هل يسمى مفهوم المخالفة بـ (تنبيه الخطاب)
ـ[صُهيب]ــــــــ[17 - 04 - 09, 08:15 م]ـ
السلام عليكم
كما ذكرت في العنوان , كوني رأيت أغلب الأصوليين يسمون مفهوم الموافقة بـ (تنبيه الخطاب) , ولكن صاحب مراقي السعود يطلقه على مفهوم المخالفة؟
فأرجو منكم التوضيح
ـ[النقاء]ــــــــ[23 - 04 - 09, 12:05 ص]ـ
قال صاحب المراقي:
و غير ما مر هو المخالفه## ثمت تنبيه الخطاب خالفه
قال محقق: "\مراقي السعود إلى مراقي السعود " معلقا على (خالفه): ((في جميع النسخ: (خالفه) بالخاء المعجمة، و لكني وجدت في بعض نسخ نشر البنود [حالفه] "
و لكن صاحب الشرح (مراقي السعود إلى مراقي السعود) فسر (خالفه) بمعنى (رادفه)، و كذلك هو في نشر البنود، و علق على ذلك المحقق قائلا: " لم أجد تفسير المخالف بالمرادف، و بعد البحث الطويل وجدت انه قد يكون من الأضداد، و إذا كان كذلك فالمخالف ضد المرادف " ووثق ذلك من كتب اللغة.
الحاصل أنه في نشر البنود و نثر الورود و مراقي السعود إلى مراقي السعود إثبات تسمية مفهوم المخالفة بتنبيه الخطاب، بل و قد جاء في نشر البنود أنه يطلق عليه لحن الخطاب أيضا الذي هو قسم من أقسام مفهوم الموافقة!!! و قال مثل ذلك صاحب مراقي السعود إلى مراقي السعود.
و جاء في كتاب (أمالي الدلالات) لابن بيه في تسميات مفهوم المخالفه ما نصه (و يسميه بعضهم أيضا بتنبيه الخطاب)، و لم يصرح بهذا البعض.!! و لكنه إثبات منه أن التسمية يطلقها بعضهم عليه.(113/405)
أنا أثق بكم كثيرا فأرجو إرشادي
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[18 - 04 - 09, 02:20 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الأعزاء
أريد قولا فصلا في أيهما أفضل أحفظ الكوكب الساطع أو المراقي، قولا واحدا، بشي من التفصيل عن سبب الترجيح
أيهما أفضل لطالب حنبلي؟
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[18 - 04 - 09, 06:13 م]ـ
في انتظار افادتكم بارك الله فيكم
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[19 - 04 - 09, 11:35 ص]ـ
تفضل أخي لعلها تفيدك
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=34773
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1019785
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=131173
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[19 - 04 - 09, 04:23 م]ـ
أعزك الله أبا العز
وجزاك الله خيرا فقد أفدتني أيما إفادة(113/406)
كيف السبيل إلى علم أصول الفقه لأني لا أعلم عنها شيء رغم وجود الشروح والكتب المتعلقه بها؟
ـ[سامي العنزي السلفي]ــــــــ[19 - 04 - 09, 12:31 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدالله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
كيف السبيل إلى تعلم علم أصول الفقه ومعرفته والولوج فيه؟
توجد كتبه وشروحه لدي لكن لا أعرف عنه شيئاً؟
أريد فكرة مبسطة عنه وكيفية الحصول على مدخل إليه؟
ـ[أبوراكان الوضاح]ــــــــ[19 - 04 - 09, 01:23 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدالله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
كيف السبيل إلى تعلم علم أصول الفقه ومعرفته والولوج فيه؟
توجد كتبه وشروحه لدي لكن لا أعرف عنه شيئاً؟
أريد فكرة مبسطة عنه وكيفية الحصول على مدخل إليه؟
لعلك تدخل إلى موضوع أخينا الفاضل أباهمام الجزائري ... هنا في الملتقى.
أسم المشاركة (بذل الطاقات في شرح الورقات) يتكلم عن أصول الفقه وقد ذكر مقدمة طيبة عن هذا العلم ...
ـ[رياض الحشاني]ــــــــ[21 - 04 - 09, 02:13 م]ـ
أظن أفضل طريقة أنك تستمع لشرح صوتي لأحد المتون وهذا عن تجربة
ـ[أبو همام عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[21 - 04 - 09, 06:11 م]ـ
جزاكم الله خيرا ... و بارك فيكم ....
و اسمحوا لي بهذه الإضافة:
أقترح على أخي أن يجمع بين الحسنيين، يعني القراءة و الاستماع مع تكرار نفس الشرح ... فهذا أرسخ إن شاء الله ... و ليستعن بالله أولا و آخرا ...
قال سبحانه في سورة الفاتحة: (إياك نعبد و إياك نستعين) ....
و قال عليه الصلاة و السلام (استعن بالله و لا تعجز) ....
و الدروس متوفرة في الشبكة بحمد الله ....
و التفريغات كذلك الالكترونية و المطبوعة بحمد الله ....
أما التفريغ الملخص الذي ينشره صاحبكم في المذاكرتين، ما هو إلا محاولة متواضعة لرفع المعنويات و تجميع للعزائم لتعلم هذا العلم الشريف .... ليس إلا ....
كذلكم ... محاولة قد تعيننا على حفظ المتون و فهم الشروح عليها ...
فمثل هذه المذاكرات تعد واسطة للرقي إلى الشروح المعتمدة ... التي كانت مصدرا و مرجعا و مادة علمية لها ...
وفقني الله و إياكم لكل خير في الدنيا و الآخرة ...
ـ[حسن البركاتي]ــــــــ[21 - 04 - 09, 11:30 م]ـ
اخي الحبيب:
اذا لم تبدأ إلى الآن فأنصحك بشرح نظم الورقات المختصر للشيخ أحمد الحازمي ثم بعد ذلك تنتقل إلى الشرح الموسع، ولعلك تلحق إن شاء الله بشرح الكوكب الساطع، وبذلك تكون قد تدرجت مع شيخ واحد في هذا الفن.
موقع الشيخ حفظه الله فيه خاصية المراسلة، فإذا أشكل عليك شيء فارسل لهم أو ارسل لي على الخاص وسأبلغ الشيخ اشكالاتك.
http://www.alhazmy.net/articles.aspx?article_no=21
سمعت الشيخ يقول (بمعناه)
أن معالجة كتاب واحد ومراجعته أفضل من قراءة كتب كثيرة وحواشي في هذا الفن.(113/407)
أبعاد الخطاب القرآني
ـ[عمر الريسوني]ــــــــ[20 - 04 - 09, 10:00 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين.
كتاب الله العزيز شامخ في معماره البياني وحسه المجازي وبعده التشبيهي ورصده الاستعاري وتهذيبه الكنائي وهو يعلو ولا يعلى عليه وهو ليس كسائر كلام البشر ولا أمراء البيان، وهو يشمل فصاحة خارقة في اللفظ وفصاحته المتجلية في تركيبة لفظه التي تسيل رقة وعذوبة وهي جذابة وموزونة وهي الحق الصادع والنور الساطع فان أوجزت كانت كافية وان أكثرت كانت مذكرة وان أمرت كانت ناصحة وان حكمت كانت عادلة وان أخبرت كانت صادقة وهي سراج تستضيئ بها القلوب وبحر العلوم الواسعة والعميقة وديوان الحكم وجوهر الكلم وهي المبلغة التي لا تمل والمتجددة التي لا تبلى.
وكتاب الله العزيز حار فيه أرباب العلم والبيان فما كان قليله يغنيك عن كثيره، واعجازه مضمر ومكنون في ثنايا وبواطن اللفظ، فالله تعالى وهو العليم الخبير أحكم آياته وجعل كلماته نورا وألبسها من علمه وحكمته ثياب الجلالة وغشاها بنور الحكمة لتكون عظة ونبراسا للمتقين وتبيانا لكل العوالم الخفية والدقيقة واشارات باهرة في كل أصناف العلوم ومحركا للبواعث والهمم لترقى بالانسان نحو أسمى الغايات، وأسلوب القرآن يتفوق عن كل تجريد مجازي ويختلف اختلافا بينا عن كل أصناف الكلام وهذا ما أود طرحه في مداخلتي هذه طالبا من الله العلي القدير العون والسداد وبالله التوفيق.
فكتاب الله عز وجل يسمو عن التحليلات المجازية المطروحة في عصرنا الحاضر، وعن كل التحليلات اللغوية أو البيانية و أنماطها المعروفة، والمتعمق في الأسلوب القرآني ينكشف له أن من خصائصه التجريد المطلق والتنزيه الكامل، والتشبيه القرآني متجانس كل التجانس
بأسلوب معجز بما يحقق العمق الفني بكل أبعاده كالتشبيه الحسي لتقريب المعنى للمتلقي، وهذه التشبيهات هي من الكون والطبيعة وآيه في خلقه، والأسلوب القرآني يسمو على غيره من كلام البشر لأنه سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما، فلا الاه الا هو له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
ولقد وضعت مقارنة بين أمثال العرب القديمة وأمثال القرآن فوجدت الفرق شاسع وواسع ولا مجال للمقارنة حتى في مجازيات الأشعار، وهذه الأمثال وضعها سبحانه للمتلقي في محيطه وبيئته بلغته وكلامه المعهود، أما أسرارها فمودعة في ثنايا الألفاظ ولا تظهر وتتجلى الا بعد البحث والاستقصاء في زمان ومكان مختلفين، واذا كان التشبيه الاستعاري مماثلا في بيئة ومحيط المتلقي مجسما في أقرب الأشياء اليه والتي يراها ويحس بها فالمراد به هو تهذيب النوازع وبناء كيان متكامل لأنه يخاطب أعماق النفس البشرية فنجد شدة في رقة ودعوة ظاهرة في كمون متفاوت والتشبيه القرآني متجانس ويحقق أبعادا في العمق التصويري ويقرب الحسي لتقريب المعنى للمتلقي وخطاب القرآن متضمن لبعض الألفاظ الدقيقة حيث اللفظ يدل على نفس الصوت، ولقد كان جريا على سنن العرب في تسمية اللفظ باسم صوته، لذا نجد كتاب الله عز وجل يجاري بيأتهم وحسهم لما عهدوه في حياتهم وذلك برفق وبيان متناهيين أما أبعاده فموغلة.
وكتاب الله عز وجل فيه دعوة للتأمل والتدبر ويحرك البواعث والهمم وهناك اشارات واضحة دالة على هذه الحركية الدائبة والمسترسلة لترقى بالانسان ومحيطه المتجدد والمتفاعل لما هو أسمى، فالبدوي البسيط الذي عاش في الصحراء وهو يقرأ قوله تعالى (والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم) الآية .. قد يستشف من هذه الآيات حقائق على قدر فهمه وعلمه وفي مكان وزمن مختلفين تجد عالم الذرة قرب حاسوبه يستكشف آيات عظيمة من هذه الآيات الاعجازية، اذن فالآية ليست كلاما عاديا بل هو مختلف باختلاف العلم الموهوب وقد تدرك حقائق في زمان ومكان مختلف فتزيد الانسان دهشة وذهول وهنا تكمن المعجزة الحقيقية لكتاب الله عز وجل فهو منزل بعلم ويحمل أبعادا عميقة ومهيمنة.
والذي يقرأ قوله تعالى في محكم كتابه (ان الله لايستحي أن يضرب مثلا بعوضة فما فوقها) الآية .. قد يحير في الأمر لتحصيل قوله تعالى (فما فوقها) الآية، والله عز وجل يقول في محكم كتابه (وقل ربي زدني علما) الآية .. وما فوقها كان أعظم وهذا خطاب المهيمن الذي أحاط بكل شيء علما ولا زال علمنا وضيعا لفهم ذلك فقد يحير علماء هذا العصر في التكوين الفسيولوجي لهذه الحشرة وجهازها العصبي الغاية في التعقيد ولكن الخطاب لا ينحصر هنا بل يمتد الى ما فوقها، و قد تكون حشرة مجهرية تعيش فوق ظهر البعوضة أو غير ذلك مما لم تترائى معالمه.
وقد يكون معنى اللفظ في الآية مضمرا كقوله تعالى (وجاء ربك) الآية .. فكلمة جاء أمرها معلوم بكيفية لا نعلمها والايمان بها واجب والله تعالى لا يحيط به مكان ولا زمان ومستحيل عليه التنقل من مكان الى مكان وهو خالق المكان والزمان بعلمه وقدرته لذلك فكلمة جاء لها معنى مضمر ويتعلق بأحوال الآخرة.
لذا فكتاب الله له من خصائص التجريد المطلق والتنزيه الكامل ما لا يمكن الاحاطة به لأن الله تعالى أقام الحجة حيث أحكم آياته وهو العليم الحكيم.
وكلامه سبحانه منزه عن كل نقص أو عيب ولا يأتيه الباطل، وبيان الله تعالى ليس بعده بيان، وهو الذي له أثر في القلب ووقع شديد في السمع وله قوة نفاذ عجيبة في النفس، وفيه من الاستعارات الخفية والتشبيهات التي فيها دقة في التصوير لتفعيل الحدس وشحذ المخيلة لترتقي بايمانها وكشوفاتها وفق سنن ماضية في الخلق، ونحن لم نحط بعد بكل أسرار الكلمة (ولما ياتكم تاويله) الآية
لذا فالايمان بالغيب هو النبراس الأول للمتقين والله هو العليم الخبير الذي أحكم آياته وجعل كلماته نورا وألبسها من علمه وحكمته ثياب الجلالة وغشاها بنور الحكمة لتكون هدى للمتقين وتكون تبيانا لكل العوالم المحيطة بالانسان واشارات محفزة لاستبيان العلوم ودعوة الى سعة الأفق وعدم الجمود فسبحان من قال له الملائكة الكرام عليهم السلام (سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا) الآية .. وسبحان من أعجز الثقلين ببيانه البديع وحجته الدامغةعلى أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/408)
ـ[المروزية]ــــــــ[09 - 01 - 10, 07:39 م]ـ
وما فوقها كان أعظم وهذا خطاب المهيمن الذي أحاط بكل شيء علما ولا زال علمنا وضيعا لفهم ذلك فقد يحير علماء هذا العصر في التكوين الفسيولوجي لهذه الحشرة وجهازها العصبي الغاية في التعقيد ولكن الخطاب لا ينحصر هنا بل يمتد الى ما فوقها، و قد تكون حشرة مجهرية تعيش فوق ظهر البعوضة أو غير ذلك مما لم تترائى معالمه.
هل من المفسرين من قال بهذا أم أنه من أقوال أهل الإعجاز وهل يسوغ نقل مثل هذا؟(113/409)
سؤال للمالكية بخصوص الشروط
ـ[رياض الحشاني]ــــــــ[21 - 04 - 09, 01:33 م]ـ
السلام عليكم
- ما هو التقسيم الصحيح للشروط عند المالكية؟
شرط صحة وشرط وجوب
أو
شرط صحة وشرط وجوب وشرط صحة ووجوب
- وبالتالي ما هي شروط الصلاة؟
جزاكم الله خيرا
ـ[رياض الحشاني]ــــــــ[24 - 04 - 09, 02:03 م]ـ
هل من مجيب غفر الله لنا ولكم
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[03 - 10 - 09, 08:41 م]ـ
المتأخرون جدا من الفقهاء يعتبرون التقسيم،شرط صحة،شرط وجوب، شرط صحة ووجوب معا
غير ان المتقدمين من الفقهاء كابن نصر في التلقين وابن عبد البر في كافيه و صاحب الخصال لايعتبرون هذا
شروطها تنقسم إلى ثلاثة أقسام شروط وجوب وشروط صحة وشروط صحة ووجوب معا
فشروط الوجوب البلوغ فقط فلا تجب على الصبي وإنما يؤمر بالصلاة عند دخوله للعام السابع ولا يضرب إن لم يمتثل بالقول ويضرب عليها ضربا غير مبرح إذا دخل في عامه العاشر ومحل الضرب إن ظن وليه أن الضرب يفيده وإن لم يظن فلا يضربه وليس من شروط الوجوب عدم الإكراه على ترك الصلاة
وشروط الصحة خمسة
(1) الإسلام فلا تصح من كافر وإن كانت واجبة عليه (2) وطهارة الحدث فلا تصح بغيرها (3) وطهارة الخبث (4) وستر العورة (5) واستقبال القبلة
وشروط الوجوب والصحة معا ستة
(1) بلوغ الدعوة (2) والعقل (3) ودخول الوقت (4) والقدرة على استعمال الطهور (5) وعدم النوم والغفلة (6) والخلو من الحيض والنفاس
فالذي فقد الطهورين أو فقد القدرة على استعمالها كالمكره والمربوط لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه ولا يقضيها إن زال عذره بعد خروج وقتها
نقلا عن الخلاصة الفقهية
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[03 - 10 - 09, 09:55 م]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله
قال صاحب المراقي:
شرط الوجوب ما به نُكلف * وعدم الطلب فيه يُعرف
مثل دخول الوقت والنقاء * وكبلوغ بعث الانبياء
ومع تمكن من الفعل الأدا * وعدمُ الغفلة والنومِ بدا
وشرط صحة به اعتداد * بالفعل منه الطهر يستفاد
والشرط في الوجوب شرط في الأدا * وعزوه للاتفاق وُجدا
صاحب المراقي يقسم الشرط لثلاث اقسام: شرط وجوب و شرط صحة و شرط أداء، قال الشنقيطى صاحب أضواء البياني رحمه الله الأظهر عندي اندراج شرط الأداء في شرط الصحة و شرط الوجوب.
مثل صاحب المراقي لشرط الوجوب بدخول الوقت و النقاء من الحيض و بلوغ دعوة الأنبياء فشرط الوجوب لست ملزما بتحصيله لذلك قال صاحب المراقي وعدم الطلب فيه يُعرف كبلوغ النصاب للزكاة و الاستطاعة للحج.
أما شرط الأداء فهو حصول شرط الوجوب مع التمكُّن من إيقاع الفعل، فيخرج الغافل والنائم والساهي ونحوهم، فإنهم غير مُكلَّفين بأداء الصلاة مع وجوبها عليهم لوجود مانع.
أما شرط الصحة هو ما اعتبر للاعتداد بفعل الشيئ كالطهارة في الصلاة مثلا وستر العورة لها، وقراءة الفاتحة فيها.
و قد يكون الشرط شرط وجوب فقط كالبلوغ و قد يكون شرط صحة فقط كالإسلام و قد يكون شرط وجوب و صحة كالعقل فهو شرط في وجوب الصلاة و شرط في صحتها كذلك.
أما شروط وجوب الصلاة فهي:
1 - البلوغ: فهي لا تجب على صبي (إلا أنه حسب مذهب المالكية الصبي مكلف بالمندوب، و المكروه بعكس الجمهور و ينبني على هذا فرع في حج الصبي فعلى مذهب المالكي يلزم دم ان نقص حج الصبي بعكس الجمهور و الله أعلم)
2 - عدم الاكراه و قيل غير ذلك
أما شروط الصحة فهي:
1 - الإسلام (و لم يدخل الاسلام في شرط الوجوب لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة عند الجمهور و منهم المالكية و خالف الأحناف ذلك لذلك اجازوا بيع الخمر في بلاد الكفار للكفار و ينبني على هذا عدة فروع منها ما قاله الباجي رحمه الله في المنتقى بجواز وطئ المفطر بعذر زوجته ان طهرت من الحيض نهارا في رمضان و منع وطئ زوجته النصرانية ان كانت مفطرة لأنها مخاطبة بفروع الشريعة)
2 - طهارة الحدث
3 - طهارة الخبث
4 - ستر العورة
5 - استقبال القبلة
أما شروط الصحة و الوجوب معا فهي:
1 - بلوغ الدعوة النبوية
2 - العقل
3 - دخول الوقت
4 - القدرة على استعمال الطهور
5 - عدم النوم و الغفلة
6 - الخلو من الحيض و النفاس.
أما عند المتقدمين فشرط الوجوب و الصحة يدخل في شرط الوجوب و يمكنك الرجوع لرسالة ابي زيد القيرواني.
للمزيد يمكنك الرجوع لكتاب الحبيب بن طاهر الفقه المالكي و ادلته و ارجع كذلك لشرح المراقي للشنقيطي رحمه الله.
و الله أعلم(113/410)
مقاصد الشريعة عند الغزالي
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[21 - 04 - 09, 03:18 م]ـ
الأخوة الكرام هل كُتب في موضوع نظريّة المقلصد عند الامام الغزالي، فإنّي عازم على الكتابة في الموضوع كأطروحة للقب الثالث.
وبارك الله فيكم
ـ[العوضي]ــــــــ[21 - 04 - 09, 05:45 م]ـ
على حسب علمي كلا
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[21 - 04 - 09, 07:00 م]ـ
بوركت أخي عوضيّ
ـ[العوضي]ــــــــ[27 - 04 - 09, 12:53 م]ـ
فيك بارك , أخي الكريم وصلتين هذه الرسالة عبر الخاص بملتقى المذاهب الفقهية
...
أخي الكريم وفقك الله لكل خير
قد رايت ردك على الأخ حذيفة الفلسطيني حول التأليف في المقاصد عند الغزالي في ملتقى أهل الحديث فاحببت أن أبلغك لتخبره أن المقاصد عند الغزالي قد كتب فيه كثيرا ومن ذلك:
1 - الفكر المقاصدي عند الغزالي ت: محمد عبدو جامعة محمد الخامس الرباط 1996م بإشراف الدكتور أحمد الريسوني
2 - مقاصد العقائد عند الغزالي للباحث السابق وبإشراف الريسوني أيضاً.
3 - مقاصد الشريعة الإسلامية عند الغزالي بإشراف أ. د محمد بن حمد بن محمود الرحيل الغرايبة - جامعة مؤته - الأردن.
فإن أراد الاستفادة من هذه البحوث فليرجع إليها في اماكنها
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[28 - 04 - 09, 01:19 ص]ـ
بارك الله فيك على هذه المعلومات القيّمة يا أخي(113/411)
سؤال عن مصادر في الرخصة والعزيمة .....
ـ[عبدالله العزاز]ــــــــ[21 - 04 - 09, 06:49 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بحثت عن كتب تتكلم عن الرخصة والعزيمة فوجدت لكن مواضيعها بشكل مختصر
فحبيت استفسر عن كتب تتكلم عن (الرخصة والعزيمة) بشكل مطول نوعآ ما
وياحبذا لو يكون في كل مذهب كتابين على الأقل وجزيتم خيرآ(113/412)
المشترك ومحيطه المتجدد
ـ[عمر الريسوني]ــــــــ[21 - 04 - 09, 08:51 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين
كتاب الله العزيز حار فيه أرباب العلم والبيان فما كان قليله يغنيك عن كثيره، واعجازه مضمر ومكنون في ثنايا وبواطن اللفظ، فالله تعالى وهو العليم الخبير أحكم آياته وجعل كلماته نورا وألبسها من علمه وحكمته ثياب الجلالة وغشاها بنور الحكمة لتكون عظة ونبراسا للمتقين وتبيانا لكل العوالم الخفية والدقيقة واشارات باهرة في كل أصناف العلوم ومحركا للبواعث والهمم لترقى بالانسان نحو أسمى الغايات، وأسلوب القرآن يتفوق عن كل تجريد مجازي ويختلف اختلافا بينا عن كل أصناف الكلام المعهود في حياة الناس، شامخ في معماره البياني وحسه المجازي وبعده التشبيهي ورصده الاستعاري وتهذيبه الكنائي وهو يعلو ولا يعلى عليه وهو ليس كسائر كلام البشر ولا أمراء البيان، وهو يشمل فصاحة خارقة في اللفظ وفصاحته المتجلية في تركيبة لفظه التي تسيل رقة وعذوبة وهي جذابة وموزونة وهي الحق الصادع والنور الساطع فان أوجزت كانت كافية وان أكثرت كانت مذكرة وان أمرت كانت ناصحة وان حكمت كانت عادلة وان أخبرت كانت صادقة وهي سراج تستضيئ بها القلوب وبحر العلوم الواسعة والعميقة وديوان الحكم وجوهر الكلم وهي المبلغة التي لا تمل والمتجددة التي لا تبلى، وفيه دعوة للتأمل والتدبر ويحرك البواعث والهمم وهناك اشارات واضحة دالة على هذه الحركية الدائبة والمسترسلة لترقى بالانسان ومحيطه المتجدد والمتفاعل لما هو أسمى وما يفعله القرآن من تأثير في النفوس جاوز ما تفعله الخوارق والمعجزات.
ولعلة بلاغية نفيسة قد تجد اللفظ المشترك الواحد يحتمل معنيين كقوله تعالى (ان الله وملائكته يصلون على النبي) فالصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومع ذلك استعمل اللفظ في المعنيين معا وقد تجد اللفظ يحمل معاني عدة كقوله تعالى (ألم ترأن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس) فالسجود هنا مختلف بالنسبة لكل ما ذكرته الآية ويدل على عدة معاني في لفظة واحدة وهي السجود ولكل سجوده وهذا قد يفتح آفاقا علمية واسعة لمن أراد الابحار والغوص، وقد يحصل الاشتراك بسبب حرف من الحروف وآيات عديدة لا حصر لها وبحرلا ساحل له و تتجلى معالمه كلما تقدمت أنماط الدراسات والأبحاث.
والمشترك له معاني يزاحم بعضها بعضا من غير أن يدل اللفظ بنفسه على معنى معين فلا يفهم الا بدليل أو بعد نظر، وبالتأمل تتضح معانيه ويترجح راجحها من مرجوحها، وقد تخرج اللفظة عن أصلها فتصبح معروفة في معاني أخرى كقوله تعالى (وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشراي هذا غلام) فكلمة سيارة اذا أطلقت اليوم فانها تطلق على آلة الركوب، ولم تكن معهودة وتبين سرها المودع بعناية ربانية وهذا ينطبق كذلك على عدد من الألفاظ في كتاب الله عز وجل، والمشترك في الألفاظ الشرعية تتضح معالمه بيسر لحكمته الجلية سبحانه، كقوله تعالى (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) فلفظة قرء مشتركة لأنها تدل على معنى الحيض والطهر وليس هناك مرجح من الناحية اللغوية لكن كلمة التربص في الآية من شأنها أن تصرف القرء الى الاطهار لا الى الحيض.
وكما ذكرت أن عددا من الألفاظ قد تخرج عن معناها الأصلي لتصبح معروفة في المعنى الثاني مسايرة لكل أسباب التطور الحاصل فتجدها استعملت في في عدة أشياء وظهرت في فروعها أو بعضها أكثر مما ظهرت في أصلها.
والمشترك يعد من الدقائق التي يجب العناية به، ويفتح من الآفاق الواسعة لاستيعاب علوم اللغة، والمشترك واقع في اللغة والمعاجم المختصة، والأسباب الداعية الى وقوع المشترك متعددة لكن من أظهر الأسباب هو أن المسميات تشيع في الآفاق باختلافها الخاص بها في كل بيأة وفي كل مظهر من مظاهرها.(113/413)
ما معنى قاعدتي الانعطاف و الانكشاف؟
ـ[النقاء]ــــــــ[23 - 04 - 09, 12:09 ص]ـ
أسأل عن معناهما عند الأصوليين، و عن مراجع قديمة و حديثة في القاعدتين.
جزيتم خيراً
ـ[سالم الطبيبخي]ــــــــ[28 - 04 - 09, 12:38 ص]ـ
أخي الكريم
هذه القاعدة مما وجدته مبحوثاً في رسالة (التقديرات الشرعية) للدكتور مسلم الدوسري وفقه الله، وهو عنوان رسالته للدكتوراه،وقد سألته عن إمكان نشرها فأفاد أنها في طور النشر قريباً جداً كما قال.
ـ[النقاء]ــــــــ[05 - 05 - 09, 08:12 م]ـ
أخي الكريم جزاك الله خيراً
هذه الرسالة مقدمة لأي جامعة؟!
ـ[سالم الطبيبخي]ــــــــ[23 - 05 - 09, 12:29 م]ـ
جامعة الإمام - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه
ـ[النقاء]ــــــــ[08 - 06 - 09, 04:08 م]ـ
أخي الكريم إن تكرمت بإرشادي إلى رقم الباحث أو ما يوصلني إليه، لأطلب منه نسخة من رسالته، فأنا طالبة ماجستير في أم القرى، ولموضوع رسالته علاقة وثيقة بموضوعي، فأرغب منكم التكرم بإرشادي لكيفية التواصل معه، فإن أذن الباحث بإعطاء رقمه، فلا مانع لدي من أن ترسله لي على الخاص.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[26 - 10 - 09, 01:40 ص]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
خبر جديد ... الجامعة تقيم حفل ترحيبي لوكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية ...
أقامت الجامعة يوم السبت الماضي الموافق17/ 3/1430ه، في فندق كروان مداريم حفلاً ترحيبياً بفضيلة الدكتور/ مسلم بن محمد بن ماجد الدوسري_ وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية_ بمناسبة تفريغه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للعمل في وكالة جامعة المعرفة.
هذا، وقد حضر الحفل رئيس مجلس إدارة الجامعة، معالي الشيخ الدكتور/ سعد بن ناصر الشثري، وأعضاء مجلس الإدارة، سعادة الدكتور/ عبدالقادر بن عبدالله الفنتوخ_ وكيل وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية للتخطيط والمعلومات_، والأستاذ/ إبراهيم بن فهد آل معيقل _ المدير العام لبرنامج الإمير سلطان بن عبدالعزيز للاتصالات الطبية والتعليمية _.
كما حضر الحفل منسوبي وموظفي الجامعة يتقدمهم سعادة الدكتور/ أحمد بن فهد الفهيد _ وكيل الجامعة _
ويعدالدكتور/مسلم بن محمد الدوسري، من الكفاءات العلمية والإدارية، وهو أستاذ مساعد في قسم أصول الفقه في كلية الشريعة بالرياض، وألف عددا من المؤلفات نالت استحسان طلبة العلم، منها:
ـ الممتع في القواعد الفقهية.
ـ عموم البلوى (دراسة نظرية تطبيقية)،ونال بكتابه درجة العالمية (الماجستير).
وله كتب لم تطبع:
التقديرات الشرعية وأثرها في التقعيد الأصولي والفقهية، وهو رسالته نال بها العالمية العالية (الدكتوراه).
تطبيق القواعد الفقهية على المسائل الطبية عند العلماء المتقدمين (بحث محكم)
حقيقة القولين للغزالي (تحقيق ودراسة) (بحث محكم).
وقد تدرج في عدد من المناصب الإدارية، في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية-، فقد عين مديراً لإدارة الاختبارات في كلية الشريعة، ثم وكيلاً لعمادة القبول والتسجيل لشؤون القبول، ورشح لعمادة القبول والتسجيل.
نسأل الله أن يوفق الدكتور/ مسلم الدوسري، لمافيه الخير والسداد.
و الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ...
لعل في هذا الموقع من يرشد
وفق الله الجميع
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[26 - 10 - 09, 01:42 ص]ـ
http://kiu.org/forum/showthread.php?t=1444
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[26 - 10 - 09, 11:30 ص]ـ
أسأل عن معناهما عند الأصوليين، و عن مراجع قديمة و حديثة في القاعدتين.
جزيتم خيراً
قاعدتا الانعطاف والانكشاف:
هي قاعدتان فقهيتان، وأكثر ما ترد في باب القضاء والخصومات
وقد شرحها الشيخ الولاتي رحمه الله في كتابه في القواعد الفقهية ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1142757&postcount=6) وأورد عليها من الفروع ما يجليها ويوضحها تمام الوضوح، وللفائدة أجلب هنا ما ذكره عنها بطوله:
قال الشيخ الولاتي رحمه الله في منظومته في القواعد الفقهية (المجاز الواضح) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1147705&postcount=6):
وَهَلْ حصولُ ذي التوقُّع أَتَى - مقدَّرًا حين الوقوع أو أتَى
مقدَّرًا حين حصولِ السَّببِ - فيه خلافٌ بين أهلِ المذهبِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/414)
وهذه تُدعى بذاتِ الانعطافْ - عكسَ التي تُدعى بذات الانكشافْوقال في شرحه لها (الدليل الماهر الناصح) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1142757&postcount=6) ( ص62 - 66، ط نواكشوط):
يعني أن الفقهاء من أهل المذهب اختلفوا في الشيء المترقب إذا حصل هل يقدر حصوله حين وقوعه وكأنه فيما قبل ذلك كالعدم، أو يقدر حصوله حين حصل سببه الذي نشأ عنه.
ومن فروع القاعدة: الخلاف في وقت تقدير العتق المحكوم به إذا تأخر الحكم عن الزمان الذي أسندت البينة إليه العتق. فعلى أن المرتقب ـ إذا حصل ـ يقدر حصوله حين وقع يقدر العتق واقعا يوم الحكم، وعلى أنه يقدر حين حصل السبب يقدر العتق واقعا في الوقت الذي أسندته البينة.
قلت: والصواب عندي أن يقدر واقعا في الوقت الذي أسندته البينة؛ لأن ذلك من جملة قولها الذي وجب الحكم به.
ومن فروعها: الخلاف في إمضاء بيع الخيار هل يقدر واقعا يوم الإمضاء .. بناء على أن المترقب إذا حصل يقدر حصوله يومئذ؟ أو يقدر واقعا يوم البيع بناء على أن المترقب إذا حصل يقدر حصوله يوم حصول سببه.
قلت: والراجح عندي أنه يقدر حصوله يوم الإمضاء، لقول صاحب التوضيح: المعروف من المذهب أن بيع الخيار منحل حتى يمضي، بل حكى ابن رشد الاتفاق عليه كما في السجلماسي.
ومن فروعها: الخلاف في نقض البيع بالرد بالعيب هل يقدر حاصلا يوم الرد بناء على أن المرتقب إذا حصل يقدر واقعا يوم حصوله؟ أو يقدر النقض حاصلاً من يوم البيع؟
ومن فروعها: الخلاف في انعقاد صوم التطوع بنية قبل الزوال، فعلى أن المترقب إذا حصل يقدر واقعا وقت حصول سببه .. ينعقد صوم التطوع بالنية قبل الزوال، وتنعطف النية على ما قبل وقتها من اليوم، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة، وعلى أن المرتقب إذا حصل يقدر واقعا حين حصوله .. لا ينعقد صوم التطوع بالنية قبل الزوال، وهو مشهور مذهب مالك.
ومن فروعها: الخلاف في كراء الأرض ـ التي خاصم فيها مستحق في إبان الزراعة وحكم لها بعد الإبان، لمن هو؟. فعلى أن المرتقب يقدر حصوله حين حصل يكون الكراء للمستحق منه. قال في إيضاح المسالك: قال المازري: قد يقال إن مرافعة المستحق منه للمستحق إذا كانت بتأويل وشبهة فإنه يحسن القضاء بإسقاط حق المستحق من الكراء، وإن كانت بباطل فواضح، فإن الكراء، فإن الكراء يكون له.
قلت: وما قاله المازري حسن جدًا، وهو الصواب عندي.
قال المازري: وقد حضرت مجلس الشيخ أبي الحسن اللخمي ـ رحمه الله تعالى ـ وقد استفتاه القاضي في امرأة دعت زوجها للدخول فأنكر النكاح فأثبتته عليه، هل لها النفقة عليه أيام الخصام؟ أو لا؟ فأفتاه بأنه يعتبر مرافعته لها في النكاح، فإن كان الزوج له فيه تأويل وشبهة فلا يطالب بالنفقة أيام الخصام، وإن رافعها بباطل واضح فيكون كالغاصب، لها حقها في النفقة أيام الخصام فيقضى لها بها.
قال المازري: وهذا نحو ما أشرنا إليه في هذه المسألة.
قلت: يعني مسألة الاستحقاق المتقدمة، ويعني بكونها نحوها أنها نظيرتها في العلة، ولذلك خرجها عليها.
ومن فروعها: الخلاف في الإحصان بالوطء في نكاح الخيار قبل الاختيار، ثم اختار من له الخيار الإمضاء .. فعلى أن المرتقب إذا حصل يعد حاصلاً من يوم حصول سببه يحصن الواطئ بذلك الوطء، وعلى أنه لا يعد حاصلا إلا حين حصوله لا يحصن به، لأنه فاسد.
قلت: والظاهر عندي أنه لا يحصن به لأنه فاسد.
وهذه تُدعى بذاتِ الانعطافْ - عكسَ التي تُدعى بذاتِ الانكشافْ (وهذه تدعى بذات الانعطاف) يعني أن هذه القاعدة هي التي تدعى أي تسمى عند الفقهاء بقاعدة "التقدير والانعطاف"، وهي عكس القاعدة التي تدعى عندهم بذات الانكشاف أي التي تسمى بقاعدة "الظهور والانكشاف".
ومعنى كونها عكسها: أن المترقَّب في هذه قد انكشف الغيب أنه وقع قبل ظهوره يقينا، بخلاف ذات الانعطاف، فإن الغيب لم ينكشف فيها عن كون المرتقب وقع قبل ظهوره، بل تقدم سببه فقط.
ومن فروع القاعدة: الخلاف في طلاق من قال لزوجته أنت طالق يوم قدوم زيد، أو إذا قدم آخر النهار، وبنينا على القول بعدم تنجيزه، هل يقدر واقعا أول النهار، لأن الغيب قد انكشف أنه وقع حينئذ لتجري أحكام الطلاق من أول يوم على حقائقها؟، أو لا يقدر واقعا إلا حين ظهوره فتجري أحكام الطلاق من حينئذ؟ خلاف، والمشهور الأول.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/415)
وفائدة الخلاف أن المرأة إذا كانت طاهرة أول النهار، وحاضت آخره وقت وقوع المعلّق عليه أنها تحسب طهرها أول النهار من الإقراء الثلاثة على القول الأول المشهور، ولا تحسبه منها على الثاني.
ومن فروعها: الخلاف في رد النفقة من المرأة التي دفعت لها لظنها حاملا ثم تبين عدم حملها .. فعلى أن الحمل يقدر معدوما عند ابتداء دفع النفقة: ترد النفقة من أول الحمل إلى وقت ظهور عدمه، وهو المشهور، وعلى أنه لا يقدر عدمه إلا عند انكشافه لا تردها.
ومن فروعها: الخلاف في رد قسمة مال المفقود بأرض الإسلام إذا اقتسم الورثة ماله ثم تبين أنه حي، وقدم بعدما أنفقوا على أنفسهم من ماله، فعلى أن المعتبر وقت ظهور الحياة فقط لا ترد القسمة، ولا يرد إليه الورثة ما أنفقوا على أنفسهم من ماله، لأنه حكم مضى، وعلى أن المعتبر ما انكشف عنه الغيب من كونه حيا حين اقتسام ماله ترد القسمة ويرد إليه الورثة ما أنفقوا على أنفسهم من ماله، وهو مذهب مالك.
ومن فروعها: الخلاف في مسألة من قال آخر امرأة أتزوجها طالق، فإنه يكف عن كل امرأة تزوجها حتى يتزوج غيرها، فيرسل عليها حينئذ، لانكشاف الغيب عن صحة عصمتها بأنها ليست آخر امرأة يتزوجها، فإذا مات عن امرأة لم يتزوج عليها صار ترك التزوج والموت كاشفين كونها آخر امرأة يتزوجها. وحينئذ فهل يسند الطلاق إلى حال عقد نكاحها بناء على اعتبار ما انكشف عنه الغيب؟ أو يسند إلى وقت الموت بناء على اعتبار وقت ظهور كونها آخر امرأة؟
ومن فروعها: الخلاف في رجوع الضمان فيما إذا ضمن شخص عن آخر دينًا فأدى الغريم إلى غريمه عنه عرضا، وسقط الضمان عن الضامن، ثم استحق العرض من يد الغريم ولم يوجد المضمون، أو وجد عديما .. فعلى اعتبار ما كشف عنه الغيب من كونه الدين لم يقض في نفس الأمر: يرجع الضمان للغريم المستحق منه على الضمان، وعلى اعتبار وقت الاستحقاق لا يرجع الضمان له عليه، وبه أفتى فضل لما نزلت بقرطبة، لأن الدين إنما ألحق بعد انحلال الضمان، وقال: ووقع الحكم بخلاف ذلك .. يعني أن القاضي حكم فيها برجوع الضمان للغريم على الضامن.
ومن فروعها: الخلاف في سقوط الضمان عن ضامن الوجه إذا حكم بالغرم لعدم إحضاره المضمون، ثم أحضره قبل الغرم، فعلى أن المعتبر ما انكشف عنه الغيب يسقط عنه الغرم، وعلى أن المعتبر وقت إحضار المضمون لا يسقط عنه الغرم بذلك، وهو المشهور ومذهب المدونة، وبالأول قال سحنون.
ومن فروعها: الخلاف في نقض الطلاق على العبد الذي آلى، ووقف شهرين ولم يفئ فطلق عليه، ثم أثبت أنه حر ..
فعلى أن المعتبر ما انكشف عنه الغيب من أنه حر حين الإيلاء ينتقض الطلاق، وعلى أن المعتبر وقت إثبات الحرية فقط وكأنه فيما قبل ذلك عبد لا ينقض.
ومن فروعها: الخلاف في مسألة الصانع يغرم قيمة المصنوع لدعواه الضياع، ثم يوجد.
فعلى اعتبار ما انكشف عنه الغيب يأخذ المصنوع ربه ويرد للصانع القيمة، وعلى أن المعتبر وقت وجدانه فقط يبقى المصنوع للصانع ولا ترد له القيمة.
قال المنجور: صرح هشام عن الكافي: وغيره عن ابن وضاح أنه حكم مضى.
ومن فروعها: الخلاف في مسألة تعدي المكتري أو المستعير على الدابة فتضل ويغرم قيمتها ثم توجد.
فعلى اعتبار ما انكشف عنه الغيب يأخذ الدابة ربها ويرد للمكتري أو المستعير القيمة، وعلى أن المعتبر وقت الوجدان فقط .. تبقى الدابة للمعتدي، ولا يرد ربها القيمة.
قلت: والصواب عندي أن يأخذ المصنوع الدابة والدابة ربهما، ويرد القيمة في المسألتين، لزوال علة أخذ القيمة، والحكم يزول بزوال علته." انتهى (الولاتي، الدليل الماهر الناصح شرح المجاز الواضح ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1142757&postcount=6) ص62 - 66)
ـ[النقاء]ــــــــ[26 - 10 - 09, 02:00 م]ـ
وله كتب لم تطبع:
التقديرات الشرعية وأثرها في التقعيد الأصولي والفقهية، وهو رسالته نال بها العالمية العالية (الدكتوراه).
أفيدكم بأن الكتاب قد طبع، وقد طلبتُه من الشيخ في شهر رجب تقريبا فأخبرني أن لم يُطبع، ووعدني بإرساله حالما يُطبع فأرسله إلي_مُكرماً- في شهر رمضان الفائت،
ومعلومات الكتاب:
التقديرات الشرعية وأثرها في التقعيد الأصولي والفقهي.
تأليف الدكتور/ مسلم بن محمد بن ماجد الدوسري. عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
ط1، 1430هـ2009م، دار زدني، السعودية -الرياض
أشكرك أستاذي خلدون على المعلومات الطيبة.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[26 - 10 - 09, 02:43 م]ـ
شكرا للاستاذ خلدون على ما يفيد به في هذا الصرح
بارك الله في علمكم و جزاكم المولى خيرا
ـ[طالبة الشريعة]ــــــــ[28 - 10 - 09, 12:36 ص]ـ
جزاكم الله خيرا(113/416)
بحث مختصر في العلة القاصرة (وبيان غش مفتي مصر للطلاب حولها)
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[23 - 04 - 09, 05:09 ص]ـ
الحمد لله وبعد ..
فتلك إحدى مقدمات رسالتي حول (تخريج حرمة ربا الأوراق النقدية المعاصرة على المذاهب الأربعة)، وهي تتناول العلة القاصرة من حيث توصيفها في علم أصول الفقه، ولازمها التطبيقي في قضية الربا البنكي.
اقتطعتها هنا لأهميتها حيث افك بها إلغازا رأيته واقعا بالفعل لدى كثير من الطلبة حول العلة القاصرة، ولأبين بها غش مفتي مصر، مفتي الليونز / علي جمعة، وإدخاله على طلابه الشافعية وغيرهم وتدليسه، بل كذبه وغشه، ليمرر قضية تعليل الشافعية بالعلة القاصرة على النقدين، فينفصل النقد الورقي عن التناول نظرا لقصور العلة عنه.
والله تعالى المستعان
المقدمة الثالثة
[العلة القاصرة]
في اتصال هاتفي مني بأحد الشباب من الحنفية المشتغلين بالمذهب، سألته فيه حول ما تعنيه (العلة القاصرة) وقد كثر الجدال حولها، فقال: " قد سألت شيخنا علي ـ وهو مفتي جمهورية مصر العربية الدكتور علي جمعة وهو مختص بأصول الفقه ـ فأخبرني أن العلة القاصرة هي أن تعلل بمحل الحكم " أو كما قال الشاب.
فكان أن أبت خلفيتي حول العلة القاصرة تقبل ذلك التفسير، أو جعله التفسير الوحيد للعلة القاصرة على أقل تقدير. وحقيقة أنا لا أطعن بالشاب الحنفي ولا بدينه؛ فلست بمحصل أدنى أهلية لذلك، إلا أن أهون ما يمكن أن يذكر في المقام هو أننا نعاني في زماننا من أزمة وقحط (التأصيل) فمثل الشاب المسؤول، والذي يعمل حاليا في لجنة الإفتاء بالأزهر، لعله يبقى السنوات الطوال محصلا لتفسير الدكتور علي جمعة مفتي مصر للعلة القاصرة، دون أن يراجع في ذلك مصنفات الأصول بصفته دارس مختص، فضلا عن تدخل الأهواء وتقديس المتبوعين؛ حيث لمست ترهبا من الشاب الحنفي أن يخالف شيخه في إباحته التعامل مع البنوك التقليدية والتي تتعامل بالربا الصريح؛ فإذا به يجتهد في بيان أو تقريب كون الأمر من الممكن أن يكون خلافيا أو فيه سعة أو كما قصد الشاب. وأكاد أجزم أنه لن يكون ذات الموقف إن اتخذ الدكتور علي جمعة المفتي موقفا صارما من تلك الفوائد الربوية بعد توليه الإفتاء. والله سبحانه الهادي إلى سواء السبيل.
*****
ـ تعريف العلة القاصرة:
قال المحلي:
(هي التي لا تتعدى محل النص) *22
وقال الإسنوي:
(فالمتعدية هي التي توجد في غير المحل المنصوص عليه كالسكر و القاصرة بخلاف ذلك) * 23
إننا إذا قرأنا نصوص بعض علماء الأصول فيما يطلق عليه (العلة القاصرة) نجد أنهم ينفون تعدية العلة القاصرة ـ أي تحققها في غير محل النص ـ
قال المحلي:
(و العلة القاصرة و هي التي لا تتعدى محل النص) *24
و قال الإسنوي:
(ثم العلة إما متعدية أو قاصرة، فالمتعدية هي التي توجد في غير المحل المنصوص عليه كالسكر، و القاصرة بخلاف ذلك) *25
و قال المحلي في معرض رده على من منع التعليل بالعلة القاصرة محتا بعدم فائدتها:
(و منع الإلحاق بمحل معلولها حيث يشتمل على وصف تعد لمعارضتها له، ما لم يثبت استقلاله بالعلية ... ) *26
و قال الغزالي في نفس المعرض:
(لا نسلم عدم الفائدة، بل له فائدتان:
الأولى: معرفة باعث الشروع و مصلحة الحكم استمالة للقلوب إلى الطمأنينة و القبول بالطبع و المسارعة إلى التصديق .......
الفائدة الثانية: المنع من تعدية الحكم عند ظهور علة أخرى متعدية إلا بشرط الترجيح ....... ) *27
هذه النصوص و غيرها في كتب الأصول تدل على عدم جواز تعدية ما يسمى بالعلة القاصرة إلى غير محلها الذي علل بها.
ولكن السؤال هنا:
نعم، نسلم أنها (علة قاصرة) لأنها قاصرة على موضعها، ولكن ما دليل (عدم أهليتها) للتعدي؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/417)
إن كل شيء في موضع واحد يقال: هو قاصر على هذا الموضع، ولكن لا يمنع ذلك من (أهلية) تحققه في غير ذاك الموضع في زمن آخر، لذلك فتفسير العلة القاصرة تفسير تطابق بأنها: ما كانت العلة هي ذات محل الحكم هو تحكم وزيادة على المعنى من قصور العلة؛ ذلك أنه أدرج زيادة على اقتصار العلة على موضعها، وهذه الزيادة هي (عدم أهلية) تلك العلة لأن تكون في غير ذلك الموضع. تأمل فإنه محور فهم تلك المسألة. وسيرد في كلام أئمة الفقه والأصول ما فيه تصريح بذلك، مما يؤكد قصور الطلب والدراسة لدى بعض المحاولين لحل تلك الفوائد من خلال التفسير المغلوط السابق للعلة القاصرة. والله سبحانه ولي التوفيق.
*****
إننا إن نظرنا في كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع نجد أنه يثبت تعدية العلة القاصرة، بل جعل تعديتها فائدة للتعليل بها، فعاملها ـ في التعدية ـ معاملة العلل الأخرى التي لم توصف بالقصور.
قال رحمه الله تعالى:
(ثم لغير المتعدية فائدتان:
إحداهما / أن تعرف أن الحكم مقصور عليها، فلا تطمع في القياس
والثانية / أنه ربما حدث ما يشارك الأصل في العلة فيلحق به، و أجابوا عن الفلوس بأن العلة عندنا كون الذهب و الفضة جنس الأثمان غالبا، و إن لم تكن أثمانا، و الله سبحانه أعلم) *28
حين ننظر إلى النقل السابق عن أهل الأصوليين فيما يسمى بالعلة القاصرة، قد نظن في أول الأمر أن ثمة تناقض بين تقريراتهم، فبينما ينفي علماء الأصول المنقول عنهم تعدية العلة القاصرة، نجد الإمام النووي رحمه الله تعالى يثبت تعدية العلة القاصرة، رغم كونه يثبت لها لفظ (قاصرة)، فما وجه ذلك؟
وجه ذلك أننا إذا نظرنا إلى هذه الصفة في تلك العلة ـ وهي كونها لا تتعدى محل النص ـ نجد أنها تتحقق في ثلاثة أنواع من العلل، كلها لا تتعدى محل النص، إلا أن لكل علة منها سبب في قصورها على محلها يختلف عن سبب قصور العلة الأخرى، و إليك بيان ذلك.
*****
قصور العلة على محلها يكون لأحد أسباب ثلاثة:
الأول / كون العلة هي نفس محل الحكم، كقولنا يحرم الربا في البر لكونه برا، و يحرم الربا في الخمر لكونه خمرا.
الثاني / كون العلة هي جزء محل الحكم، كقولنا: يحرم الخمر لكونه معتصرا من العنب.
الثالث / كون العلة لم يعلم توفرها إلا في محل الحكم، كقولنا: يحرم الربا في الذهب و الفضة لكونهما أثمانا للأشياء، و لا نعلم أثمانا غيرهما. * 29
فإننا إذا نظرنا إلى كلام الأصوليين في عدم تعدية العلة القاصرة نجد أنه ينطبق على النوعين الأولين من العلل، و ذلك لأنه يعلم بالبديهة أن العلة التي هي نفس محل النص لا يمكن لها أن تتعدى، فالخمر إذا قلنا إنه يحرم لكونه خمرا، فإن كل ما هو خمر فهو حرام، و كل ما ليس بخمر فليس بحرام، فلن تخرج العلة عن المحل قط، لأن العلة هي نفس المحل، وهذا مفهوم عقلا و لا يحتاج إلى استدلال، و كذلك التعليل بجزء المحل.
و أما كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى فإنه ينطبق على النوع الثالث من العلل القاصرة، و التي هي سبب قصورها هو مجرد عدم توفر العلة في غير محل النص، و لا يكون من صفة ذات العلة أنها لا تصلح لغير محل النص، بل هي في نفسها صالحة للتحقق في غير محل النص، إلا أنها لم تتحقق في غيره، فقيل لها قاصرة لذلك، ولا ينفي ذلك أنها (مؤهلة) لأن تتعدى حتى لو لم تكن متعدية زمان تسميتها بالقاصرة. لذلك كان من فائدتها ـ كما ذكر النووي رضي الله عنه ـ أنها تتعدى. لذا كان في التعليل بالمحل ضياع لفائدة تلك العلة، لأننا حينئذ نكون قد نفينا (أهلية تلك العلة) وجعلنا (أهليتها) قاصرة على المحل الحاضر، في حين لو عللنا بها ـ حتى مع قصورها ـ فإن ظهورها كعلة ولزوم (أهلية) التعدي بها يفيد إمكان تعديتها إلى غير ذلك المحل. فأين تفسير فضيلة المفتي من ذلك؟
يؤيد ما ذكرناه قول ابن النجار:
(وجوز قوم من العلل القاصرة كون العلة محل الحكم أو جزء محله) *30
و الشاهد إنما هو في قوله (من العلل القاصرة) مما يدلك على تعدد أنواعها.
ويؤيده أيضا قول الإمام النووي رحمه الله تعالى:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/418)
(و الثانية ـ أي من فائدتي العلة القاصرة ـ أنه ربما حدث ما يشارك الأصل في العلة فيلحق به، و أجابوا عن الفلوس بأن العلة عندنا كون الذهب و الفضة جنس الأثمان غالبا، و إن لم تكن أثمانا، و الله سبحانه أعلم) * 31
و الشاهد إنما هو في قوله (وأجابوا عن الفلوس ... ) فهذا جواب من الإمام النووي على معترض بأن ما ذكره الإمام النووي من الفائدة الثانية للعلة القاصرة يستلزم جريان الربا في الفلوس لأن الثمنية قد توفرت بها، و أنتم معاشر الشافعية لا تقولون بذلك، فكان جواب الإمام النووي بأن العلة هي غلبة الثمنية و ليست مطلق الثمنية، و الفلوس لم تتوفر فيها غلبة الثمنية، و إن كان توفر فيها نوع ثمنية.
فانظر هنا إلى جواب الإمام النووي بأن الفلوس لم تتحقق فيها علة غلبة الثمنية، فتضمن جوابه كون العلة في الذهب و الفضة تخالف العلة في الفلوس، وأنها في الذهب و الفضة غلبة الثمنية، وما توفر في الفلوس هو نوع ثمنية لا يخولها لأن تأخذ حكم الذهب و الفضة، و لم يكن جوابه بأن العلة لا تتعدى الذهب و الفضة، بل أقر مبدأ المعترض في وجوب التعدية لو توفرت في غير محل النص، ثم أجاب عن الاعتراض بكون العلة مختلفة. تأمل
و مثل كلام الإمام النووي كلام الإمام الشربيني كما في شرحه على المنهاج حيث قال:
(واحترز بغالبا عن الفلوس إذا راجت فإنه لا ربا فيها كما تقدم) * 32
حيث جعل قيد الغلبة هو المخرج للفلوس، ولو كانت العلة هي ذات الذهب و الفضة لكانت الفلوس خارجة بمجرد ذكر الذهب و الفضة، و لما احتاج إلى قيد الغلبة لإخراجها.
وتأمل أيضا ما علل به الإمام النووي قصور العلة على الذهب و الفضة حيث قال:
(فأما الذهب و الفضة فالعلة عند الشافعي فيهما كونهما جنس الأثمان غالبا، و هذه عنده على قاصرة لا تتعداهما، إذا لا توجد في غيرهما) * 33
فانظر إلى الإمام النووي حيث لم يحعل قصور غلبة الثمنية طبعي في الذهب و الفضة، بل جعل ذات القصور معللا بعدم التواجد في غير الذهب و الفضة، و إن الواقع ليشهد بما لا يدع مجالا للشك بتحقق هذه الثمنية الغالبة في نقودنا الورقية المعاصرة.
بل صرح الإمام النووي في المجموع بوقوع الخلاف في الفلوس، و أن سبب عدم جريان الربا فيها هو عدم توفر علة غلبة الثمنية، فقال:
" وفي تعدي الحكم إلى الفلوس إذا راجت وجه، و الصحيح: أنه لا ربا فيها لانتفاء الثمنية الغالبة " * 34
ويؤيد ما ذكرته أيضا ما ورد عن أهل خراسان من الشافعية؛ حيث إنهم لم يختلفوا مع جمهور الشافعية في زمانهم في تعليل الربا في النقدين؛ حيث قالوا بغلبة الثمنية، و ما نقل لنا أنهم خالفوهم في العلة وإلا لاشتهر في فروعهم، وحاصل ما نقل أنهم خالفوهم في التطبيق على الفلوس فأجروا فيها الربا، مما يدلك على أن العلة المعتمدة لديهم ـ و هي غلبة الثمنية ـ قد تحققت في الفلوس لدى شافعية خراسان، و إلا لانتقد عليهم التعليل بها ثم إجراء مناطها فيما لم تتحقق فيه، فيكون تناقضا، و ما وجدنا أحدا من الشافعية أخذ عليهم ذلك.
ثم انظر ما صرح به المرداوي في الإنصاف، وهو أصرح من أن يوضّح، يقول:
" فوائد؛ الأولى، قولنا في الروايتين الأخيرتين: العلة في الأثمان الثمنية هي علة قاصرة. قال في (الفروع): لا يصح التعليل بها في اختيار الأكثر، و نقضت طردا بالفلوس؛ لأنها أثمان، و عكسا بالحلي. و أجيب لعدم النقدية الغالبة. ثم قال في (الانتصار): ثم يجب أن يقولوا ـ إذا نفقت حتى لا يتعامل إلا بها: إن فيها الربا لكونها ثمنا غالبا. قال في (التمهيد): من فوائدها؛ ربماحدث جنس آخر يجعل ثمنا، فتكون تلك علة " 35
فانظر إلى تصريحه بما نقل عن (الفروع) بأن عدم جريان الربا في الفلوس إنما هو لعدم غلبة ثمنيتها، أي لا لقصور غلبة الثمنية على جنس الذهب و الفضة، ثم انظر إلى تصريحه في نقله عن (الانتصار) بأن الفلوس إذا نفقت ـ أي راجت وتعومل بها ـ حتى صار لا يتعامل إلا بها فإنها تكون ثمنا غالبا فيجري فيها الربا. و هو صريح كما أسلفنا و لا يحتاج إلى إيضاح.
و يؤيده كذلك اعتماد الفقهاء ـ و منهم الشافعية و المالكية ـ للدراهم المغشوشة كأثمان إذا ما وقع الاصطلاح عليها ـ و إن جهل قدر الفضة فيها ـ. فلو كانت غلبة الثمنية هي في جنس الفضة لما جاز جعل المغشوش أثمانا لو اصطلح عليه الناس، لأنه و الحال هذه لا يكون للاصطلاح دخل في الثمنية، و هذا خلاف ما صرحوا به كما ستراه في المقدمة الرابعة. و الله سبحانه أعلم.
فهل اطلع المفسرون للعلة القاصرة بأنها هي ذات محل النص على تلك النقول، وهل إذا اطلعوا عليها قنعوا بغير ما فسره لهم فضيلة المفتي؟
ـــــــــــــــــــــــــ
(22) شرح المحلي على جمع الجوامع ـ جلال الدين المحلي ـ 2/ 241 مؤسسة مصطفى الحلبي. القاهرة
(23) نهاية السول ـ الإسنوي ـ 3/ 103 محمد علي صبيح
(24) شرح المحلي على جمع الجوامع ـ جلال الدين المحلي ـ 2/ 241 مؤسسة مصطفى الحلبي. القاهرة
(25) نهاية السول ـ الإسنوي ـ 3/ 103 محمد علي صبيح
(26) شرح المحلي على جمع الجوامع ـ جلال الدين المحلي ـ 2/ 241 ـ 242 مؤسسة مصطفى الحلبي. القاهرة
(27) المستصفى ـ أبو حامد الغزالي ـ 2/ 341 المطبعة الأميرية. بولاق
(28) المجموع ـ النووي ـ 9/ 491 مكتبة الإرشاد بجدة
(29) الكوكب المنير ـ ابن النجار ـ 4/ 51 العبيكان. الرياض
(30) نفس المصدر
(31) المجموع ـ النووي ـ 4/ 491 مكتبة الإرشاد بجدة. و انظر كذلك الحاوي للماوردي 5/ 92 دار الكتب العلمية. بيروت
(32) مغني المحتاج ـ الشربيني الخطيب ـ 2/ 25 مؤسسة مصطفى الحلبي. القاهرة
(33) المجموع ـ النووي ـ 9/ 490 مكتبة الإرشاد بجدة
(34) نفس المصدر 3/ 380
(35) الإنصاف ـ المرداوي ـ 2/ 17 دار هجر
والحمد لله رب العالمين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/419)
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[24 - 02 - 10, 10:21 م]ـ
يرفع للفائدة!
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[25 - 02 - 10, 02:18 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ...
أخي محمد رشيد جزاك الله خيرا على بحثك الجميل و أحب أن أقول أني كثيرا ما أستفيد من مواضيعك و تعقيباتك على الموضوع وهي تدل على أن المعقب والكاتب من أهل العلم نحسبك كذلك والله حسيبك ولا نزكيك على الله ...
أخي الكريم مالطائل من وراء قولك زور و غش ومفتي الليونز وأنت من أهل العلم أليس هذه غيبة؟ و كان الأجدر بك أن تتعامل كما تعامل الأخ محمد الأزهري في مناقشته للشيخ علي جمعة ...
و الأمر الآخر الشيخ علي جمعة يظل هو العلم في الأمة الإسلامية و إن خالفوه كثيرا من المشايخ وطلبة العلم و أنصح نفسي و أخواني بالأدب مع اهل العلم و لنا في تذكرة السامع للكناني و ألفية الحكمي خير مرجع ...
اللهم اغفر لي و لأخي
ـ[أبو مالك القاهرى]ــــــــ[25 - 02 - 10, 03:17 م]ـ
و الأمر الآخر الشيخ علي جمعة يظل هو العلم في الأمة الإسلامية و إن خالفوه كثيرا من المشايخ وطلبة العلم و أنصح نفسي و أخواني بالأدب مع اهل العلم ..
مش فاهم .. !
ممكن توضيح؟! ..
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[25 - 02 - 10, 09:41 م]ـ
أنا أيضا (مش فاهم)!! فحبذا التوضيحُ!!(113/420)
من يدلنا عليها ((مراقي السعود))
ـ[عبدالله علي سعود الكليب]ــــــــ[23 - 04 - 09, 06:03 م]ـ
من يدلني على شرح مسجل لاحد المشايخ لمنظومة مراقي السعود
وجزا الله الخير كل من دل على الخير
ـ[ابو نوح]ــــــــ[23 - 04 - 09, 07:13 م]ـ
هناك شرح للشيخ أحمد حطيبة
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=groups&scholar_id=451&group_id=118
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[23 - 04 - 09, 07:33 م]ـ
هذا شرح الشيخ عبدالله بن المدني من رفع الاخ الكريم احمد موسى حفظه الله و سلمه من كل سوء
http://www.archive.org/details/madani-maraqi-soud
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[23 - 04 - 09, 09:53 م]ـ
من يدلني على شرح مسجل لاحد المشايخ لمنظومة مراقي السعود
وجزا الله الخير كل من دل على الخير
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=78972(113/421)
"مقدمة في علم مقاصد الشريعة" .. دورة للدكتور حسن يشو
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[23 - 04 - 09, 09:52 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعلن قسم البرامج العلمية بمؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية دعوة الجمهور الكريم للمشاركة بدورة " مقدمة في علم مقاصد الشريعة "
يلقيها فضيلة الشيخ الدكتور / حسن يشو
أستاذ الفقه والأصول بكلية الشريعة بجامعة قطر
وفضيلة الدكتور هو مغربي الجنسية
ومن المتضلعين في علم الأصول، وتخصصه في المقاصد
وأنا أقل من أن أزكيه
أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحداً
علماً بأن الدورة تبدأ يوم الأربعاء 29/ 4/2009م
لمدة 4 أيام متوالية
بعد صلاة العشاء
بقاعة الشيخ العلامة عبدالله بن زيد المحمود - رحمه الله -.
للاستسفار والتسجيل:
009744874446
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[24 - 04 - 09, 12:29 ص]ـ
هنيئا لكم وجود العلماء في بلادكم فمن يستطيع الحضور فلا يقصّر في طلب العلم ويدعوا لنا في ظهر الغيب على أن ييسّر لنا الحضور
ـ[منصور بن يوسف]ــــــــ[24 - 04 - 09, 01:53 ص]ـ
هل الشيخ له كتاب في علم المقاصد الشرعية؟ كأني رأيته.
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[25 - 04 - 09, 12:33 ص]ـ
حذيفة الفلسطيني,
رسالتك مؤثرة والله المستعان
وانا مستعد لخدمتكم قدر الاستطاعة
منصور بن يوسف,
الشيخ ممن قدم الدوحة مؤخراً
أظن منذ سنة ونصف أو سنتين
أهداني كتاباً من تأليفه في أحكام الخِطبة
ورسالته في الدكتوراة متعلقة بالمصلحة وأحكامها
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[28 - 04 - 09, 01:06 ص]ـ
ورسالته في الدكتوراة متعلقة بالمصلحة وأحكامها
هل طُبعت؟
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[28 - 04 - 09, 12:40 م]ـ
شيخنا الفاضل أبا عبدالعزيز ,
الرسالة لم تطبع بعد
لكن أسأل الله أن ييسر طباعتها(113/422)
هل الآمدي من القائلين بحجية مفهوم المخالفة؟
ـ[العوضي]ــــــــ[23 - 04 - 09, 11:48 م]ـ
لأني قرأت في كتاب منهج المتكلمين في الأحكام الشرعية من أنه من القائلين بعدم حجية مفهوم المخالفة؟
إلا أنني عندما قرأت على عجالة في كتاب (الإحكام) رايت خلاف ذلك
فأرجو التوضيح
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[10 - 05 - 09, 05:47 م]ـ
ربما لم يقل ببعض أنواع المفهوم؛ لكن ما دام أنه يقول بأحد هذه الأنواع فهو يرى حجيته لا محالة. والله أعلم.(113/423)
مطلوب نظم فى أصول الفقه الحنبلى
ـ[عمرو بن سعيد]ــــــــ[26 - 04 - 09, 03:27 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الرجاء التكرم لمن يعرف نظم فى أصول الفقه الحنبلى مشروح أن يدلنا عليه وعلى مكانه
وجزاكم الله خيراً
ـ[أبو سارة السبيعي]ــــــــ[26 - 04 - 09, 04:15 م]ـ
منظومة العلامة عبدالقادر بن بدران الدمشقي الحنبلي رحمه الله
رشف الشمول في علم الأصول(113/424)
نظم قواعد ابن السعدي
ـ[سعيد بن محمد المري]ــــــــ[27 - 04 - 09, 02:45 م]ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد؛ فهذا نظم للقواعد والأصول الجامعة للعلامة ابن السعدي، أحببت أن أهديه لإخواني من طلاب العلم في هذا الملتقى المبارك، فأسأل الله أن ينفع به في الدنيا والآخرة، ومن رأى فيه ما يحتاج إلى إصلاح فلا يبخل علي بالنصيحة، والله الموفق للصواب.
ملاحظة: النظم مدرج في المرفقات على نظام الوورد.(113/425)
نظم سعيد المري للقواعد الجامعة
ـ[سعيد بن محمد المري]ــــــــ[27 - 04 - 09, 08:04 م]ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد،
فقد نظمت قواعد العلامة ابن السعدي المنثورة في سبعين بيتا، وهي ستون قاعدة، سماها القواعد الجامعة، فأحببت أن أهدي هذا النظم لأخواني من طلاب العلم في هذا الملتقى المبارك، وقد كنت أدرجت هذا الموضوع بذاته من قبل بعنوان نظم قواعد العلامة ابن السعدي، ثم أحببت أن أوضح في العنوان بأن النظم لي، فأعدت إدراجه مرة أخرى.
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[28 - 04 - 09, 01:04 ص]ـ
نظم سلس جميل ..
وفقك الله لكل خير ..
ـ[محمد يحظيه الشنقيطي]ــــــــ[28 - 04 - 09, 12:22 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[عبدالرحمن محمد العوضي]ــــــــ[28 - 04 - 09, 01:31 م]ـ
جزاكم الله خيرا يا شيخ سعيد و ننتظر نظم الزاد حفظك الله.
ـ[سعيد بن محمد المري]ــــــــ[28 - 04 - 09, 07:57 م]ـ
أبشر يا شيخ عبد الرحمن، والمعذرة منك ومن أخواني على التطويل، ولكني كنت منشغلاً برسالة الدكتوراة، وقد فرغت والحمد لله، فأسأل الله أن يعين على إتمام النظم، غير أني أنوي إدراج ما تم الفراغ منه وهو جزء العبادات في هذا الملتقى بعد أيام إن شاء الله، والله الموفق.
ـ[سعيد بن محمد المري]ــــــــ[28 - 04 - 09, 11:14 م]ـ
وهذا تعليق بسيط على النظم، لا يعدو كونه كالدليل على مواضع القواعد في الكتاب المنثور، مع التوضيح البسيط لما يفتقر إلى التوضيح.
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[29 - 04 - 09, 08:47 ص]ـ
حفظ الله شيخي، قلّ من ينسج على منواله في هذا الزمن ...
ـ[أبو محمّد الإدريسي]ــــــــ[01 - 05 - 09, 03:27 م]ـ
بارك الله فيكم و جزى الله الشيخ خير الجزاء
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[01 - 05 - 09, 08:41 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
ـ[أمين حماد]ــــــــ[03 - 05 - 09, 10:08 م]ـ
لله در هدايا منك تهديها
ياشيخنا أزلت بالنظم القَتَمْ ... مثل ضياء البدر ليلة استتم
بارك ربي عمركم وزادا ... فضلكم فلتتحفونا الزادا
ـ[أمين حماد]ــــــــ[03 - 05 - 09, 10:10 م]ـ
لله در هدايا منك تهديها
ياشيخنا أزلت بالنظم القَتَمْ ... مثل ضياء البدر ليلة استتم
بارك ربي عمركم وزادا ... فضلكم فلتتحفونا الزادا
ـ[سعيد بن محمد المري]ــــــــ[03 - 05 - 09, 11:14 م]ـ
أبشِرْ بما طلبتَ يا أمينُ ... إذ لا يُرَدُّ الثقةُ الأمينُ
وأسأل الله فقلْ آمينا ... عسى المقامُ عنده أمينا
الشطر الأخير مقتبس من قوله تعالى: {إن المتقين في مقام أمين}، الله اجعلنا منهم آمين.
لم يبق إن شاء الله إلا القليل، فصبر جميل.
ـ[سعيد بن محمد المري]ــــــــ[14 - 05 - 09, 10:27 ص]ـ
أخي الكريم أمين حماد انظر غير مأمور منتدى الدراسات الفقهية فقد أدرجت فيه نظم الزاد، وهو في جزء العبادات من أول الكتاب إلى آخر باب الجهاد، يسر الله إكمال الباقي، وقد سميته ملح الناد في نظم الزاد، والله الموفق للهدى والرشاد.
ـ[أمين حماد]ــــــــ[14 - 05 - 09, 01:25 م]ـ
شيخنا وفقك الله وسدد خطاك ليست هذه بأول مزاياك
أرجو الله الكريم أن يجزيك عنا أحسن الجزاء
وأن يطيل عمرك في هدى وعطاء
ـ[ليث بجيلة]ــــــــ[19 - 06 - 09, 11:00 م]ـ
متن أخصر المختصرات لو نُظم يا شيخ بما لا يزيد على ألف بيت لقطعت له الأعناق
ـ[أبو عبد الرحمن العكرمي]ــــــــ[24 - 10 - 09, 06:35 م]ـ
جزاك الله خيرا و بارك الله فيك يا شيخ سعيد
ـ[محمود الرشيد]ــــــــ[24 - 10 - 09, 07:38 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ سعيد المري حفظه الله ووفقه هل انت سعيد الذي تخرج من كلية الحديث الشريف بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[25 - 10 - 09, 06:56 ص]ـ
نعم: هو هو
ـ[عبد الرحمن بن محمد اليماني]ــــــــ[25 - 10 - 09, 07:41 ص]ـ
وفقك الله يا شيخ سعيد
أين محل إقامتك نرجو الإفصاح في أسرع وقت
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[25 - 10 - 09, 10:37 ص]ـ
وفقك الله يا شيخ سعيد
أين محل إقامتك نرجو الإفصاح في أسرع وقت
فضيلة الشيخ سعيد هم من نعم الله علينا أهل قطر
بارك الله فيه وفي علمه
ولديه دروس أسبوعية يشرح فيها كتاب الحج من منظومته في شرح الزاد
ـ[أبو حذيفة الأثري السلفي]ــــــــ[25 - 10 - 09, 04:40 م]ـ
جزاك الله خير
ـ[محمود الرشيد]ــــــــ[26 - 10 - 09, 02:32 ص]ـ
أبلغه سلامي الحار والخاص من زميله الذي تخرج معه من كلية الحديث الشريف محمود رشيد محمود الرشيد موسى لبناني الجنسية وأرجو _ بعد إذنه_ عنوانه والسلام
ـ[محمد يحيى الأثري]ــــــــ[26 - 10 - 09, 03:51 م]ـ
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه
الْحَمْدُ لِلّهِ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى خَيْرِ مَبْعُوثٍ لِخَيِرِ أُمَّةٍ، مُحَمَّدٍ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، - بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي -، وبعد:
فقد أرسل لي الأخ الحبيب عبدُ المنان الأثري، الكتاب بصيغة الشاملة
وهو ذا في المرفقات
هَذَا، وَجَزَاكُمْ اللهُ خَيْرًا
والله الْمُسْتَعَانْ
ادْعُوا لأَخِيكُمْ
وَالسَّلامْ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/426)
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[06 - 12 - 09, 07:50 ص]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[عمر موفق محمد]ــــــــ[19 - 02 - 10, 12:07 ص]ـ
جزاك الله خيرا ولكن أين نظم الزاد قسم العبادات
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[25 - 02 - 10, 10:32 ص]ـ
جزاك الله خيرا ولكن أين نظم الزاد قسم العبادات
تجدها هنا أخي الكريم:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=203163
ـ[أبو زكريا الأثري]ــــــــ[25 - 02 - 10, 12:16 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو زكريا الأثري]ــــــــ[25 - 02 - 10, 12:17 م]ـ
وهل ممكن أن تجيزني في هذا النظم الرائع مع التعليق المفيد ياشيخ سعيد.
ـ[أبو زكريا الأثري]ــــــــ[25 - 02 - 10, 12:18 م]ـ
بريدي هو matyaa1430@hotmail.com
ـ[عماد البكش]ــــــــ[26 - 11 - 10, 04:00 م]ـ
بارك الله في جهدكم فضيلة الدكتور سعيد ولاينسى أنكم شرحتم هذا النظم في دورة " كن فقيها" والتي تم نقلها على موقع الشبكة الإسلامية "اسلام ويب"
وهذا هو الرابط لشرحها لفضيلتكم أردت أن ينتفع به من شاء من إخواننا كما استفدنا به من فضيلتكم نفع الله بكم وبارك في سعيكم
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=lview&sid=69(113/427)
استفسار عن مخطوط
ـ[محمد متعب بن كردم]ــــــــ[27 - 04 - 09, 08:47 م]ـ
الإخوة الأعزاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك مخطوط في مصر وأحتاج الحصول عليه.
فمن كان لديه معرفة ويستطيع تزويدي به والتكاليف كاملة مدفوعة فأرجو مراسلتي على الإيميل
kardm@hotmail,com
ـ[محمد ابن الشنقيطي]ــــــــ[27 - 04 - 09, 10:03 م]ـ
ما هو المخطوط
ـ[محمد متعب بن كردم]ــــــــ[28 - 04 - 09, 12:38 ص]ـ
المخطوط بعنوان
(مقدمة في الحكم بالموجب والحكم بالصحة)
لأبي زرعة العراقي (77) مجاميع فهرس 16/ 1
وتقبلوا تحياتي(113/428)
حروف ذات دلالة
ـ[زكريا بن فخري]ــــــــ[28 - 04 - 09, 05:02 م]ـ
بسم الله .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. ,
حروف المعاني لها صلة وطيدة بفهم المعاني، واستنباط الأحكام من مظانها الشرعية؛ لأن كثيرًا من القضايا الدلالية والمسائل الفقهية يتوقف فهمها على الدلالة التي يؤديها حرف المعنى في النص.
وقد اهتم علماؤنا القدماء بحروف المعاني؛ فجعلها علماء الدراسات القرآنية من الأدوات التي يحتاج إليها المفسر يقول السيوطي (المتوفى 911هـ) عنها: "واعلم أن معرفة ذلك من المهمات المطلوبة؛ لاختلاف مواقعها، ولهذا يختلف الكلام والاستنباط بحسبها
وأولاها علماء أصول الفقه عناية خاصة؛ لحاجة الفقيه إليها، يقول جلال الدين المحلي (المتوفى 864هـ): "هذا مبحث الحروف التي يحتاج الفقيه إلى معرفة معانيها؛ لكثرة وقوعها في الأدلة"؛ "ولأن عليها مدار المسائل الفقهية"، أو لأنها "تتعلق بها أحكام الفقه، ويتنازع في موجباتها المتناظران"
أحبتي الكرام .. كُلفنا في الجامعة بعمل بحث حول هذه الحروف .. إستطعت ولله الحمد أن أجمع شيئا يسيرا منها .. لكن أريد ان يكون كاملا من غير نقص فيه او ضعف .. لذلك نحتاج للمساعدة فهل من ملبي ... ؟
أنتهيت من حرف الواو والآن أنا ماضي في البحث والجمع حول ((حرف الفاء ومعناها وأقوال العلماء فيها وكذلك معني (في) وكذلك معني (من) ومعني (الباء) ومعني (إنما)
أعرف أن الحمل ثقيل .. لكن نتعاون علي حمله جميعا كي يستفيد كل طالب علم وتعلمون أهمية هذه الحروف في القضايا والمسائل الفقهية .. ,
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[19 - 05 - 09, 11:46 ص]ـ
بارك الله فيكم
- الواو: لمطلق الجمع في الفعل دون الترتيب في الزمان بل ترتب الأهم فالأهم، وتكون للاستئناف كذلك.
- والفاء: للتعقيب والترتيب نحو: سها فسجد، وتكون رابطة للجواب مع أحرف الشرط.
- ثم: للتراخي.
- وحتى وإلى: للغاية، وفرقوا بينهما بأن حتى لا تُدخل الغاية في حكم ما قبلها عكس إلى، وتكون حتى ابتدائية واستثنائية ومعلَلة، كما أنها ترفع وتنصب وتخفض؛ لذلك قال فيها الفرَّاء: "أموت ويبقى في نفسي من حتى شيء"، وترادف إلى معاني بعض الحروف الجر شأنها شأن كل حروف الجر.
- وفي: للظرفية والسببية، نحو قوله صلى الله عليه وسلم: "في النفس المؤمنة مائة من الإبل"، ومعان أُخَر كثيرة.
- واللام: للتمليك نحو: المال لزيد، والاختصاص نحو: هذا ابن لزيد، والاستحقاق نحو: هذا السرج للدابة، والتعليل نحوه: هذه العقوبة للتأديب، والتأكيد نحو: إن زيدا لقائم، والقسم نحو قوله تعالى: "لنسفعا بالناصية"، وأوصل الزجاجي معانيها إلى واحد وثلاثين، (انظر كتاب اللامات للزجاجي).
- والباء: للإلصاق - وهو أهم معانيها وألزمها؛ لذلك اقتصر عليه سيبويه - نحو: مررت بزيد، والاستعانة نحو: كتبت بالقلم، والتعليل نحو: سعدت بطاعة الله، والتبعيض عند بعضهم وهو منكر عند أئمة اللغة، ومعان أخر كثيرة تعرف بالسياق تصل إلى العشرين.
- أو: إما للتخيير نحو قوله تعالى: "هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما"، أو للإباحة نحو: أصحب العلماء أو الزهاد؛ فله الجمع بينهما بخلاف الأول، أو للشك نحو: جاءني زيد أو عمرو، أو للإبهام نحو: جاءني زيد أو عمرو؛ وكنتَ عالما بالآتي منهما وإنما أردت التلبيس على السامع بخلاف الشك، أو للتنويع نحو: العدد إما زوج أو فرد؛ أي هو متنوع إلى هذين النوعين، وتأتي بمعنى بل كقوله تعالى: "إلى مائة ألف أو يزيدون".
- وإنْ وكل ما تضمن معناه: للشرط نحو: إن جاء زيد جاء عمرو، ومن: دخل داري فله درهم، وما: تصنع أصنع، وأي: شيء يفعل أفعل، ومتى: قدمت سعدت، وأين: تجلس أجلس.
- ولو: مثل هذه الكلمات في الشرط نحو: لو جاء زيد أكرمته، وهي تدل على انتفاء الشيء لانتفاء غيره (حرف امتناع لامتناع)، فمتى دخلت على ثبوتين فهما منفيان، ومتى دخلت على نفيين فهما ثابتان، ومتى دخلت على نفي وثبوت فالثابت منفي والمنفي ثابت.
- ولولا: تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره (حرف امتناع لوجود) لأجل أن لا يثبت النفي الكائن مع لو فصار ثبوتا وإلا فحكم لو لم ينتقض؛ فقوله: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك" يدل على انتفاء الأمر لأجل وجود المشقة المترتبة على تقدير ورود الأمر.
- وبل: لإبطال الحكم عن الأول وإثباته للثاني - وهو الإضراب الإبطالي، وهناك الإضراب الانتقالي كقوله تعالى: "وقالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر" - نحو: جاء زيد بل عمرو، وعكسها (لا) نحو: زيد لا عمرو، وتأتي هي الأخرى مؤكّدة، غالبا بعد منفي – كما حقق العلامة محمد الأمين الشنقيطي - كقوله تعالى: "ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك"، وبعد مثبت كقوله تعالى: "فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله"، والتقدير: فصدهم عن سجودهم؛ ولا زائدة، وأن انسبكت بما بعدها مصدرا على البدلية من السبيل في محل جر، وهم لا يهتدون جملة معترضة.
- ولكن: للاستدراك، بعد النفي نحو: ما جاء زيد لكن عمرو، ولا بد أن يتقدمها نفي في المفردات أو يحصل تناقض بين المركبات (أي يكون حكم ما قبلها مناقض أو مضاد لما بعدها).
- والعدد: يذكر فيه المؤنث ويؤنث فيه المذكر (فيما بين الثلاثة والعشرة)، ولذلك قال المالكية إن المراد بقوله تعالى: "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" الأطهار دون الحِيَض؛ لأن الطهر مذكر والحيضة مؤنثة، وقد ورد النص بصيغة التأنيث فيكون المعدود مذكرا لا مؤنثا، وردوا علة هذا بأن العدد راعى اللفظ لا المعنى وهو الأصل، والمسألة مشكلة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/429)
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[19 - 05 - 09, 11:51 ص]ـ
هذا ما يحتاجه الفقيه والأصولي؛ أما من أراد التوسّع فعليه بكتب اللغويين، لكن استرسالهم قد يخرج عن الحد، خصوصا البصريين الذين يجيزون تناوب كل حروف الجر؛ أما الكوفيين فيذهبون مذهب التضمين وهو أشبه بطريقة السلف كما قال ابن القيم ...(113/430)
بشرى لطلبة أصول الفقه
ـ[معاذ محمد عبدالله]ــــــــ[29 - 04 - 09, 12:41 م]ـ
أصدت دار (الجديد النافع) متن الكوكب الساطع
وهو أحد إصداراتها المفيدة التي تولت الدار العناية به ومقابلة الفروق بين النسخ المطبوعة لهذا
النظم الذي عز وجوده مفردا، وأخرجته بحلة قشيبة وبعناية فائقة في الصف والإخراج.
وهذه صورة الغلاف الخارجي للمتن:
http://file13.9q9q.net/img/57287295/phpUsIRHfAM.jpg (http://file13.9q9q.net/preview/57287295/phpUsIRHfAM.jpg.html)
( ملاحظة: لمشاهدة الصورة بالحجم الكبير تفضلا مشكورا بالضغط على الصورة)
ـ[عبد الله محمد إبراهيم]ــــــــ[29 - 04 - 09, 03:02 م]ـ
الحجم صغير جدًا حتى بالضغط عليها.
ـ[معاذ محمد عبدالله]ــــــــ[29 - 04 - 09, 07:14 م]ـ
الصورة الأصلية التي عندي كبيرة جدا ذات جودة عالية وقد قمت بتقليل الجودة فصارت كما ترى
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[30 - 05 - 09, 12:29 ص]ـ
أين يمكن الحصول عليه؟؟(113/431)
ما طبعات المستصفى؟
ـ[أبو عبد الله الاحمد]ــــــــ[03 - 05 - 09, 01:53 م]ـ
ما أفضل طبعات المستصفى؟ وأين طبع بتحقيق الدكتور حمزة بن زهير حافظ؟
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[03 - 05 - 09, 10:27 م]ـ
بسم الله والحمد لله
لعل أول طبعات الكتاب كانت في بولاق، ومعها كتاب آخر -أظنه فواتح الرحموت-
أما طبعة د. حمزة زهير حافظ فهي بدون دار نشر، ويبدو أن المحقق طبعها بنفسه.
وهو -أي المحقق- يعمل في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية فلعلك تجدها عند مكتبة العلوم والحكم بالمدينة.
والكتاب طبعته مؤسسة الرسالة بتحقيق د. محمد الأشقر عن مخطوطة وحيدة قابلها على طبعة بولاق.
والنص في الطبعتين-حافظ والأشقر- بعد مقارنة يسيرة: متقارب.
ـ[ابو ابراهيم السلفي]ــــــــ[08 - 05 - 09, 11:56 ص]ـ
ما أفضل طبعات المستصفى؟ وأين طبع بتحقيق الدكتور حمزة بن زهير حافظ؟
أخي أبو عبد الله الاحمد الدكتور حمزة زهير حافظ مشرفا ومقررا لأحد الزملاء معنا في برنامج الدرسات العليا في قسم الاصول هل تريد أن أساله وأتيك بالخبر اليقين.
ـ[أبو عبدالله الهوازني]ــــــــ[09 - 05 - 09, 03:21 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي طبعة اعتنى بها الشيخ إبراهيم محمد رمضان
وقد طبع معها كتاب فواتح الرحموت
دار الأرقم بن أبي الأرقم ـ بيروت ـ لبنان.
ـ[أبو عبد المعز أمين الجزائري]ــــــــ[08 - 07 - 10, 10:05 م]ـ
و ما رأيكم في طبعة دار الكتب العلمية - ط2008 - ؟
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[12 - 07 - 10, 02:37 م]ـ
و ما رأيكم في طبعة دار الكتب العلمية - ط2008 - ؟
فر منها فرارك من الأسد
لا تقتني كتب دار الكتب العلمية الا المصورات فقط (تصوير عن الكتب القديمة) أو إذا كنت في حاجة ملحة جدا للكتاب والا فأغلب كتبهم تحريفات وتصحيفات.(113/432)
هل تفسير الصحابي حجه
ـ[ابو طالب الضرير]ــــــــ[03 - 05 - 09, 03:24 م]ـ
تفسير الصحابي للقرآن كفتواه
فإن قيل فإذا كان هذا حكم أقوالهم في أحكام الحوادث فما تقولون في أقوالهم في تفسير القران هل هي حجة يجب المصير اليها
قيل لا ريب ان اقوالهم في التفسير اصوب من اقوال من بعدهم وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان تفسيرهم في حكم المرفوع قال ابو عبد الله الحاكم في مستدركه وتفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع ومراده أنه في حكمه في الاستدلال به والاحتجاج لا أنه إذا قال الصحابي في الآية قولا فلنا أن نقول هذا القول قول رسول الله ص - أوقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - وله وجه آخر وهو أن يكون في حكم المرفوع بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - بين لهم معاني القرآن وفسره لهم كما وصفه تعالى بقوله لتبين للناس ما نزل إليهم فبين لهم القرآن بيانا شافيا كافيا وكان إذا أشكل على أحد منهم معنى سأله عنه فأوضحه له كما سأله الصديق عن قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به فبين له المراد وكما ساله الصحابي عن قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فبين لهم معناها وكما سألته ام سلمة عن قوله تعالى
فسوف يحاسب حسابا يسيرا فبين لها انه العرض وكما سأله عمر عن الكلالة فأحاله على آية الصيف التي في آخر السورة وهذا كثير جدا فإذا نقلوا لنا تفسير القرآن فتارة ينقلونه عنه بلفظه وتارة يمعناه فيكون ما فسروا بالفاظهم من باب الرواية بالمعنى كما يروون عنه السنة تارة بلفظها وتارة بمعناها وهذا أحسن الوجهين والله اعلم
ـ[فحفاح الجزائري]ــــــــ[02 - 07 - 09, 12:24 م]ـ
السلام عليكم أخي أبا طالب ..
أولا. ... هل قول الصحابي المطلق مثل قوله في التفسير
وهل قول الصحابي المجتهد مثل غيره
وهل قول الصحابي وشرف صحبته يجعله يستقل بإنشاء الأحكام
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[11 - 07 - 09, 03:11 ص]ـ
تفسير الصحابي حجة إذا لم يكن فيه مجال للاجتهاد
أما إذا كان فيه مجال للاجتهاد فهو كقوله وقول الصحابي حجة عند الجمهور وهو الصحيح ما لم يخالفه حديث مرفوع أو قول صحابي آخر.
أما ذكر سبب النزول فهو مسند
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[11 - 07 - 09, 03:41 ص]ـ
قال السائل: تفسير الصحابي للآية، هل يعتبر حجة يجب الأخذ بها؟ خصوصاً إذا لم يتابعه عليه أحد.
الجواب: إن هذا افتراض عقلي، فهل يوجد له مثال كي يُتكلَّم عنه، وإلا فلو أُجيب عن كل افتراض لكثر الكلام، وطال المقام، والنتيجة المحصَّلة ليست بشيء، فأرجو منك أيها الأخ الكريم أن تذكر مثالاً لذلك ليناقش عبر المثال.
وقولك:» ولم يتابعه عليه أحد «ماذا يعني؟
هل يعني أنه عُرِفَ التفسير عنه، ولم يؤخذ به، فإن كان ذلك كذلك، فأين مثاله.
أو أنه لم يُعرف، وهو قول غير مشهورٍ، وهو قول مطمور وُجِدَ بعد زمن من الأقوال المنقولة.
وكل هذا مما يحتاج إلى مثال، لكن مما يجب أن يُعلم أن قول الصحابي ـ من حيث الجملة ـ معتبر في التفسير، والله الموفق.
إذا اختلف في التفسير اثنان من الصحابة، أحدهما ابن عباس؛ هل يجب الأخذ بقول الحبر؟ أم ينظر في ذلك إلى القرائن، كمطابقة ظاهر اللغة، والمعلوم من خطاب الشارع، ونحو هذا؟
الجواب: لا يلزم الأخذ بقول الحبر مطلقًا، لأنَّ في ذلك إدعاءٌ العصمة له من الخطأ، وذلك ما لا يقال به، لكن إذا وقع الاختلاف في التفسير بينهم، عُمِدَ إلى المرجِّحات عن كان الاختلاف يحتاج إلى ترجيح، لكن إذا كان الاختلاف من باب التنوع، والآية تحتمل هذه الأقوال، فليس أحدها متروكًا، بل كلها معتبرة، والله أعلم.
[لقاء (ملتقى أهل الحديث) بالشيخ د. مُساعد الطَّيَّار](113/433)
استشكال في كتاب المهذب للنملة .. 4/ 1560 .. هل قال ابن تيمية بالمجاز .. أعينوني!!!
ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[03 - 05 - 09, 06:13 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قرأت في كتاب المهذب في أصول الفقه للنملة .. (4/ 1560) ..
وهذه صورته:
http://up3.m5zn.com/photo/2009/5/3/06/3s7np9uir.jpg/jpg (http://up3.m5zn.com)
فإشكالي ما هو محاط بالأحمر ..
هل قال ابن تيمية بالمجاز؟؟
أم هو خطأ في النسبة إليه؟؟
أم هو جد شيخ الإسلام مثلاً؟؟
أتمنى حل الإشكال .. وحبذا لو كان بالمصدر ..
وشكر الله لكم ..
ـ[أبو الحارث اليمني]ــــــــ[07 - 05 - 09, 03:49 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9686&highlight=%C7%E1%E3%CF%E4%ED%C9
هذا رابط له علاقة
أما بالنسبة لما قاله النملة
فأظن أنه لا يدل على إثبات بن تيمية للمجاز
والحديث عن مسألة العام بعد التخصيص على يقبقى على حقيقته أم لا؟
فابن تيمية رحمه الله كما نقل النملة يرى أنه لا يبقى على حقيقيته
والخلاف حول إثبات المجاز وعدمة بين أهل السنة خلاف لفظي
والمعنى متفق عليه (فالنملة نقل بالمعنى عن ابن تيمية)
والله أعلم
ـ[محمد براء]ــــــــ[10 - 05 - 09, 09:39 م]ـ
لعل في هذه المناقشة فائدة:
http://www.tafsir.org/vb/attachment.php?attachmentid=2214&d=1229643145(113/434)
طلب مساعدة
ـ[شاكرقراد]ــــــــ[03 - 05 - 09, 09:50 م]ـ
السلام عليكم اخوتي في الله ارجوا ان تساعدونني في ايجاد كتاب المسائل المشتركة بين اصول الدين واصول الفقه للعروسي فهو كتاب جيد في بابه فمن وجده يضع رابطه لنحمله
ـ[أبو عبدالله الهوازني]ــــــــ[09 - 05 - 09, 03:00 ص]ـ
أخي الحبيب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الكتاب أعيد طبعه بمكتبة الرشد الطبعة الأولى 1430(113/435)
شرح نضم سلم الوصول للعلامة محمد علي بن عبدالودود الهاشمي في أصول الفقه
ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[04 - 05 - 09, 08:06 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمينوعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد
هذه منظومة سلم الوصول للعلامة محمد علي بن عبدالودود الشنقيطي رحمه الله جد الشيخ الددو لأمه، ووالد العلامة المرابط محمد سالم العدود رحمه الله.
وتقع المنظومة في 777 بيتا من بحر الرجز
انتهيت من تبييض الأبيات منذ سنتين تقريبا، وبقيت الشروحات التي بجانب النظم فما أزلت أعمل في تبييضها.
وهذه صور من المخطوطة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=67010&stc=1&d=1241452188
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=67012&stc=1&d=1241452580
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=67011&stc=1&d=1241452580
والله الموفق
ـ[سعيد بن محمد المري]ــــــــ[04 - 05 - 09, 10:43 م]ـ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد؛
فللتنبيه يا أخي صقر، أحسب أن النظم لمحنض بابه أظنه ديماني، وقد أشار إلى اسمه في أول حرف من كلمات الشطر الأول من البيت الثالث، حيث قال:
مَنْ حاولت نُقصانَ ضِيقِ بابِهِ
فـ (من) إشارة إلى الميم، و (حاولت) إشارة إلى الحاء، و (نقصان) النون، و (ضيق) الضاد، و (بابه) على بابه، فيصير المجموع (محنض بابه).
وللزيادة في التوضيح راجع هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=85055
ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[04 - 05 - 09, 11:29 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ سعيد المري
جزاك الله خيرا
نعم النظم لمحنض بابه، والشرح للعلامة محمد علي بن عبدالودود الشنقيطي(113/436)
الاسئلة الواردة على القياس؟
ـ[ابو ابراهيم السلفي]ــــــــ[06 - 05 - 09, 06:45 م]ـ
مسألة أشكلت علي متعلقة بقوادح العلة؟
من القوادح الاستفسار و الفرق والقلب وفساد الاعتبار
1 - مرجع كل سؤال من الأسئلة المذكورة سابقا إلى شروط أو أركان أو موانع القياس أو العلة؟
2 - العلاقة بين هذه الأسئلة وغيرها من القوادح؟
3 - تنوع هذه الأسئلة وأقسامها؟
شاكرا لكم سلفا
ـ[ابو ابراهيم السلفي]ــــــــ[08 - 05 - 09, 12:00 م]ـ
هل من مجيب ايها الاحباب!(113/437)
الفرق بين قولهم جمهور وجماهير
ـ[عبد العزيز كرعد الصومالي]ــــــــ[07 - 05 - 09, 01:43 ص]ـ
السلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته
ما الفرق بين قولهم وبه قال جمهور العلماء وقولهم وبه قال جماهير العلماء
ـ[أبو الشيماء]ــــــــ[07 - 05 - 09, 07:47 ص]ـ
سُئل الشيخ الشنقيطي عن الفرق بين قولنا: جمهور العلماء، وجماهير العلماء؟
فأجاب وفقه الله: هذا مصطلح، فإذا قيل: الجمهور. فهم الثلاثة في مقابل الواحد من الأربعة، مثلاً الحنفية والمالكية والشافعية، يقولون: يجوز، والحنابلة قالوا: لا يجوز، تقول: قال الجمهور: يجوز، وتقصد الثلاثة في مقابل الواحد. وممكن أن تقول الجمهور، إذا كان خلاف بين الحنفية والمالكية من وجه، والشافعية والحنابلة مِن وجه، إلا أن أصحاب الشافعي مع الحنفية والمالكية، فحينئذٍ تقول: الجمهور، إذا انسحبوا واختاروا قول غير إمامهم ... وأما بالنسبة للجماهير فهذا مصطلح يقارب الإجماع، إذا قيل: جماهير العلماء. فيقصد به عامة العلماء، وهو يَكاد يُقَارِب الإجماع.
وغالباً لا يقال: جماهير إلا إذا ضُعّف المخالف، أعني: إذا كان المخالف له أفراد فيقال: جماهير العلماء على الجواز. وتجد هذا عند أصحاب المذاهب، فمثلاً: عند الحنفية عالم، ومن علماء المالكية عالم، والشافعية كذلك، فهم أفراد يقولون بضد هذا القول، حينها تقول: الجماهير؛ لأن الخلاف ليس بين الأربعة أنفسهم؛ فالأربعة مع بعضهم على الجواز أو عدمه؛ فتقول: الجماهير. والجماهير غالباً مصطلح لا أستعمله إلا فيما يقارب الإجماع، إذا قلت: الجماهير فهذا مصطلح ألتزم به في الغالب فيما يقارب الإجماع، أو يكون الخلاف في المقابل ضعيفاً في أغلب الأحوال، والله تعالى أعلم. اهـ.
منقول ...
ـ[أبو الحارث اليمني]ــــــــ[07 - 05 - 09, 03:39 م]ـ
بارك الله في أبي الشيماء
حتى من اللفظ يسفتاد هذا
فوزن مفاعيل صيغة منتهى الجموع توحي بالكثرة
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[16 - 05 - 09, 06:24 ص]ـ
لكن بعض أهل العلم يفصل في جمهور:
فإن استخدمت في خلاف المذاهب الأربعة:
فيكون المراد مذهبين أو أكثر من الأربعة.
وإن استخدمت عامة أعني علماء الأمة، فيراد به ترجيح أكثر علماء الأمة.
والله أعلم.(113/438)
أفضل طبعة للكتب التالية؟
ـ[ابو ابراهيم السلفي]ــــــــ[07 - 05 - 09, 02:14 ص]ـ
ماهي أفضل طبعة للكتب التالية وهل هناك كتب لا يستغني عنها طالب العلم المتخصص؟
كتاب المعتمد لأبي الحسن البصري.
كتاب البرهان لأبي المعالي الجويني.
كتاب المستصفى للغزالي.
كتاب الأسنوي على المنهاج.أفيدوني بارك الله فيكم
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[07 - 05 - 09, 02:20 ص]ـ
المعتمد طبعة المعهد الفرنسي تحقيق حسن حنفي و آخر معه تجده في دار السلام لكنه باهظ الثمن جدا جزان ب 250 جنيه
البرهان للجويني طبعة الوفاء تحقيق د. عبدالعظيم الديب
ـ[ابو ابراهيم السلفي]ــــــــ[07 - 05 - 09, 10:08 ص]ـ
المعتمد طبعة المعهد الفرنسي تحقيق حسن حنفي و آخر معه تجده في دار السلام لكنه باهظ الثمن جدا جزان ب 250 جنيه
البرهان للجويني طبعة الوفاء تحقيق د. عبدالعظيم الديب
جزاك الله خيرا
ـ[ابو ابراهيم السلفي]ــــــــ[08 - 05 - 09, 11:51 ص]ـ
هل من مزيد تبين وايضاح!
ـ[العنود المطيري]ــــــــ[10 - 05 - 09, 02:23 ص]ـ
المستصفى فيما أعرفه يحتاج لخدمة أكثر، ولعل أجود طبعاته الموجودة الآن نسخة الأشقر ..
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[10 - 05 - 09, 07:46 ص]ـ
لكن هل هي متوفرة؟
لقد بحثت عنها فلم أهتد إليها
ـ[منذر السعد]ــــــــ[10 - 05 - 09, 10:01 ص]ـ
عندي طبعةمكتبة الجنيد
وهي بتحقيق الدكتور حامد وهي جيدة
و يذكر ان طبعة بولاق للدكتور حمزة بن زهير حافظ في أربع أجزاء
أفضل طبعة من حيث دقة النص
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1140
وتوجد طبعة الرسالة بتحقيق وتعليق الدكتور محمد سليمان الأشقر
ـ[العنود المطيري]ــــــــ[10 - 05 - 09, 11:43 م]ـ
لا أعلم عن مدى توفرها، لعلي أسأل لكم
ـ[ابو ابراهيم السلفي]ــــــــ[11 - 05 - 09, 01:53 ص]ـ
ماهي أفضل طبعة للكتب التالية وهل هناك كتب لا يستغني عنها طالب العلم المتخصص؟
كتاب المعتمد لأبي الحسن البصري.
كتاب البرهان لأبي المعالي الجويني.
كتاب الأسنوي على المنهاج.أفيدوني بارك الله فيكم
هل من مزيد معلومة عن الباقي؟
ـ[عبد الله محمد إبراهيم]ــــــــ[11 - 05 - 09, 10:39 ص]ـ
شرح الإسنوي على المنهاج طبعة ابن حزم بيروت بتحقيق الدكتور شعبان محمد إسماعيل.
والله أعلم.
ـ[ابو ابراهيم السلفي]ــــــــ[13 - 05 - 09, 02:38 ص]ـ
ماهي أفضل طبعة للكتب التالية وهل هناك كتب لا يستغني عنها طالب العلم المتخصص؟
كتاب المعتمد لأبي الحسن البصري.
كتاب البرهان لأبي المعالي الجويني.
هل من مزيد معلومة عن الباقي؟(113/439)
أريد مقترحات بحوث ما جستير في الأصول
ـ[أبو الحارث اليمني]ــــــــ[07 - 05 - 09, 03:33 م]ـ
الإخوة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
احترت في اختيار موضوع لبحثي الماجستير في علم أصول الفقه
وقلت لن تحرم الخير من إخوانك
فأشيروا علي بارك الله فيكم
ولتكن عبر رسالة خاصة
ـ[ابو ابراهيم السلفي]ــــــــ[13 - 05 - 09, 02:49 ص]ـ
الإخوة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
احترت في اختيار موضوع لبحثي الماجستير في علم أصول الفقه
وقلت لن تحرم الخير من إخوانك
فأشيروا علي بارك الله فيكم
ولتكن عبر رسالة خاصة
يقول شيخنا د. محمد حسين الجيزاني حفظه الله حدد عدة مواضيع ثم اقرأ قراءة جادة بطبيعة الحال ستستفيد وتخرج بعدة مواضيع.
ويقول أيضا: مسائل فقه النوازل تحتاج الى كثير من التحرير.(113/440)
ما المراد بقوله: قاله سم، عند الشافعية؟؟
ـ[ابو عبدالمحسن]ــــــــ[08 - 05 - 09, 07:25 ص]ـ
إخوتي الأكارم: يرد في كتب الشافعية - الفقهية والأصولية - عبارة: قاله سم، تجدها في حاشية الجمل وحاشية البناني على جمع الجوامع وكذا حاشية العطار عليه، وغيرها؛ فمن المراد بهذه العبارة، وقد تبادر لذهني أنها اختصار لابن السمعاني، ولكن بعد البحث تأكدت أنه ليس المراد، وقد يكون لدى بعض الإخوة من المعرفة بالمراد بهذه العبارة ما يكشف النقاب ويرفع الحجاب، وفق الله الجميع للصواب ودمتم0
ـ[ابو عبدالمحسن]ــــــــ[08 - 05 - 09, 09:03 ص]ـ
بعد بحث في هذه المسألة وقفت المراد بهذا المصطلح فهو يرمز للفقيه الشافعي: أحمد بن قاسم العبادي صاحب الشرح الكبير على شرح المحلي على الورقات، وحاشية على تحفة المحتاج، وحاشية على المطول للتفتازاني، وغيرها، وقد ذكر الحفناوي أن هذا من رموز أصحاب الحواشي عند الشافعية، انظر: القول المبين في حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين ص 134 0
وبعد تدوين هذه الملحوظة وقفت على رابط لأحد الإخوة في هذا المنتدى يذكر فيه هذا الرمز فجزاه الله خيرا0
انظر الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1021305(113/441)
طلب بخصوص دليل التقسيم
ـ[أبو عبدالله الهوازني]ــــــــ[09 - 05 - 09, 02:31 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحبتي في الله أرجو من الله ثم منكم تزويدي ببعض الكتب أو البحوث المتوفرة في الشبكة
في دليل التقسيم سواءً عند الأصلييين أو المنطقيين او الجدليين.
وجزاكم الله تعالى عني خيرا.
ـ[سالم الطبيبخي]ــــــــ[23 - 05 - 09, 12:26 م]ـ
يوجد بحث (رسالة دكتوراه) في كلية الشريعة - جامعة الإمام بعنوان (السبر والتقسيم) تحدث فيه الباحث الدكتور سعيد القحطاني - وهو أحدالأساتذة في جامعة الملك خالد - عن هذا الموضوع إلا أنه غير موجود على الشبكة(113/442)
ما هو أفضل كتاب تكلم عن المقدمة المنطقية
ـ[فيّاض]ــــــــ[09 - 05 - 09, 11:10 م]ـ
السلام عليكم
ما هو أفضل كتاب تكلم عن المقدمة المنطقية على طريقة أهل السنة والجماعة ويكون الكتاب مناسب لمستوى طلاب الشريعة؟
ـ[ابو ابراهيم السلفي]ــــــــ[10 - 05 - 09, 02:06 ص]ـ
هناك رسالة لطيفة وجميلة لفضيلة الدكتور عبدالرحمن القرني الاستاذ المشارك في كلية الشريعة بأم القرى موجودة في مركز القبلة عند مقر الجامعة في العزيزية مختصرة ومفيدة جدا
ـ[فيّاض]ــــــــ[10 - 05 - 09, 02:34 ص]ـ
جزاك الله خير
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[10 - 05 - 09, 04:08 ص]ـ
حبذا لو تكرم أحد الإخوة بوضعها هنا
ـ[ابو ابراهيم السلفي]ــــــــ[13 - 05 - 09, 02:35 ص]ـ
حبذا لو تكرم أحد الإخوة بوضعها هنا
المذكرة مكتوبة بخط الشيخ حفظه الله ورفع قدره.
وأحاول أن استأذن من الشيخ ونكتبها ثم نوافيكم بنسخة في الوقت القريب.
ـ[ابو البراءالشيخ]ــــــــ[15 - 05 - 09, 04:57 م]ـ
السلام عليكم
ما أخبار هذه المذكرة نحن فى اشتياق لها
وجزيتم الجنة(113/443)
أريد بحثا عن حق الله وحق العباد
ـ[محبة الأصول]ــــــــ[11 - 05 - 09, 12:36 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها الكرام:
أقوم هذه الأيام ببحث موضوع تعارض حق الله تعالى وحق العباد، فهل منكم من لديه مراجع متقدمة أو متأخرة عن هذا الموضوع ..
نفع الله بكم وجزاكم خيرا.(113/444)
المنهج في استنباط أحكام النوازل
ـ[مكتبة الرشد]ــــــــ[11 - 05 - 09, 02:50 م]ـ
· اسم الكتاب: المنهج في استنباط أحكام النوازل
· اسم المؤلف: وائل بن عبد الله بن سليمان الهويريني
· الحجم: 17*24
· لون الورق: أصفر
· نوع الغلاف: تجليد فاخر
· الناشر: مكتبة الرشد
· الأجزاء: واحد
· الطبعة: الاولى
· نبذة عن الكتاب:
إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله – أما بعد،
فإن الحياة المعاصرة تسابق الزمن في مجرياتها ومتغيراتها، فأصبحت تتشكل وتتغير بصورة سريعة مزهلة في مختلف جوانبها ومجالاتها، ساعد على ذلك الإتصال الفكري والعلمي بين الحضارات، والتدرج السريع في الإختراعات والمكتشفات المتتالية في ميادين العلوم وفنون المعارف، فأحدثت وسائل لحل كثير من المعضلات المعاصرة سواء القديم منها أو الحديث، كما أبدعت في تحقيق متطلبات الحياة المعاصرة بسبل ميسورة، يقل فيها الجهد والوقت وتتضاعف معها ألوان الراحة والرفاهية.
وهي في هذا الشأن تختلط بحياة الناس، وتتعايش معهم، تكون هاجساً لأحدهم تارة، وتحقق حلما تارة أخرى، تكون حيناً حاجة وضرورة، يتطلع إليها الإنسان ويرقبها، تجتمع فيها المصالح، وتتضائل فيها المفاسد، غاياتها نبيلة ومقاصدها حسنة، وأحيانا أخرى تأخذ هذه المستجدات مسلك التكميل والتحسين الذي خالطه مباح ومحظور وتجاذبه حسن وسيء، فترددت بين طرفي النفع والضرر.
ولما كانت هذه القضايا حديثة الوقوع، دخيلة الوفود اتسم أكثرها بالتعقيد والتشابك، إضافة إلى أنها قد فرضت نفسها في الواقع المعاصر وتعلقت بدنيا الناس ودينهم مما دعا أهل العلم والاجتهاد الى وقفة في النظر فيها بدراسة عميقة وبحوث مستفيضة تجلي حقيقتها، وتزيل لبسها وتبين حكمها.
ولما قد سلك هذا المنهج من لم يحمل معه مصباحا وسراجا ينير له الطريق، وعلما وبصيرة في دين الله تمكنه من الوصول للتحقيق، تفرقت به السبل ومرج عليه الأمر فتبددت أوراقه واختلظت عليه أفكاره، فأفتى بغير علم فضل وأضل، دفعني ذلك بمساهمة متواضعة لبيان المنهج القويم والبحث العلمي الصحيح، في مشارب النظر والاستدلال لبلوغ المآرب والوصول إلى النتائج في القضايا والوقائع، لعله أن يخفف من وطئة الخلاف ويحجم من زحف الفوضى العارمة في الدين والفتوى، الذي أثارها أزنمة العلم وتجرأ عليها أدعياء العقل والفكر، وانقاد إليها أهل الهوى والزيغ، حتى أضحت نصوص الشريعة وأحكامها مسرحا للطرح والنقاش وموطنا للآراء والأفكار التي تذهب بحرمتها وعظمتها من النفوس.
المؤلف
وائل بن عبد الله بن سليمان الهويريني
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[15 - 05 - 09, 01:46 ص]ـ
ما تقويمكم لهذا الكتاب؟(113/445)
الحكم الشرعي؟
ـ[وردان السوسي]ــــــــ[12 - 05 - 09, 12:52 ص]ـ
من تعريفات الأصوليين للحكم قول بعضهم:
هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.
من يفصل التعريف مع التبسيط والتمثيل ... بارك الله فيكم مشايخنا.
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[12 - 05 - 09, 01:03 ص]ـ
هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ..
الذي أعرفه أخي الكريم أن هذا تعريف الدليل ليس تعريف الحكم
فلعلك تراجع التعريف بارك الله فيك
ـ[وردان السوسي]ــــــــ[12 - 05 - 09, 01:08 م]ـ
بارك الله فيك على التنبيه .. نعم هو كما ذكرت.
وأرجو الإفادة منكم جزاكم الله خيرا.(113/446)
الغالب في الأوامر والنواهي في مجال الآداب .. !
ـ[أبو عبد الوهاب السلفي]ــــــــ[12 - 05 - 09, 02:03 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل الغالب في الأوامر والنواهي في مجال الآداب أن تُحمل على الكراهة؟!
وهل من نقولات للعلماء في ذلك؟
وفق الله الجميع
ـ[أبو عبد الوهاب السلفي]ــــــــ[18 - 05 - 09, 02:06 ص]ـ
لا أحد ..
لمه؟!
ـ[أبو عدنان]ــــــــ[18 - 05 - 09, 03:02 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=74279&highlight=%C7%E1%C2%CF%C7%C8
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=108505&highlight=%C7%E1%C2%CF%C7%C8
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=20712&highlight=%C7%E1%C2%CF%C7%C8
ـ[أبو عبد الوهاب السلفي]ــــــــ[19 - 05 - 09, 12:29 ص]ـ
أفدت , وجزاك الله خيرا ..(113/447)
عاجل - منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب
ـ[الرميصاء]ــــــــ[14 - 05 - 09, 10:11 ص]ـ
السلام عليكم
أريد كتاب ابن الحاجب:
منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل
الجزء الذي فيه وجوب العمل بخبر الواحد
بحثت كثيرا ولم أجد الا رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للسبكي فهل يمكنني أن استفيد من متنه باعتبار أن مختصر ابن الحاجب هو منتهى الوصول؟
أفيدوني مأجورين
وفقكم الله لكل خير
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[14 - 05 - 09, 11:26 م]ـ
هناك فرق بين منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل الذي اختصره ابن الجاجب من الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، ومختصر المنتهى له،
فالثاني مختصر من الأول، وهو الذي شرحه ابن السبكي في رفع الحاجب، والأصفهاني الشافعي في بيان المختصر، وعضد الدين الايجي الشافعي، والبابرتي الحنفي في الردود والنقود، والرهوني المالكي في تحفة المسئول.
أما منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل فلم أقف له على شرح. وعندي منه نسخة غير محققة
ـ[الرميصاء]ــــــــ[16 - 05 - 09, 10:22 ص]ـ
بوركتم أخي
وكيف الحصول عاى نسخها منه على الشبكة؟
ـ[ابن النقاش]ــــــــ[17 - 06 - 09, 03:30 ص]ـ
السلام عليكم
الكتاب موجود في مكتبة المصطفى
تفضل الرابط
http://al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=i003375.pdf
ـ[د محمد البدري]ــــــــ[23 - 12 - 09, 02:17 م]ـ
اعتقد ان الكتاب اسمه منتهى السول والامل في علمي الاصول والجدل لا منتهى الوصول
ـ[أبو أسماء السني المغربي]ــــــــ[23 - 12 - 09, 02:33 م]ـ
بارك الله في الجميع
ـ[حسين محمد ابراهيم]ــــــــ[29 - 11 - 10, 12:50 م]ـ
أعزتي في الله هل هو محقق أم لا؟ أريد تأكيد ذلك(113/448)
المطلق والمقيد والمثبت والمنفي
ـ[عبد العزيز كرعد الصومالي]ــــــــ[15 - 05 - 09, 02:10 ص]ـ
السلام عيكم ورحمة الله وبركاته
قد لا يحمل المطلق علي المقيد في باب النهي إذ لو جعلنا الحكم للمقيد أخللنا بمقتضي اللفظ المطلق مع تناول النهي له بخلاف إذا كان المطلق والمقيد في باب الأمر والإثبات إذ لو جعلنا الحكم للمطلق أو العام في صورة الإطلاق كان فيه إخلال باللفظ الدال علي المقيد
فتنبه فهي قاعدة مهمه ذكرها ابن دقيق العيد في إحكام
وكذاللك قد لا يقدم المثبت علي النافي وان كان الأصل يقتضي خلافه وذالك إذا كان النفي في قوة الإثبات وهذا يتصور اذا كان النفي مقرونة بالتفصيل وحينئذ لا يقدم المثبت على النافي اذ النفي المقرون بالتفصيل يدل ان صاحبه قد ضبط حتي وصل الي هذه الحال
ذكرها العلامه ابن العثيمين
ـ[سعيد بن محمد المري]ــــــــ[15 - 05 - 09, 10:50 ص]ـ
كلام ابن دقيق العيد في هذا الباب ليس دقيقاً فيما أحسب، لما يلي؛
أولاً: أن النكرة في سياق النهي أو النفي ليست من باب الإطلاق، وإنما هي من باب العموم، والفعل كالنكرة كما هو معلوم، والفرق بينهما عند أهل الأصول معروف.
ثانياً: أن الحكم ليس كما ذكر، بل القاعدة الأصولية الشهيرة وهو قولهم يحمل العام على الخاص قاعدة مطردة ليست منخرمة في باب النهي والنفي، وأما دعوى الإخلال باللفظ المطلق والمقصود العام فليست دليلاً على عدم اعتبار القاعدة في باب النهي، وذلك لأن تخصيص العموم بالمفهوم لا ينفك عن إخلال باللفظ، ومع ذلك ذهب الجمهور إلى القول بالتخصيص، ولتقريب الصورة سأمثل على ذلك، فمثلاً: إذا قال قائلٌ: (لا تعتق رقبة) وقال مرة أخرى (لا تعتق رقبة كافرة) فاللفظ الأول من باب العام وليس من باب المطلق، لأنه نكرة في سياق نهي، واللفظ الثاني من باب الخاص، فعلى قول ابن دقيق العيد لا يصح حمل العام هنا على الخاص، بإعتاق رقبة مؤمنة، لأن في ذلك إخلال باللفظ العام، الذي يقتضي عدم إعتاق رقبة مطلقاً.
وفي ذلك نظر لأن اعتبار العام هنا والقضاء به على الخاص يقتضي عدم اعتبار التخصيص بالمفهوم، والتخصيص بالمفهوم هو قول الجمهور، لأن مفهوم قولك (لا تعتق رقبة كافرة) مشروعية إعتاق الرقبة المؤمنة، وجعل الحكم للعام يقتضي عدم المشروعية، والخاص مقدم على العام كما هو معلوم.
ثم إن ما فر منه ابن دقيق العيد وهو عدم الإخلال بلفظ العام موجود في باب الإثبات أيضاً، وذلك عند معارضة مفهوم الخاص للعام، لأن القول العام حينئذٍ يشمل القول بالخاص وزيادة، فالأخذ مثلاً بعموم قولك (اقتلوا المشركين) لا يقتضي مخالفة قولك (اقتلوا المشركين عبدة الأوثان) بل هو مقتضى عدم الإخلال بلفظ العام على قوله، لأن قتل المشركين كلهم يدخل فيه قتل عبدة الأوثان، وحصر القتل في عبدة الأوثان يقتضي الإخلال بالعموم في قولك (اقتلوا المشركين)، ومن هنا نعلم فساد هذا القول، وأن قصاراه عدم اعتبار التخصيص بالمفهوم وهو خلاف مذهب الجمهور، والله تعالى أعلم.(113/449)
ما معنى السبب فى معنى العلة و السبب المجازى
ـ[أبو عبد الله الاحمد]ــــــــ[16 - 05 - 09, 04:46 ص]ـ
لماذا يقول الحنفية على السبب الذى هو بمعنى (علة العلة) (السبب فى معنى العلة) وهل يوجد خلاف فى إطلاق السبب على ذلك المعنى.
ولماذا يطلقون (السبب المجازى) على (العلة بدون شرطها).(113/450)
أختلافات الاحناف في الحكم التكليفي مع الجمهور
ـ[ابو عبدالله الرشيدي]ــــــــ[16 - 05 - 09, 07:48 م]ـ
أيها الأخوة الكرام:
لقد طلب مني أحد الأخوة بحث في ذكر اختلافات الاحناف مع الجمهور في الاحكام التكليفية،
وقد جمعت له ما طلب ولله الحمد.
ورغبت أن أنزله في المنتدى للفائدة(113/451)
المقدمه المنطقية التي لايسع الطالب جهلها - قسم التصديقات -
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[19 - 05 - 09, 11:38 ص]ـ
نكمل وبه نستعين
بسم الله الرحمن الرحيم
خير منطق يعصم عن الخطأ سهام الدعاء؛ وينتظم في صدر كل كلام يطلب له حسن الانتهاء؛ اسم قديم خص بذاته من عامة الموجودات بالبقاء؛ ولزم صفاته وجوب الوجود وامتناع الفناء؛ وحمد كريم لا يمكن أن يجري في مكله الا ما شاء؛ أوضح براهن وحدته بإيجاد كل شيء من الأشياء؛ وأوصلنا إلى معرفته التي هي أجل النعماء، وعرفنا ما يريد به النعمة من شكرا لآلاء.
فنحمده بقدر الطاقة أجل حمد و يحصي له الثناء، ثم نصلي على من لا يتصور مثله في الخلق وألبها، (محمد صلى الله عليه وسلم) الذي صدق قبل وجوده بأنه أدل دليل أمم الأنبياء، وعلى فروعه وصحبة الذين ثبت بهم أصول الدين غاية النماء.
أما بعد:
بعد إن منَّ الله علينا باملاء قسم من اقسام المنطق هو قسم التصورات وانتهينا منه ...
المقدمه المنطقية التي لا يسع الطالب جهلها (خاص طلبة الأصول) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102475)(http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/misc/multipage.gif 1 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102475) 2 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102475&page=2) )
وها نحن باذن الله نكمل هذه الرحلة العلمية في كتابة هذه السطور ...
في بيان القسم الثاني وهو:
... التصديقات ...
قلنا فيما سبق ان المنطق يتكون من جزئين ريئسين هما:
1 - التصورات.
2 - والتصديقات.
وكل من الجزئين لهما مبادئ ومقاصد او مقدمات ونتائج ...
فكما كان للتصورات مقدمات تتمثل في الكليات الخمس التي تقوم التعريفات (المعرف)، فللتصديقات كذلك.
وسوف يكون الحديث عن تلك المقدمات بصورة اجماليه في:
القضايا واحكامه من حيث التناقض و ..
والعكوس وملحقاته ..
وطرق الاستدلال كالقياس ..
والإشكال الأربعة وما ينتج عنها وما لا ينتج ..
وبيان اقسام الاستدلال القياسي ..
كالقياس الاقتراني ..
وكالقياس الاستثنائي ..
توطئة للتصديقات
ان الهدف من دراسة التصديقات هو الاستدلال (القياس) فيعدُ المقصد الاسنى في هذا القسم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه "الرد على المنطقيين" (1/ 4): (والطريق الذي ينال به التصديق هو القياس)
، وقبل الشروع في بيان الاستدلال (القياس) فلا بد من الكلام في مقدمه وتمهيد وتوطئه نبين فيها ركاز وموادها الاساسية التي لا يتم القياس الا بها وهي عناصرها التي تتألف منه وهي القضايا
قال شيخ الإسلام في كتابه "الرد " (1/ 6):
والقياس مؤلف من مقدمتين والمقدمة قضية إما موجبة وإما سالبة وكل منهما إما كلية وإما جزئية فلا بد من الكلام في القضايا وأنواعها وجهاتها وقد يستدل عليها ب نقيضها وب عكسها وب عكس نقيضها فإنها إذا صحت بطل نقيضها وصح عكسها وعكس نقيضها فتكلم في تناقض القضايا وعكسها المستوى وعكس نقيضها) أ. هـ
باب القضايا
القضية لغةًً:
نكمل فيما بعد؛ إن شاء الله ....
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[14 - 06 - 09, 06:47 م]ـ
باب القضايا
القضية لغةًً:
جمع الأقضية و القضية على وزن فعيله بمعنى مفعول أي مقضي فيها من القضاء، والجمع القضايا على فعالى وأصله فعائل و قضى عليه يقضي قضاء.
القضايا في مجالس القضاء:
ما هي إلا إخبار عن وقائع ليحكم بها القاضي بصدقها أو كذبها لهذا يقال
القضية: قول يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب فيه.
مسميات هذا الباب:
تسمى بالقضية، والجملة التامة،وبالعقد الحازم، وبالقول الحازم، وبالحكم، وبالخبر، وبالعبارة، والمطلب، والمسألة، والمقدمة، والنتيجة،و الدعوى.
كلها أسماء لمدلول واحد في فن المنطق.
فلا تستغرب حين تقرأ أو تسمع العقد الحازم أو الخبر أو القضية .. فانه يريد هذا المدلول.
وتنقسم القضية إلى:
أ – القضايا البسيطة هي التي حقيقتها ومعناها إما:
1. إيجاب فقط كقولنا كل إنسان حيوان بالضرورة فإن معناه ليس إلا إيجاب الحيوانية للإنسان.
2. وإما سلب فقط كقولنا لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة فإن حقيقية ليست إلا سلب الحجرية عن الإنسان
والقضية البسيطة هي التي حكم فيها على ما يصدق عليه في نفس الأمر الكلي الواقع عنوانا في الخارج محققا أو مقدرا أو لا يكون موجودا فيه أصلا وهي البسائط ثمانية - ضرورية مطلقة - ومشروطة عامة - ووقتية مطلقة ... الخ
ب - القضايا المركبة و المركبة من اسمها وهي ما اندرجت قضيتين موجهتين بسيطتين احدهما موجبه والأخرى سالبه، سيأتي الحديث عنها.
وتقسم من حيث واعتبار البداهة وغيرها إلى:
القضايا البديهية التي لا يحتاج إلى استدلال وبرهنه إما أن يكون
تصور طرفيها مع النسبة كافيا في الحكم والجزم أو لا يكون فالأول هو الأوليات كقولنا:
الكل أعظم من الجزء والثاني لا بد أن يكون الحكم فيه بواسطة لا تغيب عن الذهن عند تصور الأطراف أو لا تكون كذلك:
والأول هو الفطريات وتسمى قضايا قياساتها معها كقولنا:
الأربعة زوج فإن من تصور الأربعة والزوج تصور الانقسام
بمتساويين فيحصل في ذهنه أن الأربعة منقسمة بمتساويين وكل منقسم بمتساويين فهو زوج فالأربعة زوج.
وعلى الثاني إما أن تكون تلك الواسطة حسا فقط فهي
المشاهدات فإن كان ذلك الحس من الحواس الظاهرة فهي الحسيات مثل الشمس.
سيأتي الكلام عليه وافياً ....
والقسم الثاني:
قضايا غير بديهية تحتاج إلى استدلال وبرهنه وتجارب حتى تعرفها هل مطابقة فتكون صداقه أو مخالف غير موافقة فتصبح كاذبة كالتجريبيات مثل قولنا شرب السقمونيا مسهل للصفراء .. الخ
هذه التقسيمات أولية للقضايا _ تمهيد بسيط_.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/452)
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[17 - 06 - 09, 12:55 ص]ـ
بارك الله فيك، موفق إن شاء الله، واصل على بركة الله
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[21 - 06 - 09, 10:55 ص]ـ
بارك الله فيك، موفق إن شاء الله، واصل على بركة الله
ويبارك الله فيك سوف نمضى كنا معنااااا متااابع ....
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[21 - 06 - 09, 10:56 ص]ـ
نكمل وبه نستعين
بسم الله الرحمن الرحيم
للتذكير: تكلمنا مسبقاً عن الخبر في التقسيم الثالث من المطلب الأول في المبحث الثالث:
إن القضية: هي المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب لذاته لا عن دليل خارجي ..
وقد بينه لماذا نضيف للتعريف الذاتية له أي لنفسه لا لدليل خارجي.
وعرفه أهل النظر:
ما جاز تصديق قائله أو تكذيبه وهو إفادة المخاطب أمرا في ماضي أو من زمان أو مستقبل أو دائم.
قال الاخضري في سلمه:
ما احْتَمَلَ الصِّدْقَ لِذاتِهِ جَرى
@
بَيْنَهُمُ قَضِيَّةً وَخَبَرا
إذاً: القضية قول أو الجملة التامة التي تحتمل الصدق أوالكذب:
قولنا: (قول) القول غي عرف هذا الفن يقال للمركب سواء كان مركبا معقولا أو ملفوظ فالتعريف يشتمل على القضية المعقول والملفوظة
وقولنا: (الاحتمال) تجويز العقل.
قولنا: (الصدق) هو المطابقة للواقع والكذب هو اللامطابقة للواقع وهذا المعنى لا يتوقف معرفته على معرفة الخبر والقضية فلا دور.
أقسام القضايا
تنقسم القضية المنطقية إلى قسمين رئيسين هما:
... الحملية ...
... الشرطية ...
وبعضهم يقسم القضية إلى (1) حملية، (2) وشرطية متصلة (3) وشرطيه منفصلة.
والأمر فيه سعه ...
نأخذ الآن
... القضية الحملية ...
القضية الحملية:
ما حكم فيها بثبوت شيء لشيء او نفيه عنه (إيجابا أو سلباً)
أو: ما أطلق فيها الحكم بدون شرط ولا قيد.
أو: ما كان طرفاها مفردين حقيقة أو حكماً.
مثاله: محمد ناجح، علي ليس بفاهم، الذهب معدن، الخشب ليس معدن.
فكل ما مر بك من الأمثلة يلاحظ فيها طرفين وهما الموضوع و المحمول ونسبة بينهما.
وهي أجزاء القضية الحملية من حيث الثبوت أو النفي إيجابا أو سلباً.
قال الاخضري في سلمه:
ثُمَّ القَضَايا عِنْدَهُم قِسْمانِ
@
شَرْطِيَّةٌ حَمْلِيَّةٌ وَالثَّاني
أجزاء القضية الحملية
(العلم هو النافع) (نجح محمد) قضية حملية فيها طرفان ونسبة:
الطرف الأول: وهو الجزء الأول في الرتبة وان يذكر أخرا كـ (محمد) في المثال وهو المحكوم عليه ويسمى (الموضوع) وهو (العلم) في المثال.
وقد سُمِّي موضوعاً مشتق من الوضع لأنه يوضع ليحمل عليه المحمول.
وأما التسمية الثانية حيثُ يعبر المناطقة بإنه المحكوم عليه لأنه يحكم عليه بالمحمول.
الطرف الثاني: هو الجزء الثاني في القضية المنطقية وان تقدم كـ (نجح) في المثال وهو المحكوم فيه ويسمى (المحمول) وهو (النافع) في المثال.
وقد سُمِّي محمولاً لأنه يحمل على الموضوع.
واما التسمية الثانية حيثُ يعبر المناطقة بإنه المحكوم به لأنه حكم به على الموضوع.
الطرف الثالث: النسبة الحكومية أو الحكم وهي: النسبة الدال عليه ويسمى (الرابط - المعنى الحرفي -) وهو (هو) في المثال.
مثال أخر:
(توفي الإمام) توفي موضوعاً والإمام محمول والنسبة ثبوت الموت للإمام.
تنبيه: قال اليزدي في حاشيته على التهذيب ص 39:
اعلم: ان الرابط قد تذكر في القضية الملفوظه وقد تحذف و القضية الأول تسمى ثلاثية وعلى الثاني تسمى ثانيه.أ. هـ
فمثال (العلم هو النافع) ثلاثية، وفي المثال الثاني (توفي الإمام) ثنائية.
ومن يحذفها يكتفي بالحركات الإعرابية للدلالة عليها، ولكن المناطقة تأثروا في الأسلوب اليوناني وهذه من المخلفات التي ورثها القوم منه فبئس الإرث الموروث حيث يذكرون الأداة دائماً، ويتم التعبير عنه بما يسمى:فعل الكينونة v. To be .
ولكن في لغتنا العربية يعدُ شذوذاً.
انظر شرح الشمسية ص 82والخبيصي ص 58 والفناري ص 32.
الموضوع و المحمول والرابط
في النحو العربي والبلاغة
لهذه المصطلحات معاني مشتركه في .......
سيأتي الكلام عليه إن شاء الله
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[22 - 06 - 09, 01:19 م]ـ
ويبارك الله فيك سوف نمضى كنا معنااااا متااابع ....
أنا من المتابعين إن شاء الله، لأهمية هذا العلم، وضرورة مراجعة مسائله، ولنيتي تحقيق بعض المخطوطات فيه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/453)
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[14 - 07 - 09, 03:30 م]ـ
نكمل وبه نستعين
الموضوع و المحمول والرابط
في النحو العربي والبلاغه
1 - الموضوع: هو المبتدأ الذي له خبره، والفاعل او نائبه، والمسند اليه.
2 - المحمول: هو الخبر و المبتدأ مرفوع يسد مسده الخبر و الفعل
3 - الرابط:وهو ما (كان) وما يشتق منها إيجاباً وسلباً- ليس -
إن كانت أداة لها علاقة زمانية،فان كانت الأداة ليس لها علاقة بالزمان فتكون الأداة المستعملة (هو).
مثاله: محمد كان مسافراً، محمد هو العالم.
أقسام القضية الحملية
التقسيم الأول باعتبار الموضوع.
التقسيم الثاني باعتبار وجود الموضوع.
التقسيم الثالث باعتبار حرف السلب.
التقسيم الرابع باعتبار الجهة.
التقسيم الأول
باعتبار موضوعها
تنقسم القضية الحملية باعتبار الموضوع إلى الأقسام الأربعة وكل من هذه الأقسام إما أن يكون جزئياً أو كلياً وإيجاباً وسلباً:
1 - القضية الحملية الشخصية المخصوصة:
وهي القضية التي يكون موضوعها جزئيةً مخصوصةً شخصيةً كزيد عالمٌ، وعمرو ليس جاهلٌ، الكعبةُ قبلة المسلمين والقدسُ ليست قبلة المسلمين.
2 - القضية الحملية المهملة:
وهي القضية التي يكون موضوعها كلياً و يكون الحكم فيها على إفراد الكلي، ولم يبين فيه كمية الإفراد، فمن هذه الجانب لعدم معرفة كمية إفراد الموضوع المشتملين للحكم
مثاله كالمؤمن لا يكذب والكذوب ليس صاحب مخلصاً، والعمال ليسوا مخلصين بعملهم، والتلميذ مجتهدون.
هنا استشكال وهو:
كيف لا يعرف التعميم لكل الإفراد أو بعضهم مع وجود (الألف واللام) أو (نكرة في سياق النفي) التي تدل على التعميم والاستغراق.!!
في محل الجواب نقول:
هذا الاستشكال يمكن يجاب عليه بان هذه خارج الأسماء التي تدل على الاستغراق والتعميم، لان كل كلمة فيها (الألف واللام) التي تدل على التعميم والاستغراق من قرائن الأحوال و الصيغ فتحمل عليه من غير إهمال وبلا شرط ولا قيد وهذا الأسلوب معروف في اللغة العربية، فمحل المهملة خارج الأسماء التي تدل على الاستغراق والتعميم.
أو يقال هذه صناعه منطقيه وتلك صناعه نحويه والفرق بين بينهما وهذا جواب ضعيف وما تقدم أفضل منه.
3 - القضية الحملية الطبعية:
وهي القضية التي يكون موضوعها كلياً والحكم فيها على نفس الموضوع الكلي بما هو كلي اي ماهيتها وحقيقتها و طبيعة الافراد مع قطع النظر عن الافراد، على وجه لايصح تقدير رجوع الحكم الى الافراد، مثاله: الإنسان نوع، الحيوان جنس، والمشي خاصه والناطق فصل.
4 - القضية الحملية المحصوره:
وهي القضية التي يكون الحكم فيها على تمام الافراد او حصر كمية الافراد المحكوم عليهم، فهنا كمية الافراد المشتملين لحكم الموضوع مبينه وواضحه ومعروفه للكل او البعض، وتنقسم من هذه الحيثية الى:
أ-الكلية: من اسمها كليةً يكون الحكم لجميع الافراد، مثاله: كل نفس ذائقة المو ت، كل سرقه محرمه، كل ذنب عاقبته وخيمه.
ب- الجزئية: من اسمها جزئيةً يكون الحكم لبعض الافراد، مثاله بعض الاصوليين مفسرين،بعض المناطقه زنادقه.
بيان السور
في القضية الحملية المحصوره
ان ما يبين كمية الافراد في القضية الحملية المحصورة سواء الكلية والجزئية يسمى (سور) كما مر بك في الامثلة السابقة، مثاله:
كل، بعض، لاشيء. ليس بعض.
ثم ان لهذه التسمية سبب وهي ان السور في القضيه يشبه سور المدينه او البلاد من حيث انه محصور ومحيطه بها.
إذاً السور: هو اللفظ الدّال على ثبوت المحمول لجميع أفراد الموضوع في القضية الكلية أو لبعض أفراده في القضية الجزئية.
قلنا انها تنقسم الى موجبه وسالبه:
المسورة المحصورة الكلية الموجبة: وهو ما دلّ على الإحاطه بجميع أفراد الموضوع ايجاباً.
مثاله: كل، عامة، جميع , أل الاستغراقية،، كل انسان حيوان.
المسورة المحصورة الكلية السالبة: وهو ما دلّ على الإحاطه بجميع أفراد الموضوع سلباً.
مثاله:لاشيء، لا احد، النكرة في سياق النفي.
لا شيء من الانسان بحجر.
المسورة المحصورة الجزئية الموجبة: وهو ما دلّ على الإحاطه ببعض أفراد الموضوع ايجاباً.
مثاله:بعض، قليل، غالب. فريق.
بعض الحيوان انسان.
المسورة المحصورة الجزئية السالبه: وهو ما دلّ على الإحاطه ببعض أفراد الموضوع سلباً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/454)
مثاله: ليس، ليس بعض، ليس كل، بعض ليس.
ليس الحيوان بانسان.
مسميات هذه الاقسام
يتبع .........
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[09 - 08 - 09, 01:36 ص]ـ
نكمل وبه نستعين:
مسميات هذه الاقسام
إن الملاحظ لهذه المسميات او عناوين موضوعاتها بالقضية الشخصية والمهمله تسمية الشيء بما قاربه وموضوعها بيان ذلك
:
القضية الشخصية المخصوصه
:
سميت شخصية لكون الحكم فيها شخصي على فرد واحد (موضوعها شخصي)، وسميت بالمخصوصه لانها مختص به لا يشاركوه غيره فيه لتعينه (موضوعها مخصوص).
القضية الطبعية
:
سميت بالطبعية لان الحكم فيها وموضوعها طبيعة الافراد.
القضية المهملة
:
سميت بهذه التسمية لان فيها اهمال كمية المصاديق المحكوم عليها كلهم او بعضهم فلهذه تعدُ هذه القضية مهملة (موضوعها مهمل).
القضية المحصوره
:
سميت هذه القضية بالمحصوره لان موضوعها محصور حصر كمية الافراد، وتسمية الشيء بواقعه الذي حكم عليه سواء:
أ
-الكلية المحصوره.
ب – الجزئية المحصوره.
الخلاصه ان هذه التسمية يلاحظ فيها حال الموضوع
.
اهتمام المناطقه
وعدمه في هذه القضايا
ان اقسام هذه القضايا الاربعة التي مرت بك كـ
(الشخصية) ليست فيها فائدة مرجوه في علم المنطق اي بالقياس المنطقي الا ان اهميتها في كتب التاريخ التي يكون في بيان السير السخصية المخصوصه اذا لا كمال لمعرفة هذه الجزئيات لزوالها و عدم ثبوتها ..
تنبيه وتنويه: كمال لمعرفة هذه الجزئيات الكمال في الاستدلال بل العكس من ذلك فان من كمال الواجب على المؤمن ان يعرف سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي قضيه شخصيه.
القضية الثانية
: (الطبعية) لايبحث عنها في العلوم والسبب يرجع الى عدم وجود كلي انسان مثلاً في الخارج وانما مقتصر وجوده في الذهن فقط، والموجود من الانسان في الخارج هو افراده لا نفس الكلي.
القضية الثالثة
: (المهملة) هي في حكم الجزئي في عدم الاستفادة منها لعدم معرفة القدر من الحكم على الموضوع هل كل المصاديق او بعضها،ولكن القدر المتيقن منه انه يشمل الجزئي فلهذا الحقوها بالشخصية في الاهمية وهي عدم الاهمية لعتبرها جزئية.
لم يتبقى الا القضية الرابعة وهي
(المحصوره) هي المعتبرة في العلوم بنوعيها الكلي والجزئي ايجاباً وسلباً.
الخلاصه انقل لك كلام
اليزدي في حاشيته على التهذيب ص98:
قال
: ومحصل التقسيم ان موضوعا ام جزئي حقيقي كقولنا هذا انسان او كلي وعلى الثاني فاما ان يكون الحكم على نفس حقيقة هذا الكلي او على افراده وعلى فان يتبين كمية افراد المحكوم عليها بان يبين ان الحكم على كلها او على لا يبين ذلك بل يهمل فالاولى شخصية والثانية طبيعية والثالثة محصورة والرابعة مهملة. أ.هـ
التقسيم الثاني
باعتبار وجود الموضوع
لما كانت القضية الحملية هي اثبات شيء محول لشيء موضوع ولا ريب ان هذا الاثبات يسلتزم ان يثبت لشيء موجود قبل ثبوت المحمول له، ولولا هذا الوجود لما كان فيه اثبات مثاله (محمد نبي صلى الله عليه وسلم) فلابد من وجود (محمد) حتى يحمل عليه في حالة الايجاب و السلب كذلك في مثال اخر فالتفت وهذا دفع
اشكال وحاصله:
ان القضية سواء كانت موجبة أو سالبة لابد فيها وجود الموضوع وذلك لان المحمول عارض على الموضوع ولا يتعقل عارض بلا معروض، فوجود الموضوع لا اختصاص له بالموجبة، بل كما ان الموجبة تصدق كذلك السالبة تصدق مع وجود الموضوع، مثاله:
الحمار ليس بناطق، ويصدق مع عدم وجود الموضوع حقيقة، مثاله: شريك الباري ليس اله.
وهذا كما نصه في شرح الخبيصي قال:
من حيث ان السلب حكم فلا بد من تصور المحكوم عليه .. أ. هـ
فلهذا قسموا هذه القضية الحملية من حيث اعتبار وجود الموضوع الى ثلاثة اقسام وهي:
القسم الاول: الموضوع الموجود في الخارج فعلاً: وتسمى هذه القضية بالخارجية، مثاله: كل قطر من السماء ازرق.
فالحكم ورد على – كل قطر موجود في الخارج فعلاً.
القسم الثاني: الموضوع في الخارج فعلاً او تقديراً: وتمسى هذه القضية بالحقيقة، مثاله:
كل مولود يولد على الفطرة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/455)
فالحكم ورد على المولود الموجود في الخارج فعلاً وعلى الذين سوف يكون في علم الله عزوجل مستقبلاً وهو تقديراً اي وهو المعتبر ضمن افراد الممكنة الوجود لا الممتنعة كافراد اللاشيء واجتماع النقيضين .....
القسم الثالث: الموضوع الموجود في الذهن فقط وليس لهم مصداق في الخارج لا فعلاً ولا تقديراً وتسمى هذه القضية بالذهنية، مثاله: شريك الباري، او العدم.
التقسيم الثالث
باعتبار حرف السلب
___________سيأتي عليه الحديث_____
المقدمه المنطقية التي لايسع الطالب جهلها - قسم التصديقات - ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=174006)
المقدمه المنطقية التي لا يسع الطالب جهلها (خاص طلبة الأصول) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102475) (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/misc/multipage.gif 1 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102475)2 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102475&page=2) )
الشيخ د/عبد الرحمن بن عايد العايد: برنامج مقترح لطالب العلم ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=111626)
- حمّل الآن (31) كتابا للشيخ العلامة صالح الفوزان -حفظه الله- pdf
لمَاذا لَم يَمُوتُوا النَحَاة بِمََسائل وَمَات شَيخَهُم بِجُملةٍ قَالَهَا الكَسَائي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=177198)
الطرديات الفن الأدبي الذي ولد في العصر الجاهلي و ترعرع في العصر ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=177373)
العباسي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/misc/tag.png لماذا يعد كتاب "اعجاز القران" للباقلاني من كتب النقد؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=166051)
لا تقل مبروك عليك وقل مبارك عليك ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=155729)
قال الشنقيطي: ثوراً هائجاً يعين على طلب العلم. ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=150043)
كَيْف نثبت بَعَد رَمَضَان؟؟؟ يَلَمْلَم لِلرَّحِيلِ ونلَمْلَم للمَرَاجَعهِ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=113663)
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[09 - 08 - 09, 02:04 ص]ـ
نفع الله بهذه السلسلة
إذا سمحتم ما محل إعراب اقتباسكم التالي:
ولنيتي تحقيق بعض المخطوطات فيه
في عنوان مشاركتكم 7!؟
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[09 - 08 - 09, 02:11 ص]ـ
هل قصدك إعراب جملة (المشاركة الأصلية بواسطة ابو يعقوب العراقي
ولنيتي تحقيق بعض المخطوطات فيه)
اما امر جهلتهُ بارك الله فيك
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[09 - 08 - 09, 02:19 ص]ـ
نعم بارك الله فيك كان ظني في غير محله أخي كنت أظنك تسأل عن الإعراب النحوي فكررت عليك ..
كتبت ببداية كلامي فنقلت كلامك (ولنيتي تحقيق بعض المخطوطات فيه) بنية اردافه بالدعاء لك بالتوفيق الا انه انا انشغلت لم اكتب الا بعد نشر المشاركه ....
هل فيها ازعاج.
عفر الله لي ولك ولجميع المسلمين.
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[09 - 08 - 09, 10:18 ص]ـ
... كتبت ببداية كلامي فنقلت كلامك (ولنيتي تحقيق بعض المخطوطات فيه) بنية اردافه بالدعاء لك بالتوفيق الا انه انا انشغلت لم اكتب الا بعد نشر المشاركه ....
هل فيها ازعاج ..
كان اقتباسكم ـ كما أكّده ردّكم ـ يبدو للناظر (موضوعًا) شاردًا بدون (محمول)، فأردفتَه بعد مدة بما يُقيِّدُه، "فلا إشكال"، ولا "إزعاج"
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[08 - 10 - 09, 09:03 م]ـ
السلام عليكم
نكمل وبه سنتعين
التقسيم الثالث
باعتبار حرف السلب
التقسيم الثالث باعتبار حرف السلب وهي كـ (لا، وليس، غير، وسوى) وما شاركهما في معنى السلب لسلب النسبة، فتنقسم الى قسمين:
الاول: ما كان حرف السلب جزء من جزء القضية وهي ثلاثة اقسام.
الثاني: ما كان حرف السلب مرفوع في القضية وهي المحصلة. فإن موضوع القضية الحملية او محمولها يكون امر موجود محصلاً خارجي، مثل انسان، زيد، وعمر، وبقر، وفرس، او صفه وجوديه مثل، كريم، عادل، يتعلم، عالم.
او يكون موضوع او محمول القضية شياً معدولاً اي داخل عليه حرف السلب لا انسان، لا حيوان، لا عالم، لا كريم.
القسم الاول ينقسم الى ثلاثة اقسام:
1 - القضية المعدولة الموضوع المحصلة المحمول: وهي ما كان حرف السلب جزءاً من الموضوع فقط.
مثاله: كل لا حيَّ جماد، كل لاعالم هو جاهل (ايجاباً)
لا شيء من اللاناطق بانسان، غير العالم ليس بسعيد (سلباً).
2 - القضية المعدولة المحموله المحصلة الموضوع: وهي ما كان حرف السلب جزءاً من المحمول فقط.
مثاله: كل جماد لا عالم الهواء هو غير فاسد (ايجاباً).
لا شيء من الانسان بلا حيوان الهواء ليس هو فاسد (سلباً).
3 - القضية المعدولة الطرفين: وهي ما كان حرف السلب جزءاً من كل القضية اي الموضوع والمحمول.
مثاله: كل لاحيوان لا نسان، كل لاحجر لا جماد (ايجاباً).
وليس كل لا عالم لا عادل كل غير مجد ليس موفق بالنجاح (سلباً).
القسم الثاني مرفوعة حرف السلب وهي:
المحصلة: وهي القضية التي لم يكن حرف السلب جزء من المحمول ولا الموضوع وكل من الطرفين موجودان محصلان ..
مثاله: كل انسان حيوان، كل حديد معدن (ايجابا).
لا شيء من الانسان بحجر، بعض النبات ورد (سلباً).
التقسيم الرابع باعتبار الجهة ينقسم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/456)
ـ[عمار الدووبي العراقي]ــــــــ[18 - 10 - 09, 08:57 م]ـ
اللله يزيد طاعه ياشيخ العزيز متى نبداء بقطر الندى
ـ[محمد ناصر الحسينى]ــــــــ[03 - 11 - 09, 07:44 م]ـ
للرفع
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[06 - 12 - 09, 06:02 م]ـ
نكمل وبه نستعين
بسم الله الرحمن الرحيم
التقسيم الرابع
باعتبار الجهة ينقسم إلى قسمين
مطلقة وموجهة
هذا التقسيم الرابع للقضية الحملية بإعتبار الجهة وتنقسم بهذا الإعتبار إلى قسمين:
الأول: مطلقة: وهي التي لم يبين فيها النسبة ما بين المحمول والموضوع.
مثاله: الإنسان حيوان، و الأرض جاذبة.
لو تلاحظ هذه القضايا الحملية من موضوع ومحمول لم يُذكر فيها نسبة المحمول إلى الموضوع من حيث جهة الحيوانية الى الانسان، وكذلك المثال الثاني.
ولم يبين هل الحيوانية بالنسبة للانسان ضروري، لو وقتي أو حيني، لو دائم لو بالامكان ... الخ
لهذه تسمى بالحملية المطلقة.
كذلك الارض جاذبة هل دائما، ضروري ... الخ
القسم الثاني وهو المبحث المعنون بـ (الموجهات):
يعد هذا المبحث من معضلات المباحث المنطقية في باب القضية لما فيه من تلون في المباحث الاتية:
ثم نحن قد اعرضنا عن طرحها لكثرة الكر والفر فيه و الذي اذكره من أقسام الموجهات فقط، وان كان هناك وقت يسعنا ويسعفنا نكتب فيه مقالة خاصه إن شاء الله تعالى.
اذا تنقسم القضية الحملية باعتبار الجهة الى:
1 - مطلقة: قد مر بك البيان.
2 - الموجهة: وهي عكس المطلقة، وهي التي بُين فيها نسبة المحمول الى الموضوع سواء كانت ايجابا أم سلبا، اذا لابد فيها من كيفية في نفس الامر والواقع كالضرورة والدوام في البسائط.
واما في المركبات كاللاضرورة واللادوام.
علاما سيأتي بحول الله عزوجل.
ينقسم مبحث الموجهات على قسمين:
(موجهات بسيطة وموجهات مركبة):
· والبسائط عددها ثماني موجهات وهي:
1. الضرورة المطلقة.
2. المشرطة العامة.
3. الوقيتة المطلقة.
4. المنتشرة المطلقة.
5. الدائمة المطقة.
6. العرفية العامة.
7. المطلقة العامة.
8. الممكنة العامة.
· والمركبات وعددها سبع مركبات وهي:
1. المشروطة الخاصة.
2. العرفية العامة.
3. الوقيتة.
4. المنتشرة.
5. الوجودية اللاضرورة.
6. الوجودية اللادائمة.
7. الممكنة الخاصة.
نأخذ البسائط التي عددها ثماني موجهات وهي:
الضرورة المطلقة:
هي التي حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع ضروري مادام ذات الموضوع موجود هذا تسمى بالضرورة الذاتية ومعنى المطلقة لانها لم تقيد بنسبة او لم تقيد بوصف او وقت.
مثاله: كل انسان حيوان بالضرورة.
(الضرورة) معناها امتناع الانفكاك.
فان الحيوانية لاتنفك عن الانسان مادامت ذاته موجودة.
مثال اخر: كل تفاح جسم بالضرورة.
كذلك كل ذهب معدن بالضروة.
فان كل من الجسمية والمعدنية ضرورة لهما.
هذه الامثلة بالموجة الكلية.
واما السلب:
سلب الحجرية عن الانسان ضرورة مادامت ذاته موجودة.
لاشيء من الانسان بحجر بالضرورة.
المشروطة العامة:
وهي التي حكم فيها بضرورة نسبة المحمول الى الموضوع مادام كاتبا أي ضرورة ليست مطلقة بل مقيدة بوصف الموضوع ثابتا للموضوع.
وتكون في الايجاب والسلب:.
مثاله: كل كاتب متحرك الاصابع بالضرورة مادام كاتبا
وكل متنقل متحرك مادام متنقلا
فالتحرك ضروة للكاتب مادام كاتبا وكذلك للمتنقل مادام متنقلا
فليس التحرك ضرورة لذات الكاتب وذات المتنقل بل لاجل تلبسه بالوصف وهي الكتابة والتنقل.
كذلك الماشي ضرورة له التحرك مادام متلبس بالوصف.
اما مثاله (بالسالبة)
لا شيء من الكاتب بساكن الاصابع بالضرورة مادام كاتبا
ولا شيء من الماشي بسلكن مادام ماشيا
اما سبب تسمية هذه القضية بالمشروطة لان الحكم فيها مشروط بوصف الموضوع.
واما اما سبب تسمية هذه القضية بالعامةلانها اعم من الشرطية الخاصة.
الوقيتة المطلقة:
وهي التي حكم فيها بضرورة نسبة المحمول الى الموضوع ضروريا في وقت معين وهي اما تكون سالبة او موجبة.
مثال الايجاب:
كل انسان حار البدن بالضرورة وقت الحمى.
وكل قمر منخسف وقت حيلولة الارض بينه وبين الشمس.
فحرارة البدن ضرورة للانسان اي غير منفك عن في تلك الفترة المعينة من الزمن أو في حالة الاصابة بالحمى.
كذلك حالة الانخساف للقمرة ضرورة في فترة حيلولة الارض بينه وبين الشمس.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/457)
اما مثال السلب:
لاشيء من الانسان ببارد البدن بالضرورة وقت الحمى
لاشيء من القمر بمنخسف وقت التربيع
توضيح: (وقت التربيع) وهو الوقت الذي يكون فيه ربع الفلك بين الشمس والقمر فان ثبوت الانخساف للقمر وسلبه عنه ضرورة في وقت معين اي وقت الحليولة والتربيع.
اما سبب تسمية هذه القضية بالوقتية لاعتبار الوقت المعين للضرورة.
اما سبب تسمية هذه القضية بالمطلقة لعدم التقيد.
المنتشرة المطلقة:
هي التي حكم فيها بضرورة النسبة المحمول للموضوع ضروريا في وقت ما أي غير معين، وتكون اما موجبة اوسالبة.
مثال الايجاب:
كل انسان متنفس بالضرورة في وقت ما.
فالتنفس ضروري للانسان في وقت مبهم غير معين.
مثال السالبة:
لاشيء من الانسان بمتنفس بالضرورة في وقت ما.
فالتنفس ليس بضروري للانسان في وقت مبهم غير معين.
اما سبب تسمية هذه القضية بالنتشرة لكون منتشرة في جميع الاوقات ولحتمال الحكم في وقت.
اما سبب تسمية هذه القضية بالمطلقة لانها غير مقيدة بوصف او وقت معين.
الدائمة المطلقة:
وهي التي حكم بمحمولها بالدوام بالنسبة للموضوع ثابتا ودائما بشرط ذات الموضوع موجود، وتكون اما موجبة او سالبة.
مثال الايجاب:
كل انسان دائما قابل للتعلم.
اي مادام انسان فهو قابل للتعلم.
كل فلك متحرك دائما.
اي مادام هو فلك فهو متحرك.
مثال السالبة:
لاشيء من الانسان بحجر دائما.
اي مادام انسان فهو فليس بحجر.
لاشيء من الفلك بساكن دائما.
اي مادام هو فلك نسلب عنه السكون.
العرفية العامة:
وهي التي حكم لمحمولها بداوم النسبة للموضوع ثابتا دائما بشرط مادام وصف الموضوع موجود، وتكون اما موجبة او سالبة.
مثال الايجاب:
كل قلب انسان نابض فهو حي بالدوام حيا.
اي مادام حيا فقلبه نابض.
كل كاتب متحرك الاصابع مادام كاتبا.
اي مادام كاتب فهو متحرك الاصابع (مع ملاحظة وصف الموضوع).
مثال السالبة:
لاشيء من الكاتب بساكن الاصابع مادام كاتبا.
فان سلب السكون عنه ليس دائما لوجود ذات الموضوع، بل لاجل وصف الموضوع وهي الكتابة.
مثال اخر: ليس كل حي ساكن القلب بالداوم مادام حيا.
اي: ان سلب السكون عن القلب الحي ثابت دائما مادام حيا.
اما سبب تسمية هذه القضية بالعرفية لان العرف يفهم الشرط من نفس الامر والواقع دون ذكره.
اما سبب تسمية هذه القضية بالعامة لانها اعم من العرفية الخاصة التي هي من المركبات.
المطلقة العامة:
وهي التي حكم لمحمولها بالثبوت للموضوع بالفعل او سلبه عنه في وقت من الاوقات وهي موجبة وسالبة قع النظر عن ضرورتها او دائميتها بل يكون النظر الى فعليتها.
(النسبة بين الموضوع والمحمول) بان تكون هذه النسبة واقعه في جزء من الزمن او كله، وتكون اما موجبة او سالبة.
مثال الايجاب: كل انسان متنفس بالفعل.
اي في وقت من الاوقات.
مثال السالبة:لاشيء من الاسنان بمتنفس بالفعل.
اي في وقت من الاوقات.
اي سلب التنفس عن الانسان ثابت
والمراد من الفعل: الازمنه الوقع فيها.
اما سبب تسمية هذه القضية بالمطلقة لعد التقيد.
اما سبب تسمية هذه القضية بالعامة لانها اعم من الوجودية اللاضرورة واللادائمة وهي من الموجهات المركبة.
8 - الممكنة العامة:
وهي القضية التي تدل على ان الطرف المخالف لها غير ضروري اي بعدم الضرورة خلاف النسبة [لايحكم فيها بضرورة النسبة ولا بدوامها ولا بفعليتها، وتكون اما موجبة او سالبة.
مثال الايجاب:
كل انسان كاتب بالامكان العام.
اي: عدم الكتابة هو الطرف المخالف للكتابة ليس ضروريا للانسان.
كل نار حارة بالامكان العام.
مثال السالبة:
لاشيء من الانسان بكاتب بالامكان العام.
اي ثبوت الكتابة - هو الطرف المخالف لسلب الكتابة - ليس ضروريا للانسان.
معنى الامكان العام: ان الطرف المخالف ليس ضروريا.
والله اعلم واحكم.
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[31 - 12 - 09, 08:12 م]ـ
للرفع
رفع الله قدرك
الله يزيد طاعه ياشيخ العزيز
بارك الله فيك
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[01 - 01 - 10, 09:32 ص]ـ
نكمل وبه نستعين:
القضية الحملية الموجهة على قسمين:
القسم الاول: البسيطة او البسائط وقد مر بك البيان فيما سلف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/458)
القسم الثاني: وهي الموجهات المركبة وهي سبع مركبات وفي حقيقة الامر هي من انحلت الى قضيتين موجهتين بسيطتين وتمون من ايجاب وسالبه بشرط ان لاتكون الجزء الثاني فيها مدكورا بعبارة مستقلة يحصل بتقيد صفة، ويتقدي كدلك باللادوام و اللاضرورة.
اولا: سواء كان في اللفظ تركيب.
مثاله: كل انسان ضاحك بالفعل لا دائما.
لاحظ كلمة (لا دائما) اشارة الى حكم سلبي أي (لا شيء من الانسان بضاحك بالفعل.
ثانيا: سواء لم يكن في اللفظ تركيب:
مثاله: كل انسان كاتبا بالامكان الخاص.
فانه في المعنى قضيتان ممكنتان عامتان اي:
كل انسان كاتب بالامكان العام.
لاشيء من الانسان كاتب بالامكان العام.
ادا العبرة في الموجهات المركبة تكون في الايجاب والسلب.
بالجزء الاول
وهي على الشكل الاتي:
1 - المشروطة الخاصة.
2 - العرفية الخاصة.
3 - الوقتية.
4 - المتشرة.
5 - الوجودية اللاضرورة.
6 - الوجودية اللادائمة؟
7 - الممكنة العامة.
لو سألنا لمادا نلجأ الى التقيد في القضية بـ (لا دائما) و (اللاضرورة)؟؟
الجواب:
نلجأ لدفع احتمال ان ه>ه القضية تحتمل الضرورة او الدوام او لا الضرورة اولا الدوام.
مثاله: لو قال قائل (كل مصل يجتنب الفحشاء بالفعل)
يحتمل دلك ضروريا لا ينفك عنه والا يكون ضروريا ..
فلاجل دفع هده الاحتمال جاء بالتقيد و التنصيص على انه ليس بضروريا فتقيده بـ (لا بالضرورة).
حقيقة الجملة او القضية المركبة تكونت من جزئين:
الجزء الاول: كل مصل يجتنب الفحشاء بالفعل.
التي هي اصل القضية التي هي:
(قضية موجبة كلية مطلقه عامه)
الجزء الثاني: الكلمة المشار اليها بالتنصيص والتقيد (لا بالضرورة)
اي يتجنب للفواحش ليس بضروري للمصلي
وهي قضية سالبة كلية ممكنة عامه
ويعبر عن هده القضية:
لا شيء من المصلي بمتجنب للفحشاء بالامكان العام.
والمركبات:
1 - المشروطة الخاصة:
هي المشروطة العامة المقيدة باللادوام الداتي.
1 - قُيد في تعريفه الداتية باللادوام لان المشروطة العامة (تعريفها)
ادا لارحظت التقيد في المشروطة الخاصة بحسب ال>ات.
بينما في المشروطة العامة حسب الوصف والضرورة تستلزم الدوام.
لو فرضنا وقيدنا اللادوام بحسب الوصف هل يصح؟
الجواب لايصح لانه يلزم منه التناقض.
ووجه التناقض: لان الضرورة تستلزم الدوام لا اللادوام ولان النسبة فيها ضرورة ودائما.
مثاله: كل كاتب متحرك الاصابع مادام كاتبا لا دائما.
هده هي اصل القضية - الشطر الاول.
اما الشطر الثاني: لا دائما.
اشارة الى مطلقة عامه سالبه كلية
أي لا شيء من الكاتب بمتحرك الاصابع بالفعل.
لا شيء من الكاتب بساكن الاصابع مادام كاتبا لا دائما
اي: كل كاتب ساكن الاصابع بالفعل
2 - العرفية الخاصة
هي العرفية العامة المقيد باللادوام الداتي.
فهي تتركب من عرفية عامه ومطلقة عامة.
مشار اليها (لا دائما).
مثاله: كل شجر نامي دائما مادام شجرا لا دائما.
أي: لا شيء من الشجر بنامي بالفعل.
مثال اخر: لا شيء من الكاتب بساكن الاصابع مادام كاتبا.
وكما قلنا هده اصل القضية (لا دائما) مطلقة عامه.
موجبة كلية اي كل كاتبا بساكن الاصابع بالفعل.
مثال الايجاب كل متحرك الاصابع مادام كاتبا لا دائما.
اي: لا شيء من الكاتب بمتحرك الاصابع بالفعل.
سبب تسمية هده القضية بالعرفية الخاصة لانها اخص من العرفية العامه.
ووجه الاخص بينهما هو:
ان العرفية العامه تحتمل الدوام بشرط دوام الدات او عدمه.
والعرفية الخاصة مختصة بعدم الدوام ما دام الدات
3 - الوقتية:
هي الوقتية المطلقة التي قيدت فيها باللادوام بعد حذف لفظ الاطلاق منها وحكم فيها بضرورة ثبوت او نفي المحمول للموضوع وتكون في وقت معين وهو وقت وجود الموضوع مقيدا كما قلنا باللادزام بحسب الذات.
مثاله:
كل طائر خافق الجناحين بالفعل حين هو طائر لا دائما.
أي لاشيء من الطائر بخافق الجناحين بالفعل.
تبين معناها ان المحمول فعلي الثبوت للموضوع حين اتصافه بوصف.
مثال اخر:
كل قمر منخسف وقت حيلولة الارض بينه وبين الشمس لا دائما.
تركبت هذه القضية من موجبة وقتية مطلقة - الجزء الاول -
وسالبة مطلقة عامه - الجزء الثاني -
وانك لاحظت ضرورة الانخساف في وقت معين وهو وقت حليولة الارض بينه وبين الشمس ...
هذه من حيث الجزء الاول.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/459)
اما من حيث الحزء الثاني - فهو المفهوم من من قولنا: لا دائما
فليس هناك ثبوت دائما للانخساف للقمر بل العكس من ذلك
سلب نسبة الانخساف بالفعل على الدوام
فلو توجهنا الى القمر بما هو هو قطع النظر عن عنوانه في حيلولة فانا نجده قمرا مضيئا.
فهل حيثيتان:
الاولى بحالة معينة تجبره الانخساف.
الثانية: كما في حالة التربيع.
4 - المنتشرة:
هي نفس الوقية اللادوام الذاتي وهي تسمى بالحينية من حيث حدف لفظ الاطلاق وتقيدها باللادوام وكل منهما ضرورة ثبوت المحمول للموضوع او سلبه عنه.
لهذا لكثرة التشابه بينهما يجمعهما المناطقة في حقل واحد كما فعل اليزدي في حاشيته (ص113) ومن قبله التفتازاني في تهذيب المنطق.
الا انه هناك فرق جوهري بينهما يميزه عن غيره هو:
ان الوقتية مقيدة في وقت معين بينما المنتشرة اللادام الذاتي مقيدة في وقت غير معين.
مثاله: كل انسان متنفس في وقت ما لا دائما
وهي مطلقة عامه موجبة كلية
لا شيء من الانسان متنفس بالضرورة في وقت ما لا دئما
اي كل انسان متنفس بالفعل
5 - الوجودية اللادائمة:
وهي المطلقة العامه التي قيد فيها اللادام الذاتي.
ولان بطبيعة حال المطلقة العامه كما مر قد يكون المحمول دائم الثبوت لذات الموضوع او يكون المحمول ليس دائم الثبوت لذات الموضوع المسمى سالبة او عدمه فلذلك قيدة بكلمة لا دائما.
مثاله:
لا شيء من الانسان بمتنفس بالفعل لا دئما
اي ان كل انسان متنفس بالفعل.
لو تأملت المثال لاحظت ان الوجودية اللادائمة تتركب من مطلقتين عامتين احدهما موجبة والاخرى سالبة.
مثال اخر:
كل انسان ضاحك بالفعل لا دائما
لاشيء من الانسان بضاحك بالفعل لا دائما
وسبب تسميتها بهذا الاسم:
وجودية لا دائمية لان الحكم فيها متحقق بالفعل [اي واقع حالا] في بعض الاوقات وليس دائما باعتبار ذات الموضوع.
6 - الوجودية اللاضرورية:
الوجودية اللاضرورية وهي المطلقة العامة التي مر ت بك الا انها لما قيدت باللاضرورة الذاتية اصبحت مركبة.
قال اليزدي في حاشيته:
ومعنى اللاضرورة الذاتية ان هذه النسبة المذكورة في القضية ليست ضرورة مادام ذات الموضوع موجود فيكون هذا حكما بامكان - نقيضها - لان الامكان العام - هو سلب ضرورة الطرف المقابل - كما مر فيكون مفاد اللاضرورة الذاتية ممكنة عامه مخالف للاصل في الكيف. أ.هـ
معنى كلامه:
ان اللاضرورة الذاتية سلب ضرورة عن النسبة المذكورة فيكون معناها معنى الامكان الذي يراد به سلب ضرورة الطرف المقابل و (هي عدم الضرورة).
فيكون مفاد اللاضرورة الذاتية قضية عامة مخالفة للاصل.
ما هو الاصل المخالف له:
هو الجزء الاول من القضية المركبة وهو الاصل.
اما المراد من قوله (مخالف للاصل في الكيف) اي في الايجاب والسلب وموافقه في الكم.
مثاله: كل انسان متنفس بالفعل لا بالضرورة
لا شيء من الانسان بمتنفس بالفعل لا دائما بالامكان العام
توضيح:
ثبوت التنفس للانسان ليس ضروريا لذات الانسان بنحو لا ينفك عنه فان كل انسان بين الشهيق وزفير.
المثال الاول: بالفعل: اشارة الى حالة الشهيق
وبلا الضرورة اشارة الى الزفير.
المثال الثاني: بالفعل: اشارة حالة الزفير
ولا الدوام اشارة الى حالة الشهيق
وتتركب من مطلقة عامة وممكنة عامة
احدهما موجبة و الاخرى سالبه.
7 - الممكنة العامة:
قال الخبيصي في حاشيته على التهذيب 48 - 47:
الممكنة العامه هي التي حكم فيها بلا ضرورة الجانب المخالف للنسبة وقد قيد (بلاضرورة الجانب الموافق) للنسبة (ايضا) حتى يكون الحكم بلا ضرورة الجانب (وتسمى) حنئذ (بالممكنة الخاصة).أهـ
مثاله:
كل انسان كاتب بالامكان الخاص
ولا شيء من لانسان بكاتب بالامكان الخاص
يقول الاستاذ الدكتور محمد عبد الله في كتابه [مقرر جامعي]:
فان معنى القضيتين ان ايجاب العلم للانسان وسلبه عنه ليسا بضروريين اي ليسا بواجبين ولكن سلب ضرورة الايجاب امكان عام سالب وسلب ضرورة السلب امكان عام موجب.
فالممكنة الخاصة سواء كانت موجبة او سالبة يكون تركيبها من ممكنتين عامتين احدهما موجبة والاخرى سالبة.
فلا فرق بين موجبتها وسالبتها في المعنى لان معنى الممكنة الخاصة رفع الضرورةعن الطرفين سواء كانت موجبة او سالبة وانما الفرق في اللفظ فقط اذ ان الموجبة خالية عن اداة السلب بخلاف السالبة.أ. هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/460)
اذا الممكنة الخاصة هي ما بين الوجوب والامتناع من غير ترجيح احدهما على الاخرى.
فهي مركبة من من ممكنتين عامتين.
والله اعلم واحكم
3 - الوقتية:
هي الوقتية المطلقة التي قيدت فيها باللادوام بعد حذف لفظ الاطلاق منها وحكم فيها بضرورة ثبوت او نفي المحمول للموضوع وتكون في وقت معين وهو وقت وجود الموضوع مقيدا كما قلنا باللادزام بحسب الذات.
مثاله:
كل طائر خافق الجناحين بالفعل حين هو طائر لا دائما.
أي لاشيء من الطائر بخافق الجناحين بالفعل.
تبين معناها ان المحمول فعلي الثبوت للموضوع حين اتصافه بوصف.
مثال اخر:
كل قمر منخسف وقت حيلولة الارض بينه وبين الشمس لا دائما.
تركبت هذه القضية من موجبة وقتية مطلقة - الجزء الاول -
وسالبة مطلقة عامه - الجزء الثاني -
وانك لاحظت ضرورة الانخساف في وقت معين وهو وقت حليولة الارض بينه وبين الشمس ...
هذه من حيث الجزء الاول.
اما من حيث الحزء الثاني - فهو المفهوم من من قولنا: لا دائما
فليس هناك ثبوت دائما للانخساف للقمر بل العكس من ذلك
سلب نسبة الانخساف بالفعل على الدوام
فلو توجهنا الى القمر بما هو هو قطع النظر عن عنوانه في حيلولة فانا نجده قمرا مضيئا.
فهل حيثيتان:
الاولى بحالة معينة تجبره الانخساف.
الثانية: كما في حالة التربيع.
4 - المنتشرة:
هي نفس الوقية اللادوام الذاتي وهي تسمى بالحينية من حيث حدف لفظ الاطلاق وتقيدها باللادوام وكل منهما ضرورة ثبوت المحمول للموضوع او سلبه عنه.
لهذا لكثرة التشابه بينهما يجمعهما المناطقة في حقل واحد كما فعل اليزدي في حاشيته (ص113) ومن قبله التفتازاني في تهذيب المنطق.
الا انه هناك فرق جوهري بينهما يميزه عن غيره هو:
ان الوقتية مقيدة في وقت معين بينما المنتشرة اللادام الذاتي مقيدة في وقت غير معين.
مثاله: كل انسان متنفس في وقت ما لا دائما
وهي مطلقة عامه موجبة كلية
لا شيء من الانسان متنفس بالضرورة في وقت ما لا دئما
اي كل انسان متنفس بالفعل
5 - الوجودية اللادائمة:
وهي المطلقة العامه التي قيد فيها اللادام الذاتي.
ولان بطبيعة حال المطلقة العامه كما مر قد يكون المحمول دائم الثبوت لذات الموضوع او يكون المحمول ليس دائم الثبوت لذات الموضوع المسمى سالبة او عدمه فلذلك قيدة بكلمة لا دائما.
مثاله:
لا شيء من الانسان بمتنفس بالفعل لا دئما
اي ان كل انسان متنفس بالفعل.
لو تأملت المثال لاحظت ان الوجودية اللادائمة تتركب من مطلقتين عامتين احدهما موجبة والاخرى سالبة.
مثال اخر:
كل انسان ضاحك بالفعل لا دائما
لاشيء من الانسان بضاحك بالفعل لا دائما
وسبب تسميتها بهذا الاسم:
وجودية لا دائمية لان الحكم فيها متحقق بالفعل [اي واقع حالا] في بعض الاوقات وليس دائما باعتبار ذات الموضوع.
6 - الوجودية اللاضرورية:
الوجودية اللاضرورية وهي المطلقة العامة التي مر ت بك الا انها لما قيدت باللاضرورة الذاتية اصبحت مركبة.
قال اليزدي في حاشيته:
ومعنى اللاضرورة الذاتية ان هذه النسبة المذكورة في القضية ليست ضرورة مادام ذات الموضوع موجود فيكون هذا حكما بامكان - نقيضها - لان الامكان العام - هو سلب ضرورة الطرف المقابل - كما مر فيكون مفاد اللاضرورة الذاتية ممكنة عامه مخالف للاصل في الكيف. أ.هـ
معنى كلامه:
ان اللاضرورة الذاتية سلب ضرورة عن النسبة المذكورة فيكون معناها معنى الامكان الذي يراد به سلب ضرورة الطرف المقابل و (هي عدم الضرورة).
فيكون مفاد اللاضرورة الذاتية قضية عامة مخالفة للاصل.
ما هو الاصل المخالف له:
هو الجزء الاول من القضية المركبة وهو الاصل.
اما المراد من قوله (مخالف للاصل في الكيف) اي في الايجاب والسلب وموافقه في الكم.
مثاله: كل انسان متنفس بالفعل لا بالضرورة
لا شيء من الانسان بمتنفس بالفعل لا دائما بالامكان العام
توضيح:
ثبوت التنفس للانسان ليس ضروريا لذات الانسان بنحو لا ينفك عنه فان كل انسان بين الشهيق وزفير.
المثال الاول: بالفعل: اشارة الى حالة الشهيق
وبلا الضرورة اشارة الى الزفير.
المثال الثاني: بالفعل: اشارة حالة الزفير
ولا الدوام اشارة الى حالة الشهيق
وتتركب من مطلقة عامة وممكنة عامة
احدهما موجبة و الاخرى سالبه.
7 - الممكنة العامة:
قال الخبيصي في حاشيته على التهذيب 48 - 47:
الممكنة العامه هي التي حكم فيها بلا ضرورة الجانب المخالف للنسبة وقد قيد (بلاضرورة الجانب الموافق) للنسبة (ايضا) حتى يكون الحكم بلا ضرورة الجانب (وتسمى) حنئذ (بالممكنة الخاصة).أهـ
مثاله:
كل انسان كاتب بالامكان الخاص
ولا شيء من لانسان بكاتب بالامكان الخاص
يقول الاستاذ الدكتور محمد عبد الله في كتابه [مقرر جامعي]:
فان معنى القضيتين ان ايجاب العلم للانسان وسلبه عنه ليسا بضروريين اي ليسا بواجبين ولكن سلب ضرورة الايجاب امكان عام سالب وسلب ضرورة السلب امكان عام موجب.
فالممكنة الخاصة سواء كانت موجبة او سالبة يكون تركيبها من ممكنتين عامتين احدهما موجبة والاخرى سالبة.
فلا فرق بين موجبتها وسالبتها في المعنى لان معنى الممكنة الخاصة رفع الضرورةعن الطرفين سواء كانت موجبة او سالبة وانما الفرق في اللفظ فقط اذ ان الموجبة خالية عن اداة السلب بخلاف السالبة.أ. هـ
اذا الممكنة الخاصة هي ما بين الوجوب والامتناع من غير ترجيح احدهما على الاخرى.
فهي مركبة من من ممكنتين عامتين.
والله اعلم واحكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/461)
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[29 - 07 - 10, 05:54 م]ـ
......................
ـ[عبدالله الكناني]ــــــــ[06 - 08 - 10, 06:19 م]ـ
جهد كبير يحتاج لقراءة متأنية وذهن متقد
بارك الله فيك
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[14 - 08 - 10, 02:28 م]ـ
جهد كبير يحتاج لقراءة متأنية وذهن متقد
بارك الله فيك
بارك الله فيك اخي الكريم.
علما: انتهيت من كتابة المقدمة المنطقية والحمد لله رب العالمين.
ولكن كما يقال حبر على ورقة (في الدفتر قد تمت وهي تعيش حالة انتقال من الدفتر الى الورد)
والوقت ضيق بالنسبة لي .....
ماشاء الله نحن في ايام رمضان .....
ومقبلون للسفر لبلاد الحرمين لتكملة الدراسة .....
والله المستعان .....
نسأل الله البركة في الوقت والعمر لكي افيد اخوتي .....
ويكتب لي ولو يسير من المساهمة في الدين من خلال الخدمة للغير.
ـ[مالك الكويتي]ــــــــ[22 - 08 - 10, 12:19 ص]ـ
جزاك الله خيرااا
ـ[أبو سليمان الجسمي]ــــــــ[28 - 08 - 10, 03:13 ص]ـ
وفقكم الله و جزاكم الله خيرا.
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[27 - 09 - 10, 11:14 م]ـ
وفقكم الله و جزاكم الله خيرا.
ولكم بالمثل أخي الكريم.
جزاك الله خيرااا
وفيك بارك الله.(113/462)
أمتن البراهين
ـ[عمر الريسوني]ــــــــ[19 - 05 - 09, 05:33 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين.
بحر من العلم وسر مكنون لا تبلغه المدارك العقلية ولا ارهاصات الخيال، ولا عزة الا لله عز وجل العزيز المنيع، حجب نفسه في سرادقات عزه وظلال عظمة من الكمال الباهر، والعزة عظمة ما بعدها عظمة، وواقف بعلم يتعرف عليه بالعزة والقدرة المنيعة وأسرار ملكوتية.
والعزة للعزيز المنيع ولا يرقى أي وصف أو رسم ادراك منتهى العز للعزيز الذي خلق العقل كأقرب الحقائق الالهية، فاذا اتعظ العقل أبصر وكان عقلا نافعا حريصا على طاعة الله، والعقل المخلوق كلما تصور شيئا عظيما يتصور ما هو أعظم منه، وما من شيء كامل الا والعقل يتطلع الى ما هو أكمل منه والله تعالى هو غاية الكمال.
والعزيز صفة من صفات الله عز وجل الذاتية ولا يوصف بضدها وعزته سبحانه تبهر العقول، ولا يستقل بالعز من دون الله شيء، وهو سبحانه العزيز الذي لا يستطاع مجاورته ولا ترام مداومته ولو أبدى سبحانه لغة العز لخطفت الأفهام ولو نطق ناطق العز لصمتت نواطق كل وصف.
فيا لجلال الله عز وجل، وما أجلك ربنا ووالله انا لمقصرين في عبادتك ونحن المفتقرون اليك نسألك أن تقربنا اليك سبحانك سبحانك وسعت كل شيء رحمة وعلما.
سبحانك وأنت القائل في محكم تنزيلك وقولك الحق وأنت أصدق القائلين: ما قدروا الله حق قدره، الآية، فهو سبحانه وتعالى له قدر عظيم لا تبلغه الجبال الشوامخ، وتعجز الألسن عن الوصف.
