80 - سورة الإسراء آية: 78
81 - حديث أخرجه مسلم في كتاب الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال من حديث أبي هريرة رقم الحديث 1081
82 - الأحكام في أصول الأحكام (1/ 127)، وحاشية البناني على جمع الجوامع (1/ 96) بتصرف
83 - انظر تنقيح الفصول (ص 81) بتصرف
84 - انظر المحلى (1/ 94 – 95)
85 - أصول الشاشي (353 – 357)
86 - كشف الأسرار (4/ 175)
87 - أصول الشاشي (ص 353)
88 - أنظر التوضيح (2/ 171)
89 - انظر كشف الأسرار (4/ 171)، تخريج الفروع على الأصول (ص 352)
90 - انظر الموافقات (1/ 135، 136)، أصول الفقه للدكتور / عبدالرحمن الصابوني (ص 48)
91 - انظر الموافقات (1/ 157، 160)، الحكم الوضعي (ص 110، 111)، مباحث في علم أصول الفقه (29)
92 - سورة محمد آية: 18
93 - لسان العرب (7/ 82)، القاموس المحيط (ص 869)، المصباح المنير (ص 309)
94 - جمع الجوامع بحاشية البناني (2/ 20)
95 - انظر إلى المستصفى (2/ 180 – 181)
96 - مختصر ابن الحاجب (2/ 145)
97 - سورة النساء آية:
98 - شرح تنقيح الفصول (ص 82)
99 - انظر مباحث أصول الفقه (92)
100 - انظر التعريفات للجرجاني (ص 112)، شرح التلويح على التوضيح (1/ 131)
101 - انظر أصول الفقه الإسلامي د. زكي الدين شعبان (ص 210)، ومباحث في أصول الفقه د. العبد خليل أبو عيد (93)
102 - انظر مرجع التلويح على التوضيح (2/ 145)، الموافقات (1/ 207)
103 - انظر الصحاح (3/ 1287)، القاموس (ص 988)، لسان العرب (13/ 194)، المصباح المنير (2/ 581)
104 - سورة المعارج آية: 21
105 - جمع الجوامع بشرح المحلى مع حاشية البناني (1/ 98)
106 - الفروق (1/ 62)، شرح المختصر (1/ 435)، الفتوحي شرح الكوكب المنير (1/ 456)
107 - انظر جمع الجوامع شرح المحلى مع حاشية البناني (1/ 98)
108 - انظر الفروق (1/ 62)، شرح مختصر الروضة (1/ 436)، شرح الكوكب المنير (1/ 457)
109 - انظر المانع عند الأصوليين (ص 231 – 233)
110 - انظر الأحكام للآمدي (1/ 130)، شرح الكوكب المنير (1/ 457، 458)، أصول الفقه لزكي الدين شعبان (ص 18)
111 - انظر المصباح المنير (1/ 33) مادة صحح، لسان العرب (7/ 287) مادة صحح
112 - انظر لسان العرب (10/ 261)، مختار الصحاح (ص 503)
113 - شرح المحلى على شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (1/ 99، 100)
114 - المصدر السابق نفسه
115 - انظر المستصفى للغزالي (1/ 94، 95)، تيسير التحرير (2/ 234، 235)، شرح التلويح على التوضيح (2/ 122)
116 - انظر تيسير التحرير (2/ 237)، فواتح الرحموت (1/ 120، 121)
117 - انظر مختصر المنتهى (2/ 7)، وشرح العضد (2/ 8)، تيسير التحرير (2/ 237)
118 - انظر الأحكام (1/ 95 – 96)، الموافقات (1/ 216) فما بعدها
119 - انظر شرح العضد على ابن الحاجب (2/ 7 – 8)
120 - الحكم الوضعي عند الأصوليين (ص 172)
121 - انظر التقرير والتحبير (2/ 153 – 154)
122 - انظر رفع الحاجب على ابن الحاجب (ص 25) نقلا عن كتاب الحكم الوضعي عند الأصوليين (ص 172)، والإبهاج (1/ 68، 69)
123 - انظر المحصول (1 / ق1/ 111)، منهاج الوصول بشرح الأسنوي (1/ 52 – 53)
124 - انظر المستصفى (1/ 94)، الآمدي (1/ 130)، شرح الكوكب المنير (1/ 464)
125 - نهاية السول (1/ 67 – 68)
126 - انظر المصباح المنير (1/ 51 – 52)، مختار الصحاح (ص 56) (بطل)، لسان العرب (1/ 432)
127 - انظر كشف الأسرار (1/ 258، 259)
128 - انظر المستصفى (1/ 94، 95)، والأحكام للآمدي (1/ 131) وغيرهم
129 - التقرير والتحبير (2/ 154)
130 - انظر تيسير التحرير (2/ 236، 237)، شرح المحلى على جمع الجوامع بحاشية البناني (1/ 81)
131 - انظر كشف الأسرار للبزدوي (1/ 269 – 772)، أصول الفقه لأبي النور زهير (1/ 72 – 73)
132 - انظر المستصفى (1/ 95)
133 - أخرجه مسلم – كتاب المساقاة – باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا من حديث ألبي سعيد الخدري حديث رقم (1584)
134 - انظر أصول الفقه لزكي الدين شعبان (ص 213)
135 - انظر أصول الفقه للخضري (ص 75)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/212)
136 - انظر شرح التلويح على التوضيح (2/ 123)، أصول الفقه الخضري (ص 75)، المانع عند الأصوليين (ص 89، 90)
137 - سورة طه آية: 115، القرطبي (11/ 251)
138 - انظر المصباح المنير (1/ 408) مادة عزم، لسان العرب لابن منظور (9/ 193 – 194) مادة عزم، مقاييس اللغة (4/ 308) مادة عزم، مختار الصحاح (ص 431) مادة عزم، أساس البلاغة (ص 297) مادة عزم
139 - أصول البرزدوي (2/ 299)
140 - أصول السرخسي (1/ 117)
141 - كشف الأسرار للنسفي (1/ 447 – 448)
142 - شرح الكوكب المنير (1/ 476)
143 - الآسنوي على منهاج البيضاوي (1؟ 120 – 121)
144 - انظر المانع عند الأصوليين (ص 70 – 71)
145 - المستصفى (1/ 98)
146 - الأحكام للآمدي (1/ 131)
147 - مختصر ابن الحاجب (2/ 8)
148 - البحر المحيط (1/ 325)
149 - انظر السبب عند الأصوليين (1/ 115)
150 - انظر أصول البزدوي على هامش كشف الأسرار (2/ 299)
151 - انظر السبب عند الأصوليين (1/ 115)
152 - انظر غاية المأمول (ص 55)
153 - انظر شرح الجلال على جمع الجوامع مع حاشية البناني (1/ 123)
154 - انظر لسان العرب (5/ 178)، والمصباح المنير (1/ 223 – 224)، تاج العروس (9/ 288)
155 - انظر المانع عند الأصوليين (ص 75)
156 - الأسنوي على المنهاج (1/ 120)
157 - المستصفى (1/ 63)
158 - الأحكام (1/ 32)
159 - روضة الناظر (1/ 259)
160 - انظر الأسنوي على المنهاج (1/ 121)
161 - انظر المصدر السابق نفسه (1/ 120 – 121)
162 - انظر القواعد والفوائد لابن اللحام (ص 99)
163 - يرى بعض العلماء أن الأفضل عدم النطق بكلمة الكفر والنطق بها خلاف الأولى، والأولى الصبر وتحمل الأذى في سبيل الإيمان والعمل بالعزيمة أولى لأنه طاعة للرب (فواتح الرحموت (1/ 117)، القواعد والفوائد (118)
164 - الرخص الشرعية لوهبة الزحيلي (ص 28)
165 - انظر أصول السرخسي (1/ 117)، البزدوي (2/ 299)
166 - انظر المستصفى (1/ 99)، كشف الأسرار (2/ 299)
167 - انظر شرح الأسنوي (1/ 121، 122)، البحر المحيط (1/ 228)، شرح الكوكب المنير (1/ 479) فما بعدها
168 - سورة البقرة آية: 195
169 - انظر البحر المحيط (1/ 228)
170 - انظر شرح الآسنوي (1/ 121 – 122)، كشف الأسرار (2/ 299) فما بعدها
171 - انظر شرح الآسنوى (1/ 122)
172 - حديث أخرجه مسلم من رواية عمر بن الخطاب (1/ 478) حديث رقم 686
173 - المحلى على جمع الجوامع (1/ 121)، الأشباه والنظائر (ص 82)
174 - سورة البقرة، آية: 220
175 - انظر القرطبي (3/ 62، 63) فما بعدها
176 - أصول الفقه لوهبة الزحيلي (ص 111 – 112)
177 - سورة البقرة آية: 184
178 - أصول الفقه لوهبة الزحيلي (ص112)
179 - انظر المغنى في أصول الفقه (ص 87 – 92)، كشف الأسرار للنسفي (1/ 462)، التوضيح على التنقيح (2/ 127) فما بعدها، فواتح الرحموت (1/ 116 – 117)
180 - أخرجه ابن أبي شيبة من حديث الحسن مرسلا، وأخرجه كذلك عبدالرزاق في تفسيره عن معمر معضلا كذا في (الكافي الشافي) لابن حجر (2/ 637) – ط – دار الكتاب العربي بهامش الكشاف
181 - انظر كتاب الرخص الشرعية (ص 36)
182 - انظر كشف الأسرار (1/ 641)، المغني (88)، التوضيح (2/ 129)
183 - الموافقات (1/ 224) وما بعدها
184 - سورة البقرة آية: 195
185 - سورة النساء آية: 29
186 - الموافقات (1/ 229) فما بعدها و (1/ 233)
187 - أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (11/ 323) ط – وزارة الأوقاف العراقية من حديث ابن عباس، وحسنه المنذري في الترغيب (2/ 135) – ط – الحلبي
188 - سورة البقرة، آية: 185
189 - الموافقات (1/ 258)
190 - مراتب الإجماع لابن حزم (ص 175)
191 - انظر إرشاد الفحول (ص 272)
192 - انظر الموافقات (1/ 253) وما بعدها
193 - انظر أصول الفقه / زكي الدين شعبان (ص 202) حاشية
194 - انظر المستصفى (1/ 98)، فواتح الرحموت (1/ 116)، الآمدي (1/ 131)، الشاطبي في الموافقات (1 223، 224)
195 - انظر المانع عند الأصوليين (79 – 81)
196 - سورة النساء، آية: 103
197 - سورة طه، آية: 132
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/213)
198 - انظر شرح الآسنوي على المنهاج مع حاشية بخيت (1/ 85، 86)، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (1/ 234)، شرح الكوكب المنير (1/ 363)
199 - انظر نهاية السول (1/ 90)
200 - انظر لسان العرب (1/ 101) مادة أداء، المصباح المنبر (1/ 9) أدى، شرح التلويح على التوضيح (1/ 160)
201 - سورة البقرة آية: 200
202 - انظر شرح التلويح على التوضيح (1/ 162)
203 - ابن الحاجب مع شرح العضد (1/ 232)
204 - فواتح الرحموت (1/ 85)
205 - تيسير التحرير (2/ 198)
206 - نهاية السول على منهاج الوصول (1/ 90)
207 - شرح الكوكب المنير (1/ 365)، المختصر (ص 59)
208 - انظر حاشية الجرجاني على العضد (1/ 233)، تيسير التحرير (2/ 198)، فواتح الرحموت (1/ 85)، شرح الكوكب المنير (1/ 365)
209 - اخرجه مسلم – كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب (من أدرك من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة) من حديث أبي هريرة رقم (607)
210 - انظر فواتح الرحموت (1/ 85)
211 - انظر كشف الأسرار للنسفي (1/ 70 – 74)، تيسير الأصول ص 189، شرح التلويح على التوضيح (1/ 166)
212 - انظر المصباح المنير (2/ 522)
213 - ابن الحاجب مع العضد (1/ 232)
214 - شرح الكوكب المنير ((1/ 368)
215 - فواتح الرحموت ((1/ 85)
216 - تيسير التحرير ((2/ 199)
217 - روضة الناظر ((1/ 254)
218 - انظر الحكم الشرعي التكليفي لصلاح زيدان ص 89
219 - انظر فواتح الرحموت (1/ 85)
220 - انظر ابن الحاجب مع العضد (1/ 233)
221 - انظر البحر المحيط (1/ 333 – 334) بتصرف
222 - سورة فصلت، آية: 12
223 - سورة النساء، آية 103
224 - انظر لسان العرب (11/ 209)، مادة قضى، المصباح المنير (1/ 507)، المعجم الوسيط (2/ 749) قضى
225 - العضد على مختصر المنتهى (1/ 232)
226 - فواتح الرحموت (1/ 85)
227 - روضة الناظر (1/ 254)
228 - كشف الأسرار للبزدوي (1/ 134)
229 - انظر كشف الأسرار للبزدوي (1/ 136)، البحر المحيط (1/ 334)
230 - انظر كشف الأسرار (1/ 136)، المستصفى (1/ 96)
231 - اخرجه مسلم في كتاب الحيض – باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة – من حديث عائشة رقم (335)
232 - انظر في هذا روضة الناظر لابن قدامة (1/ 255، 256)، شرح تنقيح الفصول ص 74
233 - انظر شرح التلويح على التوضيح (1/ 161، 162)، الحكم الشرعي التكليفي ص (84، 85)
234 - سورة البقرة آية: 185
235 - أخرجه البخاري في باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران من رواية علي بن أبي طالب (5/ 218) وأخرجه الترمذي في سننه (4/ 32) حديث رقم 1423، قال الشيخ الألباني حديث صحيح.
236 - انظر تهذيب شرح الآسنوي (1/ 52)، البدخشي على الآسنوي (1/ 92)
237 - انظر نهاية السول (1/ 120)
238 - انظر كشف الأسرار للنسفي (1/ 76 – 84)، تيسير الأصول للزاهدي ص (190 – 191)، والمغني في أصول الفقه ص (56 – 58)
239 - انظر أصول السرخسي (1/ 45) فما بعدها، تيسير التحرير (2/ 200)
240 - انظر تيسير التحرير (2/ 201)، فواتح الرحموت (1/ 88 – 89)
241 - سبق تخريجه
242 - انظر المستصفى (2/ 11)، شرح مختصر ابن الحاجب للعضد (2/ 92)، تيسير التحرير (2/ 201)، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (2/ 73 _ 77)
243 - كشف الأسرار عن أصول البزدوي (1/ 138 – 140)، أصول السرخسي (1/ 46)
244 - سبق تخريجه
245 - سورة البقرة، آية: 43
246 - المغني لابن قدامة (2/ 126)
247 - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 263)
248 - سبق تخريجه
249 - البحر المحيط (1/ 311 – 312)، شرح تنقيح الفصول ص 80
فهرس المصادر والمراجع
1 - القرآن الكريم.
(أ)
2 - أصول الفقه للدكتور / محمد أبو النور زهير - المكتبة الأزهرية للتراث
3 - أصول الفقه للشيخ / محمد الخضري بك - دار إحياء التراث العربي – ط (6)
4 - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول – محمد بن على الشوكاني – دار الفكر – ط 1
5 - أصول الفقه الإسلامي للدكتور / زكي الدين شعبان
6 - أصول الفقه الإسلامي للدكتور / عبدالرحمن الصابوني – ط 2
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/214)
7 - إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر للدكتور / عبدالكريم النملة – دار العاصمة – ط 1
8 - الأحكام في أصول الأحكام لسيف الدين الآمدي – المكتب الإسلامي - ط الثانية
9 - أصول السرخسي للإمام محمد بن أحمد السرخسي، دار الكتب العلمية – ط 1
10 - أساس البلاغة للامام جار الله أبي القاسم الزمخشري – مكتبة لبنان – ط 1
11 - أصول الشاشي لأبي علي الشاشي – دار الكتاب العربي
12 - أصول الفقه الإسلامي للدكتور / وهبة الزحيلي – دار الفكر المعاصر ط 1
13 - الإبهاج في شرح المنهاج للبيضاوي، تأليف شيخ الإسلام علي بن عبدالكافي السبكي وولده تاج الدين عبدالوهاب السبكي ط 1 – دار الكتب العلمية
14 - الأشباه والنظائر لابن نجيم على مذهب الإمام أبي حنيفة – دار الكتب العلمية – ط 1
(ب)
15 - البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي – تحرير الشيخ عبدالقادر عبدالله العاني – مراجعة الدكتور / عمر الأشقر – ط 2 – دار الصفوة
16 - كشف الأسرار عن أصول فخر الدين البزدوي – للامام العلامة علاء الدين عبدالعزيز أحمد البخاري – دار الكتاب الإسلامي
17 - كشف الأسرار شرح المصنف على المنار – لحافظ الدين النسفي – دار الكتب العلمية – ط 1
(ت)
18 - التمهيد لأبي الخطاب الحنبلي – ط 1 – دار المدني
19 - تاج العروس من جواهر القاموس – لمحب الدين أبي فيض السيد محمد مرتضى الزبيدي – دار الفكر – ط1
20 - تيسير التحرير شرح كتاب التحرير في أصول الفقه الجامع بين إصطلاحي الحنفية والشافعية – لإبن همام الإسكندري – دار الكتب العلمية – تأليف / الأستاذ محمد أمين المعروف بأمير باد شاه
21 - التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للامام / جمال الدين أبي محمد عبدالرحيم بن حسن الآسنوي تحقيق الدكتور / محمد حسن هيتو – مؤسسة الرسالة – ط1
22 - التقرير والتحبير شرح العلامة ابن أمير الحاج على تحرير الامام الكمال بن الهمام في علم الأصول الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية – ط1 – المطبعة الكبرى الأميرية
23 - تهذيب شرح الآسنوي على منهاج الأصول، علم الأصول للدكتور / شعبان محمد اسماعيل – مكتبة جمهورية مصر
24 - التعريفات للجرجاني – دار الكتب العلمية – ط 3
(ح)
25 - الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية للدكنور / محمد أبو الفتح البيانوني – دار القلم ط 1
26 - حاشية العلامة التفتازاني وحاشية الشريف الجرجاني على مختصر المنتهى الأصولي للامام – ابن الحاجب المالكي – دار الكتب العلمية ط 2
27 - الحكم الوضعي عند الأصوليين للحميري – المكتبة الفيصلية
28 - حاشية العلامة البناني على شرح المحلى على متن – جمع الجوامع – ط2 – مطابع مطصفى الحلبي
29 - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للشيخ / محمد عرفة الدسوقي – دار الفكر
30 - الحكم الشرعي التكليفي للدكتور / صلاح زيدان – دار الصحوة للنشر
(ر)
31 - الرخص الشرعية أحكامها ضوابطها للدكتور / وهبه الزحيلي – دار الخير ط 1/ 1413 ه
32 - روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد – لابن قدامة المفدسي – تحققيق الدكتور / عبدالكريم النملة – مكتبة الرشد ط 2
(س)
33 - السب عند الأصوليين للدكتور / عبدالعزيز الربيعة – لجنة البحوث والتأليف والترجمة والنشر
(ش)
34 - شرح الكوكب المنير المسمى مختصر التحرير للشيخ / محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار – تحقيق الدكتور / محمد الزحيلي والدكتور / نزيه حماد، مكتبة العبيكان
35 - شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح – دار الكتب العلمية – بيروت
36 - شرح تنقيح الفصول في إختصار المحصول في الأصول للقرافي – دار الفكر ط 1
37 - شرح البدخشي مناهج العقول على منهاج الوصول – للامام محمد بن الحسن البدخشي- دار الكتب العلمية ط 1
38 - شرح مختصر الروضة – لنجم الدين أبي الربيع سليمان الطوفي – مؤسسة الرسالة ط 1
39 - شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول للقرافي – دار الفكر – ط1
(ص)
40 - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية تأليف أسماعيل بن حسن الجوهري – تحقيق أحمد عبدالغفور العطار ط2
(غ)
41 - غاية المأمول في توضيح الفروع للأصول – للدكتور / محمود مصطفى عبود – مكتبة البحوث الثقافية ط 1
(ف)
42 - الفروق للإمام العلامة / شهاب الدين أبي العباس الظهاجي – المشهور بالقرافي – دار المعرفة بيروت
(ق)
43 - القاموس المحيط للفيروز أبادي – مؤسسة الرسالة
(ل)
44 - لسان العرب لابن منظور – دار احياء التراث العربي – ط2
(م)
45 - المستصفى من علم الأصول لأبي حامد الغزالي ومعه فواتح الرحموت للعلامة – عبد العلى الأنصاري لشرح مسلم – الثبوت لمحب الله بن عبد الشكور – دار الكتب العلمية ط 2
46 - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي – تأليف العلامة أحمد الفيومي – المكتبة العلمية
47 - مجموع فتاوي شيخ الاسلام ابن تيمية – جمع وترتيب عبدالرحمن بن القاسم
48 - المحصول في علم الأصول للرازي – دراسة وتحقيق الدكتور / طاهر جابر العلواني – ط1 مطبعة جامعة الامام
49 - المانع عند الأصوليين للدكتور / عبدالعزيز الربيعة – ط1 – شركة العبيكان
50 - المغني في أصول الفقه للامام جلال الدين الخبازي – ط1 – مركز البحث العلمي في جامعة أم القرى
51 - مباحث في أصول الفقه الاسلامي للدكتور / العبد خليل أبو عيد – ط2 دار الفرقان
52 - الموافقات في أصول الشريعة للامام الشاطبي – دار الكتب العلمية
53 - مذكرة في أصول الفقه – للشيخ محمد الأمين الشنقيطي – مكتبة ابن تيمية – ط 1
54 - مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكرالرازي دار الفكر – دار القرآن الكريم – ترتيب محمود خاطب بيك
55 - مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات لابن حزم – دار الكتب العلمية
56 - معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا – ط 3 – مكتبة الخانجي
57 - المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد – لابن اللحام تحقيق الدكتور / محمد مظهر دار الفكر
(ن)
58 - نهاية السول في شرح منهاج الأصول للإمام جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن الآسنوي – علم الكتب
59 - نفائس الأصول في شرح المحصول – للإمام القرافي – مكتبة الباز – ط1
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/215)
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[16 - 06 - 08, 10:46 م]ـ
ليتك أخي الحبيب جمعتها في وورد
ـ[أبو عائشة اليماني]ــــــــ[17 - 06 - 08, 01:37 م]ـ
ليتك أخي الحبيب جمعتها في وورد
وأنا أضيف: ليتك أخي الحبيب جمعتها في وورد.
ـ[صالح الخلف]ــــــــ[18 - 06 - 08, 09:19 ص]ـ
الاخوان ابوحاتم وابوعائشة جزاكم الله خيرا وانا بصراحة عليمي بامور الكمبيوتر وماشي على النظام القديم فحبذا لو تعلموني كيف طريقة وضعها على الوورد وتنزيلها على الموقع لان عندي بحوث كثيرة ارغب بتنزيلها شاكرا لكم حسن توجيهكم
alkhalaf38@hotmail.com
ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[19 - 06 - 08, 05:36 م]ـ
بالفعل نزلها على ملف وورد
ـ[عادل آل موسى]ــــــــ[22 - 06 - 08, 11:14 ص]ـ
أخي الكريم هناك رسالة ماجستير مطبوعة مقدمة في المملكة في جامعة أم القرى
للدكتور / سعيد الحميري و عنوانها (الحكم الوضعي عند الأصوليين) ط. مكتبة الفيصلية بمكة المكرمة.
مطبوعة عام 1405هـ
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[17 - 07 - 08, 08:28 ص]ـ
بارك الله فيك اخي الحبيب، على هذا التبويب و العمل الرائع
ـ[صالح الخلف]ــــــــ[17 - 07 - 08, 12:45 م]ـ
الاخ عادل ال موسى بخصوص رسالة الماجستير التى ذكرتها فقد استفدت منها كثيرا في بحثي، وقد ذكرتها في فهرس المصادر والمراجع برقم 27 ولك جزيل الشكر(112/216)
اقتراح للشيخ البوني كان الله في عونه وعوني
ـ[أبو ناصر الجاسر]ــــــــ[15 - 06 - 08, 11:44 ص]ـ
(-أورد بعد النهاية من شرح كل باب أهم المسائل الأصولية التي أهملها الناظم أو طوى ذكرها في عموم أو مفهوم مع التذييل بذكر من نظمها وفي هذه الحالة انتقي من الأنظام أحسنها سبكا وأشدها حبكا واوضحها عباره وأبينها إشاره)
حبذا لوتكرمتم بافراد هذه الفقرة من شرحكم على المرتقى بموضوع خاص ليتسنى للاخوة تنسيقها ثم إلحاقها بالأصل ليعم النفع ويسهل سبيل الحفظ,
شكر االه لكم حسن الاستجابة سلفا زادكم الله من فضله ونفع بكم.(112/217)
((ما القول الصحيح في مسألة)) قول الصحابى عند الشافعية
ـ[أبوعمرالهلالى]ــــــــ[15 - 06 - 08, 04:44 م]ـ
نسمع كثيرا أن قول الصحابى ليس من اصول الشافعية و هذا ما فهمته من كتابه الرسالة لكننى لا أستريح لإطلاق ذلك على الامام الشافعى و أبحث عن تفصيل و سآتيكم بشئ منه إن وفقنى الله لذلك لكن من يدلو بدلوه سأستفيد منه بلا شك فى بحثى
و جزاكم الله خيرا(112/218)
نسخ جميع الشرائع السابقة بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم
ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[16 - 06 - 08, 01:07 ص]ـ
هل تكلم أحد العلماء الفضلاء في هذه المسالة بتوسع أو هل يوجد من الأبحاث والرسائل العلمية ما استفاض في هذه المسألة دلوني بارك الله فيكم سيما كتابة الروابط
ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[16 - 06 - 08, 04:30 ص]ـ
هل من مجيب؟
ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[17 - 06 - 08, 05:08 م]ـ
هل من مجيب(112/219)
هناك فرق دقيق في الخاص والعام
ـ[أبوالفضل المكي]ــــــــ[16 - 06 - 08, 01:08 ص]ـ
هناك فرق دقيق في الخاص والعام وهو اذا اردنا وصف اللفظ فنقول خاص وعام اما اذا وصفنا المعنى بهما فنقول اخص واعم
@ قال السيوطي في الكوكب الساطع
يقال للمعنى اخص واعم ** الخاص والعام به اللفظ اتسم
فمثلا في قوله الرحمن فالرحمن عام من جهة االمعنى انه شمل رحمته الثقلين واخص من جهة اللفظ اي انه لايطلق لفظ الرحمن الا على الرب جل وعلا واما تسمية مسيلمة الكذاب رحمن فهذا من تعنت القوم وكفرهم حتى قا قائلهم
سموت بالمجد يابن الاكرمن ابا ** وانت غيث الورى لازلت رحمن
وتعقب بعضهم بقوله
خصصت بالمقت ياابن الاخبثين ابا @@ وانت شر الورى لازلت شيطانا
والله اعلم هذه بعض الفوائد من دروس شيخنا احمد بن عمر الحازمي(112/220)
هل توجهونني لقراءة شروحات الشيخ د. سعد الشثري في أصول الفقه
ـ[إبراهيم محجب]ــــــــ[16 - 06 - 08, 01:10 ص]ـ
الإخوة الأصوليون: هل توجهونني لقراءة شروحات الشيخ د. سعد الشثري في أصول الفقه حيث شرح الورقات وقواعد الأصول ورسالة للعكبري وغيرها .. ؟؟
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[16 - 06 - 08, 01:48 ص]ـ
وما الذي يمنعك من الإستفادة من علم هذا الشيخ الفاضل؟؟
على كل حال خذ العلم من أهله لا سيما علم الأصول فإن استطعت أن تأخذه مشافهة فهو الأولى والأحرى وإن لم تستطع
فابذل هذا السبب عسى المولى جل وعلى أن ينفعك به هو أهل ذلك ومولاه
ـ[إبراهيم محجب]ــــــــ[17 - 06 - 08, 08:43 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل
ـ[ابو جودى المصرى]ــــــــ[14 - 07 - 10, 05:48 م]ـ
الشيخ الشثرى من افضل الشيوخ
و ياريت تقرا شرحه على الاصول من علم الاصول
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[14 - 07 - 10, 06:12 م]ـ
بارك الله فيك ..
أفضل شروح الشيخ هو شرحه على الورقات ومنظومة السعدي في القواعد ..
وميزة شرحه على مختصر ابن اللحام ورسالة العكبري أنه الشرح الوحيد ..
وشرح المؤلف أفضل من شرحه على الأصول من علم الأصول ..
وشرح عبد الله الفوزان أفضل من شرحه على قواعد الأصول ..
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[16 - 07 - 10, 06:12 م]ـ
جواب محكم بارك الله فيك ونفع بك
ـ[أبو مالك السعيد العيسوي]ــــــــ[17 - 07 - 10, 12:26 م]ـ
الشيخ الفاضل الشيخ سعد من أهل العلم الكبار, خاصة في علم الأصول, وأعلم ذلك عن قرب.
وقد اجتمع فيه 3 ميزات أظنها تكون حاديا لحرص الطلبة عليه:
الأولى: أنه يتكلم في العلم على طريقة الأصوليين وبلسان حالهم وفنهم, ويبدوا عليه الاستقراء التام في هذا الفن.
الثانية: أنه يفرق ويهتم بالمسائل التي مآلها أو منشأها قول أهل البدع, فيميز بين تعريفاتهم وآثارها, ومن المعلوم أن هذا كان منزلا خطرا أورد الكثير من الأصوليين المعاصرين المزالق.
الثالثة: يجيد التمثيل وفن الاستشكال وهذا مما يلاحظ عليه, ويأتي بأمثلة جديدة, ومثله في هذا الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله تعالى.
وأظن هذه التفردات الثلاث تحث الطالب على الاستفادة منه. والله الهادي -سبحانه-
ـ[ماجد المطرود]ــــــــ[18 - 07 - 10, 03:41 م]ـ
أحسنت أخي "أبو مالك" وعلى العموم الشيخ سعد مغنم في جل العلوم في الأصول والفقه
وحتى في الحديث وسيعلم هذا قريباً .. من مؤلفات الشيخ حفظه الله ونفعنا بعلمه ..(112/221)
الدلالة وأقسامها
ـ[الديولي]ــــــــ[16 - 06 - 08, 10:25 ص]ـ
الدلالة وأقسامها
الملف موجود بالمرفق
ـ[أبوعبدالله بن عيسى]ــــــــ[03 - 07 - 08, 11:15 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أخي الكريم ...
ـ[الديولي]ــــــــ[06 - 07 - 08, 10:25 ص]ـ
حياك الله وبياك
هذا المبحث قد طلب مني لمجلة التوجيه التابعة لإدارة الدراسات الإسلاميه بدولة الكويت
فكتبته على عجالة، فإن كان عندك من الملاحظات فارجو ألا تبخل علينا به
ـ[أحمد أبو تسنيم]ــــــــ[07 - 07 - 08, 01:11 م]ـ
جزاك الله خيرا(112/222)
سؤال فى العدة لأبى يعلى
ـ[أبوالزهراء السلفي الحنبلي]ــــــــ[16 - 06 - 08, 03:23 م]ـ
قال الإمام أبو يعلى 1 - 92ط. العلمية:
وقالت المعتزلة:الطاعة موافقة المراد, والمعصية مخالفة المراد, وهذا غلط لأن الله تعالى إذا فعل ما يريده عبيده لا يكون مطيعا لهم ,وإن كان فعله موافقا لهم.
السؤال:
1 - هل هذا الكلام صحيح أم هو من تحريفات الطبعة؟
2 - وهل يصح هذا التفسير لقول المعتزلة؟
3 - هل تعدد النقل عن المعتزلة فى هذه المسألة أم أن النقل واحد واختلفت أنظار الأئمة إختلافا معتبرا؟ أم أن الأئمة متفقون على معنى مقالة المعتزلة كما فى التحبير2 - 1002وأن المراد من مقالتهم: أن الله تعالى لم يرد المعصية ولم يأمربها, وخالف فى ذلك التفسير القاضى أبو يعلى؟(112/223)
سؤال حول مايبنى عليه علم أصول الفقه
ـ[أبوعبدالله المضري]ــــــــ[16 - 06 - 08, 09:57 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستمعت إلى شرح الشيخ غازي العتيبي، على كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين، وكان يتحدث عن تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا، قال: وعلم أصول الفقه مبني على أمرين، الأول: الألفاظ العربية، الثاني: العلل والمعاني الشرعية، فمن عرف هذين الأمرين فقد عرف الشريعة ظاهرا وباطنا.
السؤال: ما المراد بالعلل والمعاني الشرعية والتي عبر عنها الشيخ بإنها علم باطن الشريعة.
وبارك الله فيكم.
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[16 - 06 - 08, 10:53 م]ـ
يقصد بها دلالات الألفاظ،،،
و من الأصوليين من يذكر أن علم الأصول مبناه على العربية ابتداء ثم المنطق ثم تصور المسائل.
و فق الله الجميع(112/224)
الأداب العامة، تحت أي حكم تندرج؟
ـ[أبو جابر الجزائري]ــــــــ[19 - 06 - 08, 02:30 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآل بيته الأطهار وصحابته الأخيار.
أين تصنف ما يعرف بالأداب العامة في أحكام الشريعة: المباحات، المستحبات .... ؟
أرجوا الإفادة، أثابكم الله.
ـ[أبو جابر الجزائري]ــــــــ[09 - 07 - 08, 02:40 ص]ـ
للرفع(112/225)
الفرق بين العام والمطلق
ـ[مشعان]ــــــــ[21 - 06 - 08, 12:41 ص]ـ
1) إن العام يمكن الاستثناء منه أما المطلق فلا.
2) إن اللفظ إذا دل على فرد معين فهو العلم، وإن دل على فرد أو أفراد غير معينين فهو المطلق، وإن دل على أفراد غير محصورين فهو العام.
3) إن المطلق يكون في الصفات والعام يكون في الذوات.
4) إن المطلق يكون دائماً نكرة، أما العام فقد يكون نكرة وقد يكون معرفة.
ـ[أحمد سعيد سالم]ــــــــ[11 - 03 - 09, 10:47 م]ـ
جزاك الله خير .. فائدة طيبة
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[11 - 03 - 09, 11:23 م]ـ
ولا فرق بينهما في لسان السلف
ـ[عبدالرحمن نور الدين]ــــــــ[13 - 03 - 09, 04:49 م]ـ
الفرق باختصار:
العام = كل واحد
المطلق = أي واحد
بمعني - ذكره العلامة ابن عثيمين في شرحه علي كتابه الأصول -:
العام: يشمل جميع الأفراد بلا حصر (عمومه شمولي)
المطلق: لا يعم جميع الأفراد , وإنما يخص فرد بلا تعيين (عمومه بدلي)
ـ[سعود النجدي]ــــــــ[05 - 05 - 09, 08:09 م]ـ
إضافة في الفروق: المطلق. نكرة في سياق الإثبات , العام. نكرة في سياق النفي
ـ[سعيد بن محمد المري]ــــــــ[06 - 05 - 09, 05:36 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد؛ فقد كنت كتبت بحيثاً حول التقييد والإطلاق في الحديث النبوي وما يشتبه بذلك، فرأيت أن أدرج في هذه المشاركة فقرات تتعلق بالموضوع المطروح، وهي ما يلي؛
المطلب التمهيدي: المراد بالتقييد
المسألة الأولى: المراد بالمطلق والمقيد
المقصود بالتقييد في الحديث حمل المطلق منه على المقيد، ومعرفة المراد بمسألة حمل المطلق على المقيد تنبني على معرفة هذه الأجزاء أعني المطلق والمقيد أنفسهما، ومن المعلوم أن للأصوليين في كثير من المباحث ومنها مبحث المطلق والمقيد خلاف كثير جداً، لا سيما في الحدود والتعريفات، وخلافهم في تلك الحدود مبني في الغالب على مسائل نظرية بحتة، لا يكون لها تأثير في المسائل التطبيقية في أغلب الأحيان.
وعليه فلن أجهد نفسي في المفاضلة أو المقارنة بين تلك الحدود، لا سيما وموضوع البحث ليس أصولياً، بل هو حديثي بالدرجة الأولى، وإن كان الانفكاك عن النظرة الأصولية غير وارد.
ثم إن المقصود بهذا البحث إنما هو مجرد التمييز بين المتشابهات، أعني التقييد وما يشبهه، وذلك يعرف بتحديد الفروق، وضرب الأمثلة، فلا حاجة حينئذ للخوض في التعاريف.
غير أنه لا بد من بيان للمراد بالمطلق والمقيد بشكل أو بآخر، لأن العلم بالشيء فرع عن تصوره، وسأعتمد في ذلك على ضرب مثال للمطلق وآخر للعام لشبهه به، فأقول:
الكلمة الواحدة قد تكون من قبيل المطلق، وقد تكون من قبيل العام، والإطلاق والعموم في الحقيقة أمر نسبي، فقد يكون معنى اللفظ مطلقاً أو عاماً بالنسبة لمعنى معين، ويكون معناه مقيداً أو خاصاً في نفس الوقت بالنسبة لمعنى آخر.
وكل واحد من اللفظين - أعني المطلق والعام - يدل على عموم أفراد جنسه، وإنما يحدد كون اللفظ من قبيل هذا أو ذاك نوعية الدلالة على تلك الأفراد، وذلك حسب سياق اللفظ في الجملة، فإن كان يدل على جميع الأفراد على سبيل البدل، بحيث يتحقق معناه بأي فرد من أفراد جنسه، كان ذلك اللفظ من قبيل المطلق، كلفظة (رقبة) في حديث أبي هريرة مرفوعاً: "من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه"، متفق عليه، فإن لفظة (رقبة) تعم جميع الرقاب ولفظة (مسلمة) تقيد تلك الرقاب بصفة الإسلام، فكل رقبة مسلمة داخلة في معنى هذا الحديث.
غير أن هذا العموم الذي في كلمة (رقبة مسلمة) ليس على سبيل الشمول، بل هو على سبيل البدل، ومعنى كون العموم على سبيل البدل أن اللفظ يعم جميع أفراد جنسه لكن ليس معاً دفعة واحدة، بل يتحقق معناه بفرد واحد من أي أفراد ذلك الجنس، فيتحقق معناه في هذا الحديث بعتق رقبة مسلمة واحدة.
وإذا كان اللفظ يدل على جميع الأفراد على سبيل الشمول، بحيث لا يتحقق معناه إلا باستغراق جميع أفراد جنسه، كان ذلك اللفظ من قبيل العام، كلفظة (رقبة) في حديث أبي بشير الأنصاري مرفوعاً: "لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت"، متفق عليه، فإن لفظة (رقبة) تعم جميع الرقاب، ولفظة (بعير) تقيد تلك الرقاب بكونها إبلاً، فجميع رقاب الإبل داخلة في معنى هذا الحديث.
وهذا العموم الذي في لفظة (رقبة بعير) هو عموم مستغرق على سبيل الشمول، لا على سبيل البدل، ومعنى كونه على سبيل الشمول أن اللفظ يعم جميع أفراد جنسه دفعة واحدة، بحيث لا يتحقق معناه في هذا الحديث إلا بقطع جميع القلائد التي في رقاب الإبل كلها.
ـ[سلطان عسيري]ــــــــ[27 - 08 - 10, 01:37 ص]ـ
جميل للرفع
ـ[ابو زينب البغدادي]ــــــــ[27 - 08 - 10, 02:29 ص]ـ
بارك الله فيكم(112/226)
هذه هي الفروق بين العام والمطلق فهل أنا مصيب؟
ـ[مشعان]ــــــــ[21 - 06 - 08, 12:43 ص]ـ
هذه هي الفروق بين العام والمطلق فهل أنا مصيب؟
1) إن العام يمكن الاستثناء منه أما المطلق فلا.
2) إن اللفظ إذا دل على فرد معين فهو العلم، وإن دل على فرد أو أفراد غير معينين فهو المطلق، وإن دل على أفراد غير محصورين فهو العام.
3) إن المطلق يكون في الصفات والعام يكون في الذوات.
4) إن المطلق يكون دائماً نكرة، أما العام فقد يكون نكرة وقد يكون معرفة.(112/227)
الاشتراك اللفظي
ـ[إبراهيم محجب]ــــــــ[21 - 06 - 08, 07:29 ص]ـ
هل من كتب جمعت أمثلة كثيرة عن الكلمات المشركة في اللفظ مثل: العين - القرء .. ؟(112/228)
مواضيع عن المعاق
ـ[صالح الخلف]ــــــــ[21 - 06 - 08, 04:02 م]ـ
من يعرف كتب مختصرة عن احكام المعوق فلينفعنا فيها(112/229)
ـ هل الاستحسان مُجمَع على اعتباره عند المالكية؟
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[21 - 06 - 08, 06:22 م]ـ
ـ هل الاستحسان مُجمَع على اعتباره عند المالكية؟
ـ قال القرافي في الذخيرة وتنقيح الفصول: وهو [الاستحسان] حجة عند الحنفية، وبعض البصريين منا، وأنكره العراقيون. اهـ.
ـ أطلق أحد الدكاترة الحكاية عن المالكية أن الاستحسان عندهم حجة فلما أُورِدَ عليه كلام القرافي قال ما حاصِلُه: إنّ استقراء تطبيقات العراقيين في الفروع الفقهية دَلَّ على أنَّ الاستحسان عندهم حجَّة. اهـ.
ـ فما صحّة هذا القول عند التحقيق؟ بارك الله فيكم.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[25 - 06 - 08, 03:37 م]ـ
أفيدونا بوركتم.
ـ[أبو أمينة]ــــــــ[26 - 06 - 08, 01:49 م]ـ
أخي أبو عبد الله الزاوي: السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته.
مالكية العراق هم: القاضي إسماعيل بن إسحاق والقاضي أبو الحسن بن القصار والقاضي أبو الفرج والقاضي عبد الوهاب والشيخ أبو بكر الأبهري وابن الجلاب ... (1)
انظر المدخل الوجيز في اصطلاحات مذهب السادة المالكية للشيخ إبراهيم الزيلعي ص: 11.
قال القاضي عبد الوهاب في كتابه التلقين:" وله في شهر رمضان أن يجمعه بنية واحدة ما لم يقطعه فيلزمه استئناف النية وجوز ذلك في شهري التتابع ولمن شأنه سرد الصوم استحسانا والقياس منعه." (2)
قال ابن عبد البر في كتابه الكافي:" وعلى المسافر أن ينوي القصر في حين الإحرام فإن افتتح الصلاة بنية القصر ثم عزم على المقام في أضعاف صلاته جعلها نافلة وإن كان ذلك بعد أن صلى صلاة مقيم قال الأبهري وابن الجلاب: هذا والله أعلم استحسان ولو بنى على صلاته وأتمها أجزأته صلاته وهو عندي كما قالا لأنها ظهر سفرية أو حضرية. " (3)(112/230)
العلة المستنبطة هل هي حجة
ـ[تركي العبدلي]ــــــــ[21 - 06 - 08, 08:42 م]ـ
العلة المستنبطة هل هي حجة؟
هل لديكم شيء من أقوال العلماء و مذاهبهم في ذلك ...
ـ[ناصر الدين الجزائري]ــــــــ[30 - 07 - 09, 12:39 ص]ـ
ككلام مختصر
العلة المستنبطة تنقسم إلى قسمين
1 - علة مستنبطة قريبة 2 - و علة مستنبطة بعيدة
فالأولى حجة دون الثانية
و سأفيدك أخي لاحقا بأقوال العلماء في المسألة فأنا بعيد جدا عن مكتبتي.
وفقك الله
ـ[سامح رضا]ــــــــ[30 - 07 - 09, 01:25 ص]ـ
العلة المستنبطة ليست حجة عند الشوكاني والصنعاني وصالح المقبلي وسواهم.
**********
الكاتب ليس سامح رضا.
ـ[وليد اليمني السلفي]ــــــــ[31 - 07 - 09, 08:18 م]ـ
الذي يحضرني من الكوكب الساطع انه عند عده لشروط العلة لم يذكر هكذا مسالة وانما ذكر مسألة التعليل بالعلة القاصرة وانهم اختلفوا فيها على ثلاثة اقوال الاول جواز التعليل بها مطلقا وهو الصحيح.
والثاني جواز التعليل بها اذا كانت منصوصة ولايجوز التعليل بها اذا كانت قاصرة.
والثالث لا يجوز التعليل بها مطلقا.
فالذي يظهر انهم يتعرضوا لها عند الكلام على العلة القاصرة.
ـ[تركي العبدلي]ــــــــ[09 - 09 - 09, 12:07 ص]ـ
هل من مزيد
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[09 - 09 - 09, 01:00 ص]ـ
عندي صورة رسالة من الشيخ العثيمين للشيخ / السيد الغباشي يقول فيها إن العلة المنصوص عليها يُعمل بها أما المستنبطة فلا لعلها تكون غيرها.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[09 - 09 - 09, 08:38 ص]ـ
ما الفرق بين المذاهب الأربعة ومذهب الظاهرية فى المسألة؟
فإن كثيرا من أقيسة المذاهب الأربعة قائمة على تلك العلة المستنبطة فيما أعلم.
ـ[الزقاق]ــــــــ[22 - 09 - 09, 11:16 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
بسم الله
لا أعلم فيما نظرت من كتب أهل العلم خلافا في اعتماد العلل المستنبطة إلا ما كان من الظاهرية ومن نحى نحوهم. وكيف لا وأكثر الأحكام المبنية على القياس إنما جمعت بعلل مستنبطة, باجتهادات العلماء. وخذ مثالا اختلاف العلماء في علة التحريم في المفاضلة في البر فقال مالك هي الادخار وقال الشافعي هي الطعم وقال أبو حنيفة هي الكيل واستدل هذا الاخير بنص الحديث. فقد اجتهد كل إمام في استنباط علة تمكنه من القياس. ولهذا اختلفوا في مسألة بيع التمر حفنة بحفنتين فقال مالك هو حرام لأن التمر مما يقتات ويدخر وقال الشافعي هو حرام لأن التمر مطعوم وقال أبو حنيفة هو حلال لأن ما يقل عن حد الكيل لا يكون فيه ربا الفضل.
فكيف وهذه سنة العلماء من السلف الصالح ننفي حجية العلة المستنبطة.
ولكن نقول العلل المستنبطة على ضروب ثلاثة قريبة جدا لا يختلف في اعتبارها تكاد تلحق بالمنصوصة وعلل بعيدة لا يختلف في إلغائها, وعلل بين ذلك محل النظر والاجتهاد يلحقها العالم المتبصر بأحد الجناحين والله عز وجل أعلم.
أما اشتراط النص فإنما رأيته في حجية المقاصد. كما نص عليه ابن عرفة واعتمده الشيخ عبد الله بن بيه.
ـ[سعد الحضيري]ــــــــ[22 - 09 - 09, 12:04 م]ـ
الظاهر من كلام أكثر العلماء اعتبار العلة المستنبطة إذا كانت صحيحة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المسودة ص 386: والعلة المستنبطة لابد من دليل يدل على صحتها وذلك الدليل هو كونها مؤثرة في الحكم، وسلامتها على الأصول من نقض أو معارضة، ويحوز أن يجعل وصف العلة الدال على الحكم وصفا نافيا. ويحوز أن يجعل وصفا مثبتا، سواء في ذلك الأوصاف الذاتية والحكمية كما في قوله: «إنها ليست بنجس» تعليلا لطهارة الماء. اهـ
وقال ص404: ذكر القاضي في كتاب الروايتين والوجهين اختلافا في المذهب في صحة العلة المستنبطة فقال: إذا ثبت معنى الحكم مقطوعا عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع رد غيره إليه إذا كان معناه فيه، وهذا لا إشكال فيه. فأما إن كان معنى الأصل عرف بالاستنباط مثل علة الربا في الزائد بكيل أو مطعوم فهل يجب رد غيره إليه، أم لا؟ فقال شيخنا أبو عبد الله [يعني ابن حامد]: لا يجب رد غيره إليه، فعلى قوله يكون القول ببعض القياس دون بعض، وقد أومأ أحمد إليه في رواية مهنا، وقد سأله: هل نقيس بالرأي؟ فقال: لا، وهو أن يسمع الرجل الحديث فيقيس عليه، قال: معنى قوله: «لا يقيس بالرأي» يعني ما ثبت أصله بالرأي لا نقيس عليه. اهـ
قلت: والمذهب اعتبار العلة المستنبطة بشروطها كما يظهر من صنيعهم في الروضة وشرح الكوكب المنير وغيرهما(112/231)
حمل صورة من نظم مصبح العقول بنظم أصول بن باديس
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[23 - 06 - 08, 02:43 ص]ـ
تجدها على هذا الرابط:
http://www.chatharat.com/vb/showthread.php?p=1602#post1602
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[27 - 06 - 08, 01:53 م]ـ
بارك الله فيك وفي الناظم
ـ[رياض الحشاني]ــــــــ[22 - 02 - 09, 01:34 م]ـ
بارك الله فيكم أرجو إعادة رفعها لأن الرابط لا يعمل
ـ[رياض الحشاني]ــــــــ[22 - 02 - 09, 07:07 م]ـ
لا حول ولا قوة إلا بالله
هل من مجيب؟
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[23 - 02 - 09, 12:31 م]ـ
سأبحث عنها في حاسبةني لأعيد رفعها فقد نسيت اسم الملف
ـ[رياض الحشاني]ــــــــ[07 - 03 - 09, 02:06 م]ـ
هذه بفضل الله روابط جديدة
ونسأل الله العظيم أن يجزي الأخ إبراهيم الجزائري خيرا الذي أرسل لي النسخة
http://www.islamup.com/view.php?file=d603839809
http://rapidshare.com/files/206378792/__1606___1592___1605____1605___1589___1576___1575_ __1581____1575___1604___1593___1602___1608___1604_ .html(112/232)
حمل نسخة جديدة مضبوطة ومنقحة من مراقي السعود
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[23 - 06 - 08, 04:28 م]ـ
تجدها على هذا الرابط:
http://www.chatharat.com/vb/showthread.php?t=418
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[25 - 06 - 08, 12:04 م]ـ
لا حرمتم الأجر ياشيخنا
ـ[فوزي الحربي]ــــــــ[11 - 07 - 08, 10:38 ص]ـ
جزاكم الله خيرا(112/233)
ما رايكم في كتاب الشيخ يوسف الجديع وهو تحت عنوان تيسير علم اصول الفقه
ـ[ابو اياد الجزائري]ــــــــ[24 - 06 - 08, 06:16 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني في قسم الاصول ما رايكم في كتاب الشيخ يوسف الجديع وهو تحت عنوان تيسير علم اصول الفقه ارجوكم افيدونا بارك الله فيكم
ـ[تركي العبسي]ــــــــ[24 - 06 - 08, 06:37 م]ـ
مفيد جداً ونافع وسهل. وبصراحة هو مدخل لمن أراد أن يتوغل في كتب الفقه (اقصد هو المفتاح , فعن طريقه يسهل عليك قراءة كتب أصول الفقه الأخرى). ولكن حبذا ألا تكتفي بقراءة كتاب واحد في أصول الفقه.
وقد قال الشيخ الدكتور عبدالرحمن الشهري " وهو من أنفع ما قرأت في أصول الفقه على كثرة المصنفات فيه. ".
ـ[عدنان البايضي]ــــــــ[24 - 06 - 08, 06:54 م]ـ
السلام عليكم كيف حالك يا رفيق
إذا لم تكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها
و مبروك إن شاء الله للشيخ ذويبي ب -معهد الشريعة- باتنة وبالتوفيق للجميع
ـ[أبو الحارث الحنبلي]ــــــــ[26 - 06 - 08, 06:03 ص]ـ
الكتاب مفيد جداً على هنات فيه تُغتفر.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[11 - 07 - 08, 02:47 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني في قسم الاصول ما رايكم في كتاب الشيخ يوسف الجديع وهو تحت عنوان تيسير علم اصول الفقه ارجوكم افيدونا بارك الله فيكم
أنصحك بقراءة أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للشيخ عياض السلمي، فهو لأصولي، اما الجديع فمحدث والكتاب المذكور كثير الأخطاء ولا أعني بالأخطاء الأقوال التي أرى أنها مرجوحة.
ـ[امين المكتبه]ــــــــ[13 - 07 - 08, 09:55 م]ـ
Question سألت شيخنا الاصولي وهو دكتور في الأصول من طلبة الشيخ احمد عبدالوهاب الشنقيطي وكذلك من طلبة الشيخ عمر بن عبدالعزيز سألته عن الكتاب فقال إن صاحب الكتاب يحتاج إلى دراسة علم الأصول من جديد
ـ[صخر]ــــــــ[14 - 07 - 08, 12:24 ص]ـ
Question سألت شيخنا الاصولي وهو دكتور في الأصول من طلبة الشيخ احمد عبدالوهاب الشنقيطي وكذلك من طلبة الشيخ عمر بن عبدالعزيز سألته عن الكتاب فقال إن صاحب الكتاب يحتاج إلى دراسة علم الأصول من جديد
...
...
كلام غير علمي ..
إن كانت لشيخك الأصولي انتقادات لفضيلة الشيخ الجديع فليتفضل بها ... والقارئ لبعض كتب الشيخ يعلم بداهة فساد قول شيخك أخي الكريم ..
ومع التحية والسلام
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[19 - 07 - 08, 09:17 ص]ـ
البعض يسميه: تحريف أصول الفقه.
والله أعلم.
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[19 - 07 - 08, 02:04 م]ـ
انظروا كتاب " الرد على القرضاوي والجديع " ص 25.
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[19 - 07 - 08, 02:59 م]ـ
في العلومِ الاعتبارُ بالمسائلِ في كونها على وَفْقِ ما حرَّرَه أكابرُ أهل العلم و الفَنِّ، و عند الاختيارِ يُعتَبَرُ اختيارِ المُدرَجِ في علماءِ الفنِّ لا المُشارِك في ذلك.
و كتاب الشيخ الجديع، و غيره، إما أن تكون كُتُبُهم التي حرروا فيها مسائلَ فنٍّ مَّا مندرجةً تحتَ لزومٍ لرأيٍ دونَ رأيٍ بمسلكِ المتابعة، و إما أن تكون مندرجةً تحت اختيارٍ بدافع الاستقلالية، فالأولُ يُقامُ على ما عليه أهل تحرير الفنِّ على قواعد التحرير، و الثاني لا يكون إلا على كونه مُصنَّفاً ضِمنَ مُحقِّقِي الفنِّ في طبقاتِ علمائه.(112/234)
الحكم بين كونه تعبدي و بين كونه معقول المعنى
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[25 - 06 - 08, 06:56 م]ـ
الإخوة الكرام هل هناك بحث شامل تناول مسألة:"الحكم التعبدي و الحكم معقول المعنى." و أحكامهما؟ وكيف لنا أن نميز بين الحكمين بطريقة دقيقة؟
إذا اختلف في حكم من الأحكام بين كونه تعبدي أو معقول المعنى، كيف يمكن لنا أن نرجح؟
لم يقع بين يدي إلا هذه النصوص، فهل من معين؟
أولا: مقاصد الشارع من الحكم معقول المعنى.
قال الزركشي:"ومن هنا تبين أن كل حكم معقول المعنى فللشارع فيه مقصودان:
أحدهما: ذلك المعنى.
والثاني: الفعل الذي هو طريق إليه وأمر المكلف أن يفعله قاصدا به ذلك المعنى، فالمعنى باعث له لا للشارع.ومن هنا تعرف أن الظاهرية فاتهم نصف التفقه ونصف الأجر، وتعرف أن الحكم المعقول المعنى أكثر أجرا من التعبدي." (1)
ثانيا: إذا دار الحكم بين أن يكون تعبدي أو معقول المعنى.
قال الآمدي:"متى دار الحكم بين كونه تعبدا أو معقول المعنى كان حمله على كونه معقول المعنى أولى لندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى." (2)
أيهما أفضل التعبدي أو معقول المعنى؟
قال ابن عابدين:"مطلب هل الأمر التعبدي أفضل أو المعقول المعنى؟ [فائدة] سئل المصنف في آخر فتاواه التمرتاشية: هل التعبدي أفضل أو معقول المعنى؟ أجاب لم أقف عليه لعلمائنا سوى قولهم في الأصول: الأصل في النصوص التعليل، فإنه يشير إلى أفضلية المعقول، ووقفت على ذلك في فتاوى ابن حجر.
قال: قضية كلام ابن عبد السلام أن التعبدي أفضل لأنه بمحض الانقياد، بخلاف ما ظهرت علته فإن ملابسه قد يفعله لتحصيل فائدته، وخالفه البلقيني فقال: لا شك أن معقول المعنى من حيث الجملة أفضل لأن أكثر الشريعة كذلك، وبالنظر للجزئيات قد يكون التعبدي أفضل كالوضوء وغسل الجنابة فإن الوضوء أفضل، وقد يكون المعقول أفضل كالطواف والرمي فإن الطواف أفضل." (3)
أحكام التعامل كلها معقولة المعنى مفضية إلى مصلحة.
وقال الدكتور فتحي الدريني:" لأنا لم نجد في الشرع حكماً واحداً في التعامل غير معقول المعنى، أو غير مفضٍ إلىمصلحة معقولة مقصودة هو مفسر بها، ومبني على أساسها، إذ الأصل التعليل." (4)
ـــــــــــــــــ(112/235)
هل تنصحون طالب العلم المبتدئ بشرح الشيخ الحازمي حفظه الله على نظم الورقات
ـ[خالد القرطبي]ــــــــ[25 - 06 - 08, 09:54 م]ـ
هل تنصحون طالب العلم المبتداء بشرح الشيخ الحازمي حفظه الله على نظم الورقات
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[26 - 06 - 08, 12:34 م]ـ
طالب العلم المبتدئ الذي لم يسبق له دراسة علم الأصول فلا لأن الشيخ حفظه الله تعالى يشرح بطريقة تداخل العلوم و هي طريقة تحتاج لطالب عنده دربة و إلا فدروس الشيخ بديعة لمن كان قويا و بالله التوفيق.
ـ[محمد بن سليمان الجزائري]ــــــــ[26 - 06 - 08, 04:43 م]ـ
دروس الشيخ كلها فوائد في شتى العلوم واذكر في شرحه للسلم كنت أضع قلمي في أذني وأنتظرطويلا لتسجيل فائدة في المنطق لان الشيخ يطيل الكلام في الاعراب والصرف وغيره
ـ[خالد القرطبي]ــــــــ[26 - 06 - 08, 04:44 م]ـ
بارك الله فيك اخي مصطفىالعنبري.
ماهي العلوم التي يستعين بها طالب العلم المبتدئ.فاناالان ادرس الاجرومية في علم النحو وكتاب الاصول من
علم الاصول للشيخ ابن العثيمين.
ـ[حسن البركاتي]ــــــــ[27 - 06 - 08, 03:01 م]ـ
الأخ خالد القرطبي
أنصحك قبل الورقات بشرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للشيخ أحمد الحازمي وهو موجود على موقع الشيخ كاملا،
وليكن معك شرح الشيخ عبد العزيز الفوزان المسمى تسيسر الوصول.
ـ[ابوعمر الدغيلبي]ــــــــ[27 - 06 - 08, 05:42 م]ـ
الأخ خالد القرطبي
أنصحك قبل الورقات بشرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للشيخ أحمد الحازمي وهو موجود على موقع الشيخ كاملا،
وليكن معك شرح الشيخ عبد العزيز الفوزان المسمى تسيسر الوصول.
عبدالله الفوزان لا عبدالعزيز
ـ[خالد القرطبي]ــــــــ[27 - 06 - 08, 11:08 م]ـ
لأخ خالد القرطبي
أنصحك قبل الورقات بشرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للشيخ أحمد الحازمي وهو موجود على موقع الشيخ كاملا،
وليكن معك شرح الشيخ عبد العزيز الفوزان المسمى تسيسر الوصول.
عبدالله الفوزان لا عبدالعزيز
ان كنت تقصدشرح عبد الله الفوزان على متن الورقات فهوعندي
ـ[خالد القرطبي]ــــــــ[27 - 06 - 08, 11:41 م]ـ
بارك الله فيكم
ولقد وجدت الشرح وهوللشيخ عبد الله الفوزان
ـ[حسن البركاتي]ــــــــ[30 - 06 - 08, 07:05 م]ـ
الأخ أبو عمر الدغيلبي
صدقت هو عبدالله الفوزان وليس عبدالعزيز الفوزان، وفي كل خير
(سبق قلم)
ـ[أبوحازم الحربي]ــــــــ[03 - 07 - 08, 07:59 ص]ـ
هذا شرح لشيخنا - حفظه الله - مُختصر لنظم الورقات شرحه في قطر هذا الشهر فلعله يُفيدك ويُوصلك إلى فهم شرحه المُوسع الآخر على النظم
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=lecview&sid=1312
ـ[ولد محمد]ــــــــ[07 - 07 - 08, 04:34 م]ـ
أخي ابو حازم
هل شرح الشيخ شيئا آخر غير نظم الورقات في قطر
ـ[أبوحازم الحربي]ــــــــ[08 - 07 - 08, 01:19 ص]ـ
أخي الكريم ولد محمد - حفظه الله - الموجود على موقع الشبكة الإسلامية هو شرح نظم الورقات فقط، ولا علم عندي هل شرح الشيخ متنًا آخر أم لا؟
ـ[فوزي الحربي]ــــــــ[11 - 07 - 08, 10:33 ص]ـ
لا .. لم يشرح سوى نظم الورقات ..
لأن الدورة كانت مشتركة مع غيره ..(112/236)
شرح الحازمي على الكوكب الساطع
ـ[أبو إبراهيم الحربي]ــــــــ[26 - 06 - 08, 12:21 ص]ـ
هل سيشرح الشيخ الكوكب كما هو مقرر في هذه الإجازة أم حصل شيء آخر
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[26 - 06 - 08, 12:28 م]ـ
سلام عليكم و رحمة الله و بركاته أما بعد أخي أبو إبراهيم: لقد اتصلت بالشيخ يوم الإثنين الماضي فذكر لي أنه سيذهب لقطر و أما عن الدورة فقال لي: ألغيت و لم يذكر الشيخ حفظه الله السبب لأني لم أستفصله و الله المستعان
ـ[أبو إبراهيم الحربي]ــــــــ[26 - 06 - 08, 02:21 م]ـ
حسبنا الله ونعم الوكيل
ـ[أبوحازم الحربي]ــــــــ[03 - 07 - 08, 09:14 ص]ـ
الشيخ سيُركز على كتاب التوحيد والرحبية والزاد في الإجازة والله أعلم كما بلغني
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[21 - 07 - 08, 12:45 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
التقيت بشيخنا حفظه الله في قطر
وذكر لي بأنه سيبدأ في شرح الكوكب الساطع في أثناء السنة الدراسية بإذن الله تعالى
ـ[أبو إبراهيم الحربي]ــــــــ[21 - 07 - 08, 01:03 ص]ـ
هل يشرح الشيخ في قطر كتباً؟
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[21 - 07 - 08, 01:16 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
التقيت بشيخنا حفظه الله في قطر
وذكر لي بأنه سيبدأ في شرح الكوكب الساطع في أثناء السنة الدراسية بإذن الله تعالى
سمعت أنه سيبدأ بعد الحج ...
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[21 - 07 - 08, 01:17 ص]ـ
هل يشرح الشيخ في قطر كتباً؟
شرح الشيخ في قطر منظومة العمريطي للورقات بحمد الله تعالى.
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[21 - 07 - 08, 02:39 ص]ـ
و الآن الشيخ في السودان و ذكر لي ذلك يوم الخميس الماضي و قال بأنه سيشرح نظم الورقات و شرح قطر الندى لمدة ثلاثة أسابيع عند جماعة أنصار السنة بالخرطوم.
ـ[عبد الحميد الأثري الجزائري]ــــــــ[21 - 07 - 08, 09:33 م]ـ
بارك الله في الجميع
بالنسبة لشرح نظم الورقات بدولة قطر فقد وجدته بموقع الشبكة الإسلامية
لكن أين ترفع مواد دورة السودان؟
ـ[أبوالفضل المكي]ــــــــ[09 - 08 - 08, 02:43 م]ـ
لااستفسار عن امر الدروس والشيخ
0500561781
0566307170
ـ[حسن البركاتي]ــــــــ[04 - 01 - 09, 03:23 م]ـ
في موقع الشيخ أحمد الحازمي حفظه الله هناك حديث في المنهجية ماتع جداً بين فيه الشيخ كيفية الطلب والهمة ............ وفي الدققة 52 قال الشيخ أنه أجل شرح الكوكب الساطع حتى ينتهي من الجوهر المكنون.
ـ[خالد القرطبي]ــــــــ[05 - 01 - 09, 01:10 ص]ـ
بارك الله فيك اخي
وهو كذلك
ـ[عبد الحميد الأثري الجزائري]ــــــــ[05 - 01 - 09, 02:34 ص]ـ
في موقع الشيخ أحمد الحازمي حفظه الله هناك حديث في المنهجية ماتع جداً بين فيه الشيخ كيفية الطلب والهمة ............ وفي الدققة 52 قال الشيخ أنه أجل شرح الكوكب الساطع حتى ينتهي من الجوهر المكنون.
في أي شريط تكلم الشيخ عما ذكرت؟
ممكن وضع الرابط
ـ[عبد الله محمد إبراهيم]ــــــــ[05 - 01 - 09, 02:56 ص]ـ
في أي شريط تكلم الشيخ عما ذكرت؟
ممكن وضع الرابط
في شريط حديث في المنهجية على موقع الشيخ حفظه الله
وهذا رابط مباشر
http://www.alhazmy.net/upload/sound_files/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D 9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%A9.rm
ـ[ابو اليمن ياسين الجزائري]ــــــــ[04 - 11 - 09, 12:46 ص]ـ
هل هناك شرح اخر سمعي للجمع(112/237)
سؤال عن القياس على المختلف فيه؟
ـ[علي عبدالله]ــــــــ[27 - 06 - 08, 03:12 م]ـ
قال ابن العطار في شرحه لعمدة الأحكام عند كلامه عن تحية المسجد:
السابعة: هل تشرع التحية لمن تردد إلى المسجد وتكرر مراراً كلما مر مأموراً به؟
فيه وجهان لأصحاب الشافعي: قال بعضهم: لا تشرع، وقاسه على من تكرر دخوله إلى مكة من الحطابين والفكاهين من غير إحرام، وفيه – أيضاً – اختلاف قول الشافعي، والحديث يقتضي تكرر الركوع بتكرر الدخول، وهذا القياس ينبني على [جواز القياس على المختلف فيه]، وقد منعه بعضهم، واستعمالهم له يدل على جوازه
فما هو القياس على المختلف فيه؟ ومن الذي منعه؟
ـ[ابو مهند العدناني]ــــــــ[30 - 06 - 08, 03:17 ص]ـ
القياس له اربعة اركان او خمسة بادخال حكم الفرع فيها، ولايمنع بكونه ثمرة القياس و نتيجة فلا يعقل ان يكون المطلوب حصوله بالشيء حاصلا قبل اجراء القياس فضلا عن ان يكون ركنا فيه: لان صاحب هذا القول يقول النتيجة والثمرة هي حصول العلم بحكم الفرع، وهذه المعرفة غير حاصلة عند المستدل واما حكم الفرع فهو موجود وحاصل قبل عملية القياس، والقائس يظهرة من القوة الى الفعل.
واحد اركانه هو حكم الاصل، ويشترط فيه ان يكون متفقا على صحته اما مطلقا او بين المتناظرين، فان لم يكن متفقا عليه قدح فيه المنازع بمنع حكم الاصل، فيقول:
قولك لايشرع تكرار التحية بتكرار سببها قياسا على انتفاء شرعية تكرار الاحرام للداخل مكة من الحطابين: لااسلم لك حكم الاصل، فيشرع تكرار الاحرام بتكرارالدخول الى مكة.
وهذا المنع يسميه ابو محمد بن حزم بعكس الخطأ على الخطأ، هو احد المنوع الاربعة التي تتوجه للقائس عند اجراء القياس، واعظمها المنع المتوجه للعلة وهو المسمى سؤال المطالبة، وهو منع علية العلة، اي منع كون مايدعيه علة: علة في نفس الامر.(112/238)
لماذا سيشرح الشيخ عبدالله الفوزان رسالة في أصول الفقه في دورةشيخ الإسلام مرة ثانية؟
ـ[ابو العابد]ــــــــ[27 - 06 - 08, 03:24 م]ـ
سألت الشيخ
فأجابني بأنه وقع على رسالة مخطوطة جديدة أوسع من الأولى.
ـ[ابو العابد]ــــــــ[27 - 06 - 08, 04:03 م]ـ
سألت الشيخ
فأجابني بأنه وقع على رسالة مخطوطة جديدة أوسع من الأولى
ـ[ابن المهلهل]ــــــــ[29 - 06 - 08, 02:47 م]ـ
بارك الله فيك(112/239)
كيف التفريق بين المحرم لذاته والمحرم لغيره؟
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[29 - 06 - 08, 05:33 م]ـ
كيف التفريق بين المحرم لذاته والمحرم لغيره؟
ـ[ابو مهند العدناني]ــــــــ[30 - 06 - 08, 03:39 ص]ـ
المحرم لذاته ماكان مشتملا على المفسدة في ذاته، واما المحرم لغيره فلا مفسدة فيه بالنظر الى ذاته ولكنه طريق ووسيلة الى محرم لذاته.
مثل: سب الله محرم لذاته، وسب الاصنام محرم لغيرة لانه ربما افضى الى سب الله، فلم يحرم سبها لعدم استحقاقها للسب فيكون التحريم ذاتيا ولكن لانه يؤدي الى محرم لذاته.
فالضابط في محل وجود المفسدة فان كانت في الشيء كان التحريم ذاتيا، وان كانت في غيره وهو طريق اليه وموصل له كانت التحريم غيريا.
فالتحريم في الثاني اخذ في مفهومه قيد الافضاء الى المحرم، والثاني استحق نيل وصف التحريم بغير قيد الافضاء الى الغير المحرم، بل عين ذاته محرمة.
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[30 - 06 - 08, 08:09 ص]ـ
انظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله. في أوائل الكتاب عند الكلام عند الحرام.(112/240)
الفوائد العلمية من شرح شيخنا مشهور على منظومة القواعد الفقهية
ـ[أبو عثمان الأثري]ــــــــ[29 - 06 - 08, 06:29 م]ـ
الحمد لله وبعد ...
فلقد أشرت في وقت سابق إلى شرح لشيخنا أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان على منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله تعالى على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=141808
هنا جمع لبعض فوائد هذا الشرح المبارك أذكرها ليستفيد منها طلبة العلم رغبة في نشر الفائدة والله الموفق
المجلس الأول، ومن فوائده:
- المنظومة تتألف من 47 بيتا ويغلب عليها ذكر القواعد الفقهية مع أنها احتوت على شيء من القواعد الأصولية ومع التفريعات يمكن أن يصل عدد القواعد في المنظومة إلى نحو الخمسين.
- كتاب ابن رجب في القواعد من أوسعها في بابه وأخذ على نفسه أن لا يدع فرعا من فروع الفقه إلا ويخرجه على قاعدة وهذا لم يوجد في غيره واستكثروا عليه كتابه هذا لكن الحق أن ابن رجب إمام متفنن واسع الإطلاع.
- السعدي ألف منظومته هذه مع شرح لها من رأس القلم وهو ابن 24 سنة.
- ينسب السعدي لآل سعيد فهو سعيدي فلما نقول سِعدي أصوب من سَعدي.
- جلس السعدي للتدريس وهو ابن 23 سنة ولم ير إلا متبسما واعتنى بتأيس الجمعيات الخيرية وهو اول من أدخل مكبر الصوت إلى عنيزة وخطب خطبة في فوائد مكبرات الصوت.
- هناك فرق بين الحمد والثناء وفي الحديث الإلهي (إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ... ) وفيه (حمدني عبدي) و (أثنى علي عبدي) فالثناء هو تكرار الحمد
- كان طلبة العلم يحفظوا المنظومة في بيتها الأول على هذا النحو: (الحمد لله العلي الأوفق) وكانت تشكل عليهم حتى سألوا الشيخ ابن عثيمين فقال: حفظناها (الحمد لله العلي الأرفق) وهذا إخبار عن الله تعالى فصفة الرفيق ثابتة له وفي الحديث (إن الله رفيق يحب الرفق)
- الناظر بعين البصيرة في أحكام الشريعة يجد أنها قامت على قواعد مطردة وأنه لا يوجد شيء في الشريعة يسمى خلاف القياس أو المعدول به عن القياس
- الخلاف في المسائل على 3 درجات: فإن وجدنا نصا فيها فلا يعذر أحد في مخالفته ومن خالفه وهو لا يعلم فهو معذور، فإن لم نجد نصا خرجناها على القواعد، وإن لم تسعفنا القواعد في التخريج لجأنا إلى مقاصد الشريعة، إذ جميع المسائل مدارها من حيث الكليات إما على نص أو تقعيد وإما على المقاصد.
- حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدون سلام: لعلي القاري رسالة في صفحة واحدة لم تنشر إلى الان فيها بيان أن عددا كبيرا من أهل العلم استخدم الصلاة دون السلام وعلى رأسهم الإمام مسلم في مقدمة صحيحه وخرج بعد كلام أن حكم الصلاة بدون سلام هو خلاف الأولى.
إلى هنا فوائد المجلس الأول
ويليها بإذن الله فوائد المجلس الثاني من هذا الشرح
ولا تنسونا من الدعاء
ـ[أبو عثمان الأثري]ــــــــ[29 - 06 - 08, 06:52 م]ـ
ومن فوائد المجلس الثاني:
- في قول الناظم: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك والدرن، قال شيخنا معلقا: هذا البيت فيه تجوز إذ إن أعظم المنن هو رؤية الله تعالى، أو أننا نقول العلم هو سبب لدخول الجنة ومن ثم رؤية الله عز وجل
- العلم ليس بكثرة الأقوال وتشقيقها وتكثيرها وإنما هو معرفة الحق بدلائله، وكان الألباني يقول: الذي يجمع الأقوال ولا يرجح كالذي يجمع طرق الحديث ولا يحكم عليه.
- لما انفك العلم عن العمل والدعوة حصلت المصائب وظهرت المعايب وبرزت حظوظ النفس.
- طالب العلم يبدأ بالكليات ولا ينشغل بالجزئيات، والإنشغال بالجزئيات سبب للتعالم والمرض.
- سمات النص الشرعي: شامل وحاكم وثابت وفيه عصمة ويقبل العمل.
- القواعد حكمها على مسائلها التي تندج تحتها أغلبي لا استقرائي، فقاعدة الضرر يزال لها قيد وهو أن لا يزال بضرر أكبر منه.
- زعم السيوطي أن عدد القواعد المتفق عليها بين أهل العلم 45 في الأشباه والنظائر وأوصلها ابن المبرد في مغني ذوي الأفهام إلى 66 قاعدة.
- القاعدة الفقهية تجمع مسائل الفقه من أبواب مختلفة أما الضابط فهو في مسألة واحدة ومثاله ما ذكره شيخ الإسلام أن من ضوابط الصلاة أن كل صلاة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم تأخذ أحكام الصلاة ..
- من بديع قول الإمام القرافي في الفروق: (من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ الجزئيات لاندراجها في الكليات وتناسب عنده ما تضارب عند غيره)
- الصورة التي لا تحتمل الإختلاط بالعادت مثل الإيمان بالله لا تحتاج لنية وكذلك أفعال التروك لا تحتاج لنية.
- النية قد تسبق العبادة مثل صيام الفرض وقد تكون خلاله مثل صوم النافلة وقد تكون أخره مثل الإستثناء في اليمين.
- حديث إنما الأعمال بالنيات يئن ويشكو إلى الله!!! من سوء استخدام العوام له
- كان أبو شامة المقدسي يقول: لو كان الأمر لي لوضعت في كل مسجد من مساجد المسلمين عالما لا هم له إلا أن يعلم الناس فقه النية.
يتبع: فوائد المجلس الثالث بإذن الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/241)
ـ[منير الجزائري]ــــــــ[25 - 01 - 09, 03:35 ص]ـ
بارك الله فيكم وفي جهودكم
ـ[أبو عبيدالله]ــــــــ[25 - 01 - 09, 11:59 ص]ـ
جزاك الله خيرا!
ـ[معاذ محمد عبدالله]ــــــــ[25 - 01 - 09, 01:43 م]ـ
بارك الله فيك
أرجو أن لا تنقطع بوضع الفوائد ........
ـ[معاذ المزحم]ــــــــ[25 - 01 - 09, 11:50 م]ـ
واصل بارك الله فيك
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[26 - 01 - 09, 12:08 ص]ـ
المنظومة فى 49بيت وليس 47
ـ[أبو جوري الحربي]ــــــــ[26 - 01 - 09, 11:11 ص]ـ
ما شاء الله وهل سيخرج في كتاب(112/242)
هو في نظركم للشرح والحفظ نظم الورقات أم الورقات نفسها؟
ـ[النويصري]ــــــــ[03 - 07 - 08, 11:25 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي سؤال
ما هو في نظركم للشرح والحفظ نظم الورقات أم الورقات نفسها؟
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[07 - 07 - 08, 08:37 م]ـ
النظم لأنه أسهل في الحفظ و يؤدي إلى نفس مقاصد النثر لكن بطريق أقصر أفاده الشيخ أحمد الحازمي حفظه الله تعالى.
ـ[حسن البركاتي]ــــــــ[09 - 07 - 08, 02:10 م]ـ
النظم أسهل وأثبت كما قال الأخ محمد، والشيخ أحمد الحازمي حفظه الله أكثر شروحه في النظم
على سبيل المثال (الرحبية - الفوائد البهية - الأجرومية - الورقات - ألفية ابن مالك)(112/243)
شرح موجز لمتن الورقات في درس واحد للشيخ صالح بن عبدالله العصيمي
ـ[ورشان]ــــــــ[06 - 07 - 08, 01:51 ص]ـ
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=51792
ـ[فوزي الحربي]ــــــــ[11 - 07 - 08, 10:34 ص]ـ
الله المستعان ..
ضاع العلم ..
ـ[ورشان]ــــــــ[11 - 07 - 08, 01:30 م]ـ
قال الشيخ حفظه الله في أخر الشرح: وهذا أخر التقرير على هذا الكتاب بما يناسب الحال
ومن العلم بث العلم بحسب المقام
فهذا الكتاب تستطيع أن تقرأه في هذه المدة وتستطيع أن تقرأه في سنة
لكن تلقين العلم بطرائقه المتنوعة أنفع للناس
ويمكن لمن أراد أن يتوسع توسعا يسيرا وان كان أو هذه الأبواب تحتاج الى أوسع
أن يراجع التقريرات التي أمليناها على كتاب النصح المبذول في شرح سلم الوصول الى علم الأصول
للعلامة الديسي الجزائري وهو أحد دروس برنامج اليوم الواحد
ـ[النابلسي]ــــــــ[18 - 07 - 08, 03:45 م]ـ
ما فهمت قولك:
ضاع العلم؟؟
ـ[أبوالبراء الحنبلى]ــــــــ[19 - 07 - 08, 01:06 ص]ـ
مش فاهم حاجه
ـ[عبد الحميد الأثري الجزائري]ــــــــ[21 - 07 - 08, 09:29 م]ـ
شرح سلم الوصول الى علم الأصول
للعلامة الديسي الجزائري وهو أحد دروس برنامج اليوم الواحد
وجدت الدرس بموقع البث المباشر لكنه ناقص فمن يتكرم علينا برفعه كاملا
بارك فيكم
ـ[محمد بن أبي عامر]ــــــــ[22 - 07 - 08, 06:02 ص]ـ
الله المستعان ..
ضاع العلم ..
الله المستعان
الاخ الكريم " فوزي الحربي " ما الغريب فى هذا الامر وما صورة اضاعة العلم هنا، الشيخ يشرح الكتاب فى حوالي 3 ساعات وربع تقريبا، ما الغر يب
انت في كم درست هذا المتن ربما فى سبع محاضرات مدتها نصف ساعة، والله المستعان، فتأمل ..... يرحمك الله.
والسلام؛؛؛؛
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[22 - 07 - 08, 09:14 م]ـ
الله المستعان ..
ضاع العلم ..
قد أضاعه إذن الجويني الذي جعل الأصول في ورقات.
بارك الله في الشيخ العصيمي
ـ[ابو عبد الرحمن المكي]ــــــــ[22 - 07 - 08, 11:04 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك في الشيخ صالح ونفع به
ـ[أبو عبدالرحمن عبد القادر]ــــــــ[09 - 09 - 08, 01:39 ص]ـ
جزاك الله خيراااا أخي ورشان
و الدورات تصلح للمذاكرة لذلك هي قصيرة و الشرح الموسع يكون في المجالس العلمية
و لعل أخي لا يعرف برنامج الدرس الواحد للشيخ العصيمي
ها هي محاضرة تعريفية به
http://38.100.87.57/2002/06/osaimi1401.rm
و لقد نفعني الله بهذا البرنامج ها هي الدروس المسجلة
http://www.liveislam.net/archive.php?pid=&sid=&sortby=date&stepby=2&tid=14
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[09 - 09 - 08, 04:06 ص]ـ
هلا أعطيتمونا نبذة عن البرنامج؟ هل هو برنامج للشيخ يسير عليه فى مسجد معين أم على قناة؟
ـ[أبو عبدالرحمن عبد القادر]ــــــــ[09 - 09 - 08, 02:53 م]ـ
ها هي محاضرة تعريفية ببرنامج الدرس الواحد
http://38.100.87.57/2002/06/osaimi1401.rm
ـ[أبو عبدالرحمن عبد القادر]ــــــــ[19 - 06 - 09, 02:48 ص]ـ
أبحث عن درس القواعد المفيدة لمعرفة رجال البخاري
ـ[سامي السلمي]ــــــــ[22 - 06 - 09, 11:18 ص]ـ
في الرابط شرح المحلي على الورقات .. و يبدو أن الشيخ علّق عليه كعادته في مثل هذه الدروس فهو يُقرأ عليه شرح و يقوم هو بالتعليق عليه و للعلم فالدرس طويل قرابة الثلاث ساعات ..
و الأمر كما قال الشيخ أن العلم يُطرح بحسب المقام، و هذا التنويع مما ينتفع به طالب العلم، و لا يصح له أن ين يقتصر على مثل هذا الدرس فقط، و الشيخ نفسه الذي علّق هذه المادة لا يقول بهذا ..
و بهذا لا يضيع العلم بل يزداد ثباتاً إلى ثبات ..
و الله الهادي(112/244)
جمع ركعتا الشفع مع الوتر كصلاة المغرب فمالحكم
ـ[محمد ابن الحربي]ــــــــ[06 - 07 - 08, 08:18 ص]ـ
السلام عليكم
سبق وان طرحت موضوعي هذا لاكن ازيل ولا اعلم سبب الازاله هل هو خطا ء او متعمد
وها انا اعيد نشرها للافاده
امام جمع ركعتا الشفع مع الوتر اي لم يسلم بعد التشهد بل قام واتى بركعة الوتر ثم سلم (كصلاة المغرب تماما) فمالحكم في ذلك حفظكم الله
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[12 - 07 - 08, 01:16 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصلاة الشفع والوتر ثلاث ركعات يقرأ في الركعتين الأوليين، الفاتحة وسورة الأعلى في الركعة الأولى وفي الثانية الفاتحة وسورة الكافرون ثم يسلم، وهذه هي التي تسمى الشفع، والوتر ركعة واحدة يقرأ فيها بسورة الفاتحة والإخلاص ثم يركع، والدليل على ذلك ما رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل ياأيها الكافرون وقل هو الله أحد" وإذا أراد المصلي أن يصلي هذه الركعات الثلاثة متصلة فله ذلك، لكن لا يقعد فيها للتشهد الأوسط حتى لا تشبه صلاة المغرب، وإنما يقعد فيها قعوداً واحداً وهو للتشهد الأخير. وله أن يوتر بخمس، أو سبع، أو تسع، أو إحدى عشرة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل" رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد، وابن حبان وصححه.
وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع وبخمس رواه مسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (إنما هي واحدة، أو خمس، أو سبع، أو أكثر من ذلك يوتر بما شاء)
انظر (المغني لابن قدامة 2/ 579).
وأما ما ورد في فضل الوتر فقد روى أبو داود والنسائي وغيرهما عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر" وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام".
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=896
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[12 - 07 - 08, 01:40 م]ـ
بالنسبة لصلاة التراويح بعض الأئمة يصلون الوتر ثلاث ركعات متصلة بتشهدين وتسليمة واحدة (مثل المغرب تماماً) فهل هذا صحيح؟.
الحمد لله , ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الوتر على وجوهٍ متعددة، وقد صلَّى ركعة واحدة، وثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وقد صلَّى الثلاث على صفتين: إما أن يسردها سرداً بتشهد واحد، أو أنه يسلِّم من ركعتين، ثم يصلي واحدة ويسلِّم منها، ولم يكن يصليها كالمغرب – بتشهدين وسلام – بل قد نهى عن ذلك، فقال: " لا توتروا بثلاث تشبهوا المغرب " رواه الحاكم (1/ 304) والبيهقي (3/ 31) والدار قطني (ص 172)، وقال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " (4/ 301): إسناده على شرط الشيخين.
قال الشيخ محمد الصالح العثيمين:
فيجوزُ الوِترُ بثلاثٍ، ويجوزُ بخمسٍ، ويجوزُ بسبعٍ، ويجوزُ بتسعٍ، فإنْ أوترَ بثلاثٍ فله صِفتان كِلتاهُما مشروعة:
الصفة الأولى: أنْ يَسْرُدَ الثَّلاثَ بِتَشهدٍ واحدٍ.
الصفة الثانية: أنْ يُسلِّمَ مِن رَكعتين، ثم يُوتِرَ بواحدة.
كلُّ هذا جَاءت به السُّنةُ، فإذا فَعَلَ هذا مرَّةً، وهذا مرَّةً: فَحَسَنٌ.
ويجوز أن يجعلها بسلام واحدٍ، لكن بتشهُّدٍ واحدٍ لا بتشهُّدين؛ لأنه لو جعلها بتشهُّدين لأشبهت صلاةَ المغربِ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تُشَبَّهَ بصلاةِ المغربِ.
" الشرح الممتع " (4/ 14 – 16).
http://www.islam-qa.com/ar/ref/38230
ـ[محمد ابن الحربي]ــــــــ[12 - 07 - 08, 02:28 م]ـ
افتيتنا وماكنت لتفعل ياشيخنا
الان زال الاشكال عندي وجزاك الله كل خير
والله انني الان اتعلم منكم صفات طالب العلم وهي
1 - الاخلاص لله تعالى
2 - استحضار عظمة الافتاء وهو القول في احكام الشريعه المطهره
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/245)
3 - الحلم والصبرحتى يجاب كماكان النبي عليه السلام يعلم اصحابه وذلك وعدم الاسراع في الرد وكانه لم يسمع
4 - عدم الياس من الاجابه والبحث عنها والابتعاد عن الشبه والبدعه
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 07 - 08, 04:38 م]ـ
قال الإمام محمد بن نصر المروزي في رده
(وقد احتج بعض أصحاب الرأي للنعمان في قوله: إن الوتر لا يجوز بأقل من ثلاث ولا بأكثر، بأن زعم أن العلماء قد أجمعوا على أن الوتر بثلاث جائز حسن، واختلفوا في الوتر بأقل من ثلاث وأكثر، فأخذ بما أجمعوا عليه وترك ما اختلفوا فيه، وذلك من قلة معرفة المحتج بهذا بالأخبار واختلاف العلماء. وقد روي في كراهة الوتر بثلاثة أخبار، بعضها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، منها
54 - ما: حدثنا طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق، قال: حدثني أبي، أخبرنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا توتروا بثلاث تشبهوا المغرب، ولكن أوتروا بخمس أو بسبع، أو بتسع، أو بإحدى عشرة وأكثر من ذلك» وفي الباب عن عائشة وميمونة وعن ابن عباس، «الوتر سبع أو خمس، لا نحب ثلاثا بترا. وفي رواية: إني لأكره، أن تكون ثلاثا بترا، ولكن سبع أو خمس وعن عائشة،» الوتر سبع أو خمس، وإني لأكره أن تكون ثلاثا بترا، وفي لفظ: أدنى الوتر خمس «وعن يزيد بن حازم، قال: سألت سليمان بن يسار، عن الوتر بثلاث، فكره الثلاث وقال:» لا تشبه التطوع بالفريضة، أوتر بركعة أو خمس أو بسبع «)
انتهى
فما بوب عليه الإمام ابن حبان وتبعه غيره من أن النهي مقتصر على من يصلي الثلاث كهيئة المغرب فهو محل بحث
قال الإمام ابن حبان
(ذكر الزجر عن أن يوتر المرء بثلاث ركعات غير مفصولة
أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا حرملة، حدثنا ابن وهب، قال: حدثني سليمان بن بلال، عن صالح بن كيسان، عن عبد الله بن الفضل، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وعبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس، أو بسبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب»)
وفي الأوسط لابن المنذر
(حدثنا طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق، قال: ثنا أبي قال: ثنا الليث بن سعد، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب، ولكن أوتروا بخمس، أو بسبع، أو بتسع، أو بإحدى عشرة، أو بأكثر من ذلك»)
قال الإمام البيهقي
(أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو علي الحافظ قال: أخبرنا عبد الله بن سليمان قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن صالح بن كيسان، عن عبد الله بن الفضل، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وعبد الرحمن بن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا توتروا بثلاث، ولا تشبهوا بصلاة المغرب، أوتروا بخمس أو سبع» وروي ذلك أيضا من حديث عراك بن مالك، عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا، وفيه: أو بتسع أو بإحدى عشرة، أو أكثر من ذلك. وهذا يخالف قول من جعلها ثلاثا كالمغرب في الظاهر. والمراد من الخبر الزيادة فيها، وترك الاقتصار فيها على الثلاث، كما اختاره الشافعي وذهب إليه في الاختيار إلى رواية الزهري، وبالله التوفيق)
انتهى
ففي الاستدلال بهذا الحديث على اقتصار النهي على الثلاث التي تشبه المغرب هي محاولة للجمع بين هذا النهي وبين ما جاء عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من أنه أوتر بثلاث ركعات
ولكن ذلك محل بحث
فالذي في الحديث هو الكلام على الاقتصار على الثلاث ثم الحث على أن يوتر بخمس أو سبع ... الخ
فيشمل الثلاث سواء أكانت مفصولة أو بتشهد أو بتشهدين كهيئة صلاة المغرب
وإن كان في الأخير أصرح (ولا تشبهوا بصلاة المغرب) ولكنه لا يقتصر عليه
وقد ذكر ابن رجب
(وروي عن عراك، عن أبي هريرة، قال: لا توتروا بثلاث؛ تشبهوا بالمغرب ولكن أوتروا بخمس، أو سبع، أو تسع، أو إحدى عشرة أو أكثر من ذَلِكَ.
وروي، عنه- مرفوعاً.
خرجه الحاكم، وصححه.
وفي رفعه نكارة.
)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/246)
ومما يستأنس به على أن رفع الحديث موضع تأمل أن الإمام النسائي وهو خبير بحديث المصريين لم يخرج الحديث في كتابه
وفي الحقيقة الحديث فيه الحث على الاكثار فينبغي حمل النهي على غير التحريم
بل المقصود هو الحث على قيام الليل والوتر بأن يكون بأكثر من ثلاث
وإذا لم يصح الرفع فيكون هو حث من أبي هريرة رضي الله عنه على عدم الاقتصار على ثلاث
والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 07 - 08, 05:43 م]ـ
مذهب الحنابلة
في شرح الزركشي
(ولو لم يفصل بين الثلاث بسلام جاز، لأنه ورد أيضاً إلا أنه يسردها من غير تشهد لتخالف المغرب، فإن جلس في الثانية ففي البطلان وجهان،)
وفي المبدع
(وقال القاضي: إذا صلى الثلاث بسلام ولم يكن جلس عقيب الثانية جاز، وإن كان جلس، فوجهان، أصحهما لا يكون وتراً.)
انتهى
ولكن المذهب
(َتَجُوزُ كَمَغْرِبٍ) جُزِمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ.
(وَقِيلَ:) إذَا جَلَسَ عَقِبَ الثَّانِيَةِ (لَا) يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ وِتْرًا، وَهُوَ وَجْهٌ لِلْأَصْحَابِ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَالْمَذْهَبُ الْجَوَازُ)
انتهى
وفي شرح المقنع
(فاختيار أبي عبد الله أن يفصل بن الواحدة والثنتين بالتسليم قال: وان أوتر بثلاث لم يسلم فيهن لم يضيق عليه عندي.
)
ونصوا على
(وممن كان يسلم من كل ركعتين ابن عمر حتى يأمر ببعض حاجته
وهو مذهب معاذ القارئ ومالك والشافعي واسحاق، وقال الاوزاعي: ان فصل فحسن، وان لم يفصل فحسن.
وقال أبو حنيفة: لا يفصل بسلام، واستدل بقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بأربع وثلاث، وست وثلاث، وثمان وثلاث، وقولها كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا.
وظاهر هذا أنه كان يصلي الثلاث بتسليم واحد ولنا ما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، رواه مسلم.
وعن نافع عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوتر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " افصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم " رواه الاثرم، وعن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها، رواه
امام أحمد وهذا نص، فأما حديث عائشة فليس فيه تصريح بأنها بتسليم واحد.
فان صلى خلف امام يصلي الثلاث بتسليم تابعه لئلا يخالف امامه وهو قول مالك والله أعلم)
وقد نص على ذلك الإمام ابن تيمية
(ولو كان الإمام يرى إستحباب شىء والمأمومون لا يستحبونه فتركه لأجل الإتفاق والإئتلاف كان قد أحسن
مثال ذلك الوتر فإن للعلماء فيه ثلاثة أقوال
أحدها أنه لا يكون إلا بثلاث متصلة كالمغرب كقول من قاله من أهل العراق والثانى أنه لا يكون إلا ركعة مفصولة عما قبلها كقول من قال ذلك من اهل الحجاز
والثالث أن الأمرين جائزان كما هو ظاهر مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما وهو الصحيح وإن كان هؤلاء يختارون فصله عما قبله فلو كان الإمام يرى الفصل فإختار المأمومون أن يصلى الوتر كالمغرب فوافقهم على ذلك تأليفا لقلوبهم كان قد أحسن كما قال النبى لعائشة لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولألصقتها بالأرض ولجعلت لها بابين بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه فترك الأفضل عنده لئلا ينفر الناس
)
(وسئل شيخ الاسلام
عن امام شافعى يصلى بجماعة حنفية وشافعية وعند الوتر الحنفية وحدهم فأجاب قد ثبت فى الصحيحين عن النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشيت الصبح فصل واحدة توتر لك ما صليت وثبت فى الصحيح عن النبى أنه كان يوتر بواحدة مفصولة عما قبلها وأنه كان يوتر بخمس وسبع لا يسلم الا فى آخرهن
والذى عليه جماهير أهل العلم أن ذلك كله جائز وأن الوتر بثلاث بسلام واحد جائز ايضا كما جاءت به السنة
ولكن هذه الاحاديث لم تبلغ جميع الفقهاء فكره بعضهم الوتر بثلاث متصلة كصلاة المغرب كما نقل عن مالك وبعض الشافعية والحنبلية وكره بعضهم الوتر بغير ذلك كما نقل عن أبى حنيفة وكره بعضهم الوتر بخمس وسبع وتسع متصلة كما قاله بعض أصحاب الشافعى وأحمد ومالك
والصواب أن الامام اذا فعل شيئا مما جاءت به السنة واوتر على وجه من الوجوه المذكورة يتبعه المأموم فى ذلك والله اعلم
)
انتهى
وإن كان في كلام الإمام - رحمه الله - ما هو محل نزاع من ذلك عدم ورود التصريح بأن الوتر كالمغرب في السنة المرفوعة الصحيحة
ومن ذلك قوله (فكره بعضهم الوتر بثلاث متصلة كصلاة المغرب كما نقل عن مالك وبعض الشافعية والحنبلية)
وقد سبق أن ذكر - رحمه الله
(ولكن هذه الاحاديث لم تبلغ جميع الفقهاء) وفي الحقيقة من كره كره لورود الأثر بذلك وعدم ورود ما يخالف ذلك صريحا
وهذا الأمر فرع على سابقه
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/247)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 07 - 08, 06:04 م]ـ
تنبيه:
النقل عن الموسوعة الإلكترونية فالأخطاء الكثيرة = من الموسوعة الإلكترونية
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 07 - 08, 06:31 م]ـ
وخلاصة مذهب المالكية
((قَوْلُهُ وَكُرِهَ وَصْلُهُ) أَيْ الشَّفْعِ بِالْوَتْرِ وَقَوْلُهُ بِغَيْرِ سَلَامٍ تَصْوِيرٌ لِوَصْلِهِ بِهِ.
(قَوْلُهُ لِغَيْرِ مُقْتَدٍ بِوَاصِلٍ) أَيْ وَأَمَّا الْمُقْتَدِي بِالْوَاصِلِ فَلَا كَرَاهَةَ فِي
وَصْلِهِ بَلْ هُوَ مَطْلُوبٌ وَإِنْ كَانَ حُكْمُ الِاقْتِدَاءِ بِهِ الْكَرَاهَةَ)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 07 - 08, 12:25 ص]ـ
وهنا فائدة
وهو أن هناك احتمال أن الحديث مما أخرجه ابن خزيمة في مختصره الصحيح فلعل الحديث سقط من النسخة وظاهر الأبواب (أبواب الوتر أن هناك باب ساقط والله أعلم)
فإن قيل ما دليلك
فالجواب ما سيأتي ويحتمل أن ابن خزيمة ذكر الحديث في كتابه المفرد في الوتر والذي أشار إليه في المختصر
فيكون ابن خزيمة - رحمه الله - ممن صحح الحديث
فإن صح هذا الحرف الذي ورد في فتوى الفقيه ابن حجر المكي فلعل فيه دليل على أن الإمام ابن خزيمة ممن صحح الحديث
والله أعلم
وجدت في فتاوى الفقيه ابن حجر الهيثمي والمشهور بالهيتمي المكي
((سُئِلَ) نَفَعَ اللَّهُ بِهِ قَالَ الْجَلَالُ السُّيُوطِيّ فِي الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ إنَّ الْإِيتَارَ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ أَفْضَلُ مِنْ الْإِيتَارِ بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ كَمَا قَالَ فَمَا سَبَبُ قِلَّةِ الْفَضِيلَةِ بِزِيَادَةِ الْأَعْمَالِ وَفِي الْحَدِيثِ {فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ} فَهَلْ يَدُلُّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ الزِّيَادَةَ أَفْضَلُ أَوْ عَلَى أَنَّ الْكُلَّ سَوَاءٌ.
(فَأَجَابَ) - نَفَعَ اللَّهُ بِهِ - بِقَوْلِهِ: مَا ذُكِرَ مِنْ تَفْضِيلِ الثَّلَاثِ عَلَى الْخَمْسِ مَثَلًا.
لَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى إطْلَاقِهِ وَكَأَنَّ قَائِلَهُ نَظَرَ إلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَصِحُّ مَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ لَكِنْ يَلْزَمُ عَلَيْهِ تَفْضِيلُ الثَّلَاثِ عَلَى الْأَحَدَ عَشَرَ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بِاتِّفَاقِ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ بَلْ صَحَّ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ وَأَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ وَلَا تُشَبِّهُوا الْوِتْرَ بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ} وَبِهَذَا يُعْلَمُ ضَعْفُ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ تَعْيِينِ الثَّلَاثِ وَكَوْنِهَا مَوْصُولَةً لِمُخَالَفَتِهِ لِهَذِهِ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ، وَلِمَا صَحَّ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْإِيتَارِ بِخَمْسٍ وَبِسَبْعٍ وَبِتِسْعٍ مَوْصُولَةٍ وَمَفْصُولَةٍ وَبِثَلَاثٍ، وَأَخَذَ السُّبْكِيّ وَتَبِعَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَسَبَقَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ النَّهْيِ عَنْ الثَّلَاثِ.
أَنَّهُ يُكْرَهُ الْإِيتَارُ بِثَلَاثٍ مَوْصُولَةٍ وَلَمْ يَنْظُرُوا إلَى مَا ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالْفَصْلُ فِي كُلِّ عَدَدٍ أَفْضَلُ مِنْ الْوَصْلِ قَالَ السُّبْكِيّ: وَحِينَئِذٍ فَالثَّلَاثُ الْمَوْصُولَةُ أَدْنَى مَرَاتِبِ أَعْدَادِ الْوِتْرِ فِي الْفَضِيلَةِ وَالْإِحْدَى عَشْرَ)
ونفس السؤال عرض على الفقيه الرملي - رحمه الله
((سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الشَّيْخِ جَلَالِ الدِّينِ السُّيُوطِيّ: إنَّ الْأَفْضَلَ فِي غَيْرِ الثَّلَاثِ يَعْنِي مِنْ الْوِتْرِ الْفَصْلُ وَفِي الثَّلَاثِ الْوَصْلُ وَفِي قَوْلِهِ إنَّ الْوِتْرَ بِثَلَاثٍ أَفْضَلُ مِنْهُ بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ هَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ أَمْ لَا وَهَلْ كَذَلِكَ التِّسْعُ وَالْإِحْدَى عَشْرَةَ أَمْ لَا؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ أَوْتَرَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ فَالْفَصْلُ أَفْضَلُ قَطْعًا كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْإِمَامِ وَأَقَرَّهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّحْقِيقِ وَإِنْ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ فَكَذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ لِمَا رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ {أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ بِالتَّسْلِيمِ} وَلِأَنَّ أَحَادِيثَهُ أَكْثَرُ وَلِأَنَّهُ أَكْثَرُ عَمَلًا لِزِيَادَتِهِ بِالنِّيَّةِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّسْلِيمِ وَغَيْرِهَا بَلْ الْوَصْلُ فِيمَا إذَا أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ مَكْرُوهٌ كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ خَيْرَانَ فِي اللَّطِيفِ وَقَالَ الْقَفَّالُ لَا يَصِحُّ وَصْلُهَا وَبِهِ أَفْتَى الْقَاضِي الْحُسَيْنُ لِمَا رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ {لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ وَلَا تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ} وَقِيلَ الْوَصْلُ أَفْضَلُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقِيلَ الْفَصْلُ أَفْضَلُ لِلْمُنْفَرِدِ دُونَ الْإِمَامِ؛ إذْ يَقْتَدِي بِهِ حَنَفِيٌّ وَعَكَسَهُ الرُّويَانِيُّ لِئَلَّا يَتَوَهَّمَ خَلَلٌ فِيمَا صَارَ إلَيْهِ الشَّافِعِيُّ مَعَ أَنَّهُ ثَابِتٌ وَمَا ذَكَرَهُ الْجَلَالُ السُّيُوطِيّ مِنْ أَنَّ الْوِتْرَ بِثَلَاثٍ أَفْضَلُ مِنْهُ بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ تَبِعَ فِيهِ الْجَمَاعَةَ قَائِلِينَ بِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الثَّلَاثِ وَرَدَتْ لِبَيَانِ الْجَوَازِ لَا الْأَوْلَوِيَّةِ وَالْفَضِيلَةِ وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ فَقَدْ قَالُوا: الْخَمْسُ أَفْضَلُ مِنْ الثَّلَاثِ، وَالسَّبْعُ أَفْضَلُ مِنْ الْخَمْسِ، وَالتِّسْعُ أَفْضَلُ مِنْ السَّبْعِ، وَالْإِحْدَى عَشْرَةَ أَفْضَلُ مِنْ التِّسْعِ
)
انتهى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/248)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 07 - 08, 12:57 ص]ـ
مسألة
في كتاب القواعد لابن رجب الحنبلي - رحمه الله -
((الْفَائِدَةُ الْخَامِسَةُ): قُنُوتُ الْوِتْرِ إذَا أَدْرَكَهُ الْمَسْبُوقُ مَعَ مَنْ يُصَلِّي الْوِتْرَ بِسَلَامٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يَقَعُ فِي مَحِلِّهِ وَلَا يُعِيدُهُ إنْ قُلْنَا: مَا يُدْرِكُهُ آخِرُ صَلَاتِهِ، وَإِنْ قُلْنَا: أَوَّلُهَا أَعَادَهُ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ يَقْضِيهَا.)
ـ[محمد ابن الحربي]ــــــــ[13 - 07 - 08, 06:26 ص]ـ
مباركين يااخواننا
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[01 - 03 - 09, 07:43 ص]ـ
وإذا أراد المصلي أن يصلي هذه الركعات الثلاثة متصلة فله ذلك
السلام عليكم
ماذا يقرأ في الركعة الثالثة؟ هل يكتفي بالفاتحة أم يقرأ ما تيسر؟
وماذا أيضا إن صلى أكثر من ثلاثة متصلة .. هل يقرأ في كل الركعات ما تيسر من القرآن أم يكتفي بالفتحة بعد أول ركعتين؟
أرجو الإجابة من الإخوة
والسلام عليكم(112/249)
التقليد واتباع المذاهب الفقهية
ـ[مستور مختاري]ــــــــ[06 - 07 - 08, 05:09 م]ـ
التقليد واتباع المذاهب الفقهية
بعض المتصدرين للدعوة والإرشاد يحذرون الناس من تقليد المذاهب الفقهية الأربعة بدعوى أن الواجب هو أخذ الأحكام من الكتاب والسنة فقط، ولأن أئمة هذه المذاهب أنفسهم قد نهوا عن تقليدهم، فما هي حقيقة التقليد؟ وهل يصح هذا الكلام في ذم التقليد أو لا؟ وهل أقوال المذاهب مخالفة للكتاب والسنة فعلا؟
الجواب:
التقليد في اللغة: مأخوذٌ من القِلادة، وهي ما جُعِلَت في العُنُقِ، وتكون للإِنسان والفَرَس والبَدَنَة التي تُهدَى في الحج، وجَعْلُ القِلادة في عُنُق ما يُهدَى إلى الحرم مِن النعم؛ ليُعْلَم أنه هَدي فيكف الناس عنه؛ تعظيمًا للبيت وما أُهدِي إليه ([1]). ( http://admintool.dar-alifta.org/editor/fckblank.html#_ftn1)).
وأما التقليد في الاصطلاح فله معنيان:
أحدهما: العمل بقول الغير من غير حجة من الحجج الشرعية الملزمة، أي: من غير دليل قائم على حكمه أو حجيته.
والثاني: العمل بقول المجتهد من غير معرفة دليله معرفة تامة. والأول غير جائز باتفاق، والثاني جائز، بل لازم عند أهل العلم ([2]). ( http://admintool.dar-alifta.org/editor/fckblank.html#_ftn2)).
والمراد بقولنا: "من غير معرفة دليله"، أي: معرفة تامة للدليل، وهي معرفة الاستنباط الاجتهادي والاكتساب الفقهي الذي يُشترَط في اعتبارهما توفر شروط الاجتهاد التي في كتب الأصول، فدخل في التقليد: أخْذ العامي بقول المجتهد من غير معرفة دليله أصلا أو مع عدم معرفته معرفة تامة بأن عرف وجه دلالته، ولكن لا يعرفها من الوجه الذي باعتباره يفيد الحكم. سواء أَذَكَرَ المجتهد في قوله سندَ الحكم أم لا، وسواء أأخذه عنه مباشرة أم بواسطة عالم موثوق به يرويه له عن نفس المجتهد أو عن مذهبه المدوَّن في الكتب المعتمدة ([3]). ( http://admintool.dar-alifta.org/editor/fckblank.html#_ftn3)).
والمكلفون بالنسبة لأحكام الشريعة وأدلتها قسمان:
قسم قادر على أخْذ الأحكام من أدلتها بطريق الاجتهاد، وقسم دون ذلك.
والأول: هم المجتهدون، والثاني: هم المقلِّدون، ولابُدَّ لكل منهما من معرفة الحكم الشرعي ليعمل به حسبما كُلِّف.
فالأول بمقتضى التكليف العام مأمور بالاجتهاد للعمل بالأحكام الشرعية واتِّباعها. والثاني مأمور بتقليده كذلك ([4]). ( http://admintool.dar-alifta.org/editor/fckblank.html#_ftn4)).
وجمهور الأصوليين على أن المقلِّد يشمل: العامي المحض؛ لعجزه عن النظر والاجتهاد، والعالم الذي تعلم بعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد، ولكنه لم يبلغ رتبة الاجتهاد، فكل منهما يلزمه التقليد.
وقد اتفق جمهور العلماء على مشروعية التقليد ووجوبه عند عدم التمكن من الاجتهاد، يقول العلامة الشيخ محمد حسنين مخلوف في كتابه: "بلوغ السول" تحت عنوان "استناد أقوال المجتهدين إلى المآخذ الشرعية": "وقد اعتبر الأصوليون وغيرهم أقوال المجتهدين في حق المقلدين القاصرين كالأدلة الشرعية في حق المجتهدين، لا لأن أقوالهم لذاتها حجة على الناس تثبت بها الأحكام الشرعية كأقوال الرسل عليهم الصلاة والسلام فإن ذلك لا يقول به أحد؛ بل لأنها مستندة إلى مآخذ شرعية بذلوا جهدهم في استقرائها وتمحيص دلائلها مع عدالتهم وسعة إطلاعهم واستقامة أفهامهم وعنايتهم بضبط الشريعة وحفظ نصوصها، ولذلك شرطوا في المستثمر للأدلة المستنبط للأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية - لكونها ظنية لا تنتج إلا ظنا - أن يكون ذا تأهل خاص وقوة خاصة وملكة قوية يتمكن بها من تمحيص الأدلة على وجه يجعل ظنونه بمثابة العلم القطعي صونا لأحكام الدين عن الخطأ بقدر المستطاع".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/250)
ثم قال: "وكما أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم المستعدِّين للاجتهاد ببذل الوسع في النظر في المآخذ الشرعية لتحصيل أحكامه تعالى، أمر القاصرين عن رتبة الاجتهاد من أهل العلم باتِّباعهم والسعي في تحصيل ما يؤهلهم لبلوغ هذا المنصب الشريف، أو ما هو دونه حسب استعدادهم في العلم والفهم، وأمر العامَّة الذين ليسوا من أهل العلم بالرجوع إلى العلماء والأخذ بأقوالهم كما قال تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43]، أي: بحكم النازلة ليخبروكم بما استنبطوه من أدلة الشريعة مقرونًا بدليله من قول الله، أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم، أو مجردا عنه.
فإن ذكر الدليل من المجتهد أو العالم الموثوق به بالنسبة لمَن لم يعلم حكم الله في النازلة غير لازم خصوصًا إذا كان ممَّن لا يفهم وجه الدلالة كأكثر عامَّة الأمة، أو كان الدليل ذا مقدمات يتوقف فهمها وتقريب الاستدلال بها على أمور ليس للعامي إلمام بها" ([5]). ( http://admintool.dar-alifta.org/editor/fckblank.html#_ftn5)).
ويقول الشاطبي: "فتاوي المجتهدين بالنسبة إلى العوام كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى المجتهدين، والدليل عليه أن وجود الأدلة بالنسبة إلى المقلدين وعدمها سواء إذ كانوا لا يستفيدون منها شيئًا، فليس النظر في الأدلة والاستنباط من شأنهم ولا يجوز ذلك لهم ألبتة، وقد قال تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ}، والمقلِّد غير عالم، فلا يصح له إلا سؤال أهل الذكر، وإليهم مرجعه في أحكام الدين على الإطلاق، فَهُمْ إذًا القائمون له مقام الشارع وأقوالهم قائمة مقام الشارع" ([6]) ( http://admintool.dar-alifta.org/editor/fckblank.html#_ftn6)).
والعوام في زمن الصحابة والتابعين كانوا إذا نزلت بهم حادثة، أو وقعت لهم واقعة يهرعون إلى الصحابة والتابعين ليسألوهم عن حكم الله في تلك الحادثة، وكانوا يجيبونهم عن هذه المسائل من غير أن ينكروا عليهم ذلك، ولم ينقل عنهم أنهم أمروا هؤلاء السائلين بأن يجتهدوا ليعرفوا الحكم بأنفسهم، فكان ذلك إجماعًا من الصحابة والتابعين على أن مَن لم يقدر على الاجتهاد فطريق معرفته للأحكام هو سؤال القادر عليها، فتكليف العوام بالاجتهاد فيه مخالفة لهذا الإجماع السكوتي.
وكذلك فإن القول بمنع التقليد فيه ما فيه من تكليف مَن لا قدرة له على الاجتهاد بمعرفة الحكم عن دليله وهو تكليفٌ له بما ليس في وسعه، فيكون منهيًّا عنه؛ لقوله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]، ويضاف إلى ذلك أنه يؤدي إلى ترك الناس مصالحهم الضرورية، والاشتغال عن معايشهم في الحياة الدنيا، بتعطيل الحرف والصناعات لمعرفة الأحكام، وفي ذلك فساد للأحوال ([7]) ( http://admintool.dar-alifta.org/editor/fckblank.html#_ftn7)).
وبعد أن قرر العلماء أن التقليد في الفروع مشروع بلا غضاضة اختلفوا بعد ذلك في أن التزام المقلد تقليد مذهب معين من مذاهب المجتهدين في كل واقعة على قولين:
الأول: أنه يجب التزام مذهب معين، قال الجلال المحلي في شرحه لجمع الجوامع: " (و) الأصح (أنه يَجِبُ) على العامي وغيره ممن لم يبلغ رتبة الاجتهاد (التزامُ مذهبٍ معين) من مذاهب المجتهدين (يعتقده أرْجَحَ) من غيره (أو مساويًا) له، وإن كان نفس الأمر مرجوحا على المختار المتقدم, (ثم) في المساوي (ينبغي السعي في اعتقاده أرجح) ليتجه اختياره على غيره" ([8]). ( http://admintool.dar-alifta.org/editor/fckblank.html#_ftn8)).
الثاني: أنه لا يجب عليه التزام مذهب معين في كل واقعة، بل له أن يأخذ بقول أي مجتهد شاء وهو الصحيح؛ ولذلك اشتهر قولهم: "العامي لا مذهب له، بل مذهبه مذهب مفتيه"، أي: المعروف بالعلم والعدالة.
وهذا الأخير هو الصحيح؛ قال الإمام النووي: "الذي يقتضيه الدليل أنه لا يلزمه التمذهب بمذهب، بل يستفتي مَن شاء، أو مَنِ اتَّفق من غير تلقُّطٍ للرخص، ولعل مَن مَنَعَه لم يثق بعدم تلقطه" ([9]). ( http://admintool.dar-alifta.org/editor/fckblank.html#_ftn9)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/251)
ونقل ابن عابدين في حاشيته عن الشرنبلالي قوله: "ليس على الإنسان التزامُ مذهب معين, وأنه يجوز له العمل بما يخالف ما عمله على مذهبه مقلدًا فيه غيرَ إمامه مستجمعًا شروطه، ويعمل بأمرين متضادين في حادثتين لا تعلق لواحدة منهما بالأخرى، وليس له إبطال عين ما فعله بتقليد إمام آخر؛ لأن إمضاء الفعل كإمضاء القاضي لا يُنقَض"اهـ ([10]). ( http://admintool.dar-alifta.org/editor/fckblank.html#_ftn10)).
ويؤيد ذلك أن الله تعالى قد أوجب اتباع العلماء من غير تخصيص بعالم دون آخر؛ إذ قال: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُم لا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43]، والمستفتين في عصر الصحابة والتابعين لم يكونوا ملتزمين بمذهب معين، بل كانوا يسألون مَن تهيأ لهم دون تقيُّد بواحد دون آخر، ولم ينكر عليهم أحد.
واتباع المقلِّد لمن شاء من المجتهدين هو اتباع للحق؛ فإن جميع الأئمة على حقًّ بمعنى أن الواحد ليس عليه إلا أن يسير حسب ما هداه إليه اجتهاده، ولا ينبغي للمقلد أن يتصوَّر وهو يختار اتباع واحد منهم أن الآخرين على خطأ ([11]). ( http://admintool.dar-alifta.org/editor/fckblank.html#_ftn11)).
وأما اتباع المذاهب في إطار الدراسة والتفقه فهذا مما لا فكاك منه ولا بديل عنه؛ لأن هذه المذاهب الفقهية الأربعة المتبعة قد خُدِمت خدمة لم تتوفر لغيرها فاعتني بنقلها وتحريرها ومعرفة الراجح فيها واستدل لها وترجم لأئمتها بما جعل كل واحدة منها مدرسة مستقلة لها أصول معلومة وفروع محررة يتحتم على من أراد التفقه في الدين أن يسلك أحدها متعلمًا ودارسًا ومتدربًا، فتكون بدايته هو من حيث انتهوا هم.
بعض الاعتراضات التي وردت على التقليد والتمذهب:
الاعتراض الأول: الدليل الذي أوجب الشرع علينا اتباعه هو الكتاب والسنة، وليس كلام الأئمة.
جوابه: الدليل ليس هو الكتاب والسنة فقط، بل الدليل يشمل أيضًا الإجماع، والقياس، وقول الصحابي، وشرع من قبلنا، والعرف، والاستحسان، وغير ذلك.
وفَهْمُ معنى الدليل على أنه الكتاب والسنة فقط قصور ظاهر؛ لأن الدليل معناه أعم من أن يكون محصورًا في الكتاب والسنة فقط، فالكتاب والسنة إنما هي نصوص يستنبط ويستخرج منهما المجتهد الأحكام، وكذلك من غيرهما من الأدلة.
وكذلك فإن أقوال الأئمة المجتهدين ليست قسيمًا للكتاب والسنة، بل إن أقوالهم هي نتاج فهمهم لهما، فأقوالهم تفسير وبيان للكتاب والسنة.
فالأخْذ بأقوال الأئمة ليس تركًا للآيات والأحاديث، بل هو عين التمسُّك بهما، فإن الآيات والأحاديث ما وصلت إلينا إلا بواسطتهم، مع كونهم أعلم ممن بعدهم بصحيح الأحاديث وسقيمها، وحسنها وضعيفها، ومرفوعها ومرسلها، ومتواترها ومشهورها، وتاريخ المتقدم والمتأخر منها، والناسخ والمنسوخ، وأسبابها، ولغاتها، وسائر علومها مع تمام ضبطهم وتحريرهم لها.
وهذا كله مع كمال إدراكهم وقوة ديانتهم، واعتنائهم وورعهم ونور بصائرهم، فتفقهوا في القرآن والسنة على مقتضى قواعد العلوم التي لابد منها في ذلك، واستخرجوا أسرار القرآن والأحاديث، واستنبطوا منها فوائد وأحكاما، وبيَّنوا للناس ما يخفى عليهم على مقتضى المعقول والمنقول، فيسروا عليهم أمر دينهم، وأزالوا المشكلات باستخراج الفروع من الأصول، ورد الفروع إليها، فاستقر بسببهم الخير العميم ([12]). ( http://admintool.dar-alifta.org/editor/fckblank.html#_ftn12)).
الاعتراض الثاني: نرى المقلدة لا يترك أحدهم مذهبه إذا رأى حديثًا يخالفه، وهذا من التقديم بين يدي الله ورسوله.
ويجيب عن هذا الاعتراض الشيخ الكيرانوي في كتابه "فوائد في علوم الفقه"، فيقول: "هذا هو منشأ ظنكم الفاسد، واعتقادكم الباطل أنَّا نُرجِّح قول الإمام على قول الله ورسوله مع أن الأمر ليس كذلك، وحقيقة الأمر أن ظهور قول الله ورسوله على خلاف قول الإمام موقوف على أمرين:
أحدهما: أن يعلم أن ذلك قول الله والرسول.
والثاني: أن يعلم أنه مخالف لقول الإمام.
ولا علم عند المقلِّد بأحد من هذين الأمرين؛ لأن هذا العلم موقوف على الاستدلال، والمقلِّد إما لا يقدر عليه أصلا، أو يكون استدلاله غير قابل للاعتبار شرعًا كاستدلال مَن استدل على وجوب الغسل على المشجوج بآية التيمم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/252)
وإذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن له أن يحكم على المجتهد بأنه خالف حكم الله ورسوله باجتهاد نفسه؟ وإذا لم يمكن ذلك فكيف يترك قوله للمخالفة؟
فالحاصل: أن عدم ترك المقلد قول الإمام للحديث وغيره؛ ليس لأن قول الإمام راجح عنده على قوله الله والرسول حاشاه من ذلك، بل لأجل أنه لم يثبت عنده مخالفة الإمام لله والرسول.
فإن قلت: إن كان لا يعلم هو المخالفة بنفسه، فنحن والعلماء الآخرون معنا نُعْلِمُه بأن إمامه خالف الحديث.
قلنا: إن صدَّقكم في هذا القول بالاستدلال فهو ليس بأهلٍ للاستدلال، ولا يُعتمَد على صحَّة استدلاله فكيف بالتصديق؟ وإن صدَّقكم بدون حجَّة يكون مقلِّدًا لكم، وليس أحد التقليدين أولى من الآخر فكيف يترك تقليده السابق ويرجع إلى تقليدكم، فانكشف غبار الطعن واللجاج، ولله الحمد" ([13]). ( http://admintool.dar-alifta.org/editor/fckblank.html#_ftn13)).
الاعتراض الثالث: تقليد الأئمة مخالف لما أرشدوا هم إليه؛ حيث نهوا عن تقليدهم، وخاصة إذا خالف رأيهم الحديث الصحيح، وقد ورد عن كل واحد من الأئمة الأربعة أنه قال: (إذا صح الحديث فهو مذهبي).
الجواب: دعوى أن الأئمة المجتهدين قد نهَوا عن تقليدهم مطلقًا هي دعوى باطلة؛ فإنه لم ينقل عن أحد منهم ذلك، ولو ثبت عنهم فتَرْكُ التقليد لقولهم هو عين التقليد، وهو منهي عنه عندكم، فكيف يجب ترك التقليد بتقليد قولهم؟ فالأمر بتقليدهم في أمرهم بترك التقليد إيجاب للنقيضين، وهو باطل.
ولو سلم ثبوت النقل عن الأئمة بالنهي عن تقليدهم فالمراد تحريم التقليد على مَن كان أهلا للاجتهاد ([14]). ( http://admintool.dar-alifta.org/editor/fckblank.html#_ftn14)).
وقد أجاب الإمام النووي في مقدمة المجموع عن دعوى تحريض الأئمة مخالفة مذاهبهم إذا خالف الحديث رأيهم بقوله: "وكان جماعة من متقدمي أصحابنا إذا رأوا مسألة فيها حديث, ومذهب الشافعي خلافه عملوا بالحديث, وأفتوا به قائلين: مذهب الشافعي ما وافق الحديث, ولم يتفق ذلك إلا نادرًا, ومنه ما نقل عن الشافعي فيه قول على وفق الحديث.
وهذا الذي قاله الشافعي ليس معناه أن كل واحد رأى حديثًا صحيحًا قال: هذا مذهب الشافعي، وعمل بظاهره, وإنما هذا فيمن له رتبة الاجتهاد في المذهب على ما تقدم من صفته أو قريب منه, وشرطه أن يغلب على ظنه أن الشافعي رحمه الله لم يقف على هذا الحديث أو لم يعلم صحته, وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوها من كتب أصحابه الآخذين عنه وما أشبهها، وهذا شرط صعب قَلَّ مَن يتصف به, وإنما اشترطوا ما ذكرنا؛ لأن الشافعي رحمه الله ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها وعلمها, لكن قام الدليل عنده على طعن فيها أو نسخها أو تخصيصها أو تأويلها أو نحو ذلك.
قال الشيخ أبو عمرو –يعني: ابن الصلاح- رحمه الله: ليس العمل بظاهر ما قاله الشافعي بالهين, فليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل بما يراه حجة من الحديث, وفيمن سلك هذا المسلك من الشافعيين من عمل بحديث تركه الشافعي رحمه الله عمدًا, مع علمه بصحته لمانع اطلع عليه وخفي على غيره, كأبي الوليد موسى بن أبي الجارود ممن صحب الشافعي، قال: صحَّ حديثُ: (أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ) ([15]). ( http://admintool.dar-alifta.org/editor/fckblank.html#_ftn15)).
فأقول: قال الشافعي: أفطر الحاجم والمحجوم, فرُدَّ ذلك على أبي الوليد; لأن الشافعي تركه مع علمه بصحته, لكونه منسوخًا عنده, وبيَّن الشافعي نسخه واستدل عليه, وستراه في (كتاب الصيام) إن شاء الله تعالى, وقد قدمنا عن ابن خزيمة أنه قال: لا أعلم سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتبه. وجلالة ابن خزيمة وإمامته في الحديث والفقه, ومعرفته بنصوص الشافعي بالمحل المعروف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/253)
قال الشيخ أبو عمرو: فمَن وجد من الشافعية حديثًا يخالف مذهبه نظر إن كملت آلات الاجتهاد فيه مطلقًا, أو في ذلك الباب أو المسألة كان له الاستقلال بالعمل به، وإن لم يكمل وشق عليه مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفته عنه جوابًا شافيًا فله العمل به إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعي, ويكون هذا عذرًا له في ترك مذهب إمامه هنا, وهذا الذي قاله حسن متعين، والله أعلم" اهـ ([16]). ( http://admintool.dar-alifta.org/editor/fckblank.html#_ftn16)).
المصادر:
1 - أصول الفقه الإسلامي، للدكتور وهبة الزحيلي، الناشر: دار الفكر بدمشق، الطبعة الأولى 1406هـ= 1986 م.
2 - أصول الفقه للشيخ محمد أبي النور زهير، الناشر: المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة.
3 - البحر المحيط، لبدر الدين الزركشي، الناشر: دار الكتبي بمصر.
4 - بلوغ السول في مدخل علم الأصول، للشيخ محمد حسنين محلوف، مطبعة مصطفى الحلبي.
5 - تاج العروس من جواهر القاموس، للمرتضى الزبيدي، من طباعة التراث العربي سلسلة تصدرها وزارة الإعلام في الكويت، تحقيق/ عبد الستار أحمد فراج، 1391هـ- 1971م.
6 - التقرير والتحبير، لابن أمير حاج، دار الكتب العلمية.
7 - جامع الترمذي، ط: دار إحياء التراث العربي – بيروت. تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون.
8 - رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، للإمام محمد أمين عابدين، الناشر: دار إحياء التراث العربي (بيروت)، الطبعة الثانية 1407هـ= 1987م.
9 - روضة الطالبين وعمدة المفتين، للإمام محيي الدين النووي، الناشر: المكتب الإسلامي (بيروت)، الطبعة الثانية، 1405هـ.
10 - سنن ابن ماجه، ط: دار الفكر – بيروت. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.
11 - سنن أبي داود، ط: دار الفكر. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. مع تعليقات كَمَال يوسُفْ الحوُت.
12 - شرح الإمام جلال الدين المحلي على جمع الجوامع -مع حاشية الشيخ حسن العطار-، الناشر: دار الكتب العلمية.
13 - اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية، للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، الناشر: مكتبة الفارابي (دمشق - سوريا).
14 - مقالات وفتاوى الشيخ يوسف الدجوي، من مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية، طبع سنة 1402هـ= 1982م.
15 - مقدمة المجموع، للإمام محيي الدين النووي، المطبعة المنيرية.
16 - الموافقات، لأبي إسحاق الشاطبي، الناشر: دار المعرفة – بيروت، تحقيق: عبد الله دراز.
17 - الموجز في أصول الفقه، لمجموعة من العلماء، الناشر: الإيمان للطباعة، الطبعة الثانية- 1384هـ= 1965م.
([1]) انظر: تاج العروس 9/ 64 مادة: (ق ل د)، البحر المحيط للإمام الزركشي 8/ 316.
([2]) بلوغ السول في مدخل علم الأصول ص 25، الموجز في أصول الفقه ص 295، وانظر: التقرير والتحبير 3/ 340 - 341.
([3]) انظر: بلوغ السول ص 23 بتصرف.
([4]) بلوغ السول في مدخل علم الأصول ص 26.
([5]) بلوغ السول في مدخل علم الأصول ص 15.
([6]) الموافقات للشاطبي 4/ 292 - 293.
([7]) أصول الفقه للعلامة/ محمد أبي النور زهير 4/ 464، وتعليق الشيخ/ عبد الله دراز على الموافقات 4/ 292.
([8]) شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 441.
([9]) روضة الطالبين 11/ 117.
([10]) حاشية ابن عابدين 1/ 51.
([11]) انظر: أصول الفقه الإسلامي 2/ 1137 - 1139، واللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية لفضيلة الدكتور/ محمد سعيد البوطي ص 37 - 38 بتصرف.
([12]) انظر: مقالات وفتاوى للشيخ/ يوسف الدجوي 2/ 581.
([13]) فوائد في علوم الفقه ص30.
([14]) انظر: فوائد في علوم الفقه للكيرانوي ص 33 و66.
([15]) رواه أبو داود في سننه (2369) كتاب الصوم-باب في الصائم يحتجم، والترمذي (774) كتاب الصوم-باب كراهية الحجامة للصائم، وابن ماجه (1679) كتاب الصيام-باب ما جاء في الحجامة للصائم.
([16]) مقدمة المجموع 1/ 105.
دار الإفتاء المصرية
ـ[شاهرالثاني]ــــــــ[19 - 07 - 08, 06:07 ص]ـ
السلام عليكم بارك الله بكم وجزاكم خيرا على هذا الجمع الطيب وحبذا لو نشرت هذا المقتطف على شكل رسالة صغيرة فهي مفيدة جدا ويحتاجها الشباب المثقف المقبل على تعلم علوم الشرع ويغلب على ظني أن الحاجة إلى مثل هذا الفهم ماسة.
ـ[ناصر الدين الجزائري]ــــــــ[30 - 07 - 09, 12:30 ص]ـ
الأخ مستور مختاري، هل أنت رابح مختاري؟
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[30 - 07 - 09, 12:44 ص]ـ
وحبذا لو نشرت هذا المقتطف على شكل رسالة صغيرة فهي مفيدة جدا ويحتاجها الشباب المثقف المقبل على تعلم علوم الشرع ويغلب على ظني أن الحاجة إلى مثل هذا الفهم ماسة
ما احوج شباب اليوم لتنبيهات كهذه من شيوخ يثقون بهم
ـ[أبو يونس]ــــــــ[21 - 09 - 09, 04:41 م]ـ
السلام عليكم بارك الله فيك أخي مستور
ـ[أنس العثمان]ــــــــ[25 - 09 - 09, 12:46 ص]ـ
التمذهب هو الحل الوحيد
لعبث العوام وطلاب العلم في الدين
حيث يتتبع الأول الرخص .. ويحصل الثاني على أوصاف التنور والتبجيل من كثرة الأتباع
خصوصا في زمن الترف ..
إلى الله المشتكى
مع العلم أن نظرية اللامذهبية يدعمها المستعمر والغرب والعلمانيين وغيرهم
أتمنى أن تقبل كوجهة نظر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/254)
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[29 - 09 - 09, 03:16 م]ـ
يراجع كتاب الشيخ محمد عيد عباسي: بدعة التعصب المذهبي وآثارها الخطيرة في جمود الفكر وانحطاط المسلمين
و هو رد على كتاب البوطي المعنون بـ "اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية "
ـ[أنس العثمان]ــــــــ[05 - 10 - 09, 02:01 م]ـ
ليس المقصود
بالتمذهب هنا تمذهب البوطي وأشياعه من التعصب ونحوه
بل الإلتزام بمذهب إمام معتبر إلا أن يخالف نصا صريحا
فهنا يقدم النص بلا شك
أما أن لا نتقيد بطريقة أحد من الأئمة ونجعل النص الشرعي هو مدار الحكم فقط
مع أن الأفهام تختلف والإحتمالات للنص لا تكاد تتحد، فهذا مشكل
فيكون عندنا على هذا مذاهب بعدد أفهام الناس
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[05 - 10 - 09, 02:57 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
المسألة وسطية فالتمذهب الصحيح لا يعني الأخد بأقوال الامام كأن كلامه وحي إنما هو موافقته في أصوله لكن الحق أحق أن يتبع فلا يرمى بكلام الأئمة فهم أعلم منا لكن قد يرجح بين أقوالهم حسب ما اقتضاه الدليل و هذا هو المطلوب أن نستعين بفهم الفقهاء لفهم المسائل و الوصول إلى الحق.
و هذه هي الوسطية فقد يترجح قول عند الامام مالك كمذهبه في المياه و قد يترجح قول عند الامام الشافعي كصلاة ذوات الاسباب في أوقات النهي و قد يترجح قول عند الامام احمد كوجوب المضمضة و الاستنشاق و قد يترجح قول عند الامام أبو حنيفة النعمان كجواز إزالة النجاسة بغير الماء و كل يؤخد من قوله و يرد لكن لا يعني ذلك نبذ المذاهب فلن نصل لقوة فهمهم للمسائل و لا يعني ذلك ايضا اتباع قول امام كأنه وحي إنما المسألة بين ذلك و ذلك فقد ترجح مسألة بعمل اهل المدينة ان كنت تأخد بأصول مالك لكن تضعف مسألة أخرى خالف فيها الإمام الحديث و هكذا الفقه إنما المذموم هو التقليد الاعمى فمن لا يخرج عن مذهب إمامه فهذا مقلد أكيد.
قال بن حزم في الإحكام في أصول الأحكام في إبطال التقليد عن قتادة قال: من لم يعرف الاختلاف لم يشم الفقه بأنفه. اهـ
و لن تعرف اخطاء مذهب امامك إن لم تدرس أقوال غيره.
و كذلك ليس معنى ذم التقليد أن تقلد قول عالم اليوم فليس قول مجتهد واحد بلازم على كل الامة من دون غيره و لا يلغي الخلاف في المسألة الفقهية قول احد المجتهدين انها ليست بخلافية فالمجتهد مصيب فله اجران او مخطئ فله اجر و حمل الناس على مقولة مجتهد واحد من التعصب المذهبي الذي نبذه السلف و الخلف.
فما الفائدة من الخروج من تقليد الائمة الاربعة لتقليد غيرهم! لو كان الامر بالرجال لكان تقليد الاعلم أفضل و لا اعلم اعلم ممن وصلنا فقهه من الائمة الاربعة لكن الامر بالدليل وليس كل قول اشتهر بالصحيح ما لم يكن إجماعا. فلا تتعصبن لأقوال شيخ فذلك هو عين التقليد.
اذن العتب على كلا الطرفين من تمذهب و تعصب لمذهبه و من نبذ جميع المذاهب و سفه كلام السلف.
و الله أعلم
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[05 - 10 - 09, 03:14 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته
قال الله عز وجل: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول)
وقال سبحانه: (فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين)
وقال صلى الله عليه وسلم: (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)
وقال ابن تيمية -رحمه الله- معلقا: ولازم ذلك أن من لم يرد الله يه خيرا لا يفقهه في الدين
وكنت سمعتها سايقا على المجد العلمية من فضيلة العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -
ونعلم أنه لا سمكن أن يكون الناس كلهم مجتهدين، بل هناك منزلة الاتياع ومضمونها سؤال العالم عن دليله.
وراجع رسالة الإمام الشوكاني-رحمه الله-: القول المفيد
محاضرة الشخ الألباني -رحمه الله- الاتياع / والتقليد و / الاجتهاد
فالتقليد الأعمى هذا في النفس منه شيء
والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته
ـ[أنس العثمان]ــــــــ[05 - 10 - 09, 09:55 م]ـ
ما الفرق بين الإتباع و الإجتهاد المطلق؟
أرجو الإجابة من قبل أتباع الألباني في حكم هذه المسألة
وفي نظري لا فرق بين الإتباع والتقليد إلا في جانب أن الأول تقليد بدليل سائغ
وهذا ما نريد أن نقوله في التمذهب
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[10 - 10 - 09, 10:08 م]ـ
أرجو الإجابة من قبل أتباع الألباني في حكم هذه المسألة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/255)
يا أخي نحن لسنا أتباع الألباني وإنما نحن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والشيخ رحمه الله من المحاربين لهذا التقليد الأعمى
أما عن الجواب:
نقول أولا: لتعلم أن التقليد الذي ننفيه هو إتباع العلماء بحيث إن أتاك الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده لأن إمامك لم يعمل به، وأنا حدث معي مع أحدهم قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ............
وانظر للجواب قال: أعلم ناسا يعلمون الحديث ولا يعملون به!!
وحسبك من شر سماعه، حتى إن أحد النكرات يكتب عنوانا: لماذا نتبع الأئمة ولا نتبع رسول الله!!!!!!!!!!!!!!!
و نعوذ بالله من الضلال، لا نتبع رسول الله!!!!!!! يا مجرم
أما عن قولك عن الاتباع ولا فرق بينه وبين القليد
نقول أولا ان الواجب على المسلم اتباع القرآن والسنة وحيث أن ليس كل أحد يحسن الفهم جعل اتباع الائمة باب لذلك
فاذا اختلف العلماء في مسألة بحيث قال مالك مثلا: حرام، وقال الشافعي حلال، ما على المقلد فعله
إن كان ذا تقى اتبع الأحوط (فمن اتقى الشبهات)
وان كان لاعبا اتبع هواه اذ لا وسط
أخرج البيهقي وابن عبد البر عن حذيفة بن اليمان أنه قيل له في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أكانوا يعبدونهم فقال لا ولكن يحلون لهم الحرام فيحلونه ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه فصاروا بذلك أربابا
فما الفرق بين ان يحلل الحرام عالم او غير عالم العالم مأجور ومقلدوه ليسوا كذلك على طرقة اختلافهم رحمة واصبحت الأئمة كالانبياء والرسل واصبحت عثرات الائمة دينا
قال العباس ويل للأتباع من عثرات العالم
قيل له كيف ذلك قال يقول العالم من قبل رأيه ثم يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ به وتمضي الأتباع بما سمعت
والائمة ذاتهم تبرئوا من هذا
وقد قرأت في رسالة القول المفيد للشوكاني: روى الأرتوي عن شيخه الإمام ابن دقيق العيد أنه طلب منه ورقة وكتبها في مرض موته وجعلها تحت فراشه فلما مات أخرجوها فإذا هي في تحريم التقليد مطلقا
وكنت اقرا اليوم قدرا ابيات من الشعرا:
قال أبو محمد عبد الحق الإشبيلي رحمه الله تعالى:
لا يخدعنَّك عن دين الهُدى نَفَرٌ ................... لم يُرزَقُوا في التماس الحق تأييدا
عُمْي القلوب عَرُوا عن كل قَائدةٍ .................... لأنهم كفروا بالله تقليداً
وللموضوع تتمة ادعمها بالقول عن أهل العلم
وانما جعلنا الاتباع ليكون حجة للعامي المقلد بحيث يظل متمسكا بالقرآن والسنة وتكون مررجعه لا إلى اقوال العلماء و اختم الكلام بهذا الكلام التفيس لابن تيمية:
وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها، فإن مدارك العلم واسعة ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها وإذا أبداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغ وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه سواء كانت الحجة صوابا في نفس الأمر أم لا لكن نحن وإن جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم، إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن كان أعلم، إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم.
والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخر ورأي العالم ليس كذلك ولو كان العمل بهذا التجويز جائزا لما بقي في أيدينا شيء من الأدلة التي يجوز فيها مثل هذا لكن الغرض أنه في نفسه قد يكون معذورا في تركه له ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك وقد قال سبحانه: {تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون} [البقرة: 134]، الآية وقال سبحانه: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر} [النساء: 59].
وليس لأحد أن يعارض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل سأله عن مسألة فأجابه فيها بحديث فقال له: قال أبو بكر وعمر فقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ وإذا كان الترك يكون لبعض هذه الأسباب، فإذا جاء حديث صحيح فيه تحليل أو تحريم أو حكم، فلا يجوز أن يعتقد أن التارك له من العلماء الذين وصفنا أسباب تركهم يعاقب، لكونه حلل الحرام أو حرم الحلال، أو حكم بغير ما أنزل الله.
وكذلك إن كان في الحديث وعيد على فعل: من لعنة أو غضب أو عذاب ونحو ذلك، فلا يجوز أن يقال: إن ذلك العالم الذي أباح هذا أو فعله داخل في هذا الوعيد.
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[14 - 10 - 09, 01:39 ص]ـ
فوضى في الإفتاء ..
عدم فقه الأدلة الشرعية ..
ندرة من تحققت فيه الملكة الفقهية ..
كل ذلك تحت سرى إلينا تحت غطاء: التمذهب مذموم والحق مافي كتاب الله تعالى وسنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ..
وخلاصة الكلام أن يقال:
إما أننا بهجرنا المذاهب على صواب ..
أو أن صنيع الأمة على مدى عشرة قرون على صواب ..
---
قال الحافظ المحدث الذهبي رحمه الله عن مذاهب الأئمة المتبوعين:
(وقل من ينهض بمعرفتها فضلا عن أن يكون مجتهدا)
وليس بدارسٍ للمذاهب من اتخذها فهرسا للمسائل .. فليُعلم
التمذهب هو الحل الوحيد
لعبث العوام وطلاب العلم في الدين
لافُضَّ فُوك ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/256)
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[14 - 10 - 09, 04:31 م]ـ
الالتزام بمذهب معين و تحريم الاجتهاد
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=107511
ـ[ابراهيم محمد محمد الشرقاوى]ــــــــ[16 - 10 - 09, 11:12 ص]ـ
سؤال: هل هناك خلاف معتبر وغير معتبر-ابن حزم فى الغناء- و المعتبر ينقسم الى راجح ومرجوح؟
وطبعا كل هذا فى مسائل الاحكام
ـ[ابراهيم محمد محمد الشرقاوى]ــــــــ[16 - 10 - 09, 11:21 ص]ـ
السلام عليكم انا اتناقش مع شخص فى حكم المعازف وهو يقول لى مادام هناك راى قال بحلها فلا يجوز ان تهدم هذا الراى ولو كان مخالفا للكتاب والسنة فى نظرك لان هناك من يراه صوابا من يدلنى على كتاب يبحث فى هذه المسالة
ـ[جمال بن محمد]ــــــــ[17 - 10 - 09, 06:27 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[أبو يونس]ــــــــ[21 - 11 - 09, 03:53 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله للرد على من يبيح الغناء والموسيقى والملاهي أشير عليك بكتاب اغاثة اللهفان من مصائد الشيطان للعلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله فلعل الله ينفعك به.(112/257)
النجدة يا خبراء علم أصول الفقه
ـ[عمرو الأمير]ــــــــ[06 - 07 - 08, 09:40 م]ـ
السلام عليكم
إخواني من طلبة العلم المتعمقين في أصول الفقه
إني من العوام الذين يلجؤون إلى السؤال في كل معاملة أتعامل بها في التجارة وذلك لأني لا أعرف القواعد الفقهية التي أحكم بها على كل معاملة وأعرف إن كانت جائزة أم لا.
ووجدت أن معاملات كنت أقوم بها معتقدا أنها حلال نظرا لابتلاء الكثير بها ثم أكتشف بعد ذلك أنها لا تجوز.
ومن ثم رغبت في أن أعرف القواعد (أؤكد القواعد) التي أحكم بها على المعاملة التي تحدث أمامي دون الحاجة للسؤال والاستفتاء في كل خطوة.
أريد كتابا مختصرا يجمع مقاصد الشريعة والعلل التي من أجلها تكون هذه المعاملة حلال وهذه حرام ليتيسر علي الأمر.
هل من يدلني على مثل هذا الكتاب؟؟؟
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[06 - 07 - 08, 10:08 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الكتب كثيرة ولله الحمد عن فقه المعاملات ... لكن أنصحك بتصفح موقع وزارة الأوقاف ببلاد الحرمين
ففيه ما لذ وطاب عن المسألة وهو من اشمل ما رئيت في هذا الجانب
http://moamlat.al-islam.com/
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[06 - 07 - 08, 10:12 م]ـ
تصفح رابط الملتقى أيضا ستجد به ما يسرك
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=93638
ـ[محمد بن سليمان الجزائري]ــــــــ[19 - 07 - 08, 07:28 م]ـ
أفزعتنا
ـ[عمرو الأمير]ــــــــ[21 - 07 - 08, 10:48 م]ـ
أفزعتنا
معذرة أخي ولكن خشيت أن يتجاهل أحد الموضوع لأن موضوعاتي ضعيفة وعلى قدي(112/258)
سؤال في كتاب مذكرة الشنقيطي؟؟؟؟
ـ[محمد بو سيد]ــــــــ[07 - 07 - 08, 02:46 ص]ـ
مسألة لم أفهمها في مذكرة الشنقيطي أرجو أن أجد اجابة بالتفصيل و الامثلة
قول الشيخ في آخر باب السنة:
"فان قيل ما الفرق بين مخالفة الأصول أو معنى الأصول.
فالظاهر في الجواب ان مخالفة القياس أخص من مخالفة الأصول لان القياس أصل من الاصول فكل قياس أصل وليس كل أصل قياسا فما خالف القياس خالف أصلا خاصا وما خالف الأصول يصدق بما خالف قياسا أو نصا أو إجماعا أو استصحابا أو غير ذلك فوجوب الوضوء بالنوم مثلا موافق للقياس من حيث انه تعليق حكم بمنطقه كسائر الأحكام المعلقة بمظانها مع أنه مخالف لبعض الأصول وهو استصحاب العدم الأصلي في ذلك والمراد بمعنى الأصل في الاصطلاح نفي الفارق كما عقده في المراقي بقوله:
ومن أمثلة ذلك ما قدمنا من كون ثلاثة أصابع من أصابع المرأة فيهما ثلاثون من الإبل وأربعة أصابع من أصابعها فيها عشرون لان نفي الفارق المؤثر في نقص الأصابع المذكورة محقق يقينا وانما الفارق بينهما فارق مستوجب للزيادة لان الأربعة مشتملة على الثلاثة مع زيادة إصبع كما ترى."
أرجو التفصيل في الشرح و جزاكم الله خيرا
ـ[محمد بو سيد]ــــــــ[11 - 07 - 08, 03:57 م]ـ
هل السؤال صعب لهذه الدرجة؟
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[12 - 07 - 08, 10:14 ص]ـ
الحمد لله وحده و الصلاة والسلام على من لانبى بعده وآله وصحبه وبعد ...
"فان قيل ما الفرق بين مخالفة الأصول أو معنى الأصول.
فالظاهر في الجواب ان مخالفة القياس أخص من مخالفة الأصول لان القياس أصل من الاصول فكل قياس أصل وليس كل أصل قياسا فما خالف القياس خالف أصلا خاصا وما خالف الأصول يصدق بما خالف قياسا أو نصا أو إجماعا أو استصحابا أو غير ذلك
أقول و الله المستعان:
يقصد الشيخ بالأصول: أدلة الأحكام، كالقرآن و السنة و الإجماع و القياس.
فكل واحد منهم أصل.
وعلى هذا فمخالفة القياس مخالفة لأصل واحد ولايصح أن تقول هو مخالف للأصول إذ الأخير أعم من الأول فيدخل فيه مخالفته للقرآن و السنة و الإجماع وهو مالم يتم. إنما خالف المخالف أصلا واحدا فقط و هو القياس.
فوجوب الوضوء بالنوم مثلا موافق للقياس من حيث انه تعليق حكم بمنطقه كسائر الأحكام المعلقة بمظانها مع أنه مخالف لبعض الأصول وهو استصحاب العدم الأصلي في ذلك والمراد بمعنى الأصل في الاصطلاح نفي الفارق
بعض الأحكام قد يصعب ضبط علتها، فتعلق بمظنة العلة.
وضرب الشيخ مثالا: وجوب الوضوء بالنوم، وهو تعليق للحكم - الوجوب- بمظنة إخراج الريح وهو النوم.
قال: مع أنه مخالف لبعض الأصول وهو استصحاب العدم الأصلى فى ذلك.
و يقصد استصحاب انعدام الحدث إذ هو غير متيقن، فإن النائم إذا استيقظ لم يكن متيقنا ما إذا أحدث أم لا، فالأخذ بالقياس هنا مخالف لأصل وهو الاستصحاب، لكن لا يصح أن يقال مخالف للأصول لأنه - القياس- أصل فى ذاته مقدم على هذا الأصل - الاستصحاب- فى هذه المسألة.
وقوله: " والمراد بمعنى الأصل فى الاصطلاح نفى الفارق" لا أدرى ما معناه لا هو ولا مابعده.
فتأكد مما سبق وذكرتُه، و انتظر إجابة الباقى من أحد الإخوة.
ـ[محمد بو سيد]ــــــــ[12 - 07 - 08, 03:22 م]ـ
جزى الله الأخ الكريم خير الجزاء
أعتقد اني فهمت الان
فالشيخ أورد ذلك في آخر باب السُنة في فصل "مخالفة خبر الواحد للقياس"
فقوله مخالفة الأصول: أي أن يحدث اختلاف بين أصل و آخر مثل:
مخالفة خبر الواحد للقياس (و هو موضوعنا)
أو مخالفة القياس للاستصحاب (و هو المثال الذي ضربه)
ثم ذكر الشيخ "القياس في معنى الأصول"
الذي يعرف بمفهوم الموافقة او القياس القطعي، و يمثلون له
"هو ما لا يحتاج معه إلى التعرض للعلة الجامعة بل يكتفي فيه بنفي الفارق المؤثر في الحكم كإلغاء الفارق بين البول في الماء الراكد والبول في إناء وصبه فيه."
و كذلك هو من أدلة جواز الصلاة في الطائرة قياسا على الصلاة في السفينة بجامع عدم الفارق بينهما لأن كلا منهما سفينة متحركة ماشية يمكن الاتيان عليها بجميع أركان الصلاة.
فالأصل المقيس عليه هنا هو: الصلاة في السفينة حيث ثبت حكمها بالنص في السنة النبوية، فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في السفينة فقال: " صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق".
والفرع المقيس هو: الصلاة في الطائرة.
والعلة: عدم الفارق، وهذا أحد أنواع القياس يسمي تنقيح المناط ويسميه آخرون بالقياس في معنى الأصل.
والحكم هنا هو: الإباحة والجواز.
فالنتيجة هو إباحة الصلاة في الطائرة قياسا على إباحتها في السفينة، والعلة هي عدم الفارق بينهما.
فيكون معنى نفي الفارق: أى أن العلة أنه لا فارق بين الصلاة في الطائرة و السفينة
و الله اعلم ... أرجو إن كنت قد أخطأت فيما قلت أن تصححه لي
و جزاكم الله خيرا(112/259)
لمادا لا تشرح المتون الأصولية المتوسطة و المطولة في الدورات العلمية؟
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[08 - 07 - 08, 01:31 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله,
الملاحظ أن المتون الأصولية المختصرة شرحت وأعبد شرحها مرارا في الدورات العلمية, والمتون المتوسطة و المطولة لا تكاد تجد لها شرحا كاملا, فلماذا لا ينبري مشايخنا الكرام للمتون المتوسطة والمطولة؟
من يحمل معي هذا الهم؟
والسلام.
ـ[ابن المهلهل]ــــــــ[08 - 07 - 08, 04:44 م]ـ
أحسنت!!
هذا صحيح ’ أين من يشرح الفيةابن مالك؟
او مراقي السعود؟
أو حتى صحيح البخاري >>>> قليل جدا.
والأغرب أن إقامة الدورات صارت تنافسا بين مكاتب الدعوة وإدارات الجوامع ...
وإلا ما الخطة فيمن يضع دورة في كل الفنون؟ يبتدأ الفقه بباب الصوم!!!!!!! ورمضان بعيد؟؟
كم شرحت الأصول الثلاثة في الدورات؟ والقواعد الأربع؟ والآجرومية؟ كم يوجد في المكتبات من شرح معاصر (شبه متطابق) للورقات والآجرومية ...... مضيعة للوقت
هل صارت الدورات موضة يا جماعة؟؟؟؟؟
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[08 - 07 - 08, 06:17 م]ـ
جزاك الله خيرا على المشاركة,
أخي الدورات العلمية فيها الخير الكثير ,و قد تجد شروحا للألفية كاملة كشرح الشيخ الحازمي و شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله, وتجد شروح البخاري ,لكن أين تجد شرحا صوتيا كاملا لمختصر التحرير؟ أو جمع الجوامع؟
والسلام.
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[08 - 07 - 08, 11:34 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الدورات في الجملة تكون محدودة الأيام والأوقات ... ولها رسالة تريد أن تصل الى طالب العلم لا تتحصل عند شرح المطولات.
والسلام عليكم
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[09 - 07 - 08, 12:34 ص]ـ
بارك الله فيك أخي خنفر, كان علي ان لا أربط سؤالي بالدورات العلمية, لكن ماذا عن الدروس العلمية المستمرة؟
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[09 - 07 - 08, 12:25 م]ـ
هناك بجدة ((بحي الشرفية)) شيخ فاضل اسامة العمري - رئيس هيئة البغدادية -
بدأ بشرح كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر بداخل مركز الهيئة
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[10 - 07 - 08, 12:44 ص]ـ
أخي المدني,
نحن نتحدث عن المتون الأصولية.
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[10 - 07 - 08, 09:13 ص]ـ
عفوا قرأت الموضوع على عجالة
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[10 - 07 - 08, 04:21 م]ـ
المشكلة أن المختصرات عند كثير من الناس باتت هي المطولات أو بتعبير آخر للمنتهين!!!
أعزو ذلك إلى أحد شيئين:
1 - أن من يدرس لا يستطيع المتون الكبار! فيكتفي بشرح المتون الصغيرة!
والظن بشيوخنا أنهم أرفع من ذلك.
2 - الطريقة الخااااااطئة في شرح المتون! وهي أن يعمد الشيخ إلى متن للمبتدئين فيشرحه شرحًا مطولا ويعرض فيه التفاصيل والدقائق والخلاف والمناقشات و .... و .. إلخ.
مثلا: عمدة الفقه جعله ابن قدامة للمبتدئ والآن منهم من يشرحه على طريقة المغني!
ولو أن العالم اكتفى بالمذهب وارتقى بالطالب شيئا فشيئا فدرسه بعده المقنع أو ما يشابهه ثم الكافي وهكذا ..
وفي الأصول: يعمد إلى الورقات أو ما يقاربه ثم يرتقي به إلى قواعد الأصول ثم مختصر التحرير أو المراقي أو غيره وهكذا ..
- وأمر ثالث: التقطيع والتفريق للدروس فيتوقف في الإجازات والامتحانات والمناسبات و .. و .. إلخ .. حتى إنك لو جمعت عدد الدروس والمجالس خلال السنة لألفيتها لا تجاوز العشرين أو قريبًا منها.
ولا أدري كيف يراد ضبط الفقه أو الحديث أو الأصول أو النحو بدرس واحد في الأسبوع.!؟
والصدر مليء بالخواطر حول هذا الموضوع ولكني على عجل.
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[15 - 07 - 08, 08:45 م]ـ
إخواني الكرام:
قرأت ما كتبه الإخوة وأعجبني وأظن أن الدورات قد لا يصلح فيها إلا المختصرات لكن الدروس العلمية مرة أو مرتين في الأسبوع يمكن مع مرور الزمن أن يكمل فيها كتاب متوسط أو طويل ولنا في غرفة ظهور العيس تجربة حيث بدأنا شرح مرتقى الوصول وما يزال متواصلا رغم بعض الصعوبات التي قطعت الدرس خلال الشهرين الماضين لكننا الآن بعون الله نواصله بمعدل ثلاثة دروس أسبوعيا ونسأل الله أن يذلل كل الصعوبات التي تحول بيننا وبين إكماله وقد تمت منه 19 درسا هي ثلث الكتاب تقريبا والنية أن نواصل التجربة مع المراقي الكوكب الساطع وربما نظم شيخنا محمد بن محفوظ لمختصر التحرير
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[15 - 07 - 08, 09:31 م]ـ
بارك الله فيك شيخنا البوني على هذه المشاركة الطيبة التي أجابت عن سؤال لازمني هذا الأسبوع بسبب تغيبكم ثلاث مرات متتالية, وهو هل عاد المشكل التقني لحاسوبكم؟ والذي بسببه حرم الكثيرون من الدروس ولمدة طويلة.
وهل سيستأنف الدرس يوم الأربعاء؟
ـ[أبو عبد المصور]ــــــــ[16 - 07 - 08, 12:13 ص]ـ
شيخنا البوني أنا توقفت معكم عندالدرس 16 و أنتم ذكرتم أنكم وصلتم الى الدرس 19 أين أجد الثلاثة الآخرى , تعلم شيخنا مدى حرصي على اكمال شرح الكتاب معكم.و انقطاعي مؤخرا كان لسبب خارج عن ارادتي
وفقكم الله شيخنا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/260)
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[16 - 07 - 08, 11:29 ص]ـ
أخي الكريم:
كل الدروس موجودة في الموقع باستثناء الدرسين 15و16 لم أتمكن من تسجيلهما ولم نجد من الإخوة من سجلهما فإن كان عندك منهما تسجيل فعامة الإخوة ينتظرون وقد كتبوا إعلانات يطالبون فيها من عنده تسجيل الدرسبرفعه
على كل حال يوجد بقية الدروس على موقع شذرات ركن خطب ودروس صفحة أحمد مزيد والموقع كان هذاه الأيام مغلقا بسبب تجاوزه للنسبة المسموح له بها من تحميل المواد ونتوقع أن يفتح في يوم أو يومين إن شاء الله
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[16 - 07 - 08, 11:31 ص]ـ
أما مشكلة الحاسوب عندي فقد حل ما يتعلق منها بالشبكة وبقيت مشكلة بسيطة وهي أن الحاسوب الشخصي لي أبكم لا يمكن أن يدخله صوت والآخر يوجد به صوت لكني لم أستطع دخول الغرفة من خلاله ولم أعرف بعد السبب وسأحاول التغلب على المشكلة قبل الدرس اليوم الأربعاء على تمام الساعة 9 بتوقيت مكة المكرمة
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[16 - 07 - 08, 11:32 ص]ـ
إن شاء الله
ـ[أبو عبد المصور]ــــــــ[16 - 07 - 08, 12:49 م]ـ
بارك الله فيك شيخنا و نفع بك
ـ[سامي السلمي]ــــــــ[16 - 07 - 08, 02:13 م]ـ
أخي محمد العياشي ملاحظتك في الصميم، و لذلك من ميزات كلية الشريعة سواء في الرياض أو القصيم، و لا أدري عن غيرهما، أنهم يشرحون روضة الناظر، و شرح مختصر الروضة ..
و حتى لا تقول لي إني خرجتُ عن الموضوع، أؤكد على صحة كلامك، و أن الدروس للمتقدمين في الطلب قليلة في علم الأصول ..
يوجد لكن غير مخدومة لا بالنقل، و لا بالحضور،فيحضرني هنا أن د. / عبد الكريم النملة، له شرح على روضة الناظر و هو مسجل على ما أذكر شرح بعضه
و الشيخ د. / عياض السلمي
شرح الروضة أيضاً و هو الآن في نهايتها له قرابة عشر سنوات، و شرح مختصر الروضة، و شرح البلبل، و حدثني بأن أحد الطلاب كان يأتي إليه من الشرقية كل أسبوع يقرأ عليه روضة الناظر، فأتمّه كاملاً!
بقي الكلام عن النقطة الأهم و هي: ما العمل؟ مالحل؟
الجواب يسيرٌ بحمد الله
يُقصد أحد المشايخ المبرّزين في هذا الفن، و ينسق له درس في كتاب مطول، على أن ينهيَه في سنتين، مع الحرص على البث المباشر، و تسجيل الدروس، و سيرى الإقبال إذا ما نظّم من قبل جامعٍ مميّزٍ في نشاطاته
و الله و ليّ التوفيق
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[16 - 07 - 08, 02:41 م]ـ
أخي سامي , هذا ما نفعله الان مع الشيخ البوني بارك الله فيه و يسر له أمره.
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[05 - 08 - 08, 02:42 م]ـ
أخي سامي السلمي, ذكرت الحل فهل تعرف شيخا يستطيع أن يقوم بذلك؟
ـ[رضا ابراهيم محمد]ــــــــ[11 - 08 - 08, 01:54 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ محمد العياشى حفظك الله.
أنا أتفق معك أن هناك قلة في شرح المتون المتوسطة والكبيرة في أصول الفقه ولكن لابد أن نكون منصفين. منذ أعوام ليست بالكثيرة كان طالب العلم يحلم بأن يعثر علي شرح للورقات أو نظم الورقات أو روضة الناظر والأن والحمد لله الشروح كثيرة و يكفى أن يوجد لديك حاسب ألى وتحمل ما تشاء من الشروح.
أتذكر منذ عشرة أعوام بأنى كنت أحلم بشرح لقطر الندى أو شرح للورقات أو ماشابه ذلك. الأن هناك الكثير من المتون التى شرحت بأسلوب طيب جدا. ولكن قلة الهمة لدينا هي التى تحول دون تعمقنا في علوم الشرع أضف إلي ذلك عدم إخلاص الكثير منا.
وهاهو الشيخ البونى - حفظه الله - يشرح متن مرتقى الوصول وربما بعد ذلك نجد من يعرج علي مراقي السعود. والشروح في ازدياد والحمد لله.
و لو استطعت أن تعى الورقات جيدا ثم درست شرح السلم في المنطق - شرحه الشيخ الحازمى- فلن يعسر عليك كتاب في الأصول بعون الله.
الشئ المحزن فعلا هو مجال الفقه الشافعى. تكاد تنعدم شروح متون الفقه الشافعى بصورة شديدة. عمدة الفقه و الزاد ودليل الطالب قد قتلوا شرحا والحمد لله ولكن حتى الأن لاتستطيع أن تجد شرحا ولو متوسطا لمتن من متون الفقه الشافعى كغاية الاختصار أو المنهاج للنووى أو غيرهما ولاحول ولاقوة إلا بالله.
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[11 - 08 - 08, 11:11 م]ـ
أخي الحبيب رضا محمد,
السلام عليك و رحمة الله و بركاته,
أتفق معك أنه قبل أعوام كنا نحلم برؤية شروح متون علوم الوسائل من نحو و أصول و منطق ..... , و أتذكر أني قبل سنوات لما وجدت شرح قطر الندى للشيخ عبد الله الفوزان كدت أطير فرحا.
و أنا لا أبرئ نفسي من قلة الهمة و لا من ضعف الأخلاص, انما هي صيحة للالتفات للمتون المطولة مع وجود عدد كبير من المشايخ, فلم لا نستغل الفرص؟
و جزاكم الله خيرا.
ـ[ليث الدين القاسمي]ــــــــ[12 - 08 - 08, 05:45 م]ـ
أعترض علي العنوان
لا لشئ إلا لأنها تشرح فعلا
ففي الإسكندرية شرح الشيخ الفقيه أحمد حطيبة حفظه الله تعالي نشر البنود علي مراقي السعود مرارا و تكرارا
و قد بدأ منذ قليل شرحا جديدا لنثر الورود
كذلك أتم شرح المسند هذا العام
و شرح من قبل كتاب المجموع و المحلي و المغني
و أما الشيخ ياسر برهامي فهو يشرح شرح النووي علي مسلم
و هناك آخرون
إذن فهناك من يشرحها لكن البعض قد لا يعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/261)
ـ[ليث الدين القاسمي]ــــــــ[12 - 08 - 08, 05:49 م]ـ
أعترض علي العنوان
لا لشئ إلا لأنها تشرح فعلا
ففي الإسكندرية شرح الشيخ الفقيه أحمد حطيبة حفظه الله تعالي نشر البنود علي مراقي السعود مرارا و تكرارا
و قد بدأ منذ قليل شرحا جديدا لنثر الورود
كذلك أتم شرح المسند هذا العام
و شرح من قبل كتاب المجموع و المحلي و المغني
و أما الشيخ ياسر برهامي فهو يشرح شرح النووي علي مسلم
و كذلك فالشيخ عبد المنعم الشحات يشرح روضة الناظر لابن قدامة
و هناك آخرون
إذن فهناك من يشرحها لكن البعض قد لا يعلم
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[12 - 08 - 08, 05:52 م]ـ
أعترض علي العنوان
لا لشئ إلا لأنها تشرح فعلا
ففي الإسكندرية شرح الشيخ الفقيه أحمد حطيبة حفظه الله تعالي نشر البنود علي مراقي السعود مرارا و تكرارا
و قد بدأ منذ قليل شرحا جديدا لنثر الورود
كذلك أتم شرح المسند هذا العام
و شرح من قبل كتاب المجموع و المحلي و المغني
و أما الشيخ ياسر برهامي فهو يشرح شرح النووي علي مسلم
و هناك آخرون
إذن فهناك من يشرحها لكن البعض قد لا يعلم
لماذا لا تُرفع دروس الشيخ في المغني والمحلى والمجموع؟ فقد رأيت بعض الأبواب من المغني في موقع طريق الإسلام.
والشيخ حفظه الله أتم تفسير القرآن الكريم مرة أخرى هذا العام؛ وكأنه يُعيد الآن التفسيرَ من جديد - والله أعلم -.
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[12 - 08 - 08, 08:49 م]ـ
أخي القاسمي , كلامنا هنا عن المتون الأصولية و ليس عن كتب الحديث و الفقه.
و أما عن اعتراضك على عنوان الموضوع لأنها تشرح مرارا فلو رفعتموها لأخوانكم على المنتدى لما رأى هذا العنوان المعترض عليه النور.
و أرجو يا أخي أن تشركونا فيما من الله علبكم به, و جزاكم الله خيرا.
ـ[أحمد العقلاء]ــــــــ[13 - 08 - 08, 07:35 ص]ـ
بارك الله فيكم، ومن باب الفائدة،فالشيخ الأصولي عبدالكريم النملة
قد شرح روضة الناظر وجنة المناظر .. كاملاً وهي مسجلة في 70 شريط وتو جد عند تسجيلات الراية الاسلامية
في الرياض .. وفقني الله وإياكم.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[13 - 08 - 08, 12:42 م]ـ
بارك الله فيكم، ومن باب الفائدة،فالشيخ الأصولي عبدالكريم النملة
قد شرح روضة الناظر وجنة المناظر .. كاملاً وهي مسجلة في 70 شريط وتو جد عند تسجيلات الراية الاسلامية
في الرياض .. وفقني الله وإياكم.
وقد رُفِعَ كاملا هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=141254
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[13 - 08 - 08, 10:00 م]ـ
جزى الله الأخت التي رفعت شرح روضة الناظر خيرا, و الله سررنا بهذا الشرح و نسأل الله المزيد فاثنان لا يشبعان طالب علم و طالب دنيا كما أخبرنا رسولنا صلى الله عليه و سلم.
ـ[ليث الدين القاسمي]ــــــــ[14 - 08 - 08, 11:21 ص]ـ
لا أعلم إن كان شرح نشر البنود متوفرا
و إن كان موجودا أظنه سيرفع علي موقع الشيخ
لكن الشيخ حفظه الله بدأ منذ ثلاثة أسابيع شرح نثر الورود يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب من كل أسبوع و يذاع علي البث المباشر و توضع الدروس علي موقعه بعدها
و كذلك فالشيخ عبد المنعم الشحات حفظه الله قد بدأ شرحا لروضة الناظر
أما ذكري لشروح كتب الحديث و الفقه فهو كان لمن تساءل من الإخوة
و جزاكم الله خيرا و بارك فيكم
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[15 - 08 - 08, 01:41 م]ـ
لا أعلم إن كان شرح نشر البنود متوفرا
و إن كان موجودا أظنه سيرفع علي موقع الشيخ
هو في موقع طريق الإسلام.
ـ[تامر ابراهيم أحمد السعدني]ــــــــ[16 - 08 - 08, 03:07 م]ـ
الأخوة الأفاضل بارك الله فيكم وحفظكم
الشيخ أحمد حطيبة حفظه الله بدأ فعلا في شرح نشر البنود وليس نثر الورود
والدرس بدأ من حوالي شهر (4 محاضرات)
والدرس مستمر ولله الحمد كل يوم أربعاء بعد المغرب بتوقيت الاسكندرية
والدرس يتم رفعه على موقع الشيخ في نفس اليوم أو اليوم التالي
وتذاع الدروس بث مباشر في موقع الشيخ كما تذاع على موقع البث الاسلامي مباشرة
ولي فكرة رعاكم الله
لمن أردا دراسة هذا المتن
لماذا لا يتم عمل صفحة في منتدانا المبارك
لمدراسة هذا المتن بالاستعانة بعد الله بدروس الشيخ الصوتية
ما رأيكم أدام الله فضلكم
وجزيتم الفردوس
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[15 - 09 - 08, 01:31 ص]ـ
بدأ الخير ينهمر فاللهم بارك فيه. http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=148386
هذا شرح المراقي.
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[01 - 10 - 08, 03:58 ص]ـ
و هناك شرح للمراقي للشيخ أحمد عبد الوهاب الشنقيطي حفظه الله في 39 شريطا و لا أدري أهي كاملة أم لا؟
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[19 - 10 - 08, 01:19 ص]ـ
لماذا توقف الشيخ أحمد حطيبة عن شرح المراقي؟(112/262)
مفهوم المخالفة، تعريفه، حجيته، أنواعه، شروط العمل به
ـ[أبو جابر الجزائري]ــــــــ[08 - 07 - 08, 07:22 م]ـ
http://www.al-wed.com/pic-vb/125.gif
مفهوم المخالفة
تعريف مفهوم المخالفة:
هو دلالة الكلام على نفي الحكم الثابت للمنطوق عن السكوت لانتفاء قيد من قيود المنطوق، أي أن المسكوت عنه مخالف لحكم المنطوق به، وقد يسمى هذا المفهوم أيضا: " دليل الخطاب ".
حجبة مفهوم المخالفة:
اعتبره الجمهور من الأدلة الشرعية وخالفهم الأحناف.
أدلة مذهب الجمهور على الاحتجاج بمفهوم المخالفة:
استدل جمهور العلماء على جواز العمل به بأدلة منها:
أولا: أن المتبادر إلى الفهم من أساليب العرب وعرفهم في استعمال عباراتهم، أن تقييد الحكم بوصف أو شرط، أو تحديد بغاية أو عدد، يدل على إثبات الحكم حيث يوجد القيد، وعلى نفيه حيث ينتفي، فمن قال: هب ابنك ساعة إذا نجح، يفهم منه لا تهبه إذا لم ينجح.
ثانيا: أن القيود التي ترد في النصوص، لا بد أن تكون لحكمة،لأن الشارع لا يقيّد بوصف أو شرط أو غاية أو عدد عبثا، وأظهر ما يبادر إلى الفهم أن تكون هذه الحكمة تخصيص الحكم بما وجد فيه القيد، والتخصيص يقتضى نفي الحكم عما لم يوجد فيه القيد. ولا فرق في هذا بين النص الشرعي وغيره من عبارات الناس، إلا إذا دلّت قرينة على أن الوصف أو الشرط أو غيرهما ليس للقيد بل لغرض آخر مثل التفخيم أو المدح أو الذم أو الجري على الغالب، فلا يحتج بمفهوم المخالفة له.
ثالثا: قالوا ـ الجمهور ـ في حديث في سائمة الغنم زكاة - لولا أن حكم المعلوفة مخالف لحكم السائمة لم يكن لذكر السائمة فائدة، فذكر السائمة يفهم منه حكم غير السائمة، ومن هنا سموه مفهوما.
أدلة مذهب الأحناف على عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة:
استدل علماء الأصول من الأحناف بما يلي:
أولا: أنه ليس مطرد في الأساليب العربية أن تقييد الحكم بوصف أو شرط أو تحديدي بغاية أو عدد، يدل على إثبات الحكم حيث يوجد القيد وعلى نفيه حيث ينتفى، وكثيرا ما ترد العبارة مقيدة، ويتردد السامع في فهم حكم ما انتفى فيه القيد، ويسأل المتكلم عنه ولا يستنكر عليه السؤال، فمن قال: إذا سألك صباحا فاقض حاجته، لا ينكر على سامعه إذا استفهم عمن سأله مساء. وإذا كانت الدلالة على نفي الحكم حيث ينتفي القيد غير مقطوع بها، فلا يكون النص الشرعي حجة عليه، لأنّ النصوص الشرعية يجب الاحتياط في الاحتجاج بها، ولا تكون حجة بمجرد الاحتمال.
ثانيا: أن مفهوم المخالفة في كلام الناس حجة معتبرة، ولكنه في نصوص الكتاب والسنة ليس حجة شرعية، بل ما خرج عن النصوص عليه يبقى مسكوت عنه، يؤخذ حكمه من الاستصحاب، لا من اللفظ، فالحديث في سائمة الغنم زكاة يستفاد منه عندهم حكم السائمة، أما المعلوفة فلا يؤخذ حكمها من هذا الحديث أصلا، بل هي باقية على الأصل قبل فرض الزكاة، فلا تؤخذ منها الزكاة.
ثالثا: أن كثيرا من النصوص الشرعية التي دلت على أحكام وقيدت بقيود، لم ينتف حكمها حيث انتفى القيد، بل ثبت حكم النص للواقعة التي فيها القيد، وللواقعة التي انتفى عنها، فالصلاة في السفر تقصر إن خاف المصلون فتنة الذين كفروا وإن لم يخافوا.
أنواع مفهوم المخالفة:
ـ أ ـ مفهوم الصفة: مثال ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قالَ:" قَضَى النَّبِىُّ - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - بِالشُّفْعَةِ فِى كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ" رواه أحمد والبخاري، يدل بمفهوم المخالفة (مفهوم الصفة) على عدم مشروعية الشفعة فيما قسم ولم يعد مشاعا.
ـ ب ـ مفهوم الشرط: مثاله قوله جل جلاله ّ {وَإِن كُنّ أُوْلاَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنّ حَتّىَ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنّ أُجُورَهُنّ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىَ} الطلاق-6 - يدل مفهوم المخالفة (مفهوم الشرط) على أن المرأة المطلقة المعتّدة من طلاق بائن لا حق لها من النفقة إذا لم تكن حامل. وأنكر هذا الشرط قوم، منهم الباقلاني.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/263)
ـ ج ـ مفهوم الغاية: مثاله قوله تعالى {أوَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتّىَ يَتَبَيّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمّ أَتِمّواْ الصّيَامَ إِلَى الّليْلَِ} البقرة- 187 - ، يدل بمفهوم المخالفة (مفهوم الغاية) على تحريم الأكل والشرب بعد الغاية المحددة وهي طلوع الفجر.
ـ د ـ مفهوم العدد: مثاله: قوله تعالى {الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُواْ كُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} النور (2) يدل بمفهوم المخالفة (مفهوم العدد) على منع الزيادة على المائة جلدة.
ـ هـ ـ مفهوم الحصر: مثاله {إِنّمَا الصّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السّبِيلِ فَرِيضَةً مّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} - التوبة (60) -، يدل بمنطوقه على حصر الزكاة في الأصناف الثمانية المذكورة في الآية، ويدل بمفهوم المخالفة (مفهوم الحصر) على أنه لا يجوز صرف الزكاة لغير المذكورين.
ـ ي ـ مفهوم الظرف زمانا كان أو مكانا: مثل الزماني: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} البقرة -197 - ، يفهم منه أنه لا حجّ في غيره، ومثال المكاني: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} البقرة -187 - ، يفهم أنه لا اعتكاف في غير المسجد عند من يقول ذلك.
ـ ن ـ مفهوم العلة: نحو أعط السائل لحاجته، يفهم منه أنه لا يعطي غير المحتاج.
ـ ف ـ مفهوم العدد: كقوله تعالى النور {وَالّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} النور -4 - مفهوم المخالفة الأقل والأكثر من الثمانين.
ملحوظة: يستثنى من مفهوم المخالفة عند الجمهور مفهوم واحد هو مفهوم اللقب: وهو اللفظ الجامد الذي ورد في النص اسما أو علما على الذات، فإنه لا يقصد بذكره تقييد ولا تخصيص ولا احتراز عما عداه. مثاله: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ} الفتح - 2 - ، فإنه لا ينفي الرسالة والنبوة عن غير النبي صلى الله وسلم من الأنبياء والمرسلين.
ـ شروط العمل بمفهوم المخالفة: قال الجمهور: إنّ مفهوم المخالفة حجة يجب العمل بها بشروط منها:
ـ أولا ـ أن لا يدل على المسكوت عنه دليل خاص يعارض مفهوم المخالفة، مثال ذلك قوله تعالى {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الّذِينَ كَفَرُوَاْ} النساء - 101 - ، فمفهوم المخالفة (مفهوم الشرط) يدل على عدم جواز القصر حالة الأمن، ولكن ورد دليل خاص يجوز صلاة القصر في الخوف والأمن على السواء، وهو قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ " رواه مسلم، فيقدم النص على مفهوم المخالفة، لأن المنطوق مقدم على المفهوم.
ـ ثانيا ـأن لا يكون القيد المذكور قصد به فائدة أخرى كالامتنان والترغيب والتهديد والتنفير ... ، مثال ذلك قوله تعالى {وَهُوَ الّذِي سَخّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً}، النحل - 14 - فالمراد من الآية الامتنان، وليس المراد منها منع اللحم غير الطري.
ـ ثالثا ـ أن لا يكون القيد للغالب الأعم، كقوله تعالى {وَرَبَائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مّن نّسَآئِكُمُ اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنّ فَإِن لّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الاخْتَيْنِ إَلاّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رّحِيماً} النساء- 23 - فالغالب أن الربيبة تكون في الحجر، فلا عبرة بالقيد، لوروده مورد الغالب الأعم، فتحرم كل ربيبة كانت في الحجر أم لا.
ـ رابعا ـ تخصيصه بالذكر لموافقة الوقع كقوله تعلى {لاّ يَتّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} آل عمران - 28 - فإنها نزلت في قوم والوا اليهود من دون المؤمنين فجاءت الآية ناهية عن الحالة الواقعة من غير قصد التخصيص بها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/264)
ـ خامسا ـ ومنها تخصيصه بالذكر لأجل التوكيد كقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: "لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ" متفق عليه .. الخ.
ـ سادسا ـ ومنها ورود الجواب على سؤال فلو فرض أن سائلا سأله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: هل في السائمة زكاة؟ فأجابه في الغنم السائمة زكاة، لم يكن له مفهوم لأن صفة السوم في الجواب لمطابقة السؤال.
