ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[10 - 06 - 08, 10:39 م]ـ
الحمد لله وحده ...
الأخ يسأل عن خلاف ابن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول:
فكان ماذا من خلافه؟
ترى من يجيبه ويقول له ما الذي كان بخلاف عبد الله بن مسعود!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 06 - 08, 11:07 م]ـ
أين حمرة الخجل؟
[/ color]
ولا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[11 - 06 - 08, 12:47 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
ليس هناك أي سخرية ولا شبهة سخرية ولا أدري كيف تفهم!
ـ[شرف الدين]ــــــــ[11 - 06 - 08, 10:59 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
تعقيب على قول الأخ ابن وهب.
وهذه أسماء أخت عائشة تختمر وهي محرمة وهي أعرف بمذهب أختها
فإن قلت تختمر للاستحباب قلنا ولكن المحرمة ممنوعة من الاختمار عند جماعة
من هؤلاء الجماعة الذين منعوا المحرمة من الاختمار.
ليتك أخانا الفاضل تأتينا بنص عن أحد هؤلاء الجماعة الذين قالوا أن المحرمة ممنوعة من الاختمار
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 06 - 08, 11:44 ص]ـ
الأخ الكريم شرف الدين قبل أن أجيبك
قل
(أنا أخطأت في النقل السابق)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 06 - 08, 12:18 م]ـ
ومع هذا أجيبك رغم أن كلامي واضح ويعرف بالسياق
كلامي عن تخمير الوجه وهو موضع النزاع والكلام في المسألة
وهي مسألة مشهورة معروفة في كتب الفقه لا داعي لنقل النصوص فيها
قال الشافعي
(وحرمها من لبسها في وجهها فلا تخمر وجهها وتخمر رأسها، فإن خمرت وجهها عامدة افتدت وإن خمر المحرم رأسه عامدا افتدى وله أن يخمر وجهه وللمرأة أن تجافى الثوب عن وجهها تستتر به
)
وفي الحديث
(
نخمر وجوهنا) فالمقصود تخمير الوجه
وهذا واضح ولم أرد مسألة الخمار
وهب أني أخطأت في التعبير فكان ماذا أنا لا أكتب متنا فقهيا وأنما أحاور
والمخاطب فهم المقصود وهو واضح جدا
فلا ادعي للاعتراض أصلا
ولكن أنت أقول لك أن الحنابلة قاطبة لم يقل أحد منهم أن الإمام أحمد قال أن الوجه عورة في الصلاة
وأنهم حملوا النص عن الإمام حملوا ذلك على غير الوجه
فتحضر لي النص أو العالم الحنبلي فلان أتى بالنص (والعجب أن النص الذي نقلتموه كان ضمن نص آخر لعالم آخر وقد عقب عليه العالم الحنبلي بما يصدق كلامي ويؤيده وفاتكم نقل كلام العالم فنقلتم منقوله وتركتم كلامه)
وأنا لم أنكر النص أصلا فما فائدة اتيانكم بالنص
ـ[شرف الدين]ــــــــ[12 - 06 - 08, 03:50 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ / ابن وهب
عندما نقلت كلام الحافظ ابن رجب .. كان قصدي منه بيان أن الحنابلة لم يستشكلوا نسبة هذا النص للإمام أحمد مثلما تفعل انت.
فها هو الحافظ ابن رجب ينقل النص عن ابن المنذر ثم يعقب عليه ... وقد تفضلتم مشكورين بنقل تعقيبه ... فهل فيه ما ينكر نسبة النص للإمام أحمد ...
هذا كان قصدي من نقل هذا النص فقط ...
وعلى العموم أنا متأكد أن هذا النص ليس مقصودا به تخمير الوجه في الصلاة قطعا إلا إذا كان الإمام أحمد قد عنى هذا ثم تراجع عنه، وذلك لأن ابنه صالح نقل عنه في مسائله في إحرام المرأة في وجهها " أنها لا تخمر وجهها ولا تنتقب والسدل ليس به بأس تسدل على وجهها "
وعقب عليه الشيخ الألباني بقوله " يدل على جواز السدل فبطل قول الشيخ بوجوبه " وإذا كان الإمام أحمد يرى أن الوجه لا يجب تخميره في الإحرام فمن باب أولى أنه لا يجب تخميره في الصلاة. وإذا كان الإمام أحمد يرى أن الوجه لا يجب تخميره في الإحرام. ثبت منه أن الوجه ليس بعورة سواء في الصلاة أو خارجها.
----------------
شيخنا
هذا كلام المرداوي
(قَوْلُهُ (وَالْحُرَّةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ، حَتَّى ظُفْرُهَا وَشَعْرُهَا، إلَّا الْوَجْهَ) الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْوَجْهَ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ.
وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ.
وَحَكَاهُ الْقَاضِي إجْمَاعًا.
وَعَنْهُ الْوَجْهُ عَوْرَةٌ أَيْضًا.
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: أَطْلَقَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ الْقَوْلَ بِأَنَّ جَمِيعَهَا عَوْرَةٌ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا عَدَا الْوَجْهَ، أَوْ عَلَى غَيْرِ الصَّلَاةِ.
انْتَهَى.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْوَجْهُ عَوْرَةٌ.
وَإِنَّمَا كُشِفَ فِي الصَّلَاةِ لِلْحَاجَةِ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/371)
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ فِي الصَّلَاةِ، وَهُوَ عَوْرَةٌ فِي بَابِ النَّظَرِ، إذَا لَمْ يَجُزْ النَّظَرُ إلَيْهِ.
انْتَهَى.
وَقَوْلُهُ " وَفِي الْكَفَّيْنِ رِوَايَتَانِ ".
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُبْهِجِ، وَالْفُصُولِ، وَالتَّذْكِرَةِ لَهُ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْكَافِي، وَالْهَادِي، وَالْخُلَاصَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَابْنُ تَمِيمٍ، وَالْفَائِقِ، وَابْنُ عُبَيْدَانَ، وَالزَّرْكَشِيُّ، وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ.
إحْدَاهُمَا: هُمَا عَوْرَةٌ.
وَهِيَ الْمَذْهَبُ.
عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ.
قَالَ فِي الْفُرُوعِ: اخْتَارَهَا الْأَكْثَرُ.
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هِيَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ.
قَالَ: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ وَجَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ.
وَفِي الْمُنَوِّرِ، وَالْمُنْتَخَبِ، وَالطَّرِيقِ الْأَقْرَبِ وَقَدَّمَهُ فِي الْإِيضَاحِ، وَالرِّعَايَةِ، وَالنَّظْمِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَالْفُرُوعِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَيْسَتَا بِعَوْرَةٍ جُزِمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ، وَالْإِفَادَاتِ، وَالْوَجِيزِ، وَالنِّهَايَةِ، وَالنَّظْمِ وَاخْتَارَهَا الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ، وَصَاحِبُ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ، وَابْنُ مُنَجَّا، وَابْنُ عُبَيْدَانَ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ.
قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ وَقَدَّمَهُ فِي الْحَاوِي)
انتهى
في الصلاة.
الإمام المرداوي قال قبل هذا النقل ...
" وستر العورة واجب في الصلاة وغيرها "
وقال أيضا:
" يجب ستر العورة في الصلاة عن نفسه وعن غيره "
عن نفسه وعن غيره، أي أنه إذا صلى بين الناس يجب ستر عورته عنهم (أي عن نظرهم) وعن نفسه.
ولقد تفضل الأخ ابن وهب مشكورا بإيراد تفصيل المرداوي لحدود العورة. فلا حاجة لبيانه مرة أخرى .. ويتضح منه أن المرأة إذا صلت بين الناس وجب أن تستر عورتها التي فصلها المرداوي وهي ما خلا الوجه والكفان عنهم.
وقال المرداوي في باب النكاح:
" ظاهر كلام المصنف وأكثر الأصحاب: أنه لا يجوز للرجل النظر إلى غير من تقدم ذكره فلا يجوز له النظر إلى الأجنبية قصدا وهو صحيح وهو المذهب
وجوز جماعة من الأصحاب: نظر الرجل من الحرة الأجنبية إلى ما ليس بعورة صلاة "
ثم قال بعد ذلك:
" وقال ابن عقيل: لا يحرم النظر إلى وجه الأجنبية إلى أمن الفتنة انتهى. قلت: وهذا الذى لا يسع الناس غيره خصوصا للجيران والأقارب غير المحارم الذين نشأ بينهم وهو مذهب الشافعي "
وقال قبل هذه النقول في باب النكاح أيضا
" يجوز النظر من الأمة وممن لا تشتهى - كالعجوز والبرزة والقبيحة ونحوهم - إلى غير عورة الصلاة على الصحيح من المذهب "
قلت: القبيحة يدخل فيها الشواب والعجائز سواء بسواء، وكذا البرزة وهي التي تبرز لقضاء حوائجها (قال في الروض المربع " فإن كانت برزة وهي التي تبرز لقضاء حوائجها ") .. وهذه لا يشترط فيها أن تكون ممن لا يرجون نكاحا، فيتضح منه أن الوجه ليس بعورة عند هؤلاء.
وعليه يثبت أن كلام المرداوي والصحيح من مذهب الحنابلة أن الوجه من المرأة ليس عورة في باب الستر وإنما هو عورة في باب النظر أي يحرم النظر إليه من غير أن يكون هذا ملزما للمرأة بستره.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 06 - 08, 10:42 م]ـ
أخي الكريم
أقول أنا وضحت من البداية مرادي وبينت ذلك أيما توضيح
والمشاركات دالة عليه
ولا أدري أي معنى لأن تنقل النص من كتاب فتح الباري من منقوله مع أن النص والمعنى موجود في كتب الحنابلة وقد بينت ذلك ووضحته في مشاركات كثيرة
ثم قولك الصحيح فعلى على أساس تقول الصحيح
وما معنى قوله عورة صلاة إذا كانت عورة الصلاة هي نفسها عورة غير الصلاة
فالرجل مأمور بستر المنكبين في الصلاة بينما خارج الصلاة لا يلزمه ذلك (وكلامي هنا عن المذهب)
والمرأة تستر وجهها عند من قال به خارج الصلاة ولا تستر وجهها في الصلاة
وقولك
(
الإمام المرداوي قال قبل هذا النقل ...
" وستر العورة واجب في الصلاة وغيرها ")
هذه عبارة السامري في المستوعب نقله عنه المرادوي في باب ستر العورة (عورة الرجل)
ثم كلام السامري في حق الرجل
ومنه صححه المجد عدم الجواز لو في خلوة من غير حاجة
وهذا نص عبارة الانصاف
(فائدتان إحداهما: قوله وسترها عن النظر بما لا يصف البشرة واجب
فلا يجوز كشفها وعلم أن كشفها في غير الصلاة: تارة يكون في خلوة وتارة يكون مع زوجته أو سريته وتارة يكون مع غيرهما فإن كان مع غيرهما: حرم كشفها ووجب سترها إلا لضرورة كالتداوي والختان ومعرفة البلوغ والبكارة والثيوبة والعيب والولادة ونحو ذلك وإن كان مع زوجته أو سريته جاز له ذلك وإن كان في خلوة فإن كان ثم حاجة كالتخلي ونحوه جاز وإن لم تكن حاجة فالصحيح من المذهب: أنه يحرم جزم به في التلخيص قال في المستوعب: وستر العورة واجب في الصلاة وغيرها وصححه المجد في شرحه و ابن عبيدان في مجمع البحرين و الحاوي الكبير وقدمه في الرعايتين وعنه يكره اختاره القاضي وغيره وقدمه في الفائق وقدم في النظم: أنه غير محرم وأطلقهما في الفروع في باب الاستنجاء و ابن تميم وتقدم هذا أيضا هناك وعنه يجوز من غير كراهة ذكرها في النكت وهو وجه ذكره أبو المعالي و صاحب الرعاية فعلى القول بالتحريم أو الكراهة: لا فرق بين أن يكون في ظلمة أو حمام أو يحضره ملك أو جني أو حيوان بهيم أولا ذكره في الرعاية وغيره)
وقولكم
(وعليه يثبت أن كلام المرداوي والصحيح من مذهب الحنابلة أن الوجه من المرأة ليس عورة في باب الستر وإنما هو عورة في باب النظر أي يحرم النظر إليه من غير أن يكون هذا ملزما للمرأة بستره.)
على أي أساس
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/372)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 06 - 08, 10:58 م]ـ
ولعلكم ما استوعبتم المشاركة رقم 18 مع أني وصحت المعنى في نفس المشاركة وفي مشاركات أخرى كثيرة
ولا أدري كيف غاب عنكم كل هذا
وتقولون أني استشكل النص رغم أنكم لو رأيتم المشاركات تلو المشاركات ما كانت إلا توضيح هذا النص تحديدا لا غير
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 06 - 08, 12:03 ص]ـ
إذا الأمة الجميلة يرى المرادوي لها تغطية وجهها فما بالك بالحرة
قال المرداوي
(قلت: الصواب أن الجميلة تنتقب وأنه يحرم النظر إليها كما يحرم النظر إلى الحرة الأجنبية)
تنبيه
في المشاركة رقم 110 أمور تحتاج إلى تعديل
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 06 - 08, 01:30 ص]ـ
قال ابن تيمية
(و أما صحة الصلاة مع كشفه فلا خلاف بين المسلمين بل يكره للمرأة ستره في الصلاة كما يكره للرجل حيث يمنع من إكمال السجود و من تحقيق القراءة على ما يأتي إن شاء الله ذكره اللهم إلا إن تكون بين رجال أجانب)
ـ[شرف الدين]ــــــــ[13 - 06 - 08, 02:31 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأساس الذي بنيت عليه قولي يا أخي الفاضل هو أن الحنابلة (مثل الشافعية) يطلقون لفظ العورة على أمرين.
الأول: على ما يجب ستره في الصلاة. وهذه تذكر في أول باب الصلاة.
الثاني: على ما يحرم النظر إليه. وهذه تذكر في أول كتاب النكاح
قال الإمام شمس الدين بن مفلح أبو إسحاق في (المبدع شرح المقنع)
" العورة في اللغة النقصان والشيء المستقبح ومنه كلمة عوراء أي قبيحة فهي سوءة الإنسان وكل ما يستحيى منه وسميت عورة لقبح ظهورها ثم إنها تطلق على ما يجب سترها في الصلاة وهو المراد هنا وعلى ما يحرم النظر إليه وسيأتي في النكاح."
وإذا ذهبنا إلى كتاب النكاح. فإنه قال في بيان إباحة نظر الخاطب
" ولا خلاف في إباحة النظر إلى الوجه لأنه ليس بعورة."
فاستدل بأن نظر الخاطب للوجه مباح لأنه ليس من العورة، وأبيح النظر إليه فقط لحاجة الخطبة، وأما في غير الحاجة فالنظر محرم.
وقال أيضا في النظر إلى الحرة.
" وجوز جماعة وذكره الشيخ تقي الدين رواية نظر رجل من حرة ما ليس بعورة والمذهب لا ويجوز غير عورة صلاة من أمة ومن لا تشتهى "
أي أنه يحرم النظر إلى الوجه مع أنه ليس بعورة كما قال
وقال الشيخ منصور بن يونس البهوتي في (شرح منتهى الإرادات)
" العورة لغة النقصان والشيء المستقبح ومنه كلمة عوراء أي قبيحة وشرعا سوءة الإنسان أي قبله أو دبره وكل ما يستحي منه إذا نظر إليه أي ما يجب ستره في الصلاة أو يحرم النظر إليه في الجملة "
وقال بعد بيان عورة الصلاة، وأنها من الحرة ما خلا الوجه.
" وأما عورتها خارج الصلاة فيأتي بيانها في أول كتاب النكاح. "
وإذا ذهبنا إلى كتاب النكاح فلن نجد شيئا على وجوب تغطية وجه الحرة أمام الأجنبي عنها.
فقط سنجد أحكام النظر، وفيها.
" ويباح أن ينظر ممن لا تشتهى كعجوز وبرزة لا تشتهى وقبيحة ونحوهن كمريضة لا تشتهى إلى غير عورة صلاة لقوله تعالى {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا}. "
وهو نفس قول المرداوي الذي نقلناه سابقا، وقوله بإباحة النظر للقبيحة يتأكد منه أن الوجه ليس من العورة لأن الحرة القبيحة مأمورة بستر عورتها أمام الأحنبي عنها بلا خلاف.
فدل هذا على أن قول البهوتي المتقدم (وأما عورتها خارج الصلاة فيأتي بيانها في أول كتاب النكاح.) = ما يحرم النظر إليه منها.
وقال في (كشاف القناع)
" سميت عورة لقبح ظهورها ثم إنها تطلق على ما يجب ستره في الصلاة وهو المراد هنا وعلى ما يحرم النظر إليه ويأتي في النكاح "
وقال في كتاب الصلاة بعد أن بين حدود عورة الحرة في الصلاة
" (وهما) أي الكفان (والوجه) من الحرة البالغة (عورة خارجها) أي الصلاة (باعتبار النظر كبقية بدنها). "
أي أن الوجه والكفان خارج الصلاة عورة باعتبار النظر، ولم يقل أنه يجب سترهما خارج الصلاة.
وإذا ذهبنا لكتاب النكاح
" (وإن كانت الأمة جميلة وخيفت الفتنة بها حرم النظر إليها كالغلام الأمرد) الذي يخشى الفتنة بنظره لوجود العلة في تحريم النظر وهو الخوف من الفتنة والفتنة يستوي فيها الحرة والأمة والذكر والأنثى "
قلت: العورة علة تحريم النظر إليها أنها عورة سواء أمن الفتنة أو لا فلا يجوز النظر إليها مطلقا. وهو هنا علل تحريم النظر للأمة الجميلة بخوف الفتنة، وليس للعورة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/373)
وقال أيضا " (وينظر ممن لا تشتهي كعجوز وبرزة) لا تشتهى (وقبيحة) ومريضة لا يرجى برؤها (إلى غير عورة صلاة) على ما تقدم في ستر العورة. "
وقوله على ما تقدم في ستر العورة، يقصد به ما تقدم في ستر العورة في باب الصلاة.
وعلل إباحة النظر هنا بقوله " ولأن ما حرم النظر لأجله معدوم في جهتها فأشبهت ذوات المحارم "
يقصد به أن النظر إنما حرم لخوف الفتنة، والفتنة مأمونة في حال العجوز والبرزة والقبيحة، ولذا أبيح النظر لوجوههن.
فالعورة هنا كما هو واضح تطلق على أمرين فقط، وليس من بينهما ما يجب ستره خارج الصلاة.
وقد بينا من قبل أن المرداوي قال في كتاب النكاح أنه يحرم النظر إلى وجه الأجنبية على الصحيح من المذهب ويجوز النظر لوجه القبيحة والعجوز والبرزة إلى غير عورة الصلاة.
وعورة الحرة الجميلة هي نفسها عورة الحرة القبيحة بلا خلاف ولا يجوز كشف هذه العورة أمام الأجنبي. ولكن يحرم على الأجنبي النظر لوجه الجميلة = يجب أن يغض بصره عنها لخوف الفتنة، وأما القبيحة فالفتنة فيها مأمونة ولذا جاز النظر إلى وجهها.
واختار المرداوي تبعا لابن عقيل جواز النظر إلى وجه وكفي الأجنبية.
قال: " وقال ابن عقيل لا يحرم النظر إلى وجه الأجنبية إذا أمن الفتنة انتهى. قلت وهذا الذي لا يسع الناس غيره خصوصا للجيران والأقارب غير المحارم الذين نشأ بينهم وهو مذهب الشافعي." انتهى.
والإمام ابن قدامة في المغني قال. " فصل تحريم النظر إلى الأجنبية بدون سبب "
قال بعدما أشار إلى أن ظاهر قول الإمام أحمد تحريم النظر إلى الأجنبية بغير سبب، وأن مذهب القاضي (اعتقد والله أعلم أنه القاضي أبو يعلي) أن النظر إليهما مباح مع الكراهة إذا أمن الفتنة، وأن هذا مذهب الشافعي.
" وفي إباحة النظر إلى المرأة إذا أراد تزويجها دليل على التحريم عند عدم ذلك إذ لو كان مباحا على الإطلاق فما وجه التخصيص لهذه "
أي أن الإمام ابن قدامة يحرم النظر إلى المرأة.
مع أنه قال في أحكام العورة
" المغني - (ج 1 / ص 671)
ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء "
وقد بوب عليه بقوله " عورة المرأة الحرة في الصلاة "
أي أنه بوب لقوله " باب عورة الحرة في الصلاة " ثم استدل على أن وجهها وكفيها ليسا من عورة الصلاة، بأن الحاجة تدعو لكشفهما للأخذ والعطاء والبيع والشراء ... وهذا بكل تأكيد خارج الصلاة، فاستدل بما يباح كشفه خارج الصلاة، على ما يجب تغطيته داخل الصلاة ... فاتضح أن عورة الستر داخل الصلاة هي ذاتها عورة الستر خارج الصلاة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 06 - 08, 03:15 ص]ـ
القاضي هو أبو يعلى وقد ذكر ذلك في كتابه
واذا أطلق القاضي فالمقصود به أبو يعلى
ـ[شرف الدين]ــــــــ[13 - 06 - 08, 02:32 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
تعديل: صاحب كتاب المبدع هو الإمام برهان الدين بن مفلح أبو إسحاق ... وليس شمس الدين ..
نبهني لها أحد الفضلاء.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[الأجهوري]ــــــــ[16 - 06 - 08, 11:27 ص]ـ
وأنا سائلك ومجاريك: ما هو حكم عورة النظر في زعمك: الغض أم الستر؟ أم كلاهما؟ وأحضر الإجابة من كلام الأئمة الأعلام ومن جوابات الإمام أحمد رحمه الله.
الأخ الفاضل ابن وهب: مر على سؤالي قريب من ثلاثة أشهر، ولم تأت بشيء سوى الجولان والإعادة والزيادة في أن وجه المرأة عورة في باب النظر، ولم تتأمل سؤالي حتى الآن، ولو تأملته وأجبته على نحو ما طلبتُ منك، لما حصل منك هذا التطويل الكثير مع كل الأفاضل هنا.
وألخص لك سؤالي بطريقة أخرى: أوافقك أن وجه المرأة عورة في باب النظر -كما تحب هذا التقسيم- فما حكم هذه العورة؟ هل يجب على الرجل ألا ينظر إلى هذه العورة؟ أم يجب على المرأة ستر هذه العورة؟
وشرط الإجابة كما قلت لك: كلام العلماء قبل المائة الخامسة.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 06 - 08, 12:55 م]ـ
قال أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام اللغوي والفقيه المشهور - رحمه الله -
ت
224
(] والذي عليه العمل عندنا في هذا قول عبدالله بن مسعود [/ قال: حدثناه عبدالرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق
عن أبي الأحوص عن عبدالله قال: هي الثياب. قال أبو عبيد: يعني أن لا يبدين من زينتهن إلا الثياب)
انتهى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 06 - 08, 02:34 م]ـ
وعلى طريقتكم (الكلام للأخ الأجهوري) في فهم النصوص (عن الأئمة) بعيدا عن كلام المتأخرين
فانظر
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=112655&postcount=3
الخلال ت 311
وقد أورد هذه الآثار في تفسير قوله تعالى
(وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا)
وأيضا ففي الفروع
(قَالَ أَحْمَدُ: وَلَا تُبْدِي زِينَتَهَا إلَّا لِمَنْ فِي الْآيَةِ، وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ ظُفْرُهَا عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ فَلَا تُبَيِّنُ شَيْئًا، وَلَا خُفَّهَا فَإِنَّهُ يَصِفُ الْقَدَمَ " وَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ تَجْعَلَ لِكُمِّهَا زِرًّا عِنْدَ يَدِهَا اخْتَارَ الْقَاضِي، قَوْلَ مَنْ قَالَ: الْمُرَادُ بِمَا ظَهَرَ مِنْ الزِّينَةِ الثِّيَابُ، لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِ، لَا قَوْلَ مَنْ فَسَّرَهَا بِبَعْضِ الْحُلِيِّ، أَوْ بِبَعْضِهَا، فَإِنَّهَا الْخَفِيَّةُ، قَالَ: وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ قَالَ: الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ الثِّيَابُ، وَكُلُّ شَيْءٍ مِنْهَا عَوْرَةٌ حَتَّى الظُّفْرَ،)
فانظر تفسير القاضي وهو أبو يعلى (380 - 458 ه)
في هذا الموضع وهو الذي نقله عنه ابن الجوزي كما في زاد المسير
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/374)
ـ[الأجهوري]ــــــــ[16 - 06 - 08, 02:56 م]ـ
أوافقك أن وجه المرأة عورة في باب النظر
الأخ الفاضل ابن وهب أكرمه الله:
قد حدت عن الإجابة كالعادة، ولم تع كلامي بعد كل هذه الشهور ويكفيني ذلك! ولا تسلم لك هذه الروايات في الدلالة، إلا قليلا، والحاصل: أن هذا المذهب هو رواية ثابتة صحيحة عن الإمام أحمد رحمه الله، وهذا بدهي معلوم لكل مبتدئ في بحث هذه المسألة.
وتكيفيني موافقتي لك في أن وجه المرأة عورة في باب النظر - على سبيل الجدال فقط- عندها قد أقول في دلالة أكثر نقولاتك إلا القليل: أنها دالة على أن الرجل الأجنبي يغض النظر عن هذه العورة، فيكون دليلك أعم من دعواك.
وإذا تأملت هذه النقولات وجدت أغلبها كذلك: لاينظر ... لايرى ..... إلخ إلا ما جاء صريحا عن الإمام أحمد رحمه الله: لا يظهر.
وكفى بذلك، وألتزم الصمت والمشاركة كما كنتُ، مع تأكيدي أخيرا كالأول: أنها مسألة خلافية اجتهادية: بين جماهير العلماء من السلف والخلف، وبين بعضهم من السلف والخلف. والأكثرون والجمهور في كل عصر على عدم إيجاب ستر وجه المرأة أمام الأجنبي.
جزاكم الله خيرا.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 06 - 08, 03:02 م]ـ
سامحك الله أخي الكريم
أسلوبكم من البداية فيه ما فيه
ثم زعمتم أن ابن تيمية انفرد بهذا التفريق وبعد ذلك قلتم بأن هذا التفريق قريب من زمن ابن تيمية
والآن تقول (على سبيل الجدال فقط) أخي الكريمالكلام كان عن عورة النظر عند الحنابلة لا عند غيرهم بغض النظر عن الصواب في المسألةوطالبت بأن نحصر الأئمة الذين يخالفون اختياركم قبل المائة الخامسة
والآن أتيت لك بنص عن الإمام أبي عبيد وكلامه عن التغطية لا عن عورة النظر قطعا وكلام ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - هو عن الستر والآن تقول
(وإذا تأملت هذه النقولات وجدت أغلبها كذلك: لاينظر ... لايرى ..... إلخ إلا ما جاء صريحا عن الإمام أحمد رحمه الله: لا يظهر.)
يا أخي الكريم يكفي أثر الزينة الظاهرة الثوب وهو نفس تفسير ابن مسعود
وكونكم تؤكدون لا يعني أنكم من المجتهدين
فأنتم كنتم تنكرون شيء اسمه (عورة النظر) قبل ابن تيميةوبعد ذلك قلتم قريب من عهد ابن تيميةوحتى الآن يظهر أنكم لا تسلمون بوجود ذلك في كلام الأئمةفكلامكم ليس كلام مطلع على كتب المذاهب الفقهية ومتبحر فيه
فتأكيدكم ليس تأكيد مطلع على كتب الخلافيات فيظل قول تابعتم فيه غيركم ممن قال بذلك ونحن نحترم قولكم وقول من تابعتم فيهولكن لا يلزمنا قبولهخصوصا منكم لأنكم ما اطلعتم على كتب الخلافياتبدليل انكاركم لشيء اسمه عورة النظر
وزعمكم سابقا بأن هذا من كلام ابن تيمية ثم من قرب عهدهم بابن تيمية
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[10 - 05 - 10, 12:12 ص]ـ
بماأني أنا من أثار الموضوع بمعرف (ابن عبدالبر) الذي استعرته
أحب ان أضيف ماوجدت في لسان العرب من كلام على مسمى القناع والخمار والنصيف والجلباب خدمة للقارئ
الجلباب:
في المجلد الثاني ص 317 باب جلب
ذكر في أثناء الكلام قال (قال أبوعبيد قال الأزهري:معنى قول ابن الأعرابي الجلباب الإزار لم يرد إزار الحقو ولكنه أراد إزارا يشتمل به فيجلل جميع الجسد وكذلك إزار الليل وهو الثوب السابغ الذي يشتمل به النائم فيغطي جسده كله)
الخمار: في المجلد الرابع ص213 باب خمر
(والخمار للمرأة وهو النصيف ’وقيل:الخمار ماتغطي به المرأة رأسها)
ولننظر ماذا قال عن النصيف
في المجلد الرابع عشر ص167 باب نصف
(والنصيف:الخمار وقد نصفت المرأة رأسها بالخمار وانتصفت الجارية وتنصفت اي اختمرت .... ومنه قول النابغة
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه=فتناولته واتقتنا باليد
قال أبوسعيد:النصيف ثوب تتجلل به المرأة فوق ثيابها كلها سمي نصيفا لأنه نصف بين الناس وبينها فحجز أبصارهم عنها قال:والدليل على صحة ماقاله قول النابغة:سقط النصيف’لأن النصيف إذا جعل خمارا فسقط فليس لسترها وجهها مع كشف شعرها معنى ’وقيل نصيف المراة معجرها)
وقد رأيت الشيخ الألباني رحمه الله فسر القناع بانه لايغطي الوجه وفي الأثر عن ابن عباس التقنع
فأحببت أيضا الإفادة حول القناع وهل يطلق على ستر الوجه
في المجلد الحادي عشر ص 323
(والقناع والمقنعة:ماتتقنع به المرأة رأسها ومحاسنها.وألقى عن وجهه قناع الحياء على المثل) وقبل ذلك ذكر قول عنترة
إن تغدفي دوني القناع فإنني=طب بأخذ الفارس المستلئم
فماذا يتصور القارئ من هذه المرأة وهل لو غطت شعرها كان لذلك معنى عن عنترة وهل يعد احتجابا منها عنه
معنى الغدفة في المجلد العاشر ص 24
(وأغدفت المراة قناعها:أرسلته.وأغدف قناعه:أرسله على وجهه قال عنترة إن تغدفي .... )
هذا ماأحببت إضافته(111/375)
الافعال مقدمة على النيات ام العكس ,
ـ[ابن العنبر]ــــــــ[22 - 03 - 08, 05:59 ص]ـ
الحمد لله وبعد
ان كثير من مسائل الفقه تعود الى الاصول
ولهذا اطرح هذه المسالة
هل الافعال مقدمه على النيات ام العكس
ولعل بالمثال يتضح المقال
لو ان شخص اصابته نجاسة في مصلاه او في ثوبه ثم اراد ازالتها هل نقول له لابد من تقديم النية ام قوة الفعل غلبة عليه
وهذا كثير في الفروع
ـ[فحفاح الجزائري]ــــــــ[22 - 03 - 08, 04:41 م]ـ
السلام عليكم اخي " ابن العنبر "
يقول الشيخ سعيد بن ناصر الشثري في شرحه لمنظومة القواعد الفقهية في باب القاعدة الفقهية النية شرط لصحة العمل
الأصل فيها أن تكون مقارنة للفعل المنوي هذا هو الأصل، إلا أن الشارع جاء في بعض الأعمال وصحح سبق النية للفعل، مثال ذلك: أن الشريعة جاءت بأن من نوى في الليل صح صيامه، ولو لم تكن نيته مقارنة لأول الصيام، فهذا مستثنى من أصل القاعدة.
ـ[تماضر]ــــــــ[22 - 03 - 08, 07:17 م]ـ
أخي" ابن العنبر"
لعلها هكذا والله اعلم.
إن كثيرا ...
لو أن شخصا ...
أما السؤال فأنا شخصيا تراودني فكرة طرحه ...
سهل الله لنا من يفيدنا.
وجزى الله الجميع خيرا.
ـ[عبد القوي]ــــــــ[07 - 04 - 08, 12:23 م]ـ
أخي الكريم
النية هي قصد الشيء مقترنا بفعله فإن لم تقترن بالفعل فهي عزم وهذا الاقتران لا بد وأن يكون في اول العمل يعني في أول جزء منه فاقتران النية بفعل الصلاة يكون عند تكبيرة الإحرام في حرف الهمزة وقيل في لفظ الله أكبر مجتمعة وهذا الاقتران إما حقيقي وإما حكمي
قال في الزبد:
فصحح النية قبل العمل **** وأت بها مقرونة في الأول (هذا الاقتران الحقيقي)
وإن تدم حتى بلغت آخرة ... حزت الثواب كاملا في الأخرة (هذا الاقتران الحكمي)
هذا اقترانها بالفعل ولكن يجب تقدم النية على فعل الصوم الواجب للأمر بتبييت النية ويجوز تقديم النية في الزكاة والأضحية وما سوى ذلك من الأعمال التي تطلب فيها النية فلا بد من مقارنتها للفعل
ولكن هناك أعمال لا تطلب فيها النية مثل إزالة النجاسة ورد الودائع لكن إذا نوى العبادة في ذلك فله الأجر ويكون محل النية اول الفعل
لكن إذا نوى بأكله القوى ... لطاعة الله له ما قد نوى
ومباحث النية سبعة مجموعة في قول الناظم
سبع شرائط أتت في نية ... تكفي لمن حوى لها بلا وسن
حقيقة حكم محل وزمن **** كيفية شرط ومقصود حسن
وقد تكلم بإسهاب عن هذه المباحث السبعة الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر وأورد أمثلة كثيرة لكل مبحث فراجعه للفائدة
ـ[ابن العنبر]ــــــــ[06 - 05 - 08, 01:37 ص]ـ
جزيتم خيرا هل من اضافه
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[06 - 05 - 08, 06:07 م]ـ
هل تكون نية الصلاة قبل الدخول في الصلاة أو عند الدخول في الصلاة أو بعد الصلاة؟
هل تكون نية الصيام قبل الدخول في الصيام أو عند الدخول في الصيام أو بعد الصيام؟
وتذكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ((إنما الأعمال بالنيات)) أي أن المحدد للعمل ما بني عليه من نية, فكيف يتصور عمل يسبق النية؟!
والسلام عليكم
ـ[ابن العنبر]ــــــــ[07 - 05 - 08, 03:51 م]ـ
نعم هناك اعمال تقوم بلا نيه
وهي الاعمال الجبليه
وكذا ماسبق ذكره
في المثال السابق(111/376)
ما هي أهم منظومات علم الأصول؟
ـ[بو شيخة]ــــــــ[23 - 03 - 08, 11:22 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
ما هي أهم وأفضل المنظومات في علم أصول الفقه
بارك الله بالجميع
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[23 - 03 - 08, 03:24 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
- الكوكب الساطع - السيوطي
- مراقي السعود - عبد الله العلوي الشنقيطي
- مرتقى الوصول - ابن عاصم الغرناطي
- نظم الورقات - العمريطي
- مرقاة الأصلين - المامي
- درر الأصول - ابن بونا
- وسيلة الحصول - حافظ حكمي
- سلم الوصول - محنض
ـ[فوزي الحربي]ــــــــ[04 - 05 - 08, 11:00 ص]ـ
- الكوكب الساطع - السيوطي
ـ[إسماعيل القانونى]ــــــــ[04 - 05 - 08, 02:26 م]ـ
شكرا للأخ الكريم أبو مالك العوضى و إن كنا نرجو منه وصلات لهذه المنظومات
ـ[ياسين مصطفى]ــــــــ[04 - 05 - 08, 02:32 م]ـ
أين أجد درر الأصول - ابن بونا؟
ـ[أبو عبيدة الأزدي]ــــــــ[04 - 05 - 08, 11:50 م]ـ
جزاك الله خير ورزقنا وأيك العلم النافع
ـ[أمين حماد]ــــــــ[06 - 05 - 08, 01:09 ص]ـ
طبعت درر الأصول لابن بونا
بتحقيق عبد الرحمن بن معمر السنوني بدار ابن حزم
وتوجد بدار الرشد
وطبعت بالإمارت أو الكويت بشرح المؤلف
بتحقيق الدكور محمد بن مولاي
ـ[الأرزيوي]ــــــــ[06 - 05 - 08, 10:11 م]ـ
بارك الله في الجميع!!
ـ[محمد براء]ــــــــ[06 - 05 - 08, 11:28 م]ـ
المنظومات التي ذكرها الشيخ أبو مالك في المرفقات ..(111/377)
مدارك الاستدلال والنظر ج1 لشيخنا أبي إسحاق الزواوي حفظه الله
ـ[ابو البراء]ــــــــ[23 - 03 - 08, 12:42 م]ـ
مدارك الاستدلال والنظر ج1
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
الحمد لله الكبير المتعال، صاحب صدق الحديث وحسن المقال نحمده حمدا يوافي نعمه ومزيد إحسانه، ونحن عباده عيال على فضله وكرمه، نرجو رحمته ونخاف عذابه، خلق ورزق وعلم وألهم وهدى للتي هي أقوم.
وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا صلى الله عليه و سلم عبده ورسوله وصفيه وخليله بعثه الله على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل ففتح به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما فصلاة ربي وسلامه عليه عدد الأنجم الزاهرات وحبات الرمل السافيات، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم المئاب.
أما بعد، فإن من أعظم نعم الله على عباده نعمة العقل فقد رزقه الله إياه ليكون ميزانا للأحكام ومحكا للنظر ومعيارا للعلوم كلها، على أن لا يتعدّى به حدودا هي نصوص الوحي الإلهي قرآنا وسنة، ولازال العقل قرين النص لا يخالفه ولا يبدي له شقاقا إلى أن جرت أحوال الناس على غير المعتاد بعد انقطاع الوحي وتوسع رقعة دار الإسلام، فكثرت الحوادث والطوارئ واحتاج الناس لمعرفة أحكامها، ولما كانت النصوص غير قادرة على استيعاب جميع تلك المسائل بألفاظها وأحرفها وكّلت شقيقها العقل ليجتهد في تلك المستجدات بما جبله الله عليه من إدراك معاني النصوص، فراح يؤسس القواعد ويقيم صرحها ويشيد بنيانها، فتشكلت له جملة من المعالم هي مدارك الاستدلال والنظر، فتخطفها أرباب المذاهب من كل جانب، واختار كل واحد منهجا رآه قريبا من تلك المعاني دون غلو أو شطط، ثم راح يدافع عما رآه من نتائج العقل وقرائح الفكر، فكانت تلك هي بنات أفكاره و راح بعدها يخرج من المسائل ويفرع من الفروع ما شاء الله له منها، فأضحى ذلك دليلا على استيعاب الشرع الحكيم لجميع أحكام العباد على مر الزمان.
على أنه وُجد من علماء الأمة من انتقد هذه المسالك وردها، فلم يرض عن النصوص بديلا، نافيا وجوب القول بالتعليل، فحجّر واسعًا وقد كان له في الأخذ بتلك المسالك متسعًا:
ومن يكُ ذا فم مرّ مريض ... يجد مرًا به الماء الُزلالا
وقد حاولت في هذه الورقات جمع شتات تلك المسالك المعتمدة عند هؤلاء العلماء الأفذاذ، معولين على ما ذكروه في مصنفاتهم، مكتفين في هذا العمل بذكر المسالك التي يقل تداولها على ألسنة الأصوليين عموما نظرا لكثرة ما اعتمدوه دليلا، والتي أوصلناها إلى خمسة وثلاثين نوعا، وذلك بتتبع أهم المراجع والمصادر التي تناولت هذه المباحث بالتفصيل والتوضيح، ولعل أهم ما استوقفنا هو مدى حجية هذه المسالك ابتداءً، وما هي اختيارات أصحاب المذاهب منها، بل إن المشكلة الكبرى تمثلت في التداخل الواضح بين هذه المسالك - خاصة في قسمها الثاني الذي يرجع إلى قياس أو قاعدة شرعية- حيث نجد من الأصوليين من يذكر جُلّ هذه الأقسام، في حين يكتفي البعض الآخر بذكر نوع أو نوعين فقط، وهذا قد يدفعنا مستقبلا إلى التحقق من هذا التداخل حتى نُرجع ذلك الكم من المسالك والطرق إلى عدد محصور يسهل التعامل معه.
وقد اشتمل هذا البحث على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة
أما المقدمة:
فقد ذكرت فيها علاقة نصوص الوحي بالعقل، و أشرت إلى التلازم الواقع بينهما وحاجة أحدهما إلى الآخر.
وأما المبحث الأول ففي بيان ماهية الاستدلال وفيه مطلبان:
المطلب الأول: في تعريف الاستدلال لغة واصطلاحا.
المطلب الثاني: في بيان الاستدلال عند الأصوليين، و قد ذكرت فيه التعريف المختار الذي ألفيته مناسبا.
أما المبحث الثاني ففي حجية الاستدلال، و فيه مطلبان:
المطلب الأول: في بيان مذاهب الأصوليين في القول بالاستدلال.
المطلب الثاني: في أدلة الأصوليين والترجيح بينها.
و المبحث الثالث في أنواع الاستدلال عند الأصوليين. و قد قدمنا لهذا المبحث بجملة من الملاحظات وقسمناه إلى مطلبين:
المطلب الأول: في بيان أنواع الاستدلال جملة.
المطلب الثاني: في بيان بعض صور الاستدلال تفصيلا.
وأما الخاتمة ففي أهم النتائج والمقترحات.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/378)
و ألحقت بالبحث فهرسًا للمصادر والمراجع، و قمت بالترجمة للأعلام في أثناء البحث، وكذلك الشأن بالنسبة للأحاديث التي قمت بتخريجها أيضا تخريجا أراه مناسبا، كما ألحقت بالبحث جدولا قابلت فيه بين أهم المباحث الخاصة بالاستدلال مع أهم المصادر التي يمكن التعويل عليها في الدراسة ليتمكن الطالب بعدها من معرفة مضان هذه المباحث عند الأصوليين.
وختاما أسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يتقبل مني هذا العمل إنه سميع مجيب الدعاء.
وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى إله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين.
المبحث الأول: في بيان ماهية الاستدلال
المطلب الأول
q تعريف الاستدلال:
الاستدلال لغة عبارة عن طلب دلالة الدليل [1] لأنه استفعال بالسين والتاء يراد به الطلب، فالاستفعال من الدليل كالاستنطاق الذي هو طلب النطق والاستنصار الذي هو طلب النصرة.
يقال: استدل فلان على الشيء طلب دلالته عليه.
ويقال استدل بالشيء أي على الشيء، أي اتخذه دليلا عليه.
فإذا كانت لفظة الدلالة في اللغة تعني الإرشاد ولفظة الدليل تعني المرشد والموصل إلى المطلوب فالاستدلال عبارة عن:
"طلب الإرشاد والاهتداء إلى المطلوب".
والملاحظ هنا أن الاستدلال قد يرد للطلب، أي طلب الدليل ودلالته، وقد يرد أيضا في معنى الاتخاذ [2] فيكون المعنى ما اتّخذ دليلا، وهذا المعنى الثاني هو الذي يظهر لي أنه الأنسب لموضوعنا لأنه يعني ما اتخذه العلماء دليلا وهذا الذي درج عليه الأصوليون في مصنفاتهم وإن لم يصرحوا به إذ أنهم يذكرون في باب الاستدلال ما اتخذوه دليلا خارجا عن الكتاب والسنة والإجماع وقياس العلة.
المطلب الثاني
q الاستدلال عند الأصوليين: لا نكاد نجد تعريفا عند أحد من الأصوليين إلا وهو معترض من وجه من الأوجه، فالعديد منها خارج عن صناعة الحدود والرسوم التي تتضح بها المعاني وتكون التعاريف بذلك سالمة من الاعتراضات جامعة مانعة في آن واحد، ولذلك كان من اللازم وضع مصطلح دقيق يعرف به الاستدلال وتتضح به ماهيته، وسنحاول ذكر جملة من التعريفات ذكرها الأصوليون في كتبهم في محاولة متواضعة لمناقشتها ثم نحاول بعدها اختيار الحد الذي نراه مناسبا، علما أن دراستنا هذه منسوبة إلى القصور لقلة المراجع التي لا يمكن الاستعانة بها من جهة ولضيق الوقت الذي يسمح عادة بالاستقراء التام لأقوال الأصوليين في جزئية من الجزئيات، وقد بدا لنا بعد خوض غمارها أنها لم تلق العناية والدراسة اللازمة [3].
وسنحاول ذكر جملة من التعريفات التي وقفنا عليه في دراستنا متتبعين في نفس الوقت التطور الدلالي لهذا المصطلح.
1/ عرفه إمام الحرمين [4] في "البرهان" بأنه:" معنى مشعر بالحكم مناسب له فيما يقتضيه الفكر العقلي من غير وجدان أصل متفق عليه والتعليل المنصوب جار فيه" [5]
2/ عرفه ابن السمعاني [6] في قواطع الأدلة "بأنه:" طلب الحكم بمعاني النصوص وقيل: إنه استخراج الحق وتمييزه عن الباطل" [7]
3/ عرفه الآمدي [8] في "الإحكام" فقال:" يطلق تارة بمعنى ذكر الدليل وسواء كان الدليل نصا أو إجماعا أو قياسا أو غيره، ويطلق تارة على نوع خاص من أنواع الأدلة وهذا هو المطلوب بيانه هاهنا وهو عبارة عن دليل لا يكون نصا ولا إجماعا ولا قياسا" [9].
4/ وعرفه القرافي [10] في "التنقيح" فقال:" محاولة الدليل المفضي إلى الحكم الشرعي من جهة القواعد لا من جهة الأدلة المنصوبة" [11].
5/ وعرفه صفي الدين الهندي [12] في "النهاية"بنفس تعريف الآمدي فقال:" وهو عبارة عن دليل لا يكون نصا ولا إجماعا ولا قياسا" [13].
6/ وعرفه صاحب "جمع الجوامع" [14] بأنه:" دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس" [15].
7/ وعرفه الشنقيطي [16] في"نشر البنود" بقوله:" هو دليل ليس بنص من كتاب أو سنة وليس بإجماع جميع مجتهدي الأمة وليس بقياس التمثيل ويسمى القياس الشرعي" [17].
8/ عرفه الشوكاني [18] في "إرشاد الفحول" بأنه:" ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس" [19].
ولعل إمعان النظر في هذه التعريفات التي ذكرناها الآن يمكننا من الخلوص إلى فائدة مفادها أن تعاريف المتقدمين والمتأخرين لا تخرج عن تعريفات ثلاثة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/379)
q التعريف الأول:" وهو للجويني ولم نجد من سايره فيه من الأصوليين ممن جاؤوا بعده باستثناء الإشارات المقتضبة التي نجدها عند من عاصروه أو قاربوا عصره كما هو صنيع أبي المظفر [20].
وهذا التعريف الذي ذكره يبين أن الاستدلال عنده يعول فيه على بناء الحكم الشرعي على المعنى الكلي المناسب المستنبط من مجمل الأصول الجزئية المنصوصة.
والذي أخذه الدكتور الكفراوي على هذا التعريف أنه رسم [21]، ورأى أنه يمكن أن يعرف حدا في ضوء ما ذكره على أن الاستدلال عبارة عن:
[بناء الأحكام الشرعية على المعاني الكلية المناسبة من غير نظر إلى أصولها الجزئية].
q التعريف الثاني: وهو الذي درج عليه الآمدي وصفي الدين الهندي و السُبكي والشنقيطي والشوكاني [22] وغيرهم، بل جل كتب الأصول متواطئة على ذكر هذا التعريف وإن زاد بعضهم قيدا آخر كما هو صنيع ابن الحاجب الذي قال: "ولا قياس علة" وفيه إشارة إلى دخول القياس بنفي الفارق وقياس الدلالة و قياس العكس في مسمّى الاستدلال.
لكن هذا التعريف ليس على صناعة الحدود والرسوم وإن كان صفي الدين الهندي قد حاول تبرير هذا الاختيار فقال:" وإنما عرفناه بسلب غيره من الأدلة دون العكس لأنه تقدم معرفة تلك الأدلة عن ذكر الاستدلال فيكون ذلك تعريفا للأخص بالأعرف بخلاف العكس فإنه لم يتقدم ذكر الاستدلال عند ذكر تلك الأدلة فيكون ذلك تعريفا بالمجهول ونظائره في التعريفات كثير" [23] فلا يمكن إذن التعويل على مثل هذه التعريفات في بيان حقيقة الاستدلال [24].
q التعريف الثالث: وهو تعريف القرافي رحمه الله، ويفهم من كلامه أن الاستدلال عبارة عن إقامة الدليل الموصل إلى الحكم الشرعي من جهة القواعد والقوانين العقلية لا من جهة الأدلة التي نصبت لذلك من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وقد تابعه ابن جزي الغرناطي [25] في "تقريب الوصول" [26]، غير أن القرافي لم يتوسع في ذلك الباب، ولم يَعد منه إلا قاعدة الملازمات وقاعدة الأصالة، والتعريف بهذا المعنى شبيه بالرسم الذي ذكره الجويني رحمه الله، فيكون ما ذكراه أقرب لصناعة الحدود، ويمكن اعتبار التعريف الذي ذكره موافقا لما نحن بصدد بحثه مع ملاحظة التعديل الذي ذكره الكفراوي فنقول:
"الاستدلال هو بناء حكم شرعي على معنى كلي من غير نظر إلى الدليل التفصيلي" [27].
وللشيخ محمد الطاهر بن عاشور [28] كلام نفيس أورده في حاشيته على تنقيح الفصول وشرحه للقرافي، حيث قال: "اصطلح الأصوليون على أن يسموا بالاستدلال ايجاد دليل غير واضح من الأدلة الشرعية، وهو ينقسم إلى قسمين:
أولهما إيجاد دليل على حكم شيء بالأخذ بلازم حكم ءاخر له أو لغيره كإشارة النص، وواضح كون هذا إيجادا لأن الحكم المنصوص مثلا لم يتعرض لحكم المثبت وإنما أخذ هذا الحكم الثاني باللازم.
ثانيهما أخذ دليل من تتبع مقاصد الشريعة أو مواردها كأخذ كون الأصل في المضار التحريم، ويدخل تحت القسمين طرق اثباتها كالأقيسة المنطقية والاستقراءات والقواعد العقلية" [29] ا. هـ[30]
يتبع .......
http://www.merathdz.com/play.php?catsmktba=1584
ـ[زكي التلمساني]ــــــــ[23 - 03 - 08, 08:29 م]ـ
بارك الله في الكاتب و الناقل و جعلها ذخرا لهما في الآخرة و زادا لقارئها(111/380)
هذا ما أجابني به الشيخ أحمد الحازْمي حفظه الله تعالى بخصوص المنظومات الأصولية
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[24 - 03 - 08, 12:22 ص]ـ
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من اتبع هداه أما بعد:
فقبل أيام قليلة إتصلت بالشيخ أحمد بن عمر الحازْمي حفظه الله تعالى و سألته السؤال التالي فكان جوابه:
السؤال: يا شيخ عندي إشكال إستشكلته بخصوص منهجية طالب العلم مع المتون الأصولية:
لا شك كما ذكرتم أن الأصل في الحفظ أن يكون للمنثورات و لكن يا شيخ ألا تعتقدون أن المنظومات مفيدة لطالب العلم فهي تقصّر عليه الوقت؟
الجواب: الذي ينبغي أن يهتمّ به طالب العلم في الحفظ بالنسبة للمتون أن يهتمّ بحفظ المنثورات في علوم المقاصد (علوم الكتاب و السنة) فيحفظ المتون النثرية في العقيدة والفقه و الحديث لأن هذه يحتاج إليها و كذلك لأن المنثورات في الفقه فيها عبارات الفقهاء من قيود و مفهوم و منطوق أما المتون الأصولية فالأحسن هو حفظ المنظومات لأنها تجمع لك الفن و هي سهلة للحفظ كما ذكرتَ و طالب العلم يحتاج إليها و لا يشترط المنثور لأن هذه العلوم ليست علوم غاية بل هي وسيلة لغيرها من علوم المقاصد.
السؤال الثاني: لكن يشكل على هذا قول بعضهم: أن حفظ المنثورات الأصولية ينوّر لك طريق التعامل مع الكتب الأصولية و تنمية الملكة لأن أغلب الكتابات الأصولية نثر فهل هذا التقعيد صحيح؟
الجواب: هذا لا يخلو من نظر لما سبق ذكره لأن الغرض هو فهم الشريعة من دراسة الأصول و هذا يحصل لك بحفظ المنثورات بل هو أسهل طريق كما ذكرت و طالب العلم غرضه فهم الشريعة.
السؤال الثالث: في باب المفاضلة بين المنظومات لا شك أن مراقي السعود اختصر جمع الجوامع كما صنع السيوطي في الكوكب الساطع فأي النظمين تقدّم في نظركم؟
الجواب: و الله أنا حفظتهما جميعا المراقي و الكوكب فأنت خذ بالقول الوسط جمعا بين القولين درست الأول عند بعض المشايخ و درست الكوكب الساطع عند الشيخ محمد آدم الأثيوبي كنا نأخذ كل أسبوع عشرة أبيات بشرحها و هكذا حتى أكملنا النظم و لكن أقول: من اكتفى بالمراقي عن الكوكب الساطع فاته الخير الكثير فالطالب يحفظهما جميعا.
(ملاحظة: كان هذا قبيل نصف ساعة من كتابتي لهذه المشاركة و من تواضع الشيخ أني لما انقطعت عليّ المكالمة لنفاد الرصيد اتصل الشيخ حفظه الله تعالى ليكمل لي الجواب و هذا فيه من الخلق الجم ما فيه يا طلبة العلم فاحفظوه) و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[24 - 03 - 08, 12:25 ص]ـ
و استدراكا على ما نقلت أقول: لقد اتصلت على الشيخ قبل ساعات من اليوم فقال لي الشيخ لما أخبره بعض الطلاب بما كتبت:
و لكن لا يفهم مني أن الطالب عليه أن يحفظ المتنين جميعا الكوكب الساطع و المراقي من استطاع أن يحفظهما خرج من الخلاف و لكن أنا أرجح الكوكب الساطع و لو حفظ الطالب الزوائد عليه من المراقي لكان جيدا و لكن في مقام الإكتفاء فأرجح الكوكب الساطع.
ـ[ابن محمد علي]ــــــــ[26 - 03 - 08, 09:32 م]ـ
...
الله أكبر. . . بارك الله لنا في الشيخ الحازمي وفيك أخي محمد،
.
لكن يعكر على نظم الكوكب الساطع قلة شروحاته، فلم أر له الا شرح ناظمه فقط،
.
ثم متن النظم في حد ذاته لويتكرم أحد الاخوة بتصوير نسخة مصححة وضبوطة الشكل كي يتسنى حفظها بدون أخطاء فقد بحثت كثيرا ولم أجدها. . لا في الأسواق ولا في النت. . . بارك الله فيكم.
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[27 - 03 - 08, 01:59 ص]ـ
بلى يا علي ّ قد شرحها الشيخ العلامة المحدث نزيل الحرم المكي محمد آدم الأثيوبي حفظه الله تعالى في كتاب أسماه الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع و أما المنظومة فقد صحح القسم الأول منها أخونا الحبيب البوني الشنقيطي و هاك الملف
ـ[ابن محمد علي]ــــــــ[27 - 03 - 08, 10:41 ص]ـ
...
جزاك الله خيرا وبارك فيك. . آمين.
.
وعلى أمل أن ينشط إخواننا لرفع الشرح على الشبكة. .
ـ[محمد السيد ابراهيم]ــــــــ[27 - 03 - 08, 02:49 م]ـ
اخي الحبيب جزاكم الله خيرا
ـ[عبد الله محمد إبراهيم]ــــــــ[28 - 03 - 08, 03:06 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم
وأسأل الله تعالى أن يحفظ الشيخ أحمد الحازمي، وأن يبارك في علمه.
ـ[فوزي الحربي]ــــــــ[04 - 05 - 08, 10:58 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم
وأسأل الله تعالى أن يحفظ الشيخ أحمد الحازمي، وأن يبارك في علمه.
آمين ..
ـ[علي بن أحمد الاماراتي]ــــــــ[04 - 05 - 08, 11:02 م]ـ
جزاك الله خيرا(111/381)
فوائد أصولية من شرح كتاب قواعد الأصول للشيخ أحمد الحازْمي الدرس 1
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[24 - 03 - 08, 04:17 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم:
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من اتبع هداه أما بعد: فهذه فوائد منثورة من شرح كتاب " قواعد الأصول و معاقد الفصول "للعلامة عبد المؤمن بن عبد الحق صفي الدين البغدادي الحنبلي شيخ العراق على الإطلاق و قد شرحه الشيخ أحمد بن عمر الحازْمي حفظه الله تعالى أعلقها لنفسي و أنشرها تعميما للنفع و الفائدة راجيا من الله العلي الأعلى الرحيم الأكرم أن ينفعني بها و أن لا يكلني في حفظها إلى نفسي إنه جواد كريم و الله الموفق و هو حسبي و نعم الوكيل.
الدرس الأول:
1 - أصول الفقه فن و علم مركّب من عدّة فنون و لهذا يصعب على طالب العلم و هذا من الحسن الذي ينبغي أن يدركه طالب العلم فيبني أصول الفقه على ما تركّب منه من العلوم الأخرى كعلوم العربية و المنطق و و ... غيرها من العلوم و ليس من الجيّد أن يتعمّق طالب العلم في المسائل الدخيلة على أصول الفقه عند دراسته للكتاب.
2 - ابتدأ المصنّف رحمه الله تعالى ابتداء حقيقيا بالبسملة لأمور:
أ – اقتداء بكتاب الله.
ب- اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم الفعلية أما الحديث الوارد و الذي يذكره المصنّفون و هو ما رواه الرهاوي في أربعينه: " كل أمر ذي بال " الحديث فلا يخلو من مقال فلا يعتمد عليه لضعفه و أما الفعل فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يبتدأ مراسلاته بالبسملة و هذا في البخاري.
جـ - اقتداء بالأئمة المصنّفين فهو إجماع عملي.
د- تبرّكا بالتسمية فالمبسمل طالب للمعونة من الله عز و جل.
3 - الإضافة في البسملة " باسم ": تفيد العموم لأن اسم نكرة أضيف إلى معرفة بل إلى أعرف المعارف و هو لفظ الجلالة و هي عامة في كل أسماء الله تعالى و الإبتداء بالبسملة ابتداء إضافي حقيقي و الإبتداء بالحمدلة ابتداء إضافي غير حقيقي.
4 - قال المصنف: " أحمد الله ": و هذا فيه نكتة و هي: أنه أتى بالجملة الفعلية و معلوم عند البيانيين أن الجملة الإسمية تدل على الثبات و الدوام و الجملة الفعلية تدل على التجدد و الإستمرار و المصنف عدل عن الجملة الإسمية لنكتة و المفضول قد يعدل إليه لنكتة فيكون فاضلا فعدل رحمه الله تعالى إلى الجملة الفعلية لدلالتها على التجدد و الإستمرار و الإحسان على العبد متجدّد فلما كانت النعم متجددة في حق العبد و الجملة الفعلية تدل على التجدد ناسب ناسب أن يؤتى بها للدلالة على الإستمرارفالحمد يوجد كلما وجدت النعم و لما كانت ذاته مستمرة جل و علا ناسب أن يأتي بحمد دال على الإستمرار و لهذا جاء في الحديث: " إن الحمد لله نحمده ".
5 - المشهور عند أهل العلم أن الحمد معلّق بلفظ الجلالة لأن لفظ الجلالة جامع لجميع معاني الأسماء و الصفات و لذلك ذهب الجمهور إلى أنه الإسم الأعظم.
6 - الإحسان و الإفضال مصدران قيل: متقاربان و قد يقال: الإحسان مجرّدا: إسداء المعروف و الإفضال: زيادة على ذلك.
7 - " كما ينبغي لكرم وجهه ": و لو قيل لكمال وجهه لكان أحسن و هذه عبارة الشافعي رحمه الله تعالى و المعنى: أحمد الله مثل الحمد الذي يليق و العبد لا يمكن أن يحمد الله كما يليق به سبحانه و هذا الحمد الذي شبّه بما يليق للرب جل و علا هو على جهة الإجمال لا التفصيل لأن التفصيل متعذر حتى على الأنبياء عليهم الصلاة و السلام و النبي صلى الله عليه و سلم قال: " لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ".
8 - " و أصلّي على نبيّه " جملة خبرية لفظا إنشائية معنى و يكره عند المتأخرين: إفراد الصلاة عن السلام أو العكس و ذلك لدلالة آية الأحزاب " يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه و سلّموا تسليما " قالوا: قرن الله تعالى بينهما و من أفردهما لا يعدّ ممتثلا لأمر الله جل و علا و الصواب: عدم الكراهة و أما الإستدلال بالآية فيقال أنها كقوله تعالى: " و أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة " و لا يلزم من الآية وجوب الإتيان بهما معا و دلالة الإقتران ضعيفة و قد درج على مثل هذا الإفراد بعض أهل العلم في كتبهم كما صنع الشافعي رحمه الله تعالى و كما صنع الإمام مسلم في صحيحه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/382)
9 - النبي صلى الله عليه و سلم مؤيّد أي مقوّى و مثبّت في أقواله و أفعاله فأقواله و أفعاله كلها عليها شاهد الحق و هذا يشعر بأن المؤلف يرى أن النبي صلى الله عليه و سلم معصوم مطلقا في الأقوال و الأفعال و المسألة فيها نزاع و القول الراجح في المسألة أن أفعاله صلى الله عليه و سلم قد تكون مبنية على الإجتهاد و هذا القسم قد يقع فيه نوع من الخطأ و لكنه لا يقر من السماء و قد جاء هذا في آيات منها قوله تعالى: " عفا الله عنك لم أذنت لهم " و قوله تعالى: " يا أيها النبي لم تحرّم ما أحل الله لك ".
10 - الصحب جمع أصحاب و مفردها صاحب و مذهب كثير من الأصوليين اشتراط طول الصحبة و المصنف عطف الآل على الأصحاب و هو من عطف العام على الخاص و الصحيح جوازه و يشهد له قول الله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا اركعوا و اسجدوا و اعبدوا ربكم ".
11 - " هذه قواعد الأصول " قد تقوم مقام: "أما بعد " عند بعض المصنّفين و السنة: أما بعد فانتقل من أسلوب و هو الإنتقال من المقدّمة إلى صلب الكتاب و المصنّف نزّل المعدوم منزلة المحسوس عند الإشارة بـ " هذه " و هذا له نظائر في القرآن منها قوله تعالى: " هذا يوم الفصل " نزّل منزلة الموجود للإعتقاد الجازم بوقوعه.
12 - القواعد جمع قاعدة و هي لغة: الأساس، الضابط،القانون.
و اصطلاحا: قضية كلية يتعرف بها أحكام الجزئيات في موضوعها.
13 - المقدمات في الكتاب مقدّمتان: مقدّمة الكتاب و مقدّمة العلم و أصول الفقه: مضاف و مضاف إليه فهو مركّب إضافي و النظر إلى هذا التركيب من جهتين: و الذي يعتني به الأصوليون هو كونه لقبا و عَلَما على الفن المسمّى بهذا التركيب لأن هذا المركّب الإضافي نقل عن أصله و صار علما لمسمى هو أصول الفقه فنظر الأصولي على جهة الأصالة ينظر إلى أنه علم لهذا الفن و لقب له.
14 - إذا أردنا أن نجعله عَلَمًا لهذا الفن هل يشترط للعلم بالمركّب المؤلّف من جزأين العلم بحدّ جزئيه قبل جعله علما أو لا؟:
محلّ خلاف بين الأصوليين: بعضهم يقول لا يمكن الحدّ إلا بمعرفة جزئيه و باعتباره فنّا يصير المركب اسما واحدا نحو قولك: عبد الله و المصنف رحمه الله كأنه يميل إلى أن معرفة المركب العَلَمِي فرع عن معرفة جزئيه بدليل أنه سلك ذلك في المقدّمة.
15 - الفقه: لغة: الفهم و هو عام لما ظهر و لما خفي و قيّده بعض أهل العلم بما دقّ و غمض من الأشياء مثل أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله: " إدراك الأشياء الدقيقة " و الصواب: أنه الفهم مطلقا و الدليل على صحة هذا التعميم: مجيئه في إطلاقات الشرع:
منها: قوله تعالى: " و احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي " و قول مفرد مضاف فهو يفيد العموم.
قوله تعالى: " فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا " " ما نفقه كثيرا مما تقول " و الذي كلّمهم به شعيب عليه السلام هو التوحيد و هو من أحكم المحكمات و أصله لا خفاء فيه و متعلَّق الفقه في الآية هو الفهم لما ظهر.
16 - تعليل من قيّد الفهم بما دقّ بقوله يقال: " فقهت كلامك و لا يقال فقهت السماء و الأرض " فيقال أن هذا من جهة التنظير سليم و لكن يخرّج على غير هذا الوجه فيقال: متعلَّق الفهم المعاني المعقولات لا المحسوسات.
و الفهم إدراك معنى الكلام و الإدراك: وصول النفس إلى المعنى بتمامه.
17 - أهل العلم في الحدود يقدّمون الحد لغة و مرادهم بذلك إظهار أن المعنى الإصطلاحي لا يباين المعنى اللغوي مباينة مطلقة فثمة علاقة و هذا متفرع عن تأصيل الحقائق الثلاث (اللغوية و العرفية و الشرعية).
18 - الفقه: العلم بـ: بعضهم يعبّر بالعلم و بعضهم يعبّر بالمعرفة و لا يصح على قول أن يعبّر على الفقه بالعلم لاختصاص العلم بالقطعيات دون الظنيات و قصر الفقه على القطعيات هذا تحكّم و لا دليل عليه.
و مراد المؤلف رحمه الله تعالى بالمعرفة: مطلق الإدراك الشامل للأحكام قطعية كانت أو ظنيّة.
19 - المعرفة جنس تتعلق بـ: الذوات و الصفات و الأفعال و الأحكام فأخرج المصنّف ما ذكر بتقييده للمعرفة هنا بأحكام الشرع.
20 - المراد بالأحكام الشرعية: النِسَبُ التامة و معناها: الجمل الإسمية أو الفعلية و ذلك أن الفقيه يثبت لكل فعل من أفعال العباد ما يناسبه من الأحكام الشرعية فيقول: قولك هذا حرام .... (هذه جملة إسمية) فالفقيه يثبت لكل فعل ما يناسبه من الأحكام و هذا يسمّى نِسَبًا تامة.
21 - الأحكام تختلف باختلاف متعلَّقاتها: فقد يكون الحكم: عقليا أو شرعيا أو حسيّا أو تجريبيا أو جعليا اصطلاحيا فالحكم العقلي: الحاكم فيه هو العقل و هكذا ....
22 - يطلق الأصل و له أربع معان و زاد بعضهم خامسا:
الدليل، الرجحان، القاعدة المستمرة، المقيس عليه، المستصحب.
و الأنسب في هذا المقام أن يراد بالأصل: الدليل.
23 - ذهب بعض أهل العلم إلى إدخال القواعد ضمن الأدلة فيقولون: الكتاب و السنة و الإجماع و القياس الأدلة المختلف فيها و القواعد الأصولية.
و تحرير المقام أنها إن قيل: بأن القواعد أدلة ثبتت باستقراء كلام الشارع فلا إشكال في كونها أدلة.
24 - بحث الأصولي من جهتين:
- يميّز الدليل الصحيح الذي يصحّ أن يعتمده الفقيه و إذا وقع النزاع فيه أثبت الأصوليّ حجيّة هذا الدليل.
- ينظر في أفراد هذا الدليل في الأمر و إفادته الوجوب أو الندب أو الإباحة و هلمّ جرّا.
25 - موضوع أصول الفقه: الأدلة بنفسها و قيل: الأدلة و الأحكام الشرعية و الجمهور على القول الأول.
26 - ما الأولى تقديم الأصول أم الفقه في التعلم: قولان ثالثها و هو الأصح: أن على المكلف أن يتعلم جملة صالحة من الفقه حتى يدرك كيف يتعبّد لله تعالى ثم يأخذ في الأصول فيقدمها بعد ذلك لأن الأصول هي آلة الفقه.
و الله أعلم و هو الموفق لا ربّ سواه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/383)
ـ[فوزي الحربي]ــــــــ[04 - 05 - 08, 10:59 ص]ـ
أكمل بارك الله فيك ..(111/384)
شرح الشيخ الشثري على منظومة القواعد الفقهية
ـ[ضياء الدين جعريري]ــــــــ[25 - 03 - 08, 12:16 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
أيّها الإخوة الأفاضل
أبحث لزاما عن شرح الشيخ الشثري حفظه الله الصوتي على منظومة القواعد الفقهية للشيخ السعدي رحمه الله تعالى
فمن يملكه أو له معلومات عنه فليعلمنا
و أشكر لكم مساعدتي
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[25 - 03 - 08, 09:00 ص]ـ
السلام عليكم أخي ضياء الدين أما عن الشرح الصوتي فموقع جامع شيخ الإسلام ابن تيمية
و أحيطكم علما أن الشريط الأول فيه خرم و انقطاع من الموقع
و أما الشرح مفرّغ فإليكموه بغير شيء فقد كان الواحد يسعى في طلب مثله من مدينة سيدي بلعباس إلى قسنطينة (ابتسامة)
تفضّل و قد قمت بتنضيد الشرح المفرغ و بالله التوفيق.
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[25 - 03 - 08, 09:52 ص]ـ
و إليك أخي شريطين من الشرح هذا ما أملكه و إن مكّن الباري رفعت لك البقية بإذن الله تعالى وفقك الله تعالى للعلم النافع و العمل الصالح.
ـ[ضياء الدين جعريري]ــــــــ[25 - 03 - 08, 02:41 م]ـ
بارك الله فيك أخي الحبيب
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[25 - 03 - 08, 04:50 م]ـ
و فيكم بارك الله
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[31 - 03 - 08, 04:04 م]ـ
أخى أنا عندى الشرح كاملا مطبوعا عن دار كنوز أشبيليا
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[04 - 04 - 08, 01:13 م]ـ
نزّله له مأجورا مشكورا يكون أحسن على صيغة pdf
ـ[ضياء الدين جعريري]ــــــــ[05 - 04 - 08, 07:22 م]ـ
بارك الله فيك أخي الحبيب مصطفى العنبري الحنبلي على اهتمامك(111/385)
حول تقديم تعلم أصول الفقه على الفقه
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[25 - 03 - 08, 05:59 ص]ـ
الحمد لله وحده،،،
قال ابن النجار رحمه الله تعالى في شرح الكوكب المنير:
(والأولى) وقيل يجب (تقديمها) أي تقديم تعلم أصول الفقه (عليه) أي على تعلم الفقه، ليتمكن بمعرفة الأصول إلى استفادة معرفة الفروع.
ما هي مذاهب العلماء في هذه المسألة؟ ومن قال منهم بالوجوب؟
ـ[يوسف الخطيب]ــــــــ[24 - 05 - 08, 12:54 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أما بعد: اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول:تعلم الأصول يُقدم على تعلّم الفقه، هذا القول ذهب إليه جمعٌ؛ واستدلوا بأن الفروع لا تدرك إلا بأصولها، والنتائج لا تُعرف حقائقها إلا بعد تحصيل مقدماتها؛ والفروع نتائج، والمقدمات أصول.
القول الثاني:تعلم الفقه يُقدم على تعلّم الاصول. وهذا القول ذهب إليه أبو يعلى الفراء في كتابه العدة في اصول الفقه؛ لأن من لم يعتمد طرق الفروع والتصرف،لا يمكنه الوقوف على ما يبتغي بهذه الأصول من الاستدلال، وبتعلّم الفروع محصل الدربة والملكة التي تجعله يستفيد من تلك الأصول والقواعد_استفادة صحيحة.
والحق والصواب: أنَّ المكلف ينشغل بالمقدار العيني من الفروع، وهو الذي تقع به النجاة، وتبرأ به الذمة، ثم بعد ذلك يبدأ بالتأصيل،والتقعيد، والتحصيل في الأصول.
وما تبرأ به الذمة هو ما يصلح به باطن المكلف وظاهره، وما يلزمه في يومه وليلته؛ من أحكام طهارة، وصلاة، وصيام، وغير ذلك من الأحكام الواجبة على كل مكلف.
وبعض تجب على بعض المكلفين دون بعضنوذلك بحسب حالهم؛ فالغني مثلاً يلزمه معرفة أحكام الزكاة، والذي يستطيع الحج يجب عليه تعلّم احكام الحج، وهكذا ...
استفدته من شيخنا ابي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان حفظه الله
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[24 - 05 - 08, 04:51 م]ـ
واختار الشيخ عبدالكريم النملة كما فى المهذب ان الاولى تقديم اصول الفقه واختار الشيخ ابن عثيمين كما فى شرحه على نظم الورقات ان الاولى تقديم الفقه وهذا الذى اعتقده لانه لايمكن ان نتصور القواعد الاصولية الا بالامثلة عليها من الفقه ولابد من فهم المثال الذى يستخدم لتطبيق القاعدة اى لابد من الالمام بالفقه اولا(111/386)
الفوائد من القواعد من شرح نظم الفرائد البهية للشيخ الحازْمي حفظه الله تعالى الدرس 1
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[25 - 03 - 08, 11:33 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من اتبع هداه أما بعد: فإنه لما تشعّب عليّ العلم و خشيت من مضلة الفهم زبرت ببناني هذه الورقات من شرح نظم الفرائد البهية في القواعد الفقهية للعلامة السيّد أبي بكر بن أبي القاسم الأهدل المتوفى سنة 1053 و قد شرحها الشيخ: أحمد بن عمر الحازْمي حفظه الله تعالى و لما كان العلم إذا عمّم نفع أحببت نفع المستفيد و إفادة الراغب في التفقه و جعلتها على شكل مذكرات في الدروس كلها إن شاء الله و لا يزال الشيخ حفظه الله تعالى مستمرا في شرح هذا السفر المبارك وفقه الله لإتمامه و الله أسأل و عليه ثقتي و هو المعوّل أن ينفع الكاتب و المستفيد منه كما نفع ناظمه و شارحه إنه جواد كريم و الحمد لله رب العالمين و هذا هو الدرس الأول:
الدرس الأول:
1 - القواعد الفقهية تمكّن من اكتساب الملكة الفقهية و تزيد على دراسة الفقه بالطريقة التفصيلية لأنها تعين على تخريج المسائل الحادثة و النوازل المعاصرة و من أهمّ ما يهتمّ به الطالب القواعد الخمس الكليّة.
2 - منظومة الفرائد البهيّة اختصر فيها ناظمها الأشباه و النظائر للسيوطي رحمه الله تعالى و قد لخّص الناظم الكتاب فذكر في نظمه الأبواب الثلاثة من الكتاب الأصل و هي: الباب الأول: القواعد الخمس.
الباب الثاني: القواعد المتفق عليها بين الفقهاء.
الباب الثالث: القواعد المختلف فيها.
3 - شُرِحَ النظم بعدّة شروح منها: المواهب العليّة ليوسف الأهدل و منها المواهب السنيّة لعبد الله بن سليمان الجرهزي اليمني الشافعي المتوفى سنة 1210 هـ و على هذا الشرح حاشية للفاداني.
4 - و إنما وقع الإختيار على هذا النظم و إن كان نصف ألفية لأن علم القواعد الفقهية مما لا يحتاج فيه إلى تدرّج و الله أعلم و ذلك لأن القواعد في كل المصنّفات تكون نفسها فإذا انتهيت من دراسة هذا الكتاب فاقرأ ما شئت من كتب القواعد.
5 - كتاب الأشباه و النظائر للسبكي فيه نَفَسٌ أصولي بخلاف الأشباه و النظائر للسيوطي فهو أسهل لأنه سلك فيه نَفَسَ الفقهاء.
6 - القواعد الفقهية: مركّب توصيفي فلا يفهم إلا بعد معرفة مفرداته و المركّب التوصيفي مفرداته: موصوف و صفته فالموصوف هو القواعد و الصفة هي: الفقهية بخلاف أصول الفقه فهو مركّب إضافي: مضاف و مضاف إليه على المشهور عند النحاة.
7 - تعريف القاعدة لغة: القواعد: جمع من جموع الكثرة و جموع الكثرة تبدأ من الثلاثة فما فوق على الصحيح من قولي الأصوليين و جمهور العلماء على أن أقل الجمع في الكثرة هو إحدى عشر و هنا ينبغي أن يتنبّه إلى أن الإصطلاحات حادثة عن الحدود اللغوية فلابد من معنى لغوي لوحظ في المسميات فنقل أما الحدّ اللغوي: فتدور مادة (ق ع د) حول معنى: الإستقرار و الثبات قال ابن فارس في المقاييس:" و هو أصل مطّرد منقاس لا يخلف دون زيادة و هو يضاهي الجلوس " و هل هو مرادف للجلوس؟ هذا مبنيّ على الترادف هل يسلّم به في اللغة أم لا؟ خلاف بين أهل اللغة و قد فرّق بعض أهل اللغة بين القعود و الجلوس فقال: القعود من اضطجاع و الجلوس من قيام و منه سمّي "شهر ذو القعدة " لأنه الشهر الذي كانت العرب تترك فيه الأسفار و في ذلك معنى الثبوت و الإستقرار.
و القواعد في اللغة هي: الأسس قال الزجّاج: القواعد: أساطين البناء التي تعضّده.
8 - القاعدة اصطلاحا: " قضيّة كليّة تنطبق على جزئياتها و تعرف أحكامها منها " و لنشرع في بيان هذا التعريف فنقول:
- أما القضية: فالقضية في اصطلاح المناطقة: قول يحتمل الصدق أو الكذب لذاته و مرادهم بالقول: المركّب الإسنادي التام خلافا للنحاة فهو يشمل عندهم المفرد و المركّب.
- الكلية: المراد بها القضية المحكوم على جميع أفرادها و ليس المراد بها ما كان موضوعها كليّا.
- " المنطبقة على جميع جزئياتها " هذا إيضاح لا احتراز و لو قيل أن القاعدة هي: الأمر الكلي لكان جامعا مانعا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/387)
و المراد بالإنطباق هنا: الإشتمال: أن تكون القضية الكلية مشتملة على جميع الجزئيات و هذا الإشتمال يكون بالقوة القريبة من الفعل لا الإشتمال بالفعل و توصف هذه القوّة بالقرب لإخراج العامي لأن العامي قد يخرّج المسألة لكن بعد زمن طويل.
و فسّر الإنطباق بـ: الحمل: مثاله: قاعدة:" الضرر يزال": حكم يجب إزالته فجئت بالمحمول الذي هو: الضرر يزال و علقتها بكل جزئية من الجزئيات فنزّلت الحكم في القاعدة على جميع الجزئيات.
9 - و قال السبكي: " القاعدة: الأمر الكلّي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها " فيدل هذا على أن القاعدة الفقهية تكون أغلبية لأنه قال: "كثيرة " و قد حصل النزاع بين أهل العلم في ذلك و انبنى عليه خلافهم في تعريف القاعدة.