كما أن العبادة لا تتزكى الا بالعلم والعمل والمجاهدة والسهر على تهذيب النفس وحثها على التمسك بمحاسن الأخلاق كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والعبد لا يرى الا من طبيعته المخلوقة بعناية، ونعمة البصر من نعم الله العظيمة التي أودعها عبده كغيرها من النعم، ورؤية العبد تتم في مجال محدود لا يتعداه فاذا كان البصر ينقل الى العبد صورا محدودة الى الدماغ، فهناك الابصار الذي يتخطى الحدود المادية فيرى بمنظور أوسع وادراك أكبر، والمؤمن يعرف أن رؤيته البصرية لا تكون الا بالله فيكون الابصار القلبي حاضرا معك وهو الذي يحرك القلب للخشوع لذا على العبد الموقن أن يعلم أنه في محراب عظيم من القرب لمولاه في طهارته وتطهره وفي حركاته وسكناته وهو ملتجئ اليه سبحانه في افتقار وخضوع وخنوع وقلب وجل، ويظل العبد وفق هذه المعادلة الباهرة كالأعمى لا يرى الا في نطاق الحدود المسطرة بعناية ولا يرتقي الا اذا ارتقى بايمانه وسعى الى ربه مصدقا وموقنا بما أودع الله تعالى فيه من ملكات حسية مستجيبة ملبية ومنسجمة في وحدة شعورية.
والله سبحانه ينظر الى قلب عبده كل لحظة بالرحمة فيحول بين ما في قلب العبد وما يشغله عنه والقلب لا يجده العبد الا اذا نزل فيه الحق وارتحل منه ما دونه.
والعبد لا يستطيع تفسير ما يراه في ابصاره لأن الأدوات اللازمة مفقودة وهناك حجب مانعة، والدماغ لا ينقل الا ما كان في نطاق محدوديته المخلوقة لكن ما هو ماثل أمامنا هو حقا عجبا ولا يدرك الا بقوة البصيرة فتبقى مشدوهة لما تراه وراء الحجب والحدود.
ومن سمات ضعفنا جهلنا بالله تعالى وهو سبحانه الذي قصرت الأفهام عن ذاتيته والأوهام عن كيفيته وهو الذي لايحد فيكون محدودا ولا مثيل له فيكون مشهودا ولم يلد فيكون مولودا، فالله تعالى موجود مطلق غير مقيد بشيء ولا نهاية لوجوده والمطلق غير متناهي ولا يدع مجالا لفرض أي شيء غير وجوده سبحانه فالخالقية مطلقة والمخلوقية محدودة، فاذا اتجه الفكر لاستيعاب هذه الحقيقة فستكون من أمتن البراهين على توحيد الله تعالى باعتبار أن المطلق الغير المتناهي قد ملأ الوجود كله فأينما تولوا وجوه عقولكم فثم وجه الواحد الغير المحدود فلا يبقى مجال لفرض غيره والخالقية لله الواحد الأحد ولا تخضع في تعريفها لأي من المقاييس والمعايير المحدودة في المكان والزمان وكل الأبعاد المخلوقة.
فالعقل المخلوق قد يطرح تساؤلات وكمثال مثلا ماهو الدليل على وجود الله؟ لكن هذا السؤال يبقى بلا معنى ان أوتي العقل ادراكا واحاطة لأن المعادلة هنا ستتغير بكافة المقاييس والأبعاد مما لا نعلم
وعلى هذا المبنى يستحيل استحالة تامة أن لا يكون الله سبحانه وتعالى عما يصفون لأن اثباث وجوده بمقاييسنا الفكرية هو عين وجوده، وهو سبحانه غير مفقود فيطلب ولا ذو غاية فيدرك، وحقيقة التوحيد حقيقة عظيمة وهي القطب الراسخ في المعرفة والادراك الحقيقي وخشوع القلب، لذا نجد كلمة التقوى العظيمة لاالاه الا الله والتي نجدد بها ايماننا كل يوم بدأت بنفي ومعناه أننا ننفي كل ما لا يبلغنا الى توحيد خالص وهذا منتهى المعرفة بالله تعالى والايمان به وتوحيده وأنه سبحانه وتعالى الحقيقة المطلقة الجامعة لكل صفات الجلال والجمال والأسماء وهو خالق كل شيء ولا تدركه الأبصار وليس كمثله شيء، وكل خلقه خاضع لعلمه وهيمنته المطلقة وصفات الله المطلقة كلها خير وقدسية وجلال واذا أيقن بها العبد علم أنه لا الاه الا الله حقا وحقيقة وعلما وخلقا وعمته السكينة وفتح عليه من رحمته وصدق في معاملاته وكلما زاد تصديقه بها زادت الحجج لديه وصار علمه بها ضروريا وليس مكتسبا وعلم أن الله سبحانه هو الغاية والمبتغى والمنتهى ولا شيء غيره.
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من شهادة لا الاه الا الله قبل أن يحال بينكم وبينها. رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.
ولي اشارة توضيحية جاءت في هذا السياق بخصوص فهم بعض الألفاظ في بعض معاني الآيات المتشابهات والتي لا يمكن تأويلها وفق القياسات المعروفة لأنها تحمل أبعادا مطلقة كقوله تعالى: (الرحمان على العرش استوى) الآية.
فالعرش من أعظم خلق الله تعالى وهو خاضع لهيمنته المطلقة وكلمة استوى تحمل أبعادا ومعاني مطلقة ولا يمكن تأويلها وفق قياساتنا الصرفة، فالذي خلق العرش له صفات الخالقية المطلقة أما العرش فهو مخلوق بعلمه وقدرته وهو خاضع لعلمه وجلاله وهيمنته المطلقة.(113/463)
ما هو الترتيب الأمثل في دراسة هذه الكتب؟
ـ[أبو أدهم السلفي]ــــــــ[20 - 05 - 09, 08:48 م]ـ
الواضح في أصول الفقه للأشقر, و الوجيز في أصول الفقه لزيدان, و شرح الأصول من علم الأصول للعثيمين. الرجاء من الأخوة الإلتزام بهذه الكتب و عدم الخروج عنها.
ـ[ابو نوح]ــــــــ[21 - 05 - 09, 02:28 ص]ـ
1 - الواضح
2 - الوجيز
3 - الأصول
ـ[محمد بن فرحه]ــــــــ[26 - 05 - 09, 06:36 م]ـ
كلها كتب مخصصة للمبتدئين فخذ واحدا منها يكفيك ثم انتقل إلى الروضة
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[26 - 05 - 09, 07:14 م]ـ
أفضل منها:
- الورقات للجويني
ثم شرح العثيمين عليها أو ابن الفركاح
- ثم جمع الجوامع لابن السبكي أو نثر الورود
ـ[أحمد بن العبد]ــــــــ[26 - 05 - 09, 09:40 م]ـ
بما أنك طلبت الالتزام
1 الواضح (مع الملاحظة أن عليه بعض الاستدراكات) _ ولو بحثت فى الملتقى ستجد ذلك _
2 شرح الأصول
ولا أرشح لك الوجيز فإنك بذلك تنفق وقتا كثيرا _ مع العلم أنى لا أعيب على الكتاب لكن حفاظا على الوقت _
مع أن هناك منهجا أفضل من هذا كما بين إخوانى قبل ذلك فى أكثر من موضوع
لكن نزولا على رغبتك
سددك الله
ـ[ابو نوح]ــــــــ[27 - 05 - 09, 02:46 ص]ـ
هل يمكن وضع الرابط بارك الله فيكم
ـ[ابو ابراهيم السلفي]ــــــــ[28 - 05 - 09, 03:12 م]ـ
يكفيك شرح الأصول من علم الأصول للعثيمين ثم انتقل إلى الروضة.
كلها كتب مخصصة للمبتدئين فخذ واحدا منها يكفيك ثم انتقل إلى الروضة
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[28 - 05 - 09, 04:16 م]ـ
يكفيك شرح الأصول من علم الأصول للعثيمين ثم انتقل إلى الروضة.
نعم الرأى
و هذا شرح لمختصر الروضة للشيخ سعد الشثري
http://www.chatharat.com/catplay.php?catsmktba=142
ـ[ابن البجلي]ــــــــ[30 - 05 - 09, 02:59 ص]ـ
أخي أنا سمعت شرح ابن عثيمين على (الأصول من علم الأصول) مرتين وفرغت فوائده
وأنصحك به فهو متن متين ذا تقسيم وترتيب مع إختصار
اكثر فيه الشيخ رحمه الله من ضرب الأمثلة من الكتاب والسنة مما يعين على فهم الأبواب
وبحثُ الشيخ فيه على باب موانع التكليف لا تكاد تجده في كتاب آخر
وفقك الله
ـ[أبو الفرج المنصوري]ــــــــ[30 - 05 - 09, 07:29 م]ـ
شرح الشيخ العثيمين يغنيك عن الأثنين الأخريين
ثم انتقل إلى شرح مختصر الروضة للطوفي طبعة الرسالة أو غيره
ـ[حكيم بن عبدالله]ــــــــ[08 - 06 - 09, 10:50 ص]ـ
أخي أنا سمعت شرح ابن عثيمين على (الأصول من علم الأصول) مرتين و فرغت فوائده
وأنصحك به فهو متن متين ذا تقسيم وترتيب مع إختصار
اكثر فيه الشيخ رحمه الله من ضرب الأمثلة من الكتاب والسنة مما يعين على فهم الأبواب
وبحثُ الشيخ فيه على باب موانع التكليف لا تكاد تجده في كتاب آخر
وفقك الله
كما ذكر إخواني وأفيدك أن الشرح مطبوع ولكن ليس بإشراف مؤسسة الشيخ بن عثيمين بل طبعته دار مصريّة اسمها (دار الغد الجديد)
اشتريته من مكتبة الأسدي بمكة المكرمة، فخذ الشرح المطبوع وتابع مع الأشرطة وصحح الأخطاء إن كان هناك أخطاء مطبعية.
ولإتمام الفائدة:
ذكر الشيخ رحمه الله في هذه الطبعة في شرحه على كتابه الأصول من علم الأصول في صفحة (23) مانصّه: (( ... ومن أحسن ما ألّف فيه - يعني علم أصول الفقه -، بل من أجمع ما ألف فيه - مختصر التحرير للفتوحي - وهذا المختصر كتاب صغير، لكنه في الحقيقة خلاصة ماقاله الأصوليون في أصول الفقه، وهو مختصر، ويمكن للإنسان أن يحفظه عن ظهر قلب، إلا أنه يحتاج إلى عالم يبين معناه للطالب، فالذي يحفظه عن ظهر قلب ويعرف معناه سيكون أصولياً بالمعنى الحقيقي ... )).
وفقك الله.(113/464)
فروض الكفاية لو امر بها الوالدين
ـ[آل حسين]ــــــــ[21 - 05 - 09, 03:34 م]ـ
السلام عليكم
لي طلب عند الاخوان من اهل الاصول
عندي مسالة وهي فروض الكفاية لو امر بها الوالدين؟؟؟؟؟؟؟
وكذلك لو امر الوالدين بترك السنن؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ياليت بمراجع عند اهل الاصول من المذاهب الاربعة(113/465)
التعريف بالمثال
ـ[الرميصاء]ــــــــ[23 - 05 - 09, 10:05 ص]ـ
السلام عليكم
أرجو الافادة:
أريد أمثلة للتعريف بالمثال من كتب أصول الفقه
وكذا الجواب بالمنع والتسليم
حبذا إفادتي الليلة للضرورة
وفقكم الله
ـ[الرميصاء]ــــــــ[24 - 05 - 09, 03:13 ص]ـ
أين أنتم يا رجال؟
ـ[ابن أبي يوسف]ــــــــ[27 - 05 - 09, 03:21 ص]ـ
من أمثلة التعريف بالمثال ما ذكره القرافي رحمه الله في شرح تنقيح الفصول وغيره في تعريف هذه المفاهيم
مفهوم الاستثناء: نحو ما قام القوم إلا زيد. ص 53
مفهوم الغاية:نحو أتموا الصيام إلى الليل. ص 53
مفهوم الزمان: نحو سافرت يوم الجمعة. ص 53
العلة المركبة: كالقتل العمد العدوان. ص 409
أما ما يتعلق بالجواب بالمنع أو التسليم فهو أسلوب اعتمده العلماء لمناقشة خصم افتراضي أو حقيقي قصد الوصول إلى إثبات ما ذهبه إليه وتجد ذلك في العديد من المؤلفات الأصولية كالمحصول للرازي وغيره.
مساهمة متواضعة أرجو لك التوفيق.(113/466)
قاعدة في الضمان
ـ[عبدالرحمن التميمي]ــــــــ[30 - 05 - 09, 11:11 ص]ـ
سلام عليكم وبعد:
فأريد من الإخوة قاعدة فقهية في أن ما كان مشروعا بشروط فإن تخلف واحد منها يوجب الضمان إذا ترتب على ذلك ضرر
جزاكم الله خيرا(113/467)
اختيار القول لأنه ألطف؟
ـ[أبوصالح]ــــــــ[30 - 05 - 09, 09:22 م]ـ
بارك الله فيكم
في إعلام الموقعين 2/ 29:
وقال الأعمش، عن إبراهيم: إنه كان لا يعدل بقول عمر وعبدالله إذا اجتمعا، فإذا اختلفا كان قول عبدالله أعجب إليه؛ لأنه كان ألطف. انتهى
هل يوجد مثال لفرعٍ أو مسألة فقهية يتمكن فيها المفتي أن يختار قولاً لأنه ألطف؟
خفي علي أن أتصور مثال على ذلك.
غفر الله لكم.
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[04 - 06 - 09, 12:41 م]ـ
بارك الله فيكم
الذي يظهر لي أن (ألطف) هنا معناه (أيسر) خلاف الاحتياط
فإذا كان كذلك فأمثلته لا تخفى والله أعلم
ـ[أبوصالح]ــــــــ[04 - 06 - 09, 06:52 م]ـ
أحسن الله إليك وأجزل لك المثوبة والأجر ..
توجست ذلك، خلت أن يكون هناك معنى آخر، أدام الله فوائدك أخي أمجد.(113/468)
تنبيه لمن أراد متابعة شرح الشيخ عياض السلمي للكوكب الساطع
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[04 - 06 - 09, 02:18 م]ـ
موقع الشبكة الاسلامية يبث الدرس
يبدأ الدرس الساعة الرابعة عصراً بتوقيت الدوحة ويستمر إلى الساعة السادسة
وقد بدأ الشيخ من يومين
وسوف نتم في هذه الدورة 200 بيتاً من الكوكب الساطع بإذن الله تعالى
وقد نزل الدرس الأول والثاني
تابع على هذا الرابط:
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=lview&sid=46
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[04 - 06 - 09, 02:40 م]ـ
ستجد على الرابط المذكور رابطاً لدورة ابن قدامة للمبتدئين وآخر للمتقدمين
طبعاً درس الكوكب في رابط المتقدمين
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[04 - 06 - 09, 06:48 م]ـ
أشكرك أخي أبا الهمام على هذه المعلومات, رفع الله قدرك.
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[08 - 06 - 09, 01:09 ص]ـ
الرابط لايعمل عندي ..
هل من جديد بخصوص دروس الشيخ عبدالرشيد المولوي في شرح تصريف العزي؟
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[08 - 06 - 09, 11:27 ص]ـ
درس التصريف يبث كذلك
وإن لم تستطع المتابعة مباشرة فبإمكانك تنزيل الدرس
وقد نزلت إلى الآن الدروس الأربع الأولى من كل مادة
ـ[عبدالمنان الأثري]ــــــــ[08 - 06 - 09, 09:26 م]ـ
قد نزل الدرس الخامس من كل فن
بارك الله في شيو خنا وأن يوفقنا ان ننتفع بما نسمع
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[11 - 06 - 09, 03:08 م]ـ
هل من جديد عن أول شرح مختصر الطوفي يا أبا الهمام
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[15 - 06 - 09, 02:35 ص]ـ
أحبتي الرابط لايعمل معي فهل من خلل؟
ـ[عبدالمنان الأثري]ــــــــ[28 - 06 - 09, 07:43 م]ـ
الكوكب الساطع بصيغة الشاملة رفعه الاخ الطيماوي وهو موافق للمطبوع
رابط الكتاب للتحميل
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1067708&postcount=132
وهنا كتاب اخر الاصل الجامع لايضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع
شرح مؤلفه ثلاثة كتب
1. الكوكب الساطع
2. مراقي السعود
3 مهيع الوصول الى علم الاصول
ثلاث منظومات شرحت في كتاب واحد
والكتاب موجود بصيغة الشاملة على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=173340
ـ[ابو عبدالمحسن]ــــــــ[01 - 07 - 09, 01:45 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو مريم الظهوري]ــــــــ[04 - 07 - 09, 11:37 م]ـ
جزاكم الله خيرا
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما(113/469)
ما معنى قولهم جنس بعيد وجنس قريب
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[04 - 06 - 09, 10:00 م]ـ
ما معنى قولهم جنس بعيد وجنس قريب
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[06 - 06 - 09, 01:25 ص]ـ
ترتيب الأجناس كما يلي:
الحيوان - الجسم النامي - الجسم المطلق - الجوهر
الجنس القريب للإنسان (نوع من أنواع الحيوان): حيوان
الجنس البعيد للإنسان: (الجسم النامي-الجسم المطلق-الجوهر)
الجنس القريب للشجر (نوع من أنواع الجسم النامي): الجسم النامي
الجنس البعيد للشجر: (الجسم المطلق-الجوهر)
فالإنسان حيوان، وهو جسم نامٍ، وهو جسم مطلق، وهو جوهر
فالأجناس الأربعة مجتمعة فيه، وأقرب الأجناس إليه على حسب الترتيب السالف والذي هو (الحيوان) يسمى بـ (الجنس القريب)،وماعداه يعد بعيدا، على تفاوت بينها ..
والشجر جسم نام، وهو جسم مطلق، وهو جوهر
فالأجناس الأربعة (عدا الحيوانية) مجتمعة فيه، وأقرب الأجناس إليه على حسب الترتيب السالف والذي هو (الجسم النامي) يسمى بـ (الجنس القريب)،وماعداه يعد بعيدا، على تفاوت بينها ..
وهكذا ..
ـ[أبو حازم الشامي]ــــــــ[06 - 06 - 09, 02:09 ص]ـ
الجنس والنوع بينهما عموم وخصوص
ويتواليان فيصير الجنس نوعا لجنس أعم منه وهكذا
فالإنسان خاص وهو نوع بالنسبة للحيوان الذي هو جنس قريب له (إذ هو أول جنس له) ثم الحيوان نوع بالنسبة للجسم
فلو قيل الإنسان جسم ضاحك
قيل عرف بالخاصة والجنس البعيد
ويعد هذا تعريفا رسميا ناقصا
ولو قيل حيوان ضاحك
قيل عرف بالخاصة والجنس القريب
وهو التعريف الرسمي التام
والله أعلم
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[14 - 06 - 09, 12:45 ص]ـ
ورتبة الصنف تأتي بعد تقسيمهم للنوع كما قسمه القطب في شرح "الشمسيه "
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[14 - 06 - 09, 12:53 ص]ـ
ورتبة الصنف تأتي بعد تقسيمهم للنوع كما قسمه القطب في شرح "الشمسيه "
هل من مزيد بيان شيخنا الفاضل؟
وهل تفرد القطب بهذا؟
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[14 - 06 - 09, 06:45 م]ـ
لا اعلم هل هو المتفرد اما لا ...
ولكن اصحاب الحواشي على شرحه للشمسية تبعاً له.
حتى بعض ممن كتب في علم المنطق يقول تمثيلاً ما الصنف في النوع اقرب مثال مايمتهنه النوع كلانسان مثل:
كاتب؛ نجار؛ سمكري؛ طبيب .... وهكذا
والله اعلم
ـ[وليد اليمني السلفي]ــــــــ[13 - 08 - 09, 03:15 م]ـ
اخي العزيز تحقيق القول في الجنس الفريب هو انه تمام المشترك بين الماهية وبين كل مايشاركها فيه كالحيوان بالنسبة للانسان جنس قريب لانه تمام المشترك بين ماهية الانسان وبين كل مايشاركهافيه كالفرس يشترك هو والانسان في الحيوانية ولايشتركان في اكثر من ذلك
والجنس البعيد هو تمام المشترك بين الماهية وبين بعض مايشاركها فيه كالجسم بالنسبة للانسان فانه تمام المشترك بين ماهية الانسان وبين بعض مايشاركه فيها كالحجر يشترك هو والانسان في الجسميةولايشتركان في اكثر من ذلك لكنه ليس تمام المشترك بين ماهية الانسان وبين كل مايشاركهافيه كالفرس يشترك هو والانسان في الجسمية ويشتركان في اكثر من ذلك وهو النمو والاحساس
وبهذا التحقيق يتضح لك امران:
الاول ان الجنس البعيد والحنس القريب امر نسبي فقد يكون الجنس بعيدا بالنسبة لشي لكنه قريب بالنسبة لشيء اخر فالجسم جنس بعيد بالنسبة للانسان وقريب بالنسبة للحجر
الثاني هو ان الاخضري رحمه الله قد خلط بين
الاقسام في سلمه حيث قال:
واول ثلاثة بلا شطط جنس قريب او بعيد او وسط
وتبعه على ذلك عبد السلام الشنقيطي في توشيحه عليه فقال:
مافوقه جنس وليس دونه قريبها وسافلا يدعونه
وما على الاجناس طرا عالي فهو البعيد ويسمى العالي
اما الذي بينهما يوسط فهو لديهم مطلق ووسط
فالجنس ينقسم باعتبارين:
ينقسم باعتبار الى ثلاثة اقسام:
سافل وعالي ومطلق ويقال له المتوسط
وينقسم باعتبار اخر الى قسمين: بعيد وقريب ولا ثالث لهما وهذا التقسيم هو المنتفع به عند الكلام علر المعرفات(113/470)
البحث عن نظم المقاصد
ـ[أبوالوفاء الرملي]ــــــــ[05 - 06 - 09, 08:43 م]ـ
السلام عليكم .. أريد نظم مقاصد الشريعة لماء العينين بدون الشرح بارك الله فيكم
ـ[أبوالوفاء الرملي]ــــــــ[07 - 06 - 09, 08:26 م]ـ
السلام عليكم ياطلبة العلم في هذا المنتدى المبارك .. ألا يوجد من مجيب .. نريد نظم الموافقات للشيخ ماء العينين ..
ـ[أمين حماد]ــــــــ[09 - 06 - 09, 03:38 م]ـ
لا أعلم له وجودا غير النسخة المطبوعة في جزئين والمتن فيها كثير الأخطاء
والمحقق لم يلق لذاك بالا واشتغل عنه بالتخريخ،والله المستعان
ـ[أبوالوفاء الرملي]ــــــــ[09 - 06 - 09, 08:24 م]ـ
بارك الله فيك أخي أمين حماد ونفع بك
ـ[أبو منار ضياء]ــــــــ[23 - 06 - 09, 12:10 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد
أضم الصوت ـ وقد بح ـ فمن سمع النداء فليسعف أخوانه فنحن بحاجة للنظم كثيرا
ودمتم سالمين
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[02 - 07 - 09, 09:22 م]ـ
لعل ما نَظَمَه أبو بكر بن عاصم الأندلسي حول المقاصد في منظومته في أصول الفقه يفيدكم
تجدونه مع شرحه للولاتي الشنقيطي في الموضوع التالي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=177823
ـ[أبوالوفاء الرملي]ــــــــ[10 - 07 - 09, 09:16 م]ـ
بارك الله فيك أخي خلدون الجزائري ونفع بك .. ولاشك أن نظم أبي بكر بن عاصم أفضل من نظم ماء العينين وفي كل خير ..(113/471)
ما أهم كتب الأصول التي تعتني بذكر الأدلة ..
ـ[العنود المطيري]ــــــــ[06 - 06 - 09, 01:56 م]ـ
السلام عليكم ..
ما أهم كتب الأصول التي تعتني بذكر الاستدلال على المسألة غير كتاب الطوفي؟
ـ[عبد الصمد الجزائري]ــــــــ[06 - 06 - 09, 03:06 م]ـ
الكوكب المنير شرح مختصر التحرير
http://www.saaid.net/book/6/926.zip
و الله أعلم
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[06 - 06 - 09, 03:40 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله
أي نوع من الأدلة تقصد؟
الذي أعرفه أن أغلب كتب الأصول مليئة بالأدلة النقلية (شرعية كانت أو لغوية) والعقلية
ولهذا وضعت
فترى كل مصنف يجتهد في الاستدلال على آرائه الأصولية وآراء مذهبه وما يعتقده صوابا
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[06 - 06 - 09, 08:52 م]ـ
كما قال الأخ أمجد أكثر كتب الأصول مليئة بالأدلة ... وإن كان من أكثر كتب الأصول ذكرًا لها: كتاب الإحكام في أصول الأحكام" للآمدي، وكتاب "المحصول في علم الأصول"للرازي، وكتاب" التمهيد" لأبي الخطاب الكلوذاني، وكتاب " المعتمد"لأبي الحسين البصري، ويلاحظ التشابه الكبير بين كتاب التمهيد والمعتمد في ذكر الأدلة، وغيرها من كتب الأصول، وفي نظري أن الكتب السابقة التي ذكرتها هي العمدة في ذكر الأدلة، والله أعلم.
وفقكِ الله.
ـ[العنود المطيري]ــــــــ[06 - 06 - 09, 08:58 م]ـ
لكن يتفاوتون بين المقل والمكثر
فبعضهم يكتفي بدليل أو دليلين، وبعضهم يحشد الأدلة .. و قصدي الأول الأدلة العقلية ..
سأنظر في في الكوكب المنير، و ادعوا لي بأن أجد بُغيتي ..
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[06 - 06 - 09, 10:06 م]ـ
من أفضلها في هذا الجانب
الرسالة
وقواطع السمعاني
والبحر للزركشي
والإحكام لابن حزم
والبرهان للجويني
ـ[العنود المطيري]ــــــــ[06 - 06 - 09, 10:27 م]ـ
البحر لا يكثر الاستدلال، بل يكثر الأقوال و المسائل، و أحياناً يعرض مسألة بلا أدلة ..
أما الرسالة والإحكام والقواطع والبرهان سأنظر فيها بإذن الله ..
أثابكم المولى، وجزاكم خير الجزاء
ـ[أبوفاطمة الشمري]ــــــــ[13 - 06 - 09, 06:35 ص]ـ
أختي الفاضلة.
عليكِ بكتاب "معالم أصول الفقه" للدكتور محمد بن حسين الجيزاني وفقه الله.
وارجعِ للمصادر التي يعزو إليها؛ خصوصًا ما يعزوه لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وكذا الشيخ الأمين الشنقيطي وغيرهم - رحم الله الجميع - ستجدين الأدلة مبسوطةً في كلامهم إن شاء الله تعالى.
والمؤلف - جزاه الله خيرًا - وضع فهارس لجميع المسائل الأصولية التي تكلم علبها ابن تيمية وابن القيم (ص530 - 547 - ط. ابن الجوزي) ط6.
بهذه الطريقة ستحصرين جميع ما يستدل به الأصوليون وزيادة.
والله الموفق.
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[13 - 06 - 09, 01:23 م]ـ
بوركتم
فيما أحلت عليه خير كثير
لكن لا يغني عن الأمهات من كتب الأصول
ففيها من الأدلة والأوجه والخلاف مالم يذكره شيخ الإسلام وتلميذه
ـ[أبوفاطمة الشمري]ــــــــ[14 - 06 - 09, 06:59 م]ـ
الأخُ المُمَجَّدُ أمجد الفلسطيني.
الذي أقصده بالأدلة القرآن والسنة. أما الأوجه والخلاف فموضوع آخر.
وُفِّقْتُم.
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[15 - 06 - 09, 12:11 ص]ـ
بارك الله فيكم أخي الفاضل
وأنا أقصد جميع ما ذكرتَ
الأدلة من المنقول والمعقول إضافة إلى الوجوه والخلاف
ـ[جمال سعدي الجزائري]ــــــــ[06 - 07 - 09, 05:09 م]ـ
شرح الدكتور عبد الكريم النملة على روضة الناظر لابن قدامة المقدسي فهو شرح ممتع
ـ[العنود المطيري]ــــــــ[08 - 07 - 09, 04:00 ص]ـ
جزاكم الله خير الجزاء ..
إنما أنا أحصر الكتب التي تعتني بالأدلة العقلية، و أقصد في المقام الأول كتب التراث الأصولي لا المعاصرين، لأني أعمل في رسالتي للماجستير على جمع الأدلة العقلية التي استدل بها الأصوليون في أبواب معينة.
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[11 - 07 - 09, 02:59 ص]ـ
أهم كتب أصول الفقه على طريقة أهل السنة الرسالة للإمام الشافعي وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر والفقيه والمتفقه للبغدادي وقواطع الأدلة للسمعاني وإعلام الموقعين لابن القيم والمسودة لآل تيمية وروضة الناظر لابن قدامة
ـ[سامح رضا]ــــــــ[28 - 07 - 09, 12:35 ص]ـ
أهم كتب أصول الفقه على طريقة أهل السنة الرسالة للإمام الشافعي وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر والفقيه والمتفقه للبغدادي وقواطع الأدلة للسمعاني وإعلام الموقعين لابن القيم والمسودة لآل تيمية وروضة الناظر لابن قدامة
والإحكام لابن حزم
ـ[ناصر الدين الجزائري]ــــــــ[29 - 07 - 09, 12:33 ص]ـ
السلام عليكم
أخي سامح رضا
هل تعد كتاب الفقيه الإمام إبن حزم رحمه الله تعالى، على طريقة أهل السنة و الجماعة؟
الإمام إبن حزم رحمه كانت عنده أغلاط عظيمة في أبواب الإعتقاد، حتى قال فيه الحافظ إبن عبد الهادي بأنه جهمي جلد، و علم أصول الفقه له علاقة بكثير من مسائل العقيدة، و هذا الكلام لا ينفي أبدا الإستفادة من كتابه الإحكام و لا بقية كتبه فهو الإمام المبرز المتفنن رحمه الله و رفع درجته.
أما قول أخينا أمجد الفلسطيني: لكن لا يغني عن الأمهات من كتب الأصول
ففيها من الأدلة والأوجه والخلاف مالم يذكره شيخ الإسلام وتلميذه.
ففيه نظر، ذلك أن كتبهما في أصول الفقه كذلك تعد من الأمهات بل و فيهما فائدة عظيمة جدا و هي السلامة من الأخطاء العقدية، فهما من أئمة السنة بخلاف أكثر من كتب في علم الأصول فهم من الأشاعرة و بعدهم المعتزلة بدرجة أقل، هذا أولا
و ثانيا: ما رأيك أخي لو قلبت لك القضية فأقول، إن شيخ الإسلام و العلامة إبن القيم يذكران في كتبهما من الأدلة و الأوجه و الخلاف ما لم يذكره غيرهم و هذا الأمر يعرفه من خبر كتب هذين الإمامين الجليلين.
و الله تعالى أعلم و السلام عليكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/472)
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[29 - 07 - 09, 01:10 ص]ـ
بارك الله فيك أخي ناصر
لا خلاف
في كل خير
ويوجد في هذا ما لا يوجد في الآخر والعكس
لكن لا يصح عند أهل الفن أن يقال أن كتب الشيخين تغني عن كتب الأصول لمن أراد تعلم هذا الفن وأن يكون من أهله
كما لا يصح أن يقال أن كتاب الشيخين البخاري ومسلم يغنيان عن باقي كتب الحديث
وأن الكتاب لسيبويه يغني عن باقي كتب النحو
هذا معروف عند أهل الفن
ومن اقتصر على ما كتب شيخ الإسلام وتلميذه في علم الأصول فاته خير كثير
والله أعلم
ـ[ناصر الدين الجزائري]ــــــــ[29 - 07 - 09, 11:56 م]ـ
و كأن الخلاف بيني و بين أخينا أمجد خلاف لفظي، ومع ذلك أقول كتعقيب على كلام أخينا الفاضل: كذلك من ترك ما كتبه شيخ الإسلام و العلامة إبن القيم في علم الأصول فاته خير كثير.
و السؤال الذي يبقى مطروحا في نظري، والله أعلم هو: هل يصح لمن أراد تعلم هذا الفن و أن يكون من أهله الإستغناء عن كتب شيخ الإسلام و العلامة إبن القيم رحمهما الله؟
ـ[سامح رضا]ــــــــ[30 - 07 - 09, 01:29 ص]ـ
أخي (ناصر) احص فضلا كم مخالفة -حسب رأيك- في الإحكام وفي المستصفى أو الإحكام للآمدي مثلا ...
يا سيدي إحكام ابن حزم خال من المباحث العقدية إلا ما كان من مسألة: الأصل في الأشياء - وإشارة في مسألة الحسن والقبح.
****************
الكاتب ليس سامح رضا.
ـ[ناصر الدين الجزائري]ــــــــ[30 - 07 - 09, 03:17 م]ـ
أخانا الفاضل لم أفهم كلامك جيدا، المزيد من البيان و التوضيح، بارك الله فيك
ـ[سامح رضا]ــــــــ[30 - 07 - 09, 11:43 م]ـ
- موضوع الأخت العنود عن الكتب التي تعتني بالأدلة: فقلت الإحكام من جملتها.
- فقلت أنت مستفهما أم مستنكرا: وهل كتاب ابن حزم من كتب أهل السنة؟!!! فجوابي عن كلامك: كان الأولى بك أن تعترض على برهان الجويني و الطوفي ... ولا أدري لم هذا التخصيص!! على أن الموضوع الأصلي ليس عن كتب أهل السنة وإنما عن الكتب التي تعتني بالأدلة فلا غضاضة من إدراج المستصفى والمعتمد وإحكام الآمدي وغيرها ..
-------------------
على أنني أعتبر المستصفى وإحكام الآمدي وشرح الإسنوي من أهمها.
************
الكاتب ليس سامح رضا
ـ[ناصر الدين الجزائري]ــــــــ[31 - 07 - 09, 06:46 م]ـ
يا أخانا الفاضل، أسأل الله أن يوفقك لما يحب و يرضى
أنت لم تتطرق بتاتا لموضوع الأخت العنود،و لم تجب أي جواب متعلقا بمشاركتها، فكيف تقول: فقلت الإحكام من جملتها؟؟؟
قولك: فقلت الإحكام من جملتها، كان إستدراكا على مشاركة الأخ غالب الساقي، و أخونا غالب وفقه الله كان يتحدث عن كتب الأصول على طريقة أهل السنة و الجماعة و إدخالك لكتاب إبن حزم رحمه الله كان خطأ منك فبينت لك ذلك، و لا أظن أن أحدا يخالف في هذا، فهو أمر ظاهر جدا.
و أنا رددت على من أدخل و ما أدخل، و هو أخونا سامح رضا و الإحكام لإبن حزم
أما أن أرد على البرهان و المعتمد و المستصفى فهذا أخي الحبيب إلزام بما ليس بلازم، إذ لا أحد أدخلها في كتب أهل السنة و الجماعة
فالأمر واضح و سهل للغاية في نظري و الله تعالى أعلم
أسأل الله أن يجعلني و إياك من المتعاونين على البر و التقوى و أن يشرح صدور بعضنا لبعض
إنه بكل جميل كفيل و هو حسبنا و نعم الوكيل
ـ[سامح رضا]ــــــــ[01 - 08 - 09, 03:35 م]ـ
لن أجادلك فيما لا ينفع الآن. ولنبق في المفيد:
إن كان إخراجك لكتاب ابن حزم من جملة كتب أهل السنة لأجل القياس فهذه مغامرة منك , لن تستطيع الإنفكاك من لواحقها.
وأرجو أن تفتح موضوعا إن شئت يخصص لمناقشة هذا الأمر.
******
الكاتب ليس سامح رضا.
ـ[ناصر الدين الجزائري]ــــــــ[01 - 08 - 09, 11:52 م]ـ
خروج واضح عن الموضوع
أسأل الله لي و لك الهداية و التوفيق لإتباع الحق
و السلام عليكم
ـ[أبو يونس]ــــــــ[26 - 09 - 09, 03:40 ص]ـ
العلم قال الله قال رسوله ... قال الصحابة ليس خلف فيه ... ما العلم نصبك للخلاف سفاهة ... بين النصوص وبين رأي سفيه كلا ولا نصب الخلاف جهالة ... بين الرسول وبين رأي فقيه كلا ولا رد النصوص تعمدا ... حذرا من التجسيم والتشبيه ... حاشا النصوص من الذي رميت به ... من فرقة التعطيل والتمويه
ـ[يوسف أحمد علي حسن]ــــــــ[24 - 10 - 10, 07:35 م]ـ
ما هي أهمية المسوده لآل تيميه
ـ[طالبة ميراث النبوة]ــــــــ[24 - 10 - 10, 10:50 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله أختى الفاضلة أنا أبحث في موضوع الاستدلال بالقرآن الكريم على المسائل الأصولية ولدي أطلاع واسع في جانب الاستدلال فإن كنت تريدين الاستدلال بالأدلة العقلية بغض النظر عن عقيدة المستدل فأهل الكلام أكثير الناس استدلالاً بالجانب العقلي وبالأخص الأشاعرة وأخص منهم الرازي سواء في كتابه المحصول أو في تفسيره مفاتيح الغيب فقد اعتنى فيه بجانب الاستلال على المسائل الأصولية بالقرآن وقد يؤيد استدلاله بدليل عقلي.
أما كتب شيخ الاسلام وعموم علماء السنة الأصوليين فهم وإن استدلوا ببعض الأدلة العقلية إلا أن أهتمامهم ينصب على الاستدلال بالأدلة الشرعية، وأنا أقول هذا من واقع تجربتي في بحثي الماجستير أسأل الله أن يوفقني لأتمامه وأن يجعله خالصاً لوجهه وأد أن أنصحك بأن تنتبهي للمخالفات العقدية في الدليل العقلي فقد تجدين فيها دليل مبني على اختياراتهم العقدية المخالفة لأهل السنة كقولهم بوجوب مرعاة الأصلح على الله - تعالى الله عن ما يقولون علواً كبيرا- ومرّ علي في بحثي الكثير من ذلك.
أعانك الله.(113/473)
ماهو أفضل شرح صوتي (لكبار العلماء المعاصرين) لمقاصد الشريعة؟
ـ[أم حنان]ــــــــ[06 - 06 - 09, 08:47 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماهو أفضل شرح صوتي لمقاصد الشريعة؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبوالوفاء الرملي]ــــــــ[07 - 06 - 09, 08:31 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ... يمكنك الرجوع الى دورة مقاصد الشريعة في الشارقة وهي موجودة في المنتدى الاسلامي _الشارقة_
ـ[الحُميدية]ــــــــ[07 - 06 - 09, 10:12 م]ـ
بسم الله الرَّحمن الرَّحيم
السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
تفضَّلي أُخيَّة: دورة مقاصد الشَّريعة ( http://www.sharjahevents.com/muntada/maqasid.php) بالمنتدى الإسلاميِّ، بالشَّارقة، دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة.
ـ[محمد ابن عمر المصرى]ــــــــ[07 - 06 - 09, 10:27 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=169152
موجوده فى شروحات الشيخ وليد ادريس المنيسى حفظه الله
ـ[أم حنان]ــــــــ[08 - 06 - 09, 12:06 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا جميعا وبارك فيكم
ـ[عبدالله محمود الأحمد]ــــــــ[11 - 06 - 09, 03:37 م]ـ
من أفضل ماسمعت في ذلك دروس ألقاها:
فضيلة الشيخ د. سليمان بن سليم الله الرحيلي
أستاذ الدراسات العليا
بالجامعة الإسلامية
شرح فيها مباحث في كل من:
(مقاصد الشريعة، وقواعد تعارض المصالح والمفاسد، وجزء من كتاب المقاصد من كتاب الموافقات للشاطبي)
والله أعلم.
ـ[أبو صاعد الفضلي]ــــــــ[12 - 06 - 09, 06:50 ص]ـ
أنا حضرت في الأحساء دروس للشيخ فيصل الحليبي حفظه الله تعالى في علم المقاصد
أظنها مسجلة لكن لا أدري أين
ـ[أم حنان]ــــــــ[12 - 06 - 09, 11:20 ص]ـ
جزاكما الله خيرا
وهذا رابط نجد فيه دروس شرح مقاصد الشريعة للشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله:
http://www.albaidha.net/vb/showthread.php?t=4720
ـ[تماضر]ــــــــ[21 - 06 - 09, 12:12 م]ـ
دونك هذا الرابط ..
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=lecview&sid=1250&read=0&lg=1264
ـ[أ. محمد حسن]ــــــــ[21 - 06 - 09, 02:55 م]ـ
حضرت في دورة علمية في مكة، للشيخ محمد الجيزاني، حول المقاصد، كانت أكثر من رائعة
أظنها موجودة على البث الإسلامي و في تسجيلات البخاري
وفقكم الله
ـ[جمال سعدي الجزائري]ــــــــ[07 - 07 - 09, 04:18 م]ـ
الشيخ عبد الله الغديان له شرح على كتاب الموافقات
حتى الشيخ عبد الكريم الخضير مازال يشرح كتاب الموافقات
ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[07 - 07 - 09, 05:41 م]ـ
جزاكم الله خيرا(113/474)
ما معنى عبارة الشيخ السعدي: فمَن ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافر، ومَن تركه، مع
ـ[أبو محمد صفحشم]ــــــــ[11 - 06 - 09, 10:21 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله الله وبركاته
قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا: فمَن ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافر، ومَن تركه، مع التزامه فله حكم أمثاله من العاصين.
فما معنى عبارة الشيخ.
و جزاكم الله خيرا.
ـ[ناصر الدين الجزائري]ــــــــ[11 - 06 - 09, 05:31 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
معنى كلمة العلامة إبن سعدي و العلم عند الله تعالى، هو أن الإلتزام أمر قلبي، فمن ترك التحكيم المذكور معتقدا جواز ذلك فلا شك في كفره، و من كان مقرا بوجوبه و معتقدا له و تركه فهذا من جملة العاصين الذين حكمهم معروف عند أهل السنة و الجماعة، و هذه العبارة كثيرا ما كان يذكرها شيخ الإسلام إبن تيمية رحمه الله، خاصة فيما يتعلق بتارك الصلاة، و ارجع إلى كلامه في المسألة و ستجده إن شاء الله
و الله الموفق و الهادي إلى سواء السبيل
والله تعالى أعلم(113/475)
الدليل القطعي والدليل الظني
ـ[محبة الأصول]ــــــــ[15 - 06 - 09, 12:46 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كثيراً ما أجد العلماء عامة والأصوليون خاصة يتكلمون عن الدليل الشرعي وأقسامة ودلالته ..
غير أني لم أجد حتى الآن من عرَّف الدليل القطعي بتعريف معين، ومن عرَّف الدليل الظني بتعريف معين، ليتمكن الباحث من معرفة الاصطلاح الخاص بهما وما يترتب عليهما من مسائل.
فهل منكم _ حفظكم الله تعالى_ من وقف على تعريف لهذين الدليلين على وجه الخصوص، من الكتب المتقدمة أو من الأبحاث المتأخرة؟
أرجو التجاوب، و جزيتم خيرا
ـ[العنود المطيري]ــــــــ[17 - 06 - 09, 03:14 ص]ـ
هناك رسالة ماجستير على ما أظن قُدمت في جامعة الإمام قسم أصول الفقه
عن الدليل أقسامه و دلالاته ..
أو عنوان قريب من هذا، إن لم أكن واهمة
لعلي أبحث عنها و عن اسم دارسها و أحضره لكِ
موفقة
ـ[العنود المطيري]ــــــــ[17 - 06 - 09, 03:17 ص]ـ
نعم وجدتها:
عنوان الرسالة: الدليل عند الأصوليين حقيقته وتقسيماته
اسم الباحث: عبد الرحمن بن محمد العجلان
المرحلة: ماجستير
القسم: أصول الفقه
المشرف: د. إبراهيم بن عبد الله البراهيم
تاريخ التسجيل: 6/ 9/1412هـ
تاريخ المناقشة: 19/ 8/1416هـ
الفهرس
أ- الفهرس التفصيلي
الموضوع رقم الصفحة
المقدمة: 1 - 12
أهمية الموضوع وأسباب اختياره 2 - 3
الصعوبات التي واجهتني في هذا البحث 3 - 4
خطة البحث 4 - 8
منهج البحث 9 - 10
كلمة شكر وعرفان 11 - 12
الفصل الأول: (حقيقة الدليل، وما بمعناه) 13 - 107
المبحث الأول: (معنى الدليل لغة) 14 - 29
المعاني التي يطلق عليها الدليل لغة: 15
المعنى الأول: المرشد 15
المعنى الثاني: ما به الإرشاد 17
المعنى الثالث: الذاكر للدليل 18
الحقيقة والمجاز في هذه الإطلاقات 21
تسمية الدلالة دليلا 23
تسمية الدال دليلا 25
تسمية الله تعالى دليلا 29 هـ (1)
المبحث الثاني: (معنى الدليل عند الأصوليين) 30 - 63
الاتجاه الأول في تعريف الدليل عند الأصوليين 30 - 37
شرح التعريف على هذا الاتجاه 37 - 39
الاتجاه الثاني في تعريف الدليل عند الأصوليين 39 - 45
منشأ الاتجاه الثاني في تعريف الدليل 46 - 48
حقيقة الخلاف في تعريف الدليل عند الأصوليين 48 - 49
الموازنة بين الاتجاهين 49 - 54
أدلة أصحاب الاتجاه الأول 49 - 51
أدلة أصحاب الاتجاه الثاني 52
الإجابة عن دليلهم 52 - 53
ترجيح الاتجاه الأول وتعليل ذلك 53 - 54
تحقيق رأي الأصوليين في المسألة 54 - 55
الاعتذار عمن خص اسم الدليل بما يوصل إلى القطع 55
مسائل متعلقة بتعريف الدليل عند الأصوليين 56 - 58
المسألة الأولى: هل يشترط في الدليل أن يكون محدثا أو قديما؟ 56
المسألة الثانية: هل يشترط في الدليل أن يكون وجوديا، أو يصح أن يكون
عدميا؟ 56
المسألة الثالثة: هل يشترط في الدليل أن يدل بنفسه، أو يصح أن يدل بالمواضعة؟ 57
المسألة الرابعة: هل الدليل يقتضي مدلوله أو لا؟ 57
المسألة الخامسة: هل يحوز أن يكون الدليل محتاجا لدليل؟ 57
المسألة السادسة: إذا أقمنا دليلا على حدوث العالم مثلا، فهل المدلول حدوث العالم،
أو العلم بحدوثه؟ 58
اشتقاقات لفظ الدليل: 59 - 63
الاستدلال: 59
المستدل: 59
الدال: 60
المستدل عليه: 61
المستدل له: 62
الدلالة: 63
المدلول: 63
المدلول له: 63
المبحث الثالث: (معنى الدليل عند الفقهاء) 64 - 65
المبحث الرابع: (معنى الدليل عند المناطقة) 66 - 71
الاتجاه الأول في تعريف المناطقة للدليل: 66
شرح التعريف 67
الاتجاه الثاني: 68
المراد بالعلم مطلق الإدراك 69
الاعتراض على ذكر لفظ (العلم) في التعريف، والإجابة عنه 69 - 70
الاتجاه الغالب عند المناطقة هو الاتجاه الثاني، تعليل ذلك 70 - 71
الفرق بين الدليل عند الأصوليين، والمناطقة 71/ هـ (4)
المبحث الخامس: (المقارنة بين المعاني السابقة) 72 - 73
الدليل في اللغة عام للقطعي والظني 72
جمهور الأصوليين على أن الدليل عام للقطعي والظني 72
ذهب بعض الأصوليين إلى التفريق بينهما 72 - 73
أكثر الفقهاء على عدم التفريق بينهما 73
نسب إلى بعضهم القول بالتفريق 73
كثير من المناطقة على عدم التفريق بينهما 73
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/476)
ذهب بعضهم إلى التفريق بينهما 73
الخلاصة 73
المبحث السادس: (بناء الدليل على مقدمتين والخلاف فيه) 74 - 83
المقدمة لغة 74 - 75
المقدمة اصطلاحا 75 - 76
الفرق بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب، والفرق بين المقدمة والمبادئ 76/ هـ (1)
تعريف التصديق وأثره في الدليل 76/هـ (4)
تعريف التصور وأثره في الدليل 76 - 77/هـ (4)
القول الأول وأدلتهم: 77 - 80
القول الثاني وأدلتهم: 80 - 81
الرد على أدلة القول الأول: 81 - 82
الترجيح 83
المبحث السابع: (ما يسمى بالدليل) 84 - 107
المطلب الأول: (الحجة) 85 - 92
تعريفها لغة 85 - 86
تسمية الحجة بهذا الاسم 86 - 87
الحجة عند الأصوليين 87 - 88
الفرق بين الدليل والحجة 88 - 90
الفرق بين الحجة والبرهان 90 - 91
الفرق بين الحجة والبينة 91
استعمال الحجة في القطعي وغير القطعي 91
هل يطلق على الشبهة أنها حجة 92
المطلب الثاني: (الآية) 93 - 98
تعريفها لغة 93
أصل كلمة (آية) 94
الآية اصطلاحا 95
استعمال الآية في المحسوس والمعقول 97
أثر الآية في الحكم الشرعي 97
تسمية الآية دليلا 98
سبب تسميتها دليلا 98
الفرق بينها وبين الدليل 98
المطلب الثالث: (البرهان) 99 - 103
تعريفه لغة 99
نون البرهان هل هي أصلية أو زائدة؟ 99 - 100
البرهان اصطلاحا 100 - 101
تسمية البرهان دليلا، والفرق بينهما 101
الفرق بين الدليل والبرهان 102 - 103
الظاهر أنه لا فرق بينهما، تأييد ذلك 103
المطلب الرابع: (البينة) 104 - 107
تعريفها لغة 104 - 105
البينة اصطلاحا 105
الفرق بين البيان والتبيان 106
تسمية البينة دليلا، والفرق بينهما 106
الفرق بين البينة والدليل 107
ثانيا: الفصل الثاني: (الفرق بين الدليل وما له به نوع اتصال) 108 - 183
المبحث الأول: (الفرق بين الدليل والأصل) 109 - 121
الأصل لغة 109
المعاني التي تطلق عليها كلمة (أصل) 111
كلمة الأصل عند الأصوليين: 113
1 - أصل هذه اللفظة 113
2 - المعنى اللغوي لكلمة (أصل) عند الأصوليين 113
3 - إطلاقات الأصل اصطلاحا 118
الفرق بين الدليل والأصل 119
المبحث الثاني: (الفرق بين الدليل والمصدر) 122 - 128
المصدر لغة 122
المصدر اصطلاحا 126
الفرق بين الدليل والمصدر 127
المبحث الثالث: (الفرق بين الدليل والركن) 129 - 136
الركن لغة 129
اللغات الواردة في ركن يركن 131
معاني كلمة (الركن) في اللغة 133
الركن اصطلاحا 134
أمثلة الركن 135
الفرق بين الدليل والركن 136
تسمية الركن دليلا 136
المبحث الرابع: (الفرق بين الدليل والحكم) 137 - 149
الحكم لغة 137
الحكم اصطلاحا 141
أقسام الحكم عموما 142
تعريف الحكم عند الأصوليين وشرح التعريف 143
تعريف الفقهاء للحكم 144
الفرق بين الحكم عند الأصوليين والفقهاء 145
1 - الحكم التكليفي ومثاله: 146
2 - الحكم الوضعي ومثاله: 146
الفرق بين هذين القسمين 147
الفرق بين الدليل والحكم 147
المبحث الخامس: (الفرق بين الدليل والسبب) 150 - 158
السبب لغة 150
السبب اصطلاحا 153
أمثلة توضيحية للسبب 155
إطلاقات السبب عند العلماء 156
الفرق بين الدليل والسبب 157
المبحث السادس: (الفرق بين الدليل والعلة) 159 - 171
العلة لغة 159
المعنى الأول: المعاودة والتكرار 159
المعنى الثاني: التشاغل والتلهي 161
المعنى الثالث: العائق يعوق 161
المعنى الرابع: المرض 162
المعنى الخامس: الاستزادة من شيء 163
المعنى السادس: السبب 163
المعنى السابع: التمسك بالحجة 163
العلة اصطلاحا 165
المعنى الأول: 165
المعنى الثاني: 165
من تعريفات الأصوليين للعلة: 166
التعريف الأول: 166
التعريف الثاني: 167
التعريف الثالث: 168
التعريف الرابع: 168
أمثلة توضيحية للعلة 168
إطلاقات العلة عند الحنابلة 169
أسماء العلة 169
الفرق بين الدليل والعلة 170
تسمية العلة دليلا 170
المبحث السابع: (الفرق بين الدليل والأمارة) 172 - 177
الأمارة لغة 172
الأمارة اصطلاحا 175
الفرق بين الدليل والأمارة 176
المبحث الثامن: (الفرق بين الدليل والشرط) 178 - 183
الشرط لغة 178
الشرط اصطلاحا 181
الفرق بين الدليل والشرط 183
ثالثا: الفصل الثالث: (تقسيمات الدليل باعتبارات مختلفة) 184 - 408
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/477)
تمهيد: (ضابط الأدلة الشرعية، وإثباتها للأحكام) 187
المطلب الأول: (ضابط الأدلة الشرعية) 188 - 192
المطلب الثاني: (الأدلة المثبتة للأحكام أو كاشفة عنها) 193 - 194
المبحث الأول: (تقسيم الدليل من حيث السمع والعقل والمركب منهما) 195 - 199
القسم الأول: عقل محض، ومثاله 195
القسم الثاني: سمعي محض، ومثاله 195
القسم الثالث: مركب منهما، ومثاله 195
الأدلة النقلية 195
الأدلة العقلية 196
من حيث الاستدلال لا يستغني أحد النوعين عن الآخر 196
قسم بعض الأصوليين الدليل إلى أربعة أقسام 197
بعضهم قسمه إلى ثلاثة أقسام 197
يرى بعض المحققين أن هذه الأقسام تعود إلى قسمين فقط 198
تقسيم إمام الحرمين للدليل 198
تقسيم آخر له 199
تقسيم الزركشي للدليل 199
رأي في هذه التقسيمات 199
المبحث الثاني: (تقسيم الدليل من حيث الوحي وعدمه) 200 - 205
الوحي لغة 200/هـ (1)
القسم الأول: أدلة موحى بها 200
تقسيم الأدلة الموحى بها 200
تقسيم آخر للأدلة الموحى بها 201
تقسيم ثالث للأدلة الموحى بها 201/هـ (4)
تقسيم رابع كذلك 201 - 202/هـ (4)
القسم الثاني: أدلة غير موحى بها 201
ثمرة هذا التقسيم 201
تقسيم الدليل من حيث لفظه 203
ثمرة هذا التقسيم 204
تقسيم الدليل من حيث كونه نصا وعدمه 205
المبحث الثالث: (تقسيم الدليل من حيث كونه دليل مشروعية للأحكام أو دليل
وقوع لها) 206 - 211
القسم الأول: أدلة مشروعية الأحكام 206
القسم الثاني: أدلة وقوع الأحكام 207
الفرق بين القسمين 209
فائدة هذا التقسيم 210
تسمية هذه القاعدة باسم آخر 211
المبحث الرابع: (تقسيم الدليل من حيث الأصلية والتبعية) 212 - 215
المقصود بالدليل الأصلي، والتبعي 212
أ- الأدلة الأصلية 212
ب- الأدلة التبعية 215
ثمرة هذا التقسيم 215
المبحث الخامس: (تقسيم الدليل من حيث الصحة وعدمها) 216 - 217
القسم الأول 216
القسم الثاني 216
ثمرة هذا التقسيم 217
المبحث السادس: (تقسيم الدليل من حيث الأخذ به وعدمه وبيان أقسام الأدلة
المأخوذ بها من حيث الاتفاق عليها والاختلاف فيها) 218 - 224
أ- المطلب الأول: (تقسيم الدليل من حيث الأخذ به وعدمه) 219 - 220
1 - أدلة مأخوذ بها 219
2 - أدلة غير مأخوذ بها 219
ثمرة هذا التقسيم 219
ب- المطلب الثاني: (تقسيم الدليل من حيث الاتفاق عليها والاختلاف فيها) 221 - 224
1 - أدلة متفق على الأخذ بها 221
2 - أدلة مختلف في الأخذ بها 222
تقسيم الأدلة المتفق عليها إلى قسمين 222
ثمرة هذا التقسيم 222
المبحث السابع: (تقسيم الدليل من حيث الاستقلال بالتشريع وعدمه) 225 - 233
معنى الاستقلال بالتشريع 225
القسم الأول: 225
القسم الثاني: 225
ثمرة هذا التقسيم 225
استقلال السنة بالتشريع 226
تحرير محل النزاع 226
القول الأول: السنة تستقل بالتشريع 227
القول الثاني: السنة لا تستقل بالتشريع 227
الأدلة والمناقشة 227
الموازنة والترجيح 229
كيفية رجوع السنة إلى القرآن الكريم 230
الطريقة الأولى 230
الطريقة الثانية والثالثة 231
الطريقة الرابعة والخامسة والسادسة 232
المبحث الثامن: (تقسيم الدليل من حيث التكليف وعدمه) 234 - 237
التكليف لغة واصطلاحا 234/هـ (1)
القسم الأول: دليل برهاني 234
القسم الثاني: دليل تكليفي 235
الفرق بين القسمين 236
ثمرة هذا التقسيم 237
المبحث التاسع: (تقسيم الدليل من حيث القطعية والظنية) 238 - 258
التمهيد: معنى القطع والظن، والأدلة التي يثبت بها أصول الفقه 239 - 248
القطع لغة واصطلاحا 239
اليقين لغة واصطلاحا 240
الظن لغة 240
الظن اصطلاحا 241
إطلاق العلم على الظن، والظن على العلم 243
ما الذي يفيده الدليل القطعي، والدليل الظني 244
إطلاق الشك في مقابل اليقين 244
هل تثبت مسائل الأصول بالظنون 245
الأدلة التي يثبت بها أصول الفقه 246
أقوال العلماء في المسألة 246
الاستدلال والترجيح 246
الخلاف في المسألة خلاف لفظي: تعليل ذلك 247
المطلب الأول: (تقسيمه من حيث الثبوت) 249 - 251
القسم الأول: قطعي الثبوت: تعريفه وأمثلته 249
التواتر: تعريفه لغة واصطلاحا، أنواعه 249
القسم الثاني: ظني الثبوت، تعريفه وأمثلته 250
ثمرة هذا التقسيم 251
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/478)
المطلب الثاني: (تقسيمه من حيث الدلالة) 252 - 258
القسم الأول: قطعي الدلالة: تعريفه وأمثلته 252
القسم الثاني: ظني الدلالة: تعريفه وأمثلته 254
الأدلة العقلية القطعية: مثالها 256
الأدلة العقلية الظنية: مثالها 256
ثمرة هذا التقسيم 256
المبحث العاشر: (تقسيم الدليل من حيث الحقيقة والمجاز) 259 - 268
الحقيقة لغة واصطلاحا 259
حكم الحقيقة 260
أقسام الحقيقة 261
المجاز لغة واصطلاحا 261
حكم المجاز 263
أنواع المجاز وأقسامه 264
الفرق بين الحقيقة والمجاز 264
الأصل في الكلام الحقيقة أو المجاز؟ 265
وجود المجاز في الأدلة الشرعية 265
دلالة اللفظ والدلالة باللفظ: تعريفهما، والفرق بينهما 266
فروق أخرى بينهما 267
ثمرة هذا التقسيم 268
المبحث الحادي عشر: (تقسيم الدليل من حيث التقديم والتأخير في المرتبة) 269 - 281
ذكر التقسيم 269
الأدلة لهذا الترتيب 269
ثمرة هذا التقسيم 271
اعتراض وجوابه 273
دعوى تقديم الإجماع على الكتاب والسنة 274
مأخذهم في ذلك 274
تحريم شيخ الإسلام لهذه المسألة 275
ردود أخرى على هذه الدعوى 276
دعوى تقديم المصلحة على النص 277
الأدلة الدالة على تقديم النصوص على المصالح 278
خلاصة القول 281
المبحث الثاني عشر: (تقسيم الدليل من حيث طريق الدلالة على تمام المعنى
وغيره) 282 - 285
القسم الأول: الدال بطريق المطابقة 282
القسم الثاني: الدال بطريق التضمن 283
القسم الثالث: الدال بطريق الالتزام 283
أي هذه الدلالات لفظي؟ 284
ثمرة هذا التقسيم 285
المبحث الثالث عشر: (تقسيم الدليل من حيث طريق دلالته على الحكم) 286 - 313
أ- المطلب الأول: (مسلك الجمهور في التقسيم) 287 - 294
تعريف المنطوق 287
أقسامه 288
تعريف المفهوم 289
أقسامه 289
مفهوم الموافقة: تعريفه وأمثلته 289
مفهوم المخالفة: تعريفه وأمثلته 290
أقسام مفهوم المخالفة 290
ثمرة هذا التقسيم 291
ب- المطلب الثاني: (مسلك الحنفية في التقسيم) 295 - 313
ذكر التقسيم 295
وجه الحصر في هذه الأقسام 295
1 - الدال بعبارة النص: تعريفه وأمثلته 296
المراد بالنص عند الحنفية - هنا - 297
2 - الدال بإشارة النص: تعريفه وأمثلته 298
تعارض دلالة إشارة النص مع دلالة عبارة النص 300
3 - الدال بدلالة النص: تعريفه وأمثلته 302
تعارض دلالة النص مع دلالة العبارة والإشارة 305
4 - الدال باقتضاء النص: تعريفه وأمثلته 307
تعارض دلالة الاقتضاء مع الدلالات الأخرى 310
ثمرة هذا التقسيم 312
المبحث الرابع عشر: (تقسيم الدليل من حيث الظهور والخفاء) 314 - 358
أ- المطلب الأول: (مسلك الجمهور في التقسيم) 315 - 334
ذكر التقسيم 315
تعريف النص 315
إطلاقات لفظ النص 316
النص عند الأصوليين 316
تعريفات في الجانب الأول 317
تعريفات في الجانب الثاني 318
الراجح من هذين الاتجاهين 320
حكم النص 320
الفرق بين النص والظاهر 320
إطلاق النص على الظاهر 321
اصطلاحات العلماء في النص 322
تعارض النص والظاهر 324
ما يماثل النص عند الحنفية 325
تعريف الظاهر 325
الظاهر عند الأصوليين 326
من أمثلة الظاهر 327
حكم الظاهر ومجال العمل به 328
ما يماثل الظاهر في اصطلاح الحنفية 328
إطلاق الظاهر على النص 328
تعريف المجمل 329
أسباب الإجمال 330
حكم المجمل 332
ورود المجمل في القرآن والسنة 332
ما يماثل المجمل عند الحنفية 333
الفرق بين المجمل والمتشابه 333
ثمرة هذا التقسيم 334
ب- المطلب الثاني (مسلك الحنفية في التقسيم) 335 - 358
الشق الأول: تقسيم الدليل عند الحنفية من حيث ظهوره 335
تعريف الظاهر عند الحنفية 335
حكم الظاهر 337
تعارض الظاهر مع غيره من الأقسام الأخرى 338
النص عند الحنفية 339
الفرق بين النص والظاهر - عند الحنفية - 341
حكم النص 341
تعارض النص مع الظاهر 342
تعارض النص مع المفسَّر والمحكم 342
المفسَّر عند الحنفية 344
حكمه، تعارضه مع النص والظاهر 345
تعارضه مع المحكم 346
المحكم عند الحنفية 346
حكمه، والفرق بينه وبين المفسر 348
أنواعه 348
تعارض المحكم مع غيره 348
ثمرة هذا التقسيم 350
الشق الثاني: تقسيم الدليل عند الحنفية من حيث خفاؤه 351
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/479)
ذكر التقسيم، وما يقابله من حيث الظهور 351
وجه الحصر في هذه الأقسام 352
الخفي عند الحنفية 352
حكمه 353
المشكل عند الحنفية 353
سبب الإشكال في المشكل 354
حكم المشكل 355
المجمل عند الحنفية 355
سبب الإجمال، وحكم المجمل 356
المتشابه عند الحنفية 357
حكم المتشابه 357
ثمرة هذا التقسيم 357
المبحث الخامس عشر: (تقسيم الدليل من حيث كونه مجملا أو مبينا) 359 - 362
تمهيد: 359
تعريف المبيَّن والمبيّن 359
الفرق بين هذا البحث والذي سبقه 359/هـ (1)
تعريف البيان 360
الفرق بين الإجمال والمجمل، والبيان والمبيَّن 360
ذكر التقسيم وأمثلته 360
ثمرة هذا التقسيم 362
المبحث السادس عشر: (تقسيم الدليل من حيث التشابه به وعدمه) 363 - 367
المتشابه: لغة واصطلاحا 363
الفرق بين المجمل والمتشابه 364
وقوع المتشابه في الشرعيات 364
وقوعه في الأدلة والقواعد الكلية 365
حكم المتشابه 365
أنواع المتشابه 366
أسباب التشابه في المتشابه الإضافي 366
ثمرة هذا التقسيم 367
المبحث السابع عشر: (تقسيم الدليل من حيث كونه عاما أو خاصا) 368 - 377
تعريف العموم والعام والفرق بينهما 368
تعريف الخصوص 369
الفرق بين الخاص والخصوص 369/هـ (5)
ذكر التقسيم والأمثلة 370
لفظ الدليل من حيث العموم والخصوص: ثلاثة أقسام 371
العام باعتبار استعماله في العموم وعدمه: ثلاثة أقسام 371
الرد على دعوى: أن قوله تعالى] الله خالق كل شيء [عام مخصوص 372
الخاص من حيث استعماله في الخصوص وعدمه: قسمان 373
ثمرة هذه التقسيمات 373
الأصل في ألفاظ الدليل كونها عامة لا ما خصه الدليل: الأدلة على ذلك 374
الأصل عدم تخصيص الدليل العام 375
التخصيص جائز عقلا وواقع شرعا 376
الدليل من حيث كونه مخصَّصا، أو مخصِصا -بكسر الصاد الأولى- على قسمين: 377
المبحث الثامن عشر: (تقسيم الدليل من حيث الإطلاق والتقييد) 378 - 383
المطلق لغة واصطلاحا 378
المقيد لغة واصطلاحا 379
أمثلة للمطلق والمقيد 379
حكمهما 380
الفرق بين المطلق والعام 381
تسمية المطلق باسم العام 382
ذكر التقسيم وأمثلته 382
ثمرة هذا التقسيم 383
المبحث التاسع عشر: (تقسيم الدليل من حيث النسخ وعدمه) 384 - 390
تمهيد: 384
النسخ في اللغة 384
النسخ اصطلاحا 385
التعريف المختار للنسخ: سبب اختباره، شرحه 386
مفهوم النسخ عند المتقدمين 387
حكم النسخ وأدلة وقوعه 387
ذكر التقسيم وثمرته 388
تقسيم الدليل من حيث النسخ وعدمه إلى قسمين: 388
تقسيم الدليل من حيث ذلك إلى ثلاثة أقسام: 388
تقسيم الدليل من حيث ذلك إلى أربعة أقسام: 389
ثمرة هذا التقسيم 390
المبحث العشرون: (تقسيم الدليل من حيث التعارض فيه وعدمه) 391 - 393
المراد بالتعارض هنا 391
التعارض والمعارضة: لغة 391
التعارض والمعارضة: اصطلاحا 392
ذكر التقسيم: 392
ثمرة هذا التقسيم 393
المبحث الحادي والعشرون: (تقسيم الدليل الشرعي من حيث كونه دليلا كليا (إجماليا)
أو جزئيا (تفصيليا)) 394 - 398
القسم الأول: (أدلة إجمالية أو كلية) 394
الأدلة الإجمالية هي مجال بحث الأصولي 395
القسم الثاني: (أدلة تفصيلية أو جزئية) 395
الأدلة التفصيلية هي مجال بحث الفقيه 396
تسمية الدليل إجمالي أو تفصيلي من باب التسامح 396
ثمرة هذا التقسيم 397
المبحث الثاني والعشرون: (تقسيم الدليل من حيث عمل السلف به) 399 - 408
ذكر التقسيم 399
القسم الأول وأمثلته 399
القسم الثاني 399
أمثلة هذا القسم على ضربين: 400
الضرب الأول: أمثلته 401
الضرب الثاني: وهو على وجوه: 402
الوجه الأول: أن يكون محتملا في نفسه، أمثلته: 402
الوجه الثاني: أن يكون القليل خاصا بزمانه أو بصاحبه أو بحال من الأحوال،
أمثلته: 403
الوجه الثالث: أن يكون مما فعل فلتة، أمثلته 403
الوجه الرابع: أن يكون العمل القليل رأيا لبعض الصحابة لم يتابع عليه، أمثلته 404
الوجه الخامس: أن يكون عمل به قليلا ثم نسخ 404
متى يعمل بالقليل 404
لو عمل بالقليل دائما للزمه أمور ثلاثة: 405
القسم الثالث وأمثلته 405
الرد على من استدل بالقسم الثالث 406
ما سكت عنه في الشريعة على وجهين 407
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/480)
المخالفة لعمل الأولين ليست على رتبة واحدة 407
المخالف لعمل الأولين على ضربين 407
الخاتمة: 409 - 417
ملخص البحث 409
أبرز النتائج 410
الاقتراحات 416
شكر واعتذار 417
الفهارس العامة: 418 - 521
1 - فهرس الآيات القرآنية 420 - 430
2 - فهرس الأحاديث النبوية 431 - 433
3 - فهرس الآثار 434
4 - فهرس الأبيات الشعرية والأمثال العربية 435
5 - فهرس وترجمة الأعلام 436 - 458
6 - فهرس المصادر والمراجع 459 - 489
7 - المحتوى: 490 - 521
أ- الفهرس التفصيلي للموضوعات 490 - 516
ب- الفهرس الإجمالي للموضوعات 517 - 521
ب- الفهرس الإجمالي
الموضوع رقم الصفحة
المقدمة: 1 - 12
أولا: الفصل الأول: (حقيقة الدليل، وما بمعناه) 13 - 107
المبحث الأول: (معنى الدليل لغة) 14 - 29
المبحث الثاني: (معنى الدليل عند الأصوليين) 30 - 63
المبحث الثالث: (معنى الدليل عند الفقهاء) 64 - 65
المبحث الرابع: (معنى الدليل عند المناطقة) 66 - 71
المبحث الخامس: (المقارنة بين المعاني السابقة) 72 - 73
المبحث السادس: (بناء الدليل على مقدمتين والخلاف فيه) 74 - 83
المبحث السابع: (ما يسمى بالدليل) 84 - 107
المطلب الأول: (الحجة) 85 - 92
المطلب الثاني: (الآية) 93 - 98
المطلب الثالث: (البرهان) 99 - 103
المطلب الرابع: (البينة) 104 - 107
ثانيا: الفصل الثاني: (الفرق بين الدليل وما له به نوع اتصال) 108 - 183
المبحث الأول: (الفرق بين الدليل والأصل) 109 - 121
المبحث الثاني: (الفرق بين الدليل والمصدر) 122 - 128
المبحث الثالث: (الفرق بين الدليل والركن) 129 - 136
المبحث الرابع: (الفرق بين الدليل والحكم) 137 - 149
المبحث الخامس: (الفرق بين الدليل والسبب) 150 - 158
المبحث السادس: (الفرق بين الدليل والعلة) 159 - 171
المبحث السابع: (الفرق بين الدليل والأمارة) 172 - 177
المبحث الثامن: (الفرق بين الدليل والشرط) 178 - 183
ثالثا: الفصل الثالث: (تقسيمات الدليل باعتبارات مختلفة) 184 - 408
تمهيد: (ضابط الأدلة الشرعية، وإثباتها للأحكام) 187
المطلب الأول: (ضابط الأدلة الشرعية) 188 - 192
المطلب الثاني: (الأدلة المثبتة للأحكام أو كاشفة عنها) 193 - 194
المبحث الأول: (تقسيم الدليل من حيث السمع والعقل والمركب منهما) 195 - 199
المبحث الثاني: (تقسيم الدليل من حيث الوحي وعدمه) 200 - 205
المبحث الثالث: (تقسيم الدليل من حيث كونه دليل مشروعية للأحكام أو دليل
وقوع لها) 206 - 211
المبحث الرابع: (تقسيم الدليل من حيث الأصلية والتبعية) 212 - 215
المبحث الخامس: (تقسيم الدليل من حيث الصحة وعدمها) 216 - 217
المبحث السادس: (تقسيم الدليل من حيث الأخذ به وعدمه وبيان أقسام الأدلة
المأخوذ بها من حيث الاتفاق عليها والاختلاف فيها) 218 - 224
المطلب الأول: (تقسيم الدليل من حيث الأخذ به وعدمه) 219 - 220
المطلب الثاني: (تقسيم الدليل من حيث الاتفاق عليها والاختلاف فيها) 221 - 224
المبحث السابع: (تقسيم الدليل من حيث الاستقلال بالتشريع وعدمه) 225 - 233
المبحث الثامن: (تقسيم الدليل من حيث التكليف وعدمه) 234 - 237
المبحث التاسع: (تقسيم الدليل من حيث القطعية والظنية) 238 - 258
التمهيد: معنى القطع والظن، والأدلة التي يثبت بها أصول الفقه 239 - 248
المطلب الأول: (تقسيمه من حيث الثبوت) 249 - 251
المطلب الثاني: (تقسيمه من حيث الدلالة) 252 - 258
المبحث العاشر: (تقسيم الدليل من حيث الحقيقة والمجاز) 259 - 268
المبحث الحادي عشر: (تقسيم الدليل من حيث التقديم والتأخير في المرتبة) 269 - 281
المبحث الثاني عشر: (تقسيم الدليل من حيث طريق الدلالة على تمام المعنى
وغيره) 282 - 285
المبحث الثالث عشر: (تقسيم الدليل من حيث طريق دلالته على الحكم) 286 - 313
المطلب الأول: (مسلك الجمهور في التقسيم) 287 - 294
المطلب الثاني: (مسلك الحنفية في التقسيم) 295 - 313
المبحث الرابع عشر: (تقسيم الدليل من حيث الظهور والخفاء) 314 - 358
المطلب الأول: (مسلك الجمهور في التقسيم) 315 - 334
المطلب الثاني (مسلك الحنفية في التقسيم) 335 - 358
المبحث الخامس عشر: (تقسيم الدليل من حيث كونه مجملا أو مبينا) 359 - 362
المبحث السادس عشر: (تقسيم الدليل من حيث التشابه به وعدمه) 363 - 367
المبحث السابع عشر: (تقسيم الدليل من حيث كونه عاما أو خاصا) 368 - 377
المبحث الثامن عشر: (تقسيم الدليل من حيث الإطلاق والتقييد) 378 - 383
المبحث التاسع عشر: (تقسيم الدليل من حيث النسخ وعدمه) 384 - 390
المبحث العشرون: (تقسيم الدليل من حيث التعارض فيه وعدمه) 391 - 393
المبحث الحادي والعشرون: (تقسيم الدليل الشرعي من حيث كونه دليلا كليا (إجماليا)
أو جزئيا (تفصيليا)) 394 - 398
المبحث الثاني والعشرون: (تقسيم الدليل من حيث عمل السلف به) 399 - 408
الخاتمة: 409 - 417
الفهارس: 418 - 521
فهرس الآيات القرآنية 420 - 430
فهرس الأحاديث النبوية 431 - 433
فهرس الآثار 434
فهرس الأبيات الشعرية والأمثال العربية 435
فهرس وترجمة الأعلام 436 - 458
فهرس المصادر والمراجع 459 - 489
الفهرس التفصيلي 490 - 516
الفهرس الإجمالي 517 - 521
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/481)
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[17 - 06 - 09, 03:56 ص]ـ
و هناك بحث القطع و الظن عند الاصوليين للدكتور سعد بن ناصر الشثري و بحث القطعى و الظني في الدلالة والثبوت لمعاذ مصطفى الخن (هو حفيده و ليس ابنه و لا اذكر اسم ابيه)
و مما يجدر التنبه اليه ان قضية القطع و الظن برمتها قضية كلامية في الاصل نشأت عند المعتزلة ثم تسللت الى الاشاعرة على يد ابي بكر الباقلاني ثم منه الى بقة الاشاعرة و منهم دخلت مصنفاتهم الاصولية و من ثم اشتهرت و صارت احد مسلمات البحث الاصولي فملاحظة الاصل الكلامي لهذه القضية هو المحك في ضبطها فهمها و تحقيق مناطاتها والله اعلم
ـ[محبة الأصول]ــــــــ[20 - 06 - 09, 12:52 ص]ـ
أختي العنود المطيري: رضي الله عنك وقر عينك، بالفعل أفدتيني .. قضى الله تعالى حوائجك.
أخي أبو الأسبال: رضي الله تعالى عند ووفقك .. أفدت ونبهت لمسألة مهمة بالفعل.
ـ[أبو الرجاء الأصفهاني]ــــــــ[30 - 06 - 09, 09:04 م]ـ
هناك كتاب للأستاذ الدكتور عبد الحميد العلمي وعنوانه منهج الدرس الدلالي عند الإمام الشاطبي بين فيه حقيقة الدليل وأقسامه
ـ[سامح رضا]ــــــــ[02 - 07 - 09, 11:23 م]ـ
يوجد كتاب للدكتور حميد الوافي في نفس الموضوع .. يا ليت أحد الإخوة يرفعه ...
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[11 - 07 - 09, 03:08 ص]ـ
التفريق بين الظني والقطعي مأخوذ من علم الكلام ولم يكن عليه السلف وإنما الذي جاء في النصوص هو التفريق بين الدليل الواضح البين من الدليل الخفي غير البين
قال تعالى: {ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم}
فمثلا النص الظاهر صرفه عن ظاهره لغير دليل ضلال مع كونه ليس قطعيا
وعدم الأخذ بالحديث الصحيح لكونه ليس قطعيا من الضلال أيضا
فلا بد من تحرير مذهب السلف من مذهب أهل الكلام في شأن القطعي والظني(113/482)
القواعد الفقهية والأصولية من كتاب: المعيار المعرب والجامع المغرب" للونشريسي
ـ[أبو الرجاء الأصفهاني]ــــــــ[17 - 06 - 09, 09:36 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بداية الشكر موصول لجميع القائمين على الموقع الجيد, الذي طار اسمه بين طلبة العلم وأصبحت مكانته بينهم علما على خدمة المذهب المالكي, فنرجو الله عز وجل أن يديم نعمته ويبارك في الساهرين عليه آمين
طلبي في الحقيقة هو بمثابة التماس عاجل "أريد أن تفيدوني حول الدراسات التي عنيت بكتاب المعيار المعرب والجامع المغرب للونشريسي رحمه الله. مثلا:القواعد الفقهية والأصولية من:"المعيارالمعرب والجامع المغرب " وبالضبط أريد القواعد الفقهية والأصولية من المجلد العاشر , باب "الأقضية والدعاوي والبينات وطلبي على عجل أرجو ثم أرجو الرد في أسرع وقت وإمدادي بمصور حول الفواعد المستخرجة من المجلد العاشر"
وإلى حين جوابكم تقيلوا مني خالص التحيات
والسلام
andalus23@hotmail.com
ـ[أبو الرجاء الأصفهاني]ــــــــ[30 - 06 - 09, 09:07 م]ـ
هل من مجيب يا طلبة القواعد وجزاكم الله خيرا
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[01 - 07 - 09, 12:01 ص]ـ
هناك في منتدى الاصلين جماعة من المالكية ربما يقدمون لك يد العون اتصل بهم وانظر لعلك تجد خيرا
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[02 - 07 - 09, 11:44 ص]ـ
بين يدي مجموعة من القواعد استخرجْتُها قبل مدة من معيار الونشريسي، فأدلّك على واحدة منها فقط، وهذا لكي تجتهد وتبحث بنفسك، وتكون الثمرة أحسن مذاقًا وبركةً:
ـ كل بلد لا سلطان فيه أو فيه سلطان يضيع الحدود أو السلطان غير عدل، فعدول الموضع وأهل العلم يقومون في جميع ذلك مقام السلطان (10/ 102)(113/483)
أريد أسماء كتب مذهبية
ـ[أبو عبد الله الاحمد]ــــــــ[18 - 06 - 09, 08:27 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أسماء كتب الأصول المعتمدة فى كل مذهب
ـ[ناصر الدين الجزائري]ــــــــ[20 - 06 - 09, 03:52 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هذه بعض الكتب على سبيل المثال لا الحصر
الحنفية: أصول السرخسي
المالكية: شرح تنقيح الفصول للقرافي
الشافعية: المنهاج للبيضاوي و شروحه و أحسن شرح له للإمام السبكي و التكملة لإبنه
الحنابلة: أصول الفقه لإبن مفلح، التحبير شرح التحرير للمرداوي، شرح الكوكب المنير لإبن النجار، شرح مختصر الروضة للطوفي و قبل هذه الكتب جميعا، روضة الناظر لإبن قدامة
و حصر كتب أصول الفقه في كل مذهب يطول جدا و الله أعلم
ـ[أبو عبد الله الاحمد]ــــــــ[25 - 06 - 09, 08:53 ص]ـ
هل من مضيف؟
ـ[أم البراء الحنبلية]ــــــــ[25 - 06 - 09, 02:42 م]ـ
من أشهر كتب الأصول:
الحنفية:
1 - أصول البزدوي
2 - تيسير التحرير. لأمير بادشاه
المالكية:
1 - إحكام الفصول
2 - الاشارة (وإن كان مختصرا) , وكلاهما لأبي الوليد الباجي
3 - شروح مختصر ابن الحاجب
الشافعية:
1 - الرسالة
2 - الإحكام للآمدي
3 - المستصفى للغزالي
الحنابلة:
1 - العدة لأبي يعلى
2 - الواضح لابن عقيل
ـ[ابو ابراهيم السلفي]ــــــــ[04 - 07 - 09, 05:52 م]ـ
من أشهر كتب الأصول:
الحنفية:
1 - أصول البزدوي
2 - تيسير التحرير. لأمير بادشاه
المالكية:
1 - إحكام الفصول
2 - الاشارة (وإن كان مختصرا) , وكلاهما لأبي الوليد الباجي
3 - شروح مختصر ابن الحاجب
أفضل تحقيق لهذه كتب
ـ[عبدالرحمن محمد العوضي]ــــــــ[04 - 07 - 09, 08:14 م]ـ
يضاف إليها مختصر التحرير للحنابلة و قد شرحه ابن عثيمين رحمه الله.
ـ[جمال سعدي الجزائري]ــــــــ[07 - 07 - 09, 04:20 م]ـ
هل صحيح ان ابن مفلح له كتابا في أصول الفقه؟
ـ[جمال سعدي الجزائري]ــــــــ[07 - 07 - 09, 04:21 م]ـ
حتى الشيخ الدكتور محمد على فركوس له شرح كتاب الاشارة للباجي طبع حديثا
ـ[ابو ابراهيم السلفي]ــــــــ[08 - 07 - 09, 02:07 ص]ـ
هل صحيح ان ابن مفلح له كتابا في أصول الفقه؟
نعم له كتاب حققه الأستاذ الدكتور فهد السدحان طبعه العبيكان.
ـ[العنود المطيري]ــــــــ[08 - 07 - 09, 05:47 ص]ـ
و البحر المحيط للزركشي من أهم كتب أصول الشافعية ..
ـ[سامح رضا]ــــــــ[08 - 07 - 09, 11:19 ص]ـ
المالكية: ليس شرح التنقيح هو المعتمد , بل لا يكاد يلتفت إليه عندنا , وإنما عمدتهم على: مراقي السعود - مفتاح الوصول - مختصر ابن الحاجب.
الشافعية: ليس المعتمد في المذهب مستصفى الغزالي , بل نهاية السؤل للإسنوي , ولب الأصول لشيخ الإسلام زكرياء الأنصاري وشرحه عليه ...
الظاهرية: الإحكام في أصول الأحكام للإمام ابن حزم رحمه الله- النبذة الكافية له- إرشاد الفحول للشوكاني
ـ[جمال سعدي الجزائري]ــــــــ[08 - 07 - 09, 03:49 م]ـ
هل هو موجود على الشبكة كتاب ابن مفلح
ـ[أبو أويس السلفى]ــــــــ[09 - 07 - 09, 09:23 ص]ـ
أولا: الأحناف:
1 - أصول البزدوي (كنز الوصول)
2 - كشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي لعلاء الدين البخاري
3 - تيسير التحرير لمحد امين باده شاه
4 - أصول الكرخي وهو مهم جدا
5 - أصل الشاشي وهو مهم جدا ايضا
6 - التقرير والتحبير في شرح التحرير لمحمد بن امين الحاج
7 - بذل النظر للإسمندي
8 - ميزان الأصول للسمرقندي
9 - المغني في أصول الفقه للخبازي
10 - الفصول في الأصول للجصاص
11 - المنار للنسفي وشروحه الكثيرة ومنها نسمات الأسحار, فتح الغفار بشرح المنارالمعرف بمشكاة الانوار لابن نجيم
12 - الاحكام للآمدي
13 - أصول السرخسي
ثانيا:المالكية:
1 - منتهى السول والامل لابن الحاجبومختصره
2 - رفع الحاجب لابن السبكي
3 - شرح العضد الإيجي ومعه حاشية التفتازاني والجرجاني وهناك شرح مهم جدا كشف النقاب الحاجب عن مصطلح ابن الحاجب لابن فرحون صاحب تبصرة الحكام وان كنت لا اعلم هل هو معتمد عند المالكية ام لا وإنما ذكرته لك حتى تستفيد منه. والله اعلم
4 - كتاب القاضي عبد الوهاب المالكي وأظن اسمه أصول الفقه
5 - لباب المحصول في علم الأصول لابن رشيق المالكي وان كنت لا اعلم هل هو معتمد عند المالكية ام لا وإنما ذكرته لك حتى تستفيد منه. والله اعلم
6 - النقود والردود للبابرتي الحنفي وهو من احسن الشروح لكتاب ابن الحاجب
7 - بيان مختصر ابن الحاجب للأصفهاني وهو مهم
8 - التنقيح وشرحه للقرافي واستفد من نفائسه على المحصول لانه استقى من مراجع كثيرة ومنها مالم يطبع بعد فيما علمنا
9 - كتب أبوالوليد الباجي ومنها احكام الفصول والاشارة والحدود والمنهاج
10 - مراقي السعود وشروحه نشر البنود ونثر الورود ومراقي الصعود
11 - تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي
12 - استفد من مقدمة ابن القصار المالكي
13 - المحصول لابي بكر بن العربي المالكي
ملحوظة:ذكرت كتبا قد لاتكون معتمدة وذلك لأهميتها.
يتبع ...(113/484)
شرح الورقات لأحمد بن عبد الله الحميد
ـ[عاطف جميل الفلسطيني]ــــــــ[18 - 06 - 09, 05:53 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إخواني الخطوط عندي غير منضبطة ((خطوط القرآن)) فهي عبارة عن مربعات وأحرف غير مفهومة
أريد وضع الكتاب هنا لكي يستفيد منه الإخوة الذين يملكون الجولات
جزاكم الله خيرا
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[18 - 06 - 09, 09:27 م]ـ
اخى الفاضل عندى نفس المشكلة ولا اجد لها حلا سوى القص واللصق ولكن غيرت الويندوز
والكلام بقى مش مترتب هل هناك حل لهذه المشكلة
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[18 - 06 - 09, 09:28 م]ـ
مقدمة
??? ???? ?????? ?????? الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد:
فالشكر لله أولا ثم للقائمين على هذا المسجد، زادهم الله توفيقا في إقامة مثل هذه الدورات والندوات والمحاضرات المفيدة النافعة بإذن الله، ولا شك -أيها الإخوة- أن عقد مثل هذه الدورات ظاهرة طيبة -ولله الحمد- وسنة حميدة.
وهذه الدورات فيها فوائد كثيرة منها: إحياء لسنة طلب العلم في المساجد، وهذا هو الأصل في طلب العلم، وكم خرَّجت المساجد من علماء أجلاء أفادوا الأمة في نواحي شتى، ثم أن هذه الدورات بحكم أنها محددة المدة، معلومة الانتهاء، مقررة الابتداء، فيها تنشيط للنفوس، فالإنسان قد يكون وقته لا يسمح له بأن يحضر درسا مستمرا طوال العام، لكنه بإمكانه أن يفرغ نفسه أسبوعين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر منها مثلا لإدراك علم من العلوم وحضور متن من المتون، ففيها سد لحاجة بعض الطلاب، ثم أيضا بعض من يلقي الدروس من المشائخ والمدرسين، قد يكونوا وقتهم لا يسمح أيضا بدرس مستمر طوال العام فلهم أيضا مجال في هذه الدورات والدروس المستمرة طوال العام لها مجالها وفيها نفع كثير والدورات أيضا لها مجالها وفيها نفع كثير وفي كل خير إن شاء الله.
أيها الإخوة في الله: موضوع هذا الدرس هو شرح جلال الدين المحلي على ورقات الإمام الجويني -رحمه الله -المتوفى سنة أربعمائة وثمانية وسبعين هجرية، وقبل أن نبدأ بموضوع الدرس نتناول شيئا من أصول الفقه من حيث طبيعة هذا العلم ووصايا لطالب العلم أو لطالب علم الأصول بالذات وشيئا مما يتعلق بهذا العلم فنقول -مستعينين بالله سبحانه تعالى ومستمدين التوفيق منه-: إن علم الأصول هو علم يساعد طالب العلم على الاستنباط الشرعي الصحيح للأحكام فهو يضبط لطالب العلم ويضبط للفقيه كيف يستنبط الحكم استنباطا صحيحا، وبغير هذه القواعد قد يتمكن مثلا بحكم سليقته العربية قد يتمكن، لكن هذه القواعد ضرورية جدا حتى يكون استنباطه مظنة الإصابة، فهو يبحث في الأدلة -الأدلة الإجمالية- بمعنى أن الكتاب حجة والسنة حجة والإجماع حجة، ثم يبحث أيضا في ترتيب هذه الأدلة إذا اجتمعت، ثم يبحث أيضا علم الأصول في كيفية استنباط الحكم، يعني كيفية عمل هذا الدليل.
إذا قلنا بأن السنة حجة مثلا يأتي الدلالات اللفظية اللي هي الأمر والنهي والعام والخاص كيف يستفاد من هذه الدلالة اللفظية في فهم الحديث فهما صحيحا، ثم يبحث أيضا في حال المجتهد اللي هو المستفيد وحال المقلد اللي هو المتلقي، فيبحث في أحوال هؤلاء جميعا؛ لأن الكلام عن الأحكام الشرعية لا ينبغي أن يتكلم فيه إلا من كان مؤهلا تأهيلا شرعيا.
ففي علم أصول الفقه حفظ للشريعة من أن تكون ألعوبة بيد إنسان غير مؤهل؛ فيحرم ما أحل الله ويحل ما حرم الله بدعوى مثلا إما التيسير أو المصلحة أو فتح باب الاجتهاد أو غيره، فهذا لا يمكن أبدا؛ لأن الكلام في مثل هذه الأمور لا بد أن يكون مربوطا وموزونا بميزان الشرع ومنطلقا من القواعد الأصولية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/485)
ولهذا -أيها الإخوة الكلام- على الأحكام الشرعية وغيرها من علوم الشريعة، الكلام عليها من غير علم أمر خطير كما في قوله تعالى: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا فنلاحظ أن الله -سبحانه وتعالى- قرن الشرك يعني قرن القول بغير علم، قرنه بالشرك وفي قوله تعالى: وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ فدل على أن الكلام مثلا من غير علم وصدور الكلام من إنسان غير مؤهل معناها أنه قد يكون افتراء على الله سبحانه وتعالى.
ثم -أيها الإخوة- علم الأصول له فوائد أخرى جانبية غير الفائدة الأساسية اللي هي إدراك القواعد، من فوائده أولا أن الإنسان يحيط بأسباب الخلاف وإذا أحاط بأسباب الخلاف علم أو أدرك أن خلاف الأئمة -رحمهم الله- في المسائل الفقهية مرده إلى خلاف في مسائل أصولية؛ فيعذرهم في ذلك ويزداد تقديرا لهم، وقد أشار إلى كثير من ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -في رسالته رفع الملام على الأئمة الأعلام.
أيضا مما يفيده علم الأصول لطالب هذا العلم التروي والتثبت وعدم الاستعجال في إصدار الأحكام، فليس كل ما من أول إلماحة يصدر الحكم لا، بل لا بد من التروي والتثبت والنظر في الأمور ثم بعد ذلك إذا تبين له وجه الحق بعد ذلك كله كان يعني -إن شاء الله- حكمه مظنة الصدق ومظنة الإصابة؛ ولهذا -أيها الإخوة- الإمام أحمد -رحمه الله -سئل عن مسألة بم تخرج المطلقة من عدتها أو بم تنقضي عدة المطلقة؟ معلوم أن عدة المطلقة ثلاث حيض، إذا طلقها في طهر فإن الحيضة الأولى ثم الحيضة الثانية ثم الحيضة الثالثة على قول الجمهور، إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة، ليس بمجرد الطهر، إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة، الإمام أحمد -رحمه الله -قال: إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة خرجت من العدة، لكن لو أنه انقطع الدم عنها أو ظهر الطهر ولم تغتسل فهي ما زالت في العدة، فإذا اغتسلت خرجت من العدة ـ الحيضة الثالثة، فقيل للإمام أحمد إن ابن عباس يقول أنها إذا طهرت خرجت من العدة فقال الإمام أحمد: هذا جيد من حيث النظر، قيل ألا تقول به؟ قال: أتهيب أن أخالف فلانا وفلانا وفلانا من كبار الصحابة رضي الله عنهم.
فالإمام أحمد -رحمه الله -استحسنه من حيث النظر؛ لأن العدة ربطت بأمر لا تملكه المرأة، هذا كونه جيدا من حيث النظر ربطت بأمر لا تملكه المرأة لكن الاغتسال هو بيدها، لكن لما قيل له ألا تقول به؟ قال: أتهيب أن أخالف فلانا، وذكر جمعا من الصحابة رضي الله عنهم.
ثم أيضا إدراك القواعد الأصولية يربي الملكة الفقهية بحيث يميز الإنسان بين ما يصلح أن يكون دليلا وما لا يصلح أن يكون دليلا، يميزها طالب العلم، فليس كل ما أورد عليه ما يعني يمكن أن يكون دليلا أو يعني يظن أن يكون دليلا تبعه لا، التميز بين ما يصلح أن يكون دليلا وبين ما يصلح أن يكون دليلا هذا قد يستفيده الإنسان، قد يستفيده كثيرا من علم الأصول.
يقال إن القاضي حسين شيخ الشافعية في عصره بلا منازع قاضي خراسان كان رجلا فقهيا أصوليا متمكنا، وله كتاب مشهور اسمه التعليقة في الفقه، وكان قاضي البلد ففي يوم الثلاثين من شعبان البارحة ما رئي في تلك اليوم ما رئي الهلال، فإذا ما رئي الهلال ليلة الثلاثين، ماذا يكون حكمه، يكونوا مفطرين ما يصوموا لأنه ما رئي الهلال، فكان وهو جالس في مجلس القضاء وحوله يعني بعض الجلساء فدخل إنسان عليه قال له: أيها القاضي أنا البارحة رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو في المنام يقول: إن اليوم واحد من رمضان، إن اليوم هو الأول من رمضان، وكان هذا الرجل الذي يقول هذا الكلام تظهر عليه علامات الفزع، كيف إنهم يعني مفطرين الآن واليوم الأول من رمضان، فقال له القاضي: أنت رأيته يعني رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ قال نعم، قال له يا هذا إن الذي رأيته في المنام رآه الصحابة في اليقظة وهو يقول: لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فأيما يقدم الرؤية المنامية ولا الرؤية اللي في اليقظة اللي في اليقظة، الشاهد من هذا أن يعني التمييز +
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/486)
الملكة الفقهية والتمييز بين ما يصلح أن يكون دليلا وما لا يصلح أن يكون دليلا؛ لأن هذا يعني نقول لعل هذا يستفاد من علم الأصول.
حرص الصحابة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم
بقي الإشارة -أيها الإخوة- إلى أن الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا إذا أشكل عليهم أمر سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نزلت بهم نازلة وأرادوا معرفة حكمها سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يسألونه عن كذا وعن كذا كما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "يا رسول الله إنني امرأة استحاض فلا أطهر" فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث أبي ثعلبة الخشني، "قال يا رسول الله إن بأرضي قوم أهل كتاب أفنأكل من آنيتهم قالوا إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء -أي اغسلوها- وكلوا فيها" وفي حديث يعلى بن أبي أمية أن رجلا قال للنبيصلى الله عليه وسلم "يا رسول الله ما ترى في رجل أحرم في جبة بعد ما تضمخ بطيب فسكت النبي صلى الله عليه وسلم انتظارا للوحي، ثم جاءه الوحي بذلك فسأل عن الرجل فجيء به فقال: , أما الطيب الذي بك فاغسله وأما الجبة فاخلعها ثم اصنع في حجك ما كنت صانعا في عمرتك -قال الراوي- فخلعها من رأسه - وهذا فيه إشارة إلى أن خلع القميص وأن مروره على الرأس في أثناء الخلع لا يعتبر تغطية وإلا لوجبت عليه فدية في هذا.
بل إن الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يحرصون على متابعة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وملاحظة تصرفاته ملاحظة دقيقة جدا لأنهم يستفيدون منها الأحكام.
يقول ابن عباس -فيما رواه البخاري في صحيحه- واصفا حج النبيصلى الله عليه وسلم يقول: "لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم من باب السلام فلما رأى البيت رفع يديه مكبرا قال: فسقط زمام ناقته فتناوله بشماله"، لاحظوا الوصف قال: "فسقط زمام ناقته فتناوله بشماله" قد يقول قائل مثلا: ما تفرق سواء يعني تناوله بشماله أو بيمينه، نقول: لا ـ قد يأتي إنسان ويستفيد من ذلك حكما، والصحابي الذي رأى هذه الواقعة ينقلها كما رآها، بل إن بعض الصحابة -رضي الله عنهم- أو أن الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يستنبطون الأحكام بفطرهم السليمة بحكم سليقتهم العربية، وبحكم مخالطتهم للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا سمعوا آية أو سمعوا حديثا فهموه على مراد الشرع؛ ولهذا لما سمع عمر -رضي الله عنه-قول الله تعالى: â إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ رفع يديه وقال: انتهينا انتهينا فهم من هذه الصيغة فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) رفع يديه وقال: انتهينا انتهينا فهم من هذه الصيغة فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ أن فيها التقريع والتوبيخ والذم والإنكار على من فعل هذا الشيء.
على أن بعض الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يدركون بعضا من القواعد الأصولية الخليفة عثمان بن عفان -رضي الله عنه- سئل عن مسألة، عن مسألة الجمع بين الأختين بملك اليمين، معلوم أن الجمع بين الأختين بعقد النكاح ما حكمه؟ ما يجوز، فسئل عن الجمع بين الأختين بملك اليمين فنظر فيها الخليفة عثمان -رضي الله عنه-وقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، يشير إلى قول الله تعالى: أحلتهما آية: أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ () ويشير في قوله وحرمتهما آية: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ فقال: حرمتهما آية وأحلتهما آية، ثم قال: والتحريم أحب إلينا، يشير إلى قاعدة فقهية مشهورة وهي أنه: إذا اجتمع حاظر ومبيح ما الذي يقدم؟ يقدم الحاظر.
أيضا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-في مسألة عدة المتوفى عنها زوجها الحامل، معلوم أن الجمهور يقولون: إن عدتها بوضع الحمل، وابن عباس رضي الله عنه- نقل عنه أنه كان يقول: تعتد بماذا؟ بأبعد الأجلين: إما أربعة أشهر وعشرا وإما وضع الحمل، فابن مسعود -رضي الله عنه-يقول: أشهد بالله أن سورة النساء الصغرى نزلت بعد سورة النساء الكبرى، ما الذي يقصد بسورة النساء الصغرى، يقصد سورة الطلاق وسورة النساء الكبرى يقصد سورة البقرة، يشير إلى قول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وفي سورة الطلاق اللي هي سماها سورة النساء الصغرى وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فهو يشير إلى قاعدة فقهية قاعدة أصولية وهي: أن المتأخر ينسخ المتقدم أو يخصصه على خلاف بين الأصوليين في مسألة النسخ والتخصيص في مثل هذه الحالة.
أيضا الخليفة علي -رضي الله عنه-لما استشار ابن عمر -رضي الله عنه-والصحابة في حد شارب الخمر، فقال علي -رضي الله عنه أرى أنه إذا شرب هذى، وإذا هذى افترى، وأرى أن يقام عليه حد الفرية، فهو أخذ بقاعدة أصولية وهي أن العبرة بمآل الشيء أو بما يؤول إليه.
كما أن الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يستخدمون القياس، ومن أوضح الأمثلة على استخدام الصحابة -رضي الله عنهم- للقياس قياس أبو بكر -رضي الله عنه حيث قاس مانع الزكاة على ماذا؟ على تارك الصلاة، فقال: إنها فريضة الصلاة في كتاب الله؛ ولهذا -أيها الإخوة- هذه الحادثة أو هذه الواقعة -كما رواها البخاري في صحيحه- هي من أقوى الأدلة على حجية القياس، لماذا؟ لأنها إجماع الصحابة، أبو بكر -رضي الله عنه-قاس، وكان بعض الصحابة كأنه في أول الأمر ما تبين له الحكم فيها ثم وافق + أبا بكر -رضي الله عنه وأجمع الصحابة -رضي الله عنهم- على معاملة مانع الزكاة كمعاملة تارك الصلاة، فهذا حقيقة من أقوى الأدلة على مشروعية القياس.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/487)
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[18 - 06 - 09, 09:35 م]ـ
أهمية علم أصول الفقه
بقي معنا الإشارة -أيها الإخوة- إلى أنه في أثناء دراسة طالب العلم للأصول يلاحظ عدة أمور، منها أولا: ما وقع في أذهان البعض أن هذا العلم علم صعب، وأن فيه شيئا من صعوبة العبارة. الحقيقة كل علم من العلوم ليس بالأمرالسهل، بل يحتاج إلى بذل جهد واستفراغ وسع حتى يحصل الإنسان منه ما يريد، وعلم الأصول
الحقيقة كل علم من العلوم ليس بالأمر السهل، بل يحتاج إلى بذل جهد واستفراغ وسع حتى يحصل الإنسان منه ما يريد، وعلم الأصول قد يكون فيه شيء من الصعوبة، لكن هذه الصعوبة ليست بالصعوبة التي تحول بين طالب العلم وبين إدراك هذا العلم، يعني قد يكون فيه بعض التعاريف مثلا، قد يكون فيه بعض الاعتراضات شيء من هذا، لكنها يعني ما يظهر أنها صعوبة تحول يعني بين طالب العلم وبين إدراك هذا العلم، ابن السبكي تاج الدين، تقي الدين عبد الوهاب بن علي يصف كتاب برهان الجويني يقول: هو لغز الأمة، يسميه لغز الأمة لكن حقيقة إذا قرأ الإنسان كتاب برهان الجويني وجده سهل العبارة، ما وجد فيه يعني شيئا كثيرا من هذا الوصف.
أيضا بالمناسبة هناك كتاب من كتب الأصول اسمه مختصر ابن الحاجب، سماه مؤلفه منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل هذا الكتاب فيه شيء من الصعوبة من حيث ضغط العبارة، مختصر وكتب له ذيوع وانتشار؛ ولهذا ابن كثير -رحمه الله -كان يقول: هو كتاب الناس شرقا وغربا، وعليه حواشي ومتون كثيرة.
أذكر بالمناسبة كان هناك شخص أدركته أنا يدرس هذا الكلام لبعض التلاميذ، فدخل عليهم إنسان فسأل الشيخ، قال له: ماذا تفعلون، قالوا: والله نحن نقرأ مختصر ابن الحاجب، قال كيف أنتم ومختصر ابن الحاجب، قالوا: قال الشيخ نحن لا نخلو من ثلاثة حالات يعني قسمها على طريقة أهل الأصول في التقسيم، قال نحن لا نخلو من ثلاثة حالات، أحيانا أفهم أنا والطلاب لم يفهموا، وأحيانا يفهم الطلاب وأنا ما فهمت، وأحيانا لا نفهم جميعا.
أيضا يلاحظ طالب العلم في دراسة علم الأصول اجتماع الفرق يعني يذكر فيه فرق كثيرة، بل يذكر فيه أيضا حتى يعني خلاف اليهود وخلاف السمنية، وهي فرقة من ملاحدة الهند ما يعني؛ ولهذا الشوكاني -رحمه الله -يعني لما ذكر مسألة النسخ وتعرض لكلام الأصوليين في خلاف اليهود في بالنسخ، قال الشوكاني -رحمه الله -: سبحان الله ليست هذه أول مسألة يخالفون فيها اليهود، اليهود خالفونا في مسائل كثيرة فلماذا يذكر خلافهم في هذه المسألة.
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[18 - 06 - 09, 09:36 م]ـ
أيضا يلاحظ دارس علم الأصول دخول علم الكلام في علم الأصول، وعلم الكلام دخل في علم الأصول يمكن من المائة الثالثة أو المائة الرابعة، ودخل فيه علم المنطق وهناك مسائل أصولية بنوها على مسائل كلامية كمسألة التحسين والتقبيح العقلي، ومسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده ومسألة التكليف بالمحال، هذه مسائل مشهورة مبنية على مسائل كلامية فدخل علم الكلام في علم الأصول، وإن كان هناك علماء أجلاء هذبوا ونقحوا علم الأصول من علم الكلام من أمثال الإمام أبي إسحاق الشيرازي وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم والإمام الشاطبي والإمام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -صاحب أضواء البيان-، فهؤلاء لهم جهود والإمام أبو مظفر السمعاني -صاحب القواطع- فهؤلاء لهم جهود مشكورة في تنقيح مسائل الأصول مما علق بها من مسائل الكلام.
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[18 - 06 - 09, 09:37 م]ـ
الإمام الغزالي -أبو حامد- عاب على مؤلفي الأصول إدخال علم الكلام في الأصول، ثم لما ألف كتاب "المستصفى" هو وقع في شيء من ذلك، فوضع مقدمة منطقية وأدخل فيها شيئا من علم الكلام، ثم اعتذر عن ذلك وقال: حقيقة أنا انتقدت من أدخل علم الكلام لكنني وقعت في هذا؛ لأن الفطام عن المألوف شديد.
أيضا يلاحظ دارس علم الأصول أن علم الأصول أو مؤلفات الأصول قواعد من غير أمثلة، الأصوليون يقررون القاعدة ويستدلون لها ويوردون الاعتراضات الواردة عليها ويدفعونها ولا يأتون بأمثلة عليها إلا من باب ضرب المثال فقط، يعني ما يأتون بفروع فقهية إلا من باب ضرب المثال الذي وضح القاعدة، وهذا حقيقة يعني قد يكون أكثر فائدة لو أنه وضعت القاعدة الأصولية ثم وضع ما ينبني عليها من مسائل فقهية؛ فيكون أسرع فهما للطالب وأكثر إفادة، لأن كون القاعدة الأصولية بمعزل والفروع الفقهية بمعزل يعني قد ما يحقق الفائدة الكبرى للطالب.
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[18 - 06 - 09, 09:38 م]ـ
أيضا يلاحظ -أيها الإخوة- دارس علم الأصول أن أثر دراسة علم الأصول ليست سريعة، هذا ملاحظ يحتاج إلى سنوات حتى تظهر أثر هذه الدراسة بخلاف علم الفقه، علم الفقه الذي هو الغاية والثمرة دراسته أثرها سريع؛ ولهذا -أيها الإخوة- لو أن إنسانا مثلا قرأ مسألة من مسائل الفقه وضبطها، ثم جاء إنسان مثلا وسأله عن حكمها مثلا أمكنه أن يقول مثلا: والله لو يعني تبيانا لأنه راجح من أقوال العلم كذا وكذا، مثلا لو جاء إنسان وسأله عن مسألة مثلا زكاة الحلي المعد للاستعمال بعد أن يكون يعني عرف ترجيحات العلماء مثلا، أمكنه أن يقول مثلا: والله حقيقة الذي ظهر لي مثلا أن العلماء مثلا رجحوا مثلا وجوب الزكاة، أو رجحوا عدم وجوب الزكاة، على يعني ما ظهر له من الترجيح، لكن دراسة علم الأصول لأ تحتاج إلى وقت أولا يحتاج إلى أنه محيط مثلا بالكتاب، ثم إحاطة بالسنة ثم يطبق هذه القواعد الأصولية على الآيات والأحاديث فعند ذلك تظهر الثمرة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/488)
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[18 - 06 - 09, 09:40 م]ـ
علم الجدل وعلم الأصول
بقي معنا الإشارة إلى أن علم الأصول أو علماء الأصول يدخلون أحيانا علم الجدل مع علم الأصول، وهذا واضح في عنوان كتاب الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة روضة الناظر، فهذا الكتاب الذي هو مقرر على جميع كليات الشريعة، وقل أن تجد طالبا شرعيا إلا وقد مر على هذا الكتاب، المؤلف -رحمه الله -سمى كتابه روضة الناظر وجُنة المُنَاظِر، ما معنى جنة، بمعنى وقاية ودلالة، فهو يعني وقاية ودرع لمن يعني يخوض غمار المناظرة.
ولا شك -أيها الإخوة- أن المناظرة والجدال مشروعة إذا كانت بالتي هي أحسن ففي قوله تعالى: وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فالجدال والمناظرة نوعان: نوع مذموم ونوع مشروع، المذموم ما كان لا يقصد به إحقاق الحق، أما المقصود به المكابرة أو المقصود به فقط إظهار العلم مثلا أو شيء من الأغراض الأخرى، لكن إذا قصد به إظهار الحق وقصد به إقامة الحجة فهذا لا شك أنه مشروع في هذه الحالة، فكل واحد منهم ـ يبدي ما لديه من الحجة، وإذا يعني تبين أن حجة هذا أقوى لزم الآخر مثلا أن يتبعه ديانة، ولزم الآخر أيضا يعني أن يلزم مثلا يعني من كانت حجته أقوى مثلا يلزم الطرف الآخر أن يتبعه ويوافقه، ولا يحل له مثلا أنه بعد أن تبين له أن حجة فلان أقوى من حجته لا يحل له في هذه الحال مثلا أن يتمسك برأيه، لكن الجدال المذموم هو الذي لا يقصد به شيء من ذلك.
يقول يحيى من أكثم -قاضي أهل السنة في عهد المأمون- يقول: سألني المأمون ذات مرة قال: لمن تركت بالبصرة من العلماء، فذكرت له علماء أجلاء من ضمنهم سليمان بن حرب -شيخ البخاري- وهو المحدث الجليل، وذكرت للمأمون ما هو عليه من العقل والرزانة والديانة، فقال المأمون: أحب أن أراه، قال فكتبت إليه أن اقدم إلى أمير المؤمنين، قال: فجاء سليمان بن حرب، ودخل على المأمون يقول يحيى بن أكثم، وكان في المجلس أحمد بن أبي دؤاد وثمامة بن أشرس وهما من كبار المعتزلة، يقول يحيى بن أكثم: فكرهت أن يدخل مثله في حضرتهم، فدخل على المأمون وسلم عليه فأكرمه وأجلسه بجانبه، وكان في المجلس هذان الرجلان يقول: فلما انتهى السلام والترحيب قال أحمد بن أبي دؤاد للمأمون: يا أمير المؤمنين، نسأل الشيخ، فنظر المأمون نظرة تخيير له، يعني كأنه يقول: يعني أنت وشأنك يعني ما أحببت، تسأل أم لا؟
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[18 - 06 - 09, 09:42 م]ـ
لا حرج في هذا، فلما تهيأ أحمد بن دؤاد للسؤال قال سليمان بن حرب: إذن لي يا أمير المؤمنين روينا عن فلان عن فلان عن فلان أن رجلا قال لإياس القاضي أسألك فقال: "إن كانت مسألتك لا تلحق الجليس ولا تزري بالمسؤول فسل"، وروينا عن فلان عن فلان أن رجلا قال أن ابن شبرمة كان يقول: "من المسائل لا ينبغي للمسؤول أن يسأل عنها ولا ينبغي للسائل أن يسأل عنها فإن كانت مسألتكم يا أمير المؤمنين ليست من هذا فليسألوا" قال يحيى بن أكثم: "فهابوه فوالله ما نطق أحد منهم بكلمة حتى قام" الشاهد من هذا يعني أن الجدال قد يكون يعني محمودا، وقد يكون مذموما بحسب الحالة، بحسب الواقعة.
بأيهما يبدأ طالب العلم بعلم الأصول أم بعلم الفقه
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[18 - 06 - 09, 09:43 م]ـ
بقي معنا الإشارة -أيها الإخوة- هل الأصول خاصة بالمجتهد يعني دراسة علم الأصول خاصة بالمجتهد أو يستفيد منها من هو طالب العلم مثلا، الحقيقة دراسة علم الأصول ليست خاصة بالمجتهد، بل يستفيد منها طالب العلم في الترجيح وإدراك القول الراجح بناء على ما عرف من قواعد أصولية فليست خاصة بالمجتهد.
أيضا فلا بد من الإشارة إلى مسألة وهي بأيهما يبدأ طالب العلم؟ هل يبدأ بالأصول بدراسة الأصول أم يبدأ بدراسة الفقه.
بعض العلماء قدموا هذا على هذا لكن التحقيق لهذه المسألة أولا نقول: إن ما كان من قبيل فرض العين وهو معرفة أحكام الطهارة ومعرفة أحكام الصلاة، وحفظ بعض القرآن التي تصح به الصلاة، ومعرفة أحكام الزكاة إذا كان ذا مال وجبت عليه الزكاة، وأحكام الصيام إذا كان وجب عليه، وأحكام الحج إذا كان وجب عليه، وأحكام المعاملات التجارية إذا كان صاحب تجارة ويحتاج إلى معرفتها، فإن هذا من قبيل فرض العين الذي لا يجوز تأخيرها.
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[18 - 06 - 09, 09:44 م]ـ
أما ما عدا ذلك مما هو من فروض الكفايات كدقائق علم الفقه ومسائل الأصول وغيرها من العلوم التي هي من قبيل فرض الكفاية فهذا الذي يظهر -والله أعلم- أنها يعني ينظر فيها من حيث التقديم هل يقدم هذا على هذا؟ إلى ما يحقق الاستفادة، ما يحقق الاستفادة بالنسبة للطالب ينبغي أن يقدم؛ لأن ما يحقق الاستفادة فيه حفظ للوقت والمسلم مأمور بحفظ الوقت، فكل ما كان يحقق الاستفادة بشكل أكبر عندئذ نقول ينبغي أن يقدم، وقد يظهر -والله أعلم- أن دراسة علم الفقه أولا تحقق الاستفادة من علم الأصول أكثر، فإذا كان يعني هذا هو الواقع وهذه هي الحالة فبهذه الحال نقول: إن الإنسان يبدأ بعلم الفقه قبل علم الأصول، أما إذا كان أن دراسة علم الأصول أولا تحقق الاستفادة من الفقه أكثر أو تحقق الاستفادة من الأصول أكثر ففي هذه الحال يبدأ كما قلت يعني القاعدة في هذا أو الذي ينبغي أن يقال أن ما كان يحقق الاستفادة ينبغي أن يؤخذ به.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/489)
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[18 - 06 - 09, 09:47 م]ـ
وصايا لدارس علم الأصول
بقي معنا وصايا لدارس علم الأصول، أولا -أيها الإخوة- أي علم من العلوم لا بد فيه من التطبيق إذا طبق الإنسان -سبحان الله يعني- العلم الذي تعلمه سهل عليه فهمه وسهل عليه حفظه وصار نسيانه بطيئا، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا فعلم النحو وعلم الطب وغيره من العلوم، إذا الإنسان يعني عرفها نظريا ثم لم يطبقها، قد يكون فيه فائدة لكن فائدته قليلة، إنسان ضبط أحكام الفاعل وأحكام المفعول وأحكام الظرف وأحكام الجار والمجرور، لكنه لم يطبقها في كلامه ففي هذه الحال تكون يعني فائدته قليلة جدا، أو إنسان عرف يعني أنواع العلل والأمراض، لكنه ما طبقها على من يصاب بها فأيضا يكون فائدته قليلة جدا فكذلك الشأن في علم الأصول لا بد فيه من التطبيق والتطبيق أن يعود الإنسان نفسه، يعود الإنسان نفسه أنه إذا سمع آية أو سمع حديث تأمله على ما عنده من قواعد أصولية، فإن كانت عامة بحث عن أداة العموم وإن كانت خاصة مثلا وأمكنه مثلا أن يدرك مثلا ما هو العام الذي اختص بها هذه الآية أو هذا الحديث، وإن كان مفهوم مثلا ذكر نوع هذا المفهوم، هل هو مفهوم صفة، هل هو مفهوم شرط، هل هو مفهوم غاية، هل هو مفهوم عدد، هل هو مفهوم من أنواع المفاهيم؟
وإن كان مثلا يعني فيه علة ذكر يعني طرق إثبات العلة وقواعد الأصول كثيرة التي يمكن الاستفادة منها في التطبيق كما في قوله تعالى مثلا: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ يعلم أن هذه الآية عامة وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ يعلم أن هذه الآية عامة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ () يعلم أن هذه عامة لأن أدوات الموصول من أدوات العموموَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا يعلم أن هذه عامة أداتها ما هي؟ من الشرطية وهكذا، أيضا الآيات الأخرى مثلا التي فيها إثبات العلية وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا () لاحظوا معي ترتيب الحكم على الوصف بالفاء أو ذكر الحكم عقيب وصفه بالفاء وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا فذكر الحكم القطع وذكر العلة ما هي ما قبل الفاء اللي هو ثبوت السرقة الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الحكم ما هو الجلد والعلة ما هي ثبوت الزنا , من بدل دينه فاقتلوه - العلة ما هي أن الحكم ما هو القتل، ما هي العلة؟ تبديل الدين، , من أحيا أرضا ميتا فهي له - ما هي ما هو الحكم ثبوت الملكية وما هي العلة، الإحياء , ومن نام فليتوضأ - ما هو الحكم ثبوت الوضوء أو وجوب الوضوء، ما هي العلة؟ حصول النوم وهكذا , من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد - , من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار - وكثيرا جدا جدا الآيات والأحاديث âفَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ التي فيها يعني شيء من هذا القبيل.
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[18 - 06 - 09, 09:49 م]ـ
المقصود أن الإنسان يعود نفسه أنه إذا سمع مثل هذه الآيات، وهذه الأحاديث أن يتذكر القواعد الأصولية فهذا يفيد فائدة كبيرة جدا -أيها الإخوة-.
أيضا مما يحتاجه طالب الأصول التأكد من انطباق القاعدة على المسألة، فلا بد أن يتأكد أن هذه القاعدة الأصولية منطبقة على هذه المسألة المسئول عنها مثلا أو النازل أو المراد بحث حكمها، لا بد أن يتأكد منها فإن كان أمرا بحث عن صيغة الأمر، إن كان نهيا بحث عن صيغة النهي إن كان مثلا عاما بحث عن العموم، إن كان مفهوم يبحث إذا أراد أن يطبق القاعدة لا بد أن يتأكد من هذا، إن كان قياسا أراد أن يقيس فلا بد أن يتبين له مثلا الفرع والأصل والعلة، على سبيل المثال لو أردنا أن نقيس مثلا المغذي أو ما يسمى بالجلوكوز نقيسه على الأكل والشرب، ماذا نقول مثلا؟ اللي هو بالنسبة لحصول الإفطار يعني حصول الفطر به للصايم فنقول مثلا: الفرع ما هو؟ الجلوكوز المغذي، والأصل ما هو؟ الأكل والشرب الثابت بالنصوص أنه مفطر، ما هو العلة الجامع بينهما حصول التغذية بكل منهما حصول التغذية بكل منهما ما هو الحكم حصول الإفطار؟ حصول الإفطار بهما جميعا، يعني حصول الإفطار
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/490)
بهما نقول قياس لأ لأن ذلك ثبت بالنص ونقول حصول الإفطار بالجلوكوز.
أحيانا -أيها الإخوة- قد يحتج أحد مثلا بقاعدة ويكون احتاجه بها في غير محله ونذكر مثالين على هذا وهو يعني ذكرهما مما يفيد إن شاء الله.
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[18 - 06 - 09, 09:50 م]ـ
احتج بعض العلماء بقوله تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا احتج بها على وجوب الزواج، طبعا قبل هذا نقول إنه فيه قاعدة أصولية مشهورة؛ وهي الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده، والصحيح أن نقول: إن النهي عن الشيء أمر بأحد أضاده إذا تكرر هذا وهو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بأضاده.
فبعض العلماء أراد أن يستدل على وجوب الزواج بقوله تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا فيقول في عرضه وجه استدلال، يقول: إن الله -سبحانه وتعالى- نهى عن الزنا، والنهي عن الشيء أمر بضده وهو الزواج طبعا، هناك أحاديث وردت في الحث على الزواج، "يا معشر الشباب" لكن من باب يعني الاستدلال من طريق آخر فهل هذا الاستدلال صحيح؟ لأ عند التحقيق غير صحيح لماذا؟ لأن النهي عن الشيء أمر بأحد أضاده فهو صحيح أن الآية نهي عن الزنا والنهي هنا أمر بأحد أضاده، فهو المكلف مأمور إما بالزواج وإما بالتعفف وإما بالتسري وإما إن كان هناك حالة أخرى تمنع من الزنا فهو أيضا يعني تكون حالة رابعة، لكن كون نقول: إن النهي عن الشيء أمر بهذا لا ما يعني.
أيضا مثال آخر هناك قاعدة عند الأصوليين أيضا مشهورة أيضا وهي أن الأمر بعد الاستئذان ما حكمه؟ أنه يفيد الإباحة مثال ذلك لو أن إنسان مثلا طرق عليك الباب فقلت له من قال أنا فلان، قلت ادخل، كلمة ادخل صيغة أمر، هل معناها أنه يجب عليه ولا معناها أنك أبحت له وأذنت له بالدخول، أذنت له ولو أن مثلا طالبا من الطلاب أو مدرس في الفصل استأذن فقال المدرس له أخرج فكلمة أخرج الصادرة من المدرس تدل على ماذا، الإباحة يعني أذنت لك بالخروج لكن لو جلس الطالب وما خرج لا حرج في هذا فالعلماء يقولون أن الأمر بعد الاستئذان يدل على الإباحة فبعض العلماء أتى أو أراد أن يطبقها على حديث جابر بن سمرة , أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنتوضأ من لحوم الإبل قال: نعم، قال: أنتوضأ من لحوم الغنم، قال: لا، قال أنصلي في معاطن الإبل، قال لا قال أنصلي في مرابض الغنم، قال نعم - فقال: , أنتوضأ من لحوم الإبل - قال: أمر بعد استئذان فمعناه أنه يفيد الإباحة لكن عند التحقيق، هل هذا التطبيق صحيح لأ غير صحيح لماذا؛ لأن السؤال يعني هل يجب علينا الوضوء؟ هل يجب علينا الوضوء من لحوم الإبل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، والقاعدة الفقهية الأخرى أن السؤال معاد في الجواب، فكأنه قال نعم، يجب عليك الوضوء من لحوم الإبل، فإذًا التطبيق في هذه الحالة لا يستقيم.
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[18 - 06 - 09, 09:52 م]ـ
التجديد في أصول الفقه
بقي معنا الإشارة -أيها الإخوة- إلى ما يسمى بالتجديد في أصول الفقه، نسمع أحيانا مثلا دعاوى بالتجديد أو بطرح التجديد في أصول الفقه، إما في المجلات أو في جرائد أو أحيانا يعني في بعض وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية وغيرها مثلا، أو مثلا في بعض رسائل صغيرة تؤلف فكأنهم يعني يلحون بالتجديد في أصول الفقه، فما الحكم في ذلك؟، اللي هو موضوع التجديد في أصول الفقه.
قبل هذا نقول: لماذا يعني يقصد أصول الفقه بالذات بمطالبة التجديد؟ لماذا يعني علم الفقه قليلا، نسمع أنهم يقولون: جردوا علم الفقه أو علم مثلا العقيدة أو علم التفسير أو علم المصطلح أو علم لكن أصول الفقه بالذات يعني كثير لماذا أولا لأن يعني يظهر علم أن الذين يعني يقولون بالتجديد في أصول الفقه على ما يقصدونه هم وما يجدونه؛ لأن تجديد أصول الفقه هو مفتاح لتغيير الأحكام إذا يعني خفض من درجة الدليل أو قوي دليل آخر أو ألغي دليل فمعناها أن الأحكام التابعة لهذا الدليل قد تتغير، هذا اللي يظهر -والله أعلم- أن المطالبة بالتجديد إنها يعني سببها عند من يقولون بذلك ويقصدونه، يبدو أنه هذا وهذا باطل لكن نحن نقول أن التجديد أمر مجمل كلمة التجديد أمر مجمل، فلا بد أن يسأل الإنسان عن الأمور المجملة، نقول: ماذا تقصد؟ ما الذي تقصده بالتجديد؟
إن كان -والله- مراده بالتجديد يعني إحياءإن كان -والله- مراده بالتجديد يعني إحياء مثلا ما اندرس مثلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر طيب، هذا التجديد مطلوب إذا كان إحياء ما اندرس مثلا منها أو مثلا من الأحكام الشرعية اندرست الثابتة، اندرست والمطلوب مثلا إحياؤها، هذا أمر طيب؛ ولهذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله -نسميه المجدد وإن كان المقصود مثلا بالتجديد تغيير طريقة التعليم مثل كونه نظما، نجعله متنا أو متنا، نجعله نظما أو تغييرا مثلا نقدم هذا على هذا أو نجعله على هيئة قواعد أو نمزج القواعد مثلا بالفروع الفقهية مما يحقق استفادة للطلاب مع المحافظة على المضمون لا بد من هذا، نقول: هذا أمر أيضا واسع ولا حرج فيها، لكن إذا كان التجديد المقصود به مثلا إلغاء بعض الأدلة أو مثلا تقوية دليل على حساب دليل آخر مثلا أو إلغاء شروط لدليل مثلا، اشترط علماء الأصول فيلغي مثلا بعضها بدون مستند فلا شك أن هذا لا يجوز، لا يجوز بأي حال من الأحوال ولا يوافق عليها مثال ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/491)
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[18 - 06 - 09, 09:56 م]ـ
مثلا نحن نعلم مثلا أن العرف يرجع إليه فيمثلا نحن نعلم مثلا أن العرف يرجع إليه في بعض الأحيان ومن قواعد العلماء، العادة محكمة فلو جاء إنسان مثلا وأراد أن يرفع من درجة العرف ويقوي من حجية العرف ويجعله أقوى من النصوص ويقول مثلا قد يكون في بعض البلدان مثلا تعارفوا مثلا على شرب الخمر مثلا وكونها مثلا موجودة فيقول هذا عرف وينبغي والعرف محكم ويعمل بهذا فهل يعني يوافق علي هذا، نقول لا ما يجوز هذا الأمر ولو قال مثلا أن المرأة مثلا في بعض البلدان تتبرج وتسفر عن وجهها وهذا أمر مألوف وجرى العمل به عندهم والعرف يعني يعمل به والعادة محكمة فنقول لا هذا عرف يصادم نصا وبالتالي لا اعتبار له ولا قيمة له وكونه مثلا يقوي جانب العرف مثلا على حساب دليل آخر لا يجوز بأي حال إن كان مقصوده بالتجديد فنقول لا هذا لا يجوز ولا يوافق عليه.
الطريقة المثلى لدراسة علم الأصول
بقي الإشارة -أيها الإخوة- ما هي الطريقة المثلى لدراسة علم الأصول، نستصحب القاعدة، ذكرناها قبل قليل وهي أن كل شيء حقق الاستفادة أكثر ينبغي أن يعمل به، ينبغي يؤخذ به هذه قاعدة ينبغي الإنسان أن يستصحبها دائما في كل مكان لأنها مأخوذة من مقاصد الشريعة العامة وهي حفظ الوقت، فأنا ما يمكنني أن أضيع مثلا وقت طويل في أمر أستطيع أن أحصله بنفس الدرجة بوقت قصير، وإلا يعتبر هذا معنى إضاعة للوقت الذي هو إنسان مسئول عنه، فكل ما كان يعني يحقق الاستفادة المرجوة بسهولة ويسر ووقت قصير، هذا هو المطلوب.
والذي يظهر -والله أعلم- أن الإنسان لو اقتصر مثلا على متن من متون الأصول، ثم كتاب آخر فيه تخريج، ثم كتاب آخر فيهوالذي يظهر -والله أعلم- أن الإنسان لو اقتصر مثلا على متن من متون الأصول، ثم كتاب آخر فيه تخريج، ثم كتاب آخر فيه توضيح يكتفي بهذا إلا إذا أراد أن يتعمق في هذا العلم تعمقا يعني كبيرا، هذا له بابه وله كتبه وله مجاله، لكن لو اقتصر على كتاب مثلا كتاب الشيخ محمد بن عثيمين -رحمة الله عليه- تيسير الأصول فإذا يعني أكمله أو كتاب شرح الورقات فإذا أكمله مثلا وضبطه ضبطا جيدا انتقل لكتاب آخر الذي هو مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للشريف بن عبد الله التلمساني، هذا كتاب حقيقة تخريج، لكن كتاب جيد يعني عبارته متقنة وتخريجه يعني جيد، والعبارت والقواعد الأصولية التي يذكرها أيضا يعني جيدة، وأهم شيء أنه يذكر القاعدة ويذكر يعني خلافا فعليا، ما هو خلاف نظري أم خلاف لأ خلاف موجود، يعني بين الشافعية والحنفية -رحمهم الله- وبين الحنابلة والمالكية، وبين يعني بين الأئمة -رحمهم الله- ويذكر أنهم اختلفوا في هذه المسألة بناء على الخلاف في القاعدة الأصولية.
أيهما أولى دراسة المتن أم دراسة النظم
بقي معنا الإشارة مما يعني يناسب مسألة بأيهما يبدأ؟ أيهما أولى دراسة المتن أم دراسة النظم؟ وهذه المسألة يعني تنسحب على علوم شتى في النحو في المصطلح في الفقه في العقيدة في غيرها يعني، والأصوليون عندهم شرح الورقات وعندهم نظم الورقات وعندهم جمع الجوامع وفي نظم جمع الجوامع ففيه يعن فأيهما أولى النظم أم المتن؟.
أيضا الذي يظهر يعني الجواب عن هذا التساؤل أنه إن كان والله الإنسان يقول: أنا والله النظم أسهل عليها هذا المتن لأ أستطيع فالنظم أسهل علي حمله، ففي هذه الحال نقول إذا يعني النظم أولى بالنسبة لك، لكن إنسان آخر يقول لأ أنا الحمد لله عندي من ملكة الحفظ ما يجعلني أحفظ المتن كما أحفظ النظم وهما عندي -ولله الحمد- في درجة واحدة، فنقول له: المتن، لماذا؟ لأن النظم قد لا يكون يعني دقيقا العبارة جد يحكمه الوزن والقافية فتكون عبارته أقل إتقانا من عبارة المتن لأ بالعبارة، أنا أقول يعني أخذ راحته صاحب المتن في ضبط العبارات فهو عنده يعني إمكانية في ضبط العبارات أكثر من الناظم.
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[18 - 06 - 09, 09:57 م]ـ
هذا ما تيسر من حيث ما يتعلق بعلم الأصول ووصايا لدارس علم الأصول ولعلنا نأخذ قليلا من شرح الورقات عندنا وقت نأخذ ولا لأ يا شيخ نعم يا شيخ نعم يا شيخ ـ في أسئلة لعلنا نبدأ يعني نؤجل بداية الدرس إلى الغد -إن شاء الله- لكن سأذكر مسألة خطرت في بالي وأنا في الطريق، لها علاقة بتحية المسجد، وهي مسألة نطرحها الآن وإن كان ليس لها علاقة بالأصول، لكنها خطرت في بالي وأنا في الطريق إليكم، لو أن إنسان مثلا سيأتي للمسجد وقد يعني يضع في باله أنه قد لا يجد مكان يصلي فيه تحية المسجد مثلا أو مثلا ينشغل بأمر فقال أصلي تحية المسجد في البيت ثم أنوي بها تلك الركعتين في البيت، أنوي بها تحية المسجد التي سأدخل بعدها.
ما الحكم في ذلك ها ـ نعم ـ أعد المسألة، أقول لو أن إنسان مثلا أراد أن يدخل يعني ومقرر أن يدخل المسجد بعد قليل مثلا أولى له شيء في المسجد أو له يعني حاجة فأراد أن قال أخشى أن أدخل المسجد أنشغل أو أني مثلا ما يكون في مكان فأنا أصلي تحية المسجد في البيت مثلا وأنوي بها عن تحية المسجد الذي سأدخله بعد قليل ـ ها ـ ما الحكم في ذلك الشيخ ـ طيب ـ الشيخ ـ ما أحد عنده جواب آخر، أي نعم طيب نسأل الشيخ نعم ـ سنة فات محلها ولا ما بعد أتى محلها ـ ويعني وسيصليها قبل فهذه سنة فات محلها لا سيصليها قبل وسيأتي كما صلى ركعتين وأنوي بهما لاحظوا معي أنوي بهما أن تكون عن تحية المسجد ـ نعم يا شيخ ـ والله يا شيخ يعني ما شاء الله نظرها تنظيرا جيدا الشيخ يعني يقول: هل تشبه هذه المسألة يعني من أراد أن يصوم يوم الأحد وينوي به صيام يوم الاثنين الذي هو أفضل يعني كلام الإخوة كلام طيب في هذا يعني نقول لعل نعم يا شيخ ـ وقتنا إيه يعني ـ إيه ـ لعل الأقرب في هذا، وأنا أقول لعل الأقرب في هذا أن نقول أنه لا يجوز لأن هناك قاعدة وهي أنه لا يجوز تقديم العبادة قبل سبب الوجوب أو قبل سبب المشروعية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/492)
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[18 - 06 - 09, 10:03 م]ـ
فتقديم العبادة أو فعل العبادة قبل سبب المشروعية لا يجوز، ولكن فعل العبادة بعد سبب المشروعية وقبل شرط المشروعية جائز، فبعض العبادات لها سبب ولها شرط، ففعلها قبل السبب لا يجوز، وفعلها بعد السبب وقبل الشرط يجوز، فلا شك أن سبب مشروعية تحية المسجد ما هو؟ دخول المسجد، فبالتالي أن فعل تحية المسجد قبل السبب لا يشرع، لا يجوز في هذه الحالة، لكن لو يعني فعلها بعد السبب جائز مثل تعجيل زكاة، الزكاة بعد السبب يعني بعد بلوغ النصاب وقبل حولان الحول يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز لأن هذا فعلها بعد السبب وقبل الشرط، كذلك مثلا تعجيل إخراج الكفارة أو التكفير في عقد اليمين في اليمين، يعني لو عقد اليمين الإنسان ثم كفر ثم حنث يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز لأن سبب الكفارة ما هو؟ لأ ما هو الحنث؟ الحنث شرط عقد اليمين، إذا قال: والله ما أدخل بيت فلان مثلا، فهذا من عقد ـ نشوف نحن إن دخل هذا الشرط وجبت الكفارة، فتقديم العبادة قبل السبب لا يجوز، لكن بعد السبب يجوز قبل الشرط يجوز قبل الشرط.
هذه أيها الإخوة بعض الأسئلة التي وردت.
سائل يقول: هل هناك منظومة في أصول الفقه تنصحوا بحفظها وكتاب تنصح طالب الأصول بالارتباط به وفهمه؟
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[18 - 06 - 09, 10:05 م]ـ
لعل يعني ما أشرنا إليه قبل قليل فيه يعني شيء من الفائدة وهو أن منظومة العامرية مختصرة وصغيرة الحجم، وفي منظومة المراقي وهي طويلة أطول من منظومة العامرية، أما المتن الذي أنصح طالب العلم به فهو كتاب الشيخ محمد بن العثيمين -رحمة الله عليه- كتاب متن صغير الحجم كبير الفائدة.
الأخ يسأل يقول: يعني أن أصول الفقه ما وضع إلا بعد الصحابة فكيف يكون بعض الصحابة يأخذون بعض الأدلة من قواعد وأصول الفقه؟
يعني فرق بين أن نقول أن علم الأصول ما وضع إلا بعد الصحابة أو ما دون إلا بعد الصحابة لأ الصواب أن نقول: إنه لم يدون واللا القواعد موجودة -كما ذكرنا من أمثلة الخليفة عثمان t والخليفة علي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا- فالمقصود أن علم الأصول لم يدون إلا بعد الصحابة، لكن أسسه كانت موجودة في عصر الصحابة -رضي الله عنهم- ولهذا يعني بعض القواعد الأصولية دليلها من الكتاب والسنة، فدل على أن القاعدة موجودة ودليلها من الكتاب والسنة.
الأخ يسأل يقول: هل اسم كتاب ابن قدامة روضة الناظر وجنة المناظر بفتح الميم جمع منظر ولا يعني وجنة بفتح بمعنى يريد جنة بمعنى روض وحديقة وبستان؟
لأ الصواب جُنة وليس جنة الصواب جُنة بمعنى وقاية وستر والمناظر من يخوض غمار المناظرة، هذا المقصود وهذا هو الصواب، والاجتنان في اللغة الاستتار ومنه سمي الجنين جنينا لاستتاره وسمي الجني جنيا لاستتاره وسمي القبر مجنا لأنه يستر صاحبه، وسميت الجنة جنة لأنها تستر الأرض بأوراقها، لكن الصواب أن ابن قدامة -رحمه الله -يعني ـ كتابة روضة الناظر وجُنة المُناظر هذا ما تيسر.
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[18 - 06 - 09, 10:06 م]ـ
هذا أخ يسأل يقول: يعني هل يعتبر علم الأصول من العلوم التي انتهى الأصوليون من وضع قواعده أم يتم وضع أصول جديدة إذا احتاج الأمر إلى ذلك؟ وهل لا بد أن يكون الفقيه من الأصوليين أما يكتفي فقط يعني أن يكون دارسا لها؟ وهل كل دارس لعلم الأصول يستطيع أن يكون فقهيا أو يقوم بالفتوى، وجزاكم الله خيرا؟
أولا بالنسبة للفقرة الأولى يعني هل علم الأصول انتهى؟ بمعنى أنه يعني ليس هناك قواعد أخرى، هو من حيث الظاهر انتهى + القواعد لكن لو فرضنا أن إنسان مثلا يعني أتى بقيد أو بشرط مثلا بشرط أن يكون له يعني ما يؤيده من الدليل، فهذا يعني ينظر فيه؛ لأنه لا يمكن نقول مثلا فيه يعني أمر، وهي مسألة الإجماع هذا أمر مهم -يا إخوان- لأن حينما يأتي إنسان مثلا بقيد أو بشرط لم يكن موجودا عند السابقين، فمعناها أن السابقين أجمعوا على عدم وجوب هذا الشرط، فهل يكون إيجاب هذا الشرط خرقا للإجماع السابق أم لا؟ يعني إذا كان مثلا السابقون جميع العلماء السابقون أجمعوا على أن هذا الدليل الإجمالي لا يشترط فيه هذا الشرط الذي وجد فبالتالي يعني إيجاده معناه خرق للإجماع السابق وللعلماء كلام في مسألة يعني خرق الإجماع أو ما يسمى بإحداث قول ثالث إن كان يؤدي إلى رفع الإجماع لا يجوز، وإن كان لا يؤدي إلى رفع الإجماع السابق فهو جائز، ولعل هذا يأتي معنا عند الكلام على الإجماع من شرح المحلي.
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[18 - 06 - 09, 10:07 م]ـ
أما قول السائل وهل لا بد أن يكون الفقيه من الأصوليين يعني عالما بالأصول أم يكتفي فقط أن يكون دارسا لها؟ الفقيه بمعنى المجتهد إذا كان المقصود الفقيه بمعنى المجتهد فلا بد أن يكون المجتهد محيطا بقواعد الأصول، وعلماء الأصول إذ ما إذا تكلموا إذا يعني أطلقوا كلمة الفقيه، يقصدون بها المجتهد وسيأتي معنا -إن شاء الله- هذا، فالفقيه اللي هو المجتهد القادر على الاستنباط لا بد أن يكون محيطا بقواعد الأصول، ولا يكتفي أن يكون فقط أنه مر عليها مرورا، بل من شرط الاجتهاد أن يكون ملما بأدواته.
ويقول أيضا: هل كل دارس لعلم الأصول يستطيع أن يكون فقيها أو يقوم بالفتوى؟ لأ لأن علم الأصول لا بد له من علم آخر يساعده لا بد وهو يعني حفظ كتاب الله واستيعاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم أما مجرد الإحاطة بقواعد الأصول وحدها لأ ما تكفي؛ لأنه كيف يستطيع أن يستنبط الحكم لا بد أن يتأكد من صحة الحديث، ولا بد أن يتأكد من أن هذه الآية محكمة وليست منسوخة، وهذا من صميم علم التفسير، فإذًا معناها أن قواعد الأصول وحدها لا تكفي، فلا بد أن يكون محيطا حافظا لكتاب الله، ليس الحفظ المقصود به يعني الحفظ عن ظهر قلب لكنه محيط بآيات الأحكام كما ذكره علماء الأصول في شروط الاجتهاد، وأن يكون يعلم المحكم من المنسوخ، لا بد من أن يكون مدركا للمحكم والمنسوخ، ولا بد أيضا أن يكون عالما بصحيح الحديث وضعيفها؛ لأنه إذا كان الحديث يعني موضوع مثلا فلا يمكن أنه يطبق قاعدة أصولية على حديث موضوع، ما ينتج حكم صحيح في هذه الحالة، أكتفي بهذا وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/493)
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[18 - 06 - 09, 10:08 م]ـ
تعريف أصول الفقه
??? ???? ?????? ?????? الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
??? ???? ?????? ?????? قال الشيخ العلامة محمد بن أحمد المحلي الشافعي -رحمه الله تعالى-:
??? ???? ?????? ?????? وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:
هذه ورقات قليلة تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، ينتفع بها المبتدئ وغيره، وذلك أن لفظة أصول الفقه مؤلف من جزئين: أحدهما أصول والآخر الفقه، مفردين من الإفراد، مقابل التركيب لا التثنية والجمع، والمؤلف يعرف بمعرفة ما ألف منه.
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[18 - 06 - 09, 10:12 م]ـ
ابتدأ المؤلف -رحمه الله - بالحمدلة، وهناك إشارة إلى أمر قد يهم من يهتم بعلم التحقيق، تحقيق المخطوطات يعني أمر جانبي، وهو أنه لما ابتدأ المؤلف -رحمه الله -فقال: قال العالم العلامة جلال الدين المحلي، هذه يفهم منها من يهتمون بعلم التحقيق أن النسخة التي طبعت من هذا الكتاب ليست بخط المؤلف، إذا وجد مثل هذه الافتتاحية دائما، قال العالم العلامة المتفنن المتقن مثلا وغيرها من أوصاف الثناء على العالم، وإن شاء الله هو ثناء بما يستحقه، إن شاء الله في الغالب ولا نقول في الغالب نقول دائما، ليست نسخة المؤلف لأن المؤلف لا يمكن أن يبدأ بهذه الافتتاحية، لكن هذه دائما يكتبها نسخة تكون موجودة في نسخ التلاميذ، فيستفيد من هذا من يهتمون بعلم التحقيق.
ثم قال المؤلف -رحمه الله -: هذه ورقات قليلة تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه أولا قوله: تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه.
هل الورقات تشتمل على المعرفة أو تشتمل على أصول الفقه؟ المعرفة هذه من لازم القاعدة يعني صفة من صفات القاعدة وليست صفة من صفات الكتاب فلهذا قال بعض العلماء أنه لو قال يعني تشتمل على فصول من أصول الفقه أولى من أن تشتمل على معرفة يعني لا تشتمل على معرفة إنما تشتمل فصول من أصول الفقه ثم المؤلف -رحمه الله -بدأ يعرف أصول الفقه ثم قال لفظ أصول الفقه مؤلف من جزأين لأنه مركب إضافي وعادة حينما يعرف الشيء لا بد أن يعرف يعرف الجزءان فقط أولا ثم يعرف جملة فالجزأين الجزء الأول كلمة أصول والجزء الثاني كلمة فقه فسيعرف المؤلف الآن كلمة أصول ثم يعرف كلمة فقه ثم يعرفهما باعتبار أصبح مركب وأصبح علم على هذا على هذا العلم وهو كلمة أو يعني جملة أصول فقه نعم يا شيخ.
تعريف الأصل
فالأصل الذي هو مفرد الجزء الأول ما يبنى عليه غيره كأصل الجدار أي أساسه، وأصل الشجرة أي طرفها الثابت في الأرض والفرع ....
يعني هذا هو المقصود من كلمة الأصل هنا في أصول الفقه، قال ما يبنى عليه غيره، وإن كانت كلمة الأصل لها إطلاقات أخرى قد تطلق أحيانا بمعنى يعني القاعدة المستمرة، كما نقول مثلا يعني: أكل الميتة للمضطر نقول على خلاف الأصل، وجاء المقصود بالأصل في هذه الجملة يعني خلاف القاعدة المستمرة وهي تحريم أكل الميتة.
وقد يطلق الأصل على ما يقابل الفرع في القياس فنقول: الأصل اللي هو الحكم الثابت في النص والفرع، هو المسألة المراد إلحاقها لكن المقصود هنا في موضوعنا هنا الأصل هنا ما يبنى عليه غيره نعم نعم يا شيخ.
تعريف الفرع
والفرع الذي هو مقابل الأصل ما يبنى على غيره كفروع الشجرة لأصلها وفروع الفقه لأصوله.
ذكر المؤلف -رحمه الله - للفرع هنا زيادة إيضاح وإلا لا علاقة له بأصول الفقه، إنما المقصود هو ذكر كلمة أصول وكلمة فقه لكن الفرع ذكر المؤلف هنا من باب يعني لما ذكر الشيء ذكر ما يقابله، وإلا لا علاقة لها هنا لكن نقول من باب زيادة الإيضاح نعم يا شيخ.
التعريف اللغوي للفقه
والفقه الذي هو الجزء الثاني له معنى لغوي وهو الفهم، ومعنى شرعي وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
نعم لاحظوا معي هو الفقه الذي هو جزء الثاني له معنى لغوي وهو الفهم، هذه هنا للشارح المحلي الجويني -رحمه الله -قال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية دخل في التعريف الاصطلاحي مباشرة، وما تكلم عن المعنى اللغوي، فعادة الشارح المحلي -رحمه الله -يستدرك من هذه الأشياء بعبارات صغيرة يعني يسد ما يعني يرى أنه مثلا نقص، فلما المؤلف اقتصر على التعريف الاصطلاحي هو أتى بالمعنى اللغوي فقال والفقه الذي هو جزء الثاني له معنى لغوي وهو الفهم، يقال فقه بمعنى فهم.
ما الفرق بين فقه وفقه بالضم؟، نعم يا شيخ ـ أحسنت -بارك الله فيك- يعني فقه يقولون بالضم أي صار الفقه له سجية، فقه غير فقه بمعنى عرف لكن فقه فيها زيادة وهي أنه صار الفقه له سجية، يقال فلان فقه بمعنى أنه أصبح فقيها وصار الفقه له سجية، لكن نقول فلان فَقَه المسألة بمعنى أنه عرف هذه المسألة، ثم قال: "ومعنى شرعي وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد"، عادة الفقه أو من يوصف بالفقه في اصطلاح أهل الأصول كما مر معنا بالأمس يقصدون به المجتهد؛ ولهذا قال المؤلف: "معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد" يعني طريق تلك المعرفة فإن كان طريقها التقليد يكون لا يعتبر ـ بها طبعا هذه مسألة اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح في مصطلح الأصول على أن الفقيه إذا قال الفقيه هو القادر على استنباط الحكم بدليله وهذا هو المجتهد. نعم يا شيخ ومعنى شرعي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/494)
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[18 - 06 - 09, 10:19 م]ـ
التعريف الشرعي للفقه
ومعنى شرعي وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة وأن الوتر مندوب.
الأعمال بالنيات
كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة نعم وأن الوتر مندوب وأن النية من الليل.
طبعا على قول الجمهور -رحمهم الله- النية في الوضوء واجبة ولحديث إنما الأعمال بالنيات، فلا بد للإنسان أن ينوي إذا أراد أن يتوضأ، الحنفية -رحمهم الله- الخلاف للحنفية، الحنفية -رحمهم الله- يرون أن النية في الوضوء سنة، ويرون أن النية في التيمم واجبة، ويفرقون بينهما فيقولون: إن الوضوء بالماء الماء مطهر بطبعه ولما كان التيمم بالتراب فالتراب غير مطهر بطبعه فاحتاج التيمم إلى نية، ولم يحتاج الوضوء إلى نية، هذا تحقيق الحنفية -رحمهم الله- وقول الجمهور معروف في هذا، وهو الراجح -إن شاء الله- نعم يا شيخ.
مسائل الإجماع ليست من مسائل الخلاف
وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي، وغير واجبة في الحلي المباح، وأن القتل بمثقل يوجب القصاص ونحو ذلك من مسائل الخلاف.
لاحظوا معي "ونحو ذلك من مسائل الخلاف" ليست مسائل الإجماع من مسائل الخلاف يعني المسائل التي فيها خلاف بين العلماء فتكون تلك الأحكام هي التي طريقها الاجتهاد نعم.
العلم بالمسائل القطعية لا يسمى فقها
بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة، وأن الزنا محرم، ونحو ذلك من المسائل القطعية فلا يسمى فقها.
يعني لا يسمى العلم بذلك فقها، نعم وهي مسألة اصطلاحية.
المقصود بمعرفة الأحكام
فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن.
المعرفة التي تقدمت معنا لما قال: "معرفة الأحكام المقصود بها" ولو قلنا إنه ما يشمل العلم والظن لكان أولى، نقول: المعرفة هناك ما يشمل العلم والظن لكان أولى، فيدخل فيها الأحكام القطعية، ويدخل فيها الأحكام الظنية، نعم يا شيخ.
أقسام الحكم الشرعي
أقسام الحكم الشرعي: والأحكام المرادة فيما ذكر سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل، فالفقه العلم بالواجب والمندوب إلى آخر السبعة.
لاحظوا معي فالفقه العلم بالواجب العلم بهذا الواجب، يعني بالصلاة مثلا بالنية مثلا بستر العورة بغيرها من الواجبات، يقول: "فالفقه هو العلم الواجب"، لكن العلم بحقيقة هذا الواجب من أي علم، العلم بحقيقة الواجب ليس هذا الواجب، العلم بحقيقة الواجب يعني طبيعته وأقسامه وتفريعاته، هذا من علم الأصول، فالمؤلف -رحمه الله -قال: "الفقه العلم بالواجب" لكن العلم بحقيقة الواجب من علم الأصول نعم.
تعريف الواجب
فالفقه العلم بالواجب والمندوب إلى آخر السبعة، أي: بأن هذا هذا الفعل واجب وهذا مندوب وهذا مباح وهكذا إلى آخر جزئيات السبعة -نعم-، فالواجب من حيث وصفه بالوجوب ما يثاب على فعله، ويعاقب على تركه.
نعم، بدأ المؤلف -رحمه الله -بأول الأقسام اللي هو الواجب، ثم عرفه فقال: "ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه" وللواجب تعريفات كثيرة: الوجوب في اللغة بمعنى الثبوت هذا الوجوب في اللغة بمعنى الثبوت، الوجوب بمعنى الثبوت، هذا تعريفه لغة، أما تعريفه اصطلاحا أولا عادة أهل الأصول إذا أرادوا أن يعرفوا شيئا، إذا أراد أهل الأصول أن يعرفوا شيئا وقبل هذا نقول: ما المقصود بالتعريف؟ المقصود بالتعريف هو إفادة خالي الذهن إنسان ما يعرف معنى الواجب، فيأتي فيسأل فيقول مثلا: ما هو الواجب؟ فتقرب له مثلا فتقول له: إما عن طريق ضرب المثال مثلا، أو عن طريق مثلا ذكر فائدة من فوائد الواجب أو بذكر مكوناته الأساسية، أو ما يسمونه مثلا بالماهية يعني بحقيقة الشيء ففي هذه الحال يعرف المواد، ويقول -الحمد لله- فهمت الآن، فلأهل الأصول طرق في التعريف مثلا اصطلحوا على تسميتها يسمونها الحد وبعضها يسمونها الرسم، وهذه التعريفات قد ترد معكم في كتب الأصول، وهي أصلها جاءت من المناطقة التعريف بالحد وتعريف بالرسم.
ويقصدون بالتعريف بالحد التعريف بحقيقة الشيء، والتعريف بالرسم يقصدون به التعريف بأعراضه مثلا أو الفائدة أو الثمرة، وسنضرب مثال على هذا مثلا لو أن إنسان مثلا جاء وسأل وقال ما هو الكرسي، إنسان جاء من البادية ما سبق رأى الكرسي وسأل وقال مثلا: ما هو الكرسي فلك طريقان في تعريف الكرسي، قد تقول مثلا: الكرسي شيء يجلس عليه فيفهم المراد، فقولك شيء يجلس عليه عرفته بماذا؟ بالفائدة، فهذا يحصل بالمقصود وإذا فهم اكتفى أو تعرفه بمكوناته الأساسية تقول: الكرسي شيء من مادة صلبة، له أربعة أرجل مثلا ومسندة، تكون عرفته هو الآن بماذا؟ بالماهية، يعني بحقيقة الشيء، وكلا الأمرين يعني صائب التعريف، لكن يقولون أن التعريف بالحد أجود -إن أمكن-، وإذا ما أمكن التعريف بالحد اللي هو بمكوناته الأساسية يمكن تعريفه مثلا بالأعراض أو الأوصاف التي يفهم منها المراد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/495)
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[18 - 06 - 09, 10:19 م]ـ
حوله الى ملف وورد مؤقتا لحين التصحيح للباقى
ـ[عاطف جميل الفلسطيني]ــــــــ[19 - 06 - 09, 12:23 ص]ـ
نعم أحسنت جزاك الله خيرا
أكمل إلى آخر الشرح
ـ[أبو همام عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[19 - 06 - 09, 05:50 م]ـ
بارك الله فيكم و جزاكم الله خيرا ...
كفيتمونا مؤنة التفريغ ... مأجورين بارك الله فيكم ...
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[20 - 06 - 09, 07:54 م]ـ
هو مفرغ اصلا وموجود لكن يحتج لبعض التصحيح سيتم تنزيل الباقى شاء الله
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[27 - 06 - 09, 06:56 م]ـ
المحلي على الورقات
مقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد:
فالشكر لله أولا ثم للقائمين على هذا المسجد، زادهم الله توفيقا في إقامة مثل هذه الدورات والندوات والمحاضرات المفيدة النافعة بإذن الله، ولا شك -أيها الإخوة- أن عقد مثل هذه الدورات ظاهرة طيبة -ولله الحمد- وسنة حميدة.
وهذه الدورات فيها فوائد كثيرة منها: إحياء لسنة طلب العلم في المساجد، وهذا هو الأصل في طلب العلم، وكم خرَّجت المساجد من علماء أجلاء أفادوا الأمة في نواحي شتى، ثم أن هذه الدورات بحكم أنها محددة المدة، معلومة الانتهاء، مقررة الابتداء، فيها تنشيط للنفوس، فالإنسان قد يكون وقته لا يسمح له بأن يحضر درسا مستمرا طوال العام، لكنه بإمكانه أن يفرغ نفسه أسبوعين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر منها مثلا لإدراك علم من العلوم وحضور متن من المتون، ففيها سد لحاجة بعض الطلاب، ثم أيضا بعض من يلقي الدروس من المشائخ والمدرسين، قد يكونوا وقتهم لا يسمح أيضا بدرس مستمر طوال العام فلهم أيضا مجال في هذه الدورات والدروس المستمرة طوال العام لها مجالها وفيها نفع كثير والدورات أيضا لها مجالها وفيها نفع كثير وفي كل خير إن شاء الله.
أيها الإخوة في الله: موضوع هذا الدرس هو شرح جلال الدين المحلي على ورقات الإمام الجويني -رحمه الله -المتوفى سنة أربعمائة وثمانية وسبعين هجرية، وقبل أن نبدأ بموضوع الدرس نتناول شيئا من أصول الفقه من حيث طبيعة هذا العلم ووصايا لطالب العلم أو لطالب علم الأصول بالذات وشيئا مما يتعلق بهذا العلم فنقول -مستعينين بالله سبحانه تعالى ومستمدين التوفيق منه-: إن علم الأصول هو علم يساعد طالب العلم على الاستنباط الشرعي الصحيح للأحكام فهو يضبط لطالب العلم ويضبط للفقيه كيف يستنبط الحكم استنباطا صحيحا، وبغير هذه القواعد قد يتمكن مثلا بحكم سليقته العربية قد يتمكن، لكن هذه القواعد ضرورية جدا حتى يكون استنباطه مظنة الإصابة، فهو يبحث في الأدلة -الأدلة الإجمالية- بمعنى أن الكتاب حجة والسنة حجة والإجماع حجة، ثم يبحث أيضا في ترتيب هذه الأدلة إذا اجتمعت، ثم يبحث أيضا علم الأصول في كيفية استنباط الحكم، يعني كيفية عمل هذا الدليل.
إذا قلنا بأن السنة حجة مثلا يأتي الدلالات اللفظية اللي هي الأمر والنهي والعام والخاص كيف يستفاد من هذه الدلالة اللفظية في فهم الحديث فهما صحيحا، ثم يبحث أيضا في حال المجتهد اللي هو المستفيد وحال المقلد اللي هو المتلقي، فيبحث في أحوال هؤلاء جميعا؛ لأن الكلام عن الأحكام الشرعية لا ينبغي أن يتكلم فيه إلا من كان مؤهلا تأهيلا شرعيا.
ففي علم أصول الفقه حفظ للشريعة من أن تكون ألعوبة بيد إنسان غير مؤهل؛ فيحرم ما أحل الله ويحل ما حرم الله بدعوى مثلا إما التيسير أو المصلحة أو فتح باب الاجتهاد أو غيره، فهذا لا يمكن أبدا؛ لأن الكلام في مثل هذه الأمور لا بد أن يكون مربوطا وموزونا بميزان الشرع ومنطلقا من القواعد الأصولية.
ولهذا -أيها الإخوة الكلام- على الأحكام الشرعية وغيرها من علوم الشريعة، الكلام عليها من غير علم أمر خطير كما في قوله تعالى: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا فنلاحظ أن الله -سبحانه وتعالى- قرن الشرك يعني قرن القول بغير علم، قرنه بالشرك وفي قوله تعالى: وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/496)
حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ فدل على أن الكلام مثلا من غير علم وصدور الكلام من إنسان غير مؤهل معناها أنه قد يكون افتراء على الله سبحانه وتعالى.
ثم -أيها الإخوة- علم الأصول له فوائد أخرى جانبية غير الفائدة الأساسية اللي هي إدراك القواعد، من فوائده أولا أن الإنسان يحيط بأسباب الخلاف وإذا أحاط بأسباب الخلاف علم أو أدرك أن خلاف الأئمة -رحمهم الله- في المسائل الفقهية مرده إلى خلاف في مسائل أصولية؛ فيعذرهم في ذلك ويزداد تقديرا لهم، وقد أشار إلى كثير من ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -في رسالته رفع الملام على الأئمة الأعلام.
أيضا مما يفيده علم الأصول لطالب هذا العلم التروي والتثبت وعدم الاستعجال في إصدار الأحكام، فليس كل ما من أول إلماحة يصدر الحكم لا، بل لا بد من التروي والتثبت والنظر في الأمور ثم بعد ذلك إذا تبين له وجه الحق بعد ذلك كله كان يعني -إن شاء الله- حكمه مظنة الصدق ومظنة الإصابة؛ ولهذا -أيها الإخوة- الإمام أحمد -رحمه الله -سئل عن مسألة بم تخرج المطلقة من عدتها أو بم تنقضي عدة المطلقة؟ معلوم أن عدة المطلقة ثلاث حيض، إذا طلقها في طهر فإن الحيضة الأولى ثم الحيضة الثانية ثم الحيضة الثالثة على قول الجمهور، إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة، ليس بمجرد الطهر، إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة، الإمام أحمد -رحمه الله -قال: إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة خرجت من العدة، لكن لو أنه انقطع الدم عنها أو ظهر الطهر ولم تغتسل فهي ما زالت في العدة، فإذا اغتسلت خرجت من العدة ـ الحيضة الثالثة، فقيل للإمام أحمد إن ابن عباس يقول أنها إذا طهرت خرجت من العدة فقال الإمام أحمد: هذا جيد من حيث النظر، قيل ألا تقول به؟ قال: أتهيب أن أخالف فلانا وفلانا وفلانا من كبار الصحابة رضي الله عنهم.
فالإمام أحمد -رحمه الله -استحسنه من حيث النظر؛ لأن العدة ربطت بأمر لا تملكه المرأة، هذا كونه جيدا من حيث النظر ربطت بأمر لا تملكه المرأة لكن الاغتسال هو بيدها، لكن لما قيل له ألا تقول به؟ قال: أتهيب أن أخالف فلانا، وذكر جمعا من الصحابة رضي الله عنهم.
ثم أيضا إدراك القواعد الأصولية يربي الملكة الفقهية بحيث يميز الإنسان بين ما يصلح أن يكون دليلا وما لا يصلح أن يكون دليلا، يميزها طالب العلم، فليس كل ما أورد عليه ما يعني يمكن أن يكون دليلا أو يعني يظن أن يكون دليلا تبعه لا، التميز بين ما يصلح أن يكون دليلا وبين ما يصلح أن يكون دليلا هذا قد يستفيده الإنسان، قد يستفيده كثيرا من علم الأصول.
يقال إن القاضي حسين شيخ الشافعية في عصره بلا منازع قاضي خراسان كان رجلا فقهيا أصوليا متمكنا، وله كتاب مشهور اسمه التعليقة في الفقه، وكان قاضي البلد ففي يوم الثلاثين من شعبان البارحة ما رئي في تلك اليوم ما رئي الهلال، فإذا ما رئي الهلال ليلة الثلاثين، ماذا يكون حكمه، يكونوا مفطرين ما يصوموا لأنه ما رئي الهلال، فكان وهو جالس في مجلس القضاء وحوله يعني بعض الجلساء فدخل إنسان عليه قال له: أيها القاضي أنا البارحة رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو في المنام يقول: إن اليوم واحد من رمضان، إن اليوم هو الأول من رمضان، وكان هذا الرجل الذي يقول هذا الكلام تظهر عليه علامات الفزع، كيف إنهم يعني مفطرين الآن واليوم الأول من رمضان، فقال له القاضي: أنت رأيته يعني رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ قال نعم، قال له يا هذا إن الذي رأيته في المنام رآه الصحابة في اليقظة وهو يقول: لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فأيما يقدم الرؤية المنامية ولا الرؤية اللي في اليقظة اللي في اليقظة، الشاهد من هذا أن يعني التمييز + الملكة الفقهية والتمييز بين ما يصلح أن يكون دليلا وما لا يصلح أن يكون دليلا؛ لأن هذا يعني نقول لعل هذا يستفاد من علم الأصول.
حرص الصحابة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/497)
بقي الإشارة -أيها الإخوة- إلى أن الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا إذا أشكل عليهم أمر سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نزلت بهم نازلة وأرادوا معرفة حكمها سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يسألونه عن كذا وعن كذا كما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "يا رسول الله إنني امرأة استحاض فلا أطهر" فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث أبي ثعلبة الخشني، "قال يا رسول الله إن بأرضي قوم أهل كتاب أفنأكل من آنيتهم قالوا إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء -أي اغسلوها- وكلوا فيها" وفي حديث يعلى بن أبي أمية أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم "يا رسول الله ما ترى في رجل أحرم في جبة بعد ما تضمخ بطيب فسكت النبي صلى الله عليه وسلم انتظارا للوحي، ثم جاءه الوحي بذلك فسأل عن الرجل فجيء به فقال: , أما الطيب الذي بك فاغسله وأما الجبة فاخلعها ثم اصنع في حجك ما كنت صانعا في عمرتك -قال الراوي- فخلعها من رأسه - وهذا فيه إشارة إلى أن خلع القميص وأن مروره على الرأس في أثناء الخلع لا يعتبر تغطية وإلا لوجبت عليه فدية في هذا.
بل إن الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يحرصون على متابعة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وملاحظة تصرفاته ملاحظة دقيقة جدا لأنهم يستفيدون منها الأحكام.
يقول ابن عباس -فيما رواه البخاري في صحيحه- واصفا حج النبيصلى الله عليه وسلم يقول: "لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم من باب السلام فلما رأى البيت رفع يديه مكبرا قال: فسقط زمام ناقته فتناوله بشماله"، لاحظوا الوصف قال: "فسقط زمام ناقته فتناوله بشماله" قد يقول قائل مثلا: ما تفرق سواء يعني تناوله بشماله أو بيمينه، نقول: لا ـ قد يأتي إنسان ويستفيد من ذلك حكما، والصحابي الذي رأى هذه الواقعة ينقلها كما رآها، بل إن بعض الصحابة -رضي الله عنهم- أو أن الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يستنبطون الأحكام بفطرهم السليمة بحكم سليقتهم العربية، وبحكم مخالطتهم للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا سمعوا آية أو سمعوا حديثا فهموه على مراد الشرع؛ ولهذا لما سمع عمر -رضي الله عنه-قول الله تعالى: إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ رفع يديه وقال: انتهينا انتهينا فهم من هذه الصيغة فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) رفع يديه وقال: انتهينا انتهينا فهم من هذه الصيغة فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ أن فيها التقريع والتوبيخ والذم والإنكار على من فعل هذا الشيء.
على أن بعض الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يدركون بعضا من القواعد الأصولية الخليفة عثمان بن عفان -رضي الله عنه- سئل عن مسألة، عن مسألة الجمع بين الأختين بملك اليمين، معلوم أن الجمع بين الأختين بعقد النكاح ما حكمه؟ ما يجوز، فسئل عن الجمع بين الأختين بملك اليمين فنظر فيها الخليفة عثمان -رضي الله عنه-وقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، يشير إلى قول الله تعالى: أحلتهما آية: أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ () ويشير في قوله وحرمتهما آية: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ فقال: حرمتهما آية وأحلتهما آية، ثم قال: والتحريم أحب إلينا، يشير إلى قاعدة فقهية مشهورة وهي أنه: إذا اجتمع حاظر ومبيح ما الذي يقدم؟ يقدم الحاظر.
أيضا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-في مسألة عدة المتوفى عنها زوجها الحامل، معلوم أن الجمهور يقولون: إن عدتها بوضع الحمل، وابن عباس رضي الله عنه- نقل عنه أنه كان يقول: تعتد بماذا؟ بأبعد الأجلين: إما أربعة أشهر وعشرا وإما وضع الحمل، فابن مسعود -رضي الله عنه-يقول: أشهد بالله أن سورة النساء الصغرى نزلت بعد سورة النساء الكبرى، ما الذي يقصد بسورة النساء الصغرى، يقصد سورة الطلاق وسورة النساء الكبرى يقصد سورة البقرة، يشير إلى قول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وفي سورة الطلاق اللي هي سماها سورة النساء الصغرى وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فهو
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/498)
يشير إلى قاعدة فقهية قاعدة أصولية وهي: أن المتأخر ينسخ المتقدم أو يخصصه على خلاف بين الأصوليين في مسألة النسخ والتخصيص في مثل هذه الحالة.
أيضا الخليفة علي -رضي الله عنه-لما استشار ابن عمر -رضي الله عنه-والصحابة في حد شارب الخمر، فقال علي -رضي الله عنه أرى أنه إذا شرب هذى، وإذا هذى افترى، وأرى أن يقام عليه حد الفرية، فهو أخذ بقاعدة أصولية وهي أن العبرة بمآل الشيء أو بما يؤول إليه.
كما أن الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يستخدمون القياس، ومن أوضح الأمثلة على استخدام الصحابة -رضي الله عنهم- للقياس قياس أبو بكر -رضي الله عنه حيث قاس مانع الزكاة على ماذا؟ على تارك الصلاة، فقال: إنها فريضة الصلاة في كتاب الله؛ ولهذا -أيها الإخوة- هذه الحادثة أو هذه الواقعة -كما رواها البخاري في صحيحه- هي من أقوى الأدلة على حجية القياس، لماذا؟ لأنها إجماع الصحابة، أبو بكر -رضي الله عنه-قاس، وكان بعض الصحابة كأنه في أول الأمر ما تبين له الحكم فيها ثم وافق + أبا بكر -رضي الله عنه وأجمع الصحابة -رضي الله عنهم- على معاملة مانع الزكاة كمعاملة تارك الصلاة، فهذا حقيقة من أقوى الأدلة على مشروعية القياس.
أهمية علم أصول الفقه
بقي معنا الإشارة -أيها الإخوة- إلى أنه في أثناء دراسة طالب العلم للأصول يلاحظ عدة أمور، منها أولا: ما وقع في أذهان البعض أن هذا العلم علم صعب، وأن فيه شيئا من صعوبة العبارة.
الحقيقة كل علم من العلوم ليس بالأمر السهل، بل يحتاج إلى بذل جهد واستفراغ وسع حتى يحصل الإنسان منه ما يريد، وعلم الأصول قد يكون فيه شيء من الصعوبة، لكن هذه الصعوبة ليست بالصعوبة التي تحول بين طالب العلم وبين إدراك هذا العلم، يعني قد يكون فيه بعض التعاريف مثلا، قد يكون فيه بعض الاعتراضات شيء من هذا، لكنها يعني ما يظهر أنها صعوبة تحول يعني بين طالب العلم وبين إدراك هذا العلم، ابن السبكي تاج الدين، تقي الدين عبد الوهاب بن علي يصف كتاب برهان الجويني يقول: هو لغز الأمة، يسميه لغز الأمة لكن حقيقة إذا قرأ الإنسان كتاب برهان الجويني وجده سهل العبارة، ما وجد فيه يعني شيئا كثيرا من هذا الوصف.
أيضا بالمناسبة هناك كتاب من كتب الأصول اسمه مختصر ابن الحاجب، سماه مؤلفه منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل هذا الكتاب فيه شيء من الصعوبة من حيث ضغط العبارة، مختصر وكتب له ذيوع وانتشار؛ ولهذا ابن كثير -رحمه الله -كان يقول: هو كتاب الناس شرقا وغربا، وعليه حواشي ومتون كثيرة.
أذكر بالمناسبة كان هناك شخص أدركته أنا يدرس هذا الكلام لبعض التلاميذ، فدخل عليهم إنسان فسأل الشيخ، قال له: ماذا تفعلون، قالوا: والله نحن نقرأ مختصر ابن الحاجب، قال كيف أنتم ومختصر ابن الحاجب، قالوا: قال الشيخ نحن لا نخلو من ثلاثة حالات يعني قسمها على طريقة أهل الأصول في التقسيم، قال نحن لا نخلو من ثلاثة حالات، أحيانا أفهم أنا والطلاب لم يفهموا، وأحيانا يفهم الطلاب وأنا ما فهمت، وأحيانا لا نفهم جميعا.
أيضا يلاحظ طالب العلم في دراسة علم الأصول اجتماع الفرق يعني يذكر فيه فرق كثيرة، بل يذكر فيه أيضا حتى يعني خلاف اليهود وخلاف السمنية، وهي فرقة من ملاحدة الهند ما يعني؛ ولهذا الشوكاني -رحمه الله -يعني لما ذكر مسألة النسخ وتعرض لكلام الأصوليين في خلاف اليهود في بالنسخ، قال الشوكاني -رحمه الله -: سبحان الله ليست هذه أول مسألة يخالفون فيها اليهود، اليهود خالفونا في مسائل كثيرة فلماذا يذكر خلافهم في هذه المسألة.
أيضا يلاحظ دارس علم الأصول دخول علم الكلام في علم الأصول، وعلم الكلام دخل في علم الأصول يمكن من المائة الثالثة أو المائة الرابعة، ودخل فيه علم المنطق وهناك مسائل أصولية بنوها على مسائل كلامية كمسألة التحسين والتقبيح العقلي، ومسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده ومسألة التكليف بالمحال، هذه مسائل مشهورة مبنية على مسائل كلامية فدخل علم الكلام في علم الأصول، وإن كان هناك علماء أجلاء هذبوا ونقحوا علم الأصول من علم الكلام من أمثال الإمام أبي إسحاق الشيرازي وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم والإمام الشاطبي والإمام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -صاحب أضواء البيان-، فهؤلاء لهم جهود والإمام أبو مظفر السمعاني -صاحب القواطع- فهؤلاء لهم جهود
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/499)
مشكورة في تنقيح مسائل الأصول مما علق بها من مسائل الكلام.
الإمام الغزالي -أبو حامد- عاب على مؤلفي الأصول إدخال علم الكلام في الأصول، ثم لما ألف كتاب "المستصفى" هو وقع في شيء من ذلك، فوضع مقدمة منطقية وأدخل فيها شيئا من علم الكلام، ثم اعتذر عن ذلك وقال: حقيقة أنا انتقدت من أدخل علم الكلام لكنني وقعت في هذا؛ لأن الفطام عن المألوف شديد.
أيضا يلاحظ دارس علم الأصول أن علم الأصول أو مؤلفات الأصول قواعد من غير أمثلة، الأصوليون يقررون القاعدة ويستدلون لها ويوردون الاعتراضات الواردة عليها ويدفعونها ولا يأتون بأمثلة عليها إلا من باب ضرب المثال فقط، يعني ما يأتون بفروع فقهية إلا من باب ضرب المثال الذي وضح القاعدة، وهذا حقيقة يعني قد يكون أكثر فائدة لو أنه وضعت القاعدة الأصولية ثم وضع ما ينبني عليها من مسائل فقهية؛ فيكون أسرع فهما للطالب وأكثر إفادة، لأن كون القاعدة الأصولية بمعزل والفروع الفقهية بمعزل يعني قد ما يحقق الفائدة الكبرى للطالب.
أيضا يلاحظ -أيها الإخوة- دارس علم الأصول أن أثر دراسة علم الأصول ليست سريعة، هذا ملاحظ يحتاج إلى سنوات حتى تظهر أثر هذه الدراسة بخلاف علم الفقه، علم الفقه الذي هو الغاية والثمرة دراسته أثرها سريع؛ ولهذا -أيها الإخوة- لو أن إنسانا مثلا قرأ مسألة من مسائل الفقه وضبطها، ثم جاء إنسان مثلا وسأله عن حكمها مثلا أمكنه أن يقول مثلا: والله لو يعني تبيانا لأنه راجح من أقوال العلم كذا وكذا، مثلا لو جاء إنسان وسأله عن مسألة مثلا زكاة الحلي المعد للاستعمال بعد أن يكون يعني عرف ترجيحات العلماء مثلا، أمكنه أن يقول مثلا: والله حقيقة الذي ظهر لي مثلا أن العلماء مثلا رجحوا مثلا وجوب الزكاة، أو رجحوا عدم وجوب الزكاة، على يعني ما ظهر له من الترجيح، لكن دراسة علم الأصول لأ تحتاج إلى وقت أولا يحتاج إلى أنه محيط مثلا بالكتاب، ثم إحاطة بالسنة ثم يطبق هذه القواعد الأصولية على الآيات والأحاديث فعند ذلك تظهر الثمرة.
علم الجدل وعلم الأصول
بقي معنا الإشارة إلى أن علم الأصول أو علماء الأصول يدخلون أحيانا علم الجدل مع علم الأصول، وهذا واضح في عنوان كتاب الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة روضة الناظر، فهذا الكتاب الذي هو مقرر على جميع كليات الشريعة، وقل أن تجد طالبا شرعيا إلا وقد مر على هذا الكتاب، المؤلف -رحمه الله -سمى كتابه روضة الناظر وجُنة المُنَاظِر، ما معنى جنة، بمعنى وقاية ودلالة، فهو يعني وقاية ودرع لمن يعني يخوض غمار المناظرة.
ولا شك -أيها الإخوة- أن المناظرة والجدال مشروعة إذا كانت بالتي هي أحسن ففي قوله تعالى: وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فالجدال والمناظرة نوعان: نوع مذموم ونوع مشروع، المذموم ما كان لا يقصد به إحقاق الحق، أما المقصود به المكابرة أو المقصود به فقط إظهار العلم مثلا أو شيء من الأغراض الأخرى، لكن إذا قصد به إظهار الحق وقصد به إقامة الحجة فهذا لا شك أنه مشروع في هذه الحالة، فكل واحد منهم ـ يبدي ما لديه من الحجة، وإذا يعني تبين أن حجة هذا أقوى لزم الآخر مثلا أن يتبعه ديانة، ولزم الآخر أيضا يعني أن يلزم مثلا يعني من كانت حجته أقوى مثلا يلزم الطرف الآخر أن يتبعه ويوافقه، ولا يحل له مثلا أنه بعد أن تبين له أن حجة فلان أقوى من حجته لا يحل له في هذه الحال مثلا أن يتمسك برأيه، لكن الجدال المذموم هو الذي لا يقصد به شيء من ذلك.
يقول يحيى من أكثم -قاضي أهل السنة في عهد المأمون- يقول: سألني المأمون ذات مرة قال: لمن تركت بالبصرة من العلماء، فذكرت له علماء أجلاء من ضمنهم سليمان بن حرب -شيخ البخاري- وهو المحدث الجليل، وذكرت للمأمون ما هو عليه من العقل والرزانة والديانة، فقال المأمون: أحب أن أراه، قال فكتبت إليه أن اقدم إلى أمير المؤمنين، قال: فجاء سليمان بن حرب، ودخل على المأمون يقول يحيى بن أكثم، وكان في المجلس أحمد بن أبي دؤاد وثمامة بن أشرس وهما من كبار المعتزلة، يقول يحيى بن أكثم: فكرهت أن يدخل مثله في حضرتهم، فدخل على المأمون وسلم عليه فأكرمه وأجلسه بجانبه، وكان في المجلس هذان الرجلان يقول: فلما انتهى السلام والترحيب قال أحمد بن أبي دؤاد للمأمون: يا أمير المؤمنين، نسأل الشيخ، فنظر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/500)
المأمون نظرة تخيير له، يعني كأنه يقول: يعني أنت وشأنك يعني ما أحببت، تسأل أم لا؟
لا حرج في هذا، فلما تهيأ أحمد بن دؤاد للسؤال قال سليمان بن حرب: إذن لي يا أمير المؤمنين روينا عن فلان عن فلان عن فلان أن رجلا قال لإياس القاضي أسألك فقال: "إن كانت مسألتك لا تلحق الجليس ولا تزري بالمسؤول فسل"، وروينا عن فلان عن فلان أن رجلا قال أن ابن شبرمة كان يقول: "من المسائل لا ينبغي للمسؤول أن يسأل عنها ولا ينبغي للسائل أن يسأل عنها فإن كانت مسألتكم يا أمير المؤمنين ليست من هذا فليسألوا" قال يحيى بن أكثم: "فهابوه فوالله ما نطق أحد منهم بكلمة حتى قام" الشاهد من هذا يعني أن الجدال قد يكون يعني محمودا، وقد يكون مذموما بحسب الحالة، بحسب الواقعة.
بأيهما يبدأ طالب العلم بعلم الأصول أم بعلم الفقه
بقي معنا الإشارة -أيها الإخوة- هل الأصول خاصة بالمجتهد يعني دراسة علم الأصول خاصة بالمجتهد أو يستفيد منها من هو طالب العلم مثلا، الحقيقة دراسة علم الأصول ليست خاصة بالمجتهد، بل يستفيد منها طالب العلم في الترجيح وإدراك القول الراجح بناء على ما عرف من قواعد أصولية فليست خاصة بالمجتهد.
أيضا فلا بد من الإشارة إلى مسألة وهي بأيهما يبدأ طالب العلم؟ هل يبدأ بالأصول بدراسة الأصول أم يبدأ بدراسة الفقه.
بعض العلماء قدموا هذا على هذا لكن التحقيق لهذه المسألة أولا نقول: إن ما كان من قبيل فرض العين وهو معرفة أحكام الطهارة ومعرفة أحكام الصلاة، وحفظ بعض القرآن التي تصح به الصلاة، ومعرفة أحكام الزكاة إذا كان ذا مال وجبت عليه الزكاة، وأحكام الصيام إذا كان وجب عليه، وأحكام الحج إذا كان وجب عليه، وأحكام المعاملات التجارية إذا كان صاحب تجارة ويحتاج إلى معرفتها، فإن هذا من قبيل فرض العين الذي لا يجوز تأخيرها.