ـ سابعا ـ ومنها أن يكون المتكلم لا يعرف حكم المفهوم فإذا كان المتكلم يعلم حكم السائمة ويجهل حكم المعلوفة فقال: في السائمة زكاة يكون قوله لا مفهوم له لأن تركه للمفهوم لعدم علمه بحكمه.
ـ ثامنا ـ ومنها الخوف كأن يقول قريب العهد بالإسلام لعبده بحضرة المسلمين تصدق بهذا على المسلمين، فلا يعتبر المسلمين لتركه ذكر غيرهم خوفا من أن يتهم بالنفاق
ـ تاسعا ـ ومنها أن يكون يعلم حكم المفهوم ويجهل حكم المنطوق، فلا يكون المنطوق مفهوم لأن تخصيصه بالذكر لأن السائل لا يجهل إلا إياه.
والله أعلم.
http://www.angelwinks.net/images/flowerli.gif
- قال الحافظ في التلخيص الحبير2/ 447:
" حدِيثُ: {فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ}:
الْبُخَارِيُّ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ بِلَفْظِ: {وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا أَرْبَعِينَ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ}.
وَقَدْ ذَكَرَهُ الْمُصَنَّفُ بَعْدَ قَلِيلٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد {فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إذَا كَانَتْ}.
فَذَكَرَهُ، وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ مِنْ مُغَايَرَةِ حَدِيثِ أَنَسٍ لَهُ مَرْدُودٌ.
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: أَحْسَبُ أَنَّ قَوْلَ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ، اخْتِصَارٌ مِنْهُمْ، انْتَهَى.
وَلِأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا: {فِي كُلِّ إبِلٍ سَائِمَةٍ}
الْحَدِيثَ "اهـ،.
المراجع
ـ علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاّف، الزهراء للنشر والتوزيع ـ الجزائر ط1995/ 1.
ـ مذكرة أصول الفقه، محمد الأمين الشنقيطي، الدارالسلفية ـ الجزائرـ بدون تاريخ طبع.
ـ معالم أصول الفقه عند أهل السنّة والجماعة، محمد الجيزاني، دار ابن الجوزي، ـ المملكة السعودية ـ ط 1419/ 2.
ـ مختصر علم أصول الفقه الإسلامي، محمد محده، دار الشهاب ت الجزائر بدون تاريخ طبع.
ـ الواضح في أصول الفقه للمبتدئين، د. محمد سليمان الأشقر، دار النفائس ودار مكتبة الدرر ـ الأردن ـ ط 1417/ 5.
ـ[أبو جابر الجزائري]ــــــــ[10 - 07 - 08, 01:58 م]ـ
حمل الموضوع بصيغة " وورد"
ـ[العوضي]ــــــــ[07 - 03 - 09, 01:28 م]ـ
بارك الله فيك ونفع بك
ـ[أبو جابر الجزائري]ــــــــ[07 - 03 - 09, 03:42 م]ـ
وفيكم أخي الحبيب(112/265)
ما هوالفرق بين المكروه وترك المستحب
ـ[خالد القرطبي]ــــــــ[09 - 07 - 08, 10:25 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماهو الفرق بين المكروه وترك المستحب Question
ـ[الليث السكندري]ــــــــ[10 - 07 - 08, 10:32 م]ـ
الخلط يأتي أخي الكريم من الخلط في تعريف المكروه فمن يعرفه بأنه ما يثاب على تركه ولا يأثم على فعله قد يدخل فيه ما يسمى خلاف الأولى و هذا التعريف تعريف بالنتيجه و ليس بالحد أما حد المكروه هو ما نهي عنه نهيا غير جازم و بذلك يخرج ترك المستحب أو ما خلاف الولى إذ أنه ليس بمنهي عنه أصلا إذ الأمر ليس هو عين النهي عن الضد و إنما يستلزمه.
ـ[أبو عبد المؤمن الجزائري]ــــــــ[14 - 07 - 08, 05:58 م]ـ
أخي الليث ليتك توضح أكثر بارك الله فيك
ـ[الليث السكندري]ــــــــ[14 - 07 - 08, 08:58 م]ـ
أخي الحبيب حد المكروه هو ما نهى عنه الشرع نهيا غير جازم أي للحكم على أمر بأنه مكروه ينبغي توافر شرطين: الأول:- أن ينهى عنه الشرع الثاني:- أن يكون النهي غير جازم إخراجا للمحرم
مثال: النهي عن الشرب قائما فتحقق الشرط الول و هو نهي الشرع المتمثل في نهي النبي صلى الله عليه و سلم والشرط الثاني أن يكون النهي غير جازم ودليل عدم الجزم فعل النبي صلى الله عليه و سلم حيث صح عنه انه شرب قائما.
أثر الكراهة: الإثابة على الترك لذلك الأمر و لا يأثم على فعله للمكروه.
أما ترك المستحب مثلا ترك سنة الظهر فلم يرد الشرع بالنهي عن ترك هذه السنه فلا يكون تركها مكروها و إنما نسميه خلاف الأولى
وأثره يماثل أثر المكروه.
فيكون كلا من المكروه و ترك المستحب او خلاف الأولى متماثلين اثرا مختلفين حدا.
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[14 - 07 - 08, 10:53 م]ـ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ " رواه البخاري
عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) متفق عليه.
النوافل حصن المؤمن من الذنوب والمكروهات ما تقرب المؤمن الى المحرمات, وفعل المكروه لا يورث الذنب ولكن قد يقرب له, والمستحب شابه الواجب في توريث الحسنات ولكن لا يرتقي له.
ـ[أبو عبد المؤمن الجزائري]ــــــــ[17 - 07 - 08, 08:39 م]ـ
جزاكم الله خيراً وفع بكم
ـ[رائد محمد]ــــــــ[24 - 01 - 09, 06:08 م]ـ
هل يلزم من قولنا أن الشرب واقفا مكروه أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه؟!
وهل يصح في بعض المسائل أن النهي انتقل من التحريم إلى الكراهة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم للذي نهى عنه؟
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[24 - 01 - 09, 09:34 م]ـ
هل يلزم من قولنا أن الشرب واقفا مكروه أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه؟!
وهل يصح في بعض المسائل أن النهي انتقل من التحريم إلى الكراهة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم للذي نهى عنه؟
ارجع في هذه النقطة لكتاب افعال الرسول للاشقر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/266)
و الذي اذكره مفاده ان النبي صلى الله عليه و سم قد يفعل المكروه للدلالة على عدم التحريم و الجواز في الجملة الا انه بالنظر الى هذه الجهة و هي جهة الدلالة على عدم التحريم لا يكون الفعل مكروها في حق النبي صلى الله عليه و سلم لانه المبلغ عن ربه أحكام شرعه و دينه و هذا بخلاف النظر الى جهة فعل المكروه في حق عموم الامة فحكم الكراهة فيهم ثابت
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[24 - 01 - 09, 09:37 م]ـ
و قد اشار الامام ابن دقيق العيد في الاحكام الى انه لا يسمى ترك المستحب مكروها و مثل على ذلك بصلاة الضحى
و الخلاصة ان العلافة بين المستحب و المكروه علاقة تضاد و ليس علاقة تناقض فهما لا يجتمعان و لكن قد يرتفعان و يعرو محل الحكم من كليهما لما بينهما من الحد الاوسط الذي هو الاباحة
ـ[ابن البجلي]ــــــــ[26 - 01 - 09, 11:38 م]ـ
أقول مستعينا بالله تعالى
إن المكروه له تعريفان, وكذلك المستحب له تعريفان, تعريف يعبر به الاصوليون, وتعريف يعبر به الفقهاء
تعريف المكروه:
التعرف الاول: هو ما نهى عنه الشارع لا على وجه الالزام بالترك. وهذا ما يعبر به الاصوليون, ويسمى التعريف (الماهي) يعني ماهية الشيء, أو التعريف (الحقيقي) أي معرفة حقيقة الشيء.
التعريف الثاني: هو ما يثاب تاركه و لا يعاقب فاعله, ومن أهل التحقيق من يقيد بـ (ما يثاب فاعله إمتثالا) وهو ما يعبر به الفقهاء ويسمى التعريف (الحكمي) أي أن هذا الحد هو حكم هذا الشيء.
تعريف المستحب:
التعريف الاول: هو ما أمر به الشارع لا على وجه الالزام بالفعل, وهذا ما يعبر به الاصوليون وهو التعريف (الماهي) أو (الحقيقي) على نفس معانيها التي مرت.
التعريف الثاني: ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه, ومنهم من قيد (ما يثاب فاعله إمتثالا) وهذا هو ما يعبر به الفقهاء ويعرف بالتعريف (الحكمي) كما مر معناه.
والفرق كما ترى واضح ولا يوجد تناقض بينهما وكي نفرق بينهما عمليا نستحضر هذه الضوابط بتطبيقها على المسائل التي تمر بنا ... والحمد لله
واما مسألة هل النبي عليه الصلاة والسلام قد يفعل المكروه؟
فهو تسائلي أيضا وقد سبقني أخي جزاه الله خيرا , وأفادنا الاخ أبو الاشبال جزاه الله خيرا ولكن أخي ممكن توضيح أكثر عن الكتاب, طبعته أجزاءه والمهم هل هو كتاب في الاصول أم ماذا؟ كتب الله أجرك
وتقبلوا تحياتي ......
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[26 - 01 - 09, 11:43 م]ـ
اخي الكريم ابن البجلي
الكتاب اسمه افعال الرسول و دلالتها على الاحكام و هو كتاب في الاصول اصله اطروحة لنيل الدكتوراة من كلية الشريعة و القانون بجامعة الازهر قدمها الدكتور محمد سليمان الاشقر
و هو كتاب قيم جدا جدا على عادته هو و اخوه الدكتور عمر فكل مؤلفاتهما قيمة ما شاء الله
والكتاب موجود بمؤسسة الرسالة و دار النفائس
و ان كنت تريده من المعرض فعليك به في الرسالة لانه ارخص
و على كل فالكتاب رائع انصك به اخي الحبيب لما فيه من تحريرات و بحوث عالية الاهمية
ـ[ابن البجلي]ــــــــ[27 - 01 - 09, 08:04 ص]ـ
على عادته هو و اخوه الدكتور عمر فكل مؤلفاتهما قيمة ما شاء الله
صدقت هما كذلك إنشاء الله
وشكر الله لك على التوضيح
ـ[رائد محمد]ــــــــ[27 - 01 - 09, 01:20 م]ـ
لو يزيدنا الأخوة في مسألة "هل يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم " المكروه "؟
خصوصا في مسألة ينهى عن شي ويفعله ... هل من صورها الكراهة؟
ـ[ابن البجلي]ــــــــ[27 - 01 - 09, 01:31 م]ـ
من ذلك حديث (اذا اتيتم الخلاء فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا)
اعترضه حديث ابن عمر (ارتقيت يوما على بيت حفصة فرايت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة, مستقبل الشام)
ـ[رائد محمد]ــــــــ[28 - 01 - 09, 10:33 م]ـ
لم لا نقول أن حديث ابن عمر لبيان الجواز لا الكراهة؟؟ ... فيكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل الجائز.
ـ[ابن البجلي]ــــــــ[29 - 01 - 09, 07:42 م]ـ
أخي رائد
لا تفريق, فإن المكروه وكذلك المستحب من حيث الاجمال جائزان
فالمكروه يجوز فعله بخلاف المحرم لكن لا يعاقب فاعله
والمستحب يجوز تركه بخلاف الواجب لكن يعاقب تاركه
والله اعلم
ـ[رائد محمد]ــــــــ[31 - 01 - 09, 02:21 م]ـ
الأخ المكرم ... كيف نقول لا تفريق ... وهناك جمع من الأصوليين يمنعون من فعل النبي صلى الله عليه وسلم للمكروه!
ـ[ابن البجلي]ــــــــ[31 - 01 - 09, 07:41 م]ـ
اخي العزيز رائد
انا بينت التفريق فيم ماذا في كلامي, وهو في حكم الفعل من عدمه
وأما مسألة هل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه او لا فقد بينت
سابقا أنه استشكال عندي ايضا مثاله حديثي أبي ايوب وابن عمر فإنه
مما يدور عليه الخلاف في هذا هل يقال: من باب فعل المكروه ام لمجرد الجواز المحض
ولعلك تبحث لنا وتفيدنا جميعا إن أمكن ذلك جزاك الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/267)
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[31 - 01 - 09, 10:46 م]ـ
لزيادة الفوائد سأنقل هاهنا ملخص ما اورده الدكتور الاشقر بخصوص هذه المسالة ليعم النفع
قال الدكتور حفظه الله
(المقام الثاني: هل يفعل النبي صلى الله عليه و سلم فعلا حكمه الكراهة؟
أما انه صلى الله عليه و سلم يفعل المكروه سهوا او غلطا او تأولا فلا اشكال في امكان ذلك و خصوصا على قول من يجيز صدور الصغائر على ذلك الوجه ..... و اما ان يفعله عمدا ففيه تفصيل و ذلك ان فعل المكروه على وجهين
الوجه الاول: ان يفعله لا بقصد الجواز و قد منع هذا النوع كثير من الاصوليين و من اجاز صدور الصغائر عنه صلى الله عليه و سلم يلزمه إجازة المكروهات من باب أولى و الذين منعوه ادخلوه فيما يعصم منه النبي صلى الله عليه وسلم بدليلين:
الاول: ان المكروه منهي عنه و قبيح فكيف يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيرتكب ما نهاه الله عنه من القبيح
والثاني: ان التأسي به مطلوب فلا يقع منه مكروه اذ لو وقع لكان التأسب فيه مطلوبا فلا يكون مكروها
و بعضهم لم يستند في منعه الى العصمة و انما لم يحمل فعله صلى الله عليه وسلم على الكراهة لا الظاهر وقوفه صلى الله عليه وسلم عند النهي لا يتجاوزه ........
الوجه الثاني: أن يفعل المكروه عمدا ليبين الجواز و ذلك ان المكروه جائز لعدم اللوم و الاثم على فعله و ان كان تركه اولى لان في تركه اجرا فاذا اريد بيان ذلك أي بيان أن الفعل غير محرم فقد يبينه النبي صلى الله عليه و سلم بأن يفعله فإذا فعله علم انه غير محرم و الفعل حينئذ في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب من جهة البيان كما تقدم فلا يقال انه وقع في الكراهة بل هذا في حقه من باب تعاررض المصلحة و المفسدة فإن في فعله مصلحة البيان و مفسدة مخالفة النهي و مصلحة البيان أرجح
و قد تكون المصلحة غير البيان فيفعل المكروه لاجلها كالتهاجر ثلاثا فانه في الاصل مكروه و يجوز لمصلحة التأديب
و قد نقل ابن تيمية عن القاضي ابي يعلى الحنبلي المنع من فعله صلى الله عليه و سلم المكروه لبيان الجواز محتجا بأن فعله صلى الله عليه وسلم يفهم منه انتفاء الكراهة فيختل البيان ....... و الصواب جواز وقوع هذا النوع لانه يحصل به البان المطلوب و يمكن التنبيه على كراهته بالقول اذا لم تعلم بالقرائن
و قد جعل منه ابن حجر استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بالمغيرة في صب الماء عليه لاجل الوضوء و صب عليه اسامة بن زيد و جعل بعضهم منه الاقتصار في الوضوء على مرة مرة او مرتين مرتين و هو المكروه الذي بمعنى خلاف الاولى و كل ذلك ليبين جوازه و اجزاءه
و الشاطبي جعل فيجواز فعل المكروه للبيان شرطا: هو ان لا يكثر الفععل المكروه و لا يواظب عليه لان ذلك يفضي الى ايهام اباحته او استحبابه او وجوبه فينقلب حكمه عند من لا يعلم قال (ولا سيما المكروهات التي هي عرضة لأن تتخذ سننا و ذلك المكروهات المفعولة في المساجد و في مواطن الاجتماعات الاسلامية و المحاضر الجمهورية) و هو تقييد حسن.
و قيد ايضا بانه صلى الله عليه و سلم يقتصر على القدر الذي يحصل به البيان فلا يتعداه قال: (اذا ترجح بيان المكروه بالفعل تعين الفعل على اقل ما يمكن و أقربه)
و موضع بيان المكروه بفعله هو أن يكون مظنة لاعتقاد تحريمه و لذلك يكون بيانه بفعله ابلغ من بيانه بالقول) ا. ه من كتاب افعال الرسول 1\ 166 الى 168
اقول: اذا كان فعل النبي صلى الله عليه و سلم المكروه لبيان الجواز في الجملة لا التحريم من باب تعارض المصلحة مع المفسدة فترجح مصلح البيان على نفسدة ارتكاب المكروه اذا كان هذا هو المأخذ _و هو الصواب في رأيي_ فإن وصف الفعل بعد ذلك في حق النبي صلى الله عليه و سلم بالكراهة يكون حينئذ ممتنعا ....... لأن الفعل سوف يصير واجبا (من باب البيان) في حقه عليه السلام لا مكروها و ان كان يوصف بالكراهة في حق عموم امته و افرادها و ذلك لانفكاك الجهة
فاذا ثبت وجوب فعله عليه صلى الله عليه و سلم لوجوب التبليغ عليه كان واجبا لا مكروها
و انظر في تقرير معني ان المصلحة اذا رجحت على المفسدة ارتفع حكم المفسدة (الكراهة او التحريم) و ثبت حكم المصلحة (الاستحباب او الوجوب) رسالة جامع تعارض الحسنات و السيئات لشيخ الاسلام و المسلمين ابن تيمية ضمن المجلد العشرين من الفتاوي
و الله اعلم
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[31 - 01 - 09, 10:47 م]ـ
و لتحميل الكتاب (افعال الرسول) اليكم ذينك الرابطين
المجلد الاول
http://www.islamawazi.net/books/fikir5/resulullahnig_ixizliri1.pdf
المجلد الثاني
http://www.islamawazi.net/books/fikir5/resulullahnig_ixizliri2.pdf
( منقول من منتدى الكتب المصورة)
ـ[ابن البجلي]ــــــــ[01 - 02 - 09, 12:49 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبا الاشبال ورفع قدرك على هذا الجهد المبارك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/268)
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[01 - 02 - 09, 01:22 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الحبيب
ـ[خالد القرطبي]ــــــــ[02 - 02 - 09, 08:02 م]ـ
بارك الله فيك(112/269)
كيف يمكن الجمع بين هذه الأحاديث في النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة والعكس
ـ[طالب الدراسات]ــــــــ[11 - 07 - 08, 10:14 ص]ـ
إخواني الأفاضل:- أنا بصدد دراسة وتتبع شروحات بلوغ المرام وقد أشكلت علي هذه الأحاديث لظاهر التعارض، ولم إجد إجابة شافية في الشروحات التي بين يدي وهذه الأحاديث هي
- وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا». أخرجه أبو داود
والنسائي وإسناده صحيح
- وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم: «كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله تعالى عنها». أخرجه مسلم.
- ولأصحاب السنن: أغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء يغتسل منها، فقالت: إن كنت جنبا، فقال صلى الله عليه وسلم «إن الماء لايُجنِب». وصححه الترمذي وابن خزيمة.
ـ[أبو أيوب الجهني]ــــــــ[13 - 07 - 08, 10:03 م]ـ
جمع بينها بعض العلماء فقال: النهي في الحديث الأول للكراهة لا للتحريم لأن حديثي ميمونة وابن عباس صرفت النهي - الذي في الحديث الأول - عن التحريم إلى الكراهة.
والله أعلم ..
ـ[طالب الدراسات]ــــــــ[15 - 07 - 08, 11:53 ص]ـ
أخي الحبيب:- حمل النهي على الكراهة، قد يكون فيه نظر هنا، إذ كيف يحمل على الكراهة ويفعله النبي صلى الله عليه وسلم.ألا يكون النسخ أقرب؟ مجرد رأي لايستند على قول سابق؟
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[18 - 07 - 08, 02:49 ص]ـ
اما كيف ينهى عنه صلى الله عليه وسلم ويفعله فذالك يكون لأسباب
اولا حتي يبين ان ذالك النهي ليس للتحريم فلا يشقق على أمته فلا يكون مكروها عليه صلى الله عليه وسلم حين إذ
ثانياان يكون الامر نسخ ولابد من دليل للنسخ
ان يكون فعله صلى الله عليه وسلم قبل نهيه ولابد من دليل على ذالك
وعليه يتحتم الاخذ بالسبب الاول للعمل با الحديثين و لعدم وجود دليل على الثاني والثالث
ارجوا ان يكون الجواب واضحا
ـ[طالب الدراسات]ــــــــ[22 - 07 - 08, 03:44 م]ـ
شكراً أخي الحبيب والصورة واضحة الآن(112/270)
مسائل الامر
ـ[امين المكتبه]ــــــــ[13 - 07 - 08, 10:01 م]ـ
عندي أقتراح متواضع: بودي ان يشاركنا الاخوة فنذكر كل مسائل الأمر والطريقة تكون أن يذكر كل أخ مسألة من مسائل الأمر و يذكر الفائدة التي لديه حول هذه المسأله
ـ[امين المكتبه]ــــــــ[21 - 07 - 08, 09:15 م]ـ
اخواني في الله الظاهر أنكم تريدون المسائل جاهزه لاتريدون البحث و التقصي في مسائل العلم أما في التعليق على شيخ معين و أنتقاده فبعض الاخوه جاهزووووووون الله المستعاااااااااااااااااااان
ـ[امين المكتبه]ــــــــ[24 - 07 - 08, 07:57 م]ـ
مسأله/ الامر بعد التحريم ماحكمه؟ وعلى ماذا يحمل؟
الجواب / على أقوال: 1 - يحمل على الوجوب وهو مذهب ابو حنيفة و الشافعي
2 - يحمل على الوجوب إذا اتى بأمر صريح وإلا يحمل على الندب
3 - يحمل على الندب
4 - يحمل على الاباحه
5 - يرجع الامر إلى ما كان عليه قبل التحريم وهذا قول ابن تيمية و الشنقيطي و أكثر المحققين(112/271)
سؤال عن شرح الشيخ سعد الخثلان على القواعد
ـ[حسن البركاتي]ــــــــ[14 - 07 - 08, 03:26 م]ـ
السلام عليكم
هل أنهى الشيخ سعد بن تركي الخثلان شرح القاعدة الستون من القواعد والأصول الجامعة وبذلك أنهى القسم الأول أم لازال هناك بقية؟
جزاكم الله خيرا(112/272)
سؤال عن ضوابط قضايا الأعيان.
ـ[أبو عمر الفاروقي]ــــــــ[19 - 07 - 08, 04:44 م]ـ
السلام عليكم
ما معنى:قضايا الأعيان لا عموم لها؟
وما هي الضوابط المحددة لقضايا الأعيان؟
حبذا الأمثلة
وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[27 - 07 - 08, 01:11 م]ـ
أحسن شئ تُضبط به القضية بحيث يُحكم عليها أنها واقعة عين لا عموم لها =هو البحث في تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم ثم تصرفات الصحابة ثم تصرفات التابعين وأتباعهم (من أهل المدينة خاصة) ..
فإذا وجدتَ لهذه الواقعة تطبيق عندهم فيمنع هذا -على الراجح عندي-الحكمَ بكون هذه الواقعة واقعة عين ..
مثال: إرضاع سالم ..
وجود أثر له وجعله حكماً يجوز تطبيقه في غير الواقعة المعينة =بين الصحابة يمنع-عندي-جعله واقعة عين ..
وعموماً ..
فواقعة عينٍ بمعنى أنه لا يجوز تطبيقها وجعلها مثالاً قط .. لا يكاد يوجد أو يُحكم بوقوعه إلا بدليل خاص ظاهر .. وبعض العلماء يمنع وجوده إلا في الأحكام الخاصة بالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأزواجه ..
أما واقعة عين بمعنى اختصاصها بشخص معين أو زمان معين أو مكان معين=فلا يُقال بعمومه في الأمكنة والأزمنة والأشخاص= فكثير في الشرع
ـ[أبو عمر الفاروقي]ــــــــ[27 - 07 - 08, 05:36 م]ـ
جزاك الله كل خير
نفع الله بك
ورزقك علما نافعا وعملا صالحا
ـ[مسلمه مصريه]ــــــــ[27 - 07 - 08, 07:23 م]ـ
أخي الكريم،قد تجد بعض الفوائد حول الاشكال الذي طرحته في هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=122999
ـ[أبو عمر الفاروقي]ــــــــ[28 - 07 - 08, 12:13 ص]ـ
جزاك الله كل خير ,ونفعك ونفع بك (آمين)(112/273)
هل يجوز مخالفة عرف الصحابة في الولائم؟
ـ[أبو حفصة المراكشي]ــــــــ[19 - 07 - 08, 08:04 م]ـ
الحمد لله وحده والصلاة على رسول الله الأكرم.
قبل أن أسأل مشائخ الملتقى الفضلاء وطلبة العلم النابهين،أذكر مقدمة لسؤالي وهي:
عندنا في المغرب عادة في حفل الزواج وهي استقدام امرأة مزينة تسمى بالدارجة المغربية
(النكافة) وهذه القينة في اصطلاح الشرع تقوم بتزيين العروس بألبسة مختلفة أمام النساء
وتجلس العروس على المنصة المعروفة عند بعض البلاد بالتشريعة، فأهلي طلبوا مني أن أسعى لهم في أخت طالبة علم تأتي لهذا الحفل وتذكر النساء بما يخصهن من أمر دينهن، فاتصلت بطالب علم عندنا له جهود طيبة في الدعوة عندنا في مدينتنا، فأخبرته بالطلب فسألني عن وجود هذه المزينة
في الحفل فأخبرته بوجودها، ثم قلت له الحفل الحمد للله خال من المنكرات كالإختلاط والتصوير وجود المغنيات ولا حتى المسجل، فاعتذر عن الإتيان بزوجته بحجة وجود هذه القينة (النكافة) فلما سألته عن السبب قال لي أولا: هذا الأمر وهي أن تزين المرأة بأبهى الأبسة أمام النساء ليس من
عرف ولائم الصحابة، بل المعروف في عهدهم أن العروس تزين ثم تزف إلى زوجها. ثانيا من الأسباب التي منعته أن هذه المزينة تستعمل في زينتها للعروس المساحيق وهذا مضر بالبشرة وقد حرمه أهل العلم لهذا السبب فوجود زوجته الداعية في هذا الحفل يكون كأنها أقرتهم على هذا الصنيع (المساحيق) ثالثا من الموانع أن بروز العروس أمام النساء بهذا الشكل مظنة الإصابة بالعين.
لكن عمده في الإمتناع الرئيسية هي مخالفة عرف الصحابة.
سؤالي بارك الله في المجيب بعلم: هل مخالفة عرف الصحابة في هذه النقطة لايجوز؟
وكذلك أريد من الفاضل المجيب أن يذكر لي الأعراف التي خالفنا فيها الصحابة بغير نكير من أهل العلم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 07 - 08, 09:14 م]ـ
أخي الكريم يقال لهذا الأخ
عرف ظهور العروس في الجلوة هو عرف العرب قديما وحديثا بل هو عرف أغلب الأمم فيما أعلم
والكرسي والمكان (تقعد عليه العروس يسمى منصة (انظر كتب اللغة والأدب)
وفي الجلوة تتزين العروس وتظهر بأجمل حلة
ومازال الناس على هذا الحال قديما وحديثا
وهل يكون غالب عرس الناس إلا هكذا
هذا من جهة
أما مسألة المكياج فلو قيل أن هناك من أفتى بالتحريم فهناك من أفتى بالجواز وهم جمع غفير
فتصبح المسألة من المسائل الخلافية التي لا ينكر فيها على المخالف اصلا
فضلا أن يكون على الرجل أي وزر في حضور زوجته لعرس فيه امرأة وضعت المكياج
وأما مسألة الخشية من العين فهذا توهم ولو فتح المجال لما ظهر صبي مليح أو صبية أمام الناس ولما خرج صاحب نعمة سواء أكانت النعمة مال أو جمال أو علم أو منصب
والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 07 - 08, 09:41 م]ـ
في لسان العرب
(النَّصُّ رفْعُك الشيء نَصَّ الحديث يَنُصُّه نصّاً رفَعَه وكل ما أُظْهِرَ فقد نُصَّ وقال عمرو بن دينار ما رأَيت رجلاً أَنَصَّ للحديث من الزُّهْري أَي أَرْفَعَ له وأَسْنَدَ يقال نَصَّ الحديث إِلى فلان أَي رفَعَه وكذلك نصَصْتُه إِليه ونَصَّت الظبيةُ جِيدَها رفَعَتْه ووُضِعَ على المِنَصَّةِ أَي على غاية الفَضِيحة والشهرة والظهور والمَنَصَّةُ ما تُظْهَرُ عليه العروسُ لتُرَى وقد نَصَّها وانتَصَّت هي والماشِطةُ تَنْتَصُّ عليها العروسَ فتُقْعِدُها على المِنَصَّة وهي تَنْتَصُّ عليها لتُرَى من بين النساء وفي حديث عبدالله بن زمعة أَنه تَزَوَّج بنتَ السائب فلما نُصَّت لتُهْدَى إِليه طلَّقها أَي أُقعِدَت على المِنَصَّة وهي بالكسر سريرُ العروسِ وقيل هي بفتح الميم الحجَلةُ عليها
)
وفي النهاية لابن الأثير
(س) وفي حديث عبد اللَّه بن زَمْعة [أنه تزوّج بنتَ السائب فلما نُصَّت لِتُهْدَى إليه طَلقَّهَا] أي أُقْعِدَت على المِنَصَّة وهي بالكسر: سَرير العروس
وقيل: هي بفتح الميم: الحَجَلَةُ عليها من قولهم: نَصَصْتُ المَتاع إذا جعلْتَ بعضَه على بعض. وكلُّ شيء أظهرْته فقد نَصَصْتَه)
انتهى
تنبيه التشكيل في اللسان من النسخة الإلكترونية ولا عبرة به ولا التفات إليه فليعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 07 - 08, 10:28 م]ـ
في حديث عبد اللَّه بن زَمْعة [أنه تزوّج بنتَ السائب فلما نُصَّت لِتُهْدَى إليه طَلقَّهَا]
وعبد الله بن زمعة صحابي وهو عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب
وبنت السائب
أظن أنها بنت السائب بن أبي حبيش بن المطلب الأسدي وهو صحابي
والله أعلم
ـ[مسلمه مصريه]ــــــــ[19 - 07 - 08, 10:41 م]ـ
بارك الله فيكم،،
وفي حديث عبدالله بن زمعة أَنه تَزَوَّج بنتَ السائب فلما نُصَّت لتُهْدَى إِليه طلَّقها أَي أُقعِدَت على المِنَصَّة.
أخي الكريم ابن وهب
و لم طلق بنُ زمعة عروسَه حين (نُصَّت)؟؟
ـ[أبو حفصة المراكشي]ــــــــ[20 - 07 - 08, 01:48 ص]ـ
جزى الله خيرا الشيخ ابن وهب على سرعة النجدة. فأسأل الله العظيم أن يثبت قدميك يوم العبور على الصراط.
لكن قد يعترض علي ويقول الرواية لي وليست علي بدليل هذا القول: (فلما نُصَّت لتُهْدَى إِليه) فهو يقول أن
العروس تزين فقط لكي تهدى وتُزف لزوجها لا لكي تبرز أمام النساء، فما قولكم حفظكم الله.
وعندي طلب منك حفظك الله هو أن تجد لي بعض الأعراف التي خالفنا فيها الصحابة بغير نكير من أهل العلم.
وجزيت خيرا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/274)
ـ[فهد القحطاني 1]ــــــــ[20 - 07 - 08, 02:11 ص]ـ
هذا الشيخ ما أدري لما سميته شيخ أبحث عمن يدرك أدلة الشرع ويعرف ما هو منها جبلي أو عادي أو شرعي وحتى عادات الصحابة لم يقل أحد أنها من الشرع
ـ[غادة حمزة]ــــــــ[08 - 02 - 09, 12:21 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
هل يمكن أن تتفضلوا علينا بمصدر الحديث" حديث عبدالله بن زمعة أنه تزوّج بنت السّائب فلما نُصَّت لِتُهْدى إليه طلّقها. غير معجم لسان العرب لأنه لا يعتد به في تخريج الأحاديث. فإني بحاجة ماسة لمعرفة ما دار حول هذا الأمر. ولك الأجر والثواب.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 02 - 09, 01:56 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم
القصة في كتب الأدب والغريب وقد نقلت من النهاية وهو مصدر اللسان
وفي الكامل للمبرد
(طلاق ابنة عبد الله بن السائب
ثم زواجها من المصعب
ويروى عن رجل من بني أسد بن عبد العزى، يقال له: فلان، ش: هو عبد الله بن السائب أنه زوج ابنته عمرو بن عثمان بن عفان، فلما نصت عليه طلقها على المنصة، فجاء أبوها إلى عبد الله بن الزبير، فقال: إن عمرو ابن عثمان طلق ابنتي على المنصة، وقد ظن الناس أن ذلك لعاهة، وأنت عمها، فقم فأدخل إليها، فقال عبد الله: أو خيرا من ذلك! جيئوني بالصعب، فخطب عبد الله فزوجها من المصعب، وأقسم عليه ليدخلن بها في ليلته، فلا تعرف امرأة نصت على رجلين في ليلتين ولاء غيرها فأولدها المصعب عيسى وعكاشة، فلما كان اليوم مسكن، وهرب أكثر الناس عن المصعب، دخل إلى سكينة ابنة الحسين بن علي بن أبي طالب، وكانت له شديدة المحبة، وكانت تخفي ذلك، فلبس غلالة وتوشح عليها، وانتضى السيف، فلما رأت ذلك علمت أنه عزم ألا يرجع، فصاحت من ورائه: واحرباه! فالتقت إليها، فقال: أو هذا لي في قلبك! فقالت: إي والله وأكثر من هذا! فقال: أما لو علمت لكان لي ولك وشأن. ثم خرج، فقال لابنه عيسى: يا بني، انج إلى نجاتك، فإن القوم لا حاجة بهم إلى غيري، وستفلت بحيلة أو بقيا، فقال: يا أبتاه! لا أحدث والله عنك أبدا، فقال: أما والله لئن قلت ذلك لما زلت أتعرف الكرم في أسرارك، وأنت تقلب في مهدك. ش: الأسرار: جمع سر وهي الطرائق في الجبهة. فقتل بين يدي أبيه، ففي ذلك يقول شاعر أهل الشأم من اليمانية:
نحن قتلنا مصعبا وعيسى ... وابن الزبير البطل الرئيسا
عمدا أذقنا مضر التبئيسا، وقال رجل يعاتب رجلا:
فلو كان شهم النفس أو ذا حفيظة ... رأى ما رأى في الموت عيسى بن مصعب
)
انتهى من النسخة الالكترونية
ـ[غادة حمزة]ــــــــ[08 - 02 - 09, 05:52 م]ـ
شكراً جزيلاً على هذه المعلومات. بارك الله فيكم.
ـ[غادة حمزة]ــــــــ[08 - 02 - 09, 05:56 م]ـ
السلام عليكم
راجعتُ كتب التراجم ووجدت أكثر من صحابي أو تابعي يحمل اسم عبدالله بن السائب. هل لديكم فكرة أو علم أيهم عبد الله بن السائب الذي طلقت ابنته تلك عندما نصت؟؟؟ ولك جزيل الأجر والثواب.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 02 - 09, 06:11 م]ـ
عبد الله هو عبد الله بن السائب بن أبي حبيش ترجمته في الإصابة
والله أعلم
انظري المشاركة رقم 4
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 02 - 09, 07:10 م]ـ
ثم وجدت في نسب قريش لمصعب الزبيري
(ومن ولد المطلب بن أسد: عبد الله بن السائب بن أبي حبيش بن المطلب وأمه: عاتكة بنت الأسود بن المطلب بن أسد، كان شريفا وسيطا؛ تزوج ابنته فاطمة بنت عبد الله بن السائب: عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان، وأمها: حمنة بنت شجاع بن وهب، من أهل بدر، من بني أسد بن خزيمة؛ فلما دخل عليها، طلقها، وهي على المنصة؛ فأتى أبوها عبد الله بن السائب إلى حلقة في المسجد من قريش، فقال: " إني زوجت عبد الله بن عمرو من بنتي فاطمة؛ فطلقها على منصتها؛ وأنا أخاف أن يظن الناس أنه رأى سوءا؛ وأنتم عمومتها؛ فقوموا حتى تنظروا إليها "، فقال له عبد الله بن الزبير: " اجلس "، فجلس محمد بن الزبير إليه، ثم خطبها على المصعب بن الزبير، ومصعب جالس في الحلقة؛ فزوجه إياها أبوها. ثم قال عبد الله بن الزبير لمصعب: " انطلق فادخل على أهلك "، فذهب، فدخل مكانه؛ فولدت له عيسى بن المصعب، المقتول مع أبيه بمسكن، وعكاشة بن المصعب؛ وكان عكاشة من سادات آرل الزبير.
)
انتهى
فالحمد لله على الموافقة مع أني قررت ذلك من السبت 16 رجب 1429 هـ- 19 - 07 - 08
ورغم أن القصة كما في النهاية مع عبد الله بن زمعة
فالحمد لله
وفي النهاية لابن الأثير (ابنة السائب) دون أي نسبة
فالحمدلله
وفي كتاب الزبير
(وكان قد تزوج ابنته: فاطمة بنت عبد الله بن السائب، عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان وأمها: حمنة بنت شجاع بن وهب، من أهل بدر، من بني أسد بن خزيمة، ثم من بني غنم بن دودان وأمها: أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن، وأم قيس من المبايعات فلما دخل عليها، طلقها على المنصة. فأتى أبوها عبد الله بن السائب إلى حلقة في المسجد من قريش عبد الله بن الزبير فقال: إني كنت زوجت عبد الله ابن عمرو بنتي فاطمة، فطلقها على منصتها، وإني أخاف أن يظن الناس أنه رأى بها شرا، وأنتم عمومتها، وقد أمرتهم لا يحركونها من مكانها، فقوموا معي حتى تنظروا إليها. فقال له عبد الله بن الزبير: أجلس. فجلس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم خطبها على مصعب بن الزبير، ومصعب جالس في ناحية الحلقة، فزوجه إياها. ثم قال عبد الله لمصعب: أنطلق فأدخل على أهلك. فذهب فدخل عليها مكانه. فولدت له عكاشة بن مصعب، وعيسى بن مصعب المقتول مع أبيه بمسكن، وفيه يقول راجز أهل الشأم من أهل اليمن:
نحن قلنا مصعبا وعيسى
وابن الزبير الأسد الرئيسا
عمدا أذقنا مضر التبئيسا
وكان عكاشة بن مصعب من سادات آل الزبير.
حدثنا الزبير قال، أخبرني محمد بن حسن قال: كان عكاشة يكون في ضيعته ببني أمية بن زيد، فكلما نزل للجمعة نحر جزورا فأطعمه.
وابنه: أبو الحارث بن عبد الله بن السائب وأمه وأم أخته فاطمة: حمنة بنت شجاع.)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/275)
ـ[غادة حمزة]ــــــــ[09 - 02 - 09, 10:16 ص]ـ
السلام عليكم عليكم
ألف ألف شكر، وأثابك الله تعالى أوفى الجزاء في الدنيا والآخرة. بارك الله فيكم.
ـ[أبو محمد النورسي]ــــــــ[15 - 02 - 09, 10:16 م]ـ
أخي الكريم
لا حرج إن شاء الله فيما تود القيام به طالما أنه لا مخالفة للشرع فيه ولا يشترط لجوازه أن يوافق أعراف الصحابة في ولائمهم لأن أعراف الصحابة ليست شرعاً هذا من ناحية
ومن ناحية أخرى لو نظرنا نظرة مقاصدية لرأينا أن بعض طلبة العلم غفر الله لهم يضيقون على العامة فيما فيه سعة في الوقت الذي نرى فيه التفلت والإباحية تغزو بيوتنا وأسرنا وأطفالنا وكل شيء في حياتنا
فعلينا أن نطور في آليات تعاملنا مع الواقع من خلال نظرات ثاقبة إلى مقاصد الشريعة وحكمها والله أعلم(112/276)
حمل نسخة كاملة مضبوطة ومصححة من مرتقى الوصول لابن عاصم
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[20 - 07 - 08, 05:03 م]ـ
إخواني الكرام:
هذه نسخة كاملة قام الأخ عدي بضبطها بالشكل التام وأرسلها إلي لإعادة ضبطها وتصحيحها وقد قمت بذلك على عجل بسبب بعض المشاغل، ولأن كثيرا من الإخوة يلحون في تعجيل هذه النسخة أرفعها إليكم الآن آملا أن أعيد فيها النظر بعد حين وأرجوا أن تخصوني بالدعاء والأخ عدي بن محمد جزاه الله خيرا فقد قام بنظير هذا العمل مع كل من المراقي وقد رفع من قبل والكوكب الساطع وسيخرج قريبا مصححا مضبوطا إن شاء الله تعالى
ـ[محمد بن سليمان الجزائري]ــــــــ[20 - 07 - 08, 05:56 م]ـ
بارك الله فيك أخي
نحن في انتظار الكوكب الساطع على أحر من الجمر
وفقكم الله وسدد خطاكم
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[23 - 07 - 08, 08:53 م]ـ
...... والكوكب الساطع وسيخرج قريبا مصححا مضبوطا إن شاء الله تعالى
سيخرج في الأسواق أم سيخرج في الشبكة؟؟
فإن كان الأول فما الدار المخرجة له؟؟
ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[23 - 07 - 08, 10:35 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
ـ[أبوسلمة السلفي]ــــــــ[27 - 07 - 08, 02:12 ص]ـ
بارك الله فيكم
ـ[أبو أويس السلفى]ــــــــ[02 - 08 - 08, 09:27 ص]ـ
فضيلة الشيخ البوني .. حفظكم الله ..
هل تم شرحكم على المرتقى؟؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[12 - 08 - 08, 05:56 م]ـ
نريد نسخة مصححة من مراقي السعود؛ لأنني لم أستطع تحميل النسخة التي رُفِعت على موقع شذرات شنقيطية.
ـ[ابو يعلى الزواوي]ــــــــ[13 - 08 - 08, 11:16 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اخي ابا اويس لم يتم الشيخ البوني شرحه على المرتقى بعد
و لقد وصلنا الى الشريط 19 و ينقصنا الشريطين 15 و 16 لم يسجلهما الشيخ
فبقي حوالي ثلثي الكتاب
و الشيخ له انشغالات هذه الايام فنحن متوقفون حتى شهر رمضان بحول الله
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[15 - 08 - 08, 01:28 م]ـ
نريد نسخة مصححة من مراقي السعود؛ لأنني لم أستطع تحميل النسخة التي رُفِعت على موقع شذرات شنقيطية.
للتذكير
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[18 - 08 - 08, 01:15 م]ـ
للرفع
ـ[أبو أويس السلفى]ــــــــ[19 - 08 - 08, 08:00 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اخي ابا اويس لم يتم الشيخ البوني شرحه على المرتقى بعد
و لقد وصلنا الى الشريط 19 و ينقصنا الشريطين 15 و 16 لم يسجلهما الشيخ
فبقي حوالي ثلثي الكتاب
و الشيخ له انشغالات هذه الايام فنحن متوقفون حتى شهر رمضان بحول الله
جزاك الله خيرا ..
أسأل الله ان ييسر اتمام الشرح ..
ولكن هل تنصحني باستدراك ماتم شرحه على الشريطين المذكورين من شرح الولاتي؟؟
وجزاك الله خيرا ..
ـ[ابو يعلى الزواوي]ــــــــ[19 - 08 - 08, 08:44 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
شرح الولاتي له عدة مؤاخذات نص عليها الشيخ البوني و الشيخ محمد فال رحمه الله في شرحه على المرتقى
و غالب المؤاخذات ناتجة من ان الشيخ الولاتي لم يطلع على كتب الشاطبي الذي هو شيخ ابن عاصم صاحب النظم
حتى قال الشيخ محمد فال ان المرتقى يعتبر كنظم لمسائل في الموافقات للشاطبي
فالولاتي رحمه الله قد يشرح الابيات على غير مراد صاحب النظم
و اضاف الشيخ البوني الى ان المرتقى هو نظم لتقريب الوصول لابن جزي الذي هو جد ابن عاصم لأمه وان لم يصرح بنظمه له.
و شرح الشيخ محمد فال مقدم على شرح الولاتي لما سبق و لغيره
و قد قام الشيخ البوني برفع الجزء الأول من المخطوط
و قد قمت بتفريغ المقدمة الى الوورد و الباقي سأقوم بتفريغ الباقي تباعا ان شاء الله
ـ[ابو يعلى الزواوي]ــــــــ[19 - 08 - 08, 08:46 م]ـ
اليكم رابط المخطوط و التفريغ
http://www.chatharat.com/vb/showthread.php?t=464
ـ[أبو أويس السلفى]ــــــــ[24 - 08 - 08, 01:49 ص]ـ
جزاك الله خيرا ..
وعندي طلب ثقيل جدا!!
الا يمكن للشيخ الفاضل البوني ان يعيد التسجيل .. وان كان هذا مستبعد؟؟؟
ولكني آمل في الحصول على شرح كامل للمتن ..
ـ[أبو أويس السلفى]ــــــــ[24 - 08 - 08, 01:51 ص]ـ
الا يوجد في النية اخراج شرح العلامة محمد فال لكي يطبع؟؟
ـ[ابو يعلى الزواوي]ــــــــ[24 - 08 - 08, 11:42 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اما بخصوص الشريطين 15 و 16 فان لم نحصل عليهم ممن حضرهم فوعد الشيخ بإعادة تسجيلهم
أما بقية الاشرطة فقد طلبت عزيزا
ـ[أبو أويس السلفى]ــــــــ[29 - 08 - 08, 10:01 ص]ـ
هذا هو ما اقصده .. الشريطين 15و16
وجزاك الله خيرا(112/277)
سؤال .. عن البصمات والحمض النووي
ـ[أبوحامد الشنقيطى]ــــــــ[22 - 07 - 08, 04:08 م]ـ
إخوتي الكرام ... هل يمكن أعتبار البصمات والحمض النووي قرائن وأدلة وماهي أقوال العلماء في هذه المسألة أفيدوني بارك الله فيكم وفتح عليكم وجزاكم خيرا
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[22 - 07 - 08, 06:21 م]ـ
إليك القرار السابع من دورة مجمع الفقه الإسلامي السادسة عشرة والتي تناولت البصمة الوراثية هي البِنْيَةُ الجينية التي تدل على هوية كل إنسان بعينه , وجاء فيه:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في المدة من 21 - 26/ 10/1422هـ الذي يوافقه من 5 - 10/ 1/2002م، وبعد النظر إلى التعريف الذي سبق للمجمع اعتماده في دورته الخامسة عشرة، ونصه: (البصمة الوراثية هي البِنْيَةُ الجينية (نسبة إلى الجينات، أي المورثات)، التي تدل على هوية كل إنسان بعينه.
وأفادت البحوث والدراسات العلمية أنها من الناحية العلمية وسيلة تمتاز بالدقة، لتسهيل مهمة الطب الشرعي، ويمكن أخذها من أي خلية (بشرية) من الدم، أو اللعاب، أو المني، أو البول، أو غيره). وبعد الاطلاع على ما اشتمل عليه تقرير اللجنة التي كلفها المجمع في الدورة الخامسة عشرة بإعداده من خلال إجراء دراسة ميدانية مستفيضة للبصمة الوراثية، والاطلاع على البحوث التي قدمت في الموضوع من الفقهاء، والأطباء، والخبراء، والاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله، تبين من ذلك كله أن نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية في إثبات نسبة الأولاد إلى الوالدين، أو نفيهم عنهما، وفي إسناد العينة (من الدم أو المني أو اللعاب) التي توجد في مسرح الحادث إلى صاحبها، فهي أقوى بكثير من القيافة العادية (التي هي إثبات النسب بوجود الشبه الجسماني بين الأصل والفرع)، وأن الخطأ في البصمة الوراثية ليس واردًا من حيث هي، وإنما الخطأ في الجهد البشري أو عوامل التلوث ونحو ذلك. وبناء على ما سبق قرر ما يلي:
أولاً: لا مانع شرعًا من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي، واعتبارها وسيلة إثبات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص؛ لخبر: "ادْرَؤوا الحُدُودَ بالشُّبُهاتِ". وذلك يحقق العدالة والأمن للمجتمع، ويؤدي إلى نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم، وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة.
ثانيًا: إن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لابد أن يحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية، ولذلك لابد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية.
ثالثًا: لا يجوز شرعًا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان.
رابعًا: لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعًا، ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة؛ لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصونًا لأنسابهم.
خامسًا: يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات التالية:
أ- حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء، سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها، أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه.
ب-حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات، ومراكز رعاية الأطفال ونحوها، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب.
ج- حالات ضياع الأطفال واختلاطهم، بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب، وتعذر معرفة أهلهم، أو وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها، أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمفقودين.
سادسًا: لا يجوز بيع الجينوم البشري لجنس، أو لشعب، أو لفرد، لأي غرض، كما لا تجوز هبتها لأي جهة، لما يترتب على بيعها أو هبتها من مفاسد.
سابعًا: يوصي المجمع بما يلي:
أ- أن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلب من القضاء؛ وأن يكون في مختبرات للجهات المختصة، وأن تمنع القطاع الخاص الهادف للربح من مزاولة هذا الفحص، لما يترتب على ذلك من المخاطر الكبرى.
ب- تكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل دولة، يشترك فيها المتخصصون الشرعيون، والأطباء، والإداريون، وتكون مهمتها الإشراف على نتائج البصمة الوراثية، واعتماد نتائجها.
ج- أن توضع آلية دقيقة لمنع الانتحال والغش، ومنع التلوث وكل ما يتعلق بالجهد البشري في حقل مختبرات البصمة الوراثية، حتى تكون النتائج مطابقة للواقع، وأن يتم التأكد من دقة المختبرات، وأن يكون عدد المورثات (الجينات المستعملة للفحص) بالقدر الذي يراه المختصون ضروريًّا دفعًا للشك.
والله ولي التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد
و دونكَ هذ الرابط أيضاً ففيه تفصيلٌ علميٌّ لبعض جوانب سؤالك , بارك الله فيك:
http://islamtoday.net/questions/show_articles_*******.cfm?id=71&catid=73&artid=6271
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/278)
ـ[أبوحامد الشنقيطى]ــــــــ[24 - 07 - 08, 05:33 م]ـ
بارك الله فيك أخي أبو زيد وزادك علما ورفع درجتك في عليين
ـ[أبوحامد الشنقيطى]ــــــــ[24 - 07 - 08, 05:34 م]ـ
أخي أبوز يد .... الرابط الذي وضعته لايعمل
ـ[سعود النجدي]ــــــــ[25 - 07 - 08, 03:41 م]ـ
جزاك الله خير ,والله يجعله في موازين حسناتك.(112/279)
سؤل للأصوليين
ـ[امين المكتبه]ــــــــ[23 - 07 - 08, 09:41 ص]ـ
سؤال للأخوة الاصوليين:
هل الامر حقيقة في الفعل؟؟؟؟؟
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[24 - 07 - 08, 02:29 م]ـ
أوضح سؤالك أكثر بارك الله فيك
ـ[امين المكتبه]ــــــــ[24 - 07 - 08, 08:10 م]ـ
يعني هل إذا أمرت شخص ما بالفعل ولم تتكلم كالإشاره مثلا هل يطلق على هذا الفعل امر حقيقة أو الامر مجاز في الفعل
أرجوا وضح السؤال
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[26 - 07 - 08, 12:53 م]ـ
عند بعض الفقهاء مشتركة بين القول والفعل (أي أمر بصيغة "افعل" أو بفعل كإشارة أو كتابة، لما ثبت في السنة من إشارته صلى الله عليه وسلم حين مرضه للمأمومين خلفه بالجلوس فجلسوا، ولورود أمره صلى الله عليه وسلم في عدة كتب ملزمةً، وكذلك فَعل الخلفاء بعده، وهذه الأخيرة - الكتابة - لا ينبغي المنازعة فيها).
ـ[امين المكتبه]ــــــــ[27 - 07 - 08, 10:25 ص]ـ
الله يجزاك خير و نفع الله بك(112/280)
هل منتدى الأصول لا يسمح لي بالكتابة
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[23 - 07 - 08, 02:19 م]ـ
منذ أيام أحاول ذلك وأعجز عنه والمنتدى يأب علي , فما الخطب.؟(112/281)
مثالٌ لدلالة السبر والتقسيم دلالة السبر والتقسيم , مثال تطبيثقي بديع.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[23 - 07 - 08, 02:22 م]ـ
(هديّةٌ إلى صرعى الحضارة الغربية وأخلاقها الدنية)
في هذه الكلمات تجدُ الشيخ العلاّمة:محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وغفر له , يستخدمُ دليل السبر والتقسيم في إيضاح موقف المسلمين من الحضارة الغربية قائلاً:
اعلم: أن هذا الدليل التاريخي العظيم يوضح غاية الإيضاح موقف المسلمين الطبيعي من الحضارة الغربية. وبذلك الإيضاح التام يتميز النافع من الضار، والحسن من القبيح، والحق من الباطل.
وذلك أن الاستقراء التام القطعي دل على أن الحضارة الغربية المذكورة تشتمل على نافع وضار: أما النافع منها: فهو من الناحية المادية وتقدمها في جميع الميادين المادية أوضح من أن أبينه. وما تضمنته من المنافع للإنسان أعظم مما كان يدخل تحت التصور، فقد خدمت الإنسان خدمات هائلة من حيث إنه جسد حيواني. وأما الضار منها: فهو إهمالها بالكلية للناحية التي هي رأس كل خير، ولا خير البتة في الدنيا بدونها، وهي التربية الروحية للإنسان وتهذيب أخلاقه. وذلك لا يكون إلا بنور الوحي السَّماوي الذي يوضح للإنسان طريق السعادة، ويرسم له الخطط الحكمية في كل ميادين الحياة الدنيا والآخرة، ويجعله على صلة بربه في كل أوقاته.
فالحضارة العربية غنية بأنواع المنافع من الناحية الأولى، مفلسة إفلاساً كلياً من الناحية الثانية.
ومعلوم أن طغيان المادة على الروح يهدد العالم أجمع بخطر داهمٍ، وهلاك مستأصل، كما هو مشاهد الآن. وحل مشكلته لا يمكن البتة إلا بالاستضاءة بنور الوحي السماوي الذي هو تشريع خالق السموات والأرض، لأن من أطغته المادة حتى تمرد على خالقه ورازقه لا يفلح أبداً.
والتقسيم الصحيح يحصر أوصاف المحل الذي هو الموقف من الحضارة الغربية في أربعة أقسام لا خامس لها، حصراً عقلياً لا شك فيه:
الأول: ترك الحضارة المذكورة نافعها وضارها.
الثاني: أخذها كلها وضارها ونافعها.
الثالث: أخذ ضارها وترك نافعها.
الرابع: أخذ نافعها وترك ضارها. فنرجع بالسبر الصحيح إلى هذه الأقسام الأربعة، فنجد ثلاثةً منها باطلة بلا شك، وواحداً صحيحاً بلا شك.
أما الثلاثة الباطلة: فالأول منها تركها كلها، ووجه بطلانه واضح، لأن عدم الاشتغال بالتقدم المادي يؤدي إلى الضعف الدائم، والتواكل والتكاسل، ويخالف الأمر السماوي في قوله: جل وعلا: {وَأَعِدُّواْ لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِن قُوَّةٍ ... }.
لا يسلم الشرف الرفيع من الأَذى ** حتَّى يراق على جوانبهِ الدمُ
القسم الثاني من الأقسام الباطلة: أخذها؛ لأن ما فيها من الانحطاط الخلقي وضياع الروحية والمثل العليا للإنسانية، أوضح من أن أبينه.
ويكفي في ذلك ما فيها من التمرد على نظام السماء، وعدم طاعة خالق هذا الكون جل وعلا {ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ} [10/ 95]، {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ} [42/ 21].
والقسم الثَّالث من الأقسام الباطلة: هو أخذ الضار وترك النافع، ولا شك أن هذا لا يفعله من له أقل تمييز.
فتعينت صحة القسم الرابع بالتقسيم والسبر الصحيح، وهو أخذ النافع وترك الضار.
وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل، فقد انتفع بحفر الخندق في غزوة الأحزاب، مع أن ذلك خطة عسكرية كانت للفرس، أخبره بها سلمان فأخذ بها. ولم يمنعه من ذلك أن أصلها للكفار. وقد هم صلى الله عليه وسلم بأن يمنع وطء النساء المراضع خوفاً على أولادهن، لأن العرب كانوا يظنون أن الغيلة - وهي وطء المرضع - تضعف ولدها وتضره، ومن ذلك قول الشاعر:
فوارس لم يغالوا في رضاع فتتبوا في أكفهم السيوف
فأخبرته صلى الله عليه وسلم فارس والروم بأنهم يفعلون ذلك ولا يضر أولادهم، فأخذ صلى الله عليه وسلم منهم تلك الخطة الطبية، ولم يمنعه من ذلك أن أصلها من الكفار.
وقد انتفع صلى الله عليه وسلم بدلالة ابن الأُريقط الدؤلي له في سفر الهجرة على الطريق، مع أنه كافر.
فاتضح من هذا الدليل أن الموقف الطبيعي للإسلام والمسلمين من الحضارة الغربية ـ هو أن يجتهدوا في تحصيل ما أنتجته من النواحي المادية، ويحذروا مما جنته من التمرد على خالق الكون جل وعلا فتصلح لهم الدنيا والآخرة. والمؤسف أن أغلبهم يعكسون القضية، فيأخذون منها الانحطاط الخلقي، والانسلاخ من الدين، والتباعد من طاعة خالق الكون، ولا يحصلون على نتيجة مما فيها من النفع المادي. فخسروا الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين.
وما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا ** وأَقبح الكفر والإفلاس بالرجلِ
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن , سورة الكهف , الجزء الرابع (381 - 383)
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[23 - 07 - 08, 11:32 م]ـ
جزاكم الله خيرا و رحم الشيخ
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[24 - 07 - 08, 02:26 م]ـ
فالحضارة العربية غنية بأنواع المنافع من الناحية الأولى، مفلسة إفلاساً كلياً من الناحية الثانية.
يا ليتها كانت كذلك، لكن الإفلاس طال الناحيتين، ولله المشتكى.
بارك الله في أخينا أبي زيد(112/282)
هل يجوز نسخ الخبر المتواتر بالآحاد عند من يقول بأفادتها الظن أو غالبه؟
ـ[أبو بكر الغنامي]ــــــــ[24 - 07 - 08, 08:02 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين , الرحمن الرحيم , والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين , نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم , أما بعد.
أجد كثرا في كتب الاصول عدم جواز نسخ الخبر المتواتر , سواء القرآن الكريم أو من السنة المشرفة , بخبر الواحد , عند من يرى أن خبر الواحد لايفيد إلا الظن , أو غالب الظن ,.
ولا أجد هذا صحيحا!
فالنسخ رفع حكم , والرفع لايكون إلا بدليل , وعند النسخ تتقابل الادلة ضرورة , فيصار إلى الترجيح , ويكون الراجح , الخطاب المتأخر , لقرينة الزمن.
لكن عند تقابل دليلن , متواتر وآحاد , يقال , يرجح المتواتر مطلقا , لأنه أرجح بالذات , فيكون ترجيحا ذاتيا , وليس بقرينة خارجية , مع أن الأولى الترجيح بالقرينة الخارجية لا بالذات , لأنه لايمتنع لافي حكم العقل ولا العادة , أن يقول الرجل بقول ينقله عنه الكثرة , ثم يعود إلى منزلة مثلا فيعود عن قولة الاول , فينقله عنه القلة!!
فنرجح نقل القلة , لأنه هو النقل المأخر.
فهل هذا صحيح؟؟
(أعتذر لكثرة الاخطاء الاملائية)
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[24 - 07 - 08, 10:13 ص]ـ
أين الحديث المتواتر؟
لا حديث متواتر حالياً .... بمعنى ... الحديث تواتر عند الامام أحمد مثلاً ... فهل هناك في وقتنا الحاضر من تواتر عنده الخبر عن الامام أحمد بأسانيد متصلة الى الامام أحمد تثبت كلام الامام أحمد؟ لا أعتقد هذا ... ولذلك - والله أعلم - لا دليل على تواتر الأخبار بالطريقة التي يثبتها أهل الأصول, ومفهوم الحديث المتواتر لا يصح بالطريقة التي يثبتونها في كتبهم.
والله تعالى أعلم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[24 - 07 - 08, 09:04 م]ـ
بغض النظر عن الراجح في المسألة، ولكن المقصود بذلك التواتر العام المعنوي؛ لأنه يبعد في العادة أن تنقل الأمة جميعا المنسوخ وتغفل عن نقل الناسخ حتى لا ينقله إلا واحد.
ويبعد كذلك في العادة أن يحدث النبي صلى الله عليه وسلم بالمنسوخ أمام كثير من الناس ويبلغه جمع عن جمع، ثم لا يحدث بالناسخ إلا أمام واحد فقط، ولا يحرص على نشره للناس كما انتشر المنسوخ.
والأمر راجع للقرائن أولا وأخيرا؛ لأن التواتر والآحاد درجات، فلو جاءنا أصدق الصادقين الآن وأخبرنا بسند صحيح متصل منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنسخ وجوب الصلوات لحكمنا مباشرة ببطلان ذلك من غير احتياج حتى للنظر في سنده.
وإذا كان الأئمة يرجحون رواية جماعة لم يبلغوا التواتر على رواية واحد، فأولى وأحرى أن يقدموا المتواتر على حديث الواحد.
لأنه لايمتنع لا في حكم العقل ولا العادة , أن يقول الرجل بقول ينقله عنه الكثرة , ثم يعود إلى منزلة مثلا فيعود عن قولة الاول , فينقله عنه القلة!!
بل هذا ممتنع أو قريب من الممتنع في مجاري العادات، وقد يجوز هذا في النقل عن رجل عادي ليس بنبي مرسل مأمور بالتبليغ والإيضاح، أما الرسل فهذا ممتنع في حقهم.
ـ[أبو بكر الغنامي]ــــــــ[25 - 07 - 08, 08:13 ص]ـ
بل هذا ممتنع أو قريب من الممتنع في مجاري العادات، وقد يجوز هذا في النقل عن رجل عادي ليس بنبي مرسل مأمور بالتبليغ والإيضاح، أما الرسل فهذا ممتنع في حقهم.
جزاك الله خيرا أخي الكريم , هو ليس إمتناعا في حكم العادة , بل ممنوع في حكم الشرع , وهو الذي غفلت أنا عنه منذ البداية , فوقعت في هذه المسألة , أعني إمتناع صدور خبر ناسخ من الانبياء , لايعلم به إلا القلة , لوجوب التبليغ في حق الانبياء.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - 07 - 08, 08:16 ص]ـ
وفقك الله وسدد خطاك
ويمكن أن يكون امتناعا في العادة أيضا بحسب الأحوال، فمثلا إذا أصدرت الدولة قانونا عاما، فلا يصح أن ينسخ هذا القانون بإخبار واحد، وإذا أصدر عالم من كبار المشايخ فتوى بحضور جمع من أهل العلم، فلا يصح أن ينسخ هذا الكلام بنقل واحد، والشيخ ابن باز رحمه الله قد نقل عنه الناس بعد وفاته كثيرا من الأشياء التي تخالف ما كان معروفا عنه بنقل التواتر في حياته، فهذا لا يقبل.
بل انظر في نقل الروايات عن الأئمة الأربعة تجد الأصحاب لا يقبلون الرواية الشاذة التي تخالف المروي بالتواتر عن الإمام؛ لأنه من البعيد مثلا أن يخبر الإمام أحمد بفتواه أمام جمع التواتر، ثم يرجع عن ذلك في السر.
والخطب في ذلك يسير، ولكن أحببت بيان مرادي.
ـ[أبو بكر الغنامي]ــــــــ[27 - 07 - 08, 01:30 م]ـ
وفقك الله وسدد خطاك
ويمكن أن يكون امتناعا في العادة أيضا بحسب الأحوال، فمثلا إذا أصدرت الدولة قانونا عاما، فلا يصح أن ينسخ هذا القانون بإخبار واحد، وإذا أصدر عالم من كبار المشايخ فتوى بحضور جمع من أهل العلم، فلا يصح أن ينسخ هذا الكلام بنقل واحد، والشيخ ابن باز رحمه الله قد نقل عنه الناس بعد وفاته كثيرا من الأشياء التي تخالف ما كان معروفا عنه بنقل التواتر في حياته، فهذا لا يقبل.
بل انظر في نقل الروايات عن الأئمة الأربعة تجد الأصحاب لا يقبلون الرواية الشاذة التي تخالف المروي بالتواتر عن الإمام؛ لأنه من البعيد مثلا أن يخبر الإمام أحمد بفتواه أمام جمع التواتر، ثم يرجع عن ذلك في السر.
والخطب في ذلك يسير، ولكن أحببت بيان مرادي.
بارك الله فيك شيخنا , وأنا أعتذر عن تحريفي لكلامكم.
ولكن هل ماقلتموه في المشاركة أعلاه.
هل هي مسألة عدم جواز تواطء أهل التواتر على عدم نقل مايجب في العادة نقلة؟
كمسألة النص على خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
أم أنها مسألة أخرى؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/283)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - 07 - 08, 02:04 ص]ـ
أحسن الله إليك يا شيخنا الفاضل.
لم تحرف كلامي يا أخي الحبيب، وإنما أردتُ التنبيه فقط.
وأما ما تفضلت بذكره فيبدو أن هذه مسألة أخرى؛ لأن الكلام هنا عن التعارض بين خبر متواتر وخبر واحد، فالسؤال مبني على الإقرار بأن المعارض خبر واحد في الأصل، بخلاف مسألة عدم جواز تواطؤ أهل التواتر على عدم النقل، فإن التواتر هنا مفروض حصوله ابتداء ثم انقطاعه بعد ذلك، أما المسألة التي معنا فلم يحدث فيها تواتر أصلا.
يعني مثلا: الشيعة يزعمون أن خلافة علي بن أبي طالب منصوص عليها من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر بها جمعا كثيرا من أهل التواتر، ولكنهم تواطئوا على عدم نقل ذلك.
أما المسألة التي معنا فالفرض فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أهل التواتر بالمنسوخ، وأخبر واحدا فقط بالناسخ.
فالمسألتان مختلفتان، وإن كانتا جميعا ممتنعتين، ولكن يبدو أن الأولى أشد امتناعا.
والله تعالى أعلم.
ـ[أبو بكر الغنامي]ــــــــ[29 - 07 - 08, 03:16 ص]ـ
جزاك الله خيرا.
وأعلى مقامك في الدنيا والآخرة.
ـ[الديولي]ــــــــ[02 - 08 - 08, 12:02 ص]ـ
وجه من قال حديث الآحاد ينسخ المتواتر،
أن المتواتر قطعي الثبوت، ولكن هل هو قطعي الدوام؟
قالوا: لا
فمن هذه الحيثية قالوا بنسخ الآحاد للمتواتر
ـ[المعلمي]ــــــــ[02 - 08 - 08, 01:13 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
جميل ... جميل ... جميل أخي الديولي
وبارك الله فيك.
ـ[الديولي]ــــــــ[02 - 08 - 08, 01:39 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
جميل ... جميل ... جميل أخي الديولي
وبارك الله فيك.
وفيك بارك يالغالي
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - 11 - 08, 05:50 ص]ـ
قال شيخ الإسلام رحمه الله:
(( .... ولا يجوز أن يحيلهم على دليل خفي لا يستنبطه إلا أفراد الناس سواء كان سمعيا أو عقليا؛ لأنه إذا تكلم بالكلام الذي يفهم منه معنى وأعاده مرات كثيرة؛ وخاطب به الخلق كلهم وفيهم الذكي والبليد والفقيه وغير الفقيه وقد أوجب عليهم أن يتدبروا ذلك الخطاب ويعقلوه ويتفكروا فيه ويعتقدوا موجبه ثم أوجب أن لا يعتقدوا بهذا الخطاب شيئا من ظاهره؛ لأن هناك دليلا خفيا يستنبطه أفراد الناس يدل على أنه لم يرد ظاهره كان هذا تدليسا وتلبيسا، وكان نقيض البيان وضد الهدى وهو بالألغاز والأحاجي أشبه منه بالهدى والبيان)).(112/284)
هل هذا سقط في نظم الورقات؟
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[25 - 07 - 08, 04:36 م]ـ
معظم الشروح علي النظم تبدأ من البيت الأول في النظم، ثم تنتقل إلى البيت التالي (عَلَى لِسانِ الشَّافِعِيْ وَهَوَّنَا ..... ) و لكن هناك دائما أبيات مفقودة في الوسط و هي موجودة في المرفقات , ووجدت ذلك أيضا في المخطوطة الموجودة على الشبكة و على الملتقي و هي في الرابط التالي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=85415
فهل أحد من الأخوة عنده معلومات في ذلك، وجزاكم الله خيرا.
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[25 - 07 - 08, 08:16 م]ـ
للرفع
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[25 - 07 - 08, 11:58 م]ـ
لم يفتح معي الملف
على العموم إن كنت تقصد هذه الأبيات:
ثم الصلاة والسلام سرمدا ... على زكي الأصل طه أحمداً
أصل الأصول ..... إلخ
وهي أربعة أبيات
فهذه الأبيات ليست من نظم العمريطي وإنما هي من نظم الشارح وهو الشيخ عبد الحميد بن محمد قدس كما هو موجود في شرحه ص5.
وإدخالها ضمن نظم العمريطي خطأ.
وقد قصد بذلك الاستدراك على العمريطي لأنه لم يذكر الصلاة على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
والله أعلم.
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[26 - 07 - 08, 01:30 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي، هل شرح الشيخ عبد الحميد متوفر على الشبكة؟
ـ[أبو شيبة المصري]ــــــــ[26 - 10 - 10, 10:58 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي، هل شرح الشيخ عبد الحميد متوفر على الشبكة؟
تجده هنا يا أخى
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=166858
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[27 - 10 - 10, 09:20 ص]ـ
جزاكم الله خيرا أخي أبا شيبة،،،
ـ[أبو شيبة المصري]ــــــــ[27 - 10 - 10, 09:48 ص]ـ
وإياك أخى عمرو:)(112/285)
الدروس , أين أجدها؟
ـ[أحمد عطوه]ــــــــ[25 - 07 - 08, 05:35 م]ـ
أرجو من الأخوة أن يكتبوا مواعيد الدروس لمادة أصول الفقه في مصر , حيث أنني قطعت شوطاً في المادة.
ملاحظات:-
1 - أرجو توضيح اسم الكتاب الذي يشرحه الشيخ.
2 - أرجو كتابة عنوان المسجد علماً بأني أسكن بالقاهرة.
,,,,,,,,, وجزاكم الله خيرً
ـ[أحمد عطوه]ــــــــ[26 - 07 - 08, 05:41 م]ـ
لماذا لا يرد أحد أيها الأخوة؟
ألا يوجد أحد يدرس مادة أصول الفقه في مصر؟
لاحول و لاقوة إلا بالله(112/286)
ماهى شروح روضة الناظر؟
ـ[محمد آل جندى]ــــــــ[26 - 07 - 08, 10:18 م]ـ
الإخوة الكرام، السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، و بعد:-
أريد معرفة شروح روضة الناظر مع ذكر طبعاتها، و المقارنة بينها خاصة:-
1 - (كشف الساتر) للبورنو.
2 - (إتحاف ذوى البصائر) للنملة.
ـ[عبدالله محمود الأحمد]ــــــــ[27 - 07 - 08, 01:38 ص]ـ
1 - كشف الساتر للبورنو الغزي .. ط. الرسالة.
2 - اتحاف ذوي البصائر للنملة .. ط. الرشد.
3 - مذكرة الشيخ الأمين الشنقيطي [وهي عبارة عن تعليقات للشيخ الأمين على مباحث الروضة أثناء تدريسه للمادة في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة] طبع عدة طبعات ط. السلفية و ط. مكتبة العلوم والحكم.
4 - شرح مختصر الروضة للطوفي .. [وهو شرح للبلبل وهو اختصار من الروضة إلا أنه غير فيه الترتيب وزاد في بعض المباحث ... وشرحه أسماه بشرح مختصر الروضة] ط. الرسالة .. بتحقيق: التركي
5 - وهناك تلخيص لها،، واسمه: تلخيص روضة الناظر،، للعكبري الحنبلي .. [ولم يأت بجديد،، بل يكاد يكون قد أعاد كتابة الروضة مرة أخرى بحسب اطلاعي] .. ط. دار غراس الكويت.
6 - قواعد الأصول ومعاقد الفصول .. [فمنهم من يعده اختصارا للروضة،، ومنهم من يعده كتاب مستقل بحاله،، وعبارته رائعة .. وعليه شرح نفيس للشيخ: عبدالله بن صالح الفوزان واسمه: تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول] ط. دار ابن الجوزي (ورق أصفر).
وهذا مايحضرني هذه اللحظة وليس هذا على سبيل الحصر بل هناك مزيد ..
والله الموفق
ـ[محمد بشري]ــــــــ[27 - 07 - 08, 03:00 ص]ـ
-شرح الشيخ الأصولي د الضويحي ط في مجلدين لكنه لم يتمه، وذكر وفقه الله أنه لما رأى كتاب الشيخ د النملة -شرح الروضة- قد حقق المراد انصرف عنه إلى غيره من الأعمال ........
وشرحه رائق جميل حسن التقسيم وددت لو أتمه لكثرة فوائده.
ـ[محمد آل جندى]ــــــــ[28 - 07 - 08, 12:08 ص]ـ
جزاكما الله خيراً، و بارك فيكما، و رفع ذكركما، و أحسن عاقبتكما.
و ودت أخى محمد لو أحلتنى على ترجمة الدكتور الضويحى، و أين طُبع كتابه؟
ـ[محمد بشري]ــــــــ[01 - 08 - 08, 03:27 ص]ـ
-أخي جندي د الضويحي عضو هيئة كبار العلماء بالجزيرة العربية،وله تآليف تدل على تمكن علمي ظاهر سيما بعلم الأصول ....... ومن كتبه:دراسات وتحقيقات في علم أصول الفقه ط الرشد، و آراء المعتزلة الأصولية ط الرشد وهي دراسة متينة.
أما كتابه في شرح الروضة فطبعته دار ابن الجوزى في مجلدين.
تنبيه:بعض الأفاضل يخلط بين د علي الضويحي صاحب شرح الروضة وبين د أحمد الضويحي صاحب رسالة: علم أصول الفقه من التادوين إلى نهاية القرن الرابع دراسة استقرائية تاريخية ........ ط جامعة الإمام محمد بن ...... فحسن التنبيه على ذلك.
وفقكم الله.
ـ[أبوعبدالرحمن المكي التميمي]ــــــــ[11 - 08 - 08, 06:00 ص]ـ
وأيضا كتاب نزهة الخاطر العاطر للعلامة ابن بدران الدمشقي رحمه الله وقد حققه الشيخ سعد الشثري حفظه الله في مجلدين ......
وليت الشيخ علي الضويحي يتم شرحه على الكتاب فهو شرح نفيس جدا .....
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[17 - 08 - 08, 12:59 ص]ـ
ذكر الشيخ ابن غديان أن أجود شرح للروضة هو سواد الناظر / مخطوط يحققه الشيخ حمزة الفعر
ـ[الباحث عبدالله]ــــــــ[21 - 10 - 08, 03:27 م]ـ
-شرح الشيخ الأصولي د الضويحي ط في مجلدين لكنه لم يتمه، وذكر وفقه الله أنه لما رأى كتاب الشيخ د النملة -شرح الروضة- قد حقق المراد انصرف عنه إلى غيره من الأعمال ........
وشرحه رائق جميل حسن التقسيم وددت لو أتمه لكثرة فوائده.
والشيخ الآن بصدد إتمام الشرح
والحمد لله رب العالمين
ـ[أشرف الضويحي]ــــــــ[02 - 12 - 08, 07:11 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف حال الأخوة
أنا أؤكد كلام الشيخ عبدالله أن الشيخ علي في
طور إتمام شرح روضة الناظر فاسألوا الله له الإعانة
ـ[أحمد السويد]ــــــــ[02 - 12 - 08, 06:22 م]ـ
سمعت أن هناك شرحاً على الروضة للدكتور شعبان محمد إسماعيل، أستاذ الدراسات العليا بجامعة أم القرى.
يا ليت الإخوة يفيدوننا عنه وهل طُبع أم لا؟
ـ[الدبش المكي]ــــــــ[10 - 12 - 08, 03:06 ص]ـ
1
6 - قواعد الأصول ومعاقد الفصول .. [فمنهم من يعده اختصارا للروضة،، ومنهم من يعده كتاب مستقل بحاله،، وعبارته رائعة .. وعليه شرح نفيس للشيخ: عبدالله بن صالح الفوزان واسمه: تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول] ط. دار ابن الجوزي (ورق أصفر).
هناك شرح للشيخ سعد الشثري ويقع في مجلد وهو شرح ميسر(112/287)
مختصر أو تهذيب أعلام الموقعين
ـ[الرانوناء]ــــــــ[27 - 07 - 08, 04:54 م]ـ
نعم اخواني أبحث من مدة عن مختصر أو تهذيب لأعلام الموقعين لابن القيم من اطلع على شيء من ذلك وفقه الله دنيا واخرة يتحفنا بذلك
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[21 - 10 - 09, 10:05 م]ـ
يرفع
هل يوجد تهذيب لاعلام الموقعين بنفس طريقة الشيخ الجيزاني مع كتاب الموافقات
ـ[الرانوناء]ــــــــ[01 - 11 - 09, 11:08 م]ـ
شكرا لك أبو القاسم الحائلي(112/288)
قول الترمذي رحمه الله: (العمل على هذا عند أهل العلم)
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[27 - 07 - 08, 08:07 م]ـ
قول الترمذي رحمه الله: (العمل على هذا عند أهل العلم)
قال التّرمذي:
(العمل على هذا عند أهل العلم).
قال ابن رجب في "الفتح"، 7: 28 و279:
(هذا يُشْعِر بحكاية الإجماع).
قال الترمذي:
(والعمل على هذا عند أهل العلم: أنْ ليس فيما دون خمسة أوسُق صدقة).
قال الشارح في "التحفة":
(كذا أطلق الترمذي، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم).
تأمّل قوله: (كذا أطلق) وما بعده ..
ولعل مما يرجِّح أن هذا الاصطلاح حكاية للإجماع عند الترمذي، قوله:
(العمل على هذا عند أهل العلم = لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا).
وقوله:
(العمل على هذا عند أكثر أهل العلم).
فقوله: (أكثر): قَيد، يفيد أنّ هذا مذهب الأكثر، مع إثبات المخالف، وإنْ قلّ ... وعند الإطلاق، كقول الترمذي: (العمل على هذا عند أهل العلم)، نعلم أنه ليس هناك من خالف في هذه المسألة ..
وهذا التقرير ينسحب على قول الترمذي: (العمل على هذا عند بعض أهل العلم) ...
ولعل هذا ما استظهره المباركفوري ... والله أعلم.
هذه رؤية أوليَّة
ثم فيما يُستقبَل من أمري - بمشيئة الله وعونه وتوفيقه -
1 - سأجتهد في حصر عبارات الترمذي في هذا الشأن، مع بيان تفاوت رتبها، واستظهار الفروق بينها ...
2 - حصر المسائل التي أطلق فيها أبو عيسى هذه العبارات، مع ترتيبها ترتيبا موضوعيا ...
3 - دراسة هذه المسائل، من خلال عقد مقارنة بين عبارات الترمذي، وبين أقوال العلماء الآخرين من أصحاب العناية بنقل مسائل الخلاف والإجماع، حول هذه المسائل ...
هذه رؤية مستقبليَّة(112/289)
رأي الإخوة مختصر التحرير أم مختصر الروضة؟
ـ[محمد عمر باجابر]ــــــــ[28 - 07 - 08, 04:13 ص]ـ
طالب علم أنهى (الورقات) و (قواعد الأصول و معاقد الفصول) ويريد أن يدرس المرحلة الثالثة في الأصول فهل يدرس مختصر التحرير أم مختصر الروضة؟ ولماذا؟
وجزاكم الله خيرا و فرج عن أمة محمد صلى الله عليه و سلم
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[01 - 08 - 08, 07:24 م]ـ
حتى تحقق اجمع بينهما ..
خذ الأول مع شرحه ثم استفد من الآخر بشرحه ..
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[01 - 08 - 08, 11:59 م]ـ
مختصر التحرير أتقن
ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[02 - 08 - 08, 01:58 ص]ـ
أنا في رأيي أنك أطلت على نفسك والأولى ان تنتقل من الورقات إلى روضة الناظر وهناك شرح ماتع للشيخ الدكتور النملة الوحيد الكامل على الشبكة ولكن لا بد من دراسة شئ من المنطق قبل الشروع فيها وليكن السلم المرونق
ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[02 - 08 - 08, 01:59 ص]ـ
و هذا رابط الشرح
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=141254
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[02 - 08 - 08, 02:56 ص]ـ
عليك بمختصر التحرير فهو محرر جدا وستكون أصوليا بحق إن شاء الله
ـ[أبو إبراهيم الحربي]ــــــــ[03 - 08 - 08, 10:19 م]ـ
عليك بمختصر التحرير
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إن من أتقنه كان أصوليا حقاً
ـ[مكتب منهج الحياة]ــــــــ[05 - 08 - 08, 12:13 م]ـ
مختصر التحرير اضبط وأوسع لانه متأخر عن صاحب الروضة ولكن صاحب الروضة والروضة أشهر
ـ[محمد عمر باجابر]ــــــــ[05 - 08 - 08, 12:30 م]ـ
أخوتي جزاكم الله عني كل خير
كأن الرأي هنا مجمع على أن مختصر التحرير أولى
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[10 - 08 - 08, 01:34 ص]ـ
في رأيي حال انتهائك من دراسة كتاب الورقات انتقلت إلى المذكرة الأصولية ثم بعد انتهائك من المذكرة تقرأ في كتاب نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر للأستاذ الكبير عبد القادر بن بدران -رحمة الله عليه- ثم تتوسع.
لأنك لو ضبطت كتاب النزهة حلت جميع الإشكالات التي هي في الرتبة الأولى.
و الله أعلم.
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[17 - 08 - 08, 04:03 م]ـ
قبل النزهة اقرا المهذب لعبدالكريم النملة فسيسهل عليك روضة الناظر لانه مختصر
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[18 - 08 - 08, 01:25 ص]ـ
قبل النزهة اقرا المهذب لعبدالكريم النملة فسيسهل عليك روضة الناظر لانه مختصر
نعم هو كذلك؟
لكن هل يستطيع قراءة ثمانية مجلدات؟
يستحسن الجمع بينهما ....
فيقرأ في النزهة وحال الإشكال و الغموض يرحع إلى الإتحاف ....
لأن الدكتور النملة وظيفته الأصولية حل ألفاظ الأصوليين وتسهيلها للطلاب بعبارات سهلة و ميسرة .....
و الله أعلم
ـ[منير الجزائري]ــــــــ[20 - 08 - 08, 02:03 ص]ـ
قبل النزهة اقرا المهذب لعبدالكريم النملة فسيسهل عليك روضة الناظر لانه مختصر
أخي هل تقصد الروضة بتحقيق الدكتور عبد الكريم النملة،المطبوع في ثلاث مجلدات كبار؟
ـ[أبو أيوب السليمان]ــــــــ[20 - 08 - 08, 02:49 ص]ـ
أخوتي جزاكم الله عني كل خير
كأن الرأي هنا مجمع على أن مختصر التحرير أولى
في شرح العلامة العثيمين رحمه الله لكتابه " الأصول من علم الأصول " وعند قوله:
[وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله ثم تابعه العلماء في ذلك فألفوا في التأليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط حتى صار فنّاً مستقلاً له كيانه ومميزاته]
يقول رحمه الله: (ومن أجمع ما ألف فيه " مختصر التحرير " للفتوحي، وشرحه " الكوكب المنير " لابن النجار، وأصل الكتاب " التحرير " للمرداوي صاحب الإنصاف)
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[22 - 08 - 08, 01:10 ص]ـ
قال الشيخ العلامة بقية السلف رحمة الله عليه في شرح (الأصول من علم الأصول) له،
في الوجه الثاني من الشريط الأول (د: 7 ـ ث: 30 فما بعد):
" {و أول من جمعه كفنّ مستقلّ الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، ثم تابعه
العلماء في ذلك، فألفوا فيه التآليف المتنوعة، ما بين منثور و منظوم و مختصر و مبسوط
حتى صار فنّا مستقلّا له كيانه و مميزاته}:
و من أحسن ما ألف فيه، بل من أجمع ما ألف فيه: (مختصر التحرير)
لـ (الفتوحي)،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/290)
هذا المختصر كتاب صغير لكنه ـ في الحقيقة ـ خلاصة ما قاله الأصوليون في أصول الفقه،
و هو مختصر، و يمكن للإنسان أن يحفظه عن ظهر قلب إلّا أنه يحتاج إلى عالم يبين
معناه للطالب، فالذي يحفظه عن ظهر قلب و يعرف معناه سيكون أصوليًّا بالمعنى الحقيقي.
و هو مطبوع و كذلك شرحه (الكوكب المنير في شرح مختصر التحرير)
موجود أيضا، مطبوع، طبعته جامعة أم القرى.
لكن هذا ـ أي المختصر ـ من أجمع ما رأيت على اختصاره، صغير، يمكن أنه نصف
(زاد المستقنع).
أما أحسن ما يكون من العبارات و السلاسة، و الإنسان ينبسط إذا قرأه فهو (المستصفى)
للغزالي، هذا الكتاب مجلدان ـ كبير ـ لكنه ـ في الحقيقة ـ يرتاح الإنسان في قراءته
لأنه سهل الأسلوب، و جيد في عرض الآراء و مناقشتها، فهو كتاب من أحسن ما قرأت
من جهة التبيين و التوضيح.
و (الروضة) التي تدرس في الجامعة ـ لعل قصد الشيخ جامعة الإمام ـ هي مأخوذة
منه في الواقع، على أن مصنف (الروضة) رحمه الله (الموفق) صار أحيانًا
يحذف بعض الكلمات التي توجب الإشكال و التعقيد في العبارة، و إلّا لو رجعت
و قارنت بين (الروضة) و بين (المستصفى) للغزالي وجدت أن الكلام هو
الكلام، لكن الموفق رحمه الله يتصرف فيه بعض التصرف أحيانًا ... "
يسأل بعض الطلبة: يا شيخ، (مختصر التحرير) لمن؟
الشيخ: " لـ (الفتوحي) من الحنابلة، أي نعم، و (التحرير) للمرداوي
(علي بن سليمان المرداوي) صاحب كتاب (الإنصاف) "
بعض الطلبة: و الورقات؟
الشيخ " لا، لا، الورقات على اسمها ورقات، ما هي بشيء، ما هي بشيء،
هذا الكتاب ـ يقصد الشيخ رسالته الأصول ... ـ أحسن منها .. " انتهى المقصود.
** تنبيه **
ذكر الشيخ (ابن قاسم) صاحب كتاب (الدليل إلى المتون العلمية) أن مختصر التحرير
اسمه (الكوكب المنير) لكنه طبع باسم (مختصر التحرير في أصول السادة الحنابلة)،
و أن شرحه ـ للمؤلف الفتوحي المعروف كذلك بـ (ابن النجار) ـ اسمه (المختبر
المبتكر شرح المختصر) لكنه طبع باسم (شرح الكوكب المنير):
طبعة قديمة بتحقيق الشيخ (محمد حامد الفقي) رحمه الله، و هي كثيرة الأخطاء و التصحيفات،
طبعة حديثة بتحقيق الدكتورين (محمد الزحيلي) و (نزيه حماد) في أربعة مجلدات،
نشرتها جامعة أم القرى ثم نشرتها ثانية مكتبة العبيكان.
*****
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[22 - 08 - 08, 01:14 ص]ـ
ملاحظة على قول الشيخ العثيمين -رحمه الله رحمة واسعة- قال {بعض الطلبة: و الورقات؟
الشيخ " لا، لا، الورقات على اسمها ورقات، ما هي بشيء، ما هي بشيء،
هذا الكتاب ـ يقصد الشيخ رسالته الأصول ... ـ أحسن منها .. }
قول الشيخ عن كتاب الورقات هكذا على إطلاقه لا يصلح
قال العلامة عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول هذا: بعض طلاب العلم يقولون
إن متن الورقات لا يصلح للحفظ
لأنه يوجد فيه أخطاء في التعاريف
ويقول
الحل في ذلك أن نأخذ تعاريف الشيخ ابن عثيمين
-رحمه الله-
وتُحفظ
هل هذا الكلام صحيح؟
أقول
(كتب العلماء التي هي الجادة في التحصيل عند أهل العلم لا بد من العناية بها)
وما فيها من أخطاء لا تعدو أن تكون (وجهات نظر)
يصوبها البعض ويحكم عليها البعض الآخر بأنها خلاف الصواب
ومن يشرح هذه الكتب عليه أن يبيّن الخطأ من الصواب
(ويبقى أيضاً أن هذا من وجهة نظره هو)
ولذا نجد في شراح الورقات وفي غيرها من الكتب التي ألفها أهل العلم
وليسو من أهل العصمة
فيها ما فيها
كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا الرسول
-عليه الصلاة والسلام-
(فالجادة التي اعتمدها أهل العلم وسلكها الأئمة المتقدمون في تربية أولادهم أو أبنائهم الطلاب وتنشئتهم على التحصيل العلمي لا بد من سلوكها)
فيؤخذ مثل هذا المتن
لأنه أخصر متن في أصول الفقه
وألفاظه سهلة ميسرة
(وأما ما يكتبه المتأخرون وهم يكتبون بلغة العصر)
لا شك أنها كتب نافعة وجليلة ومفيدة
**** (لكن ليتنبه طالب العلم) ****
أنه كلما قوي الأسلوب وصعب على الطالب أنه هو الذي يربي فيه ملكة الأخذ والرد والنقاش
وهو الذي يفتّق ذهنه
أما ما يكتبه المعاصرون فهم يكتبون بلغة العصر
وهذه ليس فيها إشكال في الجملة
كتب واضحة ومبسطة
فهذه في الغالب لا تحتاج إلى شرح
يفهمها الطالب بمفرده
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/291)
(فعلى طالب العلم أن يتمرّن على كتب المتقدمين)
لأنه إذا سار على الدرب والطريق والجادة المسلوكة
وحصل من العلم ما يؤهله لتعليم الناس
أو للقضاء وفصل الخصومات بينهم
أو لإفتائهم لا يأمن أن يعيّن في بلدٍ ليس فيه غيره ممن ينتسب إلى العلم
فقد يحتاج إلى مراجعة هذه الكتب
وهو لم يتعود على أساليب المتقدمين فيصعب عليه الإفادة منها
بخلاف كتب المتأخرين
**** (وهذا واضح وظاهر في الدراسة النظامية) ****
نجد كثير من الطلاب الذين اعتمدوا على المذكرات التي يكتبها الأساتذة
يصعب عليهم كل شيء من العلم
بينما الذين تربوا على الكتب التي ألفها المتقدمون بأساليب قوية متينة هم الذين في الغالب حصلوا واستفادوا
لأنه من اليسير جداً أن تنزل من الصعب إلى السهل
لكن العكس هذا صعب
على كل حال ما كتبه الشيخ
-رحمة الله عليه-
جدير بالعناية والإفادة منه
لكن ما سلكه أهل العلم في تربية الناشئة على أسلوبٍ معين في التحصيل أمر لا بد منه
انتهى
http://www.khudheir.com/ref/1143/text (http://www.khudheir.com/ref/1143/text)
**** أقول ...
كتاب الورقات
للإمام النظار الأصولي المتكلم الأديب الفقيه
أبو المعالي عبد الملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الطائي الجويني النيسابوري الشافعي
،ضياء الدين
و
إمام الحرمين
يعد من أشهر كتب الأصول المختصرة
قام بتأليفه الجويني لصغار طلبة العلم
وانتفع به خلق كثير من الناس
حتى لاتكاد تجد طالب علم إلا وقد درس هذا المختصر المفيد
وهو تذكرة للمبتدئ وتبصرة للمنتهي
وكتاب الورقات مشى فيه المؤلف على طريقة المتكلمين
وهي طريقة مفيد في الغالب ولا شك
جمع أصول المسائل الكثيرة المشتتة بعبارات مختصرة سلسة قريبة إلى الذهن
وقام بشرح الكتاب الكثيرو الكثير من العلماء وطلاب العلم
من المتقدمين والمتأخرين
من الشافعية والحنابلة والأحناف والمالكية
منها ماهو مطبوع ومحقق ومنها مازال حبيس المكتبات
(يعني مخطوط)
قال الشيخ عبد العزيز القاسم
– حفظه الله –
في كتابه
(الدليل إلى المتون العلمية)
" متن الورقات "
" الورقات في أصول الفقه " لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ابن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه الجويني السنبسي الطائي النيسابوري المتوفي سنة (478هـ) رحمه الله تعالى
وهو متن مختصر جداً تكلم فيه على خمسة عشر باباً من أصول الفقه
وقال عنه الحطاب في قرة العين
كتاب صغر حجمه، وكثر علمه وعظم نفعه، وظهرت بركته
و الله المستعان
وعليه التكلان
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[22 - 08 - 08, 01:15 ص]ـ
للنقاش
أولا
نبذة مختصرة عن كتاب (مختصر التحرير)
أصله كتاب
(تحرير المنقول في تهذيب علم الأصول)
للشيخ الأصولي علي بن سليمان المرداوي
اختصر هذا الكتاب الشيخ العلامة الفقهيه الأصولي محمد بن أحمد الشهير بالفتوحي بن النجار
شرحه مختصره في مصنف سماه ب (المختبر المبتكر في شرح المختصر)
طبع باسم (شرح الكوكب المنير في اختصار كتاب التحرير)
أحسن طبعة في نظري (طبعة العبيكان)
بتحقيق الدكتور محمد الزحيلي و الدكتور محمد نزيهة
يقع في أربع مجلدات ضخام
ثانيا
نريد سند هذه العبارة
فالذي يحفظه عن ظهر قلب و يعرف معناه سيكون أصوليًّا بالمعنى الحقيقي.
وهل فعلا من حفظ متن مختصر التحرير
يصير أصوليا بمعنى الكلمة
ولماذا لا أحفظ
اللمع للشيرازي
و أصبح أصوليا
لماذا لا احفظ
مراقي السعود لمبتغي الرقي و الصعود
في أصول الفقه
للعلامة
عبد الله بن الحاج الشنقيطي
قال في مقدمة النظم
أردت أن أجمع من أصوله ** مافيه بغية لذي فصوله
منتبذا من مقصدى ماذكرا ** لدى الفنون غيره محررا
سميته مراقي السعود ** لمبتغي الرقي و الصعود
أستوهب الله الكريم المددا ** ونفعه للقارئين مددا
و العديد من متون أصول الفقه
التي ألفها فطاحل أهل الأصول
و أصبح أصوليا فحلا
كلام الشيخ العلامة ابن عثيمين في شأن كتاب الورقات لا يعدو وجهة نظر
و الله المستعان
ـ[عبد الهادي الخضير]ــــــــ[22 - 08 - 08, 02:24 ص]ـ
شكرا للاخوة الكرام الذين سبقوني في التعليق والرد على الموضوع
لكني أرى أن طالب العلم اذا درس من الورقات ودرس كتاب صفي الدين
فانه ينتقل الى درس منظومة مرتقى الوصول لابن ابي عاصم
أو البلبل ((مختصر الروضة للطوفي))
ـ[أبو عبدالرحمن عبد القادر]ــــــــ[22 - 08 - 08, 02:00 م]ـ
لقد شرح الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله مختصر التحرير و مدحه
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[04 - 09 - 08, 01:17 ص]ـ
أخي هل تقصد الروضة بتحقيق الدكتور عبد الكريم النملة،المطبوع في ثلاث مجلدات كبار؟
نعم وهذه النسخة هى افضل النسخ
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[19 - 09 - 08, 02:40 ص]ـ
للرفع، أثابكم الله.
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[01 - 10 - 08, 01:01 ص]ـ
لا هذا و لا هذا بل إلى مراقي السعود أو الكوكب الساطع فهو أحسن لأن مختصر التحرير صعب للغاية في حفظه و قد أخبرني الشيخ الحازمي حفظه الله مع قوّة حافظته بأنه حفظ منه 25 صفحة ثم تركه قال الشيخ: " لأنه صعب في الحفظ و صعب في المذاكرة و يحتاج جهدا أكثر تستطيع أن تجني منه فائدته في مدة أقل إذا توجهت للمنظومات الأصولية "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/292)
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[01 - 10 - 08, 01:06 ص]ـ
لا هذا و لا هذا بل إلى مراقي السعود أو الكوكب الساطع فهو أحسن لأن مختصر التحرير صعب للغاية في حفظه و قد أخبرني الشيخ الحازمي حفظه الله مع قوّة حافظته بأنه حفظ منه 25 صفحة ثم تركه قال الشيخ: " لأنه صعب في الحفظ و صعب في المذاكرة و يحتاج جهدا أكثر تستطيع أن تجني منه فائدته في مدة أقل إذا توجهت للمنظومات الأصولية "
كذلك مراقي السعود أخبر عنه الشيخ عبد الكريم الخضير أنه صعب في الحفظ ....
أرى المسألة تعتمد على قوة حافظة الشخص، و إن اختلفت عن شخص إلى آخر ....
إذا عجز الشيخ الحازمي عن حفظ المختصر هناك من الناس من يقدر على حفظه و أكثر، فالمسألة تعتمد على قوة حفظ الشخص وصبره.
و الله أعلم
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[01 - 10 - 08, 03:48 ص]ـ
الشيخ ما قال عجزت و لكن قال يطوّل عليك الطريق فدقق في فهم كلامه.
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[05 - 11 - 08, 03:46 م]ـ
نعم هو كذلك؟
لكن هل يستطيع قراءة ثمانية مجلدات؟
يستحسن الجمع بينهما ....
فيقرأ في النزهة وحال الإشكال و الغموض يرحع إلى الإتحاف ....
لأن الدكتور النملة وظيفته الأصولية حل ألفاظ الأصوليين وتسهيلها للطلاب بعبارات سهلة و ميسرة .....
و الله أعلم
المقصود هو المهذب فى اصول الفقه المقارن ال 5 مجلدات
ـ[ليث بجيلة]ــــــــ[24 - 02 - 09, 03:55 ص]ـ
ويوجد أيضاً كتاب الشيخ السلمي الموسوم بـ ما لا يسع الفقيه جهله في أصول الفقه(112/293)
الفرق بين النكرة والْمطلق
ـ[النصري]ــــــــ[31 - 07 - 08, 03:46 ص]ـ
ـ الفرق بين النكرة والْمطلق
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
الْمطلق لغة: ضد الْمقيد.
أما اصطلاحاً فللعلماء مذهبان في تعريف المطلق:
الأول: مذهب مَنْ جعَلَه مرادفاً للنكرة، والْمطلق على هذا: ما دلَّ على شائع في جنسه، أو ما دلَّ على فردٍ ما منتشر في جنسه؛ لدلالته على فرد شائع منتشرٍ في جنسه، وقد قال بهذا الْمذهب جمعٌ مِن علماء الأصول، والفقه ([1])، والْجرجاني في التعريفات ([2])، ونسبه الشنقيطي في نثر الورود إلى النحويين عامة ([3]).
الثاني: مذهب مَنْ جعَلَه مخالفاً للنكرة، كمخالفة اسم الْجنس لَها، والْمطلق على هذا: ما دلَّ على الْماهية مِن غير قيدٍ، أو ما دلَّ على الْماهية من حيث هي هي، وخالَفَ الْمطلقُ النكرةَ على هذا الْحد؛ لعدم دلالته على الوحدة، وقال بهذا جمعٌ من علماء الأصول، والفقه، والتفسير ([4]).
ويرجع سبب الخلاف في تعريف الْمطلق إلى ثلاثة أسباب:
السبب الأول: اختلاف العلماء في نوع الْماهية ([5])، فمَنِ اشتَرَطَ في الحَدّ الْماهيةَ المخلوطة التي تدل على عارضٍ مِن عوارضها رَادَفَ بين النكرة والمطلق؛ لاعتباره الوحدة من عوارض الماهية.
ومَنِ اشتَرَطَ في الْحد الْماهيةَ الْمطلقة أو الْمجردة التي لا تدل على عارضٍ مِن عوارض الماهية خَالَفَ بين النكرة والمطلق؛ لانتفاء العوارضِ عن هذه الماهية، ومن تلك العوارض الوحدة.
السبب الثاني: اختلاف العلماء في نوع الْمطلق ([6])، فمَنِ اشتَرَطَ في الْحد الْمطلقَ الإضافي الذي تدل إضافته على قيد معنوي ـ رَادَفَ بين النكرة والمطلق؛ لأنَّه جعل القيد الْمعنوي الدلالة على الوحدة مع الشيوع.
ومن اشْتَرَطَ في الحد المطلقَ الحقيقي الذي يدل مدلوله على الإطلاق مِن كل وجهٍِ وقيْدٍ ـ خَالَفَ بين النكرة والمطلق؛ لانعدام الشبه المشترك بين النكرة والمطلق الحقيقي، وهو الدلالة على قيد من قيود الماهية.
السبب الثالث: أنّ مِن العلماء مَنْ جَعَل عمومَ الْمطلق عموماً شاملاً يشمل عموم البدل، وعموم الشمول، وهذا يُفهمُ مِما جاء في كتاب فواتح الرحموت: ((فالأوْلى أن يُرَادَ بالْمطلق ما لا يكون فيه قيد، وإن كان عاماً …)) ([7]).
ومِن ثَمَّ فالْخلاف بين العلماء مِن هذه الناحية راجعٌ إلى اختلاف نظرهم إلى نوع الْماهية، أو نوع الْمطلق، أو نوع العموم، وعليه فلا تعارُضَ بين الأقوال الثلاثة؛ لاختلاف مبدأ كلِّ منهم.
وعلى كُلٍ فالأسباب وإن اختلفت في تحديد الْمطلق وتوجيهه إلاَّ أَنَّ في جميع تعريفات الْمطلق وجهاً من الوجوه التي يترادف به مع النكرة.
فالْمطلق إِنْ كانَ دالاً على الوحدة شائعاً فهو مرادف للنكرة مطلقاً، وإن كان دالاً على الْماهية من حيث هي ـ فالنكرة بعضٌ من الْمطلق؛ لدلالة الماهية على الفرد وغيره ([8]) وإن كان الْمطلق دالاً على العموم مطلقاً بدلياً كان أو شمولياً فالنكرة ـ أيضاً ـ بعضٌ منه؛ لدلالة النكرة على عموم البدل.
وعلى القول بأَنَّ الْمطلق ما دل على الْماهية بلا قيد ـ فسيظهر خلافٌ بينه وبين النكرة معنىً ولفظاً في علم الأصول، فأمّا الْخلاف في الْمعنى فيظهر مِن ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: كون النكرة يعتبر فيها قيد الوحدة على مذهب أغلب العلماء بعكس المطلق إن عُرِّف بدلالته على الماهية من حيث هي هي ـ فإنه يَرِدُ فيه التعدد، والكثرة، وينشأ عن ذلك خلاف في بعض المسائل الفقهية، ومن ذلك قول ابن السبكي في رفع الحاجب: ((وعلى الفرق بينهما أسلوب المنطقيين والأصوليين والفقهاء، حيث اختلفوا فيمَن قال لامرأته: (إن كان حملك ذكراً فأنت طالقٌ)، فكان ذكرين، فقيل: لا تطلق نظراً للتنكير الْمشعر بالتوحيد، وقيل: تطلق حملاً على الْجنس.)) ([9])
فمَنْ نَظَرَ ـ في هذه الْمسألة ـ إلى دلالة النكرة على الوحدة قال: إنَّ الْمرأة لا تُطَلَّق، وغَضَّ الطّرْفَ عن دلالة الْمطلق.
ومَن نظر إلى دلالة الْمطلق على الْماهية قال: تُطَلَّق؛ لدلالة الْماهية على الفرد والأكثر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/294)
وإذا قيس على هذه المسألة مثيلاتها من المسائل التي ورد فيها الأسلوب مطلقاً كان الْخلاف بين النكرة والْمطلق له حظٌ من النظر؛ لاختلاف الْحكم الفقهي الْمستنبَطُ تبعاً للنظر إلى دلالة كل منهما.
الوجه الثاني: مصطلح النكرة عند النحويين، والبلاغيين، واللغويين يطلق على الاسم الْمنكر سواء كان في سياق الإثبات، أو في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي لا خلاف بين الأصوليين في كونها مِن ألفاظ العموم، ولا قائلَ بِمرادفة الْمطلق للفظٍ من ألفاظ العموم الْمعروفة في كلام العرب ([10]).
ـ الوجه الثالث: لو سُلِّم أنَّ النكرة في سياق الإثبات ترادف الْمطلق على مذهب قائليه، كالآمدي ([11]) وغيره ـ فإنه يَرِدُ على ذلك كون النكرة في سياق إثبات ([12]) اقترن بأداة استغراق، ككون النكرة في سياق الشرط مِن ألفاظ العموم، كقوله تبارك وتعالى:) وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً (([13])، مع اتفاق الناس أَنَّها في سياق الإثبات، وكذلك النكرة الْمضافة ك (كل) في مثل قوله تعالى (وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَاباً (([14]).
ـ وجه التشابه والاختلاف اللفظي بين النكرة والمطلق
أولا: وجه التشابه:
تتشابه النكرة مع الْمطلق لفظاً على رأي مَن يقول بدلالة المطلق على الوحدة الشائعة إذا كانت النكرة محضة غير مختصة بوصف، أو إضافة كـ (رقبة) من قول الله I : ) فَكُّ رَقَبَةٍ (([15])؛ لأنَّ (رقبة) ـ هنا ـ يصح إطلاق لفظ التنكير عليها؛ لكونها قابلة لعلامات النكرة، ويصح إطلاق لفظ الْمطلق عليها؛ لعدم تقيُّدِها بقيد مِن قيود الْمقيَّد؛ ولكونها في سياق إثبات لَم يقترن بأداة استغراق.
ثانيا: وجه الاختلاف:
تَختلف النكرة مع المطلق لفظاً إذا كانت النكرة مختصة بوصف أو إضافة، نحو: (رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ) مِن قوله I : ) وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً (([16])؛ لأنَّ (رقبة) ـ هنا ـ قُيدت بالإيمان ـ فأخرجها ذلك من الإطلاق إلى التقييد فتُسَمَّى بالمقيد في اصطلاح الأصوليين؛ جاء في التقرير والتحبير: ((الْمقيد: ما أخرج من الشياع بوجه من الوجوه، كـ (رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ) فإنها وإن كانت شائعة بين الرقبات المؤمنات فقد أخرجت من الشياع بوجه ما حيث كانت شائعة بين الْمؤمنة وغير الْمؤمنة فأزيل ذلك الشياع عنه وقيد بالْمؤمنة فكان مطلقا مِن وجه، مقيداً من وجه.)) ([17]).
أما على اعتبار كون المقيد عند الأصوليين مطلقاً من وجهٍ، ومقيداً من وجهٍ، كـ (رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ) ـ فكلمة (رقبة) مقيدةٌ مِن جهة عدم دخول غير الْمؤمنين في حكم العتق، ومطلقةٌ من جهة صلاحيتها لكلِّ فرد من المؤمنين على طريق البدل، فهذا لا يُخرجها من مُسمّى المطلق.
وهذا ما جعَلَ كثيراً مِن العلماء لا يُفَرِّقون بين الْمطلق وبين النكرة مطلقاً كان أم مقيداً؛ لأنَّ النكرة ـ أيضاً ـ لا تفقد إطلاقها مهما قُيِّدَتْ وخُصِّصَتْ إلا إذا تَحولت إلى معرفةٍ، لكنْ هذا لا ينفِي عدم الترادف في الاصطلاح الأصولي على مذهب من قال بعدم ترادفهما.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
حرره طالب في 28/ 07 /1429ـ 31/ 07 /2008
--------------------------------------------------------------------------------
([1]) ـ كابن قدامة الْمقدسي في روضة الناظر وجنة الْمناظر:259، والآمدي في الإحكام:3/ 5، وأبوعبد الله البعلي الْحنبلي في الْمطلع على أبواب الْمقنع:394، والشاطبي في الْموافقات:3/ 129، ومحب الله بن عبدالشكور في مسلم الثبوت في أصول الفقه:1/ 360.
([2]) ـ ينظر: التعريفات:280.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/295)
([3]) ـ ينظر: نثر الورود شرح مراقي السعود:1/ 321.
([4]) ـ كالفخر الرازي في المحصول:2/ 521، وابن السبكي في جمع الْجوامع:151، ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب:3/ 366، والأسنوي في التمهيد:309، وأبي يحيي زكريا الأنصاري في الحدود الأنيقة:78.
([5]) الماهية على قسمين: مجردة، ومخلوطة، بيَّنَها الشوكاني في إرشاد الفحول: 190 بقوله: ((… الْماهية قد تؤخذ بشرط أن تكونَ مع بعض العوارض، كـ (الإنسان) بقيد الوحدة فلا يصدق على الْمتعدد، وبالعكس، وكالْمقيد بهذا الشخص فلا يصدق على فرد آخر، وتسمى الْماهية الْمخلوطة، والْماهية بشرط شيء، ولا ارتياب في وجودها في الأعيان، وقد تُؤخَذُ بشرط التجرد عن جميع العوارض، وتسمى الْمجردة والْماهية بشرط لا شيء، ولا خفاء في أنها لا توجد في الأعيان بل في الأذهان.))
([6]) ـ جاء في الإبهاج:2/ 199 ـ 200: ((الْمطلق منقسم إلى حقيقي وإضافي، أمّا الْحقيقي فهو طلق من كل وجْهٍ … وهو المجرد عن جميع القيود الدالة على ماهية الشيء من غير أن يدل على شيء من أحوالها وعوارضها … أما الإضافي مثل قولك: (اعتق رقبة، واضرب رجلاً) فليس هو مطلقا من كل وجه، بل هو دال على واحد شائع في الجنس، وهما قيدان زائدان على الماهية، وهذا مطلق بالنسبة إلى قولنا: (رقبة مؤمنة)، ومقيد بالنسبة إلى اللفظ الدال على ماهية الرقبة.)).
([7]) ـ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه لابن نظام الدين الأنصاري:1/ 362.
([8]) ـ ويؤيد هذا قول البناني في حاشيته على شرح المحلى:2/ 47: ((والوحدة ضرورية، إذ لا وجود للماهية المطلوبة بأقل من واحد …))، وقول ياسين في حاشيته على التصريح:1/ 24: ((… فإن الماهية توجد في الفرد والأكثر)).
([9]) ـ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب:3/ 366 ـ367، وينظر: مواهب الجليل:3/ 281.
([10]) ـ أما قول عبدالعلي محمد بن نظام الدين الأنصاري في فواتح الرحموت:1/ 362: ((… فالأوْلى أن يُرَادَ بالْمطلق ما لا يكون فيه قيد، وإن كان عاماً …)) ـ فلا يرِدُ على إجماع العلماء؛ لأنّ ذلك مذهب تفرَّدَ به وحده؛ ولِمنافاة معنى العموم لمعنى الْمطلق.
([11]) ـ قال في الإحكام:3/ 5: ((أما المطلق فعبارة عن النكرة في سياق الإثبات.)).
([12]) ـ ينظر: البرهان في أصول الفقه للجويني:1/ 232.
([13]) ـ سورة الطلاق:2.
([14]) ـ سورة النبأ:29.
([15]) ـ سورة البلد:13.
([16]) ـ سورة النساء:92.
([17]) ـ التقرير والتحبير:1/ 363.
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[07 - 03 - 09, 06:05 م]ـ
جزاكم الله خيرا
بحث ممتع نفع الله بكم
قال الشنقيطي في "رحلة الحج إلى بيت الله الحرام" (ص/36): (المطلق هو اسم الجنس بعينه عند جمهور الأصوليين ... )
هل وقفت على من فرق بينهما؟(112/296)
هل بحث الاستحسان استقلالا؟
ـ[عبد الله بن عثمان]ــــــــ[31 - 07 - 08, 08:10 م]ـ
الاخوة الافاضل
سلام الله عليكم
هل بحث الاستحسان استقلالا
و من لديه علم فليتحفنا باسماء الرسائل ... رجاءا
ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[31 - 07 - 08, 11:16 م]ـ
هنا بحث مختصر للشيخ أبي حازم الكاتب:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=797877
ـ[عبد الله بن عثمان]ــــــــ[01 - 08 - 08, 01:00 ص]ـ
جزاك الله خيرا ايها الفاصل الفاضل؟؟
اردت ان اعرف اذا كان هناك رسائل جامعية
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[01 - 08 - 08, 11:59 م]ـ
يوجد بحث للدكتور يعقوب الباحسين
ـ[الديولي]ــــــــ[02 - 08 - 08, 12:17 ص]ـ
نعم توجد رسائل في هذا الموضوع، وكذلك توجد رسالة بعنوان الإستحسان عند شيخ الإسلام ابن تيميه
و أعتذر إليك يا أخي عن أسماء مؤلفي هذه الرسائل بسبب عدم التمكن للوصول إلى مكتبتي
ـ[أبو خليفة العسيري]ــــــــ[06 - 08 - 08, 11:55 ص]ـ
الاستحسان: حقيقته _ أنواعه _ حجيته _ تطبيقاته المعاصرة
د. يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين
مكتبة الرشد/ ط ا 1428
وقد ذكر في مقدمته بعض الكتب التي تناولت موضوع الاستحسان بالدراسة(112/297)
هل قياس قصر الصلاة قبل السفر على الافطار من باب القياس في الرخص أم في العبادات؟؟
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[05 - 08 - 08, 09:32 ص]ـ
بمعنى:
لو قال شخص أنا أقيس جواز قصر الصلاة قبل السفر على جواز الافطار للصائم لمن عزم على السفر.
(على القول بصحة الأثر الوارد).
فهل هذا من باب القياس في الرخص؟؟
أم من باب القياس في العبادات؟؟
وهل يستقيم مثل هذا النوع من القياس؟؟
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[07 - 08 - 08, 08:21 ص]ـ
للرفع ...(112/298)
هل يمكن قياس القانون الوضعي على العرف؟
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[07 - 08 - 08, 02:41 م]ـ
وبعد:
بمعنى أن يحتج بالقانون على أنه عرف البلد - لمن يقول به -؟
جزاكم الله خيرا
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[18 - 02 - 10, 10:58 م]ـ
الجواب يتلخّص فيما يلي:
هل العرف دليل شرعيّ أصليّ أم أنّه دليل استثنائي؟ هو دليل استثنائي ولذا نحن في العرف ننظر إلى مستنده كما يقول الأستاذ الدريني ولذا فسكوت العلماء على ما تعارف عليه المسلمون في بلد ما بشروط العرف الصحيحة وضوابطه المعتبرة فإنّ العرف هنا يكون في حكم الإجماع السكوتي.
هل يجوز القياس على العرف؟ الجواب لا يجوز لنّه ليس بدليل أصليّ
هل يجوز اعتبار ما تعارف عليه غير المسلمين؟
ثمّ العرف مصدره راجع إلى الشريعة الإسلاميّة، بخلاف القانون الوضعي فإنّ مصدره راجع إلى الأفكار الوضعيّة كالديمقراطيّّّّة ةالاشتراكيّة والعلمانيّة وغيرها وشتّان بين المصدرين!!
من هنا أيّها الأخوة إنّ فتح المجال لمثل هذا القياس إنّما هو هدم للشريعة وأحكامها؟
منقول من محاضرات في أصول الفقه للأستاذ: خليل محمود نعراني
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[19 - 02 - 10, 01:59 ص]ـ
بوركت أخي الفاضل، لكن في جواب الأستاذ ارتجال لا يجارى عليه
ولذا فسكوت العلماء على ما تعارف عليه المسلمون في بلد ما بشروط العرف الصحيحة وضوابطه المعتبرة فإنّ العرف هنا يكون في حكم الإجماع السكوتي.
إجماع علماء بلد ما ليس بحجة؛ أما أن يطلع علماء الأمة على عرف بلد ما فهو مستبعد
هل يجوز القياس على العرف؟ الجواب لا يجوز لنّه ليس بدليل أصليّ
هناك مسألة أصولية تبحث في القياس على القياس، فيها خلاف
هل يجوز اعتبار ما تعارف عليه غير المسلمين؟
ثمّ العرف مصدره راجع إلى الشريعة الإسلاميّة، بخلاف القانون الوضعي فإنّ مصدره راجع إلى الأفكار الوضعيّة كالديمقراطيّّّّة ةالاشتراكيّة والعلمانيّة وغيرها وشتّان بين المصدرين!!
هذا هو الغلط الذي يؤثم عليه المجيب؛ فهل قانون المرور الوضعي هو كذا وكذا، والعرف مصدره عوائد الناس وليس الشريعة، إنما الشريعة تحكم عليه
المسألة تحتاج لجواب أمتن!
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[19 - 02 - 10, 07:30 ص]ـ
جزاك الله خيرا ولكن:
قولك: إجماع علماء بلد ما ليس بحجة؛ أما أن يطلع علماء الأمة على عرف بلد ما فهو مستبعد
يُردّ عليه بأنّ المعتبر في العرف هو العرف العام على الراجح وليس العرف الخاص
قولك: هناك مسألة أصولية تبحث في القياس على القياس، فيها خلاف
يٌردّ عليه: أنّ القياس على القياس رغم الخلاف يختلف عن القياس على العرف فالقياس دليل أصليّ معتبر بخلاف العرف فأين وجه الشبه يا أخي؟
قولك: هذا هو الغلط الذي يؤثم عليه المجيب؛ فهل قانون المرور الوضعي هو كذا وكذا، والعرف مصدره عوائد الناس وليس الشريعة، إنما الشريعة تحكم عليه
يُردّ عليه: أنّ مسألة القوانين المروريّة وغيرها غير راجعة إلى العرف بل إلى أصل آخر وهو المصالح المرسلة ومقاصد الشريعة وهذه أمور تنظيميّة للمجتمع تختلف عمّا نحن فيه. وحتّى إذا أرجعناها إلى العرف فهذا الذي قصدّته أننا ننظر في العرف إلى مستنده لا إلى ذاته
والقوانين المروريّة وغيرها من هذه المسائل شهد لهل الشارع بالاعتبار إن لم يكن بعين الوصف بل بجنسه
والله أعلم
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[19 - 02 - 10, 10:37 م]ـ
يُردّ عليه بأنّ المعتبر في العرف هو العرف العام على الراجح وليس العرف الخاص
من قال بهذا يرحمك الله
يٌردّ عليه: أنّ القياس على القياس رغم الخلاف يختلف عن القياس على العرف فالقياس دليل أصليّ معتبر بخلاف العرف فأين وجه الشبه يا أخي؟
وبهذه من قال يرحمك الله
يُردّ عليه: أنّ مسألة القوانين المروريّة وغيرها غير راجعة إلى العرف بل إلى أصل آخر وهو المصالح المرسلة ومقاصد الشريعة وهذه أمور تنظيميّة للمجتمع تختلف عمّا نحن فيه. وحتّى إذا أرجعناها إلى العرف فهذا الذي قصدّته أننا ننظر في العرف إلى مستنده لا إلى ذاته
من أرجع القوانين المرورية إلى العرف يرحمنا ويرحمكم الله!
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[20 - 02 - 10, 12:32 ص]ـ
أخي العزيز وفّقك الله:
لقد أورد الشيخ أبو سنّة في كتابه العرف والعادة ص 107 تحت عنوان شروط اعتبار العرف: الشرط الثاني: يؤخذ من هذه النصوص أنّ جمهور فقهائنا يشترطون لاعتبار العرف أن يكون عامّا في بلاد الإسلام كلّها، وأنّ العرف الخاص لا يُعتبر عندهم، اللهم إلا إذا قرّرته السنّة " ثمّ ذكر أسماء العلماء اللذين ياخذون بالعرف الخاص. فالكتاب ذو فائدة عظيمة ومهمّ في الباب فراجعه رحمك الله.
ولا يُفهم من هذا أنّي أرجح عدم اعتبار العرف الخاص.
أمّا أنّ القياس دليل أصليّ فهذا هو المعتبر عند علماء الشريعة بخلاف الظاهريّة، وإذا شئت فراجع الخلاف الواقع بين العلماء في مسألة التعبّد بالقياس
أمّا اعتراضك الأخير فلم أفهمه!! فأنا لم أرجع القوانين المروريّة إلى العرف ولن جريا لكلامك ليس إلا.
أرجو المعذرة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/299)
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[20 - 02 - 10, 12:51 ص]ـ
لا تعتذر أخي الكريم فإنما هو سوء تفاهم
الأدلة الأصلية التي أعرفها هي الكتاب والسنة والاستصحاب، وما سواها إما متضمنة لدليل كالإجماع أو ناشئة عنه كالقياس، والضابط أن الأصليَّ من الأدلة يكون مصدرا للأحكام وما سواه من الأدلة إما وسيلة لاستنباط الأحكام كالقياس والاستحسان أو مستندة إلى المصادر الأصلية كالإجماع والعرف ....
أما قانون المرور فمثلت به اعتراضا على صاحبك الذي جمع القوانين بالديمقراطية والاشتراكية ...... فقانون المرور وضعي لكنه معتبر شرعا، ويجري على المثال كل القوانين التنظيمية
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[20 - 02 - 10, 01:03 ص]ـ
أخي العزيز
من قال بهذا الترتيب للأدلّة
الأدلة الأصلية التي أعرفها هي الكتاب والسنة والاستصحاب، وما سواها إما متضمنة لدليل كالإجماع أو ناشئة عنه كالقياس، والضابط أن الأصليَّ من الأدلة يكون مصدرا للأحكام وما سواه من الأدلة إما وسيلة لاستنباط الأحكام كالقياس والاستحسان أو مستندة إلى المصادر الأصلية كالإجماع والعرف ....
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[20 - 02 - 10, 02:19 ص]ـ
قاله غير واحد من العلماء
سأذكرهم لك تباعا - إن شاء الله.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[20 - 02 - 10, 04:50 ص]ـ
قال في مفتاح الوصول (ص4): "اعلم أن ما يتمسك به المستدل على حكم من الأحكام في المسائل الفقهية منحصر في جنسين: دليل بنفسه، ومتضمن للدليل.
الجنس الأول: الدليل بنفسه، وهو يتنوع نوعين: أصل بنفسه، ولازم عن أصل .... " ثم فصّل رحمه الله.
ثم قال (ص112): "الصنف الثاني مما هو أصل بنفسه وهو الأصل العقلي وهو الاستصحاب".
ثم قال (ص114): "النوع الثاني وهو ما كان لازما على أصل: اعلم أن الناشئ على الأصل ... " وشرع يتكلم على القياس.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[20 - 02 - 10, 05:05 ص]ـ
وقال في الموافقات (3/ 227): "الأدلة الشرعية ضربان: أحدهما ما يرجع إلى النقل المحض. والثاني: ما يرجع إلى الرأي المحض ... فأما الضرب الأول فالكتاب والسنة ... فيلحق بالضرب الأول الإجماع على أي وجه قيل به ومذهب الصحابي وشرع من قبلنا [الاستصحاب] ".
ثم قال (3/ 228): "إن الأدلة الشرعية في أصلها محصورة في الضرب الأول".
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[20 - 02 - 10, 06:09 ص]ـ
وقال الباجي في مقدمة الإشارة: "أدلة الشرع على ثلاثة أضرب: أصل، ومعقول أصل، واستصحاب حال"
فقد جعل رحمه الله الأصل الكتاب والسنة والإجماع، ومعقوله القياس ومال في معناه، والاستصحاب أصل عقلي صرف وهو المسمى البراءة الأصلية.
ـ[فهد السيسي]ــــــــ[25 - 02 - 10, 12:39 ص]ـ
كتبتُ في مراجع هذه المسألة - أعني العرف و الأنظمة - بحث تجدونه مثبت برقم 4 في هذا القسم في هذا المنتدى المبارك علّ و عسى أنْ يكون فيه نفعاً للجميع ......... و شكراً.
ـ[رائد الفهمي]ــــــــ[26 - 02 - 10, 12:47 ص]ـ
من شروط اعتبار العرف أن لا يخالف نصاً أو قاعدة شرعية فكيف اذا كان عرفهم يناقض الشريعة تمام المناقضة فكيف اذا كان سن القوانين الوضعية (التشريعية ولا أقصد التنظيمية) كفر بالإجماع كما أورد ذلك ابن كثير في تاريخه عند ذكره لترجمة جنكيز خان وعليه فلاحجة لهم
-------------------------------------------------
بالنسبة لما ورد في بعض المشاركات من ذكر لقضية القواعد المرورية فأقول إن سن قواعد المرور ليست من باب العرف إنما من باب المصالح المرسلة
وتقبلوا تحياتي
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[26 - 02 - 10, 01:58 ص]ـ
بارك الله فيكم
بالنسبة لقوانين المرور فهي إيراد على المجيب، والمثال لا يعترض
أما مسألة القوانين فلم يوفق الإخوة في مقاربتها؛ فالفقيه يؤصل ثم يوقّع؛ والمسألة أوسع إذ تشمل دار الإسلام وغيرها.
ـ[عمر بن عبد المجيد]ــــــــ[08 - 10 - 10, 09:53 ص]ـ
هل يمكن قياس القانون الوضعي على العرف؟
بمعنى أن يحتج بالقانون على أنه عرف البلد - لمن يقول به -؟
العرف هو الذي يتعارفه الناس فيما بينهم، والقانون الوضعي قد لا يعرف تفاصيله أغلب الناس، وقد يكونوا غير موافقين على كثير من أحكامه، وعلى هذا فلا يكون القانون الوضعي من باب العرف، لكن القانون الوضعي إذا لم يكن مخالفاً لدليل من الأدلة وكان لمصلحة الناس فيمكن أن يكون من المصلحة المرسلة والله أعلم.(112/300)
ما معنى قولهم: لا يجوز التحكم على الله
ـ[محمد الملحم]ــــــــ[07 - 08 - 08, 03:52 م]ـ
أرى في كلام أهل العلم أن المشركين يتحكمون على الله كما في قوله تعالى: ((وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم)) فما معنى التحكم على الله؟ وهل من مصدر يبين هذا المعنى وجزاكم الله خيرا.
ـ[محمد الملحم]ــــــــ[08 - 08 - 08, 11:54 ص]ـ
أجيبوني جزاكم الله خيرا واحتسبوا الأج في نفع أخيكم، وأظن أن الذي يجهل هذا مثلي كثير بدليل أن الذين اطلعوا على السؤال جمع من الإخوة يظنون أن هناك إجابة ينتفعون بها، فمن يكون سباقا إلى الخير في هذه المسألة، فلعل الله أن يرزقه علما لم يحتسبه ولعل الله أن يغفر له ذنبه.(112/301)
ما الفرق بين الصفة الكاشفة والصفة المؤسسة؟
ـ[محمد الملحم]ــــــــ[07 - 08 - 08, 03:54 م]ـ
أين أجد الفرق (ما المصدر؟)؟
ـ[محمد الملحم]ــــــــ[08 - 08 - 08, 11:49 ص]ـ
يقول الله تعالى: {وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا}
ويقول تعالى: {وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه}
ويقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ((من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل)) فاتفعوني نفعكم الله بعلمكم.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[08 - 08 - 08, 04:51 م]ـ
انظر النحو الوافي - وفقك الله - 3/ 441.
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[28 - 08 - 08, 12:43 ص]ـ
ينظرالشرح الممتع للشيخ محمد رحمه الله ج 10 ص118 ط دار ابن الجوزي بأشراف مؤسسته.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[18 - 09 - 08, 04:55 ص]ـ
هذه كانت مشاركة لي سابقة في موضوع مشابه وحاولت البحث عنه في الملتقى فلم أجده وكان محفوظا عندي في جهازي وهو خلاصة لكلام أهل العلم في التفريق بينهما
على كل حال اطلع عليها فقد يكون فيها فائدة
الوصف الكاشف (أو الصفة الكاشفة) هو وصف موجود دائما في الموصوف، وبذكره يتميز الموصوف ويتضح المراد به للمخاطب، ولكنه ليس مؤثرا في الحكم أي لو حذفته لما تغير الحكم
والقسيم للوصف الكاشف هو الوصف المؤثر ويقال له أيضا الوصف المنشئ، وهو ذلك الوصف الذي يؤثر في الحكم وإذا حذف من الكلام تغير الحكم
أمثلة توضيحية:
1 ـ قوله تعالى: "ولا طائر يطير بجناحيه" (الأنعام: 38)، يقول المفسرون إن قوله تعالى (يطير بجناحيه) وصف كاشف فليس هناك طائر يطير بجناحيه، وآخر لا يطير بهما، ولو أنك قلت ولا طائر إلا أمم لما تغير الحكم المذكور في الآية، وإنما لذكر هذا الوصف فوائد بلاغية يرجع إليها في كتب التفسير.
2ـ (وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة) فقوله «الذين لا يؤتون الزكاة» صفة كاشفة، أي المشركون لهم الويل سواءٌ آتوا الزكاة أي زكاة النفس أو لم يؤتوها، ولا يوجد مشرك يؤتي الزكاة
3ـ عن ابن مسعود قال: (قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا اله إلا اللّه وأني رسول اللّه إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة) رواه الجماعة.
قال الشوكاني في النيل: قوله: (يشهد أن لا إله إلا اللّه) الخ هذا وصف كاشف لأن المسلم لا يكون مسلمًا إلا إذا كان يشهد تلك الشهادة.اهـ
4ـ في الحديث السابق في قوله "التارك لدينه المفارق للجماعة" كلمة المفارق للجماعة وصف كاشف لا منشئ؛ فكل مرتد عن دينه مفارق للجماعة.
5 ـ لفظ الأولى في قوله تعالى: (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) فوصف الجاهلية بالأولى وصف كاشف فليس هناك جاهلية أولى وأخرى ثانية، وإذا حذف لفظ الأولى لم يتغير الحكم.
أما القيد الأغلبي فهو يشترك مع الصفة الكاشفة من وجه ويخالفها من وجه، فوجه اتفاقهما أنه مثلها ليس مؤثرا في الحكم أي لو حذفته لما تغير الحكم
ووجه اختلافهما أنه ليس موجودا دائما في الموصوف، وإنما هو موجود غالبا، ويتصور وجود الموصوف بدون هذا القيد الأغلبي.
وقد سبقت بعض أمثلة القيد الأغلبي، ومن أمثلته أيضا
ما رواه أبو داود و النسائي: (إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات) ,اصل الحديث في الصحيحين بدون قيد (من الليل)، وقيد الليل هنا قيد أغلبي، عند الجمهور، لأن غالب النوم يكون في الليل، ويتصور أن يقوم الإنسان من نوم نهار، ومع ذلك فالحكم لا يتغير فنوم الليل كالنهار يشرع فيه غسل اليد قبل غمسها،
(لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة). فلم يقل أحد منهم بجواز أكل الربا إذا كان غير مضاعف، وإنما حملوا القيد في الآية على أنه قيد أغلبي لا مفهوم له مثل (لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا) ليس معناه إذا لم ترد جاز إكراهها على البغاء!
ومثل قوله تعالى (وربائبكم اللاتي في حجوركم) ليس معناه في قول جمهور الصحابة فمن بعدهم إباحة الربيبة إذا لم تكن في الحجر. هذا ما لدي ّ، والله تعالى أعلم
__________________
أبو خالد وليد بن إدريس المنيسيّ السُلميّ
almeneesey@yahoo.com
ـ[الحراني]ــــــــ[19 - 09 - 08, 03:58 ص]ـ
انظر الصفحة الاولى من كتاب حلية طالب العلم لسيوطي عصرنا بكر بن عبدالله ابوزيد رحمه الله فانه اشارلمعنى الصفة الكاشفة واحال على كتاب يحدد المصطلح.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[20 - 09 - 08, 06:50 ص]ـ
للفائدة:
المشاركة الأصلية بواسطة أبو خالد السلمي [( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=898513#post898513)
الوصف الكاشف (أو الصفة الكاشفة) هو وصف موجود دائما في الموصوف، وبذكره يتميز الموصوف ويتضح المراد به للمخاطب، ولكنه ليس مؤثرا في الحكم أي لو حذفته لما تغير الحكم
والقسيم للوصف الكاشف هو الوصف المؤثر ويقال له أيضا الوصف المنشئ، وهو ذلك الوصف الذي يؤثر في الحكم وإذا حذف من الكلام تغير الحكم
أمثلة توضيحية:
1 ـ قوله تعالى: "ولا طائر يطير بجناحيه" (الأنعام: 38)، يقول المفسرون إن قوله تعالى (يطير بجناحيه) وصف كاشف فليس هناك طائر يطير بجناحيه، وآخر لا يطير بهما، ولو أنك قلت ولا طائر إلا أمم لما تغير الحكم المذكور في الآية، وإنما لذكر هذا الوصف فوائد بلاغية يرجع إليها في كتب التفسير.
http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?p=61487#post61487(112/302)
ما معنى قول العلماء: التأسيس خير من التوكيد؟
ـ[محمد الملحم]ــــــــ[07 - 08 - 08, 03:57 م]ـ
أين تبحث هذه القاعدة؟ جزاكم الله خيرا الجزاء.
ـ[أبو عبد المحسن العنابي]ــــــــ[07 - 08 - 08, 08:47 م]ـ
في حدود علمي أن القاعدة:
التأسيس مقدم على التكرار والتأكيد
ومعناها والله أعلم أن الكلام في الشرع وإن كان ظاهره التكرار، فإنه غالبا تكون فيه فائدة جديدة زيادة على التأكيد.
واستفدتها من أحد شيوخي رحمه الله وأظنه نقل لنا كلام ابن تيمية في تفسير قوله تعالى:
((لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون))
فالظاهر أن عدم عصيان الأمر هو نفسه الإمتثال بتأديته، لكن شيخ الإسلام أعمل القاعدة واستنبط فوائد أخرى.
والله أعلم.
ـ[عبدالله محمود الأحمد]ــــــــ[07 - 08 - 08, 09:36 م]ـ
كثيرا ما يذكر شراح القواعد الفقهية هذا الكلام تحت قاعدة [التابع تابع]
فانظره.
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[07 - 08 - 08, 09:43 م]ـ
تذكر كثيرا في الكتب الأصولية, وقد ذكرها الشيخ بن عثيمين في شرحه لحديث انما الأعمال بالنيات, وقال أن الأصل في الجملة التأسيس لا التوكيد.
ـ[محمد الملحم]ــــــــ[08 - 08 - 08, 11:44 ص]ـ
عافاكم الله من النار وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبيدة التونسي]ــــــــ[08 - 08 - 08, 01:49 م]ـ
هذا كلام فضيلة الشيخ بن عثيمين رحمه الله حول هذه القاعدة و ذلك خلال شرحه لحديث انما الأعمال بالنيات كما ذكر الأخ محمد العياشي:
الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ النيات: جمع نية وهي: القصد. وشرعاً: العزم على فعل العبادة تقرّباً إلى الله تعالى، ومحلها القلب، فهي عمل قلبي ولاتعلق للجوارح بها.
وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ أي لكل إنسانٍ مَا نَوَى أي ما نواه.
وهنا مسألة: هل هاتان الجملتان بمعنى واحد، أو مختلفتان؟
الجواب: يجب أن نعلم أن الأصل في الكلام التأسيس دون التوكيد، ومعنى التأسيس: أن الثانية لها معنى مستقل. ومعنى التوكيد: أن الثانية بمعنى الأولى. وللعلماء رحمهم الله في هذه المسألة رأيان، يقول أولهما: إن الجملتان بمعنى واحد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ وأكد ذلك بقوله: وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.
والرأي الثاني يقول: إن الثانية غير الأولى، فالكلام من باب التأسيس لامن باب التوكيد.
* والقاعدة: أنه إذا دار الأمر بين كون الكلام تأسيساً أو توكيداً فإننا نجعله تأسيساً، وأن نجعل الثاني غير الأول، لأنك لو جعلت الثاني هو الأول صار في ذلك تكرار يحتاج إلى أن نعرف السبب.
* والصواب: أن الثانية غير الأولى، فالأولى باعتبار المنوي وهو العمل. والثانية باعتبار المنوي له وهو المعمول له، هل أنت عملت لله أو عملت للدنيا. ويدل لهذا مافرعه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وعلى هذه فيبقى الكلام لاتكرار فيه.
ـ[أبو عبيدة التونسي]ــــــــ[08 - 08 - 08, 01:53 م]ـ
أرجو من الاخوة الأفاضل ايراد أمثلة أخرى حتى نستفيد أكثر.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[08 - 08 - 08, 08:25 م]ـ
بارك الله فيكم
أنظر: "أضواء البيان .. " للعلامة الشنقيطي في تفسير قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ} / سورة النور
ـ[أمين حماد]ــــــــ[14 - 08 - 08, 02:01 م]ـ
من أمثلته في القرءان الكريم
(فبأي آلآء ربكما تكذبان) في سورة الرحمن كلها للتأسيس
والعلم عند الله تعالى
ـ[أبو عبيدة التونسي]ــــــــ[16 - 08 - 08, 05:31 م]ـ
ذكر ذلك أيضا فضيلة الشيخ بن عثيمين رحمه الله في شرح المنظومة البيقونية فقال:
... أن الأصل في الكلام التأسيس لا التوكيد , يعني أنه اذا قال لنا شخص ان هذه الكلمة مؤكدة لما قبلها فاننا نقول له ان الأصل أنها كلمة مستقلة تفيد معنى غير الأول , و ذلك لأن الأصل في التوكيد الزيادة , و الأصل في الكلام عدم الزيادة.(112/303)
قواعد الترجيح عند توهم التعارض
ـ[أبو حفص ماحية عبد القادر]ــــــــ[07 - 08 - 08, 08:19 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هل من أهل الملتقى متخصص أصولي يفيدنا في جواب السؤال التالي:
ما هي أهم قواعد الترجيح عند توهم التعارض بين دليلين؟ مع التمثيل؟
و ما هي القواعد التي يصلح تطبيقها و اعمالها في حالة صيام يوم السبت؟
بارك الله فيكم و شكر سعيكم و أعقبكم خيرا في الدنيا و الأخرة.(112/304)
الفرق بين العام المخصوص و العام الذي أريد به الخصوص
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[09 - 08 - 08, 09:37 م]ـ
سلسلة المقالات الفقهية و الأصولية رقم (1)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد
فإن مسألة التفرقة بين العامة المخصوص و العام الذي أريد به الخصوص من المسائل الأصولية التي يجب على طالب على الفقه و أصوله إدراكها
قال الإمام ابن دقيق العيد {مما يجب أن يتنبه له الفرق بين قولنا: هذا عام أريد به الخصوص وبين قولنا: هذا عام مخصوص}
ولقد كنت في بداية طلب علم الفقه و أصوله تمر علي عبارة عموم مخصوص وعموم أريد به الخصوص فأشكلت علي هذه العبارة كثيرا فتشعبت بي الأفكار فيوما في العتيق ويوما بالخليصاء إلى ان قدر الله وشاء فبحثت فيها وخرجت بنتيجة بحثية
كما قلت مسألة التفرقة بين العام المخصوص و العام الذي اريد به الخصوص من المسائل و الموضوعات الأصولية المهمة إلى الغاية ولم يتعرض لها الأصوليون الأوائل بالتفصيل كما تعرض لها المتأخرون فبحثها الإمام السبكي في الإبهاج [2/ 136] و الزركشي في بحر المحيط [3/ 250] و البرماوي في الحاوي [16/ 58] وابن النجار الفتوحي في شرح الكوب المنير [3/ 167] و الشوكاني في أرشاد الفحول ص255 وصديق حسن خان في حصول المأمول ص237 و الأمين الشنقيطي في المذكرة الأصولية ص257 وغيرهم.
ونفى بعض الأصوليين أن الكلام في الفرق بين العام الذي أريد به الخصوص و العام المخصوص مما أثاره المتأخرون.
قال الزركشي {فقد وقعت التفرقة بينهما في كلام الشافعي وجماعة من أصحابنا في قوله تعالى {و أحل الله البيع} هل هو عام مخصوص أو عام أريد به الخصوص. حصول المأمول من علم الأصول لصديق حسن خان ص 238.
فرق – بكسر الراء – بينهما بأن العام المخصوص هو أن يراد معناه في التنازل لكل فرد ولكن يخرج منه بعض أفراده؛ فلم يرد عمومه في الكل حكما لقرينة التخصيص.
و العام المراد به الخصوص هو أن يطلق اللفظ العام ويراد به بعض مايتناوله فلم يرد عمومه لا تناولا ولا حكما. بل كلي استعمل في جزئي 3 أنظر الإبهاج في شرح المنهاج [2/ 236 وما بعدها] و البحر المحيط [3/ 250] و تشنيف المسامع [2/ 721]
قال الإمام ابن دقيق العيد: مما يجب التنبه له الفرق بين قولنا: هذا عام أريد به الخصوص وبين قولنا: هذا عام مخصوص. فإن الثاني أعم من الأول. ألآ ترى أن المتكلم إذا أراد باللفظ أولا مادل عليه ظاهره من العموم ثم أخرج بعد ذلك مادل عليه اللفظ كان عاما مخصوصا ولم يكن عاما أرؤيد به الخصوص.
ويقال: إنه منسوخ بالنسبة إلى البعض الذي أخرج؛ وهذا يتوجه إذا قصد العموم وفرق بينه وبين ألا يقصد الخصوص؛ بخلاف ما إذا نطق باللفظ العام مريدا به بعض ما يتناوله في هذا} انظر الإبهاج في شرح المنهاج [2/ 136] و البحر المحيط [3/ 250] و تشنيف المسامع [2/ 721].
و الأصوليون العام الذي اريد به الخصوص عندهم مجاز من غير خلاف بينهم
قال العلامو صديق حسن خان {لا يخفاك أن العام الذي أريد به الخصوص هو: ماكان مصحوبا بالقرينة عند المتكلم به على إرادة المتكلم به بعض ما يتناوله بعمومه وهذا لا شك في كونه مجازا لا حقيقة} خصول المأمول من علم الأصول ص 238 و المذكرة الأصولية للشنقيطي ص 257.
قال الإمام الشنقيطي {العام المخصوص فيه عندهم طرق:
- الأولى: أنه يصير مجازا أيضا وعزاه غير واحد للأكثر واختاره ابن الحاجب و البيضاوي وغيرهما وعزاه القرافي لبعض أصحاب مالك و أصحاب ابي حنيفة و أصخاب الشافعي.
- الثانية: أنه حقيقة في الباقي وذكر المؤلف أنه اختيار القاضي واختاره أيضا صاحب جمع الجوامع وعزاه لوالده و الفقهاء وهو اظهرها
- الثالثة: إن خص بما لا يستقل بنفسه كالإستثناء و الشرط و الصفة و الغاية فهو حقيقة إن خص بمستقل من سمع أو عقل فهو مجاز.
وعزاه للآمدي و الأبياري. انظر: المذكرة ص 258.
قال الشنقيطي: وأشار في المراقي إلى بعض الأقوال في هذه المسألة
وذو الخصوص منه ما يستعمل **** في كل الأفراد لدى من يعقل
وما به الخصوص قد يراد **** جعله في بعضها النقاد
و الثاني اعز للمجاز جزما **** وذاك للأصل وفرع ينمى
قال الإمام الشنقيطي {وهذا التقسيم للمتأخرين وهما شيئ واحد عند القدماء
قال في المراقي
واتحد القسمان عند القدما ****
هذا ما تيسر لي إعداده وكتابته فإن وجدت أيها القارئ العزيز به جهدا وفائدة فادع للكاتب بالستر و العفو و إن وجدت زلة قلم أو خطأ فافتح لها باب التجاوز و الممغفرة
فلا بدا من عيب فإن تجدنه ******* فسامح وكن بالستر أعظم مفضل
و الله أعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
كتبه
فيصل بن المبارك أبو حزم الأثري
يوم الجمعة 15 رجب 1926 بالتاريخ الإسلامي(112/305)
من عيوب متعصبة الفقهاء إرغام النصوص بالتأويل و التحريف الفاسد
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[09 - 08 - 08, 09:38 م]ـ
من عيوب متعصبة الفقهاء إرغام الأدلة بالتأويل و التحريف الفاسد
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد.
خلق الله الإنسان وجعله ناطقا مفكرا يتوارد عليه من الخواطر و المغلومات و الأفكار الشيء العظيم ما يجعله مدفوعا بالضرورة إلى الإفصاح عليها و الإفضاء بها.
وتبرز وتظهر هذه الأفكار و المعلومات في مواقف اللجاج و الحجاج و الجدال و الخصومات يدفع بعضها بعض إما موافقة أو معارضة.
و الجدال في مساره الصحيح مطلوب ومرغب فيه و التأريخ و الأثار تشهد بذلك.
وجاء الجدال في القرآن الكريم بمعنى مقابلة حجة بحجة برهان ببرهان سواء بسواء حقا أو باطلا، وهو على ضربين:
الأول: جدال منضبط في غاياته ووسائله وهو الجدال الذي يقصد من ورائه تبيين الحق ودفع الظلم و الباطل.
و النوع الثاني: جدال منحرف في غاياته ووسائله فهذا النوع باطل.
قال الله تعالى: {كذبت قبلهم قوم نوح و الأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب}
وقد طرق متغصبة الفقهاء هذا الباب في حد ذاته فجادلوا بالباطل في أبواب الصواب مع غيرهم.
أرغموا الأدلة بالتأويل الفاسد حتى يوافق مذهبهم.
قال الأستاذ الشيخ عطية سالم رحمة الله عليه وهو يتكلم عن تاريخ علم أصول تالفقه ما آل إليه بعد الإمام الشافعي قال: {وكان أول من سارع إليه وكتب فيه الإمام الشافعي حتى تطور واكتمل واستقل ولكن دخلته اصطلاحات المتكلمين ليثبتوا ماتناولوه بطريق العقل كما خالطته طرق الفقهاء ليؤيدوا به فروع مذاهبهم إذا تعارضت مع غيرهم} انظرمقدمة المذكرة الأصولية للشنقيطي ص 4.
قال العلامة الحافظ الفقيه ابن رجب الحنبلي {ومما أنكره السلف الجدال المذموم و الخصام و المراء في مسائل الحلال و الحرام، أيضا لم يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام و إنما أحدث ذلك فقهاء العراقيين في مسائل الخلاف بين الشافعية و الحنفية وصنفوا كتب الخلاف ووسعوا البحث و الجدال فيها وكل ذلك محدث لا أصل له وصار ذلك علمهم حتى شغلهم ذلك عن العلم النافع} فضل علم السلف عن علم الخلف ص 31 وما بعدها.
فا المأخذ على متعصبة الفقهاء أنهم يلوون أعناق النصوص ويحملونها ملا تحتمل لتوافق أغراضهم وتنصر مذهبهم وهذا عيب بالإجماع وهي صورة من صور المنافقين قال الله تعالى {وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذ فريق منهم معرضون و إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أؤلئك هم الظالمون}
هذا ماأردت كتابته وإن كنت أرى أن الكتابة لم توفي حق العنوان لأنه كبير ويحتاج إلى دراسة وافية لكن هي خاطرة فقهية عابرة
والله أعلم
وصى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه
فيصل بن المبارك أبو حزم الأثري
الخميس 5 - شعبان - 1429 هجرية(112/306)
كتاب أخطاء الأصوليين في العقيدة
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[09 - 08 - 08, 09:39 م]ـ
كتاب أخطاء الأصوليين في العقيدة
تقديم: يحيى بن علي الحجوري
هذا الكتاب:
جمع هذا الكتاب جملة من الأخطاء العقدية التي وقع فيها الأصوليون مع الرد عليها من كلام أهل العلم مواصفات الطباعة:
240 صفحة مقاس 17×24مجلد سلوفان السعر $ 5
الموضوع - أصول الفقه - الاعتقاد والتوحيد - الردود على أهل الأهواء
*************
واشتمل فهرسه على مسائل منها:
- علم الكلام وأضراره
- - تقسيم الدين إلأى أصول وفروع
- تقسيم الخبر إلأى متواتر وآحاد
- - اختلافهم في معنى الكلام
- زعمهم خلق القرآن؟
- اختلافهم في إطلاق لفظ الخطاب على الكلام في الأزل
- اختلافهم في قدم وحدوث الصفات
- حدهم للعلم
- قولهم علم الله لا ضروري ولا كسبي
- إنكارهم تفاضل الصفات
- زعمهم أن القرآن في نفسه غير معجز
- اختلافهم في المحكم والمتشابه
- زعمهم أن القرآن له ظاهر وغير ظاهر
- زعمهم أنه يجب على الله تعالى شيء وجوب الحتم
- قولهم إن الله لا يوصق بالنفس
- حد الصوت عندهم
- اختلافهم في حد الخبر
- اختلافهم في حد الحكم الشرعي
- بعض الأمثلة المخالفة للعقيدة
- اختلافهم في صيغة الخبر
- اختلافهم في الحكمة والتعليل
- اختلافهم في علل الشرع هل هي أدلة أو أمارات محضة
- اشتراطهم إرادة الأمر
- اختلافهم في الأمر هل هو عين النهي عن ضده
- زعمهم أن المباح مأمور به
- قول الأشعرية إن العموم ليس له صيغة تخصه
- اختلافهم هل يعم الخطاب الغائب والمعدوم
- اختلافهم في تكليف المعدوم
- عدم تفريقهم بين الإرادة والمحبة
- قولهم بتكليف الحال
- اختلافهم في الأمر بالموجود
- اختلافهم في تكليف المكره
- العلاقة بين التكليف بالمحال وقضية الواحد بالشخص أو العين
- اختلافهم في جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه
- قولهم بالاستحسان
- إنكارهم ثبوت النسخ والقول بالبداء
- إنكارهم وقوع النسخ قبل التمكن من الفعل
- اختلافهم في جواز نسخ التلاوة وبقاء الحكم
- إنكارهم النهي على وجه التخيير بين أمرين
- إنكارهم الواجب الموسع والمخير
- اختلافهم في تخصيص الأخبار والأوامر
- الفرق بين شكر المنعم ومعرفته تعالى
- إنكارهم نسخ المتواتر بالآحاد
- غختلافهم في تأخير البيان
- هل يعمل بالعام أو ينتظر فيبحث عن المخصص
- إنكارهم ورود الخاص بعد العمل بالعام
- اختلافهم في تكليف السكران
العلاقة بين الأمر والنهي وبين الحسن والقبح
*********
تنبيه
الكتاب لا شك ان فكرته طيبة
لكنها فكرة تحتاج إلى متخصص في الفن لتكتمل الفائدة وتعم
فهو كتب مختصر إلى الغاية
اقتصر مؤلفه على أبرز الأخطاء التي وقع فيها الأصوليون في العقيدة
فهو يشير إليها إشارة خفيفة مع الرد عليها من كلام أهل العلم
و الله أعلم
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[17 - 08 - 08, 04:06 م]ـ
لاشك ان هذا الكتاب بالتفصيل الذى ذكرت كتاب قيم
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[18 - 08 - 08, 01:20 ص]ـ
قد يكون قيما في الشكل و الصور أما في المضمون و الجوهر ففيه نقص ...
لاتكفي النقول وحدها ....
فالموضوع في نظري يحتاج إلى متخصص في الفن كي يشبعه بحثا ...
و الله أعلم
ـ[ابو يعلى الزواوي]ــــــــ[18 - 08 - 08, 02:53 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
انا اقتنيت الكتاب منذ ثلاث سنوات
في معرض الكتاب بالجزائر
و كما قال الاخ ابو حزم فان الموضوع قيم لكن اغلب المسائل (و الله اعلم) تحتاج الى بسط و طول نفس كبيرين كما لا يخفى
و انا لست اهلا للحكم على الكتاب و لا الكاتب لكني وجدت بعض المسائل التي ذكرها مبسوطة اكثر في كتب اخرى
و له كتاب اخر لم يحظره الناشر الى المعرض الا وهو كتاب طبقات الاصوليين في العقيدة لم اره بعد
و ان اردتم صورت لكم الكتاب
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[18 - 08 - 08, 03:26 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
انا اقتنيت الكتاب منذ ثلاث سنوات
في معرض الكتاب بالجزائر
و كما قال الاخ ابو حزم فان الموضوع قيم لكن اغلب المسائل (و الله اعلم) تحتاج الى بسط و طول نفس كبيرين كما لا يخفى
و انا لست اهلا للحكم على الكتاب و لا الكاتب لكني وجدت بعض المسائل التي ذكرها مبسوطة اكثر في كتب اخرى
و له كتاب اخر لم يحظره الناشر الى المعرض الا وهو كتاب طبقات الاصوليين في العقيدة لم اره بعد
و ان اردتم صورت لكم الكتاب
جزاكم الله خيرًا
وهل توجد هذه الكتب في المكتبات السعودية؟
ـ[ابو يعلى الزواوي]ــــــــ[18 - 08 - 08, 06:06 م]ـ
طبع هذا الكتاب في دار الآثار صنعاء
ـ[أبوعاصم الأحمدي]ــــــــ[01 - 09 - 08, 04:55 ص]ـ
من الكتب المفيدة التي تبين أخطاء الأصولين في العقيدة:
1 - المسائل المشتركة بين أصول الفقه واصول الدين للعروسي كتاب دل على سعة علم
2 - مسائل أصول الدين المبحوثة في أصول الفقه لخالد عبداللطيف وهي رسالة دكتوراة في الجامعة الإسلامية طبعت أخيرا ونشرتها مكتبة العلوم والحكم بالمدينة بالتعاون مع عمادة البحث العلمي بالجامعة وهي رسالة جيدة أحد المناقشين الشيخ الغديان حفظه الله تعالى ولكن الكتاب الاول تميز بعلم صاحبه وفضل من كثير من طلبة العلم المتخصصين على الثاني ومع ذلك أقول لا يفرط في الثاني لكونه رسالة علمية كثيرة التوثيق والجمع بين الكتابين حسن،،،،،وفق الله الجميع لرضاه(112/307)
شمول الشريعة الإسلامية وكمالها
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[10 - 08 - 08, 12:58 ص]ـ
سلسلة المقالات الفقهية و الأصولية رقم (2)
شمول الشريعة الإسلامية وكمالها
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد.
إن شمول الشريعة وكمالها من أبرز و أظهر كمال الدين، فقد دلت النصوص السمعية على شمول وحي الله - تعالى - لكل نازلة وحادثة ولكل مايحدث من الوقائع قال الله - تعالى - {إن الله كان على كل شيء حسيبا}. قال ابن سيريج {ليس شيء إلاو لله عز وجل فيه حكم لانه تعالى قال {إن الله كان على شيء حسيبا} انتهى.1
لأن الوحي بمثابة القواعد العامة التي تعم كل الجزئيات ماكان منها واقعا زمن النبوة ونزول الوحي وما يحدث بعد ذلك.
و النصوص التي تبدوا لنا أنه خاصة يجب أخذها كلية وذلك باستعمال طرق التعميم من مراعاة عموم التشريع في الأصل إلا ماخصه الدليل، وفي هذا المعنى يقول الإمام الشاطبي - رحمة الله عليه - {كل دليل شرعي يمكن أخذه كليا وسواء علينا أكان كليا أم جزئيا إلا ماخصه الدليل} اه 2
وقال في القسم الرابع من المقصد في المسألة التاسعة: {الشريعة بحسب المكلفين كلية عامة بمعنى أنه لا يختص بالخطاب بحكم من أحكامها الطلبية بعض دون بعض ولا يحاشى من الدخول تحت أحكامها مكلف البتة} اه 3
و الدليل على ذلك أمور:
منها: النصوص المتضافرة كقوله - تعالى - {وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا} وقوله {يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا}. وقوله عليه الصلاة و السلام {بعثت إلى الأحمر و الأسود}.
مما يدل على أن البعثة عامة لا خاصة.
وذهب بعض الأصوليين أن الشريعة لم تعم الصبيان و المجنون ممن ليس مكلف، وهذا الإيراد لا يصح لأن هذا النوع من الناس لم يرسل إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - بإطلاق وليس داخلا تحت عموم الناس.
قال الإمام الشاطبي {فلا اعتراض به وما تعلق بأفعالهم من الأحكام المنسوبة إلى خطاب الوضع فظاهر الأمر فيه}.اه 4
- النقطة الثانية: خلود الشريعة واطرادها ظاهر في وجود المجتهدين المتأهلين ولا يتم اطرادها مع خلوهم في تنزيل أحكام الله - تعالى - على النوازل و الوقائع، ويتأتى ذللك بالجمع بين المعرفة للأحكام الكلية المعتمدة على منهج الفهم وبين المعرفة لكيفية تطبيق هذه الأحكام على الوقائع المعتمدة على منهج التطبيق.5
وقد حمل بعض أهل العلم عموم الشريعة وكمالها لكل مايحتاج إليه على الخصال الدالة على صدق نبوة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -
وعموم الشريعة من أوضح الواضحات و أظهر البديهات و إنما انتخبت هذا الموضوع لفشو الجهل وطبقه في الأفاق وغموض لدى عامة الناس بالقطعيات، حتى صرنا نسمع هذه الأيام دعاوى غريبة عجيبة تصدر من أبناء المسلمين تجعل المسلم يشك في دينه وتكسبه رخاوة في عقيدته ومنهجه.
وهذا نتيجة الجهل بدين الله - تعالى -
و الله المستعان
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه
فيصل بن المبارك أبو حزم
يوم الأثنين 2 شعبان 1429ه(112/308)
دعوة خاصة لدراسة قضية {التجديد الأصولي}
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[11 - 08 - 08, 02:07 ص]ـ
أعضاء ملتقى أهل الحديث
لهاميم و يآفيخ الشرف
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
لاشك أن موضع تجديد أصول الفقه من الموضوعات الخطيرة و المهمة التي طرقها الباحثون في هذا العصر.ولقد نازع بعض العلماء في مصطلح التجديد ولم يقبلوه وسببه ضبابيته وعدم تحريره مما ادى إل توسيع دائرة الخلاف و النزاع بينهم.
لذلك أقترح على الأعضاء و الأساتذة و الشيوخ في هذا المندى المبارك مناقشة هذا المصطلح وهذا التجديد.
وهذه أبواب المناقشة ألفها على طريقة اللف و النشر المشوش
1 - مفهوم التجديد الأصولي.
2 - غاياته و اهدافه.
3 - مواقف العلماء من التجديد أصول الفقه.
4 - هل علم أصول الفقه بحاجة إلى تجديد.
5 - مناهج الأصوليين في صناعة أصول الفقه.
و البقية عليكم.
و السلام عليكم.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[11 - 08 - 08, 02:08 ص]ـ
أتفق مع الباحث القدير محمد الأنصاري - جزاه الله خيرا - حين اعطى مفهوم للتجديد الأصول حيث قال {هو إبراز القواعد الأصولية للمستفيد، وتأصيلها بالأدلة الشرعية، وتصفيتها من كلّ ما علق بها مما ليس منها، وكل ما اتصل بها ولم يثمر فرعا.
}.
لكن هل هذا يسمى تجديدا أم تنفيحا؟
لأن التحديد الذي رسمه الباحث يدخل في إطار تنقيح علم أصول الفقه مما علق به من كثير من مباحث علم الكلام و الأصول المنطقية في غياب الأدلة السمعية.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: {فمن بنى الكلام في علم أصول الفقه و الفروع على الكتاب و السنة و الآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة} بخلاف الذي بناه على الأصول المنطقية وعلم الكلام فهذا قد ضل و أضل.
قال ابن القيم {أما أن نقعد قاعدة ونقول: هذا هو الأصل ثم نرد السنة لأجل مخالفة تلك القاعدة.فلعمر الله لهدم ألف قاعدة لم يؤصلها الله ورسوله أفرض علينا من رد حديث واحد}
ولذلك كان التجديد منصب في القضاية الدخيلة في أصول الفقه.
وليس تلك الدعوة الخبيثة التي انتحلها أصحابها و أخذوا هذا المصطلح باسم المصلحة فهي دعوة تدعو إلى الإنسلاخ عن قواعد الإستنباط التي سلطها المتقدمون ونبذ القواعد.
و الله اعلم
ـ[أبو يونس]ــــــــ[21 - 11 - 09, 11:57 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أرى أنه من تمام الفائدة، أن من لديه كتاب أو مبحث في تجديد الفقه الاسلامي أو كتاب يتكلم عن المستجدات العصرية والمستحدثة أن ينفعى اخوانه به.
ـ[أم خالد الحازمي]ــــــــ[22 - 11 - 09, 01:17 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا كتاب في التجديدفي الاسلام
http://albayan-magazine.com/monthly-books/tjded/iindex.htm
وحبذا لو اضفتوا لي معلومات مهمة لأنه يوجد لدي محاضرة في موضوع التجديد في أصول الفقه
ـ[صخر]ــــــــ[22 - 11 - 09, 08:51 م]ـ
بارك الله فيك ..
قضية التجديد تُتناول اليوم بكثير من الغموض , خاصة وأن معظم من تناولها بالبحث من "المشبوهين" كالترابي -حيث خصص لها كتابا- وكثير من الرافضة , وترى ذلك في عدد من المجلات الصادرة في لبنان حول موضوع التجديد وإدماج المقاصد في علم الأصول ..
إن القواعد كقواعد لا تجديد فيها , وللشيخ الدكتور سعيد بيهي (وهو عضو بالملتقى) رسالة بعنوان: "إقامة الأدلة على انحصار الأدلة " وهي موجودة بالملتقى ايضا.
لكن من الممكن أن نتفق على مسائل أخر يمكن أن تؤدي بنا إلى تجديد في إصدار عدد من الأحكام الشرعية .. والشيخ عبد الله الجديع رائد في هذا الباب - وإن لم نوافقه في كل ما ذهب إليه-.
ـ[صخر]ــــــــ[22 - 11 - 09, 08:55 م]ـ
والقول بأن تخليص علم الأصول من الشوائب والآراء الشاذة كاقوال النظام واليهود! مفيد في هذا الصدد ..
كما أن كثيرا من الآراء الأصولية - التي لم تكن شاذة قط- ينبغي أن يعاد النظر فيها بمنهج علمي رصين منفتح يعمل العقل المنهجي المنضبط بحدود الشرع: كالقياس وعدد من مسائل الإجماع وبعض الأدلة المختلف فيها.
ـ[الباحثة عن الأصول]ــــــــ[22 - 11 - 09, 11:21 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أرى أنه من تمام الفائدة، أن من لديه كتاب أو مبحث في تجديد الفقه الاسلامي أو كتاب يتكلم عن المستجدات العصرية والمستحدثة أن ينفعى اخوانه به.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
للدكتور محمد خالد منصور بحثٌ محكم بعنوان:
{تجديد أصول الفقه ومعالمه عند شيخ الإسلام ابن تيمية}.
البحث من منشورات الدار الأثرية 2008
ـ[أبو يونس]ــــــــ[23 - 11 - 09, 12:12 ص]ـ
بارك الله فيكم جميعا من قرأ ومن شارك
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[23 - 11 - 09, 12:14 ص]ـ
لكن هل هذا يسمى تجديدا أم تنفيحا؟
وهل تمت فرقا بينهما فالثاني من الأول وفرع عنه، وقد عد أهل الفن التنقيح من طرائق التوليف فهو داخل إما في تصحيح الخطأ، أو اختصار المطول.
أما فيما يخص الموضوع المثار فإني ما رأيت أحدا بعدُ أعطاه حقه، وبين فيه رأيه - اي من المشاركين - فلا تعدو مشاركة الواحد منهم أن تكون لحظا!.
والمسألة - على عجل - الناس فيها على طرفين:
أولاهما: وهم السباقين في التأليف في هذا العلم، ومرادهم بالتجديد كون قواعد أصول الفقه غير سارية مع العصر، فينبغي النظر فيها وإعادة صياغتها لتكون مما يساير العصر ويلائمه!.
وثانيهما: من أراد بالتجديد إزالة ما علق بالأصول مما ليس فيه و إنما هو دخيل عليه.
فأول الطرفين: أرادوا المضمون، والآخرون أراد الشكل.
ولي عودة بإنه تعالى،،،
تنبيه: متى صار أخونا "صخر " يقول بالقياس (ابتسامة مستفز)!.
تنبيه ثانٍ: الأحسن أن تُأخذ كل مسألة بنقاش، لا أن يكون الأمر على اللف والنشر المعكوس (المشوش)، و إنما على المرتب!.
ودمتم موفقين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/309)
ـ[أبو يونس]ــــــــ[23 - 11 - 09, 01:29 ص]ـ
إن المناصب لا تدوم لواحد ... إن كنت تنكر ذا فأين الأول
فاغرس من الفعل الجميل فضائلاً ... فإذا (رحلت فإنها لا ترحل)
ـ[أبو يونس]ــــــــ[23 - 11 - 09, 01:38 ص]ـ
إن المناصب لا تدوم لواحد ... إن كنت تنكر ذا فأين الأول
فاغرس من الفعل الجميل فضائلاً ... فإذا (رحلت فإنها لا ترحل)
ـ[أبو يونس]ــــــــ[23 - 11 - 09, 01:56 ص]ـ
عوذ بالله من الشيطان الرجيم {وَقُل لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِيناً} وصلى على سيدنا محمد وأله وصحبه وسلم تسليما كثيرا -
ـ[صخر]ــــــــ[23 - 11 - 09, 02:14 م]ـ
(تنبيه: متى صار أخونا "صخر " يقول بالقياس (ابتسامة مستفز)!.)
إنما عنيتُ إبطاله (ابتسامة).
ـ[أبو يونس]ــــــــ[14 - 12 - 09, 01:48 م]ـ
http://albayan-magazine.com/monthly-books/tjded/iindex.htm
ـ[أبو يونس]ــــــــ[14 - 12 - 09, 01:58 م]ـ
قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّةَ -رحمهُ اللهُ-:
«إنَّ العلمَ ما قام عليه الدليلُ،
والنَّافع منهُ ما جاء به الرّسولُ؛
فالشَّأنُ في أنْ نقولَ عِلماً
هو النَّقْلُ المُصَدَّق، والبحثُ المُحَقَّق؛
فإنَّ ما سِوَى ذلك
وإن زَخْرَفَ مثلَهُ (بعضُ النَّاس!) خَزَفٌ مُزَوَّق، وإلا: فباطِلٌ مُطْلَق».
«مجموع الفتاوى» (6/ 388)
ـ[أبو يونس]ــــــــ[14 - 12 - 09, 04:19 م]ـ
قال أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: أفضل المسلمين رجل أحيا سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أميتت، فاصبروا يا أصحاب السنن رحمكم الله فإنكم أقل الناس.
ـ[أبو يونس]ــــــــ[14 - 12 - 09, 07:27 م]ـ
بسمِ الذي له الصفاتُ الحسنى == الواحدِ المولى إليهِ تُبنا
و الحمدُ لله على الإنعامِ == حمداً كثيراً سائرَ الأيامِ
ثم الصلاة و السلام تترى == على الرسولِ ما رأينا الفجرا
و آلهِ و جملة الصحابهْ == ما أودقَتْ وسْطَ السَّما سحابهْ
و سائرِ الأسلاف بالإحسانِ == ما غرَّد الحمامُ فوق البانِ
ـ[أبو يونس]ــــــــ[14 - 12 - 09, 08:08 م]ـ
قال الشيخ أبو إسحق الحويني- حفظه الله- "إن قلبك يستحق أن تجوب الأرض تطلب عافيته"
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم:" من يحرم الرفق يحرم الخير كله "
قال الحسن البصري –رحمه الله -: «يا أهلَ السُّنَّةِ ترفَّقوا - رَحِمَكُمُ اللهُ -؛ فإنَّكُم مِنْ أَقَلِّ النَّاس!»
قال الشيخ المحدث الألباني رحمه الله:
طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه الف دليل
الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل
قال يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوماً في مسألة، ثم افترقنا، ولقيني، فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخواناً وإن لم نتفق في مسألة؟(112/310)
أقوال العلماء في حكم تتبع الرخص
ـ[أبو عبد الله مصطفى]ــــــــ[14 - 08 - 08, 02:53 م]ـ
أقوال العلماء في حكم تتبع الرخص
قال سليمان التيمي: " إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله " قال أبو عمر ابن عبد البر: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافاً "
جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 2/ 92، والإحكام لابن حزم 6/ 317، وسير أعلام النبلاء للذهبي 6/ 198، وحلية الأولياء لأبي نعيم 3/ 32، وتذكرة الحفاظ 1للذهبي 1/ 151، وتهذيب الكمال 12/ 11
، وإعلام الموقعين ج3/ص285.
وقال الأوزاعي: " من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام "
سنن البيهقي الكبرى رقم (20707) 10/ 211، وتذكرة الحفاظ للذهبي 1/ 180، تاريخ الإسلام للذهبي 9/ص491، 7/ 125، وإرشاد الفحول للشوكاني ص454.
وقال الأوزاعي: " من أخذ بنوادر العلماء فبفيه الحجر "
شعب الإيمان رقم (1923) 2/ 315،
وعن ابن مبارك أخبرني المعتمر بن سليمان قال رآني أبي وأنا أنشد الشعر فقال لي يا بني لا تنشد الشعر فقلت له يا أبت كان الحسن ينشد وكان ابن سيرين ينشد فقال لي أي بني إن أخذت بشر ما في الحسن وبشر ما في ابن سيرين اجتمع فيك الشر كله. الموافقات للشاطبي 4/ص169.
وقال بعض العلماء: "من تتبع الرخص فقد تزندق"
وقال الإمام أحمد: لو أن رجلا عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ، وأهل المدينة في السماع (يعني الغناء) وأهل مكة في المتعة كان فاسقًا.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأبي بكر بن الخلال رقم (171) ص 206)، وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني ص 161)، وعون المعبود 13/ 187، وشرح قصيدة ابن القيم 2/ 524.
وقال الشاطبي: " فإذا صار المكلف في كل مسألة عنت له يتبع رخص المذاهب وكل قول وافق فيها هواه فقد خلع ربقة التقوى وتمادى في متابعة الهوى ونقض ما أبرمه الشارع وأخر ما قدمه ".
الموافقات للشاطبي 2/ 386 – 387.(112/311)
عموم البلوى - دراسة نظرية تطبيقية لـ مسلم الدوسري
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[17 - 08 - 08, 12:05 ص]ـ
عموم البلوى - دراسة نظريةتطبيقية-
مسلم بن محمد الدوسري
خاتمة الكتاب
الحمد لله الذي يسر لي أمرإتمام هذا البحث برغم ما عرض لي فيه من صعوبات، وما عن لي فيه من مشكلات هون أمرها، وأنار لي طريق التغلب عليها فضيلة شيخي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان، المشرف على هذه الرسالة.
وفي ختام هذا البحث يمكن أن ألخص بعض ما توصلتإليه من نتائج فيما يأتي:
1 - عدم وجود تصريح بحقيقة عامة لعموم البلوى عندالمتقدمين والمتأخرين على حدٍ سواء، وقد تأثرت حقيقة عموم البلوى الاصطلاحيةبالموضوعات التي يرد عرضه فيها، سواء عند الأصوليين أو الفقهاء، فقد كان عرضالموضوع عند الأصوليين بصورة أكبر في مسألة (خبر الواحد)، وكان التصريح ببيانحقيقته بارزاً عندهم في هذا الموضع، وتأثر ذلك البيان بطبيعة بحث المسألة التي كانلعموم البلوى صلة بها، فكان تفسيرهم لحقيقة عموم البلوى مقتصراً على ما يفيد فيإبراز صلة عموم البلوى بخبر الواحد، وهو بيان الاشتهار والانتشار لحكم الحادثة. وكذا فقد كان لعرض الموضوع عند الفقهاء أثر بارز في بيانهم لحقيقة الموضوع؛ إذ كان تفسيرهم لحقيقته مقتصراً على ما يفيده هذا الموضوع من مشقة جالبة للتيسير.
2 - من خلال النظر في عرض الأصوليين والفقهاء لموضوع عموم البلوى تم التوصلإلى حقيقة عامة لعموم البلوى، وهي أن عموم البلوى يعني شمول وقوعه الحادثة مع تعلقالتكليف بها، بحيث يعسر احتراز المكلفين أو المكلف منها، أو استغناء المكلفين أوالمكلف عن العمل بها إلا بمشقة زائدة تقتضي التيسير والتخفيف، أو يحتاج جمعالمكلفين، أو كثير منهم إلى معرفة حكمها مما يقتضي كثرة السؤال عنه واشتهاره. فيكون ما تعم به البلوى هو الحادثة التي تقع شاملة مع تعلق التكليف بها، بحيث يعسر احتراز المكلفين أو المكلف منها، أو استغناء المكلفين أو المكلف عن العملبها إلا بمشقة زائدة تقتضي التيسير والتخفيف، أو يحتاج جميع المكلفين، أو كثير منهمإلى معرفة حكمها مما يقتضي كثرة السؤال عنه واشتهاره.
3 - أن حقيقة عمومالبلوى عند الفقهاء تشمل جهتين: الأولى: عسر الاحتراز، وهذا في الغالب مختصبما يقع بغير اختيار من المكلف، وتكون الحادثة في هذه الجهة مطلوب دفعها. الثانية: عسر الاستغناء، وهذا في الغالب مختص بما يقع باختيار من المكلف، وتكون الحادثة في هذه الجهة مطلوب جلبها والعمل بها. وقد تبين أن العسربمعنييه جزء من حقيقة عموم البلوى الاصطلاحية، ولذلك فلا داعي للتفريق بينهما فهوسب واحد للتيسير، وأن من فرق بينهما من العلماء من خلال العنوان كان قصده فيما ظهرلي إبراز هذا المعنى في عموم البلوى وتقريره.
4 - أن عموم البلوى قائم علىالوقوع العام للحادثة، سواء للمكلفين أو للمكلف، وكما أن التكليف مع ذلك العموميورث مشقة على من ابتلي بملابسة هذه الحادثة، فيكون ذلك داعياً إلى التيسير، فكذلكيورث ذلك حاجة عامة إلى معرفة حكم الحادثة مما يدعو إلى السؤال عنه، ومن ثم اشتهارهوانتشاره. إلا أن هذا التأثير في الاشتهار والانتشار لا يكون إلا في حالعموم وقوع الحادثة للمكلفين، دون ما إذا كان وقوعها للمكلف الواحد، فإن الحاجة إلىمعرفة الحكم وإن كانت موجودة في هذه الحال إلا أنها ليست عامة حتى تؤثر في الاشتهاروالانتشار للحكم.
5 - أن الحكم بوجود عموم البلوى منضبط بوقوع أحد أسبابهالعامة أو الخاصة، وهذه الأسباب يرجع تقديرها في الغالب إلى نص من الشارع من خلالالوقائع التي تعم بها البلوى، فإن لم يكن هناك نص فإنه يرجع في تقدير ذلك إلى العرفومعتاد الناس، أو إلى تقريب المشقة الحاصلة في الحادثة التي تعم بها البلوى، وذلكبموازنتها بالمشاق المشابهة لها فيما اعتبره الشارع في جنسها، وهذا إنما هو فيالغالب؛ إذ إن هناك بعض الأسباب التي يرجع تقدير مشقة عموم البلوى فيها إلى أمرخاص، كتقدير المكلف واجتهاده كما في الضرورة وكبر السن والمرض الذي لا يرجى برؤه، وفي حال المطر والثلج والوحل، أو بالاعتماد على قول أهل الخبرة كالأطباء، كما فيحال كبر السن والمرض الذي لا يرجى برؤه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/312)
6 - أن بحث الأصوليين لعموم البلوىفي بعض المسائل قد جاء بحسب طبيعة بحثه عند الفقهاء في الغالب، وهو كون عموم البلوىيمثل سبباً في التيسير، وذلك كما في صلة عموم البلوى بالقياس، والاستحسان، وسدالذرائع، مما يدل على شمول نظر الأصوليين لهذا الموضوع عند بحثهم له.
7 - أنعموم البلوى يعتبر أكثر أسباب التيسير مساساً للتفريع الفقهي، وأثره لا يقتصر علىقسم معين من أقسام الفقه دون غيره، بل هو في الغالب شامل لمجموع أقسام الفقه، وإنكان التصريح بالتعليل به قد كثر فيما يتعلق بأمور العبادات، خاصة فيما يتعلقبالطهارة وإزالة النجاسة، على أن التأمل في الفروع الفقهية يتضح منه شمول أثره لغيرذلك، ويتقرر هذا عند النظر في الفروع الفقهية التي جاء إيرادها في هذا البحث.
8 - أن عموم البلوى يعتبر أحد الأمور التي يتم بها ضبط المشقة؛ إذ إن المشاقمنها ما هو منضبط بأسباب معينة، وعموم البلوى يعتبر سبباً في التيسير باعتباره مظنةللمشقة، وإذا كان عموم البلوى منضبطاً بوقوع أحد أسبابه فالسعي في ضبطه حينئذ سعيفي ضبط المشقة بصورة أعم.
9 - أن اعتبار عموم البلوى سبباً في التيسير قدقامت عليه أدلة كثيرة من تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم، وتصرفات الصحابةوالتابعين رضي الله عنهم تفيد كلها القطع باعتبار عموم البلوى سبباً في التيسير.
10 - أن اعتبار عموم البلوى سبباً في التيسير مقيد بشروط يلزم مراعاتها؛ ليتحقق ذلك الاعتبار، وفقد شرط منها مؤثر في إنعدام ذلك الاعتبار، ولذا ينبغي لمنأراد الترخص اعتبارا لعموم البلوى مراعاة هذه الشروط.
11 - أن التكليف فيحال عموم البلوى يعتبر من قبيل الضرر، ولذلك تلزم إزالته تبعاً لقاعدة (لا ضرر ولاضرار)، أو (الضرر يزال). وإزالة الضرر هنا مقيدة بشرط ينبغي أن يراعى، وهذهالإزالة تتمثل في القول بعدم التكليف في حال عموم البلوى.