10 - هل القواعد الفقهية كليّة أم أغلبيّة؟: محل نزاع بين أهل العلم: و المشهور بأنها أغلبية و من قال بذلك لا ينفي وجود القواعد الكليّة و لكن يقول هي قليلة و باعتبار ما استثني فالقواعد كثيرة و الصواب أن الإستثناء لا ينقض القواعد الكليّة كما قرّر الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات.
11 - يقول الشاطبي رحمه الله: " لا يوجد جزئي خرج عن قاعدة إلا و هو مندرج تحت كلّي أو لا يندرج تحت كلّي معارض لهذا الكلّي المستثنى منه ".
12 - و أما كون القواعد فقهية فهذا نسبة إلى الفقه و الفقه مصدر صناعي أي مولّد لم يسمع عن العرب لكنّه أنشئ و ركّب و جيء بقيد الفقهية: للإحتراز لأن كلمة القواعد ترتبط بها جميع الفنون احترازا مما ليس بفقهي.
13 - تعريف القواعد الفقهية باعتباره علما على الفن: " قضيّة كليّة شرعية يتعرّف مننها أحكام جزئياتها مباشرة " و جئنا بقيد: المباشرة لإخراج القاعدة الأصولية.
14 - الفرق بين القواعد الفقهية و الضوابط: قيل بالترادف بينهما و قيل ثمة فروق:
الضابط أصله من الضبط و هو: لزوم شيء لا يفارقه بكل شيء و ضبط الشيء:حفظه بالحزم، و الضبط: إحكام الشيء و إتقانه.
اصطلاحا: من أهل العلم من سوّى بينهما و منهم من فرّق – و هو تاج الدين السبكي – و تابعه جمع حيث نصّ على أن الغالب فيما اختصّ بباب و قصد به نظم صور متشابهة يسمّى ضابطا و هذا هو المشهور و هو الصواب مثاله:" الأصل في الماء الطهورية ".
قال السيوطي رحمه الله تعالى: " إن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتّى متفرّقة و الضابط يجمع فروعا من باب واحد "
15 - موضوع القواعد الفقهية: القضايا الفقهية الكلية من حيث دلالتها على حكم الفروع الفقهية المتشابهة المنضبطة و الفروع الداخلة في تلك القضايا و ما استثني منها لأسباب خاصّة و ذلك لأن كل مستثنى من قاعدة لا بدّ و له سبب للإستثناء إما تخلف شرط أو وجود مانع.
16 - مباحثها و مسائلها: هي الأحوال العارضة لموضوعها.
17 - استمدادها: 1 - الكتاب و السنة.
2 - آثار الصحابة و التابعين (أقضيتهم).
3 - أقوال بعض الأئمة المجتهدين الجارية مجرى القواعد
كقول الشافعي رحمه الله تعالى: " الأمر إذا ضاق اتّسع ".
4 - الفروع الفقهية فتستخلص القواعد من تتبع الفروع بالإستقراء.
5 - اللغة العربية.
18 - فائدتها:
1 - ضبط المسائل المنتشرة المتعددة و نظمها في سلك واحد و هي
تقيّد الشوارد و تقرّب على الطالب كل متباعد.
2 - تسهيل حفظ الفروع.
3 - فهمها يطلع على حقائق الفقه و مآخذه فتكوّن للطالب ما يسمّى
بالملكة الفقهية و يمكّن من تخريج الفروع.
4 - تساعد على إدراك مقاصد الشريعة.
5 - تجنّب الفقيه التناقض و الإضطراب.
19 - الفرق بين القواعد الفقهية و القواعد الأصولية:
1 - القواعد الأصولية ناشئة عن الألفاظ العربية خاصّة و أما القواعد الفقهية فلا ترتكز على اللغة بل قد تكون نصّا.
2 - القواعد الأصولية لا يفهم منها مقاصد الشرع و حِكَمُهُ و أسراره بخلاف القواعد الفقهية مثاله: المشقة تجلب التيسير .... إلخ.
3 - القواعد الأصولية يستخرج منها حكم الجزئيات بالواسطة و ليس مباشرة بخلاف القواعد الفقهية و هذا من أهمّ الفروق.
4 - القاعدة الأصولية موضوعها الأدلة أو أعراضها (الإجماع حجّة، خبر الآحاد حجّة) و الموضوع: إما الدليل أو أفراده أما القواعد الفقهية فموضوعها فعل المكلف مثاله: لا ضرر و لا ضرار فهذا متعلّقه فعل المكلف لا الدليل.
5 - القواعد الأصولية يتوصّل بها إلى معرفة الأحكام و أما القواعد الفقهية فهي تضبط لك الجزئيات المستنبطة بواسطة القواعد الأصولية.
6 - القواعد الأصولية متقدّمة في وجودها الذهني و الواقعي على القواعد الفقهية بل القواعد الأصولية أسبق في الوجود من الفروع.
20 - حجيّة القاعدة: هل يحتجّ بها في الأحكام الشرعية؟:
المسألة محلّ تفصيل:
-تعتبر دليلا يحتجّ به إذا كان لها أصل من الكتاب أو السنّة و الإحتجاج بها لا لذاتها و لكن لما اعتمدت عليه من الأصول و هي الكتاب و السنة.
- أما ما عدا ذلك من القواعد الإستقرائية: ففي جواز الإحتجاج بها قولان لأهل العلم و جمهور الفقهاء على أنها ليست بحجّة و إنما يستؤنس بها في إثبات الأحكام الشرعية.
21 - صياغة القاعدة: لها نمط و هو الإختصار و الإيجاز في التعبير مع شمولية المعنى و قد تكون هي نفس النصّ و قد تتضمّن بعض التفصيل أو تأتي بصيغة الإستفهام إذا كانت من قواعد الخلاف.
و الله أعلم و أحكم و الحمد لله رب العالمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/388)
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[25 - 03 - 08, 08:08 م]ـ
للرفع طمعا في نشر العلم أكثر و أكثر
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[27 - 03 - 08, 02:18 ص]ـ
للرفع رفع الله منار العلم
ـ[حسن البركاتي]ــــــــ[29 - 03 - 08, 11:18 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي محمد ونفع بك
الشيخ قد وصل إلى صفحة 47 بتاريخ 19\ 3 ولذلك نطالبك بالاستمرار والسرعة قدر الإمكان.
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[30 - 03 - 08, 11:14 ص]ـ
أي صفحة تقصد 47 هذه من ماذا؟؟؟؟؟
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[30 - 03 - 08, 11:40 ص]ـ
استمر أخي الحبيب ..
فنتابع كل مواضيعك ..
نفع الله بك وبالشيخ.
ـ[فوزي الحربي]ــــــــ[04 - 05 - 08, 10:51 ص]ـ
استمر أخي الحبيب ..
فنتابع كل مواضيعك ..
نفع الله بك وبالشيخ ..
ـ[حسن البركاتي]ــــــــ[06 - 05 - 08, 09:41 ص]ـ
أي صفحة تقصد 47 هذه من ماذا؟؟؟؟؟
أخي محمد السلام عليكم
الشيخ حفظه الله يعلق من كتاب الأقمار المضية والصفحة التي أعنيها من الكتاب، وقد يكون الكتاب غير موجود عندك فلذلك لم تفهم قصدي.
ـ[الأرزيوي]ــــــــ[06 - 05 - 08, 10:09 م]ـ
نفع الله بكم
ـ[فوزي الحربي]ــــــــ[15 - 05 - 08, 04:02 م]ـ
أكمل بارك الله فيك ..
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[19 - 05 - 08, 12:35 ص]ـ
متى ينتهي الشيخ من الشرح؟؟
ـ[عبدالله بن عبدالكريم بن عبدالرزاق]ــــــــ[25 - 05 - 08, 10:35 م]ـ
جزاك الله خيرا(111/389)
اذا اجتهد الجاهل واصاب هل له اجر؟؟؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[27 - 03 - 08, 12:12 م]ـ
قال العلامة السعدي رحمه الله
الحديث السابع والخمسون
عن عبد الله بن عمرو، وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا حكم الحاكم، فاجتهد وأصاب، فله أجران. وإذا حكم، فاجتهد فأخطأ، فله أجر واحد». متفق عليه.
المراد بالحاكم: هو الذي عنده من العلم ما يؤهله للقضاء. وقد ذكر أهل العلم شروط القاضي. فبعضهم بالغ فيها، وبعضهم اقتصر على العلم الذي يصلح به للفتوى. وهو الأولى.
ففي هذا الحديث: أن الجاهل لو حكم وأصاب الحكم، فإنه ظالم آثم، لأنه لا يحل له الإقدام على الحكم وهو جاهل.
ودل على: أنه لا بد للحاكم من الاجتهاد. وهو نوعان:
اجتهاد في إدخال القضية التي وقع فيها التحاكم بالأحكام الشرعية.
واجتهاد في تنفيذ ذلك الحق على القريب والصديق وضدهما، بحيث يكون الناس عنده في هذا الباب واحدا، لا يفضل أحدا على أحد، ولا يميله الهوى، فمتى كان كذلك فهو مأجور على كل حال: إن أصاب فله أجران. وإن أخطأ فله أجر واحد، وخطؤه معفو عنه، لأنه بغير استطاعته. والعدل كغيره معلق بالاستطاعة.
ـ[فحفاح الجزائري]ــــــــ[27 - 03 - 08, 11:29 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله أخي أبو محمد الغامدي وإليك مايقوله الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى:الجاهل أو المبتدأ في طلب العلم ليس له اجتهاد ولا يجوز له أن يجتهد وهو آثم باجتهاده أخطأ أو أصاب لأنه فعل ما ليس له فعله" إهـ
أقول:
كما لا يفوتنا قول الله عز وجل "ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم"
والجاهل هو دخيل على اهل العلم بما ليس منه والمتكلف على نفسه بما فيه الضرر المضطرد في الدين والأحكام
ويقول عز وجل في آية أخرى "كبر مقتا عند الله ان تقولوا مالا تعلمون "
ويقول أيضا "ولاتقف ما ليس لك به علم "
فإن كان التكلم والقول بغير علم محضور من الشارع فكيف بالإجتهاد فهذا مما يعرف بمفهوم الاولى .. والله أعلى أعلم.
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل في بعض المسائل فقال لا أدري مثل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن تبع أنبي؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما أدري تبع أنبيا كان أم لا
ولذلك كان السلف يأمرون طلاب العلم بل حتى العلماء يأمرونهم بأن يقولوا لا أعلم وإليكم بعض النصوص في ذلك
يقول علي رضي الله عنه وهذا ثابت عنه:لا يستحي عالم إن لم يعلم أن يقول الله أعلم
وأخرج البخاري ومسلم في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال يا أيها الناس اتقوا الله من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم ومن لا يعلم فليقل الله أعلم فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم
وقال سعيد ابن جبير ويل للذي يقول لما لا يعلم إني أعلم
وقال الشعبي:لا أدري نصف العلم
وقال محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى:لئن يموت الرجل جاهلا خير من أن يقول ما لا يعلم
... أستغفر الله وأتوب إليه ....
أرجو من بقية الإخوة إثراء الموضوع
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[28 - 03 - 08, 06:23 م]ـ
جزاك الله حيرا
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[09 - 04 - 08, 03:23 ص]ـ
بوركت.(111/390)
تعليقات الشيخ محمد محفوظ البحراوي على مقدمة بداية المجتهد
ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[28 - 03 - 08, 05:59 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فهذه تعليقات لشيخنا محمد محفوظ البحراوي التطواني على مقدمة ابن رشد الأصولية على كتاب البداية. وهي تعليقات وضعها لتدريس الكتاب في معهد الإمام أبي القاسم الشاطبي للتعليم العتيق بتطوان.
ـ[بلال عزوز التطواني]ــــــــ[18 - 08 - 08, 07:45 م]ـ
بارك الله فيك أخي وحبيبي الشيخ الفاضل طارق الحمودي
تالله إن الشيخ محفوظ من أعلم علماء المعمورة فقد جمع بين العلوم النظرية والتطبيقية فأحسن به من شيخ علامة أصولي فقيه ...................
ولقد سمعت شيخنا العلامة الأديب يقول: سألت الشيخ محفوظ
فذاك كنز لم يقم أصحابه به وعلم ساعد تلامذته في عدم ظهوره
ولو علموا قدره لشد العلماء الرحال إليه
حفظكم ربي شيخي طارق والمرجو إتحافنا بالمزيد من درره و كنوزه
ـ[صخر]ــــــــ[18 - 08 - 08, 08:13 م]ـ
بارك الله فيك وفي الشيخ وفي العلامة أبي خبزة وفي أهل تطوان الأفاضل ..
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[18 - 08 - 08, 10:16 م]ـ
بارك الله فيكم.
كيف الوصول الى هذا الشيخ الأصولي؟
ـ[منير بن ابي محمد]ــــــــ[27 - 10 - 08, 11:35 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فهذه تعليقات لشيخنا محمد محفوظ البحراوي التطواني على مقدمة ابن رشد الأصولية على كتاب البداية. وهي تعليقات وضعها لتدريس الكتاب في معهد الإمام أبي القاسم الشاطبي للتعليم العتيق بتطوان.
درة ماتعة ولؤلؤة ناذرة ... بارك الله فيك وجزاك الله خيرا أستاذنا طارقا.
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[28 - 10 - 08, 12:04 ص]ـ
هل للشيخ محفوظ دروس؟ و من يأتينا برقم هاتفه بارك الله فيه.(111/391)
من يرشدني؟؟؟ القواعد الأصولية المخرجة من قول الصحابي،،،
ـ[أبوذرالفريجي]ــــــــ[29 - 03 - 08, 10:17 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها الإخوة في الله أرجو منكم مساعدتي بالتوجيه لي ببعض المراجع
في موضوع::::
1 - القواعد الأصولية المخرجة من قول الصحابي،،،
و تخريج الفروع عليها .....
ـ[أبو عبيدة الأزدي]ــــــــ[04 - 05 - 08, 11:59 م]ـ
أرجو الرد من الاخوان
ـ[أم خالد الحازمي]ــــــــ[05 - 05 - 08, 10:03 م]ـ
من القواعد المخرجة على قول الصحابي:
نسبة الصحابي شيئاً للنبي صلى الله عليه وسلم سواءاً أكان أمرا أو نهياً أو قضاءاً بصيغة عامة يفيد العموم أم لا؟
أو هل الحجة في الحكاية أم المحكي؟
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[07 - 05 - 08, 09:21 ص]ـ
في الجامعة الإسلامية بالمدينة رسالة دكتوراه بعنوان: القواعد الاصوليه في الادله المتفق عليها من خلال آثار الصحابه في مصنف عبدالرزاق. للباحث: إي محمد إلياس الأعظمي. نوقشت من سنوات.(111/392)
قال سماحة الشيخ الأصولي عبدالله بن غديان
ـ[أبو عبدالله البقمي]ــــــــ[30 - 03 - 08, 01:07 ص]ـ
(تقرير): قال سماحة الشيخ: (( ... عندما تتعارض المصلحة والمفسدة:فإن كانت المصلحة هي الراجحه فالمفسدة بمنزلة المعدومه، وإن كانت المفسدة هي الراجحه فالمصلحة بمنزلة المعدومه وعند التساوي يقال دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح (فقط في هذه الحاله حالة التساوي تنزل هذه القاعدة خلافا لمن فهم غير ذلك) وعند تعارض المصلحتان يقدم الأرجح وعند تعارض المفسدتان تقدم الأقل مفسدة إذا لم يمكن تجنبهما وعند تساوي المفسدتان ولا يمكن اجتنابهما فهو بالخيار (وعند تساوي المصلحتان ولا يمكن فعلهما جميعا فهو بالخيار) ... ))
فكانت الصور تسع: ثلاث في تعارض المصالح والمفاسد، وثلاث في تعارض المفاسد، وثلاث في تعارض المصالح.
((من فوائد دروس الشيخ في جامع الراجحي كل ثلاثاء بعد العشاء))
المصدر: شرح الشيخ لكتاب القواعد الكبرى للعز بن عبدالسلام رحمه الله
ـ[أم خباب]ــــــــ[31 - 03 - 08, 01:00 ص]ـ
ولكن الإمام ابن القيّم في كتابه مفتاح دار السعادة له بحث جيّد في إنكار وجود حالةٌ تتساوى فيه المصلحة والمفسدة ..
فلا يتأتّى تطبيق قاعدة ((درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح)) إلا في حال إذا رجحت المفسدة وعظمت على المصلحة.
والله أعلم
ـ[تقويم النظر]ــــــــ[02 - 04 - 08, 07:35 ص]ـ
التساوي إنما هو في نظر المجتهد لا في الحقيقة
وعلى هذا يحمل كلام الشيخ حفظه الله
وعلى نفي التساوي في الحقيقة يحمل كلام ابن القيم رحمه الله
ـ[أبو عبيدة الأزدي]ــــــــ[09 - 04 - 08, 03:05 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير يا ابو عبالله البقمي ونفع بك(111/393)
من أدب المناظرة عدم هتك العرض.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[30 - 03 - 08, 01:17 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه آجمعين.
أما بعد.
شرعت المناظرة لتمييز الحق من الباطل ودحضه وتنشيط الذهن و الدربة على الملكة ومعرفة مآخذ الإحكام وأهم من ذلك التحرر من قيود التقليد الذي يغبن عقل طالب العلم.
و الذي يناظر أخاه فهو يحرص على هدايته إلى الصواب وحمله من حاجز الباطل إلى طور الحق.
ولما كان ميدان النظر و المناظرة تتحد فيه الأنفس وتتناطح فيه الادلة و الحجج و البراهين وتتنوع المآخذ و المقدمات يحرص المسلم في هذا الموطن على ألا يستشير خصمه بسوء لفظ أو فضيع فعل فهو مشيد بما عند خصمه من الخير متلطفا معه في العبارات فينتقي أحسنها وألطفها وحسبك في ذلك موقف السلف في هذا الباب.
فلا يجرحه بألفاظ نابية ويثب عليه كوثب السرحان الهائج المتعطش ولا ينبزه بقول لا يرتضيه ليقينه أن الشيطان يأتي لمثل هذه المواطن فيثور الغضب في نفس المتناظرين حتى تصير المناظرة عبارة عن ردود أفعال عنيفة وضرب بالألقاب و الترهات.
قال الله تعالى {وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا}.
وهناك ظاهرة أقبح من هذا كله وهي هتك عرض الخصم ,فالذي يجب هو عدم كشف مكنونات أخباره وهتك ستره إن كانت القرائن تدل على قربه من للخير و الدنو منه وإن تلبس فعلا بهذا الذي أشيع عنه فلا ينبغي التشهير به وكشف عوراته على العلن حتى يترك له المجال و الطريق للرجعة إلى الجادة وفرصة للتوبة والإنابة ومراحعة نفسه ولأن ذلك قد يكون سببا في استرساله في الباطل و العناد فيه.
فالله المستعان.
ـ[أبو عبيدة الأزدي]ــــــــ[04 - 05 - 08, 11:58 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أم خالد الحازمي]ــــــــ[05 - 05 - 08, 11:14 م]ـ
جزاك الله خيرا
لكن استاذي الفاضل متى يصلني الرد
ـ[محمد بن مسفر]ــــــــ[07 - 05 - 08, 06:31 ص]ـ
جزاكم الله خير
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[07 - 05 - 08, 01:51 م]ـ
الكريم: أبا حزم الجزائري
جميلٌ ما رقَمَه قلمك، و خطَّه يراعك، هتك عِرْضِ خَصم المناظرات آفةٌ يقَعُ فيها مَن ضعُفَتْ حُجَّته، و هزُلَتْ براهينه، فيرومُ بِقَعْقَعَةٍ يَظنها مُقْنِعَة، و ينْحو لمذمةٍ يَخالُها مُتِمَّة، و ّذو الصِدْقِ في الجدلِ، و الرغبةِ في دراية الحقِّ يقف على البراهين و لا يَعْدوها للذاتِ، لذا فهو يبوءُ بغلَبَةٍ و لو كان مُخطئاً، لأن الحوارات قائمة على الحجج العقلية و البراهين المنطقية و القواعد العلمية، و يسقطُ في ميدان المناظرات من ليس قائماً بواجب الحالِ، و صِدق المقال، و وجيه الاستدلال.
أشكر لك.
ـ[أبو المنذر الدوماوي]ــــــــ[07 - 05 - 08, 04:44 م]ـ
وفقكم الله لما يحب ويرضى
ـ[السيد زكي]ــــــــ[20 - 05 - 08, 02:49 ص]ـ
وفقكم الله لارشاد طلاب العلم(111/394)
هل يصح هذا القياس
ـ[أم خباب]ــــــــ[31 - 03 - 08, 12:34 ص]ـ
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
من قال بحجية الإجماع السكوتي استدل بالقياس على السنّة التقريرية
بجامع أن كلاً منهما سكوت من معصوم.
سؤالي: هل يسلّم لهم هذا القياس، لأنه في رأيي _ القاصر _ قياسٌ مع الفارق؟
أرجو توضيح ذلك .. جزاكم الله خيراً
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[01 - 04 - 08, 11:56 م]ـ
عليك بالبحر المحيط للمصنف الزركشي.
فهو من أوسع من تكلم عن الاجماع السكوتي.
والله أعلم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[02 - 04 - 08, 12:53 ص]ـ
هو قياس صحيح ولكنه مبني على تقرير أصل، وهو اشتهار القول المحكي عن بعض أهل العلم ووصوله إلى الباقين مع سكوتهم.
فمن سلم بهذا الوصول يلزمه التسليم بهذا القياس؛ لأنه يمتنع سكوت جميع أهل العلم عن بيان الحق.
ـ[توبة]ــــــــ[02 - 04 - 08, 03:04 ص]ـ
بارك الله فيكم.
من قال بحجية الإجماع السكوتي استدل بالقياس على السنّة التقريرية
بجامع أن كلاً منهما سكوت من معصوم
من قال بهذا (الجامع)،أختي الكريمة؟(111/395)
أرجو منكم أن تساعدوني في أفكار لموضوع رسالتي (ماجستير) أصول فقه
ـ[أم خالد الحازمي]ــــــــ[01 - 04 - 08, 12:07 ص]ـ
الاخوة الكرام بارك الله فيكم وفي جهودكم
أرجو منكم أن تساعدوني في أفكار لموضوع رسالتي (ماجستير) أصول فقه
مع العلم أني لا أستطيع الكتابة في القواعد الفقهية لأنها في جامعتنا ضمن قسم الفقه وليست الأصول
وبارك الله فيكم
ـ[عبدالعزيز أبو عبدالله]ــــــــ[01 - 04 - 08, 11:39 م]ـ
أخي الكريم:
1 / دلالة الألفاظ من خلال كتاب الصلاة أو الصيام أو ........ في فتح الباري. أو شرح النووي على مسلم. (وهي الثمرة الحقيقية للأصول.
2 / دلالة المفاهيم كذلك. والمراد: مفهوم العدد. والشرط. والموافقة والمخالفة.
ـ[عبدالعزيز أبو عبدالله]ــــــــ[01 - 04 - 08, 11:48 م]ـ
ألفاظ الأمر في القران الكريم ودلالتها على الوجوب والندب والإستحباب والإباحة .. (موضوع غاية في الأهمية)
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[02 - 04 - 08, 01:17 ص]ـ
لو تأخذين: تخريج الفروع على الأصول عند العالِم الفلاني، أو من خلال كتاب كذا.
ـ[أم خالد الحازمي]ــــــــ[02 - 04 - 08, 02:40 ص]ـ
بارك الله في كل رد
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[03 - 04 - 08, 01:37 ص]ـ
أنا أقترح عليك.
اختيارات النووي الأصوليه من خلال كتابه {المجموع شرح المهذب}.
وعندي اقتراحات أخرى تحتاج إلى مراجعة ونظر.
وسأجتمع مع فضيلة شيخنا الدكتور عبد المجيد جمعة وأطرح عليه موضوعك.
ـ[أم خالد الحازمي]ــــــــ[03 - 04 - 08, 05:02 ص]ـ
بارك الله فيك
أ/أبو حازم
ياليت لو كان عندك اقتراحات أخرى تكون عبر الخاص
وجزاك الله خيرا
ـ[ابن العنبر]ــــــــ[07 - 04 - 08, 02:23 م]ـ
لو تاخذين مساله من مسائل الاصوال عند احد الائمه وتطبقينها كمثل
الاجتهاد عند ابن قدامه او النووي او السرخسي او نحوه
اوالقياس او غيره من ابواب الاصوال
ـ[أم خالد الحازمي]ــــــــ[08 - 04 - 08, 07:59 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[08 - 04 - 08, 08:55 ص]ـ
ألفاظ الأمر في القران الكريم ودلالتها على الوجوب والندب والإستحباب والإباحة .. (موضوع غاية في الأهمية)
هذا الموضوع مدروسٌ من قبلُ(111/396)
دلالة الامر ارجو منكم اخواني في الله ان تعطوني ثلاث مسائل من عصرنا الحاضر اختلف فيها
ـ[فراس حمامرة]ــــــــ[02 - 04 - 08, 02:10 م]ـ
ارجو منكم اخواني في الله ان تعطوني ثلاث مسائل من عصرنا الحاضر اختلف فيها الفقهاء في دلالة الامر هل هو للندب ام للوجوب ... و جزاكم الله خيرا
ـ[عبد القوي]ــــــــ[02 - 04 - 08, 09:34 م]ـ
أخي الكريم لم يعد الخلاف بين المعاصرين هل هذا مندوب أو واجب وإنما أصبح الخلاف هل هذا كفر أم إيمان أو هل هذا حلال أو حرام وظهرت مسائل ما أظن أنه خطر على بال علماء الإسلام الأولين أن المسلمين سيختلفوا في مثل هذه المسائل
وفي حالة وجود خلاف على أمر مندوب فإنه تقام له المحاكم العلمية وتفترق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة ويجعل من لم يعمل بهذا المندوب من أفسق الفاسقين أو مبتدع في الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم
ـ[فراس حمامرة]ــــــــ[02 - 04 - 08, 10:18 م]ـ
أخي الحبيب شكرا على تعليقك و لكني احتاج الى الامثلة لاجل بحث علمي يلزمني فمن استطاع ان يساعدني جزاه الله خيرا
ـ[عبد القوي]ــــــــ[03 - 04 - 08, 01:28 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الحبيب أعانك الله على مقصودك
وإن كنت لا أعلم نصوص العلماء المعاصرين فيما تقول ولكن سأدلي بدلوي لعله ينفع
أولا: نصوص الكتاب والسنة قد تكلم العلماء عنها قديما وشرحوها لا سيما آيات وأحاديث الأحكام وأفردوا لذلك مصنفات فكل حديث أو آية قد حدد العلماء فيه الأمر هل هو للوجوب أو الندب إما اتفاقا في كونه للوجوب فقط أو للندب فقط أو اختلفوا فيكونه للوجوب أو الندب.
ثانيا مهمة الباحث في هذا العصر أحد ثلاثة أمور:
1 - أن يجد أمرا من الكتاب أو السنة لم يتحدث علماء الإسلام السابقين عنه هل هو للوجوب أو الندب وهذا صعب للغاية أن يجده
2 - أن يجد فرعا من الفروع الفقهية لم ينص عليها الفقهاء فيجتهد هو لتنزيل النصوص على هذا الفرع والحكم عليه هل هو واجب او مندوب أو مباح بمعنى أن يدخل الفرع تحت معنى النص مباشرة ويقول أن النص يشمل هذا الفرع.
3 - أن ينظر إلى نصوص بيّن العلماء أن الأمر للوجوب أو الندب سواء اختلفوا أو اتفقوا ثم يقوم هو بتحقيق المناط الذي هو تنزيل هذا الخلاف على أحداث معاصرة فهل هذا الذي تبحث عنه أم الأول أم الثاني؟
ـ[فراس حمامرة]ــــــــ[03 - 04 - 08, 09:12 م]ـ
إخوتي في الله إن دلالة الامر التي طلبت عليها الامثلة هي المتعلقة بالبند الثاني من تعليق اخي عبد القوي - (أن يجد فرعا من الفروع الفقهية لم ينص عليها الفقهاء فيجتهد هو لتنزيل النصوص على هذا الفرع والحكم عليه هل هو واجب او مندوب أو مباح بمعنى أن يدخل الفرع تحت معنى النص مباشرة ويقول أن النص يشمل هذا الفرع). حيث اريد ادلة مع تنزيل الدلالة فيها هل هي للامر او للندب مثل المعاملات المصرفية في البنوك الاسلامية او مثل اجراء بعض العمليات الجراحية كنقل الاعضاء او بيعها او التبرع بالدم او مثل الانتخابات و المشاركة فيها عملا و انتخابا حيث احتاج الى ادلة شرعية عليها و رأي العلماء فيها ندبا او وجوبااو في غيرهامن المسائل الحادثة
و لكم مني التحية(111/397)
طلب مقدمة رسالة / المسائل الأصولية في كتاب الجامع لأحكام القرآن لأبي عبدالله القرطبي
ـ[طالبة الفقه]ــــــــ[03 - 04 - 08, 01:21 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله أيها الأفاضل ..
تكرما منكم .. جزاكم الله خيرا ونعيما
أرغب في الحصول على مقدمة هذه الرسالة ..
المسائل الأصولية في كتاب الجامع لأحكام القرآن لأبي عبدالله القرطبي ... :جمعًا ودراسة.
للباحث / زين ولد أحمد اليدالي
شكر الله سعيكم
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[03 - 04 - 08, 03:39 م]ـ
تفضلي هذه خطة الرسالة، نفعك الله بها:
خطة البحث:
يتكون هذا البحث من تمهيد وستة فصول وخاتمة
التمهيد ويشمل دراسة عن المؤلف وعن الكتاب.
الفصل الأول: في اللغات. وفيه مبحثان.
المبحث الأول: في مبدأ اللغة وحقيقتها.
المبحث الثاني: في معاني بعض الحروف.
الفصل الثاني: في الأحكام. وفيه مبحثان.
المبحث الأول: في أحكام التكليف.
المبحث الثاني: في شروط التكليف.
الفصل الثالث: في الأدلة. وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: في الكتاب.
المبحث الثاني: في السنة.
المبحث الثالث: في الإجماع.
المبحث الرابع: في القياس.
الفصل الرابع: في دلالات الألفاظ. وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: في الأمر والنهي.
المبحث الثاني في العام والخاص.
المبحث الثالث: في المطلق والمقيد.
المبحث الرابع: في المحكم والمتشابه والمنطوق والمفهوم.
الفصل الخامس: في النسخ. وفيه مبحثان:
المبحث الأول: في معنى النسخ وأحكامه.
المبحث الثاني: في أنواع النسخ.
الفصل السادس: في الاجتهاد والتقليد. وفيه مبحثان:
المبحث الأول: في الاجتهاد.
المبحث الثاني: في التقليد.
الخاتمة.
ـ[طالبة الفقه]ــــــــ[04 - 04 - 08, 12:06 ص]ـ
شكر الله لكم وجزاكم خيرا(111/398)
Data Mining التنقبيب الألي فى البيانات - نحو ميكنة لتحقيق المناط الأصولي
ـ[الشخيبى2]ــــــــ[03 - 04 - 08, 06:35 م]ـ
http://www.alyaseer.net/vb/showthread.php?t=12271
يتبع بإذن الله
ـ[الشخيبى2]ــــــــ[24 - 06 - 10, 02:56 م]ـ
من روائع التعليل الأصولي(111/399)
لمن طلب على هذا المنتدى كتاب معاقد الفصول و قواعد الأصول
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[04 - 04 - 08, 01:17 م]ـ
إليكم الرابط اللهم اجعل هذه المشاركات في ميزان حسنات العنبري آمين: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=132543
ـ[أبو أحمد الحلبي]ــــــــ[05 - 04 - 08, 12:57 م]ـ
اللهم اجعل هذه المشاركات في ميزان حسنات العنبري:
اللهم آمين
وجزاك الله كل خير(111/400)
معالم اصول الفقه عند اهل السنة والجماعة
ـ[ابو عبد المهيمن]ــــــــ[04 - 04 - 08, 05:12 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا كتاب فريد في بابه
وهو معالم اصول الفقه عند اهل السنة و الجماعة
http://http://en.upload.ps/154048BQBBNL/mof.rar
ـ[أبو أحمد الحلبي]ــــــــ[05 - 04 - 08, 12:59 م]ـ
جزاك الله كل خير وبارك فيك ونفعك ورفعك في عليين
يجب حذف إحدى علامات الـ Http فيكون الرابط كالتالي:
http://en.upload.ps/154048BQBBNL/mof.rar(111/401)
مدارك الاستدلال والنظر ج2 لشيخنا أبي إسحاق الزواوي الجزائري
ـ[ابو البراء]ــــــــ[05 - 04 - 08, 12:13 ص]ـ
المبحث الثاني: حجية الاستدلال
لم نقف عند دراستنا هذه على من ذكر الاستدلال وحجيته باستثناء صاحب "البرهان"، وتابعه في ذلك أبو المظفر السمعاني فأعاد رسم ما ذكره الجويني بأسلوبه الخاص, ولم يزد إلا أن تعقبه في مواضع محصورة، أما غيرهما من الأصوليين فلا تكاد تجد عبارة في حجية الاستدلال, ولعل ذلك راجع إلى اكتفائهم بالأدلة التي اعتادوا ذكرها عند إثبات حجية القياس على منكريه, إذ جلها يصلح أن يكون دليلا في هذا الباب, علما أن الأصوليين يرون بأن الاستدلال نفس القياس, إلا أن "القياس بلفظ موجز محرر, والاستدلال بلفظ مبسوط ([1]) ".
واعتذار آخر يمكن سوقه في هذه المقدمة هو أنهم لما اختلفوا في صور من صور الاستدلال وفي جوار الأخذ بها فإنهم وفروا الجهد وأعملوا القريحة ونصبوا الأدلة في تلك المواضع التي نازعهم فيها المخالف، ولما لم تكن دراستنا هذه موضوعة لكل جزئيات الاستدلال, فإننا قد نكتفي هنا بذكر مذاهب العلماء في الاستدلال بعبارات موجزة ومهذبة مقتبسة من "القواطع" و"البرهان".
وقد اختلف الأصوليون في الاستدلال على ثلاثة مذاهب:
v [ المذهب الأول]:
ذهب جماعة إلى رد الاستدلال, وقالوا لا يجوز أن يكون المعنى دليلا حتى يستند إلى أصل، وقد ذهب إليه القاضي أبو بكر الباقلاني ([2]) وجماعة من المتكلمين ([3]).
v [ المذهب الثاني]:
ذهب الشافعي وطائفة من أصحا ب أبي حنيفة إلى اعتبار الاستدلال حجة وإن لم يستند على أصل, ولكن من شرطه قربه من معاني الأصول المعهودة ([4]).
v [ المذهب الثالث]:
أنه يجوز اتباع وجوه الاستصلاح والاستصواب, قربت من موارد النص أو بعدت, إذا لم يصد عنها أصل من الأصول الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع ([5]).
وحكاه أبو المظفر مذهبا لمالك, فقال"وأفرط مالك في جواز القول بالاستدلال, وجوز مصالح بعيدة عن المصالح المعهودة والأحكام المعروفة في الشرع ([6]) ".
وكلام الجويني وأبي المظفر منصب على الاستصلاح, أو بالأحرى على "المصالح المرسلة" التي أخذ بها مالك رحمه الله، فالخلاف بين أصحاب المذهبين الأخيرين ليس في حجية الاستدلال وإنما في وجوه الاستدلال, وفي حدوده التي لا يجوز الخروج عنها، ولذا نرى أنه قد يكتفى بذكر دليل الفريق الأول والثاني دون الثالث لاندراج أدلته مع ما قبله.
v [ أدلة الفريق الأول] ([7]):
وحجة أبي بكر الباقلاني ومن وافقه ما يلي:
أولا: الدلائل محصورة في الكتاب والسنة والإجماع والقياس على أحدها، والاستدلال الذي يذكرونه خارج عن هذه الأقسام.
ثانيا: المعاني التي حصرتها الأصول وضبطتها المنصوصات كانت منحصرة في ضبط الشرع، وعدم اشتراط استنادها إلى الأصول يجعلها غير منضبطة، فيتسع الأمر، ويصير الشرع بذلك راجعا إلى وجوه الرأي من الناس، فيفعل كل إنسان ما يراه ويعتقده مما يؤدي إلى إبطال أبَّهةِ الشريعة ورونقها، ويُذهب طراوتها وبهاءها، وينسكب ماؤها، ثم تختلف بعض تلك المصالح باختلاف الناس والزمان والمكان وتختلف أحكام الله غاية الاختلاف، فيكون حكم الله اليوم خلاف ما كان عليه الأمس، وما أدى إلى هذا القول فهو باطل.
ثالثا: إن مُعاذًا ([8]) tلم يذكر إلا الكتاب والسنة والقياس فدل ذلك على بطلان غيرهما من الأدلة.
v [ أدلة الفريق الثاني] ([9]):
احتج أصحاب الفريق الثاني على صحة مذهبهم بما يلي:
أولا: نعلم قطعا أنه لا تخلو حادثة عن حكم الله تعالى منسوب إلى شريعة محمد r بدليل أنه لم يرد
عن السلف أنهم أعروا حادثة أو واقعة عن بيان حكم الله فيها، ونحن نعلم كثرة الوقائع والفتاوى وازدحام الأحكام وهم على تعبير أبي المظفر "قد استرسلوا في بث الأحكام استرسال واثق بانبساطها على جميع الوقائع، وقد تصدوا لإثباتها فيما وقع، وتشوفوا إلى إثباتها فيما سيقع" ومن هذا كله فإنه لو انحصرت مآخذ الأحكام في المنصوصات والمعاني المستثارة منها لما وسع القياس لكل ذلك، فإن المنصوصات ومعانيها لا تنسحب على كل الوقائع، ولزادت الأحكام المتوقف فيها على الفتاوى الصادرة منهم.
ثانيا: أن الصحابة لم يكونوا يقيسون على ما يفعله القائسون اليوم، بل كانوا يخوضون في وجوه الرأي من غير التفات إلى أصولٍ، كانت أو لم تكن.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/402)
ثالثا: الأصول قاصرة عن كثير من المعاني والعلل الجزئية، ولما لم تكن الحجة في الأصول وإنما في معانيها كان التمسك بتلك المعاني جائزا.
الرد والترجيح:
وأما الرد على أصحاب الفريق الأول فيمكن إيجازه فيما يلي:
أولا: أما الاعتراض الأول فقد ظهر الجواب عليه فيما ذكر الآن من حجج.
ثانيا: وأما دعوى خروج الأمر إلى الفوضى وعدم الضبط وانحلال أمر الشرع فغير لازم لأننا نعتبر وجود معنى لا يدفعه أصل من أصول الشرع من كتاب أو سنة أو إجماع.
ثالثا: وأما أن معاذا لم يذكر إلا الكتاب والسنة والقياس فمردود من حجة لفظه الذي تروونه، حيث ذكر الإجتهاد لا القياس، والإجتهاد باب واسع تدخل فيه جميع هذه المعاني التي ذكرناها.
فيترجح بهذا القول صحة الاستدلال وحجتيه، وذلك في الجملة، وإلا فإن الأصوليين ينازع بعضهم بعضا في أنواعه المختلفة، وهذه الدراسة لم تعقد لبيان ذلك، وهذا ما جعلنا نضرب عنها صفحا في هذه المقدّمات.
يتبع ......
http://www.merathdz.com/play.php?catsmktba=1618
--------------------------------------------------------------------------------
[1] / الاستدلال عند الأصوليين، علي بن عبد العزيز ص37.
[2] / الباقلاني: هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر القاسم البصري البغدادي المعروف بالباقلاني، ولد سنة 338هـ، كان متكلما على مذهب الأشعري واختلف في مذهبه في الفروع، فقيل كان مالكا وقيل شافعيا، من شيوخه: أبو بكر القطيعي والحسن النيسابوري، نشأ بالبصرة وسكن بغداد، له شرح الإبانة والتقريب والإرشاد، والتبصرة، ودقائق الحقائق، توفي سنة 403هـ.
[3] / البرهان (ج2ص161) والقواطع (ج4ص492).
[4] / نفس المرجع.
[5] / البرهان للجويني (ج2ص161).
[6] / قواطع الأدلة للسمعاني ج4ص492).
[7] / القواطع نفس المصدر بتصرف، وقد نقل نصا نفيسا لأبي بكر الباقلاني في موضوع الاستدلال هذا.
[8] / إشارة إلى حديث معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن وفيه قوله t " أجتهد رأيي ولا آلو" والحديث ضعيف من حيث الصناعة الحديثية وإن كان معناه صحيحا، وقد تلقته الأمة بالقبول، ولصاحب أضواء البيان تحقيق نفيس في المسألة ذكره في تفسير سورة بني إسرئيل.
[9] / جملة هذه الأدلة مأخوذة من "القواطع" بتصرف (ج4 ص493 وما بعدها).(111/403)
فوائد أصولية من شرح معاقد الفصول للشيخ الحازْمي حفظه الله تعالى الدرس 2
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[05 - 04 - 08, 12:33 م]ـ
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من اتبع هداه أما بعد:
الدرس الثاني:
1 - حصر المؤلف رحمه الله تعالى أصول الفقه على سبيل الإختصار في ثلاثة أبواب: الحكم و الحاكم و المحكوم عليه.
2 - و الحكم و لوازمه أربعة أركان: الحكم و المحكوم فيه (فعل المكلف) و الحاكم و المحكوم عليه (و هو المكلف نفسه).
3 - الحكم: لغة المنع و منه سمّي القضاء حكما فإذا قيل: حكم الله تعالى في المسألة هو الوجوب مثلا فمعناه أن الله تعالى قضى في هذا الحكم بالوجوب و منع من مخالفة هذا الحكم و منه: سميّت الحكمة حكمة من الحكم لأنها تمنع صاحبها من الرذائل و من الأخلاق الغير محمودة.
4 - اصطلاحا الحكم: على وجه العموم هو: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه ثمّ بالإستقراء يتنوّع إلى أربعة أو خمسة بحسب الخلاف بينهم: فإذا كان المثبت أو النافي هو الشرع كان الحكم شرعيا و إن كان المثبت أو النافي العقل كان عقليا و إن كان بالجعل كان الحكم جعليا أو اصطلاحيا و إن كان المثبت أو النافي هو التجربة كان الحكم تجريبيا.
5 - لما يقال حدّ الحكم فالحدّ اصطلاحا: هو الجامع المانع: الجامع لجميع أفراده المانع لجميع ما خرج عنه.
6 - الحكم قيل فيه حدود أسلمها من النقض و الإضطراب: قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما نطقا أو استنباطا هذا ما درج عليه المؤلف رحمه الله تعالى و لكن يقال: لماذا اختلفت حدود الحكم و اضطربت عند الأصوليين و الجواب أن ذلك لأمرين:
1 - أن بعض المكلفين غير موجود أثناء الخطاب بل هو معدوم و خطاب المعدوم محال و الأصل في الخطاب عند العرب: توجيه الكلام إلى الغير فكيف يكون مخاطبا من جاء بعد الخطاب من المكلفين إذ الخطاب الأول موجّه إلى الصحابة رضي الله عنهم.
2 - أن الأصوليين في الغالب كانوا على عقيدة الأشاعرة و بعضهم على الإعتزال فعندهم أن خطاب الله تعالى و هو الحكم الشرعي أنه معنى قائم بالنفس مجرّد عن الصيغة فهاتين العلتين عندهم أوجبتا اختلافهم و اضطرابهم في حد الحكم الشرعي.
7 - و الحكم الشرعي يرد عند الأصوليين و يرد عند الفقهاء فله بحث أصولي و له بحث فقهي لأن كل من الأصولي و الفقيه مثبت للحكم الشرعيّ و لكن الأصوليّ يثبتها من حيث هي و الفقيه يثبتها من حيث تعلّقها بأفعال المكلّفين لذلك اختلفت عباراتهم في حدّه.
8 - و الحكم الشرعي في مدلول كلام الفقهاء كما عبّر عنه صاحب مختصر التحرير: مدلول خطاب الشرع أي: أثر خطاب الشرع و خطاب الشرع هو الكتاب و السنة فهذا هو الحكم الشرعي و هو يشمل الأحكام الخمسة عند الفقهاء و عام لجميع المكلفين سواء الموجودين أثناء الخطاب أو بعده و لا أثر في إيراد الأصوليين لعدم توجه الخطاب إلى المعدوم ممن لم يوجد أثناء الخطاب إذ المسألة محسومة شرعا قال الله جل و علا: " لأنذركم به و من بلغ " فالخطاب متعلّق بكل مكلف حينئذ.
9 - و مدلول خطاب الشرع المراد به كما في قوله تعالى: " و أقيموا الصلاة " وجوب الصلاة و الحكم الشرعي عند الفقهاء هنا هو قولهم: وجوب الصلاة فحينئذ عندنا دليل و مدلول: الدليل هو نفس الخطاب كلام الله عز و جل و المدلول ما دل عليه الخطاب و هو وجوب الصلاة نظر الفقيه إلى المدلول نظرا لكون بحثه في أفعال المكلفين أما الأصوليون فقالوا: الحكم الشرعي هو الخطاب نفسه لا مدلوله و ينبني على هذا خلاف الأصوليين مع الفقهاء في النظر فيقولون: الإيجاب و هذا وصف لنفس كلام الله تعالى فالحكم هو الإيجاب و أما الفقهاء فيقولون: الوجوب هو الحكم إذن: " أقيموا الصلاة " له اعتباران و له نظران: نَظَرَ الأصوليّ إلى ذاته فنسبه إلى الله عز و جل و هو قائله و الحكم صفة للحاكم و هو الله عز و جل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/404)
و أما الفقيه فإنه نَظَرَ باعتبار تعلّقه بفعل المكلف فقال: ما دلّ عليه اللفظ في الآية و هو: " و أقيموا الصلاة " نقول إذن كما قال العضد الإيجي: أن الحكم الشرعي عند الأصوليين و الحكم الشرعي عند الفقهاء في الإيجاب و الوجوب هما متّحدان بالذات مختلفان بالإعتبار " إن نسبت هذا اللفظ بكونه كلاما لله عز و جل قلت: هذا إيجاب و هو صفة له و هو حكم شرعي و إن نظرت إلى كونه متعلّقا إلى فعل المكلف هذا مدلوله هذا نظر الفقيه و كل نظر له بحثه لأن موضوع أصول الفقه هو الأدلة فحينئذ ينظر إلى نفس اللفظ هذا بحث الأصولي و موضوع الفقه هو أفعال العباد.
10 - ظاهر كلام المصنّف فيما يراه أسلم أنه يميل إلى حدّ الفقهاء و لذلك قال: قضاء الشرع يعني: ما قضى به الشرع و الذي قضى به الشرع هو مدلول خطاب الشرع.
11 - و الأولى أن يعرّف الحكم بما عرّفه به جماهير الأصوليين و هو أسلم الحدود من النقض و الإضطراب: " خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالإقتضاء أو التخيير أو الوضع ".
خطاب الله: فعال و هو مصدر و له معنيان:
- معنى مصدري: توجيه الكلام إلى الغير لقصد الإفهام و ليس هو مرادا.
-المخاطَب به فيكون في التعبير عنه بالمصدر هنا مجاز مرسل من إطلاق المصدر و إرادة اسم المفعول و عدل بعضهم عن هذه العبارة إلى قوله: كلام الله.
12 - و في إضافة الخطاب إلى الله تعالى خرج: خطاب الإنس و خطاب الجن و خطاب الرسول صلى الله عليه و سلم لأن الإضافة قيد فهي نسبة تقييدية و العلة في ذلك هو أننا نعرّف الحكم الشرعي و مصدر الحكم هو الله عز و جل " و ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ".
يرد علينا إشكال في هذا المقام و هو: حصرنا للحكم في أنه خطاب الله تعالى فإنه بذلك يخرج كثير من الأدلة فحينئذ يكون الحدّ غير جامع
و الجواب: أن يقال: نمنع كونها خارجة عن الحدّ لأن خطاب الرسول صلى الله عليه و سلم راجع إلى خطاب الله تعالى و جميع السنة راجعة إلى خطاب الله " و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا " و السنة كاشفة للخطاب الإلهي و ما ثبت بالإجماع فمستنده الكتاب و السنة و كذلك القياس فهو راجع إلى الأصل و هو دليل المسألة.لذلك عدل بعضهم عن قوله: خطاب الله إلى خطاب الشارع أو خطاب الشرع.أما ما كان من اجتهاد النبي صلى الله عليه و سلم فيما لم يرد فيه نصّ فهذه ترجع إلى إقرار الله عز و جل أو تصحيحه سبحانه مثل الذي حصل في الدَّيْنِ لما قال النبي صلى الله عليه و سلم: " إلا الدّين أخبرني به جبريل آنفا ".
و قولنا: " بفعل المكلف " خرج به ما تعلّق بذات الله تعالى من أسمائه و صفاته وأفعاله و خرج به ما تعلّق بذات المكلف و خرج به ما تعلّق بالجمادات و زاد بعضهم سادسا: و هو ما تعلّق بذوات البهائم: " يجبال أوّبي معه و الطير " و معنى التعلّق: الإرتباط و قال بعضهم: الذي من شأنه أن يتعلّق.
13 - و المكلف هو: الآدمي البالغ العاقل غير الملجئ بشرطه.
14 - و فعل المكلف: الفعل: لغة: ما يقابل القول و الإعتقاد و النية و نفيه في اللغة فيه إشكال و أما في الإصطلاح: الفعل: كل ما يصدر عن المكلف و تتعلق به قدرته من قول أو فعل أو اعتقاد و يدخل في الفعل العزم المصمّم لأنه لا تكليف إلا بفعل و يدخل فيه أيضا الترك على الصحيح و الدليل على دخوله في الفعل: قوله تعالى: "كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون " و منه قوله تعالى: " لولا ينهاهم الربانيون و الأحبار عن قولهم الإثم و أكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون " و الصنع: فعل و زيادة فسمّى الله عدم النهي و هو ترك صنعا و من ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه و سلم: " المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده ".
و تعرف العرب ذلك أيضا في لغتها قال الراجز:
لئن قعدنا و النبي يعمل 00 فذاك منا العمل المضلل.
15 - بعض الأصوليين يقول: المتعلق بأفعال المكلفين و هذا ليس بسديد لأن الحكم الشرعي قد يتعلّق بمكلّف واحد كخصائص النبي صلى الله عليه و سلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/405)
16 - و الحكم نوعان: تكليفي و وضعي و الإقتضاء المراد به: الطلب و هو نوعان طلب فعل: كالواجب و المندوب و طلب ترك: كالمحرم و المكروه و يشمل أيضا المباح فهو حكم شرعي أيضا و المباح يكاد يكون محلّ إجماع من الأصوليين على أنه ليس بحكم تكليفي و لكنّه حكم شرعي و هذا مما ينبغي التنبه له من طالب العلم و ذكره بعض الأصوليين مع الأحكام التكليفية تجوّزا و بعضهم ذكر وجها حسنا و هو: أن الإباحة دخلت في الحكم التكليفي لتعلّقها بفعل المكلّف.
17 - و سمّي الحكم الوضعيّ وضعيّا لأن الواضع هو الرب جل و علا.
18 - قال المؤلف رحمه الله تعالى: " ... و الحكم: قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما نطقا أو استنباطا و الحاكم هو الله سبحانه لا حاكم سواه و الرسول صلى الله عليه و سلم مبلّغ و مبيّن لما حكم به سبحانه و المحكوم عليه هو المكلّف .... " فيها مسائل
و تنبيهات:
1 - قوله: " قضاء الشارع ... " أراد رحمه الله أن يبيّن لك تعلّق المعنى اللغوي بالإصطلاح.
2 - قوله: " المكلف " التكليف لغة: إلزام ما فيه مشقة و كلفة و إلزام الشيء و الإلزام به: تصييره لازما لغيره لا ينفكّ عنه مطلقا أو لا ينفكّ عنه في وقت ما.
أما اصطلاحا فعبارات الأصوليين في حد التكليف مختلفة و مضطربة و سبب الإضطراب أنهم اتّفقوا أن الإيجاب و التحريم حكمان تكليفيان فمن اقتصر عليهما أراد أن يأتي بحدّ يخرج الندب و الكراهة و من ذهب إلى تعميم الحكم على التحريم و الإيجاب و الكراهة و الندب أتى بحدّ و من أراد إخراج المباح أيضا جاء بحدّ أيضا.
فقال بعضهم: التكليف لغة: طلب ما فيه مشقّة فأخرج الإباحة بقوله: " طلب " و قال آخرون: " إلزام ما فيه مشقة " فأخرج بقوله إلزام: الندب و الكراهة و المباح.
و المكلّف من تعلّق به التكليف و شرط المكلّف بالفعل أمران لا ثالث لهما على الأصح و هي: العقل و فهم الخطاب.
و العقل: آلة التمييز و الإدراك و قيل: سمّي عقلا لأنه يمنع صاحبه من سفاسف الأمور.
و خرج بقولنا: " فهم الخطاب ": الصبيّ: المميّز و غير المميّز و اختلف الأصوليون في ضابط التمييز هل هو الوصف أو السنّ و الضبط بالسنّ أولى و أصحّ لدلالة الأدلة على ذلك و ينبني على هذا أن الصبيّ دون التمييز ليس مكلّفا بالإجماع و أما إذا بلغ سبع سنين ففيه الخلاف بين الأصوليين و الصواب عدم التكليف.
3 - و من شرط التكليف أيضا في الفعل المكلف به:
أن يكون معلوما و معدوما ممكنا مقدورا على فعله.
و الله أعلم و هو الموفق لا ربّ سواه.
ـ[محمد يحيى الأثري]ــــــــ[15 - 04 - 08, 05:33 ص]ـ
السلام عليكم
الأخ محمد مصطفى
جزاكم الله خيرا
ممكن لو سمحت ترفع لنا الشريط الثاني من شرح الورقات
للشيخ الحازمي اذا كان عندك
لأنه معطوب على الموقع
والسلام
ـ[ولد محمد]ــــــــ[24 - 04 - 08, 02:48 ص]ـ
أخي الكريم اذا كنت تقصد الشريط الثاني من شرح قواعد الاصول ومعاقد الفصول فالشريط حملته من الموقع الخاص بالشيخ واظنهم اصلحوا العطل.
ـ[محمد يحيى الأثري]ــــــــ[24 - 04 - 08, 03:23 ص]ـ
السلام عليكم
الحمد لله وبعد ....
لالالا الشريط الثاني من الورقات
وجزاكم الله خيرا
والسلام
ـ[فوزي الحربي]ــــــــ[04 - 05 - 08, 10:50 ص]ـ
للرفع ....(111/406)
القياس قى اللغة؟
ـ[أبو اسماعيل الشافعي]ــــــــ[05 - 04 - 08, 03:29 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مسألة القياس فى اللغة فى الأسماء ما هى ثمرته فى علم الأصول والتطبيق الفقهى لعلم الأصول؟
ـ[عبد القوي]ــــــــ[07 - 04 - 08, 10:08 ص]ـ
قال صاحب المراقي
هل تثبت اللغة بالقياس**** الثالث الفرق لدى أناس
محله عندهم المشتق ... وما عداه جاء فيه الوفق
وفرعه المبني خفة الكلف ... فيما بجامع يقيسه السلف
ـ[أبو اسماعيل الشافعي]ــــــــ[07 - 04 - 08, 05:01 م]ـ
قال صاحب المراقي
هل تثبت اللغة بالقياس**** الثالث الفرق لدى أناس
محله عندهم المشتق ... وما عداه جاء فيه الوفق
وفرعه المبني خفة الكلف ... فيما بجامع يقيسه السلف
بارك الله فيك ولكن هل ممكن توضح لى معانى الأبيات؟
وجزاك الله خيرا
ـ[عبد القوي]ــــــــ[08 - 04 - 08, 09:16 ص]ـ
بارك الله فيك ولكن هل ممكن توضح لى معانى الأبيات؟
وجزاك الله خيرا
أخي الكريم حفظك الله ورعاك
(هل تثبت اللغة بالقياس) إذا صدّر العلماء المسألة بهل ففيها خلاف
القول الأول النفي والثاني الإثباتوذاك في كل مسألة فيها هل لذا قال
(الثالث) أي القول الثالث لأنك قد فهمت القولين من قوله (هل) (الثالث الفرق لدى أناس)
أي القول الأول تثبت اللغة بالقياس مطلقا وبه قال جمع من المالكية والشافعية
والقول الثاني لا تثبت مطلقا وبه قال جمع من المالكية والشافعية وعزي للحنفيه ونصره ابن الحاجب وغيره
والثالث التفريق بين الحقيقة والمجاز فيصح القياس على الحقيقة دون المجاز لأنه أخفض رتبة من الحقيقة (قال البناني لو عكسنا ذلك لكان مذهبا لأنه لما كان المجاز أخفض رتبة من الحقيقة فالتوسع فيه أسهل)
(محله) اي محل الخلاف (عندهم) أي العلماء (المشتق) المشتمل على وصف كانت التسمية لأجله ووجد ذلك الوصف في معنى آخر وأما الأعلام فلا يصح فيها القياس اتفاقا لأنها مجهولة المعنى وهو قوله (وما عداه) أي المشتق (جاء فيه الوفق) أي الاتفاق
(وفرعه) الضمير يعود على الخلاف (المبني خفة الكلف فيما بجامع يقيسه السلف) وهو الذي تسأل عنه
أي فائدة الخلاف في إثبات اللغة بالقياس هي خفة الكلفة أي المشقة في كل ما يقيسه السلف أي المجتهدون لجامع
مثال:
حرم الله الخمر بنص القرآن ولكن هل حرُم النبيذ وقع فيه الخلاف وكما تعلم الحمهور على تحريمه.
ولكن ما دليلكم ايها الجمهور
وهنا تأتي ثمرة الخلاف
فالقائلون أنه يصح القياس في اللغة قالوا أن الخمر سميت خمرا لأنها تخامر العقل والنبيذ يخامر العقل إذا فالنبيذ محرم بنص القرآن
والذين قالوا بعدم القياس في اللغة قالوا هو حرام ولكن بدليل القياس الشرعي وليس بالنص
وأنت ترى أنه إن جعل النص هو الدليل على تحريمه فهو أقوى من دليل القياس
ومثال آخر
هل يحد اللوطي حد الزاني أم لا
فالقائلون بالقياس قالوا الزنا هو إيلاج محرم واللواط مثله فيدخل اللائط تحت مسمى زاني ويحد حد الزنى
والقائلون بعدم القياس لا يرون ذلك
فظهر من المثالين أنه حين تصحح القياس في اللغة لا تحتاج إلى أن تجهد نفسك بالقياس الشرعي الذي فيه شروط وموانع وأركان وقوادح تحتاج أن تخلص منها كلها ليصح لك القياس وبعد هذا كله يبقى دليل القياس أضعف من دليل النص.
أرجوا أن تكون وضحت الأبيات والمسائل وإذا كان ثم تعقيب وتوضيح من الأخوة الفضلاء فجزاهم الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[08 - 04 - 08, 03:54 م]ـ
وفقكم الله وسدد خطاكم
هذه الثمرة ذكرها أهل العلم في كتب الأصول، والذي يبدو لي أن فيها نظرا واضحا؛ لأن القياس الشرعي الأكثرون يقولون به إن لم يكن إجماعا، فلا إشكال في الاستناد إليه، أما القياس في اللغة فالأكثرون على خلافه، لا سيما من أهل اللغة المعتنين بها.
ثم إن في الكلام أيضا مغالطة؛ لأن القياس في اللغة - إن قلنا به - تحتاج أن تجهد نفسك فيه أيضا في الشروط والموانع والأركان والقوادح، فعاد الأمر جذعا!
وللفائدة ينظر هنا:
http://www.sharee3a.com/vb/showthread.php?t=4099
ـ[أبو اسماعيل الشافعي]ــــــــ[10 - 04 - 08, 08:51 ص]ـ
بارك الله فيك
ولكن لم أفهم ماذا تقصد بهذه الجملة
ثم إن في الكلام أيضا مغالطة؛ لأن القياس في اللغة - إن قلنا به - تحتاج أن تجهد نفسك فيه أيضا في الشروط والموانع والأركان والقوادح، فعاد الأمر جذعا!
وللفائدة ينظر هنا:
http://www.sharee3a.com/vb/showthread.php?t=4099
وكذلك قولك لأن القياس الشرعي الأكثرون يقولون به إن لم يكن إجماعا، فلا إشكال في الاستناد إليه، أما القياس في اللغة فالأكثرون على خلافه، لا سيما من أهل اللغة المعتنين بها.
فالذى أعرفه أن علماء الأصول لا يأبهون بمخالفة أهل اللغة فما رأيك بارك الله فيك؟ وهل من الممكن أن تنقل لنا من هم الأكثرون الذين منعوا منه؟ ففى الرابط الذى أحلتنا عليه ذُكر العلماء يمنعون وعلماء يجيزون
وهل نستطيع أن نقول أن الخلاف لفظى لأن من قال بالقياس فى اللغة يثبت الحكم بالنص ومن منع القياس فى اللغة يثبت أيضا الحكم بالقياس على النص أم الخلاف ليس لفظى؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/407)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[10 - 04 - 08, 10:07 ص]ـ
أما علماء اللغة فلا نزاع بينهم في ذلك فيما وقفت عليه، يعرف هذا من صنيعهم العملي في الكلام على الألفاظ.
وأما علماء الأصول فقد نصوا على أن هذا هو مذهب الأكثرين، ونازع في ذلك السيوطي رحمه الله بذكر القائلين من الطرفين.
والمقصود بالعبارة الأولى أنك لو لم تقل بالقياس في اللغة لزمك الاستناد إلى القياس الشرعي، وإن لم تحتج إلى القياس الشرعي لزمك الاستناد إلى القياس في اللغة، ففي الحالين تحتاج إلى القياس (سواء اللغوي أو الشرعي)، فلا يصح حينئذ أن يقال إن في أحد الطريقين اجتنابا لمشكلات القياس.
وأما أن علماء الأصول لا يأبهون بمخالفة أهل اللغة، فإن كنت تقصد فيما يخص مسائل الأصول فهذا وارد؛ لأن كل علم يؤخذ من أهله، وإن كنت تقصد فيما يخص مسائل اللغة فالأصوليون يستندون أساسا إلى اللغويين في كلامهم، ويتخيرون من أقوالهم، ولم يقل أحد من الأصوليين - فيما علمت - إنه يجوز الخروج عن إجماع اللغويين.
وأما أن الخلاف لفظي فيمكن أن يقال: إن الخلاف لا ثمرة له، أو له ثمرة نظرية لا عملية.
والله أعلم.
ـ[محمد ملحم]ــــــــ[26 - 04 - 08, 10:35 م]ـ
السلام عليكم جزاكم الله خيرا هذا هو الصحيح
وأحب أن أقول إلى أن ابن الأنباري إلى أن هذه الأصول اللغوية مستمدة من أصول الفقه , وألف كتابا جميلا اسمه لمع الأدلة في أصول النحو. وأشار إلى طرق الاستدلال والقياس. قال: اعلم أن القياس في وضع اللسان بمعنى التقدير ...
وقال ردا على منكري القياس: اعلم أن انكار القياس في النحو لا يتحقق لأن النحو كله قياس ..
فاللغة أخذت من الفقه لا العكس , والكلام للأسبق , ولذلك لم يعر الأصوليين أهمية لما قد يقال من علماء اللغة
ـ[محمد براء]ــــــــ[27 - 04 - 08, 02:10 ص]ـ
الشيخ محمد همام ابن الدكتور همام سعيد؟.
ـ[أبو اسماعيل الشافعي]ــــــــ[27 - 04 - 08, 05:26 م]ـ
السلام عليكم جزاكم الله خيرا هذا هو الصحيح
وأحب أن أقول إلى أن ابن الأنباري إلى أن هذه الأصول اللغوية مستمدة من أصول الفقه , وألف كتابا جميلا اسمه لمع الأدلة في أصول النحو. وأشار إلى طرق الاستدلال والقياس. قال: اعلم أن القياس في وضع اللسان بمعنى التقدير ...
وقال ردا على منكري القياس: اعلم أن انكار القياس في النحو لا يتحقق لأن النحو كله قياس ..
فاللغة أخذت من الفقه لا العكس , والكلام للأسبق , ولذلك لم يعر الأصوليين أهمية لما قد يقال من علماء اللغة
أخى بارك الله فيك الكلام على القياس فى الأسماء لا النحو
ـ[أبو عبيدة الأزدي]ــــــــ[04 - 05 - 08, 11:56 م]ـ
جزاكم الله خيرا(111/408)
طلب كتاب (مختصر التحرير)
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[05 - 04 - 08, 06:19 م]ـ
إخوتي .. السلام عليكم
هل من يدلني على كتاب (مختصر التحرير) على برنامج word ؟
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[05 - 04 - 08, 09:15 م]ـ
هاكه ميسرا إن شاء الله
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[06 - 04 - 08, 02:32 م]ـ
أهلا وسهلا ومرحبًا بك أخي ..
وشكر الله لكم على الكتاب ..
تصدق .. !
كنت أقول في نفسي ..
لعل أخي العنبري يكون من يفيدني في ذلك .. فكان!
محبكم (أبو عبد العزيز)
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[08 - 04 - 08, 02:17 ص]ـ
هههه الحمد لله على هذا التوافق القدري
ـ[نبيل الجزائري]ــــــــ[08 - 04 - 08, 12:57 م]ـ
و أنا في حاجة إلى متن التحرير لعلني أجده عندكم أخي العنبري
و جزاكم الله خيرا
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[09 - 04 - 08, 02:45 ص]ـ
التحرير أخي كبير هذا أولا و هو عندي على شكل بي دي أف مع شرحه أما المتن وحده فلا و هو كبير جدا ما يقرب من 100 ميغا و لكن أدخل إلى منتديات الكتب المصورة و حمّله و إن كنت من الغرب أقصد وهران و ما حولها أرسلته لك مع بعض الإخوان وفقك الله تعالى.
ـ[نبيل الجزائري]ــــــــ[09 - 04 - 08, 01:34 م]ـ
التحبير عندي يا اخي لكني ابحث عن المتن فقط
جزاك الله خيرا(111/409)
تصحيح وهم وقع فيه صاحب الفكر السامي في مسألة حجية قول الصحابي
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[06 - 04 - 08, 01:21 ص]ـ
اليوم وأنا اقرأ في كتاب {الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي} للشيخ محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي مررت بموضوع له حول حجية قول الصحابي قلت أضع حاشية عليه خاصة بي.
قال -رحمه الله- {اعلم أن عمل المدينة الاجتهادي لا النقلي له ارتباط وانباء على العمل بقول الصحابي فقد احتج به مالك كما سبق وهو من أصول مذهبه} إلى {وقد بالغ الغزالي في المستصفى في الرد لهذا الأصل مستدلا بان الصحابة ليسوا محل العصمة ويجوز عليهم الغلط فلا ينتج قولهم مايقطع به الحجية واطال في ذلك} وقال {فليس مالك وحده يقول بحجية قول الصحابي بل الجمهور}.
قوله -رحمه الله- {فليس مالك وحده يقول بحجية القياس بل الجمهور}.
بل جمهور الأصوليين يرون عدم حجية قول الصحابي مطلقا.
قال صديق حسن خان { .... أنه ليس بحجة مطلقا وإليه ذهب الجمهور} فتح المأمول ص 355 ..
ومصطلح الجمهور في عرف الأصوليين يطلق ويراد به معنيين.
الاول: يراد به مايقابل منهجية الفقهاء في تصنيف أصول الفقه.
و الثاني: يراد به أكثر العلماء في المذهب في أصول الفقه وكذلك الفقه.
بيان ذلك.
أنه ذهب إلى بطلان حجية قول الصحابي الشافعي في أحد القولين والإمام أحمد بن حنبل في إحد الروايتين و الأشاعرة و المعتزلة.
و الذين قالوا بحجية قول الصحابي هم قلة.
فقد ذهب أصحاب أبي حنيفة من الرازي و البرذعي وقالت به المالكية و الشافعي في قول له وأحمد بن حنبل في رواية له إلى انه حجة مقدمة على القياس.
وهناك أقوال أخرى غير مشهورة منها.
الأول: ان الحجة في الخلفاء الأربعة واستدلوا بحديث {عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين} وقد تأول أهل العلم هذا الحديث على خلاف ماتوهمه المجيزين.
الثاني: أن الحجة في قول أبي بكر وعمر دون غيرهم من الصحابة واستدلوا بحديث {اقتدوا بالذين بعدي أبو بكر وعمر}.
قوله {وقد بالغ الغزالي في المستصفى في الرد لهذا الأصل مستدلا بان الصحابة ليسوا محل العصمة ويجوز عليهم الغلط فلا ينتج قولهم مايقطع به الحجية واطال في ذلك}.
نعم تكلف الغزالي في بيان وجه الحق و الصواب.
قال الغزالي في كتابه المستصفى {فإن من يجوز عليه الغلط و السهو ولم تثبت عصمته عنه فلا حجة في قوله فكيف يحتج بقولهم مع جواز الخطأ؟ وكيف تدعى عصمتهم من غير حجة متواترة؟ وكيف يتصور عصمة قوم يجوز عليهم الاختلاف؟ وكيف يختلف معصومان؟ كيف وقد اتفقت الصحابة على جواز مخالفة الصحابة فلم ينكر أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما - على من خالفهما بالاحتهاد بل أوجبوا في مسائل الإحتهاد على كل مجتهد أن يتبع اجتهاد نفسه بانتفاء الدليل على العصمة ووقوع الاختلاف بينهم وتصريحهم بجواز مخالفتهم} أنظر المستصفى [1/ 261 ومابعدها].
إذا تلخص عندنا أن مدار دليل الغزالي يدور حول.
1: عدم ورود الادلة على عصمة الصحابة.
2: وقوع الخلاف و الاختلاف بينهم.
3: تصريحهم بجواز مخالفتهم لبعضهم بعض.
و الذي يلوح لي أن قول الصحابي ليس حجة ملزمة وأن دعوى الجمهرة التي اعادها الشيخ لا تصح.
وغاية ماستدل به القائلون بحجية قول الصحابي أدلة في فضل الصحابة وعلو منزلتهم وأن الفضل الخير لازم لهم لا غير و البعض الآخر من الأدلة فيه نظر من جهة الرواية وسندها.
قال الغزالي {الأصل الثاني من الأصول المهومة قول الصحابي}.
هذا و الله اعلم.
قال ابن فارس: "وليس كل من خالف قائلاً في مقالته فقد نَسَبه إلى الجهل".
[الصاحبي في فقه اللغة (ص:46)]
------------------
المصادر.
1: حصول المأمول من علم الأصول: للعلامة البليغ الفقيه محمد صديق حسن خان تحقيق ودراسة أحمد الطهطاوي.دار الفضيلة للنشر القاهرة بدون تاريخ الطبع و النشر.
2:المستصفى للغزالي مع كتاب فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت للأنصاري.
3:كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي: لعلاء الدين البخاري.دار الكتاب العربي -بيروت -لبنان- الطبعة الاولى سنة 1404ه.
4:نهاية السول شرح منهاج الأصول للبيضاوي: لجمال الدين الإنسوي الشافعي. دار عالم الكتب بدون تاريخ الطبعة و النشر.
5: منتهى السؤال و الأمل في علمي الأصول الوجدل جمال الدين ابن الحاجب. دار الكتب العلمية _بيروت -لبنان - الطبعة الأولى سنة 1405ه.
6: الإحكام في أصول الأحكام: للسيف الآمدي بتعليق العلامة عبد الرزاق عفيفي.دار ابن حزم الطبعة الأولى 1424ه.
7: معجم مصطلحات أصول الفقه:قطب مصطفى سانو.دار الفكر المعاصر.الطبعة الأولى سنة 1423ه.
8: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: محمد الحسن الحجوي الثعاليبي الفاسي.دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان- الطبعة الأولى 1416ه.
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[07 - 04 - 08, 01:39 م]ـ
راجع أعلام الموقعين، لتقف على حجية قول الصحابي، وأنه قول الجماهير ..
وأمّا عن المالكية بالخصوص، فالتحقيقُ أنّهم قائلون به ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/410)
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[07 - 04 - 08, 03:48 م]ـ
ممكن تنقل لنا تحقيق ابن القيم في المسألة باختصار.
وتجعل مشاركتك في قالب مناقشة.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[08 - 04 - 08, 12:40 ص]ـ
الحال الذي يحتج به قول الصحابي.
الصحابي له تعريفان.
تعريف عند المحدثين وتعريف عند الأصوليين.
عرف المحدثون الصحابي بأنه من لقي النبي _صلى الله عليه وسلم_ ومات على الإسلام.فلم يشترطوا الملازمة الطويلة الإختصاص كما سيأتي بيانه في تعريف الاصوليين.
أما الاصوليون فقد عرفوا الصحابي بأنه من لقي النبي - صلى الله عليه وسلم- ولازمه مدة طويلة وتلعم عنده واختص به اختصاص الصاحب بالمصحوب.
و الفرق بين التعريفين واضح جلي وهو أن المحدثين نظروا إلى جهة الرواية بغض النظر عن فقه الصحابي بينما الاصوليون نظروا إلى الصحابي من جهة ملازمته للنبي -صلى الله عليه وسلم - وأخذه العلم من عند النبي -صلى الله عليه وسلم- باللقي و التلقي المباشر الذي يكسبو وعي ثاقب وتحقيق في التأسي و النبوغ العلمي.
ومن خلال هذين التعريفين يتظح حال الصحابي الذي يحتج به عند من قال بحجيته وهو محل النزاع بين الاصوليين.
فالصحابي الذي يحتج به هو في مفهوم الاصوليين لا المحدثين لان المحدثين شأن الصحابي عندهم أوسع.
و المراد بقول الصحابي أو مذهبه هو فتواه او حكمه في مسألة نازلة لم يثبت حكمها في الكتاب أو السنة أو الإجماع إذا لم تنتشر الفتوى أو الحكم ولميعلم له مخالف.
هل قوله و الحال كذلك حجة أم لا؟.
كما قلت بدون تكرار الجمهور على ان قول الصحابي ليس بحجة.
ومن أراد التحقق من ذلك عليه الرجوع إلى المصادر الأصولية.
1: المستصفى للغزالي.
2: اللمع مع شرحه للشيرازي.
3: المحصول للرازي.
4: الإحكام للآمدي.
5: البحر المحيط للزركشي.
6: كشف الأسرار للبخاري.
7: إرشاد الفحول للشوكاني.
8: شرح المحلى على جمع الجوامع للمحلى.
9: فواتح الرحموت للأنصاري.
10: الإبهاج في شرح المنهاج للبيضاوي.
11:تيسير التحرير لامير بادشاه.
بالرجوع إلى تلكم المصادر يتضح الامر.
و اسأل اخي الحبيب أبو إسحاق ماهو مصطلح الجمهور في نظرك؟
هذا ما اردت كتابته في هذه الجلسة الوجيزة.
و الله المستعان.
ـ[توبة]ــــــــ[08 - 04 - 08, 01:09 ص]ـ
بارك الله فيكم
يُنظر للفائدة: حجية قول الصحابي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=101858)
( للشيخ أبي حازم الكاتب حفظه الله)
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[08 - 04 - 08, 02:23 ص]ـ
بارك الله فيك على الدلالة.(111/411)
مقدمة ابن حبان الأصولية في صحيحه هل بُحثت كرسالة؟
ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[07 - 04 - 08, 02:30 م]ـ
إخواني الأفاضل:
مقدمة ابن حبان الأصولية في صحيحه هل بُحثت كرسالة؟
بارك الله فيكم.
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[09 - 04 - 08, 01:02 ص]ـ
كرسالة علمية حسب علمي لا. لكن فقه وأصول ابن حبان نعم.
انظر: كتاب معالم فقه ابن حبان.
للدكتور: عبد المجيد محمود
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[09 - 04 - 08, 11:46 ص]ـ
أظن - والله أعلم- أن هناك رسالة تبحث في جامعة ام القرى لأحد الطلاب عن آراء ابن حبان الأصولية في صحيحه.
لا أدري إن كان استمر الطالب في كتابتها أولا.
ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[09 - 04 - 08, 01:21 م]ـ
بارك الله فيكما.
من طبع كتاب المعالم أخي.
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[10 - 04 - 08, 12:56 م]ـ
اخي الكريم ابا عائشة .. ان كنت تنوي الشروع في ذا المشروع
فتوكل على الله!
فمقدمة ابن حبان تتعلق بصحيحه تطبيقيا .. وهي تصلح لاستخراج عشرات الرسائل العلمية ولا يمكن لباحث او حفنة من الباحثين توفية الكتاب حقه من الدراسة
والله اعلم
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[10 - 04 - 08, 12:58 م]ـ
هناك .. رسالة في جامعة الامام حول منهج ابن حبان في صحيحه
واخرى عن منهجه الفقهي والاصولي في جامعة دار علوم - القاهرة.
ولا احفظ عناوين تلك الرسائل.
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[10 - 04 - 08, 01:14 م]ـ
بارك الله فيكما.
من طبع كتاب المعالم أخي.
الكتاب بعنوان:
دراسات في فقه أهل الحديث معالم فقه ابن حبان.
د/ عبد المجيد محمود عبد المجيد.
مكتبة البيان. الطائف ط 1 1416هـ.
والدكتور متخصص في فقه وأصول أهل الحديث ولعلك قرأت كتابه الاتجاهات الفقهية عن المحدثين. منشور على الشبكة.
وهذه بحوث لعلك تتستفيد منها.
بحث بعنوان: آراء الإمام ابن ماجه الأصولية من خلال تراجم أبواب سننه
للدكتور سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري
http://www.alifta.com/Fatawa/fatawaD...=2&PageID=9031
وللشيخ الدكتور سعد الشثري
- آراء الإمام البخاري الأصولية (مجلة جامعة الإمام).
-ولعلي حسن عبد الحميد:
اتحاف الأعيان بالفوائد المنشورة في صحيح ابن حبان.
ولم أقف عليه.
والله أعلم.
ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[10 - 04 - 08, 08:29 م]ـ
بارك الله فيكما يا إخوتي على هذه المتابعة.
أخي العامري الرسالة الثانية التي ذكرتها بقولك (واخرى عن منهجه الفقهي والاصولي في جامعة دار علوم - القاهرة) أنا أذكر أن أحد الإخوان أتي لي بنفس العنوان وكذا الجامعة ولكنها لابن خزيمة، على كل حال أنا أريد هذه الرسالة سواء كانت لابن حبان أم لابن خزيمة فإن كان أحد من الإخوان يستطيع مساعدتي في هذه القضية فله الشكر الجزيل والدعاء الجميل.
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[17 - 08 - 08, 01:26 ص]ـ
أخي العامري الرسالة الثانية التي ذكرتها بقولك (واخرى عن منهجه الفقهي والاصولي في جامعة دار علوم - القاهرة) أنا أذكر أن أحد الإخوان أتي لي بنفس العنوان وكذا الجامعة ولكنها لابن خزيمة، على كل حال أنا أريد هذه الرسالة سواء كانت لابن حبان أم لابن خزيمة.