أما ما عدا ذلك مما هو من فروض الكفايات كدقائق علم الفقه ومسائل الأصول وغيرها من العلوم التي هي من قبيل فرض الكفاية فهذا الذي يظهر -والله أعلم- أنها يعني ينظر فيها من حيث التقديم هل يقدم هذا على هذا؟ إلى ما يحقق الاستفادة، ما يحقق الاستفادة بالنسبة للطالب ينبغي أن يقدم؛ لأن ما يحقق الاستفادة فيه حفظ للوقت والمسلم مأمور بحفظ الوقت، فكل ما كان يحقق الاستفادة بشكل أكبر عندئذ نقول ينبغي أن يقدم، وقد يظهر -والله أعلم- أن دراسة علم الفقه أولا تحقق الاستفادة من علم الأصول أكثر، فإذا كان يعني هذا هو الواقع وهذه هي الحالة فبهذه الحال نقول: إن الإنسان يبدأ بعلم الفقه قبل علم الأصول، أما إذا كان أن دراسة علم الأصول أولا تحقق الاستفادة من الفقه أكثر أو تحقق الاستفادة من الأصول أكثر ففي هذه الحال يبدأ كما قلت يعني القاعدة في هذا أو الذي ينبغي أن يقال أن ما كان يحقق الاستفادة ينبغي أن يؤخذ به.
وصايا لدارس علم الأصول
بقي معنا وصايا لدارس علم الأصول، أولا -أيها الإخوة- أي علم من العلوم لا بد فيه من التطبيق إذا طبق الإنسان -سبحان الله يعني- العلم الذي تعلمه سهل عليه فهمه وسهل عليه حفظه وصار نسيانه بطيئا، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا فعلم النحو وعلم الطب وغيره من العلوم، إذا الإنسان يعني عرفها نظريا ثم لم يطبقها، قد يكون فيه فائدة لكن فائدته قليلة، إنسان ضبط أحكام الفاعل وأحكام المفعول وأحكام الظرف وأحكام الجار والمجرور، لكنه لم يطبقها في كلامه ففي هذه الحال تكون يعني فائدته قليلة جدا، أو إنسان عرف يعني أنواع العلل والأمراض، لكنه ما طبقها على من يصاب بها فأيضا يكون فائدته قليلة جدا فكذلك الشأن في علم الأصول لا بد فيه من التطبيق والتطبيق أن يعود الإنسان نفسه، يعود الإنسان نفسه أنه إذا سمع آية أو سمع حديث تأمله على ما عنده من قواعد أصولية، فإن كانت عامة بحث عن أداة العموم وإن كانت خاصة مثلا وأمكنه مثلا أن يدرك مثلا ما هو العام الذي اختص بها هذه الآية أو هذا الحديث، وإن كان مفهوم مثلا ذكر نوع هذا المفهوم، هل هو مفهوم صفة، هل هو مفهوم شرط، هل هو مفهوم غاية، هل هو مفهوم عدد، هل هو مفهوم من أنواع المفاهيم؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/1)
وإن كان مثلا يعني فيه علة ذكر يعني طرق إثبات العلة وقواعد الأصول كثيرة التي يمكن الاستفادة منها في التطبيق كما في قوله تعالى مثلا: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ يعلم أن هذه الآية عامة وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ يعلم أن هذه الآية عامة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ) يعلم أن هذه عامة لأن أدوات الموصول من أدوات العموموَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا يعلم أن هذه عامة أداتها ما هي؟ من الشرطية وهكذا، أيضا الآيات الأخرى مثلا التي فيها إثبات العلية (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) لاحظوا معي ترتيب الحكم على الوصف بالفاء أو ذكر الحكم عقيب وصفه بالفاء وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا فذكر الحكم القطع وذكر العلة ما هي ما قبل الفاء اللي هو ثبوت السرقة الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الحكم ما هو الجلد والعلة ما هي ثبوت الزنا , من بدل دينه فاقتلوه - العلة ما هي أن الحكم ما هو القتل، ما هي العلة؟ تبديل الدين، , من أحيا أرضا ميتا فهي له - ما هي ما هو الحكم ثبوت الملكية وما هي العلة، الإحياء , ومن نام فليتوضأ - ما هو الحكم ثبوت الوضوء أو وجوب الوضوء، ما هي العلة؟ حصول النوم وهكذا , من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد - , من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار - وكثيرا جدا جدا الآيات والأحاديث (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) التي فيها يعني شيء من هذا القبيل.
المقصود أن الإنسان يعود نفسه أنه إذا سمع مثل هذه الآيات، وهذه الأحاديث أن يتذكر القواعد الأصولية فهذا يفيد فائدة كبيرة جدا -أيها الإخوة-.
أيضا مما يحتاجه طالب الأصول التأكد من انطباق القاعدة على المسألة، فلا بد أن يتأكد أن هذه القاعدة الأصولية منطبقة على هذه المسألة المسئول عنها مثلا أو النازل أو المراد بحث حكمها، لا بد أن يتأكد منها فإن كان أمرا بحث عن صيغة الأمر، إن كان نهيا بحث عن صيغة النهي إن كان مثلا عاما بحث عن العموم، إن كان مفهوم يبحث إذا أراد أن يطبق القاعدة لا بد أن يتأكد من هذا، إن كان قياسا أراد أن يقيس فلا بد أن يتبين له مثلا الفرع والأصل والعلة، على سبيل المثال لو أردنا أن نقيس مثلا المغذي أو ما يسمى بالجلوكوز نقيسه على الأكل والشرب، ماذا نقول مثلا؟ اللي هو بالنسبة لحصول الإفطار يعني حصول الفطر به للصايم فنقول مثلا: الفرع ما هو؟ الجلوكوز المغذي، والأصل ما هو؟ الأكل والشرب الثابت بالنصوص أنه مفطر، ما هو العلة الجامع بينهما حصول التغذية بكل منهما حصول التغذية بكل منهما ما هو الحكم حصول الإفطار؟ حصول الإفطار بهما جميعا، يعني حصول الإفطار بهما نقول قياس لأ لأن ذلك ثبت بالنص ونقول حصول الإفطار بالجلوكوز.
أحيانا -أيها الإخوة- قد يحتج أحد مثلا بقاعدة ويكون احتاجه بها في غير محله ونذكر مثالين على هذا وهو يعني ذكرهما مما يفيد إن شاء الله.
احتج بعض العلماء بقوله تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا احتج بها على وجوب الزواج، طبعا قبل هذا نقول إنه فيه قاعدة أصولية مشهورة؛ وهي الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده، والصحيح أن نقول: إن النهي عن الشيء أمر بأحد أضاده إذا تكرر هذا وهو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بأضاده.
فبعض العلماء أراد أن يستدل على وجوب الزواج بقوله تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا فيقول في عرضه وجه استدلال، يقول: إن الله -سبحانه وتعالى- نهى عن الزنا، والنهي عن الشيء أمر بضده وهو الزواج طبعا، هناك أحاديث وردت في الحث على الزواج، "يا معشر الشباب" لكن من باب يعني الاستدلال من طريق آخر فهل هذا الاستدلال صحيح؟ لأ عند التحقيق غير صحيح لماذا؟ لأن النهي عن الشيء أمر بأحد أضاده فهو صحيح أن الآية نهي عن الزنا والنهي هنا أمر بأحد أضاده، فهو المكلف مأمور إما بالزواج وإما بالتعفف وإما بالتسري وإما إن كان هناك حالة أخرى تمنع من الزنا فهو أيضا يعني تكون حالة رابعة، لكن كون نقول: إن النهي عن الشيء أمر بهذا لا ما يعني.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/2)
أيضا مثال آخر هناك قاعدة عند الأصوليين أيضا مشهورة أيضا وهي أن الأمر بعد الاستئذان ما حكمه؟ أنه يفيد الإباحة مثال ذلك لو أن إنسان مثلا طرق عليك الباب فقلت له من قال أنا فلان، قلت ادخل، كلمة ادخل صيغة أمر، هل معناها أنه يجب عليه ولا معناها أنك أبحت له وأذنت له بالدخول، أذنت له ولو أن مثلا طالبا من الطلاب أو مدرس في الفصل استأذن فقال المدرس له أخرج فكلمة أخرج الصادرة من المدرس تدل على ماذا، الإباحة يعني أذنت لك بالخروج لكن لو جلس الطالب وما خرج لا حرج في هذا فالعلماء يقولون أن الأمر بعد الاستئذان يدل على الإباحة فبعض العلماء أتى أو أراد أن يطبقها على حديث جابر بن سمرة , أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنتوضأ من لحوم الإبل قال: نعم، قال: أنتوضأ من لحوم الغنم، قال: لا، قال أنصلي في معاطن الإبل، قال لا قال أنصلي في مرابض الغنم، قال نعم - فقال: , أنتوضأ من لحوم الإبل - قال: أمر بعد استئذان فمعناه أنه يفيد الإباحة لكن عند التحقيق، هل هذا التطبيق صحيح لأ غير صحيح لماذا؛ لأن السؤال يعني هل يجب علينا الوضوء؟ هل يجب علينا الوضوء من لحوم الإبل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، والقاعدة الفقهية الأخرى أن السؤال معاد في الجواب، فكأنه قال نعم، يجب عليك الوضوء من لحوم الإبل، فإذًا التطبيق في هذه الحالة لا يستقيم.
التجديد في أصول الفقه
بقي معنا الإشارة -أيها الإخوة- إلى ما يسمى بالتجديد في أصول الفقه، نسمع أحيانا مثلا دعاوى بالتجديد أو بطرح التجديد في أصول الفقه، إما في المجلات أو في جرائد أو أحيانا يعني في بعض وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية وغيرها مثلا، أو مثلا في بعض رسائل صغيرة تؤلف فكأنهم يعني يلحون بالتجديد في أصول الفقه، فما الحكم في ذلك؟، اللي هو موضوع التجديد في أصول الفقه.
قبل هذا نقول: لماذا يعني يقصد أصول الفقه بالذات بمطالبة التجديد؟ لماذا يعني علم الفقه قليلا، نسمع أنهم يقولون: جردوا علم الفقه أو علم مثلا العقيدة أو علم التفسير أو علم المصطلح أو علم لكن أصول الفقه بالذات يعني كثير لماذا أولا لأن يعني يظهر علم أن الذين يعني يقولون بالتجديد في أصول الفقه على ما يقصدونه هم وما يجدونه؛ لأن تجديد أصول الفقه هو مفتاح لتغيير الأحكام إذا يعني خفض من درجة الدليل أو قوي دليل آخر أو ألغي دليل فمعناها أن الأحكام التابعة لهذا الدليل قد تتغير، هذا اللي يظهر -والله أعلم- أن المطالبة بالتجديد إنها يعني سببها عند من يقولون بذلك ويقصدونه، يبدو أنه هذا وهذا باطل لكن نحن نقول أن التجديد أمر مجمل كلمة التجديد أمر مجمل، فلا بد أن يسأل الإنسان عن الأمور المجملة، نقول: ماذا تقصد؟ ما الذي تقصده بالتجديد؟
إن كان -والله- مراده بالتجديد يعني إحياء مثلا ما اندرس مثلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر طيب، هذا التجديد مطلوب إذا كان إحياء ما اندرس مثلا منها أو مثلا من الأحكام الشرعية اندرست الثابتة، اندرست والمطلوب مثلا إحياؤها، هذا أمر طيب؛ ولهذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله -نسميه المجدد وإن كان المقصود مثلا بالتجديد تغيير طريقة التعليم مثل كونه نظما، نجعله متنا أو متنا، نجعله نظما أو تغييرا مثلا نقدم هذا على هذا أو نجعله على هيئة قواعد أو نمزج القواعد مثلا بالفروع الفقهية مما يحقق استفادة للطلاب مع المحافظة على المضمون لا بد من هذا، نقول: هذا أمر أيضا واسع ولا حرج فيها، لكن إذا كان التجديد المقصود به مثلا إلغاء بعض الأدلة أو مثلا تقوية دليل على حساب دليل آخر مثلا أو إلغاء شروط لدليل مثلا، اشترط علماء الأصول فيلغي مثلا بعضها بدون مستند فلا شك أن هذا لا يجوز، لا يجوز بأي حال من الأحوال ولا يوافق عليها مثال ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/3)
مثلا نحن نعلم مثلا أن العرف يرجع إليه في بعض الأحيان ومن قواعد العلماء، العادة محكمة فلو جاء إنسان مثلا وأراد أن يرفع من درجة العرف ويقوي من حجية العرف ويجعله أقوى من النصوص ويقول مثلا قد يكون في بعض البلدان مثلا تعارفوا مثلا على شرب الخمر مثلا وكونها مثلا موجودة فيقول هذا عرف وينبغي والعرف محكم ويعمل بهذا فهل يعني يوافق علي هذا، نقول لا ما يجوز هذا الأمر ولو قال مثلا أن المرأة مثلا في بعض البلدان تتبرج وتسفر عن وجهها وهذا أمر مألوف وجرى العمل به عندهم والعرف يعني يعمل به والعادة محكمة فنقول لا هذا عرف يصادم نصا وبالتالي لا اعتبار له ولا قيمة له وكونه مثلا يقوي جانب العرف مثلا على حساب دليل آخر لا يجوز بأي حال إن كان مقصوده بالتجديد فنقول لا هذا لا يجوز ولا يوافق عليه.
الطريقة المثلى لدراسة علم الأصول
بقي الإشارة -أيها الإخوة- ما هي الطريقة المثلى لدراسة علم الأصول، نستصحب القاعدة، ذكرناها قبل قليل وهي أن كل شيء حقق الاستفادة أكثر ينبغي أن يعمل به، ينبغي يؤخذ به هذه قاعدة ينبغي الإنسان أن يستصحبها دائما في كل مكان لأنها مأخوذة من مقاصد الشريعة العامة وهي حفظ الوقت، فأنا ما يمكنني أن أضيع مثلا وقت طويل في أمر أستطيع أن أحصله بنفس الدرجة بوقت قصير، وإلا يعتبر هذا معنى إضاعة للوقت الذي هو إنسان مسئول عنه، فكل ما كان يعني يحقق الاستفادة المرجوة بسهولة ويسر ووقت قصير، هذا هو المطلوب.
والذي يظهر -والله أعلم- أن الإنسان لو اقتصر مثلا على متن من متون الأصول، ثم كتاب آخر فيه تخريج، ثم كتاب آخر فيه توضيح يكتفي بهذا إلا إذا أراد أن يتعمق في هذا العلم تعمقا يعني كبيرا، هذا له بابه وله كتبه وله مجاله، لكن لو اقتصر على كتاب مثلا كتاب الشيخ محمد بن عثيمين -رحمة الله عليه- تيسير الأصول فإذا يعني أكمله أو كتاب شرح الورقات فإذا أكمله مثلا وضبطه ضبطا جيدا انتقل لكتاب آخر الذي هو مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للشريف بن عبد الله التلمساني، هذا كتاب حقيقة تخريج، لكن كتاب جيد يعني عبارته متقنة وتخريجه يعني جيد، والعبارت والقواعد الأصولية التي يذكرها أيضا يعني جيدة، وأهم شيء أنه يذكر القاعدة ويذكر يعني خلافا فعليا، ما هو خلاف نظري أم خلاف لأ خلاف موجود، يعني بين الشافعية والحنفية -رحمهم الله- وبين الحنابلة والمالكية، وبين يعني بين الأئمة -رحمهم الله- ويذكر أنهم اختلفوا في هذه المسألة بناء على الخلاف في القاعدة الأصولية.
أيهما أولى دراسة المتن أم دراسة النظم
بقي معنا الإشارة مما يعني يناسب مسألة بأيهما يبدأ؟ أيهما أولى دراسة المتن أم دراسة النظم؟ وهذه المسألة يعني تنسحب على علوم شتى في النحو في المصطلح في الفقه في العقيدة في غيرها يعني، والأصوليون عندهم شرح الورقات وعندهم نظم الورقات وعندهم جمع الجوامع وفي نظم جمع الجوامع ففيه يعن فأيهما أولى النظم أم المتن؟.
أيضا الذي يظهر يعني الجواب عن هذا التساؤل أنه إن كان والله الإنسان يقول: أنا والله النظم أسهل عليها هذا المتن لأ أستطيع فالنظم أسهل علي حمله، ففي هذه الحال نقول إذا يعني النظم أولى بالنسبة لك، لكن إنسان آخر يقول لأ أنا الحمد لله عندي من ملكة الحفظ ما يجعلني أحفظ المتن كما أحفظ النظم وهما عندي -ولله الحمد- في درجة واحدة، فنقول له: المتن، لماذا؟ لأن النظم قد لا يكون يعني دقيقا العبارة جد يحكمه الوزن والقافية فتكون عبارته أقل إتقانا من عبارة المتن لأ بالعبارة، أنا أقول يعني أخذ راحته صاحب المتن في ضبط العبارات فهو عنده يعني إمكانية في ضبط العبارات أكثر من الناظم.
هذا ما تيسر من حيث ما يتعلق بعلم الأصول ووصايا لدارس علم الأصول ولعلنا نأخذ قليلا من شرح الورقات عندنا وقت نأخذ ولا لأ يا شيخ نعم يا شيخ نعم يا شيخ ـ في أسئلة لعلنا نبدأ يعني نؤجل بداية الدرس إلى الغد -إن شاء الله- لكن سأذكر مسألة خطرت في بالي وأنا في الطريق، لها علاقة بتحية المسجد، وهي مسألة نطرحها الآن وإن كان ليس لها علاقة بالأصول، لكنها خطرت في بالي وأنا في الطريق إليكم، لو أن إنسان مثلا سيأتي للمسجد وقد يعني يضع في باله أنه قد لا يجد مكان يصلي فيه تحية المسجد مثلا أو مثلا ينشغل بأمر فقال أصلي تحية المسجد في البيت ثم أنوي بها تلك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/4)
الركعتين في البيت، أنوي بها تحية المسجد التي سأدخل بعدها.
ما الحكم في ذلك ها ـ نعم ـ أعد المسألة، أقول لو أن إنسان مثلا أراد أن يدخل يعني ومقرر أن يدخل المسجد بعد قليل مثلا أولى له شيء في المسجد أو له يعني حاجة فأراد أن قال أخشى أن أدخل المسجد أنشغل أو أني مثلا ما يكون في مكان فأنا أصلي تحية المسجد في البيت مثلا وأنوي بها عن تحية المسجد الذي سأدخله بعد قليل ـ ها ـ ما الحكم في ذلك الشيخ ـ طيب ـ الشيخ ـ ما أحد عنده جواب آخر، أي نعم طيب نسأل الشيخ نعم ـ سنة فات محلها ولا ما بعد أتى محلها ـ ويعني وسيصليها قبل فهذه سنة فات محلها لا سيصليها قبل وسيأتي كما صلى ركعتين وأنوي بهما لاحظوا معي أنوي بهما أن تكون عن تحية المسجد ـ نعم يا شيخ ـ والله يا شيخ يعني ما شاء الله نظرها تنظيرا جيدا الشيخ يعني يقول: هل تشبه هذه المسألة يعني من أراد أن يصوم يوم الأحد وينوي به صيام يوم الاثنين الذي هو أفضل يعني كلام الإخوة كلام طيب في هذا يعني نقول لعل نعم يا شيخ ـ وقتنا إيه يعني ـ إيه ـ لعل الأقرب في هذا، وأنا أقول لعل الأقرب في هذا أن نقول أنه لا يجوز لأن هناك قاعدة وهي أنه لا يجوز تقديم العبادة قبل سبب الوجوب أو قبل سبب المشروعية.
فتقديم العبادة أو فعل العبادة قبل سبب المشروعية لا يجوز، ولكن فعل العبادة بعد سبب المشروعية وقبل شرط المشروعية جائز، فبعض العبادات لها سبب ولها شرط، ففعلها قبل السبب لا يجوز، وفعلها بعد السبب وقبل الشرط يجوز، فلا شك أن سبب مشروعية تحية المسجد ما هو؟ دخول المسجد، فبالتالي أن فعل تحية المسجد قبل السبب لا يشرع، لا يجوز في هذه الحالة، لكن لو يعني فعلها بعد السبب جائز مثل تعجيل زكاة، الزكاة بعد السبب يعني بعد بلوغ النصاب وقبل حولان الحول يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز لأن هذا فعلها بعد السبب وقبل الشرط، كذلك مثلا تعجيل إخراج الكفارة أو التكفير في عقد اليمين في اليمين، يعني لو عقد اليمين الإنسان ثم كفر ثم حنث يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز لأن سبب الكفارة ما هو؟ لأ ما هو الحنث؟ الحنث شرط عقد اليمين، إذا قال: والله ما أدخل بيت فلان مثلا، فهذا من عقد ـ نشوف نحن إن دخل هذا الشرط وجبت الكفارة، فتقديم العبادة قبل السبب لا يجوز، لكن بعد السبب يجوز قبل الشرط يجوز قبل الشرط.
هذه أيها الإخوة بعض الأسئلة التي وردت.
سائل يقول: هل هناك منظومة في أصول الفقه تنصحوا بحفظها وكتاب تنصح طالب الأصول بالارتباط به وفهمه؟
لعل يعني ما أشرنا إليه قبل قليل فيه يعني شيء من الفائدة وهو أن منظومة العامرية مختصرة وصغيرة الحجم، وفي منظومة المراقي وهي طويلة أطول من منظومة العامرية، أما المتن الذي أنصح طالب العلم به فهو كتاب الشيخ محمد بن العثيمين -رحمة الله عليه- كتاب متن صغير الحجم كبير الفائدة.
الأخ يسأل يقول: يعني أن أصول الفقه ما وضع إلا بعد الصحابة فكيف يكون بعض الصحابة يأخذون بعض الأدلة من قواعد وأصول الفقه؟
يعني فرق بين أن نقول أن علم الأصول ما وضع إلا بعد الصحابة أو ما دون إلا بعد الصحابة لأ الصواب أن نقول: إنه لم يدون واللا القواعد موجودة -كما ذكرنا من أمثلة الخليفة عثمان رضي الله عنه والخليفة علي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا- فالمقصود أن علم الأصول لم يدون إلا بعد الصحابة، لكن أسسه كانت موجودة في عصر الصحابة -رضي الله عنهم- ولهذا يعني بعض القواعد الأصولية دليلها من الكتاب والسنة، فدل على أن القاعدة موجودة ودليلها من الكتاب والسنة.
الأخ يسأل يقول: هل اسم كتاب ابن قدامة روضة الناظر وجنة المناظر بفتح الميم جمع منظر ولا يعني وجنة بفتح بمعنى يريد جنة بمعنى روض وحديقة وبستان؟
لأ الصواب جُنة وليس جنة الصواب جُنة بمعنى وقاية وستر والمناظر من يخوض غمار المناظرة، هذا المقصود وهذا هو الصواب، والاجتنان في اللغة الاستتار ومنه سمي الجنين جنينا لاستتاره وسمي الجني جنيا لاستتاره وسمي القبر مجنا لأنه يستر صاحبه، وسميت الجنة جنة لأنها تستر الأرض بأوراقها، لكن الصواب أن ابن قدامة -رحمه الله -يعني ـ كتابة روضة الناظر وجُنة المُناظر هذا ما تيسر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/5)
هذا أخ يسأل يقول: يعني هل يعتبر علم الأصول من العلوم التي انتهى الأصوليون من وضع قواعده أم يتم وضع أصول جديدة إذا احتاج الأمر إلى ذلك؟ وهل لا بد أن يكون الفقيه من الأصوليين أما يكتفي فقط يعني أن يكون دارسا لها؟ وهل كل دارس لعلم الأصول يستطيع أن يكون فقهيا أو يقوم بالفتوى، وجزاكم الله خيرا؟
أولا بالنسبة للفقرة الأولى يعني هل علم الأصول انتهى؟ بمعنى أنه يعني ليس هناك قواعد أخرى، هو من حيث الظاهر انتهى + القواعد لكن لو فرضنا أن إنسان مثلا يعني أتى بقيد أو بشرط مثلا بشرط أن يكون له يعني ما يؤيده من الدليل، فهذا يعني ينظر فيه؛ لأنه لا يمكن نقول مثلا فيه يعني أمر، وهي مسألة الإجماع هذا أمر مهم -يا إخوان- لأن حينما يأتي إنسان مثلا بقيد أو بشرط لم يكن موجودا عند السابقين، فمعناها أن السابقين أجمعوا على عدم وجوب هذا الشرط، فهل يكون إيجاب هذا الشرط خرقا للإجماع السابق أم لا؟ يعني إذا كان مثلا السابقون جميع العلماء السابقون أجمعوا على أن هذا الدليل الإجمالي لا يشترط فيه هذا الشرط الذي وجد فبالتالي يعني إيجاده معناه خرق للإجماع السابق وللعلماء كلام في مسألة يعني خرق الإجماع أو ما يسمى بإحداث قول ثالث إن كان يؤدي إلى رفع الإجماع لا يجوز، وإن كان لا يؤدي إلى رفع الإجماع السابق فهو جائز، ولعل هذا يأتي معنا عند الكلام على الإجماع من شرح المحلي.
أما قول السائل وهل لا بد أن يكون الفقيه من الأصوليين يعني عالما بالأصول أم يكتفي فقط أن يكون دارسا لها؟ الفقيه بمعنى المجتهد إذا كان المقصود الفقيه بمعنى المجتهد فلا بد أن يكون المجتهد محيطا بقواعد الأصول، وعلماء الأصول إذ ما إذا تكلموا إذا يعني أطلقوا كلمة الفقيه، يقصدون بها المجتهد وسيأتي معنا -إن شاء الله- هذا، فالفقيه اللي هو المجتهد القادر على الاستنباط لا بد أن يكون محيطا بقواعد الأصول، ولا يكتفي أن يكون فقط أنه مر عليها مرورا، بل من شرط الاجتهاد أن يكون ملما بأدواته.
ويقول أيضا: هل كل دارس لعلم الأصول يستطيع أن يكون فقيها أو يقوم بالفتوى؟ لأ لأن علم الأصول لا بد له من علم آخر يساعده لا بد وهو يعني حفظ كتاب الله واستيعاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم أما مجرد الإحاطة بقواعد الأصول وحدها لأ ما تكفي؛ لأنه كيف يستطيع أن يستنبط الحكم لا بد أن يتأكد من صحة الحديث، ولا بد أن يتأكد من أن هذه الآية محكمة وليست منسوخة، وهذا من صميم علم التفسير، فإذًا معناها أن قواعد الأصول وحدها لا تكفي، فلا بد أن يكون محيطا حافظا لكتاب الله، ليس الحفظ المقصود به يعني الحفظ عن ظهر قلب لكنه محيط بآيات الأحكام كما ذكره علماء الأصول في شروط الاجتهاد، وأن يكون يعلم المحكم من المنسوخ، لا بد من أن يكون مدركا للمحكم والمنسوخ، ولا بد أيضا أن يكون عالما بصحيح الحديث وضعيفها؛ لأنه إذا كان الحديث يعني موضوع مثلا فلا يمكن أنه يطبق قاعدة أصولية على حديث موضوع، ما ينتج حكم صحيح في هذه الحالة، أكتفي بهذا وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
تعريف أصول الفقه
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
قال الشيخ العلامة محمد بن أحمد المحلي الشافعي -رحمه الله تعالى-:
وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:
هذه ورقات قليلة تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، ينتفع بها المبتدئ وغيره، وذلك أن لفظة أصول الفقه مؤلف من جزئين: أحدهما أصول والآخر الفقه، مفردين من الإفراد، مقابل التركيب لا التثنية والجمع، والمؤلف يعرف بمعرفة ما ألف منه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/6)
ابتدأ المؤلف -رحمه الله - بالحمدلة، وهناك إشارة إلى أمر قد يهم من يهتم بعلم التحقيق، تحقيق المخطوطات يعني أمر جانبي، وهو أنه لما ابتدأ المؤلف -رحمه الله -فقال: قال العالم العلامة جلال الدين المحلي، هذه يفهم منها من يهتمون بعلم التحقيق أن النسخة التي طبعت من هذا الكتاب ليست بخط المؤلف، إذا وجد مثل هذه الافتتاحية دائما، قال العالم العلامة المتفنن المتقن مثلا وغيرها من أوصاف الثناء على العالم، وإن شاء الله هو ثناء بما يستحقه، إن شاء الله في الغالب ولا نقول في الغالب نقول دائما، ليست نسخة المؤلف لأن المؤلف لا يمكن أن يبدأ بهذه الافتتاحية، لكن هذه دائما يكتبها نسخة تكون موجودة في نسخ التلاميذ، فيستفيد من هذا من يهتمون بعلم التحقيق.
ثم قال المؤلف -رحمه الله -: هذه ورقات قليلة تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه أولا قوله: تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه.
هل الورقات تشتمل على المعرفة أو تشتمل على أصول الفقه؟ المعرفة هذه من لازم القاعدة يعني صفة من صفات القاعدة وليست صفة من صفات الكتاب فلهذا قال بعض العلماء أنه لو قال يعني تشتمل على فصول من أصول الفقه أولى من أن تشتمل على معرفة يعني لا تشتمل على معرفة إنما تشتمل فصول من أصول الفقه ثم المؤلف -رحمه الله -بدأ يعرف أصول الفقه ثم قال لفظ أصول الفقه مؤلف من جزأين لأنه مركب إضافي وعادة حينما يعرف الشيء لا بد أن يعرف يعرف الجزءان فقط أولا ثم يعرف جملة فالجزأين الجزء الأول كلمة أصول والجزء الثاني كلمة فقه فسيعرف المؤلف الآن كلمة أصول ثم يعرف كلمة فقه ثم يعرفهما باعتبار أصبح مركب وأصبح علم على هذا على هذا العلم وهو كلمة أو يعني جملة أصول فقه نعم يا شيخ.
تعريف الأصل
فالأصل الذي هو مفرد الجزء الأول ما يبنى عليه غيره كأصل الجدار أي أساسه، وأصل الشجرة أي طرفها الثابت في الأرض والفرع ....
يعني هذا هو المقصود من كلمة الأصل هنا في أصول الفقه، قال ما يبنى عليه غيره، وإن كانت كلمة الأصل لها إطلاقات أخرى قد تطلق أحيانا بمعنى يعني القاعدة المستمرة، كما نقول مثلا يعني: أكل الميتة للمضطر نقول على خلاف الأصل، وجاء المقصود بالأصل في هذه الجملة يعني خلاف القاعدة المستمرة وهي تحريم أكل الميتة.
وقد يطلق الأصل على ما يقابل الفرع في القياس فنقول: الأصل اللي هو الحكم الثابت في النص والفرع، هو المسألة المراد إلحاقها لكن المقصود هنا في موضوعنا هنا الأصل هنا ما يبنى عليه غيره نعم نعم يا شيخ.
تعريف الفرع
والفرع الذي هو مقابل الأصل ما يبنى على غيره كفروع الشجرة لأصلها وفروع الفقه لأصوله.
ذكر المؤلف -رحمه الله - للفرع هنا زيادة إيضاح وإلا لا علاقة له بأصول الفقه، إنما المقصود هو ذكر كلمة أصول وكلمة فقه لكن الفرع ذكر المؤلف هنا من باب يعني لما ذكر الشيء ذكر ما يقابله، وإلا لا علاقة لها هنا لكن نقول من باب زيادة الإيضاح نعم يا شيخ.
التعريف اللغوي للفقه
والفقه الذي هو الجزء الثاني له معنى لغوي وهو الفهم، ومعنى شرعي وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
نعم لاحظوا معي هو الفقه الذي هو جزء الثاني له معنى لغوي وهو الفهم، هذه هنا للشارح المحلي الجويني -رحمه الله -قال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية دخل في التعريف الاصطلاحي مباشرة، وما تكلم عن المعنى اللغوي، فعادة الشارح المحلي -رحمه الله -يستدرك من هذه الأشياء بعبارات صغيرة يعني يسد ما يعني يرى أنه مثلا نقص، فلما المؤلف اقتصر على التعريف الاصطلاحي هو أتى بالمعنى اللغوي فقال والفقه الذي هو جزء الثاني له معنى لغوي وهو الفهم، يقال فقه بمعنى فهم.
ما الفرق بين فقه وفقه بالضم؟، نعم يا شيخ ـ أحسنت -بارك الله فيك- يعني فقه يقولون بالضم أي صار الفقه له سجية، فقه غير فقه بمعنى عرف لكن فقه فيها زيادة وهي أنه صار الفقه له سجية، يقال فلان فقه بمعنى أنه أصبح فقيها وصار الفقه له سجية، لكن نقول فلان فَقَه المسألة بمعنى أنه عرف هذه المسألة، ثم قال: "ومعنى شرعي وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد"، عادة الفقه أو من يوصف بالفقه في اصطلاح أهل الأصول كما مر معنا بالأمس يقصدون به المجتهد؛ ولهذا قال المؤلف: "معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد" يعني طريق تلك المعرفة فإن كان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/7)
طريقها التقليد يكون لا يعتبر ـ بها طبعا هذه مسألة اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح في مصطلح الأصول على أن الفقيه إذا قال الفقيه هو القادر على استنباط الحكم بدليله وهذا هو المجتهد. نعم يا شيخ ومعنى شرعي.
التعريف الشرعي للفقه
ومعنى شرعي وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة وأن الوتر مندوب.
وتلاحظون الشارح سيذكر أمثلة كلها من المسائل الخلافية؛ لأنها هي التي طريقها الاجتهاد، ولا يذكر من الأشياء المجمع عليها كوجوب الصلاة ووجوب الزكاة، تحريم الزنا، تحريم الخمر لأ سيقتصر على يعني ضرب مثال للأحكام التي طريقها الاجتهاد بمسائل خلافية، نعم من أول كالعلم بأن النية.
الأعمال بالنيات
كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة نعم وأن الوتر مندوب وأن النية من الليل.
طبعا على قول الجمهور -رحمهم الله- النية في الوضوء واجبة ولحديث إنما الأعمال بالنيات، فلا بد للإنسان أن ينوي إذا أراد أن يتوضأ، الحنفية -رحمهم الله- الخلاف للحنفية، الحنفية -رحمهم الله- يرون أن النية في الوضوء سنة، ويرون أن النية في التيمم واجبة، ويفرقون بينهما فيقولون: إن الوضوء بالماء الماء مطهر بطبعه ولما كان التيمم بالتراب فالتراب غير مطهر بطبعه فاحتاج التيمم إلى نية، ولم يحتاج الوضوء إلى نية، هذا تحقيق الحنفية -رحمهم الله- وقول الجمهور معروف في هذا، وهو الراجح -إن شاء الله- نعم يا شيخ.
مسائل الإجماع ليست من مسائل الخلاف
وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي، وغير واجبة في الحلي المباح، وأن القتل بمثقل يوجب القصاص ونحو ذلك من مسائل الخلاف.
لاحظوا معي "ونحو ذلك من مسائل الخلاف" ليست مسائل الإجماع من مسائل الخلاف يعني المسائل التي فيها خلاف بين العلماء فتكون تلك الأحكام هي التي طريقها الاجتهاد نعم.
العلم بالمسائل القطعية لا يسمى فقها
بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة، وأن الزنا محرم، ونحو ذلك من المسائل القطعية فلا يسمى فقها.
يعني لا يسمى العلم بذلك فقها، نعم وهي مسألة اصطلاحية.
المقصود بمعرفة الأحكام
فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن.
المعرفة التي تقدمت معنا لما قال: "معرفة الأحكام المقصود بها" ولو قلنا إنه ما يشمل العلم والظن لكان أولى، نقول: المعرفة هناك ما يشمل العلم والظن لكان أولى، فيدخل فيها الأحكام القطعية، ويدخل فيها الأحكام الظنية، نعم يا شيخ.
أقسام الحكم الشرعي
أقسام الحكم الشرعي: والأحكام المرادة فيما ذكر سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل، فالفقه العلم بالواجب والمندوب إلى آخر السبعة.
لاحظوا معي فالفقه العلم بالواجب العلم بهذا الواجب، يعني بالصلاة مثلا بالنية مثلا بستر العورة بغيرها من الواجبات، يقول: "فالفقه هو العلم الواجب"، لكن العلم بحقيقة هذا الواجب من أي علم، العلم بحقيقة الواجب ليس هذا الواجب، العلم بحقيقة الواجب يعني طبيعته وأقسامه وتفريعاته، هذا من علم الأصول، فالمؤلف -رحمه الله -قال: "الفقه العلم بالواجب" لكن العلم بحقيقة الواجب من علم الأصول نعم.
تعريف الواجب
فالفقه العلم بالواجب والمندوب إلى آخر السبعة، أي: بأن هذا هذا الفعل واجب وهذا مندوب وهذا مباح وهكذا إلى آخر جزئيات السبعة -نعم-، فالواجب من حيث وصفه بالوجوب ما يثاب على فعله، ويعاقب على تركه.
نعم، بدأ المؤلف -رحمه الله -بأول الأقسام اللي هو الواجب، ثم عرفه فقال: "ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه" وللواجب تعريفات كثيرة: الوجوب في اللغة بمعنى الثبوت هذا الوجوب في اللغة بمعنى الثبوت، الوجوب بمعنى الثبوت، هذا تعريفه لغة، أما تعريفه اصطلاحا أولا عادة أهل الأصول إذا أرادوا أن يعرفوا شيئا، إذا أراد أهل الأصول أن يعرفوا شيئا وقبل هذا نقول: ما المقصود بالتعريف؟ المقصود بالتعريف هو إفادة خالي الذهن إنسان ما يعرف معنى الواجب، فيأتي فيسأل فيقول مثلا: ما هو الواجب؟ فتقرب له مثلا فتقول له: إما عن طريق ضرب المثال مثلا، أو عن طريق مثلا ذكر فائدة من فوائد الواجب أو بذكر مكوناته الأساسية، أو ما يسمونه مثلا بالماهية يعني بحقيقة الشيء ففي هذه الحال يعرف المواد، ويقول -الحمد لله- فهمت الآن، فلأهل الأصول طرق في التعريف مثلا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/8)
اصطلحوا على تسميتها يسمونها الحد وبعضها يسمونها الرسم، وهذه التعريفات قد ترد معكم في كتب الأصول، وهي أصلها جاءت من المناطقة التعريف بالحد وتعريف بالرسم.
ويقصدون بالتعريف بالحد التعريف بحقيقة الشيء، والتعريف بالرسم يقصدون به التعريف بأعراضه مثلا أو الفائدة أو الثمرة، وسنضرب مثال على هذا مثلا لو أن إنسان مثلا جاء وسأل وقال ما هو الكرسي، إنسان جاء من البادية ما سبق رأى الكرسي وسأل وقال مثلا: ما هو الكرسي فلك طريقان في تعريف الكرسي، قد تقول مثلا: الكرسي شيء يجلس عليه فيفهم المراد، فقولك شيء يجلس عليه عرفته بماذا؟ بالفائدة، فهذا يحصل بالمقصود وإذا فهم اكتفى أو تعرفه بمكوناته الأساسية تقول: الكرسي شيء من مادة صلبة، له أربعة أرجل مثلا ومسندة، تكون عرفته هو الآن بماذا؟ بالماهية، يعني بحقيقة الشيء، وكلا الأمرين يعني صائب التعريف، لكن يقولون أن التعريف بالحد أجود -إن أمكن-، وإذا ما أمكن التعريف بالحد اللي هو بمكوناته الأساسية يمكن تعريفه مثلا بالأعراض أو الأوصاف التي يفهم منها المراد.
فالمؤلف -رحمه الله -عرفه لما قال مثلا ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، عرفه عن طريق الحد أو عن طريق الرسم، ها الرسم عن طريق الرسم، ذكر يعني أثر أو صفة من صفاته.
لو أردنا أن نعرف الواجب عن طريق الحد ماذا نقول؟ الشيخ نعم، الشيخ يقول: ما أمر به الشارع أمرا -ها- لازما، هذا التعريف قريب أو نقول: ما طلبه الشارع الشارع طلبا جازما، ما طلبه الشارع طلبا جازما بمعنى عرفنا الواجب بحقيقته أو بماهيته، طيب لو قلنا: هو طلب الشارع الشيء طلبا جازما، لو قلنا -لاحظوا معي قبل أن تكتبون لو قلنا- يكون تعريف هل هو تعريف للواجب أو تعريف لشيء آخر، نعم يا شيخ، لو قلنا مثلا عندنا الآن فقط نقدم كلمة على كلمة، لو قلنا مثلا الواجب نقول هو ما طلبه الشارع طلبا جازما أو نقول هو طلب الشارع الشيء طلبا جازما، هل هناك فرق بين العبارتين، طلب الشارع الشيء طلبا جازما أو نقول ما طلبه الشارع طلبا جازم، هل هناك فرق بين العبارتين؟ نعم الشيخ نعم.
تعريف الوجوب أو تعريف للإيجاب، يقول: طلب الشارع الشيء طلبا جازما، هذا إيجاب، وما طلبه الشارع هذا هو الواجب، فإذًا الفرق بين الواجب وبين الإيجاب، الإيجاب هو نفس الدليل، نفس الطلب هذا هو الإيجاب والواجب هو متعلق الإيجاب يعني هو الشيء المطلوب؛ فلهذا نقول مثلا إن قول الله تعالى مثلا: أَقِيمُوا الصَّلَاةَ نقول هذا إيجاب، والصلاة نفسها ماذا نسميها؟ نسميها واجبا نعم يا شيخ، فالواجب.
أقسام الواجب
فالواجب من حيث وصفه بالوجوب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره.
هذه يعني كأنها جواب عن اعتراض لما عرف الواجب بما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، كأنه قال: طيب يعني الواجب قد يعني أن الله -سبحانه وتعالى- قد يغفر فهو تحت المشيئة إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ فتارك الواجب قد يغفر له فقال لأ يعني المقصود مثلا: يكفي في صدق العقاب وجوده لواحد ولو عفي عن الباقين، لأنه يعني من شأنه ومن طبيعته أنه يعني يثاب على فعله ويعاقب على تركه، كونه تخلف العقاب في بعض الأفراد لا يقدح في صحة التعريف، هذا جواب، لكن كما مر معنا أن الأجود والأولى أن نقول: إن الواجب هو ما طلبه الشارع طلبا جازما، والإيجاب نقول: هو طلب الشارع الشيء طلبا جازما.
بقي معنا الإشارة إلى أن الواجب ينقسم إلى قسمين: مطلق ومقيد، أو ومؤقت مطلق ومؤقت، فالمطلق هذا هو الذي لم يحدد بوقت مثل الزكاة مثلا، زكاة المال وإن كانت هي على الفور، لكن الشارع ما حددها بوقت معين، ومثل الكفارات ومثل النذر المطلق، هذه يعني واجبة على الإنسان لكن ليس لها وقت محدد، هي تجب على الفور على القول الصحيح، لكن لو أخرها مثلا يومين ثلاثة أسبوع شهر يعتبر إذا أخرجها يعتبر إخراجه لها أداء، هذا بالنسبة للمطلق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/9)
المؤقت أيضا نوعان: موسع ومضيق يعني الشارع حدد له وقتا محددا معينا، هذا موسع وحدد وقتا ضيقا لا يسع إلا هذا الفعل، هذا مضيق؛ ولهذا يعرفون العلماء الواجب الموسع يقولون: ما طلبه الشارع طلبا جازما في وقت يسعه ويسع غيره من جنسه، ما طلبه الشارع طلبا جازما في وقت يسعه ويسع غيره من جنسه كصلاة الظهر مثلا.
ولهذا يُعرفون العلماء الواجب الموسع يقولون: ما طلبه الشارع طلبا جازما في وقت يسعه ويسع غيره من جنسه، كصلاة الظهر مثلا، فإن الوقت -وقت صلاة الظهر- يتسع لصلاة الظهر ولغيرها مثلا من جنسها، يعني صلاة الظهر، نفرض أنها تأخذ مثلا في -الغالب مثلا- الصلاة عشرة دقائق مثلا، لكن وقت الظهر حوالي ثلاث ساعات مثلا أو أقل بقليل أو يزيد بقليل، فهو يتسع لها ولغيرها من جنسها.
الواجب المضيق ما طلبه الشارع طلبا جازما في وقت لا يسع غيره من جنسه، يعني أو نقول: يسعه ولا يسع غيره من جنسه، في وقت يسعه ولا يسع غيره من جنسه، مثل ماذا؟ صوم رمضان، فإن الوقت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا يتسع إلا صيام واحد، فهذا هو الواجب المضيق.
بقي معنا الإشارة، ما فائدة الخلاف؟ أو ما فائدة هذا التقسيم؟ يعني الواجب الموسع والواجب المضيق؟ يعني بعض العلماء فرّع على هذا التقسيم مسألة النية، بعض العلماء فرع على هذا التقسيم، منهم الحنفية -رحمهم الله- فرعوا على هذا التقسيم فقالوا: إن من شأن الواجب المضيق أنه لا تشترط له النية؛ ولهذا الحنفية -رحمهم الله- لا يشترط النية لصيام رمضان، بمجرد أن الإنسان إذا أمسك وأوقع الصيام في هذا الوقت المحدد الذي عينه الشرع ولا يتسع إلا له فقد صح صيامه ولو لم ينوِ.
لكن الواجب الموسع لما كان يسعه ويسع غيره من جنسه قالوا فيه بوجوب النية، كصلاة الظهر مثلا وصلاة العصر وغيرها من الصلوات، الواجب الموسع لا بد فيه من النية لأنه ما ندري، ما يُدرى، يعني لما كان الوقت واسع ويسع -يعني- عدة صلوات ما يُدرى أيها، فلا بد فيها من النية.
بقي معنا الإشارة إلى أن الواجب أيضا ينقسم إلى: واجب محدد، وواجب غير محدد. فالواجب المحدد: كالصلوات والقدر الواجب في الزكاة، هذا يسمى واجبا محددا يعني الشارع حددها وطلب شيئا محددا، أربع ركعات في الظهر، ثلاث ركعات في المغرب، الزكاة اثنان ونصف في المائة في المال، في أربعين من الغنم شاة، في خمسين من الإبل شاة، في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، في أربعين من البقر مسنة، وهكذا شيء محدد.
وهناك واجبات الشرع ما حددها، أطلقها كالنفقات، النفقة على الزوجة والنفقة على الأقارب، ومثل إذا وجب على الإنسان إطعام الجائع، إطعام الجائع فرض كفاية لكن لو تعين على إنسان معين مثلا ما فيه من يقدر على هذا إلا هو فيكون واجبا بعينه إطعام الجائع يكون واجبا بعينه، فيقولون: إن إطعام الجائع إذا وجب على الإنسان هو من قبيل أي الواجبات من المحدد أو من غير المحدد؟ غير المحدد.
إذا تقرر هذا، وهو التقسيم يعني إلى محدد وغير محدد. ما فائدة هذا التقسيم؟ يقول العلماء: فائدة هذا التقسيم أن الواجب المحدد يثبت في الذمة، بمعنى أنه لو فات الوقت مثلا أو تأخر الإنسان، ما أخرجه وما أدى هذا الشيء يثبت في الذمة لا بد أن يؤديه، فالزكاة مثلا أن الإنسان تأخر ما أخرجها مر يعني سنوات ما يخرج الزكاة، هل تسقط؟ لا تسقط، تثبت في الذمة؛ لأنها واجب محدد حدده الشرع.
لكن لو أن إنسانا مثلا تعين عليه مثلا إطعام جائع تعين عليه، وهذه متصورة أن إنسانا، مثلا إنسان جائع يكاد يهلك من الجوع وعلم به شخص معين فهذا يتعين عليه أن يطعمه لا بد وجوبا شرعيا، فإذا تأخر وما أطعمه ثم انتهى الأمر مثلا. هل لا بد أن يخرج مقابل ما تعين في ذمته مثلا؟ لا، ما يلزمه يقول: لأن هذا واجب لم يحدد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/10)
وبني على هذا مسألة نفقة الزوجة والأقارب، هل هي من قبيل الواجب المحدد فتكون تثبت في الذمة لو أن إنسانا -وهذا يحصل الزوج مثلا- يمتنع عن الإنفاق على الزوجة سنة سنتين، وهو غائب عنها مثلا ولا يعيش في منطقة هي تعلم عنه وهو يعلم عنها لكن ما ينفق عليها، فبعد سنتين ثلاث سنوات رفعت قضية عليه، قالت: هذا ما كان ينفق علي. فإن قلنا: إن النفقة على الزوجة من الواجب المحدد. معناه يلزمه قضاء أن يدفع لها؛ لأنها ثبتت في الذمة، وإن قلنا: إنها من غير الواجب المحدد فهي تسقط لا تثبت في الذمة، ولكن لعل الراجح إن شاء الله أن النفقة على الزوجة والأقارب أنها إذا تعينت أنها من قبيل الواجب المحدد، فبالتالي لها المطالبة ولا تسقط ولو مضت المدة لا تسقط، فمسألة -يعني- سقوط النفقة بمضي المدة، نفقة الزوجة والأقارب تنبني على هل تعتبر من الواجب المحدد أو لا تعتبر من الواجب المحدد؟
بقي معنا الإشارة -أيها الأخوة- إلى أن الواجب ينقسم إلى قسمين: واجب عيني وواجب كفائي، فالواجب العيني هو ما طلب من كل شخص بعينه كالصلوات مثلا كالزكاة لو وجبت على الإنسان كصيام رمضان، والواجب الكفائي ما طلب من عموم المسلمين، أو تعريف ما إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ولاحظوا عبارة -يا إخوان- من يكفي، ترى في بعض التعاريف إذا قام به البعض لا قد يكون هذا البعض ما يكفي، ولهذا الأدق والأصوب أن نقول: إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين.
بقي معنا الإشارة في ما يتعلق بالواجب الكفائي، طبعا لما كان الخطاب غير الكفائي يتوجه لعموم الأمة وأمثلته كثيرة، الواجب الكفائي كطلب العلم، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وإطفاء الحريق مثلا إذا ما كان هناك جهة معينة تتولاها، وإطعام الجائع، وإنقاذ الغريق، وحفظ القرآن، و -كثيرة جدا- وتغسيل الميت، والصلاة عليه، وفروض الكفاية كثيرة جدا جدا.
بقي معنا الإشارة، هل يكفي سقوط فرض الكفاية الظن أم لا بد من اليقين؟ يعني الإنسان لكونه من عموم المسلمين تعلق به فرض الكفاية وخوطب به شرعا، ما الذي يسقطه عنه؟ ما الذي يسقط عنه فرض الكفاية؟ هل هو، هل لا بد فيه من اليقين أم يكفي الظن؟ الصواب أنه يكفي الظن إذا غلب على ظنك أن هذا الشيء فُعل، يكفي فلهذا مثلا لو مريت مثلا في الشارع مثلا من باب التمثيل وجدت شخص -لا سمح الله- حادث وفيه توفي شخص ما حكم تغسيل الميت؟ فرض كفاية. أنت رأيت هذا الشخص الآن، رأيت هذا الحادث فأنت يكفي يعني يغلب على ظنك أن -إن شاء الله- له أقارب وله ناس سيأتون وسيهتمون به لن يترك إن شاء الله، فيغلب على ظنك هذا، وبالتالي لك أن تنصرف وتمشي وتذهب إلى حال سبيلك؛ لأنك في أغلب ظنك أن هناك مثلا من يتولاه حتى لو لم يكن هناك فيه يعني مثلا من أهل الخير مثلا إن شاء الله من هم يعني يقومون بمثل هذا العمل أو غيرهم مثلا من الجهات.
بقي معنا ما يتعلق بفرض الكفاية: أيهما أفضل، أو أيهما آكد فرض الكفاية أم فرض العين؟ طبعا لاحظوا معي يا إخوان طبعا كلا الأمرين من قبيل الواجب، كلاهما واجب، لكن هذا واجب -فرض العين- على كل إنسان بعينه، وذاك واجب على عموم الأمة فأيهما آكد؟
الشيخ -نعم- فرض الكفاية، الشيخ يقول: فرض الكفاية آكد. الشيخ: فرض العين. يعني قولان في المسألة!! هو من نظر - .. نعم يا شيخ؟ كلاهما على حسب. كلاهما على حسب. يعني هذا رأي وسط، ويلاحظ أيها الأخوة أن فرض الكفاية نفعه يتعدى وليس نفعه خاصا، نفعه يتعدى طلب العلم، تغسيل الميت، إطعام الجائع، إنقاذ الغريق، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، هذه كلها نفعها لعموم الأمة، والواجب العيني قد يكون نفعه خاص وقد يكون نفعه يتعدى، طبعا ليس الواجب العيني دائما نفعه خاص لأ، كالزكاة مثلا نفعها خاص ولّا نفعها يتعدى؟ نفعها يتعدى، الصيام نفعه خاص الصلاة نفعها خاص، لكن الواجب العيني قد يكون بعضه نفعه يتعدى وقد يكون بعضه نفعه خاص.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/11)
هي مسألة يعني مشهورة عند أهل الأصول وهما القولان في المسألة لكن لعل الصواب أن فرض العين آكد في نظر الشارع من فرض الكفاية، ويدل هذا الحديث الصحيح: , ما تقرب إلى عبدي بأحب إلي بأحب إلي من أداء ما افترضته عليه - فقوله: , ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي من أداء ما افترضته عليه - لاحظوا , ما افترضته عليه - فكلمة ما افترضته عليه هي الواجب العيني.
بقي معنا الإشارة أيها الأخوة: فرض الكفاية إذا أعيد، هل يكون ما يزال من قبيل فرض الكفاية ولا يكون نافلة؟ وهذه نضرب لها مثال: مسألة إعادة صلاة الجنازة: الصلاة على الميت في المرة الأولى، لا شك أنها فرض كفاية، فإذا صُلي عليه في المسجد وصلى عليه جمع من المسلمين فقد تأدى فرض الكفاية، فإذا نُقل إلى المقبرة أحيانا تعاد الصلاة عليه؛ فإعادة الصلاة عليه مرة ثانية، هل هي من قبيل فرض الكفاية أو من قبيل النافلة؟
نعم يا شيخ من قبيل النافلة، إذا قلنا -الشيخ يقول: إنها من قبيل النافلة- إذا قلنا: إنها من قبيل النافلة ينبني على هذا: هل تصح إعادة صلاة الجنازة في وقت النهي أو لا تصح؟ واضحة المسألة ولا غير واضحة يا إخوان؟ متصورة؟ إذا قلنا: إنها من قبيل -يعني إعادة الصلاة- إذا قلنا: إنها من قبيل فرض الكفاية، هذه تُعمل يعني تُقام وتؤدى ولو كان وقت النهي، ولهذا نحن نصلي على الجنائز في المسجد بعد صلاة العصر بعد صلاة الفجر وهي أوقات نهي، فرض الكفاية يؤدى ولو كان وقت نهي، لكن إذا أعيدت في المقبرة مثلا أو في مكان آخر فإن قلنا: إنها نافلة فمعناها أنها نافلة صلاة النافلة فعلت في وقت النهي، وإن قلنا: إنها ما زالت فرض كفاية وإنها امتداد لصلاة سابقة ففي هذه الحال لا حرج في ذلك، وهي مسألة خلافية بين الحنابلة -رحمهم الله- هي مسألة إعادة صلاة الجنازة في وقت النهي.
بقي معنا ما يتعلق بفرض الكفاية، فرض الكفاية حقيقة باب مهم جدا يا أخوان وهي متى يتعين على الإنسان؟ أو المقصود منه يعني: يتعين على الإنسان إذا شَرَعَ في فرض الكفاية، إذا شرع الإنسان فرض كفاية، أو في حالات أخرى مثل كونه مثلا لا يحسن هذا الشيء إلا هو يتعين عليه، كما لو أن إنسان مثلا يعني هو المؤهل للقضاء يجب عليه يتعين عليه، ما يقول: والله أنا ما أستطيع. لا يتعين عليه أصبح الآن لا يحسن القضاء إلا أنت فلا بد أن تتولى القضاء، أو إنسانا مثلا جماعة المسجد أو القرية كلهم عوام وهو المتعلم الوحيد فيها، فلا بد أن يتولى الإمامة هو لا بد، يصبح في حقه واجبا عينيا، أو أن إنسانا مثلا غرق مثلا والناس جالسة على شاطئ البحر وإنسان يغرق مسلم يغرق مثلا ولا يحسن السباحة إلا هذا الشخص، يتعين عليه يجب عليه وجوبا شرعيا عينيا أن يذهب لإنقاذ هذا النفس.
هذه المسائل التي يتحول فيها فرض الكفاية لفرض عيني، قالوا -العلماء-: أو بالشروع فيه إذا شرع الإنسان فرض الكفاية ولو لم يتعين عليه في الأول إذا شرع فيه ففي هذه الحال يصبح واجبا عينيا، فلو أن إنسانا مثلا أراد أن ينقذ غريق فقبل أن يصل له قال: هذا فرض كفاية. بعد أن بدأ قال: هذا فرض كفاية. قال ما في داعي فأرجع. لا، نقول: ما يجوز. أنت الآن أشبه بمن حضر القتال بين صفين ما يجوز لك أن تتراجع ولا يجوز؛ لأنه أصبح تعين في حقك وسقط بمباشرتك. -لاحظوا معي- سقط بمباشرتك المطالبة الشرعية عن عموم الأمة يعني سقط الإثم عن الباقين بمباشرتك فلا يحل لك، أصبح واجبا عينيا.
وينبني على هذا أيها الأخوة مسألة مهمة، وهي مسألة ما حكم؟ أولا طلب العلم ما حكمه؟ طلب العلم فرض كفاية، طيب إذا بدأ الإنسان في طلب العلم ثم تراجع ما حكمه في هذه الحالة؟ إما انشغل في أعمال تجارية مثلا أو انشغل بكذا وكان في هذه الحال يعني بعض العلماء -لاحظوا معي- بعض العلماء يقول: إنه أصبح بشروعه بطلب العلم أصبح واجبا عينيا عليه؛ لأنه أسقط الإثم عن عموم الأمة بمباشرته؛ ولهذا أيها الأخوة يقول الإمام أحمد: ما أشد ما ورد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه. حفظ القرآن ما حكمه؟ فرض كفاية. فإذا شرع فيه الإنسان ثم تراجع، الإمام أحمد -رحمه الله- يقول: ما أشد ما ورد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه؛ لأنه يعني أصبح واجبا عينيا عليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/12)
طبعا لا بد أن تقيد هذه المسألة بالقدرة، يعني إنسان مثلا كان قادرا على الاستمرار لكنه تراجع من غير عذر، أما إذا كان تراجع بالعذر مثلا إما لمرض أو انشغال بواجب آخر آكد مثلا، كمراعاة لوالديه مثلا المريضين أو كذا فهذا يعني الحال، فهذا قد يكون له عذر لكن إذا تراجع من غير عذر فيخشى -لاحظوا معي- فيخشى أن يدخل في هذه الدائرة يعني في دائرة من رجع عن فرض الكفاية.
المؤلف -رحمه الله- يقول: ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه.
بقي معنا الإشارة مسألة الصحة والثواب، هل هناك تلازم بينهما، هل من لازم أن يكون العمل الصحيح أن يثاب عليه؟ لا، ما يلزم لكن قد يكون -إذا كان صحيحا- مجزئا ولا يلزمه القضاء، لكن الثواب فرع عن ماذا؟
يقول العلماء: إن الثواب فرع عن القبول فإذا قبل الله من الإنسان العبادة أثيب عليها، وإذا لم يقبلها لا يثاب عليها مع أنه لا يؤمر بالإعادة وتكون صلاته صحيحة ومجزئة وبرئت ذمته لكن لا ثواب فيها.
نعم يا شيخ.
استحقاق تارك الواجب للعقاب
ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره، ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على تركه، كما عبر به غيره فلا ينافي العفو.
هذه على مسألة يعني ويعاقب تاركه قال: ويترتب العقاب فيكون خروجا من الاعتراض اللي ذكرناه، مسألة أنه يعني قد يعفى عن تارك الواجب، وبعضهم يقول: ويستحق تاركه العقاب. نعم.
تعريف المندوب
والمندوب من حيث وصفه بالندب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.
نعم الندب في اللغة يعني الدعاء -هذا من حيث اللغة- الدعاء لأمر مهم، ومنه قول الشاعر:
فلا يسألون أخاهم حين يندبهم فى النائبات على ما قال برهانا
والمندوب عرفه المؤلف، قال: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، يعني هو أقل درجة من الواجب، الواجب في تركه عقوبة وهذا ليس في تركه عقوبة، ولو أردنا أن نعرف المندوب بما عرفنا به الواجب لما قلنا: ما طلبه الشارع طلبا جازما، ماذا نقول هنا؟ نعم يا شيخ - نعم نقول: ما طلبه الشارع طلبا غير جازم. لو أردنا أن نعرف الندب ماذا نقول؟ هو طلب الشارع الشيء طلبا غير جازم نعم.
المندوبات كثيرة: قراءة القرآن والسنن الرواتب وركعتي الفجر والوتر وصلاة التراويح ومطلق الصدقة والإتيان بالحج والعمرة يعني بعد الفريضة وغيرها مندوبات كثيرة جدا.
لكن بقي معنا الإشارة أيها الأخوة: هل يترك المندوب إذا أصبح شعارا للمبتدعة مثلا أو لا يترك؟ نفرض أن فرقة من فرقة المبتدعة صارت تلازم صيام عاشوراء، هل نتركه لذلك؟ بعض العلماء بعض الشافعية قال بذلك، لكن الصحيح أنه لا يترك، الصحيح أنه حتى لو أصبح ما دام المندوب يعني ثبت أنه مندوب بسبب صحيح أو بدليل صحيح فهذا كافٍ في مشروعيته، ولا يترك حتى ولو أصبح شعارا لبعض المبتدعة.
أيضا هل يترك المندوب خوفا من أن تعتقد العامة وجوبه؟ لا، أيضا ما يترك المندوب يعني بعض العلماء يقول مثلا: أنا أترك المندوب مثلا -وهذا نقل عن بعض أهل العلم- حتى لا تعتقد العامة وجوبه، لا قد يكون هذا في وقته ??? ???? ???? ???? نعم: أخشى أن تفرض عليكم كمن ترك صلاة التراويح لكن بعد استقرار الأحكام لا، الصحيح أنه ما يترك المندوب حتى لو خُشي أن العامة تعتقد وجوبه.
أيضا قال العلماء: يتأكد المندوب على من يُقتدى به، يكون في حقه آكد إذا كان قدوة للناس، ولهذا أيها الأخوة نقل عن الإمام مالك -رحمه الله- أنه كان يقول: لا أحب المرة من العالِم، شو المقصود بالمرة؟ نعم يا شيخ يقول: لا أحب المرة من العالِم المقصود بالمرة اللي هو غسل الأعضاء في الوضوء مرة واحدة، وهي صحيحة بالإجماع يعني مجزئة، إذا أسبغ مجزئة، والصواب التثليث فيقول الإمام مالك: لا أحبها من العالِم. لماذا؟ قال: لأن العامة تقتدي به فتترك التثليث اقتداء بهذا العالم وقد يأتي إنسان عامي لا يحسن الوضوء فيرى هذا غسل مرة مرة، والعالم يحسن الإسباغ وهو لا يحسن الإسباغ فيتوضأ مثله وهو لا يحسن الإسباغ فقد يؤدي هذا إلى بطلان وضوء هذا العامي؛ ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله: لا أحب المرة من العالم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/13)
بقي معنا الإشارة إلى أن المفضول قد يصير فاضلا لمصلحة راجحة، والشارع راعى هذه الأمور كما في حديث: , يؤم القوم أقرأهم فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة ثواب فأقدمهم هجرة .... - إلى آخر الحديث , ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه - -فلاحظوا معي- , ولو كان أعلم منه - فالمفضول اللي هو صاحب البيت ترجّح على الفاضل اللي هو العالم ولكن لمصلحة الراجحة كونه هو صاحب البيت، فقال العلماء: إن المفضول قد يصبح فاضلا لمصلحة راجحة.
وكذلك في حديث عائشة رضي الله عنها: , لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين - كما في الحديث. فوضعها في الوقت الحاضر مفضول ووضعها على ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فاضل. واضح أيها الأخوة، ولكنه تُرك هذا الفاضل ورجح عليه هذا المفضول لمصلحة راجحة. فقال العلماء: إنه يجوز يعني ترك الفاضل إلى المفضول لمصلحة راجحة أو نقول: إنه يترجح المفضول على الفاضل لمصلحة راجحة، نعم يا شيخ.
تعريف المباح
والمباح من حيث وصفه للإباحة ما لا يثاب على فعله وتركه ولا يعاقب على تركه وفعله، أي ما لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب.
نعم هذا تعريف المباح يعني ما لا يثاب على فعله وتركه ولا يعاقب على تركه، أو نقول: يعني لا يتعلق بفعله -من حيث فعله من حيث ذاته- لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، كسائر أنواع الأكل مثلا من حيث ذاتها من حيث وصفها لكن يتعلق بها شيء آخر أمر آخر قد تتحول إلى مكروه أو مندوب أو واجب أو حرام، لكن من حيث ذاتها فهي مباحة بمعنى أنه لا يتعلق بها لا طلب لا أمر ولا نهي ولا يتعلق بها لا ثواب ولا عقاب.
بقي معنا أيها الأخوة أن المباح قد يكون مباحا من حيث الجزء ولكنه مطلوب من حيث الكل، بعض صور المباح يكون هو مباح من حيث الجزء مطلوب من حيث الكل، مثال ذلك الأكل فهو من حيث الجزء هو مباح، لكن لو أن إنسان ترك الأكل بالكلية ما حكمه؟ ما يجوز؛ لأنه يعني إهلاك للنفس ما يجوز.
أيضا قد يكون المباح مباحا من حيث الجزء مطلوب الترك من حيث الكل مطلوب الترك من حيث الكل، مثل التنزه مثلا كون الإنسان مثلا يذهب إلى بستان إلى مزرعة نقول هذا مباح، فإن نظرنا إليه على أنه تقوٍّ على عبادة صار مندوبا، إن تضمن أمرا آخر قد يكون مكروها، لكن هو حد ذاته يكون مباحا، هذا مطلوب من حيث الجزء، لكنه مطلوب الترك من حيث الكل، لو أن إنسانا قضى كل وقته يتنزه، هل هو يعني ما زال في حقه مباحا نقول: لا، المباح من حيث الجزء لكن كونه من حيث الكل لا، هو مطلوب الترك ليس مباحا، نعم يا شيخ.
تعريف المحظور
والمحظور من حيث وصفه بالحظر أي الحرمة ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله.
نعم المحظور أيضا -الحظر اللي هو المنع- ويسمى المحظور والحرام ويسمى المعصية ويسمى السيئة ويسمى الإثم ويسمى الذنب، هذا كلها تسميات والأصوليون يسمونها المحظور ويسمونه الحرام، وعرفه المؤلف -رحمه الله- قال: ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله، ولاحظوا كلمة امتثالا لماذا؟ كلمة امتثالا لماذا؟ نعم يا شيخ؟
نعم أنه لا يثاب الإنسان على ترك الحرام إلا بالنية لا يثاب الإنسان على ترك الحرام إلا بالنية، إذا نوى مثلا بامتناعه التقرب والامتثال في هذه الحال يثاب. لكن إنسانا ترك الحرام لعدم قدرته عليه، أو ترك الحرام مثلا لأنه ما خطر على باله هذا ما يثاب عليه، لكن متى يثاب؟ يثاب إذا تركه امتثالا، هذا هو القول الراجح والصحيح في المسألة.
طيب لو أردنا أن نعرف الحرام بالتعريف السابق، ماذا نقول؟ ها نعم يا شيخ؟
أو نقول ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، فيكون مقابل الواجب هناك طلب فعله وهنا طلب تركه.
بقي معنا الإشارة -أيها الأخوة- إلى أن الحرام والمحظور ينقسم إلى قسمين: محرم لعينه أو لذاته، ومحرم لغيره، هذا التقسيم له فائدة، يقولون: ينقسم إلى قسمين: محرم لذاته أو لعينه، ومحرم لغيره؛ فمثل المحرم لذاته أو لعينه كالقتل والسرقة والزنا وشرب الخمر، هذه كلها حرمها الشارع لذاتها ولعينها، وما حرمه الشارع لغيره كالنظر للمرأة الأجنبية والسفر بها مثلا أو خلوة، هذه حرمها الشارع لغيرها، ليس معناها يعني أنها أقل لا هي وسائل ووسائل المحرم محرم، لكن هذا التقسيم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/14)
فالمحرم لغيره كالنظر للمرأة الأجنبية والخلوة بها، فيقول العلماء: إن من شأن المحرم لعينه أنه لا يجوز إلا في حال الضرورة، مثل أكل الميتة لا يجوز إلا في حال الضرورة، أما المحرم لغيره فيجوز في حال الحاجة؛ ولهذا النظر للمرأة الأجنبية في حال الخطبة مباح، بل بعضهم يقول: إنه سنة أخذا من حديث: , فإنه أحرى أن يؤدم بينكما - هذه الجملة الأخيرة في الحديث، ترفع الدرجة إلى السنية، وإن كان يعني لكن لما وجدت الحاجة النظر إليها أبيح، مع أنها قبل العقد هي أجنبية لكن لما أنه وجدت الحاجة ارتفع هذا المحرم هذا المحظور.
وكذلك مثلا ذهاب المرأة مثلا للطبيب ولو -لم يكن هناك يعني كونها مثلا- أو للقاضي مثلا تطالب بحقها تطالب القاضي مثلا حتى يتأكد منها مثلا يتأكد منها جائز للحاجة، فيقول العلماء: إنه ما كان محرما لغيره يجوز مخالفته للحاجة، وما كان محرما لذاته لا يجوز إلا في حال الضرورة. نعم يا شيخ.
تعريف المكروه
ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره، ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على فعله، كما عبر به غيره فلا ينافي في العفو، والمكروه من حيث وصفه بالكراهة ما يثاب على تركه امتثالا، ولا يعاقب على فعله.
أيضا المكروه اللي هو أقل درجة يعني قسيم المندوب يعني عندنا الأقسام: الواجب مقابله الحرام، المندوب مقابله المكروه؛ فهذا مطلوب الفعل الواجب، وهذا مطلوب الترك جزما وجزما، والمندوب مطلوب الفعل لا على سبيل الإلزام والجزم، والكراهة مطلوب الترك لا على سبيل الإلزام والجزم، ثم المباح ما استوى فيه الطرفان، هذا هو التقسيم. ولو أردنا أن نعرف الكراهة أو المكروه فنقول: ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم.
بقي معنا الإشارة: ما الفرق بين المكروه وخلاف الأولى؟ نعم الشيخ؟
- ...
- ...
نعم
- ...
أحسنت بارك الله فيك، الذين يفرقون بينهما يذكرون ما ذكره الشيخ، يقولون: إن المكروه ما ورد دليل يخصه يعني ما ورد دليل بالنهي يخصه، وخلاف الأولى ترك المندوب، فنقول مثلا أن يعني ترك التراويح نقول: خلاف الأولى، ترك مثلا سنن الرواتب نقول: خلاف الأولى. فنقول: إنه مكروه، الذين يفرقون بينهم يقولون: خلاف الأولى، فلهذا يفرقون بين المكروه يعني ما ورد دليل بالنهي عنه بالخصوص، والأوْلى ما أخذت الكراهة من كونه تركه أمرا حث الشارع عليه مثل ترك المندوب.
بقي معنا الإشارة -أيها الأخوة- إلى أن الكراهة يقولون تزول بالحاجة، الكراهة من شأنها ومن طبيعتها أنها تزول بالحاجة؛ ولهذا قال العلماء: ويكره ذوق طعام بلا حاجة، فإن وجدت الحاجة ارتفعت الكراهة ومثلها أيضا تغميض العينين في الصلاة، العلماء ذكروا أنه مكروه تغميض في الصلاة، لكن لو أن إنسان قال: أنا ما أخشع إلا إذا غمضت عيني، فقال العلماء: إنه إذا كان تغميض العينين يعني يساعده على الخشوع يغمض عينيه. فالكراهة تزول للحاجة، نعم يا شيخ.
أقسام الحكم الوضعي
والصحيح من حيث وصفه بالصحة ما يتعلق به النفوذ ويُعتد به، بأن استجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة.
المؤلف -رحمه الله- انتهى من أقسام الحكم التكليفي وبدأ بأقسام الحكم الوضعي، فذكر من ضمنها الصحيح ثم سيأتي ذكر الفاسد، قال: الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به بأن استجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة، الصحيح من العبادات ما يعتد بها أو نقول: ما أسقط القضاء، الصحيح من العبادات ما أسقط القضاء، فإذا وقعت العبادة مثلا ولا يلزم منها قضاء مثلا ففي هذه الحال تكون العبادة صحيحة، وهي موافقةُ أمر الشارع، فإذا جاءت العبادة مكتملة الشروط خالية من الموانع موافقة لأمر الشارع؛ نقول: وقعت العبادة صحيحة ومجزئة؛ لأن من أداها لا يؤمر بالقضاء مرة ثانية؛ لأنه اعتُّدَّ بها شرعا، فالصحيح ما يعتد به شرعا.
أما في باب العبادات يكون الصحيح ما ينفذ، يعني ما يترتب عليه الأثر النفاذ اللي هو انتقال الملك، انتقال ملك المبيع للمشتري، وانتقال الثمن للبائع؛ فالنفوذ هذا في باب المعاملات، والاعتداد هذا في باب العبادات، نعم من أول يا شيخ والصحيح.
تعريف الصحيح
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/15)
والصحيح من حيث وصفه بالصحة ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، بأن استجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة، والباطل من حيث وصفه بالبطلان ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، بأن لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا، عقدا كان أو عبادة، والعقد يتصف بالنفوذ والاعتداد، والعبادة تتصف بالاعتداد فقط اصطلاحا.
يعني العقد يوصف بأنه نافذ ومعتد به، والعبادة ما توصف بالنفاذ، توصف بأنها معتد بها شرعا، ثم قال المؤلف: وهذه تسمية اصطلاحية. نعم يا شيخ.
الفقه بالمعنى الشرعي أخص من العلم
والفقه بالمعنى الشرعي أخص من العلم؛ لصدق العلم بالنحو وغيره، وكل فقه علم.
قال المؤلف -رحمه الله-: والفقه ثم جاء المحلي وقال بالمعنى الشرعي، لاحظوا هذا القيد، المحلي -رحمه الله- يأتي بزيادات في محلها؛ لأنه حتى لا يقال: إن الفقه بمعناه اللغوي. لا، الفقه معناه اللغوي قد يكون مرادف للعلم، لكن لما أن قالوا: والفقه أخص من العلم. قيدها المحلي، قال بالمعنى الشرعي. نعم من أول يا شيخ والفقه.
والفقه بالمعنى الشرعي أخص من العلم؛ لصدق العلم بالنحو وغيره، فكل فقه علم وليس كل علم فقها.
يقول: إن الفقه اللي هو يعني معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، أو نقول: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية كما عرفها ابن الحاجب وله تعريفات كثيرة يقول: هذه الفقه بهذا المصطلح أخص من العلم؛ لأن العلم يشمل علم النحو وعلم الطب وعلم الهندسة، وأي علم كله سماه علم يقول: فالفقه اللي هو علم الأحكام الشرعية أخص نعم، من أول يا شيخ والفقه.
تعريف العلم
والفقه بالمعنى الشرعي أخص من العلم؛ لصدق العلم بالنحو وغيره، فكل فقه علم وليس كل علم فقها، والعلم معرفة المعلوم أي إدراك ما من شأنه أن يعلم على ما هو به في الواقع، كإدراك الإنسان بأنه حيوان ناطق.
يقول المؤلف -رحمه الله-: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به ثم جاء المحلي -رحمه الله- فقال: والعلم معرفة المعلوم أي إدراك ما من شأنه أن يُعلم، لاحظوا قيد المحلي قال: إدراك ما من شأنه أن يعلم، لما عرف .. ، أولا تعريف العلم العلماء -رحمهم الله-، علماء الأصول يعني اختلفوا كثيرا في تعريف العلم، ولهم كلام طويل جدا في تعريف العلم، وأذكر أن أبا حامد الغزالي -رحمه الله- عرف العلم بتعريفات، ثم كلما عرفه تعريفا انتقده هو ثم أورد تعريفا آخر ثم انتقده، ثم في الأخير قال: والعلم أشهر من أن يعرف وتركه ومضى، فهو يعني .. وقال بعض العلماء: إنه لا يحدُّ لعسره؛ لأنه لا بد أن تأتي بكلمة معلوم فيكون هذا يحسب بالدور بكلمة معلوم فيكون فيه دور اللي هو إدخال جزء من المعرف في التعريف.
فالمؤلف قال: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، أُعترض على هذه فقيل المعلوم هو ما وقع عليه العلم، لاحظوا معي يا إخوان المعلوم هو ما وقع عليه العلم، فإذا كان إدراك ما وقع عليه العلم يكون تحصيل حاصل، إذا قلنا: إن العلم إدراك المعلوم والمعلوم ما وقع عليه العلم يكون تحصيل حاصل، فلهذا المحلي احتار في هذا الأمر فقال: المعلوم أي إدراك ما من شأنه أن يعلم. ليس هو معلوم حقيقة لكن إدراك ما من شأنه أن يعلم فإدراكه هذا هو العلم.
وبعضهم يعرف العلم فيقول: العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. اللي هو اليقين، ككون الواحد مثلا نصف الاثنين هذا علم كون السماء فوقنا هذا علم كون مثلا إذا رأيت السماء تمطر تقول السماء تمطر هذا علم، الاعتقاد الجازم المطابق للواقع نعم، وهي مسألة اصطلاحية نعم.
تعريف الجهل
كإدراك الإنسان بأنه حيوان ناطق، والجهل تصور الشيء أي إدراكه على خلاف ما هو به في الواقع.
نعم ذكر المؤلف -رحمه الله- العلم يعني تعريف العلم قد يحتاجه طالب علم الأصول لكن تعريف الجهل ذكر المؤلف الجهل من باب المقابلة فقط، وإلا تعريف الجهل ليس له كبير علاقة بعلم الأصول لكن ذكره من باب المقابلة فقط.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/16)
لاحظوا المؤلف -رحمه الله- لما عرف العلم قال: العلم إدراك. ولما عرف الجهل قال: الجهل تصور. قالوا: هذه لها ملحظ، وهو أن الجهل ليس إدراكا، لكنه تصور اللي هو إدراك المفرد طبعا تقسيم من تقسيمات المناطقة - مسألة التصور والتصديق يعني من تقسيمات المناطقة، وترد كثيرا في كتب الأصول لكن لا مانع من الإشارة إليها، يقولون العلماء: الفرق بين التصور والتصديق: التصور إدراك المفرد لكونك عرفت مثلا يعني أن الأسد مثلا معناه كذا مثل أو أدركت هذا إدراك مفرد، التصديق إدراك النسبة إذا قلت مثلا يعني زيد مثلا حاذق أو زيد مجتهد هذا تصديق، السماء تمطر هذا تصديق لكن السماء كونها تعرف عنها - العلو المعروف أو الشيء الذي فوقنا، نقول: هذا تصور ليس تصديق. نعم يا شيخ والجهل.
والجهل تصور الشيء أي إدراكه على خلاف ما هو به في الواقع، كإدراك الفلاسفة أن العالَم -وهو ما سوى الله تعالى- قديم، وبعضهم وصف هذا الجهل بالمركب.
الفلاسفة المقصود بها الملاحدة فلاسفة الملاحدة يعني الذين نعم قولهم: إن العالم الموجود هذا قديم ليس محدث، هذا لا شك أنه يعني من كلام الفلاسفة الملاحدة نعم.
الجهل المركب
وبعضهم وصف هذا الجهل بالمركب وجعل البسيط عدم العلم بالشيء كعدم علمنا بما تحت الأرضين.
نعم بعضهم يفرق يعني بين الجهل المركب والجهل البسيط يقول: الجهل البسيط إذا قال الإنسان: ما أدري ما أعلم. هذا جهل بسيط، إذا قال أتى بكلام غير صحيح يكون جهل مركب لأنه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فهذا يعني كأنه جاهل مرتين لكن لو قال ما أدري هذا يعني جاهل بسيط، ولهذا -أيها الأخوة- كون الإنسان إذا ما علم يكون يعني جاهلا بسيطا أحسن من أن يكون جاهلا مركبا إذا قال مثلا إذا كان لا يعلم شيئا فقال والله أنا ما أدري فهو يعني سنة حسنة، يعني الإنسان إذا ما علم عن شيء يقول والله ما أدري.
وهي طريقة العلماء المتقدمين -رحمهم الله-، عائشة رضي الله عنها -كما هو كما ورد في صحيح مسلم- أنها سئلت عن المسح على الخفين فقالت: سل عليا فإنه كان كثير السفر مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما أجابت من عندها فأحالت إلى علي-رضي الله عنه وفيه رد لما قيل إن بين علي وعائشة -رضي الله عنها- شيء من .. لا، غير صحيح؛ لأنها لما سئلت عن المسح على الخفين قالت سل عليا فإنه كان كثير السفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم-.
ولهذا -أيها الأخوة- كان كثير من أهل العلم إذا سئلوا عن مسألة أجابوا عنها بلا أدري، الإمام مالك -رحمه الله- كان مشهورا بالتوقف في المسائل، وكان له تلميذ من أكبر التلاميذ اسمه أبو هشام المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي كان من وجهاء المدينة وكان من أكبر تلاميذ الإمام مالك، وكان -رحمه الله- الإمام مالك يجله ويقدره، فكان المغيرة بن عبد الرحمن يسأل الإمام مالك كباقي التلاميذ، والإمام مالك -رحمه الله- من شأنه ومن طبيعته أنه لا يحب السؤال في أثناء الدرس، يعني منهج ارتضاه لنفسه ورأى أن هذا هو أفضل ولا حرج في هذا يعني ما دام هو رأى أن هذا يعني أحفظ للدرس وأكمل.
فكان المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي يسأل الإمام مالك أمام التلاميذ، يقول المغيرة: فصلى ذات مرة بجانب الإمام مالك، فلما أردت أن أقوم أخذ برجلي وقال لي يا أبا هشام، إنك تسألني أمام التلاميذ وإنني لا أحب ذلك، فإذا كان لديك أسئلة فاكتبها ثم ضع خاتمك عليها حتى أتأكد أنها منك ثم ابعثها إلي فإنني سأجيبك عليها بحول الله.
يقول المغيرة: وجمعت الأسئلة التي من عندي مع بعض أسئلة التلاميذ -وجدها فرصة- قال فكتبتها في طومار ما هو الطومار؟ الورق الطويل اللي يلف أحيانا، هذا مثل أوراق السكوك القديمة، أوراق السكوك الطويلة هذا يسمى الطومار، قال فكتبتها في طومار ما أخذ ورقة صغيرة كتبها في طومار، قال ثم بعثتها للإمام مالك فكتبتها ووضعت خاتمي عليها وبعثتها للإمام مالك، قال: فبقيت عنده ثلاثة أشهر ثم أعادها إلي وقد أجاب على ثلثها وقال في الثلثين لا أدري.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/17)
الإمام مالك -رحمه الله- له منهج متميز يعني في تعامله مع تلاميذه وينبغي حقيقة أن يفرد بالدراسة، وحبذا لو أن مثلا المهتمين بأمور التربية وغيره يعني أخذوا طريقة الإمام مالك منهجه في التدريس، منهجه في تربية التلاميذ يقولون: ما من أحد إلا وزجره مالك إلا ابن وهب، جميع تلاميذ ابن مالك كلهم نالهم شيء من اللوم والتقريع، الإمام مالك، يقول: ما من أحد إلا وزجره مالك إلا ابن وهب فإنه هو اللي سلم ما زجره الإمام مالك -رحمه الله- وهو منهج يعني العلماء -رحمهم الله- السابقين لهم مناهج في طريقة التعليم، منهم من يتميز بالليونة والسهولة ومنهم من يتميز بالشدة والحزم ويرى أن هذا أفضل للطلاب.
الإمام تاج الدين بن السبكي عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي كان يذهب إلى شيخين عالمين الإمام المزي والإمام الذهبي يقول هو يحكي عن نفسه ابن السبكي يقول: كان الإمام المزي شديدا فكنت وأنا صبي ما أحب الذهاب إليه، وكان الإمام الذهبي لينا وسهلا مع التلاميذ فكنت أحب الذهاب للذهبي والذهاب إليه ولا أحب الذهاب للمزي؛ لأنه كان يعني شديدا مع التلاميذ، وهما رحمهما الله - من كان منهم شديدا ومن كان منهم سهلا كلهم يعني سار على طريقة ارتضاها لنفسه وغلب على ظنه أنها أنفع لتلاميذه نعم يا شيخ.
أقسام العلم
وبعضهم وصف هذا الجهل بالمركب وجعل البسيط عدم العلم بالشيء، كعدم علمنا بما تحت الأرضين وبما في بطون البحار. وعلى ما ذكره المصنِّف لا يسمى هذا جهلا، والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس.
سيقسم الآن العلم إلى علم ضروري وعلم نظري أو علم مكتسب، فقال: علم ضروري لا يقع عن نظر واستدلال وسمي ضروريا، قالوا: لأن الإنسان يجد نفسه مضطرا للتصديق به، سمي ضروريا لأن الإنسان يجد نفسه مضطرا للتصديق فسمي ضروريا، قال كالعلم الواقع بأحد الحواس الخمسة إذا لمست سطحا وجدته ناعما فعلمت أن هذا ناعم، يقال هذا علم ضروري إذا يعني لمسته وجدته خشنا مثلا، فقالوا: العلم الحاصل لديك بأن هذا الجسم خشن مثلا قال هذا علم ضروري نعم.
العلم الضروري
كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس الظاهرة، وهي السمع والبصر واللمس والشم والذوق، فإنه يحصل بمجرد الإحساس بها من غير نظر واستدلال.
نعم من غير نظر وفكر وانتقال مثلا وبحث في وجه الدلالة لا ما يبحث الإنسان، مجرد يعني ما يحصل بالحواس الخمس يكون علما ضروريا نعم.
العلم المكتسب
وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، كالعلم بأن العالم حادث فإنه موقوف على النظر في العالم وما نشاهده فيه من التغير فينتقل من تغيره إلى حدوثه.
نعم كما لو قال: العالم متغير وكل متغير حادث. فالنتيجة أن العالم حادث، قال فهذا علم نظري مكتسب لأن الإنسان ينتقل من المقدمة الأولى إلى المقدمة الثانية ثم تحصل النتيجة.
وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، كالعلم بأن العالم حادث فإنه موقوف على النظر في العالم وما نشاهده فيه من التغير، فينتقل من تغيره إلى حدوثه والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي إلى المطلوب.
نعم لما ذكر أن العلم المكتسب أنه موقوف على النظر والاستدلال لا بد أن يعرف النظر ثم يعرف الاستدلال، فقال: النظر هو الفكر يعني هو تنقل الفكر في حال المنظور فيه.
ليؤدي إلى المطلوب سواء كان المطلوب علما أو ظنا، يعني سواء كان يقينا أو ظنا نعم.
تعريف الاستدلال
والاستدلال طلب الدليل ليؤدي إلى المطلوب فمؤدى النظر والاستدلال واحد، فجمع المصنف بينهما في الإثبات والنفي تأكيدا
والاستدلال طلب الدليل، الاستدلال صيغة الاستفعال دائما طلب، فالاستدلال طلب الدليل والاستفهام طلب الفهم والاستنصار طلب النصرة مثلا والاستعجال طلب العجلة مثلا والاستيضاح طلب الوضوح، فدائما يقول فالاستدلال هو طلب الدليل ليؤدي إلى المطلوب فمؤدى النظر والاستدلال واحد، نعم.
تعريف الدليل
والدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/18)
الدليل هو المرشد للمطلوب لأنه علامة عليه، المؤلف -رحمه الله- عليه اكتفى بالتعريف اللغوي فقال: الدليل هو المرشد للمطلوب لأنه علامة عليه. والأصوليون عرفوا الدليل فقالوا: هو ما يمكن ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري هذا هو الدليل، وسواء كان يعني، وكلمة المطلوب الخبري تشمل ما كان علما وما كان ظنا يعني ما أفاد اليقين والعلم، أو ما أفاد الظن كله يسمى دليل، المعتزلة لهم تقسيم فجعلوا ما أفاد اليقين يسمونه دليلا وما أفاد الظن يسمونه أمارة. ولكن التعريف الصحيح هو تعريف الجمهور: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري وأنه يعني والدليل يطلق على ما أفاد اليقين أو العلم وما أفاد الظن. نعم يا شيخ.
تعريف الظن
والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر عند المجوز.
نعم لما عرف اليقين اللي هو العلم انتقل إلى ما هو أقل درجة اللي هو الظن.
لاحظوا معي يا إخوان، المؤلف يقول: الظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر عند المجوز، هل الظن هو تجويز ولا الظن هو الإدراك الراجح؟ يعني هل هو نفس التجويز هو ظن، مجرد أنه يعني يمكن هذا وهذا، هذا هو ظن؟ ولا الظن هو الجانب الراجح؟ فما هو الظن؟ نعم يا شيخ؟
- ...
هو الجانب الراجح، فعبارة المؤلف -رحمه الله- فيها تسامح، ولهذا نقول: الظن هو الإدراك الراجح من تجويز أمرين فأكثر. نعم يا شيخ.
تعريف الشك
والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر عند المجوز، فالتردد في قيام زيد ونفيه على السواء، شك.
هذا مثال قال: التردد في قيام زيد. نعم ونفيه نفي القيام على السواء شك. نعم.
العمل بالظن في الأحكام الفقهية
مع رجحان الثبوت أو لانتفاء الظن.
يعني ومع رجحان الثبوت ولانتفاء ظن إذا يعني ترجح لديك أنه قام هذا ظن، ترجح لديك أنه ما قام أيضا هو ما زال ظنا نعم لكن إذا تردد وما ترجح أحدهما يسمى شكا.
بقي معنا الإشارة -أيها الأخوة- في مسألة الظن إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- له يعني قاعدة مستمرة في مسألة الظن وهي أنه يعمل به في الأحكام الفقهية، ولهذا يقول البعلي في القواعد الأصولية، قال: وطرد شيخ الإسلام أصله، وطرد يعني أن مطرد أصله في مسألة الظن، فلهذا كل المسائل الفقهية شيخ الإسلام -رحمه الله- يقول يُكتفى فيها بالظن. في مسألة مثلا دخول الوقت ومسألة يعني الأسباب ومسألة مثلا ستر العورة ومسألة الإفطار بغروب الشمس وسقوط الحجر مثلا في الرمي، حِلّ الشيء مثلا يقول: يكفي فيها الظن. وهذه قاعدة مستمرة لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أنه يكفي فيها الظن. فمثلا دخول الوقت إذا يعني زالت الشمس إذا غلب على ظننا أو ظننا أن الشمس زالت، ففي هذه الحال يباح لنا أن نصلي الظهر ولا يلزم اليقين.
بقي معنا الإشارة إلى مسألة يا إخوان، هل -حين العمل بالظن- هل لا بد أن نعمل بالظن عند عدم القدرة على اليقين؟ لكن لو قدرنا على اليقين، هل نكتفي بالظن؟ إنسان يقدر يتيقن، هل يكتفي بالظن؟ يقول العلماء -رحمهم الله-: إنه يكتفي بالظن ولو قدر على اليقين.
مثال ذلك لو قال إنسان مثلا: أنا غلب على ظني أن الشمس زالت. يباح له الصلاة ولا ما يباح له الصلاة صلاة الظهر؟ يباح له على القول الصحيح، يباح له وتكون صلاته مجزئة وصحيحة، ولا نقول له مثلا: أخر نصف ساعة حتى تتيقن من زوال الشمس، ما نقول هذا الشيء، فإذا غلب على ظنه أن الشمس زالت في هذه الحال نقول: دخل وقت الظهر في حقه وأبيح له الصلاة.
مثال آخر، ما هو الواجب في استقبال القبلة بالنسبة لمن كان في مكة؟ أو من كان، طبعا هو الواجب هو الأصل أن الإنسان يستقبل عين الكعبة لكن من كان بعيدا عنها يكفي الجهة، ولاّ الأصل أن الإنسان يستقبل عين الكعبة، لكن من كان بعيدا عنها يكفي الجهة فإذا الإنسان صلى في بعض أجزاء المسجد الحرام مثلا في السطح مثلا في الأخير واستقبل جهة الكعبة احتمال أنه يكون انحرف قليلا، احتمال إنه ما أصاب عين الكعبة، هل نقول لا تقدم ما دام أن ما في قدامك أحد تقدم حتى تطل على الكعبة وتشوفها، ولا يكفي أن يصلي مثلا في الأخير مع غلبة ظنه أنه جهة الكعبة؟ في هذه الحال نقول: إنه يكفي وإن كان قادرا على أن يذهب ويتقدم مثلا مع قدرته على ذلك ويشاهد عين الكعبة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/19)
مثال آخر أيضا يا إخوان: يصلي الإنسان مثلا في ثوب مثلا لأنه يغلب على ظنه إن شاء الله الطهارة، ما نقول له لا خلي الثوب جديد، كل مرة اغسله مثلا حتى تكون صليت بيقين أن ثوبك طاهر قد يكون الإنسان في بيته، قد يحمل أولاده، قد يحمل كذا وكذا فهو معرض لكن الأصل الطهارة في الثوب ما دام أنه ما تبين له إنه نجس فيصلي فيه، ولو كان عنده ثوب جديد ما يلزمه في هذه الحال فإذا معناه أن نقول: إنه يكتفى بالظن ولو قدر على اليقين ولو قدر. نعم يا شيخ.
الطريقة التي اتبعها صاحب الورقات في التأليف
وأصول الفقه والذي وضع فيه هذه الورقات طرقه أي طرق الفقه على سبيل الإجمال، كمطلق الأمر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم-
نعم لو لاحظتم أيها الأخوة في التعريف، الجويني -رحمه الله- عرف الأصل ثم عرف الفقه ثم بدأ بالأحكام الخمسة ثم الصحيح والباطل ثم عرف أصول الفقه، يعني هذه من حيث صنعة التأليف لو أنه عرف الفقه ثم عرف أصول الفقه ثم انتقل إلى الأحكام التكليفية الخمسة والأحكام الوضعية لكان أولى، لكن المؤلف -رحمه الله- له يعني رأي في ذلك،
نعم يا شيخ، وأصول الفقه.
مطلق الأمر للوجوب
كمطلق الأمر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم- والإجماع والقياس والاستصحاب، من حيث البحث عن أولها بأنه للوجوب.
من حيث البحث عن أولها أنه الوجوب اللي هو مطلق الأمر، نعم والثاني اللي هو النهي نعم للحرمة، والباقي اللي هو الفعل والإجماع والقياس أنها حجج. نعم.
تعريف أصول الفقه
والثاني بأنه للحرمة والباقي بأنها حجج وغير ذلك مما سيأتي مع ما يتعلق به بخلاف طرقه على سبيل التفصيل.
تعريف أصول الفقه لما عرفه المؤلف، قال هو أصول الفقه طرقه يعني طرق الفقه على سبيل الإجمال، أصول الفقه له تعريفات كثيرة جدا لكن لعل من أجودها أن نقول: هو معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فدخل معنا أدلة الفقه الإجمالية اللي هي كون الكتاب حجة وكون السنة حجة وكون الإجماع حجة وكون القياس حجة، وشروط كل واحد منهما شروط الاحتجاج بكل واحد منهما، ثم قال كيفية الاستفادة منها يعني ما العمل إذا يعني تعارض الكتاب مع السنة مع القياس، وأيضا يدخل فيها مباحث الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد، هذا كيفية الاستفادة منها، ثم قال: وحال المستفيد دخل فيه أحكام المجتهد. لأن الأصوليين يذكرونه عادة ودخل فيه أحكام المقلِّد فدخلت فيه كل هذه الأمور. نعم يا شيخ.
بقي معنا الإشارة -أيها الأخوة- لما ذكر المؤلف في الأول لما قال كمطلق الأمر والنهي. ما الفرق بين مطلق الأمر وبين الأمر المطلق هي العبارتين مجرد قدمت إحداهما على الأخرى، ما الفرق بينهما بين مطلق الأمر وبين الأمر المطلق؟ نعم الشيخ؟
- ...
مطلق الأمر أعم، والأمر المطلق؟ أخص، كلام الأخ صحيح، مطلق الأمر يشمل أي أمر سواء فيه قرينة تحمله على الوجوب أو الندب أو ليس معه قرينة، يسمى مطلقا، أما الأمر المطلق فهذا هو الأمر الذي ليس معه قرينة، مثل لو قلنا مثلا: الماء المطلق ومطلق الماء، الماء المطلق هو الماء الذي لم يتغير ومطلق ماء هو الماء حتى ولو كان متغيرا؛ لأنه مطلق ماء فالذي يصح الوضوء ما هو؟ الماء المطلق، هو الماء المطلق وليس مطلق ماء؛ لأن مطلق الماء لا يلزم أن يكون يعني أن يكون طهورا. نعم يا شيخ، المؤلف -رحمه الله- قال يعني إن هذه أصول فقه ثم قال بخلاف طرقه على سبيل التفصيل نحو أقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا، ومثل يعني صلاته في الكعبة اللي هو الفعل، قال: هذه أدلة تفصيلية ليس المقصود من أصول الفقه إلا على سبيل ضرب المثال. نعم.
الأدلة التفصيلية ليست من أصول الفقه
بخلاف طرقه على سبيل التفصيل نحو وأقيموا الصلاة، ولا تقربوا الزنا، وصلاته صلى الله عليه وسلم- في الكعبة كما أخرجه الشيخان، والإجماع على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب.
هذا مثال الإجماع نعم.
حيث لا عاصب لهما، وقياس الأرز على البر في امتناع بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل، يدا بيد.
هذا مثال القياس لمّا ذكر الآية ذكر أمرا ثم ذكر نهيا ثم ذكر فعلا ثم ذكر إجماعا ثم ذكر قياسا نعم.
إلا مثلا بمثل، يدا بيد كما رواه مسلم، واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها فليست من أصول الفقه وإن ذكر بعضها في كتبه تمثيلا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/20)
نعم هذه أيضا فهذه الأمثلة أو الأدلة التفصيلية يقول هي ليست من أصول الفقه يعني على مسائل معينة كون الإجماع أن لبنت الابن السدس وكون يعني قياس الأرز على البر هذه ليست من الأصول؛ لأنها وإن كانت قياسا لكنه قياس تفصيلي يعني دليل تفصيلي يعتبر من قبيل الفقه ثم قال أيضا: استصحاب الطهارة لمن شك في بقائها. هذا من ضمن القواعد الفقهية ليس من أصول الفقه نعم.
موضوع أصول الفقه
وكيفية الاستدلال بها أي بطرق الفقه من حيث تفصيلها عند تعارضها لكونها ظنية من تقديم الخاص على العام والمقيد على المطلق وغير ذلك، وكيفية الاستدلال بها تجرّ إلى صفات من يستدل بها وهو المجتهد، فهذه الثلاثة هي الفن المسمى بأصول الفقه لتوقف الفقه عليه.
نعم فإذًا معنى أصول الفقه يشمل الأدلة ويشمل ترتيب كيفية الاستفادة منها ويشمل أيضا حال المستدل أو المستفيد اللي هو المجتهد والمقلد وإن كان المؤلف -رحمه الله- ما ذكر المقلد.
بقي معنا الإشارة أيها الأخوة: ما هو موضوع أصول الفقه؟ أيُّ علم لا بد له من موضوع اللي هو مجال البحث، هو يعني الشيء الذي يدور حوله الأصول أو يدور حوله هذا العلم، فعلى سبيل المثال حتى يتضح الأمر يا إخوان لأن المثال يوضح كثيرا لو قلنا: ما هو موضوع علم الطب؟ ها ماذا نقول؟ نعم.
النظر في بدن الإنسان.
أحسنت. الشيخ يقول: النظر في بدن الإنسان. صح، هذا موضوع علم الطب مسألة الأمراض مسألة العلاج هذا ليس هو الموضوع، هذا ثمرة العلاج هو الثمرة والأمراض هي المسائل لكن الذي مجاله يدور حوله بدن الإنسان، هذا موضوع علم الطب. فالأمور الأخرى إما أن تكون مسائل وإما أن تكون ثمرة.
ولو قلنا مثلا: ما موضوع مثلا علم الطب البيطري مثلا؟ نقول: الحيوان وبدن الحيوان. ولو قلنا: ما موضوع مثلا علم الزراعة مثلا؟ نقول: الأشجار كونها ما يعرض لها من علل وأمراض هذه مسائل كونها يزيد إنتاجها هذه ثمرة والفائدة المرجوة منها.
فإذًا نقول: ما موضوع علم الأصول؟ نعم يا شيخ، الشيخ يقول: موضوع علم الأصول هو استنباط الأحكام ها ما رأيكم؟
- ...
ها نعم يا شيخ؟
- ...
الشيخ يقول: موضوع علم الأصول استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية ها من الأدلة الإجمالية. طيب نعم الشيخ؟
- ...
معرفة القواعد التي يستنبط بها.
نجيب على أولا ما ذكره الأخ والأخ، أليست الاستنباط هي الثمرة؟ فإذا معناه ليست الموضوع هذه الثمرة والغاية، الشيخ يقول: القواعد معرفة القواعد، القواعد هذه المسائل فهي تشبه مسألة الأمراض والعلل في الطب إذًا ما هو الموضوع؟ نعم الشيخ
- ...
نعم؟
- ...
الأدلة إيش المقصود بالأدلة؟ ترى عندنا نوعان: أدلة إجمالية، ولا أدلة تفصيلية؟ الأدلة الإجمالية هذه مثل ما قال الشيخ هذه هي المسائل ...... طيب الشيخ؟
- ...
نعم؟
- ...
مصادر الاستدلال نعم يا شيخ؟
- ...
طرقه على الإجمال لا هذا التعريف، التعريف ترى غير الموضوع هذا غير الموضوع نعم الشيخ؟
- النظر في الدليل
النظر في الدليل لا ليس هذا هو الموضوع، هذا ما يقوم به يعني طالب الأصول أو ما يقوم به عالم الأصول لكن موضوعه؟ نعم يا شيخ؟ -
الموضوع -يا إخوان- هو موضوع الأصول هو الدليل الشرعي من حيث ثبوت الحكم به هذا موضوعه وهذا مهم يا إخوان، حقيقة يعني تحديد الموضوع مهم جدا لماذا؟ لأنه إذا ما حدد الموضوع قد يستخدم علم الأصول في غير ما وضع له في غير موضوعه كما لو أن إنسان مثلا استخدم علم الطب مثلا بعلاج النبات يصلح هذا ولا ما يصلح؟ ما يصلح، فكذلك لو استخدم قواعد الأصول في غيره يعني الدليل الشرعي مثلا ما يكون الاستخدام صحيحا.
وعلى هذا أيها الأخوة تأتي مسألة، هل يمكن مثلا تطبيق القواعد الأصولية على كلام المكلفين أو لا يمكن؟ هذه مسألة مهمة يا إخوان، يعني هل مثلا القواعد الأصولية هل تطبق على كلام المكلفين؟ لا ما تطبق على كلام المكلفين؛ لأنه ليست من موضوع علم الأصول، موضوع علم الأصول هو الدليل الشرعي، فهو ينظر في هذا الدليل هل ينتِج هذا الحكم أو لا ينتج هذا الحكم؟ يعني موضوعه الدليل الشرعي من حيث ثبوت الحكم به، هذا موضوعه لكن كونه يطبق على كلام المكلفين لا، لكن قد يقال مثلا: إنه تطبق قواعد اللغة ليست قواعد الأصول وقد يكون في اشتراك بينهما.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/21)
لكن وعلى سبيل المثال مثلا مفهوم المخالفة حجة أو ليس بحجة؟ مفهوم المخالفة حجة على قول الجمهور، الشروط المعروفة في المخالفة لكن هل هو حجة في كلام الآدميين؟ لا ما يلزم، ولهذا يقولون: لازم المنهج ليس بلازم. فهو على كلام المكلفين ليس بحجة مفهوم المخالفة لكنه في الآيات والأحاديث هو حجة مفهوم المخالفة، لكن تطبيقه على كلام المكلفين لا.
وكذلك مثلا مسألة العام والخاص وغيرها على كلام المكلفين تطبيق قواعد العام والخاص ما يتأتى وما يستقيم؛ لأن هذه القواعد قواعد الأصول وضعت للحكم أو موضوعها أو مجالها هو الدليل الشرعي، فكلام المكلفين ليس هو من قبيل الدليل الشرعي، فاستخدام علم الأصول في كلام المكلفين يشبه استخدام مثلا علم الطب في علاج الأشجار من باب التمثيل من باب التوضيح فقط. نعم يا شيخ.
أبواب أصول الفقه
وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص، ويذكر فيه المطلق والمقيد والمجمل، والمبين والظاهر، وفي بعض النسخ والمؤول وسيأتي، والأفعال والناسخ والمنسوخ، والإجماع والأخبار والقياس، والحظر والإباحة، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين.
هذه ذكرها المؤلف مجملة وستأتي إن شاء الله تباعا.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:
تكلم المؤلف -رحمه الله- في اللقاء السابق عن تعريف الفقه وتعريف أصول الفقه والأحكام التكليفية التي تتناول أفعال المكلف، وبقي الكلام على مدخل من مداخل اللغة يذكره أهل الأصول عادة وهو أقسام الكلام وما يتعلق بها وتقسيمه إلى حقيقة شرعية وحقيقة عرفية ومجاز وغير ذلك مما يذكره أهل الأصول عادة. نعم يا شيخ.
أقسام الكلام
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:
قال المحلي -رحمه الله- تعالى: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اثنان نحو: زيد قائم. أو اسم وفعل نحو: قام زيد. أو فعل وحرف نحو: ما قام. أثبته بعضهم ولم يعدَّ الضمير في قام الراجع إلى زيد مثلا؛ لعدم ظهوره والجمهور على عدِّه كلمة أو اسم وحرف وذلك في النداء نحو: يا زيد. وإن كان المعنى أدعو أو أنادي زيدا.
مؤلفات الأصول أو أهل الأصول يذكرون دائما شيئا مما يتعلق بعلم اللغة وهم يأخذون من علم اللغة ما يساعد على فهم النصوص فهما صحيحا فما يتعلق بالكلام وغيره يذكرونه عادة؛ لأنه يساعد على فهم النصوص واستنباط الأحكام منها استنباطا صحيحا.
وأهمية معرفة اللغة وإدراكها مهم جدا لطالب العلم؛ لأن القرآن نزل باللغة العربية الفصحى والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نطق باللغة العربية الفصحى، ففهم الآيات والأحاديث فهما صحيحا لا يتم إلا إذا كان طالب العلم مدركا لعلم اللغة، وكان العلماء السابقون -رحمهم الله- يهتمون بعلم اللغة كثيرا؛ لأنه يساعدهم على ما ذكرنا.
يقول أبو عمرو الجرمي أحد شراح سيبويه، وهو عالم جليل متمكن من علم اللغة يقول: أنا أفتي الناس منذ ثلاثين سنة من كتاب سيبويه، كتاب سيبويه ما الذي فيه؟ ليس فيه إلا قام زيد وجلس عمرو، لكن أبي عمرو الجرمي يقول: أنا أفتي الناس منذ ثلاثين سنة. فتوجيه هذا الكلام يقول: إن أبا عمرو الجرمي كان حافظا لكتاب الله، وملما بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم- فيفهم الآيات والأحاديث فهما صحيحا على ما أدركه من قواعد اللغة.
وهناك بعض المسائل التي أوردها العلماء تدل على أهمية علم اللغة مثل ما قيل في مسألة المصغَّر لا يصغَّر أن الكسائي -وتروى أيضا عن الفراء- أنه أن محمد بن حسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة -رحمه الله- سأل الأخفش فقال له: ما ترى في رجل سهى في سجود السهو؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/22)
وأصل القصة أنهما تنازعا في أيهما أكثر فائدة: علم الفقه أم علم النحو؟ فبحكم أن الفراء يعني كأنه قال: إن علم النحو يعني قل من أمعن النظر فيه ودقق فيه إلا وسهل عليه باقي العلوم. فسأله محمد بن الحسن وقال له: وما تقول في رجل سهى في سجود السهو؟ فقال الفراء: أرى أن لا شيء عليه، قال لماذا؟ قال لأن عندنا معاشر النحاة أن المصغر لا يصغر، فإذا الإنسان سهى في سجود السهو فإن سجود السهو هو صلاة صغرى بالنسبة للصلاة المعروفة فلا يلزمه سجود آخر؛ لأن المصغر لا يصغر.
ما ذكره المؤلف -رحمه الله- من أقسام الكلام فقال: أقل ما يتركب منه الكلام اسمان نحو زيد قائم أو اسم وفعل نحو قام زيد أو فعل وحرف نحو ما قام، وهذه مسألة خلافية مسألة فعل وحرف ما قام هل تعتبر كلمة أو تعتبر كلاما يعني كلاما مفيدا؟ وهي مسألة اصطلاحية. أو مثلا يعني حرف واسم مثل يعني يا زيد أو يا الله، هذه يعني على أساس أن يا اللي هو حرف النداء قائم مقام أدعو وأنادي، فكأنه قال: أنادي زيدا فتكون في هذه الحال إذا قلنا بأنها أنادي زيدا تكون من قبيل أنها فعل واسم مثل قام زيد.
والكلام عرفه علماء اللغة هو ما تضمن كلمتين بالإسناد، وقالوا ما تضمن ولم يقولوا ما تألف لماذا؟ نعم الشيخ؟
- ...
ليشمل المضمر يعني كاستقم مثلا مما فاعله غير مسبوق به فقالوا: ما تضمن ولم يقولوا ما تألف، أما تعريف الكلمة فقالوا: هي لفظ استعمل في معنى المفرد مثل: زيد، عمرو، خالد، أسد، فرس، جمل، هكذا هذه هي الكلمة ولماذا قالوا: استعمل ولم يقولوا وضع؟ قالوا: حتى يشمل ما كان بأصل الوضع وما كان بالاستعمال كحقيقة العرفية وغيرها فإن الحقيقة العرفية لم توضع لكنها بالاستعمال فقالوا يعني إن الكلمة لفظ استعمل حتى يشمل ما كان بالوضع بأصل اللغة وما كان بالاستعمال كالحقائق العرفية. نعم يا شيخ.
الأمر والنهي والخبر والإنشاء
والكلام ينقسم إلى أمر ونهي نحو: قم ولا تقعد وخبر نحو جاء زيد واستخبار وهو الاستفهام نحو هل قام زيد؟ فيقال نعم أو لا وينقسم أيضا إلى تمنٍ.
هذا نوع من التقسيم أنه ينقسم إلى أمر ونهي أمر نحو قم ونهي نحو لا تقعد وخبر نحو جاء زيد أو السماء تمطر أو الجو حار مثلا أو الجو بارد مثلا، واستخبار اللي هو هل جاء زيد، هل قرأت اليوم، هل فعلت كذا اللي هو طلب يعني ويجاب، استفهام يجاب عنه بنعم أو بلا، وبعضهم يقسمه تقسيم آخر يقول: ينقسم إلى خبر وإنشاء، فالخبر ما كان له حقيقة في الخارج موجودا كزيد مثلا موجود أو حاضر مثلا أو قائم أو جالس، هذا له حقيقة في الخارج، والإنشاء الذي ليس له حقيقة في الخارج اللي هو الاستفهام والسؤال والطلب. نعم يا شيخ.
الفرق بين التمني والترجي
وينقسم أيضا إلى تمن نحو ليت الشباب يعود، وعرض نحو ألا تنزل عندنا، وقسم نحو والله لأفعلن كذا.
ما الفرق بين التمني والترجي؟ التمني ليت الشباب يعود، الترجي مثلا تقول مثلا: ليت فلان يقدم علينا مثلا أو فلان مثلا ... نعم يا شيخ؟
- ...
الشيخ يقول: التمني لا يمكن حصوله والترجي يمكن حصوله، إذا قلت ليت فلان مثلا يأتي إلينا. هذا تمني المقصود تمني لكن يمكن حصوله، فلعل الفرق ما ذكره الأخ صحيح بس يحتاج إلى قيد، وأنا أقول الفرق بينهما أن التمني يكون في الممكن والمستحيل، والترجي لا يكون إلا في الممكن ولهذا قال المؤلف: ليت الشباب يعود، هذا من الممكن ولا من المستحيل؟ من المستحيل فهو تمنٍ نعم.
وعرض بإسكان الراء وعرض نحو ألا تنزل عندنا والعرض ما الفرق بين العرض والتحضيض أو الحض؟ ما الفرق بينهما؟ يعني بينهما التشابه نعم الشيخ الحث برفق بألا ألا تزورنا مثلا، ألا تجلس عندنا، والحض هو الحث بشدة وقوة مثلا، هلا فعلت كذا مثلا وهو المصدَّر بهلَّا، نعم يا شيخ.
الحقيقة والمجاز
ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/23)
القول الأول: إن اللغات توقيفية بمعنى أنها نزلت مع آدم عليه السلام، توقيفية والقول الآخر إنها اصطلاحية ليست توقيفية وأن الناس تعارفوا عليها، تعارفوا على أن يسمون الجبل جبلا والأسد أسدا مثلا، والشمس شمسا والقمر قمرا هكذا يعني اصطلحوا على هذا ومنهم من يقول لا، يتوسط في الأمر فيقول: إن أصول الأشياء أنها توقيفية الأصول، وإن باقي الأشياء الجزيئات الدقيقة هذه اصطلاحية، وإن الأشياء الأصول والأساسيات هذه توقيفية نزلت مع آدم عليه السلام. وفيما يروى عن ابن عباس رضى الله عنه على قوله تعالى: (وعلم ادم الاسماء كلها)؛ قال علمه حتى القصعة والقصيعة.
بقي معنا الإشارة إلى أمر يذكره أهل الأصول عادة وهو يعني أخذوه من علم اللغة هل هناك ارتباط يعني بين الاسم والمسمى أو ليس هناك ارتباط؟ يعني هل هناك ارتباط بين الاسم وبين المعنى أو ليس هناك ارتباط؟ معنى مثلا الحجر، هل هناك ارتباط بين الاسم وبين كونه صلبا؟ وكلمة مثلا شمس بين الاسم وبين كون هذا الكوكب أو الجرم المضيء مثلا، هل هناك ارتباط؟ كثير من أهل العلم يقولون: ليس هناك ارتباط بين الاسم والمسمى ويحتجون لهذا بوجود الأضاد في اللغة وهي تسمية الشيء بضده.
كثير من أهل العلم يقولون: ليس هناك ارتباط بين الاسم والمُسَمَّى، ويحتجون لهذا بوجود الأضداد في اللغة، وهي تسمية الشيء بضده، كالقُرء؛ فإن القُرء في اللغة يطلق إطلاقين كلاهما حقيقة، كلاهما حقيقة من باب الاشتراك اللفظي، يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، والحيض مضاد للطهر، فلا يمكن أن يكون بينهما مناسبة؛ لأن هذا ضد هذا، أو هذا نقيض هذا، الحيض نقيض الطهر، فليس بينهما مناسبة، فهذا -يعني- دليل من يقول إنه ليس هناك ارتباط.
وكان بعض أهل اللغة، شخص اسمه عباد بن سليمان، كان -يعني- يدافع أو يرى أن هناك بينهما علاقة لا بد، فيقال أنه كان -وهو لا يحسن الفارسية- فسئل عن كلمة بالفارسية هي الإدراد، فقيل له: ما الإدراد إذا كنت تستطيع إنك ترى بينهما مناسبة؟ والإدراد في الفارسية هو الحجر فقال: أرى شيئا فيه صلابة وقسوة وأظنه الحجر، يعني هذا ما ذكره أهل اللغة في ذلك، ولكن الصواب أنه ليس بينهما علاقة.
نعم يا شيخ .. من الأول يا شيخ .. ومن وجه آخر ..
تعريف الحقيقة
ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، نعم، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، وإن لم يبق على موضوعه، كالصلاة في الهيئة المخصوصة.
يعني ذكر تعريفين للحقيقة، فقال: الحقيقة هي ما بقي في الاستعمال على موضوعه، والتعريف الثاني ما استُعمل فيما اصطُلح عليه من المخاطبة، طبعا بينهما فرق في التعريفين:
التعريف الأول دل على أنه في أصل الوضع اللغوي أنه باق، والثاني يتناول حتى لو لم يكن في أصل اللغة إنما استعمل استعمالا، بينهما فرق، وبعضهم يعرف الحقيقة يقول: هي اللفظ المستعمل فيما وُضع له في اللغة، هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة.
وإذا أطلقت كلمة الحقيقة انصرفت للحقيقة اللغوية، أو يقال الحقيقة الوضعية، أو الحقيقة اللغوية، أو الحقيقة، كلها بمعنى واحد، كلها من باب الترادف، نعم من أول يا شيخ، فالحقيقة ..
فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، وإن لم يبق على موضوعه، كالصلاة في الهيئة المخصوصة، فإنه لم يبق على موضوعه اللغوي وهو الدعاء بالخير، أو وهو الدعاء بخير، والدابة لذات الأربع كالحمار، فإنه لم يبق على موضوعه، وهو كل ما يدب على الأرض.
يعني على التعريف الأول ليس هذا من باب الحقيقة اللغوية، وعلى التعريف الثاني؛ لأنه استعمل في المخاطبة هو من باب الحقيقة اللغوية، فعلى التعريف الأول يقول: الحقيقة فقط هي مثل كلمة الشمس، القمر، الفرس، أو الجدار، أو كل ما كان باقيا على أصل اللغة لم ينقل، فهو حقيقة لغوية، وعلى التعريف الثاني إذا استعمل استعمالا واشتهر ونُقِل واستعمل، وفي هذا الحال يكون أيضا حقيقة لغوية.
ثم ذكر الصلاة، قال: وهي الدعاء بخير، يعني: هل الصلاة في اللغة هي الدعاء مطلقا، وللا الدعاء بخير؟ قولان لأهل اللغة؛ منهم من يقول: إن الصلاة في أصل في اللغة هي الدعاء بالخير، وبعضهم يقول: لا، هي الدعاء مطلقا. نعم يا شيخ ..
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[27 - 06 - 09, 07:00 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/24)
هذا هو الملف الاول
ـ[أبو مريم الظهوري]ــــــــ[04 - 07 - 09, 11:41 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[05 - 07 - 09, 12:23 ص]ـ
هل يوجد الشريط
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[16 - 07 - 09, 09:36 م]ـ
الملف الثانى
تعريف المجاز
والمجاز ما تُجُوِّز، أي تُعُدِّي به عن موضوعه، هذا على المعنى الأول للحقيقة، وعلى الثاني هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة.
المجاز، للعلماء كلام في المجاز، أولا نعرِّف المجاز، ثم نتكلم على الخلاف بينهم، ذكر المؤلف تعريفين للمجاز، فقال: المجاز هو ما تُجُوز أي تُعُدي به عن موضوعه، وهذا على التعريف الأول ـ الحقيقة، أما على الثاني: ما استُعمل في غير ما اصطلح عليه، ولعل الأدق من تعريفات المجاز أن نقول: هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه على وجه يصح، المجاز: هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه على وجه يصح. هذا لعله أقرب التعاريف للمجاز.
لكن قبل هذا إشارة، لو قلنا: المجاز هو استعمال اللفظ في غير موضوعه، هل بينهما فرق؟ ومثله الحقيقة، لما قلنا: الحقيقة هي اللفظ المستعمل، لما عرفنا الحقيقة قلنا: هي اللفظ المستعمل في غير موضوعه، لو قلنا مثلا: بأن الحقيقة هي استعمال اللفظ في غير موضوعه، أيهما أولى؟ لاحظوا معي يا إخوان هنا، يقول: الحقيقة هي اللفظ المستعمل في غير موضوعه، أو نقول: هي استعمال اللفظ في غير موضوعه، أيهما أولى في هذين التعريفين؟ الكلمات هي هي، لكن فقط قدَّمنا كلمة على كلمة، هذا من باب التمرين على إدراك دلالات الألفاظ، استعمال أفضل، الشيخ يقول: استعمال أفضل، يعني تقول، كأنك تقول: الحقيقة هي استعمال اللفظ في غير موضوعه، هي استعمال اللفظ فيما وُضِع له أولا، هكذا، يعني تقول: إن الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له أولا، أو نقول: المجاز هو استعمال اللفظ في غير موضوعه على وجه يصح، كذا يا شيخ؟
إذا قلنا بأن الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وُضِعَ له أولا، فهل هذا التعريف تعريف للحقيقة، وللا تعريف لاستعمال الحقيقة؟ ها .. تعريف لاستعمال الحقيقة، استعمال الحقيقة يسمى تحقيقا، كما أن استخدام المجاز، ماذا يسمى؟ يسمى تَجَوُّزا، فإذن لو عرّفنا التجوز نقول: التجوز هو استعمال اللفظ في غير موضوعه على وجه يصح، ولو عرفنا المجاز نقول: المجاز هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه على وجه يصح، واضح يا إخوان أو غير واضح؟ فإذا قدمنا كلمة استعمال يكون تعريفا آخر، بمدلول آخر، وإذا أخرناها يكون أيضا تعريف بمدلول آخر، فيختلف مدلول التعريف بالتقديم والتأخير.
أما المجاز -أيها الأخوة- فللعلماء كلام -رحمهم الله- في وجود المجاز، فيه ثلاثة أقوال في المسألة:
القول الأول: أنه لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن، لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن، وهذا هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ الأمير الشنقيطي -رحمة الله عليه- وكثير من العلماء المحققين.
والقول الثاني: وجود المجاز في اللغة دون القرآن، وجود المجاز في اللغة دون القرآن، وبه قال ابن حامد شيخ الحنابلة في عصره، أبي عبد الله حسن بن حامد شيخ القاضي أبي يعلى، وهو رواية عن الإمام أحمد.
القول الثالث: وجود المجاز في اللغة والقرآن، وهذا مشى عليه أكثر أهل اللغة وأكثر علماء البلاغة والمعاني وأكثر أهل الأصول.
أصحاب القول الأول الذين يقولون بأنه لا مجاز لا في اللغة والقرآن، يقولون: إن المجاز حادث، وإن أصل إنشاء المجاز أو أصل القول به إنما قال به أهل الكلام ليتوصلوا به إلى نفي الصفات، فإذا يعني قيل: إن لله يد فسروها بالقدرة، والرحمة فسروها بالإنعام وغيرها من التفسيرات، وقالوا: إن اليد يعني: القدرة من باب المجاز، بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ قالوا: هذه يعني: القدرة، وكل ما ورد من الصفات ثابتة في الكتاب والسنة يؤولونها عن طريق المجاز.
وأيضا من أدلة من يقولون بنفي المجاز، يقولون: إن من شأن المجاز ومن طبيعته ومن خصائصه أنه يصح نفيه، من حقائق المجاز أنه يصح نفيه، فإذا قلت مثلا: فلان أسد، هذا حقيقة وللا مجاز؟ مجاز، يقول للسامع أن يقول: والله فلان ليس بأسد، فالمجاز من شأنه أنه يصح نفيه، فإذا فُتِح يعني أو قيل بالمجاز في القرآن، معناه أنه أصبح في القرآن شيء يصح نفيه، والقرآن منزه عن ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/25)
ثم يقول هؤلاء -أصحاب القول الأول الذين يقولون بالمجاز- يقولون: ما الداعي لكل هذا مع أن هذه كلها -يعني- أسلوب من أساليب العرب، فكل ما أوردتم من الآيات على أنها من باب المجاز هي أسلوب تعرفه العرب، مثل وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ قالوا: هذا أسلوب من أساليب العرب؛ لأن القرية تطلق على الأهل وتطلق على المنازل والبيوت، تطلق على القرية نفسها، يعني أرضها ومكانها، وتطلق على الساكنين إطلاقا عربيا صحيحا ليس من باب المجاز.
جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ قالوا: الجدار له -يعني- إرادة تخص بحسبه، نعم يا شيخ ..
من أول يا شيخ، والمجاز ..
الحقيقة الوضعية
والمجاز ما تجوز، أي تعدي به عن موضوعه، هذا على المعنى الأول للحقيقة، وعلى الثاني هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة، والحقيقة إما لغوية بأن وضعها أهل اللغة.
نعم .. هذه الحقيقة الوضعية بأن وضعها أهل اللغة نعم .. ودائما يقول كلمة أهل اللغة ما يقصد بأهل اللغة علماء اللغة، لا، يقصد بأهل اللغة الأوائل، الذين على القول بأنهم اصطلاحيا اللي اصطلحوا عليه، هذا مقصوده نعم. والحقيقة إما لغوية ..
تالي
الحقيقة اللغوية والعرفية
والحقيقة إما لغوية: بأن وضعها أهل اللغة كالأسد للحيوان المفترس، وإما شرعية: بأن وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة، وإما عرفية: بأن وضعها أهل العرف العام كالدابة لذات الأربع كالحمار، وهي لغة لكل ما يدب على الأرض أو الخاصة كالفاعل للاسم المرفوع عند النحاة، وهذا التقسيم ماشٍ على التعريف الثاني للحقيقة دون الأول القاصر على اللغوية.
قسّم المؤلف -رحمه الله- الحقيقة إلى لغوية وهي الوضعية التي وضعها -كما قلنا- أهل اللغة الأوائل على أنها اصطلاحية، أو إنها وجدت -يعني- نزلت مع آدم، هذه هي الحقيقة اللغوية الباقية على أصلها، أو الشرعية بمعنى أن الشارع أطلقها وإن كان لها معنى في اللغة، والشارع أطلق بعض الأسماء على بعض العبادات وبعض الأشياء الشرعية ولها أصل في اللغة، كالصلاة والزكاة والصيام والحج والوضوء والتيمم والنكاح وغيرها كثير، هذه الأمور كان لها أسماء في اللغة، ولهذا دائما إذا قرأت في كتب الفقه يقولون مثلا: الصيام في اللغة الإمساك، وفي الشرع: إمساك مخصوص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، الحج في اللغة القصد والزيادة، وفي الاصطلاح، فدائما يقدمون المعنى اللغوي؛ لأنه مفتاح، ثم يذكرون المعنى الشرعي.
وأحيانا أيها الأخوة -وهذه مسألة غير مؤثرة- يكون المعنى قريبا، المعنى اللغوي قريب من المعنى الاصطلاحي وأحيانا يكون بعيدا، تأملوا معي مثلا ما تعريف الصيام في اللغة؟ الإمساك. ثم في الشرع: إمساك مخصوص.
ما تعريف الحج؟ القصد. ثم في الاصطلاح: قصد مخصوص.
لكن تعريف التيمم، التيمم في اللغة بمعنى القصد. وفي الاصطلاح: ضرب الصعيد باليدين ومسح الوجه بهما، ومسح إحداهما بالأخرى.
فالعلاقة بعيدة، يعني بين القصد في التيمم وبين نفس المعنى الاصطلاحي، وإن كان التيمم يحتاج إلى نية لا شك في هذا، لكن ليس هذا هو المقصود، بدليل أن الوضوء يحتاج إلى نية ومع هذا ما سمي بالتيمم، فالوضوء يحتاج إلى نية، لكن التيمم جاء من قوله تعالى: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فأخذوا منه كلمة التيمم، ووضعوها على هذا المصطلح، نعم يا شيخ .. ثم قال المؤلف: وهذا التقسيم ماشٍ، ما معنى ماشٍ؟ أنا كنت أظن حقيقة أن كلمة ماشٍ أنها كلمة غير فصيحة، كنت أظن أنها كلمة غير فصيحة؛ لكن وجدت أكثر كتاب من كتب الأصول + للسبكي، وهنا أيضا أتى بكلمة ماشٍ، وعلى ما أذكر أن الذين شرحوا وعلقوا ما تكلموا على أنها ليست فصيحة، فاستخدامها هنا وإن كان استخدام الناس كثير لها يعني بالإجابة والموافقة، يقال: ماش مثلا، فكنت أظن أنها غير فصيحة، لكن يبدو أنها فصيحة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/26)
وهناك كثير من الألفاظ قد -يعني- يتبادر لذهن الإنسان إنها غير فصيحة، كلمة إيش، هذه وردت عند الإمام أحمد -رحمه الله- أنه كان يقول مثلا إيش هذا مثلا؟، أي شيء تقول؟ فمعناها طبعا أي شيء تقول، لكن يقول مثلا إيش تقول؟ ورد عنه أن أبا عبد الله القطيعي دخل على الإمام أحمد -رحمه الله- فقال له: يا أبا عبد الله، ما تقول في الوضوء بماء الباقلاء؟ فقال الإمام أحمد -رحمه الله- كعادته في عدم -يعني- في التروي قال: لا أحب ذلك، قال: ما تقول في الوضوء بماء النورة؟ قال: لا أحب ذلك، قال أبو عبد الله القطيعي: فأردت أن أقوم، فأخذ بثوبي وقال: اجلس، فجلست فقال لي: إيش تقول إذا دخلت إلى المسجد؟ بهذا اللفظ، إيش تقول إذا دخلت إلى المسجد؟ قال: فسكت، ثم قال: إيش تقول إذا خرجت من المسجد؟ قال: فسكت، قال: اذهب وتعلم هذا.
نعم يا شيخ ..
أقسام المجاز
أقسام المجاز: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان، أو نقل أو استعارة، فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فالكاف زائدة، وإلا فهي بمعنى مثل، فيكون له تعالى مثل وهو محال، والقصد بهذا الكلام نفيه.
على قوله تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فقالوا: إن على -يعني- رأي من يقول مثلا بالمجاز، يقول: الكاف زائدة هنا وإلا فهي بمعنى مثل، وإذا كانت بمعنى مثل -على ما يقول المؤلف- فمعناها أنه أثبت لله مثله، معناها: ليس مثل مثله، ليس كمثله، لأن الكاف تشبيه، فليس كمثله، طبعا الفرق إذا قلنا: ليس مثله شيء، ما المعنى؟ يعني لا أحد يشبهه، طيب إذا قلنا: ليس كمثله، يعني: لا أحد يشبه مثله، فكأن المؤلف -رحمه الله- يقول: إنه إذا قيل بأن الكاف ليست زائدة للتشبيه معناها يؤدي هذا إلى إثبات المثل، مع أن الآية جاءت بنفي المثل، وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يقول: لا، الكاف ليست زائدة هنا.
وإنما المثل -يعني- أسلوب من أساليب العرب، وهو أبلغ، يعني لو قال: ليس كهو، شيء -يعني- أبلغ منها أن يقال: ليس كمثله، يعني لو يقال مثلا في باب، يقال مثلا: مثلك لا يفعل هذا، أيهما أبلغ، يعني في التحذير؟ يقال: مثلك لا يفعل هذا، أو يقال: أنت لا تفعل هذا، يقول من أساليب العرب ولغتهم أن يقال: مثلك لا يفعل هذا أبلغ، فالشارع أو في القرآن جاء على البليغ من لغة العرب، فقال: ليس كمثله؛ لأن مثل أسلوب من أساليب العرب، يقال: مثلك لا يفعل هذا، فهي -يعني- ليست زائدة. نعم يا شيخ .. أحسن الله إليك ..
المجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ أي: أهل القرية.
قلنا: إن هذا يسمى بمجاز النقصان أو مجاز الحدث، يعني: واسأل القرية، المقصود واسأل أهل القرية هذا على رأي من يقول بالمجاز، وعلى رأي شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يقولون: إن القرية في اللغة هي أصل لغة العرب، هي اسم للبيوت وللساكنين، تطلق عليهم جميعا، نعم ..
وقُرب صدق تعريف المجاز على ما ذكر بأنه استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل، وسؤال القرية في سؤال أهلها ..
لعلها يعني: وقُرِّب صدق تعريف المجاز، وقُرِّب قال في المبني للمجهول، وقرب صدق تعريف المجاز على ما ذكر.
وقُرب صدق تعريف المجاز على ما ذكر بأنه استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل، وسؤال القرية في سؤال أهلها ..
لاحظوا معي .. يقول: إنه لما كان تعريف المجاز هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه على وجه يصح، يقول: كيف أصبحت هذه للمجاز لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ يعني: هذا المثال هل يصدق عليه التعريف؟ يعني هذه الآية وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ و لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ هل هما داخلان في تعريف المجاز؟ يعني أن يصدق عليهم تعريف المجاز؟ قال: نعم يصدق، قال: وقرب صدق تعريف المجاز عليهما، يعني جعلناه قريبا لماذا؟ لأنه استعمل نفي المثل في نفي المثل، استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل، استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل، فهو استعمال في غير موضوعه، يعني الأصل نفي المثل، لكنه استخدم ماذا؟ استخدم نفي مثل المثل في نفي المثل، فكان من باب المجاز، واستخدم سؤال القرية في سؤال أهلها، فكان من باب المجاز.
فالعبارة معناها: أنه يعني: قُرِّب صدق تعريف المجاز على ما ذكر، يعني على الآيتين، يعني: أن التعريف أصبح صادقا عليهما، يعني: قرب صادقا بهذا التفسير نعم .. وقرب صدق ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/27)
وقُرب صدق تعريف المجاز على ما ذكر بأنه اسْتُعمل نفي مثل المثل في نفي المثل، وسؤال القرية في سؤال أهلها، نعم .. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، نقل إليه عن حقيقته، وهي المكان المطمئن من الأرض تُقْضَى فيه الحاجة بحيث لا يتبادر منه عرفا إلا الخارج.
نعم .. يقول: الغائط في أصل اللغة كان يطلق على ماذا؟ على المكان المطمئن يعني: المنخفض؛ لأن الناس كانوا يقصدون هذا المكان لقضاء حاجاتهم، ثم نقلت كلمة الغائط من المكان المطمئن إلى الفضلة المستقذرة، وأصبح كلمة الغائط، أصبح إطلاق الغائط على المكان المطمئن أصبحت مهملة ومنسية، وأصبح إذا أطلق كلمة الغائط عرفا يتبادر على ماذا؟
على الفضلة المستقذرة، فهذا -يعني- حقيقة عرفية، وهي في حقيقتها تعتبر مجازا، مجاز النقل، يعني كان يطلق على شيء ثم أصبح يطلق على شيء آخر، وهذا تعريف المجاز، لكنه -يعني- الفرق بين المجاز وبين الحقيقة العرفية، ما هو؟ أن الحقيقة العرفية مجاز غالب، الحقيقة العرفية هي مجاز غالب، هذا الفرق بينهما، وللا هي في أصلها مجاز؛ لأنها استعمال اللفظ المستعمل في غير موضوعه على وجه يصح، نعم .. والمجاز بالنقل .. نعم
والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، نُقِل إليه عن حقيقته وهي المكان المطمئن.
وتلاحظون كلمة (نقل إليه) كأنه -يعني- تُرك المعنى السابق .. نعم ..
نُقِلَ إليه عن حقيقته، وهي المكان المطمئن من الأرض تُقْضَى فيه الحاجة بحيث لا يتبادر منه عُرْفًا إلا الخارج.
والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ أي يسقط، فشبه ميله إلى السقوط بإرادة السقوط، التي هي من صفات الحي دون الجماد.
جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ يقول: شبه ميله إلى السقوط بإرادة السقوط، بجامع ماذا؟ + بجامع + ثم اشتق من الإرادة فعل يريد التي من صفات الحي، اشتق من الإرادة فعل يريد من صفات الحي ثم أطلقها عليه، فقال: يريد أن ينقض، وكل مجاز علاقته المشابهة هو استعارة، دائما كل مجاز علاقته المشابهة هو استعارة .. نعم ..
والمجاز المبني على التشبيه يسمى استعارة ..
فإن كان ليس علاقته المشابهة كالـ+ مثلا أو غيرها ليست باستعارة، لكن إذا كان علاقته المشابهة فهو من باب الاستعارة.
بقي أن نشير إلى صفات الحقيقة العرفية أنها تنقسم إلى قسمين: حقيقة عرفية عامة، يعني أنها أصبحت مشتهرة لجميع الناس، مثل إطلاق الدابة لذوات الأربع، مثل مسألة الغائط، ومثل العذرة؛ لأن العذرة في أصل اللغة هي فناء الدار، ثم نقلت للفضلة المستقذرة، هذه حقيقة عرفية عامة.
حقيقة عرفية خاصة: ما تعارف عليه أهل يعني: أهل فن خاص أو فئة معينة، مثل تعارف النحاة على الجر والرفع والنصب والضم، والفاعل والمفعول والظرف وغيرها، هذا مصطلح النحاة، وتعارف أهل الأصول على العلة والمفهوم وغيرها والفرع والأصل، وتعارف أهل الفقه على مسألة اللزوم وعدم اللزوم، والجواز، العقد الجائز والعقد اللازم وغيرها، هذا تعارف أنهم اصطلحوا عليه، وتعارف المهندسين لهم مصطلحات والأطباء لهم مصطلحات، وأهل الحرف والصناعات لهم مصطلحات، وهذا كله من باب الحقيقة العرفية الخاصة. نعم يا شيخ ..
مبحث الأمر
والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، فإن كان الاستدعاء من المُساوِي سُمي التماسا، ومن الأعلى سمي سؤالا، وإن لم يكن على سبيل الوجوب بأن جُوِّز الشرط فظاهره أنه ليس بأمر، أي في الحقيقة.
هذا مبحث الأمر، وفي مبحث الدلالات اللفظية يبدأ الأصوليون بمبحث الأمر والنهي، ثم العام والخاص والمطلق والمقيد هذا ترتيب معروف، فهم يقدمون الأمر والنهي لماذا؟ قالوا: لأنه يحصل بهما الابتلاء، ابتلاء المكلف يحصل بالأمر والنهي، فهو مطالب بفعل الأوامر ومطالب باجتناب النواهي، فلهذا قُدِّم، ثم لماذا قدموا الأمر على النهي؟ لماذا لم يقدموا النهي على الأمر؟ لكنهم دائما يقدمون الأمر على النهي، يعني لهم تعليل يقولون: إن الأمر إيجاد والنهي عدم، والإيجاد أفضل وأشرف من العدم، هذا تعليلهم في هذا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/28)
ثم عرف المؤلف -رحمه الله- الأمر فقال: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، استدعاء بمعنى طلب الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، هذا تعريف المؤلف -رحمه الله-، والأمر في اللغة يطلق على الطلب، ويطلق على الشأن، ويطلق على الفعل، على الفعل، فيطلق على الطلب مثل افعل، اشرب، يطلق عليه، هذا أمر، ويطلق على الفعل كما في قوله تعالى: وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ يعني في الفعل اللي أنت فيه أو في الحال الذي أنت فيها، ويطلق على الشأن والحال كما في قوله تعالى: وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يعني: وما شأنه وما حاله بالحال الرشيدة، فتطلق ثلاثة إطلاقات.
المؤلف قال: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، استدعاء الفعل، لاحظوا معي كلمة الفعل، يقصد أن بها ما هو أعم من فعل الجوارح، فيتناول مثلا فعل الجوارح كالصلاة، ويتناول أيضا فعل اللسان كالذكر وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا كلمة اذكروا الله كثيرا أمر، لكن هل هو طلب فعل وللا طلب قول؟ طلب قول، فيدخل فيها، ويطلب أيضا الأعمال القلبية، يدخل فيها الأعمال القلبية كالخشوع والمحبة والرحمة، هذه كلها يتناولها ويشملها كلمة الفعل.
ثم قال المؤلف: على سبيل الوجوب، فكأن المؤلف يرى أن الأمر إذا كان يفيد الندب أنه لا ينبغي، لأنه حصر التعريف بأنه يكون على سبيل الوجوب، وهذا غير يعني: غير وجيه، والصواب أنه لا داعي لهذه الزيادة، وأنه حتى لو كان مثلا يفيد الندب فهو يسمى أمرا؛ لأن الأمر يتناوله، الندب مأمور به، المندوب مأمور به شرعا، فهو داخل معه، ولهذا لو قلنا: إن الأمر هو استدعاء الفعل بالقول مما هو دونه، صح، وما فيه داعي لكلمة: على سبيل الوجوب، فيتناول في هذه الحال يتناول التعريف الأمر، أمر الوجوب، ويتناول أيضا أمر الندب، نعم يا شيخ .. أحسن الله إليك ..
الفرق بين العلو والاستعلاء
وصيغته الدالة عليه افعل، نحو اضرب ..
بعض العلماء -رحمهم الله- يقيدون، يقولون: لا بد أن يكون على طريق العلو، وبعضهم يقولون: على سبيل العلو، وبعضهم يقول: على سبيل الاستعلاء، وبعضهم يقول: لا يحتاج يعني: لا يقال: على سبيل العلو، ولا على سبيل الاستعلاء.
ما الفرق بين العلو والاستعلاء؟ نعم .. نعم يا شيخ ..
هو طلب العلو، يعني تكون صيغته صيغة استعلاء، يعني كقول مثلا التلميذ للمدرس: افعل كذا، هل نسميه علوا ولا نسميه استعلاء، نسميه استعلاء لكن قول المدرس للتلميذ: افعل كذا، نسميه على سبيل العلو، فيقولون: الاستعلاء هو ادعاء العلو، يعني سواء كان العلو حقيقة أو ادعاء، سواء كان العلو حقيقة أو ادعاء، أما إذا قلنا على سبيل العلو فمعناها لا بد أن يكون العلو حقيقة، فإذًا إذا قلنا على سبيل الاستعلاء يتناول ما كان حقيقة وما كان ادعاء، وإذا قلنا على سبيل العلو لا يتناول إلا ما كان حقيقة، وأكثر الأصوليين على أنه لا يحتاج في التعريف، فمجرد أنه جاء بصيغة الأمر ففي هذه الحال يسمى أمرا، ولا نحتاج إلى كلمة علو ولا كلمة استعلاء. نعم يا شيخ ..
صيغة الأمر
وصيغته الدالة عليه (افعل) نحو اضرب وأكرم واشرب، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة الصارفة عن طلب الفعل تُحمَل عليه، أي على الوجوب، نحو أَقِيمُوا الصَّلَاةَ إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة، فيحمل عليه، أي على الندب أو الإباحة.
هذا الكلام على صيغة الأمر، وهو أمر مهم، تحديد صيغة الأمر، صيغة الأمر الأساسية المشهورة هي كلمة (افعل)، أقم الصلاة، أدِ الزكاة، صم رمضان، حج بيت الله، اخشع، اصدق، هذه صيغة الأمر الأساسية، وأيضا المضارع المقرون بلام الأمر، المؤلف ما ذكرها المؤلف، وهي أساسية، المضارع المقرون بلام الأمر فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ كلها مضارع مقرون بلام الأمر، من مس ذكره فليتوضأ من نام فليتوضأ، كلها مضارع مقرون بلام الأمر، وهي كثيرة جدا في الآيات والأحاديث، فتفيد الأمر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/29)
أيضا المصدر النائب عن فعل الأمر مثل فَضَرْبَ الرِّقَابِ وأيضا اسم المصدر مثل صه أو عليك نفسك، أو عليك نفسك، أو عليك بمعنى الزم، وصه بمعنى اسكت، فهذه صيغ الأمر الأربعة، أما ما يذكره البعض مثلا من أن صيغ الأمر كلمة حكم وأوجب وفرض، وحتى صيغة أمر لا تدخل معنا، ما فهي داخلة معنا، وإن كانت تفيد الوجوب، تفيد الوجوب، لكن كلامنا في صيغ الأمر، وما يشتركان -يعني- كل ما يفيد الوجوب.
(إن الله فرض عليكم الصيام)، يفيد الوجوب لكن هل هي صيغة أمر معروفة؟ لا ليست صيغة أمر، صيغة الأمر هي افعل وليفعل، وهذا مهم جدا يا إخوان، لماذا؟ لأنه حينما يأتي معنا في المسألة الأمر بعد الحظر، يقول العلماء: الأمر بعد الحظر فيها خلاف، وعلى قول الجمهور أنه يفيد الإباحة مثل: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا لو قال الشارع: وإذا حللتم فيجب عليكم الاصطياد، يختلف الحكم وللا ما يختلف؟ يختلف الحكم، يختلف كثيرا، ولو قال: وإذا حللتم فقد فرضت عليكم الاصطياد، يختلف الحكم.
إذًا معناها أن مقصود أهل الأصول حينما يقولون صيغة الأمر يقصدون بها فقط افعل أو ليفعل، أو الصيغتين الأخريين اللي هما صه وكلمة فضرب الرقاب، أما صيغة حَكَم وأوجب وفرض وإن كانت تفيد الوجوب لا شك في هذا، لكن يقولون: ليست هي المقصودة حينما نقول صيغة الأمر؛ لأننا سنفرع عليها مسائل خلاف قد لا تأتي معنا، قد لا ينطبق عليها الخلاف. نعم يا شيخ .. وصيغته ..
صرف الأمر عن الوجوب إلى الندب
وصيغته الدالة عليه افعل نحو اضرب وأكرم واشرب، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة الصارفة عن طلب الفعل تُحمل عليه، أي على الوجوب نحو: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة، فيحمل عليه، أي على الندب أو الإباحة، مثال الندب: فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ومثال الإباحة: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وقد أجمعوا على عدم وجوب الكتابة والاصطياد.
نعم .. هذه أمثلة لما قُصد بالأمر الوجوب وما قصد به الندب، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا قُصد به الوجوب، لكن صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال: لمن شاء، هذا ندب، من قبيل الاستحباب، فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا قالوا: هذا للندب؛ لأن القرينة أن الإنسان حر في التبرع بماله، وأجمعوا على أنها لا تجب المكاتبة، المكاتبة هي العقد بين الرقيق وبين سيده.
وقوله تعالى: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا أيضا بالإجماع أنه يقصد الإباحة، نعم .. وكما ذكر المؤلف القول الصحيح على أن صيغة الأمر إذا جاءت مطلقة فإنها تحمل على الوجوب، صيغة الأمر إذا جاءت مطلقة تحمل على الوجوب، وهناك من يقول: تحمل على الندب، لكن لا، الصحيح أنها تحمل على الوجوب .. نعم يا شيخ .. أحسن الله إليك …
هل الأمر يقتضي التكرار
ولا يقتضي التكرار على الصحيح؛ لأن ما قصد به من تحصيل المأمور به يتحقق في المرة الواحدة، والأصل براءة الذمة مما زاد عليها إلا إذا دلّ الدليل على قصد التكرار، فيعمل به، كالأمر بالصلوات الخمس، والأمر بصوم رمضان، ومقابل ….
هذه مسألة مشهورة، الأمر يقتضي التكرار أو لا، وخلاصة هذه المسألة هم يصوغونها دائما تضبط دائما في الأمر المطلق الذي لم يُقيد بشيء، الأمر المطلق تضبط فيه المسألة هذه، أما مسألة الصلوات الخمس فهذا أمر ضبط بسبب، الصلوات الخمس أو شهر رمضان يقول: هذه غير داخلة معنا في موضع النزاع، إنما كلامنا إذا جاء من الشارع أمر مطلق هل يقتضي التكرار؟ بمعنى أن المكلف لا بد أن يكرر هذا العمل حتى يأتيه أمر من الشارع يقول توقف أو يكتفي بالفعل مرة واحدة؟ فلو قال: الشارع مثلا، لو -يعني- على سبيل المثال لو قال: تصدق، جاء المكلف وقال له: تصدق، ما الذي تبرأ به ذمته؟ يتصدق مرة واحدة وللا يظل يتصدق ويتصدق؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/30)
كما سبق وقلنا لكم: المسألة مقرونة في الأمر المطلق، أما المربوط بسبب كالصلوات الخمس وشهر رمضان لا، يقول هذه تتكرر، لكن كلامنا إذا جاء أمر مطلق، فعلى رأي المؤلف يقول لا + التكرار يقول: لأن كلمة تصدق المقصود بها إيجاد الصدقة، ويقولون: المقصود بها إيجاد المعية، وهذه تؤدى مرة واحدة، إذا أدى مرة واحد فقد -يعني- أوجب الشيء المطلوب منه، فبرئت ذمته، ولا يلزمه أن يكرر؛ لأنه تبرأ ذمته بمرة واحدة، بل إن بعض الأصوليين يقولون: إن المرة الواحدة ليست من لازم الأمر، بل هي من ضروراته، ليست من مدلول الأمر، بل هي من ضروراته، ليست من مدلول الأمر، بل هي من ضروراته، يقولون: إن الشارع أمر بالصدقة، ولما كانت الصدقة ما تتحقق بأقل من مرة أصبحت المرة من ضروراته، نعم، ومقابل الصحيح .. ومقابل الصحيح ..
ومقابل الصحيح أنه يقتضي التكرار، فيستوعب المأمور ..
لاحظوا معي، ومقابل الصحيح أنه يقتضي التكرار، إذا كان هذا التكرار ماذا يلزم المكلف؟ قال: لا بد أن يستوعب المأمور المطلوب طول عمره ما أمكنه .. نعم ..
أمد المأمور به
ومقابل الصحيح أنه يقتضي التكرار، ويستوعب المأمور بالمطلوب، فيستوعب المأمور بالمطلوب ما يمكنه من تمام العمر، نعم، حيث لا بيان لأمد المأمور به؛ لانتفاء مرجح بعضه على بعض.
نعم، يقول: إن الشارع إذا قال مثلا على القول الثاني أنه في التكرار أنه إذا قال مثلا: تصدق أو صلي، يقول: لا بد أن يستوعب -يعني- زمان العمر ما أمكنه، فيخرج أوقات الراحة وأوقات النوم، يعني ذكره المؤلف، قال: ما أمكنه حتى يقول: فلا تبرأ ذمته إلا بهذا.
هذه المسألة حقيقة يا إخوان من أفضل مسائل الأمر، لكنها ليس لها ثمرة، يعني ليس لها ثمرة تذكر؛ لأن أغلب الأوامر مقيدة كالصلوات الخمس، الحج فرض مرة واحدة، فما هنا أمر مطلق هكذا، لم يطلق بسبب ولم يقيد بوقت، ما هنا، أذكر أنا أن بعضهم فرض مسألة إجابة المؤذن، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول هل يكرر الإنسان إذا سمع مؤذنا آخر؟ يعني قال: إن هذه المسألة تنبني على هذا، لكن عند التحقيق ما تنبني هذه المسألة؛ لأنها ضبطت إذا سمعت مؤذنا آخر وأمكنك أن تجيبه تجيبه، فليست داخلة في يعني: في ليس هذا أمر مطلق، بل هذا أمر مكرر، يعني إذا سمعت المؤذن فقل مثلما يقول، فإذا انتهى وسمعت مؤذنا آخر أيضا أنت صدق عليك، وتحقق أنك تسمع مؤذنا آخر الآن فلا بد أن تجيب، يعني يشرع لك أن تجيب .. نعم يا شيخ ..
هل الأمر يقتضي الفورية
ولا يقتضي الفور؛ لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني ..
ولو لاحظتم -أيها الإخوة- يعني المسألة هذه والتي قبلها الجويني -رحمه الله- كأنه -يعني- يقول: إن المقصود من الأمر هو إيجاد المعية، وإيجاد هذا الشيء، هذا المقصود منه، ما زاد عليه من كونه مثلا على الفور، أو كونه على التكرار، هذا أمر آخر لا يؤخذ منه مطلق الأمر، هذا أمر آخر لا يفهم من مطلق الأمر، لا بد من دليل آخر، فإذا ما أتى دليل أمر مطلق يقتصر على ما دل عليه الأمر، الأمر قال لك: افعل هذا الشيء، الشارع قال: افعل هذا الشيء معناه ما يلزمك أن تكون فورا، على الفور؛ لأنه كونه على الفور معناه زيادة على مدلول الأمر، هذا رأي الجويني -رحمه الله- وإن كان الصواب أنه على الفور، نعم .. نعم من أول يا شيخ .. ولا يقتضي الفور ..
ولا يقتضي الفور؛ لأن الغرض منه إيجاد الفعل ..
لاحظوا التعليل، قال: لأن الغرض منه، يعني من الأمر نعم ..
لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني ..
نعم المقصود من الزمان الأول الذي عقب الأمر، والزمان الثاني ما بعده، نعم يا شيخ ..
وقيل: يقتضي الفور، وعلى ذلك بُني قول من قال: يقتضي التكرار ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/31)
نعم .. هذا هو الراجح القول الثاني على أنه يقتضي الفور، هذا هو الراجح، والأدلة والأحاديث كثيرة كما في قوله تعالى: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ وفي أيضا صلح الحديبية: لما غضب النبي -صلى الله عليه وسلم- لما قال لأصحابه: حلوا من إحرامكم، فما قام أحد، فدخل على أم سلمة -رضي الله عنها- وهو غضبان، فقالت: وما الذي أغضبك، أغضبه الله؟ قال: وما لي لا أغضب، وأنا آمر بالأمر ولا أُتّبع فكأنه يعني: أنه كان ينبغي على الصحابة يجب عليهم -رضي الله عنهم- أنهم إذا أمرهم على الفور، أما لو كان على التراخي مثلا لكان يعني الأمر واضح، فدل على أن مدلول الأمر ومقتضاه أنه على الفور.
ثم أيضا دليل آخر، وهو أن الإنسان لا يأمن على نفسه من سلامة العاقبة، يعني: لا يأمن على نفسه أن تكون عاقبته سليمة، قد يكون الآن صحيحا معافى لكن لا يأمن أنه فيما بعد يكون صحيحا معافى قادر على امتثال الأوامر الشرعية، فالمبادرة هي الواجبة المتعينة، ولهذا الراجح أنه على الفور، نعم، وقيل: يقتضي الفور ..
وقيل: يقتضي الفور، وعلى ذلك بُني قول من قال: يقتضي التكرار ..
يعني هذه إشارة إلى أن يلزم على القول بالتكرار يلزم عليه الفور، يعني: من قال بالتكرار فلازم قوله أنه يقول بالفورية، أما من يقول بالفورية فلا يلزم، يقول التكرار، نعم ..
هل الأمر يقتضي التراخي
والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم ..
الشافعية -رحمهم الله- المشهور عندهم على أن الفور الأمر المطلق يقتضي، يعني لا يقتضي الفور، بل هو عندهم يجوز فيه التراخي، وهذا لا بد من التنبيه على أمر يا إخوان، بعض أهل الأصول يعنونون لهذه المسألة يقولون: هل يقتضي الفور، أو يقتضي التراخي، هل يقتضي الفور، أو يقتضي التراخي؟ هل العنوان صحيح؟ غير صحيح، لماذا؟ لأن ما أحد يقول: إنه يقتضي التراخي، إذا قلنا: بأنه يقتضي التراخي معناه أنه يجب التراخي، معناه لو فعلته في الأول ما صح، خالفت مقتضى الأمر، لا، بل العبارة الأسلم أن نقول: هل يقتضي الفور أو يجوز فيه التراخي؟ هذه هي العبارة الصحيحة.
الشافعية -رحمهم الله- المشهور عندهم على أنه يجوز فيه التراخي، وبنوا عليه مسألة جواز تأخير الحج، فيقولون: إن الحج ليس على الفور، بل هو على التراخي، فرض في العمر كله، لكن الصحيح أن الحج على الفور.
فيقولون: إن الحج ليس على الفور، بل هو على التراخي، فرض في العمر كله، لكن الصحيح أن الحج على الفور، أخذ بناءً على هذه القاعدة.
الحنفية أيضا -رحمهم الله- المشهور عندهم على أن مطلق الأمر، أو أن الأمر المطلق أنه يقتضي أنه يجوز فيه التراخي، لكن في مسألة الزكاة قالوا: لا، في مسألة الزكاة لا بد من إخراجها فورا، قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن حاجة الفقير ناجزة، وإن كان الأصل عندنا -يقول الحنفية رحمهم الله-: والأصل عندنا على أن الزكاة إخراجها على التراخي، ليست زكاة الفطر، بل زكاة المال، إخراجها على التراخي، لكن لما كانت حاجة الفقير ناجزة خالفنا هذا الأصل، فقلنا: إنها على الفور، نعم يا شيخ ..
مسألة مقدمة الواجب
والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها؛ فإن الصلاة لا تصح بدون الطهارة.
هذه مسألة مشهورة عند الأصوليين، وهي مسألة يسمونها مقدمة الواجب، أو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وتحقيق القول فيها نقول: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وفرق بين العبارتين، ما لا يتم الوجوب إلا به كحضور الأربعين، على من يقول باشتراط الأربعين في صلاة الجمعة، وكزوال الشمس وكبلوغ النصاب وما إلى ذلك؛ لأنه ما تم الوجوب، ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب.
لكن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كغسل جزء من الرأس في الوضوء، وإمساك جزء من الليل، وأيضا السعي لصلاة الجمعة ولصلاة الجماعة، إنك تمشي؛ لأنه قد يقول الإنسان مثلا: أنا ما يلزمني أنا ما أمرت بالمشي، أنا أمرت بالصلاة، هكذا يصلون عندي وللا لا؟ نقول: لا، ما يجوز لك هذا الكلام، لأن الأمر بصلاة الجمعة أمر بالسعي إليها؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، نعم يا شيخ ..
مقتضى فعل المأمور به
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/32)
وإذا فُعِل بالبناء للمفعول، أي المأمور به، يخرج المأمور عن العهدة، أي عهدة الأمر، ويتصف الفعل بالإجزاء.
يقول: إن المكلف إذا فعل -يعني- ما أمره به الشارع على وفق ما أمر به الشارع فإنه تبرأ ذمته، وقد +، قالوا: وإذا فُعِل بالبناء للمفعول يعني: أي المأمور به كالصلاة أو الزكاة أو الصيام، في هذه الحال يعني: يخرج المأمور عن العهدة لمجرد فعله، وتبرأ ذمته بهذا ويكون أدى ما عليه، أما إذا -يعني- أداها على غير ما طلبه الشارع، فلا تبرأ ذمته بهذا.
نعم يا شيخ.
دخول الساهي والصبي والمجنون في الخطاب الشرعي
الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل، هذه ترجمة، يدخل في خطاب الله -تعالى- المؤمنون، وسيأتي الكلام في الكفار، نعم، والساهي والصبي والمجنون، فهم داخلين في الخطاب؛ لانتفاء التكليف عنهم.
فهم غير داخلين، غير داخلين، الصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، عندك داخلون؟ داخلين، غير داخلين، والصبي والمجنون غير داخلين ..
أمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه بجبر خلل السهو
والساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب؛ لانتفاء التكليف عنهم، ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه بجبر خلل السهو، كقضاء ما فاته من الصلاة، وضمان ما أتلفه من المال.
هذا الكلام على التكليف، والتكليف في اللغة: هو إلزام ما فيه كلفة، التكليف في اللغة: إلزام ما فيه كلفة، وفي اصطلاح الاصطلاح هو الخطاب بأمر أو نهي، هو الخطاب بأمر أو نهي، هذا هو التكليف، فقال: من يدخل في خطاب التكليف ومن لا يدخل؟ فقال: يدخل المكلف المسلم البالغ العاقل، هذا يدخل في خطاب التكليف قطعا، سواء كان رجلا أو امرأة، فهو مكلف، وشرط التكليف، ما هو شرط التكليف؟ العقل وفهم الخطاب، العقل وفهم الخطاب، هذا هو شرط التكليف، فإذا كان عاقلا ويفهم الخطاب، قالوا العقل حتى -يعني- يخرج المجنون، وفهم الخطاب الصبي المميز، هو يفهم الخطاب، لكن ليس عاقلا، فلا بد من العقل وفهم الخطاب، فهذا شرط التكليف.
ثم قال المؤلف -رحمه الله-: الساهي والصبي والمجنون أنهم غير مكلفين، فالساهي في حال سهوه، لكنه إذا انتهى سهوه يطالب بما ترك في حال السهو، لكن في حال السهو فهو غير مكلف، فهو مرفوع عنه الإثم في حال السهو، نعم .. ويؤمر الساهي ..
ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه بجبر خلل السهو، كقضاء ما فاته من الصلاة، وضمان ما أتلفه من المال ..
نعم، طيب وجوب الزكاة وضمان المتلفات في الصبي والمجنون، ما علة ذلك؟ يعني: الصبي والمجنون تجب في مالهم الزكاة، مع أننا نقول: إنهم غير مكلفين.
نعم يا شيخ .. نعم. أحسنت بارك الله فيك، لأن ذلك من باب خطاب الوضع، يعني: وجوب الزكاة وضمان الإتلافات من باب خطاب الوضع، ليس من باب خطاب التكليف وللا هو غير مكلف، فلما كان من خطاب الوضع لزمهم إخراج الزكاة، ولزمهم ضمان ما أتلفوه.
بقي معنا الإشارة، ما الفرق بين الناسي والساهي؟
قالوا: الفرق بين الناسي والساهي: أن الناسي يتذكر إذا ذكرته، والساهي لا يتذكر، يقول الناسي: إذا ذكرته يتذكر، والساهي إذا ذكّرته لا يتذكر، هذا الفرق بينهما.
بقي معنا الإشارة إلى قاعدة ذكرها العلماء في مسألة النسيان، وهي أن النسيان عذر في المنهيات دون المأمورات، النسيان عذر في المنهيات دون المأمورات، فلو أن إنسانا مثلا غطى رأسه وهو محرم ناسيا، هذا مأمور به وللا منهي عنه؟ منهي عنه. هل يعذر؟ نعم يعذر. إنسان مثلا تطيب ناسيا وهو محرم، فيعذر، لكن إنسان ترك غسل يده أو رجله مثلا في الوضوء؟ يعيده، ما ينفع، إنسان ترك ركعة في الصلاة ما ينفع، يعيده فيقولون: إن النسيان عذر في المنهيات دون المأمورات، فإذا ارتكب الناس منهيا عنه نسيانا يعذر، إذا ارتكب، إذا ترك مأمورا نسيانا لا يعذر.
لكن بقي معنا الإشارة -أيها الأخوة- إلى مسألة الصيام، جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه
الصيام حقيقته، هل هو فعل مأمور أو ترك منهي؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/33)
حقيقة الصيام، هل هو فعل مأمور وإلا ترك منهي؟ نعم يا شيخ .. ترك منهي، يعني ترك الأكل والشرب وشهوة الفرج، يعني لو قلت، يعني تريد أن تقول: إن ما دام إنه ترك منهي فهنا متفق مع القاعدة، ويكون النسيان عذر في المنهيات، ها .. ما رأينا .. بعيد أنت يا شيخ، لكن نسمع ما ـ نعم ـ الصيام فعل مأمور: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ يعني: أنه طُلب من المكلف الصيام، يعني أمر بالصيام، وفي الحديث الآخر: يدع طعامه وشرابه من أجلي فالحديث: يدع طعامه يعني: يترك، فكأن الحديث يفهم منه أنه ترك منهي، والآية يفهم منها أنه فعل مأمور، واضح يا إخوان؟
فإذا إذا قلنا بأن الصيام أنه ترك منهي معناه متفق مع القاعدة، أن النسيان عذر في المنهيات دون المأمورات، لكن يشكل على هذا أمر آخر أيها الأخوة، وهو أن كل ما كان من باب المنهيات وترك المنهيات لا يشترط معه النية، ولهذا يقول العلماء: قاعدة التروك لا تُشرَط لها النية، فإذا قلنا بأن الصيام أنه من باب ترك المنهي لازم هذا القول أنه لا تُشترط له النية، مع أن الحديث صحيح: لا صيام لمن لم ... الحديث واضح: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل
فكل ما تشترط له النية فهو مأمور به، وكل ما لا تشترط له النية فهو منهي عنه، كإزالة النجاسة، إزالة النجاسة تشترط لها النية؟ لا، ترك منهي، إذا كيف نقول في هذا؟ لعل الصواب والأقرب أن نقول: إن الصيام حقيقته أنه فعل مأمور، الصيام حقيقته فعل مأمور بدليل اشتراط النية له، بل كونه يعذر فيه الناس نقول: نعم، يعذر فيه الناس، هذا استثناء من القاعدة لحديث أبي هريرة؛ لأن جاء الحديث النص: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فنأخذ به، والحديث هو فعل مأمور، يعني مقتضى القاعدة أن الصائم ما يعذر، مقتضى القاعدة، وبهذا أخذ المالكية رحمهم الله، الإمام مالك -رحمه الله- يرى أن من أكل أو شرب ناسيا فإنه يقضي، يرى أنه يقضي، ولا يأخذ بحديث أبي هريرة في هذا الموضوع، ويفسرون فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه لرفع الإثم، يقولون: هذا لرفع الإثم، فليتم صومه رفع الإثم، لكن لا بد من القضاء، لكن جاء في رواية الدارقطني: ولا قضاء عليه والرواية صحيحة، ولا قضاء عليه.
فإذًا يعني خلاصة القول في هذا أن الصيام من باب المأمورات، وأن الناسي يعذر فيه، ولا يلزمه قضاء أخذا بحديث أبي هريرة، وأن القاعدة هذه المسألة مستثناة من القاعدة المشهورة.
بقي معنا الإشارة أيها الأخوة إلى ما يتعلق بالصبي، إلى أذان الصبي، ما حكم أذان الصبي؟ هل يصح؟ يعني يجزئ أذانه، وللا لا يجزئ؟ وللا لا بد أن يكون المؤذن بالغا عاقلا؟
في المسألة خلاف بين أهل العلم، وهل الأذان من باب الشهادة، أو ليس من باب الشهادة؟ يعني الشهادة بدخول الوقت، وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- توسط في الأمر فقال: إن كان القرية أو عبارته "المصر" ليس فيها إلا مسجد واحد، هو الذي تقتدي به القرية، فهذا لا يجوز يباشره إلا بالغ، وإن كان المصر فيه مؤذنون، وهذا مؤذن يعني ليس الذي يتأذن بفرض كفاية، إذا أداه غيره سقط بغيره، فهذا يجوز أن يباشره الصبي. نعم يا شيخ … أحسن الله إليك ..
الكفار مخاطبون بفروع الشرائع
والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به، وهو الإسلام؛ لقوله تعالى حكاية عن الكفار: مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ - نعم - .. وفائدة خطابهم بها عقابهم عليها؛ إذ لا تصح منهم حال الكفر؛ لتوقفها على النية المتوقفة على الإسلام، ولا يؤاخذون بها بعد الإسلام ترغيبا فيه.
نعم، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، مسألة هل الكفار يخاطبون بفروع الشريعة؟ طبعا الكفار مخاطبون بأصل الإيمان، لا شك فيها، بأصول الإيمان أنهم مخاطبون بلا شك، فهم -يعني- مطالب منهم الإيمان ومطلوب منهم الإيمان، والدخول في الإسلام، هذا ما فيه شك في هذا، لكن هل هم أيضا في حال كفرهم مطالبون بالصلاة والزكاة والصيام واجتناب الزنا والسرقة والقتل وشرب الخمر، يعني فروع الشريعة أو غير مطالبين بها؟ مسألة خلافية فيها ثلاثة أقوال في المسألة:
القول الأول: أنهم مطالبون بها.
القول الثاني: أنهم غير مطالبين بها.
القول الثالث: مطالبون بالنواهي دون الأوامر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/34)
فيجب عليهم الامتناع عن السرقة وشرب الخمر؛ لأن لا تشترط لها النية، لكن لا يجب عليهم الأوامر التي هو الصلاة والزكاة؛ لأنها لا بد فيها من النية وهي لا تصح منهم.
إذًا فيه ثلاثة أقوال في المسألة، وابن الحاجب -رحمه الله- لما صاغ المسألة قال: وفي تكليف الكفار بفروع الشريعة ثالثها في النواهي دون الأوامر، ثالثها في النواهي دون الأوامر، يعني: القول الأول: غير مكلفين مطلقا، القول الثاني: مكلفون مطلقا، القول الثالث بالتقسيم: مكلفون بالنواهي؛ لأن لا تشترط فيها النية دون الأوامر التي تشترط فيها النية، ولكن لعل الصحيح أنهم مخاطبون بها بدليل قوله تعالى: مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ
فجعلوا من ضمن -يعني- أسباب دخولهم النار تركهم الصلاة، وعدم إطعام الطعام، يعني: عدم إخراج الزكاة؛ لأنهم لم يكونوا يطعمون المسكين، فجعلوها من أسباب دخولهم النار وهي من الفروع، فهذا دليل أنهم مخاطبون بفروع الشريعة.
لكن بقي معنا ما فائدة -يعني- هذا الخلاف؟ قال العلماء -رحمهم الله-: ليس له فائدة إلا أن الكافر يُضاعف له العذاب يوم القيامة، فيُعذّب على الكفر، ويعذب على ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة، ويعذب على ارتكاب المنهيات، يضاعف العذاب عليه، ولهذا قال المؤلف -رحمه الله- هنا: وفائدة خطابهم بها عقابهم عليها؛ إذ لا تصح منهم في حال الكفر لتوقفها، يعني توقف صحة الفروع، على النية المتوقفة على الإسلام، وهي غير موجودة لديهم في الإسلام، لكن بعض العلماء ذكر فرعا فقهيا، وهي مسألة إذا قلنا بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة، هل يجوز بيع الطعام عليهم مثلا إذا غلب على ظنك أنهم + في رمضان؟ إذا قلنا بأنه مخاطب بفروع الشريعة فمعنى أنه يجب عليه الصيام، وطبعا لا يصح منه الصيام، فمعناها أنك إذا بعت عليه شيء معناه بعت عليه شيء أن لا يجوز له استعماله، بعض العلماء أو تبيع عليه مثلا شيء يمكن أن يستخدم في محرم، كأن تبيع عليه عنب ويغلب على ظنك أنه سيستخدمه خمرا، فما تقول الخمر حلال عليه؟ لا، على القول بأنه مخاطب بفروع الشريعة أنه لا يجوز هذا، نعم يا شيخ ..
الأمر بالشيء نهي عن ضده
والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، نعم، فإذا قال له: اسكن، كان ناهيا له عن التحرك، أو لا تتحرك، كان آمرا له بالسكون.
هذه أيضا مسألة، مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، والصحيح على أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، طبعا هناك من يقول بأن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، هذا القول لا يصح، فاسد، أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، فكلمة قُمْ معناها هي عين لا تقعد، وكلمة صم هي عين لا تفطر، طبعا هذا القول مبني على ماذا؟ مبني على أن الكلام هو الكلام النفسي، إذا قلنا بأنها عين؛ لأنها فقط هي طلب شيء معبر عنه بقُمْ أو معبر عنه بلا تقعد، فأصله إذا قلنا بأنها عين أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده معناها بناءً على الكلام النفسي، لكن الصحيح على أن الأمر بالشيء أنه نهي عن ضده من حيث المعنى، لا من حيث الصيغة، أو نقول هو يستلزم النهي عن ضده، والأصح أيضا أن نقول: يستلزم النهي عن أضداده، الأمر بالشيء يستلزم النهي عن أضداده، والنهي عن الشيء أمر يستلزم الأمر بأحد أضداده، يستلزم الأمر بأحد أضداده.
بعض العلماء ذكر فرعا على هذه القاعدة، قال: لو قال إنسان لزوجته مثلا: إن خالفت نهيي فأنت طالق، ثم أمرها فلم تفعل، قال لها: إن خالفت نهيي فأنت طالق، ثم أمرها فلم تفعل، فإذا قلنا بأن الأمر نهي عن أحد أضداده معناها أنها -يعني- خالفت النهي، لكن كما مرّ معنا بالأمس على أن قواعد الأصول هي موضوعها الدليل الشرعي من حيث ثبوت الحكم به، فلا تطبق على كلام المكلفين، لكن يطبق عليهم ما كان من قواعد الأصول له علاقة باللغة، هذا يطبّق عليهم، لكن قواعد الأصول في جملتها لا تطبق على كلام المكلفين، نعم يا شيخ.
تعريف النهي
والنهي استدعاء أي طلب الترك، طلب الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب على وزان ما تقدم في حد الأمر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/35)
نعم عرف النهي فقال: النهي هو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه، وقوله على سبيل الوجوب كما قلنا في الأمر أنه لا داعي لها، هنا أيضا لا داعي لها، فالنهي سواء إن كان يراد به التحريم أو يراد به الكراهة، هو يسمى نهيا، وله صيغة واحدة وهي لا تفعل، له صيغة واحدة وهي لا تفعل، يقول علماء الأصول: كل مسألة في الأوامر لها وزانها في النواهي، يقول كل مسألة في الأوامر لها وزانها في النواهي.
ما المقصود في ذلك؟ يقولون: المقصود بذلك على أن الأمر له صيغة والنهي له صيغة، الأمر يفيد الوجوب مع احتمال الندب، النهي يفيد التحريم مع احتمال الكراهة، أيضا النهي يدل على التكرار ويدل على الفور، والأمر أيضا فيه الخلاف أنه هل يدل على التكرار، وهل يدل على الفور؟ وأيضا الأمر يخرج المأمور بفعل المأمور به، والنهي يخرج المنهي بترك المنهي عنه، فكل مسألة من الأوامر يقولون لها وزانها من النواهي، نعم يا شيخ ..
تالي
اقتضاء النهي المطلق فساد المنهي عنه
ويدل النهي المطلق شرعا على فساد المنهي عنه في العبادات، سواء نهي عنها لعينها كصلاة الحائض وصومها، أو لأمر لازم لها كصوم يوم النحر والصلاة في الأوقات المكروهة.
نعم لاحظوا المؤلف -رحمه الله- يعني جعل، قال: إن النهي يدل أن ويدل النهي المطلق، والمراد بالنهي المطلق الذي لم يقيد بما يدل على فساد المنهي عنه، لم يقيد بهذا، إنما نهيا مطلقا قد يدل على فساد المنهي عنه سواء كان في العبادات، سواء كان النهي لعينها كصيام، كصلاة الحائض وصيام الحائض، فإنه منهي عنه لعينها فلا تصح منها، أو لأمر لازم لها كصيام يوم العيد، يوم النحر أو عيد الفطر؛ فإن النهي عنه لأمر لازم، لما فيه من الأعراض عن ضيافة الله، وأيضا أمر آخر يعني صيام الحائض عين، يعني: هذا الصيام منهي عنه، لكن صيام يوم العيد صيام مكلف وقع في شيء منهي عنه، فلهذا أمر لازم له، صيام مكلف يعني: الشخص الذي -يعني- الذي طرأ عليه ما هو كونه في يوم العيد، وهناك اللي طرأ عليه هو كونه من الحائض، فلهذا كان يعني النهي هناك لعينها وهنا لوصف ملازم، نعم يا شيخ .. أحسن الله إليك ..
وفي المعاملات إن رجع إلى نفس العقد كما في بيع الحصاة، أو لأمر داخل فيه كبيع الملاقيح أو ..
الأصل المعاملات إن رجع إلى نفس العقد كما في بيع الحصاة، طبعا بيع الحصاة للعلماء عدة تفاسير فيه هو يعني إذا قال مثلا أي يعني ثوب رميت عليه الحصاة فوقعت عليه فهو يعني عليك بكذا مثلا، أو مثلا لي بكذا، هذا بيع الحصاة، أو مثلا أنه يعني يرمي مثلا حصاة بدون حيثما + الحصاة فقد بعتك هذه الأرض مثلا، بعضهم فسرها بهذا التفسير، وبعضهم قال: بيع الحصاة، أنني إذا رميت الحصاة وأصابت الثوب فمعناها أنني بعتك هذا الثوب، فيكون رمي الحصاة قائما مقام الصيغة، قائم مقام الصيغة، وفي الأول لا ليس قائم مقام الصيغة، أنني إذا رميت الثوب في عند الثياب مطروحة أو عند الحصاة + مطروحة، أي ثوب وقعت عليه الحصاة فهو عليك بكذا بخمسين ريال أو مائة ريال، لكن في تفسير ثان: إذا رميت الحصاة وأصابت الثوب فقد وقع البيع، يعني عقد البيع.
فتلاحظون أن في المعاملات إن رجع إلى نفس العقد كما في بيع الحصاة، يعني النهي إلى نفس العقد بيع الحصاة، إذا قال مثلا لأنه قائم مقام الصيغة على التفسير الثالث، قائم مقام الصيغة إذا -يعني- رميت الحصاة فمعناه أنني بعته، فنفس العقد هو المنهي عنه، أما في الثاني بيع الملاقيح وهي بيع الحمل، يعني في بطون أمهاتها، هذا المعنى هو المقصود بالملاقيح بيع الحمل بطون أمهاتها، يقول: لأمر داخل فيه، داخل في ليس العقد العقد هو الإيجاب والقبول، ومن شروط العقد المتضمن الثمن والمبيع، وهذه ضمن العقد، هذه هي ضمن العقد، العقد اللي هو الإيجاب والقبول تام، لكن هذه ضمن العقد؛ لأن من من ضمن العقد أربعة أركان: العاقدان، والعوض، والمعوض.
فبيع الملاقيح يكون جاء النهي؛ لأنه داخل في العقد، نعم يا شيخ، وفي المعاملات ..
وفي المعاملات إن رجع إلى نفس العقد كما في بيع الحصاة، أو لأمر داخل فيه كبيع الملاقيح، أو لأمر خارج عنه، لازم له كما في بيع درهم بدرهمين، نعم، فإن كان غير لازم له.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/36)
أو لأمر خارج عنه لازم له كما في بيع درهم بدرهمين، اللي هو الربا، يقول: العاقدان موجودان، والصيغة موجودة سليمة، والعاقدان أيضا موجودان، والثمن والمثمن، إنما جاء الخلل من ماذا؟ من الزيادة، جاء الخلل من الزيادة، يقول: ولهذا يوصف بأن هذا أمر خارج لازم له، فجاء الخلل من الزيادة، بعكس خلاف بيع الملاقيح، لا ليس من الزيادة، بل هو من ضمن يعني الخلل في ركن من أركان العقد، وبيع الحصاة، الخلل في نفس العقد، نعم، أو لأمر خارج عنه ..
أو لأمر خارج عنه، لازم له كما في بيع درهم بدرهمين، نعم، فإن كان غير لازم له كالوضوء بالماء المغصوب مثلا، نعم، أو كالبيع وقت نداء الجمعة، لم يدل على الفساد خلافا لما يفهمه كلام المصنف.
فإن كان غير لازم له كالوضوء بالماء المغصوب مثلا، الفرق بين مثلا بيع درهم بدرهمين وبين الوضوء بماء مغصوب، أن هناك لازم له ملازم له اللي هو الزيادة، وهنا غير ملازم؛ لأن العلة كونه أتلف ماء الغير، فالإتلاف قد يكون بالوضوء وقد يكون بالإراقة، إذا أراق الماء أتلفه، فالإتلاف حاصل سواء كان بالوضوء أو بالإراقة أو بغيرها من أنواع الإتلاف، يقول: فهنا الوضوء يعني: الإتلاف ليس ملازما للوضوء، بل قد يحصل بالوضوء وبغيره، وفي أيضا البيع وقت النداء، وقت آذان الجمعة يعني: بعد النداء، يقول: فهذا لما فيه من الإخلال بالسعي للجمعة، والإخلال بالسعي قد يكون بالبيع وقد يكون بغير البيع، لو تشاغل مثلا وجلس في بيته وما أتى، فهو أخل بالسعي للجمعة، فمعناها أن الإخلال بالسعي هل هو ملازم للبيع؟ لا غير ملازم؛ لأنه قد يحصل الإخلال بغيره، قد يحصل بغيره.
فكما أن إتلاف الماء، إتلاف الماء المحرم يعني: قد يحصل بالوضوء، وقد يحصل بغير الوضوء، فلهذا صار غير ملازم.
هذه المسألة، مسألة النهي يقتضي الفساد أو غيره، خلاصة القول فيها: أنه إن عاد النهي إلى ذات إلى العين فإنه يكون فاسدا وباطلا لا يصح، كصيام يوم النحر وصيام الحائض وبيع الخمر وبيع الخنزير؛ لأن النهي عاد إلى نفس العين، فلا يجوز.
أما إن عاد إلى وصف، إن عاد أيضا إلى وصف ملازم أيضا يكون باطلا، إن عاد إلى وصف ملازم يكون باطلا، هذا قاعدة الحنابلة في هذا، كما مثلا ستر عورته بثوب حرير، فإن الصلاة كانت صحيحة، والحنفية -رحمهم الله- يقول: لا، الصلاة صحيحة، والحنابلة يقولون: أنها غير صحيحة، من ستر عورته بثوب حرير.
أما إذا عاد النهي إلى وصف غير ملازم كالوضوء بالماء المغصوب، فهو صحيح مع الإثم، أو من صلى وعليه عمامة حرير، فأيضا صلاته صحيحة مع الإثم؛ لأن ستر الرأس ليس شرطا في الصلاة، ستر الرأس.