12 - أن عمومالبلوى يعتبر من أسباب نشوء العادة والعرف، ولذا فإن العمل بما تعم به البلوى يحكمباعتباره من قبيل العادة المحكمة، وهذا التحكيم مقيد بشروط معينة.
13 - أنعموم البلوى كما يلاحظ من خلال التفريع الفقهي يعتبر من أعظم أسباب تغير الأحكاموالفتاوى، وذلك بناء على اختلاف العمل بما تعم به البلوى باختلاف الأحوال، إلا أنهذا الاعتبار ليس على إطلاقه، بل فيه تفصيل سبق بيانه.
14 - كثرة تطبيقاتعموم البلوى في هذا العصر، ودخوله في تعليل أحكام كثير من الوقائع تصريحاً أو ضمناًمما يؤكد أهمية هذا الموضوع. ومن خلال النظر في كلام بعض العلماء والباحثينلتلك القضايا المستجدة نخلص إلى أن إطلاق التعليل بعموم البلوى، أو بأحد أسبابهلحكم قضية من تلك القضايا أمر غير سديد؛ إذ لا بد من التفصيل في أحكام كثير منالقضايا، والنظر في مدى تحقق عموم البلوى في جميع حالات القضية وصورها، والتحقق مناعتبار عموم البلوى في هذه الحالة أو تلك، فكثيراً ما يؤثر اختلاف الأحوال والأشخاصفي اختلاف الحكم بعموم البلوى. ثم إن بعض تلك القضايا المستجدة كان واضحاًفيه مدى الاعتماد على عموم البلوى في إثبات حكم معين لها، وبعضها الآخر كان التعليلبعموم البلوى فيها على سبيل الاعتضاد. ويمكن بعد ذلك أن أختم ببعضالتوصيات:
1 – ضرورة اهتمام الباحثين بالتأصيل والتقعيد في القضاياالفقهية؛ للحاجة إلى ذلك في هذا العصر على وجه الخصوص، فبذلك تنضبط أحكام كثير منالجزئيات.
2 – يعتبر تغير الفتاوى واختلاف الأحكام في الشريعة الإسلامية منالأمور البارزة في مجال التفريع الفقهي، ولا شك أن التأصيل والتقعيد لهذا الموضوعيحتاج إلى المزيد، وإن وجد فيه بعض الرسائل العلمية والكنايات القليلة التي تناولتبعض جوانبه. وختاماً أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا البحث، وأن يجعله خالصاًلوجهه، وأن يجعله حجة لي يوم ألقاه، وحسبي فيه أني أعملت جهدي؛ لأصل إلى ما يغلبعلى ظني أنه الصواب والحق. وينبغي أن يعلم أن هذا البحث جهد بشر لم يجعلالله له العصمة، فما كان فيه من صواب فمن الله، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي ومنالشيطان، والله ورسوله منه بريئان، وأرجو من قارئه أن يغمر سيئات هذا البحث فيحسناته، والله تعالى هو المستعان والمسئول على كل حال، وصلى الله وسلم على نبينامحمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
http://mmf-4.com/vb/forumdisplay.php?f=39&order=desc&page=2(112/313)
مناهج التصنيف المعاصرة في القواعد الفقهية
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[17 - 08 - 08, 12:07 ص]ـ
مناهج التصنيف المعاصرة
في القواعد الفقهية
إعداد
د. حمزة عبد الكريم حماد
المقدمة:
الحمد لله عدد ورق الأشجار، وعدد مكاييل البحار، والصلاة والسلام على نبيه سيد الأطهار، وآله وصحبه، عدد ما أظلم عليه ليل وأشرق عليه نهار، وبعد:
إن القواعد الفقهية علم له بالغ الأهمية في البناء الفقهي، والفكر الاجتهادي؛ نظراً لما له من أثر بالغ في صياغة الملكة الفقهية، وحصره لعدد كبير من اللآلئ الفقهية المنثورة في بحور الفقه في سلك ذهبي واحد منتظم يجمعها، وقد بلغت جهدي في هذا البحث أن أغوص إلى أعماق هذا البحر لأجمع شيئاً ولو قليلاً من درره وكنوزه، لأضعها بكل تواضع بين يدي القارىء الكريم. و الله أسأل العون والتوفيق
أهمية الموضوع:
تبرز أهمية الموضوع في كونه جاء ليلقي الضوء على هذه المؤلفات في القواعد الفقهية التي سطعت شمسها في هذا العصر، وليرصد حركة التأليف في هذا العلم المهم، محدداً مساراتها، ومبرزاً أمثلة.
سبب الاختيار:
إن هذا التطور والرقي الملموس في علم القواعد الفقهية الذي يشهده العصر الحديث بحاجة إلى دراسة تحدده وتضبطه؛ ليسهل على كل ما أراد أن يبحث أن يُكمل ما بدأه الآخرون، بحيث يبدأ من حيث انتهى غيره ليصل إلى جديد، لا أن يبدأ من حيث ما بدأوا ليصل إلى ما قد سبقوه إليه، فيضيع جهده هباءً منثوراً.
منهج الدراسة:
لقد اتبعت في دراستي هذه المنهج الاستقصائي القائم على الاستقصاء لمفردات هذا البحث، وقد ضم هذا الاستقصاء البحث والتنقيب في رفوف مكتبة الجامعة الأردنية، والشبكة العنكبوتية – الإنترنت-، وعلى مساحة كبيرة من الأقراص الليزرية ( CD).
محتويات البحث:
اشتمل هذا البحث على سبعة فصول، ومقدمة، وخاتمة على النحو الآتي:
الفصل الأول: المنهج الأول: تحقيق مجموعة من كتب القواعد الفقهية القديمة
ويتكون هذا الفصل من مطلبين:
المطلب الأول: الكتب المطبوعة.
المطلب الثاني: الرسائل الجامعية.
الفصل الثاني: المنهج الثاني: استخلاص القواعد من الكتب الفقهية
ويتكون هذا الفصل من مطلبين:
المطلب الأول: الكتب.
المطلب الثاني: الرسائل الجامعية.
الفصل الثالث: المنهج الثالث: منهج بحث القواعد الفقهية ضمن موضوع محدد.
ويتكون هذا الفصل من مطلبين:
المطلب الأول: الكتب.
المطلب الثاني: الرسائل الجامعية.
الفصل الرابع: المنهج الرابع: منهج تخصيص قواعد معينة بالبحث والدراسة.
ويتكون هذا الفصل من المطالب الآتية:
المطلب الأول: النية وما يتعلق بها.
المطلب الثاني: مراعاة الخلاف.
المطلب الثالث: أعمال الكلام أولى من إهماله.
المطلب الرابع: اليقين لا يزول بالشك.
المطلب الخامس: العادة محكمة.
المطلب السادس: الأخذ بالأحوط.
المطلب السابع: درء الحدود بالشبهات.
المطلب الثامن: العرف والعادة.
المطلب التاسع: الضرورة والاضطرار.
المطلب العاشر: الرخص.
المطلب الحادي عشر: المشقة تجلب التيسير.
المطلب الثاني عشر: سد الذرائع.
المطلب الثالث عشر: السكوت.
المطلب الرابع عشر: الضمان.
المطلب الخامس عشر: قواعد متفرقة.
الفصل الخامس: المنهج الخامس: منهج الدراسة النظرية لعلم القواعد الفقهية.
الفصل السادس: المنهج السادس: المنهج الموسوعي.
الفصل السابع: المنهج السابع: حصر القواعد بناءً على المذهب الفقهي.
الفصل الأول
المنهج الأول: تحقيق مجموعة من كتب القواعد الفقهية القديمة
اهتم الباحثون في هذا العصر بتحقيق الكتب الفقهية القديمة، ومن جملتها كتب القواعد التي كان لهم جزء من هذا الاهتمام، ومما ساعد على هذا الأمر قبول التحقيق في الجامعات كرسائل لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه، ومن أبرز هذه التحقيقات:
المطلب الأول
الكتب المحققة المطبوعة:
1 - تحقيق كتب العز بن عبد السلام:
- ابن عبد السلام، عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي، 577 - 660هـ. الفوائد في اختصار المقاصد، أو، القواعد الصغرى/ تأليف العز بن عبد السلام، عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي: تحقيق إياد خالد الطباع، بيروت: دار الفكر المعاصر، 1996. ص176، (مؤلفات للإمام العز بن عبد السلام، 12).
2 - تحقيق كتب ابن الوكيل:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/314)
- ابن الوكيل، صدر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر، 665 - 716هـ. الأشباه والنظائر/تأليف محمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد بن المرحل، أبي عبد الله صدر الدين المعروف بابن الوكيل: تحقيق ودراسة أحمد بن محمد العنقري. الرياض: مكتبة الرشد، 1993.
3 - تحقيق كتب الإمام ابن تيمية:
أ - ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني، 661 - 728هـ. طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول/ تحقيق عبد الرحمن بن ناصر السعدي، سمير بن عدنان الماضي، يوسف بن أحمد البكري، ط2، عمان: دار المعالي، 1998، ص 374.
ب - القواعد النورانية الفقهية/ ابن تيمية: تحقيق نشأت بن كمال المصري. الرياض: مكتبة الرشد، 2001، ج1 - 3.
ت - القواعد النورانية الفقهية/ ابن تيمية، تحقيق محمد حامد الفقي. ط2، الرياض: مكتبة المعارف، 1983، ص294.
ث - القواعد النورانية الفقهية/الدين ابن تيمية، تحقيق عبد السلام محمد علي شاهين. بيروت: دار الكتب العلمية، 1994، ص189.
4 - تحقيق كتب السبكي:
- تاج الدين السبكي، أبو النصر عبد الوهاب ابن علي، 727 - 771هـ. الأشباه والنظائر/تأليف تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد عوض. بيروت: دار الكتب العلمية، 1991، ج2.
5 - تحقيق كتب الزركشي:
أ - الزركشي، بدر الدين، محمد بن عبد الله، 745 - 794هـ، المنثور في القواعد/ بدر الدين محمد بن بهادر الشافعي، تحقيق تيسير فائق أحمد محمود. الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1983، ج3، (تحقيق التراث الفقهي، 1).
ب - المنثور في القواعد/ أبو عبد الله، بدر الدين، محمد بن بهادر بن عبد الله الشافعي الزركشي، تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل، بيروت: دار الكتب العلمية، 2000، ج1 - 2.
6 - تحقيق كتب ابن رجب:
- ابن رجب، زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد، 736 - 795هـ. تقرير القواعد وتحرير الفوائد/ تصنيف زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (وبآخره) فهرست كتاب تقرير القواعد وتحرير الفوائد/ تصنيف جلال الدين أبي الفرج نصر الدين البغدادي، ضبط نصه وعلق عليه مشهور بن حسن آل سلمان، ط2، القاهرة: دار ابن عفان، 1999، ج1 - 4.
7 - تحقيق كتب ابن الخطيب الدهشة:
- ابن خطيب الدهشة، نور الدين أبو الثناء، محمود بن أحمد بن محمد، 750 - 834هـ. مختصر من قواعد العلائي وكلام الدسنوي/ ابن خطيب الدهشة: تحقيق مصطفى محمود البنجويني، ط2: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1999، 2ج. أصله رسالة جامعية (دكتوراه) – جامعة الأزهر، 1999.
8 - تحقيق كتب السيوطي:
أ - السيوطي، جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر الخضيري، 849 - 911هـ. الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية/تأليف جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق محمد محمد تامر، حافظ عاشور حافظ. القاهرة: دار السلام، 1998.
ب - الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية/جلال الدين السيوطي، تحقيق محمد حامد الفقي. القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 1938، ص671.
9 - تحقيق كتب الونشريسي:
أ - الونشريسي، أبو العباس أحمد بن يحيى التلمساني، 834 - 914هـ. إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك/ تأليف أحمد بن يحيى الونشريسي، دراسة وتحقيق الصادق بن عبد الرحمن الفرياني. طرابلس (ليبيا: كلية الدعوة الإسلامية ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامي، 1991، ص 259، (السلسلة التراثية، 1).
ب - إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك/ تأليف أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي، تحقيق أحمد بوطاهر الخطابي. الرباط: صندوق إحياء التراث الإسلامي، 1980، ص463.
10 - تحقيق كتب ابن نجيم:
أ - ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، 926 - 970هـ. الفوائد الزينية في مذهب الحنفية/تأليف زين الدين بن إبراهيم، قدم له واعتنى به أبو عبيدة، مشهور بن حسن آل سلمان، الإمام: دار ابن الجوزي، 1994، ص206.
ب - الفوائد الزينية في مذهب الحنفية/ ابن نجيم، تحقيق محمد الرحيل غرايبة. عمان: دار الفرقان، 1999، ص227.
11 - تحقيق كتب المنجور:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/315)
- المنجور، أبو العباس أحمد بن علي، 926 - 995هـ، شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب/ المنثور أحمد بن علي، دراسة وتحقيق محمد الشيخ، محمد الأمين. [الرياض]: دار عبد الله الشنقيطي، (1999). ()
المطلب الثاني
مما ساعد على تحقيق كتب القواعد الفقهية قبول الجامعات للتحقيق رسائلاً لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه ومن هذه الرسائل الجامعية: ()
أ- اسم الباحث: تيسير فائق أحمد محمود
عنوان الرسالة: تحقيق كتاب المنثور في القواعد الفقهية لبدر الدين الزركشي.
الجامعة المانحة للدرجة: الأزهر.
الكلية: الشريعة والقانون.
مستوى الرسالة: دكتوراه.
تاريخ المناقشة: 1977.
اسم المشرف على الرسالة: السيد خليل الجراحي.
ب- اسم الباحث: عبد الفتاح محمد أبو العينين.
عنوان الرسالة: الأشباه والنظائر في الفروع والقواعد لتاج الدين بن السبكي- دراسة وتحقيق.
الجامعة المانحة للدرجة: جامعة الأزهر.
الكلية: الشريعة والقانون.
مستوى الرسالة: دكتوراه.
تاريخ المناقشة: 1976م.
اسم المشرف على الرسالة: عبد الغني محمد عبد الخالق.
ختاماً لهذا المنهج أود أن أُشير إلى نقطة مهمة هي: رغم كثرة التحقيقات التي قام بها الباحثون لكتب القواعد الفقهية، ما زالت هناك كتب في القواعد الفقهية لم تحقق بعد، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
1 - التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر، لهبة الله، محمد بن محمد التاجي الحنفي، المتوفى سنة 1224هـ، والكتاب مكون من ثلاثة أجزاء، ويبلغ عدد أوراق الجزء الأول (166) ورقة، والجزء الثاني (240) ورقة، والجزء الثالث (191) ورقة. ()
2 - ترتيب الأشباه والنظائر لأبي نعيم، أحمد بن مصطفى الخادمي الحنفي، المتوفى سنة 1165هـ، وعدد أوراق الكتاب (105) أوراق. ()
3 - حاشية العبادي على قواعد الزركشي، لسراج الدين عمر بن عبد الله بن قاسم العبادي، المتوفى سنة 947، والكتاب مكون من (165) ورقة. ()
الفصل الثاني
المنهج الثاني: استخلاص القواعد الفقهية من الكتب الفقهية
إن الكتب الفقهية القديمة كنوز لا تقدر بثمن بما تحتويه من فهم ثاقب وفكر ناقد، ودرة هذه الكنوز ما نثر في ثناياها من القواعد الفقهية، وقد قام بعض الباحثين في جمع وتنقية هذه الكنوز، لاستخراج ما فيها من قواعد أو ضوابط فقهية التي استند عليها مؤلف الكتاب في تعليل الأحكام التي يتطرق إليها، ومن المؤلفات في هذا المجال:
المطلب الأول
الكتب
أ - محمد الروكي، قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي، تأليف: محمد الروكي. دمشق: دار القلم، 1998، ص303.
ب - ناصر بن عبد الله الميمان، القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة/ناصر بن عبد الله الميمان، مكة المكرمة: معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، 1996، ص512.
ت - عبد الواحد الإدريسي، القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني لابن قدامة/ عبد الواحد الإدريسي. الرياض: دار ابن القيم، 2001، ص 518.
ث - د- إسماعيل حسن محمد علوان، القواعد الفقهية الخمس الكبرى والقواعد المندرجة تحتها: جمع ودراسة من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية/ إعداد إسماعيل بن حسن بن محمد علوان، الإمام: دار ابن الجوزي، 2000، ص 520.
المطلب الثاني
الرسائل الجامعية
• استخلاص القواعد واستقرائها عند شيخ الإسلام ابن تيمية.
أ- اسم الباحث: منسي محمد وافي القرشي.
عنوان الرسالة: القواعد الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأقضية والشهادات- والإقرارات والقسمة.
الجامعة المانحة للدرجة: جامعة أم القرى.
الكلية: الدراسات العليا الإسلامية المسائية.
مستوى الرسالة: ماجستير.
اسم المشرف على الرسالة: علي الحكمي.
ب- اسم الباحث: عبد السلام بن إبراهيم الحصين.
عنوان الرسالة: القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند شيخ الإسلام ابن تيمية: جمعاً ودراسة.
الجامعة المانحة للدرجة: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
الكلية: الشريعة.
القسم: أصول الفقه
مستوى الرسالة: ماجستير.
تاريخ المناقشة: 1418هـ.
اسم المشرف على الرسالة: عبد الله بن عيسى العيسى.
ج- اسم الباحث: ناصر عبد الله عبد العزيز الميمان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/316)
عنوان الرسالة: القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية: من الطهارة إلى الحج.
الجامعة المانحة للدرجة: جامعة أم القرى.
الكلية: الشريعة والدراسات الإسلامية.
القسم: الدراسات العليا الشرعية.
مستوى الرسالة: ماجستير.
تاريخ المناقشة: 1414هـ.
اسم المشرف على الرسالة: أحمد عبد الله حميد.
د- اسم الباحث: محمد عبد الله السواط.
عنوان الرسالة: القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة.
الجامعة المانحة للدرجة: جامعة أم القرى.
الكلية: الشريعة والدراسات الإسلامية.
القسم: الفقه وأصوله.
مستوى الرسالة: ماجستير.
ه- اسم الباحث: إبراهيم علي أحمد محمد الشال.
عنوان الرسالة: أحكام القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في المعاملات المالية.
الجامعة المانحة للدرجة: الجامعة الأردنية.
الكلية: الدراسات العليا.
القسم: الفقه وأصوله.
مستوى الرسالة: ماجستير.
تاريخ المناقشة: 2001.
اسم المشرف على الرسالة: عمر سليمان الأشقر. ()
• استخلاص القواعد واستنباطها من كتاب المغني لابن قدامة:
أ- اسم الباحث: عبد الملك محمد عبد الله السبيل.
عنوان الرسالة: القواعد والضوابط الفقهية في كتاب المغني لابن قدامة من أول كتاب الجنايات- إلى نهاية كتاب المرتد.
الجامعة المانحة للدرجة: جامعة أم القرى.
الكلية: الشريعة والدراسات الإسلامية.
القسم: الفقه وأصوله.
مستوى الرسالة: ماجستير.
تاريخ المناقشة: 1421هـ.
اسم المشرف على الرسالة: عثمان إبراهيم المرشد.
ب- اسم الباحث: عبد الله بن عيسى العيسى.
عنوان الرسالة: القواعد الفقهية في بابي العبادات والمعاملات من خلال كتاب المغني لابن قدامة.
الجامعة المانحة للدرجة: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
الكلية: الشريعة.
القسم: أصول الفقه.
مستوى الرسالة: دكتوراه.
تاريخ المناقشة: 1410هـ.
اسم المشرف على الرسالة: عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة.
• استخلاص القواعد الفقهية من كلام أحد الأئمة:
- اسم الباحث: سعود بن عبد الله التويجري.
عنوان الرسالة: القواعد والضوابط الفقهية المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في كتبه ومسائله: جمع ومقارنة.
الجامعة المانحة للدرجة: جامعة أم القرى.
الكلية: الدراسات العليا الإسلامية المسائية.
القسم: ماجستير.
• استخلاص القواعد الفقهية من خلال أحد العلوم:
- اسم الباحث: عزيزة عكوش.
عنوان الرسالة: القواعد والضوابط الفقهية المستنبطة من خلال أصول الفقه.
الجامعة المانحة للدرجة: المعهد الوطني العالي لأصول الدين- الجزائر.
القسم: أصول الفقه.
مستوى الرسالة: ماجستير.
استخلاص القواعد الفقهية من كتب فقهية أخرى:
أ- اسم الباحث: عادل عبد القادر قوتة.
عنوان الرسالة: القواعد والضوابط الفقهية في أبواب التمليكات المالية عند العراقي من خلال –كتاب الذخيرة والفروق: جمعاً ودراسة.
الجامعة المانحة للدرجة: جامعة أم القرى.
الكلية: الشريعة والدراسات الإسلامية.
القسم: الاقتصاد الإسلامي.
مستوى الرسالة: دكتوراه.
اسم المشرف على الرسالة: عبد الرحمن العدوي.
ب- اسم الباحث: منية المهري.
عنوان الرسالة: القواعد الفقهية في كتاب عقد الجواهر الثمينة: استخراج ودراسة.
الجامعة المانحة للدرجة: المعهد الوطني العالي لأصول الدين- الجزائر.
القسم: أصول الفقه.
مستوى الرسالة: ماجستير.
ج- اسم الباحث: علي أحمد غلام الندوي.
عنوان الرسالة: القواعد والضوابط الواقعة في كتاب التحرير للحصيري.
الجامعة المانحة للدرجة: جامعة أم القرى.
الكلية: الشريعة والدراسات الإسلامية.
القسم: الدراسات العليا الشرعية.
مستوى الرسالة: دكتوراه.
تاريخ المناقشة: 1410هـ.
الفصل الثالث
المنهج الثالث: منهج بحث القواعد الفقهية ضمن موضوع محدد
برز منهج آخر للتصنيف يتمثل في حصر القواعد الفقهية في موضوع بعينه، ومن هذه المصنفات التي ظهر فيها هذا المنهج:
المطلب الأول
الكتب
أ- العنوان: القواعد الفقهية للتحكيم في الشريعة الإسلامية.
المؤلف: عبد السلام حامد.
بيانات النشر: طرابلس (لبنان): معهد طرابلس الجامعي للدراسات الإسلامية، 1421هـ /2000م.
المصدر: التحكيم المطلق في ضوء الشريعة والقانون: أبحاث المؤتمر الإسلامي الثاني للشريعة والقانون.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/317)
الصفحات: 308 - 299.
نوع الوثيقة: جزء من كتاب. ()
ب- العنوان: القواعد والضوابط الفقهية للمواد المحرمة في الغذاء والدواء.
المؤلف: سعود بن مسعد بن مساعد الثبيتي.
بيانات النشر: الكويت: المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، 1996.
المصدر: رؤية إسلامية لبعض المشاكل الصحية.
الصفحات: 849 - 823.
نوع الوثيقة: جزء من كتاب. ()
المطلب الثاني
الرسائل الجامعية
أ- اسم الباحث: يحيى موسى عبد الله.
عنوان الرسالة: القواعد الفقهية في اجتماع الحلال والحرام وتطبيقاتها المعاصرة.
الجامعة المانحة للدرجة: الجامعة الأردنية.
الكلية: الدراسات العليا.
القسم: الفقه وأصوله.
مستوى الرسالة: دكتوراه.
تاريخ المناقشة: 2004.
اسم المشرف على الرسالة: محمد أبو يحيى. ()
ب- اسم الباحث: عبد المجيد عبد الله دية.
عنوان الرسالة: القواعد والضوابط الفقهية لأحكام البيع في الشريعة الإسلامية.
الجامعة المانحة للدرجة: الأردنية.
الكلية: الدراسات العليا.
القسم: الفقه وأصوله.
مستوى الرسالة: دكتوراه.
تاريخ المناقشة: 2004م.
اسم المشرف على الرسالة: علي محمد الصوا. ()
الفصل الرابع
المنهج الرابع: منهج تخصيص قواعد معينة بالبحث والدراسة
سطح شعاع هذا المنهج في هذا العصر الذي يميل إلى التخصص الدقيق وعدم الخوض في العموميات، إذ أصبح علم القواعد يُتناول منه قواعد محددة بالبحث والتفصيل، ونلحظ هنا أن هذا المنهج بدأ قديماً، ولكنه تطور في هذا العصر، وأبرز المصنفات في هذا المجال:
المطلب الأول
النية وما يتعلق بها
(1) الكتب:
أ - يعقوب بن عبد الوهاب البا حسين، قاعدة الأمور بمقاصدها: "دراسة نظرية وتأصيلية"/ يعقوب بن عبد الوهاب البا حسين، الرياض: مكتبة الرشد، 1999، ص215.
ب - عمر سليمان الأشقر، مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين أو النيات في العبادات/ عمر سليمان الأشقر. الكويت: مكتبة الفلاح، 1981، ص 583.
ت - القرافي، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، 636 - 684هـ. الأمنية في إدراك النية/ تأليف القرافي أحمد بن إدريس. بيروت: دار الكتب العلمية، 1984، ص 64.
ث - د- عدنان علي رضا النحوي، النية في الإسلام وبعدها الإنساني/ عدنان علي رضا النحوي، الرياض: دار النحوي، 1992.
ج - هـ- محمد عبد الرؤوف بهنسي، النية في الشريعة الإسلامية، تأليف محمد عبد الرؤوف بهنسي، ط2، القاهرة: مؤسسة الخليج العربي، 1987.
(2) الرسائل:
أ- اسم الباحث: رومان منير حداد.
عنوان الرسالة: حسن النية في تكوين العقد.
الجامعة المانحة للدرجة: آل البيت.
الكلية: الدراسات الفقهية والقانونية.
مستوى الرسالة: ماجستير.
تاريخ المناقشة: 2000م.
اسم المشرف على الرسالة: نوري الخاطر. ()
ب- اسم الباحث: إيمان خليل السامرائي.
عنوان الرسالة: النية وأثرها في العبادات.
الجامعة المانحة للدرجة: بغداد.
الكلية: العلوم الإسلامية.
مستوى الرسالة: ماجستير.
تاريخ المناقشة: 1994. ()
المطلب الثاني
مراعاة الخلاف
الرسائل الجامعية:
أ- اسم الباحث: محمد أحمد مسلم الخلايلة.
عنوان الرسالة: مراعاة الخلاف عند المالكية دراسة أصولية تطبيقية.
الجامعة المانحة للدرجة: الجامعة الأردنية.
الكلية: الدراسات العليا.
القسم: الفقه وأصوله.
مستوى الرسالة: ماجستير.
تاريخ المناقشة: 2001
اسم المشرف على الرسالة: العبد خليل أبو عيد. ()
ب- اسم الباحث: يحيى سعيدي.
عنوان الرسالة: قاعدة مراعاة الخلاف وأثرها في المذهب المالكي.
الجامعة المانحة للدرجة: المعهد الوطني العالي لأصول الدين- الجزائر.
الكلية: أصول الفقه.
القسم: ماجستير.
مستوى الرسالة: 1995م.
ج- اسم الباحث: عبد الغفور العبادي.
عنوان الرسالة: مراعاة الخلاف والخروج منه في أصول المالكية.
الجامعة المانحة للدرجة: صدام للعلوم الإسلامية.
مستوى الرسالة: ماجستير.
تاريخ المناقشة: 1990. ()
د- اسم الباحث: محمد حسان خطاب عمار.
عنوان الرسالة: مراعاة الخلاف وأثرها في الفقه الإسلامي.
الجامعة المانحة للدرجة: جامعة الأزهر.
الكلية: الشريعة والقانون.
مستوى الرسالة: دكتوراه.
تاريخ المناقشة: 1983.
اسم المشرف على الرسالة: محمد محمد عبد اللطيف جمال الدين.
المطلب الثالث
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/318)
قاعدة أعمال الكلام أولى من إهماله
الكتب:
- محمود مصطفى عبود هرموش، القاعدة الكلية: أعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول/ محمد مصطفى عبود هرموش، بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات، 1987، ص509.
المطلب الرابع
اليقين لا يزول بالشك
الكتب:
- عبد الله بن محمد بن صالح السليمان. الشك وأثره في نجاسة الماء وطهارة البدن وأحكام الشعائر التعبدية "دراسة فقهية مقارنة" مع نظرة عامة في القواعد الفقهية وشرح مفصل لقاعدة اليقين لا يزول بالشك والقواعد…/ عبد الله بن محمد بن صالح السليمان، الرياض: دار طويق، 2000.
المطلب الخامس
العادة محكمة
(1) الكتب:
- يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، قاعدة العادة محكمة: دراسة نظرية تأصيلية تطبيقية/ يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، الرياض: دار الرشيد، 2002.
(2) المقالات:
أ- العنوان: قاعد العادة محكمة وهي من القواعد الكلية الكبرى في الفقه الإسلامي.
المؤلف: صالح بن غانم السدلان
المصدر: مجلة البحوث الفقهية المعاصرة.
العدد: 11 ربيع الأول/ جمادى الأول/ جمادى الثاني 1412هـ، أكتوبر/ نوفمبر/ ديسمبر، 1991.
الصفحات: 8 - 53.
نوع الوثيقة: مقال. ()
المطلب السادس
الأخذ بالأحوط
(1) الكتب:
- العنوان: العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي.
المؤلف: منيب بن محمود شاكر.
المصدر: الرياض: دار النفائس، 1418/ 1998.
الصفحات: ص 512.
نوع الوثيقة: كتاب. ()
(2) الرسائل الجامعية:
أ- اسم الباحث: إبراهيم مصطفى الرفاعي.
عنوان الرسالة: قواعد الأخذ بالأحوط ضوابطها وتطبيقاتها الفقهية في مجال العبادات.
الجامعة المانحة للدرجة: الجامعة الأردنية.
الكلية: الدراسات العليا.
القسم: الفقه وأصوله.
مستوى الرسالة: ماجستير.
تاريخ المناقشة: 2003.
اسم المشرف على الرسالة: د. عبد الحميد الصلاحين. ()
المطلب السابع
درء الحدود بالشبهات
(1) الكتب:
- العنوان: درء العقوبات بالشبهات: دراسة تأصيلية وتطبيقية مقارنة بين الشريعة والقانون في المملكة العربية السعودية وبعض البلاد العربية.
المؤلف: محمد بن عبد الله المحيذيف.
بيانات النشر: الرياض: مطابع التقنية للأوفست، 1414هـ.
نوع الوثيقة: كتاب. ()
(2) الرسائل الجامعية:
أ- اسم الباحث: صقر زيد حمود السهلي.
عنوان الرسالة: قاعدة درء الحدود بالشبهات وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية.
الجامعة المانحة للدرجة: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية.
الكلية: معهد الدراسات العليا.
القسم: العدالة الجنائية.
مستوى الرسالة: ماجستير.
تاريخ المناقشة: 1414هـ.
اسم المشرف على الرسالة: علي محمد الموسى.
(3) المقالات:
أ- العنوان: قاعدة درء الحدود بالشبهات وأثرها في الفقه الجنائي الإسلامي.
المؤلف: عبد الخالق بن المفضل أحمدون.
المصدر: مجلة البحوث الفقهية المعاصرة.
العدد: 27/ 1416هـ/1995م
الصفحات: 7 - 76
نوع الوثيقة:: مقال. ()
المطلب الثامن
العرف والعادة
(1) الكتب:
أ - رقية طه العلواني، أثر العرف في فهم النصوص (قضايا المرأة أنموذجاً)، رقية طه جابر العلواني، دمشق، دار الفكر، 2003، ص 327.
ب - سيد صالح عوض، أثر العرف في التشريع الإسلامي/ سيد صالح عوض، القاهرة: دار الكتاب الجامعي، 1981، ص 657.
ج - أحمد فهمي أبو سنة، العرف والعادة في رأي الفقهاء: عرض نظري في التشريع الإسلامي/ أحمد فهمي أبو سنة، ط2، القاهرة، 1992، ص273.
(2) الرسائل الجامعية:
أ- اسم الباحث: مولوي عبيد الله المولوي.
عنوان الرسالة: العرف والعادة وأثرهما في الأحكام الشرعية.
الجامعة المانحة للدرجة: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
الكلية: المعهد العالي للقضاء.
القسم: الفقه المقارن.
مستوى الرسالة: ماجستير.
اسم المشرف على الرسالة: عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة.
ب- اسم الباحث: ميلود سرير.
عنوان الرسالة: منزلة العرف في المذهب المالكي والحنفي.
الجامعة المانحة للدرجة: المعهد الوطني العالي لأصول الدين.
مستوى الرسالة: ماجستير.
تاريخ المناقشة: 1995 - 1996.
اسم المشرف على الرسالة: رضوان بن غريبة. ()
ج- اسم الباحث: محمد حامد الكبيسي.
عنوان الرسالة: العرف وأثره في استنباط الأحكام.
الجامعة المانحة للدرجة: بغداد.
الكلية: العلوم الإسلامية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/319)
مستوى الرسالة: ماجستير.
تاريخ المناقشة: 1998. ()
(3) المقالات:
العنوان: العرف.
المؤلف: خليل محيي الدين الميس.
المصدر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي.
العدد: 4/ 1409هـ/1988م.
الصفحات: 2927 - 2971
نوع الوثيقة:: مقال. ()
المطلب التاسع
الضرورة والاضطرار
(1) الكتب:
أ - وهبة الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي/ وهبة الزحيلي، ط3، مزيدة ومنقحة، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1983، ص340.
ب - محمد مصلح الدين، فلسفة التشريع في الإسلام وقاعدة الضرورة والحالة، تأليف محمد مصلح الدين، ترجمة خالد سامي كتبي. لاهور: دار المطبوعات الإسلامية المحدودة، 1970، ص 67.
ج- العنوان: الضرورة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي.
المؤلف: محمود محمد عبد العزيز الزيني.
بيانات النشر: القاهرة: مؤسسة الثقافة الجامعية، 1993.
الصفحات: 270ص.
نوع الوثيقة:: كتاب. ()
(2) الرسائل الجامعية:
أ- اسم الباحث: جمال نادر الفرا.
عنوان الرسالة: أثر الاضطرار في إباحة فعل المحرمات الشرعية.
الجامعة المانحة للدرجة: الجامعة الأردنية.
الكلية: الدراسات العليا.
القسم: الفقه وأصوله.
مستوى الرسالة: ماجستير.
تاريخ المناقشة: 1991م.
اسم المشرف على الرسالة: محمد فتحي الدريني. ()
ب- اسم الباحث: وليد خليل الحواجرة.
عنوان الرسالة: أثر الإكراه والاضطرار على المسؤولية الجنائية، دراسة فقهية مقارنة.
الجامعة المانحة للدرجة: الجامعة الأردنية.
الكلية: الدراسات العليا.
القسم: الفقه وأصوله.
مستوى الرسالة: ماجستير.
تاريخ المناقشة: 2004م.
اسم المشرف على الرسالة: عمر الأشقر. ()
المطلب العاشر
الرخص
(1) الكتب:
أ- العنوان: أحكام الرخص في الشريعة الإسلامية.
المؤلف: حسين خلف الجبوري.
بيانات النشر: مكة المكرمة: مكتبة المنارة، 1408/ 1988.
الصفحات: ص95.
الطبعة: ط2
نوع الوثيقة:: كتاب. ()
ب- العنوان: الأخذ بالرخصة وحكمه.
المؤلف: عبد الله محمد عبد الله.
المصدر: جده: مجمع الفقه الإسلامي.
العدد: الأخذ بالرخصة وحكمه.
الصفحات: 33ص.
نوع الوثيقة:: جزء من كتاب. ()
ج- عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس/ تأليف: عبد الكريم بن علي بن محمد النملة. ط2، الرياض: مكتبة الرشد، 1999، ص 239.
د- الرخص الفقهية في ضوء الكتاب والسنة/ جمع وإعداد أحمد عزو عناية، بيروت: دار الكتب العلمية، 2003، ص405.
(2) الرسائل الجامعية:
أ- اسم الباحث: عبد الرحمن خليل.
عنوان الرسالة: أسباب الرخص في الشريعة الإسلامية.
الجامعة المانحة للدرجة: النجاح.
الكلية: الشريعة.
القسم: الفقه والتشريع.
مستوى الرسالة: ماجستير.
تاريخ المناقشة: 1997.
اسم المشرف على الرسالة: أمير عبد العزيز. ()
ب- اسم الباحث: علي أبو البصل.
عنوان الرسالة: الرخص في الصلاة، دراسة مقارنة.
الجامعة المانحة للدرجة: الأردنية.
الكلية: الدراسات العليا.
القسم: الفقه وأصوله.
مستوى الرسالة: ماجستير.
تاريخ المناقشة: 1988.
اسم المشرف على الرسالة: ياسين درادكة. ()
(3) المقالات:
أ- العنوان: الأخذ بالرخص وحكمه.
المؤلف: محمد رفيع العثماني.
المصدر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي.
العدد: 1/ 1415/1994
الصفحات: 213 - 242.
نوع الوثيقة:: مقال. ()
ب- العنوان: الأخذ بالرخصة وحكمه.
المؤلف: عبد الله محمد عبد الله.
المصدر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي.
العدد: 1/ 1415/1994.
الصفحات: 87 - 128.
نوع الوثيقة:: مقال. ()
المطلب الحادي عشر
قاعدة المشقة تجلب التيسير
(1) الكتب:
أ - يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، قاعدة المشقة تجلب التيسير، دراسة نظرية- تأصيلية- تطبيقية/ يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، الرياض: مكتبة الرشد، 2003،ص630.
ب- العنوان: التحرير في قاعدة المشقة تجلب التيسير.
المؤلف: عامر سعيد الزيباري.
بيانات النشر: بيروت: دار ابن حزم، 1415/ 1994.
الصفحات: ص 143.
نوع الوثيقة:: كتاب. ()
ج- العنوان: المشقة تجلب التيسير: دراسة نظرية وتطبيقية.
المؤلف: صالح بن سليمان بن محمد اليوسف.
بيانات النشر: الرياض: المطابع الأهلية للأوفست، 1408/ 1988.
الصفحات: 656ص.
نوع الوثيقة:: كتاب. ()
(2) الرسائل الجامعية:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/320)
أ- اسم الباحث: عبد الرحمن صالح العبد اللطيف.
عنوان الرسالة: قواعد وضوابط التيسير في الشريعة.
الجامعة المانحة للدرجة: الإسلامية- المدينة
مستوى الرسالة: دكتوراه.
تاريخ المناقشة: 1994.
اسم المشرف على الرسالة: أحمد الشنقيطي.
ب- اسم الباحث: نصحي محفوظ محمد.
عنوان الرسالة: التيسير ورفع الحرج في العبادات في فقه الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت.
الجامعة المانحة للدرجة: آل البيت.
الكلية: الدراسات الفقهية والقانونية.
القسم: الفقه وأصوله.
مستوى الرسالة: ماجستير.
تاريخ المناقشة: 2000/ 2001م
اسم المشرف على الرسالة: قحطان عبد الرحمن الدوري. ()
المطلب الثاني عشر
سد الذرائع
(1) الكتب:
أ - محمد هشام الرهاني، سد الذرائع في الشريعة الإسلامية/ محمد هشام البرهاني. بيروت: مطبعة الريحاني، 1985، ص880.
ب - عبد الله بن بيه، سد الذرائع وتطبيقاته في مجال المعاملات/ إعداد عبد الله بن بيه، جدة: المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، 1998، 80ص، (سلسلة محاضرات العلماء البارزين، 23).
ت - محمود صالح جابر، سد ذرائع الزنا للمحافظة على النسل/ تأليف محمود صالح جابر، عمان: دار النفائس، 1994، 91ص، (نظرات في أصول الفقه، 7).
(2) الرسائل الجامعية:
أ- اسم الباحث: محمود أحمد محمد عبد الله.
عنوان الرسالة: قاعدة سد الذرائع ومظاهر اعتبارها في الفقه الإسلامي.
الجامعة المانحة للدرجة: جامعة الأزهر.
الكلية: الشريعة والقانون.
مستوى الرسالة: دكتوراه.
تاريخ المناقشة: 1980.
اسم المشرف على الرسالة: محمد أنيس عبادة.
ب- اسم الباحث: مروان شريف.
عنوان الرسالة: قاعدة سد الذرائع وآثارها التربوية في الجانب العقدي.
الجامعة المانحة للدرجة: اليرموك.
الكلية: الشريعة والدراسات الإسلامية.
القسم: أصول الدين.
مستوى الرسالة: ماجستير.
تاريخ المناقشة: 1998 - 1999.
اسم المشرف على الرسالة: محمد الغزاوي. ()
ج- اسم الباحث: حسين خضير.
عنوان الرسالة: سد الذرائع ونماذج من تطبيقاته في الفقه الإسلامي.
الجامعة المانحة للدرجة: بغداد.
الكلية: العلوم الإسلامية.
مستوى الرسالة: دكتوراه.
تاريخ المناقشة: 1997. ()
د- اسم الباحث: الهادي الحسين شبيلي.
عنوان الرسالة: سد الذرائع وأثره في الفروع الفقهية.
الجامعة المانحة للدرجة: جامعة أم القرى.
الكلية: الشريعة والدراسات الإسلامية.
القسم: الدراسات العليا الشرعية.
مستوى الرسالة: ماجستير.
تاريخ المناقشة: 1410هـ.
اسم المشرف على الرسالة: د. ()
المطلب الثالث عشر
السكوت
(1) الكتب:
ب- رمزي محمد دراز.
السكوت ودلالته على الأحكام في الفقه الإسلامي، تأليف/ رمزي دراز، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 2004م، 417ص.
(2) الرسائل الجامعية:
أ- اسم الباحث: مزهر بن محمد ظافر القرني.
عنوان الرسالة: السكوت وأثره على الأحكام الفقهية.
الجامعة المانحة للدرجة: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
الكلية: المعهد العالي للقضاء.
القسم: الفقه المقارن.
مستوى الرسالة: دكتوراه.
تاريخ المناقشة: 1412هـ
اسم المشرف على الرسالة: صالح بن فوزان الفوزان.
ج- اسم الباحث: مس رضوان جومه
عنوان الرسالة: أحكام السكوت في الفقه الإسلامي.
الجامعة المانحة للدرجة: الأردنية.
الكلية: الدراسات العليا.
القسم: الفقه وأصوله.
مستوى الرسالة: ماجستير.
تاريخ المناقشة: 2002م.
اسم المشرف على الرسالة: محمد حسن أبو يحيى. ()
المطلب الرابع عشر
الضمان
(1) الكتب:
أ- محمد فوزي فيض الله:
نظرية الضمان في الفقه الإسلامي العام/ تأليف محمد فوزي فيض الله. الكويت: مكتبة التراث الإسلامي، 1983، ص 228.
ب- مصطفى أحمد الزرقاء:
الفعل الضار والضمان فيه/ تأليف مصطفى أحمد الزرقاء. دمشق: دار القلم، 1988، ص271.
(2) الرسائل الجامعية:
أ- اسم الباحث: محمد نوح معابدة.
عنوان الرسالة: قاعدة الخراج بالضمان وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي.
الجامعة المانحة للدرجة: الأردنية.
الكلية: الدراسات العليا.
القسم: الفقه وأصوله.
مستوى الرسالة: دكتوراه.
تاريخ المناقشة: 1998م.
اسم المشرف على الرسالة: محمود السرطاوي. ()
ب- اسم الباحث: على الموسوي.
عنوان الرسالة: الضمان في الفقه الإسلامي أسبابه ومجالاته في العقود.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/321)
الجامعة المانحة للدرجة: جامعة بغداد.
الكلية: العلوم الإسلامية.
مستوى الرسالة: ماجستير.
تاريخ المناقشة: 1974. ()
المطلب الخامس عشر
قواعد متفرقة
أ- قاعدة تطرف الإمام على الرعية:
اسم الباحث: محمد محمود أحمد طلافحة.
عنوان الرسالة: قاعدة:"تطرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة وتطبيقاتها الفقهية والقانونية في مجالات المعاملات المعاصرة.
الجامعة المانحة للدرجة: اليرموك
الكلية: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية.
القسم: الفقه والدراسات الإسلامية.
مستوى الرسالة: ماجستير.
تاريخ المناقشة: 2001م.
اسم المشرف على الرسالة: إسماعيل إبراهيم أبو شريعة ومحمد عقلة الإبراهيم. ()
ب- قاعدة: دليل الشيء في الأمور الباطنية يقوم مقامه- دراسة تحليلية تطبيقية:
إعداد: أحمد القراله، مجلة دراسات: علوم الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية، عدد 1، 2004م، مجلد رقم 31.
ج- قاعدة إذا اجتمع الحلال غُلب الحرام:
قام بدراستها عباس الباز، مجلة دراسات: علوم الشريعة والقانون، مجلد 30، عدد 2، 2003م.
الفصل الخامس
المنهج الخامس: منهج الدراسة النظرية لعلم القواعد الفقهية
ظهرت في هذا العصر مجموعة من الدراسات الجادة التي تتناول الدراسة النظرية لعلم القواعد الفقهية من حيث حقيقتها وحجيتها، أقسامها… ومن هذه الدراسات:
(1) الكتب:
أ- أحمد محمد الحصري:
القواعد الفقهية للفقه الإسلامي، نشأتها، رجالها، آثارها/ أحمد الحصري- القاهرة- مكتبة الكليات الأزهرية، 1993م، 334 ص.
ب- علي أحمد الندوي:
القواعد الفقهية: مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفيها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها/ تأليف: علي الندوي، ط3، دمشق، دار القلم، 1994م، ص567.
ج- إبراهيم محمد الحريري:
المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية: تعريفها، نشأتها، تطورها، شرعيتها، تصنيفها، وقواعد أصولية لها صلة بها/إبراهيم الحريري، عمان، دار عمار، 1998م، 237ص.
د- يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين:
القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية/ يعقوب الباحسين، الرياض، مكتبة الرشد، 1998، ص479.
هـ- عبد الرحمن بن ناصر السعدي:
رسالة في القواعد الفقهية/ عبد الرحمن ناصر السعدي، الرياض: أضواء السلف، 1998، 111ص.
ز- عبد الكريم زيدان:
الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية/ عبد الكريم زيدان، بيروت، مؤسسة الرسالة، 2001م، 232ص.
ح- محمد صدقي بن أحمد البورنو:
الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية/ محمد صدقي البورنو، ط4، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1996، 486ص.
(2) البحوث:
- حجية القاعدة الفقهية، عبد الرحمن الكيلاني، مؤتة للبحوث والدراسات، مجلد 14، 1999، 79ص.
الفصل السادس
المنهج السادس: المنهج الموسوعي في حصر القواعد الفقهية:
ظهرت في هذا العصر منهج الموسوعات في القواعد الفقهية، منها:
أ- محمد صدقي أبو الحارث الغزي:
موسوعة القواعد الفقهية/ محمد صدقي الغزي، ط2، الرياض، مكتبة التوبة، 2000، ج1 - 6.
ب - القدوري: أبو الحسن أحمد بن محمد، 362 - 428هـ:
موسوعة القواعد الفقهية المسماة التجريد/ تحقيق: محمد أ حمد سراج، علي جمعة، القاهرة، دار السلام، 2004، ج1 - 12.
الفصل السابع
المنهج السابع: حصر القواعد الفقهية ضمن مذهب فقهي محدد:
وخير مثال على هذا المنهج كتاب محمد الزحيلي:
القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي/ محمد الزحيلي، الكويت، جامعة الكويت، 1999، 741ص.
الخاتمة
في ختام هذه الدراسة المتواضعة توصلت إلى أن علم القواعد الفقهية علم بذل فيه الباحثون جهدهم في تأصيله وجمعه وتحقيقه وتنقيته وما زال المجال مفتوحاً أمام من أراد البحث فيه، فهو مجال خصب للبحث والدراسة والتنقيب.
قائمة الهوامش:
حمزة عبد الكريم حماد
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى حمزة عبد الكريم حماد
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى حمزة عبد الكريم حماد
البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة بواسطة حمزة عبد الكريم حماد
أضف حمزة عبد الكريم حماد إلى قائمة الأصدقاء
منقول
http://mmf-4.com/vb/showthread.php?t=1098 (http://mmf-4.com/vb/showthread.php?t=1098)
*******
للتواصل الفوري مع فضيلة الدكتور حمزة حماد
د. حمزة عبد الكريم حماد
hamza041@yahoo.com (hamza041@yahoo.com)
ـ[الديولي]ــــــــ[10 - 09 - 08, 02:48 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[منير الجزائري]ــــــــ[25 - 01 - 09, 03:29 ص]ـ
بارك الله فيكم وفي جهودكم(112/322)
المسائل التي خالف فيها الحنابلة الشافعية فى متن الورقات
ـ[محمد بن أبي عامر]ــــــــ[17 - 08 - 08, 07:52 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي جعل العلم النافع حصناً لأوليائه وجنة، وفتح لهم به أبواب الجنة، وعرفهم أن وسيلة الشيطان إلى قلوبهم الأهواء المستكنة، وأن بقمعها تصبح النفس مطمئنة، ظاهرة الشوكة في قصم خصمها قوية المنة، وصلى الله على عبده ورسوله محمد قائد الغر المحجلين وممهد السنة، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
أما بعد:
نريد المسائل التى خالف فيها الحنابلة الشافعية فى متن الورقات مرتبة
للأهمية بارك الله فيكم
ـ[محمد بن أبي عامر]ــــــــ[17 - 08 - 08, 12:18 م]ـ
للرفع(112/323)
ماحكم وضع مؤخر في صداق (مهر) العروس
ـ[إبنة الخطاب]ــــــــ[17 - 08 - 08, 01:34 م]ـ
السلام عليكم
ماحكم وضع مؤخر في صداق (مهر) العروس
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[17 - 08 - 08, 02:04 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
أختي الكريمة بارك الله بكم.السؤال محله القسم الشرعي لا الأصول
المؤخر شرط صحيح في عقد الزواج و هو بمثابة الدين في عنق الزوج لكن لا يحق للزوجة المطالبة به إلا عند الطلاق.
و الله أعلم
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[17 - 08 - 08, 02:16 م]ـ
حكم مؤخر الصداق
س - ما حكم مؤخر الصداق للمرأة في الشرع؟ هل هو حرام أم حلال؟
ج- مؤخر الصداق لا بأس به، فإذا تم الاتفاق مثلا على عشرة آلاف معجلة وعلى عشرة مؤخرة أو عشرين ألفا، فالمسلمون عند شروطهم، يقول الرسول، - صلى الله عليه وسلم -، " أحق ما أوفيتم من الشروط ما استحللتم به الفروج ". فإذا كان مهرا مؤخرا إلى أجل أو عند الطلاق أو الموت فيؤدى إليها، والله ولي التوفيق.
لشيخ ابن باز
* * *
http://islamport.com/d/2/ftw/1/9/414.html?zoom_highlightsub=%22%E3%E5%D1%C7+%E3%C4% CE%D1%C7%22
ـ[إبنة الخطاب]ــــــــ[17 - 08 - 08, 05:56 م]ـ
جزاكم الله خير
على الإفادة والرابط
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[18 - 08 - 08, 08:13 ص]ـ
السلام عليكم
إن مسألة:
تأجيل صداق مهر العروس الى حين من الامور التي لم ينص عليها الشرع_ لهذا اشكل على البعض بقولهم انها بدعه_
والصحيح هي كالتعامل في البيوع من حيث تعجيل او تأجيل الثمن لانه حقه متى رضي بموعد بتسليم حقه صح البيع.
فكذلك صح تأجيل المهر قياسا عليه لان كل منهما فيه انتفاع وفيه عوض مادي وكليهما حق للمخلوق ثم ليس فيه مانع من الالحاق كالتوفيفية في المهور من حيث تأجيلها او تعجيلها.
والله اعلم واحكم
ـ[إبنة الخطاب]ــــــــ[18 - 08 - 08, 09:37 م]ـ
بارك الله فيكم(112/324)
إلى الأصوليين في المنتدى - مدارسة نشر البنود
ـ[تامر ابراهيم أحمد السعدني]ــــــــ[17 - 08 - 08, 02:20 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأفاضل أعضاء هذا المنتدى المبارك
بارك فيكم المولى ورعاكم
وددت ان أشير إلى أن
الشيخ أحمد حطيبة -حفظه الله- يقوم بشرح متن مراقي السعود
فمن عنده استعداد للمدارسة
على أن يكون مرجعنا في ذلك
دروس الشيخ الصوتية وهي متوفرة ولله الحمد
علما بأن الشيخ -حفظه الله ونفع بعلمه-
قد بدأ الشرح منذ شهر تقريبا (4 محاضرات فقط حتى الآن)
من يقول أنا لها؟
وبارك فيكم الرحمن
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[17 - 08 - 08, 04:04 م]ـ
اخى هل قرات ما قبله مثل الاصول من علم الاصول والورقات
ـ[تامر ابراهيم أحمد السعدني]ــــــــ[17 - 08 - 08, 04:20 م]ـ
بارك الله فيكم أخي الفاضل
وجزاكم الله خيرا لاهتمامكم
وبالنسبة لسؤالك حفظك الله
فقد درست الورقات ببعض التوسع
كما أنني علمت أن الشيخ -حفظه الله- يشرح شرحا طيبا مبسطا
ومما شجعني أيضا على دراسة هذا المتن الآن هو وجودي في الاسكندرية هذه الأيام!
بارك فيك الرحمن
وجزاك الفردوس
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[04 - 09 - 08, 01:13 ص]ـ
لماذا لا يبدا ذلك بعد رمضان
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[02 - 10 - 08, 10:30 م]ـ
لماذا لا نتجاوز ترجمة المؤلف
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[02 - 10 - 08, 10:40 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
هذه محاولة لمذاكرة او لفك الفاظ مراقى السعود او لتيسيرشرح الكتاب
هذا المتن ليس يسيرا سهلا ولابد من طلبة العلم ان يكونوا قد انهوا على الاقل متن او اثنين فى اصول الفقه على الاقل قبل الشروع فى قراءته وهويقع فى حوالى 1000 بيت
ملاحظة 1
متن مراقى السعود على اصول السادة المالكية وبه فروع فقهية ذكرت على سبيل المثال ومثال ذلك
البيت21
قدكلف صبى على الذى اعتمى##### بغير ما وجب والمحرم
والذى اعتقده ان طلبة المذهب المالكي (بدول المغرب العربى) هم المستفيدون اكثر بهذا المتن ونريد مشاركتهم معنا
كلام حول الشروح
للمتن شروح مكتوبة منها فيما اعلم ثلاثة شروح الاول نشر البنود لصاحب المتن والثانى نثر الورود للشيخ محمد الامين الشنقيطى صاحب اضواء البيان التفسير المشهور
والثالث مراقى السعود على مراقى السعود وهذه الشروح مطبوعة
والشرح الاول هو المعتمد الذى استمدت منه الشروح الثانى والثالث حتى انهم قد ينقلون عنه فقرات كاملة بلا اختصار
ملاحظة 2
برجاء التنبيه على ان طبعة دار الكتب العلمية لنشر البنود طبعة غير جيدة بالاضافة الى الاخطاء فى التراجم مما يدل على ان المحققان لم يقوما بقراءة حتى مقدمة المؤلف!!!! لمعرفة اصطلاحاته
ملاحظة 3
برجاء التنبيه على ان طبعة دار الكتب العلمية لنشر البنود طبعة غير جيدة بالاضافة الى الاخطاء فى التراجم مما يدل على ان المحققان لم يقوما بقراءة حتى مقدمة المؤلف!!!! لمعرفة اصطلاحاته
ملاحظة 3
افادنا الشيخ احمد حطيبة ان الاولى الاهتمام بنشر البنود لانه الشرح الاساسى وهو الذى اعتمدت عليه الشروح الاخرى مثل الشرح الثانى نثر الورود والثالث مراقى السعود على مراقى السعود
وهناك شروح صوتية منها اكتب الروابط بالاسفل
ملاحظة4
ذكر الشيخ احمد حطيبة ان هذا النظم بمثابة نظم لكتاب جمع الجوامع للسبكى فنريد من الاخوة الافاضل
ممن عندهم كتاب جمع الجوامع للسبكى عمل مقارنة بين النظم وكتاب جمع الجوامع للسبكى
ملاحظة 5
لمن اراد ان يشاركنا ان يقرا البيت لنفسه ويسمع شرحه الصوتى (اى شرح صوتى مفيد) ويفيدنا اما بكتابة شرح هذا البيت مفرغا اوكتابة شرح جماعة من الابيات او التعليق على ماكتبته باضافة او باعتراض وجيه واتمنى ان اجد من يشاركنى
وهنا نشرع فى ذكر المتن مع فك الالفاظ واعتمدت شرح الشيخ احمد حطيبة مع الشرح المكتوب
مع بعض التصرف لى والنقل من الشروح الثلاثة التى ذكرت سابقا
1 - يقول عبدالله وهو ارتسما ### سمى له والعلوى المنتمى
الشرح
قوله عبدالله: وهو صاحب النظم
ارتسما: اى الاسم الذى ثبت له
العلوى المنتمى: اى المنتسب الى على بن ابى طالب اوعلى اخر من ذريته
2 - الحمد لله على ما افاضا ##### من الجدى الذى دهورا غاضا
الشرح
على ما افاضا وفى نسخة الذى افاضا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/325)
الحمد لله على ما اكثر من الخير والنفع الذى جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الذى قل وعدم دهورا قبل مجيئه صلى الله عليه وسلم
3 - وجعل الفروع والاصولا #### لمن يروم نيلها محصولا
الشرح
ثم ثنى الحمد فقال الحمد لله الذى جعل الفروع اى الاحكام الشرعية الفرعية والقواعد الاصولية لمن يقصدالحصول عليه سهلا ميسرا وهذا من براعة الاستهلال وهو ان ياتى المؤلف فى خطبة الكتاب بما يدل على موضوع الكتاب وهو اصول الفقه
4 - وشاد ذا الدين بمن ساد الورى######فهو المجلى والورا الى ورا
الشرح
و قوله شاد: اى بنى واعلى الدين
بمن ساد الورى: محمد صلى الله عليه وسلم
فهو المجلى: اى الاول فى ميدان السباق
ويذكر فى الشروح الثلاثة الاول فى حلبة السباق اسمه كذا والثانى يسمى كذا الخ وهذا من الممكن ان يتجاهله القارىء لاى من الشروح الثلاثة وهذا مثال على ماذكرت سابقا من ان الشرحين الثانى والثالث قد ينقلون عنه فقرات كاملة بلا اختصار ما الدليل على صحة كلامى المقارنة بين الشروح الثلاثة
الشرح الاجمالى شبه النبى صلى الله عليه وسلم بالفارس الذى يتصدر السباق والسباق الذى تصدره النبى صلى الله عليه وسلم هو ميدان الفضائل والاخلاق فهو بحق المجلى (السابق) على البشر فيهم بما فيهم انبياؤهم
5 - محمد منور القلوب وكاشف الكرب لدى ذى الكروب
الشرح
و قوله منور القلوب: وهذا التنويرمجازى فلا احد ينور القلوب الا الله تعالى فالقران والسنة ينوران القلب بالايمان وذلك بتدبر القران والعمل بالسنة
و قوله كاشف الكرب: وذلك مجازا لانه لاكاشف للكرب الا الله تعالى ولعله يقصد بذلك ان النبى اعطى الشفاعة فى يوم القيامة
6 - صلى عليه ربنا وسلما ####واله ومن لشرعه انتمى
الشرح
ثم ذكر المؤلف الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم واله المتبعين لشرعه
7 - هذا وحين رايت المذهبا #### رجحانه له الكثير ذهبا
8 - وما سواه مثل عنقا مغرب #### فى كل قطر من نواحى المغرب
9 - اردت ان اجمع من اصوله ####مافيه بغية لذى فصوله
الشرح
ولما تبين لى رجحان المذهب المالكى فى اغلب بلاد المغرب والمذاهب الاخرى نادرة او غير موجودة فى بلاد المغرب مثل طائر العنقاء النادر ولذلك اردت ان اجمع من فصوله ما هو مطلوب لفصوله وهى الفروع الفقهية
10 - منتبذا عن مقصدى ما ذكرا # لدى الفنون غيره محررا
الشرح
جامعا نبذا مما ذكر فى هذا الفن دون غيره من الفنون ولعل هذا جيد لانه فيه تركيز على هذا العلم دون غيره
11 - سميته مراقى السعود ## لمبتغى الرقى والصعود
الشرح
سميت هذالنظم مراقى السعود اى ما يرتقى به الى سماء الفقه وفهم موارد الشرع ومقاصده وبذلك ينال سعادة الدنيا فى معرفة الشرع والعمل به وفى الاخرة ان ينال ثواب ذلك فى الاخرة
12 - استوهب الله الكريم المددا ### ونفعه للقارئين ابدا
الشرح
واسال الله الكريم فى عطاؤه ان يهب لى الزيادة فى العقل والتاييد على اكمال هذا النظم وان ينفع به كل من قراه الى يوم القيامة نفعا كاملا شاملا
برجاء المشاركة
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[03 - 10 - 08, 02:30 ص]ـ
ملاحظات:
1/ قُلتَ أن المراقي يقع فيما يقارب 1000 بيت.
أقول: بل إنه يقع في 1001 و في ذلك يقول أحدهم:
ألف و بيت عدد المراقي ... ليس بسافل و لا براقي.
2/ قُلتَ في الملاحظة 2: يرجاء التنبيه على ان طبعة دار الكتب العلمية لنشر البنود طبعة غير جيدة بالاضافة الى الاخطاء فى التراجم مما يدل على ان المحققان لم يقوما بقراءة حتى مقدمة المؤلف!!!! لمعرفة اصطلاحاته.
أقول: أخبرني الشيخ أحمد بن عبد الحق البوني أنه قد طبع الكتاب طبعة جيدة فالإحالة عليه ليخبرك عن دار الطبع.
3/ قُلتَ في الملاحظة 4: ذكر الشيخ احمد حطيبة ان هذا النظم بمثابة نظم لكتاب جمع الجوامع للسبكى فنريد من الاخوة الافاضل.
أقول: الشيخ رحمه الله لم يجعل نظمه هذا نظما لجمع الجوامع و لم يعتمده وحده و إنما نظر في غيره من الكتب، فالنظم عصارة كتب كثيرة و قد ذكر ذلك في آخر النظم، قال رحمه الله:
أنهيت ما جمَّعه اجتهادي ... وضربيَ الأغوار مع الأنجاد
مما أفادنيه درسُ البرره ... مما انطوت عليه كتْب المهره
كالشرح للتنقيح والتنقيح ... والجمع والآيات والتلويح
مطالعا لابن حُلُولُ اللامعا ... مع حواشٍ تعجب المطالعا
و الله الموفق،،،
[استسمح فقد كتبت المشاركة على عجل]، و لي عودة بإذنه تعالى.
ـ[محمد القفاش]ــــــــ[06 - 10 - 08, 02:57 م]ـ
إخواني الكرام
عليكم بكتب الأصول المعتمدة عن التقدمين أو المتأخرين من علماء الأمة، والكتاب المذكور ليس منهم قطعًا.
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[06 - 10 - 08, 11:13 م]ـ
إخواني الكرام
عليكم بكتب الأصول المعتمدة عن التقدمين أو المتأخرين من علماء الأمة، والكتاب المذكور ليس منهم قطعًا.
بعض الناس لا يهمه ما يكتب، المهم أن يكتب!!!
و أقول لا وجه لما تجشأت به من الصحة، و الصمت أولى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/326)
ـ[محمد القفاش]ــــــــ[07 - 10 - 08, 09:43 ص]ـ
الأخ الفاضل ابُو الحَسَن أَحمَد آل أَمْنَاي الحَسَنِيّ
جزاك الله خيرًا علي حسن خلقك.
ـ[محمد القفاش]ــــــــ[07 - 10 - 08, 10:33 ص]ـ
الأخوين الكريمين إباهتم ومصطفى
أكرر لكما النصح، عليكم بكتب الأصول المعتمدة، وأرشح لكما كتاب شرح الأسنوي علي المنهاج فهو عظيم النفع جدًا، أو شرح السبكي علي المنهاج فهو ملئ بالعلم والفوائد كما قال الدكتور الأصولي الفقيه العلامة أسامة عبدالعظيم، ويمكن أن تستعينا على فهم هذه الكتب بكتاب شيخ مشايخنا العلامة أبوالنور زهير رحمه الله تعالى.
أعلم أن سبب اختياركم للكتاب أن الشيخ الحبيب د. أحمد حطيبة يقوم بشرحه، لذلك أنصحكما أن تتدارسا أحد الكتب المذكورة بالتوازي مع شرح الشيخ، فسيكون في ذلك خير عظيم أن شاء الله تعالى.
الأخ الفاضل ابُو الحَسَن أَحمَد آل أَمْنَاي الحَسَنِيّ
أنت لست معنياً بهذا الكلام إطلاقًا، فإن أردت المشاركة فلتلزم الأدب الإسلامي، وإلا كان لى معك وقفة أخرى.
وفقني الله تعالى وإياك لمتابعة النبى صلى الله عليه وسلم، في المنشط والمكره، في الرضى والغضب، وفي حسن الخلق والأدب، فحسن الخلق لا يعدله شئ.
وأسأل الله الكريم أن يمن علينا بالإنصاف وترك التعصب فإن ذلك عزيز.
ـ[الأسيف]ــــــــ[08 - 10 - 08, 01:46 ص]ـ
و الله إن كلامكم يوحي بأنكم طلبة علم حقيقيين فلا تفسدوا علينا هذه المتعة العلمية وتكدروا علينا
هتف العلم بالعمل .. فإن أجابه و إلا ارتحل
فيا محمد القفاش و يا أبا الحسن أمتعونا بالعلم النافع الذي في جعبتكم
ولا تدعوا الشيطان ينزغ بيننا
والسلام
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[09 - 10 - 08, 08:56 م]ـ
لقد طلب الاخ تامر المعاونة فاجبته مما لخصته وملاحظات الاكاديرى مهمة شكرا لمعاونته
وعلى كلام الاخ الاكاديرى انه عصارة فعلى ذلك الكتاب مهم ولا ننكر الكتب الاخرى
وقد عقبت انت على ما كتبت بعض الملاحظات فما رايك فى الباقى
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[09 - 10 - 08, 09:42 م]ـ
ليت الإخوان يهتمون بضبط الأبيات ويراعون الوزن فمثلا البيت:
الحمد لله على ما افاضا ##### من الجدى الذى دهورا غاضا
صوابه ـ والله أعلم ــ:الخمد لله على ما فاضا ........................
والبيت: محمد منور القلوب وكاشف الكرب لدى ذى الكروب
صوابه ــ والله أعلم ـ: ................. ### وكاشف الكرب لدى الكروب
مع وجوب التنبيه الى المعتقد الصحيح في مثل هذا.
وسدد الله خطاكم وغفر خطاكم
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[11 - 10 - 08, 07:28 م]ـ
الأخ الفاضل ابُو الحَسَن أَحمَد آل أَمْنَاي الحَسَنِيّ
جزاك الله خيرًا علي حسن خلقك.
حسنٌ إحسبها على حسابك، رغم أني ما أردها إلى نصيحة.
وأستميحك عذرا.
أقول: هل لي أن أشرف بتباحث أهمية الكتاب من عدمه مع شخصكم الكريم، فإن وافقكم فاعرضوا ما يشين النظم وما يخرجه به عن الكتب المعتمدة.
بارك الله بكم، و تقبلوا مني أغلا التحايا.
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[11 - 10 - 08, 08:03 م]ـ
ليت الإخوان يهتمون بضبط الأبيات ويراعون الوزن فمثلا البيت:
الحمد لله على ما افاضا ##### من الجدى الذى دهورا غاضا
صوابه ـ والله أعلم ــ:الخمد لله على ما فاضا ........................
والبيت: محمد منور القلوب وكاشف الكرب لدى ذى الكروب
صوابه ــ والله أعلم ـ: ................. ### وكاشف الكرب لدى الكروب
مع وجوب التنبيه الى المعتقد الصحيح في مثل هذا.
وسدد الله خطاكم وغفر خطاكم
لعله خطا كيبوردى ثم انك كتبت الخمد لا الحمد فشكرا لك
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[15 - 10 - 08, 04:54 م]ـ
شكرا لكم اين صاحب الموضوع الاصلى
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[19 - 10 - 08, 12:27 ص]ـ
الطبعة التي أحال إلي أخي الأكاديري في توثيقها هي بتحقيق الشيخ محمد الأمين بن محمد بيب عام1426تتميز طبعته بصحة النص مع تقصيرها الملحوظ في ضبط النظم ولم يشر إلى الدار التي طبعته
و المحقق المذكور أحد علماء الشناقطة الذين لهم عناية بمؤلفات المصنف رحمه الله وقد حقق شرحه لمنطومة البلاغة أيضا (نَوْر الأقاح) المسمى فيض الفتاح في مجلدين كما حقق فتاواه مع نظمها لكل من الشيخ محمد العاقب بن مايابى والشيخ أحمد بن الشيخ محمد الحافظ عام 1423
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[19 - 10 - 08, 12:50 ص]ـ
السلام عليكم
بالنسبة لشرح المؤلف للكتاب فهو أفضل شرح له وهو من الكتب الجميلة والمليئة بالعلم
وبالضبط باللغة وخلاف العلماء
ولكنه والنظم مثله يحتاج إلى شيئين -ونظمه أجمل من نظم الكوكب الساطع في رأيي-
ولذلك ألتمس العذر للأخ الذي نصح بكتاب الإسنوي وشرح السبكي
فالذي ينقص الكتاب:
أولا: لم يكن شاملا لما يبحث فيه من الأصول من لغة ومنطق وغير ذلك وهذا لا يعيبه لأنه اشترط ذلك
فقال: منتبذا عن مقصدي ما ذكر ا ....... لدى الفنون غيره محررا
ثانيا: لم يكن شافعيا!!!!
وهذا أهم من ذاك.
فمثلا أنا شافعي كيف أدرس أصول المالكية!!!!
على كل ما ذكره من مسائل للمالكية هي قليلة والفائد منه كبيرة
ولا يُنصح الشافعي بدراسته حتى يدرس كتب الأصول عنده ثم يطلع عليه
وليحذر أن يصير مالكيا!!!!!!!!
إن المذاهب خيرها وأجلها ....... ما قاله الحبر الإمام الشافعي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/327)
ـ[أمين حماد]ــــــــ[19 - 10 - 08, 02:05 ص]ـ
لا شك أن نظم السيوطي لجمع الجوامع المسمى الكوكب الساطع أسلس في العبارة ولكنه أكثر عددا
حيث بلغ أكثر من أربعمائة وألف مع تقصيره في كتاب مسالك العلة وهي من أهم الفن
ونظم المراقي حقيقة صعب الحفظ لكن فائدته عظيمة وأسلس منه المتقدم واسهل منهما نظم
مرتقى الوصول إلى علم الأصول لابن عاصم
وأنا أخالف أخي في مشاركته لتخوفه على المذهب الشافعي فلا يضيرك أخي أن تقرأ الأصول على أي
مذهب فمدرسة الجمهور واحدة تقابلها مدرسة الحنفية في الأصول فأغلب الطلبة يقرؤن الورقات ولا تحولهم
من حنابلة إلى شافعية ولا من مالكية إلى شافعية فجل التأخرين عمدتهم السبكي فلا تخف
وهناك شرح للمراقي اسمه فتح الودود لم يذكره الإخوة وينقل هو الآخر من نشر البنود
ونزل قريبا بعمّان شرح لمرتقى الوصول بتقديم مشهور حسن آل سلمان
وأهيب بإخوتنا المحققين أن ينشروا لنا ألفية البرماوي الشافعي مع شرحها فإنه غني بالفوائد النادرة
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[19 - 10 - 08, 10:49 م]ـ
جزاك الله خيرا على ما ذكرت
لكن لا يسلم الأمر من خلاف بين الجمهور في مسائل خاصة جدا
ومثل ذلك تكليف الصبي
قال في المراقي: قد كلف الصبي على الذي اعتمي ... الخ ..
أما عند الشافعية وربما الحنابلة -حتى لا أنسب لهم شيئا غلطا- الصبي عندهم غير مكلف
قال في نظم الورقات: والمؤمنون في خطاب الله .... قد دخلو إلا الصبي .. الخ
مثل هذه الفروق
ومثلا:
قال في المراقي في كلامه على جواز تعدد الأصل للفرع الذي يقاس على الأصل:
تعدد الأصل لفرع معتمد ... إذ يوجب القوة تكثير السند
هذا ذهب إليه ابن الحاجب وبعض المالكية ورجحه الشيخ الأمين
لكن الراجح وهو مذهبنا وهو الذي ذكره ابن السبكي في الجمع:
قال والمعتمد أنه لا يجوز لأن ذلك يوجب الانتشار ... أ. هـ. أو بمعنى ما قال
فهذه أمثلة دقيقة.
وأهيب بإخوتنا المحققين أن ينشروا لنا ألفية البرماوي الشافعي مع شرحها فإنه غني بالفوائد النادرة
أين هذه الألفية وما هو شرحها ومن شرحها وأين أجدها وهل هي شافعية؟؟؟؟
أرجوك لا تبخل علينا
ـ[أمين حماد]ــــــــ[20 - 10 - 08, 01:16 ص]ـ
زاك الله علما
مافائدة التكليف بغير الواجب والمحرم ولست معترضا بل طالب فائدة
لما يقول الناظم رحمه الله تعالى (ليس يفيد فرعا) هذا التكليف الطلبي ليس فرعا؟
أما البرماوي رحمه الله تعالى إن لم تخن الذاكرة أظنه معاصر للصفي الهندي
وهو من أئمة الأصول كما هو واضح في ألفيته ولم أطلع إلا على النصف الأخير منها
قدمه أحد الطلاب بجامعة الإمام بالرياض لنيل الدكتوراه ونسبته المرزوقي ولا يحضرني
اسمه الآن لكن أعرف بعض الإخوان عنده مصورة
وسأوافيك إن شاء الله بفائدة أكثر إن لقيته
نسيت نعم شافعي رحمه الله تعالى
ـ[ابو حمزة المحلى]ــــــــ[20 - 10 - 08, 01:57 ص]ـ
ارجو من الاخوة الفضلاء معرفة العلماء المتواجدون فى جدة و يمكن عن طريقهم طلب العلم الشرعى
و جزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[20 - 10 - 08, 08:04 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة اللله وبركاته
أضم صوتي لم يريد مدارسة الأصول من الكتب المعتمدة ومن اهمها المستصفى للغزالي والإحكام لابن حزم
كما أن مدارسة كتاب مبسط مع شيخ في أول الطريق لهو سبيل تصحيح التصورات وضبط المفاهيم الأساسية فهو لا بد منه
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[20 - 10 - 08, 08:05 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أضم صوتي لم يريد مدارسة الأصول من الكتب المعتمدة ومن اهمها المستصفى للغزالي والإحكام لابن حزم
كما أن مدارسة كتاب مبسط مع شيخ في أول الطريق لهو سبيل تصحيح التصورات وضبط المفاهيم الأساسية فهو لا بد منه
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[20 - 10 - 08, 11:22 م]ـ
ولم أطلع إلا على النصف الأخير منها
هل من سبيل إليها؟؟؟
ولو المقدمة وجزء منها عاجلا وباقيها عاجلا أيضا
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[27 - 10 - 08, 10:39 م]ـ
إلى حد الآن لم تنطلق مدارستكم ....
متى إذن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[30 - 10 - 08, 01:24 ص]ـ
ليت الإخوان يهتمون بضبط الأبيات ويراعون الوزن فمثلا البيت:
الحمد لله على ما افاضا ##### من الجدى الذى دهورا غاضا
صوابه ـ والله أعلم ــ:الخمد لله على ما فاضا ........................
والبيت: محمد منور القلوب وكاشف الكرب لدى ذى الكروب
صوابه ــ والله أعلم ـ: ................. ### وكاشف الكرب لدى الكروب
مع وجوب التنبيه الى المعتقد الصحيح في مثل هذا.
وسدد الله خطاكم وغفر خطاكم
بسم الله الرحمن الرحيم.
ليس لي من هذه المناقشة شيئا لأني لست من أهل النقاش وأسأل الله أن لا يزيغ قلوبكم عن الحق لأني والله من المعتنين بهذا النظم المستفيدين منه ولا أعلم أحدا درس هذا النظم وينعثه بخلوه من الفائدة إلا شخصا لم يطلع عليه.
وأقول لأخي عبد الرشيد الهلالي أبشرك بالصواب.
قال الناظم كما هو في النظم المعتمد عند الشناقطة:
الحمد لله على ما فاضا ... من الجدى الذي دهورا غاضا
إلى أن قال رحمه الله:
محمد منور القلوب ... وكاشف الكرب لدى الكروب
أما استفسارك عن المعتقد فكما جاء في شرحي النظم وهما نثر الورود ونشر البنود أن قول الناظم (منور القلوب) أن المراد منور القلوب بالإيمان أنار الله قلوبنا به، أما قوله (وكاشف الكرب لدى الكروب) فهي لمحة إلى شفاعاته صلى الله عليه وسلم يوم الكروب إشارة إلى يوم القيامة.
ولا أظن أن في ذلك مخالفة عقدية والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/328)
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[30 - 10 - 08, 10:38 م]ـ
بدات المدارسة واقفلوها فاقفلتها
ـ[أمين حماد]ــــــــ[03 - 11 - 08, 11:44 ص]ـ
الأستاذ عدي محمد أبشرك الألفية مع شرحها في هذا المنتدي
وضعها أبويعلى البيضاوي حفظه الباري
وصاحبها محمدبن عبد الدايم البرماوي العسقلاني من تلاميذ سراج الدين البلقيني
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[05 - 11 - 08, 03:22 م]ـ
الأستاذ عدي محمد أبشرك الألفية مع شرحها في هذا المنتدي
وضعها أبويعلى البيضاوي حفظه الباري
وصاحبها محمدبن عبد الدايم البرماوي العسقلاني من تلاميذ سراج الدين البلقيني
جزاك الله خيرا
هلا أعطيتني رابطها
ـ[أمين حماد]ــــــــ[05 - 11 - 08, 05:44 م]ـ
حاولت نسخ الرابط ولعدم خبرتي ما مشت الأمور
لكن ما عليك سوى أن تنقر كلمة بحث وتكتب البرماوي
أو التحفة السنية شرح الألفية
وسيأتيك المطلوب بإذن الله
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[05 - 04 - 10, 03:30 م]ـ
دعكم من هذا لمن ارد دراسة الكتاب
http://www.mmf-4.com/vb/t3963.html(112/329)
مالمقصود بمصطلح " الجمهور " عند الأصوليين
ـ[طالب الدراسات]ــــــــ[21 - 08 - 08, 08:44 ص]ـ
إخواني الأفاضل: يرد كثيراً في المسائل الفقهية إصطلاح " الجمهور " فما المقصود به عند الأصوليين؟ Question
ـ[طالب الدراسات]ــــــــ[23 - 08 - 08, 03:51 م]ـ
للرفع
ـ[نجاح سلمان]ــــــــ[23 - 08 - 08, 09:01 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم اعتقد والله اعلم ان المقصود بمصطلح الجمهور سواء في اصول الفقه او الفقه هو اجتماع اكثر من مذهب على قول واحد ولا يخالفهم الا قول احد العلماء او احد المذاهب كأن يجتمع الحنفية والشافعية والمالكية على قول او مسألة يخالفهم فيها الحنابلة مثلا ففي هذه الحالة يطلق على الحنفية والشافعية والمالكية الجمهور والله اعلم.
ـ[طالب الدراسات]ــــــــ[25 - 08 - 08, 10:56 ص]ـ
شكرا أخي الحبيب، ولازال الموضوع مطروحاً للنقاش إن كان هناك رأي آخر.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[27 - 08 - 08, 03:43 م]ـ
ومصطلح الجمهور في عرف الأصوليين يطلق ويراد به معنيين.
الاول: يراد به مايقابل منهجية الفقهاء في تصنيف أصول الفقه.
و الثاني: يراد به أكثر العلماء في المذهب في أصول الفقه وكذلك الفقه
ـ[المسيطير]ــــــــ[27 - 08 - 08, 04:35 م]ـ
رابط ... وفيه رابط ... وقد تفيدك:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=107928&highlight=%22%E3%D5%D8%E1%CD+%C7%E1%CC%E3%E5%E6%D1 %22(112/330)
وقائع الأعيان
ـ[ياسر فريد]ــــــــ[21 - 08 - 08, 03:07 م]ـ
إلى الأخوة الكرام فى المنتدى من بلاد الحرمين _ ولا سيما _ القريبين من جامعة أم القرى أن يتكرم علينا ويرفع لنا هذه الرسالة (الأثر الفقهي المترتب على الخلاف في اعتبار وقائع الأعيان) وهى رسالة ماجستير فى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية فأنا أحتاج إليها فأنا أقوم بعمل رسالة ماجستير فى نفس الموضوع وأريد الإطلاع على هذه الرسالة وجزاكم الله خيرا
ـ[طالبة علم مسلمة]ــــــــ[30 - 09 - 09, 01:46 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
نرجو من الأخوة التكرم علينا برفعها أو تقديم المساعدة لنا بتصويرها لنا كاملة لا سيما الأخوة المقيمين
بأم القرى
ـ[طالبة علم مسلمة]ــــــــ[30 - 09 - 09, 01:53 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
نرجو من الأخوة التكرم علينا برفعها أو تقديم المساعدة لنا بتصويرها لنا كاملة لا سيما الأخوة المقيمين
بأم القرى
ـ[أبو زيد الشيباني]ــــــــ[01 - 10 - 09, 04:32 م]ـ
الرسالة لها ملخص على موقع الجامعة ومكتبة الملك عبد الله لعلكم تستفيدون وتأخذون منه فكرة عن البحث.
والبحث في مجلدين.
ـ[وليد الأزهري]ــــــــ[05 - 10 - 09, 02:22 ص]ـ
هذا رابط لتحميل الرسالة
http://eref.uqu.edu.sa/files/Thesis/ind3553.pdf
ـ[طالبة علوم القران]ــــــــ[04 - 11 - 09, 06:24 م]ـ
السلام عليكم
هذا الرابط فقط لبعض الرسالة
حبذا لو استطاع أحدكم رفع جميع الرسالة.
وجزاكم الله خيرا.
ـ[ياسر فريد]ــــــــ[06 - 11 - 09, 03:28 م]ـ
هذا الكلام جميل جدا يوجد جزء مختصر عن الموضوع ولكن نحن نريد البحث كاملا للإطلاع علية والاستفادة منه وقد ذهبت العام الماضى إلى معرض القاهرة الدولى للكتاب وزرت الجناح السعودى ومكان عرض جامعة أم القرى لعلى أجده ولكن لم يفيدنى أحد بشىء
فنرجوا من الإخوة الكرام ممن يستطيع أن يصوره لنا أن يتفضل علينا بذلك مع العلم أنا الآن وصلت إلى ما يقرب من نصف الرسالة خاصتى ولمن أراد التواصل فهذا عنوان بريدى الإليكترونى:
yasser_119-eg@yahoo.com
ـ[ياسر فريد]ــــــــ[06 - 11 - 09, 03:34 م]ـ
هذا الكلام جيد نعم يوجد جزء من الرسالة مختصر ولكن نحن نريد الرسالة كاملة حتى تتم الاستفادة الكاملة من الموضوع وقد ذهبت العام الماضى إلى معرض القاهرة وذهبت إلى الجناح السعودى لعلى أجد بغيتى ولكن لم يفيدنى أحد بشىء
فإلى الإخوة الكرام ممن يستطيع الحصول على الرسالة ويصورها لنا فله جزيل الشكر
وللتواصل: yasser_119_eg@yahoo.com(112/331)
الفرق بين عموم المطلق وعموم العام
ـ[النصري]ــــــــ[22 - 08 - 08, 02:37 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
سيتناول البحث ـ هنا ـ الفرق بين عموم (المطلق) وعموم (العام) لغةً واصطلاحاً؛ لِمَا في هذا من إشكال وخلطٍ بين هذين العمومين من بعض الناس مع الفرق الجلي بينهما لغة واصطلاحاً.
فالعام لغة: ((عبارة عن إحاطة الأفراد دفعة)) ().
واصطلاحاً: ((هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد، كقولنا: (الرجال) فإنَّه مستغرق لجميع ما يصلح له.)) ()،.
وأشهر ألفاظ العموم: المعرف بـ (أل) الجنسية مفرداً كان أم جمعاً، والنكرة المقترنة بأداة استغراق، كالواقعة في سياق الشرط والاستفهام والنفي والنهي، والأسماء الموصولة، وأسماء الشرط، والاستفهام، ولفظة (كل) ().
وكلا المعنيين اللغوي والاصطلاحي لـ (العام) يدل على استغراقه وشموله لجميع أفراد جنسه دفعة واحدة
المطلق لغة: ضد المقيد.
وفي الاصطلاح:: ما دل على شائع في جنسه، أو ما دل على فردٍ ما منتشر في جنسه؛ لدلالته على فرد شائع منتشرٍ في جنسه. ().
فشتان بين معنى مصطلح (المطلق) ومعني مصطلح (العام)، فالمصطلح الأول يدل على الشيوع المنتشر في جنسه، والمصطلح الآخر يدل على الشمول المستغرق لجنسه؛ ولذا فالأوْلَى أن يُطلقَ على (المطلق) معنى الشيوع كما صرح بذلك الأصوليون فقالوا: ((المطلق هو الشائع في جنسه)) ()؛ لدلالته على الانتشار في الجنس لغةً واصطلاحاً، وأنْ يُطلَقَ على معنى (العام) العموم؛ لدلالته على الشمول لجنسه لغة واصطلاحاً.
ولكن سَمَّى بعضهم شيوع المطلق عموماً، كقول الجصاص: ((اللفظ المطلق يقتضي العموم)) ()، فالتبسَ ذلك على بعضهم فخلطوا بين مثلِ قول الجصاص وبين عموم (العام) ـ مما اضطر بعض العلماء إلى استحداث مبحث في الفرق بين عموم (النكرة)، وعموم (العام).
الفرق بين عموم (المطلق) وعموم (العام)
اضطرَّ علماء الأصول إلى التفرقة بين عموم (العام) وعموم (المطلق) لدفع توهم المرادفة بينهما، ويمكن التفريق بينهما من عدة وجوه:
الوجه الأول: أن الأصل في اللغة أن كل لفظ يخالف غيره من جهة المعنى، وحتى الألفاظ التي قيل بترادفها لابد أن تجد بينها فروقاً في المعنى، وخير شاهد على ذلك كتاب الفروق لابن فارس، والفروق لأبي هلال العسكري.
الوجه الثاني: تصريح بعض الأصوليين بأن المطلق من أقسام الخاص، كقول عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي في التوضيح في حل غوامض التنقيح: ((المطلق من أقسام الخاص لأن المطلق وضع للواحد النوعي)) ()، ومعلوم أن الخاص هو قسيم العام.
الوجه الثالث: اشتراط بعض الأصوليين في حد المطلق الشيوع فقال: ((المطلق هو الشائع في جنسه)) ().
ومادة (شيع) تدل على أصلين في اللغة: ((أحدُهما على معاضدة ومساعفة، والآخر على بَثٍّ وإشادةٍ.)) ()، ومعنى المطلق يتعلق بالمعنى الثاني لـ (الشياع)، وهو كون الشيء مبثوثاً، أي: منتشراً في جنسه، ومنه قوله تعالى:? إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ? ()، فالله ? أكد أنَّه أعد للذين يحبون انتشار الفاحشة عذاباً في حياتهم الدنيا والأخرى.
والمعنى الذي أورده الأصوليون لـ (المطلق) في الاصطلاح يدور حول معنى كلمة (الشيوع) التي تدل على انتشار الشيء في جنسه بحيث يحتمل أنْ يكونَ في أيِّ فردٍ من أفراد الجنس، لا كلّ فردٍ من أفراده.
الوجه الرابع: تنبيه الأصوليين على هذه المسالة حتى لا يتوهم واهم ترادفهما
ومن ذلك قول الزركشي: ((العموم يقع على مسمى عموم الشمول وهو المقصود هنا وعموم الصلاحية وهو المطلق وتسميته عاما باعتبار أن موارده غير منحصرة لا أنه في نفسه عام ويقال له عموم البدل أيضا والفرق بينهما أن عموم الشمول كلي ويحكم فيه على كل فرد وعموم الصلاحية كلي أي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة)) ()
وقول الشوكاني: ـ ((فمَنْ أطلَقَ على المطلق اسم العموم فهو باعتبار أنَّ مواردَه غير منحصرة فصح إطلاق اسم العموم عليه باعتبار الحيثية، والفرق بين عموم الشمول وعموم البدل أنَّ عمومَ الشمول كُلِّيٌ يحكم فيه على كل فرد، وعموم البدل كُلِّيٌ مِنْ حيث إِنَّهُ لا يمنع تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه، ولكن لا يحكم فيه على كل فرد، بل على فردٍ شائعٍ في أفرادَهِ يتناولها على سبيل البدل ولا يتناول أكثر من واحد منها دفعة.)) ().
إذا عُلِمَ هذا بان أنَّ عمومَ البدلِ شُيوعٌ، وهو عموم النكرة والمطلق، وأنَّ عمومَ الشمول استغراقٌ، وهو عمومُ ألفاظ العام، ولا تَرَادُفَ بينهما، بل بينهما عمومٌ وخصوصٌ.
وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
حرره طالب في 20/ 08 /1429ـ 22/ 08 /2008(112/332)
الفرق بين عموم المطلق وعموم العام
ـ[النصري]ــــــــ[22 - 08 - 08, 02:39 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
سيتناول البحث ـ هنا ـ الفرق بين عموم (المطلق) وعموم (العام) لغةً واصطلاحاً؛ لِمَا في هذا من إشكال وخلطٍ بين هذين العمومين من بعض الناس مع الفرق الجلي بينهما لغة واصطلاحاً.
فالعام لغة: ((عبارة عن إحاطة الأفراد دفعة)) ([1]).
واصطلاحاً: ((هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد، كقولنا: (الرجال) فإنَّه مستغرق لجميع ما يصلح له.)) ([2])،.
وأشهر ألفاظ العموم: المعرف بـ (أل) الجنسية مفرداً كان أم جمعاً، والنكرة المقترنة بأداة استغراق، كالواقعة في سياق الشرط والاستفهام والنفي والنهي، والأسماء الموصولة، وأسماء الشرط، والاستفهام، ولفظة (كل) ([3]).
وكلا المعنيين اللغوي والاصطلاحي لـ (العام) يدل على استغراقه وشموله لجميع أفراد جنسه دفعة واحدة
المطلق لغة: ضد المقيد.
وفي الاصطلاح:: ما دل على شائع في جنسه، أو ما دل على فردٍ ما منتشر في جنسه؛ لدلالته على فرد شائع منتشرٍ في جنسه. ([4]).
فشتان بين معنى مصطلح (المطلق) ومعني مصطلح (العام)، فالمصطلح الأول يدل على الشيوع المنتشر في جنسه، والمصطلح الآخر يدل على الشمول المستغرق لجنسه؛ ولذا فالأوْلَى أن يُطلقَ على (المطلق) معنى الشيوع كما صرح بذلك الأصوليون فقالوا: ((المطلق هو الشائع في جنسه)) ([5])؛ لدلالته على الانتشار في الجنس لغةً واصطلاحاً، وأنْ يُطلَقَ على معنى (العام) العموم؛ لدلالته على الشمول لجنسه لغة واصطلاحاً.
ولكن سَمَّى بعضهم شيوع المطلق عموماً، كقول الجصاص: ((اللفظ المطلق يقتضي العموم)) ([6])، فالتبسَ ذلك على بعضهم فخلطوا بين مثلِ قول الجصاص وبين عموم (العام) ـ مما اضطر بعض العلماء إلى استحداث مبحث في الفرق بين عموم (النكرة)، وعموم (العام).
الفرق بين عموم (المطلق) وعموم (العام)
اضطرَّ علماء الأصول إلى التفرقة بين عموم (العام) وعموم (المطلق) لدفع توهم المرادفة بينهما، ويمكن التفريق بينهما من عدة وجوه:
الوجه الأول: أن الأصل في اللغة أن كل لفظ يخالف غيره من جهة المعنى، وحتى الألفاظ التي قيل بترادفها لابد أن تجد بينها فروقاً في المعنى، وخير شاهد على ذلك كتاب الفروق لابن فارس، والفروق لأبي هلال العسكري.
الوجه الثاني: تصريح بعض الأصوليين بأن المطلق من أقسام الخاص، كقول عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي في التوضيح في حل غوامض التنقيح: ((المطلق من أقسام الخاص لأن المطلق وضع للواحد النوعي)) ([7])، ومعلوم أن الخاص هو قسيم العام.
الوجه الثالث: اشتراط بعض الأصوليين في حد المطلق الشيوع فقال: ((المطلق هو الشائع في جنسه)) ([8]).
ومادة (شيع) تدل على أصلين في اللغة: ((أحدُهما على معاضدة ومساعفة، والآخر على بَثٍّ وإشادةٍ.)) ([9])، ومعنى المطلق يتعلق بالمعنى الثاني لـ (الشياع)، وهو كون الشيء مبثوثاً، أي: منتشراً في جنسه، ومنه قوله تعالى:) إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (([10])، فالله Y أكد أنَّه أعد للذين يحبون انتشار الفاحشة عذاباً في حياتهم الدنيا والأخرى.
والمعنى الذي أورده الأصوليون لـ (المطلق) في الاصطلاح يدور حول معنى كلمة (الشيوع) التي تدل على انتشار الشيء في جنسه بحيث يحتمل أنْ يكونَ في أيِّ فردٍ من أفراد الجنس، لا كلّ فردٍ من أفراده.
الوجه الرابع: تنبيه الأصوليين على هذه المسالة حتى لا يتوهم واهم ترادفهما
ومن ذلك قول الزركشي: ((العموم يقع على مسمى عموم الشمول وهو المقصود هنا وعموم الصلاحية وهو المطلق وتسميته عاما باعتبار أن موارده غير منحصرة لا أنه في نفسه عام ويقال له عموم البدل أيضا والفرق بينهما أن عموم الشمول كلي ويحكم فيه على كل فرد وعموم الصلاحية كلي أي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة)) ([11])
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/333)
وقول الشوكاني: ـ ((فمَنْ أطلَقَ على المطلق اسم العموم فهو باعتبار أنَّ مواردَه غير منحصرة فصح إطلاق اسم العموم عليه باعتبار الحيثية، والفرق بين عموم الشمول وعموم البدل أنَّ عمومَ الشمول كُلِّيٌ يحكم فيه على كل فرد، وعموم البدل كُلِّيٌ مِنْ حيث إِنَّهُ لا يمنع تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه، ولكن لا يحكم فيه على كل فرد، بل على فردٍ شائعٍ في أفرادَهِ يتناولها على سبيل البدل ولا يتناول أكثر من واحد منها دفعة.)) ([12]).
إذا عُلِمَ هذا بان أنَّ عمومَ البدلِ شُيوعٌ، وهو عموم النكرة والمطلق، وأنَّ عمومَ الشمول استغراقٌ، وهو عمومُ ألفاظ العام، ولا تَرَادُفَ بينهما، بل بينهما عمومٌ وخصوصٌ.
وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
حرره طالب في 20/ 08 /1429ـ 22/ 08 /2008
--------------------------------------------------------------------------------
([1]) ـ التعريفات:203.
([2]) ـ المحصول للرازي:2/ 513 ـ 514.
([3]) ـ ينظر: اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي:26، والمستصفى من علم الأصول للغزالي:225.
([4]) ـ ينظر: روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة:259، والإحكام للآمدي:3/ 5، والمطلع على أبواب المقنع للحنبلي:394، والموافقات للشاطبي: 3/ 129، ومسلم الثبوت في أصول الفقه لمحب الله بن عبدالشكور:1/ 360.
([5]) ـ شرح التلويح على التوضيح:1/ 115، ودستور العلماء:3/ 194،
المطلق هو الشائع في جنسه
([6]) ـ الفصول في الأصول:1/ 127
([7]) ـ التوضيح في حل غوامض التنقيح ج1/ص59
([8]) ـ شرح التلويح على التوضيح:1/ 115، ودستور العلماء:3/ 194.
([9]) ـ مقاييس اللغة مادة (شيع):3/ 235.
([10]) ـ سورة النور:19.
([11]) ـ البحر المحيط في أصول الفقه:2/ 181.
([12]) ـ إرشاد الفحول:200
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[22 - 08 - 08, 06:50 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ومن ذلك قول الزركشي: ((العموم يقع على مسمى عموم الشمول وهو المقصود هنا وعموم الصلاحية وهو المطلق وتسميته عاما باعتبار أن موارده غير منحصرة لا أنه في نفسه عام ويقال له عموم البدل أيضا والفرق بينهما أن عموم الشمول كلي ويحكم فيه على كل فرد وعموم الصلاحية كلي أي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة)) ([11])
وقول الشوكاني: ـ ((فمَنْ أطلَقَ على المطلق اسم العموم فهو باعتبار أنَّ مواردَه غير منحصرة فصح إطلاق اسم العموم عليه باعتبار الحيثية، والفرق بين عموم الشمول وعموم البدل أنَّ عمومَ الشمول كُلِّيٌ يحكم فيه على كل فرد، وعموم البدل كُلِّيٌ مِنْ حيث إِنَّهُ لا يمنع تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه، ولكن لا يحكم فيه على كل فرد، بل على فردٍ شائعٍ في أفرادَهِ يتناولها على سبيل البدل ولا يتناول أكثر من واحد منها دفعة.))
هذا محل الشاهد من المشاركة .. أعني الفرق بين العمومين.
لانك -وفقك الله- قد ذكرت مع ما سبق الفرق بين المطلق والعام ايضاً
وهو خارج عن مطابقة عنوانك
بارك الله فيك .. واستمر في افادتنا بابحاثك
ـ[النصري]ــــــــ[22 - 08 - 08, 08:04 م]ـ
جزاكم الله خيرا
هذا محل الشاهد من المشاركة .. أعني الفرق بين العمومين.
لانك -وفقك الله- قد ذكرت مع ما سبق الفرق بين المطلق والعام ايضاً
وهو خارج عن مطابقة عنوانك
بارك الله فيك .. واستمر في افادتنا بابحاثك
بارك الله فيك لو تصفحت كلا الكتابين لتعين عندك أن الشاهد الذي اوردته منهما هو في التفريق بين عموم المطلق البدلي، وعموم العام الشمولي، فانظرهما جزاك الله خيرا
ـ[منذر ماجد ادريس]ــــــــ[30 - 08 - 08, 09:30 ص]ـ
بارك الله فيكم متعة وإفادة
ـ[ابو طالب السلفى]ــــــــ[31 - 08 - 08, 04:27 م]ـ
بارك الله فيك اخى الكريم
ولكن هل من مزيد توضيح منك او من احد الاخوه .. عن الفرق بين العام والخاص من جهه والمطلق والمقيد من جهه اخرى
اريد توضيح الفروق بعبارات سهله وامثله كثيره
لان هذا الامر يشكل على كثير من طلاب العلم خاصة المبتدئين امثالى
وجزاك الله خيرا
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[31 - 08 - 08, 05:14 م]ـ
العام عمومه شمولي، يعني يشمل كل فرد يصدق عليه الوصف، كقولنا:
اقتل اليهود .. فالأمر بالقتل يشمل كل من يصدق عليه وصف اليهودية.
أما المطلق فعمومه بدلي، يعني يشمل فردا واحدا فقط مما صدق عليه الوصف، كقولنا:
اقتل يهوديا ... فالأمر بالقتل يشمل فردا واحدا فقط ولكن أي فرد يصدق عليه وصف اليهودية.
الخلاصة أن العموم شموليته في الخارج، والمطلق شموليته في الذهن. والله أعلم.
ـ[ابو طالب السلفى]ــــــــ[31 - 08 - 08, 07:19 م]ـ
بارك الله فيك(112/334)
اذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن امر ثم فعله
ـ[الطائفي ابو عمر]ــــــــ[23 - 08 - 08, 12:22 ص]ـ
اذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن امر ثم فعله فهل يدل هذا على انه خاص به ومن قال بهذا من علماء الاصول
ام ان فعله يدل على الجواز ونهيه لبيان الاولى ومن قال بهذا من علماء الاصول
وأي القولين اصح
افيدونا بارك الله فيكم
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[23 - 08 - 08, 01:27 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
أخي الكريم هذه الحالة قد تفيد أن فعله خاص به، أم أنه صلى الله عليه و سلم بين الإباحة في حالة معينة أو قد يبين أن هذا النهي لكراهة و الله تعالى أعلم.
فعلى حسب كل حالة قد يكون هذا أو ذاك ...(112/335)
((فوائد تعلم العامي لعلم الأصول إجمالاً)) للشيخ الدكتور سعد الشثري- حفظه الله تعالى -
ـ[عبد الحق آل أحمد]ــــــــ[25 - 08 - 08, 10:09 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
((فوائد تعلم العامي لعلم الأصول إجمالاً))
للشيخ العلامة الدكتور سعد بن ناصر الشثري – حفظه الله تعالى -
لئن تعين على العامي معرفة بعض القواعد الأصولية وجوبًا، فإن تعلم العامي للأصول إجمالاً له فوائد عظيمة، من أهمها ما يأتي:
1 - علم الأصول علم شرعي يحصل بطلبه مع النية الثواب الذي رتبه الشرع على طلب العلم.
2 - علم الأصول يؤهل الإنسان لاستخراج أحكام الشرعية، فينقل العامي إلى رتبة الاجتهاد.
3 - علم الأصول يعطي الإنسان القدرة على فهم النصوص الشرعية.
4 - علم الأصول يوضح المصطلحات العلمية التي يستخدمها العلماء في فتاواهم و مؤلفاتهم.
5 - علم الأصول يجعل الإنسان يضبط كلامه و ألفاظه، بحيث يستخدم اللفظ الذي يريد معناه.
6 - علم الأصول يعطي العامي الثقة في صحة الاجتهاد الذي سار عليه المجتهد الذي يتبع كلامه.
7 - علم الأصول يعرف الإنسان كيف يسأل العلماء، ويعرفه من هم الذي يسألهم [1].
ـــــــــــــــــــ
[1]: راجع في بعض هذه الثمرات و غيرها: دراسات في مقمات علم أصول الفقه ص162، أصول الفقه للباحسين ص128.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[29 - 08 - 08, 01:29 ص]ـ
جزاك الله خيرا، وبارك فيك ....
لك مني أجمل تحية
ـ[عبد الحق آل أحمد]ــــــــ[07 - 09 - 08, 05:35 م]ـ
جزاك الله خيرا، وبارك فيك ....
لك مني أجمل تحية
وإياكم أخي الحبيب .. و لك مني أطيبها ..
و يا حبذا أخي الكريم لو تضيف على ما سبق - لما لك من اهتمام بهذا الفن - بعض فوائد تعلم أصول الفقه فهي منشورة مبثوثة في كلام شيخنا محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى - وغيره من أهل العلم، وبارك الله فيك.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[16 - 09 - 08, 02:32 م]ـ
نعم، كذلك من فوائد تعلم أصول الفقه، قمع البدع و الأهواء، وصد المبتدعين، ومنعهم من الإحداث في أصول الشريعة، ومن ذلك الإبتداع في الاستدراك على الشريعة، و الإبتداع في التقليد و الإجتهاد، و الإبتداع في القياس، و الحسن و التقبيح، و البدع في الوسائل و المقاصد، ومن ذالكم أيضا، الإبتداع في الإستحسان، ومقولة الإمام الشافعي - رحمة الله عليه - معروفة قوله {أنما الإستحسات تلذذ} وقوله {من استحسن فقد شرح} وقوله هذا ليس على إطلاقه، بل مفصلا، ومنشأ هذه البدع يرجع إلى الجهل بالدين أولا، ثم بالكتاب و السنة ثانيا، وبمحل القياس ثالثا، وبأساليب الوضع العربي رابعا، وهذه المسائل التي ذكرتها لا تخرج عن مجال أصول الفقه حدا، و إلا دور علم أصول الفقه في محاربة البدع دور عظيم.
و أدلكم على بعض الكتب التي تكلمت عن دور أصول الفقه في محاربة البدع، لكن بعضها يفصل ويطنب في ذلك، وبعضها يذكرها جمليا.
1 - أصول البدع دراسة مكملة لعلم أصول الفقه للشيخ علي حسن.
2 - المسائل المشتركة بين أصول الدين و أصول الفقه للدكتور خالد العروسي
3 - أخطاء المعتزلة الأصولية للدكتور الضويحي
4 - التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم ومذاهبهم لبطليوسي
5 - مبحث الاجتهاد والخلاف للأستاذ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي حققه عبد العزيز السدحان، و الشيخ عبد الله الجبرين.
وميزة كتاب علم أصول البدع للشيخ علي حسن على باقي هذه الكتاب، أن صناعته أثرية، يعتمد في الغالب على الأثر و السنة، بخلاف باقي الكتب المذكور فصناعته نظرية عقلية، وكلا المنهجين لا ينفك عن الآخر.
و الله أعلم.
ـ[عبد الحق آل أحمد]ــــــــ[19 - 04 - 09, 10:51 م]ـ
نعم، كذلك من فوائد تعلم أصول الفقه، قمع البدع و الأهواء، وصد المبتدعين، ومنعهم من الإحداث في أصول الشريعة، ومن ذلك الإبتداع في الاستدراك على الشريعة، و الإبتداع في التقليد و الإجتهاد، و الإبتداع في القياس، و الحسن و التقبيح، و البدع في الوسائل و المقاصد، ومن ذالكم أيضا، الإبتداع في الإستحسان، ومقولة الإمام الشافعي - رحمة الله عليه - معروفة قوله {أنما الإستحسات تلذذ} وقوله {من استحسن فقد شرح} وقوله هذا ليس على إطلاقه، بل مفصلا، ومنشأ هذه البدع يرجع إلى الجهل بالدين أولا، ثم بالكتاب و السنة ثانيا، وبمحل القياس ثالثا، وبأساليب الوضع العربي رابعا، وهذه المسائل التي ذكرتها لا تخرج عن مجال أصول الفقه حدا، و إلا دور علم أصول الفقه في محاربة البدع دور عظيم.
و أدلكم على بعض الكتب التي تكلمت عن دور أصول الفقه في محاربة البدع، لكن بعضها يفصل ويطنب في ذلك، وبعضها يذكرها جمليا.
1 - أصول البدع دراسة مكملة لعلم أصول الفقه للشيخ علي حسن.
2 - المسائل المشتركة بين أصول الدين و أصول الفقه للدكتور خالد العروسي
3 - أخطاء المعتزلة الأصولية للدكتور الضويحي
4 - التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم ومذاهبهم لبطليوسي
5 - مبحث الاجتهاد والخلاف للأستاذ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي حققه عبد العزيز السدحان، و الشيخ عبد الله الجبرين.
وميزة كتاب علم أصول البدع للشيخ علي حسن على باقي هذه الكتاب، أن صناعته أثرية، يعتمد في الغالب على الأثر و السنة، بخلاف باقي الكتب المذكور فصناعته نظرية عقلية، وكلا المنهجين لا ينفك عن الآخر.
و الله أعلم.
أحسن الله إليكم أخي الكريم ..
ومن بين فوائد تعلمه و اتقانه، قوة الحجة في الرد على المبتدعة، كما ذكر ذلك شيخنا الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - نفعنا الله بعلمه - في شرحه على (الواسطية)، والله أعلم.
استفسار: هل كتاب (علم أصول البدع) للشيخ علي حسن، موجود على النت؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/336)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[12 - 08 - 09, 12:50 ص]ـ
أحسن الله إليكم إخوتي الكرام ..
ومن بين فوائد تعلمه و اتقانه، أيضاً، قوة الحجة في الرد على المتشددين الغلاة في التجريح والتبديع لمشايخ الدعوة السلفية.
تفضل: كتاب (علم أصول البدع) للشيخ علي حسن، نعم هو موجود على النت
حمله من هنا ( http://www.4shared.com/file/109941179/b6a25b9/___online.html)
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[12 - 08 - 09, 02:03 ص]ـ
نعم، كذلك من فوائد تعلم أصول الفقه، قمع البدع و الأهواء، وصد المبتدعين، ومنعهم من الإحداث في أصول الشريعة، ومن ذلك الإبتداع في الاستدراك على الشريعة، و الإبتداع في التقليد و الإجتهاد، و الإبتداع في القياس، و الحسن و التقبيح، و البدع في الوسائل و المقاصد، ومن ذالكم أيضا، الإبتداع في الإستحسان، ومقولة الإمام الشافعي - رحمة الله عليه - معروفة قوله {أنما الإستحسات تلذذ} وقوله {من استحسن فقد شرح} وقوله هذا ليس على إطلاقه، بل مفصلا، ومنشأ هذه البدع يرجع إلى الجهل بالدين أولا، ثم بالكتاب و السنة ثانيا، وبمحل القياس ثالثا، وبأساليب الوضع العربي رابعا، وهذه المسائل التي ذكرتها لا تخرج عن مجال أصول الفقه حدا، و إلا دور علم أصول الفقه في محاربة البدع دور عظيم.
و أدلكم على بعض الكتب التي تكلمت عن دور أصول الفقه في محاربة البدع، لكن بعضها يفصل ويطنب في ذلك، وبعضها يذكرها جمليا.
1 - أصول البدع دراسة مكملة لعلم أصول الفقه للشيخ علي حسن.
2 - المسائل المشتركة بين أصول الدين و أصول الفقه للدكتور خالد العروسي
3 - أخطاء المعتزلة الأصولية للدكتور الضويحي
4 - التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم ومذاهبهم لبطليوسي
5 - مبحث الاجتهاد والخلاف للأستاذ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي حققه عبد العزيز السدحان، و الشيخ عبد الله الجبرين.
وميزة كتاب علم أصول البدع للشيخ علي حسن على باقي هذه الكتاب، أن صناعته أثرية، يعتمد في الغالب على الأثر و السنة، بخلاف باقي الكتب المذكور فصناعته نظرية عقلية، وكلا المنهجين لا ينفك عن الآخر.
و الله أعلم.
هذا الاستاذ المشار إليه هو شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ويذكر بهذه النسبة بل وبعض الكتب قد تطبع باسم محمد بن سليمان التميمي فقد أدركت الشيخ صالح العبود يشرح كتاب التوحيد ويقول قال الشيخ محمد بن سليمان التميمي والسر في ذلك هو ما نشره أهل البدع عن هذا الإمام من صورة سيئة لدى العامة بمجرد سماع اسمه يتركون سماع التوحيد فافعل هذا الأمر حتى يسمع العامة من غير هذه البلاد ذلك
ـ[عبد الحق آل أحمد]ــــــــ[13 - 08 - 09, 01:04 ص]ـ
أحسن الله إليكم إخوتي الكرام ..
ومن بين فوائد تعلمه و اتقانه، أيضاً، قوة الحجة في الرد على المتشددين الغلاة في التجريح والتبديع لمشايخ الدعوة السلفية.
تفضل: كتاب (علم أصول البدع) للشيخ علي حسن، نعم هو موجود على النت
حمله من هنا ( http://www.4shared.com/file/109941179/b6a25b9/___online.html)
الأخ الكريم " أبا سلمى رشيد": بارك الله فيك على نقل رابط كتاب الشيخ علي الحلبي، ونقلك للفائدة القيمة المفيدة أن فائدة تعلم أصول الفقه بالنسبة للعامي هو الرد على غلاة الجرح و التعديل و لكنك نسيت -إحسانَ ظن بك و لا أقول تناسيت- أن من فوائد تعلم أصول الفقه بالنسبة للعامي الرد على غلاة التعديل ومنح الإمتياز و الغلو في العلماء، وانظر كلام الشيخ العلامة صالح الفوزان - حفظه الله تعالى - كما في شرحه على كتاب الكبائر، وكذا الشيخ بكر- رحمه الله- في رسالته: (تصنيف الناس .. )، بوركت ..
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[13 - 08 - 09, 02:45 ص]ـ
بارك الله فيك على التنبيه نعم لا إفراط ولا تفريط
ـ[شاكر العواجي]ــــــــ[24 - 08 - 09, 03:26 ص]ـ
للشيخ رسالة في ذلك مطبوعة سمعت بها أم أني مخطئ؟
ـ[أبومريم المصري]ــــــــ[24 - 08 - 09, 08:20 م]ـ
صحيح، جزاكم الله خيرا.
ـ[عبد الحق آل أحمد]ــــــــ[08 - 08 - 10, 10:36 م]ـ
نعم أخي العواجي-حفظك الله- للشيخ سعد الشثري -سدده الله-رسالة في هذا الموضوع والفائدة منقولة منها وهي مفيدة في بابها، ولو يسر الله لها طالب علم يشرحها ويمثل بتطبيقات عليها لنفع الله بها نفعا عظيما، طبعتها دار كنوز إشبيليا. وبالله التوفيق.
ـ[عبد الحق آل أحمد]ــــــــ[08 - 08 - 10, 10:37 م]ـ
الأخ الكريم "المصري " وجزاكم ..(112/337)
الكشاف التحليلي لمسائل الورقات
ـ[عبدالعزيز الداخل]ــــــــ[26 - 08 - 08, 05:14 ص]ـ
الحمد لله الذي لا إله إلا هو على ما أنعم وعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
أما بعد:
فهذا الكشاف أعددته قبل خمس سنوات، وهو جامع للمسائل المبثوثة في ستة شروح انتخبتها من شروح الورقات وهي: (شرح المحلي، شرح الحطاب، شرح ابن الفركاح، شرح المارديني، شرح عبد الله الفوزان، شرح عبد العزيز القاسم) وزدت عليها مسائل اقتضى المقام ذكرها وهي قليلة.
وهذا العمل يحتاج إلى تتميم وزيادة توضيح، ولكني شغلت عنه بعدة بحوث وكتب.
ورأيت أنه من المفيد أن ينشر في وضعه الحالي وإن لم يكن نهائيا في المنتديات العلمية ليستفيد منه طلاب العلم، ومن انتظر الكمال لم يبلغ الآمال.
وقد يكون حافزاً للمتأهلين من طلاب العلم أن يكتبوا على ضوئه شرحاً متوسطاً موضحاً لمسائله غير طويل ممل، ولا مختصر مخل.
ـ[عبدالله محمود الأحمد]ــــــــ[26 - 08 - 08, 07:50 ص]ـ
جزاكم الله خيرا،، جهد مبارك،،
نفع الله بكم ..
ـ[أبو حاتم المحلي]ــــــــ[26 - 08 - 08, 11:12 ص]ـ
جزاكم الله خير الجزاء
ـ[ابو صلاح السلفي]ــــــــ[27 - 08 - 08, 10:34 ص]ـ
جزاك الله خيراً.
ـ[عبدالعزيز الداخل]ــــــــ[18 - 09 - 08, 02:19 ص]ـ
وأنتم فجزاكم الله خيراً وبارك فيكم
ـ[أبو سليمان السلفي]ــــــــ[23 - 10 - 08, 10:01 م]ـ
للتذكير ..
ـ[عبدالعزيز الداخل]ــــــــ[02 - 11 - 08, 06:41 ص]ـ
جزاكم الله خيراً وبارك فيكم
وهذا الملف يحتوي على ثلاثة دروس إضافية ألحقها الشيخ عبد العزيز القاسم حفظه الله، وشرحها شرحاً جيداً
وهي في بعض الأحكام الوضعية التي لم يذكرها الجويني رحمه الله في ورقات
والمفترض أنها كانت ضمن الملف السابق لكنها سقطت سهواً
لذلك أفردتها وألحقتها
ـ[أبو عبد المصور]ــــــــ[02 - 11 - 08, 10:40 ص]ـ
أخي عبد العزيز. عمل رائع بارك الله فيك
هل هذا الكشاف هو من بين سلسلة الكشافات التحليلية للمتون العلمية.
هل يوجد كذلك في فنون أخرى.
جزاكم الله خيرا و نفع بك.
ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[02 - 11 - 08, 11:06 ص]ـ
جزاكم الله خيرا، ونفع الله بكم
ـ[عبدالعزيز الداخل]ــــــــ[05 - 11 - 08, 05:51 ص]ـ
جزاكم الله خيراً وبارك فيكم
أخي .. أبا عبد المصور
نعم هو من بين سلسلة كشافات لعدد من المتون العلمية، ولعلي أنزلها قريباً بإذن الله تعالى
وكنت قد عزمت على طباعتها على هيئة كتب تعليمية وقسمتها على دروس
ولكني رأيتها تحتاج إلى زيادة تحبير وتوضيح وتبيين
وعزمت على ذلك
ثم انشغلت عن هذا العمل بأعمال أخرى موسوعية حتى مضوات سنوات ولم أزد فيها شيئاً
فآثرت نشرها على هذا الوضع حتى ييسر الله النظر فيها مرة أخرى فأنفذ ما كنت قد عزمت عليه أو أوفق لما هو خير منه
ـ[معمر الشرقي]ــــــــ[17 - 11 - 08, 06:59 م]ـ
جزاك الله كل خير علي هذا الجهد الكبير
ـ[احمدالانصارى]ــــــــ[21 - 12 - 09, 05:03 م]ـ
أستاذنا
الاستاذ /عبدالعزيز الداخل
جزاك الله خيرا
قد استفدت قبل ذلك من كشاف (نخبة الفكر)
وكنت اظنه مثل ملفات (بوصلة طلب العلم)
اى ان له شرح يجيب على الاسئلة والنقاط الاساسية فى كل درس
ولكنى لم اجد له شرح
فقمت بطباعته وتركت اماكن للشرح والاجابة على الاسئله
واستعنت بالشروح المتوفرة لدى
وهو فى الحقيقة عمل مفيد جدا للطالب
فقد ذاكرت البيقونية بشرح الشيخ بن عثيميين
ثم اتبعتها بدليل ارباب الفلاح -للشيخ حافظ الحكمى - سؤال وجواب
والحمد لله استفدت منه
غير انى لم استطيع الاجابة على اسئلة النخبة
والنقاط الاساسية فى كل درس
مما دعانى الى اقتناء عدة شروح للنخبة
ــــــــ
نهاية اشكرك شكرا جزيلا
ولدى ولله الحمد فى الورقات
المحلى -والرملى - وبن الفركاح - الفوزان- واخرى
بن عثيميين على النظم
سوف استعين بتلك الشروح
وقد عرفت اين انت
ـ
فان استعصى على شئ
فاستئذن ان اسئلك فيه
وجزاك الله خيرا
ـ[اْحمدالحسيني]ــــــــ[23 - 12 - 09, 11:38 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم ..
ـ[عبدالعزيز الداخل]ــــــــ[17 - 10 - 10, 07:36 ص]ـ
فان استعصى على شئ
فاستئذن ان اسئلك فيه
وجزاك الله خيرا
حياك الله أخي الكريم.
وهذا الموضوع مخصص لاستقبال الأسئلة العلمية على متن الورقات.
http://www.afaqattaiseer.com/vb/showthread.php?t=5468
وسأجيبك - إن شاء الله تعالى - أو يجيبك بعض أعضاء هيئة التدريس وفقهم الله.(112/338)
سؤال في النهي عن الصيام
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[28 - 08 - 08, 12:48 ص]ـ
النهي في قوله صلى الله عليه وسلم (لاتقدموا رمضان ........... الحديث. هل هو للتحريم أو للكراهة؛ وهل من صامه صيامه صحيح أولا؟ أرجو ذكرمرجع آلأجابة
ـ[عبدالله محمود الأحمد]ــــــــ[28 - 08 - 08, 07:46 ص]ـ
أولا: نص الحديث:
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: http://www.taimiah.org/MEDIA/h2.gif لا تقدموا رمضان بصوم يوم، ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما، فليصمه http://www.taimiah.org/MEDIA/h1.gif فالكلام هنا على من لم تكن له عادة.
ثانيا: اعلم أن القصد من النهي هو ألا يزيد في الشهر ما ليس منه، فإذا تقدم رمضان بيوم، أو يومين، بغير سبب، دخل عليه الشيطان، وربما أنه دخل عليه أنه يحتاط لرمضان، وأنه يدخل في رمضان ما ليس منه. والله أعلم ..
* وإليك - وفقك الله - بعض المصادر بما أنك أشرت إلى ذلك في سؤالك:
1 - للشيخ: عبدالمحسن الزامل - حفظه الله - في شرحه على [البلوغ] كلام جيد في هذا فانظره ..
من هنا ( http://www.taimiah.org/Display.Asp?f=1blm00184.htm)
2- وللشيخ الفاضل: عطية سالم - رحمه الله - محاضرة في شرح هذا الحديث فانظرها ..
من هنا ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=audioinfo&audioid=134706)
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[28 - 08 - 08, 03:42 م]ـ
جزيت خيرا يابا محمود(112/339)
إشكال في الفرض والواجب
ـ[إبراهيم محجب]ــــــــ[31 - 08 - 08, 09:46 ص]ـ
إذا قلنا بأنه لا فرق بين الفرض والواجب على قول الجمهور؛ فكيف نقسم الصلاة إلى أركان وواجبات وكذلك الحج وغيره؟
أرجو الإفادة وفقكم الله.
ـ[أبو خالد الكمالي]ــــــــ[31 - 08 - 08, 10:54 ص]ـ
حسب علمي:
نقول فرق بين الفرض والواجب إلا بالحج، و عند الحنابلة كذلك في الصلاة، و عند الحنفية في كل العبادات.
و الله أعلم.
ـ[مصلح بن سالم]ــــــــ[01 - 09 - 08, 03:47 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين
ما ثبت بدليل قطعي الثبوت يسمى فرض وما ثبت بدليل ظني يسمى واجب وهذا التقسيم منهج الحنفية وعلى قول الجمهور لافرق وماورد في الشرع بتسميته فرض يسمى كذلك.
والله أعلم وأحكم.
ـ[إبراهيم محجب]ــــــــ[01 - 09 - 08, 03:50 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[01 - 09 - 08, 07:17 ص]ـ
إذا قلنا بأنه لا فرق بين الفرض والواجب على قول الجمهور؛ فكيف نقسم الصلاة إلى أركان وواجبات وكذلك الحج وغيره؟
أرجو الإفادة وفقكم الله.
التفريق بينهما في منحى دقيق معين ومحدد .. !
أما الركن فواجبٌ حكماً
والشرط واجب ايضا
والفرض -وهو كالركن عند البعض- فواجب
والواجب واجب!!!
لكن بين هذه المصطلحات اذا اطلقها الفقهاء في كتب الفروع: فروقات .. بحسب المحل وبحسب اصطلاح المصطلح(112/340)
سؤال للمذاكرة وامتحان الذاكرة
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[05 - 09 - 08, 04:05 ص]ـ
أعضاء ملتقى الشريعة و الاستنباط
يآفيخ العزة و الشرف
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
أعطيكم سؤال
مامعنى قول المعتزلة {لا مباح في الشرع}
وللتسهيل عليكم ارجعوا إلى البحر المحيط للزركشي {./ ... } و االإحكام للآمدي {./ ... }.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[05 - 09 - 08, 04:14 ص]ـ
أين غاب أهل الأصول؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[أبو أيوب الجهني]ــــــــ[07 - 09 - 08, 02:04 ص]ـ
أي أن الإباحة عندهم عقلية لا شرعية.(112/341)
انتقاض الاجتهاد ...
ـ[عمر السلمي]ــــــــ[06 - 09 - 08, 12:47 م]ـ
ذكر الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في مقدمة الإنصاف: أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.
فما معنى قوله هذا لأنه يرد أسألة على ذلك منها:
س 1: هل يعتبر الاجتهاد الثاني ناسخ للأول؟
س 2: هل يصح العمل بكلا الاجتهادين في حال عدم انتقاض الأول بالثاني؟
أفيدوني: مأجورين , مقبولين.(112/342)
الفرق بين قولنا الشاهد والدليل
ـ[محمد بن سليمان الجزائري]ــــــــ[06 - 09 - 08, 04:34 م]ـ
ما هو الفرق بين قول بعض العلماءء ويشهد لهذا .... وقولهم ودليل المسألة كذا .... فهناك موع تداخل في مفهوم الشاهد والدليل فأرجو البيان وفق الله الجميع(112/343)
أبحث عن مصادر لهذه القواعد أو بعضها
ـ[أبو محمد الحبشي]ــــــــ[07 - 09 - 08, 05:47 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإخوة الكرام:
هذه بعض القواعد والضوابط التي وقفت عليها، أحتاج لتوثيقها من مصادرها،
وقد بحثت عنها في بعض الكتب فلم أجد إلا القليل (والذي وجدته كان بمعناه لا بلفظه)
لعلكم تتفضلون عليَّ بما يفيدني ولو في بعضها وجزاكم الله خيرا وأعانكم وسددكم
1.
الإبْرَاءُ تَمْلِيكُ مَا فِي الذِّمَّةِ أوْ إسْقَاطٌ.
2.
إِذَا ادَّعَى مَا يُوْجِبُ سُقُوْطَ مُقْتَضَى الدَّلالَةِ لا يُسْمَعُ.
3.
إِذَا أُسْقِطَ أَصْلُ المَالِ بَطَلَ مَا تَضَمَّنَهُ مِنَ الرِّفْقِ
4.
إِذَا ظَهَرَ العَيْبُ يَثْبُتُ الخِيَارُ
5.
َإِذَا كَانَ السَّبَبُ مُجْتَهَدَاً فِيْهِ افْتَقَرَ إِلَى حُكْمِ الحَاكِمِ.
6.
اسْتِئجَارُ المَنْفَعَةِ بِالمَنْفَعَةِ جَائِزٌ.
7.
اسْمُ العَقْدِ إِذَا كَانَ مُشْتَقَّاً مِنْ مَعْنَىً لا بُدَّ مِنْ تَحْقِيقِ مُقْتَضَاهُ
8.
الاعْتِبَارُ فِي الكَفَّارَاتِ بِوَقْتِ الأَدَاءِ.
9.
الاعْتِيَاضُ عَنِ المُسْلَمِ فِيْهِ غَيْرُ جَائِز
10
الأَعْيَانُ تَقْبَلُ الهِبَةَ وَمَا فِي الذِّمَّةِ لا يَقْبَلُ الهِبَةَ
11
الأَفْعَالُ تَحَقُّقُهَا بِوُجُودِهَا.
12
أَقْرَبُ عِوَضٍ إِلَى المُسْقَطِ مِثْلُهُ
13
البُضْعُ لا يَجْرِي مَجْرَى الأمْوَالِ.
14
البَيِّنَةُ لا يُقْضَى بِهَا لِلْغَائِبِ
15
الحَقَائِقُ مَهْمَا وُجِدَتْ أَوْجَبَتْ أَحْكَامَهَا.
16
الحُقُوْقُ لا تَقْبَلُ النَّقْلَ إِلَى الغَيْرِ
17
الحُكْمُ إِذَا ثَبَتَ بِعِلَّةٍ زَالَ بِزَوَالِهَا.
18
حُكْمُ الثَّمَنِ حُكْمُ المَبِيْعِ
19
الدِّمَاءُ يَغْلِبُ فِيْهَا الْحَقْنُ.
20
الدَّيْنُ إِذَا اسْتَقَرَّ فِي الذِّمَّةِ بِسَبَبٍ لا يَنْفَسِخُ السَّبَبُ بِالمَوْتِ
21
الرُّخَصُ لا يُتَعَدَّى بِهَا مَوَاضِعُهَا
22
شَرَائِطُ العَقْدِ تُعْتَبَرُ فِي حَقِّ المُتَعَاقِدَيْنِ
23
طَلَبُ البَرَاءَةِ لا يَكُوْنُ إِلا بَعْدَ اشْتِغَالِ الذِّمَّةِ بِالحَقِّ
24
عَقْدُ البَيْعِ لا يَنْعَقِدُ عَلَى المَجْهُوْلِ
25
العُلْوُ تَابِعٌ لِلسُّفْلِ
26
القَابِضُ وَالدَّافِعُ إِذَا اخْتَلَفَا فِي الجِهَةِ كَانَ القَوْلُ قَوْلَ الدَّافِعِ
27
قَوْلُ الإِنْسَانِ فِي دَعْوَى الوَكَالَةِ مَسْمُوْعٌ فِي المُعَامَلاتِ
28
كُلُّ حُكْمٍ يُعَلَّقُ بِالمَاءِ يَسْتَوِي فِيهِ الذَّكَرُ وَالأنْثَى.
29
لا تَصْلُحُ الصِّفَاتُ أَنْ تُجْعَلَ أَعْوَاضَاً
30
لا فَرْقَ فِي الحُكْمِ بَيْنَ التَّعَذُّرِ مَعَ بَقَاءِ المَحَلِّ، وَبَيْنَ التَّعَذُّرِ مَعَ فَوَاتِ المَحَلِّ
31
لَفْظُ العَقْدِ إِذَا اسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ يُعْتَبَرُ المَعْنَى
32
لِلدَّيْنِ فِي الذِّمَّةِ حُكْمُ المَالِ
33
المَبِيْعُ إِذَا تَعَيَّبَ فِيْ يَدِ البَائِعِ قَبْلَ القَبْضِ ثَبَتَ الخِيَارُ
34
مُجَرَّدُ الهَوَاءِ لا يُقَابَلُ بِالعِوَضِ لأَنَّهُ تَابِِعٌ
35
المُسْتَفَادُ بِالعَقْدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ إِلا دَيْنَاً لا يَجُوْزُ الاعْتِيَاضُ عَنْهُ
36
المَضْمُوْنُ له إِذَا أَحَالَ إِنْسَانَاً عَلَى المَضْمُوْنِ عَنْهُ بَرِئَ الضَّامِنُ
37
مُطْلَقُ النَّذْرِ نَسْلُكُ بِهِ مَسْلَكَ وَاجِبَاتِ الشَّرْعِ.
38
مُطْلَقُ النَّذْرِ يُطْلَقُ عَلَى أَقَلِّ مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ
39
المِلْكُ لا يَزُوْلُ عَنِ الأَعْيِانِ بِلَفْظِ التَّرْكِ
40
مَنْ عَلِيْهُ حَقٌّ لا تَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ جِهَةُ القَضَاءِ، بَلْ هُوَ إِلَى اخْتِيَارِهِ
41
مَنْ مَلَكَ ظَاهِرَ الأَرْضِ مَلَكَ إِلَى تُخُوْمِهَا
42
مُوْجِبُ الْعَمْدِ الْقَوَدُ فَحَسْبٌ.
43
النَّسَبُ مَبْنَاهُ عَلَى الاحْتِيَاطِ
44
النُّكُولُ وَرَدُّ اليَمِينِ بِمَنْزِلَةِ الإقْرَارِ أَوْ بِمَنْزِلَةِ البَيِّنَةِ
45
يَدُ الوَكِيْلِ يَدُ أَمَانَةٍ
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[07 - 09 - 08, 02:56 م]ـ
أنظر شرح القواعد الفقهية للزرقا
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[07 - 09 - 08, 04:41 م]ـ
راجع موسوعة البورنو ففيها عزو للمصادر،،،
ـ[الأسيف]ــــــــ[09 - 10 - 08, 01:28 ص]ـ
راجع تطبيقات على قواعد الفقه عند المالكية
للعلامةد. الصادق الغرياني(112/344)
الفرق بن العام المخصوص و العام الذي أريد به الخصوص
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[08 - 09 - 08, 02:54 ص]ـ
سلسلة المقالات الفقهية و الأصولية رقم (1)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد
فإن مسألة التفرقة بين العامة المخصوص و العام الذي أريد به الخصوص من المسائل الأصولية التي يجب على طالب على الفقه و أصوله إدراكها
قال الإمام ابن دقيق العيد {مما يجب أن يتنبه له الفرق بين قولنا: هذا عام أريد به الخصوص وبين قولنا: هذا عام مخصوص}
ولقد كنت في بداية طلب علم الفقه و أصوله تمر علي عبارة عموم مخصوص وعموم أريد به الخصوص فأشكلت علي هذه العبارة كثيرا فتشعبت بي الأفكار فيوما في العتيق ويوما بالخليصاء إلى ان قدر الله وشاء فبحثت فيها وخرجت بنتيجة بحثية
كما قلت مسألة التفرقة بين العام المخصوص و العام الذي اريد به الخصوص من المسائل و الموضوعات الأصولية المهمة إلى الغاية ولم يتعرض لها الأصوليون الأوائل بالتفصيل كما تعرض لها المتأخرون فبحثها الإمام السبكي في الإبهاج [2/ 136] و الزركشي في بحر المحيط [3/ 250] و البرماوي في الحاوي [16/ 58] وابن النجار الفتوحي في شرح الكوب المنير [3/ 167] و الشوكاني في أرشاد الفحول ص255 وصديق حسن خان في حصول المأمول ص237 و الأمين الشنقيطي في المذكرة الأصولية ص257 وغيرهم.
ونفى بعض الأصوليين أن الكلام في الفرق بين العام الذي أريد به الخصوص و العام المخصوص مما أثاره المتأخرون.
قال الزركشي {فقد وقعت التفرقة بينهما في كلام الشافعي وجماعة من أصحابنا في قوله تعالى {و أحل الله البيع} هل هو عام مخصوص أو عام أريد به الخصوص. حصول المأمول من علم الأصول لصديق حسن خان ص 238.
فرق – بكسر الراء – بينهما بأن العام المخصوص هو أن يراد معناه في التنازل لكل فرد ولكن يخرج منه بعض أفراده؛ فلم يرد عمومه في الكل حكما لقرينة التخصيص.
و العام المراد به الخصوص هو أن يطلق اللفظ العام ويراد به بعض مايتناوله فلم يرد عمومه لا تناولا ولا حكما. بل كلي استعمل في جزئي 3 أنظر الإبهاج في شرح المنهاج [2/ 236 وما بعدها] و البحر المحيط [3/ 250] و تشنيف المسامع [2/ 721]
قال الإمام ابن دقيق العيد: مما يجب التنبه له الفرق بين قولنا: هذا عام أريد به الخصوص وبين قولنا: هذا عام مخصوص. فإن الثاني أعم من الأول. ألآ ترى أن المتكلم إذا أراد باللفظ أولا مادل عليه ظاهره من العموم ثم أخرج بعد ذلك مادل عليه اللفظ كان عاما مخصوصا ولم يكن عاما أرؤيد به الخصوص.
ويقال: إنه منسوخ بالنسبة إلى البعض الذي أخرج؛ وهذا يتوجه إذا قصد العموم وفرق بينه وبين ألا يقصد الخصوص؛ بخلاف ما إذا نطق باللفظ العام مريدا به بعض ما يتناوله في هذا} انظر الإبهاج في شرح المنهاج [2/ 136] و البحر المحيط [3/ 250] و تشنيف المسامع [2/ 721].
و الأصوليون العام الذي اريد به الخصوص عندهم مجاز من غير خلاف بينهم
قال العلامو صديق حسن خان {لا يخفاك أن العام الذي أريد به الخصوص هو: ماكان مصحوبا بالقرينة عند المتكلم به على إرادة المتكلم به بعض ما يتناوله بعمومه وهذا لا شك في كونه مجازا لا حقيقة} خصول المأمول من علم الأصول ص 238 و المذكرة الأصولية للشنقيطي ص 257.
قال الإمام الشنقيطي {العام المخصوص فيه عندهم طرق:
- الأولى: أنه يصير مجازا أيضا وعزاه غير واحد للأكثر واختاره ابن الحاجب و البيضاوي وغيرهما وعزاه القرافي لبعض أصحاب مالك و أصحاب ابي حنيفة و أصخاب الشافعي.
- الثانية: أنه حقيقة في الباقي وذكر المؤلف أنه اختيار القاضي واختاره أيضا صاحب جمع الجوامع وعزاه لوالده و الفقهاء وهو اظهرها
- الثالثة: إن خص بما لا يستقل بنفسه كالإستثناء و الشرط و الصفة و الغاية فهو حقيقة إن خص بمستقل من سمع أو عقل فهو مجاز.
وعزاه للآمدي و الأبياري. انظر: المذكرة ص 258.
قال الشنقيطي: وأشار في المراقي إلى بعض الأقوال في هذه المسألة
وذو الخصوص منه ما يستعمل **** في كل الأفراد لدى من يعقل
وما به الخصوص قد يراد **** جعله في بعضها النقاد
و الثاني اعز للمجاز جزما **** وذاك للأصل وفرع ينمى
قال الإمام الشنقيطي {وهذا التقسيم للمتأخرين وهما شيئ واحد عند القدماء
قال في المراقي
واتحد القسمان عند القدما ****
هذا ما تيسر لي إعداده وكتابته فإن وجدت أيها القارئ العزيز به جهدا وفائدة فادع للكاتب بالستر و العفو و إن وجدت زلة قلم أو خطأ فافتح لها باب التجاوز و الممغفرة
فلا بدا من عيب فإن تجدنه ******* فسامح وكن بالستر أعظم مفضل
و الله أعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
كتبه
فيصل بن المبارك أبو حزم الأثري
يوم الجمعة 15 رجب 1926 بالتاريخ الإسلامي(112/345)
سؤال يا إخوان: هل يوجد بحث في مسألة: خطاب الواحد يعم الجميع؟ وهل هناك إجماع على ذلك.
ـ[غازي الليثي]ــــــــ[08 - 09 - 08, 04:09 ص]ـ
أرجو من الإخوان الكرام إرشادي إلى بحث في هذه المسألة ..
مع الشكر للجميع.
ـ[الناصري]ــــــــ[20 - 09 - 08, 08:32 ص]ـ
كلام الأصوليين في المسأله له جانبان:
الأول: جانب لغوي: وهو أن خطاب المفرد لايعم غيره، وقد حكى غير واحد من الأصوليين إجماع أهل اللغة على أن المفرد لايتناول غيره، حكى ذلك عنهم التفتازاني في حاشيته على شرح العضد، و مثله أبو الخطاب الحنبلي، ولذا ذكر بعضهم أن القول بأن خطاب الواحد لايتناول غيره من حيث الوضع اللغوي هذا القول: مقطوع به ..
الثاني: جانب عرف الشارع، وقد نص أهل العلم أن خطاب الواحد لايتناول غيره من حيث اللغة غير أنه يتناوله من حيث الشرع، والذي دل على ذلك الأدلة الشرعية التي تفيد أن خطاب الواحد يشمل غيره من الأمة ..
ولذا أخطأ من نسب إلى الحنابلة أنهم يقولون بأن خطاب الواحد يشمل غيره لغة، بل هم يرون أن خطاب الواحد يشمل غيره من حيث العرف الشرعي، وإن كان بعض الحنابلة لاينبه لهذا الأمر، لاهتمامه بالنتيجة،وهي هل خطاب الشارع لواحد من الأمة يشمل غيره، فهم يرون الشمول، ولايهمهم النظر اللغوي ..
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى:" فالخطاب الذي مخرجه في اللغة خاص ثلاثة أقسام:
ثم قال:: قسم يدل على العموم كما في العام عرفاً، مثل خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم،والواحد من الأمة "
وقال ابن السبكي:" واعلم أنه لاينبغي أن يعتقد أن التعميم من جهة وضع الصيغة لغة، ولا أن الشرع لم يحكم بالتعميم ... بل الحق أن التعميم منتف لغة ثابت شرعاً،، ولا أعتقد أن أحداً يخالف في هذا ".
وهذا الكلام من السبكي يشبه كلام الجويني في البرهان ...
ـ[غازي الليثي]ــــــــ[20 - 09 - 08, 06:23 م]ـ
بارك الله فيك أخي الناصري، وما قصرت ..
ـ[ام صفاء]ــــــــ[11 - 10 - 08, 09:27 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني:" الأصل أن كل ما ثبت لواحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت لغيره حتى يتضح التخصيص" [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=900227#_ftn1) ، وقال أيضا:" إن خطاب الشارع للواحد يعم من كان بصفته من المكلفين … وإن كان الخطاب إنما وقع له بصيغة الإفراد" [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=900227#_ftn2) ، واستدل بحديث سعد بن أبي وقاص أنه قال:" جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال: يرحم الله ابن عفراء، قلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال: لا، قلت: فالشطر، قال: لا، قلت: الثلث، قال: فالثلث، والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك، فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون"، قال الراوي: ولم يكن له يومئذ إلا ابنة [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=900227#_ftn3).
قال ابن حجر:" أطبق العلماء على الاحتجاج بحديث سعد، وإن كان الخطاب إنما وقع له بصيغة الإفراد، ولقد أبعد من قال: إن ذلك يختص بسعد ومن كان في مثل حاله ممن يخلف وارثا ضعيفا، أو كان ما يخلفه قليلا، لأن البنت من شأنها أن يطمع فيها، وإن كان لغير مال لم يرغب فيها" [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=900227#_ftn4).
و جمهور العلماء يقولون في مثل هذا الحديث أن الحكم فيه خاص بالمخاطب، وتعميمه على غيره ممن هو في حاله وصفته، إنما يكون بدليل خارجي، بمعنى أن التخصيص هو الأصل حتى يقوم دليل التعميم، والحافظ ابن حجر قال بالعكس، أي أن الأصل هو التعميم حتى يتضح التخصيص [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=900227#_ftn5).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/346)
والحاصل في المسألة أن الصيغة الخاصة لا تعم بمجردها، فلا أحد من العلماء يقول بذلك، وإنما تعم بالشرع، وقد قال بهذا غير واحد [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=900227#_ftn6) ، قال إمام الحرمين في البرهان:" إن وقع النظر في مقتضى اللفظ، فلا شك أنه للتخصيص، وإن وقع النظر فيما استمر الشرع عليه، فلا شك أن خطاب رسول الله، وإن كان مختصا بآحاد الأمة، فإن الكافة يلزمون في مقتضاه ما يلتزمه المخاطب، وكذلك القول فيما خص به أهل عصره، وكون الناس شرعا في الشرع، واستبانة ذلك من عهد الصحابة ومن بعدهم لاشك فيه. وكون مقتضى اللفظ مختصا بالمخاطب من جهة اللسان لاشك فيه، فلا معنى لعد هذه المسألة من المختلفات والشقان جميعا متفق عليهما" [7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=900227#_ftn7).
وقال ابن السمعاني:" إذا نظرنا إلى مقتضى الصيغة، كان موجبا للتخصيص، ولكن إذا نظرنا إلى ما استمر الشرع عليه، فذلك يقتضي المشاركة والمساواة، ألا ترى أن اللفظ الذي يخص به أهل عصر يكون مسترسلا على الأعصار كلها، ولا يخص به أهل العصر الأول كذلك ها هنا" [8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=900227#_ftn8).
[1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=900227#_ftnref1) - فتح الباري 4/ 55.
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=900227#_ftnref2) - فتح الباري 5/ 368.
[3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=900227#_ftnref3) - رواه البخاري في كتابه الوصايا7/ 254 رقم2742
[4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=900227#_ftnref4) - فتح الباري 5/ 368 - 369.
[5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=900227#_ftnref5) - انظر فتح الباري 4/ 55.
[6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=900227#_ftnref6) - كالجويني والزركشي وابن حزم وابن السمعاني والشوكاني، انظرالبرهان 1/ 252 والبحر المحيط 4/ 261 والإحكام لابن حزم المجلد 2/ 344 - 345 وإرشاد الفحول ص: 225.
[7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=900227#_ftnref7) - البرهان 1/ 252.
[8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=900227#_ftnref8) - قواطع الأدلة1/ 228.
ـ[غازي الليثي]ــــــــ[14 - 10 - 08, 04:05 م]ـ
بارك الله فيك يا أم صفاء، وجعل ذلك في موازين حسناتك(112/347)
سؤال فى العذر
ـ[أبوالزهراء السلفي الحنبلي]ــــــــ[10 - 09 - 08, 01:53 ص]ـ
هل هناك ضوابط معينة للعذر الذى بسببه تكون صلاة الجالس كصلاة القائم؟
أرجو الإشارة إلى المراجع لمطالعتها
ـ[الأسيف]ــــــــ[08 - 10 - 08, 01:34 ص]ـ
ليس هناك ضوابط أخي و لكن المسألة سهلة جدا
إن كانت الصلاة صلاة فريضة ولايستطيع صاحبها الوقوف قائما في الصلاة فعليه الصلاة جالسا وله الأجركاملا بإذن الله تعالى
انطلاقا من قاعدة: كلما ضاق الأمر اتسع
و المشقة تجلب التيسير
وباقي القواعد المعروفة
وراجع الكتاب النفيس العزيز عليّ جدا
الإستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمّنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز و الاختصار لابن عبد البر القرطبي الأندلسي
المجلد الخامس(112/348)
سؤال فى القياس
ـ[أبوالزهراء السلفي الحنبلي]ــــــــ[10 - 09 - 08, 02:18 ص]ـ
متى يلجىء العالم إلى القياس؟ وهل القياس مقصود فى ذاته بمعنى أنه هل يجب على العالم إيجاد علة ليُفرع عليها؟
أرجو الاهتمام بوضع الضوابط والشروط التى تعتبر للجوء للقياس.
ـ[سامح رضا]ــــــــ[01 - 10 - 08, 10:53 ص]ـ
قال ابن تيمية رحمه الله في المسودة كتاب القياس (ص 367 - 404 - 452 - 481)
.... قال أحمد فى رواية الميموني يجتنب المتكلم فى الفقه هذين الأصلين المجمل والقياس
.... فى رواية أبى الحارث فقال ما تصنع بالرأى والقياس وفى الحديث ما يغنيك عنه
.... وفى رواية مهنا وقد سأله: هل نقيس بالرأى؟ فقال: لا، هو أن يسمع الرجل الحديث فيقيس عليه.
... وقال في رواية أبي طالب: أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا شيئاً خلاف القياس: نستحسن هذا وندع القياس فيدعون ما يزعمون أنه حق بالاستحسان، وأنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيس عليه.
وقال في رواية عبدوس: ليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول إنما هو الاتباع ... أ. هـ
وقال في المسودة (ص 368)
وذهبت الزيدية الى المنع منه عقلا وشرعا وكذلك صرح به أبو الخطاب عن النظام وداود وأهل الظاهر كالقاشاني والمعري والنهرواني وغيرهما قال وقد أومأ إليه أحمد فقال يجتنب المتكلم فى الفقه هذين الاصلين المجمل والقياس وقد تأوله شيخنا على استعمال القياس مع وجود السنة والظاهر خلافه ... أ. هـ
.....
وصدق رحمه الله في الكتاب والسنة إحاطة بجميع الحوادث إلى يوم القيامة فخالق الحوادث هو من أنزل القرآن والسنة وأجرى مقتضيات الحوادث على ما أنزل بعلمه وأحاط به
وهذا ما ذكره ابن تيمية وابن القيم بأن النصوص محيطة بجميع الحوادث عرفها من عرفها وجهلها من جهلهما ... بل وشنعا على الجويني إمام الحرمين في قوله البغيض ((النصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة))
و في المسودة (ص 372 - 373) نقل ابن تيمية أن من أصحابهم الحنابلة من قال بعدم حجية القياس واستدلوا بالروايات والنقول السابقة عن الإمام أحمد.
ابن تيمية وابن القيم أنكرا بشدة على من ظن أن النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث (كما زعم الجويني إمام الحرمين) كالآتي:
قال ابن القيم فى أعلام الموقعين (1/ 333) (( ... فرقة قالت: إن النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث، وغلا بعض هؤلاء حتى قال: ولا بعشر معشارها، قالوا: فالحاجة إلى القياس فوق الحاجة إلى النصوص، ولعمر الله إن هذا مقدار النصوص في فهمه وعلمه ومعرفته لا مقدارها في نفس الأمر، واحتج هذا القائل بأن النصوص متناهية، وحوادث العباد غير متناهية، وإحاطة المتناهي بغير المتناهي ممتنع، وهذا احتجاج فاسد جدا من وجوه: أحدها أن ما لا تتناهى أفراده لا يمتنع أن يجعل أنواعا، فيحكم لكل نوع منها بحكم واحد فتدخل الأفراد التي لا تتناهى تحت ذلك.
النوع الثاني: أن أنواع الأفعال بل والأعراض كلها متناهية.
الثالث: أنه لو قدر عدم تناهيها فإن أفعال العباد الموجودة إلى يوم القيامة متناهية، وهذا كما تجعل الأقارب نوعين: نوعا مباحا، وهو بنات العم والعمة وبنات الخال والخالة، وما سوى ذلك حرام، وكذلك يجعل ما ينقض الوضوء محصورا، وما سوى ذلك لا ينقضه؛ وكذلك ما يفسد الصوم، وما يوجب الغسل وما يوجب العدة، وما يمنع منه المحرم، وأمثال ذلك، وإذا كان أرباب المذاهب يضبطون مذاهبهم ويحصرونها بجوامع تحيط بما يحل ويحرم عندهم مع قصور بيانهم فالله ورسوله المبعوث بجوامع الكلم أقدر على ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم يأتي بالكلمة الجامعة وهي قاعدة عامة وقضية كلية تجمع أنواعا وأفرادا وتدل دلالتين دلالة طرد ودلالة عكس.
وهذا كما سئل صلى الله عليه وسلم عن أنواع من الأشربة كالبتع والمزر، وكان قد أوتي جوامع الكلم فقال " {كل مسكر حرام}، و {كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد} {وكل قرض جر نفعا فهو ربا} {وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل} {وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه} {وكل أحد أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعين} {وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة} {وكل معروف صدقة} وسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية جامعة فاذة: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} ...... .أ. هـ وذكر ابن القيم أمثلة عديدة أكتفي بما سبق خشيةً للإطالة.
وقال ابن تيمية في رسالة معارج الوصول من مجموعة الرسائل الكبرىص 209 ((وهذا كقولهم: إن أكثر الحوادث يحتاج فيها إلى القياس لعدم دلالة النصوص عليها؛ فإنما هذا قول من لا معرفة له بالكتاب والسنة ودلالتهما على الأحكام ... أ. هـ))
القياس الذي ينسب للإمام أحمد إن صح هو العموم في الصيغة الذي يفهم بالاستنباط من النص وليس بالرأى ويساعد على هذا التأويل أن ابن تيمية نقل عن الإمام أحمد أنه قال ((إنما يقاس الشئ على الشئ إذا كان مثله في كل أحواله فأما إذا أشبهه في حال وخالفه في حال فليس مثله)) ... المسودة 377
وهذه عبارة صريحة من الإمام تقصر القياس على الأمور التى تتماثل في أحوالها كلها ولا يتصور ذلك إلا في الأشياء التى تنتظم في عموم صيغة أو عموم فعل من النص نفسه وليس بالرأى .... بل لو أخذنا بقول الإمام في منع القياس بين شيئين إذا تشابها في حال واختلفا في أخرى لأبطل كثير بل جميع قياسات المتأخرين ....
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/349)
ـ[الأسيف]ــــــــ[07 - 10 - 08, 05:31 م]ـ
متى يلجىء العالم إلى القياس؟ وهل القياس مقصود فى ذاته بمعنى أنه هل يجب على العالم إيجاد علة ليُفرع عليها؟
أرجو الاهتمام بوضع الضوابط والشروط التى تعتبر للجوء للقياس.
أخي يا أبا الزهراء السلفي
يلجأالعلم إلى القياس عندما لايجد دليلا صحيحا صريحا على المسألة التي يريد أن يعطيها حكما شرعيا
ولايقول عاقل أو طالب علم بأن لكل مسألة جزئية دليل خاص بها أو نص واضح الدلالة على حكمها
فلابد من القياس
والقياس ليس مقصودا في ذاته بالطبع
ولعلّ قصدك يجب للعالم إيجاد مقيس يقيس عليه لا علة
فللقياس أربعة أركان
1 - الأصل أو المقيس عليه
2 - الفرع أو المقيس
3 - حكم الأصل
4 - العلة
فلابد من وجود أصل بنص صحيح صريح يدل على الحادثة التي فيها شبه بالتي يريد أن يقيس عليها حتى يصلح القياس
و الله أعلم
و أقول للأخ سامح رضا
رويدا رويدا على إمام الحرمين و علامة الأصوليين الجويني ولايصلح أن أقول أنا و لاأنت هذه العبارات القاسية التي فيها نزعة حزمية ظاهرية كقولك هذا القول البغيض
فالله الله في التأدب مع العلماء فلحومهم مسمومة من أكل منها مات و من شمها مرض
و أنا أخالفك فيما قلت و سردت ولعلها تخالف أفهام و السلام(112/350)
مارأي الإخوة في مؤلفات الدكتور النملة في الأصول وبالأخص الجامع
ـ[عوض العازمي]ــــــــ[11 - 09 - 08, 06:44 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مارأي الإخوة في مؤلفات الدكتور النملة في الأصول وبالأخص الجامع
ـ[أبو بكر الغنامي]ــــــــ[11 - 09 - 08, 10:11 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وأهلا وسهلا بك بين أخوانك ومحبيك ,.
الشيخ/ أ.د. عبد الكريم بن علي بن محمد النملة , الأستاذ في قسم أصول الفقة بكلية الشريعة بجامعة الإمام في الرياض.
له في أصول الفقة مصنفات رائقة , منها , الخلاف اللفظي بين الأصوليين , ومخافة الصحابي للحديث النبوي - وعندي منه نسخة - وكتاب المهذب في علم أصول الفقة المقارن - وعندي منه نسخة كذلك - والجامع لمسائل أصول الفقة - وعندي منه نسخة , وشرحه للروضة , والذي سماه بإتحاف ذوي البصائر -وعندي منه نسخة إلكترونية -
وأعتقد بأنه رجل متبحر في أصول الفقة , وهو حنبلي , وقد سمعت من بعض من لا أثق فيهم أنه أشعري المعتقد , ومن طالع كتبة خصوصا المهذب علم بطلان هذه التهمه.
أما كتاب الجامع , فهو كما نص هو في مقدمته بأنه مختصر وضعه بعد شرحه للروضة , وتأليفه للمهذب , وأنه من باب الإفاده للطالب المبتدي وتذكرا للطالب المنتهي , فهو يختصر ولايكثر من الأدلة , ولا يذكر مذاهب العلماء بل يكتفي بذكر أن المسألة خلافية , ويحيل لكتابيه سالفي الذكر للإستزادة , كما يذكر لكل مسألة مثالا أو مثالين.
والمصنف أكرمه الله , صافي الذهن , مبدع الترتيب , حتى أنه لو طرأ عليك مسألة في غير كتبه , تعلم أين ستجدها , من دون الإطلاع على فهارس الكتاب!
وأنا شخصيا كان أول الكتب التي بدأت بها في أصول الفقة , هو الجامع , وأنصحك به إن كنت مبتدي في علم الأصول , وهو كما نص المؤلف في المقدمة , بأن كتابه الجامع ألفه بأسلوب عصري مفهوم.
مع العلم أني لم أعد حنبلياً (إبتسامة)
.
ـ[عبد الحق آل أحمد]ــــــــ[12 - 09 - 08, 01:33 ص]ـ
فضيلة الشيخ بكر أبو زيد - رحمه الله تعالى- عَدَّ بعض مصنفات الشيخ عبد الكريم النملة في أصول الفقه - فيما أذكر - في كتابه القيم (المدخل المفصل لمذهب أحمد بن حنبل و تخريجات الأصحاب) و ارتضاها ..
كما أنني قرأت قديما نقد للشيخ محمد بن أحمد الفيفي لبعض ما كتبه الشيخ عبد الكريم النملة في مسائل عقدية مهمة، لا أذكر أين أو على أي كتاب .. ولكن لعل الله يوفقني وأبحث لك و أنقل ما يفيدك أخي الكريم .. وبالله التوفيق.
ـ[عبد الحق آل أحمد]ــــــــ[12 - 09 - 08, 02:02 ص]ـ
وهذه تنبيهات على بعض الأخطاء العقدية في كتب الدكتور: عبد الكريم النملة، نقلها الشيخ محمد بن أحمد الفيفي من أحد المنتديات و حسبتها من كتاباته، وعلى كل لا نعدم فائدة:
تنبيهات على بعض الأخطاء العقدية في كتب الدكتور: عبد الكريم النملة
الشيخ أ. د.عبدالكريم بن علي النملة
أستاذ في قسم أصول الفقه – كلية الشريعة بالرياض – جامعة الإمام
الرجل معروف بالنشاط والجلد في البحث، وله إنتاج كثير في مجال تخصصه.
وفقه الله وجميع إخواننا طلبة العلم.
الجزء الاول:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، عز جاهه، وتعالى سلطانه، أحمده سبحانه وهو للحمد أهل، هو أهل الثناء وأهل المغفرة، وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فإن سلامة المعتقد من النعم العظيمة، التي أنعم الله بها علينا، وإن من واجب هذه النعمة = تنبيه من وقع في خطأ في شيء منها.
وإنه من خلال قرائتي لبعض ما كتب الدكتور عبد الكريم النملة وجدت أن الرجل غير محقق لمذهب السلف في الاعتقاد، مُعظِّمٌ لطريقة الأصوليين، وهو في غالب كتاباته موضح لكلامهم، فلا يظهر فيها طول النفس في التحرير والتدقيق، ولهذا تجد سرعة عجيبة في ترجيحه، بطريقة غريبة، قاصراً نظره فيما يذكره أهل الأصول من المتكلمين، وإذا أردت صدق ما أقول، فنظرة عابرة لمبحث السنة = تجد كلامه يدل أن الرجل لم يقرأ كتابا في المصطلح، فضلا أن يُرجَع إليه في بحث أصولي، وهذا من العجائب بحق!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/351)
ولو كان الأمر انتهى لهذا الحد، لكان الأمر هينا ً، وما هو- ورب الكعبة – بهين، لكن الأمر تطاول إلى عقيدة السلف الصالح، ثم لما كان الدكتور أعطي من تسهيل للعبارة وسهولتها ما جعل كتبه ملاذاً لكثير ممن يُدّرِّس مادة أصول الفقه في الجامعات – ممن لا يحسن هذا الفن - فاعتمدوه في التحضير لشروحهم، وبعضهم صار يقرره , فوقفت فيها على ما قفَّ له شَعْرِي، واقشعر له بدني، مما جعلني أتأكد أنه غير مميز لمذهب السلف من غيره، والسبب فيها والله أعلم أنه اعتمد في تلقيه العلم على الطريقة الأكاديمية في الجامعة، ولم يُعرف بثني الركب على أهل العلم، ولعل عهده بكتب العقيدة أيام دراسته الجامعية!!
وإني والله حين أكتب هذه الأسطر إنما أريد تنهبيه إخواني مما يجدونه في كتبه، وأن لا يتعمدوا على ترجيحه، وليس قصدي التشفي منه أو التنقص له، وأسأل الله أن يصل هذا الكلام له، فينتفع به!!
وحتى لا تطول المقدمة أذكر بعض ما وقت عليه من المسائل.
1 - حين تقرأ في كتب الدكتور النملة تلاحظ خلو عامة كتبه من ذكرٍ للأشاعرة، وكأنها فرقة لم تكن!!، بينما تجد ردوده على المعتزلة واستدلالاتهم كثيراً، وهذا من العجب العجاب، بل أعجب منه أنه يرد علي المعتزلة بأقوال الأشاعرة!!
وإليكم المثال:
لما ذكر مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع في تحقيقه لروضة الناظر (197: 1)، قال: هذه المسألة متفرعة عن قاعدة المعتزلة المشهورة (التحسين والتقبيح العقليين)، حيث إنه لما أبطل الجمهور قاعدة المعتزلة تلك: لزم من إبطالها: إبطال حكم الأفعال قبل ورود السمع والشرع، فالجمهور (؟؟) يبحثون هذه المسألة على سبيل التسليم الجدلي بما قاله المعتزلة، لذلك يسمونها مع مسألة (شكر المنعم عقلاً) بمسائل التّنَزل.اهـ
لاحظ أنه أدخل الأشاعرة في الجمهور، ولم يميز بينهم وبين مذهب اهل السنة والجماعة!!
ثم لما ذكر ابن قدامة القول الثالث في مسألة " حكم الأشياء قبل ورود الشرع "، وهو القول بالتوقف علق بقوله (1:200) الحاشية رقم (3) بعد أن ذكر أن الغزالي ذهب إلى الوقف، وكذلك (الإمام) الرازي، والآمدي قال: وبعض الحنفية وأهل السنة والجماعة وكثير من أهل العلم ".
وانظر رعاك الله كيف نسب القول بالوقف لأهل السنة، ولم يذكر في إحالاته إلا كتب الأصول الأشعرية، ولم يذكر ما انبنى عليه قول الأشاعرة فضلا أن ينكره، بل يقرر في كتبه أن التحسين والتقبيح بالشرع.
وهذه المسألة، وهي «حكم الأشياء قبل ورود الشرع» مبنية على مسألة " التحسين والتقبيح "، ولما كان الأشاعرة يرون أن التحسين والتقبيح بالشرع فقط = كان قياس قولهم أنه يتوقف في حكم الأشياء قبل ورود الشرع، ولما رجح ابن النجار الفتوحي في شرح الكوكب المنير أن حكمها الإباحة مع أنه قرر سابقاً طريقة الأشاعرة في التحسين والتقبيح = أورد على نفسه إيراداً، فقال:
«إذا تقرر هذا: فقد نقل عن بعض العلماء أنه قال: من لم يوافق المعتزلة في التحسين والتقبيح العقليين , وقال بالإباحة أو الحظر: فقد ناقض. فاحتاج من قال بأحد القولين إلى استناد إلى سبب غير ما استندت إليه المعتزلة , وهو ما أشير إليه بقوله (بإلهام) قال الحلواني وغيره: عرفنا الحظر والإباحة بالإلهام , كما ألهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما أشياء ورد الشرع بموافقتهما (وهو ما يحرك القلب بعلم يطمئن) القلب (به) أي بذلك العلم حتى (يدعو إلى العمل به) أي بالعلم الذي اطمأن به (وهو) أي الإلهام (في قول: طريق شرعي) حكى القاضي أبو يعلى في الإلهام: هل هو طريق شرعي؟ على قولين. وحكي في جمع الجوامع: أن بعض الصوفية قال به. وقال ابن السمعاني نقلا عن أبي زيد الدبوسي وحده أبو زيد بأنه ما حرك القلب بعلم يدعوك إلى العمل به من غير استدلال ولا نظر في حجة. وقال بعض الحنفية: هو حجة بمنزلة الوحي المسموع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتج له بقوله تعالى (ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها) أي عرفها بالإيقاع في القلب , وبقوله تعالى (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام) وبقوله صلى الله عليه وسلم (الإثم ما حاك في الصدر , وإن أفتاك الناس وأفتوك (فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة قلبه بلا حجة أولى من الفتوى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/352)
والقول الثاني: أنه خيال لا يجوز العمل به إلا عند فقد الحجج كلها , ولا حجة في شيء مما تقدم ; لأنه ليس المراد الإيقاع في القلب بلا دليل , بل الهداية إلى الحق بالدليل , كما قال علي رضي الله تعالى عنه: إلا أن يؤتي الله عبدا فهما في كتابه.» انتهى كلامه.
2 - وانظر إلى بحثه لمسألة " تكليف ما لا يطاق شرعاً " فلا ينكر إلا أقوال المعتزلة فقط!!
3 - وفي كتاب المهذب لما تكلم عن عصمة الأنبياء، عرف العصمة بقوله:
(هي سلب قدرة المكلف عن المعصية)، وهذا تعريف أشعري جبري، ولكن الشيخ لا يميز حقيقة الفرق بين المذهبين.
وقبل أن يرفع القلم أُشهِد الله أني ما أردت إلا النصح للمسلمين، وبيان ما يمكن أن يلتبس عليهم، ولا أزعم أن الدكتور عبد الكريم النملة أشعري، لا، بل هو غير مميز لحقيقة الفرق بين أهل السنة والجماعة والاشاعرة، ولهذا فهو يتابع الأصوليين فيها، وإلا فهو في الأصول الكبار لأهل السنة كالقول في صفات الرب وأسمائه، والقول في مسمى الإيمان موافق لأهل الحق والحديث.
الجزء الثاني:
• مسألة التحسين والتقبيح:
عند النظر في كتب الدكتور وجدتُ أنه يقرر هذه المسألة في عامة كتبه على طريقة الأشاعرة، وقد ذكرت في الجزء الأول أنه لم يُمَيَّز مذهب أهل السنة عن مذهب الأشاعرة عند رده على المعتزلة، ثم وجدته يقرر قول الأشاعرة، وينسبه لأهل السنة والجماعة، ومن ذلك ما ذكره في إتحاف ذوي البصائر (1/ 394)، حيث قال:
« ... لم قلتم - أيها المعترضون وهم المعتزلة-: أن للأفعال صفات في ذاتها لأجل هذه الصفات يُوجبُ الله تعالى الأفعال؟
هذا مخالف لما نحنُ عليه - وهو مذهب أهل السنة والجماعة- لأن مذهبنا: أن حسن الأفعال وقبحها مستفاد من أمر الشرع ونهيه، لا من ذواتها، ولا من صفات قامت بها، بل الحسن والقبح من الشرع، فللشرع فعل ما شاء من تعيين الواجب والنخيير فيه». انتهى كلامه بنصه!!
ولتوضيح الخطأ وأنه قول الأشاعرة أقول:
إن الحسن والقبح كما أنه يدرك بالشرع فإنه يدرك بالعقل، وهذا ما عليه أهل السنة والحديث، خلافاً للأشاعرة الذين لم يثبتوا في حقيقة الأمر حسناً أو قبحاً؛ لأن محصل قولهم كما نصوا عليه، أن الحسن والقبح هو عين الأمر والنهي، ولهذا لا ينقضي عجب المرء عندما يقف عند قول الدكتور: «مذهبنا: أن حسن الأفعال وقبحها مستفاد من أمر الشرع ونهيه، لا من ذواتها، ولا من صفات قامت بها»، فهل هو مدرك لحقيقة قوله!!
وللتوسع في هذه المسألة انظر: كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (8/ 431 - 436) فهو مهم جداً، وانظر: القضاء والقدر للمحمود ص248 - 257، المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين للعروسي ص74 - 83.
ولما لم يتبين للدكتور الفرق بين قول أهل السنة وقول الأشاعرة = نسب القول بأن الوقف في حكم الأشياء قبل ورود الشرع لأكثر أهل السنة، وقد بينت في الجزء الأول بيان وجه الربط بين المسألتين.
ولهذا أيضا أقر ابن قدامة لما ذكر أن القول اللائق بالمذهب هو التوقف، ولم يعترض عليه!!.
وللتوسع في هذه المسألة انظر: كتاب العروسي فقد تكلم عليها بكلام وافٍ.
• ومن الأخطاء في كتب الدكتور:
ما ذكره في تفسير اسم الله العلي حيث قال: (والعلي فعيل من العلو والعلاء، والعلاء الرفعة والسناء والجلال، تقول العرب: «فلان ذو علاء» إذا كان جليلاً عظيم الشأن والقدر، قال الحارث بن حلزة:
أو منعتم ما تسألون فمن حد ### ثتموه له علينا العلا.
وقال الخليل بن أحمد: «الله عز وجل هو العلي الأعلى المتعالي ذو العلاء والعلو» فالله هو العالي عن كل شيء بقدرته) انتهى كلامه.
هكذا عبارة الدكتور!! وهو تأويل لصفة العلو، وأنه علو قدرة!!
وقد نقلت الأقواس كما هي في كتاب الشيخ من باب الأمانة العلمية؛ حتى يتبين أن التأويل من مقوله لا من منقوله، فأين هذا من قول أهل السنة؟؟!
ولو كان من منقوله جدلاً، فأين الرد عليها، أو هو مقرٌ لها؟!
• ومن أخطاء الشيخ أيضاً:
كلامه في مسألة تكليف ما لا يطاق، ووجه خطأ الشيخ في هذه المسألة من أوجه:
أولا: أنه جعل مناط الخلاف في المحال لذاته، كالجمع بين الضدين، وهذا خطأ في تصور المسألة، بدليل أن ابن قدامة ذكر من أدلة القائلين بالجوازالوقوع؛ بدليل أن الله علم أن أبا جهل لا يؤمن وقد أمره بالإيمان ثم لم يتعقب هذا!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/353)
وهذا الذي اعتمده الرازي في المحصول في أول المسألة (1/ 215) وما بعدها.
وذلك لأن هذه المسألة من تعلقات مسألة القدر، فمن قال بالجبر قال إن الله كلف العباد ما لا يطيقون، ومن قال بنفي القدر من المعتزلة، وغيرهم قال: إنه لا يمكن؛ بدليل التمثيل المذكور.
ثم عقب الدكتور بقوله في إتحاف ذوي البصائر (2/ 168):
«تنبيه: ليس تمثيل ابن قدامة بأبي جهل لخصوصه، بل يجوز أن يمثل للمسألة بكل كافر كان في عهده صلى الله عليه وسلم ومات على كفره، ذلك تجد بعض الأصوليين يذكر أبا جهل، وبعضهم يذك أبا لهب، حيث قال بعضهم ... إن أبا لهب قد كلفه الله عز وجل بالإيمان بجملة الشريعة، ومن جملتها أنه لا يؤمن؛ لأنه حكم عليه بتب اليدين، وصلي النار في قوله: (تبت يدا أبي لهب وتب) ... وذلك مؤذن أنه لايؤمن. وبعض الأصوليين يمثل بالكافر مطلقاً ومات على كفره» انتهى كلامه.
وإذا لاحظت المقدمة التي قدم بها، وهي ان المراد بالمحال هنا: المحال لذاته، فلا تستغرب أن يقول في الإتحاف (2/ 176): «لعلك لا حظت من خلال تدبرك لأدلة القائلين بأنه لا يجوز تكليف ما لا يطاق من أهل السنة والجماعة والأشاعرة: أن ليس مأخذهم هو أنه قبيح عقلاً كما صار إليه المعتزلة لما منعوا من جواز تكليف ما لا يطاق، بل مأخذ غير المعتزلة أن الفعل والترك لا يصحان من العاجز عن أن يوقعهما».
فكيف يسوى بين مذهب أهل السنة وبين مذهب الأشاعرة في هذه المسألة!! مع اختلاف القول فيها بين أهل السنة والجماعة، في الأصل والنتيجة.
انظر في هذه المسالة: مجموع الفتاوى (3/ 318) وما بعدها، والمسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين ص132 - 146.
• من الأخطاء في كتب الدكتور:
ما ذكره في مسألة الإرداة هل تستلزم الأمر؟ انظر مثلاً كلامه في المهذب (3/ 1313).
وهذه من المسائل المنبية على علم الكلام، والخلاف فيها راجع إلى أن عامة المخالفين لأهل السنة والحديث = جعلوا الإرادة واحدة، والأشاعرة جعلوها ترجع إلى الإرادة الكونية، فقالوا: إن الله يأمر بما لا يريد، إي: كوناً، وهذا راجع إلى قولهم في الجبر، والمعتزلة جعلوه راجعاً إلى الشرع، لقولهم في أفعال العباد، فقالوا: لا يأمر الله إلا بما يريد، فإذا علمت هذا فاعلم أن الدكتور رجح القول بأن الأمر لا يستلزم الإرادة، كما في غير كتاب من كتبه، وهذا بسبب عدم معرفته بأصل المسألة!!
وأما أهل السنة والحديث، فقالوا: إن الإرادة منقسمة إلى إرداة شرعية وكونية، وكما أن الأمر منقسم إلى كوني وشرعي، فالأمر الكوني يستلزم الإرادة الكونية، والأمر الشرعي يستلزم الإرادة الشرعية.
انظر في هذه المسألة: المسائل المشتركة للعروسي ص118، وما بعدها، القضاء والقدر للمحمود ص291 وما بعدها.
• وكذلك من الأخطاء أيضاً:
ما ذكره في المهذب (3/ 1421): هل يجوز الأمر من الله تعالى بما يعلم أن المكلف لا يتمكن من فعله؟ وهذه المسألة فرع عن المسألة قبلها، وهو راجع إلى القول بالقدر، لكن الدكتور ذكر مثالاً، وهو: إذا أمر الله تعالى عبده بالحج هذا العام، وهو يعلم أن هذا المأمور يموت في شوال - أي قبل الحج - فهل يجوز ذلك؟
قال الدكتور: «القول الأول: أنه يجوز الأمر من الله تعالى بما يعلم أن المكلف لا يتمكن من فعل المأمور به. وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق ... والقول الثاني: لا يجوز الأمر من الله تعالى بما يعلم أن المكلف لا يتمكن من فعل المأمور به، وهو مذهب المعتزلة».
• وكذلك من الأخطاء أيضاً:
ما قرره الشيخ في جميع كتبه أن المتشابه هي آيات الصفات، ولو تأمل الشيخ لعلم أن مآل قوله هذا التفويض، وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية الرد على هذا القول، ومن ذلك ما ذكره في الفتاوى (13/ 294): «وأما إدخال أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك في المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، أو اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذي استأثر الله بعلم تأويله؛ كما يقول كل واحد من القولين طوائف من أصحابنا وغيرهم، فإنهم وإن أصابوا في كثير مما يقولونه ونجوا من بدع وقع فيها غيرهم، فالكلام على هذا من وجهين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/354)
الأول: من قال: إن هذا من المتشابه وأنه لا يفهم معناه، فنقول أما الدليل على [بطلان] ذلك؛ فإني ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة، لا أحمد بن حنبل ولا غيره = أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه الآية، ونفى أن يعلم أحد معناه، وجعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهم ولا قالوا: إن الله ينزل كلاما لا يفهم أحد معناه وإنما قالوا كلمات لها معان صحيحة، قالوا في أحاديث الصفات: تمر كما جاءت. ونهوا عن تأويلات الجهمية وردوها وأبطلوها التي مضمونها تعطيل النصوص عما دلت عليه.
ونصوص أحمد والأئمة قبله = بينةٌ في أنهم كانوا يبطلون تأويلات الجهمية ويقرون النصوص على ما دلت عليه من معناها ويفهمون منها بعض ما دلت عليه كما يفهمون ذلك في سائر نصوص الوعد والوعيد والفضائل وغير ذلك.
وأحمد قد قال في غير أحاديث الصفات: تمر كما جاءت، وفي أحاديث الوعيد مثل قوله: (من غشنا فليس منا) وأحاديث الفضائل، ومقصوده بذلك أن الحديث لا يحرف كلمه عن مواضعه، كما يفعله من يحرفه، ويسمى تحريفه تأويلا بالعرف المتأخر».
وله رحمه الله كلام نفيس انظره في الفتاوى: (17/ 402).
• وأيضا من الأخطاء:
أنه لما قرر أن آيات الصفات من المتشابه، لم يعلل ذلك بأنه وقع فيه اشتباه لطوائف من هذه الأمة مثلاً، بل بناه على أن الدليل على ذلك أنه لا يجوز الخوض في تأويلها أو تفسيرها، وما أشبه هذا الكلام بكلام المفوضة، ولا أدري من أي موضع نقله!! قال الدكتور: «المذهب الأول: أن المتشابه هو ما ورد من صفات الله تعالى في القرآن مما يجب الإيمان به، ويحرم التعرض لتأويله وتفسيره، والتصديق بأنه لا يعلم تأويله إلا الله تعالى، كوصفه سبحانه بالاستواء الوارد في قوله تعالى: (الرحمن على العرش استوى) واليدين الوارد في قوله: (لما خلقت بيدي) والعين الوارد في قوله: (تجري بأعيننا) والوجه الوارد في قوله: (ويبقى وجه ربك) وغير ذلك من الصفات التي اتفق السلف على إقرارها، وإمرارها على ما عليه، وترك تأويلها ... » - ثم ذكر مقولة مالك رحمه الله -
ثم قال: «وأما المحكم فهو ما أمكن معرفة المراد بظاهره، أو بدلالة تكشف عنه، أو بأي طريق من طرق المعرفة.
ذهب إلى ذلك كثير من العلماء، وهو الصحيح عندي، لقوله تعالى: (هو الذي أنزل عليك .. » ثم ذكر الآية، ثم قال: «وجه الدلالة: ان الله ذم المبتغين لتأويل المتشابه، ووصفهم بأنهم يبتغون الفتنة، وسماهم أهل الزيغ، ولا يُذم إلا لعى تأويل الصفات كما أجمع على ذلك السلف رحمهم الله، فلوكان المقصود بالمتشابه غير ذلك لما ذم الله المبتغين لتأويله».
• ومما ذكرته في الجزء الأول، واجملت القول فيه ما عرف العصمة فيه بقوله: هي سلب قدرة العبد عن المعصية، فهذا التعريف ذكره في المهذب (2/ 640)، حيث قال:
«والعصمة لغة: المنع والحفظ والوقاية، يقال: هذا طعام يعصم، أي يمنع من الجوع.
والعصمة في الإصطلاح: سلب قدرة المعصوم على المعصية، فلا يمكنه فعلها؛ لأن الله سلب قدرته عليها» انتهى كلامه.
وهذا التعريف هو عين تعريف الأشاعرة الجبرية القائلين بالجبر، وهو تعريف أبي الحسن الأشعري كما ذكره عنه الشهرستاني في الملل والنحل (1/ 102).
ولزيادة بحث هذه المسألة انظر: المسائل المشتركة ص257، وما بعدها.
• وأيضا فمن الأخطاء:
ما ذكر ابن قدامة وتابعه النملة عليه بأن السبب يحصل عنده الحكم، لا به، ونفي السببية مشهور أنه مذهب الأشاعرة!!
وانظر: المسائل المشتركة ص276.
والله أعلم.