وفقك الله
إي والله،،، لقد كُتب عن ابن حبان كما كتب عن شيخه ابن خزيمة في جامعة دار العلوم، بفضل الله.
ولما يطبع منها شيء بعد!
فالرسالة التي عن ابن خزيمة كتبها (الباحث/ أيمن حمزة.) وهي رسالة ماجستير.
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[17 - 08 - 08, 01:31 ص]ـ
هناك .. رسالة في جامعة الامام حول منهج ابن حبان في صحيحه
واخرى عن منهجه الفقهي والاصولي في جامعة دار علوم - القاهرة.
ولا احفظ عناوين تلك الرسائل.
وقفت على بياناتها مؤخراً ..
- العنوان: الاتجاه الفقهي والاصولي لابن حبان من خلال صحيحه.
- الباحث: احمد ابو العباس طايل.
- المشرف: ا. د محمد ابراهيم شريف.
والرسالة للماجستير .. نوقشت 1425هـ / 2004 م.
ـ[خالد مسلم]ــــــــ[24 - 11 - 10, 09:25 م]ـ
ياحبذا لو اتحفنا بعض الاخوة بعناوين تصلح ان تكون رسائل علمية في الفقه واصوله
حول صحيح ابن حبان؟؟(111/412)
ما هي مجالات البحث الأكاديمي في أصول الفقه؟
ـ[عبدالعزيز الحامد]ــــــــ[08 - 04 - 08, 07:18 م]ـ
السلام عليكم ..
أحد الإخوة عنده فرصة إكمال الدراسات العليا في الفقه أو أصوله، وهو يميل كثيرا إلى علم أصول الفقه، إلا أنه متخوف أن تكون مجالات البحث في رسالتي الماجستير والدكتوراه - والأولى خصوصا- محدودة بجمع أقوال أحد االعلماء الأصولية ونحو ذلك مما لا يظهر فيه نفس الباحث.
فما هي مجالات البحث في مرحلة الماجستير بالذات؟
هل بالإمكان البحث في مجال التخريج؟ (بحثا لا تحقيقا لمؤلَّف)
وهل معالجة المسائل الفقهية بنفس أصولي يعتبر من مجالات البحث الأصولي؟ مثلا: أن يختار الباحث بابا في الأصول ويدرسه في قسم من بحثه، ثم يدرس عددا من المسائل الفقهية الخلافية التي لها تعلق كبير بالباب الأصولي المدروس، بحيث لا يكون هذا تطبيقا في آخر البحث كما في كثير من الرسائل العلمية، وإنما يحتل مساحة كبيرة منه، وليكن: عددا من المسائل، أو بابا من أبواب الفقه.
فما قولكم بارك الله فيكم؟؟
ـ[أم خالد الحازمي]ــــــــ[08 - 04 - 08, 08:31 م]ـ
وعليكم السلام
فإن علم الاصول من أجمل العلوم!! وإن كان هو من قبيل السهل الممتنع
نعم يحق له الكتابة في في التخريج وكذلك ماذكرت سابقا من معالجة المسائل الفقهية بنفس أصولي
وأيضا يحق له الكتابة في مقاصد الشريعة
أما القواعد الفقهية فجامعتنا -أم القرى -لايحق لنا الكتابة فيها لكن في جامعة الامام محمد بن سعود فيحق الكتابة فيها
يسر الله لكم الخير حيث كان(111/413)
سؤال إلى الحنابله الكرام أستشكل بعض الاحيان إطلاق لفظ الكراهه عند الحنابله
ـ[أبو حذيفه السلفي]ــــــــ[08 - 04 - 08, 07:30 م]ـ
أستشكل بعض الاحيان إطلاق لفظ الكراهه عند الحنابله وخصوصا عند ابن قدامه في المغني فهل يريد بذلك الاطلاق في -بعض الاحيان - التحريم كما عليه المتقدمين وكذا عند البهوتي أرجو الجواب مع التدليل بارك الله فيكم.
فقد وقفت على كلام العنقري في حاشيته وكذا ابن القاسم فهم يؤلون ذلك إلى التحريم والعثيمين لا يرى ذلك فما الصواب؟
وكذا وقفت على كلام لابن حجر الهيتمي في كلامه على إطلاق لايستحب ويكره في المغني فعنى به التحريم عند ابن قدامه كما هو منهج المتقدمين.
ـ[حسين القحطاني]ــــــــ[21 - 05 - 09, 11:40 ص]ـ
قال بن عثيمين رحمه الله اذا قال الحنابلة بالكراهة فهم يعنون كراهة التنزيه
ـ[مختصر]ــــــــ[21 - 05 - 09, 11:47 ص]ـ
ارجع الى كتاب المدخل لابن بدران الحنبلي
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[21 - 05 - 09, 01:13 م]ـ
وكذا وقفت على كلام لابن حجر الهيتمي في كلامه على إطلاق لايستحب ويكره في المغني فعنى به التحريم عند ابن قدامه كما هو منهج المتقدمين.
أرجو أن تعزو كلام الهيثمي. وجزاك ربي خيراً.
وهل من الممكن أن تذكر بعض المسائل التي استشكلتها؟(111/414)
بعض العلماء قال أن الأصل فى الأشياء الحظر فمن هم العلماء أصحاب هذا الرأى وأدلتهم؟؟
ـ[أبومالك المصرى]ــــــــ[10 - 04 - 08, 02:53 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فى كتاب متن الورقات للجوينى ذكر أن بعض العلماء قال أن الأصل فى الأشياء الحظر فمن هم العلماء أصحاب هذا الرأى وأدلتهم؟؟
ـ[ابو عبدالله الرفاعي]ــــــــ[16 - 04 - 08, 02:15 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فى كتاب متن الورقات للجوينى ذكر أن بعض العلماء قال أن الأصل فى الأشياء الحظر فمن هم العلماء أصحاب هذا الرأى وأدلتهم؟؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هو قول الأحناف. وبعض الحنفية على خلافه
ونسب الى بعض أهل الحديث.
ومبناه قاعدة التحسين والتقبيح العقليين.
والقول بأن الأصل في الأشياء الحظر مرجوح.
وهذه المسألة لها تفريعات، والقول المسئول عنه قاله الأحناف في بعض صور هذه المسألة. والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 04 - 08, 02:17 ص]ـ
في نسبة هذا القول إلى الحنفية نظر
قال الشيخ الفاضل خالد المصلح - وفقه الله -
في كتابه
الحوافز التجارية التسويقية
وأحكامها في الفقه الإسلامي
(
(المبحث الأول: الأصل في المعاملات
اختلف أهل العلم - رحمهم الله - في الأصل في المعاملات هل هو الإباحة أو الحظر؟ على قولين ()، بناء على اختلاف قولهم في الأصل في الأشياء () بعد ورود الشرع، هل هو الإباحة أو الحظر؟
القول الأول: الأصل في المعاملات الإباحة.
وهو قول أكثر الحنفية ()، ..............
_____________________________
() تنبيه: وَهِمَ بعض من بحث هذه المسألة، فجعل فيها ثلاثة أقوال: قولبالإباحة، وقول بالحظر، وقول بالوقف، وفي هذا نظر، كما قال الزركشي في البحر المحيط في أصول الفقه (6/ 12): "لم يحكوا هنا - أي في مسألة الأصل في الأشياء بعد ورود الشرع قولاً ثالثاً بالوقف كما هناك - أي في حكم الأشياء قبل ورود الشرع -؛ لأن الشرع ناقل، وقد خلط بعضهم بين الصورتين، وأجرى الخلاف هنا أيضاً - أي في مسألة حكم الأشياء بعد ورود الشرع -". وممن وقع في هذا الذي أشار إليه الزركشي الشوكاني في إرشاد الفحول ص (284)؛ حيث حكى في المسألة قولاً بالوقف، ونسبه إلى جماعة عُرف عنهم القول بالوقف في المسألة الأولى، وينظر في ذلك: شرح اللمع للشيرازي (2/ 977).
() ينظر: غياث الأمم في التياث الظلم ص (497)، مجموع الفتاوى (29/ 150).
() ينظر: الفصول في الأصول للجصاص (3/ 252 - 254)، فواتح الرحموت (1/ 49)، غمز عيون البصائر (1/ 223)، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (66)، التقرير والتحبير (2/ 101)، شرح فتح القدير (7/ 3)، القواعد الفقهية للمفتي البركتي ص (57).
تنبيه: نسب بعض أهل العلم من الشافعية القول بأن الأصل في الأشياء الحظر للحنفية؛ فقال السيوطي في الأشباه والنظائر ص (133): "وعند أبي حنيفة: الأصل فيها التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة". وهذه النسبة مبنية فيما يبدو على النظر في فروع وردت عن أبي حنيفة - رحمه الله - وليست قولاً له، ولذلك كان الجويني أدق من السيوطي: حيث قال في غياث الأمم= =ص (492): "فالذي يقتضيه مذهب الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - في تفصيل
______________________________ _
ومذهب المالكية ()، والشافعية ()، والحنابلة ()، فهو قول الجمهور ()، بل قال ابن رجب: ((وقد حكى بعضهم الإجماع عليه)) ().
القول الثاني: الأصل في المعاملات الحظر.
وهو قول الأبهري من المالكية ()، وابن حزم من الظاهرية ().
ولقد استدل كل فريق بأدلة؛ من الكتاب، والسنة، والنظر. ولما كانت أدلتهم كثيرة متشعبة، اقتصرت على ما يتعلق منها بالمعاملات فقط.
________________________
الأحكام إجراء الأعيان على الحظر إلا أن تقوم دلالة في الحل"، وكذا قال شيخ الإسلام في القواعد النورانية ص (206): "فهذا - أي القول بأن الأصل الحظر - قول أهلالظاهر، وكثير من أصول - أبي حنيفة - تبنى على هذا". لكن بالرجوع إلى كتب الحنفية يتبيّن أن في هذه النسبة نظراً، حيث إنهم يذكرون أن الأصل في الأشياء الإباحة. قال في فواتح الرحموت (1/ 49): "أصل الأفعال الإباحة، كما هو مختار أكثر الحنفية والشافعية"، وقال في التقرير والتحبير (2/ 102): "والمختار أن الأصل الإباحة عند جمهور الحنفية والشافعية"، وقال الزيلعي في تبيين الحقائق=
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/415)
() ينظر: التلقين للقاضي عبد الوهاب (2/ 359)، الخرشي على مختصر خليل (5/ 149)، الذخيرة للقرافي (1/ 155)، نشر البنود شرح مراقي السعود ص (20 - 21).
() ينظر: غياث الأمم في التياث الظلم ص (492)، المحصول في علم الأصول (6/ 97)، شرح المنهاج للبيضاوي (2/ 751)، سلاسل الذهب ص (423).
() ينظر: التمهيد في أصول الفقه (4/ 269 - 271)، شرح الكوكب المنير (1/ 325)، شرح مختصر الروضة (1/ 399)، القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص (210).
() ينظر: إعلام الموقعين (1/ 344).
() جامع العلوم والحكم (2/ 166).
() ينظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجيص (681)، نثر الورود شرح مراقي السعود (1/ 44).
() ينظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (5/ 15 - 16).
() سورة المائدة، جزء آية: (1).)
)
انتهى
فائدة
(قال في التقرير والتحبير (2/ 102): "والمختار أن الأصل الإباحة عند جمهور الحنفية والشافعية")
هذه عبارة التحرير لابن الهمام وهو خاتمة المحققين
فإذن هي عبارة المتن لا الشرح
والشرح لابن أمير الحاج
والمتن لابن الهمام
فليعلم
والله أعلم بالصواب
والعجب من فقد ذكر
(قَاعِدَةٌ: هَلْ الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى عَدَمِ الْإِبَاحَةِ؟ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَوْ التَّحْرِيمُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى الْإِبَاحَةِ؟
وَنَسَبَهُ الشَّافِعِيَّةُ إلَى أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَفِي الْبَدِيعِ الْمُخْتَارِ أَنْ لَا حُكْمَ لِلْأَفْعَالِ قَبْلَ الشَّرْعِ
وَالْحُكْمُ عِنْدَنَا، وَإِنْ كَانَ أَزَلِيًّا فَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا عَدَمُ تَعَلُّقِهِ بِالْفِعْلِ قَبْلَ الشَّرْعِ فَانْتَفَى التَّعَلُّقُ لِعَدَمِ فَائِدَتِهِ (انْتَهَى).
وَفِي شَرْحِ الْمَنَارِ لِلْمُصَنِّفِ: الْأَشْيَاءُ فِي الْأَصْلِ عَلَى الْإِبَاحَةِ عِنْدَ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ، وَمِنْهُمْ الْكَرْخِيُّ
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ: الْأَصْلُ فِيهَا الْحَظْرُ
وَقَالَ أَصْحَابُنَا: الْأَصْلُ فِيهَا التَّوَقُّفُ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ حُكْمٍ لَكِنَّا لَمْ نَقِفْ عَلَيْهِ بِالْعَقْلِ (انْتَهَى).
وَفِي الْهِدَايَةِ مِنْ فَصْلِ الْحِدَادِ: إنَّ الْإِبَاحَةَ أَصْلٌ (انْتَهَى)
ـ[أبومالك المصرى]ــــــــ[17 - 04 - 08, 02:18 ص]ـ
بارك الله فيكما (أبوعبدالله الرفاعى- ابن وهب) ونفع بكما
ـ[أبومالك المصرى]ــــــــ[11 - 11 - 09, 06:09 م]ـ
للرفع ...
ـ[أمين حماد]ــــــــ[21 - 12 - 09, 12:03 ص]ـ
قال في مرتقى الأصول
وحمل الأشياء قبل الشرع
على الإباحة لها والمنع
الأصبهاني والأزهريُّ
والقول بالتوقُّفِ المرضيَُّ(111/416)
قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
ـ[العويضي]ــــــــ[10 - 04 - 08, 07:31 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أحببت السؤال عن قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا هل يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك بصيغة النهي فيطبق عليها قاعدة العلماء الأصل في النهي التحريم أم يختلف عن النهي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا؟
بارك الله فيكم
ـ[رافع]ــــــــ[29 - 04 - 08, 02:55 م]ـ
قال الفتوحي (وقول الصحابي امر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بكذاونهىالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن كذا ................. حجه يعني أن حكم ذلك حكم قول الصحابي (قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) لكنه في الدلاله دون ذلك لاحتمال الواسطه أو اعتقاد ماليس بأمر ولانهي أمرا أو نهيا)
وهذا يدل على ان النهي ليس شرطا ان يكون اخذه من قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - تهيت عن كذا. والله اعلم
2 - اما قولك هل يطبق عليها قاعدة العلماء ان النهي يقتضي التحريم ام يختلف عن النهي الذي جاء عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صريحا.
"لو راجعت اخي كتب الاصول لوجدت ان العلماء كثيرا ما يمثلون بهذه الصيغه عندما يذكرون ان النهي يقتضي التحريم"واللع
استدراك: ليس كل العلماء يرون ان النهي يقتضي التحريم وان كان هو قول الجمهور.
ـ[العويضي]ــــــــ[07 - 05 - 09, 07:58 ص]ـ
جزاك الله خيرا ورفع الله قدرك ..(111/417)
فوائد في أصول الفقه ,للشيخ: عبدالعزيز الراجحي, حفظه الله تعالى
ـ[الأفغاني السلفي]ــــــــ[10 - 04 - 08, 11:50 م]ـ
فوائد في أصول الفقه
للشيخ: عبدالعزيز الراجحي
فوائد في أصول الفقه 1
شيخ الإسلام ابن تيمية مجتهد مطلق، وإنما ينتسب إلى أحمد وأصحابه، فيقول عن أصحابنا مثلا لموافقته لأحمد في الأصول والقواعد.
التنظير في المسائل:
المسائل التي يذكرها العلماء تنظير المسائل أو تقوية لهم لا تعتبر رأيًّا لهم؛ ولهذا أمثلة كثيرة في كتب شيخ الإسلام وابن القيم من ذلك بعض النقول لشيخ الإسلام في الحموية، فإنه يقول في بعضها وليس بكل ما ذكر نقول.
ومن ذلك ما نقله ابن القيم في مسألة المتعة، حتى قال الحافظ ابن حجر في أنباء القمر: إن ابن القيم يرى جواز المتعة، وهذا غلط عليه؛ لأنه ذكرها تنظيرًا ولم يؤيدها، وكذلك غلط غيره على ابن القيم في هذه المسألة.
من قال من العلماء: إن المصيب في مسائل الاجتهاد متعدد، فمراده تعدد الاجتهاد لا إصابة الحق، فالمعنى: أن الاجتهاد يتعدد، وأن كل واحد من المجتهدين مصيب في اجتهاده، وإن خالف غيره ولم يصب الحق.
الرأي نوعان:
محمود ومذموم، فالمحمود ما كان مستندًا إلى النصوص ويدل عليه النصوص أدلة مستند من اللغة.
والمذموم: ما ليس له مستند من النصوص ولا من اللغة، وهو الرأي المجرد.
كل حجة صحيحة - من كتاب أو سنة - يحتج بها مبطل فهي حجة عليه عند التأمل شاء أم أبى. وهذا قد التزم به شيخ الإسلام في كتابه درء تعارض العقل والنقل.
قاعدة: يجوز تبعًا ما لا يجوز استقلالا.
عدم النقل ليس دليلا على العدم، وهذه القاعدة في غير أمور الشرع، أما في المسائل الشرعية، فعدم النقل دليلٌ على العدم؛ لأن الشرع محفوظ، فلا يمكن أن يشرع الله شيئًا إلا و يحفظ وينقل للأمة، وإلا لزم أن يكون شيء من الشرع ضاع، وهذا غير جائز.
يجوز تقديم الشيء إذا وجد سببه وإن لم يوجد شرطه، ومثاله:
المتمتع إذا أحرم بالعمرة وهو لا يجد الهدي جاز له الصوم لوجود السبب وهو الإحرام بالعمرة، وإن لم يوجد الشرط وهو الإحرام بالحج.
المحافظة على ذات العبادة أفضل من المحافظة على زمانها أو مكانها إذا كان الوقت باق ٍ، ولها أمثلة:
البعد عن الكعبة في الطواف مع الرمل أولى من القرب منها بدون رمل.
المحافظة على الصف الأول في الفريضة في المسجد النبوي أولى من الصلاة في الروضة الشريفة.
رمي الجمار في الليل مع الهدوء والراحة أولى من الرمي في النهار مع مدافعة الموت والمشقة الشديدة.
قاعدة أصولية: الأمر للوجوب عند الجمهور؛ فإذا تركه النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان الأمر للندب، فالترك صرف الأمر للندب.
من القواعد الفقهية المقررة: عدم النقل ليس نقلا للعدم.
وهذه القاعدة صحيحة ومعروفة، وهي كون الفقيه لم ينقل في المسألة دليلا ليس نقلا لعدم الدليل؛ لجواز أن يكون في المسألة دليل خفي على الفقيه، أما الشريعة وأمور الشرع فلا تجري فيه هذه القاعدة بل يقال فيها: عدم النقل دليل على العدم.
المعنى: عدم نقل الصحابة لمسألة أو حكم ما دليل على عدمها؛ لأن الشريعة محفوظة وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ( http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=19&nAya=64) فلو كان هذا الحكم أو هذه المسألة من دين الله لنُقِلَ وحُفِظَ، لنَقَله الصحابة وبلّغوه لمن بعدهم حتى يُعلم ويُحفظ؛ لأن الشريعة محفوظة، فإذا لم يُنقل ولم يحفظ دل ذلك على أنه ليس من دين الله. ابن عثيمين.
ما حُرّم لكسبه فهو حرام على كاسبه دون غيره، وما حُرِّم لعينه فهو حرام على كاسبه وغيره.
مثال الأول: الذي يكسب الربا، حرام عليه دون غيره من وارث أو خادم أو ضيف.
ومثال الثاني: شراء الدم والكلب والخنزير، هذه حرام على مشتريها أو غير مشتريها.
النهي للتحريم فإذا فعله -النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان النهي للكراهة " التنزيه "، فالفعل صرف النهي من التحريم للكراهة، مثل نهيه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن الشرب قائمًا وشرب -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قائمًا من ماء زمزم في حجة الوداع.
فوائد في أصول الفقه 2
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/418)
من القواعد الفقهية المقررة التي دل عليها الكتاب والسنة وذكرها ابن رجب في القواعد، وذكرها في زاد المستقنع في جزاء الصيد للمحرم: (من أتلف شيئًا لدفع أذاه فلا ضمان عليه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه).
مثال الشطر الأول من القاعدة: لو صال عليه ضبع وهو محرم فقتله فلا ضمان عليه، وكذا لو صال عليه إنسان ولم يندفع إلا بالقتل فقتله فلا ضمان عليه؛ لأنه أتلفه لدفع أذاه فلم يضمن.
ومثال الشطر الثاني: لو صال عليه ذئب فأخذ شاة غيره فأعطاها الذئب وجعلها بينه وبينه ليسلم منه ويدفع عنه أذاه، فإنه يضمن الشاة، ومثله لو حلق رأسه وهو محرم لمداواة جرح برأسه فعليه فدية الأذى؛ لأنه دفع أذى جروح رأسه بحلق الشعر، لأنه أتلفه بدفع أذاه به فضمنه.
ومن القواعد الفقهية: ما حرم تحريم الوسائل فإنه يجوز للحاجة، وما حرم تحريم المقاصد فلا يجوز للحاجة أو لغيرها، فما حرم لكونه وسيلة وليس مقصودًا لذاته؛ فإنه يجوز للحاجة.
ومثاله: شم الطيب للمحرم محرم لكونه وسيلة إلى التطيب المحرَّم على المحرِم، فإذا شمه للترفه حرم، وإذا شمه للاستعلام، أي: ليستعلم الطيب وليعرف نوعه لكونه يريد شراءه فلا بأس؛ لكون ذلك للحاجة، وهذا عند ابن القيم وأما عند الفقهاء فلا يجوز مطلقًا، أما الطيب فمحرم قصدًا فلا يجوز مطلقًا.
ومثاله أيضًا: حجاب المرأة واجب، وكشف وجهها حرام؛ لأنه وسيلة إلى الفاحشة، لكن إذا احتاجت إلى كشفه للعلاج أو لنظر الخاطب جاز ذلك. بخلاف الزنا فإنه محرم قصدًا فلا يجوز بحال.
من القواعد الفقهية أيضًا: التي ذكرها ابن رجب.
يجوز تقديم الشيء إذا وجد سببه ولو لم يوجد شرطه، ومثاله: التمتع بوجوب الهدي، فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة في الحج، وابتداء الصيام من حين إحرامه بالعمرة؛ لأنه إذا أحرم بالعمرة انعقد سبب الوجوب، ولو لم يوجد الشرط وهو الإحرام بالحج، هذا دليل من جهة النظر والقياس.
أما الدليل الأثري: قول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة (**********: HadithTak('Hits257.htm')) وما دامت العمرة داخلة في الحج فيجوز الصيام من حين الإحرام بالعمرة.
ومن القواعد الفقهية:
الفضيلة في ذات العبادة مقدمة على الفضيلة في مكان العبادة أو خارجها.
مثاله: الرمل في الطواف مع البعد عن الكعبة مقدَّم على الطواف قرب الكعبة بلا رمل؛ لأن الرمل فضيلة تتعلق بذات العبادة، وهو الطواف.
ومثاله أيضًا الصلاة في الفرض في المسجد النبوي في الصفوف الأولى مقدَّم على الصلاة في الروضة الشريفة؛ لأن فضيلة الصفوف الأولى تتعلق بذات العبادة، وفضيلة الصلاة في الروضة الشريفة تتعلق بمكان العبادة.
ومثال تقديم الفضيلة في ذات العبادة على الفضيلة في خارج العبادة: الصلاة في المسجد القديم مقدمه على الصلاة في المسجد الحديث مع صلاة جنازة فيه بعد الصلاة.
من القواعد الفقهية:
ما تركه النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مع وجود سببه في زمنه فترْكُه هو السنة وفعْلُه هو البدعة، ومثاله: رفع اليدين عند الدعاء في الصلاة بين السجدتين، وكذا في التشهد، وكذا رفع اليدين بعد الفريضة للدعاء، وكذا رفع اليدين في خطبة الجمعة للدعاء، فهذا الرفع لليدين في هذه المواضع للدعاء بدعة؛ لأن -النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يرفع يديه في هذه المواضع للدعاء.
فالقاعدة: أن ترك النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- للشيء مع وجود سببه في زمنه يكون ترْكُه هو السنة، ففعل النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- للشيء سنة، وتركه له سنة مع وجود سببه.
ومن القواعد:
أن أقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها.
فإذا وافقت الدليل من الكتاب والسنة فهي حق فتقبل، وإن خالفته فلا تقبل ولا يعمل بها، ولكن العالم معذور ومأجور على اجتهاده، ولكن لا يجب علينا أن نأخذ بقول عالم خالف النص فيه مجتهدًا، وإن كان فيه معذورًا مأجورًا لكونه مجتهدًا، بل الواجب الأخذ بما دل عليه الدليل؛ كما قال تعالى: اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ( http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=7&nAya=3) وكما أوصى العلماء والأئمة بالأخذ بالدليل وترك أقوالهم إن خالفت الدليل.
فوائد في أصول الفقه 3
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/419)
المعارضة نوعان:
معارضة في الحكم، ومعارضة في الدليل؛ فالمعارضة في الحكم: نفي قول المستدل أو إثبات نقيضه بدليل آخر، والمعارضة في الدليل بيان انتقاضه أو انتقاض مقدمة من مقدماته، ويقال هذا معارضة في مقدمة الدليل: نقض التأسيس 439 رقم 5.
الحجة المستقلة بنفسها في المطلوب لا تصلح أن تجعل دليل بعض مقدمات دليل المطلوب؛ لأن هذا تطويل وعدول عن سواء السبيل. نقض التأسيس مطبوع ج، ص 193.
المعارضة بالمثل أن يأتي بحجة مثل حجته.
الدليل الدال على المدلول عليه، ليس من شرط دلالته استدلال أحد به، بل ما كان النظر الصحيح فيه موصولا إلى علم فهو دليل، وإن لم يستدل به أحد.
قياس الأولى في حق الله -تعالى- في خمسة أمور:
1 - الإثبات.
2 - النفي.
3 - الخبر.
4 - الأمر.
5 - النهي.
وهو من معنى قوله تعالى: وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى ( http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=30&nAya=27) في سورتي النحل والروم، أي: الوصف الكامل.
والأمثلة في بيان تلبيس الجهمية آخر القسم الأول من أقسام تأسيس الرازي وهو الكلام في الجسم في الوجه الأخير من الوجوه التي رد بها شيخ الإسلام على الرازي في المقارنة بين مثبتة الجسم ونُفاته من واحد وعشرين وجهًا، وأن مثبتة الجسم أقرب إلى الصواب من نُفاته. يُراجع
الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية عند جمهور الأصوليين، إلا إذا دل دليل خارجي على إرادة الحقيقة اللغوية واعتبارها، فإنها تقدم على الحقيقة العرفية.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: تُقدّم الحقيقة اللغوية على الحقيقة العرفية.
ومن أمثلة ذلك: التوفي في قوله تعالى: حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا ( http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=7&nAya=37) الآية، فالتوفي معناه اللغوي: أخذ الشيء وافيًا، ومنه استوفيتُ الطعامَ، أي: أخذته وقبضته وافيًا.
ومعناه العرفي: قبْضُ الروح من الجسد، والمراد بالتوفي في الآية معناه العرفي، وهو قبض أرواحهم عند الموت عند الجمهور وعند المحققين من العلماء، والذي رجح الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية الاستعمال، فإن التوفي إنما يستعمل في العرف في قبض الروح، وهذا هو الصواب.
وقيل: المراد بالتوفي في الآية: "يتوفونهم" يأخذون عددهم وافيًا يوم القيامة، أي: الملائكة تأخذ عددهم وافيًا، ثم تلقيهم في النار؛ لأن مع الملائكة سجلات فيها أسماؤهم وأسماء آبائهم، ولكن هذا قول ضعيف، والصواب: القول الأول.
وهنا مسألة هي مزلة أقدام، فلا بد من تحقيق القول فيها، ومن الله نستمد العون والتسديد.
وهي مسألة التوفي في حق عيسى عليه السلام في قوله تعالى: إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ ( http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=3&nAya=55).
فاستدل النصارى بهذه الآية على أن عيسى قُتل وصُلب، ثم بعد ثلاثة أيام قام ورُفع إلى السماء، قالوا: فالآية فيها الوفاة أولا وهو الموت، ثم الرفع بعد ذلك.
والمراد بالتوفي في الآية معناه العرفي أو معناه اللغوي.
فالصواب الذي لا مِرية فيه: أن المراد بالتوفي قبْضُه وأخْذُه بروحه وجسده ورفعه إلى السماء، وهذا هو المعنى اللغوي للتوفي، وليس المراد بالتوفي معناه العرفي، وهو قبض الروح من الجسد، وإنما قدّم المعنى اللغوي على المعنى العرفي هنا على خلاف الأصل عند جمهور الأصوليين؛ لأنه دلت عليه السنة المتواترة.
وظاهر القرآن على أن عيسى عليه السلام رُفع إلى السماء وهو حي؛ فإن الله -تعالى- قال: وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ( http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=4&nAya=157) إلى قوله: وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ( http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=4&nAya=157).
أما عطف الرفع على التوفي في الآية إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ ( http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=3&nAya=55) فيجاب عنه بأجوبة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/420)
أن "الواو" لا تقتضي الترتيب ما لم يدل على الترتيب دليل خارجي، وإنما تقتضي الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، وقد يكون الثاني قبل الأول، كقوله تعالى: وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ ( http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=33&nAya=7) ونبينا بعد نوح بدهور وأزمان، فكذلك هنا الرفع قبل التوفي الذي هو قبض الروح من الجسد، ثم التوفي بعد النزول إلى الأرض في آخر الزمان.
وهو لم يقل: إني متوفيك الآن، ويدل لذلك ظاهر القرآن أن عيسى لم يمت ولم يقتل ولم يصلب كما قال تعالى: وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ( http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=4&nAya=157) وقوله: وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ( http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=4&nAya=157) وقوله: وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ( http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=4&nAya=159) أي: يؤمنن بعيسى قبل موت عيسى والله -تعالى- لم يقل: إني متوفيك الآن، بل أخبر أنه متوفيه وهو صادق.
فهذا الجواب الأول أن التوفي قبض الروح من الجسد، لكن الرفع إلى السماء قبل الوفاة، والوفاة بعد النزول من السماء، و"الواو" لا تقتضي الترتيب.
أن المراد بالتوفي: قبضه بروحه وجسده ورفعه إلى السماء، وهذا هو المعنى اللغوي للتوفي: أن المراد بالتوفي في الآية: النوم، والمعنى: أن الله أنامه وألقى عليه النوم، ورفعه وهو نائم لئلا يستوحش من رفعه في حال اليقظة، فبالنوم تزول الوحشة.
والنوم يسمى وفاة، قال الله تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ ( http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=6&nAya=60) وقال تعالى: اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ( http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=39&nAya=42).
فهذه ثلاثة أجوبة معروفة لأهل العلم في الآية.
فوائد في أصول الفقه 4
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه القاعدة دل عليها الكتاب والسنة واللغة.
ومن أمثلة دلالة الكتاب العزيز عليها: قوله تعالى: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ( http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=7&nAya=31) فإن سببها طواف المشركين بالبيت عراة، ولكن حكمها عام في وجوب ستر العورة عند كل صلاة في أي مكان، فإن "كل" من صيغ العموم.
ومن أمثلة ذلك في القرآن أيضًا قوله تعالى: وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ( http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=18&nAya=54) فإن سبب نزولها مجادلة الكفار في القرآن، ولكن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخذ بعمومها واستشهد بها لما أمر عليًّا وفاطمة بالصلاة في الليل، فقال علي أنفسنا بيد الله إن شاء بعثها، فولى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يضرب فخذه بيده ويقول: وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ( http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=18&nAya=54).
ومن أمثلة ذلك في السنة: ما ثبت في الصحيحين أن رجلا من الأنصار أصاب من امرأة قُبلة ونحوه من الضم واللمس دون الجماع فندم، فجاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: أصبتُ حدًّا فأقِمْه عليَّ؛ فأنزل الله: (**********: HadithTak('Hits309.htm')) إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ( http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=11&nAya=114) الآية، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- أصليتَ معنا؟ قال: نعم، قال: اذهب فقد غُفر لك، فقال الرجل ألي خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة، ففي الحديث الحكم عام للأمة؛ وإن كان سبب نزولها خاصا بالأنصاري.
ومن أمثلة ذلك في اللغة: لو كان للرجل أربع زوجات، فأغضبته إحداهن والأخريات مُرضيات له، فقال بسبب التي أغضبته أنتن كلكن طوالق، فإنه يقع الطلاق عليهن، وإن كان سببه واحدة منهن
فوائد في أصول الفقه 5
قاعدة مقررة في علم الأصول وهي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/421)
إن النص من الكتاب والسنة إذا جاء مبينًا لحقيقة واقعة فإنه ليس له مفهوم مخالَفة، ومن أمثلة ذلك قول الله تعالى: وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا ( http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=7&nAya=33) السلطان: الحجة والبرهان، والله -تعالى- لا ينزل سلطانًا بالشرك البتة، وإنما هذا القيد لبيان الواقع، أي: واقع المشركين أنهم يشركون بغير حجة ولا برهان، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ( http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=7&nAya=33) لأن البغي والعدوان لا يكون بحق أبدًا، وإنما هذا لبيان الواقع، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ( http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=2&nAya=61) وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ( http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=3&nAya=181) فإن قتل الأنبياء لا يمكن أن يكون بحق أبدًا، وإنما هذا لبيان الواقع، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ ( http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=23&nAya=117) فإن الإله الآخر مع الله لا يكون به برهان أبدًا، وإنما هذا لبيان الواقع.
شيخ الإسلام ابن تيمية مجتهد مطلق لا مجتهد مذهب.
من حفِظَ حجةٌ على مَن لم يحفظ من الصحابة ومن غيرهم، والسنة حاكمة على كل أحد من الصحابة ومن غيرهم، فمن خالفها لا يؤخذ بقوله ولو كان أبو بكر أو عمر أو عائشة أو فاطمة أو غيرهم.
والحجة كتاب الله وسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- وإجماع الأمة، فيجب على العالم أن يطلب الدليل وأن يعمل به، ولا يجوز له العمل برأيه وهواه.
وإن عمل به معتقدًا أنه يجوز له العمل به من دون شريعة الله كان مرتدًّا وجب قتله.
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يقال: إنهم حنابلة؛ لأنهم يوافقون الإمام أحمد في الأصول لا أنهم يقلدونه في الفروع.
والأصول: هي الأخذ أولا بالكتاب، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم القياس، ثم قول الصحابي .. إلى آخره.
إذا أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بشيء ثم فعل خلافه حمل الأمر على الندب والاستحباب، وحمل فعله على بيان الجواز، وصارفًا للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب.
ما كان من باب الطلب والإيجاد، يختلف عما كان من باب الترك والإزالة، فما وجب فعله يختلف عما وجب تركه.
مثال ذلك: لو صلى بغير وضوء ناسيًا حدثه أو أكل لحم جزور لم يعلم به ثم علم، أو ذكر حدثه، فإنه يتوضأ ويعيد الصلاة؛ لأن هذا من باب الطلب والإيجاد، بخلاف ما إذا صلى وعليه نجاسة ناسيًا، أو جاهلا ثم علم بعد الصلاة فإنه لا يعيد الصلاة بل صلاته صحيحة؛ لأن هذا من باب السلب والترك.
التروك والسلوب أخف من باب طلب الشيء وإيجاده، وإذا علم بالنجاسة في الصلاة فإن استطاع أن يلقي الثوب التي فيه، كما لو كانت في الغطرة أو منديل أو في الثوب الأعلى ألقاه واستمر في صلاته، وإلا أزال النجاسة واستأنف الصلاة.
والدليل على هذه القاعدة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما أخبره جبرائيل أن في نعله أذى أو نجاسة وهو في الصلاة خلع نعليه في صلاته ولم يستأنفها.
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[11 - 04 - 08, 01:53 ص]ـ
بارك الله فيك(111/422)
ماهي المسائل التي خالف فيها الحنفية الجمهور في (خبر الآحاد)
ـ[ابومحمد السهلي]ــــــــ[11 - 04 - 08, 11:21 م]ـ
السلام عليكم
ماهي المسائل التي خالف فيها الحنفية الجمهورفيها الحنفية الجمهورفي خبر الاحاد
وشكرا
ـ[أم خالد الحازمي]ــــــــ[11 - 04 - 08, 11:40 م]ـ
من الأمور التي خالف فيها الحنفية الجمهور في حجية خبر الواحد:
وجوب الطهارة في الطواف
وكذلك الوضوء لمن لمس ذكره
هذا الذي أذكرها
ـ[ابومحمد السهلي]ــــــــ[16 - 04 - 08, 08:08 ص]ـ
هل هناك مراجع تتعلق بهذه المسائل(111/423)
سؤال في تعريف الفقه الذي في مقدمة منار السبيل
ـ[أبو عبد الأعلى]ــــــــ[12 - 04 - 08, 08:20 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أرجو من الإخوة الكرام أن يوضحوا لي مراد الشيخ الضويان في شرح مقدمة دليل الطالب حيث قال "الفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية الاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة"
مرت علي كلمة "القوة" في مدارج السالكين وكان شرح الشيخ ياسر برهامي في شرائطه أن القوة: القابلية و الاستعداد ..
هل أفهم من هذا أن "بالفعل" أي يعلم الحكم الشرعي بالفعل. و "بالقوة القيبة" أي عنده استعداد لمعرفه الحكم و استنباطه بالنظر في أدلة المسألة؟ و هل أفهم من هذا أن التعريف هو أقرب للفقيه منه للفقه؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا ..
ـ[أبو غندر]ــــــــ[12 - 04 - 08, 02:51 م]ـ
قال الشيخ عبد الكريم الخضير -حفظه الله- في شرح الورقات
(معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد: المقصود بها المسائل الفرعية، ويخرج بذلك المسائل العقلية، والمسائل العقدية؛ لأنه ليس طريقها الاجتهاد.
التي طريقها الاجتهاد: حقيقةً فعلاً، أو بالقوة القريبة من الفعل، فالفقيه من يعرف جملةً صالحة من الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد بالفعل، أو بالقوة القريبة من الفعل، فالذي يعرف من الأحكام الشرعية بأدلتها بالفعل، وهي حاضرة في ذهنه يسمى فقيه، الأولى من يسمى الفقيه.
الذي لا يعرف الأحكام ليست حاضرة في ذهنه، لكنه يستطيع الوصول إلى معرفة هذه الأحكام بأدلتها، ويستطيع أن ينظر في أقوال أهل العلم ويوازن بينها وينظر في أدلتهم ويرجح، وإن لم تكن المسائل حاضرة في ذهنه، فإنهم يسمونه فقيه بالقوة القريبة من الفعل.
فالشخص الذي إذا سألته عن مسألة في الطهارة يفتح على أوائل الكتب مثلاً -أوائل كتب الفقه مثلاً- وينظر فيها ويتصورها وينظر في أدلتها، ومن خالف ومن وافق وأدلة الجميع ويوازن هذا فقيه، لكن إذا سألته عن مسألة في الطهارة بحث في أواخر الكتب وأوساطها هذا تسميه فقيه؟! لا بالفعل ولا بالقوة القريبة منه، هذا ليس بفقيه أصلاً.
فالإمام مالك -رحمه الله تعالى- لما سئل عن أربعين مسألة أو ثمان وأربعين مسألة، فأجاب عن جلّ هذه المسائل -أكثر من ثلاثين مسألة- قال: "لا أدري"، هل استطاع أحد أن يقول: إن الإمام مالك ليس بفقيه؟ هل يستطيع أحد أن يقول: الإمام مالك ليس بفقيه؟ لا يستطيع، كيف نقول: فقيه، وهو لا يعرف إلا الشيء اليسير من هذه المسائل، هو فقيه؛ لديه القدرة التامة والآلة المكتملة في استنباط الأحكام، فهو فقيه بالقوة حينئذٍ.)
http://www.khudheir.com/ref/1142/text
ـ[أبو عائشة اليماني]ــــــــ[24 - 04 - 08, 02:38 م]ـ
أخي هل في هذه العبارة سقط ("الفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية الاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة")
أما معنى القوة هنا فهو كما ذكرت من أنه الاستعداد والقابلية فالإمام أحمد يقال له فقيه مثلا لأمرين
الأول: لأنه بين لنا كثيرا من فروع الشريعة واستدل لها بأدلة وهذا معنى قوله (بالفعل) يعني أنه فقيه حقيقة
والثاني: لأنه قادر على الإفتاء وبيان الحكم في مسائل لم يعلمها من قبل بمعنى أن عنده الأهلية لذلك فهذا فقيه بالقوة فإذا قال في مسائل لا أدري لا يعني أنه ليس بفقيه
وكلام الشيخ الخضير هذا ملخصه
قال في المراقي
والفقه هو العلم بالأحكام ... للشرع والفعل نماها النامي
أدلة التفصيل منها مكتسب ... والعلم بالصلاح فيها قد ذهب
فالكل من أهل المناحي الأربعة **** يقول لا أدري فكن متبعه
يعني أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية.
وقوله والعلم بالصلاح ... ألخ
لما عرف الفقه بقوله العلم أراد أن أن يبين لنا أن العلم بجميع الأحكام في تعريف الفقه العلم بمعنى الصلاحية والتهيؤ لذلك بأن يكون له ملكة يقتدر بها على إدراك جزئيات الأحكام
فالكل من أهل المناجي (المذاهب) الأربعة يقول لا أدري فكن متبعه
والله أعلم(111/424)
ما معنى قول الشاطبي.
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[12 - 04 - 08, 01:32 م]ـ
ما معنى قول الشاطبي." فإذا كان الحكم في القرآن إجماليا وهو في السنة تفصيلي، فكأنه ليس إياه ... " (الموافقات -ج 4 / ص 20).
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 04 - 08, 04:23 م]ـ
الشاطبي رحمه الله يرد على الذين لا يقبلون من السنة إلا ما كان موافقا للقرآن.
يقول: يلزمكم ألا تقبلوا بيان السنة أيضا؛ لأن البيان غير المبين، إذ لو كان هو إياه من كل وجه لم يحتج إلى بيان أصلا.
فالحكم إذا ورد في القرآن إجماليا وورد في السنة مفصلا، فأنت تتوقف عند ورود المجمل وتنتظر حتى يأتي البيان التفصيلي.
فصار الحكم الواجب عليك عند ورود المجمل هو التوقف، والحكم الواجب عليك عند ورود المبين هو العمل، فاختلف الحكم المطلوب منك إزاء كل منهما، وهذا يدل على وجوب العمل بكل منهما.
والله أعلم.
ـ[محمد ملحم]ــــــــ[26 - 04 - 08, 10:32 م]ـ
بارك الله بعلمكم
ـ[أبو عبيدة الأزدي]ــــــــ[04 - 05 - 08, 11:57 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو حمزة المقدادي]ــــــــ[05 - 05 - 08, 02:06 ص]ـ
بارك الله فيكم(111/425)
سلم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج
ـ[الأفغاني السلفي]ــــــــ[12 - 04 - 08, 03:14 م]ـ
عنوان الكتاب: سلم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج
المؤلف: أحمد ميقري شميلة الأهدل
الصنف: أصول الفقه
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[12 - 04 - 08, 07:44 م]ـ
شكر الله لك
ـ[فوزان مطلق النجدي]ــــــــ[13 - 06 - 08, 05:51 م]ـ
جزاك الله خيرا ولكن الكتاب خاص بمنهاج النووي في الفقه الشافعي هو ليس من كتب الأصول(111/426)
لنجمع هنا أقوال العلماء عن العرف:
ـ[توبة]ــــــــ[13 - 04 - 08, 09:26 ص]ـ
فائدة حسنة في بعض ما يجري فيه العرف:
بوب البخاري رحمه الله في كتاب البيوع من صحيحه بابا فقال: (باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن و سنَِنهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة)
قال ابن حجر في الفتح 4/ 474 ط السلفية: (قال ابن المنير وغيره: مقصوده بهذه الترجمة إثبات الاعتماد على العرف، و أنه يقضى به على ظواهر الألفاظ، و لو أن رجلا وكل رجلا في بيع سلعة فباعها بغير النقد الذي عرف الناس لم يجز.
و كذا لو باع موزونا أو مكيلا بغير الكيل أو الوزن المعتاد.
و ذكر القاضي الحسين من الشافعية أن الرجوع إلى العرف أحد القواعد الخمس التي يبنى عليها الفقه، فمنها:
-الرجوع إلى العرف في معرفة أسباب الأحكام من الصفات الإضافية، كصغر ضبة الفضة و كبرها، و غالب الكثافة في اللحية ونادرها، و قرب منزله وبعده، و كثرة فعل أو كلام و قلته في الصلاة، و مقابلا بعوض في البيع وعينا (كذا بطبعة بولاق، قال في الحاشية: و لعل قبل: و مقابلا سقط).
و ثمن مثل، و مهر مثل، و كفء نكاح ومؤنة ونفقة وكسوة وسكنى وما يليق بحال الشخص من ذلك،
-و منها: الرجوع إليه في المقادير كالحيض و الطهر و أكثر مدة الحمل و سن اليأس
- و منها الرجوع إليه في فعل غير منضبط يترتب عليه الأحكام كإحياء الموات و الإذن في الضيافة ودخول بيت قريب وتبسط مع صديق وما يعد قبضا و إيداعا و هدية و غصبا و حفظ وديعة و انتفاعا بعارية.
-و منها الرجوع إليه في أمر مخصص كألفاظ الأيمان، و في الوقف و الوصية و التفويض و مقادير المكاييل والموازين والنقود وغير ذلك.
(مشاركة مقتبسة من موضوع الشيخ ابراهيم الميلي وفقه الله على هذا الرابط)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=96889&postcount=88
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[13 - 04 - 08, 02:33 م]ـ
من كتاب مفاهيم اسلامية
العرف
لغة: المعروف وهو خلاف النكر، والعرف: ما تعارف عليه الناس فى عاداتهم ومعاملاتهم (1).
واصطلاحا (3): هو ما اعتاده الناس وساروا عليه من فعل شاع بينهم، أو لفظ تعارفوا إطلاقه على معنى خاص لم يوضع له فى اللغة، ولا يتبادر غيره عند سماع ذلك اللفظ.
فالعرف: ما يعرفه كل أحد، والعادة: ما يتكرر معاودتها مرة بعد أخرى.
والعرف من الأدلة الشرعية عند الفقهاء، وإليه يحتكم فى كثير من أحكام الفقه الفرعية، وخاصة فى أحكام الأيمان والنذور، والطلاق (3).
والعرف منه عملى وقولى (4) فالعرف العملى، قيل: اعتياد الناس بيع المعاطاة من غير وجود صيغة لفظية، وتعارفهم على قسمة المهر فى الزواج إلى مقدم ومؤخر، وتعارفهم على أكل القمح ولحم الضأن.
والعرف القولى، مثل: تعارف الناس إطلاق لفظ "الولد" على الذكر دون الأنثى مع أنه فى الاستعمال اللغوى يطلق عليهما معا، وكذلك تعارفهم على عدم إطلاق لفظ "اللحم" على السمك.
وهناك فرق بين العرف والإجماع (5). إذ الاجماع هو اتفاق مجتهدى الأمة فى أى عصر، وأما العرف فما يعتاده أكثر الناس من العوام والخواص، فلا يشترط فيه الاتفاق ويكون فيه حظ للعوام أيضا بخلاف الإجماع.
والعرف سواء أكان قوليا أم عمليا نوعان (6): عرف عام وعرف خاص، فالأول: ما تعارفه غالبية أهل البلدان فى وقت من الأوقات، مثل: تعارفهم عقد الاستصناع واستعمال لفظ الحرام بمعنى الطلاق لإزالة عقد الزواج.
والثانى وهو العرف الخاص: هو ما يتعارفه أهل بلدة أو إقليم أو طائفة معينة من الناس، كإطلاق الدابة فى عرف أهل العراق على الفرس، وجعل دفاتر التجار حجة فى إثبات الديون.
وينقسم ثانيا إلى عرف صحيح وعرف فاسد، فالأول: ما تعارفه الناس دون أن يحرم حلالا أو يحل حراما كتعارفهم تقديم عربون فى عقد الاستصناع، والثانى ما تعارفه الناس ولكنه يحل حراما أو يحرم حلالا كتعارفهم أكل الربا، واختلاط الناس بعضهم ببعض رجالا ونساء فى الحفلات والأندية العامة.
والأصل فى اعتبار العرف قوله تعالى: {خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين} الأعراف:199.
وقول ابن مسعود: إما راه المسلمون حسنا فهو عندالله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ) (7).
أ. د/على جمعه محمد
__________
الهامش:
1 - لسان العرب لابن منظور 4/ 2896 دار المعارف المعجم الوسيط لمجمع الغة العربية 2/ 595 دار المعارف 1972م.
2 - أصول الفقه الإسلامى د/وهبة الزحيلى 2/ 828 دار الفكر 1986م تيسير أصول الفقة د/محمد أنور البدخشانى، ص 158 طبعة كراتش بباكستان 1990م.
3 - انظر المرجعين السابقين نفس الصفحات.
4 - أصول الفقه الإسلامى د/وهبة الزحيلى 2/ 828.
5 - أصول الفقه د/وهبة الزحيلى 2/ 8292 تيسير أصول الفقه ص 158.
6 - انظر المرجعين السابقين الصفحات المذكورة وما بعدها.
7 - هذا الأثر روى موقوفا على ابن مسعود، قال الزيلعى فى نصب الراية عنه غريب مرفوعا، ولم أجده إلا موقوفا على ابن مسعود انظر نصب الراية للزيلعى 4/ 133 المكتبة الإسلامية ط2 1973م.
مراجع الاستزادة:
1 - العرف والعادة فى رأس الفقهاء للأستاذ الدكتور/أحمد فهمى أبو سنة ط2 1992م.
2 - العرف وأثره فى التشريع الإسلامى مصطفى عبد الرحيم أبو عجيلة طبعة المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان طرابلس ليبيا ط1، 1986م.
3 - الاجتهاد فيما لا نص فيه للدكتور الطيب خضرى السيد 2/ 179 وما بعدمكتبة الحرمين بالرياض 1983م
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/427)
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[13 - 04 - 08, 02:37 م]ـ
الفقه والشريعة - (ج 1 / ص 43)
ثانيًا: العرف:
العرف هو: الشيء المعروف المألوف المستحسن الذي تتلقاه العقول السليمة بالقبول ومنه قوله تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} ويفهم من هذا التعريف أنه لا يتحقق وجود العرف في أمر من الأمور إلا إذا كان مطردًا بين الناس في المكان الجاري فيه أو غالبًا بحيث يكون معظم أهل هذا المكان يرعونه ويجرون على وفقه كتعارف الناس اليوم مثلًا في بلاد الشام على أن المهر الذي يسمى للمرأة في عقد النكاح يكون ثلثاه معجلًا وثلثه مؤجلًا إلى ما بعد الوفاة أو الطلاق، فيجب أن يتحقق في تكوين العرف اعتقاد مشترك بين الجمهور وهذا لا يكون إلا في حالة الاطراد أو الغلبة على الأقل وإلا كان تصرفًا فرديًّا لا عرفًا.وإذا كان العرف والعادات إلى اليوم تعد في نظر الحقوقيين مصدرًا من أهم المصادر للقوانين الوضعية ذاتها، فيستمد منه واضعوها كثيرًا من الأحكام المتعارفة، ويبرزونها في صورة نصوص قانونية يُزَال بها الغموض والإبهام الذي لا يجليه العرف في بعض الحالات، فإن الشريعة الإسلامية كذلك جاءت فأقرت كثيرًا من التصرفات والحقوق المتعارفة بين العرب قبل الإسلام وهذبت كثيرًا ونهت عن كثير من تلك التصرفات، كما أتت بأحكام جديدة استوعبت بها تنظيم الحقوق والالتزامات بين الناس في حياتهم الاجتماعية على أساس وفاء الحاجة والمصلحة والتوجيه إلى أفضل الحلول والنظم لأن الشرائع الإلهية إنما تبغي بأحكامها المدنية تنظيم مصالح البشر وحقوقهم فتقر من عرف الناس ما تراه محققًا لغايتها وملائمًا لأسسها وأساليبها.ومعظم العلماء يستدلون على مكانة العرف الفقهية في بناء الأحكام الشرعية بأثر قد روى عن عبد الله بن مسعود وهو من كبار فقهاء صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» , والاجتهادات الفقهية في الإسلام متفقة على اعتبار العرف وإن كان بينها شيء من التفاوت في حدوده ومداه, وقد أقام الفقهاء -وخاصة منهم رجال المذهب الحنفي- كبير وزن للعرف في ثبوت الحقوق وانتهائها بين الناس في نواحي شتى من المعاملات وضروب التصرفات, واعتبروا العرف والعادة أصلًا هامًّا ومصدرًا عظيمًا واسعًا تثبت الأحكام الحقوقية بين الناس على مقتضاه في كل ما لا يصادم نصًّا تشريعيًّا خاصًّا يمنعه فالعرف دليل شرعي كاف في ثبوت الأحكام الإلزامية والالتزامات التفصيلية بين الناس حيث لا دليل سواه بل إنه يترك به القياس إذا عارضه لأن القياس المخالف في نتيجته للعرف الجاري يؤدي إلى حرج فيكون ترك الحكم القياسي والعمل بمقتضى العرف هو من قبيل الاستحسان المقدم على القياس, أما إذا عارض العرف نصًّا تشريعيًّا آمرًا بخلاف الأمر المتعارف عليه كتعارف الناس في بعض الأوقات على تناول بعض المحرمات كالخمور وأكل الربا فعرفهم مردود عليهم لأن اعتباره إهمال لنصوص قاطعة، واتباع للهوى وإبطال للشرائع.
أهم المراجع والمصادر
- المدخل الفقهي العام (الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد) للأستاذ مصطفى أحمد الزرقاء الطبعة التاسعة مطابع ألف باء - الأديب دمشق 1967 - 1968م.
- تاريخ الفقه الإسلامي د. عمر سليمان الأشقر. مكتبة الفلاح الكويت 1402 1982م.
- المدخل للفقه الإسلامي (تاريخه وقواعده - مبادئه العامة) د. عبد الله الدرعان مكتبة التوبة الرياض 1413ه - 1993م.
- تاريخ الفقه الإسلامي د. أحمد فراج حسين الدار الجامعية بيروت 1989م.
- دراسة تاريخية للفقه وأصوله والاتجاهات التي ظهرت فيها د. مصطفى سعيد الخن الشركة المتحدة للتوزيع دمشق 1404هـ 1984م.
- المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية د. عبد الكريم زيدان مطبعة العالي بغداد 1389هـ 1969م.
- المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه للأستاذ محمد مصطفى شلبي دار النهضة العربية بيروت 1401هـ 1981م.
- الشريعة الإسلامية بدران أبو العينين بدران مطبعة م. ك الإسكندرية 1393ه 1973م.
-أصول الفقه محمد أبو زهرة دار الفكر العربي.
- تاريخ الفقه الإسلامي أشرف على مراجعته وتصحيحه وتهذيبه محمد علي السايس دار المعارف 1986م.
ـ[توبة]ــــــــ[13 - 04 - 08, 03:15 م]ـ
بارك الله فيك،و لكن قصدي جمع أقوال علماء السلف كفوائد في مظانها مثل قولهم في العرف في السفر و بعض أحكام المعاملات و غيرهاكما جاء في النقل أعلاه.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[13 - 04 - 08, 03:17 م]ـ
بارك الله فيك،و لكن قصدي جمع أقوال علماء السلف كفوائد في مظانها كقولهم في العرف في السفر و بعض أحكام المعاملات و غيرها.
هل اطلعت على كتاب الأعراف البشرية في ميزان الشريعة الإسلامية للدكتور عمر سليمان لأشقر؟؟
http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb121493-81621&search=books
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/428)
ـ[توبة]ــــــــ[14 - 04 - 08, 12:52 ص]ـ
لم أطلع عليه بعد،جزاك الله خيرا أخي الكريم.
ـ[كريم أحمد]ــــــــ[14 - 04 - 08, 04:06 ص]ـ
قال النووي رحمه الله تعالى عند شرحه لحديث: " لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده و يسرق الحبل فتقطع يده " من صحيح مسلم:
(قال العلماء: و الحرز مشروط، فلا قطع إلا فيما سرق من حرز، و المعتبر فيه العرف مما عده أهل العرف حرزا لذلك الشيء فهو حرز له، وما لا فلا. و خالفهم داود فلم يشترط الحرز ... الخ)
ـ[كريم أحمد]ــــــــ[14 - 04 - 08, 07:14 ص]ـ
1968 - حدثني إسحاق، أخبرنا حبان بن هلال، حدثنا شعبة، قال قتادة: أخبرني عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث قال: سمعت حكيم بن حزام 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا و بينا بورك لهما في بيعهما، و إن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ".
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: (و قد اختلف القائلون بأن المراد أن يتفرقا بالأبدان هل للتفرق المذكور حد ينتهى إليه؟ و المشهور الراجح من مذهب العلماء في ذلك أنه موكول إلى العرف، فكل ما عد في العرف تفرقا حكم به، و ما لا فلا، و الله أعلم).
ـ[كريم أحمد]ــــــــ[14 - 04 - 08, 08:13 ص]ـ
قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَحْمَد بْنُ تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: (كَفَّارَةُ الْيَمِينِ هِيَ الْمَذْكُورَةُ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ قَالَ تَعَالَى: {فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} فَمَتَى كَانَ وَاجِدًا فَعَلَيْهِ أَنْ يُكَفِّرَ بِإِحْدَى الثَّلَاثِ؛ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. وَإِذَا اخْتَارَ أَنْ يُطْعِمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ فَلَهُ ذَلِكَ. " وَمِقْدَارُ مَا يُطْعِمُ " مَبْنِيٌّ عَلَى أَصْلٍ وَهُوَ أَنَّ إطْعَامَهُمْ: هَلْ هُوَ مُقَدَّرٌ بِالشَّرْعِ؟ أَوْ بِالْعُرْفِ؟ فِيهِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ. مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هُوَ " مُقَدَّرٌ بِالشَّرْعِ " وَهَؤُلَاءِ عَلَى أَقْوَالٍ. مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ؛ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَطَائِفَةٍ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يُطْعِمُ كُلَّ وَاحِدٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَشَعِيرٍ أَوْ رُبْعَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ؛ وَهُوَ مُدٌّ كَقَوْلِ أَحْمَد وَطَائِفَةٍ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: بَلْ يُجْزِئُ فِي الْجَمِيعِ مُدٌّ مِنْ الْجَمِيعِ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَطَائِفَةٍ. " وَالْقَوْلُ الثَّانِي " أَنَّ ذَلِكَ مُقَدَّرٌ بِالْعُرْفِ لَا بِالشَّرْعِ؛ فَيُطْعِمُ أَهْلَ كُلِّ بَلَدٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا يُطْعِمُونَ أَهْلِيهِمْ قَدْرًا وَنَوْعًا. وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ مَالِكٍ قَالَ إسْمَاعِيلُ بْنُ إسْحَاقَ: كَانَ مَالِكٌ يَرَى فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ أَنَّ الْمُدَّ يُجْزِئُ بِالْمَدِينَةِ قَالَ مَالِكٌ: وَأَمَّا الْبُلْدَانُ فَإِنَّ لَهُمْ عَيْشًا غَيْرَ عَيْشِنَا فَأَرَى أَنْ يُكَفِّرُوا بِالْوَسَطِ مِنْ عَيْشِهِمْ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ} وَهُوَ مَذْهَبُ داود وَأَصْحَابِهِ مُطْلَقًا. وَالْمَنْقُولُ عَنْ أَكْثَرِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ هَذَا الْقَوْلُ؛ وَلِهَذَا كَانُوا يَقُولُونَ الْأَوْسَطُ خُبْزٌ وَلَبَنٌ خُبْزٌ وَسَمْنٌ خُبْزٌ وَتَمْرٌ. وَالْأَعْلَى خُبْزٌ وَلَحْمٌ. وَقَدْ بَسَطْنَا الْآثَارَ عَنْهُمْ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ وَبَيَّنَّا أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالِاعْتِبَارُ وَهُوَ قِيَاسُ مَذْهَبِ أَحْمَد وَأُصُولِهِ فَإِنَّ أَصْلَهُ أَنَّ مَا لَمْ يُقَدِّرْهُ الشَّارِعُ فَإِنَّهُ يُرْجَعُ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ وَهَذَا لَمْ يُقَدِّرْهُ الشَّارِعُ فَيُرْجَعُ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ لَا سِيَّمَا مَعَ قَوْله تَعَالَى {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} فَإِنَّ أَحْمَد لَا يُقَدِّرُ طَعَامَ الْمَرْأَةِ وَالْوَلَدِ وَلَا الْمَمْلُوكِ؛ وَلَا يُقَدِّرُ أُجْرَةَ الْأَجِيرِ الْمُسْتَأْجَرِ بِطَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ فِي ظَاهِرِ مَذْهَبِهِ وَلَا يُقَدِّرُ الضِّيَافَةَ الْوَاجِبَةَ عِنْدَهُ قَوْلًا وَاحِدًا وَلَا يُقَدِّرُ الضِّيَافَةَ الْمَشْرُوطَةَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ لِلْمُسْلِمِينَ فِي ظَاهِرِ مَذْهَبِهِ: هَذَا مَعَ أَنَّ هَذِهِ وَاجِبَةٌ بِالشَّرْطِ فَكَيْفَ يُقَدِّرُ طَعَامًا وَاجِبًا بِالشَّرْعِ؟ بَلْ وَلَا يُقَدِّرُ الْجِزْيَةَ فِي أَظْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ وَلَا الْخَرَاجَ؛ وَلَا يُقَدِّرُ أَيْضًا الْأَطْعِمَةَ الْوَاجِبَةَ مُطْلَقًا سَوَاءٌ وَجَبَتْ بِشَرْعِ أَوْ شَرْطٍ وَلَا غَيْرَ الْأَطْعِمَةِ مِمَّا وَجَبَتْ مُطْلَقًا. فَطَعَامُ الْكَفَّارَةِ أَوْلَى أَنْ لَا يُقَدَّرَ. و " الْأَقْسَامُ ثَلَاثَةٌ " فَمَا لَهُ حَدٌّ فِي الشَّرْعِ أَوْ اللُّغَةِ رَجَعَ فِي ذَلِكَ إلَيْهِمَا. وَمَا لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فِيهِمَا رَجَعَ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ ... ) مجموع الفتاوى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/429)
ـ[توبة]ــــــــ[21 - 04 - 08, 02:31 ص]ـ
أجدت الاختيار و أفدت أخي الكريم،جزاك الله خيرا.(111/430)
حكم اخذ العلم من اهل ابدع
ـ[ابو فيصل الشمري]ــــــــ[14 - 04 - 08, 01:11 م]ـ
هل يجوز دراسة جمع الجوامع على يد شيخ متمكن من شرحه لكنه اشعري الالعتقاد علما انه افضل من يشرحه في مدينته؟
ـ[ابو عبدالله الرفاعي]ــــــــ[14 - 04 - 08, 02:54 م]ـ
نعم، يجوز ان شاء الله.
فطالب العلم كالنحلة، يقف على كل زهرة ويجني منها الرحيق.
وان كان الأخذ عن أهل السنة هو الأفضل. والله أعلم.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[14 - 04 - 08, 02:58 م]ـ
نعم، يجوز ان شاء الله.
فطالب العلم كالنحلة، يقف على كل زهرة ويجني منها الرحيق.
وان كان الأخذ عن أهل السنة هو الأفضل. والله أعلم.
لا هو ليس تماماً كالنحلة .......... لما عرفناه من تحذير أئمة السلف من الاقتراب من أهل البدع
فانتبه ....
فقد يقع على الرحيق وقد يقع على السم
أظن أنه لا يجوز هذا إلا بعد توفر شروط:
1 - أن يكون مضطرا لذلك الشرح.
2 - أن لايجد من يشرحه له من أهل السنة.
3 - أن يمتلك الغربال الذي يغربل به ما يلقيه له ذاك المبتدع من الشبهات.
والله أعلم.
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[14 - 04 - 08, 03:07 م]ـ
نعم يخاف على المبتدئ ومن لا شيخ له أما الطالب المتقدم الملقح بترياق السنة فلا خوف عليه
ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[14 - 04 - 08, 03:39 م]ـ
عندما طلب القاضي عياض العلم وهو صغير على جمهرة من علماء الاشاعرة وغيره كثير هل كان اثما بذلك؟ ومن قال من العلماء ان اخذ العلم على العلماء الاشاعرة حرام لا يجوز ولا بد فيه ان يكون متمكنا من العلم
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[14 - 04 - 08, 03:52 م]ـ
عندما طلب القاضي عياض العلم وهو صغير على جمهرة من علماء الاشاعرة وغيره كثير هل كان اثما بذلك؟ ومن قال من العلماء ان اخذ العلم على العلماء الاشاعرة حرام لا يجوز ولا بد فيه ان يكون متمكنا من العلم
1 - وهل لوقائع الأعيان عموم وتؤخذ منها الأحكام الشرعية هكذا
2 - واعلم يا أخي أن ما نقل عن أهل العلم في مجانبة أهل البدع يكتب في مجلدات
وهجرهم هو من أصول أهل السنة السلفيين انظر هنا ( http://www.maghrawi.net/modules.php?name=Splatt_Forums&file=viewtopic&topic=10332&forum=15) على سبيل المثال لا الحصر
وراجع هذه الرسالة ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25099) للشيخ بكر - رحمه الله -.
----- قال الشيخ العثيمين - رحمه الله -
(في حديثه عن المضطر للأخذ عن استاذ مبتدع، مثل بعض المدارس النظامية، قد يكون مثلا استاذ لغة عربية فيه مبتدعا، فتأخذ خيره وتترك شره. وكلامه هذا ينطبق على كل مبتدع تريد مناقشته سواءا مدرسك او غيره)
"واحذر! أن تدخل معه (الأستاذ المبتدع) في نقاش لا تستطيع التخلص منه، لاأن هذا ضرر، ليس عليك أنت (لكن) ضرر على القول الذي تدافع عنه لأن إذا فشلت أمام هذا الاستاذ صار في هذا كسر للحق ونصر للباطل، أما إذا كان عندك قدرة في مجادلته فعليك بذلك" انتهى
من الشريط الخامس لشرح حلية طالب العلم (الوجه الثاني).
3 - أخي الكريم طارق ... أرجو أن تتفضل بإجابتي
هل تقصد التفريق بين الأشاعرة وغيرهم من الفرق الضالة أم مثلت بهم فقط؟؟
4 - هل ترضى أن ترسل ابنك الصغير إليهم فيصبح ينكر الصفات الإلهية ووووو؟
**********
ـ[ابو عبدالله الرفاعي]ــــــــ[14 - 04 - 08, 04:36 م]ـ
أربعوا على أنفسكم
رزقني الله واياكم، سعة الصدر، والوقوف مع الحق، والسداد في القول والعمل.
إن سؤال الأخ كان واضحا.
وكانت اجابتي على السؤال بمقتضى الحال.
ولما ذكرت المثال خصّصت به طلبة العلم، فلينتبه.
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[14 - 04 - 08, 06:42 م]ـ
انتبه فعقائد الفرق الضالة قد تخفى ولا تستخرج إلا بالمناقيش
ـ[أبو عبيدة الأزدي]ــــــــ[16 - 04 - 08, 05:10 ص]ـ
أخواني الفضلاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة:
أنا مع الاخ ابو سلمى سلمة الله في قوله
ولكن اي مبتدع يقصد أخونا السائل أرجو الانتباة.
وعدم السرعة في الاجابة في مثل هذه المواضيع,
لانه لربما قصد شيء أخر.
فأي مبتدع يقصد ولا بد من ذكر نوع البدعه
ـ[ابو فيصل الشمري]ــــــــ[16 - 04 - 08, 02:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني الافاضل اعتقد ان السؤال كان واضحا والبدعة التي تلبس بها الشيخ المعلم هي بدعة الاشاعرة وهذا معلوم. واشكر جميع الاخوان المشاركين
ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[17 - 04 - 08, 03:16 م]ـ
لدي سؤال وقبله احب ان انبه الاخوة الكرام انني لست اشعريا ولا ادين الله تعالى بمذهبهم في فهم نصوص الايات والاحاديث الوارد ذكر صفات الله تعالى فيها. اما سؤالي فهو: لو كان القاضي ابو بكر ابن العربي حي يرزق بيننا ويعلم الناس هل نقول ان طلب العلم على مثل القاضي لاجوز الا للمتمكنين فقط؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[21 - 04 - 08, 02:32 م]ـ
لدي سؤال وقبله احب ان انبه الاخوة الكرام انني لست اشعريا ولا ادين الله تعالى بمذهبهم في فهم نصوص الايات والاحاديث الوارد ذكر صفات الله تعالى فيها. اما سؤالي فهو: لو كان القاضي ابو بكر ابن العربي حي يرزق بيننا ويعلم الناس هل نقول ان طلب العلم على مثل القاضي لاجوز الا للمتمكنين فقط؟
أخي العزيز طارق هذا من المستحيلات التي نهينا عن السؤال والإجابة عنها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/431)
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[21 - 04 - 08, 03:36 م]ـ
الشيخ العثيمين قال لا يجوز الا لضرورة وسمعتها من آخرين
قال شيخنا ياسر برهامى ان من علامة القلب المريض انه يرتاح للمعصية ولو احيانا عندما تخونه قوته عن المجاهدة وعلل لأنه لو قلبه سليم لا يطيق رؤية المعصية كالذى لا يشرب الدخان لايطيق شم رائحته فهو على الفطرة (اى كراهة الشئ الكريه) اما الذى انتكس عن الفطرة فيحب رائحة الدخان
انتهى كلامه
فكيف يمكن لملتزم أحب السنة اطاقة رؤية بل المدارسة عند مبتدع؟
وان اطاق ذلك بلا ضرورة فليراجع نفسه فى حبها للسنة
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[23 - 04 - 08, 11:09 ص]ـ
السلام عليكم
كل ما ذكره الاخوة صحيح من جهات يمكن الجمع بينها:
الحكمة ضالة المؤمن
فطالب العلم كالنحلة، يقف على كل زهرة ويجني منها الرحيق.
وان كان الأخذ عن أهل السنة هو الأفضل.
يجب ان يكون الجواب على بصيره من الامر في هذا الاشعري.
والسبب في ذلك اختلاف البدع التي عنده هي التي تحدد الجواب:
1 - اختلاف البدع بين ان يكون معلن لها او هي سراً لم يطلع عليها الناس.
2 - وبين ان تكون زلة منه او معاند.
3 - وبين ان تكون من الكبائر او الصغائر.
4 - او ان يكون عن تقليد ويرجعوه الدليل اذا قدم له او ان يكون معتقده ومدافع عنه.
وغير ذلك من الفروق بين مبتدع ومبتع اخرى.
لانه - والله اعلم - قد يكون صاحب بدعه يسيره او جزئية ولم يكن داعي اليها في كذا في جانب العقيدة فهذه لايضر.
وان كان غير ذلك فلا يدرس عنده.
ولابد من شروط للدراسة عندهم كما ذكر الاخ الغالي:
لا هو ليس تماماً كالنحلة .......... لما عرفناه من تحذير أئمة السلف من الاقتراب من أهل البدع
فانتبه ....
فقد يقع على الرحيق وقد يقع على السم
أظن أنه لا يجوز هذا إلا بعد توفر شروط:
1 - أن يكون مضطرا لذلك الشرح.
2 - أن لايجد من يشرحه له من أهل السنة.
3 - أن يمتلك الغربال الذي يغربل به ما يلقيه له ذاك المبتدع من الشبهات.
والله أعلم.
نعم يخاف على المبتدئ ومن لا شيخ له أما الطالب المتقدم الملقح بترياق السنة فلا خوف عليه
____________________________________
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/misc/paperclip.gif (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/subscription.php#) المقدمه المنطقية التي لا يسع الطالب جهلها (خاص طلبة الأصول) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102475) (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/misc/multipage.gif 1 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102475) 2 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102475&page=2) )
الشيخ د/عبد الرحمن بن عايد العايد: برنامج مقترح لطالب العلم ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=111626)
lkr,g - حمّل الآن (31) كتابا للشيخ العلامة صالح الفوزان -حفظه الله- pdf (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=110326)(111/432)
أبحث عن كتاب التلخيص للجويني طبعة البشائر pdf ??
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[14 - 04 - 08, 05:15 م]ـ
كتاب التلخيص لإمام الحرمين تحقيق الدكتور عبدالله جولم النيابي، وشبير أحمد العمري، دار البشائر الإسلامية , هل هو موجود على الشبكة صيغة pdf ؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[الطيماوي]ــــــــ[06 - 05 - 09, 03:28 م]ـ
للرفع
ـ[حسون الحسون]ــــــــ[10 - 05 - 09, 11:37 م]ـ
انظر هذا الرابط ولكن وورد
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=36&book=2500
وانظر هذا الرابط فقد يفيدك
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=133625(111/433)
حجية الإيماء، بارك الله فيكم
ـ[سليمان خاطر]ــــــــ[14 - 04 - 08, 07:37 م]ـ
الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحتاج أقوال أهل العلم في حجية الإيماء، فهل من كريم يفيدني بها؟ بارك الله فيه.
ـ[سليمان خاطر]ــــــــ[18 - 04 - 08, 05:30 م]ـ
ما زلت أسأل، بارك الله فيكم، يا أهل العلم: هل الإيماء حجة في أصول الفقه؟
ـ[أبو عائشة اليماني]ــــــــ[23 - 04 - 08, 08:24 م]ـ
أخي الكريم هل علمت أن هناك خلافا في حجيته أرجو أن تذكر طرفا من هذا الخلاف والذي نعلمه أن دلالة الإيماء ... من المنطوق غير الصريح ثم هو من مسالك العلة أيضا في باب القياس والإيماء أن يقرن الحكم بوصف لو لم يكن ذلك الوصف هو علة الحكم لعابه العارف بمقاصد الكلام لأنه لا يليق بفصيح أن يفعل ذلك مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي قال جامعت أهلي في نهار رمضان وأنا صائم (أعتق رقبة) فعلة قول النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة هي جماع الأعرابي زوجته في نهار رمضان فلو قال قائل ليست هذه هي العلة ولا هذا الكلام سبب في صدور الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلنا له إذا لماذا نطق الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا؟؟
هذا أخي الكريم تصوري للإيماء فكيف يحدث الخلاف؟؟؟
ـ[سليمان خاطر]ــــــــ[25 - 04 - 08, 12:01 ص]ـ
بارك الله فيك، أخي الكريم. إنما أبحث عن مراجع عن الإيماء في أصول الفقه، وأحتاج إلى توثيق مثل هذا الكلام الطيب الذي تفضلت بذكره، فدلني -جزاك الله خيرا- على أي مرجع أصولي فيه كلام واف عن الموضوع، وشكرا.
ـ[أبو عائشة اليماني]ــــــــ[25 - 04 - 08, 06:25 م]ـ
أخي الكريم سليمان سلمك الله من كل مكروه
الإيماء يبحث في كتب الأصول في موضعين
الموضع الأول في دلالات الألفاظ في موضوع المنطوق والمفهوم وهو كما قلت لك من المنطوق غير الصريح
والموضع الثاني في مسالك العلة في باب القياس
انظر لذلك أي كتاب من كتب الأصول الموسعة كشروح جمع الجوامع وشروح مختصر ابن الحاجب
وانظر نظم مراقي السعود وشروحه ومذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي وموسوعة الفقه الكويتية مادة إيماء وأي كتاب موسع في أصول الفقه لا بد وأن يذكر ذلك
وفقنا الله وإياك لكل خير
ـ[سليمان خاطر]ــــــــ[26 - 04 - 08, 07:02 م]ـ
شكر الله لك هذا الجهد، أخي الكريم، فقد أعطيت فأوفيت، جزاك الله خير الجراء على هذا العطاء.
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[28 - 04 - 08, 12:37 ص]ـ
أخي العزيز , هناك رسالة ماجستير في موضوع الإيماء للشيخ رائد بدير ناقشها في جامعة النجاح الوطنيّة في نابلس تحدّث فيها عن الموضوع , وهي مطبوعة
ـ[سليمان خاطر]ــــــــ[02 - 05 - 08, 01:03 ص]ـ
بارك الله فيك، أخي الكريم حذيفة.
هل يمكنك إعطائي بيانات النشر لهذا البحث؟ أين طبع؟ ومن أين يمكن الحصول عليه؟ وشكرا.(111/434)
ما الرد على ابن حزم في حجية القياس
ـ[سليمان خاطر]ــــــــ[14 - 04 - 08, 07:40 م]ـ
استدل ابن حزم بحديث ( ... ذروني ما تركتكم) على بطلان القياس. فما رد أهل العلم عليه؟ بارك الله فيكم.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[15 - 04 - 08, 01:58 ص]ـ
أين قاله ابن حزم.
وماهو وجه الإستدلال به.
ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[15 - 04 - 08, 02:14 ص]ـ
اخي الفاضل إن من أحسن الردود وأوفاها وأفضلها على ابن حزم في إنكاره للقياس رد الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، صاحب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن.
فلقد رد عليه ردا عظيما رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى.
وتجده مسجلا عند شرحه لقوله تعالى عن ابليس لما امتنع من السجود: (قال أنا خيرٌ منه خلقتني من نار وخلقته من طين).
أما الحديث فلا حجة فيه البتة لابن حزم، وهو إنما ورد في النهي عن ابتداء النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بالسؤال، ولذلك كان يقول ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن الصحابة رضي الله عنهم: " ما سألوا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إلا بضعة عشر مسألة ... ". أو كما قال.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[15 - 04 - 08, 02:21 ص]ـ
استدل ابن حزم بحديث ( ... ذروني ما تركتكم) على بطلان القياس. فما رد أهل العلم عليه؟ بارك الله فيكم.
إذا كان القياس حجة فإن ما دل عليه كلامه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بالقياس ليس مما تركه.
وإن لم يكن حجة فهو مما تركه.
فهذا الدليل لا يصلح لما فيه من الدور.
ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[16 - 04 - 08, 12:25 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا هو ملف صوتي للإمام محمد الأمين الشنقيطي وهو يفسر تلك الآية الكريمة ويرد على ابن حزم في إنكاره للقياس:
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=1435
ـ[صخر]ــــــــ[16 - 04 - 08, 03:36 م]ـ
رد العلامة الشنقيطي جيد لكن فيه الكثير من الأمور التي لم يقل بها الإمام ابن حزم
رحم الله الإمام ابن حزم ورحم الله العلامة الشنقيطي
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[16 - 04 - 08, 06:49 م]ـ
الشيخ ابن سفران، هلا شرحت و فصلت مقصودك لأنى لم أفهمه.