فإذن خلاصة القول في المسألة: أنه إن عاد النهي إلى عين الشيء يكون باطلا، كبيع الخمر والخنزير وصيام يوم العيد وصيام الحائض وغيرها، وإن عاد إلى وصف ملازم فالحنابلة أيضا يقولون: إنه لا يصح كمن ستر عورته بثوب حرير، وإن عاد إلى وصف غير ملازم فيصح مع الإثم، كالصلاة في الدار المغصوبة والوضوء بالماء المغصوب، نعم، والغش في المعاملة، هذا وصف غير ملازم، نعم يا شيخ ..
المعاني المختلفة لصيغة الأمر
وترد أي توجد صيغة الأمر والمراد به أي بالأمر الإباحة كما تقدم، أو التهديد نحو: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ نعم، أو التسوية نحو: فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا نعم، أو التكوين نحو: كُونُوا قِرَدَةً.
هذه من معاني صيغة الأمر، وهي -يعني- ليس لها تعلق كبير بعلم الأصول، إنما الأصوليون -رحمهم الله- يرددونها استطرادا، وقد أورد الغزالي -رحمه الله- لمعاني الأمر خمسة عشر معنى، ثم أورد ابن السبكي ستا وعشرين معنى لصيغ الأمر، ثم أورد ابن النجار الفتوحي -صاحب شرح الكوكب المنير- ستا خمس وثلاثين معنى لصيغ الأمر.
الغزالي -رحمه الله- لما أورد خمسة عشر، قال: إن أغلبها -يعني- متكلف، وإنما ذكروها لولع أهل الأصول بالتقسيم، فهي ليس لها يعني كبير فائدة وتعلق بعلم الأصول، نعم يا شيخ ..
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[16 - 07 - 09, 09:56 م]ـ
الملف الثالث
مبحث العام والخاص
وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر.
هذا مبحث العام والخاص، وهو حقيقة من أهم مباحث علم الأصول العام والخاص؛ لأنه ما من آية أو حديث إلا ويتطرق إليها إما عموم أو خصوص، ونستأنف -إن شاء الله- من الغد -إن شاء الله- مبحث العام والخاص.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/37)
تالي
الفرق بين العام والعموم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المحلي -رحمه الله تعالى-: وأما العام فهو ما عمَّ شيئين فصاعدا من غير حصر، من قوله: عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء، أي شملتهم به، ففي العام الشمول.
مبحث العام والخاص من أهم مباحث علم أصول الفقه، والسبب في هذا -أيها الإخوة- أنه في الغالب ما من آية أو حديث إلا ويتطرق إليها عموم أو خصوص، وإدراك هذه هذا المبحث -مبحث العام والخاص- مما يساعد كثيرا على استنباط الأحكام استنباطا صحيحا.
عرَّف المؤلف -رحمه الله- العام فقال: العام هو ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر، المحلي زاد من غير حصر، أولا العام في اللغة بمعنى الشامل، والعموم بمعنى الشمول، وتعريف العام اصطلاحا له عدة تعريفات من ضمنها: هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله، قال الطوفي: هذا أجود التعاريف، اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله، وقيل: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بلفظ واحد. وذكر المؤلف قال: ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر.
بقي معنا الإشارة إلى الفرق بين العام والعموم، الفرق بين العام والعموم، العام هو اللفظ المستغرق، والعموم هو استغراق اللفظ، فإذا قلنا مثلا: ما هو العام، نقول: العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بلفظ واحد مثلا، ما هو العموم؟ العموم هو استغراق اللفظ، فيكون العام وصف للفظ، والعموم وصف لاستغراق اللفظ.
أيضا ينبغي التنبيه عليه يا إخوان أن العموم أمر نسبي، وهذا أمر مهم، العموم أمر نسبي، بمعنى أنه قد يكون الشيء عام، يعني توافرت فيه أدوات العموم وتحته أيضا عام، لكن عام أقل منه، فهذا هو عام وهذا يسمى خاص، وإن كان هو في حقيقته عام، مثال ذلك مثلا: لو قلنا مثلا العبادة، ماذا تتناول كلمة العبادة؟ تتناول الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها من أنواع العبادات، إذا قلنا: الصلاة، الصلاة من حيث العدد وللا من حيث النوع، أقل من العبادة وللا أوسع منها؟ أقل من العبادة، الصلاة أيضا تشمل الصلوات المفروضة، وتشمل صلاة التطوع، فالصلاة بالنسبة للعبادة هي خاص، وبالنسبة للصلاة المفروضة هي عام، ولو نزلنا أيضا قلنا الصلوات المفروضة منها ما هي صلاة الظهر، وصلاة الفجر، وصلاة العصر، وصلاة المغرب فنقول: الصلوات المفروضة هي بالنسبة لصلاة الظهر عام وبالنسبة للصلاة خاص، وهكذا دائما العام هو خاص بالنسبة لما فوقه، عام بالنسبة لما تحته، هذه قاعدة عامة.
العام هو خاص بالنسبة لما فوقه، عام بالنسبة لما تحته، وهذا يساعد فيما يأتي من الأمثلة، نعم يا شيخ ..
ألفاظ العموم
وألفاظه الموضوعة له أربعة: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام نحو: إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا واسم الجمع المعرف باللام.
نعم، فالإنسان كلمة لأنها مفرد معرف بـ (ألـ)، بـ (ألـ) الاستغراقية، ويسمى أحيانا في اللغة: ال الجنسية للدلالة على الجنس، فهذه عامة ودليل العموم في هذه الآية ما هو الاستثناء؛ لأن العلماء يقولون: الاستثناء معيار العموم، فإذا جاء استثناء دل على أن ما قبله عام، نعم، واسم الجمع، قال المؤلف: الجمع لكان أولى؛ لأنه ذكر مثال جمع ما ذكر مثال لاسم الجمع؛ لأن المشركين هي جمع، وليس اسم جمع، نعم ..
من ألفاظ العموم: اسم الجمع المعرف باللام
واسم الجمع المعرف باللام نحو: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ.
نعم، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ أكرم الطلاب، أكرم المسلمين، كل ما كان جمعا معرفا بالألف واللام يفيد العموم، نعم يا شيخ ..
من ألفاظ العموم: الأسماء المبهمة
والأسماء المبهمة كمن فيمن يعقل، فمن دخل داري فهو آمن، وما فيما لا يعقل، نحو: ما جاءني منك أخذته.
نعم، من فيمن يعقل طبعا إطلاق من على العاقل، هذا في الغالب، وإنها ورد إطلاقها على غير العاقل، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ ورد إطلاقها لكن في الغالب، فتطلق على العاقل كما فمثل المؤلف: كمن دخل داري فهو آمن، وأيضا مثال آخر: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا نعم، وما فيهما نحو: ما جاءني منك أخذته، نعم. أحسن الله إليك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/38)
من ألفاظ العموم: أي الاستفهامية أو الشرطية أو الموصولة
وأي استفهامية أو شرطية أو موصولة في الجميع، أي من يعقل ومن لا يعقل نعم، نحو: أي عبيدي جاءك أحسن إليه، وأي الأشياء أردت أعطيتكه.
نعم في الجميع المقصود في الجميع معناها للعاقل ولغير العاقل، نعم.
أي من يعقل ومن لا يعقل نعم، نحو: أي عبيدي جاءك أحسن إليه.
نعم، هذه شرطية نعم.
وأي الأشياء أردت أعطيتكه.
نعم، هذه موصولة.
تالي
من ألفاظ العموم: أين
وأين في المكان نحو: أينما تكن، أكن معك.
نعم، ودائما -يعني- أراد الإنسان يدرك أن هذا اللفظ عام يأتي بكلمة يعني: أي مثلا حينما قال مثلا يعني: من دخل داري فهو آمن، يقول مثلا: أي رجل دخل هل يعني يطابق المعنى؟ نقول: أي رجل دخل داري فهو آمن؟ إذا كان المعنى لو بدلناها بأي كان المعنى صحيحا، معناها أنها تفيد العموم.
من ألفاظ العموم: متى
ومتى في الزمان، نحو: متى شئت جئتك.
نعم، متى شئت جئتك؛ لأنها بمعنى: أي وقت شئت أجيئك نعم.
من ألفاظ العموم: ما الاستفهامية
وما في الاستفهام، نحو: ما عندك.
نعم أي شيء عندك.
من ألفاظ العموم: ما الجزائية
والجزاء، نحو ما تعمل تجز به.
أي شيء تعمل تجز به.
من ألفاظ العموم: ما الخبرية
وفي نسخة والخبر بدل من الجزاء نحو: علمت ما عملت.
نعم، علمتُ ما عملتَ، هذا جواب لمن قال مثلا: ما عملت؟ فتقول: عملتُ ما عملتَ، نعم ..
من ألفاظ العموم: الخبر والجزاء
وغيره كالخبر على النسخة الأولى، والجزاء على الثانية.
نعم، يعني في نسخة قدمت الخبر، وفي نسخة قدمت الجزاء. نعم.
من ألفاظ العموم: لا في النكرات
ولا في النكرات، نحو: لا رجل في الدار.
نعم، وهذه يقولون: هي نص في العموم، وغيرها ظاهر إلا رجل في الدار، لا إله إلا الله، وهذه كلها من أدوات العموم، النكرة في سياق النفي تفيد العموم.
بقي من أدوات العموم ما ذكرها المؤلف: (كل وجميع)، وأيضا المفرد المضاف إلى معرفة، تقول مثلا: رأيت مثلا أولاد -يعني- مثلا تقول: جاءني مثلا + معرفة مثل أمر الله، التزم أمر الله مثلا، فإنه أمر مفرد أضيف إلى معرفة وهي الضمير، التزم أمر الله معناها: أي أمر من أوامر الله التزمه، كما في قوله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ما هو أمر معين أمر معين - أمر واحد، لا، بل جميع أوامر الله سبحانه وتعالى.
وكذلك كل وجميع، وكل مما يتعلق بها ما يسميها الأصول بسلب العموم وعموم السلب، هذه ترد على كل ترد على جميع، عموم السلب وسلب العموم، هذه لا بد لها من التوضيح -أيها الأخوة- لو قال إنسان مثلا: ما حضر كل إخوتك، ما حضر كل إخوتك، فهذا يسمونه سلب العموم، فمعناها لا تفيد العموم؛ لأنك سلبت العموم، نفيته ورفعته، ما حضر كل إخوتك، يعني كأنك تقول: بل حضر بعضهم، لكن لو قلت: كل إخوتك لم يحضروا، ماذا يكون المعنى؟ هذا يسمونه عموم السلب، فإذًا معناها سلب العموم، إذا تقدم النفي على كل، وعموم السلب إذا تأخر النفي بعد كل: كل إخوتك لم يحضرون.
تأملوا معي -أيها الأخوة- في حديث ذي اليدين: لما انصرف النبي -صلى الله عليه وسلم- من الرباعية ثم انصرف وجلس وشبك بين أصابعه، فقال ذو اليدين: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ -لاحظوا معي- أنسيت أم قصرت الصلاة؟ ماذا كان جوابه -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: كل ذلك لم يكن كل ذلك لم يكن، النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو الفصيح، أجاب بما يسميه الأصوليون: عموم السلب أو سلب العموم، عموم السلب؟ عموم السلب، قال: كل ذلك لم يكن، يعني: أنا لا أنا نسيت ولا قصرت الصلاة، حسب ظنه -صلى الله عليه وسلم-، لكن لو قال: لم يكن كل ذلك، كان يمكن -يعني- وجود بعضه، فكل ذلك لم يكن، من قبيل عموم السلب، وهو الذي يفيد العموم، أما سلب العموم فلا يفيد العموم؛ لأنه رفع للعموم، نعم يا شيخ ..
العموم من صفات النطق
والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه، كما في جمعه -صلى الله عليه وسلم- بين الصلاتين في السفر، رواه البخاري.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/39)
لاحظوا معي، يا إخوان، يقول المؤلف: والعموم من صفات النطق، معناها: إن العموم من عوام الألفاظ، يعني يوصف به اللفظ فيقال: هذا اللفظ عام وهذا اللفظ ليس بعام، يعني: ليس من عموم المعاني، وإن كان بعضهم يقول: يطلق على المعاني، لكن الذي يهمنا أنه من عموم اللفظ معناها أنه إذا عُرِضَ عليك مثلا نص فقيل: هل هو عام، تأكد من الأداة؛ لأنه -يعني- مما يعرض للفظ، من عوارض الألفاظ، ولهذا قال: والعموم من صفات النطق، فلو قال إنسان مثلا بعموم مثلا كذا وكذا، نقول: طيب هات النص، هات الحديث، هات الآية مثلا لنتأكد ونشوف، هل هي فيها أداة + ذكرها أهل اللغة وأهل الأصول وللا ما فيها؟ لأن دعاوى العموم لا بد أن يكون في أداة، ما يمكن لا بد الإنسان يتأكد، ولهذا لماذا وضع العلماء مثل هذه الأدوات، قالوا: إذا وجدت مثل هذه الأدوات فاعلم أن اللفظ عام.
فلو قال إنسان مثلا: لعموم مثلا كذا وكذا، نقول: طيب هات النص، هات الحديث، هات الآية مثلا، نتأكد ونشوف، هل هي فيها أداة من أدوات العموم التي ذكرها أهل الأصول وللا ما فيها؟ لأن دعاوى العموم لا بد أن يكون فيها أداة، ما يمكن، لا بد للإنسان أن يتأكد؛ ولهذا لماذا وضع العلماء مثل هذه الأدوات؟ قالوا: إذا وجدت مثل هذه الأدوات فاعلم أن اللفظ عام.
والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه كما في جمعه -صلى الله عليه وسلم- بين الصلاتين في السفر، رواه البخاري، فإنه لا يعمّ السفر الطويل والقصير، فإنه إنما يقع في واحد منهما.
طيب، الفعل، يقول العلماء -رحمهم الله-: فرق بين الفعل في حال الإثبات وبين الفعل في حال النفي، الفعل المثبت: ما يدل على العموم، يدل على أن الشيء حصل مرة واحدة مثلا، أنه يعني يدل على أنه وجد هذا الشيء، لكن ما يدل على المرتبة، مثلا النبي -صلى الله عليه وسلم- يعني حمل أمامة بنت زينب في صلاته، هذا فعل، حَمَلَ فعل ماض، أنه حمل، نقول صحيح هو حمل، لكن لا يدل على أنه حملها في كل صلاته، يعني في جميع الصلوات أنه يحملها، لا، يدل على أنه حملها يعني هذا اللفظ نقول يصدق بمرة واحدة، قد يكون حملها أكثر، قد يكون، لكن لا يلزم من هذا اللفظ إنه حملها أكثر، إنما الفعل المثبت يدل على أنه يحصل مرة واحدة.
لما نقول مثلا: محمد مثلا جاء للمسجد، وللا محمد مثلا جاء إلى الديار مثلا، ما يدل على أنه دائما يأتي، لكنك تقول أخبرت أنه جاء هذه المرة. فمدلول هذا الفعل المثبت أنه حصل هذا الشيء مرة وقد يكون حصل مرات، لكن لا يلزم من هذا.
لكن الفعل في حال النفي هذا يدل على العموم، إذا قلت مثلا: والله لا آكل، آكل فعل مضارع، إذا قلت: والله لا آكل، ما الذي يعني يلزمك في هذه الحالة؟ الامتناع عن جميع أنواع الأكل، إذا قلت ما أكلت معناها أيضا فعل منفي، معناها أنك يعني لم يحصل منك شيء من الأكل.
في حديث أبي أيوب: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول لاحظوا معي، فعل منفي، لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، قال العلماء: هذا الحديث عام؛ لأنه فعل منفي، فيشمل جميع أنواع الاستقبال، سواء كان داخل البنيان أو خارج البنيان.
جاء حديث ابن عمر -رضي الله عنه- عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- على أحد الأقوال، والمسألة يعني مشهورة خلافية، هل هو مخصص أو ناسخ أو غيرها؟ للعلماء كلام في ذلك.
أيضا مثلا: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم فعل منفي، معناها أي نوع من أنواع البول منهي عنه، أي نوع من البول سواء كان وهو جالس، في المساء، في الصباح، في الليل، أي حالة من أحوال البول منهي عنها الإنسان؛ لأنه فعل منفي.
نعم يا شيخ ..
أحسن الله إليك.
وكما في قضائه -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة للجار، رواه النسائي عن الحسن مرسلا، فإنه لا يعم كل جار؛ لاحتمال خصوصية في ذلك الجار.
هذا مثل لك أهل الأصول فيما إذا قال الصحابي -رضي الله عنه- مثلا، نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر أو قال: قضى بالجوار، أو قال: قضى بالشفعة للجار، الحديث بهذه الصيغة عزاه للنسائي، وبهذه الصيغة لم يثبت، بهذه الصيغة، وإن كان وردت بأحاديث مقاربة له، لكن بهذه الصيغة لم يثبت.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/40)
فَنَهَى الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الغرر كما في صحيح مسلم، فالذي ساق هذه العبارة، الذي قال نهى من هو؟ صحابي -رضي الله عنه- يحكي حالة صدرت منه صلى الله عليه وسلم، يحكي حالة صدرت فيقول أنه نهى عن الغرر، فيقول المؤلف أنها لا تفقد العموم لاحتمال أن يكون في حالة خاصة؛ لأن الذي صاغ بصيغة العموم هو الصحابي، لكن القول الصحيح أنه يفيد العموم، وأن الصحابي فاهم مدرك لدلالات اللغة، هو عربي فصيح ومدرك لدلالات اللغة، وبالتالي إذا حكى الصحابي فعلا بصيغة العموم فدل على أنه فهم العموم، وفهم الصحابي مُقَدَّم، لكن المؤلف -رحمه الله- مشى على القول الآخر أنه لا يفيد العموم، لكن القول الصحيح كما قلنا أنه إذا قال قضى بالشفعة للجار حكم مثلا أرخص في السلم، وضع الجوائح، نهى عن الغرر، وغيرها مما يحكيه الصحابي، يحكي فعلا صدر منه -صلى الله عليه وسلم- فإنه يفيد العموم على القول الصحيح. نعم.
أحسن الله إليك.
الخاص يقابل العام
والخاص يقابل العام فيقال فيه: ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر، نحو رجل ورجلين وثلاثة رجال، والتخصيص تمييز بعض الجملة، أي إخراجه كإخراج المعاهدين من قوله تعالى: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ.
نعم، الخاص والتخصيص، المؤلف -رحمه الله- عرّف الخاص فقال: ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر، نحو رجل ورجلين وثلاثة، تعريف الخاص الذي يقصده أهل الأصول فيما يقابل العام ليس هو -يعني- لا ينطبق عليه هذا التعريف؛ لأن المقصود هنا بالخاص ما كان مقابل العام؛ وإن كان هو في حقيقته عام؛ وإن كان في حقيقته عام؛ ولهذا -كما قلنا قبل قليل- إنه أمر نسبي، فكل فإذا تقابل عامان أحدهما أقل من الآخر، نسمي هذا عاما ونسمي هذا خاصا وإن كان هذا هو عام، يعني متوفر فيه أدوات العموم، فبالتالي قول المؤلف إن الخاص ما لا يتناول شيئين فصاعدا، لا يستقيم، نحو رجل ورجلين وثلاثة.
ولهذا أكثر علماء الأصول حينما يعرّفون الخاص يعرّفون التخصيص، ما يعرّفون الخاص، يعرفون التخصيص فيقولون: هو قصر العام على بعض أفراده، يقولون: الخاص التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده، أو نقول: هو إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام، إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام، فمثلا قول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا هذه الآية عامة، ما أداة العموم فيها؟ اسم الموصول، فإنه عام. في سورة الطلاق وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ هذه خاصة مع أن فيها اسم موصول، مع إن فيها اسم موصول، لكن قالوا: هذه أقل من تلك، فتكون تلك عامة وهذه خاصة.
لو قلت الآن مثلا: أُكْرِم مثلا طلاب جامعة كذا مثلا، فإن طلاب جامعة كذا تفيد العموم، ما أداة العموم؟ الجمع المضاف، مثل: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ جمع أضيف يفيد العموم، لو قلت مثلا: لا تُكْرِم طلاب القسم الفلاني، لاحظوا معي، لا تكرم طلاب القسم الفلاني، فهذا أيضا عام؛ لأنه جمع من غير معرفة، لكن نسميه خاصا لأنه في مقابل ما هو أكبر منه، وهكذا.
طيب، بقي معنا، هل يجوز تخصيص العام حتى لو أُكِّد؟ يعني العام يجوز تخصيصه إنما بدليل فهو هكذا +، إنما إذا ورد دليل يخصص عملنا به، فهل يجوز تخصيص العام حتى لو أُكِّد؟ لو قلت مثلا: أَكْرِم الطلاب كلهم أجمعين، ثم قلت: إلا فلان وفلان، هل يجوز؟ فأنا الآن الطلاب فيها عموم، جمع اقترن بـ (ال)، ثم أُكِّد بـ (كلهم)، ثم أُكِّد بـ (أجمعين)، ثم جاء التخصيص والاستدلال، هل يجوز أو لا يجوز؟ نعم يا شيخ، يجوز؟ نعم؟ أحسنت، بارك الله فيك، الشيخ يقول: يجوز نعم، صحيح يجوز حتى ولو كان مؤكدا كما في قوله تعالى: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ على القول بأنه ليس من الملائكة وإن كان الصحيح أنه ليس من الملائكة إبليس، لكن على القول بأنه، وإلا فيكون الاستثناء منقطعا هنا، إذا قلنا بأنه ليس من الملائكة فالاستثناء منقطع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/41)
وأيضا في صحيح مسلم قال: فأحرموا كلهم إلا أبا قتادة، يقصد الصحابة -رضي الله عنهم- فأحرموا كلهم إلا أبا قتادة، فهو استثنى، يعني خصّ أبا قتادة من (فأحرموا كلهم) الذي هو عام الأول، الضمير عاد على الصحابة وإلا فهو يفيد العموم؛ لأنه جمع اقترن بـ (ألـ) ثم أُكِّد بكلهم، فأحرموا كلهم إلا أبا قتادة.
نعم يا شيخ ..
الفرق بين النسخ والتخصيص
وينقسم إلى متصل ومنفصل.
بقي معنا الإشارة، ما الفرق بين النسخ والتخصيص؟ ترى أحيانا يعني يلتبس هذا بهذا، النسخ والتخصيص، الفرق بينهما أن التخصيص يرد على البعض، والنسخ يرد على البعض ويرد على الكل، أيضا فرق آخر أن النسخ لا بد فيه من التراخي، ولهذا يقولون: هو رفع الحكم السابق بخطاب متقدم بخطاب متراخٍ عنه، لكن التخصيص هل يشترط فيه التراخي؟ لا ما يشترط فيه التراخي، وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا في نفس الآية استثناء، احرصوا، احرصوا على الأفراد.
فإذا التخصيص لا يشترط فيه، قد يكون متراخيا كما في قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ثم في حديث: ليس لقاتلٍ ميراثُ شيء هذا متراخٍ، فالتخصيص قد يكون متراخيا وقد يكون غير متراخٍ، لكن النسخ من لازمه أن يكون متراخيا.
نعم يا شيخ ..
الشرط من المخصصات المتصلة
وينقسم إلى متصل ومنفصل، فالمتصل الاستثناء، وسيأتي مثاله، والشرط، نحو: أكرم بني تميم إن جاءوك، أي الجائين منهم، والتقييد بالصفة، نحو: أكرم بني تميم الفقهاء.
نعم، فهذه كلها أمثلة للمخصص المتصل، الشرط يعني أكرم بني تميم إن جاءوك، فدل على أن مَنْ لَم يأتِ منهم خرج، وأكرم بني تميم الفقهاء، دل على أن من ليس بفقيه أيضا خرج من اللفظ العام.
نعم يا شيخ ..
الاستثناء من المخصصات المتصلة
والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، نحو: جاء القوم إلا زيدا.
نعم، الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، هذا التعريف عام، فيه عموم، يشمل الاستثناء ويشمل الصفة؛ لأن الصفة من شأنها أنها إخراج ما لولاها لدخل في الكلام، فإذًا لا بد أن يزاد قيد إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها، لا بد أن يزاد بإلا أو إحدى أخواتها، فيكون التعريف خاص بالاستثناء، لكن التعريف بهذه الصورة يتناول الاستثناء وغيره.
نعم يا شيخ ..
وإنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، نحو: له عليّ عشرة إلا تسعة، فلو قال: إلا عشرة، لم يصح، وتلزمه العشرة.
هذا + الاستثناء المستغرق، يسميه الأصوليون الاستثناء المستغرق، يعني ما إذا استثنى استثناءً يستغرق ما قبله، له علي عشرة إلا عشرة، ما يجوز، له علي مائة إلا مائة، ما يجوز، لكن له علي مائة إلا تسعين جائز، فلا بد أن يبقى في المستثنى منه شيء، لكن إذا استثناه بالكامل ما يجوز، يكون الاستثناء لاغيا وتلزمه العشرة بالكامل، يكون الاستثناء ملغيا وتلزمه العشرة.
نعم يا شيخ ..
من شرط الاستثناء أن يكون متصلا بالكلام
ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، فلو قال: جاء الفقهاء، ثم قال: بعد يوم إلا زيدا، لم يصح.
أيضا لا بد من اتصاله بالكلام، لكن لا يضر بفاصل، يعني كعطاس مثلا أو سعال أو غيرها، لا يضر، لكن لو فرضنا فاصلا غير طبيعي فإنه لا يصح الاستثناء في هذه الحالة، بل لا بد أن يكون متصلا.
نعم يا شيخ ..
تقديم المستثنى على المستثنى منه
ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، نحو: ما قام إلا زيدًا أحدٌ.
نعم، فـ (زيدًا) هي المستثنى، و (أحدٌ) هو المستثنى منه، فيجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، وإن كان الأصل في الاستثناء عدم التقديم.
الاستثناء من الجنس
ويجوز الاستثناء من الجنس كما تقدم - نعم - ومن غيره، نحو: جاء القوم إلا الحمير.
نعم، تقول: قام القوم إلا فرسا مثلا، يسمى استثناء ماذا؟ استثناءً منقطعا، قام القوم إلا زيدا، استثناء متصل.
نعم ..
الاستثناء من الاستثناء
والشرط المخصص والشرط ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/42)
بقي معنا يا إخوان الاستثناء من الاستثناء، هذه ما ذكرها المؤلف، الاستثناء من الاستثناء، لو قال إنسان مثلا: له عليّ عشرة، أو له علي عشرون إلا ثمانية إلا ستة إلا اثنان، فكم يلزمه في هذه الحالة؟ له عليّ عشرون إلا ثمانية إلا ستة إلا اثنان، كم يلزمه؟ الشيخ .. لا، لا بد يلزمه شيء، الطريقة في هذا يا إخوان، الطريقة في هذا الاستثناء من الاستثناء أننا نحسب الأخير نقول: اثنان من أربعة، الأخير يبقى اثنان، اثنان من ستة؟ يبقى أربعة، أربعة من عشرين؟ يبقى ستة عشر، فيلزمه ستة عشر في هذه الحالة، واضح وللا غير واضح؟ إذا قال له علي مثلا عشرون إلا ثمانية إلا ستة إلا أربعة، نبدأ من الأربعة، نقول: أربعة من ستة؟ يبقى اثنان، اثنان من ثمانية؟ يبقى ستة، ستة من عشرين؟ يبقى أربعة عشر، وكل ما تغيرت الأرقام تغير العدد، قبل قليل كانوا ستة عشر والآن صار أربعة عشر؛ لأن غيرنا الأرقام.
واضح وللا غير واضح؟ الذي ما اتضح له يقول ما اتضح لي، نعم يا شيخ، نعم، إذا قلنا سواء قلنا الاثنين أو الأربعة، يعني كل شيء بحسابه، إذا قلنا له عليّ عشرون إلا ثمانية إلا ستة إلا أربعة، فيكون أربعة من ستة، كم الباقي؟ اثنان. اثنان من ثمانية، كم الباقي؟ ستة. ستة من عشرين، كم الباقي؟ أربعة عشر. فيكون يلزمه في ذمته أربعة عشر.
هذا هو القول الصحيح في المسألة، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فلاحظوا هذا الاستثناء من استثناء، إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، قال: قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ
فنقول آل لوط، نقول: القوم المجرمون إلا آل لوط إلا امرأته، المعنى بهذا الشكل القوم المجرمون، سيهلك القوم المجرمون إلا آل لوط إلا امرأته، فإلا امرأته، امرأته مستثناة من ماذا؟ من آل لوط، من آل لوط، ما استثناها من القوم المجرمين؛ لأنه لو استثناها من القوم المجرمين ماذا يكون حكمها؟ تكون ناجية وهي هالكة، فامرأة لوط مستثناة من قوم لوط، وقوم لوط مستثنون من ماذا؟ من المجرمين، من القوم المجرمين، مثل لما قلنا: له علي عشرون إلا ثمانية إلا ستة إلا أربعة، كل واحد مستثنى من الذي قبله، واضح وللا غير واضح؟ الدليل يا إخوان.
بقي معنا أيضا الاستثناء من الجمل، الاستثناء من الجمل، هل يعود على الجميع وللا يعود على الأخير كما في قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً هذه الجملة الأولى. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا هذه الجملة الثانية. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ هذه الجملة الثالثة. يعني الجملة الأولى آمرة بجلدهم، الجملة الثانية ناهية عن قبول شهادتهم، الجملة الثالثة مخبرة بفسقهم، ثم قال: إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا فإن الذين تابوا يعود على الجميع وللا يعود على الأخيرة؟ الصحيح أنه يعود على الجميع إلا إذا منع مانع، الصحيح أنه يعود على الجميع إلا إذا منع مانع، فبالتالي ما يعود على مسألة، ما يعود الأمر بالجلد؛ لأنه حتى لو تاب القاذف فإنه لا يسقط عنه الحد؛ لأن الحد لغيره، الحد حق لغيره ليس له، وبالتالي حتى لو تاب القاذف كما في الجملة الأولى هذا بالإجماع لا يسقط عنه الحد، بل يسقط بالتوبة.
بقي مسألة قبول التوبة، مسألة الوصف بالفسق يعود الاستثناء عليهم جميعا، فبالتالي إذا تاب القاذف على القول الصحيح فإنه تقبل شهادته، وينتفي عنه وصف الفسق.
نعم يا شيخ ..
تقدم الشرط المخصص على المشروط
والشرط المخصص يجوز أن يتقدم على المشروط، نحو: إن جاءك بنو تميم فأكرمهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/43)
لاحظوا معي يا أيها الأخوة، الشرط المقصود به هنا في باب التخصيص ليس الشرط المقصود به في الحكم الوضعي هنا، المقصود بها الشرط اللغوي أو الشرط اللفظي الذي هو المصدّر بإن مثلا أو ما قام مقامها، لكن هناك لا كاشتراط الطهارة واشتراط مثلا الحول في الزكاة الذي هو ما يلزم من وجوده، ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من الشرط، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، نعم، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، هذا الشرط، لكن الشرط هنا لا. المقصود بالشرط هنا التخصيص هو تعليق شيء بشيء بإن الشرطية أو إحدى أخواتها، تعليق شيء بشيء، وليس الشرط المقصود به الشرط اللغوي في الحكم الوضعي.
فإذا قلت مثلا: أكرم الطلاب إن اجتهدوا، فكان اللفظ الأول أكرم الطلاب يتناول جميع الطلاب المجتهدين وغيرهم، لما قلت إن اجتهدوا ما الذي خرج؟ غير المجتهدين، خرج غير المجتهدين، نعم.
نعم يا شيخ ..
الفرق بين العام والمطلق
والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع كما في كفارة القتل وأطلقت ..
المؤلف -رحمه الله- أدخل باب المطلق والمقيد ضمن باب العام، وهما موضوعان مستقلان، موضوع العموم والخصوص وموضوع انطلاق التقييد، كل منهم مستقل بذاته، وقبل هذا يشير إلى مسألة، وهي ما الفرق بين العام والمطلق؟ ما الفرق بين العام والمطلق؟ نعم الشيخ .. يكون استغراقا أما المطلق يكون بدليا، بارك الله فيك.
الفرق بينهما أن الاستغراق في العام عموم استغراقي وعموم شمولي، أما الاستغراق أو العموم في المطلق هو عموم بدلي، ويتضح ذلك بالمثال، لو قلت مثلا: أَكْرِمْ الطلاب، فهذا لفظ عام معناه: يلزمك أن تكرم جميع من يسمى طالب، هذا عام، لكن لو قلت أكرم طلابا، أكرمت ثلاثة أربعة يكفي، فذاك من باب العام، وهذا من باب المطلق، إذا قلت: فتحرير رقبة في قوله تعالى: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ معناها أي رقبة تكفي، مطلقة، لكن وردت تقييدها في آيات أخرى، لكن من حيث الإطلاق مطلقة في هذه الآية، لكن لو قيل: فتحرير الرقاب، هل تبرئ ذمتك بتحرير رقبة واحدة؟ لا، ما تبرأ.
فإذًا معناها أن العام استغراقي، والمطلق عمومه بدلي، معناه يعني تمتثل في هذا وتترك الآخر، يعني تعتق مثلا زيد، الرقيق مثلا زيد ولكنك تترك مثلا الرقيق عمرو وصالح وأحمد وغيرهم.
نعم يا شيخ، من أول والمقيد بالصفة ..
التخصيص بالصفة
والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة، قيدت بالإيمان في بعض المواضع كما في كفارة القتل - نعم - وأطلقت في بعض المواضع كما في كفارة الظهار، - نعم - فيحمل المطلق على المقيد احتياطا.
نعم، بقي معنا الصفة التي هي من المخصصات، لما قال مثل المؤلف أكرم بني تميم الفقهاء، هل هي الصفة المقصود بها عند النحاة ما يسمى بالنعت؟ لا، المقصود بها هو ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام، الصفة المقصود بها ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام، ولهذا يدخل فيها النعت، ويدخل فيها البدل، ويدخل فيها الحال، كله يسمى تخصيصا بالصفة وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا بدل، فدل على أن من لم يستطع غير مخاطب، فهذا ليس صفة ليس نعتا، ولكنه بدل، ومع هذا العلماء يسمونه كله من باب التخصيص بالصفة، فإذا معناها الصفة التخصيص بالصفة بمعناها الواسع وهو كل ما أشعر بصفة أو ميز بعض أفراد العام، أو ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام.
نعم يا شيخ ..
ذكر المؤلف مسألة الإطلاق والتقييد وقال إنه يحمل يعني في هذه الحالة كما في كفارة القتل وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ هنا قيدت بالإيمان، وفي آية الظهار: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فقالوا: يحمل المطلق على المقيد، طبعا هذا العلماء -رحمهم الله- قالوا إن هذا من باب اختلاف السبب واتحاد الحكم، فالحكم واحد وهو ماذا؟ التحرير، والسبب مختلف، ذاك في القتل وهذا في الظهار.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/44)
طيب عكسه، إذا كان الحكم مختلفا والسبب واحدا ها يحمل وللا ما يحمل؟ لا يحمل، كما في آية الوضوء وآية التيمم؛ فإن السبب واحد وهو إرادة الصلاة، والحكم مختلف، ذاك حكمه الغسل وهذا حكمه المسح، حكمه المسح، فإذا كان اتحد السبب والحكم هذا يحدث كما في حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدين وفي رواية: وشاهدي عدل هذا السبب واحد والحكم واحد، طيب إذا اختلف السبب واختلف الحكم، ما الحكم؟ كما في آية الوضوء وآية السرقة وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا وهناك في آية الوضوء يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ فالسبب هناك الصلاة، والسبب هنا السرقة، والحكم هناك الغسل، والحكم هنا القطع.
نعم يا شيخ ..
تخصيص الكتاب بالكتاب
ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب نحو قوله تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ خص بقوله تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ - نعم - أي حل لكم.
نعم ومثله أيضا وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا مخصوصة بقوله تعالى: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
تالي
تخصيص الكتاب بالسنة
وتخصيص الكتاب بالسنة كتخصيص قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ -نعم- إلى آخر الآية الشامل للولد الكافر بحديث الصحيحين: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
يعني الشامل الكافر مخصوص بحديث الصحيحين، يعني هذه الآية مخصوصة بحديث الصحيحين، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
نعم ..
تالي
تخصيص السنة بالكتاب
وتخصيص السنة بالكتاب كتخصيص حديث الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ بقوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى إلى قوله: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا - نعم - وإن وردت السنة بالتيمم أيضا بعد نزول الآية.
يعني ما يؤثر كونه متأخر، ما يؤثر كون المخصص متأخر، ما يؤثر في هذا.
نعم ..
تخصيص السنة بالسنة
وتخصيص السنة بالسنة كتخصيص حديث الصحيحين فيما سقت السماء العشر بحديثهما ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.
نعم، هذه كلها من ألفاظ العموم التي ورد عليها التخصيص، والأمثلة واضحة.
نعم ..
تخصيص الكتاب والسنة بالقياس
وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله -تعالى- وقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن القياس يستند إلى نص من كتاب أو سنة، فكأنه المخصص.
نعم، يقول: إن التخصيص بالقياس قال به الجمهور، وهو صحيح إذا كان القياس صحيحا، فيخص به عام الكتاب وعام السنة، كما في قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ فإن هذه الآية عامة، ما أداة العموم فيها؟ مفرد محلى بـ (ال) مثل: إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ مفرد محلى بـ (ال)، هذه أداة العموم فيها، فإنها تتناول كل بيع ما لم يرد نهي عنه.
وقد ورد النهي في بعض صور البيع، بيع الأرز بالأرز متفاضلا، يجوز وللا ما يجوز؟ ما يجوز، طيب الأرز بالأرز مقيس على ماذا؟ مقيس على البر، مقيس + لا تبيعوا البر بالبر إلى آخره، يقول: فحكم بيع الأرز بالأرز متفاضلا ثابت بالقياس مع أنه داخل في الآية وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ولكنه أًخْرِج منها بالقياس.
نعم، وتخصيص النطق بالقياس ..
المجمل
تعريف المجمل
وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن القياس يستند إلى نص من كتاب أو سنة، فكأنه المخصص. والمجمل: ما يفتقر إلى البيان، نحو ثلاثة قروء، فإنه يحتمل الأطهار والحيض؛ لاشتراك القرء بين الحيض والطهر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/45)
نعم، المجمل عرّفه العلماء ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى معين، ما لا يفهم عند الإطلاق معنى معين، مثل القرء، فإنه يقع بالاشتراك بين الحيض وبين الطهر، ثم جاءت بعض الأحاديث وبينت المراد، وفي حديث دعي الصلاة أيام أقرائك والذي تترك فيه الصلاة أيام الحيض وللا أيام الطهر؟ أيام الحيض، فدل على أن القرء المراد به الحيض، وليس المراد به الطهر، والمسألة خلافية، الحنفية والحنابلة -رحمهم الله- يقولون: أن المراد به الحيض، والشافعية والمالكية -رحمهم الله- يقولون: المراد بها الطهر.
نعم ..
تالي
أسباب الإجمال
والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، أي الاتضاح، والمبين هو النص.
أحيانا الإجمال له يعني أقسام أو أسباب، فنقول من أسباب الإجمال أولا: عدم معرفة المراد كما في القرء، وقد يكون من أسباب الإجمال عدم معرفة الصفة، كما في قوله تعالى: أَقِيمُوا الصَّلَاةَ فإن الصلاة جاءت في القرآن مجملة، ثم بينها النبي -صلى الله عليه وسلم- بفعله، وبيّن هيئتها وكيفيتها بفعله وقوله، فهذا إجمال بعدم معرفة الصفة.
وقد يكون إجمال بعدم معرفة المقدار، مثل الأمر بالزكاة، وَآتُوا الزَّكَاةَ فإنها جاءت مجملة مقاديرها في القرآن ثم بينتها السنة، في كل أربعين شاة شاة.
نعم ..
تعريف النص
والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، كزيد في: رأيت زيدًا، نعم، وقيل ما تأويله تنزيله، نحو: فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فإنه بمجرد ما نزل يفهم معناه، وهو مشتق من منصة العروس، وهو الكرسي؛ لارتفاعه على غيره في فهم معناه.
دخل المؤلف إلى درجات المعنى والنص والظاهر والمؤول وغيرها، فقال: النص تعريفه ما لا يحتمل إلا معنى واحد، كزيد في رأيت زيد في قوله تعالى: تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ما بها احتمال إنها تسعة ولا احتمال إنها إحدى عشرة، نص، وعرّفه تعريفا آخر، قال: ما تأويله تنزيله، مراده بتنزيله يعني أنه يفهم بمجرد سماعه، يفهم بمجرد سماعه، لكن هذا التعريف الثاني يدخل معه الظاهر؛ لأن الظاهر يسبق إلى الفهم للمعنى، الظاهر يسبق إلى الفهم للمعنى، فالتعريف الثاني فيه إشكال، لكن التعريف الأول أصوب، وعرفه ابن قدامة -رحمه الله-: ما يفيد بنفسه من غير احتمال، ما يفيد بنفسه من غير احتمال.
نعم يا شيخ ..
تعريف الظاهر
والظاهر ما احتمل أمرين: أحدهما أظهر من الآخر، كالأسد في: رأيت اليوم أسدا، فإنه ظاهر في الحيوان المفترس؛ لأن المعنى الحقيقي محتمل للرجل الشجاع.
الظاهر في اللغة خلاف الباطن، وعرفه المؤلف فقال: ما احتمل أمرين لا بد أن نزيد فأكثر؛ لأنه قد يحتمل أكثر من معنى، لكن هو ظاهر في أحدها فهو ليس محصور فيها في أمرين، لا، بل يكون أكثر منها ما احتمل أمرين فأكثر أحدهما أظهر من الآخر، والتعريف الأجود أن نقول: ما يُفْهَم منه عند الإطلاق معنى مع تجويز غيره، ما يُفْهَم منه عند الإطلاق معنى مع تجويز غيره، فإذا كان يفهم منه معنى لكنه لا يجوز غيره ماذا يكون؟ يكون نصا، فإذا جوزنا غير يكون ظاهرا، فإذا قوينا هذا الغير الضعيف، قويناه أو قوي بدليل صحيح، ماذا يكون؟ يكون مؤولا. نعم.
من أول يا شيخ، والظاهر ..
والظاهر ما احتمل أمرين: أحدهما أظهر من الآخر، نعم، كالأسد في: رأيت اليوم أسدا، فإنه ظاهر في الحيوان المفترس؛ لأن المعنى الحقيقي محتمل للرجل الشجاع بدله، فإن حمل اللفظ على المعنى الآخر سمي مؤولا، وإنما يؤول بالدليل كما قال: ويؤول الظاهر بالدليل، ويسمى ظاهرا بالدليل، أي كما يسمى مؤولا، ومنه قوله تعالى: وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ ظاهره جمع يد، وذلك محال في حق الله تعالى، فصُرف إلى معنى القوة بالدليل العقلي القاطع.
ما ذكره المؤلف من قوله أن إطلاق اليد على الله تعالى محال، هذا غير صحيح، بل وردت الآيات ووردت السنة بإطلاقها، لكن في هذه الآية نعم نقول: إنها بقدرة، لكن في آية أخرى قوله يعني أن إطلاق اليد محال + غير صحيح، بل نحن نثبت لله يدا، أهل السنة قديما وحديثا يثبتون لله يدا تليق بجلاله، بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ لكن في هذه الآية قال العلماء وردت في القدرة، لكن كلام المؤلف أن إثبات اليد لله محال غير صحيح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/46)
الشيخ الإمام الشنقيطي -رحمه الله تعالى- قال على هذه الآية وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ قال: أيد هنا ليست جمع يد؛ لأن أيدي التي جمع يد أفعل أيدي، وهنا بأيد بمعنى صيغة فعل أيد، يقول: أيد غير أيد؛ لأن أيد تأتي في اللغة بمعنى القدرة، فهي كما في قوله تعالى: وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وأيدناه: يعني وقويناه، فيقول الشيخ الإمام الشنقيطي في أضواء البيان يقول: إن أيد هنا ليست أيدي اللي هي على وزن أفعل، بل هي أيد على وزن فعل، الهمزة مقابل الفاء، والياء مقابل العين، والدال مقابل اللام، وأنها تأتي في اللغة أيد بمعنى قوة.
نعم، من أول يا شيخ .. فإن حُمل اللفظ على المعنى الآخر سمي مؤولا ...
تعريف المؤول
فإن حمل اللفظ على المعنى الآخر سمي مؤولا، وإنما يؤول بالدليل، كما قال: ويؤول الظاهر بالدليل، ويسمى ظاهرا بالدليل، أي كما يسمى مؤولا، ومنه قوله تعالى: وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ ظاهره جمع يد، وذلك محال في حق الله تعالى، فصرف إلى معنى القوة بالدليل العقلي القاطع.
مثال الظاهر كما في حديث أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فعندنا الوضوء قد يطلق على غسل اليدين اللي هو النظافة، وقد يطلق على الوضوء الشرعي المعروف، فهو ظاهر في كونه المراد به الوضوء الشرعي المعروف مع احتمال أن يكون المراد به النظافة، لكن هذا احتمال ضعيف، وما جاء شيء يقويه، فيبقى على الظاهر، يبقى على الظاهر، والمراد به الوضوء الشرعي المعروف مثال التأويل الصحيح قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ما معنى إذا قمتم؟ إذا أردتم، ما يمكن لإنسان إذا دخل في الصلاة يتوضأ، فلا بد أن نقول: المعنى إذا قمتم، بمعنى إذا أردتم.
أيضا من التأويل الصحيح، حرمت عليكم الميتة، فإن الميتة اسم للحم والجلد، يطلق عليه، يقال هذه ميتة، ويشار إليها، فيتناول اللحم والجلد، هذا ظاهرها مع احتمال أن يكون الجلد غير مراد؛ لأنه غير مقصود بالأكل، هذا احتمال أن يكون الجلد غير مراد؛ لأنه غير مقصود بالأكل، هذا الاحتمال قوّاه حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر وإن كان الظاهر أن التحريم ينصب على اللحم والجلد؛ لأن الميتة اسم لمجموعهما، مجموع اللحم والجلد مع احتمال أن يكون الجلد غير مراد؛ لأن المقصود الجلد لا يؤكل، أو لا يقصد بالأكل، هذا الاحتمال قوّاه حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر فأصبح أرجح من الذي كان ظاهرا، وأصبح هو الظاهر.
نعم يا شيخ ..
دلالة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
الأفعال هذه ترجمة فعل صاحب الشريعة، يعني النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون، فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص كزيادته -صلى الله عليه وسلم- في النكاح على أربع نسوة.
لاحظوا معي يا إخوان، دلالة الأفعال، أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم- حجة، لكن ما تعريف الفعل حتى يميز بين الفعل والقول؟ ليس الفعل مثلا هو الحركات والأفعال مثلا الذي يقوم به صلى الله عليه وسلم، بل هو أعم من ذلك، بل يتناول حتى القوي إذا كان غير موجه لأحد، إذا كان القول غير موجه لأحد، فبهذا يكون من قبيل الأفعال كتسبيحه -صلى الله عليه وسلم- وذكره وتلبيته إذا سمع صحابيا كيف يلبي، فهذا ليس فعلا وقولا، لكنه داخل في أنه فعل، فيؤخذ منه الحكم على أنه من باب الأفعال، ويطبق عليه قاعدة الأفعال، ما يطبق عليه قاعدة الأقوال، إنما القول إذا كان موجه لأحد هذا هو القول، أما مثلا طريقته في التسبيح مثلا وطريقته في الذكر هذه كلها من باب الأفعال، وإن كانت هي قول، فإذا أردنا أن نعرف الفعل المقصود به هنا نقول: هو ما صدر منه -صلى الله عليه وسلم- من فعل أو من قول غير موجه لأحد، ما صدر منه -صلى الله عليه وسلم- من فعل أو من قول غير موجه لأحد؛ لأنه كان موجه لأحد لا ما يكون فعل، يكون خطاب، لكن طريقته في التسبيح وطريقته في الذكر هذه من باب الأفعال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/47)
طيب، ما معنى التأسي؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ما معنى التأسي؟ نعم يا شيخ، نعم، التأسي الاقتداء، يعني الاقتداء، لو كان أضيق من عموم الاقتداء، ها، نعم يا شيخ، نعم، نعم، نعم، أحسنت، بارك الله فيك، التأسي أن تفعل مثل الذي فعل -صلى الله عليه وسلم- على الوجه الذي فعل لأنه فعل، أما إذا فعلته مصادفة هكذا ما يعتبر تأسي، بل لا بد أن يكون فيه نية الاقتداء، أن تفعل مثل الذي فعل على الوجه الذي فعل لأنه فعل -صلى الله عليه وسلم- هذا هو التأسي المطلوب.
حكم فعل -صلى الله عليه وسلم-، المؤلف ذكر قال: فإن دل دليل على الاختصاص يحمل على الاختصاص يعني ما كان إذا قام دليل على أنه خاص به -صلى الله عليه وسلم- ففي هذه الحال لا تشاركه أمته معه، كإباحة الزواج بأكثر من أربعة -صلى الله عليه وسلم-، أو الجمع بين أكثر من أربعة نسوة، فإن هذا خاص به -صلى الله عليه وسلم- لا يشاركه فيه أحد من أمته، أما إذا لم يقم دليل على الاختصاص فهذا فيه تفصيل إن كان على وجه القربة والعبادة، فمن العلماء من يقول أنه يفيد الوجوب، ويحتجون بحديث خلع النعال أنه -صلى الله عليه وسلم- خلع نعليه في الصلاة، فخلعوا نعالهم، فلما انصرف من صلاته قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعته فخلعناه. فما أنكر عليهم ذلك، لكن أخبر لهم بسبب العذر، قال: إني رأيت فيهما قذرا أو أذى، إني وجدت، أخبرني جبريل أن فيهما أذى أو قذرا، فهذا من أدلة من يقول: يفيد الوجوب.
والقول الآخر أنه يفيد الندب، أنه ما يفيد الوجوب إذا كان على وجه القربة، وأن الوجوب ما يأتي إلا بدليل، لا يكفي مجرد الفعل أنه يفيد الوجوب إلا إذا كان بيان لمجمل، إذا كان بيان لمجمل، كحركاته في الصلاة؛ لأنه يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي وطريقته في الوضوء، وطريقته في الحج أو فعله بالحج، فإن هذا بيان لمجمل، فبالتالي يأخذ حكم المجمل اللي هو الوجوب، وكذلك لما قطع يد السارق من المفصل بيان لقوله تعالى: فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا يقول: يجب قطعها من هذا المكان، أما إذا لم يكن بيانا لمجمل وظهر فيه أصل القربة، فلعل الأرجح أنه يكون يفيد الندب كما في، ولهذا حديث البخاري كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يعتكف في العشر الأواخر فعل، فالاعتكاف سنة، كان -صلى الله عليه وسلم- إذا قام إلى الصلاة رفع يديه، رفع اليدين سنة في الصلاة، دلالة فعل.
أيضا حديث ابن عمر كان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ إذا مر بآية سجدة تلاوة سجد فنقول: سجدة التلاوة سنة؛ لأنها دلالة فعل، فلعل الأرجح والأقرب أنه إذا كان على طريق القربى وليس بيانا لمجمل وليس خاص به -صلى الله عليه وسلم- أنه يفيد الندب.
بقي معنا الإشارة ما مُنع، بعض الأصوليين يذكر قاعدة فيقول: ما مُنع منه النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا فعله، هل يكون واجبا؟ إذا كان ممنوعا ثم فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- فهل يكون واجبا؟ كسجود السهو مثلا، سجود السهو هو زيادة في الصلاة، فهو ممنوع في الصلاة، فإذا فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- فهل نقول سجود السهو واجب؟ وكل ما كان ممنوعا فإذا فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- من أنواع العبادات نقول فعله عاد الوجوب؛ لأن الواجب، القاعدة أن الواجب لا يُترك إلا لواجب، الواجب لا يترك إلا لواجب، هذه ذكرها بعض الأصوليين، هذه القاعدة، لكن الصحيح أنها يعني ما تنتظم هذه القاعدة، ما تستقيم، ليست منتظمة، وليست قاعدة عامة يؤخذ بها بدليل مثلا الجمع في مزدلفة، يعني جمع الصلاة مثلا هو ممنوع في الأصل، فلما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- مقتضى القاعدة أن يكون واجبا مع أن الجمع ليس بواجب، أي جمع في السفر مثلا ليس بواجب، أو القصر مثلا في السفر ليس بواجب، أو الفطر في نهار رمضان، مثلا للمسافر كان ممنوعا، فإذا فعله -صلى الله عليه وسلم- هل يكون واجبا؟ بناء على القاعدة يكون واجبا، لكن الصحيح أنه ليس بواجب، وإن كان هو سنة، والأفضل لكن ليس بواجب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/48)
بقي معنا الإشارة، هل للفعل مفهوم؟ يعني هل له مفهوم؟ طبعا المنطوق اللفظي له مفهوم، لكن هل الفعل له مفهوم؟ قالوا: نعم، له مفهوم، كما في حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل مسجد فرأى نخامة فحكها فمفهومه أن ما كان أعلى، يعني أشد قذرا من النخامة أنه يزال، مفهوم موافقة، فما كان مثل النخامة وما كان أعلى من النخامة من باب أولى، هذا مفهوم واضح.
طيب، مفهوم المخالفة هل له مفهوم مخالفة؟ نقول إذا كان دل على الإباحة فليس له مفهوم مخالفة، أما إذا كان بيانا لمجمل فيكون له مفهوم مخالفة إذا كان بيان لمجمل؛ لأن مفهوم المخالفة إنما يأتي من ماذا؟ من تخصيص الحكم بتلك الحالة، إذا خصصنا الحكم بتلك الحالة لازم يأتي مفهوم المخالفة، فنقول النبي -صلى الله عليه وسلم- إن في قطع يد السارق قطع يد السارق من المفصل، هذا فعل، بيان لمجمل، فمفهومه أنه لا يجوز من غير هذا الموضع، واضح وللا غير واضح؟ يعني مفهومه أنه لا يجوز من غير هذا الموضع؛ لأنه هو فعل، لكن له مفهوم؛ لأن هذا الفعل هو بيانا لمجمل.
وكذلك أيضا إذا كان أخذ حكم الندب فعله، فمفهومه يكون خلاف الأولى كما مر معنا، مفهومه بخلاف الأولى على القول بمشروعية تخليل الأصابع في الوضوء، على القول بفتح الأصابع في الوضوء، فإذا قلنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يخلل بين أصابعه في الوضوء وأنه سنة التخليل، فيكون تركه مفهومه تركه خلاف الأولى، فإذا معناها أن ما كان للإباحة ليس له مفهوم، فإذا قلنا النبي -صلى الله عليه وسلم- أكل اللحم على طريق الإباحة، لا يُفهم منه أنه غير الأكل، أن غير اللحم لا يجوز أكله، لا، ما يفهم هذا.
فإذا خلاصة الكلام في هذا المفهوم أنه مفهوم الموافقة نعم، إذا اشتركا مثلا في العلة يكون مفهوم موافقة، نعم، مفهوم المخالفة، إن كان بيانا لمجمل فله مفهوم مخالفة، إن أخذ حكم الندب أيضا له مفهوم مخالفة، إن كان مباحا ليس له مفهوم مخالفة، هذا تفصيل الكلام في هذه المسألة.
نعم يا شيخ ..
فإن دلّ على الاختصاص به يُحْمَل على الاختصاص، كزيادته -صلى الله عليه وسلم- في النكاح على أربع نسوة، وإن لم يدل لا يختص به؛ لأن الله تعالى قال: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا في حقه وحقنا؛ لأنه الأحوط، ومن بعض أصحابنا من قال: يحمل على الندب؛ لأنه المتحقق بعد الطلب، ومنهم من قال: يتوقف فيه لتعارض الأدلة فيه -نعم- وإن كان على وجه غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة - نعم - في حقه وحقنا.
يعني إذا كان على غير وجه القربة والطاعة يحمل على الإباحة كما مر في حديث عبد الله بن حنين، غسل المحرم رأسه، هذا على الإباحة، وكونه يعني أكل بعض المأكولات، هذا على الإباحة.
نعم يا شيخ ..
إقرار النبي صلى الله عليه وسلم
وإقرار صاحب الشريعة -صلى الله عليه وسلم- ـ على القول من أحد هو قول صاحب الشريعة، أي كقوله -صلى الله عليه وسلم- وإقراره على الفعل من أحد كفعله؛ لأنه معصوم عن أن يقر أحدا على منكر، مثال ذلك إقراره -صلى الله عليه وسلم- أبا بكر على قوله: بإعطاء سلب القتيل لقاتله.
هذا مسألة الإقرار أو التقرير، تعريف الإقرار اصطلاحا سكوت النبي صلى الله عليه وسلم، سكوت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن إنكار قول قيل بين يديه أو في عصره، أو عن إنكار فِعْل فُعِلَ بين يديه أو في عصره، فسكوته -صلى الله عليه وسلم- يدل على جواز مثل هذا الفعل، يدل على الإباحة، ومن الأمثلة المشهورة على هذا قصة أكل الضب على مائدته -صلى الله عليه وسلم- لما أكله خالد بن الوليد -رضي الله عنه- والنبي -صلى الله عليه وسلم- ينظر، فدل على جواز أكل الضب، هذا من باب الإقرار، والإقرار على قول سيرد مثاله.
نعم يا شيخ .. وإقراره على الفعل ..
وإقراره على الفعل من أحد كفعله؛ لأنه معصوم عن أن يقر أحدا على منكر، مثال ذلك إقراره -صلى الله عليه وسلم- أبا بكر على قوله: بإعطاء سلب القتيل لقاتله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/49)
نعم، هذه في حديث طويل أن أبا قتادة -رضي الله عنه- في غزوة حنين قتل مشركا من المشركين، ثم جلس مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- ثلاثا وكل ذلك أبو قتادة يقول: ويقول من يشهد لي أنني قتلت ذلك المشرك؟ وفي الثالثة قام رجل فقال: يا رسول الله، قال صدق أبو قتادة، وسلبه عندي، لكن أعطه وأرضه -يريد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يرضي أبا قتادة وهو يأخذ السلب، فقال أبو بكر -رضي الله عنه- لاها الله، يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فلا يعطيه حقه، أفلا يأخذ سلبه؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: صدق أبو بكر، أقره على ذلك، وقال للرجل: أعط أبا قتادة حقه.
نعم يا شيخ ..
صور من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم
وإقراره خالد بن الوليد على أكل الضب، متفق عليه -نعم - وما فُعِلَ في وقته -صلى الله عليه وسلم- في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه.
نعم، يعني أنه لا يشترط أن يفعل بين يديه أنه إذا علم سيأتي الكلام في + العلم إذا علم به،فإن إقراره يكون حجة نعم كإقراره -صلى الله عليه وسلم- معاذ، أنه يصلي بقومه متنفلا وهم يصلون خلفه فريضة، النبي -صلى الله عليه وسلم- أقره على ذلك، وهو لم يفعل بحضرته، لكنه علم به -صلى الله عليه وسلم- وأقره على ذلك ودل على جواز أن يكون الإمام متنفلا ومن خلفه يصلون الفريضة.
نعم يا شيخ .. وما فعل في وقته ..
شروط الإقرار
وما فعل في وقته -صلى الله عليه وسلم- في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه، كعلمه بحلف أبي بكر -رضي الله عنه- أنه لا يأكل الطعام في وقت غيظه، ثم أكل لما رأى الأكل خيرا، كما يؤخذ من حديث مسلم في الأطعمة.
نعم حديث أبي بكر -رضي الله عنه- كما في صحيح مسلم حديث طويل، لكن خلاصته أن أضيافا نزلوا على أبي بكر -رضي الله عنه-، ثم أمر بقراهم، والقرى هو الطعام الذي يقدم للضيف، فقال له: كلوا، فقالوا: والله لا نأكل حتى تطعم معنا، فقال لهم -رضي الله عنه-: والله لا أطعم الليلة ولا آكل، يقول عبد الرحمن بن أبي بكر راوي الحديث: لم أر شرا كتلك الليلة، حلف -رضي الله عنه- من الغيظ أنه لا يأكل، فقالوا: إذا لم تطعم والله لا نطعم نحن، فأمر أبو بكر -رضي الله عنه- أن يسترجع فأكل، أكل معهم، ثم جاء النبي -صلى الله عليه وسلم- وأخبره فقال: يا رسول الله، بروا وحنثت، يعني هم بروا بكلامهم وحنثت أنا، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنت أبرهم وأخيرهم، فأقره النبي -صلى الله عليه وسلم- على أنه أكل وأنه خالف يمينه ولم يأمره بالكفارة؛ لأنه قالوا لأنه قاله عن غيظ، قال: ولم تبلغني في الحديث ولم تبلغني كفارة.
بقي معنا الإشارة -أيها الأخوة- ما يتعلق بالإقرار، هل يشترط العلم؟ لا بد أن نقول أنه، لا بد أن يعلم به النبي -صلى الله عليه وسلم- أو لا يشترط؟ الجمهور على أنه لا بد أن يشترط العلم، الجمهور على أنه يشترط العلم، فإذا لم يثبت أنه علم به النبي -صلى الله عليه وسلم- فلا يكون حجة، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وابن القيم يقولان: لا يشترط العلم، فإذا ثبت أن أحد الصحابة أو بعض الصحابة فعلوا فعلا في وقت التنزيل فإن فعلهم يكون حجة؛ لأنه لو كان مخالفا لنزل الوحي بذلك، فلما لم ينزل الوحي دل على أن فعلهم حجة، ويقولون إذا كان الوحي نزل بإخباره بالأذى في نعليه فكون بعض الصحابة يعمل، يفعل فعلا مخالفا ويثبت عنه وينقل عنه أنه كان يفعل كذا، فدل على جوازه؛ لأنه لو كان محرما أو ممنوعا منه أو محذورا لنزل الوحي بذلك.
ويحتجون أيضا، شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم بما ورد في صحيح مسلم كنا نعزل والقرآن ينزل فدل على أنهم فهموا أن مجرد فعلهم هذا دل على جوازه؛ لأنه لو كان شيء ينهى لنهى عنه القرآن، ولعل هذا هو الأقرب، أنه إذا ثبت أن بعض الصحابة -رضي الله عنهم- فعلوا شيئا ونُقِلَ عنهم في وقت التنزيل فإن فعلهم يكون حجة؛ لأنه لو لم يكن حجة لو كان غير صحيح أو ممنوعا أو محذورا لنزل الوحي بذلك، فلما لم ينزل الوحي دل على جوازه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/50)
بقي معنا الإشارة هل الترك يسمى فعلا؟ ترك، ترك الشيء هل نسميه فعلا؟ قال العلماء: نعم يسمى فعلا كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ فسمى عدم تنهاهيم سماه فعلا كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وفي البيت المشهور:
لئن قعدنا والنبي يعمل
فذاك منا العمل المضلل
فسمى -بيت الشعر- سمى القعود وعدم العمل سماه عملا.
لئن قعدنا والنبي يعمل
فذاك منا العمل المضلل
بقي معنا الإشارة -أيها الأخوة- إلى مسألة وهي الشيء إذا توافرت الدواعي على فعله ثم لم يفعله النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يفعله أصحابه، هل يدل ذلك على عدم المشروعية، وهي قاعدة مشهورة، فلها وصفان أو شرطان:
الشرط الأول أن الدواعي متوفرة تستدعي هذا الشيء.
الثاني أنهم فهموا ما فعلوه مع قدرتهم على ذلك.
فإذا كانت الدواعي متوفرة، والصحابة -رضي الله عنهم- والنبي -صلى الله عليه وسلم- والصحابة ما فعلوا هذا الشيء فإنه يدل على عدم المشروعية، مثال ذلك الاحتفال بالمولد، فنقول: إن الدواعي متوفرة، وهي حب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، هذه متوفرة الدواعي، فلما لم يفعله الصحابة دل على عدم المشروعية.
أيضا الآذان لصلاة العيد، ولهذا معاوية -رضي الله عنه- أحدث نداءً لصلاة العيد فأنكر عليه الصحابة -رضي الله عنهم-، نقول الآذان لصلاة العيد، نقول الدواعي متوفرة. ما هي الدواعي؟ اللي هو دعوة الناس لصلاة العيد، الدواعي متوفرة، دعوة الناس لصلاة العيد، فلما لم يفعل دل على أنه غير مشروع، وهكذا كل ما كانت الدواعي متوفرة والأسباب موجودة تقتضي هذا الشيء، ثم لم يفعله النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا فعله أصحابه فإنه يدل على عدم مشروعيته.
بقي معنا الإشارة، هل الترك يخصص العام؟ نقول: نعم، الترك يخصص العام، مثال ذلك أن المسلم يجب تغسيله وتكفينه، كل مسلم إذا توفي يجب تغسيله وتكفينه ودفنه، كل مسلم، فلما ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- تغسيل شهداء أحد دل على أنه مخصص لهم، جاء في الحديث: زملوهم في ثيابهم لكن حتى ولو لم يأتِ هذا الحديث تركه لغسل شهداء أحد، دل على أنهم مخرجون من العام، مخرجون من العموم فلا يتناولهم اللفظ العام.
بقي معنا المسألة الأخيرة، وهي ترك بيان الحكم، هل يدل على عدم الوجوب؟ ترك بيان الحكم، هل يدل على عدم الوجوب؟ إذا صحابي أحد الصحابة -رضي الله عنهم- سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن شيء، ثم أجابه ولم يبين له أمراً آخر مما هو متعلق بهذا، فهل نقول هذا الشيء الذي لم يبينه له يدل على أنه غير واجب؟ هل يقال ذلك؟
للعلماء كلام في هذه المسألة، لكن نقول: أقوى ما يكون، أقوى ما يكون إذا كان السائل لا يعلم الحكم، لا يعلم الحكم أصل المسألة، فبالتالي يكون عدم بيان الحكم يدل على عدم الوجوب، مثال ذلك حديث يعلى بن أمية في الرجل الذي جاء يسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- بعدما أحرم في جبة متضمخًا بطيب، فقال: يا رسول الله، ما ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فتركه النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى جاءه الوحي ثم قال: أين الرجل؟ فجيء به، فقال: فهذا الرجل واضح أنه لا يعلم الحكم؛ لأنه لابس المخيط، ما يعلم الحكم أبدا، فقال: أما الطيب الذي بك فاغسله، وأما الجبة التي عليك فاخلعها، ثم اصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجك. هو محرم، ودخل في النية، دخل في النسك، لكنه لابس المخيط ومتطيبا.
قال العلماء: فلم يوجب عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- كفارة، أي الفدية، فدل على أنها لا تجب عليه؛ لأنه جاهل بالحكم، لا تجب عليه؛ لأن هذا ما كان يعلم الحكم أصلا، حتى أصل الحكم ما يعلمه، فهذا أقوى ما يكون أن عدم بيان الحكم يدل على عدم وجوب الكفارة.
النوع الثاني إذا كان عنده شيء، عنده معرفة بأصل الحكم، مثال ذلك: الرجل الذي جاء يسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: هلكت وأهلكت، فقال: ما صنعت، قال: وقعت على أهلي وأنا صائم، فقال: أعتق رقبة، قال: لا أستطيع، قال: صم شهرين متتابعين، قال: لا أستطيع، قال: أطعم ستين مسكينا إلى آخر الحديث، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث ما أوجب على زوجته، فهل يدل عدم إيجاب الكفارة على الزوجة على أنها لا تلزمها ولا تجب عليها؟ هذا يختلف، هذا الحديث عن حديث يعلى بن أمية في الحديث السابق، حديث يعلى بن أمية -يعني- أقوى في الدلالة؛ لأنه -يعني- لا يعلم الحكم أصلا، أما هذا فعنده معرفة أن هذا حرام عنده، معرفة أن هذا حرام، ولهذا جاء فزعا ويقول: هلكت، وهو يعلم لكنه لا يعلم، ما الذي يجب عليه.
فعدم إيجاب الكفارة على الزوجة في حديث وقاع الأعرابي، يعني عدم الإيجاب أقل قوة من عدم الإيجاب في حديث يعلى بن أمية.
نكتفي بهذا أيها الأخوة، نقف على باب النسخ إن شاء الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/51)
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[16 - 07 - 09, 10:05 م]ـ
سنتابع النسخ لاحقا
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[18 - 07 - 09, 09:08 م]ـ
باب النسخ
معنى النسخ في اللغة
المكتبة الإلكترونية شرح المحلي على الورقات شرح الشيخ أحمد بن عبد الله بن حميد باب النسخ
عدد مرات التحميل الشرح 53 المتن 134 المقطع 136 الكتاب 595
--------------------------------------------------------------------------------
باب النسخ
معنى النسخ في اللغة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:
قال المؤلف -رحمه الله- باب النسخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، يقال: نسخت الشمس الظل، إذا أزالته ورفعته بانبساطها، وقيل: معناه النقل، من قولهم: نسخت ما في هذا الكتاب إذا نقلته بأشكال كتابته.
--------------------------------------------------------------------------------
هذا باب النسخ، وبدأه المؤلف -رحمه الله- بالتعريف اللغوي ثم ذكر تعريفين لغويين، أحدهما أن يكون بمعنى الإزالة وإما أن يكون بمعنى النقل، وكلاهما يتأتى مع المراد، معنى الإزالة معنى أنه أزيل الحكم السابق وجاء -يعني- حكم آخر محله، أو نقل الحكم السابق وحل محله حكم آخر.
نعم يا شيخ ..
حد الناسخ شرعا
وحده شرعا الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه، هذا حد للناسخ.
--------------------------------------------------------------------------------
تعريف النسخ عرّفه بالناسخ، فنبه عليه الشارح، قال: هذا التعريف ليس للنسخ، ولكنه للناسخ؛ لأن الجويني -رحمه الله- قال وحده شرعا الخطاب الدال على رفع الحكم، الخطاب الدال على رفع الحكم، فجاء الشارح وقال: الخطاب هو الناسخ يعني فرق بين الخطاب الدال على الحكم وبين رفع الحكم، رفع الحكم ماذا نسميه؟ نسميه نسخا، ونفس الخطاب الذي رفع الحكم نسميه ناسخا.
نعم ..
حد النسخ
ويؤخذ منه حد النسخ بأنه رفع الحكم المذكور بخطاب إلى آخره.
--------------------------------------------------------------------------------
الشارح قال: يعني هذا التعريف وإن كان للناسخ لكن يفهم منه تعريف النسخ، قال: ويؤخذ منه حد النسخ.
ويؤخذ منه حد النسخ بأنه رفع الحكم المذكور بخطاب إلى آخره، أي رفع تعلقه بالفعل، وخرج بقوله الثابت بالخطاب رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية.
--------------------------------------------------------------------------------
تعلقه بالفعل يعني بفعل المكلف، فأصبح الخطاب السابق -يعني- غير متعلق بفعل المكلف.
نعم ..
فخرج بقوله الثابت بالخطاب رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، أي عدم التكليف بشيء.
نعم، فإن فرض الأحكام ابتداءً هو رفع للبراءة الأصلية، فلا يعتبر -يعني- ما شرع من الأحكام ابتداء ناسخا للبراءة الأصلية، بل النسخ إنما يكون رفعا لحكم شرعي، يكون النسخ رفعا لحكم شرعي، لكن رفع البراءة الأصلية لا يعتبر نسخا.
وبقولنا بخطاب المأخوذ من كلامه الرفع بالموت والجنون.
--------------------------------------------------------------------------------
نعم، ولما قال أنه لا بد أن يكون الرافع خطابا، الذي أُخِذَ من كلام الجويني قال: يفهم من هذا أنه لو ارتفع الحكم بالجنون فلا يعتبر نسخا؛ فإن المجنون يرتفع حكم التكليف عنه، فلا يعتبر رفع الحكم عن المجنون نسخا.
نعم ..
وبقوله على وجه إلى آخره ما لو كان الخطاب الأول مُغَيًّا بغاية أو معللا بمعنى مصرح، وصرح الخطاب الثاني بمقتضى ذلك.
نعم، يقول: لو كان مثلا محددا إلى غاية، ثم انتهت الغاية، فلا يعتبر انتهاء هذه الغاية نسخا، نعم، وسيذكر المؤلف مثالا على ذلك.
هل الإجماع يحصل به النسخ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/52)
فإنه لا يسمى ناسخا للأول، مثاله قوله تعالى: إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ فتحريم البيع مغيا بانقضاء الجمعة، فلا يقال إن قوله تعالى: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ناسخ للأول بل بين غاية للتحريم بل بين غاية التحريم. -نعم، المثال الثاني، ثم ذكر مثالا آخر، نعم- وكذلك قوله تعالى: وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا لا يقال نسخه قوله تعالى: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا لأن التحريم للإحرام قد زال وخرج بقوله مع تراخيه عنه ما اتصل بالخطاب من صفة أو شرط أو استثناء.
--------------------------------------------------------------------------------
نعم، ما اتصل بالخطاب من صفة أو شرط أو استثناء فإنه ما يعتبر نسخا، وإنما يعتبر ماذا؟ مخصصا، يعتبر تخصيصا، نعم، كما في قوله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وفيه أيضا آية القذف: إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فإن هذا الاستثناء متصل، فلا يعتبر، فلا يعتبر نسخا، بل يعتبر تخصيصا.
أيضا هناك تعريف للنسخ قد يكون أدق من هذا التعريف، وهو أن النسخ هو بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخٍ عنه، بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخٍ عنه، فقوله: (بيان انتهاء حكم شرعي) يفيد البراءة الأصلية، وقوله أيضا: (بطريق شرعي) يفيد أيضا ما كان من طريق ما يصيب المكلف من جنون وغيره، وقوله (متراخٍ عنه) يفيد التخصيص.
بقي معنا الإشارة، هل الإجماع ينسخ أو يحصل به النسخ؟ قال العلماء: لا، الإجماع لا ينسخ، ولا يحصل به النسخ، لماذا؟ قالوا: لأن الإجماع إنما يكون بعد وفاته -صلى الله عليه وسلم-، وأن النسخ إنما يكون في حال وفاته، الإجماع إنما يكون بعد وفاته -صلى الله عليه وسلم- الإجماع إنما يكون بعد وفاته -صلى الله عليه وسلم-، والنسخ إنما يكون في حال حياته، فبالتالي الإجماع لا ينسخ ولا يحصل به النسخ.
بقي معنا أيضا القياس، هل يحصل به النسخ، قال العلماء: لا، لا يحصل النسخ بالقياس؛ لأن هناك قاعدة مهمة، وهي أنه لا قياس مع النص لما كان النسخ يتجه إلى النصوص إلى الآيات والأحاديث، فإذا كانت الحادثة أو المسألة منصوص عليها لا يمكن يأتي القياس وإن سقط؛ لأنه إذا تعارض نص وقياس يقدم النص القاعدة المشهورة، وهي أنه لا قياس مع النص، فدل هذا على أن القياس لا يحصل به النسخ، يعني لا ينسخ به.
نعم يا شيخ ..
نسخ الرسم وبقاء الحكم
ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، نحو: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)، قال عمر -رضي الله عنه-: فإن قد قرأناها، رواه الشافعي وغيره، وقد رجم -صلى الله عليه وسلم- المحصنين متفق عليه وهما المراد بالشيخ والشيخة.
--------------------------------------------------------------------------------
ستلاحظون أن الأقسام في النسخ كثيرة، نسخ الحكم والرسم، ونسخ الحكم مع بقاء الرسم، ونسخ الرسم مع بقاء الحكم، والنسخ إلى بدل، والنسخ إلى أثقل، والنسخ إلى أخف، لكن يقول العلماء: كل هذه التقسيمات لا أثر لها، لا ينبني عليها شيء، لكنها فقط من باب التسهيل على القارئ وطالب العلم من جهة أن يحفظها، لكن هل ينبني عليها حكم؟
لا، لا ينبني عليها حكم، كونه مثلا نسخ، بقاء نسخ الرسم وبقاء الحكم أو عكسه، أو نسخ الرسم والحكم جميعا، أو ما أشبه ذلك من أنواع التقسيمات، يقول العلماء: لا أثر لها في الحكم، إنما هي فقط من باب التسهيل على طالب العلم حتى يسهل حفظه للأشياء؛ لأن القاعدة أنه دائما بالتقسيم يسهل الحكم، والشيء إذا -يعني- أخذه الإنسان يعني جملة من دون تقسيم صعب حفظه وسهل نسيانه، لكن ما دام أنه قسم سهل حفظه وبطؤ نسيانه.
نعم يا شيخ ..
المكتبة الإلكترونية شرح المحلي على الورقات شرح الشيخ أحمد بن عبد الله بن حميد باب النسخ نسخ الرسم وبقاء الحكم
عدد مرات التحميل الشرح 34 المتن 33 المقطع 32 الكتاب 595
--------------------------------------------------------------------------------
نسخ الحكم وبقاء الرسم (تابع)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/53)
ونسخ الحكم وبقاء الرسم نحو وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ نُسِخ بآية: يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
--------------------------------------------------------------------------------
نعم، قوله: يجوز نسخ الرسم في الأول وبقاء الحكم، قالوا: ونسخ الحكم وبقاء يعني ويجوز نسخ الحكم وبقاء الرسم، ويجوز نسخ الحكم وبقاء الرسم.
نعم ..
ونسخ الحكم وبقاء الرسم نحو وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ نُسِخ بآية: يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
نعم، فإن الآية الأولى موجودة في المصحف، تقرأ وتتلى وتصح بها الصلاة، لكن وإنما حكمها هو الذي نسخ.
نسخ الرسم والحكم
ونسخ الأمرين معا -ونسخ الأمرين معا، اللي هما الرسم والحكم، نعم- ونسخ الأمرين معا نحو حديث مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخن بخمس معلومات يحرمن.
--------------------------------------------------------------------------------
نعم، فالعشر رضعات معلومات نسخ رسمها وحكمها.
نعم ..
أقسام النسخ
وينقسم النسخ إلى بدل وإلى غير بدل، الأول كما في نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة، وسيأتي، والثاني كما في نسخ قوله تعالى: إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً.
--------------------------------------------------------------------------------
فإن نسخ استقبال القبلة من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة، نسخ إلى بدل، وهو نسخ أيضا نسخ مساوٍ، يعني هذا بدل، هذا ليس هذا أثقل وليس هذا أضعف، فالمكلف لا يثقل عليه -يعني- أحدهما، إنما مساوٍ.
والثاني كما في نسخ قوله تعالى: إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً.
والثاني المقصود به ماذا؟ النسخ إلى غير بدل. نعم، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً
نعم يا شيخ ..
المكتبة الإلكترونية شرح المحلي على الورقات شرح الشيخ أحمد بن عبد الله بن حميد باب النسخ أقسام النسخ
عدد مرات التحميل الشرح 23 المتن 23 المقطع 24 الكتاب 595
--------------------------------------------------------------------------------
أقسام النسخ (تابع)
وإلى ما هو أغلظ، كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية إلى تعيين الصوم، قال الله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فدية إلى قوله: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ.
--------------------------------------------------------------------------------
نعم، كما قال سلمة بن الأكوع فيما رواه البخاري ومسلم: لما نزلت هذه الآية: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ كان من شاء أفطر وأطعم، ومن شاء صام، وكان المسلمون في أول الأمر بالخيار، ثم نزل قول الله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ فأصبح الصيام واجبا عينيا، ونسخ بالتخيير، فهذا نسخ إلى أثقل فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ما صيغة الأمر هنا؟ ها .. نعم، المضارع المقرون بلام الأمر.
نعم ..
المكتبة الإلكترونية شرح المحلي على الورقات شرح الشيخ أحمد بن عبد الله بن حميد باب النسخ أقسام النسخ
عدد مرات التحميل الشرح 27 المتن 27 المقطع 27 الكتاب 595
--------------------------------------------------------------------------------
أقسام النسخ (تابع)
وإلى ما هو أخف، كنسخ قوله تعالى: فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ بقوله تعالى: إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ.
--------------------------------------------------------------------------------
نعم، هذا نسخ إلى أخف، وهي مشهورة بآية المصابرة.
نعم ..
نسخ الكتاب والسنة بالكتاب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/54)
ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب كما تقدم في آية العدة وآية المصابرة، ونسخ السنة بالكتاب كما تقدم في نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية، كما في حديث الصحيحين بقوله تعالى: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
--------------------------------------------------------------------------------
نعم، فإن استقبال بيت المقدس كان ثابتا بالسنة الفعلية، فعله -صلى الله عليه وسلم-، والنبي -صلى الله عليه وسلم- استقبل بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا كما في صحيح البخاري من رواية البراء بن عازب، ثم كان يحب أن يوجه إلى الكعبة، ثم صدر، نزلت الآية، وجاء التوجيه للنبي -صلى الله عليه وسلم- فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ
نعم ..
نسخ السنة بالسنة
وبالسنة نحو حديث مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها.
--------------------------------------------------------------------------------
يعني هذا نسخ سنة بسنة.
حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها الحديث في مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها أين الأمر هنا؟ فزوروها، فزوروها، لما كان منهيا عنه ماذا يكون على الأمر؟ أمر بعد حظر، فعلى القول الصحيح أنه يرد الشيء إلى سابق حكمه، فيكون زيارة القبور قبل النهي كانت مباحة، ثم لما جاء النهي حظرت ومنعت، ثم لما نسخ النهي وأزيل رجع الحكم إلى الإباحة، لكن لماذا قيل بالاستحباب؟ كان مقتضى القاعدة الأصولية أن تكون الزيارة مباحة، لكن لماذا قيل بالاستحباب؟
نعم الشيخ، نعم، يعني لما قيل إنها تذكر الآخرة لما ورد في بعض الروايات أنها تذكر الآخرة، فيكون هذا هو -يعني- الذي رفع درجة الخطاب من الإباحة إلى استحباب الندب، كما في رواية المخطوبة، انظر إليها "انظر إليها" أمر، والأصل أن نظر الرجل للمرأة الأجنبية لا يجوز، فانظر إليها أمر جاء بعد حظر، كان مقتضى هذا الإباحة، لكن لما جاء في الحديث: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما بعض العلماء قالوا: إنه يستحب أخذا من هذه الزيادة، فإنه أحرى؛ لأن استمرار الحياة الزوجية مقصد من مقاصد الشارع، لما قال فإنه أحرى أن يؤدم بينكما.
نعم يا شيخ ..
نسخ الكتاب بالسنة
وسكت عن نسخ الكتاب بالسنة، وقد قيل بجوازه، مُثِّل له بقوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ مع حديث الترمذي وغيره: لا وصية لوارث.
--------------------------------------------------------------------------------
نعم، على قول بعض العلماء على أن هذا من باب نسخ الكتاب بالسنة، فإن حديث إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث نسخ آية الوصية للوالدين، كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فقالوا: إن الحديث هو الذي نسخ الآية.
وهناك من يقول: لا، إن هذه الآية منسوخة، إن هذه الآية منسوخة بآية المواريث، وأن هذا الحديث يكون بيانا للناس وليس هو الناسخ، بدليل قوله إن الله أعطى كل ذي حق حقه فهو بيان للناس. وعلى كل هي من باب المثال
المكتبة الإلكترونية شرح المحلي على الورقات شرح الشيخ أحمد بن عبد الله بن حميد باب النسخ نسخ الكتاب بالسنة
عدد مرات التحميل الشرح 24 المتن 24 المقطع 21 الكتاب 595
--------------------------------------------------------------------------------
نسخ الكتاب بالسنة (تابع)
واعترض بأنه خبر واحد، وسيأتي أنه لا ينسخ المتواتر بالآحاد، وفي نسخة ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة.
--------------------------------------------------------------------------------
نعم، يعني نسخ الشرح، نسخ الورقات منها ما سكتت عن نسخ الكتاب بالسنة، ومنها ما قالت نصمت على أنه لا يجوز، وإن كان هذا قول الجمهور، وإن كان الراجح أنه جواز نسخ الكتاب بالسنة، والراجح جوازه.
نعم يا شيخ ..
تخصيص الكتاب ونسخه بالسنة
أي بخلاف تخصيصه بها كما تقدم؛ لأن التخصيص هو من النسخ.
--------------------------------------------------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/55)
نعم، فإن تخصيص الكتاب بالسنة جائز على رأي المؤلف الشارح، ولكن نسخ الكتاب بالسنة لا يجوز، وكما أوضحنا كما أن التخصيص نسخ الكتاب بالسنة جائز فكذلك نسخ الكتاب بالسنة جائز، نعم.
لكن لماذا قال المؤلف بأن التخصيص أهون من النسخ؟ ما وجه كونه أهون؟ نعم الشيخ، نعم الشيخ، أي نعم، الإخوان اتفقا على أن التخصيص رفع البعض، والنسخ رفع الكل، ثم أيضا أمر آخر يعني أن دلالة العام، طبعا فيها خلاف مسألة دلالة العام على -يعني- على بعض أفراده على كل المعنى قطعية، وعلى بعض أفراده ظنية، فلما كانت أفراده ظنية أمكن أن يخص بخبر الآحاد، والمسألة فيها خلاف، مسألة دلالة العام.
نعم يا شيخ ..
هل الفعل ينسخ القول
ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر كالقرآن بالآحاد؛ لأنه دونه في القوة، والراجح جواز ذلك؛ لأن محل النسخ هو الحكم والدلالة، هو الحكم، والدلالة عليه بالمتواتر ظنية كالآحاد.
--------------------------------------------------------------------------------
نعم، لمَّا كان -يعني- محل النسخ ليس يعني هو الحكم يقول: فإنه يجوز في هذه الحال نسخ المتواتر بالآحاد.
بقي معنا الإشارة أيها الإخوة إلى أن هل الفعل ينسخ القول؟
قال العلماء: نعم، فإنه إذا فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- أمرا على خلاف دليل شرعي، فإنه في هذه الحالة يكون فعله ناسخا لهذا الأمر.
ومثال ذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما أنه رجم ماعز ولم يجلده، دل على أن حكم الرجم بالنسبة للزاني المحصن منسوخ، هذا على قول بعض أهل العلم، النبي -صلى الله عليه وسلم- رجم ماعزا ولم يجلده، فدل على أن حكم الجلد في حق الزاني المحصن منسوخ.
بقي معنا هل يثبت حكم النسخ قبل البلاغ أم لا يثبت؟
قال العلماء: لا يثبت حكم النسخ إلا بالبلاغ. إذا بلغهم الحكم في هذه الحال يثبت في حقهم النسخ؛ ولهذا أهل قباء لم يؤمروا بإعادة الصلاة التي صلوها، أو صلوا جزءًا منها مستقبلين بيت المقدس، لم يؤمروا، فلما لم يؤمروا بالإعادة، دل على أن ما ثبت الحكم في حقهم إلا بعد أن بلغهم. لما بلغهم استداروا، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى جهة إلى جهة الجنوب، جهة الكعبة (القبلة)، وأتموا صلاتهم، فجزء من الصلاة التي صلوها كان إلى بيت المقدس، وجزء من الصلاة التي بلغ بعدما بلغهم النسخ اتجهوا إلى الكعبة.
نعم يا شيخ.
فصل في التعارض
فصل في التعارض: إذا تعارض نصان فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين.
--------------------------------------------------------------------------------
مبحث التعارض يهتم به علماء الأصول كثيرًا؛ ولهذا أيها الأخوة يضعه دائمًا علماء الأصول في آخر الكتب، يعني في آخر المباحث، مباحث الكتاب يضعون في آخرها التعارض، والسبب في هذا أنه لا ينبغي أن يقرأ هذا ... يعني كأنهم يقولون: إنه يفترض أن الذي يقرأ مبحث التعارض يكون قد ألم بمسائل الأصول التي قبلها، فيجعلونه في الآخر، فإذا عرف دلالة الكتاب ودلالة السنة ودلالة الإجماع، وبقية أنواع الدلالات، وعرف الأمر والنهي، وعرف ترتيب هذه الأدلة، عندئذ يأتي مبحث التعارض، إذا تعارضت هذه النصوص ماذا يفعل طالب العلم؟ وماذا يفعل الفقيه في هذا؟
وينبغي أن يقال أو يؤكد على أن التعارض ليس في الحقيقة، ولكنه في نظر المجتهد، أو في نظر طالب العلم، ليس هناك تعارض حقيقي، ولكنه تعارض فيما ظهر للناظر اللي هو طالب العلم أو المجتهد. نعم يا شيخ.
محل التعارض
إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر ...
--------------------------------------------------------------------------------
التعارض في اللغة بمعنى التمانع، يقال: سرت فعرض لي جبل أو نهر. بمعنى: منعني من المسير.
أما في الاصطلاح فالتعارض هو: تقابل الدليلين على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى الآخر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/56)
بقي معنا الإشارة إلى أنه لا بد أن يكون التعارض أيها الأخوة على محل واحد، ما يكون على محلين، إذا كان على محلين ما يكون تعارضا، هذا له حكم وهذا له حكم، لكن لا بد أن يكون على محل واحد، مثال ذلك مثلا: عقد النكاح أو عقد الزواج، يفيد حلا ويفيد حرمة، وهو عقد واحد أفاد حلا "حل الزوجة" وأفاد حرمة "حرمة أمها" لكن هل هذه الحل والحرمة اجتمعا على محل واحد؟
لا، لم يجتمعا على محل واحد، بل اجتمعا ... بل كانا على محلين مختلفين، أيضا لا بد في التعارض أن يكون النصان متقاربين في الحجية، فليس تعارض مثلا بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف مثلا، أو الحديث الموضوع، لا بل لا بد أن يكون النصان متقاربي الحجية. نعم يا شيخ.
أنواع التعارض
إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه.
--------------------------------------------------------------------------------
هذه أجملها، ثم سيفصل المؤلف الآن، يعني ذكر أنواع التعارض ثم سيفصلها بالأمثلة
المكتبة الإلكترونية شرح المحلي على الورقات شرح الشيخ أحمد بن عبد الله بن حميد فصل في التعارض أنواع التعارض
عدد مرات التحميل الشرح 35 المتن 27 المقطع 27 الكتاب 595
--------------------------------------------------------------------------------
أنواع التعارض (تابع)
فإن كانا عامين، فإن أمكن الجمع بينهما جمعا، بحمل كل منهما على حال، مثاله حديث: شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد وحديث: خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد فحمل الأول على ما إذا كان من له الشهادة عالما بها، والثاني على إذا ما لم يكن عالما بها.
والثاني رواه مسلم بلفظ: ألا أخبركم بخير الشهود؟ الذي يأتي بشهادتها قبل أن يسألها والأول متفق على معناه في حديث: خيركم قرني، ثم الذي يلونهم إلى قوله: ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ.
--------------------------------------------------------------------------------
نعم، هو يعني الجمع بين الحديثين، فحديث مدلوله ذم من شهد قبل أن يستشهد، وحديث آخر مدلوله مدح من شهد قبل أن يستشهد، فكلا الحديثين تعارضا في الظاهر على محل واحد، فيجمع بينهما، فيقال: إن حديث المدح فيما إذا كان صاحب الحق لا يعلم أن عند فلان شهادة. هذا حديث المدح، وحديث الذم فيما إذا كان صاحب الحق يعلم أن عندك شهادة، لكنه ما استدعاك، ففي هذه الحال لا ينبغي لك أن تتقدم، ما دام أنه يعلم أن عندك شهادة وما استدعاك، فبهذا يعني يجمع بين الحديثين.
بقي معنا الإشارة إلى تعريف الجمع اصطلاحا: هو بيان التوافق بين الأدلة الشرعية. الجمع: هو بيان التوافق بين الأدلة الشرعية بتأويل الطرفين أو أحدهما. بيان التوافق بين الأدلة الشرعية بتأويل الطرفين أو أحدهما. نعم يا شيخ.
والثاني رواه مسلم بلفظ: ألا أخبركم بخير الشهود؟ الذي يأتي بشهادتها قبل أن يسألها والأول متفق على معناه في حديث: خيركم قرني، ثم الذي يلونهم إلى قوله: ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ.
نعم إذا كان النصان عامين، ففي هذه الحال وكان على محل واحد، ففي هذه الحال يتوقف فيهما، يعني: ما أمكن الجمع بينهما، لم يمكن الجمع بينهما، فيتوقف فيهما، ولا بد من الرجوع إلى مرجح آخر، لكنه كونه يعلق الحكم ... لا الحكم ما يعلق، أو ما يتعلق الحكم، لا بد من وجود مرجح، فلا بد أن هناك حكما في هذه المسألة، ولهذا يقول الشافعي -رحمه الله- في كتاب "الرسالة": "فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة، إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها".
فكونه مثلا يتعارض نصان ويتوقف، وليس هناك مرجح، لا، لا بد أن هناك مرجحا.
نعم يا شيخ، وإن لم يكن الجمع بينهما ...
تعارض نصان ولم يمكن الجمع بينهما
وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، أي إلى أن يظهر مرجح أحدهما، مثاله قوله -تعالى-: أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ وقوله -تعالى-: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فالأول يجوز جمع الأختين بملك اليمين، والثاني يحرم ذلك، فرجح التحريم لأنه أحوط.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/57)
--------------------------------------------------------------------------------
نعم، وهذا سبق أن أشرنا إليها، وهي لما سئل عنها عثمان -رضي الله عنه-، عن الجمع بين الأختين بملك اليمين، فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية. ثم قال: والتحريم أحب إلينا لأنه أحوط. فهنا تعارض النصان لكن هناك مرجح، اللي هو جانب الحرمة. نعم يا شيخ.
المكتبة الإلكترونية شرح المحلي على الورقات شرح الشيخ أحمد بن عبد الله بن حميد فصل في التعارض تعارض نصان ولم يمكن الجمع بينهما
عدد مرات التحميل الشرح 29 المتن 27 المقطع 27 الكتاب 595
--------------------------------------------------------------------------------
تعارض نصان ولم يمكن الجمع بينهما (تابع)
فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر، كما في آيتي عدة الوفاة وآيتي المصابرة، وقد تقدمت الأربع.
--------------------------------------------------------------------------------
سورة المؤمنون: أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ النساء: أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر، كما في آيتي عدة الوفاة وآيتي المصابرة، وقد تقدمت الأربع.
نعم، إذا علم التاريخ بينهما ولم يمكن الجمع بينهما، في هذه الحال يعتبر أحدهما ناسخا للآخر، كما مر معنا في آية المصابرة وفي عدة الوفاة.
تعارض نصان خاصان وأمكن الجمع بينهما
وكذا إن كانا خاصين أي فإن أمكن الجمع بينهما جمع كما في حديث: أنه -صلى الله عليه وسلم- توضأ وغسل رجليه وهذا مشروع في الصحيحين.
--------------------------------------------------------------------------------
لاحظوا المثال، طبعا في الأمثلة السابقة عموم، وهنا لما جاء الفعل ... وكما قلنا لكم: إن الفعل ليس ... الفعل المثبت ليس عاما، إنما هو خاص، يدل على حصول حالة معينة، فقالوا: وإن كان بين خاصين. فضرب المثال بشيء من فعله صلى الله عليه وسلم.
نعم، وكذا إن كانا خاصين ...
المكتبة الإلكترونية شرح المحلي على الورقات شرح الشيخ أحمد بن عبد الله بن حميد فصل في التعارض تعارض نصان خاصان وأمكن الجمع بينهما
عدد مرات التحميل الشرح 27 المتن 25 المقطع 24 الكتاب 595
--------------------------------------------------------------------------------
تعارض نصان خاصان وأمكن الجمع بينهما (تابع)
وكذا إن كانا خاصين، فإن أمكن الجمع بينهما جمع، كما في حديث: أنه -صلى الله عليه وسلم- توضأ وغسل رجليه وهذا مشروع في الصحيحين وغيرهما، وحديث: أنه -صلى الله عليه وسلم- توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين رواه النسائي والبيهقي وغيرهما، فجمع بينهما بأن الرش في حال التجديد، لما في بعض الطرق أن هذا وضوء من لم يحدث، وإن لم يمكن الجمع ...
--------------------------------------------------------------------------------
طبعا جاء التعارض من ماذا يا إخوان؟ جاء التعارض من ماذا. أن توضأ وغسل رجليه هو بيان لمجمل (لمجمل الآية، آية المائدة)، فلما كان بيانا لمجمل، يأخذ حكم الآية نفسها فيكون واجبا، فدل على أن الغسل واجب، فإذا كان واجبًا فكيف -يعني- يكون الغسل واجبا ومع هذا يثبت الرش؟
أما لو كان ليس واجبًا، لقيل: هذا يجوز في حال، وهذا يجوز في حال. لكن لما كان توضأ وغسل رجليه هو بيان لمجمل الآية، أخذ حكم الوجوب، نعم من هنا جاء التعارض أو جاء ما ظاهره التعارض.
فجمع بينهما بأن الرش في حال التجديد، لما في بعض الطرق أن هذا وضوء من لم يحدث، وإن لم يمكن الجمع ...
في حالة تجديد الوضوء يجوز الرش، ووردت هذه الرواية في صحيح ابن حبان، والإمام ابن القيم جمع بينهما في عدة طرق، وذكر من ضمنها هذه الصورة (صورة الجمع). نعم يا شيخ.
التوقف في الترجيح بين المتعارضين إلى أن يظهر المرجح
وإن لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ، يتوقف فيهما إلى ظهور مرجح لأحدهما، مثاله ما جاء: أنه -صلى الله عليه وسلم- سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال: ما فوق الإزار رواه أبو داود.
وجاء أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح أي: الوطء. رواه مسلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/58)
ومن جملته الوطء فيما فوق الإزار فتعارضا فيه: فرجح بعضهم التحريم احتياطا، وبعضهم الحل؛ لأنه الأصل في المنكوحة.
--------------------------------------------------------------------------------
على رأي المؤلف (الشارح) على رأي الشارح: "ما فوق الإزار" فهذا يقتضي جواز الوطء فوق الإزار، جواز الوطء فوق الإزار. نعم.
وجاء أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح أي: الوطء. رواه مسلم.
فهذا يقتضي أيضا أن الوطء فوق الإزار لا يجوز، نعم فسر على رأي الشارح هنا، فسر على أن النكاح بمعنى الوطء. نعم.
ومن جملته الوطء فيما فوق الإزار ...
ومن جملته يعني: من الحديث الثاني لما قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح ومن جملته الوطء فوق الإزار. نعم.
فتعارضا فيه ...
فتعارضا فيه، تعارضا في محل واحد وهو الوطء فوق الإزار، فالحديث الأول أجازه، والحديث الثاني منعه. نعم.
فتعارضا فيه: فرجح بعضهم التحريم احتياطا، وبعضهم الحل؛ لأنه الأصل في المنكوحة.
نعم، في هذه الحال لما تعارضا على محل واحد عمل بالمرجح، فبعضهم رجح التحريم احتياطا، وبعضهم رجح الحل لأنه الأصل في الزوجة. نعم.
المكتبة الإلكترونية شرح المحلي على الورقات شرح الشيخ أحمد بن عبد الله بن حميد فصل في التعارض التوقف في الترجيح بين المتعارضين إلى أن يظهر المرجح
عدد مرات التحميل الشرح 27 المتن 26 المقطع 27 الكتاب 595
--------------------------------------------------------------------------------
التوقف في الترجيح بين المتعارضين إلى أن يظهر المرجح (تابع)
وإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر، كما تقدم في حديث زيارة القبور.
--------------------------------------------------------------------------------
في هذين الحديثين ... بعضهم يرى أن التعارض إنما هو في المباشرة فيما دون الإزار، هذا الخلاف عند الشارح، يرى أن التعارض إنما هو في المباشرة فيما دون الإزار، فيقول: المباشرة فيما دون الإزار لا تجوز على الحديث الأول، اللي هو: لك ما فوق الإزار، أما دون الإزار لا تجوز المباشرة. والحديث الثاني: اصنعوا كل شيء إلا النكاح دل على أن المباشرة جائزة. نعم.
وإن علم التاريخ نسخ المتقدم والمتأخر، كما تقدم في حديث زيارة القبور.
لأن أول الحديث دل على معرفة المتقدم بالمتأخر: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها نعم، فالأمر "فزوروها" هو المتأخر، ومثال آخر أيضا قد يكون أوضح من مثاله: مسألة ما يحل للرجل من زوجته الحائض، وهو حديث بسرة، وحديث طلق بن علي، حديث بسرة: من مس ذكره فليتوضأ وحديث طلق بن علي: لما سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الرجل الذي مس ذكره، فقال: إنما هو بضعة منك فتعارضا، أحدهما يعتبره ناقضًا والآخر لا يعتبره ناقضًا، بعض العلماء رجح حديث بسرة بمرجحات: منها أنه أصح طرقا، ومنها أيضا أنه ناقل من البراءة الأصلية، وأن حديث طلق بن علي على البراءة الأصلية، والناقل من البراءة الأصلية مرجح، ومنها أن العمل به أحوط.
نعم يا شيخ.
التعارض بين نصين أحدهما عام والآخر خاص
وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص كتخصيص حديث الصحيحين: فيما سقت السماء العشر بحديثهما: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة كما تقدم.
--------------------------------------------------------------------------------
كتخصيص حديث الصحيحين: فيما سقت السماء العشر بحديثهما، نعم يعني: بحديث الصحيحين: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
كتخصيص حديث الصحيحين: فيما سقت السماء العشر بحديثهما: فيما دون ... -ليس، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة- ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة كما تقدم.
إذا كان أحدهما عاما والآخر خاصا، في هذه الحالة تطبق قاعدة التخصيص: فيقدم الخاص ويحكم بالخاص على العام، أو يحمل العام على الخاص، في هذه الحالة ... لكن لا بد من إدراك ... في هذه الحالة أن يكون العام والخاص أن يدل ... لا بد من تحقق التعارض، وتحقق التعارض بين العام والخاص كما قال العلماء: أن يدل الخاص على غير ما دل عليه العام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/59)
فإذا دل على وفقه، هل نحتاج إلى التخصيص؟ ما نحتاج. إذا دل على وفقه، كما لو قلت مثلا: أكرم الطلاب، ثم قلت: أكرم الطالب زيد. فاللفظ الثاني هل دل على غير ما دل عليه العام ولا دل على وفقه؟
دل على وفقه، ما نعتبره دل على غير ما دل عليه العام، إذن نحتاج إلى قاعدة التخصيص، إذا كان اللفظ العام يدل على غير ما دل عليه الخاص، عندئذ وقع التعارض بينهما، فنحتاج إلى التخصيص، ففي هذه الحال يقدم الخاص.
نعم يا شيخ: وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا ...
وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص كتخصيص حديث الصحيحين: فيما سقت السماء العشر بحديثهما: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة كما تقدم.
ومثل آية الميراث: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ فإن "أولادكم" عام؛ لأنه جمع أضيف إلى معرفة الذي هو الضمير، فيتناول كل ولد، سواء كان قاتلا أو مرتدا أو رقيقا من حيث التناول، ثم جاء بالعموم، ثم جاء الحديث وأخرج بعض أفراده: ليس للقاتل من الميراث شيء لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فخرج الكافر وخرج القاتل، وإن كان متناولا باللفظ؛ لأنه داخل هو مسمى ولد، داخل في كونه ولدا. نعم يا شيخ.
التعارض بين نصين كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه
وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه، فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر، بأن يمكن ذلك، مثاله حديث أبي داود وغيره: إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس مع حديث ابن ماجه وغيره: الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه.
فالأول خاص بالقلتين، عام في المتغير وغيره، والثاني خاص في المتغير، عام في القلتين وما دونهما، فخص عموم الأول بخصوص الثاني؛ حتى يحكم بأن ماء القلتين ينجس بالتغير، وخص عموم الثاني بخصوص الأول؛ حتى يحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير.
--------------------------------------------------------------------------------
نعم، هذا يسمى عند العلماء العموم والخصوص الوجهي، طبعا إذا كان بينهما عموم وخصوص يسمى عموم الخصوص مطلقا، مثل: آية الميراث مع حديث: ليس للقاتل من الميراث شيء يسمى عموم الخصوص مطلقا، لكن إذا كان بينهما عموم وخصوص وجهي، فهذا هو الذي -يعني- يحتاج إلى بحث، مثال لعموم الخصوص الوجهي أنهما يشتركان في صورة ويختلفان في صورة، كما لو قلت مثلا: إناء وزجاج أيهما أوسع من الآخر؟ إناء وزجاج، إناء أوسع من زجاج؟ لا الزجاج.
لا قد نقول: الإناء قد يكون من زجاج، وقد لا يكون من زجاج، والزجاج قد يكون إناء، وقد لا يكون إناء، هذا بينهما عموم وخصوص وجهي، لكن لو قلت مثلا: نبات ونخلة. هذا ماذا نسميه؟ عموم وخصوص مطلق، نبات ونخلة عموم وخصوص مطلق؛ لأن النخلة لا بد أن تكون نباتا.
إذا قلت: حبوب وقمح. طبعا المسألة تحتاج إلى توضيح؛ لأن فيها شيئا من الدقة "مسألة العموم والخصوص الوجهي".
إذا قلت: حبوب وقمح، ها من أي الأنواع؟ نعم يا شيخ. عموم وخصوص مطلق، طيب إذا قلت: خشب وكرسي؟ الشيخ، نعم عموم وخصوص وجهي؛ لأن خشب قد يكون كرسيا، وقد لا يكون كرسيا، والكرسي قد يكون من خشب، وقد يكون من حديد أو من بلاستيك.
طيب، إذا قلت مثلا: قمح ورغيف؟ وجهي، ها قمح ورغيف؟ الشيخ، عموم وخصوص وجهي؛ لأن القمح قد يكون رغيفا وقد لا يكون رغيفا، والرغيف قد يكون من قمح وقد يكون من ذرة مثلا، أو من غيرها من أنواع الحبوب.
طيب، إذا قلت مثلا: صوف وقميص؟ الشيخ، عموم مطلق ولا وجهي؟ صوف وقميص عموم وجهي؛ لأن الصوف قد يكون قميصا وقد لا يكون، قد يكون عمامة، قد يكون جوارب، والقميص قد يكون من صوف، وقد يكون من قطن، وقد يكون من غيره.
إذا قلت معدَن أو معدِن وحديد؟ الشيخ، مطلق؛ لأن الحديد نوع من المعادن. إذا قلت: فاكهة وبرتقال؟ مطلق. إذا قلت مثلا: ذهب وخاتم؟ وجهي؛ لأن الذهب قد يكون خاتما، وقد لا يكون خاتما، والخاتم قد يكون ذهبا وقد لا يكون، إذا تقرر هذا أيها الأخوة ... نقرأ المثال الآن نعم، وإن كان كل واحد منهما ...
وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه، وخاصا من وجه، فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر بأن يمكن ذلك، مثاله حديث أبي داود وغيره: إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس مع حديث ابن ماجه ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/60)
وفي بعض الروايات: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث نعم، والحديث صححه كثير من المحققين من أهل الحديث. نعم.
مع حديث ابن ماجه وغيره: الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه -نعم- فالأول خاص بالقلتين.
هذا الآن سيطبق عليه مسألة، مثل قولنا: خشب وكرسي. ومثل مسألة -يعني- صوف وقميص، بينهما عموم وخصوص وجهي، تأملوا معنا.
فالأول خاص بالقلتين، عام في المتغير وغيره.
نعم، فالأول: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث خاص بالقلتين، عام في المتغير وغيره. والثاني الذي هو: الماء طهور لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه أو الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه أو طعمه أو لونه نعم.
والثاني خاص في المتغير، عام في القلتين وما دونهما.
نعم، فالأول خاص بالقلتين لكنه عام، سواء كان متغيرا أو غير متغير، إذا بلغ الماء قلتين يعني: ما كان فوق القلتين، سواء كان متغيرا أو غير متغير، لكنه خاص بكونه فوق قلتين، واضح ولا غير واضح؟ هذا الأول.
والثاني خاص بكونه متغيرا، لكن هل فيه إشارة إلى كونه أقل من قلتين أو أكثر؟ ما فيه إشارة، فهو عام فيما كان دون القلتين وما كان أكثر من قلتين. نعم، من أول يا شيخ.
فالأول خاص بالقلتين ...
وإن كان كل واحد منهما عام من وجه، وإن كان كل واحد عاما من وجه ... نعم.
وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه، فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر، بأن يمكن ذلك، مثاله حديث أبي داود وغيره: إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس مع حديث ابن ماجه وغيره: الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه فالأول خاص بالقلتين، عام في المتغير وغيره، والثاني خاص في المتغير ...
طبعا مراده خاص بالقلتين، يعني: قلتين وما زاد عليه؛ لأنه إذا بلغ الماء قلتين فقلتين وما زاد عليه.
فالأول خاص ...
فالأول خاص بالقلتين، عام في المتغير وغيره، والثاني خاص في المتغير، عام في القلتين وما دونهما، فخص عموم الأول بخصوص الثاني؛ حتى يحكم بأن ماء القلتين ينجس بالتغير، وخص عموم الثاني بخصوص الأول؛ حتى يحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير.
نعم، بهذا -يعني- خص عموم الأول بالخاص الثاني، وعموم الثاني بالخاص الأول، فقيل: إذا كان أكثر من قلتين أنه ينجس إذا تغير، وإذا كان أقل من قلتين فإنه ينجس ولو لم يتغير. نعم يا شيخ.
كيفية تحقيق العموم والخصوص الوجهي
فإن لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر، احتيج إلى الترجيح بينهما فيما تعارضا فيه، مثاله حديث البخاري: من بدل دينه فاقتلوه وحديث الصحيحين: أنه -صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل النساء.
فالأول عام في الرجال والنساء خاص بأهل الردة.
والثاني خاص بالنساء، عام في الحربيات والمرتدات. فتعارضا في المرتدة: هل تقتل أم لا؟ والراجح أنها تقتل.
--------------------------------------------------------------------------------
يعني يوضح الشارح كيفية تحقيق العموم والخصوص الوجهي.
نعم، الأول ... نعم.
فالأول عام في الرجال والنساء خاص في أهل الردة ...
نعم، لأنه من بدل دينه فاقتلوه فيشمل، سواء إن كان المبدل امرأة أو رجلا، لكنه خاص في حال ارتداده.
نعم، والثاني ...
والثاني خاص بالنساء، عام في الحربيات والمرتدات.
نعم خاص بالنساء، عام في الحربيات والمرتدات، نعم.
فتعارضا في المرتدة: هل تقتل أم لا؟
تعارضا في ماذا؟ في المرأة المرتدة، في المرأة المرتدة: هل تقتل أو لا تقتل؟ مذهب الجمهور على أنها تقتل، ومذهب الحنفية أنها لا تقتل. نعم يا شيخ.
هل تقتل أم لا؟ والراجح أنها تقتل ...
أيضا من أمثلة التعارض الذي بينهما عام من وجه وخاص من وجه، حديث: إذا دخل أحدكما المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين مع حديث: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس فنقول: حديث التحية إلى المسجد هو خاص بتحية المسجد، عام في الأوقات؛ لأنه قال: "إذا" أي وقت، وحديث: لا صلاة بعد صلاة العصر نقول: خاص في الأوقات، عام في الصلوات؛ لأنه محصور.
لا صلاة بعد صلاة العصر خاص في الأوقات، عام في الصلوات، سواء إن كان تحية مسجد، أو نافلة مطلقة أو غيرها، عام فيها، فإذا تعارض ماذا يُفعل؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/61)
بعض العلماء أخذ بحديث النهي، الحنابلة -رحمهم الله- ما يجيزون، ما يرون مشروعية تحية المسجد في وقت النهي، والشافعية -رحمهم الله- أخذوا بعموم حديث تحية المسجد، وقالوا: إن عمومه أقوى. رجحوه، عمومه أقوى لماذا؟ قالوا: لأن النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر خولف، خص منه، كقضاء الفائتة وصلاة الجنازة وغيرها، فلما أنه أخرج بعض أفراده ضعف عمومه، وحديث تحية المسجد باق على عمومه لم يخص منه شيء، والقاعدة على أن: "كل شيء باق على عمومه، أقوى من الذي أخرج بعض أفراده".
حديث تحية المسجد لم يخص منه شيء، وحديث: لا صلاة بعد صلاة العصر خص بقضاء الفائتة، وخص بصلاة الجنازة، وخص بأمور كثيرة، وبركعتي الطواف، خص منها، فيقول: لما أنه خص حديث: لا صلاة بعد صلاة العصر ضعف عمومه؛ لأنه دائما القاعدة على أن العام يضعف بكثرة المخرج منه، فلما أنه ضعف عمومه، أصبح عموم "إذا دخل أحدكم المسجد" أقوى منه فرُجح.
بقي معنا الإشارة إلى أنه أحيانا يتعارض بعض المقاصد أو بعض الأحكام، مثل: التعارض مثلا بين القرب مع الإمام وبين إدراك الركعة، أحيانا تدخل المسجد، المسجد كبير جدا مثلا، وفيه صفوف كما يحصل مثلا في الحرم: فيه صفوف عند الباب، فيه صفوف في الرواق، فيه صفوف في الصحن، فإن أنت مثلا مشيت والإمام يقرأ، دخل في الصلاة والإمام يقرأ، ومشيت، قد تصل الصحن اللي هو أقرب للإمام مثلا والإمام قد ركع، ففاتتك قراءة الفاتحة، وقد يكون فاتتك تكبيرة الإحرام، وإن صليت في المكان الذي يليك، التي تجوز فيه الصلاة، يعني مع أول صف تجوز به الصلاة، فأنت أدركت جزءا كبيرا مع الإمام، لكنه فاتتك القربة، فأيهما يقدم؟
هذا من باب التعارض، يعني تعارض ما بين أحكام أو بين مقاصد؟ ها، ما الذي يقدم في هذه الحالة؟ تستمر ماشيا حتى تدرك، تكون قريبا مع الإمام؟ ولّا تصلي في المكان الذي يليك جنب الباب مثلا، كما يحصل في المساجد الكبيرة: كالحرم المكي، أو المسجد النبوي؟ ها .. الشيخ، عندك شيء؟
يتقدم ويستفيد، ولو فاته جزء من الصلاة مع الإمام، طيب يتقدم لكنه -يعني- يؤدي الذي عليه، يعني قد لا ينغلق الصف، قد يكون ... لكن يؤدي الذي عليه، يؤدي الذي عليه من حيث ... وإن بقي الصف محفوظا. الشيخ يقول -يعني-: الآن القرب من الإمام وسد الصفوف "سد الفجوات" وهناك سيستفيد أو سيحصل له جزء كبير من الصلاة مع الإمام.
فيه قاعدة ذكرها العلماء في هذا، وهو أن: "ما كان من داخل الصلاة مقدّم على ما كان من خارج الصلاة". ما كان من داخل العبادة مقدم على ما كان من خارج العبادة، فالقرب من الإمام أو سد الفجوة، هل هو من داخل الصلاة ولّا من خارج؟
من خارج، وإدراك جزء من الصلاة مع الإمام، هل هو من خارج الصلاة ولّا من داخل؟ من داخل. ففي هذه الحال، بناءًا على هذه القاعدة نقول: الأولى له أن يصلي في المكان الذي يليه؛ لأنه سيحصل له إدراك أكبر جزء مع الإمام وهو من داخل الصلاة، أما القرب فهو من خارج الصلاة.
بقي معنا الإشارة إلى مسألة التعارض، أحيانا في القواعد "تعارض القواعد" فمن القواعد الفقهية المعروفة: الأصل براءة الذمة، اليقين لا يزول بالشك، والأمور بمقاصدها، العادة محكمة، الضرر يُزال، الاجتهاد لا يرفع بالاجتهاد، الدفع أولى من الرفع، الميسور لا يسقط بالمعسور ... وغير هذه القواعد، لكن لو أن إنسانا مثلا دهس بسيارته ملفوفا، ما يدري ما هو فدهسه، ثم تبين له أنه رجل، أي إنه إنسان، فجاء أهل الميت هذا وقالوا: أنت تسببت في موت قريبنا؟ فهنا فيه قاعدة بالنسبة للسائق: "الأصل براءة الذمة" أو نقول: "العبرة في كل حادث تقديره بأقرب زمن" أو "الأصل بقاء الحياة" الأصل بقاء الحياة يعني: يفترض أنه مثلا ما كان ميتا، أنه كان حيا؛ لأنه كان حيا فيما مضى، هذا الأصل، الأصل أنه حي، ما نحكم بأنه ميت، الأصل بقاء الحياة، فإذا قلنا عملنا بالأصل بقاء الحياة، يكون يلزم السائق. وإذا عملنا بقاعدة: "الأصل براءة الذمة" عندئذ ما يلزم السائق شيء، فإذا تعارضت قاعدتان، يعمد إلى مرجح آخر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/62)
أيضا لو أن إنسانا مثلا طلق زوجته ثلاث تطليقات، قال لها (قال لزوجته): أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. على المذهب عند الحنابلة ماذا يكون؟ كم طلقة؟ ثلاث تطليقات على المذهب الحنابلة، غير شيخ الإسلام. على مذهب الحنابلة يكون ثلاث طلقات، فإذا إذا نوى بها التأكيد (إذا نوى بالطلقتين الأخيرتين التأكيد)، ماذا يكون حكمها؟
يكون طلقة واحدة. طيب إذا شك هو، قال: والله أنا ما أدري هل نويت كذا أو ما نويت كذا، أنا خرجت مني الطلقات، لكني لا أدري هل قصدت طلاق التأكيد أو لا؟ ماذا نفعل؟ نعم يا شيخ، طلقة واحدة، اليقين لا يزول بالشك، طيب لو أخذنا بقاعدة أخرى، الشيخ يقول: طلقة واحدة؛ لأن اليقين لا يزول بالشك.
طبعًا هناك قاعدة وهي: "أن التأسيس أولى من التأكيد" أو قاعدة أخرى مشابهة لها، وهي: "إعمال الكلام أولى من إهماله". ولا شك أن جعلها توكيدا هي أقرب للإهمال، فقاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، أو التأسيس أولى من التأكيد يجعلها كم طلقة؟ ثلاث طلقات. وقاعدة: "الأصل بقاء النكاح" فلا نرفع هذا النكاح الثابت بيقين إلا بيقين، وما هناك شيء يقين، واضح يا إخوان؟ ففي هذه الحال تعارضت القاعدتان، ففي هذه الحال يرجع إلى مرجح آخر، إما مثلا العمل بمقاصد الشريعة، نقول مثلا: من مقاصد الشريعة كما في حديث: إنه أحرى أن يؤدم بينكما يعني: إن الشريعة حرصت على دوام استمرار الحياة الزوجية واستقرار الأسرة، وهو مقصد من مقاصد الشريعة، فإذا تعارضت قاعدتان، قد يعني يرجح بهذا، قد يرجح بمقاصد الشريعة، نعم يا شيخ.
مبحث الإجماع
تعريف الإجماع
وأما الإجماع: فهو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة، فلا يعتبر وفاق العوام لهم. ونعني بالعلماء الفقهاء، فلا يعتبر موافقة الأصوليين لهم. ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية.
--------------------------------------------------------------------------------
المقصود بالعلماء: الفقهاء، المقصود بهم المجتهدين، يعني أن دائما اصطلح لفظ الفقيه في كتب الأصول فالمقصود المجتهد، هو المقصود بهم. نعم.
ونعني بالحادثة ... -ونعني بالعلماء الفقهاء- ونعني بالعلماء الفقهاء، فلا يعتبر موافقة الأصوليين لهم.
إلا إذا كانوا مجتهدين، دخلوا بكونهم مجتهدين لا بكونهم من علماء الأصول. نعم.
المجمع عليه
ونعني بالحادثة: الحادثة الشرعية؛ لأنها محل نظر الفقهاء بخلاف اللغوية مثلا، فإنها يُجمِع فيها علماء اللغة.
--------------------------------------------------------------------------------
هذا مبحث الإجماع، وهو دليل شرعي وحجة قاطعة، متى ما ثبت وتحقق، وتعريف الإجماع كما ذكر المؤلف: اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة. وبعض العلماء عرفها بقوله: اتفاق مجتهدي أمة محمد -صلى الله عليه وسلم-، في عصر من العصور على أمر شرعي.
والإجماع -على القول الراجح- إذا تحقق ولو لحظة، إذا ثبت للمجتهد أنهم أحصوا، يعني: ضبطوا من حيث أعدادهم وأعيانهم، ثم يعني اتفقوا ولو لحظة، فقد انعقد الإجماع الذي لا تجوز مخالفته. ولاحظوا كلام المؤلف -رحمه الله- لما قال: "اتفاق". ما قال: "قول" ولا قال: "نُطق" لماذا؟ حتى يشمل السكوت، حتى يشمل الإجماع السكوت. نعم.
بقي معنا الإشارة: هل يمكن الإجماع، أو غير ممكن؟ ها .. هل هو يعني ممكن؟ من حيث العلماء يفرقون بين كونه متصورا، وبين كونه يوجد، العلماء من حيث المتصوّر متصور، والإمكان أيضا، يعني نقول: ممكن، لكن وإن كان، يبعد خاصة في الوقت الحاضر مثلا يبعد؛ أولا: لتفرق المجتهدين، وثانيا: عدم تحديد من هو المجتهد ومن هو غير المجتهد، وثالثا: قد يكون يعني صحة النقل مثلا عنهم، فهذا يعني ... قد ما نقول إنه يستحيل، نقول: إنه يبعد تحقق الإجماع. ولهذا ... هذا الذي عناه الإمام أحمد -رحمه الله- لما قال: من ادعى الإجماع ... هه؟ من ادعى الإجماع فهو كاذب. هذا هو اللي يقصده، يقصد الإجماع من كان بعد عصر الصحابة -رضي الله عنهم-، فإنه يعني يصعب تحققه لتفرق المجتهدين، لكن ما نقول: مستحيل، كما يذكره بعض ... تقول بعض الآراء: إنه يستحيل. لا، نقول: إنه -يعني- ممكن، لكنه يصعب تحققه، فإن تحقق فالحمد لله فهو حجة قاطعة إن تحقق وثبت، لكن إذا يعني لم يتحقق، فنقول: هذا يعني أنه وارد أنه لا يتحقق الإجماع. نعم يا شيخ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/63)
ونعني بالحادثة: الحادثة الشرعية؛ لأنها محل نظر ...
يلاحظ مسألة أن الإجماع لا بد أن يكون ... الإجماع الذي لا يجوز مخالفته، لا بد بأن يكون على أمر شرعي، لو أجمعوا على مسألة نحوية، هل تأخذ حكم المسألة الشرعية؟ لا، لو أجمعوا على مسألة نحوية ثم رجعوا عن إجماعهم، جاز. ولهذا أحيانا بعض العلماء يستدلون مثلا على مسألة ليست شرعية، كما ذكر الإسنوي وغيره، قالوا بالإجماع على أن الشافعي -رحمه الله- هو أول من دوّن علم الأصول، أنها بالإجماع على أن الشافعي -رحمه الله- هو أول من دوّن علم الأصول، كونه أول من دون علم الأصول، ليست أمرًا شرعيا، كونه أول من دون ليست أمرا شرعيا؛ فبالتالي ما يحتاج إلى الإجماع في مثل هذه الحالة، لو تبينت من بعد أن فلانا مثلا غيره -يعني دون علم الأصول- وسبقه، أمكن الرجوع إليه، فهو ليس من الإجماع الذي لا تجوز مخالفته، إنما الذي لا تجوز مخالفته إذا كان إجماعا، على أمر شرعي. نعم
حجية الإجماع
ونعني بالحادثة: الحادثة الشرعية؛ لأنها محل نظر الفقهاء، بخلاف اللغوية مثلا، فإنما يجمع فيها علماء اللغة، وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: لا تجتمع أمتي على ضلالة رواه الترمذي وغيره.
--------------------------------------------------------------------------------
الحديث فيه كلام كثير لأهل المحدثين، والشيخ محمد الألباني -رحمة الله عليه- حسّن هذا الحديث. نعم.
الإجماع حجة على العصر الثاني ومن بعده
والشرع ورد بعصمة هذه الأمة لهذا الحديث ونحوه، والإجماع حجة على العصر الثاني ومن بعده، وفي أي عصر كان ...
--------------------------------------------------------------------------------
هذا على القول الصحيح: أنه في أي عصر كان، في أي عصر ثبت وتحقق الإجماع، فهو حجة ملزمة. نعم.
دعوى الإجماع
والإجماع حجة على العصر الثاني ومن بعده، وفي أي عصر كان من عصر الصحابة ومن بعدهم. ولا يشترط في حجيته انقراض العصر.
--------------------------------------------------------------------------------
طبعا الإجماعات كثيرة، يعني الإجماعات أو دعاوى الإجماع كثيرة، لكن بعضها لا يثبت دعوى الإجماع. أبو إسحاق الإسفراييني -رحمة الله عليه- يسميه دائمًا علماء الأصوليون يسمونه "الأستاذ" وإذا أطلق كلمة "الأستاذ" انصرفت إلى أبي إسحاق الإسفراييني، في كتب الأصول أحيانًا لا يذكرون الاسم، يقولون: اختاره الأستاذ. أبو إسحاق الإسفراييني أوصل مسائل الإجماع إلى عشرين ألف مسألة، لكن هذا بعيد، بعيد جدا أن يكون مسائل الإجماع عشرين ألف مسألة. نعم يا شيخ.
إنما الإجماع الصحيح المنضبط هو إجماع الصحابة -رضي الله عنهم-، فهو إجماع صحيح منضبط، وقد أجمعوا على مسائل كثيرة، يعني مثلا من ضمنها: عدد الصلوات وهيئتها وكيفيتها، وكثير من الأمور -يعني- أجمعوا عليها، فيكون إجماعًا قطعيا، الأمة تتوارثها توارثا منذ عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى الآن. نعم يا شيخ.
لا يشترط في حجية الإجماع انقراض العصر
ولا يشترط في حجيته انقراض العصر بأن يموت أهله على الصحيح؛ لسكوت أدلة الحجية عنه. وقيل: يشترط لجواز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع عنه، وأجيب بأنه لا يجوز له الرجوع عنه لإجماعهم عليه.
--------------------------------------------------------------------------------
نعم، على القول الصحيح أنه لا يشترط انقراض العصر، بل متى -يعني- حصل الإجماع وتحقق وثبت ولو لحظة، ففي هذه الحال انعقد الإجماع الذي لا تجوز مخالفته.
المكتبة الإلكترونية شرح المحلي على الورقات شرح الشيخ أحمد بن عبد الله بن حميد مبحث الإجماع لا يشترط في حجية الإجماع انقراض العصر
عدد مرات التحميل الشرح 27 المتن 26 المقطع 27 الكتاب 595
--------------------------------------------------------------------------------
لا يشترط في حجية الإجماع انقراض العصر (تابع)
فإن قلنا: انقراض العصر شرط، فيعتبر في انعقاد الإجماع قول مَن وُلد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك الحكم الذي أدى اجتهادهم إليه.
--------------------------------------------------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/64)
يعني على قول انقراض العصر يحتاجون مثلا إلى يمكن ثمانين سنة حتى ينقرض أهل العصر، يعني المجتهدين ومن ولد -يعني- وقت إجماعهم مثلا، من ولد يعد حتى يكبر، فإن كان من أهل الاجتهاد عندئذ نقول: ما انعقد الإجماع. فإذا توفي هذا الذي ولد، نقول: انعقد الإجماع. يعني هذا ... يعني القول بهذا القول يعني باشتراطه يضعف من حجية الإجماع ويجعله أيضا أكثر صعوبة، يعني أكثر صعوبة في التحقق.
الإجماع يصح بالقول والفعل
والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم.
--------------------------------------------------------------------------------
بقي معنا الإشارة إلى مسألة إحداث قول ثالث في المسألة، إحداث قول ثالث في المسألة. إذا اختلف الصحابة -رضي الله عنهم- على قولين، هل يجوز إحداث قول ثالث، أو لا يجوز؟
المسألة فيها تفصيل: نقول: إن كان ... أولا الظاهرية -رحمهم الله- يجيزون هذا، يجيزون إحداث قول ثالث، يقولون: لأن اختلافهم دل على جواز الاختلاف على أن الاختلاف شائع، لكن الصحيح التفصيل في هذه المسألة، أنه إن كان إحداث القول الثالث يرفع حكم الإجماع، فهو لا يجوز. إذا كان إحداث قول ثالث يرفع حكم الإجماع، فهو لا يجوز.
مثال ذلك مثلا: مسألة الجد مع الأخوة، فيه قولان في المسألة: قول بأنه كالأب يرث المال ويسقط الإخوة، وقول بأنه يقاسمهم، يشاركهم. قولان، فلو جاء إنسان وقال: يسقط الجد بإسقاط الجد مثلا وتوريث الأخوة، قلنا: لا؛ لأن هذا يرفع حكمًا مجمعا عليه.
أيضا مسألة النية، قيل: شرط في الطهارات كلها. وقيل: شرط في التيمم فقط. فلو جاء إنسان وقال: ليس شرطًا في جميع الطهارات، قلنا: لا، ما يجوز؛ لأن هذا يرفع حكما مجمعا عليه. أما النوع الآخر الذي لا يرفع حكما مجمعا عليه فهذا يجوز، فلو أن إنسانا مثلا ... لو أن الخلاف في مسألة القطرة والكحل للصائم مثلا، فقال: اختلفوا على قولين، مثلا اختلفوا على قولين، هذا من باب التمثيل، فقال قوم بأنهما يفطران (القطرة والكحول)، وقال آخرون بأنهما لا يفطران، على قولين، هذا من باب التمثيل، فقال قوم بأنهما يفطران (القطرة والكحول)، وقال آخرون بأنهما لا يفطران، فلو جاء شخص ثالث وقال بأن القطرة تفطر دون الكحول، ففي هذه الحال لا يكون قوله رفعًا للإجماع.
يعني مسألة القطرة والكحل مثلا فيها ... لو فرضنا أن فيها قولان: قول مثلا بأنهما يفطران جميعا، وقول بأنهما لا يفطران جميعا، فلو جاء مجتهد ثالث واختار بعد ذلك مثلا ... واختار مثلا على أن القطرة تفطر دون الكحول، فنقول في هذه الحال: هو أخذ من كل قول مثلا بطرف، فلا يكون اجتهاده رافعا لحكم الإجماع.
وقد نقل عن الإمام أحمد -رحمه الله- ما يشير إلى التفصيل في مسألة قراءة الجنب، فقال: إن بعض الصحابة قال: لا يقرأ الجنب ولا حرفا من القرآن. وبعضهم قال: يقرأ ما شاء. الإمام أحمد -رحمه الله- قال: يقرأ الجنب بعض آية. فهو توسط، يقرأ بعض آية. نعم يا شيخ.
الإجماع السكوتي
والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم كأن يقولوا بجواز شيء، أو يفعلوه فيدل فعلهم له على جوازه لعصمتهم كما تقدم، وبقول البعض وفعل البعض، وانتشار ذلك القول أو الفعل وسكوت الباقين عليه، ويسمى ذلك بالإجماع السكوتي.
--------------------------------------------------------------------------------
نعم الإجماع السكوتي وهو أن يصدر من مجتهد قول أو فعل، وينتشر عنه، ويسكت بقية المجتهدين. هذا هو الإجماع السكوتي، والمسألة خلافية، وفيها ثلاثة عشر قولا، ثلاثة عشر قولا للأصوليين في هذه المسألة، ولكن القول الراجح أن الإجماع السكوتي حجة إنما بالشروط:
أولا: أن يكون في مسائل التكليف. الشرط الأول أن يكون من مسائل التكليف، فلو قال مثلا أحد الصحابة مثلا، أو قال أحد التابعين: عمار أفضل من حذيفة. فلا يلزم مثلا ما يقال مثلا: أن فلان سكت، سمعه وسكت، دل على أن هذا الإجماع، نقول: لا، هذه ليست مسألة تكليف. ولو قال مثلا: إن عثمان -رضي الله عنه- أفضل من علي، أو علي -رضي الله عنه- أفضل من عثمان. والمسألة خلافية بين السلف، فما يلزم مثلا أن السامع مثلا إذا سمعوا مثلا سكتوا، أن يقولوا بالإجماع، لا؛ لأنه ليس في مسائل التكليف.
الأمر الثاني: أن يُعلم أنه بلغ المجتهدين جميعا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/65)
الثالث: ألا يظهر عليهم أمارات الكراهة والسخط، فإن ظهر عليهم أمارات الكراهة والسخط، في هذه الحالة لا يكون إجماعا سكوتيا.
الشرط الرابع: أن يكون قبل استقرار المذاهب، فإنه لما استقرت المذاهب وأصبح لها مؤلفات، ولا -يعني- أناس يفتون بموجب المذهب الذي ينقسمون إليه، في هذه الحال ما يعتبر مثلا إذا أفتى مثلا مجتهد من مذهب الحنفية، أو مذهب المالكية ومذهب الشافعية والحنابلة، لا يعتبر سكوت الآخر أنه موافق له، فلو أن مثلا: أن بعض العلماء جالسين مثلا، وجاء شخص مثلا واستفتى إنسان مثلا، فأفتاه بمذهبه مثلا، فلا يعتبر سكوتا مثلا؛ لأن يكون هذا أفتاه بما ترجح لديه من مذهب إمامه، فلا يعتبر يعني سكوت الآخر مثلا أنه موافق له، لا، إذن معناها إجماع السكوت، لو أن نازلة مثلا جديدة مثلا، نازلة جديدة أفتى مثلا شخص معين، وانتشر هذا القول عنه وبلغ جميع المجتهدين، وما سمعنا أن أحدا أنكر، ولا سمعنا أن ... وتأكدنا أنه بلغ جميع المجتهدين، أو الذين يظن أنهم وصلوا درجة الاجتهاد، ففي هذه الحال يكون الإجماع السكوتي حجة.
بقي معنا الإشارة إلى إجماع أهل المدينة، إجماع أهل المدينة الذي ينسب إلى الإمام مالك -رحمه الله-، الإمام مالك يقول: إنه فقط في عصر الصحابة والتابعين فقط، لكن من دونهم لا، وهو نوعان: نقلي واجتهادي، والكلام في إجماع المدينة نقلي، هذا يقول ابن القيم أنه على الرأس والعين، النقلي، إجماع المدينة النقلي إذا كان في العصور الأولى، فهو على الرأس والعين، مثل طريقة الأذان، كونه يؤذن على مكان مرتفع، وكونه مثلا تغيير المقدار الصاع والمد يتوارثونه توارثا، فهذا حجة، اللي هو النقلي، وإذا كونهم يعني اعتادوا على أن يخرجوا الزكاة في نوع معين مثلا، وتوارثوه توارثا من عصر الصحابة وعصر التابعين، فهذا في هذه الحال يكون حجة، وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يقولون بهذا، اللي هو عمل أهل المدينة النقلي في العصور الأولى، لكن عملهم الاجتهادي لا الصحيح، هو ليس بحجة، يعني عملهم الاجتهادي الصحيح هو ليس بحجة.
بعضهم توسع في المسألة جدا، بل جعل يعني عمل أهل البصرة أنه حجة، وعمل أهل الكوفة أنه حجة. وبعضهم قال: عمل أهل فاس. وبعضهم قال: عمل أهل قرطبة أنه حجة. لا، لا شك أن هذا يعني لا يستقيم أبدا ولا يقر. نعم يا شيخ.
حجية قول الصحابي
وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. وفي القديم حجة لحديث: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. .
--------------------------------------------------------------------------------
هذه مسألة حجية "قول الصحابي" وهي مسألة خلافية، أولا: تعريف الصحابي من هو؟ هو من لقي النبي -صلى الله عليه وسلم- يقظة حيا. يعني: النبي -صلى الله عليه وسلم-، حيا مسلما، ولو ارتد ثم أسلم ومات مسلما، من لقي النبي -صلى الله عليه وسلم- يقظة حيا مسلما، ولو ارتد ثم أسلم ومات مسلما، فهذا يعتبر من الصحابة، وهذا هو تعريف الإمام أحمد وتعريف البخاري، وعليه أهل الحديث، يعرفون الصحابي بهذا التعريف، واشترطوا كلمة "حيا" عبارة أو جملة "حيا" لأن أبا ذؤيب الهزلي لما بلغه مرض النبي -صلى الله عليه وسلم- أتى لزيارته أو لعبادته، فدخل المدينة وقت وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم-، فحضر الصلاة عليه، فما عُد من الصحابة؛ لأنه ما رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- وما لقاه، إنما لقاه ميتا بعد وفاته -صلى الله عليه وسلم-، فما اعتبر من الصحابة.
الصحابة -رضي الله عنهم- عدول بتعديل الله لهم، ولا يجوز انتقاص قدرهم بأي حال من الأحوال، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ وفي الحديث: لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه
والقدح في الصحابة -رضي الله عنهم- من علامات أهل البدع، ومذهب أهل السنة الترضي عنهم جميعا، والكف عما شجر بينهم من خلاف، والدعاء لهم بالرحمة والمغفرة، ونسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يجمعنا بهم وأن يرزقنا الاقتفاء بهم والهدى بسنتهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/66)
بقي الإشارة إلى حجية قول الصحابي، أولا: لا بد من تحديد محل النزاع في المسألة، وتحديد محل النزاع في أي قضية يا إخوان هو من أهم الأمور، لا بد أن يحدد محل النزاع.
يقول العلماء: تحديد محل النزاع فائدته حتى يتوارد النفي والإثبات على محل واحد؛ لأنه إذا ما حدد محل النزاع ينتشر القول، هذا يذهب إلى جهة وهذا يذهب إلى جهة، فلا بد من تحديد محل النزاع، أنا أريد بهذا الشيء كذا، والآخر يقول: أنا أريد بهذا الشيء الذي تقصده أنت.
مثال ذلك مثلا فيما إذا لم يحدد محل النزاع: لو أن إنسانا مثلا سأل عن حكم زكاة الحلي "مسألة خلافية" فلا بد من تحديد محل النزاع فيها، كيف نحدد محل النزاع؟ نقول: الحلي المعد للاستعمال، لكن الحلي المعد للتجارة، هل هو يعني يدخل معنا في هذه المسألة؟ لا، هذا خلاف في باب آخر، إذن معناها تحديد محل النزاع في وجوب زكاة الحلي أو عدم وجوبه، هو في الحلي المعد للاستعمال، ولا نقول الحلي المستعمل، قد يكون جديدا لكن في نيتهم أن يستعملونه أيضا، فلا يفيد على القول بوجوبه، على القول بوجوب الحلي، تجب فيه، فلا بد من تحديد محل النزاع، فتحديد محل النزاع نقول: هو ما إذا صدر من الصحابي قول أو فعل ولم ينتشر بين الصحابة، ولم ينقل خلاف بينهم، فهل يكون هذا القول حجة على من بعد الصحابة؟ ونعلم أنه ليس حجة على صحابي آخر، لكن هل يكون حجة على من بعد الصحابة أو ليس بحجة؟ وقلنا إنه لم ينتشر بينهم، لو انتشر بينهم مثلا وما نقل خلاف، يكون من أي باب؟ يكون من باب الإجماع، فلا بد من تحديد محل النزاع.
إذا نقل عن الصحابي قول أو فعل، ولم ينتشر ولم ينقل عن أحد من الصحابة، خلاف لو نقل عن بعض الصحابة خلاف هذا القول، ماذا يكون حكم من بعدهم؟ الترجيح، الترجيح بين أقوال الصحابة، فإذن هذا تحديد محل النزاع. والمسألة خلافية بين العلماء، والراجح أنه حجة وهو قول الإمام أحمد، ونُسب لمالك وهو مذهب الشافعي في القديم، وإن كان الشافعية يقولون: إن مذهب الإمام الشافعي الجديد: إنه لا يحتج بقول الصحابة.
لا، ابن القيم -رحمه الله- يقول: حتى مذهب الشافعي في الجديد: أنه يحتج بقول الصحابي. وإنما توهم ذلك توهما أن الشافعي -رحمه الله- لا يحتج بقول الصحابي، لما رأوه إذا ذكر قول الصحابة عضده بأقيسة، فظنوا لما عضده بأقيسة أنه لا يحتج، هذا ما يلزم، يعني لا يلزم من كون المجتهد مثلا يأتي بأدلة أخرى مثلا، أن الدليل الذي أورده مثلا لا يعتبر دليلا، لا، بل من الزيادة في الاستدلال.
بعض الأصوليين يقول بالاستقراء: أنه إذا انفرد ابن عباس وزيد ... متى اتفق علي وزيد وابن عباس وابن مسعود، إذا اتفق هؤلاء فإن الأمة تجمع دائمًا على قولهم، لا يخرج عن عن قولهم إلا مبتدع، إذا اتفق علي وزيد وابن عباس وابن مسعود على مسألة معينة، فإن الأمة مجمعة على هذا، وأيضا بالاستقراء يقولون: إذا انفرد زيد بن ثابت بقول، ففي الغالب أن الشافعي يوافق زيدا، وإذا نُقل أو انفرد ابن مسعود في قول في مسألة، وفي الغالب أن إبراهيم النخعي وعلقمة يوافقون ابن مسعود في هذا القول، وإذا انفرد الإمام علي -رضي الله عنه- بقول، ففي الغالب أن عبيدة السلماني يوافق عليا رضي الله عنه.
نكتفي بهذا أيها الأخوة.
سائل يسأل يقول: هل حديث مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ينسخ لعن الله زائرات القبور أو زوارات القبور؟
ج: لا ليس نسخا، لكن يعمل بقاعدة التخصيص، فنقول: "فزوروها" أنه للرجال، و لعن الله زوارات القبور بالنسبة للنساء، والنساء فرد من أفراد العام، ولا شك أن العمل مثلا بقاعدة التخصيص أولى من العمل بقاعدة النسخ؛ لأن النسخ معناها طرح للنص بالكلية، لكن العمل بالتخصيص عمل بكل واحد منهما فيما دل عليه.
هذا يقول: كيف نوفق بين أن "الفعل ينسخ القول" وزواجه -صلى الله عليه وسلم- بتسع من النساء، وغير ذلك من خصوصياته؟
ج: هذه ثبت أنها خاصة به ثبت، أنها خاصته، وإلا إذا صدر منه -صلى الله عليه وسلم- يعني فعلا ولم يثبت أنه من خصوصياته، فإنه يكون ناسخا.
النسخ إلى بدل. يقول: هل يعارض الآية: مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/67)
ج: لا، لا يعارضها، هذا فإن النسخ إلى بدل قد يكون الحكم الذي يعني الناسخ، أو الحكم الذي هو ناسخ قد يكون في علم الله أفضل من الحكم الذي منسوخ بالنسبة للمكلف. نعم يا شيخ، نعم؟ أي النسخ إلى غير بدل، نعم أحسنت، النسخ إلى غير بدل، لا أيضا لا تعارض بين حتى كون النسخ إلى غير بدل، فإن يعني عدم ... يعني كون الحكم على الإباحة مثلا هو حكم هو بدل، يعني كونه مثلا كان يجب عليهم شيء، وأصبح لا يجب عليهم، هذا بدل من حيث الحكم، وإن كان ليس بدلا من حيث الوجوب، لكن من حيث الحكم هو بدل، فكان حكمه الوجوب فأصبح حكمه الإباحة، فيعتبر من حيث الأحكام هو بدل.
يقول: هل المسائل المجمع عليها في الشريعة أكثر، أم المسائل التي فيها الخلاف؟
ج: من حيث يعني الحكم بأن هذا أكثر يحتاج إلى استقراء أو تتبع، لكن من حيث الفروع "الفروع الفقهية" فمسائل الخلاف فيها كثيرة، مسائل الخلاف من حيث الفروع الفقهية ... مسائل الخلاف يعني كثيرة.
هذا أخ يسأل يقول: ما معنى البراءة الأصلية؟
ج: البراءة الأصلية هي ما قبل الحكم، يعني: ما قبل الحكم الشرعي، فإن المسلمين أول ما جاء الإسلام لم تجب عليهم الصلاة، ثم نزل إيجاب الصلاة، ولم يجب عليهم الصيام، ثم نزل الصيام في السنة الثانية من الهجرة، ثم نزلت الزكاة، ثم نزل الحج في السنة الثامنة من الهجرة ... وهكذا، فقبل مثلا وجوب الحج كان على البراءة الأصلية، فلما جاء الحج يعتبر يعني ناقلا عن البراءة الأصلية.
هذا أخ يسأل يقول: هل عيسى -عليه السلام-، عليه الصلاة والسلام، يكون صحابيا لأنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- في المعراج؟
ج: ما أدري والله.
هل هناك فرق بين القاعدة المجمع عليها، وغير المجمع عليها في الترجيح؟
ج: نعم هناك فرق، يعني القاعدة التي يعني مصدرها من النصوص الشرعية، سواء من أي صحابي، أقوى من القواعد التي مصدرها الاستقراء والتتبع؛ لأن مصدر القاعدة التي مصدرها من الأحاديث والآيات يكون -يعني- من قوة الحديث والآية التي دلت عليها، فالقواعد تختلف من حيث القوة والضعف، فقاعدة مثلا "الأمور بمقاصدها" أقوى من قاعدة مثلا "الدفع أولى من الرفع" إذا ثبتت بالاستقراء.
هذا أخ يسأل يقول: ما الفرق بين عبارة: "الأمر بالشيء نهي عن ضده" وبين "الأمر بالشيء نهي عن أضداده"؟ ألا يمكن في العبارة الأولى أن تكون عامة لجميع الأضداد لأنها مفرد مضاف؟
ج: نعم يمكن، لكن من باب الإيضاح؛ حتى لا يفهم إنسان أن المقصود بالضد يعني واحد، هذا من باب الإيضاح، ولو أخذنا بقاعدة أدوات العموم، نعم عن ضده؛ لأنه -ضده- مفرد مضاف إلى معرفة، فيفيد العموم مثل: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أي أمر، لكن من باب الإيضاح، وحتى لا يفهم مثلا أن المقصود بها المفرد، حتى لا يُفهم قيل أضداده.
يقولون: ما المقصود بالوصف الملازم وغير الملازم؟
ج: الملازم: الذي لا ينفك، وغير الملازم: الذي ينفك. مثل مسألة يعني الوضوء بالماء المغصوب مثلا، فإنه وصف غير ملازم؛ لأن الإنسان منع منه؛ لأنه إتلاف ماء الغير، وإتلافه قد يكون بالوضوء وقد يكون بغير الوضوء، فهو وصف غير ملازم، لكن مسألة صيام يوم العيد مثلا وصف ملازم، مسألة مثلا بيع درهم بدرهمين وصف ملازم؛ لأن الزيادة ما تنفك عنه.
هل هناك كتاب وصفي لكتب الأصول والقواعد الفقهية؟
ج: كتب الأصول كثيرة لكن سبق أن أشرت إلى أن لعل من أفضلها كتاب "شرح الورقات" وإما كتاب الشيخ محمد بن العثيمين -رحمة الله عليه- وهو "تيسير الوصول إلى علم الأصول" ثم بعدهما "مفتاح الوصول" لابن التلمساني، عبارته متقنة وجيدة وتخريجه + على الأصول جيد، ثم بعده الشاطبي وكتاب "القواطع" للسمعاني جيد، وفيه اهتمام بالأحاديث وترجيحاته جيدة، رحمة الله عليه.
ما الكتاب الذي تنصحون به في القواعد الفقهية؟
ج: من حيث القواعد الفقهية هي أيضا درجات ومراتب، كتاب "الأشباه والنظائر" للسيوطي، "الأشباه والنظائر" لابن زيد، هذه فروعه مبسطة، لكن من أراد التعمق في القواعد الفقهية ففروق القرافي أدق عبارة، ويغوص على المعاني غوصا دقيقا، اللي هو المشهور بفروق القرافي، فهو كتاب من أجود الكتب، لكن ينبغي لمن يقرأ هذا الكتاب أن يسبقه بقراءة كتب القواعد.
نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/68)
مبحث الأخبار
تعريف السنة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
نعم يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المصنف -رحمه الله- تعالى: تعريف الخبر وأقسامه.
وأما الأخبار، فالخبر ما يدخله الصدق والكذب لاحتماله لهما، من حيث إنه خبر. كقولك: قام زيد. يحتمل أن يكون صدقا وأن يكون كذبا، ويقطع بصدقه وكذبه لأمر خارجي، الأول كخبر ..
--------------------------------------------------------------------------------
هذا مبحث الأخبار، وأحيانا يسميه أهل الأصول "مبحث السنة" والسنة هي الدليل الثاني من أدلة الأحكام بعد كتاب الله -سبحانه وتعالى-، والسنة جاءت مبينة لمجمل القرآن ومكملة له، كما في قوله -صلى الله عليه وسلم-: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه فكثير من الأحكام الشرعية جاءت مجملة في القرآن، وجاء بيانها وتفسيرها وكيفيتها في السنة، وأمر الله -سبحانه وتعالى- باتباع سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، كما في قوله -تعالى-: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وكما في قوله -صلى الله عليه وسلم-: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ولا يجادل في حجية السنة إلا أهل البدع، وعموم المسلمين جميعا يحتجون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
بقي معنا الإشارة، ما تعريف السنة؟ السنة لها تعريف عند المحدثين -رحمهم الله- وعند أهل الأصول -رحمهم الله-، فتعريفه عند أهل الأصول يقولون: "ما صدر من النبي -صلى الله عليه وسلم- غير القرآن". فيشمل القول، ويشمل الفعل، ويشمل الإشارة، ويشمل الكتابة، ويشمل التقرير، ويشمل الهمس، كل هذا يسمونه سنة؛ لأنه تؤخذ منه الأحكام.
أما عند المحدثين فهو -كما معروف لديكم-: ما صدر من النبي -صلى الله عليه وسلم- من قول أو فعل أو تقرير، أو صفة خَلْقية أو خُلقية. فالتعريف عند الأصوليين يشمل أيضا الكتابة والإشارة، ويشمل أيضا الهم، فكل هذا من قبيل السنة عند أهل الأصول.
بقي معنا كون السنة تسمى بالأخبار، ثم قالوا: إن الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. بمعنى أنه يقال لقائله: صدقت أو كذبت. ويقسمون الكلام إلى خبر وإنشاء، ويقولون: الخبر -كما ذكرنا- ما يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، والإنشاء: ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته. مثل: الأوامر والنواهي والاستفهام، لكن الذي ... السؤال الذي ينبغي أن يطرح: إذا كانت السنة هي من باب الأخبار، والخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، فكيف نقول إنها أخبار وهي مشتملة على أوامر ونواهي، مع أن الأمر والنهي من باب الإنشاء لا من باب الخبر؟ ما الجواب عن ذلك؟
أليس قسموا الكلام إلى خبر وإنشاء، الإنشاء ما هو؟ الأمر والنهي، طيب السنة ليس فيها أوامر ولا نواهي؟ بل غالبها أوامر ونواهي، فكيف تكون من الأخبار وهي أوامر ونواهي؟ نعم يا شيخ، نعم يا شيخ؟ يعني من حيث السند ولّا من حيث المتن؟ يعني نعم يا شيخ. إيه نعم أحسنت، بارك الله فيك.
يعني حتى لو كان أمرًا مثلا هو في حقيقته خبر؛ لأنه يقول مثلا: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- كذا، فهذا خبر لما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- كذا، مثلا: من نام فليتوضأ أمر، من نام فليتوضأ أمر، لكنه هو بمجمله خبر لأنه الراوي يقول: أخبر بأنه قال النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا الكلام وهذا خبر؛ لأنه يحتمل الكذب والصدق لذاته، هو خبر في ذاته. نعم يا شيخ
أقسام الخبر
والخبر ينقسم إلى قسمين: أحاد، ومتواتر. فالمتواتر: ما يوجب العلم ...
--------------------------------------------------------------------------------
بقي قوله الأول خبر الله تعالى، فإنه يعني ... فإنه صادق، وخبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- وأخبار العدول الثقات كلها من باب الخبر الصادق، وغيره اللي هو يحتمل الكذب، كأخبار مثلا المكذوبة مثلا، أو مثلا إنسان مثلا أخبر خبرا مكذوبا فقال مثلا: إن الضدين يجتمعان مثلا. هذا نقول كذب هذا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/69)
بقي معنا الإشارة، ما الفرق بين الضد والنقيض؟ ما الفرق بين الضد والنقيض؟ يقول: الضدان يجتمعان، الفرق بين الضد والنقيض، الشيخ. نعم أحسنت، والنقيضان؟ نعم، لا يجتمعان ولا يرتفعان.
فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان كالحياة والموت، فإما أن يكون حيا وإما أن يكون ميتا، وكالليل والنهار لا يجتمعان ولا يرتفعان، لكن الضدين كالسواد والبياض، نقول: ضدان. السواد ضد البياض، لاحتمال أنه يكون أحمر أو يكون أصفر، لون آخر.
نعم يا شيخ: والخبر ينقسم ...
الخبر المتواتر
والخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد، ومتواتر. فالمتواتر: ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ عن الكذب عن مثلهم، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبَر عنه، فيكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع، لا عن اجتهاد، كالإخبار عن مشاهدة مكة، وسماع خبر الله تعالى من النبي -صلى الله عليه وسلم-، بخلاف الإخبار عن مجتهَد فيه، كإخبار الفلاسفة بقدم العالم.
--------------------------------------------------------------------------------
فأولا المؤلف -رحمه الله- قال: "المتواتر: هو أن يروي جماعة". قوله: أن يروي جماعة، هذا تعريف للمتواتر ولّا تعريف للتواتر؟ التواتر للتواتر ليس المتواتر؟ إذن نقول: المتواتر: هو ما رواه جماعة تحيل العادة تواطؤهم عن الكذب عن مثلهم، من أول السند إلى منتهاه، وأسندوه إلى شيء محسوس. وأسندوه إلى شيء محسوس بمعنى أن رأينا أو سمعنا أو لمسنا، فكل ما يعني كان منتهاه مسند إلى شيء محسوس، فمعناه أيضا أنه من شروط التواتر، أن يرويه جماعة تحيل العادة تواطؤهم عن الكذب عن مثلهم، بمعنى أنه من أول السند إلى منتهاه.
وأيضا الشرط الثالث: أن يكون مستندا إلى الحس لا إلى الاجتهاد، فلو قيل مثلا يعني أن حاتمًا كريم بالتواتر. نقول: لا، الكرم ما يُشاهَد الكرم. مثلا كرم حاتم مثلا ما يشاهد؛ ليس محسوسا، لكن تسرد قصة مثلا من القصص التي تروى، القصة التي شاهدتها مثل اللي رواها جماعة عن جماعة بتحقق شروط التواتر، نقول في هذه الحالة هي من المتواتر، بقي معنا ما الذي يفيده التواتر؟ التواتر يفيد العلم اليقيني الجازم، يفيد العلم اليقيني. نعم يا شيخ.
خبر الآحاد
والآحاد وهو مقابل التواتر، هو الذي يوجب العمل، ولا يوجب العلم لاحتمال الخطأ فيه.
--------------------------------------------------------------------------------
نعم، الآحاد جمع أحد بمعنى واحد، مثل: أسد وآساد، أحد وآحاد، وخبر الآحاد هو ما عدا المتواتر، وأخروا الكلام عن خبر الآحاد؛ لأنه به يعني بالمتواتر يعرف الآحاد، فقدموا التواتر حتى إذا ضبطت تعريفه عندئذ يقال ما عدا المتواتر فهو آحاد. نعم.
المكتبة الإلكترونية شرح المحلي على الورقات شرح الشيخ أحمد بن عبد الله بن حميد مبحث الأخبار أقسام الخبر خبر الآحاد
عدد مرات التحميل الشرح 29 المتن 27 المقطع 30 الكتاب 595
--------------------------------------------------------------------------------
خبر الآحاد (تابع)
وينقسم إلى قسمين: مرسل ومسند ...
--------------------------------------------------------------------------------
بقي معنا الإشارة، ما الذي يفيده؟ أولا خبر الآحاد حجة يجب العمل بها، وكثير من السنة النبوية ثبتت بأخبار الآحاد، ويجب العمل بالخبر الواحد، ومن أقوى الأدلة على وجوب العمل بالخبر الواحد قصة أهل قباء، لما أنها نسخ الكعبة فجاء استقبال القبلة، فجاء أحد الصحابة -رضي الله عنه- وقال وهم يصلون، قيل صلاة الصبح، وقيل صلاة الظهر، وقال على أن الكعبة قد حولت فاستداروا، هو خبر واحد، فدل على يعني وجوب قبول خبر الواحد والعمل به. وأيضا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يرسل السعاة، ويرسل الرسل إلى شتى المناطق وهم آحاد، ويلزم الذين بلغهم خبر النبي -صلى الله عليه وسلم- العمل به وقبول خبره، لكن ما الذي يفيده خبر الآحاد؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/70)
طبعًا هما مسألتان منفصلتان، ما الذي يفيده ومسألة وجوب العمل؟ وجوب العمل بالإجماع أنه يجب العمل به، لكن ما الذي يفيده خبر الآحاد؟ هل يفيد الظن أو يفيد اليقين؟ الجمهور على أنه يفيد الظن، قالوا: لأنه احتمال الخطأ فيه وارد فلهذا يفيد الظن وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يقول: إنه يفيد العلم أي اليقين إذا احتفت به القرائن، فإنه يفيد كعمل الأمة أو كونه من رواية الشيخين أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-، ففي هذه الحال أنه يفيد اليقين. نعم يا شيخ.
الحديث المسند
وينقسم إلى قسمين: مرسل، ومسند.
فالمسند: ما اتصل إسناده بأن صُرح برواته كلهم. والمرسل: ما لم يتصل إسناده ...
--------------------------------------------------------------------------------
هو أن يجوز يعني بأن صرح برواته كلهم، ويجوز بأن صرح برواته كلهم، يعني: كلهم صرحوا بالرواة يجوز، يعني ... ثم أصحاب الحواشي نصوا على جواز العبارتين. نعم.
الحديث المرسل
والمرسل ما لم يتصل إسناده بأن أُسقط بعض رواته ...
--------------------------------------------------------------------------------
نعم، هذا المرسل عند أهل الأصول: كل ما لم يتصل إسناده فهو مرسل، أما عند المحدّثين -رحمهم الله-، فالمرسل هو مرسل منه الصحابي سقط، يعني: ما سقط -يعني- رواية التابعي مباشرة للنبي -صلى الله عليه وسلم-، يعني ما سقط فهو مرسل عند المحدثين، لكن عند أهل الأصول: كل ما يعني لم يتصل سنده فهو مرسل، فيدخل فيه مرسل الصحابي، ويدخل فيه المنقطع، ويدخل فيه المعضل. نعم.
مراسيل غير الصحابة
فإن كان من مراسيل غير الصحابة -رضي الله عنهم- فليس بحجة؛ لاحتمال أن يكون الساقط مجروحا، إلا مراسيل سعيد بن المسيِّب من التابعين، أسقط الصحابي وعزاها للنبي -صلى الله عليه وسلم- فهي حجة.
--------------------------------------------------------------------------------
نعم، ومثل: مراسيل ابن سيرين كما ذكر ابن عبد البر، ومراسيل إبراهيم النخعي؛ فإنها فتش عنها فوجد أنها كلها صحيحة، نعم.
فإنها فتشت، أي: فتش عنها فوجدت مسانيد أي رواها له الصحابي الذي أسقطه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله: ليس بحجة، هذا مذهب المحدثين -رحمهم الله-، أنه ليس بحجة، لكن مذهب أهل الأصول أنه حجة، وهو مذهب الحنفية ومالك وأحمد على قبوله مطلق المرسل، والشافعي -رحمه الله- يقبل المرسل، ولكن يشترط شروطا لا بد أنه يعني أن يعتضد بأحد الأمور منها أولا: أن يكون من رواة سعيد بن المسيب وغيره كبار التابعين، أو أن يعتضد مثلا بقول صحابي، أو أن تعمل به الأمة، أو أن أيضا أن يوافقه مسند آخر. فهذه شروط ما نقول شروطا، لكن هو شرط واحد شرط الشافعي -رحمه الله- بالخيار، يعني إما أن كذا، وإما أن كذا، وإما أن كذا. نعم.
مراسيل الصحابة
أي رواها له الصحابي الذي أسقطه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو في الغالب صهره أبو زوجته أبو هريرة رضي الله عنه. أما مراسيل الصحابة، بأن يروي صحابي عن صحابي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم يسقط الثاني فحُجة؛ لأن الصحابة كلهم عدول.
--------------------------------------------------------------------------------
نعم، لا يضر الجهل بالصحابة؛ لأنهم عدول كلهم بتعديل الله -سبحانه وتعالى- لهم، وهذا بالإجماع، مرسل التابعي إذا أسقط الصحابي فإنه حجة بالإجماع.
الحديث المعنعن
والعنعنة بأن يقال: حدثنا فلان عن فلان إلى آخره، تدخل على الإسناد، أي: على حكمه فيكون الحديث المروي بها في حكم المسند لا المرسل؛ لاتصال سنده في الظاهر.
--------------------------------------------------------------------------------
وعلى هذا جمهور المحدثين وجمهور أيضا أهل الأصول، لكن يشترط شرطين: ألا يعرف الراوي بالتدليس، وأيضا إن كانوا لقاء بعضهم ببعض، يشترط هذين الشرطين لجعل الحديث المعنعن متصلا يأخذ حكم المسند نعم يا شيخ.
قراءة الشيخ على التلميذ والتلميذ على الشيخ
وإذا قرأ الشيخ وغيره يسمعه يجوز للراوي أن يقول: حدثني وأخبرني، وإن قرأ هو على الشيخ يقول: أخبرني ولا يقول: حدثني؛ لأنه لم يحدثه، ومنهم من أجاز حدثني.
--------------------------------------------------------------------------------
نعم الأصل هو قراءة الشيخ على التلميذ، هذا الأصل فيها، وهو بهذه الصورة -إذا قرأ الشيخ على التلميذ- للتلميذ أن يقول: حدثني، أو أن يقول: أخبرني، والصورة الثانية: صورة العرض أن يقرأ التلميذ والشيخ يسمع، نعم وإن قرأ هو ...
وإن قرأ هو على الشيخ يقول: أخبرني ولا يقول: حدثني.
والشيخ يقول مثلا: يسكت يسمع ويسكت، أو يقول: نعم مثلا، كالاستمرار وغير الاستمرار كلها من باب عرض التلميذ ما عنده على الشيخ، نعم.
لأنه لم يحدثه، ومنهم من أجاز حدثني.
نعم، بعض المحدثين يقولون: إنه لا يحل له أن يقول: حدثني، بل يقول: أخبرني وعلى هذا الإمام مسلم والنسائي والحاكم، وبعضهم يقول: يجوز أن يقول: أخبرني وحدثني، وعلى هذا الإمام البخاري وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم، نعم وإن قرأ هو على الشيخ ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/71)
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[18 - 07 - 09, 09:15 م]ـ
الملف السابق برقم 4 والخامس لاحقا
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[18 - 07 - 09, 09:31 م]ـ
الملف 5
الأصل في طلب العلم الشرعي التلقي
وإن قرأ هو على الشيخ يقول: أخبرني، ولا يقول: حدثني؛ لأنه لم يحدثه، ومنهم من أجاز حدثني، وعليه عُرْف أهل الحديث؛ لأن القصد الإعلام بالرواية عن الشيخ، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول: أجازني أو أخبرني إجازة.
--------------------------------------------------------------------------------
حدثني إجازة لا يحل عن طريق الإجازة يقول: أخبرني أو حدثني لما فيها من الإيهام والتلبيس، بل لا بد أن يبينه يقول: أخبرني أو حدثني إجازة، أيضا إذا قال: يعني حدثني قراءة عليه ما في إشكال إذا قيدها، قال: حدثني قراءة عليه ما في إشكال.
والأصل في طلب العلم الشرعي أيها الأخوة هو التلقي، وإلصاق الركب بالركب، هذا هو الأصل في طلب العلم وكما في الحديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عدول وفي الحديث الآخر: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلَّغ أوعى من سامع
وللتلقي له فوائد كثيرة، ولعل اللي ذكر شيئا من هذا بعضكم، لكن التلقي عدا الفائدة العلمية هو يستفيد من الحديث والسنة والطريقة، وجميع أحوال الشيخ يستفيد منها التلميذ، ولهذا كان كبار العلماء -على جلالة قدرهم- يحضرون، يستفيدون -يعني- غير الفائدة العلمية الهدي والسمع، كما نقل عن عبد الله بن المبارك أنه كان يقول: أذهب إلى ابن عوف -أحد فقهاء البصرة ومحدثيها- آخذ من أخلاقه وآخذ من آدابه، ويقول الأعمش: كانوا يأخذون من الفقيه حتى لباسه ونعليه، حتى طريقة كيف يلبس يعني لباسه، أو كيف يلبس -يعني- نعليه، يأخذونها بالتلقي، وقد يكون هذا على سبيل المبالغة، لكن الشاهد منها أنهم لا يتركون شيئا مما يمكن الاستفادة منه من الشيخ إلا ويأخذونها، نعم يا شيخ.
مبحث القياس
تعريف القياس
تعريف القياس: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، كقياس الأرز على البر في الربا بجامع الطعم.
--------------------------------------------------------------------------------
ستأخذونه إن شاء الله في الأسبوع الثالث، مفصلا إن شاء الله في الأسبوع الثالث في التذكرة، نعم يا شيخ.
وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، كقياس الأرز على البر في الربا بجامع الطعم.
نعم القياس هو أصل من أصول الشريعة، ويحتاج إليه الفقيه، ويحتاج إليه طالب العلم لمعرفة حكم ما يجدّ من مسائل، وما ينزل من نوازل، والسبب في هذا أن النصوص محصورة، الآيات محصورة والنصوص النبوية أيضا محصورة، يقولون: الحوادث والنوازل لا تتناهى، معنى لا تتناهى: أنها لا تنقطع، ونحن نعلم أنه ما من نازلة وما من قضية إلا ولله حكم فيها، ما يخلو -يعني- فعل من أفعال المكلَّف ولا ما يعرض للمكلف إلا ولله حكم فيها.
الأحكام والتكليفات خمسة: إما محرم، وإما مباح، وإما واجب، وإما مندوب، وإما مكروه، لا يخلو شيء من هذا، حتى حركات الإنسان وسكناته، وأي شيء -يعني- يفعله الإنسان هو داخل في هذه الأحكام الخمسة، لكن المهم كيف يوجد الفقيه وطالب العلم حكما لهذه النازلة وهذه المسألة؟
فباب القياس استعانوا به كثيرا في معرفة أحكام الله -سبحانه وتعالى- في النوازل والقضايا، ولهذا بعض الذين خالفوا في حجية القياس كانوا في مجلس قاضي البصرة، قاضي بغداد، القاضي إسماعيل بن حماد، وهو شيخ المالكية في عصره، وكان من أهل العلم والفضل، فنازع أحد في مجلسه في حجة القياس، فأمر بأن يسحب من رجله، وقال: إذا أغلقنا باب القياس، كيف نفعل في النوازل والحوادث وكما في البيت المشهور:
إذا أعيا الفقيه وجود نص
تمسك لا محالة بالقياس
نعم يا شيخ.
وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، كقياس الأرز على البر في الربا بجامع الطعم.
نعم القياس في اللغة: التقدير والمساواة، فأخذ التعريف الاصطلاحي من التعريف اللغوي؛ لأن القياس فيه مساواة، وأيضا فيه تقدير، تقدر بهذا تلحق هذا بهذا، أو تقول هذا يساوي هذا، فكلاهما مأخوذ من المعنى اللغوي، لكن تعريف القياس عند أهل الأصول: هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/72)
هذا هو القياس، مثل المؤلف -رحمه الله- فقال: كقياس الأرز على البر بجامع الطعم في مسألة جريان الربا، ونقيس النبيذ على عصير العنب المسْكر؛ لأن أصل العنب هو الثابت فيه النص فنقيس عليه النبيذ ونقول: النبيذ ملحق بعصير العنب بعلة الإسكار فيحرم لهذا نعم. أحسن الله إليك
حجية القياس
وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه.
--------------------------------------------------------------------------------
بقي معنا أن الناس في القياس: طرفان، ووسط؛ طرف نفوا القياس، وهذا لا شك أنه لا ينبغي، نفوا القياس تماما، وتمسكوا بظاهر النصوص فقط، فأداهم هذا القول إلى أن كثيرا من الأحكام التي يمكن إدخالها ضمن النصوص الشرعية أخرجوها. وطائفة أخرى غالت في إثبات القياس والعمل به، حتى ردوا كثيرا من النصوص الشرعية.
والقول الوسط في هذا: أن القياس حجة، وأنه يعمل به، ولكن وفق الضوابط الشرعية التي قررها أهل العلم، ومن هذه الضوابط مثلا: أن تكون المسألة غير منصوص عليها؛ لأنه معروف أنه لا قياس مع النص، إذا كانت المسألة منصوص عليها انتهى الأمر منصوص عليها؛ لأنه لا قياس مع النص.
الأمر الثاني: أن يصدر القياس من عالم مؤهل، فليس كل إنسان يستطيع القياس؛ لأنه يحتاج إلى تأمل ونظر، ونظر في العلة ومدى انطباقها، واستخراج العلة أيضا ليس بالأمر السهل، فإذا توفرت هذه الأمور كلها، وأتى بها عندئذ له إن شاء الله أن يقيس، وهو إن أصاب فله أجران وإن أخطأ بعد اجتهاده واستفراغ وسعه فله أجر، نعم يا شيخ.
قياس العلة
وينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه، فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، بحيث لا يحسن عقلا تخلفه عنها، كقياس الضرب على التأفيف للوالدين في التحريم بعلة الإيذاء.
وقياس الدلالة، وهو الاستدلال بأحد النظرين على الآخر - بأحد النظيرين- وقياس الدلالة وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم، ولا تكون موجبة للحكم، كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال نامٍ.
--------------------------------------------------------------------------------
المؤلف -رحمه الله- يقول: قياس العلة ما كانت فيه موجبة للحكم، ويقول فيما بعد، بعد قليل سيقول: قياس الدلالة ما كانت العلة غير موجبة، هذا نوع بعض، وهذا تعريف لقياس العلة، لكن لعل الصواب أن تعريف العلة -يعني- ما ذكرت فيه العلة صراحة، ليس قياس ما يدل على العلة، لا، قياس العلة ما ذكرت العلة فيه صراحة، فنقول: نقيس النبيذ على الخمر لعلة الإسكار، نقيس الأرز على البر في جريان الربا بعلة الطعم أو علة الكيل أو خلافهما، فإذا ذكرت في القياس العلة يقال قياس علة، وإذا ذكرت ما يدل على العلة نقول قياس الدلالة.
والعلة أيها الأخوة يقول العلماء: لها من اسمها نصيب، ومعنى لها من اسمها نصيب أنها فيها شيء من الغموض، شروطها وأحكامها وكيفية استخراجها وما يعرض لها، وهي من أدق -كما يقول أهل الأصول- من أدق وأغمض مباحث علم الأصول، فيقولون: لها من اسمها نصيب والشاعر يقول:
وقل إن أبصرَتْ عيناك ذا لقب
إلا ومعناه إن فكرت في لقبه
وهي التي العلة استخراج العلة هي التي ينبغي أن يهتم بها الفقيه في استخراجها؛ لأنه إذا توصل إلى العلة -علة حكم- سهل عليه الباقي؛ ولهذا يقول العلماء: إنه ينبغي على الفقيه المجتهد البحث في العلة، وليس البحث في الحكمة، الحكمة ليست بكبير، نقول: ليست بكبير أثر في الأحكام، لكن الذي يؤثر في الأحكام العلة، ولهذا يقولون: إن البحث للحكم الشرعية من ملح العلم، يعني: مما من الملح، لكن البحث في العلة الشرعية من الأساسيات.
العلة ما هي قالوا: هي الوصف الظاهر المنضبط، علينا أن نقول: الباعث على الحكم أو المعرف للحكم على خلاف بين أهل الأصول؛ فبعض أهل الأصول يقولون: إن العلة باعثة، وبعض أهل الأصول يقولون: إن العلة معرفة، والفرق بين القولين يقولون: إن العلة باعثة بمعنى أن هي السبب في الحكم، فيقولون: إن الإسكار هو السبب في كونه حرام، باعثة ومستدعية -يسمونها- ومقتضية وجالبة، هذه العبارات.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/73)
والطرف الآخر يقولون: لا، هي معرفة وهي علامة، وهي أمارة بمعنى أنها كأن شرط أن إذا رأيتم الإسكار فاعلموا أن هذا حرام، تكون علامة على الحكم، والقول الأول اللي ذكرناه لكم يقول: إذا رأيتم الإسكار فاعلموا أنه هو السبب في التحريم، هو الجالب وهو الباعث وهو المستدعي وهو المقتضي وهو الباعث، هذه كلها.
وبالأول قال المعتزلة، وبالثاني قال الأشاعرة، الأشاعرة يقولون: معرفة، وجاء هذا من مسألة السبب عندهم يقولون: إن السبب عندهم ما يحصل الحكم عنده لا به، فيقولون: يحصل التحريم عنده، لكن ليس بسببه، فيحصل التحريم عند الإسكار لكن ليس بسببه.
لكن مذهب أهل السنة وسط بين الأمرين فيقولون: هي باعثة صحيح، وهي مستدعية صحيح، وهي جالبة صحيح، وهي في نفس الوقت علامة وأمارة، شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يقول كلا الأمرين يقول يطلق عليها بأنها باعثة ومستدعية وجالبة وعلامة وأمارة كلاها صحيح، لكن من قال: إنها باعثة فقط وليست علامة يخطأ، ومن قال: إنها علامة وليست باعثة أيضا يخطأ، من اقتصر على قول فقط، نعم. أحسن الله إليك.
بقي معنا -أيها الأخوة- حينما قلنا العلة وصف ظاهر منضبط لا بد أن تكون وصفا ظاهرا، بقي معنا الإشارة، هل يجوز التعليل بالعلة الغيبية؟ هي -تعليل الأحكام- تعلل بعلة ظاهرة، لكن هل يجوز التعليل بالعلة الغيبية أم لا يجوز؟ خلاف بين أهل العلم، وبنوا عليه مسألة: ماذا يُفعل بالمحرِم إذا مات، إذا توفي؟ في الحديث: أن أعرابيا وقصته راحلته، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: غسلوه وجنبوه السدر والطيب، ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا لاحظوا معي السياق: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا عبارة: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا هذه تعليل؛ لأن ما جاء بعد إن يكون علة لما قبله مثل: إنها من الطوافين عليكم والطوافات إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم هذه كل ما بعدها علة.
فهذه العلة لا تدرك إلا بوحي، يقول: هذه علة غيبية لا تدرك إلا بوحي، فالمالكية يقولون ما يصح التعليل علة غيبية، ولهذا يقولون: إن هذه الحالة هي خاصة بالأعرابي، ولا يشترك معه من مات وهو محرم؛ لأن هذه خاصة بالأعرابي والتعليل إنما يكون بعلة ظاهرة وهذه علة غيبية.
ومثل أيضا كراهية الصلاة في الوادي: إن هذا وادٍ به شيطان بنص الحديث فقالوا: لها تعليل غيبي، ليس كل وادٍ به شيطان من قال: إنه -يعني- لا يجوز التعليل بالعلة الغيبية، ومن قال: إنها يجوز التعليل بها طرد الحكم، يعني: استمر على الحكم، فقال: كل وادٍ يكره الصلاة فيه، نعم يا شيخ. أحسن الله إليك.
وقياس الدلالة، وهو الاستدلال بأحد النظرين على الآخر - بأحد النظيرين- وقياس الدلالة وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم، ولا تكون موجبة للحكم، كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال نامٍ.
في مسألة كون العلة أو باعثة، لو لاحظتم ابن قدامة -رحمه الله- في مبحث القياس أحيانا تأتي عبارات على أن العلة موجبة، وتأتي عبارات تدل على أن العلة علامة وأمارة، فكأنه -رحمه الله- يرى أنه لا حرج إطلاقا، لكن أحيانا عند المتأمل والمدقق في عبارة ابن قدامة -رحمه الله- يلاحظ فيه أنه أحيانا يقول: باعثة، وأحيانا يقول: علامة وأمارة، نعم يا شيخ وقياس الدلالة ...
قياس الدلالة
وقياس الدلالة وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم، كقياس مال الصبي على مال البالغ في موجب الزكاة فيه، بجامع أنه مال نامٍ، ويجوز أن يقال: لا تجب في مال الصبي كما قال به أبو حنيفة.
--------------------------------------------------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/74)
يعني كأن المؤلف يرى أن قياس الدلالة يعني ما كانت العلة فيه محل نظر، يعني: ليست من موجبات، يقول: محل نظر، وذكر مثال مسألة قياس مال الصبي على مال البالغ، فالمؤلف يقول: الذي جعله قياس دلالة هو ما خالف فيها أبو حنيفة -رحمه الله-، يعني دلالة على أنها ليست موجودة، أما لو كان ما فيها خلاف مثال قياس العلة على رأي الفقهاء، ويرى أن قياس العلة مثل قياس الضرب على التأفيف؛ لأنه ما فيها خلاف، ما فيها إشكال أبدا على أن الضرب حكمه وجود التأفيف وزيادة قياس أولوي، على رأي أنه من باب القياس. ومنهم من يقول من باب الموافقة.
لكن لعل الصواب في تعريف قياس الدلالة: هو الجمع بين الأصل والفرع بما يدل على العلة، ليست بالعلة نفسها، إن جمع بينهما بالعلة نقول: قياس علة، كما إذا جمعنا بين النبيذ والخمر بعلة الإسكار، وإذا جمعناه بما يدل على العلة نقول: قياس دلالة، كما لو قسنا النبيذ على الخمر بعلة الرائحة الخاصة بالإسكار، فالرائحة المميزة هي دليل على العلة، ليست هي العلة، دليل على العلة فنقيس النبيذ على الخمر بما يدل على العلة، ففي هذه الحال يكون قياس دلالة، نعم يا شيخ. أحسن الله إليك.
قياس الشبه
وقياس الشبه وهو الفرع المتردد بين أصلين فيُلْحَق بأكثرهما شبها، كما في العبد إذا أتلف فإنه متردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث إنه آدمي وبين البهيمة من حيث إنه مال، وهو في المال أكثر شبها من الحر، بدليل أنه يباع ويورث ويوقف، وتؤمن أجزاؤه إذا نقص من قيمته.
--------------------------------------------------------------------------------
هذا قياس الشبه، يعني: تردد الفرع يعني بين أصلين، فهل يلحق بهذا أو يلحق بهذا؟ مثل مسألة النبيذ ما فيها .. تلحق بالخمر ما فيه إشكال، مسألة الأرز تلحق بالبر، لكن لو أنه تردد بين أمرين هل يلحق بهذا أو بهذا؟ هذا يسمى قياس شبه ففي هذه الحالة ماذا يفعل المجتهد أو الفقيه أو طالب العلم يلحقهما بأكثرهما شبها فهو حجة؛ لأنه يثير غلبة الظن عند المجتهد، ففي هذه الحال يعمل بها.
وضرب المثال على ذلك كما في العبد إذا أتُلف يعني إذا قُتل العبد بما يكون ضمانه بما أتلف، فهو متردد في الضمان بين أن يلحق مثلا بالحر بحكم أنه مكلف، وبحكم أنه يملك التمليك أيضا، وبحكم أنه عاقل ويفهم الخطاب، ملحق به وملحق بالبهيمة بحكم أنه يملك ويوقف ويورث ويباع ويشترى، والشافعي -رحمه الله- يعني قال: إنه يضمن بقيمته وليس بالدية، والحنفية -رحمهم الله- قالوا: يضمن بالدية ملحق بالحر، نعم.
من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل
ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل فيما يجمع به بينهما للحكم، أي: أن يجمع بينهما بمناسب للحكم.
--------------------------------------------------------------------------------
يقول: من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، لا بد أن يكون فيه مناسبة بين الأصل، يشترط أن يكون مناسبا للأصل فيما يجمع بينهما للحكم، فيكون للمناسبة الواقعة بينهما، فكما أن القطع -السرقة يناسبها القطع، وأيضا شرب الخمر يناسبه إقامة الحد، أو الإسكار يناسبه الحد، وتبديل الدِّين يناسبه، القتل فلا بد أن يكون في مناسبة تجمع بين الأصل والفرع. ومن شرط الفرع ...
من شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه
ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل فيما يجمع به بينهما للحكم، أي: أن يجمع بينهما بمناسب للحكم، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين؛ ليكون القياس حجة على الخصم، فإن لم يكن خصم.