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[12 - 09 - 08, 10:08 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26842&highlight=%C7%E1%E4%E3%E1%C9
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=10173&highlight=%C7%E1%E4%E3%E1%C9
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9846&highlight=%C7%E1%E4%E3%E1%C9(112/355)
فوائد من كتاب (المدخل المفصل لمذهب أحمد بن حنبل) للشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد-رحمه الله -
ـ[عبد الحق آل أحمد]ــــــــ[11 - 09 - 08, 10:03 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
فوائد من كتاب (المدخل المفصل لمذهب أحمد بن حنبل)
للشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد
- رحمه الله تعالى -
فائدة/01:
العلماء المتقدمين لم يكونوا يضعون حرف: ((هـ)) بعد التاريخ، رمزاً للتاريخ الهجري؛ لوحدة التاريخ لديهم، وعلمهم به، و لأنه ليس قسيما لغيره كالتاريخ الميلادي، وكان آخر من قفى عمل المسلمين بعدم وضع رمز ((هـ)) وعدم مقابلته بالتاريخ الميلادي هو الشيخ أحمد شاكر – رحمه الله تعالى – ولهذا لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما وضعت هذا الرمز؛ لأنه ليس لدينا – معشر المسلمين – تاريخ سواه. اهـ (المدخل:1/ 12 - الحاشية الأولى)
فائدة/02:
قال محمد بن إبراهيم الماستوي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ((كنت – وفي بعضها: كتبت، وفي بعضها: مكثت – في كتاب الحيض تسع سنين، حتى فهمته)) انتهى من ((ذيل الطبقات 1/ 135)). اهـ (المدخل:2/ 832)
فائدة/03:
و في ((الفقيه و المتفقه)) للخطيب: (2/ 44 - 46): و ((الطبقات)) لأبي يعلى: عن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ت سنة (241هـ) – رحمه الله تعالى –أنه قال: ((أصول الإيمان ثلاثة: دالٌّ، ودليلٌ، ومُسْتَدَلٌ، الدَّالُّ: هو الله، والدليل: القرآن، والمبلِّغ: رسول الله – صلى الله عليه و سلم -، والمستدلون: هم العلماء، فمن طعن على الله وعلى كتابه و رسوله فقد كفر)).اهـ (المدخل:1/ 11)
فائدة/04:
ما أجمل ما قال ابن قتيبة المتوفى سنة (276هـ) – رحمه الله تعالى – في وصف حالة صدر هذه الأمة، وسلفها، في طلب العلم، إذ قال: ((كان طالب العلم فيما مضى، يسمع ليعلم، ويعلم ليعمل، ويتفقه في دين الله لينتفع و ينفع. وقد صار الآن: يسمع ليجمع، ويجمع؛ ليُذكَر، ويحفظ؛ ليغلب و يفخر)) اهـ (المدخل:1/ 13)
فائدة/05:
ومن تعظيمه – سبحانه – لشريعته: أن من خرج على نظامها الفطري الصافي من الدخل، ولم يحكمها، فقد حكم الله عليه، بأنه: كافر. ظالم. فاسق. في ثلاث آيات من [سورة المائدة:44 - 45 - 47].
وانظر إلى هذه الآيات من سورة محمد، كأنما أنزلت الساعة – والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب – قال الله – تعالى -: {إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم و أدبارهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله و كرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم} [الآيات:25 - 26 - 27 - 28].
فليحذر المسلم من: ((سنطيعكم في بعض الأمر)).
وليلتفت المسلم إلى هذا العقاب الكبير: ((إحباط الأعمال)) لمن اتبع ما يسخط الله، مثل: طاعة الكافرين، في تحكيم القوانين الوضعية، فإنه محبط للأعمال!
إلى غير ذلك من: نواقض الإسلام، و نواقض الإيمان، وكل هذا من تعظيم هذا الدين، وتعظيم شعائره، ورعاية حرمته، وحفظه من العاديات عليه. (المدخل:1/ 9)
فائدة/06:
غلط من ألف في ((التوحيد)) من نصوص الكتاب و السنة، بما جرى عليه الصحابة – رضي الله عنهم – فمن بعدهم من سلف هذه الأمة، ثم سَمَّى مؤلفه في ((العقيدة الإسلامية)) و ((التوحيد)) بقوله: ((عقيدتنا)) أو ((عقيدة فلان))؛ لأنه لا اختصاص، بل هي ((العقيدة الإسلامية)) التي أجمع عليها سلف الأمة وصالحها، وفلان من الأئمة مبلغ لها. نعم إذا ألف مخالف لها، صحَّ أن يقصرها على نفسه من تابع أو متبوع، لأنها ليست ((العقيدة الإسلامية)) بصفائها، بل لو سماها ((العقيدة الإسلامية)) وفيها ما فيها من مخالفات، لكانت تسمية ينازع فيها؛ لما فيها من تدليس و لبس، وانظر: ((الفتاوى:3/ 169 - 219 - 415)). وأما من كتب في: ((العقيدة الإسلامية)) و سماها: ((مفاهيم)) فهو غلط من وجهين، الوجه المذكور، والثاني: أن أسس العقيدة ليس مفاهيم، بل هي نصوص قطعية الدلالة كقطعيتها في الثبوت، والله أعلم. (المدخل:1/ 45 - حاشية:1)
فائدة/07:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/356)
ولم يختلف المسلمون - و لله الحمد – من الصحابة - رضي الله عنهم – فمن سار على نهجهم في شيء من أمور العقيدة إلاَّ في ((مسألة واحدة)) هي: ((مسألة اللفظ)) كما استقرأه ابن قتيبة – رحمه الله تعالى – وبينه شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى- في مواضع وهم لا يختلفون بأن كلام الله غير مخلوق و أنهم بريئون من الأقوال المبتدعة. (المدخل:1/ 46)
فائدة/08:
ألفاظ الوحيين في الحقائق الشرعية، مثل: الصلاة، الزكاة ... لا يطلق عليها لفظ ((الاصطلاح)) وإنما يقال: حقيقتها شرعاً. وأما ما تواضع عليه أهل كل فنٍّ، فيطلق عليه اللفظان: اصطلاحاً، و شرعاً. (المدخل:1/ 161)
فائدة/09:
تاريخ ابن عيسى، الشيخ: إبراهيم بن صالح بن عيسى. ت سنة (1343هـ). مخطوط في مجلدين. وهو عمدة ابن بسام في كتاب ((علماء نجد)) وقد أشار إلى ذلك إشارة خاطفة في مقدمته، ولو ساق تراجمه بكاملها ثم زاد ما لديه – إن كان لكان أولى -، ولو طبع تاريخ ابن عيسى لكان أتم، ولكن لله الأمر، والإنصاف عزيز. (المدخل:1/ 442 - 443)
فائدة/10:
((أخبار و مناقب الشيخ عبد القادر الجيلاني)) للشطنوني.
قال ابن رجب: ((في ثلاث مجلدات، وكتب فيها الطَّم و الرَّم، وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع)) انتهى. (المدخل:1/ 446)
فائدة/11:
الأفندي: قيل: لفظ رومي، بمعنى: السيد الكبير، وقيل: لفظ عربي مشتق من: الفِنْدة: العُودُ التام تصنع من القوس، و جاؤا من كل فند، أي من كل فنٍّ و نوع، فصار الأفندي صاحب الفنون، زاد ألفا في أوله لكثرة الاستعمال. تاج العروس 8/ 509. (المدخل:1/ 441)
فائدة/12:
[الخلاف] أنواعه: خمسة هي:
(أ) اختلاف فهوم المجتهدين في تطبيق معايير القبول والرد على المروي فيحصل الخلاف في ثبوته.
(ب) اختلاف فهوم المجتهدين في فقه النص المحتمل لأكثر من وجه من جهات كثيرة تتعلق بالمبنى و المعنى، من حيث مدلولات الألفاظ واختلاف حقائقها لغة و شرعا و عرفا.
ومن حيث التكييف الفقهي في الأصل الذي تردُّ إليه المسألة الفرعية، ومن هنا جاء بيان الفقهاء لما يسمونه: ((ثمرة الخلاف)) أو ((أثر الخلاف)) وبيان ((أثر الخلاف في تكييف الأحكام الفقهية)) من المهمات العلمية الموجودة في تفاريق كلامهم، ولابن خلدون لفتة نفيسة عنه في مقدمته: في الفصل الخامس عشر من الباب السادس: (2/ 140).
من حيث التعارض، و المرجحات، و الإطلاق و التقييد، العموم و الخصوص، والناسخ و المنسوخ.
(جـ) اختلاف لسبب خارج عن النص وهو الاختلاف في فهم الواقع.
(د) اختلاف بسبب اختلاف حال المكلف، فقد يكون السبب خارجا من اختلاف الفهم من فقيه إلى فقيه، وإنما لاختلاف أحوال الإنسان – ذاته – المتلبس بالواقعة الذي يتراوح حاله بين الضرورة و الحاجة، و التوسع و الرفاهية، فيحف بهذا من الأحوال ما لا يحف بالآخر، فيتفاوت الحكم من مراتب التكليف في حق كل منهما.
(هـ) ومن وراء هذه الأنواع: اختلاف المفاهيم في أي القولين أولى بالصواب، مع الاتفاق على أصل المشروعية، وهذا كثير، وقد بسطه الدهلوي في: ((حجة الله البالغة: 158 - 160)). (المدخل:1/ 96 - 97)
فائدة/13:
حصل من بعض المعاصرين خطأ في قوله: تغير الأحكام؛ فالحكم ثابت لا يتغير، وإنما الفتوى به حسب المقتضى الشرعي، كما في سهم المؤلفة قلوبهم. والله أعلم. (المدخل:1/ 84 - حاشية)
فائدة/14:
وما الأخذ بالدليل إلاَّ تقليد في صورة ترك التقليد، لقول كل إمام: ((إذا صحَّ الحديث فهم مذهبي)). (المدخل:1/ 79)
فائدة/15:
تلك المسألة التي عُدَّت من مفردات الحنابلة، وطالت فيها مطارحات العلماء، وبلغت المؤلفات فيها مبلغا، كما تراها في: ((كتاب الصيام)) من: ((المدخل الثامن)) هي مسألة: ((وجوب صيام يوم الشك)) فليس الواجب رواية عن أحمد، ولا هو قياس مذهبه وإنما هو من فقه بعض متقدمي الأصحاب، ومع كثرة القائلين به منهم، وشهرتهم، وتطاول الزمن، عُدَّ مذهبا لأحمد، وصوابه: أنه من فقه بعض الأصحاب، كما نَبَّه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله تعالى – وغيره. (المدخل:1/ 52)
فائدة/16
: بينت في: ((معجم الناهي اللفظية)) الغلط في تقسيم الأحكام إلى أصول و فروع، وأن هذا نفثة اعتزالية، وأنه ليس هناك حد فاصل لدى من قال بالتقسيم، فليراجع. (المدخل:1/ 47 - حاشية)
فائدة/17:
ولبعضهم:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/357)
مَتْنُ زَادٍ وَ بُلُوغْ ... كَافِيَانِ فيِ نُبُوغْ
أي: زاد المستقنع في الفقه، وبلوغ المرام في الحديث. (المدخل:2/ 770)
فائدة/18:
((حاشية الشيخ العنقري)) [على الزاد]. ت سنة (1373هـ) مطبوعة. وحقيقة هذه الحاشية أنها لتلميذه الفقيه القاضي الورع محمد بن عبد المحسن الخيال. ت بالرياض سنة (1410هـ) فقد كان يحضر هذه النقولات، وينتخبها من كتب المذهب، ويثبتها بالتحشية على: ((الروض المربع)) و يعرضها على شيخه العنقري – رحمه الله تعالى – وكان كفيف البصر - فيقره عليها، وقد أبى الشيخ محمد الخيال من نسبتها إليه، فصارت بين طلبة العلم منسوبة لشيخه لعرضها عليه، وهذا ن تواضع العلماء، مع أشياخهم، وجزى الله الشيخين خير الجزاء و أوفاه.
أخبرني بذلك ابن أخيه الشيخ الفقيه عبد المحسن بن عبد الله الخيال رئيس محاكم جده حال كتابة هذا: ((المدخل)) عام 1415هـ. (المدخل:2/ 773)
فائدة/19:
[الإمام أحمد بن حنبل] له ((رسالة في المسيء صلاته)) وسببها لمَّا صلى خلف إمام أساء صلاته.
وهي ثابتة من رواية تلميذه: مهنا بن يحي عنه، ولا عبرة بمن شكك في نسبتها، بدءاً بالإمام الذهبي – رحمه الله تعالى – في: ((السير)) ونهاية إلى بعض أهل عصرنا، وقد فَنَّدَ ذلك في رسالة مطبوعة، الشيخ حمود بن عبد الله التويجري باسم: ((التنبيهات على رسالة الألباني في الصلاة)).
طبعة رسالة الإمام أحمد، مرارا، باسم: ((الصلاة)) وهي مسوقة بتمامها في ترجمته من: ((الطبقات)): (1/ 348 - 380). (المدخل:2/ 617 - 618)
فائدة/20:
وصدق الشوكاني – رحمه الله تعالى - في قوله: لو أن رجلا في الإسلام ليس عند من الكتب إلاَّ كتب هذين الشيخين لكفتاه. (المدخل:2/ 696). [يقصد بالشيخين ابن تيمية و ابن القيم - رحمهما الله تعالى - ولا شك أن كتب هذين الشيخين مفيدة بعد كتاب الله – جل وعلا - و ما صح من سنة رسوله - صلى الله عليه و سلم – وهذا لا ينفيه الشوكاني – رحمه الله تعالى - ولا غيره من أهل العلم ولكن للإيضاح فقط / عبد الحق آل أحمد]
فائدة/21
: [كتاب] ((التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية)) لصالح بن فوزان الفوزان. وقد سرقه مرعي الأستاذ بجامعة الأزهر، وطبعه مع تحويل قليل باسم: ((بحوث في المواريث)) و اكتشفت هذه السرقة – نسأل الله السلامة و العافية -. (المدخل:2/ 873)
فائدة/22:
[كتاب] ((الواضح في أصول الفقه)) لمحمد بن سليمان الأشقر. مطبوع. وهو مهم. (المدخل:2/ 957)
هذا آخر ما أردت نقله من الفوائد حسب ما اقتضاه الحال، والحمد لله رب العالمين ذي الجلال و الإكرام الكبير المتعال، وصلى الله و سلم على نبينا محمد وعلى جميع الصحب و الآل.
ـ[سعد بن ثقل العجمي]ــــــــ[13 - 09 - 08, 11:25 ص]ـ
جهد مشكور أخي الكريم عبدالحق
بورك فيك
ـ[أبو أنس مصطفى البيضاوي]ــــــــ[13 - 09 - 08, 07:27 م]ـ
بارك الله فيك على هذه الفوائد الجميلة الماتعة ورحم الله الشيخ بكر
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[14 - 09 - 08, 01:52 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي عبد الحق وبارك فيك .........
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[14 - 09 - 08, 02:01 ص]ـ
جزاك الله خيرا ....
ـ[حلية الأولياء]ــــــــ[14 - 09 - 08, 02:36 ص]ـ
قد قيل: انتقاء الرجل قطعة من عقله .. فعرفتُ بهذه النقولات جمال عقك،وروعة انتقائك،فشكر الله لك،وليتك تتابع وفقك الله.
ـ[ماجد العزيزي]ــــــــ[14 - 09 - 08, 04:29 ص]ـ
رحمك الله
يا بكر أبو زيد
وغفر لك
====================
كم كنت آمل في لقياك
ولكني أدعو الله أن يجمعني بك في دار كرامته
=====================
جزاكم الله خيرا
أخي عبدالحق آل أحمد
ـ[إبراهيم محجب]ــــــــ[19 - 09 - 08, 11:32 ص]ـ
جزى الله المؤلف والناقل خيرًا
ـ[عادل علي]ــــــــ[19 - 09 - 08, 06:03 م]ـ
فائدة/02:
قال محمد بن إبراهيم الماستوي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ((كنت – وفي بعضها: كتبت، وفي بعضها: مكثت – في كتاب الحيض تسع سنين، حتى فهمته)) انتهى من ((ذيل الطبقات 1/ 135)). اهـ (المدخل:2/ 832)
الله المستعان ما أعجلنا في هذا الزمان
ـ[عبد الحق آل أحمد]ــــــــ[19 - 09 - 08, 08:47 م]ـ
جهد مشكور أخي الكريم عبدالحق
بورك فيك
الأخ الكريم: "سعد بن ثقل العجمي" وفيكم بارك الله .. وأسال الله تعالى لي ولك التوفيق ..
ـ[عبد الحق آل أحمد]ــــــــ[19 - 09 - 08, 08:49 م]ـ
بارك الله فيك على هذه الفوائد الجميلة الماتعة ورحم الله الشيخ بكر
الأخ الكريم: "أبا أنس مصطفى البضاوي" وفيكم بارك الله و اسأل الله تعالى أن ينفعني بها .. ويرحم الشيخ بكرا و يغفر زلاته. آمين.
ـ[عبد الحق آل أحمد]ــــــــ[19 - 09 - 08, 08:53 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي عبد الحق وبارك فيك .........
الأخ الكريم: "أبا حزم فيصل الجزائري" وجزاك الله خيرا اخي الفاضل و الفضل لله سبحانه و تعالى ان يسر لي أخ مثلك فتح الباب في موقع المحجة، فكانت سببا في إخراجها و تنزيلها على الشبكة و إلا كانت مجرد قصاصات ورق في الدرج مهجورة قد تنفع صاحبها فقط .. و رب كلمة أو اقتراح طيب من أخ في الله يفتح الله به من الخير ما لا نحصيه .. أسال الله تعالى لي و لك التوفيق ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/358)
ـ[عبد الحق آل أحمد]ــــــــ[19 - 09 - 08, 08:55 م]ـ
قد قيل: انتقاء الرجل قطعة من عقله .. فعرفتُ بهذه النقولات جمال عقك،وروعة انتقائك،فشكر الله لك،وليتك تتابع وفقك الله.
الأخ الكريم: "حلية الأولياء" وشكر الله لك ايضا على لطفك ولا يسعني إلا أن أقول اقتداء بالسلف الصالح: "الله اجعلني خيرا مما يظنون و اغفر لي ما لا يعلمونن ولا تؤخذني بما يقولون".
ـ[عبد الحق آل أحمد]ــــــــ[19 - 09 - 08, 08:56 م]ـ
رحمك الله
يا بكر أبو زيد
وغفر لك
====================
كم كنت آمل في لقياك
ولكني أدعو الله أن يجمعني بك في دار كرامته
=====================
جزاكم الله خيرا
أخي عبدالحق آل أحمد
الأخ الكريم: "ماجد العزيزي" .. و جزاكم الله خيرا ..
ـ[عبد الحق آل أحمد]ــــــــ[19 - 09 - 08, 08:57 م]ـ
جزى الله المؤلف والناقل خيرًا
الأخ الكريم: "إبراهيم محجب" وجزاك الله بمثل ذلك ..
ـ[عبد الحق آل أحمد]ــــــــ[19 - 09 - 08, 09:01 م]ـ
فائدة/02:
قال محمد بن إبراهيم الماستوي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ((كنت – وفي بعضها: كتبت، وفي بعضها: مكثت – في كتاب الحيض تسع سنين، حتى فهمته)) انتهى من ((ذيل الطبقات 1/ 135)). اهـ (المدخل:2/ 832)
الله المستعان ما أعجلنا في هذا الزمان
الأخ الكريم: "عادل علي" هل بإمكانك أن تجعل بعض الفوائد و التعليقات على الفوائد المنتقاة من كتاب الشيخ بكر أبو زيد - رحمه الله تعالى - (المدخل .. ) فلعل الله يفنع بك، و أظن تعليقك هذا فائدة على الفائدة لو تمعن فيه الإخوة فحري بنا أن نستخلص الفوائد و العبر من الفوائد، والله أعلم.
ـ[ابوعمر الدغيلبي]ــــــــ[11 - 10 - 08, 09:59 م]ـ
بارك الله فيك على هذه الفوائد الجميلة الماتعة وزادك الله علماً نافعاً ورحم الله الشيخ بكر ابو زيد وجعله الله مع الصديقين
ـ[عبد الحق آل أحمد]ــــــــ[16 - 10 - 08, 07:00 م]ـ
بارك الله فيك على هذه الفوائد الجميلة الماتعة وزادك الله علماً نافعاً ورحم الله الشيخ بكر ابو زيد وجعله الله مع الصديقين
الأخ الكريم: " أبا عمر الدغيلبي" وفيكم بارك الله .. و أسأل الله تعالى الإخلاص في القول و العمل .. وأن يرحم الشيخ بكرا و يعفو عن زلاته .. آمين
ـ[محمد بن الحسن المصري]ــــــــ[20 - 10 - 08, 09:30 م]ـ
جزاك الله خيرا وغفر الله للشيخ
ان الشيخ بكر قد ارهق العلماء من بعده
ـ[الرايه]ــــــــ[23 - 10 - 08, 06:30 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل
عبدالحق
وجزاك الله خيراً على هذه النقول النفيسة.
وللفائدة هذا موضوع مشابه للشيخ عصام البشير
المُحَصَّل من المدخل المفصل للشيخ بكر أبو زيد
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=62005
ـ[عبد الحق آل أحمد]ــــــــ[19 - 04 - 09, 10:37 م]ـ
جزاك الله خيرا وغفر الله للشيخ
ان الشيخ بكر قد ارهق العلماء من بعده
الأخ الكريم: "محمد بن الحسن المصري" وفيكم بارك الله، وأسأل الله تعالى أن يرحم الشيخ و يغفر له و يعلي درجته .. اللهم آمين.
ـ[عبد الحق آل أحمد]ــــــــ[19 - 04 - 09, 10:41 م]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل
عبدالحق
وجزاك الله خيراً على هذه النقول النفيسة.
وللفائدة هذا موضوع مشابه للشيخ عصام البشير
المُحَصَّل من المدخل المفصل للشيخ بكر أبو زيد
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=62005
الأخ الكريم الفاضل: "الراية" أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم .. وحقيقة لم اطلع على فوائد الشيخ عصام البشير فبارك الله فيكم .. وقد استفدت منها. بوركتم.(112/359)
إتحاف الفحول بفوائد شيخنا الأستاذا عبد القادر بن بدران
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[14 - 09 - 08, 02:11 ص]ـ
إتحاف الفحول بفوائد شيخنا الأستاذا عبد القادر بن بدران - رحمة الله عليه -
من خلال كتابه {المدخل إلى مدهب الإمام أحمد بن حنبل}
قسم حق صحابة رسول الله - صلى الله وسلم -
الفائدة الأولى
دوران الإمام أحمد مع الدليل كيفما دار
قال ع: مانصه:
الموضع الخامس: قول الإمام رضي الله عنه كنا نقول أبو بكر وعمر وعثمان ونسكت عن علي حتى صح لنا حديث ابن عمر بالتفضيل يشير إلى أنه رضي الله عنه كان يدور مع الدليل الصحيح كيفما دار فإذا أشكل عليه سكت إلى أن يتجلى له الحق ولما كان عنده تردد في حديث ابن عمر من حيث الصحة وعدمها أطرح الميل القلبي ولم يعبأ به فلما تبين له صحته باح بمضمونه وليس سكوته أيضا إلا عن دليل فقد قال في مسنده حدثنا أبو معاوية حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن ابن عمر قال كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت ورواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه يستغرب من حديث عبيدالله بن عمر وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر انتهى.} انتهى كلامه.
ج 1/ 24
الفائدة الثانية
في بيان السنة التي توفي عنها النبي - صلى الله عليه وسلم -
قال ع: أخرج أبو يعلى في الطبقات والحافظ ابن الجوزي في المناقب وذكر البرهان ابن مفلح في الطبقات عن الحسن بن إسماعيل الربعي أنه قال قال لي أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والصابر لله عز وجل تحت المحنة اجمع تسعون رجلا من التابعين وأئمة المسلمين وأئمة السلف وفقهاء الأمصار على أن السنة التي توفي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أولها الرضاء بقضاء الله تعالى والتسليم لأمره والصبر تحت حكمه والأخذ بما أمر الله به والنهي عما نهى الله عنه وإخلاص العمل لله والإيمان بالقدر خيره وشره وترك المراء والجدال والخصومات في الدين والمسح على الخفين والجهاد مع كل خليفة بر وفاجر والصلاة على من تاب من أهل القبلة والإيمان قول وعمل يزيد الطاعة وينقص بالمعصية والقرآن كلام الله منزل على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم غير مخلوق من حيث تلى والصبر تحت لواء السلطان ما كان منه من عدل أو جور ولا نخرج على الأمراء بالسيف وإن جاروا ولا نكفر أحدا من أهل التوحيد وإن عملوا بالكبائر والكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ابن عم رسول الله والترحم على جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأولاده وأصهاره رضوان الله عليهم أجمعين فهذه هي السنة الزموها تسلموا أخذها بركة وتركها ضلالة. انتهى
ج1/ 29 وما بعدها
الفائدة الثالة
في تقديم علي -رضي الله عنه - على عثمان.
قال ع: ومن قدم عليا على عثمان فقد طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعلى المهاجرين ولا أحسب يصلح له عمل روى ابن الجوزي ذلك عن محمد بن عوف عن أحمد وروى أيضا عن عبد الله بن الإمام أحمد قال كنت بين يدي أبي جالسا ذات يوم فجاءت طائفة من الكرخية فذكروا خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان فأكثروا وذكروا خلافة علي بن أبي طالب فزادوا وأطالوا فرفع أبي رأسه إليهم فقال يا هؤلاء قد أكثرتم القول في علي والخلافة إن الخلافة لا تزين عليا بل علي يزينها قال البشاري فحدثت بهذا بعض الشيعة فقال لي قد أخرجت نصف ما كان في قلبي على أحمد بن حنبل من البغض وكان الإمام أحمد يقول ما لأحد من الصحابة من الفضائل بالأسانيد الصحاح ما لعلي رضي الله عنه وقال من لم يثبت الإمامة لعلي فهو أضل من حمار أهله. انتهى
ج 1/ 32
الفائدة الرابعة
الحجة في ذكر محاسن الصحابة جميعا
قال ع:
ومن الحجة الواضحة الثابتة البينة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين والكف عن ذكر مساويهم التي شجرت بينهم فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحدا منهم أو تنقص أو طعن عليهم أو عرض بعيبهم أو عاب واحدا منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة وخير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر بعد أبي بكر وعثمان بعد عمر وعلي بعد عثمان ووقف قوم على عثمان وهم خلفاء راشدون مهديون ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء الأربعة خير الناس لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا بنقص فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه فإن تاب قبل منه وإن ثبت أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حتى يموت أو يراجع. انتهى
ج 1/ 37 وما بعدها
يتبع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/360)
ـ[أبو عبد الله الإيراني]ــــــــ[01 - 11 - 09, 09:51 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
يا اخوان وش المقصود هنا
وقال من لم يثبت الإمامة لعلي فهو أضل من حمار أهله.
هل هو قول الامام احمد ام ينسبونه اليه(112/361)
ما هو أحسن شرح للورقات؟ و لماذا؟
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[15 - 09 - 08, 09:17 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله,
غالبنا و لله الحمد فد استمع لكثير من شروح الورقات المختصرة منها و المطولة, و لكي تعم الفائدة , ماهي في رأيكم أفضلها و لماذا؟
و جزاكم الله خيرا
ـ[عبدالعزيز الداخل]ــــــــ[16 - 09 - 08, 06:54 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
التفضيل أمر نسبي يختلف من شخص لآخر يؤثر فيه عدة مؤثرات
لكن أفضل شرح سمعته شرح الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم، لحسن أسلوبه، وثراء المادة العلمية، وجودة عرضه وتقسيمه للمسائل.
وقد استمعت لنحو عشرة شروح من شروح الورقات، وقرأت عدداً من الشروح المطبوعة، وهو أفضلها عندي
غير أني لم أطلع على شرح الشيخ مشهور، وقد سمعت ثناء عليه، ولم أستمع لشرح الشيخ الحسن الددو
وكذلك عدد من الشروح التي خرجت مؤخراً
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[16 - 09 - 08, 03:09 م]ـ
أين يوجد شرح عبد العزيز بن إبراهيم القاسم؟
أفضل شرح سمعته شرح الشيخ مشهور, فالشيخ ربط القواعد الأصولية بالنصوص الشرعية و أكثر من ذكر الأمثلة.
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[16 - 09 - 08, 03:17 م]ـ
وجدته هنا
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=818
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[16 - 09 - 08, 03:18 م]ـ
أفضل شرح بالنسبة للمنتهين شرح شهاب الدين الرملي اسمه فتح المأمول في شرح ورقات الأصول.
و أفضل شرح بالنسبة للمنتدئين شرح عبد الله الفوزان.
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[16 - 09 - 08, 03:21 م]ـ
من أفضل الشروح المقروءة، شرح الشيخ عبدالله الفوزان وهو مطبوع
لأن الشيخ من أهل العلم المتمكنين في هذا الفن، وسهولة العبارة بما يناسب طلاب العصر، مع المحافظة على نفس المتقدمين في العرض.
ـ[حسام الدين قاسم]ــــــــ[17 - 09 - 08, 02:06 ص]ـ
لقد نسقت كتابا لشرح الورقات وهو في طور الطباعة الآن وبه تعليقات كثيرة للشيخ صالح آل الشيخ والشيخ تاج الدين بن الفركاح وغيرهم إذا كنت تريده فأرسل لي رسالة خاصة ببريدكم وأرسله إليكم بي دي إف منسق على ثري بي تو ولكنه مجزءاً نظرا لكثرة عدد صفحاته التي تتعدى 500 صفحة
أخوكم في الله
د. حسام
ـ[احمد ابو البراء]ــــــــ[17 - 09 - 08, 02:21 ص]ـ
لقد نسقت كتابا لشرح الورقات وهو في طور الطباعة الآن وبه تعليقات كثيرة للشيخ صالح آل الشيخ والشيخ تاج الدين بن الفركاح وغيرهم إذا كنت تريده فأرسل لي رسالة خاصة ببريدكم وأرسله إليكم بي دي إف منسق على ثري بي تو ولكنه مجزءاً نظرا لكثرة عدد صفحاته التي تتعدى 500 صفحة
أخوكم في الله
د. حسام
لو ترفعه على الملتقى ليكون للجميع فهذا أفضل
ـ[عبدالعزيز الداخل]ــــــــ[18 - 09 - 08, 02:18 ص]ـ
أين يوجد شرح عبد العزيز بن إبراهيم القاسم؟
أرفقته لك مفرغاً
ولعل في هذا الرابط ما يفيد:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=146798
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[01 - 10 - 08, 12:10 ص]ـ
وللشيخ احمد بن القاسم العبادي شرحان مفيدان على الورقات الاول صغير وهو مطبوع في هامش إرشاد الفحول. والثاني كبير وقد حققه طالبان لنيل درجة الماجستير. سلك فيه من التحقيق والمناقشة مسلكه في كتابه الآيات البينات. وهو من احسن شروح الورقات وأكثرها فوائد.
ـ[ابوعبدالله القزلان]ــــــــ[01 - 10 - 08, 02:44 ص]ـ
بالنسبة لي شرح الورقات ابن عثيمين رحمه الله
ـ[حسن المفضلي]ــــــــ[06 - 10 - 08, 07:01 م]ـ
من أفضل ما سمعت من شروح الورقات، شرح الشيخ غازي العتيبي ...
وهو شرح نفيس للغاية ...
ـ[ابوعبدالله القزلان]ــــــــ[09 - 10 - 08, 10:19 ص]ـ
شرح الورقات لابن عثيمين
لانه علامة (ابتسامة)
ـ[الباحث عبدالله]ــــــــ[21 - 10 - 08, 03:21 م]ـ
أحب شرح إلى قلبي
شرح الشيخ د. عبد السلام بن صالح الحصين.
لما تميز به من الإخراج الجيد والإعتناء بالأهداف التربوية والتقاسيم النافعة, مع التأصيل العلمي الخالي من التطويل.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=135592&highlight=%C5%D6%C7%C1%C7%CA
ـ[القندهاري]ــــــــ[21 - 10 - 08, 07:19 م]ـ
الحمد لله.
شرح الورقات في أصول الفقه
عبد الله بن صالح الفوزان
http://www.islamhouse.com/p/2088
سلسلة شرح متن الورقات
للشيخ: عطية محمد سالم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/362)
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=148&scholar_id=104&scholar_directory=salem
سلسلة شرح متن نظم الورقات
للشيخ: محمد بن صالح العثيمين
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=444&scholar_id=50&scholar_directory=othymeen
سلسلة شرح الورقات في أصول الفقه للإمام الجويني
للشيخ: عبد الكريم بن علي النملة
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=718&scholar_id=418&scholar_directory=abknamla
سلسلة شرح الورقات في أصول الفقه
للشيخ: عبد العزيز بن ابراهيم القاسم
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=818&scholar_id=347&scholar_directory=azqAsEm
سلسلة شرح كتاب الورقات لإمام الحرمين الجويني
للشيخ: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=1124&scholar_id=65&scholar_directory=sshaikh
سلسلة شرح الورقات في أصول الفقه
للشيخ: صادق بن محمد البيضاني
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=1201&scholar_id=505&scholar_directory=SadekALbaydany
سلسلة شرح الورقات في أصول الفقه
للشيخ: محمد الحسن الددو الشنقيطي
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=1439&scholar_id=549&scholar_directory=ALSHankity
سلسلة شرح متن الورقات للجويني
للشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=1724&scholar_id=423&scholar_directory=abdul
قال الشيخ الألباني :
reeM
سلسلة شرح متن الورقات في أصول الفقه
للشيخ: وليد إدريس المنيسي
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=2707&scholar_id=345&scholar_directory=waleedidris
سلسلة الشرح (المختصر) لنظم الورقات في أصول الفقه
للشيخ: أحمد بن عمر الحازمي
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=4541&scholar_id=1331&scholar_directory=scho1322
ولله الموفق.
ـ[عبد الحميد الأثري الجزائري]ــــــــ[23 - 10 - 08, 01:16 ص]ـ
السلام عليكم اخوتي في الله، هناك مشكلة بالنسبة لشرح الشيخ صالح آل الشيخ، فشرحه غير مكتمل و لا يتعدى خمس أشرطة فقط، فرحم الله من أضاف الأشرطة الأخرى ان و جدت ....
ـ[وكيع الكويتي]ــــــــ[23 - 10 - 08, 01:36 ص]ـ
من أفضل الشروح أيضاً شرح اسمه الوسيط
ـ[أحمد موسى]ــــــــ[24 - 10 - 08, 05:32 م]ـ
انا سمعت شرحه لست علماء والافضل والله اعلم شرح الشيخ مشهور ال سلمان والشرح له رابط في المنتدى الصوتي
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[25 - 10 - 08, 01:29 ص]ـ
باعتقادي أن مثل الورقات غير محتاجة إلى ان الإنسان يستمع لهذه الاعداد من الشروح.
فالمسألة بالكيف لا بالكم!!
فشرح واحد لعالم تتقنه فهما واستنباطا لأمثلة اخرى، أو شرحان فقط، وتجعل باقي الوقت للمطولات ولأخوات هذا المتن من متون مهمة خصوصا انه لم يستوعب جميع المسائل.
خير من تكرار هذه الشروح لمتن واحد.
ثم إن المتن لم يصل إلى درجة الإلغاز حتى يقوم الواحد بحشد عدد كثير من الشروح له.
وإذا كان طالب العلم يدور على فلك الورقات وشروحها فمتى يصل إلى كتاب الإحكام لابن حزم مثلا.
..
ـ[أحمد موسى]ــــــــ[25 - 10 - 08, 03:41 م]ـ
اخي ابو عمر كلامك جاء على الجرح
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[25 - 10 - 08, 10:11 م]ـ
هذا الكلام صحيح, فكثير منا لا يهنؤ له بال حتى يستمع الى كثير من شروح الورقات ثم بعد ذلك يقول هل من مزيد, و هذا ما و قع لي, فهذه الطريقة لا تخلو من الأستفادة لكن فيها مضيعة للوقت.
أنصح اخواني بالأستماع لشرح الشيخ مشهور ثم الانطلاق للمطولات كمراقي السعود أو روضة الناظر و الله ولي التوفيق.
ـ[ناصر الدين الجزائري]ــــــــ[26 - 10 - 08, 12:21 م]ـ
أحسن شرح سمعته في الورقات و قمت بتفريغه هو للشيخ الفاضل عبد العزيز الريس و هو موجود في موقع الإسلام العتيق و هو يمتاز بالإختصار و المتانة و الخلو من الكلام الإنشائي مع التنبيه على أخطاء المتكلمين و مباحثهم التي أدخلوها في هذا الفن النافع و خاصة الأخطاء العقدية منها - الله الموفق للصواب -
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[26 - 10 - 08, 01:43 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/363)
دلنا عاى رابط هدا الشرح بارك الله فيك.
ـ[عبدالعزيز الداخل]ــــــــ[26 - 10 - 08, 09:05 م]ـ
باعتقادي أن مثل الورقات غير محتاجة إلى ان الإنسان يستمع لهذه الاعداد من الشروح.
فالمسألة بالكيف لا بالكم!!
فشرح واحد لعالم تتقنه فهما واستنباطا لأمثلة اخرى، أو شرحان فقط، وتجعل باقي الوقت للمطولات ولأخوات هذا المتن من متون مهمة خصوصا انه لم يستوعب جميع المسائل.
خير من تكرار هذه الشروح لمتن واحد.
ثم إن المتن لم يصل إلى درجة الإلغاز حتى يقوم الواحد بحشد عدد كثير من الشروح له.
وإذا كان طالب العلم يدور على فلك الورقات وشروحها فمتى يصل إلى كتاب الإحكام لابن حزم مثلا.
..
متن الورقات شديد الاختصار وهو وإن كان غير معقد الأسلوب إلا أن ألفاظه كالعناوين للمباحث الأصولية
والغرض من تعدد الشروح ليس مجرد فهم عبارة المتن، وإنما الاستفادة من بحث المسائل التي ذكرها الماتن في المتن
والعلماء لهم مناهج مختلفة في الشرح فمنهم من يسلك المنهج الإجمالي ويكون في بعض عباراته فوائد لطيفة مفهمة تدل على ما وراءها
ومنهم من يسلك المنهج التحليلي فيفصل القول في كل مسألة تطرق لها الماتن ويجمع أقوال العلماء واستدلالتهم في تلك المسألة
ومنهم من يسلك المنهج التأصيلي فيهتم بالتأصيل والتقعيد وبيان الضوابط ويبين ذلك بما يلزم من الأدلة والأمثلة
ومنهم من يسلك منهج التقرير بجمع الفوائد والشوارد ونوادر النقول فيريح القارئ من عناء البحث في كتب كثيرة وتتبع تلك الأقوال في مظانها، وربما أتى بها هذا المقرر من غير مظانها المعروفة، وبرع في هذا المسلك شراح بارعون انتفع الطلاب بشروحهم
فالغرض من تعدد الشروح هو الاستفادة من مناهج العلماء المختلفة في الشرح وتقييد الفوائد وتلخيصها وتقريبها
وأحيانا يكون التكرار لغرض المراجعة والتنويع في الشروح
ولا يحسن بطالب العلم أن يطيل العهد عن المتون التأصيلية،
وهذا لا يعارض التدرج في التعلم والترقي إلى متون أوسع ومطولات متى أحس الطالب من نفسه أهلية لذلك
والغالب على من تعلم المتون التأصيلية بالطريقة السالفة أنه لا يواجه عناء في دراسة المتون الموسعة والكتب المطولة
والله تعالى أعلم
وقد سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله عند ما قرئت عليه الفتوى الحموية قال: ما أحوجنا إلى تكرار قراءتها ودراستها أو كلاماً بهذا المعنى
وللفائدة فقد فرغت تعليقاته على الفتوى الحموية، وهذبتها وأعددتها للطباعة باسم: التعليقات البازية على الفتوى الحموية، وذلك قبل بضع سنوات
ثم ذهلت عنها، والله المستعان
ـ[ناصر الدين الجزائري]ــــــــ[26 - 10 - 08, 09:06 م]ـ
أخي محمد العياشي هذا هو الرابط
http://www.islamancient.com/lectures,item,249.html
ـ[ناصر الدين الجزائري]ــــــــ[26 - 10 - 08, 09:11 م]ـ
و كذالك أشير عليكم أحبتي في الله بقراءة شرح الشيخ مشهور حسن سلمان فهو نافع للغاية و مع التنبيه أنه لايصلح للمبتدئين فالشيخ قدتوسع فيه كثيرا و قد طبع شرحه مؤخرا في مجلد كبير قام بتفريغه بعض طلابه
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[26 - 10 - 08, 09:57 م]ـ
أنصح الجميع بشرح الشيخ (غازي العتيبي) وشرح الشيخ (عبدالعزيز قاسم) ..
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[28 - 10 - 08, 09:28 م]ـ
أخي عبد العزيز الداخل:
أهلا بك، أشكر لك إضافتك فهي في محلها بارك الله فيك.
ولكن قولك:
فالغرض من تعدد الشروح هو الاستفادة من مناهج العلماء المختلفة في الشرح وتقييد الفوائد وتلخيصها وتقريبها
هذا ينسحب على الشروح وغيرها، وكلما كان طالب العلم الذي تأصّل علميا واسعَ الخطو بين الكتب بأنواعها: المختصرات والرسائل، والشروح والحواشي، والموسوعات والمطولات للمتقدمين والمتأخرين، منعتقا من ربقة الجمود على كتبٍ بعينها لا يدور إلا على فلكها، كلما كان أقوى عارضة، وأسرع حاضرة، وأفهم لأساليب المؤلفين فإن قرء لمتقدم فهم وإن قرء لمتأخر فهم.
أما الذين ينحصرون على شروح المتأخرين ومؤلفاتهم فقط، فإنهم ينصدمون بأساليب المتقدمين، ويحرمون منها.
أعيد تكرار شكري لك.
ـ[عبدالعزيز الداخل]ــــــــ[28 - 10 - 08, 10:02 م]ـ
أخي عبد العزيز الداخل:
أهلا بك، أشكر لك إضافتك فهي في محلها بارك الله فيك.
حياك الله وبياك، وبارك فيك وأحسن مثواك
وكلما كان طالب العلم الذي تأصّل علميا واسعَ الخطو بين الكتب بأنواعها
نصيحتي إنما هي لمن لم يكتسب التأصل بعد
أما المتأصل والمتبحر فلا يحتاج إلى أن يكرر الشروح لمتن ربما كان هو أعلم ببعض مسائله من بعض الشراح لكثرة اطلاعه وحسن فهمه وتحريره
وأردت بهذه الوصية بيان طريقة من طرق التأصيل العلمي
وقد جربتها وطبقتها على عدد من المتون العلمية في فنون مختلفة وانتفعت بها ولله الحمد
يبدو أنه لا خلاف بيننا وأننا متفقون وإن أوهمت العبارات شيئاً من الاختلاف لانفكاك الجهة
أعيد تكرار شكري لك.
وأنا كذلك أشكرك على هذه المباحثة اللطيفة
نفع الله بك وأجزل لك المثوبة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/364)
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[29 - 10 - 08, 12:45 ص]ـ
بارك الله في اخواني على هذه الفوائد, فكما ذكر الأخ عبد الرحمان فلكل شيخ طريقته في تدريس المتن و الطالب يستفيد و يفيد بعد ذلك, لكن العلة التي تصيب الطالب (و أنا منهم) هي أن تستهويه دراسة متن من المتون فلا يطيق فراقه, و هذا ما قصدته.
ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[29 - 10 - 08, 12:55 ص]ـ
بالنسبة للمطبوع فلن تجد أفضل من شرح جلال الدين المحلي مع حاشية الدمياطي
وبالنسبة للصوتي فعليك بشرح الشيخ محمد الحسن ولد الددو
ولكن احذر سرعة الشيخ فإنه كالسيل الجرار
ـ[مصطفى مهدي]ــــــــ[02 - 11 - 08, 02:28 ص]ـ
شرح الشيخ أحمد منصور سبالك الأصول الواضحات فى شرح الورقات ويمتاز بالروح الأصولية لاعتماده على النقل والعزو فالكتاب صنفه ولم يكن درسا عاما ألقاه والله أعلم, وهو مفيد جدا للطالب المتوسط فى أصول الفقه ويمتاز بالاهتمام بالتقاسيم مع تبين المراد من التعريفات لغة واصطلاحا مع وجود كثير من النقولات من الكتب الكتقدمة مما يساعد الطالب الذى انتهى من مرحلة على تصور كيفية تعامل المتقدمين مع المسائل الأصولية وبالجملة الكتاب جيد ...
ولا أعلم له نسخة على النت
ـ[محمد محمود أمين]ــــــــ[02 - 11 - 08, 11:10 م]ـ
شكر الله لك
ـ[بن سالم]ــــــــ[08 - 11 - 08, 08:29 ص]ـ
... لا يفوتَنّكم هذا الشَّرح:
http://www.4shared.com/file/65232182/42d93616/___online.html?dirPwdVerified=d3c98708
من ضِمنِ:
... المكتبةُ النَّفيسَةُ الَّتي لا يستغني عنها طالبُ عِلمٍ ...
اسمُها
[مَكتبةُ المُبتَدئِ في طلبِ العِلمِ الشَّرعِيِّ]
تَأليفُ الشَّيخِ: خالدِ بنِ عبدِ اللهِ باحميد الأَنصاري - حفظَهُ اللهُ ونَفعَ بهِ -وتجد البَقِيَّة في هذا الرَّابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=149260
وفي الحَقيقة: نَحتاجُ جَمعاً لِشِروحِ الوَرَقاتِ pdf ...
ـ[عبدالله بن أسامة]ــــــــ[08 - 11 - 08, 11:20 ص]ـ
ممكن رابط كتاب الشيخ مشهور في شرح الورقات؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[08 - 11 - 08, 01:06 م]ـ
تفضل أخي الكريم http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=139639
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[08 - 11 - 08, 01:16 م]ـ
هذا رابط الكتاب:
http://www.almenhaj.net/
قال الشيخ الألباني :
etabText.php?linkid=292
ـ[عبدالله بن أسامة]ــــــــ[08 - 11 - 08, 01:56 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي الكريم
ـ[معمر الشرقي]ــــــــ[17 - 11 - 08, 07:05 م]ـ
جزاكم الله كل خير
ولكن كثره سماع الشروح لهذا المتن مضيعه كبيره جدا للوقت فعلي الدارس ان يستخير الله عز وجل فيدرس المتن علي شيخ واحد من مشيخنا الفضلاء ثم ينطلق الي المرحله الثانيه من مراحل دراسه هذا الفن مثل مختصر الروضه او مراقي السعود
ونفع الله بكم
ـ[حسام الدين قاسم]ــــــــ[05 - 12 - 08, 03:03 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعتذر لإخواني الكرام الذين طلبوا مني كتاب شرح الورقات والذي كنت قد ذكرته في مشاركتي السابقة حيث أنه عندما استأذنت المحقق في ذلك اعتذر.
فبالطبع لا أستطيع أن أنشر كتابًا أو أرسل أي كتاب من الذين قمت بتنسيقهم إلا بإذن مؤلفه أو محققه.
أعتذر مرة أخرى فالأمر ليس بيدي
ـ[ابوعبدالله الزرهوني]ــــــــ[14 - 01 - 09, 12:20 ص]ـ
السلام عليكم .. الاخ الدي يسال عن احسن الشروحات للورقات. هي في الحقيقة كل من شرحها ولم يتوسع في شرحها فقد اتي بالمطلوب لان كاتب الورقات الامام الجويني رحمة الله عليه عبر عنها بالورقات المفيدة للتقليل وهي للمبتدئين من طلاب العلم. اما من اراد المزيد فعليه بالمطولات.
ـ[هيثم زماعرة]ــــــــ[05 - 02 - 09, 01:23 م]ـ
أوسع شرح للورقات بحسب علمي واطلاعي هو شرح المعارج المرتقات إلى معاني الورقات للمرابط الدلائي، حيث جمع فيه خلاصة عدد من شروح الورقات السابقة كشرح المحلي وشرحي العبادي الصغير والكبير عليه، وشرح ابن الفركاح وغيرها إضافة إلى زيادات بعضها مسائل ليست في الورقات أصلا ولا في سائر شروحه وذكرها على شكل تنبيهات، معظمها من المحصول للرازي وتشنيف المسامع للزركشي ومختصره الغيث الهامع للعراقي، وغيرها. بالإضافة إلى فوائد من عدة كتب لغوية سواء بلاغية أو نحوية أو غير ذلك لأن المؤلف من علماء اللغة أيضا.
كما عني بذكر أثر القواعد الأصولية في الفروع الفقهية، وأكثر ما يعتمد في ذلك على مفتاح الوصول لابن التلمساني.
وقد حقق الكتاب في رسالتي ماجستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بإشراف الشيخ الدكتور سليمان الرحيلي، حيث حقق القسم الأول منه الأخ صالح العبيد، وقمت أنا بتحقيق القسم الثاني، وقد أجيزت الرسالتان بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.
ونسعى الآن لطبع الكتاب ونشره نسأل الله أن ييسر لنا ذلك.
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[05 - 02 - 09, 03:07 م]ـ
أعانكما الله أخي على اخراجه, و أفادنا الله به.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/365)
ـ[عبدالرحمن الراشد]ــــــــ[05 - 02 - 09, 10:56 م]ـ
.
أحسن شرح للورقات , خاصةً المبتدئين , هو شرح الشيخ / عبدالله الفوزان _حفظه الله _ وقد أثنى عليه كثير من المشايخ , منهم الشيخ عبدالكريم الخضير ,
ولا أعرف أحد من طلاب العلم سئل عن هذا الشرح إلا يثني عليه
وهناك شرح للشيخ / سعد الشثري _حفظه الله _ والشيخ معروف بإدراكه وبراعته في هذا المجال.
ويقول الشيخ / عبدالكريم الخضير._حفظه الله _
قد يعجز الطالب في بداية الأمر عن فهمِ هذا المتن ولكن مع تكرار قراءة الشرح , والتنوع في الشروح يسهل عليه بإذن الله.
ـ[أبو الوليد ناصر الدين]ــــــــ[26 - 11 - 09, 11:55 م]ـ
حسام الدين قاسم
وفقه الله تاريخ التسجيل: 04 - 02 - 08
الدولة: القاهرة - مصر
المشاركات: 196
--------------------------------------------------------------------------------
لقد نسقت كتابا لشرح الورقات وهو في طور الطباعة الآن وبه تعليقات كثيرة للشيخ صالح آل الشيخ والشيخ تاج الدين بن الفركاح وغيرهم إذا كنت تريده فأرسل لي رسالة خاصة ببريدكم وأرسله إليكم بي دي إف منسق على ثري بي تو ولكنه مجزءاً نظرا لكثرة عدد صفحاته التي تتعدى 500 صفحة
أخوكم في الله
د. حسام
********
أطلب من الأخ حسام أن يرفع لنا الكتاب على البريد التالي
zenagui74@hotmail.com
ـ[أبو الوليد ناصر الدين]ــــــــ[08 - 12 - 09, 06:24 م]ـ
لقد نسقت كتابا لشرح الورقات وهو في طور الطباعة الآن وبه تعليقات كثيرة للشيخ صالح آل الشيخ والشيخ تاج الدين بن الفركاح وغيرهم إذا كنت تريده فأرسل لي رسالة خاصة ببريدكم وأرسله إليكم بي دي إف منسق على ثري بي تو ولكنه مجزءاً نظرا لكثرة عدد صفحاته التي تتعدى 500 صفحة
أخوكم في الله
د. حسام
أطلب من الأخ حسام أن يرفع لنا الكتاب على البريد التالي
zenagui74@hotmail.com (zenagui74@hotmail.com)
ـ[أبو عاصم المغربي]ــــــــ[09 - 12 - 09, 02:31 م]ـ
أفضل شرح لها للمتوسط والمبتدئ .. شرح الورقات لعبدالله الفوزان ...
بلا منازع ..
لو لم يكن فيه إلا سهولة فهمه، وجودة تصويره وتمثيله، وتخريجه للأحاديث وعزوه للأراء الأصولية من مظانها.
والله المستعان
ـ[عبدالله الطيب]ــــــــ[12 - 03 - 10, 05:25 ص]ـ
وقد سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله عند ما قرئت عليه الفتوى الحموية قال: ما أحوجنا إلى تكرار قراءتها ودراستها أو كلاماً بهذا المعنى
وللفائدة فقد فرغت تعليقاته على الفتوى الحموية، وهذبتها وأعددتها للطباعة باسم: التعليقات البازية على الفتوى الحموية، وذلك قبل بضع سنوات
ثم ذهلت عنها، والله المستعان
لو تتحفنا بها جزاك الله خيرا ,,,,
ـ[ياسر ابوزيد]ــــــــ[12 - 03 - 10, 02:17 م]ـ
بارك الله فيكم جميعا
ـ[عبدالعزيز الداخل]ــــــــ[13 - 03 - 10, 10:24 م]ـ
لو تتحفنا بها جزاك الله خيرا ,,,,
تجدها هنا بارك الله فيك
http://www.afaqattaiseer.com/vb/forumdisplay.php?f=37
ولم إتم أنزالها كاملة، لكن أرجو أن يتم ذلك قريباً بإذن الله تعالى.
ـ[عبدالله الطيب]ــــــــ[14 - 03 - 10, 04:58 ص]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الكريم
وجعل ما تقوم به في موازين حسناتك
ـ[ابو نوح]ــــــــ[19 - 03 - 10, 01:30 ص]ـ
وما هو أسهل و أبسط شرح صوتي للورقات؟
ـ[بن نصار]ــــــــ[16 - 04 - 10, 09:44 م]ـ
جزاكم الله خيرا على إثراء الموضوع. .
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[09 - 05 - 10, 01:29 ص]ـ
وللشيخ احمد بن القاسم العبادي شرحان مفيدان على الورقات الاول صغير وهو مطبوع في هامش إرشاد الفحول. والثاني كبير وقد حققه طالبان لنيل درجة الماجستير. سلك فيه من التحقيق والمناقشة مسلكه في كتابه الآيات البينات. وهو من احسن شروح الورقات وأكثرها فوائد.
لا ينصح بقراءة هذان الشرحان الا للعالم المتمكن لان فيهما من الصعوبة ما يتعسر فهمه
اقرا للفائدة شرح احمد بن عبدالله بن حميد فهو عندى الافضل
ـ[ابو جودى المصرى]ــــــــ[03 - 08 - 10, 08:06 م]ـ
لقد نسقت كتابا لشرح الورقات وهو في طور الطباعة الآن وبه تعليقات كثيرة للشيخ صالح آل الشيخ والشيخ تاج الدين بن الفركاح وغيرهم إذا كنت تريده فأرسل لي رسالة خاصة ببريدكم وأرسله إليكم بي دي إف منسق على ثري بي تو ولكنه مجزءاً نظرا لكثرة عدد صفحاته التي تتعدى 500 صفحة
أخوكم في الله
د. حسام
هل من الممكن ان ترسلها لى
ـ[محمد الجبل]ــــــــ[03 - 08 - 10, 08:44 م]ـ
من أفضل الشروح المقروءة، شرح الشيخ عبدالله الفوزان وهو مطبوع
لأن الشيخ من أهل العلم المتمكنين في هذا الفن، وسهولة العبارة بما يناسب طلاب العصر، مع المحافظة على نفس المتقدمين في العرض.
هذا الشيخ المبارك احببته ولم أره
شروحه نافعة
ـ[مكتب الحسام للصف]ــــــــ[03 - 08 - 10, 08:55 م]ـ
أعتذر .. لقد رفض الناشر أن أرسله لأحد
ـ[أبو فالح عبدالله]ــــــــ[03 - 08 - 10, 09:24 م]ـ
يا أحباب متن الورقات؛ وسيلة ومدخل لتعلم هذا الفن، وليس من غاياته التي تضيّع فيها الأعمار والأوقات. بمطالعة الشروح والحواشي والتعاليق!
هل فكر أحدكم أو تفكر في أهمية مطالعة كتاب البرهان أو شروحه؟
والورقات والبرهان خرجا من مشكاة واحدة؛ لمؤلفٍ واحد وبينهما ما تطوى به المراحل .. من البعد!
لا شك أن هذا العلم يراد منه العمل.
ولطلب التيسير في العلوم فإني أنصح إخواني (المبتدئين) الراغبين في الورقات بنظم العمريطي وشرحه للشيخ ابن عثيمين. كمثال صالح لا للقصر:)
فهذا يحفظ لك الوقت، ويساعدك على الانتقال لما بعده، وهو المجال التطبيقي والعملي.
وفقكم الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/366)
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[28 - 09 - 10, 12:08 ص]ـ
وللشيخ احمد بن القاسم العبادي شرحان مفيدان على الورقات الاول صغير وهو مطبوع في هامش إرشاد الفحول. والثاني كبير وقد حققه طالبان لنيل درجة الماجستير. سلك فيه من التحقيق والمناقشة مسلكه في كتابه الآيات البينات. وهو من احسن شروح الورقات وأكثرها فوائد.
هذا الشرح الكبير طلاسم وضح لى فوائده او اشرح لنا ما فهمته منه والله اننى لا اسخر منك(112/367)
أجوبة العلامة عبد الكريم الخضير على أسئلة طلاب كتاب {الورقات في أصول الفقه}
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[16 - 09 - 08, 03:20 ص]ـ
السؤال الأول
كتاب {الورقات في أصول الفقه} أفضل كتاب أصولي بالنسبة لطالب علم أصول الفقه المبتدىء
يقول هذا: بعض طلاب العلم يقولون: إن متن الورقات لا يصلح للحفظ؛ لأنه يوجد فيه أخطاء في التعاريف، ويقول: الحل في ذلك أن نأخذ تعاريف الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- وتُحفظ، هل هذا الكلام صحيح؟
أقول: كتب العلماء التي هي الجادة في التحصيل عند أهل العلم لا بد من العناية بها، وما فيها من أخطاء لا تعدو أن تكون وجهات نظر، يصوبها البعض ويحكم عليها البعض الآخر بأنها خلاف الصواب، ومن يشرح هذه الكتب عليه أن يبيّن الخطأ من الصواب، ويبقى أيضاً أن هذا من وجهة نظره هو.
ولذا نجد في شراح الورقات وفي غيرها من الكتب التي ألفها أهل العلم، وليسو من أهل العصمة، فيها ما فيها، كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا الرسول -عليه الصلاة والسلام- فالجادة التي اعتمدها أهل العلم وسلكها الأئمة المتقدمون في تربية أولادهم أو أبنائهم الطلاب وتنشئتهم على التحصيل العلمي لا بد من سلوكها، فيؤخذ مثل هذا المتن؛ لأنه أخصر متن في أصول الفقه، وألفاظه سهلة ميسرة.
وأما ما يكتبه المتأخرون وهم يكتبون بلغة العصر لا شك أنها كتب نافعة وجليلة ومفيدة، لكن ليتنبه طالب العلم أنه كلما قوي الأسلوب وصعب على الطالب أنه هو الذي يربي فيه ملكة الأخذ والرد والنقاش، وهو الذي يفتّق ذهنه، أما ما يكتبه المعاصرون فهم يكتبون بلغة العصر، وهذه ليس فيها إشكال في الجملة، كتب واضحة ومبسطة، فهذه في الغالب لا تحتاج إلى شرح، يفهمها الطالب بمفرده.
فعلى طالب العلم أن يتمرّن على كتب المتقدمين؛ لأنه إذا سار على الدرب والطريق والجادة المسلوكة، وحصل من العلم ما يؤهله لتعليم الناس، أو للقضاء وفصل الخصومات بينهم، أو لإفتائهم لا يأمن أن يعيّن في بلدٍ ليس فيه غيره ممن ينتسب إلى العلم، فقد يحتاج إلى مراجعة هذه الكتب، وهو لم يتعود على أساليب المتقدمين فيصعب عليه الإفادة منها، بخلاف كتب المتأخرين، وهذا واضح وظاهر في الدراسة النظامية؛ نجد كثير من الطلاب الذين اعتمدوا على المذكرات التي يكتبها الأساتذة يصعب عليهم كل شيء من العلم، ولا يستطيعون التعامل مع كتب أهل العلم، بينما الذين تربوا على الكتب التي ألفها المتقدمون بأساليب قوية متينة هم الذين في الغالب حصلوا واستفادوا؛ لأنه من اليسير جداً أن تنزل من الصعب إلى السهل، لكن العكس هذا صعب.
على كل حال ما كتبه الشيخ -رحمة الله عليه- جدير بالعناية والإفادة منه، لكن ما سلكه أهل العلم في تربية الناشئة على أسلوبٍ معين في التحصيل أمر لا بد منه.
السؤال الثاني
هناك نسخ للورقات فيها الحمدلة و الثناء على الله، ونسخ لا
يقول: جاء في بعض النسخ المطبوعة حديثاً ومقابلة على نسخٍ خطية ذكر الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.
هذا موجود في بعض النسخ، هذا موجود في بعض النسخ الخطية، لكن أكثر النسخ مجردة من الحمد والشهادة والصلاة، حتى مجردة من (أما بعد)، ليس فيها إلا ذكر البسملة.
السؤال الثالث
أول مايبدأ به طالب علم أصول الفقه
يقول: بماذا ينصح طالب العلم المبتدئ أن يقرأ في علم أصول الفقه؟
يقرأ في هذا الكتاب وما كتب حوله والمناقشات التي نوقش فيها المؤلف وما كتب على الكتاب، ثم ينتقل إلى ما هو أعلى منه، إما مختصر التحرير مع شرحه أو مختصر الروضة مع شرحه.
السؤال الرابع
مراحل التدرج في طلب علم أصول الفقه
يقول: قلتم: إنه لا ينبغي الإفراط في تعلم أصول الفقه، فما المراحل التي ينبغي أن يسلكها في هذا العلم؟
ذكرنا أن المبتدئ يبتدئ بمثل هذا الكتاب ثم ينتقل بعده إلى مختصر الروضة مع شرحه أو مختصر التحرير مع شرحه، ثم إذا فهم هذه الكتب يبقى المسألة مراجعات، عند الحاجة يراجع الكتب المبسوطة.
السؤال الخامس
ماذا تفعل إذا صعب عليك فهم علم من علوم شريعة
هذا يقول: أعتقد والله أعلم أن هذا الدرس صعب، ولا أستطيع أن أفهمه فماذا أفعل؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/368)
أقول: العلم الأصل فيه أنه يحتاج إلى معاناة، فالذي لا يُفهم من أول مرة، في المرة الثانية والثالثة وهكذا، الذي لا يفهم من خلال كتاب، يفهم من خلال كتابٍ آخر، فإذا لم تفهم المتون التي ألفها المتقدمون، فارجع إلى المختصرات التي كتبها المتأخرون؛ لأنها كتبت بلغتك، وهي توطئ وتسهل الطريق لك حتى تفهم كلام المتقدمين، وكتب المتقدمين لا غنى عنها لطالب العلم.
وبالنسبة للفهم الناس يتفاوتون فيه، منهم سريع الفهم، ومنهم البطيء في فهمه، فالبطيء في فهمه عليه أن يكرر، والسريع في فهمه عليه أن يتجاوز ما فهمه، والله المستعان، وعليك أن تلجأ بصدق وتنكسر بين يدي ربك أن يعينك على فهم العلم الشرعي، والعمل به.
السؤال السادس
حكم التلفيق بين المذاهب الفقهية
يقول: إذا عامد -يعني متعمد- عمل ما هو مكروه في مذهبٍ واحد، حرام في مذهبٍ آخر، فكيف يكون عمل الإنسان على هذين المذهبين؟
يعمل بالراجح عنده، وما يدين الله به، إذا كان من أهل النظر، وإذا لم يكن من أهل النظر بأن كان عامياً أو في حكم العامي من المبتدئين، فإنه تبرأ بذمته إذا قلّد من جمع بين العلم والعمل والتقوى والورع، والله المستعان:
وليس في فتتواه مفتٍ متبع ... ما لم يضف للعلم والدين الورع
السؤال السابع
ماحكم الشيئ إذا كانت جهته منفكة
يقول: اجتماع الواجب والمحظور في عملٍ واحد كالصلاة في المسجد المزخرف، هل الصلاة في المسجد المزخرف جائزة؟
على كل حال الجهة منفكة، والنهي عاد لأمرٍ خارج عن الصلاة وعن شرطها، فالصلاة صحيحة.
السؤال الثامن
معنى مصطلح {مايتعلق به النفوذ}
يقول: ما معنى يعتد به ويتعلق به النفوذ الذي جاء في تعريف الصحيح؟
الذي يعتد به: بمعنى أنه لا يؤمر بإعادته، إذا كان عبادة فتبرأ ذمته بفعله، وذلك إذا كان مستوفياً للشروط والأركان والواجبات، أما إذا اختل شرط من الشروط أو ركن من الأركان مع القدرة عليه فإنه حينئذٍ لا يعتد به ولا يعد صحيحاً، ولا تترتب آثاره عليه، ومثله في المعاملات، وهذه العبارة مألوفة، إذا قيل: تعتد بهذه الركعة أو لا تعتد بها: يعني أنها صحيحة مجزئة أو غير صحيحة.
السؤال التاسع
الفرق بن الكراهتين الواردة في النصوص
إذا كانت الكراهة عند السلف تعني التحريم، فهل قول النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يكره الحديث بعد صلاة العشاء يفيد التحريم؟
الكراهة هنا للتنزيه، والصارف عن التحريم .. ، أولاً الكراهة لفظ مشترك، وليست نص في التحريم، ولا في كراهة التنزيه، لفظ مشترك ليست مثل الأمر أو النهي، يعني لو قال: لا تتحدثوا بعد صلاة العشاء، قلنا: الأصل في النهي التحريم، ويصرفه عن التحريم كونه -عليه الصلاة والسلام- سمر في بعض الليالي.
وعلى كل حال السهر داء ابتلي به الناس، لكن إن كان على علم أو إصلاحٍ بين الناس أو مدارسة خير أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو عبادة أو تأليف أو ما أشبه ذلك فهو خير -إن شاء الله تعالى- لكنه خلاف الأصل.
السؤال العاشر
مفهوم قاعدة {الحلال ما أحله الله، و الحرام ما حرمه الله}
يقول: هل يلزم من قولهم: الحرام ما حرمه الله، والحلال ما أحله الله إذا لم يكن هناك نص، أن يكون الدخان حلالاً؛ حيث أنه لم يأتِ نص على تحريمه؟
أولاً: الجملتان ليستا بمتفقتين، بل هذه لها دلالة وتلك لها دلالة أخرى، وقال بهذه أقوام، وقال بتلك أقوام، فالحرام ما حرمه الله يعني: أن ما عداه حلال، ما لم ينص عليه فهو حلال، والذي يقول: إن الحلال ما أحله الله فمعناه أن الذي لم ينص على حله فهو حرام.
أما بالنسبة للدخان فجاءت النصوص التي تومئ إلى منعه، {يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ} [(157) سورة الأعراف]، والمعتمد عند أهل العلم من المحققين أنه حرام، وهو ضار أيضاً.
السؤال الحادي عشر
من قلد عالما لقي الله سالما
يقول: ما رأيكم في القول الذي يقول: من قلد عالماً لقي الله سالماً؟
أقول: إذا كان لديه أهلية النظر في النصوص وعنده الآلة التي يستطيع بها الاستنباط من الكتاب والسنة فإنه لا يسوغ له التقليد، بل حرمه جمع غفير من أهل العلم، والمقلد عند عامة أهل العلم ليس من أهل العلم، على ما سيأتي في الاجتهاد والتقليد -إن شاء الله تعالى- أما بالنسبة للعامي ومن في حكمه ممن ليست لديه أهلية النظر فإن فرضه التقليد، لكن من يقلد، يقلد من تبرأ ذمته بتقليده.
السؤال الثاني عشر
استحباب النظم على النثر في الحفظ
يقول: هل ينصح من أراد الحفظ أن يحفظ النثر –الورقات- أو يحفظ النظم؟
النظم أثبت، ولذا يحرص كثير من أهل العلم على تحفيظ طلابه النظم؛ لأنه يثبت، أما النثر فهو ينسى.
السؤال الثالث عشر
الفرق بين المكروه وخلاف الأولى
يقول: هل هناك فرق بين المكروه وخلاف الأولى أو هما سواء؟
لا، هناك فرق؛ المكروه فيه مخالفة للدليل الذي يدل على المنع لولا وجود الصارف من التحريم إلى الكراهة، وخلاف الأولى هو ما هو في أمرين مباحين أحدهما أولى من الآخر، ففعل المفضول خلاف الأولى، وفعل الفاضل هو الأولى.
السؤال الرابع عشر
حجة من قال، أن المباح ليس حكما تكليفيا
يقول: ما حجة من قال: إن المباح ليس حكماً تكليفياً؟
حجته أن الإباحة ليس فيها كلفة ولا مشقة؛ لأنها مردودة إلى اختيار المكلف إن شاء فعل وإن شاء ترك، فمن هذه الحيثية ليس فيها تكليف، في الأمر المباح إن شئت فعلته وإن شئت تركته لذاته، لا لما يترتب عليه من آثار، هذا المباح إن حصل به إعانة على فعل واجب أو مستحب صار له حكماً، وإن حصل بسببه تفريط وتضييع للواجبات صار حراماً وهكذا، لكن هو في الأصل مباح، وليس فيه تكليف؛ لأن ما يرد فيه إلى اختيار المكلف ليس فيه تكليف، هذه وجهة نظر من يقول: إن المباح ليس حكماً تكليفياً، وإنما ذكر من باب تتميم القسمة، أما من يقول: إنه حكم تكليفي فيرى أن الحكم هو خطاب الله والإباحة حصلت بخطاب الله.
يتبع إن شاء الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/369)
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[16 - 09 - 08, 03:43 ص]ـ
السؤال الخامس عشر
قيمة كتاب {مراقي السعود لمبتغي الرقي و الصعود}
يقول: ما رأيكم بمراقي أبي السعود؟
أيش أبو السعود هذه؟ مراقي السعود، هذا نظم في أصول الفقه مشهور عند المالكية وانتشر عندنا أخيراً، تبنّاه بعض الإخوان الآخذين عن بعض الشناقطة، وهو نظم جيد وشامل يعتني به الشيخ الأمين الشنقيطي -رحمة الله عليه- في مصنفاته، وهو الذي شهره بيننا، وإلا ما كان معروفاً على صعوبةٍ في أبياته، أبياته ليست سهلة ميسرة، لكنه نظم طيب، الذي تسعفه الحافظ بحفظه لا بأس جيد.
الأسئلة كثيرة جداً، والوقت قصير:
السؤال السادس عشر
مسألة خبر الواحد هل يفيد الظن؟
ما الدليل على أن الظن يفيد العمل ولا يفيد العلم والمعروف أن العمل ثم العلم و ..... ؟
مسألة إفادة خبر الواحد الظن وتقريره وبسطه، تقرير هذه المسألة وبسطها وما يرد عليها وتنظيرها، والاحتجاج لها ومن قال بها ومن خالف، مبسوط هذا كله في شرح النخبة، في آخر شرح من شروح النخبة ويصدر قريباً، وسوف تقوم الراية بتوزيعه إن شاء الله تعالى.
السؤال السابع عشر
حكم تقسيم الآخبار إلى آحاد ومتواتر
يقول: يقال إن تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد هو من تقسيم المعتزلة كالرازي المفسّر، هل هذا صحيح؟
أولاً الرازي أشعري وليس بمعتزلي، ومن أشد الناس على المعتزلة -وإن كان يوافقهم في كثير من أمور العقيدة- هو أشعري من جهة، وجبري في باب القضاء والقدر، وعليه ملاحظات وطوام، وتفسيره لا ينبغي لطالب العلم المتوسط -فضلاً عن المبتدئ- أن يقرأ فيه؛ لأنه مشحون بالشبه، مع ضعف الرد على هذه الشبه، وهو من أشد الناس في بدعته، وتكلم في أهل السنة بكلامٍ قبيح، ومع ذلكم لما سئل شيخ الإسلام عنه وعن غيره من رؤوس المبتدعة قال: وأما أبو عبد الله الرازي فكثير من الناس يطعن في قصده، والذي أراه أنه ينثر ما يراه حقاً.
وليس معنى هذا أننا نقلل من الشر الذي تضمنته كتب الرازي، لا، لكن لا بد من الاعتدال والإنصاف، لا بد من الاعتدال والإنصاف، ولذا لا ينصح طالب العلم أن يقرأ في تفسيره، ويقول عن كتاب التوحيد لابن خزيمة: (كتاب الشرك)، ورمى إمام الأئمة ابن خزيمة بعظائم الأمور، تهجّم على غيره من أئمة السنة، لكن يبقى أن الميزان له كفتان، والله المستعان، وكلام شيخ الإسلام مثل ما سمعتم، لكن على طالب العلم أن يجتنب مثل هذه الكتب المشتملة على البدعة التي تقرر البدع وتذب عنها وتورث الشبه التي قد لا يستطيع الإنسان اجتثاثها.
أما تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد فهو كغيره من الاصطلاحات، الصحيح والضعيف والحسن، بالنسبة لعلوم الحديث، والعام والخاص والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم بالنسبة لأصول الفقه، وكذلكم ما يتعلق بقواعد التفسير وعلوم القرآن، المصطلحات بهذه التسميات كلها حادثة، لا توجد في عصر السلف من الصحابة والتابعين، أما كونه منسوب إلى المعتزلة فشيخ الإسلام يقول به، ويقسم الأخبار إلى متواتر وآحاد، ويقسم المتواتر إلى لفظي ومعنوي، ويمثل للمتواتر اللفظي بحديث: ((من كذب .. )) كما يمثل به غيره من أهل العلم، ويمثل للتواتر المعنوي في كل كتابٍ من كتبه بما يناسب المقام، مثّل للتواتر المعنوي في منهاج السنة بفضائل أبي بكرٍ وعمر، وفي كل كتابٍ من كتبه يمثل بما يليق بالمقام -رحمة الله عليه- لا شك أن هذا اصطلاح لا يوجد عند الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة، لكنه مجرد اصطلاح يوضح ويقرب للطالب المشهور والعزيز و .. ، كلها لست موجودة عند سلف الأمة.
المقصود أن هذه الاصطلاحات وإن وجدت أسماؤها فحقائقها موجودة؛ إذ لا يختلف اثنان أن الأخبار متفاوتة في دلالاتها، والرواة متفاوتون في الثقة والضبط والإتقان والحفظ والعدالة، وتبعاً لتفاوتهم في ذلك تتفاوت أخبارهم، فلا نقول: إن خبر زيد يساوي مائة بالمائة لخبر عمرو؛ الأخبار متفاوتة، وهذا التفاوت يتطلب أسماء لهذه الأخبار المتفاوتة، واصطلح أهل العلم على هذه التسمية ولا مشاحة في الاصطلاح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/370)
اللوازم التي يلتزمها المبتدعة لهذا التقسيم لا نلتزم بها، ولذا الشيخ أحمد شاكر لما قسم هذا التقسيم وأقره قال بعد ذلك: لا يغرنك ما يقوله المبتدعة من لوازم لهذا التقسيم، هم يقصدون بخبر الواحد وأنه لا يفيد إلا الظن أنه لا يحتج به في العقائد، ونحن نقول: لا فرق بين العقائد والأحكام، ما تثبت به الأحكام تثبت به العقائد والكل شرع، وهذا مبسوط في شرح النخبة كما ذكرنا آنفاً.
السؤال الثامن عشر
الترادف اللغوي
هذا يسأل .. ، وهذا سؤال له علاقة بالأصول وهو الترادف بين الكلمات، الترادف مثل: قعد وجلس، هل نقول: إن معنى الكلمتين واحد تماماً بحيث لا يزيد أحدهما عن الآخر -بين قعد وجلس-؟
من أهل العلم من يقول ذلك، يوجد في اللغة كلمات مترادفة، لكن المحققين من اللغويين وعلماء الشرع يثبتون أن هناك فروق بين الكلمات -فروق دقيقة جداً- وكتاب الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري أكبر مثال على ذلك، يأتي بالكلمتين التين يظن بهما الترادف فيبيّن ما بينهما من فروقٍ دقيقة، فعلى سبيل المثال: الصنف والضرب والنوع والقِسْم، بينها فروق في غاية الدقة، وهناك أيضاً ما بين القعود والجلوس، هناك أيضاً ما بين القيام والوقوف، وهكذا من الفروق.
السؤال التاسع عشر
الترك المجرد عن النبية
يقول: المحظور يثاب على تركه ويعاقب على فعله، سؤالي: نحن في كل وقت تاركون، هل نجد الثواب مثلاً في هذا الوقت، نحن تاركون السرقة مثلاً؟
إذا تركت المحظور فلا تخلو إما أن تكون تركته عجزاً عنه، أو تكون تركته خشية لله -عز وجل- أو تركته غفلةً وذهولاً، ولكل واحد من هذه الصور حكمها، لكن المسلم إذا استصحب أنه ممتثل لأمر الله -عز وجل- وأنه منتهٍ عما حرمه الله عليه، وأنه لو أتيحت له فرصة للسرقة مثلاً ما سرق -نوى ذلك وبيّت ذلك- يثاب عليه -إن شاء الله- ولو عزب عن ذهنه.
هذه أسئلة كثيرة عن المجاز، وهل يدخل في الصفات أو لا يدخل؟ لكن ...
السؤال رقم (20)
أذا تعارض أمر ونهي في النصوص أيهما يقدم على الآخر
يقول: وهل الأمر مقدم أم النهي في النصوص إذا تعارضت؟
معروف قول الأكثر: تقديم النهي على الأمر؛ ((إذا نهيتكم عن شيءٍ فاجتنبوه))، محسوم، أما ((إذا أمرتكم فأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم))، وهذا قول الأكثر.
شيخ الإسلام -رحمة الله عليه- يرى العكس -أن الأمر مقدم ومخالفة الأمر أعظم من ارتكاب المحظور- ويستدل بأن معصية آدم ارتكاب محظور، ومعصية إبليس مخالفة أمر، ومعصية إبليس أعظم.
لكن ما الذي خفف معصية آدم، وما الذي جعل معصية إبليس عظيمة؟
ما صاحب المعصيتين من غرور واستكبار واستنكاف من إبليس، ومن ندم واستصغار من آدم عليه السلام.
وعلى كل حال في مثل هذه المسألة لا يجاب بقولٍ مطلق، بل يرجع فيه إلى مقدار هذا الأمر وعظم هذا الأمر المتروك المقرون بالنهي، كما أنه ينظر فيه إلى عظم ارتكاب المحظور بالنسبة للمأمور.
فلو تصورنا شخصاً مطالباً بصلاة الجماعة، وفي طريقه إلى المسجد نساء متبرجات، نقول يلزمك حضور صلاة الجماعة، وغض بصرك، لكن هو مطالب بصلاة الجمعة في المسجد وفي طريقه بغي، ومن وراء هذا البغي ظالم يجبر الناس على مقارفة الفاحشة معها؟ نقول: ترك المأمور أو ارتكاب المحظور؟
طالب: .......
ترك المأمور أسهل من ارتكاب المحظور، وعلى هذا كل مسألة تقدر بقدرها، فلا يقال بحكمٍ عام مطَّرد في مثل هذا، بل ينظر إلى كل مسألتين متقابلتين من هذا النوع على حده.
السؤال رقم (21)
الفرق بين الإجماع و الإتفاق
يقول: هذا أكثر من سؤال فيه طلب الفرق بين الإجماع والاتفاق؟
الأصل أن لا فرق، ويراد بهاتين الكلمتين نفي الخلاف، إذا قيل: لا خلاف، أو اتفق العلماء، أو أجمعوا على كذا هذا الأصل، لكن يبقى أن لبعض أهل العلم اصطلاحات خاصة، فإذا قال: أجمعوا غير قوله: اتفقوا، صاحب الإفصاح هو ممن ينقل الاتفاق ويريد به اتفاق الأئمة الأربعة، وأما إذا أطلق الإجماع فمرادهم به إجماع جميع المجتهدين من علماء الأمة، جميع المجتهدين، هذا قول عامة أهل العلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/371)
أبو جعفر بن جرير الطبري يرى أن الإجماع قول الأكثر، لذا تراه في تفسيره يقول: واختلف العلماء في كذا، إما في قراءة آية، يذكر الخلاف، أو في حكم مستنبط من الآية يذكر الخلاف، يقول: اختلفوا في كذا، ثم يذكر قول الأكثر ويذكر من خالف، ثم يقول: والصواب في ذلك عندنا كذا؛ لإجماع القراءة على ذلك، أو لإجماع العلماء على ذلك، وهو بنفسه ساق الخلاف.
على كل حال مسائل الإجماع والاختلاف فيها مصنفات، أما الاتفاق فهو أقل عند بعض أهل العلم مما في الإجماع، وهو نفي الخلاف؛ الأصل فيه أنه مثل نقل الإجماع، أو مثل نقل الاتفاق، إلا أنه يبقى أنه مقرون بعلم الناقل، نفي الخلاف حسب علمه، فيكون حينئذٍ أقل من التصريح بالإجماع.
وقد وقع من كبار الأئمة شيء من هذا، الإمام مالك يقول: "لا أعلم أحداً قال برد اليمين"، مع أن قضاة عصره ابن أبي ليلى وابن شبرمة يقولون به.
والإمام الشافعي -رحمه الله- يقول: "لا أعلم أحداً قال بوجوب الزكاة في أقل من ثلاثين من البقر"، مع أن القول معروف عن عثمان وابن عباس في العشر.
المقصود أن مثل هذا مرده إلى علم الناقل، أما الإجماع فلا يكاد يصرّح به أحد إلا وهو لا يعرف مخالفاً، اللهم إلا إذا كان ممن يتساهل في نقل الإجماع، يتساهل في نقل الإجماع كالنووي مثلاً، متساهل في نقل الإجماع؛ ادعى الإجماع في مسائل كثيرة الخلاف فيها معروف، بل قد يسوق الخلاف بنفسه، وهذا هو ما جعل الشوكاني يقول: "ونقل هذه الإجماعات تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع".
وعلى كل حال الإحاطة بقول جميع المجتهدين فيه عسر، والله المستعان.
رسالة طويلة جداً تحتاج في قراءتها إلى وقت؛ يمكن أكثر من عشرين سطر ..
على كل حال لو صاحبها يتصل ويجاب بالهاتف أو يحضر للإجابة؛ لأنها تأخذ وقتاً طويلاً
السؤال رقم (22)
الفرق بين الخاص و العام و المطلق و المقيد
يقول: ما الفرق بين كلٍ من العام والخاص والمطلق والمقيد؟ والعموم والخصوص؟
هذه هي المسائل التي نبحثها الآن، لكن قد لا يدرك السائل جواب هذا السؤال؛ لأنه قد يكون في دروسٍ لاحقة، نقول: العام والخاص، والمطلق والمقيد، العام: يأتي ذكره أنه ما يشمل شيئين فصاعداً، وأما الخاص: فهو يشمل شيئاً واحداً أو أشياء محصورة.
والمطلق: إذا عرفنا الفرق بين العموم والإطلاق والتقييد والتخصيص انحل لنا كثير من الإشكالات، فالتخصيص: تقليل لأفراد العام والتقييد: تقليل لأوصاف المطلق، وهذا سيأتي كله -إن شاء الله تعالى- بأمثلته وصوره.
شخص سرق من أموال الناس قبل بلوغه، فهل يردها بعد بلوغه؟
نعم، يلزمه ردها؛ لأن هذا ليس من باب التكليف نقول هو ما كلف، هو من باب ربط الأسباب بالمسببات، وجنايات الصبي والمجنون مضنونة
ـ[أبو طلحة الحضرمي]ــــــــ[16 - 09 - 08, 03:54 م]ـ
جزاك الله خيرًا
ـ[معاذ محمد عبدالله]ــــــــ[16 - 09 - 08, 06:12 م]ـ
شكرا يا أخي على نقل إجابات العلامة الخضير على أسئلة الطلاب
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[17 - 09 - 08, 03:19 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
ـ[أبو عبد الوهاب الجزائري]ــــــــ[17 - 09 - 08, 04:57 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[17 - 09 - 08, 04:59 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي، لو تكرمت و جعلت ذلك في ملف وورد يكون أنفع بإذن الله. بارك الله فيك
ـ[احمد بن الحنبلي]ــــــــ[18 - 09 - 08, 08:15 ص]ـ
بارك الله فيك.
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[01 - 10 - 08, 01:48 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا فيصل و بارك الله فيك
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[01 - 10 - 08, 02:27 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
ـ[رافع]ــــــــ[28 - 10 - 08, 02:09 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[28 - 10 - 08, 01:18 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي، لو تكرمت و جعلت ذلك في ملف وورد يكون أنفع بإذن الله. بارك الله فيك
وجزاك الله بمثله أخي العزيز ....
وبخصوص طلب، لا أستطيع القيام به، لأن بضاعتي في الحاسوب مزجاة جدا .....
و الله الموفق ....
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[28 - 10 - 08, 01:19 م]ـ
بارك الله فيك
وفيك يبارك الرحمن .....(112/372)
ما المعايير التي تمكننا من معرفة اهل الاجتهاد و الفتوى
ـ[أبو أمين الزبير]ــــــــ[17 - 09 - 08, 03:19 ص]ـ
ما المعايير التي تمكننا من معرفة اهل الاجتهاد و الفتوى وتمييزهم عن الأدعياء الذين ليسوا أهلا للاجتهاد وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[17 - 09 - 08, 03:28 ص]ـ
يا أخي الحبيب، مثل هذه الإسئلة تجد أجوبتها مبسوطة في كتب أصول الفقه.
و الله المستعان.
ـ[أبو أمين الزبير]ــــــــ[17 - 09 - 08, 07:49 م]ـ
جزاك الله خيرا ابا حازم هلا اتحفتنا ببعضها
ـ[الأسيف]ــــــــ[09 - 10 - 08, 01:16 ص]ـ
أقول لك يا أخي العزيز
نعرف الرجل متهدا أو لا من خلال توفر شروط الاجتهاد فيه
وهي: 1 - العلم بآيات الأحكام
2 - العلم بالناسخ و المنسوخ
3 - العلم باللغة العربية
4 - العلم بأصول الفقه
5 - العلم بأحاديث الأحكام
6 -
وهناك سادس إلا أن هذه التي في ذاكرتي و راجع
أصول الفقه الإسلامي د. وهبة الزحيلي
وغيره من كتب الأصول تجد بإذن الله بغيتك
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[09 - 10 - 08, 02:25 ص]ـ
لا يمكن معرفة ذلك بالنسبة للعامي إلا عن طريق شهادة أهل العلم لهذا الإنسان، سواء من طبقة شيوخه أو من طبقة أقرانه.
أما مسألة توفر شروط الاجتهاد، فهي مسألة فضفاضة، وكل يدعي وصلا بليلى!
ـ[الأسيف]ــــــــ[13 - 10 - 08, 02:36 ص]ـ
لاأدري ما معنى قولك فضفاضة
ولكن ليلى إما أن تقرّ له بذاك الاجتهاد أولا، ترى ذلك واضحا جليا عند السؤال و الإمتحان(112/373)
هل يوجد شرح أو تعليق على مذكرة آدب البحث و المناظرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله
ـ[أبو عبدالرحمن عبد القادر]ــــــــ[17 - 09 - 08, 08:58 م]ـ
مذكرة آدب البحث و المناظرة
قوية لكنها متقدمة وألفاظها تناسب المتقدم أو من ملك دراية أصلية بالمنطق سواء المطالعة أو الدراسة فهل لها تعليق ييسرها و يحليها أو شرح يجليها
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[18 - 09 - 08, 02:37 ص]ـ
لم أقرأها وليت أحدًا يضع رابطها
ـ[أبو منار ضياء]ــــــــ[18 - 09 - 08, 06:05 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد
حضرت شرح المقدمات المنطقية والقسم الثاني من آداب البحث والمناظرة على يد أحد المشايخ الكبار وأخذته كاملا
والكتاب بحق نافع في تطبيقاته لا في تأصيلات علم المنطق والمناظرة على طريقة المناطقة والجدليين
ودمتم سالمين
ـ[أبو أويس السلفى]ــــــــ[19 - 11 - 09, 11:59 ص]ـ
أخي الحبيب خذ هذا الرابط لكنه ليس كتاب الشنقيطي (حسب علمي)
http://www.chatharat.com/vb/showthread.php?p=8170
ـ[عمر موفق محمد]ــــــــ[14 - 01 - 10, 10:19 م]ـ
أخي العزيز خذ هذا الرابط فيه شرح للشيخ محمد بن محمد الأمين الشنقيطي ابن المؤلف رحمه الله
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=195349
ـ[محمد الحسين نحو]ــــــــ[15 - 01 - 10, 07:19 م]ـ
ما ذا تقصد يا أخي الفاضل" أبو منار ضياء" حفظك الله ورعاك. بقولك: (والكتاب بحق نافع في تطبيقاته لا في تأصيلات علم المنطق والمناظرة على طريقة المناطقة والجدليين)؟. أرجو التكرم بالجواب الشافي. وقد قرأت الكتاب. فألفيته نافعا. ولكن عبارتك هذه كدرت علي صفو تلك المتعة مع الكتاب.
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[28 - 01 - 10, 02:43 ص]ـ
تطبيقاته لا في تأصيلات علم المنطق.؟؟؟!؟!؟
كيف التوفيق بين ان يكون هناك تطبيق بمستوى جيد لقواعد غير تأصيلية في علم المنطق؟؟؟
شرح رسالة الآداب في علم آداب البحث والمناظرة - الدكتور محمد الشنقيطي:
http://sharjahevents.com/9th/025.mp3
http://sharjahevents.com/9th/026.mp3
http://sharjahevents.com/9th/027.mp3
http://sharjahevents.com/9th/028.mp3
http://sharjahevents.com/9th/029.mp3
http://sharjahevents.com/9th/030.mp3
http://sharjahevents.com/9th/031.mp3
http://sharjahevents.com/9th/032.mp3
http://sharjahevents.com/9th/033.mp3
http://sharjahevents.com/9th/034.mp3
http://sharjahevents.com/9th/035.mp3
http://sharjahevents.com/9th/036.mp3
لا اظن هناك من شرح آداب البحث والمناظرة.
قد شرعت في التعليق عليها قبل 9 اشهر وما زلت في المقدمة فقط، نسأل الله العون على التمام.
ـ[أبو عبدالرحمن عبد القادر]ــــــــ[02 - 02 - 10, 01:56 م]ـ
جزاكم الله خيرااا على الإضافات النافعة
هناك كتب بحثت عنه فلم أظفر به حتى الآن أسأل الله أن ييسر من يرفعه لنا هو كتاب تقريب آدب البحث و المناظرة لابن قيم العصر بكر أبو زيد رحمه الله
آرجوا من الأخ الحبيب أبو يعقوب أن يتم تعليقاته في أقرب الآجال و يتحفنا بها
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[02 - 02 - 10, 09:29 م]ـ
آرجوا من الأخ الحبيب أبو يعقوب أن يتم تعليقاته في أقرب الآجال و يتحفنا بها
يا أخي المشاريع العلمية التي في حوزتي كثيرة مما له النفع لي ولطلبة العلم.
نسأل الله ان يمن علينا ببركة الوقت، فاكثر من خمس مخطوطات فرغتها وتنتظر مقارنتها بالمخطوطات الاخر و تحقيقها بطريقة مناسبه مع التعليق، ليتم نشرها.
الله االمستعان.
وان كان في نفسي حرج مما انا متصدر له، ولكن حسبي الله ونعم الوكيل.
ـ[أبو عبدالرحمن عبد القادر]ــــــــ[04 - 02 - 10, 10:53 م]ـ
وفقك الله أخي الحبيب
و اعلم ان الراحة في الاشتغال بالعلم
و قد وضع أحد الاخوة في توقيعه
قال العلامة محمد الخضر حسين - رحمه الله -:
((فكل ساعة قابلة لأن تضع فيها حجراً يزداد به صرح مجدك ارتفاعاً، و يقطع به قومك في السعادة باعاً أو ذراعاً، فإن كنت حريصاً على أن يكون لك مجدك الأسمى، و لقومك السعادة العظمى، فدع الراحة جانباً، و اجعل بينك و بين اللهو حاجباً.))
ـ[أبو عبدالرحمن عبد القادر]ــــــــ[04 - 02 - 10, 10:54 م]ـ
××××××
ـ[أبو أويس السلفى]ــــــــ[30 - 03 - 10, 07:33 ص]ـ
هذا الشرح لرسالة الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد
ـ[أمين حماد]ــــــــ[30 - 03 - 10, 02:57 م]ـ
لقد قرأت السلم على أحد الشيوخ المعتنين بالفن ونظرت بعض شروحه
كالملوي وحاشية الصبان وشرح البناني وقدورة
وبعد هذا وقعت يدي على الكتاب المسؤل عنه فإذاهو فريد في بابه
مع وضوح العبارة وحسن الترتيب والإعتراض في المحل والتوجيه المناسب
فأسفت أني لم أبدأ به ومن بدأ به لن يجد بإذن الله عناء(112/374)
قال الشنقيطي في مفهوم اللقب
ـ[الديولي]ــــــــ[04 - 10 - 08, 04:13 م]ـ
إن اللقب ينظر إليه باعتبارين:
فإن اعتبر اشتماله على معنى مناسب، جاز التعليل به، كتعليل الربا في الذهب بكونه ذهبا؛ لأن هذا اللقب يشتمل على معنى مناسب هو كون النقد أثمان الأشياء في أقطار الدنيا
وإن اعتبر في اللقب مجرد التسمية دون مناسبة؛ فهو اللقب الذي لا يصح التعليل به، كما لو علل تحريم الخمر بمجرد تسمية العرب له خمرا، من غير ملاحظة معنى الإسكار؛ لأن مجرد الأسماء طردية لا تناط بها الأحكام
ـ[ابو مهند العدناني]ــــــــ[09 - 10 - 08, 01:43 م]ـ
ليس المدون هنا مفهوم لقب بالمعنى الاصطلاحي الأصولي.
وإنما هو تعليل باللقب، أو بالاسم الجامد.
وهو تعليل بالمحل، ومحل الحكم هو المعبر عنه بالأصل، وهو أحد أركان القياس الأربعة، فالتعليل به يفضي إلى اتحاد الركنين: العلة والأصل، فتكون العلة قاصرة، وفي التعليل بها نزاع.
فإن علل بالاسم أو اللقب وقصد ما تضمنه من الوصف، كان تعليلا بالوصف لا بالاسم، وعاد النزاع إلى نزاع في عبارة.(112/375)
التمس مساعتدكم في موضوع التعليل بالحكمة عند الاصوليين
ـ[الحراني]ــــــــ[05 - 10 - 08, 11:59 م]ـ
السلام عليكم.
اخواني طلبة العلم التمس مساعتدكم في موضوع التعليل بالحكمة عند الاصوليين. والمرجوا منكم افادتي بكتب افردت الموضوع بالبحث لاني وجدت علماء الاصول يذكرون بعض مسائل الباب باختصار واريد كتبا افردته بالتصنيف. وحبذا لوكانت هناك كتب مصورة (بي دي اف).
وشكرا.
ـ[الأسيف]ــــــــ[07 - 10 - 08, 05:11 م]ـ
أخي لا أعلم كتب أفردت للموضوع ولكن كتاب د. وهبة الزحيلي أصول الفقه الإسلامي
عظيم جدا وستجد بإذن الله فيه بغيتك
ـ[ابو علي الظاهري]ــــــــ[08 - 10 - 08, 10:49 ص]ـ
هناك بحث في مجلة ام القرى للشيخ الدكتور علي عباس حكمي عن هذا الموضوع وهو التعليل بالحكمة فلو بحثت عن طريق موقع جامعة ام القرى فلعلك تجده
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[08 - 10 - 08, 08:27 م]ـ
هناك بحث قُدّم لجامعة النجاح الوطنيّة في نابلس في الموضوع تحت عنوان التعليل بالحكمة قام به طالب من الخليل، ولكن للأسف لا أستطيع الوصول إلى الجامعة لاحضاره أو تصويره لك. ثمّ انظر كتاب محمّد شلبي تعليل الأحكام فقد تجد فيه عن الموضوع، أو كتاب العلّة للسعديّ.
ـ[زيد عمر المراكشي]ــــــــ[18 - 10 - 08, 12:27 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم. لعل كتاب مقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور، يفتح لك الأبواب، و يوصلك إلى اللباب. كما أني أنصحك أخي أن لا تقتصر في بحثك على كتب الأصوليين، فكم في كتب فقه المتقدمين من تعليلات بالحكمة، و إشارات للمقاصد، توقفك بإذن الله على مادة دسمة، إن صنفت و حُللت، فستنتتج - إن شاء الله - ضوابط و معايير التعليل بالحكمة، و ربما كانت ذخيرة القرافي و فروقه مما يُسعِف في هذا الباب. و الله أعلم
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[18 - 10 - 08, 09:45 ص]ـ
أفردها بالبحث باحث أردني اسمه رائد نصري جميل ابو مؤنس بحثا بعنوان "منهج التعليل بالحكمة و أثره في التشريع الإسلامي" ......... طبع المعهد العالمي للفكر الاسلامي ......... و في المقابل رفض التعليل بها الدكتور عبد الجليل ضمرة في ضمن اطروحته للدكتوراه "الحكم الشرعي بين اصالة الثبات و الصلاحية" ..... طبع دار النفائس
ـ[منذر ماجد ادريس]ــــــــ[18 - 10 - 08, 03:05 م]ـ
لا أدري إن كان كتاب الشيخ ابن قيم الجوزية رحمه الله " شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل " يفيدك أم لا هو كتاب ماتع وشيق لأهل السنة والجماعة
ـ[الحراني]ــــــــ[02 - 12 - 08, 09:47 م]ـ
احسن الله اليكم.
حبدا لو وضعتم لي روابط لكتب في الباب مشكورين.
ـ[نايف مسعود]ــــــــ[04 - 08 - 09, 02:19 م]ـ
ادخل الى على هدا الرابط لعله يقيدك
http://www.seminar.ps/library/view:10217:%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9 %84_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_.ht ml(112/376)
جمع شروح متن الورقات المطبوعة والمسموعة؟
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[09 - 10 - 08, 06:54 ص]ـ
نريد أن نتعاون في جمع كتب الورقات المسموعة والمقروءة لان هذا المتن يبتي منه أغلب طلاب علم الاصول
ـ[قيس بن سعد]ــــــــ[25 - 01 - 09, 12:42 ص]ـ
هل هذا ممكن
خصوصا شرح المحلي تعبت عليه علي النت ولم أجده
ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 01 - 09, 12:54 ص]ـ
هل هذا ممكن
خصوصا شرح المحلي تعبت عليه علي النت ولم أجده
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=171319#post171319
وأيضا pdf
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=144618
ـ[عبدالعزيز الداخل]ــــــــ[25 - 01 - 09, 04:46 ص]ـ
http://www.afaqattaiseer.com/vb/forumdisplay.php?f=50
ـ[قيس بن سعد]ــــــــ[25 - 01 - 09, 03:41 م]ـ
جزاكم الله خيرا (ابن وهب) علي الكتاب
أما الشيخ الداخل فجزاكم الله خيرا علي الموقع الرائع
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[25 - 01 - 09, 10:00 م]ـ
وهناك شرح له على موقع ابن تيمية لشيخ اسمه احمد عبدالله حميد وهو مكتوب
ـ[ابن البجلي]ــــــــ[26 - 01 - 09, 07:33 ص]ـ
من أفضل الشروح لهذا الكتاب التي ظفرت بها
شرح الورقات لابن الفركاح الشافعي, تحقيق إحدى الاخوات من الكويت في رسالة جامعية, أبدعت فيه ما شاء الله, وهو على ما يبدو أول مطبوع للكتاب
لكن ليأذن لي أخي صاحب الموضوع, أذكر أنه لما أشتريته من أحد معارض المدينة كان معي أحد الاخوة وهو لم أعرفه إلا زميل دراسة, فلما رأه معي قال: من المحقق, قلت رساله جامعية لاحد الخوات, فقال: يعني حرمة؟؟؟ قلت نعم وما المانع, فجعل يضحك ضحكا مفرطا قائلا: والله ما أشتري ولا أقرأ لأمرأة فعرفت أنه جاهل , فما رأيكم أنتم أيها الاخوة الفضلاء
ـ[أبو جوري الحربي]ــــــــ[26 - 01 - 09, 11:10 ص]ـ
تحقيقها جيد وهو في غاية الافادة وهناك شرح للكتاب كبير اسمه التحقيقات لا أعرف مستواه ولكنه في مجلد ضخم
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[01 - 02 - 09, 01:54 ص]ـ
من أفضل الشروح لهذا الكتاب التي ظفرت بها
شرح الورقات لابن الفركاح الشافعي, تحقيق إحدى الاخوات من الكويت في رسالة جامعية, أبدعت فيه ما شاء الله, وهو على ما يبدو أول مطبوع للكتاب
لكن ليأذن لي أخي صاحب الموضوع, أذكر أنه لما أشتريته من أحد معارض المدينة كان معي أحد الاخوة وهو لم أعرفه إلا زميل دراسة, فلما رأه معي قال: من المحقق, قلت رساله جامعية لاحد الخوات, فقال: يعني حرمة؟؟؟ قلت نعم وما المانع, فجعل يضحك ضحكا مفرطا قائلا: والله ما أشتري ولا أقرأ لأمرأة فعرفت أنه جاهل , فما رأيكم أنتم أيها الاخوة الفضلاء
هذا يدل على جهل صاحبك ,فكثير من السنة المطهرة لم يردنا إلا من طريق عائشة رضي الله عنها وغيرها من أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم فإذا لايأخذ بها لأنها من طريق النساء.
وأما شرح الورقات لابن الفركاح فقد أعتنت به سارة بنت شافي الهاجري وبذلت فيه جهدا مشكورا في إثبات هذا الشرح للمؤلف فجزاها الله خيرا.
ـ[هيثم زماعرة]ــــــــ[05 - 02 - 09, 09:42 ص]ـ
أجمع شرح للورقات اطلعت عليه حتى الآن هو المعارج المرتقات إلى معاني الورقات للمرابط الدلائي، حيث توسع فيه وجمع ما ذكره عدد من شراح الورقات كالمحلي وابن قاسم العبادي وابن الفركاح، كما زاد عليهم زيادات مهمة من المحصول للرازي وتشنيف المسامع للزركشي والغيث الهامع للعراقي ومفتاح الوصول للتلمساني، وغيرها.
وحتى الآن لم أطلع على شرح للورقات يقاربه في الجمع والتوسع.
وقد يسر الله تحقيق هذا الشرح في رسالتي ماجستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، حيث حقق الأخ صالح العبيد القسم الأول، وقمت أنا بتحقيق القسم الثاني، ونالت الرسالتان الامتياز مع مرتبة الشرف الأولى بحمد الله.
ونحن الآن نسعى لطبع ونشر هذا الكتاب، ونسأل الله أن ييسر لنا ذلك.
ـ[عمر الغامدي]ــــــــ[07 - 02 - 09, 11:36 م]ـ
هناك شرح نافع للشيخ الامام عبدالكريم الخضير حفظه الله
ـ[ابن البجلي]ــــــــ[08 - 02 - 09, 12:58 ص]ـ
هذا يدل على جهل صاحبك ,فكثير من السنة المطهرة لم يردنا إلا من طريق عائشة رضي الله عنها وغيرها من أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم فإذا لايأخذ بها لأنها من طريق النساء.
وأما شرح الورقات لابن الفركاح فقد أعتنت به سارة بنت شافي الهاجري وبذلت فيه جهدا مشكورا في إثبات هذا الشرح للمؤلف فجزاها الله خيرا.
أخ نايف صدقت والله لقد اكتشفت أنه جاهل بالفعل أسأل الله له ولنا الهداية
لكن المهم ايها الاخوة بخصوص شرح ابن الفركاح لقد اطلعت على موضوع لاحد الاخوة الافاضل ـ نحسبه كذلك ـ وهو أخونا (السكران التميمي) في منتديات الالوكة بحث فيه حول نسبة الكتاب للؤلف وتوصل الى ان الشرح المنسوب إليه ليس له بل لشيخه ابن الصلاح وحقيقة بحث الاخ له حظ من النظر ـ فيما أرى
وانا اضع لكم رابط الموضوع رجاء من الاخوة الاطلاع ومن ثم إبداء الرأي حول الموضوع تفضلوا
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=26037
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/377)
ـ[محمد براء]ــــــــ[08 - 02 - 09, 01:07 ص]ـ
شرح ورقات إمام الحرمين للشيخ محمد الحسن ولد الددو (بعنايتي)
http://www.chatharat.com/vb/attachment.php?attachmentid=212&d=1229079203
ـ[خميس بن محمود الأندلسي]ــــــــ[08 - 02 - 09, 04:23 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[عمر الغامدي]ــــــــ[08 - 02 - 09, 08:56 م]ـ
أخي ابو الحسنات الدمشقي جزاك الله خيرا فإن شرح الشيخ محمد الددو من أنفس الشروح وعملك هذا من أنفع الأعمال
ـ[أبو ذر القاهري]ــــــــ[17 - 07 - 10, 10:38 م]ـ
من هذه المشاركة حمل أكبر موسوعة شروحات على كتاب (الورقات للجويني) ونظمه (للعمريطي) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=217367)(112/378)
كتاب الأصول للشاشي وشروحاته، ومعنى كلمة " الحكميات "
ـ[العوضي]ــــــــ[09 - 10 - 08, 05:36 م]ـ
في كتاب " أصول الفقه " للشاشي في بحث " المشترك والمؤول " يوجد كلمة " الحكميات ". ما معناها؟ وأرجو إعلامي إن كان هناك شروح لهذا الكتاب.
الحمد لله
أولاً:
كتاب " أصول الشاشي " من كتب الحنفية المشهورة، ومؤلفه هو: أبو علي الشاشي: أحمد بن محمد بن إسحاق، نظام الدين، الفقيه الحنفي، المتوفي سنة 344هـ.
وهو من تلاميذ أبي الحسن الكرخي، أثنى عليه، وقال: ما جاءنا أحد أحفظ من أبي علي، سكن الشاشي بغداد، ودرس بها.
طبع كتاب الشاشي بكانبور في الهند، مطبعة مجيدي، سنة 1388هـ، وطبع بدار الكتاب العربي ببيروت 1402 هـ، وبهامشه: " عمدة الحواشي شرح أصول الشاشي " لمحمد فيض الحسن الكنكوهي، وطبع في دار الكتب العلمية ببيروت سنة 1423 هـ، ترجمة وتحقيق: عبد الله محمد الخليلي، وطبع الكتاب – أيضاً - من قبل دار الغَرْب الإسلامي، سنة 1422 هـ، وحققه محمد أكرم الندوي.
من شروح الكتاب:
1. شرح المولى محمد بن الحسن الخوارزمي المتوفى سنة 781هـ.
2. " حصول الحواشي على أصول الشاشي "، لمحمد حسن المكنى بأبي الحسن بن محمد السنبهلي الهندي، طبع بنمبشي نولكشور 1302 هـ.
3. " عمدة الحواشي "، للمولى محمد فيض الحسن الكنكوهي طبع مع " أصول الشاشي ".
4. " تسهيل أصول الشاشي "، للشيخ محمد أنور البدخشاني. طبع بإدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي، الطبعة الأولى 1412 هـ، كما صور هذا التسهيل في إسطنبول بتركيا
انظر مقدمة الشيخ خليل الميس لأصول الشاشي
ثانياً:
وأما معنى كلمة " حُكميات " الواردة في البحث المشار إليه في الكتاب – وفي غيره من كتب الحنفية - فهو:
العقود، كالزواج، والطلاق، والبيوع، وهي ما كان إنشاؤه بالقول باللسان، وهي أشياء معنوية تقابل الحسيَّة عندهم، والحسيَّة ما كان بالأفعال بالجوارح كالضرب والذبح ..
وهذه طائفة من عباراتهم في كتبهم تبين مقصود اللفظة بكلامهم وشروحاتهم:
1. قال عثمان بن علي الزيلعي الحنفي – رحمه الله - ولو قال الحالف في الطلاق والتزوج - ونحوهما من الحكميات -: نويت أن لا أتكلم به، ولا ألي بنفسي: صدِّق ديانة، لا قضاء، بخلاف ما إذا قال في ذبح الشاة وضرب العبد: نويت أن لا ألي بنفسي حيث يصدق ديانة وقضاء.
" تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق " (3/ 148) ..
2. وقال – رحمه الله -:
ثم هذه الأشياء توجب الحَجر في الأقوال دون الأفعال؛ لأن الحجر في الحكميات دون الحسيات، ونفوذ القول حكمي، ألا ترى أنه يُردُّ ويُقبل، والفعل حسي لا يمكن رده إذا وقع، فلا يتصور الحجر عنه." تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق " (5/ 191) ..
3. وقال محمد بن فرموزا (منلا خسرو) الحنفي – رحمه الله -:
الثالث: ما هو من الأفعال الحسية، ذكره في " البحر "، ولو نوى المباشرة بنفسه فقط: صدَِّق قضاء وديانة، فيما كان من الحسيات: كالضرب، والذبح، وصدِّق ديانة فقط فيما كان من الحكميات: كالتزوج، والطلاق، كما في " الفتح " ..
" درر الحكام شرح غرر الأحكام " (2/ 57).
وكتاب " البحر " المنقول منه هو من كتب الحنفية هو: " البحر الرائق شرح كنز الدقائق "، وموضع العبارة فيه: (4/ 378).
وبه يتبين معنى عبارة الشاشي - رحمه الله -، وهو أنه أراد " البيوع " من الحكميات، إذ قال:
ومثاله في " الحكميات ": ما قلنا: إذا أطلق في البيع كان على غالب نقد البلد، وذلك بطريق التأويل، ولو كانت النقود مختلفة فَسدَ البيع؛ لما ذكرنا، وحمل الإقراء على الحيض.
انتهى
فقد مثَّل من الحكميات على البيوع، وهو واضح إذا علم تمثيلهم السابق على الزواج والطلاق، وهو أن المراد بهذه اللفظة العقود القولية المعنوية.
والله أعلم
http://www.islamqa.com/ar/ref/96347
ـ[محمد أبو سعد]ــــــــ[09 - 10 - 08, 08:03 م]ـ
أفضل شروح أصول الشاشي:
1 - المعدن، لصفي الدين الأرموي، مخطوط.
2 - فصول الحواشي , مطبوع بالهند.
3 - مزيل الغواشي عن أصول الشاشي (أردو).
ـ[العوضي]ــــــــ[12 - 10 - 08, 07:09 م]ـ
أفضل شروح أصول الشاشي:
1 - المعدن، لصفي الدين الأرموي، مخطوط.
2 - فصول الحواشي , مطبوع بالهند.
3 - مزيل الغواشي عن أصول الشاشي (أردو).
بارك الله فيك على هذه الإضافة
ولكن هل كلامك أعلاه من خلال قراءتك للكتب أو هو منقول - حفظك الله -
ـ[محمد أبو سعد]ــــــــ[12 - 10 - 08, 10:04 م]ـ
الأولان عندي وقرأت فيهما. وكذلك عندي عمدة الحواشي الطبعة الهندية.
أما مزيل الغواشي فله تسهيل اسمه (معلم الأصول) قرأت فيه بعض المباحث فرأيته جميلا والله ويجعل الكتاب موية.
والمعدن في نيتي العمل عليه.(112/379)
متن أصول الفقه للمبتدئين؟
ـ[أبو عبدالله البطاطي]ــــــــ[10 - 10 - 08, 12:42 ص]ـ
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
ماهي المتون المناسبة للمبتدئين في أصول الفقه
مع شروحاتها المسموعة والمقروءة
وياحبذا وضع روابط الشروحات المسموعة؟
ـ[معاذ المزحم]ــــــــ[10 - 10 - 08, 09:40 ص]ـ
خي الكريم ,,,
أنصحك بكتب أصول الفقه العصرية ومن أحسنها الواضح في أصول الفقه للأشقر
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[25 - 10 - 08, 01:46 ص]ـ
كتب الاصول العصرية لا تعطى للدارس القدرة بعد دراستها على التواصل مع كلام وعبارات السلف لذا النصيحة التى اعطيتها اخى الكريم تناسب من يرغب فى ثقافة عامه بالاصول لا دراسة طالب العلم لذا النصح يتجه الى متن الورقات اولا وشروحه كثير من امتعها شرح العلامة بن العثيمين رحمه الله على نظم العمريطى وشرح عطيه سالم على الورقات كذا مفيد ثم بعد استيفاء الورقات عليك الاتجاه الى كتب الاعلام وابرزها -للدارسين على مذهب الشافعى من امثالى - منهاج البيضاوى والحنابلة يفضلون روضة الناظر اما المالكية فيفضلون مراقى السعود والاحناف يتجهون الى منار النسفى وللموازنة عند دراسة هذه الكتب اقراء كتب الاعلام كأمثال د. عبد الكريم النملة و د. يعقوب الباحسين وغيرها من الرسائل الاصوليه المعاصرة وذلك ضرورى لكى لا يقع الطالب فى مأزق عدم فهم كتب السلف وفى نفس الوقت يتابع كتب المعاصرين
ـ[أبو عبدالله البطاطي]ــــــــ[31 - 10 - 08, 09:35 ص]ـ
جزاكما الله خيراً، ولكن بالنسبة لشرح الشيخ ابن عثيمين، هل مسموع أم مطبوع؟
ـ[ابوحفص الأثرى]ــــــــ[04 - 11 - 08, 02:59 ص]ـ
تفضل اخى هذا شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله وهو شرح صوتى
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=444
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[04 - 11 - 08, 07:34 ص]ـ
كتب الاصول العصرية لا تعطى للدارس القدرة بعد دراستها على التواصل مع كلام وعبارات السلف لذا النصيحة التى اعطيتها اخى الكريم تناسب من يرغب فى ثقافة عامه بالاصول لا دراسة طالب العلم لذا النصح يتجه الى متن الورقات اولا وشروحه كثير من امتعها شرح العلامة بن العثيمين رحمه الله على نظم العمريطى وشرح عطيه سالم على الورقات كذا مفيد ثم بعد استيفاء الورقات عليك الاتجاه الى كتب الاعلام وابرزها -للدارسين على مذهب الشافعى من امثالى - منهاج البيضاوى والحنابلة يفضلون روضة الناظر اما المالكية فيفضلون مراقى السعود والاحناف يتجهون الى منار النسفى وللموازنة عند دراسة هذه الكتب اقراء كتب الاعلام كأمثال د. عبد الكريم النملة و د. يعقوب الباحسين وغيرها من الرسائل الاصوليه المعاصرة وذلك ضرورى لكى لا يقع الطالب فى مأزق عدم فهم كتب السلف وفى نفس الوقت يتابع كتب المعاصرين
انا اوافقه:
اتبعها سوف تجني ثمارها ....
____________________________
الجاحظ:
وكان لنا أصدقاء مضوا ... تفانوا جميعاً فما خلدوا
تساقوا جميعاً كؤوس المنون ... فمات الصديق ومات العدو
المقدمه المنطقية التي لا يسع الطالب جهلها (خاص طلبة الأصول) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102475) (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/misc/multipage.gif 1 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102475)2 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102475&page=2) )
الشيخ د/عبد الرحمن بن عايد العايد: برنامج مقترح لطالب العلم ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=111626)
- حمّل الآن (31) كتابا للشيخ العلامة صالح الفوزان -حفظه الله- pdf
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[05 - 11 - 08, 03:51 م]ـ
الاصول من علم الاصول وشرحه للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
ـ[حسن المفضلي]ــــــــ[07 - 11 - 08, 09:29 ص]ـ
أخي الحبيب أبا عبدالله ...
أنصحك بسماع محاضرة (كيف نستفيد من علم أصول الفقه) لفضيلة شيخنا الأصولي المتفنن: أحمد بن عبدالله بن حميد -حفظه الله-.
فالمحاضرة نفيسة جداً، يسترشد بها المبتدئ، ويستفيد منها المنتهي، وتجدها على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=151353
والله -تعالى- يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح.(112/380)
كيف تكون هذه علة؟؟؟؟
ـ[الديولي]ــــــــ[11 - 10 - 08, 02:22 ص]ـ
أرى كثيرا من الفقهاء يعللون حديث
{لَا يَقْضِ الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ} أَنَّ الْغَضَبَ عِلَّةٌ فِي مَنْعِ الْقَضَاءِ فيُلْحقون بِهِ الْجَائِعُ وَالْحَاقِنُ وَالْمُتَأَلِّمُ إلى غير ذلك مما يشوش على الفكر
فالسؤال: كيف يكون الغضب علة، والغضب من الأمور الخفية
وقد نص الأصوليون ان من شروط العلة أن تكون ظاهرة لا خفية
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[11 - 10 - 08, 02:52 ص]ـ
ظاهرة بالمعنى المفهوم من كلامك أم ظاهرة بمعنى منصوص عليها؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - 10 - 08, 05:19 ص]ـ
مطلق الغضب ليس بعلة في منع القضاء، وإنما هذا مخصوص بالغضب الشديد، وذلك ظاهر بيّن من صيغة المبالغة (غضبان)؛ فإن الفرق معلوم بين قولك (غاضب) وقولك (غضبان)، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى وهو غاضب، فهذا دليل واضح على أن العلة هي التشويش الحاصل من شدة الغضب لا مجرد الغضب.
فالمقصود (بالظهور) ظهور دلالة النص على العلة، وليس المراد كون حصول العلة من الأمور الظاهرة للعيان.
فإن (المرض) أيضا من الأمور الخفية، وقد عللت به أحكام كثيرة، وكذلك (حقن البول) أمر خفي وقد عللت به أحكام، كما في (ولا هو يدافعه الأخبثان)، وغير ذلك كثير.
والله تعالى أعلم.
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[11 - 10 - 08, 06:41 ص]ـ
هل في الحديث مايفيد التحريم؟ أو مايفيد بطلان الحكم؟
ـ[الديولي]ــــــــ[12 - 10 - 08, 01:02 ص]ـ
أخي أبو مالك العوضي بارك الله فيك
اخي الكريم محمد البيلي لم أفهم قصدك
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[12 - 10 - 08, 11:52 م]ـ
قد بينه أبو مالك حفظه الله.
قصدت هل المقصود ظاهرة للعيان أم ظاهرة بمعنى منصوص عليها؟
ـ[الزقاق]ــــــــ[13 - 10 - 08, 06:53 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
اطلعت على استشكال الأخ البيلي وما أفاده الشيخ العوضي جزاه الله خيرا إلا أني لا أوافقه على حمله معنى الظهور المشترط في العلة التي تناط بها الأحكام على معنى الظهور الأصولي في الدلالة. فليس ذلك بمقصود العلماء في ما أعلم بل قا صاحب المراقي:
للدفع والرفع أو الأمرين× واجبه الظهور دون مين.
قال في شرحه نشر البنود. العلة لا بد أن تكون ظاهرة كالطعم والإسكار, لا خفية كالرضا والغضب, فإنها من أفعال القلوب والخفي لا يعرِّف الخفي.
قال الشيخ عبد الله ولد بيه في صناعة الفتوى: الغضب إذا لم يصاحبه خلل أو هذيان أو إغماء لا يمكن ان يكون علة لعدم ظهوره ماديا ولعدم انضباط مقاديره (ومن شروط العلة الاضباط) ,
وقد افاض الشيخ و حقق كثيرا في مسألة الغضب هذه, مستعرضا أقوال العلماء كالشيخ ابن تيمية وفق ما نقل تلميذه ابن القيم عنه من تقسيمه الغضب إلى ثلاثة أنواع و كقول ابن عابدين الذي خالف فيه قول الاحناف, وغير ذلك فانظره هنالك.
ومحل تعليقي متوجه إلى الجانب الأصولي (ظهور العلة) لا إلى الجانب الفقهي (الغضب).
وأما المرض فهو علة جلية عند ظهور أعراضه أو عندما يطلع عليه الطبيب النطاسي بالفحوص.
والله عز وجل أعلم.
أخوكم محمد.
ـ[ابو مهند العدناني]ــــــــ[21 - 10 - 08, 12:28 ص]ـ
ظهور العلة يطلق على ثلاثة أمور:
ظهور دلالي، وظهور غيري، وظهور ذاتي.
والظهور الأول هو: ظهور دليها و مسلكها، فان لم يظهر الدليل الدال على علية الوصف؛ قُدح في القياس بالقادح المسمى بالمنع، أي منع علية العلة لعدم الدليل عليها.
والثاني: ظهورها في غيرها، أي ظهور وجودها في الأصل والفرع بتمامها، فإن لم يظهر لها وجود في الأصل أو الفرع قُدح فيه بالقادح المسمى بالمنع، أي منع وجود ما يدعيه علة، إما في الأصل أو الفرع، فإن كانت موجودة في الفرع ولكن قام في الفرع وصف يمنع من اقتضاء العلة لمعلولها سمى القادح فيه: معارضة، ثم مقدار ظهور العلة في الفرع متباين؛ فانقسم القياس تبعا لتباين ظهور العلة في الفرع إلى قياس: أولى وأدنى ومساوٍ.
وكلا الظهورين: الظهور الدلالي، والغيري هما بمعنى الوجود والتحقق والقيام.
والثالث: ظهورها في ذاتها وصفتها.
فيشترط في العلة أن تكون وصفا ظاهرا، لا خفيا، لأن تعدية الحكم المنوط بها إلى الفرع أو نفيه عنه، يفتقر الى التحقق من وجودها أو عدمها في الفرع، فإن كانت وصفا خفيا لم يدرك وجودها أو عدمها في الفرع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/381)
فإن كان الوصف مناسبا مستكملا لشروط تصحيح عليته إلا أنه غير ظاهر فإن الحكم يعلق بمظنته الظاهرة المدركة.
ومعنى الظهور هنا هو: الإدراك حسا بأحد الحواس الخمس أو عقلا أو وجدانا.
فإذا كان الوصف انفعاليا وجدانيا، أو عملا من أعمال القلوب، كان الوصف ظاهرا مدركا عند المتلبس به، لأنه يحسه وجدانا ويعلم بتحققه في باطنه، لكنه وصف خفي عند غيره، فلا يدركه إلا بآثاره الخارجية.
فإن كان الحكم متوجها للمتلبس بالفعل الوجداني جاز التعليل به، لأنه وصف ظاهر في حقه، وإن لم يكن ظاهرا في حق غيره.
والخطاب بالتكليف منوط به لا بغيره، فجاز تعليق الحكم به.
وإن كان متوجها لغيره لم يجز التعليل به، لأن غيره لا يمكنه أن يدرك هذا العمل القلبي، فإن كان لهذا الوصف الخفي آثار خارجية تلازمه، جاز التعليل به، لأن ثبوت الأثر دليل على ثبوت المؤثر، فالأثر متولد عن العلة التي هي مناط الحكم، فوجوده دليل على وجودها، ولأن علة المنع من التعليل بالوصف الخفي هو عدم التحقق من إدراكه، فإذا كانت له ملزومات مدركة حسا، انتفت علة المنع، فثبوت الملزوم يستلزم ثبوت اللازم.
وغاية الأمر: أنه تارة يُدرك وجود عين الوصف حسا، وتارة يُدرك أثره الدال عليه.
فهناك أحس بالعلة نفسها، وهنا أحس بأثرها المتفرع عنها.
فان لم تكن محسوسة بنفسها ولا بأثرها لم يجز التعليل بها، لعدم التمكن من الاطلاع على وجودها.
وبعبارة أخرى: إن كان هو الحاكم على نفسه جاز تعليق الحكم بالوصف الانفعالي، وبالوصف الذي يخفى على غيره، لأنه هو الحاكم على نفسه لا غيره.
وان كان الحاكم عليه غيره لم يجز إناطة الحكم بالوصف الخفي الذي لا يصاحبه ما يدل عليه، وجاز إن صاحبه ما يدل عليه.
وذلك مثل القتل العمد، فكونه عمدا عملٌ قلبي، والحاكم فيه عليه غيره، وهو القاضي، والقاضي لا يمكنه أن يطلع على تحقق هذا الوصف، أو على انتفائه عنه، فيعلق الحكم بالمظنة، وهي هنا الآلة المستخدمة في القتل.
ومثل كون البلوغ العقلي واستواء الفكر حدا لشغل الذمة بالتكاليف، لكنه وصف غير ظاهر، ولا منضبط، فيناط الحكم بمظنته، وهي الأوصاف الظاهرة المدركة حسا، كالإنبات والحيض والاحتلام والعمر.
والاستواء العقلي قد يخفى على الإنسان نفسه، وعلى غيره.
ومثل كون الغضب علة لمنع القضاء، فان الحكم بعدم القضاء متوجه للقاضي نفسه، فيجوز إناطة الحكم به، لأنه يدركه من نفسه وجدانا، ولا يُنظر هنا إلى الآثار الخارجية، لأن الغضبان هو المطلوب منه الكف عن تصدير الأحكام القضائية في هذه الحال، لا أنه مطلوب من غيره كفه عن القضاء.
والتعليل بالغضب تعليل بعلة قاصرة، أو تعليل بدليل العلة، أو تعليل بمعلولِ علة، فالعلة هي تشويش الفكر، والغضب سببها، فهو سبب لا علة، أو هو علة والتشويش هو الحكمة، والحكمة هي علة العلة، ولكون الحكمة وصفا غير منضبط أنيط الحكم بمظانه وأسبابه، وهي الغضب والحزن والعطش والجوع المانعة من استيفاء النظر.
وكذلك النهي عن الصلاة عند مدافعة الأخبثين، فمدافعة الأخبثين هي مظنة لانتفاء الخشوع، فيُلحق بها ما كان مظنة وسببا لانتفاء الخشوع.
وهذه العلة هي وصف ظاهر في حق الحاقن، يدركها حسا، لكنها وصف غير ظاهر في حق غيره، فغيره لا يطلع على هذا الوصف، فيجوز التعليل بها لكون الحكم متوجها للحاقن نفسه.
وكذلك المرض مورد للترخص، وقد يصاحبه من الآثار ما يكون دليلا على حصوله، وقد يصاب بمرض تخفى آثاره على غيره، أو لا تكون له دلائل خارجية، فلا يُقدح في التعليل به بكونه وصفا خفيا، لان أحكام الترخص متوجهة للمريض نفسه، وهو يدرك مرضه، فهو وصف ظاهر في حقه، وان خفي على غيره.(112/382)
ماذا عن الإجماع الذي نقله ابن تيمية عن الإمام أحمد: صحة صلاة من ترك القراءة وراء إمامه في الجهرية
ـ[ساعي]ــــــــ[13 - 10 - 08, 07:31 ص]ـ
ماذا عن الإجماع الذي نقله ابن تيمية عن الإمام أحمد بصحة صلاة من ترك قراءة الفاتحة
وراء إمامه في الصلاة الجهرية؟
http://www.almosleh.com/almosleh/article_291.shtml
[ .... ما حكاه الإمام أحمد رحمه الله من إجماع. قال رحمه الله: "ما سمعنا أحداً من أهل الإسلام يقول: إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ".]
ومعلوم مذهب الإمام الشافعي والبخاري رحمهما الله في وجوب قراءة المأموم للفاتحة خلف إمامه في الصلاة الجهرية.
فماذا عن هذا الإجماع ..... بارك الله فيكم
ـ[الأسيف]ــــــــ[16 - 10 - 08, 04:01 ص]ـ
أخي يرحمك الله المسألة خلافية بين أهل العلم
ومذهب المالكية عدم القراءة
ولهم أدلة كثيرة من بينها
ماجعل الإمام إلا ليؤتم به
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له و أنصتوا
و غيرها من الأدلة
وحسبك بشيخ الإسلام حينما ينقل في مسألة ما إجماع
و الله المستعان
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[17 - 10 - 08, 12:06 ص]ـ
وحسبك بشيخ الإسلام حينما ينقل في مسألة ما إجماع
ومعلوم مذهب الإمام الشافعي والبخاري رحمهما الله في وجوب قراءة المأموم للفاتحة خلف إمامه في الصلاة الجهرية
؟؟؟؟؟
ـ[ساعي]ــــــــ[17 - 10 - 08, 12:41 ص]ـ
الأخ الأسيف حفظك الله
الاستشكال الذي طرحته أنتَ ذكرتُه في موضوعي
ولذلك كتبتُ الموضوع.
وعلى كل أفهم أنك تسلم بالإجماع لنقل ابن تيمية له
شكراً لك أخي الفاضل
الأخ الفاضل إبراهيم: نعم أخي ... هذا ماعنيته كيف يكون الإجماع في مسألة فيها خلاف معلوم
فما هو الإجماع المعتبر الذي يريده الإمام أحمد ونقله عنه ابن تيمية رحمهما الله
خاصة أن الإمام أحمد لا يسلم بأي إجماع بسهولة، وأن ابن تيمية جبل في العلم فأقره ونقل عنه.
هل من إجابة شافية أو أن بأتينا أحد الفضلاء بعلم من جهابذة هذا أهل العلم
ـ[أبو صاعد الفضلي]ــــــــ[17 - 10 - 08, 11:08 ص]ـ
الإجماع المحكي على عدم البطلان
فالصلاة لا تبطل
ومعنى هذا أن العلماء الذين أوجبوا الفاتحة لا يقولون ببطلان الصلاة إذا لم يقرأها المأموم
فهذا الواجب عندهم إذا تركه المصلي لا تبطل صلاته
هذا الذي ظهر لي
والله أعلم
ـ[الزقاق]ــــــــ[17 - 10 - 08, 08:06 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
لما قرأت نص الاستشكال كان اول ما تبادر إلى ذهني ما قاله الأخ الصاعدي من عدم ارتباط الواجب بالبطلان.
ولكن قراءة الفاتحة من الأركان و تركها يبطل الصلاة والشافعية يقولون في ما اطلعت عليه من كتبهم إنها ركن للجميع ما عدا المسبوق.
والله عز وجل أعلم. والعجيب أني درست نص هذه السألة قبل أشهر على شيخي, ورجعنا فيها لكلام ابن قدامة ولكن الذهن كان عند دراسة هذا الفرع مشغولا بمسألة أخطر من بدع العصر وهي إيجاب الإتيان بركعة للمسبوق الذي أدرك الإمام وهو راكع لاشتراط القائلين بهذا الفاتحة في كل ركعة ولا يرون أن الإمام يحملها عن المسبوق. وهذا قول غريب جدا.
وأنصحك بالعودة إلى المغني فإنه ناقش المسالة مناقشة جيدة.
والله عز وجل أعلم.
ـ[ساعي]ــــــــ[17 - 10 - 08, 10:22 م]ـ
الإجماع المحكي على عدم البطلان
فالصلاة لا تبطل
ومعنى هذا أن العلماء الذين أوجبوا الفاتحة لا يقولون ببطلان الصلاة إذا لم يقرأها المأموم
فهذا الواجب عندهم إذا تركه المصلي لا تبطل صلاته
هذا الذي ظهر لي
والله أعلم
ماشاء الله .... جميل جداً يعني أفهم أن:
الإجماع أثبت عدم البطلان والمخالفون ألزموا بإيجاب القراءة
فالاستشكال غير وارد لعدم المعارضة
وبقي إعادة النظر والتحقق من كلام المخالفين كالشافعي والبخاري هل اقتصروا على الإيجاب
والموضوع مفتوح للإثراء
جزاك الله خيراً
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[22 - 10 - 08, 01:45 ص]ـ
حكى ابن قدامة هذا القول عن الإمام أحمد رحمه الله كما في المغني ..
قال رحمه الله: (وأيضا فإنه إجماع قال أحمد ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام يقول إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ وقال هذا النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه والتابعون وهذا مالك في أهل الحجاز وهذا الثوري في اهل العراق وهذا الأوزاعي في أهل الشام وهذا الليث في أهل مصر ما قولوا لرجل صلى وقرأ إمامه ولم يقرأ هو صلاته باطلة)
ولم يبدُ لي فيه حكاية للإجماع ..
وإنما قصارى مافيه نفي العلم بالمخالف ..
والله تعالى أعلم ..
ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[22 - 10 - 08, 07:20 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
لما قرأت نص الاستشكال كان اول ما تبادر إلى ذهني ما قاله الأخ الصاعدي من عدم ارتباط الواجب بالبطلان.
ولكن قراءة الفاتحة من الأركان و تركها يبطل الصلاة والشافعية يقولون في ما اطلعت عليه من كتبهم إنها ركن للجميع ما عدا المسبوق.
والله عز وجل أعلم. والعجيب أني درست نص هذه السألة قبل أشهر على شيخي, ورجعنا فيها لكلام ابن قدامة ولكن الذهن كان عند دراسة هذا الفرع مشغولا بمسألة أخطر من بدع العصر وهي إيجاب الإتيان بركعة للمسبوق الذي أدرك الإمام وهو راكع لاشتراط القائلين بهذا الفاتحة في كل ركعة ولا يرون أن الإمام يحملها عن المسبوق. وهذا قول غريب جدا.
وأنصحك بالعودة إلى المغني فإنه ناقش المسالة مناقشة جيدة.
والله عز وجل أعلم.
هذا هو قول البخاري رحمه الله وليس ببدعة فانتبه بارك الله فيك!
ماشاء الله .... جميل جداً يعني أفهم أن:
الإجماع أثبت عدم البطلان والمخالفون ألزموا بإيجاب القراءة
فالاستشكال غير وارد لعدم المعارضة
وبقي إعادة النظر والتحقق من كلام المخالفين كالشافعي والبخاري هل اقتصروا على الإيجاب
والموضوع مفتوح للإثراء
جزاك الله خيراً
نعم الإستشكال غير وارد لعدم المعارضة ولذا في زماننا من يقول بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم مثل الإمام ابن باز رحمه الله مع عدمه إبطال صلاة من تركها ..
قال غفر الله له وجزاه عن المسلمين خيراً
(لكن لو ترك المأموم قراءة الفاتحة جاهلا أو ناسيا صحت صلاته في أصح قولي العلماء؛ لأن قراءتها في حقه واجبة لا ركن.) (12/ 130) فتاوى ابن باز
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/383)
ـ[ابو طارق]ــــــــ[01 - 11 - 08, 08:01 م]ـ
ماشاء الله
ـ[أبو الفتح الزواري]ــــــــ[06 - 11 - 08, 07:13 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخي الزقاق القول الذي وصمته أنه أخطر من بدع العصر قال به جماعة كثيرة من أهل العلم منهم البخاري و شيخيه علي بن المديني و الحميدي و ابن خزيمة من المتقدمين و قال به الحافظ العراقي و تقي الدين السبكي (له مؤلف مشهور متداول في هذه المسألة فراجعه) و جماعة من الشافعية المتأخرين و هو معروف حتى عند المعاصرين و منهم الشيخ مقبل الوادعي و هو قول معظم الظاهرية.
يا أخي هذا العلم دين و الكلمة التي تخرج من الأفواه يحاسب عليها المرء فهي إما له أو عليه فتب إلى الله بارك الله فيك و لا تتسرع ففي التأني السلامة.
أما مسألة نقل الإجماع من قبل الإمام أحمد فالإمام أحمد نفى العلم بالمخالف فقط.
و قد ثبتت مخالفة بعض أهل عصره (علي بن المديني و الحميدي) فلا إجماع في المسألة.
ينبغي نقل أقوال الإمام أحمد نقلا تاما بدون سقط أو بتر و خاصة هذا القول ففي تتمته فهم لمقصود الإمام.
أتركك لكم إخواني البحث عن تتمة الكلام.
وفقكنم الله لما يحب و يرضى و السلام.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 11 - 08, 09:08 م]ـ
الإجماع صحيح
أما مذهب ابن حزم وبعض الشافعية في إبطال صلاة من لا يقرأ الفاتحة خلف الإمام في صلاة الجهر، فيرد عليهم بأن هذا قول محدث خلاف الإجماع. قال أحمد بن حنبل (وهو من هو في سعة اطلاعه وتشدده في الإجماع): «ما سمعنا أحداً من أهل الإسلام يقول: إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ». وقال: «هذا النبي r وأصحابه والتابعون، وهذا مالك في أهل الحجاز، وهذا الثوري في أهل العراق، وهذا الأوزاعي في أهل الشام، وهذا الليث في أهل مصر، ما قالوا لرجل صلى خلف الإمام وقرأ إمامه ولم يقرأ هو: صلاته باطلة». وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الإمام أحمد ذكر إجماع الناس على أنها لا تجب في صلاة الجهر».
ـ[أبو الفتح الزواري]ــــــــ[06 - 11 - 08, 11:10 م]ـ
السلام علكم و رحمة الله
أخي محمد الأمين كنت في إنتظار تعقيبك في هذه المسألة كالعادة.
ماذا تفعل بقول علي بن المديني (أرجوك أخي لا تجبني بأن علي بن المديني لا يعتد بقوله في الإجماع).
أنا أعتقد قول الجمهور في المسألة لكن أقر بوجود الخلاف (سواء كان هذا الأخير قويا أو ضعيفا).
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 11 - 08, 01:02 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أين أجد قول علي بن المديني وفقك الله؟
ـ[أبو الفتح الزواري]ــــــــ[07 - 11 - 08, 03:35 ص]ـ
انظر كلام الحافظ ابن رجب في شرحه لصحيح البخاري.
و قد مر عليك النقل من قبل في موضوع أخر في الملتقى يتكلم عن هذه المسألة و قد شاركت بنفسك فيه.
و السلام
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 11 - 08, 10:29 ص]ـ
أظنك تقصد ما قاله الحافظ في الفتح:
من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة، وإن فاته معه القيام وقراءة الفاتحة. وهذا قول جمهور العلماء، وقد حكاه إسحاق بن راهويه وغيره إجماعا من العلماء. وذكر الإمام أحمد في رواية أبي طالب أنه لم يخالف في ذلك أحد من أهل الإسلام، هذا مع كثرة اطلاعه وشدة ورعه في العلم وتحريه ....
وذهبت طائفة إلى أنه لا يدرك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام، لأنه فاته مع الإمام القيام وقراءة الفاتحة، وإلى هذا المذهب ذهب البخاري في ((كتاب القراءة خلف الإمام))، وذكر فيه عن شيخه علي بن المديني ....
وقد وافقه على قوله هذا، وأن من أدرك الركوع لا يدرك به الركعة، قليل من المتأخرين من أهل الحديث، منهم: ابن خزيمة وغيره من الظاهرية وغيرهم ....
وهذا شذوذٌ عن أهل العلم ومخالفةٌ لجماعتهم ....
فتبين أن قول هؤلاء محدث لا سلف لهم به ...
فقول القائل: لم يصرحوا بالاعتداد بتلك الركعة هو من التعنت والتشكيك في الواضحات، ومثل هذا إنما يحمل عليه الشذوذ عن جماعة العلماء، والأنفراد عنهم بالمقالات المنكرة عندهم ...
إلى أن قال بعد بحث طويل:
وكان الحامل للبخاري على ما فعله شدة إنكاره على فقهاء الكوفيين أن سورة الفاتحة تصح الصلاة بدونها في حق كل أحدٍ، فبالغ في الرد عليهم ومخالفتهم، حتى التزم ما التزمه مما شذ فيه عن العلماء، واتبع فيه شيخه ابن المديني، ولم يكن ابن المديني من فقهاء أهل الحديث، وأنما كان بارعا في العلل والأسانيد.
ـ[الديولي]ــــــــ[11 - 11 - 08, 11:44 ص]ـ
محمد الأمين] الإجماع صحيح
أما مذهب ابن حزم وبعض الشافعية في إبطال صلاة من لا يقرأ الفاتحة خلف الإمام في صلاة الجهر، فيرد عليهم بأن هذا قول محدث خلاف الإجماع. قال أحمد بن حنبل (وهو من هو في سعة اطلاعه وتشدده في الإجماع):
السلام عليكم
هل يلزم إذا قال الإمام احمد لا أعلم خلاف في هذه المسألة يدل على أن المسألة مجمع عليها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/384)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 11 - 08, 06:06 م]ـ
1 - القول حكاه إسحاق بن راهويه وغيره إجماعا من العلماء. فلم ينفرد أحمد بنقل الإجماع
2 - الإمام أحمد معروف بكثرة اطلاعه وشدة ورعه في نقل الإجماع
3 - كلامه مفصل، فيقول: «هذا النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأصحابه والتابعون، وهذا مالك في أهل الحجاز، وهذا الثوري في أهل العراق، وهذا الأوزاعي في أهل الشام، وهذا الليث في أهل مصر، ما قالوا لرجل صلى خلف الإمام وقرأ إمامه ولم يقرأ هو: صلاته باطلة». أي نقل هذا عن: النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وعن أصحابه رضوان الله عليهم، وعن التابعين، ثم عن أشهر أئمة الأمصار من أتباع التابعين في الحجاز والعراق والشام ومصر.
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[16 - 11 - 08, 11:09 ص]ـ
قال البخاري في جزئه:
فإن احتج فقال: إذا أدرك الركوع جازت فكما أجزأته في الركعة كذلك تجزيه في الركعات
قيل له: إنما أجاز زيد بن ثابت وابن عمر والذين لم يروا القراءة خلف الإمام
فأما من رأى القراءة فقد قال أبو هريرة:" لا يجزيه حتى يدرك الإمام قائما"
وقال أبو سعيد وعائشة رضي الله عنهما " لا يركع أحدكم حتى يقرأ بأم القرآن"
وإن كان ذلك إجماعا لكان هذا المدرك للركوع مستثنى من الجملة مع أنه لا إجماع فيه.
وقال علي بن عبد الله: إنما أجاز إدراك الركوع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يروا القراءة خلف الإمام منهم ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر فأما من رأى القراءة فإن أبا هريرة رضي الله عنه قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي وقال: لا تعتد بها حتى تدرك الإمام قائما
وقال مجاهد: إذا لم يقرأ خلف الإمام أعاد الصلاة وكذلك قال عبد الله بن الزبير
وفي لفظ إذا نسي فاتحة الكتاب لا تعد تلك الركعة
ولفظه عند ابن أبي شيبة "إذا لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب فإنه يعيد تلك الركعة"
وظاهر صنيع البخاري والبيهقي أنه في الجهرية والسرية
قال الشافعي: لا تجزئ صلاة المرء حتى يقرأ بأم القرآن في كل ركعة إماما كان أو مأموما كان الإمام يجهر أو يخافت فعلى المأموم أن يقرأ بأم القرآن فيما خافت الإمام أو جهر قال الإمام الربيع: وهذا آخر قول الشافعي رضي الله عنه سماعا منه وقد كان قبل ذلك يقول: لا يقرأ المأموم خلف الإمام فيما يجهر الإمام فيه ويقرأ فيما يخافت فيه زاد على هذا في كتاب البويطي فقال: وأحب إلي أن يكون ذلك في سكتة الإمام.
وقياس قول الشافعي أن يقول بما قال به البخاري من عدم الإدراك بالركوع لكنه استثنى ذلك للآثار وموضع الضرورة
قال البيهقي:
وأما الشافعي رحمه الله فإنه يجعله مدركا للركعة بإدراك الركوع لما فيه من الآثار عن أبي بكر وزيد بن ثابت وابن مسعود وابن عمر وابن الزبير مع ما روينا فيه من حديث أبي بكرة وروينا فيه من المرسل والله أعلم ولا يدخل سقوط القراءة عن المأموم بإدراك الركوع على ما قلنا لأن ذلك رخصة ورد بها الشرع فلا يقاس عليها وهذا معنى قول محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ولو كان في ذلك إجماع لكان هذا المدرك للركوع مستثنى من الجملة مع أنه لا إجماع فيه.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 11 - 08, 06:46 م]ـ
بين الحافظ في الفتح (في الموضع المشار إليه أعلاه) ضعف تلك الروايات
ـ[مهاجرة الى ربى]ــــــــ[16 - 11 - 08, 07:02 م]ـ
أَرى أُمَّتي لا يُشرِعونَ إِلى العِدا * رِماحَهُمُ وَالدِّينُ واهي الدَّعائِمِ
أَتَهويمَةً في ظِلِّ أَمنٍ وَغِبطَةٍ * وَعَيشٍ كَنُّوارِ الخَميلَةِ ناعِمِ؟!
ليتك تشرح المعنى
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[16 - 11 - 08, 10:34 م]ـ
لا إشكال ــ إن شاء الله تعالى ــ وذلك أن أحمد بن حنبل رحمه الله كان يرد على البخاري وشيخه ابن المديني ــ عصرييه ــ اللذين خرقا الإجماع إذ زعما أن من لم يقرأبفاتحة الكتاب في صلاته إماما كان أو مأموما في السرية والجهرية كانت صلاته باطلة غير مجزئة، وهو حكم لم يقل بإطلاقه أحد من المتقدمين.فالحكم ببطلان صلاة من لم يقرأبفاتحة الكتاب هو الأمر الذي أنكره أحمد رحمه الله تعالى ونقل الاجماع على خلافه (. ... ما قالوا لرجل صلى خلف الإمام وقرأ إمامه ولم يقرأ هو: صلاته باطلة)
ـ[الزقاق]ــــــــ[17 - 11 - 08, 09:05 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
جزى الله خيرا الإخوة الذين يبنوا شذوذ القول وقوة الإجماع المحكي.
وأنبه إخوتي الغيورين على العلماء أني لم لم أبدع ألئك المجتهدين الأعلام هيهات ومن أكون حتى أرتقي ذلك المرتقى الصعب. وإنما أصر على تبديع نابتة نبتت في قطرنا المغربي المالكي وأخذت تبث مثل هذه المسائل الشاذة, توسو س بها على العامة, لا لشيء إلا لتعلق ضعاف العقول بالغرائب.
والله عزَّ وجل أعلم.
وأستغفر الله لي ولكم.
ـ[ساعي]ــــــــ[19 - 11 - 08, 06:35 م]ـ
نقاش علمي وطرح بناء
جزاكم الله خيرا أجعين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/385)
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[20 - 11 - 08, 12:02 ص]ـ
ذكر النووي في المجموع (اما حكم المسألة فقراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة إلا ركعة المسبوق إذا أدرك الامام راكعا فانه لا يقرأ وتصح له الركعة وهل يقال يحملها عنه الامام أم لم تجب اصلا فيه وجهان حكاهما الرافعي (اصحهما) يحملها وبه قطع الاكثرون ولهذا لو كان الامام (1) لم تحسب هذه الركعة للمأموم * (فرع) في مذاهب العلماء في القراءة في كل الركعات: قد ذكرنا ان مذهبا وجوب الفاتحة في كل ركعة وبه قال اكثر العلماء وبه قال أصحابنا عن علي وجابر رضى الله عنهما وهو مذهب احمد وحكاه ابن المنذر عن ابن عون والاوزاعي وأبى ثور وهو الصحيح عن مالك وداود وقال أبو حنيفة
تجب القراءة في الركعتين الاوليين وأما الاخريان فلا تجب فيهما قراءة بل إن شاء قرا وإن شاء سبح وإن شاء سكت
عن ابي قتادة رضي الله عنه قال " كان رسول الله صلى الله تعالي عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين
الاوليين بفاتحة الكتاب وسورتين وسمعنا الآية احيانا ويقرأ في الركعتين الاخيرتين بفاتحة الكتاب " رواه مسلم وأصله في صحيحي البخاري ومسلم لكن قوله " يقرأ في الاخيرتين بفاتحة الكتاب " انفرد به مسلم
وجاء في المغني (وجملة ذلك أن قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة وركن من أركانها لا تصح إلا بها في المشهور عن أحمد نقله عنه الجماعة وهو قول مالك و الثوري و الشافعي وروي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن أبي العاص وخوات بن جبير أنهم قالوا لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وروي عن أحمد رواية أخرى أنها لا تتعين وتجزىء قراءة آية من القرآن من أي موضع كان وهذا قول أبي حنيفة لـ[قول النبي صلى الله عليه و سلم للمسيء في صلاته: ثم اقرأ ما تيسير معك من القرآن] وقول الله تعالى: {فاقرؤوا ما تيسر من القرآن} وقوله: {فاقرؤوا ما تيسر منه} ولأن الفاتحة وسائر القرآن سواء في سائر الاحكام فكذا في الصلاة ولنا: ما روى عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: [لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب] متفق عليه ولأن القراءة ركن في الصلاة فكانت معينة كالركوع والسجود وأما خبرهم فقد روى الشافعي باسناده عن رفاعة بن رافع [أن النبي صلى الله عليه و سلم قال للأعرابي: ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ] ثم نحمله على الفاتحة وما تيسر معها مما زاد عليها ويحتمل أنه لم يكن يحسن الفاتحة أما الآية فتحتمل أنه أريد الفاتحة وما تيسر معها ويحتمل أنها نزلت قبل نزول الفاتحة لأنها نزلت بمكة والنبي صلى الله عليه و سلم مأمور بقيام الليل فنسخه الله تعالى عنه بها والمعنى الذي ذكروه أجمعنا على خلافه فان من ترك الفاتحة كان مسيئا بخلاف بقية السور) وقال أيضا (يستحب أن يسكت الإمام عقب قراءة الفاتحة سكتة يستريح فيها ويقرأ فيها من خلفه الفاتحة كيلا ينازعوه فيها وهذا مذهب الأوزاعي و الشافعي و إسحاق وكرهه مالك و أصحاب الرأي
ولنا: ما روى أبو داود و ابن ماجة أن سمرة حدث أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه و سلم سكتتين سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} فأنكر عليه عمران فكتبا في ذلك إلى أبي بن كعب فكان في كتابه إليهما أن سمرة قد حفظ قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب إذا دخل في الصلاة وإذا قال ولا الضآلين وقال عروة بن الزبير: أما أنا فاغتنم من الإمام اثنتين إذا قال: {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} فاقرأ عندها وحين يختم السورة فاقرأ قبل أن يركع وهذا يدل على اشتهار ذلك فيما رواه الأثرم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 11 - 08, 08:08 م]ـ
أَرى أُمَّتي لا يُشرِعونَ إِلى العِدا * رِماحَهُمُ وَالدِّينُ واهي الدَّعائِمِ
أَتَهويمَةً في ظِلِّ أَمنٍ وَغِبطَةٍ * وَعَيشٍ كَنُّوارِ الخَميلَةِ ناعِمِ؟!
ليتك تشرح المعنى
هي قصيدة لأبي المظفر الأبيوردي الأموي المعاوي. وهي قصيدة رائعة يصف فيها الغزو الصليبي لبلاد الشام ويلوم أمراء المسلمين الذين وقفوا متفرجين وتوانوا عن نصرة المسلمين المنكوبين، وفيها يقول:
مزجنا دمانا بالدموع السَّوَاجم * فلم يبق منا عرضةٌ للمراجمِ
سجم الدمع: أي سال بغزارة. المراجم: قبيح الكلام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/386)
وشَر سلاح المرء دمع يريقه * إذا الحرب شَبَّتْ نارُهَا بالصوارم
فأيهاً بني الإسلام إنَّ وَراءكم * وقائع يلْحِقْنَ الذرَى بالمناسم
إيهاً: كفّوا عن الضعف. الذرى: المرتفع ويقصد عليّة القوم. المنْسم: خفّ الإبل ويقصد عامة الناس
أَتَهويمَةً في ظِلِّ أَمنٍ وَغِبطَةٍ * وَعَيشٍ كَنُّوارِ الخَميلَةِ ناعِمِ؟!
وكيف تنام العين ملء جفونها * على نكبات أيقظت كلّ نائم
وإخوانكم بالشام يُضْحى مَقِيلُهم * ظهورُ المَذَاكِي أو بطونُ القشاعِمِ
مقيل: النوم ظهراً. المذاكي: الخيول. القشْعم: النسر أو الصقر
تسومُهُم الرومُ الهوان وأنتمُ * تجرون ذيل الخفض فعِلَ المسالم
وكم من دماءٍ قد أُبيحت ومن دمًى * تُواري حياءً حسنَها بالمعاصم
دمى: جمع دمية وتُستعار للفتاة الحسناء
بحيث السيوف البيض محمرَّةُ الضبُّا * وسُمْر العوالي داميات اللهازم
وبين اختلاس الطّعْن والضرب وقفةٌ * تظلّ لها الولْدان شيبَ القوادم
القوادم: الشعر في ناصية الرأس
وتلك حروبٌ من يغبْ عن غمارها * ليسلمَ يقرعْ بعدها سنَّ نادم
سللْنَ بأيدي المشركين قواضباً * ستُغْمَد منهم في الطُّلى والجماجم
الطّلى: جمع طلْية وطلاة وهي وهي العنق
يكاد لهنَّ المُسْتَجِنُّ بطَيبةٍ * ينادي بأعلى الصوت: يا آل هاشم
المستجن بطيبة: يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم
أَرى أُمَّتي لا يُشرِعونَ إِلى العِدا * رِماحَهُمُ وَالدِّينُ واهي الدَّعائِمِ
وَيجتنبون النارَ خُوْفاً من الردى * وَلا يحسبون العارَ ضربة لازم
أتَرْضَى صناديد الأعاريب بالأذى؟ * وتُغْضِي عَلَى ذلٍّ كُماةُ الأعاجم؟
فليتهمُ إذ لم يَذُودُوا حميةً * عن الدين ضنّوا غيرةً بالمحارم
وإن زهدوا في الأجر إذ حمِسَ الوغى * فهلاّ أتوه رغبةً في الغنائم
لئن أذعنت تلك الخياشيمُ للبرى * فلا عطسوا إلا بأجدع راغم
البرى: التراب، يريد رغم أنفهم في التراب. الأجدع: من لا أنف له
نناديكم والحرب ترْنو ملحّة * إلينا بألْحاظ النسور القشاعم
تراقب فينا غارةً عربيةً * تطيل عليها الرومُ عضَّ الأباهم
فإن أنتم لم تغضبوا بعد هذه * رمينا إلى أعدائنا بالحرائم
وما أشبه اليوم بالبارحة، بل إن اليوم أشد وأنكى
ـ[العبدلي]ــــــــ[30 - 11 - 08, 09:25 م]ـ
وإنما أصر على تبديع نابتة نبتت في قطرنا المغربي المالكي وأخذت تبث مثل هذه المسائل الشاذة, توسو س بها على العامة, لا لشيء إلا لتعلق ضعاف العقول بالغرائب.
والله عزَّ وجل أعلم.
وأستغفر الله لي ولكم.
سبحان الله متى كان المغرب مالكيا و المشرق حنبليا و العراق حنفيا.
و سبحانه و تعالى عما تصفه من أنه شرع أديانا شتى.
و أعوذ به من أن يصبح قول الحق وسوسة للعامة.
نعوذ بالله من التعصب.
ـ[فخر الدين المغربي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 02:48 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أرى مما جاد به الإخوة الفضلاء هنا من ردود ,فرئيت أنه في |شكال لبعض الإخوة هنا بين الإجماع العلماء في عصر ما على مسألة ما, وهم معاصرين لبعضهم البعض, وبين الإجماع السكوتي, وحتى لا أطيل إليك هذا الحديث الذي قد يكونالفصل إن شاء الله
جاء في حديث: {دخل أبو بكرة المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في الركوع، فركع خشية أن يفوته الركوع، ثم خطا خطوة، فلما فرغ قال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=11&ID=293#docu)} أحمد ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251)، والبخاري ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070)، وأبو داود، والنسائي ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15395)، وابن حبان ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13053) من حديث أبي بكرة ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=130)، وألفاظهم مختلفة، وليس عندهم تقييده بالخطوة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/387)
(تنبيه) اختلف في معنى قوله: {ولا تعد ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=11&ID=293#docu)} فقيل: نهاه عن العود إلى الإحرام خارج الصف، وأنكر هذا ابن حبان ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13053); وقال: أراد لا تعد في إبطاء المجيء إلى الصلاة، وقال ابن القطان الفاسي تبعا للمهلب بن أبي صفرة: معناه لا تعد إلى دخولك في الصف وأنت راكع، فإنها كمشية البهائم، ويؤيده رواية حماد بن سلمة ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15744) في مصنفه عن الأعلم، عن الحسن، عن أبي بكرة ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=130){ أنه دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وقد ركع، فركع ثم دخل الصف وهو راكع، فلما انصرف [ص: 516] النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم دخل في الصف وهو راكع؟ فقال له أبو بكرة: أنا، فقال: زادك الله حرصا ولا تعد ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=11&ID=293#docu)} وقال غيره: بل معناه لا تعد إلى إتيان الصلاة مسرعا، واحتج بما رواه ابن السكن ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12757) في صحيحه بلفظ: {أقيمت الصلاة فانطلقت أسعى حتى دخلت في الصف، فلما قضى الصلاة قال: من الساعي آنفا؟ قال أبو بكرة: فقلت أنا، فقال: زادك الله حرصا ولا تعد ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=11&ID=293#docu)}.
وقلت
مهما حمل معنى ولا تعد, ليس مطلبنا, مطلبنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمره بأن يأتي بالركعة الأولى التي فاتته فيها القرآة الفاتحة, بعد إنتهائه من صلاته, وهذا يعكر على من قال بوجوب قراة المأموم للفاتحة وأن قرائت الإمام لا تجزئه, ولو كان الأمر كذلك لنبه عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الحالة, وبما أن النبي لى الله عليه وآله وسلم لم يأمره بالإعادة الركعة الأولى بقيامها قرائة الفاتحة فيها بعد الإنتهاء من الصلاة فصلاته صحيحة, والشاهد فلما قضى الصلاة.
تنبيه لا مشاحة في حمل الحديث على ظاهره , بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره بأن لا يعيد الصلاة بفوات القيام من الركعة الأولى, فهو يفي بالمطلوب, وهذا والله تعالى أعلم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع, آمين(112/388)
المناسب الملغى
ـ[الديولي]ــــــــ[13 - 10 - 08, 12:07 م]ـ
التعبير بالمناسب الملغى هل هذا التعبير صحيحا ولا حرج فيه
لأن الناظر في بعض كتب الأصول يجد العلماء يقولون في سبب هذه التسمية - بالمناسب - أي الملائم لأفعال العقلاء عادة،
وبالملغى لعدم اعتبار الشارع له
هكذا قيل
فالسؤال: ألا يشعر القارئ بهذا، أن الشرع جاء مخالف لما يقتضي العقل!
وهل هذه التسمية نظر فيها عند التدوين بمسألة التحسين والتقبيح
ـ[ابو مهند العدناني]ــــــــ[21 - 10 - 08, 02:10 ص]ـ
المشرع إذا ألغى وصفا مناسبا، فإنما يلغيه ليُعلق الحكم بوصف مناسب آخر.
فالمحكوم عليه تعددت فيه الأوصاف المناسبة الصالحة لتعليق الحكم عليه.
وعند تزاحم الأوصاف المناسبة يُعلق المشرع الحكم بالوصف المناسب الذي يشتمل على تحقيق أعظم المصالح، أو دفع أكبر المفاسد.
ومثاله: الغني المجامع في نهار رمضان، هل يكفر ابتداء بالصوم، أم بالعتق؟
فعلة إيجاب الكفارة هي الزجر، والغني لا ينجز بالإعتاق، لسهولته عليه، فيفرض عليه الصوم ابتداء، لتحصيل علة الزجر.
فعلة الزجر وصف مناسب، لكن المشرع ألغى تعليق الحكم به
وقدم عليه وصفا مناسبا آخر، وهو تخليص الرقبة من الرق.
فالتكفير بالعتق علة لتحصيل الزجر عن معاودة الوقوع في المعصية، وعلة لتخليص الرقبة من الرق.
فإذا حصل التزاحم وامتنع تحصيل كلتا العلتين، قُدم الوصف المناسب المفضي إلى تخليص الرقبة من الرق، وإن لم يحصل معه زجر للمذنب، لان المصلحة فيه أرجح عند المشرع، ولا يخالف هذا حكم العقل.
لكن الإشكال الوارد على الأصوليين، هو تقسيم المناسب إلى مرسل ومعتبر وملغى.
ومحل الاستشكال هو القول بوجود الوصف المرسل.
ووجه الاستشكال ذكرته سابقا وهو:
القول بوجود المصلحة المرسلة مع القول بأن رعاية جنس الوصف في جنس الحكم يكون من المصلحة المعتبرة: تناقض.
ووجه التناقض أن جنس المصالح في جنس الأحكام الشرعية معتبر شرعا، وقد دل الاستقراء القطعي على رعاية جنس المصلحة في جنس الحكم الشرعي، فكيف يقال إن الشرع لم يشهد له بنوع من الاعتبار.
ولكي يستقيم التقسيم ويكون مستجمعا لشرائط القسمة المنطقية لابد من احد أمرين: إما أن يصطلحوا على أن ما كان مرعيا بوصف الجنس في الجنس ليس داخلا تحت المشهود له بالاعتبار، ويصطلحوا أن ما كان بهذا المعنى هو المصلحة مرسلة، وحينئذ فلا مشاحة في الاصطلاح.
وإما أن يصطلحوا على أن المصلحة المرسلة هي ما كانت مرعية بوصف الجنس العالي في الجنس العالي، ورعايتها بهذا الوصف يجعلها مرسلة، لأنه لا يمكن التحقق من كونها مرعية له في نفس الأمر، فنزلت هذا الرعاية المظنونة منزلة المعدوم.
وما كان مرعيا بوصف الجنس القريب أو المتوسط يكون داخلا إما في المناسب الغريب وإما في المناسب المؤثر، تنزيلا لهذا الظن في رعايتها منزلة الرعاية المتحققة.
وأما أن ينفى عنها مطلق الاعتبار ولو بدرجة من درجات الاعتبار، ومن ثم بناء الأحكام عليه فلا وجه له.(112/389)
هل خالف ابن النجار أصول الحنابلة (إشكالات للنقاش العلمي)
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[14 - 10 - 08, 01:31 م]ـ
في أثناء شرحي للكوكب المنير وردت هذه الإشكالات فأردت أن أعرضها هنا للنقاش العلمي.
قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير:
((و) كذا إذا دار اللفظ بين أن يكون مضمرا أو مستقلا فإنه يحمل على (استقلاله) وهو عدم التقدير نحو قوله تعالى ({إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض}) فبعض العلماء يقدر ليقتلوا: إن قتلوا؛ أو تقطع أيديهم إن سرقوا وبعضهم يقول: الأصل الاستقلال وهو عدم التقدير).اهـ
وهذا المثال الذي جاء به الماتن – رحمه الله - فقد اختار فيه أن "أو" للتخيير وأن الإمام مخير بين هذه العقوبات، وهذا خلاف المذهب فأو للتنويع حسب العقوبة، قال الطوفي في شرح مختصر الروضة (1/ 301): (الحكم في قطاع الطريق المستفاد من قوله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض {[المائدة: 33]، فظاهر الآية أن الإمام مخير أي ذلك شاء فعل بهم. وحكى ابن البنا في شرح الخرقي هذا التخيير عن سعيد بن المسيب ومجاهد والحسن وعطاء. قلت: هو نظر إلى اقتضاء "أو" التخيير، ومنع الجمهور من حملها على التخيير، لأن القتل إذا جاز تركه لم يجز فعله احتياطا للدماء. وإلى هذا أشار أحمد رحمه الله في رواية ابنه عبد الله بقوله: ومن أخاف السبيل ولم يقتل نفي، ولا يكون السلطان مخيرا في قتله. وهؤلاء حملوا "أو" في هذه بهذا الدليل على التنويع، أي: إن عذاب المحاربين يتنوع بحسب تنوع أفعالهم.
فمذهب أحمد أنه إن أخاف السبيل إخافة مجردة، نفي كما تقدم، وإن أخذ المال أخذا مجردا، قطع فيما يقطع فيه السارق، وإن قتل ولم يأخذ المال، قتل، وفي صلبه قولان. وإن قتل وأخذ المال، قتل وصلب).
ويتبع بأمثلة أخرى بإذن الله ...
ـ[ابن ماكولا]ــــــــ[26 - 10 - 08, 07:04 م]ـ
بارك الله فيك شيخنا الكريم ونفع بكم
و نود لو تتحفنا بأفضل طريقة للاستفادة من الكتاب نفع الله بك
و كنت أظن أن الكوكب المنير هو راجح الحنابلة في الأصول
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[30 - 10 - 08, 01:54 م]ـ
جزاكم الله خيرا على مروركم الكريم وبارك فيكم
وراجع هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=135002
ـ[محمد السوقي]ــــــــ[11 - 12 - 08, 11:39 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أخي الكريم لم يخالف ابن النجار رحمه الله المذهب، لأن الغرض التمثيل وإيضاح القاعدة، والاعتراض لايتوجه على المُثُل إذ الغرض منها الإيضاح للقاعدة على فرض تقدير الصحة لذلك قال " وبعضهم يقول" فهو يوضح قاعدة. وهذا دأب أهل العلم يذكرون الأمثلة على القواعد، وهذه الأمثلة لا تخلو من اعتراض أو مخالفة لمذهب العالم فغرض المثال الإيضاح وقد حصل. وانظر قول صاحب المراقي:والشأن لايعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال
أضف لذلك أن الحنبلي يسلم للمخالف بأن الأصل عدم التقدير وأن "أو" الأكثر فيها للتخيير إذا ماقورن بالتنويع، ولكنه يعدل عن الأصل والغالب لقرائن وأدلة أخر صرفت عن الأصل المتفق عليه بين الفريقين؛ فهو لا ينازع في الأصل وباندراج الآية تحت الأصل في بادئ الأمر، ولكنه يقول لولا القرائن الصارفة لقلت بالتخيير كما تقول. فتمثيله بالآية على القاعدة لا يعني أنه خالف المذهب والله أعلم.
ـ[القرطاس مذهبي]ــــــــ[12 - 12 - 08, 05:19 م]ـ
الأخ أبو المنذر المنياوي رعاه الله تعالى
لا أرى أيّ تعارُضٍ في كلام ابن النّجار (رحمه الله تعالى) بل أرى أن ثمّة خلطًا بسيطًا ينبغي التّنبيه إليه ها هنا، وهو مُقسّمٌ على مُلاحظاتٍ كي يظهر بوضوح أكثر ....
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/390)
أوّلا: لا ننسى أنّ ابن النّجار حنبليٌّ، وأنّ الحنابلة قد انتهجوا منهج المُتكلّمين في كُتُبهم الأصوليّة – سيّما المتأخرون منهم- ولا شَكّ أنّ المرداوي، كتب كتابه على هذا الأصل، وكذا أيضا فعل الشّارح من بعده، وإن كان قد اقترب من طريقة الجمع بين الطريقتين (الجمع بين طريقة المتكلّمين والفقهاء ... ) ومعنى ذلك أنّه يُعنى بإيراد القاعدة الأصوليّة بصرف النّظر عن تداعياتها وتطبيقاتها في الفروع.
ثانيًا: ما نقلته أنت بنفسك في موضِعٍ آخر عن كِتاب ابن النّجار (رحمه الله تعالى) أنّه يتخيّر الرّاجح ولا يَنقُل غيره إلا عن الضّرورة مع الإشارة إلى ذلك .... هذا في باب الأصول وليس في باب الفقه ..... فلك أن تناقشه في المسألة الأصوليّة ما إن كان الحنابلةُ يأخذون بِها أم يردّونها ..... فهو يَنقُل أن راجح مذهب الحنابلة في الأصول أنّ الاستقلال بالمعنى أولى من الإضماااااااار ..... هذا هو صُلبُ المسألة ... وأراك قَد انتقَلت إلى مُناقشة المسألة على غير أصل حَملِها .... فهل الواو للتَنويعِ أم للتّرتيب .....
ثالثًا: ابن النّجار لم يُناقش المسألة من هذا الباب، فمن المعروف أنّ راجح مذهب الحنابلة مع الجمهور على خلاف التّخيير – وإن كُنت أظَنّ أن شيخَ الإسلام ابن تيميّة (رحمه الله) على خِلاف ذلِك فيكُن هذا من آثار ابن تيميّة على المرداوي وقد كان المرداوي شديد الإعجاب والتذتبع لابن تيميّة (رحمهما الله) كما تعلم. ابن النّجار يرى أن الاستقلال أولى لأنّك إن افترضت الإضمار كأنّك تفترض أن اللفظ معوزٌ إلى ما يُفسّره وما دام مُفسّرا بذاتِه فإنّ إضمار كَلامٍ في السّياق تقوّل بِكِتاب الله تعالى بغير عِلم.
رابِعًا: إن مُناقشة ما إذا كانت الواو للتخيير أم لا، يصِحّ فقط في حال ثبت الاستقلال وهو ما افترضَه ابن النّجار ... لكن هذا لا يعني لزومه ضرورة ......
خامسًا: لمّا طبَق ابن النّجار رحمه الله راجح المذهب في الأصول وجده يلتقي مع رواية في الفروع نُقلت عن الإمام (رضي الله عنه) وقد نقلتها أنت بنفسك ... فكأنّه أمّل وعوّل عيها في ترجيحه في الأصول ... فقد كان غاااااية في الةاء لأصول الحنابلة عِندما أثبت الراجح في الأصول وإن تعارض هذا َمعَ بعض الروايات المُفتى بِها في فروع المَذهب
هذا والله تعالى أعلى وأعلم
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[13 - 12 - 08, 08:19 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على مروركم
ولنعرض الإشكال بصورة أخرى ...
مذهب الحنابلة كما هو معروف أن عذاب المحاربين يتنوع بحسب تنوع أفعالهم؛ فيقدروا محذوفا في الآية، أي: ليقتلوا: إن قتلوا؛ أو تقطع أيديهم إن سرقوا وهكذا.
فهل هذا موافق أم مخالف لأصولهم في آية المحاربة من أن الأصل الاستقلال وعدم الإضمار أو تقدير محذوف.
فهل خالفوا هنا لدليل اقتضى ذلك؟
كيف نخرج هذه الفرع على أصول الحنابلة ... وإنما سميت الأصول أصولا لبناء الفروع عليها.
تنبيه:
أثر ابن عباس رضي الله عنهما لا يثبت:
عن ابن عباس انه قال في قطاع الطريق: (إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف)
أخرجه الشافعي في "مسنده" (ص/336) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" (8/ 283) عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - به، وهذا إسناد ضعيف جدا، إبراهيم قال عنه ابن حجر: متروك.
ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" (10/ 109) حديث رقم (18544)، ومن طريقه الدارفطني في "سننه" (3/ 138) حديث رقم (172)، والبيهقي في "الكبرى" (8/ 283) من طريق إبراهيم بن أبي يحيى عن داود عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه، وإبراهيم متروك، وداود ثقة إلا في عكرمة.
ورواه الطبري في "التفسير" (10/ 257 - 258)، والبيهقي في "الكبرى" (8/ 283) من طريق محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية ثنا أبي حدثني عمي حدثني أبي عن أبيه عن بن عباس بنحوه، وهذه سلسلة تسمى سلسلة العَوْفيين سلسلة العجب، وهي سلسلة ضعيفة.
ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (6/ 4) حديث رقم (29018)، والطبري في "تفسيره" (10/ 260 - 261) من طريق حجاج بن أرطأة عن عطية العوفي عن ابن عباس بنحوه، والحجاج قال عنه ابن حجر: "صدوق كثير الخطأ والتدليس" وقد عنعنه، وعطية، وهو جد جد محمد بن سعد المذكور في السلسلة السابقة، وقال عنه الذهبي في "الكاشف": "ضعفوه" وقال ابن جر: " صدوق يخطئ كثيرا، و كان شيعيا مدلسا" وقد عنعنه.
وعليه فمدار هذا الأثر على إبراهيم بن أبي يحيى، وعطية العوفي فلا يتقوى بالطرق، وقد ضعفه الشيخ الألباني في "الإرواء " (8/ 92 - 93).(112/391)
شرح مادة الفرائض
ـ[ابو باسم الحربي]ــــــــ[14 - 10 - 08, 02:19 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيه الأخوه انا طالب منتسب في كلية الشريعة وعندي في هذا الفصل مادة الفرائض مستوى سابع ومستوى ثامن
أرجوكم أريد شرح بالفديو أو كتاب مبسط لمادة الفرائض لأن المسائل صعبه شووي
ولكم الشكر
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[15 - 10 - 08, 12:30 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقدم لك أخي الكريم هذا الشرح الممتع الحامل لفوائد كثيرة تمتع.
شرح قد حاول فيه الشيخ الفاضل علاء عامر حفظه الله وزاده علما وعملا أن يلم بفوائد تفتح ذهن الطالب وقد وفق لهذا الخير جزاه الله خيرا.
والشرح من نظم القلائد البرهانية من دورة علمية شارك فيها الشيخ على قناة المجد العلمية. وفقك الله في هذا العلم .......... قل آمين.
http://www.islamgarden.com/IG/media3/index.php?act=showcat&id=105&start=0
وكم كنت أتمنى لو كان طلبك هذا في منتدى الدروس الصوتية إحتراما منا لتخصص كل منتدى ........ تمنيا لا زجرا لك أخي الفاضل ......... بارك الله فيك وفي والديك وجعلكم من أهل الجنة.
ـ[الأسيف]ــــــــ[16 - 10 - 08, 03:44 ص]ـ
أخي أنصحك بالكتاب الجامع المانع ألا وهو
كتاب الفائض في علم الفرائض
د. عثمان الطاهر حبلوص
من أفضل من كتب في هذا العلم وكتابه بسيط العبارة
ولكن ذا العلم لايؤخذ إلا بالتلقّي وهذا هو ديدن العلم الشرعي
وهناك دورة في علم المواريث على هذا الابط أدخل و ستستفيد بإذنه تعالى
http://www.altahbeer.net/forum/viewthread.php?forum_id=7&thread_id=626
إذا كان عندك أي سؤال في المواريث أدخل على هذا الرابط و سيجاب عليك بإذنه تعالى
و السلام عيكم ورحم الله وبركاته(112/392)
اللفظ المجمل متى يحمل على جميع معانيها؟
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[15 - 10 - 08, 10:30 ص]ـ
اللفظ المجمل متى يحمل على جميع معانيها؟ ومتى تقيد بمعنى معين؟
ـ[الزقاق]ــــــــ[15 - 10 - 08, 06:58 م]ـ
السلام عليكم سيدي
الذي كنت أعلمه أن المجمل يحمل بطريق البيان على أحد معانيه, وأن الشافعي رحمه الله وحده هو القائل يجواز حمله على جميع معانيه جملة.
ولعلي آتيك قريبا بتوضيح أكثر في المسألة.
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[16 - 10 - 08, 06:58 ص]ـ
السلام عليكم سيدي
الذي كنت أعلمه أن المجمل يحمل بطريق البيان على أحد معانيه, وأن الشافعي رحمه الله وحده هو القائل يجواز حمله على جميع معانيه جملة.
ولعلي آتيك قريبا بتوضيح أكثر في المسألة.
جزاكم الله خيرا على الاهتمام، وبانتظار توضيحك الذي أشرت إليه.
وكذلك بانتظار باقي الأخوة.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[16 - 10 - 08, 09:40 ص]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير:
((وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، إذ قد جوّز ذلك أكثر الفقهاء: المالكية والشافعية والحنبلية، وكثير من أهل الكلام)).
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[16 - 10 - 08, 10:57 ص]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير:
((وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، إذ قد جوّز ذلك أكثر الفقهاء: المالكية والشافعية والحنبلية، وكثير من أهل الكلام)).
أرجو مزيد من التفصيل كعادتك بارك الله فيك
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[16 - 10 - 08, 12:07 م]ـ
وفقك الله وسدد خطاك
المسألة مشهورة في كتب الأصول، ولو نظرت فيها لم تحتج إلى تفصيل مبتدئ كأخيك.
ومن المهم أيضا تحرير النقل عن الشافعي في هذه المسألة؛ قال الزركشي في البحر المحيط:
((أما الشافعي فقد اشتهر عنه في كتب المتأخرين القول الأول [يعني حمل المشترك على معنييه] وقد أنكر ذلك أبو العباس بن تيمية وقال ليس للشافعي نص صريح فيه وإنما استنبطوا هذا من نصه فيما إذا أوصى لمواليه وله موال أعلى وأسفل أو وقف على مواليه فإنه يصرف للجميع وهذا الاستنباط لا يصح لاحتمال أنه يرى أن اسم الموالي من الأسماء المتواطئة وأن موضوعه للقدر المشترك بين الموليين ولا يلزم من هذا أن يحكى عنه قاعدة كلية في الأسماء التي لا شركة بين معانيها وإنما الاشتراك بينهما في مجرد اللفظ ... )).
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[16 - 10 - 08, 11:59 م]ـ
شدّد ابن القيم على القائلين بحمل المجمل على معانيه، وقال بالمتواطئ .. حفظكم الله
ـ[حسن بن الشيخ علي وَرْسمه]ــــــــ[23 - 10 - 08, 10:54 م]ـ
أحب أن أنبه الإخوة الفضلاء إلى أمر وهو أن قول السائل وفقه الله " اللفظ المجمل متى يحمل على جميع معانيها؟ ومتى تقيد بمعنى معين؟
يفهم منه أنه يقصد المشترك هل يحمل على جميع معانيه أم لا؟ وهي مسألة مشهورة في كتب الأصول.
وكان الأولى بالباحث أن يستخدم لفظة المشترك بدل المجمل لأن المشترك وإن كان مجملاً إلا أنه أخص منه فكل مشترك مجمل وليس كل مجمل مشتركاً بدليل أن أسباب الإجمال كثيرة ومنها الإشتراك اللفظي، والإجمال في الحرف كقوله تعالى " وترغبون أن تنكحوهن " هل الحرف المقدر في أو عن؟ كما هو معلوم.
والمطلوب من الإخوة الانتباه لمثل هذه الأمور وخاصة في مثل هذا العلم الدقيق حتى لا يحصل الالتباس
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[24 - 10 - 08, 08:41 ص]ـ
المجمل هو: المتردد بين احتمالين فأكثر على السواء، ثم التردد قد يكون من جهة الوضع (وهو اللغوي) كالمشترك، وقد يكون من جهة العقل كالمتواطئ بالنسبة إلى أشخاص مسماة، نحو قوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) فهو ظاهر بالنسبة إلى الحق مجمل (متواطئ) بالنسبة إلى مقاديره.
وللمجمل أنواع خمسة: اللفظ المفرد المشترك لذاته، ولصيغته، ولصورته، والمركب مطلقا، وباعتبار.
مثال الأولِ: {والمطلقاتُ يتربصْنَ بأنفسهن ثلاثةَ قروء} اختلف في المعنى اللغوي للقرء الصحابة ومن بعدهم من الفقهاء.