ـ[توبة]ــــــــ[16 - 04 - 08, 08:26 م]ـ
أين قاله ابن حزم.
وماهو وجه الإستدلال به.
في الاحكام:
عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله (ص) فقال: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا.
فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله (ص): لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شئ فدعوه.
قال أبو محمد: (فنص رسول الله (ص) على أن ما لم يوجبه فهو غير واجب، وما أوجبه بأمره فواجب ما أستطيع منه، وأن ما لم يحرمه فهو حلال، وأن ما نهى عنه فهو حرام، فأين للقياس مدخل؟ والنصوص قد استوعبت كل ما اختلف الناس فيه، وكل نازلة تنزل إلى يوم القيامة باسمها وبالله تعالى التوفيق.)
وكذلك استدل بآيات من القرآن الكريم، بامكانكم الرجوع إلى كتابه.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[17 - 04 - 08, 12:19 ص]ـ
في الاحكام:
عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله (ص) فقال: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا.
فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله (ص): لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شئ فدعوه.
قال أبو محمد: (فنص رسول الله (ص) على أن ما لم يوجبه فهو غير واجب، وما أوجبه بأمره فواجب ما أستطيع منه، وأن ما لم يحرمه فهو حلال، وأن ما نهى عنه فهو حرام، فأين للقياس مدخل؟ والنصوص قد استوعبت كل ما اختلف الناس فيه، وكل نازلة تنزل إلى يوم القيامة باسمها وبالله تعالى التوفيق.)
وكذلك استدل بآيات من القرآن الكريم، بامكانكم الرجوع إلى كتابه.
بارك الله فيك أختي على هذا البيان.
أردت من الكاتب فقط أنه عندما ينقل يحيلنا إلى المصدر ومن أين نقل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/435)
{وكذلك استدل بآيات من القرآن الكريم، بامكانكم الرجوع إلى كتابه} لقد قرأت كتابه الإحكام الذي عقد فيه باب في إبطال القياس.
استطراد:
أول من أنكر القياس في الملة هو النظام ابن يسار المعتزلي شيخ الجاحظ.
وتبعه من المعتزلة البصريين أمثال جعفر بن مبشر وغيره ومن أهل السنة أبو داود الظاهري وابنه وابن حزم حامل لواء المذهب الظاهري.
وقد كفره جماعة وقالوا كان على دين البراهمة وكان يبطن الكفر ويظهر الزندقة.
وقال عنه الذهبي في السير أنه سقط من بيته سكران فمات.
وإختلف الأصوليون فيما إذا كان الخلاف في حجية القياس له ثمرة أم لا؟
فذهب قوم أن له ثمرة وهو مذهب إمام الحرمين الجويني في البرهان و ابن السبكي في الإبهاج.
قال الجويني"بأن غرض النظام ومن وافقه من معتزلة البصرة و بغداد من نفي حجية القياس إستئصال قاعدة الشرع و الطعن في الشريعة " راجع البرهان المجلد الثاني.
قال ابن السبكي في الإبهاج: {واعلم أن ماذكره النظام من أن الشريعة مبنية على الجمع بين المختلفات و الفرق بين المتماثلات كذب وافتراء وإنما حمله على ذلك زندقته وقصده الطعن في الشريعة المطهرة وقد كان زنديقا يبطن الكفر ويظهر الإعتزال} الإبهاج [3/ 33].
وذهب قوم إلى أن الخلاف لفظي.
قال الشوكاني {اعلم أن نفاة القياس لم يقولوا بإهدار جميع الأقيسة .... } إرشاد الفحول ص:204.
والناس تجاه العمل بالقياس طرفان ووسط.
طرف غلا في إعمال القياس وأغرق في الإستنباط به حتى طغى ذلك على الإستدلال بالنصوص وحفظها.
و نازع أهل الراي أهل الظاهر في أدلتهم ووجه الإستدلال بها كم أن أهل الظاهر نازع أهل الراي في أدلتهم.
ومن أقبح و أشنع مااستدل به أهل القياس و النظر قول إمام الحرمين في البرهان {أن النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث} أو كما قال.
وقد نازعه فيه ابن تيمية ورد على هذه المقالة هو وتلميذه ابن القيم وقال الشوكاني في إرشاد الفحول {هذه المقالة تقتضي العجب من قائلها} أو كما قال.
واعلم أن بعض الاصوليين يعبرون عن القياس الجلي بالعموم المعنوي وهو قول ابن تيمية قال العلامة ابن العثيمين {لان العموم يكون بالألفاظ وقد يكون بالمعاني فمتى تيقنا او غلب على الظن أن هذا المعنى الذي جاء به النص يشمل هذا المعنى الذي جاء به النص لفظا فإننا نقول: دخل فيه بالعموم اللفظي} أنظر الشرح الممتع على زاد المسقنع للعلامة الإمام العثيمين.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[17 - 04 - 08, 12:47 ص]ـ
الشيخ ابن سفران، هلا شرحت و فصلت مقصودك لأنى لم أفهمه.
أشرحه وفقك الله:
يقول ابن حزم أن ما سكت عنه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يجب أن نتركه.
فنرد بتسليم هذه المقدمة.
ثم يقول أن الأحكام المقيسة (ماثبت بالقياس) مما سكت عنه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فيجب أن نتركه.
فنقول له ومن أين لك أن هذه الأحكام مما سكت عنه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بل قد دل عليها بقياس كلامه.
فيقول ابن حزم: لأن القياس ليس بحجة.
فنقول: عدنا إلى محل النزاع.
ـ[العبدلي]ــــــــ[17 - 04 - 08, 03:16 م]ـ
أشرحه وفقك الله:
يقول ابن حزم أن ما سكت عنه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يجب أن نتركه.
فنرد بتسليم هذه المقدمة.
ثم يقول أن الأحكام المقيسة (ماثبت بالقياس) مما سكت عنه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فيجب أن نتركه.
فنقول له ومن أين لك أن هذه الأحكام مما سكت عنه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بل قد دل عليها بقياس كلامه.
فيقول ابن حزم: لأن القياس ليس بحجة.
فنقول: عدنا إلى محل النزاع.
سبحان الله يا ابن سفران أنت أول من صادرت وعدت إلى محل النزاع عند قولك بل قد دل عليها قياس و نحن نريد بهذا البحث أنه حجة في اثبات أحكام لم يأت بها نص.
و أما جواب ابن حزم على قولك ومن أين لك أن هذه الأحكام مما سكت عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم فسيكون بدون ريب أنه لم يأت فيها نص من كتاب أو سنة.
و يقول خصمه بل تؤخذ قياسا على ماجاء فيه نص فيقع في المصادرة بالمطلوب و هذا أمر بين لمن كان له قلب أو ألقى السمع و هو شهيد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/436)
و عدم حجية القياس أوضح من ضياء الشمس في وسط نهار لا غيم فيه يكفي العاقل منها آية
أو حديث مما ذكره أبو محمد رحمه الله.
و سأورد هنا حديثا لن يستطيع الإنس و الجن ممن يثبتون القياس رده ولو تكلفوا ذلك وهو قوله عليه السلام في:
وما سكت عنه فهو عفو.
و أهل الرأي يقولون أن ما سكت عنه ليس بعفو بل نلحقه بأصل يشترك معه في علة يولدونها بعقولهم أو يشبهه في شيء ما.
أما فيما يخص الردود على ما جاء به الإمام أبو محمد فلم يستطع أحد من المثبتين للقياس
تتبعها واحدة واحدة و افضلها ما جاء به ابن القيم في إعلام الموقعين و الذي جله من كلام أبي محمد لم يستوعب فيه نصف ما ذكره ابن حزم.
أما رد الشنقيطي رحمه الله فيعلم كل منصف قرأ أو سمع رده أنه لا يعادل معشار ما جاء به أبو محمد على أن ما تصدى للرد عليه من حجج خصمه مجرد رد لا برهان عليه.
إضافة إلى ذلك و كما قال الاخ فيه أشياء لا يقولها ابن حزم كضرب الوالدين و غير ذلك ولعل ذلك لما كابده المالكية رحمهم الله من قذائف الحق الحزمية رحم الله الجميع.
و الانصاف الذي يتطلبه البحث العلمي أن يتصدى مثبتوا القياس إلى ماجاء به أبو محمد حجة حجة
و أنى لهم ذلك.
و مسالة القياس كلها يمكن إيجازها في ما يلي:
وهو أن قوما بعد القرون المخيرة قالوا
إن النصوص لا يمكن أن تستوعب كل الحوادث فالحوادث منتهية و النصوص محدودة
و قال أهل الحديث بل ما من شيء إلا و في الكتاب و الأثر و لا حاجة إلى قياس وما فرط الله في
الوحي من شيء.
ثم و بعد ذلك جاء قوم و زعموا التوسط بين الفريقين بأن قالوا النصوص مستوعبة لكل الأحكام و لكن القياس حجة فتناقضوا و ليس هذا وسطا بل هو من قول الفريق الأول و إنما الوسط الذي بعث به محمد بن عبد الله هو أن لا يقول إلا بوحي وقد كان يسأل فلا يجيب برأي و لا بقياس كما قال البخاري رحمه الله حتى ينزل عليه الوحي. ثم حدث من بعده قوم يقولون لا بل نجيب بالقياس فيما لم نجد فيه وحيا.
و الحمد لله رب العالمين.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[17 - 04 - 08, 03:54 م]ـ
تمنيت أن يرد كلام الشيخ ابن سفران أحد القائلين بالقياس، سامحك الله يا عبدلى.
الشيخ ابن سفران، لست من هؤلاء القائلين بعدم حجية القياس، لكنى أحسبك أنت الذى وقعت فى المصادرة على المطلوب.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[17 - 04 - 08, 09:54 م]ـ
سبحان الله يا ابن سفران أنت أول من صادرت وعدت إلى محل النزاع عند قولك بل قد دل عليها قياس و نحن نريد بهذا البحث أنه حجة في اثبات أحكام لم يأت بها نص.
و أما جواب ابن حزم على قولك ومن أين لك أن هذه الأحكام مما سكت عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم فسيكون بدون ريب أنه لم يأت فيها نص من كتاب أو سنة.
.
أخي العزيز أرجو عدم التسرع.
كيف أكون أنا المصادر والمستدل هو ابن حزم؟
لم أقل أن هذا دليل على حجية القياس حتى أقع في المصادرة، ابن حزم هنا يستدل على عدم حجية القياس بدليل مبني على عدم حجية القياس، وأنا أرد على دليله هذا حتى وأن لم أقل بحجية القياس.
وهذا كلام واضح، ولكن للأسف الكثير لا يستطيع أن يتخيل أن خطابة ابن حزم ممكن أن تنقض.
ولنأخذ جواب ابن حزم المفترض الذي ذكرته بقولك: (و أما جواب ابن حزم على قولك ومن أين لك أن هذه الأحكام مما سكت عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم فسيكون بدون ريب أنه لم يأت فيها نص من كتاب أو سنة.)
فالجواب عليه أن نقول وما لك تقول أنه لم يرد فيها نص من الكتاب والسنة مع أنها مقيسة على نصوص الكتاب والسنة؟
فيقول القياس ليس بحجة
فنقول هنا الخلاف، فرجعنا أن هذا ليس دليلا لنا ولا لك، أما نحن فلا نرد دليلك لأن القياس ليس بحجة فلا نقع في المصادرة، بل لأن دليلك مبني على أن القياس ليس بحجة وهذا موطن النزاع.
أما قولك: (يقول خصمه بل تؤخذ قياسا على ماجاء فيه نص فيقع في المصادرة بالمطلوب و هذا أمر بين لمن كان له قلب أو ألقى السمع و هو شهيد.) فهو افتراض من عندك.
أما قولك:
(و عدم حجية القياس أوضح من ضياء الشمس في وسط نهار لا غيم فيه يكفي العاقل منها آية
أو حديث مما ذكره أبو محمد رحمه الله.)
فهو مثال على التعصب لابن حزم.
والرد على ابن حزم رحمه الله سهل في كل ما ذكره، وهذا نموذج لأكثر استدلالاته وها قد تم نقضه.
ولكن من يقرأ له ولا يقرأ لغيره تتملكه فخامة عباراته، وشدته على مخالفيه فيظن الحق معه.
ويتصور مذاهب مخالفيه على ما يصوره هو، وهذا ليس من الإنصاف في البحث.
ويصدقه إن قال وليس لهم إلى هذا التفريق من سبيل، مع أنه موجود في كتبهم، ولكنه لا يكلف نفسه التأكد مما يقوله ابن حزم.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[17 - 04 - 08, 09:59 م]ـ
تمنيت أن يرد كلام الشيخ ابن سفران أحد القائلين بالقياس، سامحك الله يا عبدلى.
الشيخ ابن سفران، لست من هؤلاء القائلين بعدم حجية القياس، لكنى أحسبك أنت الذى وقعت فى المصادرة على المطلوب.
لا تحسب أخي الكريم ذلك، إذا قلت لابن حزم دليلك لا يصح لأنه يخالف حجية القياس فهذه هي المصادرة.
أما ردي عليه هو أن دليلك مبني على عدم حجية القياس وهذه هي المصادرة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/437)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - 04 - 08, 01:46 ص]ـ
استدل ابن حزم بحديث ( ... ذروني ما تركتكم) على بطلان القياس. فما رد أهل العلم عليه؟ بارك الله فيكم.
الاستدلال بهذا الحديث واضح البطلان؛ لوجوه:
أولا: زعم ابن حزم أن الصحابة اتفقوا على إنكار القياس، وهو يستدل بهذا الحديث على إنكار القياس، ومن المعلوم أن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لإكثارهم من السؤال، فإذا كان النهي في هذا الحديث إنما هو عن القياس، فقد ثبت صدور القياس من الصحابة، فإما أن يكون كلام ابن حزم عن إجماع الصحابة باطلا، وإما أن يكون استدلاله بهذا الحديث باطلا، وفي الحالين يبطل مذهب ابن حزم.
ثانيا: في صحيح مسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم (أفي كل عام يا رسول الله) يعني عن الحج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني .... إلخ، ومن المعلوم أن هذا الكلام من الصحابي إنما هو سؤال واستفتاء، وليس فيه من القياس شيء، فثبت ثبوتا لا شك فيه أن لا دلالة في هذا النص على نفي القياس.
ثالثا: حاصل استدلال ابن حزم بهذا الحديث أن أصحاب القياس لم يذروا النبي حين تركهم، فدخلوا في النهي، وهذا في الحقيقة استدلال من ابن حزم بالقياس؛ إذ لا يمكن أن يفهم عاقل من هذا الكلام النبوي النهي عن القياس إلا من باب الإلحاق، فإن زعم أن الاستدلال إنما هو بفحوى النص أو بمطلق النص أو بغير ذلك، فلا مشاحة في الاصطلاح، فلك أن تسميه ما تشاء، ولكننا نسمي ذلك القياس، وحينئذ يئول الخلاف إلى اللفظ.
رابعا: تتمة الحديث (ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم)، ومن المعلوم أن كثرة المسائل ليست هي القياس، وكذلك من المعلوم أن أهل القياس متفقون على أنه لا يصح في معارضة النص، فلا يمكن أن يكون خلافا على الأنبياء.
فثبت ثبوتا لا شك فيه أن الحديث لا يدل على بطلان القياس.
خامسا: لو قال قائل إن هذا الحديث أقرب إلى إثبات القياس منه إلى نفيه لكان له وجه من الصواب قوي، وذلك أن الصحابة كانت بهم حاجة شديدة إلى السؤال عما يعرض لهم في أمور الحياة، سواء في العبادات أو في المعاملات، ومن المعلوم أنهم لن يسألوا عن حكم شيء يعرفون حكمه من قبل بنصوص أخرى؛ لأن هذا تحصيل حاصل، فثبت ثبوتا لا شك فيه أنهم مأمورون بهذا الحديث أن يتفقهوا في النصوص ويستدلوا بما يعرفون من الأحكام على ما لا يعرفون، ويلحقون الأشبه بالأشبه.
والله أعلى وأعلم.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[18 - 04 - 08, 02:00 ص]ـ
فالجواب عليه أن نقول وما لك تقول أنه لم يرد فيها نص من الكتاب والسنة مع أنها مقيسة على نصوص الكتاب والسنة؟
شيخى الحبيب، أنت تناقشه فى حجية القياس و النقاش فى حجية القياس يكون من الأدلة المتفق عليها بينك وبينه.
أعنى أن هناك أرض ثابتة يمكن أن ننطلق منها:
كلاكما يقول بحجية الكتاب و السنة و اختلفتم فى القياس.
فسألته عن دليله، قال أن هذا غير موجود فى الكتاب والسنة، فتقول "وما لك تقول أنه لم يرد فيها نص من الكتاب والسنة مع أنها مقيسة على نصوص الكتاب والسنة؟ "!!!!!!
كيف و هو يناقشك فى حجية القياس و تقول الأدلة مقاسة على مااتفقت عليه أنا و أنت من أدلة؟؟؟
هذا مصادرة صريحة شيخى الحبيب.
ـ[سامح رضا]ــــــــ[18 - 04 - 08, 09:29 ص]ـ
معذرة شيوخنا الكرام على التطفل
الموضوع كله خلاف لفظي في الغالب بين الظاهرية وبين خصومهم
وأرجو الصبر وقراءة وجهة نظري
سنفترض أن الشرع به نص بتحريم البطيخ (فرض تخيلي)
الظاهري يقول لا قياس فالبطيخ محرم فقط
الشمام وما يشبهه محرم أيضاً عند الظاهري لأن البطيخ في اللغة هو اليقطين وهو يشمل البطيخ والشمام وأي ثمار من نفس النوع أو الفصيلة بدلالة اللغة وهي معتبرة عندهم (راجع التقريب لحد المنطق لابن حزم باب الأسماء والأنواع)
هكذا الشمام محرم عندهم بدلالة النص وليس القياس
أصحاب القياس الصحيح لديهم الشمام محرم بدلالة القياس ولن أذكر التفاصيل فأنتم أدرى بها مني
البعض ممن يقيس قياسا فاسدا سيستنتج علة خاطئة أن علة التحريم أن له قشرة سميكة أو لونه الخارجي أخضر أو أنه حلو الطعم ويقيس عليه ثمار أخرى
في النهاية الخلاف شبه لفظى!
وهناك كلام مشابه قرأته للشوكاني في إرشاد الفحول
فالأمر مثل نفي المجاز الذي قال به ابن تيمية وابن القيم رضي الله عنهما منعاً للتأويل في الصفات وبين من يثبت المجاز لكنه لا يؤول الصفات ...... الخلاف لفظي تقريباً.
لذا أرجو من إخوانى الحنابلة وهم جمهور الملتقى ألا تشتد وطأتم على إخوانهم الظاهرية وينساقون خلف أهل الرأى الذين يصورون لهم أن الشريعة مبناها على القياس وأن الظاهرية أهل ضلال ... فالظاهرية أقرب إليهم من باقى المذاهب.
ـ[سامح رضا]ــــــــ[18 - 04 - 08, 09:45 ص]ـ
للمزيد http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=106032
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/438)
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[18 - 04 - 08, 04:23 م]ـ
شيخى الحبيب، أنت تناقشه فى حجية القياس و النقاش فى حجية القياس يكون من الأدلة المتفق عليها بينك وبينه.
أعنى أن هناك أرض ثابتة يمكن أن ننطلق منها:
كلاكما يقول بحجية الكتاب و السنة و اختلفتم فى القياس.
فسألته عن دليله، قال أن هذا غير موجود فى الكتاب والسنة، فتقول "وما لك تقول أنه لم يرد فيها نص من الكتاب والسنة مع أنها مقيسة على نصوص الكتاب والسنة؟ "!!!!!!
كيف و هو يناقشك فى حجية القياس و تقول الأدلة مقاسة على مااتفقت عليه أنا و أنت من أدلة؟؟؟
هذا مصادرة صريحة شيخى الحبيب.
لعل عبارتي أخي العزيز لم تخدم فكرتي، فلنبدلها بالتالي:
ومالك تقول أنه لم يرد فيها نص من الكتاب والسنة مع أن خلافنا معك الذي يطلب كل منا دليلا لقوله هو في أن ما يقاس على الكتاب والسنة هو مما ورد به الكتاب والسنة.
هذا وأشكر لك حسن أدبك وحرصك وفقك الله ورعاك.
ـ[سليمان خاطر]ــــــــ[18 - 04 - 08, 05:28 م]ـ
بارك الله فيكم، أيها الكرام، قد أعطيتم الموضوع حقه، جزاكم الله عني خير الجزاء.
ـ[العبدلي]ــــــــ[18 - 04 - 08, 11:46 م]ـ
(و عدم حجية القياس أوضح من ضياء الشمس في وسط نهار لا غيم فيه يكفي العاقل منها آية
أو حديث مما ذكره أبو محمد رحمه الله.)
فهو مثال على التعصب لابن حزم.
والرد على ابن حزم رحمه الله سهل في كل ما ذكره، وهذا نموذج لأكثر استدلالاته وها قد تم نقضه.
ولكن من يقرأ له ولا يقرأ لغيره تتملكه فخامة عباراته، وشدته على مخالفيه فيظن الحق معه.
ويتصور مذاهب مخالفيه على ما يصوره هو، وهذا ليس من الإنصاف في البحث.
ويصدقه إن قال وليس لهم إلى هذا التفريق من سبيل، مع أنه موجود في كتبهم، ولكنه لا يكلف نفسه التأكد مما يقوله ابن حزم.
أخي ابن سفران ليس كل متيقن من بطلان حجية القياس متعصب لابن حزم
إذ أنه ليس أول من أنكر حجية القياس فلما لا يكون متعصبا لداود وهو قبل ابن حزم بدون شك
أو للبخاري و هو قبلهما.
و لما لا يكون متعصبا للشعبي أو ابن سيرين وهما قبل البخاري.
أو لما لا يكون متعصبا لابن عمر وهو يقول العلم ثلاثة كتاب ناطق أو سنة ماضية أو لا أدري.
و لما يا أخي لا يكون متعصبا لمحمد بن عبد الله إذ يقول و ما سكت عنه فهو عفو
و لا أرضى إلا بالتهمة الأخيرة و ما أحلاها و ألذها من تهمة.
أو لما لا
ـ[توبة]ــــــــ[19 - 04 - 08, 04:12 م]ـ
أخي ابن سفران ليس كل متيقن من بطلان حجية القياس متعصب لابن حزم
إذ أنه ليس أول من أنكر حجية القياس فلما لا يكون متعصبا لداود وهو قبل ابن حزم بدون شك
أو للبخاري و هو قبلهما.
و لما لا يكون متعصبا للشعبي أو ابن سيرين وهما قبل البخاري.
أو لما لا يكون متعصبا لابن عمر وهو يقول العلم ثلاثة كتاب ناطق أو سنة ماضية أو لا أدري.
و لما يا أخي لا يكون متعصبا لمحمد بن عبد الله إذ يقول و ما سكت عنه فهو عفو
و لا أرضى إلا بالتهمة الأخيرة و ما أحلاها و ألذها من تهمة. أو لما لا
يا أخي الخلاف لا يعدو أن يكون لفظيا،و لو تتبعنا أقوال من تحججت بهم -إن ثبت ذلك عنهم*--لوجدناهم استعملوا القياس.
*بالنسبة للشافعي مثلا فما نُقل عنه هو (لا يجوز القياس مع نص قرآن أو خبر صحيح مسند فقط وأما عند عدمهما فإن القياس واجب في كل حكم) من كتاب الاحكام لابن حزم!!
فما ينكرونه في هذا الباب هو تلك الأقيسة الفاسدة المبنية على اتباع الهوى و ما شذ من الرأي خلافا للشرع، أو ما يسمونه بفساد الاعتبار.
بل كم من قول لأهل الظاهر شذ بخروجه عن إجماع السلف نتيجة تعطيل حجية القياس المبني على الحجة و المعتد بفقه النصوص و فهمها و تحقيق مناطها و إعمال المقاصد التي شرعت لأجلها.
و بالنسبة لقولكم الأخير دعني أطرح سؤالا:
ماروي بن عباس،حين سألته جارية من خثعم في الحج:إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فقال أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت نعم فقال: لها:فدين الله أحق بالقضاء).
هل الذي قام به الرسول عليه الصلاة و السلام، قياس أم لا؟
بل لتتأكد من أصل صحة استدلال ابن حزم من عدمه، أجبنا عن كل من هذه الأسئلة الثلاث:
*الرسول عليه الصلاة و السلام يقول (ما سكت عنه فهو عفو)
-يدخل تحت هذا كل ما لم يَرِد فيه حكم شرعي بنص من الكتاب أو السنة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/439)
1 - هل جاء نص عن رسول الله عليه الصلاة و السلام في تحريم (القياس) بلفظه هذا،أو النهي عنه؟
2 - هل هو داخل فيما سكت عنه الرسول عليه الصلاة و السلام؟
3 - كيف توصل ابن حزم رحمه الله إلى أن قوله عليه الصلاة و السلام (ما سكت عنه فهو عفو) يقتضي نفي العمل بالقياس؟
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[19 - 04 - 08, 04:23 م]ـ
لم أفهمها يا شيخ ابن سفران. زدتنى غموضا.
ـ[سامح رضا]ــــــــ[19 - 04 - 08, 04:40 م]ـ
....... ماروي بن عباس،حين سألته جارية من خثعم في الحج:إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فقال أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت نعم فقال: لها:فدين الله أحق بالقضاء).
هل الذي قام به الرسول عليه الصلاة و السلام، قياس أم لا؟
[/ SIZE] ؟[/FONT][/COLOR]
أخى الفاضل
أولا ..
لو كان هذا الخبر دليلاً على جواز أو وجوب القياس فأين شروطه وأنواعه وأركانه التي ثبتت في هذه الأخبار .. ؟!
فرجع أهل القياس بعد أن استدلوا بهذه الأخبار إلى تركها في الفقه ..
وإلى استحداث ما ليس في الخبر هذا من أركان وشروط للقياس ..
بعدما أرادوا أن يقولوا أن هذا دليل على جوازه من الحديث بما تسلمون بسنده وصحته ..
وأرادوا الاحتجاج به علينا بما ليس فيه البتة ..
فإن كان المستدل ينعم في ذكر شروط وأركان القياس المذكور هذا لكان نافعاً جداً .. !
إلا أنهم لا يجدون هذا في أي خبر يستدلون به لهذه الدعوى ..
فاضطروا إلى القول بالرأي والظن ثم نسبته إلى الشرع .. !
ولو كان عندهم لقدموا ذكره ولما كان مخفياً عنا وعن الاستدلال للقياس ..
ولو كانت هذه الشروط والأركان تدرك بداهة لما قال الغزالي وهو من زعماء القياس الذي يقر بصعوبته على العلماء فكيف بغيرهم .. !
فنحن في منازعة مع هذه الدعوى ..
فمن قال بها عليه أن يبين برهانها من النص ..
وإلا فما يوجد أسهل من الدعوى ..
ثانيا ..
المجمل لا يعمل به حتى يأتي مفسراً هذا عندكم وعندنا ..
وهذا إجمال رغم أنه لم يقل بأن هذا قياس ..
لكن تجوزاً منا نقول هذا ..
فكيف نعمل بالمجمل هذا .. ؟!
وما هي الأدلة التي بينت شروط العلة والأصل والفرع والحكم .. ؟!
وما هي الأدلة التي بينت متى نعرف الصحيح من القياس من الباطل الفاسد .. ؟!
اذكروا ذلك لنا كله بما نقطع به فنصير إلى قولكم ..
ثالثا ..
أصحاب القياس أو جملتهم لا يعملون بقاعدة أصولية إن لم تكن قطعية ..
ومعلوم أن هذه النصوص ليست قطعية عندهم في الدلالة على القياس ..
بل هي ظنية في شقيها هكذا يقولون ..
فكيف صارت هذه الأخبار عندهم مما يستدل به لجواز القياس فهذا غريب .. !
فإن كان هذا قطعياً فليذكره لنا الأخ الحبيب أو من يرى بجواز القياس لنقف عليه ..
رابعاً ..
بناء على قاعدة أهل القياس فإنه لا قياس مع وجود النص ..
وهذا يتفقون عليه بحسب علمي وعلى المخالف لهذا أن يذكر لنا خلافه ووجه خلافه لنعرف كيف نجيبه ..
فنقول وبالله تعالى نتأيد ..
النبي صلى الله عليه وسلم مثّل للسائلة بأشياء مذكورة في النصوص الاخرى لتعلم السائلة حكم ما سألت عنه ..
فالسائلة تسأل عن حقوق الله تعالى وهي الصيام أو الحج ..
فلو كانت قد استحضرت قوله تعالى ..
{من بعد وصية يوصى بها أو دين} لما احتاجت للسؤال أصلاً ..
لأن الدين هنا عام ..
فبالضرورة نعلم أن كل ما أوجبه الله تعالى علينا في أموالنا فهو دين ..
وكذلك بالنصوص والضرورة أيضاً ..
علمنا أن أمر الله أولى بالانقياد له وأحق بالتنفيذ وأوجب علينا من أمر الناس ..
وأن ما أوجبه الله تعالى علينا فهو حق له ويجب علينا قضاؤه ..
لذلك قال صلى الله عليه وسلم ..
(فاقضوا الله الذي له فإن الله أحق بالوفاء) ..
فعلمنا أن كل حق لله علينا فإنما هو دين له بهذا النص الذي لا يحل تأويله إلى غير هذا ..
وما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأخبار إلا أمر وهو أن حقوق وديون الله أحق بالوفاء من ديون وحقوق الناس ..
فالأخبار هذه من باب العموم وليست من باب القياس البتة ..
فالسائلة تعلم أن أهل الميت يؤدون عن الميت دينه لذلك قالت: (نعم) في الخبر ..
لكن حصل عندها شك وإشكال في كون هذه العبادات والحقوق والديون مؤداة ..
فأخبرها المعصوم صلى الله عليه وسلم بأن دين الله أحق بالقضاء ..
وهذا عموم في وجوب أداء وقضاء الديون ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/440)
سواء كانت هذه الديون مالاً أو عبادة بين الشارع أنها تقضى وتؤدى بعد موت المكلف بها ..
فالأخبار تقول للسائلة ..
دين العبد تقضينه .. وهي تعلم هذا ..
وأن حقوق الله ديون .. وهي تعلم هذا ..
ولكن شكت في ديون الله إن كانت تقضى أو لا ..
فقال لها ..
فكما تقضين دين العبد فتضين دين الله في القضاء ..
ذكر ذلك تمثيلاً لها فقط لكون ذلك معلوم ..
فلا فرق بين الديون في القضاء ..
إلا أن ديون الله أحق بالقضاء من ديون العبد ..
هذا ما يقوله الخبر فقط ..
ولو كان تجهل أن هذه الحقوق لله تعالى وديون لما سألت بقولها ..
(أفأقضيه عنها) ..
فلا يوجد قضاء إلا عن شيء نعتبره ديناً ..
هكذا يفهم العربي ..
وكذلك في النذر والحج ..
فإنها تعلم أن هذه الحقوق لله تعالى ..
فشكها كان من جهة كون هذا القضاء منها مجزئ عن الميت فقط ..
فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لا فرق بين الديون في هذا ..
فالواجب قضاء دين الله تعالى وحقه ودين الناس مع تقديم حق الله على حق الناس ..
خامساً ..
احتج بعض أصحابنا على أهل القياس بأن قال ..
إذا كان هذا قياس بحسب دعواكم فإنه قد صدر ممن كان معصوماً في أمر الديانة ..
وكان له الحق في التشريع وفق ما أمره الله تعالى به ..
وليست هذه المنزلة لأحد من البشر غيره صلى الله عليه وسلم ..
فإن كان قياساً كما تدعون فقد أمنا من الخطأ والظن فيه يقيناً ..
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا من وحي في أمر الديانة ..
فهل لكم من الأئمة من له هذه المنزلة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ..
أما نحن فلا نقول بهذا ..
بل نقول ليس هذا قياس من النبي صلى الله عليه وسلم البتة ..
ولا فيه أثر للقياس أصلاً ..
فهنا دين للناس ودين لله تعالى ..
وشكت السائلة في كون الصوم والحج وهما ديون وحقوق لله ثبتت في ذمة الميت إن كان يطلب الشارع من قريب الميت قضاء هذه الديون أو لم يطلب ..
فأرشدها وفهمها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب قضاء كل دين وكل ما ثبت في الذمة من حقوق لله تعالى أو للعبد مع تقديم حق الله ودينه بالقضاء على حق العبد ..
وقد كان الحكم الأول معلوم مبين ..
وكذلك الحكم الثاني معلوم مبين ..
حتى أن البخاري عندما ذكر هذه الأحاديث تنبه إلى مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون برأي ولا بظن ولا بقياس ..
وقال في تبويب كتابه الصحيح ..
باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما ليفهم السائل ..
ليدفع قول من قال أن ذلك رأي وظن لنفي كونه صلى الله عليه وسلم يبلغ بما لم يؤمر به من الأحكام ..
فمن قال أنه قاس بمعنى أن الحكم الثاني لم يكن مذكوراً فقاس النبي صلى الله عليه وسلم المجهول على المعلوم برأيه وظنه ..
فقد نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القول على الله بلا يقين وقطع ..
وقد شهد أهل القياس وأهل الظاهر على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الرأي في الدين إلا طائفة قليلة شذت عن الحق في هذا نصرة لإباحة القول بالرأي والظن ..
ولا يلتفت أهل الحق من الطائفتين لقولها لمعارضة النصوص الصحيحة ..
فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن شيء فيجيب برأيه وظنه البتة في شيء من أحكام الديانة ..
ومن قال بغير هذا فعليه بالبرهان لنصحح دعواه ..
فإن لم يكن له برهان فذلك تقوّل على النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل ..
وقد قال تعالى: {بما أراك الله} ..
وقال عز وجل: {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى} ..
وقال ابن مسعود: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت الآية ..
وصح عن جابر بن عبد الله من طريق البخاري يقول ..
مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فأتاني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صب وضوءه علي فأفقت، فقلت: يا رسول الله. كيف أقضي في مالي كيف أصنع في مالي؟ قال جابر: فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث.
وهذه براهين كالشمس للمنصف الناظر بعين وبصيرة كافية لمن وقف عند ما وقف عليه من كان أفضل من الأئمة الأربعة وداود وابن حزم وكل أحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ..
فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول برأيه في الدين البتة إلا عن طريق الوحي ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/441)
فبطل أن يكون هذا قياس لمجهول على معلوم كما هو عند أهل القياس ..
بل هو تمثيل بأصل معلوم فيه حكم الله تعالى بأصل آخر معلوم فيه حكم الله ليقرب على السامع ويفهمه ..
فمن كان عنده برهان بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال برأيه فليبرزه لنا لننظر فيه فنقول به أو نجيب عليه إن لم يصح ..
سادساً ..
إذا كانت هذه الأخبار فيها قياس الأولى عند أهل القياس فإن جملتهم يبطلونه كما بين شيخنا أبو محمد بن حزم الظاهري رحمه الله ..
فأي معنى في الاستدلال بهذه الأخبار .. ؟!
فما لنا لا نرى تطبيق هذا الذي سموه قياس الأولى ويستنصرون به في إباحة القياس .. ؟!
فإنهم يبطلون دلالة هذه الأخبار في الفقه في باب الحج والصوم والنذر وديون الله وغيرها .. !
ويقولون ..
حقوق الناس أولى من حق الله .. !
ويقولون قاعدتهم المشهورة ..
حقوق الناس مبناها المشاحة وحقوق الله مبناها المسامحة ..
أي نُقَدِّم حق العباد على حق الله لهذه العلة الباطلة المعارضة لما رود في الأخبار التي احتجوا بها .. !
وقد أجاد شيخنا أبو محمد بن حزم الظاهري في بيان هذا في الإحكام والمحلى ..
وهذا من أعجب ما احتجوا به وأشده فضيحة لأقوالهم وهتكا لمذاهبهم الفاسدة ..
أما الشافعيون والحنفيون والمالكيون فينبغي لهم أن يستحيوا من ذكر حديث الصوم ..
لأنهم مخالفون لما فيه من قضاء الصيام عن الميت .. !
فكيف تواتيهم ألسنتهم بإيجاب القياس من هذا الحديث .. ؟!
وليس فيه للقياس أثر البتة .. !
ويقدمون على خلافه فيقولون: لا يصوم أحد عن أحد ..
أما المالكيون والحنفيون فإنهم زادوا ..
فلا يقولون بقضاء ديون الله تعالى من الزكاة والنذور والكفارات من رأس مال أحد ..
ويقولون ديون الناس أحق بالقضاء من ديون الله تعالى ..
واقضوا الناس فهم أحق بالوفاء ..
وأن ديون الناس من رأس المال ..
وديون الله من الثلث إن أوصى بها وإلا فلا تؤدى البتة لا من الثلث ولا من غيره ..
قال أبو محمد: والله إن الجلود لتقشعر من أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (اقضوا الله فهو أحق بالوفاء) و (دين الله أحق أن يقضى) ..
فيقول هؤلاء المساكين بآرائهم المخذولة تقليدا لمن لم يعصم من الخطأ ولا أتته براءة من الله تعالى بالصواب من أبي حنيفة ومالك وأصحابهما دعوا كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم ولا تلتفتوه وخذوا قولنا فاقضوا ديون الناس فدينهم أحق من دين الله تعالى .. !
قال أبو محمد: ما نعلم في البدع أقبح من هذا ولا أشنع منه لأن أهل البدع لم يصححوا الأحاديث فهم أعذر في تركها وهؤلاء يقولون بزعمهم بخبر الواحد العدل وأنه حق لا يجوز خلافه وليس لهم في هذه الأسانيد مطعن البتة ثم يقدمون على المجاهرة بخلافها
والذي لا يشك فيه أن من بلغته هذه الآثار
وصحت عنده ثم استجاز خلاف ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إتباعا لقول أبي حنيفة ومالك فهو كافر مشرك حلال الدم والمال لاحق باليهود النصارى، وأما من صحح مثل هذا الإسناد وحكم به في الدين ثم قال في هذه لا يصح فهو فاسق وقاح قليل الحياء بادي المجاهرة نعوذ بالله من كلتي الخطتين فهما خطتا خسف ..
ثم تركهم كلهم أن يقيسوا الصوم عن الميت وإن أوصى به على الحج عنه إذا أوصى به وهم يدعون أنهم أصحاب قياس فهم أول من ترك القياس في الحديث الذي احتجوا به مع تركهم لحديث الصوم وقياسهم عليه وهم لا يأخذون به ..
وقال في موضع آخر ..
فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصام عن الميت ويحج عنه وأخبر أنه دين الله تعالى وهو أحق بالقضاء من ديون الناس فترك ذلك واجب ولا يجوز أن يصام عن ميت ولا يستعمل هذا الحديث فيما جاء يه لكن منه استدللنا على على أن بيع العسل في قيره بعسل في قيره لا يجوز ..
وأن بيع رطل لحم تيس برطلي لحم أرنب لا يجوز ..
وأن رطل قطن برطلي قطن لا يجوز ..
تبارك الله .. !
ما أقبح هذا وأشنعه لمن نظر بعين الحقيقة ..
ونعوذ بالله من الخذلان ..
وقال في محلاه أيضاً ..
وكلهم يقول يحج عن الميت إن أوصى بذلك ثم لا يرون أن يصام عنه وإن أوصى بذلك وكلاهما عمل بدن وللمال في إصلاح ما فسد منهما مدخل بالهدي وبالإطعام وبالعتق فلا القرآن اتبعوا ولا بالسنن أخذوا ولا القياس عرفوا ..
وقال أيضاً ..
قال أبو محمد: ومن عجائب الدنيا احتجاجهم بهذا الحديث في القول بالقياس في تحريم التين بالتين متفاضلا ثم يخالفونه فيما جاء فيه أقبح خلاف فيقولون ..
لا يحج عن ميت ودين الله لا يقضي وديون الناس أحق منه فأي قول أقبح من قول من قال من أهرق خمر اليهودي أو النصراني ومات قضى دين الخمر من رأس ماله أوصى به أو لم يوص ولا يقضي دين الله تعالى في الحج إلا أن يوصى به فيكون من الثلث ..
هذا جواب أبو محمد بن حزم رحمه الله باختصار وجمع ..
** منقول
ـ[توبة]ــــــــ[19 - 04 - 08, 05:17 م]ـ
يبدو أن ذلك المثال قد قُتِل (ردَّا) من أهل الظاهر ...
و إن كان هناك عدة اشكالات في هذا الرد" المطول " تحتاج إلى طرحها و الرد على ما احتج به كاتبه،من أهل العلم .. فسأكتفي بإجابتكم عن الأسئلة -المطروحة أعلاه - إلى حين:
للتأكد من أصل صحة استدلال ابن حزم من عدمه، أجبنا عن كل من هذه الأسئلة الثلاث:
*الرسول عليه الصلاة و السلام يقول (ما سكت عنه فهو عفو)
-يدخل تحت هذا كل ما لم يَرِد فيه حكم شرعي بنص من الكتاب أو السنة.
1 - هل جاء نص عن رسول الله عليه الصلاة و السلام في تحريم (القياس) بلفظه هذا،أو النهي عنه؟
2 - هل هو داخل فيما سكت عنه الرسول عليه الصلاة و السلام؟
3 - كيف توصل ابن حزم رحمه الله إلى أن قوله عليه الصلاة و السلام (ما سكت عنه فهو عفو) يقتضي نفي العمل بالقياس؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/442)
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[19 - 04 - 08, 09:11 م]ـ
لم أفهمها يا شيخ ابن سفران. زدتنى غموضا.
ولك الإعادة حتى ترضى!
نقول: يا أبا محمد لا يتم استدلالك حتى تثبت لنا أن ما دل عليه كلام رسول الله قياساً هو مما سكت عنه ولم يأمر به، وهذا هو محل الخلاف.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[19 - 04 - 08, 09:21 م]ـ
أخي ابن سفران ليس كل متيقن من بطلان حجية القياس متعصب لابن حزم
إذ أنه ليس أول من أنكر حجية القياس فلما لا يكون متعصبا لداود وهو قبل ابن حزم بدون شك
أو للبخاري و هو قبلهما.
و لما لا يكون متعصبا للشعبي أو ابن سيرين وهما قبل البخاري.
أو لما لا يكون متعصبا لابن عمر وهو يقول العلم ثلاثة كتاب ناطق أو سنة ماضية أو لا أدري.
و لما يا أخي لا يكون متعصبا لمحمد بن عبد الله إذ يقول و ما سكت عنه فهو عفو
و لا أرضى إلا بالتهمة الأخيرة و ما أحلاها و ألذها من تهمة.
أو لما لا
لم أقل ذلك يا أخي لأنك تنفي القياس بل لقولك الصريح الذي لا لبس فيه وقد خصصت فيه بلسانك ابن حزم: (و عدم حجية القياس أوضح من ضياء الشمس في وسط نهار لا غيم فيه يكفي العاقل منها آية
أو حديث مما ذكره أبو محمد رحمه الله.)
فأوجبت على الشخص لكي يكون عاقلاً أن يوافق على استدلالات ابن حزم.
أما الأئمة الذين ذكرتهم فلم ينف القياس منهم إلا داود فقط.
أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من علمنا القياس، وكاد يخرق عين من لم يقس وجوب الكف عن النظر من ثقب الباب على وجوب الاستئذان.
وقضية ما سكت عنه فهو عفو هي محل البحث في هذا الموضوع!
أما اعترافك بالتهمة الأخيرة فهو اعتراف بالتعصب لابن حزم وقبول قوله بلا برهان، فعندما يقول أن الأحناف يقولون كذا دون أن ينقل لهم نصوصاً ثم تأخذ بقوله بلا تتبع لنصوصهم فهذا محض التقليد، وأما التفاخر به فهو تعصب مذموم.
ـ[توبة]ــــــــ[19 - 04 - 08, 09:23 م]ـ
نقول: يا أبا محمد لا يتم استدلالك حتى تثبت لنا أن ما دل عليه كلام رسول الله قياساً هو مما سكت عنه ولم يأمر به، وهذا هو محل الخلاف.
بوركتم،و هو محور السؤال الأخيرخاصة:
الرسول عليه الصلاة و السلام يقول (ما سكت عنه فهو عفو)
-يدخل تحت هذا كل ما لم يَرِد فيه حكم شرعي بنص من الكتاب أو السنة
1 - هل جاء نص عن رسول الله عليه الصلاة و السلام في تحريم (القياس) بلفظه هذا،أو النهي عنه؟
2 - هل هو داخل فيما سكت عنه الرسول عليه الصلاة و السلام؟
3 - كيف توصل ابن حزم رحمه الله إلى أن قوله عليه الصلاة و السلام (ما سكت عنه فهو عفو) يقتضي نفي العمل بالقياس؟
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[19 - 04 - 08, 09:48 م]ـ
بوركتم،و هو محور السؤال الأخيرخاصة:
تماماً أختي الكريمة، فاستدلاله مبني على مقدمتين:
الأولى: أن ما سكت عنه رسول الله يجب تركه.
الثانية: أن ما دل عليه القياس هو مما سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يحتاج إلى إثبات، وإثباته بأدلة إبطال القياس دور.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[19 - 04 - 08, 10:52 م]ـ
لا بد من التفرقة بين أجناس القياس التي لا يُنازع فيها ابن حزم ولا غيره ... وإن كانوا لا يسمونها قياساً (وكثير من العلماء لا يسموه قياساً وهو الأليق ولعل الأنسب لمن سماه قياساً أن يُغادر هذه التسمية لما فيها من لبس المتفق عليه بالمختالف فيه) ... وبين القسم المختلف فيه .. والذي فيه وقع الخلاف وهو كما عبر عنه شيخ الإسلام:
((تَخْرِيجُ الْمَنَاطِ وَهُوَ: الْقِيَاسُ الْمَحْضُ وَهُوَ: أَنْ يَنُصَّ عَلَى حُكْمٍ فِي أُمُورٍ قَدْ يَظُنُّ أَنَّهُ يَخْتَصُّ الْحُكْمُ بِهَا فَيَسْتَدِلُّ عَلَى أَنَّ غَيْرَهَا مِثْلُهَا إمَّا لِانْتِفَاءِ الْفَارِقِ؛ أَوْ لِلِاشْتِرَاكِ فِي الْوَصْفِ الَّذِي قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الشَّارِعَ عَلَّقَ الْحُكْمَ بِهِ فِي الْأَصْلِ؛ فَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ الَّذِي تُقِرُّ بِهِ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ وَيُنْكِرُهُ نفاة الْقِيَاسِ. وَإِنَّمَا يَكْثُرُ الْغَلَطُ فِيهِ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالْجَامِعِ الْمُشْتَرَكِ الَّذِي عَلَّقَ الشَّارِعُ الْحُكْمَ بِهِ وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّى سُؤَالَ الْمُطَالَبَةِ وَهُوَ: مُطَالَبَةُ الْمُعْتَرِضِ لِلْمُسْتَدِلِّ بِأَنَّ الْوَصْفَ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ هُوَ عِلَّةُ الْحُكْمِ؛ أَوْ دَلِيلُ الْعِلَّةِ. فَأَكْثَرُ غَلَطِ الْقَائِسِينَ مِنْ ظَنِّهِمْ عِلَّةً فِي الْأَصْلِ مَا لَيْسَ بِعِلَّةِ وَلِهَذَا كَثُرَتْ شَنَاعَاتُهُمْ عَلَى أَهْلِ الْقِيَاسِ الْفَاسِدِ. فَأَمَّا إذَا قَامَ دَلِيلٌ عَلَى إلْغَاءِ الْفَارِقِ وَأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ فَرْقٌ يُفَرِّقُ الشَّارِعُ لِأَجْلِهِ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ؛ أَوْ قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمَعْنَى الْفُلَانِيَّ هُوَ الَّذِي لِأَجْلِهِ حَكَمَ الشَّارِعُ بِهَذَا الْحُكْمِ فِي الْأَصْلِ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي صُورَةٍ أُخْرَى؛ فَهَذَا الْقِيَاسُ لَا يُنَازِعُ فِيهِ إلَّا مَنْ لَمْ يَعْرِفْ هَاتَيْنِ الْمُقَدِّمَتَيْنِ)).
قلتُ: وكثير مما يُنسب للصحابة والصدر الأول من الأقيسة ليس هو هذا القسم المختلف فيه ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/443)
ـ[العبدلي]ــــــــ[21 - 04 - 08, 04:21 م]ـ
لم أقل ذلك يا أخي لأنك تنفي القياس بل لقولك الصريح الذي لا لبس فيه وقد خصصت فيه بلسانك ابن حزم: (و عدم حجية القياس أوضح من ضياء الشمس في وسط نهار لا غيم فيه يكفي العاقل منها آية
أو حديث مما ذكره أبو محمد رحمه الله.)
فأوجبت على الشخص لكي يكون عاقلاً أن يوافق على استدلالات ابن حزم.
.
هذه مغالطة وما قلته أنا أن الشخص العاقل تكفيه آية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله
كي يعلم بطلان القياس.
و لعلك تحاول التعلق بمسألة فهم الآيات و السنن و سأريحك من ذلك بقولي أن الآيات المحرمة للقياس و الرأي و الأحاديث كذلك هي بلسان عربي مبين و لا أجدني مظطرا لأن أذكرك بأنها على الظاهر حتى يأتي صارف من الكتاب أو سنة أو إجماع متيقن أو ضرورة عقل.
و أنها على عمومها ما لم يأت مخصص من الأدلة الصحيحة التي سردتها سابقا.و ما لم يأت ناسخ لها بيقين لا بالدعاوى.
و أرجوا عدم المغالطة مرة أخرى فكلامي واضح.
أما الأئمة الذين ذكرتهم فلم ينف القياس منهم إلا داود فقط.
.
قد أتيتك بقول ابن عمر إذ يجعل العلم ثلاثا لا غير كتاب و سنة و لا أدري.
و أنت تعلم قول ابن سيرين أنه ما عبدت الشمس و القمر إلا بالمقاييس. و لست أفصح من ابن سيرين كي تقول إنما عنى القياس الفاسد.
و تعلم الآثار عن الشعبي في البول على القياس و إلقائه في الحش و أذكرك بأنه لم يدع ما دعاه أهل القياس من تفريق بين فاسد وغير فاسد لأني أعلم أنك ستحاول المغالطة بهذا الكلام.
و تعلم تبويبات البخاري و نفيه للقياس.
و لكني أتحداك أن تأتيني بكلام لاحدهم أنه قال تؤخذ هذه المسألة قياسا.
و أما أنهم أخطأوا وقالوا بالرأي فهذا ممكن منهم. ولكنهم لم يجعلوخ كما جعلته و أمثالك شريعة من عند الله.
ولست ممن يقلد كائنا من كان و لكني ذكرتك بأنه ليس ابن حزم وحده من ينفي القياس بل هو منهج مخمد ابن عبد الله و صحبه و التابعين حتى حدث أهل الرأي و احدثوا في دين الله ما لم يكن فيه من قياس و تقليد و استحسان و سد للذرائع.
و لكن في أول الأمر كان أهل القياس غير أهل الخديث يعرف ذلك كل من قرأ كتب السير و التراجم.
ثم دخل القياس في المنتسبين إلى الحديث حتى جعله بعضهم أصلا من الاصول يوالي فيه و يعادي و يبدع نسأل الله العافية.
أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من علمنا القياس، وكاد يخرق عين من لم يقس وجوب الكف عن النظر من ثقب الباب على وجوب الاستئذان.
أهل الرأي أعيتهم السنن أن يحفضوها و يفهموها فقالوا بآرائهم.
اعلم يا ابن سفران أن كل شيء في الكتاب و السنة و لم يحوجنا الله إلى قياسك.
تحريم النظر من ثقب الباب داخل في عمومات النهي عن أذى المومنين و عن التجسس. و أرجوا أن لا تعاند في ذلك.
و لكن قياسك يلزمنا أن نقول لا يجوز أن يقترب من الباب أو يمر بالقرب منه لأنه لم يستأذن للاقتراب.
أعلم أنك ستقول هذا قياس فاسد و كذلك غيرك سيتهم قياسك بالفساد ولن تجد شيئا تصححان به قياسكما و هكذا كل قياس في العالم هو فاسد و معارض بقياسات أخرى.
و لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
وقضية ما سكت عنه فهو عفو هي محل البحث في هذا الموضوع!
نعم هذا دأبكم في التنطع في الواضحات.
أما نحن فلما قال لنا عليه السلام ذروني ما تركتكم تركناه.
و لما قال لنا هو عفو قلنا سمعا و طاعة لن نحلله أو نحرمه برأينا.
أما اعترافك بالتهمة الأخيرة فهو اعتراف بالتعصب لابن حزم وقبول قوله بلا برهان، فعندما يقول أن الأحناف يقولون كذا دون أن ينقل لهم نصوصاً ثم تأخذ بقوله بلا تتبع لنصوصهم فهذا محض التقليد، وأما التفاخر به فهو تعصب مذموم.
أما هذه فنحن نقول عنها في الجزائر:
معزة ولو طارت.
كيف بلا برهان و انا آتيك بالحديث.
ثم من تكلم عن الأحناف.
أرجوا أن لا تتعصب يا ابن سفران و إن كانت سنة الله فيمن عدم الحجة.
ـ[العبدلي]ــــــــ[21 - 04 - 08, 04:28 م]ـ
ولك الإعادة حتى ترضى!
نقول: يا أبا محمد لا يتم استدلالك حتى تثبت لنا أن ما دل عليه كلام رسول الله قياساً هو مما سكت عنه ولم يأمر به، وهذا هو محل الخلاف.
أما أن ما يؤخذ من القياس هو غير المسكوت عنه فبدعة من القول لم تسبق إليها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/444)
يا أخي ليس هناك إلا منصوص أو مسكوت عنه. و لا سبيل إلى قسم آخر في بينة العقل الصحيح.
فالمنصوص عليه يؤخذ من النصوص و المسكوت عنه يقول أهل القياس نلحقه بالمنصوص لاشتراكهمافي العلة أو الشبه.
تنبيه: السفسطة لا توصل إلى حق.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[15 - 05 - 08, 02:25 ص]ـ
هذه مغالطة وما قلته أنا أن الشخص العاقل تكفيه آية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله
كي يعلم بطلان القياس.
ومن قال أن هذه الآيات والأحاديث تدل على نفي القياس؟ إنه ابن حزم وقد خولف في ذلك، فلا عبرة بكلامه بلا دليل، وخوفك من طلب الدليل هو سبب كلامك التالي:
و لعلك تحاول التعلق بمسألة فهم الآيات و السنن و سأريحك من ذلك بقولي أن الآيات المحرمة للقياس و الرأي و الأحاديث كذلك هي بلسان عربي مبين و لا أجدني مظطرا لأن أذكرك بأنها على الظاهر حتى يأتي صارف من الكتاب أو سنة أو إجماع متيقن أو ضرورة عقل.
ومن قال أن اللسان العربي المبين هو ما تشتهيه أنت وابن حزم؟ وهل ابن حزم حجة في اللغة؟ هو باعتراف ابن عقيل الظاهري لديه ضعف في حسه اللغوي، فكيف نأخذ اللغة عن من يقول إن قولنا الله عليم لا يدل على أن له علماً؟!
أخي الكريم نحن هنا في نقاش نريد منك دليلاً ولسنا نستفتيك عن معاني النصوص، إذا قلت أن هذا هو الظاهر فعليك بالدليل ولا يكفي أن ابن حزم قال أن هذا هو الظاهر.
و أنها على عمومها ما لم يأت مخصص من الأدلة الصحيحة التي سردتها سابقا.و ما لم يأت ناسخ لها بيقين لا بالدعاوى.
و أرجوا عدم المغالطة مرة أخرى فكلامي واضح.
كلامك لدي واضح البطلان ولن يضر ردي عليك تسميتك إياه مغالطة
قد أتيتك بقول ابن عمر إذ يجعل العلم ثلاثا لا غير كتاب و سنة و لا أدري.
والقياس عندي من دلالات الكتاب والسنة، ومن نفاه فقد رد شيئاً من الكتاب والسنة.
و أنت تعلم قول ابن سيرين أنه ما عبدت الشمس و القمر إلا بالمقاييس. و لست أفصح من ابن سيرين كي تقول إنما عنى القياس الفاسد.
وأنا اتفق مع ابن سيرين في عبارته هذه، ومع ذلك أرى القياس الصحيح حجة، ففهمنا كيف استنبطت ذلك من كلام ابن سيرين اجتهاداً منك لا تقليداً؟
ثم أنت تقول أنه ليس هناك غير منصوص عليه ومسكوت عنه، فهل نفي حجية القياس مما نص عليه ابن سيرين أم مما سكت عنه؟
و تعلم الآثار عن الشعبي في البول على القياس و إلقائه في الحش و أذكرك بأنه لم يدع ما دعاه أهل القياس من تفريق بين فاسد وغير فاسد لأني أعلم أنك ستحاول المغالطة بهذا الكلام.
وهذه صورة مسبقة في ذهنك نتيجة غسيل الدماغ التي يمارسها ابن حزم بسبابه وشتائمه لعلماء الإسلام، نتج عن ذلك إغلاق أمثالك عقله عن فهم محاوره، إذ لا حق عند غير ابن حزم! فكل ما نقوله سيكون مغالطة
و تعلم تبويبات البخاري و نفيه للقياس.
و لكني أتحداك أن تأتيني بكلام لاحدهم أنه قال تؤخذ هذه المسألة قياسا.
وأنا أتحداك أن تأتيني بكلام لأحدهم يقول فيه ما قلته أنت (بأنها على الظاهر حتى يأتي صارف من الكتاب أو سنة أو إجماع متيقن أو ضرورة عقل.)
وطبعا طلبك هذا تريد به الهروب من الأمثلة الكثيرة التي قالوا فيها بموجب القياس، فقلت:
و أما أنهم أخطأوا وقالوا بالرأي فهذا ممكن منهم. ولكنهم لم يجعلوخ كما جعلته و أمثالك شريعة من عند الله.
فهاهنا اعترفت على نفسك بأنهم موافقون لك في التأصيل ومخالفون لك في التطبيق، أما أنا فأقول أنا أوافقهم في التأصيل والتطبيق، فمن منا أسعد بهم؟
ولست ممن يقلد كائنا من كان و لكني ذكرتك بأنه ليس ابن حزم وحده من ينفي القياس
نعم نفاه النظام الزنديق والرافضة
بل هو منهج مخمد ابن عبد الله و صحبه و التابعين
لن أستغرب من هذه الدعاوى العريضة، فقد ادعى بعض الظاهرية أن أبا حنيفة ينفي القياس!
أما رسول الله صلى الله عيه وسلم فما أبقيتم حيلة للتهرب من أحاديثه التي قاس فيها معلماً غيره حتى ترفضوها.
وسيأتي تهربك من السنة في تعطيلك دلالة حديثه صلى الله عليه وسلم في الذي اطلع من ثقب الباب.
أما من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فليس نفي القياس هو الوحيد من شذوذات ابن حزم عنهم، ولذلك تتهربون وإياه من الإجماع إما بنفيه كلية أو تضييقه إلى أضيق حد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/445)
حتى حدث أهل الرأي و احدثوا في دين الله ما لم يكن فيه من قياس و تقليد و استحسان و سد للذرائع.
و لكن في أول الأمر كان أهل القياس غير أهل الخديث يعرف ذلك كل من قرأ كتب السير و التراجم.
قرأت آلاف التراجم، فوجدت أن سفيان والأوزاعي والشافعي وأحمد وأمثالهم هم رؤوس أهل الحديث، وكلهم يقول بالقياس قطعاً.
ثم دخل القياس في المنتسبين إلى الحديث حتى جعله بعضهم أصلا من الاصول يوالي فيه و يعادي و يبدع نسأل الله العافية.
أهل الرأي أعيتهم السنن أن يحفضوها و يفهموها فقالوا بآرائهم.
اعلم يا ابن سفران أن كل شيء في الكتاب و السنة و لم يحوجنا الله إلى قياسك.
فهل تقول بحجية القياس الاقتراني؟
ابن حزم يقول بحجيته ويسميه الاستدلال ولا نشاحه في اصطلاح، ويقول أن ما دل عليه حجة ولو لم يكن في الكتاب والسنة فماذا أنت قائل؟
تحريم النظر من ثقب الباب داخل في عمومات النهي عن أذى المومنين و عن التجسس. و أرجوا أن لا تعاند في ذلك.
نعم، فعلى كلامك الرسول صلى الله عليه وسلم ترك التنبيه الصحيح وهو ان يخبره بأن أذى المسلمين والتجسس ممنوع بالعمومات، وأخطأ كأهل القياس فنهره لأنه لم يفهم التحريم من علة أمر آخر.
على ذلك كان من الممكن أن يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول وما دخل كون الاستئذان جعل لأجل النظر؟
انظر كيف عمي بصرك عن مشكاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان ذلك إلا أن نظرك للحديث لم يكن لفهم ما يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لترى كيف تطوع الحديث ليوافق مذهب ابن حزم.
و لكن قياسك يلزمنا أن نقول لا يجوز أن يقترب من الباب أو يمر بالقرب منه لأنه لم يستأذن للاقتراب.
وهذه سنة علمكم إياها ابن حزم، اختراع قول للمخالف ثم الرد عليه.
هذا ليس قياسي ولا قياس رسول الله صلى الله عليه وسلم.
معنى الذي قاله صلى الله عليه وسلم: ترك الاطلاع من ثقب الباب ممنوع مثل الدخول بلا استئذان لأن علة الدخول بلا استئذان هي أن لا ينظر أحد إلى ما لا يريد صاحب البيت نظره إليه. فأين منه ما تقول؟
أعلم أنك ستقول هذا قياس فاسد و كذلك غيرك سيتهم قياسك بالفساد ولن تجد شيئا تصححان به قياسكما و هكذا كل قياس في العالم هو فاسد و معارض بقياسات أخرى.
وهذا تعميم فاسد يقابله أن الكتاب والسنة لا ظاهر لها، لأنك تدعي أن هذا الظاهر وغيرك يقول الظاهر أمر آخر.
و لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
ما هو الذي لو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً؟
نعم هذا دأبكم في التنطع في الواضحات.
وهذا دأب من اصطبغ بأخلاق ابن حزم، يستعيض عن ضعف الحجة بالوصف البشع.
أما نحن فلما قال لنا عليه السلام ذروني ما تركتكم تركناه.
و لما قال لنا هو عفو قلنا سمعا و طاعة لن نحلله أو نحرمه برأينا.
رأينا فعلكم في قياسات النبي صلى الله عليه وسلم وعنادكم لها.
ورأينا تنطع ابن حزم في أسماء الله وصفاته، وهل هناك أشد تنطعاً ممن يقول أن الله عليم ولكن لا يعني ذلك أن له علماً؟
أما هذه فنحن نقول عنها في الجزائر:
معزة ولو طارت.
والله ما قلت فيك غير ما قلته، وكيف تتبع ظاهر النصوص وتريدنا أن نتغاضى عن ظاهر كلامك؟
كيف بلا برهان و انا آتيك بالحديث.
وما دخل الحديث؟ أقول لك تقلدونه فيما ينسبه لخصومه فتقول لي حديث؟
إلا إن كان كحديث: سمع الحسن من أبيس هريرة!
ثم من تكلم عن الأحناف.
هو مثال ضربته ولا أحتاج أن يتكلم أحد عنهم.
أرجوا أن لا تتعصب يا ابن سفران و إن كانت سنة الله فيمن عدم الحجة.
ليس عدم الاقتناع بكلامك وكلام ابن حزم تعصباً، وإنما التعصب هو ما اعترفت به على نفسك.
عفا الله عنك وغفر لك
وهذه آخر مشاركة لي في الموضوع.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[15 - 05 - 08, 02:43 ص]ـ
عبارة: (فهل تقول بحجية القياس الاقتراني؟) هي من كلامي وليست من كلام أخي العبدلي.
وسبب عدم استمراري في الموضوع هو عدم الجدوى، فإقناع من قرأ كتب ابن حزم مقلداً غير ناقد وغير مطلع لردود غيره عليه في حينه أمر في منتهى الصعوبة، لما زرعت الشتائم والتنقص في صدره من صورة خاطئة عن غير الظاهرية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/446)
وأما الاقتناع بكلامه فصعب، لأنه يقلد ابن حزم حتى في عباراته! فهو لا يملك غير ترديد ما يقوله ابن حزم، ومحاوره قد قرأه ولم يقتنع به، فلا تقنعه الإعادة.
ـ[رائد دويكات]ــــــــ[15 - 05 - 08, 03:58 م]ـ
أما أن ما يؤخذ من القياس هو غير المسكوت عنه فبدعة من القول لم تسبق إليها.
يا أخي ليس هناك إلا منصوص أو مسكوت عنه. و لا سبيل إلى قسم آخر في بينة العقل الصحيح.
فالمنصوص عليه يؤخذ من النصوص و المسكوت عنه يقول أهل القياس نلحقه بالمنصوص لاشتراكهمافي العلة أو الشبه.
تنبيه: السفسطة لا توصل إلى حق.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد
أود ان اشارككم في بعض الملاحظات:
1. القياس: هو اداة للاجتهاد وليس مصدرا من مصادر التشريع مصادر التشريع هي فقط الكناب والسنة والقياس هو كاشف عن الحكم الشرعي وليس منشئا له
2. من قال ان القياس حجة باعتباره مصدرا من مصادر التشريع غير صحيح
3. اما باعتباره اداة من ادوات المجتهد فلا ارى ان هناك وجه للمنازعة وبيان ذلك مايلي:
أـ ان المجتهد مطلوب منه بذل الجهد في التعرف على حكم الحادثة المستجدة فإن اصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر.
ب _ ان الاجتهاد مبني على غلبة الظن (وما قاله ابن حزم في استدلاله بالآية الكريمة ان الظن لا يغني من الحق شيئا ينقضه باقراره الاجتهاد فهو مبني على غلبة الظن)
د _ القول بان ما سكت عنه الشارع عفو هو باتفاق ما لم يندرج تحت نص من كتاب او سنة
هـ ـ أن من لم يقل بالقياس أخرج حوادث مستجدة رأى انها تندرج تحت نص عام لسبب ذكره وعلى قاعدته بان المسكوت عنه عفو كان يلزم ان تبقى في دائرة العفو
و ـ أن القياس الحاق حادثة مستجدة بالنص سواء كان عاما أو خاصا لعلة جامعة
ز ـ ومن لم يقل بالقياس الحق الحادثة المستجدة بالنص ايضا ولكن بالنص العام.
الفرق بينهما في دقة الالحاق.
مثال يتضح معه المقال: المخدرات لم يرد فيها نص بعينها، فلا يجوز أن نقول انها عفو ومثل ذلك الدخان فيبحث المجتهد فيهما فإن وجد ما يستدعي تحريمهما بنص من كتاب الله او سنة المصطفى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الحقها بالتحريم وان لم يجد فهي في دائرة العفو، فقد يلحقها بنص عام هو لاضرر ولا ضرار، ولا تقتلو انفسكم فيقول المخدرات ضارة (علة) فهي حرام لنص النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ونهيه عن الضرر، وهي تقتل صاحبها (علة) وقد حرم الله ذلك ... الخ
وقد يلحقها بالخمر بانها تذهب العقل والخمر حرام فهي حرام ايضا.
ح ـ ان الخطا في استخدام القياس لا يلغي حجيته كأداة للمجتهد كما ان الخطأ في التأويل لا يلغي حجيته كاداة لفهم النصوص.
لا وجه لمن شنع على القياس بهذا الفهم
ك ـ اما شروط القياس فهي ايضا محض اجتهاد عند العلماء قد يسلم لبعضها وقد لا يسلم للبعض الآخر مثل الشروط التي وضعها العلماء للاجتهاد بشكل عام وكشروط التاويل والتفسير وشروط الرواية للحديث وقبوله فاغلبها كانت اجتهادا منهم، ولا يقول احد اين نص كتاب الله او سنة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على هذه الشروط. فقد وضعت اجتهادا من العلماء لحفظ السنة وللتحري الدقيق عن حكم الله في مجال الحوادث المستجدة
هذا والله اعلم
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[16 - 05 - 08, 05:47 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
هذه بعض الروابط المفيدة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=74760&highlight=%C7%E1%DE%ED%C7%D3
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=80264&highlight=%C7%E1%DE%ED%C7%D3
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=67331&highlight=%C7%E1%DE%ED%C7%D3
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=109664&highlight=%C7%E1%DE%ED%C7%D3
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88112&highlight=%C7%E1%DE%ED%C7%D3(111/447)
هل كل ما في (الكوكب المنير) لابن النجار موجودٌ في (التحبير) للمرداوي؟
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[15 - 04 - 08, 07:01 م]ـ
للفائدة ..
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[15 - 04 - 08, 10:52 م]ـ
للتذكير
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[16 - 04 - 08, 03:01 ص]ـ
ابن النجار الفتوحي رحمه الله اختصر كتاب المرداوي المسمى بـ" التحبير " في كتابه " التحرير " ثم إنه شرحه في " الكوكب المنير "
و فقكم الله،،،
ـ[أبو مشاري]ــــــــ[17 - 04 - 08, 06:16 ص]ـ
ابن النجار الفتوحي رحمه الله اختصر كتاب المرداوي المسمى بـ" التحرير" في كتابه "مختصر التحرير " ثم إنه شرحه في " الكوكب المنير "
و الذي هو أيضا- أي الكوكب المنير - اختصار لشرح المرداوي على متن التحرير و المسمى "التحبير شرح التحرير"، حيث أن المرداوي كتب كتابه على طريقة أصول الفقه المقارن مشتملا على المذاهب الأربعة و زيادة، و كان تركيز ابن النجار الفتوحي على كلام الأصحاب من الحنابلة.
و فقكم الله،،،
للفائدة
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[17 - 04 - 08, 11:48 ص]ـ
نعم في الغالب فالمتن مختصر من التحرير والشرح من التحبير فلا يكاد ينفرد الفتوحي بشئ لكن قد يقدم شيئا عن موضعه كما فعل في الكلام على النقيضين والضدين ونحوهما.
ومع ذلك فلا غنى لطالب العلم عن شرح الكوكب فهو كتاب فذ يتربى عليه الطالب ويصلح للتدريس والإقراء وفيه الزبدة.
أما التحبير فكل الصيد في جوف الفرا ولا يصلح للمبتدئ لتوسعه وإسهابه الشديد وانظر كلامه في مسألة الإيمان وكيف أطال فيها جدا مع أنها ذكرت استطرادا ولا علاقة لها بالأصول.
وانظر في مراجعه الوفيرة التي ذكرها في أول شرحه لتعرف جلالة هذا الشرح وفضل مؤلفه المنقح رحمة الله عليه.
فالتحبير لا يستغني عنه من رام التوسع لاسيما من الحنابلة وشرح الكوكب لاستغني عنه حنبلي ولا غيره إذا أراد التأصيل.(111/448)
كتاب في علم الرجال
ـ[قريح مولود]ــــــــ[15 - 04 - 08, 08:51 م]ـ
من قرا كتاب الاالباني تيسير الانتفاع Question(111/449)
الشريط الحادي عشر لمراقي السعود
ـ[أبو فهد العتيبي]ــــــــ[18 - 04 - 08, 03:41 م]ـ
الشرح الصوتي المسموع للشيخ محمود عبدالوهاب الشنقيطي لمراقي السعود الموجودعلى موقع http://www.esnips.com/web/maraki ليس به الشريط رقم 11 وإنما يتكرر معي عند تحميله شريط رقم 10 فأرجو ممن عندهشريط رقم 11 أن يضع رابطا لتحميله ...... ولا حرمنا وإياه أجر نشر العلم(111/450)
دورة: قواعد في معرفة البدع للشيخ الجيزاني
ـ[أبو ناصر المكي]ــــــــ[20 - 04 - 08, 12:04 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دورة: قواعد في معرفة البدع.
للشيخ / محمد بن حسين الجيزاني
يومي الإثنين والثلثاء 22 - 23/ 4 / 1429
في مسجد الأميرة نوف بالعزيزية بجوار مستشفى علوي التونسي - مكة المكرمة.
بعد صلاة العشاء
ـ[ليث بجيلة]ــــــــ[20 - 04 - 08, 01:19 م]ـ
الله يبشرك بالجنة
ـ[أبو ناصر المكي]ــــــــ[22 - 04 - 08, 02:11 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[ابو سهل القاهرى]ــــــــ[22 - 04 - 08, 11:31 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو ناصر المكي]ــــــــ[23 - 04 - 08, 12:27 ص]ـ
وخيرا جزاك(111/451)
المقدمة المنطقية التي ذكرها العلامة الشنقيطي - رحمه الله - في أضواء البيان.
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[20 - 04 - 08, 03:23 م]ـ
إخواني الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا موضوع قديم أعيد كتابته هنا بعد ما كنت قد كتبته على هذا الرابط:
http://www.sharee3a.com/vb/showthread.php?t=2926
مرفق هنا المقدمة المنطقية لم يتكلم عليها الشيخ - رحمه الله - في المذكرة، وقد أفرد الكلام على المنطق في آداب البحث والمناظرة، وسوف أنقل ما وقفت عليه من ذلك مما ذكره - رحمه الله - في تفسيره أضواء البيان، وقد أنقل من كلام تلميذه عطية محمد سالم في التتمة لما له من اطلاع على آراء الشيخ، ولملازمته للشيخ، وعلمه بمسلكه ومنهجه في التفسير.
وهذا هو فهرس الرسالة:
الفهرس
العرب تطلق الظن على اليقين وعلى الشك.
غلبة الظن يعمل بها.
الظن لا ينافي احتمال النقيض.
لا يقين مع اختلاف.
الشرطي المنفصل.
الشرطية الاتفاقية والشرطية اللزومية.
مدار الصدق والكذب في الشرطية المتصلة منصب على صحة الربط بين مقدمها وتاليها.
المحال لا يعلق عليه إلا المحال.
الفرق بين: لو، إن الشرطيتين.
العلاقة بين المقدم والتالي.
السالبة لا تقتضي وجود الموضوع.
تباين المقابلة وتباين المخالفة.
لا واسطة بين النقيضين البتة.
شروط التناقض بين القضيتين.
تجويز النفيضين جهل.
يستحيل الاشتقاق من الوصف المعدوم.
مطلق الماهية وحقيقة الذهنية.
والله الموفق، وهو الهادي إلى سواء السبيل.(111/452)
شرح مقدمة ابن قدامة المنطقية
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[20 - 04 - 08, 03:59 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه بعض التوضيحات والتتميمات حول بعض القضايا من مقدمة ابن قدامة المنطقية والتي صدر بها كتابه روضة الناظر.
وهذه بعض المراجع التي أقدم من عبارتها بين يدي عبارة ابن قدامة لتيسيرها وتذليلها:
إتحاف ذوي البصائر للدكتور عبد الكريم النملة.
آداب البحث والمتاظرة للشنقيطي.
إيضاح المبهم من معاني السلّم للدمنهوري.
شرح الشيخ الحازمي على السلم.
شرح العقيدة السفارينية للشيخ العثيمين.
شرح العلامة الأخضري على سلمه في علم المنطق.
ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة عبدالرحمن حنبكة الميداني.
وغيرها مما هو مذكور في صلب وحواشي الدروس.
وأسأل الله العظيم أن يعم النفع بها وأن يوفقنا لما يحب ويرضي.
وأن يتقبل أعمالنا ويجعلها في موازين حسناتنا يوم نلقاه.
ـ[فوزي الحربي]ــــــــ[04 - 05 - 08, 10:47 ص]ـ
جزاك الله خيرا ..(111/453)
مساعدة: أين ذكر الرازي تعريف الأهلية في المحصول
ـ[العوضي]ــــــــ[20 - 04 - 08, 10:44 م]ـ
لأني بحثت عنه ولم أجده
والطبعة التي لدي طبعة مؤسسة الرسالة بتحقيق العلواني
ـ[العوضي]ــــــــ[21 - 04 - 08, 02:17 م]ـ
أرجو الرد بارك الله فيكم
ـ[أبو عائشة اليماني]ــــــــ[01 - 05 - 08, 09:31 ص]ـ
شيخنا الفاضل
بحثت في مظانها في نفس الكتاب فلم أجدها وبحثت في الشاملة وفي مكتبة أخرى أدق بحثا فلم أجدها وبحثت في كتب التعاريف علّ المحققين يحيلون إليه فلم يذكروه ابدا ولا حتى الموسوعة الفقهية الكويتية ولا حتى في إرشاد الفحول الذي ينقل من المحصول كثيرا
فشمر عن ساعد الجد واقرأ الكتاب من أوله إلى آخره (ولن تجدها)(111/454)
أحتاج يرحمكم الله إلى هذه القواعد بالتفصيل
ـ[أم ريم المالكية]ــــــــ[21 - 04 - 08, 01:43 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
هذه أول مشاركة لي في هذا الملتقى المبارك، وأملي في إخواني أن يساعدوني:
أحتاج إلى مضان تفصيل القواعد التالية:
1 - المتوقع كالواقع.
2 - الدفع أسهل من الرفع.
3 - المعاملة بنقيض القصد.
4 - من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
5 - تسقط الوسائل بسقوط المقاصد.
ـ[محمّد محمّد الزّواوي]ــــــــ[21 - 04 - 08, 03:05 ص]ـ
لَعَلَّكِ تَنْظُرِيْنَ فِي كِتَابِ شَرْحُ اليَوَاقِيتِ الثَّمِيْنَةِ فِيْمَا انْتَمَى لِعَالِمِ المَدِيْنَةِلِلْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللهِ السِّجِلْمَاسِيُِّ
ـ[أم ريم المالكية]ــــــــ[21 - 04 - 08, 03:12 ص]ـ
لَعَلَّكِ تَنْظُرِيْنَ فِي كِتَابِ شَرْحُ اليَوَاقِيتِ الثَّمِيْنَةِ فِيْمَا انْتَمَى لِعَالِمِ المَدِيْنَةِلِلْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللهِ السِّجِلْمَاسِيُِّ
جزاك الله خيرا، هو على مكتبي الآن، لكني أريد زيادة تفصيل، فكل ما توصلت إليه لحد الآن لا يشبع نهمي للموضوع، ولا يكاد يبلغ معشار الذي أريد بلوغه.
ـ[أبو عائشة اليماني]ــــــــ[23 - 04 - 08, 06:49 م]ـ
أختي الكريمة نزلي موسوعة القواعد للبورنو من هذا الرابط لعله يفي بالغرض وزيادة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=96601
ـ[أم ريم المالكية]ــــــــ[30 - 04 - 08, 11:46 ص]ـ
أرجو من الله أن ييسر لنا فاضلا يرشدني، أو يدلني على من يرشدني في هذذا الموضوع.
فأنا في حاجة ماسة لما طلبت وتتوقف عليه أمور كثيرة.
بارك الله في الجميع.(111/455)
مسألة فقهية أريد أجابة عليها ....