--------------------------------------------------------------------------------
يقول لا بد أن يكون الأصل ثابت بدليل، لكن لو ثبت الأصل بالقياس يصح القياس على ما ثبت بالقياس؟ ما يصح؛ لأنك تقيس على نفس الأصل الأول، يعني تقول مثلا نقيس مثلا النبيذ نقيسه على المسكر مثلا من شراب العسل، ونقيس المسكر من شراب العسل على المسكر من عصير العنب، هذا معناه تطويل، لكن نقيس النبيذ فقط مباشرة على المسكر من عصير العنب، فلا يقاس على ما ثبت بالقياس، بل يقاس على ما ثبت بالأصل بشرط الأصل أن يكون ثابتا بالنص، نعم ومن شرط الأصل ...
ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين؛ ليكون القياس حجة على الخصم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/75)
نعم، هذا في حال المناظرة، يقول: بدليل متفق عليه بين الخصمين في حال المناظرة، وكما سبق أن أشرنا لكم على أن أحيانا يكون علم المناظرة علم الجدل يدخلون في علم الأصول، حتى في العناوين، كما في عنوان الحاجب منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل، والسبب في هذا -يعني إدخال أو جعل علم الأصول أنه له علاقة بعلم الجدل- أنه دائما ينتقل الخلاف بالمسألة الفرعية إلى الخلاف في المسألة الأصولية.
فمثلا لو -يعني- اختلف مثلا فقيهان في مسألة نقض الوضوء بمس الذكر، هذا يحتج بحديث بسرة وهذا يحتج بحديث طلق بن علي، فحين إذن ينتقل الخلاف إلى مسألة قبول خبر الواحد + ينتقل الخلاف فيه، في هذه الحال يتناظران في مسألة قبول خبر الواحد + وينتقل الخلاف من مسألة النقل إلى مسألة أصولية، نعم يا شيخ.
المكتبة الإلكترونية شرح المحلي على الورقات شرح الشيخ أحمد بن عبد الله بن حميد مبحث القياس من شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه
عدد مرات التحميل الشرح 25 المتن 23 المقطع 24 الكتاب 595
--------------------------------------------------------------------------------
من شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه (تابع)
فإن لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليلٍ يقول به قياس.
--------------------------------------------------------------------------------
لا، يقول به القائس، إذا ما كان هناك خصم فأهم شيء أن يكون القائس الذي يعني يريد القياس يكون هذا الأصل ثابت بدليل معتبر عنده هو، فإن لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل يقول به القائس، يعني: بدليل معتبر عنده.
من شرط العلة أن تكون مطَّردة في معلولاتها
فإن لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل يقول به القائس، ومن شرط العلة أن تطَّرد في معلولاتها، ولا تنتقض لفظا ولا معنى، فمتى انتقضت لفظا بأن صدقت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة بدون الحكم، أو معنى بأن وجد المعنى المعلل به في صورة بدون الحكم فسد القياس:
الأول كأن يقال في القتل بمثقل: إنه قتل عمد عدوان، فيجب به القصاص، كالقتل بالمحدد فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده؛ فإنه لا يجب به القصاص -نعم-.
والثاني كأن يقال تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير، فيقال: ينتقض ذلك بوجوده في الجواهر، ولا زكاة فيها.
--------------------------------------------------------------------------------
هذا يسمونه بالنقض، والنقض هل يقدح في العلة أو لا يقدح؟ ومعنى النقض اللي هو تخلف الحكم عن العلة، فهل يعتبر -يعني- مبطلا للعلة وناقضا لها؟ مثلا لوجدنا مثلا من باب التمثيل مثلا، نقول: إن الخمر محرم بعلة الإسكار، فلو فرضنا من باب التمثيل وجدنا شرابا مسكرا أباحه الشرع، نص الشرع على إباحته، فهنا وجدت العلة وتخلف الحكم، هل يعتبر هذه الصورة ناقضة للعلة، هذا هو النقض.
هذا المقصود والنقض تعريفه: تخلف الحكم عن العلة، أي توجد العلة ولا يوجد الحكم، نعم من أول يا شيخ ... والصحيح أنه -يعني- يعتبر ناقضا إلا -كما ذكر المؤلف- إلا إذا تخلف لوجود مانع أو لفقد شرط، نعم يا شيخ، ومن شرط العلة ...
ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها.
تطرد، ما معنى الاطراد؟ معناه: الاستمرار، وهو أنه كل ما وجدت العلة وجد الحكم، هذا الاطراد، كل ما وجدت العلة وجد الحكم، نعم ومن شرط العلة ...
ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها، ولا تنتقض لفظا ولا معنى، فمتى انتقضت لفظا بأن صدقت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة بدون الحكم، أو معنى بأن وجد المعنى المعلل به في صورة بدون الحكم فسد القياس، الأول كأن يقال في القتل بمثقل: إنه قتل عمد عدوانا، فيجب به القصاص كالقتل بالمحدد.
كالقتل بالمحدد يعني قياسه القتل بالمثقل، وهو ما يقتل بثقل كالقتل بالمحدد، بجامع ماذا؟ أن كلا منهما عمد وعدوان، الأصل ما هو؟ القتل بالمحدد، والفرع ما هو؟ القتل بالمثقل، والجامع ما هو؟ أن كلا منهما عمد عدوان، والحكم ما هو؟ ثبوت القصاص، الحكم ثبوت القصاص، فيقول المؤلف: إنه يعني وجدنا أن الأب لا يقتل بابنه فانتقض الحكم وانتقضت العلة، وجدنا أن الأب لو قتل ابنه عمدا عدوانا فإنه لا يقاد به، فهل يعتبر هذه الصورة صورة يعني انتفاء الحكم في حق الأب، نقض لتلك العلة، ولا ليست نقضا؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/76)
المؤلف اعتبرها أنها نقض وفسد القياس، لكن الصحيح لا؛ لأنه هذا لوجود مانع، ما هو المانع؟ الأبوة فالنقض هنا غير مؤثر لوجود المانع. نعم من أول يا شيخ الأول كأن يقال ...
الأول كأن يقال في القتل بمثقل: إنه قتل عمد عدوان، فيجب به القصاص، كالقتل بالمحدد فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده، فإنه لا يجب به القصاص -نعم- والثاني كأن يقال تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير، فيقال: ينتقض ذلك بوجوده في الجواهر، ولا زكاة فيها.
يعني لو قيل مثلا العلة مثلا في زكاة المواشي دفع حاجة الفقير، طيب الجواهر تدفع به حاجة الفقير، هل تجب فيها الزكاة؟ تقول: كأنها نقض لتلك العلة، يعني: نقض لكون العلة هي دفع حاجة الفقير، لكن دفع حاجة الفقير هي ليست الحقيقة ليست علة، هي حكمة، لكن العلة في وجود النواصب فيه هو النص أو النماء، النماء هو العلة فيها، لكن دفع حاجة الفقير هذه حكمة، والحكم لا يعلل بها، نعم يا شيخ.
من شرط الحكم أن يكون تابعا للعلة في النفي والإثبات
ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، أي: تابعا لها في ذلك، إن وجدت وجد.
--------------------------------------------------------------------------------
ومثل أيضا لفقد شرط كما لو قلنا مثلا: إن علة مثلا علة ثبوت الرجم في حق الزاني وجود الزنا، فوجدنا المحصن لا يرجم، فتخلف الحكم في غير المحصن هل يعتبر نقضا أو لا؟ يعني: لفقد شرط وهو الإحصان، فتخلف الحكم في هذه الصورة لا يعتبر نقضا؛ لكون علة الرجم هي الزنا. نعم.
تعليل الحكم بعلتين
ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، أي: تابعا لها في ذلك إن وجدت، وإن انتفت انتفى، والعلة هي الجالبة.
--------------------------------------------------------------------------------
هذا بناء على أنه ما يجوز تعليل الحكم إلا بعلة واحد، لكن الصحيح أنه يجوز الحكم بعلتين، المؤلف هنا يقول: ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، يعني: إن وجدت العلة وجد الحكم، وإن انتفت العلة انتفى الحكم، الطرف الأول صحيح: إن وجدت العلة وجد الحكم، لكن إن انتفت انتفى الحكم، لا، قد تنتفي العلة ويوجد الحكم كما إذا كان معللا بعلتين، والحكم قد يعلل بعلتين، مثلا لمس الزوجة والبول مثلا كلاهما ناقض للوضوء، فمن مثلا لمس زوجته على القول بأن لمس الزوجة ناقض على القول به، من لمس زوجته وبال انتقض وضوءه بعلتين في آن واحد، انتقض وضوءه بعلتين: بالبول وبلمس زوجته على القول بأنه ناقض.
فلا نقول مثلا هنا: إنه إذا انتفى انتفى، إذا انتفت العلة انتفى النقض، لا، يحدث النقض نقض الوضوء بعلة أخرى؛ لأنه كما قلنا: إنه يجوز عليه الحكم بأكثر من علة، لكن بناء على أنه ما يجوز تعليل الحكم إلا بعلة واحدة صحيح يكون كلامه، أنه إن وجدت العلة وجد الحكم وإن انتفت انتفى الحكم، فالمؤلف مشى على أنه لا يجوز تعليل الحكم إلا بعلة واحدة، مع أنه الصحيح يجوز تعليل الحكم بأكثر من علة، نعم يا شيخ، ومن شرط الحكم ...
العلة هي الجالبة للحكم بمناسبتها له
ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، أي تابعا لها في ذلك، إن وجدت وجد وإن انتفت انتفى، والعلة هي الجالبة للحكم بمناسبتها له، والحكم هو المجلوب للعلة لما ذُكر.
--------------------------------------------------------------------------------
المؤلف أعاد قال: العلة هي: الجالبة للحكم بمناسبتها له، وكما ذكرنا لكم أن الاقتصار على كونها جالبة غير صحيح، كما أن الاقتصار على كونها علامة غير صحيح، بل نقول: هي جالبة وعلامة في نفس الوقت، نعم.
الأمور التي تثبت بها العلة
وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول: إن الأشياء بعد البعثة على الحظر أي على ...
--------------------------------------------------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/77)
العلة تثبت بأمور كثيرة كما ذكر أهل الأصول، تثبت بالنص وتثبت بالإجماع، والنص قد يكون صريحا، وإيماء للعلة وغيرها مما يعني في كتب المطولات تثبت أيضا بالدوران، وتثبت أيضا بالسبر والتقسيم، والدوران هو ما يسمى بالطرد والعكس، وتثبت بالسبر والتقسيم، ونتكلم على السبر والتقسيم. السبر والتقسيم يعني: حصر الأوصاف الممكنة في الشيء ثم إبطالها واحدا واحدا، فلا يبقى إلا واحد فيكون الواحد هو الصحيح، هذا السبر والتقسيم، وهو أطال علماء الأصول في توضيح السبر والتقسيم.
وأغلب الناس يستخدمون السبر والتقسيم في حياتهم، وأكثر من يستخدمه الأطباء السبر والتقسيم، وهم لا يعلمون أنه دليل من أدلة الأصول، فأنت تأتي مثلا للطبيب وتقول: والله أنا أشعر مثلا بارتفاع في الحرارة، فالطبيب يقسِّم يقول: إما عندك مثلا التهاب في الحلق، وإما أن تكون مثلا عندك التهاب في الزائدة، وإما أن يكون عندك كذا، وإما أن يكون كذا أو كذا، ويحصرها في خمسة أشياء مثلا، ويقول: لا سادس لها، ثم يبدأ يبطل يشوف الحلق مثلا يقول: والله لا، حلقك ما فيه شيء بطل هذا يسألك مثلا عن أشياء، هل أكلت شيئا ولا كذا؟ يقول: ما عندك التهاب في الأمعاء، ويسأل كذا ويبدأ يبطل يبطل يستقر على رأي شيء واحد، ويقول: عندك مثلا التهاب الزائدة الدودية، وهكذا كل أمور الأطباء هي من قبيل السبر والتقسيم.
فالتقسيم هو حصر الأوصاف الممكنة، والسبر هو إبطالها من جميع النواحي، إذا كان هذا هو فلماذا العلماء يقدمون ... أولا في الاستخدام أيهما يقدم: السبر أو التقسيم عند التطبيق؟ التقسيم هو الذي يقدم، لكن دائما إذا قالوا، يقولون: السبر والتقسيم لماذا يقدمون السبر مع أنه مؤخر؟ لماذا؟ نعم يا شيخ
- .......
هو ما ينتهي إليه الأمر أو يقول؛ لأنه -يعني- أهم يعني التقسيم يقولون: كلُ يحسن التقسيم في الغالب، كل ما معناه أنه سهل لا، لكنه أسهل من السبر، التقسيم أسهل من السبر، السبر أصعب اللي هو إبطال الأوصاف المحتملة أو الصور الممكنة إبطالها هذا صعب، يحتاج إلى بذلك جهد أكثر من التقسيم، أما حصر الأوصاف فسهل حصرها، نعم يا شيخ.
الأصل في الأشياء الإباحة
وأما الحظر والإباحة، فمن الناس من يقول: إن الأشياء بعد البعثة على الحظر، أي: على صفة هي الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يُتمسك بالأصل وهو الحظر، ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء بعد البعثة أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع.
--------------------------------------------------------------------------------
ويحتجون للقول الثاني على أنها على الإباحة بقوله تعالى: خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فكل -يعني- ما هو في الأرض فهو مخلوق لبني آدم لهم الانتفاع به، ويحتجون أيضا بحديث: إن من أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم، فحرم من أجل مسألته فدل على أنه قبل أن يحرم ماذا حكمه؟ الإباحة، وأن التحريم طارئ، التحريم جاء طارئا بعد، وأن الأصل أنه لم يحرم، هذا دليل من يقول بأنه على الإباحة، وهو قول قوي نعم.
المضار على التحريم والمنافع على الحل
والصحيح التفصيل، وهو أن المضار على التحريم والمنافع على الحل، أما قبل البعثة فلا حكم يتعلق بأحد.
--------------------------------------------------------------------------------
لكن التفصيل وهو -طبعا هذا كلام بعد البعثة- أن المضار على التحريم والمنافع على الحل هذا جيد، إذا يعني إذا أدرك أن هذا من باب المضار، وهذا من باب المنافع، لكن أحيانا ما يدرك فيبقى أنه على أصل الإباحة، وإلا إذا أدرك أنه من باب المضار وأدرك أنه من باب المنافع المصالح، فالشرع نقول نعلم أنه جاء بدفع المضار وجاء بجلب المصالح، لكن أحيانا لا يدرك، والسؤال هو: إذا لم يدرك لم يمكن إدراكها لا بنص شرعي مثلا بآية أو حديث، ولا + القواعد، وفي هذه الحال يبقى على أصل الإباحة.
أما ما قبل البعثة فهل -يعني- قبل بعثة الرسل سواء أن كان النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، أو من قبله، يعني: ما حكم أفعال المكلفين؟ وما حكم الانتفاع بالأشياء؟ فيقول المؤلف: لا حكم يتعلق بها؛ لانتفاء الرسول الموصول إلينا. من أول يا شيخ أما قبل البعثة ...
الكلام في الأحكام قبل البعثة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/78)
أما قبل البعثة فلا حكم يتعلق بأحد؛ لانتفاء الرسول الموصل إليه.
--------------------------------------------------------------------------------
لانتفاء الرسول الموصل إليه الموصل إلى الحكم، وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- طبعا هذه المسألة -يعني- ليس فيها فائدة، يعني الكلام في الأحكام قبل البعثة، الحمد لله بعث الرسل ونزلت معهم الأحكام، فالكلام على مسألة قبل أن يبعث الرسل ليس فيها فائدة بحثها، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: يتوقف فيها شيخ الإسلام -رحمه الله-، يقول: يتوقف، يعني المسألة، نعم.
الاستصحاب
الاستصحاب ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به -كما سيأتي-: أن يستصحب الأصل أي العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي، بأن لم يجده المجتهد بعد البحث عنه بقدر الطاقة، كأن لم يجد دليلا على وجوب صوم رجب، فيقول: لا يجب باستصحاب الحال، أي: العدم الأصلي، وهو حجة جزما.
--------------------------------------------------------------------------------
يعني: النفي الأصلي أو البراءة الأصلية باستصحاب العدم، عدم الدليل هو حجة فنقول: نحن لا يجب الصيام شهر مثلا رجب، ولا شهر جمادى، ولا شهر شعبان، لا يجب صيامه لماذا؟ للبراءة الأصلية، عدم ورود الدليل، فيكون عدم ورود الدليل حجة في نفي الحكم، يعني: عدم الصيام، نعم.
تعريف الاستصحاب
أما الاستصحاب المشهور الذي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول، فحجة عندنا دون الحنفية، فلا زكاة عندنا في عشرين دينارا ناقصة، تروج رواج الكاملة بالاستصحاب.
--------------------------------------------------------------------------------
هذا هو تعريف الاستصحاب المشهور، هذا تعريف الاستصحاب اللي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول، هذا تعريف الاستصحاب، نعم وأما الاستصحاب.
أما الاستصحاب المشهور الذي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول، فحجة عندنا دون الحنفية.
نعم وهو حجة الاستصحاب من عدم تعريف ثبوته، فنحتج مثلا باستمرار حكم الدليل حتى يأتي ناسخ، ما دام إنه ثبت الدليل مثلا، ما نقول: إنه -يعني- نحتج بالدليل حتى يأتي ناسخ، ونحتج بالنص العام حتى يأتي المخصص، ونحتج أيضا مثلا -حتى ليس مثلا في النصوص من حيث كون الدليل قويا، حتى في الأحكام، نحتج مثلا بثبوت الملكية حتى يأتي ناقض، نقول: هذا مثلا ثبت لدينا أن فلان السيارة سيارته، فلو ادعى إنسان مثلا بأنه هذه السيارة سيارته نقول له: لا الأصل مع فلان حتى يأتي ما ينقض، أيضا بقاء الزوجية مثلا، من ثبت عقد الزوجية ففلانة هي زوجة فلان فتبقى زوجته إلا إذا ثبت طلاق مثلا، أو ثبت خلع مثلا، أو ثبتت فرقة من الفرق المعروف مثلا، هذا من باب الاستصحاب، نعم أما الاستصحاب ...
أما الاستصحاب المشهور الذي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول، فحجة عندنا دون الحنفية، فلا زكاة عندنا في عشرين دينارا ناقصة، تروج رواج الكاملة بالاستصحاب.
نعم يعني إذا نقضت مثلا العشرين دينار اللي هو النصاب نقصت مثلا، ولو كانت قيمتها أكثر مثلا، إذا نقصت مثلا فلا زكاة فيه عندنا بالاستصحاب، الاستصحاب اللي هو عدم وجوب الزكاة يستصحب هذا الأمر، ولا يعني ننتقل عنه إلا بيقين، فدائما يقولون: الاستصحاب -يعني- يكون، وهو قاعدة اليقين، لا يزول بالشك هي من قواعد الاستصحاب، نستصحب مثلا الطهارة، نستصحب الحدث، نستصحب مثلا صحة الصلاة، نستصحب يعني - باب الفراغ مثلا - أن الأصل صحة العبادة، لا يؤخذ الشك بعد الفراغ، وكثيرا من الأمور من باب استصحاب الأصل.
بقي معنا الإشارة إلى قاعدة ذكرها العلماء وهي يقولون: النية ترد إلى الأصل، ولكنها لا تنقل عنه، مثال ذلك مثلا في مسألة زكاة العقارات، نقول مثلا على قاعدة الحنابلة -رحمهم الله- في مسألة زكاة العقار: لا بد أن يشتريه بفعله بنية التجارة، في هذه الحال تجب فيه الزكاة، فإذا اشتراها بفعله بنية التجارة، ثم نواها فيما بعد للزكاة يقول لك: لا، لو فيما بعد مثلا بعد -ما اشترى الأرض بعدما اشتراها بنية القنية، ثم بعد ذلك قلب النية نواها على أنها تكون للتجارة، تجب فيها الزكاة أو لا تجب؟
- لا تجب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/79)
واضحة الصورة يعني: لو أن إنسانا اشترى أرضا بنية القنية والسكنى، لا تجب فيها الزكاة بهذه النية، ثم بعد فترة قال: والله عدلت سأنوي بها التجارة، لو جاني فيها مبلغ طيب بعتها، نوى بها التجارة، تجب فيها الزكاة ولا تجب؟ لا قالوا الحنابلة: لا تجب، لا تجب في هذه الحال، يعني: لو نوى بها التجارة ما تجب؛ لأن النية ما تنقل عن الأصل، الأصل عدم وجوب الزكاة.
لكن لو أن إنسانا مثلا نوى بها التجارة، عكس المسألة الثانية، نوى بها التجارة ففي هذه الحال تجب الزكاة ولا ما تجب عليه؟ تجب عليه، ثم بعد ذلك قال: لا والله أنا عدلت عن التجارة سأبني بيتا فيها وأسكن، تستمر وجوب الزكاة ولا تسقط الزكاة؟ لا ما تجوز، مجرد النية ما تجوز، فالنية ترد إلى الأصل، لكنها لا تنقل عنه، يعني: هو نواها مثلا -نواها للتجارة في هذه الحال، ثم بعد ذلك قلب نيته إلى السكنى، نعم ما تجب الزكاة؛ لأنها ترد إلى الأصل النية اللي هو عدم وجوب الزكاة، لكن عكسها لو أنه نوى بها القنية، ثم نواها للتجارة لم تصل لها، لم تصل للتجارة؛ لأن النية لا تنقل عن الأصل، ولكنها ترد إليه، فالشاهد أن النية ترد إلى الأصل، لكن كونها تنقل عن الأصل لا.
يا إخوان الصورة واضحة، ولا غير واضحة؟
- ...
إيه؟ الأصل عدم وجوب الزكاة، يعني: لو أن إنسانا مثلا، نعيد مرة ثانية، لو أن إنسانا مثلا اشترى أرضا، واشتراها بنية القنية اللي هو السكنى، في هذه الحال تجب الزكاة ولا ما تجب؟ لا تجب ثم بعد فترة قال والله أنا عدلت، نويت بها التجارة، قال العلماء لا تجب فيها الزكاة؛ لأن النية ما تنقل عن الأصل، والأصل عدم وجوب الزكاة ما تنقل عنها، واضح هذه الصورة.
طيب الصورة الثانية، لو أن إنسانا نوى بها التجارة تجب فيها الزكاة ولا ما تجب؟ تجب فيها الزكاة، بعد أن استمر سنة، سنتين وهو يخرج الزكاة بنية التجارة عدل عن هذا، قال: أنا نويت السكنى، بمجرد النية لا تجب الزكاة؛ لأن النية ترد إلى الأصل، اللي هو عدم وجوب الزكاة، واضح ولا غير واضح؟.
مثاله أيضا في مسألة السفر والإقامة في قصر الصلاة، طبعا هذه من قواعد الحنابلة، لو أن إنسانا مثلا سافر، وفي أثناء الطريق أعجبته مدينة -مثلا شقرا أو مكة مثلا ولا عتيق- أعجبته، قال: الآن سأسكن هنا، يلزمه الإتمام ولا يباح له القصر بمجرد النية، ما صار له بيت ولا العفش مجرد النية قالوا: بمجرد نيته السكنى يلزمه الإتمام؛ لأن النية ترد إلى الأصل.
لكن إنسانا -مثلا- أراد إن يسافر + عزم على السفر، حمّل العفش وربط العفش ويمشي، يصلي ثم أذن قبل أن يسافر، قبل أن يباشر سفره بالفعل، هل يصلي أربعا أو اثنتين على قاعدة الحنابلة يصلي أربعا؛ لأنه مجرد نية السفر لا تكفي النية ما تنقل عن الأصل، الأصل الإتمام في الصلاة، فإذًا القاعدة على أن النية ترد إلى الأصل، ولكنها لا تنقل عنه، نعم يا شيخ.
ترتيب الأدلة والترجيح بينها
ترتيب الأدلة والترجيح بينها، وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، وذلك كالظاهر والمؤوَّل، فيقدم اللفظ في معناه الحقيقي على معناه المجازي.
--------------------------------------------------------------------------------
بقي معنا الإشارة إلى أن في الاستصحاب يقول العلماء: الاستصحاب آخر مدار الفتوى؛ لأنه دائما إذا الفقيه أو طالب العلم أو القاضي إذا ما وجد شيئا حكم بالأصل بالاستصحاب، إذا ما وجد بينة ولا وجد دليلا ولا وجد شيئا، حكم بالأصل فيقولون: إن الاستصحاب هو آخر مدار الفتوى، هو الذي يعني أخر شيء يلجأ إليه طالب العلم أو الفقيه أو القاضي في حكمه الاستصحاب، نعم.
وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، وذلك كالظاهر والمؤوَّل، فيقدم اللفظ في معناه الحقيقي على معناه المجازي.
نعم يقدم الجلي المقصود بالجلي النص، يقدم النص على الظاهر، والظاهر يقدم يعني على الاحتمال، نعم بل يقدم النص حتى على المؤول؛ لأن المؤول؛ لأن المؤول إذا قوي أصبح ظاهرا، نعم.
المتواتر يقدم على الآحاد
والموجب للعلم على الموجب للظن، وذلك كالمتواتر والآحاد، فيقدم الأول إلا أن يكون عاما فيخص بالثاني كما تقدم من تخصيص الكتاب بالسنة.
--------------------------------------------------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/80)
نعم، فالمتواتر يقدم على الآحاد إذا تعارضا؛ لأن هذا يوجب العلم، وهذا يوجب الظن على قول أكثر أهل الأصول، نعم.
فيقدم الأول إلا أن يكون عاما فيخصَّ بالثاني.
نعم إذا تعارضا، وكان ما يفيد العلم عاما، وما يفيد الظن خاصا، فقال: يعمل بالخاص، يقدم الخاص، كما مر معنا في مسألة التخصيص، نعم.
فيخص بالثاني كما تقدم من تخصيص الكتاب بالسنة.
نعم من تخصيص: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ في مسألة عدم توريث القاتل لحديث: لا يرث القاتل من الميراث شيء
النص يقدم على القياس
والنطق من كتاب وسنة على القياس إلا ...
--------------------------------------------------------------------------------
إذا تعارض قياس مع نص يقدم النص؛ لأنه لا قياس مع النص، نعم.
المكتبة الإلكترونية شرح المحلي على الورقات شرح الشيخ أحمد بن عبد الله بن حميد ترتيب الأدلة والترجيح بينها النص يقدم على القياس
عدد مرات التحميل الشرح 29 المتن 25 المقطع 27 الكتاب 595
--------------------------------------------------------------------------------
النص يقدم على القياس (تابع)
إلا أن يكون النطق عاما فيخص بالقياس كما تقدم.
--------------------------------------------------------------------------------
إلا إذا كان الآية والحديث من باب العموم والقياس، فإنه يخص بالقياس، نعم.
القياس الجلي يقدم على القياس الخفي
والقياس الجلي على الخفي، وذلك كقياس العلة على قياس الشبه.
--------------------------------------------------------------------------------
نعم، قياس العلة أقوى من قياس الشبه.
إذا وجد في الكتاب والسنة ما يغير الأصل عمل به وإلا استصحب الأصل
فإن وجد في النطق من كتاب أو سنة ما يغير الأصل، أي: العدم الأصلي الذي يعبر عن استصحابه باستصحاب الحال، فواضح أنه يعمل بالنطق، وإلا أي: وإن لم يوجد ذلك، فيستصحب الحال، أي: العدم الأصلي أي يعمل به.
--------------------------------------------------------------------------------
يعني: إن وجد حديث أو آية مثلا يثبت حكما نعمل به، إذا لم يوجد ما يثبت الحكم نعمل بالأصل اللي هو عدم الدليل، ولهذا يقول: يعني فإن وجد في النطق من كتاب أو سنة ما يغير الأصل، أي العدم الأصلي الذي يعبر عنه باستصحاب الحال، فواضح أنه يعمل بالنطق، وإلا أي لم يجد مثلا دليلا شرعيا، ففي هذه الحال يستصحب الحال اللي هو العدم، عدم الدليل. نعم يا شيخ.
شروط المفتي
شروط المفتي أو المجتهد: ومن شرط المفتي وهو المجتهد: أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا.
--------------------------------------------------------------------------------
نعم، المفتي تعريفه: هو المخبر بحكم شرعي، المفتي هو المخبر بحكم شرعي، هذا المفتي، والاجتهاد تعريفه: هو بذل الفقيه الوسع لإدراك حكم شرعي، هذا الاجتهاد، بذل الفقيه الوسع لإدراك حكم شرعي، نعم يا شيخ، ومن شروط المفتي ...
ومن شرط المفتي وهو المجتهد: أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا.
وتلاحظون هنا، كأنه يعني يقول المؤلف: إنه لا يتولى الإفتاء يعني ما ينبغي أن يفتي بمسألة إلا مجتهد، هذا ما يتولى ما يفتي إلا مجتهد، فهل يجوز مثلا لغير المجتهد أن يفتي؟ الصحيح نعم يجوز، الصحيح يجوز أنه إذا الإنسان -يعني- تأكد مثلا من الحكم وعرفه، وكان هناك أيضا حاجة -لا بد أن يقيد بالحاجة- في هذه الحال جاز للعامي أن يستفتي غير مجتهد مثلا، ويقول له: الذي مثلا غلب على ظني أو سمعت من كلام أهل العلم كذا وكذا، حينئذ أيضا يلزم المقلد قبول هذا القول، فإذًا كلام المؤلف أنه ما يفتي إلا مجتهد، هذا هو الأصل، لكن لو أفتى مثلا من هو ليس مجتهدا للحاجة جاز ذلك، نعم، ومن شرط المفتي ...
من شروط المفتي أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/81)
أي بمسائل الفقه وقواعده وفروعه، وبما فيها من الخلاف ليذهب إلى قول منه ولا يخالفه بأن يحدث قولا آخر؛ لاستلزام اتفاق من قبله بعدم ذهابهم إليه على نفيه، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في انبساط الأحكام، من النحو واللغة ومعرفة الرجال الراويين للأخبار؛ ليأخذ برواية المقبول منهم دون المجروح، وتفسير الآيات الواردة في الأحكام، والأخبار الواردة فيها؛ ليوافق ذلك في اجتهاده ولا يخالفه، وما ذكره من قوله عارفا إلى آخره من جملة آلة المجتهد، ومنها معرفته بقواعد الأصول وغير ذلك.
--------------------------------------------------------------------------------
من قوله: عارفا إلى آخره من آلات الاجتهاد، أي: شروط الاجتهاد، يعني: ما ذكره من قوله: عارفا إلى آخر الجملة هي معناها يعني شروط الاجتهاد، ومنها أيضا معرفته بقواعد الأصول، وغير ذلك.
بقي معنا مسألة تجزؤ الاجتهاد، هل يكون هناك، هل -يعني- يقبل الاجتهاد الجزئي أو لا يقبل؟ الصحيح أنه -يعني- يقبل الاجتهاد الجزئي، بمعنى لو أن إنسانا مثلا تعمق في مسألة فقهية معينة مثلا، كزكاة الحلي مثلا وجوبها، فبحثها بحثا دقيقا ممحصا، وضبط الأصول وفروعها، والأحاديث الواردة وصححها، وحكم عليها من باب الصحة ومن باب الضعف ... وتوصل إلى رأي معين، ففي هذه الحال نقول: هو مجتهد في هذه المسألة، وغيرها من المسائل، إذا الإنسان -يعني- سبر وسعه، وبذل جهده في الوصول إلى الحق في مسألة معينة، وكان عنده آلة الاجتهاد في هذه الحال يكون مجتهدا، الاجتهاد العام، الاجتهاد الكاملة، في هذه الحال نقول: إنه مجتهد في هذه المسألة.
بقي معنا من يسأل المستفتي، إذا تعدد المفتون؟ من يسأل المستفتي؟ نعم يا شيخ
- ....
من يغلب على ظنه أنه أورع وأعلم، في هذه الحال هو الذي يسأله المستفتي، وفي هذه الحال يلزمه قبول فتواه، ولا يحل له أن يسأل فلانا؛ لأنه حسبه -يعني ما غلب على ظنه- على ورع، ثم يذهب إلى مفتي آخر، لا، بل يلزمه قبول ما قاله هذا المفتي؛ لقوله تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
طيب هل يكرر السؤال؟ هل يشرع تكرار السؤال مثلا بالنسبة لغيره؟ لا بد من التفصيل في هذا تكرار السؤال:
إن كان والله على سبيل طلب العلم فهذا جائز، إن كان في طلب العلم، يعني: إنسان مثلا قابل بعض أهل العلم فسأله عن مسألة، ثم أتيح له أن يقابل شخصا آخر مثلا من أهل العلم فسأله عن نفس المسألة، هذا جائز، ولو سأل مثلا عشرة عشرين مثلا من أهل العلم؛ لأجل أن يستفيد منهم مثلا، ليعرف رأي فلان ودليله، ليعرف رأي فلان ودليله يستفيد علما، هذا لا حرج فيه إن شاء الله.
لكن إذا كان من باب الفتيا، يعني: لواقعة أو نازلة واقع فيها ليعرف حكمها ويعمل به، لا، يسأل واحد ما يغلب على ظنه أنه أعلم وأورع، يسأله ويكتفي به ويلزمه قبول قوله.
طيب، هل يكره السؤال مثلا عن الشيء الذي لم يقع من الأحكام التكليفية مثلا، الشيء الذي لم يقع؟ معروف أن العلماء -رحمهم الله- أحيانا يفرضون مسائل قد تكن لم تقع، يفرضونها فرضا يعني، فما حكم مثلا السؤال عن الشيء الذي لم يقع؟ قال نعم، تقول شيء يا شيخ؟
- ....
إذا كان يطلب العلم جائز، إذا كان مستفتي طيب المستفتي ما يعني المستفتي، لا بد أن يسأل عن نازلة واقع فيها، هذا المستفتي، فما يرد معنا المستفتي معناه يسأل عن نازلة واقع فيها، لكن طالب العلم هل يسأل عن شيء لم يقع مثلا؟ ما بعد وقع، هل يسأل عنه؟ قال العلماء: إنه إن كان الشيء محقق الوقوع، أنه سيقع في المستقبل، وإن كان لم يقع الآن، لكن محقق الوقوع فهذا يشرع السؤال عنه، وإن كان لا والله غير محقق الوقوع فهذا لا ينبغي السؤال عنه، بل يدخل في حديث النهي عن كثرة السؤال: نهى عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/82)
فالأحاديث والآثار الناهية عن كثرة السؤال، معنى السؤال عن الشيء الذي لم يقع، لكن إذا كان الشيء محقق الوقوع، ففي هذه الحال يشرع للإنسان، كما في صحيح مسلم في قصة الدجال لما قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: إنه له -يعني- يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامنا اللي هو أربعون يوما، فقال الصحابة -رضي الله عنهم-: يا رسول الله اليوم الذي كسنة أتجزئنا فيه صلاة يوم؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: اقدروا له قدره.
فهذا سؤال عن شيء لم يقع في وقتهم، لكنه محقق الوقوع، ففهم العلماء منها -يعني- قاعدة على أن الشيء إذا كان محقق الوقوع يشرع السؤال، وإذا كان غير محقق الوقوع لا ما ينبغي السؤال عنه، نعم يا شيخ.
شروط المستفتي
من شروط المستفتي أن يكون من أهل التقليد
ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، فيقلد المفتي في الفتيا، فإن لم يكن الشخص من أهل التقليد، بأن كان من أهل الاجتهاد فليس له أن يستفتي كما قال.
--------------------------------------------------------------------------------
المستفتي هو السائل عن حكم شرعي، نعم يا شيخ.
فيقلد المفتي في الفتيا، فإن لم يكن الشخص من أهل التقليد، بأن كان من أهل الاجتهاد فليس له أن يستفتي كما قال.
يعني المستفتي لا بد أن يكون من أهل التقليد ليس مجتهدا؛ لأن المجتهد يعني: فرضه أن يستنبط الحكم بنفسه، فالتقليد إنما أجيز في حال الحاجة: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ مقيد: إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فدل على أن الإنسان إذا علم الحكم، إذا استطاع أن يعرف الحكم من نفسه هذا هو الواجب عليه، فإذا كان مجتهدا قادرا على الوصول للحكم بنفسه لا يشرع له التقليد، نعم، فإن لم يكن الشخص ...
المكتبة الإلكترونية شرح المحلي على الورقات شرح الشيخ أحمد بن عبد الله بن حميد شروط المستفتي من شروط المستفتي أن يكون من أهل التقليد
عدد مرات التحميل الشرح 30 المتن 30 المقطع 29 الكتاب 595
--------------------------------------------------------------------------------
من شروط المستفتي أن يكون من أهل التقليد (تابع)
فإن لم يكن الشخص من أهل التقليد بأن كان من أهل الاجتهاد، فليس له أن يستفتي كما قال، وليس للعالِم -أي المجتهد- أن يقلد لتمكنه من الاجتهاد.
--------------------------------------------------------------------------------
نعم، فما دام أنه متمكن من الاجتهاد ليس له أن يقلد عالما آخر، لكن لو ضاق الوقت بالنسبة للمجتهد، يعني: ضاق الوقت وهو في نازلة لا يستطيع فيها معرفة الحكم في الحاضر، والوقت ضيق بالنسبة إليه، يقولون: يجوز له ولو كان مجتهدا، يجوز له في هذه الحال أن يقلد مجتهدا آخر يسأله، ويكون في هذه الحال مستفتيا ويستفتي، وإن كان مجتهدا، لكن لضيق الوقت مثلا والنازلة لا تحتمل التأجيل، جاز له أن يستفتي مجتهدا آخر، نعم يا شيخ
تعريف التقليد
والتقليد قبول قول القائل بلا حجة يذكرها، فعلى هذا قبول قول النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما يذكره من الأحكام يسمى تقليدا، ومنهم من قال: التقليد: قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، أي: لا تعلم مأخذه في ذلك، فإن قلنا: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول بالقياس بأن يجتهد، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا؛ لاحتمال أن يكون عن اجتهاد.
--------------------------------------------------------------------------------
التعريف الثاني حتى لا يشمل النبي -صلى الله عليه وسلم-، حتى لا يكون الترتيب على نظير التقليد، فأتى بالتعريف الثاني، أو نقول: هو اتباع قول الغير، التقليد: اتباع قول الغير من غير معرفة دليله، نعم، ومنهم من قال ..
ومنهم من قال: التقليد: قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، أي: لا تعلم مأخذه في ذلك، فإن قلنا: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول بالقياس بأن يجتهد، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا؛ لاحتمال أن يكون عن اجتهاد.
يعني يدخل في القول حتى على التعريف الثاني، يعني: ما اجتهد فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- وقاله، على التعريف الثاني يكون قبول قوله تقليدا على التعريف الثاني، فيقول: فإن إن قلنا النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول بالقياس .. نعم يا شيخ.
تعريف التقليد (تابع)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/83)
فإن قلنا: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول بالقياس بأن يجتهد، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا؛ لاحتمال أن يكون عن اجتهاد، وإن قلنا: إنه لا يجتهد، وإنما يقول عن وحي: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى.
--------------------------------------------------------------------------------
وبعضهم عرف التقليد بقوله: اتباع من ليس قوله حجة حتى يخرج اتباع النبي -صلى الله عليه وسلم-، اتباع من ليس قوله حجة، فإن المجتهدين ليس قولهم حجة، لكنه يعني بناء على ما يعني على ما عنده من أدلة، لكن قولهم في حد ذاته ليس حجة، فإن التعريف الأولى اتباع من ليس قوله حجة؛ لأنه لا ينبغي حقيقة أن يسمى اتباع النبي، يعتبر القول يسمى تقليدا، بل لا بد من التفريق -يعني- التقليد قبول قول المجتهد، وقبول قوله -صلى الله عليه وسلم- تصديق بالنبوة أو تأسٍّ مثلا، نعم.
الاجتهاد
تعريف الاجتهاد
وإن قلنا: إنه لا يجتهد، وإنما يكون عن وحي: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى فلا يسمى قبول قوله تقليدا؛ لاستناده إلى الوحي، وأما الاجتهاد: بذل الوسع في بلوغ الغرض والمقصود من العلم ليحصل له.
--------------------------------------------------------------------------------
نعم، كأنه تعريف لغوي، الاجتهاد: بذل الوسع في بلوغ الغرض، لكن إذا عرفنا الاجتهاد المقصود به شرعا نقول: هو بذل الوسع في النظر في الأدلة الشرعية، باستنباط الأحكام منها، أو نقول مثلا: الاجتهاد بذل الفقيه الوسع؛ لإدراك حكم شرعي، كلا الأمرين صحيح
أجر المجتهد
وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض المقصود من العلم؛ ليحصل له، والمجتهد وإن كان كامل الآلة في الاجتهاد -كما تقدم- فإن اجتهد في الفروع وأصاب فله أجران على اجتهاده وإصابته، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده، وسيأتي دليل ذلك، ومنهم من قال: كل مجتهد ...
--------------------------------------------------------------------------------
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، لكن أهم شيء أن يكون -يعني- بذل وسعه بذل وجهده واستفرغ وسعه في الوصول للحق.
ومنهم من قال: كل مجتهد ...
ولاحظوا القيد: والمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، أنه إذا توفر له أدوات الاجتهاد عندئذ، لكن إذا كان غير متوفر له فاجتهد، فهذا قد -يعني- قد يدخل في دائرة الإثم إذا أراد أن يجتهد وهو غير مؤهل.
هل الحق واحد أم متعدد
وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده، وسيأتي دليل ذلك، ومنهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب، بناء على أن حكم الله تعالى في حقه وحق مقلده ما أدى إليه اجتهاده.
--------------------------------------------------------------------------------
لا، هذا غير صحيح، الصواب أن الحق واحد، وليس كل مجتهد مصيبا، لا، الحق واحد، وحديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران الدلالة على أنها نسبة الإصابة للمجتهد كما أنه ينسب إليه الخطأ، فدل على أنه يخطئ ويصيب، لكن على القول أن كل مجتهد مصيب، لا، وهذا دليل على مسألة: هل الحق -يعني- واحد أو متعدد؟ لا، الحق واحد ليس متعددا الحق، نعم، ومنهم من قال ...
الاجتهاد في الأصول الكلامية
ومنهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب، بناء على أن حكم الله تعالى في حقه وحق مقلده ما أدى إليه اجتهاده، ولا يجوز أن يقال: كل مجتهد في الأصول الكلامية أي: العقائد مصيب.
--------------------------------------------------------------------------------
نعم هذا لا يجوز أبدا بأي حال من الأحوال، هذا بإجماع المسلمين، نعم.
ما يترتب على القول بأن كل مجتهد مصيب
لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى في قولهم بالتثليث، والمجوس في قولهم بالأصلين للعالم.
--------------------------------------------------------------------------------
إذا قلنا: كل مجتهد مصيب، دخل الكفار، ويقولون: نحن مجتهدون، لا، هذا ما يجوز بأي حال، هذا بإجماع المسلمين أن هذا لا يصح، نعم.
المكتبة الإلكترونية شرح المحلي على الورقات شرح الشيخ أحمد بن عبد الله بن حميد الاجتهاد ما يترتب على القول بأن كل مجتهد مصيب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/84)
عدد مرات التحميل الشرح 28 المتن 24 المقطع 28 الكتاب 595
--------------------------------------------------------------------------------
ما يترتب على القول بأن كل مجتهد مصيب (تابع)
والمجوس في قولهم بالأصلين للعالم: النور والظلمة، والكفار ..
--------------------------------------------------------------------------------
المجوس يقولون الظلمة إله الشر، والنور إله الخير، وجعلوا للوجود خالقين: الظلمة والنور، وفي ذلك يقول الشاعر المتنبي:
وكم لظلام الليل عندك من يدٍ
تحدث أن المانوية تكذب
والمانوية هم مجوس، نعم.
المكتبة الإلكترونية شرح المحلي على الورقات شرح الشيخ أحمد بن عبد الله بن حميد الاجتهاد ما يترتب على القول بأن كل مجتهد مصيب
عدد مرات التحميل الشرح 25 المتن 24 المقطع 25 الكتاب 595
--------------------------------------------------------------------------------
ما يترتب على القول بأن كل مجتهد مصيب (تابع)
والكفار في نفيهم التوحيد وبعثة الرسل والمعاد في الآخرة، والملحدين في نفيهم صفاته تعالى كالكلام وخلقه أفعال العباد، وكونه مرئيا في الآخرة وغير ذلك.
--------------------------------------------------------------------------------
هذا كلام المؤلف، وهذا غير صحيح في كلامه، يعني: جعل أن من الإلحاد إثبات الله .. يعني نفي صفات الله، القول بخلقه أفعال العباد، ونفي الرؤية، لا، ما يجوز هذا، نعم لا شك أن نفي صفة الكلام من الإلحاد في صفات الله، نفي صفة الكلام، نحن نثبت لله -سبحانه وتعالى- كلاما، أهل السنة خلفا وسلفا يثبتون لله -سبحانه وتعالى- الكلام، وأنه يتكلم كما يليق بجلاله -سبحانه وتعالى- ولا يقولون كما يقول المعتزلة: إن الكلام مخلوق، ولا كما يقول الأشاعرة: إنه معنى قائما في النفس لا، بل يثبتون الكلام حقيقة، وأنه يتكلم حقيقة، لكن بكلام يليق بجلاله -سبحانه وتعالى-.
ومسألة -يعني- خلق أفعال العباد، هذه بدع الجبرية والقدرية، الجبرية يقولون: إن العباد مجبرون -يعني- على أفعالهم، وإنهم -يعني- كالسعفة في مهب الريح، وكالورقة في الهواء، ليس لهم -يعني- إرادة ولا مشيئة، هذا قول المجبرة، وهذا غير صحيح، والقدرية يقولون: بأن العباد يخلفون أفعالهم، وهذا غير صحيح، ولكن أهل السنة خلفا وسلفا يقولون: إن العباد فاعلين لأفعالهم حقيقة، وإنه بها يحصل الثواب والعقاب، وإن كانت هي داخلة تحت مشيئة الله وقدرته وخلقه للعباد ولأفعالهم، لكن الأفعال تنسب للعباد حقيقة، وبها يحصل الثواب والعقاب.
فأهل السنة يأخذون من كل فرقة من المجبرة والقدرية، يأخذون منهم ما صح من قولهم، فقول مثلا المجبرة بأن العباد ليس لهم المشيئة لله -سبحانه وتعالى-، هذا صحيح، وأن الله خلق الكون كله بما فيه العباد، هذا صحيح، يؤخذ منهم هذا، وقول القدرية مثلا: إن العباد يخلقون إن ما أضيف إليهم .. إن العباد يخلقون ... إن الأفعال هي فعل العباد حقيقة، هذا صحيح، فما عند هؤلاء من أدلة وما عند هؤلاء من أدلة يجمعان ويقال: إن العباد الأفعال تنسب إليهم حقيقة، وأنهم هم الفاعلون لها حقيقة، وأنه يحصل لها الثواب والعقاب، وإن كانت داخلة تحت مشيئة الله -سبحانه وتعالى-.
أما القدرية الذين يقولون مثلا بأن العباد يخلقون أفعالهم، ولهذا جاء وصف القدرية بأنهم مجوس هذه الأمة؛ لأنهم كأنهم أثبتوا خالقا غير الله -سبحانه وتعالى-، فكما أن المجوس عندهم -يعني- خالقان، المجوس عندهم خالقان، كذلك القدرية كأنهم -يعني- عندهم كأن عندهم خالقين.
نعم يا شيخ، أما مسألة الرؤية فهي ثابتة بالأحاديث الصحيحة، ورواها ثلاثون صحابيا، الرؤية -رؤية الله -سبحانه وتعالى- يوم القيامة، وخالف في ذلك بعض المبتدعة، المعتزلة والأشاعرة.
نعم الشيخ
- ...
نعم يا شيخ؟
- ...
نعم يا شيخ؟
- ...
لا
- ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/85)
يقصد يعني: أن مثل هؤلاء لا يوافق على كلامهم يقول: هو يقول مثلا: إن -يعني- من يرى الرؤية من يقول بالرؤية، ومن يقول بنفي خلق أفعال العباد، ومن ينفي صفة الكلام -هذه أوافق عليها- أن من ينفيها لا شك أنه مخطئ، من ينفي صفة الكلام، لكن مسألة خلق أفعال العباد ومسألة الرؤية يقول: إن من خالف فيها لا يوافق عليه فهو يرى -المؤلف هو- أن العباد لا يخلقون أفعالهم، ويرى عدم إثبات الرؤية، هذا رأيه، نعم من الأول يا شيخ.
المكتبة الإلكترونية شرح المحلي على الورقات شرح الشيخ أحمد بن عبد الله بن حميد الاجتهاد ما يترتب على القول بأن كل مجتهد مصيب
عدد مرات التحميل الشرح 28 المتن 29 المقطع 27 الكتاب 595
--------------------------------------------------------------------------------
ما يترتب على القول بأن كل مجتهد مصيب (تابع)
ولا يجوز أن يقال: كل مجتهد في الأصول الكلامية، أي: العقائد، مصيب؛ لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى في قولهم بالتثليث، والمجوس في قولهم بالأصلين للعالم: النور والظلمة، والكفار في نفيهم التوحيد وبعثة الرسل والمعاد في الآخرة، والملحدين في نفيهم صفاته تعالى، كالكلام وخلقه أفعال العباد، وكونه مرئيا في الآخرة، وغير ذلك، ودليل من قال: ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله -صلى الله عليه وسلم-: من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد وجه الدليل: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خطّأ المجتهد تارة، وصوبه أخرى، والحديث رواه الشيخان ولفظ البخاري: إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر.
--------------------------------------------------------------------------------
فدل على أن في الفروع يحصل الإصابة، ويحصل الخطأ، وأنه ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا.
خاتمة
تم الكتاب والحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، اللهم اغفر لنا وللمسلمين، وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة المباركة يوم الاثنين المبارك، التاسع شهر صفر الحرام من شهور سنة ألف ومائة وعشرين، من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.
--------------------------------------------------------------------------------
- ...
نعم يا شيخ؟
- ...
نعم يا شيخ؟
- ...
والله ما ظهر لي يا شيخ هذه
- ... إيه
- ...
إيه
- ...
-إذا كان هكذا فالحمد لله، إذا كان هكذا الحمد لله، إذا كان، إذا كان فالحمد لله -يعني- على .. لكن أنا يعني ظهر لي أنه مشى على طريقه الأشاعرة في نفي الرؤية، ومشى على في أيضا في كونهم مجبرين على أفعالهم، لكن إذا كان بهذا الشكل فالحمد لله، ويعني حمل الشيء على المحمل الطيب أحسن وأولى، نعم يا شيخ.
س: هذا أخ يسأل يقول: الرجاء توضيح الاستصحاب، الذي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول.
ج: نقول: الاستصحاب ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول، فنقول مثلا: إن الدليل الشرعي مثلا جاء مثلا بحكم معين فنستصحب هذا الحكم، فيثبت هذا الحكم مثلا في الزمن الثاني بناء على ثبوته في الزمن الأول، ولا ننتقل عنه مثلا إلا بدليل إما مخصص، وإما ناسخ، وكذلك مثلا ثبوت الحكم مثلا، كثبوت الملك مثلا لفلان، في هذه الحال مثلا نقول: إن السيارة مثلا أو الشيء مثلا لفلان ولا ينتقل عنها عن ثبوت الملك له إلا مثلا بناقل، إما مثلا بيع أو هبة إذا ثبت ذلك، فإن لم يثبت فالأصل أنها باقية في ملكه.
س: هذا أخ يسأل يقول: لو فسرتم لنا شروط القياس، ومن هم الذين يقيسون؟ وهل أي أحد باستطاعته القياس إذا علم الأصول؟
ج: نقول: ليس لكل أحد باستطاعته القياس، بل القياس ما ينبغي للإنسان أنه يقيس إلا إذا كان مؤهلا، وكما قلنا من شروط القياس: أن يصدر من عالم مؤهل، فإذا لم يصدر من عالم مؤهل ففي هذه الحال يكون قياسه في غير محله، وشروط القياس: أولا تكون مسألة غير منصوص عليها، ولا بد من وجود الأركان، الأصل والفرع والعلة والجامع بينهما، ولكل -يعني- ركن من الأركان له شروط خاصة به.
س: يقول هذا السائل يقول: هل يجوز لي أن أسأل من لا أثق بعلمه، ولا تقنع النفس بفتواه، وإنما أريد أن أعرف رأيه في المسألة، ثم أوجه إلى ما أعلم من فتوى أهل العلم في هذه المسألة؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/86)
ج: كونك مثلا تسأله من باب -يعني- إثارة موضوع المسألة، وعندك علم، وليس من باب الأخذ بفتواه؛ لأن قولك مثلا لا أثق بعمله، ولا تقنع النفس بفتواه، لا، أنت لا تسأله لا تسأله شيئا تعمل به، إذا كان مثلا بهذه الصفة لا تثق بعلمه ولا تقنع بفتواه، لكن إذا كنت تريد أن تعرف رأيه مثلا لتوجيه الوجهة المناسبة مثلا وبيان الحق له لا حرج في هذا.
س: الأخ يقول: ما الفرق بين العلة والحكمة؟
ج: الحكمة قد يقال: هي -يعني- ما يرتب عليها الأمر، أو نقول هي الغرض الذي قصده الشارع مثلا من هذا الأمر، وهي تتلمس تلمسا الحكمة لم ينص الشارع عليها، لكن تلمس تلمسا الحكمة، مثلا، ويتضح هذا بالمثال فنقول مثلا: قصر المسافر في السفر، نقول: قصره مثلا العلة فيه السفر، والحكمة فيه المشقة.
س: هذا أخ يقول: هناك بعض الطلبة يستعجلون في إنزال الأحكام على بعض المسائل؛ اعتمادا على دراسته للأصول والقواعد الفقهية دراسة مختصرة دون النظر في بقية الأدلة وقواعد الشريعة؟
ج: لا ينبغي الاستعجال ولا يجوز الاستعجال؛ لكون الإنسان من أول إلماحة يقول الحكم الشرعي كذا وكذا، كما ورد التحذير عنه: وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ ما يجوز في هذه الحالة، بل لا بد من التروي والتثبت واستكمال آلة النظر في الأحكام الشرعية، لكن مباشرة من أول إلماحة يقول الحكم الشرعي، لا، ما يجوز في هذه الحالة.
س: يقول: ما السبيل إلى معرفة مجتهدي الأمة؟ وهل تسمون لنا بعض المجتهدين في العالم الإسلامي اليوم؟ وهل صحيح قول من قال: إنه لا وجود لهم في هذا العصر؟
ج: والله التسمية -يعني- قد ما تبين للإنسان شيء لكن .. وأيضا كون الإنسان ما تبين له شيء لا يدل على أنهم غير موجودين، وعلم الإنسان محدود، لكن قد يوجد مثلا مجتهدين لا يُعلم عنهم مثلا، فهذا لا ينفي أنهم غير موجودين، وعلم الإنسان محدود: وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ.
س: هذا أخ يقول مثلا: هل مثلا ما دام أنك رددت أمثلة المؤلف في النقض وتخلف الحكم عن العلة، فهل تعطينا من أمثلة؟
ج: لا + مثال، لكن من التمثيل، لو قلنا مثلا بأن -كما ذكرت مثال: مسألة النبيذ والخمر، لوجدنا أن لو قلنا: إن العلة الإسكار فوجدنا الإسكار مثلا في شراب مثلا مسكر، وقد أباحه الشرع فيعتبر إباحة هذا الشراب المسكر نقضا لهذه العلة.
أكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[18 - 07 - 09, 09:31 م]ـ
الملف 5
الأصل في طلب العلم الشرعي التلقي
وإن قرأ هو على الشيخ يقول: أخبرني، ولا يقول: حدثني؛ لأنه لم يحدثه، ومنهم من أجاز حدثني، وعليه عُرْف أهل الحديث؛ لأن القصد الإعلام بالرواية عن الشيخ، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول: أجازني أو أخبرني إجازة.
--------------------------------------------------------------------------------
حدثني إجازة لا يحل عن طريق الإجازة يقول: أخبرني أو حدثني لما فيها من الإيهام والتلبيس، بل لا بد أن يبينه يقول: أخبرني أو حدثني إجازة، أيضا إذا قال: يعني حدثني قراءة عليه ما في إشكال إذا قيدها، قال: حدثني قراءة عليه ما في إشكال.
والأصل في طلب العلم الشرعي أيها الأخوة هو التلقي، وإلصاق الركب بالركب، هذا هو الأصل في طلب العلم وكما في الحديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عدول وفي الحديث الآخر: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلَّغ أوعى من سامع
وللتلقي له فوائد كثيرة، ولعل اللي ذكر شيئا من هذا بعضكم، لكن التلقي عدا الفائدة العلمية هو يستفيد من الحديث والسنة والطريقة، وجميع أحوال الشيخ يستفيد منها التلميذ، ولهذا كان كبار العلماء -على جلالة قدرهم- يحضرون، يستفيدون -يعني- غير الفائدة العلمية الهدي والسمع، كما نقل عن عبد الله بن المبارك أنه كان يقول: أذهب إلى ابن عوف -أحد فقهاء البصرة ومحدثيها- آخذ من أخلاقه وآخذ من آدابه، ويقول الأعمش: كانوا يأخذون من الفقيه حتى لباسه ونعليه، حتى طريقة كيف يلبس يعني لباسه، أو كيف يلبس -يعني- نعليه، يأخذونها بالتلقي، وقد يكون هذا على سبيل المبالغة، لكن الشاهد منها أنهم لا يتركون شيئا مما يمكن الاستفادة منه من الشيخ إلا ويأخذونها، نعم يا شيخ.
مبحث القياس
تعريف القياس
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/87)
تعريف القياس: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، كقياس الأرز على البر في الربا بجامع الطعم.
--------------------------------------------------------------------------------
ستأخذونه إن شاء الله في الأسبوع الثالث، مفصلا إن شاء الله في الأسبوع الثالث في التذكرة، نعم يا شيخ.
وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، كقياس الأرز على البر في الربا بجامع الطعم.
نعم القياس هو أصل من أصول الشريعة، ويحتاج إليه الفقيه، ويحتاج إليه طالب العلم لمعرفة حكم ما يجدّ من مسائل، وما ينزل من نوازل، والسبب في هذا أن النصوص محصورة، الآيات محصورة والنصوص النبوية أيضا محصورة، يقولون: الحوادث والنوازل لا تتناهى، معنى لا تتناهى: أنها لا تنقطع، ونحن نعلم أنه ما من نازلة وما من قضية إلا ولله حكم فيها، ما يخلو -يعني- فعل من أفعال المكلَّف ولا ما يعرض للمكلف إلا ولله حكم فيها.
الأحكام والتكليفات خمسة: إما محرم، وإما مباح، وإما واجب، وإما مندوب، وإما مكروه، لا يخلو شيء من هذا، حتى حركات الإنسان وسكناته، وأي شيء -يعني- يفعله الإنسان هو داخل في هذه الأحكام الخمسة، لكن المهم كيف يوجد الفقيه وطالب العلم حكما لهذه النازلة وهذه المسألة؟
فباب القياس استعانوا به كثيرا في معرفة أحكام الله -سبحانه وتعالى- في النوازل والقضايا، ولهذا بعض الذين خالفوا في حجية القياس كانوا في مجلس قاضي البصرة، قاضي بغداد، القاضي إسماعيل بن حماد، وهو شيخ المالكية في عصره، وكان من أهل العلم والفضل، فنازع أحد في مجلسه في حجة القياس، فأمر بأن يسحب من رجله، وقال: إذا أغلقنا باب القياس، كيف نفعل في النوازل والحوادث وكما في البيت المشهور:
إذا أعيا الفقيه وجود نص
تمسك لا محالة بالقياس
نعم يا شيخ.
وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، كقياس الأرز على البر في الربا بجامع الطعم.
نعم القياس في اللغة: التقدير والمساواة، فأخذ التعريف الاصطلاحي من التعريف اللغوي؛ لأن القياس فيه مساواة، وأيضا فيه تقدير، تقدر بهذا تلحق هذا بهذا، أو تقول هذا يساوي هذا، فكلاهما مأخوذ من المعنى اللغوي، لكن تعريف القياس عند أهل الأصول: هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما.
هذا هو القياس، مثل المؤلف -رحمه الله- فقال: كقياس الأرز على البر بجامع الطعم في مسألة جريان الربا، ونقيس النبيذ على عصير العنب المسْكر؛ لأن أصل العنب هو الثابت فيه النص فنقيس عليه النبيذ ونقول: النبيذ ملحق بعصير العنب بعلة الإسكار فيحرم لهذا نعم. أحسن الله إليك
حجية القياس
وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه.
--------------------------------------------------------------------------------
بقي معنا أن الناس في القياس: طرفان، ووسط؛ طرف نفوا القياس، وهذا لا شك أنه لا ينبغي، نفوا القياس تماما، وتمسكوا بظاهر النصوص فقط، فأداهم هذا القول إلى أن كثيرا من الأحكام التي يمكن إدخالها ضمن النصوص الشرعية أخرجوها. وطائفة أخرى غالت في إثبات القياس والعمل به، حتى ردوا كثيرا من النصوص الشرعية.
والقول الوسط في هذا: أن القياس حجة، وأنه يعمل به، ولكن وفق الضوابط الشرعية التي قررها أهل العلم، ومن هذه الضوابط مثلا: أن تكون المسألة غير منصوص عليها؛ لأنه معروف أنه لا قياس مع النص، إذا كانت المسألة منصوص عليها انتهى الأمر منصوص عليها؛ لأنه لا قياس مع النص.
الأمر الثاني: أن يصدر القياس من عالم مؤهل، فليس كل إنسان يستطيع القياس؛ لأنه يحتاج إلى تأمل ونظر، ونظر في العلة ومدى انطباقها، واستخراج العلة أيضا ليس بالأمر السهل، فإذا توفرت هذه الأمور كلها، وأتى بها عندئذ له إن شاء الله أن يقيس، وهو إن أصاب فله أجران وإن أخطأ بعد اجتهاده واستفراغ وسعه فله أجر، نعم يا شيخ.
قياس العلة
وينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه، فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، بحيث لا يحسن عقلا تخلفه عنها، كقياس الضرب على التأفيف للوالدين في التحريم بعلة الإيذاء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/88)
وقياس الدلالة، وهو الاستدلال بأحد النظرين على الآخر - بأحد النظيرين- وقياس الدلالة وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم، ولا تكون موجبة للحكم، كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال نامٍ.
--------------------------------------------------------------------------------
المؤلف -رحمه الله- يقول: قياس العلة ما كانت فيه موجبة للحكم، ويقول فيما بعد، بعد قليل سيقول: قياس الدلالة ما كانت العلة غير موجبة، هذا نوع بعض، وهذا تعريف لقياس العلة، لكن لعل الصواب أن تعريف العلة -يعني- ما ذكرت فيه العلة صراحة، ليس قياس ما يدل على العلة، لا، قياس العلة ما ذكرت العلة فيه صراحة، فنقول: نقيس النبيذ على الخمر لعلة الإسكار، نقيس الأرز على البر في جريان الربا بعلة الطعم أو علة الكيل أو خلافهما، فإذا ذكرت في القياس العلة يقال قياس علة، وإذا ذكرت ما يدل على العلة نقول قياس الدلالة.
والعلة أيها الأخوة يقول العلماء: لها من اسمها نصيب، ومعنى لها من اسمها نصيب أنها فيها شيء من الغموض، شروطها وأحكامها وكيفية استخراجها وما يعرض لها، وهي من أدق -كما يقول أهل الأصول- من أدق وأغمض مباحث علم الأصول، فيقولون: لها من اسمها نصيب والشاعر يقول:
وقل إن أبصرَتْ عيناك ذا لقب
إلا ومعناه إن فكرت في لقبه
وهي التي العلة استخراج العلة هي التي ينبغي أن يهتم بها الفقيه في استخراجها؛ لأنه إذا توصل إلى العلة -علة حكم- سهل عليه الباقي؛ ولهذا يقول العلماء: إنه ينبغي على الفقيه المجتهد البحث في العلة، وليس البحث في الحكمة، الحكمة ليست بكبير، نقول: ليست بكبير أثر في الأحكام، لكن الذي يؤثر في الأحكام العلة، ولهذا يقولون: إن البحث للحكم الشرعية من ملح العلم، يعني: مما من الملح، لكن البحث في العلة الشرعية من الأساسيات.
العلة ما هي قالوا: هي الوصف الظاهر المنضبط، علينا أن نقول: الباعث على الحكم أو المعرف للحكم على خلاف بين أهل الأصول؛ فبعض أهل الأصول يقولون: إن العلة باعثة، وبعض أهل الأصول يقولون: إن العلة معرفة، والفرق بين القولين يقولون: إن العلة باعثة بمعنى أن هي السبب في الحكم، فيقولون: إن الإسكار هو السبب في كونه حرام، باعثة ومستدعية -يسمونها- ومقتضية وجالبة، هذه العبارات.
والطرف الآخر يقولون: لا، هي معرفة وهي علامة، وهي أمارة بمعنى أنها كأن شرط أن إذا رأيتم الإسكار فاعلموا أن هذا حرام، تكون علامة على الحكم، والقول الأول اللي ذكرناه لكم يقول: إذا رأيتم الإسكار فاعلموا أنه هو السبب في التحريم، هو الجالب وهو الباعث وهو المستدعي وهو المقتضي وهو الباعث، هذه كلها.
وبالأول قال المعتزلة، وبالثاني قال الأشاعرة، الأشاعرة يقولون: معرفة، وجاء هذا من مسألة السبب عندهم يقولون: إن السبب عندهم ما يحصل الحكم عنده لا به، فيقولون: يحصل التحريم عنده، لكن ليس بسببه، فيحصل التحريم عند الإسكار لكن ليس بسببه.
لكن مذهب أهل السنة وسط بين الأمرين فيقولون: هي باعثة صحيح، وهي مستدعية صحيح، وهي جالبة صحيح، وهي في نفس الوقت علامة وأمارة، شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يقول كلا الأمرين يقول يطلق عليها بأنها باعثة ومستدعية وجالبة وعلامة وأمارة كلاها صحيح، لكن من قال: إنها باعثة فقط وليست علامة يخطأ، ومن قال: إنها علامة وليست باعثة أيضا يخطأ، من اقتصر على قول فقط، نعم. أحسن الله إليك.
بقي معنا -أيها الأخوة- حينما قلنا العلة وصف ظاهر منضبط لا بد أن تكون وصفا ظاهرا، بقي معنا الإشارة، هل يجوز التعليل بالعلة الغيبية؟ هي -تعليل الأحكام- تعلل بعلة ظاهرة، لكن هل يجوز التعليل بالعلة الغيبية أم لا يجوز؟ خلاف بين أهل العلم، وبنوا عليه مسألة: ماذا يُفعل بالمحرِم إذا مات، إذا توفي؟ في الحديث: أن أعرابيا وقصته راحلته، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: غسلوه وجنبوه السدر والطيب، ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا لاحظوا معي السياق: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا عبارة: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا هذه تعليل؛ لأن ما جاء بعد إن يكون علة لما قبله مثل: إنها من الطوافين عليكم والطوافات إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم هذه كل ما بعدها علة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/89)
فهذه العلة لا تدرك إلا بوحي، يقول: هذه علة غيبية لا تدرك إلا بوحي، فالمالكية يقولون ما يصح التعليل علة غيبية، ولهذا يقولون: إن هذه الحالة هي خاصة بالأعرابي، ولا يشترك معه من مات وهو محرم؛ لأن هذه خاصة بالأعرابي والتعليل إنما يكون بعلة ظاهرة وهذه علة غيبية.
ومثل أيضا كراهية الصلاة في الوادي: إن هذا وادٍ به شيطان بنص الحديث فقالوا: لها تعليل غيبي، ليس كل وادٍ به شيطان من قال: إنه -يعني- لا يجوز التعليل بالعلة الغيبية، ومن قال: إنها يجوز التعليل بها طرد الحكم، يعني: استمر على الحكم، فقال: كل وادٍ يكره الصلاة فيه، نعم يا شيخ. أحسن الله إليك.
وقياس الدلالة، وهو الاستدلال بأحد النظرين على الآخر - بأحد النظيرين- وقياس الدلالة وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم، ولا تكون موجبة للحكم، كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال نامٍ.
في مسألة كون العلة أو باعثة، لو لاحظتم ابن قدامة -رحمه الله- في مبحث القياس أحيانا تأتي عبارات على أن العلة موجبة، وتأتي عبارات تدل على أن العلة علامة وأمارة، فكأنه -رحمه الله- يرى أنه لا حرج إطلاقا، لكن أحيانا عند المتأمل والمدقق في عبارة ابن قدامة -رحمه الله- يلاحظ فيه أنه أحيانا يقول: باعثة، وأحيانا يقول: علامة وأمارة، نعم يا شيخ وقياس الدلالة ...
قياس الدلالة
وقياس الدلالة وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم، كقياس مال الصبي على مال البالغ في موجب الزكاة فيه، بجامع أنه مال نامٍ، ويجوز أن يقال: لا تجب في مال الصبي كما قال به أبو حنيفة.
--------------------------------------------------------------------------------
يعني كأن المؤلف يرى أن قياس الدلالة يعني ما كانت العلة فيه محل نظر، يعني: ليست من موجبات، يقول: محل نظر، وذكر مثال مسألة قياس مال الصبي على مال البالغ، فالمؤلف يقول: الذي جعله قياس دلالة هو ما خالف فيها أبو حنيفة -رحمه الله-، يعني دلالة على أنها ليست موجودة، أما لو كان ما فيها خلاف مثال قياس العلة على رأي الفقهاء، ويرى أن قياس العلة مثل قياس الضرب على التأفيف؛ لأنه ما فيها خلاف، ما فيها إشكال أبدا على أن الضرب حكمه وجود التأفيف وزيادة قياس أولوي، على رأي أنه من باب القياس. ومنهم من يقول من باب الموافقة.
لكن لعل الصواب في تعريف قياس الدلالة: هو الجمع بين الأصل والفرع بما يدل على العلة، ليست بالعلة نفسها، إن جمع بينهما بالعلة نقول: قياس علة، كما إذا جمعنا بين النبيذ والخمر بعلة الإسكار، وإذا جمعناه بما يدل على العلة نقول: قياس دلالة، كما لو قسنا النبيذ على الخمر بعلة الرائحة الخاصة بالإسكار، فالرائحة المميزة هي دليل على العلة، ليست هي العلة، دليل على العلة فنقيس النبيذ على الخمر بما يدل على العلة، ففي هذه الحال يكون قياس دلالة، نعم يا شيخ. أحسن الله إليك.
قياس الشبه
وقياس الشبه وهو الفرع المتردد بين أصلين فيُلْحَق بأكثرهما شبها، كما في العبد إذا أتلف فإنه متردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث إنه آدمي وبين البهيمة من حيث إنه مال، وهو في المال أكثر شبها من الحر، بدليل أنه يباع ويورث ويوقف، وتؤمن أجزاؤه إذا نقص من قيمته.
--------------------------------------------------------------------------------
هذا قياس الشبه، يعني: تردد الفرع يعني بين أصلين، فهل يلحق بهذا أو يلحق بهذا؟ مثل مسألة النبيذ ما فيها .. تلحق بالخمر ما فيه إشكال، مسألة الأرز تلحق بالبر، لكن لو أنه تردد بين أمرين هل يلحق بهذا أو بهذا؟ هذا يسمى قياس شبه ففي هذه الحالة ماذا يفعل المجتهد أو الفقيه أو طالب العلم يلحقهما بأكثرهما شبها فهو حجة؛ لأنه يثير غلبة الظن عند المجتهد، ففي هذه الحال يعمل بها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/90)
وضرب المثال على ذلك كما في العبد إذا أتُلف يعني إذا قُتل العبد بما يكون ضمانه بما أتلف، فهو متردد في الضمان بين أن يلحق مثلا بالحر بحكم أنه مكلف، وبحكم أنه يملك التمليك أيضا، وبحكم أنه عاقل ويفهم الخطاب، ملحق به وملحق بالبهيمة بحكم أنه يملك ويوقف ويورث ويباع ويشترى، والشافعي -رحمه الله- يعني قال: إنه يضمن بقيمته وليس بالدية، والحنفية -رحمهم الله- قالوا: يضمن بالدية ملحق بالحر، نعم.
من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل
ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل فيما يجمع به بينهما للحكم، أي: أن يجمع بينهما بمناسب للحكم.
--------------------------------------------------------------------------------
يقول: من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، لا بد أن يكون فيه مناسبة بين الأصل، يشترط أن يكون مناسبا للأصل فيما يجمع بينهما للحكم، فيكون للمناسبة الواقعة بينهما، فكما أن القطع -السرقة يناسبها القطع، وأيضا شرب الخمر يناسبه إقامة الحد، أو الإسكار يناسبه الحد، وتبديل الدِّين يناسبه، القتل فلا بد أن يكون في مناسبة تجمع بين الأصل والفرع. ومن شرط الفرع ...
من شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه
ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل فيما يجمع به بينهما للحكم، أي: أن يجمع بينهما بمناسب للحكم، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين؛ ليكون القياس حجة على الخصم، فإن لم يكن خصم.
--------------------------------------------------------------------------------
يقول لا بد أن يكون الأصل ثابت بدليل، لكن لو ثبت الأصل بالقياس يصح القياس على ما ثبت بالقياس؟ ما يصح؛ لأنك تقيس على نفس الأصل الأول، يعني تقول مثلا نقيس مثلا النبيذ نقيسه على المسكر مثلا من شراب العسل، ونقيس المسكر من شراب العسل على المسكر من عصير العنب، هذا معناه تطويل، لكن نقيس النبيذ فقط مباشرة على المسكر من عصير العنب، فلا يقاس على ما ثبت بالقياس، بل يقاس على ما ثبت بالأصل بشرط الأصل أن يكون ثابتا بالنص، نعم ومن شرط الأصل ...
ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين؛ ليكون القياس حجة على الخصم.
نعم، هذا في حال المناظرة، يقول: بدليل متفق عليه بين الخصمين في حال المناظرة، وكما سبق أن أشرنا لكم على أن أحيانا يكون علم المناظرة علم الجدل يدخلون في علم الأصول، حتى في العناوين، كما في عنوان الحاجب منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل، والسبب في هذا -يعني إدخال أو جعل علم الأصول أنه له علاقة بعلم الجدل- أنه دائما ينتقل الخلاف بالمسألة الفرعية إلى الخلاف في المسألة الأصولية.
فمثلا لو -يعني- اختلف مثلا فقيهان في مسألة نقض الوضوء بمس الذكر، هذا يحتج بحديث بسرة وهذا يحتج بحديث طلق بن علي، فحين إذن ينتقل الخلاف إلى مسألة قبول خبر الواحد + ينتقل الخلاف فيه، في هذه الحال يتناظران في مسألة قبول خبر الواحد + وينتقل الخلاف من مسألة النقل إلى مسألة أصولية، نعم يا شيخ.
المكتبة الإلكترونية شرح المحلي على الورقات شرح الشيخ أحمد بن عبد الله بن حميد مبحث القياس من شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه
عدد مرات التحميل الشرح 25 المتن 23 المقطع 24 الكتاب 595
--------------------------------------------------------------------------------
من شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه (تابع)
فإن لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليلٍ يقول به قياس.
--------------------------------------------------------------------------------
لا، يقول به القائس، إذا ما كان هناك خصم فأهم شيء أن يكون القائس الذي يعني يريد القياس يكون هذا الأصل ثابت بدليل معتبر عنده هو، فإن لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل يقول به القائس، يعني: بدليل معتبر عنده.
من شرط العلة أن تكون مطَّردة في معلولاتها
فإن لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل يقول به القائس، ومن شرط العلة أن تطَّرد في معلولاتها، ولا تنتقض لفظا ولا معنى، فمتى انتقضت لفظا بأن صدقت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة بدون الحكم، أو معنى بأن وجد المعنى المعلل به في صورة بدون الحكم فسد القياس:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/91)
الأول كأن يقال في القتل بمثقل: إنه قتل عمد عدوان، فيجب به القصاص، كالقتل بالمحدد فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده؛ فإنه لا يجب به القصاص -نعم-.
والثاني كأن يقال تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير، فيقال: ينتقض ذلك بوجوده في الجواهر، ولا زكاة فيها.
--------------------------------------------------------------------------------
هذا يسمونه بالنقض، والنقض هل يقدح في العلة أو لا يقدح؟ ومعنى النقض اللي هو تخلف الحكم عن العلة، فهل يعتبر -يعني- مبطلا للعلة وناقضا لها؟ مثلا لوجدنا مثلا من باب التمثيل مثلا، نقول: إن الخمر محرم بعلة الإسكار، فلو فرضنا من باب التمثيل وجدنا شرابا مسكرا أباحه الشرع، نص الشرع على إباحته، فهنا وجدت العلة وتخلف الحكم، هل يعتبر هذه الصورة ناقضة للعلة، هذا هو النقض.
هذا المقصود والنقض تعريفه: تخلف الحكم عن العلة، أي توجد العلة ولا يوجد الحكم، نعم من أول يا شيخ ... والصحيح أنه -يعني- يعتبر ناقضا إلا -كما ذكر المؤلف- إلا إذا تخلف لوجود مانع أو لفقد شرط، نعم يا شيخ، ومن شرط العلة ...
ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها.
تطرد، ما معنى الاطراد؟ معناه: الاستمرار، وهو أنه كل ما وجدت العلة وجد الحكم، هذا الاطراد، كل ما وجدت العلة وجد الحكم، نعم ومن شرط العلة ...
ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها، ولا تنتقض لفظا ولا معنى، فمتى انتقضت لفظا بأن صدقت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة بدون الحكم، أو معنى بأن وجد المعنى المعلل به في صورة بدون الحكم فسد القياس، الأول كأن يقال في القتل بمثقل: إنه قتل عمد عدوانا، فيجب به القصاص كالقتل بالمحدد.
كالقتل بالمحدد يعني قياسه القتل بالمثقل، وهو ما يقتل بثقل كالقتل بالمحدد، بجامع ماذا؟ أن كلا منهما عمد وعدوان، الأصل ما هو؟ القتل بالمحدد، والفرع ما هو؟ القتل بالمثقل، والجامع ما هو؟ أن كلا منهما عمد عدوان، والحكم ما هو؟ ثبوت القصاص، الحكم ثبوت القصاص، فيقول المؤلف: إنه يعني وجدنا أن الأب لا يقتل بابنه فانتقض الحكم وانتقضت العلة، وجدنا أن الأب لو قتل ابنه عمدا عدوانا فإنه لا يقاد به، فهل يعتبر هذه الصورة صورة يعني انتفاء الحكم في حق الأب، نقض لتلك العلة، ولا ليست نقضا؟
المؤلف اعتبرها أنها نقض وفسد القياس، لكن الصحيح لا؛ لأنه هذا لوجود مانع، ما هو المانع؟ الأبوة فالنقض هنا غير مؤثر لوجود المانع. نعم من أول يا شيخ الأول كأن يقال ...
الأول كأن يقال في القتل بمثقل: إنه قتل عمد عدوان، فيجب به القصاص، كالقتل بالمحدد فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده، فإنه لا يجب به القصاص -نعم- والثاني كأن يقال تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير، فيقال: ينتقض ذلك بوجوده في الجواهر، ولا زكاة فيها.
يعني لو قيل مثلا العلة مثلا في زكاة المواشي دفع حاجة الفقير، طيب الجواهر تدفع به حاجة الفقير، هل تجب فيها الزكاة؟ تقول: كأنها نقض لتلك العلة، يعني: نقض لكون العلة هي دفع حاجة الفقير، لكن دفع حاجة الفقير هي ليست الحقيقة ليست علة، هي حكمة، لكن العلة في وجود النواصب فيه هو النص أو النماء، النماء هو العلة فيها، لكن دفع حاجة الفقير هذه حكمة، والحكم لا يعلل بها، نعم يا شيخ.
من شرط الحكم أن يكون تابعا للعلة في النفي والإثبات
ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، أي: تابعا لها في ذلك، إن وجدت وجد.
--------------------------------------------------------------------------------
ومثل أيضا لفقد شرط كما لو قلنا مثلا: إن علة مثلا علة ثبوت الرجم في حق الزاني وجود الزنا، فوجدنا المحصن لا يرجم، فتخلف الحكم في غير المحصن هل يعتبر نقضا أو لا؟ يعني: لفقد شرط وهو الإحصان، فتخلف الحكم في هذه الصورة لا يعتبر نقضا؛ لكون علة الرجم هي الزنا. نعم.
تعليل الحكم بعلتين
ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، أي: تابعا لها في ذلك إن وجدت، وإن انتفت انتفى، والعلة هي الجالبة.
--------------------------------------------------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/92)
هذا بناء على أنه ما يجوز تعليل الحكم إلا بعلة واحد، لكن الصحيح أنه يجوز الحكم بعلتين، المؤلف هنا يقول: ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، يعني: إن وجدت العلة وجد الحكم، وإن انتفت العلة انتفى الحكم، الطرف الأول صحيح: إن وجدت العلة وجد الحكم، لكن إن انتفت انتفى الحكم، لا، قد تنتفي العلة ويوجد الحكم كما إذا كان معللا بعلتين، والحكم قد يعلل بعلتين، مثلا لمس الزوجة والبول مثلا كلاهما ناقض للوضوء، فمن مثلا لمس زوجته على القول بأن لمس الزوجة ناقض على القول به، من لمس زوجته وبال انتقض وضوءه بعلتين في آن واحد، انتقض وضوءه بعلتين: بالبول وبلمس زوجته على القول بأنه ناقض.
فلا نقول مثلا هنا: إنه إذا انتفى انتفى، إذا انتفت العلة انتفى النقض، لا، يحدث النقض نقض الوضوء بعلة أخرى؛ لأنه كما قلنا: إنه يجوز عليه الحكم بأكثر من علة، لكن بناء على أنه ما يجوز تعليل الحكم إلا بعلة واحدة صحيح يكون كلامه، أنه إن وجدت العلة وجد الحكم وإن انتفت انتفى الحكم، فالمؤلف مشى على أنه لا يجوز تعليل الحكم إلا بعلة واحدة، مع أنه الصحيح يجوز تعليل الحكم بأكثر من علة، نعم يا شيخ، ومن شرط الحكم ...
العلة هي الجالبة للحكم بمناسبتها له
ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، أي تابعا لها في ذلك، إن وجدت وجد وإن انتفت انتفى، والعلة هي الجالبة للحكم بمناسبتها له، والحكم هو المجلوب للعلة لما ذُكر.
--------------------------------------------------------------------------------
المؤلف أعاد قال: العلة هي: الجالبة للحكم بمناسبتها له، وكما ذكرنا لكم أن الاقتصار على كونها جالبة غير صحيح، كما أن الاقتصار على كونها علامة غير صحيح، بل نقول: هي جالبة وعلامة في نفس الوقت، نعم.
الأمور التي تثبت بها العلة
وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول: إن الأشياء بعد البعثة على الحظر أي على ...
--------------------------------------------------------------------------------
العلة تثبت بأمور كثيرة كما ذكر أهل الأصول، تثبت بالنص وتثبت بالإجماع، والنص قد يكون صريحا، وإيماء للعلة وغيرها مما يعني في كتب المطولات تثبت أيضا بالدوران، وتثبت أيضا بالسبر والتقسيم، والدوران هو ما يسمى بالطرد والعكس، وتثبت بالسبر والتقسيم، ونتكلم على السبر والتقسيم. السبر والتقسيم يعني: حصر الأوصاف الممكنة في الشيء ثم إبطالها واحدا واحدا، فلا يبقى إلا واحد فيكون الواحد هو الصحيح، هذا السبر والتقسيم، وهو أطال علماء الأصول في توضيح السبر والتقسيم.
وأغلب الناس يستخدمون السبر والتقسيم في حياتهم، وأكثر من يستخدمه الأطباء السبر والتقسيم، وهم لا يعلمون أنه دليل من أدلة الأصول، فأنت تأتي مثلا للطبيب وتقول: والله أنا أشعر مثلا بارتفاع في الحرارة، فالطبيب يقسِّم يقول: إما عندك مثلا التهاب في الحلق، وإما أن تكون مثلا عندك التهاب في الزائدة، وإما أن يكون عندك كذا، وإما أن يكون كذا أو كذا، ويحصرها في خمسة أشياء مثلا، ويقول: لا سادس لها، ثم يبدأ يبطل يشوف الحلق مثلا يقول: والله لا، حلقك ما فيه شيء بطل هذا يسألك مثلا عن أشياء، هل أكلت شيئا ولا كذا؟ يقول: ما عندك التهاب في الأمعاء، ويسأل كذا ويبدأ يبطل يبطل يستقر على رأي شيء واحد، ويقول: عندك مثلا التهاب الزائدة الدودية، وهكذا كل أمور الأطباء هي من قبيل السبر والتقسيم.
فالتقسيم هو حصر الأوصاف الممكنة، والسبر هو إبطالها من جميع النواحي، إذا كان هذا هو فلماذا العلماء يقدمون ... أولا في الاستخدام أيهما يقدم: السبر أو التقسيم عند التطبيق؟ التقسيم هو الذي يقدم، لكن دائما إذا قالوا، يقولون: السبر والتقسيم لماذا يقدمون السبر مع أنه مؤخر؟ لماذا؟ نعم يا شيخ
- .......
هو ما ينتهي إليه الأمر أو يقول؛ لأنه -يعني- أهم يعني التقسيم يقولون: كلُ يحسن التقسيم في الغالب، كل ما معناه أنه سهل لا، لكنه أسهل من السبر، التقسيم أسهل من السبر، السبر أصعب اللي هو إبطال الأوصاف المحتملة أو الصور الممكنة إبطالها هذا صعب، يحتاج إلى بذلك جهد أكثر من التقسيم، أما حصر الأوصاف فسهل حصرها، نعم يا شيخ.
الأصل في الأشياء الإباحة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/93)
وأما الحظر والإباحة، فمن الناس من يقول: إن الأشياء بعد البعثة على الحظر، أي: على صفة هي الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يُتمسك بالأصل وهو الحظر، ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء بعد البعثة أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع.
--------------------------------------------------------------------------------
ويحتجون للقول الثاني على أنها على الإباحة بقوله تعالى: خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فكل -يعني- ما هو في الأرض فهو مخلوق لبني آدم لهم الانتفاع به، ويحتجون أيضا بحديث: إن من أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم، فحرم من أجل مسألته فدل على أنه قبل أن يحرم ماذا حكمه؟ الإباحة، وأن التحريم طارئ، التحريم جاء طارئا بعد، وأن الأصل أنه لم يحرم، هذا دليل من يقول بأنه على الإباحة، وهو قول قوي نعم.
المضار على التحريم والمنافع على الحل
والصحيح التفصيل، وهو أن المضار على التحريم والمنافع على الحل، أما قبل البعثة فلا حكم يتعلق بأحد.
--------------------------------------------------------------------------------
لكن التفصيل وهو -طبعا هذا كلام بعد البعثة- أن المضار على التحريم والمنافع على الحل هذا جيد، إذا يعني إذا أدرك أن هذا من باب المضار، وهذا من باب المنافع، لكن أحيانا ما يدرك فيبقى أنه على أصل الإباحة، وإلا إذا أدرك أنه من باب المضار وأدرك أنه من باب المنافع المصالح، فالشرع نقول نعلم أنه جاء بدفع المضار وجاء بجلب المصالح، لكن أحيانا لا يدرك، والسؤال هو: إذا لم يدرك لم يمكن إدراكها لا بنص شرعي مثلا بآية أو حديث، ولا + القواعد، وفي هذه الحال يبقى على أصل الإباحة.
أما ما قبل البعثة فهل -يعني- قبل بعثة الرسل سواء أن كان النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، أو من قبله، يعني: ما حكم أفعال المكلفين؟ وما حكم الانتفاع بالأشياء؟ فيقول المؤلف: لا حكم يتعلق بها؛ لانتفاء الرسول الموصول إلينا. من أول يا شيخ أما قبل البعثة ...
الكلام في الأحكام قبل البعثة
أما قبل البعثة فلا حكم يتعلق بأحد؛ لانتفاء الرسول الموصل إليه.
--------------------------------------------------------------------------------
لانتفاء الرسول الموصل إليه الموصل إلى الحكم، وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- طبعا هذه المسألة -يعني- ليس فيها فائدة، يعني الكلام في الأحكام قبل البعثة، الحمد لله بعث الرسل ونزلت معهم الأحكام، فالكلام على مسألة قبل أن يبعث الرسل ليس فيها فائدة بحثها، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: يتوقف فيها شيخ الإسلام -رحمه الله-، يقول: يتوقف، يعني المسألة، نعم.
الاستصحاب
الاستصحاب ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به -كما سيأتي-: أن يستصحب الأصل أي العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي، بأن لم يجده المجتهد بعد البحث عنه بقدر الطاقة، كأن لم يجد دليلا على وجوب صوم رجب، فيقول: لا يجب باستصحاب الحال، أي: العدم الأصلي، وهو حجة جزما.
--------------------------------------------------------------------------------
يعني: النفي الأصلي أو البراءة الأصلية باستصحاب العدم، عدم الدليل هو حجة فنقول: نحن لا يجب الصيام شهر مثلا رجب، ولا شهر جمادى، ولا شهر شعبان، لا يجب صيامه لماذا؟ للبراءة الأصلية، عدم ورود الدليل، فيكون عدم ورود الدليل حجة في نفي الحكم، يعني: عدم الصيام، نعم.
تعريف الاستصحاب
أما الاستصحاب المشهور الذي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول، فحجة عندنا دون الحنفية، فلا زكاة عندنا في عشرين دينارا ناقصة، تروج رواج الكاملة بالاستصحاب.
--------------------------------------------------------------------------------
هذا هو تعريف الاستصحاب المشهور، هذا تعريف الاستصحاب اللي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول، هذا تعريف الاستصحاب، نعم وأما الاستصحاب.
أما الاستصحاب المشهور الذي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول، فحجة عندنا دون الحنفية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/94)
نعم وهو حجة الاستصحاب من عدم تعريف ثبوته، فنحتج مثلا باستمرار حكم الدليل حتى يأتي ناسخ، ما دام إنه ثبت الدليل مثلا، ما نقول: إنه -يعني- نحتج بالدليل حتى يأتي ناسخ، ونحتج بالنص العام حتى يأتي المخصص، ونحتج أيضا مثلا -حتى ليس مثلا في النصوص من حيث كون الدليل قويا، حتى في الأحكام، نحتج مثلا بثبوت الملكية حتى يأتي ناقض، نقول: هذا مثلا ثبت لدينا أن فلان السيارة سيارته، فلو ادعى إنسان مثلا بأنه هذه السيارة سيارته نقول له: لا الأصل مع فلان حتى يأتي ما ينقض، أيضا بقاء الزوجية مثلا، من ثبت عقد الزوجية ففلانة هي زوجة فلان فتبقى زوجته إلا إذا ثبت طلاق مثلا، أو ثبت خلع مثلا، أو ثبتت فرقة من الفرق المعروف مثلا، هذا من باب الاستصحاب، نعم أما الاستصحاب ...
أما الاستصحاب المشهور الذي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول، فحجة عندنا دون الحنفية، فلا زكاة عندنا في عشرين دينارا ناقصة، تروج رواج الكاملة بالاستصحاب.
نعم يعني إذا نقضت مثلا العشرين دينار اللي هو النصاب نقصت مثلا، ولو كانت قيمتها أكثر مثلا، إذا نقصت مثلا فلا زكاة فيه عندنا بالاستصحاب، الاستصحاب اللي هو عدم وجوب الزكاة يستصحب هذا الأمر، ولا يعني ننتقل عنه إلا بيقين، فدائما يقولون: الاستصحاب -يعني- يكون، وهو قاعدة اليقين، لا يزول بالشك هي من قواعد الاستصحاب، نستصحب مثلا الطهارة، نستصحب الحدث، نستصحب مثلا صحة الصلاة، نستصحب يعني - باب الفراغ مثلا - أن الأصل صحة العبادة، لا يؤخذ الشك بعد الفراغ، وكثيرا من الأمور من باب استصحاب الأصل.
بقي معنا الإشارة إلى قاعدة ذكرها العلماء وهي يقولون: النية ترد إلى الأصل، ولكنها لا تنقل عنه، مثال ذلك مثلا في مسألة زكاة العقارات، نقول مثلا على قاعدة الحنابلة -رحمهم الله- في مسألة زكاة العقار: لا بد أن يشتريه بفعله بنية التجارة، في هذه الحال تجب فيه الزكاة، فإذا اشتراها بفعله بنية التجارة، ثم نواها فيما بعد للزكاة يقول لك: لا، لو فيما بعد مثلا بعد -ما اشترى الأرض بعدما اشتراها بنية القنية، ثم بعد ذلك قلب النية نواها على أنها تكون للتجارة، تجب فيها الزكاة أو لا تجب؟
- لا تجب.
واضحة الصورة يعني: لو أن إنسانا اشترى أرضا بنية القنية والسكنى، لا تجب فيها الزكاة بهذه النية، ثم بعد فترة قال: والله عدلت سأنوي بها التجارة، لو جاني فيها مبلغ طيب بعتها، نوى بها التجارة، تجب فيها الزكاة ولا تجب؟ لا قالوا الحنابلة: لا تجب، لا تجب في هذه الحال، يعني: لو نوى بها التجارة ما تجب؛ لأن النية ما تنقل عن الأصل، الأصل عدم وجوب الزكاة.
لكن لو أن إنسانا مثلا نوى بها التجارة، عكس المسألة الثانية، نوى بها التجارة ففي هذه الحال تجب الزكاة ولا ما تجب عليه؟ تجب عليه، ثم بعد ذلك قال: لا والله أنا عدلت عن التجارة سأبني بيتا فيها وأسكن، تستمر وجوب الزكاة ولا تسقط الزكاة؟ لا ما تجوز، مجرد النية ما تجوز، فالنية ترد إلى الأصل، لكنها لا تنقل عنه، يعني: هو نواها مثلا -نواها للتجارة في هذه الحال، ثم بعد ذلك قلب نيته إلى السكنى، نعم ما تجب الزكاة؛ لأنها ترد إلى الأصل النية اللي هو عدم وجوب الزكاة، لكن عكسها لو أنه نوى بها القنية، ثم نواها للتجارة لم تصل لها، لم تصل للتجارة؛ لأن النية لا تنقل عن الأصل، ولكنها ترد إليه، فالشاهد أن النية ترد إلى الأصل، لكن كونها تنقل عن الأصل لا.
يا إخوان الصورة واضحة، ولا غير واضحة؟
- ...
إيه؟ الأصل عدم وجوب الزكاة، يعني: لو أن إنسانا مثلا، نعيد مرة ثانية، لو أن إنسانا مثلا اشترى أرضا، واشتراها بنية القنية اللي هو السكنى، في هذه الحال تجب الزكاة ولا ما تجب؟ لا تجب ثم بعد فترة قال والله أنا عدلت، نويت بها التجارة، قال العلماء لا تجب فيها الزكاة؛ لأن النية ما تنقل عن الأصل، والأصل عدم وجوب الزكاة ما تنقل عنها، واضح هذه الصورة.
طيب الصورة الثانية، لو أن إنسانا نوى بها التجارة تجب فيها الزكاة ولا ما تجب؟ تجب فيها الزكاة، بعد أن استمر سنة، سنتين وهو يخرج الزكاة بنية التجارة عدل عن هذا، قال: أنا نويت السكنى، بمجرد النية لا تجب الزكاة؛ لأن النية ترد إلى الأصل، اللي هو عدم وجوب الزكاة، واضح ولا غير واضح؟.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/95)
مثاله أيضا في مسألة السفر والإقامة في قصر الصلاة، طبعا هذه من قواعد الحنابلة، لو أن إنسانا مثلا سافر، وفي أثناء الطريق أعجبته مدينة -مثلا شقرا أو مكة مثلا ولا عتيق- أعجبته، قال: الآن سأسكن هنا، يلزمه الإتمام ولا يباح له القصر بمجرد النية، ما صار له بيت ولا العفش مجرد النية قالوا: بمجرد نيته السكنى يلزمه الإتمام؛ لأن النية ترد إلى الأصل.
لكن إنسانا -مثلا- أراد إن يسافر + عزم على السفر، حمّل العفش وربط العفش ويمشي، يصلي ثم أذن قبل أن يسافر، قبل أن يباشر سفره بالفعل، هل يصلي أربعا أو اثنتين على قاعدة الحنابلة يصلي أربعا؛ لأنه مجرد نية السفر لا تكفي النية ما تنقل عن الأصل، الأصل الإتمام في الصلاة، فإذًا القاعدة على أن النية ترد إلى الأصل، ولكنها لا تنقل عنه، نعم يا شيخ.
ترتيب الأدلة والترجيح بينها
ترتيب الأدلة والترجيح بينها، وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، وذلك كالظاهر والمؤوَّل، فيقدم اللفظ في معناه الحقيقي على معناه المجازي.
--------------------------------------------------------------------------------
بقي معنا الإشارة إلى أن في الاستصحاب يقول العلماء: الاستصحاب آخر مدار الفتوى؛ لأنه دائما إذا الفقيه أو طالب العلم أو القاضي إذا ما وجد شيئا حكم بالأصل بالاستصحاب، إذا ما وجد بينة ولا وجد دليلا ولا وجد شيئا، حكم بالأصل فيقولون: إن الاستصحاب هو آخر مدار الفتوى، هو الذي يعني أخر شيء يلجأ إليه طالب العلم أو الفقيه أو القاضي في حكمه الاستصحاب، نعم.
وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، وذلك كالظاهر والمؤوَّل، فيقدم اللفظ في معناه الحقيقي على معناه المجازي.
نعم يقدم الجلي المقصود بالجلي النص، يقدم النص على الظاهر، والظاهر يقدم يعني على الاحتمال، نعم بل يقدم النص حتى على المؤول؛ لأن المؤول؛ لأن المؤول إذا قوي أصبح ظاهرا، نعم.
المتواتر يقدم على الآحاد
والموجب للعلم على الموجب للظن، وذلك كالمتواتر والآحاد، فيقدم الأول إلا أن يكون عاما فيخص بالثاني كما تقدم من تخصيص الكتاب بالسنة.
--------------------------------------------------------------------------------
نعم، فالمتواتر يقدم على الآحاد إذا تعارضا؛ لأن هذا يوجب العلم، وهذا يوجب الظن على قول أكثر أهل الأصول، نعم.
فيقدم الأول إلا أن يكون عاما فيخصَّ بالثاني.
نعم إذا تعارضا، وكان ما يفيد العلم عاما، وما يفيد الظن خاصا، فقال: يعمل بالخاص، يقدم الخاص، كما مر معنا في مسألة التخصيص، نعم.
فيخص بالثاني كما تقدم من تخصيص الكتاب بالسنة.
نعم من تخصيص: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ في مسألة عدم توريث القاتل لحديث: لا يرث القاتل من الميراث شيء
النص يقدم على القياس
والنطق من كتاب وسنة على القياس إلا ...
--------------------------------------------------------------------------------
إذا تعارض قياس مع نص يقدم النص؛ لأنه لا قياس مع النص، نعم.
المكتبة الإلكترونية شرح المحلي على الورقات شرح الشيخ أحمد بن عبد الله بن حميد ترتيب الأدلة والترجيح بينها النص يقدم على القياس
عدد مرات التحميل الشرح 29 المتن 25 المقطع 27 الكتاب 595
--------------------------------------------------------------------------------
النص يقدم على القياس (تابع)
إلا أن يكون النطق عاما فيخص بالقياس كما تقدم.
--------------------------------------------------------------------------------
إلا إذا كان الآية والحديث من باب العموم والقياس، فإنه يخص بالقياس، نعم.
القياس الجلي يقدم على القياس الخفي
والقياس الجلي على الخفي، وذلك كقياس العلة على قياس الشبه.
--------------------------------------------------------------------------------
نعم، قياس العلة أقوى من قياس الشبه.
إذا وجد في الكتاب والسنة ما يغير الأصل عمل به وإلا استصحب الأصل
فإن وجد في النطق من كتاب أو سنة ما يغير الأصل، أي: العدم الأصلي الذي يعبر عن استصحابه باستصحاب الحال، فواضح أنه يعمل بالنطق، وإلا أي: وإن لم يوجد ذلك، فيستصحب الحال، أي: العدم الأصلي أي يعمل به.
--------------------------------------------------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/96)
يعني: إن وجد حديث أو آية مثلا يثبت حكما نعمل به، إذا لم يوجد ما يثبت الحكم نعمل بالأصل اللي هو عدم الدليل، ولهذا يقول: يعني فإن وجد في النطق من كتاب أو سنة ما يغير الأصل، أي العدم الأصلي الذي يعبر عنه باستصحاب الحال، فواضح أنه يعمل بالنطق، وإلا أي لم يجد مثلا دليلا شرعيا، ففي هذه الحال يستصحب الحال اللي هو العدم، عدم الدليل. نعم يا شيخ.
شروط المفتي
شروط المفتي أو المجتهد: ومن شرط المفتي وهو المجتهد: أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا.
--------------------------------------------------------------------------------
نعم، المفتي تعريفه: هو المخبر بحكم شرعي، المفتي هو المخبر بحكم شرعي، هذا المفتي، والاجتهاد تعريفه: هو بذل الفقيه الوسع لإدراك حكم شرعي، هذا الاجتهاد، بذل الفقيه الوسع لإدراك حكم شرعي، نعم يا شيخ، ومن شروط المفتي ...
ومن شرط المفتي وهو المجتهد: أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا.
وتلاحظون هنا، كأنه يعني يقول المؤلف: إنه لا يتولى الإفتاء يعني ما ينبغي أن يفتي بمسألة إلا مجتهد، هذا ما يتولى ما يفتي إلا مجتهد، فهل يجوز مثلا لغير المجتهد أن يفتي؟ الصحيح نعم يجوز، الصحيح يجوز أنه إذا الإنسان -يعني- تأكد مثلا من الحكم وعرفه، وكان هناك أيضا حاجة -لا بد أن يقيد بالحاجة- في هذه الحال جاز للعامي أن يستفتي غير مجتهد مثلا، ويقول له: الذي مثلا غلب على ظني أو سمعت من كلام أهل العلم كذا وكذا، حينئذ أيضا يلزم المقلد قبول هذا القول، فإذًا كلام المؤلف أنه ما يفتي إلا مجتهد، هذا هو الأصل، لكن لو أفتى مثلا من هو ليس مجتهدا للحاجة جاز ذلك، نعم، ومن شرط المفتي ...
من شروط المفتي أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد
أي بمسائل الفقه وقواعده وفروعه، وبما فيها من الخلاف ليذهب إلى قول منه ولا يخالفه بأن يحدث قولا آخر؛ لاستلزام اتفاق من قبله بعدم ذهابهم إليه على نفيه، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في انبساط الأحكام، من النحو واللغة ومعرفة الرجال الراويين للأخبار؛ ليأخذ برواية المقبول منهم دون المجروح، وتفسير الآيات الواردة في الأحكام، والأخبار الواردة فيها؛ ليوافق ذلك في اجتهاده ولا يخالفه، وما ذكره من قوله عارفا إلى آخره من جملة آلة المجتهد، ومنها معرفته بقواعد الأصول وغير ذلك.
--------------------------------------------------------------------------------
من قوله: عارفا إلى آخره من آلات الاجتهاد، أي: شروط الاجتهاد، يعني: ما ذكره من قوله: عارفا إلى آخر الجملة هي معناها يعني شروط الاجتهاد، ومنها أيضا معرفته بقواعد الأصول، وغير ذلك.
بقي معنا مسألة تجزؤ الاجتهاد، هل يكون هناك، هل -يعني- يقبل الاجتهاد الجزئي أو لا يقبل؟ الصحيح أنه -يعني- يقبل الاجتهاد الجزئي، بمعنى لو أن إنسانا مثلا تعمق في مسألة فقهية معينة مثلا، كزكاة الحلي مثلا وجوبها، فبحثها بحثا دقيقا ممحصا، وضبط الأصول وفروعها، والأحاديث الواردة وصححها، وحكم عليها من باب الصحة ومن باب الضعف ... وتوصل إلى رأي معين، ففي هذه الحال نقول: هو مجتهد في هذه المسألة، وغيرها من المسائل، إذا الإنسان -يعني- سبر وسعه، وبذل جهده في الوصول إلى الحق في مسألة معينة، وكان عنده آلة الاجتهاد في هذه الحال يكون مجتهدا، الاجتهاد العام، الاجتهاد الكاملة، في هذه الحال نقول: إنه مجتهد في هذه المسألة.
بقي معنا من يسأل المستفتي، إذا تعدد المفتون؟ من يسأل المستفتي؟ نعم يا شيخ
- ....
من يغلب على ظنه أنه أورع وأعلم، في هذه الحال هو الذي يسأله المستفتي، وفي هذه الحال يلزمه قبول فتواه، ولا يحل له أن يسأل فلانا؛ لأنه حسبه -يعني ما غلب على ظنه- على ورع، ثم يذهب إلى مفتي آخر، لا، بل يلزمه قبول ما قاله هذا المفتي؛ لقوله تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
طيب هل يكرر السؤال؟ هل يشرع تكرار السؤال مثلا بالنسبة لغيره؟ لا بد من التفصيل في هذا تكرار السؤال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/97)
إن كان والله على سبيل طلب العلم فهذا جائز، إن كان في طلب العلم، يعني: إنسان مثلا قابل بعض أهل العلم فسأله عن مسألة، ثم أتيح له أن يقابل شخصا آخر مثلا من أهل العلم فسأله عن نفس المسألة، هذا جائز، ولو سأل مثلا عشرة عشرين مثلا من أهل العلم؛ لأجل أن يستفيد منهم مثلا، ليعرف رأي فلان ودليله، ليعرف رأي فلان ودليله يستفيد علما، هذا لا حرج فيه إن شاء الله.
لكن إذا كان من باب الفتيا، يعني: لواقعة أو نازلة واقع فيها ليعرف حكمها ويعمل به، لا، يسأل واحد ما يغلب على ظنه أنه أعلم وأورع، يسأله ويكتفي به ويلزمه قبول قوله.
طيب، هل يكره السؤال مثلا عن الشيء الذي لم يقع من الأحكام التكليفية مثلا، الشيء الذي لم يقع؟ معروف أن العلماء -رحمهم الله- أحيانا يفرضون مسائل قد تكن لم تقع، يفرضونها فرضا يعني، فما حكم مثلا السؤال عن الشيء الذي لم يقع؟ قال نعم، تقول شيء يا شيخ؟
- ....
إذا كان يطلب العلم جائز، إذا كان مستفتي طيب المستفتي ما يعني المستفتي، لا بد أن يسأل عن نازلة واقع فيها، هذا المستفتي، فما يرد معنا المستفتي معناه يسأل عن نازلة واقع فيها، لكن طالب العلم هل يسأل عن شيء لم يقع مثلا؟ ما بعد وقع، هل يسأل عنه؟ قال العلماء: إنه إن كان الشيء محقق الوقوع، أنه سيقع في المستقبل، وإن كان لم يقع الآن، لكن محقق الوقوع فهذا يشرع السؤال عنه، وإن كان لا والله غير محقق الوقوع فهذا لا ينبغي السؤال عنه، بل يدخل في حديث النهي عن كثرة السؤال: نهى عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال.
فالأحاديث والآثار الناهية عن كثرة السؤال، معنى السؤال عن الشيء الذي لم يقع، لكن إذا كان الشيء محقق الوقوع، ففي هذه الحال يشرع للإنسان، كما في صحيح مسلم في قصة الدجال لما قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: إنه له -يعني- يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامنا اللي هو أربعون يوما، فقال الصحابة -رضي الله عنهم-: يا رسول الله اليوم الذي كسنة أتجزئنا فيه صلاة يوم؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: اقدروا له قدره.
فهذا سؤال عن شيء لم يقع في وقتهم، لكنه محقق الوقوع، ففهم العلماء منها -يعني- قاعدة على أن الشيء إذا كان محقق الوقوع يشرع السؤال، وإذا كان غير محقق الوقوع لا ما ينبغي السؤال عنه، نعم يا شيخ.
شروط المستفتي
من شروط المستفتي أن يكون من أهل التقليد
ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، فيقلد المفتي في الفتيا، فإن لم يكن الشخص من أهل التقليد، بأن كان من أهل الاجتهاد فليس له أن يستفتي كما قال.
--------------------------------------------------------------------------------
المستفتي هو السائل عن حكم شرعي، نعم يا شيخ.
فيقلد المفتي في الفتيا، فإن لم يكن الشخص من أهل التقليد، بأن كان من أهل الاجتهاد فليس له أن يستفتي كما قال.
يعني المستفتي لا بد أن يكون من أهل التقليد ليس مجتهدا؛ لأن المجتهد يعني: فرضه أن يستنبط الحكم بنفسه، فالتقليد إنما أجيز في حال الحاجة: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ مقيد: إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فدل على أن الإنسان إذا علم الحكم، إذا استطاع أن يعرف الحكم من نفسه هذا هو الواجب عليه، فإذا كان مجتهدا قادرا على الوصول للحكم بنفسه لا يشرع له التقليد، نعم، فإن لم يكن الشخص ...
المكتبة الإلكترونية شرح المحلي على الورقات شرح الشيخ أحمد بن عبد الله بن حميد شروط المستفتي من شروط المستفتي أن يكون من أهل التقليد
عدد مرات التحميل الشرح 30 المتن 30 المقطع 29 الكتاب 595
--------------------------------------------------------------------------------
من شروط المستفتي أن يكون من أهل التقليد (تابع)
فإن لم يكن الشخص من أهل التقليد بأن كان من أهل الاجتهاد، فليس له أن يستفتي كما قال، وليس للعالِم -أي المجتهد- أن يقلد لتمكنه من الاجتهاد.
--------------------------------------------------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/98)
نعم، فما دام أنه متمكن من الاجتهاد ليس له أن يقلد عالما آخر، لكن لو ضاق الوقت بالنسبة للمجتهد، يعني: ضاق الوقت وهو في نازلة لا يستطيع فيها معرفة الحكم في الحاضر، والوقت ضيق بالنسبة إليه، يقولون: يجوز له ولو كان مجتهدا، يجوز له في هذه الحال أن يقلد مجتهدا آخر يسأله، ويكون في هذه الحال مستفتيا ويستفتي، وإن كان مجتهدا، لكن لضيق الوقت مثلا والنازلة لا تحتمل التأجيل، جاز له أن يستفتي مجتهدا آخر، نعم يا شيخ
تعريف التقليد
والتقليد قبول قول القائل بلا حجة يذكرها، فعلى هذا قبول قول النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما يذكره من الأحكام يسمى تقليدا، ومنهم من قال: التقليد: قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، أي: لا تعلم مأخذه في ذلك، فإن قلنا: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول بالقياس بأن يجتهد، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا؛ لاحتمال أن يكون عن اجتهاد.
--------------------------------------------------------------------------------
التعريف الثاني حتى لا يشمل النبي -صلى الله عليه وسلم-، حتى لا يكون الترتيب على نظير التقليد، فأتى بالتعريف الثاني، أو نقول: هو اتباع قول الغير، التقليد: اتباع قول الغير من غير معرفة دليله، نعم، ومنهم من قال ..
ومنهم من قال: التقليد: قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، أي: لا تعلم مأخذه في ذلك، فإن قلنا: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول بالقياس بأن يجتهد، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا؛ لاحتمال أن يكون عن اجتهاد.
يعني يدخل في القول حتى على التعريف الثاني، يعني: ما اجتهد فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- وقاله، على التعريف الثاني يكون قبول قوله تقليدا على التعريف الثاني، فيقول: فإن إن قلنا النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول بالقياس .. نعم يا شيخ.
تعريف التقليد (تابع)
فإن قلنا: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول بالقياس بأن يجتهد، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا؛ لاحتمال أن يكون عن اجتهاد، وإن قلنا: إنه لا يجتهد، وإنما يقول عن وحي: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى.
--------------------------------------------------------------------------------
وبعضهم عرف التقليد بقوله: اتباع من ليس قوله حجة حتى يخرج اتباع النبي -صلى الله عليه وسلم-، اتباع من ليس قوله حجة، فإن المجتهدين ليس قولهم حجة، لكنه يعني بناء على ما يعني على ما عنده من أدلة، لكن قولهم في حد ذاته ليس حجة، فإن التعريف الأولى اتباع من ليس قوله حجة؛ لأنه لا ينبغي حقيقة أن يسمى اتباع النبي، يعتبر القول يسمى تقليدا، بل لا بد من التفريق -يعني- التقليد قبول قول المجتهد، وقبول قوله -صلى الله عليه وسلم- تصديق بالنبوة أو تأسٍّ مثلا، نعم.
الاجتهاد
تعريف الاجتهاد
وإن قلنا: إنه لا يجتهد، وإنما يكون عن وحي: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى فلا يسمى قبول قوله تقليدا؛ لاستناده إلى الوحي، وأما الاجتهاد: بذل الوسع في بلوغ الغرض والمقصود من العلم ليحصل له.
--------------------------------------------------------------------------------
نعم، كأنه تعريف لغوي، الاجتهاد: بذل الوسع في بلوغ الغرض، لكن إذا عرفنا الاجتهاد المقصود به شرعا نقول: هو بذل الوسع في النظر في الأدلة الشرعية، باستنباط الأحكام منها، أو نقول مثلا: الاجتهاد بذل الفقيه الوسع؛ لإدراك حكم شرعي، كلا الأمرين صحيح
أجر المجتهد
وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض المقصود من العلم؛ ليحصل له، والمجتهد وإن كان كامل الآلة في الاجتهاد -كما تقدم- فإن اجتهد في الفروع وأصاب فله أجران على اجتهاده وإصابته، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده، وسيأتي دليل ذلك، ومنهم من قال: كل مجتهد ...
--------------------------------------------------------------------------------
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، لكن أهم شيء أن يكون -يعني- بذل وسعه بذل وجهده واستفرغ وسعه في الوصول للحق.
ومنهم من قال: كل مجتهد ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/99)
ولاحظوا القيد: والمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، أنه إذا توفر له أدوات الاجتهاد عندئذ، لكن إذا كان غير متوفر له فاجتهد، فهذا قد -يعني- قد يدخل في دائرة الإثم إذا أراد أن يجتهد وهو غير مؤهل.
هل الحق واحد أم متعدد
وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده، وسيأتي دليل ذلك، ومنهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب، بناء على أن حكم الله تعالى في حقه وحق مقلده ما أدى إليه اجتهاده.
--------------------------------------------------------------------------------
لا، هذا غير صحيح، الصواب أن الحق واحد، وليس كل مجتهد مصيبا، لا، الحق واحد، وحديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران الدلالة على أنها نسبة الإصابة للمجتهد كما أنه ينسب إليه الخطأ، فدل على أنه يخطئ ويصيب، لكن على القول أن كل مجتهد مصيب، لا، وهذا دليل على مسألة: هل الحق -يعني- واحد أو متعدد؟ لا، الحق واحد ليس متعددا الحق، نعم، ومنهم من قال ...
الاجتهاد في الأصول الكلامية
ومنهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب، بناء على أن حكم الله تعالى في حقه وحق مقلده ما أدى إليه اجتهاده، ولا يجوز أن يقال: كل مجتهد في الأصول الكلامية أي: العقائد مصيب.
--------------------------------------------------------------------------------
نعم هذا لا يجوز أبدا بأي حال من الأحوال، هذا بإجماع المسلمين، نعم.
ما يترتب على القول بأن كل مجتهد مصيب
لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى في قولهم بالتثليث، والمجوس في قولهم بالأصلين للعالم.
--------------------------------------------------------------------------------
إذا قلنا: كل مجتهد مصيب، دخل الكفار، ويقولون: نحن مجتهدون، لا، هذا ما يجوز بأي حال، هذا بإجماع المسلمين أن هذا لا يصح، نعم.
المكتبة الإلكترونية شرح المحلي على الورقات شرح الشيخ أحمد بن عبد الله بن حميد الاجتهاد ما يترتب على القول بأن كل مجتهد مصيب
عدد مرات التحميل الشرح 28 المتن 24 المقطع 28 الكتاب 595
--------------------------------------------------------------------------------
ما يترتب على القول بأن كل مجتهد مصيب (تابع)
والمجوس في قولهم بالأصلين للعالم: النور والظلمة، والكفار ..
--------------------------------------------------------------------------------
المجوس يقولون الظلمة إله الشر، والنور إله الخير، وجعلوا للوجود خالقين: الظلمة والنور، وفي ذلك يقول الشاعر المتنبي:
وكم لظلام الليل عندك من يدٍ
تحدث أن المانوية تكذب
والمانوية هم مجوس، نعم.
المكتبة الإلكترونية شرح المحلي على الورقات شرح الشيخ أحمد بن عبد الله بن حميد الاجتهاد ما يترتب على القول بأن كل مجتهد مصيب
عدد مرات التحميل الشرح 25 المتن 24 المقطع 25 الكتاب 595
--------------------------------------------------------------------------------
ما يترتب على القول بأن كل مجتهد مصيب (تابع)
والكفار في نفيهم التوحيد وبعثة الرسل والمعاد في الآخرة، والملحدين في نفيهم صفاته تعالى كالكلام وخلقه أفعال العباد، وكونه مرئيا في الآخرة وغير ذلك.
--------------------------------------------------------------------------------
هذا كلام المؤلف، وهذا غير صحيح في كلامه، يعني: جعل أن من الإلحاد إثبات الله .. يعني نفي صفات الله، القول بخلقه أفعال العباد، ونفي الرؤية، لا، ما يجوز هذا، نعم لا شك أن نفي صفة الكلام من الإلحاد في صفات الله، نفي صفة الكلام، نحن نثبت لله -سبحانه وتعالى- كلاما، أهل السنة خلفا وسلفا يثبتون لله -سبحانه وتعالى- الكلام، وأنه يتكلم كما يليق بجلاله -سبحانه وتعالى- ولا يقولون كما يقول المعتزلة: إن الكلام مخلوق، ولا كما يقول الأشاعرة: إنه معنى قائما في النفس لا، بل يثبتون الكلام حقيقة، وأنه يتكلم حقيقة، لكن بكلام يليق بجلاله -سبحانه وتعالى-.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/100)
ومسألة -يعني- خلق أفعال العباد، هذه بدع الجبرية والقدرية، الجبرية يقولون: إن العباد مجبرون -يعني- على أفعالهم، وإنهم -يعني- كالسعفة في مهب الريح، وكالورقة في الهواء، ليس لهم -يعني- إرادة ولا مشيئة، هذا قول المجبرة، وهذا غير صحيح، والقدرية يقولون: بأن العباد يخلفون أفعالهم، وهذا غير صحيح، ولكن أهل السنة خلفا وسلفا يقولون: إن العباد فاعلين لأفعالهم حقيقة، وإنه بها يحصل الثواب والعقاب، وإن كانت هي داخلة تحت مشيئة الله وقدرته وخلقه للعباد ولأفعالهم، لكن الأفعال تنسب للعباد حقيقة، وبها يحصل الثواب والعقاب.
فأهل السنة يأخذون من كل فرقة من المجبرة والقدرية، يأخذون منهم ما صح من قولهم، فقول مثلا المجبرة بأن العباد ليس لهم المشيئة لله -سبحانه وتعالى-، هذا صحيح، وأن الله خلق الكون كله بما فيه العباد، هذا صحيح، يؤخذ منهم هذا، وقول القدرية مثلا: إن العباد يخلقون إن ما أضيف إليهم .. إن العباد يخلقون ... إن الأفعال هي فعل العباد حقيقة، هذا صحيح، فما عند هؤلاء من أدلة وما عند هؤلاء من أدلة يجمعان ويقال: إن العباد الأفعال تنسب إليهم حقيقة، وأنهم هم الفاعلون لها حقيقة، وأنه يحصل لها الثواب والعقاب، وإن كانت داخلة تحت مشيئة الله -سبحانه وتعالى-.
أما القدرية الذين يقولون مثلا بأن العباد يخلقون أفعالهم، ولهذا جاء وصف القدرية بأنهم مجوس هذه الأمة؛ لأنهم كأنهم أثبتوا خالقا غير الله -سبحانه وتعالى-، فكما أن المجوس عندهم -يعني- خالقان، المجوس عندهم خالقان، كذلك القدرية كأنهم -يعني- عندهم كأن عندهم خالقين.
نعم يا شيخ، أما مسألة الرؤية فهي ثابتة بالأحاديث الصحيحة، ورواها ثلاثون صحابيا، الرؤية -رؤية الله -سبحانه وتعالى- يوم القيامة، وخالف في ذلك بعض المبتدعة، المعتزلة والأشاعرة.
نعم الشيخ
- ...
نعم يا شيخ؟
- ...
نعم يا شيخ؟
- ...
لا
- ...
يقصد يعني: أن مثل هؤلاء لا يوافق على كلامهم يقول: هو يقول مثلا: إن -يعني- من يرى الرؤية من يقول بالرؤية، ومن يقول بنفي خلق أفعال العباد، ومن ينفي صفة الكلام -هذه أوافق عليها- أن من ينفيها لا شك أنه مخطئ، من ينفي صفة الكلام، لكن مسألة خلق أفعال العباد ومسألة الرؤية يقول: إن من خالف فيها لا يوافق عليه فهو يرى -المؤلف هو- أن العباد لا يخلقون أفعالهم، ويرى عدم إثبات الرؤية، هذا رأيه، نعم من الأول يا شيخ.
المكتبة الإلكترونية شرح المحلي على الورقات شرح الشيخ أحمد بن عبد الله بن حميد الاجتهاد ما يترتب على القول بأن كل مجتهد مصيب
عدد مرات التحميل الشرح 28 المتن 29 المقطع 27 الكتاب 595
--------------------------------------------------------------------------------
ما يترتب على القول بأن كل مجتهد مصيب (تابع)
ولا يجوز أن يقال: كل مجتهد في الأصول الكلامية، أي: العقائد، مصيب؛ لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى في قولهم بالتثليث، والمجوس في قولهم بالأصلين للعالم: النور والظلمة، والكفار في نفيهم التوحيد وبعثة الرسل والمعاد في الآخرة، والملحدين في نفيهم صفاته تعالى، كالكلام وخلقه أفعال العباد، وكونه مرئيا في الآخرة، وغير ذلك، ودليل من قال: ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله -صلى الله عليه وسلم-: من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد وجه الدليل: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خطّأ المجتهد تارة، وصوبه أخرى، والحديث رواه الشيخان ولفظ البخاري: إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر.
--------------------------------------------------------------------------------
فدل على أن في الفروع يحصل الإصابة، ويحصل الخطأ، وأنه ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا.
خاتمة
تم الكتاب والحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، اللهم اغفر لنا وللمسلمين، وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة المباركة يوم الاثنين المبارك، التاسع شهر صفر الحرام من شهور سنة ألف ومائة وعشرين، من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.
--------------------------------------------------------------------------------
- ...
نعم يا شيخ؟
- ...
نعم يا شيخ؟
- ...
والله ما ظهر لي يا شيخ هذه
- ... إيه
- ...
إيه
- ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/101)
-إذا كان هكذا فالحمد لله، إذا كان هكذا الحمد لله، إذا كان، إذا كان فالحمد لله -يعني- على .. لكن أنا يعني ظهر لي أنه مشى على طريقه الأشاعرة في نفي الرؤية، ومشى على في أيضا في كونهم مجبرين على أفعالهم، لكن إذا كان بهذا الشكل فالحمد لله، ويعني حمل الشيء على المحمل الطيب أحسن وأولى، نعم يا شيخ.
س: هذا أخ يسأل يقول: الرجاء توضيح الاستصحاب، الذي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول.
ج: نقول: الاستصحاب ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول، فنقول مثلا: إن الدليل الشرعي مثلا جاء مثلا بحكم معين فنستصحب هذا الحكم، فيثبت هذا الحكم مثلا في الزمن الثاني بناء على ثبوته في الزمن الأول، ولا ننتقل عنه مثلا إلا بدليل إما مخصص، وإما ناسخ، وكذلك مثلا ثبوت الحكم مثلا، كثبوت الملك مثلا لفلان، في هذه الحال مثلا نقول: إن السيارة مثلا أو الشيء مثلا لفلان ولا ينتقل عنها عن ثبوت الملك له إلا مثلا بناقل، إما مثلا بيع أو هبة إذا ثبت ذلك، فإن لم يثبت فالأصل أنها باقية في ملكه.
س: هذا أخ يسأل يقول: لو فسرتم لنا شروط القياس، ومن هم الذين يقيسون؟ وهل أي أحد باستطاعته القياس إذا علم الأصول؟
ج: نقول: ليس لكل أحد باستطاعته القياس، بل القياس ما ينبغي للإنسان أنه يقيس إلا إذا كان مؤهلا، وكما قلنا من شروط القياس: أن يصدر من عالم مؤهل، فإذا لم يصدر من عالم مؤهل ففي هذه الحال يكون قياسه في غير محله، وشروط القياس: أولا تكون مسألة غير منصوص عليها، ولا بد من وجود الأركان، الأصل والفرع والعلة والجامع بينهما، ولكل -يعني- ركن من الأركان له شروط خاصة به.
س: يقول هذا السائل يقول: هل يجوز لي أن أسأل من لا أثق بعلمه، ولا تقنع النفس بفتواه، وإنما أريد أن أعرف رأيه في المسألة، ثم أوجه إلى ما أعلم من فتوى أهل العلم في هذه المسألة؟
ج: كونك مثلا تسأله من باب -يعني- إثارة موضوع المسألة، وعندك علم، وليس من باب الأخذ بفتواه؛ لأن قولك مثلا لا أثق بعمله، ولا تقنع النفس بفتواه، لا، أنت لا تسأله لا تسأله شيئا تعمل به، إذا كان مثلا بهذه الصفة لا تثق بعلمه ولا تقنع بفتواه، لكن إذا كنت تريد أن تعرف رأيه مثلا لتوجيه الوجهة المناسبة مثلا وبيان الحق له لا حرج في هذا.
س: الأخ يقول: ما الفرق بين العلة والحكمة؟
ج: الحكمة قد يقال: هي -يعني- ما يرتب عليها الأمر، أو نقول هي الغرض الذي قصده الشارع مثلا من هذا الأمر، وهي تتلمس تلمسا الحكمة لم ينص الشارع عليها، لكن تلمس تلمسا الحكمة، مثلا، ويتضح هذا بالمثال فنقول مثلا: قصر المسافر في السفر، نقول: قصره مثلا العلة فيه السفر، والحكمة فيه المشقة.
س: هذا أخ يقول: هناك بعض الطلبة يستعجلون في إنزال الأحكام على بعض المسائل؛ اعتمادا على دراسته للأصول والقواعد الفقهية دراسة مختصرة دون النظر في بقية الأدلة وقواعد الشريعة؟
ج: لا ينبغي الاستعجال ولا يجوز الاستعجال؛ لكون الإنسان من أول إلماحة يقول الحكم الشرعي كذا وكذا، كما ورد التحذير عنه: وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ ما يجوز في هذه الحالة، بل لا بد من التروي والتثبت واستكمال آلة النظر في الأحكام الشرعية، لكن مباشرة من أول إلماحة يقول الحكم الشرعي، لا، ما يجوز في هذه الحالة.
س: يقول: ما السبيل إلى معرفة مجتهدي الأمة؟ وهل تسمون لنا بعض المجتهدين في العالم الإسلامي اليوم؟ وهل صحيح قول من قال: إنه لا وجود لهم في هذا العصر؟
ج: والله التسمية -يعني- قد ما تبين للإنسان شيء لكن .. وأيضا كون الإنسان ما تبين له شيء لا يدل على أنهم غير موجودين، وعلم الإنسان محدود، لكن قد يوجد مثلا مجتهدين لا يُعلم عنهم مثلا، فهذا لا ينفي أنهم غير موجودين، وعلم الإنسان محدود: وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ.
س: هذا أخ يقول مثلا: هل مثلا ما دام أنك رددت أمثلة المؤلف في النقض وتخلف الحكم عن العلة، فهل تعطينا من أمثلة؟
ج: لا + مثال، لكن من التمثيل، لو قلنا مثلا بأن -كما ذكرت مثال: مسألة النبيذ والخمر، لوجدنا أن لو قلنا: إن العلة الإسكار فوجدنا الإسكار مثلا في شراب مثلا مسكر، وقد أباحه الشرع فيعتبر إباحة هذا الشراب المسكر نقضا لهذه العلة.
أكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[18 - 07 - 09, 09:33 م]ـ
والى هنا انتهى الشرح برجاء من الاخوة تحويله الى ملف بى دى اف
ـ[عاطف جميل الفلسطيني]ــــــــ[19 - 07 - 09, 12:36 ص]ـ
وفقك الله وجزيت خيرا ..(114/102)
وقفات مع نظم القصيد للشاطبي
ـ[أبوالفضل المكي]ــــــــ[19 - 06 - 09, 04:40 م]ـ
!! ذكر الامام الشاطبي رحمه الله في نظمه للشاطبية قوله
({وضم ميم الجمع قبل محرك دراكا}). Question
يذكر اصول قراءة الامالم ابن كثير في ضمه لميم الجمع قوله ضم ميم الجمع فيه اشكال وهو ان الجمع معنى والمعاني لا تجمع انما الالفاظ هي التي تجمع فقط!!!!!!!! فما الجواب لهذا الاشكال ...
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[20 - 06 - 09, 08:24 ص]ـ
لعله يقصد الألفاظ التي تدل على الجمع ولحقتها الميم.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[20 - 06 - 09, 12:05 م]ـ
!! ذكر الامام الشاطبي رحمه الله في نظمه للشاطبية قوله
({وضم ميم الجمع قبل محرك دراكا}). Question
يذكر اصول قراءة الامالم ابن كثير في ضمه لميم الجمع قوله ضم ميم الجمع فيه اشكال وهو ان الجمع معنى والمعاني لا تجمع انما الالفاظ هي التي تجمع فقط!!!!!!!! فما الجواب لهذا الاشكال ...
الأخ الكريم أبا الفضل:
لقد كتبتَ بيتَ الشاطبي حاذفاً منهُ الفعلَ (صِلْ)
والبيتُ يقول فيه 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -:
وَصِلْ ضَمَّ ميمِ الجمعِ قَبْلَ مُحَرَّكٍ +++ دراكاً , وقالونٌ بتَخْيِيرهِ جَلاَ.
أمَّا الإشْكالُ الذي تفضَّلتَ به فهو غيرُ ظاهرٍ لي ولا صلة لجمع المعنى بهذا البيت , ومن تأمَّل البيت يجدُ الإمام الشاطبييَّ هنا لم يجمع معنىً ولم يأمر بجمعه بل أراد تنبيه القارئ إلى أنَّ الميم التي يصلها ابنُ كثيرٍ وغيرُه هي الميمُ التي تأتي في أواخر الأسماء دالةً على الجماعة وأنَّ أصل هذه الميم أن تكونَ مضمومةً , ليحترز بذلك عن كل ميمٍ لا تدل على الجمع كقوله تعالى (اللهُ أعلمُ) (وربُّك الأكرمُ) إذ لو أطلقَ الضمَّ للميم لدخلت هذه الكلماتُ وغيرها.
والله أعلم.(114/103)
قاعدة اذا وقع الاحتمال بطل الاستدلال
ـ[محمد الرشدان]ــــــــ[19 - 06 - 09, 09:48 م]ـ
مشائخنا الكرام
ارجوا منكم توضيح هذه القاعده (اذا وقع الاحتمال بطل الاستدلال)
مع ذكر بعض الامثلة عليها
وما هو دليل هذه القاعده
وذلك كون كثير من اقوال الفقهاء المختلفة تعتمد نفس الدليل
وجزاكم الله خيرا
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[19 - 06 - 09, 10:10 م]ـ
هنا فائدة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=42466
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[19 - 06 - 09, 10:28 م]ـ
قال الشيخ عبد الرحمن السديس:
وتكلم على هذه المسألة الشيخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي في كتابه "مجانبة أهل الثبور" ص 193 - 197،
ونقل عن الشيخ العلامة الأصولي عبد الله بن غديان قوله:
هذه القاعدة لا يصح إطلاقها، وإنما هي صحيحة في صورة واحدة: إذا كان الاحتمال مساويا.
أما إذا لم يكن مساويا: فكان راجحا = وجب المصير إليه.
أو مرجوحا وهميا = وجب اطراحه، وتركه،ولا تأثير له.
وإطلاقها كإطلاق الناس لقاعدة "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح "، مع أن هذه القاعدة لا تصح إلا في صورة واحدة فقط، وهي إذا تساوت المصلحة والمفسدة. اهـ
وقال الشيخ لطف الله خوجه:
أوجه ما ردت به هذه القاعدة هو قولك:
"انه لا يوجد دليل الا ويتطرق الى الذهن فيه احتمال دق الاحتمال او جل."
وهذا لو ثبت فهو ناقض للقاعدة، لكن ما رأيك في قوله تعالى:
- {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}.
هل يتطرق إلى هذا النص، مجردا، أي احتمال غير إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؟.
- {ولا تقربوا الزنا}.
هل يتطرق إلى هذا النص، مجردا، أي احتمال غير تحريم الزنا؟.
ويلفت النظر: إلى أن تعدد الاحتمالات ليس مبناها على ما يرد في الأذهان، بل على أمرين:
- دلالات الألفاظ معانيها.
- تفسيرات الصحابة.
ـ[محمد الرشدان]ــــــــ[20 - 06 - 09, 01:06 ص]ـ
جزاكما الله خيرا
ـ[محمد عبد المنعم السلفي]ــــــــ[20 - 06 - 09, 01:31 ص]ـ
سمعت الشيخ الحويني يقول ان هذه قاعدة للمعتزلة
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[20 - 06 - 09, 08:22 ص]ـ
سمعت الشيخ الحويني يقول ان هذه قاعدة للمعتزلة
ذكر الأخ أبو الزهراء الشافعي تعليق (39) في الرابط السابق:
بسم الله الرحمن الرحيم
الشيخ المحدث أبو إسحق الحويني لم يرد هذه القاعدة في شرحه للموقظة بل قال كم في شريط 4, دقيقة 3, ثانية 15:
أنه سأل أحد المشايخ فقال له أن هذه القاعدة معتزلية, ورد الشيخ ذلك لأنها وردت على لسان الشافعي.
يراجع الشريط للفائدة.
ـ[الباحثة عن الأصول]ــــــــ[20 - 06 - 09, 09:51 ص]ـ
قاعدة: الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال.
الأخ أبو الخطاب محمد
عليك بالرجوع إلى رسالة "نظرية الاحتمال عند الأصوليين" لأستاذنا الدكتور أشرف بن محمود الكناني-إن استطعت-،فقد استقصى فيها البحث عن هذه القاعدة. وخلاصة بحثه فيها_كما قال- أنها -على كثرة استعمالها وترددها في كتب الفقهاء والأصوليين- ليست بقاعدة. بل وإن في إثباتها قاعدةً محذورٌ عظيم،إذ يمكن بها إسقاط الأدلة جميعها إذ ما من دليلٍ إلا وتطرق إليه نوع احتمال.
جدير بالذكر أن الشيخ المحدث أبااسحاق الحويني أثنى على هذه الرسالة حينما قرأها وقال أنها أشفت غليله خاصة في بعض مباحث القواعد الأصولية.
ـ[محمد عبد المنعم السلفي]ــــــــ[20 - 06 - 09, 04:56 م]ـ
جزاكما الله خيرا
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[20 - 06 - 09, 04:59 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
أما بعد:
يتبع المجتهد منهجا أصوليا معينا لاستنباط الحكم من الأدلة التفصيلية، وهو مضطر لأن يناقش آراء غيره التي انبنت على أدلة ربما لا يرى هو أنها يمكن أن تجعل المذهب الذي تبناه مرجوحا لاحتمالات دخلت على النص في وجهة نظره جعلت النصوص الأخرى أقوى في دلالتها سواء وافقت ظاهر هذا النص أو لم توافقه، فهذا النص الذي يدخل إليه الاحتمال ويقبل التأويل هو ما يطلق عليه الشافعية " الظاهر " ويعرفونه بأنه:
" لفظ معقول يبتدر إلى فهم البصير بجهة الفهم منه معنى، وله عنده وجه في في التأويل مسوغ، ولا يبتدره الظن والفهم " أو "هو المتردد بين أمرين " كما قال بعض أهل العلم، ومثاله:
{وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (الأنفال41)
فعند الشافعية جواز تخصيص شيء من الغنائم لذرية الرسول صلى الله عليه وسلم.
وهو عكس "النص" وهو: اللفظ المفيد الذي لا يتطرق إليه التأويل " كما قال بعض أهل العلم، ومثاله:
{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ ... } (النور2)
فالآية تخص عدد الجلد بالمائة، فهنا القطع واضح وصريح ولا يقبل التأويل.
لهذا أرى أن أن العبارة السابقة هي عبارة عن لغة حوار ونقاش أكثر من كونها قاعدة، والتحكم هو أن يقوم المجتهد بتأويل نص لا يحتمل المعنى الذي أراده بأي وجه من الوجوه خطأ أو تعصباً، فالتأويل له شروط ومجال كما ذكر أهل العلم.
وللفائدة ينظر كتاب القطع والظن في الفكر الأصولي للدكتور سامي محمد.
والله أعلم وأحكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/104)
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[20 - 06 - 09, 05:10 م]ـ
قاعدة: الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال.
الأخ أبو الخطاب محمد
عليك بالرجوع إلى رسالة "نظرية الاحتمال عند الأصوليين" لأستاذنا الدكتور أشرف بن محمود الكناني-إن استطعت-،فقد استقصى فيها البحث عن هذه القاعدة. وخلاصة بحثه فيها_كما قال- أنها -على كثرة استعمالها وترددها في كتب الفقهاء والأصوليين- ليست بقاعدة. بل وإن في إثباتها قاعدةً محذورٌ عظيم،إذ يمكن بها إسقاط الأدلة جميعها إذ ما من دليلٍ إلا وتطرق إليه نوع احتمال.
جدير بالذكر أن الشيخ المحدث أبااسحاق الحويني أثنى على هذه الرسالة حينما قرأها وقال أنها أشفت غليله خاصة في بعض مباحث القواعد الأصولية.
ليس كذلك
ليست من وضع المعتزلة ولا هي باطلة
والعلماء الذي ذكروها واستدلوا بها ومنهم الشافعي وابن تيمية والشاطبي والقرافي وغيرهم كثير من الحققين
لم يفهموا منها ما فهمه الدكتور الكناني
هذه القاعدة عندهم مقيدة بما إذا لم يكن الاحتمال مرجوحا
أما إذا كانت الاحتملات راجحة أو متساوية
توقف عن الاستدلال بالدليل حتى يأت ما يرجح أحد هذه الاحتمالات ويقويها
هذه هي القاعدة عند العلماء
ولم يبين أكثرهم قيدها لأنه مفهوم إذ لأهل العلم من الفقهاء والأصوليين لغة خاصة
والله أعلم
ـ[ابو عبدالمحسن]ــــــــ[01 - 07 - 09, 01:48 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[27 - 11 - 09, 11:17 ص]ـ
قاعدة: الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال.
الأخ أبو الخطاب محمد
عليك بالرجوع إلى رسالة "نظرية الاحتمال عند الأصوليين" لأستاذنا الدكتور أشرف بن محمود الكناني-إن استطعت-،فقد استقصى فيها البحث عن هذه القاعدة. وخلاصة بحثه فيها_كما قال- أنها -على كثرة استعمالها وترددها في كتب الفقهاء والأصوليين- ليست بقاعدة. بل وإن في إثباتها قاعدةً محذورٌ عظيم،إذ يمكن بها إسقاط الأدلة جميعها إذ ما من دليلٍ إلا وتطرق إليه نوع احتمال.
جدير بالذكر أن الشيخ المحدث أبااسحاق الحويني أثنى على هذه الرسالة حينما قرأها وقال أنها أشفت غليله خاصة في بعض مباحث القواعد الأصولية.
أختنا الفاضلة: هل الرسالة موجودة على شبكة الانترنت أم لا؟؟!!
أرجوا بيان ذلك للأهمية.
ـ[الباحثة عن الأصول]ــــــــ[28 - 11 - 09, 05:26 م]ـ
هل الرسالة موجودة على شبكة الانترنت أم لا؟؟!!.
لا ليست موجودة - فيما أعلم-
ـ[عيسى عبدالله السعدي]ــــــــ[17 - 12 - 09, 10:24 م]ـ
جواب الشيخ ابن غديان جواب محكم فماالداعي لكثرة النقول
ـ[عبد الله المزيني]ــــــــ[18 - 12 - 09, 01:57 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه الفوائد
ـ[هشام مشالي]ــــــــ[19 - 12 - 09, 05:57 م]ـ
جزاكم الله خيرًا على هذه الفوائد، وقد نوقش هذا الموضوع من قبل، وكانت لي مشاركة فيه، لعل من المناسب نقلها هنا، تعضيدًا لما طرحه الأخوة الأفاضل، وهذا نصها:
الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولعل أليق المباحث التي يمكن أن تندرج تحتها هذه القاعدة هي مبحث الاستدلال بالمجمل.
والتحقيق: أن المجمل لا يصلح أن يكون دليلًا وحده، فلا يجوز العمل بما دل عليه (أي بأحد معانيه) حتى يأتي دليل خارجي يعين المراد من بين تلك المحتملات، فحكمه إذًا أن يُتوقف فيه إلى أن يرد تفسيره، وليس معنى هذا ترك الاستدلال به مطلقًا، بل البحث عن القرائن المبينة للمراد منه، ولا تعدم، علمها من علمها، وجهلها من جهلها، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يمت حتى بين للعباد ما أنزل الله، قال تعالى: ?وَأَنْزَلْنَا إليكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إليهِمْ? (النحل:44)، وقد بلغ -صلى الله عليه وسلم- الرسالة وأدى الأمانة، ولم يترك خيرًا إلا دل أمته عليه، ولم يفوته شر إلا وحذر أمته منه -جملة كان أو تفصيلًا- صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا.
إلا أن هذا لا ينفي تفاوت العباد في فهم البيان ومن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين، قال تعالى: ?وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ? (النساء:83) وقال تعالى:?ً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ? (التوبة:122)، فدل ذلك على أن من البيان ما يفهمه كل عالم بالعربية، ومنه ما يفهمه أولو العلم دون غيرهم.
وخلاصة القول: أن هناك فرق بين طرح الاحتمال الذي لا يقوم عليه دليل، وبين طرح الاستدلال بالدليل واستبعاده من مجموع الأدلة التي يتوصل بها إلى الحكم، وهو المذهب الذي وصفه الزركشي بأنه أفسد المذاهب فقال معلقًا على من قال بترك الاستدلال بالمحتمل: (وهذا أفسد المذاهب؛ لأن النصوص المحتملة يكون الاجتهاد فيها عائدًا إليها ولا يعدل بالاحتمال إلى غيرها ليكون النص ثابتًا بما يؤدي إلى الاجتهاد من نفي الاحتمال عنه، وتعين المراد به). "البحر المحيط" (5/ 16).
وعليه فمن أراد أن يستد بالقاعدة فليوضح المراد منها والمحاذير الواجب اجتنابها فله ما ذهب إليه ومن أراد اجتناب استعمالها لكثرة ما يرد عليها من الإشكالات في جدوى تقعيدها أو على الأقل في فهمها فقد سلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/105)
ـ[علاء ابراهيم]ــــــــ[05 - 01 - 10, 10:08 ص]ـ
خلاصة الأمر
أن القاعدة صحيحة إن كان الإحتمال الوارد راجح أو مساوى لمقابله أم إن كان مرجوحاً فلا يرقى لأن يكون معارض لإبطال الإستدلال .. والله اعلم
ـ[هشام مشالي]ــــــــ[05 - 01 - 10, 06:24 م]ـ
لعل الاسهاب في الكلام أذهل عن المحاذير الواجب اجتنابها عند استعمال القاعدة، ولا بأس بالاقتصار على النتيجة:
وخلاصة القول: أن هناك فرق بين طرح الاحتمال الذي لا يقوم عليه دليل، وبين طرح الاستدلال بالدليل واستبعاده من مجموع الأدلة التي يتوصل بها إلى الحكم، وهو المذهب الذي وصفه الزركشي بأنه أفسد المذاهب فقال معلقًا على من قال بترك الاستدلال بالمحتمل: (وهذا أفسد المذاهب؛ لأن النصوص المحتملة يكون الاجتهاد فيها عائدًا إليها ولا يعدل بالاحتمال إلى غيرها ليكون النص ثابتًا بما يؤدي إلى الاجتهاد من نفي الاحتمال عنه، وتعين المراد به). "البحر المحيط" (5/ 16).
وعليه فمن أراد أن يستد بالقاعدة فليوضح المراد منها والمحاذير الواجب اجتنابها فله ما ذهب إليه ومن أراد اجتناب استعمالها لكثرة ما يرد عليها من الإشكالات في جدوى تقعيدها أو على الأقل في فهمها فقد سلم.(114/106)
إجما ع أهل الحديث. والاعتداد به عند الأصوليين لشيخ الإسلام ابن تيمية
ـ[أبو الطيب الروبي]ــــــــ[20 - 06 - 09, 08:52 ص]ـ
فهذا مبحث لطيف حول إجماع أهل الحديث، وسبب عدم ذكره في كتب أصول الفقه لشيخ الإسلام طيب الله ثراه.
قال في سياق ذمه للرافضة:
" ... وكل عاقل يعرف دين الإسلام وتصور هذا فإنه يمجه أعظم مما يمج الملح الأجاج والعلقم لا سيما من كان له خبرة بطرق أهل العلم لا سيما مذاهب أهل الحديث وما عندهم من الروايات الصادقة التي لا ريب فيها عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى فإن هؤلاء جعلوا الرسول الذي بعثه الله إلى الخلق هو إمامهم المعصوم عنه يأخذون دينهم فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه وكل قول يخالف قوله فهو مردود عند هم وإن كان الذي قاله من خيار المسلمين وأعلمهم وهو مأجور فيه على اجتهاده لكنهم لا يعارضون قول الله وقول رسوله بشيء أصلا لا نقلٍ نُقل عن غيره ولا رأي رآه غيره
ومن سواه من أهل العلم فإنما هم وسائط في التبليغ عنه إما للفظ حديثه وإما لمعناه فقوم بلغوا ما سمعوا منه من قرآن وحديث وقوم تفقهوا في ذلك عرفوا معناه وما تنازعوا فيه ردوه إلى الله والرسول.
فلهذا لم يجتمع قط أهل الحديث على خلاف قوله في كلمة واحدة والحق لا يخرج عنهم قط وكل ما اجتمعوا عليه فهو مما جاء به الرسول وكل من خالفهم من خارجي ورافضي ومعتزلي وجهمي وغيرهم من أهل البدع فإنما يخالف رسول الله صلى الله عليه و سلم بل من خالف مذاهبهم في الشرائع العملية كان مخالفا للسنة الثابتة وكل من هؤلاء يوافقهم فيما خالف فيه الآخر فأهل الأهواء معهم بمنزلة أهل الملل مع المسلمين فإن أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في الملل كما قد بسط في موضعه
فإن قيل فإذا كان الحق لا يخرج عن أهل الحديث فلم لم يذكر في أصول الفقه أن إجماعهم حجة وذكر الخلاف في ذلك كما تكلم على إجماع أهل المدينة وإجماع العترة
قيل لأن أهل الحديث لا يتفقون إلا على ما جاء عن الله ورسوله وما هو منقول عن الصحابة فيكون الاستدلال بالكتاب والسنة وبإجماع الصحابة مغنيا عن دعوى إجماع ينازع في كونه حجة بعض الناس وهذا بخلاف من يدعي إجماع المتأخرين من أهل المدينة إجماعا فإنهم يذكرون ذلك في مسائل لا نص فيها بل النص على خلافها وكذلك المدعون إجماع العترة يدعون ذلك في مسائل لا نص معهم فيها بل النص على خلافها فاحتاج هؤلاء إلى دعوى ما يدعونه من الإجماع الذي يزعمون أنه حجة
وأما أهل الحديث فالنصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عمد تهم وعليها يجمعون إذا أجمعوا لا سيما وأئمتهم يقولون لا يكون قط إجماع صحيح على خلاف نص إلا ومع الإجماع نص ظاهر معلوم يعرف أنه معارض لذلك النص الآخر فإذا كانوا لا يسوغون أن تعارض النصوص بما يدعى من إجماع الأمة لبطلان تعارض النص والإجماع عندهم فكيف إذا عورضت النصوص بما يدعى من إجماع العترة أو أهل المدينة
وكل من سوى أهل السنة والحديث من الفرق فلا ينفرد عن أئمة الحديث بقول صحيح بل لا بد أن يكون معه من دين الإسلام ما هو حق وبسب ذلك وقعت الشبهة وإلا فالباطل المحض لا يشتبه على أحد ولهذا سمي أهل البدع أهل الشبهات وقيل فيهم إنهم يلبسون الحق بالباطل
وهكذا أهل الكتاب معهم حق وباطل ولهذا قال تعالى لهم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون سورة البقرة 42 وقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض سورة البقرة 8 وقال عنهم ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا سورة النساء 150 وقال عنهم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم سورة البقرة 91 " انتهى
منهاج السنة النبوية - (5/ 165)
ولعل عند الأخوة ما يثري الموضوع(114/107)
ما المطلوب من دارس أصول الفقه؟
ـ[أبو عبد الله الاحمد]ــــــــ[21 - 06 - 09, 02:05 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هو المطلوب من طالب أصول الفقه بعد أن يفهم مسائل أصول الفقه بأدلتها؟ هل حفظ المسائل بالمذاهب فيها ودليل كل مذهب أم ماذا؟
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[21 - 06 - 09, 02:51 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله
علم الأصول علم مستقل
فللطالب بعد فهم مسائله بالأدلة مطالب عدة منها:
- أن يتعمق في هذا العلم فيخوض فيه على جهة الاجتهاد المطلق
فيحرر مسائله أو بعضها أو أهمها
فيستدرك على من سبقه
ويرجح
وينبه على أوهام
ويقيد مطلقا أو يخصص عاما الخ ...
- استخدام هذه الآلة _إذ هو أهم آلات الاجتهاد_ في التفقه في نصوص الكتاب والسنة وهذا هو الغرض الأكبر من هذا العلم
متقيدا بفهم السلف
فتنكشف له مآخذ العلماء في فقههم وأقوالهم واختياراتهم
وتنكشف له مواطن الزلل في استنباطات بعضهم ومواطن الصواب في استنباطات آخرين
- تطبيق هذا العلم على علم الفقه إن كان درسه من قبل أو درس بعضه
- الرد على أهل البدع والاحتجاج لأقوال أهل السنة في باب الاعتقاد
إذ هذا العلم خادم لجميع العلوم الشرعية إذ هو متعلق بفهم النصوص الفهم السليم
فهو أكبر معين للرد على أهل البدع
ولنا في الشافعي على ذلك أكبر دليل
وغير ذلك
والله أعلم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[21 - 06 - 09, 02:54 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يمكن طالبَ العلم أن يفهم مسائل الأصول حق الفهم حتى يطبقها على جميع المسائل التي يعرفها، ويطبق عليها جميع النصوص التي يعرفها.
فالمطلوب من طالب الأصول بعد أن يحصل جملة الفن أن يسير على أمرين متوازيين:
- الأول: تطبيق النصوص الشرعية على قواعد الأصول استقراءً لمعرفة ما يصح منها مما لا يصح.
- الثاني: تطبيق قواعد الأصول على مسائل الفروع لمعرفة توافق الفروع مع الأصول.
مثال الأول أنك تسمع الأصوليين يقولون: حكم العام أن ينطبق على جميع أفراده، فأنت في كل نص من النصوص الشرعية التي فيها لفظ عام تنظر: هل الشارع يقصد به جميع أفراده؟
مثال الثاني أنك تسمع الأصوليين يقولون: الأصل في الأمر الوجوب، فأنت في كل مسألة مشابهة ترد عليك تنظر: هل جعل الفقهاء فيها الأمر للوجوب؟
والله تعالى أعلم.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[21 - 06 - 09, 09:53 م]ـ
غاية واحدة نبيلة وجليلة هي تخريج الفروع على الاصول وانت بعدها فقيه ذو شأن شرط حفظ مسائل مذهب معين واصوله(114/108)
معادلة اشتراط أصول الفقه للوصول إلى الفقه والتفقه
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[21 - 06 - 09, 03:14 م]ـ
لقد طرح موضوع في هذا المنتدى حول اشتراط أصول الفقه للوصول إلى الفقه والتفقه هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1063530)، إذا كنت قد استوعبت موضع الإشكال جيدًا، وأضفت مشاركة لي هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1063530&postcount=18)
ولبعد العهد بآخر مشاركة قبل مشاركتي، رأيت أن أفرد مشاركتي بموضوع لتكون بارزة إلى عيان الباحثين لعلهم يثرون الموضوع.
نص المشاركة:
معادلة اشتراط أصول الفقه للوصول إلى الفقه والتفقهـ إذا كان المقصود بأصول الفقه الأسس والقواعد التي ينبني عليها الفقه بناء مباشرًا كما حققه من هذب ونقح مسائل هذا الفن، فأصول الفقه عندئذ شرط عادي للوصول إلى الفقه والتفقه (غير مطروح للنقاش) كاشتراط نصب السلم لصعود السطح، وكما تقول لابد من أصول التعليم لمن أراد أن يحذق التعليم، وأصول السياقة لمن أراد أن يتقن فن قيادة السيارة، وأصول البناء لمن أراد أن يحترف البناء. وإنما العلم بالتعلم، ولا يستثنى من ذلك شخص إلا الموحى إليهم.
ـ وإذا كان المقصود بأصول الفقه ما درج عليه من التأليفات المتداولة في هذا العلم، فالمسألة فيها كلام، لأنه وقع تساهل كبير في مسائل هذا العلم لأسباب معينة يطول ذكرها، فقد أدرج فيه ما ليس منه، ونقص منه ما كان ينبغي أن يوجد فيه، وتناثر هذا الناقص بين فنون أخرى شتى.(114/109)
مناهج البحث المعاصر في أصول الفقه
ـ[العوضي]ــــــــ[21 - 06 - 09, 07:05 م]ـ
للدكتور / عبدالله الصالح
مجلة جامعة دمشق - المجلد الثامن عشر - العدد الثاني 2002
ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[23 - 06 - 09, 01:51 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ابو ابراهيم السلفي]ــــــــ[25 - 06 - 09, 03:31 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو الاشبال المكى]ــــــــ[16 - 07 - 09, 01:43 ص]ـ
جزاكم الله خيرا(114/110)
هل صحت نسبة شرح الورقات لابن الفركاح الشافعي؟؟؟
ـ[ابن البجلي]ــــــــ[24 - 06 - 09, 12:53 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني بارك الله فيكم
هل صحت نسبة شرح الورقات لابن الفركاح الشافعي المطبوع لأول مرة كما تقول محققته لنيل درجة الماجستير في جامعة الكويت؟؟
ولا بأس بالتوثيق بارك الله فيكم
وجزاكم المولى كل خير(114/111)
فما معنى: فهو فهو لاحق بقسم الواجب بالكل ...
ـ[أبو محمد صفحشم]ــــــــ[25 - 06 - 09, 10:44 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جاء في إعلام المواقعين:
المندوب إذا اعتبرته اعتبارا أعم من الاعتبار المتقدم وجدته خادما للواجب لأنه إما مقدمة له أو تذكار به كان من جنس الواجب أولا
فالذي من جنسه كنوافل الصلوات مع فرائضها ونوافل الصيام والصدقة والحج وغير ذلك مع فرائضها والذي من غير جنسه كطهارة الخبث في الجسد والثوب والمصلى والسواك وأخذ الزينة وغير ذلك مع الصلاة وكتعجيل الإفطار وتأخير السحور وكف اللسان عما لا يعنى مع الصيام وما أشبه ذلك فإذا كان كذلك فهو لاحق بقسم الواجب بالكل وقلما يشذ عنه مندوب يكون مندوبا بالكل والجزء ويحتمل هذا المعنى تقريرا ولكن ما تقدم مغن عنه بحول الله
فما معنى: فهو فهو لاحق بقسم الواجب بالكل وقلما يشذ عنه مندوب يكون مندوبا بالكل والجزء ويحتمل هذا المعنى تقريرا ولكن ما تقدم مغن عنه بحول الله
و جزاكم الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - 06 - 09, 01:27 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
عندما قرأت الكلام قلت في نفسي: هذا ليس بأسلوب ابن القيم، وإنما هو أسلوب الشاطبي رحمه الله.
ثم راجعته فوجدته في الموافقات كما حسبت.
وقد بين الشاطبي مراده فيما قبل هذا الموضع بقوله:
((إذا كان الفعل مندوبا بالجزء كان واجبا بالكل؛ كالأذان في المساجد الجوامع أو غيرها، وصلاة الجماعة، وصلاة العيدين، وصدقة التطوع، والنكاح، والوتر، والفجر، والعمرة، وسائر النوافل الرواتب؛ فإنها مندوب إليها بالجزء، ولو فرض تركها جملة لجرح التارك لها؛ ألا ترى أن في الأذان إظهارا لشعائر الإسلام؟ ولذلك يستحق أهل المصر القتال إذا تركوه، وكذلك صلاة الجماعة، من داوم على تركها يجرح، فلا تقبل شهادته؛ لأن في تركها مضادة لإظهار شعائر الدين، وقد توعد الرسول -عليه السلام- من دوام على ترك الجماعة؛ فهم أن يحرق عليهم بيوتهم، كما كان عليه السلام لا يغير على قوم حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك، وإلا أغار، والنكاح لا يخفى ما فيه مما هو مقصود للشارع؛ من تكثير النسل، وإبقاء النوع الإنساني، وما أشبه ذلك؛ فالترك لها جملة مؤثر في أوضاع الدين، إذا كان دائما، أما إذا كان في بعض الأوقات؛ فلا تأثير له، فلا محظور في الترك)).
وانظر ما بعده أيضا فهو متعلق به.(114/112)
ما معنى العبارات التالية
ـ[أبو محمد صفحشم]ــــــــ[25 - 06 - 09, 10:46 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جاء في إعلام المواقعين:
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: كُنْتُ بِالْكُوفَةِ فَنَاظَرُونِي فِي النَّبِيذِ الْمُخْتَلِفِ فِيهِ، فَقُلْتُ لَهُمْ: تَعَالَوْا فَلْيَحْتَجَّ الْمُحْتَجُّ مِنْكُمْ عَمَّنْ شَاءَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرُّخْصَةِ، فَاحْتَجُّوا فَمَا جَاءُوا عَنْ أَحَدٍ بِرُخْصَةٍ إلَّا جِئْنَاهُمْ بِسَنَدٍ، فَلَمَّا لَمْ يَبْقَ فِي يَدِ أَحَدٍ مِنْهُمْ إلَّا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، وَلَيْسَ احْتِجَاجُهُمْ عَنْهُ فِي شِدَّةِ النَّبِيذِ بِشَيْءٍ يَصِحُّ عَنْهُ، إنَّمَا يَصِحُّ عَنْهُ أَنَّهُ لَمْ يَنْتَبِذْ لَهُ فِي الْجَرِّ الْأَخْضَرِ.
قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: فَقُلْتُ لِلْمُحْتَجِّ عَنْهُ فِي الرُّخْصَةِ: يَا أَحْمَقُ، عُدْ إنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لَوْ كَانَ هَاهُنَا جَالِسًا فَقَالَ: هُوَ لَكَ حَلَالٌ، وَمَا وَصَفْنَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ فِي الشِّدَّةِ كَانَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَحْذَرَ وَتَخْشَى.
فَقَالَ قَائِلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَالنَّخَعِيُّ وَالشَّعْبِيُّ - وَسَمَّى عِدَّةً مَعَهُمَا - كَانُوا يَشْرَبُونَ الْحَرَامَ؟ فَقُلْتُ لَهُمْ: دَعُوا عِنْدَ الْمُنَاظَرَةِ تَسْمِيَةَ الرِّجَالِ، فَرُبَّ رَجُلٍ فِي الْإِسْلَامِ مَنَاقِبُهُ كَذَا وَكَذَا، وَعَسَى أَنْ تَكُونَ مِنْهُ زَلَّةٌ، أَفَيَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْتَجَّ بِهَا؟ فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَمَا قَوْلُكُمْ فِي عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعِكْرِمَةَ؟ قَالُوا: كَانُوا خِيَارًا، قُلْتُ: فَمَا قَوْلُكُمْ فِي الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ يَدًا بِيَدٍ؟ قَالُوا: حَرَامٌ، فَقُلْتُ: إنَّ هَؤُلَاءِ رَأَوْهُ حَلَالًا، أَفَمَاتُوا وَهُمْ يَأْكُلُونَ الْحَرَامَ؟ فَبُهِتُوا وَانْقَطَعَتْ حُجَّتُهُمْ.
فما معنى العبارات التالية:
- تَعَالَوْا فَلْيَحْتَجَّ الْمُحْتَجُّ مِنْكُمْ عَمَّنْ شَاءَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرُّخْصَةِ
- فَاحْتَجُّوا فَمَا جَاءُوا عَنْ أَحَدٍ بِرُخْصَةٍ إلَّا جِئْنَاهُمْ بِسَنَدٍ
- وَلَيْسَ احْتِجَاجُهُمْ عَنْهُ فِي شِدَّةِ النَّبِيذِ بِشَيْءٍ يَصِحُّ عَنْهُ
- إنَّمَا يَصِحُّ عَنْهُ أَنَّهُ لَمْ يَنْتَبِذْ لَهُ فِي الْجَرِّ الْأَخْضَرِ
- وَمَا وَصَفْنَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ فِي الشِّدَّةِ كَانَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَحْذَرَ وَتَخْشَى.
و جزاكم الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - 06 - 09, 02:02 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
= (تعالوا فليحتج المحتج منكم عمن شاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالرخصة)
يقول: اسردوا أدلتكم والآثار التي تستشهدون بها على صحة قولكم
= (فاحتجوا فما جاءوا عن أحد برخصة إلا جئناهم بسند)
الصواب (إلا جئناهم بشدة)، يقول: كلما ذكرتم أثرا عن بعض الصحابة أنه يجيز النبيذ جئناكم بأثر عن هذا الصحابي بعينه أنه منع منه.
= (وليس احتجاجهم عنه في شدة النبيذ بشيء يصح عنه)
يقول: إن هذا الأثر الذي احتجوا به عن ابن مسعود لا يثبت سنده.
= (إنما يصح عنه أنه لم ينتبذ له في الجر الأخضر)
يقول: لا يثبت عنه إلا بلفظ آخر لا حجة لهم فيه.
= (وما وصفنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الشدة كان ينبغي لك أن تحذر وتخشى)
يقول: افرض يا أخي تنزلا أن ما ذكرته عن ابن مسعود صحيح عنه، أفلا ترى ما يخالفه مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟! فأيهما ينبغي أن يقدم؟ أفلا ينبغي لك على الأقل أن تخشى ولو من باب الورع؟
والله أعلم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - 06 - 09, 02:04 م]ـ
وللفائدة أيضا ينظر هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=528865
ـ[أبو محمد صفحشم]ــــــــ[25 - 06 - 09, 05:47 م]ـ
أخي الكريم أبو مالك العوضي
جزاك الله خيرا و بارك الله فيك.(114/113)
ما معنى هذين البيتين في النونية لابن القيم
ـ[أبو محمد صفحشم]ــــــــ[25 - 06 - 09, 10:48 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جاء في النونية لابن القيم:
فلذاك شبههم به متبوعهم ... في الغربتين وذاك ذو تبيان ...
لم يشبهوهم في جميع امورهم ... من كل وجه ليس يستويان
فما معنى هذين البيتين
و جزاكم الله خيرا
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[10 - 07 - 09, 02:24 م]ـ
أخي أبو محمد
هذا ما فهمته من كلام ابن القيم رحمه الله
الشيخ يتكلم عن أقسام المؤمنين فذكر السابقين وأنهم أقل في الحسبان أي في العدد مصداق قول الله تعالى وقليل من الآخرين وذكر المؤمنين أهل اليمين وذكر وجه الشبه بين هؤلاء وهؤلاء وأنهم لم يشبهوهم من كل وجه والظاهر أنه يقصد بالسابقين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ويقصد بأهل اليمين من بعدهم من المتأخرين من المؤمنين
والله أعلم(114/114)
[للتحميل] تحرير القواعد المنطقية في شرح الشمسية، للرازي، ومعه حاشية للجرجاني PDF
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[26 - 06 - 09, 09:01 م]ـ
من الموضوع التالي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=178004
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[28 - 06 - 09, 02:23 م]ـ
الروابط لا تعمل
ـ[عبدالمنان الأثري]ــــــــ[28 - 06 - 09, 07:33 م]ـ
عندي الرابط يعمل لكن لا يمكن لى ان اقراء الكتاب بيسر و الكتاب يحتاج الى التصوير مرة ثانية(114/115)
حجية فعل و قول التابعي؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[27 - 06 - 09, 08:20 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل ألف فيها مؤلف خاص؟
و من توسع فيها؟
وبارك الله فيكم
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[04 - 07 - 09, 07:46 م]ـ
للرفع
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[10 - 07 - 09, 11:33 م]ـ
هل من منير؟
بارك الله فيكم
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[16 - 07 - 09, 03:32 م]ـ
هذا الرابط لعله يفيدك:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=59434
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[16 - 07 - 09, 07:07 م]ـ
جزاك الله خيراً(114/116)
أريد أن أحرر منهج الشيخ العثيمين في تأليف هذه رسالة الأصول من علم الأصول
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[01 - 07 - 09, 03:39 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أحرر منهج الشيخ العثيمين - رحمه الله - في تأليف هذه رسالة الأصول من علم الأصول فهل هي كانت كالشرح على من الورقات للإمام الجويني - رحمه الله - كما يتناقل عنها؟ أم أن الشيخ لم يلتفت للورقات عند تأليفه للرسالة؟.
ولما كان الشيخ - رحمه الله - قد نبه في مقدمة رسالته أنه وضعها لطلاب المعهد العلمي وفق المنهج المقترح للتدريس في المعهد ...
فهل لأحد أن يزودني بالمنهج الذي وضع الشيخ على أساسه هذه الرسالة، لعلي أستطيع أن أحرر منهج الشيخ فهذا سوف يكون له أثر كبير في فهم منهج الشيخ ...
وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم
ـ[ابن البجلي]ــــــــ[01 - 07 - 09, 11:22 م]ـ
راجع المراجع التي أعتمد عليها الشيخ في هذا المؤلف
تجدها في نهاية الكتاب تحت عنوان / المراجع
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[02 - 07 - 09, 01:23 م]ـ
راجع المراجع التي أعتمد عليها الشيخ في هذا المؤلف
تجدها في نهاية الكتاب تحت عنوان / المراجع
لم يذكر الشيخ مراجعه لا في الأصل ولا في شرحه.
غاية الأمر أنه بين أنه وضعه على وصف المناهج المقررة للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية بالقصيم.
والمعروف أن الشيخ يسير على طريقة متأخري الحنابلة.
فهل لأهل القصيم أن يسالوا لنا المسئولين عند المعهد، جعل الله هذه الخطوات في ميزان حسناتهم.
ـ[أبو عمر البديري]ــــــــ[02 - 07 - 09, 02:07 م]ـ
الأخ الفاضل:
أبو المنذر المنياوي - وفقك الله -: في طبعة الأصول من علم الأصول - بإشراف مؤسسة الشيخ رحمه الله وفي (ص/92) جاء ذكر مراجع الكتاب وهي:
1. القوموس المحيط: الفيروز أبادي.
2. الكوكب المنير شرح مختصر التحرير: الفتوحي.
3. منهاج الوصول وشرحه: البيضاوي له المتن، والشرح مجهول لنا.
4. شرح جمع الجوامع وحاشيته: الشرح للمحلي، والحاشية للبناني.
5. روضة النضر وشرحها: الأصل للموفق والشرح لعبدالقادر بن بدران.
6. حصول المأمول من علم الأصول: محمد صديق.
7. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: عبدالقادر بن بدران.
8. إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول: الشوكاني.
9. فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: الجامع عبدالرحمن بن قاسم.
10. المسودة في أصول الفقه: شيخ الإسلام وأبوه وجده.
11. زاد المعاد: ابن القيم.
12. إعلام الموقعين: ابن القيم.
هذه هي المراجع المذكورة، وليس فيها ذكر للورقات ولا لأي شرح شرح لها، والشيخ - رحمه الله - ذكر في المقدمة أنها (رسالة مختصرة) مستقلة.
هذا ما يظهر، والله أعلم.
ـ[ابن البجلي]ــــــــ[02 - 07 - 09, 07:34 م]ـ
وفقك الله يا أبا عمر
كنت سأصور الصفحة المذكورة
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[02 - 07 - 09, 10:02 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ...
وقد ذكر الشيخ أبو عمر العتيبي على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=983538#post983538
أن (الأُصول من علم الأُصول) للشيخ ابن عثيمين، فإنه في الواقع شرح للورقات مختصرٌ.
فزيادة في التثبت ليت بعض الإخوة من القصيم يأتون لنا بالمنهج المطلوب.
ـ[ابن البجلي]ــــــــ[03 - 07 - 09, 03:33 ص]ـ
أخي أنت إسال ابا عمر العتيبي عن ذلك
هل هو شرح بغعتبار مقاربته لأبواب الورقات؟
أم أن الشيخ صرح بذلك رحمه الله؟
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[03 - 07 - 09, 07:26 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على إهتمامك
وقد فعلت وأرست له رسالة على موقعه وسوف أوافيكم برده بإذن الله.(114/117)
ما رأيكم بمدارسة كتاب مثل سلاسل الذهب للزركشي؟
ـ[أبو أويس السلفى]ــــــــ[02 - 07 - 09, 12:08 م]ـ
ما رأيكم بمدارسة كتاب مثل سلاسل الذهب للزركشي؟
ـ[سامح رضا]ــــــــ[03 - 07 - 09, 03:17 ص]ـ
سلاسل الذهب كتاب عظيم , على نمط مبتكر , لكن يحتاج لخلفية أصولية قوية ... فإنه يجمل كثيرا من المباحث ..
ـ[ابو عبدالمحسن]ــــــــ[05 - 07 - 09, 06:44 م]ـ
هذا لكتاب مفيد في معرفة اسباب الاختلاف في القواعد الأصولية، سواءً كان ذلك من القواعد الكلامية أو اللغوية او الفقهية، او القواعد الأصولية0
ولا أراه يصلح للدرس وقد يصلح للمدارسة بين مجموعة من طلبة العلم المتقدمين في علم أصول الفقه0
ـ[أبو أويس السلفى]ــــــــ[13 - 07 - 09, 01:30 م]ـ
هذا لكتاب مفيد في معرفة اسباب الاختلاف في القواعد الأصولية، سواءً كان ذلك من القواعد الكلامية أو اللغوية او الفقهية، او القواعد الأصولية0
ولا أراه يصلح للدرس وقد يصلح للمدارسة بين مجموعة من طلبة العلم المتقدمين في علم أصول الفقه0
هذا ما أردته وقصدته أخي الكريم.
ـ[أبو أويس السلفى]ــــــــ[17 - 07 - 09, 03:13 م]ـ
هذا لكتاب مفيد في معرفة اسباب الاختلاف في القواعد الأصولية، سواءً كان ذلك من القواعد الكلامية أو اللغوية او الفقهية، او القواعد الأصولية0
ولا أراه يصلح للدرس وقد يصلح للمدارسة بين مجموعة من طلبة العلم المتقدمين في علم أصول الفقه0
هل من مشارك ومشجع؟؟!!!
ـ[أبو أويس السلفى]ــــــــ[17 - 07 - 09, 03:13 م]ـ
للرفع ........
للرفع ...
ـ[شتا العربي]ــــــــ[18 - 08 - 09, 07:20 م]ـ
ما رأيكم بمدارسة كتاب مثل سلاسل الذهب للزركشي؟
هل ممكن توفير هذا الكتاب مصورا
وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم
ـ[شتا العربي]ــــــــ[21 - 08 - 09, 07:41 م]ـ
===============
ـ[أنس العثمان]ــــــــ[23 - 08 - 09, 02:00 ص]ـ
الكتاب ممتاز
وفيه من لطائف الأصول ما لا يوجد في غيره
مع صغر حجمه
وسبق لي قرأة أكثر الكتاب
أنا مستعد، ولكن كيف الطريقة؟
ـ[أبو أويس السلفى]ــــــــ[31 - 08 - 09, 11:39 ص]ـ
هل ممكن توفير هذا الكتاب مصورا
وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم
هناك طبعة رخيصة جدا صدرت عن مكتبة الاسرة بمصر.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[31 - 08 - 09, 02:45 م]ـ
هل الكتاب موجود في شكل پدف؟
ـ[شتا العربي]ــــــــ[26 - 10 - 09, 01:18 م]ـ
=============
ـ[د. عادل القاري]ــــــــ[26 - 10 - 09, 03:51 م]ـ
لقد قرأت الكتاب ومؤلفات الزركشي كلها، المطبوع منها والمخطوط وقت كتابة بحث الدكتوراة: (الجهود النحوية لبدر الدين الزركشي). فأخبرني بما درسته في علم الأصول فلعل الكتاب لا يناسبك ويكون غيره أنفع لك؛ فمستوى الطالب هو الذي يحدد ما يصلح له.(114/118)
مساعدة في الحصول على مخطوط
ـ[محمد متعب بن كردم]ــــــــ[02 - 07 - 09, 02:25 م]ـ
الإخوة الكرام زوار الملتقى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فمن كانت لديه القدرة على موافاتي بمخطوط يوجد منه نسخ في (مكتبة جامعة برنستون / مجموعة يهودا، ونسخة في مكتبة جوتة، ونسخة في مكتبة ولي الدين جار الله بالهند) فأرجو منه التكرم بإشعاري برسالة على الموقع أو مراسلتي بالإيميل kardm@hotmail.com
وفقك الله الجميع لما يحب ويرضى(114/119)
تحريف في"النبذ" لابن حزم رحمه الله
ـ[أبو إسحاق السندي]ــــــــ[03 - 07 - 09, 01:41 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قد سبق لي أن ذكرت في مشاركة سابقة تحريفا شنيعا في المطبوع من كتاب النبذ في أصول الفقه لابن حزم الظاهري (طبعة دار ابن حزم)، حيث أدرج المحقق (محمد صبحي حسن حلاق) كلمة من كيسه في النص مما أدى إلى تحريف العبارة عما أراده المؤلف ...
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=171476
واليوم أذكر تحريفا آخر في نفس الكتاب، حصل بسبب الخطأ في الإملاء، والاستعمال الغلط لعلامات الترقيم. وأدى ذلك إلى إفساد العبارة كليّا، بحيث صارت لا معنى لها!
ففي صفحة 69 تكلّم ابن حزم عن مدلول صيغة الأمر، وأنها تفيد الوجوب، وأن صيغة النهي تفيد التحريم، وردّ على من يقول: إن الأمر يفيد الندب، وإن النهي يفيد الكراهية، فقال رحمه الله:
[النص الصحيح:]
... ومعنى الندب والكراهية: إنما هو (إن شئتَ افْعلْ، وإن شئتَ فلا تفْعل)، هذا موضوعهما في اللغة. ولا يُفهمُ من "افْعَلْ": إن شئتَ لا تفْعلْ؛ ولا يُفهم من "لا تفْعلْ": إن شئت فافعل. اهـ
هذا كلام واضح لمن يتأمله.
ودونكم النص كما جاء في المطبوع:
... ومعنى الندب والكراهية: إنما هو (إن شئتُ أفعلُ، وإن شئتُ فلا أفعلُ) هذا موضوعهما في اللغة. ولا يفهم من "أفعلُ من شئتَ": لا تفعلْ، ولا يُفهم من "لا تفعلْ إن شئتَ" فافعل. اهـ
يلاحظ أني إنما تعرضت للإملاء وعلامات الترقيم، إلا الكلمتين اللتين باللون الأحمر، فإن السياق يقتضي ما أثبتته. والله أعلم.
لكن مقصودي التنبيه على سوء استخدام علامات الترقيم الذي أفسد العبارة. فابن حزم يريد أن يقول إن صيغة النهي "لا تفعل" لا يفهم منها الكراهية التي يصح أن يقال فيها: "إن شئت فافعل". انظروا كيف ضاع هذا المعنى حين ضبطه المحقق هكذا:
ولا يُفهم من "لا تفعلْ إن شئتَ" فافعل.
وأرجوا، إن كان أحد يملك نسخة أخرى للكتاب - مخطوطة أو مطبوعة - أن يراجع الكلمتين اللتين أرى أنهما خطأ في المطبوع.
دمتم بخير ...
ـ[د. سعيد بن فاضل الولغاني]ــــــــ[03 - 07 - 09, 02:49 ص]ـ
أخيْ الكَريم؛
جَزَاكَ الله خيراً على هَذا المَوضُع؛ وفي الحَقِيقة أنني قد قَرأتُ كِتاب النبذ بِتَحقيق الحَلاق - غَفَرَ اللهُ لَهُ - مَرتين (!)، ولَم ألحَظ ما لَحَظتَ (!).(114/120)
كيف نعرف إن كان الواجب تشترط له النية أو لا تشترط؟
ـ[عبدالرحمن محمد العوضي]ــــــــ[04 - 07 - 09, 11:09 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
يذكر الأصوليون أن الواجب قسمان:
1 - ما تشترط له النية فلا يصح إلا بها
2 - ما لا تشترط لصحته النية و لكن المكلف لا يؤجر عليه إلا باستصحاب النية
و مثال الأول: الصلاة
أما الثاني فمثاله: قضاء الدين أو رد الودائع و تدخل فيه التروك للمحرمات.
فالسؤال الآن ما هو الضابط الذي يعرف به إن كان الواجب من النوع الأول أو من النوع الثاني؟
أفيدونا مشكورين لا مأمورين.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[05 - 07 - 09, 02:35 ص]ـ
إنما تطلب النية حيث تلتبس العبادات بالعادات وحيث لا يؤمن الاشتباه لاتحاد الصورة والكيفية، أو لتمييز النوافل عن المكتوبات،أما ما تمحضت صورته
للعبادة كقراءة القرآن و سائر الاذكار، أو خصت صورته بالعادة كأداء الديون، فلا تشترط فيه النية لانتفاء الموجب، غير انه يستحب استحضارها لمعنى آخر. والله
اعلم.
ـ[عبدالرحمن محمد العوضي]ــــــــ[06 - 07 - 09, 02:01 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أبا العلياء على التوضيح.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[06 - 07 - 09, 03:48 م]ـ
و إياكم جزى رب العباد.(114/121)
ما ضابط مفهوم المخالفة؟
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[05 - 07 - 09, 04:41 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
كثيرا ما نقرأ أو نسمع , بـ (مفهوم المخالفة) ويمثلون عليه:
1_ "إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس"
فيرى البخاري أنهم إن كانوا أكثر من ثلاثة فجائز , بـ (مفهوم المخالفة) سواء مفهوم الغاية أو العدد
2_ قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث».
فمنطوقه خاص بما بلغ القلتين، ولا تعرض فيه لما نقص عن القلتين بالذكر، ولكن مفهومه يدل على أن كل ماء نقص عن القلتين يحمل الخبث، أي: يتنجس بملاقاة النجاسات وإن لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، سواء أكان هذا الماء راكدا أم جاريا، وسواء أكان في إناء أم في بئر ونحوها.
أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه
وقول الله تعالى (وربائبكم التي في حجوركم من ,,, ألخ)
أخذ منها (علي بن أبي طالب _ ابن حزم) رضي الله عنهما , بمفهوم المخالفة وذكر أكثر أهل العلم أنه خرج مخرج الغالب!!
قول الله (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) ...
فأخذ منها بعضهم " أنه يجوز في هذه الحالة إعتاق المؤمن والكافر " وبعضهم قال " لا يجوز والدليل حديث: معاوية بن الحكم: أعتقها فإنها مؤمنة:
فما الضابط بإجماع مفهوم المخالفة بارك الله فيكم
بارك الله فيكم _ وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[30 - 09 - 09, 04:07 م]ـ
للرفع
ـ[النقاء]ــــــــ[30 - 09 - 09, 09:24 م]ـ
فما الضابط بإجماع مفهوم المخالفة بارك الله فيكم
الحقيقة أخي أبا همام ما فهمتُ هذه العبارة منك، و ما مناط الإشكال عندكم.