مثال الثاني: {لا تُضارّ والدة بولدها} يحتمل أن يكون أصل "تُضار" تُضارِر بكسر الراء فيصح الاستدلال على أن الرضاع حق للولد لا للوالدة، ويحتمل أن يكون أصله تُضارَر بفتحها فلا يصح الاستدلال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/393)
مثال الثالث: قال فضالة بن عبيد: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر ديناراً فيها ذهب وخرز ففصّلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً فذكرت ذلك للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقال: "لا تباع حتى تُفصّل" قال المالكية - استدلالا بالحديث - بمنع بيع الذهب والعرض بذهب، وقال الأحناف ورد في رواية أخرى بالضاد "حتى تفضُل"
مثال الرابع: {أو يعفوَ الذي بيده عقدة النكاح} قال المالكية وغيرهم على أن لأب الزوجة أن يسقط نصف الصداق المفروض على الزوج إذا طلقها قبل المسيس، ويقول الأحناف والشافعية هذا اللفظ مشترك بين الزوج ووليّ الزوجة لأن الزوج أيضاً يصدق عليه كون عقدة النكاح بيده.
مثال الخامس: جاء في حديث أبي رافع مولى ابن عمر عن عبد الله ابن مسعود قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: "تَمْرة طيبة وماء طَهور" فقال أبو حنيفة يجوز الوضوء بماء التمر (نبيذه) في السفر، أما أصحاب مالك فيقولون إن المعنى المقصود من هذا اللفظ أنه مجموع من تمرة طيبة ومن ماء طهور لا أنه بعد الجمع والنقع يصدق عليه أنه تمرة طيبة وماء َطهور.
أما المرجحات فهي إما قرائن لفظية أو سياقية او خارجية.
قال ابن القيم (زاد المعاد):
[فساد حمل المشترك على معنييه]
... وما يدعى فيه الاشتراك فهو عنده من قبيل المتواطئ، وأما الشافعي فمنصبه في العلم أجل من أن يقول مثل هذا وإنما استنبط هذا من قوله إذا أوصى لمواليه تناول المولى من فوق ومن أسفل وهذا قد يكون قاله لاعتقاده أن المولى من الأسماء المتواطئة، وأن موضعه القدر المشترك بينهما فإنه من الأسماء المتضايفة كقوله: "من كنت مولاه فعلي مولاه" ولا يلزم من هذا أن يحكى عنه قاعدة عامة في الأسماء التي ليس من معانيها قدر مشترك أن تحمل عند الإطلاق على جميع معانيها ثم الذي يدل على فساد هذا القول وجوه:
أحدها: أن استعمال اللفظ في معنييه إنما هو مجاز إذ وضعه لكل واحد منهما على سبيل الانفراد هو الحقيقة واللفظ المطلق لا يجوز حمله على المجاز بل يجب حمله على حقيقته.
الثاني: أنه لو قدر أنه موضوع لهما منفردين ولكل واحد منهما مجتمعين فإنه يكون له حينئذ ثلاثة مفاهيم فالحمل على أحد مفاهيمه دون غيره بغير موجب ممتنع.
الثالث: أنه حينئذ يستحيل حمله على جميع معانيه إذ حمله على هذا وحده وعليهما معا مستلزم للجمع بين النقيضين فيستحيل حمله على جميع معانيه وحمله عليهما معا حمل له على بعض مفهوماته فحمله على جميعها يبطل حمله على جميعها.
الرابع: أن هاهنا أمورا. أحدها: هذه الحقيقة وحدها والثاني: الحقيقة الأخرى وحدها والثالث: مجموعهما والرابع: مجاز هذه وحدها والخامس: مجاز الأخرى وحدها والسادس: مجازهما معا والسابع: الحقيقة وحدها مع مجازها والثامن: الحقيقة مع مجاز الأخرى والتاسع: الحقيقة الواحدة مع مجازهما والعاشر: الحقيقة الأخرى مع مجازها والحادي عشر: مع مجاز الأخرى والثاني عشر: مع مجازهما فهذه اثنا عشر محملا بعضها على سبيل الحقيقة وبعضها على سبيل المجاز فتعيين معنى واحد مجازي دون سائر المجازات والحقائق ترجيح من غير مرجح وهو ممتنع.
الخامس: أنه لو وجب حمله على المعنيين جميعا لصار من صيغ العموم لأن حكم الاسم العام وجوب حمله على جميع مفرداته عند التجرد من التخصيص، ولو كان كذلك لجاز استثناء أحد المعنيين منه ولسبق إلى الذهن منه عند الإطلاق العموم وكان المستعمل له في أحد معنييه بمنزلة المستعمل للاسم العام في بعض معانيه فيكون متجوزا في خطابه غير متكلم بالحقيقة وأن يكون من استعمله في معنييه غير محتاج إلى دليل وإنما يحتاج إليه من نفى المعنى الآخر ولوجب أن يفهم منه الشمول قبل البحث عن التخصيص عند من يقول بذلك في صيغ العموم ولا ينفي الإجمال عنه إذ يصير بمنزلة سائر الألفاظ العامة وهذا باطل قطعا، وأحكام الأسماء المشتركة لا تفارق أحكام الأسماء العامة وهذا مما يعلم بالاضطرار من اللغة ...
ـ[إبراهيم الأبياري]ــــــــ[25 - 10 - 08, 04:13 ص]ـ
بارك الله فيكم.
إضافة إلى ما تفضل به الأخ " إبراهيم الجزائري "، أسوق هذين النقلين عن الإمام ابن القيم:
- قال - رحمه الله -: ولا يقال الصلاة لفظ مشترك ويجوز أن يستعمل في معنييه معا لأن في ذلك محاذير متعددة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/394)
أحدها: أن الاشتراك خلاف الأصل بل لا يعلم أنه وقع في اللغة من واضع واحد كما نص على ذلك أئمة اللغة منهم المبرد وغيره وإنما يقع وقوعا عارضا اتفاقيا بسبب تعدد الواضعين ثم تختلط اللغة فيقع الاشتراك.
الثاني: أن الأكثرين لا يجوزون استعمال اللفظ المشترك في معنييه لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز وما حكي عن الشافعي رحمه الله من تجويزه ذلك فليس بصحيح عنه وإنما أخذ من قوله إذا أوصى لمواليه وله موال من فوق ومن أسفل تناول جميعهم فظن من ظن أن لفظ المولى مشترك بينهما وأنه عند التجرد يحمل عليهما وهذا ليس بصحيح فإن لفظ المولى من الألفاظ المتواطئة فالشافعي في ظاهر مذهبه وأحمد يقولان بدخول نوعي الموالي في هذا اللفظ وهو عنده عام متواطئ لا مشترك.
وأما ما حكي عن الشافعي رحمه الله أنه قال في مفاوضة جرت له في قوله أو لامستم النساء وقد قيل له قد يراد بالملامسة المجامعة قال هي محمولة على الجس باليد حقيقة وعلى الوقاع مجازا فهذا لا يصح عن الشافعي ولا هو من جنس المألوف من كلامه وإنما هذا من كلام بعض الفقهاء المتأخرين وقد ذكرنا على إبطال استعمال اللفظ المشترك في معنييه معا بضعة عشر دليلا في مسألة القرء في " كتاب التعليق على الأحكام " جلاء الأفهام ص 166 - 168
- وقال أيضا:وقد أنكر كثير من الناس الترادف في اللغة وكأنهم أرادوا هذا المعنى وأنه ما من اسمين لمسمى واحد إلا وبينهما فرق في صفة أو نسبة أو إضافة سواء علمت لنا أو لم تعلم وهذا الذي قالوه صحيح باعتبار الواضع الواحد ولكن قد يقع الترادف باعتبار واضعين مختلفين يسمى أحدهما المسمى باسم ويسميه الواضع الآخر باسم غيره ويشتهر الوضعان عند القبيلة الواحدة وهذا كثير ومن ههنا يقع الاشتراك أيضا فالأصل في اللغة هو التباين وهو أكثر اللغة والله أعلم. اهـ روضة المحبين ص 54
والله أعلم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[06 - 11 - 08, 01:17 ص]ـ
فائدة أدبية:
قال أبو بكر ابن حَبِيش:
وأحورَ وسنان الجفون سقيمِها ........... مهفهف أثناءِ الوشاح هضيمها
من الإنس لم يدر الفلاة وقد سبى ........... لحاظا وجيدا من مهاها وريمها
وقال: وصالا رُمتَ والنهيُ عنه في ........... شريعتنا حكمٌ أتى عن حكيمها
فقلت: اشتراكُ اللفظ غرَّك إنما ........... نهى في الليالي عن توالي مصومها
فقال: إمامي الشافعي وقد رأى ........... لمشترك الألفاظ حكم عمومها
ـ[أبو عبد المصور]ــــــــ[06 - 11 - 08, 08:55 م]ـ
أخ أبو مالك جزاك الله خيرا
هلا تكرمت و شرحت لنا الأبيات اللطيفة , طبعا بعد موافقة الأخ اسلام بن منصور.
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[07 - 11 - 08, 01:11 ص]ـ
أخ أبو مالك جزاك الله خيرا
هلا تكرمت و شرحت لنا الأبيات اللطيفة , طبعا بعد موافقة الأخ اسلام بن منصور.
سبقتني بالطلب.
ـ[محمد الاسلام]ــــــــ[07 - 11 - 08, 02:48 ص]ـ
استأذن شيخنا ابا مالك
الحور اشتداد بياض العين وسوادها
وسنان نعسان
سقيمها عليلها
مهفهف خميص البطن الدقيق الخصر
الوشاح ينسج من أديم عريضا ويرصع بالجواهر وتشده المرأة بين عاتقيها (مابين المنكب والعنق) وكشحيها (جانبي البطن ما بين الخاصرة والضلوع)
هضيمها يصفها بانضمام الجنبين
لحاظمؤخر العينون
مها البقر الوحشي
الريم الظبي الخالص البياض
الجيد العنق
يقول احورالعين ناعسها كأنه عليل دقيق البطن والخصر تراه اثناء الوشاح لطيف الجنبين
ومع انه من الانس ولم يعرف الصحراء ولكنه قد سبى لحاظ المها والريم وجيدها اي انه متصف بعيون واعناق المها والريم المتواجده بالفلاة فكأنه سباها واسرها مع انه لم يعرف الصحراء
وقال هل اردت الوصال وهذا شيء منهي عنه في الشريعه الحكيمة من لدن حكيم
فقلت انما اشتراك اللفظ غرك اي خدعك انما النهي اتى عن وصال الليالي بالايام في الصيام (فيجب الفطر بعد المغيب ونهي عن الوصال بالليل باستثناء النبي)
فرد قال فأنا امامي الشافعي ومذهبه (إعمال المشترك في جميع مفهوماته الغير المتضادة او جواز استعمال اللفظ المشترك في معنييه أو معانيه) فلم يخدعني اشتراك اللفظ كما زعمت
والله اعلم واحكم
ـ[إبراهيم الأبياري]ــــــــ[07 - 11 - 08, 04:10 ص]ـ
نقل آخر عن شيخ الإسلام ابن تيمية
قال - رحمه الله تعالى -:
... ولكن هل يجوز أن يراد باللفظ الواحد المشترك بين معنيين إما الأمر والخبر أو الأمر والنهي أو غير ذلك كلا المعنيين على سبيل الجمع، هذا فيه نزاع مشهور بين أهل الفقه والأصول وغيرهم، والنزاع مشهور في مذهب أحمد والشافعي ومالك وغيرهم وبين المعتزلة بعضهم مع بعض وبين الأشعرية أيضا والرازي يختار أن ذلك لا يجوز موافقة لأبي الحسين البصري ولم يجعل المانع من ذلك أمرا يرجع إلى القصد فإن قصد المعنيين جائز ولكن المانع أمر يرجع إلى الوضع وهو أن أهل اللغة إنما وضعوه لهذا وهذه ولهذا وهذه فاستعماله فيها جميعا استعمال في غير ما وضع له.
وَلِهَذَا كَانَ الْمُرَجَّحُ قَوْلَ الْمُسَوِّغِينَ لأن استعماله فيهما غايته أن يكون استعمالا له في غير ما وضع له وذلك يسوغ بطريق المجاز، ولا مانع لأهل اللغة من أن يستعملوا اللفظ في غير موضوعه بطريق المجاز. على أن إطلاق القول بأن هذا استعمال له في غير موضوعه فيه نزاع كالطلاق (1) القول في اللفظ العام المخصوص، أنه استعمال له في غير موضوعه، ومنه استعمال صيغة الأمر في الندب ونحو ذلك فإن طوائف من الناس يقولون بعض المعنى ليس هو غيره فلا يكون ذلك استعمالا له في غير موضعه ولا يجعلون اللفظ بذلك مجازا، وهذا قول أئمة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم كالقاضي أبي يعلى وأبي الطيب وغيرهما، واستعمال اللفظ المشترك في معنييه ضد استعمال العام في بعض معناه فإنه موضوع لهذا مفردا ولهذا مفردا فجمع بين معنييه ومثل هذا لا يقر مثل هؤلاء بأنه عين (2) معناه إذ هو معناه مفردا ومعه غيره. وكما أن بعض الشيء ليس بغير له عندهم فلا يصير الشيء غيرا لنفسه بالزيادة عليه لا سيما إذا كان المزيد نظيره. اهـ
الفتاوى الكبرى (6/ 578 - 579)
--------------------------
(1) كذا في المطبوع، ولعل الصواب: كإطلاق.
(2) كذا في المطبوع، ولعل الصواب: غير.
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/395)
ـ[إبراهيم الأبياري]ــــــــ[07 - 11 - 08, 04:47 ص]ـ
قال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي - رحمة الله عليه - في تفسير قوله تعالى: " {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ... } الآية:
هذه الآية الكريمة من أصعب الآيات تحقيقا؛ لأن حمل النكاح فيها على التزويج، لا يلائم ذكر المشركة والمشرك، وحمل النكاح فيها على الوطء لا يلائم الأحاديث الواردة المتعلقة بالآية، فإنها تعين أن المراد بالنكاح في الآية: التزويج، ولا أعلم مخرجا واضحا من الإشكال في هذه الآية إلا مع بعض تعسف، وهو أن أصح الأقوال عند الأصوليين كما حرره أبو العباس بن تيمية في رسالته في علوم القرآن، وعزاه لأجلاء علماء المذاهب الأربعة هو جواز حمل المشترك على معنييه، أو معانيه، فيجوز أن تقول: عدا اللصوص البارحة على عين زيد، وتعني بذلك أنهم عوروا عينه الباصرة وغوروا عينه الجارية، وسرقوا عينه التي هي ذهبه أو فضته.
وإذا علمت ذلك، فاعلم أن النكاح مشترك بين الوطء والتزويج، خلافا لمن زعم أنه حقيقة في أحدهما، مجاز في الآخر كما أشرنا له سابقا، وإذا جاز حمل المشترك على معنييه، فيحمل النكاح في الآية على الوطء، وعلى التزويج معا، ويكون ذكر المشركة والمشرك على تفسير النكاح بالوطء دون العقد، وهذا هو نوع التعسف الذي أشرنا له، والعلم عند الله تعالى. اهـ أضواء البيان (6/ 91).
والله أعلم.(112/396)
عاجل || طريقة ترتيب المالكية للمسائل الأصولية ||
ـ[طالبة الفقه]ــــــــ[16 - 10 - 08, 09:45 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأفاضل الكرام .. حفظكم الله جميعا، وبارك في علمكم، وزادكم من فضله
لدي سؤال حول الأصول المالكية
وهو ...
كيف ترتب أبواب الأصول المالكية.؟ بأي باب يبدأون.؟
لأن الذي أعرف أن منهجهم في الترتيب يختلف عن منهج الحنابلة ..
فتكرما أفيدوني بذكر الأبواب والمسائل كما ترد في كتبهم .. زادكم الله من فضله
مع العلم أني وقفت على ترتيب الباجي رحمه الله ..
وبودي أن يوضح لي المنهج العام لهم في غير أصول الباجي
رفع الله قدركم .. وزادكم علما
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[17 - 10 - 08, 12:03 ص]ـ
وفقك الله
الذي أعلمه أن المالكية على طريقة المتكلمين (الشافعية)، وكذلك الحنابلة ..
ـ[طالبة الفقه]ــــــــ[17 - 10 - 08, 02:03 ص]ـ
كنت أظن ذلك .. حتى وقفت على رسالة علمية ... قامت بتقديم باب اللغات وابتداء المسائل به
فهل من توجيه حفظكم الله؟(112/397)
هل يمكن أن يكون الفعل حراما حلالا من جهتين في وقت واحد؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[19 - 10 - 08, 03:06 م]ـ
هل يمكن أن يكون الفعل حراما حلالا من جهتين في وقت واحد؟؟
طبعا قد يقال الجواب نعم ومثاله الصلاة في الدار المغصوبة
لكن هذا الجواب هو من محل النزاع!!
نعم قد يتصور في الشخص الواحد طاعة ومعصية من جهتين في وقت واحد
نعم قد يتصور في الفعل الواحد حراما وحلالا من جهتين في وقتين مختلفين
لكن السؤال: هل يمكن أن يكون الفعل حراما حلالا من جهتين في وقت واحد؟؟
ملحوظة: الفعل لا عموم له , فالفعل لا يقع إلا على صورة واحدة وصفة واحدة , فهل يقال أيضا لا يقع إلا على جهة واحدة؟؟
أرجو المساعدة وبضرب مثال ليس من محل النزاع في شيء
وجزاكم الله خيرا
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[22 - 10 - 08, 12:37 م]ـ
أخي الكريم وجدي وفقه الله
هل المسألة تحتها عمل؟
ـ[ناصر الدين الجزائري]ــــــــ[26 - 10 - 08, 09:20 م]ـ
نعم قد يتصور في فعل واحد أن يكون حراما من جهة و جائزا من جهة كذبح الشاة بسكين مغصوب
ومذه المسألة أخي في الله من المسائل الخلافية الشديدة حتى وصلت الأقوال فيها إلى سبعة آراء و هى مندرجة تحت مسألة هل النهي يقتضي الفساد وأوسع المذاهب عملا بهذه القاعدة هم الحنابلة و الظاهرية و أقرب الأقوال إلى الصواب هو التفصيل التالي
إذا كان النهي راجعا إلى ذات العبادة أو إلى شرط من شروطها فالعبادةباطلة
و إذا كان النهي راجعا إلى أمر خارج فالعبادة صحيحة
أو بعبارة أخرى إذا كانت الجهة منفكة فالعبادة صحيحة و إذا كانت الجهة غير منفكة فالعبادة غير صحيحة والله أعلم
وهذا قول العلامة الأمين الشنقيطي في المذكرة
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[26 - 10 - 08, 10:59 م]ـ
نعم قد يتصور في فعل واحد أن يكون حراما من جهة و جائزا من جهة
بارك الله فيك، هذا التصور في ذهن الناظر، وإلا فالفعل إما حلال أو حرام
ـ[ناصر الدين الجزائري]ــــــــ[27 - 10 - 08, 02:57 م]ـ
لكن أخي إبراهيم وكما سبق و أن قلت إن كانت الجهة منفكة فالفعل في حد ذاته محرم كذبح الشاة بالسكين المغصوب
أما من جهة المشروعية فالذبح مشروع و يثاب عليه المكلف و لو كان بالسكين المغصوب
و هذا قول جمهور العلماء و العلم عند الله تعالى
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[28 - 10 - 08, 10:44 م]ـ
أخي الكريم ناصر، كما قلتَ المسألة خلافية، أشرتُ إلى الصحيح فيها، وهاك مزيد بيان من كلام القرافي رحمه الله (تنقيح الفصول .. ):
الفصل السادس
في التصويب
قال الجاحظ [المعتزلي] وعبد الله بن الحسين العنبري بتصويب المجتهدين في أصول الدين، بمعنى نفي الإثم لا بمعنى مطابقة الاعتقاد واتفق سائر العلماء على فساده [أي المجتهد المصيب الذي يرتفع عنه الاثم هو فقط الذي طابق الاعتقاد، وإلا احتج على الله عز وجل - حاشاه - كل ضال].
وأما في الأحكام الشرعية فاختلفوا هل لله تعالى في نفس الأمر حكم معين في الواقع أم لا؟ [الإجابة بنعم هو أول الأقوال وأصحها]
والثاني قول من قال: كل مجتهد مصيب، وهو قول جمهور المتكلمين ومنهم الأشعري والقاضي أبو بكر [الباقلاني] منّا، وأبو علي وأبو هاشم من المعتزلة.
وإذا لم يكن لله تعالى حكم معين [بناء على القول الثاني] فهل في الواقعة حكم لو كان لله تعالى حكم معين لحكم به أم لا؟
والأول هو القول بالأشبه وهو قول جماعة من المصوبين.
والثاني قول بعضهم.
وإذا قلنا بالمعين فإما أن يكون عليه دليل ظني أو قطعي أو ليس عليه واحد منهما.
والثاني [الحكم بالمعين] هو قول جماعة من الفقهاء والمتكلمين، ونقل عن الشافعي وهو عندهم كدفين يعثر عليه بالاتفاق.
وعلى القول بأن عليه دليلا ظنيا، فهل كلف الإنسان بطلب ذلك الدليل فإن أخطأه تعين التكليف إلى ما غلب على ظنه؟ وهو قول؛ أو لم يكلف بطلبه لخفائه؟ وهو قول كافة الفقهاء منهم الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهم.
والقائلون بأن عليه دليلا قطعيا اتفقوا على أن المكلف مأمور بطلبه
وقال بشر المريسي إن أخطأه استحق العقاب، وقال غيره لا يستحق العقاب.
واختلفوا أيضا هل ينقض قضاء القاضي إذا خالفه؟ قال الأصم ينقض وقال الباقون لا ينقض.
والمنقول عن مالك رحمه الله أن المصيب واحد واختاره الإمام فخر الدين [وهو الصحيح بإذن الله].
وقال عليه دليل ظني ومخالفه معذور والقضاء لا ينقض [وهو الصحيح إن شاء الله].
لنا [قول مالك] أن الله تعالى شرع الشرائع لتحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة أو درء المفاسد الخالصة أو الراجحة، ويستحيل وجودها في النقيضين فيتحد الحكم.
احتجوا [أي المخالفين] بانعقاد الإجماع على أن المجتهد يجب عليه أن يتبع ما غلب على ظنه ولو خالف الإجماع وكذلك من قلده، ولا نعني بحكم الله إلا ذلك، فكل مجتهد مصيب، وتكون ظنون المجتهدين تتبعها الأحكام كأحوال المضطرين والمختارين بالنسبة إلى الميتة، فيكون الفعل الواحد حلالا حراما بالنسبة إلى شخصين كالميتة. اهـ(112/398)
تقريب الأصول الفقهية السلفية لعامة الأصوليين
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[21 - 10 - 08, 12:11 ص]ـ
تقريب الأصول الفقهية السلفية لعامة الأصوليين
للدكتور
محمد بن حسين الجيزاني
- التحسين والتقبيح العقليان:
? مجموع الفتاوى (8/ 428 – 437).
? مجموع الفتاوى (11/ 346 – 358).
? مدارج السالكين (1/ 253 – 263).
? مفتاح دار السعادة (2/ 42 – 118).
? لوامع الأنوار (1/ 286 – 291).
2 - أصول الشرائع جميعًا مركوز حسنها في العقول:
? مفتاح دار السعادة (2/ 2 – 13).
3 - الكلام على الصلاح والأصلح:
? لوامع الأنوار (1/ 329 – 333).
4 - الألفاظ التي يستفاد منها الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة:
? بدائع الفوائد (4/ 3 – 6).
5 - هل الواجب بمعنى الفرض؟ والكلام على المعفو والمسكوت عنه:
? جامع العلوم والحكم (2/ 150 – 173).
6 - الأمر بالشيء أمر بلوازمه:
? مجموع الفتاوى (20/ 159 – 162).
7 - الأصل في الأعيان الحل، والأدلة على ذلك:
? مجموع الفتاوى (21/ 535 – 541).
8 - الإباحات التي أبيح ارتكابها، وعددها (50) نوعاً من سنن الرسول ?:
? صحيح ابن حبان (1/ 140 – 144).
9 - الفعل الواحد قد يكون مأموراً به من وجه، منهياً عنه من وجه:
? مجموع الفتاوى (19/ 295 – 305).
10 - الكمال والنقص في العبادات:
? مجموع الفتاوى (19/ 290 – 293).
11 - ترك الواجبات هل يلزم منه القضاء بالنسبة للكافر أو المسلم؟ سواء كان ذلك جهلاً، أو تأويلاً، أو إعراضًا:
? مجموع الفتاوى (22/ 7 – 23).
12 - التكليف:
? صحيح ابن حبان (1/ 350 – 362).
13 - التكليف الشرعي مشروط بالممكن من العلم والقدرة:
? مجموع الفتاوى (10/ 344 – 353).
14 - تكليف ما لا يطاق:
? درء التعارض (1/ 60 - 72) [تكرر في مجموع الفتاوى (3/ 318 - 326)].
? بدائع الفوائد (4/ 175 – 177).
? أضواء البيان (6/ 206 – 213).
15 - الاستطاعة هل تكون مع الفعل أو قبله؟
? مجموع الفتاوى (8/ 290 – 302).
? شرح العقيدة الطحاوية (488 – 493).
16 - العذر بالجهل:
? مجموع الفتاوى (11/ 406 – 413).
? مجموع الفتاوى (12/ 489 – 502).
? انظر فقرة رقم (21) من هذه القائمة.
17 - الإكراه وما يتعلق به:
? الاستقامة (2/ 311 – 348).
? جامع العلوم والحكم (2/ 370 – 375).
18 - تصرفات السكران:
? الفتاوى الكبرى (4/ 202 – 205).
19 - طلاق الهازل والسكران والغضبان والمكره:
? زاد المعاد (5/ 201 – 215).
? إعلام الموقعين (4/ 47 – 54).
? كتاب إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان.
20 - الخطأ والنسيان:
? جامع العلوم والحكم (2/ 367 – 369).
21 - حكم المقلدين وجهال الكفرة، ومعنى قيام الحجة، والكلام على أهل الفترة:
? طريق الهجرتين (411 – 414).
? تفسير ابن كثير (3/ 31 – 35).
? أضواء البيان (3/ 471 – 484).
? دفع إيهام الاضطراب (178 – 186).
22 - كل ما أوجبه الله على العباد فلا بد أن يجب على القلب، فإنه الأصل:
? مجموع الفتاوى (14/ 113 – 128).
23 - هل يحصل الإثم بمجرد العزم؟
? مجموع الفتاوى (10/ 720 – 769).
24 - مراتب المكلفين في الدار الآخرة وطبقاتهم فيها (18 طبقة):
? طريق الهجرتين (349 – 427).
25 - تقسيم الأدلة الشرعية وبيان مراتبها:
? جامع العلم (49 – 51).
26 - الكلام على الأدلة الشرعية: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، الاستصحاب، المصالح المرسلة:
? مجموع الفتاوى (11/ 339 – 346).
27 - الأصول التي بنيت عليها فتاوى الإمام أحمد:
? إعلام الموقعين (1/ 29 – 33).
28 - وجوب التمسك بالكتاب والسنة والإجماع:
? درء التعارض (1/ 272 – 279).
? مجموع الفتاوى (20/ 498 – 503).
29 - الاعتصام بالكتاب والسنة:
? صحيح البخاري "كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة" (13/ 245 – 344).
? الشريعة للآجري "باب الحث على التمسك بالكتاب، والسنة، وسنة الصحابة" (45 – 48).
? شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي "سياق ما روي عن النبي ? في الحث على التمسك بالكتاب والسنة وعن الصحابة والتابعين ومن بعدهم والمخالفين لهم من علماء الأمة رضي الله عنهم أجمعين" (1/ 74 – 95).
? جامع بيان العلم وفضله "باب معرفة أصول العلم وحقيقته .... " (2/ 23 – 36).
? شرح السنة للبغوي: "باب الاعتصام بالكتاب والسنة" (1/ 189 – 209).
? مجموع الفتاوى (19/ 76 – 92).
? إعلام الموقعين (2/ 297 – 294).
? شرح العقيدة الطحاوية (216 – 230).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/399)
? معارج القبول "خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما، فما خالفهما فهو رد" (2/ 416 – 435).
? أضواء البيان (7/ 479 – 485).
30 - المحكم والمتشابه:
? جامع البيان للطبري (3/ 170 – 180).
? الحجة في بيان المحجة (1/ 447 – 449).
? مجموع الفتاوى (13/ 270 – 313)، [تكرر في مجموعة الرسائل الكبرى (2/ 5 – 36)].
? المسودة (162 – 164).
? إعلام الموقعين (2/ 294 – 425)، ذكر فيه (73) مثالاً على رد المحكم بالمتشابه.
? التنكيل للمعلمي (2/ 333 – 343).
31 - المجاز في القرآن الكريم:
? مجموع الفتاوى (7/ 87 – 116).
? مجموع الفتاوى (20/ 400 – 497).
? مختصر الصواعق (231 – 394).
? كتاب منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز للشيخ محمد الأمين الشنقيطي.
32 - ثمان مسائل في النسخ:
? أضواء البيان (3/ 360 – 369).
33 - نسخ القرآن بالسنة:
? مجموع الفتاوى (20/ 397 – 399).
34 - لم يأمر الله بشيء ثم أبطله بالكلية، بل لا بد أن يثبته بوجٍه ما:
? مفتاح دار السعادة (2/ 32 – 34).
35 - الزيادة على النص:
? الحجة في بيان المحجة (2/ 459 – 461).
? المسودة (208 – 212).
? إعلام الموقعين (2/ 306 – 329).
36 - الحكمة من النسخ:
? الرحلة للشيخ الشنقيطي (57 – 62).
37 - وجوب التمسك بالسنة:
? جماع العلم (17 – 22).
? طاعة الرسول ? (للإمام أحمد). انظر: "مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله" (3/ 1355 – 1361)، وإعلام الموقعين: (2/ 290 – 293).
? صحيح البخاري "باب الاقتداء بسنة رسول الله ?" (13/ 248 - 251).
? الإبانة الكبرى لابن بطة "باب ما افترضه الله تعالى نصاً في التنزيل من طاعة الرسول ?" (1/ 215 – 222).
? صحيح ابن حبان "باب الاعتصام بالسنة ...... " (1/ 176 – 215).
? جامع بيان العلم وفضله "باب الحض على لزوم السنة والاقتصار عليها" (2/ 180 – 188).
? جامع بيان العلم وفضله "باب فضل السنة ومباينتها لسائر أقاويل علماء الأمة" (2/ 194 – 198).
? شرح العقيدة الطحاوية (398 – 401).
38 - منزلة السنة من الكتاب وأنها مبينة له، وأنها لا تعارضه:
? جامع العلم (118 – 124).
? الشريعة للآجري (49 – 54).
? الكفاية للخطيب البغدادي (23 – 31).
? جامع بيان العلم وفضله (2/ 188 – 194).
? الحجة في بيان المحجة (326 – 329).
? إعلام الموقعين (2/ 307 – 310).
39 - عصمة الأنبياء:
? مجموع الفتاوى (10/ 289 – 299).
? التنكيل للمعلمي (2/ 248 – 259).
40 - حجية السنة المستقلة، الأدلة والأمثلة على ذلك:
? الإبانة الكبرى لابن بطة (1/ 223 – 269).
? الإبانة الكبرى لابن بطة (2/ 295 – 306).
? إعلام الموقعين (2/ 306 – 309).
41 - أنواع الخبر: ما يعلم صدقه، ما يعلم كذبه، ما لا يعلم صدقه ولا كذبه:
? جامع بيان العلم (47 – 49).
? الجواب الصحيح (4/ 287 – 309).
42 - أقسام الحديث الصحيح:
? مجموع الفتاوى (18/ 16 – 23).
43 - أفعال النبي ? التي انفرد بها، ذكر فيها (50) نوعاً:
? صحيح ابن حبان (1/ 145 – 149).
44 - أفعال الرسول ?:
? اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 794 – 807).
? المسودة (191 – 192).
? مجموع الفتاوى (22/ 320 – 331).
45 - تركه ?:
? اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 591 – 597).
? إعلام الموقعين (2/ 389 – 391).
46 - خبر الواحد والأدلة على حجيته وكونه مفيداً للعلم:
? صحيح البخاري "كتاب أخبار الآحاد" (13/ 231 – 244).
? الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (42 – 48).
? الحجة في بيان المحجة (1/ 345 – 349).
? مختصر الصواعق (455 – 484).
47 - وجوب العلم بخبر الواحد في أصول الدين:
? مختصر الصواعق (438 – 510).
? لوامع الأنوار (1/ 17 – 20).
48 - بيان خطأ من رد السنة المحكمة الصحيحة بكونها خلاف الأصول وبالمتشابه، والأمثلة على ذلك:
? إعلام الموقعين (2/ 335 – 425).
49 - ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس:
? مجموع الفتاوى (20/ 504 – 583).
? إعلام الموقعين (2/ 3 – 70).
50 الرد على من قال: إن أبا هريرة ? لم يكن فقيهاً:
? مجموع الفتاوى (4/ 532 – 539).
51 - الإجماع: حجيته وإمكان وقوعه:
? جماع العلم (51 – 57).
52 - أنواع الإجماع، وحكم مخالفه، وهل هو قطعي أو ظني؟ ومسائل أخرى متعلقة بالإجماع:
? مجموع الفتاوى (19/ 267 – 272).
53 - نقد كتاب ابن حزم (مراتب الإجماع):
? كتاب نقد مراتب الإجماع لابن تيمية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/400)
54 - عمل أهل المدينة:
? رسالة الليث إلى مالك: إعلام الموقعين (3/ 83 – 88).
? مجموع الفتاوى (20/ 294 – 396).
? إعلام الموقعين (2/ 380 – 396).
55 - الاستصحاب: تعريفه، أقسامه، ومراتبها:
? إعلام الموقعين (1/ 39 – 344).
56 - شرع من قبلنا:
? أضواء البيان (2/ 63 – 71).
? الرحلة للشيخ الشنقيطي (108 - 113).
57 - فتاوى الصحابة: الأدلة على وجوب اتباعهم، وبيان علمهم وفضلهم:
? الحجة في بيان المحجة (2/ 397 – 403).
? إعلام الموقعين (4/ 118 – 156)، ذكر فيه (46) وجهاً على وجوب اتباع الصحابة.
? هداية الحيارى (597 – 602).
? لوامع الأنوار (2/ 380 – 385).
58 - الاستحسان:
? رسالة إبطال الاستحسان للإمام الشافعي.
? المسودة (451 – 455).
59 - المصالح المرسلة:
? مجموع الفتاوى (11/ 342 – 346).
? رسالة المصالح المرسلة للشيخ الشنقيطي.
? الرحلة للشيخ الشنقيطي: (175 – 181).
60 - تعارض المصالح والمفاسد، والكلام على المصلحة الخالصة والمفسدة الخالصة:
? مجموع الفتاوى (20/ 48 – 61).
? مفتاح دار السعادة (2/ 14 – 22).
61 - الضروريات، والحاجيات، والتحسينات:
? أضواء البيان (3/ 448 – 452).
? منهج التشريع الإسلامي وحكمته للشنقيطي (16 - 25).
62 - سد الذرائع:
? الفتاوى الكبرى (6/ 172 – 182).
? إعلام الموقعين (3/ 135 – 159)، وذكر فيه (99) مثالاً على سد الذرائع.
? إغاثة اللهفان (1/ 361 – 370).
? منهج التشريع الإسلامي وحكمته للشنقيطي (27 – 28).
63 - الحيل:
? كتاب إبطال الحيل لابن بطة.
? كتاب إقامة الدليل على إبطال التحليل لابن تيمية.
? الفتاوى الكبرى: (6/ 5 – 320).
? إعلام الموقعين (3/ 159 – 240).
? إغاثة اللهفان (1/ 338 – 360).
? إغاثة اللهفان (2/ 72 – 121).
64 - الاحتياط:
? بدائع الفوائد (3/ 257 – 275).
? جامع العلوم والحكم (1/ 193 – 210).
? جامع العلوم والحكم (1/ 278 – 286).
65 - الإلهام:
? مجموع الفتاوى (20/ 42 – 47).
? إغاثة اللهفان (1/ 122 – 125).
66 - مبدأ اللغات:
? مجموع الفتاوى (7/ 90 – 96).
67 - أهمية معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله ?، والأمثلة على ذلك:
? زاد المهاجر إلى ربه (9 – 11).
? إعلام الموقعين (1/ 220 – 227).
68 - الحقيقة الشرعية وعلاقتها بالإيمان، والكلام على الحقيقة اللغوية والعرفية:
? مجموع الفتاوى (7/ 298 – 303).
? مجموع الفتاوى (19/ 235 – 259).
69 - الإجمال والبيان:
? أضواء البيان (1/ 93 – 99).
مقبس من كتاب (معالم أصول الفقه عند أهل السنة و الجماعة)
تنبيه: العنوان من اختياري
و الله المستعان
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[21 - 10 - 08, 12:12 ص]ـ
70 - من أنواع البيان في كتاب الله:
? أضواء البيان (1/ 68 – 92).
71 - من أنواع البيان في السنة:
? صحيح ابن حبان (1/ 131 – 139)، ذكر فيه (80) نوعاً.
? إعلام الموقعين (2/ 214 – 315).
72 - حكم تأخير البيان عن وقت الحاجة:
? المسودة (181 – 182).
73 - أقسام الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلمين ونياتهم، ومتى يحمل الكلام على ظاهره ومتى يحمل على غير ظاهره؟
?إعلام الموقعين (3/ 107 – 134).
74 - التأويل:
? كتاب ذم التأويل لابن قدامة.
? الصواعق (1/ 170 – 2/ 631).
? مختصر الصواعق (11/ 61).
? القصيدة النونية (85 – 88)، (انظر: شرح النونية لابن عيسى 2/ 3 - 17).
75 - دلالة الاقتران:
? بدائع الفوائد (4/ 183 – 184).
76 - لازم المذهب هل هو مذهب؟
? مجموع الفتاوى (20/ 217 – 219).
? الفتاوى الكبرى (4/ 27 – 29).
? القصيدة النونية (193 – 194)، (انظر: شرح النونية لابن عيسى: 2/ 394 – 401).
77 - الفرق بين الأمر المطلق ومطلق الأمر:
? بدائع الفوائد (4/ 16 – 18).
78 - ترك الأمر أعظم من ارتكاب النهي:
? مجموع الفتاوى (20/ 85 – 158).
? الفوائد لابن القيم (157 – 169).
? عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين (27 – 33).
? جامع العلوم والحكم (1/ 252 – 257).
79 - الأوامر من سنن الرسول ?:
? صحيح ابن حبان (1/ 105 – 118)، ذكر فيه (110) أنواع.
80 - هل يستلزم الأمر الإرادة؟
? شرح العقيدة الطحاوية (117 – 119).
81 - صفة نهي النبي ?:
? كتاب صفة نهي النبي ? للشافعي المطبوع مع جماع العلم (125 – 134).
82 - النهي يفيد التحريم:
? صحيح البخاري "باب نهي النبي ? على التحريم إلا ما تعرف إباحته" (13/ 336 – 337).
83 - النهي يقتضي الفساد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/401)
? الحجة في بيان المحجة (2/ 531 – 532).
84 - المطلوب في النهي أمر وجودي أم عدمي؟
? الفوائد لابن القيم (161 – 164).
85 - النواهي من سنن النبي ?:
? صحيح ابن حبان (1/ 119 – 130، ذكر فيه (110) أنواع.
86 - أنواع العموم:
? مجموع الفتاوى (20/ 188 – 191).
? اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 165 – 168).
87 - من مسائل الاستثناء:
? بدائع الفوائد (3/ 56 – 76)، ذكر فيه عدة مسائل.
? أضواء البيان (4/ 336 – 339)، ذكر فيه مسألة الاستثناء المنقطع.
? أضواء البيان (6/ 89 – 92).
? أضواء البيان (5/ 763 – 768).
? دفع إيهام الاضطراب للشيخ الشنقيطي (75 – 79)، ذكر في هذا الموضع والموضعين السابقين مسألة ورود الاستثناء بعد جمل متعاطفة.
88 - للحقائق ثلاثة اعتبارات: العموم والخصوص والإطلاق:
? مجموع الفتاوى (2/ 162 – 168).
89 - المطلق والمقيد:
? المسودة (147 – 148).
? بدائع الفوائد (3/ 248 – 250).
? دفع إيهام الاضطراب (84 – 87).
90 - الفرق بين دلالات الإشارة والاقتضاء والإيماء والتنبيه:
? الرحلة للشيخ الشنقيطي (238 – 243).
91 - حجية القياس، والرد على من نفاه:
? صحيح البخاري "باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين" (13/ 296).
? صحيح البخاري (باب الأحكام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة وتفسيرها" (13/ 329 – 330).
? جامع بيان العلم وفضله (2/ 55 – 69، 74 – 78).
? إعلام الموقعين (1/ 150 – 209، 2/ 71 – 175).
? "ملحق لمبحث القياس" للشنقيطي، طبع في آخر المذكرة (341 – 361).
92 - بيان القياس الفاسد:
? صحيح البخاري "باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس" (13/ 282).
?جامع بيان العلم وفضله "ذم الرأي والقياس على غير أصل" (2/ 133 – 150).
? مجموع الفتاوى (19/ 285 – 289).
? إعلام الموقعين (1/ 227 – 330).
93 - أنواع القياس، ومسائل أخرى متعلقة بالقياس:
? إعلام الموقعين (1/ 130 – 150).
? إعلام الموقعين (1/ 338 – 350).
? أضواء البيان (3/ 578 – 586).
? أضواء البيان (4/ 599 – 669).
94 - شمول النصوص وإغناؤها عن القياس:
? الاستقامة (1/ 6 – 14).
? مجموع الفتاوى (19/ 280 – 289).
? إعلام الموقعين (1/ 350 – 383).
95 - إثبات التعليل والحكمة والأٍسباب:
? مجموع الفتاوى (8/ 81 – 158، 377 – 381).
? مختصر الصواعق (209 – 216).
? إعلام الموقعين (1/ 196 – 201).
? مفتاح دار السعادة (2/ 22 – 24).
? شفاء العليل (188 – 268).
? لوامع الأنوار (1/ 280 – 286).
96 - إرشاد الرسول ? إلى العلل الشرعية وبعض القواعد الأصولية والقضايا العقلية:
? بدائع الفوائد (4/ 126 – 130).
97 - تعليل الحكم بعلتين:
? مجموع الفتاوى (20/ 167 – 183).
98 - السبر والتقسيم:
? أضواء البيان (4/ 365 – 484).
99 - الاجتهاد: الأدلة على مشروعيته، والكلام على شروطه:
? جماع العلم (33 – 46).
? أضواء البيان (7/ 479 – 485).
100 - الخطأ والصواب في الاجتهاد "هل كل مجتهد مصيب؟ ".
? صحيح البخاري (13/ 317، 318).
? جامع بيان العلم وفضله (2/ 69 – 74).
? مجموع الفتاوى (19/ 143 – 148، 203 – 227، 20/ 19 – 36).
? أحكام أهل الذمة (1/ 20 – 22).
101 - الرأي المحمود، والرأي المذموم، وأنواع كل منهما:
? إعلام الموقعين (1/ 47 – 85).
102 - الاختلاف: أنواعه، وأسبابه، والمفاسد المترتبة عليه، والموقف الصحيح منه:
? جماع العلم (96 – 102).
? الإبانة الكبرى لابن بطة (2/ 553 – 567).
? جامع بيان العلم وفضله (2/ 78 – 99).
? اقتضاء الصراط المستقيم (126 – 144).
? الاستقامة (1/ 24 – 47).
? "رفع الملام عن الأئمة الأعلام" مجموع الفتاوى (20/ 231 – 293).
? مجموع الفتاوى (24/ 170 – 175).
? مجموع الفتاوى (22/ 356 – 375).
? الصواعق (2/ 514 – 631).
? شرح العقيدة الطحاوية (577 – 585).
? التنكيل للمعلمي (2/ 379 – 385).
103 - التقليد:
? جامع بيان العلم وفضله (2/ 109 – 120).
? مجموع الفتاوى (19/ 260 – 270).
? إعلام الموقعين (2/ 187 – 279).
? لوامع الأنوار (1/ 267 – 276).
? أضواء البيان (7/ 485 – 583).
104 - التمذهب، والمذاهب الأربعة:
? مجموع الفتاوى (20/ 210 – 216).
? مجموع الفتاوى (20/ 220 – 226).
? لوامع الأنوار (2/ 465 – 467).
105 - الفتوى:
? سنن الدارمي (1/ 46 – 64).
? جامع بيان العلم وفضله (2/ 43 – 55، 163 – 166).
? إعلام الموقعين (1/ 33 – 47).
? إعلام الموقعين (2/ 184 – 187).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/402)
? إعلام الموقعين (4/ 157 – 266).
106 - تغير الفتوى واختلافها بحسب الأحوال:
? إعلام الموقعين (3/ 3 – 98).
107 - ما يكره من السؤال:
? صحيح البخاري "باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه" (13/ 264 – 265).
? الإبانة الكبرى لابن بطة "باب ترك السؤال عما لا يعني والبحث والتنقير عما لا يضر جهله" (1/ 390 – 424).
? جامع العلوم والحكم (1/ 238 – 252).
108 - تحريم القول على الله بدون علم:
? إعلام الموقعين (1/ 38 – 44).
? إعلام الموقعين (2/ 184 – 187).
? معارج القبول (2/ 420 – 423).
109 - التعارض:
? كتاب اختلاف الحديث للإمام الشافعي.
? كتاب تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة.
? كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة.
? كتاب مشكل الآثار للطحاوي.
? كتاب دفع إيهام الاضطراب عن أي الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي.
110 - الترجيح:
? الكفاية للخطيب البغدادي (474 – 478).
111 - إن الدين عند الله الإسلام:
? الصفدية (2/ 301 – 332).
112 - توحد الملة وتعدد الشرائع:
? مجموع الفتاوى (19/ 106 – 128).
113 - الاكتفاء بالرسالة، والاستغناء بها عما سواها:
? مجموع الفتاوى (19/ 66 – 75).
? القصيدة النونية (188 – 193)، "انظر: شرح النونية لابن عيسى 2/ 380 – 393).
114 - الرسالة ضرورية لصلاح العباد:
? مجموع الفتاوى (19/ 93 – 105).
115 - عموم رسالته ?:
? مجموع الفتاوى (19/ 9 – 65).
? الجواب الصحيح (1/ 126 – 140).
116 - كون الرسول ? بين جميع الدين، أصوله وفروعه:
? صحيح ابن حبان "إخبار المصطفى ? عما احتيج إلى معرفته" (1/ 131 – 139) ذكر فيه (80) نوعاً.
? مجموع الفتاوى (19/ 155 – 202).
? درء التعارض (1/ 72 – 78).
? جامع العلوم والحكم (1/ 193 – 197).
? معارج القبول (2/ 346 – 357)، ذكر فيه المسائل الآتية:
أ- أن الرسول ? مبلغ عن الله.
ب- أنه ? بلغ جميع ما أرسل به لم يكتم منه حرفاً واحداً.
جـ- أن ما بلغه ? هو جميع دين الإسلام مكملاً محكماً، لم يبق فيه نقص ولا إشكال فيحتاج إلى تكميل أو حل.
د- أنه ? خاتم الرسل وكتابه خاتم الكتب.
117 - إحاطة النصوص بحكم جمهور الحوادث:
? الاستقامة (1/ 6 – 14).
? مجموع الفتاوى (19/ 280 – 289).
? إعلام الموقعين (1/ 332 – 350).
118 - حكم اتباع الظن:
? مجموع الفتاوى (13/ 110 – 125).
119 - الرد على من قال: إن الفقه من باب الظنون:
? الاستقامة (1/ 47 – 69).
? مجموع الفتاوى (13/ 117 – 127).
120 - الرد على من قال: إن نصوص الوحي لا تفيد اليقين:
? الصواعق (2/ 633 – 794)، ذكر فيه (73) وجهاً.
? التنكيل للمعلمي (2/ 326 – 333).
121 - الرد على من قال: إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل:
? انظر ذلك تفصيلاً في كتاب "درء التعارض" لابن تيمية، وانظره فيه إجمالاً (1/ 78 – 86).
? الصواعق (3/ 796، 4/ 1538)، ذكر فيه (241) وجهًا.
? مختصر الصواعق (83 – 178).
? التنكيل للمعلمي (2/ 313 – 325)
مقتبس من كتاب (معالم أصول الفقه عند أهل السنة و الجماعة).
تنبيه: العنوان من اختياري
و الله المستعان
ـ[محمّد محمّد الزّواوي]ــــــــ[21 - 10 - 08, 02:46 ص]ـ
للهِ أبوكَ ... ما أنفعَكَ لإخوانِكَ!!
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[21 - 10 - 08, 02:55 ص]ـ
للهِ أبوكَ ... ما أنفعَكَ لإخوانِكَ!!
جزاك الله خيرا على لطفك وحسن أدبك .....(112/403)
درس شرح مفتاح الوصول للتلمساني للشيخ غازي العتيبي
ـ[حسن المفضلي]ــــــــ[22 - 10 - 08, 01:49 ص]ـ
عاد اليوم -والعود أحمد- الثلاثاء الموافق 22/ 10/1429
درس فضيلة شيخنا الشيخ غازي بن مرشد العتيبي -حفظه الله ومتع به-
وقد كان درساً حافلاً بالفوائد العلمية الأصولية والحمدلله
ولعل الله ييسر فأبدأ برفع شرح الشيخ على هذا الكتاب -وعلى غيره إن شاء الله-،فأرجو من الإخوة أن يدعوا الله لي بالبركة في الوقت وتيسير تسجيل ورفع الأشرطة، والله وحده ولي التوفيق.
ـ[عبد الحميد الأثري الجزائري]ــــــــ[22 - 10 - 08, 02:20 ص]ـ
بارك الله فيكم وفي شيخكم
أرجو أن يكون ذلك قريبا
ودمت موفقا
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[22 - 10 - 08, 02:40 ص]ـ
بارك الله فيكم ياأخي.
ـ[أبو عبد المصور]ــــــــ[24 - 10 - 08, 10:25 م]ـ
للتعجيل
ـ[البراء عبدالعزيز الخمشي]ــــــــ[25 - 10 - 08, 10:07 م]ـ
بارك الله فيك اخي حسن ..
ولكن من اي المباحث سيشرع الشيخ في الثلاثاء القادم ان شاء الله ...
ـ[ناصر الدين الجزائري]ــــــــ[26 - 10 - 08, 12:23 م]ـ
أخي الفاضل و فقك الله الشرح موجود على موقع البث الإسلامي المباشر إضافة إلى شروح أخرى في علم أصول الفقه
من حرم الأصول حرم الوصول
ـ[ناصر الدين الجزائري]ــــــــ[26 - 10 - 08, 09:01 م]ـ
و تذكرت أمرا و هو أن شيخنا الأصولي محمد علي فركوس قد حقق مفتاح الوصول للتلمساني و هي رسالته للدكتوراه فإقتناء طبعته يسهل المتابعة مع الشيخ الفاضل غازي العتيبي
وفقكم الله للعلم النافع و العمل الصالح
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[31 - 10 - 08, 07:38 م]ـ
ارفع لنا الشرح ياأخي حسن بارك الله فيك, فموقع البث المباشر لم يرفعوه.
ـ[ابو عبدالله الكويتي]ــــــــ[31 - 10 - 08, 09:47 م]ـ
وددنا لو ترفعوا الدروس بارك الله فيكم ...
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[05 - 11 - 08, 11:51 م]ـ
درس الشيخ غازي بن مرشد العتيبي درس ماشاء الله جيد مليء بالفوائد , لكن سؤال لم أجد له جوابا و هو لماذا يكتفي كثير من المشايخ بدرس واحد قفط في الأسبوع؟
ـ[محمد آل جندى]ــــــــ[11 - 11 - 08, 03:55 م]ـ
عاد اليوم -والعود أحمد- الثلاثاء الموافق 22/ 10/1429
درس فضيلة شيخنا الشيخ غازي بن مرشد العتيبي -حفظه الله ومتع به-
وقد كان درساً حافلاً بالفوائد العلمية الأصولية والحمدلله
ولعل الله ييسر فأبدأ برفع شرح الشيخ على هذا الكتاب -وعلى غيره إن شاء الله-،فأرجو من الإخوة أن يدعوا الله لي بالبركة في الوقت وتيسير تسجيل ورفع الأشرطة، والله وحده ولي التوفيق.
أين أنت أخى حسن-بارك الله فيك-؟ عجل برفع هذا الشرح النفيس.
ـ[أمين حماد]ــــــــ[15 - 11 - 08, 04:29 م]ـ
هذا نظم مفتاح الوصول أهداه لي بعض الإخوة
لعل أن يأخذ منه أحد الطلاب شواهدا فيدعوا لي بخير
أخوكم حماد
ـ[محمد آل جندى]ــــــــ[15 - 11 - 08, 05:15 م]ـ
هل أنهى الشيخ الشرح؟ و هلا يتكرم أحد الإخوة علينا برفعه حيث إن الموجود على موقع البث الإسلامى غير كامل.
ـ[ابو سلطان البدري]ــــــــ[15 - 11 - 08, 11:46 م]ـ
غريبه الشرح موجود في البث الاسلامي واظن الشريط السابع ناقص وهذا الرابط
http://www.liveislam.net/archive.php?sid=&tid=1027
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[18 - 11 - 08, 10:42 م]ـ
ياطلبة الشيخ غازي العتيبي لا تكونوا كالذين يقولون نفسي نفسي, ارفعوا لنا شرح المفتاح فتح الله عليكم.
ـ[عبد الحميد الأثري الجزائري]ــــــــ[19 - 11 - 08, 11:08 م]ـ
للرفع والتذكير
ـ[محمد آل جندى]ــــــــ[19 - 11 - 08, 11:18 م]ـ
غريبه الشرح موجود في البث الاسلامي واظن الشريط السابع ناقص وهذا الرابط
http://www.liveislam.net/archive.php?sid=&tid=1027
بارك الله فيك أخى الكريم، التسجيلات ناقصة.
ـ[ابوالمنذرالأزهرى]ــــــــ[25 - 11 - 08, 11:10 م]ـ
أين أنت يا شيخ حسن؟
هل نسيتنا؟ يسر الله لك أمرك
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[29 - 01 - 09, 11:14 م]ـ
إخوتي الأفاضل، ألا من رافع للدروس الناقصة من السلسلة فأنا في حاجة إليها بارك الله بكم.
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[31 - 01 - 09, 07:03 م]ـ
لا زلت عاقدا الأمل، فهل من مفيد.
ـ[أبوحفص بهاء عبدالقوى القناوى]ــــــــ[14 - 11 - 09, 05:08 م]ـ
هناك شرح ابتدأه شيخنا الدكتور غازي مرشد العتيبي على كتاب مفتاح الوصول.
ابتدأه الشيخ فبل شهر في مسجد سماحة الشيخ ابن باز بمكة حرسها الله
والدرس يبث في موقع البث الإسلامي
وهذه صفحة إرشيف دروس الشيخ:
http://www.liveislam.net/archive.php?sid=&tid=1027
ـ[محمد بن عبد الرحمن]ــــــــ[15 - 11 - 09, 11:40 م]ـ
أين وصل الشيخ في شرحه؟
ـ[أبو طه الجزائري]ــــــــ[24 - 07 - 10, 01:03 م]ـ
وفقكم الله تعالى ونفع بكم
هل من تعريف موجز للشيخ غازي بن مرشد العتيبي
ترجمة موجزة .. وفقكم الله تعالى
ـ[أبو صفوان وخولة]ــــــــ[21 - 09 - 10, 02:12 م]ـ
عاد اليوم -والعود أحمد- الثلاثاء الموافق 22/ 10/1429
درس فضيلة شيخنا الشيخ غازي بن مرشد العتيبي -حفظه الله ومتع به-
وقد كان درساً حافلاً بالفوائد العلمية الأصولية والحمدلله
ولعل الله ييسر فأبدأ برفع شرح الشيخ على هذا الكتاب -وعلى غيره إن شاء الله-،فأرجو من الإخوة أن يدعوا الله لي بالبركة في الوقت وتيسير تسجيل ورفع الأشرطة، والله وحده ولي التوفيق.
أخي الغالي من فضلك نزل جميع الصوتيات والله نحن في حاجة ماسة وخاصة أنا مدرس لهذه المادة لكن بعض المسائل غابت عني لذا أردت أن أسترجعها مع الشيخ من فضلك لاتبخل علينا وشكرا
[ QUOTE= حسن المفضلي;914910] عاد اليوم -والعود أحمد- الثلاثاء الموافق 22/ 10/1429
درس فضيلة شيخنا الشيخ غازي بن مرشد العتيبي -حفظه الله ومتع به-
وقد كان درساً حافلاً بالفوائد العلمية الأصولية والحمدلله
ولعل الله ييسر فأبدأ برفع شرح الشيخ على هذا الكتاب -وعلى غيره إن شاء الله-،فأرجو من الإخوة أن يدعوا الله لي بالبركة في الوقت وتيسير تسجيل ورفع الأشرطة، والله وحده ولي التوفيق.
أخي الغالي من فضلك نزل جميع الصوتيات والله نحن في حاجة ماسة وخاصة أنا مدرس لهذه المادة لكن بعض المسائل غابت عني لذا أردت أن أسترجعها مع الشيخ من فضلك لاتبخل علينا وشكرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/404)
ـ[أبو صفوان وخولة]ــــــــ[21 - 09 - 10, 02:13 م]ـ
[أخي الغالي من فضلك نزل جميع الصوتيات والله نحن في حاجة ماسة وخاصة أنا مدرس لهذه المادة لكن بعض المسائل غابت عني لذا أردت أن أسترجعها مع الشيخ من فضلك لاتبخل علينا وشكرا(112/405)
بشرى: استئناف دروس مرتقى الوصول لابن عاصم
ـ[ناصر الباتني]ــــــــ[22 - 10 - 08, 06:58 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوة والاخوات الكرام
أبشركم بأن دروس المرتقى ستستأنف بإذن الله من الخميس القادم 16 شوال الموافق 16 أكتوبر
موعد الدرس: 10:30 بتوقيت مكة المكرمة = 7:30 بتوقيت قرينش
و بتوقيت مصر 9.30
اليوم: الخميس
المكان: غرفة ظهور العيس
روابط الغرفة
هذا هو الرابط المباشر بالجافا
http://wwww999rcom-2.s.roomsserver.net/
وهذا الرابط بدون جافا
http://wwww999rcom-2.s.roomsserver.net/?j=0
الرقم السري ( password)
987654321
للمشاركة يرجى زيارة الموضوع التالي:
http://www.chatharat.com/vb/showthread.php?t=573
ـ[ناصر الباتني]ــــــــ[30 - 10 - 08, 10:26 م]ـ
سيبدأ الدرس بعد لحظات.
كيفية الدخول لغرفة ظهور العيس:
هذا هو الرابط المباشر بالجافا
http://wwww999rcom-2.s.roomsserver.net/
وهذا الرابط بدون جافا
http://wwww999rcom-2.s.roomsserver.net/?j=0
أما كلمة المرور فهي كما أخبرك الاخوة 987654321 بدأ من التسعة إلى الواحد(112/406)
ماهو اعتقاد السلف الصالح في مسألة تعليل أحكام الله عز وجل؟
ـ[أبو عبد الله وعزوز]ــــــــ[23 - 10 - 08, 08:08 ص]ـ
ذكر السبكي في طبقاته الكبرى عند ترجمة أبي الحسن الأشعري مناظرة له مع المعتزلة في مسألة تعليل أحكام الله -عز وجل- وأن الأشاعرة لايرون تعليل أحكام الله عز وجل , لأنه -تعالى- لايسئل عما يفعل , وله الحكم ...
العجيب أن السبكي انتقد شيخه الذهبي في ايراده هذه المناظرة وقال في نحو هذه العبارة: أنه لو درى أنها خلاف ما يعتقده المجسمة (على حد تعبيره) لما أوردها. -وهو يقصد طبعا بالمجسمة اعتقاد السلف وأهل الحديث وأكثر الحنابلة -, وهم براء من تهمة التجسيم.
الذي أريد أن أسئل عنه هو: ماهو اعتقاد السلف الصالح في أحكام الله عز وجل هل تعلل أو لا؟
وأتمنى منكم أن تمدوني بما قاله شيخ الاسلام وابن القيم وأئمة السلف في ذلك , بارك الله فيكم
ـ[تماضر]ــــــــ[23 - 10 - 08, 11:24 م]ـ
راجع مفتاح دار السعادة لابن القيم، فقد أجاد وأفاد. وهذا رابطه
http://www.4shared.com/file/31294456/25a523a3/_____12.html?start=
ـ[إبراهيم الأبياري]ــــــــ[24 - 10 - 08, 12:03 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى
تأليف الدكتور محمد ربيع هادي المدخلي
ماجستير ( http://elibrary.mediu.edu.my/books/BSQ0060.pdf)
ـ[منذر ماجد ادريس]ــــــــ[09 - 11 - 08, 08:07 ص]ـ
وكتاب شفاء العليل في مسائل القدر والحكمة والتعليل لابن القيم فيه خير عميم نغعنا الله به(112/407)
متى نقول يوجد خلاف في المسأله؟ و متى لا نقول؟
ـ[ابو الجود الأثري]ــــــــ[24 - 10 - 08, 05:38 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخواني .. أخواتي في الله
سؤال في بالي و أظن جدا جدا مهم هذي الأيام من كثر الرويبضة التي خرجت لنا
نسأل الله العافية
أحيانا نرى في موضوع واضح مثل الشمس و لكن تأتي و تسمع من بعض المشائخ و طلبت العلم يقولون لا!! هذا هكذا الامر و يأتي آخر يقول الموضوع فيه خلاف!!!
على سبيل المثال في حالنا الواقع
تسمع من البعض بأن الآن لا جهاد و المقصود الدفع!!! و عندما تقول له النصارى و الصهاينة في بلاد المسلمين و هناك بعض من حمل هم هذا الدين و ترك ملذات الدنيا و جاهد الكفار
يقولك لا ليس بجاهد و لكن فتنة!!!!
لا حولة ولا قوة الا بالله
السؤال الآن
كيف نعلم بأن هذي المسأله لا يمكن أن يكون فيها خلاف و متى نعلم بأن ممكن يكون فيها خلاف و فيها سعه؟؟؟؟؟؟!
و جزاكم الله خيرا
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[25 - 10 - 08, 01:27 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
فالخلاف يعرف من خلال كتب الفقه المعتمدة فى المذاهب الاربع ومتى قرر احد هذه الكتب اختلاف المذاهب فى المسألة تقرر ان المسألة خلافية ولا يقال ان هذه المسألة لا خلاف فيها اذا تقرر قولين او اكثر من اقوال السلف فى المسألة وقد قرر الائمة ان من مسائل الاجماع عدم جواز احداث قول ثالث لذا اذا لم ينقل عن الائمة غير قول واحد فى المسألة كان هذا مبررا للقول بغلبة الظن بأن المسألة عليها اتفاق ولا يجوز مخالفة القول فيها بغير قول امام سابق ودليل
وقد حذر العلماء من القول فى مسألة بغير سلف وهذه المسألة التى تتحدث عنها ايها الاخ الكريم مثال طيب على مالم يأت فيه قول اخر فجهاد الدفع لا خلاف فيه بل واصل جهاد الطلب وهذه المسائل تقرب من الوصف بأنها اجماع فقد اجمع العلماء على وجوب جهاد الدفع عينا على اهل البلد المجتاح من الكفار وان جهاد الطلب فرض كفائى وله شروط واما هؤلاء الذين يجادلون فاما خوفا من السلطان او طمعا فيه وحسبى الله ونعم الوكيل
ـ[ابو الجود الأثري]ــــــــ[25 - 10 - 08, 01:47 م]ـ
سليمان المصري
بارك الله فيك اخي الحبيب
مسألة اخرى
لو شخص كان عليه فرض عين و لم يجاهد دون اي عذر له
آثم؟ و ما هو الاثم الذي يترب عليه؟
جزاك الله خيرا
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[27 - 10 - 08, 09:47 م]ـ
ربما هذا يدخل فى التولى يوم الزحف وهو بكل حال من الكبائر(112/408)
مدارسة مادة"شبهات حول النقاب" لفضيلة الشيخ مسعد أنور
ـ[أبو يحيى المُسلم]ــــــــ[24 - 10 - 08, 06:06 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
حياكم الله في هذا الملتقى الطيب المبارك الذي أسأل الله لكم دوام التقدم و الرفعة و السمو
سمعت من فترة شهر شريط "شبهات حول النقاب" الشيخ الفاضل مسعد أنور
فأنا أشكلت عليي بعض النقاط، و أحب أن أعرضها عليكم علي أجد الكفاية هنا إن شاء الله تعالى
بداية ً: في بداية الشريط ذكر الشيخ حفظه الله أن كل زوجات النبي صلى الله عليه و سلم كُن منتقبات؟ فهل من دليل على هذا؟
إذ أنني أعلم أنهن -رضوان الله عليهن- كن مسدلات، أم ان الشيخ عنده النقاب هو الإسدال؟
الشريط لمن أراد سماعه موجود على إسلام واي
و جزاكم الله خيرا ً ...(112/409)
الفروق الاصولية
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[25 - 10 - 08, 01:52 ص]ـ
نرجو من السادة الافاضل امدادنا بما يتوصلوا اليه من كتب حول الفروق الاصولية سواء pdf او غيرها او كتب مطبوعه مع التعريف بدور النشر وذلك خدمه لاخ من طلاب الدراسات العليا بمصر
ـ[أبو الهمام]ــــــــ[25 - 10 - 08, 10:01 م]ـ
أخي سليمان وفقه الله: سبق أن نوقشت أكثر من رسالة في هذا الموضوع ففي كلية الشريعة بالرياض الرسائل الآتية:
1ـ
إسم الباحث راشد بن علي الحاي
عنوان الرسالة الفروق في مسائل الحكم عند الأصوليين: دراسة نظرية تطبيقية
الجامعة المانحة للدرجةجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الكلية الشريعة
القسم أصول الفقه
مستوى الرسالة دكتوراه
تاريخ التسجيل4/ 9/1406هـ
تاريخ المناقشة1412هـ
2ـ
إسم الباحث محمد سليمان العريني
عنوان الرسالة الفروق في دلالة غير المنظوم عند الأصوليين: جمعا وتوثيقا ودراسة
الجامعة المانحة للدرجةجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الكليةالشريعة
القسم أصول الفقه
مستوى الرسالة ماجستير
تاريخ التسجيل1420هـ
تاريخ المناقشة1423هـ
3ـ
إسم الباحث هشام محمد السعيد
عنوان الرسالة الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين: جمعا وتوثيقا ودراسة
الجامعة المانحة للدرجة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الكلية الشريعة
القسم أصول الفقه
مستوى الرسالةماجستير
تاريخ التسجيل1420هـ
تاريخ المناقشة1423هـ
4ـ
إسم الباحث نورة عبد العزيز الموسى
عنوان الرسالة الفروق في الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح عند الأصوليين: جمعا ودراسة
الجامعة المانحة للدرجةجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الكلية الشريعة
القسم أصول الفقه
مستوى الرسالة ماجستير
تاريخ التسجيل1421هـ
تاريخ المناقشة1424هـ
5ـ
إسم الباحث نوف ماجد الفرم
عنوان الرسالة الفروق الأصولية في الإجماع والقياس جمعا وتوثيقا ودراسة
الجامعة المانحة للدرجةجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الكلية الشريعة
القسم أصول الفقه
مستوى الرسالة ماجستير
تاريخ التسجيل1421هـ
6ـ
إسم الباحث أمل عبد الله القحيز
عنوان الرسالة الفروق في دلالة المنظوم عند الأصوليين جمعا وتوثيقا ودراسة
الجامعة المانحة للدرجة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الكليةالشريعة
القسم أصول الفقه
مستوى الرسالة ماجستير
تاريخ التسجيل1421هـ
لغة الرسالةعربي
نوع الرسالةبحث
إسم المشرف على الرسالةعبد المحسن محمد الريس
7ـ
إسم الباحث مها عبد الله الصياح
عنوان الرسالة الفروق في القواعد والضوابط الفقهية في العبادات والمعاملات عند الإمام القرافي جمعا وتوثيقا ودراسة
الجامعة المانحة للدرجةجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الكلية الشريعة
القسم أصول الفقه
مستوى الرسالة ماجستير
تاريخ التسجيل1421هـ
8ـ
إسم الباحث فوزية هاجس الشمري
عنوان الرسالة الفروق في القواعد والضوابط الفقهية عند الإمام القرافي في غير العبادات والمعاملات جمعا وتوثيقا ودراسة
الجامعة المانحة للدرجة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الكلية الشريعة
القسم أصول الفقه
مستوى الرسالة ماجستير
تاريخ التسجيل1421هـ
9ـ
إسم الباحث نوف عبد الله العتيبي
عنوان الرسالة الفروق الأصولية في الأدلة المختلف فيها - جمعا وتوثيقا ودراسة
الجامعة المانحة للدرجة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الكلية الشريعة
القسم أصول الفقه
مستوى الرسالة ماجستير
تاريخ التسجيل1421هـ
بالإضافة إلى هذه الرسالة في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة:
إسم الباحث عبد اللطيف بن أحمد سليمان الحمد
عنوان الرسالة الفروق في أصول الفقه
الجامعة المانحة للدرجةالجامعة الإسلامية
الكلية الشريعة
القسم أصول الفقه
مستوى الرسالةدكتوراه
تاريخ المناقشة1414هـ
لغة الرسالةعربي
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[27 - 10 - 08, 09:43 م]ـ
هل هذه الرسائل مطبوعه؟
ـ[أم البراء الحنبلية]ــــــــ[03 - 11 - 08, 11:30 م]ـ
تجد هنا مقتطفات من بعض هذه الرسائل
http://www.islammessage.com/articles.aspx?cid=1&acid=140
ـ[العنود المطيري]ــــــــ[19 - 11 - 08, 02:16 م]ـ
تجدها في مكتبة جامعة الإمام
وكذلك في مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض
ـ[السالمية]ــــــــ[31 - 12 - 08, 11:49 م]ـ
عندي ما يفيدك في هذا الموضوع،
لطفًا أرسل عنوان بريدك الإلكتروني برسالة خاصة
ـ[العوضي]ــــــــ[26 - 03 - 09, 12:27 م]ـ
عندي ما يفيدك في هذا الموضوع،
لطفًا أرسل عنوان بريدك الإلكتروني برسالة خاصة
أختي الكريمة أرجو نشر ما لديك هنا لأني محتاج إليه(112/410)
ما العبادات التي تحتمل السقوط في حق الكافر؟
ـ[الطموحة]ــــــــ[25 - 10 - 08, 04:49 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
أحببت أن أتساءل عن معنى قول صاحب الكشف في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام: (وَقَالَ عَامَّةُ مَشَايِخِ دِيَارِنَا أَنَّهُمْ لَا يُخَاطَبُونَ بِأَدَاءِ مَا يَحْتَمِلُ السُّقُوطَ مِنْ الْعِبَادَاتِ)
فما معنى أنهم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات؟
وما هي العبادات المحتملة للسقوط؟
أرشدوني أرشدكم الله،،(112/411)
إستشكال ولهم:الأصل براءة الذمة
ـ[أبوالزهراء السلفي الحنبلي]ــــــــ[25 - 10 - 08, 06:05 م]ـ
كيف الجمع بين المشهور بين الأصوليين أن الأصل براءة الذمة وقوله تعالى: وماخلقت الجن والإنس إلاليعبدون.
فغاية الأمر أن الخطاب مجمل والذمة مشغولة بامتثال ذلك المجمل بتهيئة النفس للتفصيل والعمل به عند ورود التفصيل؟
وهل من مراجع يُنصح بالرجوع إليها مع تحديد الباب؟
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[25 - 10 - 08, 07:16 م]ـ
الحمد لله.وبعد:فإن ذمة العباد مشغولة من يوم الميثاق بوجوب تعظيم الله و توقيره،ولم يقل أحد من أهل الاسلام بخلاف ذلك. قال الله تعالى: {وإذ أخذ ربك من بني آدم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى .. } وقد قال عليه الصلاة والسلام: {كل مولود يولد على الفطرة ... } و إنما تشغل الذمة بالتكاليف الشرعية الفرعية بورود الرسل وبلوغ الدعوة مع وجود القدرة والتمكن وانتفاء الموانع مما هو مذكور في محله من كتب اهل الفقه والاصول ... فإذا نظرت الى القاعدة والآية بعد هذا لم تر بينهما تعارضا إن شاء الله تعالى.والعلم عند الله.
ـ[ناصر الدين الجزائري]ــــــــ[26 - 10 - 08, 12:28 م]ـ
الحمد لله
المقصود بقول علماء الأصول الأصل براءة الذمة هو أن الإنسان لا يطالب بشيء من العبادات إلا بعد بلوغ الشرع إليه إذ قبل ذالك لا يطالب بشيء لذا قال الله سبحانه و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا
و الله تعالى اعلم(112/412)
الواجب الموسع هل هو ثابت؟ ((هل بالامكان إفادتي ببعض المراجع فيه))
ـ[عبدالمنعم]ــــــــ[26 - 10 - 08, 12:11 ص]ـ
الواجب الموسع هل هو ثابت؟
هل بالامكان إفادتي ببعض المراجع فيه
ـ[البراء عبدالعزيز الخمشي]ــــــــ[26 - 10 - 08, 01:37 ص]ـ
أخي الحبيب بارك الله فيك ...
ارجع الى كتاب (الواجب الموسع عند الأصوليين) للشيخ الدكتور عبدالكريم النملة ...
سينفعك ان شاء الله ...
ـ[عبدالمنعم]ــــــــ[26 - 10 - 08, 05:49 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ونفع الله بك
هل بالإمكان إفادتي هل يوجد رسالة ماجستير او دكتوراة بحثة هذا الأمر أو تكلمت بتوسع عليه في قسم من أقسام الرسالة.
ـ[ناصر الدين الجزائري]ــــــــ[26 - 10 - 08, 12:16 م]ـ
و كذلك إرجع إلى كتب الأصول الموسعة فقد
تكلمت حول هذا المبحث كثيرا كالبحر المحيط للزركشي و الكوكب المنير لإبن النجار(112/413)
أسألكم عن قاعدة التقديرات الشرعية، أين يمكنني أن أجد من فصل الحديث عنها.
ـ[أم ريم المالكية]ــــــــ[26 - 10 - 08, 03:30 ص]ـ
جزاكم الله خيرا أهل الخير.
أسألكم عن قاعدة التقديرات الشرعية، أين يمكنني أن أجد من فصل الحديث عنها.
بوركتم وبورك مسعاكم.
ـ[سامح رضا]ــــــــ[26 - 10 - 08, 04:26 م]ـ
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=21674(112/414)
طلب؛ول مبحث القياس
ـ[ناصر الدين الجزائري]ــــــــ[26 - 10 - 08, 12:12 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
إخواني هل من كتاب بسط مبحث القياس في علم الأصول فإن بحثه في أكثر كتب الأصول إستصعبته كثيرا
وأحسن الله إليكم
ـ[سامح رضا]ــــــــ[26 - 10 - 08, 09:07 م]ـ
هناك كتاب معاصر بسط الأمر جداً بين من يقول بحجية القياس ومن ينفيها وهو تمكين الباحث من الحكم بالنص بالحوادث للدكتور/وميض العمري
ط دار النفائس بالأردن
ـ[ناصر الدين الجزائري]ــــــــ[27 - 10 - 08, 02:53 م]ـ
أخي سامح رضا بحثي هو حول كتاب تكلم عن جميع مباحث القياس لا عن حجية القياس فقط كما فهمت من كلامك عن الكتاب المشار إليه
و الصعوبة التي وجدتها في مبحث القياس هي مبحث مسالك العلة فما أصعبها و لمن سنستعين بالله سبحانه و تعالى
نسأل الله العلم النافع و العمل الصالح
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[27 - 10 - 08, 09:32 م]ـ
بالطبع كل علم يحسنه اهله ومن اهل ذلك العلم -على ما يصدرمنه من اهوال فى غير الاصول- مفتى مصر على جمعه غفر الله له وهداه وله كتاب صدر منذ نحو العامين يتناول القياس وككافة كتبه فى هذا العلم جمع فاوفى واجاد وكان سهلا يسيرا فعليك به وغيره من كتب الاصول له ففيها الفائدة خاصة كتاب الحكم الشرعى فستيسر لك هذا العلم ايما سهوله فالحكمه ضالة المؤمن ايما وجدها فهو احق بها
ـ[الديولي]ــــــــ[28 - 10 - 08, 09:10 م]ـ
كتاب (المصفى) لأحمد الوزير، من مطبوعات مكتبة ابن كثير، فقد نهج المؤلف فيه طريقة علي الجارم في كتابه النحو الواضح
فكثرة الأمثله فيه مما تسهل على الطالب المبتدئ فهم كثير من مسائل الأصول
ـ[ناصر الدين الجزائري]ــــــــ[10 - 11 - 08, 12:41 م]ـ
بارك الله فيكم جميعا(112/415)
سؤال حول: الإجماع على تفضيل (أبو بكر) رضي الله عنه ..
ـ[عبدالسلام الخليفي]ــــــــ[26 - 10 - 08, 10:53 م]ـ
السؤال:
هل هذا الإجماع قطعي أم ظني؟!
وفقكم الله.(112/416)
ما هي الكتب التي لا يستغني عنها طالب علم الأصول (المتخصص) وخاصة عند الحنابلة
ـ[البراء عبدالعزيز الخمشي]ــــــــ[27 - 10 - 08, 05:24 م]ـ
إخواني ...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
ما هي الكتب التي لا يستغني عنها طالب علم الأصول (المتخصص) وخاصة عند الحنابلة؟؟؟
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[27 - 10 - 08, 09:52 م]ـ
ربما يكون من الواضح لاى دارس انه على طالب علم الاصول اقتناء اربع كتب مهما كان مذهبه وهى
1 - البرهان للجوينى
2 - المستصفى للغزالى
3 - المحصول لفخر الدين الرازى
4 - الاحكام للامدى
اما الحنبلى فعليه بعدها الرجوع الى
1 - روضة الناظر وجنة المناظر خاصة الطبعه المشروحة فى ثمانية اجزاء لعبد الكريم النمله
2 - اصول الفقه لابن مفلح طبعة العبيكان
3 الكوكب المنير للفتوحى طبعة العبيكان
هذا والله اعلم
ـ[البراء عبدالعزيز الخمشي]ــــــــ[27 - 10 - 08, 10:01 م]ـ
أحسنت أخي سليمان وبورك فيك ...
يا أخوان هل من مضيف؟؟؟
ـ[أبو سارة السبيعي]ــــــــ[28 - 10 - 08, 12:10 م]ـ
من كتب الحنابلة في الأصول:
1.مختصر ابن اللحام.
2.القواعد لابن اللحام. طبعة الرشد.
3.التحبير شرح التحرير للعلامة علاء الدين المرداوي. طبعة الرشد
4.شرح مختصر الروضة للعلامة الطوفي. الرسالة
5.قواعد الأصول ومعاقد الفصول
6.التمهيدللعلامة محفوظ الكلوذاني. دار مؤسسة الريان والمكتبة المكية
7.العدة للقاضي أبي يعلى
8.تلخيص الروضة للعلامة محمد البعلي. دار التدمرية
9.رسالة العكبري.
10مقبول المنقول في علمي الجدل والأصوللعلامة يوسف ابن عبد الهادي. دار البشائر
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[28 - 10 - 08, 12:47 م]ـ
أضيف:
الواضح لأبي الوفاء ابن عقيل. (الرسالة)
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[08 - 11 - 08, 08:21 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ومن كتب الحنابلة المتأخرين:
شرح روضة الناظر لابن بدران.
أصول مذهب الإمام أحمد للدكتور عبد الله التركي.
ـ[ناصر الدين الجزائري]ــــــــ[10 - 11 - 08, 12:29 م]ـ
و العدة في أصول الفقه للقاضي
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[20 - 11 - 08, 03:28 م]ـ
في سؤالٍ عن كتابٍ أصوليٍّ حنبليٍّ:
الكِتابُ رائعٌ - بحقّ -، وهو من الكتب التي أوصيتُ بها أحبَّتي لمن يريد معرفة مذهب الحنابلة في أصول الفقه؛ فكتاب التركيّ [أصول مذهب الإمام أحمد] في الأدلة المتفق عليها والمختلفِ فيها [الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وقول الصاحبِ، وسدّ الذرائع ....... ]، وكتاب الصوَيِّغ في دلالات الألفاظ، وهما كفرسَيْ رهانٍ للطالب الحنبليِّ.
وهو مفيدٌ جداً حتى لغير الحنبلي، وتحريراته لمحلات النزاع جيّد، وفيه فوائد، وثمار الخلاف، وقد قرأته، وأعدت النظر فيه كثيراً، وقيَّدت بعض الملاحظات القليلة، ومن قرأه مرَّةً أو مرتين = سهلت عليه كتب الأصحاب في مباحثِ دلالات الألفاظ؛ كعدَّةِ أبي يعلى، وتمهيدِ أبي الخطَّابِ، وواضحِ ابنِ عقيلٍ، وشرح الكوكب، وأصله.
وعجبتُ جداً مذ قرأتُه أنَّه لم يُذكرْ لي أبداً، ولم أجد من أشادَ به.
على العُمُومِ هذا رأيي، وقد أخطِئُ فيه.
والكتاب طبعته دار البشائر الإسلاميَّة.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=151980
ـ[ابو عبد الله الهلالى]ــــــــ[20 - 11 - 08, 04:18 م]ـ
كتاب البحر المحيط للزركشي لا غنى عنه للمتخصص
ـ[الزياني]ــــــــ[02 - 12 - 08, 12:37 ص]ـ
أحببت المشاركة وإلا الإخوة ذكروا الشيء الكثير.
من الكتب التي اعتنت بروضة الناظر:
مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي.
كشف الساتر على روضة الناظر للبورنو.
هذه كتب رائعة في ترتيب أدلة ابن قدامة وبيانها وتفنيدها وإضافة الفوائد على ما في الروضة.
أنصح إخواني بالاطلاع عليها.وإن كان الإخوة لهم ملاحظات فليتحفونا بها.
ـ[أبو سليمان الغامدي]ــــــــ[02 - 12 - 08, 02:08 ص]ـ
قواطع الأدلة للسمعاني
ـ[مصلح بن سالم]ــــــــ[09 - 12 - 08, 10:24 م]ـ
الحمد لله رب العالمين
طيب ما رأي الأحبة في كتاب
إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر
ـ[الدبش المكي]ــــــــ[10 - 12 - 08, 02:52 ص]ـ
(منظومة التحفة المرضية) التي تقع في 3072 بيتاً. وشرحها المنحة الرضية ويقع الشرح في 3 مجلدات للشيخ المحدث العلامة محمد علي آدم الأثيوبي حفظه الله وهي على منهج أهل السنة والجماعة. مكتبة الرشد
ـ[الدبش المكي]ــــــــ[10 - 12 - 08, 02:56 ص]ـ
حاشية المحلي على جمع الجوامع للسبكي. أو النظم (الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع) للسيوطي وشرحه له أيضاً، وهناك شرح للعلامة محمد علي آدم الأثيوبي حفظه الله (الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=154513
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[29 - 12 - 08, 02:35 م]ـ
رائع جزاكم الله خير
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[30 - 12 - 08, 02:10 م]ـ
جمع الجوامع شافعى وليس حنبليا وكذا الكوكب الساطع ومن الكتب الحنبلية الماتعة اصول الفقه لابن مفلح
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/417)
ـ[أبو عاصم المغربي]ــــــــ[14 - 01 - 09, 05:51 م]ـ
فأما كتب المذهب القديمة:
1. شرح مختصر الروضة للعلامة الطوفي
2. روضة الناظر وجنة المناظر خاصة الطبعه المشروحة فى ثمانية اجزاء لعبد الكريم النمله
3. وشرحه نزهة الخاطرالعاطر (وإن كان جله من شرح مختصر الروضة للطوفي)
4.اصول الفقه لابن مفلح
5. الكوكب المنير للفتوحى
6. الواضح لأبي الوفاء ابن عقيل
7. العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى
8. التمهيدللكلوذاني.
ومن كتب المعاصرين:
1. التركيّ [أصول مذهب الإمام أحمد]
2. وكتاب الصوَيِّغ في دلالات الألفاظ
3. وقبلهما: مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي، ففيه أشياء لا توجد في المطولات .. !
ولا غنى لطالب العلم عن هذه الكتب في المذاهب الأخرى:
1. البرهان للجويني
2. المستصفى للغزالي
3. المحصول للفخر الرازي
4. الاحكام للامدي
5. البحر المحيط للزركشي
ومن المتون الحنبلية استصحب ما يلي:
1. مختصر التحرير.
2. قوعد الأصول ومعاقد الفصول للقطيعي
... والله تعالى أعلم
ـ[هيثم زماعرة]ــــــــ[05 - 02 - 09, 01:30 م]ـ
كتاب شرح مختصر الروضة هو في نظري أولاها أن يبدأ به الطالب بعد دراسة أحد المختصرات، فهو كتاب ممتع وأسلوبه سهل لا يشكل على الطالب كالعديد من الكتب الأخرى خاصة المتقدمة، ومن قرأه سهل عليه بعد ذلك فهم ما سواه من كتب الأصول المتقدمة.
وإني لاستشكل المسألة في روضة الناظر فأرجع إليها في شرح مختصر الروضة فأفهمها وأفهم ما في الروضة.
ـ[أبو أسامة الحضرمي]ــــــــ[05 - 02 - 09, 03:18 م]ـ
في نظري
لو ان طالب العلم
بدأ بالورقات وشوحها ثم انتقل لقواعد الاصول ومعاقد الاصول وقرأ شروحه (لابن عثيمين وعبدالله الفوزان وسعد الشثري) وقرأ شرح مختصر الروضة للطوفي وقرأ شرح مختصر التحرير للفتوحي لكفاه والتوسع في غير هذا غير مرضي
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[09 - 02 - 09, 04:12 ص]ـ
في نظري
لو ان طالب العلم
بدأ بالورقات وشوحها ثم انتقل لقواعد الاصول ومعاقد الاصول وقرأ شروحه (لابن عثيمين وعبدالله الفوزان وسعد الشثري) وقرأ شرح مختصر الروضة للطوفي وقرأ شرح مختصر التحرير للفتوحي لكفاه والتوسع في غير هذا غير مرضي
غير مرضي عند من؟؟ ولماذا؟؟
ـ[عبدالرحمن الراشد]ــــــــ[15 - 02 - 09, 11:46 ص]ـ
يمكن ذلك على ثلاث مراحل / كما قال الشيخ سعيد التعمري. . في كتابه التعليقات المنيفة على فصول الرسالة السعدية
[قدم لهذا الكتاب الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ,, والشيخ سليم الهلالي]
المرحلة الأولى /
1/ رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة === عبدالرحمن بن ناصر السعدي ===
2/ التعليقات المنيفة على فصول الرسالة السَّعدية اللطيفة === سعيد التعمري ==
3/ إيقاظ ههم أولي الأبصار. == صالح الفلاّني ==
قلتُ: وقد اختصره سليم الهلالي , وله طبعات لكن أظنُ أن أغلبها قديم. . فالكتاب جيد , وفيه ردود على متعصبة المذاهب ويذكر فيه أقوال أهل العلم والأئمة الأربعة في الرد على كل متعصبٍ لقولهم.
4/ شروح الورقات للجويني == عبدالله الفوازان ==
5/ النّبذ في أصول الفقه == على بن حزم الأندلسي==
ـ[عبدالرحمن الراشد]ــــــــ[15 - 02 - 09, 11:57 ص]ـ
المرحلةُ الثانية /
1/ معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة == محمد الجيزاني ==
2/ الفقيه والمتفقه == الخطيب البغدادي ==
3/ الرسالة == الشافعي ==
4/ إعلام الموقعين عن رب العالمين == ابن القيم الجوزية ==
المرحلةُ الثالثة /
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول == الشوكاني ==
2/إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة النظائر (لإبن قدامة) == عبدالكريم النملة ==
3/ الإحكام في أصول الأحكام == ابن حزم ==
5/ الاعتصام == الشاطبي ==
6 الموافقات == الشاطبي==.
.
ـ[أبو أسامة الحنبلي]ــــــــ[17 - 02 - 09, 10:53 م]ـ
كلها تخضع للاجتهاد.
اقترح كتاب ((أصول الفقة الذي لا يسع الفقيه جهله))
أ. د. عياض السلمي(112/418)
مسألة: نفي المسمى الشرعي لا يكون إلا لانتفاء واجب منه
ـ[أبومسلم الأثري]ــــــــ[27 - 10 - 08, 06:17 م]ـ
هذا موضوع أحب أن يشارك فيه الإخوة الأفاضل لما له من أثر في المسائل الفقهية:
اقال شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى - (ج 7 / ص 14)
فإن الله و رسوله لا ينفي اسم مسمى أمر - أمر الله به ورسوله - إلا إذا ترك بعض واجباته كقوله: {لا صلاة إلا بأم القرآن}. وقوله: {لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له} ونحو ذلك فأما إذا كان الفعل مستحبا في " العبادة " لم ينفها لانتفاء المستحب فإن هذا لو جاز؛ لجاز أن ينفي عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحج؛ لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا أبو بكر ولا عمر. فلو كان من لم يأت بكمالها المستحب يجوز نفيها عنه؛ لجاز أن ينفى عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين، وهذا لا يقوله عاقل. فمن قال: إن المنفي هو الكمال فإن أراد أنه نفي " الكمال الواجب " الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة؛ فقد صدق. وإن أراد أنه نفي " الكمال المستحب " فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله ولا يجوز أن يقع فإن من فعل الواجب كما وجب عليه ولم ينتقص من واجبه شيئا؛ لم يجز أن يقال: ما فعله لا حقيقة ولا مجازا. فإذا {قال للأعرابي المسيء في صلاته: ارجع فصل فإنك لم تصل}. {وقال لمن صلى خلف الصف - وقد أمره بالإعادة: لا صلاة لفذ خلف الصف} كان لترك واجب. وكذلك قوله تعالى {إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون} يبين أن الجهاد واجب وترك الارتياب واجب.
وقال في مجموع الفتاوى - (ج 7 / ص 647)
والشارع صلى الله عليه وسلم لا ينفي الإيمان عن العبد لترك مستحب لكن لترك واجب؛ بحيث ترك ما يجب من كماله وتمامه؛ لا بانتفاء ما يستحب في ذلك ولفظ الكمال والتمام: قد يراد به الكمال الواجب والكمال المستحب؛ كما يقول بعض الفقهاء: الغسل ينقسم: إلى كامل ومجزئ فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم {لا إيمان لمن لا أمانة له} و {لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن}. ونحو ذلك كان لانتفاء بعض ما يجب فيه؛ لا لانتفاء الكمال المستحب.
وفي مجموع الفتاوى - (ج 11 / ص 652)
وهذا معنى قول من قال: أراد به نفي حقيقة الإيمان أو نفي كمال الإيمان فإنهم لم يريدوا نفي الكمال المستحب فإن ترك الكمال المستحب لا يوجب الذم والوعيد والفقهاء يقولون: الغسل ينقسم إلى: كامل ومجزئ. ثم من عدل عن الغسل الكامل إلى المجزئ لم يكن مذموما. فمن أراد بقوله " نفي كمال الإيمان " أنه نفي الكمال المستحب فقد غلط. وهو يشبه قول المرجئة ولكن يقتضي نفي الكمال الواجب. وهذا مطرد في سائر ما نفاه الله ورسوله: مثل قوله: {إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا} - إلى قوله - {أولئك هم المؤمنون حقا} ومثل الحديث المأثور: " {لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له} " ومثل قوله صلى الله عليه وسلم " {لا صلاة إلا بأم القرآن} " وأمثال ذلك. فإنه لا ينفي مسمى الاسم إلا لانتفاء بعض ما يجب في ذلك؛ لا لانتفاء بعض مستحباته فيفيد هذا الكلام أن من فعل ذلك فقد ترك الواجب الذي لا يتم الإيمان الواجب إلا به وإن كان معه بعض الإيمان فإن الإيمان يتبعض ويتفاضل.
وقال في مجموع الفتاوى - (ج 18 / ص 268)
وهذه المواضع قد تنازع الناس في نفيها والذي عليه جماهير السلف وأهل الحديث وغيرهم: أن نفي الإيمان لانتفاء بعض الواجبات فيه والشارع دائما لا ينفي المسمى الشرعي إلا لانتفاء واجب فيه وإذا قيل: المراد بذلك نفي الكمال فالكمال نوعان واجب ومستحب فالمستحب كقول بعض الفقهاء: الغسل ينقسم إلى كامل ومجزئ أي: كامل المستحبات وليس هذا الكمال هو المنفي في لفظ الشارع بل المنفي هو الكمال الواجب وإلا فالشارع لم ينف الإيمان ولا الصلاة ولا الصيام ولا الطهارة ولا نحو ذلك من المسميات الشرعية لانتفاء بعض مستحباتها؛ إذ لو كان كذلك لانتفى الإيمان عن جماهير المؤمنين بل إنما نفاه لانتفاء الواجبات كقوله عليه الصلاة والسلام {لا صيام لمن لم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/419)
يبيت النية} و {لا صلاة إلا بأم القرآن}. وقد رويت عنه ألفاظ تنازع الناس في ثبوتها عنه مثل قوله: {لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل} {ولا صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه} {لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد} من ثبتت عنده هذه الألفاظ فعليه أن يقول بموجبها
فيوجب ما تضمنته من: التبييت؛ وذكر اسم الله؛ وإجابة المؤذن؛ ونحو ذلك.
وقال في مجموع الفتاوى - (ج 19 / ص 291)
ثم يختلفون في حرف النفي الداخل على المسميات الشرعية كقوله: {لا قراءة إلا بأم الكتاب} {ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل} {ولا صلاة لمن لا وضوء له} {ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه} فأكثرهم يقولون: هو لنفي الفعل فلا يجزئ مع هذا النفي. ومنهم من يقول: هو لنفي الكمال. يريدون نفي الكمال المسنون. وأما تفسيره بما كمل بالواجب فهو في عرف الشارع لكن الموجود فيه كثيرا لفظ التمام كقوله: {وأتموا الحج والعمرة لله} والمراد بالإتمام الواجب الإتمام بالواجبات وكذلك قوله: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} وقوله. {لا تتم صلاة عيد حتى يضع الطهور مواضعه} الحديث. وقوله: {فما انتقصت من هذا فقد انتقصت من صلاتك} ويمكن أن يقال في إتمام الحج والصيام ونحو ذلك: هو أمر مطلق بالإتمام واجبه ومستحبه فما كان واجبا فالأمر به إيجاب وما كان مستحبا فالأمر به استحباب وجاء لفظ التمام في قوله: {فقد تم ركوعه وذلك أدناه} وقوله: {أقيموا صفوفكم فإن إقامة الصف من تمام الصلاة} وروي {من إقامة الصلاة}. والنقص بإزاء التمام والكمال كقوله: {من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج} فالجمهور يقولون: هو نقص الواجبات؛ لأن الخداج هو الناقص في أعضائه وأركانه. وآخرون يقولون: هو الناقص عن كماله المستحب. فإن النقص يستعمل في نقص الاستحباب كثيرا كما تقدم في تقسيم الفقهاء الطهارة إلى كامل ومجزئ ليس بكامل وما ليس بكامل فهو ناقص. وقوله: {فقد تم ركوعه وسجوده وذلك أدناه} وما لم يتم فهو ناقص وإن كان مجزئا.
ثم النقص عن الواجب نوعان: نوع يبطل العبادة كنقص أركان الطهارة والصلاة والحج. ونقص لا يبطلها كنقص واجبات الحج التي ليست بأركان؛ ونقص واجبات الصلاة إذا تركها سهوا على المشهور عند أحمد ونقص الواجبات التي يسميه أبو حنيفة فيها مسيئا ولا تبطل صلاته كقراءة الفاتحة ونحوها. وبهذا تزول الشبهة في " مسائل الأسماء والأحكام " وهي مسألة الإيمان وخلاف المرجئة والخوارج؛ فإن الإيمان وإن كان اسما لدين الله الذي أكمله بقوله: {اليوم أكملت لكم دينكم}. وهو اسم لطاعة الله وللبر وللعمل الصالح وهو جميع ما أمر الله به فهذا هو الإيمان الكامل التام؛ وكماله نوعان: كمال المقربين وهو الكمال بالمستحب وكمال المقتصدين وهو الكمال بالواجب فقط. وإذا قلنا في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم {لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن} و {لا إيمان لمن لا أمانة له} وقوله: {إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم} الآية وقوله: {إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله} وقوله: {ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب} الآية إلى قوله: {أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون} إذا قال القائل في مثل هذا: ليس بمؤمن كامل الإيمان؛ أو نفى عنه كمال الإيمان لا أصله؛ فالمراد به كمال الإيمان الواجب ليس بكمال الإيمان المستحب كمن ترك رمي الجمار أو ارتكب محظورات الإحرام غير الوطء ليس هذا مثل قولنا: غسل كامل ووضوء كامل وأن المجزئ منه ليس بكامل ذاك نفي الكمال المستحب. وكذا المؤمن المطلق هو المؤدي للإيمان الواجب ولا يلزم من كون إيمانه ناقصا عن الواجب أن يكون باطلا حابطا كما في الحج ولا أن يكون معه الإيمان الكامل كما تقوله المرجئة ولا أن يقال: ولو أدى الواجب لم يكن إيمانه كاملا فإن الكمال المنفي هنا الكمال المستحب. فهذا فرقان يزيل الشبهة في هذا المقام ويقرر النصوص كما جاءت وكذلك قوله: {من غشنا فليس منا} ونحو ذلك لا يجوز أن يقال فيه: ليس من خيارنا كما تقوله المرجئة ولا أن يقال: صار من غير المسلمين فيكون
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/420)
كافرا كما تقوله الخوارج بل الصواب أن هذا الاسم المضمر ينصرف إطلاقه إلى المؤمنين الإيمان الواجب الذي به يستحقون الثواب بلا عقاب ولهم الموالاة المطلقة والمحبة المطلقة وإن كان لبعضهم درجات في ذلك بما فعله من المستحب فإذا غشهم لم يكن منهم حقيقة؛ لنقص إيمانه الواجب الذي به يستحقون الثواب المطلق بلا عقاب ولا يجب أن يكون من غيرهم مطلقا بل معه من الإيمان ما يستحق به مشاركتهم في بعض الثواب ومعه من الكبيرة ما يستحق به العقاب كما يقول من استأجر قوما ليعملوا عملا؛ فعمل بعضهم بعض الوقت فعند التوفية يصلح أن يقال: هذا ليس منا فلا يستحق الأجر الكامل، وإن استحق بعضه.
و في مجموع الفتاوى - (ج 22 / ص 530)
وأما ما يقوله بعض الناس: إن هذا نفي للكمال. كقوله: {لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد} فيقال له: نعم هو لنفي الكمال لكن لنفي كمال الواجبات أو لنفي كمال المستحبات؟ فأما الأول فحق. وأما الثاني: فباطل لا يوجد مثل ذلك في كلام الله عز وجل ولا في كلام رسوله قط وليس بحق. فإن الشيء إذا كملت واجباته فكيف يصح نفيه؟؟ وأيضا فلو جاز لجاز نفي صلاة عامة الأولين والآخرين لأن كمال المستحبات من أندر الأمور. وعلى هذا: فما جاء من نفي الأعمال في الكتاب والسنة فإنما هو لانتفاء بعض واجباته. كقوله تعالى {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما} وقوله تعالى {ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين} وقوله تعالى {إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا} - الآية وقوله: {إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه} - الآية ونظائر ذلك كثيرة. ومن ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم {لا إيمان لمن لا أمانة له} و {لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب} و {لا صلاة إلا بوضوء}. وأما قوله: {لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد} فهذا اللفظ قد قيل: إنه لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر عبد الحق الإشبيلي: أنه رواه بإسناد كلهم ثقات وبكل حال: فهو مأثور عن علي رضي الله عنه ولكن نظيره في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له}. ولا ريب أن هذا يقتضي أن إجابة المؤذن المنادي والصلاة في جماعة: من الواجبات ..
و في مجموع الفتاوى - (ج 23 / ص 233)
قالوا: ولا يعرف في كلام الله ورسوله حرف النفي دخل على فعل شرعي إلا لترك واجب فيه كقوله: " {لا صلاة إلا بأم القرآن} و " {لا إيمان لمن لا أمانة له}. ونحو ذلك.
وذكر ابن القيم نحو ذلك في الصلاة وحكم تاركها -فقال:
قالوا ولا يصح تأويلكم ذلك على أنه لا صلاة كاملة لوجوه:
أن النفي يقتضي نفي حقيقة المسمى والمسمى هنا هو الترتيب وحقيقة منتفية هذه حقيقة اللفظ فما الموجب للخروج عنها.
الثاني: إنكم إذا أردتم بنفي الكمال الكمال المستحب فهذا باطل. فإن الحقيقة الشرعية لا تنتفي لنفي مستحب فيها وإنما تنتفي لنفي ركن من أركانها وجزء من أجزائها وهكذا كل نفي ورد على حقيقة شرعية. كقوله: لا إيمان لمن لا أمانة له (مسند أحمد) ولا صلاة لمن لا وضوء له (مسند أحمد 2/ 418 أبو داود رقم 101 ابن ماجة رقم 399) ولا عمل لمن لا نية له (ابن ابي الدنيا الإخلاص والنية رقم 59) ولا صيام لمن لا يبيت الصيام من الليل (أبو داود رقم 2454 النسائي رقم 2331 الترمذي رقم 730 ابن ماجه رقم 1700) ولا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب (البخاري رقم 756 مسلم رقم 394) ولو انتفت لانتفاء بعض مستحباتها فما من عبادة إلا وفوقها من جنسها ما هو أحب إلى الله منها وقد ساعدتمونا على أن الوقت من واجباتها فإن انتفت بنفي واجب فيها لم تكن صحيحة ولا مقبولة.
الثالث: إنه إذا لم يكن نفي حقيقة المسمى فنفي صحته والاعتداد به أقرب إلى نفيه من كماله المستحب.
ـ[أبومسلم الأثري]ــــــــ[27 - 10 - 08, 08:20 م]ـ
وهذا نقل اخر في معنى ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية:
جاء في الفصول في الأصول - (ج 1 / ص 351)
باب حرف النفي ما حكمه إذا دخل على الكلام؟.
قال أبو بكر:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/421)
حرف النفي قد يدخل على الكلام ويراد به نفي الأصل نحو قوله تعالى {لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما} وقوله تعالى {فاليوم لا يؤخذ منكم فدية}، ونحو قول النبي صلى الله عليه وسلم {لا نكاح إلا بولي} و {لا نكاح إلا بشهود}، و {لا صلاة إلا بقراءة} وقد يراد به نفي الكمال مع بقاء الأصل نحو قوله تعالى {إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون} ثم قال تعالى {ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم} فنفاها بدءا ثم أثبتها ثانيا فعلمنا أنه لم يرد به
نفي الأصل وإنما أراد نفي الكمال يعني لا أيمان لهم وافية يفون بها ومثله قوله صلى الله عليه وسلم {لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد}، و {من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له}، و {لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه} و {لا دين لمن لا أمانة له}.
ونحو قول الشاعر:
لو كنت من أحد يهجى هجوتكم ... يا بن الرقاع ولكن لست من أحد
ومعلوم أنه لم يود نفيه عن أن يكون متسما بذلك ومعدودا من جملة الناس وأنه أحدهم وإنما أراد لست من أحد يؤبه له ويعتد به.
فقد ثبت بما وصفنا أن حرف النفي قد ينفى به الأصل تارة والكمال أخرى مع ثبات الأصل وغير جائز أن يراد به الأمران جميعا في حال واحدة لأنه إذا أراد نفي الأصل لم يثبت فيه شيء ومتى أراد إيجاب النقص ونفي الكمال فقد دل لا محالة على أن شيئا منه قد ثبت وأنه مع ذلك غير كامل وهذا لا يصح أن يوصف به ما لم يثبت منه شيء.
لأنا متى قلنا إن هذه صلاة ناقصة فقد أثبتنا منها شيئا ناقصا لأنه لا يصح أن يوصف ما لم يثبت منه شيء بالنقصان إذ كان النقصان هو فوات البعض مع ثبات الأصل.
فثبت بذلك أنه غير جائز أن يراد به الأمران جميعا من نفي الأصل ونفي الكمال في حال واحدة.
ثم ما بعد هذا من حكمه مختلف فيه عند الإطلاق.
فقال قائلون: اللفظ محتمل للأمرين وليس هو بأحد الوجهين أولى منه بالآخر.
وغير ذلك جائز أن يرادا جميعا فغير جائز الحكم به على أحد الوجهين دون الآخر إلا بدلالة كسائر الألفاظ المحتملة للمعاني المختلفة التي لا يصح أن ينتظمها لفظ واحد في حال واحدة نحو القرء المحتمل للحيض والطهر ونظائره من الأسماء.
وقال آخرون: هو عند الإطلاق بنفي الأصل أولى منه بنفي الكمال وإنما الحمل على نفي الكمال بدلالة.
قالوا لأن حقيقته نفي ما يدخل عليه فينفي جميعه وإنما يحمل على نفي البعض بدلالة.
و (قد) قال أبو موسى عيسى بن أبان في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم {لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه} إنه لما اتفق الجميع على أن ترك التسمية على الوضوء لا يمنع صحته لم يخل الحديث من أن يكون منسوخا أو وهما أو له معنى غير الظاهر لأن التسمية لو كانت من شرط الوضوء لنقلته الأمة كنقلها الظهر أربعا والمغرب ثلاثا ولأمروا من لم يسم بإعادة الوضوء والصلاة.
قال أبو بكر: فدل قوله أن له معنى غير الظاهر (إذ) الذي (يقتضيه) ظاهر اللفظ هو
نفي الأصل، و (أنه) إنما صار إلى نفي الكمال بدلالة وهذا القول هو الصحيح عندنا، لأنهم لا يختلفون أن دخوله على الخبر عن الفعل يقتضي نفيه رأسا كقوله تعالى {فاليوم لا يخرجون منها} وقوله تعالى {ولا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون} وهذا ظاهر معقول من اللفظ في دخوله على الاسم أيضا كقولنا لا إله إلا الله (ولا حول) ولا قوة إلا بالله وقوله تعالى {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة}، و {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء}، و {ليس على الأعمى حرج} قد اقتضى نفي جميع ما دخل عليه إلا ما استثني.
منه ولا يحتاج السامع في الوصول إلى العلم بوقوع نفي الأصل إلى دلالة أخرى من غير اللفظ.
وكذلك عقل من قول القائل ليس في الدار أحد وليس عند فلان مال وما جرى مجرى ذلك إذا أطلق اقتضى نفي الجميع ولا يحتاج السامع (له) إلى استفهام القائل في إرادة نفي الكمال أو الأصل بل المفهوم منه نفي الأصل.
وأيضا: فلما كانت حقيقة هذا اللفظ وموضوعه النفي فواجب أن يكون نفي الجميع أولى به حتى تقوم الدلالة على إرادة نفي البعض كلفظ العموم وسائر الألفاظ الموضوعة للمعاني تقتضي إفادة جميع ما وضع له وجعل عبارة عنه حتى تقوم الدلالة على إرادة البعض دون الكل. اه
ـ[أبومسلم الأثري]ــــــــ[10 - 11 - 08, 10:47 م]ـ
هل من قائل بهذا القول غير هؤلاء؟
ـ[أبومسلم الأثري]ــــــــ[27 - 07 - 09, 01:07 ص]ـ
للرفع(112/422)
هل هناك منظومة فى أصول الفقه على مذهب أهل الحديث؟
ـ[طه محمد عبدالرحمن]ــــــــ[27 - 10 - 08, 09:40 م]ـ
أرجو الإفادة بارك الله فيكم.
ـ[أبو سارة السبيعي]ــــــــ[28 - 10 - 08, 12:37 ص]ـ
مذهب أهل الحديث!!! هذا مذهب جديد
اظنك تقصد مذهب القول الراجح
ـ[محمدزين]ــــــــ[28 - 10 - 08, 01:54 ص]ـ
جزاكم الله خيرا شيخ طه
لعل التحفة المرضية للشيخ محمد علي آدم التي نظم فيها كتاب الجيزاني تكون على شرطكم شيخ طه
أرفقتها لكم
ـ[محمد براء]ــــــــ[28 - 10 - 08, 12:00 م]ـ
ما رأيك أن تنشد مرتقى الوصول لابن عاصم؟
ـ[محمد بن سليمان الجزائري]ــــــــ[28 - 10 - 08, 02:10 م]ـ
التحفة المرضية طويلة جدا
والمرتقى أو السلم اقرب للفائدة من التحفة والله أعلم
ـ[طه محمد عبدالرحمن]ــــــــ[28 - 10 - 08, 10:41 م]ـ
أخى الشيخ محمد زين بارك الله فيك النظم طويل جدا يزيد على ثلاثة آلاف بيت مما يتعذر تسجيله بل حتى حفظه من قبل طلبة العلم ..
و أنا أقترح هنا منظومة الشيخ الدكتور / حاكم المطيرى و المسماة (الوصول إلى نظم علم الأصول) و هى أقل من 300 بيت فما رأى الإخوة ذوى الاختصاص ..
أخى أبالحسنات لعل المراقى تغنى عن المرتقى فى الوقت الحالى ..
أخى محمد أى سلم تعنى؟
ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[29 - 10 - 08, 01:06 ص]ـ
يا أخوة بارك الله فيكم ليس هناك ما يسمى مذهب أهل الحديث في الأصول
لا يوجد إلا مدرسة الأحناف و مدرسة المتكلمين فقط لا غير
واختلف المتقدمين والمتأخرين في ترتيب الأبواب ليس إلا فالمتقدمين يبدؤن بأقسام الكلام و الأمر والنهي وغير ذلك وأما المتأخرين فيبدؤن بالأدلة القرآن والسنة واإجماع والقياس
أما مذهب ÷ل الحديث فأول مرة أسمع به ومن سمع به فليخبرني
ـ[ابن عايض]ــــــــ[29 - 10 - 08, 07:02 م]ـ
يا أخوة بارك الله فيكم ليس هناك ما يسمى مذهب أهل الحديث في الأصول
لا يوجد إلا مدرسة الأحناف و مدرسة المتكلمين فقط لا غير
واختلف المتقدمين والمتأخرين في ترتيب الأبواب ليس إلا فالمتقدمين يبدؤن بأقسام الكلام و الأمر والنهي وغير ذلك وأما المتأخرين فيبدؤن بالأدلة القرآن والسنة واإجماع والقياس
أما مذهب ÷ل الحديث فأول مرة أسمع به ومن سمع به فليخبرني
عين الصواب
بارك الله فيك
ـ[محمد براء]ــــــــ[06 - 11 - 08, 12:41 ص]ـ
رشحت المرتقى لأن كثيرا من طلبة العلم مقبلون عليه
أما منظومة المطيري فغير معروفة.
ـ[محمد بشري]ــــــــ[06 - 11 - 08, 03:02 ص]ـ
يا أخي الأولى أن تتقن علم الأصول كما درج على ذلك طالبوه منذ قرون متطاولة،فإذا أتقنته فدونك اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم،فهما -مع آخرين-من خير من نبه على تأثر متكلمي الأصوليين في بعض مباحثهم بأصولهم العقدية.
ولك أيضا أن تستعين بكتابين:
-كتاب الجيزاني معالم أهل السنة.
-كتاب المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين وهذا نافع جدا في هذا الباب.
ـ[محمدزين]ــــــــ[06 - 11 - 08, 03:27 ص]ـ
جزاكم الله خير
لكن أظن أن النقاش خرج عن موضوع المشاركة
فلا أحد يجهل أن للأصوليين مذهبان والشيخ طه صاحب السؤال قد سجل مراقي السعود للعلوي وسجل نظم الورقات للعمريطي ووعد بتسجيل المرتقى إن لم تخني الذاكرة:)
لكن لما ذكر أنه يريد نظما على طريقة أهل الحديث قلت لعله يقصد مجردا من المباحث الكلامية فأرشدته إلى نظم الشيخ محمد علي آدم الذي نظم فيه كتاب الجيزاني
وبالله التوفيق
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[06 - 11 - 08, 04:42 ص]ـ
ليتك تنشد لنا الكوكب الساطع للسيوطي
ـ[محمد محمود أمين]ــــــــ[06 - 11 - 08, 09:19 م]ـ
شكر الله لك يا ابا شهاب، مع نظم روضة المرتاد فى نظم مهمات الزاد
ـ[أبو عبدالرحمن عبد القادر]ــــــــ[07 - 11 - 08, 02:00 م]ـ
هناك أصول الفقه على منهج أهل الحديث .. لزكريا بن غلام قادر الباكستاني
متوفر
ها هو للشاملة
http://www.shamela.ws/old_site/books/031/3186.rar
ـ[أبوعاصم الأحمدي]ــــــــ[07 - 11 - 08, 02:30 م]ـ
نظم الشيخ أحمد بن سيدي بن محمد بن مود الجكني كتاب الشيخ محمد العثيمين في الأصول وسمى النظم: ((درر الوصول)) وكان منهجه نظم الأصول دون الأمثلة وبلغ نظمه 383 بيتا وفي المقدمة ذكر أنه اختصره في 200 بيت والأول هو الذي نشره وطبعته دار الحضارة في الرياض بالمملكة 1425هـ الطبعة الأولى وكتاب الشيخ العثيمين رحمه الله مفيد وخال من بدع أهل الكلام وهو مفيد ولعل النظم يكون كذلك وفق الله الجميع لرضاه.
ـ[أبو عاصم المغربي]ــــــــ[07 - 11 - 08, 04:29 م]ـ
هل من أحد للكوكب الساطع للسيوطي؟!
ـ[سعد أبو إسحاق]ــــــــ[07 - 11 - 08, 10:00 م]ـ
ماشاء الله بارك الله فيكم
ـ[محمد بن سليمان الجزائري]ــــــــ[08 - 11 - 08, 01:29 م]ـ
أعني سلم الوصول إلى علم الأصول وهو شبيه ومقارب للمرتقى للشيخ الددو شرح عليه وسمعته يقول انه من
المتون التي يحفظها ويعتني بها الشناقطة نظم للدمياني عبارتة سهلة وواضحة.إذا لم تقف عليع اخبرني أرفع لك نسختي وفقك الله
بالنسبة لمن طلب الكوكب الساطع للسيوطي فنحن في انتظار النسخة الكاملة المصححة ولم تتم بعد ولأظن يعمل عليها الشيخ أحمد بن مزيد حفظه الله والله اعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/423)
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[08 - 11 - 08, 02:39 م]ـ
لعل الشيخ طه يقصد على مذهب أهل السنة.
ـ[طه محمد عبدالرحمن]ــــــــ[08 - 11 - 08, 07:45 م]ـ
لكن لما ذكر أنه يريد نظما على طريقة أهل الحديث قلت لعله يقصد مجردا من المباحث الكلامية
هذا ما عنيته و لكنى لم أُحسن التعبير عنه بارك الله فيك أخى محمد ...
و بالنسبة للمنظومات فى أصول الفقه فحسبكم ما سجلته:)
لأن الإخوة كل واحد فيهم يريد متنا معينا يدرسه و يحفظه و تسجيل كل هذه المتون فى الوقت الحالى صعب جدا ..
و الدليل ما هو مكتوب فى هذه الموضوع لم يتفق الإخوة على متن معين:)
ـ[أمين حماد]ــــــــ[10 - 11 - 08, 10:15 ص]ـ
الأستاذ طه ياحبذا لوسجلت لنا نظم العمدة للشيخ محمدسالم تحقيق دعبدالله الحكمي
وإليك مختصر نظم الأصول من علم الأصول لشيخنا محمدصالح بن عثيمين
الذي ذكره أبوعاصم الأحمدي
ـ[طه محمد عبدالرحمن]ــــــــ[10 - 11 - 08, 10:41 ص]ـ
الأستاذ طه ياحبذا لوسجلت لنا نظم العمدة للشيخ محمدسالم تحقيق دعبدالله الحكمي
هذا النظم غير متوفر عندى على أنى أنوى أن أسجل نظما فى الفقه الحنبلى إن شاء الله غير أن المنظومات كثرت ما بين نظم للعمدة و نظم للزاد؟!
ـ[محمدزين]ــــــــ[10 - 11 - 08, 12:28 م]ـ
لكن نظم الشيخ محمد سالم أسلسها بلامنازع وفيه الأدلة بل وتخريجها
ـ[أمين حماد]ــــــــ[11 - 11 - 08, 12:48 ص]ـ
الأستاذ طه أثابك الله على هذه الجهود المباركة وتقبل منا ومنك صالح الأعمال
والنظم المذكور في المكتبة التدمرية بالرياض ومما يميزه كونه مضبوط بالشكل بدقة نادرة
مع حسن الإخراج ولا يخلو من صعوبة في بعض الأبيات كما سيجده القارئ
ويكاد يكون شاملا للعمدة وهذا ما يميزه عن غيره
وهذا رقم هاتف الموزع لمن يريد من داخل المملكة العربية السعودية 0500694494ومن خارجها 00966500694494
أما كونه أسلسها فلعل الأخ محمد زين قارنه بغيره فالحكم في هذا يصعب دون المقارنة
وعلى كل في انتظار ما تختار حفظك الله
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[11 - 11 - 08, 02:06 ص]ـ
كان الله فى عونك يا شيخ طه.
ولن يتفق الإخوة على شىء والله أعلم.
وتلك سنة الله فى خلقه.
أحبك فى الله.(112/424)
كتاب قواعد الاستنباط عند الحنابلة
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[29 - 10 - 08, 12:58 ص]ـ
إخواني الأفاضل:
ما رأيكم في كتاب:
(قواعد الاستنباط من ألفاظ الأدلة عند الحنابلة وآثارها الفقهية)؟
وهي رسالة دكتوراة للشيخ /عبدالمحسن الصويغ
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[29 - 10 - 08, 02:38 ص]ـ
الكِتابُ رائعٌ - بحقّ -، وهو من الكتب التي أوصيتُ بها أحبَّتي لمن يريد معرفة مذهب الحنابلة في أصول الفقه؛ فكتاب التركيّ [أصول مذهب الإمام أحمد] في الأدلة المتفق عليها والمختلفِ فيها [الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وقول الصاحبِ، وسدّ الذرائع ....... ]، وكتاب الصوَيِّغ في دلالات الألفاظ، وهما كفرسيِّ رهانٍ للطالب الحنبليِّ.
وهو مفيدٌ جداً حتى لغير الحنبلي، وتحريراته لمحلات النزاع جيّد، وفيه فوائد، وثمار الخلاف، وقد قرأته، وأعدت النظر فيه كثيراً، وقيَّدت بعض الملاحظات القليلة، ومن قرأه مرَّةً أو مرتين = سهلت عليه كتب الأصحاب في مباحثِ دلالات الألفاظ؛ كعدَّةِ أبي يعلى، وتمهيدِ أبي الخطَّابِ، وواضحِ ابنِ عقيلٍ، وشرح الكوكب، وأصله.
وعجبتُ جداً مذ قرأتُه أنَّه لم يُذكرْ لي أبداً، ولم أجد من أشادَ به.
على العُمُومِ هذا رأيي، وقد أخطِئُ فيه.
والكتاب طبعته دار البشائر الإسلاميَّة.
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[29 - 10 - 08, 03:08 م]ـ
كيف الطريق إلى هذا البحث النافع بإذن الله
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[29 - 10 - 08, 07:34 م]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخ خليل
سبحان الله
الكتاب أعجبني حقاً
لكن ما عجبتَ منه أنت حصل لي أنا أيضاً وهو أنني لم أجد من يشيد بهذا الكتاب النفيس الممتع.
أخي أحمد,
كما قال الأخ خليل الكتاب طبعته دار البشائر الإسلامية
أما عندنا في قطر فهو يباع في دار الإمام البخاري
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[30 - 10 - 08, 03:32 م]ـ
وفي أي قطر تقع دار البشاير أخي أبو الهمام أكرمك الله.
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[04 - 11 - 08, 09:30 ص]ـ
وفي أي قطر تقع دار البشاير أخي أبو الهمام أكرمك الله.
في لبنان.(112/425)
فعل النبى على سبيل العادو مستحب لكن بالجنس لابالعين
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[30 - 10 - 08, 12:10 ص]ـ
هكذا قال العثيمين رحمه الله تعالى فى شرح الورقات وذكر مثالا باللبس وأظننى فهمته لكن القاعدة لم أفهمها فليت أحد مشايخنا يوضحها بالمثال وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[30 - 10 - 08, 02:31 م]ـ
أخي الفاضل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنواع منها
الفعل الخاص
ومنها الجبلي
ومنها البياني
ومنها العادي وهو قسمان:
الأول ما ظهر فيه وجه القربة كالأكل باليمين والشرب جالسا وهكذا
الثاني ما لم يظهر فيه وجه القربة كترك أكل الضب ونحوه.
وقد اختلف العلماء في هذا الأخير هل الإقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه حكمه الندب أم الإباحة وقد فصل الشيخ الأشقر الخلاف في أفعال الرسول وأيضا محمد أحمد العدوي في أصول في البدع.
والراجح أنه للإباحة
والمسألة طويلة ولا تحملها هذه العجالة، وإنما الغرض التنبيه للوصول إلى شرح عبارة الشيخ.
وأما بالنسبة لعبارة الشيخ العثيمين - رحمه الله - فالمقصود منها أنه اختار أن متابعة النبي في هذه الأفعال مستحب ولكن من حيث الجملة لا من حيث كل فعل بمفرده.
والله أعلم.
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[31 - 10 - 08, 12:49 ص]ـ
فالمقصود منها أنه اختار أن متابعة النبي في هذه الأفعال مستحب ولكن من حيث الجملة لا من حيث كل فعل بمفرده
ليتك توضح بمثال(112/426)
لا يصح إطلاق لفظ التكاليف على جميع الأحكام الشرعية.
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[30 - 10 - 08, 02:49 م]ـ
كون الأحكام الشرعية تسمى تكليفا وتعليل ذلك بأن فيها كلفة ومشقة ليس المقصود من ذلك أن جميع الأحكام الشرعية فيها مشقة أو أن ذلك شرط لكي يصح نسبتها للشرع، وإنما غالب الأحكام قرة للعيون وسرور للقلب ولذات للأرواح وكمال للنعيم ومن تأمل قوله - صلى الله عليه وسلم – (أرحنا بها يا بلال) علم مقصود ذلك.
وعليه فلا يصح إطلاق القول بأن كلها مشقات فهذا الإطلاق مخالف لما نفاه الله سبحانه من الحرج والضيق عن هذا الدين.
كما أن الله سمى الأحكام شرعة ومنهاجا ونور ووصفها بأنها رحمة ويسر وتيسيرا.
ولتعلم أن إطلاق لفظ التكاليف على جميع الأحكام الشرعية أول من استعمله المعتزلة إذ أن من أصولهم أن الثواب والعقاب لا يترتب إلا على عمل فيه مشقة وكلفة بل متى لم يكن العمل شاقا لم يستحق صاحبه ثوابا أصلا ولهذا جعلوا الأحكام كلها من باب التكليف.
إنني لا أنفي أن بعض الأحكام تسمى تكليفا وفيها مشقة على النفس كالجهاد (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) إلا أن الإنكار جاء على تعميم ذلك وجعل المشقة شرطا للتكليف وأن الشريعة كلها مشقات وأن المشقة والمضرة جهة لوجوب الفعل، ومن الآثار السلبية لقولهم إنكار كون المباح من الأحكام الشرعية وللرد عليهم مجال آخر ليس هذا محله وإنما الغرض التنبيه على أصلهم وبيان فساده.
وراجع المسائل المشتركة للعروسي (ص/86) وما بعدها.(112/427)
مالفرق بين التقليد و بين سؤال العالم و العمل بفتاواه؟
ـ[أبوعمرو الدانى]ــــــــ[30 - 10 - 08, 06:09 م]ـ
أرجو توضيح ذلك بارك الله فيكم.
ـ[أبو عبدالله البطاطي]ــــــــ[31 - 10 - 08, 09:36 ص]ـ
أشكل عليك هذا الإشكال أيضاً، أتمنى ممن عنده علم أن يفيدنا
ـ[ناصر الدين الجزائري]ــــــــ[01 - 11 - 08, 11:47 ص]ـ
قد يكون بين التقليد و بين سؤال العلم فرق و قد لا يكون بينهما فرق و هذا متوقف على فهم التقليد و معرفة معناه
فأحسن تعريف للتقليد هو إتباع المكلف في حكم شرعي مذهب من ليس قوله حجة في ذاته
فإن كان إتباعك للعالم عن معرفة لدليله و فهم لكلامه و إقتناع برأيه فهذا ليس تقليدا بل هو أرفع مرتبة منه
و إن كان أخذك لقول عالم من غير معرف لدليله و لا فهم لإستنباطه بل لمجرد أنك وثقت بدينه و علمه فهذا هو التقليد بعينه و هي مرتبة عوام المسلمين و يقبح بطالب العلم أن يكون مقلدا إلا في حالات يسيرة ذكرها العلماء
و العلم عند الله تعالى
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[01 - 11 - 08, 11:51 م]ـ
و يقبح بطالب العلم أن يكون مقلدا إلا في حالات يسيرة ذكرها العلماء
و العلم عند الله تعالى
أرجو توضيح الكلام الاتى
ان طالب العلم او اى مسلم سوى المجتهد اذا سمع كلام ما لعالم ما ثقة يجب عليه قبول الكلام وعدم رده بظن وهذا معنى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر واى عالم ثقة من أولى الأمر قلت هذا الكلام لئلا يفهم أحد من جملتك خلاف ما نقلت انا عن العلماء
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[02 - 11 - 08, 02:30 ص]ـ
إذا وقعت بك نازلة، ولا تعرف الحكم الشرعي فيها، فذهبت إلى عالم ثقة معروف بعلمه، فاستفتيته فأفتاك، فعملت بفتواه، فأنت مصيب ولا إثم عليك، باتفاق أهل العلم.
وإذا اختلف أهل العلم في مسألة وعلمت أنت باختلافهم فأخذت بما تطمئن إليه نفسك؛ إما لأن هذا القول أحوط، وإما لأن القائلين به أكثر، وإما لأن العالم الذي أخذت بقوله أورع وأتقى، وإما لغير ذلك من الأسباب المشروعة، فأنت مصيب ولا إثم عليك، باتفاق أهل العلم أيضا.
أما إذا كنت تأخذ بالرخص من جميع المذاهب لمجرد الترخص واتباع الأسهل، فأنت آثم عند من يعتد به من أهل العلم، ولا يجوز لك ذلك إلا في قول شاذ للمتأخرين.
وأما إذا كنت تتبع قول واحد من الأئمة الأربعة فقط لا تخرج عن قوله مطلقا ولا تحيد عنه قِيد أنملة، فهذا هو التقليد الذي تكلم فيه بعض أهل العلم بذمه والتنفير منه؛ لأنه بدعة لم تعرف عند السلف.
ولكن ينبغي أن يفرق هاهنا بين (اتباع مذهب معين إذا كان من باب التيسير والتسهيل على العامي لعدم توفر المفتين في كثير من الأحيان)، فيجوز؛ وبين (الإصرار على اتباع هذا المذهب فيما تبين فيه وجه الحق مخالفا للمذهب بيانا لائحا لا شبهة فيه)، فيحرم.
وبعد معرفة التفصيل السابق، لا يضرك أن تجهل اختلاف الاصطلاح بين العلماء في تسمية شيء مما سبق (تقليدا)، أو تسميته (عملا بالفتوى)؛ لأن العبرة بالمعاني لا بمجرد اللفظ.
والله تعالى أعلم.
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[03 - 11 - 08, 01:58 م]ـ
هل قال احد من العلماء بعدم وجوب قبول قول عالم يقة فى مسألة ما بحجة عدم معرفة دليله
وان كان قالوا بذلك فمن من أقسام الناس يقصدون
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[03 - 11 - 08, 02:11 م]ـ
وسؤالى من وجه أخر هو
لكن كلامى فى كلام العلماء فى وحوب طاعة اولى الامر ومنهم العلماء
فاذا سمع انسان ما كلام لعالم ثقة فى مسألة ما) وهذا السامع لم يسمع من تكلم عنها من قبل من العلماء او طلبة العلم بنفى او اثبات أو تعرض لها أصلا) فهل قال أحد من اهل العلم بنفى وجوب قبول هذا السامع لهذا الكلام؟
ـ[أبوعمرو الدانى]ــــــــ[09 - 11 - 08, 02:12 ص]ـ
إذا وقعت بك نازلة، ولا تعرف الحكم الشرعي فيها، فذهبت إلى عالم ثقة معروف بعلمه، فاستفتيته فأفتاك، فعملت بفتواه، فأنت مصيب ولا إثم عليك، باتفاق أهل العلم.
وإذا اختلف أهل العلم في مسألة وعلمت أنت باختلافهم فأخذت بما تطمئن إليه نفسك؛ إما لأن هذا القول أحوط، وإما لأن القائلين به أكثر، وإما لأن العالم الذي أخذت بقوله أورع وأتقى، وإما لغير ذلك من الأسباب المشروعة، فأنت مصيب ولا إثم عليك، باتفاق أهل العلم أيضا.
أما إذا كنت تأخذ بالرخص من جميع المذاهب لمجرد الترخص واتباع الأسهل، فأنت آثم عند من يعتد به من أهل العلم، ولا يجوز لك ذلك إلا في قول شاذ للمتأخرين.
وأما إذا كنت تتبع قول واحد من الأئمة الأربعة فقط لا تخرج عن قوله مطلقا ولا تحيد عنه قِيد أنملة، فهذا هو التقليد الذي تكلم فيه بعض أهل العلم بذمه والتنفير منه؛ لأنه بدعة لم تعرف عند السلف.
ولكن ينبغي أن يفرق هاهنا بين (اتباع مذهب معين إذا كان من باب التيسير والتسهيل على العامي لعدم توفر المفتين في كثير من الأحيان)، فيجوز؛ وبين (الإصرار على اتباع هذا المذهب فيما تبين فيه وجه الحق مخالفا للمذهب بيانا لائحا لا شبهة فيه)، فيحرم.
وبعد معرفة التفصيل السابق، لا يضرك أن تجهل اختلاف الاصطلاح بين العلماء في تسمية شيء مما سبق (تقليدا)، أو تسميته (عملا بالفتوى)؛ لأن العبرة بالمعاني لا بمجرد اللفظ.
والله تعالى أعلم.
ليهنك العلم أبا مالك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/428)
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[09 - 11 - 08, 10:10 م]ـ
انتظر الاجابة
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[09 - 11 - 08, 10:50 م]ـ
إنما تسأل من تثق بعلمه، فإذا أفتاك فقد عصبتها برأسه. وليس من هدي أهل العلم تكليف شيوخهم ايراد الأدلة على أقوالهم ــ الا ما ندر ــ فهذه مسائل ابن القاسم لإمامه مالك ــ حمهما الله تعالى ــ ليس فيها شيئ من ذلك. وانظر كذلك مسائل تلامذة ابي حنيفة والشافعي وابن حنبل ــ رحمهم الله ــ ترى مصداق ذلك. ولا أذكر أن أحد هؤلاء قد قال لإمامه من أين قلت هذا؟ أو ما دليلك على ما أفتيت به؟؟
أما العوام فلا ينبغي الاختلاف في أن الواجب في حقهم التقليد لأقوال أهل العلم.يقول ابو اسحاق الشاطبي ــ رحمه الله تعالى ــ:
{فتاوي المجتهدين بالنسبة إلى العوام كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى المجتهدين. والدليل عليه أن وجود الأدلة بالنسبة إلى المقلدين وعدمها سواء إذ كانوا لا يستفيدون منها شيئا فليس النظر في الأدلة والاستنباط من شأنهم ولا يجوز ذلك لهم ألبتة وقد قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والمقلد غير عالم فلا يصح له إلا سؤال أهل الذكر وإليهم مرجعه في أحكام الدين على الإطلاق فهم إذا القائمون له مقام الشارع وأقوالهم قائمة مقام الشارع} ثم قال: {
وأيضا فإنه إذا كان فقد المفتي يسقط التكليف فذلك مساو لعدم الدليل إذ لا تكليف إلا بدليل فإذا لم يوجد دليل على العمل سقط التكليف به فكذلك إذا لم يوجد مفت في العمل فهو غير مكلف به فثبت أن قول المجتهد دليل العامي والله أعلم}
وهذا الذي قاله هذا الحبر هو لب العلم وفصل القول.ولو أن كثيرا من طلبة العلم فقهوا هذا المعنى لكفوا الناس كثيرا من موجبات الفرقة والخلاف. والله المستعان.
ـ[ناصر الدين الجزائري]ــــــــ[10 - 11 - 08, 12:24 م]ـ
قال إبن عبد البر
لا فرق بين مقلد و بهيمة تنقاد بين دعافل و جنادل
و قال الطحاوي لا يقلد إلا عصبي أو غبي
و قال الإمام أحمد لا تقلدني و لا تقلد مالكا و لا الأوزاعي و لا الثوري و خذ من حيث أخذوا
و أقول العلماء يستدل لها و لا يستدل بها فتنبهوا لقصدي بارك الله فيكم
و طالعوا ما كتبه محدث الإسلام العلامة الألباني في أوائل كتابه صفة الصلاة و ما ذكره إبن عبد البر في جامع بيان العلم و فضله و العلامة إبن القيم في إعلام الموقعين
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[10 - 11 - 08, 01:05 م]ـ
قال إبن عبد البر
لا فرق بين مقلد و بهيمة تنقاد بين دعافل و جنادل
و قال الطحاوي لا يقلد إلا عصبي أو غبي
و قال الإمام أحمد لا تقلدني و لا تقلد مالكا و لا الأوزاعي و لا الثوري و خذ من حيث أخذوا
و أقول العلماء يستدل لها و لا يستدل بها فتنبهوا لقصدي بارك الله فيكم
و طالعوا ما كتبه محدث الإسلام العلامة الألباني في أوائل كتابه صفة الصلاة و ما ذكره إبن عبد البر في جامع بيان العلم و فضله و العلامة إبن القيم في إعلام الموقعين
من لسانك أدينك!
1/ إن كنت غير مقلد فاشرح لنا كلمة "دعافل"أو اجتهد في أن تأتينا باللفظة الصحيحة.
2/ قولك: (و قال الطحاوي لا يقلد إلا عصبي أو غبي) تقليد في النقل غير دقيق. فلم يستقل ابو جعفر الطحاوي بإنشاء هذه الجملة.فاجتهد في ان تأتينا باسم من شاركه فيها.
3/ (و قال الإمام أحمد لا تقلدني و لا تقلد مالكا و لا الأوزاعي و لا الثوري و خذ من حيث أخذوا) هل يمكنك أن تخبرنا عن هوية هذا الرجل،وما منزلته من العلم حتى نهاه الإمام أحمد عن تقليد هؤلاء الأئمة؟
ومن شأن أهل العلم الاتصاف بالإنصاف.فما لي أراك جئت الى كلام أبن عبد البر ــ رحمة الله عليه ــ فبترت منه ما صيره كلاما ممجوجا عند أهل العلم محجوجا! وهذا لعمري من الخيانة في النقل.تصور أنت ما شئت عن التقليد ولكن
لا تقول العلماء ما لم يقولوه. فالإنقاص من اللفظ كالزيادة فيه كله افتيات على القائل. وقد سلم الله عقل ابن عبد البر من أن يقول بقالتك هذه.وهاكم ما قاله: {
وهذا كله لغير العامة؛ فإن العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها؛ لأنها لا تتبين موقع الحجة ولا تصل لعدم الفهم إلى علم ذلك؛ لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها، وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة، والله أعلم، ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها وأنهم المرادون بقول الله عزوجل:فاسألواأهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[10 - 11 - 08, 08:34 م]ـ
أحسن الله الى شيخنا الفاضل عبد الرشيد الهلالى
ولا يحسن بالاخ ناصر الدين أن يجهل ما علمه لنا الشيخ بن الهلالى
ولى سؤال أخر
كلام اهل العلم فى المقلد هل يقصدون به غير العالم فيدخل فيه المتبع ام ثم فروق ذكروها وماهى) وكلامى فى صورة معينة وهى التى وصفتها فى مشاركتى السابقة للتى انا فيها الان
ـ[أبوعمرو الدانى]ــــــــ[04 - 03 - 09, 10:25 م]ـ
بوركتم ........................ ،،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/429)
ـ[عبدالمهيمن]ــــــــ[05 - 03 - 09, 06:05 م]ـ
إذا وقعت بك نازلة، ولا تعرف الحكم الشرعي فيها، فذهبت إلى عالم ثقة معروف بعلمه، فاستفتيته فأفتاك، فعملت بفتواه، فأنت مصيب ولا إثم عليك، باتفاق أهل العلم.
وإذا اختلف أهل العلم في مسألة وعلمت أنت باختلافهم فأخذت بما تطمئن إليه نفسك؛ إما لأن هذا القول أحوط، وإما لأن القائلين به أكثر، وإما لأن العالم الذي أخذت بقوله أورع وأتقى، وإما لغير ذلك من الأسباب المشروعة، فأنت مصيب ولا إثم عليك، باتفاق أهل العلم أيضا.
أما إذا كنت تأخذ بالرخص من جميع المذاهب لمجرد الترخص واتباع الأسهل، فأنت آثم عند من يعتد به من أهل العلم، ولا يجوز لك ذلك إلا في قول شاذ للمتأخرين.
وأما إذا كنت تتبع قول واحد من الأئمة الأربعة فقط لا تخرج عن قوله مطلقا ولا تحيد عنه قِيد أنملة، فهذا هو التقليد الذي تكلم فيه بعض أهل العلم بذمه والتنفير منه؛ لأنه بدعة لم تعرف عند السلف.
ولكن ينبغي أن يفرق هاهنا بين (اتباع مذهب معين إذا كان من باب التيسير والتسهيل على العامي لعدم توفر المفتين في كثير من الأحيان)، فيجوز؛ وبين (الإصرار على اتباع هذا المذهب فيما تبين فيه وجه الحق مخالفا للمذهب بيانا لائحا لا شبهة فيه)، فيحرم.
وبعد معرفة التفصيل السابق، لا يضرك أن تجهل اختلاف الاصطلاح بين العلماء في تسمية شيء مما سبق (تقليدا)، أو تسميته (عملا بالفتوى)؛ لأن العبرة بالمعاني لا بمجرد اللفظ.
والله تعالى أعلم.
تفصيل رائع .... جزاكم الله خيرا
ـ[ناصر الدين الجزائري]ــــــــ[13 - 08 - 09, 12:30 م]ـ
لقد هجم علي الأخ عبد الرشيد الهلالي هجوما عنيفا و إتهمني إتهاما شديدا و رماني بما أنا منه بريء و لكن لا بأس قدر الله و ماشاء فعل
و مع ذلك توضيحا للحق و إزالة للبس و ردا على إستفسارات أخينا الفاضل عبد الرشيد الهلالي أقول و بالله أستعين
لما سأل أخونا أبو عمرو الداني سؤاله، أجبت إجابة مختصرة على حسب بضاعتي المزجاة
ثم تلاه جواب الشيخ الفاضل أبي مالك العوضي، و كان جوابه حفظه الله بديعا متقنا مفصلا و أنا لا أخالفه أبدا في أي حرف من حروفه، بل من أنا حتى أخالف شيخا فاضلا كأبي مالك العوضي حفظه الله و بارك فيه
ثم بعد ذلك أكثر أخونا خالد المرسى من الأسئلة عن جوابي مما أوحى إلي
أنه ما فهم جوابي و لا أدرك قصدي و إشكاله تحديدا كان عند قولي (و يقبح بطالب العلم أن يكون مقلدا إلا في حالات يسيرة ذكرها العلماء)
ثم ذكرت بعد ذلك توضيحا لهذه العبارة مجموعة أقوال لجماعة من كبار أئمة الإسلام لأبين أني أقصد التقليد الأعمى و التعصب الذميم الذي جر على الأمة الإسلامية الويلات و أوقعها في دائرة عظيمة من المعضلات و هذا التقليد المذموم قد يقع فيه بعض طلاب العلم بل ربما من هو أكبر من ذلك
و تلك الأقوال مندرجة تحت القسم الذي ذكره الشيخ أبو مالك العوضي و هو (و أما إذا كنت تتبع قول واحد من الأئمة الأربعة فقط لا تخرج عن قوله مطلقا و لا تحيد عنه قيد أنملة، فهذا هو التقيد الذي تكلم فيه أهل العلم بذمه و التنفير منه لأنه بدعة لم تعرف عن السلف)
و إذ بي أفاجأ بعد ذلك بهجوم عجيب و رد غريب من الأخ عبد الرشيد الهلالي، تلاها جملة من الأسئلة التي أبعد فيها النجعة تماما، و مع ذلك سأجيبه عنها سؤالا سؤالا واقفا معه في كل كلمة قالها، و إن كنت لا أحبذ هذا الأسلوب في المناقشات العلمية التي تتسم بالشدة و الغلظة و الفضاضة و الإتهامات الباطلة المبنية على الظنون الكاذبة و الأوهام الخائبة.
قال عبد الرشيد الهلالي: من لسانك أدينك
التعليق: نحن لسنا في مجلس إدانة بل في مجلس علم للتذاكر و التناصح و الإستفادة من بعضنا البعض
قال عبد الرشيد الهلالي: 1/ إن كنت غير مقلد
التعليق: الحمد لله على توفيقه و أسأله المزيد من فضله، أنا لست مقلدا كما أني لست مجتهدا بل هي مرتبة بين ذلك سبيلا يسميها العلماء بالإتباع
العلم معرفة الهدى بدليله 000 ما ذاك و التقليد يستويان.
قال عبد الرشيد هلالي: فاشرح لنا كلمة {دعافل} أو إجتهد في أن تأتينا باللفظة الصحيحة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/430)
الجواب: ذاك البيت الذي ذكرته عن الحافظ إبن عبد البر رحمه الله حفظته من أحد الكتب بذلك اللفظ الذي نسبه للحافظ إبن عبد البر، و يشهد الله أني بحثت عن المصدر الذي حفظت منه البيت و لم أصل إليه
أما اللفظة الصحيحة للبيت فهي: لا فرق بين مقلد و بهيمة 000 تنقاد بين جنادل و دعاثر
فجزاك الله خيرا أن كنت سببا في تصحيح البيت، و قد ذكرت لك عذري.
قال عبد الرشيد الهلالي: تقليد في النقل غير دقيق، فلم يستقل أبو جعفر الطحاوي بإنشاء هذه الجملة فاجتهد في أن تأتينا باسم من شاركه فيها
التعليق: أنصح أخي عبد الرشيد بعدم الإستكبار و الإستصغار فهما من أعظم البلاء الذي يبتلى به طالب العلم هذا أولا
و ثانيا: وصفت نقلي لكلام أبي جعفر الطحاوي بأنه تقليد في النقل غير دقيق، ثم عللت ذلك بأن أبا جعفر الطحاوي قد شاركه غيره فيها، و هذا و الله غريب جدا
فمتى كان من نسب قولا لعالم معين قد ثبت عنه ذلك القول دون أن ينسبه للذي شاركه فيه يعتبر نقله غير دقيق، من قال هذا؟؟؟ أنى لك هذا يا عبد الرشيد؟؟؟
و هذا القول نسبه لأبي جعفر الطحاوي غير واحد من أهل العلم منهم إبن عابدين مجموعة رسائله {ج 1 ص 32} و عنه نقله الألباني في صفة الصلاة {ص 45} وفي أصل صفة الصلاة {ج 1 ص 23} و في تخريج الطحاوية {ص 64}
ولا يزال العلماء متتابعون على نسبة أقوال معينة إلى من قالها و لو كان غيره قد شاركه فيها دون ذكر الذي شاركه، و لا أحد رماهم بعدم الدقة في النقل، فهذا حقا هو عين التكلف الذي نهينا عنه في ديننا الحنيف، فهل من معتبر
وخذ مثالا على ذلك، ثبت عن الإمام مالك أنه قال {كل يؤخذ من قوله و يرد إلا صاحب هذا القبر} و هذا من أشهر أقوال الإمام مالك رحمه الله ومع ذلك فقد ثبتت عن غير الإمام مالك كمجاهد بن جبر و كالإمام أحمد رحم الله الجميع
و لم أر أبدا أحدا أنكرعلى من نقلها عن الإمام مالك فقط و رماه بعدم الدقة في النقل
يا عبد الرشيد قم بأخيك و لا تقاومه و انهض به و لا تناهضه و إن رأيت فيه نقصا فكمله، أذكر لي من شارك الطحاوي في هذه الكلمة و منكم نستفيد، و تذكر أخي أن المؤمن عذار و ليس بعثار و من شيم الأشراف العفو عن زلات الضعاف، أسأل الله لي و لك التأدب بأدب الإسلام.
و لما ذكرت قول الإمام أحمد قلت: هل يمكنك أن تخبرنا عن هوية هذا الرجل، و ما منزلته من العلم حتى نهاه الإمام أحمد عن تقليد هؤلاء الأئمة.
التعليق: أخي عبد الرشيد، هذا الكلام منك يدلني على أنك ما فهمت كلامي، ولا أدركت القصد من نقلي لتلك الأقوال، تلك الأقوال تتنزل جميعها على التقليد الأعمى و التعصب الذميم و تعظيم أقوال الأئمة كقول الله و قول رسوله صلى الله عليه و سلم، حتى يقال لأحدهم: قال الله قال رسوله، فيقول: قال فلان و قال علان
أما الجواب عن سؤالك فهو: أما شخص هذا الرجل و اسمه فلا أعرفه
أما حاله و منزلته في العلم فظاهر جدا من جواب الإمام أحمد أنه علم منه أنه ليس عاميا بل له قدرة على النظر في الأدلة و الإستفادة منها دون التقيد بأقوال الرجال، و هذه تربية عظيمة من الإمام أحمد و هي ربط الناس دوما بكتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه و سلم، فقول العالم كائنا من كان يعرض على الكتاب و السنة فما وافقهما قبل، و ما خالفهما رد، و هذه هي نصائح الأئمة الأربعة و غيرهم في التعامل مع كلامهم
ثم قال عبد الرشيد الهلالي: و من شأن أهل العلم الإتصاف بالإنصاف
التعليق: أمر مهم و عظيم أن يتصف طلاب العلم بالإنصاف و أن يتربوا عليه في خطواتهم الأولى في التحصيل و الطلب، و لكنك يا عبد الرشيد ذكرت أمرا و خالفته، و شيدت قصرا و هدمته، فمالك بعد ذكر الإنصاف وقعت في الإجحاف وتمحلت الشطط في مسائل الخلاف
كيف سولت لك نفسك بأن ترميني بالخيانة في النقل و ببتر كلام أهل العلم {و تحسبونه هينا و هو عند الله عظيم} إن حالك في هذا الإتهام كما قال تعالى {و يقذفون بالغيب من مكان بعيد}
ولكنك ستعلم بطلان قولك و فساد إتهامك بجملة من الأمور
1 / أنا ما نقلت كلام إبن عبد البر من كتابه جامع بيان العلم و فضله فقد حفظت ذاك البيت من كتاب آخر
2/أخوك لم يكن يملك كتاب جامع بيان العلم و فضله عند كتابة تلك الكلمات فقد إشتريت الكتاب حديثا {طبعة دار إبن الجوزي / تحقيق أبي الأشبال الزهيري}
3/لم يسبق لي أبدا أن كتبت في ملتقانا المبارك و كان بين يدي كتاب واحد، فأنا لا أملك الشبكة في البيت و إنما أكتب في الشبكات الخاصة، و تلك الكلمات التي كتبتها كانت حاضرة في ذهني الكليل الضعيف، فكيف يتأتى لي البتر و الخيانة في النقل و الزيادة و الإنقاص في كلام أهل العلم {سبحانك هذا بهتان عظيم} {و الذين يؤذون المؤمنين و المؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد إحتملوا بهتانا و إثما مبينا} غفر الله لك أخي عبد الرشيد فجرحك ليس باليسير
لقد ظهر لي من خلال قراءتي لكلامك أنك ما إستوعبت جوابي الأول جيدا فارجع إليه و تأمله، إن كنت فهمت مني منع العوام من التقليد، ففهمك سقيم ليس بسليم، لأني قلت: فهذا هو التقليد بعينه و هي مرتبة عوام المسلمين، فهذ هو فرض عوام المسلمين إذ {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} و هذا القول عليه جمهور الأصوليين، و ذهب بعض الأصوليين إلى القول بالجواز دون الوجوب، و قال بعض المعتزلة بعدم جواز التقليد للعامي، و الراجح هو قول الجمهور لقوله تعالى {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} و هذا أمر و الأمر يفيد الوجوب
أسأل الله تعالى أن يغفر لي و لك
و سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/431)
ـ[أبوعمرو الدانى]ــــــــ[18 - 08 - 09, 10:53 م]ـ
جاء فى كتاب (قاموس البدع) مستخرج من كتب الشيخ الألبانى رحمه الله ص 113:
قال الحافظ ابن عبد البر فى (جامع العلم 2/ 36 - 37):
((حد العلم عند العلماء: ما استيقنته و تبينته، و كل من استيقن شيئا و تبينه فقد علمه، و على هذا من لم يستيقن الشىء و قال به تقليدا، فلم يعلمه، و التقليد عند جماعة العلماء غير الاتباع؛ لأن الاتباع؛ هو: أن تتبع القائل على ما بان لك من صحة قوله، و التقليد: هو أن تقول بقوله و أنت لا تعرفه و لا وجه القول و لا معناه)) انتهى.
يقول الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألبانى رحمه الله معلقا على الكلام السابق:
تأمل هذا النص من هذا الإمام و نقله عن العلماء التفريق بين الاتباع و التقليد، و عض عليه بالنواجذ، فإنه من العلم المجهول اليوم، حتى عند كثير من حملة شهادة الدكتوراه الشرعية، فضلا عن غيرهم، بل إن بعضهم يجادل فى ذلك أسوأ المجادلة، و يكابر فيه أشد المكابرة. و إن شئت التفصيل فراجع كتاب ((بدعة التعصب المذهبى)) لصاحبنا الأستاذ الفاضل محمد عيد عباسى ص 33/ 39.
ـ[أبو يونس]ــــــــ[21 - 09 - 09, 05:13 م]ـ
التحذير من اتباع رؤساء الشر وأئمة الفساد والضلال.
ٹ ٹ چ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? پپ پ پ ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ٹ چ هود: 96 – 99
ٹ ٹ چ گ گ ? ? ? ? ?? ? ? ں ں ?? ? ? ? ? ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? چ طه: 71 – 73
ٹ ٹ چ ? ? ? ? ? ? چ طه: 79
ٹ ٹ چ ں ? ?? ? ? ? ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ? ? ? چ الزخرف: 54 – 56
ٹ ٹ چ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? چ الإسراء: 10
ـ[أبو يونس]ــــــــ[21 - 09 - 09, 05:15 م]ـ
ٹ ٹ چ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? پ پ پ پ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ٹ ٹ ٹ ٹ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? چ چ چ چ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ? ? ? ? ? ? ? ? ں ں ? ? ? ? ? ? ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? چ النساء: 59 – 65 المباحث التي تضمنتها الآيات الكريمة
1) …الاتِّبَاع
2) …طاعة أولي الأمر
أخرج البخاري عن ابن عباس قال: نزل قوله {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه النبي في سرية. وأخرج في كتاب المغازي عن على قال: بعث النبي سرية فاستعمل عليها رجلا الأنصار، وأمرهم أن يطيعوه، فغضب، فقال أليس أمركم النبي أن تطيعوني قالوا بلى قال فأجمعوا حطبا فجمعوا، قال أوقدوا نارا، فأوقدوها، فقال ادخلوها، فهموا، وجعل بعضهم يمسك بعضا، ويقولون فررنا إلى النبي من النار، فما زالوا حتى خمدت النار فسكن غضبه فبلغ ذلك النبي فقال "لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، الطاعة في المعروف".
(التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور)
وفي رواية عن أبي سعيد الخدري قال: «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علقمة بن بجزر على بعث أنا فيهم، فلما كنا ببعض الطرق أذن لطائفة من الجيش وأمر عليهم عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي - وكان من أصحاب بدر، وكان به دعابة - فنزلنا ببعض الطريق، وأوقد القوم ناراً ليصنعوا عليها صنيعاً لهم، فقال لهم: أليس لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا: بلى. قال: فما أنا آمركم بشيء إلا صنعتموه؟ قالوا: بلى. قال: أعزم بحقي وطاعتي لما تواثبتم في هذه النار. فقام ناس فتحجزوا حتى إذا ظن أنهم واثبون قال: احبسوا أنفسكم إنما كنت أضحك معهم، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدموا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمركم بمعصية فلا تطيعوه». أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وأبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي في الآية قال: «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في سرية وفيها عمار بن ياسر، فساروا قبل القوم الذين يريدون، فلما بلغوا قريباً منهم عرسوا، وأتاهم ذو العبينتين فأخبرهم فأصبحوا قد هربوا غير رجل، أمر أهله فجمعوا متاعهم ثم أقبل يمشي في ظلمة الليل حتى أتى عسكر خالد، يسأل عن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/432)
عمار بن ياسر فأتاه فقال: يا أبا اليقظان إني قد أسلمت، وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، وأن قومي لما سمعوا بكم هربوا، وأني بقيت فهل إسلامي نافعي غدا وإلا هربت؟ فقال عمار: بل هو ينفعك فأقم. فأقام، فلما أصبحوا أغار خالد فلم يجد أحداً غير الرجل، فأخذه وأخذ ماله فبلغ عماراً الخبر، فأتى خالداً فقال: خل عن الرجل، فإنه قد أسلم وهو في أمان مني. قال: خالد: وفيم أنت تجير؟ فاستبا وارتفعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاز أمان عمار، ونهاه أن يجير الثانية على أمير. فاستبا عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال خالد: يا رسول الله أتترك هذا العبد الأجدع يشتمني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خالد لا تسب عماراً فإنه من سب عماراً سبه الله، ومن أبغض عماراً أبغضه الله، ومن لعن عماراً لعنه الله. فغضب عمار فقام، فتبعه خالد حتى أخذ بثوبه فاعتذر إليه فرضي. فأنزل الله الآية»
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فمن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة».
وأخرج ابن جرير عن أبي هريرة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «سيليكم بعدي ولاة، فيليكم البر ببره والفاجر بفجره، فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق وصلوا وراءهم، فإن أحسنوا فلهم ولكم، وإن أساءوا فلكم وعليهم».وأخرج أحمد عن أنس «أن معاذاً قال: يا رسول الله أرأيت إن كانت علينا أمراء لا يستنون بسنتك ولا يأخذون بأمرك، فما تأمر في أمرهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمن لم يطع الله» (الكتاب: الدر المنثور في التأويل بالمأثورالمؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911هـ)
قوله تعالى: {أَطِيعُوا اللهَ وأطِيعُوا الرَّسُولَ وأُولي الأَمْرِ منكم} آية [59].
يحتمل أن يراد به الفقهاء والعلماء.
ويحتمل أن يراد به الأمراء, وهو الأظهر, لما تقدم من ذكر العدل في قوله: {وإذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ الناسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ}.
أولوا الأمر: هم الأمراء والعلماء من المسلمين.
فأولوا الأمر هنا هم من عدا الرسول من الخليفة إلى والي الحسبة، ومن قواد الجيوش ومن فقهاء الصحابة والمجتهدين إلى العلم في الأزمنة المتأخرة، وأولوا الأمر هم الذين يطلق عليهم أيضا أهل الحل والعقد. (التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور)
ولما كانت الحوادث لا تخلوا من حدوث الخلاف بين الرعية، وبينهم وبين ولاة أمورهم، أرشدهم الله إلى طريقة فصل الخلاف بالرد إلى الله وإلى الرسول، ومعنى الرد إلى الله الرد إلى كتابه، كما دل على ذلك قوله في نظيره {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [النساء:104]
ومعنى الرد {إِلَى الرَّسُولِ} [النساء:83] إنهاء الأمور إليه في حياته وحضرته، كما دل عليه قوله في نظيره وإلى الرسول فأما بعد وفاته أو في غيبته، فالرد إليه الرجوع إلى أقواله وأفعاله، والاحتذاء بسنته،
وذكر الرد إلى الله في هذا مقصود منه مراقبة الله تعالى في طلب انجلاء الحق في مواقع النزاع، تعظيما لله تعالى، فإن الرد إلى الرسول يحصل به الرد إلى الله،
والتنازع: شدة الاختلاف، وهو تفاعل من النزع، أي الأخذ،
وضمير {تنازعتم} راجع للذين آمنوا فيشمل كل من يمكن بينهم التنازع، وهم من عدا الرسول، إذ لا ينازعه المؤمنون، ... يعني فإن اختلفتم أيها المؤمنون أنتم فيما بينكم أو أنتم وأولوا أمركم فيه.
فقوله تعالى: {فإن تنازعتم في شىء فردوه إلى الله وإلى الرسول} فهو خطاب عام للولاة، والرعية فمتى حصل خلاف في أمر من أمور الدين والدنيا وجب رد لك إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فِبمَا حكما فيه وجب قبوله حلواً كان أو مراً، وقوله تعالى: {إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر} فيه أن الإِيمان يستلزم الإِذعان لقضاء الله ورسوله، وهو يفيد أن رد الأمور المتنازع فيها إلى غير قادح في إيمان المؤمن وقوله: {ذلك خير وأحسن تأويلا}، يريد ذلك الرد والرجوع بالمسائل والقضايا المختلف فيها إلى الكتاب والنسة هو خير حالاً ومآلا، لما فيه من قطع النزاع والسير بالأمة متحدة متحابة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/433)
متعاونة. الكتاب: أيسر التفاسير المؤلف: أبو بكر الجزائري
وذهب فريق إلى أن قوله: {فَإنْ تَنَازَعْتُمْ فيِ شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلىَ اللهِ والرَّسول}: يدل على أن أولي الأمر هم الفقهاء, لأنه أمر سائر الناس بطاعتهم, وأمر أولي الأمر برد المتنازع فيه إلى كتاب الله, وسنة نبيه عليه السلام, وليس لغير العلماء معرفة كيفية الرد إلى الكتاب والسنة.
وقوله تعالى {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} بتكرار فعل الطاعة يدل على طاعة الرسول تلزم مستقلة.
وقد جاءت السنة بتشريعات مستقلة وبتخصيص القرآن ونحو ذلك كما تقدم عند قوله تعالى {وَما آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} [59/ 7].
ومما يشهد لهذا قوله تعالى {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [4/ 59]، فكرر الفعل بالنسبة لله وللرسول ولم يكرره بالنسبة لأولي الأمر لأن طاعتهم لا تكون استقلالا بل تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله كما في الحديث "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق".
والطاعة لأولى الأمر مُقَيد بما كان معروفاً للشرع أما في غير المعروف فلا طاعة في الاختيار لحديث: «إنما الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق».
[الكتاب: أيسر التفاسيرالمؤلف: أبو بكر الجزائري]
[الكتاب: أحكام القرآن للكيا الهراسى
المؤلف: عماد الدين بن محمد الطبري، المعروف بالكيا الهراسي (المتوفى: 504هـ)]
وإنما أعيد فعل {وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} مع أن حرف العطف يغني عن إعادته إظهارا للاهتمام بتحصيل طاعة الرسول لتكون أعلى مرتبة من طاعة أولي الأمر، ولينبه على وجوب طاعته فيما يأمر به، ولو كان أمره غير مقترن بقرائن تبليغ الوحي لئلا يتوهم السامع أن طاعة الرسول المأمور بها ترجع إلى طاعة الله فيما يبلغه عن الله دون ما يأمر به في غير التشريع، فإن امتثال أمره كله خير،
(لكتاب: التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور
المؤلف: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى: 1393هـ)
الناشر: مؤسسة التاريخ العربي، بيروت - لبنان
الطبعة: الأولى، 1420هـ/2000م)
وقال الزمخشري: والمراد، بأولي الأمر منكم، أمراء الحق، لأن أمراء الجور الله ورسوله بريئان منهم، فلا يعطفون على الله ورسوله.
(الكتاب: تفسير البحر المحيط
المؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان النحوي الأندلسي (المتوفى: 745هـ))
ـ[أبو يونس]ــــــــ[21 - 09 - 09, 06:13 م]ـ
أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين كلها دال على أن العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يشترط له إلا شرط واحد، وهو العلم بحكم ما يعمل به منهما.
ولا يشترط في العمل بالوحي شرط زائد على العلم بحكمه البتة.
وهذا مما لا يكاد ينازع فيه أحد.
ومراد متأخري الأصوليين بجميع الشروط التي اشترطوها هو تحقيق المناط.
لأن العلم بالوحي لما كان هو مناط العمل به أرادوا أن يحققوا هذا المناط، أي يبينوا الطرق التي يتحقق بها حصول العلم الذي هو مناط العمل.
فاشترطوا جميع الشروط المذكورة، ظنا منهم أنه لا يمكن تحقيق حصول العلم بالوحي دونها.
وهذا الظن فيه نظر؛ لأن كل إنسان له فهم إذا أراد العمل بنص من كتاب أو سنة فلا يمتنع عليه، ولا يستحيل أن يتعلم معناه ويبحث عنه هل هو منسوخ أو مخصص أو مقيد حتى يعلم ذلك فيعمل به.
وسؤال أهل العلم: هل لهذا النص ناسخ أو مخصص أو مقيد مثلا. وإخبارهم بذلك ليس من نوع التقليد، بل هو من نوع الاتباع.
وسنبين إن شاء الله الفرق بين التقليد والاتباع في مسألة التقليد الآتية.
والحاصل أن نصوص الكتاب والسنة التي لا تحصى واردة بإلزام جميع المكلفين بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وليس في شيء منها التخصيص بمن حصل شروط الاجتهاد المذكورة.
وسنذكر طرفا منها لنبين أنه لا يجوز تخصيصها بتحصيل الشروط المذكورة.
قال الله تعالى: {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أوليَاءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ} [الأعراف:3]، والمراد بـ {مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ} هو القرآن والسنة المبينة له لا آراء الرجال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/434)
وقال تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً} [النساء:61].
فدلت هذه الآية الكريمة أن من دعي إلى العمل بالقرآن والسنة وصد عن ذلك، أنه من جملة المنافقين، لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب.
وقال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر} [النساء:59]، والرد إلى الله والرسول هو الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول بعد وفاته صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنته.
وتعليقه الإيمان في قوله: {إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} على رد التنازع إلى كتاب الله وسنة رسوله، يفهم منه أن من يرد التنازع إلى غيرهما لم يكن يؤمن بالله.
وقال تعالى: {وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ} [الزمر:55] , ولا شك أن القرآن أحسن ما أنزل إلينا من ربنا، والسنة مبينة له، وقد هدد من لم يتبع أحسن ما أنزل إلينا من ربنا بقوله: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ}.
وقال تعالى: {الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أولئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أولو الْأَلْبَابِ} [الزمر:18]، ولا شك أن كتاب الله وسنة رسوله أحسن من آراء الرجال.
وقال تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [الحشر:7] وقوله: {إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} فيه تهديد شديد لمن لم يعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما إن كان يظن أن أقوال الرجال تكفي عنها.
وقال تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخر} [الأحزاب:21]، والأسوة: الاقتداء, فيلزم المسلم أن يجعل قدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك باتباع سنته.
وقال تعالى: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً} [النساء:65]، وقد أقسم تعالى في هذه الآية الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما اختلفوا فيه.
وقال تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [القصص:50].
والاستجابة له صلى الله عليه وسلم بعد وفاته هي الرجوع إلى سنته صلى الله عليه وسلم، وهي مبينة لكتاب الله.
وقد جاء في القرآن العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبع شيئا إلا الوحي, وأن من أطاعه صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله.
قال تعالى في سورة يونس: {قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ} [يونس:15].
وقال تعالى في الأنعام: {قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ} [الأنعام:50].
وقال تعالى في الأحقاف: {قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ} [الأحقاف:9].
وقال تعالى في الأنبياء: {قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ} [الأنبياء:45]، فحصر الإنذار في الوحي دون غيره.
وقال تعالى: {قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي} [سبأ:50]، فبين أن الاهتداء إنما هو بالوحي والآيات بمثل هذا كثيرة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/435)
وإذا علمت منها أن طريقه صلى الله عليه وسلم هي اتباع الوحي، فاعلم أن القرآن دل على أن من أطاعه صلى الله عليه وسلم فهومطيع لله كما قال تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [النساء:80] وقال تعالى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} [آل عمران:31].
ولم يضمن الله لأحد ألا يكون ضالا في الدنيا ولا شقيا في الآخرة إلا لمتبعي الوحي وحده.
قال تعالى في طه: {فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى} [طه:123]، وقد دلت آية طه هذه على انتفاء الضلال والشقاوة عن متبعي الوحي.
ودلت آية البقرة على انتفاء الخوف والحزن عنه، وذلك في قوله تعالى: {فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ} [البقرة:38].
ولا شك أن انتفاء الضلال والشقاوة والخوف والحزن عن متبعي الوحي، المصرح به في القرآن، لا يتحقق فيمن يقلد عالما ليس بمعصوم، لا يدري أصواب ما قلده فيه أم خطأ, في حال كونه معرضا عن التدبر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ولا سيما إن كان يظن أن آراء العالم الذي قلده، كافية مغنية، عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
والآيات القرآنية الدالة على لزوم اتباع الوحي، والعمل به، لا تكاد تحصى، وكذلك الأحاديث النبوية الدالة على لزوم العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تكاد تحصى، لأن طاعة الرسول طاعة الله.
وقد قال تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [الحشر:7]، وقال تعالى: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [آل عمران:132].
وقال تعالى: {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ} [آل عمران:32].
وقال: {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ} [النساء:69].
وقال تعالى: {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً} [الأحزاب:71].
وقال تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً} [النساء:80].
وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر} [النساء:59].
وقال تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُوَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} [النساء:13 - 14].
وقال تعالى: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ} [المائدة:92].
وقال تعالى: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [الأنفال:1].
وقال تعالى {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ} [النور:54].
وقال: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [النور:56].
وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد:33].
وقال تعالى: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ
يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [النور:51]، {ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفآئزون}.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/436)
وقال تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب:21].
وقال تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أوليَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أولئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ} [التوبة:71].
ولا شك عند أحد من أهل العلم أن طاعة الله ورسوله المذكورة في هذه الآيات ونحوها من نصوص الوحي، محصورة في العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
فمنصوص القرآن والسنة كلها دالة على لزوم تدبر الوحي، وتفهمه وتعلمه والعمل به, فتخصيص تلك النصوص كلها، بدعوى أن تدبر الوحي وتفهمه والعمل به: لا يصح شيء منه إلا لخصوص المجتهدين، الجامعين لشروط الاجتهاد المعروفة عند متأخري الأصوليين، يحتاج إلى دليل يجب الرجوع إليه, ولا دليل على ذلك البتة.
بل أدلة الكتاب والسنة، دالة على وجوب تدبر الوحي، وتفهمه وتعلمه والعمل بكل ما علم منه، علما صحيحا قليلا كان أو كثيرا.
وهذه المسألة الثانية يتداخل بعض الكلام فيها، مع بعض الكلام، في المسألة الأولى. فهما شبه المسألة الواحدة.
المسألة الثالثة في التقليد في بيان معناه لغة واصطلاحا وأقسامه وبيان ما يصح منها وما لا يصح:
اعلم أن التقليد في اللغة: هو جعل القلادة في العنق.
وتقليد الولاة هو جعل الولايات قلائد في أعناقهم, ومنه قول لقيط الأيادي:
وقلدوا أمركم لله دركم ... رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا
وأما التقليد في اصطلاح الفقهاء: فهو الأخذ بمذهب الغير من غير معرفة دليله.
والمراد بالمذاهب هو ما يصح فيه الاجتهاد خاصة.
ولا يصح الاجتهاد البتة في شيء يخالف نصا من كتابه أو سنة ثابتة، سالما من المعارض؛ لأن الكتاب والسنة حجة على كل أحد كائنا من كان، لا تسوغ مخالفتهما البتة لأحد كائنا من كان فيجب التفطن، لأن المذهب الذي فيه التقليد يختص بالأمور الاجتهادية ولا يتناول ما جاء فيه نص صحيح من الوحي سالم من المعارض.
قال الشيخ الحطاب في شرحه لقول خليل في مختصره: مختصرا على مذهب الإمام مالك بن أنس ما نصه:
والمذهب لغة الطريق ومكان الذهاب، ثم صار عند الفقهاء حقيقة عرفية فيما ذهب إليه إمام من الأئمة من الأحكام الاجتهادية,
فقوله: من الأحكام الاجتهادية تدل على أن اسم المذهب لم يتناول مواقع النصوص الشرعية السالمة من المعارض.
وذلك أمر لا خلاف فيه لإجماع العلماء على أن المجتهد المطلق إذا أقام باجتهاده دليلا، مخالفا لنص من كتاب أو سنة أو إجماع، أن دليله ذلك باطل بلا خلاف
وبما ذكرنا تعلم أنه لا اجتهاد أصلا ولا تقليد أصلا في شيء يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع.
وإذا عرفت ذلك فاعلم أن بعض الناس من المتأخرين أجاز التقليد، ولو كان فيه مخالفة نصوص الوحي، كما ذكرنا عن الصاوي وأضرابه.
وعليه أكثر المقلدين للمذاهب في هذا الزمان وأزمان قبله.
وبعض العلماء منع التقليد مطلقا، وممن ذهب إلى ذلك ابن خويز منداد من المالكية، والشوكاني في القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد.
والتحقيق: أن التقليد منه ما هو جائز، ومنه ما ليس بجائز، ومنه ما خالف فيه المتأخرون المتقدمين من الصحابة وغيرهم من القرون الثلاثة المفضلة.
وسنذكر كل الأقسام هنا إن شاء الله مع بيان الأدلة.
أما التقليد الجائز الذي لا يكاد يخالف فيه أحد من المسلمين فهو تقليد العامي عالما أهلا للفتيا في نازلة نزلت به، وهذا النوع من التقليد كان شائعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلاف فيه.
فقد كان العامي، يسأل من شاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن حكم النازلة تنزل به فيفتيه فيعمل بفتياه.
وإذا نزلت به نازلة أخرى لم يرتبط بالصحابي الذي أفتاه أولا بل يسأل عنها من شاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعمل بفتياه.
قال صاحب نشر البنود في شرحه لقوله في مراقي السعود:
رجوعه لغيره في آخر ... يجوز للإجماع عند الأكثر
ما نصه: يعني أن العامي يجوز له عند الأكثر، الرجوع إلى قول غير المجتهد الذي استفتاه أولا في حكم آخر لإجماع الصحابة رضي الله عنهم، على أنه يسوغ للعامي السؤال لكل عالم، ولأن كل مسألة لها حكم نفسها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/437)
فكما لم يتعين الأول للاتباع في المسألة الأولى إلا بعد سؤاله، فكذلك في المسألة الآخرى. قاله الحطاب شارح مختصر خليل.
قال القرافي: انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء من غير حجر.
وأجمع الصحابة على أن من استفتى أبا بكر وعمر وقلدهما فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما، ويعمل بقولهم بغير نكير.
فمن ادعى رفع هذين الإجماعين فعليه الدليل, اهـ. محل الغرض منه.
وما ذكره من انعقاد الإجماعين صحيح كما لا يخفي، فالأقوال المخالفة لهما من متأخري الأصوليين كلها مخالفة للإجماع. وبعض العلماء يقول: إن تقليد العامي المذكور للعالم وعمله بفتياه من الاتباع لا من التقليد.
والصواب: أن ذلك تقليد مشروع مجمع على مشروعيته.
وأما ما ليس من التقليد بجائز لا خلاف؟ فهو تقليد المجتهد الذي ظهر له الحكم باجتهاده، مجتهدا آخر يرى خلاف ما ظهر له هو، للإجماع على أن المجتهد إذا ظهر له الحكم باجتهاده لا يجوز له أن يقلد غيره المخالف لرأيه.
وأما نوع التقليد الذي خالف فيه المتأخرون، الصحابة وغيرهم من القرون المشهود لهم بالخير، فهو تقليد رجل واحد معين دون غيره، من جميع العلماء.
فإن هذا النوع من التقليد، لم يرد به نص من كتاب ولا سنة، ولم يقل به أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من القرون الثلاثة المشهود لهم بالخير.
وهو مخالف لأقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله، فلم يقل أحد منهم بالجمود على قول رجل واحد معين دون غيره، من جميع علماء المسلمين.
فتقليد العالم المعين من بدع القرن الرابع، ومن يدعي خلاف ذلك، فليعين لنا رجلا واحدا من القرون الثلاثة الأول، التزم مذهب رجل واحد معين ولن يستطيع ذلك أبدا، لأنه لم يقع البتة.
وسنذكر هنا إن شاء الله جملا من كلام أهل العلم في فساد هذا النوع من التقليد وحجج القائلين به، ومناقشتها. وبعد إيضاح ذلك كله نبين ما يظهر لنا بالدليل أنه هو الحق والصواب إن شاء الله.
قال الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله، في كتابه جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، ما نصه:
باب فساد التقليد ونفيه والفرق بين التقليد والاتباع: قد ذم الله تبارك وتعالى التقليد في غير موضع من كتابه، فقال: {اتخذوااتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ} [التوبة:31].
حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إني لأخاف على أمتي من بعدي من أعمال ثلاثة"، قال وما هي يا رسول الله؟ قال: "أخاف عليهم من زلة العالم، ومن حكم جائر، ومن هوى متبع".
وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله". هذا لفظ أبي عمر في جامعه.
وكثير بن عبد الله المذكور في الإسناد ضعيف، وأبوه عبد الله مقبول.
ولكن المتنين المرويين بالإسناد المذكور كلاهما له شواهد كثيرة تدل على أن أصله صحيح.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ثلاث يهدمن الدين: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون.
ثم ذكر بالإسناد المذكور عن ابن مهدي عن جعفر بن حبان، عن الحسن قال: قال أبو الدرداء: إن فيما أخشى عليكم زلة العالم، وجدال المنافق بالقرآن، والقرآن حق وعلى القرآن منار كأعلام الطريق.
ثم أخرج بإسناده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يقول في مجلسه كل يوم، قلما يخطئه أن يقول ذلك: "الله حكم قسط هلك المرتابون إن وراءكم فتنا يكثر فيها المال، ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق، والمرأة والصبي والأسود والأحمر فيوشك أحدهم أن يقول: قد قرأت القرآن، فما أظن أن يتبعوني حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع، فإن كل بدعة ضلالة، وإياكم وزيغة الحكيم", إلى آخر ما ذكره رحمه الله من الآثار الدالة على نحو ما تقدم من أن زلة العالم من أخوف المخاوف على هذه الأمة.
وإنما كانت كذلك لأن من يقلد العالم تقليدا أعمى يقلده فيما زل فيه فيتقول على الله أن تلك الزلة التي قلد فيها العالم من دين الله، وأنها مما أمر الله بها ورسوله، وهذا كما ترى والتنبيه عليه هو مراد ابن عبد البر.
ومرادنا أيضا بإيراد الآثار المذكورة.
وإذا صح وثبت أن العالم يزل ويخطىء، لم يجز لأحد أن يفتي ويدين بقول لا يعرف وجهه.
حدثنا عبد الرحمن بن يحيى ثم ساق السند إلى أن قال: عن ابن مسعود أنه كان يقول: "اغد عالما أو متعلما ولا تغد إمعة" فيما بين ذلك.
ثم ساق الروايات في تفسيرهم الإمعة, ومعنى الإمعة معروف.
قال الجوهري في صحاحه: يقال الإمع والإمعة أيضا للذي يكون لضعف رأيه مع كل أحد، ومنه قول ابن مسعود: لا يكونن أحدكم إمعة, اهـ منه.
الكتاب: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
المؤلف: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى: 1393هـ)
الناشر: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - لبنان
الطبعة: 1415 هـ- 1995 مـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/438)
ـ[أبو محمد الوهبي]ــــــــ[22 - 09 - 09, 09:09 ص]ـ
أرجو أن لا أكون مخطئاً إذا قلت بأن الموضوع خرج عن موضوع السؤال بلا إجابة عليه حيث أنه في نقطة معينة وواضحة.
وفي رأيي أنه لا فرق مطلقاً بين التقليد وسؤال العالم والعمل بفتواه ولكن قد يستنكر هذا لأن الأول ذم كثيراً والثاني مطلوب بلا شك فحصل اللبس مع أن حقيقة الأمرين واحدة ولكن الذم والمدح يختلف باختلاف الأحوال لا باختلاف مجرد المسمى فالعامي الأول والثاني واجب عليه وطالب العلم يباحان له إذا حضر وقت العمل وهو لا يدري ما الحكم وهكذا.(112/439)
إن شئت فاقرأ الموضوع
ـ[أبو الحسن بن إبراهيم]ــــــــ[30 - 10 - 08, 07:38 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
من يدل على مخطوطةٍ في الأصول, موافقةً لشروط التحقيق في الدراسات العليا؛ لأقدم تحقيقها رسالة ماجستير, وأشكركم.(112/440)
سُؤالٌ خَاص ومُهم للأصُوليين؟
ـ[محمد آل قُرعاني]ــــــــ[31 - 10 - 08, 01:16 م]ـ
السّؤال:
يقول أحد مشايخنا - حفظه الله - أن أول من أشار إلى منهج
التأليف في علم أصول الفقه .. إشارةً إلى: أن المنهج في التأليف
لا تخرجُ في الغالبِ عن طريقة الجمهور، وطريقة الحنفية،
هو العلامة ابن خلدون في مقدمته ..
فهل وجد أصوليو منتدانا رجلاً ذكر هذه القسمة في التأليف قبل
العلامة ابن خلدون؟
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[01 - 11 - 08, 01:05 ص]ـ
أعتقد أن ما قاله الشيخ صحيح.
ـ[محمد آل قُرعاني]ــــــــ[09 - 11 - 08, 09:05 م]ـ
أشكُر أخي: (إسماعيل سعد) .. ولا زال السؤالُ محلَّ البحثِ والنظرِ.