ـ[سلوى العتيبي]ــــــــ[21 - 04 - 08, 07:09 م]ـ
ماحكم من ترك الزكاة أو الصيام أو الحج جحداً وماأدلتهم على ذلك؟ الرجاء توضيح المسألة ......
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[21 - 04 - 08, 08:05 م]ـ
حكمه الكفر باتفاق اهل العلم وذلك لأنّه أنكر معلوما من الدين بالضرورة , والرسول صلى الله عليه وسلّم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر , وقال: بين المرء والكفر ترك الصلاة
وقال تعالى: " فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتو الزكاة فإخوانكم في الدين " بمعنى إن التوبة مشروطة بإقامة الصلاة وإتاء الزكاة. والله أعلم
ـ[ابو كريم]ــــــــ[21 - 04 - 08, 08:54 م]ـ
الخلاف فيمن ترك العمل تهاونا او تكاسلا او تأولا ونحوه
اما ترك العمل جحودا فلا خلاف فى كفره فجحده للعمل يعنى انكاره وتكذيبه وفيه مافيه
والله تعالى اعلم
ـ[أبو عائشة اليماني]ــــــــ[22 - 04 - 08, 04:08 م]ـ
قال في المراقي:
والكافر الجاحد ما قد أجمعا ****** عليه مما علمه قد وقعا
عن الضرورة من الديني ******** ومثله المشهور في القوي(111/456)
أرشدوني لشرح صوتي لمفتاح الوصول للتلمساني
ـ[النقاء]ــــــــ[22 - 04 - 08, 02:27 ص]ـ
أرغب من الإخوة إرشادي إلى شرح صوتي كامل لمفتاح الوصول للتلمساني.
ـ[أم خالد الحازمي]ــــــــ[23 - 04 - 08, 06:40 م]ـ
أخي بارك الله فيك
على حسب علمي وكما رأيت يوجد شرح لمفتاح الوصول لفضيلة الدكتور/غازي العتيبي على موقع البث الاسلامي
لكن لم ينتهي من الشرح
وعفوا لا أعلم كيف يتم وضع الرابط
ـ[وردان السوسي]ــــــــ[25 - 04 - 08, 10:45 ص]ـ
http://www.liveislam.net/result.php
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[16 - 05 - 08, 01:06 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أظن و الله أعلم ان الشبخ محمد المختار الشنقيطي شرح نصف الكتاب الصيف الماضي في دورة علمية - غالب الظن أنها كانت في الشارقة -و سيكمل ما تبقى ان شاء الله الصيف القادم و لعل اخواننا يضعون الروابط ............
ـ[المورسلي]ــــــــ[16 - 05 - 08, 09:41 م]ـ
رابط تحميل شرح الشيخ غازي بن مرشد العتيبي لمفتاح الوصول
http://www.liveislam.net/archive.php?sid=&bookid=480&action=title&tid=24
ـ[البيضاوي01]ــــــــ[17 - 05 - 08, 12:17 م]ـ
شرح الشيخ محمد المختار الشنقيطي لمفتاح الوصول
http://www.sharjahevents.com/newaudio/sound.php?catid=50
ـ[النقاء]ــــــــ[19 - 05 - 08, 01:13 ص]ـ
بارك الله فيكم جميعا و شكر سعيكم
ـ[أمين حماد]ــــــــ[25 - 05 - 08, 01:05 ص]ـ
وعندي نظمه أكتبه على الورود وحين أنتهي منه أرفعه لكم إن شاء الله
ـ[أمين حماد]ــــــــ[30 - 05 - 08, 09:30 م]ـ
هذا نظم مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للشريف التلمساني
والناظم عبد الله بن الإمام(111/457)
فائدة تتعلق بالجهر بالنية
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[23 - 04 - 08, 12:15 ص]ـ
قال الشيخ السعدي - رحمه الله - في (شرح منظومة القواعد الفقهية):
[مما يتعلق بذلك أن بعض العلماء ذكروا أنه يشرع التلفظ بالنية في أمرين:
الأمر الأول: في نسك الحج؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال فيه: لبيك اللهم عمرة وقال: لبيك اللهم حجة قال: عمرة في حجة.
والأمر الثاني: النسك ذبح الهدي، وذبح الذبائح، فإن بعض العلماء ذكروا أنه يتلفظ بالنية في ذلك؛ وذلك أن الذابح يقول: باسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك وإليك.
والذي يظهر أن هذه الأفعال، وهذه الأقوال ليست تلفظا بالنية، بل هي نسك، وذكر وارد في أول العبادة، وليس تلفظا بالنية، كما أننا نبتدئ الصلاة بقولنا: الله أكبر، وهذا ذكر مشروع في أول الصلاة، وليس تلفظا بالنية، كذلك الأمر في نسك الحج، وفي الذبائح، ولذلك لا يشرع للإنسان أن يقول في بدء المناسك: اللهم إني نويت حج القران، أو التمتع، أو الإفراد؛ لأن هذا مخالف لهدي النبي -صلى الله عليه وسلم-.
كذلك لا يشرع له أن يقول: اللهم إني نويت أن أذبح الذبيحة الفلانية، وهذا هو التلفظ بالنية، فدلنا ذلك على أن التلفظ بالنية في جميع الأعمال ليس مشروعا، بل هو مخالف لهدي النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا تقرر ذلك، فإن النية تدخل في الواجبات والمستحبات بلا إشكال؛ لأنه بالنية تميز العبادات، فلا تكون أفعال المكلف التي طلبها الشارع على وجه الاستحباب، أو وجه الوجوب عبادة إلا إذا نوى بها العبد موافقة أمر الله وطاعته سبحانه.] ا. هـ
و قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في (شرح الأربعين النووية):
[وهنا مسألة: إذا قال قائل: قول المُلَبِّي: لبّيك اللهم عمرة، ولبيك حجّاً، ولبّيك اللهم عمرة وحجّاً، أليس هذا نطقاً بالنّية؟
فالجواب: لا، هذا من إظهار شعيرة النُّسك، ولهذا قال بعض العلماء: إن التلبية في النسك كتكبيرة الإحرام في الصلاة، فإذا لم تلبِّ لم ينعقد الإحرام، كما أنه لولم تكبر تكبيرة الإحرام للصلاة ما انعقدت صلاتك. ولهذا ليس من السنّة أن نقول ما قاله بعضهم: اللهم إني أريد نسك العمرة، أو أريد الحج فيسّره لي، لأن هذا ذكر يحتاج إلى دليل ولادليل. إذاً أنكر على من نطق بها، ولكن بهدوء بأن أقول له: يا أخي هذه ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فدعْها.
فإذا قال: قالها فلانٌ في كتابهِ الفلاني؟.
فقل له: القول ما قال الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.] ا. هـ
ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[25 - 04 - 08, 01:15 ص]ـ
أحسن الله إليك وبارك فيك.
صرح بعض العلماء بالجهر بالنية في غير هذين الموضعين الذين ذكرهما الإمام السعدي - رحمه الله - فقال البهوتي في الروض المربع في باب فروض الوضوء وصفته - عند كلامه عن النية -:
(و يستحب نطقه بالنية - أي عند الوضوع -[1] سرًّا)
وعلَّق على هذا الإمام عبدالرحمن بن محمد بن قاسم النجدي فقال:
((كذا استحبه كثير من المتأخرين من الأصحاب وغيرهم. ولفظ الفروع والتنقيح وغيرهما: يسن. ومنصوصُ أحمد وغيره من الأئمة المتبعين وجميع المحققين خلاف ذلك. وصوبه في الإنصاف وغيره. وقال في الإقناع: والتلفظ به بدعة. وذكر شيخ الإسلام أن التلفظ بها بدعة. ولم يفعله رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولا أصحابه. ولم ينقل مسلم عنه ولا عن أصحابه أنه تلفظ قبل الوضوء ولا غيره من العبادات بلفظ النية. لا سرًّا ولا جهرًا. ولا أمر بذلك. ... وقال: اتفق الأئمة أنه لا يشرع الجهر بها. ويأتي. وأنه لم يستحبه أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم. ... اهـ.)) [2]
ــــــــــ
[1] الجملة المعترضة هي من كلامي تفسيرا لقول الإمام.
[2] راجع هذا الكلام في حاشية الروض المربع لابن قاسم ج1 ص 192.
ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[25 - 04 - 08, 02:58 ص]ـ
- أي عند الوضوع -
الصواب: - أي عند الوضوء -.
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[25 - 04 - 08, 08:11 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي و بارك فيكم.
ـ[أبو حمزة المقدادي]ــــــــ[27 - 04 - 08, 07:57 ص]ـ
أثابكم الله وبارك فيكم
ـ[أبو عبيدة الأزدي]ــــــــ[04 - 05 - 08, 11:54 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ابن العنبر]ــــــــ[06 - 05 - 08, 01:30 ص]ـ
بعض اهل العلم اشترط النيه في مسائل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/458)
كاشتراطهم النيه في طهارة الخبث
فما مستندها من اصوال الفقه
وهل لها ارتباط في مسأله الجهر من حيث كونها عباده
وما الفرق بين الجهر والاشتراط
نعم قد يقال ان الاشتراط ليس فيه جهر لكنه بمثابتها من حيث عقد العزم
ـ[ابن العنبر]ــــــــ[06 - 05 - 08, 01:32 ص]ـ
عفوا هذا الموضوع قد وضع مستقلا في منتدى اصول الفقه وربما وقع السهو هتا
ولذلك جرى التنبيه
ـ[أبو أسماء الشامي]ــــــــ[06 - 05 - 08, 02:43 م]ـ
قال ابن تيمية عليه رحمة الله: محل النية القلب دون اللسان بإتفاق أئمة المسلمين فى جميع العبادات الصلاة والطهارة والزكاة والحج والصيام والعتق والجهاد وغير ذلك ولو تكلم بلسانه بخلاف ما نوى فى قلبه كان الإعتبار بما نوى بقلبه لا باللفظ ولو تكلم بلسانه ولم تحصل النية فى قلبه لم يجزىء ذلك بإتفاق أئمة المسلمين فإن النية هى من جنس القصد ولهذا تقول العرب نواك الله بخير أى قصدك بخير وقول النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه مراده بالنية النية التى فى القلب دون اللسان بإتفاق أئمة المسلمين الأئمة الأربعة وغيرهم.
وقال رحمه الله: وهذا القول أصح الأقوال بل التلفظ بالنية نقص فى أما فى الدين فلأنه بدعة وأما فى العقل فلأنه بمنزلة من يريد يأكل طعاما فيقول نويت بوضع يدى فى هذا الإناء أنى أريد آخذ منه لقمة فأضعها فى فمى فامضغها ثم أبلعها لأشبع مثل القائل الذى يقول نويت أصلى فريضة هذه الصلاة المفروضة على حاضر الوقت أربع ركعات فى جماعة أداء الله تعالى فهذا كله حمق وجهل وذلك أن النية بليغ العلم فمتى علم العبد ما يفعله كان قد نواه ضرورة فلا يتصور مع وجود العلم بالعقل أن يفعل بلا نية ولا يمكن مع عدم العلم أن تحصل نية وقد إتفق الأئمة على أن الجهر بالنية وتكريرها ليس بمشروع بل من إعتاد ذلك فإنه ينبغى له أن يؤدب تأديبا يمنعه عن ذلك التعبد بالبدع وأذاء الناس برفع صوته لأنه قد جاء الحديث أيها الناس كلكم يناجى ربه فلا يجهرن بعضكم على بعض بالقراءة فكيف حال من يشوش على الناس بكلامه بغير قراءة بل يقول نويت أصلى أصلى فريضة كذا وكذا فى وقت كذا وكذا من ألأفعال التى لم يشرعها رسول الله.
وقال رحمه الله: الجهر بالنية فى الصلاة من البدع السيئة ليس من البدع الحسنة وهذا متفق عليه بين المسلمين لم يقل أحد منهم أن الجهر بالنية مستحب ولا هو بدعة حسنة فمن قال ذلك فقد خالف سنة رسول الله وإجماع الأئمة الأربعة وغيرهم وقائل هذا يستتاب فإن تاب وإلا عوقب بما يستحقه
قال ابن القيم ولم ينقل عنه أنه قال شيئا قبل التكبير ولا تلفظ بالنية قط في خبر صحيح ولا ضعيف ولا استحبه أحد من صحبه
والتلفظ بها أي بالنية وبما نواه من وضوء أو غسل أو تيمم هنا أي في الوضوء والغسل والتيمم وفي سائر العبادات بدعة قاله في الفتاوى المصرية وقال لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه وفي الهدي لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في أول الوضوء نويت ارتفاع الحدث ولا استباحة الصلاة لا هو ولا أحد من أصحابه ولم يرو عنه في ذلك حرف واحد بسند صحيح ولا ضعيف(111/459)
دلالة السياق ومقاصد الشريعة ودورهما في فهم النص ..
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[23 - 04 - 08, 03:39 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ..
إن القراّن الكريم والسنة النبوية المطهرة قد جاءا ليكونا نبراسًا لحياتنا، وسراجًا يضيء لنا دربنا في الحياة الدنيا، ويقودنا إلى رضوان الله تعالى وإلى جنته ..
ومن تتبع الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة واستقرأهما حق الاستقراء، وجد أن الشريعة أتت بمقاصد أساسية ركزت عليها، ورمت إليها، بل لا يكاد ينفك نص عن خدمة مقصد من هذه المقاصد العظيمة، ومن هذه المقاصد الهامة:
1 – حفظ الدين ..
2 – حفظ النفوس المعصومة ...
3 – حفظ المال ..
4 – حفظ العرض ..
5 – حفظ العقل ..
6 – حفظ النسل ..
لذلك وجب على من أراد فهم القراّن الكريم والسنة النبوية المطهرة أن يفهمهما في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، وإلا ضل فهمه، و ما استطاع الاستفادة الحقيقية منهما ...
وأيضًا كما يجب الاهتمام بمقاصد الشريعة، فإنه يجب النظر إلى سياق النص، وفهمه في ضوء السياق وقصد المتكلم؛ إذ إن تجريد الكلام عن سياقه قد يغير المعنى تمامًا ..
وسنحاول إن شاء الله تعالى أن نتعرض لهاتين الجزئيتين في هذه الوريقات القليلة رجاء أن يكون فيها بعض النفع لإخواني الأحباء، والله ولي التوفيق ..
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[23 - 04 - 08, 03:41 م]ـ
أولًا: قصد المتكلم أودلالة السياق ودورها في فهم النص الديني ..
- أهمية فهم مقصد المتكلم في فهم النص
إن فهم مقصد المتكلم الذي يتضح من خلال السياق له دور كبير في فهم النص أيًا كان نوع هذا النص، فأنت إن كان لك صديق يسمى مثلًا (مصطفى) فأرسلت إليه خطابًا وبدأتَه بقولك: (أخي الحبيب مصطقى) فإنه سيفهم أن المقصود (مصطفى) حتى وإن كتبتها (مصطقى)! وذلك لأنه يفهم مقصد المتكلم، فسهل عليه فهم النص، حتى وإن احتوى على خطأ إملائي ..
إذا اتجهنا إلى علم الصرف مثلًا وجدنا أن كثيرًا من المشتقات تشترك في أوزان واحدة كاسم المفعول واسم الزمان والمكان من غير الثلاثي، فكلمة (مُجتَمع) مثلًا يمكن أن تكون اسم مفعول أو اسم مكان أو زمان والذي يحدد ذلك سياق النص ومعرفة مقصد المتكلم ..
وكلمة (مِذْياع) مثلًا قد تكون اسم اّلة وقد تكون صيغة مبالغة، وتحديد ذلك راجع فقط إلى قصد المتكلم ...
وكلمة (مختار) قد تكون اسم فاعل وقد تكون اسم مفعول، و لا مرجح أمامي بينهما إلا معرفة قصد المتكلم، وقس على ذلك عشرات الأمثلة ..
فإذا اتجهنا إلى النص الشرعي المتمثل في القراّن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وجدنا أن علماءنا رحمهم الله تعالى لم يغفلوا هذا المقصد، بل نبهوا عليه، واهتموا به، وأكدوا على أن فهم الألفاظ وحدها غير كاف في فهم النص الشرعي:
قال الإمام ابن القيم رحمه الله:
(قال الجوهري: الاستنباط كالاستخراج ومعلوم أن ذلك قدر زائد على مجرد فهم اللفظ فإن ذلك ليس طريقة الاستنباط إذ موضوعات الألفاظ لا تنال بالاستنباط وإنما تنال به العلل والمعاني والأشباه والنظائر ومقاصد المتكلم والله سبحانه ذم من سمع ظاهرا مجردا فأذاعه وأفشاه وحمد من استنبط من أولى العلم حقيقته ومعناه.
يوضحه أن الاستنباط استخراج الأمر الذي من شأنه أن يخفي على غير مستنبطه ومنه استنباط الماء من أرض البئر والعين) (1) ..
- ويقول الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه:
(فإذا كان الله لرأفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة أحرف معرفة منه بأن الحفظ قد يزل: ليحل لهم قراءته وإن اختلف اللفظ فيه ما لم يكن في اختلافهم إحالة معنى-: كان ما سوى كتاب الله أولى أن يجوز فيه اختلاف اللفظ ما لم يحل معناه.
وكل ما لم يكن فيه حكم اختلاف اللفظ فيه لا يحيل معناه.
وقد قال بعض التابعين: لقيت أناسا من أصحاب رسول الله فاجتمعوا في المعنى واختلفوا علي في اللفظ فقلت لبعضهم ذلك فقال: لا بأس ما لم يحيل المعنى.) (2) ..
ويقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن سمات لغة العرب التي جاءت بها الشريعة المطهرة:
(أن من شأنها الاستغناء ببعض الألفاظ عما يرادفها أو يقاربها، ولا يعد ذلك اختلافا ولا اضطرابا إذا كان المعنى المقصود على استقامة، والكافي من ذلك نزول القرآن على سبعة أحرف، كلها شافٍ كافٍ، وفي هذا المعنى من الأحاديث وكلام السلف العارفين بالقرآن كثير، وقد استمر أهل القراءات على أن يعملوا بالروايات التي صحت عندهم مما وافق المصحف، وأنهم في ذلك قارئون للقرآن من غير شك ولا إشكال، وإن كان بين القرائتين ما يعده الناظر ببادئ الرأي اختلافا في المعنى؛ لأن معنى الكلام من أوله إلى آخره على استقامة لا تفاوت فيه بحسب مقصود الخطاب، كـ: {مَالِكِ} و "مَلِكِ" [الفاتحة: 4].
{وَمَا يَخْدَعُون َ4 إِلَّا أَنْفُسَهُم}، [البقرة: 9].) (3) ..
فنجد في النص الأول كيف وضح الجوهري وابن القيم رحمهمها الله تعالى يوضحان أن مجرد فهم الألأفاظ المجردة ليس كافيًا في فهم النص، بل لا بد من سبر غوره، كما تسبر أغوار الأرض، ويؤتى بالمياه، بل إن الذي يكتفي في فهم النصوص بمجرد اللفظ الظاهر مذموم ...
أما النص الثاني والثالث فقد وضح فيه الشافعي و الشاطبي أن من سمات لغة العرب اختلاف الألفاظ في السياق الواحد، دون أن يحدث هذا الاختلاف اختلافًا أو اضطرابًا في المعنى، وهذا يدل على أن فهم السياق ومقصد المتكلم له دور كبير في فهم النص ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/460)
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[23 - 04 - 08, 03:43 م]ـ
- قصد المتكلم ودلالة السياق وتفسير القراّن الكريم
إن المفسر لكتاب الله عز وجل لا يمكنه أن يفسره بمجرد علمه بالألفاظ وحدها، بل لا بد أن ينظر بدقة وإمعان في السياق القراّني؛ حتى يعرف قصد المتكلم ..
وقد ذكر الأئمة رحمهم الله تعالى هذه القاعدة ونصوا عليها، وطبقوها عمليًا في تفسيراتهم، وقد سماها العلماء ب (دلالة السياق)، و نص بعض العلماء على إجماع العلماء على هذه القاعدة:
- قال الزركشي رحمه الله في البحر المحيط:
(دلالة السياق أنكرها بعضهم, ومن جهل شيئا أنكره، وقال بعضهم: إنها متفق عليها في مجاري كلام الله تعالى) (4).
- وقال الزركشي أيضًا:
(قال الشيخ عز الدين في كتاب الإمام": السياق يرشد إلى تبيين المجملات, وترجيح المحتملات, وتقرير الواضحات. وكل ذلك بعرف الاستعمال. فكل صفة وقعت في سياق المدح كانت مدحا, وإن كانت ذما بالوضع. وكل صفة وقعت في سياق الذم كانت ذما وإن كانت مدحا بالوضع, كقوله تعالى: {ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ} [سورة الدخان:44]) .... (5).
- وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من أسباب الخطأ في التفسير النظر إلى الألفاظ وحدها دون النظر إلى قصد المتكلم فقال:
(قوم فسروا القراّن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقراّن والمنزل عليه والمخاطب به). (6).
ففي النص الأول نجد الزركشي قد بين أن إنكار دلالة السياق إنما هو من الجهل! فهذه الدلالة قد نص بعض العلماء على إجماع العلماء عليها ..
وفي النص الثاني نجد أن العز بن عبد السلام يوضح أن السياق يوضح المقصود من النص، حتى وإن بدا النص في ألفاظه المجردة عن السياق له مقصود اّخر ..
وفي النص الثالث وضح لنا ابن تيمية كيف أن قص النظر على اللفظ وحده سبب للوقوع في الخطأ في التفسير ..
أمثلة على تطبيق العلماء لهذه الدلالة في تفسيراتهم:
1 – رجح الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره لقوله تعالى: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (7) تفسير محمد بن جعفر بن الزبير رحمه الله الذي فسرها بقوله: (قل إن كنتم تحبون الله"، أي: إن كان هذا من قولكم - يعني: في عيسى - حبًّا لله وتعظيمًا له =،"فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم"، أي: ما مضى من كفركم ="والله غفور رحيم") (8).
وعلل الإمام الطبري ترجيحه هذا بدلالة السياق، حيث قال:
(وأولى القولين بتأويل الآية، قولُ محمد بن جعفر بن الزبير. لأنه لم يجر لغير وفد نجرانَ في هذه السورة ولا قبل هذه الآية، ذكرُ قوم ادَّعوا أنهم يحبُّون الله، ولا أنهم يعظمونه، فيكون قوله."إن كنتم تحبون الله فاتبعوني" جوابًا لقولهم، على ما قاله الحسن.
وأمّا ما روى الحسن في ذلك مما قد ذكرناه، فلا خبر به عندنا يصحّ، فيجوز أن يقال إنّ ذلك كذلك، وإن لم يكن في السورة دلالة على أنه كما قال. إلا أن يكون الحسن أرادَ بالقوم الذين ذكر أنهم قالوا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفدَ نَجران من النصارى، فيكون ذلك من قوله نظير اختيارنا فيه.
فإذْ لم يكن بذلك خبر على ما قلنا، ولا في الآية دليلٌ على ما وصفنا، فأولى الأمور بنا أن نُلحق تأويله بالذي عليه الدّلالة من آي السورة، وذلك هو ما وصفنا. لأن ما قبل هذه الآية من مبتدأ هذه السورة وما بعدها، خبرٌ عنهم، واحتجاجٌ من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ودليل على بُطول قولهم في المسيح. فالواجب أن تكون هي أيضًا مصروفةَ المعنى إلى نحو ما قبلها ومعنى ما بعدها.) (9).
2 – رجح الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى: (أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) (10) تفسير ابن عباس رضي الله عنهما ومقاتل رحمه الله بأن الاّية من محاورة نوح لقومه وعلل الإمام القرطبي هذا الترجيح بقوله:
(لأنه ليس قبله ولا بعده إلا ذكر نوح وقومه؛ فالخطاب منهم ولهم) (11).
فنجد هنا أن ترجيح الإمام القرطبي رحمه الله اعتمد على دلالة السياق وعلى قصد المتكلم ..
3 – رجح الإمام ابن كثير رحمه الله أن المراد بقوله تعالى: (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) (12) أنه لا يقدر أحد فعل شيء في هذا اليوم إلا الله عز وجل، ورجح هذا القول على قول من قال إن المراد أنه القادر على إقامة هذا اليوم، حتى وإن كان المعنى الثاني صحيحًا، إلا أن السياق يدل على المعنى الأول:
- يقول رحمه الله: (قال الضحاك عن ابن عباس: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} يقول: لا يملك أحد في ذلك اليوم معه حكما، كملكهم في الدنيا. قال: ويوم الدين يوم الحساب للخلائق، وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر، إلا من عفا عنه. وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف، وهو ظاهر.
وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه ذهب إلى تفسير {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} أنه القادر على إقامته، ثم شرع يضعفه.
والظاهر أنه لا منافاة بين هذا القول وما تقدم، وأن كلا من القائلين بهذا وبما قبله يعترف بصحة القول الآخر، ولا ينكره، ولكن السياق أدل على المعنى الأول من هذا) (13) ..
- والأمثلة على ذلك كثيرة ومن أراد الاستزادة فليراجع الرسالة القيمة العظيمة للدكتور حسين الحربي وفقه الله تعالى وهي بعنوان (قواعد الترجيح عند المفسرين) ومنها الترجيح بالسياق من ص121 وما بعدها ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/461)
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[23 - 04 - 08, 03:44 م]ـ
- قصد المتكلم ودلالة السياق وتفسير الحديث الشريف
ما ذكرناه في تفسير القراّن الكريم ينطبق تمامًا على تفسير السنة النبوية المطهرة، فلا بد لمفسر السنة الذي يروم معرفة الحق في تفسيرها، أن ينظر بعناية وروية إلى السياق وإلى قصد المتكلم، وأن لا يكون مبلغ علمه الألفاظ المجردة عن السياق فقط ..
ولقد نبه علماؤنا الأفذاذ رحمهم الله تعالى في شروحهم للأحاديث الشريفة على هذا المقصد، وإليك بعض الأمثلة العملية في تفسيراتهم رحمهم الله تعالى:
1 – قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى:
(هل يستريب عاقل في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: "لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان" إنما كان ذلك لأن الغضب يشوش عليه قلبه وذهنه ويمنعه من كمال الفهم ويحول بينه وبين استيفاء النظر ويعمى عليه طريق العلم والقصد فمن قصر النهى على الغضب وحده دون الهم المزعج والخوف المقلق والجوع والظمأ الشديد وشغل القلب المانع من الفهم فقد قل فقهه وفهمه والتعويل في الحكم على قصد المتكلم والألفاظ لم تقصد لنفسها وإنما هي مقصودة للمعاني والتوصل بها إلى معرفة مراد المتكلم ومراده يظهر من عموم لفظه تارة ومن عموم المعنى الذي قصده تارة وقد يكون فهمه من المعنى أقوى وقد يكون من اللفظ أقوى وقد يتقاربان كما إذا قال الدليل لغيره لا تسلك هذا الطريق فإن فيها من يقطع الطريق أو هي معطشة مخوفة علم هو وكل سامع أن قصده أعم من لفظه وأنه أراد نهيه عن كل طريق هذا شأنها فلو خالفه وسلك طريقا أخرى عطب بها حسن لومه ونسب إلى مخالفته ومعصيته ولو قال الطبيب للعليل وعنده لحم ضأن لا تأكل الضأن فإنه يزيد في مادة المرض لفهم كل عاقل منه أن لحم الإبل والبقر كذلك ولو أكل منهما لعد مخالفا والتحاكم في ذلك إلى فطر الناس وعقولهم ولو من عليه غيره بإحسانه فقال والله لا أكلت له لقمة ولا شربت له ماء يريد خلاصه من منته عليه ثم قبل منه الدراهم والذهب والثياب والشاة ونحوها لعده العقلاء واقعا فيما هو أعظم مما حلف عليه ومرتكبا لذروة سنامه ولو لامه عاقل على كلامه لمن لا يليق به محادثته من امرأة أوصي فقال والله لا كلمته ثم رآه خاليا به يواكله ويشاربه ويعاشره ولا يكلمه لعدوه مرتكبا لأشد مما حلف عليه وأعظمه.) (14).
فنجد أن ابن القيم رحمه الله فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ) (15) بقصد المتكلم لا بمجرد اللفظ، فمجرد اللفظ هو النهي عن قضاء الغضبان – ووردت روايات أخرى في الجوع والعطش -، أما قصد المتكلم النهي عن قضاء مشوش الذهب سواء كان التشويش نتيجته الغضب أو الهم أو الحزن ونحو ذلك ..
2 – عن جرير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء) (16).
استدل بعض العلماء رحمهم الله تعالى بهذا الحديث على جواز الإحداث في دين الله تعالى طالما أنه كان حسنًا، والناظر للحديث – من بعد - قد يوافق على هذا المعنى، إلا أن الذي يعود إلى السياق، ويتمعن في النظر فيه يرى أن الأمر على غير ذلك ..
- قال الإمام الشاطبي رحمه الله وهو يرد على من استدل بهذا الحديث على جواز الإحداث في دين الله تعالى:
(قوله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة الحديث ليس المراد به الاختراع البتة والا لزم من ذلك التعارض بين الادله القطعية ان زعم مورد السؤال ان ما ذكره من الدليل مقطوع به فإن زعم انه مظنون فما تقدم من الدليل على ذم البدع مقطوع به فيلزم التعارض بين القطعى والظني والاتفاق من المحققين ولكن فيه من وجهين
احدهما انه يقال انه من قبيل المتعارضين اذ تقدم اولا ان ادلة الذم تكرر عمومها في احاديث كثيره من غير تخصيص واذا تعارضت ادلة العموم والتخصيص لم يقبل بعد ذلك التخصيص
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/462)
والثاني على التنزيل لفقد التعارض فليس المراد بالحديث الاستنان بمعنى الاختراع وإنما المراد به العمل بما ثبت من السنة النبوية وذلك لوجهين احدهما ان السبب الذي جاء لاجله الحديث هو الصدقة المشروعة بدليل ما في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
في صدر النهار فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار او العباء متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فقمص وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم
لما رآهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن واقام فصلى ثم خطب فقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الآية والآية التي في سورة الحشر اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمرة قال فجاءه رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت
قال ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم
يتهلل كأنه مذهبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من سن في الاسلام سنة حسنه فله اجرها واجر من عمل بها بعده من غير ان ينقص من أجورهم شيء ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير ان ينقص من اوزارهم شيء
فتأملوا اين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من سن سنة سيئة تجدوا ذلك فيمن عمل بمقتضى المذكور على ابلغ ما يقدر عليه حتى بتلك الصره فانفتح بسببه باب الصدقه على الوجه الأبلغ فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
حتى قال من سن في الاسلام سنة حسنة الحديث فدل على ان السنة ها هنا مثل ما فعل ذلك الصحابي وهو العمل بما ثبت كونه سنة وان الحديث مطابق لقوله في الحديث الآخر من احيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي الحديث إلى قوله ومن ابتدع بدعة ضلالة فجعل مقابل تلك السنة الابتداع فظهر ان السنة الحسنة ليست بمبتدعة وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم
ومن احيا سنتي فقد احبني ووجه ذلك في الحديث الاول ظاهر لانه صلى الله عليه وسلم
لما مضى على الصدقة اولا ثم جاء ذلك الانصاري بما جاء به فانثال بعده العطاء إلى الكفاية فكأنها كانت سنة ايقظها رضي الله تعالى عنه بفعله
فليس معناه من اخترع سنة وابتدعها ولم تكن ثابتة
ونحو هذا الحديث في رقائق ابن المبارك مما يوضح معناه عن حذيفة رضي الله عنه قال قام سائل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
فسأل فسكت القوم
ثم ان رجلا اعطاه فأعطاه القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من استن خيرا فاستن به فله اجره ومثل أجور من تبعه غير منتقص من أجورهم شيئا ومن استن شرا فاستن به فعليه وزره ومثل أوزار من تبعه غير منتقص من أوزارهم فإذا قوله من سن سنة معناه من عمل بسنة لا من اخترع سنة) (17) ..
فنجد هنا أن الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى قد بين أن خطأهم في فهم هذا الحديث الشريف راجع إلى تجريد الحديث من سياقه، فإذا عدنا إلى السياق وجدنا أن معنى (سن سنة حسنة) أي أعاد سنة للنبي صلى الله عليه وسلم قد درست وتغافل عنها الناس ..
3 – عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ليس من البر الصيام في السفر) .. (18) ..
أخذ الظاهرية رحمهم الله تعالى من هذا الحديث حرمة الصوم على المسافر، والناظر للنص بظاهرية سيتفق معهم في هذا الحكم، إلا أن الذي يعود إلى سياق الحديث ستتضح له الوجهة الصحيحة، فإن الحديث بتمامه هو:
(عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال: "ما هذا؟ " قالوا: صائم, قال: "ليس من البر الصيام في السفر)
- يقول الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى:
(أخذ من هذا: أنه كراهة الصوم في السفر لمن هو في مثل هذه الحالة ممن يجهده الصوم ويشق عليه أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من القربات ويكون قوله: "ليس من البر الصيام في السفر", منزلا على مثل الحالة والظاهرية المانعون من الصوم في السفر يقولون: إن اللفظ عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ويجب أن تتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة على تخصيص العام وعلى مراد المتكلم وبين مجرد ورود العام على السبب لا يقتضي التخصيص به كقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] بسبب سرقة رداء صفوان وأنه لا يقتضي التخصيص به بالضرورة والإجماع أما السياق والقرائن: فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه وهي المرشدة إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات فاضبط هذه القاعدة فإنها مفيدة في مواضع لا تحصى وانظر في قوله عليه السلام: "ليس من البر الصيام في السفر" مع حكاية هذه الحالة مع أي القبيل هو؟ فنزله عليه.) (19) ..
فنجد في هذا النص أن ابن دقيق العيد نبه على شيء في غاية الأهمية، وهو التفريق بين قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وبين السياق الذي يقتضي التخصيص، فإن قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب تنزل على القضايا المتفقة في جوهر القضية، وإن اختلفت الصور والأشكال، كأن ينزل حكم ما من أجل فعل أحد من الناس، فلا يقتصر هذا الحكم على فلان، بل على كل من أتى بمثل فعله، أما مع الاختلاف الحقيقي، وتعليق الحكم على على معينة، فإن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/463)
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[23 - 04 - 08, 03:48 م]ـ
ثانيًا: مقاصد الشريعة ودورها في فهم النص الديني
إن الشريعة الإسلامية قد أتت كما ذكرنا من قبل بمقاصد عظيمة لها، بل كل تكاليفها راجعة إلى حفظ هذه المقاصد:
- يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى:
(تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق) (20).
فلما كان ذلك كذلك وجب على كل متصدٍ لتفسير النص الديني أن يراعي مقاصد الشريعة المطهرة في أثناء تفسيره، فقد يؤدي خلو المفسر للنص الديني عن فهم مقاصد الشريعة إلى الخطأ في فهم النص ..
لذلك كانت أصوب الاّراء وأعدلها وأسلمها وأحكمها اّراء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وذلك لأنهم جمعوا مع عدالتهم العلم بمقاصد الشريعة الإسلامية، فهم قد عايشوا صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى معايشتهم لأسباب النزول، وقوة علمهم بلغة العرب، وغير ذلك من الأدوات التي أهلتهم لفهم مقاصد الشريعة وإدراكها إدراكًت منقطع النظير:
- يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى:
(قال شيخنا: وقد تأملت من هذا الباب ما شاء الله فرأيت الصحابة أفقه الأمة وأعلمها واعتبر هذا بمسائل الأيمان والنذور والعتق وغير ذلك ومسائل تعليق الطلاق بالشروط فالمنقول فيها عن الصحابة هو أصح الأقوال وعليه يدل الكتاب والسنة والقياس الجلي وكل قول سوى ذلك فمخالف للنصوص مناقض للقياس وكذلك في مسائل غير هذه مثل مسألة ابن الملاعنة ومسألة ميراث المرتد وما شاء الله من المسائل لم أجد أجود الأقوال فيها إلا أقوال الصحابة وإلى ساعتي هذه ما علمت قولا قاله الصحابة ولم يختلفوا فيه إلا كان القياس معه لكن العلم بصحيح القياس وفاسده من أجل العلوم وإنما يعرف ذلك من كان خبيرا بأسرار الشرع ومقاصده وما اشتملت عليه شريعة الإسلام من المحاسن التي تفوق التعداد وما تضمنته من مصالح العباد في المعاش والمعاد وما فيها من الحكمة البالغة والنعمة السابغة والعدل العام والله أعلم) (21).
- وقال رحمه الله أيًَضا في أنواع الرأي المحمود:
(النوع الأول: رأي أفقه الأمة وأبر الأمة قلوبا وأعمقهم وأقلهم تكلفا وأصحهم قصودا وأكملهم فطرة وأتمهم إدراكا وأصفاهم أذهانا الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل فهموا مقاصد الرسول فنسبة آرائهم وعلومهم وقصودهم إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كنسبتهم إلى صحبته والفرق بينهم وبين من بعدهم في ذلك كالفرق بينهم وبينهم في الفضل فنسبه رأى من بعدهم إلى رأيهم كنسبة قدرهم إلى قدرهم.
قال الشافعي رحمه الله في رسالته البغدادية التي رواها عنه الحسن بن محمد الزعفراني وهذا لفظه: "وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم فرحمهم الله وهنأهم بما أتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين أدوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوه والوحي ينزل عليه فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما وخاصا وعزما وإرشادا وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا ومن أدركنا ممن يرضى أو حكى لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم ليعلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعوا أو قول بعضهم إن تفرقوا وهكذا نقول ولم نخرج عن أقاويلهم وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله) ... (22).
لذلك فإن مقاصد الشريعة أحد المرجحات التي يرجح بها الفقيه فهمًا معينًا لكتاب الله جل وعلا، فكلما كان رأيه أقرب إلى مقاصد الشريعة كان رأيه أقرب إلى الصواب، والعكس صحيح ..
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[23 - 04 - 08, 03:51 م]ـ
- مقاصد الشريعة وتفسير القراّن الكريم
يجب على المفسر أن يكون عارفًا بمقاصد الشريعة؛ حتى لا يقع في الشطط والغلط، ويخطىء في فهم مراد الله تعالى، فالقراّن – كما قال ابن كثير رحمه الله - يرشد إلى المقاصد الصحيحة والمآخذ العقلية الصريحة ... (23).
- وقال العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله:
(فمراد الله من كتابه هو بيان تصاريف ما يرجع إلى حفظ مقاصد الدين) (24)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/464)
ولقد راعى أئمتنا المفسرون الأفذاذ رحمهم الله تعالى مقاصد الشريعة أثناء تفسيرهم، وإليك نماذج عملية من تفسيراتهم:
1 – قال تعالى: (رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالأعْنَاقِ) (25) ..
ذهب جمع من المفسرين إلى أن معنى الاّية الكريمة أن سليمان عليه السلام قام بضرب أعناق الخيل بعدما شغلته عن صلاة العصر من قول القائل: (مسح علاوته) إذا ضرب عنقه ..
وذهب اّخرون إلى أن المراد من الاّية الكريمة أنه قام بمسح أعرافها وعراقيبها حبًا لها وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما ..
والقول الثاني قد رجحه إمام المفسرين الطبري رحمه الله تعالى، وكان في ترجيحه معتمدًا على مقاصد الشريعة كحفظ المال:
- يقول رحمه الله:
(وهذا القول الذي ذكرناه عن ابن عباس أشبه بتأويل الآية، لأن نبيّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم لم يكن إن شاء الله ليعذب حيوانًا بالعرقبة، ويهلك مالا من ماله بغير سبب، سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنطر إليها، ولا ذنب لها باشتغاله بالنظر إليها) (26) ..
2 – قال تعالى: (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (74) وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ (75) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الآفِلِينَ (76) فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ (77) فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (78) إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (79)) .. (27)
اختلف المفسرون هل كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام ناظرًا أو مناظرًا؟؟
ورجح الإمام ابن كثير رحمه القول الثاني:
- قال رحمه الله:
(والحق أن إبراهيم، عليه الصلاة والسلام، كان في هذا المقام مناظرا لقومه، مبينا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام، فبين في المقام الأول مع أبيه خطأهم في عبادة الأصنام الأرضية، التي هي على صورة الملائكة السماوية، ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم الذين هم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوه، وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملائكته، ليشفعوا لهم عنده في الرزق والنصر، وغير ذلك مما يحتاجون إليه. وبين في هذا المقام خطأهم وضلالهم في عبادة الهياكل، وهي الكواكب السيارة السبعة المتحيرة، وهي: القمر، وعطارد، والزهرة، والشمس، والمريخ، والمشترى، وزحل، وأشدهن إضاءة وأشرقهن عندهم الشمس، ثم القمر، ثم الزهرة. فبين أولا أن هذه الزهرة لا تصلح للإلهية؛ لأنها مسخرة مقدرة بسير معين، لا تزيغ عنه يمينًا ولا شمالا ولا تملك لنفسها تصرفا، بل هي جرم من الأجرام خلقها الله منيرة، لما له في ذلك من الحكم العظيمة، وهي تطلع من المشرق، ثم تسير فيما بينه وبين المغرب حتى تغيب عن الأبصار فيه، ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا المنوال. ومثل هذه لا تصلح للإلهية. ثم انتقل إلى القمر. فبين فيه مثل ما بين في النجم.
ثم انتقل إلى الشمس كذلك. فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة التي هي أنور ما تقع عليه الأبصار، وتحقق ذلك بالدليل القاطع، {قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ} أي: أنا بريء من عبادتهن وموالاتهن، فإن كانت آلهة، فكيدوني بها جميعا ثم لا تنظرون، {إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} أي: إنما أعبد خالق هذه الأشياء ومخترعها ومسخرها ومقدرها ومدبرها، الذي بيده ملكوت كل شيء، وخالق كل شيء وربه ومليكه وإلهه، كما قال تعالى: {إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/465)
لَهُ الْخَلْقُ وَالأمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} [الأعراف: 54] وكيف يجوز أن يكون إبراهيم [الخليل] ناظرا في هذا المقام، وهو الذي قال الله في حقه: {وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ * إِذْ قَالَ لأبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ} الآيات [الأنبياء: 51، 52]، وقال تعالى: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * شَاكِرًا لأنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ * ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [النحل: 120 - 123]، وقال تعالى: {قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [الأنعام: 161].
وقد ثبت في الصحيحين، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل مولود يولد على الفطرة" وفي صحيح مسلم عن عياض بن حماد؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قال الله: إني خلقت عبادي حنفاء" وقال الله في كتابه العزيز: {فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ} [الروم: 30]، وقال تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى} [الأعراف: 172] ومعناه على أحد القولين، كقوله: {فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} كما سيأتي بيانه.
فإذا كان هذا في حق سائر الخليقة، فكيف يكون إبراهيم الخليل -الذي جعله الله {أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [النحل: 120] ناظرا في هذا المقام؟! بل هو أولى الناس بالفطرة السليمة، والسجية المستقيمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا ريب. ومما يؤيد أنه كان في هذا المقام مناظرًا لقومه فيما كانوا فيه من الشرك لا ناظرا قوله تعالى: {وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ (80) وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنزلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (81)}) (28) ..
فنجد أن ابن كثير هنا قد اعتمد في ترجيحه على مقاصد الشريعة وقواعدها، فمن مقاصدها حفظ الدين، ومن حفظه التأدب مع الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ولما كان القول بأن إبراهيم كان ناظرًا فيه ما فيه! رجح ابن كثير رحمه الله القول الثاني ..
3 - قوله تعالى: (وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ) (29) ..
ذهب بعض المفسرين إلى أن قدر هنا من القدرة، وهذا القول مرفوض رفضًا تامًا:
قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى:
(قوله تعالى: {فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ} قيل: معناه استنزله إبليس ووقع في ظنه إمكان ألا يقدر الله عليه بمعاقبته. وهذا قول مردود مرغوب عنه؛ لأنه كفر) (30).
فإذا ظن العبد أن الله تعالى لا يقدر عليه فهذا كفر والعياذ بالله، ونسبة الكفر إلى الأنبياء تخالف مقاصد الشريعة مخالفة تامة ..
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[23 - 04 - 08, 03:52 م]ـ
- مقاصد الشريعة وتفسير الحديث الشريف
ما قلناه عن أهمية المقاصد في تفسير القراّن الكريم ينطبق تمامًا على السنة المطهرة، فلا بد من مراعاة المقاصد في فهم السنة الشريفة، وتفسيرات علمائنا رضي الله عنهم شاهدة على ذلك، وإليك بعضها:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/466)
1 – عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه) (31).
استدل أهل الظاهر وبعض المتكلمين بهذا الحديث على جواز امتلاك الابن لأبيه، حيث قالوا إذا صح الشراء فقد صح الملك، وهذا في الحقيقة جهل منهم بمقاصد الشريعة:
- يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى:
(وذهب أهل الظاهر وبعض المتكلمين إلى أن الأب لا يعتق على الابن إذا ملكه؛ واحتجوا بقوله عليه السلام: " لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ". قالوا: فإذا صح الشراء فقد ثبت الملك، ولصاحب الملك التصرف. وهذا جهل منهم بمقاصد الشرع؛ فإن الله تعالى يقول: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً} فقد قرن بين عبادته وبين الإحسان للوالدين في الوجوب، وليس من الإحسان أن يبقى والده في ملكه وتحت سلطانه؛ فإذا يجب عليه عتقه إما لأجل الملك عملا بالحديث "فيشتريه فيعتقه"، أو لأجل الإحسان عملا بالآية. ومعنى الحديث عند الجمهور أن الولد لما تسبب إلى عتق أبيه باشترائه نسب الشرع العتق إليه نسبة الإيقاع منه) (32) ..
2 - عَنْ أَنَسٌ رضي الله عنه قَالَ: {غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا.
فَقَالَ: إنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ، إنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ} (33) ..
قد يُستدل بهذا الحديث على حرمة التسعير للإمام مطلقًا مهما كانت الظروف .. ..
لكن راعى العلماء رحمهم الله مقاصد الشريعة في ذلك، فقالوا إن كان الغلاء بسبب العرض والطلب أي كان غلاء طبيعيًا فليس لولي الأمر التسعير، أما إن كان سببه الاحتكار والاستغلال فهنا يجب على الحاكم التدخل:
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
(لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في
مخمصة. فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة) (34) ..
- وقال رحمه الله أيضًا: -
(ومن هنا يتبين أن السعر منه ما هو ظلم لا يجوز ومنه ما هو عدل جائز فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه، أو منعهم مما أباحه الله لهم: فهو حرام.
وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل: فهو جائز، بل واجب. فأما الأول فمثل ما روى أنس " قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله لو سعرت؟ فقال: إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال "، رواه أبو داود والترمذي وصححه. فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء وإما لكثرة الخلق: فهذا إلى الله. فإلزام الخلق أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق. وأما الثاني فمثل أن تنفع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل فيجب أن يلتزموا بما ألزمهم الله به. وأبلغ من هذا أن يكون الناس قد التزموا ألا يبيع الطعام أو غيره إلا أناس معروفون لا تباع تلك السلع إلا لهم، ثم يبيعونها هم، فلو باع غيرهم ذلك منع إما ظلمًا لوظيفة تؤخذ من البائع، أو غير ظلم، لما في ذلك من الفساد فههنا يجب التسعير عليهم بحيث لا يبيعون إلا بقيمة المثل ولا يشترون أموال الناس إلا بقيمة المثل بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماء) .. (35) ..
3 - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لاَ تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ) (36) ..
قد يُفهم من هذا الحديث الشريف حرمة سفر المرأة دون محرم مطلقًا ..
لكن علماءنا الذين استعانوا في فهمه بالمقاصد الشرعية رأوا خلاف ذلك:
- قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى:
(لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض (37) إلا مع زوج أو محرم إلا كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة تخلصت. وزاد غيره أو امرأة انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون فإنه يجوز له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة) (38) ..
إذن ففرار المسلمة من دار الكفر إلى دار الإسلام يجوز من غير المحرم؛ لأن فيه حفظًا للدين، وحفظها من أهم مقاصد الشريعة ..
وسفر الأسيرة التي هربت أو غيرها ممن تعرضت لضرورة جائز دون محرم لأن فيه حفظًا للنفس والعرض وغيرهما من مقاصد الشريعة الإسلامية ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/467)
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[23 - 04 - 08, 03:53 م]ـ
- خاتمة البحث
رأينا فيما مضى كيف أن علماءنا فهموا النصوص الشرعية في ضوء السياق وفي ضوء المقاصد الشرعية، ولم يعتمدوا فقط على ظواهر الألفاظ ...
ولقد عرف الفكر الإسلامي على مر مراحله ثلاث مدارس مختلفة:
1 – مدرسة وقفت عند ظواهر النصوص، ولم تتعرض لمقاصد الشريعة، ولم تلتفت لسياق النص، وهي مدرسة الظاهرية ..
2 – مدرسة على العكس من الأولى تمامًا حاربت النصوص، وتعسفت في التعامل معها باسم المصلحة والمقاصد، فجاءت اّراؤهم منحرفة تمامًا عن الدين الشريف ..
3 – مدرسة متوسطة معتدلة، عظمت النصوص ووقرتها، لكنها فهمتها في ضوء سياقاتها، وفي ضوء مقاصد الشريعة، وفي ضوء أفهام الصحابة التي تعد أصوب الأفهام ...
والمدرسة الأخيرة هي المدرسة التي سار عليها أغلب علماء الأمة رحمهم الله تعالى ..
فقد حارب علماؤنا منكري النصوص، والمتعسفين في التأويل؛ لذلك وضعوا للتأويل شروطًا صارمة من أهمهما ألا يعطل النصوص الشرعية:
- قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى:
(قال:بعض الأصوليين كل تأويل يرفع النص أو شيئا منه فهو باطل) (39).
ولقد تواترت نصوص الأئمة رضوان الله تعالى عليهم على الدعوة إلى اتباع نصوص الكتاب والسنة والعض عليهما بالنواجذ ..
وأيضًا فإن غالب الأئمة رحمهم الله تعالى لم يرضوا بطريقة الظاهرية رحمه الله تعالى، خاصة وأن طريقتهم قد أوقعتهم في شذوذات عجيبة!
- قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى:
(مما يعلم بطلانه قطعا: ما ذهبت إليه الظاهرية الجامدة: من أن الحكم مخصوص بالبول في الماء حتى لو بال في كوز وصبه في الماء: لم يضر عندهم أو لو بال خارج الماء فجرى البول إلى الماء: لم يضر عندهم أيضا والعلم القطعي حاصل ببطلان قولهم لاستواء الأمرين في الحصول في الماء وأن المقصود: اجتناب ما وقعت فيه النجاسة من الماء وليس هذا من مجال الظنون بل هو مقطوع به) (40).
- وعلق الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى على قول الظاهرية رحمهم الله تعالى بجواز تغطية المحرم الحي لوجهه وعدم جواز تغطية المحرم الميت لوجهه فقال:
(وفيه قول ثالث شاذ: إن كان حياً، فله تغطية وجهه، وإن كان ميتاً، لم يجز تغطيةُ وجهه، قاله ابنُ حزم، وهو اللائق بظاهريته) (41) ..
- لذلك اختلف علماء الأصول رحمهم الله تعالى في الاعتداد بخلاف الظاهرية فذهب كثير منههم إلى عدم الاعتداد بخلافهم، ورجح الإمام أبو عمرو بن الصلاح أنه لا يُعتد بخلافهم فيما شذوا فيه كمسألة التغوط في الماء الراكد، وقولهم بعدم القياس في الأصناف الربوية، وغيرها من المسائل الشنيعة – على حد تعبير ابن الصلاح – أما فيما عدا ذلك من المسائل فإنه يعتد بخلافهم .. (42) ..
أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل ما كتبته في موازين حسناتي، إنه نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اّله وصحبه والتابعين ..
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[23 - 04 - 08, 03:56 م]ـ
الإحالات
1 - إعلام الموقعين ج1 ص225 - الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية، مصر، القاهرة.
الطبعة: 1388هـ/1968م.
2 – الرسالة ص 274 – 275 - المحقق: الشيخ أحمد شاكر.
الناشر: مكتبه الحلبي، مصر
الطبعة: الأولى، 1358هـ/1940م.
3 – الموافقات ج2 ص318 – 319 – المحقق: الشيخ عبد الله دراز.
الناشر: دار الحديث – القاهرة – مصر.
الطبعة: 1427 – 2006.
4 – البحر المحيط في أصول الفقه ج4 ص 357. المحقق: محمد محمد تامر.
الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
الطبعة: الطبعة الأولى، 1421هـ / 2000م.
5 – المصدر السابق.
6 – مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية مع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص84.
المحقق: إسلام منصور.
الناشر: دار البصيرة – مصر - الإسكندرية.
7 – اّل عمران 31.
8 – جامع البيان في تأويل القرآن ج6 ص323.
المحقق: الشيخ أحمد محمد شاكر.
الناشر: مؤسسة الرسالة.
الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 2000 م.
9 – المصدر السابق ص324.
10 – هود 35.
11 - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج9 ص29.
المحقق: هشام سمير البخاري.
الناشر: دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية.
الطبعة: 1423هـ/ 2003م.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/468)
12 – الفاتحة 4.
13 - تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج1 ص134.
المحقق: سامي بن محمد سلامة.
الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع.
الطبعة: الثانية 1420هـ - 1999 م.
14 – إعلام الموقعين ج1 ص217.
15 – رواه البخاري في صحيحه – كتاب الأحكام – باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟
16 – رواه مسلم في صحيحه – كتاب الزكاة – باب الحث على الصدقة وأنواعها وأنها حجاب من النار.
17 – الاعتصام للشاطبي ج1 ص123 – 14.
المحقق: مكتب البحوث والدراسات.
الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع – بيروت – لبنان.
الطبعة: الأولى 1423 – 2002.
18 – رواه النسائي في سننه – كتاب الصيام – باب ما يكره من الصيام في السفر.
19 – إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد ص277 – 278.
المحقق: مصطفى شيخ مصطفى و مدثر سندس.
الناشر: مؤسسة الرسالة.
الطبعة: الطبعة الأولى 1426 هـ - 2005 م.
20 – الموافقات ج2 ص265.
21 – إعلام الموقعين ج2 ص57.
22 – المصدر السابق ج1 ص79 – 80.
23 – تفسير ابن كثير ج7 ص63.
24 – تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور ج1 ص37.
الناشر: مؤسسة التاريخ العربي، بيروت – لبنان.
الطبعة: الأولى، 1420هـ/2000م.
25 – سورة ص 33.
26 – تفسير الطبري ج21 ص196.
27 – الأنعام من 74 – 79.
28 – تفسير ابن كثير ج3 ص292 – 293.
29 – الأنبياء 87.
30 – تفسير القرطبي ج11 ص331.
31 – رواه مسلم في صحيحه – كتاب العتق – باب فضل عتق الوالد.
32 – تفسير القرطبي ج5 ص7.
33 – رواه الترمذي في سننه – كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم – باب ما جاء في التسعير.
34 – مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ج28 ص75 – 76.
المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم.
الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية.
الطبعة: 1416هـ/1995م.
35 – المصدر السابق ص76 – 77.
36 – رواه البخاري في صحيحه – كتاب جزاء الصيد – باب حج النساء ..
37 – أي في حج الفريضة.
38 – فتح الباري ج4 ص76.
المحقق: الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز والشيخ محب الدين الخطيب.
رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وذكر أطرافها:الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي.
الناشر: دار الفكر (مصور عن الطبعة السلفية).
39 – المستصفى ج2 ص59.
المحقق: محمد بن سليمان الأشقر.
الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.
الطبعة: الأولى، 1417هـ/1997م.
40 – إحكام الأحكام ص22.
41 – زاد المعاد ج2 ص44.
الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.
الطبعة: الثالثة, 1406هـ/1986م.
42 – فتاوى ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه ص69.
المحقق: د. عبد المعطي أمين قلعجي.
الناشر: دار الوعي – حلب.
الطبعة: الأولى: 1403 – 1983.
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[23 - 04 - 08, 03:58 م]ـ
كتب استفدت منها في بحثي ولم ترد في الإحالات:
1 – التصور اللغوي عند الأصوليين للدكتور السيد أحمد عبد الغفار.
2 – السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها للدكتور يوسف القرضاوي.
3 – قواعد الترجيج عند المفسرين للدكتور حسين الحربي.
4 – مقاصد الشريعة الإسلامية للأستاذ الشيخ محمد الطاهر بن عاشور.
ـ[وردان السوسي]ــــــــ[25 - 04 - 08, 10:49 ص]ـ
ما شاء الله .. فتح الله عليك أخي الكريم، أفدت وأجدت ..
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[28 - 04 - 08, 08:41 م]ـ
جزااكم الله خيرًا أخي الكريم وبارك فيكم وشرفني مروركم الكريم ..(111/469)
أود دراسة علم الفقه وأصوله .. ولا أدرى كيف أبدأ .. وأى الكتب أدرس أولا
ـ[رمضان سلامة]ــــــــ[24 - 04 - 08, 03:05 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
بعد إذن إخوانى بارك الله فيكم جميعا .. أود دراسة علم الفقه وأصوله .. ولا أدرى كيف أبدأ .. وأى الكتب أدرس أولا؟ ولمن؟
أود النصيحة وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عائشة اليماني]ــــــــ[24 - 04 - 08, 08:13 م]ـ
أخي الكريم
راجع الروابط التالية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=117102&highlight=%CF%D1%C7%D3%C9+%C3%D5%E6%E1+%C7%E1%DD%D E%E5
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=107643&highlight=%CF%D1%C7%D3%C9+%C3%D5%E6%E1+%C7%E1%DD%D E%E5
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=101069&highlight=%CF%D1%C7%D3%C9+%C3%D5%E6%E1+%C7%E1%DD%D E%E5
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24455&highlight=%CF%D1%C7%D3%C9+%C3%D5%E6%E1+%C7%E1%DD%D E%E5
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25693&highlight=%CF%D1%C7%D3%C9+%C3%D5%E6%E1+%C7%E1%DD%D E%E5
ـ[رمضان سلامة]ــــــــ[26 - 04 - 08, 11:45 ص]ـ
جزاكم الله خيرا أخى أبو عائشة وبارك الله فيك
ـ[أبو عبيدة الأزدي]ــــــــ[04 - 05 - 08, 11:52 م]ـ
جزاك الله خير(111/470)
سؤال حول الإجماع
ـ[منذر ماجد ادريس]ــــــــ[25 - 04 - 08, 11:08 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده , نبي الهدى والرحمة
أما بعد:
فإني سائلكم إخواني حول هذه المسألة:
اذا وقع خلاف بين العلماء سواء من الصحابة أو من بعدهم من التابعين في مسألة ما ثم جاء عصر من بعدهم واتفقوا بينهم فيها فهل يصبح هذا اجماعا ويرفع الخلاف المتقدم
أرجوا التفصيل في هذه المسألة ممن لديه علم
وبارك الله فيكم
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[25 - 04 - 08, 05:57 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قول الصحابة لاينقض ولايمكن اتفاق التابعين على خلافهم لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي" أما قول واحد منهم فقد يؤتى بخلافه كما هو مقرر.
ـ[أبو عائشة اليماني]ــــــــ[25 - 04 - 08, 06:18 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم والله أعلم حدث خلاف في ذلك فقيل بالمنع قاله الأشعري وأحمد والرازي والغزالي أي أنه لا يصح أن يكون إجماعا
والمذهب الثاني أنه يصح أن يكون إجماعا وهو مذهب بعض أصحاب الشافعي وأبو حنيفة والمعتزلة
وهؤلاء المجوزون اختلفوا أيضا إذا وقع هل هو حجة أم لا على قولين
رجح الشيخ الشنقيطي صاحب أضواء البيان أنه يصح الإجماع بعد خلاف أهل العصر الأول ورجح ابن الحاجب العكس وكل له أدلة لعل الأخوة يثرون الموضوع
ـ[أبو الحارث الحنبلي]ــــــــ[26 - 04 - 08, 07:19 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قول الصحابة لاينقض ولايمكن اتفاق التابعين على خلافهم لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي" أما قول واحد منهم فقد يؤتى بخلافه كما هو مقرر.
بارك الله فيك أخي أحمد ..
لكن السائل قد سال عن خلاف الصحابة لا عن اتفاقهم حتى يستدل له بأن قولهم لا ينقض، أو لا يمكن اتفاق التابعين على خلافه، وكذا الاستدلال بالحديث.
والصحيح في هذه المسألة أن بعض الصحابة إذا خالف في مسألةٍ لأي سبب من أسباب المخالفة فإذا اتفق التابعون على أحد الأقوال صار إجماعاً، وللمسألة أمثلة، كخلافهم في المتعة، ونحو ذلك.
قال ابن عاصم الأندلسي:
والاتفاق بعد الافتراقِ ** يجوز أن يقع على الإطلاقِ
ـ[أبو الحارث الحنبلي]ــــــــ[26 - 04 - 08, 07:25 ص]ـ
فائدة:
[ quote= أبو حازم الكاتب;749511]
المسألة التاسعة: إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة هل يكون إجماعاً؟
بعضهم يجعل عنوان المسألة (اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول) وبعضهم يجعل عنوانها (هل يشترط في الإجماع أن لا يسبق بخلاف مستقر؟)
تحرير محل النزاع:
الاتفاق بعد الاختلاف لا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: أن يحصل الاختلاف والاتفاق في عصر واحد وهذا له صورتان:
الصورة الأولى: أن يختلف أهل العصر ثم يتفقون قبل أن يستقر الخلاف فهنا يكون إجماعاً عند الأئمة الأربعة وأتباعهم بل نقله البعض اتفاقاً إلا ما حكي عن الصيرفي ولعله محمول على الحالة الثانية.
ومثال هذه الحالة: اختلافهم في إمامة أبي بكر رضي الله عنه ثم اتفاقهم عليه، واختلافهم في جمع المصحف ثم اتفاقهم عليه.
الصورة الثانية: أن يختلف أهل العصر ثم يتفقون بعد أن يستقر الخلاف فهنا يجوز الاتفاق عند من يشترط انقراض العصر.
أما من لا يشترط ذلك فاختلفوا على أقوال:
قيل: يجوز الاتفاق ويكون إجماعاً وهو اختيار الفخر الرازي ونقله الجويني عن أكثر الأصوليين.
وقيل: لا يجوز الاتفاق وهو اختيار الباقلاني والجويني والغزالي والشيرازي والآمدي والصيرفي ونقله ابن برهان عن الشافعي.
وقيل: يجوز إذا كان دليله الاجتهاد والأمارة ولا يجوز فيما كان دليله قطعياً.
الحالة الثانية: أن يحصل الاختلاف في عصر والاتفاق في العصر الذي بعده فهنا اختلف في جوازه عقلاً وحكمه شرعاً فذهب الآمدي وجماعة إلى إستحالته عقلاً وذهب الأكثر إلى جوازه عقلاً ثم اختلفوا في حكمه شرعاً على قولين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/471)
القول الأول: لا يكون إجماعاً ولا يرتفع الخلاف وبه قال أكثر الحنابلة ونص عليه أحمد وهو ظاهر كلامه كما في رواية المرُّوذي وأبي الحارث ويوسف بن موسى قال: ينظر إلى أقرب القولين وأشبهها بالكتاب والسنة، واختاره القاضي أبو يعلى وابن قدامة، وبه قال أبو الحسن الأشعري وهو قول أكثر الشافعية كأبي بكر الصيرفي وأبي حامد المروزي والباقلاني والجويني والغزالي والآمدي والشيرازي من الشافعية وبه قال الأبهري وأبو تمام وابن خويز منداد من المالكية.
القول الثاني: يكون إجماعاً ويرتفع الخلاف به وهو قول أكثر الحنفية واختاره منهم السرخسي والشاشي وهو قول أكثر المالكية واختاره منهم الباجي والقرافي وابن جزي الغرناطي، وهو اختيار أبي الخطاب والطوفي وابن بدران من الحنابلة، وبه قال القفال الشاشي وابن خيران والفخر الرازي والنووي من الشافعية،، وبه قالت المعتزلة كالجبائيين وأبي عبد الله البصري، وحكاه الباقلاني عن أبي الحسن الأشعري.
أدلة القولين:
أدلة القول الأول: استدل من قال لا يكون إجماعاً ولا يرتفع الخلاف بأدلة منها:
1 – قوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول}
وجه الاستدلال: أوجب الرد إلى كتاب الله تعالى عند التنازع وهو حاصل؛ لأن حصول الاتفاق في الحال لا ينافي ما تقدم من الاختلاف فوجب فيه الرد إلى كتاب الله تعالى.
وأجيب عنه بجوابين:
الأول: أن التعلق بالإجماع ردٌّ إلى الله والرسول.
الثاني: أن أهل العصر الثاني إذا اتفقوا فهم ليسوا بمتنازعين فلم يجب عليهم الرد إلى كتاب الله؛ لأن المعلق بالشرط عدم عند عدم شرطه.
2 - قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ".
وجه الاستدلال: أن ظاهره يقتضي جواز الأخذ بقول كل واحد من الصحابة ولم يفصل بين ما يكون بعده إجماع أو لا يكون.
وأجيب عنه بأجوبة:
الأول: أن هذا حديث ضعيف جداً بل حكم عليه بعضهم بالوضع (أخرجه عبد بن حميد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه حمزة النصيبي ضعيف جداً، ورواه الدارقطني في غرائب مالك وفيه مجهولون ولا يثبت من حديث مالك، ورواه البزار من حديث عمر رضي الله عنه وفيه عبد الرحمن بن زيد العمي كذاب ورواه القضاعي في مسند الشهاب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه جعفر بن عبد الواحد كذاب، قال البزار: هذا الكلام لم يصح عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وقال ابن حزم: هذا خبر مكذوب موضوع باطل، وضعفه ابن تيمية وابن القيم والحافظ ابن حجر وقال الألباني موضوع).
الثاني: أن هذا محمول على النقل لا على الرأي والفتيا كما قال المزني وابن عبد البر وغيرهما.
الثالث: أنه لا يجوز الاقتداء بالصحابة في ذلك بعد انعقاد الإجماع فكذلك هنا.
3 - أن الأمة إذا اختلفت على القولين واستقرَّ خلافهم في ذلك بعد تمام النظر والاجتهاد فقد انعقد إجماعهم على تسويغ الأخذ بكل واحد من القولين باجتهادٍ أو تقليدٍ، وهم معصومون من الخطأ فيما أجمعوا عليه فلو أجمع من بعدهم على أحد القولين على وجه يمتنع على المجتهد المصير إلى القول الآخر ففيه تخطئة أهل العصر الأول فيما ذهبوا إليه.
4 - أنه قد ثبت أن أهل العصر الأول إذا اختلفوا على قولين لم يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالث وأهل العصر الأول لما اختلفوا لم يكن القطع بذلك الحكم قولاً لواحد منهم فيكون القطع بذلك إحداثاً لقول ثالث وأنه غير جائز.
أدلة القول الثاني: استدل من قال يكون إجماعاً و يرتفع الخلاف بأدلة منها:
1 – أن هذا اتفاق جميع الأمة وجميع المؤمنين وعموم الأدلة تقتضي أنه إجماع ولا دليل على تخصيصه بما لم يسبقه خلاف.
وأجيب عنه بجوابين:
الأول: أن هذا يمكن أن يستدل به عليكم وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على جواز الاجتهاد في الحادثة وجواز تقليد كل واحد من الفريقين فمن قطع الاجتهاد فيه فقد ترك سبيل المؤمنين وكان الوعيد لاحقاً به.
الثاني: أن هذه النصوص عامة مخصوصة بإجماع الصحابة على تجويز الأخذ بالقولين ومنع الإجماع فيه على أحدهما ضمناً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/472)
2 – حصوله فقد اتفق التابعون على ما اختلف فيه الصحابة ومن ذلك: المنع من بيع أمهات الأولاد بعد اختلاف الصحابة فيه على قولين: المنع والجواز، وإجماع التابعين على تحريم المتعة بعد أن اختلف فيها الصحابة على قولين.
وأجيب بمنع حصول الاتفاق في بيع أمهات الأولاد بل هو مستمر وقد أخذ بقول علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - داود وهو أحد قولي الشافعي.
الترجيح: الراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهو أنه لا يكون إجماعاً، ولا يرتفع به الخلاف علماً بأن حصول هذا الإجماع متعذر، وذلك أن رجوع قوم وهم جم غفير إلى قول أصحابهم حتى لا يبقى على ذلك المذهب الثاني أحد ممن كان ينتحله لا يقع في مستقر العادة؛ فإن الخلاف إذا رسخ ثم لم يظهر دليل جديد يجب الحكم بمثله فلا يقع في العرف اندثار مذهب طال الذبُّ والدفاع عنه، وهذا ما مال إليه الجويني في آخر المسألة وهو يوافق ما ذكره ابن حزم والآمدي.
إذا علم هذا فما الجواب عما يذكره كثير من أهل العلم بقوله اختلف في هذه المسألة ثم انعقد الإجماع عليها) أو (كان فيه خلاف ثم استقر الإجماع) ونحو ذلك من العبارات؟
تتبعت كثيراً من المسائل التي قيل فيها ذلك فرأيتها محمولة على ست حالات:
الحالة الأولى: خلاف التابعين أو من جاء بعد الصحابة وهذا يعتبر خلافاً بعد إجماع الصحابة فالسابق هنا الإجماع ويكون هذا القول شذوذاً وخرقاً للإجماع ويعتذر لقائله بعدم علمه بحصول الإجماع أو خطأ في فهمه لأقوال من سبق أو نحو ذلك من الأعذار ومن أمثلة ذلك:1 – استعمال المسك أو بيعه خالف فيه الحسن وعطاء.
2 – نسخ المتاع إلى الحول للمتوفى عنها زوجها خالف فيه مجاهد.
3 – أن دية المرأة كدية الرجل خالف فيه ابن عليه والأصم.
4 – قراءة القرآن بغير العربية مطلقاً رواية عن أبي حنيفة ورجع عنها، وعند العجز وهو الرواية الثانية وقول الصاحبين.
5 – اشتراط الطهارة لصلاة الجنازة خالف فيه الشعبي فلم ير ذلك.
6 - سجود السهو مرة واحدة وخالف ابن أبي ليلى فرأى تعدده بعدد السهو في الصلاة.
7 – نجاسة البصاق روي عن النخعي كما في مصنف ابن أبي شيبة (وذكر ابن حزم أنه صح ذلك عن سلمان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ولم يذكر سنده).
8 - كراهة الوضوء بالماء الآجن روي عن ابن سيرين.
وهذا الأمر كثيراً ما يحدث ممن اشتهر بالشذوذ كربيعة الرأي وابن علية وداود وابن حزم وغيرهم.
الحالة الثانية: ما رجع فيه المخالف قبل أن يستقر الخلاف وعليه فلم يحصل خلاف ثابت مستقر أصلاً وهو كمباحثة المجتهدين في المسألة حتى يتفقوا على قول ومن أمثلة ذلك:
1 – بيع الدرهم بالدرهمين خالف فيه ابن عباس رضي الله عنهما ورجع عن قوله حينما أخبره أبو سعيد الخدري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بتحريم ذلك.
2 – جواز نكاح المتعة خالف فيه ابن عباس رضي الله عنهما ورجع عن قوله.
3 – صوم من أصبح جنباً خالف فيه أبو هريرة ورجع عن قوله حينما بلغه حديث رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما.
4 – قتال مانعي الزكاة خالف فيه بعض الصحابة أبا بكر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ثم رجعوا عن قولهم.
5 – خلافة أبي بكر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - خالف فيها بعض الصحابة ثم رجعوا عن قولهم.
6 – دية الأصابع بالتساوي خالف فيه عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فقال بالتفاضل ثم رجع عن قوله كما في مصنف عبد الرزاق وسنن البيهقي الكبرى.
7 – المسح على الخفين خالف فيه ابن عباس رضي الله عنهما ورجع عنه كما روى عنه عطاء وخالفت فيه عائشة ورجعت عنه كما روى شريح أنه سألها عن المسح على الخفين فقالت لا أدري سلوا عليا 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فإنه كان أكثر سفرا مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فسألنا عليا 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فقال رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يمسح على الخفين "، وروي عن مالك إنكاره له لكن قال القرطبي هي رواية منكرة ولا تصح.
8 – جمع القرآن خالف فيه أبو بكر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ثم أخذ بقول عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بعد المباحثة وأجمعوا على جمعه.
الحالة الثالثة: ما لم يثبت فيه الخلاف أصلاً من جهة الإسناد وبالتالي فهو كالمعدوم:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/473)
1 – طلاق المعتوه خالف فيه ابن عمر رضي الله عنهما ولم يثبت عنه رواه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد فيه أسامة بن زيد بن أسلم فيه ضعف.
2 – صلاة الظهر قبل الزوال روي عن ابن عباس رضي الله عنهما كما عند ابن المنذر في الأوسط ولا يصح لأنه من رواية شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس وشريك سيء الحفظ ورواية سماك عن عكرمة مضطربة.
3 – بيع الحر روي عن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عند ابن أبي شيبة بإسناد منقطع من طريق قتادة عن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وروي عن علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قوله: " من أقر على نفسه بأنه عبد فهو عبد " وهذا عن صح ليس صريحاً في جواز البيع قال ابن حجر: يحتمل أن يكون محله فيمن لم تعلم حريته.
4 – إتيان المرأة في الدبر روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ولا يثبت.
5 – أمر الحائض بقضاء الصلاة روي عن سمرة بن جندب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه يأمر النساء بقضاء الصلاة رواه أبو داود وإسناده ضعيف قال ابن رجب في فتح الباري: بإسناد فيه لين، وقال في موضع آخر (في متنه نكارة)، وعلته مع النكارة جهالة مسة الأزدية كما قال ابن القطان وقال الدارقطني لا تقوم بها الحجة.
ويندرج في هذا القسم قول بعض العلماء: فيه خلاف قديم بدون ذكر المخالف.
الحالة الرابعة: ما ادعي فيه الإجماع مع أن الخلاف مستمر عند التحقيق أو عند كثير من أهل العلم:
1 – الاغتسال من الجماع بدون إنزال هو قول داود والبخاري.
2 – قتل شارب الخمر في الرابعة الخلاف فيه مستمر هو مروي عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو وروي عن الحسن وقول ابن حزم وأنكر الإجماع ابن القيم في تهذيب السنن.
3 – جلد شارب الخمر ثمانين خالف فيه عثمان وعلي رضي الله عنه.
الحالة الخامسة: أن تكون مسألة الخلاف غير مسألة الإجماع وذلك بورود قيد في أحدهما إما قيد مكاني أو زماني أو عدد أو حال أو غير ذلك مما يفرق به بين المسألتين ومن ذلك:
1 – ركوب البحر روي فيه عن عمر بن الخطاب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - نهي قال ابن عبد البر: ما جاء عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وغيرهما من السلف أنهم كانوا ينهون عن ركوب البحر فإنما ذلك على الاحتياط وترك التغرير بالمهج في طلب الاستكثار من الدنيا والرغبة في المال، وقال ابن عبد البر: (ولا خلاف بين أهل العلم أن البحر إذا ارتج لم يجز ركوبه لأحد بوجه من الوجوه في حين ارتجاجه).
2 – لبس الحرير والذهب في حق الرجال الإجماع محمول على لبس الحرير المحض بدون حاجة، والخلاف المذكور هو في الحرير اليسير قدر أربع اصابع، والحرير المنسوج مع غيره، وفي الحرب، وعند الحاجة من مرض ونحوه فهذه الحالات الأربع هي التي وقع فيها الخلاف قديما ولا زال مستمراً وأما الإجماع فهو فيما سوى ذلك.
وأما الذهب فالتحريم المجمع عليه هو الذهب المحض أو المنسوج به والمموه به كثيراً أما اليسير فهو موطن الخلاف قديماً وحديثاً.
3 – أن التمتع جائز بالإجماع وقد ثبت عن أبي ذر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - خلافه وأنه خاص بالصحابة رضي الله عنهم كما في صحيح مسلم، والصحيح أن مسألة الخلاف غير مسألة الإجماع فليس مراده أن التمتع لا يجوز لمن جاء بعدهم وإنما مراده كما قال البيهقي في السنن الكبرى: فسخهم الحج بالعمرة وهو أن بعض أصحاب النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أهل بالحج ولم يكن معهم هدى فأمرهم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن يجعلوه عمرة لينقض والله أعلم بذلك عادتهم فى تحريم العمرة فى أشهر الحج. وهذا لا يجوز اليوم .. ) ويؤيد هذا ويوضحه ما رواه البيهقي في السنن الكبرى عن مرقع الأسدى عن أبى ذر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: لم يكن لأحد أن يفسخ حجه إلى عمرة إلا للركب من أصحاب محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خاصة ".
ـ[أبو الحارث الحنبلي]ــــــــ[26 - 04 - 08, 07:26 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=117945&highlight=%C7%E1%C5%CC%E3%C7%DA
ـ[منذر ماجد ادريس]ــــــــ[26 - 04 - 08, 01:03 م]ـ
بارك الله فيكم إخواني في الله ولا حرمكم الأجر والمثوبة
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[26 - 04 - 08, 09:26 م]ـ
بسم الله الرحيم
جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم، كنت قرأت السؤال على عجل وأجبت عن عجل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/474)
ـ[أبو مسلم التكسبتي]ــــــــ[30 - 04 - 08, 09:32 م]ـ
جزى اللّه الإخوة على ما بذلوا من طرح في الموضوع وحتّى أقاسمهم الأجر ـ إن شاء اللّه ـ سطّرت ما يلي:
الواجب على الجميع تنوير المواضيع بحجج الشرع وفهم السلف فإنّ فيها البركة والخير الكثير، لا أن نسوّدها بذكر التخاليط في نقل الأقوال العارية من الدليل والمسبوكة بعلم الكلام التي يحفى فيها رأس طالب العلم قبل أن تحفى رجلاه ثمّ يخرج المسكين صِفْر اليدين:) كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاء لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ (الرعد14
ولتمشيط الموضوع يجب أن يستقرّ في العقل السّليم أنّ الحَكم هو اللّه عزّ وجلّ الذي شرع الأحكام لخلقه وأنشأها وثبّتها وأوجبها لصلاح العباد في المبدإ والمعاد فلا حكم إلاّ بما حكم به ولا دين إلاّ ما شرعه وما سوى حكمه فشرك وكفر نعوذ باللّه من الضلالة، وأنّ الدين قد اكتمل والنصوص وافية بحمد اللّه لكلّ قضيّة في الحياة البشريّة ومحلّ بسط هذا الكلام في غير هذا الموضع وإنّما اللّبيب بالإشارة يفهم، فلا نعزل مواضيعنا عن قضيّة الإيمان ومنه هذا الإجماع المحكيّ بعد الخلاف فلا يتصوّر المؤمن بحال من الأحوال أنّ التّشريع وسنّ الأحكام حقّ للأمّة أيضا أو أنّ المجتهدين لهم نصيب في هذا الحقّ كلاّ وقد قال تعالى:) وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً (الكهف 26 فما هم إلاّ أدلاّء على الحقّ أعوان على الخير أسباب في الهداية يرحم اللّه المستقدمين منهم والمستأخرين، وعلى هذا فأقوال أهل الإجماع والمفتين والحكّام وغيرهم، إنّما اتّبعت لكونها تدل على طاعة الله ورسوله، وإلا فلا تجب طاعة مخلوق لم يأمر الله بطاعته، وطاعة الرسول طاعة لله، وهذا حقيقة التوحيد الذي يكون كله لله، ومنه لا يصحّ إجماع بدون مستند نصّي من الكتاب والسّنّة هذا هو ضابط التوحيد وهذا هو الحفظ من الخطأ، وإلاّ فقل قد زلّت القدم، فاتباع خطأ من أخطأ باطل وأما صواب المصيب في الدين، فإنما هو باتباع النص، فالنص هو المتبع حينئذ لا قول الذي اتبع النص، وإنما يجب اتباع النص سواء وافقه الموافق أو خالفه المخالف، قال تعالى:) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (النساء 59 فإن وقع إختلاف بين الرعيّة وأولياء الأمور ـ الحكّام منهم والعلماء ـ وهذا كائن لإخبار اللّه عنه في الآية، فالواجب الردّ إلى كتاب اللّه وإلى سنّة رسوله صلّى اللّه عليه وسلّم وهذا مقتضى القول بأنّ الإجماع متّبع لدلالته على طاعة اللّه بشرط وجود النّص أو اندراج القضيّة في نصّ عام لدلالة الإيمان والطاعة في سياق الآية السالفة وإلاّ فما فائدة النداء والأمر فيها، فلو تصوّر إجماع على خلاف النصّ لكان إجماعهم على خلاف مقتضاه خطأ، وهو غير متصوّر من الأمّة ولا جائز أن يكون.