ولكني سأعطيك ملخصا عن هذا المصطلح الذي كان مجالا من مجالات الخلاف بين الفقهاء.
نبذة تعريفية عنه وأصله في الدلالات:
هو أحد قسمي المفهوم، فالمفهوم من اللفظ إما أن يكون مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة.
ومفهوم الموافقة هو: أن أن يُفهم لا في محل النطق معنى هو أولى بالحكم الذي للمنطوق أو هو مساو له.
مثل فهم تحريم ضرب الوالدين من المنطوق الذي دل على تحريم قول (أف) لأنه أولى باحكم منه.
ومفهوم المخالفة: أن تعطي للمسكوت عنه عكس ما أعطيته للمذكور.
ويسمى بـ (دليل الخطاب) ويسميه بعضهم بـ (تنبيه الخطاب)
وهو أنواع: مفهوم الحصر، مفهوم الغاية، مفهوم العلة، مفهوم الشرط، مفهوم العدد، مفهوم الظرف (زمانا أو مكانا)، مفهوم الصفة، مفهوم اللقب.
مثال مفهوم الحصر (وهو أعلى مفاهيم المخالفة): لا إله إلا الله، فحصر الألوهية في حق الله، يُفهم منه أن إثبات الألوهية لغيره باطل.
مثال مفهوم الغاية: {ولا تقربوهن حتى يطهرن}، مفهومه أنه إذا تطهرن زال مقتضى النهي، فيحل وطؤهن بعد طهرهن.
مثال مفهوم الشرط: {فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله} مفهومه أنه إذا لم يتطهرن (بالاغتسال وما يقوم مقامه) لا يحل وطؤهن.
مثال مفهوم العدد: {فاجلدوهم ثمانين جلدة} مفهومه فلا يجوز الزيادة ولا النقصان.
مثال مفهوم الصفة: وصف الغنم التي تجب فيها الزكاة بأنها سائمة، يدل على أن غير السائمة لاتجب فيها الزكاة ولو بلغت نصابا.
مفهوم الظرف (زمانيا أو مكانيا): {الحج أشهر معلومات} مفهومه لايكون الحج في غير هذه الأشهر المعلومات.
مفهوم اللقب (وهو أضعف المفهومات): [قال ابن بيه -حفظه الله- معللا ضعفه: لعدم رائحة التعليل فيه. أمالي الدلالات: 130 الطبعة القديمة] مثاله: زيد قائم، لا يمنع من أن يقوم غيره أيضا.
موضع الخلاف فيه:
بسط وجه الخلاف فيه شيخنا ابن بيه في كتابه أمالي الدلالات، بأسلوب سلس، أنقل لك خلاصة ما وصل إليه البحث: أن سبب الخلاف هو الوضع اللغوي لأن الوضع اللغوي مترجح بين نفي اعتبار مفهوم المخالفة من اللفظ وبين إثباته.
فالأخفش وابن جني وابن فارس يقولون بنفيه، وساندوا بذلك الأحناف الذين لا يقولون به في الكتاب والسنة.
وأبو عبيدة معمر بن المثنى، وأبو عبيد القاسم بن سلام والمبرد وثعلب، يقولون بإثباته، والقول باعتباره هو مذهب الجمهور.
وانتهى شيخنا حفظه الله إلى أن الحق أن اللغة العربية لا تفصل فصلا حاسما في الموضوع، بل إن الأمر يرجع إلى القرائن، فالعرب تارة تريد عكس المذكور وتارة تذهل عن عكسه، فلا بد أن يُنظر في القرائن وسياق الكلام فيُعلم هل يُعتد بمفهوم المخالفة أم لا؟
وقد عدّ ناظم المراقي ثمانية موانع تمنع من إرادة مفهوم المخالفة من اللفظ بقوله:
........................ ... ودع إذا الساكت عنه خافا
أو جهل الحكم أو النطق انجلب ... للسؤل أو جريا على الذي غلب
أو امتنان أو وفاق الواقع ... والجهل والتأكيد عند السامع
فليراجع شرحها في نشر البنود وفتح الودود ونثر الورود.
وفقكم الله
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[30 - 09 - 09, 09:46 م]ـ
جزاكم الله خيرا أختي النقاء وبارك فيكم .. الرد جيد وممتاز .. وزال كثيرا من الإشكال عندي. . . وعندي سؤال: بعضهم يذكر عن (مفهوم المخالفة) خرج مخرج الغالب. فهلّا .. فسرتموه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/122)
ـ[النقاء]ــــــــ[30 - 09 - 09, 10:45 م]ـ
سبق أن سقت لك قول سيدي عبدالله -رحمه الله_ صاحب المراقي حيث قال:
أو جهل الحكم أو النطق انجلب** للسؤل أو جريٍ على الذي غلب
يعني بذلك أن من الموانع التي تمنع اعتبار مفهوم المخالفة من اللفظ هو أن يكون اللفظ جاء جريا على الغالب، أي حكاية للواقع الغالب في حصول موضوع المسألة، بالتالي يعلم الفقيه من هذا قرينة على أن المتكلم لا يريد إثبات حكم للمفهوم عكس الذي للمنطوق، وبالمثال يتبين المقال!
هو ما تلوتموه من قوله تعالى {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن}
منطوق الآية: تحريم الربيبة التي في حجر زوج أمها إن كان قد دخل بأمها.
هذا المنطوق فيه مفهومان:
مفهوم الصفة للربيبة وهي أن تكون في الحجر
ومفهوم الصفة لأمها وهي أن تكون مدخولا بها.
والذي يعنينا في المسألة هو المفهوم الأول، وهو كون الربيبة في حجر زوج أمها، فهذه الصفة خرجت مخرج الغالب،لأن غالب البنات إذا تزوجن أمهاتهن أن تتربى في حجر زوج أمها، وبالتالي فالصفة هنا لم تأتِ لتقييد الحرمة، وإنما أتت حكاية لواقع غالب،
وبالتالي فمن فهم مفهوم المخالفة من هذا الصفة فقال: إن الربيبة لا تحرم على زوج أمها إلا توفر شرطان:
أن تتربى في حجر زوج أمها، وأن يكون الزوج قد دخل بأمها ... فهذا فهم غير صحيح لأن مفهوم المخالفة من الصفة الأولى مُلغى لأن الصفة خرجت مخرج الغالب وليس للتقييد.
و من قال: إن الربيبة يحرم تزوجها إذا دخل الرجل بأمها سواء تربت في حجره أم لم تتربَّ في حجره ... فهذا فهم صحيح لأنه ألغى مفهوم الصفة التي خرجت مخرج الغالب.
وهنا تنبيه، وهو أن الحنفية لم يخالفوا في جميع مفهوم المخالفة، يُراجع في ذلك كتب الأصول.
وفق الله الجيع لطاعته
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[30 - 09 - 09, 10:48 م]ـ
جزاكم الله خيرا .. كفيتم ووفيتم .. بورك فيكم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 09 - 09, 11:03 م]ـ
الأمثلة كثيرة جداً على هذه القاعدة: (النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه) ..
ومعناها: أن النص إذا قُيِّد بوصف ليس مراداً وإنما ذُكِر لأنه الغالب، فإننا لا نأخذ بما دل عليه المفهوم ونطرحه.
وإليك بعض الأمثلة:
1 - قوله تعالى: ((وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا))
قال بعضهم: "إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا" خرجت مخرج الغالب حال نزول الآية؛ فإن في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة ..
فلا يعتبر المفهوم الذي هو: إن لم تخافوا أن يفتنوكم فعليكم جناح أن تقصروا من الصلاة.
2 - وقوله تعالى: ((وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا))
قال الحافظ ابن كثير: (قوله: {إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} هذا خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له).
3 - وقوله تعالى: ((لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً))
قوله: ((كرها)) خرج مخرج الغالب؛ فلا يعتبر مفهومه الذي هو: يحل لكم أن ترثوهن إذا لم يكرهن.
4 - قول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {إذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ فَبَاتَ غَضْبَانَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ}
قوله (حتى تصبح) خرج مخرج الغالب؛ فلو دعاها بالنهار فإنه يجب عليها إجابته وإلا كانت داخلة في الوعيد.
5 - قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: (قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذاسمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، ولا تسعوا))
أمر بالمشي ونهي عن الإسراع إلى الصلاة لمن سمع الإقامة، وليس سماع الإقامة شرطاً للنهي، وإنما خرج مخرج الغالب؛ لأن الغالب أن الاستعجال إنما يقع عند سماع الإقامة خوف فوت إدراك التكبيرة أو الركعة).
6 - وقال الجمهور في قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما)):
إن النهي عن الأكل والشرب هنا خرج مخرج الغالب؛ لأن غالب استعمال الآنية يكون في الأكل والشرب .. قالوا: فلا يعتبر المفهوم الذي هو: جواز بقية الاستعمالات كالتطهر منها والاكتحال، فحرموا جميع أوجه الاستعمال.
وقد يقال: كيف نعرف إن كان خارجاً مخرج الغالب أو أن المفهوم معتبر؟!
والجواب: أن السياق والقرائن، والنصوص الأخرى أحياناً، ولغة العرب أحياناً .. إليهن المرجع في هذا الأمر.
وخذ على ذلك أمثلة:
-حديث: " الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله " أحمد وأبو داود
قال الشوكاني: هذا الوصف خرج مخرج الغالب باعتبار من ظهر منه الزنا. أهـ
لأن المجلود، وغير المجلود الذي عُرِف بالزنا سيان
ويؤيد هذا نص الآية: ((الزاني لا ينكِح إلا زانيةً أو مشركة)).
-حديث: (لا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ)
هل هذا الوصف (الركوب) مقصود هنا أم خرج مخرج الغالب؟
يقال: خرج مخرج الغالب؛ لأن الراجل في معنى الراكب هنا، فالمشاة والركبان سواء في نهي الناس عن تلقيهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/123)
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[30 - 09 - 09, 11:43 م]ـ
جزاك َ الله خيرا ً شيخنا أبا يوسف على هذه الأمثلة ... بورك فيك
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 10 - 09, 03:01 ص]ـ
وإياك .. وفيك
ـ[قلم]ــــــــ[01 - 10 - 09, 08:07 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[01 - 10 - 09, 02:31 م]ـ
واياكم
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[13 - 10 - 10, 05:00 م]ـ
قوله تعالى (لا يتخذ ِ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين)
توهم أن اتخاذَ الكفار ِ أولياء إذا لمْ يكنْ من دون ِ المؤْمنين لا بأس به لقوله (من دون المؤمنين).
وقد جاءتْ آيات أخر تدل على منع اتخاذهم أولياء مطلقا ً كقوله (ولا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيرًا).
الجمع:
أن قوله (من دون المؤمنين) لا مفهومَ له، وقد تقرر في علم ِ الأصول: أن -دليل الخطاب - أي: مفهوم المخالفة - له موانع تمنعُ اعْتباره.
منها: كونُ تخصيص المنطوق بالذكر؛ لأجل ِ موافقته الواقع، كما في الآية؛ لأنها نزلت في قوم ٍ والوا اليهود دون المؤمنين، فنزلت ناهية ً عن الصورة الوافقة من غير قصد التخصيص بها، بل موالاة الكفار حرامٌ مطلقا ً، والله أعلم.
دفع ايهام الاضطراب عن بعض آيات الكتاب (55)
ـ[أبو المنذر السلفي الأثري]ــــــــ[13 - 10 - 10, 05:15 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
ما قصدك من هذه العبارة أخي ((((((فما الضابط بإجماع مفهوم المخالفة بارك الله فيكم))))))
إن كنت تقصد أن تجد إجماع لضابط مفهوم المخالفة فليس هناك إجماعاً بل قد أنكر أبو حنيفة وبعض أصحابه مفهوم المخالفة،
وأحسن ما يمكنني أن أفيدك به اذهب لموقع طريق الإسلام ونزل شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للشيخ ابن عثيمين ستجد فيه شرحا رائعاً حول هذه الجزئية. والكتاب لا أعلم أين ستجده لكن إبحث عنه وإن لم تجده فهو عندي إن شاء الله أرفعه لك.
وقد كتبت بعض شرح الشيخ على الكتاب وهو عندي فمن أراد أن أرفعه له فسأرفعه له إن شاء الله، وإن كنت أتمنى إن كان هناك أحد متفرغ أن يكمله.
وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته(114/124)
هل قال الإمام الشافعي: أن الأدب مقدم على الأمر!
ـ[أبو ناصر المكي]ــــــــ[10 - 07 - 09, 12:36 ص]ـ
السلام عليكم
قال أحدهم:
وقال البعض .. ومنهم الامام الشافعى الذى نص فى مذهبه .. على ان تقديم الادب مقدم على امتثال الامر .. وهذا كلام بادله .. وليس مجردحكاوى العقول .. فقد استدل الشافعى .. بعدة ادله منها ما روى فى صحيح مسلم .. ان النبى فى مرضه الاخير امر ابو بكر بالصلاه ..
ثم شعر النبى يوما من نفسه بخفه فدخل الى المسجد فلما شعر ابو بكر بنهمة رسول الله .. تراجع عن الامامه .. فاشار اليه النبى ان اثبت فلم يثبت ابو بكر .. وتراجع وصلى النبى اماما وصلى ابوبكر بصلاة النبى .. وبعد الصلاه قال له النبى ما منعك ياابو بكر ان تثبت اذ امرتك ..
فقال له ابوبكر .. ما كان لابن ابى قحافه ان يتقدم على رسول الله .. فتبسم النبى. ولم ينكر عليه .. ومنها موقف عثمان فى الحديبيه .. عندما قال له النبى اذا وصلت للبيت فطف به .. وهذا امر .. ولكن عثمان راى ان الادب اولى فلم يطف وقال ما كنت لاطوف بالبيت قبل رسول الله
ولولا كراهة الاطاله لذكرت كل ما سرده الشافعى على مذهبه بان الادب مقدم على النص ..
***************************
أهل البدع يستخدمون هذا النص على تجويز غدخال البدع في بعض الأمور الشرعية مثل " تسييد النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان والتشهد مثلا "
ما توجيه هذا الكلام وما أورده من أحاديث؟
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[10 - 07 - 09, 01:04 ص]ـ
كيف الرد على الصوفية القائلين بأن الأدب مقدم على الأمر؟
فضيلة الشيخ
بعض الصوفية يقولون أن الأدب مقدم على الأمر وذلك لترويج بدعتهم في إحياء المولد ويستدلون لذلك بحادثة أبي بكر لما أم الناس للصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين حيين من بين عوف فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل أبو بكر في الصلاة وقد صفق الناس لأبي بكر فأراد أن يرجع فأشار له النبي أن اثبت مكانك فلم يثبت ورجع، فلما انصرف من صلاته قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله،فهو قدم الأدب على الأمر ومع ذلك لم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم.
الجواب:
وجزاك الله خيرا
هؤلاء قوم قارئ: فَخَر عليهم السقف مِن تحتهم!!
لا دِين ولا عقل! هذا في أغلب الصوفية الطُّرُقية.
وما للصوفية وما للعِلْم؟!
حدّ القوم هَزّ وتمايل كما يقول ابن القيم رحمه الله:
ثقُل الكتاب عليهم لَمَّا رأوا **** تقييده بشرائع الإيمان
واللهو خفّ عليهم لما رأوا **** ما فيه مِن طَرب ومِن ألحان
أما مسألة الأمر والأدب، فنحن نحتاج إلى الأدب في تنفيذ الأمر.
وأين هذا عند أرباب التصوّف؟!
فالصوفية لم يُراعوا الأدب مع الله عزَّ وَجَلّ قبل ذلك، ولا مع مقام النبوة، ولا حظّ لهم في الأمر!
فأين الأدب مع الله وهم يَزعمون أن الأقطاب يُديرون الكون ويُدبِّرون أموره؟!
وأين الأدب مع مقام النبي صلى الله عليه وسلم وهم جَعلوا الوليّ فوق النبي؟!!
وأين هو الأدب مع مقام النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتقدوا أن هناك من يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟!
أليسوا يعتقدون أن بعض الناس يَصِل إلى درجة اليقين – بِزعمِهم – فتسقط عنه التكاليف؟!!
وأين الأدب مع مقام النبي صلى الله عليه وسلم وهم يهجرون سُنته بل وأوامره، ثم لا يذكرون ذلك إلاّ في أيام موالِد معدودات!
وربما تجرأ دارويش الصوفية على ارتكاب ما حرّم الله بِاسْم إحياء الموالد! فتُضرب الطبول وربما يُشرب الخمر! ويكثر بينهم الْمُرْدَان! أكُلّ ذلك بحجة الأدب؟!!
إذا كان هذا هو الأدب .. فكيف تكون قِلّة الأدب؟!!
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولقد حَدّثني بعض المشايخ أن بعض ملوك فارس قال لِشيخ رآه قد جَمَع الناس على مثل هذا الاجتماع (مجالس السماع): يا شيخ إن كان هذا هو طريق الجنة فأين طريق النار؟!!
والله تعالى أعلم.
الشيخ عبد الرحمن السحيم
ـ[أبو ناصر المكي]ــــــــ[10 - 07 - 09, 10:37 ص]ـ
بارك الله فيك أخي نضال , ولكني لا أرى جوابا على سوؤالي!!!
ـ[أبو عبيدة التونسي]ــــــــ[10 - 07 - 09, 03:05 م]ـ
و عليكم السّلام و رحمة الله و بركاته
قال الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله:
{أنا أريد أن أرد على هذه الشبهة بواقعة لأبي بكر رضى الله عنه أيضا، و هذه الواقعة في آخر حياة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من حديث عائشة. الحديث الأول الذي يستدلون به حديث سهل بن سعد الساعدي و هو في الصحيحين، و حديث عائشة في الصحيحين أيضا لمّا أمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن يصلّي أبو بكر بالناس و وجد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من نفسه خفة فاستند على الفضل و على العباس و على علي بن أبي طالب و لمّا شقّ الصفوف كاد المسلمون أن يفتنوا لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان قد غاب عنهم فترة و لم يصلّ بهم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فلمّا المسلمون رأوه أكثروا أيضا من التصفيق فالتفت أبو بكر أراد أن يرجع فالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال له اثبت فثبت أبو بكر.
فهل في هذه الواقعة خالف أبو بكر سبيل الأدب؟
أنا سَأُسَلِّم أن أبا بكر الصديق سلك سبيل الأدب و خالف الأمر هنا، أنا أريد جوابا على الواقعة الثانية.
الجواب كما في مغازي موسى بن عقبة في حديث عائشة كان أبو بكر في الركعة الثانية، في حين في الواقعة الأولى واقعة سهل بن سعد الساعدي كان أبو بكر في بداية الصلاة فساغ له أن يرجع. و إلاّ لو رجع أبو بكر رضي الله عنه و قد أتى بالركعة الثانية لاختلّ نظام الصلاة، مثلما حدث مع عبد الرحمان بن عوف لمّا صلّى بالمسلمين و جاء النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الركعة الثانية فذهب المغيرة بن شعبة ليؤذنه فنهاه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لأنه كان قد أتى بركعة.
إذا لا مستدلّ في هذا، بل كلّ العلماء عن بكرة أبيهم لا أعلم منهم أحدا خالف في هذا يقولون:
الأدب هو الوقوف على حدود الأمر.}
من برنامج هذا هو الحبيب (قناة الناس)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/125)
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[10 - 07 - 09, 04:26 م]ـ
بارك الله فيك أخي نضال , ولكني لا أرى جوابا على سوؤالي!!!
بوركت اخي الكريم انا لم أضع ردا على سؤالك ولكن وضعت هذا للفائدة إن شاء الله
ـ[أبو ناصر المكي]ــــــــ[11 - 07 - 09, 10:41 م]ـ
بارك الله فيك أخي نضال , والشكر موصول بالأخ الفاضل أبو عبيدة فيارك الله فيه.
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[06 - 10 - 09, 12:43 م]ـ
في هذا المقطع (مدته 12 دقيقة) يرد الشيخ أبو إسحق حفظه الله على هذه الدعوى، فتوكل على الله، وحمله من هنا ( http://ia311018.us.archive.org/0/items/HHHHHHHHHHHHHHHH_547/005.rm).(114/126)
الدليل إلى أهم الموضوعات الأصولية التي بالملتقى (متجدد)
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[11 - 07 - 09, 03:53 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
{الإجماع}
للشيخ أبي حازم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=117945
{ كتاب جديد في أصول الفقه عند ابن تيمية}
د/ بسام الغانم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3191
{ أذا ورد عموم في نص هل يجوز أن يحكم به دون البحث عن مخصص لهذا العموم}
موضوع للأخ زياد العضيلة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=59752
{ دراسة في أصول الفقه.د. علي أحمد محمد با بكر}
للشيخ أبي حاتم الأنصاري
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=17496
{ منظومة للإمام الكبير ابن حزم ـ رحمه الله تعالى ـ في أصول أهل الظاهر}
للأخ مبارك
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=56392
{ سؤال حول شرح مختصر الروضة للطوفي وثناء ابن بدران على الكتاب}
للاخ حامد الحويطي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=2572
{ مفهوم التجديد في أصول الفقه ... ؟!}
للشيخ أبي حاتم الأنصاري
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=48361
{ رد خبر الواحد بما يسمى بـ (الانقطاع الباطن) حقيقته، وحكمه وأثره في الفقه الإسلامي}
للشيخ أبي حاتم الأنصاري
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=7403
{ ( نقد مراتب الإجماع) ليس لشيخ الإسلام ابن تيمية!}
للأخ غريب السني
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5006
{ التفريق بين الفرض والواجب، هل له أثر؟}
للأخ عبد العزيز بن سعد
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=72211
{ المنهجية في دراسة أصول الفقه}
للأخ أبي معاذ الحسني
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=72429
{ هل شيخ الإسلام ابن تيمية يرى عدم القول بالمصالح المرسلة؟؟}
للشيخ أبي حاتم الأنصاري
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4675
{ ما هو الحد الأدنى من الأقوال لنقل الإجماع؟}
للأخ محمد الأمين
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3860
{ هل تعلم كيف يحكم علم الأصول في مسألة المسح على الجوربين؟}
للأخ أبي إدريس الحسني
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=28318
{ المُحَصَّل من المدخل المفصل للشيخ بكر أبو زيد}
للشيخ عصام البشير
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=62005
{ مسألة في الأصول ليس لها ثمرة في الفروع}
للشيخ عبد الرحمن الفقيه
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=47105
{ كراهة تنزيه و كراهة تحريم و كراهة ... }
للأخ واحد من المسلمين ... ؟؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=21984
{ أجوبة العلامة عبد الكريم الخضير على أسئلة طلاب كتاب {الورقات في أصول الفقه}}
لأبي حزم فيصل الجزائري
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=148555
يتبع إن شاء الله .....
ـ[أبو همام عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[12 - 07 - 09, 02:25 ص]ـ
بارك الله فيك أخانا المفضال: أبا حزم فيصل الجزائري ....
و الله فكرة رائعة و نافعة جدا، فهي مواضيع منتقاة بدقة، و تغني عن البحث الكثير ....
أثابك الله أخي و جزاك كل خير ...
واصل أخي ... وصلك الله بطاعته و رضوانه ...
ـ[د. سعيد بن فاضل الولغاني]ــــــــ[13 - 07 - 09, 12:46 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي على هذا المجهود المبارك ..
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[13 - 07 - 09, 02:52 م]ـ
جزاكما الله خيرا، وبارك فيكما على هذا التشجيع.
شكرا لكما
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[13 - 07 - 09, 03:23 م]ـ
نكمل بعون الله -تعالى -
{معادلات أصول الفقه! بين الإفراط والتفريط}
للأخ عامر بن بهجت
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=164624 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=164624)
{ التزهيد في أصول الفقه!!}
للاخ أبي فراس فؤاد
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=165792 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=165792)
{ أصول الفقه على طريقة المحدثين}
للأخ أبي صهيب أشرف المصري
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/127)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=125933 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=125933)
{ الدليل القطعي والدليل الظني}
للأخت محبة الأصول
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=176757 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=176757)
{ ماهو أفضل شرح صوتي (لكبار العلماء المعاصرين) لمقاصد الشريعة؟}
للأخت أم حنان
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=175840 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=175840)
{ مناهج البحث المعاصر في أصول الفقه}
للأخ العوضي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=177474 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=177474)
{ ما أقوال القاضي أبي الوليد الباجي المالكي في مسائل الإعتقاد؟}
للأخ بدران
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=28421 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=28421)
{ أصوال الفقه سؤال وجواب مع مخططات توضيحية}
للأخ أبي سند محمد
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=100349 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=100349)
{ أفضل كتاب في تخريج الفروع على الأصول من وجهة الشيخ محمد الجيزاني}
للأخ أبي شهاب الأزهري
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=129847 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=129847)
{ مسألة في غاية الأهمية في علم الأصول .. لا تجدها في غير هذا الكتاب}
للأخ محمد رشيد
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=57794 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=57794)
{(( فوائد تعلم العامي لعلم الأصول إجمالاً)) للشيخ الدكتور سعد الشثري}
للأخ عبد الحق آل أحمد
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=146768 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=146768)
{ الفروق الأصولية}
للأخ سليمان المصري
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=151567 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=151567)
يتبع بإذن الله
ـ[ابو عبدالمحسن]ــــــــ[15 - 07 - 09, 09:07 ص]ـ
جزاك الله خيراً وأجزل لك المثوبة
فكرة رائعة لا حرمك الله أجرها
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[17 - 07 - 09, 12:29 ص]ـ
{وجزاك الله بمثله أخي أبا عبد المحسن}(114/128)
متى يدرس الطالب اصول الفقه؟!
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[11 - 07 - 09, 10:51 م]ـ
السلام عليكم ..
بماذا تنصحون المبتدئ
هل يبدأ بدراسة متن فقهي مختصر أم يبدأ بدراسة متن مختصر في أصول الفقه؟!
حضرت درساً في أصول الفقه (شرح رسالة عبدالرحمن السعدي) و صعبت علي العبارات و لم أستطع هضمها ..
فأرشدوني هدانا الله و اياكم سبيل الرشاد ..
ـ[مصطفى مهدي]ــــــــ[11 - 07 - 09, 11:29 م]ـ
أخي الكريم
أنصحك ونفسي وإخواني بما يلي:
طالب العلم المبتدىء
قبل الخوض في أي شيء من أبوب العلوم فليحرص على ضبط المقدمات العشر لهذا الفن
فيختم القرآن ثم قدرًا من السنة حفظًا ويصحب معه التفسير مع التدرج المرحلي في كتب التفسير
ثم يتعلم ما تصح به أصول العقيدة من مسائل التوحيد والشرك والأسماء والصفات والسنة والبدعة
ثم يدرس اللغة وعلوم الحديث وأصول الفقه مرحلة أو مرحلتين من باب تقديم الوسائل على المقاصد
ثم يدرس الفقه على مراحل متدرجة
ويرتقي في دراسة التفسير
ويرتقي في دراسة العقيدة
ومع الارتقاء في علوم المقاصد يرتقي أيضًا في علوم الوسائل بالتناوب إلى أن يصل إلى ضبط أصول اللغة والمصطلح وعلومه وأصول الفقه
فيتعامل مع الكتاب وتفسيره والسنة وشروحها والفقه وكتبه بالمفهوم الأشمل و الأوسع.
والله تعالى أعلم
ولعلك تستعين بمتقد عنك من إخوانك فتقرأ معه متن الورقات مجردًا عن سوى التعليق البسيط وحل اللفظ واللفظين لتتصور المسائل ثم تأخذ شرح مبسط وهكذا.
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[12 - 07 - 09, 07:53 م]ـ
السلام عليكم ..
بماذا تنصحون المبتدئ
هل يبدأ بدراسة متن فقهي مختصر أم يبدأ بدراسة متن مختصر في أصول الفقه؟!
حضرت درساً في أصول الفقه (شرح رسالة عبدالرحمن السعدي) و صعبت علي العبارات و لم أستطع هضمها ..
فأرشدوني هدانا الله و اياكم سبيل الرشاد ..
حسب تجربتي المتواضعة مع علم أصول الفقه، لو يُقدَّم لطالب هذا العلم مباحثُ أصول الفقه الكلية، كقواعد فقه مقاصد الشريعة، وما شابه، فهو أحسن وأليق، من صدمه بمباحث جزئية وتفصيلية، كمباحث الألفاظ وغيرها، والتي يحتاج صاحبها قاعدة متينة في علوم اللغة العربية وغيرها.
ووجدت بالتجربة مثلاً أن الطلاب استوعبوا بسهولة المتن في المقاصد والتكليف المذكور هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1065423&postcount=23) أفضل من ورقات الجويني، لذلك في رأيي: ينبغي تأخير ورقات الجويني كمقرر تعليمي في علم أصول الفقه قليلا إن كان لابد منه ...
وإن دراسة الفروع، وعلم القواعد الفقهية، وعلوم اللغة وعلم المنطق، يهيئ ذلك شيئًا فشيئًا الطالب للتعمق في معاني أصول الفقه، والله أعلم.
وفي الموضوع كلام آخر يحتاج إلى مناقشة وتحقيق، وطرح التجارب من أجل التهذيب والتنقيح، لكنْ للأسف المعنيون لا يتفاعلون مع مثل هذه المواضيع، مع أن القضية فرض عين في أمثالهم، لأنه ببساطة لم تسد الثغرة ولم تحصل الكفاية. وانظر هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=177447) لعل له صلة بالموضوع.
ـ[د. سعيد بن فاضل الولغاني]ــــــــ[13 - 07 - 09, 12:43 ص]ـ
أخي لابد من أن يكون - علم الأصول - موجوداً في برنامج طالب العلم .. وحتى ولو كان مبتدئ ..
وقد كتب غير واحد من العلماء عن مسألة التدرج في انتقاء المؤلفات والتخصصات ..
فلابد من حفظ الورقات مثلاً .. وقراءة شرحها مثلاً لآل الشيخ .. أو ابن جبرين .. أو حتى مشهور حسن .. على ما فيها من تطويل وتقسيم قد يعسر ويُشكل على الطالب ..
ثم ينتقل إلى مذكرة الشنقيطي في علم الأصول ..
ثم يحفظ منتقى مراقي السعود للشيخ سليمان العلوان .. ويقرأ شرحها نثر الورود ..
وهكذا أخي .. ينتقل الطالب تدريجياً ..
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[14 - 07 - 09, 07:29 م]ـ
متى يدرس الطالب اصول الفقه؟!
سؤال جميل والجواب عليه بأختصار عندما يشعر الطالب بالحاجة اليه.
الشيخ د/عبد الرحمن بن عايد العايد: برنامج مقترح لطالب العلم ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=111626)
________________________
المقدمه المنطقية التي لا يسع الطالب جهلها (خاص طلبة الأصول) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102475)
حَكَمُ تَارِك الْأَعْمَال الظَّاهِرة بالْكُلْيَةِ عَنْدَ أَهَلِِ السَّنَةِ وَالْجَمَا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=112618) عة
(ا? lkr,g - حمّل الآن (31) كتابا للشيخ العلامة صالح الفوزان -حفظه الله- pdf (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=110326)
الشيخ د/عبد الرحمن بن عايد العايد: برنامج مقترح لطالب العلم ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=111626)
ـ[إبراهيم المسعود]ــــــــ[15 - 07 - 09, 05:34 م]ـ
دراسة الأصول في البداية فائدتها قاصرة؛ لعدم تصور الطالب للمسائل تصوُّرا حقيقيا.
والمقترح: أن يقرأ كتابا فقهيا في مذهبه يقتصر شارحه على فك العبارات وتصوير المسائل، ثم كتابا فيه ذكر أدلة المذهب، وبعد هذا يشرع في الأصول.(114/129)
حفظ مراقي السعود (إلى السادة الحنابلة)
ـ[أبو معاذ الكمالي]ــــــــ[12 - 07 - 09, 11:21 م]ـ
إلى طلبة العلم الحنابلة أفيدونا زادكم الله من فضله
هل حفظ طالب العلم الحنبلي لمراقي السعود يغنيه عن حفظ روضة الناظر أو مختصر التحرير
وهل هناك اختلافات كبيرة في الأصول بين المالكية والحنابلة؟
وما هو أفضل كتب المذهب في الأصول من حيث تحرير الروايات وكثرة المسائل؟
ـ[د. سعيد بن فاضل الولغاني]ــــــــ[13 - 07 - 09, 12:36 ص]ـ
أخي الكَريم ..
لقد سَمِعتُ في أحدِ دروس المُحدث العلّامة؛ سليمان بن ناصر العَلوَن: أن مراقي السعود من أهم المُهمات لطالب العِلم. وقد انتقى الشيخ - حفظه الله - من المراقي مجموعةً من الأبيات، ونصح بحفظها، وترك الباقي - وهو الأكثر - لما فيها من الاسهاب والتتطويل، وهو مما لا ينتفع به الطالب - حفظاً -.
وبالمناسبة .. مراقي السعود سهلة الحفظ إن شاء الله، وهي رائعة جداً .. وقد حفظتُ منها 350 بيت، ثم توقفت والله المستعان!.
ولاشك أخي أن أصول المالكية تختلف - نوعاً ما - عن أصول الحنابلة، فلو قرأتَ تنقيح الفصول للقرافي مثلاً ثم قرأتَ بعض شروح الورقات للحنابلة؛ لتبين لكَ الأمر .. والأمر قد يطول لو أردتُ أن أكتب الأدلة والمصادر .. وعل من الأخوة هنا من هو أنبه وأكثر استحضاراً لهذه المسألة ..
نرجوا التعليق.!
ـ[محمود غنام المرداوي]ــــــــ[13 - 07 - 09, 12:47 ص]ـ
الدكتور سعيد بن فاضل الولغاني حفظه الله
هل لك يا حفظك الله أن تضع أمام أعيننا الأبيات التى انتقاها العلامة سليمان العلون حفظه الله من السوء و نفع به، و حتى ينتفع بهن طالب النفع.
ننتظرها منك حفظك الله
ـ[د. سعيد بن فاضل الولغاني]ــــــــ[13 - 07 - 09, 12:51 ص]ـ
هذا هو الرابط أخي الكريم:
http://saaid.net/book/9/2956.rar
وهنا صفحة الرئيسية:
http://www.saaid.net/book/open.php?cat=103&book=4211
ـ[إبراهيم المسعود]ــــــــ[13 - 07 - 09, 01:00 ص]ـ
الذي عليه العمل عند طلبة العلم حفظ المنظومات لا المنثورات.
والمراقي من المتون التي اهتم بها طلبة العلم حفظا وتدريسا، وحفظها لا يغنيك عن "دراسة" كتب المذهب، وضبطها، ومعرفة اختيارات الحنابلة، ولكنه يغنيك بقدر كبير عن حفظها.
فاجعل المراقي (أساسا) لك تحفظه، ثم ابن عليه ما يتحرر لك من دراستك لكتب المذهب.
هذا إن كنتَ تريد عين المراقي.
وإذا حفظتها، وسمت همتك لحفظ شيء بعدها، فاحفظ عندها مختصر الروضة -لا الروضة- أو مختصر التحرير، والأول طويل، والثاني عبارته صعبة، وكلاهما من أجود المتون. أما الروضة، فطويل جدا، وفيه مواضع غير محررة، ولا يصلح للحفظ، وقارن بين عبارات الروضة وعبارات الطوفي في مختصرة، تجد أن الطوفي أدق عبارة من الموفق.
هذا لو كنتَ تريد المراقي بعينها، وأما إن كنتَ تريد "نظمًا" لا بعينه، فلعلك تطّلع على الكوكب الساطع، وكلام الشيخ الحازمي فيه؛ فإنه أحسن من المراقي من جهات عدة، منها كونه نظما دقيقا لجمع الجوامع، فقراءة شروح الجمع -وهي كثيرة- تغنيك عن قراءة شروح النظم نفسه، وعبارة الجمع -بشرح المحلي- تكفيك بتفكيك عبارات النظم.
ونظم السيوطي أسهل حفظا من المراقي، فقد شرعتُ في المراقي، ثم انتقلت إلى الكوكب، فوجدت حفظه أيسر بكثير.
والكوكب فيه سائر ما في كتب أصول الفقه من مباحث، خلافا للمراقي التي لم يهتم صاحبها بمسائل أصول الدين ولم يدرج باب معاني الحروف، وبعضهم يفضل المراقي من هذا الوجه، وفي ذلك نظر؛ والصواب التفصيل، فمن كان سيكتفي بالمراقي أو الكوكب، فما ذكرتُ يرجح كفة المراقي، وإن كان مرادك جعل هذا مرحلةً تفتح لك باب المطولات، فإن كفة الكوكب أرجح من هذا الجانب، فإن تلك المسائل ترد عليك في المطولات، وبعضها متداخل مع مسائل أصولية هامة، يبنيها أهل الفرق على اختياراتهم البدعية، فلا بد لك من فهمها.
والشيخ الحازمي شرع في الكوكب، وسيكمله بع الإجازة إن شاء الله.
ـ[أبو أويس السلفى]ــــــــ[13 - 07 - 09, 01:05 م]ـ
نتمى لو كان هناك نظم لمختصر التحرير
ـ[أبو معاذ الكمالي]ــــــــ[13 - 07 - 09, 01:47 م]ـ
جزاكم الله خيرا على الإفادة
هل هناك من يذكر لنا كتب المذهب بالترتيب الأهم فالأهم؟
ـ[محمود غنام المرداوي]ــــــــ[13 - 07 - 09, 07:56 م]ـ
نريد تعليقات العلامة العلون حفظه الله تعالى على ما انتقاه من (مراقى السعود)
أو تعليقات العلامة خالد بن عبدالعزيز الهويسين حفظه الله تعالى عليها
نحن بالانتظار
و حبذا لو كان هناك تشكيل للنظم نفع الله بالجميع
ـ[محمود غنام المرداوي]ــــــــ[16 - 07 - 09, 11:07 م]ـ
هلا أجبتم طلبنا أحبتي في الله(114/130)
ما رأيكم في كتاب (قواعد الوسائل) للشيخ مخدوم؟
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[16 - 07 - 09, 02:19 ص]ـ
أرجو منكم تقييم الكتاب
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[01 - 08 - 09, 05:52 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته ...
أخي الهمام جزاك الله خيرا وأعلى همتك في العلم ...
وبعد أرى والله أعلم أن لا يقيم كاتب وهو رجل عالم من طلبة العلم وإن كانوا كبارا في الطلب و الأولى والله أعلم أن يقال هل قرأ؟ مامدى الاستفادة؟ وهكذا ... وهو مجرد رأي ...
أما كتاب الشيخ قواعد الوسائل فلك أن تقرأه حتى تعلم مدى قوة وعلم الشيخ حفظه الله ... قرأته قديما فوجدت فيه من التأصيل و سعة الأفق و العلم بالواقع الشيء الكثير ...
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[25 - 08 - 09, 12:18 ص]ـ
أحسنتم في نصحكم
ولعلي أسأت صياغة السؤال
وما قصدت إلا ما ذكرتَه
وأنا من المعجبين بفضيلة الشيخ مخدوم
وقد زارنا في قطر مرتين
نفع الله بكم
وتقبل منا ومنكم الصيام والقيام(114/131)
كتاب في مقاصد الشريعة
ـ[عبد الله موسى يعقوب]ــــــــ[16 - 07 - 09, 11:27 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها الأحبة في الله جزاكم الله خيرا هل من يدلني على كتاب مختصر أو بحث في مقاصد الشريعة الإسلامية، يمكن تحميله من الشبكة الإلكترونية.
والدال على الخير له مثل أجر فاعله
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[16 - 07 - 09, 03:04 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يوجد كتاب للدكتور عبد العزيز الربيعة باسم: (علم مقاصد الشرع) موجود على الشبكة.
وهنا رابط مفيد:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=157507
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[16 - 07 - 09, 03:07 م]ـ
http://www.4shared.com/file/92880370/480e6945/Alnacer_makassid_03.html
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[16 - 07 - 09, 03:11 م]ـ
http://www.4shared.com/file/11663601...___online.html
ـ[إياد الطباع]ــــــــ[16 - 07 - 09, 04:03 م]ـ
لقد منّ الله عليّ بتحقيق كتاب (الفوائد في اختصار المقاصد، أو، القواعد الصغرى) للعز بن عبد السلام، وقد ذكرتُ في مقدمة التحقيق المؤلّفات في المقاصد، وقد صدر عن دار الفكر المعاصر ضمن سلسلة مؤلفات الإمام العز بن عبد السلام
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[16 - 07 - 09, 04:09 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفوائد فى اختصار المقاصد او القواعد الصغري
تاليف: العز ابن عبد السلام
تحقيق: اياد خالد الطباع
الناشر: دار الفكر
http://www.archive.org/details/elfaw...tisarelmakasid
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[16 - 07 - 09, 10:31 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها الأحبة في الله جزاكم الله خيرا هل من يدلني على كتاب مختصر أو بحث في مقاصد الشريعة الإسلامية، يمكن تحميله من الشبكة الإلكترونية.
والدال على الخير له مثل أجر فاعله
ـ مقاصد الشريعة الإسلامية، الأستاذ الدكتور: محمد مصطفى الزحيلي ( Word)
وهي رسالة صغيرة من حوالي 20 صفحة غنية بالمعاني والأمثلة، وسأرفعها مصورة PDF قريبًا
ـ وإذا أردت النظم فأبيات المقاصد الشرعية من منظومة مرتقى الوصول، وقد شرحها الولاتي الشنقيطي
كلاهما تجده في الرابط التالي:
http://ahlalhdeeth.com/~ahl/vb/showthread.php?t=177823
ـ[أبو منار ضياء]ــــــــ[20 - 07 - 09, 06:29 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد
أيها الكرام نأمل رفع نظم ماء العينين على الموافقات
تفضلا وتكرما
ودمتم سالمين
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[20 - 07 - 09, 09:24 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفوائد فى اختصار المقاصد او القواعد الصغري
تاليف: العز ابن عبد السلام
تحقيق: اياد خالد الطباع
الناشر: دار الفكر
http://www.archive.org/details/elfaw...tisarelmakasid
رابط الكتاب لا يعمل أخي الكريم ...
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[21 - 07 - 09, 11:53 ص]ـ
الرابط الصحيح لكتاب الفوائد في اختصار المقاصد للعز بن عبد السلام
http://www.archive.org/details/elfawahidbiiktisarelmakasid(114/132)
منظومة الكواكبي في أصول فقه الحنفية PDF، طبعة 1317هـ/ 1899م
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[16 - 07 - 09, 10:21 م]ـ
راجع الموضوع التالي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=180131
ـ[عبدالله محمود الأحمد]ــــــــ[19 - 07 - 09, 07:20 ص]ـ
* فيما أعلم أن هناك بعض طلبة العلم من سيشرع في تحقيق تلك المنظومة مع شرحها.
والله الموفق والهادي.
ـ[محمد بن عبدالله الصادق]ــــــــ[30 - 08 - 09, 05:00 ص]ـ
جزاكم الرحمن خيرا(114/133)
الدليل إلى أهم الموضوعات الأصولية التي بملتقى المذاهب الفقهية و الدراسات العلمية (مميز)
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[17 - 07 - 09, 01:14 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
أما بعد:
{كتب وبحوث في المقاصد}
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-2556.html (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-2556.html)
{ مقدمة في تخريج الفروع على الأصول تأصيلاً وتطبيقاً}
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-3346.html (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-3346.html)
{ كتب أصولية على منهج السادة الظاهرية}
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-3379.html (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-3379.html)
{ التعليل بالحكمة لـ د. أحمد بن عبدالله الضويحي}
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-3260.html (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-3260.html)
{ ملخص قياس الشبه عند الأصوليين لـ عبد الله الديرشوي}
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-3255.html (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-3255.html)
{ التعريف بكتاب الإحكام لابن حزم وذكر طرف من مميزاته}
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-3151.html (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-3151.html)
{ تفسير مصطلحي (قياس التقريب) - (قياس التحقيق)}
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-3221.html (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-3221.html)
{ بين الاختيار والترجيح}
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-1421.html (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-1421.html)
{ أثر العربية في استنباط الأحكام الفقهية من السنة النبوية}
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-3106.html (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-3106.html)
{ نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الاصول لابن منون}
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-2849.html (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-2849.html)
{ مراد (الحق) عند الأصوليين}
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-2545.html (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-2545.html)
{ المعنى و السياق بين الشافعي و الشاطبي:رؤية مقاصدية.}
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-2522.html (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-2522.html)
{ الوئام بين قاعدتي: ترك الاستقصال في مقام الاحتمال وتطرق الاحتمال للاستدلال}
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-243.html (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-243.html)
{ تاريخ أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة د. محمد بن حسين الجيزاني}
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-1027.html (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-1027.html)
{ ابن رشد الفيلسوف وعلم المقاصد ... إشكال علمي ومنهجي ... }
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-2207.html (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-2207.html)
{ افتراضي «آراء الإمام ابن ماجه الأصولية من خلال تراجم أبواب سننه» لفضيلة الشيخ الشثري}
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-2101.html (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-2101.html)
{ الإجماع عند الألباني رحمه الله}
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-1836.html (http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-1836.html)
يتبع - إن شاء الله -
ـ[ابو ابراهيم السلفي]ــــــــ[29 - 07 - 09, 03:01 م]ـ
شكر الله لك يا أبا حزم.(114/134)
هل هناك نظم لمختصر التحرير؟؟
ـ[أبو أويس السلفى]ــــــــ[17 - 07 - 09, 03:23 م]ـ
هل هناك نظم لمختصر التحرير؟؟
ـ[إبراهيم المسعود]ــــــــ[17 - 07 - 09, 03:47 م]ـ
انظر هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=120947&highlight=%E4%D9%E3+%E3%CE%CA%D5%D1+%C7%E1%CA%CD%D 1%ED%D1(114/135)
التقرير والتحبير لابن أمير الحاج
ـ[ابوعبدالرحمن الغامدي]ــــــــ[18 - 07 - 09, 06:49 م]ـ
تم تسجيل كتاب التقرير والتحبير لابن أمير الحاج في الجامعة الإسلامية رسائل علمية لنيل درجة الماجستير في 13 رسالة: والباحثون هم:
الأول: أصناف إمام من بداية الكتاب إلى نهاية الفصل الأول.
الثاني: جميل يوسف زريوا من بداية الفصل الثاني إلى نهاية الفصل الثالث.
الثالث: محمد فهد المعيقلي من بداية الفصل الرابع في العام إلى نهاية المبحث الخامس.
الرابع: علي عبده أحمد صالح من بداية مسألة الاتفاق أن ما بعد إلا مخرج من الصدر إلى نهاية الفصل الرابع.
الخامس: سفيان سليم الحجيلي من بداية الفصل الخامس في الحقيقة والمجاز إلى نهاية المقالة الأولى في معاني حروف الجر.
السادس: مشفع حاج راضي من بداية المقالة الثانية إلى نهاية الفصل الثالث في المحكوم فيه.
السابع: محمد عاطي الرفاعي من بداية الفصل الرابع في المحكوم عليه إلى نهاية مباحث القرآن.
الثامن: محمد عبدالرحمن الدويسان من بداية السنة إلى المرسل.
التاسع: عايد سعود العازمي من بداية المرسل إلى نهاية البيان.
العاشر: فيصل عوض العنزي من بداية النسخ إلى نهاية الإجماع.
الحادي عشر: عاطف زويد علي الغامدي من بداية القياس إلى نهاية المرصد الثاني في شروط العلة.
الثاني عشر: يوسف مطر المحمدي من بداية المرصد الثالث في مسالك العلة إلى نهاية السؤال الخامس في القياس.
الثالث عشر: عبدالله عجيل السميري من بداية السؤال السادس في القياس إلى نهاية الكتاب.
وقد تم تسليم ثلاث رسائل منها والمناقشة في بداية الفصل القادم إن شاء الله.
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[18 - 07 - 09, 07:55 م]ـ
الله اكبر كل هؤلاء ماشاء الله
ـ[ابوعبدالرحمن الغامدي]ــــــــ[11 - 03 - 10, 01:25 م]ـ
تم والحمد لله مناقشة أربعة من الطلاب وهم الثاني, والخامس, والحادي عشر, والثاني عشر.
والباقي قريباً إن شاء الله.
ـ[همام الغامدي]ــــــــ[11 - 03 - 10, 04:01 م]ـ
نفع بكم الاسلام والمسلمين وزادكم علماً لنشر علمكم
ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[18 - 05 - 10, 09:10 ص]ـ
للكتاب نسخ في مكتبات تركيا، أذكر منها:
1 - نسخة منقولة من نسخة المؤلف في 519 لوحة، بمكتبة بايزيد السليمية برقم (4586)، منسوخة سنة 974هـ.
2 - نسخة في 501 لوحة بمكتبة بشير أيوب أغا برقم (58).
3 - نسخة في 378 لوحة بمكتبة حكيم أوغلو برقم (338).
4 - نسخة في 685 لوحة بمكتبة شهيد علي باشا برقم (636).
ـ[ابوعبدالرحمن الغامدي]ــــــــ[15 - 06 - 10, 11:25 م]ـ
تم مناقشة الثالث والرابع والعاشر والحمد لله والبقية قريباً.(114/136)
منظومة في القواعد الفقهية للموسوي
ـ[أبو عبد الله الإسحاقي]ــــــــ[19 - 07 - 09, 01:26 ص]ـ
هذه منظومة لأحد القرابة في القواعد أضعها بين أيديكم. سميتها بالتحفة الزهية
ـ[أبو عبد الله الإسحاقي]ــــــــ[19 - 07 - 09, 10:42 ص]ـ
عفواً هذه هي ...
ـ[أبو معاذ الهلالي]ــــــــ[19 - 08 - 09, 02:11 م]ـ
جزاك الله الناظم والناقل خير الجزاء على هذه التحفة.
ـ[شهاب الدين السعدي]ــــــــ[20 - 08 - 09, 01:48 م]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً(114/137)
هل اللغة توقيفية؟
ـ[عبدالرحمن محمد العوضي]ــــــــ[20 - 07 - 09, 08:05 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الكلام حول كون اللغة توقيفية أو لا قد اشتهر فيه قول بعض الأصوليين بأنه (طويل الذيل قليل النيل) لكن يبنى على المسألة فروع ذكر منها صاحب المراقي:
يبنى عليه القلب و الطلاق
بكاسقني الشراب و العتاق
فطلبي بارك الله فيكم هو جمع الأقوال في هذه المسألة و إتحافنا بها.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - 07 - 09, 01:00 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كون هذه الفروع تنبني على مسألة أصل اللغات هو في نفسه مسألة خلافية.
لأن أمثال هذه الفروع مبنية على مسألتين:
- الأولى: هل يجوز استحداث عرف فيه قلب للغات؟
- الثانية: هل يجوز استحداث كناية خفية؟
وبعض الأصوليين جعل هاتين المسألتين مبنيتين على مسألة (كون اللغة توقيفية أو اصطلاحية).
والذي أراه -والله أعلم- أن هذا غير صحيح؛ لأنه لا ينكر أحد من عقلاء العالم أن الناس تستحدث ألفاظا جديدة تعبر بها عن مكنونات أفئدتها، سواء كان ذلك صحيحا من جهة اللغة أو غير صحيح، ولكن المقصود أن هذا واقع لا يمكن إنكاره، وإذا كان واقعا فالأحكام الفقهية تجري مع العرف سواء كان استعماله صوابا أو لحنا.
أي أنه حتى لو كان استحداث الكنايات الخفية ممنوعا شرعا، فإن هذا لا يمنع من بناء أحكام الطلاق وغيرها عليها؛ لأن هذه الأحكام متعلقة بعرف المتكلم في الكلام، وقد حكى القرافي الإجماع على ذلك في الفروق، وبين خطأ بعض الفقهاء في ذلك.
والله تعالى أعلم.
ـ[سالم ابن النابلسي]ــــــــ[20 - 07 - 09, 01:56 م]ـ
و ينبني على مسألة هل اللغة توقيف أم اصطلاح مسألة في غاية الأهمية ألا و هي هل في اللغة مجاز أم لا؟
و تبعات هذا الخلاف, اعتماد المعتزلة على المجاز في نفي صفات رب العالمين تبارك و تعالى, فكيف يقال أنه قليل النيل من بعض الأصوليين رحمهمالله.
أأسف لخروجي عن مطلوبك أخي عبدالرحمن
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - 07 - 09, 02:01 م]ـ
وفقك الله وسدد خطاك
وأيضا مسألة هل في اللغة مجاز أو لا ليس لها علاقة بمسألة توقيف اللغات؛ بل القائلون بالمجاز أكثرهم من القائلين بالتوقيف.
ثم إن مسألة نفي الصفات أيضا لا تعتمد على مسألة هل في اللغة مجاز؟
لأن القائلين بالمجاز من أهل السنة لا ينفون الصفات، ومنكرو المجاز من المعتزلة ينفون الصفات.
ـ[عبدالرحمن محمد العوضي]ــــــــ[20 - 07 - 09, 02:54 م]ـ
جزاكما الله خيرا على التعقيب ,
أخي الكريم أبا مالك الظاهر والله أعلم أن إثبات المجاز أو نفيه له علاقة بمسألة كون اللغات توقيفية أو اصطلاحية, فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له و المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له.
يقول شيخ الإسلام بعدما ذكر هذا التقسيم:
و هذا كله إنما يصح لو علم أن الألفاظ العربية وضعت أولا لمعان, ثم بعد ذلك استعملت فيها, فيكون لها وضع متقدم على الاستعمال, و هذا إنما صح على قول من يجعل اللغات اصطلاحية, فيدعي أن قوما من العقلاء اصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا و هذا بكذا, و يجعل هذا عاما في جميع اللغات, و هذا القول لا نعرف أحدا من المسلمين قاله قبل أبي هاشم الجبائي.
اهـ, مجموع الفتاوى (7\ 87 - 91).
أعيد الطلب بارك الله فيكم و هو أن تنقلوا كلام العلماء حول هذه المسألة مع مصادرها حفظكم الله.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - 07 - 09, 03:36 م]ـ
وفقك الله وسدد خطاك
يبدو لي -والله أعلم- أن شيخ الإسلام قد سبق نظره في هذه النقطة؛ فإن القول بالمجاز أقرب لمسألة التوقيف في اللغات من القول بأنها اصطلاحية، والدليل على ذلك أن جمهور العلماء الذين يقولون بالمجاز لم يوافقوا أبا هاشم الجبائي على قوله في الاصطلاح.
ثم إن شيخ الإسلام نفسه لا ينكر أن العقلاء يصطلحون على تسمية كذا بكذا، ومع ذلك فهو لا يسمي ذلك وضعا متقدما على الاستعمال، وهذا مما يؤيد سبق نظر الشيخ رحمه الله.
ونصيحتي لك إن كنت تريد الفائدة في هذه المسألة أن تبتعد عن كلام الأصوليين وتأخذ ما تريد من كلام اللغويين؛ لأن أهل مكة أدرى بشعابها.
ـ[عبدالرحمن محمد العوضي]ــــــــ[20 - 07 - 09, 05:52 م]ـ
يبدو لي -والله أعلم- أن شيخ الإسلام قد سبق نظره في هذه النقطة؛ فإن القول بالمجاز أقرب لمسألة التوقيف في اللغات من القول بأنها اصطلاحية، والدليل على ذلك أن جمهور العلماء الذين يقولون بالمجاز لم يوافقوا أبا هاشم الجبائي على قوله في الاصطلاح.
أوافقك في هذا أخي الكريم و إنما أتيت بكلام شيخ الإسلام لأدلل على ارتباط بين مسألة الاصطلاح و التوقيف و مسألة الحقيقة و المجاز.
ثم إن شيخ الإسلام نفسه لا ينكر أن العقلاء يصطلحون على تسمية كذا بكذا، ومع ذلك فهو لا يسمي ذلك وضعا متقدما على الاستعمال، وهذا مما يؤيد سبق نظر الشيخ رحمه الله.
أثابك الله دلني على مواضع تكلم فيها شيخ الإسلام عن هذه المسألة من مجموع الفتاوى أو غيره.
و لو أرشدتنا-أرشدك الله لطاعته- إلى كلام أهل اللغة في هذه المسألة- أعني توقيف اللغة و اصطلاحها- لكان لك منا الدعاء بالخير - و لن يكون لك منا غيره بإذن الله-.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/138)
ـ[سالم ابن النابلسي]ــــــــ[20 - 07 - 09, 06:09 م]ـ
و لو أرشدتنا-أرشدك الله لطاعته- إلى كلام أهل اللغة في هذه المسألة- أعني توقيف اللغة و اصطلاحها-.
أذكر في أول كتاب الصاحبي لابن فارس, ذكر فيه الكلام على هذه المسألة.
و لعلي أحظى بدعائك أخي عبدالرحمن (ابتسامة)
ـ[عبدالرحمن محمد العوضي]ــــــــ[20 - 07 - 09, 07:08 م]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخ سالم ---> هاقد نالك من دعائنا (ابتسامة)
و إن اطلعت على مصدر آخر من مصادر اللغة قد تكلم في هذه المسألة فأعلمنا به حفظك الله.
ـ[ابوعبدالرحمن الغامدي]ــــــــ[21 - 07 - 09, 12:07 ص]ـ
على الأخوة الرجوع في هذه المسألة إلى بحث نشأة اللغات للـ د/ ترحيب بن ربيعان الدوسري وهو منشور في مجلة أم القرى العدد قبل الأخير. ويمكن الحصول عليه من موقع الجامعة _ قسم المصادر العلمية.
ـ[إبراهيم المسعود]ــــــــ[21 - 07 - 09, 07:12 ص]ـ
شيخنا أبا مالك، ما رأيك بكلام الرافعي عن (اللغة العربية) أتوقيفية هي أم لا، في أوائل أبواب كتابه تاريخ آداب العرب؟
ـ[باحث عن الحق]ــــــــ[26 - 07 - 09, 03:16 م]ـ
لما كانت الشريعة عالمية باقية ليوم الدين ناسب ذلك أن تكون باللغة الأم للبشر أجمعين والتي تكلم بها آدم عليه السلام والتي ألهمه الله التكلم بها وعلمه إيها و لما فيها من عجائب البيان ودقته وشموله وإنضباطه وقلة اختلاطه المعاني التي تدل عليها الألفاظ، فقد قال الله تعالى: [الرَّحْمَنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ *خَلَقَ الْإِنسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ = الرحمن 1 - 4] وقال:] قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ = فصلت 21 [وقال:] وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى = الأعلى 3 [فهو سبحانه يلهم الانسان المنطق كما يلهم غيره وهو سبحانه اذا كان قد علم آدم الأسماء كلها وعرض المسميات على الملائكة كما أخبر بذلك فى كتابه] وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء هَؤُلاء إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ = البقرة 31 [
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى ج: 7 ص: 92
أن الله علمه أسماء كل شىء وهذا هو قول الأكثرين كابن عباس وأصحابه قال ابن عباس علمه حتى الفسوة والفسية والقصعة والقصية أراد الأسماء الاعراض والأعيان مكبرها ومصغرها والدليل على ذلك ما ثبت فى الصحيحين عن النبى أنه قال فى حديث الشفاعة إن الناس يقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شىء، انتهى
و قد أخرج ابن عساكر في التاريخ عن ابن عباس أن آدم عليه السلام كان لغته في الجنة العربية فلما أكل الشجرة سلبها فتكلم بالسريانية فلما تاب ردها الله تعالى عليه وقال عبدالملك بن حبيب كان اللسان الأول الذي هبط به آدم عليه السلام من الجنة عربيا إلى أن بعد وطال العهد حرف وصار سريانيا وهو منسوب إلى أرض سورية وهي أرض الجزيرة. انتهى كلام ابن عساكر
فالنتيجة أن اللغة العربية توقيفية من الله سبحانه وتعالى
أضف إلى ذلك قوله عليه الصلاة الصلام في حجة الوداع عند البخاري وصحيح مسلم ج: 3 ص: 1305 واللفظ له
عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان ثم قال أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس ذا الحجة
ـ[باحث عن الحق]ــــــــ[26 - 07 - 09, 03:19 م]ـ
وما سبق لا ينفي اصطلاح الناس على بعض المصطلحات التي تحدث لحاجة الناس إليها وهو كثير وحتى هذه الاصطلاحات لا تكون بعيدة عن أصل اللغة وهناك قواعد للاصطلاح تعرف عتد أهل الأصول(114/139)
لماذا كان الشافعية اقل المذاهب اخذاً بسد الذرائع؟
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[20 - 07 - 09, 04:23 م]ـ
قرأت في مقدمة كتاب التطبيقات المعاصرة لسد الذريعة للكاتب الدكتور يوسف عبد الرحمن الفرت
أن الشافعية هم أقل المذاهب أخذا بسد الذرائع
فما هو السبب؟؟؟
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[20 - 07 - 09, 05:36 م]ـ
أخي نضال حفظه الله
عقد الشاطبي في كتابه الموافقات فصلا في ذلك فراجعه
اختلاف الشافعي ومالك في سد الذرائع وحكم الوسائل
وأيضا تكلم على ذلك واستفاض ابن السبكي في الأشباه والنظائر
ـ[النقاء]ــــــــ[07 - 08 - 09, 01:05 ص]ـ
أصل عدم أخذهم بسد الذرائع قول إمام المذهب (الشافعي) رحمه الله: لا أتهم أحداً!
راجعه في كتاب الأم
أما المالكية فعندهم في مختصر خليل: وبني على التهمة ما كثر قصده.
ـ[النقاء]ــــــــ[07 - 08 - 09, 01:12 ص]ـ
.....
ـ[حارث البديع]ــــــــ[14 - 08 - 09, 12:00 ص]ـ
لأن الشافعي يقول:
(أن سد الذرائع أفسد مذهب على الأرض).
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[14 - 08 - 09, 12:10 ص]ـ
ويمكن مراجعة تفصيل الشافعي لمذهبه في رسالته إبطال الاستحسان ..
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[14 - 08 - 09, 12:15 ص]ـ
بوركتم جميعا
ـ[صخر]ــــــــ[14 - 08 - 09, 12:45 ص]ـ
هذا الأصل غير معتبر عنده وهو الصواب إن شاء الله
ـ[أحمد وفاق مختار]ــــــــ[14 - 08 - 09, 04:00 م]ـ
قال الشافعي - رحمه الله - في الأم: 4/ 49:
(وفي منع الماء ليمنع به الكلأ الذي هو من رحمة الله عام يحتمل معنيين: أحدهما: أن ما كان ذريعة إلى منع ما أحل الله لم يحل، وكذلك ما كان ذريعة إلى إحلال ما حرم الله تعالى ... فإن كان هذا هكذا ففي هذا ما يثبت أن الذرائع إلى الحلال والحرام تشبه معاني الحلال والحرام، ويحتمل أن يكون منع الماء إنما يحرم لأنه في معنى تلف على ما لا غنى به لذوي الأرواح والآدميين وغيرهم، فإذا منعوا فضل الماء منعوا فضل الكلأ، والمعنى الأول أشبه والله أعلم).
اعتمد ابن الرفعة الشافعي (ت710هـ) على هذا النص في القول بجواز اعتبار سد الذرائع في مذهب الشافعي، وقال: (فقد ذكرت من كلام الشافعي رحمه الله في كتاب إحياء الموات عند الكلام في منع الماء ليمنع به فضل الكلأ، ما يقتضى إثبات قولين له في سد الذرائع) - المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي لابن الرفعة: 7/ 107 (مخطوط).
وقال الشاطبي في الموافقات: 4/ 67:
(أما الشافعي فالظن به أنه تم له الاستقراء في سد الذرائع على العموم، ويدل عليه قوله بترك الأضحية إعلاما بعدم وجوبها، وليس في ذلك نص صريح من كتاب أو سنة، وإنما فيه عمل جملة من الصحابة، وذلك عند الشافعي ليس بحجة لكن عارضه في مسألة بيوع الآجال دليل آخر، رجح على غيره فأعمله فترك سد الذريعة لأجله، وإذا تركه لمعارض راجح لم يعد مخالفا)
والله أعلم
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[20 - 08 - 09, 01:48 م]ـ
قال الشافعي - رحمه الله - في الأم: 4/ 49:
(وفي منع الماء ليمنع به الكلأ الذي هو من رحمة الله عام يحتمل معنيين: أحدهما: أن ما كان ذريعة إلى منع ما أحل الله لم يحل، وكذلك ما كان ذريعة إلى إحلال ما حرم الله تعالى ... فإن كان هذا هكذا ففي هذا ما يثبت أن الذرائع إلى الحلال والحرام تشبه معاني الحلال والحرام، ويحتمل أن يكون منع الماء إنما يحرم لأنه في معنى تلف على ما لا غنى به لذوي الأرواح والآدميين وغيرهم، فإذا منعوا فضل الماء منعوا فضل الكلأ، والمعنى الأول أشبه والله أعلم).
اعتمد ابن الرفعة الشافعي (ت710هـ) على هذا النص في القول بجواز اعتبار سد الذرائع في مذهب الشافعي، وقال: (فقد ذكرت من كلام الشافعي رحمه الله في كتاب إحياء الموات عند الكلام في منع الماء ليمنع به فضل الكلأ، ما يقتضى إثبات قولين له في سد الذرائع) - المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي لابن الرفعة: 7/ 107 (مخطوط).
والله أعلم
قد تعقب السبكي ابن الرفعة في كلامه هذا في كتابه (تكملة المجموع) فقال بعد أن ساق كلام الشافعي معتقبا على ابن الرفعة (المجموع - (ج 10 / ص 159)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/140)
(هذا كلام الشافعي رحمه الله بلفظه وقد تأملته فلم أجد فيه متعلقا قويا لاثبات قول سد الذرائع بل لان الذريعة تعطى حكم الشئ المتوصل بها إليه وذلك إذا كانت مستلزمة له كمنع الماء فانه مستلزم لمنع الكلا ومنع الكلا حرام ووسيلة الحرام حرام والذريعة هي الوسيلة فهذا القسم وهو ماكان من الوسائل مستلزما لا نزاع فيه والعقد الاول ليس مستلزما للعقد الثاني لانه قد لا يسمح له المشترى بالبيع أو ببذولهما أو بمنع مانع آخر فكل عقد منفصل عن الآخر لا تلازم بينهما فسد الذرائع الذى هو محل الخلاف بيننا وبين المالكية أمر زائد على مطلق الذرائع وليس في لفظ الشافعي تعرض لهما والذرائع التى تضمنها كلام لفظه لا نزاع في اعتبارها قال أبو العباس القرافى المالكى (وأما) الذرائع فقد اجمعت الامة على أنها ثلاثة أقسام (أحدها) معتبر اجماعا كحفر الآبار في طريق المسلمين والقاء السم في أطعمتهم وسب الاصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله تعالى حسدا (وثانيها) ملغى اجماعا كزراعه العنب فانه لا يمنع خشية الخمر والشركة في سلم الاذره خشية الربا (وثالثها) مختلف فيه كبيوع الآجال اعتبرنا نحن الذريعة فيها وخالفنا غيرنا فحاصل القصة أنا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرنا انتهى كلامه * فالذرائع هي الوسائل وهى مضطربة اضطرابا شديدا قد تكون واجبة وقد تكون حراما وقد تكون مكروهة ومندوبة ومباحة وتختلف أيضا مع مقاصدها بحسب قوة المصالح والمفاسد وضعفها وانغمار الوسيلة فيها وظهورها فلا يمكن دعوى كلية باعتبارها ولا بالغائها ومن تتبع فروعها الفقهية ظهر له هذا ويكفي الاجماع على المراتب الثلاثة المذكورة في كلام القرافى فانه يدل على أن الذريعة من حيث هي غير كافية في الاعتبار إذ لو كانت كذلك لاعتبرت مطلقا ولا بلغناه كذلك بل لا بد معها من فضل خاص يقتضى اعتبارها والغاءها فلا دليل في كلام الشافعي على اثبات قول له في مسألة العينة وبيوع الآجال (وأما) المسألتان اللتان تمسك بهما من قول بعض الاصحاب (فاما) مسالة الولى إذا باع على اليتيم شقصا له فيه شفعة وكون بعض الاصحاب قال بأنه لا يأخذه بالشفعة فقول بعض الاصحاب
هذا هو الاصح في المذهب على ما قاله الرافعي في كتاب الشفعة ولكن لا متعلق له في ذلك لان العلة في ذلك أنه لو تمكن من ذلك لم يؤمن أن يترك النظر والاستقصاء للصبى وتسامح في البيع ليأخذ بالثمن البخس فالتهمة المانعة كما أنه ليس له أن يبيع من نفسه وليس ذلك من سد الذرائع في شئ وهذا لو كان الولى أبا أو جدا جاز لهما الاخذ لوفور الشفقة وأما مسألة المريض إذا باع في مرض موته شقصا بدون ثمن المثل فالخلاف فيها على خمسة أوجه (أصحها) أنه يأخذ (وقيل) يصح البيع ولا يأخذه الوارث بالشفعة لما ذكر وهو الاصح عند ابن الصباغ (وقيل) لا يصح البيع أصلا وهذا الوجه والاول من جملة أربعة
أوجه منقولة عن ابن سريج وظاهر هذين الوجهين الآخرين أنه يلزم مجئ مثله في مسألتنا هذه فقياس قول ابن الصباغ أنه لا يصح البيع الاول ولا الثاني وقياس الوجه الآخر ألا يصح العقد الثاني والحق ان كلا من الوجهين لا يلزم في مسألتنا هذه لامرين (أحدهما) بالفرق بين المسألتين فأن الشفيع مسلط على الاخذ من المشترى قهرا ومحاباة المريض للمشترى تبرع فهو بالمحاباة في هذه الصورة أوجد تبرعا يقدر الوارث على الاستبدال بأخذه بدون رضا المشترى فاشبه التبرع الحاصل من المريض للوارث فان أخذ الوارث قهرا من المشترى مثل قبوله من المريض بخلاف مسألتنا هذه فان البائع لا يستقل بالعقد الثاني بل يفتقر إلى إيجاب وقبول وقد لا يوافقه المشترى عليه (والامر الثاني) أن التخريج في المذهب إنما يكون من أقوال الامام اما الوجوه المنقولة عن بعض الاصحاب فانما يلزم قائلها إذا لم يظهر فرق وقد ظهر الفرق والله أعلم)
ـ[سلطان عسيري]ــــــــ[27 - 08 - 10, 01:19 ص]ـ
رأي الشافعي له اعتباره ونحترم كل العلماء ونحترم آراءهم
ـ[فهد السعيد]ــــــــ[29 - 08 - 10, 11:34 م]ـ
السائل الفاضل:
مزيد على ماذكر فإن الخلاف لفظي والتطبيقات مستفيضة في جميع كتب المذاهب المعتبرة.
ولعلي أزودك برسالة الماجستير الخاصة بي فهي تكشف هذا الجانب لك بحول الله وقوته.
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[30 - 08 - 10, 01:30 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
ـ[سلطان عسيري]ــــــــ[30 - 08 - 10, 02:04 ص]ـ
السائل الفاضل:
مزيد على ماذكر فإن الخلاف لفظي والتطبيقات مستفيضة في جميع كتب المذاهب المعتبرة.
ولعلي أزودك برسالة الماجستير الخاصة بي فهي تكشف هذا الجانب لك بحول الله وقوته.
لا تنساني أيها الفاضل
ـ[فهد السعيد]ــــــــ[30 - 08 - 10, 11:03 ص]ـ
لا تنساني أيها الفاضل
إن شاء الله ... حال الأنتهاء من صفها للطباعة.(114/141)
افضل طبعة لكتاب تخريج الفروع للتلمساني
ـ[ابوعمرالسلفي]ــــــــ[21 - 07 - 09, 02:05 م]ـ
ما هي افضل الطبعات لكتاب تخريج الفروع علي الاصول للتلمساني؟ مع ذكر افضل التحقيقات وجزاكم الله خيرا.
ـ[محمد الحسين نحو]ــــــــ[30 - 07 - 09, 02:57 م]ـ
هناك شرح لهذا الكتاب تحت الطبع الآن. لفضيلة الشيخ مولود السريري وهو من فقهاء سوس جنوب المملكة المغربية. وهو شرح نفيس كما أخبرني بذلك أحد طلاب الشيخ الملازمين له.
ـ[محمد الحسين نحو]ــــــــ[30 - 07 - 09, 03:04 م]ـ
أفضل الطبعات في رأيي الضعيف هي طبعة الشيخ فركوس الجزائري. التي اعتنى فيها بتحقيق أصل الكتاب. وإن كان في جانب التحقيق لم يفصل الكلام في المسائل الأصولية التي فيها إشكال شديد على طلبة العلم. ونحن في الحقيقة نحتاج إلى من يتحفنا بتحقيق القول في بعض المسائل الأصولية المبثوتة في الكتاب. وخاصة في كتاب القياس. حيث إن فيه مسائل يستعصي فهمها وهضمها على الطلبة من أمثالي. وكذلك نحتاج إلى متمرس يكمل بعض السقط الحاصل في بعض النسخ.(114/142)
ما هي المنهجية لدراسة الأصول الفقه على المذهب المالكي
ـ[صالح عبد الرزاق]ــــــــ[22 - 07 - 09, 03:46 م]ـ
السلام عليكمم ورحمة الله وبركاته
أرجو من الأخوة أن يذكرولنا منهجية لدراسة أصول الفقه المالكي والقواعد الفقهيةلغير المختص في علم الأصول
ودزاكم الله خيرا
ـ[محمدزين]ــــــــ[22 - 07 - 09, 05:07 م]ـ
أخي الكريم
أما أصول الفقه
فالذي فهمته من المشايخ
1 - الورقات بشرح الحطاب وهو كالشرح على الورقات وشرح المحلي - و يحرر فيه مذهب المالكية
2 - تقريب الوصول لابن جزي أو نظمه المهيع لابن عاصم ومن أهل العلم من يفضل مرتقى الوصول لابن عاصم
3 - مراقي السعود
وبعد ذلك المطالعة في المطولات
ومنهم من يرى أن أصول الفقه علم تكميلي فلا حاجة للتدرج فيه فيكتفون بمقدمة ابن عاشر الأصولية وبعد دراسة الفقه يدرسون كتابا موسعا كالمراقي أو الجمع أو احد أنظامه دون تدرج
أما القواعد الفقهية فلا شك في أنه علم تكميلي ولا حاجة للتدرج فيه بل يدرس بعد ضبط الفقه
والله أعلم
ـ[خالد القرطبي]ــــــــ[01 - 08 - 09, 02:33 م]ـ
ما رايك اخي زين فيمن يدرس كتاب الاشارة بعد الورقات
ـ[النقاء]ــــــــ[06 - 08 - 09, 11:54 م]ـ
أخي بارك الله فيك، رأيت شيخنا ابن بيه -حفظه الله- في محاضراته لنا في الجامعة وفي مؤلفاته كثيرا ما يستشهد بالمراقي ولا يكاد يخرج عنها، و كذلك الشيخ الأمين في أضواء البيان و المذكرة كثيرا ما يستشهد بها في المسائل الأصولية، وأقترح عليك إن كنت قد علمت المبادئ في أصول الفقه أن تبدأ بالمراقي، وهي طريقة وجدت أثرها في تحصيلي الفقهي والأصولي، لأنك إذا قرأت المراقي فإنك ستستعين بعد الله بشروحها، وهذه الشروح فيها أصول المسائل الأصولية التي يدور عليها الخلاف.
وأحسن الشروح للمراقي و التي أعتمد -بعد الله- عليها فيما اطلعت عليه والتي وجدت نفعها ثلاثة:
نثر الورود للأمين الشنقيطي صاحب الأضواء وقد كمله تلميذه
ونشر البنود لنفس الناظم صاحب المراقي سيدي هبد الله
ومراقي السعود إلى مراقي السعود، بتحقيق محمد بن محمد المختار الشنقيطي.
فهذه الشروح ستحيلك على أهم المؤلفات الأصولية في مذهب مالك وغيره، فكثيرا ما تحيل على شرح التنقيح للقرافي، و أصول الآمدي، والآيات البينات للعبادي، ومختصر الروضة للطوفي، ومختصر ابن الحاجب، وجمع الجوامع للسبكي .... كما تحيلك على منظومات مكملة أو ناظمة لبعض المسائل عند العلماء الشناقطة.
وأهيب بك أخي أن تعلم أن هذه الطريقة لاأدعي أنها أحسن من غيرها، ولكني أنقل لك ما جربته، وما وجدت نفعه، وما رأيت عليه من حرص من علمت من المشائخ الأصوليين على المراقي. وفق الله الجميع(114/143)
طلب أخوي من الاخوة الاحباب الأصوليين
ـ[ابن الخطيب الهاشمي]ــــــــ[23 - 07 - 09, 12:27 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين
أولا: الله أسأل أن يحفظ القائمين على هذا الملتقى الكبير باسمه والرائع بمضمونه وبارك الله بكل من ينفع به ويقدم العون لاخيه إنه نعم المولى ونعم النصير.
من فضلكم اذا كان من يدلني على مخطوط في أصول الفقه لم يحقق أحتاجه جدا ولكم الامتنان وجزاكم الله خير الجزاء.
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[24 - 07 - 09, 10:59 ص]ـ
انظر في موقع مخطوطات جامعة الملك سعود لعلك تجد ضالتك، وخاصة في أصول الفقه الحنفي، وقلّب جيّدًا في الموقع ولا تكتفِ بخاصية البحث الموجودة هناك(114/144)
رسالة ماجستير
ـ[محمد أحمد أبو عبدالله]ــــــــ[24 - 07 - 09, 12:37 ص]ـ
السلام عليكم لو أردت أن أكتب رسالة في الأصول ماذا تنصحوني
وإذا كان هناك من أهل العلم من نوه على مبحث في الأصول لم يبحث فأرشدوني
بارك الله فيكم
ـ[محمود المدني]ــــــــ[24 - 07 - 09, 06:32 ص]ـ
أنصحك إن كنت في مرحلة الماجستير أن تكتب في موضوع "توظيف أصول الفقه في الترجيح ين المفسرين"
ـ[وصفي عاشور أبو زيد]ــــــــ[28 - 07 - 09, 02:48 م]ـ
أنصحك بأن تتحدث عن دور أصول الفقه في تكوين الملكة الفقهية، وطرق ووسائل ذلك وموانعه وثماره وآثاره.
موفق ان شاء الله
ـ[النقاء]ــــــــ[07 - 08 - 09, 12:17 ص]ـ
هو اقتراح لا أعلم ما مداه و لكن أترك ذلك لك:
وهو أن تدرس كتاباً من كتب النوازل أو الفتاوى كالمعيار للونشريسي أو نوازل البرزلي أو الواقعات للناطفي أو فتاوى قاضيخان ... و غيرها، وتدرس تطبيق الإمام للقواعد الأصولية في فتواه، وما يمكن أن يستفيد منه المفتي المعاصر من ذلك في الفتاوى النازلة الجديدة.
ومن جهة أخرى إن كنت تريد إفادة نفسك بالإحاطة بمباحث الأصول فاختر تحقيقاً، أو اختر إماما من الأئمة في الفقه أو الأصول له عدة مؤلفات مشهورة يرجح ويختار قولاً في مسألة أصولية ويبني عليها حكما في المسألة، وما عساه أن يكون ذلك الاختيار قد اطرد عنده في مؤلفاته.
فعندنا في أم القرى طالبه قارنت اختيارات الإمام الغزالي في الأصول بين كتابيه المنخول والمستصفى، وهي فكرة جيدة تنمي موهبة الطالب النقدية و الترجيحية بين الأقوال.
أرجو لك التوفيق
ـ[محبة الأصول]ــــــــ[31 - 08 - 09, 04:35 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أعجبني اختيار الأخ: المدني ..
وأضيف إشارة وهو أن اختيار منهج أحد الأصوليين في باب معين أو كتاب معين مفيد إذا كان هذا العالم الأصولي مبتكر أو متميز بنواحي لم يتميز بها غيره، وعلى سبيل المثال فالإمام الشاطبي رحمه الله يعد مبتكر لعلم الأصول ومن الأصوليين الذين أحسنوا في ربط الأصول بالمقاصد الشرعية مع توسعه في ذكر الفروع الفقهية، فمثل هذا الأمر يفيدك كثير كطالب في مرحلة الماجتير.
أما عن التحقيق فأرى أن أمره علينا كمبتدئين صعب، فالتحقيق الجيد يتطلب أموراً كثيرة.
وفقك الله والجميع.
ـ[ابوفارس الانصاري]ــــــــ[17 - 04 - 10, 01:22 ص]ـ
حبذا لو تحاول البحث في مسالة احكام التصنيع في الشريعه
ـ[عبد اللطيف السنوسي]ــــــــ[18 - 04 - 10, 01:46 م]ـ
اكتب حول موضوع الترجيح بفن مقاصد الشريعة بين الأحاديث المتعارضة.
ـ[محمد أحمد أبو عبدالله]ــــــــ[18 - 04 - 10, 07:22 م]ـ
جزاكم الله خير
لكن سؤالي إن كان أحد من أهل العلم الأصوليين المعاصرين نصح بالبحث في موضوع معين
هذا هو المراد
جزاكم الله خيرا
وبراك الله فيكم(114/145)
المحاولات التجديدية المعاصرة في أصول الفقه ـ بحث
ـ[وصفي عاشور أبو زيد]ــــــــ[26 - 07 - 09, 12:19 ص]ـ
المحاولات التجديدية المعاصرة في أصول الفقه
دراسة تحليلية
(بحث يقسم بعض المحاولات التجديدية المعاصرة في أصول الفقه إلى اتجاهات، ويتناولها بالتحليل والنقد)
وصفي عاشور أبو زيد
كلية دار العلوم ـ جامعة القاهرة
الفهرس
مقدمة
المبحث الأول: محاولات غير أصيلة في تجديد أصول الفقه
الاتجاه الأول: اتجاه هدم الأصول والقضاء على العلم.
الاتجاه الثاني: اتجاه الثورة على الأصول الموروثة وتطويعها للواقع.
المبحث الثاني: محاولات أصيلة ولم تقدم تجديدا حقيقيا في أصول الفقه
الاتجاه الأول: إعادة صياغة القديم بأسلوب جديد.
الاتجاه الثاني: اتجاه التجديد المحدود والمتناثر.
المبحث الثالث: عرض قضية تجديد أصول الفقه د. علي جمعة
خاتمة
المصادر والمراجع
السيرة الذاتية للمؤلف
الفهرس.
حمله من هذا الرابط
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=36&book=3558
ـ[محمد الدلمي]ــــــــ[07 - 08 - 09, 05:49 م]ـ
http://www.almeshkat.net/books/open....t=36&book=3558
السلام عليكم ...
الرابط ناقص
...
ـ[ام صفاء]ــــــــ[14 - 08 - 09, 08:51 م]ـ
الرابط لايعمل
يسر لنا الوصول الى البحث يسر الله لك اليسرى
ـ[عبدالرحمن نور الدين]ــــــــ[15 - 08 - 09, 05:42 م]ـ
الرابط الصحيح
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=36&book=3558
ـ[ام صفاء]ــــــــ[30 - 09 - 09, 07:48 م]ـ
جزاكم الله تعالى الجنة ويسر لنا ولكم سبل الخير.
ـ[أبو محمد اللاذقي]ــــــــ[04 - 10 - 09, 01:36 م]ـ
جزاكم الله خيراً، وأجزل لكم العطية.
ـ[وليد الأزهري]ــــــــ[07 - 10 - 09, 02:55 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[د محمد البدري]ــــــــ[28 - 11 - 09, 09:19 م]ـ
جزاكم الله خير الجزاء(114/146)
الوَرَقَةُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ أو موجز الوجيز
ـ[محمد البغدادي]ــــــــ[27 - 07 - 09, 04:20 م]ـ
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرحيمِ
ربِّ يسِّرْ وأعنْ يا كريمُ
الوَرَقَةُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ
الحمدُ للهِ وصَلَّى اللهُ على نَبيِّنا محمَّدٍ وعلى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ، أمَّا بعدُ، فهذهِ كلماتٌ موجزةٌ من الوجيزِ في أُصولِ الفقهِ لعبدِ الكريمِ زيدان لخَّصها احد الطلبة جزاه اللهُ خيرا:-
فأُصولِ الفِقْهِ: هوَ (القواعدُ العامةُ الإجماليةُ للاستفادة مِنَ الأَحكامِ الشَّرعيَةِ العَمَلِيَةِ المُكْتَسَبَةِ مِنْ أَدِلَتِها التَّفصيليةِ وكيفيَّةِ الاستفادةِ منها وحالِ المُستفيدِ)، وتَنْقَسِمُ القَواعدُ إِلى:
1 - قواعدَ شرعيةٍ. 2 - وقواعدَ لُغَويةٍ.
1 - فأمَّا القواعدُ الشَّرْعيةُ فمُتعلقةٌ بالحكمِ الشَّرعي: وهُوَ: خِطابُ اللهِ المُتعلِّقُ بأَفعالِ المُكلَّفينَ إِقتضاءً أَوْ تخييراً أَوْ وضْعاً.
ويثْبُتُ خِطابُهُ بالأَدِلَّةِ. و الدَّليلُ: ما يُتَوَقَّفُ بصحيحِ النَّظَرِ فيهِ إلى مَطْلوبٍ خبريٍ أَيْ الحُكْمِ الشَّرعيِّ. وأَقْسامُهُ كثيرةٌ: فإِنْ كانَ لفظاً ومعنىً مِنَ اللهِ تعالى فهوَ القرآنُ، أو اللفظُ مِنَ الرَّسولِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلََّمَ فالسُّنَّةُ، أَوِ اتَّفَقَ المُجْتَهِدونَ بَعْدَ وفاتِِهِ على حُكْمٍ بِمُسْتَنَدٍ فِالإِجماعُ، أَو لَمْ يجدُوا نَصَّاً لكنْ وَجَدُوا علةً مُشْتَركةً معَ الفَرْعِ الحادثِ فألحقُوها بالأَصْلِ فالقياسُ، أَو عَدَلُوا عَنْ قياسٍ جليٍّ لآخرَ خفيِّ فالاستحسان، أَو أَبْقَوا الحُكْمَ القديمَ على ما هوَ عليهِ فالاستصحاب، أَو كان في الأَمرِ مَنْفَعَةٌ ولم يَرِدْ نَصٌ بالإِلْغَاءِ أَو الاعتبار فالمصالِحُ المُرسَلَةُ، أَو شاعَ أَمْرٌ بينَ أَغْلَبِ النَّاسِ ولَمْ يُخالفِ النَّصَ فَالعُرفُ السائِدُ، أَو أَدَّى إِلى مَضَرَّةٍ فَتَطَلَّبَ إِلغاؤُهُ فَسدُّ الذَّرائِعِ، أَو كانَ مِنْ أحكامِ مَنْ قَبْلنا ولَمْ يَرِدْ ما يُؤَيِّدُهُ أَو يَلْغِيهِ فِي شَرْعِنَا فَشَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا، أَو أَفتى بِهِ صَحابيٌّ مِنْ غيرِ إِجماعٍ ولا مخالفةٍ فمَذْهبُ الصَّحابيِّ، أَو فِعْلٌ تَناقَلَهُ أَهْلُ المدينةِ خاصةً فعملُ أَهلِ المدينةِ.
ولما كانَ الخطابُ مِنَ اللهِ تعالى دلَّ على أنَّهُ هوَ الحاكمُ وأَمَّا التَّحسينُ والتَّقبيحُ فعقليانِ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ ولا تُسْتَحَقُّ العقوبةُ إِلا بعدَ وُرُودِ الشَّرْعِ.
والمحكومُ عليهِ: هوَ المُكلَّفُ أَيْ البالغُ العاقلُ، ويُشْتَرَطُ فيهِ الأَهليةُ: وهيَ الصَّلاحيةُ للأَداءِ والوُجوبِ،
ويُشْتَرطُ للمحكومِ بِهِ: 1 - أَنْ يكونَ معلوماً 2 - ومقدوراً 3 - وغيرَ مُسْتَحيلٍ، فلا تكليفَ إِلا بمقدورٍ، وعندها يَصِحُّ التَّكْليفُ وتَجِبُ الواجباتُ إلا إذا طَرَأَ عليهِ عارضٌ مِنَ عوارضِ الأَهليةِ وهِيَ قِسْمانِ:1 - سَماوِيَّةٌ 2 - ومُكْتَسَبَةٌ،
1 - فالسَّماويةُ تَنْقَسِمُ إِلى: أ- جُنونٍ. ب – أَو عَتَهٍ. ت – أَو نِسْيانٍ. ث- أو نومٍ وإِغْماءٍ. ج – أو مَرَضِ موتٍ.
2 - والمُكْتَسبةُ تَنْقَسِمُ إِلى:أ-جَهْلٍ. ب – أو خطأٍ. ت – أو هَزْلٍ. ث – أو سَفَهٍ. ج – أو سُكْرٍ.ح – أو إِكْراهٍ.
ومعنى الاقتضاء في الحُكمِ الشَّرعيِّ هوَ الإِيجادُ وهوَ الحُكمُ التَّكْلِيفيُ وأَقْسامُهُ أَربعةٌ: فإِنْ كانَ اقتضاءُ إِيجادُ الفعلِ على وَجْهِ الإِلْزامِ بحيثُ يُثابُ الفاعلُ احتساباً ويَسْتَحِقُ التاركُ العِقابَ فهوَ الواجبُ. وإِنْ كانَ إِيجادُ الفعلِ لا على وجهِ الإِلْزامِ بحيثُ يُثابُ الفاعِلُ احتساباً ولا يعاقبُ التاركُ فالمندوبُ أو المُستحبُّ. وإِنْ كانَ إِيجادُ التَّرْكِ على وجهِ الإِلْزامِ بحيثُ يُعاقَبُ الفاعلُ ويُثابُ التَّاركُ احتساباً فالحرامُ والمحْظورُ، وإِنْ كانَ إِيجادُ التَّركِ لا على وجه الإِلزامِ بحيثُ لا يُعاقبُ الفاعلُ ويُثابُ التَّاركُ احتساباً فالمكروهُ، ومعنى التَّخْييرِ في خطابِ اللهِ هوَ المُباحُ الذي خُيِّرَ المُكَلَّفُ بينَ الفِعْلِ والتَّرْكِ فلا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه إلا بالنية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/147)
ومعنى الوَضْعِ في الحكمِ الشَّرعيِّ: علاماتٌ وأَوصافٌ وُضِعَتْ في الشَّرْعِ لإِيجادِ شَيءٍ أَوْ تَرْكِهِ. وَالحُكْمُ الوضعيُّ ثلاثةُ أَقْسامٍ:
1 - السَّبَبُ: وهوَ ما يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الوُجُودُ ويَلزَمُ مِنْ عَدَمِهِ العَدَمُ لِذاتِهِ. 2 - والشَّرْطُ: وهوَ ما يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ العَدَمُ ولا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجودٌ ولا عَدَمٌ وَفَرْقُهُ عَنْ الرُّكْنِ أنَّهُ خارجٌ عَنْ ماهيةِ الشَّيءِ والرُّكْنُ داخِلٌ فِيهِ.3– وَالمانِعُ: وهوَ ما يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ العَدَمُ.
فإِذا وُجِدَتْ الشُّروطُ وانْتَفَتِ المَوانِعُ فالصَّحيحُ وإِلا فالفاسِدُ أَوِ الباطِلُ.
2 - وأمَّا القَواعِدُ اللُغَوِيَّةُ: فَتَنْقَسِمُ إِلى
أ- دِلالةِ اللَّفْظِ باعتبارِ وَضْعِهِ للمَعْنى: وهِيَ تَنْقَسِمُ إِلى:
1 - خاصِّ: وهوَ اللَّفظُ الذي وُضِعَ لِمعنىً واحدٍ ومِنَ الخاصِّ: أ – المُطْلَقُ وهوَ فَرْدٌ شائِعٌ في جِنْسِهِ، ومُقَيَّدٌ وهوَ تقليلٌ مِنْ شُيُوعِ المُطْلَقِ. ب – وأَمْرٌ وهوَ طَلَبُ الفِعْلِ ونَهْيٌ وهوَ طَلَبُ كَفِّ الفِعْلِ.
2 - وعامٍ وهوَ اللَّفْظُ الَّذي دلَّ على كلِّ معنىً يَنْدَرِجُ تَحْتَهُ. وقَدْ يُخَصَّصُ العامُّ بالدَّليلِ المُتَّصلِ أَو المُنْفَصِلِ
3 - ومُشْتَركٍ وهوَ اللَّفظُ الذي اشْتَركَ بينَ أكثرَ مِنْ معنى فإِنْ صُرِفَ إِلى معنىً بدليلٍ فالمُؤَولُ.
ب- وأمَّا دِلالةُ اللَّفظِ في اسْتِعمالهِ في المعنى الموضوعِ لَهُ أَو في غَيرهِ. فَيَنْقَسِمُ إِلى:-
1 - الحقيقةِ: وهوَ اللَّفظُ الذي وُضِعَ لمعناهُ في أَصْلِ اللُّغة أَو الشَّرعِ أَو العُرْفِ، والمَجازِ: وهوَ اللَّفظُ الذي وُضِعَ لغيرِ معناهُ في اللَّغةِ ولا يَصِحُّ وُجودُ مَجازٍ في القُرآنِ وفي وقوعه في اللغة خلاف.
2 - والصَّريحِ: وهوَ اللَّفظُ الذي ظَهَرَ المُرادُ مِنْهُ، والكِنايةِ: وهيَ لفظٌ استترَ المعنى المرادُ منهُ ولا يُفْهَمُ إِلا بقرينةٍ.
ت- وأَمَّا دِلالةُ اللَّفظِ على المعنى مِنْ حيثُ الوضوحُ وعدمُهُ فيَنْقَسِمُ إِلى: 1 - واضحِ الدِّلالةِ. 2 - وغيرِ واضحِ الدِّلالةِ.
فواضحُ الدِّلالةِ ينَْقسمُ إِلى:
1 - الظَّاهرِ: وهوَ اللَّفظُ الذي دلَّ على معنىً غيرِ مَقصودٍ أصالةً مِنْ سياقِ الكلامِ.
2 - والنَّصِّ: وهوَ اللَّفظُ الذي دلَّ على معنىً مقصودٍ أصالةً مِنْ سياقِ الكلامِ.
3 - والمُفسَّرِ: وهوَ اللَّفظُ البَيِّنُ الذي لا يَقْبَلُ التأويلَ.
4 - والمُحْكَمِ: وهوَ اللَّفظُ البَيِّنُ في معناهُ الذي لا يَقْبَلُ التأويلَ ولا النَّسْخَ.
وأمَّا غيرُ واضحِ الدِّلالةِ فينقسِمُ إِلى:
1 - الخَفيِّ: وهوَ ما دلَّ لفظُهُ على معناهُ لكِنَّهُ في انْطِباقهِ على بعضِ أجزائهِ نوعُ غموضٍ.
2 - والمُشْكِلِ: وهوَ الذي خَفِيَ معناهُ بسببِ دُخولهِ في بعضِ أَشْكالهِ.
3– والمُجْمَلِ: وهوَ الذي خَفِيَ معناهُ إِلا ببيانٍ مِنْ صاحبِ النَّصِّ نَفْسِهِ.
ث – وأما دِلالةُ اللَّفظِ على المعنى فيُفْهَمُ:
1 - بعبارةِ النَّصِّ: وهوَ اللَّفظُ الذي دلَّ على المعنى مِنْ سياقِ الكلامِ.
2 - أو إِشارةِ النَّصِّ وهيَ دِلالةُ اللَّفظِ على معنىً غيرِ مقصودٍ مِنْ سياقِ الكلامِ لكنَّهُ لازمٌ للمعنى الذي سِيقَ مِنْ أَجلهِ.
3 - أَو مَفْهُومِ المُوافَقةِ: وهوَ موافقةُ الحُكمِ المَنطوقِ بهِ للمسْكوتِ عنهُ.
4 - أَو دِلالةُ الاقتضاء: وهوَ تقديرُ كلامٍ لا يستقيمُ المعنى إِلا بتقديرهِ.
5 - أَو مفهومُ المُخالفةِ:وهوَ مُخالفةُ حكمِ المَنطوقِ بهِ للمسكوتِ عنهُ.
ومِنَ المُهِّمِ معرفةُ مقاصدِ الشَّريعةِ أَو الضَّرورياتِ الخَمسةِ وهيَ: 1 - حِفْظُ الدَّينِ. 2 - وحِفْظُ النَّفْسِ.3 - وحِفْظُ العَقلِ.4 - وحِفْظُ العِرضِ.5 - وحِفْظُ المالِ.
وإِذا تعارضَ دليلانِ في نَظَرِ النَّاظرِ وأَمْكَنَ الجَمْعُ والتوفيقُ بينَ الأَدِلَةِ فَهُوَ المقَدَّمُ أَو تَعَذَّرَ معَ معرفَةِ المُتأَخِّرِ مِنَ المُتَقَدِّمِ فالنَّسْخُ وهوَ إِزالةُ حكمٍ مُتقدمٍ بحكمٍ متأَخِّرٍ عنهُ أَو تَعَذَّرَ النَّسْخُ فالتَّرجيحُ بِوَجْهٍ مِنَ المُرَجِّحاتِ ثُمَّ التَّوقُّفُ عَنْ أَحَدِ الدَّليلينِ.
والمُجْتَهِدُ مَنْ لَهُ مَلَكَةُ اسْتنباطِ الأَحكامِ الشَّرعيةِ وهوَ الفَقيهُ ويُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكونَ عارفاً بِ:
1 - الكتابِ وعُلُومِهِ. 2 - والسُّنَّةِ وعُلُومِها. 3 - وقَواعِدِ الاستنباط والأُصولِ. 4 - واللُّغَةِ العَربيةِ. 5 - وواقعِ عَصْرِهِ.
ويَجوزُ لِلعامِّيِّ التَّقْلِيدُ، ولا اجتهادَ في مَوضعِ نَصِّ. وصَلَّى اللهُ على نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وعلى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَمَ.
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[27 - 07 - 09, 07:31 م]ـ
... الوَرَقَةُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ ... ، أمَّا بعدُ، فهذهِ كلماتٌ موجزةٌ من الوجيزِ في أُصولِ الفقهِ لعبدِ الكريمِ زيدان لخَّصها احد الطلبة جزاه اللهُ خيرا:
... ِ ولا يَصِحُّ وُجودُ مَجازٍ في القُرآنِ وفي وقوعه في اللغة خلاف ...
هدانا الله وإيّاك والطالب الذي لخَّص ...
أين قال الشيخ الدكتور عبد الكريم زيدان "أنّه لا يصح وجود مجاز في القرآن"، بل "وفي وقوعه في اللغة خلاف" من كتابه "الوجيز في أصول الفقه"!!؟
بل الذي أثبته المؤلف ـ وهو لا يزال حيا بارك الله في عمره ـ في كتابه المذكور وهو بين أيدينا، عكس هذا الكلام تمامًا (راجع من ص332 إلى ص335)
فتأكَّد أخي الكريم وتحقّق من نسبةِ كلامٍ إلى غير قائله ...
رابط الكتاب على أرشيف:
http://ia351420.us.archive.org/3/items/wosol/awos.pdf(114/148)
كيف يتعامل الباحث مع الكتب الاصولية والتي تكون من تأليف الاشاعرة والماتردية؟
ـ[ابو ابراهيم السلفي]ــــــــ[29 - 07 - 09, 03:16 م]ـ
كيف يتعامل الباحث مع الكتب الاصولية والتي تكون من تأليف الاشاعرة والماتردية؟
وماهي المواطن التي يكثر فيها المخالفات في أبواب اصول الفقه من قبلهم؟
وهل هناك بحوث اهتمت بهذا الجانب؟
ـ[عبد الله محمد إبراهيم]ــــــــ[29 - 07 - 09, 08:00 م]ـ
وهل هناك بحوث اهتمت بهذا الجانب؟
نصح الشيخ الحازمي -حفظه الله تعالى- بكتاب (مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه .. عرض ونقد على ضوء الكتاب والسنة) للدكتور خالد عبد اللطيف.
وكلام الشيخ بالمرفقات.
ـ[سامح رضا]ــــــــ[30 - 07 - 09, 01:36 ص]ـ
لو صور الكتاب لكنا لمصوره من الشاكرين ...
*************
الكاتب ليس سامح رضا.
ـ[سامح رضا]ــــــــ[30 - 07 - 09, 01:44 ص]ـ
على ان أخطر ما في كتب الأصوليين: المقدمات - مبحث القياس - مبحث الأخبار - مبحث الإجتهاد والتقليد.
************
الكاتب ليس سامح رضا.
ـ[ابو ابراهيم السلفي]ــــــــ[30 - 07 - 09, 12:27 م]ـ
مباحث الامر هل هناك من خطر من الماتردية؟
ـ[سامح رضا]ــــــــ[30 - 07 - 09, 11:59 م]ـ
هم أفضل من كثير من الأشاعرة في مبحث الأمر , ولك أن تطلع على كتاب ابي الشتاء.
***********
الكاتب ليس سامح رضا.
ـ[أم البراء الحنبلية]ــــــــ[31 - 07 - 09, 12:25 ص]ـ
مباحث التكليف والأمر ينبغي الانتباه فيها لأن كثيرا من المسائل فيها بنيت غلى خلافات عقدية(114/149)
العقل عند الأصوليين - عرض ودراسة - د. علي بن سعد الضويحي
ـ[وليد محمود]ــــــــ[31 - 07 - 09, 04:52 م]ـ
العقل عند الأصوليين - عرض ودراسة - د. علي بن سعد الضويحي
أستاذ أصول الفقه المشارك - بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء
فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
ملخص البحث
- يتكون البحث من: مقدمة، وأحد عشر مبحثاً، وخاتمة.
- أهم مستخلصات البحث ما يلي:
1 - العقل في اللغة يطلق على معان متعددة من أهمها:
الحِجْر، الجَمْع، الْحَبْس، التَثبت في الأمور، التميُّز، الفَهْم، المَسْك، الملْجَأ.
2 - أرجح تعريفات العقل في الاصطلاح أنه: نور في الصدر به يبصر القلب عند النظر في الحجج.
3 - أرجح الأقوال في محل العقل أنه القلب لدلالة ظواهر الآيات القرآنية الكريمة على ذلك، ومع كونه في القلب فإن نوره يفيض إلى الدماغ.
4 - للخلاف في محل العقل ثمرة عملية تظهر في بعض المسائل الفقهية.
5 - الراجح من قولي الأصوليين تفاوت العقول لدى الناس لدلالة الشرع على ذلك، ولما يُشاهَد من اختلافهم في المدارك.
6 - المعتزلة يُقرِّون بإدراك العقل لحُسْن الأشياء وقبحها، ويرتبون على ذلك الثواب والعقاب.
7 - الأشاعرة ينكرون استقلال العقل بإدراك حُسْن الأشياء وقبحها.
8 - الظاهرية يثبتون حجج العقول رغم إنكارهم القياس.
9 - الشيعة قد وافقوا المعتزلة في ترتيب الثواب والعقاب على مدركات العقل.
10 - العقل عند علماء السلف يحسِّن ويقبِّح، والثواب والعقاب عندهم شرعيان لا عقليان.
المقدمة:
الحمد لله الذي كرَّم الإنسان بالعقل، والصلاة والسلام على نبي الرحمة والعدل، وعلى آله وأصحابه أهل العلم والفضل، أما بعد:
فإنّ للعقل في الإسلام رتبةً سنيَّة ومكانة عليَّة، مَن تتبَّع نصوص الكتاب والسنّة وجد - ولله الحمد والمنَّة - برهان ذلك لائحاً ودليله واضحاً، فقد تجلَّى تكريم الإسلام لعقل الإنسان في صور عديدة، منها على سبيل التمثيل والبيان ما يلي:
1 - أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العقل مناط التكليف، كما أشار إلى ذلك بقوله: (رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ الحنث (1) وعن المجنون حتى يفيق) (2).
2 - أن الحق تبارك وتعالى جعله وسيلة التدبر والتفكر لما في هذا الكون من بديع الخلق وإتقان الصُّنْع، وليس أدلَّ على ذلك من قوله سبحانه: (قل انظروا ماذا في السموات والأرض). (3) وقوله سبحانه: (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت) (4).
3 - كما جعل الحق تبارك وتعالى العقل وسيلة التدبر لكتابه الكريم، فقال سبحانه: (أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً) (5).
وقال سبحانه: (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) (6).
4 - وكثيراً ما يختم الحق تبارك وتعالى آيات ذِكْره الحكيم بقوله: (أفلا تعقلون) (7). ليبين سبحانه لعباده أنهم لو وظفوا عقولهم التوظيف الصحيح بالتفكر في حالهم ومآلهم لأرشدتهم عقولهم بتوفيق الله تبارك وتعالى إلى معرفة الحق وسلوك الطريق المستقيم.
5 - ولحماية العقل من الانحسار والجمود فقد نعى القرآن الكريم على أولئك المقَلّدين بلا هُدى تعطيل عقولهم تقديساً لما جرت عليه عادات الآباء والعشائر والأقوام، ومن ذلك قوله سبحانه: (وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون) (8).
وقوله سبحانه: (وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون) (9).
ولعظم مكانة العقل في الإسلام فقد رأيت أن أكتب بحثاً في " العقل عند الأصوليين " أستعرض فيه مواقفهم من بيان حقيقته حسب الاصطلاح المتعارف عليه عندهم، ثم موقفهم من تحديد مكانه، وهل هو على وتيرة واحدة أو أنه يختلف من إنسان لآخر نظراً لقوة إدراكه وضعفه؟ ثم موقفهم من كونه محلاً للاعتبار، وسِمَات ذلك عندهم، ثم هل القياس وحجة العقل متفقان أو مختلفان؟ وختام ذلك كله ببيان خلاصةٍ لدراسة مواقف الأصوليين من العقل.
أسباب اختيار الموضوع:
1. أهمية العقل، وعظم مكانته في الشريعة الإسلامية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/150)
2. كون العقل مناط التكليف، وإذا كان التكليف المتوقّف على العقل محل اهتمام الأصوليين، فكذلك العقل الذي هو مُتَعَلَّق التكليف يجب أن يكون محل الاهتمام.
3. الوقوف على أهم سمات العقل عند كل فريق من الأصوليين لدراستها والحكم عليها في ضوء البحث العلمي المتجرد.
الدراسات السابقة في الموضوع:
لم أجد في كتب أصول الفقه القديمة ما يشفي العليل، أو يروي الغليل من دراسات حول هذا الموضوع الذي هو في غاية من الأهمية، وكل ما رأيته في هذه الكتب إنما هو محصور في تعريف " العقل "، والخلاف في محله، وفي تفاوت الناس فيه، وكذلك ذكرهم له على أنه شَرْط من شروط التكليف، وشَرْط لقبول رواية الراوي.
وأما الدراسات الحديثة للعقل فقد اطلعتُ منها على الكتب الآتية:
1 - كتاب (بنية العقل العربي) لسعادة الدكتور محمد عابد الجابري، وهو كتاب يقع في (599) صفحة من القطع الكبير، نشره مركز دراسات الوحدة العربية ببيروت، وقد طُبع أربع طبعات آخرها عام 1992م.
وتحدث مؤلفه - وفقه الله تعالى - في القسم الأول منه عن البيان، ومما ذكره تحت هذا القسم: نظام الخطاب ونظام العقل، والعقل والوجود ومشكلة الكليات. ثم تحدث في القسم الثاني عن العرفان، وعن الحقيقة بين التأويل والشطح، وعن المماثلة، وعن النبوة والولاية. ثم تحدث في القسم الثالث عن البرهان وتطرق فيه إلى المعقولات والألفاظ، والواجب والممكن، والنفس والمعاد. ثم تحدث في القسم الرابع عن تفكك النظم ومشروع إعادة التأسيس، وختمه بخاتمة عامة تحت عنوان: " من أجل عصر تدوين جديد ".
وأصل هذا الكتاب أنه امتداد لدراسة سابقة أعدها المؤلف نفسه في كتاب أسماه: " تكوين العقل العربي "، وقد نشرته دار الطليعة ببيروت عام 1984م، والحديث في هذا الكتاب يدور حول مكَوّنات العقل العربي وهي النظم المعرفية الثلاثة المسماة بالبيان والعرفان والبرهان.
وقد جعل المؤلف هذه الدراسة اللاحقة بمثابة التحليل لتلك النظم المعرفية الثلاثة وفَحْص آلياتها ومفاهيمها ورؤاها وعلاقة بعضها ببعض مما يشكل البنية الداخلية للعقل العربي كما جاء ذلك في مقدمة كتابه.
2 - كتاب (العقل عند الأصوليين) لسعادة الدكتور عبد العظيم محمود الديب، وهو كتاب من القطع الصغير يقع في (78) صفحة، من منشورات دار الوفاء بالمنصورة الطبعة الأولى عام 1415ه، وقد تحدث فيه مؤلفه - وفقه الله تعالى - عن الأصوليين والأدلة، وذكر أن الذين عّدوا العقل دليلاً مستقلاً بين الأدلة هم الغزالي، وابن قدامة، والشريف التلمساني رحمهم الله تعالى، ثم تحدث عن العقل عند المعتزلة وبيَّن حقيقة رأيهم في ذلك، كما تحدث عن الشيعة وقضية العقل، ثم ختم كتابه بذكر مجال العقل وأنه آلة النظر ووسيلة التدبر في الأدلة لاستنباط الأحكام منها. مع ملاحظة أنه لم يتطرق في بداية حديثه إلى تعريف العقل في اللغة والاصطلاح.
3 - كتاب (العقل عند الشيعة الإمامية) لسعادة الدكتور رشدي محمد عليان، وهو كتاب مطبوع بمطبعة دار السلام في بغداد عام 1393ه الطبعة الأولى، والكتاب من القطع الكبير ويقع في (486) صفحة، وأصله رسالة دكتوراه نوقشت بتاريخ 29/ 8/1971م في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر. وقد تطرق المؤلف في هذا الكتاب إلى تعريف العقل في اللغة وعند العلماء والحكماء، وإلى تقسيمات العقل ومدركاته، كما تطرق إلى مكانة العقل في الكتاب والسنة، وبيان مقامه عند المعتزلة والأشاعرة والشيعة، كما تطرق إلى مسألة الحُسن والقُبح، ومسألة الإجزاء بفعل المأمور به، ومسألة ما لا يتم الواجب إلا به، ومسألة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ ومسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة اقتضاء النهي الفساد.
ومن خلال هذا العرض لتلك الدراسات يتبّين بجلاء أن الدراسة الأولى بعيدة الصلة عن موضوع البحث، إذ أن تلك الدراسة قد عُنيت بنقد العقل العربي عن طريق النظرة التحليلية لنظم المعرفة في الثقافة العربية، فهي دراسة نقدية من منظور ثقافي وليست دراسة تقعيدية من منظور أصولي.
وأما الدراستان الثانية والثالثة فلهما صلة بموضوع البحث من جهة بيان موقف المعتزلة والأشاعرة والشيعة من العقل
إلا أنه يلاحظ على تلك الدراستين خلوهما من الأمور الآتية:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/151)
1 - الاعتناء بتفصيل أهم سمات العقل عند كل فرقة من الفرق الأصولية، مع دراسة تلك السمات لبيان ما لها وما عليها.
2 - بيان اختلاف الأصوليين في محل العقل.
3 - بيان اختلاف الأصوليين في تفاوت العقول.
4 - بيان موقف أهل الظاهر من العقل.
5 - بيان موقف علماء السلف من العقل.
6 - بيان الفارق بين القياس وحجة العقل.
وبناء على ما تقدم فإن هذا البحث قد جاء مكملاً لسلسلة تلك الدراستين بإضافة هذه الأمور، لتكون هذه الدراسات بمجموعها محققة للفائدة الكبرى التي يتطلع القارىء إليها وتشتد رغبته فيها.
خطة البحث:
بَحْثُ هذا الموضوع مكون من: مقدمة، وأحد عشر مبحثاً، وخاتمة.
المقدمة، وتشتمل على:
1. سبب اختيار الموضوع.
2. الدراسات السابقة في الموضوع.
3. خطة البحث.
4. منهج البحث.
المباحث، وهي ما يلي:
المبحث الأول: (حقيقة العقل في اللغة والاصطلاح)، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: (حقيقة العقل في اللغة).
المطلب الثاني: (حقيقة العقل في الاصطلاح).
المطلب الثالث: (المناسبة بين الحقيقتين اللغوية والاصطلاحية للعقل).
المبحث الثاني: (محل العقل) وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: (أقوال الأصوليين في ذلك).
المطلب الثاني: (الأدلة والمناقشات).
المطلب الثالث: (الترجيح وبيان سببه).
المطلب الرابع: (ثمرة الخلاف في المسألة).
المبحث الثالث: (تفاوت العقل)، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: (أقوال الأصوليين في ذلك).
المطلب الثاني: (الأدلة والمناقشات).
المطلب الثالث: (الترجيح وبيان سببه).
المطلب الرابع: (ثمرة الخلاف في المسألة).
المبحث الرابع: (سبب الخلاف في تحكيم العقل).
المبحث الخامس: (العقل عند المعتزلة)، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: (استعراض موقفهم من العقل).
المطلب الثاني: (دراسة ذلك الموقف).
المبحث السادس: (العقل عند الأشاعرة)، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: (استعراض موقفهم من العقل).
المطلب الثاني: (دراسة ذلك الموقف).
المبحث السابع: (العقل عند الظاهرية)، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: (استعراض موقفهم من العقل).
المطلب الثاني: (دراسة ذلك الموقف).
المبحث الثامن: (العقل عند الشيعة)، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: (استعراض موقفهم من العقل).
المطلب الثاني: (دراسة ذلك الموقف).
المبحث التاسع: (العقل عند السلف الصالح)، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: (استعراض موقفهم من العقل).
المطلب الثاني: (دراسة ذلك الموقف).
المبحث العاشر: (الفارق بين القياس وحجة العقل).
المبحث الحادي العاشر: (خلاصة الدراسة لمواقف الأصوليين من العقل).
الخاتمة: وستشتمل على أهم نتائج البحث.
منهج البحث:
سيتم معالجة الخطة - بمشيئة الله تعالى - حسب المنهج العلمي الآتي:
1 - إيجاد المناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي لما يراد تحديده من ألفاظ.
2 - نقل آراء الأصوليين من واقع كتبهم مباشرة من غير وساطة.
3 - التنبيه إلى ما ينبغي التنبيه عليه من عدم الدقة في نسبة الأقوال إلى أصحابها.
4 - استعراض الأقوال في مسائل الخلاف، مع ذكر الأدلة والمناقشات الواردة عليها.
5 - إيضاح وجه الاستدلال من الأدلة النقلية.
6 - بيان القول الراجح، وذكر سبب ترجيحه.
7 - الاعتناء بذكر ثمرة الخلاف في المسائل الخلافية.
8 - ترجمة الأعلام غير المشهورين.
9 - شَرْحُ الألفاظ الغامضة إن وجدت.
10 - عَزْو الآيات القرآنية إلى مواضعها من السور في كتاب الله تعالى.
11 - تخريج الأحاديث النبوية من كتب الحديث المعتمدة، مع بيان درجتها إن لم تكن من رواية البخاري ومسلم.
12 - وضع فهرس لمراجع البحث مرتباً حسب الحروف الهجائية.
والله تعالى أسأل أن يمدني بعونه وتوفيقه لإنهاء هذا البحث على الوجه الذي يرضيه، وأن يجعله علماً نافعاً وعملاً صالحاً، وهو حسبي ونعم الوكيل.
المبحث الأول: حقيقة العقل في اللغة والاصطلاح والكلام في هذا المبحث ينحصر في ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: حقيقة العقل في اللغة
العقل في اللغة يطلق على معانٍ متعددة، سأكتفي منها بما يناسب هذا المقام:
1 - الِحْجرُ والنُّهَى: ضِدُّ الحُمْق (10).
2 - الجَمْعُ، يقال: (رَجُلُُ عاَِقلُُ)، أي: جامع لأمره ورأيه، مأخوذ من: (عَقَلْتَ الْبَعِيْرَ) إذا: جَمَعْتَ قوائمه (11).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/152)
3 - الْحَبْسُ، مأخوذ من قولهم: (قد اعْتُقلَ لسانُهُ) إذا حُبِسَ ومُنِعَ الكلامَ (12).
4 - التَّثَبُّتُ في الأمور، يقال: (إنسان عاقل) أي: مُتَثَبِّتُُ في أموره (13).
5 - التَّمَيُّزُ: وهو الذي يتميز به الإنسان من سائر الحيوان (14).
6 - الفَهْمُ، يقال: (عَقَلَ الّشْيء يَعْقِلهُ عَقْلاً) إذا فهمه (15).
7 - المَسْكُ، يقال: (عَقَلَ الدَّواءُ بطْنَهُ يَعْقُلهُ عَقْلاً): أمسكه، وقيل: أمسكه بعد استطلاقه (16).
8 - الْمَلْجَأُ، يقال: (فُلان مَعْقِلُُ لقومه) أي: هو مَلْجَأ لهم (17).
وهذه المعاني كلها مجتمعةً تدل على أن (العَقْل) في مفهوم العرب هو العاصم الذي يعصم الإنسان - بعد توفيق الله تبارك وتعالى وهدايته - من الطيش والحمق والتسرُّع في الأمور دون روِيَّةٍ وأناة، وذلك بما يضفيه عليه ذلك العقل من الوعي والإدراك الأمر الذي يقيه مخاطر الزلل والخطل.
المطلب الثاني: حقيقة العقل في الاصطلاح
صرَّح بعض الأصوليين بأنه من الصعوبة بمكان بيان حقيقة (العقل) من الناحية الاصطلاحية، كما ذكر ذلك إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى حين قال: (فإن قيل: فما العقل عندكم؟ قلنا: ليس الكلام فيه بالهيَن) (18).
ولعلَّ مَرْجع هذه الصعوبة اختلاف اصطلاحات العلماء في تحديد معناه، نظراً لكونه اسماً مشتركاً يُطلق على عدد من المعاني، وهذا ما ترجمه الغزالي رحمه الله تعالى بقوله: (وكذلك إذا قيل: "ماحَدُّ العقل؟ " فلا تطمع في أن تحدَّهُ بحدٍ واحد، فإنه هَوَس، لأن اسم العقل مشترك يطلق على عدة معانٍ، إذ يطلق على بعض العلوم الضرورية، ويطلق على الغريزة التي يتهيّأ بها الإنسان لدَرْك العلوم النظرية، ويطلق على العلوم المستفادة من التجربة حتى إنَّ مَنْ لم تحنّكه التجارب بهذا الاعتبار لا يُسمَّى عاقلاً، ويطلق على مَنْ له وقار وهيبة وسكينة في جلوسه وكلامه، وهو عبارة عن الهدوء فيقال: " فلان عاقل " أي فيه هدوء، وقد يطلق على مَنْ جَمَعَ العمل إلى العلم حتى إنَّ المفسد وإن كان في غايةٍ من الكياسة يمنع عن تسميته عاقلاً…، فإذا اختلفت الاصطلاحات فيجب بالضرورة أن تختلف الحدود (19).
ورغم هذه الصعوبة البالغة فقد اقتحم الأصوليون عُبابها وولجوا أبوابها فذكروا حدوداّ تبيَن حقيقة (العقل) من الناحية الاصطلاحية، ومن هذه الحدود ما يلي:
1 - عرَّفه السرخسي الحنفي رحمه الله تعالى بقوله: (العقل نورّ في الصدر به يُبصر القلب عند النظر في الحجج).
ثم أوضح ذلك بقوله: (بمنزلة السراج فإنه نور تبصر العين به عند النظر فترى ما يدُرك بالحواس، لا أنَّ السراج يوجب رؤية ذلك، ولكنه يدل على معرفة ما هو غائب عن الحواس من غير أن يكون موجباً لذلك، بل القلب يدرك بالعقل ذلك بتوفيق الله تعالى، وهو في الحاصل عبارة عن الاختيار الذي يبتني عليه المرء ما يأتي به وما يذر مما لا ينتهي إلى إدراكه سائر الحواس) (20).
2 - وعرفه القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي رحمه الله تعالى بقوله: (العقل من العلوم، إذ لا يتّصف بالعقل خالٍ عن العلوم كلها، وليس من العلوم النظرية، فإنَّ النظر لا يقع ابتداؤه إلا مسبوقاً بالعقل، فانحصر في العلوم الضرورية وليس كلها، فإنه قد يخلو عن العلوم بالمحسوسات مَن اختلَّت عليه حواسُّه، وإن كان على كمالٍ من عقله) (21).
وعلى هذا فالعقل عند القاضي الباقلاني رحمه الله تعالى هو: (بعض العلوم الضرورية كجواز الجائزات واستحالة المستحيلات) (22). أو هو: (عِلْمُُ بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات) (23).
3 - وعرفه الغزالي الشافعي رحمه الله تعالى بقوله: (والوجه أن يقال: هو صِفَةُُ يتهيأ للمتصف بها دَرْكُ العلوم والنظر في المعقولات) (24).
4 - وعرفه القاضي أبو يعلى الحنبلي رحمه الله تعالى بقوله: (والعقل ضَرْبُُ من العلوم الضرورية) (25).
وإذا أنعمنا النظر في هذه التعريفات رأينا أن القاضي أبا بكر الباقلاني حصر العقل في بعض العلوم الضرورية في حين أن الغزالي سلك مسلك التعميم، حيث جعل المتصف بالعقل مُهَيّأ لدرْك العلوم لا بعضها، ولعلَّ ذلك هو ما دفع الغزالي إلى أن يًزيَفّ تعريف الباقلاني، حيث قال بعد إيراده له: (وهو مُزيَّف، فإنّ الذاهل عن الجواز والاستحالة عاقل) (26).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/153)
وقد سبقه إلى هذا التزييف إمام الحرمين الجويني الذي لم يرتض تعريف الباقلاني وإنما أومأ إلى بطلانه، فقد قال بعد حكايته له في برهانه: (والذي ذكره رحمه الله فيه نظر، فإنه بنى كلامه على أنّ العقل من العلوم الضرورية، لأنه لا يتصف بالعقل عارٍ من العلوم كلها، وهذا يَردُ عليه أنه لا يمتنع كون العقل مشروطاً بعلوم وإن لم يكن منها، وهذا سبيل كل شَرطْ ومشروط. فإن قيل: ما الذي يبطل ما ذكره القاضي رحمه الله في معنى العقل؟ قلنا: نرى العاقل يذهل عن الفكر في الجواز والاستحالة وهو عاقل) (27).
وأما القاضي أبو يعلى فقد وافق القاضي أبا بكر الباقلاني على حَصْر العقل في بعض العلوم الضرورية، ومَنَعَ جواز أن يكون المراد بالعقل جميع تلك العلوم فقال: (ولا يجوز أن يكون هو جميع العلوم الضرورية، ولا العلوم التي تقع عقيب الإدراكات الخمسة، لأن هذا يؤدي إلى أنّ الأخرس والأطرش والأكمه ليسوا بعقلاء، لأنهم لا يعلمون المشاهدات والمسموعات والمدركات التي تُعلم باضطرار ولا باستدلال، ولا يجوز أيضاً أن يكون العلم بُحسن حسن وقُبح قبيح، ووجوب واجب وتحريم محرَّم من جُمْلة العلوم التي هي عَقْل، لأنّ هذه الأحكام كلها معلومة من جهة السمع دون قضية العقل فوجب أنْ يكون بعض العلوم الضرورية) (28).
وحيث إن قضية الحَصْر والشمول محل نزاع فإن تعريف (العقل) بواحد منهما تعريف لا يَسْلَمُ مِنْ نقدٍ واعتراض ولذلك فإني أرى أنَّ تعريف السرخسي رحمه الله تعالى هو التعريف الراجح للعقل، فالعقل نور إلهي يقذفه الحق تبارك وتعالى في القلب ليتمكن به من المعرفة والإدراك.
وهذا يعني أنَّ العقل ليس مكتسباً من العبد، بل هو هِبة إلهية ومنحة ربانية أنعم الله تبارك وتعالى بها على هذا الإنسان تمييزاً له عن سائر الحيوان.
المطلب الثالث: المناسبة بين الحقيقتين اللغوية والاصطلاحية للعقل بين الحقيقتين اللغوية والاصطلاحية للعقل مناسبة كبيرة وارتباط وثيق، فإنَّ (العقل) الذي هو عبارة عن نور إلهي قذفه الله تبارك وتعالى في قلب الإنسان تكريماً له على سائر أنواع الحيوان، هذا العقل الذي هو بهذه الصفة يتناسب غاية التناسب مع كل معنى لغوي فسَّره به أهل اللسان العربي فهو متناسب مع المعنى الأول (الحِجْرُ والنُّهى) الذي يضاد (الحُمْق) فإنَّ لذلك النور أثره العميق في النفس البشرية يهذَب سلوكها، ويقوَّم أخلاقها، ويلهمها رُشْدها، فلا تتصرَّف بحمق ورعونة، بل تتعامل مع الأشياء حولها بإدراكٍ واعٍ وحكمة مُتَّزنة.
ومتناسب مع المعنى الثاني وهو (الجَمْعُ) إذ القادر على استجماع كل التصورات المطلوبة للحكم على الأشياء واتخاذ القرار المناسب لها إنما هو العاقل الأريب الذي وَعى فأدرك ونظر فقدَّر.
ومتناسب مع المعنى الثالث وهو (الحَبْسُ) فإنَّ العقل يحبس صاحبه على محاسن الأعمال ومكارم الصفات ويحبسه عن الانسياق خَلْف الشهوات التي لو أطلق الإنسان فيها لنفسه العنان لأصبح سابحاً في بحور الرذيلة لانفلاته من قيود الفضيلة.
ومتناسب مع المعنى الرابع وهو (التثبُّت في الأمور) فهذا هو شأن العقلاء الذين وهبهم الله تبارك وتعالى العقل الراجح والفكر الثاقب الذي يَزِنون به الأمور وزناً دقيقاً دون اضطراب في الموقف، أو رعونة في التصرف.
ومتناسب مع المعنى الخامس وهو (التميُّز) إذ مَصْدرُهُ العقل المستنير بالنور الإلهي، وغير العاقل لا يملك مقوَّمات التمييز الصحيح، بل يخبط خَبْط عشواء، ولربما ضرَّ نفسه وأفسدها مِنْ حيثُ يريد نَفْعَها وإصلاحها.
ومتناسب مع المعنى السادس وهو (الَفهْمُ) إذ أنَّ ذلك النور كاشف لحقائق الأمور، فتبدو ناصعةً جليَّةً لا غبش يكدَّرها ولا غموض يعتورها، وهذا هو رُكْنُ الفهم وعماده.
ومتناسب مع المعنى السابع وهو (المَسْكُ) فإنَّ العقل يمسك بصاحبه حتى لا يندفع إلى مالا ينبغي له، ولا يسترسل فيما لا يليق به، وهذا هو الفارق بين العاقل وغيره.
ومتناسب مع المعنى الثامن وهو (الْمَلْجَأ) فإنَّ العقل ملجأ حصين لصاحبه يصونه من كل ما يشينه من أعمال ويحميه من كل ما يسوؤه من تصرُّفات إذا تغلَّب الإنسان على هوى نفسه بالاحتكام إليه والاستجابة لداعيه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/154)
ومن خلال هذا التناسب تتضح لنا أهمية العقل الكبرى في حياة الإنسان، وأنه نعمة عظيمة من نعم الله تبارك وتعالى على عباده جديرة بالحفظ والرعاية حتى يسير ذلك العقل في مساره الصحيح الذي رسمه له المولى الكريم دون حَيْدَةٍ عن الجادَّة أو انحراف عن الصراط المستقيم.
المبحث الثاني: محل العقل
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: أقوال الأصوليين في ذلك
اختلف الأصوليون في المحل الذي يستقر فيه العقل على ثلاثة أقوال:
القول الأول: محل العقل هو القلب.
وإلى هذا القول ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة (29).
القول الثاني: محل العقل هو الرأس.
وهذا القول منسوب إلى الحنفية، ونسبه الباجي إلى الإمام أبي حنيفة، وهو المشهور عن الإمام أحمد (30).
وفي تعميم نِسْبَة هذا القول إلى الحنفية رحمهم الله تعالى نَظَر، وذلك أنَّ مِن الحنفية مَنْ صَرَّح بأن العقل نور في القلب ومنهم فخر الإسلام البزدوي رحمه الله تعالى حيث قال: (أما العقل فنور يضيء به طريق يُبْتَدَأ به من حيثُ يَنْتَهي إليه دَرْكُ الحواس، فيبتدىء المطلوب للقلب فُيدْركه القلب يتأمّله بتوفيق الله تعالى) (31).
وكذلك السرخسي رحمه الله تعالى حيث عرف العقل بأنه " نور في الصدر" (32).
والصدر يحوي القلب لا الرأس.
وعليه فالقائل بذلك بعضهم وليس جميعهم.
القول الثالث: محل العقل هو القلب، وله اتصال بالدماغ.
وهذا القول منسوب إلى أبي الحسن التميمي (33) وغيره من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى (34).
المطلب الثاني: الأدلة، والمناقشات
أولاً: أدلة القول الأول:
استدل القائلون بأن العقل في القلب بالأدلة الآتية:
الدليل الأول:
قول الحق تبارك وتعالى: (إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب) (35).
وجه الاستدلال: أطلق الحق تبارك وتعالى القلب هنا وأراد به العقل، فدل على أن القلب محله، لأن العرب تسمي الشيء باسم الشيء إذا كان مجاوراً له، أو كان بسبب منه.
الدليل الثاني:
قوله تعالى: (أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها) (36).
وجه الاستدلال: أنه تعالى جعل العقل في القلب، ولو لم يكن القلب محلاً له لما جعله كذلك.
الدليل الثالث:
قوله سبحانه: (فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) (37).
وجه الاستدلال: أن الله تعالى بيَّن أن العقول في الصدور، والمعنى: يتغطى على العقول التي في الصدور.
الدليل الرابع:
قوله عز وجل: (لهم قلوب لا يفقهون بها) (38).
وجه الاستدلال: أن الفقه هو العلم والفهم والمعرفة، وآلة إدراك هذه الأشياء هي العقل.
الدليل الخامس:
ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الرحمة في الكبد، والقلب ملك ومسكن العقل القلب) (39).
وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأن العقل في القلب، وهو نص في الموضوع.
الدليل السادس:
ما روي عن عدد من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أنهم صرحوا بأن العقل في القلب، ومنهم: عمر بن الخطاب، وعلي ابن أبي طالب، وأبي هريرة، وكعب بن مالك، وغيرهم.
وأقوالهم شاهدة على ذلك، كما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال يوم صفين: (إن العقل في القلب) (40).
الدليل السابع:
قالوا: إن العقل ضَرْب من العلوم الضرورية، والعلوم محلها القلب.
أما الدليل على كون العقل ضرباً من العلوم الضرورية فهو أن العلم يشتمل على ضروري ومكتسب، ومعلوم أن الإنسان لو لم يكتسب العلم ولم يفكر في الدلائل فإنه يسمى عاقلاً، فإذا خرج منه العلم المكتسب لم يبق إلا أنه علم ضروري.
وأما الدليل على أن العلوم محلها القلب فهو قول الحق تبارك وتعالى: (لهم قلوب لا يفقهون بها) (41).
والفقه هو العلم والفهم والمعرفة، ولو لم تكن القلوب محلاً للعلوم لما أضاف الحق تبارك وتعالى الفقه إليها.
وإذا ثبت أن القلب محل للعلوم كان محلاً للعقل الذي هو بعض تلك العلوم (42).
ثانياً: أدلة القول الثاني:
واستدل القائلون بأن العقل في الرأس بدليلين:
الدليل الأول:
أن العقلاء يضيفون العقل إلى الرأس، فيقولون: هذا ثقيل الرأس، وهذا في دماغه عقل.
وعكس ذلك يقولون: هذا فارغ الدماغ، وهذا ليس في رأسه عقل.
ولو لم يكن العقل في الرأس لما صح منهم ذلك.
الدليل الثاني:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/155)
أن الإنسان إذا ضُرب على رأسه زال عقله، ولو ضُرب على جميع بدنه لم يَزُلْ عقله.
فدل هذا على أن العقل في الرأس (43).
ثالثاً: أدلة القول الثالث:
1) استدلوا على أن محل العقل هو القلب بالأدلة نفسها التي استدل بها أصحاب القول الأول.
2) واستدلوا على اتصال العقل بالدماغ فقالوا: إن العقل وإن كان محله في القلب إلا أن نوره يعلو إلى الدماغ فيفيض منه إلى الحواس ما جرى في العقل (44).
رابعاً: (المناقشات):
1) 1) ناقش الفريقان الأول والثالث وهم القائلون بأن العقل في القلب الفريق الثاني القائلين بأن العقل في الرأس في دليليهما بما يلي:
أولاً: ناقشوهم في دليلهم الأول من وجهين:
الوجه الأول:
أن قول العقلاء: " هذا ثقيل الرأس " و" هذا في دماغه عقل " لا يلزم منه أن العقل في الرأس، وإنما قولهم هذا يعني أن العقل نور في القلب يفيض إلى الرأس وإلى سائرالحواس.
فإضافتهم العقل إلى الرأس إنما هي من هذه الحيثية.
الوجه الثاني:
أن منْ قال من العقلاء: " هذا فارغ الرأس "، و" هذا ليس في رأسه عقل " فمرادهم من ذلك أن جفاف الدماغ يؤثر في العقل وإن كان في غير محله، كما يؤثر في البصر وإن لم يكن في محله.
ثانيا: وناقشوهم في دليلهم الثاني:
بأن إزالة العقل بالضرب على الرأس لا يدل على أن العقل في الرأس، بدليل أن الإنسان إذا عصرت أنثياه زال عقله، ولا قائل بأن العقل مستقر هنالك (45).
2) وقد يُناقَشُ الفريقان الأول والثالث فيما استدلوا به على أن العقل في القلب، بما يلي:
أولاً: أن الآيات القرآنية الكريمة لا دلالة فيها على أن العقل في القلب، وإنما مقتضى الآية الأولى أن صاحب القلب السليم من الشبهة والشهوة هو الذي ينتفع بالمواعظ والزواجر.
وكذلك هو مقتضى الآيتين الثانية والرابعة. وأما الآية الثالثة فهي صريحة الدلالة على أن القلب في الصدر، وهذا مما لا خلاف فيه وإنما الخلاف في محل العقل.
ثانياً: أن الحديث والأثر المستدل بهما على أن العقل في القلب لا تنهض بهما حجة، لكون بعض أئمة الحديث ذكرهما في جملة الموضوعات.
ثالثاً: أن القول بأن العلوم محلها القلب غير مسلَّم، ولو سُلَم فلا يدل على أن محل العقل هو القلب.
المطلب الثالث: الترجيح، وبيان سببه
من خلال استعراض الأقوال الثلاثة السابقة، والموازنة بين أدلة كل قول يترجح لدي أن العقل في القلب ويفيض نوره إلى الدماغ، وذلك لسببين:
السبب الأول:
أن استقرار العقل في القلب أو في الرأس أمْر خفي لا يمكن الاطلاع عليه، وما كان كذلك فالحكم فيه موقوف على الشارع، والذي دلت عليه النصوص القرآنية الكريمة في ظاهرها أن العقل في القلب، فيكون القول بمقتضى ذلك الظاهر أولى وأسلم.
السبب الثاني:
أن الذين نسبوا العقل إلى الرأس إنما نسبوه من قبيل أن العقل نور في القلب يفيض إلى الرأس، وكونه كذلك لا يدل على أن الرأس محل له، بل إن الرأس يتأثر بنور العقل وإن لم يكن مستقراً فيه.
وعلى هذا فالخُطْب في هذه المسالة هين، فإن من نسب العقل إلى القلب نظر إلى المقر، ومن نسبه إلى الرأس نظر إلى الأثر، إذ أن اتقاد الذهن أثر لذلك النور المستقر في القلب، وهذا المعنى هو ما ترجمه الشوكاني رحمه الله تعالى بقوله: (ومعنى: " فتكون لهم قلوب يعقلون بها " أنهم بسبب ما شاهدوا من العبر تكون لهم قلوب يعقلون بها ما يجب أن يتعقلوه، وأسند التعقل إلى القلوب لأنها محل العقل، كما أن الآذان محل السمع، وقيل: إن العقل محله الدماغ، ولا مانع من ذلك، فإن القلب هو الذي يبعث على إدراك العقل وإن كان محله خارجاً عنه) (46).
المطلب الرابع: ثمرة الخلاف في المسألة
أفصح الزركشي رحمه تعالى عن ثمرة الخلاف في هذه المسألة فقال: (ومما يتفرع على الخلاف في أن محله ماذا؟ مالو أُوضح (47) رجل فذهب عقله. فعند الشافعي ومالك يلزمه دية وأرش الموضحة، لأنه أتلف عليه منفعةً ليست في عضو الشجة تبعاً لها، وقال أبو حنيفة: إنما عليه دية العقل فقط، لأنه إنما شجَّ رأسه، وأتلف عليه العقل الذي هو منفعة في العضو المشجوج، ودخل أرش الشجة في الدية) (48).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/156)
قال النووي الشافعي رحمه الله تعالى: (يُنْظَرُفي الجناية التي ذهب بها العقل، فإنْ لم يكن لها أرش بأنْ ضرب رأسه أو لطمه فذهب عقله وجبت دية العقل، وإن كان لها أرش مُقدَّر كالموضحة واليد والرجل، أو غير مقدر كالجراحة الموجبة للحكومة فقولان: القديم أنه يدخل الأقل في الأكثر، فإن كانت دية العقل أكثر بأن أوضحه فزال عقله دخل أرش الموضحة وإن كان أرش الجناية أكثر بأن قطع يديه ورجليه أو يديه مع بعض الذراع فزال عقله دخل فيه دية العقل، والجديد: الأظهر لا تداخل، بل يجب دية العقل وأرش الجناية) (49).
وقال المرغيناني (50) الحنفي رحمه الله تعالى: (ومَنْ شجَّ رجلاً فذهب عقله أو شعر رأسه دخل أرش الموضحة في الدية، لأن بفوات العقل تبطل منفعة جميع الأعضاء) (51).
المبحث الثالث: تفاوت العقل
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: أقوال الأصوليين في ذلك
اختلف الأصوليون في تفاوت العقول من شخص لآخر على قولين:
القول الأول: العقل يتفاوت من شخص لآخر.
وممن ذهب إلى هذا القول من الأصوليين: القاضي أبو يعلى (52)، وأبو الخطاب (53)، والفتوحي (54)، والبزدوي (55)، ومحمد بن نظام الدين الأنصاري (56) (57).
القول الثاني:
العقل لا يتفاوت، بل هو شيء واحد في جميع الناس لا يزيد ولا ينقص. وإلى هذا القول ذهب الأشاعرة والمعتزلة وابن عقيل الحنبلي (58).
المطلب الثاني: الأدلة والمناقشات
أولاً: أدلة القول الأول:
استدل القائلون بأن العقل متفاوت بالأدلة الآتية:
الدليل الأول:
ما رواه أبو سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أَضْحىَ أو فِطْرٍ إلى المُصّلَى فمرَّ على النساء فقال: (يا معشر النساء تصدَّقْن فإني أُريتكنَّ أكثر أهل النار)، فقلن: وبِمَ يا رسول الله؟ قال: (تكثرن اللعن وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عَقل ودين أَذْهَبَ للب الرجل الحازم من إحداكن)، قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: (أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة
الرجل؟) قلن: بلى، قال: (فذلك من نقصان عَقْلها، أليس إذا حاضت لم تُصَلَّ ولم تَصُم؟) قلن: بلى قال: (فذلك من نقصان دينها) (59).
وجه الاستدلال: أن هذا الحديث يدل على نقصان عقل النساء عن عقول الرجال مع وصفْهِنَّ بالعقل، ولو كان العقل شيئاً واحداً لا يتفاوت لما استقام ذلك.
الدليل الثاني:
قالوا: إن الإجماع منعقد على أن العقل متفاوت، وذلك لأن كل الناس يقولون: عَقْلُ فلان قليل، وعقل فلان أكثر من عقل فلان، وفلان غير عاقل.
الدليل الثالث:
قالوا: إن العقل منحة إلهية تفضلَّ الله تبارك وتعالى بها على عباده، وفَضْلُ الله تعالى يتفاوت بحسب قابلية المحل واستعداده، فيزيد عند بعض الناس، وينقص عند البعض الآخر.
ولو كان العقل على حالة واحدة لما كان كذلك (60).
ثانياً: أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بأن العقل لا يتفاوت بدليلين:
الدليل الأول:
أن العقل من العلوم الضرورية، وتلك لا تختلف في حق عاقل، بل العقلاء في ذلك متساوون.
الدليل الثاني:
أنه لو كان أحد الناس أكمل عقلاً من الآخر لم يحصل لغير الكامل الغرض، وهو تأملَّ الأشياء ومعرفتها لأجل النقصان الذي حصل فيه (61).
ثالثاً: المناقشات:
أ - نوقش القائلون بعدم تفاوت العقول فيما استدلوا به على ذلك بما يلي:
أولاً: نوقشوا في دليلهم الأول: بأن تلك العلوم الضرورية لم يختلف ما يُدرك بها من النظر والشم والذوق، فلهذا لم تختلف هي في أنفسها، وليس كذلك العقل لأنه يختلف ما يُدرك به وهو التمييز والفكر، فيقلُّ في حق بعضهم ويكثر في حق البعض الآخر، ولذلك اختلف وتفاوت.
ثانياً: ونوقشوا في دليلهم الثاني: بأنه إنما لم يحصل له الغرض الكامل لأنا نجد أنّ مَنْ لم يكمل عقله لا تكمل أحواله ولا يبلغ جميع أغراضه، ومَنْ كمل عقله بلغ أكثر أغراضه وأكمل أكثر أحواله (62).
ب- ونوقش القائلون بتفاوت العقول فيما استدلوا به على ذلك بما يلي:
أولاً: نوقشوا في دليلهم الأول من وجهين:
الوجه الأول: أن العقول لا يجوز أن تتفاوت بأصل الفطرة، وإنما تتفاوت بالعوارض وهذا لا يُعْتَدُّ به، وإذا كان غير معتد به فالرجال والنساء في العقل سواء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/157)
الوجه الثاني: أن الرجال والنساء سواء في التكليف، فلا بُدَّ من الاستواء فيما هو مناط له وهو العقل (63).
ثانياً: ونوقشوا في دليلهم الثاني والثالث من وجهين أيضاً:
الوجه الأول: أن العقل بَعْضُُ من العلوم فلا يقبل الزيادة والنقصان، لأن العلم الكسبي لا يقبل الزيادة، فيكون الضروري أولى بعدم قبولها.
الوجه الثاني: ما ورد من نحو قولهم: " عقل فلان أكثر من عقل فلان " إنما هو من باب قولهم: " فلان أعلم من فلان " بمعنى أن معلوماته أكثر، فيكون المراد بزيادة العقل كثرة التجارب، والتجارب قد تجوَّز فيها قوم فقالوا: هي عقل ثانٍ، وقالوا في المشورة: عقل غيرك مُنْضَمُُّ إلى عقلك، وهذا كله مجاز، والحقيقة لا تقبل التزايد (64).
المطلب الثالث: الترجيح، وبيان سببه
يترجح لديّ مما سبق عرضه ومناقشته أن العقل متفاوت، فهو يختلف قلةً وكثرةً من إنسان لآخر، وذلك لسببين:
السبب الأول:
أن الله تبارك وتعالى أمرنا برد كل شيء متُنَاَزعٍ فيه إليه سبحانه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً) (65).
وقال: (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله) (66).
وقد رددنا هذه المسألة المتنازع فيها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدنا أنه عليه الصلاة والسلام أخبرنا في الحديث المتفق عليه السابق ذِكْرُه (67) بأن النساء ناقصات عقل، وفي هذا الإخبار دلالة صريحة على نقصان عقول النساء عن عقول الرجال، ولو كانت العقول متساوية لما أخبرنا بذلك عليه الصلاة والسلام.
السبب الثاني:
أننا نجد في الواقع المحسوس الملموس اختلاف الناس في الإدراك العقلي، فبعضهم أكثر إدراكاً من بعض، وهذا يدل دلالة واضحة على تفاوت العقول بين الناس، إذ لو كانت متساوية لما وُجد ذلك الاختلاف.
المطلب الرابع: ثمرة الخلاف في المسألة
حقَّق الغزالي رحمه الله تعالى في هذا المقام الأمر الذي لا تتفاوت فيه العقول بين الناس بعد أن بيَّن أن العقل يطلق بالاشتراك على أربعة معانٍ أولها: الوصف الذي يفارق الإنسان به سائر البهائم، وهو الذي استعدَّ به لقبول العلوم النظرية وتدبير الصناعات الخفية الفكرية، وثانيها: العلوم الضرورية كالعلم بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات، وثالثها: العلوم المستفادة من التجارب بمجاري الأحوال، ورابعها: معرفة عواقب الأمور التي تفضي إلى قَمْع الشهوة وقَهْرها (68).
فقال: (قد اختلف الناس في تفاوت العقل، ولا معنى للاشتغال بنقل كلام مَنْ قَلَّ تحصيله، بل الأولى والأهم المبادرة إلى التصريح بالحق، والحق الصريح فيه أن يقال: إن التفاوت يتطرق إلى الأقسام الأربعة سوى القسم الثاني وهو العلم الضروري بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات، فإنَّ مَنْ عَرَفَ أنّ الاثنين أكثر من الواحد عرف أيضاً استحالة كون الجسم في مكانين، وكون الشيء الواحد قديماً حادثاً، وكذا سائر النظائر، وكل ما يدركه إدراكاً محقَّقاً من غير شك، وأما الأقسام الثلاثة فالتفاوت يتطرق إليها) (69).
وهذا التحقيق الذي ذهب إليه الغزالي رحمه الله تعالى يجعل عدم التفاوت محصوراً فيما يتعلق بالعلوم الضرورية فقط، ومعنى ذلك أن (العقل الغريزي) وهو الذي ميَّز الله تبارك وتعالى به الإنسان عن البهائم قابل للتفاوت فيختلف فيه الناس بعضهم عن بعض بحسب اختلاف مداركهم ومعارفهم.
إلا أن الزركشي رحمه الله تعالى قد خالف في تحقيقه تحقيق الغزالي، فذهب إلى أن (العقل الغريزي) ليس قابلاً للتفاوت حين قال: (والتحقيق: أنه إن أُريد الغريزي فلا يتفاوت، أو التجريبي فلا شك في تفاوته) (70).
ومعنى ذلك أن العقل الغريزي يستوي فيه كل الناس دون تفاوت، بل التفاوت بينهم إنما هو في العقل التجريبي، إذ الناس مختلفون في تجاربهم قلةً وكثرة، وكلما كان الإنسان أكثر تجربة ازداد تعقُّلاً بشؤون هذه الحياة.
وفي تصوري أنه بالموازنة بين هذين التحقيقين لا يستقيم خلاف معنوي بين ما قرره الغزالي والزركشي رحمهما الله تعالى، وذلك لوجهين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/158)
الوجه الأول: أنهما متفقان على أن العلوم التجريبية محلُُ لتفاوت العقول فيها، إذ أن تلك العلوم خاضعة في قلتها وكثرتها للتجارب التي يخوض الناس غمارها قلةً وكثرةً، أو أنها خاضعة للبحث والنظر، والبحث والنظر مما يختلف باختلاف المدارك والقدرات.
الوجه الثاني: أن ما اختلفا فيه من كون العقل الغريزي قابلاً للتفاوت وعدمه لا تعارض فيه، إذ يمكن تخريجه عن طريق الجمع بحمل القول بعدم التفاوت على العلوم الضرورية لاستواء جميع العقلاء في إدراكها، وحمل القول بالتفاوت على العلوم النظرية التي يختلف فيها الناس بحسب قلة وكثرة تجاربهم، وبحسب اختلافهم في الاستعداد الذهني. وبهذا يؤول خلاف الفريقين في هذه المسألة إلى خلاف لفظي لا تنهض به ثمرة عملية.
المبحث الرابع: سبب الخلاف في تحكيم العقل
تصدَّى لبيان هذا السبب الشيخ محمد الخضري في أصوله حيث قرَّر أن هذا الخلاف يعود إلى المعَّرف لأحكام الله تبارك وتعالى، فمن رأى أن المعرف لها إنماهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام خاصة ذهب إلى أنه لا سبيل إلى درك حكم الله تعالى بالعقل قبل البعثة، ومن رأى أن العقل يصلح أن يكون معَّرفاً ذهب إلى أن العقل يمكنه أن يستقل بدرك حكم الله تعالى في الفعل قبل البعثة بناء على ما يدركه من حُسن فيه أو قُبح.
ثم قال رحمه الله تعالى: (والرأي الأول إما أنه مبني على أنه ليس في الأفعال صفات حُسن وقُبح ذاتية بسببها يطلب الله فعلها أو تركها وإنما هو يطلب فعل ما يشاء فيكون حَسَناً، ويطلب الكف عما شاء فيكون قَبيحاً، فلا سبيل للعقل للعلم بحُسن فعلٍ أو قُبحه إلا متى علم بطلب الله لفعله على لسان رسله أو الكف عنه. وإما مبني على أن الأفعال فيها صفة حُسن أو قُبح ذاتية ولكن لا يلزم من اتصافها بذلك أن يكون حكم الله وفق ما أدركه العقل من ذلك، فلا تكليف قبل ورود الشرع فالنتيجة واحدة وهي نَفْيُ التكليف قبل ورود الشرع وإن اختلفت العلة.
والرأي الثاني مبني على اتصاف الأفعال بالحُسن والقُبح اتصافاً ذاتياً، وأن العقل يمكنه الاستقلال بفهم ذلك قبل ورود الشرائع، وأنه يلزم أن تكون أحكام الله على وفق ما اتصفت به الأفعال من ذلك) (71).
وهذا ما نحى إليه المعتزلة حين قَرَّروا أن النقل إذا جاء مخالفاً للعقل فإما أن يُرَدَّ أو يُؤَوَّل، كما سيتضح في مبحث بيان موقفهم من العقل.
المبحث الخامس: العقل عند المعتزلة
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: استعراض موقفهم من العقل
يُعَدُّ أصوليو المعتزلة من أكثر علماء أصول الفقه انحيازاً للعقل، حيث أحاطوه بهالة كبيرة من القداسة والتبجيل، لدرجة أنه ما ذُكر العقل إلا واتجهت الأنظار إليهم وكأنه أصبح عَلَماً لهم أو حِكْراً عليهم.
ومن أبرز السمات التي تدل على انحياز المعتزلة للعقل ما يلي:
السمة الأولى:
(قَصْرُ العلم بأصول المقبَحات والمحسنَات على العقل فقط):
فعندهم أن العقل هو الكاشف الوحيد عن كون الشيء حَسَناً أو قَبيحاً، حتى لو تعطَّل العقل عن إدراك ذلك لسُدَّ الطريق أمام التمييز بين الحَسَن والقبيح، وهذا ما ترجمه القاضي عبد الجبار بقوله: (اعلم أن الطريق إلى معرفة أحكام هذه الأفعال من وجوب وقُبْح وغيرهما هو كالطريق إلى معرفة غير ذلك، ولا يخلو: إما أن يكون ضرورياً، أو مكتسباً. والأصل فيه أن أحكام هذه الأفعال لابد من أن تكون معلومة على طريق الجملة ضرورة، وهو الموضع الذي يقول: إن العلم بأصول المقبحات والواجبات والمحسنات ضروري، وهو من جملة كمال العقل، ولو لم يكن ذلك معلوماً بالعقل لصار غير معلوم أبداً، لأن النظر والاستدلال لا يتأتَّى إلا ممن هو كامل العقل) (72).
السمة الثانية:
(تأهيل العقل لتشريع الثواب والعقاب):
فقد قررَّ المعتزلة وجوب الاستجابة لداعي العقل فيما يمليه على صاحبه دون مخالفة أو عصيان، فإذا كَشَفَْ عن حُسْن الحَسَن وجب فعْلُه، فمن فَعَلَهُ استحق الثواب، ومن لم يفعله وهو قادر على فعله استحق العقاب، وإذا كشف عن قُبْح القبيح وجب تَركْه، فمن تركه أُثيب، ومن أقدم على فعله عوقب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/159)
وقد ترجم ذلك القاضي عبد الجبار بقوله: (القبيح هو ما يقع على وجه يقتضي في فاعله قبل أن يفعله أنه ليس له فِعْلُه إذا علم حاله، وعند فعله يستحق الذم إذا لم يكن يمنع، والحسن ما يوجد مختصاً لغرض وتنتفي وجوه القبح عنه ومن حقه إذا علمه القادر عليه أن يقع كذلك أن يكون له فعله، ولا يستحق الذم إذا فعله) (73).
وسار على هذا المنوال أبو الحسين البصري حين قال: (أما الحَسَنُ فهو فِعْلُُ إذا فعله القادر عليه لم يستحق الذم على وجه، … وأما القبيح فهو فِعلُُله تأثير في استحقاق الذم) (74).
السمة الثالثة:
(تقديم معرفة العقل على دلالة النقل)
فالنقل عندهم محل الاعتبار إذا جاء موافقاً لحجج العقول، فإنْ جاء مخالفاً لها وجب تكييفه بما يتفق مع دلالة العقل إن أمكن ذلك، وإلا وجب ردّه أو تأويله.
وبرُهان ذلك كله ما دلت عليه أقوالهم الصريحة بهذا الخصوص، فقد قال منظَر مذهبهم القاضي عبد الجبار في نصوص السنة المخالفة لقضايا العقول عندهم: (وإن كان مما طريقة الاعتقادات يُنْظَر: فإنْ كان موافقاً لحجج العقول قُبِل واعتُقِد موجبه، لا لمكانه بل للحجة العقلية، وإن لم يكن موافقاً لها فإنَّ الواجب أن يُرَدَّ ويحكم بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقله، وإنْ قاله فإنما قاله على طريق الحكاية عن غيره، هذا إذا لم يحتمل التأويل إلا بتعسُّف، فأما إذا احتمله فالواجب أن يُتَأوَّل) (75).
المطلب الثاني: دراسة موقف المعتزلة من العقل
من خلال استعراض أهم السمات التي دلت على تقديس العقل عند المعتزلة فإنَّ طبيعة الدراسة لتلك السمات التي حدَّدت بوضوح موقف أهل الاعتزال من العقل بوصفه حجة لها الأولوية الكبرى في مقام الاستدلال تقودنا إلى نَظْرةٍ تقويمية لكل سِمَةٍ على حدة لبيان ما لها وما عليها حسب ميزان الحق والإنصاف ودون حَيْفٍ أو إجحاف، وذلك وفق ما يلي:
أولاً: أن السمة الأولى التي مقتضاها: " قَصْرُ العلم بأصول التقبيح والتحسين على العقل فقط " اشتملت في تصوري على ما يمكن قبوله والتسليم به، وعلى مالا يمكن قبوله والتسليم به.
أ) فأما ما يمكن قبوله والتسليم به فهو دعواهم أن " العقل كاشف عن الحُسْن والقُبْح في الأشياء " فهذه دعوى صحيحة لا ينكرها إلا مكابر، لأن الله تبارك وتعالى أودع في غرائز النفوس استحسان الحَسَن واستقباح القبيح، فالناس مفطورون على ذلك جميعهم، وهذا ما ترجمه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله: (فإن الله سبحانه فطر عباده على استحسان الصدق والعدل والعفّة والإحسان ومقابلة النعم بالشكر، وفطرهم على استقباح أضدادها، ونِسْبَةُ هذا إلى فطرهم وعقولهم كنسبة الحلو والحامض إلى أذواقهم، وكنسبة رائحة المِسك ورائحة النَّتن إلى مشامَّهم، وكنسبة الصوت اللذيذ وضده إلى أسماعهم، وكذلك كل ما يدركونه بمشاعرهم الظاهرة والباطنة، فيفرَقون بين طيبَه وخبيثه، ونافعه وضاره) (76).
ب) وأما مالا يمكن قبوله وتسليمه فهو دعواهم " أنَّ ذلك الإدراك للحُسْن والقُبْح لا يُعْلَمُ إلا من جهة العقل فقط "، وذلك لأن العقل مهما بلغ من الكمال والدقة والإتقان في الكشف عن حقائق الأمور وإدراك طبائعها فإنه قاصر عن الإحاطة بما يحقق مصلحة النفس البشرية في العاجلة والآجلة، والإحاطة بذلك كله إنما هو شأن العليم الخبير الذي وسع علمه كل شيء كما قال سبحانه: (وسع كل شيء علماً) (77).
ومما يدل على قصور إدراك العقل للحُسْن والقُبْح أنَّ الشارع قد ورد باستقباح ما كانت عقول العرب تستحسنه في الجاهلية وطرفاً من الإسلام وهو (شُرْب الخمر)، إذ كانت الخمرة عندهم معدودةً من الطيبات، بل إنها في عرفهم من ألذ الطيبات على الإطلاق فكانوا يتغنون بها في أشعارهم ويتسامرون بها في مجالسهم، فنبَّه الشارع الحكيم العقلاء إلى أنها قبيحة نظراً لما تفضي إليه مِنْ أضرار بالغة تتصادم في حقيقتها مع مصالح الدين والدنيا، وهذا ما أكَّده الحق تبارك وتعالى بقوله: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون) (78).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/160)
وإذا كان الشارع الحكيم قد نبَّه العقلاء إلى خطأ ما استحسنته عقولهم فإن ذلك دليل على أن العقل ليس مستقلاً وحده بإدراك الحُسن والقبح.
وثمَّة أ مْر آخر وهو أنَّ حَصْر إدراك الحُسْن والقُبْح في العقل وحده يفضي إلى محذور شرعي كبير، وهو أنه ليس للشرع أنْ يعترض على حُكْم العقل بتقبيح ما استحسنه أو تحسين ما استقبحه، إذ ليس ذلك إليه بل هو من اختصاص العقل وحده دون منازع، وهذا وإنْ تنصَّل منه المعتزلة وزعموا أنهم لم يقصدوه إلا أنه لازم قولهم ومقتضى كلامهم.
ثانياً: أن السمة الثانية التي مقتضاها: " تأهيل العقل لتشريع الثواب والعقاب " هي في حد ذاتها استئصال لقاعدة شرعية قرَّ رها الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وهي: " أنه لا عذاب إلا بعد إرسال الرسل " أَخْذاً من قوله سبحانه: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً) (79).
وإذا انتفى العذاب قبل البعثة انتفى الثواب كذلك، ولو كان العقل مُؤَهَّلاً لتشريع الثواب والعقاب ومستقلاً بذلك لما جعل الحق تبارك وتعالى ثبوت العقاب والثواب خاصاً بورود الشرع دونه.
بل إنَّ الحق تبارك وتعالى بيَّن لنا في كتابه الكريم أنه لو عذَّب الناس على فعل ما تقَّرر في قضايا العقول قُبْحُه لاحتجوا عليه بمؤاخذته إياهم على شيء لم يثبت قُبْحهُ شرعاً لا بإرسال رسول ولا بإنزال كتاب وإنما بمجرد دلالة العقل، ولو كان العقل حقاً مستقلاً بذلك لما صح منهم هذا الاحتجاج، وفي ذلك يقول سبحانه: (ولو أنَّا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى) (80).
ويقول سبحانه: (ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين) (81).
وفي هذا دلالة قاطعة على أن الثواب والعقاب قضية شرعية طريق ثبوتها الرسول المرسل والكتاب المنزل، وليس قضية عقلية يستأثر العقل بها، فللعقل أن يدرك الحسن والقبح من غير أن يرتب على ذلك ثواباً أو عقاباً، فليس هو رسولاً ولا كتاباً.
ثالثاً: أن السمة الثالثة وهي: " تقديم معرفة العقل على دلالة النقل " تعني جعل العقل أصلاً للشرع، وهذا يفضي إلى نسف الشرائع من أصلها، فيكون إرسال الرسل وإنزال الكتب عبثاً محضاً، إذ يمكن الاستغناء بذلك عن الرسل والكتب، وإذا كان للشرع من فائدة تُذكر والحالة هذه فإنما هي تأكيد ما استقر في قضايا العقول، فهو بذلك رديف مساند إن جاء موافقاً للعقل قُبل، وإلا فالهيمنة للعقل الذي هو أصل التشريع ولب التفريع.
وهذا بلا شك مزلة قدم خطيرة، إذ كيف يُقدَّم العقل الذي هو فكر بشري محدود بنطاق الزمان والمكان محفوف بنوازع الهوى على شرع إلهي صادر ممن أحاط علمه بالزمان والمكان من غير قصور في الإدراك أو خلل في الاستيعاب؟
ولقد أنكر الحق تبارك وتعالى ذلك أشد الإنكار حين قال: (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) (82).
فمن جعل المعرفة العقلية مقدمة على الدلالة النقلية يكون بذلك متخذاً العقل مشرعاً في دين الله تعالى بما لم يأذن به سبحانه، وهذا والعياذ بالله غاية الإسفاف ونهاية الانحراف.
ومن هذا كله نخلص إلى أن المعتزلة في بداية مسيرهم مع العقل لم يريدوا به أن يكون حاكماً على الشرع، بل أرادوا أن العقل طريق إلى العلم بالحكم الشرعي، ولكنهم بعد أن توغلوا في العقل بالغوا في تقديسه حتى جعلوه مقدماً على الشرع وحاكماً عليه، ومن هنا حذر الإسلام الحنيف من الغلو لأنه لا يأتي في نهاية مطافه إلا بعواقب وخيمة وأضرار جسيمة.
المبحث السادس: العقل عند الأشاعرة
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: استعراض موقفهم من العقل
كان موقف الأشاعرة من العقل ناشئاً عن ردة فعل عنيفة من موقف المعتزلة منه، فحيث بالغ المعتزلة في تقديس العقل وتهويل شأنه فقد بالغ الأشاعرة في تجميد العقل وسلبه القدرة على إدراك الحسن والقبح في الأشياء التي تُلامَسُ وتُشَاهَد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/161)
وليس ذلك افتراءً عليهم، بل إن أقوالهم التي تفوهوا بها شاهد صدق على هذا المُدَّعَى، وإذا اكتفيتَ بمثالين على ذلك فخذهما من قول الغزالي رحمه الله تعالى (لا يستدرك حسن الأفعال وقبحها بمسالك العقول، بل يتوقف دركها على الشرع المنقول، فالحسن عندنا ما حسنه الشرع بالحث عليه، والقبيح ما قبحه بالزجر عنه والذم عليه) (83).
ومن قول ابن برهان رحمه الله تعالى: (أطلق أهل الحق أقوالهم بأن حسن الأشياء وقبحها لا يدرك بقضيات العقول، إنما يدرك بالسمع المنقول) (84).
وهذا يعني إقصاء العقل عن أهلية الصدارة لإثبات حسن أو قبح في شيء من الأشياء، إذ ليس شأن ذلك إليه، بل هو شأن الشرع وحده.
المطلب الثاني: دراسة موقف الأشاعرة من العقل
موقف الأشاعرة من العقل ناشئ من تصورهم أن العقل لاحَظَّ له في إثبات الحسن أو القبح في الأشياء، وإنما مرجع ذلك إلى الشرع فيما ورد به الأمر والنهي، وهذا ما أكده إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى بقوله: (من أحكام الشرع التقبيح والتحسين، وهما راجعان إلى الأمر والنهي، فلا يقبح شيء في حكم الله تعالى لعينه، كما لا يحسن شيء لعينه) (85).
فهما - أعني الحسن والقبح - ثابتان عندهم بنفس الأمر والنهي، وليس لكون الأمر أو النهي دليلاً معرفاً لحسن أو قبح قد سبق ثبوته بالعقل.
ومن أجل وضع النقاط على الحروف في بيان حقيقة هذا الموقف فإن ما أطلقوه من القول بنفي إدراك العقل للحسن والقبح لا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى:
أن يريدوا بذلك أن الفعل ليس له حسن أو قبح ذاتي ثابت له في نفسه، حتى يتفرع على ذلك القول بإدراكهما فيه من جهة العقل.
ولعل هذا ما يشير إليه ابن الحاجب رحمه الله تعالى بقوله: (لا حكم إلا بما حكم به الله، فالعقل لا يحسن ولا يقبح أي: لا يحكم بأن الفعل حسن وقبيح لذاته، أو بوجوه واعتبارات في حكم الله تعالى) (86).
الحالة الثانية:
أن يريدوا به أن العقل لا دخل له البتة بإثبات العقاب على ترك الحسن وفعل القبيح، أو الثواب على ترك القبيح وفعل الحسن، بل إن ذلك من اختصاص الشارع وحده.
فإن كان الأول هو مغزى إطلاقهم فإنه غير مُسلَّم لهم، إذ القبح والحسن ثابتان للفعل في نفسه، وهو ما حققه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله (وتحقيق القول في هذا الأصل العظيم أن القبح ثابت للفعل في نفسه) (87).
وإن كان الثاني هو ما رموا إليه وعوَّلوا عليه فذلك محض الحق الذي لا مرية فيه، إذ الثواب والعقاب حكمان شرعيان طريق ثبوتهما الشرع لا العقل.
والذي أراه راجحاً أن هذا هو مرادهم دون الأول.
وبناءً على هذا الترجيح فإن مبالغتهم في نفي إدراك العقل لحسن الأشياء وقبحها إنما هو منصب على الثواب والعقاب لا على مطلق الإدراك.
المبحث السابع: العقل عند الظاهرية
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: استعراض موقفهم من العقل
اشتهر عن أهل الظاهر عموماً إنكارهم حجية القياس في أحكام الشريعة حسب ما صرحوا به في كتبهم، حيث قال ابن حزم رحمه الله تعالى: (وذهب أصحاب الظاهر إلى إبطال القول بالقياس في الدين جملة، وقالوا: لا يجوز الحكم البتة في شيء من الأشياء كلها إلا بنص كلام الله تعالى، أو نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو بما صح عنه صلى الله عليه وسلم من فعل أو إقرار، أو إجماع من جميع علماء الأمة كلها مُتَيَقَّن أنه قاله كل واحد منهم دون مخالف من أحد منهم، أو بدليل من النص أو من الإجماع المذكور الذي لا يحتمل إلا وجهاً واحداً، والإجماع عند هولاء راجع إلى توقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابد، لا يجوز غير ذلك أصلاً، وهذا هو قولنا الذي ندين الله به) (88).
والناظر لأول وهلة في هذا القول يظن أو يكاد يجزم أنهم أعداء لقضايا العقول وأبعد الناس عن أن يقيموا لذلك ميزاناً ومعياراً، ولكن هذا الظن أو ذاك الجزم وَهْم من الخيال إذ الحقيقة على خلاف ذلك تماماً، فالعقل عندهم محل للاعتبار وسمات هذا الاعتبار تتجلى فيما يلي:
السمة الأولى:
أن ابن حزم رحمه الله تعالى عقد باباً في كتابه (الإحكام في أصول الأحكام) أثبت فيه حجج العقول، وتصدى بالرد على الذين أبطلوا حجة العقل، ووصف ذلك بأنه تمويه فاسد (89).
السمة الثانية:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/162)
أنه رحمه الله تعالى حكم بالصحة لما أوجبه العقل من أحكام كاستحالة اجتماع الضدين، وأن الكل أكثر من الجزء ونحو ذلك، فقال: (وقد سألوا أيضاً - يعني بهم مبطلي حجة العقل - فقالوا: بأي شيء عرفتم صحة العقل؟ أبحجة عقل أم بغير ذلك؟ فإن قلتم: " عرفناها بحجة العقل " ففي ذلك نازعناكم، وإن قلتم: بغير ذلك فهاتوه، … والجواب على ذلك وبالله التوفيق: أن صحة ما أوجبه العقل عرفناه بلا واسطة وبلا زمان، ولم يكن بين أول أوقات فهمنا وبين معرفتنا بذلك مهلة البتة، ففي أول أوقات فهمنا علمنا أن الكل أكثر من الجزء، وأن كل شخص فهو غير الشخص الآخر، وأن الشيء لا يكون قائماً قاعداً في حال واحدة، وأن الطويل أمدُّ من القصير، وبهذه القوة عرفنا صحة ما توجبه الحواس، وكلما لم يكن بين أول أوقات معرفة المرء وبين معرفته به مهلة ولازمان فلا وقت للاستدلال فيه، ولايدري أحد كيف وقع له ذلك، إلا أنه فِعْل الله عز وجل في النفوس فقط، ثم من هذه المعرفة أنتجنا جميع الدلائل) (90).
السمة الثالثة:
بيَّن ابن حزم رحمه الله تعالى أن الخبر لا تعلم صحته، ولا يعرف كونه صدقاً أو كذباً إلا بحجة العقل، فقال: (فإذاً قد بطلت كل طريق ادعاها خصومنا في الوصول إلى الحقائق من الإلهام والتقليد، وثبت أن الخبر لا يعلم صحته بنفسه، ولا يتميز حقه من كذبه، وواجبه من غير واجبه إلا بدليل من غيره، فقد صح أن المرجوع إليه حجج العقول وموجباتها، وصح أن العقل إنما هو مميز بين صفات الأشياء الموجودات، وموقف للمستدل به على حقائق كيفيات الأمور الكائنات، وتمييز المحال منها) (91).
السمة الرابعة:
أن وظيفة العقل عندهم إنما هي الفهم عن الله تبارك وتعالى لأوامره، وترك تعدي حدوده، والإقرار بأنه سبحانه فعال لما يشاء، وليست كونه يحلَلّ أو يحرَّم فذاك ليس إليه، وليست وظيفته كذلك بأن يقضي أن تكون صلاة الظهر أربعاً وصلاة المغرب ثلاثاً وصلاة الصبح ركعتين، فهذا مما لا مجال للعقل فيه.
قال ابن حزم رحمه الله تعالى: (وقد بينا أن حقيقة العقل إنما هي تمييز الأشياء المدركة بالحواس وبالفهم، ومعرفة صفاتها التي هي عليها جارية على ما هي عليه فقط …، فأما أن يكون العقل يوجب أن يكون الخنزير حراماً أو حلالاً، أو أن يكون التيس حراماً أو حلالاً، أو أن تكون صلاة الظهر أربعاً وصلاة المغرب ثلاثاً … فهذا لا مجال للعقل فيه لا في إيجابه ولا في المنع منه، وإنما في العقل الفهم عن الله تعالى لأوامره، ووجوب ترك التعدي إلى ما يخاف العذاب على تعديه والإقرار بأن الله تعالى يفعل ما يشاء، ولو شاء أن يحرم ما أحل، أو يحل ما حرم لكان ذلك له تعالى، ولو فعله لكان فرضاً علينا الانقياد لكل ذلك ولا مزيد) (92).
المطلب الثاني: دراسة موقف الظاهرية من العقل
موقف الظاهرية من العقل بتلك السمات الأربع المذكورة يعد تأصيلاً شرعياً لمكانة العقل في الإسلام، تلك المكانة التي وضعت العقل في حجمه المناسب دون إفراط في المعيار أو تفريط في الاعتبار، وهذه وسطية محمودة تحقق توازناً في الحكم واعتدالاً في الموقف.
فليس العقل عند أهل الظاهر كمّاً مهملاً لا قيمة له ولا حرمة، وليس إلهاً يملك سلطة التشريع بالتحليل والتحريم، بل هو آلة فهم ووسيلة معرفة، يجعل صاحبه على بصيرة من أمره فلا يصدر أحكاماً متناقضة، كما لا يرفض البديهيات المسلمة، ولا يتدخل بكبرياء وتيه فيما لا مجال له فيه، بل يدور في فلك الشرع مؤيداً ومسانداً لا نداً معانداً.
وبذلك يتضح امتياز الظاهرية على المعتزلة بنظرتهم التوازنية للعقل ووضعه في مكانه اللائق به شرعاً.
المبحث الثامن: العقل عند الشيعة
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: استعراض موقفهم من العقل
العقل عند الشيعة هو الحجة الباطنة، وهو السبيل إلى معرفة حجية القرآن ودلائل الأخبار (93).
وهناك سمتان بارزتان تدلان على موقف الشيعة من العقل وهما:
السمة الأولى:
(أنه لا سبيل لثبوت الشريعة والتوحيد والنبوة إلا بالعقل):
قال محمد رضا المظفر الشيعي: (وهل تثبت الشريعة إلا بالعقل؟ وهل يثبت التوحيد والنبوة إلا بالعقل؟ وإذا سلخنا أنفسنا عن حكم العقل فكيف نصدق برسالة؟ وكيف نؤمن بشريعة؟ بل كيف نؤمن بأنفسنا واعتقاداتها؟ وهل العقل إلا ما عُبد به الرحمن؟ وهل يعبد الديان إلا به؟ (94).
السمة الثانية:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/163)
(أن استحقاق المدح والذم بمعنى الثواب والعقاب مَدْرَكُُ عقلي):
وفي ذلك يقول المظفر الشيعي: (ومعنى استحقاق المدح ليس إلا استحقاق الثواب، ومعنى استحقاق الذم ليس إلا استحقاق العقاب، لأنهما شيئان أحدهما يستلزم الآخر، لأن حقيقة المدح والمقصود منه هو المجازاة بالخير لا المدح باللسان، وحقيقة الذم والمقصود منه هو المجازاة بالشر لا الذم باللسان. وهذا المعنى هو الذي يحكم به العقل) (95).
المطلب الثاني: دراسة موقف الشيعة من العقل
إن ما قرره الشيعة في السمة الأولى التي تقصر ثبوت الشريعة والتوحيد والنبوة على العقل فقط تقرير مجمل يحتاج إلى تفصيل حتى يحسن الحكم عليه.
فإن قصدوا بذلك أن العقل قد استقل وحده بالإثبات بمعزل عن دلالة الشرع وهدايته فهذا باطل بلا شك.
وإن قصدوا به أن العقل طريق لإثبات ذلك بدلالة الشرع وهدايته فذاك حق لا جدال فيه، وهذا ما ترجمه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله: (واعلم أن عامة مسائل أصول الدين الكبار مثل الإقرار بوجود الخالق وبوحدانيته وعلمه وقدرته ومشيئته وعظمته، والإقرار بالثواب، وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك مما يعلم بالعقل وقد دل الشارع على أدلته العقلية، وهذه الأصول التي يسميها أهل الكلام العقليات وهي ما تعلم بالشرع، لا أعني بمجرد إخباره فإن ذلك لا يفيد العلم إلا بعد العلم بصدق المخبر، فالعلم بها من هذا الوجه موقوف على ما يعلم بالعقل من الإقرار بالربوبية وبالرسالة، وإنما أعني بدلالته وهدايته، كما أن ما يتعلمه المتعلمون ببيان المعلمين وتصنيف المصنفين إنما هو لما بينوه للعقول من الأدلة، فهذا موضع يجب التفطن له، فإن كثيراً من الغالطين من متكلم ومحدث ومتفقه وعامي وغيرهم يظن أن العلم المستفاد من الشرع إنما هو لمجرد إخباره تصديقاً له فقط، وليس كذلك، بل يستفاد منه بالدلالة والتنبيه والإرشاد جميع ما يمكن ذلك فيه من علم الدين) (96).
أما ما قرروه في السمة الثانية التي تجعل استحقاق الثواب والعقاب مدركاً عقلياً فهو بعينه إحدى السمات التي ظهر بها تقديس المعتزلة للعقل، وقد سبق جواب ذلك، والإحالة إليه هناك أولى من ذكره هنا خشية الإطالة والتكرار (97).
المبحث التاسع: العقل عند السلف الصالح
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: استعراض موقفهم من العقل
بَّين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى موقف السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم من العقل وأهم ملامح هذا البيان يتجلى في أربع سمات:
السمة الأولى:
(أن العقل عندهم يحسَّن ويقبَّح):
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: (القائلون بالتحسين والتقبيح من أهل السنة والجماعة من السلف والخلف يثبتون القدر والصفات ونحوهما مما يخالف فيه المعتزلة أهل السنة، ويقولون مع هذا بإثبات الحسن والقبح العقليين، … ونَفْيُ الحسن والقبح العقليين مطلقاً لم يقله أحد من سلف الأمة ولا أئمتها، بل ما يؤخذ من كلام الأئمة والسلف في تعليل الأحكام وبيان حكمة الله في خلقه وأمره، وبيان ما في ما أمر الله به من الحسن الذي يعلم بالعقل، وما في مناهيه من القبح المعلوم بالعقل ينافي قول النفاة) (98).
السمة الثانية:
(أن الثواب والعقاب على حسن الفعل وقبحه ثابتان عندهم بالشرع لا بالعقل):
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: (الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة … ولكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي، وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحاً موجباً للعقاب مع قبحه في نفسه، بل هو في غاية القبح، والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل) (99).
السمة الثالثة:
(أن العقل عندهم لا يهتدي إلى تفاصيل النافع والضار إلا بالشرع):
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (ولولا الرسالة لم يهتد العقل إلى تفاصيل النافع والضار في المعاش والمعاد، فمن أعظم نعم الله على عباده وأشرف مِنَّة عليهم أن أرسل إليهم رسله، وأنزل عليهم كتبه، وبين لهم الصراط المستقيم، ولولا ذلك لكانوا بمنزلة الأنعام والبهائم، بل أشر حالاً منها، فمن قَبِلَ رسالة الله واستقام عليها فهو من خير البرية، ومن ردها وخرج عنها فهو من شر البرية) (100).
السمة الرابعة:
(أن العقل الصريح عندهم لا يعارض النقل الصحيح):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/164)
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: (ولا يوجد نص يخالف قياسياً صحيحاً، كما لا يوجد معقول صريح يخالف المنقول الصحيح) (101).
ولذلك فقد ألف رحمه الله تعالى كتاباً أسماه: " درء تعارض العقل والنقل " (102).
المطلب الثاني: دراسة موقف السلف الصالح من العقل
إن العقل عند السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم موظَّف للعمل بالنصوص الشرعية، ومُسْتَثْمَر في فهم مقاصدها ومعرفة دلالاتها، وهذا من شأنه أن يحرر العقل من أسر التقليد وغل العادات حتى يكون في مستوى المكانة التي وضعه فيها الإسلام الحنيف.
ومنهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم في تعاملهم مع العقل منهج يقوم على الوسطية والاعتدال، فقد عرفوا ما أعطاه الله تبارك وتعالى للعقل من مساحة يتحرك خلالها ليؤدي وظيفته التي أرادها الله عز وجل منه وهي فَهْمُ مراده سبحانه من النصوص الشرعية حتى يوجه صاحبه للعمل بها دونما زيغ أو شطط.
وجعلوا ذلك العقل في الوقت نفسه تابعاً للنقل لا يعارضه في حكم، ولا يستقل عنه بتصور، بل يستنير بنوره ويهتدي بهداه.
ولو أن من شط بعقله سلك هذا المنهج الوسطي المعتدل لسعد بهذا العقل ولما شقي به أبداً، فإن كل من قاده عقله إلى طريق الشقاء إنما كان ذلك نتيجة الغلو في تعظيم العقل ووضعه في المقام الذي لا يناسب حجمه، أو نتيجة تعطيل ذلك العقل دون استثمار لطاقاته واعتبار لقدراته اتكالاً على تقليد أعمى، أو وقوفاً عند عادة من العادات حُتّم عليه اتباعها وحُرَّم عليه اجتنابها.