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[11 - 11 - 08, 12:44 ص]ـ
حسب علمي - والله أعلم - أن كلامه صحيح إذا قصد التنصيص ..
وأما الإشارة إلى ذلك فقد وردت قبل ابن خلدون ..
ـ[محمد آل قُرعاني]ــــــــ[11 - 11 - 08, 01:08 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي: (أبو حاتم) على تفاعلكَ ومشاركتكَ ..
لكن! .. من أشار إلى هذه القسمة قبل العلامة ابن خلدون؟!
- انتظرُ جوابكَ بفارغ الصبر -!
ـ[محمد آل قُرعاني]ــــــــ[12 - 11 - 08, 12:33 م]ـ
* أرجوا من الإخوةِ - قراء الموضوع - سؤالَ المشايخ الأصوليين عن هذا
السؤالِ؛ حتى يتحقق الفائدة لنا جميعاً.
كالشيخ: سعد الشثري، والشيخ: عياض السلمي، والشيخ: عبد الرحمن السديس وغيرهم.
ـ[عبدالرحمن عبدالعزيز محمد الوهابي]ــــــــ[19 - 11 - 08, 08:07 م]ـ
أخي الحبيب محمد القرعاني
الذي أعرفه أن الواقع في التقسيم كان موجود سابقا في العصور المتقدمة
مثل الخلافات الموجودة بين أبي زيد الدبوسي من الحنفية وغيره علماء الجمهور
مما أظهر التقسيم إلى طريقتين لكن كانت معروفه ولكنها غير ظاهره
والإمام ابن خلدون رحمه الله لم يأتي بشيء جديد في هذا الأمر
فهو أمر حدث من قبل وذلك عن الخلافات والردود التي كانت بين علماء الأصول مما أدى إلى انقسامهم
طريقتين
والموضوع يحتاج المزيد من البحث
ـ[محمد آل قُرعاني]ــــــــ[25 - 11 - 08, 12:45 م]ـ
شكرَ اللهُ لكَ أخي الغالي: (عبد الرحمن الوهابي) .. على مشاركتك وتفاعلكَ
وفقك الله.
ولا زالَ البحثُ جارياً.
ـ[عبدالرحمن عبدالعزيز محمد الوهابي]ــــــــ[27 - 11 - 08, 01:01 ص]ـ
الاخ محمد القرعاني
ألتقيت بمعالي الشيخ العلامة د سعد بن ناصر الشثري في يوم الأثنين الماضي
وقال لي (هناك تقسيم من قبل بن خلدون رحمه الله من أمثال الإمام الساعاتي البغدادي (ت694هـ) وغيره
وأما تقسيم ابن خلدون رحمه الله ففيه نظر)
أرجو أنني أفدتك في هذه المسألة وفقنا الله لما يحبه ويرضاه
ـ[أبو جوري الحربي]ــــــــ[27 - 11 - 08, 08:38 م]ـ
ما وجه النظر وما هو تقسيم من سبق بن خلدون
ـ[محمد آل قُرعاني]ــــــــ[16 - 12 - 08, 12:55 م]ـ
أخي الكريم: (عبد الرحمن الوهابي)، شكراً على إفادتك لي في هذه المسألة، وجزاكَ ربي
خيراً على حرصك وسؤالكَ للشيخ / سعدٍ، زادكَ ربي علماً وعملاً.
* أخي الكريم: (أبو جوري الحربي)، فضلاً راجع أول الموضوع، وشكراً على مروركَ اللطيف!
ـ[أبو الرجاء الأصفهاني]ــــــــ[24 - 12 - 08, 12:51 ص]ـ
كون الأصوليين لم يخرجوا عن تقسيم ابن خلدون ففيه نظر ذاك أن من الأصوليين من كتب على طريقة الجمع وهو تقسيم ثالث
من الأمور التي ينبغي أن تطرح هي هذا التصور للكتابة الأصولية هو بناء معرفي متكامل يعني السؤال مطروح بعد استقرار الأصول والكتابة التي أتت هل هي على المنظومة التي وضهها المنظرون في أصول الفقه كالشافعي والباجي والغزالي رحمهم الله
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[24 - 12 - 08, 01:57 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين.
أما بعد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/441)
فقد أحببت المشاركة معكم موضوعكم إلى أني سأذكر فقط مقتطفات لشيخنا ابن خلدون رحمه الله من مقدمته، ولعل أقرب من يمكن ذكره على أن ابن خلدون مسبوق بما ذكره هو إمام الحرمين الجويني وهو من كبار الشافعية 478 هـ، فقيه أصولي كتب الجويني " الورقات " في أصول الشافعية ولقيت قبولا ولكنها موجزة، في حين جاء البرهان متوسطا في حجمه: تكلم في العلم وحده، وعقد بابا للبيان في اللغات ودلالات الألفاظ. وآخر في الإجماع. وثالثا في القياس. ورابعا في الإستدلال. وخامسا في الترجيح، حيث قال ابن خلدون نفسه في مقدمته:
(وكان من أحسن ما كتب فيه المتكلمون كتاب (البرهان) لإمام الحرمين و (المستصفى) للغزالي، وهما من الأشعرية، وكتاب (العمد) لعبد الجبار وشرحه (المعتمد) لأبي الحسين البصري، وهما من المعتزلة، وكانت الأربعة قواعد هذا الفن وأركانه. ثم لخص هذه الكتب الأربعة فحلان من المتكلمين المتأخرين، وهما فخر الدين بن الخطيب في كتاب (المحصول) وسيف الدين الآمدي في (الإحكام) واختلفت طرائقهما في الفن بين التحقيق والحجاج، فابن الخطيب أميل إلى الاستكثار من الأدلة والاحتجاج، والآمدي مولع بتحقيق المذاهب وتفريع المسائل). اهـ
فذكر جملة من التآليف مقسما طرق التأليف في علم الأصول طريقين طريق المتكلمين وطريق الفقهاء، فأشار إلى أن طريقة تآليف الفقهاء منهم أمس بالفقه وأليف بالفروع لكثرة الأمثلة منها والشواهد وبناء المسائل فيها على النكت الفقهية.
أما تآليف المتكلمين فأتت المسائل فيها جادة مجردة عن الفقه، لميلهم للإستدلال العقلي لأنه غالب فنونهم ومقتضى طريقتهم.
ثم ذكر طريقة الحنفية في التأليف وأن أحسن تآليفهم:
(تأليف أبي زيد الدبوسي من المتقدمين وتأليف سيف الإسلام البزدوي من المتأخرين، وتأليف ابن الساعاتي الذي جمع بين كتاب الإحكام وكتاب البزدوي؛ أي بين الطريقتين والذي سماه البدائع والذي قال عنه: "وسمي كتابه البدائع فجاء من أحسن الأوضاع وأبدعها، وأئمة العلماء لهذا العهد يتداولونه قراءةً وبحثًا وأولع الكثير من علماء العجم بشرحه ... ).
ولعل الكلمة الحاسمة في هذا الموضوع هي ما ذكره ختاما بقوله: "هذه حقيقة هذا الفن وتعيين موضوعاته وتعديد التآليف المشهورة لهذا العهد فيه والله ينفعنا بالعلم ويجعلنا من أهله بمنه وكرمه إنه على كل شيء قدير".
آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين.
ـ[محمد آل قُرعاني]ــــــــ[26 - 12 - 08, 06:10 م]ـ
الأخ الكريم: (أبو الرجاء الأصفهاني) .. شكرَ اللهُ لك إضافتك.
الأخ الحبيب: (أبو الفضل مهدي المغربي) .. إضافة رائعة، باركَ اللهُ فيك.(112/442)
هل هذه قاعدة: التوقيف لا يحسن في مقام التعريف؟
ـ[خالد الشبل]ــــــــ[31 - 10 - 08, 05:18 م]ـ
قرأت لبعضهم قوله: التوقيف لا يحسن في مقام التعريف
الحقيقة أني لم أفهم المراد، وهل هي التوقيف أو التوفيق.
هل هذه من القواعد؟
ـ[وردان السوسي]ــــــــ[01 - 11 - 08, 05:49 م]ـ
أخي الكريم لو تذكر لنا أين ذُكٍرَت تلك العبارة، في أي كتاب ... شريط .. الخ.
حتى ينبري لها مشايخ الملتقى وتعمنا الفائدة.
جزاك الله خيرا.
ـ[خالد الشبل]ــــــــ[01 - 11 - 08, 09:24 م]ـ
بارك الله فيك.
قرأتها في مخطوط تصريفي، في موضعين بالوجهين اللذين ذكرتُ.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 11 - 08, 09:58 م]ـ
أحسب والله أعلم أن هذا من كلام البلاغيين فهو من علم البلاغة
والتوقيف هنا بمعنى التوبيخ والتوقيف
وكأن المعنى أن التوبيخ لا يحسن في مقام التعريف
ثم هذا الحرف (التعريف) هل هو التعريف أم (التعريض)
والله أعلم
ـ[خالد الشبل]ــــــــ[02 - 11 - 08, 04:49 م]ـ
أحسب والله أعلم أن هذا من كلام البلاغيين فهو من علم البلاغة
والتوقيف هنا بمعنى التوبيخ والتوقيف
وكأن المعنى أن التوبيخ لا يحسن في مقام التعريف
ثم هذا الحرف (التعريف) هل هو التعريف أم (التعريض)
والله أعلم
بوركتم.
سألخص قول المؤلف لعل الأمر يزداد وضوحًا.
تحدث المؤلف عن أقسام الثلاثي المجرد، وأنه فعُل، وفعِل، وفعَل. وبدأ بالأثقل، وتحدث عن مضارعاتها، وفي الآخِر الذي هو (فعَل) ذكره بلا قيد، وقال المؤلف ردًّا على من قال: (واستغني بلفظه عن قيد فتح عينه، لتعيّنه، بعد ذكر (فَعُلَ) المضموم، و (فَعِلَ) المكسور، وللدلالة عليه بالأمثلة).
قال: يحتاج الأول إلى توقيف، ثم التوقيف لا يحسن في مقام التعريف، وكأنه لمّا استشعر ضَعْفَه لجأ، في صحته، إلى ادّعاء تعيينه بما ذكره من إتيانه بعد ذكر (فعُل) المضموم و (فعِل) المكسور، وهو غير ناهض في تحقيق المثال، لعدم الضبط المُفصِح عن المراد إلا بالتوقيف، وقد علمتَ ما فيه.
ـ[أبو إبراهيم الحربي]ــــــــ[02 - 11 - 08, 06:07 م]ـ
لعل التوقيف هنا بمعنى أنه يحتاج إلى الموقف بكسر القاف وهو المدرس
والله أعلم
ـ[خالد الشبل]ــــــــ[02 - 11 - 08, 09:14 م]ـ
لعل التوقيف هنا بمعنى أنه يحتاج إلى الموقف بكسر القاف وهو المدرس
والله أعلم
ما إخاله، أخانا. ولعله يقصد به النقل.
ـ[أبو يحيى التركي]ــــــــ[02 - 11 - 08, 11:26 م]ـ
لعل التوقيف هنا بمعنى أنه يحتاج إلى الموقف بكسر القاف وهو المدرس
والله أعلم
أحسنت أخي بارك الله فيك.
والتوقيف هو التعليم، وكثيرا ما يذكر هذه اللفظة النحاة والصرفيين ..
والمقصود أنه لا بد أن يصرح بذكر فتح العين، وإبهام مثل هذا الأمر اعتمادا على عملية التعليم لا يحسن في مثل هذا المقام، لأن مقام التعريف مبني على البيان والإيضاح لا الإحالة والإبهام.
ومن هنا جاء قولهم: التوقيف لا يحسن في مقام التعريف.
وقد قال الصبان في حاشيته على الأشموني عند قول الأشموني: "حمل الشارح لفظ مسند في النظم على إسناد، فقال: ومسند: أي إسناد إليه، فأقام اسم المفعول مقام المصدر وحذف صلته اعتماداً على التوقيف، ولا حاجة إلى هذا التكلف، فإن تركه على ظاهره كاف .. "
قال الصبان: قوله: اعتماداً على التوقيف: أي التعليم، اعترضه المرادي بأن الاعتماد على التوقيف لا يحسن في مقام التعريف ورده زكريا بأن الاعتماد عليه في مثل ذلك لا يؤثر.
ومن هنا يبين صواب تأملك أخي أبا إبراهيم.
أرجو أن أكون قد أفدتك أخي خالد.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 11 - 08, 11:30 م]ـ
ماشاء الله
بارك الله فيكم ونفع بكم
ـ[وردان السوسي]ــــــــ[03 - 11 - 08, 11:52 ص]ـ
فتح الله عليكم.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[03 - 11 - 08, 01:24 م]ـ
أحسن الله اليكم
ـ[خالد الشبل]ــــــــ[03 - 11 - 08, 04:12 م]ـ
أحسنت أخي بارك الله فيك.
والتوقيف هو التعليم، وكثيرا ما يذكر هذه اللفظة النحاة والصرفيين ..
والمقصود أنه لا بد أن يصرح بذكر فتح العين، وإبهام مثل هذا الأمر اعتمادا على عملية التعليم لا يحسن في مثل هذا المقام، لأن مقام التعريف مبني على البيان والإيضاح لا الإحالة والإبهام.
ومن هنا جاء قولهم: التوقيف لا يحسن في مقام التعريف.
وقد قال الصبان في حاشيته على الأشموني عند قول الأشموني: "حمل الشارح لفظ مسند في النظم على إسناد، فقال: ومسند: أي إسناد إليه، فأقام اسم المفعول مقام المصدر وحذف صلته اعتماداً على التوقيف، ولا حاجة إلى هذا التكلف، فإن تركه على ظاهره كاف .. "
قال الصبان: قوله: اعتماداً على التوقيف: أي التعليم، اعترضه المرادي بأن الاعتماد على التوقيف لا يحسن في مقام التعريف ورده زكريا بأن الاعتماد عليه في مثل ذلك لا يؤثر.
ومن هنا يبين صواب تأملك أخي أبا إبراهيم.
أرجو أن أكون قد أفدتك أخي خالد.
نعم، أخي أبا يحيى
أفدتني كثيرًا، وفتحت عليّ ما انغلق، فتح الله لك أبواب فضله.
والشكر موصول لأخينا أبي إبراهيم.
بوركتم وأسعِدتم.
تنبيه: نص المرادي في 1/ 38.(112/443)
الاجتهاد في الاسلام؛ نادية العمري و"المسودة في أصول الفقه"و"معجم أصول الفقه" pd
ـ[ابو ز كريا الجزا ئري]ــــــــ[31 - 10 - 08, 10:57 م]ـ
الاجتهاد في الاسلام- نادية شريف العمري pdf
الطبعة الثالثة 1406هـ 1986م
مؤسسة الرسالة
http://www.archive.org/download/426_...fi.alislam.pdf (http://www.archive.org/download/426_alijtihad.fi.alislam/426_alijtihad.fi.alislam.pdf)
المسودة في أصول الفقه - آل تيمية
http://ia311202.us.archive.org/3/ite...sul.alfiqh.pdf (http://ia311202.us.archive.org/3/items/427_almusawwadah.fi.usul.alfiqh/427_almusawwadah.fi.usul.alfiqh.pdf)
معجم أصول الفقه
خالد رمضان حسن
http://www.archive.org/download/428_...sul.alfiqh.pdf (http://www.archive.org/download/428_mujam.usul.alfiqh/428_mujam.usul.alfiqh.pdf)
أصول التفسير وقواعده
خالد عبد الرحمن العك
ط2؛ 1986م-1406هـ
دار النفائس
http://www.archive.org/download/430_...l.altafsir.pdf (http://www.archive.org/download/430_usul.altafsir/430_usul.altafsir.pdf)
من الاكاديمية التركية
ـ[منذر ماجد ادريس]ــــــــ[03 - 11 - 08, 08:03 م]ـ
بارك الله فيكم وزادكم من فضله وكرمه
ـ[يوسف أحمد علي حسن]ــــــــ[26 - 10 - 10, 06:12 م]ـ
بارك الله فيكم(112/444)
سؤال عن اشتراط المعتزلة الإرادة فى الأمر
ـ[مصطفى مهدي]ــــــــ[03 - 11 - 08, 10:08 م]ـ
عندما قرأت كلام الأصوليين حول اشتراط المعتزلة الإرادة فى الأمر والذى يتناقله جل الأصوليين وجدتهم يحملون الإرادة على المعنى العقدى والذى به يجب وقوع المأمور, فمثلا لو قال الله تعالى سبحانه"أقم الصلاة" ولم يرد بالإرادة الكونية فإن هذا لا يعتبر أمرا عند المعتزلة فى نظر الأصوليين لأنه لايقع فالله عز وجل لم يرده فلذا لم يكن أمرا عند المعتزلة على ما نقله الأصوليون, ولكن عندما رجعت لكتاب أبى الحسن البصرى المعتمد فالذى فهمته من كلامه أن الإرادة المقصودة عندهم هى قرينة مخصصة لأحد أفراد الاشتراك الواقع فى صيغة افعل والتى تأتى لعدة معان ,فالإرادة تعتبر قرينة دالة على المراد بالصيغة لا أن وقوع الشىء دليل على أن الصيغة أمر, فالذى يقول لغيره:"كل واشرب" فهذه عندهم تحتمل التهديد والأمر والندب والسخرية مثلا, فإرادته أى القرينة الدالة على أحد المعان التى تفهم من الجملة السابقة هى المبينة للمراد من الصيغة لا أن الوقوع شرط فى الأمر, فمرادهم فى الأصول أن الصيغة تكون أمرا بإرادة وتوجيه القائل لا بمجرد نفسها, وهذا بالطبع بعيد عن القول المشهور عند الأصوليين:
فالأصوليون قالوا إرادة الوقوع تدل على أن المراد أمر والمعتزلة قالوا إرادة المتلفظ أو القائل قرينة مبينة للمراد من المعان المحتملة لصيغة افعل بغض النظر عن الوقوع وعدمه.
فما رأى المشايخ الكرام؟
ـ[مصطفى مهدي]ــــــــ[03 - 11 - 08, 10:36 م]ـ
وعكّر علىّ فى هذا الأمر بعض الجمل للبصرى فقال:
فلابد من أن يكون غرضه إيقاع المأمور به-ولاتخلو إرادته إما أن تتعلق بالمأمور به وهو قول أصحابنا -فصح أن صيغة الأمر تكون طلببشرط أن يكون الغرض بها وقوع المأمور به.
فهل مرادهم: اشتراط ذلك ليصح الأمر ابتداء كما هو ظاهر تصريح البصرى ونقل الأصوليين أم أن مرادهم اشتراط ذلك للدلالة على أن الصيغة يراد بها الأمر لا غيره بغض النظر عن الوقوع؟
وهل يمكن أن يقال أن اشتراطهم إرادة الوقوع اصطلاح عرفى لا مشاحة فيه؟
ـ[محمد فواز الحربي]ــــــــ[06 - 11 - 08, 09:22 م]ـ
ذهب أئمة المعتزلة الي أن الأمر لا يفارق الإرادة فلا يأمر شرعا الا بما يريدة قدرا بدعوي أن صيغة افعل ونحوها تستعمل في الأمر والتهديد والتسخير ونحو ذلك فلا تكون للأمر الا اذا اقترنت بالإرادة ولأن النائم والساهي لو تكلم بصيغة افعل لم تكن أمرا لخلوها من الإرادة0
وذهب عامة أهل الحق الي أن الأمر يفارق الإرادة لأن الله تعالي أمر ابراهيم بذبح أسماعيل ولم يرده، وأمر أبا جهل بالإيمان ولم يرده، وكلام النائم والساهي لغو فلا يكون أمرا(112/445)
دعوة لحضور شرح الشيخ عياض السلمي في البلبل
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[05 - 11 - 08, 12:32 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإخوة الأفاضل
حقيقة منذ بدأ شيخنا الأصولي عياض بن نامي السلمي في شرح البلبل للطوفي وأنا أستغرب من قلة الحضور
يحضر الدرس عدد قليل جداً من الطلاب
على الرغم من أهمية الدرس بالنظر إلى المتن
وإلى الشارح
فأقبلوا على دروس الشيخ وانهلوا من علمه
علماً بأن الدرس يوم الجمعة بعد صلاة المغرب في جامع الأميرة الجوهرة
وقد بدأ الشيخ من بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي
محبكم
أبوهمام القطري
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[05 - 11 - 08, 12:47 م]ـ
ألى أين وصل ياأبا همام
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[08 - 11 - 08, 12:35 ص]ـ
مراتب الرواية
ـ[أبوعبدالملك التميمي]ــــــــ[08 - 11 - 08, 03:19 ص]ـ
هل الدرس يبث عبر الشبكة العنكبوتية
أو يسجل؟
فنأمل من القائمين على المسجد أو من يحضر الدرس أن يسجله ويقوم بانزال الدروس في هذا المنتدى المبارك وغيره من المواقع حتى يستفيد منه طلاب العلم
وجزاكم الله خيرا
ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[08 - 11 - 08, 03:36 ص]ـ
هل الدرس يبث عبر الشبكة العنكبوتية
أو يسجل؟
فنأمل من القائمين على المسجد أو من يحضر الدرس أن يسجله ويقوم بانزال الدروس في هذا المنتدى المبارك وغيره من المواقع حتى يستفيد منه طلاب العلم
وجزاكم الله خيرا
............
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[08 - 11 - 08, 06:40 ص]ـ
هو من الكتب القيمه
ومختصر لروضه الناظر لابن قدامه ..
ليتنى كنت قريبا ...
الله المستعان
ـ[أبو أسامة الحضرمي]ــــــــ[08 - 11 - 08, 08:01 ص]ـ
وين مكان الجامع
وهل سجل ما فات من الدرس
للأهمية
ـ[أبو أسامة الحضرمي]ــــــــ[09 - 11 - 08, 10:01 ص]ـ
وين مكان المسجد
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[09 - 11 - 08, 02:07 م]ـ
[ quote علماً بأن الدرس يوم الجمعة بعد صلاة المغرب في جامع الأميرة الجوهرة [/ quote]
بالرياض على ما اظن
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[09 - 11 - 08, 03:29 م]ـ
الجامع يقع في شمال الرياض
طريق عثمان بن عفان -رضي الله عنه-
بجوار مكتبة بلنسية
وهو مسجد الشيخ صالح السدلان -حفظه الله-
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[09 - 11 - 08, 06:46 م]ـ
هل الكتاب موجود على الشبكة .. !!!
ـ[مصطفى مهدي]ــــــــ[09 - 11 - 08, 08:06 م]ـ
يا ليتنى كنت معكم فأفوز فوزا عظيما
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[09 - 11 - 08, 11:02 م]ـ
الجامع يقع في شمال الرياض
طريق عثمان بن عفان -رضي الله عنه-
بجوار مكتبة بلنسية
وهو مسجد الشيخ صالح السدلان -حفظه الله-
إذا كنت في طريق الملك فهد متجها نحو الشمال فاخرج إلى الدائري الشمالي ثم يعترضك طريق عثمان بن عفان فستجد المسجد شمال طريق عثمان وقبل جامعة الإمام
نرجو تحديد أيام الدرس ووقته بدقة وهل هو قائم الآن أو لا
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[10 - 11 - 08, 01:26 ص]ـ
نرجو تحديد أيام الدرس ووقته بدقة وهل هو قائم الآن أو لا
نعم الدرس لا زال قائماً
اليوم: الجمعة
الوقت: بعد صلاة المغرب
محبكم القطري
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[10 - 11 - 08, 05:53 ص]ـ
بارك الله فيك
هل هو مسجل لدى إحدى التسجيلات؟؟ وأين؟
ثم ليتك أخي العزيز أخبرت الشيخ حتى ينقل في البث الإسلامي
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[12 - 11 - 08, 07:19 ص]ـ
ابوهمام هل الدرس يسجل وماهي التسجيلات؟
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[12 - 11 - 08, 01:52 م]ـ
لا يوجد تسجيلات تسجل الدرس
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[12 - 11 - 08, 09:17 م]ـ
الله المستعان,
وهل هناك أحد من الأخوة يسجل الدرس؟
ـ[عمر بن إبراهيم]ــــــــ[19 - 11 - 08, 07:49 ص]ـ
يا إخوان
ألم تحل مشكلة تسجيلات هذه الدروس الطيبة.
أرجو ممن يحضر للشيخ أن يحتسب الأجر في محاولةتسجيل الدروس ورفعها ومحاولة البحث عن تسجيل للدروس التي ألقاها سابقة فضيلة الشيخ عياض.
والله المستعان
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[19 - 11 - 08, 11:38 ص]ـ
الفرج عما قريب بإذن الله
ـ[محمد آل جندى]ــــــــ[20 - 11 - 08, 08:25 م]ـ
البدار البدار يا أبا الهمام يرحمك الله.
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[20 - 11 - 08, 08:46 م]ـ
و ان تعجب فعجب عدم تسجيل هذه الدروس.
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[20 - 11 - 08, 09:15 م]ـ
لكم ستكون هذه الدروس بهية جدا
نسأل الله ألا يحرمنا منها
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[21 - 11 - 08, 05:21 م]ـ
و ان تعجب فعجب عدم تسجيل هذه الدروس
لا يا أخي
الدروس مسجلة
وقد طلبت من شيخنا -حفظه الله- أن يسمح لي بنشر الدروس
وبعد الإلحاح وتذكير الشيخ بأن هناك من الطلبة من هو حريص على الدرس ولكن الظروف قد حالت دون مجيئه كمن يسكن خارج الرياض أو خارج المملكة
وافق الشيخ بشرط أن يراجعها أولاً
فمجرد أن ينتهي الشيخ من المراجعة سأكون في غاية السرور لأقدم لكم هذه الخدمة
علماً بأن جميع الدروس بحوزتي، استثناء الدرس الأول
ولا يزال الدرس مستمراً
والتسجيل كذلك!
ودمتم في رعاية الله وحفظه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/446)
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[21 - 11 - 08, 06:40 م]ـ
بارك الله فيك أخي أبا الهمام أفرحت قلوبنا أفرحك الله يوم لا تخفى عليه خافية.
ـ[عمر بن إبراهيم]ــــــــ[21 - 11 - 08, 08:08 م]ـ
بارك الله فيك أخي أبا الهمام
وأسأل الله تعالى أن ييسر للشيخ سرعة مراجعتها من أجل نشرها.
وأتمنى بعد ذلك أن ترفع دروس الشيخ تباعاً
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[21 - 11 - 08, 09:32 م]ـ
لا يا أخي
الدروس مسجلة
وقد طلبت من شيخنا -حفظه الله- أن يسمح لي بنشر الدروس
وبعد الإلحاح وتذكير الشيخ بأن هناك من الطلبة من هو حريص على الدرس ولكن الظروف قد حالت دون مجيئه كمن يسكن خارج الرياض أو خارج المملكة
وافق الشيخ بشرط أن يراجعها أولاً
فمجرد أن ينتهي الشيخ من المراجعة سأكون في غاية السرور لأقدم لكم هذه الخدمة
علماً بأن جميع الدروس بحوزتي، استثناء الدرس الأول
ولا يزال الدرس مستمراً
والتسجيل كذلك!
ودمتم في رعاية الله وحفظه
أخي أبا الهمام
نتمنى سماعها صوتيا إن أمكن.
شكر الله لك اجتهادك وبذلك
ـ[عمر بن إبراهيم]ــــــــ[28 - 11 - 08, 09:18 ص]ـ
للرفع والتذكير
ـ[أبو أسامة الحضرمي]ــــــــ[28 - 11 - 08, 01:36 م]ـ
بشرونا يا طلاب الشيخ أين وصل وهل سمح بنشرها عاى النت
لا تحرمونا علم الشيخ نحن خارج الرياض وبيننا وبين حضوره الفيافي والقفار
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[29 - 11 - 08, 12:09 ص]ـ
الشيخ عياض بن نامي السلمي ـ رغم عدم شهرته الكبيرة بين الطلاب إلا أنه من الأقوياء في الأصول، يعلم ذلك من سمع شرحه على الورقات الذي بثته الأكاديمية الإسلامية بقناة المجد، وكذلك له شرح جيد على شرح المحلي على الورقات بموقع البث الإسلامي، فالعجيب زهد الطلاب فيه، وتهافت الطلاب على دروس وكتب غيره كالشيخ الدكتور عبد الكريم النملةـ وفقه الله ـ، ـ مع وجود بعض الملاحظات التي أثير الكلام عليها هاهنا في الملتقى من قبل عنه ـ ناهيكم عن ضعف شرحه على روضة الناظر كما أشرت في الموضوع هناك!
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[29 - 11 - 08, 07:52 م]ـ
التعريض بالأشخاص ليس من شيمة الفضلاء وأن يلقى الإنسان ربه ساكتاً عن أعراض الآخرين خير من أن يسأله فلا يجيب. والله أعلم.
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[30 - 11 - 08, 10:21 م]ـ
التعريض بالأشخاص ليس من شيمة الفضلاء وأن يلقى الإنسان ربه ساكتاً عن أعراض الآخرين خير من أن يسأله فلا يجيب. والله أعلم.
هذا حق
بارك الله فيك
ـ[ابو سلطان البدري]ــــــــ[03 - 12 - 08, 06:21 م]ـ
اخوي ابو الهمام لعلك تذكر سيرة الشيخ فأني احبه كثيرا وخصوصا انه من بني سليم مع انني لست منهم وطريقته في الكلام تعجبني زاده الله توفيقا وعلما ز
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[14 - 12 - 08, 12:47 م]ـ
بشرونا يا طلاب الشيخ أين وصل وهل سمح بنشرها عاى النت
لا تحرمونا علم الشيخ نحن خارج الرياض وبيننا وبين حضوره الفيافي والقفار
أولاً: الشيخ انتهى من " النسخ ".
ثانياً: الدروس عند الشيخ
وجاري مراجعتها
واعذروني على التأخير فقد عدت من الحج من يومين
محبكم
ـ[العيدان]ــــــــ[14 - 12 - 08, 02:23 م]ـ
متى وقت الدرس؟
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[15 - 12 - 08, 01:03 ص]ـ
الاخ العيدان
اليوم: الجمعة
الوقت: بعد صلاة المغرب
المكان:
الجامع يقع في شمال الرياض
طريق عثمان بن عفان -رضي الله عنه-
بجوار مكتبة بلنسية
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[15 - 12 - 08, 06:57 م]ـ
أسال الله أن يوفّق الجميع لحضور مثل هذه الدروس وغيرها أنتم في نعمة وجود العلماء في بلادكم والله المستعان
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[15 - 12 - 08, 09:58 م]ـ
أهم شئ تسجيل الدرس الأول ابحثوا عمن سجله ابتسامة
ـ[عمر بن إبراهيم]ــــــــ[19 - 12 - 08, 04:49 م]ـ
أخي الكريم أبو الهمام القطري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماذا حل بالدروس أخي الحبيب؟ ... أسأل الله أن ييسر الأمر
ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[19 - 12 - 08, 05:57 م]ـ
لا يحق لك منعها عنا حتى لو لم يوافق الشيخ وفقه الله
ونحن نعلم أن ما يلقى ارتجالا ليس كما يحرر كتابة .. ونعرف علم الشيخ ودقته
فما يتخوف منه الشيخ ليس مسوغا شرعيا ..
فهل ترضى أن يغرد هو كالبلبل في شرحه .. ثم تطربون وحدكم ..
هذا لعمري جناية!
ـ[عيسى حسين]ــــــــ[23 - 12 - 08, 01:36 م]ـ
الإستفادة من أهل العلم نعمة عظيمة
أما نحن فإننا نستفيد إلا من الأشرطة الله يجبر الكسر والله المستعان.
ـ[ابو عبدالله الكويتي]ــــــــ[10 - 03 - 09, 11:18 م]ـ
للرفع ...
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[13 - 03 - 09, 02:07 م]ـ
رأيت الشيخ عياض في معرض الكتاب وسألته عن حال الأشرطة فقال أولا أي درس من الآن سجل فقد أذنت لهم أن ينزلوه في الإنترنت بلا استئذان فقلت للشيخ ونريد كذلك الدروس السابقة فقال إن الأخ - مشكورا – أعطاني إياها في سي دي والسي دي يحتاج إلى جلوس عن الحاسب لسماعه ثم التحديد
قلت: لعل الأخ يتم أجره في تحويلها لأشرطة ويعطيها الشيخ ليأذن في إخراجها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/447)
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[14 - 05 - 09, 11:59 م]ـ
رأيت الشيخ عياض في معرض الكتاب وسألته عن حال الأشرطة فقال أولا أي درس من الآن سجل فقد أذنت لهم أن ينزلوه في الإنترنت بلا استئذان فقلت للشيخ ونريد كذلك الدروس السابقة فقال إن الأخ - مشكورا – أعطاني إياها في سي دي والسي دي يحتاج إلى جلوس عن الحاسب لسماعه ثم التحديد
قلت: لعل الأخ يتم أجره في تحويلها لأشرطة ويعطيها الشيخ ليأذن في إخراجها
الدروس التي اذن الشييخ لهم بأن ينزلوها موجودة على موقع الشيخ السدلان
وتحديداً على هذا الرابط:
http://www.alsadlan.net/publish/cat_index_44.shtml
وأما الدروس السابقة
فأنا يائس من أن نتلقى من الشيخ إذناً بنزولها
لا لشيء إلا لانشغال الشيخ
لكني سأطلب ذلك منه عندما يأتينا في الاجازة الصيفية القادمة
ونسأل الله التيسير
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[15 - 05 - 09, 01:37 ص]ـ
بارك الله فيك
هل ما زل الدرس مستمرا؟؟ ومتى وقته في هذه الأيام، وهل كل دروسه الشيخ عياض تسجل
ـ[أبو الاشبال المكى]ــــــــ[14 - 12 - 09, 10:14 ص]ـ
للتذكير
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[14 - 12 - 09, 01:24 م]ـ
نعم لازال.
ـ[عمر موفق محمد]ــــــــ[19 - 02 - 10, 12:10 ص]ـ
هل ممكن تنزيل الشرح هنا(112/448)
فروض الكفاية في الإسلام! ما رأيكم يا إخوان
ـ[أبو أيوب العامري]ــــــــ[05 - 11 - 08, 10:21 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الكرام
أنا مقدم على دراسة الماجستير
وخطر في بالي أن أقدم على بحث عن فروض الكفاية في الإسلام
فما رأيكم في هذا البحث
من ناحية طول البحث وقصره
ومن ناحية هل يوجد هذا البحث من قبل
ومن جميع النواحي
وما رأيكم في منهجية البحث كيف تكون
هذا من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام ما خاب من استخار وما ندم من استشار
وجزاكم الله خيرا
ـ[حسن بن الشيخ علي وَرْسمه]ــــــــ[06 - 11 - 08, 06:28 ص]ـ
أخي الفاضل من الناحية الأصولية الموضوع لا يصلح لرسالة علمية حسب علمي القاصر، لأنها مسالة جزئية والكلام فيها محصور، والمسائل قليلة، ولكن يصلح لرسالة فقهية تجمع فيها مسائل الفروض االكفائي وتستدل لها بأدلة الكتاب والسنة، وإذا كانت المسالة خلافية ينقل أقوال أهل العلم ويرجح فيما بينها، وهكذا والعلم عند الله
ـ[أبو أيوب العامري]ــــــــ[08 - 11 - 08, 04:29 م]ـ
نتمنى من الإدارة
نقل الموضوع إلى قسم الدراسات الفقهية
شكرا لك
بارك الله فيك
ـ[أبو أيوب العامري]ــــــــ[22 - 11 - 08, 07:57 ص]ـ
للتذكير
وياليت الإدارة تنقل الموضوع
نكون لها من الشاكرين!!!
ـ[أبو أيوب العامري]ــــــــ[29 - 11 - 08, 03:03 م]ـ
بارك الله فيكم وفي من أفادنا خاصة(112/449)
المطهرون في قوله تعالى (لا يمسه إلا المطهرون) هل يمكن حملها على جميع المعاني؟
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[07 - 11 - 08, 07:17 ص]ـ
استدل كثير من الفقهاء بهذه الآية على عدم جواز مس المصحف لغير الطاهر الطهارة الشرعية
فهل يجوز حمل المطهرون في قوله تعالى (لا يمسه إلا المطهرون) على جميع المعاني؟
أرجو الإفادة في هذه المسألة مع عدم التطرق لحكم المس للمصحف أو غيرها من المسائل المتعلقة.
وجزاكم الله خيرا.
وأرجو تحرير أخطاء العنوان من المشرف في (يمكن) بدل (يكن) و (جميع) بدل (الجميع)
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[11 - 11 - 08, 05:18 ص]ـ
للرفع(112/450)
هل من علماء حنابلة في فلسطين اليوم؟!!!
ـ[محمود غنام المرداوي]ــــــــ[08 - 11 - 08, 08:47 م]ـ
اخوتى أخواتي
هل من علماء للمذهب الحنبلي في فلسطين؟ لا أريد حملة شهادات دكتوراه، و انما أريد علماء في الفقه الحنبلي.
ـ[محمود غنام المرداوي]ــــــــ[08 - 11 - 08, 11:47 م]ـ
يا لها من خسارة كبيرة!!!!!
ـ[أبو سارة السبيعي]ــــــــ[09 - 11 - 08, 12:56 ص]ـ
اخوتى أخواتي
هل من علماء للمذهب الحنبلي في فلسطين؟ لا أريد حملة شهادات دكتوراه، و انما أريد علماء في الفقه الحنبلي.
و كذلك في دمشق والصالحية ودوما؟
للرفع
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[09 - 11 - 08, 09:51 ص]ـ
و كذلك في دمشق والصالحية ودوما؟
للرفع
ألم يترك الشيخ عبد القادر ابن بدران الحنبلي المتوفى 1346 هـ تلاميذ تفقّهوا بالمذهب الحنبلي ودرّسوا آخرين؟ فلعلّه بقي من تلاميذ تلاميذ الشيخ عبد القادر أحد.
ـ[محمود غنام المرداوي]ــــــــ[09 - 11 - 08, 10:54 م]ـ
[ quote= أبو معاوية البيروتي;925635] [ size=5] ألم يترك الشيخ عبد القادر ابن بدران الحنبلي المتوفى 1346 هـ تلاميذ تفقّهوا بالمذهب الحنبلي ودرّسوا آخرين؟ فلعلّه بقي من تلاميذ تلاميذ الشيخ عبد القادر أحد.
ليتكم تعرفون واقعنا، علكم تخصونا بدعاءكم
و الله يا اخوتي أني بحثت عن علماء للحنابلة في مدينتنا العظيمه نابلس أعزها الله، فلم أجد ولو عالما واحدا، و وجدت في مدينتي نابلس (حماها الله) من يدعي أنه حنبلي ممن يسيرون مسار أصحاب الخرافات و الخزعبلات، ممن ينتعشون ببغضهم لأتباع الامام المجدد محمد بن عبدالوهاب و بغض منهجه، فقد جلست مع بعضهم فرأيت منهم عجبا!!!، و قد زرت بعض أحغاد العلماء الحنابلة السابقين رحمهم الله، فقد زرت ال صوفان (احفاد العلامة المحدث الفقيه الأديب عبدالله بن صوفان القدومي الحنبلي رحمه الله)، فلم أجد منهم ولو عالما واحدا سبحان الله!!!، و زرت غيرهم، فزادت حسرتي!!!، فلا تخمنوا، و لا تتوقعوا، فالله المستعان، و حسبنا الله و نعم الوكيل ....
محمود بن غنام المرداوي الحنبلي
ـ[النجيلي]ــــــــ[12 - 11 - 08, 02:39 ص]ـ
هل من المعقول أنه لا يوجد فقيه حنبلي في نابلس وهي التي كانت حاضرة الحنابلة
في فلسطي وا أسفاه؟
والله يا أخي الكريم كنت أريد أن أسأل أي أحد من إخواننا في فلسطين عن هذه النقطة
وكنت متفائل أنني سأجد، ولكن أحزنتني والله بهذا الوضع.
ثم هذا الشيخ الذي ذكرت أنه من أصحاب الخزعبلات هل هو حنبلي وهل عنده سند؟
وهل هو ضابط للمذهب؟
ـ[محمود غنام المرداوي]ــــــــ[14 - 11 - 08, 10:49 م]ـ
هو ليس بشيخ و انما كان يجالس شيخ قد مات، مع انه خطيب مسجد في نابلس مثلي، و ليس عنده أي سند.
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[15 - 11 - 08, 11:39 م]ـ
لا يخلو الامر من وجود علماءي على المذهب الحنبلي أو قل من ينتمون إلى المذهب وخاصّة محاربة الخرعبلات واتباع الصحابة الكرام رغم قلّتهم في فلسطين
ـ[محمود غنام المرداوي]ــــــــ[16 - 11 - 08, 12:35 ص]ـ
ليس كما تتصور
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[17 - 11 - 08, 11:44 م]ـ
ملاحظة مهة حتى لايفهم ان محاربة البدع والخزعبلات هو من واجبات الحنابلة فقط.
بل هي واجبة على مسلم
يتمذهب باي مذهب من مذاهب المسلمين الفقهية، يسكن تحت أي سماء، وفوق أي أرض.
ـ[محمود غنام المرداوي]ــــــــ[18 - 11 - 08, 10:54 م]ـ
ملاحظة مهة حتى لايفهم ان محاربة البدع والخزعبلات هو من واجبات الحنابلة فقط.
بل هي واجبة على مسلم
يتمذهب باي مذهب من مذاهب المسلمين الفقهية، يسكن تحت أي سماء، وفوق أي أرض.
نحن معك فيما تقول يا رعاك الله، و كلامي واضح لا غبار عليه.
ـ[يوسف الخطيب]ــــــــ[26 - 02 - 09, 03:58 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أخي محمود،أنا مالكي المذهب،من فلسطين، ولكني الآن في الأردن أحضر رسالة الماجستير، ولي صديق
عزيز وغالي لي تقدم قبل شهر تقريبا برسالة ماجستير في جامعة القدس بعنوان المذهب الحنبلي في فلسطين
وقد قام بجهد مبارك في ذلك. أعطيك تلفونه إن أردت الاتصال به.
ـ[مدارج]ــــــــ[01 - 03 - 09, 09:54 ص]ـ
وآآآآ سفاه والله موضوع يحز في القلب
أخي الكريم
((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ، فَلَا خَيْرَ فِيكُمْ))
ـ[أبو أيوب الجهني]ــــــــ[04 - 03 - 09, 09:45 م]ـ
كن أنت يا ابن غنام المرداوي أحد علماء الحنابلة هناك ممن ينتهجون نهج السلف الصالح في العقيدة .. وبارك الله فيك وسدد خطاك.
ـ[محمود غنام المرداوي]ــــــــ[20 - 03 - 09, 05:30 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أخي محمود،أنا مالكي المذهب،من فلسطين، ولكني الآن في الأردن أحضر رسالة الماجستير، ولي صديق
عزيز وغالي لي تقدم قبل شهر تقريبا برسالة ماجستير في جامعة القدس بعنوان المذهب الحنبلي في فلسطين
وقد قام بجهد مبارك في ذلك. أعطيك تلفونه إن أردت الاتصال به.
حبذا لو افدتني برقمه، و هل الأخ حنبلي المذهب أم لا؟ و جزاك الله خيرا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/451)
ـ[محمود غنام المرداوي]ــــــــ[20 - 03 - 09, 05:33 ص]ـ
كن أنت يا ابن غنام المرداوي أحد علماء الحنابلة هناك ممن ينتهجون نهج السلف الصالح في العقيدة .. وبارك الله فيك وسدد خطاك.
أيها الجهني لست لها فاني أصغر من أن أصل اليها، و ما انا الا عبد كثير المعاصي، كثير الخطأ، شديد الغضب، تخلوا مني صفات الصلاح و الحلم و الورع، و ان أردت لى الخير ادع الله أن يصلح حالى و أن يوفقني لكل خير و جزاك الله خيرا.
ـ[إبراهيم الجوريشي]ــــــــ[20 - 03 - 09, 08:08 ص]ـ
القدس - ppi - فلسطين الطلابية - قام الطالب يوسف محمد مروان الاوزبكي في جامعة القدس بمناقشة رسالة ماجستير في برنامج الفقه والتشريع بعنوان:
"تاريخ المذهب الحنبلي في فلسطين "
وتألفت لجنة المناقشة من كل من:
د. محمد عساف مشرفا ورئيسا
د. مروان القدومي مناقشا خارجيا
أ. د.حسام الدين عفانه مناقشا داخليا
وقد أوصت اللجنة بنجاح الطالب ومنحه درجة الماجستير في برنامج الفقه والتشريع وأصوله
http://www.palstudents.net/news.php?action=view&id=1101
وأحب أن أضيف أن من أبرز العلماء في الفقه الحنبلي الشيخ محمد سليمان الاشقر وهو من نابلس برقا
مقيم في الاردن
واذكر ان الشيخ عبد القادر العاني قد مدحه جدا ووصفه بالمتمكن في اصول الفقه الحنبلي
والله اعلم
ـ[محمود غنام المرداوي]ــــــــ[20 - 03 - 09, 02:39 م]ـ
بوركت يا ابن جوريش(112/452)
معنى الضابط والفرق بينه وبين القاعدة
ـ[الاعتصام]ــــــــ[09 - 11 - 08, 10:51 م]ـ
اخوني الأفاضل
احتاج تعريف موسع ومسهب للضابط في اللغة والاصطلاح،فهل اظفر منكم بهذا وفقكم الله؟
ـ[ناصر الدين الجزائري]ــــــــ[10 - 11 - 08, 12:15 م]ـ
الفرق بين الضابط و القاعدة هو أن الضابط خاص بباب واحد من أبواب الفقه أما القاعدة قتدخل في جميع أبواب الفقه
فمثلا قول الفقهاء ما صح بيعه صح رهنه هذا ضابط و ليس قاعدة لأنه خاص بباب من أبواب الفقه
و قولهم اليقين لا يزول بالشك هذه قاعدة لأنها تدخل في جميع أبواب الفقه
إلا أن هذه مسألة إصطلاحية فقط لذا تجد كثيرا من العلماء يطلق القاعدة على الضابط و العكس كالحافظ إبن رجب الحنبلي في قواعده
والله أعلم
ـ[الاعتصام]ــــــــ[10 - 11 - 08, 04:39 م]ـ
الاخ الكريم ناصر الدين الجزائري وفقه الله
هل من تعريفات للضابط في بعض كتب الاصول أو القواعد الفقهية أو الاصولية؟
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[11 - 11 - 08, 12:03 ص]ـ
الضابط: هو حكم كلي ينطبق على جزئيات , والفرق بين الضابطة والقاعدة أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى , والضابطة تجمعها من باب واحد0كشاف اصطلاحات الفنون:3\ 0113
ـ[الديولي]ــــــــ[11 - 11 - 08, 11:07 ص]ـ
الضابط: هو حكم كلي ينطبق على جزئيات , والفرق بين الضابطة والقاعدة أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى , والضابطة تجمعها من باب واحد0كشاف اصطلاحات الفنون:3\ 0113
بارك الله فيك يا أبا يعقوب
هل هذا التعريف مانع من دخول غير المعرف فيه
وكذلك
وأيهما أولى في التعبير؛ بالحكم الكلي أو قضية كليه
وكذلك
هل هذا التعريف بالحد أو أو الرسم أو إشتمل على الأثنين
حفظك الله ورعاك
ـ[الاعتصام]ــــــــ[11 - 11 - 08, 03:44 م]ـ
شكر الله لكم أخواني الأفاضل
عندما يقال ضوابط التكفير ويسوقون بعدها الموانع والشروط فهل استعمالهم للضابط بهذا المعنى صحيح؟
ـ[الاعتصام]ــــــــ[11 - 11 - 08, 03:57 م]ـ
ضوابط:
أ -لغة: (ضبط) الشيء حفظه بالحزم وبابه ضرب. ورجل (ضابط) أي حازم لزوم الشيء وحبسه , وقال ليث: الضبط لزوم شيء لا يفارقه في كل شيء , وضبط الشيء حفظه بالحزم , والرجل ضابط أي حازم ورجل ضابط وضبطي: قوي شديد
ب -اصطلاحا: قال ابن منصور الضبط: الضابط: وهو الأمر الكلي ينطبق على جزئيات
ـ[منذر ماجد ادريس]ــــــــ[11 - 11 - 08, 04:26 م]ـ
راجع أخي الكريم موسوعة الضوابط الفقهية للمؤلف محمد البورنو
وهي في المجلد الأول
والكتاب على هذا الرابط:
http://www.waqfeya.com/category.php?cid=16&st=30(112/453)
قاعدة في أن جنس فعل المأمورات أعظم من جنس فعل المنهيات
ـ[تلميذة الحرمين]ــــــــ[10 - 11 - 08, 08:33 ص]ـ
شيخ الإسلام بن تيمية
أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه وأن جنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهي عنه وأن مثوبة بني آدم على أداء الواجبات أعظم من مثوبتهم على ترك المحرمات وأن عقوبتهم على ترك الواجبات أعظم من عقوبتهم على فعل المحرمات. وقد ذكرت بعض ما يتعلق بهذه القاعدة فيما تقدم لما ذكرت أن العلم والقصد يتعلق بالموجود بطريق الأصل ويتعلق بالمعدوم بطريق التبع. وبيان هذه القاعدة من وجوه.
أحدها
أن أعظم الحسنات هو الإيمان بالله ورسوله، وأعظم السيئات الكفر والإيمان أمر وجودي فلا يكون الرجل مؤمنا ظاهرا حتى يظهر أصل الإيمان وهو: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله ولا يكون مؤمنا باطنا حتى يقر بقلبه بذلك، فينتفي عنه الشك ظاهرا وباطنا، مع وجود العمل الصالح وإلا كان كمن قال الله فيه: {قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ} [الحجرات: 14] وكمن قال تعالى فيه: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ} [البقرة: 8] وكمن قال فيه: {إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ} [المنافقون: 1] الآية.
والكفر: عدم الإيمان، باتفاق المسلمين سواء اعتقد نقيضه وتكلم به أو لم يعتقد شيئا ولم يتكلم ولا فرق في ذلك بين مذهب أهل السنة والجماعة الذين يجعلون الإيمان قولا وعملا بالباطن والظاهر، وقول من يجعله نفس اعتقاد القلب كقول الجهمية وأكثر الأشعرية أو إقرار اللسان كقول الكرامية، أو جميعها كقول فقهاء المرجئة وبعض الأشعرية فإن هؤلاء مع أهل الحديث وجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنبلية، وعامة الصوفية، وطوائف من أهل الكلام من متكلمي السنة، وغير متكلمي السنة من المعتزلة والخوارج، وغيرهم: متفقون على أن من لم يؤمن بعد قيام الحجة عليه بالرسالة فهو كافر سواء كان مكذبا، أو مرتابا، أو معرضا، أو مستكبرا، أو مترددا، أو غير ذلك. وإذا كان أصل الإيمان الذي هو أعظم القرب والحسنات والطاعات فهو مأمور به والكفر الذي هو أعظم الذنوب والسيئات والمعاصي ترك هذا المأمور به سواء اقترن به فعل منهي عنه من التكذيب أو لم يقترن به شيء بل كان تركا للإيمان فقط: علم أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه. واعلم أن الكفر بعضه أغلظ من بعض فالكافر المكذب أعظم جرما من الكافر غير المكذب فإنه جمع بين ترك الإيمان المأمور به وبين التكذيب المنهي عنه ومن كفر وكذب وحارب الله ورسوله والمؤمنين بيده أو لسانه أعظم جرما ممن اقتصر على مجرد الكفر والتكذيب ومن كفر وقتل وزنى وسرق وصد وحارب كان أعظم جرما. كما أن الإيمان بعضه أفضل من بعض والمؤمنون فيه متفاضلون تفاضلا عظيما وهم عند الله درجات كما أن أولئك دركات فالمقتصدون في الإيمان أفضل من ظالمي أنفسهم والسابقون بالخيرات أفضل من المقتصدين {لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ} [النساء: 95] الآيات {أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ يَسْتَوُونَ عِندَ اللّهِ} [التوبة: 19]. وإنما ذكرنا أن أصل الإيمان مأمور به وأصل الكفر نقيضه وهو ترك هذا الإيمان المأمور به وهذا الوجه قاطع بين.
الوجه الثاني
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/454)
أن أول ذنب عصي الله به كان من أبي الجن وأبي الإنس أبوي الثقلين المأمورين وكان ذنب أبي الجن أكبر وأسبق وهو ترك المأمور به وهو السجود إباء واستكبارا وذنب أبي الإنس كان ذنبا صغيرا {فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ} [البقرة: 37] وهو إنما فعل المنهي عنه وهو الأكل من الشجرة، وإن كان كثير من الناس المتكلمين في العلم يزعم أن هذا ليس بذنب، وأن آدم تأول حيث نهي عن الجنس بقوله: {وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ} [البقرة: 35] فظن أنه الشخص فأخطأ، أو نسي والمخطئ والناسي ليسا مذنبين. وهذا القول يقوله طوائف من أهل البدع والكلام والشيعة وكثير من المعتزلة وبعض الأشعرية وغيرهم ممن يوجب عصمة الأنبياء من الصغائر وهؤلاء فروا من شيء ووقعوا فيما هو أعظم منه في تحريف كلام الله عن مواضعه. وأما السلف قاطبة من القرون الثلاثة الذين هم خير قرون الأمة، وأهل الحديث والتفسير، وأهل كتب قصص الأنبياء والمبتدأ وجمهور الفقهاء والصوفية، وكثير من أهل الكلام كجمهور الأشعرية وغيرهم وعموم المؤمنين، فعلى ما دل عليه الكتاب والسنة مثل قوله تعالى: {وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى} [طه: 121] وقوله: {رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الأعراف: 23] بعد أن قال لهما: {أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَآنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ} [الأعراف: 22] وقوله تعالى: {فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} [البقرة: 37] مع أنه عوقب بإخراجه من الجنة. وهذه نصوص لا ترد إلا بنوع من تحريف الكلام عن مواضعه، والمخطئ والناسي إذا كانا مكلفين في تلك الشريعة فلا فرق وإن لم يكونا مكلفين امتنعت العقوبة ووصف العصيان والإخبار بظلم النفس وطلب المغفرة والرحمة وقوله تعالى: {أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَآنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ} [الأعراف: 22] وإنما ابتلى الله الأنبياء بالذنوب رفعا لدرجاتهم بالتوبة وتبليغا لهم إلى محبته وفرحه بهم فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويفرح بتوبة التائب أشد فرح فالمقصود كمال الغاية لا نقص البداية، فإن العبد يكون له الدرجة لا ينالها إلا بما قدره الله له من العمل أو البلاء. وليس المقصود هنا هذه المسألة وإنما الغرض أن ينظر تفاوت ما بين الذنبين اللذين أحدهما ترك المأمور به فإنه كبير وكفر ولم يتب منه والآخر صغير تيب منه.
يتبع بإذن الله تعالى
ـ[أنس الحلو]ــــــــ[28 - 05 - 09, 08:15 ص]ـ
قاعدة عظيمة مفيدة:
* أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه وأن جنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهي عنه وأن مثوبة بني آدم على أداء الواجبات أعظم من مثوبتهم على ترك المحرمات وأن عقوبتهم على ترك الواجبات أعظم من عقوبتهم على فعل المحرمات.
* إن أول ذنب عصي الله به كان من أبي الجن وأبي الإنس أبوي الثقلين المأمورين وكان ذنب أبي الجن أكبر وأسبق وهو ترك المأمور به وهو السجود إباء واستكبارا وذنب أبي الإنس كان ذنبا صغيرا {فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ} [البقرة: 37] وهو إنما فعل المنهي عنه وهو الأكل من الشجرة.
ـ[أبوفاطمة الشمري]ــــــــ[14 - 06 - 09, 02:31 ص]ـ
للفائدة: يُنظرُ في المصادر التالية:
"مجموع الفتاوى" (20/ 85 - 158)، و"الفوائد" (ص171 - 185 - ط. عالم الفوائد) لابن القيم، و"عُدة الصابرين" (ص66 - 76 - ط. عالم الفوائد) له أيضًا، و"معالم أصول الفقه" (ص407) للدكتور محمد الجيزاني؛ واستفدت منه جزاه الله خيرًا.
والله الموفق.
ـ[قلم]ــــــــ[19 - 06 - 09, 05:11 ص]ـ
جزاك الله خيراً ...
وللشاطبي رأي في المسألة حيث قال:
واجتناب النواهي آكد وأبلغ في القصد الشرعي من أوجه:
أحدها أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح وهو معنى يعتمد عليه أهل العلم.
والثاني أن المناهي تمتثل بفعل واحد وهو الكف فللإنسان قدرة عليها في الجملة من غير مشقة وأما الأوامر فلا قدرة للبشر على فعل جميعها وإنما تتوارد على المكلف على البدل بحسب ما اقتضاه الترجيح فترك بعض الأوامر ليس بمخالفة على الإطلاق بخلاف بعض النواهي فإنه مخالفة في الجملة فترك النواهي أبلغ في تحقيق الموافقة.
الثالث النقل فقد جاء في الحديث (فإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) فجعل المناهي آكد في الاعتبار من الأوامر حيث حتم في المناهي من غير مثنوية ولم يحتم ذلك في الأوامر إلا مع التقييد بالاستطاعة وذلك إشعار بما نحن فيه من ترجيح مطابقة المناهي على مطابقة الأوامر.
ذكرها في المجلد الخامس في المسألة الرابعة من الطرف الثالث: فيما يتعلق بإعمال قول المجتهد المقتدى به وحكم الاقتداء به. صـ300،301(112/455)
بشرى (الليلة) محمد المختار بن محمد الامين الشنقيطي على غرفة ظهور العيس
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[11 - 11 - 08, 05:09 م]ـ
http://img405.imageshack.us/img405/8765/6bb33494d4tv1.gif
http://img259.imageshack.us/img259/9764/besm33wm9.gif
http://img405.imageshack.us/img405/8765/6bb33494d4tv1.gif
تقرر والحمد لله مع الشيخ الدكتور محمد المختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أن يقيم درسا يشرح فيه درر الأصول في علم الأصول للمختار بن بونا
http://zyzoom.net/annass/kingooo/smiles/fa/z1%20%2812%29.gif
الشارح: الشيخ الدكتور محمد المختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي
المتن:درر الأصول في علم الأصول للمختار بن بونا
اليوم: يوم الثلاثاء من كل أسبوع
الوقت: في تمام 9:00مساءً بتوقيت مكة المكرمة 6:00 بتوقيت قرينش
المكان: غرفة ظهور العيس ( https://remote.surrey.ac.uk/vb/,DanaInfo=.awxyCgmg0pj1l5Mq32+showthread.php?t=709 )
http://zyzoom.net/annass/kingooo/smiles/fa/z1%20%2812%29.gif
ولمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الرابط ( https://remote.surrey.ac.uk/vb/,DanaInfo=.awxyCgmg0pj1l5Mq32+showthread.php?p=283 4#post2834)
مع العلم بان العدد محدود والاولوية لمن يدخل الى الغرفة اولا
الشيخ الدكتور محمد المختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي دكتور محاضر في الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة ابن صاحب اضواء البيان
له شروح صوتية لكل من تقريب ابن جزي
وشرح صوتي بمفتاح الوصول للتلمساني وله تحقيقات علمية لكتب اصولية مختلفة كسلاسل الذهب وتقريب بن جزي والمراقي على المراقيوغيرها
وهو الآن في اثناء تحقيق مبلغ المأمول نظم جمع الجوامع للمختار بن بونا
ـ[محمد براء]ــــــــ[11 - 11 - 08, 06:41 م]ـ
وأنت الآخر .. ؟
ألم تر الإعلان؟.
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[11 - 11 - 08, 09:04 م]ـ
لا أفهم ماذا تقصد أخي الحبيب؟؟(112/456)
ما أكثر الكتب اختصارا في شرح زاد المستنقع؟
ـ[مُوَحِّدَة]ــــــــ[12 - 11 - 08, 10:33 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما أكثر الكتب اختصارا في شرح زاد المستنقع؟
يعني يكون بداية لطالب العلم
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[12 - 11 - 08, 10:56 ص]ـ
شرح الشيخ صالح الفوزان ـ حفظه الله ـ المسمى "الشرح المختصر على زاد المستقنع" وهو في أربع مجلدات , وعباراته واضحة وميسرة ولا يطيل بذكر الخلافات.
ـ[ناصر الدين الجزائري]ــــــــ[12 - 11 - 08, 11:26 ص]ـ
و هناك شرح أخصر منه و هو الروض المربع للعلامة منصور البهوتي إلا أن عبارته تحتاج إلى فك و توضيخ و عليه كان إعتماد العلامة الشيخ صالح الفوزان و قد شرح الروض المربع الشيخ عبد الرحمان إبن قاسم في سبع مجلدات و كان العلامة إبن باز كثير الرجوع لشرحه كما حكاه عنه العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى
ـ[محمد محمود أمين]ــــــــ[12 - 11 - 08, 12:43 م]ـ
لو استمع الطالب الى شرح الشيخ الجابر وفرغه بنفسه ..... فيه الكفاية للمبتديء
ـ[وكيع الكويتي]ــــــــ[12 - 11 - 08, 12:56 م]ـ
شرح الشيخ صالح الفوزان ـ حفظه الله ـ المسمى "الشرح المختصر على زاد المستقنع" وهو في أربع مجلدات , وعباراته واضحة وميسرة ولا يطيل بذكر الخلافات.
لو استمع الطالب الى شرح الشيخ الجابر وفرغه بنفسه ..... فيه الكفاية للمبتديء
الجمع بين هذين بارك الله فيك فما قاله الشيخ باجابر خطه الشيخ الفوزان وفق الله الجميع
ـ[الزياني]ــــــــ[02 - 12 - 08, 12:44 ص]ـ
كتاب الشيخ صالح الفوزان فيه استيعاب للمسألة وبيان دليلها.
وإن كان في المسألة قولاً آخر يرجحه الشيخ فيبينه وتجد في الحاشية الإحالة على المصدر كالإنصاف وغيره.
وهو رائع في توضيح المسائل.
ـ[مُوَحِّدَة]ــــــــ[02 - 12 - 08, 11:56 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
طيب سؤال: هل يعتبر شرح الشيخ محمد بن محمد الأمين الشنقيطي
من المختصرات؟ وهل ممكن يبدأ به طالب العلم؟
بارك الله فيكم
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[02 - 12 - 08, 01:49 م]ـ
لا، شرح الشيخ حفظه الله موسع، فهو يستعرض جميع أقوال المذاهب الأربعة وأدلتها في أغلب المسائل ويرجح حفظه الله بين الأقوال، فشرح الشيخ من أنفس الشروح إلا أنه يصلح لمن درس الزاد بدون الخلاف العالي وضبط غالب المسائل.
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[02 - 12 - 08, 01:51 م]ـ
جزاكم الله خيرا
طيب سؤال: هل يعتبر شرح الشيخ محمد بن محمد الأمين الشنقيطي
من المختصرات؟ وهل ممكن يبدأ به طالب العلم؟
بارك الله فيكم
لعلكِ تقصدين الشيخ محمد بن محمد المختار المدرس بالمسجد النبوي
فشرحه لا يصلح للمبتدئين لأنه يطيل ويفصل ويذكر الخلافات
المبتدىء عليه أن يفهم عبارات المتن ويتصور مسائله أولاً ثم بعد ذلك يقرؤه قراءة أخرى يعرف فيها الأدلة والتعاليل.
ومن أيسر الشروح المطبوعة شرح الشيخ الفوزان ـ حفظه الله تعالى ـ.
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[02 - 12 - 08, 01:58 م]ـ
لعلكِ تقصدين الشيخ محمد بن محمد المختار المدرس بالمسجد النبوي
فشرحه لا يصلح للمبتدئين لأنه يطيل ويفصل ويذكر الخلافات
المبتدىء عليه أن يفهم عبارات المتن ويتصور مسائله أولاً ثم بعد ذلك يقرؤه قراءة أخرى يعرف فيها الأدلة والتعاليل.
ومن أيسر الشروح المطبوعة شرح الشيخ الفوزان ـ حفظه الله تعالى ـ.
أحسنت بارك الله فيك
ونصيحتي أن تبدأ بشرح الشيخ محمد باجابر ومعه كتاب الشيخ الفوزان فتسمع وتعلق على الكتاب وتدعمه بقراءة شرح الشيخ ثم تنتقل إلى شرح الشنقيطي حفظه الله
وهكذا ..
ـ[مُوَحِّدَة]ــــــــ[02 - 12 - 08, 06:41 م]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[مُوَحِّدَة]ــــــــ[02 - 12 - 08, 07:49 م]ـ
أين شرح الشيخ محمد باجابر؟
وكيف أجمع بينه وبين شرح الشيخ الفوزان
يعنى لو تقولوا لي طريقة طيبة تكون بدايتي بإذن الله
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 10:48 ص]ـ
أين شرح الشيخ محمد باجابر؟
وكيف أجمع بينه وبين شرح الشيخ الفوزان
يعنى لو تقولوا لي طريقة طيبة تكون بدايتي بإذن الله
شرح باجابر أظن تم تنزيله على الملتقى من قبل
أما الجمع بينهما فبسماع شرح باجابر وشرح الفوزان بي يديك فتعلقين على متن الزاد أعلى الشرح وتجمعين بينه وبين الدليل
وبالتوفيق إن شاء الله
ـ[سلطان القرني]ــــــــ[03 - 12 - 08, 11:27 ص]ـ
السلام عليكم
الإخوة جزاهم الله خيرا ما قصروا ولكن هذا لا يمنع المشاركة برأيي رجاء الفائدة للإخوة.
شرح الشيخ باجابر موجود هنا على الملتقى.
أما الجمع بينهما فكالآتي:
1 - يقرأ أولا النص المراد دراسته من متن الزاد مجردا دون النظر إلى شرح الفوزان وإن كرر المتن أكثر من مرة فحسن.
2 - الاستماع إلى شرح الشيخ با جابر لأنه يهتم يتحليل ألفاظ المتن وتصوير المسائل دون مناقشة الأدلة، وهذا من أنفع ما يكون للطالب المبتدئ.
3 - بعد 1 و 2، ينظر في الشرح المختصر للعلامة صالح فوزان فتحصل بهذا فائدتان:
1) ترسيخ فهم ما تم تحصيله من شرح الشيخ باجابر.
2) معرفة كل مسألة بدليلها بعد تصورها تماما أو قريبا من التمام، وهذه هي الغاية من دراسة الفقه.
ملاحظة: يفضل تعليق شرح الشيخ باجابر على متن للزاد مجردا عن أي شرح ومن أحسنها متن الزاد الذي حققه العسكر، أما شرح الفوزان فلا أحبذ اصطحابه حال سماع الشرح المسموع حتى لا يتشتت الذهن بانتقال البصر بين الشرح المسموع والشرح المكتوب.
وبهذا أرجو أن يثبت الفقه بإذن الله تعالى،،،
هذا مجرد رأي بناء على تجربة، وهو من باب اختلاف التنوع مع الإخوة المشاركين ليس إلا.
وأسأل الله أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح،،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/457)
ـ[تيمية]ــــــــ[03 - 12 - 08, 12:15 م]ـ
بارك الله فيكم
وإن انتهى الطالب من هذه المرحلة، فما هو الأفضل في حقه؛ أن يعيد دراسة الزاد بشرح موسع أم ينتقل لمتن أخر أوسع مع شرحه؟
وماذا بعد الزاد؟
...
ـ[أبو أسامة الحضرمي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 03:58 م]ـ
طالب العلم لو سمع أحد الشروح المختصرة على الزاد وقرأ معه شرح الفوزان وفهم عبارات الزاد والتعريف
ثم انتقل إلى
شرح ابن عثيمين وشرح الشنقيطي وفهم المسائل والمذهب والراجح مع الدليل
ثم انتقل
الى حاشية ابن قاسم وشرح المشيقح ومن معه على الروض وفهم والأقوال الأدلة والتعاليل وحرص على ادارك أصول الاستدلال التي توصل العالم بها للراجح عنده مع ضبط اقوال ابن تيمية وابن القيم
اصبح بذلك فقيه بحق
ـ[سلطان القرني]ــــــــ[03 - 12 - 08, 04:45 م]ـ
هذه المسألة تختلف باختلاف الأحوال، على كل حال:
الرأي عندي أن يدرس الزاد مرة أخرى بنوع توسع وليكن من خلال الروض المربع لمنصور البهوتي، فهو شرح مبارك على متن الزاد حل عباراته وذكر الأدلة وزاد فيه مسائل، وحبذا لو كانت الدراسة سماعا على أشرطة إن لم تتيسر دراسته عن طريق التلقي المباشر، وله شروح مسجلة، وقد سمعت طرفا من شرح الشيخ سامي الصقير فألفيته مفيدا جدا، وهو موجود في البث المباشر.
فإذا أنهى الطالب هذه المرحلة فقد أخذ بزمام الفقه لا محالة (1)، واكتملت عنده آلة السباحة بإذن الله فليسبح في بحر الفقه كيف يشاء، يقرأ الشروح المطولة مثل شرح المنتهى للبهوتي والشرح الكبير لعبدالرحمن ابن قدامة، ثم يخوض غمار الفقه المقارن واثقا بتوفيق الله له فيقرأ المغني فهو مغني ..... إلخ.
مقتطفات:
1 - تدرج الطالب تدرجا منطقيا فبدأ بالمرحلة الأولى فتصور المسائل، ثم بنى عليها الأدلة على وجه الاختصار، وهذا سنن أهل العلم قديما وحديثا.
2 - أهم الفوائد من إعادة دراسة الزاد للطالب: إلفه لأغلب المسائل فهو ما يزال يتذكرها من دراسته الأولى، وهذا يزيده رسوخا بلا شك.
3 - إذا استطاع الطالب أن يقرأ الشرح الممتع للعلامة بن عثيمين فقد يغنيه عن الروض المربع، ومن أهم فوائده أن الطالب يتعلم التفكير فيعرف كيف يناقش الأدلة.
4 - هذه الدراسة المنهجية تكسب الطالب الدربة على قراءة المتون العلمية في شتى الفنون الأخرى.
5 - بهذه المنهجية سيتعرف الطالب على لغة الفقه إن شاء الله التي ستخوله من فهم كلام الفقهاء في المتون الأخرى بل حتى في المذاهب الأخرى.
(1) أعني من حيث الجزئية التي نناقشها هنا، وإلا فلابد للفقيه من فنون أخرى تدرس ليس هذا محلها بل ولا أظنها تخفى عليكم.
أما ماذا بعد الزاد؟
فمنتهى الإرادات مع شرح البهوتي، أفضل طبعاته بتحقيق التركي في سبع مجلدات.
==========
أيها الأفاضل هذه مجرد منهجية مقترحة قد تصلح لأناس دون آخرين فهي ليست قرآنا منزلا، وقد علم كل أناس مشربهم،،
وأختم بهذه الوصية النافعه التي يوصي فيها ابن الوردي ابنه، وهي لي ولكم، استحضروها دائما فإنها نافعه:
اطلب العلم ولا تكسل فما ** أبعد الخير على أهل الكسل
لا تقل قد ذهبت أربابه ** كل من سار على الدرب وصل
أسأل الله لي ولكم الفقه في الدين،،
ـ[سلطان القرني]ــــــــ[03 - 12 - 08, 04:51 م]ـ
تنبيه:
أنا ذكرت كتبا محددة رغبة في الحفاظ على المنهجية، وإلا فأنا أعلم يقينا أن من انتهى من هذه المنهجية أو غيرها فإن النهم عنده سيزيد وسيقرأ الكتب والكتب في الفقه مختصرة ومتوسطة ومطولة.
وما المقصود هنا كما أسلفت إلا المنهجية المنضبطة _ بعيدا عن التشتيت _ الموصلة للخروج من البحر إلى المحيط فقط.
وأضيف أن المنهجية التي ذكرتها مستفادة من أهل الخبرة وإلا من له أن يأتي بجديد؟!!
وبالله التوفيق،،
ـ[عبدالرحمن عبدالعزيز محمد الوهابي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 05:00 م]ـ
نفع الله بكم
ـ[مُوَحِّدَة]ــــــــ[03 - 12 - 08, 07:08 م]ـ
جزاكم الله خيرا
استفدت كثيرا منكم
زادكم الله علما ورزقكم العمل بالعلم
آمين
ـ[تيمية]ــــــــ[04 - 12 - 08, 08:51 ص]ـ
جزاكم الله خيراً وبارك فيكم
ـ[الدبش المكي]ــــــــ[10 - 12 - 08, 03:02 ص]ـ
هناك شرح مختصر لشيخنا الشيخ أحمد عمر الحازمي حفظه الله بدأ فيه قبل شهر تقريباً وهو موجود على موقع الشيخ ولكن احذر أخي هناك شرح موسع للشيخ في نفس الموقع وصل الشيخ في إلى كتاب البيوع والله أعلم
ـ[جمال بن مطر]ــــــــ[22 - 08 - 10, 02:30 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو من الإخوة إبداء الرأي في الجمع بين سماع شرح الشيخ الفوزان الصوتي والتعليق على الشرح المطبوع، وجزاكم الله خيراً.(112/458)
أرجو الإجابة على هذه الإشكالات من شرح مختصر الروضة
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[13 - 11 - 08, 07:36 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الإشكال الأول:
ذكر الطوفي -رحمه الله- أن التكليف عرف بأنه: الخطاب بأمر أو نهي، وقال بأن هذا التعريف صحيح قيما لو قلنا بأن الإباحة ليست تكليفاً، أما لو قلنا بأنها تكليف فترد على التعريف المذكور والقول بأن الإباحة تكليف رأي مرجوح
ولما أراد أن يبين ذلك قال -رحمه الله-:
(وإن قلنا: الإباحة تكليف، انتقض التعريف المذكور بها من جهة الطرد، وهو وجود الحد بدون المحدود، لأنه ليس كلما وجد الخطاب بأمر أو نهي، وجد التكليف، لأن الإباحة مثل قوله: "وكلوا واشربوا " <الأعراف: 31> "فإذا طعمتم فانتشروا" <الأحزاب: 53> " وإذا حللتم فاصطادوا" <المائدة: 2> ونحوه من المباحات، خطاب بأمر، وليس تكليفاً) (شرح مختصر الروضة 1/ 177 - 178)
وأظن أن الإشكال واضح، لأنه يريد القول -كما أفهم- أن هذه الأوامر هي خطاب بأمر ومع ذلك فهي ليست تكليفاً لأن الأمر هنا للإباحة، لكن المفترض أنه يتكلم بناءً على أن الإباحة تكليف؟!!
الإشكال الثاني:
يقول -رحمه الله-: (من شروط المكلف: العقل، وفهم الخطاب)
ثم قال في الشرح:
(أي: يكون عاقلاً يفهم الخطاب، ولابد منهما جميعاً، إذ لا يلزم من العقل فهم الخطاب، لجواز أن يكون عاقلاً لا يفهم الخطاب) (شرح مختصر الروضة 1/ 180)
لكن هل يجوز أن يكون فاهماً للخطاب لكنه ليس بعاقل؟
فلماذا لم يكتف في ذكر شرط التكليف بفهم الخطاب لأنه شامل للعقل وزيادة؟
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[13 - 11 - 08, 09:25 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الإشكال الأول:
ذكر الطوفي -رحمه الله- أن التكليف عرف بأنه: الخطاب بأمر أو نهي، وقال بأن هذا التعريف صحيح قيما لو قلنا بأن الإباحة ليست تكليفاً، أما لو قلنا بأنها تكليف فترد على التعريف المذكور والقول بأن الإباحة تكليف رأي مرجوح
ولما أراد أن يبين ذلك قال -رحمه الله-:
(وإن قلنا: الإباحة تكليف، انتقض التعريف المذكور بها من جهة الطرد، وهو وجود الحد بدون المحدود، لأنه ليس كلما وجد الخطاب بأمر أو نهي، وجد التكليف، لأن الإباحة مثل قوله: "وكلوا واشربوا " <الأعراف: 31> "فإذا طعمتم فانتشروا" <الأحزاب: 53> " وإذا حللتم فاصطادوا" <المائدة: 2> ونحوه من المباحات، خطاب بأمر، وليس تكليفاً) (شرح مختصر الروضة 1/ 177 - 178)
وأظن أن الإشكال واضح، لأنه يريد القول -كما أفهم- أن هذه الأوامر هي خطاب بأمر ومع ذلك فهي ليست تكليفاً لأن الأمر هنا للإباحة، لكن المفترض أنه يتكلم بناءً على أن الإباحة تكليف؟!!
سأحاول توضيح كلام الطوفي:
يقول الطوفي: إن قلنا إن الإباحة ليست تكليفاً صح تعريف التكليف بأنه: الخطاب بأمر أو نهي فيدخل في التعريف الواجب والمندوب والمكروه والمحرم , أما المباح فلا يدخل.
(وإن قلنا: الإباحة تكليف، انتقض التعريف المذكور) وهو الخطاب بأمر أو نهي (بها) أي بالإباحة (من جهة الطرد، وهو وجود الحد) وهو الخطاب بأمر أو نهي (بدون المحدود) وهو التكليف الذي تدخل فيه الإباحة.
(لأنه ليس كلما وجد الخطاب بأمر أو نهي وُجِدَ) المحدود وهو (التكليف) الذي يشمل الإباحة وقلنا إن الإباحة تدخل ضمنه , مثل: قوله تعالى {واعبدو الله} هذا خطاب بأمر , فهنا وجد الحد ولكن لم يوجد المحدود وهو التكليف لأن الأمر في هذه الآية ليس للإباحة التي هي داخلة في التكليف , فانتقض التعريف لأنه ليس مطرداً.
قال: (لأن الإباحة مثل قوله: "وكلوا واشربوا " "فإذا طعمتم فانتشروا" " وإذا حللتم فاصطادوا" ونحوه من المباحات، خطاب بأمر،وليس تكليفاً) لأن المباح ليس مأموراً به عند الجمهور , والأمر طلب والمباح لا طلب فيه , وهذه الآيات خطاب بأمر ومع ذلك هي للإباحة.
الإشكال الثاني:
يقول -رحمه الله-: (من شروط المكلف: العقل، وفهم الخطاب)
ثم قال في الشرح:
(أي: يكون عاقلاً يفهم الخطاب، ولابد منهما جميعاً، إذ لا يلزم من العقل فهم الخطاب، لجواز أن يكون عاقلاً لا يفهم الخطاب) (شرح مختصر الروضة 1/ 180)
لكن هل يجوز أن يكون فاهماً للخطاب لكنه ليس بعاقل؟
فلماذا لم يكتف في ذكر شرط التكليف بفهم الخطاب لأنه شامل للعقل وزيادة؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/459)
هم يريدون بالعاقل ما يخالف المجنون
ويريدون بالفاهم ما يخالف الساهي والغافل والنائم.
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[13 - 11 - 08, 10:57 ص]ـ
ابو همام القطري تدعي أنك تدرس عند الشيخ عياض ثم تسال عبر حاطب الليل عجيب امرك
ـ[محمد جمعة احمد]ــــــــ[13 - 11 - 08, 12:14 م]ـ
اسشكال رائع يدل على قوة الملاحظة المطلوبة فيمن يدرس علم أصول الفقه.
وقد فهمت موضع الاستشكال الأول وهو أن تمثيل الشيخ: بأوامر الاباحة ونهيها لا يستقيم عندك مع كونه يساق في التدليل على انتقض الحد مع القول بأن الإباحة تكليف بل قد تبادر إلى ذهنك الذكي المفكر أنه يؤكد الحد بدخول الإباحة فيه على القول بكونها تكليفا. فهي-أي الإباحة - أمر أو نهى وهي تكليف أيضا.
وحل الاشكال: في أن الأمر طلب الفعل والنهي طلب الترك.والإباحة تخيير بين الفعل والترك فلا هي طلب للفعل ولا للترك فعلى القول بكونها تكليفا لا يستقيم تعريف التكليف بكونه:"الخطاب بأمر أو نهي " إذ هي تكليف على القول بهذا وليست طلبا للفعل ولا للترك.فكأنه قال بناء على القول بأنها تكليف يكون التعريف غير جامع لأفراد المعرف لعدم دخول الإباحة لأنها ليست طلب فعل فتكون أمرا ولا طلب ترك فتكون نهيا.
أما الإشكال الثاني ففي نظري أن المقصود بالعقل ما يخالف المجنون كما قال شيخي أبو أسامة.
والمقصود بفهم الخطاب هو معرفة اللغة إذ من لا يعرف اللغة لا يفهم مراد الخطاب فكان كالمجنون لا يستفيد من الخطاب شيئا.يؤكد ذلك ما قاله الغزالي في المستصفى:"الثاني: معرفة اللغة والنحو على وجه يتيسر له به فهم خطاب العرب .. " في شروط المجتهد ويمكن أن يشمل هذا الذي ذكرته وكلام أبي أسامة.
وعليه فلو قال كما قال الغزالي في المستصفى في المحكوم عليه: " عاقلا يفهم الخطاب "لكن أولى ولو قال يفهم الخطاب لكان كافيا.كما ذكرت وإلا فهي من باب ذكر الخاص -فهم الخطاب - بعد العام وهو العقل.فليس كل عاقل يفهم الخطاب ولكن العكس صحيح.
-
أما مشاركة الأخ أبو أسامة فقد كانت رائعة ومفيدة.
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[13 - 11 - 08, 12:29 م]ـ
وقد فهمت موضع الاستشكال الأول وهو أن تمثيل الشيخ: بأوامر الاباحة ونهيها لا يستقيم عندك مع كونه يساق في التدليل على انتقض الحد مع القول بأن الإباحة تكليف بل قد تبادر إلى ذهنك الذكي المفكر أنه يؤكد الحد بدخول الإباحة فيه على القول بكونها تكليفا. فهي-أي الإباحة - أمر أو نهى وهي تكليف أيضا.
نعم هذا هو الاشكال بعينه
وشكر الله لكم إجابتكم
ولو قال يفهم الخطاب لكان كافيا.كما ذكرت وإلا فهي من باب ذكر الخاص -فهم الخطاب - بعد العام وهو العقل.فليس كل عاقل يفهم الخطاب ولكن العكس صحيح.
هذا ما أردت الوصول إليه في الاستشكال الثاني
نفعنا الله بما قلتماه
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[13 - 11 - 08, 12:56 م]ـ
هم يريدون بالعاقل ما يخالف المجنون
ويريدون بالفاهم ما يخالف الساهي والغافل والنائم.
صحيح شيخنا
لكن لو اكتفى ب"فهم الخطاب"
أفلا يشمل هذا ما يخالف المجنون
وما يخالف الساهي والغافل والنائم؟
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[14 - 11 - 08, 12:07 ص]ـ
جزاكما الله خيراً جميعاً
صحيح شيخنا
لكن لو اكتفى ب"فهم الخطاب"
أفلا يشمل هذا ما يخالف المجنون وما يخالف الساهي والغافل والنائم؟
هذا التفريق بين العقل وفهم الخطاب إنما هو لبعض الأصوليين
أما بعضهم الآخر فلم يفرق بينهما.
والأظهر ـ والله أعلم ـ أن فهم الخطاب أخص من العقل , لأن الإنسان قد يكون عاقلاً ولكنه لا يفهم الخطاب كالصبي والناسي والنائم فهم في حكم العقلاء لكن لا يفهمون الخطاب لو خوطبوا.
و لو رجعنا إلى أصل "البلبل" وهو "روضة الناظر" لوجدنا أنه قال: "أن يكون عاقلاً يفهم الخطاب" فهو خصوص بعد عموم كما قاله الدكتور الفاضل.
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[14 - 11 - 08, 10:13 ص]ـ
نفعنا الله بعلمكما(112/460)
طلب إرشاد لمراجع في التوقيع اللإلكتروني
ـ[النقاء]ــــــــ[13 - 11 - 08, 03:10 م]ـ
عندي بُحيث في التوقيع الإلكتروني ومدى اعتباره في توثيق المعاملات في الشرع.
أطلب من الإخوة من لديه اي فكرة عن الموضوع أن يشير علي: من مراجع .. مواقع .. أبحاث سابقة ... فتاوى معاصرة ..
أنتظر ردكم لله دركم
ـ[العجوري]ــــــــ[14 - 11 - 08, 04:56 ص]ـ
العنوان: حجية التوقيع الالكتروني في الاثبات: دراسة مقارنة. /
المؤلف: نصيرات، علاء محمد عيد.
الناشر: جامعة ال البيت.،
تاريخ النشر: 2003.
مكان النشر: المفرق.
أختي الكريمة
جل البحوث التي اطلعت عليها في القانون فلا أدري هل تفيد أم لا؟!
ـ[النقاء]ــــــــ[14 - 11 - 08, 07:02 م]ـ
أشكرك على الاهتمام
و لا مانع من البحوث القانونية لأن بحثي فقهي مقارن، و أستفيد منها كثيرا في تقنين المسألة و تحديد ماهيتها، أنتظر ما عندكم و فقكم الله.(112/461)
اشتراط بلوغ درجة الاجتهاد في اللغة للمجتهد في الشريعة لم يتفرد به الشاطبي
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[13 - 11 - 08, 04:15 م]ـ
ما مدى صحة اشتراط الشاطبي بلوغ درجة الاجتهاد في اللغة للمجتهد في الشريعة؟؟
قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات 5/ 52:
"وأما الثاني من المطالب: وهو فرض علم تتوقف صحة الاجتهاد عليه، فإن كان ثم علم لا يحصل الاجتهاد في الشريعة إلا بالاجتهاد فيه، فهو لا بد مضطر إليه؛ لأنه إذا فرض كذلك لم يمكن في العادة الوصول إلى درجة الاجتهاد دونه، فلا بد من تحصيله على تمامه، وهو ظاهر، إلا أن هذا العلم مبهم في الجملة فيسأل عن تعيينه.
والأقرب في العلوم إلى أن يكون هكذا علم اللغة العربية، ولا أعني بذلك النحو وحده، ولا التصريف وحده، ولا اللغة، ولا علم المعاني، ولا غير ذلك من أنواع العلوم المتعلقة باللسان، بل المراد جملة علم اللسان ألفاظ أو معاني كيف تصورت، ما عدا الغريب، والتصريف المسمى بالفعل، وما يتعلق بالشعر من حيث هو الشعر كالعروض والقافية، فإن هذا غير مفتقر إليه هنا، وإن كان العلم به كمالًا في العلم بالعربية
وبيان تعين هذا العلم ما تقدم في كتاب المقاصد من أن الشريعة عربية، وإذا كانت عربية؛ فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم؛ لأنهما سيان في النمط ما عدا وجوه الإعجاز، فإذا فرضنا مبتدئًا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة، أو متوسطا؛ فهو متوسط في فهم الشريعة والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية، فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة؛ فكان فهمه فيها حجة كما كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة، فمن لم يبلغ شأوهم؛ فقد نقصه من فهم الشريعة بمقدار التقصير عنهم، وكل من قصر فهمه لم يعد حجة، ولا كان قوله فيها مقبولًا.
فلا بد من أن يبلغ في العربية مبلغ الأئمة فيها؛ كالخليل، وسيبويه، والأخفش، والجرمي، والمازني ومن سواهم
وقد قال الجرمي: "أنا منذ ثلاثين سنة أفتي الناس في الفقه من كتاب سيبويه"
وفسروا ذلك بعد الاعتراف به بأنه كان صاحب حديث، وكتاب سيبويه يتعلم منه النظر والتفتيش، والمراد بذلك أن سيبويه وإن تكلم في النحو، فقد نبه في كلامه على مقاصد العرب، وأنحاء تصرفاتها في ألفاظها ومعانيها، ولم يقتصر فيه على بيان أن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب ونحو ذلك، بل هو يبين في كل باب ما يليق به، حتى إنه احتوى على علم المعاني والبيان ووجوه تصرفات الألفاظ والمعاني، ومن هنالك كان الجرمي على ما قال، وهو كلام يروى عنه في صدر "كتاب سيبويه" من غير إنكار.
ولا يقال: إن الأصوليين قد نفوا هذه المبالغة في فهم العربية؛ فقالوا: ليس على الأصولي أن يبلغ في العربية مبلغ الخليل وسيبويه وأبي عبيدة والأصمعي، الباحثين عن دقائق الإعراب ومشكلات اللغة، وإنما يكفيه أن يحصل منها ما تتيسر به معرفة ما يتعلق بالأحكام بالكتاب والسنة.
لأنا نقول: هذا غير ما تقدم تقريره، وقد قال الغزالي في هذا الشرط: "إنه القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعادتهم في الاستعمال، حتى يميز بين صريح الكلام وظاهره ومجمله، وحقيقته ومجازه، وعامه وخاصه، ومحكمه ومتشابهه، ومطلقه، ونصه وفحواه ولحنه ومفهمومه".
وهذا الذي اشترط لا يحصل إلا لمن بلغ في اللغة العربية درجة الاجتهاد، ثم قال: "والتخفيف فيه أنه لا يشترط أن يبلغ مبلغ الخليل والمبرد، وأن يعلم جميع اللغة ويتعمق في النحو".
وهذا أيضًا صحيح، فالذي نفي اللزوم فيه ليس هو المقصود في الاشتراط، وإنما المقصود تحرير الفهم حتى يضاهي العربي في ذلك المقدار، وليس من شرط العربي أن يعرف جميع اللغة ولا أن يستعمل الدقائق، فكذلك المجتهد في العربية، فكذلك المجتهد في الشريعة، وربما يفهم بعض الناس أنه لا يشترط أن يبلغ مبلغ الخليل وسيبويه في الاجتهاد في العربية، فيبني في العربية على التقليد المحض، فيأتي في الكلام على مسائل الشرعية بما السكوت أولى به منه، وإن كان ممن تعقد عليه الخناصر جلالة في الدين، وعلمًا في الأئمة المهتدين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/462)
وقد أشار الشافعي في "رسالته" إلى هذا المعنى، وأن الله خاطب العرب بكتابه بلسانها على ما تعرف من معانيها، ثم ذكر مما يعرف من معانيها اتساع لسانها وأن تخاطب بالعام مرادًا به ظاهره، وبالعام يراد به العام ويدخله الخصوص، ويستدل على ذلك ببعض ما يدخله في الكلام، وبالعام يراد به الخاص، ويعرف بالسياق، وبالكلام ينبئ أوله عن آخره، وآخره عن أوله، وأن تتكلم بالشيء تعرفه بالمعنى دون اللفظ كما تعرف بالإشارة وتسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة، والمعاني الكثيرة بالاسم الواحد، ثم قال: "فمن جهل هذا من لسانها- وبلسانها نزل الكتاب وجاءت به السنة؛ فتكلف القول في علمها تكلف ما يجهل بعضه، ومن تكلف ما جهل وما لم تثبته معرفته؛ كانت موافقته للصواب وإن وافقه من حيث لا يعرف غير محمودة، وكان بخطئه غير معذور، إذا نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الصواب والخطأ فيه".
هذا قوله، وهو الحق الذي لا محيص عنه، وغالب ما صنف في أصول الفقه من الفنون إنما هو المطالب العربية التي تكفل المجتهد فيها بالجواب عنها، وما سواها من المقدمات؛ فقد يكفي فيه التقليد، كالكلام في الأحكام تصورًا وتصديقًا؛ كأحكام النسخ، وأحكام الحديث، وما أشبه ذلك.
فالحاصل أنه لا غنى للمجتهد في الشريعة عن بلوغ درجة الاجتهاد في كلام العرب، بحيث يصير فهم خطابها له وصفا غير متكلف ولا متوقف فيه في الغالب إلا بمقدار توقف الفطن لكلام اللبيب."ا. هـ
وقال في الاعتصام 2/ 297:
فإذا ثبت هذا _أي سعة لسان العرب وأن القرآن نزل به _ فعلى الناظر في الشريعة والمتكلم فيها أصولا وفروعا أمران:
أحدهما: أن لا يتكلم في شيء من ذلك حتى يكون عربيا أو كالعربي في كونه عارفا بلسان العرب بالغا فيه مبالغ العرب أو مبالغ الأئمة المتقدمين كالخليل وسيبويه والكسائي والفراء ومن أشبههم وداناهم وليس المراد أن يكون حافظا كحفظهم وجامعا كجمعهم وإنما المراد أن تصير فهمه عربيا في الجملة وبذلك امتاز المتقدمون من علماء العربية على المتأخرين إذ بهذا المعنى أخذوا أنفسهم حتى صاروا أئمة فإن لم يبلغ ذلك فحسبه في فهم معاني القرآن التقليد ولا يحسن ظنه بفهمه دون أن يسأل فيه أهل العلم به
قال الشافعي لما قرر معنى ما تقدم: فمن جهل هذا من لسانها يعني لسان العرب ـ وبلسانها نزل القرآن وجاءت السنة به ـ فتكلف القول في علمها تكلف ما يجهل لفظه ومن تكلف ما جهل وما لم يثبته معرفة كانت موافقته للصواب ـ إن وافقه ـ من حيث لا يعرفه غير محمودة وكان في تخطئته غير معذور إذ نظر فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الصواب والخطأ فيه.
وما قاله حق فإن القول في القرآن والسنة بغير علم تكلف ـ وقد نهينا عن التكلف ـ ودخول تحت معنى الحديث حيث قال عليه الصلاة و السلام:
"حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا " الحديث.
لأنهم إذا لم يكن لهم لسان عربي يرجعون إليه في كتاب الله وسنة نبيه رجع الأعجمي إلى فهمه وعقله المجرد عن التمسك بدليل يضل عن الجادة
وقد خرج ابن وهب عن الحسن أنه قيل له: أرأيت الرجل يتعلم العربية ليقيم بها لسانه ويصلح بها منطقه؟ قال: نعم فليتعلمها فإن الرجل يقرأ فيعيا بوجهها فيهلك
وعن الحسن قال: أهلكتهم العجمة يتأولون على غير تأويله ".ا. هـ
والكلام عليه من وجوه:
الأول: نفي تفرد الشاطبي بذلك.
الثاني: تقرير برهانه وبيان صحته.
الثالث: ذكر ما يشكل عليه ودفع ما يمكن دفعه.
أما الأول والثاني:
فالشاطبي رحمه الله لا يرى منافاة بين كلامه وكلام الأصوليين
فهو رحمه الله وصف المقدار المطلوب لفهم كلام العرب وخطابها وهو الذي اشترطه الأصوليون
ووصفُ هذا المقدار عنده هو أن يُصيِّر فهمَ الحامل له مضاه لفهم العربي والصحابة رضوان الله عليهم وأهل الفصاحة لخطاب الشارع
فيلزم المجتهد معرفة مقاصد العرب، وأنحاء تصرفاتها في ألفاظها ومعانيها، ولا يقتصر على معرفة أن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب ونحو ذلك.
كذلك ليس المقصود معرفة أن معنى (عزين) جماعات متفرقة وأن معنى (الخزيرة) دقيق يخلط بشحم ويطبخ فقط
وإنما المراد ما نبه عليه الشافعي رحمه الله من نحو معرفة العام الذي يراد به الخاص ويعرف من السياق وغير ذلك من أنحاء تصرفاتهم في كلامهم مما تقدم بعضه في كلام الشافعي المنقول من الرسالة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/463)
لأن العرب الذين نزل عليهم القرآن لا تعتبر ألفاظها كل الاعتبار إلا من جهة ما تؤدي المعاني المركبة
ولا يصح أن يقال: إن التمكن في التفقه في الألفاظ والعبارات وسيلة إلى التفقه في المعاني بإجماع العلماء كما نبه عليه الشاطبي في أكثر من موضع
ولذلك كان الصواب عدم إمكان ترجمة القرآن إلا من جهة كون اللغة ألفاظا وعبارات مطلقة، دالة على معان مطلقة لا من جهة كونها ألفاظا وعبارات مقيدة دالة على معان خادمة.
ولا يمكن الوصول إلى هذه الدرجة إلى لمن بلغ رتبة الاجتهاد في هذا العلم
بمعنى آخر:
الغاية المنشودة من اشتراط تعلم هذا العلم للمجتهد هي معرفة مقاصد العرب من خطابها بحيث يكون فهمه لها كفهم العربي والصحابي رضي الله عنهم
فلما كانت أحكام الشريعة موضوعة لتحقيق مقاصد الشارع
صح اشتراط معرفة مقاصد الشريعة للمجتهد
ولما كانت معرفة هذه المقاصد شرط في المجتهد فلا يوثق بفهمه للنصوص إلا بعد معرفتها
وكانت هذه المعرفة لا تحصل إلا ببلوغ درجة الاجتهاد في هذه الأحكام
وكان خطاب الشارع موضوع على مقاصد العرب من خطابها وما تعرفه من معاني لسانها وأنحائه
وكانت قد نزلت على المعهود من لسان الأميين من العرب
صح اشتراط معرفة مقاصد العربية للمجتهد
ولما كانت معرفة مقاصد العرب من خطابها لا تتأتى إلا بالاجتهاد في هذه اللغة
كان اشتراط بلوغ درجة الاجتهاد في لغة العرب للمجتهد في الشرع وجيها صحيحا
بمعنى آخر:
خلاصة ما يدندن حوله الشاطبي هو تحرير الفهم
فمن لم يكن فهمه حجة للنصوص وكلام العرب كيف يوثق بفهمه
وما هو السبيل إلى أن يكون فهم المجتهد حجة للنصوص الشرعية يا شاطبي؟
الجواب: بلوغ درجة الاجتهاد في علم العربية
وأما الثالث:
فإنه يشكل عليه أنه يلزم من اشتراطه انعدام وجود مجتهد واللازم باطل فالملزوم مثله
ويجاب عنه بأنه لا يلزم منه الانعدام بل يلزم منه الندرة ولا مانع من وقوع الثاني عقلا وشرعا
ويشكل عليه أن يكون أهل اللغة أحق بوصف المجتهد في الشرع من غيرهم وليس الأمر كذلك
ويجاب عنه بأن شرطي المجتهد:
العلم بمقاصد الشارع
ومقاصد العرب
وبلوغ درجة الاجتهاد لا تتحقق إلا بالشرطين معا لا بكل واحد منهما على الانفراد
ويشكل عليه انعدام وجود المجتهد في اللغة الذي بلغ فهمه فهم العربي منذ عصور فكيف لمن يطلب هذه الدرجة أن يبلغها بلا تعلمها على يد من وصل إليها
ويمكن أن يسلك في الجواب عنه مسلكان:
الأول البحث عمن بلغ هذه المرتبة فيبطل الاعتراض.
الثاني أن يقال لقد ذلل لنا أئمة اللغة الطريق إلى ذلك في المصنفات فبلوغ هذه الدرجة من هذه الطريق ممكن.
ويشكل عليه شهادة بعض العلماء بالاجتهاد لعلماء لم يتحقق فيهم هذا الشرط
ويجاب عنه بأنه لا إلزام إلا إذا اتفقوا على هذه الشهادة
أو لاحتمال اعتقادهم أنه بلغ هذه الدرجة فيكون الاعتراض في غير محل النزاع
ويشكل عليه انعدام وجود المجتهد في اللغة الذي بلغ فهمه فهم العربي منذ عصور وهو مخالف لما تقرر في الأصول من بطلان خلو العصر من مجتهد
ويجاب عنه أن في المسألة خلاف والجمهور على خلاف هذا القول بل حكي الإجماع على انعدامه من المئة الرابعة
وإذا كان ذلك كذلك بطل الاعتراض لأن المعترض عليه لا يسلم بصحة ما اعترض عليه أصلا فكيف يعترض عليه بأصل هو لا يثبته.
ويشكل عليه أن الثلاثة دون الشافعي لم يتحقق فيهم هذا الشرط وقد اتفقوا على بلوغهم درجة الاجتهاد في الشرع
ويشكل عليه أنه يمكن الاطلاع على مقاصد العربية دون الاجتهاد فيها كما جوزته في باقي العلوم الخادمة إذ قلت: ((الموافقات (5/ 44)):
"لكن هذه المعارف تارة يكون الإنسان عالمًا بها مجتهدًا فيها.
وتارة يكون حافظًا لها متمكنًا من الاطلاع على مقاصدها غير بالغ رتبة الاجتهاد فيها.
وتارة يكون غير حافظ ولا عارف إلا أنه عالم بغايتها وأن له افتقارًا إليها في مسألته التي يجتهد فيها فهو بحيث إذا عنت له مسألة ينظر فيها زاول أهل المعرفة بتلك المعارف المتعلقة بمسألته؛ فلا يقضي فيها إلا بمشورتهم، وليس بعد هذه المراتب الثلاث مرتبة يعتد بها في نيل المعارف المذكورة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/464)
فإن كان مجتهدا فيها كما كان مالك في علم الحديث، والشافعي في علم الأصول؛ فلا إشكال، وإن كان متمكنا من الاطلاع على مقاصدها كما قالوا في الشافعي وأبي حنيفة في علم الحديث؛ فكذلك أيضا لا إشكال في صحة اجتهاده، وإن كان القسم الثالث؛ فإن تهيأ له الاجتهاد في استنباط الأحكام مع كون المجتهد في تلك المعارف كذلك فكالثاني وإلا فكالعدم."
وقد قرر الشاطبي عدم اشتراط أن يكون المجتهد في الشرع مجتهدا في كل علم يتعلق به الاجتهاد على الجملة
إلا أنه يستثني من ذلك علم العربية والله أعلم.
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[13 - 11 - 08, 04:16 م]ـ
تذييلات:
- من زعم أن أهل الأصول ذكروا في كتبهم القواعد والضوابط لفهم كلام العرب ومقاصدها من خطابها واستعمالاتها التي تغني طالب الاجتهاد في الشرع عن الاجتهاد في علم العربية فقد أبعد وما أصاب
وذلك أن الوصول إلى معرفة مقاصد الشارع من وضعه للأحكام لا يكون إلا بالاجتهاد في تعلمها فردا فردا فيكون ما فاته منها أقل مما عرفه ولا يتأتى ذلك بمعرفة ما ذكره أهل الأصول من قواعد وضوابط فقط
فكذلك لا يمكن معرفة مقاصد العرب من خطابها وما تعرفه من استعمالها للألفاظ والمعاني إلا بما وصفنا في علم الشريعة ومقاصدها
وذلك هو العلم الموروث من جملة معلومات متفرقة اكتسبه العارف بمقاصد العلمين مع الأيام والليالي.
- للشاطبي كلام متفرق يخدم ما نحن فيه فمنه:
ذكر الشاطبي أن من فوائد كون الشريعة نزلت على الأميين العرب:
أنه لا بد في فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين، وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم، فإن كان للعرب في لسانهم عرف مستمر، فلا يصح العدول عنه في فهم الشريعة، وإن لم يكن ثم عرف، فلا يصح أن يجرى في فهمها على ما لا تعرفه.
وهذا جارٍ في المعاني والألفاظ والأساليب، مثال ذلك أن معهود العرب أن لا ترى الألفاظ تعبدا عند محافظتها على المعاني، وإن كانت تراعيها أيضا، فليس أحد الأمرين عندها بملتزم، بل قد تبنى على أحدهما مرة، وعلى الآخر أخرى، ولا يكون ذلك قادحا في صحة كلامها واستقامته.
والدليل على ذلك أشياء: ألخ ..
وقال أيضا: فإن القرآن والسنة لما كانا عربيين لم يكن لينظر فيهما إلا عربي، كما أن من لم يعرف مقاصدهما لم يحل له أن يتكلم فيهما؛ إذًا لا يصح له نظر حتى يكون عالمًا بهما، فإنه إذا كان كذلك؛ لم يختلف عليه شيء من الشريعة.
ولذلك مثال يتبين به المقصود، وهو أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس فقال له: ... ثم ذكر نفي ابن عباس التناقض عن كلام الله الذي توهمه نافع
وبالجملة لا بد من تدقيق النظر في كلام الشاطبي رحمه الله وتتبعه حول معرفة مقاصد العرب من خطابها وبيانه لبعضها في كتابه الموافقات فلا أحسبه إلا تقصد ذلك كما تقصده في الركن الأول الذي وضع كتابه لشرحه وهو معرفة مقاصد الشارع
أنظر مثلا 4/ 261 و2/ 105 و2/ 138 وما بعدها.
- الشاطبي يقرر أن الاجتهاد إن تعلق بالاستنباط من النصوص، فلا بد من اشتراط العلم بالعربية، وإن تعلق بالمعاني من المصالح والمفاسد مجردة عن اقتضاء النصوص لها أو مسلَّمة من صاحب الاجتهاد في النصوص، فلا يلزم في ذلك العلم بالعربية، وإنما يلزم العلم بمقاصد الشرع من الشريعة جملة وتفصيلا خاصة. الموافقات (5/ 124)
وبذلك لا يكون لأهل البدع حجة فيما فهموا من النصوص بما تقتضيه اللغة فقط.
- ومع بلوغه درجة الاجتهاد فلا بد له من يسأل أهل العربية ويرجع إليهم لأنه لا يحيط بلسان العرب إلا نبي
قال الشاطبي في الاعتصام 2/ 299:
والأمر الثاني: أنه إذا أشكل عليه في الكتاب أو في السنة لفظ أو معنى فلا يقدم على القول فيه دون أن يستظهر بغيره ممن له علم بالعربية فقد يكون إماما فيها ولكنه يخفى عليه الأمر في بعض الأوقات فالأولى في حقه الاحتياط إذ قد يذهب على العربي المحض بعض المعاني الخاصة حتى يسأل عنها وقد نقل شيء من هذا عن الصحابة ـ وهم العرب ـ فكيف بغيرهم
نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت لا أدري ما فاطر السموات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما: أنا فطرتها أي أنا ابتدأتها
وفيما يروى عن عمر رضي الله عنه أنه سأل وهو على المنبر عن معنى قوله تعالى:" أو يأخذهم على تخوف " فأخبره رجل من هذيل أن التخوف عندهم هو التنقص وأشباه ذلك كثيرة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/465)
ثم ذكر كلام الشافعي في سعة لسان العرب ثم قال:
هذا ما قال ولا يخالف فيه أحد فإذا كان الأمر على هذا لزم كل من أراد أن ينظر في الكتاب والسنة أن يتعلم الكلام الذي به أديت وأن لا يحسن ظنه بنفسه قبل الشهادة له من أهل علم العربية بأنه يستحق النظر وأن لا يستقل بنفسه في المسائل المشكلة التي لم يحط بها علمه دون أن يسأل عنها من هو من أهلها فإن ثبت على هذه الوصاة كان ـ إن شاء لله ـ موافقا لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه الكرام.
- بعد بلوغه درجة الاجتهاد يكون الواجب عليه في هذا المقام إجراء الفهم في الشريعة على وزان الاشتراك الجمهوري الذي يسع الأميين كما يسع غيرهم.
فلا يتكلف فيه فوق ما يقدرون عليه بحسب الألفاظ والمعاني. الموافقات 2/ 138وما قبلها.
- كنت قبل مدة أعمل الفكر في تعمق الشافعي في لغة العرب وما يروى عنه أنه أقام في علم العربية وأيام الناس عشرين سنة فقيل له في ذلك فقال ما أردت به إلا الاستعانة على الفقه.
وكنت أتساءل عن سبب تخصيصه هذه المدة الطويلة لتعلم هذا العلم من علوم الآلة وأقارن حاله مع حال طلبة العلم اليوم
فلما فهمت كلام الشاطبي هذا وما ذكره عن الشافعي في الرسالة علمت سر ما كنت أسأل عنه وكنهه
وتعجبت من غفلة عامة الطلبة عن ذلك
- تعبير بعض الأصوليين عن هذا الشرط في كتاب الاجتهاد بقولهم:
" يكفيه منها معرفة ما يتعلق بنصوص الكتاب والسنة"خطأ
لأنه لا يرمي إلى المعنى الذي أراده الشافعي والغزالي والشاطبي
ومن هنا يعلم خطأ من اكتفى في تحقيق هذا الشرط في المجتهد بأن يحفظ مختصرا معينا أو معرفة ما في كتاب معين كأبي محمد ابن حزم مثلا عندما اكتفى في تحقيق هذا الشرط بمعرفة ما في كتاب الجمل للزجاجي فقط كما نقله عنه الزركشي في البحر وكلام ابن حزم في التقريب محتمل
قال الشوكاني إرشاد الفحول 2/ 209: " ومن جعل المقدار المحتاج إليه من هذه الفنون هو معرفة "مختصر من"** ختصراتها، أو كتاب متوسط من المؤلفات الموضوعة فيها، فقد أبعد، بل الاستكثار من الممارسة لها، والتوسع في الاطلاع على مطولاتها مما يزيد المجتهد قوة في البحث، وبصرًا في الاستخراج، وبصيرة في حصول مطلوبه".
- وبذلك يعلم أن أهم علوم الآلات أو الوسائل هو علم العربية
فتقديم بعض الطلبة علم المصطلح وغيره من علوم الآلات عليه من تقديم المهم على الأهم
واهتمام جمهورهم بذلك على حساب التعمق في هذا العلم من باب الاشتغال بالمفضول عن الفاضل والله أعلم
- قول الشاطبي: وبذلك امتاز المتقدمون من علماء العربية على المتأخرين، أي لأنهم أفهم لمقاصد العرب منهم.
فيه فضل علم الصحابة على غيرهم
وفضل علم المتقدمين على المتأخرين وأن ابن مالك مثلا ليس بأعلم من سيبويه والكسائي ونحوهم
وفيه تقديم فهم الصحابي ومن قرب من ذلك العهد للنصوص على فهم غيره
وفيه فضل فقه الشافعي وفهمه لأنه أعلم الأربعة باللغة
- إذا تقرر صحة قول الشاطبي في تعداد كون الشريعة نزلت بلسان الأميين:
"أن تكون التكاليف الاعتقادية والعملية مما يسع الأمي تعقلها، ليسعه الدخول تحت حكمها"
ففيه رد قوي على أهل البدع ممن أوجب النظر في علم الكلام على العوام فإن هذا مما لا يسع الأمي تعقله.
- يحسن بعد أن عرفنا منزلة كتاب سيبويه في هذا المعنى (معرفة مقاصد العرب من خطابها وأنحاء تصرفاتها) من كلام الشاطبي أن يتتبع بعض المجدين ذلك في كتابه وإفراده وضم ما يقف عليه من كلام الشافعي والشاطبي وغيرهما إليه
- مما تقدم يعلم مدى الفوضى الاجتهادية التي نعيشها اليوم وسبب كثرة الفتاوى الشاذة
وتأكيد بطلان تصدر المتعالمين للإفتاء وكثرة دعاوى الاجتهاد
هذا ما عنّ لي حول هذه المسألة
وفي انتظار فوائد وتصحيحات الإخوة والمشايخ
والله أعلم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[21 - 11 - 08, 03:03 ص]ـ
وتعجبت من غفلة عامة الطلبة عن ذلك
لا تعجب يا شيخنا الفاضل، فكثير من المشايخ الكبار يغفلون عن ذلك، فضلا عن طلبة العلم.
مما تقدم يعلم مدى الفوضى الاجتهادية التي نعيشها اليوم وسبب كثرة الفتاوى الشاذة
وتأكيد بطلان تصدر المتعالمين للإفتاء وكثرة دعاوى الاجتهاد
جزاك الله خيرا وبارك فيك.
وصدق من قال: لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 11 - 08, 04:23 ص]ـ
بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم
ذكرتم - حفظكم الله ونفع بكم -وذكر غيركم
(ولا يمكن الوصول إلى هذه الدرجة إلى لمن بلغ رتبة الاجتهاد في هذا العلم
)
انتهى
فالكلام في معنى بلوغ الاجتهاد في اللغة
وهل يشترط للفقيه المجتهد أن يكون من أهل الاجتهاد في اللغة بمعنى أن يكون ممن يقبل قوله
أهل الفن
فهل الجويني وقبله النسائي وقبله أبو حنيفة ممن يقبل قولهم أهل اللغةأو يعتد بخلافهم عند اللغويين
فإن المعنى الحرفي لكلمة بلوغ الاجتهاد في فن من الفنون أن يكون من المبرزين في الفن ممن يعتد بقوله أهل الفن وممن يجتهد في ذلك الفن
بينما المعنى المراد هنا هو غير ذلك بإجماع أهل الأصول وغيرهم
والله أعلم بالصواب
وقولكم - نفع الله بكم ورفع قدركم
(وبذلك يعلم أن أهم علوم الآلات أو الوسائل هو علم العربية
فتقديم بعض الطلبة علم المصطلح وغيره من علوم الآلات عليه من تقديم المهم على الأهم
واهتمام جمهورهم بذلك على حساب التعمق في هذا العلم من باب الاشتغال بالمفضول عن الفاضل والله أعلم)
كل ميسر لما خلق له
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/466)
ـ[السلامي]ــــــــ[21 - 11 - 08, 09:44 م]ـ
جزاك الله خيرا على ماكتبه يمينك
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[22 - 11 - 08, 01:23 م]ـ
بارك الله فيكم
شيخنا ابن وهب قد استشكلتُ ما ذكرته فقلت:
ويشكل عليه أن الثلاثة دون الشافعي لم يتحقق فيهم هذا الشرط وقد اتفقوا على بلوغهم درجة الاجتهاد في الشرع
وتركته ولم أجب عليه لعدم معرفتي بالجواب
فهذا ما يتعلق بذكرك لأبي حنيفة
وقلتُ أيضا:
ويشكل عليه شهادة بعض العلماء بالاجتهاد لعلماء لم يتحقق فيهم هذا الشرط
ويجاب عنه بأنه لا إلزام إلا إذا اتفقوا على هذه الشهادة
أو لاحتمال اعتقادهم أنه بلغ هذه الدرجة فيكون الاعتراض في غير محل النزاع
فهذا ما يتعلق بذكرك للجويني والنسائي بل هو أعم منه
وقد قدمت أن هذا القول يلزم منه ندرة المجتهدين
على أن الجويني لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق لهذا السبب ولنقص بضاعته في علم الحديث
أما النسائي فلا أعلم من وصفه بالاجتهاد المطلق
نعم قد يعترض بأبي داود وغيره
بعيدا عن ذكر الأمثلة فلنجب بجواب كلي
فنقول من لم يتفق العلماء على بلوغه درجة الاجتهاد المطلق كما اتفقوا على الأربعة وظاهر حالهم أنهم لم يبلغوا درجة الاجتهاد في اللغة يمكن أن يجاب عنه بـ:
- البحث عن بلوغهم هذه الدرجة فلعلهم بلغوها ولكن لم ينص عليه كما نص عليه في حق الشافعي وغيره
- أو بفرض احتمال أن من شهد لهم بالاجتهاد المطلق لم يشترط فيه هذا الشرط فتكون شهادته في غير محل النزاع
- أو بنقض دعوى الاجتهاد المطلق في حقهم لعدم توفر هذا الشرط في حقهم فتعود المسألة في تحرير كون هذا الشرط تحقق فيهم أو لا؟
لا في كون هذا الشرط صحيح أم لا؟
أما من اتفق على بلوغه درجة الاجتهاد المطلق كالثلاثة دون الشافعي والليث والثوري وغيرهم
فليس عندي جواب الآن
ولكن حرف المسألة عندي أن القول الذي قوي برهانه وأجيب عن أكثر ما يشكل عليه ولم يجب عن أحد هذه الإشكالات ولم يكن إشكالا كليا لم أتركه لهذا الإشكال والله اعلم
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[22 - 11 - 08, 01:34 م]ـ
أما مقصد الشاطبي من كلامه عن الاجتهاد في اللغة وعده شرطا في الاجتهاد المطلق فالذي يظهر من كلامه تصريحا ومضمونا أنه أراد الاجتهاد المعهود
فقد مثل له ببلوغ درجة سيبويه ونحوه واستثني معرفة الدقائق والغرائب في اللغة
وتأمل قوله:"وربما يفهم بعض الناس أنه لا يشترط أن يبلغ مبلغ الخليل وسيبويه في الاجتهاد في العربية، فيبني في العربية على التقليد المحض، فيأتي في الكلام على مسائل الشرعية بما السكوت أولى به منه، وإن كان ممن تعقد عليه الخناصر جلالة في الدين، وعلمًا في الأئمة المهتدين.
وقد أشار الشافعي في "رسالته" إلى هذا المعنى ... "
وغير ذلك مما تقدم في كلامه
والشاطبي يرى أن الشافعي أشار إلى هذا المعنى من اشتراط الاجتهاد ويرى أن الأصوليين غفلوا عن هذا المعنى من كلامه ذكره في الموافقات أو الاعتصام وفاتني الآن موضعه
فهو يرى مخالفة أغلب أهل الأصول لذلك فدل على أنه أراد الاجتهاد المعهود والله أعلم
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[03 - 12 - 08, 05:12 م]ـ
والمراد بذلك أن سيبويه وإن تكلم في النحو، فقد نبه في كلامه على مقاصد العرب، وأنحاء تصرفاتها في ألفاظها ومعانيها، ولم يقتصر فيه على بيان أن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب ونحو ذلك، بل هو يبين في كل باب ما يليق به، حتى إنه احتوى على علم المعاني والبيان ووجوه تصرفات الألفاظ والمعاني،
قال في الخزانة1/ 370:
"وقد روى في كتابه قطعة من اللغة غريبة لم يدرك أهل اللغة معرفة جميع ما فيها ولا ردوا حرفا منها قال أبو إسحاق إذا تأملت الأمثلة من كتاب سيبويه تبينت أنه أعلم الناس باللغة قال أبو جعفر النحاس وحدثنا علي بن سليمان قال حدثنا محمد بن يزيد أن المفتشين من أهل العربية ومن له المعرفة باللغة تتبعوا على سيبويه الأمثلة فلم يجدوه ترك من كلام العرب إلا ثلاثة أمثلة منها الهُندلِع وهي بقلة والدُّرْداقِس وهو عظم في القفا وشَمَنْصير وهو اسم أرض .....
قال أبو جعفر لم يزل أهل العربية يفضلون كتاب سيبويه حتى لقد قال محمد بن يزيد لم يعمل كتاب في علم من العلوم مثل كتاب سيبويه وذلك أن الكتب المصنفة في العلوم مضطرة إلى غيرها وكتاب سيبويه لا يحتاج من فهمه إلى غيره .........
وقال ابن كيسان نظرنا في كتاب سيبويه فوجدناه في الموضع الذي يستحقه ووجدنا ألفاظه تحتاج إلى عبارة وإيضاح لأنه كتاب ألف في زمان كان أهله يألفون مثل هذه الألفاظ فاختصر على مذاهبهم
قال أبو جعفر ورأيت علي بن سليمان (هو الأخفش الصغير تـ 315 هـ) يذهب إلى غير ما قال ابن كيسان قال: عمل سيبويه كتابه على لغة العرب وخطبها وبلاغتها فجعل فيه بينا مشروحا وجعل فيه مشتبها ليكون لمن استنبط ونظر فضل وعلى هذا خاطبهم الله عز وجل بالقرآن
قال أبو جعفر وهذا الذي قاله علي بن سليمان حسن لأن بهذا يشرف قدر العالم وتفضل منزلته إذ كان ينال العلم بالفكرة واستنباط المعرفة ولو كان كله بينا لاستوى في علمه جميع من سمعه فيبطل التفاضل ولكن يستخرج منه الشيء بالتدبر ولذلك لا يمل لأنه يزداد في تدبره علما وفهما .. "
قال ابن الخياط: سمعت العنزي يقول: سمعت المازني يقول: قرأ علي الرياشي " كتاب سيبويه " فكان ما أفدت منه أكبر مما أفاد مني.
قال ابن الخياط: الذي استفاد منه المازني النصف الآخر من الكتاب لأنَّ آخره لغة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/467)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 12 - 08, 05:18 م]ـ
بارك الله فيكم ورفع قدركم وبارك فيكم
يتبع - إن شاء الله -
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[05 - 12 - 08, 04:07 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[05 - 12 - 08, 11:05 م]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخنا أمجد ونفعنا الله من علمك في فلسطين(112/468)
من اقتنى كلبا .. نقص من عمله كل يوم قيراطان
ـ[تلميذة الحرمين]ــــــــ[13 - 11 - 08, 04:42 م]ـ
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ أمْسَكَ كَلْباً فَإنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ إِلاَّ كَلْبَ حَرْثٍ أوْ مَاشِيَةٍ. رواه البخاري [5/ 6] و مسلم [10/ 240].
عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أوْ كَلْبَ غَنَمٍ أوْ كَلْبَ زَرْعٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ.
رواه الترمذي [4/ 80] و النسائي [7/ 185] و ابن ماجه [2/ 1069]، وحسَّنه الترمذي.
وقال بعض العلماء - كابن عبد البر- بالكراهة، ووجّه ذلك بقوله: (وفي قوله: (نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ)
-أي: من أجر عمله -ما يشير إلى أنَّ اتخاذها ليس بمحرَّمٍ، لأنَّ ما كان اتخاذه محرماً امتنع اتخاذه على كلِّ حالٍ سواء نقص الأجر أو لم ينقص، فدلَّ ذلك على أنَّ اتخاذها مكروه لا حرام!! ا. هـ (التمهيد [14/ 221]).
وردَّ عليه الحافظ ابن حجر
فقال: وما ادَّعاه من عدم التحريم واستند له بما ذكره ليس بلازمٍ، بل يحتمل أنْ تكون العقوبة تقع بعدم التوفيق للعمل بمقدار قيراط مما كان يعمله من الخير لو لم يتخذ الكلب.
ويحتمل أن يكون الاتخاذ حراماً، والمراد بالنقص أن الإثم الحاصل باتخاذه يوازي قدر قيراط أو قيراطين من أجر فينقص من ثواب المتَّخذ قدر ما يترتب عليه من الإثم باتخاذه وهو قيراط أو قيراطان. ا.هـ. (الفتح [5/ 8]).
قال الإمام النووي:
اختلف في جواز اقتنائه لغير هذه الأمور الثلاثة كحفظ الدور والدروب، والراجح: جوازه قياساً على الثلاثة عملاً بالعلَّة المفهومة من الحديث وهي: الحاجة.
شرح مسلم [10/ 236].وأيده ولي الدين العراقي في طرح التثريب [6/ 28].
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
وعلى هذا فالمنزل الذي يكون في وسط البلد لا حاجة أنْ يتخذ الكلب لحراسته، فيكون اقتناء الكلب لهذا الغرض في مثل هذه الحال محرماً لا يجوز وينتقص من أجور أصحابه كل يوم قيراط أو قيراطان، فعليهم أنْ يطردوا هذا الكلب وألا يقتنوه، وأما لو كان هذا البيت في البر خالياً ليس حوله أحدٌ فإنَّه يجوز أنْ يقتني الكلب لحراسة البيت ومَن فيه، وحراسةُ أهلِ البيت أبلغُ في الحفاظ مِن حراسة المواشي والحرث. ا. هـ
مجموع فتاوى ابن عثيمين [4/ 246].
وهل يجوز اقتناء الكلب للدلالة على المخدرات أو لاكتشاف السارق؟
قال الشيخ ابن عثيمين:
لا بأس بذلك وهو أولى من الحرث والصيد. ا.هـ (شرح زاد المستقنع باب الوصايا [شريط 3]).
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[20 - 12 - 08, 12:03 م]ـ
رحم الله فقيه الامة الشيخ ابن عثيمين.(112/469)
بالله عليكم يا أخوان أفتوني في مسألتي أو قل مشكلتي
ـ[الخطابي]ــــــــ[15 - 11 - 08, 08:47 م]ـ
السلام عليكم أخواني اسألكم بالله أن تدعوا الله ان يفك كربي ويفرج همي
السؤال ما حكم الشرع في نظام الكفيل المعمول به في دول الخليج
ثانيا أنا شاب مصري استقدمتني شركة في إحدى دول الخليج من بلدي للعمل عندها ولكن وسافرت هناك ودفعت لنفسي مصاريف المعاملة وقمت بإنجاز معاملتي بنفسي ولكن راتبي ضعيف لا يكفي إحتياجاتي وبعد ستة أشهر جائتني فرصة عمل أخرى براتب ضعف الراتب الأول مرتين فهل يحق للكفيل الأول أن يمنعني من تركه أو أن يسفرني من هذه البلد لأني اريد أن أتركه لأن قانون الكفيل يعطي الحق له أن يسفر ني فهل يجوز شرعا ذلك علما بأنه لم يقل لي إنك لو تركتني ساسفرك إلى بلدك ولا يوجد بند بذلك في العقد فأرجو ان تفتوني ومن عنده جواب عالم وفتوى شيخ فليحضرها لي جزاكم الله خيرا
ـ[ابو سلطان البدري]ــــــــ[15 - 11 - 08, 11:31 م]ـ
وما تنفعك فتوي شيخ يا اخي لو قال لك الشيخ هذا ما يجوز او يجو ما الذي يتغير في الامر ولكن الحل هو ان تصبر قليلا الي ان تتحسن حالك ماديا وتحاول تأخذ تاشيرة جديدة من صاحب العمل الجديد الذي يعطيك راتب اكثر ثم تسافر اجازة وتعود مرة اخري بتأشيرة جديدة الله يعينك.
وثانيا/غريب انك لا تدري عن نظام العمل في هذه الدول وكثير من الاخوة من مصر يعملون بها لو سألت اي شخص لا خبرك بالنظام لكن ارادة الله عزوجل لك ان تخوض هذه التجربة والله يعوضك خيرا وعليك بالدعاء.
ـ[الخطابي]ــــــــ[16 - 11 - 08, 09:11 ص]ـ
جزاك الله خيرا ولكن أنا إذا أقمت عليهم الحجة وقلت لهم فتاوى المشايخ إن شاء الله يتركوني بدون مشاكل فأنا الأن أبحث عن أجوبة المشايخ في هذا المساألة وجزاكم الله خيرا(112/470)
لماذا لا نعتبر مخالفة الفرق الضالة في ثبوت الإجماع؟؟
ـ[أبوعبدالرحمن السلفي]ــــــــ[16 - 11 - 08, 08:43 م]ـ
لماذا لا نعتبر مخالفة الفرق الضالة في ثبوت الإجماع مع أنهم من أمة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟؟
ـ[أبو بكر الغنامي]ــــــــ[16 - 11 - 08, 09:27 م]ـ
أظن والله أعلم , أن سبب عدم الإعتبار بمخالفة الفرق الضالة في إنعقاد الإجماع , هو مشاركتهم للعوام في جهلهم بسبل الإستدلال الضرورية , والإجماع كما لايخفى: هو إتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم , في زمن من الأزمان , على حكم شرعي.
ـ[أبوعبدالرحمن السلفي]ــــــــ[16 - 11 - 08, 09:41 م]ـ
أظن والله أعلم , أن سبب عدم الإعتبار بمخالفة الفرق الضالة في إنعقاد الإجماع , هو مشاركتهم للعوام في جهلهم بسبل الإستدلال الضرورية , والإجماع كما لايخفى: هو إتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم , في زمن من الأزمان , على حكم شرعي.
جزاك الله خيراً أخي الفاضل
ولكن أنا لا أقصد عوام أهل البدع .. وإنما أقصد علمائهم
ـ[أبو بكر الغنامي]ــــــــ[16 - 11 - 08, 09:47 م]ـ
وأنا كذلك قصدت
ـ[أبوعبدالرحمن السلفي]ــــــــ[17 - 11 - 08, 02:02 ص]ـ
يعني أفهم من ذلك - أخي الفاضل - أن كونهم من الفرق الضالة ينزع عنهم صفة الاجتهاد؟
هل تقصد ذلك؟
أرجو التوضيح - بارك الله فيك -
ـ[أبو بكر الغنامي]ــــــــ[17 - 11 - 08, 05:17 ص]ـ
لانهم جهلوا أوجه الإستدلال وطرقه الضرورية ,ضلوا و أصبحوا من الفرق الضالة.
فهم لم يكونوا مجتهدين قط. والله اعلم
ـ[الديولي]ــــــــ[17 - 11 - 08, 10:29 ص]ـ
لماذا لا نعتبر مخالفة الفرق الضالة في ثبوت الإجماع مع أنهم من أمة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟؟
السلام عليكم
ما تقصد بالفرق الضالة؟ أشاعرة وماتريدية أم رافضة وصوفية
وهل تقصد مسائل العقدية والفقهية على سواء؟ أم عقدية فقط
ارجو التوضيح
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[17 - 11 - 08, 01:24 م]ـ
هناك من الفرق الضالة من أنكر السنة وقال لا يعتمد إلا على القرآن فقط.
وهناك من الفرق الضالة من قال: لا يقبل إلا المتواتر فقط دون الآحاد (مع أنهم يعنون بالمتواتر المتواتر العام الذي لا يخفى على عامة الناس).
وهناك من الفرق الضالة من أنكر الإجماع رأسا، وجوز أن تجتمع الأمة جميعها على ضلالة.
وهناك من الفرق الضالة من يزعم أن القرآن محرف فيه زيادة ونقص.
وهناك من الفرق الضالة من لا يقبل إلا نقل شيعته فقط، ويكفر جميع الصحابة إلا سبعة!
وهناك .... وهناك ... الكثير الكثير.
فأي فرق ضالة تقصد يا رعاك الله؟!
وأيضا فإنك حكمت على هذه الفرق بأنها (ضالة)، وهذا الحكم وحده يخرجها من دائرة الخلاف.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[18 - 11 - 08, 12:01 م]ـ
لعلك واجد بعض ما تريد هنا:
http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=288701
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[20 - 11 - 08, 03:10 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الفضل والتقى.
أما بعد:
فالاختلاف في الدين لا يخلو عند أهل العلم من إحدى هذه الثلاث صور وهي:
1. إختلاف معتبر.
2. إختلاف لفظي.
3. إختلاف حقيقي.
وهذه الأصناف معروفة ممثل لها في كتب أصول الفقه، إلى أن الصنف الثالث – ألا وهو الاختلاف الحقيقي – نادر الوقوع بين السلف وأهل العلم إلا في بضع مسائل، والذي يهمنا هنا من أنواع الاختلاف هو الاختلاف المعتبر، حيث وضع العلماء شروطا حتى يكون معتبرا، حيث ترجع كل هذه الشروط إلى أمرين اثنين لازمين للإمامة وهما العلم والارادة، كما في قوله تعالى: (وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ) (السجدة -24) وهي كما يلي:
• شروط ترجع للعلم، وهي:
1. العلم المنافي للجهل بأمور الدين ومصادره رواية ودراية.
2. أن تكون الأصول التي تبنى عليها المسائل أصولا صحيحة، لأن فساد المسائل من فساد الأصول.
3. أن تكون المسألة المختلف فيها مسألة ظنية محتملة، ذلك لأن الدليل القطعي لا يتصور الاختلاف فيه، وإن وجد شيء من الاختلاف لا يعتبر فهو من قبيل الشاذ.
• شروط ترجع للإرادة وهي:
1. إرادة وجه الله تعالى.
2. إرادة الحق وإن كان يدخل في الشرط السابق تلازما، إلا أن المقصود هنا اجتناب التعصب، واتباع الهوى والانتصار الطائفي العقدي.
ومن هنا فلا يخفى على طالب العلم ما للطوائف الضالة من تعصب واتباع للهوى والانتصار لبدعتهم، خصوصا وأن الاختلاف بين أهل الحديث والفرق الضالة يعتبر من قبيل الاختلاف الحقيقي والذي تبنى عليه أحكام عقدية، ونزعة طائفية، كما أن الناظر في أحوال الطوائف يجد نفيهم لكل ما يخالف معتقداتهم فكيف يكون اختلافهم من الاختلاف المعتبر في الدين.
ومن هنا يمكن أن نقول أن عدم اعتبار اختلافهم من وجوه عدة:
1. من جهة عدم سلامة ما يبنون عليه مسائلهم من الفساد.
2. التصرف في نصوص قطعية الدلالة، والقطعي لا اجتهاد فيه كما هو مقرر عند العلماء.
3. عدم إرادة الحق، واتباع والهوى.
هذا والله أعلم.(112/471)
تصور الشيء بدون حكم هل يسمى فقها؟
ـ[الشوربجي السلفي]ــــــــ[17 - 11 - 08, 05:03 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه جمل وجدتها في شرح الشيخ بن عثيمين على نظم الورقات فأشكلت علي فأرجو من حضراتكم التفضل بتوضيحها
((تصور الشيء بدون حكم هل يسمى فقها؟))
وكذلك قال حين تعرض للكلام عن ترتيب الأحكام التكليفية
((وترتيبها_أي: الأحكام التكليفية_ على ما تريد, لكن الأحسن أن ترتبها إما على الأشد، وإما على الشيء مع مقابله))
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - 11 - 08, 08:12 ص]ـ
(تصور الشيء) أي وجود صورة ذهنية له في عقل الإنسان، فأنت مثلا إذا سمعت عن (بيع العينة)، فربما لا تعرف معنى هذا الكلام، فإذا قيل لك مثلا: إن معناه كذا وكذا، فهذا تصور، أي فهم للمعنى.
وهذا يختلف عن الحكم عليه، لأن معرفة المعنى تختلف عن معرفة أحرام هو أم حلال؟
فمعرفة المعنى غير معرفة الحكم.
(ترتيبها) أي إذا أردت أن تذكر الأحكام التكليفية فماذا تقول؟
= حرام - مندوب - واجب - مباح - مكروه.
هذا مجرد ذكر للأحكام التكليفية لم يراعَ فيه ترتيب معين، أما إذا أردت أن تراعي ترتيبا معينا، فالأحسن أن ترتبها ابتداء بالأشد؛ الحرام ثم الواجب ثم المكروه ثم المندوب ثم المباح.
وإما على الشيء مع مقابله، وهو أعم مما سبق، فتقول: الواجب ثم الحرام ثم المندوب ثم المكروه ثم المباح.
والله أعلم.
ـ[الشوربجي السلفي]ــــــــ[18 - 11 - 08, 08:19 ص]ـ
أثلجت صدري
بارك الله فيك أبو مالك
فقد كنت انتظر الرد بفارغ الصبر
ولكن بقي لي استشكال حفظك الله ((تحملني بارك الله فيك))
وهو ((ترتيبها على الأشد))
ما المقصود بالشدة هنا؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - 11 - 08, 08:22 ص]ـ
وفقك الله وسدد خطاك
الأشد على الإنسان، أي الأكثر أهمية عند اعتباره؛ فالمحرم أهم من الواجب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه)، فذكر الاستطاعة في الواجب دون المحرم.
والمكروه أشد من المستحب؛ لأن مطالبة الإنسان باجتناب المكروه أهم من مطالبته بفعل المستحب، ويلام على فعل المكروه أكثر من لومه على ترك المستحب.
وآخر المنازل هو المباح لأنه يستوي فيه الفعل والترك.
والله أعلم.
ـ[الشوربجي السلفي]ــــــــ[18 - 11 - 08, 08:40 ص]ـ
بارك الله فيك
ولكن الشيخ قال ((وإن رتبناهاعلى الأشد قلنا: الواجب، ثم المندوب، ثم المباح، ثم المكروه، ثم المحرم))
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - 11 - 08, 08:42 ص]ـ
إذن فالشيخ يقصد بالأشد الأقرب إلى جهة التحريم، فكلامي الأول خطأ، وأستغفر الله.
ـ[الشوربجي السلفي]ــــــــ[18 - 11 - 08, 08:47 ص]ـ
غفر الله لي ولك يا شيخ
وجزاك الله كل خير على المتابعة الحصرية
وعذرا للإطالة (ابتسامة)(112/472)
طلب كتاب صفة الأمر والنهي
ـ[أم خالد الحازمي]ــــــــ[18 - 11 - 08, 06:36 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوتي الكرام
أود منكم مساعدتي للحصول على كتاب صفة الأمر والنهي للإمام الشافعي
فمن يوجد عنده فلا يبخل برفعه لي
وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[26 - 12 - 08, 01:14 ص]ـ
هل الكتاب موجود؟
لانك لم تذكري مؤلف الكتاب ....
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[28 - 12 - 08, 02:27 ص]ـ
هل الكتاب موجود؟
لانك لم تذكري مؤلف الكتاب ....
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوتي الكرام
أود منكم مساعدتي للحصول على كتاب صفة الأمر والنهي للإمام الشافعي
فمن يوجد عنده فلا يبخل برفعه لي
وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم
لقد بلغت من الكبر عتيا أين كان بصرك أكنت نائم.
لا إله إلا الله رب اغفر لي ولأخي.(112/473)
حول تعريف البدعة
ـ[مسلمه مصريه]ــــــــ[19 - 11 - 08, 02:09 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته:
(البدعة هي:
العبادة التي ينشؤها المكلف ابتداء (وهي التي تسمى البدعة الحقيقية)
أو يقيد مطلق السنة المشروعة
أو يطلق مقيدها
أو يداوم عليها وهي ليست محلاً لذلك
أو يزيد في وصفها ما ليس كذلك.)
هل من متكرم علي بشرح توضيحي لهذا التعريف؟ (مع أمثلة)
بارك الله في علمكم.
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[19 - 11 - 08, 03:02 ص]ـ
الابتداع في الدين يشمل هذه الأنواع كلها: الأول: وهو البدعة الحقيقية أن يأتي بعبادة غير معروفة في الشرع مثاله:الاحتفال بالمولد تعبدا. الثاني: تقييد مطلق السنة، كمن يأتي إلى الأذكار الواردة مطلقة فيقيدها بعدد معين. الثالث: عكس ما سبق وهو إطلاق مقيد السنة، كمن يأتي إلى الأذكار الميقدة بعدد فيطلقها. الرابع: أن يداوم على عبادة لم تشرع للمداومة عليها. الخامس: أن يزيد في العبادة بعض الصفات التي لم ترد في الدليل. وأوصيك بالإكثار من النظر في كتاب الاعتصام للشاطبي رحمه الله.
ـ[ابو خالد الطيب]ــــــــ[19 - 03 - 10, 02:12 ص]ـ
التمثيل بالمولد على البدعة الحقيقية هل هو صحيح أخي الفاضل؟
أليسوا يستدلون بحديث {ذلك يوم ولدت فيه}؟
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[19 - 03 - 10, 10:43 ص]ـ
استدلال بعيد ...
و هل فعل أصحاب النبي عليه الصلاة و السلام ما يفعله الناس اليوم؟ و النبي صلى الله عليه و سلم علق على صيام يوم الإثنين بذلك، ليس بالتعبد في يوم الثاني عشر من ربيع الأول ... و ذلك لم يكن ألبتة في عهد الأخيار.
ـ[أبو محمد السوري]ــــــــ[19 - 03 - 10, 12:27 م]ـ
التمثيل بالمولد على البدعة الحقيقية هل هو صحيح أخي الفاضل؟
أليسوا يستدلون بحديث {ذلك يوم ولدت فيه}؟
الحمد لله رب العالمين .. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
أمَّا بعد:
إنَّ التمثيل على البدعة الحقيقة بالاحتفال بالمولد، تمثيل صحيح، وقد مثل عليه الإمام الشاطبي الرحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام، كما سنذكر ذلك لاحقاً.
وأمَّا الاستشهاد بحديث:" ذلك يوم ولدتُ فيه ". على مشروعية المولد، فإنَّه لا يصح الاستدال به على هذا الشأن، والجواب على هذا الحديث من وجوه:
الأول: إنَّ هذا الحديث محل أخذ ورد عند أهل العلم، ففي الوقت الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، نرى أنَّ الإمام البخاري رحمه الله تعالى يشير إلى انقطاعه، وذلك أنَّ الإمام مسلم أخرجه في صحيحه: (رقم1162). من طريق شعبة عن غيلان بن جرير سمع عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه .. به ..
وعبد الله بن معبد الزماني لم يسمع من أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، وفي ذلك يقول الإمام البخاري في التاريخ الصغير عن هذا الحديث ما نصه: (1/ 302).
" ورواه عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صوم عاشوراء، ولم يذكر سماعاً من أبي قتادة ".
وقال في التاريخ الكبير ما نصه: (5/ 198).
" عبد الله بن معبد الزماني البصري عن أبي قتادة، روى عن حجاج بن عتاب، وغيلان بن جرير، وقتادة، ولا نعرف سماعه من أبي قتادة ".
وقد ذكر ابن عدي رحمه الله تعالى هذا الحديث بطوله في الكامل، ثُمَّ قال ما نصه: (4/ 225).
" وهذا الحديث هو الحديث الذي أراده البخاري أنَّ عبد الله بن معبد لا يعرف له سماعاً من أبي قتادة ".
هذا وقد نقل الحافظ ابن حجر في كتابه تهذيب التهذيب كلام الإمام البخاري دون أن يتعقبه بكلمة، فدلَّ هذا على أنَّ كلام الإمام البخاري في هذا المسألة محل اتفاق النقَّاد، والله أعلم
وقد حاول بعض الرواة تجويد هذا الإسناد، بأنَّ زادوا فيه:" عبد الله بن أبي قتادة ". بين عبد الله بن معبد وبين أبي قتادة الأنصاري، بيد أنَّ هذا لا يصح، والصواب فيه ما رواه قتادة وشعبة بدون ذكر عبد الله بن أبي قتادة، كما قال الإمام الدارقطني في علله: (6/ 148).
الثاني: جاء في أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، في تعليل صومه صلى الله عليه وسلم يوم الأثنين والخميس، غير ما جاء في هذا الحديث.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/474)
فقد أخرج الإمام أحمد و النسائي وأبو داود في سننهما وغيرهم، و صححه ابن خزيمة – كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح: (4/ 236) – من طريق مولى أسامة بن زيدانه انطلق مع أسامة إلى وادي القرى يطلب مالا له، وكان يصوم يومالاثنين ويوم الخميس، فقال له مولاه: لم تصوم يوم الاثنين والخميس وأنت شيخ كبير قدرققت قال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلمكان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس فسئل عن ذلك فقال إنَّ أعمال الناس تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس.
وقد جاء مثله عن أبي هريرة رضي الله عنه، كما أخرج ذلك الترمذي في سننه: (رقم747). وغيره: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الأثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم.
وللإمانة العلمية أقول: إنَّ هذين الحديثين فيهما ضعف أيضاً، لكن هذا هو التعليل الذي فهمه الأئمة من الغرض من صوم يومي الأثنين والخميس، وفي ذلك يقول الإمام الطبري رحمه الله تعالى في كتابه الفذ المبارك تهذيب الآثار: (رقم986).
" وأمَّا الذين اختاورا صوم الأثنين والخميس، فللذي ذكرت من حديث أم سلمة، و لأخبار أخر تقدم ذكرها فيما مضى من كتابنا هذا: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ذلك ويقول: إنَّه اليوم الذي تعرض فيه أعمال العباد على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم ". وانظر كلام الطبري عند ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري: (4/ 126).
وقال الحافظ الكبير ابن عبد البر رحمه الله تعالى في شرحه على حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا.
قال في شرحه على هذا الحديث ما نصه: (21/ 263).
" وفيه دليل على فضل يوم الاثنين والخميس على غيرهما من الأيام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلميصومهما ويندب أمته إلى صيامهما وكان يتحراهما بالصيام.
وأظن هذا الخبر إنما توجه إلى أمة وطائفة كانت تصومهما تأكيدا على لزوم ذلك والله أعلم.
وولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ونبئ يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم ".
فلم يفهم هؤلاء الأئمة ما فهمه المتأخرون، من أنَّ مشروعية صيام الأثنين هو لسبب ولادة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، بل لمعنى آخر هو أنَّ الأعمال تعرض على الله في يوم الأثنين والخميس كما جاء ذلك صريحاً في حديث أسمة بن زيد، وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما.
و حديث أسامة بن زيد وحديث أبي هريرة نص في موضع النزاع، فلا مجال لرده إلاَّ لمن لم يرد الحق والاتباع .. فبطل الاحتجاج به على أنَّ النبي صلى الله عليه قد أشار إلى هذه الاحتفال بمولده صلى الله عليه و سلم.
الجواب الثالث: وعلى هذا لا يحق لأحد من المتأخرين أن يقول بقول، أو يفهم النصوص فهماً ليس له فيه سلف، فهذا معلوم معروف عند أهل العلم، لذا نقول لمن يستشهد بهذا الحديث على جواز المولد:
مَن مِن أئمة الإسلام فهم هذا الفهم، من عهد الصحابة حتى عهد الأئمة المتبوعين .. ؟؟ 0.
ومن من أئمة شراح السنة قد فهم هذا الفهم السقيم .. ؟؟.
الرابع: يلزمكم على هذا الفهم السقيم، أن يكون الاحتفال بالمولد أسبوعياً، أي كل اثنين، كما جاء في هذا النص، فهو أصرح نص في الباب، ومع هذا لا نراكم تفعلون ذلك .. !!.
الخامس: ويلزمكم على هذا الفهم السقيم أن تحتفلوا بذكرى بعثته صلى الله عليه وسلم، وذكرى نزول القرآن الكريم عليه، لأنَّ ذلك ورد في نفس الحديث الذي تستشهدون به على جواز المولد، وهذا ما لم نراكم تفعلونه .. !!.
فيكف صاغ لكم أن تفرقوا بين أمرين وردا في نص واحد، فتفعلون أحدهما وتتركون الآخر .. ؟؟. وعلى أي أساس بنيتم هذا التفريق .. ؟؟.
هذا مع العلم بأنَّ البعثة النبوية ونزول القرآن الكريم من أعظم النعم على البشرية، بل لم يكن لمولده صلى الله عليه وسلم، هذا الشأن لولا البعثة النبوية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/475)
السادس: إنَّ من أهم ما بُعث من أجله النبي صلى الله عليه وسلم هو تبيان الحق للناس، وأظهار ما يريده الله تعالى من عباده، قال الله تعالى: [وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم].
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: (4/ 574).ما نصه " أي لعلمك بمعنى ما أنزل وحرصك عليه واتباعك له، ولعلمنا بأنَّك أفضل الخلائق وسيد ولد آدم، فتفصل لهم ما أجمل، وتبين لهم ما أشكل ".
فعلى هذا الفهم السقيم، فإنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصِّل لنا ما أجمله في قوله:" ذلك يوم ولدتُ فيه ". و لم يبين لنا ما أشكل علينا في هذا القول .. !!.
فجهمور الأئمة لم يفهم من هذا الحديث أنَّه دعوة إلى الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، بل أقصى ما فهمه هؤلاء الأئمة هو مشروعية صوم الأثنين، وعليه بوب الأئمة على هذا الحديث الشريف.
فإذا علمنا هذا، وعلمنا بأنَّ الشرط الثاني في قبول العمل قد تخلف في هذه المسألة، أي مسألة إحياء الاحتفال بالمولد، واتخاذه عيداً سنوياً، جاز لنا أن نحكم عليه بالبدعة إذاَ، لأنّه ليس عليه دليل صحيح صريح في الكتاب أو السنة.
ولا شكَّ على أن اتخاذ الأعياد في الإسلام تختلف عن غيره من باقي الأديان، فهي لا تكون:" بالرأي والاختراع كما يفعل أهل الكتابين من قبلنا، وإنَّما تكون بالشرع والاتباع .. ". كما قال ابن رجب في شرحه على صحيح البخاري: (1/ 88).
ومن هنا لم يتردد الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الحكم على هذه الموالد بأنَّها من البدع المحدثة، فقد قال في كتابه الاعتصام وهو يعدد البدع ما نصه: (1/ 46)
" ومنها - أي من البدع – التزام الكيفيات والهيئات المعينة، كالذكر بهيئة الاجتماع بصوت واحد، واتخاذا يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيداً، وما أشبه ذلك ".
ملاحظة: هذا جزء من رد سابق كنتُ قد ناقشتُ فيه بعض الصوفية الذين يسشهدون بهذا الحديث، على مشورعية المولد.
أخوكم من بلاد الشام
أبو محمد السوري
--------------------
من مواضيعي السابقة في الملتقى:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/search...&starteronly=1 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/search.php?do=finduser&u=54632&starteronly=1)
أ و:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/search...nduser&u=5463 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/search.php?do=finduser&u=54632)
ـ[ابو خالد الطيب]ــــــــ[19 - 03 - 10, 03:30 م]ـ
بارك الله فيكما
لا شك في عدم مشروعية الاحتفال بالمولد
ولكن كنت أظن أن الاحتفال بالمولد بدعة إضافية {وقد سألت مستفسرا فقط} والله المستعان.(112/476)
فائدةُ علم أصول الفقه .. !
ـ[علي الابنوي]ــــــــ[20 - 11 - 08, 02:20 م]ـ
فائدةُ علم أصول الفقه .. !
سألني أحدُ طلابي في الدراسات العليا أن أكتبَ حول (فائدةِ علمِ أصولِ الفقه) فسألتُه ولمَ؟ فقال: إن بعضاً ممن ينتسبُ للعلم الشرعي يثُيرُ بين الحين والآخر دعوى:إنّ علم أصول الفقه علمٌ لافائدة منه وأنّ علم الفقه يُغني عنه؛ وإن اشتغال طالب العلم بالفقه هو الأولى!
قلتُ عجباً:كيف يغني الفرعُ عن الأصل؟ وما أُتي هذا القائلُ إلى من جهلهِ؛ومن لم يعرف قيمةَ شيءٍ فكيف يُقدِّرهُ حق قدره!
من أجلِ ذلك قال علماءُ الأصولِ قديماً:يجبُ على كلِّ طالبِ علمٍ أن يعلمَ ما الغرضُ منه؟ وماهو؟ ومن أين؟ وفيم؟ وكيف يستطيعُ تحصيله؟
فالأول: فائدتُه، والثاني: حقيقتُه ومبادئُه، والثالث: مادتهُ التي يُستمدُ منها، والرابعُ:موضوعهُ ومباحثه،والخامسُ: وسائلُ تعلمه.
فإنك أخي طالب العلم إذا حصّلتَ وتنبهت لهذه المقدمات العلمية؛عندها ـ وفقك الله ـ نسمعُ منك ونعي عنك؛ هل لهذا العلمِ أو ذاك فائدةُ وأثر أم لا؟
إما إطلاق الدعوى بدون دليل فهو الحديث الذي لا فائدةَ فيه! والبيّنةُ على من إدعى.
أما دعوى أن " علمَ أصول الفقه " له عظيمُ الفائدةِ والأثر؛فهي أظهر من أن تتوقف على مقالٍ مختصر أو دفاعٍ عابر!
ولكن نزولاً عند رغبةِ من سأل وتذكيراً لمن لا يعرف عن هذا العلم إلا اسمهُ ولم يقف إلا على رسمه؛ أقول ـ وبالله استعين ـ:
إن علمَ أصولِ الفقه من إبداعات العقليةِ المسلمةِ المنوّرة بنورِ الوحي؛ التي وفقها الله للقيام بواجب بيانِ الشريعة واستخراج أصولهِِا ونَظْمِ وقواعدِها.
ولولا الحاجة الماسة للتأليف في هذا الباب من أبواب العلم ما اجتهدَ علماء السلف الكبار في التأليف فيه؛ حتى جاء مُقدَّّمُهم وكبيرٌ من كبرائهم وهو الإمامُ القرشي المطلبي محمّدُ بنُ إدريس الشافعي رحمه الله المتوفى سنة 204هـ فألّفَ كتابه العظيم " الرسالة " وسببُ تأليفه ـ في ظني ـ: أنّ الإمامَ الشافعيَّ وبحسبِ تكوينه العلمي المتميز من جهة: تمكنه من اللغة العربية حتى صار حجةً فيها،وعلمه بالحديث وإمامته في الفقه؛ ومن جهةِ: تتلمذه على أصحاب المدرستين (الحديث والرأي) وسبرهِ لأغوار هذين المنهجين؛وقفَ ـ وبتوفيق الله له ـ على أسباب الخلاف بين الفريقين؛واقتنعَ بحاجةِ الأمةِ والعلماء لرسم وتقعيد منهجٍ علمي يبين قواعد الاستنباط وآلية فَهم النصوص ويضبط طُرقَ الاجتهاد؛ ويُساهم قدر الإمكان في تقليل هُوةَ الخلاف بين الفقهاء من أصحابِ المدارس المختلفة، فندبَ نفسهَ لآداء واجب البيان.
لذلك نجدُ أن إماماً كبيراً من أئمةِ الحديثِ وهو الإمامُ الحافظُ عبدُالرحمن بن مهدي رحمه الله وهو منْ هو مكانةً في علم الحديث؛يرسلُ للإمام الشافعي كتاباً يطلبُ فيه منه رحمهما الله (أن يضعَ له كتاباً فيه معاني القرآن، ويجمع قبولَ الأخبار فيه، وحجةَ الإجماع، وبيانَ الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة، فوضعَ له كتاب الرسالة) مناقب الشافعي (1/ 330)
وهذه الموضوعات التي ذكرها الإمام عبدالرحمن بن مهدي في رسالتهِ هذه؛هي موضوعات أصول الفقه المهمة والتي رأى ـ هو أيضاً ـ حاجةَ العلماء والناسِ عموماً إلى بيانها وتأصيلها.
وتأمّل جيداً في كلام إمامٍ عظيم مثل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حين يقول عن أثرِ ما سطره الإمام الشافعي؛ حيث قال: {ما زلنا نلعنُ أهلَ الرأي ويعلنوننا حتى جاء الشافعيُّ فمزجَ بيننا، يريد أنه تمسكَ بصحيحِ الآثار واستعملها، ثم أراهم أن من الرأي ما يُحتاج إليه وتنبني أحكام الشرع عليه، وأنه قياس على أصولها ومنتزع منها، وأراهم كيفيةَ انتزاعها، والتعلقِ بعللها وتنبيهاتها.
فعلِمَ أصحابُ الحديثِ أن صحيحَ الرأي فرعُ الأصل، وعلم أصحابُ الرأي أنه لا فرع إلا بعد الأصل، وأنه لا غنى عن تقديم السنن وصحيح الآثار أولاً."
(ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض - ج 1 / ص 22)
فهل بعد ذلك كلِّه يكونُ من السائغِ أن يتصور طالبُ علمٍ أن يشتغلَ مثل الإمام الشافعي فيما لا فائدة فيه وينشرهُ في أوساط المسلمين!!
وقد توافرُ علماءُ المسلمين على التأليف في هذا العلم وكان منهم فقهاءُ ومُحدِّثون وغيرهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/477)
فبرزَ فيه وكان من أهلِهِ ومن المُعوَّلِ عليهم فيه أمثال: الإمام الفقيه والأصولي محمد بن محمد الغزالي؛والإمام الفقية أبو إسحاق الشيرازي؛ وشهابُ الدِّين الإمام القرافي الفقيه المالكي المعروف؛والفقيه المفسِّر أبو المظفر السمعاني،والمُحدِّث المُدِّقق الإمام ابن دقيق العيد؛وشيخ الإسلام المُحققِّ الكبير أبو العباس بنُ تيّميَّةَ؛ وتلميذه الإمام العلاّمة ابن القيم والإمامُ المُحققِّ الشاطبي شيخُ المقاصد كلُّ أولئك وغيرهم اشتغلوا بهذا العلم وألفوا فيه ونشروه وعلموه؛ وماذاك إلا لعلمهم ووقفوهم على أهميته وبالغِ أثره.
قال الشيخ الإمام محمد العثيمين رحمه الله في مختصره الأصولي "الأصول من علم الأصول ": {فائدتُه: التَّمَكُّن من حصول قدرة يستطيع بها ـ أي الفقيه ـ استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة، وأول من جمعه كفنٍ مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، ثم تابعه العلماء في ذلك، فألفوا فيه التآليف المتنوعة، ما بين منثور، ومنظوم، ومختصر، ومبسوط حتى صار فنًّا مستقلًّا، له كيانه، ومميزاته}
فمن يقول بتلك الدعوى الغريبة؛ فإنَّ دعواه تلك يلزمُ منها لوازم باطلة كثيرة منها: اتهامُ هؤلاء الأكابر من علماء السلف والخلف بأنهم اشتغلوا بما لا فائدة فيه وأضاعوا وقتهم بما لاطائل منه؛وأدخلوا على المسلمين علوماً لا جدوى منها!
فهل يرضى مسلم بله طالبُ علم بهذا اللازم الفاسد؟
وقبل الشروع في بيان شذرات من فوائد هذا العلم وثماره؛ فإنه ومن المناسب أن أذكر تعريف " علم أصول الفقه " فالحكم على الأشياء فرعٌ عن تصورها.
ومن التعاريف المشهورةِ قولهم أن أصول الفقه هو: (معرفةُ دلائل الفقه إجمالاً وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد)
ومن تأمّل في التعريف ظهرَ له وبكلِّ وضوحٍ غرضُ هذا العلم وثمرته؛ولكن ما بالك بِمَنْ لو سألتَهُ عن التعريفِ لم يعرفْ! فكيف بفهمهِ وسبرِ أغواره؟
فموضوعاتُ هذا العلم الرئيسة: معرفة مصادر التشريع ثم معرفة كيفية الاستفادة منها " قواعد الاستنباط " ومعرفة حال المستفيد (وهو المُجتهِد؛ والمُجتَهد فيه ومتى يجوز الاجتهاد ومتى لايجوز،وشروط المجتهد وضوابط الاجتهاد)
واليك ـ رعاك الله ـ شذراتٌ من فوائد هذا العلم تُنبئك عن فضلهِ وأثرهِ وثمرتِه؛ ومنها:
1ـ أن هذا العلم العزيز هو المعني بقواعد تفسير النصوص وفهمها الفهم الصحيح السليم.
فبدون هذا القواعد كيف يستطيع الفقيه وغيره فهمَ النصوص؟ والنصوص ـ كما يعلم أهل العلم ـ ليست على درجةٍ واحدةٍ من الأسلوب والوضوح بالنسبة للناظر والمجتهد ففيها: العامُ والخاص؛ والمطلقُ والمقيَّد؛ وفيها النصُ والظاهر؛ ومنها المحكم والمتشابه؛وهناك نصوصٌ قطعية الثبوت والدلالة وأخرى ظنية التثبوت والدلالة ولكلٍّ طريقةٌ في التعامل والتحليل.
يقول الإمام القرافي في مقدمة كتابه العظيم " الفروق ": ( .. فإن الشريعةَ المحمدية زاد اللهُ تعالى منارها شرفاً اشتملت على أصول وفروع؛ وأصولها قسمان أحدهما: المسمى بأصول الفقه وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة؛ وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح ونحو: الأمر للوجوب والنهي للتحريم .. وماخرجَ عن هذا النمط إلا كون القياس حجة وخبر الواحد وصفات المجتهدين .. )
وهذه القواعدُ وسيلةٌ لفهمِ كتابِ الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؛ ولولا هذه القواعد العلمية لأصبحت نصوصُ الشرع عُرضةً لكلِّ جاهلٍ أو متعالم أو مغرض أن يُفسِّرها كيف يشاء وبحسب ما يُمليه عليه هواه!
ومن أمثلة ذلك: كيف نستطيع فهم محل الأمر في كتاب الله؛دون معرفة الصيغ التي تفيدُ الأمر؛ وهي صيغٌ مختلفةٌ لا تقتصرُ على صيغة " إفعل " فقط،فمثلاً: قوله تعالى {والمطلقاتُ يتربصن بأنفُسهنَّ ثلاثةُ قروء} فهو من حيث الصيغة " خبر " وليس " طلب " ولكن الحكم المستنبط من هذا النص هو: وجوب العدة على المطلقة فهو أمرٌ خرج مخرج الخبر.
ومن صيغ الأمر التي نصّ عليها الأصوليون: المضارع المجزوم بلام الأمر: مثل قوله تعالى: {ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق}.
اسم فعل الأمر: مثل قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم}.
المصدر النائب عن فعل الأمر: مثل قوله تعالى: {فضرب الرقاب}.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/478)
كل هذه الصيغ صيغ أمر ولولا بيان الأصوليين لها لوقع الخلطُ والجهل في مثل هذه النصوص، فتأمَل. ومنه قوله تعالى في سورة الحشر { .. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم
استعمل الأصوليون لاستخراج مافي هذا الجزء من الآية من أحكام طريقين: عبارة النص وإشارته؛ فقالوا: النصُ يدلُ بعبارته على استحقاق الفقراء من المهاجرين من الفئ؛لأن الآية سيقت لبيان هذا الحكم، ويدل بإشارته على زوال ملكهم عما خلفوه في مكة لاستيلاء الكفار عليه؛ لأن القرآن سّماهم فقراء! قال الإمام السرخسي الأصولي الحنفي (والفقير من لا يملك لا من بعدت يده عن المال .. وهذا حكم ثابتٌ بصيغة الكلام من غير زيادةٍ ولا نقصان؛ فعرفنا أنه ثابتٌ بإشارة النص)
والأمثلة أكثر من أن تُحصى؛فلتراجع في مظانها في كتب الأصول (ومن المراجع الجيدة المعاصرة كتاب"تفسير النصوص " لمحمد أديب الصالح)
2ـ يُقدِّمُ الأصولي منهجاً علمياً دقيقاً يُبيِّنُ فيه منهجَ الاستنباط وكيفية الاجتهاد؛ ومن خلالها يستطيع الفقيه معرفة حكم الشرع في النوازل والمستجدات المعاصرة، وإن المطلع على الفتاوى المتعلقة بمسائل حادثة كمسائل المعاملات المالية أو الطبية ونحوها سيرى كيف يكون المفزع بعد توفيق الله إلى القواعد الأصولية التي تُردُ إليها هذه الفروع الجديدة من عموم نصٍ أو قياس أو استحسان بشروطه أو مصلحة مرسلة ونحو ذلك.وأنّ أي فقيه مؤهل للنظر في مثل هذه المسائل لا يستطيع أن يبحث المسألة قبل الانطلاق من قاعدة أصولية صحيحة أو أكثر يبني عليها مسألته.
3ـ من فوائد هذا العلم: الاعتناء بمقاصد الشريعة تحريراً واستنباطاً وفهماً وحمايةً وتنزيلاً على الواقع؛ ومعرفة مقاصد الشريعة وبيانها من أهم وأعظم وسائل حفظ الدين؛فإذا عرف العالم والعامي كذلك أن الشريعةَ جاءت لتحفظ على الناس الضروريات الخمس (الدين والنفس والعقل والعرض والمال) فهذه الأمور الكلية تُعدُّ ـ إن جاز التعبير ـ خطاً أحمر وسقفاً أدنى لا يجوز تعديه أو التعرض له بنقصٍ أو تلاعب؛ وهذه الكليات الخمس الضرورية هي ـ كما عبّرَ شيخ المقاصد الشاطبي رحمه الله ـ هي: {أُسسُ العمران المرعيةُ في كل مِلِّة، والتي لولاها لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، ولفاتت النجاة في الآخرة}
كذلك فإن معرفة مقاصد الشرع ركنٌ ركين من أركان الاجتهاد وشرطٌ من شروطه المعتبرة؛وهو قدْرٌ عظيم ومهيعٌ واسع لا يتأهل له إلا من كان ريّانَ من أصولِ الشريعةِ ومواردها!
4 - بيان وضبط قواعد الحوار والجدل والمناظرة، وذلك بالرجوع إلى الأدلة الصحيحة المعتبرة.
5ـ ضبط وتحديد مصادر التلقي المعتبرة وكذلك منهج الاستدلال؛ ولم يضل من ضل من أهل الأهواء والبدع إلا من جهةِ حدوث خلل في هذا الأمر المهم،ومن هنا تحدث الأصوليون بعمق وعلم عن علاقة العقل بالنقل؛ وبيان خطر تحكيم العقل في أمورٍ ومسائل لا تؤخذ ولا تُعرف إلا بالدليل النقلي. وأختمُ هذه الشذرات المُختصرة ـ مضطراً خشيةَ الإطالة ـ بأمرٍ وثمرةٍ مهمةٍ للغاية وهي " السادسة ":أنَّ حاجةَ الأمةِ اليوم لهذا العلمِ حاجةٌ متأكدةٌ ومتزايدة؛لأن هذا العلم بقواعد المنضبطة والناتجة عن استقراء دقيق ومستوعب لأدلة الشرع وموارده يؤسسُ منهجيةً علميةً تضبطُ الفكرَ المسلم في قضايا متعددة ومهمة: في فَهم النصوص الفهم الصحيح؛ وفي الاجتهاد في النوازل؛وفي سلامة التصورات ومعرفة مايستقيم مع الشرع من الأفكار والمبادئ والأطروحات الفكرية المُتجدِّدة أو ما أستطيع تسميته بالنوازل الفكرية؛ وما لا يستقيم مع مقاصد الشرع ومبادئه!
وهذا أمرٌ غايةٌ في الأهمية لأن النوازلَ الفكريةِ والآراء المتعلقة بالدين والمجتمع والسياسية والاقتصاد ونحو ذلك كثيرةٌ ومتلاحقة ومنها الظاهر البيِّنُ صحتُه أو فساده؛ومنها المتشابه الذي يحتاج لعرضٍ دقيق على قواعد الشرع ومقاصده؛وبهذه المنهجية نخدم الدين ونحمي الفكر؛ ونردُ مالا يستقيم مع الشرع ونقبلُ مالا يتعارض مع مقاصده وقواعده؛ فلا نحجرُ واسعاً ولا نُوسِّعُ مالا يجوز التوسع فيه!
وكثيرٌ من الكاتبين اليوم في الفكر الإسلامي بزعمهم ولكن بأدواتٍ غريبةٍ عليه خارجة عن هدي الشريعة وأصولها؛وبدعوى التجديد والتنوير يستعملون قواعد أصول الفقه كالمصلحة والقياس والعرف أو يتكأون على ذلك العنوان البرّاق " مقاصد الشريعة " دون فَهم ذلك كلِّه على مراد العلماء المحققين من أهل هذا الفن! فيشغبون على عامة الناس بل وحتى خاصة المثقفين بل وبعض طلبة العلم، ومن دون معرفة أصول هذا الفن كيف نميز الخبيث من الطيب والصحيح من السقيم؟
أخي طالبَ الفقه ودارسه: إذا لم تكن لديك ثقافة أصولية جيدة هي نتاج اجتهاد وجد ورغبة في التحصيل؛ فلن تفقهَ ولن تستوعبَ كثيراً من أقوال الفقهاء واجتهاداتهم وترجيحاتهم، لأنها قد بُنيت على قواعد علم أصول الفقه، سواء صرحوا بها أم لا، عندها ستُفوِّتُ على نفسِك علم أحكام الفقه بأدلتها ومداركها ويصعب عليك البناء والتخريج والتفريع والقياس أو يتعذر.
وبقي مسألةٌ أخرى مهمة هي موضع إشكال وعدم وضوح عند كثيرين من طلبة العلم وحتى من بعض المتخصصين وهي "علاقة هذا العلم بالمنطق والفسلفة ومدى تأثرهِ بهما " وللحديث عن هذا الأمر موضعٌ ووقتٌ آخر؛ إذا يسّرَ اللهُ وأعان!
كتبه:
د. فهدْ بن سَعدْ الجُهَني
أستاذ أصول الفقه المشارك بكلية الشريعة.جامعة الطائف
Fhdg1423@hotmial.com
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/479)
ـ[حسين بن محمد]ــــــــ[20 - 11 - 08, 05:05 م]ـ
1ـ أن هذا العلم العزيز هو المعني بقواعد تفسير النصوص وفهمها الفهم الصحيح السليم.
2ـ يُقدِّمُ الأصولي منهجاً علمياً دقيقاً يُبيِّنُ فيه منهجَ الاستنباط وكيفية الاجتهاد.
3ـ الاعتناء بمقاصد الشريعة تحريراً واستنباطاً وفهماً وحمايةً وتنزيلاً على الواقع.
4 - بيان وضبط قواعد الحوار والجدل والمناظرة، وذلك بالرجوع إلى الأدلة الصحيحة المعتبرة.
5ـ ضبط وتحديد مصادر التلقي المعتبرة وكذلك منهج الاستدلال.
6 - أنَّ حاجةَ الأمةِ اليوم لهذا العلمِ حاجةٌ متأكدةٌ ومتزايدة.جزاكم الله خيرا كثيرا على هذا النقل النافع بإذن الله.(112/480)
سؤال أتمنى الإجابة عليه هل هذا في مقيد بالمكتوبة او النافلة , أم مطلق لكل الصلوات؟
ـ[أبوسامر]ــــــــ[22 - 11 - 08, 08:33 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني:
كنت جالس في مجلس علم لشيخنا: أسامة بن عقيل الكوهجي شرح بلوغ المرام
وطلب منا بحث في مسألة تتعلق بحديث
وهو حديث اظنه رقم 300 في سبل السلام حديث أبي بكر الصديق أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي: فقال: قل: اللهم اني ظلمت نفسي ولا يغفر الذنوب إلا انت , فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك انت الغفور الرحيم " أو كما قال الحديث.
المسألة: هل هذا في مقيد بالمكتوبة او النافلة , أم مطلق لكل الصلوات؟
ظاهر الحديث أنه عام لأنه قال: أدعو به في صلاتي .. ومعلوم النافلة إذا تعبدت الله بها تقول صلاتي او صليت ونحوها. فالحديث ظاهره العموم وفي هذه الرواية لا توجد قرينه تفيد التخصيص ... لكن أريد منكم مساعدتي بالإجابة مرفقا معها المصادر التي قد تفيدني إما شروحات لبعض الأحاديث أو مصادر في أصول الفقه فصلت في هذا الحديث ..
شاكرين
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[23 - 11 - 08, 07:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نص الحديث: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه {قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم} متفق عليه.
إعلم بارك الله فيك أن الدعاء في الصلاة لا يخلوا من إحدى هذه الأربع صور:
1. الدعاء بأدعية وردت في القرآن كقوله تعالى: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)، والدعاء بما جاء في القرآن جائز إجماعا.
2. الدعاء بما جاءت به السنة كقوله صلى الله عليه وسلم كما في الجلسة بين السجدتين: (ربي اغفر لي ثلاثا)، والدعاء بما جاء في السنة فهو جائز إجماعا إلا ما حكاه ابن بطال عن النخعي وطاووس فإنهما قصرا الجواز على ما جاء في القرآن فقط، وقد نسب غير واحد هذا المذهب لأبي حنيفة ولكن هذا ليس مذهبه على الصحيح.
3. الدعاء المأثور عن الصحابة رضوان الله عليهم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: " كيف تقول في الصلاة قال أتشهد وأقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن" وهذا الصنف من قبيل السنة التقريرية وحكمه الجواز.
4. الدعاء بما لم يرد به الخبر، وهذا الصنف من الدعاء فهو محل خلاف بين أهل العلم.
وهذه جملة من أقوال أهل العلم والمذاهب الأربعة:
• الحنفية يفصلون في المسألة بين ما لا يمكن طلبه إلا من الله، و ما لا يستحيل طلبه من الناس، فيجوزون الأول في الصلاة ويمنعون الثاني.
• الحنابلة يمنعونه، قال ابن قدامة في المغني: مسألة: (وإن دعا في تشهده بما ذكر في الأخبار فلا بأس) وجملته أن الدعاء في الصلاة بما وردت به الأخبار جائز. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: إن هؤلاء يقولون: لا يدعو في المكتوبة إلا بما في القرآن. فنفض يده كالمغضب، وقال: من يقف على هذا، وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قالوا، قلت لأبي عبد الله: إذا جلس في الرابعة يدعو بعد التشهد بما شاء؟ قال: بما شاء لا أدري، ولكن يدعو بما يعرف وبما جاء. فقلت: على حديث عمرو بن سعد، قال: سمعت عبد الله، يقول: إذا جلس أحدكم في صلاته، وذكر التشهد، ثم ليقل: " اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبادك الصالحون، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد ". رواه الأثرم. (ذكره ابن قدامة في المغني- مسألة الدعاء في الصلاة بما وردت به الأخبار- باب صفة الصلاة-كتاب الصلاة).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/481)
• أما الشافعية والسادة المالكية فهم يجوزون الدعاء المطلق إن لم يكن فيه محرم أو مانع أو مستحيل، قال الحافظ ابن حجر: (استثنى بعض الشافعية ما يقبح في أمر الدنيا، فإن أراد الفاحش من اللفظ فمحتمل -أي محتمل للمنع-، وإلا فلا شك أن الدعاء بالأمور المحرمة مطلقاً لا يجوز) فتح الباري 2/ 415.
وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: وليس في القنوت دعاء معروف ولا وقوف موقت، قال مالك: ولا بأس أن يدعو الرجل بجميع حوائجه في المكتوبة حوائج دنياه وآخرته في القيام والجلوس والسجود، قال: وكان يكره في الركوع.
قال وأخبرني مالك عن عروة بن الزبير قال: بلغني عنه أنه قال: إني لأدعو الله في حوائجي كلها في الصلاة حتى في الملح.
قال ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب عن خالد بن يزيد عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {سلوا الله حوائجكم ألبتة في صلاة الصبح}. (المدونة-كتاب الصلاة الأول-مسألة: القنوت في الصبح والدعاء في الصلاة).
والراجح من أقوال أهل العلم ما حكى ابن المنذر عن الإمام أحمد أنه قال: لا بأس أن يدعو الرجل بجميع حوائجه، من حوائج دنياه وآخرته. وقال ابن قدامة عن هذا القول الأخير: " وهذا هو الصحيح، إن شاء الله تعالى، لظواهر الأحاديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ثم ليتخير من الدعاء "، وقوله: " ثم يدعو لنفسه بما بدا له ". وقوله: " ثم ليدع بعد بما شاء ".
وقال الإمام النووي: (مذهبنا أنه يجوز أن يدعو فيها بكل ما يجوز الدعاء به خارج الصلاة من أمور الدين والدنيا كقوله اللهم ارزقني كسباً طيباً وولداً وداراً ... واللهم خلص فلاناً من السجن وأهلك فلاناً وغير ذلك، ولا يبطل صلاته شيء من ذلك عندنا وبه قال مالك والثوري وأبو ثور واسحق ... واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم " وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء " وفي الحديث الآخر " فأكثروا الدعاء " وهما صحيحان ... فأطلق الأمر بالدعاء ولم يقيده فتناول كل ما يسمى دعاءً، ولأنه صلى الله عليه وسلم دعا في مواضع بأدعية مختلفة فدل على أنه لا حجر فيه، وفى الصحيحين في حديث ابن مسعود رضي الله تعالي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر التشهد " ثم ليتخير من الدعاء ما أعجبه وأحب إليه وما شاء " وفى رواية مسلم كما سبق في الفرع قبله وفى رواية أبي هريرة " ثم يدعو لنفسه ما بدا له " قال النسائي وإسناده صحيح كما سبق) المجموع 3/ 471.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم (لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعوه) رواه البخاري قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: قوله: (ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو) زاد أبو داود عن مسدد شيخ البخاري فيه " فيدعو به " ونحوه النسائي من وجه آخر بلفظ " فليدع به " ولإسحاق عن عيسى عن الأعمش " ثم ليتخير من الدعاء ما أحب " وفي رواية منصور عن أبي وائل عند المصنف في الدعوات " ثم ليتخير من الثناء ما شاء " ونحوه لمسلم بلفظ " من المسألة ".
و اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال بعد أن ذكر أقوال العلماء: [وهذا هو الصواب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه) ولم يوقت في دعاء الجنازة شيئاً، ولم يوقت لأصحابه دعاءً معيناً، كما وقت لهم الذكر، فكيف يقيد ما أطلقه الرسول صلى الله عليه وسلم من الدعاء] مجموع الفتاوى 22/ 478.
..... والله أعلم.
ـ[أبوسامر]ــــــــ[27 - 11 - 08, 09:58 م]ـ
زادك الله علما أبي ألفضل
وجوابك كان شافيا ما إذا كان التقييد او الاطلاق في الصلاة ..
وسؤالي كان خطأ مني بأني قلت هل هو مقيد بالمكتوبة او لا؟ كان هذا خطأ والواجب لسؤالي وهو الذي كنت أريد أن يكون: \
هل هو مقيد بمكان معين في الصلاة - سواء مكتوبة أو نافلة - أم يقال في مكان؟
ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[27 - 11 - 08, 10:40 م]ـ
هذا أيضا لم يقيد في الحديث وفي الصول أنه يطلق ما اطلقه الشارع دون تقيييد
ولا يوجد إلا مكانين في الصلاة للدعاء إما في السجود أو بعد التشهد
أو في الوتر في دعاء القنوت
ـ[أبوسامر]ــــــــ[27 - 11 - 08, 10:43 م]ـ
هذا في الأصول
لكن نحن نحتاج أننا نعرف هل هناك حديث آخر يفيد التخصيص أو رواية أخرى؟
والظاهر أنه لا يوجد وتجد ذلك في الشروحات على هذا الحديث وأظن واحد منها في سبل السلام
ـ[عبد الرحمن السبيعي]ــــــــ[22 - 12 - 08, 07:13 ص]ـ
قوله في الحديث ((أدعو به ف صلاتي)):
ظاهره العموم كما قلت, وظاهر صنيع البخاري أن المراد: الدعاء في آخر التشهد, فإنه بوب عليه بقوله: (باب الدعاء قبل السلام) ..
و سواءً قلته في السجود أو التشهد فلا بأس لعموم الحديث, والسجود والتشهد الأخير:
من مواضع الدعاء, كما ثبت في السنة .. والله المستعان ..(112/482)
أريد منظومة في القواعد الفقهية على مذهب الامام أحمد رحمه الله
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[25 - 11 - 08, 12:01 ص]ـ
ولكم مني جزيل الشكر
ـ[أمين حماد]ــــــــ[25 - 11 - 08, 01:46 ص]ـ
من أسهل ما اطلعت عليه منظومة الأستاذ الفاضل: أبي سهيل أنور بن عبد الله بن عبد الرحمن الفضفري
وقد طبعت مع شرحها للناظم بتقديم فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل
سنة1423هـ وعددها مائة وأربعون بيتا
ومنظومة شيخنا ابن عثيمين نافعة وهي في حدود مائة بيت
وللشيخ بن سعدي منظومة كذلك
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[29 - 11 - 08, 12:03 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[21 - 12 - 08, 12:27 ص]ـ
منظومة الشيخ ابن سعدي هل هي على المذهب؟
ـ[ابن الحسيني]ــــــــ[21 - 12 - 08, 08:33 م]ـ
من أسهل ما اطلعت عليه منظومة الأستاذ الفاضل: أبي سهيل أنور بن عبد الله بن عبد الرحمن الفضفري
وقد طبعت مع شرحها للناظم بتقديم فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل
سنة1423هـ وعددها مائة وأربعون بيتا
ومنظومة شيخنا ابن عثيمين نافعة وهي في حدود مائة بيت
وللشيخ بن سعدي منظومة كذلك
هي على مذهب الشافعية والشيخ شافعي
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[21 - 01 - 09, 06:34 ص]ـ
أين المتخصصون
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[22 - 01 - 09, 12:53 ص]ـ
أين المتخصصون. (ابتسامة)
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[22 - 01 - 09, 05:25 م]ـ
هي على مذهب الشافعية والشيخ شافعي
سألت الشيخ أبا سهيل حفظه الله عن ذلك فقال:
(هي في الأصل على مذهب الشافعية، وقد أشرت إلى الخلافات المشهورة)(112/483)
أرجو شرح هذه ا لعبارة شرحا مستفيضا
ـ[عبد الله المصري الأثري]ــــــــ[25 - 11 - 08, 01:37 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
وجدت في إحدى كتب الفقه " الفرق بين الركن وشرط الصحة لكن لم أتمكن من فهم العبارة جيدا
فأرجو شرحها شرحا مستفيضا حتى أتمكن من فهمها فهما دقيقا
وهي:" الركن ما كان داخل الماهية وجزءا منها، والشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم"
...