أمّا وقوع الإجماع بعد الخلاف فمتصوّر لأنّه يدلّ على ظهور الحقّ بعد إلتباسه لكن لا تجتمع الأمّة على الخطأ أبدا وأعني به هنا غياب النصّ عن الأمّة جمعاء قبل الإجماع، بل يكفي تحقيق الحفظ في العمل بالنّصّ ولو من واحد من الأمّة، فالنّص دائما محفوظ منذ زمن تشريعه ولا شكّ في ذلك، لكن قد يغيب على الأقلّية تارة وعلى الأغلبيّة تارة أخرى إبتلاء من ربّ العالمين وله في ذلك الحكمة البالغة:) قُُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (الأنعام 149.
ثمّ إنّ الإتّفاق بعد الخلاف لا يرفع الخلاف المتقدم إذا كان طريقه اجتهاد الرأي فهو أشبه بفتوى أحاديّة تحتمل الصواب والخطأ وذلك لتدخّل عاملي الزمان والمكان ولا يعتبر أبدا إجماعا، فالإجماع لا بدّ له من مستند والإجتهاد الجديد لا يبطل القديم إذا كانا يدوران معا في الظنّي من الدلالة لأنّ الحق مقترن بكلّ منهما، وكذلك لو كانا عاريين من الدليل لأنّهما سواء في ضعف المأخذ، والحُكْم لا بدّ له من دليل، قال تعالى:) قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (البقرة 111.
ومن الآثار السلفيّة في مثل هذه القضيّة ومنها يطمئنّ القلب لمتّبع الكتاب والسنّة على فهم السّلف ما جاء في قصّة خلافة الصدّيق رضي الله عنه فإنهم اختلفوا، فقال الأنصار: منّا أمير ومنكم أمير (وانتبه هنا للخلاف) ثمّ أجمعوا على ولاية الصدّيق (وانتبه هنا للإجماع) لمّا تكلّم فقال:" واللّه لقد عَلِمْت يا سَعْد أَنَّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قال: وأنتَ قاعِد: قُرَيْش وُلاّة هذا الأَمْر، فقال له سَعْد: صَدَقْت "، فكان إجماعا صحيحا، ومثله في قتال مانعي الزكاة فاستقرّ الإجماع بعد الخلاف وما ذلك إلاّ ببركة النّص، فإن قيل: هذا فيمن كان حاضرا من المخالف ثمّ استقرّ رأيه معه فوافقه، فالجواب: أنّ الميت في حكم الباقي الموجود والأقوال لا تبطل بموت قائليها، وباللّه التوفيق.
وأخيرا أشير إلى أنّ في إمكانيّة وقوع الإتفاق بعد الخلاف أو ما يسمّى بولادة الإجماع الحديث بعد عصر الصّحابة يلزمه مسعى كبير في التحقيق والإستقراء فإنّه ليس بالأمر الهيّن، هذا ما جادت به القريحة فإن كنت مُصِيبا فمن اللّه وإن كنت مُصِيبة فمن القرين الذي لا يأمر بخير أسأل اللّه السّلامة والمغفرة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/475)
ـ[منذر ماجد ادريس]ــــــــ[01 - 05 - 08, 04:12 م]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل ابو مسلم التكسبتي لكن هلّا وثقت كلامك من مصادر أهل السنة والجماعة
ـ[أبو الحارث الحنبلي]ــــــــ[01 - 05 - 08, 04:26 م]ـ
بارك الله فيك أخي ابا مسلم، ونتمنى منك اعتماد خط الملتقى في قابل مشاركاتك، لأن هذا الخط متعب للعين.(111/476)
الصحابي بين الأصوليين والمحدثين
ـ[منذر ماجد ادريس]ــــــــ[26 - 04 - 08, 12:32 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من هو الصحابي عند الأصوليين؟
ومن هو الصحابي عند المحدثين؟
وهل من أثر في اختلاف الأصوليين والمحدثين في مسمى الصحابي؟
وجزاكم الله خيرا(111/477)
الكتب الأصولية السنية
ـ[منذر ماجد ادريس]ــــــــ[26 - 04 - 08, 01:01 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هي الكتب الأصولية السنية التي تبين المنهج السليم في الأصول والتي ترد على المخالفين الذين خرجوا عن اصول أهل السنة والجماعة
وبارك الله فيكم
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[27 - 04 - 08, 03:08 ص]ـ
أنظر في ذلك ملحقا في آخر كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة و الجماعة للشيخ الجيزاني
ـ[الدبش المكي]ــــــــ[27 - 04 - 08, 03:04 م]ـ
أنصحك أخي بكتب (المنحة الرضية في شرح التحفة المرضية في نظم المسائل الأصولية على منهج أهل السنة السنية) للشيخ العلامة المحدث محمد علي آدم الأثيوبي - الشرح والنظم له -
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[27 - 04 - 08, 07:40 م]ـ
قواطع الأدلة قي أصول الفقه للسمعاني
ـ[ابو عبد المهيمن]ــــــــ[27 - 04 - 08, 08:40 م]ـ
السلام عليكم
كتاب مدكرة اصول الفقه للشيخ الامين الشنقيطي
من احسن الكتب في بابه و هو موافق لاعتقاد اهل السنة و الجماعة فالشيخ من العلماء الكبار
ـ[الأرزيوي]ــــــــ[06 - 05 - 08, 10:50 م]ـ
أنصح بكتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم الجوزية رحمهما الله تعالى في مختلف كتبهما وخاصة منها:
كتاب ((المسودة))!!!؟؟؟ وكتاب ((إعلام الموقعين))!!!؟؟؟ أظن الوحيدين ممن التزموا بمنهج أهل السنة وبقواعدها وتقريراتها، وهذا واضح لكل لبيب؛ والله أعلم.
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[07 - 05 - 08, 12:58 م]ـ
سبقك بها الشيخ محمد الأمين ....
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4513
والسلام عليكم
ـ[محمد بشري]ــــــــ[08 - 05 - 08, 12:39 ص]ـ
أنصحك أخي بكتب (المنحة الرضية في شرح التحفة المرضية في نظم المسائل الأصولية على منهج أهل السنة السنية) للشيخ العلامة المحدث محمد علي آدم الأثيوبي - الشرح والنظم له -
الكتاب في الجملة نظم لمعالم أصول الفقه للجيزاني.
ـ[قمر ابراهيم]ــــــــ[08 - 05 - 08, 12:54 ص]ـ
جزاكم الله خيرا(111/478)
الفرق بين العموم اللفظي و المعنوي
ـ[ابو عبد المهيمن]ــــــــ[26 - 04 - 08, 08:35 م]ـ
السلام عليكم
من عنده ضوابط في التفريق بين العموم اللفظي و المعنوي
احتاجه
ـ[ناصر الاحمد]ــــــــ[27 - 04 - 08, 12:55 م]ـ
إرجع لكتاب "أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله" (ص/291) للسلمي
ـ[ابو عبد المهيمن]ــــــــ[27 - 04 - 08, 04:03 م]ـ
غير كافي اريد ضوابط وامثلة ان امكن فالمبحث غامض نوعا ما
ـ[رافع]ــــــــ[27 - 04 - 08, 07:52 م]ـ
العموم المعنوي اجزاءه تختلف في الحكم اي بعض محالهايختص ببعضها مثل قولنا (هذا مطر عام) فهو يفيد انه شامل لجميع الامكنه من حيث الجمله ولكن لو دققنا النظر لوجدنا ان بعض الامكنه تختص من المطر اكثر من الامكنه الاخرى.
اما العموم اللفظي فانه يدل على كل واحد من افراده دون اي اختصاص او تفريق بينهما كقوله عز وجل (ولله على الناس حج البيت) فان لفظ الناس اسم جنس عرف بأل فجميع المكلفين يجب عليهم الحج وكل واحد يجب عليه الحج بنفس الكيفيه والطريقه والشروط والاركان التي تجب على الاخر دون تمييز احدهم على الاخرين. والله اعلم
ـ[سلطان عسيري]ــــــــ[03 - 05 - 08, 02:42 ص]ـ
أليس العموم المعنوي هو المستفاد من لفظ خاص
والعموم اللفظي هو العموم المستفاد من لفظ عام
؟؟؟؟؟؟؟(111/479)
منهج ابن النجار في مختصر التحرير.
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[27 - 04 - 08, 01:52 م]ـ
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى
كنت بعون الله قد بدأت في شرح مختصر التحرير لابن النجار، وسوف أعرض عليكم جزءا من الدرس الأول للتباحث حوله وإثراء الموضوع بإذن الله، وهو عن منهج ابن النجار في مختصره ...
منهجه في كتابه:
قوله: (الحمد لله كما أثنى على نفسه، فالعبد لا يحصي ثناء على ربه، والصلاة والسلام على أفضل خلقه محمد وآله وصحبه، أما بعد: فهذا مختصر محتو على مسائل (تحرير المنقول، وتهذيب علم الأصول) في أصول الفقه، جمع الشيخ العلامة علاء الدين المرداوي الحنبلي تغمده الله تعالى برحمته، وأسكنه فسيح جنته مما قدمه أو كان عليه الأكثر من أصحابنا، دون الأقوال، خال من قول ثان إلا لفائدة تزيد على معرفة الخلاف، ومن عزو مقال إلى من إياه قال، ومتى قلت: في وجه، فالمقدم غيره، وفي أو على قول، فإذا قوي الخلاف أو اختلف الترجيح، أو مع إطلاق القولين، أو الأقوال، إذ لم أطلع على مصرح بالتصحيح، وأرجو أن يكون مغنيا لحفاظه عن غيره على وجازة ألفاظه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمني ومن قرأه من الزلل، وأن يوفقنا والمسلمين لما يرضيه من القول والعمل.)
أبان الماتن عن منهجه الذي سار عليه في مختصرة ويتضح ذلك من خلال النقاط التالية:
1 - أنه اقتصر على قول واحد من الأقوال التي يذكرها المرداوي في التحرير، حيث قال: (خال" هذا المختصر "من قول ثان" أذكره فيه).
وطريقته في الاختيار هذا القول كما يلي:
أ- أن يقتصر على ذكر القول الذي يقدمه المرداوي في التحرير، قال: (منتقى (مما قدمه) من الأقوال التي في المسألة).
وعادة المرداوي تقديم الصحيح من الأقوال قال في التحبير (1/ 131): (قوله: {وأقدم الصحيح من مذهب الإمام أحمد وأقوال أصحابه}. وهذا في الغالب، لأن الكتاب للحنابلة، ومصنفه حنبلي المذهب، والذي ينبغي له تقديم مذهب إمامه الذي هو مقلد له، وأقوال أصحابه، وكذا سائر المصنفين من أتباع الأئمة يفعلون ذلك).
مثال لذلك - قال ابن النجار في مختصر التحرير: (وله أخذ رزق من بيت المال فإن تعذر أخذ أجرة خطه).
وعبارة المرداوي كما في التحرير (7/ 4046 - التحبير): (قوله: {وله أخذ رزق من بيت المال، وإن تعين أن يفتي وله كفاية لم يأخذه، وقيل: بلى كعادمها في الأصح، ومن أخذ منه لم يأخذ وإلا أخذ أجرة خطه، وقيل: بلى، وإن جعل له أهل بلد رزقا ليتفرغ لهم جاز في الأصح}.).
مثال آخر: قال ابن النجار في المختصر: (الكناية حقيقة إن استعمل اللفظ في معناه وأريد لازم المعنى ومجاز إن لم يرد المعنى عن اللازم).
وعبارة المرداوي في التحرير (2/ 485 - التحبير): (قوله: {فائدة: الكناية حقيقة إن استعمل اللفظ في معناه وأريد لازم المعنى، ومجاز إن لم يرد المعنى وإنما عبر بالملزوم عن اللازم، وعند الأكثر: حقيقة مطلقاً، وقيل: عكسه، وقيل: بنفيهما}).
ب- أن يكون هذا القول عليه الأكثر من الأصحاب، قال: ((أو كان) القول (عليه الأكثر من أصحابنا)).
2 – قد يذكر قولا آخر في المسألة لفائدة تزيد على مجرد معرفة أن في المسألة خلاف، قال: ("خال" هذا المختصر "من قول ثان" أذكره فيه "إلا" من قول أذكره "لفائدة تزيد" أي زائدة "على معرفة الخلاف" لا ليعلم أن في المسألة خلافا فقط") ولعله يأتي أمثلة لذلك فيما بعد.
3 - أنه لا يعزو الأقوال لأصحابها روما للاختصار، قال في مختصر التحرير: (-خال- من عزو مقال إلى من إياه قال)، ولكنه – رحمه الله – خالف ذلك في الشرح فتراه فصل ما أجمله في المختصر فأرجع كل قول إلى مصدره، ونسب القول إلى قائله، حتى أن الناظر في هذا الكتاب يلاحظ الدقة في النقل، والأمانة في التوثيق، والاعتراف بالفضل لأهله.
4 - أنه يكثر من استعمال بعض الألفاظ للدلالة على ترجيحه، أو توقفه فيه.
قال: (ومتى قلت: في وجه، فالمقدم غيره، وفي أو على قول، فإذا قوي الخلاف أو اختلف الترجيح، أو مع إطلاق القولين، أو الأقوال، إذ لم أطلع على مصرح بالتصحيح). فتراه يستعمل ثلاثة ألفاظ فيقول: (في وجه) للدلالة على أن غيره أقوى منه وقريبا منه قوله: (في قول أو على قول) إذا كان بغرض بيان اختلاف الترجيح خصوصا، وكلاهما يصبح من العبارات التي يستعملها للاختيار أو الترجيح. بخلاف قوله: (في قول أو على قول) إذا كان للتوقف في الترجيح بسبب قوة الخلاف، أو عدم اطلاعه على مصرح بالتصحيح.
أمثلة على استعماله هذه الصيغ:
1 - قوله: (في وجه) قال في المختصر: (العلم لا يحد في وجه). وقال في الشرح (1/ 60): (وقد علمت من خطبة الكتاب أني متى قلت عن شيء "في وجه" فالمقدم والمعتمد غيره. إذا تقرر هذا: فالصحيح عند أصحابنا والأكثر: أنه يحد. ولهم في حده عبارات ... ).
2 – قوله (في قول) بغرض بيان اختلاف الترجيح.
قال في المختصر: (وفعله تعالى وأمره لا لعلة ولا لحكمة في قول)
وقال في الشرح (1/ 313): ("وفعله تعالى" وتقدس "وأمره لا لعلة ولا لحكمة في قول " اختاره الكثير من أصحابنا وبعض المالكية، والشافعية. وقاله الظاهرية، والأشعرية والجهمية. والقول الثاني: أنهما لعلة وحكمة. اختاره الطوفي، والشيخ تقي الدين، وابن القيم، وابن قاضي الجبل. وحكاه عن إجماع السلف، وهو مذهب الشيعة والمعتزلة، لكن المعتزلة تقول بوجوب الصلاح. ولهم في الأصلح قولان ... ).
وباقي الأمثلة تأتي بإذن الله في مواضعها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/480)
ـ[القرطاس مذهبي]ــــــــ[12 - 12 - 08, 05:18 م]ـ
الأخ أبو المنذر المنياوي رعاه الله تعالى
لا أرى أيّ تعارُضٍ في كلام ابن النّجار (رحمه الله تعالى) بل أرى أن ثمّة خلطًا بسيطًا ينبغي التّنبيه إليه ها هنا، وهو مُقسّمٌ على مُلاحظاتٍ كي يظهر بوضوح أكثر ....
أوّلا: لا ننسى أنّ ابن النّجار حنبليٌّ، وأنّ الحنابلة قد انتهجوا منهج المُتكلّمين في كُتُبهم الأصوليّة – سيّما المتأخرون منهم- ولا شَكّ أنّ المرداوي، كتب كتابه على هذا الأصل، وكذا أيضا فعل الشّارح من بعده، وإن كان قد اقترب من طريقة الجمع بين الطريقتين (الجمع بين طريقة المتكلّمين والفقهاء ... ) ومعنى ذلك أنّه يُعنى بإيراد القاعدة الأصوليّة بصرف النّظر عن تداعياتها وتطبيقاتها في الفروع.
ثانيًا: ما نقلته أنت بنفسك في موضِعٍ آخر عن كِتاب ابن النّجار (رحمه الله تعالى) أنّه يتخيّر الرّاجح ولا يَنقُل غيره إلا عن الضّرورة مع الإشارة إلى ذلك .... هذا في باب الأصول وليس في باب الفقه ..... فلك أن تناقشه في المسألة الأصوليّة ما إن كان الحنابلةُ يأخذون بِها أم يردّونها ..... فهو يَنقُل أن راجح مذهب الحنابلة في الأصول أنّ الاستقلال بالمعنى أولى من الإضماااااااار ..... هذا هو صُلبُ المسألة ... وأراك قَد انتقَلت إلى مُناقشة المسألة على غير أصل حَملِها .... فهل الواو للتَنويعِ أم للتّرتيب .....
ثالثًا: ابن النّجار لم يُناقش المسألة من هذا الباب، فمن المعروف أنّ راجح مذهب الحنابلة مع الجمهور على خلاف التّخيير – وإن كُنت أظَنّ أن شيخَ الإسلام ابن تيميّة (رحمه الله) على خِلاف ذلِك فيكُن هذا من آثار ابن تيميّة على المرداوي وقد كان المرداوي شديد الإعجاب والتذتبع لابن تيميّة (رحمهما الله) كما تعلم. ابن النّجار يرى أن الاستقلال أولى لأنّك إن افترضت الإضمار كأنّك تفترض أن اللفظ معوزٌ إلى ما يُفسّره وما دام مُفسّرا بذاتِه فإنّ إضمار كَلامٍ في السّياق تقوّل بِكِتاب الله تعالى بغير عِلم.
رابِعًا: إن مُناقشة ما إذا كانت الواو للتخيير أم لا، يصِحّ فقط في حال ثبت الاستقلال وهو ما افترضَه ابن النّجار ... لكن هذا لا يعني لزومه ضرورة ......
خامسًا: لمّا طبَق ابن النّجار رحمه الله راجح المذهب في الأصول وجده يلتقي مع رواية في الفروع نُقلت عن الإمام (رضي الله عنه) وقد نقلتها أنت بنفسك ... فكأنّه أمّل وعوّل عيها في ترجيحه في الأصول ... فقد كان غاااااية في الةاء لأصول الحنابلة عِندما أثبت الراجح في الأصول وإن تعارض هذا َمعَ بعض الروايات المُفتى بِها في فروع المَذهب
هذا والله تعالى أعلى وأعلم
ـ[محمد عبد المنعم السلفي]ــــــــ[01 - 10 - 09, 01:37 ص]ـ
لِمَ لَمْ تكملا؟
ـ[عبد الملك المصرى]ــــــــ[05 - 10 - 09, 05:08 م]ـ
بارك الله فيك(111/481)
المذهب المالكي في خصوصياته أو المذهب المالكي في استراتيجيته المستقبلية
ـ[أم ريم المالكية]ــــــــ[27 - 04 - 08, 07:29 م]ـ
المذهب المالكي في خصوصياته
أو
المذهب المالكي في استراتيجيته المستقبلية
د. إدريس حمادي
أستاذ بكلية الآداب ظهر المهراز، فاس
يتناول البحث الذي بين أيدينا ما يشترك فيه المذهب المالكي مع غيره من المذاهب، وما يتميز به المذهب عن غيره. وقد اختصر الباحث هذا التميز في كثرة الأصول ومراعاة المصلحة في جميعها. وفي هذه المساهمة محاولة للإجابة على التساؤلات التالية: هل الأصول المعتمدة في الاستنباط قابلة للتطور؟ وإذا كانت قابلة للتطور ما المنهج الذي يرسمه المذهب المالكي لهذا التطور؟
عنوان البحث يعبر على حقيقة مفادها أن الشريعة خطاب للبشرية من مبعث محمد عليه الصلاة والسلام إلى يوم البعث. فلنبدأ إذا على بركة الله ومنه نستمد التوفيق.
يمكن الكشف عما يراد بالمذهب عموما والمذهب المالكي خصوصا بخمس حقائق:
أولاها: أن المذهب المالكي كغيره من المذاهب الفقهية، ينطلق أساسا من الكتاب والسنة، إذ هو كغيره يرى أن القرآن الكريم: "هو كلي هذه الشريعة الذي يتضمن كل قواعدها وأصولها، وإن كان لا يشتمل على أكثر فروعها، والسنة هي التي فصلت هذه الفروع، وأتمت بيان الكثير منها ... ولم يكن لأحد أن يَفصل الشريعة عن هذين الأصلين، لأنهما عمودها، والمرجع الذي يرجع إليه"1.
والثانية: أن المذهب المالكي كغيره من المذاهب، يقوم على مناهج وطرائق كان الأئمة "يتخذونها للوصول إلى استخراج الأحكام التفصيلية من أدلتها الإجمالية"2، بمعنى أن "أصحاب المذاهب هم الذين تكلموا في الأدلة التي هي الأصول، وتكلموا في طرائق الاستدلال ومسالك الاستنباط، وردّ الواحد منهم على الآخر في حجية دليل أو حجية دليل آخر، وفي استقامة مسلك من مسالك الاستدلال وعدم استقامة غيره"3.
والحقيقة الثالثة: أن وضوح هذه الأصول التي يقوم عليها كل مذهب من مذاهب الأئمة هي التي "قضت بأن يرتبط بهؤلاء الأئمة رجال من الفقهاء من بعدهم، يضافون إليهم ويحسبون عليهم مع أنهم مجتهدون مثلهم ... "4. كأبي يوسف ومحمد بالنسبة لأبي حنيفة، وابن القاسم وأشهب بالنسبة إلى مالك ... وآخرين بالنسبة للشافعي وأحمد. وما ذلك إلا لأن "المذهب ليس عبارة عن ارتباط تقليدي بمقتضاه يصير الفقهاء الذين ينتمون إلى مذهب أو يتبعونه مقلدين لإمام المذهب في الأحكام، ولكنه عبارة عن التزام لأصوله وتخريج فروع على تلك الأصول، سواء أطابقت الفروع التي خرجها هو أم خالفتها"5.
والرابعة: "أن اتفاق المذاهب ووحدتها أو اختلافها، إنما يرجع إلى كونها متفقة في الأصول أو متخالفة في الأصول، لا إلى المقالات الفرعية التي قد يختلف الفقيهان أو أكثر فيها"6.
والحقيقة الخامسة: هي أن المذهب المالكي كغيره من المذاهب الفقهية ينتمي من جهة أصول الفقه إلى مدرسة المتكلمين التي تضم المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والشيعة. وينتمي من جهة الفقه إلى جماعات أهل السنة. وأهل السنة كما حددهم الإمام ابن حزم هم جماعات: الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنبلية وأهل الحديث الذين لا يتعدونه7.
ولعل أهم ما يميز هذه المدرسة هو منهجها التركيبي الذي تسلكه في مقاربتها النصوص، بمعنى أنه إذا كان الحنفية يعتمدون المنهج التحليلي في الوصول إلى الغرض أي ينطلقون من الخطاب الشرعي إلى العناصر المكونة له، بحيث يردون الخطاب من زاوية الوضع إلى: العام، والخاص، والمشترك، والجمع المنكر، ومن زاوية الاستعمال إلى: الحقيقة والمجاز من جهة، والصريح والكناية من جهة أخرى، ومن زاوية الحمل إلى: واضح الدلالة وخفيها، أعني: المحكم والمفسر، والنص والظاهر من جهة الوضوح. والخفي والمشكل والمجمل والمتشابه من جهة الخفاء، فإن الأصولي المتكلم لا يعمد إلى تحليل الخطاب إلا ليكون مطية لتوظيفه في منهجه التركيبي. ولذلك نجده إذا حلل الخطاب من زاوية الحمل إلى: محكم ومتشابه أو إلى نص وظاهر من جهة، ومجمل ومؤول من جهة، وإلى أدلة عقلية ونقلية وإلى أصل وفرع، ومقاصد ووسائل، فإنما يقوم بذلك ليزاوج بين هذه العناصر، أي بين المحكم والمتشابه، وبين الظاهر والمؤول، وبين المجمل والمبين وبين النقل والعقل، والأصل والفرع وبين المقاصد والوسائل ليخرج بنتائج لو بقيت
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/482)
الدراسة قاصرة على النظر في كل عنصر على حدة ما كان ليصل إليها8.
هذا ورغم أن المذهب المالكي ينتمي إلى هذه المدرسة، مدرسة المتكلمين، بمعنى أن المرجعية التي تستند إليها هذه المدرسة هي عينها التي يستند إليها، والآليات التي تستعملها في الاستنباط هي عينها التي يستعملها المذهب المالكي ... فإننا مع ذلك نجد هذا المذهب له خصوصيات يتفرد بها داخل هذه المدرسة، لأنه إذا لم تكن له تلك الخصوصيات لن يكون مذهبا قائما بذاته ولن يكون له كيان يعرف به، وتتجلى خصوصياته أكثر ما تتجلى في:
أولا: كثرة الأصول ومصادر الاستنباط، حيث يجد الباحث أن الأصول عند الحنفية لا تتجاوز: الكتاب، والسنة والإجماع، والقياس، والاستحسان، والعرف، ويجدها كذلك عند الشافعية لا تعدو: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس. بينما هي عند المالكية أكثر من ذلك "فأقل عدد أحصوه لها تسعة هي: الكتاب، والسنة، والإجماع، وإجماع أهل المدينة، والقياس، والاستحسان والعرف، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع"9. ولا يخفى أن كثرة الأصول تساعد المشرع كثيرا في استيعاب النوازل والأحداث.
ثانيا: إن من يتأمل هذه الأصول التي يعتمدها المذهب المالكي بصفة عامة، يجد أن ما يميزها هو انطلاقه فيها من المصلحة "سواء ألبست المصلحة لبوس القياس وحملت اسمه، أم ظهرت في ثوب الاستحسان وحملت عنوانه، أم كانت مصلحة مرسلة، لا تحمل غير اسمها ولا تأخذ غير عنوانها"10 أم ظهرت في الغايات والثمرات التي يتجه إليها الفقيه في استنباطاته كسد الذرائع، بل يجد حتى الأصول التي يشارك المالكية الحنفية في الأخذ بها تتسم بميزة المصلحة، بمعنى أنه إذا كان الاستحسان عند الحنفية ضربا من القياس، إذ هو "العدول عن موجب القياس إلى قياس أقوى منه، ولذلك أطلقوا عليه القياس الخفي"11 - فإنه عند المالكية يعني "الالتفات إلى المصلحة والعدل"12 أو "الأخذ بمصلحة جزئية في مقابل دليل كلي"13، ثم إذا كان العرف لا يلتفت الحنفية إليه إلا إذا كان عاما وشاملا كالاستصناع، ودخول الحمام، والشرب من السقاء14 فإنه عند المالكية أكثر احتراما "لأن المصالح دعامة الفقه المالكي في الاستدلال، ولا شك أن مراعاة العرف الذي لا فساد فيه ضرب من المصلحة، لا يصح أن يتركه الفقيه، بل يجب الأخذ به"15، حتى ولو كان قاصرا على بلد أو طائفة. جاء في المدونة الكبرى: "وسألت مالكا عن المرأة ذات الزوج أيلزمها إرضاع ابنها؟ قال نعم يلزمها إرضاع ابنها، على ما أحبت أو كرهت إلا أن تكون ممن لا تكلف ذلك، قلت لمالك: ومن التي لا تكلف ذلك؟ قال المرأة ذات الشرف واليسار الكثير التي ليس مثلها ترضع وتعالج الصبيان في قدر الصبيان، فأرى ذلك على أبيه وإن كان لها لبن"16.
وبذلك يتبين أن الإمام مالكا قد خصص العموم الوارد في قوله تعالى: "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين" [سورة البقرة/الآية: 231]، بما كان القوم متعارفين عليه في المدينة المنورة من أن المرأة المترفة ليس واجبا عليها إرضاع وليدها وإنما هو واجب على الآباء إلا أن يرفض الوليد غيرها، أو لا توجد له مرضع.
ثالثا: وتتجلى خصوصيات المذهب المالكي أكثر ما تتجلى في هذا النوع من القياس الذي يقطع فيه الإمام مالك شوطا أبعد من كافة الأصوليين، حيث نجده يقرر أن الحكم الثابت في الفرع يصح أن يقاس عليه، لأنه بعد ثبوت الحكم في الفرع يصير الفرع أصلا "وإنما سمي فرعا ما دام مترددا بين الأصلين، لم يثبت له الحكم بعد"17، والفرع الآخر هو بدوره يصير أصلا بعد ثبوت الحكم فيه، ويجوز القياس عليه أيضا، وهكذا إلى ما لا نهاية. ولا يشترطون في صحة هذا النوع من القياس إلا تعذر القياس على الأصول الواردة في الخطاب "فإذا نزلت النازلة ولم توجد لا في الكتاب ولا في السنة ولا فيما أجمعت عليه الأمة نصا، ولا شيء من ذلك علة تجمع بينه وبين النازلة، ووجد ذلك فيما استنبط منها، أو فيما استنبط مما استنبط منها، وجب القياس على ذلك"18. ويرى ابن رشد الجد ... أن هذا المعنى مما اتفق عليه مالك وأصحابه، ولم يختلفوا فيه على ما يوجد في كتبهم من قياس المسائل بعضها على البعض، وهو صحيح في المعنى وإن خالف فيه مخالفون"19.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/483)
ثم يدلل على صحة هذا المنهج بعقد مقارنة بين الأصول الشرعية والأصول العقلية فيقول: "إن الكتاب والسنة والإجماع، أصل في الأحكام الشرعيات، كما أن علم الضرورة البديهيات أصل في العلوم العقليات، فكما بني العلم العقلي على علم الضرورة، أو على ما يبنى على علم الضرورة هكذا أبدا من غير حصر بعدد، على ترتيب ونظام الأقرب على الأقرب، ولا يصح أن يبنى الأقرب على الأبعد، فكذلك العلوم السمعيات، تبنى على الكتاب والسنة وإجماع الأمة، أو على ما بني عليها، أو ما بني على ما بني عليها، بصحته هكذا أبدا إلى غير نهاية، على ترتيب ونظام، الأقرب على الأقرب ولا يصح بناء الأقرب على الأبعد"20.
ويوضح الشيخ محمد أبو زهرة المسألة بهذا السؤال والإجابة عنه فيقول: قد يقول قائل: كيف يتصور ذلك؟ فيقول: إن هناك قواعد مقررة ثابتة من مجموع النصوص، وعرفت على أنها نتائج مقررة ثابتة، وإن كانت لا ترجع إلى أصل معين، فإن هذه تعد أصلا لأقيسة تقاس عليها، فالأصل المعين يكون غير معروف. ولكنها مقررات شرعية يصح أن تكون أصلا بذاتها" ثم يقول: إنه من الناحية الفقهية لا نستطيع أن نوافق عليه، ولكنه من الأصول المالكية، لعل نظرية المصلحة المرسلة قد بنيت عليه.
ويرى الشيخ محمد أبو زهرة أن هذا المنهج -منهج القياس على الفرع- يعد معمولا به في تفسير القوانين الوضعية، فإن أحكام القضاة قد تبنى على أقيسة، واستخراج علل النصوص القانونية والبناء عليها، وإن هذه الأحكام قد تقررها محكمة النقض، فإذا قررتها تصير مبادئ قانونية يمكن القياس عليها، وتطبق على مقتضاها من غير نظر إلى أصلها من نصوص القانون، وإن ذلك منهاج قد اختص به المذهب المالكي الخصب"21.
رابعا: كذلك تتجلى خصوصية المذهب المالكي فيما عبروا عنه بالمصالح المرسلة أو الاستدلال المرسل الذي هو عبارة عن "كل مصلحة تكون من جنس المصالح التي يقررها الشارع الإسلامي بأن يكون فيها محافظة على النفس أو الدين أو النسل أو العقل أو المال، ولكن لم يشهد لها أصل خاص حتى تصلح قياسا، فإنها يؤخذ بها على أنها دليل قائم بذاته، وهذه هي التي تسمى مصلحة مرسلة أو استصلاحا"22.
أو بعبارة أخرى إن من المصالح "ما اعتبره الشارع أي وضع من الأحكام ما يوصل إليه، كالمحافظة على النفس والعقل ودفع الحرج والمشقة عن المكلفين، ومنها ما ألغاه أي وضع من الأحكام ما يدل على إهداره: كالمبالغة في التدين بالرهبانية، ومصلحة الجبان في عدم خوض المعركة، ومصلحة آكل الربا في زيادة ثروته، ومصلحة المريض الميئوس من شفائه، أو من ضاقت به سبل العيش في الموت ... ومنها ما لم يشهد الشارع باعتباره ولا بإلغائه"23.
ومعنى هذا أن الإمام مالكا كان ينطلق من قاعدة راسخة لديه طالما عبر عنها الأصوليون بعده بقولهم: "إن الوقائع بين أشخاص الأناسي غير متناهية، والنصوص والأفعال والإقرارات متناهية، ومحال أن يقابل ما لا يتناهى بما يتناهى"24. لعل السر الكامن من ورائها هو أن الخطاب الشرعي إنما جاء للإرشاد والهداية ولم يأت أبدا لحشر الناس في قوالب ضيقة لا محيد عنها.
وأعتقد أن هذا هو الذي يناسب حقيقة الاستخلاف، إذ الاستخلاف ليس معناه تجريد الإنسان من أهم ما يميزه، وجعله مجرد منفذ لما يملى عليه، وليس معناه أيضا ترك الحبل على الغارب، بل معناه تحديد معالم له بقصد الهداية، تختلف وضوحا وخفاء، ولعل أبرز هذه المعالم التي نصبت على طريق الهداية هي:
أ. بيان المقاصد الكبرى أو المصالح التي ينبغي للمجتمع أن يستظل بظلها في مسعاه التشريعي والعمراني، وأعني بها: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، لتكون طريق البناء وطريق الوقاية من الهدم واضحة جلية.
ب. بيانه منهج الإعمار والتشريع المشخص في ثلاث رتب أو درجات هي: الضروريات أولا ثم الحاجيات ثم الكماليات. عن طريقه يتم "الوفاء بمطالب الحياة الإنسانية وإشباعها".
ج. بيان أن الوسائل المبلغة لهذه المقاصد وأعني بها الأحكام التي نص عليها الخطاب الشرعي أو استنبطت منه، ليست كلها ثابتة بل هي تابعة للمقاصد الشرعية، وقد عبر الأصوليون عن هذه الحقيقة بأساليب متنوعة منها:
- أن الأحكام تدور مع العلة أو مع المقصد وجودا وعدما.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/484)
- ومنها سد الذرائع وفتحها إذ "الأصل في اعتبار الذرائع هو النظر إلى مآلات الأفعال، فيأخذ الفعل حكما يتفق مع ما يؤول إليه، فإذا كان الفعل يؤدي إلى مطلوب فهو مطلوب، وإن كان لا يؤدي إلا إلى شر فهو منهي عنه"25، حتى ولو كان في الأصل مشروعا.
ومنها ما عبر عنه الشيخ ابن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية وهو: أن غرضه من بيان أنواع المصالح "ليس مجرد معرفة مراعاة الشريعة إياها في أحكامها المتلقاة منها، لأن ذلك مجرد تفقه في الأحكام ... وهو دون عرضنا من علم مقاصد الشريعة، ولا أن نقيس النظائر على جزئيات تلك المصالح، لأن ذلك ملحق بالقياس ... وإنما غرضنا من ذلك أن نعرف كثيرا من صور المصالح المختلفة الأنواع، المعروف قصد الشريعة إياها، حتى يحصل لنا من تلك المعرفة يقين بصور كلية من أنواع هاته المصالح، فمتى حلت الحوادث التي لم يسبق حلولها في زمن الشارع، ولا لها نظائر ذات أحكام متلقاة منها، عرفنا كيف ندخلها تحت تلك الصور الكلية فنثبت لها من الأحكام أمثال ما ثبت لكلياتها، ونطمئن بأننا في ذلك مثبتون أحكاما شرعية"26. إذ لا ينبغي الاختلاف بين العلماء "في وجوب اعتبار مصالح هذه الأمة ومفاسد أحوالها ... وأنه ليس للعالم أن يترقب حتى يجد المصالح المثبتة أحكامها بالتعيين أو الملحقة بأحكام نظائرها ... ".
خامسا: بالإضافة إلى هذا قرر الأصوليون المالكيون أصلا آخر أطلقوا عليه: ما جرى به العمل. ومفاده الرجوع إلى الأقوال المتروكة أو الضعيفة في المذهب لسبب قد يكون هو تبدل العرف أو عروض مصلحة أو درء مفسدة أو خوف فتنة ... وهو في جوهره لا يخرج عن الأصول التي استنبطها مالك.
سادسا: وقريب من هذا الأصل، هناك أصل آخر عبروا عنه بمراعاة الخلاف، إذ الأول عبارة عن الانفتاح على الأقوال المتروكة أو المحكوم عليها بالضعف داخل المذهب، وهذا عبارة عن الرجوع إلى الأقوال الضعيفة خارج المذهب متى كان التمسك بالراجح أو المشهور في المذهب يفضي إلى "مفسدة توازي مفسدة النهي أو تزيد"27. مثل العدول عن فسخ الأنكحة الفاسدة للصداق، ومثل توريث المرأة واستحقاقها الصداق إذا تزوجت بغير ولي مراعاة للخلاف، إذ لا يخفى أن الولي شرط في عقد الزواج، لا يتم العقد بدونه في المذهب المالكي أو المشهور منه على الأقل.
هل هذه الأصول قابلة للتطور؟
بقي بعد هذا سؤال يطرح وهو: هل هذه الأصول قابلة للتطور؟ أو بعبارة أخرى إذا كانت الفروع في تطور مستمر تبعا لتطور الأحداث والوقائع. فهل يمكن أن يلحق هذا التطور بالأصول التي هي مصادر الاستنباط؟
يمكن أن نسوق في الجواب عن هذا السؤال رأيين متقابلين: الأول منهما يوحي بأن هذه الأصول غير قابلة للتطور، لأن الذي وضعها هو الإمام مالك، ولأن أصحابه لم يكونوا مجتهدين إلا في الفروع فقط، قال الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور: "والذي اجتهد في وضع الأصول، والذي نظر فيما ينبغي أن يكون حجة وما لا ينبغي أن يكون، وقرر مثلا أن عمل أهل المدينة حجة، وأن الاستحسان حجة، وسد الذرائع حجة إلى غير ذلك هو الإمام مالك بن أنس ... أما أصحابه فكانوا يجتهدون في الفروع ولا يجتهدون في الأصول. بينما هو كان يجتهد في الأصول وفي الفروع، فإذا قيل إنهم مالكية، فإنهم مالكية في الأصول، ومالكية في المنهج ... بدليل أنهم اختلفوا مع إمامهم اختلافا واضحا في مسائل كثيرة هي قوام الدراسة الفقهية، ومع ذلك فإنهم فيما يرجع إلى حجية الأصول التي يرجع إليها في استخراج الأحكام الفرعية، فقد كانوا متبعين للطريقة الأصلية المنهجية التي وضعها مالك بن أنس استقراء من سير الفقه على عهد الصحابة وعهد التابعين رضي الله عنهم"28.
أما الرأي الثاني فيفيد أن هذه الأصول قابلة للتطور من جهة، وغير قابلة له من جهة. فمن جهة عدم التطور يرى الإمام الشاطبي: "أن هذا القرآن الكريم أتى بالتعريف بمصالح الدارين جلبا لها والتعريف بمفاسدها دفعا لها ... وأن المصالح لا تعدو ثلاثة أقسام وهي الضروريات ... والحاجيات ... والتحسينيات ... ولا زائد على هذه الثلاثة المقررة في كتاب المقاصد، وإذا نظرنا إلى السنة وجدناها لا تزيد على تقرير هذه الأمور ... فلا تجد في السنة إلا ما هو راجع إلى تلك الأقسام"29.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/485)
ثم يذكر أن الضروريات تأصلت في خمس هي: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ النسل، وحفظ المال، وحفظ العقل. وأن حفظ الدين حاصله في ثلاثة معان هي: الإسلام، والإيمان، والإحسان، وكذلك حفظ النفس حاصلة في ثلاثة معان ... ثم يذكر في كتاب المقاصد أن المقاصد التي ينظر فيها قسمان: أحدهما يرجع إلى قصد الشارع، والآخر يرجع إلى قصد المكلف"30. أو بعبارة أخرى قصد المجتمع وقصد الفرد، ويذكر في باب الاجتهاد أن الاجتهاد على ضربين أحدهما لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف، وهو المتعلق بتحقيق المناط وتنزيل الشريعة على أفعال المكلفين، والثاني الذي يمكن أن ينقطع وهو الاجتهاد في النص31. وكل ذلك يفيد أن الأصول في خطوطها العريضة محصورة متناهية.
نعم إذا تجاوزنا البعد العام في هذه الأصول نجد للإمام الشاطبي رأيا غير هذا حاصله أن "كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين، وكان ملائما لتصرفات الشرع ومأخوذا معناه من أدلته فهو صحيح يبنى عليه ويرجع إليه. إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعا به ... ويدخل تحت هذا ضرب الاستدلال المرسل الذي اعتمده مالك، والشافعي فإنه وإن لم يشهد للفرع جمع المصحف وكتابته، وترتيب الدواوين، وتدوين العلوم الشرعية واللغوية، أصل معين قد شهد له أصل كلي حفظ الدين، وكذلك الاستحسان على رأي مالك يبنى على هذا الأصل ... وأصل الإجماع"32. ومن يقرأ في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي يجد الكثير والكثير من هذه الأصول التي ولدها عن طريق استقراء الجزئيات.
كذلك نجد المذهب المالكي على مستوى المقاصد الجزئية يفتح المجال واسعا. فلقد لاحظنا من قبل كيف أن الإمام مالكا وأصحابه قد جعلوا من الفرع أصلا يقاس عليه عندما تثبت فيه العلة. والأمر كذلك بالنسبة للفرع الثاني والثالث والرابع إلى ما لا نهاية ... وبذلك تتكاثر الأصول التي يقاس عليها، وتحصل التراكمات المعرفية التي إن نظرت إلى أصولها البعيدة عن الأصل الأول المنصوص عليه أمكن أن يقال لا علاقة لها بالشريعة الإسلامية33 لكن إن نظرت إلى هذه التراكمات في "ترتيب ونظام، الأقرب على الأقرب" وجدت دائما خيط الهداية حاصلا ومتصلا. ولعل هذا هو السر الذي يميز الشعوب المتقدمة من المتخلفة، فالمتقدمة لها الكثير من الأصول والمسلمات، والمتخلفة لها أصول محدودة معدودة تعض عليها بالنواجذ دائما.
وهكذا يكون من الممكن دائما أن نكتشف كثيرا من القوانين بقراءتنا الواعية في الخطاب، وفي التراكمات المعرفية التي ستصبح على مر الأزمان قوانين معبرة إما عن مصالح تجلب ويجلب أمثالها، أو مفاسد تدرأ ويدرأ أمثالها، إذ القراءة في الخطاب الشرعي وفي التراكمات المعرفية المتولدة من أصول فيه، كالقراءة في الكون؛ فكما أن الاجتهاد في الكون غير متناه كذلك هو الاجتهاد في الخطاب الشرعي وما يلحق به غير متناه.
القراءة ومنهجها
وأعتقد أن المذهب المالكي قد رسم المنهج المتبع في هذه القراءة. وحاصله أن الشريعة إذا كانت خطابا لمخاطب:
أ. فإن القراءة من جهة الخطاب تتم بالنظر فيه بطريق الاستقراء، بقصد تكوين عمومات معنوية كتلك العمومات التي شخصوها من جزئيات عديدة، مثل: حفظ النفس، والعقل، ودفع الحرج والمشقة عن المكلفين، إذ رأوا أن مثل هذه الأصول وإن كان لا يشهد لها دليل معين، فهي للأدلة العديدة التي تشهد لها بطريق غير مباشر تجعلها ترتقي إلى رتبة الأصول، وتمتاز عن الفروع باليقين الحاصل منها للمتتبع: "لأنه بهذا امتازت الأصول من الفروع، إذ كانت الفروع مستندة إلى آحاد الأدلة وإلى مآخذ معينة، فبقيت على أصلها من الاستناد إلى الظن، بخلاف الأصول فإنها مأخوذة من استقراء مقتضيات الأدلة بإطلاق، لا من آحادها على الخصوص"34، ومن ثم كانت دلالة هذه القوانين الكلية على الأحكام كدلالة الأصول الكلية التي نص عليها الخطاب، لا فرق بينها وبين قوله تعالى: "ولا تزر وازرة وزر أخرى" [سورة الاَنعام/الآية: 166]. وقوله سبحانه: "وما جعل عليكم في الدين من حرج" [سورة الحج/ الآية: 76]، إذ صار ما استقرئ من عموم المعنى كالمنصوص بصيغة عامة، لأن "العموم إذا ثبت فلا يلزم أن يثبت من جهة صيغ العموم فقط، بل له طريقان: أحدهما الصيغ إذا وردت ... والثاني استقراء مواقع المعنى حتى يحصل منه في الذهن أمر كلي عام، فيجري في الحكم مجرى العموم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/486)
المستفاد من الصيغ"35، وذلك هو الغرض الذي يستهدفه الأصوليون من تشكيل تلك العمومات المعنوية، إذ بواسطتها يستطيعون أن يغطوا كثيرا من النوازل التي لا توجد لها نظائر في الخطاب تقاس عليها ...
بل إن هذه العمومات المعنوية أو المقاصد التي استنبطت من أدلة عديدة، تصبح هي بدورها طريقا إلى أصول أخرى تابعة ومكملة لها، وذلك "كالنكاح فإنه مشروع للنسل على القصد الأول، ويليه طلب السكن والازدواج والتعاون على المصالح الدنيوية والأخروية، فجميع هذا مقصود للشارع من شرع النكاح"36.
ثم لما كانت هذه المقاصد التبعية خادمة ووسيلة للمقصد الأصلي، إذ هي بالنسبة للنكاح "مثبت للقصد الأصلي، ومقو لحكمته، ومستدع لطلبه وإدامته، ومتسجلب لتوالي التراحم والتواصل والتعاطف الذي يحصل به مقصد الشارع من التناسل"37. استدل بها الأصوليون المالكيون على أن "كل ما لم ينص عليه مما شأنه ذلك، مقصود للشارع أيضا" مثل استدلالهم على أن نواقض هذه الأمور مضاد لمقاصد الشرع بإطلاق، وذلك كنكاح المطلقة ثلاثا بقصد التحليل، ونكاح المتعة، لأنه نكاح لا يقصد به التواصل والبقاء، لأن القصد إليها مخالف لمقصد الشارع عينا، فلا يصح التسبب بإطلاق"38.
ب. وأما القراءة من جهة المخاطب أو الواقع فإن النظر فيه بقصد الحكم على النازلة بالدخول تحت العموم المعنوي المستنبط بالاستقراء أو بعدم الدخول تحته، يتشخص بسوق هذا المثال الذي يستعرض فيه ابن رشد وجهة نظر الذين يقولون بالمصالح المرسلة والذين لا يقولون بها، ثم وجهة نظره هو، يقول في جواز نكاح المريض مرض الموت أو عدم جوازه: "جواز النكاح بإدخال وارث قياس مصلحي، لا يجوز عند أكثر الفقهاء، وكونه يوجب مصالح لم يعتبرها الشرع إلا في جنس بعيد من الجنس الذي يرام فيه إثبات الحكم بالمصلحة، حتى إن قوما رأوا أن القول بهذا القول شرع زائد، وإعمال هذا القياس يوهن ما في الشرع من التوقيف، وأنه لا يجوز الزيادة فيه، كما لا يجوز النقصان".
ثم يقول من جهة أخرى "والتوقف أيضا عن اعتبار المصالح إذا حصل تطرق للناس أن يتسرعوا -لعدم السنن التي في ذلك الجنس- إلى الظلم".
والحل في نظره أن "تفوض أمثال هذه المصالح إلى العلماء بحكمة الشرائع الفضلاء الذين لا يتهمون بالحكم بها، وبخاصة إذا فهم من أهل ذلك الزمان، أن في الاشتغال بظواهر الشرائع تطرقا إلى الظلم".
ثم يدل على كيفية النظر بقوله: "ووجه عمل الفاضل في ذلك أن ينظر إلى شواهد الحال فإن دلت الدلائل على أنه قصد بالنكاح خيرا لا يمنع النكاح، وإن دلت على أنه قصد الإضرار بورثته منع من ذلك، كما في أشياء كثيرة من الصنائع، يعرض فيها للصناع الشيء وضده مما اكتسبوا من قوة مهنتهم، إذ لا يمكن أن يحد في ذلك حد مؤقت صناعي، وهذا كثيرا ما يعرض في صناعة الطب وغيرها من الصنائع المختلفة"39.
خاتمة
وبعد، إذا كان أهم ما يميز شريعة الإسلام هو أن "مبناها وأساسها على الحكم، ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل" فإن الذي يمكن قوله في خاتمة هذا البحث هو: أن ليس هناك مذهب استطاع أن يكشف عن الحكم والمصالح في الشريعة الإسلامية ويبين المنهج الملائم لمواجهة الحاجات ومطالب الحياة الإنسانية بقصد إشباعها كالمذهب المالكي:
فهو الذي تجاوز في قراءته للخطاب الشرعي القراءة التجزيئية التي كانت قاصرة على ما يؤخذ من الخطاب بطريق اللفظ، أو بطريق التعليل إلى ما يؤخذ من الخطاب ككل عن طريق المقاصد التي يتغياها الخطاب، وهو الذي وضع نصب عينيه مصالح الناس بجميع أبعادها في قراءته واقع الناس، لا يشترط فيها إلا شرطا واحدا هو أن تكون ملائمة لمقاصد الشريعة الإسلامية، ومن جنس أمهات المقاصد الكبرى تندرج إما تحت الضروريات أو الحاجيات أو الكماليات ...
الهوامش
1. تاريخ المذاهب الإسلامية، أبو زهرة، ص: 225.
2. نفسه، ص: 373.
3. نفسه، ص: 374.
4. نفسه، ص: 375.
5. نفسه، ص: 376.
6. نفسه، ص: 376.
7. الأحكام لابن حزم، 4/ 196.
8. انظر المنهج الأصولي في فقه الخطاب، د. إدريس حمادي، ص: 11 وما بعدها.
9. مالك -أبو زهرة، ص: 451.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/487)
10. مالك للشيخ محمد أبو زهرة، ص: 453.
11. أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي، د. مصطفى ديب البغا، ص: 123.
12. بداية المجتهد، 2/ 210.
13. الموافقات، 4/ 405 - الاعتصام، 2/ 139.
14. أبو حنيفة محمد أبو زهرة، ص: 351.
15. مالك أبو زهرة، ص: 420.
16. المدونة الكبرى للإمام مالك، ص: 2/ 416.
17. المقدمات لابن رشد، 1/ 38.
18. المقدمات، 1/ 38.
19. المقدمات، 1/ 38 - 39.
20. نفسه 1/ 39.
21. أصول الفقه، ص: 232 وانظر تفاصيل أكثر في كتابها، الخطاب الشرعي وطرق استثماره، ص: 281 وما بعدها.
22. أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة، ص: 279.
23. أصول التشريع الإسلامي، للأستاذ علي حسب الله، ص: 161.
24. بداية المجتهد، 1/ 3.
25. أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة، ص: 288.
26. مقاصد الشريعة الإسلامية، ص: 225.
27. الموافقات، 4/ 205.
28. محاضرات للشيخ محمد الفاضل ابن عاشور، ص:
29. الموافقات، 4/ 27.
30. الموافقات 2/ 5.
31. نفسه، 4/ 89 وما بعدها.
32. الموافقات، 1/ 39 وما بعدها.
33. يقول الإمام الغزالي: لو فتح هذا الباب لانتهينا بالتدريج إلى رتبة نعلم - على القطع- أنه ليس في معنى الأصل وهو كمن وجد حصاة، فالتقط أخرى لمشابهتها لها، ثم التقط ثالثة لمشابهتها الثانية، ثم التقط رابعة لمشابهتها الثالثة. هكذا إلى أن التقط مائة حصاة. فلو نظر إلى الأخيرة وقاسها بالأولى لم يجد بينهما مشابهة، وكان بحيث لو وجدها ابتداء شبهها بالأولى وهذا شيء لا شك فيه" شفاء الغليل" ص: 637.
34. الموافقات، 1/ 38 - 39.
35. الموافقات، 3/ 398.
36. نفسه، 2/ 396 - 397.
37. نفسه، 2/ 397.
38. نفسه، 2/ 407.
39. بداية المجتهد، 2/ 55.
المصادر والمراجع
< LI style="TEXT-ALIGN: right"> أبو حنيفة للشيخ محمد أبو زهرة دار الفكر العربي. < LI style="TEXT-ALIGN: right"> أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي، د. مصطفى ديب البغا، دار القلم دمشق. < LI style="TEXT-ALIGN: right"> أصول التشريع الإسلامي للأستاذ علي حسب الله-دار المعارف بمصر- 1383 - 1964. < LI style="TEXT-ALIGN: right"> أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي. < LI style="TEXT-ALIGN: right"> بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد، تحقيق محمد سليم محسن-وشعبان محمد إسماعيل. مكتبة الكلمات الأزهرية 1394 - 1974. < LI style="TEXT-ALIGN: right"> البعد المقاصدي وإصلاح مدونة الأسرة، د. إدريس حمادي، إفريقيا الشرق 2005. < LI style="TEXT-ALIGN: right"> تاريخ المذاهب الإسلامية محمد أبو زهرة-دار الفكر العربي- الخطاب الشرعي وطرق استثماره د. إدريس حمادي، المركز الثقافي العربي، بيروت 1994. < LI style="TEXT-ALIGN: right"> شفاء الغليل للإمام الغزالي، تحقيق أحمد الكبيسي-مطبعة الرشاد- بغداد 1971. < LI style="TEXT-ALIGN: right"> محاضرات للشيخ محمد الفاضل ابن عاشور، مركز النشر الجامعي 1999، تونس. < LI style="TEXT-ALIGN: right"> المدونة الكبرى للإمام مالك، الطبعة الأولى 1325هـ المطبعة الخيرية. < LI style="TEXT-ALIGN: right"> مقاصد الشريعة الإسلامية محمد الطاهر ابن عاشور، تحقيق ودراسة محمد الميساوي. دار النفائس. < LI style="TEXT-ALIGN: right"> المقدمات الممهدات لابن رشد، تحقيق د محمد حجي دار الغرب الإسلامي. < LI style="TEXT-ALIGN: right"> المنهج الأصولي في فقه الخطاب، د. إدريس حمادي، المركز الثقافي العربي بيروت 1998. < LI style="TEXT-ALIGN: right"> مالك للشيخ محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي.
الموافقات للإمام الشاطبي، تحقيق د. عبد الله دراز، دار المعرفة للطباعة والنشر. http://www.arrabita.ma/contenu.aspx?C=322(111/488)
مناظرة مع من ينكر حجية حديث الآحاد
ـ[أبو الفداء بن مسعود]ــــــــ[27 - 04 - 08, 07:32 م]ـ
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وآله وصحبه الغر الميامين أما بعد فهذه مناظرة بين واحد من أهل السنة ومتكلم منكر للآحاد، أضعها لمن كان في نفسه شبهة مما استقر عليه منهج أهل السنة والحديث من قبول خبر الواحد والعمل به في العقائد والأحكام وغيرها. والله الموفق المستعان.
قال زيد: دعني أبادئك بعد الثناء على الله بهذه: لو جاءك من تثق به وبعدالته وصدقه، وأخبرك بأنه قد أخبره من يثق هو به وبعدله وصدقه، أن فلانا أخبره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا .. أترى أن ذلك يوجب عليك القبول والعمل أم لا؟
قال عمرو: لا، لا يوجب.
قال زيد: اذا ما حجتك وما اعتراضك العقلي؟
قال عمرو: ربما وقع الخطأ والسهو وكذا وكذا، ولذلك فأنا لن أقبله حتى أجد من يتابعه عليه، ويكون المتابعون من طرق شتى ويكونون كثرة في ذلك بما يمتنع معه احتمال الخطأ أو الوهم أو الكذب! فان توفر ذلك فهو العلم عندي والا فهو ظن، والظن عندي لا يوجب العمل، والا كنا من تابعي الظن الذين ذمهم الله!
قال زيد: فهل أنت تنسب الصحابة الذين كان الواحد منهم يقبل قول الآخر "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا" ويعملون به، هل تنسب هؤلاء الى اتباع الظن الذي ذمه الله؟؟ وهل تنسب غيرهم ممن تواتر الخبر عن قبولهم لخبر الواحد الثقة عندهم الى اتباع الظن المذموم؟ بل ألا ترى أنك تصلي صلاتك التي تصليها على تلك الصفة التي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعه فيها والأخذ فيها عنه، لا تصليها الا عملا بحديثين لم يتحقق فيهما حد التواتر؟؟ فان نسبت الى وائل بن حجر احتمال الوهم والخطأ، فبأي نص ستأخذ اذا ما وقفت بين يدي الله لتصلي؟؟
قال عمرو: أنا لم أنسب الى الصحابة اتباع الظن الباطل، معاذ الله! ولكن هؤلاء متقدمون، كانوا أقرب عهدا برسول الله ولم يفصلهم عنه اختلاف أمصار وأعصار كما هو الحال عندنا، فالحديث فيهم نقل سامع نقلا مباشرا! وهذا ليس فيه مظنة وهم أو خطأ أما تتباع طبقات الأسانيد فييها ما فيها من مطنات الخطأ!
قال زيد: فلهذا يا أخي قيض الله أهل الحديث، لتمحيص الأسانيد والرجال ومعرفة من يقبل خبره ممن يرد! وعلمهم وقواعدهم محكمة متينة لا تخفى متانتها على ذي بصر! فهل كلامك في تعذر معرفة الصادق من غير الصادق، والضابط المتقن من غير ذلك؟ فان كان الأمر كذلك فلا حجة لك لأن أئمة تلك الصنعة قد تقررت أصولهم بما لا يدع مجالا لما تقول! ويبقى السؤال موجه اليك كما كان أول الأمر ولكن بزيادة: هل تقبل خبر العدل الضابط الثقة عن مثله الى منتهاه، وان كان واحدا، كما قبل الصحابة خبر الواحد الثقة؟
قال عمرو: أنا لم أقل برد خبر الآحاد مطلقا، وانما أقول، نتدرج في قبوله من عدمه بحسب عظم الخبر الذي فيه وأهميته! فان جاءنا رجل يقول لنا ان فلانا فعل كذا أو كذا مما ليس ذو بال عندنا، فقد لا يعنينا كثيرا أهذا الناقل ثقة ضابط أم لا لأن الخبر في نفسه ليس خبرا ذا ثقل! ولكن لو جاءنا الرجل يقول: ان جيشا يغير على بيتكم وهو في الطريق اليكم ففروا منه وانجوا بأنفسكم، فاننا لابد لنا من التحقق من أمره ومن صدقه! فهذا كلام خطير لا نقبله من غير من يوثق فيه وفي خبره ثقة تامة!
قال زيد: فما معنى الثقة "التامة"؟؟ أليست هي مقومات العدالة والصدق والأمانة التي بها يقبل أي خبر، دق أو عظم، كبر أو صغر؟ فان كنت قابلا الخبر في المسألة الأولى من هذا الرجل، فلو جاءك هو نفسه بالخبر الثاني، فكيف ترده؟ الضابط واحد، وهو خبر الثقة! أما كونك أنت تتساهل فيه فيما تراه بعقلك من صغائر الأمور ولا تتساهل فيه فيما تعده أنت من عظائمها فهذا تفريق باطل مردود! ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واحدا، يوم وقف على الجبل ونادى قومه وقال "أرأيتم ان أخبرتكم أن جيشا وراء هذا الجبل يغير عليكم أكنتم مصدقي؟ "؟ كان واحدا عليه السلام وقد ألزمهم في هذه الحادثة بخبر الواحد الثقة، وبكنهم لم يلتزموه لما نقل اليهم ما خالف هواهم، وأخبرهم أن الله قد بعثه فيهم رسولا! فبأي حجة فرقوا بين قبول الخبرين، الأول والثاني، وكلاهما أتاه ممن هو عدل ثقة عندهم يوثق فيما ينقل؟؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/489)
قال عمرو: فانظر اذا في هذا المثال الذي ضربته الى ما ضربه النبي مثلا فيه، لقد ضرب لهم مثلا بأمر جليل، أمر يستدعي قبوله الثقة التامة في عدالة الراوي وصدقه، لكن لو قال لهم "أرأيتم لو أني قلت لكم أن رجلا وراء هذا الجبل يأكل كذا وكذا" لما قام ذلك المثال بالقوة المطلوبة في الاقناع!
قال زيد: لم نخالف في أن قبول الأخبار الجليلة يحتاج الى تحقيق أقصى درجات التحقق من ثقة الراوي الناقل للخبر، ولكن نخالفك في قصرك ذلك على أمور الاعتقاد! هذا تفريق لست بمسبوق عليه! ولنا أن نقول لك بحجة العقل أن أمور الاعتقاد ليست كلها أعظم شأنا أو أهمية من أمور العمل والتحليل والتحريم! فلو أتاك رجل يقول لك ان الله أوجب عليك كذا وكذا او حرم عليك كذا وكذا، فهذا يجب عليك التحقق من حاله ومن صدقه وممن هو ناقل عنهم تماما كما يتوجب ذلك في أمور الاعتقاد ولا فرق! والذين فرقوا بأهوائهم بين أمور جعلوها عظيمة في الدين وأمورا جعلوها دون ذلك، فرأوا التشديد في بعض والتساهل في بعض هؤلاء عندنا فسقة ترد روايتهم في كل شيء ان علمنا منهم من يتصدى لأمر الرواية! فالدين كل أمره عظيم! وكل أمر فيه هو أمر منسوب الى الله ورسوله وان صغر، وكل نهي هو نهي منسوب الى الله ورسوله وان صغر، وكل خبر هو خبر عن الله ورسوله مهما كان، عظم في عين البعض أو صغر في عين غيرهم، فمن من الصحابة أو تابعيهم الذي قال هذا أمر عظيم يلزم فيه التحقق أما ذاك فلا؟؟ هذا تحكم في الأخبار لم يأت الا من غلو المتكلمين في عقولهم وما تمليه عليهم، بل أقول لم يأت الا من تقديمهم الاعتقاد على الاستدلال! فهم لما وجدوا نصوصا تخالف ما يعتقدون، تحرجوا من قبولها ولم تجد لهم عقلوهم مسوغا لردها الا القول بأن هذا خبر واحد، والواحد قد يهم وقد يخطئ وقد يقع فيه كذا وكذا مما لا يوجب العلم والعمل!! فأنا أقول لك ولهؤلاء جميعا، ان ورود الخبر عن الثقة العدل الضابط، وان كان واحدا، لا يقوم لرده افتراض ولا احتمال، ولو توهمت أنت ما يعسر على عقلك قبوله في متن الحديث، فان غيرك ممن أنار الله بصيرتهم سيبطل لك ذلك الذي توهمته! ولو أوقفنا قبول أحاديث الآحاد على العقل لم نجد لذلك زماما ولا خطاما، ولرد بعضنا نصف الدين، ولرد البعض الآخر ثلثه ولرد البعض الآخر جله، وكل يقول، ان عقلي لا يقبل هذا الخبر، فلعل راويه قد أخطأ أو وهم فيه!! ولهذا كان المتكلمون من الفرق المنحرفة أشد الناس عداءا لأهل الحديث .. لماذا؟ لأن أهل الحديث قد جاءوهم بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفار بمثله في الواقعة التي استشهدت بها آنفا! جاءوهم بدلالة عقلية تلزمهم الوثوق في الناقل وفي عدالته وصدقه وأمانته! ولا يستوي في الميزان خبر اغارة جيش على بيتك، بخبر أن فلانا هذا قد بعثه رب العالمين للعالمين نذيرا! ولكن ما دمت قد وثقته وقبلت منه، فيلزمك قبول الخبر منه في سائر الأمور صغرت أو كبرت!
ثم أنت لا تخالف في قبول خبر الآحاد في الأمور الجليلة دون القليلة (أيا كان العقل الذي وزن ذلك الوزن أو فرق ذلك التفريق وبنى الحكم عليه)، وانما أنت تقول بأن الخبر لكي نقبله – أيا كان - وجب أن يكون متواترا، لا يأتينا من طريق رجل واحد عن رجل واحد! وأن لو كان من طريق واحد عن واحد كان لا يوجب القبول!
قال عمرو: أنا أبين لك بما أراه عندي حجة لماذا أرى أن الاعتقاد يحتاج الى مزيد تثبت، وأن خبر الواحد ليس بأثبت – مهما عظم قدر الثقة والعدالة المنسوبة لذلك الواحد – من خبر الجماعة عن الجماعة! والا لقلنا أن في السنة ما هو أشد ثبوتا من القرءان!! ثم ان هذه الواقعة – واقعة الجبل – التي تضرب بها مثالا، هي نفسها لم تبلغ حد التواتر فلا يلزمني قبولها!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/490)
قال زيد: لم يقل أحد من العقلاء فضلا عن العلماء سالفهم أو خالفهم، بأن هناك في السنة ما هو أشد ثبوتا من القرءان! ولم نخالف في كون المتواتر أشد ثبوتا! ولم نزل نقول في أحاديث الآحاد أن هذا أثبت من ذاك، وهذا أقوى من ذاك، وخبر فلان أقوى من خبر فلان، وهذا نقبله ان لم يخالف من هو أوثق منه، وما الى ذلك مما في مصطلح أهل تلك الصنعة المباركة! وهذا عام عندنا في كل خبر، لا نفرق فيه بين خبر العقيدة وخبر الأمر والنهي! اننا نقول أن الخبر ما دام منقولا عمن يوثق به – فدرا كان أو جماعة – ولم يقم في مقابله ما هو أشد ثبوتا منه في تلك المسألة بعينها، فهو حجة يجب قبولها والعمل بها، أيا كانت مادة ذلك الخبر! فما دام ينسبه ثقة ضابط الى مثله الى صاحب الوحي، ولا نجد بين أيدينا ما هو أقوى منه ثبوتا، فلا يجوز لنا أن نرده ونرفضه لأن عقول بعضنا لا تقبله أو لغير ذلك من الحجج الواهية! وان كنت ترد هذا الخبر الذي استشهدت لك به في امر واقعة الجبل لأنه ليس متواترا، فتعال نتأمل في عدد الأحاديث التي ستردها لمجرد تلك الحجة، وما سيبقى لك من أمر دينك من بعد ذلك!! وان كنت ترده لأنك ترى ضعف واحد من رواته أو حو ذلك، فمرحبا بك في صنعة أهل الحديث، الذين يتخللون الرواة ويمحصونهم تمحيصا لم تعرف البشرية مثله، تمييزا للصادق من الكاذب من غير ذلك!
نحن لم نقل خذوا الخبر من أي أحد أيا كان! هذا لا يقول به عاقل فضلا عن عالم مسلم! وانما نقول حققوا في صدق الناقلين، وابحثوا عن طرق ذلك الخبر ورواته والناقلين له، واستعملوا في ذلك سبل التحقيق في الرجال وأحوالهم، فاخلصوا من ذلك – وبذلك فقط لا بالاستشكال العقلي على مضمون الخبر – الى قبول الخبر أو رده! والا فكل صاحب استشكال عقلي سيقيض له الرب من هو أعقل وأفهم منه ليرد له على استشكاله والعقول تتفاوت وليس الناس فيها على السواء!
ان اشتراط التواتر لقبول الخبر في أي باب كان، هذا ليس للقائل به حجة من عقل أو نقل! فكيف بالتفريق في ذلك بين ما كان في العقائد وما كان في الأحكام؟؟ أما قول بعض أهل العلم بأن خبر الواحد لا يفيد العلم وانما يفيد الظن، فهذا لا يراد به – فيما نفهمه بجلاء من كلامهم - أنه لا يوجب القبول والعمل بما فيه! وانما يراد أن الظن يتطرق اليه وهو محتمل فيه .. ونقول فان لم تجدوا في بابه ما هو أثبت وأوثق منه، فكيف وبأي حجة تحيدون عن الأصل، والذي هو غلبة الظن، والتي تقول بأنه ما دام هذا ثقة يروي عن ثقة، فالأصل فيما معه الصحة والسلامة مما يحتمل وقوعه من وهم أو خطأ أو نحو ذلك؟؟ أليس الأصل حسن الظن بالمسلم الذي لم يعرف عنه الكذب؟ فكيف بمن شهد له أقرانه من العلماء بالعدالة والورع وكذا وكذا؟؟ أرجو منك الجواب على هذا السؤال!
قال عمرو: سلمنا لك بأن الأصل حسن الظن، والأصل في المسلم الصدق وضبط الخبر ما لم يثبت ضد ذلك، ولكن اذا تفرد الناقل لخبر ما – على عظم ما يقتضيه ذلك الخبر – بما ينقل ولم تتواتر الأخبار بمثله عن غيره، ألا يعني ذلك ورود الاحتمال؟ ألا ترى أنه اذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال؟
قال زيد: لم يزل الصحابة والتابعون يقبلون خبر الواحد ويعملون به، ولم يقل أحدهم بأن ورود الاحتمال عليه في باب دقة النقل هو أمر يمنع من قبوله والعمل به! الا ان كان ذلك الاحتمال واردا بسبب قلة ضبط الراوي وكان هذا معلوما عنه أو محتملا منه هو بالتحديد! والا فلو كان أهل صنعة الرجال ونقد الرواة لا يعلمون عن الراوي الا الدقة والضبط فضلا عن العدالة، أو كان غالب أمره الدقة وهو عدل، أو غير ذلك من مراتب الرجال المعتبرين في الرواية عند أهل الحديث، وصولا الى الصدوق الذي يهم، كل هؤلاء لو لم يأتنا في الباب خبر الا منهم، لم يجز لنا أن نرده بحجة أنه ربما يكون قد وهم فيه أو نسي أو أخطأ! فالأصل في المسلم الصدق والأصل في خبره الضبط. ولهذا كان الحديث الحسن حجة عند انفراده في الباب، لا يختلف في ذلك عن الحديث الصحيح اذا انفرد فيه! أما كلامك عن مسألة ورود الاحتمال وافساده للاستدلال، فمنطوقه لا علاقة له بما تريد، فهو يقول الاستدلال، والاستدلال أمر يتعلق بأفهام أهل النظر والاجتهاد وكيفية استقرائهم للنص أو الخبر واستنباطهم لما فيه! أما أصل حجية النص نفسه من جهة راويه، فهذه مسألة لا يقال فيها أن ورود احتمال الخطأ على رواية الواحد يسقط حجيتها أو يخرق الأصل الذي هو العدالة والضبط!
يا أخي نحن أتباع أثر، لا نأخذ الدين – عقيدة وأحكاما، خبرا وانشاءا – الا من أثر السابقين الذين احتملوه عن النبي الأمين، صلى الله عليه وسلم! فان كان السلف قد قبلوا خبر الواحد الثقة وعدوه حجة عند فقد الدليل، وقبلوه وان كان يتفرد به من يقع عنده وهم أو قلة ضبط من الثقات العدول، ولم يتكلفوا البحث عن تواتر – وقلما يقع التواتر أصلا - فبأي حجة تأتي أنت الآن لترده أو لتجعل ذلك قاصرا على باب من أبواب الدين دون غيره، وتشترط التواتر في قبول الخبر، أي خبرا، فضلا عن جعل ذلك في العقائد بالذات؟؟ بل انظر الى قبول الصحابة لخبر نساء النبي صلى الله عليه وسلم بما هو واقع منه عليه السلام في بيوتهن، وأحواله التي لا يمكن أن تأتي الينا من طريق الا طريقهن! أليست هذه الأخبار من جهة الواحدة منهن معدودة من أخبار الآحاد؟ فان رددتها فمن أين تأتي بما يغنيك عنها؟؟؟ ومن الذي قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مطلوبا منه ألا يكون في كل كلمة يقولها الا ملقيا اياها على جموع المسلمين - تلك الجموع التي لا يتصور تواطؤها على الكذب - حتى يأخذ الناس منها الخبر متواترا في العقائد أو في الأحكام أو في كلاهما؟؟ وفي كم مسألة من مسائل الدين تحقق ذلك، من عقائد أو من غيرها؟؟
عند هذا الحد، سكت عمرو وتوقف عن الكلام .... وقال زيد مختتما: ليس لك حجة على ما تريد، فيا أخي أنا أدعوك الى مراجعة موقفك هذا، هداك الله وأصلحك ..
وأما أنا – أبو الفداء - فأترك الباب مفتوحا لمن كان يرى أن هناك مخرج لعمرو مما هو فيه .. فماذا ترون عمروا يقول بعد هذا؟
الحمد لله الذي يظهر الحق ويبطل الباطل، والله المستعان على ما يصنع الظالمون ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/491)
ـ[أبو الفداء بن مسعود]ــــــــ[26 - 07 - 08, 01:15 م]ـ
وضعت هذا الموضوع في المجلس الشرعي بموقع الألوكة، فدار الحوار مع بعض الاخوة على هذا النحو:
قال أحدهم:
"بسم الله الرحمن الرحيم
اخي الكريم
لنفرض انك تعتمد (حديث احاد) صحيح حتى تاريخه
وهو وارد في البخاري ايضا
ثم اكتشف احد ما (كالشيخ الالباني رحمه الله او احد المشتغلين بالحديث المعتمدين)
ان الحديث ضعيف
فماذا تفعل يارعاك الله
هل تستمر في ادعاء حجيته ام تنزعها عنه"
فقلت:
"أولا كلامك أيها الأخ الفاضل فيه مغالطة
فما في البخاري من حديث يمكن أن يأتي يوم و"يكتشف" أحد العلماء أنه كان ضعيفا!!
هذه واحدة
وأما ما تمثل أنت له بهذا المثال فهو أمر متعلق باثبات درجة الحديث من الصحة والضعف، وهذه مسألة لا تعلق لها بكلام المتكلمين والمعتزلة وغيرهم عن حديث الآحاد واسقاطهم لحجيته مهما صححه أهل الحديث أو ضعفوه! فالقوم يردون حديث الآحاد لمجرد كونه حديث آحاد، بغض النظر عن حاله من الصحة والضعف! فحتى وان كان في البخاري، فهو عندهم ليس بحجة في مسائل الاعتقاد! وهذه هي البدعة الباطلة التي نردها عليهم، فانتبه لهذا بارك الله فيك"
فرد الأخ قائلا:
"بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الكريم انا من المؤمنين بصحة كل ماجاء في البخاري اتباعا لاجماع الامة
وقولك ان القوم يردون حديث الاحاد مطلقا فيه نظر
لكن النقطة الهامة التي اريد التركيز عليها هي ان بعض علماء السلفية رفعوا الحصانة عن كتب
كالبخاري وغيره وصحة الحديث كما هومعلوم مطلوبة في اثبات العقيدة
فكيف تضمن استمرار حجية نص قابل للنقد ابدا"
فقلت:
"وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يا أخي الكريم ان كان مقياس حجية النص عند الناقد هو عدد الناقلين له، فان كان من جنس الآحاد ردوه في العقائد والأخبار صحيحا كان أو ضعيفا، وقبلوه في غيرها اذا ثبتت صحته، فانني أقرر أن هذا مقياس باطل! وهذا هو مذهب الذين ينكرون حجية حديث الآحاد! لا بالنظر الى مرتبة الرواة في كتب الرجال وتتبع حالهم من العدالة والضبط، وانما بالنظر الى عدد الرواة وكثرتهم! فيشتطرون التواتر في النص لقبول الخبر وبناء العقيدة عليه!! أما ما عليه اهل السنة أنهم لا يميزون بين خبر الآحاد والخبر المتواتر في العقيدة أو في الأعمال، ما دام الخبر قد ثبتت صحته من طريق السند بضوابط أهل الحديث وبالنظر في أحوال الرجال. فلا يردون حديثا صح عندهم ولا يسقطون حجيته بدعوى أنه من أحاديث الآحاد!! وان اختلفوا في تصحيح حديث او تضعيفه، فالذي صح عنده الحديث لزمه العمل به وهو عنده حجة، سواء كان حديث آحاد أو غير ذلك، وسواء كان في العقائد أو العبادات ولا فرق! أما الذي ذهب الى تضعيفه فلا يلزمه ذلك، ولا حجة في الحديث عنده (على خلاف دقيق في العمل بالحديث الضعيف ضعفا يسيرا في باب فضائل الأعمال) .. ولا علاقة لهذا كله بكون النص حديث آحاد ...