المبحث العاشر: الفارق بين القياس وحجة العقل
يلاحظ أن المنكرين لحجية القياس كالظاهرية (103) والشيعة (104) هم من القائلين بإثبات حجة العقل، فهل هذا يعني أنَّ هناك فارقاً بين القياس والعقل؟
وإذا لم يكن هناك فارق بينهما فهل يعني هذا أنَّ هناك تناقضاً لديهم في الموقف واضطراباً في الرؤية؟
الواقع أن الشيعة قد أحسوا بتناقض موقفهم واضطراب رؤيتهم فيما قرروا إنكاره وإثباته، فحاولوا جاهدين التوفيق بين إنكارهم حجية القياس حين صرَّحوا بأنَّ (دين الله لا يُصاب بالعقول)، وإقرارهم بحجة العقل فقالوا: إنَّ المراد من عدم إصابة دين الله تعالى بالعقول هو أنّ الأحكام ومداركها لا تُصاب بالعقول على وجه الاستقلال، بل إنها تصاب من طريق الشارع، وفي ذلك يقول المظفَّر الشيعي: (وأما ما ورد عن آل البيت عليهم السلام من نحو قولهم: " إن دين الله لا يصاب بالعقول " فقد ورد في قباله مثل قولهم: " إن لله على الناس حجتين: حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأما الباطنة فالعقول "، والحل لهذا التعارض الظاهري بين الطائفتين هو: " أن المقصود من الطائفة الأولى بيان عدم استقلال العقل في إدراك الأحكام ومداركها في قبال الاعتماد على القياس والاستحسان لأنها واردة في هذا المقام، أي: أنَّ الأحكام ومدارك الأحكام لا تصاب بالعقول بالاستقلال، وهو حق كما شرحناه سابقاً ومن المعلوم أنَّ مقصود من يعتمد على الاستحسان في بعض صوره هو دعوى أنّ للعقل أنّ يدرك الأحكام مستقلاً ويدرك ملاكاتها، ومقصود مَنْ يعتمد على القياس هو دعوى أنَّ للعقل أن يدرك ملاكات الأحكام في المقيس عليه لاستنتاج الحكم في المقيس، وهذا معنى الاجتهاد بالرأي، وقد سبق أنَّ هذه الإدراكات ليست من وظيفة العقل النظري ولا العقل العملي لأن هذه أمور لا تصاب إلا من طريق السماع من مبلَغ لأحكام) (105).
وأما وجه إنكار الظاهرية للقياس وإقرارهم حجة العقل فهو: أنَّ القياس عندهم تَشرْيع في الدين بما لم يأذن به الله تبارك وتعالى، وهذا باطل لا يصح، وفي ذلك يقول ابن حزم رحمه الله تعالى: (فقد كان الدين والإسلام لا تحريم فيه ولا إيجاب، ثم أنزل الله تعالى الشرائع، فما أَمَر به فهو واجب، وما نهى عنه فهو حرام، وما لم يأمر به ولا نهى عنه فهو مباح مطلق حلال كما كان، هذا أَمْر معروف ضرورة بفطرة العقول مِنْ كل أحد، ففي ماذا يُحتاج إلى القياس أو إلى الرأي؟ أليس مَنْ أقرَّ بما ذكرنا ثم أوجب مالا نَصَّ بإيجابه، أو حرمَّ مالا نَصَّ بالنهي عنه قد شرع في الدين ما لم يأذن به الله تعالى؟ وقال مالا يحل القول به؟ وهذا بُرهان لائح واضح وكافٍ لا مُعْتَرَض فيه) (106).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/165)
وأما حجة العقل عندهم فليست تشريعاً بما لم يأذن به الله تبارك وتعالى، بل هي طريق لإثبات صِدْق المخبر في خبره حتى يحصل اليقين في القلب باتباعه والانصياع إليه فيما أخبر به، وهذا ما دل عليه قول ابن حزم رحمه الله تعالى: (الخبر لا يُعلم صحته بنفسه، ولا يتميز حقه من كذبه، وواجبه من غير واجبه إلا بدليل من غيره، فقد صح أنَّ المرجوع إليه حجج العقول وموجباتها) (107).
ومِنْ هذا يُعلم أنَّ الفارق عند هؤلاء بين القياس وحجة العقل: أنَّ القياس تَشْريع من غير إذْنٍ إلهي، فهو بذلك محادَّة لله تبارك وتعالى ومضادَّة لرسوله صلى الله عليه وسلم.
وأما حجة العقل فليست كذلك، بل هي مساندة للشرع ومؤَّيدة له. ونحن وإن سلَّمنا لهم إقرارهم بالحجة العقلية - فلا نسلَم لهم بحال إنكارهم لحجية القياس، إذ القياس مما أذن الله تبارك وتعالى فيه وأذن فيه رسوله صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن كذلك لما أجمع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم والتابعون لهم بإحسان رحمهم الله تعالى على العمل به دون منازع. قال الباجي رحمه الله تعالى (أجمع الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الفقهاء والمتكلمين وأهل القدوة على جواز التعبد بالقياس، وأنه قد ورد التعبد بالصحيح منه) (108).
وقال الرازي رحمه الله تعالى: (والذي نذهب إليه وهو قول الجمهور من علماء الصحابة والتابعين أن القياس حجة في الشرع) (109).
وكما أن القياس محل العمل والاعتبار عند الصحابة والتابعين فكذلك هو عند جمهور الأصوليين (110).
المبحث الحادي عشر: خلاصة الدراسة لموقف الأصوليين من العقل
مما سبق دراسته من موقف الأصوليين من العقل حسب الطوائف التي ينتمون إليها برزت لنا حقيقتان:
الحقيقة الأولى:
أن المعتزلة، والأشاعرة، والظاهرية، والشيعة، والسلف الصالح، متفقون جميعاً على أن العقل حجة في إدراك المدركات العقلية كحُسْن الحَسَن، وقُبْح القبيح، واستحالة الجمع بين الضدين ونحو ذلك.
ولا يعكّر هذا الاتفاق إنكار الأشاعرة إدراك العقل للحُسْن والقُبح، فإنهم - على فرض التسليم بصحة هذا التوجيه - أرادوا بهذا الإدراك (الثواب والعقاب) فقط وليس مطلق الإدراك، وهذا ما أفصح عنه الفخر الرازي رحمه الله تعالى بقوله: (الحًسْن والقُبح قد يُعْنىَ بهما كون الشيء ملائماً للطبع أو منافراً، وبهذا التفسير لا نزاع في كونهما عقليين، وقد يُراد بهما كون الشيء صفة كمال أو صفة نقص، كقولنا: العلم حَسنَ والجهل قبيح، ولا نزاع أيضاً في كونهما عقليين بهذا التفسير، وإنما النزاع في كون الفعل مُتَعَلَّق الذم عاجلاً وعقابه آجلاً) (111).
الحقيقة الثانية:
انفرد المعتزلة والشيعة عن الأشاعرة والظاهرية وسلف الأمة الصالح بقولهم: " إن العقل يرتَّب الثواب والعقاب على الحَسَن والقبيح".
وهذا الانفراد جعلهم ينحرفون بالعقل عن مساره الصحيح الذي يجب أن يوضع فيه، ونشأ عن ذلك شطحات فكرية كبيرة صادمت العقيدة وخالفت الشريعة، حتى أوجد ذلك نَفْرةً في القلوب من منهج المعتزلة من جهة، ومن منهج الشيعة من جهة أخرى.
• • •
الخاتمة
بعد حَمْد الله تبارك وتعالى في البدء والختام فإنَّ أهم نتائج هذا البحث ما يلي:
1 - العقل في اللغة يُطلق على معانٍ متعددة من أهمها: الحِجْر، الجَمْع، الحَبْس، التثبت في الأمور، التميز، الفَهْم المَسْك، الملجأ.
2 - العقل في الاصطلاح تباينت فيه عبارات الأصوليين، ولعلَّ أرجح تعريفات العقل عندهم هو تعريف السرخسي رحمه الله تعالى حيث قال: (العقل نور في الصدر به يبصر القلب عند النظر في الحجج).
3 - المناسبة قوية جداً بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الاصطلاحية للعقل.
4 - اختلف الأصوليون في محل العقل على ثلاثة أقوال أرجحها أن محله القلب ويفيض نوره إلى الدماغ لدلالة ظواهر الآيات القرآنية الكريمة على ذلك.
5 - للخلاف في محل العقل ثمرة عملية تظهر في بعض مسائل الفقه.
6 - اختلف الأصوليون في تفاوت العقل على قولين، والراجح منهما القول بتفاوت العقول لدلالة الشرع على ذلك واختلاف الناس في الإدراكات العقلية، إذ بعضهم أكثر إدراكاً من بعض كما هو ملموس ومشاهد.
7 - الخلاف في سبب تحكيم العقل يعود إلى الاختلاف في المعرَّف لأحكام الله تبارك وتعالى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/166)
8 - المعتزلة يقرون بإدراك العقل لحُسْن الأشياء وقُبْحها، ويرتبَون على ذلك الثواب والعقاب، كما يقدَمون العقل على الشرع تقديم الأصل على الفرع.
9 - الأشاعرة ينكرون إدراك العقل لحُسْن الأشياء وقبُحها، ومرادهم من ذلك نَفْيُ أن يكون الثواب والعقاب ثابتين بالعقل.
10 - الظاهرية يثبتون حجج العقول رغم إنكارهم القياس، ووظيفة العقل عندهم فهْمُ مراد الله تعالى من الأوامر والنواهي، دون أن يملك تحريماً أو تحليلاً أو تدخلاً فيما لا مجال له فيه.
11 - الشيعة يجعلون العقل حجة باطنة، وسبيلاً إلى معرفة حجية القرآن ودلائل الأخبار، ووافقوا المعتزلة على ترتيب الثواب والعقاب بالعقل.
12 - العقل عند علماء السلف الصالح يحسَن ويقبَح، والثواب والعقاب عندهم ثابتان بالشرع لا بالعقل، والعقل لا يهتدي عندهم إلى تفاصيل النافع والضار إلا بالشرع، ولا يوجد في الواقع تعارض عندهم بين صريح العقل وصحيح النقل.
13 - الفارق بين القياس وحجة العقل عند منكري القياس من الظاهرية والشيعة: أن القياس تشريع من غير إذن إلهي والحجة العقلية طريق لإثبات صِدْق المخبر في خبره حتى يحصل برد اليقين باتباعه.
14 - لا خلاف بين المعتزلة والأشاعرة والظاهرية والشيعة والسلف الصالح في كون العقل حجة في إدراك المدركات العقلية، بل الجميع متفق على ذلك.
15 - انفراد المعتزلة والشيعة عن الأشاعرة والظاهرية وسلف الأمة الصالح حين رتَّبوا الثواب والعقاب على مجرد إدراك العقل لحُسْن الأشياء وقُبحْها.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
الحواشي والتعليقات
(1) الحِنْثُ يُطلق في اللغة على عدد من المعاني منها: الإثم، والخُلْفُ في اليمين، والميل من باطل إلى حق والعكس والتعبد، والإدراك، والبلوغ. (انظر القاموس المحيط، مادة " الحنث "1/ 165، تاج العروس، مادة " حنث " 1/ 616).
والمراد به هنا: البلوغ وإدراك سن التكليف.
(2) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، في كتاب " الحج "، باب "إثبات فرض الحج". (السنن الكبرى 4/ 325).
وهذا الحديث صححه الحاكم رحمه الله تعالى فقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي رحمه الله تعالى على ذلك.
(انظر المستدرك، وتلخيص الذهبي عليه 1/ 258 - 259).
(3) يونس: (101).
(4) الغاشية: (17 - 20).
(5) النساء: (82).
(6) محمد: (24).
(7) كما في الآية (44) من سورة البقرة، والآية (65) من سورة آل عمران.
(8) البقرة: (170).
(9) المائدة: (104).
(10) انظر لسان العرب 11/ 458 مادة " عقل "
(11) انظر المرجع السابق.
(12) انظر المرجع السابق
(13) انظر المرجع السابق
(14) انظر لسان العرب 11/ 459 مادة (عقل).
(15) انظر لسان العرب 11/ 459 مادة (عقل)، القاموس المحيط 4/ 18 مادة "العقل ".
(16) انظر لسان العرب 11/ 459 مادة (عقل)، القاموس المحيط 4/ 18 مادة "العقل".
(17) انظر لسان العرب 11/ 465 مادة "عقل"، القاموس المحيط 4/ 19 مادة "العقل".
(18) البرهان 1/ 112.
(19) المستصفى 1/ 23
(20) أصول السرخسي 1/ 346 - 347، ونحوه عند البزدوي في أصوله 2/ 731.
(21) نقله عنه إمام الحرمين في البرهان 1/ 111.
(22) انظر المستصفى 1/ 23.
(23) انظر المنخول ص 44.
(24) انظر المنخول ص45.
(25) العدة 1/ 83.
(26) المنخول ص 44.
(27) البرهان 1/ 112.
(28) العدة 1/ 87 - 88.
(29) انظر إحكام الفصول ص171، البحر المحيط 1/ 89، العدة 1/ 89، التمهيد 1/ 48، المسودة ص559، شرح الكوكب المنير 1/ 83.
(30) انظر إحكام الفصول ص171، البحر المحيط 1/ 89، العدة 1/ 89، التمهيد 1/ 48، المسودة ص559، شرح الكوكب المنير 1/ 84.
(31) أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار للبخاري 2/ 731.
(32) انظر أصول السرخسي 1/ 346.
(33) هو أبو الحسن عبد العزيز بن الحارث بن أسد التميمي الحنبلي، له مصنفات في الكلام وفي الفقه وأصوله وفي الخلاف والفرائض، وقد اتُّهم بوضع الحديث. ولد سنة (317ه)، وتوفي رحمه الله تعالى سنة (371ه) (انظر النجوم الزاهرة 4/ 140، المنهج الأحمد 2/ 66).
(34) انظر العدة 1/ 89، شرح الكوكب المنير 1/ 84، المسودة ص559.
(35) ق: (37).
(36) الحج: (46).
(37) الحج: (46).
(38) الأعراف: (179).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/167)
(39) أخرجه السيوطي في اللآلئ المصنوعة، والشوكاني في الفوائد المجموعة، وحكما عليه بأنه حديث موضوع. (انظر اللآلئ المصنوعة 1/ 95، الفوائد المجموعة ص 467).
(40) أخرجه البخاري في الأدب المفرد، في باب "العقل في القلب " ص 80. وهذا الحديث ذكره السيوطي في كتابه "اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة" 1/ 97.
(41) الأعراف: (179).
(42) انظر هذه الأدلة في: أحكام الفصول ص 171، العدة 1/ 90 - 93، التمهيد 1/ 47 - 51، شرح الكوكب المنير 1/ 83 - 84.
(43) انظر العدة 1/ 90، المسودة ص 560، التمهيد 1/ 51 - 52.
(44) انظر العدة 1/ 89، المسودة ص 559، التمهيد 1/ 52.
(45) انظر العدة 1/ 93 - 94، التمهيد 1/ 52.
(46) فتح القدير للشوكاني 3/ 459.
(47) الموضحة من الشجاج: هي التي بلغت العظم فأوضحت عنه حتى بدى بياضه. (لسان العرب 2/ 635 مادة "وضح ").
(48) البحر المحيط 1/ 90.
(49) روضة الطالبين 9/ 290.
(50) هو أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني العلامة المحقق. ولد سنة (511ه)، وتوفي رحمه الله تعالى سنة (593ه). ومن مصنفاته: كتاب "كفاية المنتهي" وكتاب "الهداية". (انظر الجواهر المضية في طبقات الحنفية 2/ 627 - 628).
(51) الهداية 4/ 530.
(52) انظر العدة 1/ 94.
(53) انظر التمهيد 1/ 52.
(54) انظر شرح الكوكب المنير 1/ 85.
(55) انظر أصول البز دوي بشرحه كشف الأسرار للبخاري 2/ 733.
(56) انظر فواتح الرحموت 1/ 154.
(57) هو عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد الأنصاري الهندي الحنفي، من نوابغ القرن الثاني عشر. من أشهر مصنفاته: "فواتح الرحموت" و"تنوير المنار"، و"رسائل الأركان" و"شرح سلم العلوم". توفي رحمه الله تعالى سنة (1198ه) (انظر كشف الظنون 4/ 481، الفتح المبين 3/ 132).
(58) انظر المغني للقاضي عبد الجبار 14/ 1128، تمهيد الأوائل 1/ 120، البحر المحيط 1/ 88، العدة 1/ 94 التمهيد 1/ 53، الواضح في للباقلاني أصول الفقه 1/ 25، شرح الكوكب المنير 1/ 86.
(59) أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب " الحيض "، باب " ترك الحائض الصوم " (صحيح البخاري 1/ 78).
ومسلم في كتاب " الإيمان "، باب " نقصان الإيمان بنقص الطاعات ". (مسلم بشرح النووي 2/ 65).
والحاكم في كتاب " الأهوال ". (المستدرك 4/ 603).
(60) انظر شرح عمدة الأصول ورقة 7 - 8، العدة 1/ 98، 99 - 100، التمهيد 1/ 55، شرح الكوكب المنير 1/ 85 - 86.
(61) انظر شرح عمدة الأصول ورقة 7، العدة 1/ 100، التمهيد 1/ 56.
(62) العدة 1/ 100، التمهيد 1/ 57
(63) انظر شرح عمدة الأصول ورقة 7.
(64) انظر الواضح 1/ 25، التمهيد 1/ 56.
(65) النساء: (59).
(66) الشورى: (10).
(67) انظر ص535.
(68) انظر إحياء علوم الدين 1/ 85.
(69) انظر إحياء علوم الدين 1/ 87.
(70) البحر المحيط 1/ 88.
(71) أصول الخضري ص21 - 22.
(72) المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار ص234.
(73) المغني للقاضي عبد الجبار 17/ 247.
(74) المعتمد 4/ 1.
(75) انظر شرح الأصول الخمسة ص770. وقد نقل ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة (3/ 1038) عن بشر المريسي قوله: (إذا احتجوا عليكم بالقرآن فغالطوهم بالتأويل، وإذا احتجوا بالأخبار فادفعوهم بالتكذيب). كما نقل ابن قتيبة رحمه الله تعالى في تأويل مختلف الحديث (ص32) عن النظام قوله: (إن جهة العقل قد تنسخ الأخبار).
(76) مدارج السالكين 1/ 253.
(77) طه: (98).
(78) المائدة: (90 - 91).
(79) الإسراء: (15).
(80) طه (134).
(81) القصص: (47).
(82) الشورى: (21).
(83) المنخول ص 8.
(84) الوصول إلى الأصول 1/ 56.
(85) البرهان 1/ 87.
(86) منتهى الوصول والأمل ص 29.
(87) مفتاح دار السعادة لابن القيم 2/ 7.
(88) الإحكام لابن حزم 7/ 386.
(89) الإحكام 1/ 15.
(90) الإحكام 1/ 17.
(91) الإحكام 1/ 28.
(92) الإحكام 1/ 29.
(93) انظر أصول الفقه لمحمد رضا المظفر الشيعي 2/ 122، 131.
(94) المرجع السابق 2/ 192.
(95) أصول الفقه للمظفر الشيعي 2/ 132.
(96) مجموع الفتاوى 19/ 230.
(97) انظر ص 543.
(98) الرد على المنطقيين ص 420 - 421.
(99) مدارج السالكين 1/ 254.
(100) مجموع الفتاوى 19/ 100.
(101) المرجع السابق 19/ 288.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/168)
(102) وهو كتاب مطبوع على نفقة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1401ه بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم في تسع مجلدات.
(103) انظر الإحكام لابن حزم 7/ 386.
(104) انظر فرائد الأصول لمرتضى الأنصاري الشيعي 1/ 293، معالم الدين وملاذ المجتهدين للعاملي الشيعي ص 373، علم أصول الفقه في ثوبه الجديد لمحمد مغنية الشيعي ص 246.
(105) أصول الفقه للمظفر الشيعي 12/ 131.
(106) الإحكام 8/ 515.
(107) المرجع السابق 1/ 28.
(108) إحكام الفصول ص531
(109) المحصول 2/ 2/36.
(110) انظر التمهيد 3/ 365، روضة الناظر 3/ 806،المغني للقاضي عبد الجبار 17/ 296، المعتمد 2/ 215 التبصرة ص419، المستصفى 2/ 234، الوصول إلى الأصول 2/ 243، الإحكام للآمدي 4/ 5، شرح تنقيح الفصول ص385، البلبل ص146، كشف الأسرار 3/ 270، الإبهاج 3/ 9، فواتح الرحموت 2/ 311.
(111) المحصول 1/ 1/159 - 160.
المصادر والمراجع
1 - الإبهاج في شرح المنهاج:
علي بن عبد الكافي السبكي (ت: 756ه)، وولده عبد الوهاب بن علي السبكي (ت: 771ه)، مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة، الطبعة الأولى 1401 - 1981م.
1 - 2 - إحكام الفصول في أحكام الأصول:
سليمان بن خلف الباجي (ت: 474ه)، دار الغرب الإسلامي. الطبعة الأولى 1407ه - 1986م، تحقيق عبد المجيد تركي.
2 - 3 - الإحكام في أصول الأحكام:
علي بن أحمد بن حزم الظاهري (ت: 456ه)، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى 1405 - 1985م.
3 - 4 - الإحكام في أصول الأحكام:
علي بن محمد الآمدي (ت: 631ه)، المكتب الإسلامي. الطبعة الأولى 1387ه - الرياض، الطبعة الثانية 1402ه - بيروت.
4 - 5 - إحياء علوم الدين:
محمد بن محمد الغزالي (ت: 505ه)، دار المعرفة، بيروت - لبنان.
5 - 6 - الأدب المفرد:
محمد بن إسماعيل البخاري (ت:256ه)، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.
6 - 7 - أصول البزدوي:
فخر الإسلام البزدوي (ت: 482ه)، ومعه شرح كشف الأسرار للبخاري (ت:730ه)، دار الكتاب العربي بيروت - لبنان، الطبعة الثانية 1414ه - 1994م، ضبط وتعليق وتخريج محمد المعتصم بالله البغدادي.
7 - 8 - أصول السرخسي:
محمد بن أحمد السرخسي (ت: 490ه)، لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر أباد الدكن - الهند، تحقيق أبي الوفاء الأفغاني.
8 - 9 - أصول الفقه:
الشيخ محمد الخضري بك، دار إحياء التراث العربي، بيروت. الطبعة السادسة 1389ه.
9 - 10 - أصول الفقه:
محمد رضا المظفر، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت، لبنان.
10 - 11 - البحر المحيط في أصول الفقه:
محمد بن بهادر الزركشي (ت: 794ه)، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، الطبعة الأولى 1409ه - 1988م.
11 - 12 - البرهان في أصول الفقه:
عبد الملك بن عبد الله الجويني (ت: 478ه)، دار الأنصار بالقاهرة، الطبعة الثانية 1400ه، تحقيق د. عبد العظيم الديب.
12 - 13 - البلبل في أصول الفقه:
سليمان بن عبد القوي الطوفي (ت: 716ه)، مؤسسة النور بالرياض، الطبعة الأولى 1383ه.
13 - 14 - تأويل مختلف الحديث:
ابن قتيبة الدينوري (ات: 276ه)، دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان.
14 - 15 - تاج العروس:
محمد مرتضي الزبيدي (ت: 1205ه)، الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بمصر 1306ه.
15 - 16 - التبصرة في أصول الفقه:
إبراهيم بن علي الشيرازي (ت: 476ه)، دار الفكر - 1400ه - 1980م، تحقيق د. محمد حسن هيتو.
16 - 17 - تلخيص المستدرك:
محمد بن أحمد الذهبي (ت:848ه)، مطبوع بذيل المستدرك للحاكم النيسابوري (ت: 405ه)، دار الفكر. بيروت - لبنان 1398ه - 1978م.
17 - 18 - تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل:
محمد بن الطيب الباقلاني (ت: 403ه)، المكتبة الشرقية، بيروت 1957م.
18 - 19 - التمهيد في أصول الفقه.
محفوظ بن أحمد الكلوذاني (ت: 510ه)، مطبوعات جامعة أم القرى بمكة المكرمة، الطبعة الأولى 1406ه - 1985م، تحقيق د. مفيد أبو عمشة، د. محمد بن علي بن إبراهيم.
19 - 20 - الجواهر المضية في طبقات الحنيفة:
عبد القادر بن محمد القرشي (ت:775ه)، مطبعة عيسى البابي الحلبي 1398ه، تحقيق د. عبد الفتاح محمد الحلو
20 - 21 - الرد على المنطقيين:
شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:728ه)، إدارة ترجمان السنة - لاهور، باكستان، الطبعة الثالثة 1398ه.
21 - 22 - روضة الطالبين وعمدة المفتين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/169)
يحيى بن شرف النووي (ت:676ه)، المكتب الإسلامي. الطبعة الثالثة 1412ه - 1991م.
22 - 23 - روضة الناظر وجنة المناظر:
عبد الله بن أحمد بن قدامة (ت:620ه)، مكتبة الرشد بالرياض. الطبعة الثانية 1414ه -1993م، تحقيق د. عبد الكريم بن علي النملة.
23 - 24 - السنن الكبرى.
أحمد بن الحسين البيهقي (ت: 458ه). وبذيله الجوهر النقي لابن التركماني (ت: 745ه)، دار الفكر.
24 - 25 - شرح الأصول الخمسة:
القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني (ت: 415ه)، مكتبة وهبة بالقاهرة. الطبعة الأولى 1384ه-1965م تحقيق د. عبد الكريم عثمان.
25 - 26 - شرح تنفيح الفصول:
أحمد بن إدريس القرافي (ت: 684 ه)، دار الفكر. الطبعة الأولى 1393ه - 1973م، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد.
26 - 27 - شرح عمدة الأصول:
حافظ الدين النسفي (ت: 701ه)، مخطوط برقم (367) بالمكتبة السليمانية باستانبول، مكتبة بغدادلي وهبي.
27 - 28 - شرح الكوكب المنير:
محمد بن أحمد الفتوحي (ت: 972 ه)، مطبوعات جامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة 1400ه - 1980م تحقيق د. محمد الزحيلي، د. نزيه حماد.
28 - 29 - صحيح البخاري:
محمد بن إسماعيل البخاري (ت: 256ه)، المكتبة الإسلامية - استانبول، تركيا.
29 - 30 - صحيح مسلم:
مسلم بن الحجاج القشيري (ت: 261ه)، ومعه شرح النووي، دار الفكر، بيروت - لبنان. الطبعة الثالثة 1398ه-1978م.
30 - 31 - الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة:
محمد بن أبي بكر = ابن القيم (ت: 751ه)، دار العاصمة بالرياض. الطبعة الأولى 1408ه.
تحقيق د. علي بن محمد الدخيل الله.
31 - 32 - العدة في أصول الفقه.:
محمد بن الحسين الفراء (ت: 458ه)، تحقيق د. أحمد بن علي المباركي، الطبعة الثانية 1410ه - 1990م.
32 - 33 - علم أصول الفقه في ثوبه الجديد:
محمد جواد مغنية الشيعي، دار الكتاب الإسلامي.
33 - 34 - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير:
محمد بن علي الشوكاني (ت: 1250ه)، دار الفكر. بيروت. الطبعة الثالثة 1393ه - 1993م.
34 - 35 - الفتح المبين في طبقات الأصوليين:
عبد الله مصطفى المراغي الناشر: محمد أمين دمج وشركاه، بيروت، الطبعة الثانية 1394ه.
35 - 36 - فرائد الأصول:
مرتضى الأنصاري الشيعي (ت: 1281ه)، مؤسسة النعمان - بيروت 1411ه. تحقيق عبد الله النوراني.
36 - 37 - الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة:
محمد بن علي الشوكاتي (ت: 1250ه)، مطبعة السنة النبوية. الطبعة الأولى 1380ه - 1960م، تحقيق عبد الرحمن بن يحيي المعلمي اليماني.
37 - 38 - فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت:
محمد بن نظام الدين الأنصاري (ت: 1180ه)، مطبوع مع المستصفى للغزالي (ت: 505ه)، دار إحياء التراث العربي - بيروت.
38 - 39 - القاموس المحيط:
محمد بن يعقوب الفيروزابادي (ت: 817ه)، دار الفكر، بيروت - لبنان، 1398ه - 1978م.
39 - 40 - كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي:
عبد العزيز بن أحمد البخاري (ت: 730ه)، دار الكتاب العربي، بيروت لبنان. الطبعة الثانية 1414ه - 1994م، ضبط وتعليق وتخريج محمد المعتصم بالله البغدادي.
40 - 41 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون:
مصطفى بن عبد الله القسطنطني المعروف بحاجي خليفة (ت: 1067ه)، دار الفكر 1402ه.
41 - 42 - اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة:
عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر = جلال الدين السيوطي (ت: 911ه)، المكتبة التجارية الكبرى بمصر.
42 - 43 - لسان العرب:
محمد بن مكرم بن منظور المصري (ت: 711ه)، دار صادر - بيروت الطبعة الأولى 1410ه - 1990م.
43 - 44 - مجموع الفتاوي:
شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 728ه)، جمع عبد الرحمن بن محمد العاصمي. الطبعة الأولى 1398ه.
44 - 45 - المحصول في أصول الفقه:
محمد بن عمر الرازي (ت: 606ه)، مطبوعات جامعة الإمام. الطبعة الأولى 1401ه - 1981م، تحقيق د. طه جابر العلواني.
45 - 46 - المحيط بالتكليف:
القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني: (ت: 415ه)، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر، الدار المصرية للتأليف والترجمة، تحقيق عمر السيد عزمي.
46 - 47 - مدارج السالكين:
محمد بن أبي بكر = ابن القيم (ت: 751ه)، دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان. الطبعغة الأولى 1403ه - 1983م.
47 - 48 - المستدرك على الصحيحين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/170)
محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت: 405ه)، دار الفكر. بيروت - لبنان. طباعة عام 1338ه - 1978م، وبذيله تلخيص الذهبي.
48 - 49 - المستصفى من علم الأصول:
محمد بن محمد الغزالي (ت: 505 ه)، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان.
49 - 50 - مسلم الثبوت:
محب الله بن عبد الشكور، مطبوع مع المستصفى للغزالي، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان.
50 - 51 - المسودة في أصول الفقه:
لآل تيمية، جمعها شهاب الدين أبو العباس الحنبلي، دار الكتاب العربي، بيروت لبنان، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد.
51 - 52 - معالم الدين وملاذ المجتهدين:
الحسن بن زين الدين العاملي الشيعي (ت: 1011ه)، نشر مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي.
52 - 53 - المعتمد في أصول الفقه:
محمد بن علي البصري (ت: 436ه)، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى 1403ه - 1983م)
53 - 54 - المغني:
عبد الجبار بن أحمد الهمداني (ت: 415ه)، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر.
الدار المصرية للتأليف والترجمة - القاهرة، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه - 1385ه - 1965م.
54 - 55 - مفتاح دار السعادة:
محمد بن أبي بكر = ابن القيم (ت: 458ه)، دار المشرق، بيروت - لبنان، تحقيق د. وديع زيدان حداد.
55 - 56 - منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل:
عثمان بن أبي بكر المقري = ابن الحاجب (ت: 646ه)، دار الباز بمكة المكرمة. الطبعة الأولى 1405ه - 1985م.
56 - 57 - المنخول من تعليقات الأصول:
محمد بن محمد الغزالي (ت: 505 ه)، دار الفكر - دمشق. الطبعة الثانية 1400ه -1980م)، تحقيق د. محمد حسن هيتو.
57 - 58 - المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد:
عبد الرحمن بن محمد العليمي (ت: 928ه)، مطبعة المدني بالقاهرة 1383ه، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد.
58 - 59 - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة:
ابن تغري بردي. دار الكتب المصرية.
59 - 60 - الهداية شرح بداية المبتدي:
علي بن أبي بكر المرغيناني (ت: 593ه)، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى 1410ه - 1990م.
60 - 61 - الواضح في أصول الفقه:
على بن عقيل البغدادي الحنبلي (ت: 513ه)، مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى 1420ه، تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي.
61 - 62 - الوصول إلى الأصول:
أحمد بن علي بن برهان البغدادي (ت: 518ه)، مكتبة المعارف بالرياض 1403ه - 1983م تحقيق د. عبد الحميد أبو زنيد.
منقول: http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id=30814
ـ[ام صفاء]ــــــــ[30 - 09 - 09, 07:51 م]ـ
جزاك الله خيرا على هذا النقل المفيد
ـ[قلم]ــــــــ[01 - 10 - 09, 07:23 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[أبوعبدالله بن عيسى]ــــــــ[08 - 10 - 09, 02:11 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم على هذا العرض
ونفع الله بشيخنا أ. د.علي الضويحي
ـ[أحمد العمر]ــــــــ[09 - 10 - 09, 05:58 م]ـ
للتنبيه الشيخ علي الضويحي عضو في هيئة كبار العلماء سابقا
وقد صدر له في الأسبوع الماضي كتاب:
فتح الولي الناصر بشرح روضة الناظر - 6 مجلدات - دار ابن الجوزي بالدمام(114/171)
مالفرق بين العام المخصوص و العام الذي أريد به الخصوص؟
ـ[عبدالرحمن محمد العوضي]ــــــــ[31 - 07 - 09, 06:30 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
مالفرق بين العام المخصوص و العام الذي أريد به الخصوص؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[31 - 07 - 09, 06:45 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
مالفرق بين العام المخصوص و العام الذي أريد به الخصوص؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تفضل أخي
الفرق بين العام المخصوص و العام الذي أريد به الخصوص ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=18564)
تفضل
الفرق بين العام المخصوص و العام الذي أريد به الخصوص ( http://www.weislam.com/vb/showthread.php?t=23675)
تفضل
فصل في ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=35&ID=710) الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=35&ID=710)
ـ[وليد اليمني السلفي]ــــــــ[31 - 07 - 09, 08:06 م]ـ
الفرق بينهما ان العام المخصوص عمومه لجميع افراده مراد لغة او عرفا (لان اللفظ يشملها بحسب اللغة او العرف)
ولا يتناولها من جهة الحكم واما العام الذي اريد به الخصوص فعمومه لايراد لا من جهة تناول اللفظ لها ولا من جهة الحكم بل هو عام استعمل في فرد من الافراد الداخلة تحته ولذلك فهو مجاز لغوي اجماعا لانه كلمة استعملت في غير ماوضعت له واما العام المخصوص ففيه خلاف والصحيح انه حقيقة لامجاز وهو الذي اختاره السبكي ووالده تبعا للفقهاء كما قال السيوطي في الكوكب:والفقها واختاره السبكي حقيقة ونجله الذكي
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[12 - 08 - 09, 10:50 م]ـ
اللفظ العام إن فهم من قرينة عقلية أو ظرفية"عهدية" أنه غير متناول لجميع الافراد الذين يتناولهم ذاك اللفظ،فهو عام أريد به الخصوص.
أما ما دخله التخصيص بمخصص لفظي كالاستثناء او الشرط فهو العام الخصوص ,والعلم عند الله تعالى.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[12 - 08 - 09, 11:32 م]ـ
اللفظ العام إن فهم من قرينة عقلية أو ظرفية"عهدية" أنه غير متناول لجميع الافراد الذين يتناولهم ذاك اللفظ،فهو عام أريد به الخصوص.
أما ما دخله التخصيص بمخصص لفظي كالاستثناء او الشرط فهو العام المخصوص ,والعلم عند الله تعالى.
و الحق أنه لا فرق بينهما الا عند تكافؤ الادلة فإن المفرقين بينهما يقدمون العام المخصوص على العام الذي اريد به الخصوص.(114/172)
هل هناك مختصر للفرائد البهية في نظم الأشباه والنظائر
ـ[محب لأثر]ــــــــ[02 - 08 - 09, 04:27 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها الأخوة هل هناك مختصر للفرائد البهية في نظم الأشباه والنظائر حيث اني سبق ان سمعت الشيخ احمد القرني يقول يمكن ان تختصر في أقل من ذلك.
ـ[عبد الله محمد إبراهيم]ــــــــ[02 - 08 - 09, 08:24 م]ـ
للفائدة، هناك نظم مختصر في القواعد الفقهية لعثمان بن سند المالكي.
وهذه نسخة بمراجعة وضبط الشيخ أبي مالك العوضي وفقه الله.(114/173)
هل يوجد بحث مختصر حول تعدد الصواب،و أن الحق واحد؟
ـ[أبوزكرياالمحمدى]ــــــــ[03 - 08 - 09, 01:52 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إخواني طلاب العلم: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
أما بعد:
هل يوجد بحث مختصر على الشبكة، حول مسألة تعدد الصواب عند المجتهدين؟ و
و هل الحق عند الله في مسألة ما واحد، و الصواب متعدد؟
و كل ما يحيط بهاته المسألة و جزاكم الله خيرا.
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[03 - 08 - 09, 02:56 م]ـ
ينظر هنا رابط مفيد:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=97395&highlight=%C5%D4%DF%C7%E1%C7%CA
ـ[ابو تقي الدين]ــــــــ[03 - 08 - 09, 11:17 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي الكريم
ـ[أبوزكرياالمحمدى]ــــــــ[11 - 08 - 09, 02:26 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به.
و لباقي الإخوة الكرام، هل من بحث آخر.
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[28 - 08 - 09, 03:20 م]ـ
ويراجع أيضًا: كلام الشيخ/ سعد بن ناصر الشثري في هذه المسألة في كتابه:" الأصول والفروع".
ـ[أبوزكرياالمحمدى]ــــــــ[08 - 09 - 09, 02:49 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.
هل الكتاب موجود على الشبكة؟
أو مطبوع في أي مكتبة؟
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[26 - 09 - 09, 12:45 ص]ـ
نعم الكتاب مطبوع، والطبعة الموجدة عندي هي طبعة دار اشبيليا كنت قد أخذتها من إحدى معارض الكتب التي أقيمت في المملكة.
ولاأدري إن كان موجود في الشبكة أو لا.
ـ[أبوزكرياالمحمدى]ــــــــ[28 - 09 - 09, 12:46 ص]ـ
جزاكم الله خيرا و بارك فيكم.(114/174)
هل من مساعد من فضلكم واحاول البحث عن مواضيع في مقاصد الشريعة
ـ[نايف مسعود]ــــــــ[04 - 08 - 09, 02:33 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله يا اهل ملتقى اهل الحديث .. انا طالب ومقبل على بحث التخرج من الماستر واحاول البحث عن مواضيع في مقاصد الشريعة تستحق البحث ومفيدة .. فهل من افتراح يا اخواني
ـ[عبدالله محمود الأحمد]ــــــــ[04 - 08 - 09, 07:18 ص]ـ
* هناك مواضيع عدة في هذا المجال لاسيما في المجال التطبيقي، ولو أنك اطلعت على بعض ما كتبه الدكتور أحمد الريسوني في موقعه على الشبكة لعلك تجد ما يفيدك إن شاء الله، وإليك رابط موقعه (من هنا) ( http://www.raissouni.org/def.asp?codelangue=6&po=2)
ـ[نايف مسعود]ــــــــ[04 - 08 - 09, 01:58 م]ـ
بارك الله فيك يا سيد عبد الله .. يا رجل يا طيب(114/175)
اللؤلؤ و المرجان فيما يتأدب به المتناظران
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[08 - 08 - 09, 09:40 م]ـ
اللؤلؤ و المرجان فيما يتأدب به المتناظران
قبس من كتاب
أصول الجدل و المناظرة في الكتاب و السنة
للشيخ الدكتور
حمد بن ابراهيم العثمان
حفظه الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم
حري بمن قصد المناظرة أن يتأدب بأداب أهل العلم عموما، و أداب المختلفين و المتناظرين خصوصا، يلزم أمر الله في محاجة غيره ومعاملة مخالفه بما يقتضيه الشرع طاعة لله، وحتى يحصل مقصوده من معرفة الحق و إظهاره ولزومه، وتحقيق المجادلة بالتي هي أحسن.
و إليك بيان بعض ماينبغي أن يتأدب به المتناظرون.
1
حسن القصد
الإخلاص شرط في جميع الأعمال، فلابد أن يقصد من المناظرة وجه الله، وطلب الحق، و النصيحة للمسلمين.
قال الإمام الشافعي (ماناظرت أحدا إلا على النصيحة)
قال الحافظ بن رجب معلقا على قول الشافعي (لأن تناظرهم كان لظهور أمر الله ورسوله، لا لظهور أنفسهم و الإنتصار لها)
2
استظهار مذهب المخالف قبل المناظرة
قال الشيخ يحي العمراني (وكما قيل من لم يطلع على دلائل خصمه لم يقدر على قطعه و قصمه)
3
مراعاة قدر المناظرة
الناس طبقات في العلم،فينبغي على المناظر أن لا يلتزم حالة واحدة مع كل من يناظره، فيميز بين العالم ومن دونه، وبين المتحري للحق و المتعنت، وبين السني و البدعي، وبين المناظر و المتطفل.
قال إمام الحرمين الجويني (وعليك بالمحافظة على قدرك وقدر خصمك و إنزال كل أحد في وجه كلامك درجته ومنزلته، فتميز بين النظير ة المسترشد، وبين الإستاذ، ومن يصلح لك.
ولا تناظر النظير مناظرة المبتدىء و المسترشد، ولا تناظر أستاذينك مناظرة الأكفاء و النظراء، بل تناظر كلا على حقه، وتحفظ كلا على رتبته)
4
المجادلة بالحسنى
أمرنا الله عز وجل بالمجادلة بالحسنى، قال تعالى (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنى و جادلهم بالتي هي أحسن).
5
استعمال السمت الحسن
السمت الحسن و الوقار محمود استعماله شرعا بكل حال، وهو حيلة المؤمن وزينته، وهو سبب لتأييد الله، وميل الناس إلى جهته.
6
الإعراض عن مجالس الهيبة
هيبة العالم أو السلطان تحمل البعض على ترك الإعتراض أو إيراد السؤال أو حتى التجرؤ على التخطئة.
قال إمام الحرمين الجويني (و إياك و الكلام في مجالس الخوف و الهيبة فإنك عند ذلك في حراسة الروح على شغل من حراسة المذهب و نصرة الدين)
7
عدم التهاون مع المخالف
التهاون مع المخالف قد يؤدي إلى عدم الجحد في القيام بالحجة، وهذا يفعله البعض إذا ناظره صغير أو غير نحرير، فيقطعه من حيث اعتقد ضمان ظهوره عليه.
قال إمام الحرمين الجويني (و إياك واستسغار من تناظره و الإستهزاء به كائنا من كان، لأن خصمك كان من المفترض عليك في الدين مناظرته فهو نظيرك، لا يجمل بك إلا مناظرة النظير للنظير.)
8
عدم الإفراط في التوقي من الخصم
كما لا ينبغي للمناظر التهاون مع خصمه، كذلك لاينبغي له الإفراط في الإحتياط حتى لا يستولي عليه الخذلان فينقطع.
قال الإمام الشافعي (رأس التوقي ترك الإفراط في التوقي)
9
الإتفاق على الأسس
المتناظران لابد أن يرجعا في المسألة التي اختلفا فيها إلى كليات ليتم تحرير المسألة المختلف فيها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (فإن الجدل إنما يشترط فيه أن يسلم الخصم للمقدمات)
10
ترك الإلتفات إلى الحاضرين
الإلتفات إلى الحاضرين يشوش الذهن، فينقطع استجماع الذهن، وربما يكون ذلك سببا في ذعف القيام بالحجة.
قال إمام الحرمين الجويني (التقرب إلى الله سبحانه يجب أن يكون بحيث يمنعك عن الإلتفات إلى الحاضرين خالفوك أم وافقوك فإنه سبحانه عند ذلك يكفيك المهم، ويعينك في تقوية ذهنك وتصفية فهمك و إمداد خواطرك ة الكشف عن الحق على لسانك)
11
اعتدال المزاج
ينبغي للمناظر أن لايناظر غيره مع عدم اعتدال طبعه و مزجه، كأن يكون في حالة جوع أو عطش، لئلا يتصور خلاف الحق مع تشويش الذهن.
قال العلامة ابن القيم (ومعلوم ان الرأي لا يتحقق إلا مع اعتدال المزاج)
12
تجنب الغضب و الضجر
الغضب يذهب بلب المناظر، بل من الناس من يشتد غضبه حتى يغلق عليه فلا يدري ماذا يخرج من رأسه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/176)
قال أبو بكر الطرطوشي (الغضب عند المناظرة منساة للحجة)
13
تفحص الكلام قبل إرساله
ينبغي على المناظر أن يدقق في الكلام الذي يريد أن يلقيه على مناظره، فيتفهم معانيه ويثبت في ذلك غاية التثبت من غير استعجال قبل إرساله، ويتفحص الكلام ومدى مطابقته للمسألة المتناظر فيها، ومايرد عليه من اللوازم، وما قد تلزمه به الحجة أو يثبت به تناقضه.
14
إنصاف مناظرك
المناظرة لا تنفع إلا مع الإنصاف، فالظلم يمنع من الاستماع و النظر و التفحص لكلام المناظر، ولاينصر الحق بمثل هذه الطريقة.
و الإنصاف دليل على حسن القصد وتلمس القصد وطلبه ولو على لسان مخالفك.
قال البقاعي (من العادة الجارية السكون إلى الإنصاف، و الرجوع إلى الحق و الإعتراف)
15
مراعاة كلام المناظر
ينبغي على المناظر أن يتأمل كلام مناظره ويحسن الإنصات إليه، ويتدبر غاية التدبر، حتى يدرك أدلة مخالفه وحججه ومدارك قوله، ويبين له بذلك فساد كلامه إن كانت مقولته خاطئة، أو صواب كلامه إن كانت مقولته حقا.
قال أبو الوليد الباجي (ويحسن الاستماع إلى كلامه، فأنه ربما بان له في كلامه مارآه له على فساده؛ فيكون له عونا على نظره)
16
ترك المداخلة و المصادرة
إذا شرع الطرفان في المنتاظرة، وبدأ أحد الطرفين بذكر حججه، فالواجب على الآخر الإنصات وعدم المداخلة على المتكلم حتى يأتي على آخر كلامه.
قال أبو الوليد الباجي (لايداخله في نوبته ويصبر له حتى يفرغ من كلامه، فإن المداخلة تذهب بالفائدة وتدعو إلى الوحشة)
17
الحرص على ود الصاحب
المناظرة تهيج دواعي الغضب، وقد تفسد ذات البين لأن في العبد طغيان للعلو، ولذلك ترى العقلاء يتدفعونها مع أصحابهم و أصدقائهم.
قال يونس الصدفي (ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته في يوما في مسألة ثم افترقنا، فإخذ بيدي ثم قال: باأبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا و إن لم نتفق في المسألة)
18
الحذر من الشناعة على المخالف
البعض يسلم هذه الطريقة المذمومة حيلة إة إيهاما للحضور ببطلان حجج مناظره، فتراه لايذكر بطلان حججه بالإدلة و البيان، و إنما يعول على التهويل و السجع، و اللغط و الخصام.
قال الباجي (التشنيع عليه في جداله، فإن ذلك يفعله الضعفاء ومن لا إنصاف عنده)
19
بين المؤاخذة المسامحة
قال إمام الحرمين الجويني (ولا تسامح الخصم إلا في موضع يعلم يقينا ان المسامحة فيه لا تضرك، لانه طالما قيل: المسامحة في المتاظرة شؤم)
20
الإعراض عن العجب
مقصود المناظرة طلب الحق، وهداية الخلق إليه، ومن فسد قصده يطلبها للمفاخرة و المباهاة، وفي العبد طغيان العلو، و المناظرة تحرك دواعي المخيلة و العجب.
21
الاحتراز في السؤال
سؤال المخالف لايخلو إما أن يكون استرشادا، و إما أن يكون استدراجا للخصم.
قال الباجي (وينبغي للسائل ان يحترز في سؤاله عن كلام تلزمه به الحجة في أثناء المناظرة، فكثيرا مايطلق السائل سؤاله ثم يرجع عما أطلق قيقبح به)
هذا ونسأل الواحد الأحد أن يوفقنا لكثير مما ذكرنا، و أن نلتزم بصفة العلماء في الجدل و المناظرة.
و الله المستعان
أخوكم
فيصل بن المبارك أبو حزم
ـ[سامح رضا]ــــــــ[08 - 08 - 09, 10:03 م]ـ
بارك الله فيكم
جمع طيب
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[11 - 08 - 09, 07:30 م]ـ
- وفيكم يبارك الله أخي سامح(114/177)
هل الإجماع يخصص القرآن و السنة بذاته أم بدليله؟
ـ[أبو همام عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[12 - 08 - 09, 05:13 م]ـ
لحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله ...
أولا جزاك الله كل خير أخي أبا بكر التونسي، فلقد حفزتني و شجعتني لأبحث في مسألة القول بتخصيص القرآن و السنة بالإجماع، و قد جمعت لكم هنا نقولات طيبة في المسألة من عدة كتب، كما أنني سألت أحد مشايخ الجزائر الفضلاء و هو متخرج من الجامعة الاسلامية بالمدينة ....
أولا:
أما الكتب فهي:
ـ إرشاد الفحول للمحقق الشوكاني
ـ مذكرة الامام الشنقيطي في أصول الفقه،
ـ تيسير الوصول إلى قواعد الأصول و معاقد الفصول للشيخ عبد الله الفوزان،
ـ الفتح المأمول في شرح مبادئ الأصول للشيخ محمد علي فركوس و أصل الكتاب للإمام القسنطيني الجزائري عبد الحميد بن باديس رحمه الله.
1ـ يقول الشوكاني رحمه الله في الباب الرابع (الخاص و التخصيص و الخصوص) في المسألة الخامسة و العشرين:
(في التخصيص بالإجماع قال الآمدي: لا أعرف فيه خلافا،و كذلك حكى الإجماع على جواز التخصيص بالإجماع الأستاذُ أبو منصور، قال: و معناه أن يعلم بالإجماع لا بنفس الإجماع، و قال ابن القشيري: إن من خالف في التخصيص بدليل العقل يخالف هنا، و قال القرافي: الإجماع أقوى من النص الخاص لأن النص يحتمل نسخه و الإجماع لا ينسخ لأنه إنما ينعقد بعد انقطاع الوحي، و جعل الصيرفي من أمثلته: قوله تعالى (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) قال: و أجمعوا على أنه لا جمعة على عبد و لا امرأة، و مثله ابن حزم بقوله تعالى: (حتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون) و اتفقت الأمة على أنهم لو بذلوا فلسا أو فلسين لم يجز بذلك حقن دمائهم قال و الجزية بالألف فعلمنا أنه أراد جزية معلومة، و مثله ابن الحاجب بآية حد القذف و بالإجماع على التصنيف للعبد،
و الحق أن المخصِّصَ هو دليل الإجماع لا نفس الإجماع كما تقدم.) اهـ من إرشاد الفحول / ص 240ـ دار الكتب العلمية.
2ـ و قال العلامة الشنقيطي في مذكرته في أصول الفقه، في معرض ذكره للمخصصات المنفصلة و هي ثمانية، فذكر الحس و العقل ثم الإجماع فقال:
(الإجماع: و مثل له بعضهم بإجماع المسلمين: على أن الأخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين، فيلزم تخصيص: (أو ما ملكت أيمانكم) المؤمنون/6.
و الإجماع في الحقيقة هنا إنما يدل على مستند للتخصيص، فمستند هذا الإجماع الذي ذكرنا هو قوله تعالى "و أخواتكم من الرضاعة"النساء/23.)
اهـ كلام الشيخ في المذكرة ص 210/ دار العلوم و الحكم.
3ـ و يقول الشيخ عبد الله الفوزان في تيسير الوصول، في معرض شرحه للمخصصات التسعة، فذكر الحس و العقل ثم الإجماع فقال:
(قوله "الإجماع" هذا الثالث، و ذلك لأنه دليل قاطع، و العام دليل ظاهر يفيد ثبوت الحكم لكل فرد من أفراد العام بطريق الظهور لا بطريق القطع، فإذا اجتمع القاطع و الظاهر كان القاطع مقدما.
قوله "و الحق أنه ليس بمخصص بل دال على وجوده" أي لأن الإجماع لابد أن يستند إلى دليل، فيكون المخصص للعام هو هذا الدليل، و الإجماع دليل على وجوده.
و من أمثلة ذلك قوله تعالى: (يا أيها الذين ءامنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) الجمعة/9.
فإنهم أجمعوا على أنه لا جمعة على عبد و لا امرأة.).
اهـ كلام الشيخ في تيسير الوصول ص 200/ دار ابن الجوزي.
4ـ و يقول الشيخ الدكتور محمد علي فركوس في شرحه على كتاب مبادئ الأصول للعلامة ابن باديس رحمه الله:
(كما يجوز تخصيصه بالإجماع لوقوعه، كتخصيص قوله تعالى "أو ما ملكت أيمانهم" بتحريم المملوكة إن كانت أختا من الرضاع) اهـ من الفتح المأمول في شرح مبادئ الأصول ص 130/ دار الرغائب و النفائس ـ الجزائر.
و لم يتناول الشيخ فركوس هنا المسألة بالتفصيل، و لكن تناولها بلاشك في كتبه الأخرى و أشرطته، فله عناية فائقة بأصول الفقه، وشرحه هذا مختصر و هو تعليقات جيدة و نافعة جدا.
ثانيا:
أحببت أن أفيد إخوتي هنا بجواب لأحد المشايخ الفضلاء بالجزائر، و قد سألته عن اختلاف العلماء في التخصيص بالإجماع، هل هو بذاته أم بمستنده ودليله فقال فيما معناه:
(أن الخلاف لفظي، فالإجماع في الحقيقة لا يمكن أن ينعقد إلا بمستند شرعي، و الأولى أن يقال أن الإجماع دليل على وجود الدليل و ليس دليلا بنفسه، و دليل الإجماع قد يعلم و قد يخفى، و لكن الإجماع يخصص في كلا الحالتين، لأجل مستنده لا لذاته، و إلا صار كالتصويت في عصرنا الحاضر ….!!)
و أعتذر إن خانتني العبارة، فالشيخ صاغ الجواب بأحسن عبارة و تعبير علمي دقيق، و ما قرأتموه إنما هو من إنشائي و ما علق بذاكرتي.
إذن فالخلاصة:
أن الخلاف لفظي فقط، فمن العلماء من يفضل التعبير عن المسألة بتخصيص الإجماع للقرآن و السنة بنفسه و اعتباره دليلا، و يفضل آخرون التعبير عنه بتخصيص الإجماع بمستنده و ليس بذاته لأن الإجماع لا يحصل إلا بمستند، فمرد التخصيص إذن إلى المستند و ليس إلى الإجماع نفسه، و هذا ما اختاره الشيخ العثيمين رحمه الله و الإمام الشوكاني و الشنقيطي و غيرهم.
و لكن في الأخير الإجماع يخصص عند الفريقين جميعا، فالخلاف لفظي فقط.
هذه مجرد مباحثة إخوتي الكرام، و نرجو التوجيه من أساتذتنا الكرام.
و الله أعلى و أعلم ....
بارك الله فيكم جميعا ....
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/178)
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[12 - 08 - 09, 09:23 م]ـ
الاجماع المعتبر في التخصيص هو اجماع الصحابة فهم لا يجمعون على امر الا لدليل سواء علمناه ام جهلناه، ومنه تعلم أن الخلاف في كون المخصص هو الاجماع او مستنده ليس لفظيا، إذ لو كان الاجماع هو المخصص لجاز للامة ان تجمع في بعض العصور على تخصيص عمومات يعض النصوص،ولا قائل به اجماعا.والعلم عند الله.
ـ[أبو همام عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[13 - 08 - 09, 12:01 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم أبا العلياء الواحدي على مداخلتك الطيبة ....
في الحقيقة أنا أقصد من الإجماع: الإجماع المعتبر بلا شك، و الذي أسأل عنه هو التخصيص بالإجماع المعتبر، و أن هناك من يرى أن المخصص هو الإجماع، و آخرون يرون أن المخصص هو المستند الذي بني عليه الإجماع و ليس الإجماع نفسه.
و الشيخ الذي سألته كان على عجلة من أمره فلم يسعفه الوقت ليجيبني بالتفصيل ....
بارك الله فيك أخي الفاضل و ننتظر منك مداخلات و إضافات أخرى ....
وفق الله الجميع
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[13 - 08 - 09, 01:11 ص]ـ
الاجماع المعتبر في التخصيص هو اجماع الصحابة فهم لا يجمعون على امر الا لدليل سواء علمناه ام جهلناه، ومنه تعلم أن الخلاف في كون المخصص هو الاجماع او مستنده ليس لفظيا، إذ لو كان الاجماع هو المخصص لجاز للامة ان تجمع في بعض العصور على تخصيص عمومات يعض النصوص،ولا قائل به اجماعا.والعلم عند الله.
بارك الله فيك ياأبا همام ............
مقصودي أننا إذا اتفقنا على ان اجماع الصحابة لايكون الا لدليل ثبت عندهم،فإننا لا نتوقف حينئذ في القول بإن المخصص هو ذلك الدليل الذي ثبت عندهم،
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[13 - 08 - 09, 02:54 ص]ـ
الاجماع المعتبر في التخصيص هو اجماع الصحابة فهم لا يجمعون على امر الا لدليل سواء علمناه ام جهلناه، ومنه تعلم أن الخلاف في كون المخصص هو الاجماع او مستنده ليس لفظيا، إذ لو كان الاجماع هو المخصص لجاز للامة ان تجمع في بعض العصور على تخصيص عمومات يعض النصوص،ولا قائل به اجماعا.والعلم عند الله.
وفقك الله وسدد خطاك
كلامك غير صحيح يا أخي الفاضل، والعجيب أنك نقلت عليه الإجماع مع أن الإجماع على خلافه!
ولو جاز أن تجمع الأمة في العصور المتأخرة على تخصيص بعض العمومات التي هي على عمومها لجاز أيضا أن تجمع الأمة على مخالفة نص شرعي مخالفة صريحة، ولجاز حينئذ أن تجتمع الأمة كلها في عصر متأخر على الضلالة، وهو خلاف النصوص المتواترة.
فالخلاصة أن الإجماع ثبت بالأدلة أنه حجة شرعية، والأدلة لا تفرق بين إجماع الصحابة وغيره، فمن يرى أن الإجماع حجة يلزمه أن يجعله حجة مطلقا.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[13 - 08 - 09, 11:45 ص]ـ
وفقك الله وسدد خطاك
كلامك غير صحيح يا أخي الفاضل، والعجيب أنك نقلت عليه الإجماع مع أن الإجماع على خلافه!
غفر الله لي و لك يا شيخنا ابا مالك ..
فيظهر ان طريقتي في الاختصار قد أوقعتك في الابتسار.فالاجماع الذي نقلت عليه الاجماع ــ في عدم جواز تخصيص النص به ـ هو الاجماع الحادث بعد عصر
الصحابة. ولو فهمته كذلك لما قلت:
(ولو جاز أن تجمع الأمة في العصور المتأخرة على تخصيص بعض العمومات التي هي على عمومها لجاز أيضا أن تجمع الأمة على مخالفة نص شرعي مخالفة صريحة، ولجاز حينئذ أن تجتمع الأمة كلها في عصر متأخر على الضلالة، وهو خلاف النصوص المتواترة.)
لأنني اشرت الى هذا المعنى واليك نص كلامي: (
إذ لو كان الاجماع هو المخصص لجاز للامة ان تجمع في بعض العصور على تخصيص عمومات يعض النصوص،ولا قائل به اجماعا.والعلم عند الله.
فالخلاصة أن الإجماع ثبت بالأدلة أنه حجة شرعية، والأدلة لا تفرق بين إجماع الصحابة وغيره، فمن يرى أن الإجماع حجة يلزمه أن يجعله حجة مطلقا.
ولكن لا يلزم منه القول بحجيته مطلقا ففي هذه المسألة ــ تخصيص النصوص ـ يوجد لاجماع الصحابة خصيصة ليست لغيره من الاجماعات
نعم الاجماع حجية شرعبة،
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[22 - 08 - 09, 07:16 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
في الحقيقة الاجماع ليس بتشريع جديد لقوله تعالى:اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا.
لذلك فالتخصيص ليس بالإجماع ذاته إنما بمستنده و بمستند حجية الاجماع , قال تعالى: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا.
و الله أعلم(114/179)
هل من دال على بحث في موضوع الادلة الأصولية عند ابي حامد الغزالي؟
ـ[نايف مسعود]ــــــــ[15 - 08 - 09, 06:24 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله .. طلاب العلم .. هل من دال على بحث في موضوع الادلة الأصولية عند ابي حامد الغزالي؟(114/180)
هل هناك نظم للموافقات؟
ـ[محمد فهمي محمد شري]ــــــــ[15 - 08 - 09, 07:11 م]ـ
السلام عليكم
هل هناك نظم للموافقات بصيغة ورد او pdf ؟Question
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[16 - 08 - 09, 05:27 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله
هل اطلعتم على الموضوع التالي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=180773 و هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1092324&postcount=3)
ـ[محمد فهمي محمد شري]ــــــــ[16 - 08 - 09, 07:29 م]ـ
هل قام احد بتفريغ المخطوطه؟
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[19 - 08 - 09, 10:53 ص]ـ
هل قام احد بتفريغ المخطوطه؟
أطلقتُ كم دعوةٍ من أجل التعاون لتفريغه ولا مُجيبَ لحد الآن .. نسأل الله التيسير
(إذا كانت كل العلوم الشرعية وسائلَ وخادمةً لفقه مقاصد الشريعة كما قال الشاطبي، فإن كل المتون العلمية وسائلُ وخادمةٌ لأمثال المتن الذي بين أيدينا)
ـ[محمد فهمي محمد شري]ــــــــ[20 - 08 - 09, 12:04 م]ـ
تسمح اساعدك في تفريغها ...........
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[21 - 08 - 09, 03:36 ص]ـ
تسمح اساعدك في تفريغها ...........
يا أخي حَيَّهَلاَّ بك وبكل فرح وسرور، ولا استئذان فيه لأنه ليس مِلكي، ولا أحد يقف في وجه نشر العلم
لقد فرّغتُ جزءً مهمًّا منها; وفكرتُك شجَّعتني لفتح موضوع جديد خاص بطلبك الملح، وهو ما فعلتُه انظر هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1103457)(114/181)
سؤال عن منظومة ابن بدران؟؟
ـ[خالد الحارثي]ــــــــ[18 - 08 - 09, 01:02 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله بركاته،،
منذ مدة وأنا أبحث عن منظومة ابن بدارن في الأصول (رشف الشمول) لكنني لم أجد لها
أثرا حتى على النت سوى بعض المواقع التجارية والتي تعرض الكتاب للبيع، فلو تكرم أحد
الإخوة هنا بإرفاق هذه المنظومة، أو دلني على طريقة البحث عنها.
وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم ..
ـ[خالد الحارثي]ــــــــ[19 - 08 - 09, 12:57 ص]ـ
أتمنى منكم أيها الأحبة أن أجد المساعدة في كيفية اقتناء هذه المنظومة
ولو دلني أحد الإخوة على مكان بيعها سأذهب بمشيئة الله.
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[26 - 08 - 09, 04:54 ص]ـ
هل هي لابن بدران الحنبلي رحمه الله
وهل المنظومة على مذهب الإمام أحمد رحمه الله
ـ[خالد الحارثي]ــــــــ[27 - 08 - 09, 02:28 ص]ـ
نعم أخي الكريم كما ذكرت
ولكن عجزت في البحث عنها.(114/182)
كتاب سلم الوصول لابن أبي حجاب
ـ[نصر الدين عمر]ــــــــ[19 - 08 - 09, 02:44 م]ـ
أبحث عن كتاب سلم الوصول لابن أبي حجاب
وهو إختصار لجمع الجوامع(114/183)
سؤال عن (ذا اعتلال) في المراقي ...
ـ[النقاء]ــــــــ[20 - 08 - 09, 12:36 ص]ـ
قال سيدي عبد الله في المراقي:
كذاك ما قابل ذا اعتلال **من التأصل والاستقلال
أشكلت علي عبارة (ذا اعتلال) ما معناها، فما المقصود من الاعتلال هنا، فإنه لم يبدُ لي أن معناه الاعتلال المقابل للصحة في الكلمة، حيث تقول هذه كلمة صحيحة وهذه كلمة معتلة، وبالتالي أشكل علي معنى الاعتلال في مقابل التأصل و الاستقلال و التأسس ... الخ ما ذكر في الأبيات بعدها.
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[20 - 08 - 09, 03:24 ص]ـ
أنقل لك شرح الشيخ الولاتي الشنقيطي ت1330هـ، فشرحُه كافٍ شافٍ، وعبارته سَهلة سلسة، وخاصة لأمثالي من المبتدئين.
كَذَاكَ مَا قَابَلَ ذَا اعْتِلاَلِ - مِنَ التَّأَصُّلِ وَالاِسْتِقْلاَلِ
قال ـ رحمه الله ـ: "يعني أنه يُقدَّمُ (ما) أي المعنى الراجح المحتمِل له اللَّفظُ المقابل للمعنى المرجوح ذي الاعتلال أي صاحب الضعف المحتمل له اللفظ أيضًا عليه، أي يُقدَّم المعنى الراجح على المرجوح لوجوب العمل بالراجح، وذلك:
ـ كالتأصل، فإنه يُقدَّم على الزيادة فيُحمَل اللفظ عليه دونها، كقوله تعالى {لا أقسم} قيل "لا" نافية وقيل زائدة، والراجح كونها نافية، لأن الأصل في "لا" النفي.
ـ وكالاستقلال، فإنه يُقدَّم على الإضمار، كقوله تعالى {أن يقتلوا أو يصلبوا} مذهب الشافعي أنهم إنما يُقتلون إن قَتَلوا، وإنما يُقطعون إن قَطَعوا، فَقَدَّر في الكلام شرطًا مُضمرًا، ومذهب مالك أن الإمام مُخيَّر في المحارب بين أن يقتله ويَصلبه، أو يقتله ولا يصلبه، أو يَقطع يده ورجله، أو ينفيه، لأن الأصل في الكلام الاستقلال أي عدم الإضمار.
ـ (ومن تأسس) .. " .. الخ
فتح الودود على مراقي السعود، للشيخ محمد يحيى الولاتي الشنقيطي ت1330هـ
ـ[النقاء]ــــــــ[20 - 08 - 09, 12:41 م]ـ
جزاك الله خيرا
فهمت الآن أن معنى قوله (ذا اعتلال) أي اللفظ صاحب الضعف، و سبب ضعفه هو مرجوحيته.
أحسنت أخي أجدت وأفدت
ـ[النقاء]ــــــــ[20 - 08 - 09, 12:56 م]ـ
هل شرح الولاتي موجود على الشبكة؟ وما هو الرابط؟
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[20 - 08 - 09, 03:05 م]ـ
هل شرح الولاتي موجود على الشبكة؟ وما هو الرابط؟
رغم أهميته القصوى القصوى، لأن أسلوبه مُفهم مُفهم، ويكتفي بشرح المتن شرحًا وافيًا دون أن يدخل في الاستطراد والتعمق أكثر من اللازم، وخاصة بالنسبة لقراء المتن للمرات الأولى، رغم كل هذا للأسف حسب معلوماتي لم يرفع بعد. ما بين يدي أكثر من نصفه مكتوب، ندعو الله تيسير إتمامه فأرفعه للفائدة العامة.
ـ[النقاء]ــــــــ[20 - 08 - 09, 03:07 م]ـ
سدد الله أعمالكم
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[04 - 09 - 09, 05:21 م]ـ
هل انتهيت أيها المبارك خلدون من رفع الشرح؟
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[07 - 09 - 09, 06:05 م]ـ
هل انتهيت أيها المبارك خلدون من رفع الشرح؟
السلام عليكم ورحمة الله
التفريغ لم يتم بعد للأسف، ربما يُنشط له بعد رمضان، لكن إذا تريد أن تطلع على المنجز منه وهو أكثر من النصف فلا مانع عندي، إلا مراجعته وتصحيحه، فإذا كنت تبتغيه فأرسل لي إيمايلك الخاص وأبعثه لك إن شاء الله، مع تحديد أي الشرحين تقصد شرح المراقي أو شرح مرتقى الوصول
ـ[النقاء]ــــــــ[29 - 09 - 09, 03:14 م]ـ
ذكر الشيخ د. محمد ولد سيدي الشنقيطي في بداية تحقيقه لنثر الورود أن شرح الولاتي مطبوع، ولكن لم يذكر أين، فلعل من يعرفها أن يفيدنا بها.
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[29 - 09 - 09, 11:27 م]ـ
ذكر الشيخ د. محمد ولد سيدي الشنقيطي في بداية تحقيقه لنثر الورود أن شرح الولاتي مطبوع، ولكن لم يذكر أين، فلعل من يعرفها أن يفيدنا بها.
ربما يقصد الطبعة الحجرية بفاس منذ أكثر من قرن، وهي التي ذكرتها من قبل، ويتم تفريغها، وفيها الشرحان معًا، أما شرح الولاتي على المرتقى فقد طبع أكثر من مرة، وسأنشره قريبًا جدًا إن شاء الله ووردًا ومحولاً إلى PDF تبرعًا لطلبة العلم ولمن أراد أن يطبعه أو يحققه
ـ[النقاء]ــــــــ[30 - 09 - 09, 12:26 ص]ـ
إن شئت أخي خلدون وتستطيع الحصول على الطبعة الحجرية أن تنزلها على الملتقى، ونتعاون على تفريغها؟؟(114/184)
[التعاون] لتفريغ مخطوطة نظم "نيل المنى من الموافقات" لابن عاصم الغرناطي الأندلسي ت829هـ (تم تفريغ 20%)
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[21 - 08 - 09, 03:37 ص]ـ
[التعاون]
لتفريغ مخطوطة نظم "نيل المنى من الموافقات"
لابن عاصم الغرناطي الأندلسي ت829هـ
التحميل: مخطوطة المنظومة ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1084997&postcount=3) + الورقة 40 الناقصة ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1092324&postcount=3)
عدد أبيات المنظومة: ثلاثة آلاف (3000) بيت
المنجز لحد الآن: خُمسُها أي 20 % تقريبًا (560 بيتًا من 3000) من البداية إلى بداية المقدمة السادسة، ومن بداية كتاب المقاصد إلى الورقة 35ب (الكلمات التي لم تُفهم كُتِبَتْ باللون الأحمر)
المرجو: التعاون لتفريغها وتصحيح الأخطاء وفك الكلمات غير المفهومة
الكلمات التي لا تُفهم: يُقترح أن تلون باللون الأحمر كما هو عليه فيما تم تفريغه لحد الآن (انظر المرفقات) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=70154&stc=1&d=1250811078)
وأجر الجميع عند الله، وفقكم الله
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[21 - 08 - 09, 04:22 ص]ـ
فيما يلي: الأبيات المفرغة لحد الآن وهي حوالي خُمس المنظومة كما ذكرت، وعدّة المنظومة 3000 بيت
تنبيه: الكلمات غير المفهومة أو غير المتأكد منها كُتبت بالأحمر
نيل المنى في نظم الموافقات
الحمد للهِ الذي من نعمتهْ=أن بثَّ في المشروع سرَّ حكمتِهْ
وهيَّأَ العقولَ للتَّصريفِ=بمقتضى الخطاب بالتكليفِ
وأرسلَ الرُّسْلَ مُبَشِّرينَا=بما أعدَّهُ ومنذرينَا
وخصّنا بِمِسْكَةِ الختامِ=والرحمة المهتداةِ للأنامِ
ومَنْ بنور الوحي والرسالهْ=أنقذنا من ظُلمَةِ الجَهَالهْ
محمدٍ صفوة الانبياءِ=المُجْتَبَى بالملَّةِ السمحاءِ
أرسله للخلقِ أجمعينَا=فبادَروا إليه مُهْطِعينَا
ودخلوا في دينه أفواجَا=واتخذوا شِرْعَتَه منهاجا
ولم يَحِدْ عنْ ذاكَ إلا حاسِدُ= أوْ جاحِدٌ لحقِّهِ معانِدُ
فانتسختْ بشرعه الشرائعُ=وانقطعتْ عن غيره المطامعُ
واختصَّه الله بمعجزاتِ=منها الكتابُ الواضحُ الآياتِ
أنزلهُ مفصَّلُ الأحكامِ=مبيِّنُ الحلال والحرامِ
صادعةٌ آياتُه بصدقِهِ= وفصلِه على جميعِ خلقِهِ
فأكملَ الدينَ بهِ للأمَّهْ=مُتَمِّمًا عليهمُ بالنعمهْ
وإنَّ في العجز عن الاتيان=بمثله لأعظم البرهان
وإذْ أقرَّ الشرعُ أهلا أهلا=خُيِّر فاختار الرفيق الأعلا
وبقي الهدي لنا في أمَّتهْ=في مقتضى كتابِهِ وسُنَّتِهْ
عَلَيْهِ مِنْ باعِثِهِ بالحكمَهْ=أَزْكى الصلاةِ وأَعَمَّ الرَّحمهْ
وبعدُ فالعلمُ حياةٌ ثانيهْ=لها دوامٌ والجُسومُ فانيهْ
وَمُذْ غدَا ظِلُّ الشباب زائلا=ولم أَنلْ من الزمان طائلا
جعلتُ في كتب العلوم أُنسي=وعن سوى العلوم صرفتُ نفسي
فالعلم أولى ما انقضى به الزمن=وكتبه هي الجليس المؤتَمَن
والموردُ المستعذب الفرات=ومن أجلها الموافقاتُ
لشيخنا العلامةِ المُراقِبِ=ذاك أبو اِسحاقٍ نجْل الشاطبي
فهْو كتابٌ حَسَنُ المقاصِدِ=ما بعدهُ مِنْ غايةٍ لقاصِدِ
وكان قدْ سمَّاهُ بالعُنْوانِ=واختارَ من رُّؤْيَا ذا الاسمِ الثَّاني
وقد سمعتُ بعضه لديهِ=ومنه في تردُّدي إليهِ
لكِنَّ لم يكن له اختلافي= إلا يسيرَ القَدْرِ غير شافِ
لأن شيء التقصير من عناني=وصدَّني عن تزيد زماني
حتَّى غدتْ حياتُهُ مُنقضِيَهْ=في عام تسعين إلى سبع مايَهْ
والآن مذْ نبذْتُ عني شُغْلي=وصارَ نيلُ العلم أقصى أَمَلي
جَدَّدْتُ عَهْدِي باجتناءِ زَهْرِهْ=وَرُضْتُ فكري في اقتفا أثرِهْ
فجلت منه في مدى نيانِ=بل روضةٍ من ثمْرهَا المياني
فنونها تَشعَّبَتْ أبياتُها=واختلفتْ بأهلها صنوانها
فَمَوْرِدُ الصادي بها رحيقُ=ومختلاهُ زَهَرٌ أنيقُ
لكن رأيتُ مرتقاه صَعْبَا=ومُنتداه في المقال رحْبَا
فمالت النفسُ إلى تحريرهِ=في رَجَزٍ قَصْدًا إلى تَيْسِيرِهِ
بضم ما انتشر من فوايدهْ=ونظم ما انتثر من فرائدهْ
بَنَيْتُ فيه على الاقتضابِ=ومِلتُ للإيجازِ لا الإطنابِ
منتحيًا من الفضولِ مانحَا=وما به الفكرُ الظليل سَنَحَا
من اعتراضاتٍ وتنبيهاتِ= ومن أدلَّةٍ وتوجيهاتِ
وجاعلاً لهُ من السِّماتِ=نيل المنى من الموافقاتِ
فعدّه لم يعد في المسطور=سِتَّةُ آلافٍ من المشطورِ
وها أنا بما قَصَدْتُ آتِ=مقدِّمًا حُكْمَ المُقدِّماتِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/185)
وأسْأَلُ التوفيقَ والإِعانَهْ=في شَأنِهِ من ربِّنا سبحانَهْ
(المقدمة الأولى)
إن أصول الفقه قطعياتُ=لأنها للشرع كُليَّاتُ
وذا بالاستقراءِ يستبينُ= وما كذا فشأنُهُ اليقينُ
بيانُهُ اسْتِقْرا وتأبي الشرعِ=لحكمه كذاك وهو مرعي
أو من دليل العقل منه للقطعِ=أو جهة المجموع وهو قطعي
ومع ذا لو لم تكن قطعيَّهْ=لاتّصفت بأنها ظنيَّهْ
ولو أجيز الظنُّ في كليَّهْ=لجاز في الكلية الأصليَّهْ
وذاك عادةً محالٌ أصلُهْ=فكلُّ ما أدَّى إليه مثلُهْ
هذا ولو جاز سوى اليقينِ=فيها لجاز في أصول الدينِ
وما كذاك تلك باتفاقِ=فلينجز حكم القطع بالإطلاقِ
فهي لدى الشرع أصول مثلها=فشأنها متحد وأصلها
والقصد كلياته المشهورهْ=تحسينًا اَوحاجةً اَو ضرورهْ
وهْي التي قد ضمن الحفظ لها=وأخبر الله بأن أكملها
فالحفظ والإكمال للكُلِّيِّ=دليله تخلُّفُ الجزئيِّ
وقد نفى القاضي عن الأصول=ما ليس قطعيًا على التفصيلِ
مثل تفاصيل الحديث والعلل=وغيرها مما على الظن اشتملْ
واعتذر الإمامُ عن إدخالِه=فيها لأن القطع من تابه
فهو إن ألفي غير قطعي=يرجع في المفتى لحكم القطع
قال الإمام المازري إنه=لا وجه أن حوشي ذا مهنته
فهي قوانين استقر حكمها=في غيرها فصح فيها رسمها
قال ومن أبي المعالي يحسن=إخراجها منها وهذا بيِّنُ
إذ الأصول عنده الأدلهْ=وهي بحكم القطع مستقلهْ
كما رأي القاضي لا يحسن به=إخراجها تمسكًا بمذهبه
حيث أصول الفقه ليست عنده=إلا أصول العلم فيما حَدَّهْ
وليس بين الأصل والقانون=فرقٌ فلا بدّ من اليقين
وما من الأصول ظنِّيًّا يقعْ=مثل التفاصيل فآتٍ بالتَّبَعْ
(المقدمة الثانية)
ذا العلم ذو أدلَّةٍ كليَّهْ=عقليَّةٍ عاديَّةٍ سمعِيَّهْ
فما أتى دليلاً اَوْ مقدَّمَهْ=فيه فبالقطع تكون مُعْلِمَهْ
وأشرف الأدلَّةِ السمعيَّهْ=ما كان ذا دلالةٍ قطعيَّهْ
تواترتْ لفظًا عليه يُبْنى=أو ما له تواترٌ في المعنى
أو ما استفدناهُ من استقراءِ=موارد الشريعة السمحاءِ
وحكمُ كلِّ ذاك في الدلالهْ=وجوبٌ أو جوازٌ أو إحالَهْ
ويلحق الوقوع في الجميع=بهذه وعدم الوقوع
وكونه حجةً او لا ذالكا=يوخذ وقوعه كذالكا
وما على الصحة والعكس اشتملْ=مرحعه إلى الثلاثة الأُوَلْ
وكونه من جملة الأحكامِ=ليس من الأصول بالإلزامِ
من حيث كونها أصولا والذي=يدخلها خلا العلوم يحتذي
(المقدمة الثالثة)
لا تدخلُ الأدلَّةُ العقليَّهْ=ذا العلم إلا تخدك النقليَّهْ
فالعقل في المشروع لا مجال لهْ=إلا بقدر النقل فيما احتملَهْ
إذًا فقد صحّ من السَّمعيَّهْ=بأنها دلالة الشَّرعيَّهْ
ويذر القطعي في آحادِ=أدلَّة السَّمعِ في الانفرادِ
لأجل أن قطْعَها موقوفُ=على أمورٍ ظنّها معروفُ
منها طريق النقل للُّغاتِ=ومقتضى مذاهِبِ النُّحاةِ
وما به الترتيب ذو امتيازِ=وفقد الاشتراك والمجازِ
والنسخ والمعارض العقلي=والنقل للشرعيِّ والعاديِ
والحذف والتقييد والتخصيصِ=بل يستفادُ القطع من نصوصِ
تظافرَ استقراؤها في معنَى=فجاوت للقطع فيه الظنَّا
فالاجتماعُ فيه بالإطلاقِ=ما لا يكون مع الافتراقِ
وهو كذا تواترٌ في المعنى=كجود حاتمٍ بحيثُ عنَّا
شأن ثبوت القطع بالصَّلاةِ=والحج والصيامِ والزكاةِ
وعدمُ اعتبار هذا أدّى=قومًا لأن هدُّوا النصوص هدَّا
وفي اعتباره في الاستدلال= رَفْعٌ لما يَعْرِضُ مِنْ إشكالِ
ألا ترى الخمسَ الضَّروريَّاتِ=معلومة القطع على النَّاتِ
لا بدليل واحدٍ معيَّنِ=بل جملة أفضت إلى التيقُّنِ
وسائر القواعد الشَّرعيَّهْ=بهذه المثابة المرعيَّهْ
وباعتبار حالة المجموع=تباين الأصول للفروع
واعلم بأن كل أصل شرعي=ملايم تصرفات الشرع
لم يشهد النَّص على اليقينِ=له صحيح في أمور الدين
مرسل الاستدلالِ هذا أصلهْ=لمالكٍ والشّافعيّ نقله
وأصل الاستحسان مثل ذلكْ=وهو على رأي الإمام مالكْ
تقديمه مرسل الاستدلالِ=على القياس الثابت الإِعْمالِ
(المقدمة الرابعة)
كُلُّ مَنُوطٍ بأُصُولِ الفِقْهِ=لا يَبْتَنِي عليه فرعٌ فِقْهِي
فإنَّ جَعْلَهُ مع الأصولِ=مِنْ جُملةِ التَّشْغيبِ والتَّطويلِ
كمثلِ لا تكليفَ عند الشَّرْعِ=إلا بفعلٍ وابتداءِ الوضعِ
والأمر للمعدوم والرسولُ هلْ=كان له تعبُّدُ شرع الأُوَلْ
وليس باللازم أن يكون ما=عليه فقهٌ يبتني لها انتما
كالنَّحو والبيان والتَّصريفِ=وكالمعاني الآتي في الحروفِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/186)
وكل ما أشبهه في حكمه=ممَّا انقضى البحث به في عملِهْ
لكن هنا مسألةٌ خطيرهْ=وفي الأصول عندهم شهيرهْ
وهي القرآن عَرَبيٌّ كُلُّهُ=كذلك السنَّةُ أيضًا مثلُهُ
من جهة الألفاظِ والمعانِي=ومقتضى أساليب البيانِ
ليس الكلامُ في المعرَّباتِ=وكلُّ ذا بيانُهُ سياتي
وما من الأصولِ فيه يُخْتَلَفْ=والخلف لا يأتي بفقه مؤتَنَف
فالأخذُ بالتَّصحيحِ والتَّزييفِ=مواقعَ الخلف من التَّكلُّفِ
كالفرضِ تخييرًا أو الممنوع=وحالة الكفار في الفروع
(المقدمة الخامسة)
ما ليس يَبْتَنِي عليه عمل=أو اعتقادٌ منعُه لا يشكل
دليلُه أنَّا رأينا الشرع لا=يسمح فيما لا يفيدُ عملا
وذا له من أوضح الأدلَّهْ=جواب من سأل عن الأهلَّهْ
وَرُبَّما قد يفهم امتناعَه=جوابُ جبريل عن اَمْرِ السَّاعَهْ
وقد أتى النَّهيُ عن السُّؤالِ=عن غير ما يُفيدُ في الأعمالِ
وعدمُ اسْتحسانه من أوجه=منها التشهي وهو عنه قد نهي
والخوضُ فيما شأنه لا يعني=وأنه شغلٌ بما لا يعني
وإنَّه داعية النُّفورِ=مظنَّةُ الفتنة والغرورِ
ولا ينالُ العلمُ باستغراق=مطلبٌ شرعًا على الإطلاقِ
وإنَّهُ قد قال بعض الناسِ=ما في العلوم كُلِّها من باسِ
وإنَّها فرضٌ على الكفايهْ=فينبغي أن تقتفى درايهْ
وحضَّ جلَّ وعلا على النظرْ=في ملكوته وذاك معتبرْ
والعلم بالتفسير مطلوبٌ وقدْ=يكون فيما لا لتكليفٍ وَرَدْ
لأنَّنا نقول ليس الأمرُ=كذاك والمطلوب ذاك القدرُ
وما أتى في ذاك من تنصيصِ=محتمل التقييد والتخصيص
والفرض ممَّا ذمَّ في العلومِ=العلم إنه من المذموم
ورد كل فاسد ممنوع=بمقتضى ما جاء في المشروعِ
وقصّة الردّ لسحر السّحرهْ=بغير ما جاءوا به معتبرهْ
وقد يكون مثل هذا الحكم=على يدي ولي ان ذي العلم
وما بداخل في الاعتبارِ=بكل ما بذا من الآثار
تتبّع الأمر العسير في الطلب=وكل ما لا عهد فيه للعرب
فإنَّ ذا من عادة الفلاسفهْ=وهْي لسنَّة الهدى مخالفهْ
وما من التفسير فيما لم يقعْ=في ضِمْنِه التكليف فهْو بالتَّبَعْ
لذاك لم يسأل عن الأبّ عُمَرْ=وعن تحوُّفٍ سؤالُهُ صَدَرْ
وكل ما توقف المطلوبُ=عليه فهو مثله مطلوبُ
كالنَّحو واللُّغاتِ والتَّفسيرِ=وذا سيأتي بعدُ في التقريرِ
(المقدمة السادسة)
............
كتاب المقاصد
زهْي على قسمين في التعرف=من جهة الشارع والمكلَّفِ
ولنضع الآن لها مقدَّمَهْ=من الكلام تُقتفى مسلَّمَهْ
قدْ صَحَّ وضعُ الشرع للمصالحِ=دينًا ودنيا بالدليل الواضحِ
ممَّا أتى في معرض التعليل=بِحَسَب الجملة والتفصيلِ
وذاك مِنَّةٌ على العبادِ=مقرونةٌ بنعمة الإيجادِ
وهو من استقرائه في الشرع=بحيث أن يبلغ حكم القطعِ
القسم الأول في المقاصد من جهة الشارع
وفصل في الوضع للشروع=معتبرٌ من جهة التنويعِ
للبدء والإفهام والتكليف=وللدخول بعدُ في التكليفِي
النوع الأول في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداءً
وفيه مسائل، المسألة الأولى
ومرجع التكالِفِ الشرعيَّهْ=الحفظ للمقاصد الكليَّهْ
وانقسمت إلى الضَّروريَّاتِ=وما لتحسينٍ وحاجباتِ
وهْيَ تعبُّداتٌ اَو عاداتُ=ومعْ جناياتٍ معاملاتُ
فكلُّ ما قامت على التَّعيينِ=مصالحُ الدنيا به والدينِ
فهو الضَّروريَّاتُ والخمس الأول=وأَمرُهُنَّ اتفقت فيه المِلَلْ
لأجل حفظ الدين ثمَّ العقل=والنفس والمال وحفظ النسلِ
وحفظها من جانبين يُلْتَزَمْ=من جانب الوجود أو من العدمْ
أمَّا بما يؤذن بالصَّلاح=كالأكلِ والصَّلاةِ والنِّكاحِ
أو مُقْتَضٍ للدَّرءِ للفسادِ=كالحدِّ والدِّيَّاتِ والجهادِ
وبعدهُ الحاجيّ وهو المُفْتَقَرْ=إليه من حيثُ مصالح البشَرْ
تَوَسُّعًا فيما لإليه احوجُّوا=مع رفع ما ينشأ عنه حَرَجُ
ثمَّ المحسِّناتُ بالإطلاقِ=ماكان من مكارم الأخلاقِ
(المسألة الثَّانية)
وانضمَّ للثلاثة المقاصدِ=ما هو تتميمٌ لكل واحدِ
كأجرة المثلِ ومنع النَّظَرِ للاجنبيّ وقليل المسكرِ
وكاعتبار الكفء في ذي الصِّغَرِ=والجمع بين القربتين في السَّفَرِ
واذب الاحداب والتَّحسيني=تتمَّةٌ لغيره في الدينِ
كمِثلِ ما الحاجيُّ في أمورِ=مُكمِّلٌ لحكمة الضَّروري
(المسألة الثالثة)
والشَّرطُ في تَتِمَّةٍ أن لا تُرا=مُبْطِلةً أصْلاً لها تقرَّرَ
فإنَّ الابطال لأصل التَّكْمِلَهْ=يُبْطِلُهَا فلا تُرى مُكَمِّلَهْ
(المسالة الرابعة)
ثُمَّ الضَّروريُّ من المقاصدِ=أصْلٌ لغيره من القواعدِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/187)
لو فرض اختلاله لاختلاَّ=سواه مُطلقًا وما استقلاَّ
لا العكس بل يختلُّ من وجهٍ مَّا=لإن اختلالٌ لسواهُ عمًّا
كمثل ما قد يلحق الحاجيَّا=ما حلَّ بالإطلاق تحسينيَّا
فينبغي لذاك ان يُحافَظَا=عليهما معًا وأن يُلاحَظَا
(المسألة الخامسة)
مصالحُ الدنيا يُرى استقرارُها=مِنْ جِهتين بهما اعتبارُها
من جهة الوقوع في الوجودِ=فالمحض منهما ليس بالموجودِ
إذْ ليس من مصلحةٍ تَحَقَّق=إلاَّ وللعكس بها تعلَّق
ومثلها في ذلك المفاسد=قد شُهدت بذلك العوائدُ
وأصله من وضه هاذي الدار=للابتلاء وللاختبارِ
ومقتضى العادة أن ما غلبْ=إليه حكم ذلك الامر انتسبْ
أو جهة التعلُّقِ الشرعيِّ=وذاك راجعٌ إلى العاديِّ
فما يُرى في الاعتيادِ يغلِبُ=فذاك ما إليه شرعًا يُطْلَبُ
نهيًا وأمْرًا دافعًا للمفسدهْ=أو جالبًا مصلحةً معنمدهْ
وعند ذاك تخلُص المصالحُ=وعكسُها وذاك أمرٌ واضحُ
وخارجٌ عن حكم الاعتيادِ=ككل ما يصلح بالإفسادِ
إن ظهر الترجيحُ فالحكم اقتفي=أو لا فلابد من التَّوقُّفِ
والجانبُ المطروحُ غيرُ معتبرْ=للشرع قصدًا مع راجحٍ ظهرْ
وذا على العموم والإطلاقِ=أو لا فتكليف سوى المطاق
ولا يقال إنَّ فيه مقصدَا=للشَّرعِ ثانيًا عليه اعتمدا
إذْ لا يُرى ثبوتُ قصدٍ ثانِ=به بحيث المتناقضانِ
وقد يُرى المرجوحُ ممَّا يُعْتَبَرْ=من حيث الاجتهاد فيه والنَّظرْ
إذْ ليس في الراجح قطعٌ يُحتَذَا=بأنَّهُ في نفس الامر هكذا
ومن هنا ينشأ في مواقع=أصل مراعاة الخلاف الواقعِ
(المسألة السادسة)
كذاك في الاخرى كلا الامرانِ=لكن هما على ضربينِ
فخالصٌ ليس له امتزاجُ=ولا له في عكسه اندماجُ
كمثل ما في جنَّة الخلودِ=من النَّعيمِ لذوي التَّوحيدِ
وكعذابٍ خالدٍ في النَّارِ=من المنافقين والكفارِ
حَسَبَما جاءت به أَدِلَّهْ=في محكم القرآن مستقلَّهْ
وما اقتضى تفاوتًا لا يَلْزَمْ=أن يوجد الضدُّ له يستلزمْ
فباب ذكر فاضل وأفضلِ=في كونه لا يقتضي نقصًا جلي
وواضحُ النص على ذاك يدلْ=كقوله سبحانه تلك الرسلْ
وضربها الآخرُ ما يمتزجُ=وعكسه في طيّه يندرجُ
وذاك يختصُّ بمن قد وحَّدا=ما دام في النَّار وليس أبدا
بل عندما يخرج منها يدخلُ=من فوره فيما اقتضاه الأولُ
ألا ترى تحاشي النيران=مواضع السجود والإيمان
وأخْذَها لهم على وزانِ=ما ارتكبوا قبل من العصيانِ
وفي الرجاء راحة مستوضحهْ=وذاك كافٍ في حصول المصلحهْ
(المسألة السابعة)
ومن تبدّى أن قصد الشارع=في رعي ما يعود بالمنافعْ
فهو على وجدٍ له التئامُ=وليس يختلُّ به نِظَامُ
(المسألة الثامنة)
تُعتبر المصالح المجتلبَهْ=شرعًا أو المفاسد المجتنبَهْ
من حيث أن تقام حال الدنيا=للدار عملاً وسَعْيا
لا جهةِ الأهواء للنفوسِ=في جلب نَعْماءَ ودفعِ بوسِ
ومن هنا يُفْهَمُ معنى ما أتى=لمقتضى التمتُّعاتِ مُثْبِتَا
وينجلي ما كان في ذا الباب=إشكاله مُنْسَدِلَ الحجابِ
(المسألة التاسعة)
والشرع كونه على المقاصد=محافظًا بالقصد في المواردِ
لابد فيه من دليل قطعي=فإن يكن عقلا فغير شرعي
وإن يكن منتميًا للسمع=فليس بالمفيد حكم القطع
إذْ قد مضى في المتواتراتِ=وقوفها على مقدماتِ
ظنية في نقلها وأصلها=فما عليه وقفه كمثلها
وإنما دليل ما تقرّرا=ما قد مضى من قبل ذا مقرَّرا
وهو اقتناص الحكم من أدلَّهْ=في جملة التشريع مستقلَّهْ
يصير بعضها لبعضٍ عاضدا=حتى يُرى المجموع شيئًا واحدَا
فيرجع الحكم لعلم جازمِ=كمثل ما يَثبتُ جود حاتم
(المسألة العاشرة)
شرعيَّة القواعد الأصليَّه=لتُحفظَ المصالحُ الكليَّهْ
وما لكليَّاتها برافعِ=تخلف الجزئيْ عند واقع
وذاك كالعقابِ بالذي شرعْ=وقد يُرى معاقَبٌ لا يَرْتَدِعْ
والقصر في الحاجيّ للمشقَّهْ=ومترفٌ في السَّفر استحقَّهْ
(المسألة الحادية عشر)
ثمَّ المصالح لقصد الشارعْ=مطلقة تعم في الموانعْ
دليلُه مَا مرَّ خالِ التسْويهْ=للقول بالتّضصريب معْ ذي التَّخطيهْ
(المسألة الثانية عشر)
وبعد فالدين يد معلوم=أنَّ الذي جاء به معصوم
فهْو كذاك داخلٌ في العصمهْ=وما عليه اجتمعتْ ذي الأُمَّهْ
بيانه من جهة المسموع=أو باعتبار حالة الوقوعِ
(المسألة الثالثة عشر)
ثُمّ إذا تُحفظُ كليَّاتُهُ=واجبٌ أن تُحفظَ جزئيَّاتُه
بأنها مقصودةٌ للشَّارع=مع كونها موجودة في الواقع
النوع الثاني في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/188)
وفيه مسائل: المسألة الأولى
هذي الشَّريعة المحمَّديَّهْ=منسوبة للأمَّة الأمّيَّهْ
ففهمها يحصل من لسانها=على الذي يُعهدُ من بيانها
وألسنُ العُجمةِ ليس يدخلُ=فيها ولا فهمًا لها يُحصَّلُ
وأصلها القرآن وهْو عربي=جارٍ على نهج لسان العربِ
في الفصل للابهام والبيانِ=وفي الأساليب وفي المعاني
ومقتضى العموم في تصَرُّفِهْ=وصحَّةُ الظَّاهر أو تخلُّفِهْ
يعرف ذا من وسط الكلام=أو طرفَيْهِ حالةَ الإبهامِ
وفي المساق مُنبئًا عن آخره=أوَّله وعكسه كظاهرهْ
والشَّيءُ واحدٌ له أسماءُ=والاسمُ تمتازُ به أشياءُ
وحاصل أنَّ اللسان العربي=في الفهم للمشروع أصْلٌ اجْتُبي
وحين لا يفهم مقتضاهُ=سواهُ لا يُفْهِمُهُ سواهُ
(المسألة الثَّانية)
دِلالَةُ اللَّفْظِ على المعاني=في لغة العُرْبِ لها لَحْظانِ
من جهة الدِّلالةِ الأصليَّهْ=مفهمة المفاصل الكليَّهْ
وهْيَ التي فيها اشتراك الألسنَهْ=لكونها عن النَّبِي مُبَيِّنَهْ
ألا تَرى لو أنَّ قصْرًا ابتُني=أمْكن وصفه لكلِّ الألسُنِ
ومن هنا أمكن نقلُ الخبَرِ=عن أُمَّةٍ لأمَّةٍ في الأعصُرِ
أو جهة الدلالةِ الفَرْعِيَّهْ=أي التي تكون تابِعِيَّهْ
وَهْيَ التي اختُصَّ لسانُ العرب=بها وتقتضى بفَهْمٍ عَربي
من حيث حال مُخبِر ومُخبَرِ=ومخبَرٍ عنه ونفسُ الخبَرِ
وجهة الإيجاز والإطنابِ=بقصد تمهيدٍ أو اقتضابِ
ومقتضى التَّعريض والتلويحِ=أو الكنايات أو التَّصريحِ
وانظر إلى أخلاف انواع النقصْ=فمن هنا الحكمة فيها تُقْتَنَصْ
وباعتبار هذه لا يمكنُ=أن تبديَ المقصود فيه الألسنُ
فضلاً عنَ اَن يُترجمَ القرآن=إذْ لا يفي بقصده لسانُ
أمَّا على الاولى فذاك ممكنُ=لما مضى والامر فيه بيِّنُ
ومنه الاتفاق في تفسيرِ=معنى كتاب الله للجمهورِ
(المسألة الثالثة)
وهذه شريعةٌ أُميَّهْ=كمثل أهلها من البريَّهْ
وهْوَ على اعتبار حال المصلحهْ=أجرى وهذا كم دليل أوضحَهْ
فهي على معهودهم في شانها=لذلك ابتدأ إلى برهانها
وكان للعُرب عُلومٌ وهِمَمْ=مُقْتضياتٌ لمحاسن الشِّيَمْ
فصحَّحَ الشَّرعُ لما منها شُرِعْ=ورَدَّ غيره بأنْ منه منعْ
أمَّا الذي يُعزى من العلومِ=إليهم فالعلم بالنجومِ
بقصدِ الاهتداءِ للجهاتِ=والعلم بالفصولِ والأوقاتِ
فقرَّر القرآنُ هذا المعنى=فيما به على العباد امْتَنَّا
والعلم بالأنواء والأمطارِ=وبالرياح والسَّحابِ الجارِ
فبيَّن الشرعُ لنا ما حقَّقا=وأبطل الباطل منه مطلقَا
والعلمُ بالتَّاريخ والأخبارِ=وذاك في القرآن أمْرٌ جارِ
فكمْ به من قصَّةٍ ومن خَبَرْ=بالغيبِ فيه للنفوس معتبرْ
والعلم بالزخر وبالعِيافَةِ=والضرب بالحصى مع الكهانةِ
فأبطل الشارع ذاك كله=وردَّ منه فرعه وأصلهُ
فَهْو تخرص على الغيب بلا=أصلٍ ومن غير دليلٍ يُجْتَلى
وإنَّما أقرَّ حكم الفال=من حيث لا يسمو له بحال
وجاءَ في تعرّف الغيوبِ=بما أتى بغاية المطْلُوبِ
وذلك الإلهام والوحي الذي=خصَّ به الرسول في ذا المَأْخَذِ
وترَكَ الرؤيا لكلّ الأمَّةِ=وإنَّها جزءٌ من النبوَّةِ
كذلك الإلهام والفراسهْ=خُصَّا معًا بمن له ولايهْ
والعلم بالطبِّ من التجريبِ=لبعض ما يوصل للمطلوبِ
وجاء في الشَّرعِ كذاك شأنه=لكن على وجهٍ شفى بيانه
والعلم بالكلام والمعاني=ومقتضى أساليب البيانِ
ومن هنا لمَّا أتى القرآنُ=كان لهم لأمره إذعانُ
لفهمهم مواقع الإعجازِ=في حالَي الإطنابِ والإيجازِ
وعِلمهم بأنَّه عند النَّظرْ=لا تنتهي إليه قدرة البشرْ
وهو على فنونهم قد اشتملْ=من مقتضى الحكمة أو ضرب المثلْ
غير مناحي الشِّعر واتّزانهْ=فإنَّه منزَّهٌ عن شانِهْ
ومقتضى مكارم الأخلاق=تمَّمَها الشرع على الإطلاق
وخوطبوا بها في الاَوَّليَّهْ=فَجُلُّها في السُّورِ المَكِّيَّهْ
لكنْ على وجهٍ من التلطُّفِ=يُشْعِرُ بالتَّانيس والتقطف
فلو يتوا فيما به التعريف=واستدرجوا لما به التكليف
ورغبوا لما به الترغيب=وأشعروا لما به ترهيبُ
فما يُرى لهم من المعهودِ=من جهة المعقول والموجودِ
وانظر لكيفياتِ منع الخمرِ=فإنها للغاية في ذا الامر
(المسألة الرابعة)
وكونُها أميَّة المقاصد=يبنى عليه الحكم في قواعد
منها اطراحُ قول من مال في=دعواه في القرآن للتعسُّفِ
إذْ نَسَبُوا إليه كل علمِ=مستنكر في الشرع عاري الرّسم
وبعمومات على الدعوى استال=وذاك لو كان صحيحًا لَنُقِلْ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/189)
كما استدلَّ بفواتح السُّوَرْ=من اقتفى علم الحروف واغتَبَرْ
وإن معهود اللسان العربي=في فهمه أصل قوي السبب
وشأنهم رعاية المعاني=وحفظهم للَّفظ عنها ثاني
فكلُّ ما أدَّى لمعنى قد قصِد=فهْو وإن تعدَّد اللفظ اعتمدْ
ورعي معنى المفهم الخِطابِي=فإنه المقصود في الخطابِ
وجعل اللفظ له وسيلهْ=توضح من بيانه سبيلَهْ
والعلم إن كان بها الأفهامُ=ممَّا به تشتركُ الأفهامُ
وما به التَّكليف للخلق صَدَرْ=مأخذه سهلٌ على فهم البشرْ
وإن بدا تفاوتٌ بها اعتُبِرْ=واحتيج فيها لبيان وافتُقِرْ
فذاك فيما لم يحد أطلقا=بحسَبِ المكلَّفين مطلقَا
فصار فيه كل شخص كلفا=بمقتضى إدراكه مكلَّفَا
(المسألة الخامسة)
وتُقْتضى أحكامها الشَّرعيَّهْ=من جهة الدّلالةِ الأصليَّهْ
وفي اقتضائها من الاخرى نَظَرْ=فالأخذ بالتَّرجيح فيها معتبَرْ
فقد يقال المنع أولى مطلقا=إذ مقتضى الأصلي قد تحققا
وغيره دعوى بلا دليل=وإن أتى فقابل التَّاويل
وكونها من اللسان العربي=يدلُّ أنَّ أخذها منها اجتبي
وأخذ أهل العلم في أحكامِ=بمقتضاها واضح الأعلام
مثل أقلّ مدة الأحمال=من مقتضى التعيين للفصال
وما أفاد أدبًا شرعيَّا=يلفى مذاك حكمه مرعيَّا
منه الكناياتُ عن الاشياءِ=فيما يُرى مظنَّة استحياءِ
ومنه الالتفاتُ في الخطابِ=وفيه جملة من الآدابِ
كمثل الاقبال وكالتَّنبيهِ=على علوّ الشَّان والتنزيهِ
ومنه في الندا بفرق بادِ=بنسبةِ المعبود والعبادِ
فحيث نادى الله جلَّ وعلا=عباده حرف الندا اعملا
ومقتضاه مُشْعِرٌ بالبعدِ=وأصله التنبيه قبل القصد
وفي نداءِ العبد للّه فلا=يوتى بيا ولفظ ربّ اقبلا
فالحذف مشعرٌ بقرب مَن دُعِي=والرّب موذن بنيل الطَّمَعِ
ومنه بالتَّرك لما بتّره=عند الذي له به التَّوجُّهُ
وانظر إلى قصّة موسى والخَضِرْ=وفي مرضتُذاك أيضًا اعتُبِرْ
ومنه ترك الرد بالمكافحهْ=والأخذ بافغضاء والمسامحهْ
فإنّه أدْعَى إلى القبولِ=وذاك مأثورٌ من التنزيلِ
ومنه بالجَرْي على العاداتِ=في الاعتناء بالتسبّباتِ
والعلم ءاتٍ من وراء ذلكا=بما يُرى مُسبَّبًا هنالكا
ومقتضى عسى بذاك ثبّتا=ومثله لعلكم حيث أتى
وذاك كان للرسول الشَّانُ=مع المنافقين حيث كانوا
النوع الثالث في بيان قصد الشّارع في وضع الشّريعة للتكليف
وفيه مسائل، المسألة الأولى
تكليف ما ليس يُطاقُ لم يقعْ=شرعًا وإن كان لدى العقل يَسَعْ
فإن يكُ القصدُ لتكليفٍ ظهرْ=بغير مقدورٍ عليه للبشرْ
فذاك راجعٌ لما يلازمُ=كمثل لا تمت وأنت ظالمُ
(المسألة الثانية)
والوصفُ للإِنسان إن يكن طبع=عليه لم يطلب به أن يرتفعْ
لكونه من غير الاكتسابِ=كشهوة الطَّعامِ والشَّرابِ
وإنما يطلب يطلبُ نهيُ النفس عنْ=مَيل إلى الممنوع في غير سننْ
وأن تكون حالة الإرسال=ِلما تجلّ على الاعتدالِ
وذاك راجعٌ لِلاَفْعَالِ التي=تنشأ عنها باكتسابٍ مُثْبَتِ
(المسألة الثالثة)
وما من الاوصاف للانسانِ=مركّبًا في طبعه ضربانِ
مشَاهد بحسٍّ بالعيانِ=ومختفٍ يثبت بالبرهانِ
إذا بما به تعلّق الطلبْ=أضرب الاوَّل ما لا يكتسبْ
قطعًا وذاك ما مضى والثّان=مكتسبٌ بالقطع للإنسانِ
فذا به التكليف حتما مطلقَا=والطلب الوارد ذاك حقّقَا
كان من المقصود مقتضاهُ=في نفسه أو كان في سِواهُ
والثالثُ مشبه في الامر=كالحب والبغض ومثل الكِبر
فينظر الناظر في الحقائق=والحكم فيها الحكم في الموافقْ
أعني من القسمين ثم ظاهره=إلحاقه بأوَّل يناظرهْ
إمَّا لأنَّهُ من أصْلِ الخِلقةِ=وداخلٌ تحت صفات الفطرةِ
فالطَّلبُ الواردُ إنَّما وقَعْ=على التَّوابعِ الَّتي فيه تقعْ
لأنَّ الاوصاف بِلا ارتيابِ=تتبعها أفعال الاِكْتِسَابِ
أمَّا لأنَّهُ له بواعثُ=من غيره ليستْ له تناكث
فإن تظن تدخل تجت الكسْبِ=فالسَّابقُ المطلوب في ذا الضَّرْبِ
وإن تكن ليست من المقدورِ=فيطلب اللاحق للأمورِ
وفقه الاوصاف بهذا النَّهْجِ=مستوضحٌ مّن مهلك ومُنجِ
(المسألة الرابعة)
وما مِنَ الاوصاف ليس يقدرُ=جلبًا لها ولا سواهُ البَشَرُ
بذاتها ضربان ما عن عملِ=ينشأُ وضربٌ أوَّلي
فما يُرى نتيجة عن العملْ=فذا عن الجزاء توعه اشتَمَلْ
مِنْ حيثُ إنَّهُ عن الأسبابِ=مسبَّبٌ بادٍ بالاكتسابِ
والحُبُّ والبُغْضُ به تعلَّقَا=من حيث ما الجزاءُ فيه حُقِّقَا
وغيره الفطريُّ فيه النَّظر=من ملحظين عندما يُعْتَبَر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/190)
من كونه ممَّا يحبُّ الشَّارعْ=أو لا وهلْ فيه الجزاء واقعْ
فالأوَّلُ النَّصُّ الجليّ يقضي=تعلق الحبِّ به والبغضِ
ثمَّ إذا يثبتُ ذا تعلّقا=كذاك بالافعال أيضًا مطلقَا
والثَّان هل يصح تعليق الجزا=بغير مقدور إذا تميّزَا
أو لا يصحُّ ذا مجالٌ للنَّظَرْ=والقول بالتَّعليق ممَّا قدْ ظَهَرْ
(المسألة الخامسة)
وما من المقدور شقَّ أمره=فأضرب كلٌّ سيأتي ذِكْرُهْ
أوَّلها الخارجُ عن مُعْتادِ=تصرُّفاتِ سائرِ العبادِ
فإن يكن ما قد يشقُّ فيه خصْ=أعيانُ الاَفعال فذا بابُ الرُّخَصْ
وإنْ يكنْ ليس له اختصاصُ=لكن للاَعمال به انتقاصُ
من الدوام ـو من التكثيرِ=فذا محل الرفق والتيسيرِ
(المسألة السادسة)
وكُلُّه الشَّرعُ رءاه أنَّهْ=مشقَّة غالبة للمنَّهْ
فهْو لهذا فيه لم يقصد لأَنْ=يَكْلِفَ الخلق بما فوق المُئَنْ
دليله من النصوص الوارد=فهْي على صحة ذاك شاهد
كذاك من أصْل الرخص المشورعِ=قطعًا ومن ممتنع الوقوعِ
(المسألة السَّابعة)
والثَّانِ ما يجري على العاداتِ=من حيثُ معهودُ التَّصرفاتِ
لكنَّه شقَّ على المكلَّفِ=من حيثُ الارتياظُ للتكلّفِ
فمثلُ ذا لمْ يَعتبره الشَّرعُ=مشقَّةً إلى ارتفاعٍ تدعو
بل عدّه من جملة التصرّفِ=كطلب المعاشِ بالتحرُّفِ
ومثلُ ذا ليس يُسمَّى عادهْ=مشقَّةً بل كلْفَةً معتادَهْ
فقصد النكليف للعبادِ=بما يُرى يجري على المعتادِ
وليس للمكلفين قصدُ=ما قد عدا مشقةً تعدُّ
من حيثُ إن الاَجْرَ فيه يَعْظُمُ=فالشرعُ للقصد له لا يُفْهَمُ
لكن لهم أن يقصدوا من العملْ=ما يعظم الثوابُ فيه بالثقلْ
فصل
ما شقَّ إن ينشأ عن اَمْرٍ مُتَّبَعْ=بالاذن مطلقًا فإنَّهُ يقعْ
إمَّا على ما اعتيد ظل العَمَلْ=وهْوَ الذي بيانه قبلُ حصَلْ
وإنَّه لا قصد للشَّارعِ في=جلب المشقَّاتِ إلى المُكَلَّفِ
أو غير ما اعتد فهذا أدْعا=إلى ارتفاع القصد فيه شرعَا
وعند ذا إن حصلت من سببِ=مكلفٍ بالقصد في التسبُّبِ
فإن يكن بمقتضى التَّأمُّلِ=لا يقتضيها أصل ذاك العملِ
فذاك ممنوعٌ وعنه قد نُهي=وهذا الأصل مأمور بهِ
وإن تكن تابعةً للعملِ=فما هنا ما حا في اليسر جلي
وبعد فالحرج ذو ارتفاعِ=خشية تقصير أو انقطاعِ
وكم دليل فيهما قد جاءَ=والناس ليسوا هاهنا سواءَ
وما على مكلفٍ منها دخلْ=دون تسبُّبٍ له فيها حصلْ
فليس للشارع قصدٌ في بَقَا=ما يتَّذى مِنْ وَقْعِهِ أو يُتَّقَى
كمثل ما لا يقصد التسبُّبَا=في جلب ما من ذاك قد تحببا
وكل مولم بهذي الدَّارِ=فهْوَ من البلوى للاختيارِ
وفُهِمَ الإِذْنُ من المشروعِ=في دفعه إن كان ذا وقوعِ
وفي التوقي بعد مما نتقا=منه أذًى أو اعتداءٌ مطلقَا
ومقتضى التكليف عنه تحصلُ=مصالح الاُخرى إذا ما يفعلُ
بكونه للمولمات دافعَا=وجلبه لما يكون نافعَا
وغير ما الاذنُ به قد وقعَا=أظهرُ في المنع لمن به سعَا
(المسألة الثامنة)
وثالث يُلفى لذاك صاها=ما يُخرجُ النفوسَ عن هواها
فذاك للشارع غير معتبرْ=فيما يشق أمره على البشرْ
إذْ قصده الإخراجُ بالتكليفِ=عن داعيات النفس في التصريفِ
(المسألة التاسعة)
ثُمَّ المشقَّاتُ لدُنيويَّهْ=تَقَسَّمتْ بعد وأُخرويَّهْ
فحيث أدَّى عمل لذك ما=أُوجب أو فعل الذي قد حرما
فهْو أشدُّ في اعتبار الشَّرْعِ=لشانه فاشتدَّ حال المنعِ
إذ اعتبار الدين دون لبسِ=مقدَّمٌ على اعتبار النفسِ
(المسألة العاشرة)
وما يشقُّ تارةً يخص=وإن يعنَّ لا يختصْ
وتارةً يكون داخلاً على=غير الذي لابس ذاك العَمَلا
فليس في ذلك للشرع طلبْ=ولا الذي أدَّى إليه مطلبْ
وما له تعارضٌ في مسألهْ=فانجدة الترجيح فيه معْمَلهْ
(المسألة الحادية عشرة)
وإن يكن ما شقَّ في التكليف=يجاوز المعتاد في التصريف
حتَّى يرى عنه فساد مطلقَا=فالرفع قصد الشرع فيه لا البقا
وغير خارج عن المعتادِ=بل مثله يُرى في الامر العادي
فليس للشارع في الإيقاع=لذاك قصد ولا الارتفاعِ
(المسألة الثانيةَ عشرةَ)
الشرع في التكليف بالأعمالِ=جارٍ على سبيل الاعتدالِ
في جملة الشؤون والاَحوال=من غير إعناتٍ ولا انحلال
فإن أصاب دالعراب مفرط=في الطرفين وذا الوسط
وانظر إلى التدريج في الخطاب=بحسَب العتاب والاعتابِ
فإن رأيت ميلهُ لجانبِ=فهْو مقابل لأمرٍ غالبِ
في الطرف الآخر ممَّل قد وقعْ=أو ماله ترقُّبٌ أن سيقعْ
مثل الطلب قابل المنحرفا=بصده حتى يرى منعطفا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/191)
من طرفٍ مَّا إلى الاعتدالِ=فيُرتجى له صلاحُ الحالِ
فَمَنْ عليه الانجلال قد غلبْ=فويل بالزجر وما فيه الرهبْ
وإن يك الخوف له تغليبُ=قابله التيسيرُ والتَّرغيبُ
وحيث ذا وذاك ليس لائحَا=ترى سبيل الاعتدال واضحَا
كذاك من مَّال من اَهل العلمِ=لِجانبٍ قاضٍ بهذا الحُكْمِ
ثمَّ التَّوسّطُ أي المقاصدِ=تعرفُ بالشَّرعِ وبالعوائد
النوع الرابع في بيان قصد الشارع
في دخول المكلّف تحت أحكام الشريعة
وفيه مسائل، المسألة الأولى
إنَّ الشَّريعةَ لَمُقْتضاها=أنْ تُخْرِجَ النفوسَ عن هواها
حتَّى يُرى المُكَلَّفُ اختيارَا=عبْدَ المِن بملكه اضْطرارَا
دليلُهُ النَّصُّ الصريحُ الآتِ=في الخبر الصحيح والآياتِ
وما أتى في ذمّ كل متَّبَعْ=هواه إذْ ذاك بضد ما شُرِعْ
وكل فعل بالهوى قد وقعا=دون اعتبار الامْرِ والنهي معَا
أو التفات الاذن فهو باطلْ=إذ غير قصد الشرع فيه حاصلْ
وصحَّ ما الامرُ أوالنَّهيُ اتّبِعْ=أو الاذن بقصد المتَّبَعْ
وما به يمتزج الامرانِ=فها هنا للفعل مقصدانِ
فإن يك السَّابقُ أمر الشَّارعْ=ومقصد الهوى له كالتَّابِعْ
فذاك لا فشكال في لِحاقِه=بالثَّان فذْ جرى على وفاقِهْ
لكن بشرط أن يكون ما تبعْ=لنيل مثل ذلك القصد شُرِعْ
وإن يك الهوى لشرع سابقا=فذاك بالاَوَّلِ يُلفى لاحقَا
وظاهرٌ إن الهوى إن اتُّبِعْ=نهجٌ لما قد ذمَّ شرعًا ومنعْ
وإن يكن يبرز في الوجودِ=في ضمن ما يلفى من المحمودِ
وهو في الاحكام إذا ما اعملا=مظنّةً لفعلها تخيّلا
(المسألة الثانية)
مَقاصد المشروع منها أصلي=وتابعٌ له بحكم الأصلِ
فأوَّل قسم الضَّروريَّاتِ=وحكمها على العموم آتِ
ومن هنا لا حظَّ للمكلَّفِ=فيها لأن كانت لذاك تقتفِي
لاكنها بعدُ على قسمينِ=منها كفائيٌ ومنا عينِي
فكونها للعينِ حيثُ أمِرَا=كل امرئٍ بعينه من الورا
بحفظ دينه وحفظ عقلهِ=ونفسه وماله ونَسْلِهِ
وكونها كفايةً من حيث مَا=هو لكل الخلق أمر لزما
فبالجميع قامت المصالحُ=بحكمة الله وهذا واضحُ
والتَّابعُ الذي به قد روعي=حظ مكلَّفٍ لَّدى المشروعِ
فهْو به محصِّلٌ لما جُبِلْ=عليه ممَّا النَّفعُ فيه قد شَمِلْ
لأجلِ ما رُكِّبَ في الطِّباعِ=للاكتسابات من الدواعي
فهْو بما جُبِلَ لَّه يستدعي=مصالح الدنيا بحكم الطبعِ
والشرعُ يستدعي له في الخلقِ=مصالح الاخرى بحكم الرفقِ
فحدَّ لاكتسابه حُدُودا=وحفظها بنيله المقصودا
فإنَّ ما ذي الدارُ موضع العملْ=وتلك للفوز أو الخبر محل
وحين لمْ يَقْدِرْ على القيامِ=بما به النفع على التَّمامِ
احتاج أن يُعينه سواهُ=لنيل ما رآهُ مبتغاهُ
فصار كل أحدٍ لن يسعَا=إلاَّ لما جرَّ إليه نَفْعَا
وصحَّ الانتفاع للجميعِ=في قصدهم من جهة المجموعِ
وصارت المقاصد الفرعيَّهْ=من أجل ذا خادمة الاصليَّهْ
(المسألة الثالثة عشر)
وحاصلٌ أنَّ الضروريَّاتِ=ضربان ضربٌ للعبادِ آتِ
والحظُّ فيه عاجلٌ مقصودُ=والآخرُ العكسُ به موجودُ
فأوَّلٌ لما تقوَّى الداعي=لجلبه من جهة الطباعِ
كان من الشَّرعِ بإذنٍ أو طَلَبْ=ندبٍ فإنْ يَعْرَ عن الداعي وَجَبْ
إمَّا على الغير او الكفايهْ=وصار حظ الغير بادي الآيهْ
مقدَّمًا على سواه في الطلبْ=وأكِد الكف من أجل ذا السَّبَبْ
بالزَّجْرِ في الدنيا وبالإيعادِ=بلاحق العذاب في المعادِ
وضربها الثاني بذي المثابةِ=ما قد أتى فيه على الكفايةِ
وما على الاعيان منه قد أتى=فالقصد للشارعفيه ثبتا
موكَّدًا في الفعل بالإيجابِ=والتَّرك بالتَّحريم أو العقابِ
وذو كفاية بحكم القصدِ=إن اعْتَبَرْتَ فيه حظَّ العبدِ
وجدتَّهُ يصلُحُ للتَّقسيمِ=بحسَبِ الخصوصِ والعمومِ
فمنه ما الحظُّ به لم يَعْتَبِرْ=بالقصد الاوَّل بحيث ما ظَهَرْ
مثل الولاياتِ التي قد عَمَّتِ=مصالح الدنيا بها للأمَّةِ
ومنه ما الحظُّ لديه يُقْتَضى=وذاك ما مصلحة الغير اقْتَضَى
في ضمن ما المرءُ لنفسه اقترف=مثل الصناعاتِ وأنواعِ الحِرَفْ
فهْو خصوصٌ والعمومُ بالغرَضْ=ومنه قسم ذا وذا فيه عَرَضْ
بالقصد للحظ ولحظ الامْرِ=فهو خصوص في عموم يجري
وتحت ذَا تدخل في الاحْكامِ=ولاية الاوقافِ والايتامِ
(المسألة الرابعة)
ما فيه حظُّ العبدِ محضٌ وأذِنْ=فيه بتخليصٍ من الحظ قَمِنْ
لِمَنْ تلقَّى بالقَبُولِ الإِذْنَا=فصار قربةً بهذا المَعْنَى
كمثلِ مَنْ لبَّى بالاِمْتثالِ=ما طلب الشَّرعُ ولا يُبالي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/192)
وهل با لا حظَّ فيه يعتبَرْ=تلحقه في الحكم في هذا نَظَرْ
مَرْجعه إلى اعتبار الرُّتَبِ=في الأخذِ للحظ من التَّسبُّبِ
(المسألة الخامسة)
والفعلُ إنْ وَّافقَ في الْوقوعِ=المقْصَدَ الاصْلِيَ في المشروعِ
بحيثُ راعاه فلا إِشكال في=صحَّةِ هذا الفعل للمكلَّفِ
هَبْ اهْمِل الحظ به أو روعي=قد حصل المقصود في التَّشريعِ
والرَّعيُ للمقاصد الاَصْلِيَّهْ=تُبنَى عليه نُكَتٌ فقهيَّهْ
من ذاك أن يَّصيرَ فعل العَادَهْ=أقربُ للإِخْلاصِ والعِبَادَهْ
بل ربَّما ردَّ التَّصَرُّفاتِ=عبادةً في سائرِ الاوقاتِ
وربَّما ينقلها في الغالبِ=بمقتضى الشَّرعِ لحكم الواجِبِ
كذا تَحريها لدى المواقع=تضمّن القصد لقصد الشَّارعِ
في الفعل من دفعٍ لضرِّ مفسدَهْ=والجلب للمصلحة المعْتمدَهْ
وتعظم الطاعةُ مهما قصدتْ=ويعظم الاثم إذا ما خولفت
إذا فأصْل الطَّاعة الكليَّهْ=في اللحظ للمقاصد الأصْليَّهْ
والأصل في كبائر الأَثامِ=خِلافها بالقصد والاقدامِ
(المسألة السَّادسة)
وما أتى بوفق تابعيِّ=فإن يكن مع صحبة الأصليِّ
فذاك لا إشكال أنّه امتثل=وإن سعى للحظ في ذاك العمَلْ
وحيث لا يصحبه الاصليُّ=فالحظ بالهدى هو المعنيُّ
ومعنى الاخلاص لدى العادِيَّهْ=تجنُّبُ المقاصد الرَّدِيَّهْ
كالقصد في الأفعال والشّؤون=تشبّهًا بغير أصل الدينِ
أو أربكان عمل شيطاني=أو سابق لعابدي الاوثان
وما به تعبَّد العبادِ=منه عباداتٌ ومنه عادي
فالاول المطلوب منه الآخرهْ=حقيقة الاخلاص فيه ظاهرهْ
ولإن يكن يطلب منه العاجلهْ=ففيه حالات ثلاثٌ حاصلَهْ
ففعل ما عنه يُرى تحسينُ=هيْبَةٍ ان تحسَّن الظُّنون
إن يكن القصد له متنوعا=كان رياءً فعله ممنوعَا
وحيث كان القصد تابعًا فذا=به لأهل العلم خلف يحتذا
وفعل ما يختص بالانسان=في نفسه في كل شان شان
مع غفلة عن المراءاة بما=يفعل كالصيام قصْدًا للنما
فيه مجال الاجتهاد ونظر=والاظهر الصحيح عند من نظر
والثَّاني ما يرجع للعاداتِ=فالشرع فيه بالحظوظ آتِ
بالاذن والامر معًا والنَّهيِ=فالحظ أخذه بحكم السَّعْيِ
وكونه لنِيَّةٍ لا يفتقرْ=يدلُّ أن القصد للحظ اعتبرْ
وما أتى بقصد الامتنانِ=مصححٌ ذلك للانسان
وقصدُهُ وهْو من الحظ بَري=من جهة الإِذنِ بصحَّةٍ حَري
(المسألة السَّابعة)
تجوزُ في العادات باتفاقِ=نيابةُ الغير على الإطلاقِ
لكي يقوم عنه في المقاصدِ=بجلب نافعٍ ودرءِ فاسدِ
ما لم يكن لحكمةٍ مَشْروعَا=مقصورة عادة او تشريعا
كالاكل والعقاب في الاذان=فالمنع منها واضح البيان
فإن يكن مرجعه للمال=فهي صحيحة بكل حال
وكل مالي ولكن يُّعْتَبَرْ=فيه سوى المال مجال للنَّظَرْ
ولا يجوز في التَّعبُّداتِ=نيابةٌ كالطُّهر والصَّلاةِ
دلَّ على صحَّة ذا المنقولُ=وما لذي المعنى بها معقولُ
ومع ذا لو صحَّ في الجسميَّهْ=جوازها لعمَّ في القلبيَّهْ
وما أتى فيهم غير ما ذكرْ=فخارج عن حكمه إذا اعتُبِرْ
لجهة التوكيل والشفاعةِ=والقصد والوصاة والغرامةِ
وللتَّسبُّباتِ والمصائبِ=وللتصدقاتِ بالمكاسبِ
وهبة الثَّواب في ذا تدخلُ=إذ ردَّهُ من كسبنا التَّفضُّلُ
وغير ما نقل تاويلا وقدْ=عارض قطعيًّا فمثله يردْ
(المسألة الثَّامنة)
والقصد للشَّارع في الأعمالِ=دوامُها وذا بالاستدلالِ
وحكم ما التُزِمَ في التَّصوُّفِ=بحسب الاوقاتِ من هنا اقتُفي
(المسألة التاسعة)
هذي الشريعة على العمومِ=بالنص والاجماع واللزومِ
وهذا الاصل يثبت القياسا=على الذي ينكره اقْتِبَاسَا
ومثبتٌ لمذهب الصوفيَّهْ=جَرْيَا على المقاصد الشَّرعِيَّهْ
(المسألة العاشرة)
كما التكاليف جميعًا قد أتتْ=والحكم بالعموم فيها قد ثبتْ
بنسبةِ الأمَّة والرَّسولِ=في غير ما قد خُصَّ بالدَّليلِ
كذا المزايا قبلها قد عمَّا=وهْو بالاستقراءِ امرٌ تَمَّا
ففي الذي أعْطِيَهُ الرَّسولُ=من غير ما اخْتصَّ لهم شمولُ
أوَّلها استخلاف أهل العلم=على اقتباس مُوجِبَاتِ الحُكْمِ
إذ كان ممَّا أعطي الحكم بما=يرى فقد أعطي ذاك العلما
والحبُّ والعِلمُ مع الاميَّهْ=ورفعة القدر على البريَّهْ
والاجتباء ووجوب الطَّاعهْ=والسَّبقُ للجنَّةِ والشَّفاعَهْ
والشرع للسَّلام في الصَّلاةِ=عليهم إذ فيه ذاك آتِ
والوصف بالحمد ورفع النظر=والوحْي بالروح وشرح الصَّدرِ
ومقتضى التثبيت والغفرانِ=للذَّنبِ والتيسير للقرآنِ
ثمَّ نزوله على وفق الغرض=والعفو قبل العَتْبِ في أمر عرض
وما أتى من انخراق العادَهْ=لأولياء الله والشَّهادَهْ
ومن صلاة الله والتسليمِ=ووجهة الملَك بالتَّكليمِ
ووصفُهم كمثل ما له وَصَفْ=ببعض الاوصاف التي بها اتَّصفْ
[ق35ب]
ـ[محمد فهمي محمد شري]ــــــــ[21 - 08 - 09, 03:14 م]ـ
الله يبارك فيك كما أثلجت قلبي
ـ[محمد فهمي محمد شري]ــــــــ[21 - 08 - 09, 03:52 م]ـ
قال العلامة الأثيوبي:-
فَهُم وإنْ قلُّوا وصاروا غُرَبَا لكن بجُهدهِمْ أثاروا العَجَبَا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/193)
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[22 - 08 - 09, 12:47 ص]ـ
بارك الله في الأخ "فريد سعيد" فقد أدرج الورقة 40 الناقصة من مخطوط نظم "نيل المنى من الموافقات" وصارت تامة بملف واحد، انظر هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1103667&postcount=11)
ويمكن تحميل المخطوطة مكتملة من الرابط التالي المباشر:
http://ia311009.us.archive.org/3/items/nayl-almona/nayl-almona.pdf
صفحة التحميل: http://www.archive.org/details/nayl-almona
ـ[محمد براء]ــــــــ[22 - 08 - 09, 01:46 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
أظن أنه لا بد من الحصول على مخطوطة أخرى ..
وإخراج هذه المنظومة دين في أعناق المغاربة ..
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[22 - 08 - 09, 02:36 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
أظن أنه لا بد من الحصول على مخطوطة أخرى ..
وإخراج هذه المنظومة دين في أعناق المغاربة ..
أنا معك أخي في أهمية وضرورة إخراج هذه المنظومة، وعبارتك أكدت الكلمة التالية:
.. (إذا كانت كل العلوم الشرعية وسائلَ وخادمةً لفقه مقاصد الشريعة كما قال الشاطبي، فإن كل المتون العلمية وسائلُ وخادمةٌ لأمثال المتن الذي بين أيدينا)
لكن لستُ معك في انحصار المسؤولية في فئة ما من الأمة الإسلامية
فالأصلُ الذي هو كتاب الموافقات، الفضلُ في اكتشافه حديثًا، وإبراز قيمته وتشهيره قبل قرن أو يزيد يعود إلى أهل المشرق ..
ـ[محمد براء]ــــــــ[22 - 08 - 09, 02:50 ص]ـ
" لكن لستُ معك في انحصار المسؤولية في فئة ما من الأمة الإسلامية "
قلتها كي أشجعك فقط .. (ابتسامة)
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[22 - 08 - 09, 03:25 ص]ـ
جزى الله الإخوة خير الجزاء فقد كنت بدأت منذ يومين في تفريغ المخطوطة ولم أكن أعلم أن الإخوة قطعوا هذا الشوط الطيب وأدلي بدلوي معكم لعل الله ييسر لنا إخراج هذا الكنز الذي كان دفينا وستكون مشاركتي بتفريغ الألف بيت الأخيرة مع تصحيح موراجعة ما يفرغه الإخوة بارك الله في جهودكم ونفعنا وإياكم بالعلم النافع ووفقنا للعمل الصالح
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[22 - 08 - 09, 08:27 ص]ـ
" لكن لستُ معك في انحصار المسؤولية في فئة ما من الأمة الإسلامية "
قلتها كي أشجعك فقط .. (ابتسامة)
بارك الله فيك أخانا العزيز وفي تشجيعك، نستأنس بحضوركم مشارقيين ومغاربيين، خِفت فقط أن يسمع كلامك إخوان لنا أعزاء فيعفون أنفسهم ونفتقد بالتالي لَمَساتِهم
بالنسبة لما ذكرته من ضرورة وجود نسخة أخرى للمخطوطة، نعم نود ذلك، لكن أستبعد جدا وجود نسخة أخرى لها
جزى الله الإخوة خير الجزاء فقد كنت بدأت منذ يومين في تفريغ المخطوطة ولم أكن أعلم أن الإخوة قطعوا هذا الشوط الطيب وأدلي بدلوي معكم لعل الله ييسر لنا إخراج هذا الكنز الذي كان دفينا وستكون مشاركتي بتفريغ الألف بيت الأخيرة مع تصحيح موراجعة ما يفرغه الإخوة بارك الله في جهودكم ونفعنا وإياكم بالعلم النافع ووفقنا للعمل الصالح
اللمسة الشنقيطية هنا ضرورية ولا مفرَّ منها وخاصة في فكّ الكلمات المبهمة
للتذكير،
المنجز (يحتاج مراجعة بضبط وتصحيح بعض الكلمات): من البداية إلى ق6أ + كتاب المقاصد: ق23ب إلى ق36أ
أستسمحكم: بجعل مهمة إنهاء كتاب المقاصد من نصيبي أي من ق36أ إلى ق46أ بداية كتاب الأدلة الشرعية، لكن يبقى المشكلة في بعض الكلمات التي يعسر قراءتها فتُترك بالأحمر كما اتفق عليه ليتسنى للإخوة مراجعتها وإفادتنا بها.
كما هو معلوم كتاب الموافقات يتضمن = المقدمات (وهي 13 مقدمة) + أربعة كُتب (الأحكام ـ المقاصد ـ الأدلة الشرعية ـ الاجتهاد)
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[22 - 08 - 09, 04:37 م]ـ
إذن أنا آخذ ق46أ أي بداية كتاب الأدلة إلى ق71 أي بداية الدليل الثاني السنة
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[28 - 08 - 09, 02:35 م]ـ
الرجاء ممن يستطيع فك الكلمات المكتوبة باللون الأحمر للأبيات المفرغة (انظر المشاركة 2 هنا ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showpost.php?p=1103478&postcount=2))، فليتكرّم بإفادة إخوانه بذلك، وذلك بمراجعة الأصل المخطوط
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[29 - 08 - 09, 04:36 م]ـ
ابشر أخي خلدون فقد تيسر لي حل جلها وسأصححه ثم أرفقه لكم بعون الله
ـ[محمد يحيى الأثري]ــــــــ[30 - 08 - 09, 04:38 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده – بأبي هو وأمي –
وبعد ... :
الله المستعان،،،
أعانكم الله، وسددكم
أنتم تُبيِّضون وتفرغون،، ونحن نحفظ إن شاء الله (ابتسامة)
والله المستعان
ادعوا لأخيكم
والسلام
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[30 - 08 - 09, 01:50 م]ـ
ابشر أخي خلدون فقد تيسر لي حل جلها وسأصححه ثم أرفقه لكم بعون الله
بارك الله فيك أخانا العزيز، أنتظرُ ذلك .. ، وسأرفع إن شاء الله كما وعدتُ تكملةَ كتاب المقاصد لتصحيحه أيضًا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده – بأبي هو وأمي –
وبعد ... : الله المستعان،،،أعانكم الله، وسددكم
أنتم تُبيِّضون وتفرغون،، ونحن نحفظ إن شاء الله (ابتسامة)
والله المستعان، ادعوا لأخيكم، والسلام
بارك الله فيك أخي الكريم، ووفقك لما يحب ويرضى
كلماتك النيرة، ودعاؤك الصادق هذا، يدخل في [التعاون] الذي نُدِبْنا ونَدَبْنا إليه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/194)
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[06 - 09 - 09, 01:07 م]ـ
أخي خلدون قد لا يتيسر لي الوفاء إلا بعد نهاية رمضان لكنني بعده مباشرة سأجعل الموضوع في طليعة اهتمامي وموضوع تصحيح الكلمات ميسور إن شاء الله
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[07 - 09 - 09, 05:59 م]ـ
أخي خلدون قد لا يتيسر لي الوفاء إلا بعد نهاية رمضان لكنني بعده مباشرة سأجعل الموضوع في طليعة اهتمامي وموضوع تصحيح الكلمات ميسور إن شاء الله
الذي يريحك أخي الكريم، وفي كل الأحوال أنا آمل التعاون لإنجاز هذا العمل
ـ[خالد مسلم]ــــــــ[30 - 09 - 09, 02:01 م]ـ
أحبتي الأكارم,,,
هل إنتهيتم من تفريغ هذا النظم المبارك من المخطوطة,,,,
أرجو إنزاله,,,حتى نبدأ بحفظ شىء منه,,,
كما أرجو سددكم الله أن يكون مرتبا, مرقما, متساوي الأطراف ...
وبالله التوفيق ... وجزاكم الله خيرا
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[12 - 10 - 09, 04:43 م]ـ
أحبتي الأكارم,,,
هل إنتهيتم من تفريغ هذا النظم المبارك من المخطوطة,,,,
أرجو إنزاله,,,حتى نبدأ بحفظ شىء منه,,,
كما أرجو سددكم الله أن يكون مرتبا, مرقما, متساوي الأطراف ...
وبالله التوفيق ... وجزاكم الله خيرا
أنا بصدد تفريغها ومراجعتها، وعندما أتم ذلك إن شاء الله، أجعلها منسقة كما ذكرت على شاكلة منظومة تحفة الحكام ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=188487) التي أخرجتُها قبل أيام، والحمد لله رب العالمين.
لا تنسانا بدعائك لنا العونَ والتوفيقَ من الله سبحانه
سأضيف اليوم حوالي 157 بيتًا فَوْرَ إكمال تفريغها ـ إن شاء الله ـ وهي تكملة نظم المقدمات الثلاث عشر لكتاب الموافقات.
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[12 - 10 - 09, 06:23 م]ـ
نكمل التفريغ والمراجعة لهذه المنظومة المهمة سائلين الله عز وجل وحده العون والإعانة والتوفيق والسداد
هذه المرة تمت المراجعة على كتاب الموافقات فقد سهل ذلك فكّ أغلب الكلمات التي تبدو غير واضحة أو غير مفهومة
القسم الأول من تفريغ الكتاب متوقف عند بداية المقدمة السادسة، ففيما يلي تتمتها إلى نهاية المقدمة الثالثة عشر وبداية كتاب الأحكام، وبه نكون قد أكملنا بحمد الله تفريغ المقدمات الثلاث عشرة كلها.
وما يضاف اليوم هو 156 بيتًا ليُصبح إجمالي ما فرّغ 717 بيتًا. وهي كما يلي:
(المقدمة السادسة)
وَما بِهِ معرفةُ المطلوب = له طريقٌ أوَّلٌ تقريبي
مُسْتعملٌ للشرع في الأمور = موصَّلٌ يليق بالجمهورِ
إذ هو مقتَضَى كلامِ العَرَبِ = والشرع جاء بلسانٍ عرب
كسائل عن النجوم قلتَ مَا = تُبْصِرُها ليلاً تُضيءُ في السَّمَا
ثمَّ له أيضًا طريقٌ ثانِ = لا يشمل الجمهورَ يالبيانِ
فبعدُه عن الطِّباعِ أهْمَلَهْ = وصدَّهُ عن اعتبار الشرع له
ومُقْتضاهُ طلبُ المحدودِ = معرفةً مِنْ جِهةِ الحدودِ
كذلك التصديق حيث تاتي = مقدماته ضروريات
أو تقتضي القرب من الضروري = فَهْوَ الذي يليق بالجمهورِ
وحُكْمُهُ في الشَّرْعِ ذو ثباتِ = وجاءَ في القرآنِ في آياتِ
كقوله أفرأيتم نسقا = وغيرها كمثل أمَّنْ خَلقَا
ومَا يُرى عن حكم هذا قدْ خرَجْ = فمتلف العقل منه لِلْحَرَجْ
(المقدّمة السَّابعة)
وما من العلم إلى الشَّرْعِ انْتَسَبْ = وجاءت النصوص فيه بالطَّلَبْ
فَهْوَ الذي يكون للتَّعبُّدِ = وسيلَةً لا لسوى ذا المقصَدِ
وَكمْ على ذلك من الدَّليلِ = من الحديث ومن التَّنْزيلِ
وإن بَدا وجهٌ لغير العملِ = فهْوَ بقَصْدٍ تابِعٍ لا أَوَّلِ
وليس فضلُ العلمِ إلاَّ بِالعملْ = إذا على الخلوصِ لله اشْتَمَلْ
دَليلُهُ الذَمُّ لغَيْرِ العاملِ = بِعِلْمِهِ في عاجِلِ وآجِلِ
وأفضلُ العلْمِ على التحقيقِ = العلم باللهِ مع التَّصْديقِ
لذا أشد الذم ذمُ جاحدِ = مكذبٍ مع علمه بالواحِدِ
والتَّابِعيُّ القصْدُ للتشْريفِ = ولاكتسابِ المنصبِ المُنيفِ
واليرن للتَّعظيم عند الخلقِ = وحملِه على التُّقَى والصدقِ
إلى سوى ذاك من المآثِرْ = والرُّتب السَّامية المظاهر
ومَعْ ذا فإنَّ في المعلومِ = لذّة الاستيلا على المعلومِ
وذاك فيه راحةُ القلوبِ = وَظَفرُ النُّفوسِ بالمطلوبِ
فإن يكنْ ذا خادِمَا لأصْلي = صَحَّ ابْتِداءً قَصْدُهُ بِالنَّقْلِ
وغيْرُ ما يَخْدُمُهُ القَصْدُ ابْتِدَا = إليه ممنوعٌ بنهيٍ وَرَدَا
كالقَصْدِ بالعلمِ لدُنيا أو رِئا = أوْ لثِنَاءٍ او مِرْياء منْ رَءَا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/195)
ومَا يُرى مظِنَّةً للْعَمَلِ = في أصلِهِ فلاحِقٌ بالأَوَّلِ
(المقدمة الثامنة)
معْتَبَرُ العلم إذا العلمُ حصَلْ = ما كان منهُ باعثًا على الْعَمَلْ
وهْو الذي يلجمُ مَنْ حَواهُ = فلاَ يُرى مُرْتكِبًا هواهُ
وجاءَ مَدحُهُ على الإطلاقِ = مِنْ جِهةِ الشَّارعِ باتِّفاقِ
وَرُتَبُ العلمِ ثلاثٌ تُعْتَبَرْ = فَمِنْها الأولَى للذي فيه نَظَرْ
وهْو على التَّقليدِ بعدُ لَمْ يَزَلْ = فذا الذي له دخولٌ في العملْ
بمُقْتَضَى تحمُّلِ التَّكليفِ = وباعث الترغيب والتخويف
والعلم بالحمل متى لا يَكْتفِي = بَلْ لمقَوٍّ زائدٍ قدْ يَقْتفي
من زَجْرٍ اوْ تعزيرٍ اوْ تأديبِ = دليلُهُ عوائد التَّجريبِ
ثانيةٌ رُتْبَةُ من قد ارْتَفَعْ = عنْ رُتْبَةِ المقلدين إذْ بَرَعْ
في علمي الفروع والأصولِ = من جهة المنقولِ والمعقولِ
فهو لا ربما تحب العمل = عليهم ولم يداخلهم خَلَلْ
لأجلِ ما حازوا من التحقيقِ = في عِلمهم بشدّة التَّصْديقِ
لكن حمل العلم قَدْ لا يَكفي = إذْ لمْ يَصِرْ في حقِّهم كالوصفِ
فربَّمَا دعتهم دَواعي = من جِهةِ النُّفوسِ والطِّباعِ
تلجئ فيهم إلى الافتقارِ = لزائد على المقوي الجارِ
مِنْ طَلَبِ المحاسنِ العادِيهْ = ولائق المراتبِ السَّنيَّهْ
وذاكَ أيضًا بدليلِ التَّجْرِبَهْ = لكنَّها أخفَى بهاذي الْمَرْتَبَهْ
ثالثُةٌ لمن حصولُ عِلْمِهِ = قَدْ صارَ وصْفًا ثابِتًا كَفَهْمِهِ
وراسخُ العلم لهؤلاءِ = لَيْسَ مُخَليهم مع الأَهْواءِ
فَيَرْجعون دائمًا إليهِ = رُجوعهم ما جُبِلوا عليْهِ
وهذه الرُّتْبَةُ مُسْتَقِلَّهْ = بِمُقْتضَى قواطِعِ الأدِلَّهْ
وَأَهْلُها في العِلْمِ راسخونا = وهم بِهِ إذ ذاك محفوظونا
إذ هم من الشُّهودِ بالتَّوحيدِ = والمُقْتضى عدالةُ الشُّهودِ
ولا يُقالُ إنَّ أهل العلمِ = قَدْ يَقعون في ارْتِكاب الإثْمِ
ولا يكونُ العلمُ حافظًا لهمْ = فقد تساوَوْا بالذين قَبْلَهمْ
إذْ قَدْ يُجابُ إن ذاكَ إنَّمَا = يكونُ مِمَّنْ للرُّسوخِ عُدِمَا
أو قد يكون فَلْتةً أنْ غَفَلهْ = ومثلُ هذا لا ينافي أصْله
والعلمُ أَمْرٌ باطنٌ معناهُ = يَرْجِعُ لِلْخَشْيَةِ مُقْتَضَاهُ
وقيلَ نورٌ في القلوب هادِ = مِنْ مطلعِ التَّشْريعِ ذو اسْتِعْدادِ
(المقدمة التاسعة)
وانقسمَ العلمُ لطَلَبٍ ومُلَحْ = وَمَا سِوى هذَيْنِ فَهْوَ مُطَّرَحْ
فالطَّلَبُ ما أفادَ حكمَ القَطْعِ = أو كانَ راجِعًا لأصْلي قطعي
وهْوَ أصولُ الملَّة الكليَّهْ = من الضرورياتِ والْحاجِيَّهْ
وَمُكْمِلٌ لها مِن التَّحْسيني = أو مُكْمِلٌ كُلاًّ على التَّعْيينِ
وجملةُ الفروعِ باسْتِغْراقِ = مُسْندهُ لها على الإطْلاقِ
وإنَّ ذا القسم له أوصافُ = ثَلاثَةٌ له بها اتِّصافُ
وهْيَ العمومُ مَعَ الاطرادِ = وذا مِن الشارع أَمْرٌ بادِ
إذْ ليْسَ في كلية العمومي = خُصوصٌ إلا وهْو في عموم
ثمَّ ثُبوتُهُ بكل حالِ = من غيرِ تبديلٍ ولا زَوالِ
وهكذا الاحكامُ لا تزولُ = ولا يُرى لشأنها تبديلُ
وإنَّه الحاكم لا المحكومُ = عليْهِ والحكمُ بذا مَحتومُ
ومُلَحُ العِلْمِ بهذا البَيْنِ = ما كان راجعًا لأصلٍ ظنِّي
أو قاطعٍ لكنَّ ما يَتَّصِفُ = بِهِ لَهُ عنْ أصْلِهِ تَخَلُّفُ
وَشَرْطُهُ اسْتِحْسانُهُ بالعقلِ = وَلا يخل حُكْمُهُ بِأَصْلِ
ثمة باسْتخراجِ بَعضِ الحِكَمِ = فيما إلى التَّعبُّداتِ يَنْتَمِي
مثلُ المقدراتِ والهيآتِ = ومثلُها تعيّن الأوقاتِ
وذاك كالتعليل في النَّوادِرِ = بعدَ السَّماعِ باعتبارِ ظاهِرِ
ورُبَّمَا يلفى بهذا القسمِ = ما قدْ يُرى كثالثٍ في الحُكْمِ
بكونه دَعْوَى بِلا دَليلِ = تجنى على المشروع بالتَّأويلِ
ومنه بالتزامِ كيفياتِ = في بعض الاخبارِ المسلسلاتِ
إذ ترك ذاك الالتزام المُتَّبَعْ = بمقتضاه لا يحلُّ إنْ وَقَعْ
ومنهُ بالقصْدِ إلى التَّأنُّقِ = في أخذِ ما يحملُهُ مِنْ طُرُقِ
يَقْصِدُ باسْتِخْراجِها التكاثرْ = في طرق للرّوى لا التَّواتر
ومنه أخذُ العلم في أحكامِ = مِنَ المرائي حالةَ المَنامِ
إذْ أصْلُها لَيْسَ بِذي اعْتبارِ = فيما سوى التَّبْشيرِ والإنْذارِ
ومنه الاختلافُ في حكمٍ وَلاَ = يُفيدُ الاختلافُ فيه عملاَ
ومنه الاستشهادُ بالأشْعارِ في = معنًى كما في الوعْظِ والتَّصَوُّفِ
إذْ شأنُها إمالةُ القلوبِ = وردُّها لِلْغَرَضٍ المطلوبِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/196)
ومِنهُ أن يَثْبُتَ المعنى بِمَا = يَفعلُهُ مَنْ بالصَّلاحِ وُسِمَا
مِنْ جِهَةِ التَّحسينِ للظَّنِّ فقطْ = مُجَرَّدًا عن كل شَرْطٍ يُشْتَرَطْ
ومنهُ الاسْتِدْلالُ في الأَعْمالِ = بما يَقولُهُ أوْلوا الأَحوالِ
فَهْوَ وإنْ صَحَّ لهم عند النَّظَرْ = غير مناسبٍ لجمهورِ البَشَرْ
فالشَّرْعُ حاكِمٌ على الجمهورِ = بالمتوسِّطات في الأمورِ
ومنه بالأخذ بأصل عِلم = في غَيْرِهِ توصُّلاً لِلْحُكْمِ
مِنْ غيرِ أَنْ يَجْتمعا في أصلِ = وَلاَ يَمُتَّ بماتٍ عَقْلي
وإن من مستطرف الأنباءِ = في ذاك ما يُروَى عن الفراءِ
كأن يقول أنَّ كُلَّ مَنْ بَرَعْ = في عِلْمِهِ في غيْرِهِ بِهِ انْتَفَعْ
قيل فقد أحْكَمْتَ علمَ النَّحْوِ = فما تَرى فيمَنْ سَهَا في السَّهْوِ
قال أرَى ذاك لَهُ يُغْتَفَرُ = فإنَّ ذا التَّصْغيرَ لا يُصَغَّرُ
ومثلُ هذا ما حَكَوْا في المَعْنى = في أنَّ هذان عن ابْنِ البَنَّا
وما كهاتيْنِ على السَّواءِ = ما لأبي يوسف والكسائي
في إن دخلت الدَّار فهْوَ يَرْجِعُ = لأَصْلٍ نحو حكمُهُ مُتَّبَعُ
وكلُّ ما ليس بطلبٍ اوْ مُلَحْ = فَعَدَمُ اعْتبارِهِ أَمْرٌ وَضَحْ
وهْوَ الذي يَكِرُّ بالإبطالِ = على أصولِ العلم والأعمالِ
دون اسْتنادِهِ إلى قَطْعِيِّ = في أصْلِهِ وَلا إلى ظَنِّيِّ
وَلاَ يُرى مُسْتَحْسَنًا بالْعَقْلِ = مَعْنًى وَلا مسْتَمْلَحًا في الأصْلِ
هذا وَقَدْ يَعْرِضُ للأَوَّلِ مَا = يَصيرُ في الثًّاني بِهِ مُرْتسِمَا
وَذا لَهُ تصوُّرٌ في الواقِعِ = بِخَلْطِ عِلْمٍ بِسواه نافعٍ
كَذاكَ قَدْ يَعْرِضُ فيه أَنْ يُرَى = كثالثٍ قد نافر المُعْتبرا
بمثلِ أَنْ يُلْقَى لغيرِ أهْلِهِ = تَبَجُّحًا بِنَقْلِهِ وَحَمْلِهِ
أوْ مَا لَهُ خَطْرٌ مِنَ المسائِلِ = لِغَيْرِ ذي عَقْلٍ لذاكَ قابِلِ
بِضِدِّ ما يُؤْثَرُ في العلومِ = وبثِّها مِنْ أَدَبِ التَّعْليمِ
فَمِثْلُ ذا يُوقِعُ في المَحْظورِ = والنَّهيُ عنه جاءَ في المَأْثورِ
(المقدمة العاشرة)
إنْ عُضِدَ المنقولُ بالمَعقولِ = فَشَرْطُهُ تَقَدُّمُ المنقولِ
إذْ ليْسَ للعقل مع الشَّرْعِ نَظَرْ = إلا بِقَدْرِ ما مِنَ النَّقْلِ ظَهَرْ
دَليلُهُ لوْ جازَ حُكْمُ العقلِ = لجازَ أَنْ يُبْطَلَ حكمُ الأَصْلِ
لكنَّ ذا غيرُ صحيحٍ أَصْلُهُ = كذاكَ ما أَدَّى إليه مثلُهُ
ومَعَ ذا التَّحسينِ والتَّقبيح = مِنْ حكمِهِ وَرَدِّهِ الصحيح
ولا اعتراضَ فيه بالتَّخصيصِ = بالعقلِ والقياسِ للمنصوصِ
إذْ ليسَ فيه العقلُ بِالحُكْمِ انْفَرَدْ = بَلْ بدَليلِ السَّمْعِ في ذاك اعْتَضَدْ
(المقدمة الحادية عشر)
قَدْ صَحَّ أَنَّ العلمَ أَعْني المُعْتَبَرْ = فيما يُفيدُ عَمَلاً قَد انْحَصَرْ
وأَصْلُهُ الأدِلَّةُ الشَّرْعْيَّهْ = وَمَرَّ قبلُ أَنَّها السَّمْعِيَّهْ
فالعلمُ مِنْ تلقائْها مَكْسوبُ = بحصْرِها إذا هو المطلوبُ
(المقدمة الثَّانية عشر)
مَنْ أَتْبَعَ الطرق لنيل العلمِ = تَحْصيلُهُ مِنْ ذي تُقَى وَفَهْمِ
مُتَّصِفٍ في العِلْمِ بالرُّسوخِ = إِذْ قيلَ [لابُدَّ من] () الشيوخِ
فهم مفاتيح لأهل الطَّلَبِ = لما استقرَّ العلم طيَّ الكتبِ
وبِعلاماتٍ عليْهِ يُسْتَدَلْ = مِنْها وفاق العلم منْهُ لِلْعَمَلْ
حتى يكون قولُهُ لِفِعْلِهِ = مُطابِقًا وهدْيُهٌ كنَقْلِهِ
وأخذه لما من العلم عَلِمْ = عمَّنْ من النَّاسِ بِذا الوَسْمِ وُسِمْ
حَسَبَما قد كان حال السَّلَفِ = في أخذهم خلفهم عَنْ سَلَفِ
والاِقْتِدَا بالذي عنه أخذ = في بثّْ ما بَثَّ ونَبْذِ ما نَبَذْ
مُسْتَفْرِغًا للْجُهْدِ في التَّأَدُبِ = بِأَدَبِ الشَّيْخِ وحُسْنِ الطَّلَبِ
والعلمُ مَطْلَبٌ إليه يُوصِلُ = كِلا طَرَفَيْنِ فَأَمَّا الأوَّلُ
فإنَّهُ الأخْذُ لهُ مُشافَهَهْ = مِنْ قِبَلِ الشُّيوخِ بِالمُوَاجَهَهْ
وَذاكَ فيهِ حِكْمَةٌ بِالذَّاتِ = تَرْجِعُ معنى للخُصوصياتِ
يَشْهَدُها مَنْ زاولَ العلومَا = وَمَنْ تَوَلَّى أمثلها لزومَا
فَكَمْ يُزيلُ الشَّيْخُ مِنْ إشْكالِ = بِمُقْتَضَى قرائن الأحوالِ
وَكَمْ يُجَلِّي مِنْ أُمورٍ غامِضَهْ = وشُبَهٍ قَدْ وَرَدَتْ مُعارِضَهْ
فَتَنْجَلي إمَّا بِأَمْرٍ عادي = أوْ هِبَةٍ لَيْسَتْ مِنَ المُعتادِ
تَحْصُلُ للتِلْميذِ في تَفَهُّمِهْ = إذا اسْتَوَى بينَ يدَي مُعَلِّمِهْ
وَذا الطَّريقُ نافِعٌ مُطَّلَبُ = وكان بعضُ مَنْ قَضَى لا يَكْتُبُ
ثمَّ الطريقُ الثَّانِ بالمراجَعَهْ = لكتبِ أهلِ العِلْمِ بالمُطالَعَهْ
وهْو على الجُمْلَةِ أيضًا نافِعُ = وللطريقِ الأَوَّليِّ تابِعُ
بِشرطِه أنَّى حَصَلْ بلْ عنده = في العلم ما يفهم منهُ قَصْدَهُ
وفي اصْطِلاحِ أهلِهِ ما = وما يتمُّ معه حكم النَّظَرْ
مَعَ التَّحَرّي كتب مَنْ تَقَدَّمَا = في كلِّ ما مِنَ العُلومِ يَمَّمَا
فالقُدَماءُ بِالعلومِ أَقْعَدُ = بِذاكَ تَجْريبٌ ونَقْلٌ يَشْهَدُ
(المقدمة الثالثة عشر)
وأيُّ أَصْلٍ مِنْ أُصولِ العِلْمِ قَدْ = يُعَد في الفعلِ إمامًا يُعْتَمَدْ
يُنْظَرُ لِلْمَعْنَى الذي قد احْتَمَلْ = فإنْ يَكُنْ يَجْري بِهِ ذاك الْعَمَلْ
عَلَى مَجاري مِثْلِهِ في العادَهْ = صَحَّ قي الاقتضاءِ للإفادَهْ
وَإنْ يَكُنْ فيه انْخِرامُ رُكْنِ = أو نَقْضِ شَرْطٍ فَهْوَ غَيْرُ مُغْنِ
وَذاكَ في مَجْرى الأساليب يَقَعْ = فينبغي اعتباره حيثُ وَقَعْ
كذا يُرى في الفهْمِ للأَقْوالِ = وفي الدخول بعدُ في الأعمالِ
وذا الأخيرُ عُمْدَةٌ في المسْأَلَهْ = والأصْلُ في المصالِحٍ المُسْتَعْمَلَهْ
وَأَصْلُ الاسْتِحْسانِ والبيانِ = لِمُشْكِلِ السُنَّة والقرآنِ
وَضِمْنُهُ الرُّخْصَةُ منهُ تُقْتَنَصْ = فإنَّهُ الحاكِمُ في باب الرُّخَصْ
وَقَدْ بَدا معنى ذا الأَصْلِ وَظَهَرْ = تَأْصيلُهُ فَيَنْبَغي أَتْ يُعْتَبَرْ
وَعَدَمُ اعْتِبارِهِ حيثُ بَدَا = أوْقَعَ أهل الزيغ في مَهْوَى الرَّدا
كتابُ الأحكام
المشاركة القادمة إن شاء الله نكمل فيها ما تبقى من كتاب المقاصد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/197)
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[12 - 10 - 09, 06:51 م]ـ
في البيت الثالث قبل (المقدمة الثالثة عشر) سقطت من التفريغ كلمة، وهو كما يلي:
وفي اصْطِلاحِ أهلِهِ ما يُعْتَبَرْ = وما يتمُّ مَعَه حُكْمُ النَّظَرْ
ـ[ربى الجزائرية]ــــــــ[12 - 10 - 09, 08:02 م]ـ
بالله التوفيق اخواني الكرام ... وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو منار ضياء]ــــــــ[14 - 10 - 09, 08:32 ص]ـ
مشروع كبير من أخ كبير وفقكم الله للخير
ودمتم سالمين
ـ[أبو منار ضياء]ــــــــ[01 - 12 - 09, 04:33 م]ـ
الفترة كافية للراحة
والآن ليبدأ العمل في المشروع؛ فالشروع في الخير والإنقطاع عنه عليه ملاحظات غير مستحسنة
نأمل من الكرام الاستمرار
ودمتم سالمين
ـ[الحريص بن محمد]ــــــــ[01 - 12 - 09, 11:56 م]ـ
جزاكم الله خيراً [والتنوين في "خيرا" للتكثير والتعظيم]
وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم يوم القيامة.
ـ[أبو منار ضياء]ــــــــ[21 - 12 - 09, 08:44 ص]ـ
يا شيخ خلدون أين أنت
الموضوع مهم جدا والمشروع فيه نفع لإخوانك
ونحن على علم أن المشرو ع شاق لكن استمر فيه وفقك الله للخير
ويا أهل المغرب الفضلاء دونكم المنظومة وتعاونوا على العمل
ودمتم سالمين
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[22 - 12 - 09, 06:36 م]ـ
يا شيخ خلدون أين أنت
الموضوع مهم جدا والمشروع فيه نفع لإخوانك
ونحن على علم أن المشرو ع شاق لكن استمر فيه وفقك الله للخير
ويا أهل المغرب الفضلاء دونكم المنظومة وتعاونوا على العمل
ودمتم سالمين
أخي الكريم، أنا موجود ولا زلت أترقب أي تجاوب
من جهتي لم أحتفظ لنفسي أي شيء، لا صورة المخطوط للمنظومة، ولا ما فرغته منها
أقدر شعورك، لكن نأمل الخير إن شاء الله
ـ[أبو منار ضياء]ــــــــ[23 - 12 - 09, 07:40 ص]ـ
أخي الكريم، أنا موجود ولا زلت أترقب أي تجاوب
من جهتي لم أحتفظ لنفسي أي شيء، لا صورة المخطوط للمنظومة، ولا ما فرغته منها
أقدر شعورك، لكن نأمل الخير إن شاء الله
أقدر أيها الشيخ الفاضل ما قلته وأقدم لك فائق الاحترام والتقدير
لكن لو تأذن لي أن أستشهد بقولك في المشاركة الأخيرة " المشاركة القادمة إن شاء الله نكمل فيها ما تبقى من كتاب المقاصد "
على أن أجعله وعد منك ـ تتصدق به علينا ـ في أقرب فرصة
ما رأيك
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[23 - 12 - 09, 11:56 ص]ـ
أقدر أيها الشيخ الفاضل ما قلته وأقدم لك فائق الاحترام والتقدير
لكن لو تأذن لي أن أستشهد بقولك في المشاركة الأخيرة " المشاركة القادمة إن شاء الله نكمل فيها ما تبقى من كتاب المقاصد "
على أن أجعله وعد منك ـ تتصدق به علينا ـ في أقرب فرصة
ما رأيك
تفريغ المنظومة كلها ليس مشكلة، وإنما آثرت الاشتراك والتعاون في مثل هذا العمل لمعان يعرفها من تذوق معنى سُنَّة التعاون على الخير وأدرك ثقافة الاشتراك في العمل، وما الفائدة من "المنتدى" forum إذا لم يكن كذلك فسيكون أقرب إلى "المدونة" blog
المنظومة تمتعتُ بقراءتها من أولها إلى آخرها لمرات (3000 بيت)، وراجعتُ بها قراءتي ودراستي لمسائل الموافقات قبل سنين عديدة، وإذا لم تفلح هذه المناسبة في إخراجها مفرغة فستأتي مناسبات أخرى سواء في هذا المنتدى أو في غيره أو في مكان آخر.
المهم ما طلبتَه أخي (من إكمال تفريغ كتاب المقاصد) سيُلبَّى وأشرع فيه اليوم إن شاء الله.
ـ[نصر الدين عمر]ــــــــ[23 - 12 - 09, 02:30 م]ـ
بارك الله فيكم على هذه التحفة
المفقودة
ـ[أبو أسماء السني المغربي]ــــــــ[23 - 12 - 09, 03:07 م]ـ
بارك الله فيكم على هذه التحفة
المفقودة
إي نعم جزاكم الله خيرا
ـ[أبو منار ضياء]ــــــــ[24 - 12 - 09, 07:21 ص]ـ
تفريغ المنظومة كلها ليس مشكلة، وإنما آثرت الاشتراك والتعاون في مثل هذا العمل لمعان يعرفها من تذوق معنى سُنَّة التعاون على الخير وأدرك ثقافة الاشتراك في العمل، وما الفائدة من "المنتدى" forum إذا لم يكن كذلك فسيكون أقرب إلى "المدونة" blog
المنظومة تمتعتُ بقراءتها من أولها إلى آخرها لمرات (3000 بيت)، وراجعتُ بها قراءتي ودراستي لمسائل الموافقات قبل سنين عديدة، وإذا لم تفلح هذه المناسبة في إخراجها مفرغة فستأتي مناسبات أخرى سواء في هذا المنتدى أو في غيره أو في مكان آخر.
المهم ما طلبتَه أخي (من إكمال تفريغ كتاب المقاصد) سيُلبَّى وأشرع فيه اليوم إن شاء الله.
الله يسعدك ويغفر لك ولوالديك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/198)
وكم أشكر فيك هذا التواضع وكريم الأدب ـ
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[02 - 01 - 10, 07:26 م]ـ
فيما يلي تكملة تفريغ كتاب المقاصد من المنظومة الذي وعدت به وحفَّزني عليه الأخ أبو منار ضياء فله كل الشكر
وبه تكتمل تفريغ نصف نظم الموافقات ذي الكتب الأربعة (الأحكام ـ المقاصد ـ الأدلة ـ الاجتهاد)، فيبقى تفريغ النصف الآخر الذي هو كتابان (الأدلة ـ الاجتهاد)
ما أستطيع قوله الآن:
1 ـ كل من يريد تفريغ هذه المنظومة أو الاستفادة منها فليستعن بالكتاب الأصل لتسهل عليه المهمة، وهو ما لم أفعله في المشاركات الأولى فصعب علي قراءة بعض الكلمات، ونبهت عليه بكتابته بلون مغاير (أحمر)، لذلك إذا تيسر لي ـ إن شاء الله ـ سأراجع ما فرغته أولا بالمقابلة على أصل الكتاب لفك الكلمات المكتوبة بالأحمر، فإن الله يحب العمل المتقن.
2 ـ أؤكد على الحقيقة التي ذكّر بها الناظم ـ رحمه الله ـ في مستهل نظمه أن كتاب الموافقات هو نهاية غاية الطالبين، بتعبير آخر: كل العلوم التي تُفنى لأجلها الأعمار والجهود والأموال هي وسائل وخوادم إلى العلم الذي هو موضوع كتاب الموافقات.