فنرجوا الشرح من عند كلمة [والشرط هو الذي يلزم من عدمه .... ] وما قبلها من تعريف الركن فهو واضح مفهوم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - 11 - 08, 01:55 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أي أن الشرط هو الذي إذا كان معدوما فإنه يلزم من ذلك أن الشيء الذي اشترط فيه هو أيضا معدوم.
ولكن هذا ليس معناه أن هذا الشيء الذي اشترط فيه إذا كان معدوما فالشرط معدوم.
مثال ذلك (الوضوء شرط لصحة الصلاة) فإن الإنسان قد يتوضأ ولا يصلي، فالوضوء موجود والصلاة غير موجودة.
فهذا معنى قولهم (لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم) أي لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة ولا عدم الصلاة، فالأمران محتملان.
أما إذا لم يوجد الوضوء فهذا يلزم منه أن الصلاة لا توجد، والمقصود بالوجود هنا الوجود الشرعي؛ لأن الصلاة بغير وضوء معدومة شرعا.
فهذا معنى قولهم (يلزم من عدمه العدم) أي أن الصلاة معدومة لأن الوضوء معدوم.
والله تعالى أعلم.
ـ[عبد الله المصري الأثري]ــــــــ[25 - 11 - 08, 02:06 ص]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا
ـ[القرطاس مذهبي]ــــــــ[26 - 11 - 08, 09:17 ص]ـ
يلتقي الرُّكنُ مع الشّرط من وجه ويتباينان من وجهٍ آخر
فأمّا اتفاقهما، فهو أنّ عدم أحدهما يُفضي إلى عدم الماهيّة الّتي هو جُزءُ مِن حقيقتها (كالرُّكن) أو من مُقدّماتها (كالشّرط).
فمثلا: الرّكوعُ (في الصّلاة) رُكنٌ باتفاق الفقهاء، فمن تَرَك الرُّكوعَ بَطُلَت صلاتُه (هذا إن تركه عامدا طبعًا فأمّا إن تركه ناسيًا ثُمّ تذكّر فيلزمه أن يأتي بركعة جديدة [لأنّ الركوع قبل أن يكون جُزء من ماهيّة الصّلاة ككُلّ فهو جُزءٌ من ماهيّة الركعة]) ... وفي المُقابل فإنّ الوضوء شَرطٌ من شُروط صِحّة الصّلاة بالاتفاق ومن تَرَكَه بطُلَت صلاته أيضا.
ولكنّ الفرق بينَ كُلٍّ من الرُّكن والشّرط - كما يُمكن أن تلحظ- هو أنّ الشّرط خارجٌ عن ماهيّة العمل فهو ليس جُزءً منه وهو الوضوء في مثال الصلاة بِخلافِ الرُّكن الّذي هو جُزءُ منها وهو الركوع في مثال الصلاة.
أمّا قوله - في تعريف الشّرط- يلزم من عدمه العدم فالمُراد كما علمت أنّ الشّرط إذا عُدمَ ُعدم ما ترتّب عليه سواء أكان شرط صحّة كما في مثال الصلاة أم شرط وجوبٍ كالبلوغ أو دلوك الشّمس ...
لكن اعلم أنّ الأصوليين أضافوا قيدًا على هذا التّعريف وهو قيدٌ معتبر عندما قالوا [ويلزم من عدمه العدم لذاته] وذلك احتياطا عن المانع.
وأمّا قوله ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدم فإنّ الوضوء قد ينوجد أي قد يكونُ المرء متوضأ ولا يُصلّي أو قد يُصلّي فلا يلزم من وجوده [واللزوم هو الوقوع الحتمي أو الاضطراري] وجودٌ ولا عدم
وقبلوا دعائي وسلامي
ـ[أبو كوثر المقدشي]ــــــــ[29 - 11 - 08, 01:04 ص]ـ
أحيانا يكون ادراك ما هو جزء من الماهية وما هو خارج عنها وضح وغير عسير كما في اركان وشروط الصلاة، وأحيانا يكون ذلك غامضا كما في شروط وأركان النكاح، فهل هناك ما يساعد على معرفة ذلك من غير خلط بينهما؟
ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[29 - 11 - 08, 01:16 ص]ـ
قال الناظم:
الركن ما في ذات شيء ولجا والشرط عن ماهية قد خرجا
ـ[أبو كوثر المقدشي]ــــــــ[29 - 11 - 08, 01:30 ص]ـ
كما هو معروف اختلف العلماء في أركان النكاح، هل من تطبيق لهذه القاعدة عليها حتى تزداد القاعدة وضوحا.(112/484)
س: كم يساوي الدرهم والدينار بالجرامات العصرية؟
ـ[عبد الله المصري الأثري]ــــــــ[25 - 11 - 08, 01:42 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أود معرفة:
س: كم يساوي الدرهم من الفضة والدينار من الذهب بالجرامات العصرية؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - 11 - 08, 02:15 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الدينار تقريبا أربعة جرامات وربع.
والدرهم تقريبا جرامان وثلثان.
ـ[النقاء]ــــــــ[27 - 11 - 08, 03:26 م]ـ
كانت رسالة الشيخ أ. د. أحمد الحسني، الأستاذ بجامعة أم القرى، عن النقود، و أخبرنا في محاضرته لنا قصة ما حصل له في تقدير مقدار الدينار و الدرهم بالغرام، فأخبرنا أنه في العالم الآن يوجد 33 ديناراً و 32 درهماً فقط موزعة في مناطق و متاحف ...
الحاصل أنه من خلال بحثه و تقصيه و جد أنها تختلف في أوزانها، و أن علي باشا مبارك قام بوزنها وو ضع أوزانها في كتاب له.
فشيخنا حفظه الله أراد أن يضع لها وزنا متوسطا ليخرج مقدارا موحدا يرجع إليه لتقدير نصاب الذهب و الفضة للزكاة/قال: فاتبعت طريقة سيدنا عمر بن الخطاب في إخراج المتوسط الحسابي بين الدراهم في ذلك الوقت لأن الدراهم في عصرهم قبل سك النقود لم تكن على نفس الوزن .. الحاصل أنه أخرج المتوسط الحسابي لها فبحسبه يخرج مقدار الزكاة و الخراج و هو المقدار الذي سكت عليه نقود المسلمين بعد.
فتحصل له حفظه الله أن الدينار=4,25 غرام
و أن الدرهم=2,975 غرام
و من أراد المزيد فليطلع على رسالته لنيل درجة الدكتوراة، و الرجل ضليع في مجاله و له مشاركات في المجالس و الهيئات الاقتصادية و الشرعية. و قد استفدنا منه علما كثيرا في مجال الاقتصاد الاسلامي - حفظه الله و رعاه و سدد خطاه، و الله أعلم
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[13 - 12 - 08, 11:17 م]ـ
الحقيقة ان التقدير لا يكون بالمتوسط الحسابى لان الدراهم والدنانير كانت تتفاوت بين الغش والنقاء فلا يكون التقدير بوزن العملات الموجودة الان لان العملة تفاوتت بعد الصدر الاول ايضا والتقدير يكون بوزن احد الدراهم والدننانير المعتبرة وراجع فى تلك المسائل الخاصة بتقدير المكاييل والموازين الشرعية كتاب مفتى مصر على جمعه: المكاييل والموازين الشرعية ط الرسالة علاء سرحان
ـ[النقاء]ــــــــ[16 - 12 - 08, 10:13 م]ـ
أخي سليمان المصري - وفقه الله -هل هذا الكتاب موجود على الشبكة؟؟
أرجو إفادتي و جزاك الله خيراً
ـ[الكردستاني]ــــــــ[17 - 12 - 08, 12:29 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإخت الفاضلة النقاء تفضلي وحملي الكتاب المذكور:
من هنا ( http://www.alargam.com/measures/mizan/jomaa.pdf)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
منقول من مشاركة للأخ أبو محمد العمري في المجلس العلمي على الرابط التالي:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=20533
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[محمد أبو سعد]ــــــــ[17 - 12 - 08, 08:48 م]ـ
قد يفيدك هذا:
http://www.alargam.com/measures/mizan/index.htm
ـ[النقاء]ــــــــ[18 - 12 - 08, 01:44 ص]ـ
أشكر الإخوة على حرصهم،و تفاعلهم في الموضوع،لأن المادة بالنسبة لي قيد الدراسة في الجامعة فالرجوع إلى المراجع ذات الصلة مهم، بارك الله في الجهود و نفعنا بما علمنا، و علمنا ما ينفعنا.
ـ[الكردستاني]ــــــــ[19 - 12 - 08, 04:06 ص]ـ
وهذا بالتأكيد يفيدك:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=145185
وإذا استخدمت خاصية البحث الموجودة في الجزء العلوي من الملتقى المكتوب فوقها: ابحث في محتويات الملتقى بواسطة google؛ لحصلت على نتائج مفيدة ومواضيع ومشاركات قيمة.
وفقني الله وإياكم لكل خير
ـ[الكردستاني]ــــــــ[19 - 12 - 08, 04:08 ص]ـ
وهذا بالتأكيد يفيدك:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=145185
وإذا استخدمت خاصية البحث الموجودة في الجزء العلوي من الملتقى المكتوب فوقها: ابحث في محتويات الملتقى بواسطة google؛ لحصلت على نتائج مفيدة ومواضيع ومشاركات قيمة.
وفقني الله وإياكم لكل خير(112/485)
ما هي درجة اعتبار الكفاءة في الزواج؟
ـ[عبد الله المصري الأثري]ــــــــ[25 - 11 - 08, 01:56 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
قرأت في كتاب فقه
في باب الزواج، ما يلي:
حكم الكفاءة في الزواج: يرى جمهور الفقهاء أن الكفاءة في الزواج معتبرة ..
والسؤال هو: ما درجة اعتبارها هل هي ركن أم شرط صحة أم مستحبة
حيث لم يعدها المؤلف من الأركان ولا من شروط الصحة.
وإذا لم تكن ركنا ولا شرط صحة فلما ذا لو تزوجت المرأة من غير كفء فمن حق وليها أن يرفع الأمر للقاضي لفسخ العقد؟
أرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[25 - 11 - 08, 11:16 م]ـ
كلام للشيخ الفاضل عبد المحسن العباد في شرحه لسنن أبي داود-242 الكفاءة في الزواج جزء من محاضرة.
• شرح حديث (يا بني بياضة أنكحوا أبا هند)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الأكفاء. حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا حماد حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هند رضي الله عنه حجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اليافوخ، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (يا بني بياضة! أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه)، وقال: (وإن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة)]. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [باب في الأكفاء]. أي: الأكفاء في النكاح، يعني كون الزوج يكون كفؤاً للزوجة وكذلك الزوجة، فالكفاءة هي كون كل من الزوجين كفؤاً للآخر، بحيث يكون هناك تكافؤ وتماثل بين الأزواج. والكفؤ: هو المثيل والنظير، وجمعه: أكفاء، كما بوب المصنف، وبعض الناس قد يخطئ فيجمعه على (أَكِفَّاء) وهو خطأ؛ لأن أَكِفَّاء جمع كفيف، وإنما جمع كفؤ أكْفَاء. فالكفؤ هو: المثيل والنظير والشبيه، ولهذا فقول الله عز وجل في سورة الإخلاص: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ [الإخلاص:4] يعني: ليس له مثيل وليس له نظير؛ لأنه لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ [الشورى:11] فالسورة الكريمة فيها إثبات الأحدية والصمدية، وتنزيه الله عز وجل عن الأصول والفروع والنظراء والأمثال، فتنزيهه عن الفروع في قوله تعالى: لَمْ يَلِدْ [الإخلاص:3] وتنزيهه عن الأصول في قوله تعالى: وَلَمْ يُولَدْ [الإخلاص:3]، فلم يكن متفرعاً عن أحد ولم يكن أحد متفرعاً عنه، فهو منزه عن الأصول والفروع والنظراء والأمثال.
• الكفاءة المعتبرة شرعاً:
فالكفؤ هو المثيل والشبيه أو المثيل والنظير. والكفاءة في الدين لا شك أنها معتبرة، وقد اتفق عليها. والحرية لا شك في أنها معتبرة كذلك، وقد جاء ما يدل على اعتبارها من جهة أن الحر لا يتزوج الأمة إلا إذا كان مضطراً، فيجوز الزواج بها اضطراراً ولا يجوز اختياراً؛ لقول الله عز وجل: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [النساء:25]، أي: فليتزوج أمة؛ لكن هذا مقيد بعدم القدرة على تزوج الحرة، فالحرية معتبرة. ولهذا جاء أن الزوج والزوجة إذا كانا من الأرقاء ثم عتقت الزوجة وبقي الزوج على رقه فإن الزوجة مخيرة، كما حصل لبريرة مع مغيث، فإنها لما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وأشار عليها أن تبقى معه، وذلك لشدة تعلق مغيث بها. فالمكافأة في الحرية جاء ما يدل عليها، وتتجاوز للحاجة وللضرورة كما جاء في سورة النساء في الآية الكريمة.
• الكفاءة في النسب وحكم اعتبارها في الزواج:
ومن العلماء من أضاف الكفاءة في النسب، فالعربي يتزوج العربية، والأعجمي يتزوج الأعجمية، والمولى يتزوج المولاة، ولكن ليس هناك شيء يدل على ذلك، ولكن أكثر العلماء على اعتبار الكفاءة في الدين والحرية والنسب، وكذلك الصناعة كما سيأتي. ولا أعلم دليلاً يدل على منع تزوج العربي بالأعجمية، ولكنه إذا كان هناك مفاسد وأضرار يمكن أن تنشأ عن هذا، بأن يحصل من القبيلة شيء من المخاوف التي تخشى فإنه لا يفعل ذلك؛ لأن دفع الضرر الأكبر مطلوب، فترك زواج شخص من امرأة أهون من حصول فتنة، وحين لا يخشى شيء من ذلك فإنه ليس هناك مانع يمنع، وقد جاء ما يدل على ذلك، أي: على أن ذلك سائغ. ولكن -كما قلت- إذا كان هناك أضرار تترتب على ذلك فإنه يترك ذلك التزويج. ومما ذكروه التكافؤ والتماثل في الصناعة، وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذه الأمور الأربعة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/486)
التي هي الدين، والحرية، والنسب، والصناعة معتبرة. والصناعة شأنها شأن النسب، فإذا لم يترتب على الزواج مع اختلاف الحرفة مضرة فإنه لا مانع يمنع من الزواج. ولكن إذا كان سيترتب على ذلك مضرة من القبيلة التي لا يوجد فيها تلك الحرفة، كأن يكون هناك من يعمل في الفحم -مثلاً- ثم أتى ليتزوج من أناس يكرهون هذا وخشي حصول فتنة، فإنه لا يصار إلى ذلك؛ لأن هذا شيء فيه مضرة، ومعلوم أن حصول الضرر الأشد ينبغي أن يتخلص من الوصول إليه بارتكاب ما هو دونه، وذلك إذا كان سيؤدي إلى ما هو أشد وإلى ما هو أخطر كما هو الحال في النسب كما أشرت إليه آنفاً.
• متى تتجاوز الكفاءة في الحرية:
وعلى هذا فإن الذي جاءت به النصوص هو الكفاءة في الدين، وكذلك الكفاءة في الحرية جاء ما يدل عليها، ولكن يجوز تجاوزها عند الاضطرار وعند الحاجة كما عرفنا في كون الحر يتزوج الأمة إذا لم يقدر على الحرة. ويدل عليه كذلك أن الأمة إذا عتقت وزوجها باق على الرق فإنها تكون مخيرة. والرقيق لا يتزوج الحرة ابتداءً، ولكن تمكن الاستدامة، وهذا من قبيل ما يجوز في الاستدامة ولا يجوز في الابتداء. لكن كونه أعلى منها -أي أنه حر- فله أن يتزوج ابتداءً عند الضرورة حين لا يستطيع الزواج بالحرة التي هي مكافئة ومماثلة له.
• حكم تزويج أصحاب المهن الرديئة
وأورد أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: (أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ)، واليافوخ هو الذي يكون فيه مجتمع ملتقى مقدم الرأس مع مؤخره، ويكون رقيقاً حال الأشهر الأولى من الولادة، فإذا كبر المولود ضخم واشتد حتى يصير مثل بقية الرأس، ولكنه في حال الصغر عندما يولد المولود إذا لمسه الإنسان يجد شيئاً رقيقاً ليس مثل بقية الرأس، فهذا يقال له: اليافوخ. فأبو هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: [(يا بني بياضة! أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه)]. يعني: زوجوه وتزوجوا منه. وهذا محل الشاهد للترجمة؛ لأنه حجام، وهي مهنة ليست بشريفة، فليست من المهن الشريفة، بل هي من المهن الدنيئة، وذلك لأن لها علاقة بالدم، وكانوا فيما مضى يعتبرون الحجامة فيها شيء من عدم النظافة؛ لأنه يمص المحاجم، وقد يدخل الدم السيئ الفاسد إلى حلقه بسبب هذا المص، ولهذا جاء في الحديث: (أفطر الحاجم والمحجوم)؛ لأن الحاجم قد يفطر بسبب المص الذي قد يصل إلى حلقه. ثم بعد ذلك استخدمت الآلات التي يحجم بها بدون مص، وعلى هذا يفطر المحجوم دون الحاجم. فلما كانت الحجامة فيها مص وقد ينتقل إليه شيء من الدم الفاسد اعتبرت مهنته مهنة سيئة ومهنة رديئة. لهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: (كسب الحجام خبيث) يعني: رديء، وليس معناه أنه محرم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام أجره، ولو كان حراماً لم يعطه، ولكن وصفه بأنه خبيث معناه أنه ليس من المكاسب الشريفة، بل من المكاسب الرديئة، كما قال الله عز وجل: وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ [البقرة:267] يعني الرديء، فقوله تعالى: وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ [البقرة:267] يعني: رديء الطعام ورديء الأشياء. فالخبث لا يطلق على المحرم فقط، بل قد يطلق على الشيء الرديء من الشيء المباح الذي لا حرمة فيه، ومنه قوله: (كسب الحجام خبيث)، ولا يلزم من ذلك أنه محرم؛ يقول ابن عباس: ولو كان حراماً لم يعطه. إذاً قوله: (خبيث) أي: رديء. وقوله صلى الله عليه وسلم: [(يا بني بياضة! أنكحوا أبا هند)] معناه أنه ليس من أنفسهم، وكأنه مولىً لهم؛ لأنه إذا كان مولى يقال له: مولاهم، وإذا كان منهم قيل: من أنفسهم. مثلما قالوا في ترجمة البخاري و مسلم، حيث يقولون في مسلم: مسلم بن الحجاج القشيري، ثم يقولون بعد القشيري: (من أنفسهم) أي أنه منهم، فنسبته إليهم نسبة أصل. ولهذا يميز بين نسبة الأصل بأن يقال: (من أنفسهم) ونسبة الولاء بأن يقال: (مولاهم). وفي ترجمة البخاري يقال: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبه البخاري الجعفي، مولاهم. أي: مولى الجعفيين، فنسبته إلى الجعفيين نسبة ولاء وليست نسبة أصل، وأما نسبة مسلم إلى القشيريين فهي نسبة أصل.
ـ[طويلبة شنقيطية]ــــــــ[19 - 06 - 10, 05:17 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
فقد كنت أبحث عن كلام لعالم معتبر في كفاءة الحرية.
ما النص أو الدليل الذي ورد فيها أو دل عليها؟
بارك الله فيكم
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[20 - 06 - 10, 04:09 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ومن الشروط التي استخلصها العلماء رحمهم الله تعالى قولهم: (وليس العبد كفء الحرة) العبد وهو الذي بقى عليه الرق ليس كفء الحرة؛ وهذا قول عامة الفقهاء، ودليل ذلك: ما ثبت في الصحيح: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لبريرة حينما عتقت، وكان مغيث زوجها ما زال على الرق -يعني ما زال عبد لم يعتق- فطلبت الفراق، فكان لها الخيار، وكان مغيث يحبها فكان إذا خرجت إلى السوق يلحقها ويرغبها في بقائها فترفض، فجاء مغيث إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعيناه تدمعان فقال يا رسول الله: إن بريرة لم تردني فهلا كنت شافعًا فذهب النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى بريرة فقال: يا بريرة لعلك تبقين مع مغيث قالت: أتأمرني يا رسول الله قال: لا .. إنما أنا شافع، فقالت: فلا حاجة لي به فكان مغيث يلحقها ويبكي، فكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول للعباس بن عبد المطلب يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن كره بريرة لمغيث، وهذا أدب نبوي.
أما زواج الرجل من الأمة أو الحر من الأمة، لا يجوز إلا بالآية: ? وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ ? [النساء: 25].
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/487)
ـ[طويلبة شنقيطية]ــــــــ[20 - 06 - 10, 08:46 م]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا أبا الفضل نفع الله بكم
ـ[أبو عبدالرحمن البدراني]ــــــــ[24 - 06 - 10, 05:53 م]ـ
المالكية ذهبوا إلى أن المعتبر في الكفاءة هو الدين فقط وزاد المتأخرين من المالكية أمر أخر وهو السلامة من العيوب ..
وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الكفاءة معتبرة في خمسة أمور:
1 - الدين.
2 - الحرية.
3 - النسب.
4 - الصناعة.
5 - اليسار بالمال.
وذهب الشافعية إلى أن المعتبر في الكفاءة خمسة أمور:
1 - الدين.
2 - الحرية.
3 - النسب.
4 - الصناعة.
5 - السلامة من العيوب.
واختلف العلماء هل الكفاءة شرط في صحة النكاح أم شرط في لزوم النكاح؟
الصحيح أنه شرط لزوم لا شرط صحة والعلم عند الله.
ـ[مهاجرة الى ربى]ــــــــ[28 - 06 - 10, 07:45 م]ـ
جزاكم الله خيراً(112/488)
التمييز بين الوسائل المتغيرة والمقاصد الثابتة
ـ[أبو أمين الزبير]ــــــــ[25 - 11 - 08, 02:42 ص]ـ
ما رأي الإخوة الأفاضل في هذا الكلام:" من أسباب الخلط والزلل في فهم السنة التركيز على الوسائل باعتبارها مقصودة في ذاتها, في حين أنها تتغير من عصر الى عصر, ومن بيئة الى بيئة , ومن ذلك مثلا تعيين السواك لطهارة الفم فالهدف هو طهارة الفم ونص الحديث على السواك إنما لبيان الواقع لا لنقف عنده ولانفكر في غيره".؟؟؟
ـ[القرطاس مذهبي]ــــــــ[25 - 11 - 08, 08:48 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة الأفاضل في المنتدى رعاهم الله تعالى
لم تكن لي مشاركات كثيرة من قبل، وإن كنت أقرأ الكثير من المشاركات لأنني منشغلٌ جدا بين التّدريس والكتابة لكنّني رأيت من اليوم فصاعدا أن أدلي بطرف من الدّلو لعلّي أن أكونَ قد زّكّيتُ ما أكرم الله تعالى به، فأقول:
إن الكلام على الوسائل والمقاصد من الأمور العظيمة الّتي تنبّهت لها الأمّة في مرحل مُبكّرة من عُمرها، ولا أريدُ أن أنقل كيف تجلّى ذلك في حياة النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وفي حياة الصّحابة فمن أراد ذلك فعليه أن يعودَ إلى المظانّ في أمثال كُتُب الشّاطبيّ، والعزّ بن عبد السلام، والقرافيّ وشيخي الإسبام ابن تيميّة وابن القيّم (رحمهم الله تعالى جميعا)، ولعلّ أهمّيّة معرفة الوسائل وما يجوز فيها وما لا يحوز وطبيعتها يهمنها سيّما بعد أن نعاود على مسامعنا ترديد ما قاله الإمامُ اعزُّ بن عبد السّلام (رحمه الله تعالى) في كتابه الّذي لا يُقدّر بثمن - لا والله- القواعد الصّغرى- حيثُ يقول: "واعلم أن فضل الوسائل مترتب على فضل المقاصد" ... فإنّ للوسائل أهمّيّةٌ إذن وأهمّيتها من مقاصدها الّتي جاءت لتحقيقها ...
ولأنني لا أريدُ أن أكتب بحثا علميّا هنا، ولست بصدد الاستدلال لكلامي من كتب الثقات لأنّ الوقت يضيق بالمرء، لكنّ لا بدُ - مع ذلك كله- أن أقف عند بعض الملاحضات على الوسائل ....
من المعروف أن من الوسائل ما هو محرّم ومنها ما هو مباح، حتى أكّد العزّ بن عبد السلام - رحمه الله تعالى- بقوله: "وإثم وسائل المفاسد دون إثم المفاسد كما أن أجر وسائل المصالح دون أجر المصالح وقد يتوصل بالقول الواحد والعمل الواحد إلى ألف مصلحة وألف مفسدة" ... وهذا كلام لطيفٌ عزيزٌ فاحرص عليه -يرحمك الله تعالى- إذن فيمكن القول: إن الؤسائل تقسّم إلى وسائل محرّمة وأخرى مباحة
ومن الوسائل ما هو مقصودٌ لذاه منها ما هو غيرُ مقصودٍ لذاته ... فليس في ذلك تعارض فتكن الوسيلة مقصدة من جهة وهي وسيلةٌ إلى غيرها من جهة أخرى ... كالإعداد فهو مقصودٌ من جهة - بصريح الآية الكريمة- وهو وسلةٌ للقيام بأمر الجهاد من باب آخر، وكذلك الوضوء فهو مقصودٌ لذاته - خلافا للحنفيةِ الذين يرونَ أن الوضوء غير مقصودٍ لذاته ولذلك لم يشترطوا النيّة وإنّما استحبوها، بخلاف النيّة في الصلاة والصّوم فقد اشترطوها- والوضوءُ وسيلة لاستباحة الصلاة من جهة أخرى.
أقول إذا كانت الوسلة محرّمة لذاتها أو لغرها فلا يجوز استحداثها، وإذا كانت تعبّديّة أو جاءت خادمة لمقصد تعبدّيّ فإنّه لا يجوز الابتداع بها أيضا
كما انّ الوسائل المُباحة تقسّم إلى وسائل مقاصدها تعبّدية ووسائل أخرى مقاصدها عاداتيّه أو خادمة لأمور تعبّدية أو عاداتيّة
وقد قال الإمام الشاطبيّ في الاعتصام ما نصّه: "القسم الخامس: البدع المباحة وهي ما تناولته أدلة الإباحة وقواعدها من الشريعة كاتخاذ المناخل للدقيق ففي الآثار: أول شيء أحدثه الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخاذ المناخل لأن تليين العيش وإصلاحه من المباحات فوسائله مباحة" في قوله إن تليين العيش وإصلاحه من المباحات فالوسائل المفصية إليه مباحة فيه دلالة واضحةٌ على أنّ الوسيلة المرادة هُنا ليست عبادة بذاتها وليست مُرادة لذاتها ولأجل ذلك جاز أنْ تُستَحدَث، خِدمَة للمَقصِد الّذي كان مُباحا - أو مندوبا أو مأمورا به على سبيل الحتم-.
وأمّا إن كانت الوسيلة مُرادة لذاتها من جهة وهي وسيلةٌ لغيرها من جهة أخرى أو أنّها كانت عِبادة وهي وسيلة إلى غيرها من العبادات كالوضوء فإنّه مقصودٌ من جهة، وهو وسيلةٌ لاستباحة الصلاة من جهة أخرى فعليه لا يحوز استحداث او ابتداع ما لم يأذن به الله .... ولأجل ذلك فإنّك ترى أن الإمام الشّاطبيّ (رحمه الله تعالى) يقول في كتابه (في كتابه العظيم، الاعتصام - وهو متأخرٌ عن كتابه الموافقات لتردد العزو إلى الموافقات في الاعتصام-): "فإذا ثبت أن المصالح المرسلة ترجع إلى حفظ ضروري من باب الوسائل أو إلى التخفيف فلا يمكن إحداث البدع من جهتها ولا الزيادة في المندوبات لأن البدع من باب الوسائل لأنها متعبد بها بالفرض ولأنها زيادة في التكليف وهو مضادة للتخفيف" إنّ الإمام الشّاطبيّ رحمه الله تعالى يقول مقولته هذه في معرض الاستدلال لوجوب التفرقة بين المصالح المرسلة وبين البدع المُنكرة في الدّين إذ مبنى العادات - على حدّ اصطلاحه واصطلاح الإمام الغزاليّ وغيرهم رحمهم الله تعالى- على العقل والتّعليل ومبنى العبادات على الانقياد والتسليم ولأجل ذلك فإنّ ابتداع الوسائل في العادات لتحقيق مقاصدها - ما لم تكن منهيٌ عنها لذاتها أو لغيرها، أي أنّها منضويةٌ تحتَ المصلحة المرسلة الّتي لم يرد الدّليلُ الخاصّ بإلغائها أو اعتبارها، وإن كان قد ورد الدليل الكُليّ العام بعتبارها-، ولتأكيد هذا المعنى فإنني اعودٌ بِكَ إلى ما ذكره قبل ذلك حيثُ يقول - رحمه الله تعالى-: "لا يقدم على استنباط عبادة لا أصل لها لأنها مخصوصة بحكم الإذن المصرح به بخلاف العادات والفرق بينهما ما تقدم من اهتداء العقول للعاديات في الجملة وعدم اهتدائها لوجوه التقربات إلى الله تعالى"
وأنا أقف هنا من غير أن أطيل النّفس في المسألة لكثرة الشواغل
والله المستعان
والحمد لله رب العالمين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/489)
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[26 - 11 - 08, 12:38 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
• السواك كما هو معلم معروف سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: " أُمِرْتُ بالسواك حتى خشيت أن أدْرَدَ" [الصحيحة 1556 والدرد: سقوط الأسنان]، وقال " أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي " [الصحيحة 1556 وهو حسن]، وقال: " أمرت بالسواك حتى خفت على أسناني " [الصحيحة 1556]، وقال " أمرني جبريل بالسواك حتى خشيت أني سأدرد " [الصحيحة 1556].
• السواك مرضاة للرب مطهرة للفم: قال صلى الله عليه وسلم " السواك مطهرة للفم مرضاة للرب " [رواه أحمد والنسائي والبيهقي وصححه الألباني].
• هو من سنن الوضوء: قال صلى الله عليه وسلم " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء " [رواه مالك والشافعي والبيهقي والحاكم].
• هو مستحب قبل الصلاة قال صلى الله عليه وسلم: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة " [متفق عليه].
قال ابن عاشور في تعريفه للوسائل: «هي الأحكام التي شرعت لأن بها تحصيل أحكام أخرى، فهي غير مقصودة لذاتها بل لتحصيل غيرها على الوجه المطلوب الأكمل؛ إذ بدونها قد لا يحصل المقصد أو يحصل معرضاً للاختلال والانحلال».
ولا شك أن السواك مقصود في ذاتها كما هو مقصود للتطهر فهو عبادة في نفسه وسيلة لغيره كما دلت الأحاديث على ذلك.
وواضح من الكلام الذي نقلته أن الوسائل تتغير بتغير الأزمنة، وهذا معروف عند أهل العلم قاطبة، فكما هو مقرر أن الوسائل تتغير، لكن الوسيلة التي نص عليها الشارع تكون معتبرة شرعا أي أنها مقصودة شرعا وإن كانت وسيلة لغيرها، ومن هنا يظهر لنا تقسيم للوسائل، فالوسائل قسمين:
• قسم مقصد في ذاته وسيلة لتحقيق غيره، قال الشاطبي: «والأعمال قد يكون بعضها وسيلة إلى البعض، وإن صح أن تكون مقصودة في أنفسها» [الموافقات، 1/ 66]، وهذا الصنف يشمل الوضوء -كما سبق ذكره من أستاذنا القرطاس مذهبي- أو السواك والمشي للصلاة والزواج لقصد الذرية فكل هذه وغيرها وسائل لغيرها مقاصد في ذاتها فلا يمكن إغفالها وتركها.
• قسم وسيلة محضة إلى تحقيق غيره، وهذا القسم من الوسائل هو الذي يمكن إهماله في تحقيق المقاصد «وقد تقرر أن الوسائل -من حيث هي وسائل- غير مقصودة لأنفسها وإنما هي تبع للمقاصد؛ بحيث لو توصل إلى المقاصد دونها لم يتوسل بها، وبحيث لو فرضنا عدم المقاصد جملة لم يكن للوسائل اعتبار، بل كانت تكون كالعبث» [الموافقات، 2/ 212].
وليس هناك سبيل لمعرفة أن الوسيلة مقصودة في ذاتها إلا بالنص، فما كان فيه نص يدل على عظمه فهو مقصود في ذاته وإن أفضى إلى مقصد غيره، وليست نسبة المصلحة والمفسدة هي التي تدل على المقصد، بل مختلفة ومتغيرة بحسب الأفعال، ولاعتبار اختلاف الزمان والمكان والشخص دور بارز في الموازنة بين النفع والضرر. فقد تتحقق مصلحة الشارع في فعل من الأفعال في إطار زماني ومكاني ما، في حين يرتفع هذا التحقق إذا اختلف هذا الوضع ويؤول الأمر إلى مفسدة، ومن ثم نجد حرص العلماء على مراعاة اختلاف العوائد والأعراف في الفتوى والحكم والقضاء، والاجتهاد لكل واقع بما يحقق مقصد الشارع فيه. وقد قرر الإمام القرافي هذا في قوله: «إن استمرار الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد خلاف الإجماع، وجهالة في الدين، بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد، يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة». [الإمام القرافي، الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، بيروت: دار البشائر الإسلامية، ص23.]
ونجد الإمام الشاطبي يضرب لذلك مثلا بقوله «ما يكون متبدلاً في العادة من حسن إلى قبح، وبالعكس، مثل كشف الرأس فإنه يختلف بحسب البقاع في الواقع، فهو لذوي المروءات قبيح في البلاد المشرقية، وغير قبيح في البلاد المغربية، فالحكم الشرعي يختلف باختلاف ذلك، فيكون عند أهل المشرق قادحاً في العدالة، وعند أهل المغرب غير قادح». [الموافقات، 2/ 280].
كما نجد الإمام القرافي إعتمد العرف أيضا حيث قال: «فمهما تجدد من العرف اعتبره، ومهما سقط أسقطه، ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك، لا تجبره على عرف بلدك واسأله عن عرف بلده، وأجره عليه وافته به دون عرف بلدك والمقرر في كتابك فهذا هو الحق الواضح، والجمود على المنقولات أبداً ضلال في الدين، وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين». [الفروق، 1/ 176 - 177].
هذا والله أعلم.
ـ[أبو كوثر المقدشي]ــــــــ[29 - 11 - 08, 12:53 ص]ـ
[ quote= أبو الفضل مهدي المغربي;935526] بسم الله الرحمن الرحيم.
وليس هناك سبيل لمعرفة أن الوسيلة مقصودة في ذاتها إلا بالنص، فما كان فيه نص يدل على عظمه فهو مقصود في ذاته وإن أفضى إلى مقصد غيره، وليست نسبة المصلحة والمفسدة هي التي تدل على المقصد، بل مختلفة ومتغيرة بحسب الأفعال، ولاعتبار اختلاف الزمان والمكان والشخص دور بارز في الموازنة بين النفع والضرر.
هذه المسألة في اعتقادي من المسائل التي ليس فيها كثير اختلاف من حيث التنظير، ولكن الاشكال في تنزيل ذلك على المسائل الجزئية، وعليه فما الذي يمنع من القول بأن تنظيف الفم مقصود ولكن تنظيفه بعود الأراك غير مقصود، كما أن التطهر من الخارج النجس مطلوب، ولكن تحقق ذلك بالأحجار للاستجمار غير مقصود وقد ورد النص بهذا وذاك.
فما رأي الإخوة في التفريق بين ما هو مقصود لذاته وما هو غير ذلك بكون ذلك معقول المعنى أو كونه غير معقول المعنى، فما كان من الأول فهو غير مقصود لذاته بخلاف الثاني؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/490)
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[29 - 11 - 08, 04:40 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
وليس هناك سبيل لمعرفة أن الوسيلة مقصودة في ذاتها إلا بالنص، فما كان فيه نص يدل على عظمه فهو مقصود في ذاته وإن أفضى إلى مقصد غيره، وليست نسبة المصلحة والمفسدة هي التي تدل على المقصد، بل مختلفة ومتغيرة بحسب الأفعال، ولاعتبار اختلاف الزمان والمكان والشخص دور بارز في الموازنة بين النفع والضرر
هذه المسألة في اعتقادي من المسائل التي ليس فيها كثير اختلاف من حيث التنظير، ولكن الاشكال في تنزيل ذلك على المسائل الجزئية، وعليه فما الذي يمنع من القول بأن تنظيف الفم مقصود ولكن تنظيفه بعود الأراك غير مقصود، كما أن التطهر من الخارج النجس مطلوب، ولكن تحقق ذلك بالأحجار للاستجمار غير مقصود وقد ورد النص بهذا وذاك.
فما رأي الإخوة في التفريق بين ما هو مقصود لذاته وما هو غير ذلك بكون ذلك معقول المعنى أو كونه غير معقول المعنى، فما كان من الأول فهو غير مقصود لذاته بخلاف الثاني؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا أخي الحبيب أبو كوثر المقدشي على ما قدمت لنا، ونحن كلنا نبحث عن الفائدة.
أقول: مما لا شك فيه أن المقصود هو الاستياك كما سبق وأن ذكرت آنفا ولم أقل أن المقصود هو عود الآراك ومما يوضح ذلك ما جاء في روضة الطالبين: (ويحصل السواك بخرقة وكل خشن مزيل لكن العود اولى والاراك منه اولى والافضل ان يكون بيابس ندي بالماء ولا يحصل باصبع خشنة على اصح الاوجه والثالث يحصل عند عدم العود ونحوه ويستحب ان يستاك عرضا).
فالمقصود أخي الكريم هو الاستياك الذي يحصل بأي وسيلة صالحة لذلك لا المقصود هو عود الآراك وإن كان مفضلا وكل منظف للفم مقصود تضمنا، لكن:
ألا ترى معي أخي الكريم أن الشارع سن الاستياك مع الوضوء وإن كان في الوضوء المضمضة التي هي تنظيف للفم؟
فلو قلنا أن المقصود هو تحقيق النظافة للفم فلا شك أن الماء من أقوى المنظفات، لكن نص الشارع عليه مع الوضوء وقبل الصلاة تحقيقا لمزيد من النظافة، وهذا فيما تقرر عندي - وهذا حسب ما علمت والله أعلم- أن هذا يدل على أن السواك مقصود بلا شك والوسيلة المفضية لتحقيق السواك هذه مما يفضل بعضها على بعض لكن السواك في ذاته يبقى مقصدا.
وأحببت أن أردف كلاما جميلا رائعا - وإن كنت لست أهلا للحكم فيه - لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى:
(فان قيل: السواك عبادة مقصودة تشرع عند القيام إلى الصلاة وان لم يكن هناك وسخ، وما كان عبادة مقصودة كان باليمين.
قيل: كل من المقدمتين ممنوع، فان الاستياك إنما شرع لإزالة ما في داخل الفم، وهذه العلة متفق عليها بين العلماء؛ ولهذا شرع عند الأسباب المغيرة له، كالنوم والإغماء، وعند العبادة التي يشرع لها تطهير، كالصلاة والقراءة، ولما كان الفم في مظنة التغير شرع عند القيام إلى الصلاة، كما شرع غسل اليد للمتوضئ قبل وضوئه؛ لأنها آلة لصب الماء. وقد تنازع العلماء فيما إذا تحقق نظافتها: هل يستحب غسلها؟ على قولين مشهورين. ومن استحب ذلك ـ كالمعروف في مذهب الشافعي واحمد ـ يستحب على النادر بل الغالب، وإزالة الشك باليقين.
وقد يقال مثل ذلك في السواك إذا قيل باستحبابه ـ مع نظافة الفم ـ عند القيام إلى الصلاة، مع أن غسل اليد قبل المضمضة المقصود بها النظافة، فهذا توجيه المنع للمقدمة الأولي.
وأما الثانية: فإذا قدر انه عبادة مقصودة، فما الدليل على أن ذلك مستحب باليمنى؟ وهذه مقدمة لا دليل عليها، بل قد يقال: العبادات تفعل بما يناسبها، ويقدم فيها ما يناسبها.
ثم قول القائل: إن ذلك عبادة مقصودة، إن أراد به انه تعبد محض لا تعقل علته، فليس هذا بصواب، لاتفاق المسلمين على ان السواك معقول، ليس بمنزلة رمي الجمار. وان أراد أنها مقصودة وانه لابد فيها من النية كالطهارة، وأنها مشروعة مع تيقن النظافة ونحو ذلك، فهذا الوصف إذا سلم لم يكن في ذلك ما يوجب كونها باليمنى؛ إذ لا دليل على ذلك، فان كونها منوية أو مشروعة مع تيقن النظافة لا ينافي أن يكون من باب الكرامة تختص بها اليمني، بل يمكن ذلك فيها مع هذا الوصف، ألا تري أن الطواف بالبيت من اجَلِّ العبادات المقصودة؟ ويستحب القرب فيه من البيت، ومع هذا فالجانب الأيسر فيه اقرب إلى البيت، لكون الحركة الدورية تعتمد فيها اليمني على اليسرى، فلما كان الإكرام في ذلك للخارج جعل لليمين، ولم ينقل إذا كانت مقصودة، فينبغي تقديم اليمني فيها إلى البيت؛ لان إكرام اليمين في ذلك أن تكون هي الخارجة.
وكذلك الإستنثار جعله باليسرى إكرام لليمين، وصيانة لها، وكذلك السواك. ثم اذا قيل: هو في الاصل من باب إزالة الأذى، وإذا قيل: انه مشروع فيه العدول عن اليمني إلى اليسرى أعظم في إكرام اليمين بدون ذلك، لم يمنع أن يكون إزالة الأذى فيه ثابتة مقصودة، كالإستجمار بالثلاث عند من يوجبه، كالشافعي واحمد، فإنهم يوجبون الحجر الثالث مع حصول الإنقاء بما دونه.
وكذلك التثليث والتسبيع في غسل النجاسات حيث وجب، وعند من يوجبه يأمر به وان حصلت الإزالة بما دونه.
وكذلك التثليث في الوضوء مستحب ـ وان تنظف العضو بما دونه ـ مع انه لا شك أن إزالة النجاسة مقصودة في الاستنجاء بالماء والحجر.
فكذلك اماطة الاذي من الفم مقصودة بالسواك قطعا وان شرع مع عدمه، تحقيقًا لحصول المقصود، وذلك لا يمنع من ان يجعل باليسرى، كما ان الحجر الثالث في الاستجمار يكون باليسرى، والمرة السابعة في ولوغ الكلب تكون باليسرى، ونحو ذلك مما كان المقصود به ـ في الاصل ـ ازالة الاذي. وان قيل: يشرع مع عدمه تكميلا للمقصود به وازالة للشك باليقين، الحاقًا للنادر بالغالب؛ ولان الحكمة في ذلك قد تكون خفية، فعلق الحكم فيها بالمظنة؛ اذ زوال الاذي بالكلية قد يظنه الظان من غير تيقن، ويعسر اليقين في ذلك، فاقيمت المظنة فيه مقام الحكمة، فجعل مشروعًا للقيام الى الصلاة مع عدم النظر الى التغير وعدمه؛ لان العادة حصول التغير.)
وهذا والله تعالى أعلى وأعلم.
وصلى الله وسلم على رسوله وآله وصحبه.(112/491)
الإجماعات الخاصة
ـ[ابو باسم الحربي]ــــــــ[26 - 11 - 08, 10:53 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا أخوان وأخوات أعضاء هذا المنتدى المبارك
عندي بحث في مادة أصول الفقه بعنوان (الإجماعات الخاصة)
أرجو من عنده أي شي يفيدني من ناحية هذا الموضوع المسارعه في أفادتي , فموعد تسليم البحث بات وشيكاً.
ولكم الشكر
أخوكم/ ابو باسم الحربي
ـ[ابو عبدالله الرشيدي]ــــــــ[26 - 11 - 08, 04:21 م]ـ
الإجماعات الخاصة حجيتها وأثرها في الفقه الإسلامي / محمد عبده إسماعيل / رسالة ماجستير / جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية الشريعة / أصول الفقه / 1406هـ(112/492)
أرجو الاجابة بارك الله فيكم
ـ[عبد العزيز التونسي]ــــــــ[26 - 11 - 08, 06:54 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
1 - اذا أصيبت الاضحية قبل يوم العيد وأدركها صاحبها قبل موتها فذبحها فهل تجزئ أم عليه أن يشتري أخرى. بارك الله فيكم
2 - اذا اشترى انسان أضحيته وأراد أن يتصدق بأخرى فهل الافضل ان يعطيها لعائلة فقيرة أو يذبحها ويوزعها على الفقراء.
بارك الله فيكم وجازاكم كل خير.(112/493)
سؤالان في علم أصول الفقه!!! .. تنتظر الإجابة
ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[27 - 11 - 08, 01:49 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استمعت هذا اليوم .. إلى عبارة: أنواع الأدلة المسكوت عنها ..
وابتدأ الشيخ في عدها وقال: مفهوم المخالفة، عموم المقتضى ...... ولم يكمل
فهل من أحد يساعدني في معرفتها؟؟
ثم ذكر وقال: كتب أصول الفقه تعود وترجع إلى تسعة كتب فقط ..
فهل من سبيل لمعرفة هذه الكتب التسعة؟؟؟
ولكم الشكر الجزيل
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[27 - 11 - 08, 03:20 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الأدلة المسكوت عنها ومنها ما هو مختلف فيه على التفصيل:
• قول الصحابي.
• الإجماع.
• القياس.
• العرف.
• الاستحسان.
• الاستصحاب.
• دلالة الإلهام.
• شرع من قبلنا.
• التباين.
• المصلحة المرسلة.
• سد الذرائع.
• العمل بالاستقراء.
• مفهوم المخالفة.
• عموم المقتضى.
• عموم البلوى.
أما فيما يخص قولك أن كتب أصول الفقه تعود وترجع إلى تسعة كتب، فأنقل لك كلاما لابن خلدون رحمه الله لعل بعضه يكون المقصود من كلام الشارح.
قال ابن خلدون:
وكان من أحسن ما كتب فيه المتكلمون كتاب (البرهان) لإمام الحرمين و (المستصفى) للغزالي، وهما من الأشعرية، وكتاب (العمد) لعبد الجبار وشرحه (المعتمد) لأبي الحسين البصري، وهما من المعتزلة، وكانت الأربعة قواعد هذا الفن وأركانه. ثم لخص هذه الكتب الأربعة فحلان من المتكلمين المتأخرين، وهما فخر الدين بن الخطيب في كتاب (المحصول) وسيف الدين الآمدي في (الإحكام) واختلفت طرائقهما في الفن بين التحقيق والحجاج، فابن الخطيب أميل إلى الاستكثار من الأدلة والاحتجاج، والآمدي مولع بتحقيق المذاهب وتفريع المسائل. اهـ
ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[27 - 11 - 08, 03:39 م]ـ
اسأل الله أن يفتح لك أبواب رضوانه
وأن يرزقك الفردوس الأعلى من جنانه
ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[27 - 11 - 08, 03:40 م]ـ
هل من إضافة أيها الأحبة؟؟؟؟
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[14 - 12 - 08, 02:28 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
أحبك الله الذي أحببتني فيه ولك جزيل الشكر مني على حسن أدبك، ونسأل الله أن يجمل أخلاقنا (قل آمين).
وأستأذنك لوضع الجواب هاهنا نظرا لعدم موافقتك على استقبال الرسائل الخاصة.
أقول وبالله التوفيق:
كنت وقد سقت لك مجموعة من الأدلة الشرعية المسكوت عنها، حيث أن جملة منها اختلف في حجيتها، فتجد جملة من أهل العلم يطلقون عليها اسم (الأدلة الشرعية المختلف عليها) فكون أنها أدلة أي أنه يلزم اعتبارها في تحقيق الأحكام وكونها شرعية أي نص عليها الشارع إما تضمنا أو إلزاما إلى أنها يشوبها شيء من الاختلاف، ووجه كون هذه الأدلة مسكوت عنها أننا نجد الشارع - سواء كتابا أو سنة - قد أشار إليها في مواضع أيما إشارة، فلا نجد نصا من كتاب أو سنة يدل عليها دلالة واضحة على كونها دليلا شرعيا معتبرا، ومن هذا المنطلق قسم أهل العلم الأدلة قسمان وليس المقصود بكونها مسكوتا عنها أنها ليست معتبرة، بل هي معتبرة شرعا والتوصل لحجيتها جاء باستقراء النصوص الشرعية في الغالب، ولو نظرنا لأقوال معظم أهل العلم في مثل هذه المسائل لفهمنا أن ليس كل عالم من علماء هذه الأمة توصل إليها وهذا لكونها مسكوتا عنها، فمثلا:
• حجية الاستحسان:
جمهور العلماء على الاحتجاج بالاستحسان، وهو مذهب الحنفية والمالكية، ومذهب الإمام أحمد، خلافاً للشافعي ومن وافقه (حيث قال قولته الشهيرة: من استحسن فقد شرع).
• حجية الاستصلاح:
اتفق العلماء على أنه لا يجوز الاستصلاح في أحكام العبادات والمقدرات، كالحدود والكفارات وفروض الإرث وشهور العدة بعد الموت أو الطلاق، وكل ما شرع محدداً واستأثر الشارع بعلم تحديده.
ومحل الخلاف بين العلماء فيما عدا ذلك، وقد ذهب جمهور العلماء إلى العمل بها بشرط أن تكون مصلحة حقيقية، وأن تكون عامة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وطوائف عدة من كل المذاهب الأربعة.
• حجة الاستصحاب:
وهو حجة في الجملة عند جمهور العلماء، وهو قول المالكية والحنابلة وأكثر الظاهرية وجماعة الشافعية وبعض الحنفية.
• مفهوم المخالفة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/494)
لو نظرنا إلى قوله تعالى: (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)
{33} النور.
لو اعتبرنا مفهوم المخالفة في قوله تعالى: (وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا) لقلنا من لم ترد التحصن نكرهها على البغاء لأن النهي جاء متبوعا بشرط التحصن وإذا انتفى الشرط انتفى الحكم وهذا لا يستقيم لا غقلا ولا شرعا.
هذا اختصارا لما قدم من أمثلة على الأدلة المسكوت عنها، وهذا الباب من الأبواب التي أطال أهل العلم النفس فيها فقد ذكر أن عبد الرحمن ابن المهدي إمام أهل العراق أرسل إلى الشافعي رحمه الله تعالى بسؤال وذلك حين أراد أن يضع معالم ليبين فيها معالم أصول الفقه فسأله عن منزلة السنة من القرآن وعن حجية الإجماع وعن حجية خبر الواحد وعن الناسخ والمنسوخ.
فتأخر الشافعي في الإجابة فاستحثه الإمام علي ابن المديني فكتب جوابا مفصلا فكان هذا الجواب النواة الأولى لما يسمى بالرسالة.
وتأخر الإمام الشافعي ليس جهلا منه بالجواب لكن لكون المسألة ليست بالهينة البسيطة بل هي من الأمور الأولى التي يجب على الطالب معرفتها والإحاطة بجوانبها.
ومن الكتب التي استفدت منها وستكون لك نبراسا بإذن الله كتاب البحر المحيط للإمام بدر الدين بن محمد بهادر الزركشي رحمه الله تعالى رحمة واسعة حيث جعل فيه مبحثا خاصا أطلق عليه كعنوان:
• كتاب الأدلة المختلف فيها.
وهذا كتاب آخر:
• كتاب قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني.
كما أنك ستجد جملة من تلك الأدلة في كتب الأصول، وستجد بعض البحوث التي المتفرقة على بعض الأدلة المسكوت عنها مثل كتاب:
• دراسة نظرية تطبيقية/ من إعداد: مسلم بن محمد الدوسري .. الرياض: جامعة الإمام، كلية الشريعة، 1419هـ، 618 ورقة، (رسالة ماجستير).
هذا ما جادت به القريحة واستوعبه الراس وخط في الكراس.
أسأل الله العظيم أن يغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا.(112/495)
الإخبار بالمضارع؟؟؟؟؟
ـ[النقاء]ــــــــ[27 - 11 - 08, 03:37 م]ـ
أقوم الآن ببحث مسألة في الأصول في باب الأخبار و هي:
هل الإعلام بأمر يقع هو من باب الأخبار؟ بمعنى أن الإخبار هليقع بالفعل المضارع الدال على الحال؟
و قيدتُ عن الشيخ الحسن الددو تعريفاً يساعدني على بحث هذه المسألة و لكن أبحث عن مصدره فلم أجد.
التعريف هو:" الخبر هو تحدث عن أمر لا يقارن وجوده التحدث به و يقبل التصديق و التكذيب.
ثم مثل حفظه الله لهذا التعريف:قمت بالأمس، أو كنت قائماً أو ستقوم. ثم قال: فهذا تحدث عن أمر لا يقارن وجودجه التحدث به.
و في موضع آخر لشرحه على الورقات عرف الخبر بتعريف أخر فقال: هو التحدث عن أمر قد حصل أو يحصل؟
وقد بحثت في المحصول و الروضة و مختصرها و إرشاد الفحول و المسودة و الكوكب النير مع شرحه و العدة و مذكرة الشنقيطي ... فما وجدت هذا التعريف.
المطلوب من يعرف شيئا عن المسألة يتحفني به، و من يعلم مظنة هذا التعريف يدلني عليه.
و جزاكم الله خيراً(112/496)
أي نوعٍ من مفهوم المخالفة تكون آية طعام أهل الكتاب؟
ـ[الباحث عن العلم]ــــــــ[27 - 11 - 08, 04:54 م]ـ
قال تعالى: "وطعام الذين أوتوا الكتاب حلٌ لكم وطعامكم حلٌ لهم"
أي نوع من مفهوم المخالفة في هذه الآية، مع ذكر السبب؟
بوركتم
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[02 - 12 - 08, 10:47 م]ـ
كلمة الطعام اسم جنس ومفهومها المخالف مفهوم لقب. لكن الطعام هنا ليس المراد به الاسم اللغوي المعروف وقد بيّن المفسرون أن المراد به الذبائح. والله أعلم.
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[03 - 12 - 08, 11:26 م]ـ
لا بدّ أنّ نعرف أوّلا أنّ الآية تدلّ بعبارة النصّ إلى حلّ طعام الذين أوتوا الكتاب أي ذبائح أهل الكتاب كما ورد عن أبن عبّاس رضي الله عنه، وهذا ما سيق الكلام من أجله سواء كان أصالة أو تبعا، أي أنّ الآية سيقت لبيان حلّ ذبائح أهل الكتاب.
أمّا بالنسبة لمفهوم المخالفة في النصّ فكما ذكر الأخّ أبو نظيفة بأنّ لفظ الطعام اسم جنس فهذا صحيح ولكنّ السؤال هل مفهوم المخالفة جاء للفظ الطعام؟ لو كان الأمر صحيحا لكان مفهوم المخالفة في الآية مفهوم لقب. لكن الصحيح أن مفهوم المخالفة على قيد الذين أوتوا الكتاب أي على صفة الكتاب فهي مفهوم مخالفة صفة ليكون الحكم بأنّ طعام (ذبائح) الذين لم يؤتوا الكتاب من المجوس وعبدة الأوثان لا يحلّ لنا.
أمّا على قول الأخ السابق فإنّ الحكم يكون أن غير طعام الذين أوتوا الكتاب لا يحلّ لنا وليس هذا ما أرادت الآية بيانه لأنّه وكما هو معلوم أنّ لباسهم حلّ لنا وسكناهم وغير ذلك
والله أعلم
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[04 - 12 - 08, 10:53 م]ـ
جزاك الله خيراً على هذا التوضيح الجيد.(112/497)
إشكال في فهم: لا اجتهاد في مورد النص
ـ[أبو الشيماء]ــــــــ[29 - 11 - 08, 04:20 م]ـ
قاعدة لا اجتهاد في مورد النص أو مع النص
ما المقصود بالنص هنا، هل هو الآية من القرآن أو الحديث النبوي؟
أم يقصد به النص المعروف عند الأصوليين الذي هو أقوى من الظاهر
وهو ما يعرف بـ:
مادل بنفس لفظه وصيغته على المعنى دون توقف على أمر خارجي؟
مثال:
قال تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا)
عندما نقول هنا:
لا اجتهاد في مورد النص تطبيقاً على الآية فما هو النص هنا؟
هل الآية هي النص؟
أم التفريق بين البيع والربا هو النص حسب عرف الأصوليين؟
بارك الله فيكم.
ـ[أبو كوثر المقدشي]ــــــــ[29 - 11 - 08, 10:57 م]ـ
المقصود بالنص هنا،هو القرآن و الحديث والاجماع، والغرض من هذه القاعدة أن لا يجتهد في مسأله فيها نص ومن ثم يثبت بالقياس ما يخالف النص، والله أعلم.
ـ[تماضر]ــــــــ[01 - 12 - 08, 08:58 ص]ـ
المراد بالنص ما كان قطعي الثبوت (القرآن والسنة المتواترة) قطعي الدلالة السالم من المعارض.
ـ[محمّد حدّاد الجزائري]ــــــــ[01 - 12 - 08, 10:46 م]ـ
السّلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته
قاعدة: (لا إجتهاد في مورد النصّ)
ليس المقصود مطلق أدلة الكتاب و السنة كما ذكر بعض الإخوة هنا، و ليس المقصود كذلك ما قاله البعض الآخر من كونه القطعي الثبوت ...
بل النصّ المقصود بالقاعدة: هو: (اللّفظ الّذي لا يحتمل إلاّ معنى واحد).
و مثاله: [[وأحل الله البيع وحرم الربا]]، فالربا هنا محرم بالنص، لأن التحريم هنا ليس له إلاّ معنى واحد. و أقول جوابا على سؤال صاحب الموضوع؛ النص هنا ليست الآية نفسها من حيث الثبوت و إنما من حيث قوة دلالتها بعد ثبوتها.
و لا نحتاج بعد ذلك إلى الكلام حول ثبوت الدليل أو عدم ثبوته بل الدراسة هنا تتعلق بالدلالة، إذ موضوع ثبوت الأدلة يتعلق بمصطلح الحديث أما دلالتها فتتعلق بأصول الفقه؛ إلا فيما يتصل بمسألة الدلالة القطعية و الدلالة الظنية فهذا يُحتاج إليه كثيرا في أصول الفقه -خاصة في باب الترجيح-.
فإنّ تنزيل مطلق أدلة الكتاب و السنّة على معنى (النص) في القاعدة لا يستقيم؛ لأن ألفاظ الكتاب و السنّة تختلف من حيث وضوح الدّلالة و هي على الترتيب من حيث القوة (قوة الدّلالة) تكون:
أولا: النص: و قد ذكرت تعريفه بـ: اللّفظ الّذي لا يحتمل إلاّ معنى واحد.
ثانيا: الظاهر: و هو اللفظ المحتمل لمعنى راجح -متبادر إلى الذهن- و يقابله معنى أو أكثر مرجوح، أو هو اللفظ المحتمل لأكثر من معنى أحدها راجح و آخر مرجوح.
مثاله قولك: "بينما نحن جلوس إذ دخل علينا أسد"؛ فالأسد هنا على المعنى الراجح هو الحيوان المعروف.
ثالثا: المؤول: و هو اللّفظ المحمول على المعنى المرجوح، و يقابله المعنى الراجح -الظاهر-.
مثاله أن تؤول لفظة (الأسد) في المثال السابق بالرجل الشجاع، و هذا معنى مرجوح، لكنك يمكنها الأخذ به لقرينة، و القرينة هنا مثلا كونك في المدينة و يسبعد جدا أن يدخل أسد على الجلوس و هم بالمدينة!.
رابعا: المجمل: و هو اللّفظ المحتمل لمعنيين أو أكثر، دون رجحان لأحدهما على الآخر.
مثاله قوله تعالى: [[و السّارق و السارقة فاقطعوا أيديهما]]، فاليد هنا لفظة مجملة تحتمل على درجات متساوية كلّ من الكف و المرفق ... ، فهنا توقفنا و لم نقطع إلا عند ورود المبيّن لهذا المجمل؛ و هو السنة.
ـ[محمّد حدّاد الجزائري]ــــــــ[01 - 12 - 08, 11:06 م]ـ
و لكي نكون واضحين أكثر ...
قاعدة (لا إجتهاد في مورد النص) أو كما قيل: (إذا ورد الأثر بطل النظر)
1) هذا يتعلق بالنص من حيث دلالته كما عرفناه، أما الظاهر و المجمل و المؤول ... ، فقد يرد الاجتهاد من حيث نظر المجتهد في الدلالة و احتملات معانيها، و أي المعاني أولى بالترجيح ... ؛ فقد يأخذ عالم بظاهر النص، كما يأخذ غيره بتأويله لقرينة رآها و هكذا ...
2) كذلك النص لا يختلف اثنان من حيث معناه الأصلي الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، لكن قد يُختلف في بعض تطبيقات هذا المعنى.
الربا محرم مثلا بالنص؛ لكن هل يُمكن أن يُقال لمن أجاز بيع التقسيط أنه خالف هذا النص؟! أبدا لأن احتمال دخول التقسيط في معنى الربا و عدم احتماله وارد؛ فهذا محل اجتهاد لا يخالف النص.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/498)
النمص مثلا محرم بالنص؛ لكن هل يُقال لمن أجاز التشقير أو القص أنه مخالف للنص؟! أبدا لأن احتمال دخول كل من التشقير و القص في معنى النمص و عدم احتماله وارد؛ فهذا كذلك محل اجتهاد في غير مورد النص للاختلاف في تعريف النمص أصلا.
و بارك الله فيكم، و أرجو أن أكون قد وُفقت لرفع الإشكال عن أخينا أبي الشيماء وفقه الله.
ـ[القرطاس مذهبي]ــــــــ[02 - 12 - 08, 07:26 ص]ـ
الأخوة الأحباب رعاهم الله تعالى
إسمجوا لي أن أؤكذد أن ما ذُكر أعلاه يحتاج إلى مزيد بيان:
فقد أحسن الأخوة في بعض المواضع سيما عندما قسّموا الألفاظ عند الأصوليين من حيث دلالتها على المعنى أيبوضوح أو غيره، وكا هو معلوم فإنّ الأصوليين قسّموا الألفاظ إلى ظهور وخفاء .... فقد ذكر الأخوة ألفاظ الظهور وهي الظاهر والنّص وفاتهم اللفظ المحكم وهو الّذي [وأنا أكتب هنا من محفوظاتي فاعذروا أن سقط لفظٌ] يدلّ على معناه دلالة واضحة بحيث لا يحتمل أي معنى آخر، ولا يحتمل النّسخ لا في زمن النّبوّة ولا بعدها. ومثال ذلك [حرّمت عليكم أمهاتكن]. كما أنهم خلطوا ألفاظ الخفاء مع الظهور فالمؤؤل والمجمل من ألفاظ الخفاء.
وأما عن مسالتنا الّتي بين أيدينا، فأقول وبالله التوفيق
إنّ النّصّ المُراد هنا ليس النّصّ بالمعنى الأصوليّ وهو الّذي يدلّ على معناه دلالة واضحة بحيث لا يحتمل غير القرينة وإن كان يحتملالنّسخ في ومن الرّسالة لا بعدها ..... والدّليل على ما أقول هو أنّ المحكم يدخل في هذا الباب من باب أولى ...
وإنّما أُريد بالقاعدة النّصّ أي الوارد من القُرآن أو السّنة ومن هنا حاجة هذه القاعدة إلى الضّوابط.
إذ سمعنا من أهل العلم من يقول: لا اجتهاد إلا في مورد النّصّ ....
فهل الاجتهاد إلى نظرٌ في نصّ أو قياسٌ عليه؟!؟!؟!!؟
فكيف يُقال لا اجتهاد في مورد النّصّ!؟!؟؟!
فالمُرادُ إذن أنّه لا اجتهادَ في المُحكَمات والنّصوص ... وقد جمعها العُلماء بأنّها:
الحدود، الكفّارات، أمّهات العبادات، أمّهات الأخلاق، أمّهات الرّذائل، والعقائد من باب أولى طبعا لكنّه خارجٌ عن موضوع أصول الفقه [على طريقة من يفرّع العلوم من المتأخرين لا على طريقة المُتَقّدّمين].
ومع ذلك فإنّ الاجتهاد أيّها الأحبّة نوعان:
أجتهاد إنشائيٌّ: وهذا لا يُمكنُ أن يختلف الأصوليّون او الفقهاء للّدقّة في معنى النّصّ المحكم أو النّصّ ... فدلالته واضحة واحدة لا تحتمل أي معنى آخر ولا تحتمل النّسخ ....
وأمّا فيما سوى ذلك فقد تحتلف الأذهان ... كما في اللفظ المشترك أو المؤؤل أو الخفيّ .....
فإذا بان المُرادُ مِن الآيةِ أو الحديثِ لم ينتهِ إعمال الاجتهاد إذ تبرز الحاجة إلى الاجتهاد الآخر وهو الاجتهادُ الرّقابيُّ، فالنوع الثاني من أنواع الاجتهاد إذن هو:
الاجتهاد الرّقابيّ: وهو أن يُراقب المجتهد المسألة أثناء إسقاطها إلى أرض الواقع كي لا تُفضي إلى تحقيق خلاف مقصودها ... وهذا ما يُمكن ان يتجل! ى في الأدلة الإجماليّة الفرعيّة مثل: سدّ الذّرائع وفتحها، والاستحسان ....
فالنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لم يقطع الأيدي في الغزو مع أنّ الآيةَ محكمة وعامّة .... [فاقطعوا أيديهما ... ] وذلك لما قد يترتب على هذا الحُكم أثناء التّطبيق من مفاسد، وكذا رأى عليّ بن أبي طالبٍ (رضي الله عنه) أن يؤخّر الأخذ على قتلة عثمان والقصاص منهم لأنّ الأمر يحتاج إلى مزيد بيان وإيضاح وقد يعصف بفتن تقتل الأمة لا أوّل لها ولا آخر.
وكذا نهى القُرآنُ أن يَسُبّ المسلمون آلهة المشركين إن كانت ستحملُ المشركين على سب الرّب تعالى فقال (وا تسُبوا الّذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم) ....
وشواهد هذا كثيرة جدا، ولعلنّي كي أقرّب الصورة أضرب مقالا أقرب إلى أذهاننا
فبيعُ السّلاح جائز لكنه محرّمٌ في ومن الفتنة ....
وعليه أحبّتي في الله ...
لا اجتهاد في النّصّ والمحكم ... لكن هذا لا يعني أن لا يهتمّ المجتهد في مُراقبة الحكم الّذي تولّد من هذه النّصوص أن لا يفضيان إلى تحقيق خلاف مقصودهما في ظرف من الظّروف .... ألم ترّ أنّ شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيّم (رحمهما الله تعالى) أفتيا بأنّ من تاب وحسنت توبته مما استوجب حدّا - خالصًا- من حدود الله ثُمّ تاب وصدقت توبته فإنّها لم يريا بأسا في أن يقيم الإمامُ عليه الحدّ ... فإنّ مثل هذه الفتوى مردودةٌ ومقابلة للنّصّ إلا إن فهمناها فيسياق ما قُلتُ ....
فالاجتهادٌ الرّقابيُّ أيّها الأحبّة مهم جدا، بل إنّني أرى أنّ مدار الفتيا ودحاها الأعظم في هذا الزّمان دائرٌ على هذا النّوع من الاجتهاد ... حيث فيالجانب الاستنباطي استخرج العلماء السابقون كلّ ما يمكن فهمه من آيات الأحكام وأحاديثها ... وعليه فإنّ مدار الاجتهاد الاستنباطي في هذا العصر - أغليها- دائرٌ على الاجتهاد التّرجيحي ويبقى الميدان الأوسع هو فيالاجتهاد الرّقابيّ ... وهذا مما يدقّ فهمه والتّنبّه إليه ولا يتصدّر له إلا العُلماء الأفذاذ الّذين حذقوا أقوال الفقهاء وأتقنوا لغة العرب ووقفوا على مقاصد الشّريعة وحكمتها وخفاياها ....
والله الموفق، وتقبلوا مني خالص الدعاء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/499)
ـ[أبو الشيماء]ــــــــ[02 - 12 - 08, 10:59 ص]ـ
الاخ محمد بارك الله فيك تقول:
و مثاله: [[وأحل الله البيع وحرم الربا]]، فالربا هنا محرم بالنص، لأن التحريم هنا ليس له إلاّ معنى واحد. و أقول جوابا على سؤال صاحب الموضوع؛ النص هنا ليست الآية نفسها من حيث الثبوت و إنما من حيث قوة دلالتها بعد ثبوتها.
ما فهمته من كتب الأصول عند رجوعي للظاهر والنص إن الأصوليين يقولون: حل البيع وتحريم الربا هنا من الظاهر والآية لم تسق لهذا الأمر، إنما سيقت لبيان التفريق بين البيع والربا عندما قال المشركون [ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا]، فقيل أن التفريق بين البيع والربا هنا هو النص، وحل البيع وحرمة الربا هي الظاهر.
وأنت ذكرت أن الربا محرم بالنص، وأنا أعلم حرمته، فكيف أجمع بين تلك الأقوال وأفهمها فهماً مبسطاً؟
وما معنى قولك: (النص هنا ليست الآية نفسها من حيث الثبوت و إنما من حيث قوة دلالتها بعد ثبوتها)؟
وبارك الله في الأخوة الذين أفادوا في هذا الموضوع وناقشوا.
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[02 - 12 - 08, 12:02 م]ـ
مناقشة مثمرة جدا' وأود أن أشارك بذكر حديث: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فالدليل في غاية الوضوح والبيان ومع هذا اجتهد الصحابة ولم يروا غضاضة في ذلك واختلفوا بناء على استجازتهم للاجتهاد مع ورود النص.
ـ[أبو الشيماء]ــــــــ[02 - 12 - 08, 12:45 م]ـ
الأخ الكريم إسماعيل سعد جزاك الله خيراً ذكرتني بهذا الحديث وأهميته في النقاش حول الموضوع ولكن تنبيه بسيط حوله:
ورد الحديث عند الشيخين بلفظ «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة ... »، واللفظ المذكور في ردك يذكره أصحاب السير.
قال الشيخ الألباني رحمه الله:
من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة. (منكر بهذا السياق) _ والمحفوظ منه الشطر الثاني فقط من حديث ابن عمر قال: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. أخرجه الشيخان والسياق للبخاري 4119.
(رأيته في نسخة الكترونية، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة المجلد الرابع)
والله أعلم.
---------------
أرجو من الأخوة التعريج على هذا الحديث وربطه بموضوعنا لعموم الفائدة.
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[02 - 12 - 08, 02:47 م]ـ
جزاكم الله خيرا. أنا كتبت من الذاكرة لأنني في العمل وليس معي إلا الموبايل
ـ[تماضر]ــــــــ[02 - 12 - 08, 06:02 م]ـ
الأخوة الأحباب رعاهم الله تعالى
إسمجوا لي أن أؤكذد أن ما ذُكر أعلاه يحتاج إلى مزيد بيان:
فقد أحسن الأخوة في بعض المواضع سيما عندما قسّموا الألفاظ عند الأصوليين من حيث دلالتها على المعنى أيبوضوح أو غيره، وكا هو معلوم فإنّ الأصوليين قسّموا الألفاظ إلى ظهور وخفاء .... فقد ذكر الأخوة ألفاظ الظهور وهي الظاهر والنّص وفاتهم اللفظ المحكم وهو الّذي [وأنا أكتب هنا من محفوظاتي فاعذروا أن سقط لفظٌ] يدلّ على معناه دلالة واضحة بحيث لا يحتمل أي معنى آخر، ولا يحتمل النّسخ لا في زمن النّبوّة ولا بعدها. ومثال ذلك [حرّمت عليكم أمهاتكن]. كما أنهم خلطوا ألفاظ الخفاء مع الظهور فالمؤؤل والمجمل من ألفاظ الخفاء.
وأما عن مسالتنا الّتي بين أيدينا، فأقول وبالله التوفيق
إنّ النّصّ المُراد هنا ليس النّصّ بالمعنى الأصوليّ وهو الّذي يدلّ على معناه دلالة واضحة بحيث لا يحتمل غير القرينة وإن كان يحتملالنّسخ في ومن الرّسالة لا بعدها ..... والدّليل على ما أقول هو أنّ المحكم يدخل في هذا الباب من باب أولى ...
وإنّما أُريد بالقاعدة النّصّ أي الوارد من القُرآن أو السّنة ومن هنا حاجة هذه القاعدة إلى الضّوابط.
إذ سمعنا من أهل العلم من يقول: لا اجتهاد إلا في مورد النّصّ ....
فهل الاجتهاد إلى نظرٌ في نصّ أو قياسٌ عليه؟!؟!؟!!؟
فكيف يُقال لا اجتهاد في مورد النّصّ!؟!؟؟!
فالمُرادُ إذن أنّه لا اجتهادَ في المُحكَمات والنّصوص ... وقد جمعها العُلماء بأنّها:
الحدود، الكفّارات، أمّهات العبادات، أمّهات الأخلاق، أمّهات الرّذائل، والعقائد من باب أولى طبعا لكنّه خارجٌ عن موضوع أصول الفقه [على طريقة من يفرّع العلوم من المتأخرين لا على طريقة المُتَقّدّمين].
ومع ذلك فإنّ الاجتهاد أيّها الأحبّة نوعان:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/500)
أجتهاد إنشائيٌّ: وهذا لا يُمكنُ أن يختلف الأصوليّون او الفقهاء للّدقّة في معنى النّصّ المحكم أو النّصّ ... فدلالته واضحة واحدة لا تحتمل أي معنى آخر ولا تحتمل النّسخ ....
وأمّا فيما سوى ذلك فقد تحتلف الأذهان ... كما في اللفظ المشترك أو المؤؤل أو الخفيّ .....
فإذا بان المُرادُ مِن الآيةِ أو الحديثِ لم ينتهِ إعمال الاجتهاد إذ تبرز الحاجة إلى الاجتهاد الآخر وهو الاجتهادُ الرّقابيُّ، فالنوع الثاني من أنواع الاجتهاد إذن هو:
الاجتهاد الرّقابيّ: وهو أن يُراقب المجتهد المسألة أثناء إسقاطها إلى أرض الواقع كي لا تُفضي إلى تحقيق خلاف مقصودها ... وهذا ما يُمكن ان يتجل! ى في الأدلة الإجماليّة الفرعيّة مثل: سدّ الذّرائع وفتحها، والاستحسان ....
فالنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لم يقطع الأيدي في الغزو مع أنّ الآيةَ محكمة وعامّة .... [فاقطعوا أيديهما ... ] وذلك لما قد يترتب على هذا الحُكم أثناء التّطبيق من مفاسد، وكذا رأى عليّ بن أبي طالبٍ (رضي الله عنه) أن يؤخّر الأخذ على قتلة عثمان والقصاص منهم لأنّ الأمر يحتاج إلى مزيد بيان وإيضاح وقد يعصف بفتن تقتل الأمة لا أوّل لها ولا آخر.
وكذا نهى القُرآنُ أن يَسُبّ المسلمون آلهة المشركين إن كانت ستحملُ المشركين على سب الرّب تعالى فقال (وا تسُبوا الّذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم) ....
وشواهد هذا كثيرة جدا، ولعلنّي كي أقرّب الصورة أضرب مقالا أقرب إلى أذهاننا
فبيعُ السّلاح جائز لكنه محرّمٌ في ومن الفتنة ....
وعليه أحبّتي في الله ...
لا اجتهاد في النّصّ والمحكم ... لكن هذا لا يعني أن لا يهتمّ المجتهد في مُراقبة الحكم الّذي تولّد من هذه النّصوص أن لا يفضيان إلى تحقيق خلاف مقصودهما في ظرف من الظّروف .... ألم ترّ أنّ شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيّم (رحمهما الله تعالى) أفتيا بأنّ من تاب وحسنت توبته مما استوجب حدّا - خالصًا- من حدود الله ثُمّ تاب وصدقت توبته فإنّها لم يريا بأسا في أن يقيم الإمامُ عليه الحدّ ... فإنّ مثل هذه الفتوى مردودةٌ ومقابلة للنّصّ إلا إن فهمناها فيسياق ما قُلتُ ....
فالاجتهادٌ الرّقابيُّ أيّها الأحبّة مهم جدا، بل إنّني أرى أنّ مدار الفتيا ودحاها الأعظم في هذا الزّمان دائرٌ على هذا النّوع من الاجتهاد ... حيث فيالجانب الاستنباطي استخرج العلماء السابقون كلّ ما يمكن فهمه من آيات الأحكام وأحاديثها ... وعليه فإنّ مدار الاجتهاد الاستنباطي في هذا العصر - أغليها- دائرٌ على الاجتهاد التّرجيحي ويبقى الميدان الأوسع هو فيالاجتهاد الرّقابيّ ... وهذا مما يدقّ فهمه والتّنبّه إليه ولا يتصدّر له إلا العُلماء الأفذاذ الّذين حذقوا أقوال الفقهاء وأتقنوا لغة العرب ووقفوا على مقاصد الشّريعة وحكمتها وخفاياها ....
والله الموفق، وتقبلوا مني خالص الدعاء
أحسنت ... بارك الله فيك ...
ـ[محمّد حدّاد الجزائري]ــــــــ[02 - 12 - 08, 09:47 م]ـ
ما فهمته من كتب الأصول عند رجوعي للظاهر والنص إن الأصوليين يقولون: حل البيع وتحريم الربا هنا من الظاهر والآية لم تسق لهذا الأمر، إنما سيقت لبيان التفريق بين البيع والربا عندما قال المشركون [ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا]، فقيل أن التفريق بين البيع والربا هنا هو النص، وحل البيع وحرمة الربا هي الظاهر.
وأنت ذكرت أن الربا محرم بالنص، وأنا أعلم حرمته، فكيف أجمع بين تلك الأقوال وأفهمها فهماً مبسطاً؟
وما معنى قولك: (النص هنا ليست الآية نفسها من حيث الثبوت و إنما من حيث قوة دلالتها بعد ثبوتها)؟
أما نقلك عن بعض كتب الاصول من كون الآية نصا في التفريق بين البيع و الربا و أنها ظاهرة الدلالة على حلّ البيع و حرمة الربا و ليست حراما! فلا أدري من اين جئت بهذا يا أخي و لم أفهم وجهه ... ، بل الذي أفهمه من هذا التفريق أن الآية إذا كانت نصا في التفريق بين الحكمين فهي نص على إفادة الحكمين من باب أولى؛ كيف ذلك؟
أولا: الآية تتكون من جملتين مفيدتين (أحلّ الله البيع) و (حرّم الربا -حرّم الله الربا-)، و لو أخذنا كلّ جملة منهما مستقلة على حدى لأفادت التنصيص على كل حكم؛ فما هو الاحتمال المرجوح سوى الحلّ في قوله تعالى: (أحلّ اللّه البيع)؟! و ما هو الاحتمال المرجوح سوى التحريم في قوله تعالى: (حرّم الربا)؟! إذا كان كل من الحكمين ظاهر كما تفضلت بنقله، ذلك أن الظاهر كما قدمتُ بذكر تعريفه هو: "اللفظ الذي يحتمل معنيين أو أكثر أحدهما راجح و الآخر مرجوح"، (و المعنى الراجح في التعريف هو الظاهر).
ثانيا: إذا كانت الآية نصا في التفريق بين البيع و الربا؛ فهذا لا يزيد الحكمين المستقلين إلا تأكيدا لما استفدناه بعد التفريق بين الجملتين؛ بكل بساطة لأن الأشياء باضدادها تتميز و تتبين أكثر ...
فالرجاء أخي الحبيب أبا الشيماء أن تتحفنا بمرجع الكلام الذي نقلتَه.
ـــ ثم سألتني عن معنى قولي: (النص هنا ليست الآية نفسها من حيث الثبوت و إنما من حيث قوة دلالتها بعد ثبوتها)؟
فالجواب أنني أردت بهذا التأكيد على أن موضوع قاعدتك التي هي محل النقاش هو النص من حيث دلالته و ليس من حيث ثبوته، و قد قلتُ أن دراسة ثبوت النصوص إنما محلها مصطلح الحديث، أما اصول الفقه فموضوعه دراسة دلالة النصوص ... ، و أردت من قولي: (دلالتها بعد ثبوتها) التأكيد على أن دراسة الدلالة لا تكون إلا بعد ثبوت النص، إذ يستحيل أن يكون النص دليلا و هو لم يثبت أصلا، فالمُفترض أن تأتي دراسة دلالة النص بعد ثبوته أولا و ابتداء.
تنبيه: ليس معنى كل هذا الكلام؛ أنه حيثما ورد لفظ (النص) فهمنا من ذلك أنه اللفظ القطعي الدلالة؛ فإن إطلاق النصوص في أكثر الأحوال إنما يراد به مطلق أدلة الكتاب و السنة دون النظر إلى قوة دلالتها و إفادتها للأحكام، و إنما يُقصد بالنص ما أردناه في هذا النقاش في محله و سياقه، و مثاله أنك تتحدث في مسألة و تذكر الأقوال المختلفة فيها و تأتي بأدلة كل قول، ثم تأتي بدليل صريح واضح قطعي الدلالة و تقول: "هذا نص في محل النزاع"، فهنا نفهم من كلامك أنك تريد من قولك: "نص" معناه الخاص (أي: اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/1)
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[26 - 12 - 08, 11:15 م]ـ
النص والاجتهاد
الموضوع (214) النص والاجتهاد.
المفتى: فضيلة الشيخ عطية صقر.
مايو 1997 المبدأ: القرآن والسنة.
سئل: ما معنى قولهم: لا اجتهاد مع النص، وهل هذا يمنع الاجتهاد
فيما يجُد من الأمور فى الحياة؟ أجاب: هذا التعبير يقصد به أن الإنسان
إذا أراد أن يعرف حكما شرعيا ينبغى أن يرجع إلى الكتاب والسنة، فإن
وجد فيها الحكم اقتنع به وأراح نفسه ولا يكلفها البحث عنه فى مصادر
أخرى يقوم عليها الاجتهاد كالقياس ونحوه.
فالذى يريد أن يعرف وجوب الصلاة يكفيه قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة}
البقرة: 43 وقوله صلى الله عليه وسلم "بنى الإسلام على خمس شهادة
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة ... " رواه البخارى ومسلم.
والذي يريد أن يعرف عدد الصلوات المفروضة وعدد ركعات كل منها فليرجع
إلى سنة النبى صلى الله عليه وسلم وفيها الكثير مما يدل على ذلك. وأى
اجتهاد يخالف ما نص عليه القرآن والسنة فهو مرفوض. وهذا لا يمنع
القول بجواز الاجتهاد فى النص بمعنى أنه إذا امتنع الاجتهاد لمعرفة الحكم
مع وجود النص، فإن النص نفسه يجوز فيه الاجتهاد، لا لقبوله أو رفضه
، ولكن لفهمه فهما دقيقا إذا كان فيه اشتباه مثلا، إن تشريع الوضوء للصلاة
جاء صريحا فى قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى
الكعبين} المائدة: 6 فمسح الرأس مطلوب، لكن هل يجب مسح جميع
الرأس أو يكفى مسح البعض؟ إن الباء التى تعدى بها الأمر بالمسح هى
التى اجتهد فيها العلماء من أجل معرفة القدر الممسوح وذلك لأن لها عدة
معان فى اللغة العربية والقرآن الكريم عربى يفسر عند عدم وجود النص
على ضوء هذه اللغة فقال بعض الفقهاء بوجوب مسح كل الرأس، واكتفى
البعض بمسح جزء من الرأس، وتوضيح ذلك ليس محله الآن.
فالخلاصة أن الاجتهاد لمعرفة الحكم ليس له محل ما دام النص موجودا
، أما الاجتهاد فى النص لفهمه فهما دقيقا فيجوز على القواعد التى وضعها
العلماء لذلك، وهى مذكورة فى موضع آخر
منقول من فتاوي الأزهر ودار الإفتاء في 100 عام(113/2)
الإجماع عند الألباني رحمه الله [تقريرات الألباني نفسه]:
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[29 - 11 - 08, 05:08 م]ـ
الإجماع عند الألباني رحمه الله:
هذه بعض النقولات التي سجلتها من بعض أشرطة الشيخ رحمه الله، مستفيدا من الفهرسة الموجودة في مكتبة الحديث والأثر، فجزى الله القائمين عليها خيرا
أتمنى من الإخوة إثراء الموضوع من ناحية تصوير وتحرير الإجماع عند الألباني من غير أي تعرض لمناقشة المسألة.
: (سلسلة الهدى والنور رقم: 70، 719، 791، 841)، (فتاوى جدة رقم: 6) ملخصه:-
الإجماع القطعي المعلوم من الدين بالضرورة [كما يقول ابن حزم]: يدخل في إجماع الأمة كلها حتى عوامها، وهذا إذا جحده مسلم خرج من الدين.
- الغزالي يقول إن الإجماع هو إجماع الأمة سواء كان من طلاب العلم أو من عوام المسلمين.
- هذا الإجماع يعتد به من لا يعتد بالإجماعات الأخرى.
- الإجماع النظري: يعبر عنه بعض العلماء بالمتفق عليه بين العلماء، ولا يسمونه إجماعاً.
- لا يمكن تصوّره واقعياً لتفرق العلماء في البلدان، يقول أحمد كما ذكر ذلك ابنه عبد الله في كتابه "مسائل الإمام أحمد": (من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا.)
- الجملة الأولى تدل على عدم تصوره لو وقع، والجملة الثانية تدل أنه يمكن أن يختلفوا بعد أن وقع.
- ولذا جنح بعض العلماء المنصفين إلى عدم إطلاق الإجماع إلا على النوع الأول القطعي، وإنما يعبر هنا: اتفق العلماء، وهذا لا يعني أن كل عالم تكلم في هذه المسألة ووافق عليها، ولكن من نقل قوله فقد اتفق قوله في المسألة.
- ومع اعتبار الإمام مالك إجماع المدينة فقط، فقد استدرك عليه العلماء كثيرا من أهل المدينة أنفسهم حتى من سيد التابعين سعيد بن المسيب، فكيف بإجماع الأمة في سائر البلدان الإسلامية.
- الإجماع السكوتي: هذا الإجماع تقبله النفس المطمئنة بشرط واحد ألا يكون ثمة نص من الكتاب أو السنة يخالفه، وإلا فهو إجماع مرفوض لأمرين اثنين:
أن الله عز وجل يقول: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ... } فاتباع سبيل المؤمنين في الإجماع السكوتي هو بشرط ألا يخالف الهدى من نص الكتاب أو السنة.
- وعند الأصوليين أن الإجماع السكوتي هو من أضعف الإجماعات لأنه قد يسكت المخالف من باب درء المفسدة الكبرى بالصغرى.
- وأضرب مثالين:
مثال الإجماع السكوتي: جاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله خطب يوم الجمعة وتلا آية السجدة فنزل من المنبر وسجد وسجد الناس معه، وفي الأسبوع التالي خطب وقرأ آية السجد فلما رأى الناس يتهيئون للسجود إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء.
فهذا نص صريح أن سجدة التلاوة ليس فرضا واجباً، وهناك المئات من الصحابة والتابعين، فحين لم يقم أحد وهو خليقة المسلمين ليبين خلاف هذا، فإن النفس تطمئن أن هذا الرأي ليس فيه خلاف، لكن هذا لا يفيد القطع واليقين، وهذا لا يكون من خالفه كافرا، فالكفر لا يجوز الصيرورة إليه إلا إذا كان من خالفه خالف أمراً معلوما من الدين بالضرورة، فقد يكون هناك من خالف هذا الرأي ولم ينقل، وهذا تقرير نظري احتمالي.
المثال الثاني: عبد الله بن مسعود كان قد حج في زمن عثمان، وكان عثمان إذا نزل منى في أيام التشريق أتم الصلاة ولم يقصر، ومعلوم عند المسلمين كافة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع منذ أن خرج من المدينة إلى أن رجع إليها فقد كان يصلي ركعتين ركعتين، أما عثمان فقد أتم.
وكان ابن مسعود إذا صلى خلف عثمان في منى يتابعه ويصلي أربعا، فقيل له: أنت تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة، فمالك تتم.
فقال ابن مسعود كلمتين مختصرتين ولكنها حكيمة جداً: "الخلاف شر" فكان مخالفة إمام المسلمين في أمر عظيم، وهو لا يفعله نكاية في السنة وهو يعلمها.
وهذا قد يضع احتمالاً أن يسكت الرجل وهو لا يوافقه ...
- لا يتصور أن ينسخ إجماع بإجماع، وهذا باعتبار النوع القطعي، وهو الذي يصح أن يسمى إجماعاً، لكن يمكن أن يكون هناك إجماع من الأنواع الأخرى، ثم ينقض بنقل إجماع آخر ....
- الإجماع يتعذر وقوعه، ويكفي الوقوف على ما نقل من اتفاق العلماء، كأن يجمعوا على تفسير نص ما ولم يعرف لهم مخالف، فهذا إجماعهم، والآية: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنيننوله ما تولى ... }
- فإجماعهم هذا حجة، والمخالف يكون قد خرج عن سبيل المؤمنين.
- نحن لم نتبن قولاً لم نسبق إليه.
- لا يقدح في الإجماع المتقدم مخالفة المتأخر.
- ما دون الإجماع القطعي نأخذ به بشرط ألا يخالف نصاً من الكتاب أو السنة.
- الإجماع على أربعة مراتب:
1 - إجماع الأمة.
2 - إجماع علماء الأمة.
3 - إجماع أهل المدينة.
4 - إجماع أهل الكوفة.
- عبارة الإمام أحمد في الإجماع: لا يريد بها الإجماع القطعي الذي أجمعت عليه الأمة، وإنما يقصد الإجماع النظري.
- إذا جاء في مسألة قولا عن بعض الصحابة أربعة أو خمسة ولا يخالف نصا من الكتاب أو السنة فإنا نأخذ به.
- الصحابي الذي روى النهي عن الشرب قائما، لما سئل عن الأكل فقال: هو شرٌ، فهذا أنا آخذ به لأني لا أجد لا في النصوص ولا في أقوال الصحابة ما يخالف ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/3)
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[29 - 11 - 08, 05:12 م]ـ
أتمنى من الإخوة تسجيل أي إضافة في ضبط الإجماع عند الألباني رحمه الله حتى نخرج في نهاية الموضوع بنتائج محددة نلخِّص فيها طريقة الألباني في تقرير الإجماع من الناحية التقريرية ومن الناحية التطبيقية. ِّ
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[30 - 11 - 08, 04:26 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا موضوع منقول من شبكة سحاب السلفية بعنوان:
الدرر الغوالي للعلامة محمد ناصر الدِّين الألباني-رحمه الله- (في الإجماع).
#########
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[30 - 11 - 08, 04:35 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا موضوع منقول من شبكة سحاب السلفية بعنوان:
الدرر الغوالي للعلامة محمد ناصر الدِّين الألباني-رحمه الله- (في الإجماع).
#########
بارك الله فيك، اطلعتُ عليها، وهي تفريغ لبعض أشرطة الشيخ والتي أطال الكلام فيها عن الإجماع.
ـ[فاطمة صفايا]ــــــــ[09 - 10 - 09, 09:36 م]ـ
اخواني في الله إننا نريد الحق في حكم الإجماع عند الألباني
فقد ادعى الألباني أن غير الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة مما لا يمكن تصوره فضلاً عن وقوعه والواقع أن المسودة التي تتابع على تصنيفها من آل تيمية تصرح أن الإجماع متصور وهو حجة قطعية والمشهور عن النظام المعتزلي انكار تصوره ويحكى عن طائفة من المرجئة وبعض المتكلمين والرافضة إنكار حجيته
وأما ما حكاه الألباني عن الإمام أحمد أنه قال من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا فقد كذب على الإمام ورماه بالكذب حين حكى عنه هذا القول وحمله على غير ما أراده الإمام
لأن الإمام نفسه ادعى الإجماع في مسألة التكبير من غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق وقال ابن تيمية إن الإمام أحمد ادعى الإجماع في نزول الآية
فالألباني يحاول بحكايته هذا القول أن يقنع الناس أن الإمام أحمد ينكر الإجماع وهذه فرية بلا مرية
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إن الذي أنكره الإمام أحمد دعوى إجماع المخالفين بعد الصحابة أو بعدهم وبعد التابعين ......... الخ
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[12 - 10 - 09, 10:49 م]ـ
[ FONT=Times New Roman] فالألباني يحاول بحكايته هذا القول أن يقنع الناس أن الإمام أحمد ينكر الإجماع وهذه فرية بلا مرية
مهلاً ترفقي، والموضوع خاص بتحرير رأي الألباني في الإجماع من غير الخوض في مسائله.
ثم إن الألباني إنما يحمل قول أحمد على غير الإجماع القطعي، وطريقته هذه طريقة كثير من المعاصرين وهي طريقة أهل الظاهر لاسيما ابن حزم ومن المتأخرين الصنعاني.
فهو إنكار تصور إجماع خاص لا كل الإجماع.
ـ[عثمان الجبوري]ــــــــ[12 - 10 - 09, 11:07 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: الأخت الغالية فاطمة ك الأمر ليس كما وصفت وقلت عن الشيخ [فقد كذب على الإمام ورماه بالكذب حين حكى عنه هذا القول وحمله على غير ما أراده الإمام] لأن الشيخ رحمه الله لم يكذب وهذا النص نكره ابن تيمية من قبل في فتاواه وذكره ابن القيم وكثير من علماء السنة عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع فلماذا هذا التحامل والتجني على الشيخ بارك الله فيكي أرجو أن تكون هذه زلة قلم غير مقصودة لأنها تضمنت طعناً وإساءة للشيخ رحمه الله وفق الله الجميع.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[13 - 10 - 09, 02:16 ص]ـ
.........
وأما ما حكاه الألباني عن الإمام أحمد أنه قال من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا فقد كذب على الإمام ورماه بالكذب [1] حين حكى ........
فالألباني يحاول بحكايته هذا القول أن يقنع الناس أن الإمام أحمد ينكر الإجماع وهذه فرية بلا مرية [2] ........
--------
[1] الألباني يكذب على الإمام أحمد ويرميه بالكذب؟
نسأل الله لك الهداية
هيا اتقي الله يا فاطمة .. سبحان الله خلي الألباني وشأنه .. في كل مرة تسيئين الأدب معه؟
وفي كل مرة المشرف يحذف لك مشاركاتك تلك التي فيها السباب.
اتق الله.
[2] أقسم بالله أنك أنت المفترية
اتق الله في نفسك وفي سيدك الألباني .. خلي الألباني وشأنه
ما لك وله؟ ابتعدي عنه؟ لا تضعي السم في فيك .. احذري
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[13 - 10 - 09, 02:19 ص]ـ
مهلاً ترفقي.
بل مهلاً تأدبي
في كل مرة تسيئين الأدب مع سيدك الألباني كأن بينك وبينه حسابات قديمة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/4)
في ملتقى أهل الحديث تسبين العلامة المحدّث؟
أسأل الله أن يهديك أو أن يطردوك من ملتقى أهل الحديث هذا
آمين
ـ[فاطمة صفايا]ــــــــ[14 - 10 - 09, 02:40 ص]ـ
إخواني في الله
اتمنى أن نترك العصبية جانباً ونتكلم بمنطق الحق والعلم حتى لا نكون من أتباع الهوى
فأنا لست مدعية وإنما باحثة أبحث عن الحق وما وصل إليه علمائنا
فالألباني نقل عبارة الإمام أحمد ليستخدمها في خرقه لمسائل الإجماع مثل حرمة الذهب للنساء
والإمام أحمد قال هذه العبارة رداً على من ينقل الإجماع ويدعيه من غير أن يوافقه غيره على نقله والاطلاع عليه فإن تفرده دليل كذبه لأنه ادعى الإجماع دون اطلاع عليه وقد ثبت عنه
عن أبو بكر الأثرم , قال: رأيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل , فيما سمعنا منه , من المسائل , " إذا كان في المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لم يأخذ فيها بقول أحد من الصحابة , ولا من بعده خلافه , وإذا كان في المسألة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قول مختلف تخير من أقاويلهم , ولم يخرج من أقاويلهم إلى قول من بعدهم , وإذا لم يكن فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم , ولا عن أصحابه قول تخير من أقاويل التابعين , وربما كان الحديث عن النبي وفي إسناده شيء فيأخذ به , إذا لم يجئ خلافه أثبت منه.
وبهذا أيضاً قال الإمام الشافعي
ثم إني أسألكم بالله أن تقولوا الحق
ما هو مذهب الألباني في غير الإجماع المعلوم من الدين الضرورة و على مذهب من كان قوله
هل مذهب الأئمة الأربعة أو من ارتضتهم الأمة لدينها
فإنه حاشا لي أن اعادي أو أن أتطاول على الألباني ولكني قد أفنيت عمري في قرأت كتبه والبحث فيها والتمحيص والتدقيق حتى أني اتبعت منهجه وأنتم قد رفضتموه عندما سرت عليه وهو كثرة عباراته الفظة والغليظة والتي لا تليق أن يلفظها أحد
وإني اعتذر وألتمس منكم العفو الغفران وأسال الله أن أصل إلى الحق ومبتغاه والسلام
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[14 - 10 - 09, 04:07 ص]ـ
كنتِ من قبل تتبعينه في تحريم السلسلة والخاتم وحلقة المعصم .. ثم تبين لك خطؤه .. لا تتبعيه .. والبسيها .. وتعبدي الله بكونها حلال على نساء أمتك .. لا إشكال في هذا
لكن أن يخرج من فيك ألفاظ تدل على أنه لا يساوي عندك ............. ، فهذا لا نقبله
وهذا الذي أزعجني .. والغريب أنك تقولين أنك أفنيت حياتك مع علمه .. فهل هكذا تبرين به؟
بل نقبل منك الأسلوب العلمي الذي يعرف به أهل العلم
واعلمي أنني أتقبل منك الحق بلا تعصب ولا انزعاج ولا اتباع هوى ولو كان مخالفاً لما كنتُ أعتقدهُ فأرجع إليه وأعلنها أمام الملأ بلا أي حرج ولا ضيق صدر، فالهدف هو إصابة الحق.
وما يدريك موافقتي من عدمها للعلامة الألباني في المسألة هذه؟
لكن الواحد منا يجب أن يعرف ما يخرج من فيه
==========
وإن كانت له عبارات فضة أو خشنة مع العلماء فلا شأن لك ولا دخل لك أنتِ .. لا تتدخلي بينهم .. ولا تسبي منهم من تخالفينه في المسألة الفقهية والمسألتين.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[14 - 10 - 09, 07:26 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخانا أبا سلمى رشيد على نصيحتك الراقية لأختنا فاطمة ولعلها تستفيد مما ذكرته فعلى الإنسان أن يكون متوازنا وألا يوسع دائرة الخطأ.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[14 - 10 - 09, 12:19 م]ـ
فأنا لست مدعية وإنما باحثة أبحث عن الحق وما وصل إليه علمائنا
فالألباني نقل عبارة الإمام أحمد ليستخدمها في خرقه لمسائل الإجماع مثل حرمة الذهب للنساء
والإمام أحمد قال هذه العبارة رداً على من ينقل الإجماع ويدعيه من غير أن يوافقه غيره على نقله والاطلاع عليه فإن تفرده دليل كذبه لأنه ادعى الإجماع دون اطلاع عليه وقد ثبت عنه
عن أبو بكر الأثرم , قال: رأيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل , فيما سمعنا منه , من المسائل , " إذا كان في المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لم يأخذ فيها بقول أحد من الصحابة , ولا من بعده خلافه , وإذا كان في المسألة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قول مختلف تخير من أقاويلهم , ولم يخرج من أقاويلهم إلى قول من بعدهم , وإذا لم يكن فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم , ولا عن أصحابه قول تخير من أقاويل التابعين , وربما كان الحديث عن النبي وفي إسناده شيء فيأخذ به , إذا لم يجئ خلافه أثبت منه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/5)
وبهذا أيضاً قال الإمام الشافعي
ثم إني أسألكم بالله أن تقولوا الحق
ما هو مذهب الألباني في غير الإجماع المعلوم من الدين الضرورة و على مذهب من كان قوله
هل مذهب الأئمة الأربعة أو من ارتضتهم الأمة لدينها
فإنه حاشا لي أن اعادي أو أن أتطاول على الألباني ولكني قد أفنيت عمري في قرأت كتبه والبحث فيها والتمحيص والتدقيق حتى أني اتبعت منهجه وأنتم قد رفضتموه عندما سرت عليه وهو كثرة عباراته الفظة والغليظة والتي لا تليق أن يلفظها أحد
وإني اعتذر وألتمس منكم العفو الغفران وأسال الله أن أصل إلى الحق ومبتغاه والسلام
أولا: هذه العبارة شرحها العلامة ابن جبرين بنفس كلام الألباني
(فتاوى الشيخ ابن جبرين -[الشاملة])
لسؤال:-
ذكر بعضهم أن معرفة الإجماع لا تحصل حتى تطوف العالم كله فهل هذا صحيح؟
الجواب:-
روي عن الإمام أحمد أنه قال من ادعى الإجماع فهو كاذب. ولعله يريد في المسائل الاجتهادية، حيث إن المسائل التي أدلتها قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، لا يخالف في حكمها عاقل يدعى الإسلام ويقبله، ثم إن زماننا هذا تقاربت فيه البلاد، فأصبح من السهل معرفة أقوال العلماء وأهل الفتيا في زمن يسير، بواسطة الخطابات، والمكالمات، والإذاعات المسموعة والمرئية، فلا يحتاج إلى طواف العالم الإسلامي في معرفة الإجماع)
ثانيا: الاحتجاج على بطلان الإجماع المخالف للنصوص هي طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية في استخدام هذه العبارة في مثل المواضع التي استخدمها الالباني وهي إذا رأى المجتهد ان النص عارضه إجماع، فهنا يقدم ما غلب على ظنه او يتوقف عند عدم الترجيح كما قرره ابن تيمية في "الفتاوى" (4 - 223)
ثالثا: الألباني - رحمه الله - لا يرى أنه قد خرق على الإجماع في تحريم الذهب المحلق فهو يرى أن له سلفا في ذلك وهو ابو هريرة وغيره مما نقل عنهم
والالباني من اكثر العلماء ممن يقول لا تقل بقول ليس لك فيه سلف. وهو يزعم انه لم يقل قولا لم يسبقه إليه احد
ـ[صالح علي سالم]ــــــــ[16 - 10 - 09, 10:02 ص]ـ
أعوذبالله من المتجرئين على العلماء, وفي الحقيقة هم أجهل الناس لأنهم ما أعطوا العالم قدره ومنزلته.
نسأل الله أن يعافينا مما ابتلاهم به, وأوجه رسالتي هذه للمشرفين في الملتقى بأن يذبوا عن أهل السنة بطرد أمثال هؤلاء الشرذمة من هذا الملتقى المبارك,,
ـ[عثمان الجبوري]ــــــــ[17 - 10 - 09, 02:52 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: الأخت فاطمة صفايا: عن أي حق تسألين وبأي علم تتشدقين أما يكفيك افتراءً على هذا العالم الجبل، فتعودين وتكررين الإساءة إليه فبالأمس تقولين أنه كذب على الإمام أحمد بقوله من ادعى الإجماع فقد كذب، واليوم تقولين بأن الإمام أحمد يقول كما ذكرت أنت بخطك [والإمام أحمد قال هذه العبارة رداً على من ينقل الإجماع ويدَّعيه من غير أن يوافقه غيره على نقله] أي أنك تعترفين بأن الإمام أحمد قد قالها، فلماذا تكذبينه إذاً؟ ومن أحق بالكذب يا فاطمة؟ فأنت الآن تكذبين قولك الذي قلتيه بالأمس فمن تظنين القراء؟ أتظنين أنك تخاطبين أناساً لا يعرفون الشيخ؟ وأين عمرك الذي أفنيته في طلب العلم؟ هل هذه حصيلته؟ يا أسفى على هذا العمر الضائع، ثم إن أمر الإجماع أمر فقهي مختلف فيه ومن حق الشيخ أن يتبنى أي وجهة نظر سواءً كان مذهب المثبتين أو النافين فأين الحرج في ذلك ولكن ليس من حقك أن تسيئي إليه بهذه التهم الغير مستندة إلى حجة عقلية ولا نقلية،فمن أحق بالعصبية والهوى؟، وما هي جدوى هذه الطعون وفائدتها للأمة،وأخيراً أذكرك بالله أن تتقيه فإن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة ومن تجرأ على العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ومن قال في مسلم ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال، ويقول عمر في نصيحته الغالية لأبي موسى الأشعري: ولا يمنعنك قضاءً قضيته بالأمس فراجعت فيه حلمك أن ترجع إلى الحق فإن الحق قديم، والرجوع للحق خير من التمادي في الباطل، أسأل الله الهداية والتوفيق للجميع.(113/6)
من من الأحناف منع المجاز؟
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[29 - 11 - 08, 10:22 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله,
وجدت كثيرا من العلماء ممن منعوا المحاز و هم من سائر الطوائف الا الأحناف فلم أعثر عن فقيه منهم يقول بذلك, فهل من مجيب؟
بارك الله فيكم و حبي لكم في الله ثابت.
ـ[فخر الدين المغربي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 02:23 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي إعلم رحمنا الله وإياكم, أن الإمام المجتهد الشوكاني رحمه الله ذكر في كتابه إرشاد الفحول الى التحقيق من علم الأصول, أن المجاز واقع في اللغة وفي الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة, ولا ينكر هذا إلا أعجمي, ممن أنكر المجاز أهل الظاهر الذين جمدوا كثر من المسائل, فليراجع كتاب الشوكاني رحمه الله في مباحث المجاز , إن كان منصفا للحق, غير مقلدا ولا متعصبا لمذهب أو لعالم, فسيعلم أن الحق معه. و الله تعالى أعلم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 03:04 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله,
وجدت كثيرا من العلماء ممن منعوا المحاز و هم من سائر الطوائف الا الأحناف
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لو ذكرت لنا أسماء من وجدت في باقي الطوائف، وجزاك الله خيرا.
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 08:13 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله,
أخي فخر الدين, لم أقصد بسؤالي فتح نقاش حول وقوع المجاز أم عدم وقوعه رغم أهميته, انما توجهت الى اخواني و مشايخي بالسؤال بعد نقاش مع حنفي أشعري أنكر وجود قائل بمنع المجاز في اللغة و في الكتاب و السنة, فأتيته ببعض أسماء الفقهاء المنكرين لوقوع المجاز في اللغة و بعض من أنكره في نصوص الوحيين فقط, و في هذا اجابة عن سؤال الشيخ أبي مالك:
أنكر و قوعه أبو اسحاق الاسفراييني و نصر قوله شيخ الاسلام و تلميذه ابن القيم.
أبو علي الفارسي اامعتزلي.
داود الظاهري
أبو الحسن الجزري
أبو عبد الله بن حامد
أبو الفضل التميمي الحنبلي
محمد بن حويز منداد المالكي
منذر بن سعيد البلوطي (نسبه اليه ابن القيم في الصواعق)
أبو العباس الطبري (ابن القاص) الشافعي
أبو مسلم الأصبهاني
محمد الأمين الشبقيطي.
أرجو من اخواني و مشايخي المحققين تصويب ما ذكرت, ان نسبت مذهبا لغير منتسب له, و جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 08:45 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حتى لو لم يكن هناك قائل بالمجاز، فما علاقة هذا بالمذهب الأشعري؟
تأويل الصفات باطل على جميع المذاهب، سواء قلنا بالمجاز أو لم نقل، وهذه مسألة مهمة ينبغي أن يتنبه لها أهل السنة؛ لأن القائلين بالمجاز من أهل السنة كثيرون.
فالمقصود أنه لا ينبغي أن تربط نقاشك مع الأشاعرة أو غيرهم من أهل البدع بمسألة المجاز.
هذا أولا.
وثانيا: كثير من المذكورين في كلامك لم يصح عنهم إنكار المجاز؛ مثل أبي إسحاق الإسفراييني وأبي علي الفارسي، وبعض المذكورين أنكر المجاز في القرآن فقط.
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 10:18 م]ـ
نعم, خرج النقاش مع الأشعري عن مساره و تفرع.
عدم صحة انكار أبي اسحاق السفراييني للمجاز حبذا لو أحلتموني الى المصدر, فلقد وجدت في كثير من الكتب الأصولية نسبة هذا القول اليه, و جزاك الله خيرا.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 10:34 م]ـ
ذكر ذلك غير واحد، كالجويني والزركشي.
وانظر هنا للفائدة:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=13307(113/7)
متى تُنزل الحاجة منزلة الضرورة
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[02 - 12 - 08, 12:47 ص]ـ
نرجوا الإفادةولكم مني جزيل الشكر والدعاء
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[02 - 12 - 08, 07:33 ص]ـ
زعم بعضهم أن الحاجة العامة تُنزل منزلة الضرورة الخاصة ...
ـ[محمّد حدّاد الجزائري]ــــــــ[02 - 12 - 08, 10:01 م]ـ
السّلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أنصحك أخي نايف بهذا البحث المفصل حول الفرق بين الضرورة و الحاجة، للشيخ العلامة عبد الله بن بيه؛ فإنك ستجد فيه مطلبك و زيادة، و كذلك أنصح به سائر الإخوة هنا.
و إليك الرابط:
http://www.binbayyah.net/Pages/research/Projects/the%20diffrent%20bettween%20aldarorah%20and%20alha jah.pdf
ـ[تماضر]ــــــــ[02 - 12 - 08, 10:17 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[القرطاس مذهبي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 10:50 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة الأحبة رعاهم الله تعالى
هذا السؤال وهذا الموضوع كبيرٌ واسعٌ وهو ميدانٌ رحبٌ للاجتهاد فيه تظهر النَفسُ لفقهيّةُ للمجتهد، وقد قال أحد الإخوة كلمة يبدو فيها الفتور والبرود في الكلام على الأئمّة الأعلام عندما قال: "زعم بعضهم أن الحاجة العامة تُنزل منزلة الضرورة الخاصة ...
" فأقول للأخ الحبيب إن كان هذا الزّاعم هو من طراز الإمام العزّ بن عبد السلام (الفقيه الشّافعيّ) وتلميذه الإمامُ القرافيُّ (الفقيه المالكيّ)، بل هو المعمول به في المذهبين الحنفيّ والشّافعيّ – سيّما عند المتأخرين منهم- وعند التّحقيق نجد أنّه ما تأخذ به جميعُ المذاهب، فلا يقبل أن يقول "زعم بعضهم" إلا أن يكونَ هذا الزاعمُ من طبقة هؤلاء الزّاعمين.
وقد يكونُ الأخ قالها بطيب نيّة وهذا طننا به، لكن كان الأولى به أن يذكر ذلك، فإنّ العبارة توحي – بطريقة الإيماء عند الأصوليين- على التّعرُض بقائلي هذا الرّأي.
وأريد أن أدلو بدلو سريع بسيط لكثرة شواغل ا
لعلم .. فأقول:
نعم لقد صاغ المتأخرون قاعدة انّ "الحاجة إذا عمّت أنزلت منزلة الضرورة" ... وليس معنى ذلك أن المنقدمين من الفقهاء لم يأخذوا بهذا الرّأي والقاعدة الفقهية، بل لقد أخذوا بها وإن لم يعبروا عن ذلك، والسبب في ذلك أنّ المتقدّمين لا يفرقون في كثير من الأحيان بين الحاجة والعامّة فيستخدمون اللفظين للدلالة على نفس المعنى.
ولكي اوضّح أكثر، فإنّني اقول وبالله التوفيق:
إنّ المحرّمات نوعان عقائديّا ومعاملاتيّا
فأمّا المحرّمات العقائديّة من مثل النيلِ من الدّين أو – كما في وراية عمار بن ياسر- لا يكونُ إلا بالضّرورة الّتي هي هلاك: النّفس أو أيّ عضوٍ منها أو العقل أو النّسل، وأما المال/ فمن مات دون ماله فهو شهيد، في الحديث الّذي حسنه الشيخ الألباني [وأنا أكتب من محفوظاتي دائما فقوّموني إن أخطأت]
وأمّا في المحرّمات المعاملاتيّة فهي تُقسم إلى
محرّمة لذاتها حرمة تأبيديّة، ومن مثال ذلك حرمة نكاح المحارم، وحرمة الزّنا ... فمثل هذا لا يُباحُ إلا عند الضرورة، فلا يُقالُ إنّ الحرج عَمَ وفشت حاجةُ النّاس إلى الزّنا – والعياذُ بالله- لأنّ في ذلك مناقضةٌ لمقصد الشارع أصلا وفصلا، وتعرفون أن الجمهور على أنّه لا إكراه في النّكاح، لأنّه لا يكون إلا بآلة وكذا نكاح المحارم.
وأمّا العقود الّتي حرمت لغيرها .... كالعقود الّتي حرمت لتضمّنها شئا من معاني الغرر أو الظُّلم أو الجهالة ... فإنّ الفقهاء يكونون أشدّ ترخُّصا فيها ... فلو دعت الضّرورة إلى التّعامل بها، أي أن يهلك عضوا – فرضًا مع تأكيدي أن الإمكانيّة قليلة- فإنّها تُصيحُ جائزة، وكذلك إذا عمت حاجة النّاس إلى هذه العقود وتراضاها النّاس او أتى المُسلمُ إلى بلد لا يتعاطى أهله إلا بهذه العقود وكان ملزما على الإقامة هناك ولا مفرّ له فإنّ مالكا يفتيه بالجواز.
نماذج على أنّ من الفقهاء من لا يفرق بين لفظ الحاجة والضرورة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/8)
نقل السّرَخسيُّ في المبسوط "وعن " أبي يوسف " رحمه الله تعالى في الأمالي قال إذا أدخل الجنب يده أو رجله في البئر لم يفسده وإن أدخل رجله في الإناء أفسده وهذا لمعنى الحاجة ففي البئر الحاجة إلى إدخال الرجل لطلب الدلو فجعل عفوا وفي الإناء الحاجة إلى إدخال اليد فلا تجعل الرجل عفوا فيه وإن أدخل في البئر بعض جسده سوى اليد والرجل أفسده لأنه لا حاجة إليه"، ثم قال بعد ذلك "ولكن الصحيح أن إزالة الحدث بالماء مفسد للماء إلا عند الضرورة كما بينا في الجنب يدخل يده في الإناء وفي البئر معنى الضرورة موجود فإنهم إذا جاءوا بغواص لطلب دلوهم لا يمكنهم أن يكلفوه الإغتسال أولا فلهذا لا يصير الماء مستعملا ولكن الرجل يطهر لأن الماء مطهر من غير قصد
وجه رواية الإملاء أنه كما أدخل بعض أعضائه في البئر صار الماء مستعملا فبعد ذلك سواء اغتسل أو لم يغتسل لم يطهره الماء المستعمل
". فأنت ترى في هذا النّقل أن الفقهاء الحنفية يعبرون عن الحاجة والضّرورة بنفس المعنى، لكنك إن أمعنت النظر رأيت أن سبب التفرقة هو في عموم البلوى (كما عبر عنه الحنفية) أو بعموم هذه الحاجة كما هو في حالة البئر بخلاف مسألة الجنب كفرد. ومثل هذا في المبسوط كثير يزيد على العشرات، وإني أستفزّ الأخوة الفقهاء الحنفية للقيام ببحث في هذا السياق.
وفي نقل آخر عن الإمام الفقيه الحنفي الكاسانيّ، يقول (رحمه الله تعالى): "وجه قول أبي يوسف: أن القياس يأبى حصول الطهارة بالغسل بالماء أصلا لأن الماء متى لاقى النجاسة تنجس سواء ورد الماء على النجاسة أو وردت النجاسة على الماء و التطهير بالنجس لا يتحقق
إلا أنا حكمنا بالطهارة لحاجة الناس إلى تطهير الثياب و الأعضاء النجسة و الحاجة تندفع بالحكم بالطهارة
عند ورود الماء على النجاسة فبقي ما وراء ذلك على أصل القياس فعلى هذا لا يفرق بين البدن و الثوب
و وجه الفرق له على الرواية الأخرى: إن في الثوب ضرورة إذ كل من تنجس ثوبه لا يجد من يصب الماء عليه و لا يمكنه الصب عليه بنفسه و غسله فترك القياس فيه لهذه الضرورة دفعا للحرج و لهذا جرى العرف" وإذا أمعنت النّظر رأيت أنّ الحاجة الّتي هي الضّرورة هنا هي نفسها عموم البلوى أو الحرج ... فهي إذن تطبيق عندهم لقاعدة رفع الحرج .... ومثال ذلك عند الكاساني ي بدائع الصّنائع كثير جدا
وقد أفصح الطحطاوي عن ذلك وعبرعنه بشكل واضح في حاشيته على مراقي الفلاح فقال: "لأن كشف العورة لا يجوز إلا عند الحاجة يعني الضرورة ولا ضرورة قبل القرب من الأرض "
وأمّا اين نجيم الفقيه الحنفيّ صاحب الأشباه والنّظائر فقد اعتبرها من القواعد الفقهية ("أو زعم كالبعض غيره أنها تنزل منزلة الضّرورة")، فقال بكلامه على القاعدة السادسة المتفرعة: "السادسة: الحاجه تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة
ولهذا جوزت الإجارة على خلاف القياس للحاجة ولذا قلنا لا تجوز إجارة بيت بمنافع بيت: لاتحاد جنس المنفعة فلا حاجة بخلاف ما إذا اختلف
ومنها: ضمان الدرك جوز على خلاف القياس
ومن ذلك: جواز السلم على خلاف القياس لكونه بيع المعدوم دفعا لحاجة المفاليس
ومنها جواز الاستصناع للحاجة ودخول الحمام مع جهالة مكثه فيها وما يستعمله من مائها وشربة السقاء
ومنها: الإفتاء بصحة بيع الوفاء حين كثر الدين على أهل بخارى وهكذا بمصر وقد سموه بيع الأمانة والشافعية يسمونه الرهن المعاد "
وأما بالنسبة لقواعد الفقه الشّافعي، فقد قال الزّركشي في المنثور، وهو كتاب في القواعد الفقهية الشافعية يقول: "الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في حق آحاد الناس
كررها إمام الحرمين في مواضع من البرهان وكذا في النهاية
فقال في باب الكتابة إن عقد الكتابة والجعالة ونحوهما جرت على حاجات خاصة تكاد تعم والحاجة إذا عمت كانت كالضرورة فتغلب فيها الضرورة الحقيقية
منها مشروعية الإجارة مع أنها وردت على منافع معدومة قال شارحه الأبياري يعني به أن الشرع كما اعتنى بدفع ضرورة الشخص الواحد فكيف لا يعتني به مع حاجة الجنس ولو منع الجنس مما تدعو الحاجة إليه لنال آحاد الجنس ضرورة تزيد على ضرورة تزيد على ضرورة الشحص الواحد فهي بالرعاية أولى"
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/9)
وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر: "واذا عم الحرام قطرا بحيث لا يوجد فيه حلال إلا نادرا فانه يجوز استعمال ما يحتاج اليه ولا يقتصر على الضرورة قال الامام ولا يتبسط فيه كما يتبسط فى الحلال بل يقتصر على قدر الحاجة"
وقد عرف هو الحاجة نقلا عن بعضهم مما يجعلك تشتغرب كل الغرابة فقال رحمه الله تعالى: "جعل بعضهم المراتب خمسة ضرورة وحاجة ومنفعة وزينة وفضول
فالضرورة
بلوغه حدا ان لم يتناول الممنوع هلك أو قارب كالمضطر للأكل واللبس بحيث لو بقى جائعا أو عريانا لمات أو تلف منه عضو وهذا يبيح تناول المحرم
والحاجة
كالجائع الذى لو لم يجد ما يأكل لم يهلك غير أنه يكون فى جهد ومشقة وهذا لا يبيح المحرم
وأما المنفعة
فكالذى يشتهى خبز الحنطة ولحم الغنموالطعام والطعام الدسم
وأما الزينة
فكالمشتهى الحلو المتخذ من المتخذ من اللوز والسكر والثوب المنسوج من حرير وكتان
واما الفضول
فهو التوسع بأكل الحرام أو الشبهة كمن يريد استعمال أوانى الذهب أو شرب الخمر إذا علمت هذا فللقنوع مرتبتان
أحداهما يقنع بدفع الحاجة فلا يأكل إلا عند الجوع بقدر ما يدفعه ولا يميز بين دافع ودافع
ودوانها مرتبة من يقنع باستيقاء المنفعة فيأكل الطيب ولكن لا فرق بين صنف وصنف فاذا اشتهى الحلو استوى عنده الدبس والسكر واذا أراد اللبس استوى عنده القطن والصوف
وأما من دونه وهو القنوع بسد الرمق الصابر على مضض الجوع وكان القانع يستر وجه الحاجة بستر خفيف كما أن المقنعة تستر وجه لابسها بعض الستر ولا يقال لمن جلس خلف حائط من الشمس أنه تقنع بالحائط قاعدة - ما ابيح للضرورة يقدر بقدرها -
ومن ثم لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق"
وقد أبدع الشاطبيّ رحمه الله تعالى لما قسم الحاجات إلى أقسام فقال: "لمسألة الثانية عشرة
ما أصله الإباحة للحاجة أو الضرورة إلا أنه يتجاذبه العوارض المضادة لأصل الإباحة وقوعا أو توقعا هل يكر على أصل الإباحة بالنقض أولا هذا محل نظر واشكال والقول فيه أنه لا يخلوا إما أن يضطر إلى ذلك المباح أم لا وإذا لم يضطر إليه فإما أن يلحقه بتركه حرج أم لا فهذه أقسام ثلاثة
أحدها أن يضطر إلى فعل ذلك المباح فلا بد من الرجوع إلى ذلك ..... [إلى أن قال:] القسم الثاني أن لا يضطر إليه ولكن يلحقه بالترك حرج فالنظر يقتضي الرجوع إلى أصل الإباحة وترك اعتبار الطوارئ إذ الممنوعات قد أبيحت رفعا للحرج كما سيأتي لإبن العربي في دخول الحمام وكما إذا كثرت المناكر في الطرق والأسواق فلا يمنع ذلك التصرف في الحاجات إذا كان الإمتناع من التصرف حرجا بينا وما جعل عليكم في الدين حرج وقد أبيح الممنوع رفعا للحرج كالقرض الذي فيه بيع للفضة بالفضة ليس يدا بيد وإباحة العرايا"
أقف هنا أحبتي في الله، وهذا ميدان فسيح كما قلت ولو تسنى لي الوقت لقت فيه قولا عجيبا ولذهبت فيه مذهبا فريدا، لكنني أكتفي هنا بما قد أبنت واللبيب من الإشارة يفهم.
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[03 - 12 - 08, 10:43 م]ـ
بارك الله فيك كلام نفيس في الأصول والتأصيل
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[04 - 12 - 08, 03:26 ص]ـ
بارك الله في الجميع
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[26 - 12 - 08, 10:06 ص]ـ
فمثل هذا لا يُباحُ إلا عند الضرورة،
بارك الله فيك = لايباح عند الضرورة
ولعل المشرف يحذفها
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[29 - 12 - 08, 02:32 م]ـ
رائع بارك الله فيك.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[30 - 12 - 08, 01:48 ص]ـ
الحاجة الماسة في حق الجماعة تنزل منزلة الضرورة في حق الفرد الواحد، لأنك لو انتظرت الجماعة حتى تصل إلى حال الضرورة لكي تعطى الرخصة لهلك كثير من الأفراد قبل أن تصلهم الرخصة أو يسمعوا بها،
لكن في حق الفرد الواحد فلا يرخص له إلا في حالة الضرورة، إلا إذا اندرج حاله ومشكلته فيما أُفتي به كرخصة في حق الجماعة،
طبعا هنا الضرورة بمعناها الشرعي لا بمعناها الأصولي ولا بمعناها الفقهي الموسع فانتبه
قال إمام الحرمين في غياث الأمم:
"بل الحاجة في حق الناس كافة تنزل منزلة الضرورة في حق الواحد المضطر فان الواحد المضطر لو صابر ضرورته ولم يتعاط الميتة لهلك ولو صابر الناس حاجاتهم وتعدوها إلى الضرورة لهلك الناس قاطبة ففي تعدي الكافة الحاجة من خوف الهلاك ما في تعدى الضرورة في حق الآحاد فافهموا ترشسدوا"
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[30 - 12 - 08, 03:19 ص]ـ
السلام عليكم
أنا آسف
لأنني كتبت ما كتبت ولم أقرأ ما كتبه الشيخ القرطاس مذهبي في مداخلته
أرجو المعذرة
مصطفى(113/10)
هل لي بأحد يناقشني نقاشا علميا في حجية الاجماع
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[03 - 12 - 08, 06:24 م]ـ
هل لي بأحد يناقشني نقاشا علميابعيدا عن العواطف في حجية الإجماع
ليفيدني ويفيد القُراء الكرم
فهو موضوع جدير جدا بالمناقشة كيف وقد جعله الفقهاء أحد مصادر الشريعة المحمدية
وحُرمت بسببه كثير من الأعمال
بانتظار الإجابة
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[03 - 12 - 08, 10:32 م]ـ
هل تريد أن تقول أنّ الاجماع ليس بجّة؟
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[03 - 12 - 08, 10:57 م]ـ
أخي الكريم لاليس ذلك هو ما أقصده
الذي أقصده هو معرفة الادلة على حجيته فهي من الأمور التي درستها وأوتيت بأدلة لم أقتنع بحجيتها على على حجيته أي الإجماع
فقلت لعل الإخوة الكرام هنا يوضحون ما أشكل علي
أو لعلهم يأتوني بأدلةخفيت علي
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[04 - 12 - 08, 12:31 ص]ـ
الذي اعرفه انه ثمت ادلة اقوها
أولا- قوله تعلى (وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً)
وسبيل المؤمنين كما يقول بن حزم اطاعة القرآن والسنة الثابتة
والآية ظاهرتفسيرها أن من اتبع طرق غير المؤمنين من سبل الكفار والمنافين وسلك سبيلهم لاسيما في مشاققه الرسول صلى الله عليه وسلم فمصيره والعياذبا الله (نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً)
بل من سبل المؤ منين ان يجتهدوا فيصيبوا ويخطؤا ولم يقل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم انهم ان أجتهدو ا جميعا واتفقوا على شيء ففي هذه الحالة يكون اجتهادم جميعا معصومامن الخطاء
ولم يأت الأمر باتباعه كان اجتهادهم غير صحيح
ثانيا - حديث لاتجتمع أمتي على ضلالة
وهذا الحديث عدا أنه غير صحيح فإنه لم يُجمع علماء المسلمين في أي عصر من العصور ليبدوا رأيهم في مسألة معينة ثم يتفقوعلى ذلك ولهذا قال الإمام أحمد في ما نسب إاليه من ادعى الإجماع فقد كذب
وحتى لورد عن مجموعة كبيرة في عصر من العصور فما يدرينا أنه ثمت آراء لم تصلنا لأي سبب من الأسباب
هذان هما أهم الأدلة اما الأدلة الأخرى فأرى ان حجيتها بعيدة جدا
فليتكم أحبتي تبينوا ما لعله خفي علي
وجزاكم الله خيرا
.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[04 - 12 - 08, 02:42 ص]ـ
أخى عبد الرحمان،
قولك قد جعله الفقهاء أحد مصادر الشريعة الإسلامية ينهى الأمر من بدايته، فقد استدل به الفقهاء بغير ما نكير منهم.
أما بقية كلامك فيجاب عليه بالآتى:
تفسير الشافعية للآية لا يعارض تفسير ابن حزم لها، وهل إذا تصورنا اجتماع الفقهاء على رأى فى مسألة من المسائل، ثم خالفهم جميعا رجل يأتى بعدهم ويكون هذا متبع لسبيل المؤمنين؟ أم متبع لسبيل غيرهم؟
وكلام ابن حزم بأن المقصود باتباع غير سبيلهم هو سبيل الكفار و المنافقين لا يتعارض مع تفسير الشافعى إذ مخالفة الإجماع مخالفة صريحة بغير شبهة عند المخالف هى - حسب ما أعلم - كفر.
أما كلامك الأخير عند عدم إمكانية جمع علماء المسلمين ليبتوا فى مسألة حادثة، فليس محله هاهنا، إنما حق محله التأخر بعد تأصيل حجية الإجماع بفرض جواز جمع علماء المسلمين جميعا عقلا. فإذا اتفقنا عليه بفرض الجواز العقلى لجمعهم تكلمنا فيما بعد عن مسألة جواز جمعهم عقلا أو عدمه.
ـ[عبدالله ليوباردو]ــــــــ[04 - 12 - 08, 03:55 ص]ـ
الأخ الفاضل عبدالرحمن .. سبقت مناقشة تلك المسألة -كثيرا- بالملتقى ..
فلعلك تراجع هذه الروابط بارك الله فيك ..
الإقناع بقول الإمام أحمد بحجية الإجماع ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=79888)
الإقناع بـ (حجية الإجماع, وأن عدم العلم بالمخالف = حجة قطعية أو إجماع) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=89742)
ما هو الإجماع المعتبر حجة شرعيا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=93702)
ما هو الإجماع المعتبر حجة شرعية؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=93703)
وفقكم الله لما فيه رضاه ..(113/11)
هل تحريم الأمر للنساء يشمل الرجال؟
ـ[أبو مازن المصري]ــــــــ[05 - 12 - 08, 12:13 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل عن النص الذي جاء بتحريم أمر ما للنساء، هل يشمل الرجال مطلقًا أم هناك تفصيل؟
وما هي الكتب التي يمكن الرجوع إليها في هذه المسألة
وجزاكم الله خيرا
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[08 - 12 - 08, 05:33 ص]ـ
وعليكم السلام
وأنا انتظر الإجابة
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[08 - 12 - 08, 05:28 م]ـ
السلام عليكم، أمّا بالنسبة للنصّ الشرعي فإن كان عامّا فإنّه يشمل الرجال والنساء على حدّ سواء إلا إذا ورد تخصيص أو قرينة تصرفه من العموم إلى الخصوص أي من كونه خاصا للنساء أو العكس.
ومثال ذلك قوله تعالى مخاطبا النساء: " {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} النور31 فالىية كما ترى تحرّم على النساء إبداء الزينة إلا لما اتثنته الآية في النصّ، وهذا خاص للنساء دون الرجال.
والله أعلم(113/12)
سؤال فى كتاب شرح الكوكب المنير
ـ[أبو عبد الله الاحمد]ــــــــ[05 - 12 - 08, 03:56 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله قال صاحب شرح الكوكب المنير فى فصل اللغة (وهى توقيف ووحى, لا اصطلاح وتواطؤ) ثم قال بعد ذلك [(وهى) أى اللغة نوعان (مفرد: كزيد, ومركب: كعبد الله).أما المفرد, فلا نزاع فى وضع العرب له, وأما المركب, فالصحيح أنه من اللغة] السؤال هل مقولته أن اللغة توقيفية يخالف قوله أن المفرد لا نزاع فى وضع العرب له وإن لم يكن هناك خلاف فما الفرق بين الجملتين وما معنى قوله أن المركب من اللغة وهل يخالف ذلك ما قبله.
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[06 - 12 - 08, 09:05 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم
أرى فيها مثل ما رأيت من التناقض، وأرى فيها تناقض آخر بين قوله: ((وهى) أى اللغة نوعان مفرد ومركب) وبين قوله: (وأما المركب, فالصحيح أنه من اللغة) فهذا تناقض أو دور أن يكون أحد نوعي اللغة هو اللغةّّّ.
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[06 - 12 - 08, 09:07 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم
أرى فيها مثل ما رأيت من التناقض، وأرى فيها تناقض آخر بين قوله: ((وهى) أى اللغة نوعان مفرد ومركب) وبين قوله: (وأما المركب, فالصحيح أنه من اللغة) فهذا تناقض أو دور أن يكون أحد نوعي اللغة هو اللغةّّّ.
ـ[القرطاس مذهبي]ــــــــ[08 - 12 - 08, 07:19 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة الأحباب
بالرّغم من ضيق الوقت، وأنا أكتب إليكم الآن دقائق بل أن أخرج لصلاة العيد لهذا العام المبارك بإذن الله تعالى
لكن ما يُمكنني أن أقوله هنا بسرعة (ولذلك فأنا أكتب من حفظي فمن رأى وجوب التقويم فليفعل غير مأمورٍ)
لا تعارض بين ما قيل أعلاه.
فأمّا قوله: " (وهى توقيف ووحى, لا اصطلاح وتواطؤ) "
فهذا محلّ اختلاف عند أهل اللغة أطال النَّفَس فيه ابن فارس في كتابه (الصّاحبي) وليس الآن في مكتبتي الّتي حولي والوقت لا يسعفني للنقل منه ... أقول هو محلّ خلاف وإن كان جمعٌ كبيرٌ على أن اللغة نوقيفيّة كما قال ابن النّجار.
فكأنّه يقول: هي توقيفيّةٌ ولكنّ التوقيفيّ فيها هو أصل وَضعِ اللُّغة أي الإفراادت في اللغة، سواء أكانت أسماء كما في المثال الّذي ضربه أو كانت أفعالا كما في: لَعِبَ.
وأمّا النّوع الثّاني فهو المُرَكّب، فهذا يرى أنّه من توافق العرب وليس توقيفيّا، والأمر بلا شكذ كما قال في المُركّب، لأنّ الأمّة العربيّة ما تزال تُرَكّب الألفاظ إلى يومنا هذا، ألا ترى أنّ العرب تقول: رجُل فضاء، رجُل آلي، آلة حاسبة، حاسوب نقال، هاتف نقال ... ولا يُنكر عليها أحد مع االجزم أنّ العرب لم تستخدم هذه التّراكيب من قبل ....
وكي لا يُستَدرَك علينا بهذه المبتدعات من الإضافات والمُركّبات، فإنّه سارع وقال: إنّ المُركّبات من وضع العرب بِخِلاف الإفرادات: ف الورد، الليل، الجمل، الشمس، العين، لعب أكل، حَمَد .... هي توقيفيّة تعلّمها العرب، أوقل الأفعال والأسماء، للخلاف الّذي بين المدرستين الكزفية والبصرية حول أصل اللغة ما هو: هل اشتقت الأسماء من الأفعال أي من جذر الكلمة أم أنّ الأفعال اشتقت من الأسماء أي المصدر.
ولأنّه مدرِكٌ رحمه الله تماما لما يقول فإنّه قسّم اللغة إلى هذين القسمين فقال:
" (مفرد: كزيد, ومركب: كعبد الله).أما المفرد, فلا نزاع فى وضع العرب له, وأما المركب, فالصحيح أنه من اللغة] "
وجاء دورُ الخُطبة فأراكم على خيرٍ ورشاد إن شاء الله تعالى
وتقبل الله تعالى مني ومنكم الطاعات وعيدكم مبارك
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ولذلك فهو مُدركٌ رحمه الله تعالى لما يقول إذ ق
ـ[أبو عبد الله الاحمد]ــــــــ[09 - 12 - 08, 03:05 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
اخى مامعنى قوله (أما المفرد, فلا نزاع فى وضع العرب له) هل يعنى أن المفرد إصطلاحى فيكون خالف ما ذكر قبل ذلك أن المفرد توقيفى أم ماذا يعنى؟
.وجزى الله المشاركين والدالين على الخير خيرا
ـ[القرطاس مذهبي]ــــــــ[11 - 12 - 08, 06:58 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الحبيب لا تعارض أبدا بين ما يقوله ابن النجار هنا، وبين ما زعمه في البداية ....
وكما قلت لك فإنّ أفضل من ناقش موضوع وقفيّة اللغة هو الإمام ابن فارس رحمه الله تعالى في كتابه الصّاحبي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/13)
وقد عدت إلى الزّركشي في البر المحيط فرأيته ينقل عنه .... ولك أن تعود إلى ما كتبه ابن الفارس عن طريق محرك البحث غوغل في حال إضافة كلمات: توقيفية اللغة، ابن فارس ....
وكأنّ ابن النّجار يقول ... اللغة توقيفيّة وهي وحيٌ إلى آدم عليه السّلام ..... ولمّا كانت اللغة - بصرف النّظر عن أصل وضعها: توقيفيّة أو توفُقيّة- منها ما هو سَمعيُّ ومِنها ما هو نحتيّ مداره على ما يُشتقّ مع مرور الزّمن ... ولذلك فإنّ أنواع امجازات تختلف من ومان إلى آخر ......
على العموم فما كان من اللغة على أصل نقله - توقيفيّا كان أو توفُقيّا- يُعبّر عنه بالقول: هو من وَضع أهل كلّ لغة له (: فإن كانت العبرانيّة فالعبرانيّون وإن كانت يونانيّة فاليوناني! ون ... وإن كانت عربيّة فالعرب) ....
فمراده من قوله وأما المفرد فلا نزاع في وضع العرب له .... أي أنه لا اجتهاد فيه أبدا ... بل هو على أصل وضعه اللغويّ ... ولمّا كان قد ذكر من قبل أن أصل وضع أو تواضع اللغة العربيّة هو توقيفيٌّ فلم بشأ أن يعيد ما قاله هناك ....
فكأنّه يقول .... اللغة العربيّة نوقيفيّة ... والّذي يتفق عليه أهل اللغة أنّ الإفراد من على أصل وضع العرب له ... وما وضع العرب أصل المفردات إلا بالسّماع والنّقل .... ونِهايةُ هذا السّماع والنّقل هي الوحيُّ التّوقيفيُّ .....
أصل اللغة السّماع ... ولذلك فأنت تعلم أنّ أهل اللغة مختلفون في تحديد القرن الّذي يجوز نقل الغة فيه سماعا ... ومن هنا استدلالات الأشاعرة الّتي في غير محلّها للكِنايات والمَجازات أحيانا لأنّهم يستدلّون - أحيانا- بأشعار قيلت بعد انتهاء زمن الّقل في لغة العرب لأنّ اللّحن قد دخل إلى لغتهم ...
عذرا على التأخر فإنّني كنت قد كتبت ما هو أكبر من هذا الردّ مع النّقول ... ولكن - وفجأة دون سابق إنذار- اغلق جهاز الحاسوب خاصّتي .... فقلتُ هو أمرٌ قدّره الله تعلاى .. وله في ذلك ومنه حِكمة .. فأرجو أن تكوني لخيري وخيرك وخير عموم المسلمين
وتقبل سلامي وسائر أفراد منتدى الأصول
والسلام عليكم ورحمة اله تعالى
ـ[أبو عبد الله الاحمد]ــــــــ[12 - 12 - 08, 10:20 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخى الحبيب وعلمك مالم تعلم ونفع بك.
ـ[القرطاس مذهبي]ــــــــ[12 - 12 - 08, 11:48 ص]ـ
على أرحب الرّحب وأوسَع السَّعَة أيها النّبيلُ الفاضلُ
وبوركت على دعائك لضعيف مثلي(113/14)
هل هناك رسالة أو بحث مكتوب حول المقاصد في الشهادات
ـ[العوضي]ــــــــ[09 - 12 - 08, 05:33 م]ـ
يكون بصيغة وورد أو بي دي إف؟
ـ[العجوري]ــــــــ[13 - 12 - 08, 10:46 م]ـ
هناك رسالة علمية في الأردن أخي العوضي حول هذا الموضوع(113/15)
عموم المقتضى عند الاحناف!
ـ[ابو ابراهيم السلفي]ــــــــ[11 - 12 - 08, 07:01 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل هناك من بحث أصولي في عموم المقتضى عند الاحناف وبيان أثره في الأحكام الشرعية؟
وفق الله الجميع الى كل خير وصلاح.(113/16)
عموم المقتضى!
ـ[ابو ابراهيم السلفي]ــــــــ[11 - 12 - 08, 07:02 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل هناك من بحث أصولي في عموم المقتضى عند الاحناف وبيان أثره في الأحكام الشرعية؟
وفق الله الجميع الى كل خير وصلاح.
ـ[ابو ابراهيم السلفي]ــــــــ[11 - 12 - 08, 10:51 م]ـ
هل من دال على الخير؟
لا تبخلوا علينا رفع الله قدركم
ـ[وردان السوسي]ــــــــ[14 - 12 - 08, 10:47 م]ـ
من أفضل من كتب فيه الدكتور فتحي الدريني في كتابه المناهج الأصولية ...
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[15 - 12 - 08, 06:59 م]ـ
راجع تفسير النصوص للاستاذ صبحي الصالح فإنّه مفيد
ـ[الديولي]ــــــــ[15 - 12 - 08, 07:44 م]ـ
هل من دال على الخير؟
لا تبخلوا علينا رفع الله قدركم
إن شاء الله لا نبخل عليك
كتاب:
دلالة الإقتضاء وأثرها في الأحكام الفقهية، للدكتورة نادية العمري، ط: هجر
فقد تكلمت عن عموم المقتضي من صفحة 303 - 363
ـ[ابو ابراهيم السلفي]ــــــــ[15 - 12 - 08, 10:49 م]ـ
شكر الله لكم
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[24 - 12 - 08, 03:35 م]ـ
إن شاء الله لا نبخل عليك
كتاب:
دلالة الإقتضاء وأثرها في الأحكام الفقهية، للدكتورة نادية العمري، ط: هجر
فقد تكلمت عن عموم المقتضي من صفحة 303 - 363
بارك الله فيك ونفع بعلمك(113/17)
الشيخ الحازمي وشرح الكوكب
ـ[أحمد محمد منير]ــــــــ[12 - 12 - 08, 09:59 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكنت أتسائل عن شرح الشيخ الحازمي للكوكب الساطع هل هناك عزم من الشيخ حفظه الله أم لا وجزاكم الله خيرا
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[13 - 12 - 08, 07:11 ص]ـ
التقيت بالشيخ الحازمي في الحج
وذكر لي بأنه سيشرع في شرحه بعد الحج
كما أنه سيكمل شرح العمدة لابن دقيق العيد
ولم يحدد التاريخ
فلعله يبدأ عما قريب بإذن ربي
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[13 - 12 - 08, 10:38 م]ـ
أخي أبا الهمام, نحن في انتظار دروس الشيخ عياض السلمي على البلبل.
بارك الله فيك.
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[14 - 12 - 08, 12:56 م]ـ
أخي أبا الهمام, نحن في انتظار دروس الشيخ عياض السلمي على البلبل.
بارك الله فيك.
أنا بانتظار موافقة الشيخ
الدروس لديه من قبل الحج
وأسأل الله التيسير
ـ[حسن البركاتي]ــــــــ[14 - 12 - 08, 08:33 م]ـ
جزاكم الله خيراً
بانتظار رد مكتب الشيخ حفظهم الله(113/18)
سؤال بإذن الله أني أجد اجابة تأصيلية
ـ[ابو ابراهيم السلفي]ــــــــ[13 - 12 - 08, 12:44 ص]ـ
ما الفرق بين دلالة الاقتضاء وعموم المقتضى؟
شاكرا لكم سلفا
ـ[ابو ابراهيم السلفي]ــــــــ[14 - 12 - 08, 06:29 ص]ـ
ليس من مجيب؟؟؟!!!
ـ[يوسف بن عبد الله المالكي]ــــــــ[14 - 12 - 08, 02:28 م]ـ
عموم المقتضي
اختلف العلماء في بعض المسائل التي تتعلق بالمنطوق، وإن كانوا قد اتفقوا في ذلك إجمالاً، ومن تلك المسائل التي اختلفوا فيها: عموم المقتضى، ففي دلالة الاقتضاء -التي هي من دلالات المنطوق غير الصريح- قد يقتضي اللفظ واحداً أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، كأن يقال مثلاً: قال الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ [النساء:23] فالمنطوق الصريح: حرمة الأمهات، ولا يفيد معنىً صحيحاً عقلاً وشرعاً، فعلم أن اللفظ يقتضي شيئا قد قدر: وهو الزواج، فالتقدير: حرم عليكم وطء الأمهات، فمعنى قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ أي: وطؤهن، ونلحظ في هذه الآية: أن المقتضي اقتضى شيئاً واحداً وهو الزواج، غير أن هناك أدلة تقتضي أكثر من مقتضٍ واحد، كقوله تعالى: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ [البقرة:173] فاللفظ يقتضي أكثر من حالة، فهو يقتضي: الأكل أو الاستعمال أو الانتفاع بها أو البيع أو الشراء, وهنا يسأل هل يؤخذ بعموم هذا أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين: القول الأول -هو قول الجمهور-: أنه يجب العمل بعموم المقتضي، فإذا قال الله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ فقد حرم الأكل والانتفاع بالبيع والشراء أو غيره، إلا ما دل الدليل على تخصيصه كالانتفاع بالإهاب بعد دبعه. القول الثاني -وهو قول الأحناف-: وهو أن المسألة خاصة في الأكل فقط، وعموم المقتضي لا يقولون به. وإذا قالوا بغيره فيقولونه بدليل.
من محاضرة للشيخ خسن عبد الغفار.
التّعريف:
1 - المقتضي - بكسر الضّاد - اسم فاعلٍ من الاقتضاء , وبفتح الضّاد اسم مفعولٍ منه. ومن معاني الاقتضاء في اللغة: الدّلالة , يقال: اقتضى الأمر الوجوب: دلّ عليه.
وفي الاصطلاح: هو اللّفظ الطّالب للإضمار , بمعنى أنّ اللّفظ لا يستقيم إلا بإضمار شيءٍ. وقيل: هو ما لا يستقيم الكلام إلا بتقدير أمورٍ تسمّى مقتضَى بفتح الضّاد.
والمقتضَى بفتح الضّاد: هو ما أضمر في الكلام ضرورة صدق المتكلّم , وقيل: هو ما لا يدل عليه اللّفظ ولا يكون ملفوظاً , لكنّه من ضرورة اللّفظ: كقوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} , أي أهل القرية.
المراد من المقتضى:
2 - اختلف الأصوليون في لفظ المقتضي هل هو بكسر الضّاد أو بفتحها:
فذهب جمع من أصوليّ الشّافعيّة , منهم: أبو إسحاق والسّمعاني , والغزالي , وجمهور أصوليّ الحنفيّة , منهم: شمس الأئمّة السّرخسي , وأبو زيدٍ الدّبوسي , وصاحب اللباب: إلى أنّ موضع النّزاع إنّما هو المضمر: وهو المقتضَى بفتح الضّاد , لا المضمر له وهو المقتضِي بكسر الضّاد: وهو اللّفظ الطّالب للإضمار.
وقال ابن السبكيّ: المراد منه المقتضِي بكسر الضّاد.
الألفاظ ذات الصّلة:
أ - المنطوق:
3 - المنطوق: ما دلّ عليه اللّفظ في محلّ النطق , أي يكون حكماً للمذكور , وحالاً من أحواله.
والصّلة بين المقتضى والمنطوق أنّهما من أنواع الدّلالة.
ب - المفهوم:
4 - المفهوم: ما دلّ عليه اللّفظ لا في محلّ النطق , أي يكون حكماً لغير المذكور وحالاً من أحواله.
وقيل: هو الاستدلال بتخصيص الشّيء بالذّكر على نفي الحكم عمّا سواه.
والصّلة بين المقتضى والمفهوم أنّهما من أنواع الدّلالة.
عموم المقتضى:
5 - ذهب جمهور الأصوليّين إلى أنّه لا عموم للمقتضَى - بفتح الضّاد - لأنّ العموم من صفات النطق , فلا يجوز دعواه في المعاني , ولأنّ ثبوت المقتضى للحاجة والضّرورة , لتصحيح معنى النّصّ , حتّى إذا كان المنصوص مفيداً للحكم بدون الحاجة إلى إضمارٍ لا يثبت المقتضى لغةً ولا شرعاً , والثّابت للحاجة يتقدّر بقدرها , ولا حاجة إلى إثبات صيغة العموم للمقتضى , لأنّ الكلام مفيد بدونه , وهو نظير الميتة لمّا أبيحت للضّرورة فتقدّر بقدرها.
وقال الشّافعي وجمهور الحنابلة , وآخرون: إنّ للمقتضى عموماً , لأنّه بمنزلة المنصوص في ثبوت الحكم به , فكان الثّابت به كالثّابت بالنّصّ , فكذلك في إثبات صفة العموم فيه فيجعل كالمنصوص , فيحتمل العموم.
www.alghazali.ps/?page=details&newsID=3267 - 71k
ـ[ابن المهلهل]ــــــــ[14 - 12 - 08, 08:41 م]ـ
يا أبا إبراهيم: قراءة سؤالك أصعب من سؤالك نفسه!!
ـ[أبي عبدالله الأثري المديني]ــــــــ[14 - 12 - 08, 09:17 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي يوسف وبارك الله فيكم.
وللأخ السائل ان أردت التوسع فعليكم بالشيخ الشنقيطي في المدينة النبوية، أو د. عبدالله الأنصاري حوله أيضا ..
أما اذا أردت الزيادة فوق الزيادة فيمكن أن تأخذها من ولد المرابط في موريتانيا -هل تعلم من هو؟؟؟ - وراسلنا على الخاص لنرسل لكم عنوانه وأسأل الله لكم التوفيق ..
__________________________________________________ __________
(يحتاج صاحب الحديث إلى خمس فإن عدمت واحدة فهي نقص: يحتاج إلى عقل جيد، ودين، وضبط، وحذاقة بالصناعة مع أمانة تُعرف منه).
قال الذهبي - معقبًا -: (الأمانة جزء من الدين، والضبط داخل في الحذق؛ فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون: تقيًا، ذكيًا، نحويًا، لغويًا، زكيًا، حييًا، سلفيًا. يكفيه أن يكتب بيده مئتي مجلد، ويحصل من الدواوين المعتبرة خمس مئة مجلد، وأن لا يفتر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع. وإلا فلا يتعنّ). " سير أعلام النبلاء ": (13/ 380).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/19)
ـ[ابو ابراهيم السلفي]ــــــــ[15 - 12 - 08, 10:56 م]ـ
جزاكم الله خيرا(113/20)
أريد نظم الشمسية
ـ[أبو عبد الله الاحمد]ــــــــ[15 - 12 - 08, 11:48 م]ـ
السلام عليكم
أريد نظم الشمسية فى المنطق وأريد جمع الجوامع فى الاصول
ـ[عمر السلمي]ــــــــ[16 - 12 - 08, 10:43 ص]ـ
أنا عندي نظم الشمسية ومتى أردتها رتب كيف تريد إيصالها لك وأبشر بكل خير.
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[16 - 12 - 08, 12:24 م]ـ
أنا عندي نظم الشمسية ومتى أردتها رتب كيف تريد إيصالها لك وأبشر بكل خير.
وأنا أريدها أيضا
حبذا لو رفعتها لنا بارك الله فيك
ـ[الجعدي عبد الله]ــــــــ[16 - 12 - 08, 02:27 م]ـ
لو رفعتها لنا بارك الله فيك
ـ[وردان السوسي]ــــــــ[17 - 12 - 08, 06:11 م]ـ
لو رفعتها لنا بارك الله فيك .. يكون النفع عاما والأجر أوفر ...
ونكون لك من الشاكرين.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[17 - 12 - 08, 08:20 م]ـ
http://www.sharee3a.com/vb/showthread.php?t=2738
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[17 - 12 - 08, 10:57 م]ـ
الله يبارك فيك يا شيخ أبا مالك وفتح الله عليك
كنت قد سألت مرة عن هذا الكتاب فأخبرتني انه منثور
وكأني سمعت الشيخ أحمد الحازمي في شرحه للسلم يذكر أبياتا ونسبها إلى الشمسية وكان يستشهد بها كثيراااا
بل قرأت له مقالا في التدرج في علم المنطق فقال بعد السلم ينتقل للشمسية وهي تقع في أربعمائة بيت تقريبا
وهذا الكلام منذ أكثر من سنة والله اعلم
ـ[علي الرميثاوي]ــــــــ[01 - 02 - 09, 02:23 م]ـ
السلام عليكم
أخواني هل طلبكم لكتب المنطق هذه للدراسة أم لنقد الأشاعرة والفلاسفة؟؟
وهل يستفاد من هذا العلم في الدراسات الشرعية؟؟
ـ[عمر السلمي]ــــــــ[18 - 02 - 09, 09:44 ص]ـ
كلي حياء من التأخر في الرد لأني ابتعدت كثيرًا عن الدخول للمواقع وتصفحها لإنشغالي ولكن لا أستطيع تحميلها ورفعها للجهاز لتعذر هذا الأمر حاليًا.
ولكن أنا على استعداد لإرسالها بالبريد لكل من يريدها وفي الوقت الذي يريد ودعواتكم.
ـ[أبويوسف الحنفى]ــــــــ[18 - 02 - 09, 12:36 م]ـ
نحن فى الانتظار بارك الله فيك
ـ[عمر السلمي]ــــــــ[18 - 02 - 09, 01:34 م]ـ
أيها الإخوة:
من كان قريباً مني في مكة فسوف أعطيه إياها مناولةً.
من يريدها فليضع رقم جواله وسوف أتصل به لترتيب كيفيةإيصالها إليه.
ـ[محمد يحيى الأثري]ــــــــ[26 - 06 - 09, 03:10 ص]ـ
أخ عمر السلمي
السلام عليكم
أنا بريدى الالتكروني واضح بجوار معرفي
فلو سمحت ممكن ارسالها لي؟
واكون لك من الشاكرين
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[17 - 07 - 09, 02:20 م]ـ
أخوتي من يتبرع يكتبها لنا ويرفعهااااااااااااااا
أخوتي تستحق أن يتعب الطالب ليكتبهااااااااااا
نتظر ممن له همة نشرهاااااااااااا
بارك الله فيكم
ـ[وليد اليمني السلفي]ــــــــ[13 - 08 - 09, 02:04 م]ـ
ارجو من اخي الفاضل ان يرسلها لي عبر البريد ان كان ذلك ممكنا وجزاه الله خيرا
ـ[عمر السلمي]ــــــــ[18 - 08 - 09, 10:19 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله جميعًا.
ارجوأن تعذروني على عدم الرد فوالله ليس تهربًا بل هي موجودة ولله الحمد وسأصور نسخ وأرسلها لكل من يريد أما طباعتها على الكمبيوتر فسأذهب بإذن لله لطابع وأحملها على الجهاز بإذن الله قريبًا وستجدون ذلك قريبًا على الموقع بإذن الله ومن أرادها مناولة فأنا في مكة فليكتب رقم جواله وسألتقي به أو أضعها في مكان يأخذها منه.
وفقكم الله لما يحب ويرضى.
ـ[أبو أنس مصطفى البيضاوي]ــــــــ[21 - 08 - 09, 06:56 ص]ـ
وجدت الشيخ مولود السريري أثناء زيارتي له يدرس الطلبة الشمسية ولكن هي متن وليس نظما كما يظهر من النسخة التي أهداني إياها بعض طلاب الشيخ وفقهم الله
ـ[عبد الحميد الأثري الجزائري]ــــــــ[10 - 09 - 09, 06:25 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله جميعًا.
ارجوأن تعذروني على عدم الرد فوالله ليس تهربًا بل هي موجودة ولله الحمد وسأصور نسخ وأرسلها لكل من يريد أما طباعتها على الكمبيوتر فسأذهب بإذن لله لطابع وأحملها على الجهاز بإذن الله قريبًا وستجدون ذلك قريبًا على الموقع بإذن الله ومن أرادها مناولة فأنا في مكة فليكتب رقم جواله وسألتقي به أو أضعها في مكان يأخذها منه.
وفقكم الله لما يحب ويرضى.
الأخ عمر بارك الله فيك أريد التواصل معك لذا أرجو أن تفعل خاصية استلام الرسائل الخاصة
ـ[الفايد]ــــــــ[22 - 09 - 09, 08:32 م]ـ
جزى الله خيرا من اعاننا للوصول للشمسية
وكنت اظنها منظومة!
ـ[محمد يحيى الأثري]ــــــــ[25 - 09 - 09, 07:50 م]ـ
أخي الفايد
نحن لا نسأل على غير المنظومة أما المنثور فهو متوفر
الله المستعان
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[08 - 10 - 09, 09:16 م]ـ
لاتنسوا الشمسية ...
ـ[محمد يحيى الأثري]ــــــــ[09 - 10 - 09, 01:06 ص]ـ
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه
الْحَمْدُ لِلّهِ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى خَيْرِ مَبْعُوثٍ لِخَيِرِ أُمَّةٍ، مُحَمَّدٍ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، - بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي -، وبعد:
تفضل أخي،،،،
هذا نظم الشمسية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=188139
هَذَا، وَجَزَاكُمْ اللهُ خَيْرًا
والله الْمُسْتَعَانْ
ادْعُوا لأَخِيكُمْ
وَالسَّلامْ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/21)
ـ[محمد يحيى الأثري]ــــــــ[09 - 10 - 09, 01:08 ص]ـ
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه
الْحَمْدُ لِلّهِ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى خَيْرِ مَبْعُوثٍ لِخَيِرِ أُمَّةٍ، مُحَمَّدٍ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، - بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي -، وبعد:
تفضل أخي،،،،
هذا نظم الشمسية:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=188139
هَذَا، وَجَزَاكُمْ اللهُ خَيْرًا
والله الْمُسْتَعَانْ
ادْعُوا لأَخِيكُمْ
وَالسَّلامْ(113/22)
كيف أفرق بين (ال) العهدية و أختها الجنسية؟
ـ[أبو بكر الغنامي]ــــــــ[16 - 12 - 08, 12:33 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , وعلى آله وصحبه ومن والاه.أما بعد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطيب الله أوقاتكم.
كيف السبيل - أيها السادة الكرام - إلى التفريق بين (الـ) العهدية , و (الـ) الجنسية , وهل للأولى عموم كالثانية؟
فقد ظهرلي هذا الإشكال عند تفسير قوله تعالى (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) من أم الكتاب, حيث ظننتُ أن ال ـمغضوب عليهم
و ال ـضالين اسمي جنس لهما عموم , ثم وجدت بأنه قد جاء في السنة بيان بأن الضالين هم النصارى والمغضوب عليهم هم اليهود.
فهل ما جاء في السنه بيانٌ لنوع ذلك المعهود حيث يكون هو المقصود الوحيد من الآية؟
أم هو ذكر بعض من الانواع الداخلة في اسم الجنس , وذكر بعض افراد العموم لايدل على التخصيص؟
ولايخفى عليكم الفرق بين الامرين.
وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[16 - 12 - 08, 06:14 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولا: كلامك يفيد أنه لا يوجد اختلاط عندك بين (أل) العهدية و (أل) الجنسية، وإنما الإشكال عندك في التطبيق على الآية.
ثانيا: الاختلاف في التطبيق على بعض النصوص يكاد يكون واقعا في جميع أبواب النحو، فينبغي أن لا نجعل الاختلاف في التطبيق قادحا في التقعيد؛ لأن التقعيد ثابت بيقين في بعض المسائل.
ثالثا: قد يقع الاختلاف في التطبيق نظريا مع الاتفاق في النتيجة النهائية، فمثلا في الآية التي ذكرتها، سواء قلنا إن (أل) للعموم أو ليست للعموم، فلا نزاع في أن المقصود بالآية ذم الطريق الذي سلكه هؤلاء.
مثال آخر: قول النبي صلى الله عليه وسلم (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) واضح أن (أل) في (اليهود) و (النصارى) لا تشمل المسلمين مثلا، ولكن مع هذا لا يشك أحد أن سياق الكلام يفيد زجر المسلمين عن سلوك طريق هؤلاء؛ لأنهم إنما استحقوا اللعن المذكور بسبب هذا المحرم الذي لابسوه.
رابعا: أشار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن السلف أحيانا يفسرون الآية بذكر بعض أفرادها للتوضيح مع إرادتهم للعموم، فإذا طبقنا هذا ههنا، فيمكن أن يقال: المغضوب عليهم هم اليهود (ويكون هذا تمثيلا والمراد هم ومن صنع صنيعهم)، والضالون هم النصارى (ويكون هذا تمثيلا والمراد هم ومن صنع صنيعهم).
ولا يختلف هذا الكلام -من حيث النتيجة- مع قولنا إن (أل) فيهما للعموم.(113/23)
أشكلت علي عبارة في العدة للقاضي أبي يعلى ....
ـ[النقاء]ــــــــ[16 - 12 - 08, 10:05 م]ـ
أشكلت علي عبارة في العدة للقاضي أبي يعلى، في معرض كلامه على الاحتجاج بوجوب العمل بخبر الواحد و رد الاعتراضات في ذلك، فقال في أثناء ذلك:
((فإن قيل: أليس قد كان يبعث الدعاة إلى الإيمان بالله و بالرسول، و هذا لم يكن معلوماً من جهة الداعي، فما ينكر ذلك للأحكام.
قيل: وجوب ذلك عندنا بالشرع دون العقل، و لا فرق بينهما، و عند المخالف: وجوبه من طريق العقل، فبعث من ينبههم على ما في عقولهم، و ليس كذلك سائر الأحكام، فإنه لا طريق لهم إليها إلا من جهة خبر من بعثه إليهم.)) [العدة: 3/ 865_ النسخة التي بتحقيق د. أحمد بن علي سير المباركي]
أرجو من الإخوة أن يوضحوا لي ما استشكل على فهمه، و جزاكم الله خيراً
ـ[القرطاس مذهبي]ــــــــ[17 - 12 - 08, 10:49 م]ـ
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الأخت الفاضلة النّقاء رعاها الله
العِبارَة الّي نقلتيها مبتورةٌ بعض الشّيء من سياقِها وتحتاجُ إلى معرفة ما قبلها ليتسنّى الرّبط ... وقد بحثت في مكتبتي عن العدّة لأبي يعلى فلم أجده .. وحاولت أن أجد العِبارة كاملة على الشّبكة فلم أجدها
ولكن مما هو هنا يُمكني ان أقول لك ما يأتي - والله المستعانُ وعليه التُّكلانُ-
إنّ أبا يعلى - كما يغلُب على ظنّي - لا يُناقش مُباشرةً مسألة حجيّة خبر الآحاد، وإنّما يُناقِشُ المُعتَزَلَة في مسألة التّكليف قبل ورود الشّرع ... وهي مُتفرّعةٌ عَن مسألة التّحسين والتّقبيح العقليين - كما تعلمين-.
وهو يُوردث دليل الخَصم فيقول: إن قال - المُعتزليُّ- إنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أرسل رُسُلَه إلى المُلوك والأمراء - آحادًا- يدعونهم إلى الإيمان ...... (يقول المُعتَزليُّ): وهذا أي الإلزام بالاتّباع والانصياع لَم يَكُن مُتولّدًا لوجود المُبلّغ (إذ إنّه واحد). أي بِمعنى آخر [وأنا هُنا أُقدّم وأوخّر ليستقيم الفَهم ويَسهُل] أنّ الوجوبَ تَوَلّد مِن خلال الخِطابِ نَفسِه لأنّه خاطَبَ ما في أصل عُقولِهم من الفِطرَة أو توحيد الرّبوبيّة .... فكأنّه جاء هذا الخِطاب ليُلزم بما في القلب من الفطرة وما في العقل من شواهد الرّبوبيّة وجوب الإيمان بمن بعث هذه الرّّسالة كنبيّ مُرسل.
فيجيبه القاضي أبو يعلى (رحمه الله تعالى) بقوله: ليس الأمر كذلك، بل عندنا - أي السّادة الحنابلة، وهو منهج أهل السّنو الجماعة كما تعلمين- أنّ الأمر بالاتّباع مُتولّدٌ مِن جِهَة النّقل (الشّرع) لا العقل ..... ويُقيمُ على قوله هذا دليلًا عقليًّا - على طريقَة الخَصم - فيقول: إنّ وجوبَ ذلِك بالشّرع لا بالعقل .... لأنّه لا يُمكِنُ الوصول إلى ما أُلزِمَ بَه العَقل من أصل توحيد الرّبوبيّة .... وما في القلب من الفِطرة ... لا يُمكن الوصول إلى بَعثِ هذه المَعاني لولا الرّسول الّذي بعثه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ... إذ لولاه لَما ترتّبت النتااائج .... وعليه فلا تَكليفَ إلا برسول ولا عِقاب إلا بشرع.
أسال الله تعالى أن أكون قد أبنت وأن لا تَكون عبارتي اوعر من عبارة القاضي نفسِه رحمه الله ... وإن أردت مزيد إيضاحٍ فهبي أنّك مأذونة ... وإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشّيطان.
ـ[النقاء]ــــــــ[18 - 12 - 08, 01:35 ص]ـ
لقد أجدت و أفدت أخي بارك الله فيك.
و لكن أرجو منك إيضاح و حل عقدة قوله في حكاية اعتراضهم: " فما ينكر ذلك للأحكام" فهي العبارة التي لم أفهمها جيدا، لأنهم يوردون ذلك لإنكار ذلك في الأحكام، فكيف يقول في اعتراضهم (فما ينكر ذلك في الأحكام)
ـ[إبراهيم الأبياري]ــــــــ[18 - 12 - 08, 04:53 ص]ـ
و لكن أرجو منك إيضاح و حل عقدة قوله في حكاية اعتراضهم: " فما ينكر ذلك للأحكام" فهي العبارة التي لم أفهمها جيدا، لأنهم يوردون ذلك لإنكار ذلك في الأحكام، فكيف يقول في اعتراضهم (فما ينكر ذلك في الأحكام)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
توضحها العبارة المذكورة في الصفحة التي قبل هذه:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=61983&stc=1&d=1229565077
فمرادهم: أن الأحكام معلومة أيضا - لا عن خبر آحاد - من غير جهة الداعي، مثلها مثل الإيمان بالله وبالرسول.
والله أعلم.
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[18 - 12 - 08, 05:40 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[القرطاس مذهبي]ــــــــ[18 - 12 - 08, 09:29 م]ـ
الأخت النّقاء رعاها الله تعالى
هو كما قال الأخ الأبياري من غير أيّ إضافة فقد أشفى حفظه الله تعالى
المُراد إذن أنّهم يحتجّونَ أنّ معرفة الأحكام العمليّة ثابتةٌ من طريق العقل ولو لم يرد النّقل بذلك أي دون الحاجة إلى الخبر.
وأنتِ ترينَ أنّهم يريدون أن يحتجّوا لمذهبهم في التّحسين والتّقبيح العقليين
واللهَ تعالى أسألُ أن يهدينا سواء السّبيل وهو المرتجى ولا حول ولا قوّة إلا به تعالى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/24)
ـ[النقاء]ــــــــ[19 - 12 - 08, 01:48 ص]ـ
أحسنتم و أفدتم، الحمد لله اتضحت لي العبارة، ولذلك احتج عليهم فيما بعد بحكم دية العاقلة، لأنه لا مجال للعقل فيها أو كما يريدون إثباته من التحسين و التقبيح العقليين.
بارك الله فيكم و نفع بعلمكم، و لاحرمكم الله أجر ما عملتم و زادكم من فضله.(113/25)
هذه الأبيات من أي منظومة؟
ـ[النقاء]ــــــــ[16 - 12 - 08, 10:12 م]ـ
هذه الأبيات من أي منظومة؟؟؟؟؟؟؟
صف و علل و اشرط العددا ... و غيب زمن المكان من حيث بدا
و احصر لدى الحال لقب ... إن أردت هدى فهذه عشر .....
مااسم المنظومة و من صاحبها؟ جزيتم خيراً
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[19 - 12 - 08, 12:30 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم تسليما.
أما بعد:
فقد نظم ابن غازي رحمه الله بيتا في نفس المعنى والمضمون قال فيه:
صف واشترط علل ولقب ثنيا وعد ظرفين وحصر إغيا
وقد نسبها بعضهم لابن عاصم رحمه الله لكن لم أقف عليه.
والله أعلم.(113/26)
ما معنى مصطلح (من حيث هو)؟
ـ[أبو عبد الله الاحمد]ــــــــ[19 - 12 - 08, 05:43 ص]ـ
ما معنى مصطلح (من حيث هو) عند المناطقة أو الأصوليين؟
ـ[حسن بن الشيخ علي وَرْسمه]ــــــــ[19 - 12 - 08, 08:02 ص]ـ
أي من حيث ذاته، لا باعتبار أخر، يقال مثلا: الكلام من حيث هو _ أي ذاته وحقيقته- كذا وكذا _ ويقابل هذا الحديث عن الشيء لا من حيث حقيقته، بل باعتبار أمر آخر،(113/27)
ما المقصود ببيع الوفاء؟
ـ[تلميذة الحرمين]ــــــــ[19 - 12 - 08, 01:39 م]ـ
الحمدلله وحده:
أين أجد (بيع الوفاء) في كتب الفقه؟
غير الموسوعة الفقهية.
ومن لديه علم بحكمه وتعريفه وصوره فليذكره هنا مع ذكر المصدر.
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[19 - 12 - 08, 01:58 م]ـ
1) قال البدر العينى شارح البخارى فى كتابه "المسائل البدرية": بيع الوفاء
أن يقول البائع للمشترى: بعت منك هذا بما لك علىَّ من الدين، على أنى
متى وفيت الدين فهو لى.
2) كتاب: قضايا فقهية معاصرة.
بيع الوفاء
إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7 إلى 12 ذي القعدة 1412 هـ الموافق 9 - 14 مايو 1992م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: "بيع الوفاء".
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول بيع الوفاء، وحقيقته: "بيع المال بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع".
قرر:
1 - إن حقيقة هذا البيع "قرض جر نفعاً" فهو تحايل على الربا، وبعدم صحته قال جمهور العلماء.
2 - يرى المجمع أن هذا العقد غير جائز شرعاً.
ـ[تلميذة الحرمين]ــــــــ[19 - 12 - 08, 02:02 م]ـ
هل من مزيد إضافة.
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[19 - 12 - 08, 11:50 م]ـ
ذكر هذا البيع الأحناف وذكروه في كتبهم وفصّلوا فيه وهو بيع الوفاء: هو عقد توثيقيّ في صورة بيع على أساس احتفاظ الطرفين بحقّ التراد في العوضين؛ فهو عقد مزيج بين بيع ورهن، لكنّ أحكام الرهن فيه غالبة، ووجه تسميته ببيع الوفاء: أنّ فيه عهدا بالوفاء من المشتري بأن يردّ المبيع إلى البائع حيث ردّ الثمن. وصورته أن يقول: بعت منك على أن تبيعه منّي متى جئت بالثمن؛ فهذا البيع باطل وهو رهن، وحكمه حكم الرهن وهو الصحيح. فالمشتري بالوفاء يملك بمقتضى العقد منافع الشيء ولكن لا يملك حقّ استهلاك المبيع ولا نقل ملكيّته إلى أحد بعوض ولا بغير عوض، ولا أن يرهنه بل مُلزم بردّ المبيع إلى البائع متى ردّ إليه الثمن.
فيظهر من هذا أنّ المبيع والثمن في بيع الوفاء، لهما حكم المرهون والدين المرهون فيه , لا حكم المبيع والثمن حقيقة، وإنّما احتيج إلى هذا العقد ولم يغن الرهن عنه لأنّ الرهن لا يفيد المرتهن حقّ الانتفاع به أو إيجاره في مقابل الدين، وإذا أذن المدين الراهن للمرتهن بالانتفاع فله أن يرجع عن هذا الإذن شرعا، فاستحدثوا بيع الوفاء ليُدخلوا به أحكام البيع على أحكام الرهن وحقّ الانتفاع للمرتهن بمقتضى العقد لأنّ الناس أمسكوا أموالهم عن إقراضها بلا منفعة فتعورف هذا العقد في صورة شراء وانتفاع في معنى الرهن ليكون فيه للناس مندوحة عن الالتجاء إلى المراباة. أوّل ما حدث هذا البيع في بخارى أواخر القرن الخامس الهجريّ. يُنظر ابن عابدين , ردّ المحتار 7/ 424، حيدر, شرح مجلّة الأحكام 1/ 431، الزرقاء، المدخل الفقهيّ العام 12/ 544.(113/28)
سؤال لمن أثبت المجاز: ما هو الفرق الدقيق بين المجاز والتحقيق؟
ـ[محمد براء]ــــــــ[19 - 12 - 08, 11:08 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: "هَذَا التَّقْسِيمُ لَا حَقِيقَةَ لَهُ؛ وَلَيْسَ لِمَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا حَدٌّ صَحِيحٌ يُمَيِّزُ بِهِ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا فَعُلِمَ أَنَّ هَذَا التَّقْسِيمَ بَاطِلٌ وَهُوَ تَقْسِيمُ مَنْ لَمْ يَتَصَوَّرْ مَا يَقُولُ بَلْ يَتَكَلَّمُ بِلَا عِلْمٍ؛ فَهُمْ مُبْتَدِعَةٌ فِي الشَّرْعِ مُخَالِفُونَ لِلْعَقْلِ ".
فائتوني بفرق دقيق بين المجاز والتحقيق حتى تتم القسمة، وإلا فقد تبين بطلان القسمة من أصلها فكيف يبنى على أساسها أحكام؟.
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[01 - 01 - 09, 10:30 ص]ـ
مسألة أعطيت أكبر من حجمها. . .
ـ[عبدالله المزبن]ــــــــ[17 - 01 - 09, 05:13 ص]ـ
أن أخشى أن يكون الخلاف لفظي كما قد قيل(113/29)
حجة تخصيص الأخبار عند الأصوليين.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[22 - 12 - 08, 10:11 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
حجة تخصيص الأخبار عند الأصوليين
اتفق الأصوليون سلفا وخلفا على أن التخصيص للعمومات جائز قال ابن السبكي { .... لم يخالف في ذلك إلا شرذمة قليلون} الإبهاج 2/ 123 فقد أنكروا تخصيص الأخبار.
و التخصيص حده طائفة من الأصوليين أنه تميز بعض الجملة -أي- إخراجه منها، وقيل في حده هو إخراج بعض ماتناوله الخطاب عنه وهو تعريف العلامة أبو الحسين البصري.
قال السيف الآمدي -رحمة الله عليه - {اتفق القائلون بالعموم على جواز تخصيصه على أي حال كان من الأخبار، و الأمر وغيره، خلافا لشذوذ لا يؤبه لهم في تخصيص الخبر} انظر الإحكام بتعليق العفيفي 2/ 345.
و أشار بعض الأصوليين كالإمام وابن الحاجب إلى أن الخلاف واقع أيضا في الأوامر و النواهي كما هو واقع في الاخبار. انظر المحصول 1/ 399 و بيان المختصر 2/ 238.
وذكر حجة الإسلام و الأنام أبو حامد الغزالي أن لم يقف على خلاف في جواز تخصيص العام مطلقا.
قال أبو إسحق الشيرازي {يجوز تخصيص الخبر كما يحوز تخصيص الأمر و النهي} راجع التبصرة ص 143.
واستدل الجمهور على جواز تخصيص العام مطلقا بأنه واقع، و الوقوع أكبر شاهد على الجواز. فمن امثلة ذلك قول الحق تبارك وتعالى {الله خالق كل شيء} فالعقل يقضي بان هذه الأية ليس مرادا منها العموم. ضرورة أن سبحانه وتعالى لم يخلق ذاته الكريمة ولا صفاته، لأن المخلوق حادث وذاته وصفاته قديمة.
وذهب المنكرون لتخصيص الخبر أن تخصيصه يوهم الكذب وهو محال في حق الواحد الأحد. فنرد عليهم أن العام مطلقا سواء كان ف الخبر أو الإنشاء محتمل للتخصيص احتمالا راجحا، وهذا الإحتمال يجعل السامع للخبر مجوزا إرادة بعض أفراد العام من العام، فإذا ورد مايثبت إرادة هذا لابعض علمنا أن البعض المخرج لم يكن مرادا من العام، وحيث يكن مرادا فلا يحصل إيهام الكذب كما يقولون، ولقد كان الإيهام يحصل لو كان المخرج مرادا. ولزيادة التوضوح ارجعوا إلى الإحكام للسيف 2/ 346 و الإبهاج 2/ 75.
أظن الصورة واضحة، من منكم سيتخرج لنا الثمار المبنية على هذا الخلاف.
و الله المستعان.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[22 - 12 - 08, 10:15 م]ـ
لا يخفى عليكم أن عنوان الموضوع أعم و أوسع مما كتبت، لكن أردت فتح الموضوع معكم مبدئيا لكي نتناقش فيه ريثما أحرره كليا
و الله المستعان(113/30)
مسائل معاصره استدل لحكمها بالقياس؟؟؟ مسألة أتمنى مساعدتكم فيها
ـ[أبوالمقدام]ــــــــ[23 - 12 - 08, 07:49 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... أما بعد:
إخواني الأفاضل
أرجو منكم المساعدة على هذه المسألة فقد بحثت عنها ولكن لم أظهر بنتيجة
المسألة:
اذكر ثلاثا من المسائل المعاصره استدل لحكمها بالقياس، مع ذكر الاصل والفرع والعلة والحكم، مع تلك المسائل، مع ذكر مرجع لكل مسألة؟
وقد رجعت إلى كتب معاصرة في الأصول لكن لم أجد بها إلا مسائل من عصر الصحابة وما بعده
لكن لم أجد مسائل معاصرة!