فهل اتضح الأمر عندك أم لا يزال في المسألة التباس؟؟
ثم ان قولك يا رعاك الله: "ان بعض علماء السلفية رفعوا الحصانة عن كتب
كالبخاري وغيره" هذا قول غير محرر، بل هو شديد التلبيس على سامعه! فأي حصانة هذه التي رفعوها وما معنى هذا الكلام؟ "
فقال الأخ:
"سم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الكريم
لتضييق دائرة الخلاف اقول انكم تقولون بالاخذ مطلقا بحديث الاحاد (الصحيح منه) اليس كذلك
الان لدينا عدد من الاحاديث الصحيحة تعارف الناس على صحتها منذ مئات السنين
فأنت تأخذ من مجموع هذه الاحاديث في عقيدتك وانت مطمئن الى الصحة والسلامة فيها جميعا
لانك بالطبع لا تأخذ العقيدة من حديث ضعيف
فاذا قام ناقد كالالباني باعادة النظر في صحة اسانيد هذه الاحاديث
وتبين ان بعض هذه الاحاديث والتي مدارها على واحد ضعيفة لسبب ما
كما حصل فعلا فهناك احاديث في الصحاح ضعفها
وكما حصل مع الشيخ ابو اسحق الحويني الذي قال في محاضرة له:
صار لي خمس سنوات اعيد النظر في مصنفاتي وقد غيرت رأيي في كثير من القضايا
طبعا كل المصنفات التي يتكلم عنها في الحديث
معنى ذلك ان الباب مفتوح لنقد حديث الاحاد والسبب كونه حديث احاد ولان الثقة يهم كما قال الجويني
اما المتواتر فهو محصن كما تعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/492)
الان بالنسبة لي كمكلف اريد الاطمئنان الى ان حديث الاحاد والذي ابني عليه عقيدتي
لايصبح صحيحا ويمسي ضعيفا فانى لي ذلك
هذا وقد افزعني منظر رأيته لدى احد المشايخ فقد سخر عدة اجهزة كمبيوتر مع فريق عمل
وكل هذا ليبحث في اسانيد الاحاديث وطبعا لا اعرف كم يتصيد يوميا من رجالها
فيا اخي الكريم لقد ترددت كثيرا قبل الاجابة
وانا لااريد منك ان تغير رأيك ولكن كن متفهما لسبب المخالف الذي بنى عليه رأيه
وانا اقول ان اولى الناس بالتروي في النقد يجب ان يكونوا هم السلفية"
فقلت:
"الله الموفق المستعان
يا أخانا المبارك، ان كنت تقصد بالأخذ "مطلقا" أننا ندعي أنه لا يمكن أن يقع الخلاف بين أهل العلم في صحتها او في حال رجالها، أو أن بعض الروايات الضعيفة - والتي لا حجة لنا فيها - قد يأتي امام من المتأخرين ويقول بتحسينها - مثلا - لكثرة طرقها ولخفة ضعف تلك الروايات، أو يرى البعض شذوذ زيادة في احدى الروايات ولا يرى غيره ذلك الشذوذ ثم يأتي المتأخرون ويقبلون في ذلك ما يقبلون ويردون ما يردون، وما الى ذلك مما هو مقرر من خلاف أهل الحديث، فهذا فهم فاسد! فقطعا هذا الخلاف واقع ولا زال وسيبقى واقعا ما دام في الناس نظر، وهو واقع في أكثر روايات السنة! وكما أن الفقيه قد يغير نظره ومذهبه في مسألة من المسائل مرارا خلال حياته، فان مثل هذا واقع في المحديثن كذلك، فعالم الحديث أيضا قد يغير مذهبه في ضعف حديث ويتراجع الى تصحيحه أو العكس، ولا اشكال في هذا! فان كان الفقية يقبل أن يغير ظنه في أمر كان يعتقد جوازه فيذهب الى تحريمه أو العكس، فما الاشكال في أن يكون مثل هذا في امر خبري عقدي كان يعتقد صحة نسبته الى الوحي ثم ثبت له خلاف ذلك أو العكس؟؟ هذا واقع في السلف والصحابة مستقر فيهم يعلمه كل من كان له اطلاع على أحوالهم! فمن الذي قال أنني لأقبل اعتقاد أمر من الأمور، يلزمني أن أقطع قطعا جازما بأنه لن يثبت لي بعد مزيد بحث ونظر أن الصواب (أو في باب العقائد: الحق) هو بخلافه؟؟؟ ما دمت في الحال الأولى وفي الحال الثانية أطلب الحق بدليله، ولا أقبل من الخبر الا ما علمت - او غلب على ظني - أنه يأتيني من عدل ثقة ضابط، وأفرغت وسعي في التحري من ذلك، فما الذي يضيرني أن أغير عقيدتي مرة ومرتين بل ومرات كثيرة ان لزم ذلك؟؟ ما دام منهجي في التلقي والنظر صحيح، على وفق ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم جميعا، فلا يضيرني ذلك ولا خوف علي منه!
أما ما يطالب به منكرو الآحاد فهو من الغلو وليس من توسط الاسلام في شيء! ولو قصرنا الاعتقاد على ما تواتر لتركنا ثلثي الملة خلف ظهورنا كأنها ما بلغتنا وما وصلت الينا!!
وأوجه اليك أخانا ما وجهه زيد الى عمرو في المثال الذي ضربه في المناظرة أعلاه .. تامل في هذا السؤال:
أقول هل كان يلزم الصحابة - عقلا - ألا يقبلوا الخبر بأن الله يأمرهم بترك عبادة الأوثان، وتوحيد الرحمن، - وما أعظمه من خبر - حتى يكون ذلك من نقل جمع كبير يتعذر اجتماعهم على الكذب، ينقلونه اليهم من طرق عدة؟ لو قلت بذلك لرددت به رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رأسا!! ولا يزال الصحابة يقبلون خبر الواحد يغيرون به عقيدتهم وعملهم بلا اشكال ما دام الخبر ممن يثقون في عدالته وديانته وضبطه لما يقول! ولولا أن استقر هذا المنهج لما وجد في الأمة شيء اسمه "اسناد"! فالمتواتر لا يحتاج ناقلوه الى ذكر الاسناد، فهو متواتر على أي حال، كما هو الشأن مع متن القرءان .. ولكن لو أنك سألت النصارى لقالوا لك كتابنا أيضا متواتر! ولو سألت اليهود لقالوا كتابنا متواتر! ولو سألت الهندوس لقالوا لك جميع نصوصنا منقولة الينا بالتواتر! فكيف تميزنا نحن على هؤلاء جميعا؟؟ بالأسانيد المتصلة التي علم عدالة وصدق رجالها في سائر الطبقات، وضبطهم لما ينقلون من الخبر!
فقبول خير العدل الضابط ورد خبر المجروح الواهم، أمر لا يماري فيه العقلاء، وهو ما كان عليه الصحابة والسلف رضي الله عنهم .. أما أن تطالنبي بألا أعتقد أمرا أو أرى صحة خبر حتى يكون منقولا من جمع من الناس عن جمع مثله بحيث لا يتصور اجتماعهم على الكذب، فما كان هذا منهج الصحابة والسلف ولا اشترطوا مثل هذا الشرط أبدا!! "
ـ[أبو الفداء بن مسعود]ــــــــ[26 - 07 - 08, 01:21 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/493)
وضعت هذا الموضوع في المجلس الشرعي بموقع الألوكة، فدار الحوار مع بعض الاخوة على هذا النحو:
قال أحدهم:
"بسم الله الرحمن الرحيم
اخي الكريم
لنفرض انك تعتمد (حديث احاد) صحيح حتى تاريخه
وهو وارد في البخاري ايضا
ثم اكتشف احد ما (كالشيخ الالباني رحمه الله او احد المشتغلين بالحديث المعتمدين)
ان الحديث ضعيف
فماذا تفعل يارعاك الله
هل تستمر في ادعاء حجيته ام تنزعها عنه"
فقلت:
"أولا كلامك أيها الأخ الفاضل فيه مغالطة
فما في البخاري من حديث يمكن أن يأتي يوم و"يكتشف" أحد العلماء أنه كان ضعيفا!!
هذه واحدة
وأما ما تمثل أنت له بهذا المثال فهو أمر متعلق باثبات درجة الحديث من الصحة والضعف، وهذه مسألة لا تعلق لها بكلام المتكلمين والمعتزلة وغيرهم عن حديث الآحاد واسقاطهم لحجيته مهما صححه أهل الحديث أو ضعفوه! فالقوم يردون حديث الآحاد لمجرد كونه حديث آحاد، بغض النظر عن حاله من الصحة والضعف! فحتى وان كان في البخاري، فهو عندهم ليس بحجة في مسائل الاعتقاد! وهذه هي البدعة الباطلة التي نردها عليهم، فانتبه لهذا بارك الله فيك"
فرد الأخ قائلا:
"بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الكريم انا من المؤمنين بصحة كل ماجاء في البخاري اتباعا لاجماع الامة
وقولك ان القوم يردون حديث الاحاد مطلقا فيه نظر
لكن النقطة الهامة التي اريد التركيز عليها هي ان بعض علماء السلفية رفعوا الحصانة عن كتب
كالبخاري وغيره وصحة الحديث كما هومعلوم مطلوبة في اثبات العقيدة
فكيف تضمن استمرار حجية نص قابل للنقد ابدا"
فقلت:
"وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يا أخي الكريم ان كان مقياس حجية النص عند الناقد هو عدد الناقلين له، فان كان من جنس الآحاد ردوه في العقائد والأخبار صحيحا كان أو ضعيفا، وقبلوه في غيرها اذا ثبتت صحته، فانني أقرر أن هذا مقياس باطل! وهذا هو مذهب الذين ينكرون حجية حديث الآحاد! لا بالنظر الى مرتبة الرواة في كتب الرجال وتتبع حالهم من العدالة والضبط، وانما بالنظر الى عدد الرواة وكثرتهم! فيشتطرون التواتر في النص لقبول الخبر وبناء العقيدة عليه!! أما ما عليه اهل السنة أنهم لا يميزون بين خبر الآحاد والخبر المتواتر في العقيدة أو في الأعمال، ما دام الخبر قد ثبتت صحته من طريق السند بضوابط أهل الحديث وبالنظر في أحوال الرجال. فلا يردون حديثا صح عندهم ولا يسقطون حجيته بدعوى أنه من أحاديث الآحاد!! وان اختلفوا في تصحيح حديث او تضعيفه، فالذي صح عنده الحديث لزمه العمل به وهو عنده حجة، سواء كان حديث آحاد أو غير ذلك، وسواء كان في العقائد أو العبادات ولا فرق! أما الذي ذهب الى تضعيفه فلا يلزمه ذلك، ولا حجة في الحديث عنده (على خلاف دقيق في العمل بالحديث الضعيف ضعفا يسيرا في باب فضائل الأعمال) .. ولا علاقة لهذا كله بكون النص حديث آحاد ...
فهل اتضح الأمر عندك أم لا يزال في المسألة التباس؟؟
ثم ان قولك يا رعاك الله: "ان بعض علماء السلفية رفعوا الحصانة عن كتب
كالبخاري وغيره" هذا قول غير محرر، بل هو شديد التلبيس على سامعه! فأي حصانة هذه التي رفعوها وما معنى هذا الكلام؟ "
فقال الأخ:
"سم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الكريم
لتضييق دائرة الخلاف اقول انكم تقولون بالاخذ مطلقا بحديث الاحاد (الصحيح منه) اليس كذلك
الان لدينا عدد من الاحاديث الصحيحة تعارف الناس على صحتها منذ مئات السنين
فأنت تأخذ من مجموع هذه الاحاديث في عقيدتك وانت مطمئن الى الصحة والسلامة فيها جميعا
لانك بالطبع لا تأخذ العقيدة من حديث ضعيف
فاذا قام ناقد كالالباني باعادة النظر في صحة اسانيد هذه الاحاديث
وتبين ان بعض هذه الاحاديث والتي مدارها على واحد ضعيفة لسبب ما
كما حصل فعلا فهناك احاديث في الصحاح ضعفها
وكما حصل مع الشيخ ابو اسحق الحويني الذي قال في محاضرة له:
صار لي خمس سنوات اعيد النظر في مصنفاتي وقد غيرت رأيي في كثير من القضايا
طبعا كل المصنفات التي يتكلم عنها في الحديث
معنى ذلك ان الباب مفتوح لنقد حديث الاحاد والسبب كونه حديث احاد ولان الثقة يهم كما قال الجويني
اما المتواتر فهو محصن كما تعلم
الان بالنسبة لي كمكلف اريد الاطمئنان الى ان حديث الاحاد والذي ابني عليه عقيدتي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/494)
لايصبح صحيحا ويمسي ضعيفا فانى لي ذلك
هذا وقد افزعني منظر رأيته لدى احد المشايخ فقد سخر عدة اجهزة كمبيوتر مع فريق عمل
وكل هذا ليبحث في اسانيد الاحاديث وطبعا لا اعرف كم يتصيد يوميا من رجالها
فيا اخي الكريم لقد ترددت كثيرا قبل الاجابة
وانا لااريد منك ان تغير رأيك ولكن كن متفهما لسبب المخالف الذي بنى عليه رأيه
وانا اقول ان اولى الناس بالتروي في النقد يجب ان يكونوا هم السلفية"
فقلت:
"الله الموفق المستعان
يا أخانا المبارك، ان كنت تقصد بالأخذ "مطلقا" أننا ندعي أنه لا يمكن أن يقع الخلاف بين أهل العلم في صحتها او في حال رجالها، أو أن بعض الروايات الضعيفة - والتي لا حجة لنا فيها - قد يأتي امام من المتأخرين ويقول بتحسينها - مثلا - لكثرة طرقها ولخفة ضعف تلك الروايات، أو يرى البعض شذوذ زيادة في احدى الروايات ولا يرى غيره ذلك الشذوذ ثم يأتي المتأخرون ويقبلون في ذلك ما يقبلون ويردون ما يردون، وما الى ذلك مما هو مقرر من خلاف أهل الحديث، فهذا فهم فاسد! فقطعا هذا الخلاف واقع ولا زال وسيبقى واقعا ما دام في الناس نظر، وهو واقع في أكثر روايات السنة! وكما أن الفقيه قد يغير نظره ومذهبه في مسألة من المسائل مرارا خلال حياته، فان مثل هذا واقع في المحديثن كذلك، فعالم الحديث أيضا قد يغير مذهبه في ضعف حديث ويتراجع الى تصحيحه أو العكس، ولا اشكال في هذا! فان كان الفقية يقبل أن يغير ظنه في أمر كان يعتقد جوازه فيذهب الى تحريمه أو العكس، فما الاشكال في أن يكون مثل هذا في امر خبري عقدي كان يعتقد صحة نسبته الى الوحي ثم ثبت له خلاف ذلك أو العكس؟؟ هذا واقع في السلف والصحابة مستقر فيهم يعلمه كل من كان له اطلاع على أحوالهم! فمن الذي قال أنني لأقبل اعتقاد أمر من الأمور، يلزمني أن أقطع قطعا جازما بأنه لن يثبت لي بعد مزيد بحث ونظر أن الصواب (أو في باب العقائد: الحق) هو بخلافه؟؟؟ ما دمت في الحال الأولى وفي الحال الثانية أطلب الحق بدليله، ولا أقبل من الخبر الا ما علمت - او غلب على ظني - أنه يأتيني من عدل ثقة ضابط، وأفرغت وسعي في التحري من ذلك، فما الذي يضيرني أن أغير عقيدتي مرة ومرتين بل ومرات كثيرة ان لزم ذلك؟؟ ما دام منهجي في التلقي والنظر صحيح، على وفق ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم جميعا، فلا يضيرني ذلك ولا خوف علي منه!
أما ما يطالب به منكرو الآحاد فهو من الغلو وليس من توسط الاسلام في شيء! ولو قصرنا الاعتقاد على ما تواتر لتركنا ثلثي الملة خلف ظهورنا كأنها ما بلغتنا وما وصلت الينا!!
وأوجه اليك أخانا ما وجهه زيد الى عمرو في المثال الذي ضربه في المناظرة أعلاه .. تامل في هذا السؤال:
أقول هل كان يلزم الصحابة - عقلا - ألا يقبلوا الخبر بأن الله يأمرهم بترك عبادة الأوثان، وتوحيد الرحمن، - وما أعظمه من خبر - حتى يكون ذلك من نقل جمع كبير يتعذر اجتماعهم على الكذب، ينقلونه اليهم من طرق عدة؟ لو قلت بذلك لرددت به رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رأسا!! ولا يزال الصحابة يقبلون خبر الواحد يغيرون به عقيدتهم وعملهم بلا اشكال ما دام الخبر ممن يثقون في عدالته وديانته وضبطه لما يقول! ولولا أن استقر هذا المنهج لما وجد في الأمة شيء اسمه "اسناد"! فالمتواتر لا يحتاج ناقلوه الى ذكر الاسناد، فهو متواتر على أي حال، كما هو الشأن مع متن القرءان .. ولكن لو أنك سألت النصارى لقالوا لك كتابنا أيضا متواتر! ولو سألت اليهود لقالوا كتابنا متواتر! ولو سألت الهندوس لقالوا لك جميع نصوصنا منقولة الينا بالتواتر! فكيف تميزنا نحن على هؤلاء جميعا؟؟ بالأسانيد المتصلة التي علم عدالة وصدق رجالها في سائر الطبقات، وضبطهم لما ينقلون من الخبر!
فقبول خير العدل الضابط ورد خبر المجروح الواهم، أمر لا يماري فيه العقلاء، وهو ما كان عليه الصحابة والسلف رضي الله عنهم .. أما أن تطالنبي بألا أعتقد أمرا أو أرى صحة خبر حتى يكون منقولا من جمع من الناس عن جمع مثله بحيث لا يتصور اجتماعهم على الكذب، فما كان هذا منهج الصحابة والسلف ولا اشترطوا مثل هذا الشرط أبدا!! "
ـ[أبو الفداء بن مسعود]ــــــــ[26 - 07 - 08, 01:47 م]ـ
ثم أضفت قائلا:
"قولك "الان بالنسبة لي كمكلف اريد الاطمئنان الى ان حديث الاحاد والذي ابني عليه عقيدتي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/495)
لايصبح صحيحا ويمسي ضعيفا فانى لي ذلك"
فلا يكلف الله نفسا الا وسعها .. فان كنت قد بذلت وسعك فلا يضيرك أن مت معتقدا صحة حديث وقد قال البعض بضعفه! وكم من الصحابة من مات وهو لا يعلم كثيرا من الأخبار الغيبية اذ لم تصل اليه، أو ربما وصله منها شيء ولكن من طريق من لا يثق فيه عدالة أو ضبطا، فرده مع أن له طرق صحيحة قد علمها ثقات آخرون .. فهل يضيرهم ذلك؟؟
ثم يا أخانا ما تتكلم عنه أكثره ما وقع الخلاف في صحته بين المتقدمين من أهل الحديث، والا فما اتفق على صحته - فضلا عما وقع عليه الاجماع - لا يخالف المتأخرون فيه طرفة عين! ولا يزال المتأخرون يرجحون بين الأقوال فيما وقع فيه الخلاف فيغير الواحد منهم مذهبه بحسب ما انتهى اليه علمه ونظره، والا فليس للمتأخرين أن يحدثوا في الرجال قولا جديدا ليس لهم فيه سلف، لا الألباني ولا من هو أعلم منه من المتأخرين له ذلك .. لأنهم أصلا لا يتلقون العلم بالرجال الا من كتب المتقدمين، ولولا التتلمذ على أثر من سلف من أئمة الحديث المجمع على امامتهم وفقههم وحفظهم لما كان للمتأخرين من اداة ينظرون بها أصلا!
فقولك يصبح الحديث صحيحا ويمسي ضعيفا هذه مبالغة ذميمة تنطوي على طعن واضح في مناهج أهل الحديث، فانتبه!
ويا أخي أنظر واقرأ وتعلم، وحرر النظر، تبرأ ذمتك، ولا عليك بأن خالف من خالف ورأى ضعف ما صححته أنت أو صحة ما ضعفته أنت، ما دمت قد أفرغت الوسع وعلم الله منك في ذلك خيرا، فالمجتهد المخطئ له أجر وللمصيب أجران، فأنت اذ ذاك ما بين الأجر والأجرين، فمم تخاف؟؟
فان قلت لي أنا أتكلم عن عامة المكلفين لا خاصتهم من العلماء المجتهدين، قلت لك تلك قضية النظر في رخصة التقليد، والتي هي كرخصة أكل الميتة، والآخذ بها، قد أدى فرضه ولا عليه أن خالف أحد المجتهدين قول المجتهد الذي قلده هو على ما ذهب اليه، وان كان موضوع الحديث خبر من أخبار الغيب والعقائد! هذا والله أعلم وأحكم
أرجو أن يكون قد زال عندك الاشكال .. "
فداخلنا أخ آخر قائلا:
"يا أخي الكريم: قولك انه بتركنا ما لم يتواتر من العقائد تركنا ثلثي الملة .. سامحني .. فيه الكثير من المبالغة، فإن أمور مبادئ العقيدة وأصولها قد نزل به القرآن، فالتعريف بالرب عز وجل وصفاته وأفعاله وسنته في خلقه ودلائل وحدانيته وإثبات الميعاد وأحداث القيامة والحديث عن الرسل والملائكة وغير ذلك قد اوضحه الله عز وجل في مئات الآيات أو آلافها.
أما المثال الذي ذكرت من الأمر بتوحيد الله عز وجل ونبذ الأوثان، فلم يعتمد النبي صلى الله عليه وسلم على الأفراد في نقله حيث:
أولاً: كان الكافة والعامة من الناس قد تواتر لديهم الأخبار بأ هناك نبي جديد قد ظهر يأمر بنبذ الأوثان والأصنام وعبادة الله وحده لا شريك له.
ثانياً: أن الأفراد الذين كانوا مرسلين من قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم القرآن.
يا سيدي، لو ان رجلاً - معلوم صدقه وأمانته وضبطه - أتاك الآن وأخبرك أن نبياً قد ظهر وأن معه معجزات وأن شرائع الاسلام قد نسخت ودعاك الى هذا الدين الجديد، هل تؤمن له لمجرد أنه صادق أمين ضابط؟؟؟!!!
إن الله عز وجل في اعلامه خلقه بشريعته ودينه، لم يرتض ان يكون ذلك بخبر واحد، لذلك فقد أيد كل نبي بمعجزة لتدل على صدقه ولتفيد اليقين عند من يدعوهم
" فمَا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا أُعْطِيَ مَا مِثْلهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ " رواه البخاري ............. فتدبرإ"
فقلت:
"تقول: " فإن أمور مبادئ العقيدة وأصولها قد نزل به القرآن"
وأقول الله المستعان! بأي حجة فرقت بين المبادئ والأصول وبين ما قد يكون في نظرك أنت من الفروع؟ هل قال بهذا التقسيم أحد من السلف أو الصحابة رضي الله عنهم؟؟ هل عندك نقل واحد عن أي واحد منهم يقول ما في القرءان هو الأصول أما ما جاءنا من خبر واحد فمن الفروع أو مما قد أغنانا القرءان عنه؟؟؟
من أين جئت بهذا المنهج وما دليله من فعل الصحابة والسلف؟؟
((قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/496)
قلت مرارا أن الأدلة متوافرة عندنا على أن الصحابة لم يتركوا خبر الواحد بحجة أنه واحد، ولم يقع عندهم تفريق بين عمل واعتقاد على أساس الآحاد والتواتر، بل هذا التفريق محدث مبتدع .. فان كان معك دليل على أن هذا المنهج يمد الى الصحابة والسلف بصلة، فإتنا به ان كنت من الصادقين .. أما الدعاوى العارية عن الدليل فلا التفات لنا اليها، ولا حاجة لنا بها!
أما قولك: "فالتعريف بالرب عز وجل وصفاته وأفعاله وسنته في خلقه ودلائل وحدانيته وإثبات الميعاد وأحداث القيامة والحديث عن الرسل والملائكة وغير ذلك قد اوضحه الله عز وجل في مئات الآيات أو آلافها"
فان كنت تريد به انكار ما ثبتت به السنة من عقائد - ولا أدري ان كنت تعلم أن السنة فيها ما بلغ حد التواتر أيضا - لمجرد أنه "ليس في القرءان" فهذا ليس كلام مسلمين، ولا حول ولا قوة الا بالله!
يا أخانا هذا تحكم في النصوص ما أنزل الله به من سلطان أبدا! وأنا أتحداك أن تأتي بدليل واحد على أن الصحابة قد اكتفوا في باب الاعتقاد بما في القرءان وحده، أو بما بلغ حد التواتر فقط!!! ثم يا أخي هل تزعم أن الرسول مطالب بأن كلما أخبر المسلمين بخبر من أخبار الغيب، جمع اليه الناس جميعا الى منبره عليه السلام - مثلا - حتى لا يلقي ذلك الخبر الا على كثرة كبيرة وافرة يمتنع مع مثلها احتمال الكذب أو النسيان؟؟ سبحان الله! اطالبك بالدليل على أنه قد تحرى شيئا كهذا! ووالله لو بحثت من الآن حتى تبلغ عمر نوح عليه السلام فلن تجد! لأن شرط التواتر في خبر العقيدة شرط لم يقل به أحد من الصحابة أبدا ولا أثر عن واحد منهم قط!! لقد كان النبي موصولا بالوحي وكان يعلم من أصحابه خيرأ، ومن أزواجه وآل بيته كذلك، فترك عند هذا ما لم يتركه عند ذاك، وحدث هذا بما لم يحدث به ذاك، ولم يعلم عنه أبدا أنه كان اذا أراد أن يعلم المسلمين أمرا من أمور عقيدتهم أو خبرا من أخبار الغيب، تحرى ألا يكون ذلك الا في جماعة أو في ملأ منهم مخافة أن يقع كذب أو نسيان أو كذا ممن اختارهم ليخبرهم بما أخبرهم!! ولو أنه يخاف الكذب عليه من أبي بكر - مثلا - أو من عمر أفكان يجعلهما منه بمنزلة السمع والبصر؟؟ ثم ان أمور العقيدة منها مسائل قد لا يضير المسلم الجهل بها ومنها مسائل معلومة بالاضطرار لا يسع المسلم الجهل بها، وكذا في أمور العبادات .. فان كنت تقول بأن تحري التواتر في مسائل العقيدة باطلاق مشروط عندك دون مسائل العبادات، فأنا أسألك، ان كنت تقبل بخبر الواحد في العبادات، ألا تخاف في ذلك من أن تكون صفة الصلاة التي تصليها - وأغلب ما فيها من السنة ليس متواترا - قد وهم فيها واهم أو كذب فيها كذاب غفلت عنه الأمة كلها؟؟؟ أليس ضبط هذا عندك، أهم من أن تضبط قولا في مسألة كسؤال هل رأى الرسول ربه في المعراج أم لا؟ فان كنت تفرق القبول الرج في الآحاد على أساس العقائد والعبادات، فأنت - وبناءا على مذهبك هذا الذي لا دليل ولا برهان عليه أبدا - في حرج عظيم في عمود دينك: الصلاة!!!
البينة على من ادعى يا أخانا، وأنا أطالبك باثبات دعوتك تلك بالدليل!
أما قولك: "أما المثال الذي ذكرت من الأمر بتوحيد الله عز وجل ونبذ الأوثان، فلم يعتمد النبي صلى الله عليه وسلم على الأفراد في نقله حيث ... "
فهو يثبت لي أنك لم تفهم المثال أصلا! فأنا لا أقصد وصول الخبر برسالة محمد الى من اتبعوه، وانما أقصد أن محمدا نفسه كان واحدا فيما احتمل على نفسه من الدعوة! يعني كان منفردا في طبقته، لم يكن معه جماعة من الناس كلهم يدعون حمل الخبر عن الله تعالى! ومع ذلك صدقه من صدقه من الناس ولم ينتظر أن يأتيه أنبياء أو مرسلين آخرون بمثل ما جاء به محمد حتى يبلغوا عنده حد التواتر في ذلك الخبر العظيم! فان قلت لي أن الأنبياء أمرهم مختلف لأنهم مؤيدون بالمعجزات، قلت لك الخوارق قد تأتي بها الشياطين كذلك! فليست هي القرينة الوحيدة التي بها يصدق الناس الخبر ويقبلونه! بل ان أساس دعوة المرسلين ما معهم من الدلائل والقرائن العقلية التي بها يبطلون ملة من حادوا عن صراط الله المستقيم وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا! وهم مؤيدون كذلك بما سرى عنهم في قومهم من حسن السيرة والصدق والأمانة .. أما المعجزات فتأتي لاقامة الحجة على المكذبين وترسيخ ايمان المؤمنين ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/497)
وأنا والله لا أدري لو كان في زمانهم من يذهب الى مثل مذهبك هذا، فمن أي طوائف الناس يكون ذلك في زمن النبوة، أفيكون ممن لن يصدقوا الرسالة حتى يروا الآية والمعجزة، ويتخذون ذلك شرطا لقبول رسالة الرسول، أم ممن يقبلون الحق بحجته ودليله، ويحتملون عمن وثقتهم الأمة وقبلت خبرهم، فان هم رأوا المعجزة أو الآية لم تزدهم الا ايمانا وتصديقا!
أكرر مطالبتي لك بدليل واحد من الكتاب أو السنة أو الاجماع أو حتى النص الموقوف على صحابي او تابعي أنه لا تقبل أخبار الغيب في الدين الا ان جاءت من كثرة عن كثرة!
أما قولك: "يا سيدي، لو ان رجلاً - معلوم صدقه وأمانته وضبطه - أتاك الآن وأخبرك أن نبياً قد ظهر وأن معه معجزات وأن شرائع الاسلام قد نسخت ودعاك الى هذا الدين الجديد، هل تؤمن له لمجرد أنه صادق أمين ضابط؟؟؟!!! "
فأنا الذي أسألك بل وأستحلفك بالله، أي أمة تلك التي تشهد لرجل بالصدق والأمانة والضبط، ثم اذا به يأتي ذلك الرجل ليقول كلاما كهذا، الا أن تكون هي أمة بني اسرائيل أو أمة النصارى أو غيرهم من أمم الضلالة؟؟؟ أي صدق وأي أمانة وضبط اذا هذه التي يتصور أن تنسبها أمة محمد الى مثل هذا؟؟؟ هل تفهم معنى الصدق والأمانة والضبط أصلا يا أخي الحبيب؟؟ الصدق والأمانة والضبط أصلهم جميعا العدالة والديانة .. ولو قرأت في كتب أئمة الجرح والتعديل عن شروطهم وضوابطهم فيمن يحمل عنه الخبر ومن يرد خبره لرأيت العجب العجاب! وهذه هي عقيدتنا في أمة قد تكفل الله لها بحفظ الذكر فيها (الوحي: الكتاب والسنة لا الكتاب فقط) الى قيام الساعة! أما أن يقال أن رجلا قد يشهد له أئمة النظر في أحوال الرجال ويوثقونه بلا مخالف وتتبعهم الأمة على ذلك، ويقبلون عنه ما يرويه من الخبر - في العقيدة والعبادات ولا فرق - مع أنه في الحقيقة كاذب منافق وليس بعدل ولا ضابط، فهذا طعن في حفظ الله لدين الأمة يا أخي، وتضليل لأجيال من المسلمين بداية من أعلاها الى أدناها علما وديانة!! فانا لله وانا اليه راجعون!!
ثم أنا أسألك - وتأمل -، لو جاءك أنت اليوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لك لقد سمعت رسول الله يقول كذا .. أتقبل منه ذلك وتصدقه في باب الخبر والعقيدة؟؟ أم ترده وتقول لا أقبل كلامك يا خليفة رسول الله حتى يأتيني مثله من كثرة لا يحتمل تواطؤها على الكذب؟؟؟ أأنت أشد حرصا على دينك من عمر وأبي بكر وعثمان وغيرهم من الذين زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بأنهم قد عضوا على سنته بالنواجذ؟؟؟ فان قلت هؤلاء صحابة قد جاءني النص المتواتر في القرءان بتزكيتهم، فلا يمكن أن يقع منهم الكذب أو التدليس، قلت لك اذا فكل ما ينقلون من الأخبار ويحدثون به الناس من بعدهم هو مما تقبله أنت ولو انفرد به الواحد منهم، أليس كذلك؟ فان قلت كلا، لا أقبله لأنه خبر واحد، قلت لك قد ناقضت نفسك اذا، وان قلت بل أقبله لأنهم ممن زكاهم الله، قلت لك اذا فأثبت لي أنهم لما كانوا ينقلون ما معهم من الروايات الى تابعيهم، كانوا يشترطون ويتحرزون ألا يحدثوا بخبر من أخبار الغيب والعقائد الا في ملأ من الناس بحيث ينقله عنهم الكثرة التي ... الخ! لقد وثق هؤلاء العظماء أقواما واتفقوا على عدالتهم وهم الذين حدثوهم بما حدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يزال الخبر يتفرق في المسلمين وفي أمصارهم، على هذا النحو، ولا يشترط أحد من الخلق أن يكون الخبر خبر كثرة عن كثرة حتى يقبلوه في أي باب من أبواب الاعتقاد والايمان! وانما الشرط الديانة والعدالة والضبط، وهو ما استقرت عليه من مناهج أهل الحديث، التي هدى الله اليها أئمة هذا الفن العظيم لحفظ دين الناس وصيانته! ولو أننا اكتفينا بما في القرءان من عقائد، فأنى لك بفهمها ان لم يكن من أخبار السلف والصحابة؟؟ ان كانت الأسماء والصفات التي ثبتت لله في القرءان يأتي المبتدعة فيعطلونها ويقولون هي ألفاظ فقط لا نفهم لها معنى، وما جاءنا شيء بمثل هذا عن أحد من الصحابة أو السلف أبدا، بل الأخبار كثيرة بضد هذا!!! فأنت يا من تكتفي بالقرءان في باب الأسماء والصفات - مثلا - كيف تضبط عقيدتك على ما كان عليه السلف لتبرأ مما أحدثه المتنطعون والذين ألحدوا في أسماء الله وصفاته؟؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/498)
أفهمت يا أخي لماذا قلت أنك بردك حديث الآحاد في خبر الاعتقاد فانك تسقط بذلك شطر الملة؟؟
ملحوظة: أليس الحديث الذي تستشهد به في آخر كلامك حديثا في العقائد وأخبار الغيب؟ اذ يخبر النبي أن سائر الأنبياء قد أوتوا من المعجزات ما على مثله آمن الناس؟؟ أليس قبولك لهذا الحديث واستشهادك به مما تناقض به نفسك؟ والا فأثبت لي أنه متواتر وليس خبر آحاد، وأنك تحريت ذلك اذ أخرجته من صحيح البخاري لتستشهد به علي!!
هداني الله واياك الى الحق وسائر المسلمين."
ـ[أبو الفداء بن مسعود]ــــــــ[26 - 07 - 08, 01:52 م]ـ
عندئذ داخلنا أخ آخر وقال:
"أخي العزيز أبا الفداء
اريد ان احرر المقالات التي اوردتها حضرتك واحدة واحدة , حيث ان المداخلات طويلة
الاولى: لا احد من المسلمين يقول ان الخبر الصادر عن النبي هو خبر احاد
فالنبي معصوم عن السهو والكذب في التبليغ لذا فالخبر هنا له خصوصية ايها الاخ الكريم ولا تنطبق عليه احكام التحري الخاصة بالاخرين حتى الصحابة منهم
هل كلامي مقبول في هذه النقطة ام لا؟؟
الثانية: عندما يرسل النبي فردا الى اقوام لتعليم العقيدة فهم ليسوا بحاجة الى التواتر بل خبر الواحد يكفي لان النبي عليه الصلاة والسلام موجود للتصويب ان حصل اي خطأ , واذا راجعنا السيرة نجد فيها تصويبات للرسول عليه الصلاة والسلام كتصويبه لمن قال هذا لكم وهذا اهدي لي.
اما اذا جاء رجل بعد عشرين او ثلاثين او مئة سنة من وفاة الرسول وقال قال رسول الله فهو مطالب بالاثبات حسب قواعد علم الحديث الذي وضع لهذا الغرض.
الثالثة: انت تقول ان عدم الاخذ بحديث الاحاد يذهب ثلثي الدين وهذه مبالغة كبرى , كما اورد احد الاخوة ولسبب بسيط جدا
اذا تتبعت الخلاف في العقائد بين المذهبين السلفي والاشعري مثلا نجد ان نقاط الخلاف الرئيسية محصورة بما هو متواتر الصدور
الاستواء متواتر
العلو متواتر
اليدين متواتر
العين متواتر
وحتى حديث النزول الخلاف فيه في المعنى وليس في الثبوت فمن اين اتيت بهذه الاحصائية المجحفة
النقطة الرابعة والاخيرة ويتبعها بعد الرد كلام
انت تقول وتكرر عبارة منكري حديث الاحاد. لا احد ينكر حديث الاحاد ايها الاخ الكريم لان هذه العبارة مطلقة ولا احد ينكر حديث الاحاد مطلقا , انما التعامل مع الحديث يختلف من مذهب الى اخر , فأرجو ان تصوب عباراتك الى ما تراه منصفا والسلام
وارجوك الرد بانتظام لحصول الفائدة."
فرددت عليه قائلا:
"تقول "الاولى: لا احد من المسلمين يقول ان الخبر الصادر عن النبي هو خبر احاد
فالنبي معصوم عن السهو والكذب في التبليغ لذا فالخبر هنا له خصوصية ايها الاخ الكريم ولا تنطبق عليه احكام التحري الخاصة بالاخرين حتى الصحابة منهم
هل كلامي مقبول في هذه النقطة ام لا؟؟ "
قلت سبحان الله! أنا لم أدع أن خبر النبي عليه السلام هو خبر آحاد يا أبا محمد هداك الله، فأين في كلامي ما يفهم منه ذلك التخليط! هذا ليس مرادي من المثال بحال من الاحوال! وانما مرادي بهذا - كما هو مراد من مثل بمبعوثي وسفراء النبي صلى الله عليه وسلم - هو ملاحظة حال من يأتيهم الخبر من واحد .. فقبل أن يعتقدوا ويصدقوا ويؤمنوا بأن النبي عليه السلام نبي معصوم يتكلم بالوحي، ألم يكن خبر نبوته قبل دخولهم في الاسلام، أخذا من لسانه هو عليه السلام لآذانهم مباشرة، بالنسبة اليهم: خبر واحد؟
تقول "الثانية: عندما يرسل النبي فردا الى اقوام لتعليم العقيدة فهم ليسوا بحاجة الى التواتر بل خبر الواحد يكفي لان النبي عليه الصلاة والسلام موجود للتصويب ان حصل اي خطأ , واذا راجعنا السيرة نجد فيها تصويبات للرسول عليه الصلاة والسلام كتصويبه لمن قال هذا لكم وهذا اهدي لي.
اما اذا جاء رجل بعد عشرين او ثلاثين او مئة سنة من وفاة الرسول وقال قال رسول الله فهو مطالب بالاثبات حسب قواعد علم الحديث الذي وضع لهذا الغرض."
قلت في كلامك هذا مغالطتان:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/499)
أولا أنك تدعي أن الناس كانوا يقبلون خبر الواحد اذا ما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا يعلمون أنه لو وقع خطأ لصوبه النبي! وأقول لك ما برهانك على هذا الكلام؟؟ لا أعني ما برهانك على مطلق وقوع تصويب الخطأ من النبي عليه السلام لمن بلغه وقوعه فيه، فهذا ثابت ولا مراء .. وانما أقول ما برهانك على أنهم ما قبلوا ما قبلوه من خبر الواحد المبعوث اليهم الا اعتمادا على هذا؟؟ أولا يا أخي الحبيب، لو كان هذا الكلام صحيحا، لردوا أخبار الواحد التي يستغربونها بمجرد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، لخوفهم - كما تدعي - من أن يكون فيها خطأ! ولو فعلوا لما وصلنا كثير مما وصلنا من خبر الغيب المنقول بنقل الآحاد! وهذا هو عين ما كنت أطالب أخاك شريف باثباته: أنهم فعلوا ذلك! أي أنهم عرضوا خبر الواحد على عقولهم أولا قبل أن يقبلوه، واستباحوا ذلك لكونه خبر واحد! والآن أنا أطالبك أنت أيضا بتقديم البرهان عليه! والا فلا فرق بين حال الصحابة من قبول خبر الواحد الثقة في زمن الوحي وحالهم منه بعد انقطاع الوحي ووفاة النبي عليه السلام!
أما المغالطة الثانية فهي في قولك اذا جاء رجل بعد عشرين أو ثلاثين سنة يقول قال رسول الله، فأنا أسألك أولو كان ذلك الرجل بعد وفاة النبي بعشرين سنة هو واحد من الصحابة أو الخلفاء الراشدين؟؟ اولو كان هو أبو هريرة رضي الله عنه؟؟ أولو كان هو عبد الله بن عمر، أو أنس بن مالك رضي الله عنهما؟؟ هل كان الناس يتوقفون في قبول رواية الواحد من هؤلاء حتى يجمعوا اليها مثلها من كثرة، فان لم يجدوا ردوها؟؟ يا اخوة هداكم الله هذه دعوى محدثة باطلة لا يقوم عليها دليل أبدا!!
وتقول "الثالثة: انت تقول ان عدم الاخذ بحديث الاحاد يذهب ثلثي الدين وهذه مبالغة كبرى , كما اورد احد الاخوة ولسبب بسيط جدا
اذا تتبعت الخلاف في العقائد بين المذهبين السلفي والاشعري مثلا نجد ان نقاط الخلاف الرئيسية محصورة بما هو متواتر الصدور
الاستواء متواتر
العلو متواتر
اليدين متواتر
العين متواتر
وحتى حديث النزول الخلاف فيه في المعنى وليس في الثبوت فمن اين اتيت بهذه الاحصائية المجحفة"
أولا هذه ليست احصائية، ولم أدع أني قد أحصيت أمرا كهذا، ونعم قد يكون فيها شيء من المبالغة عند التأمل، ولكن يا أخي الكريم هذه المسائل التي ضربت أنت بها المثال، هي وان كانت متواترة الرواية من جهة اللفظ والنص، الا أنها آحاد من جهة الفهم .. فنحن فهمنا معنى الاستواء وحققنا العقيدة الصحيحة فيه - عقيدة الصحابة رضي الله عنهم - لا من نص متواتر وانما من نصوص آحاد بما فسره به أحبار الصحابة رضي الله عنهم! فلو أنك أسقطت خبر الواحد في ذلك، فأنى لك أن تبرأ الى الله من بدع المبتدعة وانتحالاتهم في ذلك الباب العظيم من أبواب العقيدة؟؟ وهل تزعم اذ أسقطت تلك الأخبار أن الله قد ترك ذلك الأمر العظيم من دينه بلا حجة ينضبط بها عند المسلمين؟؟ أخرج لي النصوص المتواترة في السنة التي بها فسرت تلك الآيات، والتي بها علمنا معتقد السلف رحمهم الله، ان كنت ترى أن لك فيما تواتر كفاية وغنية! تأمل في هذا الكلام جيدا يا رعاك الله وعندئذ ستحكم بنفسك كم يبلغ حجم ما سيسقط من الدين عند التحقيق ان قال القائل برد خبر الآحاد في مسائل العقيدة ..
وتقول "انت تقول وتكرر عبارة منكري حديث الاحاد. لا احد ينكر حديث الاحاد ايها الاخ الكريم لان هذه العبارة مطلقة ولا احد ينكر حديث الاحاد مطلقا , انما التعامل مع الحديث يختلف من مذهب الى اخر , فأرجو ان تصوب عباراتك الى ما تراه منصفا والسلام"
وأقول أنا أكثر كلامي أبين فيه وأقول "رد خبر الواحد في مسائل المعتقد" أو "في العقائد" .. وهذا من باب التغليب، والا فمعلوم أن للقائلين بهذا القول تفصيلات فيه، هي ايضا مما بذلته عقولهم بلا حجة ولا برهان، وكلامهم فيها ما أنزل الله به من سلطان! وهذا التهافت فيما بينهم في ذلك الباب هو من أظهر الأدلة على تخبطهم بالرأي في قول محدث لا ضابط له ولا زمام ولا خطام! فالذي يراه عقلي موافقا لأصل من الأصول - مثلا كما هو مذهب الاحناف في الآحاد - قد لا يراه عقلك أنت، فكيف يؤدي ذلك الخلاف الى أن يكون النبي عندي قال هذا الكلام وعندك أنت لم يقله؟؟ قد نختلف في توجيه النص والجمع بينه وبين ما ظاهره التعارض معه من الأصول ونحو ذلك، اذا ما ثبت عندنا بالطرق المعتبرة، لكن أن تدعي أنت أن الرسول لا يمكن أن يقول مثل هذا الكلام لأنه لا يدخل رأسك، ثم تتذرع لذلك بأنه خبر واحد فقد يكون وهم فيه أو أخطأ، ولو كان من كثرة عن كثرة لما وقع مثل ذلك، فأنت لا تدري كم المطاعن التي تلحق اذ ذاك بمن عدلتهم الأمة بداية من الصحابة أنفسهم، رضي الله عنهم، اذ اتهمتهم بنقل كلام باطل ونسبته الى النبي عليه السلام! وللمذاكرة أدعوك لتأمل هذه النافلة: ألا ترى أننا لو رددنا خبر الآحاد في العقائد بهوانا وبما نراه نحن من الآراء، لجرحنا بذلك في خلق كثير، ربما كان من نتاج ذلك الجرح أن سقط بذلك التواتر عن بعض النصوص التي بلغت حد التواتر؟ فياللتذبذب والتخبط عند هؤلاء، ولا حول ولا قوة الا بالله!
أخي الكريم، أنتظر منك مثل ما أنتظره من الأخ فلان، قبل أن تواصل ما عندك ..
الأدلة الواضحة على أن الصحابة والسلف كانوا يردون الخبر في العقيدة - دون العبادات - بحجة أنه خبر واحد بما يخالف عقيدتهم: لا على أن ذلك وقع من بعضهم، ولكن على ان هذا كان منهجهم الذي عمل به التابعون وتابعوهم واتفقت عليه الأمة.
ولو أنكما ادعيتما أن رد أحد الصحابة - ان وقع - لرواية يرويها له صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لمخالفتها ما يعتقده أو يراه من أمر دينه، هو دليل يسوغ لمن نهجوا هذا المسلك ممن جاءوا بعدهم أن ينتهجوه كذلك، لكان ذلك مردودا عليكما من وجوه، منها أن اجتهاد الصحابي في الاستنباط من النص الثابت ليس حجة على المسلمين، فكيف باجتهاده في رد حبر صحابي مثله عن النبي بالرأي، (وكفى به طعنا في عدالة الصحابي وضبطه)؟؟
فأرجو أن يكون واضحا على أي شيء بالضبط أطلب منكما أن تقدما الدليل .. هداني الله واياكما الى الحق."
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/500)
ـ[أبو الفداء بن مسعود]ــــــــ[26 - 07 - 08, 02:02 م]ـ
فرد الأخ قائلا:
"بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الكريم حفظك الله و رعاك و جعل الجنة مثواك, اريد ان تتحملني فأنني ارغب بأنهاء المقالات بالتسلسل فهل توافق على ذلك.
و السبب هو ان ذلك مقدمة للانطلاق الى لب الموضوع حتى لا يبقى هناك امر معلق.
بالنسبة لما اوردت من رد على ملاحظتي الاولى:
انا اعلم الآن انك تقول ان خبر النبي ليس خبر آحاد و اسامحك على الحواشي المرافقة لهذا الاقرار و اني راض بذلك.
بالنسبة للملاحظة الثانية,
اخي الكريم ,الاخبار يا سيدي في حياة الرسول هي غير الاخبار بعد وفاته عليه الصلاة و السلام فتحت مظلة الوحي تحصل امور كبرى كتحريم حلال كما حصل في الخمر و تستبدل احكام بأحكام كما حصل في تحويل القبلة و هكذا, لذا اذا تفكرت قليلا سترى ان هنالك حصانة لمبعوث نبي حي اكثر بكثير من حصانة مخبر عن النبي بعد وفاته.
لماذا؟ لأن النبي هو الاصل و المرجع و هو موجود و قد يكون المخبر عن النبي الحي اقل شأنا من الثاني ولكن حاله يتقوى بحال من ارسله هكذا هي الطبيعة البشرية, و بوجود الرسول يكون الصحابي تابعا و الرسول متبوعا, في الامور الكبرى و الصغرى, و قد حصل كثيرا ان اختلف الصحابة فيما بينهم و كانت الكلمة الفصل للرسول عليه الصلاة و السلام.
فهل من سدد له الرسول رأيه او خبره ليس بعدل؟ و اذا كان مجانبا للحق فلم لم يقبل بقول صحابي عدل آخر منذ البداية؟
الثالثة, هذه يا ابا الفداء ستجعلني اعصب قليلا ,اخي الكريم يا تاج راسي, نحن نتكلم عن نصوص ........... نصوص, نحن نتكلم عن آيات و احاديث ولا نتكلم عن تفسير, دع موضوع التفسير الى مرحلة لاحقة, فما دخل ثلثي الدين اللذين اذهبتهما في فرضيتك, الثلثان كما تدعي انت هما اخبار آحاد, هل تريدني ان اضعها ضمن لافتة, اخبار الآحاد يا اخي هي اخبار و ليست تفاسير, ثم الحمدلله انك اعترفت بالمبالغة فهذا جيد و يدل على صدقك في التعامل, و على ذكر المبالغة كم تريد ان نحسم من الكمية؟؟
70% يكفي؟
الرابعة,
نحن نقبل يا سيدي ان تقول (رد خبر الواحد في مسائل المعتقد) فهذه لا تشعرنا بالهوان مثل عبارة (متكلم منكر للآحاد).
والآن اخي الكريم, هل ننتقل الى نقاط اخرى؟ لأننا اصلا لم نتكلم في الأمور المفصلية, اذا كان الأمر كذلك فهات اهم الاشكالات."
فأجبته قائلا:
""لذا اذا تفكرت قليلا سترى ان هنالك حصانة لمبعوث نبي حي اكثر بكثير من حصانة مخبر عن النبي بعد وفاته."
وهل أنكرت أنا هذا المعنى في شيء مما كتبت؟ وهل زعمت لآحاد الرواة الذين وثقتهم الأمة وقبلت منهم حديثهم، من لدن الصحابة والى أدنى أهل الطبقات الدنيا في الاسناد، هل زعمت لأحد منهم شيئا من عصمة "حصانة" النبي عليه السلام؟؟
لا تلزمني بما لا ألتزمه يا أخي الكريم ..
وليس معنى توثيقنا للواحد وقبولنا لخبره، أننا ننسب له العصمة والحصانة، ان كان هذا هو ما ترمي اليه! بل نقول أنه ما دام قد عرف بالديانة والصدق ولم يعرف عنه خادش للأمانة والمروءة، ولم يعرف عنه سوء حفظ، فان ذلك كاف لقبول ما يحدث به على اعتبار الأصل في المسلم: البراءة ..
أما "الحصانة" فهذه لم أنسبها لأحد من الخلق بعد المعصوم صلى الله عليه وسلم.
" قد حصل كثيرا ان اختلف الصحابة فيما بينهم و كانت الكلمة الفصل للرسول عليه الصلاة و السلام.
فهل من سدد له الرسول رأيه او خبره ليس بعدل؟ و اذا كان مجانبا للحق فلم لم يقبل بقول صحابي عدل آخر منذ البداية؟ "
معذرة .. ان صح فهمي لهذه العبارة، فهي مصادرة عن مادة النزاع أصلا! لأنني لا أتكلم في تحاكم الصحابة للنبي عليه السلام في حياته حال وقوع النزاع بينهم، وانما أتكلم في قبول الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أظن الفرق بين القضيتين يخفى عليك.
",اخبار الآحاد يا اخي هي اخبار و ليست تفاسير,"
لا أريد أن نخوض في تلك المسألة أكثر من هذا، وليس هذا محل مناقشتها، لأنه لم يكن الا مثالا ضربته للاشعار بفداحة الأمر وبأنه لا ينضبط وقد يأتي عند البعض على الكثير مما يظنه من رواسخ عقيدته
فدعك من الثلث والثلثين وال70 % التي نزلت عندي منزل السخرية - سامحك الله عليها ..
ولا تخرج بنا عن الموضوع أكثر من هذا، فقد أوشك الجدل أن يكون عقيما!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/1)
واسمح لي أن ألزمك بألا تكتب شيئا في هذا الموضوع حتى تأتي بالأدلة التي طالبتك بها في كل ما تقدم من كلامي ..
والكلام لك ولأخينا شريف كذلك .. "
فقال أحد الاخوة الذين تقدم الرد عليهم:
"الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله - وبعد
فلا أدري ما هذا التشنج والحرارة والتطويل والتشعب في الرد على ما قلت
فلإن كان المطلوب ألا أتحدث مطلقاً إلا إذا جاريت الناس فيما يقولون - فسأفعل بعد أن يطلب مني ذلك صراحة من إدارة الموقع.
ولكني سأحسن الظن وأكمل النقاش والجدال الذي أرجو أن يكون بالتي هي أحسن - لو تفضلتم ولو من باب القياس على اهل الكتاب."
وأضاف معقبا على كلامي:
"تقول: "الله المستعان! بأي حجة فرقت بين المبادئ والأصول وبين ما قد يكون في نظرك أنت من الفروع؟ هل قال بهذا التقسيم أحد من السلف أو الصحابة رضي الله عنهم؟؟ هل عندك نقل واحد عن أي واحد منهم يقول ما في القرءان هو الأصول أما ما جاءنا من خبر واحد فمن الفروع أو مما قد أغنانا القرءان عنه؟؟؟
من أين جئت بهذا المنهج وما دليله من فعل الصحابة والسلف؟؟
((قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين)) "
قلت التفريق بين الأصول والفروع ثابت عند الجميع، فلا أحد يستطيع ان يقول أن خصال الايمان والاسلام متساوية في قدرها وأهميتها، وقد قال المعصوم في حديث شعب الايمان " أعلاها .. وأدناها " حتى في المعاصي والمخالفات قال الله تعالى ((الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم))
وتقول: "قلت مرارا أن الأدلة متوافرة عندنا على أن الصحابة لم يتركوا خبر الواحد بحجة أنه واحد، ولم يقع عندهم تفريق بين عمل واعتقاد على أساس الآحاد والتواتر، بل هذا التفريق محدث مبتدع .. فان كان معك دليل على أن هذا المنهج يمد الى الصحابة والسلف بصلة، فإتنا به ان كنت من الصادقين .. أما الدعاوى العارية عن الدليل فلا التفات لنا اليها، ولا حاجة لنا بها! "
قلت أنا معك ان الصحابة لم يقسموا الأخبار الى متواتر وآحاد، ولكنهم أيضاً لم يقسموها الى ضعيف وصحيح وحسن وشاذ ومعلل ومضطرب ومنكر الخ
والصحابة كانوا ينهلون من النبع الصافي مباشرة صلى الله عليه وسلم في حياته، أما بعد موته فقد كان مبدأ التثبت من خبر الواحد ثابت عنهم من غير نكير، بل يمكننا ان نقول انه إجماع سكوتي منهم - إذا كان هناك سبب لذلك
فعمر رضي الله عنه حينما رد حديث فاطمة بنت قيس وهو في اعلى درجات الصحة كحديث آحاد إذ ليس ثم إلا راو واحد عن النبي فهو في ثبوته عند الصحابة أعظم من ثبوت أي حديث في البخاري ومسلم عندنا - لم يعترض أحد من الصحابة على عمر في مسلكه والذي هو بيت القصيد وإن كان خالفه البعض واخذ بالحديث، وكذلك قل في حديث ابن عمر " الميت يعذب ببكاء اهله عليه " الذي أنكرته عائشة وهو في نفس درجة الثبوت.
أما قولك "وانما أقصد أن محمدا نفسه كان واحدا فيما احتمل على نفسه من الدعوة! يعني كان منفردا في طبقته، لم يكن معه جماعة من الناس كلهم يدعون حمل الخبر عن الله تعالى! ومع ذلك صدقه من صدقه من الناس ولم ينتظر أن يأتيه أنبياء أو مرسلين آخرون بمثل ما جاء به محمد حتى يبلغوا عنده حد التواتر في ذلك الخبر العظيم! فان قلت لي أن الأنبياء أمرهم مختلف لأنهم مؤيدون بالمعجزات قلت لك الخوارق قد تأتي بها الشياطين كذلك! "
فكلامك في منتهى العجب!!!!!!
فالمعجزات مثل الخوارق قد تأتي بها الشياطين!!!!!! كبرت كلمة تخرج من فيك.
اقرأ القرآن يا أخي وتدبر آياته حتى لا تأتي بالعجائب انتصاراً لرأيك
" قد جئتكم ببينة من ربكم "،
" قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين "
" فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين "
فانظر الى الآية الأخيرة وتدبر، فقد وافقت - سامحك الله - الكافرين في قولهم أن المعجزة تشبه السحر، فلتعذرهم إذن في انكارهم نبوة موسى!!!!!
وقولك ان المعجزات للمكذبين افتراء واضح، فما الذي جعل سحرة فرعون يؤمنون غير المعجزة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/2)
وقولك "فأنا الذي أسألك بل وأستحلفك بالله، أي أمة تلك التي تشهد لرجل بالصدق والأمانة والضبط، ثم اذا به يأتي ذلك الرجل ليقول كلاما كهذا، الا أن تكون هي أمة بني اسرائيل أو أمة النصارى أو غيرهم من أمم الضلالة؟؟؟ أي صدق وأي أمانة وضبط اذا هذه التي يتصور أن تنسبها أمة محمد الى مثل هذا؟؟؟ "
قلت أفهم من كلامك انك تذهب الى أن التوثيق يكون بإجماع الأمة فلإن كان كذلك فانا أوافقك في ان خبر الواحد الذي أجمعت المة على توثيق كل فرد في سنده - يجب قبوله والتسليم به مطلقاً
ولكن الواقع غير ذلك فالأحاديث الحسنة مثلاً - وهي من قسم الآحاد الذي تريد الزام العالمين به مهما كان مضمونه - ربما تجد فيه مجهولاً وثقه بعض الأئمة لعدم ورود جرح فيه، أو لرواية ثقة عنه أو ربما وثقه واحد فقط من علماء الجرح والتعديل ..... أليس ذلك هو الواقع؟
أما قولك"ملحوظة: أليس الحديث الذي تستشهد به في آخر كلامك حديثا في العقائد وأخبار الغيب؟ اذ يخبر النبي أن سائر الأنبياء قد أوتوا من المعجزات ما على مثله آمن الناس؟؟ أليس قبولك لهذا الحديث واستشهادك به مما تناقض به نفسك؟ "
فأقول لا ليس تناقضاً إذ ان القرآن قد شهد بأن الأنبياء قد أيدهم الله بآيات يثبتون بها لأقوامهم صدق دعوتهم، فما جاءنا في هذا الخبر لا يعارضه بل يؤيده ما جاء في الكتاب - بيد انك تركت معنى الحديث واستدلالي به، وشغبت علي بانه ليس متواتر ولم تحر جواباً عليه؟!! "
فأجبته قائلا:
"الله المستعان ..
أولا لست "متشنجا" ولا أعاملك دون معاملة أهل الكتاب يا أخ شريف فاتق الله ..
ولا أدري أين وجدت في كلامي أني أطالبك بألا تتكلم الا بما يوافق الناس فيما يقولون أو أن ادارة الموقع ستطلب منك هذا!!! أهذا ما فهمته من مطالبتي لك بالدليل والجواب على ما وجهته اليك؟؟
سبحان الله!
تقول "التفريق بين الأصول والفروع ثابت عند الجميع، فلا أحد يستطيع ان يقول أن خصال الايمان والاسلام متساوية في قدرها وأهميتها، وقد قال المعصوم في حديث شعب الايمان " أعلاها .. وأدناها " حتى في المعاصي والمخالفات قال الله تعالى " الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم "
وأقول نعم كلامك الى هذا الحد صحيح، فأنا لا أنكر مطلق تصنيف الأحكام والمسائل في الشرع الى أصول وفروع، ان كان هذا ما توهمته من كلامي، ولكني أنكر أن تقام على ذلك التصنيف أحكام ما أنزل الله بها من سلطان! فبأي حجة فرقت بين العقائد والعبادات - مثلا - فيما يحكم له بالقبول من نصوص الآحاد وما يحكم عليه منها بالرد؟ ولقد سألتك سؤالا لم تجب عليه الى الآن
وسأكرره: أيهما عندك أصل وأيهما فرع: العقيدة في رؤية الني لربه في الاسراء - مثلا - أم صفة الصلاة؟؟ هذه عقيدة وتلك عبادة! فأيهما عندك أهم وأولى بالتثبت؟؟؟ فان فرقت بين العقائد والعبادات في خبر الآحاد، فكيف يكون توجيهك لهذا التقسيم هنا؟؟
أما قولك: "أنا معك ان الصحابة لم يقسموا الأخبار الى متواتر وآحاد، ولكنهم أيضاً لم يقسموها الى ضعيف وصحيح وحسن وشاذ ومعلل ومضطرب ومنكر الخ"
فأقول نعم صحيح .. ولكن قبولهم لحديث من يثقون فيه هو الظاهر الذي جرى عليه العمل، وهو الذي جاء منه منهج أهل الحديث! أما اشتراط أن يكون الخبر متواترا لكي يقبله الصحابي فهذه ما دليلك عليها؟؟ ولا زلت أسألك وأكرر السؤال .. ما دليلك على هذا الشرط؟؟ الأمثلة التي سقتها لعمر رضي الله عنه وغيره، والتي ظاهرها أنه رد الحديث، تحتمل أكثر من تأويل عند التأمل، فمثلا لما بلغه كلام فاطمة بنت قيس وحكم ببطلانه وقال كذبت، أنت بتأويلك هذا تطعن فيها وتنسب اليها الكذب فعلا! مع أنه قد يثبت عند التحقق أن ما وقع معها كان حكما منسوخا - مثلا - وذلك بالنظر فيما اتفق عليه الصحابة أو غلب عليه عملهم وما الى ذلك، فعلم عمر ذلك النسخ وجهلته هي، فحكم بناءا على ذلك بأنها مخطئة! والا فهل فات عمر رضي الله عنه احتمال أن يكون كلمها ناسخا لما يعلم أو العكس؟؟ أم أنه لا يبقى لنا الا أن نقول أن عمر قد كذبها واتهمها في عدالتها لقولها بخلاف ما كان هو عليه؟؟ أليس هذا هو مقتضى مذهبك؟!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/3)
والذي أطالبك به هو اثبات أنه رضي الله عنه تحرى قول الكثرة اذ رد عليها قولها هذا! فان كانت الاحتمالات تتكافأ، فلماذا نحمل على الاحتمال الذي يلزم منه الطعن في عدالة الرواي ورد روايته، مع أن الأصل هو العدالة والصدق؟؟ هل فهمت مأخذنا على هذا المنهج يا أخي الكريم؟
أما حديث أن الميت يعذب في قبره، فقد وردت روايتا أيضا بأنها تأولته رضي الله عنها، ولم ترده .. وان كانت ردته فقد أخطأت، لأن عمر رضي الله عنه قد رواه على جمع من الصحابة ولم ينكره أحد، وقد كثرت طرقه في البخاري ومسلم عن عمر وغيره! فلماذا تصر على أن نحمل - عند كثرة الاحتمالات - على الاحتمال الأنكر والأكره والذي يكذب به الصحابي غيره من الصحابة فيما ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم؟؟ ألا ترى ما يلزم من هذا المنهج؟؟
أما قولك "فالمعجزات مثل الخوارق قد تأتي بها الشياطين!!!!!! كبرت كلمة تخرج من فيك"
سبحان الله! أي كلمة التي كبرت يا أخي الكريم؟ ثم تقول أنني أتشنج؟؟! هداك الله وأصلحك! ان كنت فهمت أنني أقصد أن المعجزات لا أثر لها ولم تكن سببا في ايمان قوم وثبوت الايمان عند قوم آخرين، وأني أستوي بما أقول مع الذين ردوا المعجزات ونسبوها الى السحر استكبارا عن الحق بعدما جاءتهم بيناته، فلا تلزمني بسوء فهمك لكلامي، ولا أملك الا أن أقول انا لله وانا اليه راجعون!!
"وقولك ان المعجزات للمكذبين افتراء واضح، فما الذي جعل سحرة فرعون يؤمنون غير المعجزة"
لا أقول بأنها للمكذبين فقط، وانما هي برهان اضافي، قد تزيد المؤمن ايمانا وقد تزيد الكافر كفرا، وأكثر ما تكون، تكون لاقامة الحجة على المكذبين! فالمستكبر الذي يأبى قبول حجة الحق التي جاء بها النبي، سيقول هذا سحر! أما الذي كره ما عليه قومه وكان في نفسه ميل لقبول الحق، اذا جاءته المعجزة من النبي، وقضى الله في أمره خيرا، كانت له برهانا يحمله على الايمان .. وتأمل اذ قال السحرة لفرعون: ((إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى)) [طه: 73]
فهم لما رأوا المعجزة التي أيد الله بها موسى، فاءوا الى الحق، وشهدوا بعد ذلك على أنفسهم بأنهم كانوا كارهين لما كانوا عليه تحت فرعون! والا فلو شاء الله ألا يؤمنوا لما ازدادوا الا استكبارا على استكبارهم ولقالوا كما قال فرعون، وقد رأى ما رآه السحرة: ((إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ)) [طه: 71]! فتأمل يا رعاك الله ولا ترمني بسوء فهمك لكلامي!
وليس هذا موضوعنا على أي حال، فأرجو ألا نتفرع ونبتعد عن أصل المسألة أكثر من هذا ..
والله المستعان، ولا حول ولا قوة الا بالله! "
ـ[أبو الفداء بن مسعود]ــــــــ[26 - 07 - 08, 02:06 م]ـ
ثم أضفت قائلا:
وأضيف بشأن مثال عمر رضي الله عنه وفاطمة بنت قيس الذي ذكرته أنه قد تكون علة عمر رضي الله عنه التي بها رد الحديث هي أنه لم يرجح كلامها عنده على ما علمه هو بنفسه من قول أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو عن طريق آخر أوثق عنده منها .. ولو أنني جاءني خبران ظاهرهما التعارض من اثنين أثق في دينهما وضبطهما، ولم أتمكن من الجمع بينهما ولا بوجه واحد، فقد لا أجد حينئذ الا قبول قول الأوثق عندي منهما، حتى أسلم من احتمال أن يكون قد وقع وهم أو خطأ من قبل المفضول (وهو ما توجه اليه غلبة الظن والحال هكذا) .. فلو أن عمر لم يعلم في مثالنا هذا من هو أوثق أو أضبط منها عنده ليحتمل عنه هذا الخبر في ذات الأمر لم يسعه اذا الا أن يقبله منها .. ولكنه قبل خبر من هو أوثق .. وهذا يوافقه أصل عند أهل الحديث أنهم عند تعارض رواية راو ثقة مع من هو أوثق منه، فانهم يقدمون رواية الذي هو أوثق ..
فهل في ذلك ما يدل أو حتى يوحي من بعيد، بأن عمر ترك كلامها لأنه خالف نصا آخر قد ثبت عنده بالتواتر، لفظا أو معنى؟؟ أو أنه رده لمخالفته لظن اجتهده هو في نفسه مما حصل لديه مسبقا من العلم؟؟ هل تستطيع أن تثبت هذا؟؟
يا أخي الحبيب أنا أطالبك بأن تأتينا بمثال من الصحابة لا يمكن تأويله بالجمع بين النصوص أو على الوجوه التي استقر على مثلها مذهب أهل الحديث في شأن خبر الواحد، وأن تثبت لنا أن سبب رد الصحابي لخبر الواحد فيما تسوق الينا، هو مخالفته لأصل عنده أو لنحو ذلك مما نحاه أصحاب الرأي في ذلك الباب!! والا فالأصل في المسلمين البراءة والعدالة ما لم يترجح في الراوي ما يصرفنا عن قبول رواية له ينفرد بها، سواءا كانت في العقائد أو في العبادات .. فان جعلت ذلك الصارف هو اجتهادنا نحن بآرائنا، وما نعده من الأصول وكذا، فهذا هو ما لا زلت أطالبك بسوق الدليل عليه مما وقع من الصحابة .. والله المستعان ..
وعندئذ حذف الموضوع من الألوكة لأن الاخوة المشرفين هناك رأوا أن كلام بعض الأعضاء فيه قد خالف منهج أهل السنة والجماعة في مسألة حجية حديث الآحاد وأصول الحديث بصفة عامة، ولم أرتض منهم هذا الحذف، وفقهم الله وجزاهم عن الأعضاء خيرا، لأن الشبهة لا تزال عالقة في نفوس هؤلاء الاخوة هناك ومن تأثر بكلامهم، هدانا الله واياهم، والله المستعان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/4)
ـ[أبو بكر الغنامي]ــــــــ[27 - 07 - 08, 01:44 م]ـ
جواز الخطأ على حديث الثقة ليس دليلا على وقوعة فعلا!؟
منذ متى كان جواز الوقوع , دليلال على الوقوع!
فكيف يجوز رد خبر الثقة لجواز وقوع الخطأ فيه , مع العلم أنه ولو أراد التوقف في حجية خبر الثقة , لما جاز له ذلك , حتى يثبت تساوي كفتي الممكن , أعني إمكان وقوع الخطأ , وعدم وقوعة!
والعدالة والضبط , من القرائن التي ترجح عدم وقوع الخطأ , وليس الثقة كغيرة؟!
ـ[أبو الفداء بن مسعود]ــــــــ[30 - 07 - 08, 02:13 ص]ـ
بارك الله فيك ..
القوم هداهم الله لا يرون فرقا بين العدل الضابط وغيره في مسألة احتمال وقوع الخطأ، ما دام أنه رجل واحد، وهذا هو أصل نزاعنا معهم.(112/5)
أين مضان هاتين القاعدتين؟؟
ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[27 - 04 - 08, 11:36 م]ـ
إخواني طلاب العلم:
تمر علي من خلال قراءاتي قاعدتان:
المظنة تقام منزلة المئنة.
عدم العلم بالنقل ليس نقلا للعدم.
فأين مضان هاتين القاعدتين، وهل يصلح الاحتجاج بهما.
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[28 - 04 - 08, 05:15 ص]ـ
أما الاستدلال بقاعدة "المَظِنة تقام أو تنزّل منزلة المَئِنة" فمتقرر عند العلماء وجاء الشرع به في مواطن كثيرة، فقد أقام النوم مقام خروج الحدث، وأقام العوَر في الأضحية مقام الهزال، وأقام السفر مقام المشقة، وأقام الاختلاء بالزوجة مقام الدخول بها حقيقة، وأقام السُّكْر مقام الافتراء والقذف فجعل حده ثمانون، وأقام تغييب الحشفة مقام الإنزال، وغير ذلك، و قد أشار القرافي في الذخيرة 1/ 221 إلى شيء يتعلق بالقاعدة. وانظر: أصول الإمام مالك العقلية ص 440 فقد أشار إليها كذلك.
والمظنة هي: الموضع الذي يُظَن فيه تحقق الشيء. والمئنة هي الحقيقة.
وللعلم فكلمة (مظان) بالظاء لا بالضاد.(112/6)
التقعيد الأصولي .. !
ـ[أبو عبد اللطيف العتيبي]ــــــــ[28 - 04 - 08, 03:22 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي - بارك الله فيكم - عن التقعيد الاصولي .. ماالمراد به؟
وعن اختلافه باختلاف المذهب؟
وفق الله الجميع
ـ[أبو الحارث الحنبلي]ــــــــ[28 - 04 - 08, 04:10 م]ـ
أحسن الله إليك ..
ثمة رسالة مطبوعة بعنوان (التقعيد الأصولي) للدكتور أيمن عبد الحميد البدارين، طبعتها دار ابن حزم.
وهنا نبذة عنها:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=92069
ـ[أبو الحارث الحنبلي]ــــــــ[28 - 04 - 08, 04:13 م]ـ
وثمة رسالة دكتوراة، لم تطبع - فيما أعلم - بعنوان:
(السبر والتقسيم وأثره في التقعيد الأصولي)
للدكتور:سعيد بن متعب القحطاني
(هنا ( http://islamtoday.net/questions/show_ResearchScholar_*******.cfm?Res_ID=217&Sch_ID=150))
نبذة عنها.
ـ[أبو عبد اللطيف العتيبي]ــــــــ[29 - 04 - 08, 02:33 ص]ـ
أبا حارث .. بارك الله فيك , وفيما تقدم
لكن الى الان لم أتوصل الى شئ بالنسبة لهذا المفهوم , ولقد اطلعت على الموقعين اللذين أدرجتَهما من قبل ولكن لم أتوصل الى شئ .. !
ماالمراد بالتقعيد؟
هل هو قاعدة أصولية؟ وكيف؟
وعن مدى اختلافه بالنسبة للمذاهب!!
أنتظر الإجابة ..
ـ[منذر ماجد ادريس]ــــــــ[03 - 05 - 08, 09:16 ص]ـ
سآتي لك به خلال يومين ان شاء الله من خلال مكتبتنا العامة فقد قرأت فيه عدة فصول أذكر منها على سبيل المثال مسألة التحسين والتقبيح العقليين وتحدث عن بعض الكتب المشهورة في الأصول حيث ينقل من كلام مؤلف الكتاب وغير ذلك
ـ[أبو عبد اللطيف العتيبي]ــــــــ[04 - 05 - 08, 01:44 ص]ـ
ونحن في انتظارك أخ منذر , وندعوا لك بالتوفيق ..
وجزاك الله خير الجزاء
ـ[أبو عبد اللطيف العتيبي]ــــــــ[10 - 09 - 08, 02:03 ص]ـ
هل من مجيب؟!(112/7)
مجالات تجديد علم أصول الفقه الإسلامي
ـ[أم ريم المالكية]ــــــــ[29 - 04 - 08, 01:22 ص]ـ
مجالات تجديد علم أصول الفقه الإسلامي
عمر مبركي
خريج دار الحديث الحسنية للدراسات الإسلامية العليا
يعد علم أصول الفقه من الخواص التي امتازت بها هذه الأمة عن غيرها من الأمم، وشاهد أصيل على نضج عقليتها، ونبوغها المعرفي. وقد ظل هذا العلم يؤدي وظيفته الاجتهادية التي من أجلها وُجد – أي إمداد المجتهد بأدوات وطرق استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية – ة هذا التجديد، في أفق تخليصه مما هو فيهإلى أن بدأ يفقد وظائفه رويدا رويدا حتى تردى في درك الانحطاط والتقليد والاجترار، فانحصرت موضوعاته في دائرة الملخصات والمتون والحواشي، فأصبح بذلك مقطوع الصلة بوظيفته الاجتهادية.
وقد تعالت الدعوات في الآونة الاخيرة، منادية بضرورة إخراج هذا العلم مما هو عليه من ركود وانحطاط، فبرزت الدعوة إلى تجديد علم أصول الفقه.
وإذا كان الباحثون والدارسون قد أطبقوا - إلا قلة منهم – على ضرور من ركود وانحطاط، إلا أنهم اختلفوا في طريقة هذا التجديد بين داع إلى تجديده على مستوى الشكل، وداع إلى إعادة النظر في مضامينه وأسسه، وعناصره المرجعية. فكانت بذلك مشاريع التجديد المقدمة مترواحة بين مشاريع ركزت على جانب الشكل، وأخرى على جانب المضمون والجوهر.
أولا: تجديد شكل الدرس الأصولي
مافتئ غالبية المؤلفين المحدثين الذين كتبوا في هذا العلم، يذكرون أن الغرض من تآليفهم، هو تقديم المادة الأصولية للطلاب والقراء بأسلوب واضح وبسيط، يدفعهم إلى ذلك ماوجده طلابهم في كتب الأقدمين من صعوبة في اللفظ، وإغلاق في العبارات، زيادة على التداخل في الأبواب والمباحث.
قال الشيخ الخضري بك واصفا حال تلك التصانيف الأصولية القديمة "هذه الكتب التي عنيت بأن تجمع كل شيء استعملت الإيجاز في عباراتها حتى خرجت إلى حد الألغاز، وتكاد تكون لاعربية المبنى، وأدخلها في ذلك كتاب التحرير لابن الهمام، لأنك إذا جردته من شروحه وحاولت أن تفهم مراد قائله، فكأنما تحاول فتح العميات. ومن الغريب أنك إذا حاولت أن تنظر فيه شروح ابن الحاجب، ثم عدت إليه وجدته قد أخذ عباراتهم فأدمجها دمجا وأدخل بوزنها حتى اضطربت العبارة واستغلقت. وأما جمع الجوامع فهو عبارة عن الأقاويل المختلفة بعبارة لا تفيد قارئا ولا سامعا، وهو مع ذلك خلو من الإستدلال على مايقرره من القواعد"1.
هذا هو حال بعض التصانيف الأصولية القديمة: إغلاق في العبارات، وحشو لأمور لا تمت لعلم الأصول بصلة. ولعل هذا ما حدا بثلة من العلماء إلى حمل لواء تجديد شكل الدرس الأصولي مركزين على جانبين: تمثل الأول في تأليف متون أصولية مرتبة ومنظمة على وفاق المنهج الحديث في التأليف، الذي يركز على الوضوح في التبويب، والبساطة في تركيب الموضوعات. أما الثاني فتجلى في الحرص على إستبعاد الدخيل في الأصول من منطق، وفلسفة، وفروع، وعلم كلام، إلا ما ثبتت حاجة علم الأصول إليه.
ويمكن التفصيل في هذين الجانبين على النحو التالي:
أ – تجديد التبويب والتصنيف: لقد برزت مبادرات كثيرة في هذا المجال، كان أغلب مقترحيها أساتذة بالجامعات والمدارس. إذ لما لاحظوا عزوف طلابهم عن الإحتكاك بالمصادر الأصولية القديمة، إما لضعف فيهم، أو لأمر في تلك الكتب كالصعوبة والتعقيد، إلتجأوا إلى تصنيف مذكرات تكون في مستوى الطلاب.
من هؤلاء الدكتور محمد مصطفى شلبي، الذي واجهته عقبة مستوى طلاب الحقوق فألف لهم كتاب "أصول الفقه الإسلامي"2 ومنهم كذلك الشيخ عبد الوهاب خلاف الذي ألف كتاب "علم أصول الفقه"، قاصدا من ورائه إحياء هذا العلم، وإلقاء الضوء على بحوثه، مراعيا في عباراته الإيجاز والإيضاح، وفي بحوثه وموضوعاته الاقتصار على ما تمس الحاجة إليه في استمداد الأحكام من مصادره وفهم الأحكام القانونية من موادها ... 3
ولمثل هذا الأسباب أيضا، ألف الشيخ محمد الخضري بك كتابه "أصول الفقه"، يقول في مقدمة كتابه:"وفي سنة 1905، كلفت أن أملي دروسا على طلبة "غرودون" الذين يدربون ليكونوا قضاة بمحاكم السودان الشرعية .. وهنا خطر ببالي أن أجمع ما أمليته ليكون كتابا نخرجه للناس حتى يستفيد منه من أحب"4.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/8)
ولم يخرج ما قام به وهبة الزحيلي في كتابه "أصول الفقه" من محاولة تجديدية في جانب الشكل عما قام به معاصروه، فقد كانت غايتهم واحدة، وهدفهم واحد هو تيسير علم الأصول5.
ويجب التنويه هنا، بالمحاولة المدرسية الجادة للمصنف اليمني " أحمد بن الوزير" في كتابه "المصفى في أصول الفقه"، فقد بذل جهدا ضخما في سبيل تقديم المادة الأصولية للتلاميذ في صورة سهلة قريبة، مما سيمكن من دراسة الأصول دراسة نافعة"6.