وإلى التفريغ: تكملة كتاب المقاصد، وقفنا عند الصفحة: ق36 أ
ووصفُهم كمثل ما له وَصَفْ = ببعض الاوصاف التي بها اتَّصفْ
ومِن مُّوالاةٍ لمن والاهمْ = ومِن معاداةٍ لِمن عاداهُمْ
ومن خطابٍ واضح الاتيانِ = في معرض الرأفة والحنانِ
ومن إمامةٍ للانبياءِ = ونعمةِ الإعطاء للإرضاءِ
والاجر دون مِنَّةٍ والعصمهْ = من الضَّلال و تمام النعمهْ
ثمَّ المكاشفاتُ والكرامهْ = منشؤها الدين والاستقامهْ
فكلُّ ما منهما بدا في أمته = مقتبسٌ من اتباع سُنَّته
إذ النبيء المنبعُ الكلي = والاولياء منبع جزئي
فما يُرى في المعجزات أصله = ففي الكرامات يصح نقله
وما على خلاف هذا قد ورد = فإنه في ذاك غير معتمد
كذاك ما يصدر معْ مخالفه = ليس كرامةً ولا مكاشفَهْ
وكلُّ ما خُصَّ بنيل مأْثَرَهْ = من هذه المآثر المعتبَرَهْ
فكان فيها بالرسول يقتدي = في هَدْي مسْتهدٍ وردعِ مُعتدي
ليس بخارجٍ عن المشروع = دليله من جهة الوقوعِ
المسألة الحادية عشرة
لكن لهذا الحكم شرطٌ مَرْعي = عدم الإخلال بأصلٍ شرعي
إذن فالاستعمال للخوارقِ = ليس على الإطلاق في الطوراق
بل في المباحات من الأمورِ = وموضع التبشير والتحذيرِ
وحيثما السببُ يقتضيهِ = فذاك مما لا امتراء فيهِ
المسألة الثَّانية عشرة
ثُمَّ الشَّريعةُ لهذي الأمةِ = في ظاهرٍ وباطنٍ قد عمَّتِ
لأنها على سواها حاكمهْ = فحالةُ العمومِ فيها لازِمَهْ
فالشرعُ ميزانٌ يرى الكرامهْ = على اعْوجاجٍ او على استقامَهْ
فما استقام هو المقبولُ = وغيره ليس له قبولُ
المسألة الثالثة عشر
مجرى عوائد الوجودِ قطعي = وكم من إخبار بذاك شرعي
ومعَ ذا لو لا اطراد العادهْ = لم تظهر المعجزةُ المرادَهْ
لصدق من أرسل بالتشريعْ = وذاك غير مقتضى الوقوعِ
وإنَّما أعني بها الكليهْ = ما لا ترى تخرمها الجزئيهْ
كالشأن في مسائل الأصولِ = من ذاك حكم الخبر المقبولِ
أو القياس أصله قطعيٌ = وفي الفروع حكمه ظنيٌّ
المسألة الرابعة عشرة
ثمَّ العوائدُ التي استمرَّتْ = شرعيةً أحكامها استقرَّتْ
بالإذن أو بالنهي أو بالأمر = فذاك ثابتٌ بطول الدَّهرِ
كالستر للعورةِ والطهارهْ = مما أراد الشارعُ استمرارهْ
وهو لدى الشرع قبيح أو حسنْ = فما له تبدُّلٌ مدى الزمنْ
وضربها الثاني في الاستمرارِ = ما هو في العادات أمرٌ جارِ
فمنه ثابتٌ على الدّوامِ = كالمشي والبطشِ وكالقيامِ
فذا إذا تُلفى المسبَّباتُ = عنه ففي الشرع لها ثباتُ
وليس في اعتبارها إشكالُ = وحكمُها ليس له استبدالُ
ومنه ذو تبدُّلٍ في الحالِ = لعكسه فالشرعُ ذاك تالِ
أو باختلافِ أوجه التعبيرِ = بنسبة الخصوصِ والجمهورِ
أو نسبة اللغات في المقالِ = أو مقتضى غالب الاستعمالِ
فالحكمُ في هذا له تنزُّلُ = على من اعتاد فلا يبدّلُ
وذا في الَيْمانِ كثيرًا يَجْري = وفي العقودِ والطلاقِ يسري
أو بأمورٍ صحَّ أن تكونا = خارجةً عن المكلَّفينا
مثل البلوغِ فلهُ اعتبارُ = بعادة الناسِ التي تختارُ
من احتلامٍ او محيضٍ حقيقا = أو من بلوغٍ سنَّ ذاك مطلقا
ومثل ذاك الحيض بعدما ظهرْ = إمَّا بعادات النساءِ يعتبرْ
أو عادة اللذاتِ أو عاداتِ = ذوات قرني أو الأمهاتِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/199)
فالشرعُ في ذلك الانتقالُ = لمقتضى العادة فيهم تالِ
أو بأمورٍ تخرق العاداتِ = فالحكمُ في الشرعِ عليها ياتِي
بشرطِ أن نصير تلك الزئلهْ = معدومةً من أجل هذي الحاصِلهْ
وليس في أصل الخطاب ما ذُكِرْ = من اختلاف حكم ما قد اعتبرْ
وإنَّما معناهُ أن العادَهْ = إن فارقتْ حالتها المعتادهْ
كان رجوعُها لأصلٍ شرعي = يقضي عليها بقضاءِ الشرعِ
المسألة الخامسة عشرة
وما من العادات جارٍ يعتبرْ = شرعًا ضرورة بحيث ما صدرْ
أما الذي قرر بالدليل = شرعًا فظاهرٌ على التفصيل
وغيرُهُ يلزمُ فيه ما ذُكِرْ = ليستقيمَ حكمُ ما فيه اعتبِرْ
وخرقُ عادةٍ على استقرارها = ليس من القادح في اعتبارها
فما يُرى منحرفًا لعذرِ = فالحكمُ للرخصة فيه يجري
وما يُرى منحرفًا لعادهْ = دائمةٍ غالحكمُ كالمعتادهْ
أو عادةٍ لا تخرمُ الاولى فذا = إلى الترخُّصاتِ يُبدى مأخذا
أو غير معتادٍ فهذا إن وقعْ = يخالف الشرع فغير متَّبَعْ
لكنَّه مهما أتى عن معتبرْ = لم يطّرح رأسًا وأمعن النَّظَرْ
فإن يكُ المبنى لذا الآتي = له غرابةٌ لدى العاداتِ
ألحق حكمه على التفصيلِ = بحكمها بمقتضى التأويلِ
كالمتحري الصدق في الإخبارِ = مع صرر والأمر بالإفطارِ
وإن يكن من غير جنس العادهْ = مثل المكاشفات بالشهادهْ
فظاهر ردّهم للظاهرِ = المقتضى بالنهي والأوامرِ
وما الوصول للمغيَّباتِ = بمانع الجري مع العاداتِ
وفي رسول الله وهو القدوهْ = وصحبه للمهتدين أسوهْ
إذْ لَبِسَ المغفر للتَّوَقِي = مع كونه المعصوم بين الخلقِ
ومقتضى حكم قضيَّةِ الخضر = أن غير شرعنا به قد اعتبرْ
فصحَّ في مغيَّبٍ إن احتملْ = وجهًا من الشرعِ فقد ساغَ العملْ
وما يُرى مخالفًا للشرعِ = بكل وجهٍ فَحَرٍ بالمنعِ
المسألة السادسة عشرة
عوائدُ الأنامِ في المعهودِ = بحسب الوقوعِ في الوجودِ
ضربانِ ما استمرَّ في الأيامِ = والدهرِ والأقطارِ كالقيامِ
فذاك محكومٌ بما في الحالِ = منه على الماضي والاستقبالِ
ثانيهما ما باختلافٍ ياتي = بحسب الجهاتِ والاوقاتِ
كهيئة الملبوسِ والمسكونِ = وما كمثل شدّةٍ او لينِ
فذاك لا يُقضى به لمن مَضى = إلا إذا الدليلُ ذلك اقتضَى
كذاك لا يُقضى به في الآتي = والحكمُ للدليل لا العاداتِ
وتستوي العوائدُ الشرعيَّهْ = في مُقتضَى الضربينِ والعاديَّهْ
وربَّما بدا قسمُ المشكلِ = يجذبه الثاني كجذب الاوَّلِ
المسألة السابعة عشرة
تعظم طاعةٌ بعُظْم المصلحهْ = والاثمُ بالمفسدةِ المستوضحَهْ
إذْ أعظمُ المصالح الشرعيَّهْ = في الحفظ للمقاصد الأصليَّهْ
وأعظمُ المفاسدِ الإخلالُ = بحكمها والنقصُ والإبطالُ
لكن كلا الضَّربينِ منه ما يُرى = أصلُ صلاحٍ أو فسادٍ للورى
وما به الكمال للفسادِ = أو الكمالُ للصلاحِ البادِ
وكلها مختلفُ المراتبِ = فجانبٌ مطَّرحٌ لجانبِ
فما من الطاعاتِ في المنافعِ = منتجة كليٌّ أمرٌ راجعِ
إلى الضَّروري من المقاصدِ = عُدَّ من الأركانِ والقواعدِ
وإن تكن منتجة الجزئيِّ = عُدَّت من التقَرُّب النَّفليِّ
وجهة العصيانِ في المفاسدِ = ينتج ما يخل بالمقاصد
وعُدَّ بالكليِّ في الكبائرِ = وعدَّ بالجزئيِّ في الصغائرِ
المسألة الثامنة عشرة
الأصل في العبادة التعبُّدُ = دون التفاتٍ للمعاني يُقْصَدُ
والأصلُ في العاداتِ أن يلتفتا = إلى المعاني حيثُ ما ذاك أتى
دليله ما جاء في العباده = من من أوجه التحديد لا في العادَهْ
مع أنَّ الاستقراء ذلك اقتضا = في الجهتين وهو أمر مرتضا
فإن أتى في العادة التعبُّدُ = فالنصُّ متبوعٌ بحيثُ يوجدُ
ولا مجال فيه للعقولِ = فما القياسُ فيه بالمقبولِ
وعلة التعبد المطلوبهْ = حاصلُ الانقياد للمثوبهْ
ولكثير منه معنى بادِ = للفهم ضاهى مقتضاه العادي
وذاك ضبط أوجه المصالح = يعدُّ أصلا بالدليل الواضحِ
وما يُرى بالانضباط لا يفي = رُدَّ إلى أمانة المكلَّفِ
وعنه قد عُبِّرَ بالسَّرائرِ = إن كان لم يرجع لأصل ظاهرِ
معيَّنٍ كالصَّومِ والطهارهْ = فقد يظن الشرع ذا إشارهْ
له وذا المعنى له مشيرهْ = قاعدةُ الذرائع الشهيرهْ
لكنَّ إن مضى به أنظارُ = وكل ملحظٍ له اعتبارُ
فناظرٌ لكونه منتشرهْ = وجوهُه فبالنصوص اعتبرهْ
وناظرٌ لكونه منضبطا = لمقتضى كليةٍ مرتبطا
فيجري الالتفاتُ للمعاني = في شأنه بحسَبِ الإمكان
وثالثٌ له توسُّطُ النَّظَرْ = فسدَّ بالحكامِ كل ما ظهرْ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/200)
وَرَدَّ منه غير ما استبينا = إلى أمانات المكلفينا
المسألة التاسعة عشرة
ثم الذي يعتبرُ التعبُّدُ = فيه فلا تفريعَ فيه يوجدُ
وما به القصدُ إلى المعنى ظهرْ = لابُدَّ من تعبُّد أن يعتبَرْ
وكل ما معناه ليس يعقلُ = فهو التعبُّدُ الذي يستعملُ
وحيثُ صحَّ هذا الأصلُ المرعي = إن اعتبرت كل حكم شرعي
وجدت أن فيه حق الله = من امتثال الامر والنواهي
وفيه حق العبد إما عاجلا = في هذه الدار وإما آجلا
والاصلُ حق الله في العبادهْ = وأن حق عبده في العادهْ
فصل
تنقسم الافعال في الحقوقِ = بنسبة الخالق والمخلوقِ
ما هو حق الله خالصا يُرى = مثل العبادات بُدًّا فيه انظرا
إن طابق الفعل الأمر يصح = أو لا فبطلانٌ بذاك يتضحْ
ومثلُ الامر النهي في ذا الشانِ = هما معًا في حكمه سيَّانِ
فإن رأيت من له قد صححا = بعد الوقوع فلأمرٍ رَجَحَا
إمَّا لأن ذاك غير حَتْمِ = أو لم يصح عنده في الحكمِ
أو لرجوع جهة المخالفهْ = لوجهه المنفك حين خالفه
إمَّا لعد الحكم في المعلَّلِ = وهو قليل ليس مثل الاوَّلِ
وما يُرى مشتركًا وغلبا = لديه حق الله لما وجبا
فإن هذا حكمه كالاوَّلِ = إذ صار حق العبد غير معملِ
وغير ما طابق صحح العملْ = بعد الوقوع فيه من تلك الاولْ
ورابعٍ شهادة المصحح = أنَّ لحق العبد تغليبًا نُحِي
وعكسُ ذا إن طابق الامر فلا = إشكالَ في الصحة فيما فعلا
ومثله النهيُ وإن عكس صدرْ = فذاك ممَّا فيه بحثٌ ونظرْ
فإن يظن يحصل حق العبد معْ = ذاك ولو بعد الوقوع إن وقعْ
عن سببٍ آخرَ ذي موافقهْ = كمثلِ ما يحصلُ في المطابقهْ
صح وزال مقتضى نهي ومعْ = فيه محيث ليس يحصلُ امتنعْ
كبيع من دُبرَ ثم أُعتقا = فمالكٌ فيه الجوازُ أطلقا
ومن راع بعد وقوعه العملْ = صحَّ فمن بعض الثلاثةِ الأولْ
المسألة العشرون
الشَّرعُ قد بيَّنَ وجه الشكرِ = في كل نعمةٍ علينا تجري
وبين الوجهَ في الاستمتاعِ = بكل ما أسْدَى للانتفاعِ
ومقتضى القصدِ من الشرعِ اتَّضَحْ = وكم عليه من دليل قد وضحْ
والشكرُ أن يكون صرف النعمِ = فيما فيه رضا الكريم المُنْعِمِ
وذاك الانصراف بالكليهْ = إليه بافخلاص للطويَّهْ
ويستوي في ذاك ما للعادهْ = مع الذي رجع للعبادهْ
أما العباداتُ فأمرها ظهرْ = لأنَّ حقَّ الله فيها المعتبرْ
كذاك في العاداتِ حيث ما هي = بالنظر الكليِّ حق اللهِ
لذاك لا يجوزُ للعبادِ = تحريمُ طيباتِ رزق عادي
القسم الثاني من كتاب المقاصد
فيما يرجع إلى مقاصد المكلَّف في التكليف
وفيه مسائل
المسألة الأولى
وإنما الاعمالُ بالنياتِ = من العباديَّاتِ والعاداتِ
وكم على ذلك من دليلِ = آتٍ على الجملةِ والتفصيلِ
يكفيك منها الفرقُ في المقاصدِ = بين التعبداتِ والعوائدِ
وبين واجبٍ من الاحكامِ = أو ندبٍ او مباحٍ او حرامِ
والعملُ الواحدُ بالقصدِ يُرى = طاعةً او معصيةً قد خطرَا
لذلك الاحكامُ لن تُعلَّقَا = بغير قاصدٍ إليها مطلقَا
كمثل مجنونٍ ومثل سَاهِ = ولا اعتراض فيه بالإكراهِ
ومثلُهُ ممَّا به الفعلُ وقَعْ = على خلافِ قصدِ من منه يقعْ
إذ قصدهُ معتمدٌ في الظَّاهِرِ = وربنا العلمُ بالسَّرائرِ
المسألة الثانية
القصد من مكلَّفٍ في واقِعِ = وفاق قصده لقصد الشَّارعِ
وذاك للدليل لا يستدعي = لأنَّه بادٍ من أصل الشرعِ
وذا وإن كان له تفضيلُ = في باب الاسبابِ له تحصيلُ
المسألة الثالثة
من كان في التكليفِ بالشرع سعا = لغير ما منه لديه شُرِعَا
فإنه مناقضٌ للشرعِ = وكم دليل مقتص للمنعِ
وموهم الجواز في موانع = شهادة فيه بقصد الشارع
المسألة الرابعة
وفعلٌ او تركٌ مع الوفاقِ = للشرع قصدًا صحَّ باتفاقِ
وعكسُ ذا مخالفٌ والقصدُ أنْ = يخالف الشرع به العكس اقترنْ
فأول حقيقةُ الطاعاتِ = والثان أنواعُ المخالفاتِ
وثالثٌ موافقٌ في العملِ = وقصده الخلاف منه مُنجلِ
فإن يكن لا يعلمُ الوفاقا = فإنه آثمٌ اتفاقَا
من حيث ما الخلافُ بالقصدِ حصلْ = وليس بالإثمِ من حيثُ العملْ
لذاك لا يلحقه ما لحقا = مَنْ منه يصدرُ الخلاف مطلقا
كشاربِ الجُلاَّبِ أو للسُّكْرِ = معتقدًا فيه لشُربِ المُسْكِرِ
وإن يكنْ يعلمُ بالوفاقِ = فذا الذي يلحق بالنفاقِ
لِجَعْلِهِ مقاصدَ الشَّريعَهْ = لغير مقصودٍ لها ذريعَهْ
ورابعٌ مخالفٌ والقصدُ = لحالةِ الوفاقِ ليس يعدو
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/201)
فإن يكن يعلمُ بالمخالفهْ = كمنشئٍ لطاعةٍ مُسْتانَفَهْ
فذاك مذمومٌ الاجتنابِ = بمقتضى السُّنَّةِ والكتابِ
وتحت ذا يدخلُ الابتداعُ = ولا يُقالُ إنَّهُ أنواعُ
راجعةٌ لمقتضَى الاحكامٍ = والذَّمَّ للمكروهِ والحرامِ
لأنَّنا نقولُ إنَّ البدعهْ = ليستْ سِوى ما الشرعُ يُبدي مَنْعَهْ
وما على النَّدبِ أو الوجوبِ = فليس بالبدعة بالمحسوبِ
وإن يكن يجهلُ ما عنه صدرْ = فها هنا وجهان من حيثُ النَّظَرْ
فناظر للقصد بالوفاقِ = يصحح الحكم على افطلاقِ
في راجع إلى المعاملاتِ = مع التَّلافي في التَّعبُّداتِ
لأنه قصد إلى الطاعاتِ = وإنَّما الأعمال بالنياتِ
وناظرٌ لما بدا في الواقعِ = يَمنعُ إن خالفَ ما للشارعِ
وكل واحدٍ من اللَّحظينِ = يُعارض الآخر من وجهينِ
من جهة الاصلِ أو الترجيحِ = فاحتيج للبحث وللتصحيحِ
فكان فيه الميل للجمهورِ = لمقتضى التوسُّطِ الماثورِ
فأعملوا الوجهين في ذاك معا = ليتلافوا حكم ما قد وقعا
فعملوا بالقصد في وجه وفي = وجهٍ بما للفعل في التخلفِ
والسَّهوُ بابُه عليه يجري = كذا النكاحُ إن فسادٌ يَسْري
المسألة الخامسة
جلب المصالح ودفعُ المفسدهْ = بالإذنِ فيه أصربٌ مُعَدَّدَهْ
فقصدُ ذاك دون قصدٍ للضَّرَرْ = بغير يصحُّ ما فيه نظرْ
وفاعلٌ معْ قصده الإضرارا = يمنع قصده فلا ضرارا
والفعلُ هل يكونُ منه يمنعُ = هذا محلٌّ لاجتهادٍ يقعُ
فحيثُ كان دون ضرٍّ يمكنُ = حصولُهُ فالمنعُ منه بيِّنُ
وحيثُ لا محيد ليس يَمْنَعُ = وقصد الاضرار هو الممتنعُ
وهو على مسألة الصَّلاةِ = في الموضعِ المغصوب حكمًا ياتي
وإن يكن لا يقصدُ الإضرارَا = لكنَّهُ يستصحبُ إضرارا
فما يُرى بالمنعِ منه الضررُ = يلحقه بحيث لا ينجبرُ
قدِّم حقه على الإطلاقِ = وكاد أن يكون باتفاقِ
وإن يكن منجبرًا فتعتبرْ = الجهة التي بها عمَّ الضررْ
وفي الذي في فعله إضرارُ = خُصَّ وفي المنعِ له استقرارُ
تقديمه إن يعتبر للحظِّ = أو لا ففيه غير هذا اللحظِ
والتَّركُ للحظِّ لهُ حالانِ = أولاهما حقيقةُ الإيمانِ
وذاك بالترك للاستبدادِ = وبالمواساة في الاعْتيادِ
ومن هنا شرعيَّةُ الزَّكاةِ = وما يواليها من الصلاةِ
ثانيةُ الحالَيْنِ في الإيثارِ = بالمالِ والنفسِ بالاختيارِ
وذاك معنى الجود والتوكلِ = وانظر لما قد جاء فيه عن علي
بل للذي جاء عن الرسولِ = فيه على الجملةِ والتفصيلِ
وكل من ليس له استقرارُ = في المنعِ والغيرُ له إضرارُ
فإن يكن يحصل قطعًا عادَهْ = فإنه يُمنعُ ما أرادَهْ
كحفر بئْرٍ خلف باب الدارِ = وربَّما ضمِّن في الإضرارِ
والأصل في مسألة الذكاةِ = بمُدْيَةِ الغَصْبِ عليه ياتي
فإن يكُ الإضرارُ فيه يَنْدُرُ = فإنَّ حقَّهُ هو المُعْتَبَرُ
لأنَّ في التَّحصيلِ للمنافعِ = إن غلبتْ هو اعتبارُ الشَّارعِ
وإن يكُ الإضرارُ ظنًّا يَحصُلُ = وغالبًا فالحظُّ فيه معمل
لكن الارجح اعتبار الظن = أن كان في بعض الامور يغني
معْ أنَّ باب السدِّ للذرائعِ = يدخلُ في ذا القسم في مواضعِ
وإن يكن ليس بغالبٍ ولا = بنادِرٍ فالخُلْفُ هاهنا انجلا
للاخذِ بالإذنِ يميلُ التابعِي = ومالك للسد للذرائعِ
والنَّهيُ عنه جاء في مسالكِ = ممَّا به يعضد قول مالكِ
المسألة السَّادسة
كلُّ مُكلَّفٍ وما من مَّانِعْ = بما يخصُّه من المنافعْ
ليس على الغير بها قيامُ = لكن إن اضطر فذا إلزامُ
ومن هنا شرعيَّةُ الإقراضِ = وما بمعناه من الأغراضِ
المسألة السابعة
وكل من كلف في العبادِ = صلاح غيره في الاعتيادِ
إن كان نادرًا بلا مشقَّهْ = على قيامه بما استحقَّهْ
فما على سواه من قيامِ = بما يَخصُّه على الدَّوامِ
وغيرُ قادرٍ ومن قد يَقْدِرْ = لكن على مشقةٍ تُعتبرْ
إن كان ما للغير لا يعمُّ = فما يخصُّهُ هو الأهمُّ
وإن يكن ما لسواه عمَّا = فلا سقوط عند ذاك ثما
لكن عليهم أن يقوموا بالذي = يصلحه على أتم مأخذِ
بحيث لا يلحقهم إضرارُ = به ولا يطرقه استقرارُ
مِنْ مِنَّةٍ يدركه أذاها = أو تهمة منصبه يأباها
ومن هنا يمنع للحكامِ = أخذ هديَّات أولي الخصامِ
وبيتُ مال المسلمين يرفعُ = كالوقفِ ما يبدي أذى ويدفعُ
وكل ذا حيث يكون الضررُ = دنيا وما عنه سواه يقصرُ
وإن يكن سواه لا يقومُ = به ففيه خلفهم معلومُ
وأصله مسألة التترسِ = بواحد لجملة من أنفسِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/202)
وأصلُ ما ليس يطاق يشهدُ = أن ليس تكليفٌ عليه يردُ
والأصلُ في تقديم ما قد عمَّا = مصلحة يُلزمُ ذاك الحكما
وحيثُ إسقاطُ الحظوظ رجحُ = مصلحة العموم وهْيَ توضحُ
بأصل الإيثار الذي تقدما = وما أتى في ذاك نصًا محكما
وحيث ما تكون تلك المفسدهْ = من جهة الأخرى له معتمدهْ
فكل ما لزومه عينيُّ = يحدثُ فيه خلل قطعيُّ
بمقتضى قيامه بالمصلحهْ = فهاهنا للترك له ما أوضحهْ
إذ مرَّ في المصالح الدينيَّهْ = أنَّ لها التقديم بالكليَّهْ
فإن يكن يخل بالكمالِ = فذاك مغفور بكل حالِ
من حيث إن جانب المندوبِ = غير معارضٍ لذي الوجوبِ
وحيثُ ما الدُّخولُ لم يبد الخَلَلْ = عنه ولا النَّقص به أيضًا حصلْ
لكنَّهُ شيءٌ له توقُّعُ = فإنَّهُ للاجتهادِ موضعُ
وقد يكون جانبُ العمومِ = أولى من الخصوصِ بالتقديمِ
ومثلُ ضابطُهُ وِزَانُ = مصلحةٍ لعكسها اقترانُ
فما له الترجيحُ يبدو غلبا = وفي التَّساوي الخلف ممَّا رتبا
على انخرامٍ بثَّ في المناسبهْ = مفسدةً مثليَّةً أو غالبَهْ
وقد ترى المفسدةُ المستوضحهْ = تلغى لعظم ما اقتضته المصلحهْ
المسألة الثامنة
ثم التكاليفُ بحيث ما عُلِمْ = قصد المصالح لديها وفهمْ
فللمكلفين في الدخولِ = في ذاك أحوال على التفصيلِ
فداخلٌ يقصد في القضيهْ = مفهوم قصد الشرع بالشرعيَّهْ
فذاك واضحٌ ولكن ينبغي = قصد التعبدات فيما يبتغي
وداخلٌ لمقصدٍ فتابع = لما عسى أن هو قصد الشارع
مطّلعًا عليه أو لم يطّلعْ = وذا عن الاوّل شيئًا إن يفعْ
وداخلٌ بقصد الامتثالِ = مجرّدًا من كلِّ قصد تالِ
معْ فهمهِ في ذاك قصد المصلحَهْ = أو دونه فحالهُ مستوضحهْ
في كونه أكملَ ممَّا قد مضا = وأنّها أسلمُ فيما يقتضَى
المسألة التاسعة
وليس للمكلَّفين الخِيَرَهْ = فيما يُرى للّهِ حقًّا أظهرَهْ
وهي لهم موجودةٌ فيما بدا = حقًّا لهم من غيره مجرَّدا
وذاك كلُّه بالاستقراءِ في = موارد الشَّرْعِ بلا تخلُّفِ
المسألة العاشرة
وقصدُ قلب الحكمِ أو رفعِ العملْ = بَسَببٍ يُنْحى يُسمَّى بالْحِيلْ
ومقتضاها فعل شيء اُعتُمِدْ = في ظاهرٍ واللغو باطنًا قُصِدْ
كمنشئٍ في رمضن السَّفرَا = بقصد أن يقصرا أو أن يفطرَا
المسألة الحادية عشرة
ليس التَّحيُّلُ من المشروع = في الدين بل ذاك من الممنوعِ
دليله الذَّمُّ على الإطلاقِ = لفاعلي الريَّاءِ والنفاقِ
وما أتى في شأنِ أهل السَّبْتِ = ومن جرى مجراهمُ من مَّقتِ
المسألة الثامنة عشرة
قد صحَّ أنَّ الشَّرعَ للأحكامِ = في ضمنه مصالح للأنامِ
لذاك كان الفعلُ معْها يُعتبَرْ = لما بها من مقصدِ الشَّرْعِ ظَهَرْ
فحيثُ جاء الفعلُ بالوفاقِ = لمقتضَى الشَّرْعِ على الإطلاقِ
فذاك لا إشكال فيه والذي = ظاهره موافق في المأخذِ
وخالفت مصلحة الحكم فذا = ليس بمشروعٍ وممَّا نبذا
لأنَّ الاعمالَ التي قد شرعتْ = مصالحَ الخلقِ عليها وضعتْ
فكلُّ ما خالفا هذا الوضعا = فليس ممَّا يستقرُّ شرعا
وأصلُ ذلك الاتباعُ للهوا = فَهْوَ من الأَمْرِ على غيرِ السَّوا
لذلك المقصدُ غير الشرعي = يهدمُ مقتضاهُ قصدَ الشَّرْعِ
فالحيل التي مضى إبطالها = وذمُّها ولم يَجُزْ إعمالُها
ما ناقضَ المصالح الشرعيَّهْ = أو هَدَمَ القواعدَ الدينيَّهْ
وكل ما ليس كذلك لا يُرى = يَدْخُلُ في النَّهي الذي تقرَّرا
وعند ذا توجدُ أضربُ الحيل = ثلاثةٌ كلٌّ عليه يُسْتدلْ
ضربٌ به البُطلانُ باتفاقِ = كحيلةِ الرياءِ والنفاقِ
والثَّانِ ما الجوازُ فيه آتِ = كحيلةِ المكره للحياةِ
وفي كلا القسمين حكم القطعي قدْ = وافت به النصوص فهي تعتمدْ
والثالثُ الغموضُ فيه ثبتا = لذلك الخلاف فيه قد أتى
إذ ليس فيه قاطع بُرهاني = يلحقه بأوَّلٍ أو ثانِ
فصارَ كُلٌّ يَتْبَعُ اجتهادَهْ = فمَرْجِعُ الخلفِ إلى الشَّهادَهْ
ولا يُقالُ إنَّ مَنْ أجازا = خلاف قصد الشرع اسْتجازا
فمثل ذا ممنوعٌ أن يُعتقَدَا = في علماءِ الدينِ أعلام الهُدَى
وعُدَّ من مسائلِ التَّحيُّلِ = إجازةُ النكاحِ للمُحلِّلِ
وكم بهذا القسمِ من مسائل = والخلف فيها واضح الدلائل
فصل
إنْ قيلَ إن الحكم في مواضعْ = يبْنَى على العِلْمِ بقصدِ الشَّارعْ
فما الذي لعلم ذاك يُوصِلُ = قلتُ له قاعدةٌ تفصلُ
وذاك أنَّ العُلماءَ اختلفُوا = هنا على مذاهبٍ سَتُوصَفُ
طائفةٌ مالوا مَعَ الظَّواهِرِ = ووقفوا مع كل لفظٍ صادرِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/203)
وردّ الالتفاتِ للمعاني = في مقتضَى السُّنَّةِ والقرآنِ
وهم أولوا الظَّاهرِ فالقياسُ = مُرتَّبٌ لهم عليه الباسُ
فمقصدُ الشَّارعِ عند هؤلاَ = فيما من اللفظِ الصَّريحِ يُجْتلاَ
وفِرْقَةٌ مالوا إلى المعاني = تَتَبُّعًا لكل شانٍ شانِ
فلا اعتبارَ عندهم بالظَّاهِرِ = والنَّص معْ معنى له منافِرِ
وهم أولوا الرأيِ ففي القياسِ = تعمَّقوا من دون جُلِّ النَّاسِ
فمقصد الشارع عندهم يُرى = فيما من المعنى لهم تصَوَّرَا
وجلُّهم مالوا إلى التوسُّطِ = عن حالتَيْ مُفَرِّطٍ أو مُفْرِطِ
فاعتبروا في ذلك الامْرَيْنِ = وأعملوا فيه كلا الوَجْهَيْنِ
جارينَ في الامرِ على نظامِ = به يُرى المشروعُ ذا التئامِ
وذا الذي قد أَمَّهُ الاَئِمَّهْ = وأوضحوا سبيلَهُ للأمَّهْ
وأنَّهُ الذي عليه المُعتمَدْ = فيما يُرى العلمُ بما الشرع قَصَدْ
وقَصْدُهُ يُعرَفُ من مسالك = أعلامُها واضحةٌ للسَّالك
أوَّلُها مُجَرَّدُ الاوامرْ = أو النواهي بابتداءٍ ظاهِرْ
ومَعَ تصريحٍ بذاك مغني = تحرُّزًا من تابعٍ وضِمني
والمسلكُ الثاني اعتبارُ العللِ = في الامر والنهي بحيث ينجلي
فإن تكُ العلَّةُ ممَّا عُلِمَا = بما لدى علم الأصول يُمِّمَا
اتُّبعتْ فحيث ما قد وجدتْ = فمقتضى الأمر أو النهي ثَبَتْ
وحيثما تعيَّنَتْ فيُعلمُ = بأنَّ قَصْدَ الشَّرْعِ فيما تقهم
من فعل او تسبُّبٍ مطَّلَبِ = أو عدم الفعل أو التَّسَبُّبِ
وإن تكُ العلَّةُ لم تعلم ففي = ذا الحال لابدَّ من التوقُّفِ
عن أن نقول إن قصد الشارع = فيه كذا بلا دليلٍ قاطع
إمَّا بترك الجزمِ في التعدي = بأنَّه ليس له من قصدِ
إمَّا مع الجزمِ بِهِ والقطعِ = بأنَّهُ ليس مُرادَ الشَّرْعِ
وحيثما تعارضا للمجتهد = مثل الدليلينِ التوقف اعتٌمِدْ
ومع ذا فالفرقُ شرعًا آتِ = بين التعبُّداتِ والعاداتِ
لأنَّهُ غلَبَ في العبادَهْ = تَعَبُّدًا وعكسُهُ في العادَهْ
لذاك مالكٌ له توسُّعٌ = فيما إلى العاداتِ حكمًا يَرْجِعُ
فأصلُ الاستحسان فيها أعملهْ = مثل المصالح وأعني المُرسلَهْ
وذا بعكسِ ما له معهودُ = فيما به تعبُّدٌ موجودُ
وملحظُ النفي لدى العبادَهْ = أمكن الآخرُ حيث العادهْ
والميلُ للمعنى بما التعبُّدُ = من شأنِهِ للحنفي يُسندُ
والظاهرُ ميلُهُ بالعادي = في كل حالةٍ إلى العبادي
والنفيُ الاصليُّ والاستصحاب = من هاهنا لأصله استجلاب
والمسلكُ الثالث من تنويع = مقاصد الشارع في التشريعِ
فالشرعُ ذو مقاصد أصليَّهْ = في مقتضَى الحكم وتابِعيَّهْ
وفي العبادات وفي العاداتِ = تثبتُ بالأخبارِ والآياتِ
فتابعيٌّ نصَّ أو أشيرَا = إليه أو عن ذلك استشيرَا
فإنَّه مُثبت الاصليَّهْ = موكدٌ حكمتها الحُكميَّهْ
وما كذاك شأنه ولمْ يَرِدْ = نصٌ به فإنَّه شرعًا قَصَدْ
وما يُرى يُخالفُ الجميعا = عينًا فليس مقْصَدًا مشروعا
وغير عين فيه خلف قد ظهرْ = كالعقد للتحليل أو قصد الضررْ
وتقتضى المقاصد الفرغيَّهْ = من التكاليف التعبُّديَّهْ
بشرط أن يكون إذن الشرعِ = يؤذن باقتضائها للنفعِ
وليس منه القصدُ للتعبُّدِ = بقصد أخذ النفس بالتجرُّدِ
لكي يُرى خوارقُ العادات = وأن يشاهد المغيبات
فإن هذا لم يرد في الشرع = إذنٌ به فهو حَرٍ بالمنعِ
وليس ممَّا فيه مطلوبُ النَّظَرْ = فيما من المصنوع فيه معتبرْ
فما بدا في عالم الشهادهْ = كافٍ فلا يحتاجُ للزسادهْ
فإن يكن يُطلب ذاك بالدعا = فجائزٌ لمن إليه قد سعا
والرابعُ السكوتُ عن شرعِ العملْ =أو شرع تسبيبٍ بالحكم حصلْ
إما لأن لا شيء يقتضيه = ولا له داعٍ يستدعيه
وتحت هذا تدخلُ النوازلُ = بعد الرسولِ وهو قسم شاملُ
لكل ما أجمع بعده السلف = عليه أو أجمع بعده الخلف
كالكَتب للعلمِ وجمع المصحف = وما يرى سبيل ذاك يقتفي
فذاك لا إشكال في قبوله = إذ فرعه جار على أصوله
والمقصد الشرعي فيه غرفا = بما من الجهات قبل وصفا
وإن يكن سكوته عن ذلكَ = ومقتضيه قائمٌ هنالكَ
ولم يقرَّر فيه حكمٌ زائدُ = على الذي كان به يُعاودُ
فذا سكوت الشرع كالنَّص على = أن قصده في الامر أن لن يبدلا
لا بزيادة ولا نقصانِ = وذاك أثر واضح البرهانِ
مثل سجود الشكر عند مالك = لو كان لم تلف له من تارك
ومثله توفرُ الدواعي = عليه من ناقل أو من داعِ
وأنه أصلٌ مفيدٌ في النَّظرْ = عليه إسقاط الزكاة في الخضرْ
وبعضهم ردَّ على التفصيل = لمقتضاه العقد للتحليل
كتاب الأدلة الشرعية
(والحمد لله رب العالمين)
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[03 - 01 - 10, 12:15 ص]ـ
عفوًا ... ما تمَّ تفريغه لحد الآن من جانبي ليس نصف الكتاب كما ذكرت في المشاركة السابقة، وإنما المقدمات الثلاث عشر، وكتاب المقاصد كله، وكنت قد توهمتُ أني فرّغت كتاب الأحكام وليس كذلك.
بالعدّ هو 1080 بيتًا تم تفريغه من جملة حوالي 3000 بيتًا يعني أكثر من ثلث المنظومة (36%).
ـ[أبو منار ضياء]ــــــــ[03 - 01 - 10, 07:11 م]ـ
لقد قال الشيخ الفاضل خلدون كلمته ونقش لنا جهدا وفضلا
فاسعموا يا أهل الملتقى
أن العمل الذي قام به " عمل الكبار " وهو في سطور أعالي الكبار
" وعمل من تربى على حب إخوانه والبذل للعلم والعلماء " وهو قدوة لذلك
فأنت يا شيخ خلدون بهذا العمل
تلجم الألسنة على أن تقول أي شيء
لكنني أعلم أنك من خيار طلبة العلم وأنك من خيار من يمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم ـ نحسبك كذلك ـ
وإن رسولنا الكريم أخبرنا بأن من صنع لنا شيئا، ولم نقدر على مكافئته أن يكون المكافئة بقولنا " جزاك الله خيرا " " فجزاك الله خيرا
ولك حق علينا الدعاء في ظهر الغيب
تقبل الله لك كل طاعة وأكرمك بكل بخير ورحم والديك
ونحن في انتظار المزيد
ودمتم بيسر وعافية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/204)
ـ[عمر موفق محمد]ــــــــ[14 - 01 - 10, 09:57 م]ـ
جزاك الله خيرا، وبارك فيك.
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[15 - 01 - 10, 01:32 م]ـ
نسأل الله بأسمائه الحنى وصفاته العلى أن يتقبل من الأخ خلدون ومن كل الإخوة الذين يقتطعون من جهودهم وأوقاتهم نصيبا لنفع إخوانهم
واعتذر للشيخ خلدون وغيره عن عدم وفائي بالتزامي تفريغ قسط من المنظومة بسبب ظروف قاهرة نسأل الله أن يذلل صعبها
ـ[أبو منار ضياء]ــــــــ[29 - 01 - 10, 05:54 م]ـ
الشيخ خلدون نرجو لك الخير
أنت على طريق الإكمال أليس كذلك؟
ودمتم بعافية
ـ[عمر موفق محمد]ــــــــ[18 - 02 - 10, 11:51 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك وأعانك وسدد خطاك
ـ[د محمد البدري]ــــــــ[23 - 02 - 10, 03:22 م]ـ
بارك الله فيكم على هذه الجهود الطيبة
ـ[ابوسعيد يحي]ــــــــ[04 - 03 - 10, 04:53 ص]ـ
اسعدك الله برضوانه ووفقك وسدد خطاك
سوف اكون سعيد جداً في تقديم ما استطيع
لم استطع تنزيل المخطوطه ارسل لى ماتريد
مساعدتك فيه على ايميل yahe66536@hotmail.com
الله يوفقك وكل من خدم دين الاسلام
اخوك محب الخير
ـ[محمد فهمي محمد شري]ــــــــ[22 - 03 - 10, 11:24 م]ـ
كتاب الادلة الشرعية
في – البحث في الالدليل = يجتنب الجملة والتفصيل
الطرف الاول في الادلة على الجملة
ننظر في الادلة الجملية = لمقتضى احوالها الكلية
أو مقتضى العوارض المعتبره = وسوف ناتي بعد ذا مفسره
النظر الاول في كليات تتعلق بالادلة
وفي مسائل المسألة الأولى
لما انبنى الشرع على القواعد = ااعني بها ثلاثة المقاصد
فهن كليات كلياته = ومستمد حكم جزءياته
فواجب رعاية الكلي = بحيث الاستدلال للجزئي
وواجب الجزئي ان يعتبرا = بحيث ما كلية تصورا
ومظهر العلم هو الجزئي = اذ لا يرى في الخارج الكلي
ومع ذا فانه لا يعقل = الا بجزئياته إذ يحصل
وءاخذ بجهة ويغرض = عن جهة يخطي فيما يغرض
المسألة الثانية
إذا نظرنا للدليل الشرعي = فمنه ظني ومنه قطعي
فماله بقطعية استقلال = فليس في اعتباره اشكال
مثل دليل الطهر والصلاة = والحج والصيام والزكاة
كذلك الظني ايضا من مزجي = ان كان راجعا لاصل قطعي
كخبر الاحاد في الابواب = -----الكتاب
فان يكن معارضا للقطعي = وغير مقصود باصل شرعي
فذاك مردودة بلا اشكال = والقطع متبوع بكل حال
ومثلوا ذاك بذي --= يومر ان يصوم في الظهار
وهذه ممثلة قول السلف = اصل لما معتمد عند الخلف
وان يكن ليس ينافي قاعدة = ولا اتت أخرى عليه شاهد
------=-----
المسألة الثالثة
أدلة الشرع بلا خلاف = حكم قضايا العقل لا تنافي
او يلزم التكليف في الذي شرع = بغير ما يطاق ومنه ممتنع
ولم تكن ادلة لو نافت = لاكنها بعكس هذا وافت
والعقل للتكليف ايضا مورد = ويسقط التكليف حيث يفقد
ولا لعتراض بفواتح السور = من حيث لاتكليف بينا للبشر
ولو اتى مبينا معناها = لم تنكر العقول مقتضاها
ولا بذي تشابه حيث بدا = وقال فيه بالهوى من الحدا
كمثل ما لأهل نجران وقع = في نحو -----
فلا يعارض العقول ذاكل = الا لمن زاغ هوى هنالكا
---عليه الايه = ومقتضاها لم يدع من غايه
المسألة الرابعة
وضع دليل القصد منه ان يرا = فعل المكلف عليه قد جدا
لاكن افعال المكلفينا = من جهت-اعتبرت يقينا
من جهة التصور --= مجردا من لاحق وضعي
وجهة الواقع في الوجود = بما له من لاحق تقييد
---ونظر = منشا خلف في فروع نعتبر
ثم من الافعال ما يصير = --في غيره تاثير
بنسبة الخارج بالتزاحم = ففيه يجريان للتلازم
وليستف التروك كالافعال = اذ لا تلازم لما بحال
اذ التروك كلها سلبيه = ليس لها حقيقة للوضعيه
فلو تركنا ما عسى ان نتركا =لم يتزاحم منه شيئ يتركا
كذا اجتماعها مع لا فعال ما = يك للشرع التلازم انتما
فانه يعد في الاوصاب = كالترك للصوم في الاعتكاف
المسألة الخامسة
ثم دليل الشرع منه نقل = محض وذاتي يقتضيه العقل
لاكن بنسبة الاصول ذا اعتبر = إذ كل ضرب لسواه مفتقر
فما الى النقل له انتساب = فذلك السنة والكتاب
وما من العقل له اقتباس = فذلك الاستدلال والقياس
وشرع من قضر والاجماع وما = راى الصحابة لاأول انتما
وألحقت تنوع ---= مصلحة مرسلة بالثاني
--معناها الا = حكم العموم المعنوي مثلا
ثم نقول جملة الادلة = في ضربها الاول مستقلة
إذ ضربها الثاني اقتضاه العقل = وما استدل فيه لولا النقل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/205)
ثم نقول في الكتاب إنه راجعة لمقتضاه السنة
فهو دليل صدقها إذ -- = وهي – مسل
فحاصل أن كتاب الله = أصل الأصول غاية التناهي
المسألة السادسة
كل دليل فله مقدمة = تاتي بتحقيق المناطه –
ثم له أخرى لنفس الحكم = مرجعها في كل حكم حكم
فتنسب الاولى به الى النظر = ونسبة الاخرى الى النقل –
المألة السابعة
وما من الادلة الشرعية = يمكن فيها أخذها مكية
فذاك راجع لمعنى قدعقل = وللمكلفين امر وكل
وقسم ذا –في العادي = كالعذل والعفو عن العباد
وما اتى فيها بفيد وضبط = حكما بقانون اليه يرتبط
فراجع معناه للتعبد = مما مكلف له لا يهتدي
لو كان موكولا اليه امر = وفي العبادات فان كثر
ككثرة فيما من الاصول = يعزى الى قرينة الرسول
اذ هي في الغالب تقييدات = --هن مطلقات
او –انشاء الاحكام يرا = ---جزءية من نظرا
المسألة الثامنة
أدلة المدينة الكليه = تلقى اذا تؤملت جزءية
بنسبة الاعم منها --= مكملات حكم كلي جرا
بيانه ان الضروريات = احكامها توجد مكيات
السألة التاسعة
وجملة الادلة الشرعيه = يمكن فيها اخذها مكية
وهذ- جزءيا وما الدليل = قد خصه بما له شمول
وذال –من التشريع = اذ حكمه التعميم في المشروع
المسألة العاشرة
وهي وان تعددت ضربان = ضرب على طريقة البرهان
ويستدل مطلقا به علا = حكم له ذا دليلا جعلا
واصل وصفه للاستدلال = على مخالف في الانتحال
وجملة البرهان العقلية = وشبهها بنوعه حفية
وقد اتى من ذلك في القران = ادلة قاطعة البرهان
وضربها الاخر –علا = توافق النحلة حيث اقبلا
مثل دليل الحج والصيام = وسائر التكليف بالاحكام
وهي ان دات في الاشتغال = لم تات في محل الاستدلال
فهي قضايا وردت مسلمة = بما من الحكم اقتضته معلمة
جات لان توخذ بالقبول = برهانها معجزة الرسول
بمن يكن الاول استدلاله = كان كأن بوصفه استقلاله
ومن بثان يستدل انما = أخذه معنى اتى مسلما
لفهم مقتضاه الالزام = لشانه شرعا والالتزام
لذاك اطلاق الدليل فيهما = نوعا من اشتراك لفظ بما
ـ[أبو ملادس]ــــــــ[30 - 03 - 10, 05:07 م]ـ
سدد الله سعيكم
ـ[طه محمد عبدالرحمن]ــــــــ[05 - 04 - 10, 11:52 م]ـ
وفقكم الله تعالى ..
عمل رائع ..
ـ[عبد اللطيف السنوسي]ــــــــ[14 - 04 - 10, 03:22 م]ـ
بارك الله فيكم، وسدد خطاكم، وأثابكم الثواب العظيم.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[21 - 04 - 10, 09:49 م]ـ
بارك الله في المشايخ الكرام خلدون ورفقته على هذا المجهود الطيب.
وفي ذلك قلتُ ناظما:
الحمد لله العلِيِّ الذَّاتِ ........ رَزَقَنَا نَظم المُوافقاتِ.
لنجلِ عَاصِمٍ هو الغرناطي .... فاعنَ بحفظه بالاِغتِبَاطِ.
نيلُ المُنى كالجوهرِ المكنونِ .... مُرصَّعٌ باللُّؤلؤِ المَصونِ.
أخرجه خلدونُ والجماعَهْ .... حَشَرَهُم رَبِّي مَعَ الْجَمَاعَهْ.
أعني نَبِيَّنَا مع الصََّحابَةِ .... والتَّابِعينَ الاَتْقِيَاءِ السَّادَةِ.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[22 - 04 - 10, 06:45 م]ـ
[
(المقدمة التاسعة)
وانقسمَ العلمُ لطَلَبٍ ومُلَحْ = وَمَا سِوى هذَيْنِ فَهْوَ مُطَّرَحْ
فالطَّلَبُ ما أفادَ حكمَ القَطْعِ = أو كانَ راجِعًا لأصْلي قطعي
.
قلتُ: صوابه كما يُعلم من الرجوع للموافقات:
وانقسمَ العلمُ لصُلْبٍ ومُلَحْ = وَمَا سِوى هذَيْنِ فَهْوَ مُطَّرَحْ
فالصُّلْبُ ما أفادَ حكمَ القَطْعِ = أو كانَ راجِعًا لأصْلٍ قطعي
ـ[عمر موفق محمد]ــــــــ[23 - 04 - 10, 09:00 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[23 - 04 - 10, 09:16 م]ـ
... وفي ذلك قلتُ ناظما:
الحمد لله العلِيِّ الذَّاتِ ........ رَزَقَنَا نَظم المُوافقاتِ.
لنجلِ عَاصِمٍ هو الغرناطي .... فاعنَ بحفظه بالاِغتِبَاطِ.
نيلُ المُنى كالجوهرِ المكنونِ .... مُرصَّعٌ باللُّؤلؤِ المَصونِ.
أخرجه خلدونُ والجماعَهْ .... حَشَرَهُم رَبِّي مَعَ الْجَمَاعَهْ.
أعني نَبِيَّنَا مع الصََّحابَةِ .... والتَّابِعينَ الاَتْقِيَاءِ السَّادَةِ.
بارك الله فيك أخي الكريم، وشكرا على التصحيح، وآمين على دعوتك الطيبة
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[24 - 04 - 10, 05:44 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم، وشكرا على التصحيح، وآمين على دعوتك الطيبة
وفيكم بارك الله أستاذنا الفاضل.
جعلتُ في كتب العلوم أُنسي=وعن سوى العلوم صرفتُ نفسي.
شطره الثاني مختل الوزن.
صوابه
جعلتُ في كتب العلوم أُنسي=وعن سوى العلم صرفتُ نفسي.
بارك الله فيكم.
وفي مثل هذه المواطن يُرجَعُ الوهم إلى النسّاخ والله أعلم.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[24 - 04 - 10, 05:51 م]ـ
قال رحمه الله تعالى:
فهْو كتابٌ حَسَنُ المقاصِدِ=ما بعدهُ مِنْ غايةٍ لقاصِدِ
أُضيفُ إليه بيتا فأقول:
جَلَّى بهِ مَقَاصِدَ الشَّريعَهْ .... جَزاهُ رَبِّي جَنَّةً بَديعَهْ.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[24 - 04 - 10, 05:55 م]ـ
قال رحمه الله تعالى:
جَلَّى بهِ مَقَاصِدَ الشَّريعَهْ .... جَزاهُ رَبِّي جَنَّةً بَديعَهْ.
هنا بحث:
من من العلماء كان له السَّبق في التعبير بهذه الكلمة مقاصد الشريعة؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/206)
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[24 - 04 - 10, 06:03 م]ـ
قال الناظم رحمه الله تعالى:
لشيخنا العلامةِ المُراقِبِ=ذاك أبو اِسحاقٍ نجْل الشاطبي.
قلتُ: بتنوين اسحق يختل الوزن.
صوابه:
لشيخنا العلامةِ المُراقِبِ=ذاك أبو اِسحاقَ نجْل الشاطبي.
ـ[عبد الودود السلفي]ــــــــ[28 - 04 - 10, 04:04 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو منار ضياء]ــــــــ[15 - 05 - 10, 03:36 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أين أنت يا شيخ خلدون
رفع الله قدرك وسدد خطاك وأكرم بالعافية والبركة
ـ[محمد فهمي محمد شري]ــــــــ[11 - 06 - 10, 10:05 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
تابع كتاب الأدلة الشرعية
المسألة الحادية عشرة
وان يك الدليل –لما = نمو له حقيقة اذ فيهما
لم يستدل مع ذا به علا = معنى مجازي عليه اشتملا
الا لدى من قال فالتعميم في = لفظ به معنى اشتراك اقتفي
إن كان ذاك للعرب المعنا = مما يمثل اللفظ فصدا –عنا
كمخرج الحي من الميت -- = اشبهه في قول بعض العلما
فان يك المجاز حيث ما ظهر = لا—للعرب به لم –
المسألة الثانية عشرة
ثم دليل الشرع للمكلف = ان كان معمولا به في السلف
اما على الدوام او في الا- = فهو الاستدلال والفعل جر
او كان معمولا به قليلا = في حالة –تاويلا
وكان غيره عليه العمل = مداوما او –يحضل
فالسنة اتباع حكم الاكثر = وما يقل في محل النظر
وان فرضتا فيه ان قد صدرا = مخيرا فيه ومما كثرا
ماعم اولى ومنه ذو اتضاح = كالشا- في المندوب والمباح
ثم قضايا الغير في الحصول = ليس- بحجة لدى الاصول
لاكن لهذا في القسم في البيان = امثلة لاكنها ضربان
ضرب يذ—العمل – به اقتضاء سبب به اتصل
حتى اذا يعدم ذا الى السبب = يعدم بانعدامه المسبب
اوكونه جاء لتبس وجب = وحكم ذا الضرب –ما غلب
وترك ما قد قل او تقليله = حسبما كان لهم تحصيله
وضرب الثاني على خلاف = ما مر في الاول من اوصاف
لاكنه ياتي عملي وجوه = يذكر منها البعض –
كان –في-محتملا = او اصله مما به الخلف انجلا
مثل سجود الشكر والقيام = لد—الاحرام
فمثل مند تركه --= ويقتفي الاغلب والاعم
ومن هنا يبدوا عن تاملا = ما ---معملا
حيث يرى مقدما على الخبر = عمل اهل طيبة إذا استمر
وانظر الى ما جاء في -- = عنه ولم ---
أو كان معمولا به ثم ارتفع = وكان ما شاع السبيل المتبع
وثم أقسام بذا الضرب أخر = بحكم ما قرر منه تعتبر
--- العمل = بوفق ما استمر عند الاول
وما يقل فاقصر انتهاجه = على ضورة ومن حاجه
ان اقتضى التخيير فيه واستقل = وكان ما –العمل
ولم يكن فيه احتمال يمنع = من أن يكون حجته تتبع
وان يك الدليل ليس اللاقل = أخذ به –فيه عمل
فإنه أشد مما قد مضى = والشرع ---لنا قضى
لكونه لم يعتمده السلف = دليل حكم يتبعه الخلف
لأنه لو كان ذاك لعمل = به ولاستفاض عنهم ونقل
فإنهم مظاهر الادله = الحافظون يجدون لله
المسالة الثالثة عشرة
اخذ الادلة على الحكم تبع = -----ومتبع
فأخذه مأخذ الافتقار = إليه شأن السلف الأبرار
تجريا منهم لقصد الشارع = في كل فعل في الوجود يانع
كي ما يرى موافقا إذا وقع = في حكمه حكم الدليل المتبع
أو يتلاقى أمره إذا أتا = مخالفاً حكمَ دليلٍ ثبتا
فهم محتكمون للدليل = على – هادون للسبيل
وأخذه مأخذ الاستظهار = على هوى النفوس في الانظار
دون تحرٍ عنده ولا نظر = لمقصد الشارع – المعتبر
كما استدل أهل نجران علا = تثليثهم بمثل نحن مثلا
---على الادله = وابتغوا سبيله للمضلة
المسالة الرابعة عشرة
ثم اقتضا الدليل حكما قصدا = بحسب المحل نوعين بدا
فمنهما الاصلي وهو الواقع = على المحل قل ما يتابع
وذاك مثل الحكم بالاباحه = للصيد والبيع بما اباحه
والشيء –في الموانع = معتبرا في الحكم بالتوابع
وبالاضافات كحكم الصيد = كراهة ان كان للهو—
وكل ما الاصلي حكمه اختلف = لان بامر خارجي اتصف
فهل يصح بعد ان يقتصرا = على الدليل المقتضى حكما يرا
من جملة الادلة او لا ينتضر = اعني في الاستدلال في هذا نضر
وأخذه يصح في حكما بدا = عن اعتبار واقع مجردا
وحيث ما الوقوع قيد الحكم لا = يصح الاستدلال –خلا
فمتضى قيد الوقوع بينا = تنزيله على مناطٍ عينا
ولازم المعين الواقع = أخذ الدليل باعتبار الواقع
فصل
ولتعيين المناط جمله = مواضع في الشان مستقله
فمنها الاسباب التي ترتبت = عليها الاحكام بحيث ما اتت
وحيث ماض مناط داخلا = في حكم اعم جاء شاملا
أو خارجا عنه وليس الامر = كذاك في الحالين يستقر
كذا إذا الخطاب مجملا يرد = بحيث لا يفهم منه ما قصد
في الابتداء فيرى من كلفا = مفتقرا لاى بيان يقتفا
ويقع الاجمال والعموم = سبيله كأنفقوا أقيموا
وتارة على الخصوص -- = كقصة ابن حاتم في الفجر
النظر الثاني في عوارض الادلة
عوارض الادلة الشرعية = لها فصول خمسة فرعية
الفصل الاول
في الاحكام والتشابه
وفيه مسائل
المسألة الأولى
ويطلق الحكم تارة على = خلاف ما النسخ له قد انجلا
والمتشابه الذي قد نسخا = والغير محكما سواء نسخا
أو كان غير ناسخ وأطلقا = أعم للبين معنى مطلقا
بالمتشابه الذي معناه = لم يتضح من لفظه منحاه
كان كم المدرك معنى بالنظر = والبحث أم ليس كذا لمن نظر
وذا الذي به المفسرونا = في مقتضى الاية أخذونا
ومقتضاه ان كان منا -- = معناه للبيان حيث ما صدر
فانه يدخل في المشتبه = من قبل ان يدري معين به
ثم يصير من قبيل المحكم = بالعلم لللمثبتات فاعلم
وبين الحلال والحرام = يرجع في المعنى الى الاحكام
وما عداه –الاتي = من عدة في المشتبهات
المسألة الثانية
كون التشابه استفاض واستقر = في الشرع معلوم وما في نظر
وانما ينظر قي مقدار = ما –منه في الواقوع جار
---ذو انتماء = بالنص والبحث والاستقراء
وموهم الكثرة تخلو مجمله = قاعدة موردها مفصله
وهي المسألة الثالثة
وللاضافي وللخفيفي = تشابه فسم في التحقيقي
وثالث إلى المناط مرجعه = لا للدليل فاستبان موقعه
نهاية صفحة 50 - ب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/207)
ـ[باحثة عن العلم]ــــــــ[10 - 07 - 10, 05:28 م]ـ
جزاكم الله خيراً,,
وبارك الله فيكم ’’
ووفقكم الله ويسر لكم التفريغ وكشف الكلمات الغير واضحة,,
أعانكم الله وضاعف أجركم ’’
سأشارككم بإذن المولى متى ما تيسر ’’
ـ[رامي الحاج]ــــــــ[20 - 07 - 10, 01:45 ص]ـ
شكرا لك أخي
ـ[ربيع محمد خراشي]ــــــــ[03 - 08 - 10, 04:52 م]ـ
بارك الله في الجميع وجزاهم خير الجزاء ولو أخذنا كل أمورنا بهذا الشكل من التعاون لحققنا الكثير .... هذا العمل مفخرة
ـ[أبو فالح عبدالله]ــــــــ[03 - 08 - 10, 07:12 م]ـ
ما شاء الله موضوع جميلٌ لطيف
صوابه
جعلتُ في كتب العلوم أُنسي=وعن سوى العلم صرفتُ نفسي.
بارك الله فيكم.
وفي مثل هذه المواطن يُرجَعُ الوهم إلى النسّاخ والله أعلم.
هي في المخطوط على الصواب، بلا وهم.
ـ[أبو فالح عبدالله]ــــــــ[03 - 08 - 10, 07:30 م]ـ
قراءة الخطوط تحتاج لنوع من الخبرة والصبر، يا شيخنا الحبيب.
وهذه محاولات للتعاون:
وخصّنا بِمِسْكَةِ الختامِ=والرحمة المهتداةِ للأنامِ
الصواب: المهداة. والنقطتان تشكيلٌ سريع: ضم للميم وسكون للهاء.
وإذْ أقرَّ الشرعُ أهلا أهلا=خُيِّر فاختار الرفيق الأعلا
الصواب: و إذْ أقرَّ الشرعَ أصلاً أصلاً & ... الخ
وبقي الهدي لنا في أمَّتهْ=في مقتضى كتابِهِ وسُنَّتِهْ
الصواب: لباقي أمته!
وقد سمعتُ بعضه لديهِ=ومنه في تردُّدي إليهِ
صحيحة .. ما عليها تصويب:)
لأن شيء التقصير من عناني=وصدَّني عن تزيد زماني
الصواب: ثَنَى. من ثنَى يثني.
فجلت منه في مدى نيانِ=بل روضةٍ من ثمْرهَا المياني
لعلها: بنانِ، والله أعلم
فنونها تَشعَّبَتْ أبياتُها=واختلفتْ بأهلها صنوانها
قراءتي مختلفة وهي الصواب بإذن الله:
فنونها تشعبتْ أفنانُها == واختلفت بأ ُكْلها صنوانُها.
وما تراه من النقط حركات تشكيلية يا شيخ:)
منتحيًا من الفضولِ مانحَا=وما به الفكرُ الظليل سَنَحَا
الصواب: سمَحا
وقد تعبت من المواصلة:) .. جزاكم الله خيراً وبارك فيكم(114/208)
[تفهيم أصول الفقه]ـ أنواع دلالات الألفاظ (مُخَطَّط)
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[21 - 08 - 09, 03:11 م]ـ
[تفهيم أصول الفقه] في هذه السلسلة [تفهيم أصول الفقه] أقترح التعاون لجمع العروض والمخططات والأشكال والطرق المبتكرة لتعليم وتفهيم هذا الفن، والعلم الشرعي المهم؛ الذي يبدو في بعض أبوابه ومسائله معقّدًا فيحتاج ذلك إلى تسهيل وتذليل، ويا حبّذا أن لا يكون جمعًا تكديسيًا فقط، بل بإبداء ملاحظات على هاته الوسائل وأيها أكثر فائدة من غيرها
(وهذه واحدة جنيتُها وأنا أتصفح النت)
أنواع دلالات الألفاظ (مُخَطَّط) بيان لمسألة هامة في أصول الفقه، وهي دلالات الكلام على المعاني
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=70163&stc=1&d=1250852130
منقول للفائدة من هنا ( http://www.almanhaj.net/vb/showthread.php?t=1957)
في موضوع متصل: عروض بوربوينت ppt أو pps في هذا العلم سبق الإشارة إليها
ـ مدخل إلى أصول الفقه ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=150660)
ـ أصول الفقه ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=150851)
ـ عرض تعليمي لمسائل أصول الفقه ( http://faculty.kfupm.edu.sa/IAS/khaledan/Presentations/2.pps)
ـ عرض تعليمي لمقاصد الشريعة ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1102887&postcount=13)
ـ[النقاء]ــــــــ[21 - 08 - 09, 04:09 م]ـ
لعل الله أن ييسر لي رسم شجرة الدلالات لشيخنا بن بيه فهي شجرة مبتكرة يرجع إليها باب الدلالات كله
ـ[النقاء]ــــــــ[21 - 08 - 09, 06:30 م]ـ
أنزل تباعا حسب الطاقة شجيرات الدلالات التي فهمتها من شجرة الدلالات الكبرى التي زرعها شيخنا بن بيه في آخر كتاب أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، فرأيتُ أن الشجرة الكبرى موجوده والكتاب مشهور، ولكن الفائدة التي أريد نشرها وفاء لهذا الشيخ ما فهمته من محاضراته لنا في الجامعة عن الدلالات، مما أغلبه ليس موجودا في الكتاب، أو أن ربط الفهم بينها يحتاج لوقت.
وأبدأ بالشجيرة الأولى، و هي الشجيرة التي تبدأ من الأم وهي (اللغة)، فاللغة -كما يكرر علينا شيخنا- هي أم الدلالات.
ويسرني تعليقات إخواني طلاب العلم.
ـ[النقاء]ــــــــ[21 - 08 - 09, 06:40 م]ـ
ما الأمر كلما أرفع الملف يكتب لي فشل في العملية، بصراحة أنا أول مرة أرفع ملفات، فهل عملي صحيح أن أرفع من إيقونة إدارة رفع الملفات؟؟؟؟؟؟؟
ـ[أم البراء الحنبلية]ــــــــ[21 - 08 - 09, 07:29 م]ـ
نحن بانتظارك اختنا النقاء، وللأسف لاخبرة لي برفع الملفات.
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[22 - 08 - 09, 12:42 ص]ـ
أنزل تباعا حسب الطاقة شجيرات الدلالات التي فهمتها من شجرة الدلالات الكبرى التي زرعها شيخنا بن بيه في آخر كتاب أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، فرأيتُ أن الشجرة الكبرى موجوده والكتاب مشهور، ولكن الفائدة التي أريد نشرها وفاء لهذا الشيخ ما فهمته من محاضراته لنا في الجامعة عن الدلالات، مما أغلبه ليس موجودا في الكتاب، أو أن ربط الفهم بينها يحتاج لوقت.
وأبدأ بالشجيرة الأولى، و هي الشجيرة التي تبدأ من الأم وهي (اللغة)، فاللغة -كما يكرر علينا شيخنا- هي أم الدلالات.
ويسرني تعليقات إخواني طلاب العلم.
بارك الله فيك ونفع بك، ننتظر ذلك، وهو مفيد جدًّا
ما الأمر كلما أرفع الملف يكتب لي فشل في العملية، بصراحة أنا أول مرة أرفع ملفات، فهل عملي صحيح أن أرفع من إيقونة إدارة رفع الملفات؟؟؟؟؟؟؟
حاولي التجريب مرة أخرى، فإن تعسّر ممكن أن ترفعيه على أي موقع تحميل: الأرشيف، الفورشيد، الميديافير .. الخ
بالتوفيق، ننتظر إفاداتك.
ـ[النقاء]ــــــــ[22 - 08 - 09, 12:43 ص]ـ
بسم الله
هذه الشجيرة الأولى على الرابط التالي:
http://www.archive.org/details/ShajaratAldlalatAlola
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[22 - 08 - 09, 01:31 ص]ـ
بسم الله
هذه الشجيرة الأولى على الرابط التالي:
http://www.archive.org/details/ShajaratAldlalatAlola
عمل جيّد، بارك الله فيك، ويا حبّذا لو تُسمي كل لوحة ترفعينها بعنوان خاص بها
وهذا عملك، صورة ( JPG) + وورد ( Word) في المرفقات:
ـ[أم البراء الحنبلية]ــــــــ[22 - 08 - 09, 01:46 ص]ـ
الصورة غير واضحة أبدا
وملف الوورد لم يفتح
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[22 - 08 - 09, 02:09 ص]ـ
الصورة غير واضحة أبدا
وملف الوورد لم يفتح
لقد أعدتُ تحميل المخطط، صورة و ووردًا، وقد فتح معي عادي، لكن لابد من الانتباه بفتح الصورة في صفحة جديدة ثم النقر على تكبير الصورة أسفل يمين (تأتي بعد تحريك الماوس على الصورة مع الانتظار قليلاً)، وهي فعلا مُصغَّرةً غيرُ واضحة
وإليك روابط أخرى لمخطط الأخت "النقاء" حول دلالات الألفاظ
صورة JPG
http://ia311002.us.archive.org/2/items/dalalat_573/dalalat.jpg
صورة pdf
http://ia311016.us.archive.org/3/items/dalalat_861/dalalat.pdf
وورد Word
من المرفقات ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=70192&stc=1&d=1250892649)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/209)
ـ[أم البراء الحنبلية]ــــــــ[22 - 08 - 09, 02:28 ص]ـ
نعم واضح جزاكم الله خيرا
ـ[النقاء]ــــــــ[22 - 08 - 09, 07:00 ص]ـ
أرجو من الإخوة المطلعين أن يفيدوني بأي إشكال في الربط بين الدلالات، قبل الانتقال إلى الشجيرة التالية، لأن المقصود هو الفهم.
ولا يفوتني شكر الأخ خلدون الجزائري فهو صاحب الفكرة، كما أنه اهتم برفع المخطط الشجري على أكثر من صيغة، وكذلك أختي أم البراء الحنبلية على اهتمامها ومتابعتها.
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[22 - 08 - 09, 09:12 ص]ـ
صورة المخطط السابقة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=70198&stc=1&d=1250918855
ـ[عبدالمهيمن]ــــــــ[22 - 08 - 09, 02:36 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أم البراء الحنبلية]ــــــــ[22 - 08 - 09, 03:25 م]ـ
رائع هذا التشجير، ولكن مالفرق بين دلالة اللغة ودلالة اللفظ؟ (في أول المخطط)
ـ[النقاء]ــــــــ[23 - 08 - 09, 12:23 ص]ـ
دلالة اللغة تكون بألفاظ مع معاني، لأن اللغة مركبة من ألفاظ لها معاني، لذلك كانت دلالالتها ألفاظا مفيدة، بمعنى ألفاظ تفيد معنى.
قال في المراقي:
وما من الألفاظ للمعنى وضع ××× قل لغة، بالنقل يدري من سمع.
أما اللفظ فإنه عبارة عن أصوات بمجموعها تدل على مدلول هو المعنى، فلا يُعرف المعنى حتى تلفظ بما يدل عليه، ولهذا كانت في اللغة ألفاظ مهملة ليس لها معان مثل (ديز) مقلوب زيد. فالمقصود أن المعنى يُستفاد من دلالة اللفظ عليه.
أرجو أن يكون المقام اتضح، فإني كتبت ذلك على عجل، وإن لم يتضح، أرجع له وأكتبه بطريقة علمية أكثر.
موفقة يا أختي أم البراء
ـ[أم البراء الحنبلية]ــــــــ[24 - 08 - 09, 01:00 ص]ـ
هل تقصدين أن دلالة اللغة هي اللفظ المفيد، ودلالة اللفظ المفيد هي المعنى؟
هذا ما فهمته، وقد أشكل علي: أليست اللغة هي الألفاظ المفيدة فكيف تكون هذه الألفاظ المفيدة دلالة اللغة؟
السؤال من وجه آخر: أليس الأولى والأصح أن نقول: دلالة اللغة هي المعنى؟؟
وجزاك الله خيرا ..
ـ[النقاء]ــــــــ[24 - 08 - 09, 01:52 ص]ـ
المسألة فيها ثلاثة مصطلحات:
1 - اللغة
2 - اللفظ
3 - المعنى
أما اللغة فتعريفها: هي الألفاظ الموضوعة للمعنى [أمالي الدلالات:76]
واللفظ هو: شيء يخرج من الفم بين قارع ومقروع -يعني اللسان والحلق- فتخرج هذه الأحرف، التي هي شفرة نفهمها، فهي رموز تصل إليك فتفهم المراد [من محاضرات الشيخ لنا في الجامعة، ويراجع: المرجع السابق نفس الصفحة]
والمعنى: هو ما يعنيه المتكلم. [من محاضرات الشيخ لنا في الجامعة، ويراجع المرجع السابق نفس الصفحة]
فالمفهوم من اللفظ والمعنى متحدان بالذات مختلفان في الاعتبار، فاللفظ له مفهوم، هذا المفهوم هو ما يعنية المتكلم من لفظه. [بمعناه المرجع السابق]
إذا تقرر هذا فإنه بدون لغة لا توجد ألفاظ، وبالتالي لا توجد معان للألفاظ، لأن المعاني هي مدلول اللفظ المفيد.
فإذا تصورتي أن اللغة هي أم الدلالات، بمعنى أنها هي جذع الشجرة التي تفرعت أغصانها بالدلالات، لكل دلالالة لقب ... سهل عليك فهم أن الألفاظ المفيدة هي مدلول اللغة.
لأنه لا ألفاظ بدون لغة، ولا معان مدلول عليها بلفظ بدون ألفاظ.
فإذا تعلم الفقيه اللغة العربية دلّته هذه اللغة على الألفاظ المفيدة للمعاني، فإذا بحث في لفظ مفيد لمعنى دله هذا اللفظ على مدلول هو المعنى المراد من هذا اللفظ.
الخلاصة: أن الألفاظ المفيدة لمعنى بمجموعها تكوِّن اللغة، فلكي نهتدي لهذه الألفاظ لابد من تعلم اللغة فاللغة هي الدليل إليها، وبذلك صارت الألفاظ المدلول، لأن الدليل هو المرشد، فمن لم يعرف اللغة كيف يهتدي إلى هذه الألفاظ؟
هذا ما فهمته من شرح الشيخ لهذه النقطة، وأسأل الله الهداية للصواب.
ـ[النقاء]ــــــــ[24 - 08 - 09, 02:18 ص]ـ
وهذه الشيجرة الثانية،وهي بعنوان: (تفصيل تقسيم الدلالات حسب ظاهرة الوضوح والغموض عند الجمهور)
على الرابط التالي:
[/ URL]
[URL]http://www.4shared.com/file/127182393/5fb489e5/______.html (http://www.4shared.com/dir/19241656/492918b0/sharing.html)
ـ[شاكر العواجي]ــــــــ[24 - 08 - 09, 03:17 ص]ـ
بارك الله فيكم كثيرا مزيدا استفدت لا حرمتم الأجر
ـ[النقاء]ــــــــ[25 - 08 - 09, 10:57 م]ـ
وهذه الشجيرة الثالثة، وهي بعنوان: تقسيم الدلالات حسب ظاهرة الوضوح والغموض-الحنفية:
تفضلوا على الرابط:
http://www.4shared.com/file/127670013/a077d256/_____-.html
ـ[النقاء]ــــــــ[26 - 08 - 09, 01:15 ص]ـ
ما أدري ياجماعة عن مدى الفائدة من الشجيرات /أخاف إنها تكرار أو تحصيل حاصل، لأن عدد التنزيلات قليلة
أرجو إبداء ملاحظاتكم بالمضي أو الإحجام، فإنما هي فوائد أحببت أن أشارك بها في المنتدى المبارك، وبرا بشيخي حفظه الله، ومذاكرة لأهل التخصص
ـ[النقاء]ــــــــ[26 - 08 - 09, 11:28 م]ـ
وهذه الشجيرة الرابعة، وهي بعنوان: أقسام الإجمال، مع ملاحظة أني لم أستوعب كل التقسيم، بل يتبعه إن شاء الله تقسيم آخر في الشجيرة الخامسة:
تفضلوا على هذا الرابط:
http://www.4shared.com/file/127941418/3ee60c62/__online.html
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/210)
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[27 - 08 - 09, 01:35 ص]ـ
ما أدري ياجماعة عن مدى الفائدة من الشجيرات /أخاف إنها تكرار أو تحصيل حاصل، لأن عدد التنزيلات قليلة
أرجو إبداء ملاحظاتكم بالمضي أو الإحجام، فإنما هي فوائد أحببت أن أشارك بها في المنتدى المبارك، وبرا بشيخي حفظه الله، ومذاكرة لأهل التخصص
حتى وإن كان التجاوب قليلا، أو أضعف مما توقعه المرء لابد من الاستمرار في النفع والإبداع
عملاً بالحديث النبوي الذي يقول فيه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها) الحديث بمعناه، والفسيلة = الشُّجَيِْرة (وأعمالُك سمَّيْتِها شُجَيْرَات).
وهذا معروف فهو للتذكير فقط، يعني عليك بغرس الشجرة أو الفكرة أو الخير ولا تحمل همّ من يستنفع منها، وعلى قول أحد المصلحين (قُلْ كلمتَك وامْضِ)
نحن نأمل التفاعل وخاصة من الذين منحهم الله من العلم المذكور، ينقحون أو يصححون، وننتظرهم ولو بعد سنوات، ولا نستغرب ولا نستعجل، وكثيرًا ما قرأت ـ وكلي عجبٌ ـ في هذا المنتدى بالذات تعقيبات حديثة العهد على مواضيع كتبت سنة 2003 أو 2004، والله أعلم إذا كان أصحابها لا يزالون موجودين أو لا، لكن كلماتهم لا زالت حاضرة تتكلّم عنهم وتحاور.
سأعيد رفع المخططات الثلاث إن شاء الله، وإدراجها كصور لزيادة النفع والبيان.
ـ[النقاء]ــــــــ[27 - 08 - 09, 12:51 م]ـ
[ QUOTE= خلدون الجزائري;1107218] حتى وإن كان التجاوب قليلا، أو أضعف مما توقعه المرء لابد من الاستمرار في النفع والإبداع
نعم هو الأمر كما ذكرت أخي -وفقك الله-، ولكن لأن تسجيلي في المنتدى ليس قديما، فخشيت أن يكون الأمر تكرار ا، وأحب إثراء المنتدى بالجديد، ومع ذلك أنزلت الشجرة الرابعة.
بالنسبة لتحويلها إلى صور، هل تستخدم ذلك عن طريق السكنر، أم عن طريق الكمبيوتر مباشرة، فإن كانت بالطريقة الثانية، أود من حضرتكم أن تعلموني الطريقة.
ـ[النقاء]ــــــــ[27 - 08 - 09, 12:59 م]ـ
.............
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[27 - 08 - 09, 07:36 م]ـ
وهذه الشيجرة الثانية،وهي بعنوان: (تفصيل تقسيم الدلالات حسب ظاهرة الوضوح والغموض عند الجمهور)
على الرابط التالي:
[/ URL]
[URL]http://www.4shared.com/file/127182393/5fb489e5/______.html (http://www.4shared.com/dir/19241656/492918b0/sharing.html)
وها هي صور jpg في المرفقات
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/attachment.php?attachmentid=70306&stc=1&d=1251387344
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[27 - 08 - 09, 07:49 م]ـ
وهذه الشجيرة الثالثة، وهي بعنوان: تقسيم الدلالات حسب ظاهرة الوضوح والغموض-الحنفية:
تفضلوا على الرابط:
http://www.4shared.com/file/127670013/a077d256/_____-.html
وها هي صورة jpg في المرفقات:
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/attachment.php?attachmentid=70308&stc=1&d=1251388118
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[27 - 08 - 09, 07:56 م]ـ
وهذه الشجيرة الرابعة، وهي بعنوان: أقسام الإجمال، مع ملاحظة أني لم أستوعب كل التقسيم، بل يتبعه إن شاء الله تقسيم آخر في الشجيرة الخامسة:
تفضلوا على هذا الرابط:
http://www.4shared.com/file/127941418/3ee60c62/__online.html
وها هي صورة jpg في المرفقات
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/attachment.php?attachmentid=70310&stc=1&d=1251388918
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[27 - 08 - 09, 08:14 م]ـ
... بالنسبة لتحويلها إلى صور، هل تستخدم ذلك عن طريق السكنر، أم عن طريق الكمبيوتر مباشرة، فإن كانت بالطريقة الثانية، أود من حضرتكم أن تعلموني الطريقة.
بالنسبة لتحويل الوورد إلى صور كنت أستعمل برنامج doc to image converter لكن في بعض تحويلاته غير دقيق أو لا يقوم بها أصلا مثل الشجيرة الثانية، فاستعضت عنه ببرنامج آخر ممتاز جدا عمله أنه يقوم بإنشاء طابعة وهمية، ويمكن أن يتم تحويل نص الوورد إلى أي امتداد أو صور، وهذا رابط تحميله مع الباتش وهو ضروري كي لا تظهر أي علامة في الصورة، مع اتباع الخطوات التي تظهر بعد التنصيب:
http://rapidshare.com/files/237268724/UDC42_cw.rar
لي (استفسار) وهو هل المخططات أو الشجيرات التي أفدتم بها من وضع الشيخ أم من وضعكم من خلال ما استفدتم منه، وبارك الله فيكم وننتظر المزيد من أعمالكم وإفاداتكم إن شاء الله
ـ[النقاء]ــــــــ[27 - 08 - 09, 11:17 م]ـ
أشكرك أخي خلدون على الاهتمام، نفع الله بكم أينما كنتم.
أما الشجيرات فهي مما فهمته من محاضرات الشيخ، حيث إنه في كثير من أحيانه يجمل الموضوع بتقسيماته في أول المحاضرة مما يعطينا تصور كامل عنها، ثم يبدأ في شرح التفاصيل، وهو يرجع في ذلك إلى ما أثبته في آخر كتابه أمالي الدلالات، وكنت أسجل صوتيا محاضرات الشيخ وأفرغها، وأنسق الكلام، بتقديم مايناسب من الفروع عضها على بعض، فمثلا إذا بدأ بالإجمال في اللفظ المفرد، وأثناء الحديث استطرد فذكر فرعا يشير به إلى مسألة سابقة، أو إلى لاحقة، أثبها في مكانها.
ففي الإجمال يقول في بداية المحاضرة: الإجمال منه ماهو في اللفظ المفرد بأنواعه الثلاثة (الاسم، الفعل، الحرف) ومنه ما يكون في الجمل، وذلك بسبب ضمير يشكل لأنه يصلح رجوعه إلى أكثر من كلمة، أو بسبب موصول يشكل صلته. ويضرب على كل ذلك أمثلة، ثم يقول بعد ذلك: والإجمال من جهة أخرى قد يكون إجما ل كيفية، ويكون إجمال كمية ..... وهكذا. فأقسم كلامه إلى شجيرات لاستيعاب الموضوع وتصور فروعه.
وإنما هي (شجيرات) لأن الشجرة الكبرى (التي سماها الشيخ: شجرة الدلالات) هي الأم في الدلالات.
ولا أزال على اتصال بشيخي فيما يعرض لي من مباحث أصولية أو منظومات أو فقه مالكي خاصة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/211)
ـ[النقاء]ــــــــ[27 - 08 - 09, 11:46 م]ـ
فاستعضت عنه ببرنامج آخر ممتاز جدا عمله أنه يقوم بإنشاء طابعة وهمية، ويمكن أن يتم تحويل نص الوورد إلى أي امتداد أو صور، وهذا رابط تحميله مع الباتش وهو ضروري كي لا تظهر أي علامة في الصورة، مع اتباع الخطوات التي تظهر بعد التنصيب:
http://rapidshare.com/files/237268724/UDC42_cw.rar
ما أدري الحاسب ما هو راضي يحمله؟
ـ[النقاء]ــــــــ[28 - 08 - 09, 02:25 ص]ـ
هذه الشجيرة الخامسة: بعنوان: ما يكون به البيان
تفضلوا على الرابط:
http://www.4shared.com/file/128230289/abdc050/1_online.html
وهذه الشجيرة ليست تتمة لتقسيم الإجمال، ولعل الله ييسر تتميم شجيرة الإجمال، وهي تضم أسباب الإجمال
بارك الله لي ولكم
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[28 - 08 - 09, 08:39 ص]ـ
ما أدري الحاسب ما هو راضي يحمله؟
ما دام أن الشجيرة التالية قد رفعتيها كصورة أظن الإشكال قد انتهى، ومع ذلك هذا رابط آخر للبرنامج UDC الممتاز في تحويل الوورد إلى صور، مع الباتش له patch
http://www.4shared.com/file/128287170/1cb8d3ca/UDC42_cw.html
هذه الشجيرة الخامسة: بعنوان: ما يكون به البيان
تفضلوا على الرابط:
http://www.4shared.com/file/128230289/abdc050/1_online.html
وهذه الشجيرة ليست تتمة لتقسيم الإجمال، ولعل الله ييسر تتميم شجيرة الإجمال، وهي تضم أسباب الإجمال
بارك الله لي ولكم
باستخدام إدارة المرفقات يمكن رفع الصورة من الجهاز، ثم أخذ رابطها وإدراجها بالنقر على (إدخال صورة)
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/attachment.php?attachmentid=70318&stc=1&d=1251434643
ويستعمل معالج الصور كـ Irfanview من أجل تخفيض أو زيادة حجم الصورة لتكون متناسبة
عمل رائد وإبداع متميز يستحق كل الشكر والتشجيع؛ وإلى تقسيمات ومخططات نافعة أخرى عندما يسمح به وقتكم.
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[28 - 08 - 09, 03:08 م]ـ
بارك الله فيك أختي النقاء لا حرمك الله الأجر.
ـ[النقاء]ــــــــ[28 - 08 - 09, 03:32 م]ـ
ما دام أن الشجيرة التالية قد رفعتيها كصورة أظن الإشكال قد انتهى، ومع ذلك هذا رابط آخر للبرنامج UDC الممتاز في تحويل الوورد إلى صور، مع الباتش له patch
http://www.4shared.com/file/128287170/1cb8d3ca/UDC42_cw.html
.
أحسنت أخي خلدون، حمّلت البرنامج، وأرغب في السؤال عن كيفية محو العلامة التي تأتي في اليمين الخاصة بالبرنامج التي على شكل دائرة.
نفع الله بكم
أشكرك أختي المتخصصة على المرور، والدعاء؟ وأرجو أن تفيدينا في الموضوع إن شاء الله
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[28 - 08 - 09, 05:32 م]ـ
... وأرغب في السؤال عن كيفية محو العلامة التي تأتي في اليمين الخاصة بالبرنامج التي على شكل دائرة.
نفع الله بكم ...
بعد فتح الملف المضغوط للبرنامج ـ ويستحسن أن يكون في ملف واحد ـ يوجد بينها ملف أزرق وهو ملف باتش patch يعني مهمته تفعيل البرنامج بخدماته الكاملة (مثل الكراك أو السريال سواء بسواء) وبالتالي إزالة علامة الشركة من الصور المنتَجَة، اسمُه:
( Universal Document Converter 4.2 (Patch ( يُنقر عليه مرتين) فيفتح إطار فينقر على أيقونة patch
أعيد التذكير إذا طلعت الصورة كبيرة الحجم فالأحسن أن يُخفَّض حجمُها ببرنامج معالج للصور مثل برنامج IrfanView
يحمل من المرفقات
ـ[النقاء]ــــــــ[29 - 08 - 09, 02:12 ص]ـ
نفع الله بكم أخي خلدون، ولاحرمك الله الأجر، فعلتُ ما وجهتني به، وتمت الأمور الحمد لله
ـ[النقاء]ــــــــ[01 - 09 - 09, 09:30 م]ـ
هذه الشجيرة السادسة، وهي في أسباب الإجمال، وهي الشجيرة الأخيرة.
تفضلوا على هذا الرابط:
http://www.4shared.com/file/129422711/34283852/__online.html
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ورزقنا البر والتقوى.
ـ[النقاء]ــــــــ[01 - 09 - 09, 09:46 م]ـ
هذه الشجيرات المستفادة من دروس الشيخ ابن بيه لنا في الجامعة مع مسمياتها، مع التنويه بأنها مستفادة من شرحة ولم يرسمها لنا:
الشجيرة الأولى: أنواع دلالات الألفاظ:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attach...1&d=1250918855
الشجيرة الثانية: تفصيل تقسيم الدلالات حسب ظاهرة الوضوح والغموض عند الجمهور)
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/attachm...1&d=1251387344
الشجيرة الثالثة: تفصيل تقسيم الدلالات حسب ظاهرة الوضوح والغموض عند الحنفية)
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/attachm...1&d=1251388118
الشجيرة الرابعة: أقسام الإجمال.
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/attachm...1&d=1251388918
الشجيرة الخامسة: ما يكون به البيان.
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/attachm...1&d=1251434643
الشجيرة السادسة: أسباب الإجمال:
http://www.4shared.com/file/12942271.../__online.html
وفق الله الجميع.
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[01 - 09 - 09, 11:38 م]ـ
هذه الشجيرة السادسة، وهي في أسباب الإجمال، وهي الشجيرة الأخيرة.
تفضلوا على هذا الرابط:
http://www.4shared.com/file/129422711/34283852/__online.html
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ورزقنا البر والتقوى.
وها هي صورةً في المرفقات:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=70418&stc=1&d=1251833500
بارك الله في مجهوداتك الطيبة الأخت "النقاء"، ولا بأس أن تتحفي إخوانك بالمزيد في المستقبل عندما يتوفر لك الوقت، فأنا شخصيًا استفدت من هذه المخططات، وأرى أمثالها جدَّ ضروري لتجديد وسائل التفهيم والتعليم في شتى الفنون وخاصة ما يعتمد منها على العقل كثيرًا؛ فهذا العمل منكِ سنّةٌ حسنةٌ لكِ أجرُها وأجرُ مَنْ عَمِل بها، و (الفضلُ للمُبْتَدِي ولو أَحْسَنَ المُقتدي)
فيما يخص الروابط التي أعدتي رفعها ـ بارك الله فيك ـ في المشاركة رقم 40، فإن نسخها لم يكن دقيقًا، فالروابط تُنسخ كما يلي: كليك يمين ثم نقر نسخ رابط أو copy shortcut ثم لصق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/212)
ـ[النقاء]ــــــــ[02 - 09 - 09, 02:51 ص]ـ
أخي خلدون - بارك الله فيك- لازلت ناصحاً وفقك الله، ولازلتُ أستفيد من نصحك.
أما قولك (فأنا شخصيًا استفدت من هذه المخططات، ... ) فأتشرف بذلك لأني رايت مشاركاتك في الملتقى لا ترقى إليها مشاركتي البسيطة هذه وهو من تواضعكم،
وقولكم: (فهذا العمل منكِ سنّةٌ حسنةٌ لكِ أجرُها وأجرُ مَنْ عَمِل بها، و (الفضلُ للمُبْتَدِي ولو أَحْسَنَ المُقتدي)، فأولى بهذه العبارة حضرتكم -وفقكم الله- فالفضل بعد الله يرجع إليكم، في اقتراح هذا الموضوع، والدعوة الحث عليه، و ترتيبه.،وقد بدأتم به فعلاً!
وهذه الروابط مرة أخرى -ولعلي هذه المرة أوفق فيها-:
الشجيرة الأولى: أنواع الدلالات:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attach...1&d=1250918855 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=70198&stc=1&d=1250918855)
الشجيرة الثانية: تفصيل تقسيم الدلالات حسب ظاهرة الوضوح والغموض عند الجمهور:
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/attachm...1&d=1251387344 (http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/attachment.php?attachmentid=70306&stc=1&d=1251387344)
الشجيرة الثالثة: تفصيل تقسيم الدلالات حسب ظاهرة الوضوح والغموض عند الحنفية:
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/attachm...1&d=1251388118 (http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/attachment.php?attachmentid=70308&stc=1&d=1251388118)
الشجيرة الرابعة: أقسام الإجمال:
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/attachm...1&d=1251388918 (http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/attachment.php?attachmentid=70310&stc=1&d=1251388918)
الشجيرة الخامسة: ما يكون به البيان
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/attachm...1&d=1251434643 (http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/attachment.php?attachmentid=70318&stc=1&d=1251434643)
الشجيرة السادسة: أسباب الإجمال.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attach...1&d=1251833500 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=70418&stc=1&d=1251833500)
وعلى هذا الرابط توجد كل الصور السابقة على ملف مضغوط، وهو بعنوان: شجيرات الدلالات، لاجديد فيها سوى أني أثبت في بعضها اسمي (النقاء) مما فاتني وضعه فيها .... تفضلوا الرابط:
http://www.4shared.com/file/129490223/2a1931cc/__online.html
ـ[النقاء]ــــــــ[02 - 09 - 09, 03:09 ص]ـ
حاولت رفعها من إدارة المرفقات، لكن في نهاية التحميل تفشل العملية؟؟؟
يالله! الحمد لله!
ـ[عبدالرحمن نور الدين]ــــــــ[02 - 09 - 09, 04:06 ص]ـ
شجيرات الدلالات بالمرفقات
ـ[أم البراء الحنبلية]ــــــــ[02 - 09 - 09, 05:30 ص]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على ما بذلتموه
وبالنسبة للشجرة الثانية وهي بعنوان: (تفصيل تقسيم الدلالات حسب ظاهرة الوضوح والغموض عند الجمهور)
والتي احتوت على المنطوق والمفهوم، فالذي أعرفه أن هذا تقسيم لدلالة اللفظ باعتبار كيفية الدلالة أو طريقتها، أما تقسيم الدلالة باعتبار الوضوح والغموض عند الجمهور فهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: النص والظاهر والمجمل.
فلا أدري هل هذه الشجيرة جمعت التقسمين؟ أم هناك توجيه آخر؟
نفع الله بكم وبعلمكم.
ـ[النقاء]ــــــــ[02 - 09 - 09, 06:32 م]ـ
بارك الله في الإخوة والأخوات،،،،
أما استشكال أختي (أم البراء) فتوضيحه:
بعد أن قسم لناالشيخ ابن بيه -حفظه الله- أنواع الدلالات كما في الشجيرة الأولى، بدأ يفصل القول في الدلالات الناشئة من علاقة اللفظ بالمعنى من ناحية الوضوح والغموض، وقال في بدء الكلام قبل التقسيم: " في ظاهرة الوضوح والغموض يختلف الأحناف عن الجمهور في وصف هذه الظاهرة".
وقال بعد أن شرح لنا هذه الدلالات في وفي ختام تقسيمها: " هذه الباقة ... هذه الألوان المختلفة من الدلالات، أدى إليها وصف ظاهرة لغوية: لأن اللفظ قد يكون واضحاً جدا تتراقص معانيه إلى الذهن، وقد يكون غامضا عندما تسمعه لا تستبين معناه"
قالت مقيدته -عفا الله عنها-: هذان التقسيمان لظاهرة الغموض والوضوح عند الجمهور وعند الحنفية، يفيد أن الحنفية لا يعتبرون مفهوم المخالفة في الكتاب والسنة من الأصل، فيفيد التقسيمان أصل الدلالات عند كل من الفريقين، وما نشأ عنها من تأثير هذه الظاهرة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/213)
فعند الجمهور (وهو موضع إشكالك) لاشك أن دلالالة المنطوق على معناه أقوى من دلالة المفهوم، وهذه القوة في الدلالة راجعة - والله أعلم- لقوة وضوح المعنى في دلالة المنطوق عنها في المفهوم، كما أن مفهوم الموافقة أقوى (أوضح) في الدلالة من دلالة المخالفة، ولعله لهذا السبب يُسمى عند الشافعية بـ (القياس الجلي).حيث اعتبروا الوضوح والجلاء في التسمية
ثم إن نزلنا قليلا في الشجرة نجد أن النص أقوى وأجلى الدلالات وضوحا، وفي دلالة الالتزام تختلف درجة الوضوح في الدلالة على المراد، فما كان طريقه الاقتضاء أقوى وأوضح مما طريقه الإشارة -مثلا-، لأن في دلالة الاقتضاء يتوقف صدق الكلام أو صحته شرعا أو عقلا على تقدير محذوف، ولكن في دلالة الإشارة قد لا يفطن الناظر لها، بل تحتاج إلى دقيق نظر، كدلالة آية البقرة (في بيان حد الصيام) على أن الصائم إن طلع عليه الفجر وهو جنب فصومه صحيح، مع أن الآية ليس سياقها لذلك الحكم ولكن أشارت إليه،قال في المراقي:
فأول إشارة اللفظ لما ... لم يكن القصد له قد عُلما
وكذلك على الناحية الثانية من تقسيم الجمهور، نجد أن مفاهيم المخالفة تتدرج في قوة اعتبارها، فإنها ليست على درجة واحدة في القوة، وهذا راجع (والله أعلم) إلى مدى وضوح دلالتها على معناها، وقد بين درجات قوتها صاحب المراقي بدءا من قوله:
أضعفها اللقب وهو ما أبي ... من دونه نظم الكلام العربي
أعلاه لا يرشد إلا العلماء ... فما لمنطوق بضعف انتمى .....
وفي مساحة الغموض نجد عند الجمهو (المجمل) فهو لفظ ليس بشفّاف بل هو غليظ بدرجة لا يمكن أن نرى ما خلفه من دلالة ومعنى، فنحتاج إلى دليل خارجي لبيان معناه، و (المتشابه) وهو الذي لامطمع للناظر في بيان معناه لأنه مما استأثر به علم الله مثل كيفية أسماءه وصفاته على الحقيقة، والجنة والنار على الحقيقة ... قال فيه صاحب المراقي:
وما به استأثر علم الخالق ... فذا تشابه عليه أطلق
أرجو أن أكون قد وُفقتُ للفهم و الصواب من العلم، والموضوع مطروح للمناقشة والمدارسة، وأرجو ممن لديه معرفة أن يفيدنا وما أنا إلا طويلبة علم، والله أعلم
ـ[محمدالتهامي]ــــــــ[08 - 09 - 09, 05:37 م]ـ
أحسنت جميعا وأبدعتي أيتها النقاء.
فجزاكم الله الخير جميعا.
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[29 - 09 - 09, 11:30 م]ـ
للرفع، وأتمنى المواصلة، وعندي هنا مشاركة سأذكرها لاحقًا إن شاء الله
ـ[النقاء]ــــــــ[30 - 09 - 09, 12:43 ص]ـ
حقا!! نتمنى المواصلة والإفادة من الجميع، وتمنيت من المتخصصين أيضا أن يثروا هذا الموضوع!
وأما أختكم فقليلة العلم، وإنما جدت بما عندي وبما فهمت، ولو كان عندي المزيد لزدت، وما توقفي إلا لقلة البضاعة، وقد تعرض لي أثناء الدراسة بعض التقسيمات، فعند التحقق من صلاحيتها واستيعابها لن أتردد أبدا أن أضيفها في هذا الموضوع.
ـ[علي التنجدادي]ــــــــ[30 - 09 - 09, 03:14 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
مجهود جبار
ـ[النقاء]ــــــــ[03 - 10 - 09, 04:19 ص]ـ
هذه أبيات في المخصِّصات (بصيغة اسم الفاعل) وأنواعها جمعتها من نظم سيدي عبد الله –رحمه الله- (مراقي السعود) وجمعتُ منها تقسيماً للمخصصات، يحتويها في شكل شجري، وأسأل الله التوفيق والمعونة، وأسعد من إخواني التسديد والتقويم.
الأرقام على اليمين هي أرقام البيت من المنظومة، قال سيدي عبد الله –رحمه الله-:
394 - حروف الاستثناء والمضارع **من فعل الاستثناء وما يضارع
413 - ومنه ما كان من الشرط أعد **للكل عند الجل أو وفقا تفد
417 - ومنه في الإخراج والعود يُرى** كالشرط قل وصفٌ وإن قبل جرى
419 - ومنه غاية عموم يشملُ**لو كان تصريح بها لا يحصل
423 - وسم مستقله منفصلا**للحس والعقل نماه الفضلا
424 - وخصص الكتاب والحديث به**أو بالحديث مطلقا فلتنتبه
425 - واعتبر الإجماع جل الناس**وقسمي المفهوم كالقياس
426 - والعرف حيث قارن الخطابا**ودع ضمير البعض والأسبابا
427 - وذكر ما وافقه من مفرد**ومذهب الراوي على المعتمد
وتفصيلات اعتبارها، والخلاف فيها يُرجع فيها لكتب الأصول، والهدف هنا هو وضع تصور شكلي لمكان المخصص من بين المخصصات.
تفضلوا على الرابط
http://www.4shared.com/file/137147318/3e3bc7c8/__online.html
ـ[وليد الأزهري]ــــــــ[05 - 10 - 09, 04:49 م]ـ
بارك الله فيكم جميعاً ..
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[06 - 10 - 09, 11:24 م]ـ
بارك الله فيك على هذا المجهود، سأدرج مخططَّكِ أو شجيرتَكِ كصورة ضمن المشاركة حتى تتّضِح جليًّا للعيان:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=71009&stc=1&d=1254853405
ـ[النقاء]ــــــــ[09 - 10 - 09, 11:40 م]ـ
استبطأنا ما وعدتنا به يا أستاذنا خلدون.
نرجو أن تكون في خير وعافية!!
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[10 - 10 - 09, 04:18 م]ـ
استبطأنا ما وعدتنا به يا أستاذنا خلدون.
نرجو أن تكون في خير وعافية!!
بارك الله فيكم، وزادنا الله حرصًا على البحث وطلب العلم
نعم وعدت بمشاركة هنا قبل أيام، وتأخرت في ذلك لانشغالي في الاعتناء بمنظومة تحفة الحكام في نُكت العقود والحكام لأبي بكر بن عاصم الأندلسي ت829هـ، في علم القضاء وفقه الحقوق ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=188487).
أما مضمون المشاركة هنا فقد قصدت رفع المخطَّط الموجود في كتاب الشيخ بن بيّه في طبعته الأولى (قرأت في هذا المنتدى أنه طبع ثانيًا وزاد حجمه إلى الضعف، فمن يعلم يؤكد ويفيد)، وكذلك الموجود في بحث الشيخ الدّو حول مراتب الدلالة
فيما يلي المخطّط الموجود في ص296 من كتابه أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، وأؤجل رفع بحث الدو بعد تنسيقه وبعض الأشكال الواردة فيه إلى مشاركة آتية إن شاء الله
شجرة الدلالات للشيخ بن بيه
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=71069&stc=1&d=1255176051
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/214)
ـ[النقاء]ــــــــ[11 - 10 - 09, 01:53 ص]ـ
نعم أستاذنا خلدون، هذه الشجرة الكبرى للدلالات التي درسناها على الشيخ في الجامعة، أما عن الكتاب فقد طبع طبعة أخرى بدار المنهاج بجدة، وقد زاد إلى الضعف، لأنه أضاف إلى دلالات الألفاظ (دلالات المعاني) وهي الإجماع والقياس والاستحسان والمصلحة المرسلة ... ونفس الشجرة موجودة في الكتاب في طبعته الثانية.
بارك الله في علم الشيخ وجميع من أفادنا وعلمنا
ـ[أبواحمدبن احمد]ــــــــ[14 - 10 - 09, 01:12 ص]ـ
السلام عليكم
بارك الله فيك اخي الفاضل وكل من شارك
والموفق
ـ[هشام مشالي]ــــــــ[21 - 10 - 09, 01:33 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد:
فإن هذا الباب من أهم أبواب أصول الفقه وأعمقها فهمًا، فجزى الله كل من ساعد على فهمه خير الجزاء، وأهيب برواد هذا المنتدى أن يثروا البحث في هذا الموضوع، إما بالإضافة، أو بالمناقشة.
ولو سمح لي إخواني بطرح بعض الأسئلة للمناقشة، حول ما ورد في هذه الشجيرات المباركة فسأكون شاكرًا لهم، واضعًا سعة صدرهم، وجميل تواضعهم المحل اللائق.
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[21 - 10 - 09, 02:55 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد:
فإن هذا الباب من أهم أبواب أصول الفقه وأعمقها فهمًا، فجزى الله كل من ساعد على فهمه خير الجزاء، وأهيب برواد هذا المنتدى أن يثروا البحث في هذا الموضوع، إما بالإضافة، أو بالمناقشة.
ولو سمح لي إخواني بطرح بعض الأسئلة للمناقشة، حول ما ورد في هذه الشجيرات المباركة فسأكون شاكرًا لهم، واضعًا سعة صدرهم، وجميل تواضعهم المحل اللائق.
مرحبا بكم يا شيخنا
سبحان الله
لما مررت على هذا الموضوع أول مرة تذكرتكم:) و ها أنا ذا أجد لكم ردا في نفس الموضوع
أسأل الله أن ينفع الإخوة بكم و ينفعكم بالإخوة
ـ[النقاء]ــــــــ[21 - 10 - 09, 03:56 م]ـ
مرحبا بالأستاذين هشام مشالي ومحمد عمارة،
ومناقشة الشجيرات هو ما نتمناه، لتصحيح الأخطاء وتقويم الاعوجاج، نود منكم التوجيه والإضافة والمناقشة والإثراء، وإن تأخر الرد فاعذرونا، للانشغال في هذه الأيام نسأل الله التوفيق والإعانة
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[23 - 10 - 09, 03:29 م]ـ
في الموضوع هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=190499) أعدتُ رفع بحث الشيخ حسن الددو حول مراتب الدلالة، وقد أوردَ فيه بعض المخططات أو الأشكال في الدلالة ولصلتها بالموضوع أوردُها هنا (محولةً أسود ـ أبيض لتخفيف حجمها) وهي خمس:
الأولى: ص9
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=71444&stc=1&d=1256296995
الثانية: ص41
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=71445&stc=1&d=1256297108
الثالثة: ص52
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=71446&stc=1&d=1256297183
الرابعة: ص62
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=71447&stc=1&d=1256297183
الخامسة: ص66
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=71448&stc=1&d=1256297183
ـ[النقاء]ــــــــ[23 - 10 - 09, 11:23 م]ـ
فوائد كبيرة، من عالم كبير، سلمت يمينك،وبورك في عمرك وعملك
ـ[النقاء]ــــــــ[24 - 10 - 09, 12:05 ص]ـ
في الموضوع هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=190499) أعدتُ رفع بحث الشيخ حسن الددو حول مراتب الدلالة،
استفسار من الأستاذ خلدون: هل الصفحة 106 هي آخر صفحة من الملزمة؟؟
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[24 - 10 - 09, 10:03 ص]ـ
استفسار من الأستاذ خلدون: هل الصفحة 106 هي آخر صفحة من الملزمة؟؟
حسب الخطة التي أثبتَها صاحب البحث في مُقدمته فإنه ينقص من صورة البحث في آخره الفصل الخامس (مراتب الدلالة من حيث القطعية والظنية) والخاتمة، وقد نشر قبل أكثر من عام في موقع شذرات هنا ( http://www.chatharat.com/vb/showthread.php?p=1769) بدون أن يكملوا الناقص.
أما محتويات الفصل الخامس المذكور (مراتب الدلالة من حيث القطعية والظنية) كما ورد في ص4 هي كما يلي: تمهيد وثلاثة مباحث
التمهيد: بتعريف مراتب العلم "اليقين والظن والشك والوهم"
المبحث الأول: قطعي الدلالة
المبحث الثاني: ظني الدلالة
المبحث الثالث: العمل عند تعارض القطعي والظني أو الظنين
ثم الخاتمة: بتلخيص أهم نتائج البحث
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[02 - 11 - 09, 10:46 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
نقاء وخلدون جزاكما الله خيرا كثيرا
لله دركما، منه أجوركما،
طابت أموركما في كل الاوقات
جهد مبارك وعمل متميز
أرجو أن يستمر حتى تزرع شجرة متكاملة لعلم الأصول بجميع مباحثه
ـ[أم البراء الحنبلية]ــــــــ[02 - 11 - 09, 01:00 م]ـ
عدنا بعد طول غياب مازادنا إلا شوقا لهذه الروضة الغناء
وعادت معي الأسئلة والإشكالات (يبدو أنني الوحيدة في هذا فتحملوني)
وإشكالي: في شجيرة المخصصات ذكر العرف كمخصص لفظي، مع أن الأولى (في نظري) أن يكون تحت المخصصات المختلف فيها، لأنه ليس لفظيا، ومختلف فيه.
اقتراح: لو استفيد من هذا التقسيم لصنع تقسيمين متفرعين الأول: تقسيم للمخصصات المختلف فيها والمتفق عليها، وآخر للمخصصات اللفظية وغير اللفظية أعتقد أنه سيكون أكثر توضيحا.
زادكم الله فضلا وعلما.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/215)
ـ[النقاء]ــــــــ[16 - 11 - 09, 08:08 م]ـ
أستاذتي أم البراء أعذريني عن تأخر الرد.
استشكالك أستاذتي في محله من ناحية أن العرف ليس لفظيا، ولكن لا يوضع في المختلف فيه هنا، لأن التقسيم ليس شاملا للمذاهب بل هو لتفهيم التقسيم الذي اشتملت عليه أبيات المراقي لذلك أوردها قبل التقسيم، إعانة للمريدين حفظها ليتصوروا ما ترمي إليه.
وهذا مزيد إيضاح للتقسيم وأسباب ظهوره في هذه الصورة وتنبيهات لفهمها:
اعتمدت في التقسيم على كلام الشارح الشيخ محمد الأمين الشنفقيطي (صاحب الأضواء) في قوله:
(( ... والتخصيص قسمان: متصل ومنفصل، أما المنفصل فسيأتي الكلام عليه في قول المصنف: وسمِّ مستقله منفصلا ... إلخ، وأما المتصل فهو المذكور هنا .... وهو خمسة أشياء: الاستثناء، والشرط، والصفة، والغاية، وبدل البعض من الكل ... )) نثر الورود 1/ 280
وقوله: ((هذا هو القسم الثاني من أقسام المخصص وهو المنفصل ... وهو قسمان: لفظي وغير لفظي، وبدأ المؤلف بغير اللفظي لقلته وهو التخصيص بالحس والعقل)) نثر الورود1/ 303
وقال في مراقي السعود إلى مراقي السعود220: (( ... وشرع في اللفظي فقال: وخصص الكتاب والحديث به))
2 - هذا التقسم ليس شاملا للتخصيص والمذاهب فيه عند جميع الأصوليين بل هو في المتفق عليه والمختلف فيه في حكاية صاحب المراقي،لأنه تصوير لتقسيمات التخصيص التي اشتملت عليها المراقي لتسهيل تصورها وحفظها لمن يرغب في حفظ المراقي، وليس لي اطلاع إن اختلف الأصوليون في غير ما حكاه صاحب المراقي.
3 - لعل إدراج العرف في المخصصات اللفظية لأن العرف منه ما هو لفظي كما هو في تقيسمات الأصوليين، فكأني بالمعنى أن اللفظ الذي جرى العرف في إطلاقه على معنى معين خاص لايشمل ما يحمله اللفظ من معان عامة إن انتزع منها اعتبار العرف، بمعنى أن اللفظ العرفي يكون معناه ما تعورف عليه من معنى ويكون مخصصا لما اشتمل عليه اللفظ من العموم في الوضع اللغوي ... فينظر هنا إلى اللفظ المتعارف على معنى له خاص، وليس إلى العرف مجردا، لذلك قال: حيث قارن الخطابا!
أقول لعل هذا هو المعنى، وإلا فاستشكالك وجيه وفي محله أستاذتي الكريمة.
ـ[النقاء]ــــــــ[16 - 11 - 09, 11:36 م]ـ
ملاحظة
لم أذكر في المخصصات المتصلة بدل البعض من الكل، ولعلي أتداركك ذلك في مخطط جديد
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[18 - 11 - 09, 06:54 م]ـ
لعل الاستاذة الفاضلة تتدارك ذلك بمخطط اخر
نفع الله بكم
ـ[النقاء]ــــــــ[20 - 11 - 09, 02:25 م]ـ
هذا مخطط المخصصات بعد إضافة (بدل البعض من الكل) ضمن المخصصات المتصلة.
http://www.4shared.com/file/155841687/2a19b541/_____resize.html
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[21 - 11 - 09, 11:10 م]ـ
هذا مخطط المخصصات بعد إضافة (بدل البعض من الكل) ضمن المخصصات المتصلة.
http://www.4shared.com/file/155841687/2a19b541/_____resize.html
بارك الله في عملك هذا ووفقك لما يحب ويرضى:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=72017&stc=1&d=1258834008
ـ[هشام مشالي]ــــــــ[23 - 11 - 09, 10:49 ص]ـ
بارك الله في مجهوداتكم
ولكن لا أخفي ترددي في مشاركتكم في هذا العمل المبارك
فإني ألتقي معكم في فكرة المشروع وهي تفهيم أصول الفقه عن طرق المخططات
وأختلف معكم في شرطكم وهو الاقتصار على تفهيم بعض ما ورد في كتب الأصول دون غيرها
ولا أقصد بذلك عمل مقارنة بين كتب أصول الفقه والمذاهب المختلفة فيه
ولكني كنت أود أن نخلص من هذه الكتب بما يترجح ليضمن في مخطط ينتفع به القريب والبعيد
وذلك عملًا بمنهج أصحاب الكتب؛ إذ أنهم يكتبون ما ترجح لديهم، وأيضًا فيه التدريب على النقاش والبحث العلمي اللازم لطالب العلم حتى تترقى ملكاته العلمية.
إلا أن هذا لا يقلل من قيمة هذا العمل الذي أعده بمثابة الخطوة الأولى في طريق ما أصبو إليه.
وجزاكم الله خيرًا على رحابة صدركم.
ـ[النقاء]ــــــــ[23 - 11 - 09, 02:25 م]ـ
سرنا مروركم أستاذنا هشام مشالي.
وما أشرت به صحيح، ولكن -أحدثك عن نفسي- أتقاصر عنه، لني لا زلت طالبة علم، لم أرتقِ، إلى المستوى الذي تصبو إليه،ومقصودي من هذه المخططات هو تقريب فهم المتون الأصولية، وما حوته في باب الدلالات، حتى يتصور الطالب المسألة جيدا، ليسلم له التطبيق في صورة محل الوفاق أو الخلاف، وليساعده هذا التصور على إتقان حفظ المتن كالورقات والمراقي.
أستاذي، الملف الذي حواه (شجيرات الدلالات) هو تقسيم على أساس دروس عالم كبير في زماننا وهو الشيخ ابن بيه -حفظه الله- من خلال محاضراته لنا في الجامعة بمساعدة كتابه أمالي الدلالات.
أما مخطط المخصصات هو لتفهيم أقسام المخصصات الواردة في مراقي السعود ليسهل تصورها وبالتالي يسهل حفظ أبيات المراقي في هذا الأمر لمن أراد حفظها.
أشكركم أستاذي على رأيكم، وطموحكم إلى الأفضل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/216)
ـ[النقاء]ــــــــ[15 - 12 - 09, 01:29 ص]ـ
للرفع والإثراء
ـ[د محمد البدري]ــــــــ[07 - 02 - 10, 07:22 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[النقاء]ــــــــ[30 - 03 - 10, 09:47 م]ـ
للرفع ولإثراء
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[31 - 03 - 10, 01:56 ص]ـ
بورك فيكم
حاولت اظهار صورة المخطط النقائي فلم انجح
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=74787&stc=1&d=1269986733
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=74787&stc=1&d=1269986733
ـ[ابوسعيد يحي]ــــــــ[25 - 10 - 10, 10:14 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[25 - 10 - 10, 10:51 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[راكان عبدالله]ــــــــ[25 - 10 - 10, 04:02 م]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[أبو محمد المحراب]ــــــــ[28 - 10 - 10, 01:20 م]ـ
ما شاء الله،
جهد مشكور،
جزاكم الله خيرا
ـ[باحثة **]ــــــــ[20 - 11 - 10, 03:56 ص]ـ
جميل / شكرا
ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[20 - 11 - 10, 01:11 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[احمد الازهرى السلفي]ــــــــ[20 - 11 - 10, 01:50 م]ـ
جزاكم الله خيرا(114/217)
ابحث عن شرح مكتوب لرسالة السعدي في اصول الفقه
ـ[شاكر العواجي]ــــــــ[24 - 08 - 09, 03:19 ص]ـ
سلام الله عليكم
هل من شرح مكتوب موسع لرسالة السعدي في اصول الفقه
و دمتم موفقين
ـ[عبدالله بن عبدالقادر المسلم]ــــــــ[24 - 08 - 09, 05:50 ص]ـ
شرح الشيخ عبد الله الفوزان وأظن ان اسمه تحفة المحصول شرحه الشيخ في إحدى دورات شيخ الإسلام في الرياض وقد طبعته دار المسلم
ـ[شاكر العواجي]ــــــــ[25 - 08 - 09, 03:44 ص]ـ
اين أجده على النت بارك الله فيك
ـ[عبدالله بن عبدالقادر المسلم]ــــــــ[25 - 08 - 09, 11:24 م]ـ
تجده في موقع الشيخ باسم جمع المحصول
من هنا ( http://www.alfuzan.islamlight.net/index.php?option=com_remository&Itemid=49)
ـ[حسين الفلسطيني]ــــــــ[25 - 08 - 09, 11:39 م]ـ
هناك أيضا كتاب التعليقات المنيفة على فصول الرسالة السعدية اللطيفة للأخ نادر التعمري
وفقه الله
ـ[حسين الفلسطيني]ــــــــ[23 - 09 - 09, 09:33 م]ـ
شرح الرسالة اللطيفة للشيخ عبد الرزاق البدر
http://www.al-badr.net/web/index.php?page=lecture&action=category&category=119
ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[23 - 09 - 09, 10:59 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=179492(114/218)
هل من شرح لـ" تحفة أهل الطلب" للسعدي
ـ[جراح نادر العوضي]ــــــــ[24 - 08 - 09, 11:38 ص]ـ
من يدلني على شرح لكتاب " تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب "
للسعدي رحمه الله
ـ[عبد الله المزيني]ــــــــ[24 - 08 - 09, 07:00 م]ـ
الاخ الفاضل/ جراح العوضي
فيه شرح للشيخ الاستاذ الدكتور/ عبد الكريم بن محمد اللاحم
في مجلد واحد عدد صفحاته 534 صفحة
من اصدار دار كنوز اشبيليا
ـ[جراح نادر العوضي]ــــــــ[25 - 08 - 09, 02:09 ص]ـ
أسأل الله لك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل
بوركت أخي الغالي
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[26 - 08 - 09, 07:15 ص]ـ
و صوتيا شرحه الشيخ سامي الصقير و هو موجود على الارشيف
ـ[عبدالمنان الأثري]ــــــــ[26 - 10 - 09, 09:02 م]ـ
على الرابط انت تجد ما تطلب
http://www.liveislam.net/archive.php?sid=&action=title&tid=24&bookid=354
لكن كما تعلمون الاشرطة علي هذا الموقع تكون نا قصة
لو كان عند احد من الا خوة شرح كامل من احد المشائخ الثلاثة
1. سعد بن ناصر الشثري
2. الشيخ سامي الصقير
3. الشيخ عبدالمحسن الزامل
فارفعه على هذا الرابط
ـ[محمد السيد ابراهيم]ــــــــ[24 - 02 - 10, 10:33 ص]ـ
http://www.archive.org/details/zamil-ibnrajab
شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة السعدي رحمه الله شرح الشيخ عبدالمحسن الزامل
http://www.archive.org/details/Sakir-
قال الشيخ الألباني :
awid-IbnRajab
الشيخ سامي بن محمد الصقير حفظه الله شرح تحفة أهل الطلب في اختصار قواعد ابن رجب للسعدي
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[26 - 04 - 10, 01:39 ص]ـ
غفر الله لك يا اخى
ـ[أبو عمر البديري]ــــــــ[26 - 04 - 10, 09:34 ص]ـ
يوجد للشيخ سامي الصقير شرح مكتوب على الحاسب عند مكتبة وسائل الطالب بعنيزة، لكن نسيت الآن هل هو على (تحفة الطلب) أو على (الأصول والتقاسيم الجامعة) لابن سعدي.(114/219)
أين أجد نزهة الخاطر العاطر في ب. د.ف؟
ـ[أبو سنان الحراني]ــــــــ[25 - 08 - 09, 12:06 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
أين أجد نزهة الخاطر العاطر في ب. د.ف؟
وجزاكم الله خيراً
ـ[أبو سنان الحراني]ــــــــ[26 - 08 - 09, 04:53 ص]ـ
للرفع
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[26 - 08 - 09, 04:55 ص]ـ
هل هو شرح روضة الناظر
ـ[أبو سنان الحراني]ــــــــ[27 - 08 - 09, 05:38 م]ـ
نعم أخي هو شرح روضة الناظر لإبن بدران
بارك الله فيك
ـ[أبو سنان الحراني]ــــــــ[29 - 08 - 09, 01:03 ص]ـ
للرفع
أين الإخوة؟
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[31 - 08 - 09, 02:45 م]ـ
أظنه مطبوع مع كتاب المدخل لمذهب الامام أحمد في مجلد واحد
ـ[أبو سنان الحراني]ــــــــ[02 - 09 - 09, 08:50 ص]ـ
نعم شرح إبن بدران على روضة الناظر مطبوع لكن أريده في ب. د.ف
ـ[ابو جودى المصرى]ــــــــ[22 - 07 - 10, 03:01 م]ـ
قال صاحب كتاب معالم اصول الفقه عند اهل السنة
اذ شرح ابن بدان اغلبه من
مختصر الروضة للطوفي
ـ[ابو جودى المصرى]ــــــــ[26 - 07 - 10, 11:20 ص]ـ
تجد الكتاب على هذا الرابط
http://www.almaktabah.net/vb/showthread.php?t=27622
ـ[طالبة الشريعة]ــــــــ[21 - 08 - 10, 12:27 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نزهة الخاطر العاطر للتحميل pdf اضغط على الرابط أدناه:
http://www.mediafire.com/?o1zwmztjqzd
أو
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=71961&d=1258571438(114/220)
هل يوجد نظم في الأصول على مذهب الإمام أحمد
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[26 - 08 - 09, 04:43 ص]ـ
وكل ماكان النظم متقدم كل ماكان أفضل وأحسن
ولكم مني جزيل الشكر والدعاء(114/221)
كتاب: شرح غاية السول إلى علم الأصول
ـ[ابو عبدالرحمن محمد العمري]ــــــــ[27 - 08 - 09, 09:43 م]ـ
شرح غاية السول إلى علم الأصول
http://www.neelwafurat.com/images/lb/abookstore/covers/hard/94/94494.gif
تأليف: ابن المبرد الحنبلي الدمشقي
ترجمة، تحقيق: أحمد بن طرقي الغزي
التحميل ( http://rapidshare.com/files/259025021/_____.pdf_tsid_20090723-044854-cf28d44a)
(http://rapidshare.com/files/259025021/_____.pdf_tsid_20090723-044854-cf28d44a)(114/222)
كتاب: أصول فقه الإمام مالك - أدلته النقلية
ـ[ابو عبدالرحمن محمد العمري]ــــــــ[27 - 08 - 09, 09:54 م]ـ
أصول فقه الإمام مالك - أدلته النقلية
عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان
التحميل ( http://www.4shared.com/file/66459589/6df2cc63/___.html?dirPwdVerified=a49134f3)(114/223)
هل من تفريق بين النوع والقٍسم؟
ـ[أبو عبدالله القضاعي]ــــــــ[29 - 08 - 09, 03:07 ص]ـ
السلام عليكم:
هل يفرق بين النوع والقسم في الاصطلاح
يقال انواع البلاغة كذا؟
او يقال اقسامها كذا؟
هل يفرق بينها أهل المنطق؟
شكر الله لكم
ـ[أبو كوثر المقدشي]ــــــــ[24 - 09 - 09, 03:26 م]ـ
السلام عليكم:
هل يفرق بين النوع والقسم في الاصطلاح
يقال انواع البلاغة كذا؟
او يقال اقسامها كذا؟
هل يفرق بينها أهل المنطق؟
شكر الله لكم
قال السخاوي في فتح المغيث (1/ 25): (أقسام الحديث) جمع قسم، وهو والنوع والصنف والضرب معانيها متقاربة، وربما تستعمل بمعنى واحد.
أخوكم/ المقديشوي
ـ[أبو عبدالله القضاعي]ــــــــ[24 - 09 - 09, 07:36 م]ـ
ما قصرت أخي
أريد التفريق البسيط إن كان لك به علم.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[25 - 09 - 09, 02:08 ص]ـ
في التعريفات للجرجاني (155): قسم الشيء ما يكون مندرجا تحته وأخصَّ منه، كالاسم فإنه أخص من الكلمة ومندرج تحتها؛ واعلم أن الجزئيات المندرجة تحت الكلي إما أن يكون تباينها بالذاتية، أو بالعرضيات، أو بهما، والأول يسمى أنواعا، والثاني أصنافا، والثالث أقساما. اهـ
وفقكم الله
ـ[الفايد]ــــــــ[25 - 09 - 09, 02:22 ص]ـ
في التعريفات للجرجاني (155): قسم الشيء ما يكون مندرجا تحته وأخصَّ منه، كالاسم فإنه أخص من الكلمة ومندرج تحتها؛ واعلم أن الجزئيات المندرجة تحت الكلي إما أن يكون تباينها بالذاتية، أو بالعرضيات، أو بهما، والأول يسمى أنواعا، والثاني أصنافا، والثالث أقساما. اهـ
وفقكم الله
والنوع عند المناطقة: هو ما يصدق على كثيرين متفقين بالحقيقة ويقع في جواب ما هو.
ـ[الفايد]ــــــــ[25 - 09 - 09, 02:23 ص]ـ
وسأبحث لك عن تعريف القسم عندهم بإذن الله.
ـ[أبو عبدالله القضاعي]ــــــــ[26 - 09 - 09, 02:44 م]ـ
نحن بانتظارك أخي الفايد ..
ـ[الفايد]ــــــــ[27 - 09 - 09, 02:35 م]ـ
القسم هو كل يمكن قسمته الى اجزاء, فقد يكون جنسا او نوعا او غير ذلك
فكل ما يصح انقسامه يطلق عليه قسم
مثاله
الكلمة ثلاثة اقسام وتقول ثلاثة انواع.
وهنا يرادف القسم في معناه النوع.
وقد يكون القسم اعم من النوع من حيث إنه يطلق على جميع ما يصح منه القسمة
مثاله: الجنس ثلاثة اقسام قريب وبعيد ووسط
والكليات خمسة دون انتقاص ......
فبناء على هذا يكون القسم تعبير لغوي.
والنوع اصطلاح منطقي يشترط ان يكون ما فوقه جنس و تحته افراد
فمثلا: الانسان نوع فوقه جنس الحيوان.
وتحته زيد وبكرو ..... وهي الافراد
المراجع
ضوابط المعرفة
بعض شروح السلم
سؤال المشايخ
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[27 - 09 - 09, 10:40 م]ـ
لا أعلم أن لأهل المنطق مفهومًا خاصًا لِ (القسم) بخلاف (النوع)
ففي اللغة لا تبدو التفرقة كبيرة سوى أن يكون المقصود بالنوع القسم المماثل مثل ما يقولون (ضَرْب ومثيل)
أما عند أهل المنطق فالتفرقة كبيرة، أعني بينهما عموم وخصوص مطلق، فالقسم أعم مطلقًا والنوع أخصُّ مطلقًا
فالقسم يطلق على كل ما يندرج تحت شيء بدون أي شروط (ويمكن التحقق باستقراء كلامهم)
لكن مع اشتراك (النوع) مع (القسم) في أنه ما يندرج تحت شيء، فإن (النوع) يختص عندهم بالشروط المعروفة ويمكن حصرها كما يلي:
ـ أن يكون كليًا أي يصدق على كثيرين
ـ أن يكون هذا الكثير متفقًا في الماهية
ـ إذا لم يندرج تحته نوع فهو (النوع الحقيقي) وإلا فهو (النوع الإضافي)
وما دام أن (القسم) هو مفهوم كلي وما تحته مختلفين في الماهية فهل نستطيع اعتبار (القسم) جنسًا و (النوع) هو أحد أنواعه؟(114/224)
أبحث عن كتاب يحتوى على أمثلة كثيرة فى هذا الباب (التعارض و الترجيح).
ـ[أبو العباس الجنوبى]ــــــــ[31 - 08 - 09, 03:32 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أبحث عن كتاب يحتوى على أمثلة كثيرة فى هذا الباب (التعارض و الترجيح).
مثّل للآتى:
1 - تعارض دفع عن طريق إسقاط دليلين و الإستدلال بما دونهما فى الرتبة.
2 - تعارض دفع عن طريق الجمع و التوفيق عند الجمهور.
3 - ترجيح بين نصين متعارضين من جهة السند.
4 - ترجيح بين نصين لأمر خارج.
جزاكم الله خيرًا
ـ[محبة الأصول]ــــــــ[31 - 08 - 09, 04:52 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أبحث عن كتاب يحتوى على أمثلة كثيرة فى هذا الباب (التعارض و الترجيح).
مثّل للآتى:
1 - تعارض دفع عن طريق إسقاط دليلين و الإستدلال بما دونهما فى الرتبة.
2 - تعارض دفع عن طريق الجمع و التوفيق عند الجمهور.
هذه الأمثلة مبسوطة بكثرة في باب التعارض والترجيح عند الأصوليين المتقدمين، وكثير ما يكون الجمع والتوفيق في الآيات التي ظاهرها التعارض وكذلك الأحاديث، وإن كان الأصل أن الشريعة الإسلامية لا تعارض فيها وإنما التعارض في ذهن المجتهد.
وانظر الرسائل العلمية المتعلقة بالتعارض والترجيح، ومن أبرزها:
التعارض والترجيح للبرزنجي في مجلدين، فقد ذكر هذه المسألة والمسألة الثالثة والرابعة وغيرها في رسالته العالمية.
وانظر: التعارض والترجيح للحفناوي.
وتعارض دلالات الألفاظ والترجيح بينها لعبدالعزيز العويد.
والتعارض والترجيح لأبو بكر دكوري، وغيرها.
3 - ترجيح بين نصين متعارضين من جهة السند.
4 - ترجيح بين نصين لأمر خارج.
جزاكم الله خيرًا
أعانكم الله.(114/225)
رسائل أو كتب بخصوص هذا العنوان
ـ[محبة الأصول]ــــــــ[31 - 08 - 09, 04:59 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني المباركين:
هل عند أحدكم معرفة برسالة جامعية أو كتاب يحتوي على مسألة: تعارض الأصل والغالب، لاسيما أنه يترتب على الخلاف فيها فروع فقهية كثيرة.
وجزاكم الله خيراً.
ـ[النقاء]ــــــــ[02 - 09 - 09, 09:23 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لعلك ياأختي تسترشدين بما قاله الزقاق في المنهج:
في الأخذ بالغالب أو أصل إذا ... تعارضا قولان لكن انبذا
إجماعا أصلا خالف الذي شهد ... وغالبا في الدين قال من رشد
فانظري في شرحها للمنجور (شرح المنهج المنتخب) مع المراجع التي رجع إليها المحقق الشنقيطي عند هذا الشرح، مما يُبصر ببعض المسائل و المذاهب في المسألة
وانظري أيضا قول صاحب المراقي:
وإن يعارض غالبا ذا الأصل** ففي المقدم تنافي النقل.
انظري في شرح هذا البيت في نثر الورود و في نشر البنود مثلا.
ومن مسائل الخلاف:
1 - لو ادعت امرأة أن زوجها لا ينفق عليها مع أنها مقيمة معه
2 - نسيج الكافر أو الفاسق.
3 - سؤر الكافر وشارب الخمر ومنسوجه.
4 - النعل يمشي بها في طين يتلبس بالنجاسة.
5 - ثوب الجزار.
وقد رأيت بعض الأصوليين (وليس لي اطلاع واسع) أنهم يناقشون هذه المسألة في دليل الاستصحاب، فلعلك إذا راجعت كتب الأصول في المذاهب الأربعة عند هذا الدليل تجدين بغيتك.
ـ[حسن بن الشيخ علي وَرْسمه]ــــــــ[03 - 09 - 09, 01:07 م]ـ
وانظري أيضاً كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي وأيضا هناك بحث موسع بعنوان " الذخر الفاخر في تعارض الأصل والظاهر" لإبراهيم الدامغاني قرابة 270صفحة
ـ[محبة الأصول]ــــــــ[05 - 09 - 09, 04:06 ص]ـ
جزاكما الله تعالى خيراً وحقق سؤلكما
ـ[ابو عبدالمحسن]ــــــــ[08 - 09 - 09, 07:10 ص]ـ
وهذه رسالة في جامعة الإمام
عنوان الرسالة: الأصل والظاهر في القواعد الفقهية -دراسة تأصيلية مع دراسة تطبيقية لبعض الأصول المتعلقة بالمعاملات
اسم الباحث: أحمد بن عبد الرحمن الرشيد
المرحلة: ماجستير
القسم: أصول الفقه
المشرف: د. يعقوب بن عبد الوهاب الحسين
تاريخ التسجيل: 17/ 1/1420هـ
تاريخ المناقشة: 8/ 8/1422هـ(114/226)
دروس صوتية في أصول الفقه قيمة جدا للشيخ عمرو بن على بن محمد
ـ[عبدالرحمن الجامع]ــــــــ[01 - 09 - 09, 05:17 م]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده هذه بعض الدروس الصوتية لشيخنا الفاضل عمرو فى برنامج البال توك وسوف اقوم برفعها تباعا
شرح السلم المنورق في المنطق
الأول ( http://www.wearemuslems.com/Debates&Lectures/Student/monawreq_solam/1.rm)
الثاني ( http://www.wearemuslems.com/Debates&Lectures/Student/monawreq_solam/2.rm)
الثالث ( http://www.wearemuslems.com/Debates&Lectures/Student/monawreq_solam/3.rm)
الرابع ( http://www.wearemuslems.com/Debates&Lectures/Student/monawreq_solam/4.rm)
الخامس ( http://www.wearemuslems.com/Debates&Lectures/Student/monawreq_solam/5.rm)
السادس ( http://www.wearemuslems.com/Debates&Lectures/Student/monawreq_solam/6.rm)
السابع ( http://www.wearemuslems.com/Debates&Lectures/Student/monawreq_solam/7.rm)
الثامن ( http://www.wearemuslems.com/Debates&Lectures/Student/monawreq_solam/8.rm)
التاسع ( http://www.archive.org/download/monawraq50/9.rm)
العاشر ( http://www.archive.org/download/monawraq50/10.rm)
الحادى ( http://www.archive.org/download/monawraq50_673/11.rm) عشر
ـ[عبدالرحمن الجامع]ــــــــ[01 - 09 - 09, 05:23 م]ـ
شرح الورقات في أصول الفقه
الأول ( http://www.wearemuslems.com/Debates&Lectures/Student/Waraqat_Osol%20Feqh/001.ra)
الثانى ( http://www.wearemuslems.com/Debates&Lectures/Student/Waraqat_Osol%20Feqh/002.ra)
الثالث ( http://www.wearemuslems.com/Debates&Lectures/Student/Waraqat_Osol%20Feqh/003.ra)
الرابع ( http://www.wearemuslems.com/Debates&Lectures/Student/Waraqat_Osol%20Feqh/004.ra)
الخام ( http://www.wearemuslems.com/Debates&Lectures/Student/Waraqat_Osol%20Feqh/005.ra) س
السادس ( http://www.wearemuslems.com/Debates&Lectures/Student/Waraqat_Osol%20Feqh/006.ra)
السابع ( http://www.wearemuslems.com/Debates&Lectures/Student/Waraqat_Osol%20Feqh/007.ra)
الثامن ( http://www.wearemuslems.com/Debates&Lectures/Student/Waraqat_Osol%20Feqh/008.ra)
التاسع ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/ التاسع)
العاشر ( http://www.wearemuslems.com/Debates&Lectures/Student/Waraqat_Osol%20Feqh/010.ra)
الحادى ( http://www.wearemuslems.com/Debates&Lectures/Student/Waraqat_Osol%20Feqh/011.ra) عشر
ـ[عبدالرحمن المسيرى]ــــــــ[01 - 09 - 09, 05:28 م]ـ
شكراً على النقل أخي عبدالرحمن
ـ[عبدالرحمن الجامع]ــــــــ[01 - 09 - 09, 06:12 م]ـ
أعتذر عن الخطا
الشريط التاسع في شرح الورقات
التاسع ( http://www.wearemuslems.com/Debates&Lectures/Student/Waraqat_Osol%20Feqh/009.ra)
ـ[أم البراء الحنبلية]ــــــــ[02 - 09 - 09, 05:34 ص]ـ
جزاك الله خيرا، هل من ترجمة للشيخ؟؟
ـ[عبدالرحمن الجامع]ــــــــ[03 - 09 - 09, 12:11 ص]ـ
جزاك الله خيرا، هل من ترجمة للشيخ؟؟
وجزيتم الخير مثله
هذه ترجمة مختصرة للشيخ
طالب علم معروف في برنامج البالتوك وله جهود دعوية لثمان سنين فى مناقشة النصارى و الاشاعرة والصوفية والاحباش ومناظرتهم ويزيكه الشيخ عبدالرحمن الدمشقية ومتخصص في العلوم اللغوية والشرعية
ـ[عبدالله محمود الأحمد]ــــــــ[03 - 09 - 09, 08:08 ص]ـ
جزيتم خيرا .. إضافة موفقة.
ـ[صخر]ــــــــ[03 - 09 - 09, 10:04 ص]ـ
هل هو الشيخ ستيودنت؟ ... student
ـ[صخر]ــــــــ[03 - 09 - 09, 10:20 ص]ـ
حملت الملفات لكن لم تشتغل لي فلست أدري مالمشكلة؟
ـ[عبدالرحمن الجامع]ــــــــ[03 - 09 - 09, 01:03 م]ـ
جزيتم خيرا .. إضافة موفقة.
وجزيتم الخير مثله
ـ[عبدالرحمن الجامع]ــــــــ[03 - 09 - 09, 01:04 م]ـ
هل هو الشيخ ستيودنت؟ ... student
نعم هو
ـ[عبدالرحمن الجامع]ــــــــ[03 - 09 - 09, 01:05 م]ـ
حملت الملفات لكن لم تشتغل لي فلست أدري مالمشكلة؟
المفات تعمل حاول ان تشغلها بواسطة Real Alternative Setup
او عن طريق مشغل اخر
ـ[أبو عبدالله الشيشاني]ــــــــ[18 - 05 - 10, 05:30 م]ـ
جزاكُم اللهُ خيراً
ـ[أبوخالد]ــــــــ[18 - 05 - 10, 09:33 م]ـ
روابط السلم لا تعمل.
ـ[عبدالرحمن الغامدي]ــــــــ[20 - 05 - 10, 04:49 م]ـ
جزيت خيرا(114/227)
قاعدة ماثبت في الأصل يثبت في الفرع
ـ[آل حسين]ــــــــ[03 - 09 - 09, 09:51 م]ـ
السلام عليكم
قاعدة ماثبت في الأصل يثبت في الفرع
هل أجد بحث شافي عنها
ـ[ابو عبدالمحسن]ــــــــ[08 - 09 - 09, 07:12 ص]ـ
هذه هي قاعدة القياس في الشريعة بشحمها ولحمها0
ـ[فيصل الخالدي]ــــــــ[28 - 09 - 09, 09:56 ص]ـ
ال حسين
ابوعبدالمحسن
الله يحفظكم لو انكم وضحتم اكثر كي تعم الفائده
والاخ ابوعبدالمحسن
بارك الله فيك هل هي في القياس فقط ام تدخل في بعض القواعد؟
بوركتم جميعا(114/228)
أبحث عن كتاب نظرية التقريب والتغليب للريسوني
ـ[النقاء]ــــــــ[04 - 09 - 09, 02:56 ص]ـ
المؤلف /د. أحمد الريسوني
الكتاب /نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها في العلوم الإسلامية
مكناس - مطبعة مصعب
الطبعة الأولى 1994 - 578 صفحة حجم عادي
وعلى هذا الرابط مسرد لفهرسه:
http://www.dorar.net/book_index/1007 (http://www.dorar.net/book_index/1007)
ولم اجده في الشبكة، فهل يستطيع أحد الإخوان إرشادي لرابط له أو يرفعه على المنتدى؟؟؟
جزيتم خيرا
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[04 - 09 - 09, 03:48 م]ـ
هناك بحث بعنوان: (التغليب عند الأصوليين تنظيرًا وتنزيلًا) للدكتور/ عمر بن صالح بن عمر ربما يفيدك في هذا الموضوع، تجدينه في هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=109593&highlight=%C7%E1%CA%DB%E1%ED%C8
وفقك الله
ـ[النقاء]ــــــــ[04 - 09 - 09, 11:45 م]ـ
أحسنت أختي المتخصصة، الرابط الذي تفضلتي به مفيد جداً.
كما أكرر الطلب السابق عن كتاب الريسوني(114/229)
اللهم امنن على الحنابلة بعبد ينظم لهم ألفية مثل المراقى أو الكوكب الساطع.
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[04 - 09 - 09, 05:14 ص]ـ
يدرسونها بعد قواعد الأصول ومعاقد الفصول
ـ[محمد الفراج]ــــــــ[04 - 09 - 09, 08:18 م]ـ
أحب في الله من يحب الحنابلة.
سمعت أن أحد الشناقطة قد نظم مختصر التحرير في ألف أو ثلاثة الآف بيت، ولا أدري عن قيمتها؟!!!
وأسهل من هذا، أن يقومون الحنابلة بحنبلة مراقي السعود، أو الكوكب الساطع.
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[05 - 09 - 09, 04:58 م]ـ
أعلم أن الشيخ ولد فال نظم مختصر التحرير ولكنه كبير جدًا لا يصلح بعد قواعد الأصول لذا نريد ألفية للحنابلة مثل المراقى أو الكوكب
ـ[أنس العثمان]ــــــــ[06 - 09 - 09, 04:02 ص]ـ
نحن في أصول الفقه لسنا بحاجة إلى نظم يحفظ
خاصة للمنتهين والمتوسطين
أهم شيئ إدامة النظر وطول القرأة
في أصول هذا العلم من كتب أئمة المذهب ...
وجهة نظر
وشكرا
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[07 - 09 - 09, 07:30 م]ـ
هل من مزيد؟
ـ[أبوحامد الحمادي]ــــــــ[07 - 09 - 09, 09:29 م]ـ
من وجهة نظري لسنا بحاجة لذلك، لأن معظم أصول المذهب الحنبلي هي نفسها أصول المذهب الشافعي، فما يذكره السيوطي في الكوكب الساطع من مسائل أصولية، هي محل اتفاق بين الشافعية و الحنابلة .... إلا أنه يكثر السيوطي من النقل من أئمة الشافعية في الأصول تماما كما يفعل صاحب المراقي في النقل من أئمة المالكية.
فدع إخواننا الحنابلة ينسون الأسماء المذكورة ويعتبرون ناظم الكوكب الساطع حنبليا وتنحل المشكلة:)
شكر الله لك غيرتك على المذهب الحنبلي ولن يعدم من ينظم له أحد المتون المعتمدة عندهم
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[21 - 09 - 09, 10:32 ص]ـ
هل من مزيد؟
ـ[أبو عمار السلفي]ــــــــ[21 - 09 - 09, 12:18 م]ـ
لا مزيد لدي إلا أني لا أرى له نفع زائد فالحفظ
يكون بالنثر وبالنظرم
فافهم هديت الطريق الصحيح ومن ثم ستحفظ وإن كان نثرآ ..
نفعك الله وبارك بك ..
ـ[أنس العثمان]ــــــــ[22 - 09 - 09, 01:18 ص]ـ
الأخ أبو حامد
دعوى أن أصول الشافعية هي نفس أصول الحنابلة هذا باطل قطعا
خصوصا أنك تتكلم هنا عن السيوطي ومن تابع ..
وإن كان الشافعية أقرب إلى الحنابلة من الحنفية
فهذا لا يعني الإتفاق شبه الكلي
بل ثمة إختلافات جذرية في أصول هذه الأصول(114/230)
ما حقيقة مذهب الشيخ الجديع في مسألة الاجماع؟
ـ[سائل]ــــــــ[05 - 09 - 09, 01:12 م]ـ
أرجو البيان.
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[07 - 09 - 09, 05:17 ص]ـ
وجدت كتابا للشيخ عبدالمنعم سليم بين أن منهج الجديع منهج أهل السنة وأذكر أنه ذكر كلام الشافعي وغيره
وأما ماذكره بعض الذين ردوا عليه من اتهامه أنه لايرى الإجماع مطلقا فغير صحيح
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[07 - 09 - 09, 04:07 م]ـ
الشيخ يرى مذهب أحمد شاكر والألباني من أنه لا يُحتج سوى بالإجماع الذي صورته صورة المعلوم من الدين بالضرورة ..
وهذا المذهب مذهب ضعيف وأجنبي عن مذاهب السلف ونسبته للشافعي خطأ عليه ...
ومثله في الخطأ = الاحتجاج بكل إجماع ..
وأخطر منهما وأدخل في الباطل: عدم التفريق بين رتب الإجماع وتحريم مخالفة الإجماع ولو كان ظنياً ومع المخالف حجة خالف بها ..
والصواب: تحريم مخالفة الإجماع القطعي الظاهر ..
جواز مخالفة الإجماع الظني لمن كان معه حجة ترجح في نظره على حكاية الإجماع وتقوي -في نظره-احتمال وجود المخالف .. وهذا هو مذهب السلف المحقق ونص عليه شيخ الإسلام ..
ـ[محمد الفراج]ــــــــ[07 - 09 - 09, 06:22 م]ـ
ماهو الإجماع الظني أبا فهر؟
هل تقصد الإجماع السكوتي بوركت؟
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[07 - 09 - 09, 08:17 م]ـ
الإجماع الظني هو كل إجماع لا يقطع فيه بانتفاء المخالف قطعاً ظاهراً ... ومنه-أي من القطعي- ما يرقى لأن يكون معلوماً بالضرورة ومنه ما لا يرقى لذلك لا من نفسه وإنما لما كثره من جهل الناس ..
والإجماع السكوتي قد يكون ظنياً وقد يكون قطعياً ..
ـ[أبو هجير البيضاوي]ــــــــ[07 - 09 - 09, 08:55 م]ـ
شيخنا الكريم:
كيف يكون من الإجماع السكوتي ما هو قطعي الدلالة مع أنه تنوزع أصلا في حجيته -الحجية غير القطعية- ...... ومن باب المذاكرة هل تستحضرون سلمكم الله قائلا بكون الإجماع السكوتي منه ما هو قطعي الدلالة.
ونفع الله بكم.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[08 - 09 - 09, 02:47 ص]ـ
بوركتَ ..
الذي أكتبه أنا لا علاقة له بمواطن النزاع ومعاقد الإجماع عند متكلمة الأصوليين؛ فلا ألزم به.
وأغلب دعاواهم في أبواب الإجماع أجنبية عن واقع السلف وتصرفاتهم ومناهجهم ...
ونزاعهم في الإجماع السكوتي وقسمتهم الإجماع لسكوتي وقولي إنما هو مؤصل على فكرتهم الباطلة في تصور مسألة الإجماع ..
والإجماع السكوتي هو غالب صور الإجماع .. والقولي في الإجماع (نادر جداً) وغالب الإجماعات القولية إنما جعلت قولية بطريق الخرص والتخمين .. وإلا فهي داخلة تحت حد السكوتي.
ولذا: فإن السكوتية والقولية لم تكن أبداً مناطاً لضبط حجية الإجماع عند السلف،وما عرفوا هذه القسمة أصلاً ..
وإنما مناط الحكم عندهم هو ما تقتضيه فطرية الحجة العربية وهو مدى درجة ثقة المجتهد في ثبوت هذا الإجماع وانتفاء المخالف فيه ..
ولذا لا تجد لهذه القسمة أدنى أثر في كلام الشافعي ..
بل ترى منه حملة شديدة في ((جماع العلم)) على فكرة الإجماع عند متكلمي زمانه .. ومنه يختلط كلامه على الناس فيحصرون احتجاجه ويزعمون أنه لا يحتج سوى بالمعلوم من الدين ضرورة؛ إذ لا يعقلون من إنكاره على المتكلمين سوى هذا ..
وإنما الإجماع عند الشافعي والسلف كسائر الحجج = منه إحاطة ومنه غير إحاطة .. وليس مورد التقسيم عندهم السكوتية والقولية ..
ولذا كان مناط البحث عند السلف في حكاية الإجماع هو بحسب ظن الباحث وهل هذا الظن إحاطة أو غير إحاطة وتأمل قوله: ((إنَّهُ يَجِبُ عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَقُولُوا اجْتَمَعَ الناس إلَّا لِمَا إذَا لقى أَهْلَ الْعِلْمِ فَقِيلَ لهم اجْتَمَعَ الناس على ما قُلْتُمْ أنهم اجْتَمَعُوا عليه قالوا نعم وكان أَقَلَّ قَوْلِهِمْ لَك أَنْ يَقُولُوا لَا نَعْلَمُ من أَهْلِ الْعِلْمِ مُخَالِفًا فِيمَا قُلْتُمْ اجْتَمَعَ الناس عليه)).
فقد سمى عدم العلم بالمخالف إجماعاً .. وأجاز تسميته اجتماع الناس .. وأجاز كل ذلك قبل تحقيق سؤال الناس ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/231)
وتأمل قوله -وهو نص مهم قل من ينقله -: ((قال الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى فقال لي فَكَيْفَ يَصِحُّ أَنْ تَقُولَ إجْمَاعًا قُلْت يَصِحُّ في الْفَرْضِ الذي لَا يَسَعُ جَهْلُهُ من الصَّلَوَاتِ وَالزَّكَاةِ وَتَحْرِيمِ الْحَرَامِ وَأَمَّا عِلْمُ الْخَاصَّةِ في الْأَحْكَامِ الذي لَا يَضِيرُ جَهْلُهُ على الْعَوَامّ وَاَلَّذِي إنَّمَا عِلْمُهُ عِنْدَ الْخَوَاصِّ من سَبِيلِ خَبَرِ الْخَوَاصِّ وَقَلِيلٌ ما يُوجَدُ من هذا فَنَقُولُ فيه وَاحِدًا من قَوْلَيْنِ نَقُولُ لَا نَعْلَمُهُمْ اخْتَلَفُوا فِيمَا لَا نَعْلَمُهُمْ اخْتَلَفُوا فيه وَنَقُولُ فِيمَا اخْتَلَفُوا فيه اخْتَلَفُوا وَاجْتَهَدُوا فَأَخَذْنَا أَشْبَهَ أَقَاوِيلِهِمْ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِنْ لم يُوجَدْ عليه دَلَالَةٌ من وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَقَلَّمَا يَكُونُ إلَّا أَنْ يُوجَدَ أو أَحْسَنُهَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ في ابْتِدَاءِ التَّصَرُّفِ وَالْمُعَقِّبِ وَيَصِحُّ إذَا اخْتَلَفُوا كما وَصَفْت أَنْ نَقُولَ روى هذا الْقَوْلُ عن نَفَرٍ اخْتَلَفُوا فيه فَذَهَبْنَا إلَى قَوْلِ ثَلَاثَةٍ دُونَ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعَةٍ دُونَ ثَلَاثَةٍ وَلَا نَقُولُ هذا إجْمَاعٌ فإن الْإِجْمَاعَ قَضَاءٌ على من لم يَقُلْ مِمَّنْ لَا نَدْرِي ما يقول لو قال وَادِّعَاءُ رِوَايَةِ الْإِجْمَاعِ وقد يُوجَدُ مُخَالِفٌ فِيمَا ادَّعَى فيه الْإِجْمَاعَ))
فأنت ترى أن الذي فرق الإجماع الذي هو في المعلوم بالضرورة عن الإجماع الثاني هو:
1 - أنه قضاء على من لم يقل بما لا نستطيع القطع بأنه سيقوله.
2 - احتمال وجود المخالف.
والأولى راجعة للثانية؛ لأن احتمال جود المخالف إنما نشأ عن عدم قدرتنا على القطع بقوله ما هو على الغيب كما فعلنا في الإجماع الضروري .. وإلا ففي الإجماع الذي هو معلوم بالضرورة قضاء على آلاف مؤلفة لم يبلغنا قولهم .. وإنما الشأن أننا نقطع قطعاً لا ريب فيه أنهم ما كانوا ليقولا إلا بقولنا ..
فليس الإشكال في مجرد أنه لم يبلغنا قولهم فنسميه إجماعاً سكوتياً ونبحث في حكمه،وإنما الإشكال في أنه لا يمكننا القطع بقولهم ما هو .. وإلا فنحن نقطع بقولهم ما هو في مسائل من الإجماع الضروري وإن لم يبلغنا قولهم .. ولا يفوت فطنتك أن الشافعي لم يمنع الاحتجاج بما أسماه المتكلمون إجماعاً سكوتياً .. على ما تراه أمامك ..
وأختم لك بنص ومثال ..
أما النص فهو قول الشافعي: ((وَالْعِلْمُ طَبَقَاتٌ شَتَّى الْأُولَى الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ إذَا ثَبَتَتْ السُّنَّةُ ثُمَّ الثَّانِيَةُ الْإِجْمَاعُ فِيمَا ليس فيه كِتَابٌ وَلَا سُنَّةٌ وَالثَّالِثَةُ أَنْ يَقُولَ بَعْضُ أَصْحَابِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وَلَا نَعْلَمُ له مُخَالِفًا منهم وَالرَّابِعَةُ اخْتِلَافُ أَصْحَابِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم في ذلك الْخَامِسَةُ الْقِيَاسُ على بَعْضِ الطَّبَقَاتِ وَلَا يُصَارُ إلَى شَيْءٍ غَيْرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَهُمَا مَوْجُودَانِ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ الْعِلْمُ من أَعْلَى)).
وهذا هو المثال:
1 - هل ترى أن الإجماع على مشروعية سجود السهو هو من الإجماع الضروري؟
عندي: أنه ليس كذلك ..
2 - هل تستطيع نقل هذا الإجماع عن كل رجل من الصحابة قولاً؟
عندي أنك لا تستطيع ..
3 - فهل الإجماع على مشروعية سجود السهو هو إجماع ظني يحتمل وجود المخالف فيه؟
عندي أنه إجماع قطعي لا ريب فيه ..
ـ[خالد السيناوي]ــــــــ[08 - 09 - 09, 03:32 ص]ـ
جزاك الله خيرا أبا فهر
ـ[سائل]ــــــــ[09 - 09 - 09, 02:14 م]ـ
بارك الله في الجميع ... أرجو الزيادة
ـ[نورالدين الساعي]ــــــــ[21 - 01 - 10, 09:24 م]ـ
(الشيخ يرى مذهب أحمد شاكر والألباني من أنه لا يُحتج سوى بالإجماع الذي صورته صورة المعلوم من الدين بالضرورة .. )
ممكن تثبت قولك بالبراهين على انهما لايحتجان الابهذه الصورة
لان المعروف والمطالع لكتبهما احتجاجهم بقول الصحابي لكن حداالتعريف بماهو معلوم من الدين بالضرورة
لكن من ناحية احتجاجهمافهم يقبلون أقوال السلف
الموافقة للنصوص -والله اعلم
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[22 - 01 - 10, 12:29 ص]ـ
كلام أحمد شاكر تجده في كتابه: كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/232)
وكلام الألباني في: ((رسالة صلاة التراويح)) و ((فتاوى الإمارات)).
والجهة بين هذا وبين الاحتجاج بقول الصحابي = منفكة ..
ـ[سامح النجار]ــــــــ[22 - 01 - 10, 01:43 ص]ـ
السلام عليكم
هل المقصود بالاجماع هنا هو الاجماع على نص أم الاجماع عامةً؟
اذكر أننى قرأت فى كتاب الشيخ الجديع أن مذهب الامام الشافعى رحمه الله فى الاجماع انه ظنى الدلالة. و هذا ما ذكره فى كتابه تحرير أصول الفقه:
الإجماعُ هوَ: ما اتَّفق عليه المسلمونَ من نُصوصِ الكتابِ والسُّنَّةِ.
وهذا المعنى للإجماعِ لم يقعْ إلاَّ في شيءٍ مقطوعٍ به في دين الإسلامِ معلومٍ من الدِّينِ بالضَّرورةِ، كالصَّلواتِ الخمسِ، وصومِ رمضانَ، وحجِّ البيتِ، وحُرمَةِ الزِّنا، وشُربِ الخمرِ، وغير ذلكَ، وهذا الَّذي يُقالُ في مثلهِ: ثبتَ حُكمهُ بالكتابِ والسُّنَّةِ والإجماعِ.
وعلى هذا المنقولُ عن السَّلفِ في هذه المسألةِ، قال الشَّافعيُّ رحمهُ الله: ((لستُ أقولُ ولا أحدٌ من أهل العلمِ: (هذا مُجتمعٌ عليه)، إلاَّ لما لا تلقَى عالمًا أبدًا إلاَّ قالهُ لك وحكاهُ عن منْ قبلهُ، كالظُّهرِ أربعٌ، وكتحريمِ الخمرِ، وما أشبهَ هذا)) [الرِّسالة رقم: 1559].
والخطرُ بمخالفَةِ هذا الإجماعِ أنَّ صاحبَهُ يخرُجُ من الإسلامِ لمخالفتهِ المعلومَ من الدِّين بالضَّرورةِ والخُروجِ عن جماعةِ المسلمينَ بذلكَ، وهذا لا يكونُ في نصٍّ من نصوصِ الكتابِ والسُّنَّةِ وقعَ الاختلافُ فيه، فإنَّه لا يحكمُ لصاحبِهِ بالخروجِ من الإسلامِ ........................................
..................................................
ويُقالُ: لو أمكنَ أن تتَّفقَ هذه الأمَّةُ على أمرٍ لم يرِدْ في الكتابِ والسُّنَّةِ فذلكَ الاتِّفاقُ حُجَّةٌ، على أنَّه يُقالُ: لا بُدَّ للإجماعِ من مُستَنَدٍ من الكتابِ والسُّنَّةِ، وهذا يعني أنَّه ليسَ بدليلٍ استِقلالاً وإنَّما هو دليلٌ تبعيٌّ.
* الإجماع السكوتي:
النَّوعُ المتقدِّمُ للإجماعٍ يسمِّيه الأصوليُّونَ بـ (الإجماع الصَّريح)،وهو حُجَّةٌ قطعيَّةٌ مُلزِمَةٌ.
أمَّا (الإجماعُ السُّكوتي) فهوَ: أن يقولَ بعضُ أهلِ الاجتهادِ قولاً، وينتشرَ ذلكَ في المجتهدين من أهلِ ذلكَ العصرِ، فيسكُتُون ولا يظهرُ منهُم اعترافٌ ولا إنكارٌ.
اختلفُوا فيه على ثلاثةٍ مذاهبَ:
1ـ ليسَ بِحُجَّةٍ، ولا يُسمَّى إجماعًا، وهو قولُ جمهورُ الشَّافعيَّةِ والمالكيَّةِ وبعضِ الحنفيَّةِ والحنابلَةِ.
قالُوا: كيفَ يُقوَّلُ السَّاكتُ ما لمْ يَقُلْ؟ على أنَّ السَّاكتَ لا يُجزمُ أنَّهُ بلغَهُ ذلك القولُ، ثمَّ لو بلغَهُ فجائزٌ أن يكونَ منعهُ مانعٌ من الاعتراضِ، ربَّما كانَ الهيبةَ للقائلِ، أو الخوفَ، أو لأنَّه يرى أنَّه لا إنكارَ في موضعِ اجتهادٍ، كما يجوزُ أن يكونَ أنكرَهُ ولم يبْلُغْنا، أو لغيرِ ذلكَ.
2ـ حجَّةٌ قطعيَّةٌ، وهو قولُ بعضِ الحنفيَّةِ والحنابلَةِ.
واحتجُّوا بأنَّ السُّكوتَ في الأصلِ علامةٌ على الموافقةِ والرِّضا.
3ـ حجَّةٌ ظنيَّةٌ، وهو قولٌ للشَّافعيِّ وبعضِ الشَّافعيَّةِ والحنفيَّةِ.
واستدلُّوا بأنَّ الاحتمالَ الوارِدِ على رضَا المجتهدِ وعدَمِ رِضاهُ يجعلُ الجزمَ بموافقتِهِ ظنيًّا، لكنْ لمَّا كان الأصلُ أنَّ العالمَ لا يسكتُ في الموضعِ الَّذي يقتضي البيانَ، دلَّ ذلكَ على أنَّهُ موافقٌ على ذلكَ القولِ الَّذي بلغَهُ.
وطائفةٌ من الفقهاءِ تخصُّ هذا النَّوعَ من الإجماعِ بالصَّحابةِ دونَ من بعدَهُم، لأنَّ منصبَهُم الشَّريفَ لا يقتضي السُّكوتَ في موضعِ المخالفَةِ
وفي أيِّ هذه المذاهبِ الصَّوابُ؟
إنَّ معرفَةَ واقعِ استعمالِ هذا النَّوعِ من الإجماعِ يُساعدُ على إدراكِ المذهب الصَّحيح من هذه المذاهبِ، هذا الإجماعُ هو الَّذي يُدَّعى في كثيرٍ من المسائلِ الشَّرعيَّةِ، وهو مبنيٌّ على أنَّ الفقيهَ تتبَّع المنقولَ عن الصَّحابةِ والتَّابعينَ مثلاً من الآثارِ والأخبارِ في تلكَ المسألةِ، فوجَدَ جميع تلكَ الآثارِ قدِ اتَّفقت على حُكمٍ واحدٍ ولم يجِدْ عن أحدٍ من أهلِ زمانِهِم من نُقل عنهُ خلافُهم، فأجرى ذلك منهُم على أنَّهُ إجماعٌ، وإنَّما هو في الحقيقةِ هذا النَّوعُ من الإجماعٍ (الإجماعُ السُّكوتي)، أمَّا أن ينتشرَ القولُ ويبلُغ جيعَ المجتهدينَ فلا تظهرُ منهُم لهُ مخالفَةٌ فهذا يستحيلُ أن توجدَ مسألةٌ واحدَةٌ توفَّر فيها هذا الوصفُ، والشَّافعيُّ رحمهُ الله لهُ من الكلامِ ما يدلُّ على أنَّ القول بهذا على هذهِ الصُّورةِ لم يُعرفُ إلاَّ في زمانِهِ.
فهذا الإجماعُ السُّكوتِيُّ ما هوَ في الحقيقةِ إلاَّ رأيُ جماعةٍ من الفقهاءِ محصورَةٍ بعددٍ يسيرٍ محدودٍ، وما كانَ رأيًا يُحكَى عن العشْرَةِ والعِشرينَ لا يصلحُ أن يكونَ دينًا يُحجرُ على الأمَّةِ بعدَهُم خلافُهُ، ويكونَ حُجَّةً مُلزمَةً للنَّاسِ إلى يومِ القيامَةِ، على أنَّ كثيرًا من تلك الإجماعاتِ يُدَّعلا، فيطَّلعُ من لم يدَّعيهِ على قولٍ مخالفٍ له صادرٍ من أهلِ عصرِ ذلكَ الإجماع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/233)
ـ[أبو ريا]ــــــــ[22 - 01 - 10, 04:13 ص]ـ
ليس تعصبا للشيخ الألباني رحمه الله ولكن التأدب مع العلماء واجب ولا يصح أن يقال فيهم هذا الكلام بهذا الأسلوب والذي يحط من قدرهم بهذه الكيفية، فالشيخ الالباني رحمه الله ومن سار على نهجه اجتهدوا ولهم الأجر إن إن أخطأوا وإن أصابوا فلهم أجران.
أخي الكريم أذكر نفسي وإياك بأن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم.
إن بدرت مني عبارة قد تبدو جافة، فإني معتذر عنها، إنما قد يكون ذلك من حظ العلقة التي هي في قلب ابن آدم.
فبحمد الله اخوة الاسلام تضمنا
ـ[أبو عبد الرحمان أمين الجزائري]ــــــــ[03 - 02 - 10, 01:11 ص]ـ
قال الشيخ عبر الرحمان الشهري:
الشيخ عبدالله بن يوسف الجديع وفقه الله وبارك في علمه رجل محقق، صاحب عمق علمي قل أن تجده عند غيره، وله في علم الحديث اليد الطولى، وله مشاركة بديعة في بقية العلوم، وهو لا يرى التصنيف إلا إذا كان فيه تجديد وإضافة، وإلا فإنه يرى أن الترك أولى إذا لم يكن فيه شيء من ذلك.
وقد اطلعت على عدد من كتبه، وأخص منها بالذكر المصنفات التالية:
1 - تيسير علم أصول الفقه. وهو من أنفع ما قرأت في أصول الفقه على كثرة المصنفات فيه.
2 - العقيدة السلفية في كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية، طباعة دار الإمام مالك والصميعي.
3 - المنهاج المختصر في علمي النحو والصرف - طباعة مؤسسة الريان.
4 - كشف اللثام عن طرق حديث غربة الإسلام.
5 - تحقيقه لكتاب المقنع في علوم الحديث لابن الملقن.
6 - الأجوبة المرضية عن الأسئلة النجدية.
7 - تحقيق كتاب اختصاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمن لضياء الدين المقدسي.
8 - تحقيق كتاب الأسامي والكنى لأحمد بن حنبل.
9 - تحقيق كتاب الرد على من يقول (ألم) حرف لعبدالرحمن بن مندة الأصفهاني.
10 - المقدمات الأساسية في علوم القرآن - من منشورات مركز البحوث الإسلامية - بليدز - بريطانيا. وسيأتي الحديث عنه.
وله كتب مخطوطة بعضها يطبع الآن، وبعضها لم يطبع إلى الآن، وهي حسب علمي:
1 - أحكام العورات في ضوء الكتاب والسنة.
2 - إقامة البرهان على تحريم المحل المكروه.
3 - التبيين لطرق حديث الأربعين.
4 - تحرير البيان في سجود القرآن.
5 - تحرير علوم الحديث. طبع مؤخراً. 1425هـ
6 - تنقيح النقول من نوادر الأصول للحكيم الترمذي.
7 - حكم الطهارة لغير الصلوات.
8 - طرق حديث (أنزل القرآن على سبعة أحرف).
9 - علل الحديث.
10 - الموسيقى والغناء في ميزان الإسلام.
11 - إسلام أحد الزوجين ومدى تأثيره على عقد النكاح.
12 - إعفاء اللحية (دراسة حديثية فقهية).
13 - الإعلام بحكم القراءة خلف الإمام.
14 - التبيين لطرق حديث الأربعين.
15 - تنقيح النقول من نوادر الأصول للحكيم الترمذي.
وغيرها.
ومؤلفات الشيخ عبدالله بن يوسف الجديع مؤلفات محررة في أسلوبها، ولغتها، وعلمها، بل وفي طباعتها.
فهو من الذين يحرصون على دقيق العلم - كما تفضلت - ولا يلقي الكلام على عواهنه، دون خطام أو زمام. وله في كتبه اجتهادات قد يوافق عليها وقد يخالفه البعض شأن كل من سلك طريق التحقيق في العلم.
ترجمة عبدالله بن يوسف الجديع بقلمه وفقه الله
وهذا أمر له صلة بما تقدم.
وهو أنني كنت كتبت رسالة للشيخ الكريم عبدالله بن يوسف الجديع وفقه الله ورعاه، وسألته فيها عن بعض المسائل العلمية في كتابه هذا، وفي غيره، كما سألته عن كتبه التي لم تطبع بعد، وطلبت منه أن يكتب لي ترجمة لنفسه. فأجابني -وفقه الله - برسالة طويلة. فأحببت أن أضع هنا ما يتعلق بترجمته منها، ليطلع الجميع على ترجمة هذا الشيخ الجليل وفقه الله، وقد ذكرت له في رسالتي أنني أريد ترجمته لنشرها، فأنا أعتبر نشري لها بناء على أصل سؤالي له، وهذه الترجمة هو الذي كتبها بنفسه. قال وفقه الله:
(بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله فضيلة الشيخ عبدالرحمن الشهري، وأحبك الله كما أحببتني فيه، وجمعنا وإياك في الجنة.
أخي الكريم .. اعذرني ابتداء على تأخر إجابتي، فكثرة انشغالي حالت بيني وبين ذلك.
ما سألت عنه من كتبي إن كان منشوراً أو غير منشور، فالشأن في جميع ما سميت مما لم تطلع عليه بعد أنه لم ينشر بعد، سوى كتاب (تحرير علوم الحديث) فإنه على وشك الصدور، تمم الله بخير.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/234)
وأما ما رغبت في ترجمة لأخيك، فالعجالة لا تسمح بتفصيل، لكني أذكر لك بإيجاز:
أنا عبدالله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب الجديع العنزي.
بصري المولد والنشأة، من أسرة عملها الحرث والزرع، في قضاء أبي الخصيب من مدينة البصرة، في قرية تسمى بـ (اليهودي) مع أن لا أثر فيها ليهودي!
ولدت سنة 1959 ميلادية.
تلقيت الدراسة الابتدائية في قريتي، كما تلقنت قراءة القرآن وحفظت منه طرفاً وتعلمت أحكام التجويد على شيخي الأول محمود بن فالح، رفع الله قدره، ثم وأنا ابن اثنتي عشرة سنة لحقت بالمدارس الشرعية، والتي سميت من بعد بـ (المعهد الإسلامي) في مدينة البصرة، وبقيت في هذا المعهد حتى تخرجت منه سنة 1978م، وفيه بنيت لدي قاعدة العلوم الشرعية، تلقيت فيه العلوم على منهاجها القديم الأزهري على مشايخ كرام، منهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، رفع الله أقدارهم وأحسن ثوابهم، أجلهم في نفسي شيخي العلامة أبو عمر عادل بن كايد البصري، رحمه الله، والذي عنه تلقيت علوم الحديث والعقائد والفرق.
وأستاذي في العربية العلامة خليل بن عبدالحميد العقرب، والذي كان يقول: إني أجد للحن إذا سمعته ألماً في أذني، وشيخي الفقيه الشافعي عبدالكريم الحمداني، وابنه شيخنا نزار الحمداني، وشيخي وخالي إبراهيم الفائز، وشيخي الفقيه نجم الفهد، وغيرهم، أحسن الله جزاءهم.
رقيت المنبر وأنا ابن خمس عشرة أو ست عشرة سنة، وعملت إماماً في مدينة (الزبير) لأكثر من سنتين، قبل أن أفارق العراق إلى دولة الكويت صيف سنة 1978م، وهناك بقيت حتى سنة 1993م، وكانت محل تنمية العلوم الشرعية، كانت فسحة العمر في تخريج الفروع على الأصول.
عملت إماماً في وزراة الأوقاف وخارجها لنحو من ثماني سنين، ومشرفاً على برامج السنة النبوية في شركة (صخر) أول جهة تصدر برامج السنة على الحاسب الآلي، وذلك لمدة أربع سنين. كما أتممت حفظ القرآن وما فتح الله به من السنة أثناء مكثي في الكويت.
وفي هذه الفترة كتبت عدداً كبيراً من الأبحاث، وجميع ما نشر لي قبل سنة 1993م فهو مما أنجزته في الكويت، إلى أبحاث أخرى من إنجاز تلك الفترة لم تنشر بعد.
وفي بريطانيا أرض المهجر، اجتهدت في إيجاد صيغة أبقى من خلالها في نفس طريقي في البحث والتحقيق، فأنشأت مركزاً خاصاً بي للبحث العلمي، والحمد لله نحن ماضون في ذلك على هذا النحو.
أحد أعضاء المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والذي يضم عدداً كبيراً من علماء الأمة، وشغلت وظيفة الأمين العام للمجلس لمدة سنتين، طلبت العفو منها دفعاً عن نفسي الانشغال بعمل إداري، وأرأس اللجنة الفرعية للفتوى التابعة للمجلس، كذلك المستشار الشرعي لمسجد مدينة ليدز الكبير، وأقوم بالعمل الاستشاري في المجالات المالية الإسلامية لبعض الشركات.
لي ولدان: محمد ويوسف. وزوجتي إنجليزية مسلمة، والحمد لله.
هذه خلاصة في السيرة الذاتية).
ثم أجاب على الأسئلة ثم ذيل ذلك فكتب (وفقكم الله، وإلى صلة إن شاء الله.
أخوكم
عبدالله بن يوسف الجديع).
وقد أحببت نشرها لأن عدداً كبيراً من طلاب العلم لا يعرف تفاصيل سيرة هذا الشيخ الجليل مع كثرة تآليفه وكتبه، ولا سيما في علم الحديث، ولا أعرف له ترجمة أوسع من هذه، فلعل طالباً للعلم ينتفع بها.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
التوقيع
عبدالرحمن بن معاضة الشهري
الأستاذ المساعد بكلية التربية بجامعة الملك سعود
amshehri@gmail.com(114/235)
إخوتي مالفرق بين القواعد وبعض مرادفاتها.
ـ[محمدالتهامي]ــــــــ[06 - 09 - 09, 10:34 ص]ـ
إخوتي الأفاضل:
مالفرق بين مصطلح القواعد، وكل من:
أ/ الأصول.
ب/القوانين.
ج/الضوابط.
د/الكليات.
شاكرا كريم اهتمامكم، وجزاكم الله خيرا.
ـ[ابو عبدالمحسن]ــــــــ[08 - 09 - 09, 07:29 ص]ـ
انظر كتاب: القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين فقد فرق بين القاعدة وكل من: الضابط والمدرك والمأخذ والأصول والكليات والتقاسيم واللأشباه والنظائر0
ـ[ابو عبدالمحسن]ــــــــ[08 - 09 - 09, 07:59 ص]ـ
وتكلم الدكتور يعقوب الباحسين عن العلاقة بين القاعدة والقانون والفرق بينهما عندما ذكر تعريف صاحب كتاب دستور العلماء للقاعدة وأنها والقانون قضية كلية تعرف منها بالقوة القريبة من الفعل أحوال جزئيات موضوعها000 انظر: القواعد الفقهية ص 31 0
ـ[محمدالتهامي]ــــــــ[08 - 09 - 09, 12:30 م]ـ
انظر كتاب: القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين فقد فرق بين القاعدة وكل من: الضابط والمدرك والمأخذ والأصول والكليات والتقاسيم واللأشباه والنظائر0
وتكلم الدكتور يعقوب الباحسين عن العلاقة بين القاعدة والقانون والفرق بينهما عندما ذكر تعريف صاحب كتاب دستور العلماء للقاعدة وأنها والقانون قضية كلية تعرف منها بالقوة القريبة من الفعل أحوال جزئيات موضوعها000 انظر: القواعد الفقهية ص 31 0
جزاك الله خيرا يا أبا عبدالمحسن.
والكتاب لدي وقد طالعت بحمد الله أقواله وهي قيمة.
إلا أن ما ذكره يعبر عن وجهة نظره، فهل هو الوحيد الذي فرق في المصطلحات المذكورة؟!
لا شك لا، لذلك رغبت في معرفة تفريقات غيره، ولو باجتهادات وآراء شخصية من أساتذتنا وشيوخنا وإخوتنا طلبة العلم في ملتقانا المبارك.
أشكرك أخي الحبيب، مثمنا تجاوبك واهتمامك، وبانتظار مزيد اهتمام من بقية الإخوة الأفاضل.
ـ[سمية الجزائرية]ــــــــ[27 - 09 - 09, 01:30 ص]ـ
إضافة لما أورده الدكتور يعقوب الباحسين حول الفرق بين القاعدة الفقهية و الكلية الفقهية، أقول أن هناك فرقاً جوهرياً بين القاعدة الفقهية، والكلية الفقهية وهو أن القاعدة الفقهية متفق عليها بين المذاهب أو أكثرها في الغالب، بينما الكلية الفقهية تختص بمذهب معين - في الأغلب- بل منها ما هو وجهة نظر فقيه خاص في مذهب معين، قد يخالفه فيها فقهاء آخرون من مذهبه وقد يتفقون معه.
ـ[محمدالتهامي]ــــــــ[27 - 09 - 09, 01:25 م]ـ
إضافة لما أورده الدكتور يعقوب الباحسين حول الفرق بين القاعدة الفقهية و الكلية الفقهية، أقول أن هناك فرقاً جوهرياً بين القاعدة الفقهية، والكلية الفقهية وهو أن القاعدة الفقهية متفق عليها بين المذاهب أو أكثرها في الغالب، بينما الكلية الفقهية تختص بمذهب معين - في الأغلب- بل منها ما هو وجهة نظر فقيه خاص في مذهب معين، قد يخالفه فيها فقهاء آخرون من مذهبه وقد يتفقون معه.
جزاك الله خيرا أختي الفاضلة، وبارك فيك.
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[29 - 09 - 09, 11:18 م]ـ
كنت قبل مدة طويلة أحصيتُ أن الإمام الشاطبي وظّف لفظة (قانون) أكثر من 400 مرة في كتابه الموافقات (ويمكن تتأكد من خلال نسخة الوورد واستعمال خاصية البحث الإلكتروني)، ويبدو لي أنهم يقصدون بها القاعدة الكبيرة التي تنظم وتضبط ليس جزئيات فقط كما هو الحال في (القاعدة) و (الضابط) بل ما يضبط هذه وأبوابًا كثيرة مثلها مثل لفظة (الدستور).
علمًا أن مصطلح القانون أو القاعدة القانونية أصبح مشتهرًا الآن بين الناس بما هو متعارف عند أهل الحقوق بأنه القاعدة أو القواعد التي تنظم سلوك الإنسان في المجتمع مع وجود سلطة تلزمه بذلك
وهناك مصطلح آخر قريب من المصطلحات المذكورة ينبغي أن يحرّر أيضًا وهو (النظرية) وخاصة أنه لا يبدو أن لعلماء الإسلام قديمًا تداولاً لهذا المصطلح. فما الذي يقابله عندهم؟
ولعله تكون لي عودة لأستفيد من هذه المناقشة الطيّبة
ـ[محمدالتهامي]ــــــــ[01 - 10 - 09, 10:56 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(114/236)
كنت قبل مدة طويلة أحصيتُ أن الإمام الشاطبي وظّف لفظة (قانون) أكثر من 400 مرة في كتابه الموافقات (ويمكن تتأكد من خلال نسخة الوورد واستعمال خاصية البحث الإلكتروني)، ويبدو لي أنهم يقصدون بها القاعدة الكبيرة التي تنظم وتضبط ليس جزئيات فقط كما هو الحال في (القاعدة) و (الضابط) بل ما يضبط هذه وأبوابًا كثيرة مثلها مثل لفظة (الدستور).
علمًا أن مصطلح القانون أو القاعدة القانونية أصبح مشتهرًا الآن بين الناس بما هو متعارف عند أهل الحقوق بأنه القاعدة أو القواعد التي تنظم سلوك الإنسان في المجتمع مع وجود سلطة تلزمه بذلك
وهناك مصطلح آخر قريب من المصطلحات المذكورة ينبغي أن يحرّر أيضًا وهو (النظرية) وخاصة أنه لا يبدو أن لعلماء الإسلام قديمًا تداولاً لهذا المصطلح. فما الذي يقابله عندهم؟
ولعله تكون لي عودة لأستفيد من هذه المناقشة الطيّبة
جزاك الله خيرا أخي خلدون، وبارك جهودك.
والأظهر صواب ما ذهبت إليه- رغم أن البعض لايرى فرقا بين القواعد والقوانين، وهو ما أشرت إليه عند بحثي السريع البسيط في هذا الجانب، فنجدهم في كثيرٍ من أقوالهم يطلقون المصطلحين لذات المعنى، أو يَقْرِنَاهُمَا دون فصل، فمن المتقدمين صاحب التحرير بشرح التقرير [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn1) " فإنه حين عرَّف القاعدة، جمع إليها القانون والضابط .. دون أن يفرق بينها" [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn2)؛ ومن المتأخرين ما جاء في قول صاحب (جامع العلوم، أو دستور العلماء) [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn3):" القاعدة والقانون: قضية كلية، تعرف منها بالقوة القريبة من الفعل، أحوال جزئيات موضوعها .. " [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn4).
وفَرَّقَ بعضُهم بأن القوانين: أمر كلي، بينما القواعد: قضية كلية [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn1).[6] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn2)
وبالتأمل بين المصطلحين، يُلاحظ أن مصطلح القوانين أشمل من مصطلح القواعد- رغم أن كليهما قضايا كليه-، إذ أن القوانين في حقيقتها تشتمل على القواعد والضوابط، لذا يطرق سمعنا كثيرا هذا الاستخدام الشمولي بخلاف العكس، فيقال مثلا: قانون سماوي، و قانون اجتماعي، وقانون إداري .. وهكذا فيما ينحو الجانب الشرعي المعنوي، أو الآخر المادي التعاملي، فهذه القوانين- مثلا- تشمل سننا وقواعد منظمة، في ذلك الإطار الكلي العام.
أما ما يتعلق بجانب النظرية فأحسب أن الفرق واضح بينهما، والترادف ألصق بما ذكرت من المصطلحات، فأستبعدتها لذلك. ولعلك تفيدنا -أخي الفاضل- إن لك رأي مخالف.
وبانتظار كريم عودتك الطيبة، ومناقشتك المثمرة.
كما أتوجه بالشكر لكل مشارك بالإفادة او التقويم، ووفق الله الجميع لكل خير.
..............................
[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref1) - هو الكمال ابن الهمام المتوفى سنة861هـ، انظر تسويته للقاعدة والضابط في كتابه التحرير بشرح التقريروالتحبير:1/ 29.
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref2) - القواعد الفقهية ليعقوب الباحسين: 59.
[3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref3) - انتهى صاحبه عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري- وهو من علماء الهند وقضاتها- من تأليفه سنة 1173هـ.
[4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref4) - جامع العلوم: 3/ 51.
[5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref1) - السابق: 3/ 52.
[6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref2) - راجع ما ذُكر من التفريق بين القضية والأمر في مطلب التعريف الاصطلاحي للقواعد ص.
ـ[أبو زيد الشيباني]ــــــــ[01 - 10 - 09, 04:15 م]ـ
لا تنسوا مراجعة كتاب القواعد الفقهية للدكتور علي أحمد الندوي
فهو من أوائل من ألف وقعّد في هذا الموضوع.
ـ[محمدالتهامي]ــــــــ[02 - 10 - 09, 11:04 ص]ـ
لا تنسوا مراجعة كتاب القواعد الفقهية للدكتور علي أحمد الندوي
فهو من أوائل من ألف وقعّد في هذا الموضوع.
جزاك الله خيرا يا أبا زيد، والكتاب المذكور أو بالأصح الرسالة العلمية، مهمة جدا. ولكني للأسف لم أحصل عليها حتى الآن.
فليت متفضل يرشدنا للحصول عليها على الشبكة ولو بصيغة وورد، وجزاكم الله خيرا.(114/237)
راجية العثور على رسائل علمية تتعلق بالشربيني
ـ[هاجر الأثريه]ــــــــ[06 - 09 - 09, 09:51 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. ،
أود منكم أن تساعدوني في تحميل رسائل علمية تخص الشربيني -رحمه الله-، أنا في أمس الحاجة إليها،
جزاكم الله خير الجزاء ووفقنا للعمل الصالح في هذه الأيام المباركة، وبلغنا ليلة القدر،آمين.(114/238)
سؤال عن قاعدة
ـ[عبد العزيز الجهني]ــــــــ[07 - 09 - 09, 09:24 م]ـ
السلام عليكم إخواني الأحباء هل توجد قاعدة تقول ما غاب عنا لا نسأل عنه مستنبطة من حديث النبي صلي الله عليه وسلم عندما سألوه عن اللحوم فقال سموا كلوا أنتظر الأفاده جزيتم خيرا(114/239)
فوائد في القياس والاستحسان
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[08 - 09 - 09, 12:10 م]ـ
• إن الشريعة ليس فيها تناقض أصلا، والقياس الصحيح لا يكون خلافه إلا تناقضا، فإن القياس الصحيح هو التسوية بين المتماثلين والفرق بين المختلفين، والجمع بين الأشياء فيما جمعه الله ورسوله بينها فيه، والفرق بينهما فيما فرق الله ورسوله بينها فيه. {قاعدة في الاستحسان ص90}
• والقياس هو اعتبار المعنى الجامع المشترك الذي اعتبره الشارع وجعله مناطا للحكم. وذلك المعنى قد يكون [من] لفظ شرعي عام أيضا، فيكون الحكم ثابتا بعموم لفظ الشارع ومعناه. والأحكام كلها بلفظ الشارع ومعناه، والنصوص وافية بجميع أحكام أفعال العباد، ومن كان متبحرا في الأدلة الشرعية أمكنه أن يستدل في غالب الأحكام بالنصوص وبالأقسية.
• فألفاظ الشارع تناولت جميع الأحكام، والأحكام كلها معللة بالمعاني المؤثرة. فمعانيها أيضا متناولة لجميع الأحكام. لكن قد يفهم المعنى من لم يعرف اللفظ العام، وقد يعرف اللفظ العام ودلالته من لم يفهم العلة العامة. وكثير ما يغلط من يظنه قال لفظا ولم يقله، أو يجعله عاما أو خاصا ويكون مراد الشارع خلاف ذلك، كما يغلط من ينفي لفظا قاله، وكما يغلط من يظنه اعتبر معنى لم يعتبره، أو ألغى معنى وقد اعتبره، ونحو ذلك. {قاعدة في الاستحسان ص90}
• الشارع حكيم عادل لا يفرق بين المتماثلين. فلا تكون الصورتان متماثلين، ثم يخالف بين حكميهما. فاختلاف الحكمين من الشرع دليل على اختلاف الصورتين في نفس الأمر [فليس فيهما علة تامة جامعة بينهما]. وذلك أن الصورتين إما أن يعلم استواءهما في الصفات المؤثرة في الشرع، وإما أن يعلم افتراقهما، وإما أن لا يعلم واحد منهما. فإن علم أن الشرع فرق بين الصورتين كان ذلك دليلا على افتراقهما في نفس الأمر – وإن لم يعلم بمجيء الفرق. وإن علم أنه سوى بينهما كان ذلك دليلا على استوائهما. وإن لم يعلم هذا ولا هذا، لم يجز أن يجمع أو يسوى إلا بدليل يقتضى ذلك. {قاعدة في الاستحسان ص76، 79}
• ومسمى (العلة) قد يعنى به العلة التامة الموجبة، وهي المستلزمة لمعلولها الممتنعة لتخلف الحكم عنها. فهذه لا يتصور تخصيصها، ومتى ثبت الحكم في بعض الصور دون بعض، علم أن العلة المزعومة فاسدة باطلة بالاتفاق، ويدل انتقاضها ذاك على أنها ليست علة تامة. وقد يعنى بمسمى (العلة) ما يسمى (جزء العلة) و (شرط الحكم) و (عدم المانع)، فسائر ما يتوقف الحكم عليه يدخل فيها. وقد يعنى بمسمى (العلة) ما كان مقتضيا للحكم وإن لم يكن موجبا لتوقفها على ثبوت شروط وانتفاء موانع. ويسمى (السبب دالا) و (دليل العلة) ونحو ذلك. فهذه إذا انتقضت لفرق مؤثر يفرق فيه بين صورة النقض وغيرها من الصور– بفقدان شرط أو وجود مانع – لم تفسد. ثم إذا كانت صورة الفرع التي هي صورة التزاع في معنى صورة النقض ألحقت بها، وإن كانت في معنى صورة الأصل ألحقت بها. {قاعدة في الاستحسان ص69، 70}
• وتخصيص العلة بفارق مؤثر – وهو الاستحسان الصحيح – لا يخالف القياس الصحيح، فإنما هو في الحقيقة عدول عن أنه قياس لاختصاص الصورة بما يوجب الفرق، فهو لا يخالف إلا قياسا فاسدا يسوي بين الشيئين مع وجود فرق مؤثر. وهذا معنى قول إياس بن معاوية: (قس للقضاء ما استقام القياس، فإذا فسد فاستحسن). فأمر بمخالفة القياس إذا تغير الأمر بحصول مفاسد تمنع القياس. {قاعدة في الاستحسان ص81، 79}
• وتدبر العموم والخصوص من ألفاظ الشرع ومعانيه – التي هذ علل الأحكام – هو الأصل الذي تعرف منه شرائع الإسلام. {قاعدة في الاستحسان ص113}(114/240)
سؤال بسيط في أصول الفقه
ـ[أبو عامر الجداوي]ــــــــ[21 - 09 - 09, 07:40 م]ـ
ذكر الشيخ عبد الكريم زيدان في كتابه الموسوم "الوجيز في أصول الفقه": عند تقسيم الواجب باعتبار التقدير من عدمه فقال: فالواجب المحدد: هو ما عين الشارع منه مقداراً محدداً: كالزكاة، وأثمان المشتريات والمبيعات، والديات، ونحو ذلك.
السؤال كيف حدد الشارع أثمان المشتريات والمبيعات، وأعطوني مثالاً عليه.
وجزاكم الله خيراً
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[21 - 09 - 09, 10:53 م]ـ
من شروط البيع تحديد الثمن هذا ما قصده صاحب الكتاب أن الواجب معين و هو تحديد اثمان المبيعات اي أن يحدد البائع ثمن سلعته و الله أعلم
ـ[أبو عامر الجداوي]ــــــــ[23 - 09 - 09, 09:58 م]ـ
جزاك الله خيراً(114/241)
هل هناك من كتب في أثر الاختلاف في القواعد الأصولية؟
ـ[صُهيب]ــــــــ[22 - 09 - 09, 05:12 م]ـ
بخلاف الدكتور مصطفى الخن - رحمه الله -؟
ـ[أنس العثمان]ــــــــ[25 - 09 - 09, 12:47 ص]ـ
جميع كتب تخريج الفروع على الأصول
مثل
القواعد لإبن اللحام
والمفتاح للتلمساني
وغيرها
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[26 - 09 - 09, 12:42 ص]ـ
وقد كان هذا الكتاب بوابة لكثير من البحوث والرسائل الجامعية المستقلة التي تتناول القاعدة الأصولية مع بيان ثمرة الخلاف منها.
ـ[ابو عبدالمحسن]ــــــــ[26 - 09 - 09, 10:05 م]ـ
أثر الأدلة المختلف فيها في اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفي ديب البغا
أثر اللغة في اختلاف المجتهدين للأستاذ عبدالوهاب عبدالسلام طويلة
أساب اختلاف الفقهاء لكل من: الشيخ علي الخفيف، أ. د.عبدالله التركي، أ. د.سالم الثقفي
الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم لابن السيد البطليوسي.
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي.
تخريج الفروع على الأصول للزنجاني.
ـ[د محمد البدري]ــــــــ[19 - 11 - 09, 11:02 م]ـ
هناك أيضاً اطروحة مهمة للاستاذ الدكتور مصطفى الزلمي بعنوان اسباب اختلاف الفقهاء طبعت في العراق(114/242)
من يرفع لي هذا الكتاب.
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[22 - 09 - 09, 11:28 م]ـ
مسالك الكشف عن المقاصد الشرعيه عند الاصوليين/فريد شكري/ماجستير/(114/243)
هل سكوت الصحابي عن شيء حدث بحضوره, دليل يستدل به على جواز ذلك الشئ؟
ـ[ياسين بن مصدق]ــــــــ[25 - 09 - 09, 01:51 م]ـ
هل سكوت الصحابي عن شيء حدث بحضوره, دليل يستدل به على جواز ذلك الشئ؟
أم أن الإستدلال بالسكوت عن الشيء خاص بالنبي صلى الله عليه و سلم دون غيره؟
ـ[ياسين بن مصدق]ــــــــ[26 - 09 - 09, 06:00 م]ـ
QuestionQuestionQuestionQuestionQuestion
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - 09 - 09, 06:24 م]ـ
سكوت الصحابي فمن دونه – لا يُعَدُّ حكمًا يُنسب إليه، بخلاف سكوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن الصحابي قد يسكت لعدة أسباب كسكوت عبد الله بن مسعود و صلاته وراء عثمان بن عفان رضي الله عنهما لما أتم في السفر و كسكوت ابي سعيد امام معاوية عندما قال ان نصف صاع من سمراء اليمن تعادل صاع تمر و هكذا أما رسول الله عليه الصلاة و السلام فلا يسكت على باطل لأنه في مقام تشريع و بيان للشريعة.
هناك بعض الحالات يمكن اعتبارها سكوت الصحابي حجة كأن يسكت الصحابة اجمعون امام قول صحابي و هم في عزة أو كسكوت الصحابة امام قول احد الخلفاء و هو يخطب فوق المنبر و ما شابه.
إذن هناك تفصيل في المسألة و ليس الامر على عمومه و الله أعلم
ـ[سعد العجمي]ــــــــ[27 - 09 - 09, 08:15 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ووفقكم لكل خير(114/244)
التأويل والمقاييس الصحيحة
ـ[عمر الريسوني]ــــــــ[25 - 09 - 09, 09:34 م]ـ
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
التأويل هو صرف الكلام عن ظاهره الى معنى يحتمله بدليل يصيره راجحا، و لا يكون مطلقا على عواهنه، بل لا بد له من شروط تقيده كوضع اللغة العربية
وموافقتها لسان العرب وعرف استعمالها ووجود الدليل على استعمال اللفظ في المعنى المحمول عليه، والقياس يجب أن يكون واضحا جليا ومقبولا وموافقا للمقاييس الصحيحة
حتى لا يتم الخروج على النهج الصافي فيما أخبر عنه رب العالمين:
{وما يعلم تأويله الا الله} الآية.
وعلى العبد تفويض أعماق المعاني لله تعالى والاعتقاد الجازم بأنها حق وصدق على الوجه الذي ارتضاه ربنا عز وجل خصوصا العقائد وصفات الباري عز وجل المنزهة عن كل تأويل.
و هناك عدد من التأويلات التي يجب التنبه فيها حيث يحمل اللفظ على مجازه لا على حقيقته
ومنها ما يأتي مضمرا ومترادفا وتأكيدا وتقديما وتأخيرا وتخصيصا ومن الأمثلة قوله تعالى:
{ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف} الآية، فهل المقصود بالنكاح في الآية العقد أو المقصود الوطء فمن اعتبر الحقيقة الشرعية العقد فالمرأة تحرم على الأبناء بمجرد العقد ومن ذهب الى المجاز الشرعي الوطء فالمرأة لا تحرم على الابن الا اذا وقعت المباشرة الفعلية من الأب، فالتأويل يدخل هنا في الحقيقة والمجاز، وهناك التأويل المقيد كقوله تعالى:
{حرمت عليكم الميتة والدم} الآية، فليس كل ميتة حراما، وليس كل دم حراما، فميتة البحر حل كما بين الحديث - الطهور ماؤه الحل ميتته - والدم مقيد بالدم المسفوح كما ورد في قوله تعالى: {أو دما مسفوحا} الآية، وهذا التقييد دال على مراعاة المرجحات.
وعلم التأويل غير مرفوض ولا ينتهي الى حد ويستلزم علما وحكمة ودراية ولا بد من التوسط في الأخذ به عن بينة وما ترجح باجتهاد فتتضح حججه القريبة دون الوقوع في التأويل الفاسد والابطال.
كقوله تعالى: {فاطعام ستين مسكينا} الآية، يستفاد من الكفارة اطعام ستين مسكينا لكن المشهور عند الحنفية الاجزاء واخراج قيمة ما يطعم ستين مسكينا.
قال ابن دقيق العيد في اطعام ستين مسكينا يدل على وجوب اطعام هذا العدد لأنه أضاف الاطعام الذي هو اطعام الى ستين فلا يكون ذلك موجودا في حق من أطعم عشرين مسكينا ثلاثة أيام مثلا ومن أجاز ذلك فكأنه استنبط من النص معنى يعود عليه بالابطال.(114/245)
يا أهل الجزائر هل من معين؟؟؟
ـ[النقاء]ــــــــ[26 - 09 - 09, 05:01 م]ـ
أحتاج هذه الرسائل الجامعية الأصولية من جامعة باتنة الجزائرية وجامعة الأمير عبد القادر، وعنواناتها على النحو التالي:
1 - المسار التاريخي لعلم أصول الفقه المالكي في مدرسة بغداد خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين، رأي الدين نويوة، ماجستير، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية، جامعة باتنة، الجزائر، 2006م.
2 - المصلحة المرسلة عند الإباضية بين النظرية والتطبيق من خلال اجتهادات المتأخرين، (؟)، ماجستير، كلية أصول الدين، جامعة الأمير عبد القادر للعوم الإسلامية، قسنطينة، الجزائر، 2004م.
3 - فقه الواقع ودوره في تطبيق الأحكام الشرعية -دراسة مقارنة بالقانون الوضعي، أحمد بروال، ماجستير، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة باتنة، الجزائر، 2001م
4 - فقه الأولويات ودوره في الحكم على القضايا السياسية المعاصرة، نادية رازي، ماجستير، جامعة باتنة، الجزائر، 2006م.
5 - الآفاق المستقبلية للاجتهاد المعاصر، سرحان خميس، ماجستير، جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة، الجزائر، 2004م
أرجو ممن يستطيع الحصول عليها أو على بعضها مراسلتي على الخاص ليتم الاتفاق على تكاليف الشحن أو التصوير أو غير ذلك.
وفق الله الجميع.
ـ[أبو عبدالرحمن عبد القادر]ــــــــ[26 - 09 - 09, 05:27 م]ـ
ينظر للفائدة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=158613
ـ[أبو عبدالرحمن عبد القادر]ــــــــ[26 - 09 - 09, 05:29 م]ـ
و هنا
http://theses.univ-batna.dz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=2&Itemid=1
ـ[النقاء]ــــــــ[26 - 09 - 09, 07:20 م]ـ
جزاكم الله خيرا ولا عدمنا فوائدكم(114/246)