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[23 - 12 - 08, 08:05 م]ـ
أخي الكريم عليك بالرجوع إلى كتب وفتاوى أصوليّ’ معاصرة تجد مثل هذه ألمسائل منها:
المسألة الأولى: حكم الصلاة والصيام في البلاد التي يطول فيها النهار أو يقصر أو لا يوجد فيها نهار أو ليل.
تكييف المسألة راجع إلى مسألة بعض متأخري الفقهاء بمن لم يجد وقتا للصلوات الخمس فهل تسقط عنهم الصلاة؟ الصحيح عليهم تقدير وقت كلّ صلاة باعتبار أقرب البلاد التي لا تتوارى فيها الأوقات الخمسة قياسا على أيم الدجّال حيث امر الرسول صلى الله عليه وسلّم بالتقدير غذ قال عندما سئل أرأيت اليوم الذي كالسنة أتكفينا صلاة يوم؟ قال: " لا ولكن اقدروا له "
وعلى مثل هذه المسائل فابحث فإنّك تجد ضالّتك ولولا ضيق الوقت وحبّي أن تبحث في متون الكتب لمثّلت لك مسائل أخرى
ـ[أبوالمقدام]ــــــــ[23 - 12 - 08, 08:55 م]ـ
أخي حذيفة بارك الله فيك
هل ممكن أن تزودني ببعض كتب الأصول المعاصرة
لكي أقوم بالبحث فيها جزاك الله خيرا
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[23 - 12 - 08, 09:15 م]ـ
أخي أبا المقدام أنصحك بكتب الدكتور الدريني مثلا مثل كتاب " بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأدلّته "
كما أنصحك بكتاب فقه استنباط أحكام النوازل للدكتور مسفر القحطانيّ، كما عليك بكتاب الفتوى للدكتور حسين الملاح، وكتب الفتاوى المعاصرة ككتاب موسوعة القضايا الفقهية المعاصر لعلي السالو س، وكتاب قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد للدكتور نزيه حمّاد، وفتاوى الاستاذ الزرقا وغيرها من الكتب الأخرى.
أخي أود أن انبّهك لأمر إنّ كتب الأصول المتداولة بين طلبة العلم _ للأسف _ ما زالت تمثّل في المسائل القديمة والتي أحيانا لا ي‘مل فيها وهذا أراه من الجمود الذي طال مثل هذا العلم العريق لذا لا تستغرب من عدم وجودك لمثل هذه المسائل في كتب الأصول المتداولة.
ـ[سامح رضا]ــــــــ[23 - 12 - 08, 10:26 م]ـ
أخي الكريم عليك بالرجوع إلى كتب وفتاوى أصوليّ’ معاصرة تجد مثل هذه ألمسائل منها:
المسألة الأولى: حكم الصلاة والصيام في البلاد التي يطول فيها النهار أو يقصر أو لا يوجد فيها نهار أو ليل.
تكييف المسألة راجع إلى مسألة بعض متأخري الفقهاء بمن لم يجد وقتا للصلوات الخمس فهل تسقط عنهم الصلاة؟ الصحيح عليهم تقدير وقت كلّ صلاة باعتبار أقرب البلاد التي لا تتوارى فيها الأوقات الخمسة قياسا على أيم الدجّال حيث امر الرسول صلى الله عليه وسلّم بالتقدير غذ قال عندما سئل أرأيت اليوم الذي كالسنة أتكفينا صلاة يوم؟ قال: " لا ولكن اقدروا له "
وعلى مثل هذه المسائل فابحث فإنّك تجد ضالّتك ولولا ضيق الوقت وحبّي أن تبحث في متون الكتب لمثّلت لك مسائل أخرى
هذا ليس بقياس أخى الكريم ولكنه نص بالتقدير فعمومه يقتضى التقدير بأقرب بلد
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[23 - 12 - 08, 10:43 م]ـ
أخي الكريم وكيف توصّلنا إلى حكم التقدير في المسألة؟ أليس قياسا على حديث الدجّال في قول الرسول صلى الله عليه وسلّم أقدروا له قدره فالحديث نصّ غلى أحداث آخر الزمان وهو الأصل والعلّة هي انّ الزمن يطول بقدر سنة فاشكل الأمر على الصحابة فبيّن لهم الرسول صلى الله عليه وسلّم. وكذا هذه المسألة حيث الزمن يطول فنقول بالتقدير قياسا على جواب الرسول، صلى الله عليه وسلّم.
ـ[حسن بن الشيخ علي وَرْسمه]ــــــــ[24 - 12 - 08, 07:11 م]ـ
أخي الفاضل لا تتعب نفسك بكتب الأصول، مظنة البحث هو كتب الفقه المقارن المعاصرة كما ذكر الأخ حذيفة
ـ[ابوعبدالمحسن السلفي]ــــــــ[28 - 12 - 08, 07:47 م]ـ
السلام عليكم
سوف يفيدك هذا الموضوع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=101528
ـ[أبو خالد الصاعدي]ــــــــ[06 - 01 - 09, 10:26 م]ـ
1 - جواز الأسهم المختلطة (عند من يقول بها) على بيع العرايا.
2 - جواز قطرة الأنف للصائم على ما تبقى من المضمضة.
3 - منع الصائم من قطرة العين على المنع من الكحل (عند من يمنعه) ز
4 - قياس بيع التقسيط على السلم.
5 - قياس حرز السيلرات على حرز الأبل.
6 - قياس البصمة الوراثية على القافة في معرفة النسب
7 _ قياس جواز العمليات الإستشهادة على المقتحم المغرر بنفسه في صف العدو
8_ قياس سحب الدم بالنسبة للصائم على الحجامة
9 - قياس قيادة المرأة للسيارة على ركوبها للدابة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/31)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 01 - 09, 02:28 ص]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
فائدة
(جواز قطرة الأنف للصائم على ما تبقى من المضمضة.
3 - منع الصائم من قطرة العين على المنع من الكحل (عند من يمنعه) ز)
هذه مسائل منصوص عليها في كتب الفقهاء السابقين فهي ليست من المسائل المعاصرة
وإن كان كلامكم على شرط صاحب الموضوع ولكن المقصود (الفائدة)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=493123#post493123
ـ[أبو عبدالله القضاعي]ــــــــ[17 - 01 - 09, 09:49 م]ـ
من نظر الى فتاوى اهل العلم كاللجنة الدائمة في السعودية او فتاوى شيخنا ابن باز رحمه الله او ابن عثيمين رحمه الله
او غيرهم او ايضا فتاوى شيخ مشائخنا ابن ابراهيم رحمه الله
يجد فيها من الاقيسة ما الله به عليم
وتجد ايضا في شرح شيخنا على الزاد الموصوكم بالممتع
وكذلك لن يعدم قياسا مستقيما في مؤلفات شيخنا الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله
ومن الامثلة لا الحصر
قياس اللجنة اجابة الهاتف حال الصلاة على فتح الباب حال الصلاة بجامع التحرك في كل والحكم عدم بطلان الصلاة بهذه الحركة
والله اعلم بالصواب
ـ[الليث السكندري]ــــــــ[30 - 01 - 09, 12:39 م]ـ
هل كتاب " بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأدلّته " للدريني موجود على الشبكة(113/32)
البحث عن مخطوط
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[24 - 12 - 08, 12:46 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أيّها الأخوة منذ فترة وأنا أبحث عن مخطوط في أصول الفقه لتحقيقها لتكون بمثابة أطروحة دكتوراة، وكلّما وجدت واحدة أجد أنّها أنّها حقّقت.
لذا أعينوني أعانكم الله على مخطوط في الأصول لم تحقّق وكيف يمكن الحصول عليها؟
والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[24 - 12 - 08, 11:49 ص]ـ
ألا مجيب
ـ[العجوري]ــــــــ[29 - 12 - 08, 01:21 ص]ـ
أخي حذيفة
هل تعرف عنوان مخطوط بعينه؟ هل أنت من سكان فلسطين الحبيبة؟
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[29 - 12 - 08, 03:13 م]ـ
أخي الكريم نعم أنا من فلسطين
المشكلة في الموضوع هي أنّني كلّما وجدّت مخطوطا أجد أنّ العلماء قاموا بتحقيقها
وأحيانا لا أجد لها نسخة أخرى حتّى أستطيع تحقيقها
بحوزتي الآن مخطوط بعنوان " رسالة في الحبس على التهمة " لسعد بن محمّد بن عبد الله المصلح النابلسي المعروف بابن الديري ت 867 هجري عدد الأوراق 187 ورقة وأسأل هل حقّقها أحدهم أو هل يوجد نسخة أخرى؟
كما بحوزتي مخطوط " رسالة في النقل والعقل " لأبي عمر الحوراني 102 ورقة؟
أطلب من لديه معلومات حول هذه المخطوطات أن لا يبخل بها عليّ وله منّي خالص الدعاء
ـ[السالمية]ــــــــ[31 - 12 - 08, 11:39 م]ـ
خزانة التراث - (/ 1)
الرقم التسلسلي ... 72865
الفن ... فقه حنفي
الفن ... علم القضاء
عنوان المخطوط ... فتوى في الحبس على التهمه
عنوان المخطوط ... الحبس بالتهمه
اسم المؤلف ... سعد بن محمد بن عبدالله, الديري
اسم الشهرة ... الديري
اسم الشهرة ... ابن الديري
تاريخ الوفاة ... 867هـ
قرن الوفاة ... 9هـ
نسخه في العالم
اسم المكتبة ... مكتبه عبدالله بن العباس
اسم الدولة ... المملكه العربيه السعوديه
اسم المدينة ... الطائف
رقم الحفظ ... 4/ 287
نسخه في العالم
اسم المكتبة ... مكتبه برنستون (مجموعه بريل)
اسم الدولة ... الولايات المتحده الامريكيه
اسم المدينة ... برنستون
رقم الحفظ ... h1/562, h 2/1022-2
======
فهرس آل البيت - من 1 - 12 - (56/ 32)
948 (الحبس على التهمة (رسالة في)
…سعد بن محمد بن عبد اللّه (ابن الدَّيْري (867هـ/ 1462م
…نسخة كتبت سنة 1101هـ/ 1689م
…الخالدية/ القدس (غير واضح/7 (- (ضمن مجموع)
…ف. م. الخالدية (البرنامج) 120
======
فهرس آل البيت - من 1 - 12 - (115/ 23)
717 (فتوى في الحَبْس على التهمة
…لسعد بن محمد بن عبد الله (ابن الديري (867هـ/ 1463م
…نسخة عليها تملك سنة 1239هـ/ 1823م
…عبد الله بن العباس/ الطائف (4/ 287 (- (7و)
…ف. م.ع. عبد الله بن العباس 229(113/33)
المختصر المبتكر في آراء المعتزلة الأصولية
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[24 - 12 - 08, 01:45 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اما بعد.
لا يخفى على كل ذي لب شرف علم أصول الفقه و أنه من أهم العلوم الشرعية و أعظمها {فإنه يؤخذ من صفو الشرع و العقل سواء السبيل، فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول، ولا هو مبني على محض التقليد بحيث لا يشهد له العقل بالتأييد و التسديد} فالناظر فيه يدرك العديد من الفوائد و النكت مالايحصى.
وأول من ألف في أصول الفقه على القول الراجح هو الإمام الشافعي، ثم بعد ذلك تناولته عقول، وتعددت فيه المذاهب و الآراء تبعا لمعتقدات أصحابه، حتى انتشر وتبلور فنشأت طرق في التأليف فيه من أهمها ثلاث طرق:
الأولى: طريقة الفقهاء أو الحنفية.
ثانيا: طريق المتكلمين أو الجمهور.
ثالثا: طريقة المتأخرين التي جمعت بين الطريقتين {الفقهاء و المتكلمين}.
و أخذت كل من هذه الطرق الثلاث أبعادا في التأليف في أصول الفقه وتحريره، وتميزت بميزات، وكل طريقة اخضعت أصول الفقه لمعتقداتها الفكرية و العقدية، فهناك أصول الفقه المعتزلة حيث استقلت بأصول فقهية مينية على أصول عقدية مخالفة لعقيدة أهل السنة و الجماعة، وهناك أصول الفقه الرافضة كذلك استقلت بأصول فقهية مبنية على أصول عقدية فاسدة، وهناك أصول الفقه الظاهرية حيث استقلت بأصول فقهية مخالفة لما عليه جماهير الأصوليين، وهكذا. وهذا الكتاب الذي نحن بصدد دراسته {وتدريسه لطلاب أصول الفقه المقارن} {آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويما} للشيخ الدكتور علي بن سعد الضويحي يعد من الكتب الأصولية الحديثة المهمة في علم {أصول الفقه المقارن} يقول عنه الشيخ الدكتور عبد الحميد ميهوب عويس - جزاه الله خيرا - {وموضوع هذه الرسالة العلمية ليس موضوعا تقليديا ولكنه موضوع فيه تجديد وفتح آفاق للكتابة في هذا العلم - يعني أصول الفقه المقرن - ...... فالموضوع هو {آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويما} فالباحث - جزاه الله خيرا - وضع آرا المعتزلة الأصولية، وبين أصول هذه الآراء. كيف استخرجت والأصل لكل رأي. وهذا بلا ريب موضوع لم يطرق من قبل، واتجاه مبتكر.وغزو للآراء الآخرى ليس أمرا هينا ..... ومنهج الباحث منهج متميز فريدا في ابتكاره وتناوله فهو {دراسة أصولية مقارنة} ولا شك ان المقارنة في دراسة أصول الفقه تعتبر ابتكارا ومنهجا جديدا، لا يستطيعه ولا يخوض غماره إلا من تمكن من دراسة علم أصول الفقه دراسة عميقة متأنية ببصيرة واعية .... } انتهى. ونحسب أن الدكتور الضويحي قطع مرحلة عظيمة من هذه الرسالة {من وقته وجهده} حتى اخرج لها هذا النتاج العلمي الأصولي الفريد.
مهمتي في هذا الكتاب بسيطة جدا وجدا. هو اختصاره قدر الإمكان، واستخراج من عذبه الزلال النكت و الفوائد المتعلقة بالمذهبين {الجمهور و المعتزلة} و الوقوف على رؤوس المهمات من مسائل أصول الفقه، وترك الخوض في الفضول و الترف الزائد فيه، وتصرفي في عبارات الدكتور وبعض التعليق يسير جدا - بإذن الله -. وسميت هذا العمل {المختصر المبتكر في آراء المعتزلة الأصولية} أملا أن يشاركني طلاب العلم في دراسة هذا الكتاب.
هذا و أسأل الله - الواحد الأحد - التوفيق و السداد منه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه
فيصل بن المبارك أبو حزم
يتبع.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[24 - 12 - 08, 02:37 م]ـ
المختصر
المبتكر في آراء المعتزلة فيما يتعلق بـ أقسام الكم التكليفي
الأول
عدم اشتراط الإرادة للآمر
اتفق المعتزلة قاطبة على أن إرادة الله - عزوجل - حادثة موجودة لا محل.
قال القاضي عبد الجبار - رحمة الله عليه - {واعلم أنه مريد عندنا إرادة محدثة موجودة لا في محل ... } الأصول الخمسة ص 440.
وفيما ذكروه هنا من القول بحدوث الإرادة و أنه -تعالى - كان مريدا بعد أن لم يكن باطل.
فقولهم {إرادة محدثة} يلزم منه القول بخلق الإرادة، و ان جميع صفاته - تعالى - مخلوقة، وذلك كفر صريح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/34)
ثانيا: قولهم {لا في محل} وهذا كذلك باطل، وذلك ان الإرادة صفة لله -تعالى - وهي ملازمة لذاته المقدسة.
رأي المعتزلة
يرى المعتزلة أنه يشترط للأمر إرادة الآمر امتثال المأمور للمأمور به. انظر المغني 17/ 22.
قال أبو الحسين البصري - رحمة الله عليه - {و الفعل الواقع على وجه دون وجه يحتاج عند أصحابنا إلى إرادة} المعتمد 1/ 165.
- أدلتهم:
قالوا: إن الصيغة - يقصدون صغة الأمر - مترددة بين أشياء، فلا ينفصل الأمر منها مما ليس بأمر إلا بإرادة.
قال أبو الحسين البصري -رحمة الله عليه - {إن صيغة الأمر يجوز استعمالها في التهديد و الإباحة، وغنما يتميز منها بالإرادة، فهي كافية في ثبوت حقيقة الأمر} المعتمد 1/ 70.
لتوضيح مثالهم أكثر.
1: ان صيغة الأمر ترد و المراد بها الأمر كقوله تعالى {و أقيموا لاصلاة}.
2: وترد صيغة الأمر وراد بها الإباحة كقوله تعالى {و إذا حللتم فاصطادوا}.
3: وترد صيغة الأمر و يراد بها التهديد كقوله تعالى {اعملوا ماشئتم}.
4: وترد صيغة الأمر و يراد بها الهوان كقوله تعالى {اخسأوا فيها ولا تكلمون}.
ولا يتميز الأمر من بين هذه الضروب إلا بالإرادة، فدل ذلك على أنها شرط عندهم.
وهناك أدلة أخرى غير هذا لا داعي لحصرها.
الرأي المخالف للمعتزلة
المخالفون لرأي المعتزلة على فريقين:
الأول: ينفي اشتراط الإرادة للأمر نفيا مطلقا {قلت: وإن كان في كلمة نفيا مطلقا تجوز ظاهر، لأنه ليس هناك دليل على نفيهم للإرادة مطلقا}.
قال ابن برهان - رحمة الله عليه - {ليس من شرط الأمر إرادة الآمر امتثال المأمور} الوصول إلى الأصول 1/ 131.
الثاني: يفرق بين الإرادة الكونية و الإرادة الشرعية، بحيث يكون الأمر مستلزما للإرادة الدينية دون الإرادة الكونية.
-أدلتهم إجمالا:
إن الله أمر نبيه إبراهيم - عليه السلام - بذبح ابنه ولهذا قال تعالى حكاية عن اسماعيل - عليه السلام - يا أبت افعل ما تؤمر}.
ولم يرد سبحانه وتعالى منه ذلك، إذ لو أراده لوقع منه حتما، لأنه فعال لما يريد.
الخلاصة مع بيان القول الراجح وثمرة الخلاف
رأي المعتزلة في هذه المسألى مبني على أن الإرادة من لوازم الأمر بحيث لا يكون الأمر أمرا بمجرد صيغته، و إنما بإرادة إحداثه، و الحكمة عندهم تأبى أن يأمر الحكيم بشيء لا يريده.
واشتراطهم الإرادة في الأمر مسلم غالبا عند الفريق الثاني الذين قالوا {الأمر و النهي يستلزم طلبا و إرادة من الآمر ..... } انظر الموافقات 3/ 119 - 121.
وذلك إذا كان مقصود المعتزلة من اشتراط الإرادة التي يستلزمها الامر وهي الإرادة الدينية دون الإرادة الكونية.
و الذين شنعوا على المعتزلة وقالوا بنفي الإرادة نفيا مطلقا فإنهم لم يسلموا للمعتزلة هذا الشرط، وشنعوا عليهم بأنه يلزم من قولهم باشتراط الإرادة في الآمر أن تكون إرادة الكافر غالبة لإرادة الله تعالى، لأن الله تعالى أمره بالإيمان وهو - أي الكافر - أراد لنفسه الكفر، فتحقق مراده دون مراد الله تعالى شأنه وتقدس.
قال الدكتور الضويحي - حفظه الله تعالى - {و الذي آراه - ونراه نحن كذلك - أن هذا اللازم غير صحيح، لأن الكافر إنما أراد الله تعالى منه الإيمان شرعا ولم يرد منه كونا، إذ لو أراده منه كونا لآمن، فعدم إيمانه ليس ناشئا عن إرادته بل عن إرادة الله تعالى الذي قضى عليه بالكفر فبقي مصرا على كفره} انتهى.
القول الراجح.
الإرادة على قسمين:
1: إرادة كونية قدرية، وهي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث، لا يخرج عن مرادها شيء.
2: إرادة شرعية دينية، وهي المتضمنة للمحبة و الرضا.
وبناء على هذا أن الأمر الشرعي لا يستلزم الإرادة الكونية القدرية، لأنها قد تختلف عنه فقد يأمر الله تعالى شرعا بما لا يريده كونا وينهى شرعا عما اراده كونا.
أما الإرادة الشرعية المتضمنة للمحبة و الرضا فغن الأمر يستلزمها، فلا يأمر الله تعالى إلا بما يريد ولا ينهى إلا عما يريد.
ثمرة الخلاف.
الثمرة على قسمين أصولية وفقهية.
أما الأصولية.
1: قول المعتزلة بعدم جواز أن يامر الله تعالى المكلف بما يعلم أنه لا يمكن، ويحال بينه وبينه.
2: قولهم بعدم جواز أن يأمر المكلف بما يعلم منه لا يفعله.
3: قولهم بعدم جواز نسخ العبادة قبل التمكن من فعلها.
أما الفقهية.
فليس للخلاف في هذه المسألة ثمرة عملية فيها.
و الله المستعان
يتبع .....
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[26 - 12 - 08, 12:54 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الإرادة على ثلاث أقسام.
الأولى: إرادة إيجاد الصيغة وهي شرط اتفاقا.
الثانية: إرادة صرف اللفظ من غير جهة الأمر إلى جهة الأمر، وهذه الإرادة اشترطها المتكلمون دون الفقهاء.
الثالثة: إرادة الإمتثال، وهي محل النزاع بين جمهور الأصوليين و المعتزلة.
وقد ذكر هذه الثلاث الإمام وحجة الإسلام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/35)
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[30 - 12 - 08, 12:11 ص]ـ
أكمل لله درك(113/36)
ماذا عن دروس الشيخ ابن غديان على الموافقات هل هي مستمرة
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[24 - 12 - 08, 03:39 م]ـ
شكر الله لكم وبارك فيكم(113/37)
القاعدة العرف و العادة مخصص للألفاظ، كتخصيص اللفظ للفظ
ـ[أسنج]ــــــــ[24 - 12 - 08, 06:41 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله يا إخوة من يمكن أن يوضح لي هذا القاعدة ذكره الشيخ السعدي عند تفسير الأية 61 من سورة النور حيث قال: و في هذه الآيات دليل على قاعدة عامة كلية و هي: أن " العرف و العادة مخصص للألفاظ، كتخصيص اللفظ للفظ " فإن الأصل أن الإنسان ممنوع من تناول طعام غيره، مع أن الله أباح الأكل من بيوت هؤلاء، للعرف و العادة، فكل مسألة تتوقف على الإذن من مالك الشيء، إذا علم إذنه بالقول أو العرف، جاز الإقدام عليه.
قرأته مرات و مع ذالك لم أفهمها.
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[24 - 12 - 08, 08:24 م]ـ
معنى ذلك يا أخي الكريم أنّ العرف يقصر اللفظ العام على المعنى التاعارف عليه بين الناس، وثال ذلك لو اشترى شخص سيّارة من آخر وقال له اشتريت منك السيّارة بألف دينار ولم يحدّد نوع الدينار أردني أم كويتي أم غير ذلك فإنّه يرجع إلى عرف البلد التي اشترى منها السيّارة فتخصّص اللفظ العام وهو لفظ الدينار.
ومقصود كلام الشيخ السعديّ هنا أنّ الأصل عدم جواز تناول طعام الغير إلا بإذنه ولكن إذا كان متعارف عليه في البلد جواز التناول دون إذن فجاز ذلك لتعامل الناس بهذا العرف فيكون العرف مخصّص للفظ في هذه الحالة.
أنصحك بالرجوع إلى كتب الأصول وخاصّة كتاب العرف والعادة للاستاذ ابي سنّة.
والله أعلم(113/38)
الإعتداد بخلاف في الفروع لافقهية
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[24 - 12 - 08, 10:38 م]ـ
الاعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية
"دراسة تأصيلية"
للدكتور
عبد السلام بن محمد الشويعر
عضو هيئة التدريس في كلية الملك فهد الأمنية قسم العلوم الشرعية.
** نشر البحث في مجلة مجلة البحوث الإسلامية التي تصدرها دار الإفتاء في المملكة العدد67ص 293 - 323
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. . أما بعد فإن مسألة (الاعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية) من المسائل التي يحتاجها الفقيه وتعرض له، خصوصا عند نظره في الخلاف العالي بين المذاهب الفقهية، فكثيرا ما يتوقف الناظر عند بعض المسائل الفقهية التي انفرد بها الظاهرية عن جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة، وذلك بسبب اختلاف أصول هذا المذهب عن البقية باعتماده على ظواهر النصوص وعدم عمله بالقياس، إضافة لما في شخصية بعض المنتسبين إليه من التميز سواء في سلاسة العبارة وقوة الحجة، أو شدة التعبير على المخالفين حتى قورن أحيانا بسيف الحجاج شدة وبطشا، مما يجعل البعض يتوقف عند هذا المذهب وأصحابه وقفة إعجاب أحيانا، أو حنق أحيانا أخرى، أو توسطا بين ذلك توقف نظر وتأمل. فلذلك عمد بعض الباحثين لهذه المفردات فجمعها، واعتنى بدراستها لكن من الناحية الفقهية فقط.
ولما لم أقف على من أفرد النظر في هذه المفردات من ناحية تأصيلية، من حيث اعتمادها والاعتداد بها مع ما يراه المطالع لكتب كثير من الفقهاء- مع جلالة قدرهم- عندما يحكون خلافا شاذا للظاهرية يتبعونه بعبارة مؤداها (أن خلاف الظاهرية غير معتبر) مع اختلاف في البناء والصياغة لهذا المعنى؛ ففي حين يكتفي البعض بهذا الرد عن مقارعتهم بالحجة والبرهان، يزيد آخرون ببعض الأوصاف والنعوت الغريبة لهذا المذهب الفقهي، حتى صارت هذه طريقة للبعض لرد خلاف الظاهرية دون النظر في دليلهم وتعليلهم، بل وصمها بعض العلماء بأنها: (طريقة القاصرين، إذا أعيتهم الأدلة ادعوه على منازعهم، ولا يليق ذلك بأئمة التحقيق).
فأردت البحث في هذه المسألة، وهل هي مسألة مسلمة بين الفقهاء، أم هي من مواضع النزاع بينهم؟ وزاد عزمي ما سبق
بيانه من عدم وقوفي على من أفرد بحثها، مع أهميتها.
فجمعت شتات هذه المسألة من غير مظانها، من بطون الكتب، وخبايا الزوايا بحسب المستطاع، فإن هذه المسألة اشترك في بحثها شراح الأحاديث، وعلماء الفقه عند ذكرهم لخلافات الظاهرية في الفروع الفقهية- وذكرها علماء الأصول- في مباحث الإجماع، والقياس، والاجتهاد والتقليد، وغيرها من المباحث، بل وكان للمؤرخين نصيب في ذكر هذه المسألة- كما سيأتي-. فسطرت هذا البحث جمعا للمتفرق، وتوليفا لهذا الشتات، سائلا الله تعالى التوفيق والسداد.
وجعلته في أربعة مباحث:
الأول: تحرير محل النزاع في المسألة.
الثاني: سبب الخلاف في المسألة.
الثالث: خلاف أهل العلم في المسألة، وأدلتهم، والترجيح.
الرابع: أمثلة تطبيقية لخلاف الظاهرية.
المبحث الأول: تحرير محل النزاع في المسألة؛ (مشكلة البحث):
المقصود بهذا البحث خلاف الظاهرية في المسائل الفقهية الفرعية، دون غيرها من المباحث، كخلافهم في بعض المباحث الأصولية، أو خلاف بعضهم في بعض المباحث العقدية.
والمسائل الفرعية التي يبدي فيها الظاهرية رأيهم الفقهي لا تخلو من ثلاث حالات:
1 - أن يكون رأي الظاهرية موافقا لرأي المذاهب الفقهية الأربعة، أو أحدها. فهنا لا خلاف في اعتبار رأيهم؛ لأنهم مسبوقون إليه.
2 - أن يكون من مفرداتهم عن المذاهب الأربعة، ولم يوافقهم عليه أحد من الأئمة الأربعة، ولا هو قول عند أصحابهم، لكن قال به أحد العلماء المعتبرين من الصحابة، أو التابعين، فمن بعدهم.
فهذه مسألة خارجة عن محل البحث؛ لأنها داخلة في مسألة حكم تقليد الميت، وما إذا كان هناك خلاف في مسألة على قولين، ثم حدث إجماع على أحدهما، فهل يكون هذا الإجماع رافعا للنزاع، أم لا؟، وفيهما نزاع مشهور.
3 - أن يغرب فقهاء الظاهرية باختيار قول لم يسبقهم إليه أحد من علماء المسلمين المعتبرين، سواء كان العلماء مجمعين على خلافه، أو لهم أقوال سوى قول الظاهرية، فهل يعتد بهذا القول، أم لا؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/39)
فهذا هو محل النزاع، وهي الحالة التي يراد بحثها في هذا المبحث، وما عداها لا يخلو من أحد الأقسام الماضية، وهي خارجة عن محل البحث.
المبحث الثاني: سبب الخلاف في المسألة:
سبب خلاف العلماء في الاعتداد بخلاف الظاهرية فيما أغربوا فيه، هو أن من أعظم أصول الظاهرية التي شذوا بها عن باقي العلماء إنكار القياس، وعدم العمل به.
وقد نقل بعض العلماء الإجماع على إعمال القياس، فهل يكون الظاهرية بفعلهم هذا قد خالفوا الإجماع، وأنكروا ظواهر النصوص؟ فخرجوا عن أصول أهل السنة، فلا يعتد بخلافهم؛ كما لا يعتد بخلاف باقي الفرق الضالة، كالخوارج والإمامية، وغيرهم، وأنهم- على أقل تقدير في رأي البعض- بعدم عملهم بالقياس تركوا معلوما لدى أهل العلم، وطريقا من طرق الاستنباط المتفق عليها؛ فأشبهوا العوام فلا يعتد بخلافهم. . أم أنهم بفعلهم هذا لم يخالفوا جماعة المسلمين، ولا يعدو قولهم أن يكون من الاجتهاد السائغ بين المسلمين. وقد يكون سبب خلافهم هو المسألة الأصولية: ((إذا أجمع المسلمون على أن في المسألة قولين، أو أكثر، فهل يجوز إحداث قول ثالث)).
ولكن هذا في بعض المسائل، وليس كليا؛ لأنه توجد مسائل شذ الظاهرية بقول، ولا يعلم للمتقدم فيها رأي.
المبحث الثالث: خلاف أهل العلم في المسألة، وأدلتهم، والترجيح.
اختلف أهل العلم القائلون بالقياس - رحمهم الله- في هذه المسألة على أربعة أقوال:
القول الأول: أن خلافهم غير معتبر، وليس معتدا به مطلقا.
وهو منسوب لجمهور أهل العلم، حكاه أبو إسحاق الاسفرائيني (ت 316 هـ) عن جمهور أهل العلم، وذكر أبو العباس القرطبي (ت 656 هـ) أن جل الفقهاء والأصوليين على أنه لا يعتد بخلافهم. وقال النووي (ت 676 هـ): ((ومخالفة داود لا تقدح في الإجماع عند الجمهور))، وقال في موضع آخر: ((ومخالفة داود لا تضر في انعقاد الإجماع؛ على المختار الذي عليه المحققون والأكثر)).
وقال بدر الدين الزركشي (ت 794 هـ): ((ولم يعدهم المحققون من أحزاب الفقهاء. . . وأخرجوهم من أهل الحل والعقد)).
وحكاه ابن دقيق العيد (ت 702 هـ)، والصنعاني (ت 1182 هـ) عن بعض الناس.
وممن وقفت على قوله من أهل العلم موافقا لهذا القول، أبو الحسن الكرخي (ت 340 هـ)، وأبو بكر الجصاص الرازي (ت 370 هـ)، والحموي (ت 1098 هـ).، وابن عابدين (ت 1252 هـ) من الحنفية.
ومن المالكية: القاضي أبو بكر الباقلاني (ت 403 هـ)، وابن بطال (ت 449 هـ) (شرح صحيح البخاري، لابن بطال 1\ 352.)، والقاضي أبو بكر ابن العربي (ت 543هـ)، وأبو العباس القرطبي (ت 656 هـ) (المفهم لأبي العباس القرطبي 1\ 543.)، والدرديري (ت 1201 هـ) (بلغة السالك لأقرب المسالك، للدرديري 2\ 389.)، وعليش (ت 1299 هـ).
وبه قال من الشافعية أبو العباس بن سريج (ت 306 هـ) (انظر كتاب: (المحمدون من الشعراء للقفطي 2\ 427).، والأستاذ أبو إسحاق الاسفرائيني (ت 316 هـ)، وأبو علي بن أبي هريرة (ت 345 هـ)، والقاضي أبو الحسن المروزي (ت 462 هـ)، وأبو المعالي الجويني (ت 478 هـ) ((البرهان، للجويني 2\ 819 - في مبحث مسالك العلة -، وانظر: فيض القدير للمناوي 6\ 226))، وأبو حامد الغزالي (ت 505 هـ) (البحر المحيط 4\ 472، حاشية العطار على شرح جمع الجوامع 2\ 242).، وحكي عن النووي (ت 676 هـ) الجزم بعدم الاعتداد بقولهم، ورجح هذا القول صلاح الدين الصفدي (ت 826 هـ) (الوافي بالوفيات، للصفدي 13\ 475).، وولي الله العراقي (ت 826 هـ) (طرح التثريب شرح التقريب، لولي الله العراقي 2\ 37).، ونقله أبو منصور البغدادي (ت 429 هـ) عن طائفة من متأخري الشافعيين.
وقال به نجم الدين الطوفي (ت 716 هـ) من الحنابلة (التعيين في شرح الأربعين، للطوفي ص 244) ..
والحافظ أبو بكر ابن مفوز (ت 505 هـ) من علماء الحديث.
القول الثاني: أن خلافهم معتبر مطلقا.
وممن قال به القاضي عبد الوهاب البغدادي من المالكية (ت 422 هـ) (قاله في كتاب (الملخص)، ونقله عنه الزركشي في (البحر المحيط 4\ 472) ..
وبه قال من الشافعية أبو منصور البغدادي الشافعي (ت 429 هـ)؛ وحكى أنه الصحيح من مذهب الشافعية، ونسب هذا القول لأبي عمرو ابن الصلاح (ت 650 هـ)، وقال به الذهبي (ت 748 هـ) (سير أعلام النبلاء، للذهبي 13\ 104).، وابن السبكي (ت 771 هـ)، (وهو الذي استقر عليه الأمر آخرا كما هو الأغلب الأعرف من صفو الأئمة المتأخرين) قاله ابن الصلاح (الفتاوى ص 67)، والنووي (تهذيب الأسماء واللغات 1\ 183). .
وهو رأي كثير من الحنابلة.
واختاره غير واحد من المحققين؛ كالعلامة ابن القيم (ت 751 هـ)، والصنعاني (ت 1182 هـ) (العدة، للصنعاني 1\ 140).، والشوكاني (ت 1250 هـ) (إرشاد الفحول، للشوكاني ص 71).، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ت 1393 هـ) (نثر الورود على مراقي السعود، للشنقيطي 2\ 428، أضواء البيان. ونسبه للمحققين من علماء الأصول).
القول الثالث: أن خلافهم معتبر في غير المسائل القياسية، وأما المسائل القياسية فلا اعتبار بقولهم.
وهو قول أبي الحسن الأبياري (ت 618 هـ) (نقله عنه في (البحر المحيط 4\ 473). .
القول الرابع: أن خلافهم معتبر فيما خالف القياس الخفي، دون ما خالف القياس الجلي.
وهو قول ابن الصلاح (ت 650 هـ)؛ قال: " والذي أجيب به بعد الاستخارة والاستعانة بالله أن داود يعتبر قوله ويعتد به في الإجماع إلا فيما خالف فيه القياس الجلي " (نقله عنه النووي في (تهذيب الأسماء واللغات 1\ 184)، وسكت عنه). .
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/40)
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[24 - 12 - 08, 10:39 م]ـ
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول (وهم القائلون بعدم الاعتداد بخلاف الظاهرية مطلقا) بأدلة متعددة، بعبارات مختلفة، وسأسوق بعضا منها:
- أن أهل الظاهر ليسوا من العلماء ولا من الفقهاء، بل هم من جملة العوام الذين لا يعتد بخلافهم (نقله في (المفهم 1\ 543) عن القاضي أبي بكر الباقلاني). .
- أن الظاهرية في حيز العوام، فلا اعتبار بخلافهم (الفصول في الأصول 3\ 296، سير أعلام النبلاء 13\ 104). .
- أن معظم الشريعة صدر عن الاجتهاد، والنصوص لا تفي بالعشر من معشار الشريعة، فبإنكارهم القياس والاجتهاد يكونون ملتحقين بالعوام، وكيف يدعون الاجتهاد، ولا اجتهاد عندهم، وإنما غاية التصرف التردد على ظواهر الألفاظ. (البرهان للجويني 2\ 818).
- أن من أنكر القياس لا يعرف طرق الاجتهاد، وإنما هو متمسك بالظواهر، فهو كالعامي الذي لا معرفة له (البحر المحيط 4\ 472). .
- أنهم لا يعتد بخلافهم لأنهم من جملة العوام، وأن من اعتد بخلافهم فإنما ذلك لأن مذهبه أنه يعتبر خلاف العوام في انعقاد الإجماع، والحق خلافه (المفهم 1\ 543، وعنه البحر المحيط 4\ 472). .
- ولأنهم في الشرعيات كالسوفسطائية في العقليات (البحر المحيط 4\ 472).
- أن منكري القياس من الظاهرية ليسوا من علماء الأمة؛ لأنهم مباهتون على عنادهم فيما ثبت استفاضة وتواترا، ومن لم يزعه التواتر، ولم يحتفل بمخالفته لم يوثق بقوله ومذهبه (البرهان للجويني 2\ 818). .
- أنهم كالشيعة في الفروع، ولا يلتفت إلى أقوالهم، ولا ينصب معهم الخلاف، ولا يعتنى بتحصيل كتبهم، ولا يدل مستفت من العامة عليهم (سير أعلام النبلاء 13\ 104). .
- أنهم لم يبلغوا رتبة الاجتهاد، ولا يعتبر في الإجماع إلا خلاف من له أهلية النظر والاجتهاد.
بل بالغ بعضهم فلم يعدوا الظاهرية من العلماء والفقهاء.
- أنهم لما أحدثوا قواعد تخالف الأولين، أفضت إلى المناقضة لمجلس الشريعة، فلم يعتبر خلافهم (البحر المحيط، لبدر الدين الزركشي 6\ 291). .
- أنهم لما اجترءوا على دعوى أنهم على الحق، وأن غيرهم على الباطل أخرجهم أهل العلم من أهل الحل والعقد (البحر المحيط، لبدر الدين الزركشي 6\ 291). .
- أنه قد دل الدليل القاطع على أصل القياس، وهو لا يحتمل المنازعة فيه لظهوره. وقد نازع الظاهرية فيه.
وهذه المنازعة الظاهر أنها عناد، والمعاند في الحق لا عبرة بقوله، وهذا ظاهر.
وإن لم تكن عنادا - كما هو الظنون بذوي الحجى -، فقد نفوا ما ثبت بالدليل القاطع باجتهاد، قصاراه إفادة الظن الذي لا يعارض القطع الظاهر (الوافي بالوفيات، للصفدي 13\ 475). .
والاجتهاد الواقع على خلاف الدليل القاطع كاجتهاد من ليس من أهل الاجتهاد في إنزالهما بمنزلة ما لا يعتد به، وينقض الحكم به (فتاوى ابن الصلاح ص 69).
- أن من أنصف لنفسه علم أن النصوص التي أخذت منها الأحكام لا تفي بعشر معشار الحوادث التي لا نهاية لها، فما الذي يقوله الظاهري في غير المنصوص إذا أتاه عامي وسأله عن حادثة لا نص فيها، أيحكم فيها بشيء أم يدع العامي وجهله؟
لا قائل من المسلمين بالثاني؛ أعني أنا ندع العامي يخبط في دينه، وإن حكم فيها - والواقع أن لا نص -؛ فإما أن يقيس، أو يخترع من نفسه حكما يلزم الناس الأخذ به.
إن اخترع من عند نفسه ونسبه إلى الحكم الشرعي كان كاذبا على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا كان ملزما للناس بفلتات لسانه، فما بقي إلا أنه لا يخترعه من عند نفسه ويقيسه على الصور المنصوص عليها.
والظاهري لا يقول بذلك، فعاد الأمر إلى أنه إما أن يدع العامي يخبط في دينه بما لم ينزل الله به سلطانا، أو يكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو يلزم الناس بهفواته، والثلاثة لا يقولها ذو لب - معاذ الله – (الوافي بالوفيات، للصفدي 13\ 475). .
- أن داود ينفي حجج العقول. . . فمن كان هذا مقدار عقله ومبلغ علمه كيف يجوز أن يعد من أهل العلم وممن يعتد بخلافه. . . (الفصول في الأصول، للجصاص 3\ 296).
- أنهم قد أخذوا هذا القول - نفي القياس - عن النظام من المعتزلة، وقد كفره جمع من أهل العلم (فقه أهل العراق وحديثهم، للكوثري ص 17). .
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/41)
مما سبق من تعليلات القائلين بعدم الاحتجاج بخلاف الظاهرية يتبين أنهم يدورون حول معنى واحد وإن اختلفت العبارات، وهو:
أن الظاهرية عندما أنكروا القياس خرجوا عن دائرة العلم، وأهله [وصاروا في دائرة العوام، أو الجهال، أو المبتدعة،
أو المباهتين (البرهان للجويني 2\ 818.، أو الكفار والمشركين - بحسب اختلاف العبارات -] وهؤلاء لا يصح الاحتجاج بهم في الإجماع، ولا يقدح خلافهم فيه.
والسبب في ذلك - مما تقدم - ثلاثة أمور:
أ - أن النصوص الشرعية لا تفي بجميع الأحكام الشرعية، ولا بد من القياس لإظهار الأحكام الشرعية.
ب - أن الظاهرية وافقهم في قولهم هذا كثير من أهل البدع.
ج - أن القياس قد دل عليه (الدليل القاطع) فإنكارهم له إنكار لأمر معلوم من الدين بالضرورة، فخالفوا صريح العقول، وصحيح المنقول.
أما الأمر الأول؛ وهو أن النصوص الشرعية لا تفي بجميع الأحكام الشرعية، ولا بد من القياس لإظهار الأحكام الشرعية.
فلا يسلم ذلك - عندهم - فإن في القرآن والسنة بيانا لجميع الأحكام الشرعية إما بطريق المنطوق أو المفهوم أو غيرها من دلائل الألفاظ ووسائل الاستنباط غير القياس، ويدل على ذلك عموم قول الله تعالى: سورة النحل الآية 89 وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، وقوله تعالى: سورة الأنعام الآية 38 مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ.
وقال ابن حزم (النبذ في أصل الفقه، لابن حزم ص 118): " كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصل في الكتاب والسنة نعلمه والحمد لله، حاشا القراض فما وجدنا له أصلا البتة ".
قال أبو إسحاق الشاطبي (ت 790 هـ) (الموافقات للشاطبي 4\ 189): " العالم بالقرآن على التحقيق عالم بجملة الشريعة، ولا يعوزه منها شيء، والدليل على ذلك أمور. . .
ومنها: التجربة؛ وهو أنه لا أحد من العلماء لجأ إلى القرآن في مسألة إلا وجد لها أصلا، وأقرب الطوائف من إعواز المسائل النازلة أهل الظاهر الذين ينكرون القياس، ولم يثبت عنهم أنهم عجزوا عن الدليل في مسألة من المسائل " ا. هـ.
وقال الشوكاني (ت 1255 هـ) بعد ذكره لدليل المانعين من الاعتداد بخلاف منكري القياس: ويجاب عنه بأن من عرف نصوص الشريعة حق معرفتها، وتدبر آيات الكتاب العزيز، وتوسع في الاطلاع على السنة المطهرة، علم بأن نصوص الشريعة جمع جم، ولا عيب لهم إلا ترك العمل بالآراء الفاسدة التي لم يدل عليها كتاب، ولا سنة، ولا قياس مقبول (وتلك شكاة ظاهر عنك عارها). نعم قد جمدوا في مسائل كان ينبغي لهم ترك الجمود عليها، ولكنها بالنسبة إلى ما وقع في مذاهب غيرهم من العمل بما لا دليل عليه البتة قليلة جدا " (إرشاد الفحول ص 72). .
أما الأمر الثاني؛ وهو أن الظاهرية وافقهم في قولهم هذا كثير من أهل البدع.
فقد دفع ابن حزم هذا التراشق بأمرين؛ أحدهما: أنه لا يهمه من وافقه من أهل الباطل، فلا ينكر أن تقول اليهود لا إله إلا الله ويقولها هو.
وثانيهما: أنها لا تخلو كلمة حق أو باطل يذهب إليها غيره من آخذ بها من أهل الباطل، فالأخذ بالقياس قال به بعض المعتزلة، والأزارقة، وأحمد بن حابط، ولكل هؤلاء من شنيع الأقوال ما هو كفر (تحرير بعض المسائل على مذهب الأصحاب للعلامة ابن عقيل الظاهري ص 52).
أما الأمر الثالث؛ وهو أن القياس قد دل عليه (الدليل القاطع)، فإنكار الظاهرية له إنكار لأمر معلوم من الدين بالضرورة، فخالفوا بذلك صريح العقول، وصحيح المنقول.
فهو محل النزاع بين الظاهرية وغيرهم، وقد أطال الظاهرية في نقاش هذه الأدلة التي استدل بها القائلون بصحة القياس (انظر مثلا: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 2\ 761 وما بعده).
إضافة إلى أن (الدليل القاطع) إن سلم به، فإنما هو قد دل على أصل القياس، وصحة الاستدلال بجنسه. لا على صور آحاده؛ فإنها باتفاق ظنية، ما عدا بعض الصور التي قال بعض العلماء بأن القياس فيها قطعي؛ كالقياس الأولوي على نزاع في تسميته قياسا.
وبذلك يتبين فساد المقدمات التي بنى عليها أصحاب هذا القول نتيجتها؛ وهو عدم الاعتداد بخلاف الظاهرية. فإذا سقطت المقدمات سقطت النتيجة المترتبة عليها. وعليه يتبين ضعف هذا القول - والله أعلم -.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/42)
واستدل أصحاب القول الثاني (القائلون باعتبار خلاف الظاهرية مطلقا) بأدلة متعددة، وسأسوق أولا عباراتهم؛ فمنها:
- أن ما تفردوا به هو من قبيل مخالفة الإجماع الظني، وتندر مخالفتهم لإجماع قطعي (سير أعلام النبلاء 13\ 104).
- قال الصنعاني (ت 1182 هـ) (العدة شرح إحكام الأحكام، للصنعاني 1\ 140 - بتصرف يسير).: إن الظاهرية لم يخالفوا في المسائل المجمع عليها؛ لأن التحقيق أنه لم يقم الدليل إلا على حجية الإجماع القولي، وقد كذب من ادعاه إلا في المسائل الضرورية - كما قال الإمام أحمد -.
فإذا حققت فالحق أن دعوى الإجماع طريقة القاصرين، إذا أعيتهم الأدلة ادعوه على منازعهم، ولا يليق ذلك بأئمة التحقيق، فليس العمدة إلا الدليل من الكتاب والسنة أو قياس في معنى الأصل، فإذا قام الدليل فلا ينظر إلى التنقيش قال به قائل أو لا؟، فلا وحشة مع الدليل، ولا ناظر بعد وجوده إلى قال ولا قائل ولا قيل، والله يقول الحق ويهدي السبيل.
- أن هؤلاء المخالفين في القياس كلا أو بعضا، هم بعض الأمة، فلا بد من الاعتداد بخلافهم (إرشاد الفحول ص 210).
- أنه لم يذكر أحد من العلماء أن من شرط المجتهد المعتبر قوله أن يكون من أهل القياس القائلين به.
- أن قول الظاهرية اجتهاد منهم، ومن لم يعتد بخلافهم كان هذا اجتهادا منه فكيف يرد اجتهاد بمثله (سير أعلام النبلاء 13\ 105)، ونقله عنه الصفدي في (الوافي 13\ 474). .
- أن داود الظاهري كان يقرئ مذهبه، ويناظر عليه، ويفتي به في مثل بغداد، وكثرة الأئمة بها وبغيرها، فلم نراهم قاموا عليه، ولا أنكروا فتاويه ولا تدريسه، ولا سعوا في منعه من بثه (سير أعلام النبلاء 13\ 105. ثم ذكر أمثلة لبعض العلماء الذين عاصروا داود).
- أنهم وإن جاء عنهم مسائل غريبة، فإنهم علماء مجتهدون، وقد صدر من كثير من العلماء مسائل تخالف الإجماع، وإنما تحكى للتعجب؛ كقول ابن عباس في المتعة، والصرف، وإنكار العول (سير أعلام النبلاء 13\ 105 - 106).
- أن كثيرا من الأئمة المصنفين أوردوا خلاف الظاهرية في كتبهم، مما يدل على اعتبارهم له، فلولا اعتدادهم بخلافهم لما أوردوا مذاهبهم في مصنفاتهم، لمنافاة موضوعها لذلك (فتاوى ابن الصلاح ص 68).
- أننا ما اعتددنا بخلافهم لأن مفرداتهم حجة، بل لتحكى في الجملة، وبعضها سائغ، وبعضها قوي، وبعضها ساقط (سير أعلام النبلاء 13\ 104).
- أنه يلزم القائل بعدم الاعتبار بخلاف الظاهرية في الإجماع يلزمه أن لا يعتبر خلاف منكر العموم، وخبر الواحد، ولا ذاهب إليه (البحر المحيط 4\ 472، نقلا عن الأصفهاني شارح (المحصول). .
- أن خلاف الظاهرية معتبر كما يعتبر خلاف من ينفي المراسيل، ويمنع العموم، ومن حمل الأمر على الوجوب؛ لأن مدار الفقه على هذه الطرق (البحر المحيط 4\ 472، نقلا عن القاضي عبد الوهاب في (الملخص). .
- أن عدم الاعتداد بخلاف الظاهرية غير صحيح؛ لأنه إن كان نفيا للوجود فهذا كذب تدفعه المشاهدة والعيان، وإن قيل: إن الله أمر بعدم سماعه، أو رسوله أمر بذلك فهذا شر من الأول لأنه كذب على الله ورسوله.
مما تقدم يتبين أن الحديث في قبول خلاف الظاهرية ما ادعي فيه الإجماع مقبول وأنه مانع من انعقاد الإجماع لأمور:
أ - منع صحة الإجماع شرعا، وعقلا في المسائل التي خالف فيها الظاهرية (وقد أطال ابن حزم في (الإحكام 2\ 494 - 506) النفس في تقرير هذا الأصل، فيراجع).
ب - وعلى فرض صحة الإجماع قبل خلافهم، فإنه يمنع من الوقوع؛ لأن الوقائع التي ادعي فيها خلاف الظاهرية للإجماع، إنما هو خلاف ظني (قاله الذهبي في (السير 13\ 104)، والصنعاني في (العدة شرح إحكام الأحكام 1\ 140) وتقدم نقله. .
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/43)
ج - أن إنكارهم للقياس لا يعني خروجهم من دائرة العلماء؛ لأنهم مجتهدون توفرت فيهم جميع أدوات الاجتهاد - ولم يذكر أحد من العلماء أن من شروط المجتهد أن يكون عاملا بالقياس في المسألة المجتهد فيها -، كما أنه يلزم من عدم الاعتداد بخلافهم عدم الاعتداد بخلاف منكري حديث الآحاد - مطلقا أو في وقائع معينة - ومنكري العمل بالحديث المرسل، ومن يرى نسخ القرآن بالسنة، ومنكري العموم، وغير ذلك من صور عدم العمل ببعض آحاد الأدلة المتفق عليها من الكتاب والسنة.
د - (القلب للدليل) وهو أن الإجماع منعقد على قبول خلاف الظاهرية؛ لأن داود الظاهري أظهر قوله في عصره وكذا تلامذته من بعده وحكى خلافهم أهل العلم في كتبهم، ولم يرو عن أحد معاصريه أنه أنكر خلافه ولم يعتد به.
واستدل أصحاب القول الثالث (وهم القائلون بقبول خلافهم في المسائل غير القياسية، وأما القياسية فلا يعتد بخلافهم) بأدلة منها:
أن المسألة إن كانت مما يتعلق بالآثار والتوقيف واللفظ اللغوي، ولا مخالف للقياس فيها، لم يصح أن ينعقد الإجماع بدونهم - إلا على رأي من يرى أن الاجتهاد لا يتجزأ -.
فإن قلنا بالتجزؤ، لم يمنع أن يقع النظر في فرع هم فيه محقون، كما نعتبر خلاف المتكلم في المسألة الكلامية؛ لأن له فيه مدخلا، كذلك أهل الظاهر في غير المسائل القياسية يعتد بخلافهم (البحر المحيط 4\ 473، نقلا عن الأبياري).
ويظهر بتأمل هذا القول أنه عائد في الحقيقة إلى القول الأول القائل بعدم الاعتداد بخلاف الظاهرية؛ لأن جل المسائل إنما هي قياسية؛ كما قال إمام الحرمين الجويني (ت 478 هـ) (البرهان، للجويني 2\ 818):
" إن معظم الشريعة صدر عن الاجتهاد، والنصوص لا تفي بالعشر من معشار الشريعة ".
كما أن في التفريق بين المسائل التي يدخلها القياس والتي لا يدخلها القياس خلافا بين العلماء؛ فمثلا مسائل الحدود، والكفارات، والعبادات فإن بين القائسين خلافا في جريان القياس فيها من عدمه.
إضافة لذلك فإن هذا التفريق هو محل النزاع؛ فإن الظاهرية يرون أن جميع هذه المسائل ليست قياسية؛ فيكون قولهم معتبرا.
واستدل أصحاب القول الرابع (وهم القائلون باعتبار خلافهم فيما خالف القياس الخفي، دون ما خالف القياس الجلي) بأدلة منها:
أن خلاف الظاهرية فيما خالف القياس الخفي معتبر؛ لما سبق في أدلة القول الثاني.
أما خلافهم فيما خالف القياس الجلي فهو غير معتد به؛ لكونه مبنيا على ما يقطع ببطلانه، والاجتهاد الواقع على خلاف الدليل القاطع كاجتهاد من ليس من أهل الاجتهاد في إنزالهما بمنزلة ما لا يعتد به، وينقض الحكم به (فتاوى ابن الصلاح ص 69).
ولأنه يجوز تبعيض الاجتهاد؛ بمعنى أن يكون العالم مجتهدا في نوع دون غيره، فكذلك الظاهرية يعتبر قولهم فيما عدا ما خالفوا القياس الجلي (فتاوى ابن الصلاح ص 69).
ولأن المسائل التي خالفوا فيها القياس الجلي، وما أجمع عليه القياسيون من أنواعه، أو بنوه على أصولهم التي قام الدليل القاطع على بطلانها باتفاق من سواهم على خلافه، إجماع منعقد. وقولهم حينئذ خارج من الإجماع؛ كقولهم في التغوط في الماء الراكدة؛ وقولهم: لا ربا إلا في الستة المنصوص عليها.
فخلافهم في هذا، وشبهه غير معتد به؛ لأنه مبني على ما يقطع ببطلانه، والاجتهاد على خلاف الدليل القاطع مردود، وينتقض حكم الحاكم به (تهذيب الأسماء واللغات للنووي 1\ 184). .
ويعرض على تفريقهم بين القياس الجلي، والقياس الخفي في الاعتداد بخلاف الظاهرية في الثاني دون الأول. أن يقال لهم:
أ - إن تقسيم القياس إلى جلي وخفي - بحسب تقسيم الشافعية - إنما هو تقسيم لما يطلق عليه القياس، لا القياس الشرعي المعرف بين الأصوليين، والذي فيه نزاع الظاهرية.
فإن الجمع بنفي الفارق - وهو القياس الخفي - ليس من حقيقة القياس (تيسير التحرير لأمير بادشاه 4\ 77). .
فعاد هذا القول للقول الأول، وهو نفي الاعتداد بخلاف الظاهرية مطلقا، فيكون القول فيهما واحدا.
ب - كذلك فإنه يقال: إما أن يعمم عدم الاعتداد بخلاف من خالف قول الأكثر في القياس الجلي سواء كان من أهل القياس، أم لا. أو أن يخص بأهل الظاهر فقط.
فإن قيل بالأول وهو أن كل من خالف في القياس الجلي لم يقبل قوله، ولا يعتد بخلافه، فهذا يؤدي إلى القول بقطعية هذا القياس، وفيه نظر؛ بدليل خلاف بعض القياسيين فيه.
وإن قيل بتخصيص منكري القياس فقط. ففيه تحكم؛ لأنه ربما خالف في هذه المسألة التي يدعي أن القياس فيها جلي غير الظاهرية ممن يعمل القياس؛ فيكون القائل هذا القول قد أهمل خلاف الظاهري، وأعمل خلاف غيره في مسألة واحدة، وهو تحكم.
مثال ذلك: ما ذكره أصحاب هذا القول من التمثيل للمسائل التي خالف فيها الظاهرية القياس الجلي؛ بأن الظاهرية يقولون: " بأن الربا لا يجري إلا في الأصناف الستة المنصوص عليها في الحديث فقط، ولا يتعداها لغيره ".
وهذه المسألة لم ينفرد بها الظاهرية بل وافقهم عليها بعض أهل القياس، فقال أبو الوفا ابن عقيل (ت 513 هـ) من الحنابلة، وغيره.
فإن قبلنا خلافه، ورددنا خلاف الظاهرية فهو تحكم. وإن قلنا برد خلاف الجميع فلا فائدة من تخصيص الظاهرية بعدم الاعتداد بقولهم، بل نرد خلاف جميع من خالف في هذا القياس
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/44)
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[24 - 12 - 08, 10:41 م]ـ
والراجح في هذه المسألة - والله تعالى أعلم - هو الاحتجاج بخلاف الظاهرية مطلقا، وعدم انعقاد الإجماع بدونهم. وأن خلافهم مانع من انعقاده. ولا يصح رد قولهم بإجماع معاصريهم.
وأما ما شذوا فيه فيرده كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما اللذان يحكمان ببطلانه حال عرضه عليهما.
المبحث الرابع: أمثلة تطبيقية على خلاف الظاهرية
سبق في بيان محل البحث والنزاع أن الحديث هنا فيما إذا انفرد الظاهرية بقول ولم يسبقوا إليه بقول أحد من الصحابة أو التابعين، أو لم يوافقهم عليه أحد من علماء المذاهب الأربعة المعروفة.
وبالنظر إلى كثير من المفردات التي ذكرها من حرص على جمع مفردات الظاهرية، أو ابن حزم بالخصوص، نجد أنهم يذكرون ما خالف فيه مشهور أقوال الأئمة الأربعة فقط، وهذا في الحقيقة خلاف المقصود بالبحث.
وسأذكر بضع مسائل، لا بقصد الاستيعاب، بل لقصد التمثيل فحسب.
مسألة: وجوب تقديم العضو الأيمن على الأيسر في الوضوء.
قال ابن حزم بوجوبه (المحلى 3 - 66)
وقد حكى الإجماع على الاستحباب دون الوجوب جمع من العلماء؛ منهم ابن المنذر (الأوسط 1 - 387، والنووي (المجموع 1 - 383).
مسألة: وجوب الاضطجاع على الشق الأيمن على من صلى ركعتي الفجر.
ذكر ابن حزم (المحلى 3 - 196) أنه يجب على من صلى ركعتي الفجر أن يضطجع على شقه الأيمن قبل صلاة الفجر سواء صلاها في وقتها أو قاضيا لها من نسيان أو عمد نوم، فإن عجز عن الضجعة أشار إلى ذلك حسب طاقته. ولم يجز له أن يصلي الصبح إلا بأن يضطجع على شقه الأيمن.
مسألة: جواز قص المحرم لأظفاره.
ذكر ابن حزم (المحلى 7 - 246) أنه يجوز للمحرم قص أظفاره وأنه لا شيء عليه فيه.
وقد حكى الإجماع على حرمتها جمع من أهل العلم؛ كابن المنذر (الاجماع ص 17)، وابن قدامة (المغني 5 - 146)، وغيرهم.
مسألة: عدم توريث الجدة أم الأب.
أنكر ابن حزم الإجماع على توريث أم الأب، وقال (المحلى 10 - 350): " إن أبا بكر رضي الله عنه لم يورث إلا جدة واحدة فقط؛ وهي أم الأب، فلا ميراث لغيرها من الجدات ".
وقد حكى الإجماع على توريث أم الأم جمع من العلماء؛ منهم ابن المنذر (الاجماع ص 34)، والماوردي (الحاوي 8 - 110)، والبغوي (شرح السنة 8 - 347)، والعمراني (البيان 3 - 704)، وغيرهم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
... انتهى البحث***(113/45)
ماثمرة الخلاف في ((الكفار مخاطبون بفروع الشريعة))
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[27 - 12 - 08, 10:45 م]ـ
ارحوا الإفادة في المسألة ولكم مني جزيل الدعاء
ـ[أبوحازم الحربي]ــــــــ[27 - 12 - 08, 11:14 م]ـ
الفائدة من كَونِ الكُفَار مُخَاطَبُون بِفُرُوعِ الشريعة نقول: هم لا يُطَالَبُونَ بها في حَالِ كُفرِهِم لأن من صِحَةِ العبادة الإخلاص (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) وهذا انتفى في حَقِهِ الإخلاص فَيَمتَنِع أن يُصَلِي وهو كافر لانتفاء النية والقَصد وهذا مَحَلُّ اتفاق.
ولا يُطَالَبُونَ بِقَضَائهَا بعد إسلامهم لقوله - جل وعلا -: (قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ) كُلُّ ما قد سَلَف فهو مَغفُورٌ لهم، التوبة والإسلام يَجُبُّ ما قَبلَهُ، وبالإجماع العَمَلِي فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه من يُسْلِم على يديه والصحابة كذلك من بَعدِهِ ولم يُخالفُ أحدٌ البَتَة، لم يُنقَل ولو وُجِدَ لَنُقِل وعَدَمُ النَقلِ دليلٌ على أنه لم يَحصُل ولم يَقَع وهذا مَحَلُّ اتفاق.
حينئذٍ نقول: الفائدة تَكُونُ أُخرَوِيَةً فَحَسب وليست دُنيَوِيَة، أُخرَوِيَة في مُضَاعَفَةِ العذاب فالمسلم كما أنه يُعَذَب إن شاء رَبُهُ إذا لم يَتُب عليه - يعني إذا مات مُرتكبًا لِكَبِيرَة - وقد يَعْفُو الله - عزوجل – عنه، والكافر يُعَذَب وهو أولى من المسلم وإن كان كافرًا لم يأت بأصل الدين، بل ذهب بعضهم إلى أنه يُعَذَبُ على الطيبات (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُوا)، إذًا ليست للكفار فَكُلُّ ما كان من الطيبات فالأصل أنه للمؤمنين، فإذا تَلَّبَسُوا وأكلوا وشربوا فحينئذٍ نقول: فَعَلُوا ماليس مِلْكًا لهم بل هو مِلْكٌ للمؤمنين فَيَكُون فيها إعتداء فَيُعَذَبُ عليها وهذا إختيار الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى -.
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[28 - 12 - 08, 02:20 ص]ـ
ارحوا الإفادة في المسألة ولكم مني جزيل الدعاء
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على رسوله وآله الطيبين.
أما بعد:
فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لمعرفة الجواب على سؤالك سأطرح عليك سؤالا حاول الإجابة وستفهم سبب ما ذكرت.
ما حكم إطعام الكافر في نهار رمضان والمسلمون صائمون؟؟
فلو تأملت الجواب جيدا ستعرف ثمرة ونفع ذلك بإذن الله تعالى.
والله أعلم.
ـ[كريم أحمد]ــــــــ[28 - 12 - 08, 08:56 ص]ـ
أنا أعجب فيمن يقول أن المسألة ليس لها ثمرات و لا ينبني عليها عمل في الدنيا ...
هذه بعض من الأحكام (ثمرات الخلاف) التي تترتب على الخلاف في مسألة تكليف الكفار بالفروع ذكرها بعض الفقهاء في كتبهم:
قال النووي في المجموع:
(فرع) قال المتولي في كتاب البيع التصرف في الخمر حرام علي اهل الذمة عندنا وقال أبو حنيفة لا يحرم قال والمسألة مبنية علي خطاب الكفار بالفروع ومذهبنا انهم مخاطبون وسأوضح المسألة في أول كتاب الصلاة ان شاء الله تعالى وبه التوفيق.
قال البجيرمي في حاشيته على المنهاج:
(قَوْلُهُ: أَوْ إبْقَائِهِمَا (أي الكنيسة)) وَإِذَا شَرَطَ الْإِبْقَاءَ فَلَهُمْ التَّرْمِيمُ وَلَوْ بِآلَةٍ جَدِيدَةِ وَلَهُمْ تَطْيِينُهَا مِنْ دَاخِلٍ وَخَارِجٍ، فَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ لَا يَجُوزُ فِعْلُهُ حَتَّى بِالنِّسْبَةِ لَهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ بِالْفُرُوعِ وَمِنْ أَجْلِ كَوْنِهِ مَعْصِيَةً حَتَّى فِي حَقِّهِمْ أَفْتَى السُّبْكِيُّ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِحَاكِمٍ الْإِذْنُ لَهُمْ فِيهِ، وَلَا لِمُسْلِمٍ إعَانَتُهُمْ عَلَيْهِ، وَلَا إيجَارُ نَفْسِهِ لِلْعَمَلِ فِيهِ.
عن صاحب مغني المحتاج:
وَفِي تَحْرِيمِ الْوَثَنِيَّةِ عَلَى الْكِتَابِيِّ وَجْهَانِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ التَّحْرِيمُ وَهَلْ تَحْرُمُ الْوَثَنِيَّةُ عَلَى الْوَثَنِيِّ.
قَالَ السُّبْكِيُّ: يَنْبَغِي إنْ قُلْنَا: إنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ بِالْفُرُوعِ حَرُمَتْ وَإِلَّا فَلَا حِلَّ وَلَا حُرْمَةَ.
و عنه أيضا:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/46)
أَمَّا هُمَا فَيَجُوزُ لَهُمَا النَّظَرُ إلَيْهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي الْمَمْلُوكَةِ وَبَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْمَحْرَمِ وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَظَاهِرُ إيرَادِ الْمُصَنِّفُ يَقْتَضِي أَنَّ التَّحْرِيمَ عَلَى الذِّمِّيَّةِ وَهُوَ صَحِيحٌ إنْ قُلْنَا: إنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ وَهُوَ الْأَصَحُّ، وَإِذَا كَانَ حَرَامًا عَلَى الْكَافِرَةِ حَرُمَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ التَّمْكِينُ مِنْهُ.
في حواشي الشرواني:
قوله: (لصحة إسلامه) وما تقرر من صحة إسلام السكران المتعدي إذا وقع سكره في ردته هل يجري مثله في الكافر الاصلي إذا سكر ثم أسلم أو باع أو طلق فنحكم بنفوذ ذلك منه لتعديه بالسكر لانه مكلف بعدم الشرب بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ...
قال المرداوي في الإنصاف:
فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَوْ وُجِدَ سَبَبٌ مِنْ الْأَسْبَابِ الْمُوجِبَةِ لِلْغُسْلِ فِي حَالِ كُفْرِهِ: لَمْ يَلْزَمْهُ لَهُ غُسْلٌ إذَا أَسْلَمَ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ بَلْ يَكْتَفِي بِغُسْلِ الْإِسْلَامِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرُهُ.
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ: أَسْبَابُهُ الْمُوجِبَةُ لَهُ فِي الْكُفْرِ كَثِيرَةٌ.
وَبَنَاهُ أَبُو الْمَعَالِي عَلَى مُخَاطَبَتِهِمْ.فَإِنْ قُلْنَا: هُمْ مُخَاطَبُونَ، لَزِمَهُ الْغُسْلُ.و إلاَّ فَلاَ.
و قال في موضع آخر:
وَبَنَى ابْنُ الصَّيْرَفِيِّ مِلْكَهُمْ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّهُمْ: هَلْ هُمْ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الْإِسْلَامِ أَمْ لَا؟ فَإِنْ قُلْنَا: هُمْ مُخَاطَبُونَ: لَمْ يَمْلِكُوهَا، وَإِلَّا مَلَكُوهَا.
وعنه:
وَعَنْهُ: يُحَدُّ إنْ سَكِرَ، اخْتَارَهُ فِي الْمُحَرَّرِ.
وَقَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: وَكَلَامُ طَائِفَةٍ مِنْ الْأَصْحَابِ يُشْعِرُ بِبِنَاءِ هَذَا الْمَسْأَلَةِ عَلَى أَنَّ الْكُفَّارَ: هَلْ هُمْ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الْإِسْلَامِ، أَمْ لَا؟ فَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَقَدْ تُبْنَى الرِّوَايَتَانِ عَلَى تَكْلِيفِهِمْ بِالْفُرُوعِ.لَكِنَّ الْمَذْهَبَ ثَمَّ قَطْعًا: تَكْلِيفُهُمْ بِهَا.
و عنه أيضا:
وَجَزَمَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ بِصِحَّةِ إجَارَةِ الْكَافِرِ لِلْجِهَادِ.
وَقَالَ: وَبَنَاهُ بَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّهُمْ: هَلْ هُمْ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الْإِسْلَامِ أَمْ لَا؟.
أعتذر على عدم التوثيق لأن ما نقلته مأخوذ من الشاملة.
لقد بسط الزركشي رحمه الله تعالى الكلام في هذه المسألة في كتابه البحر المحيط، تجدها في: مسألة خطاب الكفار بالفروع.
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[29 - 12 - 08, 02:09 ص]ـ
نفع الله بجهودكم وبارك الله فيكم
فأنا الان علمت ثمرة الخلاف فيها
بينما كنت في السابق ليس عندي فيها علم
أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح(113/47)
هدية للمالكية - نظم في أصول إلامام مالك لأحمد المرابط
ـ[سلطان القرني]ــــــــ[28 - 12 - 08, 05:23 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه منظومة رائعة رائقة في أصول الإمام مالك -رحمه الله- من نظم الشيخ/أحمد بن المرابط الشنقيطي -حفظه الله - مفتي موريتانيا سابقا.
أقدمها لإخواننا في المذهب المالكي أو لكل من يُعنى بدرسة أصول الإمام مالك ..
أسأل الله أن ينفع بها ناظمها وكاتبها وناقلها،،
رابط النظم:
http://www.archive.org/download/OsolMalik/OsolMalik.pdf
ـ[عبد الحميد الأثري الجزائري]ــــــــ[28 - 12 - 08, 07:00 م]ـ
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[28 - 12 - 08, 08:21 م]ـ
صيد ثمين
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم آمين
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[28 - 12 - 08, 08:38 م]ـ
جزاكم اله خيرا
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[29 - 12 - 08, 06:09 م]ـ
بما يتميز نظم الشيخ المرابط عن نظم ابن أبي كف؟
فالأول: ما فصّل إلا في الدليل الثالث عشر و ما يليه و كان على الإجمال في سابقتها، أما نظم الثاني فهو على الإجمال إلا ما نذر كأن ينص على حد ما [كالاستحسان مثلا].
فهل من مفيد؟(113/48)
ما هي أفضل كتب "مقاصد الشريعة"؟؟
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[29 - 12 - 08, 10:06 ص]ـ
أرجو الإفادة في ذلك حفظكم الله
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[29 - 12 - 08, 02:59 م]ـ
كتاب الموافقات للشاطبي فلا غنى عنه لطالب الأصول
مقاصد الشريعة للإمام ابن عاشور
مقاصد الشريعة للدكتور محمد بن سعيد اليوبي
المقاصد العامّة للدكتور يوسف العالم
نظريّة المقاصد للدكتور أحمد الريسوني
مقاصد الشريعة لعلال الفاسي
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[29 - 12 - 08, 09:57 م]ـ
مقاصد الشريعة للدكتور محمد بن سعيد اليوبي
بارك الله فيكم،
هذا الكتابُ فيه تأصيلاتٌ جيّدة، وتقسيماتٌ واضحة، وحُسن ترتيبٍ، وهو رسالة دكتوراة تقريباً، طبعته دار ابن الجوزي-إن لم أهم-.
ـ[أبو الفضل المنزهي]ــــــــ[30 - 12 - 08, 12:18 ص]ـ
مقاصد الشريعة لمحمد أنيس عبادة. دار الطباعة المحمدية
مقاصد الشرعة لمحمد الزحيلي0دار النفائس.
الشاطبي ومقاصد الشريعة لحمادي العبيدي.دار النفائس.
مقاصد الشريعة لطه جابر العلواني. دار النفائس.
مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلام. دار النفائس.
المقاصد العامة للشريعة الاسلامية لعبد الرحمن عبد الخالق.
مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ليوسف احمد محمد البدوي.
القيم الضرورية ومقاصد التشريع الاسلامي لفهمي محمد علوان.
قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام.
دراسة في فقه مقاصد الشريعة ليوسف القرضاوي. دار الشروق.
وااله أعلم.
ـ[ابو ابراهيم السلفي]ــــــــ[30 - 12 - 08, 12:20 ص]ـ
كتاب الموافقات للشاطبي فلا غنى عنه لطالب الأصول
مقاصد الشريعة للإمام ابن عاشور
مقاصد الشريعة للدكتور محمد بن سعيد اليوبي
هناك كتاب ايضا لفضيلة الدكتور عبدالعزيز الربيعة
كتاب علم مقاصد الشارع
وقد أكثر فضيلته تقسيمات كثيرة
ولكن كتاب الدكتور سعد اليوبي أهتم بتأصيل المقاصد
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[30 - 12 - 08, 06:23 ص]ـ
مع ملاحظة الحذر من كتاباتِ بعضهم؛ فقد أصبحت المقاصد مهيعاً لكثير من المنحرفين عن جادَّة السلف؛ لتأصيلاتٍ أرادوها، ومقاصد راموها ..
والله الهادي إلى سواء السبيل.
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[30 - 12 - 08, 04:32 م]ـ
بارك الله فيكم على هذا الاهتمام بفقه المقاصد
لكن سؤال الأخ كان عن أفضل كتب المقاصد ولذا لا أرى أنّ جميع الكتب هي جيّدة بل منها عبارة عن نقول وإعادة لما كتب سابقا.
ومنها عبارة عن كتب قصد كاتبها فقط أن يظهر أنّه كتب في المقاصد ليظهر أنّه وللأسف من علماء المقاصد والأصول لذا أرى أن بعض الكتب المذكورة كان من المفضّل عدم ذكرها وفق اطّلاعي البسيط والمتواضع عليها.
كما أرى أن لا يذكر كتاب القرضاوي من بين الكتب الهامّة في الموضوع. فالكتاب اطّلعت عليه ولا أرى أنّه أتى بجديد أو مفيد.
والله أعلم
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[31 - 12 - 08, 10:18 ص]ـ
بارك الله فيكم على هذا الاهتمام بفقه المقاصد
لكن سؤال الأخ كان عن أفضل كتب المقاصد ولذا لا أرى أنّ جميع الكتب هي جيّدة بل منها عبارة عن نقول وإعادة لما كتب سابقا.
ومنها عبارة عن كتب قصد كاتبها فقط أن يظهر أنّه كتب في المقاصد ليظهر أنّه وللأسف من علماء المقاصد والأصول لذا أرى أن بعض الكتب المذكورة كان من المفضّل عدم ذكرها وفق اطّلاعي البسيط والمتواضع عليها.
كما أرى أن لا يذكر كتاب القرضاوي من بين الكتب الهامّة في الموضوع. فالكتاب اطّلعت عليه ولا أرى أنّه أتى بجديد أو مفيد.
والله أعلم
جزاك الله خير
كأنك تقرأ ما في نفسي
والإخوة ما قصروا جزاهم الله خيرا
ـ[جعفر بن مسافر]ــــــــ[31 - 12 - 08, 03:08 م]ـ
للشيخ سعد الشثري كتاب بعنوان (مقدمة في مقاصد الشريعة)
ـ[محمد براء]ــــــــ[31 - 12 - 08, 10:23 م]ـ
خذ هذه المنظومة اللطيفة للدكتور اليوبي
ـ[أبو الفضل المنزهي]ــــــــ[02 - 01 - 09, 03:54 م]ـ
راجع هذا الرابط بارك الله فيك
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=23101
ـ[غندر بن زيد]ــــــــ[02 - 01 - 09, 09:19 م]ـ
" محاسن الشريعة " للقفال الكبير _ت 365 (مطبوع)
من خير ما ألف في هذا الباب
ـ[منير الجزائري]ــــــــ[28 - 01 - 09, 03:01 ص]ـ
جزاكم الله كل خير
ـ[عمرو عبدالحافظ]ــــــــ[03 - 02 - 09, 05:33 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و ماذا عن كتب عبد القادر بن حرز الله مثل "علم مقاصد الشريعة" و "ضوابط اعتبار المقاصد فى مجال الإجتهاد و أثرها الفقهي"؟
ـ[هيثم زماعرة]ــــــــ[05 - 02 - 09, 09:36 ص]ـ
من أفضل ما ألف في المقاصد مجموعة مؤلفات الشيخ نور الدين الخادمي، ومنها كتابه علم المقاصد الشرعية (طبعته مكتبة العبيكان)(113/49)
أريد كلام العضد
ـ[ابو ابراهيم السلفي]ــــــــ[30 - 12 - 08, 12:33 ص]ـ
أين أجد كتاب كلام العضد على ابن الحاجب مع كلام السعد التفتازاني على شرح العضد
ـ[عبد الله محمد إبراهيم]ــــــــ[30 - 12 - 08, 05:56 ص]ـ
أين أجد كتاب كلام العضد على ابن الحاجب مع كلام السعد التفتازاني على شرح العضد
طبعة الكتب العلمية موجودة في المكتبة الوقفية على هذا الرابط
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1464
ـ[ابو ابراهيم السلفي]ــــــــ[30 - 12 - 08, 03:19 م]ـ
[ quote= عبد الله محمد إبراهيم;954419] طبعة الكتب العلمية موجودة في المكتبة الوقفية
اتمنى أن أحصل على نسخة من الكتاب غير النسخة الالكترونية.
مع شكري لك وتقديري
ـ[عبد الله محمد إبراهيم]ــــــــ[30 - 12 - 08, 03:39 م]ـ
معذرة أخي، لم أفهم سؤالك.
هل تسأل عن مكان بيع الكتاب؟
وهل أنت في مصر؟
وفقك الله
ـ[ابو ابراهيم السلفي]ــــــــ[31 - 12 - 08, 12:37 ص]ـ
.
هل تسأل عن مكان بيع الكتاب؟
وفقك الله
نعم
وانا في مكة؟
ـ[عبد الله محمد إبراهيم]ــــــــ[31 - 12 - 08, 01:44 ص]ـ
وانا في مكة
لو كنتَ في مصر لربما استطعت مساعدتك.
ولكن لعلك تكتب الموضوع في منتدى شؤون الكتب والمطبوعات؛ فهو مخصص لذلك.
وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه.(113/50)
ما الفرق بين الإجماع والاتفاق؟
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[01 - 01 - 09, 04:18 م]ـ
ما الفرق بين الإجماع والاتفاق؟ يقولون: أجمعوا وفي مواطن يقولون: اتفقوا. هل هذا من باب الترادف أم التباين؟.
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[01 - 01 - 09, 05:35 م]ـ
هما من الترادف والله أعلم لأنّ العلماء عرّفوا الاجماع بأنّة " اتّفاق علماء الغصر من أمّة محمّد صلى الله عليه وسلّم على أمر من أمور الدين "
فدلّ على أن ّ الاجماع حتّى يكون صحيحا يجب أن يكون هناك اتّفاق من العلماء
والله أعلم
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[02 - 01 - 09, 03:11 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فاللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان.
والجواب على سؤالك أن الظاهر كون وجود الفرق بين المصطلحين، فاختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى، ومما درست أن الاجماع يشمل الاتفاق والاتفاق لا يشمل الاجماع، لأن الاجماع دلالته أعم، فنقول اتفق أهل العلم في مسألة من المسائل رغم عدم وجود الاجماع فيها مثل حكم غسل الجمعة فهناك في المسألة اتفاق بين البعض على الوجوب وهو الأظهر وهناك اتفاق البعض على الاستحباب والأمر فيه سعة ولم يرد في حكمه اجماع.
والذي يناسب المسألة هو النظر في حال ومنهج المصنف في إطلاق الألفاظ فمثلا جاء في شرح الكوكب المنير لتقي الدين أبو البقاء الفتوحي باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح قوله: "فإنه يقدم - فالهاء تعود إلى كلام سبق ذكره تقديره الاجماع الذي ضعف فيه الاختلاف -على ما كان الخلاف في كونه إجماعا أقوى، وإلى ذلك أشير بقوله (ومتفق عليه أو أقوى) قال ابن مفلح: وما اتفق عليه أو ضعف الخلاف فيه أولى. انتهى."
فصاحب الكوكب المنير أطلق على الاجماع الذي قل الخلاف فيه عبارة "الاتفاق".
فالمسألة راجعة إلى إصطلاحات العلماء وكل بحسب منهجه واختياره.
والله أعلم.
ـ[سامح رضا]ــــــــ[04 - 01 - 09, 05:12 م]ـ
.......... والذي يناسب المسألة هو النظر في حال ومنهج المصنف في إطلاق الألفاظ ........
((تنبيه من المشرف: هذا الكلام المذكور في المشاركة فيه نظر))
فائدة نفيسة حول كتاب (مراتب الإجماع) للإمام ابن حزم الظاهري ..
ذكر لفظ (اتفقوا) في كتاب مراتب الإجماع لا يعني موافقة ابن حزم لهذا القول ضرورة ولا يعني الإجماع الذي يريده الإمام ..
وإذا أردنا أن نصنفه بجملة واضحة يستعملها طلبة العلم اليوم فنقول:كتاب مراتب الإجماع كان القصد منه جمع ما أجمعت عليه الأمة ..
وكذلك تحرير محل الاتفاق بين المذاهب الفقهية ولا يعني موافقته على القول ..
وكذلك أيضاً تحرير محل الخلاف بين المذاهب الفقهية ..
فالإجماع الذى لا إشكال فيه وصح عنده فإنه يذكره بلفظ (وأجمعوا، وأجمع ونحوهما) ..
أما تحرير محل الاتفاق فهذا ما يذكره بلفظ (واتفقوا) ..
وهذا ما نفعله اليوم كلنا حين نريد بحث مسألة فننظر في الأقوال كلها ..
فنجعل معنىً واحداً متفقاً عليه بينهم كلهم .. هو محل الاتفاق وإن لم يذكروه نصاً ..
مثلاً لو قيل: قال فلان أن فعل كذا جائز وقال علان أن هذا مستحب
يمكن أن نقول: واتفقوا على أن من فعل كذا فقد أحسن أو أدى ما عليه أو ....
وأما تحرير محل الخلاف فهذا ما يذكره بلفظ (واختلفوا) ..
وبالله تعالى التوفيق ..
* منقول
ـ[ناصر الدين الجزائري]ــــــــ[05 - 01 - 09, 12:42 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
هناك إصطلاحات خاصة ببعض أهل العلم، يفرقون فيها بين الإجماع و الإتفاق
فمثلا الوزير إبن هبيرة في كتابه الإفصاح يطلق الإجماع على إجماع جميع أهل العلم من جميع الأمصار و الإتفاق على إتفاق الأئمة الأربعة فقط
والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 01 - 09, 03:28 م]ـ
بارك الله فيكم
فائدة نفيسة حول كتاب (مراتب الإجماع) للإمام ابن حزم الظاهري ..
ذكر لفظ (اتفقوا) في كتاب مراتب الإجماع لا يعني موافقة ابن حزم لهذا القول ضرورة ولا يعني الإجماع الذي يريده الإمام ..
وإذا أردنا أن نصنفه بجملة واضحة يستعملها طلبة العلم اليوم فنقول:كتاب مراتب الإجماع كان القصد منه جمع ما أجمعت عليه الأمة ..
وكذلك تحرير محل الاتفاق بين المذاهب الفقهية ولا يعني موافقته على القول ..
وكذلك أيضاً تحرير محل الخلاف بين المذاهب الفقهية ..
فالإجماع الذى لا إشكال فيه وصح عنده فإنه يذكره بلفظ (وأجمعوا، وأجمع ونحوهما) ..
أما تحرير محل الاتفاق فهذا ما يذكره بلفظ (واتفقوا) ..
وهذا ما نفعله اليوم كلنا حين نريد بحث مسألة فننظر في الأقوال كلها ..
فنجعل معنىً واحداً متفقاً عليه بينهم كلهم .. هو محل الاتفاق وإن لم يذكروه نصاً ..
مثلاً لو قيل: قال فلان أن فعل كذا جائز وقال علان أن هذا مستحب
يمكن أن نقول: واتفقوا على أن من فعل كذا فقد أحسن أو أدى ما عليه أو ....
وأما تحرير محل الخلاف فهذا ما يذكره بلفظ (واختلفوا) ..
وبالله تعالى التوفيق ..
* منقول
وهنا بيان خطأ هذه القاعدة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=950872&postcount=24
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=950872#post950872(113/51)
هل كتب أحد الفضلاء بحثا عن أسس الاستنباط من القصص القرآني؟
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[03 - 01 - 09, 06:45 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
أما بعد:
هل كتب أحد الفضلاء بحثا عن أسس الاستنباط من القصص القرآني؟
إذا صح التعبير.
جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[09 - 01 - 09, 05:10 م]ـ
هل سألت في ملتقى أهل التفسير؟؟
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[10 - 01 - 09, 11:08 ص]ـ
هل سألت في ملتقى أهل التفسير؟؟
أخي الفاضل سألت لكن بعبارة أخرى كما أظن
وبعد سؤال أساتذتي الكرام
ظننت أن الأمر لصيق بعلم الأصول أكثر
أشكركم على النصيحة.
ـ[أبو حفصة المصري]ــــــــ[10 - 01 - 09, 06:01 م]ـ
هناك كتاب بعنوان القصص القرآني وأثره في استنباط الأحكام
للعلامة الشيخ أسامة عبد العظيم حمزة
نشر دار الفتح بالقاهرة
عسى أن تجد فيه بغيتك إن شاء الله
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[11 - 01 - 09, 11:49 ص]ـ
هناك كتاب بعنوان القصص القرآني وأثره في استنباط الأحكام
للعلامة الشيخ أسامة عبد العظيم حمزة
نشر دار الفتح بالقاهرة
عسى أن تجد فيه بغيتك إن شاء الله
أخي الفاضل أبو حفصة المصري فعلا هذا البحث الذي أريد
وإن كنت لم أطلع عليه فالعنوان يكفي للدلالة على المطلوب
جزاك الله كل خير وأبعد عنك كل شر ويسر لك كل أمر فيه خير لك أخي الفاضل.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[14 - 01 - 09, 05:58 م]ـ
هناك كتاب بعنوان القصص القرآني وأثره في استنباط الأحكام
للعلامة الشيخ أسامة عبد العظيم حمزة
نشر دار الفتح بالقاهرة
عسى أن تجد فيه بغيتك إن شاء الله
الاخوة الأفاضل هناك من يحتاج هذا الكتاب، هل يسمح الشيخ أسامة عبدالعظيم برفعه
على الملتقى، جزاكم الله خيرا.
وللفائدة هناك كتاب يخص هذا الموضوع، قد يكون مفيدا للباحثين المهتمين بمثل هذا الموضوع:
ألا وهو:
الإمام في بيان أدلة الأحكام
للإمام العز بن عبد السلام
والله أعلم وأحكم(113/52)
أريد تعريف للقاعدة الأصولية ...
ـ[منير عبد الله]ــــــــ[03 - 01 - 09, 02:09 م]ـ
السلام عليكم ..
أريد تعريفا للقواعد الأصولية وماهي الكتب التي قد تفيدني في ذكر التعريف؟؟
جزاكم الله خيرا ..
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[03 - 01 - 09, 02:52 م]ـ
عرّفها الدكتور عبد الرحمن الكيلاني " ما يُعبّر به عن معنى عام، مستفاد من أدلّة الشريعة المختلفة، اتجهت إرادة الشارع إلى إقامته من خلال ما بني عليه من أحكام "
راجع كتاب قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، الدكتور عبد الرحمن إبراهيم الكيلاني , ص 55. فهو كتاب جيّد.
ـ[منير عبد الله]ــــــــ[04 - 01 - 09, 02:53 م]ـ
جزاك الله خيرا ..(113/53)
ما هو أهم الكتب في الأصول عند الحنفية؟
ـ[يوسف الدالي]ــــــــ[03 - 01 - 09, 08:55 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يفيدني أحد بأهم كتب الحنفية في الأصول مع ذكر الطبعات إن أمكن ولكم جزيل الشكر.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[05 - 01 - 09, 04:48 ص]ـ
- كتاب أصول الشاشي
أصول الشاشي: لأبي علي الشاشي: أحمد بن محمد بن إسحاق، نظام الدين، الفقيه الحنفي، المتوفي سنة 344هـ طبع بدار الكتاب العربي ببيروت 1402 وبهامشه: عمدة الحواشي للكنكوهي
- الفصول في الأصول
للإمام أبي بكر الجصاص، 370هـ
طبع في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت 1405 في أربع مجلدات بتحقيق: عجيل النشمي.
- تقويم الأدلة
لأبي زيد الدبوسي 430 هـ
وكتابه تقويم الأدلة حققه الدكتور محمود توفيق العبد الله، سنة 1984م تحت عنوان: (الأسرار في الأصول والفروع)
- أصول البزدوي 482هـ (كنز الوصول إلى معرفة الأصول)
طبعته دار الكتاب العربي / بيروت الطبعة الأولى سنة/1991ـ مع كتاب (كشف الأسرار) / تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي،
- أصول السرخسي 490 هـ (تمهيد الفصول في الأصول)
طبع بتحقيق أبي الوفا الأفغاني دار النهضة / بيروتـ 1973
- معرفة الحجج الشرعية لمحمد بن محمد بن الحسين البزدوي 493هـ
طبع بتحقيق عبد القادر بن ياسين بن ناصر الخطيب، قدم له الدكتور يعقوب الباحسين،
مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة الأولى 2000 م
- كتاب: أصول الفقه لمحمود بن زيد، أبو الثناء اللاماشي الحنفي
طبع بتحقيق: عبد المجيد التركي/ دار الغرب الإسلامي / بيروت 1995مـ
- منار الأنوار في أصول الفقه
ومؤلف الكتاب هو الإمام: النسفي، حافظ الدين أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود، المتوفى 701هـ.
طبع في إسطنبول، المطبعة العثمانية - دار سعادت، 1326 هـ - 1911مـ، الطبعة الرابعة، وطبعت معه حاشية مصطفى أفندي.
- كشف الأسرار في شرح المنار
للإمام النسفي نفسه
وشرح هذا الكتاب كثير من العلماء
ـ[يوسف الدالي]ــــــــ[05 - 01 - 09, 09:01 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي مصطفى الفاسي وهل أجد هذه الكتب على صيغة pdf أحسن الله إليك.
ـ[منير الجزائري]ــــــــ[28 - 01 - 09, 02:51 ص]ـ
بارك الله فيكم وفي جهودكم
ـ[أبو محمد النورسي]ــــــــ[15 - 02 - 09, 10:21 م]ـ
وأزيدك من كتب أصول الحنفية
جامع الأسرار للكاكي ففيه بعض التحقيقات المفيدة والترجيحات الفريدة
ـ[محمد قيلش]ــــــــ[19 - 02 - 09, 07:19 م]ـ
يضاف إلى الكتب المذكورة كتاب يعتبر من أهم ما كتب في علم الأصول في مدرسة الجمع بين الطريقتين وهو كتاب متن التحرير للكمال بن الهمام، شرحه ابن أمير حاج الحلبي وسماه التقرير والتحبير وهو مطبوع طبعة بولاقية قديمة وطبعته أيضًا دار الكتب العلمية، وقد حققه مؤخرًا مجموعة من الطلاب لنيل درجة الماجستير في أصول الفقه. ولما يطبع بعد. وشرحه أيضًا أمين بادشاه وسماه تيسير التحرير أكثر فيه من انتقاد ابن أمير حاج مع أنه استفاد منه كثيرًا بل إنه نقل معظم كتابه من التقرير والتحبير.
ـ[حمد الغامدي]ــــــــ[19 - 02 - 09, 07:57 م]ـ
يضاف الى ما ذكرتم كتاب التلويح على التوضيح
لصدر الشريعة(113/54)
أين أجد رسالة الكرخي في الأصول؟
ـ[محمد الحمدان]ــــــــ[04 - 01 - 09, 07:26 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هناك رسالة في الأصول للكرخي.
هل يمكن أن أحصل عليها على شكل وورد أو على بصيغة pdf
أو على الأقل أن يدلني على مكان وجودها.
بارك الله فيكم
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[04 - 01 - 09, 08:48 م]ـ
طبعت مع كتاب" تأسيس النظر"للإمام أبي زيد الدبوسي.
وجدتها هنا:
http://catalog.library.ksu.edu.sa/digital/348386.html
ـ[محمد الحمدان]ــــــــ[05 - 01 - 09, 07:13 ص]ـ
هل يمكنني الحصول على نسخة مصورة منه؟
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[05 - 01 - 09, 02:07 م]ـ
لا أدري عن نظام الجامعة.
ينظر:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=133355(113/55)
بشرى لطلبة العلم: دورة الإمام ابن قدامة الربيعية الأولى لعلوم الآلة
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[06 - 01 - 09, 10:55 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
أزف إليكم أحبتي هذه البشرى السارة
تعلن مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية بالتعاون مع إدارة الدعوة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر عن فتح باب التسجيل في دورة الإمام ابن قدامة الربيعية الأولى لعلوم الآلة
علماً بأن الدورة ستكون على مستويين:
المستوى الأول:المبتدئون: 3 فنون:
مصطلح الحديث - المنظومة البيقونية - شرح الشيخ الدكتور فضل مراد (وهو أحد طلبة العلم الأقوياء من أهل اليمن، ويعمل حالياً في الشبكة الإسلامية)
أصول الفقه - الورقات - شرح الشيخ الدكتور فضل مراد.
النحو - التحفة السنية شرح الآجرومية - الشيخ عبدالرشيد المولوي.
المستوى الثاني:المتوسطون: 5 فنون:
أصول التفسير - مادة معدة من قبل الشيخ - شرح فضيلة الشيخ الدكتور مساعد الطيار
أصول الفقه - قواعد الأصول ومعاقد الفصول - شرح فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي
القواعد الفقهية - منظومة الشيخ السعدي- شرح فضيلة الشيخ الدكتور هاني الجبير
النحو - الأزهرية - شرح الشيخ عبدالرشيد المولوي
مصطلح الحديث - نخبة الفكر - شرح فضيلة الشيخ صلاح العيسى
تاريخ بداية الدورة: 1/صفر/1430هـ الموافق 26/ 1/2009م
وتنتهي في: 10 صفر 1430هـ الموافق 5/ 2/2009م
علماً بأن التسجيل يبدأ يوم الأحد 11/ 1/2009م وينتهي 21/ 1/2009م
والتسجيل مفتوح للرجال والنساء
وسوف توزع الكتب على المشاركين
مكان انعقاد الدورة:
المبتدئون: جامع الشيخة موزة بنت فهد آل ثاني بمنطقة الدفنة - الدوحة
المتوسطون: جامع عائشة بنت أبي بكر -رضي الله عنها- بفريج كليب - الدوحة
للاستفسار والتسجيل:
9745579958+
وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[07 - 01 - 09, 10:48 م]ـ
بارك الله فيك ونفع الله بهذه الدورة
ماذا عن أشرطة شرح مختصر الطوفي أخي العزيز
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[08 - 01 - 09, 12:38 ص]ـ
أنا بانتظار رد الشيخ
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[09 - 02 - 09, 02:25 ص]ـ
هنيئا لأهل قطر بالعلامة المحقق المدقق عبدالرشيد المولوي
ـ[أبو همام عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[28 - 03 - 09, 09:40 ص]ـ
من يرفع لنا الدروس؟
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[28 - 03 - 09, 11:34 ص]ـ
شرح معاقد الفصول للعلامة أحمد بن عمر الحازمي.
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=newaudio
ـ[بلال سعيد]ــــــــ[15 - 06 - 09, 04:40 م]ـ
من يرفع لنا كل دروس هذة الدورة وجزاه الله خيرا
ـ[أبو مريم الظهوري]ــــــــ[04 - 07 - 09, 11:47 م]ـ
ولا يزال الطلب مستمر ا؟
هل من متبرع لرفع الدروس وله الاجر من الله العزيز الحكيم
ـ[مصطفى بن الساعي]ــــــــ[06 - 07 - 09, 09:44 ص]ـ
جزاكم الله خيرًا.
نسأل الله أن ينفع بكم(113/56)
التعريفات عند الأصوليين د. عبد القادر الخطيب أين أجده؟
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[07 - 01 - 09, 12:27 م]ـ
التعريفات عند الأصوليين د. عبد القادر الخطيب أين أجده؟
بارك الله فيكم
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[22 - 02 - 09, 06:27 ص]ـ
للتذكير ...(113/57)
أخ يبحث عن كتاب تمهيد الفصول في الأصول للسرخسي
ـ[آل عياش]ــــــــ[08 - 01 - 09, 10:03 ص]ـ
السلام عليكم أخ يبحث عن كتاب للإمام السرخسي للتحميل فهل من معين تمهيد الفصول في الأصول
ـ[أبو المعالي القنيطري]ــــــــ[10 - 01 - 09, 10:23 م]ـ
السلام عليكم
الملف بالمرفقات.
ـ[منير الجزائري]ــــــــ[27 - 01 - 09, 04:34 ص]ـ
بارك الله فيكم وفي جهودكم(113/58)
قاعدة: يجوز في الثمن ما لا يجوز في المبيع
ـ[ابو مالك المغربي]ــــــــ[08 - 01 - 09, 06:35 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو من الاخوة الكرام الافادة حول هذه القاعدة او المقولة
من حيث منشئها والمراد منها ومدا صحتها
"يجوز في الثمن ما لا يجوز في المبيع"
ـ[ابو مالك المغربي]ــــــــ[12 - 01 - 09, 11:52 م]ـ
الحمد لله على كل حال
ـ[عبدالله المزبن]ــــــــ[18 - 01 - 09, 03:24 م]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فإني لم أقف على هذه العبارات من كلام الفقهاء المتقدمين، وهو يصلح أن يكون ضابطاً في باب البيوع، ومنشأ: "يجوز في الثمن ما لا يجوز في المبيع" حسب علمي أن ذلك فهم من كلام الكاساني الحنفي صاحب بدائع الصنائع.
ونشأ هذا الضابط لبيان التوسع في التعامل في الأموال بصور مختلفة واسعة عن المبيعات، وهي صحيحة من حيث الإجمال.
والمراد منها يظهر بما يأتي:
1 - يجوز لمن أعطى الدين أن يشترط في ماله الذي داين؛ فيقول: أريد ديني يوم كذا، وتأتي به في صرة، ومعك شاهد ... الخ؛ لأن هذه الثمنيات في صور المديونيات من قبيل عقود الإرفاق فيجوز الشرط على البائع إلا شرطاً يؤدي إلى الربا أو أي محرم آخر.
ولا يجوز في المبيع أن يشترط البائع شروطاً يمنع المشتري من التصرف في المبيع؛ مع أن المبيع عند المشتري؛ كما أن الدين صار عند المدين؛ فهذا وجه اختلاف.
2 - يجوز أن يشتري الإنسان شيئاً ويأخذ المبيع ويؤخر الثمن فيبقي في ذمة المشتري، ولكن لا يجوز أن يشتري مبيعاً ليس عند البائع، على أن يكون موصوفاً في ذمته، إلا بيع السلم والسلف؛ فهو مستثنى من هذه؛ فلا يجوز في المبيع إلا أن يكون ملكاً للإنسان؛ بينما يجوز للإنسان أن يشتري شيئاً بمقابل مال سيتملكه ويبقى ذلك ديناً في ذمته.
3 - قال الكاساني: (وَيَجُوزُ فِي الْمَبِيعِ الدَّيْنُ -وَهُوَ السَّلَمُ- ... ِ وَكَذَا يَجُوزُ فِي الثَّمَنِ الدَّيْنُ وَهُوَ بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ؛ لِأَنَّ التَّأْجِيلَ يُلَائِمُ الدُّيُونَ وَلَا يُلَائِمُ الْأَعْيَانَ؛ لِمَسَاسِ حَاجَةِ النَّاسِ إلَيْهِ فِي الدُّيُونِ لَا فِي الْأَعْيَانِ عَلَى مَا بَيَّنَّا).
4 - يجوز في الثمن أن يكون موصوفاً في الذمة؛ بخلاف المبيع إلا في عقد الاستصناع -والسلم كما مر-.
إذا المقصود بهذا: أنه ثم تصرفات تجوز في الأثمان، ولا تجوز في المبيعات.
تنبيه: هناك تصرفات جائزة في المبيعات ولا تجوز في الأثمان؛ فلا يجوز أن يكون المال رهناً وإنما تكون المرهونات من قبيل المبيعات؛ كالعقار والمراكب، ونحو ذلك.
ويجوز في المبيعات غير الأصناف الربوية التفاضل والآجل بيعاً وشراءً بخلاف الثمنيات.
والله تعالى أعلم
http://www.kwtsalafy.com/vb/showthread.php?t=324(113/59)
اللهم امنن علينا بعبد من عبادك ينظم للحنابلة مختصر التحريركما نظم السيوطى للشافعية جمع الجوامع.
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[08 - 01 - 09, 07:17 م]ـ
اللهم آمين
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[14 - 01 - 09, 10:24 ص]ـ
نظمه كذلك الأشموني وطبع منذ زمن
ونُظِمَ قبله مختصر ابن الحاجب ومنهاج البيضاوي كما أفاده السيوطي في مقدمة شرحه للكوكب
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[14 - 01 - 09, 06:21 م]ـ
نظم الأشمونى جمع الجوامع أم مختصر التحرير فإن كان جمع الجوامع فهل بكلامك هذا تغيظ الحنابلة؟ (ابتسامة)
ـ[محمد براء]ــــــــ[15 - 01 - 09, 02:14 ص]ـ
هناك نظم لأحد المشايخ الشناقطة ابحث عنه في الملتقى وضعه الشيخ أحمد مزيد (البوني الشنقيطي) وهو مخطوط
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[15 - 01 - 09, 11:45 ص]ـ
فهل بكلامك هذا تغيظ الحنابلة؟ (ابتسامة)
(إبتسامة) كبيرة أوووووييييي
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[16 - 01 - 09, 06:07 م]ـ
أين أجد هذا النظم ولماذا لم يشرحه الشيخ الحازمى بدلا من مختصر التحرير
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[17 - 01 - 09, 05:49 م]ـ
أين أجد هذا النظم بالله عليكم؟
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[21 - 01 - 09, 06:52 ص]ـ
أين الناظم يا سادة
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[22 - 01 - 09, 12:52 ص]ـ
أين النظم يا سادة. (ابتسامة)(113/60)
سؤال حيرنى؟ هل تتغير الاحكام تبعا لتغير المصلحة؟
ـ[أبوالزبير الأثري]ــــــــ[09 - 01 - 09, 02:51 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
أخوتى جزاكم الله خيرا
س1/هل تتغير الاحكام تبعا لتغير المصلحة؟ واذا كان هذا خاص بالاحكام التى لم يرد فيها نص فكيف أسقط عمر بن الخطاب رضى الله عنه حد السرقة عن السارق عام المجاعة؟
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[10 - 01 - 09, 09:27 ص]ـ
هل أبطل عمر رضي الله عنه حد السرقة أم لم تنطبق شروط إقامة الحد فلم يقمه؟
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[10 - 01 - 09, 07:19 م]ـ
الأحكام تاشرعيّة تتغيّر وفق الظروف المحيطة بها وذلك لأنّ الحكم يدور مع علّته وجودا وعدما فإذا تحقّقت المصلحة وجد الحكم وإذا تخلّفت العلّة عدم الحكم.
راجع كتاب "أثر الظرف في تغيير الأحكام الشرعيّة " وهي رسالة ماجستير مطبوعة تقدّم بها الطالب خليل نعرانيّ في جامعة النجاح في نابلس. وقد فصّل الموضوع بشكل جيّد. ورأيت منها نسخة في مكتبة المسجد النبوي ّالشريف.
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[10 - 01 - 09, 07:54 م]ـ
الحكم الشرعي نفسه لا يتغير إنما الذي يتغير هو تطبيقه على أرض الواقع و مدى تمام العلة المقتضية لهذا الحكم فان كانت العلة تامة و ليس ثمة مانع شرعي اقتضت هذه العلة معلولها الذي هو الحكم و العكس بالعكس فان لم تكن علة تامة لم تقتض الحكم و الاقتضاء بمعنى الطلب
أما عن قضية المصلحة فالذي أراه أن قدرا كبيرا من الخلاف في هذه القضية راجع الى امرين
اولهما: عدم تحديد مفهوم المصلحة و تخليصه من معنى الاستحسان المردود الذي هو التشهي
ثانيهما: التسليم بالتقسيم الثلاثي للمصلحة من حيث الاعتبار و عدمه من كون المصلحة اما معتبرة او ملغاة او مرسلة
فهذا التقسيم حسبما اراه غير واقع في الشرع و ليست القضية فيه قضية خلاف في المصطلح بل كان صداها ابعد من ذلك سيما في قضية تعارض النص مع المصلحة
هذا باجمال و ايجاز شديدين و الا فالقضية ارحب و اوسع و اكثر تشعبا و كنت كتبت بشانها بحثا لعلي اوافيك به عما قريب ان شاء الله
ـ[أبوالزبير الأثري]ــــــــ[11 - 01 - 09, 03:33 ص]ـ
جزاك الله خير الجزاء شيخنا أبوالاشبال الدرعمى وجعله فى ميزان حسناتك
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[12 - 01 - 09, 02:45 ص]ـ
اولهما: عدم تحديد مفهوم المصلحة و تخليصه من معنى الاستحسان المردود الذي هو التشهي
بارك الله فيك.
لي سؤال استفساري: هل كلمة عدم هنا تعود على التحديد والتخليص؟
وعلى هذا يكون المعنى: عدم تحديد مفهوم المصلحة و عدم تخليصه من معنى الاستحسان المردود الذي هو التشهي.
وبارك الله في أهلك ومالك.
ونسأل الله العظيم أن يغفر لنا الذنوب التي تمنع استجابة الدعاء.
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[12 - 01 - 09, 06:21 م]ـ
بارك الله فيك.
: هل كلمة عدم هنا تعود على التحديد والتخليص؟
وعلى هذا يكون المعنى: عدم تحديد مفهوم المصلحة و عدم تخليصه من معنى الاستحسان المردود الذي هو التشهي.
أي نعم أخي الكريم هذا ما قصدت اليه .... فعدم تخليص هذه من تلك كان من مثارات الإشكال في بحث هذه القضية(113/61)
هل من بحث في تبدل الأحكام
ـ[القرطاس مذهبي]ــــــــ[09 - 01 - 09, 05:04 م]ـ
الأخوة الأحباب هل من بحث موجود على الشبكة عن تبدّل الأحكام .... مع شواهد من اختلاف الأقضية في ومن النّبوّة وما بعدها؟!؟!؟
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[09 - 01 - 09, 09:10 م]ـ
كتاب الحكم الشرعي بين أصالة الثبات و الصلاحية ........ لدكتور عبد الجليل زهر ضمرة رئيس قسم الفقه و الاصول بجامعة اليرموك بالاردن ......... مطبوع بدار النفائس وهو بحث نفيس
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[09 - 01 - 09, 09:11 م]ـ
عفوا (زهير) و ليس زهر
ـ[القرطاس مذهبي]ــــــــ[10 - 01 - 09, 07:08 ص]ـ
بارك الله تعالى بك أخي الحبيب ولكنني أسأل إن كان على الشّبكة أيّ كتابٍ مرفوعٌ في هذ الباب .....
وبوركت
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[10 - 01 - 09, 07:21 م]ـ
راجع كتاب أثر الظرف في تغيير الأحكام الشرعيّة وهي رسالة ماجستير تقدّم بها الطالب خليل نعراني لنيل درجة الماجستير في أصول الفقه من جامعة النجاح في نابلس. وللأسف فهي غير موجودة على الشبكة رغم طباعتها(113/62)
من من العلماء ألف في علم المقاصد
ـ[عبد القادر الوهراني]ــــــــ[12 - 01 - 09, 06:56 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الإخوة الأفاضل بارك الله فيكم
من من العلماء ألف في المقاصد استقلالا
وما هي الكتب؟
ـ[عبدالله محمود الأحمد]ــــــــ[12 - 01 - 09, 08:38 م]ـ
المقاصد البحث فيها يكون من جانبين ..
من جانب التأصيل .. ومن جانب التطبيق ..
* والكلام هنا عن جانبها الأول؛ وهو الجانب التأصيلي .. فأذكر بعض هذه الكتب:-
مبتدئا بكتاب الإمام الشاطبي [الموافقات] .. الجزء الثاني منه في طبعة الشيخ مشهور .. فلقد أفرد المقاصد في قسم مستقل بحيث أنه لو استلّ من الكتاب وطُبع مفردا لوحده لكان كافيا في هذا العلم؛ إذ هو عمدة من جاء بعده ممن ألّف في هذا العلم.
1 - شيخ المقاصديين: الطاهر بن عاشور .. في: مقاصد الشريعة الإسلامية.
2 - مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية .. لمحمد سعد اليوبي.
3 - علم مقاصد الشارع .. لعبدالعزيز الربيعة ..
4 - مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها .. لعلال الفاسي.
5 - مقاصد الشريعة عند شيخ الاسلام ابن تيمية .. ليوسف البدوي.
6 - وهناك عدة كتابات .. للشيخ نور الدين الخادمي بعضها بعنوان: المقاصد الشرعية.
وغيرها الكثير ..
وهنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=157507) ذكر عدد مما تريد
ـ[عبد القادر الوهراني]ــــــــ[13 - 01 - 09, 12:24 ص]ـ
الأخ عبد الله بارك الله فيك
وجزاك الله خيرا(113/63)
الشيح الحازمي يشرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول في دورة علمية في قطر
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[13 - 01 - 09, 09:59 ص]ـ
سيقوم الشيخ أحمد الحازمي بشرح هذا المتن
وذلك ضمن مشاركته في دورة الإمام ابن قدامة الربيعية الأولى لعلوم الآلة
وأظن أن الشرح سيكون مختصراً (عشرة دروس - مدة الدرس: ساعة ونصف)
علماً بأن الدورة ستبث بإذن الله على موقع الشبكة الإسلامية
تبدأ الدورة في 1/ 2/1430هـ الموافق 27/ 1/2009م
وتنتهي في 10/ 2/1430هـ الموافق 5/ 2/2009م
للاستفسار أو التسجيل: 9745579958+
ـ[أبو سلمان الفريجي]ــــــــ[13 - 01 - 09, 01:29 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وبارك الله فيكم
ـ[حسن البركاتي]ــــــــ[13 - 01 - 09, 02:35 م]ـ
جزاكم الله خيراً وأعان فضيلة الشيخ على اتمام الشرح.
كما تفضلتم قد يكون الشرح مختصراً أسوة بشرح الورقات لأن الشرحين المطولين موجودان على موقع فضيلته.
الصورة والاعلان في موقع الشيخ تدل على أن الشرح في دبي وليس دولة قطر بارك الله فيك
http://www.alhazmy.net/articles.aspx?selected_article_no=857
ـ[أبو عبد الوهاب الجزائري]ــــــــ[13 - 01 - 09, 04:58 م]ـ
بارك الله فيكم و جزاكم خير الجزاء
لو تكرم من يحضر الدروة بتسجيلها و رفعها لإخوانه على الشبكة
أحسن الله إلى الجميع
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[13 - 01 - 09, 07:39 م]ـ
الصورة والاعلان في موقع الشيخ تدل على أن الشرح في دبي وليس دولة قطر بارك الله فيك
الشيخ سيشارك في دورة علمية بدبي ثم سيشارك في دورتنا في قطر حفظك الباري
ـ[حسن البركاتي]ــــــــ[14 - 01 - 09, 12:02 ص]ـ
العفو أخي أبو الهمام
فقد راجعت التواريخ ووجدتها غير متطابقة (دورة دبي من 21\ 1 الى 25\ 1 ولا أدري ما اذا كان التاريخ هجري أم ميلادي)
ودورة قطر مثل ماذكرتم في المشاركة الأولى
ما فائدة شرح الكتاب مرتين؟
إن شاء الله ساحضر درس الزاد المختصر واسأل الشيخ عن ذلك
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[14 - 01 - 09, 09:21 ص]ـ
فقد راجعت التواريخ ووجدتها غير متطابقة (دورة دبي من 21\ 1 الى 25\ 1 ولا أدري ما اذا كان التاريخ هجري أم ميلادي)
تواريخ دورة دبي هي بالميلادي
الشيخ ينتهي من دورة دبي يوم الأحد 25/ 1/2009م
وسيسافر إلى قطر يوم الإثنين 26/ 1/2009م
ويبدأ دورته معنا يوم الثلاثاء 27/ 1/2009م ولمدة عشرة ايام
ـ[محمدزين]ــــــــ[14 - 01 - 09, 09:50 ص]ـ
ما فائدة شرح الكتاب مرتين؟
إن شاء الله ساحضر درس الزاد المختصر واسأل الشيخ عن ذلك
أخي الكريم
الذي في الاعلان الأصول من علم الأصول أما الذي تحدث عنه الأخ أبو همام فقواعد الأصول
والله أعلم
ـ[حسن البركاتي]ــــــــ[14 - 01 - 09, 01:42 م]ـ
حفظ الله الشيخ في حله وترحاله
ـ[بندر العمري]ــــــــ[18 - 01 - 09, 08:21 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[ابو البراء الثبيتي]ــــــــ[18 - 01 - 09, 10:40 م]ـ
جزاك الله خيرا ياأباهمام
والشيء بالشيء يذكر فهذاالكتاب شرحه الشيخ: عبدالله الفوزان في مجلد لطيف طبعته دارابن الجوزي.
ونرجوامنكم حفظكم الله -إن استطعتم - أن ترفعوه هنا حتى نستفيد منه.
وفقكم الله
ـ[حسن البركاتي]ــــــــ[19 - 01 - 09, 01:27 ص]ـ
اخي ابو البراء
هاك ما طلبت من موقع الشيخ عبدالله الفوزان حفظه الله
http://www.islamlight.net/alfuzan/books/alfuzan-22.rar
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[19 - 01 - 09, 10:27 ص]ـ
أخي أبا البراء أبشر إن تمكنت من وقتي فسأنزّله ان شاء الله بصيغة pdf فهو موجود عندي بطبعته الفاخرة.
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[19 - 01 - 09, 11:30 ص]ـ
و هذا نموذج من الكتاب:
ـ[ابو البراء الثبيتي]ــــــــ[19 - 01 - 09, 05:48 م]ـ
وفقكما الله أخوي الكريمين:حسن ومحمد
وجزاكماالله خير الجزاء وأوفره
آمين
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[19 - 01 - 09, 05:55 م]ـ
أخي أبا البراء ان شاء الله لن تبتدأ دورة الشيخ في قطر إلا و الكتاب منزل هنا بإذن الباري أسأل الله التيسير.
ـ[حسن البركاتي]ــــــــ[24 - 01 - 09, 11:09 م]ـ
ماذا عن دورة دبي؟
هل أجد لها تسجيلاً على الشبكة؟
ـ[محمود غنام المرداوي]ــــــــ[24 - 01 - 09, 11:23 م]ـ
ما شاء الله
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[25 - 01 - 09, 12:16 ص]ـ
دورة دبي تبث و هم سبحان الله ينقلونها مرئية ترى الشيخ حفظه الله تعالى.
ـ[المغربي أبو عمر]ــــــــ[26 - 01 - 09, 10:44 م]ـ
الدرس الاول
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=58882
الدرس الثاني
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=58883
الدرس الثالث
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=58884
الدرس الرابع
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=58907
الدرس الخامس
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=58908
الدرس السادس
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=58909
الدرس السابع
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=58949
الدرس الثامن
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=58951
الدرس التاسع
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=58953
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/64)
ـ[منير الجزائري]ــــــــ[27 - 01 - 09, 04:07 ص]ـ
بارك الله فيكم وفي جهودكم
ـ[المغربي أبو عمر]ــــــــ[28 - 01 - 09, 11:58 م]ـ
10
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=58992
11
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=58994
12
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=58996
13
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=59029
14
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=59031
15
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=59033
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[29 - 01 - 09, 12:25 ص]ـ
متى يشرح الشيخ الكوكب الساطع؟ , لقد طال و الله انتظارنا لهذا الشرح.
ـ[أبو عائشة اليماني]ــــــــ[08 - 02 - 09, 09:14 ص]ـ
متى يشرح الشيخ الكوكب الساطع؟ , لقد طال و الله انتظارنا لهذا الشرح.
أخبرنا أنه سيبدأ به قبل الصيف وسيكون شرحا موسعا على غرار الألفية (لابن مالك) ولكنه يحذر من الاستماع لهذا الشرح دون مقدمة في أصول الفقه والمنطق والنحو
ـ[محمد بن عبدالله الصادق]ــــــــ[21 - 02 - 09, 01:04 م]ـ
ماشاء الله لا قوة إلا بالله
جزاكم الله خيرا(113/65)
تأخيير البيان+سد الذرائع
ـ[الرميصاء]ــــــــ[13 - 01 - 09, 01:42 م]ـ
السلام عليكم
أيها الأخوة الأكارم طلبة العلم مطلوب مني بحثين أحدهما في
قاعدة تأخيير البيان عن وقت الحاجة+قاعدةأخرى من قاعدة البيان
2 - سد الذرائع
أرجو من لديه علم أن يفيدني وله كل الشكر والتقدير
ـ[الرميصاء]ــــــــ[15 - 01 - 09, 08:38 ص]ـ
وين الناس؟؟
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[15 - 01 - 09, 06:22 م]ـ
هذا النص في تأخير البيان منسوخ من كتاب: (أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله) للدكتور/ عياض السلمي. لعلك تنتفعين به.
تأخير البيان
تأخير البيان إما أن يكون تأخيراً عن وقت الحاجة أو تأخيرا عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة.
والمقصود بوقت الحاجة: الوقت الذي يحتاج فيه المكلف إلى البيان؛ ليتمكن من الامتثال؛ بحيث لو تأخر البيان عنه لم يتمكن من العمل الموافق لمراد الشارع.
والمقصود بوقت الخطاب: الوقت الذي يسمع فيه المكلف الخطاب، سواء أكان قرآنا أم سنة.
وقد نقل ابن السمعاني الاتفاق على امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة.
أما تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل فهو محل الخلاف.
والمراد أن الشارع هل يمكن أن يخاطب المكلفين بخطاب مجمل فيه تكليف مطلق أو مؤقت بوقت لم يأت بعد، ويؤخر بيانه إلى أن يأتي وقت العمل؟
الأقوال:
القول الأول: جواز تأخير البيان من وقت الخطاب إلى وقت الحاجة مطلقا. وعليه أكثر العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة.
واستدلوا بما يلي:
أ ـ قوله تعالى: {فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه} [القيامة18 - 19].
وجه الاستدلال: أن الله عطف البيان على الأمر بالاتباع بحرف (ثم)، وهي للترتيب مع التراخي، فدل ذلك على جواز تأخير البيان عن المبيَّن إلى حضور وقت العمل.
ب ـ قوله تعالى: {إنا منجوك وأهلك} [العنكبوت33] مع قوله: {إنه ليس من أهلك} [هود46].
وجه الاستدلال: أن لفظ (أهلك) يشمل الأبناء، ولهذا فهم نوح عليه السلام دخول ابنه في الناجين، فقال: {إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق} [هود45] فبين الله جل وعلا بيانا متأخرا أن ابنه ليس من أهله الناجين؛ لكونه عملا غير صالح.
ج ـ قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة110] مع الأحاديث الكثيرة التي بينت صفة الصلاة وعدد ركعاتها، وبينت مقادير الزكاة والأنصباء.
ولا يمكن أن يزعم المطلع على السنة أن بيان الصلاة والزكاة كان مقارنا لنزول الآيات التي فيها الأمر بها.
القول الثاني: المنع من تأخير البيان مطلقا، سواء أكان بيانا لمجمل عام أم غير ذلك. وهو مذهب أكثر الحنفية والمعتزلة، وبعض الشافعية.
واستدلوا بما يلي:
أ ـ أن تأخير البيان عن الخطاب المحتاج إلى بيان فيه تجهيل للمكلف وإيقاع له في اعتقاد ما لم يرده الله جل وعلا، وهذا قبيح فيمتنع على الحكيم العليم.
ب ـ لو جاز تأخير البيان فإما أن يجوز إلى أجل معين أو من غير أجل، فإن حددتم أجلا معينا فلا دليل عليه، وإن لم تحددوا أجلا لزم الخطاب بما لا يفهم معناه، والتكليف بما لا يطاق.
ونوقش الدليل الأول بأن ما يحتاج إلى بيان موقوف اعتقاده والعمل به على ورود البيان، والمطلوب من المكلف اعتقاد أنه حق وصدق على مراد الله جل وعلا من غير جزم باحتمال معين من بين الاحتمالات، ولا يلزم منه تجهيل.
وأجاب الأشعرية ـ كعادتهم ـ بأن الله تعالى لا يقبح منه شيء، والعقل لا مدخل له في التحسين والتقبيح.
ونوقش الدليل الثاني بأن التأخير الجائز هو تأخير البيان إلى حضور وقت العمل، ولا يلزم من ذلك التكليف بما لا يطاق.
وأما لزوم الخطاب بما لا يفهم معناه فإن أرادوا به أن لا يكون له معنى مفهوم فممنوع؛ لأن المجمل له معنى ولكنه محتمل لأكثر من معنى، وإن أرادوا أن لا يكون له معنى متعين فيمكن التزامه ولا مفسدة فيه إذا لم يستمر الجهل بمعناه إلى وقت العمل.
القول الثالث: جواز تأخير بيان المجمل دون غيره. وهو منقول عن الصيرفي وأبي حامد المروزي، واختاره أبو الحسين البصري وبعض المعتزلة.
واستدل لهذا القول بما يلي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/66)
أن المجمل ليس له ظاهر يمكن العمل به فلا يلزم من تأخير بيانه إيقاع المكلف في اعتقاد الخطأ، وأما العام الذي أريد به الخصوص، والمطلق الذي أريد به المقيد، فلو أخر البيان لأدى ذلك إلى اعتقاد ما ليس مرادا لله تعالى، ولذا جاز تأخير بيان المجمل دون غيره.
ويمكن أن يناقش هذا، بمثل ما نوقش به استدلال القول الثاني، وهو أن اعتقاد العموم في العام المخصوص أو الإطلاق في المطلق المراد به المقيد لا ينبغي أن يقع من المكلف؛ إذ الواجب أن يعتقد أنه عام محتمل للتخصيص، أو مطلق محتمل للتقييد، لا أن يجزم بكونهما على العموم أو الإطلاق.
وأما العمل فلو حضر وقته قبل التخصيص والتقييد علم أن العموم والإطلاق مرادان.
وبهذا يتبين رجحان القول الأول، وهو مذهب الجمهور.
التخريج على قاعدة تأخير البيان:
قاعدة تأخير البيان ذات شقين، كما أسلفنا:
الأول: عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
الثاني: جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة.
فأما الشق الأول فهو محل وفاق، وقد خرجوا عليه قواعد كثيرة، من أهمها:
1 ـ حجية تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لما فُعل أو قيل بحضرته أو في زمنه وعلم به، ولهذا عدوا من أقسام السنة السنة التقريرية، وهي باب واسع من أبواب الاستدلال بالسكوت، أو ترك التفصيل والبيان، ومبناه على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له شرعا أن يسكت عن بيان الحق عند الحاجة إليه، والفروع التي استدلوا لها بسكوت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى.
2 ـ رتب الشافعي على ذلك قاعدة من قواعد العموم، ونصها:
ترك الاستفصال في مقام الإجمال ينزل منزلة العموم في المقال.
والمقصود بها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن مسألة تحتمل أكثر من وجه فأفتى فيها من غير استفصال من السائل دل ذلك على أن حكم جميع الأوجه واحد.
3 ـ إجراء العام على عمومه، والمطلق على إطلاقه إذا حضر وقت العمل، ولم يبين الشرع للأمة تخصيص ذلك العام أو تقييد المطلق.
ويمكن أن يعبر عن هذا بأن الأصل إجراء العام على عمومه والمطلق على إطلاقه.
وقد خرجوا على ذلك ما لا يحصى من المسائل الأصولية والفرعية، والمتتبع لاستدلال الأصوليين والفقهاء يجد أنهم يعولون على هذه القاعدة كثيرا.
وأما الشق الثاني من القاعدة وهو المختلف فيه فقد انبنى على الخلاف فيه اختلاف في مسائل أصولية مهمة، ولكن الذين رتبوا تلك المسائل على هذا الخلاف قلة من الأصوليين، وأهم هذه المسائل هي:
الخاص المتأخر عن العام هل يعد مخصصا أو ناسخا لما يقابله من أفراد العام؟
فالحنفية منعوا تأخير البيان ورتبوا على ذلك أن الدليل الخاص المتأخر عن العام زمنا يمكن فيه العمل بالعام يعد ناسخا لا مخصصا، وعلى ذلك يشترط فيه ما يشترط في الناسخ. ومعلوم أن خبر الآحاد لا يصلح ناسخا للقرآن عند الأكثر، فلو كان الخاص خبر آحاد متأخرا لم يجز العمل به عندهم؛ لأنه لا يصلح مخصصا ولا ناسخا.
والجمهور أجازوا تأخير البيان إلى وقت الحاجة، و لهذا أجازوا أن يكون الخاص المتأخر مخصصا للعام المتقدم، ما لم يعمل بالعام في عمومه، فإن عمل بالعام في عمومه عد الخاص المتأخر ناسخا واشترط فيه ما يشترط في الناسخ.
وهذه المسألة يبحثها أكثر الأصوليين بحثا مستقلا، عند الكلام عن التخصيص وشروط المخصص، فيذكر أن الحنفية يشترطون في المخصص أن يكون مستقلا مقارنا، ومعنى قولهم: (مقارنا) أي: غير متأخر عن العام زمنا يكفي لإيقاع الفعل فيه.
ـ[منير الجزائري]ــــــــ[27 - 01 - 09, 04:31 ص]ـ
بارك الله فيكم وفي جهودكم(113/67)
نسخ المتواتر بالآحاد
ـ[أبو رواحة السمري]ــــــــ[13 - 01 - 09, 07:19 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله،
هل يوجد دليل على عدم جواز نسخ متواتر السنة بآحادها؟
وهل نقل هذا التفريق عن السلف والأئمة الثلاثة -- مالك والشافعي والإمام أحمد؟
الله أعلم، كأن الأمر مأخوذة من علم الكلام.
وأيضا، إذا قلنا فرضا أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة، وقلنا أنه يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، فهل يعني هذا من الناحية النظرية جواز نسخ القرآن بآحاد السنة؟
قال ابن بدران في المدخل:
تنبيه الأدلة النقلية التي يتطرق النسخ إليها وبها هي الكتاب ومتواتر السنة وآحادها وكل واحد منها إما أن ينسخ بمثله من جنسه أو بالآخرين معه فيحصل من ذلك تسع صور
الأولى نسخ الكتاب بالكتاب
الثانية نسخ الكتاب بمتواتر السنة
الثالثة نسخ الكتاب بآحاد السنة
الرابعة نسخ متواتر السنة بمتواتر السنة
الخامسة نسخ متواتر السنة بالكتاب
السادسة نسخ متواتر السنة بالآحاد
السابعة نسخ الآحاد بالآحاد
الثامنة نسخ الآحاد بالكتاب
التاسعة نسخ الآحاد بالمتواتر
والضابط في ذلك على المشهور بينهم أن النص ينسخ بأقوى منه ولا ينسخ بأضعف منه فيسقط بمقتضى هذا الضابط من الصور التسع صورتان نسخ الكتاب بالآحاد ونسخ المتواتر بالآحاد وعلى قول الباجي وبعض الظاهرية يصح النسخ في الصور التسع.
(انتهى)
فلماذا لا يقولون بعدم جواز نسخ ما هو صحيح بذاته من الأحاديث بما هو صحيح لغيره، أو عدم جواز نسخ ما هو صحيح لغيره بما هو حسن لذاته، أو عدم جواز نسخ ما هو حسن لذاته بما هو حسن ليغره؟
ـ[سامح رضا]ــــــــ[06 - 07 - 09, 04:13 م]ـ
أصل الكلام على هذه المسألة: ماالذي تفيده أخبار الآحاد: أتفيد العلم والعمل أم العمل فقط؟
وسؤالك الأخير الأصل فيه: هل الظن معتبر في الشريعة أم لا؟
تحياتي.(113/68)
المؤتمر العالمي يناقش ضوابط الفتوى في 10 جلسات عمل بمكة المكرمة
ـ[عمر عبدالتواب]ــــــــ[14 - 01 - 09, 11:52 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
المؤتمر العالمي يناقش ضوابط الفتوى في 10 جلسات عمل بمكة المكرمة
13/ 1/2009 - 17 محرم 1430
مكة المكرمة: علي الزهراني
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تنطلق فعاليات وأعمال المؤتمر العالمي للفتوى وضوابطها الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي متمثلة في المجمع الفقهي الإسلامي يوم السبت القادم وتستمر حتى 23 من محرم الجاري ويشارك فيها جمع كبير من الفقهاء والعلماء في العالم الإسلامي.
وجدول أعمال المؤتمر كالتالي:
الجلسة الافتتاحية يوم السبت القرآن الكريم، كلمة الأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي، كلمة ضيوف المؤتمر، كلمة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، كلمة سماحة المفتي العام رئيس مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، كلمة خادم الحرمين الشريفين يلقيها نيابة عنه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة.
الجلسة الأولى يوم السبت الموضوع: الاجتهاد الجماعي وأهميته في مواجهة مشكلات العصر رئيس الجلسة فضيلة الدكتور عكرمة صبري المتحدثون: الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد
فضيلة الشيخ محمد تقي العثماني.
فضيلة الأستاذ الدكتور وهبه مصطفى الزحيلي.
فضيلة الأستاذ الدكتور شعبان بن محمد إسماعيل.
فضيلة الدكتور احمد الريسوني.
المقرر: فضيلة الدكتور فهد بن سعد الجهني.
الجلسة الثانية يوم السبت الموضوع: التلفيق
رئيس الجلسة فضيلة الأستاذ الدكتور وهبه مصطفى الزحيلي.
المتحدثون: فضيلة الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي.
فضيلة الدكتور غازي بن مرشد العتيبي.
فضيلة الدكتور جبريل بن المهدي ميغ
المقرر: فضيلة الدكتور عثمان بن إبراهيم المرشد
الجلسة الثالثة يوم الأحد الموضوع: الفتوى وأهميتها رئيس الجلسة: الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد
المتحدثون: الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
فضيلة الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين
فضيلة الدكتور علي جمعة محمد
فضيلة الدكتور محمود سليمان شويات
فضيلة الأستاذ الدكتور عياض بن نامي السلمي.
فضيلة الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الطيار
فضيلة الأستاذ الدكتور ناصر بن عبدالله الميمان.
المقرر: فضيلة الأستاذ الدكتور عبدالله بن حمد الغطيمل.
الجلسة الرابعة يوم الأحد الموضوع: تغير الفتوى رئيس الجلسة: الدكتور عبدالسلام العبادي
المتحدثون: فضيلة الأستاذ الدكتور جبريل بن محمد البصيلي.
فضيلة الدكتور احمد بن عبدالعزيز الحداد.
فضيلة الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الجبوري
فضيلة الأستاذ الدكتور عبدالله بن حمد الغطيمل
فضيلة الدكتور سالم بن عبدالسلام الشيخي.
المقرر: فضيلة الأستاذ الدكتور ناصر بن عبدالله الميمان.
الجلسة الخامسة يوم الأحد الموضوع: فتاوى الفضائيات
رئيس الجلسة: فضيلة الأستاذ الدكتور عجيل جاسم النشمي
المتحدثون: فضيلة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.
الأستاذ الدكتور عبدالناصر بن موسى ابو البصل
فضيلة الدكتور سعد بن عبدالله البريك
فضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن علي المشيقح
المقرر: فضيلة الدكتور إبراهيم بن ناصر البشر.
الجلسة السادسة يوم الاثنين الموضوع: الفتوى وتأكيد الثوابت رئيس الجلسة: فضيلة الدكتور حسين حامد حسان
المتحدثون: فضيلة الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل
فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد بن خنين
فضيلة الدكتور خالد بن عبدالله المزيني
فضيلة الدكتور حمزة ابو فارس
فضيلة الدكتور فهد بن سعد الجهني
فضيلة الدكتور خالد بن عبدالله المصلح
المقرر: فضيلة الدكتور عابد بن محمد السفياني.
الجلسة السابعة يوم الاثنين الموضوع: تنظيم الفتوى .. أحكامه وآلياته
رئيس الجلسة الدكتور احمد سير مباركي
المتحدثون: فضيلة الأستاذ الدكتور صالح بن غانم السدلان
الدكتور سعد بن ناصر الشثري
فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن مصطفى الزحيلي
المقرر: فضيلة الأستاذ الدكتور عبدالله بن مصلح الثمالي
الجلسة الثامنة يوم الاثنين الموضوع: الفتوى الشاذة وخطرها (1)
رئيس الجلسة الدكتور عصام البشير
المتحدثون: فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف بن عبدالله القرضاوي
فضيلة الدكتور محمد رشيد قباني
الدكتور عبدالله بن محمد أل الشيخ
فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن احمد الصالح
المقرر: فضيلة الدكتور عادل عبدالقادر قوته
الجلسة التاسعة يوم الثلاثاء الموضوع: الفتوى الشاذة وخطرها (2)
رئيس اللجنة: فضيلة الشيخ محمد تقي العثماني
المتحدثون: فضيلة الدكتور محمد المختار السلامي
الدكتور عصام البشير
الدكتور احمد بن محمد بن هليل
فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن احمد السالوس
فضيلة الأستاذ الدكتور عجيل بن جاسم النشمي
المقرر: فضيلة الدكتور عبدالله بن محمد السعيد
الجلسة العاشرة يوم الثلاثاء الجلسة الختامية
عرض البيان الختامي
---------
مصدر الخبر: صحيفة الندوة
منقول من موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/69)
ـ[منير الجزائري]ــــــــ[27 - 01 - 09, 04:33 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أم خالد الحازمي]ــــــــ[03 - 02 - 09, 06:23 م]ـ
هل يمكن رفع الجلسات لنستفيد منها!!
ـ[عبدالرحمن العامر]ــــــــ[03 - 02 - 09, 06:50 م]ـ
أو تحميل أوراق العمل، والبحوث المقدمة في المؤتمر؟
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[03 - 02 - 09, 06:57 م]ـ
أثناء وجود المؤتمر كان ينقل مباشرةً من موقع الرابطة؛ لكن لا يوجد تسجيل لها وقد طلبتهم ذلك لكن لم يتم الرد.(113/70)
مفتاح الوصول لعلم الأصول أم مراقي السعود
ـ[عبد القادر الوهراني]ــــــــ[16 - 01 - 09, 01:34 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإخوة الفاضل
بارك الله فيكم
ايهم أفضل من بين هاذين النظمين بالنسبة للمبتدئ في علم الاصول
1 - مفتاح الوصول لعلم الأصول
2 - مراقي السعود
أيهما تنصحون به للحفظ والشرح
وما الفرق بينهما
وهل كلاهما يستوعبان مسائل الاصول
أم ماذا
وبارك الله فيكم
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[16 - 01 - 09, 10:18 ص]ـ
سلام عليكم و رحمة الله و بركاته و بعد:
أما المفاضلة فهذه تحتاج دراسة مستقصية مقارنة لما في الكتابين و أما عن اإستشارة فلا شك أن كتاب مراقي السعود كتاب مهم جدا بل هو معتبر عمدة في الأصول عند المالكية بل و للمذاهب الأخرى فاحرص على حفظه لأنه قد شرح من قبل عالمين مبرزين أولهما صاحب الكتاب الأصل و ثانيهما الشيخ محمد الأمين الشنقيطي زد على ذلك أن الكتاب هو تلخيص و اختصار لجمع الجوامع للسبكي فحينئذ فكل كتاب شرح جمع الجوامع فهو يعتبر شرحا على المراقي إلا ما خالف في التأصيلات لدى المالكية فأنتم أخي احرصوا على حفظ المراقي و لا يهمك أن لا تأخذ لها الشرح الآن و بمرحلتكم مبتدأ في الطلب لا يصلح لك أن تبدأ بالمراقي مباشرة بل هناك كتاب مرتقى الأصول لعلم الأصول لابن عاصم ادرسه أولا ثم بعده انتقل للمراقي و الله الموفق.
ـ[عبد القادر الوهراني]ــــــــ[16 - 01 - 09, 01:30 م]ـ
أخ محمد بارك الله فيك
أنا درست بعض كتب الاصول المختصرة
وبعض الشروح على الورقات
لكن قلت بدل ما أحفظ متن مختصر كالورقات
أستثمر الوقت هذا لحفظ متن مطول وأكثر شمولا
في الأول كنت مقرر أني أحفظ مراقي السعود لكن بعض أهل العلم قال ان المسائل الكلامية فيه كثيرة
حتى أن بعضهم اختصره في حوالي بضع وثلاثمائة بيت، وطرح غيرها
وهذا الذي جعلني أتردد في حفظه وفكرت في غيره
وهو مفتاح الوصول
أيهم أفضل لي
1 - مفتاح الوصول
2 - مراقي السعود
3 - مرتقى الوصول
أرجوا النصيحة بارك الله فيكم
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[16 - 01 - 09, 10:21 م]ـ
لكن قلت بدل ما أحفظ متن مختصر كالورقات
أستثمر الوقت هذا لحفظ متن مطول وأكثر شمولا
فهم سديد و رأي رشيد فلا تحرم نفسك من الحفظ ما دمت شابا
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[16 - 01 - 09, 10:27 م]ـ
في الأول كنت مقرر أني أحفظ مراقي السعود لكن بعض أهل العلم قال ان المسائل الكلامية فيه كثيرة
حتى أن بعضهم اختصره في حوالي بضع وثلاثمائة بيت، وطرح غيرها
وهذا الذي جعلني أتردد في حفظه وفكرت في غيره
لا لا أخي بقدر ما أصبت في الأولى أخطأت في هذه دعك من التردد يا أخي الكريم و اعزم أمرك و أما ما ذكرته من تخليص المتن من الطروحات الكلامية فهذا فيه نظر لأن من المتقرر أن هذا المتن كغيره خادم للمطولات التي حشيت كلاما و الكلام لا شك أنه لا فائدة منه لكن لما غلب على الكتب يستمرئه الطالب على كره فإياك و العدول عن المراقي لأجل هذه العلة فهي مطرحة في نقد النقاد و الأصوليين بل واصل الحفظ فيه و ستعرف قيمته كما هو إذا أكملته أسأل الله لي و لك التوفيق.
ملحوظة: أخي: إن كنت صاحب وهران و معهده للعلوم الإسلامية فأستطيع خدمتك بما تريد موفق مسدد أخي ان شاء الله و إن رغبت في خدمة فدونك الخاص راسلني عليه و أوفني بمعلوماتك كيما أتصل عليك و الله يحفظك و يرعاك.
ـ[عبد القادر الوهراني]ــــــــ[16 - 01 - 09, 10:47 م]ـ
لا لا أخي بقدر ما أصبت في الأولى أخطأت في هذه دعك من التردد يا أخي الكريم و اعزم أمرك و أما ما ذكرته من تخليص المتن من الطروحات الكلامية فهذا فيه نظر لأن من المتقرر أن هذا المتن كغيره خادم للمطولات التي حشيت كلاما و الكلام لا شك أنه لا فائدة منه لكن لما غلب على الكتب يستمرئه الطالب على كره فإياك و العدول عن المراقي لأجل هذه العلة فهي مطرحة في نقد النقاد و الأصوليين بل واصل الحفظ فيه و ستعرف قيمته كما هو إذا أكملته أسأل الله لي و لك التوفيق.
ملحوظة: أخي: إن كنت صاحب وهران و معهده للعلوم الإسلامية فأستطيع خدمتك بما تريد موفق مسدد أخي ان شاء الله و إن رغبت في خدمة فدونك الخاص راسلني عليه و أوفني بمعلوماتك كيما أتصل عليك و الله يحفظك و يرعاك.
بارك الله فيك أخ محمد
نعم أنا صاحب وهران
وساراسلك على الخاص إن شاء الله
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[16 - 01 - 09, 11:01 م]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخ محمد الحنبلي!!
لو كنت شافعيا!! (ابتسامة)
أخي كما نصحك الأخ محمد بما أنك شاب استعن بالله على حفظ متن كبير غير مختصر
وأنصحك نصيحة لوجه الله تعالى وهي نصيحة مجرب
إن كنت متمذهبا بمذهب معين فلا تخرج عنه وتحفظ نظما ليس من نظم أهل المذهب
فإن كنت مالكيا فأرجح لك المراقي قولا واحدا وهو جميل ورااائع بكل معنى الكلمة ولكنه لم يذكر إلا أصول الفقه
وهو على صعوبته عذب جميل أجمل من المرتقي على سهولة الثاني بنظري
ولو كنتُ مالكيا لخدمته خدمة كبيرة وقد حفظته كله والآن أريد أن أحفظ الكوكب الساطع وأترك المراقي لأن الكوكب شاااافعي بخلاف المراقي
فإن قلت المراقي يتكلم عن مذهب الجمهور وهو نظم لجمع الجوامع فلم تريد تركه
أقول لك: لم أعد أحب ان أستدل بغير الشافعية
أينما وجدت شافعيا سلمت له فإن لم فلا
سبحان الله
وللناس فيما يعشقون مذااااهب
وإن كنت حنبليا فاحفظ مختصر التحرير وهو نثر ولكن استعن بالله واحفظه
وإن كنت حنفيا جد لك نظما أو متنا في أصول الحنفية
المهم لا تضيع جهدك في غير مذهبك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/71)
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[16 - 01 - 09, 11:44 م]ـ
أما مختصر التحرير فقد أخبرني شيخنا أحمد الحازمي أنه في الحفظ صعب للغاية و حفظ المنظومات بدله أحسن و أما ما ذكرت من الشافعية و حبهم و و إلخ .......... فقد أفوقك ههه فقد قلت يوما طربت فيه نفسي لما اشتريت كتبا في الفقه لأئمة المذاهب فارتجلت مع ضعفي في الشعر فقلت:
و الشافعية للحديث خدام
و المالكية هم للقصد قد سبقوا = أي لمقاصد الشريعة تأصيلا فهم السابقون.
و على الأحناف مني سلام
و لم أذكر الحنابلة لأني أرجو أن أسير في ركابهم
و من باب الطرفة ذكرني هذا بشيء كتبته يوما ما توطئة لتلخيص كتاب و لم أواصل فيه فكان مما كتبت: .... فأحببت اختصار كتاب لأحد علماء الحنابلة أعلى الله في الأرض منارهم ههه ثم عدلتها لئلا أرمى بالتعصب فقلت أعلى الله و سائر العلماء منارهم لذلك أخي الكل على خير فوفقكم الله يا ااااااااااشا ااااااااااااافعية ....
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[17 - 01 - 09, 12:10 م]ـ
يا شيخ محمد
لا فرق بين أي مذهب
المهم هو الالتزام بمذهب من المذاهب الأربعة وعدم الخروج عنه
يعني أقصد إياك والتمجهد وأن تكون من الذين يدعون انهم أصحاب دليل -زعمواااااااااااااا-
قال في المراقي:
ثم التزام مذهب قد ذكرا ... صحة فرضه على من قصرا
والمجمع اليوم عليه الأربعة ... وقفو غيرها الجميع منعه
فتح الله علينا وعليك
وأعلى راية الشافعية في كل مكان (ابتسامة) ااااااامين
ـ[عبد القادر الوهراني]ــــــــ[17 - 01 - 09, 01:02 م]ـ
كثير من أهل العلم يقولون
أن من اراد أن يدرس الفقه أو أصول الفقه فعليه بمذهب بلده أولا
ثم بعد أن يضبطه يوسع دراسته للمذاهب والمدارس الأخرى
لهذا ففي أصول الفقه أحببت أن أحفظ متن مالكي ولا زلت لم استقر على رأي
وسأحاول أن أتصل بأهل العلم هنا لأسألهم شخصيا (الشيخ عابدين حنفية والشيخ فركوس) وانظر بما ينصحوني
وفي الفقه أفكر في حفظ متن ابن عاشر. لأنه هو أفضل المنظوم على عكس المنثورة (كالرسالة ومختصر خليل) فإني لا اميل لحفظها لصعوبة ذلك
وسأحاول أن أحفظه كله بمقدمته العقدية الأشعرية رغم أن عقيدتي التي أؤمن بها هي عقيدة السلف (الواسطية والطحاوية .............. الخ)
وخاتمته الصوفية رغم قناعتي بأن التصوف بدعة
وبارك الله فيكما
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[17 - 01 - 09, 03:11 م]ـ
أخي عبد القادر اعطني رقم جوالك على الخاص نتواصل معك بهذا الخصوص أو على الأقل ادخل السكايبي فهذا أحسن(113/72)
أين أجد نظم مختصر التحرير؟
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[17 - 01 - 09, 06:17 م]ـ
فقدسمعت به.
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[17 - 01 - 09, 06:41 م]ـ
تجده في الملتقى:
حمل (مختصر التحرير) مضبوطا بالشكل ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9272&highlight=%E3%CE%CA%D5%D1+%C7%E1%CA%CD%D1%ED%D1)
طلب كتاب (مختصر التحرير) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=132660)
مختصر التحرير ... جاهز للشاملة .. اقرأ كلام العثيمين عنه ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=74013)
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[17 - 01 - 09, 06:46 م]ـ
وللفائدة أيضا:
شرح الكوكب المنير ( http://s203841464.onlinehome.us/waqfeya/books/13/12/skm.rar)
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[17 - 01 - 09, 09:40 م]ـ
أنا أقول نظم مختصر التحرير وليس مختصر التحرير نفسه
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[17 - 01 - 09, 10:49 م]ـ
كان مرفوعا على موقع شذرات شنقيطية, ولكن الظاهر أنه محذوف الآن.
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[18 - 01 - 09, 07:26 ص]ـ
لعلك تشارك في هذا الموضوع فترفعه,
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=120945&page=2 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=120945&page=2)
انظر ما بعد المشاركة رقم 97
ـ[بندر العمري]ــــــــ[18 - 01 - 09, 08:24 م]ـ
بارك الله فيك(113/73)
ما معنى (مفهوم اللقب)؟
ـ[أبو المعالي الحلبي]ــــــــ[17 - 01 - 09, 11:43 م]ـ
ما معنى (مفهوم اللقب)؟ وهل هذا مصطلح أصولي أم بلاغي؟؟
وأين أجد هذا المبحث مفصلاً مع الأمثلة في كتب البلاغة أو الأصول أو غيرها؟؟
ولكم جزيل الشكر
ـ[النقاء]ــــــــ[05 - 02 - 09, 06:14 م]ـ
مفهوم اللقب في علم الأصول هو نوع من أنواع مفهوم المخالفة و هو أضعفها،
فتجد الأصوليين يعبرون بمثل هذا في مفاهيم المخالفة فيقولون: مفهوم الصفة، مفهوم الحصر، مفهوم العدد ... و هكذا قال في المراقي:
أضعفها اللقب و هو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي.
راجع (نثر الورود) للشيخ محمدالأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب الأضواء،و راجع (نشر البنود) للشيخ عبدالله الشنقيطي ناظم المراقي.ذلك لمعرفة مفهوم المخالفة و تفصيل أنواعها و متى تعتبر و متى تهمل و درجات قوتها، من قول الناظم:
و غير ما مر هو المخالفة ثمت تنبيه الخطاب خالفه
كذا دليل للخطاب انضافا .....
و من الكتب المعاصرة في علم الدلالات (و هو قسم في علم أصول الفقه) كتاب (أمالي الدلالات و مجالي الاختلافات) للشيخ عبدالله بن محفوظ بن بيه - حفظه الله- و هو كتاب مفيد و متقن، يدرس في بعض الجامعات.
أما علم البلاغة فلا أعلم إن كان عندهم مصطلح بهذا.
أرجو أن أكون فد أفدتكم،،،،،
ـ[هيثم زماعرة]ــــــــ[06 - 02 - 09, 08:02 ص]ـ
مفهوم اللقب هو تعليق الحكم على مجرد أسماء الذوات أو أسماء الأجناس.
وأسماء الذوات مثل أسماء الأشخاص كمحمد، وأسماء الأجناس مثل (الغنم).
ومثال مفهوم اللقب: محمد رسول الله (حيث علق الحكم بالرسالة على اسم ذات وهو (محمد) صلى الله عليه وسلم).
ومثل: في الغنم الزكاة (حيث علق الحكم بوجوب الزكاة على اسم جنس (الغنم))
ومفهومه أن غير الغنم لا زكاة فيها، وهذا طبعا مفهوم باطل إجماعا، كما أن مفهوم الأول نفي الرسالة عن غير محمد صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا باطل إجماعا بل يؤدي اعتقاده إلى الكفر.
وقد ذهب معظم الأصوليين إلى عدم الاحتجاج بمفهوم اللقب.
وذهب بعضهم إلى أنه حجة، والذين احتجوا به هم: الدقاق والصيرفي من الشافعية، وابن خويز منداد من المالكية وبعض الحنابلة.
وغني عن التنبيه أن الحنفية لا يحتجون بمفاهيم المخالفة مطلقا (وهم يسمون مفهوم المخالفة: تخصيص الشيء بالذكر) فمن باب أولى أن لا يحتجوا بمفهوم اللقب.
ووجهة نظر جمهور المحتجين بمفهوم المخالفة (وهم من عدا الحنفية) في تفريقهم بين مفهوم اللقب وغيره من مفاهيم المخالفة، حيث لم يحتجوا بمفهوم اللقب واحتجوا بسائر مفاهيم المخالفة كمفهوم الصفة والشرط والغاية والحصر: أن تخصيص الملفوظ بالذكر في سائر المفاهيم عدا مفهوم اللقب يشعر بالتعليل، وذلك أن الصفة والغاية والحصر والزمان والمكان والمانع والاستثناء والشرط كلها شروط لغوية، والشروط اللغوية أسباب شرعية، فهي كالعلة.
وكون الشيء شرطا مشعر بسببيته للمعلق عليه سواء أدركنا نحن ذلك أم لا.
وإذا كانت هذه المفاهيم تشعر بالسببية، أي بالتعليل عند التكلم بها، والقاعدة أن عدم العلة علة لعدم المعلول، يلزم من ذلك في صورة المسكوت عنه عدم الحكم، لعدم العلة فيه.
أما مفهوم اللقب فإنه لا يشعر بالتعليل فلا يأخذ حكم سائر المفاهيم.
ووجهة نظر من قال باعتبار مفهوم اللقب أنه لا فائدة لذكره إلا نفي الحكم عن غيره، كسائر المفاهيم.
وأجيب عن ذلك:
1 - بأنه لا يلزم أن تكون فائدة ذكره نفي الحكم عن غيره، بل قد تكون له فائدة غيرها لأجلها ذكر اللقب في الكلام، وهذه الفائدة هي عدم استقامة الكلام بدون ذكره، فهو إنما ذكر لا للدلالة على نفي الحكم عن غيره، بل لكي يستقيم الكلام فقط.
2 - أن الأصل في مفهوم اللقب هو تعليق الحكم على أسماء الأعلام (لأن اللقب في الأصل يطلق على العلم)، أما أسماء الأجناس (نحو الغنم) فلا يقال لها إنها ألقاب، لكنها ألحقت بأسماء الأعلام وجرت مجراها لأنها غلبت عليها الإسمية فاستعملت استعمال الأسماء سواء كانت جامدة أو مشتقة.
والأعلام وما ألحق بها من أسماء الأجناس ليس لها إشعار بالعلة لعدم المناسبة فيهما، بخلاف الصفة ونحوها من سائر المفاهيم فإن فيها إشعار بالعلية كما سبق.
فكان احتمال إرادة المفهوم في الأسماء وما ألحق بها من الأجناس ضعيفا، بخلاف الصفة ونحوها فإن احتمال إرادة المفهوم فيها قوي.
ومن آثار الاختلاف الناشئ عن الاختلاف في حجية مفهوم اللقب أن من قال بحجية مفهوم اللقب فإنه في نحو حديث (الطعام بالطعام ربا) يقول إن الطعام من أسماء الأجناس فهو لقب، فمفهوم هذا الكلام أن ما سوى الطعام لا يجري فيه الربا، فهو دال على أن الأعيان الستة إنما جرى الربا فيها لعلة الطعم كما هو مذهب الشافعية.
ومن لا يقول بحجية مفهوم اللقب يقول إن تخصيص الطعام بالذكر لا يفيد اختصاصه بالحكم ونفيه عما عداه، فيستدل لقوله في علة تحريم الربا بدليل آخر غير مفهوم اللقب، كأن يقول إن الحديث يدل على جريان الربا في المطعومات بطريق العموم، أو بطريق الإيماء إلى العلة أو غير ذلك.
وقد بحث الأصوليون مفهوم اللقب وذكروا الخلاف في حجيته في كلامهم على مفاهيم المخالفة.
فهذا تمام القول بإذن الله فيما يتعلق بمفهوم اللقب، والله تعالى أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/74)
ـ[أبو روضة الأزهري]ــــــــ[03 - 11 - 10, 02:57 م]ـ
ما شاء الله، بارك الله فيكم
ـ[أبو روضة الأزهري]ــــــــ[03 - 11 - 10, 03:00 م]ـ
ما شاء الله، بارك الله فيكم ولكن أرجو التفريق في الكلام بين الأعلام وأسماء الأجناس
قال القرافي رحمه الله: (فإن قاعدة مفهوم اللقب لم يقل بها إلا الدقاق وقاعدة مفهوم غير اللقب قال بها جمع كثير كمالك والشافعي وغيرهما، وسر الفرق بينهما أن مفهوم اللقب أصله كما قال التبريزي تعليق الحكم على أسماء الأعلام؛ لأنها الأصل في قولنا لقب.
وأما أسماء الأجناس نحو الغنم والبقر ونحوهما لا يقال لها لقب فالأصل حينئذ إنما هي الأعلام وما يجري مجراها، قال: ويلحق بها أسماء الأجناس وعلى التقديرين فالفرق أن العلم نحو قولنا أكرم زيدا أو اسم الجنس نحو زك عن الغنم لا إشعار فيه بالعلة لعدم المناسبة في هذين القسمين ومفهوم الصفة ونحوه فيه رائحة التعليل فإن الشروط اللغوية أسباب أيضا فمتى جعل الشيء شرطا أشعر ذلك بسببية ذلك الشرط عند المتعلق عليه أدركنا نحن ذلك أم لا، وكذلك إذا حصر أو جعل غاية وإذا كانت هذه الأشياء تشعر بالتعليل عند المتكلم بها والقاعدة أن عدم العلة علة لعدم المعلول فيلزم في صورة المسكوت عنه عدم الحكم لعدم علة الثبوت فيه أما الأعلام والأجناس فلا إشعار لها بالعلية فلا جرم لا يكون عدمها من صورة السكوت علة لشيء لأنه ليس عدم علة فلا يلزم عدم الحكم في صورة المسكوت عنه فهذا هو سبب [ص: 38] ضعفه وقلة القائلين به وينبغي لك أن تتفطن له فإن جماعة ممن لم يقل به وقع فيه عند الاستدلال وما شعر).
ـ[عامر احمد الاحمد]ــــــــ[09 - 11 - 10, 06:35 م]ـ
المفاهيم كلها ليست بحجة عند الحنفية, حتى مفهوم اللقب, وكذلك عند الغزالي وشيخه الجويني, واحتج البقية بها بشروط سبعة
وليعلم أن الإجماع قد انعقد على عدم العمل ببعض المفاهيم
كقوله تعالى" اللاتي في حجوركم" فالربيبة محرمة فب الحجر أم لا
والله أعلى وأجل
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[09 - 11 - 10, 07:56 م]ـ
وليعلم أن الإجماع قد انعقد على عدم العمل ببعض المفاهيم
كقوله تعالى" اللاتي في حجوركم" فالربيبة محرمة فب الحجر أم لا
والله أعلى وأجل
من قال لك أن هذه المسألة مجمع عليها؟!
ـ[عامر احمد الاحمد]ــــــــ[10 - 11 - 10, 12:55 ص]ـ
سآتيك أخي به إن شاء الله, ولكن حبيبي إن كان عندك من خالف فأخبرني, ولك الشكر, أنا سأبحث.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[10 - 11 - 10, 01:00 ص]ـ
أنت من ادعيت الإجماع أخي الحبيب، والبينة على المدَّعي.
عندي من خالف، لكن أدع الأمر لك أخي الفاضل.
طبعا على (غلبة الظن) لكني متأكد.
ـ[عامر احمد الاحمد]ــــــــ[10 - 11 - 10, 01:21 ص]ـ
يقول ابن قدامة:
"الثانية: بنات النساء اللاتي دخل بهن وهن الربائب فلا يحرمن إلا بالدخول بأمهاتهن وهن كل بنت للزوجة من نسب أو رضاع قريبة أو بعيدة وارثة أو غير وارثة على حسب ما ذكرنا في البنات إذا دخل بالأم حرمت عليه سواء كانت في حجرة أو لم تكن في قول عامة الفقهاء إلا أنه روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما رخصا فيها إذا لم تكن في حجرة وهو قول داود لقول الله تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم} قال ابن المنذر وقد أجمع علماء الأمصار على خلاف هذا القول
وقد ذكرنا حديث عبد الله بن عمرو في هذا و [قال النبي صلى الله عليه و سلم لأم حبيية: لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن] ولأن التربية لا تأثير لها في التحريم كسائر المحرمات فأما الآية فلم تخرج مخرج الشرط وإنما وصفها بذلك تعريفا لها بغالب حالها وما خرج مخرج الغالب لا يصح التمسك بمفهومه"
لكن أخي راجع المغني لعل فهمي قصر.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[10 - 11 - 10, 11:52 ص]ـ
يقول ابن قدامة:
"الثانية: بنات النساء اللاتي دخل بهن وهن الربائب فلا يحرمن إلا بالدخول بأمهاتهن وهن كل بنت للزوجة من نسب أو رضاع قريبة أو بعيدة وارثة أو غير وارثة على حسب ما ذكرنا في البنات إذا دخل بالأم حرمت عليه سواء كانت في حجرة أو لم تكن في قول عامة الفقهاء إلا أنه روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما رخصا فيها إذا لم تكن في حجرة وهو قول داود لقول الله تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم} قال ابن المنذر وقد أجمع علماء الأمصار على خلاف هذا القول
.
أحسنت أخي الفاضل، فهذا ما أردته أن عليًا وداودَ الظاهريّ لم يعملا بالتغليب، هنا!
فهناك فرق بين (أجمع العلماء على خلافه)
وبين (انعقد الإجماع العمل ببعض المفاهيم .. )
هذا إن صح إجماع ابن المنذر، وهو مخروم، والله أعلم.
يوجهه مشايخنا في الملتقى.
ـ[عامر احمد الاحمد]ــــــــ[10 - 11 - 10, 06:43 م]ـ
جزاكم الله خيرا, لكن أخي, أليس من الأفضل أن نعمل بالمتأخر, لا أريد المجادلة
لكن: انعقد الاجماع مثلا على عدم إعطاء المؤلفة قلوبهم, أليس من الواجب التمسك بالإجماع
المتأخر عن النص, وكذلك مسألتنا هذه, فالأصل في الأبضاع التحريم, فنلغي الحكم نهائيا, للإجماع, وأما البحث عن المخالف في كل مسألة
فأظن أنه لا تخلو مسألة من أقوال متباينة والبعض قد لا يعتد رأيه في خرق الاجماع, وإن اعتد به فقد لا يصح عنه
جزاكم الله خيرا, وزادكم من فضله,
محبكم عامر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/75)
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[10 - 11 - 10, 07:01 م]ـ
جزاكم الله خيرا, لكن أخي, أليس من الأفضل أن نعمل بالمتأخر, لا أريد المجادلة
لكن: انعقد الاجماع مثلا على عدم إعطاء المؤلفة قلوبهم, أليس من الواجب التمسك بالإجماع
صدقت، لكن خالف صحابيان وداود الظاهري، فكيف ينعقد الإجماع؟
إن كان عندك إجابة لهذا السؤال، فأجبني، بارك الله فيكم.
فأظن أنه لا تخلو مسألة من أقوال متباينة والبعض قد لا يعتد رأيه في خرق الاجماع, وإن اعتد به فقد لا يصح عنه
هذا معلوم، لكن قول علي بن أبي طالب وما نقلته عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لا يكفي لأن يكون الإجماع مخروما؟!
جزاكم الله خيرا, وزادكم من فضله,
محبكم عامر
أحبكم الله
المسألة شائكة عندي أي: انعقاد الإجماع، فأرجو توضيحها لي.
ـ[عامر احمد الاحمد]ــــــــ[10 - 11 - 10, 07:48 م]ـ
يعني أخي ليس مثلي من يحل اشكالا
لكن الذي أعرفه أن المسألة قد يجمع عليها لكن بعد عصر المخالفين.
فإن كان عندكم علم فأفيدونا ولكم الشكر(113/76)
ما الفرق بين مطلق الشئ و الشئ المطلق
ـ[محمد المراكشي]ــــــــ[19 - 01 - 09, 04:18 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ما الفرق بين الشئ المطلق و مطلق شئ أريد بيانا بشكل سهل
و جزاكم الله خيرا
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[19 - 01 - 09, 04:59 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أنظر بدائع الفوائد 821/ 4 فقد ذكر تسعة فروق بينهما بوضوح ويسر
ـ[محمد المراكشي]ــــــــ[19 - 01 - 09, 05:34 م]ـ
يسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله
شكرا لك شيخنا على إحالتك و لكن عندما قرأة ما ذكر العلامة ابن القيم لم أفهم شيئا فلا تكرمتم علينا بشرح ميسر مع ضرب بعض الأمثلة
و جزاكم الله خيرا
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[19 - 01 - 09, 07:16 م]ـ
باختصار شديد جدًا، عندما نقول: مطلق الإيمان فإننا نعني "أصل الإيمان" الذي ينجو صاحبه من الخلود في النار، و عندما نقول: الإيمان المطلق فإننا نعني "الإيمان الكامل" و هو أصل الإيمان بالإضافة لعمل الواجبات و المستحبات و البعد عن المكروهات.
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[19 - 01 - 09, 07:22 م]ـ
و انظر الفرق بين مطلق الامر و الامر المطلق في فروق القرافي
و الخلاصة كما ذكر الاخ يحيى ان مطلق الشئ هو الحد الادني من الشئ الذي يتحقق به وجوده فلا يتصور وجوده من دونه
اما الشئ المطلق فهو وجوده الكامل اي الحد الاعلى من وجوده
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[31 - 01 - 09, 02:00 م]ـ
أوضح من ذلك كله. . .
مطلق الشيء هو الشيء الذي لم يقيد بشيء.
الشيء المطلق هو الذي قُيِّد بعدم القيد.
هل أوضحتها لك أخي؟
ـ[محمد المراكشي]ــــــــ[01 - 02 - 09, 01:47 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله
وضحت جزاكم الله خيرا
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[11 - 12 - 09, 11:54 م]ـ
و انظر الفرق بين مطلق الامر و الامر المطلق في فروق القرافي
و الخلاصة كما ذكر الاخ يحيى ان مطلق الشئ هو الحد الادني من الشئ الذي يتحقق به وجوده فلا يتصور وجوده من دونه
اما الشئ المطلق فهو وجوده الكامل اي الحد الاعلى من وجوده
لكني وجدت ابن القيم - رحمه الله - في "بدائع الفوائد" يقول:
[فائدة الأمر المطلق ومطلق الأمر: .......
- الثاني: أن الأمر المطلق فرد من أفراد مطلق الأمر ولا ينعكس]
أليس الصواب أن الشيء المطلق هو الأعم من مطلق الشيء؟
الرجاء التوضيح
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[12 - 12 - 09, 12:28 ص]ـ
أليس الصواب أن الشيء المطلق هو الأعم من مطلق الشيء؟
الرجاء التوضيح
الشيء المطلق أخص؛ لأنه مقيد بقيد (المطلق)
ولكن مطلق الشيء لا تقييد فيه. فهو أعم
واعتبر بهذا المثال (للتقريب):
الماء المطلق .. ما معناه؟
هو الذي قيد بإطلاقه عن جميع الأوصاف المغيره .. ومثلوا له بماء الأمطار ونحوها.
مطلق الماء ... ما معناه؟
كل ما يصدق عليه ماء، سواء قيد بإطلاقه عن جميع الأوصاف المغيره، أو تقيد ببعضها كماء
الورد وماء الباقلاء ونحو ذلك.
أرجو أني أفدتك أخي
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[12 - 12 - 09, 01:21 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الحنبلي كلامك مفهوم
ولو تفضلت
ممكن تربط لي شرحك بهذين التعريفين الذين أوردهما أبو الأشبال؟
- مطلق الشئ: هو الحد الأدني من الشئ الذي يتحقق به وجوده فلا يتصور وجوده من دونه.
- الشئ المطلق: فهو وجوده الكامل اي الحد الاعلى من وجوده.
ولو مثلت لي بالإيمان لكنت لك من الشاكرين.
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[12 - 12 - 09, 01:53 م]ـ
مطلق الإيمان: أقل ما يصدق عليه.
وهو موجود في كل إيمان، سواء كان هذا الإيمان إيمانًا خالصًا مما يخدشه (وهو الإيمان المطلق)، أم كان إيمان فاسق وعاصٍ ونحوهما.
وأما الإيمان المطلق: فهو الذي قيد بإطلاقه عن هذه الإضافات فليست داخلة فيه (إيمان الفاسق، وإيمان العاصي ... إلخ) بمعنى أنه الإيمان الخالص مما يخدشه، فهو أخص، لأنه فرد من مطلق الإيمان، فإن مطلق الإيمان يشمله ويشمل إيمان الفاسق والعاصي ونحوه.
وهو المراد إذا أطلق في النصوص، كقوله تعالى {إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم} {إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا} وغيرها.
وبهذا تعرف معنى قولهم: كل مؤمن مسلم ولا عكس.
فإن الفاسق ينفون عنه الإيمان المطلق (فلا يسمى مؤمنا)، ولا ينفون عنه مطلق الإيمان، بل يقيدونه فيقولون مؤمن فاسق بكبيرته مؤمن عاص وهكذا، لأن أقل ما يصدق عليه الإيمان موجود عنده.
والله أعلم
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[12 - 12 - 09, 02:06 م]ـ
وهو المراد إذا أطلق في النصوص، كقوله تعالى {إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم} {إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا} وغيرها.
توضيح
وهو (أي الإيمان المطلق) المراد إذا أطلق في النصوص،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/77)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[13 - 12 - 09, 02:20 ص]ـ
جزاكم الله خيراً(113/78)
هل يشترط في الإجماع أن يبلغ أهله حد التواتر؟
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[21 - 01 - 09, 06:37 ص]ـ
ما ضابط الإجماع؟
وهل إنقطع الإجماع؟
ولكم مني جزيل الشكر والدعاء
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[21 - 01 - 09, 08:11 ص]ـ
الإجماع على اصطلاح الأصوليين يعسر ضبطه، لا سيما بعد العصور المفضلة.
أما الإجماع الذي هو حجة والذي هو مذكور في كلام السلف فهو أن يشتهر القول عند أهل العلم ولا يعرف لهم مخالف معتبر، والأدلة تدل على أن هذا النوع حجة، ولكنها درجات.
وأما انقطاع الإجماع، فلم ينقطع إلا على قول من يقول إن إجماع الصحابة فقط حجة دون غيرهم، وهو قول مهجور عند أهل العلم.
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[22 - 01 - 09, 01:13 م]ـ
الاجماع الاصولى هو:" اتفاق المجتهدين من امة محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على حكم شرعى فى عصر من الاعصار"
وضابطه هو الاتفاق ولو للحظة واحدة ولو من مجتهدان فقط هذا ما تيسر من كلام الاصوليين ودعك ممن خالفهم وناوءهم
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[22 - 01 - 09, 05:20 م]ـ
الاجماع الاصولى هو:" اتفاق المجتهدين من امة محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على حكم شرعى فى عصر من الاعصار"
وضابطه هو الاتفاق ولو للحظة واحدة ولو من مجتهدان فقط هذا ما تيسر من كلام الاصوليين ودعك ممن خالفهم وناوءهم
هل من إحالة على ذلك أخانا الفاضل؟
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[29 - 01 - 09, 05:37 م]ـ
اوافيك بالمصادر ان شاء الله يوم السبت 31\ 1
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[29 - 01 - 09, 06:16 م]ـ
الاجماع الاصولى هو:" اتفاق المجتهدين من امة محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على حكم شرعى فى عصر من الاعصار"
وضابطه هو الاتفاق ولو للحظة واحدة ولو من مجتهدان فقط هذا ما تيسر من كلام الاصوليين ودعك ممن خالفهم وناوءهم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
يا أخي باراك الله فيك هذا كلام عجيب جدا
وهاهي بعض النقول تدلك على خطأ قولك
جاء في كتاب الأحكام للآمدي - (1/ 250)
المسألة الثالثة عشرة اختلفوا في اشتراط عدد التواتر في الاجماع، فمن استدل على كون الاجماع حجة بدلالة العقل، وهو أن الجمع الكثير لا يتصور تواطئهم على الخطإ كإمام الحرمين وغيره، فلا بد من اشتراط ذلك عنده لتصور الخطإ على من دون عدد التواتر وأما من احتج على ذلك بالادلة السمعية، فقد اختلفوا: فمنهم من شرطه، ومنهم من لم يشترطه.
والحق أنه غير مشترط لما بيناه من أن إثبات الاجماع بطريق العقل غير متصور، وأنه لا طريق إليه سوى الادلة السمعية من الكتاب والسنة.
وعلى هذا، فمهما كان
عدد الاجماع أنقص من عدد التواتر صدق عليهم لفظ (الامة) و (المؤمنين)، وكانت الادلة السمعية موجبة لعصمتهم عن الخطإ عليهم، ووجب اتباعهم.
فإن قيل: ما ذكرتموه إنما يصح بتقدير عود عدد المسلمين إلى ما دون عدد التواتر، وذلك غير متصور، مهما دام التكليف من الله تعالى بدين الاسلام، وذلك لان التكليف به إنما يكون مع قيام الحجة على ذلك، والحجة على ذلك إنما تكون بالنقل المفيد لوجود محمد وتحديه بالرسالة، وما ورد على لسانه من معجز الكتاب والسنة وأدلة الاحكام يقينا، ولا يفيد ذلك غير التواتر من أخبار المسلمين لعدم نقل غيرهم لذلك، ومبالغتهم في محو ذلك وإعدامه.
سلمنا إمكان انتفاء التكليف مع عود عدد المجمعين إلى ما دون عدد التواتر، ولكن ما دون عدد التواتر مما لا يعلم إسلامهم وإيمانهم بأقوالهم، ومن لا يعلم إيمانه لا يعلم صدقه في الخبر عن الدين ......... إلخ
ومما يدلك على خطأ هذا القول أيضا
ما جاء في المستصفى - (1/ 369)
مَسْأَلَةٌ الْإِجْمَاعُ مِنْ الْأَكْثَرِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ مَعَ مُخَالَفَةِ الْأَقَلِّ وَقَالَ قَوْمٌ هُوَ حُجَّةٌ وَقَالَ قَوْمٌ: إنْ بَلَغَ عَدَدُ الْأَقَلِّ عَدَدَ التَّوَاتُرِ انْدَفَعَ الْإِجْمَاعُ وَإِنْ نَقَصَ فَلَا يَنْدَفِعُ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/79)
وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَنَا أَنَّ الْعِصْمَةَ إنَّمَا تَثْبُتُ لِلْأُمَّةِ بِكُلِّيَّتِهَا، وَلَيْسَ هَذَا إجْمَاعَ الْجَمِيعِ بَلْ هُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إلَى اللَّهِ} فَإِنْ قِيلَ: قَدْ تُطْلَقُ الْأُمَّةُ وَيُرَادُ بِهَا الْأَكْثَرُ، كَمَا يُقَالُ بَنُو تَمِيمٍ يَحْمُونَ الْجَارَ وَيُكْرِمُونَ الضَّيْفَ، وَيُرَادُ الْأَكْثَرُ.
قُلْنَا مَنْ يَقُولُ بِصِيغَةِ الْعُمُومِ يَحْمِلُ ذَلِكَ عَلَى الْجَمِيعِ، وَلَا يَجُوزُ التَّخْصِيصُ بِالتَّحَكُّمِ بَلْ بِدَلِيلٍ وَضَرُورَةٍ وَلَا ضَرُورَةَ هَهُنَا، وَمَنْ لَا يَقُولُ بِهِ فَيَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ الْأَقَلَّ وَعِنْدَ ذَلِكَ لَا يَتَمَيَّزُ الْبَعْضُ الْمُرَادُ عَمَّا لَيْسَ بِمُرَادٍ وَلَا بُدَّ مِنْ إجْمَاعِ الْجَمِيعِ لَيُعْلَمَ أَنَّ الْبَعْضَ الْمُرَادَ دَاخِلٌ فِيهِ، كَيْفَ وَقَدْ وَرَدَتْ أَخْبَارٌ تَدُلُّ عَلَى قِلَّةِ أَهْلِ الْحَقِّ حَيْثُ قَالَ {وَهُمْ يَوْمَئِذٍ الْأَقَلُّونَ} وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {سَيَعُودُ الدِّينُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا} وَقَالَ تَعَالَى {أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ} وَقَالَ تَعَالَى: {وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ} وَقَالَ تَعَالَى: {كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ} الْآيَةَ.
وَإِذَا لَمْ يَكُنْ ضَابِطٌ وَلَا مَرَدٌّ فَلَا خَلَاصَ إلَّا بِاعْتِبَارِ قَوْلِ الْجَمِيعِ.
وقال صاحب كتاب كشف الأسرار
، وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ مِثْلُ مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ وَأَبِي الْحُسَيْنِ الْخَيَّاطِ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ أُسْتَاذِ الْكَعْبِيِّ: لَا يُشْتَرَطُ فِي انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ اتِّفَاقُ الْجَمِيعِ بَلْ يَنْعَقِدُ بِاتِّفَاقِ الْأَكْثَرِ مَعَ مُخَالَفَةِ الْأَقَلِّ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنْ كَانَ الْأَقَلُّ قَدْ بَلَغَ عَدَدَ التَّوَاتُرِ مَنَعَ خِلَافُهُ مِنْ انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ، وَإِلَّا فَلَا.
وفي شرح التلويح
ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ مِمَّا سَنَحَ لَهُ قَطْعِيَّةَ الْإِجْمَاعِ سِتَّةَ أَوْجُهٍ.
حَاصِلُ الْأَوَّلِ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَكَمَ بِإِكْمَالِهِ دِينَ الْإِسْلَامِ، فَيَجِبُ أَنْ لَا يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِهِ مُهْمَلًا وَلَا شَكَّ أَنَّ كَثِيرًا مِنْ الْحَوَادِثِ مِمَّا لَمْ يُبَيَّنْ بِصَرِيحِ الْوَحْيِ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُنْدَرِجًا تَحْتَ الْوَحْيِ بِحَيْثُ لَا يَصِلُ إلَيْهِ كُلُّ أَحَدٍ، وَحِينَئِذٍ إمَّا أَنْ لَا يُمْكِنَ لِلْأُمَّةِ اسْتِنْبَاطُهُ وَهُوَ بَاطِلٌ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي الْإِدْرَاجِ أَوْ يُمْكِنُ لِغَيْرِ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْهُمْ خَاصَّةً، وَهُوَ بَاطِلٌ بِالضَّرُورَةِ فَتَعَيَّنَ اسْتِنْبَاطُهُ لِلْمُجْتَهِدِينَ وَحِينَئِذٍ إمَّا أَنْ يَسْتَنْبِطَهُ قَطْعًا وَيَقِينًا كُلُّ مُجْتَهِدٍ وَهُوَ أَيْضًا بَاطِلٌ لِمَا بَيْنَهُمْ مِنْ الِاخْتِلَافِ، أَوْ جَمِيعُ الْمُجْتَهِدِينَ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَهُوَ أَيْضًا بَاطِلٌ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ فَتَعَيَّنَ اسْتِنْبَاطُ جَمْعٍ مِنْ جَمِيعِ الْمُجْتَهِدِينَ، وَلَا دَلَالَةَ عَلَى تَعْيِينِ عَدَدٍ مُعَيَّنٍ مِنْ الْأَعْصَارِ، فَيَجِبُ أَنْ يُعْتَبَرَ عَصْرٌ وَاحِدٌ وَحِينَئِذٍ لَا تَرْجِيحَ لِلْبَعْضِ عَلَى الْبَعْضِ فَتَعَيَّنَ اعْتِبَارُ جَمِيعِ الْمُجْتَهِدِينَ فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ فَيَكُونُ اتِّفَاقُهُمْ بَيَانًا لِلْحُكْمِ وَبَيِّنَةً عَلَيْهِ فَيَجِبُ اتِّبَاعُهُ لِلْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى وُجُوبِ اتِّبَاعِ الْبَيِّنَةِ هَذَا غَايَةُ تَقْرِيرِ هَذَا الْكَلَامِ.
لكن لعل كلامك له وجه عند شغور الدنيا من المجتهدين غير اثنين إن جوزنا ذلك
أو يحمل كلامك على حالة بعينها لا يتعداها
وراجع هذا
جاء في كتاب التقرير والتحبير - (5/ 71)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(113/80)