وقد ألزم ابن الوزير نفسه في هذا المؤلف، بمسائل منهجية انصب كثير منها في تجديد الشكل، دون أن يغمط المضمون حقه من التجديد.
ومن المحاولات الجديدة في هذا الباب، ما اقترحه أخيرا الدكتور علي جمعة، فقد دعا إلى كتابة متن أصولي تتوفر فيه السمات الآتية:
- صياغته (أي المتن المقترح) بصورة تساعد على التشغيل، وأن يشمل القواعد الفنية أو الصناعية، على حد تعبير ابن رشد.
- أن لايقف عند حد الضروري الذي نادى به ابن رشد، إذ أن فكرة الضروري تقف عند حد تقديم الجمل النافعة للمتعلم عند شروعه في الصناعة، كما صرح ابن رشد ... 7
ب- تنقية علم الأصول من الدخيل: فطن الإمام الشاطبي مبكرا إلى أهمية تنقية علم أصول الفقه، وتصفيته من الموضوعات الدخيلة عليه. فهي موضوعات لاتفيد، بقدر ما تثقل كاهل هذا العلم، ومن ثم صرف همم الطلاب عنه. وهكذا قرر الشاطبي"أن كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية، أو آداب شرعية، أو لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية. والذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدا له ومحققا للاجتهاد فيه، فإذا لم يفد ذلك فليس له أصل. ولا يلزم على هذا أن يكون كل ما انبنى عليه فرع فقهي من جملة أصول الفقه، وإلا أدى ذلك إلى أن يكون سائر العلوم من أصول الفقه"8.
وقد تلقى المصنفون حديثا في علم أصول الفقه، دعوة الإمام الشاطبي بكثير من القبول، ووجدت لديهم صدى طيبا، فعمدوا إلى تطبيق فحواها في مصنفاتهم. فهاهو ابن الوزير – مثلا– يلزم نفسه في كتابه "المصفى في أصول الفقه" ب"تصفية الأصول من الدخيل الذي لا فائدة فيه للطلاب"، ثم فصل رحمه الله في بيان المسائل الدخيلة في هذا العلم، وتمثلت –من وجهة نظره– في:
- مسائل الفروع: أي أن الأصوليين يطيلون في إيراد المسائل الشرعية في مؤلفاتهم الأصولية "فترى الطالب يخرج من النظريات الأصولية إلى مسائل فرعية فقهية، ثم لا تسمع في البحث الأصولي إلا هذه العبارة (وعند أصحابنا) أو (مذهبنا) كأنه فروع لا أصول"9.
- المسائل الفلسفية:"مثل كلامهم عن ماهي حقيقة العلم .. ومثل هذا كثير في التعاريف مثل: تعريف الوضع والعام والخاص مما لاجدوى للأصولي إلا ضياع الوقت"10.
- مسائل الفضول لا الأصول: وهي تلك المسائل التي طال فيها الكلام دون أن يحصل الأصولي أي جدوى منها، مثل: مسألة واضع اللغة، ومسألة ما لايتم الواجب إلا به في الأمر المطلق، ومسألة الخلاف في لفظ (أمر) ذلك الخلاف الطويل العريض بلا فائدة .. "11.
أما الدكتور علي جمعة، فقد كان من جملة ما اقترحه ضرورة أن "يخلى النموذج – المتن الأصولي المقترح – مما لا ثمرة تحته، أو مما لا يستعمل في الفروع، أو مما ليس من الأصول أصلا"12.
ثانيا: تجديد جوهر الدرس الأصولي
مامن شك في أن تجديد شكل الدرس الأصولي مسألة مهمة، لما قد يحققه من تيسير لهذا العلم وتقريبه لشريحة واسعة من الطلاب والقراء. إلا أن كثيرا من المشتغلين بهذا الدرس، غير مقتنعين بكفاية تجديد شكل هذا الدرس. فراحو يقدمون مبادرات تصب في إعادة النظر في بعض مضامينه، إما بالإضافة والتطوير أحيانا، أو بالتغيير أحايين أخرى.
وإذا كانت الأفكار المقدمة على هذا المستوى كثيرة يتعذر حصرها، إلا أنها في المجمل تصب في المحاور الآتية:
أ – التمكين لمقاصد الشريعة: ركزت الدعوات التجديدية في هذا المضمار، على أمرين هما: - الدعوة إلى جعل مقاصد الشريعة من مباحث أصول الفقه الضرورية، مع مراعاتها سواء عند البحث في النوازل المستجدة، أو عند فهم النصوص الشرعية.
- إعادة النظر في "التصور التقليدي" لمقاصد الشريعة، لأنه لم يعد قادرا على مواكبة العصر الذي نعيش فيه، بما يعرفه من مستجدات ومتغيرات، وتعقيدات.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/9)
وسعيا لبناء مقاصد جديدة تتجاوز سلبيات التصور المشار إليه، دعا الشيخ محمد الطاهر بن عاشور إلى تأسيس علم جديد هو:"علم مقاصد الشريعة"13، كما سطر الدكتور طه جابر العلواني تقسيما مبتكرا للمقاصد الشرعية بناه على أساس مجموعة من المبادئ والقيم العلي14.أما الدكتور جمال الدين عطية فقد جزم بأن هذا العلم بحاجة إلى تفعيل، بنفس القدر الذي هو بحاجة إلى التغيير والتجدي15.
ب – تقنين أصول الفقه: من المبادرات التجديدية التي همت جوهر أصول الفقه ومضامينه، محاولة الدكتور "محمد زكي عبد البر"، الذي دعا إلى تقنين هذا العلم عن طريق تحويله إلى مجموعة بنود مقننة على شاكلة المواد القانونية.
ولقد لخص المؤلف منهجه في تقنين هذا العلم في ما يلي16:
- تصدير كل باب وفصل بمذكرة إيضاحية تبين موضوعه وترتيبه واتجاه القول فيه عموما.
- صياغة المسألة – قيد الدرس – تحت عنوان "المادة" بعبارة دقيقة مختصرة جامعة لرأي العلماء، على رأسهم المذهب الحنفي.
- تذييل كل مادة بمذكرة إيضاحية تسرد فيها الأقوال المختلفة في الموضوع دون ذكر الأدلة والحجج.
ج – إعتماد اللغة المنطقية في أصول الفقه: تركز هذه الدعوة على ضرورة إعتماد اللغة الرمزية المنطقية بدل اللغة العادية، لتقديم مواد هذا العلم، ومن الذين حملوا لواء هذه الدعوة الدكتور عادل فاخوري17 والدكتور طه عبد الرحمن18.
د – تجديد وتطوير المناهج الأصولية: تتأسس هذه المبادرة على رصد القصور الحاصل في علم أصول الفقه، هذا العلم الذي لم يعد قادرا على الوفاء بحاجات أمتنا المعاصرة حق الوفاء، فهو مطبوع بأثر الظروف التاريخية التي نشأ فيها وبطبيعة القضايا الفقهية التي كان يتوجه إليها البحث الفقهي19. ولا حل لهذه الوضعية – في نظر أصحاب هذه المبادرة- إلا بإعادة النظر في بعض المناهج الأصولية التقليدية، في أفق توسيعها وتطويرها حتى تكون قادرة على استيعاب كل جوانب الحياة الحديثة.
الهوامش:
----------
1. أصول الفقه لمحمد الخضري بك، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، الطبعة الرابعة، ص:10
2. أصول الفقه الإسلامي، للدكتور محمد مصطفى شلبي، الدار الجامعية بيروت، الطبعة الرابعة 1403 هـ/1983م.
3. علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف، نشر دار القلم، الطبعة الثامنة، ص:5.
4. أصول الفقه للشيخ الخضري بك، ص:13.
5. ينظر أصول الفقه لوهبة الزحيلي، دار الفكر المعاصر، بيروت 1996، ص:10.
6. ينظر المصفى في أصول الفقه لابن الوزير، الطبعة الأولى 1417 هـ - 1996م، دار الفكر المعاصر- بيروت، ص:31.
7. آليات الإجتهاد للدكتور علي جمعة، دار الرسالة – القاهرة، الطبعة الأولى 1425 هـ - 2004م، ص:67.
8. الموافقات في أصول الأحكام للإمام الشاطبي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ص:1/ 18.
9. المصفى في أصول الفقه لابن الوزير، ص:36.
10. نفسه، ص:37.
11. نفسه، ص:38.
12. آليات الإجتهاد للدكتور علي جمعة، ص:67.
13. مقاصد الشريعة الإسلامية للطاهر بن عاشور، تحقيق محمد الطاهر الميساوي، الطبعة الاولى، 1418هـ - 1998م، دار البصائر للإنتاج العلمي، ص:111.
14. ينظر ذلك في آفاق التجديد (سلسلة):عدد خاص بمقاصد الشريعة، الطبعة الأولى، دار الفكر المعاصر – بيروت، ص:80.
15. ينظر نحو تفعيل مقاصد الشريعة لجمال الدين عطية، دار الفكر دمشق، بالإشتراك مع المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 2001.
16. تقنين أصول الفقه لمحمد زكي عبد البر، مكتبة دار التراث – القاهرة، الطبعة الأولى 1989م، ص:10.
17. ينظر الرسالة الرمزية لعادل فاخوري، دار الطليعة – بيروت، الطبعة الثانية، غشت 1990.
18. ينظرمشروعية علم المنطق للدكتور طه عبد الرحمن، مجلة المناظرة، العدد الأول 1989م.
19. تجديد اصول الفقه الإسلامي للدكتور حسن عبد الله الترابي، مكتبة دار الفكر الخرطوم، الطبعة الأولى 1980م، ص:12.
http://arrabita.ma/contenu.aspx?C=299&S=1
ـ[سلطان عسيري]ــــــــ[10 - 05 - 08, 05:37 ص]ـ
للرفع
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[11 - 05 - 08, 05:59 م]ـ
بارك الله في الأستاذة الفاضلة صاحبة الموضوع.
وأرى بعد إذنها إضافة: ضرورة التركيز على علم المنطق الإسلامى وبالذات مؤلفات الغزالى وابن حزم في المنطق فهما أسسا علم المنطق الإسلامى الذى يفيد ويعضد علم أصول الفقه والقدرة على فهم البرهان والاستدلال الصحيح والرد على أهل البدع ..
وجزاكم الله خيراً
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[13 - 05 - 08, 03:33 ص]ـ
بارك الله في كاتب هذا الموضوع القيم
من الناس من لا يرى أن أصول الفقه ممن يطاله الجمود، شأنه شأن كل علوم الآلة؛
أما التجديد الشكلي فهو تجديد بالمعنى اللغوي؛
وبالمعنى الشرعي تجديد كل علم بنفي الخبث عنه، وإخراج ما ليس منه، وطرد الدخيل من فيه ..
ـ[محمد بشري]ــــــــ[13 - 05 - 08, 03:53 ص]ـ
لمزيد تفصيل ووفق نفس سياق ذ مبركي- وهو توافق عجيب- يراجع مبحث الإتجاهات التجديدية في أصول الفقه ضمن كتاب:تطور علم أصول الفقه وتجدده رسالة دكتوراه للباحث المغربي أيضا د عبد السلام بلاجي، ففيه مزيد تفصيل لما اختصر هنا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/10)
ـ[الدكتور عبد السلام بلاجي]ــــــــ[15 - 05 - 08, 02:13 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الباحث المغربي عمر ميركي -خريج دار الحديث الحسنية- كتب مقالا بعنوان "مجالات تجديد علم أصول الفقه الإسلامي"، ولكنه لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى أنه اقتبس مادته بشكل كلي يكاد يجعل مقالته شبه تلخيص لأحد أبواب كتاب ألفه الدكتور عبد السلام بلاجي بعنوان "تطور علم أصول الفقه وتجدده"، لدرجة أن إحالة الكاتب على صفحات المراجع تكاد تكون متطابقة كليا مع الكتاب باستثناء مرجع أو اثنين أضافهما، وهذا ما يشكك في صحة اطلاع الباحث على هذه المراجع، و للتأكد من صحة هذا القول يمكن الرجوع إلى كتاب "تطور علم أصول الفقه وتجدده" وخصوصا الفصل المعنون "الاتجاهات التجديدية" من الصفحة 261 إلى الصفحة 282. علما أن تلخيص الطلبة والباحثين لبعض المؤلفات ليس عيبا في حد ذاته، فالتلخيص من أحد دواعي الكتابة والتصنيف وقد مارسه كبار العلماء مع إشارتهم لذلك، بل العيب هو عدم الإشارة إلى أن الجهد المبذول هو تلخيص ونسبته كليا إلى الكاتب وهو أمر فيه مافيه من ناحية أخلاق وفضائل العلم والعلماء، علما أن التلخيص العلمي الأمين لا ينقص من قيمة التلخيص ولا صاحبه، بل يزيده شرفا عند الله وعند الناس لحفاظه على الأمانة العلمية وعزوه الأمور إلى أصحابها وعدم تعود نسبة جهود الآخرين إلى الذات حتى يبارك الله المسيرة العلمية للطالب والباحث وخاصة في مجال العلوم الشرعية، وهذه نصيحة أستاذ لطلبته خاصة ولطلبة العلم عامة والذين يحب لهم كل الخير والفلاح في الدنيا والآخرة، والله الموفق للصواب.
عبد السلام بن البشير، الرباط المغرب
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[17 - 05 - 08, 11:48 م]ـ
المرجع:
http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_*******.cfm?id=37&catid=73&artid=9312#84
مقترحات التجديد الأصولي
مما أقترح تهذيبه وتفعيله في علم الأصول ما يلي:
أولاً: الرجوع التام إلى الأصول والمصادر التي تَكون منها هذا العلم، فتجديد علم الأصول لا يكون مثمرا إلا برجوعه لمصادره الأصلية، وانعتاقه مما خالطه من العلوم الأجنبية عنه، ومصادر أصول الفقه اثنان:
1 - الأدلة الشرعية بفهم السلف.
2 - اللغة العربية.
قال القرافي: (والحق أن مسائل أصول الفقه معلومة -كما قال التبريزي- بالاستقراء التام من اللغات .. ) (29).
وما سوى ذلك من الفروع فهو مساعد لضبط الأصول لا ناتج لها.
ثانياً: تنقيح علم الأصول من فضول المسائل التي لا علاقة له بها (30)، وذلك يكون بطريقين:
1 - بإفراد هذه المسائل عن العلم؛ مع ذكر السبب، وبيان أثرها على العلم (31).
2 - بتصفية قواعد علم الأصول التي لها أثر ظاهر في الاستنباط مع أدلتها وأمثلتها (32).
والفرق بين الأول والثاني: هو أن الأول إبراز المسائل الدخيلة في هذا العلم؛ ليعلمها المتلقي، والثاني تصفية وتنقيح المسائل الأصولية المثمرة عن غيرها؛ ليسهل الوصول إليها.
ثالثاً: تفعيل جانب التطبيق على جانب التنظير في الدراسات الأصولية، وهذا له عدة جوانب:
1 - ربط القواعد الأصولية بالأدلة، وذلك في محافل التدريس، والرسائل الجامعية (33)، لبيان أصلها ومصدرها.
2 - الاهتمام بذكر الأمثلة الفقهية لكل قاعدة، لبيان ثمرتها وإنتاجها.
3 - الاهتمام بتطبيق القواعد الأصولية على النوازل الفقهية المعاصرة، وبيان فاعليتها.
رابعاً: التحديث والإضافة للتراث الأصولي، وذلك بأمور:
1 - صياغة التراث الأصولي وتحديثه بأسلوب عصري مدعوم بالأمثلة والترجيح، وتحرير المصطلحات ما أمكن خاصة في المناهج الدراسية الأصولية.
2 - إضافة ما لا بد منه كالمقاصد الشرعية، ولا سيما في المناهج.
3 - تقليل الاعتماد على المتون الصناعية ما أمكن، خاصة المنظومات؛ لما فيها من التعقيد وقلة الفائدة.
4 - الاهتمام بالموضوعات الأصولية التي كثر الكلام حولها كالمصالح والنسخ وغيرها.
خامسًا: التجديد من جهة الصياغة وطريقة التأليف، وهذا له طرق:
1 - مؤلَف يهتم بإعادة الصياغة لبعض القواعد الأصولية.
2 - مؤلَف يهتم بأخطاء الأصوليين في طريقة التأليف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/11)
قال الشاطبي: (كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية، أو آداب شرعية، أو لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية. والذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدا له، ومحققا للاجتهاد فيه، فإذا لم يفد ذلك؛ فليس بأصل له) (34).
ـ[وردان السوسي]ــــــــ[22 - 05 - 08, 05:21 م]ـ
المرجع:
http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_*******.cfm?id=37&catid=73&artid=9312#84
مقترحات التجديد الأصولي
مما أقترح تهذيبه وتفعيله في علم الأصول ما يلي:
أولاً: الرجوع التام إلى الأصول والمصادر التي تَكون منها هذا العلم، فتجديد علم الأصول لا يكون مثمرا إلا برجوعه لمصادره الأصلية، وانعتاقه مما خالطه من العلوم الأجنبية عنه، ومصادر أصول الفقه اثنان:
1 - الأدلة الشرعية بفهم السلف.
2 - اللغة العربية.
قال القرافي: (والحق أن مسائل أصول الفقه معلومة -كما قال التبريزي- بالاستقراء التام من اللغات .. ) (29).
وما سوى ذلك من الفروع فهو مساعد لضبط الأصول لا ناتج لها.
ثانياً: تنقيح علم الأصول من فضول المسائل التي لا علاقة له بها (30)، وذلك يكون بطريقين:
1 - بإفراد هذه المسائل عن العلم؛ مع ذكر السبب، وبيان أثرها على العلم (31).
2 - بتصفية قواعد علم الأصول التي لها أثر ظاهر في الاستنباط مع أدلتها وأمثلتها (32).
والفرق بين الأول والثاني: هو أن الأول إبراز المسائل الدخيلة في هذا العلم؛ ليعلمها المتلقي، والثاني تصفية وتنقيح المسائل الأصولية المثمرة عن غيرها؛ ليسهل الوصول إليها.
ثالثاً: تفعيل جانب التطبيق على جانب التنظير في الدراسات الأصولية، وهذا له عدة جوانب:
1 - ربط القواعد الأصولية بالأدلة، وذلك في محافل التدريس، والرسائل الجامعية (33)، لبيان أصلها ومصدرها.
2 - الاهتمام بذكر الأمثلة الفقهية لكل قاعدة، لبيان ثمرتها وإنتاجها.
3 - الاهتمام بتطبيق القواعد الأصولية على النوازل الفقهية المعاصرة، وبيان فاعليتها.
رابعاً: التحديث والإضافة للتراث الأصولي، وذلك بأمور:
1 - صياغة التراث الأصولي وتحديثه بأسلوب عصري مدعوم بالأمثلة والترجيح، وتحرير المصطلحات ما أمكن خاصة في المناهج الدراسية الأصولية.
2 - إضافة ما لا بد منه كالمقاصد الشرعية، ولا سيما في المناهج.
3 - تقليل الاعتماد على المتون الصناعية ما أمكن، خاصة المنظومات؛ لما فيها من التعقيد وقلة الفائدة.
4 - الاهتمام بالموضوعات الأصولية التي كثر الكلام حولها كالمصالح والنسخ وغيرها.
خامسًا: التجديد من جهة الصياغة وطريقة التأليف، وهذا له طرق:
1 - مؤلَف يهتم بإعادة الصياغة لبعض القواعد الأصولية.
2 - مؤلَف يهتم بأخطاء الأصوليين في طريقة التأليف.
قال الشاطبي: (كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية، أو آداب شرعية، أو لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية. والذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدا له، ومحققا للاجتهاد فيه، فإذا لم يفد ذلك؛ فليس بأصل له) (34).
جزاك الله خيرا وبارك فيك ..
ماذا يقصد صاحب الموضوع بـ " الأدلة الشرعية بفهم السلف"؟
أعني إذا كانت مهمة علم الأصول هي "فهم" الأدلة الشرعية "وتنزيلها" في الواقع ... ماذا يقصد بفهم السلف؟
لأنه قد يُفهم من عبارته أن الأدلة الشرعية قد فُهمت .. وأننا ملزمون بفهمهم .. إذن ما دور الأصول وقد كفانا السلف فهم الأدلة؟
نفع الله بكم أحبابي في هذا الملتقى.
ـ[حمادي عبدالسلام]ــــــــ[09 - 10 - 09, 03:03 م]ـ
حمادي عبد السلام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أصول الفقه يحتاج الى تنقيح من بعض الأمور والقضايا التي اقحمت فيه اقحاما،وذلك كمسألة التحسين والتقبيح،
ومسألة اللغات هل هي توقيفية أم وضعية؟
ومسالة التقليد في أصول الدين،ووالخ،
من المسائل التي كانت تثار قديما من طرف المعتزلة والأشاعرة،
وكذا مسالة [شكر المنعم هل هو واجب بالشرع أم بالعقل؟] وكذا مسألة [الكلام النفسي] الى غير ذلك من الأمور التي ملئت بها كتب العقيدة المعقدة،وأصول الفقه التي صنفت على طريقة المتكلمين، مثل كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري،والمحصول للرازي،والبرهان للجويني، والآمدي والبيضاوي والغزالي،
وهناك كتب فيها غنية وكفاية لدارسها مثل مفتاح الوصول للتلمساني،وقواطع الأدلة للسمعاني،والورقات،هذه للمبتدئين،والمذكرة للشنقيطي،والموافقات والأخير لمن أراد التوسع ورام العلى، وهي نقية ونظيفة مما ذكرناه.(112/12)
القاعدة الفقهية
ـ[طالبة علوم الشريعة]ــــــــ[29 - 04 - 08, 04:28 م]ـ
لو منكم احد يعلم الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهى؟
والفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[01 - 05 - 08, 12:24 ص]ـ
السلام عليك ورحمة الله
السلام يا أخت الإسلام
القواعد والأصول: القواعد جمع قاعدة، وهنا يجب أن نعرف الفرق بين القاعدة وبين الضابط.
القاعدة: عبارة عن جملة من القول تشمل أنواعا من العلم، والضابط جملة من القول تشمل أفرادا من الفهم.
الضابط يكون في مسألة واحدة، لكن يضبط أفراده، مثل أن تقول: يجري الربا في كل مكيل هذه ليست قاعدة هذا ضابط؛ لأنه إنما يجمع أفرادا في شيء معين، لكن القاعدة أن تقول: كل أمين فقوله مقبول في التلف.
هذا يشمل أشياء كثيرة من أنواع مختلفة في العلم، فهذا هو الفرق بين القاعدة والضابط، وهنا نقول اغتنموا قواعد الأصول، قد تجد في هذه المنظومة أشياء ليست من القواعد بناء على هذا التفريق، ولكنها ضوابط فيقال: الحكم على الأغلب.
وإن كنا قد نجد في هذه المنظومة شيئا ليس من القواعد، ولكنه من الضوابط فيقال: الحكم على الأكثر.
الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية؟.
الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية يظهر من خلال عدد من الأمور:
الأمر الأول: أن القاعدة الأصولية توجد أولا، ثم يستخرج الحكم الفقهي، ثم بعد ذلك تجمع الأحكام الفقهية المتشابهة، فيؤلف منها قاعدة فقهية.
الفرق الثاني: أن القاعدة الأصولية لا يمكن أن يؤخذ منها الحكم الفقهي مباشرة، بل لا بد أن يكون معها دليل تفصيلي، مثال ذلك قاعدة الأمر للوجوب، هل تأخذ منها وجوب أي فعل من الأفعال؟ لا يمكن حتى تضيف إليها دليلا تفصيليا مثل قوله: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} (1) من الفروق، بينما القاعدة الفقهية يمكن أن نأخذ منها حكما مباشرة، مثال ذلك: قاعدة الأمور بمقاصدها، نأخذ منها أن النية واجبة للصلاة وللوضوء، هذه قاعدة فقهية أخذنا منها الحكم مباشرة، مما يعتني علماء القواعد الفقهية فيه بإيراد الفرق بينه وبين القاعدة الفقهية: الفرق بين القاعدة وبين الضابط.
وهناك فرقان ظاهران بين القواعد الفقهية والضوابط:
الفرق الأول: أن القاعدة الفقهية تكون مما يدخل في أبواب عديدة، فالقاعدة الفقهية لها فروع في أبواب فقهية متعددة، مثال ذلك: قاعدة الأمور بمقاصدها نأخذ منها وجوب الصلاة في باب الصلاة، ونأخذ منها في البيع أن المقاصد معتبرة، ونأخذ منها في الجنايات الفرق بين القتل العمد والقتل الخطأ، بينما الضوابط الفقهية تكون خاصة بباب واحد؛ مثال ذلك: قاعدة أن ما جاز في الفريضة من الصلوات جاز في النفل، فهذا ضابط فقهي متعلق بالأبواب- أبواب النوافل، نوافل الصلوات، ومثله ضابط كل زوج يلاعن، فهذا ضابط فقهي يختص بباب واحد.
الفرق الثاني بين القاعدة الفقهية والضابط: أن القاعدة الفقهية فيها إشارة لمأخذ الحكم ودليل الحكم، فقولنا: الأمور بمقاصدها فيه إشارة لمأخذ الحكم، وهو الدليل الوارد في ذلك إنما الأعمال بالنيات، كما رواه الشيخان من حديث عمر بن الخطاب، بينما الضابط الفقهي لا يشير إلى مأخذ المسألة ودليلها.
إذا تقرر ذلك، فما هي القاعدة الفقهية؟ القاعدة الفقهية يراد بها حكم كلي فقهي ينطبق على جزئيات عديدة من أبواب مختلفة، فقيل: حكم؛ لأن الحكم يراد به إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، في القاعدة الفقهية إثبات، أو نفي، وقيل: كلي؛ لإبعاد الأحكام الجزئية أحكام الفقه الخاصة بمسألة واحدة، فهذه ليست من القواعد الفقهية، وقيل: فقهي؛ لإخراج القواعد الكلية الواردة في العلوم الأخرى مثل قواعد النحو وقواعد الحساب- الفاعل مرفوع، والاثنان مع الاثنين يكون أربعة، ونحو ذلك.
وقيل: ينطبق على جزئيات عديدة؛ لأن هذا هو المراد بالقاعدة، وقيل: من أبواب متعددة؛ لإخراج الضابط الفقهي، وقيل في التعريف: كلي، ولم يقل: أغلبي مع أن كثيرا من القواعد الفقهية لها مستثنيات بسبب أن لفظ القاعدة في ذاته كلي، وإنما الأغلبية بحسب الجزئيات الداخلة في القاعدة، فعندما أقول: المشقة تجلب التيسير، المشقة هذا حكم كلي، وليس حكما جزئيا، فلم أقل: أغلب المشقة تجلب التيسير.
وكون بعض الفروع لا يدخل في القاعدة ليس معناه أن حكم القاعدة في ذاته ليس حكما كليا، بل هو حكم كلي.
ممن اعتنى بعلم القواعد الفقهية، وألف فيه المؤلفات: الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله-، وله مؤلفات عديدة في هذا العلم منها: "اختصار قواعد ابن رجب"، ومنها: "كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة"، وهو كتاب موجود ومتداول، وذكر فيه ستين قاعدة، وبضعا وأربعين من الفروق والتقاسيم، ومن مؤلفاته أيضا: كتاب "منظومة القواعد الفقهية وشرحها"
وحتى يتضح معنى القاعدة الفقهية وأهميتها واستقلالها لابد من بيان الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، والفرق بينهما من وجوه.، منها:
أولا: من جهة الموضوع؛ إذ إن موضوع القاعدة الفقهية أفعال المكلفين، وموضوع القاعدة الأصولية الأدلة الشرعية. فالقاعدة الأصولية "النهي يقتضي الفساد"موضوعها: كل دليل في الشريعة ورد فيه نهي بينما القاعدة الفقهية "المشقة تجلب التيسير" موضوعها: كل فعل من أفعال المكلَّف يجد فيه مشقة معتبرة شرعا.
ثانيا: من جهة كون كل منهما كلية أم لا، فالقواعد الأصولية كلية مطردة خلافا للقواعد الفقهية فليست كلية، بل هي أغلبية أكثرية؛ لأن لها استثناءات بالإضافة إلى فروق أخرى.
منقول من الشاملة
وانظري هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=32906&highlight=%C7%E1%DD%D1%DE+%C8%ED%E4+%C7%E1%DE%C7%D A%CF%C9+%C7%E1%DD%DE%E5%ED%C9
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/13)
ـ[أبو عائشة اليماني]ــــــــ[01 - 05 - 08, 08:59 ص]ـ
باختصار
القاعدة والضابط في التعريف سواء غير أن القاعدة تشمل أبواب كثيرة في الفقه مثاله اليقين لا يزول بالشك فتدخل هذه القاعدة في باب الصلاة والزكاة والصوم والحج والبيوع والنكاح والطلاق والجهاد وغيرها
أم الضابط فإنما يكون في باب معين
مثاله الأصل في المياه الطهارة فهذا خاص بكتاب الطهارة ولا يتعدى إلى الزكاة والبيوع وغيرها
والفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية
أن الأولى أفرادها مسائل أما الثانية فأفرادها أدلة
أما النظرية الفقهية فهي مرحلة من مراحل تقرير القاعدة حيث أنها تبدأ فكرة ثم نظرية ثم قانون ثابت (وهي القاعدة) قانون فقهي
والله أعلم
ـ[طالبة علوم الشريعة]ــــــــ[03 - 05 - 08, 12:19 ص]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا(112/14)
النظريات الفقهية
ـ[البوسعادي]ــــــــ[29 - 04 - 08, 11:23 م]ـ
تاريخ النظريات الفقهية
ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[30 - 04 - 08, 06:20 ص]ـ
ماذا عنها؟
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[08 - 05 - 08, 11:49 م]ـ
لعلك تقصد ما كتب عنها هناك كتاب / تاريخ النظريات الفقهية في الإسلام , لوائل حلاق.
موجود بالتدمرية. . .
ـ[السيد زكي]ــــــــ[20 - 05 - 08, 02:59 ص]ـ
ارجو الافادة الي ايسر الطرق لتعلم اصول الفقه والفقه بطريقة منهجية(112/15)
من يفيدني حول الاحكام المتعلقه بما عمت به البلوى
ـ[أبو عبيدة الأزدي]ــــــــ[30 - 04 - 08, 05:04 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة وبعد
أرجوا من الاخوة الفضلاء الاجابة على موضوع (حكم ما عمة به البلوى) ما هو ظابطها في كونها عمت وهل التأمين والفوائد البنكية الربوية مما عمة به البلوى وله الانتفاع بما هو محرم في أصله بسب كونه من الامور التي عمة بها البلوى في البلاد ,
أرجو التوضيح عن هذه السألة والاثر المترتب عليها , مع تبين الاحكام المتعلقة بما عمة به البلوى
وجزاكم الله خير.
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[30 - 04 - 08, 11:20 م]ـ
للفائدة:
انظر كتاب عموم البلوى دراسة نظرية تطبيقية. وهو في الأصل رسالة ماجستير جامعة الإمام.
مسلم بن محمد الدوسري.
من مطبوعات مكتبة الرشد.
وهو موجود على الشبكة. وهذا الرابط في الوقفية
http://www.waqfeya.com/open.php?book=1368&cat=10
وقد نوقشت المسألة في هذا الملتقى المبارك انظر الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=109142(112/16)
تنقيح الفصول للقرافي أين أجده على الشبكة
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[01 - 05 - 08, 08:47 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني أبحث عن متن تنقيح الفصول للقرافي بصيغة word أو pdf على الشبكة، فالرجاء أن ترشدوني إلى مطلبي هذا ولكم جزيل الشكر والدعاء بظهر الغيب.
ـ[كريم أحمد]ــــــــ[02 - 05 - 08, 11:54 ص]ـ
تنقيح الفصول للقرافي بصيغة word
http://www.almeshkat.com/books/open.php?cat=36&book=1023
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[03 - 05 - 08, 03:21 م]ـ
جزاك الله خيرا يا كريم على كرمك
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[12 - 05 - 08, 03:43 م]ـ
تنقيح الفصول للقرافي بصيغة word
http://www.almeshkat.com/books/open.php?cat=36&book=1023
وأين أجده بصيغة pdf
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[13 - 05 - 08, 02:39 ص]ـ
فلتنتبه إلى نسخة المشكاة؛ فإن فيها بعض التصحيف ..(112/17)
أسأل عن تفريغ شرح نظم الورقات للشيخ الحازمي
ـ[ولد محمد]ــــــــ[02 - 05 - 08, 03:20 ص]ـ
هل أجده في الشبكة؟
ـ[وليد الحربي]ــــــــ[02 - 05 - 08, 11:50 ص]ـ
أخي الكريم
أبشرك وأبشر جميع الإخوة في هذا الملتقى بأن هناك كثير من دروس الشيخ أحمد الحازمي تفرغ من قبل طلابه وستطبع بإذن الله في المكتبات وهناك كتاب فتح رب البرية بشرح نظم الآجرومية تحت الطبع
أما إن كان هناك أحد يفرغ شيء من دروس الشيخ "حرفياً " في هذا الملتقى فنرجوا منه أن يتواصل مع طلاب الشيخ أو يتصل على الشيخ نفسه حتى نسعى جميعاً في نشر علم الشيخ
ولاتنسى أخي الحبيب أنك تؤجر فأنت تسعى في نشر العلم
ـ[فوزي الحربي]ــــــــ[04 - 05 - 08, 10:44 ص]ـ
جزاك الله خيرا ..
ـ[ولد محمد]ــــــــ[10 - 05 - 08, 03:02 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم
بارك الله في الجهود
ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[10 - 05 - 08, 03:12 ص]ـ
ونحن في انتظار الأخبار، بارك الله فيكم، وفي الشيخ، وما هي أخبار موقع الشيخ.
ـ[إبراهيم محجب]ــــــــ[14 - 05 - 08, 07:51 م]ـ
لعلك أخي تجده هنا في موقع الشيخ:
http://www.alhazmy.net/articles.aspx?id=333&selected_id=-581&page_size=5&links=False(112/18)
مبلغ المأمول في اختصار درر الأصول
ـ[أمين حماد]ــــــــ[03 - 05 - 08, 10:51 م]ـ
مشاركة أصولية
ـ[أبو عبيدة الأزدي]ــــــــ[04 - 05 - 08, 11:51 م]ـ
مشكور جدا
ـ[الأرزيوي]ــــــــ[06 - 05 - 08, 10:23 م]ـ
بارك الله فيك وجزاك عنا كل خير!!(112/19)
هل يكون الترك بدعة مع التوضيح بأمثلة بارك الله فيكم
ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[05 - 05 - 08, 01:48 ص]ـ
قد علمنا أن الترك قد يكون سنة وأن الفعل كذلك قد يكون سنة وقد يكون الفعل بدعة فهل يكون الترك بدعة مع التوضيح بأمثلة بارك الله فيكم
ـ[ناصر الاحمد]ــــــــ[07 - 05 - 08, 06:15 ص]ـ
نعم يكون الترك بدعة ومثاله حديث الرهط الثلاثة وغيره ..
وقد قرر الشاطبي -رحمه الله- هذه المسألة بشيئ من التفصيل في "الإعتصام" (1/ 57 - ومابعدها)
وخلاصته ما ذكره: أن الترك إما أن يكون لأمر يعتبر مثله شرعاً أو لا
فإن كان لأمر يعتبر مثله شرعاً فهذا لاحرج فيه،،
وإن كان لغير ذلك فإما أن يكون تديناً أو لا
فإن لم يكن تديناً فالتارك عابث بتحريمه الفعل أو بعزيمته على الترك ولا يسمى هذا الترك بدعة
وأما إن كان الترك تديناً فهو الابتداع في الدين .. (راجع الإعتصام)
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[07 - 05 - 08, 12:40 م]ـ
نعم, قد يكون بدعة ... كما ترك أحد الصحابة الزواج تقرباً الى الله ... فأنكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: من رغب عن سنتي فليس مني ... أو كما قال عليه الصلاة والسلام
والسلام عليكم
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[07 - 05 - 08, 12:48 م]ـ
الحديث بطوله:
نص الحديث (جاء ثلاث رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله أني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني).
تأمل أخي الكريم, ان الصحابة رضوان الله عليهم تركوا المباحات تقرباً الى الله وزيادة في العبادة - ظنوا - فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام الى المنهج الصحيح وأرشدهم الى أن ما خالف سنته فهو ليس منه ...
والله تعالى أعلم
ـ[ناصر الاحمد]ــــــــ[07 - 05 - 08, 04:09 م]ـ
إتماماً للفائدة:
ذكر الجيزاني في "قواعد معرفة البدع" (ص/123) أن هذا الحديث_حديث الرهط الثلاثة_ دل على أن الغلو في الدين يقع في بابين:
1 - في باب العبادات، ويكون باتخاذ ما ليس بواجب ولا مستحب بمنزلة الواجب والمستحب، كصيام الدهر
2 - في الطيبات، ويكون باتخاذ ما ليس بمحرم ولا مكروه بمنزلة المحرم والمكروه، كترك النكاح ..
ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[07 - 05 - 08, 04:27 م]ـ
جزاكم الله خيرا ومن عنده المزيد فليزدني بارك الله فيكم
ـ[مستور مختاري]ــــــــ[07 - 05 - 08, 05:09 م]ـ
لعل الأخ يقصد ... هل كل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وتركه يُعد فعله بعد ذلك بدعة ..
بمعنى آخر: هل يُستدل على بدعية الشيء بدليل ترك النبي صلى الله عليه وسلم لفعله ..
ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[07 - 05 - 08, 05:45 م]ـ
لا لم أقصد ذلك إن شاء الله
فهم الأخوة الأول صحيح إن شاء الله
ـ[ناصر الاحمد]ــــــــ[07 - 05 - 08, 05:48 م]ـ
لعل الأخ يقصد ... هل كل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وتركه يُعد فعله بعد ذلك بدعة ..
بمعنى آخر: هل يُستدل على بدعية الشيء بدليل ترك النبي صلى الله عليه وسلم لفعله ..
تركه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فعل أمر من الأمور لا يخلو من ثلاث حالات:
الأولى: أن يترك - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الفعل لعدم وجود القتضي له فهذا الترك لا يكون سنة.
الثانية: ان يترك - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الفعل مع وجود المقتضي له بسبب قيام مانع يمنع من فعله فهذا الترك لايكون سنة.
الثالثة: أن يترك - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الفعل مع وجود المقتضي له وانتفاء الموانع فيكون الترك حينئذِ سنة.
وانظر الامثلة في "قواعد معرفة البدع" (ص/78 - 79) للجيزاني.(112/20)
المركب الإضافي والتقييد
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[05 - 05 - 08, 01:49 ص]ـ
هل المركب الاضافي والبياني والاسنادي من ألفاظ التقييد، وهل ذكرها علماء الأصول بهذه المصطلحات.
ـ[فوزي الحربي]ــــــــ[05 - 05 - 08, 10:39 ص]ـ
بعضها يدخل في مفهوم الصفة عندهم ..
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[05 - 05 - 08, 05:37 م]ـ
حبذا لو كان الجواب مدعما بالشرح و الأمثلة.
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[05 - 05 - 08, 05:40 م]ـ
أين أنتم يا أهل الأصول.(112/21)
أسئل عن شروح صوتية لكتب القواعد الفقهية
ـ[أبو عبد الله الاحمد]ــــــــ[05 - 05 - 08, 03:48 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسئل عن شروح صوتية لكتب القواعد الفقهية وأرجو أن يكون الصوت واضح
ـ[فوزي الحربي]ــــــــ[05 - 05 - 08, 10:37 ص]ـ
http://www.alhazmy.net/articles.aspx?id=403&page_id=0&page_size=20&links=False
ـ[سامي السلمي]ــــــــ[05 - 05 - 08, 10:01 م]ـ
شرح الشيخ د.سعد الشثري - حفظه الله - منظومة القواعد الفقهية للشيخ ابن سعدي - رحمه الله - في خمسة أشرطة موجودة في تسجيلات الراية بالرياض
ـ[سامي السلمي]ــــــــ[05 - 05 - 08, 10:10 م]ـ
و هذه دروس الشيخ يمكن أن تحملها من موقع طريق الإسلام
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=lessons&scholar_id=588
كما أن شرح الشيخ هذا مطبوع
وفقك الله
ـ[سامي السلمي]ــــــــ[05 - 05 - 08, 10:17 م]ـ
و هذا شرح للشيخ عبد المحسن الزامل أيضا على المنظومة
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=500
لكن أفضل لك شرح الشيخ سعد
و الله يرعاك
ـ[أبو عبد الله الاحمد]ــــــــ[07 - 05 - 08, 03:40 م]ـ
جزاكم الله خيرا على المساعدة
ـ[أم البررة]ــــــــ[18 - 05 - 08, 01:16 ص]ـ
شرح الشيخ عبد المحسن الزامل على كتاب الدعاس:
1
http://islamacademy.net/Index.aspx?function=Item&id=45&lang=Ar
2
http://islamacademy.net/Index.aspx?function=Item&id=74&lang=Ar
ـ[محمد أحمد أبو عبدالله]ــــــــ[19 - 05 - 08, 11:29 م]ـ
جزيتم كل خير على هذا الجهد(112/22)
أصول الفقه في سطور الجزء الأول الحكم الشرعي العملي
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[05 - 05 - 08, 09:27 ص]ـ
أصول الفقه في سطور الدرس الأول
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد: فهذه دروس مبسطة لعلم أصول الفقه لمن يرغب في تعلمه حتى يكون الطالب على دراية لا بأس بها بهذا العلم العظيم فيستعمله في حياته الفقهية فأسأل الله التوفيق والسداد.
أخوتاه الليلة سندرس إن شاء الله مقدمة عن أصول الفقه فهيا نحيا في رحاب هذه المقدمة مكونة من تعريف المقدمة ثم تعريف أصول الفقه ثم موضوعات أصول الفقه ثم أهميته ثم واضع هذا العلم ثم حكم تعلمه حتي يكون الطالب على دراية مبدئية بهذا العلم.
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[05 - 05 - 08, 09:28 ص]ـ
أخوتاه بداية ماذا تعني كلمة مقدمة؟ الكل يقرأ كلمة مقدمة ولا يدري آش معناها وأنتم طبعا طلبة علم لابد أن تفترقوا عن العوام فكيف يليق بنا طلبة العلم ألا نعرف معنى المقدمة؟ تريد أن تعرفها اسمع المقدِمة – بكسر الدال – هي القسم من الجيش الذي يتقدمه، فهي مقدِمةً له، وممهدةً لبقية جحافله. وإذا فتحت الدال [مقدَمة] فتعني المتقدمة في الترتيب على غيرها عرفت الآن معناها الحمد لله أنك عرفت.
ركز الآن بعدما عرفت معنى المقدمة فاعلم أن المقدمة اثنتان مقدمة علمٍ، ومقدمة كتاب فمقدمة العلم عبارة عن تعريف بسيط بهذا العلم ما هو؟ ما موضوعاته؟ ما أهميته؟ من واضعه أي من منشيء هذا العلم أو من أول من دون هذا العلم؟ وما حكم تعلمه؟ هذا عن مقدمة العلم أما مقدمة الكتاب فهي بيان المؤلف سبب كتابة الكتاب (البحث) و ما النتائج التي حصل عليها و طريقة تقسيم الكتاب وهذا ما فعلناه عند كتابة المقدمة بينا سبب كتابة البحث نتيجته المرجوة و مما سيتكون.
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[05 - 05 - 08, 09:30 ص]ـ
أخوتاه بعد أن عرفنا معنى كلمة مقدمة هيا نعرف ما هو أصول الفقه أي تعريف أصول الفقه،والتعريف هو معلومات تصورية يراد بها إزالة الخفاء من المعرَّف أي ما تصور أصول الفقه في الذهن كي نعرفه بعدما كنا نجهله؟ وبداية لابد أن تلاحظ أن العلماء يذكرون للكلمة تعريفان تعريف في اللغة وتعريف فيما بينهم أي بين اهل هذا العلم، ويسمى تعريف اصطلاحي.
طبعا ستسأل لماذا يذكر العلماء تعريفان للكلمة؟ أقول لك: العلماء يذكرون المعنى اللغوي للكلمة مع المعنى الاصطلاحي لأجل أن نعرف الارتباط بين المعنى الشرعي المعنى اللغوي حتى يتبين لنا أن المصطلحات الشرعية لم تكن خارجة عن نطاق المعاني اللغوية خروجا كاملا بل هناك ارتباط،ولهذا تجد الفقهاء رحمهم الله كلما أرادوا أن يعرفوا شيئا قالوا: هو في اللغة كذا وفي الاصطلاح كذا؛ ليبين لك الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي،والعلماء أتوا ليعرفوا أصول فقه فوجدوه مكون من كلمتين: كلمة أصول وكلمة فقط ماذا يعني هذا؟ أقول هذا يعني أن أصول الفقه لفظ مركب،واللفظ المركب معرفته تستلزم معرفة معنى ما ركب منه،وهذا يسمى تعريف العلم باعتباره مركب إضافي أي تعريف المركب بمفرداته أي تعريف المركب بتعريف كل كلمة فيه،أي تعرف كلمة أصول وتعرف كلمة فقه وهناك تعريف ثاني يسمى التعريف اللقبي باعتبار اللفظ إسماً علماً مكوناً من مجموع تلك المفردات فمثلاً .. اسم (عبد الله) نعرفه بشرح كلمة: عبد، وكلمة: الله، ولكن هذا التركيب بمجموعه يكون له معنى آخر غير معنى مفرداته منفصلة، كأن يسمى به شخص معين يختلف عن باقي الأشخاص، ويرتسم في الذهن ذلك الشخص بمجرد ذكر المركب فكلمة عبد الرحمن باعتباره مركب إضافي سيكون معناه عبد لله (الرحمن) أي صفة له أي صفته أنه عبد لله لكن لو عرفنا عبد الرحمن الكلمة المركبة كلها ينصرف ذهننا لشخص معين اسمه عبد الرحمن أي الذهن يتخيل عبد الرحمن نفسه هذا الشخص المعروف أفهمت ما أقول؟
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[05 - 05 - 08, 09:32 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/23)
إذن هيا نعرف أصول الفقه باعتبار مفرداته فنقول كلمة أصول لغة جمع أصل،والأصل هو ما ينبنيعليه غيره فأصول الفقه إذاً هو ما ينبني عليه الفقه و كلمة الأصل اصطلاحا قد تطلق أحيانا بمعنى يعني القاعدة المستمرة، كما نقول مثلا يعني: أكل الميتة للمضطر نقول على خلاف الأصل، وجاء المقصود بالأصل في هذه الجملة يعني خلاف القاعدة المستمرة وهي تحريم أكل الميتة. وقد يطلق الأصل على ما يقابل الفرع في القياس فنقول: الأصل الذي هو الحكم الثابت في النص والفرع، هو المسألة المراد إلحاقها لكن المقصود هنا في موضوعنا هنا الأصل هنا ما يبنى عليه غيره.
أما كلمة الفقه فالفقه لغة هو الفهم قال تعالى: ? قَالُواْيَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِّمَّا تَقُولُ ? (سورة هود من الاية 91) أي ما نفهم كثيراً مماتقول، والفقه اصطلاحاً هو معرفةالأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية قلنا معرفة، ولم نقل العلم؛ لأن كلمة معرفة تشمل معرفة الشيء على حقيقته " (العلم) أو على غير حقيقته (الوهم) وعلى حقيقته مع احتمال مرجوح (الظن) أو على حقيقته مع احتمال مساو (الشك) والأحكام الفقهية أو الأحكام الشرعية العملية منها اليقيني ومنها الظني أي ليستكل مسائل الفقه قطعية أي ليست كلها تعرف على حقيقتها؛ لذلك من الخطأ القول بأنالفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، وقلناالأحكام الشرعية أي المنسوبة إلى الشرع المنزل من عند الله فالأحكام منها الأحكامالشرعية والأحكام غير الشرعية، والأحكام غير الشرعية كالأحكام العقلية البديهيةالتي تعرف بالعقل كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين،وكالأحكام الحسية التي تعرف بالحسكالعلم بأن الشخص له رجلان ويدان ورأس فهذا علم عن طريق الحس أي بالحواس، وقلناالأحكام الشرعية العملية؛ لأن الشرع هو ما أنزله الله من الأحكام علمية أو عمليةأو تهذيبية الأحكام العلمية هي الأحكام التي تختص بما يجب العلم به عن اللهوملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر وهذا يختص به علم العقيدة،والأحكام العملية هي التي تختص بالعبادات كالصلاة والصوم، والمعاملات كالبيعوالشراء والنكاح، ويختص بمعرفة العبادات والمعاملات علم الفقه، و الأحكامالتهذيبية سلوك الفرد مع نفسه ومع غيره، ويختص بدراستها علم الأخلاق أو الآداب،وقلنا المستفادة لتفريق بين علم الفقيه الذي من الأدلة كتاب أو سنة أو ما يرجعإليهما وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الذي من الوحي مباشرة، وقلنا الأدلة التفصيلية أي الأدلة التيفي أعيان المسائل التي لكل مسألة على حدة خلافا للأدلة العامة أو الإجمالية التيينطوي تحتها عدة مسائل فمثلاً قولنا الخمر حرام؛ لأن الله قال: ? وَيُحِلُّلَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ ? (سورة الأعراف من الآية 157) والخمر من الخبائثإذاً الخمر محرمة فهذا دليل عام؛لأن الخمر واحدة من الخبائث والخبائث كثيرة فأيشيء من الخبائث يقال أنه محرم؛ لأنه من الخبائث أما لو قيل الخمر محرمة؛ لأن اللهيقول: ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُوَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُلَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ? (سورة المائدة من الآية 90) فهذا دليل في عين المسألة أي دليل تفصيلي عرفنا هكذاأصول الفقه من ناحية مفرداته، والآن نعرفه باعتباره علم على علم مخصوص وباعتبارالمركب كله أي كلمة اصول الفقه كلها، وهو أن أصول الفقه هو العلم الذي يختص بكيفيةاستنباط الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية.
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[05 - 05 - 08, 09:33 ص]ـ
أخوتاه بعد أن عرفنا أصول الفقه نريد أن نعرف موضوعاته أي فيما يتكلم هذا العلم أقول لك انظر لتعريف أصول الفقه فستعرف موضوعاته إذن ما هو تعريف أصول الفقه تذكر التعريف سمعتك تقول أصول الفقه هو العلم الذي يختص بكيفيةاستنباط الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية نظرة عابرة بما يختص هذا العلم؟ ستقول كيفية استنباط الأحكام إذن من هذه الجملة نعرف أن أصول الفقه يتحدث عن استباط الحكم الشرعي فهناك استنباط (يختص به باب طرق استنباط الأحكام) وشخص يستنبط (مجتهد يختص به باب الاجتهاد) وشيء مستنبط (الحكم الشرعي العملي يختص به باب الحكم الشرعي) آش تركناه من التعريف؟ نعم أحسنت تركنا جملة: (من أدلتها التفصيلية) أي إجابة سؤال من أين تستنبط الحكم الشرعي؟ طبعا من الأدلة وهذا يختص به باب أدلة الأحكام إذن من التعريف أصول الفقه يدور حول أربعه أبواب: باب طرق استنباط الأحكام وباب الاجتهاد وباب الحكم الشرعي وباب أدلة الأحكام.
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[05 - 05 - 08, 09:33 ص]ـ
أخوتاه بعد أن عرفنا موضوعات أصول الفقه نريد أن نعرف أهمية أصول الفقه لماذا ندرس أصول؟ من يجاوب؟ تذكر التعريف وسوف تجاوب بإذن الله تذكرت قل أحسنت بما أن التعريف هو أن أصول الفقه هو العلم الذي يختص بكيفيةاستنباط الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية إذن هدف وثمرة تعلم أصول الفقه استنباط الحكم الشرعي أي علم أصول يعلمك كيف تستخرج الحكم الشرعي من الكتاب والسنة وما يرجع إليهما من إجماع أو القياس يعني باختصار علم أصول الفقه يعرفك مراد الله ومراد رسوله صلي الله عليه وسلم،وكفى بهذه فائدة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/24)
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[05 - 05 - 08, 09:35 ص]ـ
أخوتاه بعد أن عرفنا أهمية أصول الفقه نريد أن نعرف من وضع علم أصول الفقه؟ هل من مجاوب؟ نعم أحسنت الإمامالشافعي رحمه الله هو أول من دون أصول الفقه، وصنف له كتاب الرسالة و كتاب جماعالعلم وكتاب إبطال الاستحسان و كتاب اختلاف الحديث وكتاب أحكام القرآن، وهنا وقفة فانتبه الشافعي أول من كتب في أصول الفقه هل يعني هذا أن علم أصول الفقه لم يكن موجودا قبلما يكتبه الشافعي؟ نقول لا ففرق بين تدوين العلم وبين جود العلم فالعلم موجود في أذهان العلماء، وقد يدون،وقد لا يدون، والتدوين يكشف عن وجود العلم لا موجد لعلم فالصحابة رحمهم الله كانوايعملون بمقتضى أصول الفقه في معرفة الأحكام الفقهية، ولكنهم لم يدونوه فهم لميقولوا بالحقيقة والمجاز وبدلالة العبارة ودلالة الإشارة وغيرها من مسائل أصولالفقه لكنهم كانوا يعملون بمقتضى الحقيقة والمجاز ودلالة العبارة ودلالة الإشارةفعلم أصول الفقه كان مستقرا في أذهان الصحابة، ولكنهم لم يدونوه.
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[05 - 05 - 08, 09:37 ص]ـ
أخواتاه بعد أن عرفنا واضع علم أصول الفقه نأتي لسؤال مهم جدا من خلال حفظك لتعريف أصول الفقه سوف تجاوبه وهو ما حكم تعلم أصول الفقه؟ اعقلها في رأسك أنت عارف أن أصول الفقه هوأساس الفقه إذن بداهة نستفيد من هذا أن تعلم أصول الفقه فرض عين على كل من يفتي الناس.
وتذكر أخي طالب العلم بأن العلمَ بالمذاكرة .... والدرسِ والفكرةِ والمناظرةِ والعلم يحتاج لهمة عالية ونفوس واعية وقلوب مخلصة لرضا الله راجية وليس العلم ما نقل في الدفاتر ولكن العلم ما ثبت في الخواطر.
إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[05 - 05 - 08, 09:41 ص]ـ
أصول الفقه في سطور الدرس الأول لى ملف ورد بالمرفقات أو على هذا الرابط:
http://www.4shared.com/file/44832347/d84b7654/_____.html?dirPwdVerified=56e06db9 (http://www.4shared.com/file/44832347/d84b7654/_____.html?dirPwdVerified=56e06db9)
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[05 - 05 - 08, 12:00 م]ـ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد: فهذه دروس مبسطة لعلم أصول الفقه لمن يرغب في تعلمه حتى يكون الطالب على دراية لا بأس بها بهذا العلم العظيم فيستعمله في حياته الفقهية فأسأل الله التوفيق والسداد.
أخوتاه الليلة سندرس إن شاء الله الحكم الشرعي تعريفه وأنواعه ثم الحكم الشرعي العملي وأقسامه فهيا نحيا في رحاب هذا الدرس نستقي منه علما ينفعنا في الدنيا والآخرة.
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[05 - 05 - 08, 12:02 م]ـ
أخوتاه الكل يقرأ في كتب الفقه والعقيدة والأخلاق كلمة حكم شرعي نريد أن نعرف ما هو الحكم الشرعي كي نفترق عن فهم الناس العادية. عندنا كلمة حكم وكلمة شرعي نعرف أولا كلمة حكم وعندنا بالطبع تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي فنقول الحكم لغة هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، ويعني أيضاً القضاء والإلزام والمنع. قال جرير: ابني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبا
و يقال أحكمت فلاناً أي منعته، وبه سمى الحاكم حاكماً لأنه يمنع الظالم، وحكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يده،وحكمة اللجام ما أحاط بحنكي الدابة [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=813112#_ftn1) ، والحكم اصطلاحاً هو ما يثبت للمكلف من اعتقاد أو سلوك أو عمل مثلا القول بأن الله متصف بصفات الكمال والجلال آش هذا الحكم؟ الجواب: هذا حكم شرعي عقدي سؤال لماذا قلنا حكم شرعي عقدي (علمي)؟ الجواب: لأنه يختص بالعلم بصفات الله،والعلم بصفات الله لابد أن يكون علما جازما لا شك فيه. جميل جدا. مثال آخر القول بتحلى المسلم بالصدق والوفاء والعدل آش هذا الحكم؟ الجواب: هذا حكم شرعي سلوكي (أخلاقي / آدابي) سؤال لماذا قلنا هذا حكم شرعي سلوك؟ الجواب: لأنه يختص بسلوك الفرد وأخلاقه. جميل جدا. مثال آخر القول بوجوب الصلاة آش هذا الحكم؟ الجواب: هذا حكم شرعي عملي سؤال لماذا قلنا حكم شرعي عملي (فقهي)؟ الجواب: لأنه يختص بفعل الإنسان. جميل جدا.
بعد أن عرفنا كلمة حكم سنعرف الآن كلمة شرعي فشرعي نسبة للشرع، و الشرع في اللغة هو المذهب والطريق،واصطلاحاً ما جعله الله طريقاً إلى محبته ورضاه من أحكام علمية أو عملية أو سلوكية،و سمى شرع الله بهذا الاسم؛ لأن أحكام الله واضحة ظاهرة كشراع السفينة أوضح شيء يرى في السفينة من بعد. جميل جدا.
[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=813112#_ftnref1) - لسان العرب لابن منظور مادة حكم (12/ 144)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/25)
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[05 - 05 - 08, 12:03 م]ـ
بعد أن عرفنا الحكم الشرعي باعتبار مفرداته سنعرفه الآن باعتبار أنه اسم لشيء معين (شيء مخصوص) أي نعرف الحكم الشرعي ككل فنقول الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق باعتقاد أو أفعال أو سلوك العباد،وخطاب الله أي كلام الله الموجه لنا عن طريق القرآن وما يرجع إليه سنة أو إجماع أو قياس.
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[05 - 05 - 08, 12:05 م]ـ
الحمد لله عرفنا الآن آش الحكم الشرعي نعلى درجة ونقول ما هي أنواع الحكم الشرعي؟ تذكر التعريف وجاوبني، تقول تعريف الحكم الشرعي أنه خطاب الله المتعلق باعتقاد أو أفعال أو سلوك العباد. ومن التعريف يتضح أن الحكم الشرعى ثلاثة أنواع: هم الحكم الشرعى العلمى (اعتقاد المكلفين) و الحكم الشرعى العملى (فعل المكلفين) و الحكم الشرعى التهذيبى (سلوك المكلفين).
الحكم الشرعى العلمى:
خطاب الله المتعلق بكيفية اعتقاد العباد من علم بالله وملائكته وكتبه ورسله ... ،ويختص به علم العقيدة.
الحكم الشرعى العملى:
خطاب الله المتعلق بعمل العباد من صلاة وصوم وزكاة وبيوع وجنايات،وغير ذلك طلباً أو تخييراً أو وضعاً ويختص به علم الفقه.
الحكم الشرعى التهذيبى:
خطاب الله المتعلق بخلق العباد مع أنفسهم أومع غيرهم،ويختص به علم السلوك أو الأخلاق.
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[05 - 05 - 08, 12:10 م]ـ
أخوتاه موضوعنا الأساسي هو الحكم الشرعى العملى نعيد تعريفه مرة أخرى فالتكرار يثبت الأفكار،و نقول الحكم الشرعى العملى هو خطاب الله المتعلق بعمل العباد من صلاة وصوم وزكاة وبيوع وجنايات،وغير ذلك طلباً أو تخييراً أو وضعاً ويختص به علم الفقه.
فمعنى خطاب الله أى الكلام الذى وجهه الله للعباد.
من أين عرفنا هذا الكلام؟ عرفنا هذا الكلام من القرآن أو ما يعود إليه.
ما معنى ما يعود إليه؟ أى دليل جعله الله وسيلة لمعرفة أو لبيان أو لإظهار حكمه غير القرآن. وقولنا: عمل العباد خرج بذلك خطاب الله الذي لا يتعلق بأفعال العباد كأسماء الله وصفاته والغيب والآخرة فهذه تتعلق باعتقاد العباد. و قولنا: (طلباً) أي ما طلب من العباد فعله أو الكف عنه، وما طلب الله فعله ينقسم إلى واجب ومستحب، وما طلب الكف عنه ينقسم إلى قسمين أيضاً، حرام ومكروه.
وقولنا: (أو تخييراً) أى ما خير فيه العبد بين الفعل والترك وهو المباح.
وقولنا: (أو وضعاً) أى ما وضعه الشرع شرطاً لحكم ما، أو مانعاً منه، أو سببا ً أو علامة لصحته أو فساده،ويدخل فيه الحكم الذي وزضعه الله ابتداءا (العزيمة)،والحكم الذي وضعه الله استثناءا (الرخصة).
مثال: ستر العورة في الصلاة علامة لوجود الصلاة وعدم ستر العورة يمنع الصلاة،و وجود ستر العورة لا يستلزم الصلاة فالصلاة تتوقف عليه آش هذا الحكم؟ الجواب: حكم شرعي عملي وضعي ونوعه سبب.
لماذا قلنا شرعي؟ الجواب: لأنه أمر يختص بشيء في الشرع،وهو ستر العورة في الصلاة.
لماذا قلنا عملي؟ الجواب: لأنه يختص بعمل شيء،وهو ستر العورة.
لماذا قلنا وضعي؟ الجواب: لأن الشرع وضعة كعلامة لوجود الحكم.
لماذا قلنا أنه شرط؟ الجواب: لأن الشرع جعل الحكم موقوف عليه بحيث ينعدم الحكم بعدمه ولا يستلزم وجوده وجود الحكم أي الحكم يتوقف عليه لكن وجوده لا يستلزم وجود الحكم.
مثال آخر: الحيض يمنع الصلاة آش هذا الحكم؟ الجواب: حكم شرعي عملي وضعي ونوعه مانع. لماذا قلنا شرعي؟ الجواب: لأنه أمر يختص بشيء في الشرع،وهو الصلاة.
لماذا قلنا عملي؟ الجواب: لأنه يختص بعمل شيء، منع الصلاة.
لماذا قلنا وضعي؟ الجواب: لأن الشرع وضعة كعلامة لمنع الحكم أي منع مشروعية الصلاة سواء أكانت صلاة واجبة أو مستحبة.
لماذا قلنا أنه مانع؟ الجواب: لأن الشرع جعل وجوده مانعا للحكم وعدم وجوده لا يستلزم الحكم
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[05 - 05 - 08, 12:12 م]ـ
لماذا
أخوتاه بعد أن عرفنا الحكم الشرعي العملي نريد أن نعرف أنواعه، فما أنواع الحكم الشرعي؟ تذكر انظر للتعريف ستعرف الأنواع سمعني التعريف تعريف الحكم الشرعي العملي هو خطاب الله المتعلق بعمل العباد من صلاة وصوم وزكاة وبيوع وجنايات،وغير ذلك طلباً أو تخييراً أو وضعاً إذن أنواع الحكم الشرعي العملي اثنان: حكم تكليفي (طلب أو تخيير) وحكم وضعي.
الحكم التكليفي:
هو الحكم الذي يقتضى طلب فعل أو طلب ترك أو التخيير بين الفعل والترك.
الحكم الوضعى:
ما وضعه الشرع شرطاً لحكم ما، أو مانعاً منه، أو سببا ً له أو علامة لصحته أو علامة لفساده،ويدخل فيه الحكم الذي وضعه الله ابتداءا (العزيمة)،والحكم الذي وضعه الله استثناءا (الرخصة).
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[05 - 05 - 08, 12:13 م]ـ
أخوتاه ينقسم الحكم الشرعي التكليفي إلى خمسة أقسام هي:
(الإيجاب، والندب، والإباحة، والكراهة، والتحريم) وهي طرفان وواسطة. فالطرف الأول: هو المطلوب من المكلف الإتيان به، وهو الواجب والمندوب فالإيجاب هو ما طلب فعله على وجه الإلزام، بحيث يثاب فاعله امتثالاً،ويستحق العقاب تاركه،والندب ما طلب فعله على وجه الندب والاستحباب لا على وجه الإلزام بحيث يثاب فاعله امتثالاً،ولا يعاقب تاركه. أما الطرف الثاني: فهو المطلوب منا تركه،والكف عنه وهو التحريم والكراهة، فالتحريم مطلوب منا الكف عنه إلزاماً بحيث يثاب تاركه امتثالاً،ويستحق العقاب فاعله، والكراهة ما طلب منا الكف عنه تنزيهاً فقط دون الإلزام بحيث يثاب تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعله. وأما الواسطة: فهى الإباحة،وهى ما لا يتعلق به أمر،ولا نهي لذاته كالأكل في رمضان ليلاً.
أخوتاه ينقسم الحكم الوضعي إلى سبعة أقسام:
(السبب والشرط و المانع والصحة والفساد والرخصة والعزيمة).
وتذكر أخي طالب العلم بأن العلمَ بالمذاكرة .... والدرسِ والفكرةِ والمناظرةِ والعلم يحتاج لهمة عالية ونفوس واعية وقلوب مخلصة لرضا الله راجية و ليس العلم ما نقل في الدفاتر،ولكن العلم ما ثبت في الخواطر. إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/26)
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[05 - 05 - 08, 01:12 م]ـ
أصول الفقه في سطور الدرس الثاني على ملف ورد بالمرفقات
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[07 - 05 - 08, 11:50 م]ـ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد: فهذه دروس مبسطة لعلم أصول الفقه لمن يرغب في تعلمه حتى يكون الطالب على دراية لا بأس بها بهذا العلم العظيم فيستعمله في حياته الفقهية فأسأل الله التوفيق والسداد.
أخوتاه الليلة سندرس إن شاء الله أركان الحكم الشرعي وهي الحاكم والحكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه فهيا نحيا في رحاب هذا الدرس نستقي منه علما ينفعنا في الدنيا والآخرة.
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[07 - 05 - 08, 11:51 م]ـ
أخوتاه بعد أن عرفنا الحكم الشرعي العملي في اللقاء السابق نحب أن نعرف أركانه،الكل يقول كلمة ركن فيقولون كذا ركن في كذا،و كذا ركن في كذا إذن ما معنى كلمة ركن؟
الجواب: ركن الشيء هو جانبه، وهذا يعني أن الركن جزء من حقيقة الشيء فنقول مثلاً قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وكذلك الركوع والسجود والاعتدال من الركوع والقيام هذه أركان للصلاة،أفهمت معنى كلمة ركن
إذن سؤال ما هي أركان الحكم الشرعي؟ انظر للتعريف وجاوبني تقول خطاب الله المتعلق بعمل العباد من صلاة وصوم وزكاة وبيوع وجنايات،وغير ذلك طلباً أو تخييراً أو وضعاً إذن أركان الحكم الشرعي العملي هي: الحاكم (مشرع الحكم وهو الله سبحانه وتعالى) والحكم (تكليفي أو وضعي) والمحكوم عليه (المكلف الذي شرع الله له الحكم) والمحكوم فيه (فعل المكلف الذي تعلق به الحكم).
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[07 - 05 - 08, 11:52 م]ـ
أولا الحاكم:
أخوتاه الحكم في كل أمر وشأن هو لله تعالى وحده قال تعالى: ? إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ? [1] ( http://www.medicine.cu.edu.eg/english/students/forum/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=100998#_ftn1) فهو الذي له الحق أن يأمر وينهى هو الله سبحانه وتعالى وحده؛ لأنه خالق الخلق ورب العالمين، وفاطر السموات والأرض، قال تعالى: ? إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ? [2] ( http://www.medicine.cu.edu.eg/english/students/forum/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=100998#_ftn2)
فكما أنه الخالق وحده، فهو الآمر سبحانه، والواجب طاعة أمره. وإفراد الله سبحانه بالتشريع من التوحيد،وأنتبه لهذه المسألة العقدية المهمة،وهي مسألة التشريع من دون الله فقد أخطأ فيها بعض المعاصرين مع أن المسألة مجمع عليها فقد أجمع العلماء أن من يشرع من دون الله يعتبر كافرا كفر مخرج من الملة سواء أكان مستحلا للفعل أو غير مستحل مثلها مثل مسألة سب الدين لا فرق بين من يسب استحلالا ومن يسب دون استحلال.
[1] ( http://www.medicine.cu.edu.eg/english/students/forum/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=100998#_ftnref1) - الأنعام الآية57
[2] ( http://www.medicine.cu.edu.eg/english/students/forum/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=100998#_ftnref2)- الأعراف:54
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[07 - 05 - 08, 11:53 م]ـ
بداية عرف التوحيد وستعرف أن إفراد الله بالتشريع من التوحيد ستقول التوحيد هو إفراد الله سبحانه بما اختص به.
جميل جدا وأقول لك و الله سبحانه وتعالى قد اختص بأشياء منها العبادة ومنها الخلق والرزق والتدبير، ومنها الحكم والتشريع،وترك العمل بالتوحيد هو العمل بضده،
وهو الشرك الأكبر الذي هو مساواة العبد غير الله بالله فيما اختص به الله
فمن صرف شيئاً اختص الله به لغيره فقد أشرك شركاً أكبر، كالذي يعبد غير الله أو يدعي علم الغيب من دون الله، أو يشرع من دون الله. أفهمت الآن المسألة واضحة
لك أن تسأل من من المعاصرين قال بهذا؟ أقول منهم الشنقيطي فقد قال في أضواء البيان: ((الإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في عبادته)) [1]،وقال العلامة ابن عثيمين: ((إن الذي يحكمون القوانين الآن ويتركون ورائهم كتاب الله وسنة رسوله r ما هم بمؤمنين ... ، وهؤلاء المحكمون للقوانين لا يحكمونها في قضية معينة خالفوا فيها الكتاب والسنة، لهوى أو لظلم، ولكنهم استبدلوا الدين بهذه القوانين، جعلوا هذا القانون يحل محل الشريعة وهذا كفر حتى لو صلوا وصاموا وتصدقوا وحجوا، هم كفار ما داموا عدلوا عن حكم الله – وهم يعلمون بحكم الله - إلى هذه القوانين المخالفة له ... فلا تستغرب إذا قلنا: إن من استبدل شريعة الله بغيرها من القوانين فإنه يكفر ولو صام وصلى)) [2]. وبالطبع تريد أن تعرف من نقل الإجماع في المسألة أقول لك قد نقل ابن كثير الإجماع على كفر من يتحاكم لغير شرع الله فقال: ((فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسا،وقدمها عليه من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين))، وممن نقل الإجماع أيضاً الإمام إسحاق بن راهويه نقله عنه ابن عبد البر في التمهيد حيث قال: ((وقد أجمع العلماء أن من سب الله عز وجل، أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئاً أنزله الله، أو قتل نبياً من الأنبياء، وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر)) [4]
[1]- أضواء البيان للشنقيطى (7/ 162)
[2]- شرح رياض الصالحين لابن عثيمين: (3/ 311 - 312)
[3]- البداية والنهاية لابن كثير (13/ 128)
[4]- التمهيد لابن عبد البر (4/ 226)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/27)
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[07 - 05 - 08, 11:53 م]ـ
ثانيا: الحكم:
أخوتاه الحكم إما حكم تكليفي أو حكم وضعي،و ينقسم الحكم الشرعي التكليفي إلى خمسة أقسام هي: (الإيجاب، والندب، والإباحة، والكراهة، والتحريم)،و ينقسم الحكم الشرعي الوضعي إلى سبعة أقسام هي: (السبب والشرط و المانع والصحة والفساد والرخصة والعزيمة).
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[07 - 05 - 08, 11:54 م]ـ
ثالثا: المحكوم عليه (المكلف):
أخوتاه المحكوم عليه هو منفذ الحكم الشرعى أو الشخص الذى تعلق خطاب الله بفعله، ويسمى المكلف فهو الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي،وهو البالغ العاقل
فخرج بقولنا: (البالغ)؛ الصغير، وذلك أن الصغير جاهل غير مدرك ولذلك قال r : ( رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل) [1] فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفاً مساوياً لتكليف البالغ، ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمريناً له على الطاعة، ويمنع من المعاصي؛ ليعتاد الكف عنها،ولا ينافي رفع التكليف عن هؤلاء أن يكون أولياؤهم مأمورين بحسن تربيتهم وتعليمهم وتوجيههم تمهيداً لدخولهم تحت مناط التكليف،وخرج بقولنا: (العاقل)؛
المجنون فلا يكلف بالأمر والنهي، ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد، ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه. ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون، لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة متى وجدت ثبت الحكم فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل،ولا ينافي ذلك أيضاً أن يكون الصغير مأجوراً على عمله الحسن، وهذا من رحمة الله وواسع إحسانه ويدل على هذا الحديث الآتي: عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي r لقي رجلاً بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون، فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله، فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت: الهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر) [2]
[1]- رواه أحمد 1/ 116 وأبو داود 4403 والترمذي 1423 وحسنه ابن ماجه 2042 وابن خزيمة 1003 في صحيحه وصححه الألباني في الإرواء 297
[2]- رواه مسلم 1336
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[07 - 05 - 08, 11:54 م]ـ
والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره؛ لقوله تعالى: ? وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِه? [1]. فالكافر مطالب من حيث الجملة بهذه الأمور كلها، ولكن العبادة لا تصح منه دون الإسلام،
فالإسلام شرط لصحة الصلاة والصيام والزكاة والحج:لأن شرط قبول العمل الصالح عند الله سبحانه وتعالىولحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله عبدالله بن جدعان كان يطعم الحاج في الجاهلية فهل ينفعه ذلك عند الله يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا إنه لم يقل يوماً رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين) [2]. وانتبه لهذه المسألة العقدية وهي حكم أهل الفترة فقد دل هذا الحديث مع النصوص التي فيها عدم تعذيب من لم يرسل الله له رسول كقوله تعالى: ? وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ? [3] والأحاديث التي فيها امتحان أهل الفترة على أن أهل الفترة نوعان: نوع بلغته نذارة الرسل فلا عذر له،ونوع لم تبلغه نذارة الرسل فهذا الذي يمتحن يوم القيامة فعن الأسود بن سريع أن النبي r، قال: (أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئاً، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة. فأما الأصم فيقول ربِّ لقد جاء الإسلام ولم أسمع شيئاً، وأما الأحمق فيقول: رب جاء الإسلام وما أعقل شيئاً، والصبيان يحذفونني بالبعر. وأما الهرم فيقول: رب لقد جاء الإسلام ولم أعقل شيئاً. وأما الذي مات في الفترة. فيقول: رب ما أتاني لك رسول. فيأخذ مواثيقهم ليطيعنَّه، فيرسل إليهم: أن ادخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً، ومن لم يدخلها سحب إليها) [4].
[1]- التوبة: من الآية54
[2]- رواه مسلم
[3]- الإسراء من الآية 15
[4]- رواه أحمد، وابن حبان، صحيح الجامع الصغير: 881
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[07 - 05 - 08, 11:55 م]ـ
والكافرلا يؤمر بقضاء المأمور به إذا أسلم؛ لقوله تعالى: ? قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ? [1] و الكافرمطالب بترك المحرمات معاقب على فعلها في الآخرة عقاباً زائداً على عقوبة الكفر، و قال تعالى: ? الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ? [2].
[1]- الأنفال: من الآية38
[2]- النحل:88
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[07 - 05 - 08, 11:56 م]ـ
المحكوم فيه: هو ما تعلق به خطاب الله أو هو فعل المكلف الذى تعلق به التكليف كالصلاة والصوم وقد يكون هذا الفعل واجباً أو مستحباً أو محرماً أو مكروهاً أو مباحاً
والمحكوم فيه لا يكون إلا فعلاً معلوما للمكلف مقدوراً عليه يستطيع أن يفعله الإنسان غير مستحيل عقلاً.
و تذكر أخي طالب العلم بأن العلمَ بالمذاكرة .... والدرسِ والفكرةِ والمناظرةِ والعلم يحتاج لهمة عالية ونفوس واعية وقلوب مخلصة لرضا الله راجية و ليس العلم ما نقل في الدفاتر،ولكن العلم ما ثبت في الخواطر. إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/28)
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[07 - 05 - 08, 11:57 م]ـ
أصول الفقه في سطور الدرس الثالث على ملف ورد بالمرفقات(112/29)
ارشدوني إلى هذا الكتاب القياس عند الشافعي (دراسة تأصلية على كتاب الأم)
ـ[أم خالد الحازمي]ــــــــ[06 - 05 - 08, 01:16 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوتي الكرام أود منكم الحصول على كتاب:
القياس عند الشافعي (دراسة تأصلية على كتاب الأم)
للدكتور: فهد سعد الجهني
لأن الناشر مكتبة الرشد ذكرت أن الكتاب نفذ من الفروع
فمن عنده الكتاب ياليت يضع رابط للتحميل
وجزاكم الله خيرا(112/30)
اشتراط النيه هل يكون مثل الجهر بها
ـ[ابن العنبر]ــــــــ[06 - 05 - 08, 01:32 ص]ـ
بعض اهل العلم اشترط النيه في مسائل
كاشتراطهم النيه في طهارة الخبث
فما مستندها من اصوال الفقه
وهل لها ارتباط في مسأله الجهر من حيث كونها عباده
وما الفرق بين الجهر والاشتراط
نعم قد يقال ان الاشتراط ليس فيه جهر لكنه بمثابتها من حيث عقد العزم
ـ[أبو عائشة اليماني]ــــــــ[11 - 05 - 08, 06:43 م]ـ
أخي الكريم ابن العنبر
من الذي اشترط النية في إزالة الخبث ارجوا الإفادة؟
لأن الذي أعلمه أنه لا يشترط لإزالة الخبث نية فلو أن إنسان أزال نجاسة على ثوبه من غير نية العبادة هل نلزمه بغسل الثوب ثانية؟ لا يلزمه
أما مستندهم أخي الكريم فهو حديث (إنما الأعمال بالنيات)
أما علاقة الجهر بالاشتراط فليس هناك أي علاقة إلا أنهم يقولون الجهر بالنية يساعد اللسانُ القلبَ على استحضار النية
فكونهم يشترطون النية في عمل ما يعني يجب الاستحضار في القلب فقط فإذا تلفظت بذلك عند الشافعية كان حسنا وسنة وعند غيرهم بدعة
والله أعلم
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[13 - 05 - 08, 03:21 ص]ـ
زيادة على ما ذكر الأخ أبو عائشة بورك فيه
أن الجهر استحسن عند البعض في مواضع الذهول والشك؛ كنية الحج والعمرة، ونية المستنكح (كثير السهو) ..
وكما قال الأخ أبو عائشة: الجهر بالنية بدعة. والله أعلم
أما نية طهارة الخبث، وفي كثير من العادات، وفي أصول الدين، وفي بعض المعاملات لا تشترط، نعم تستحب لزيادة الأجر والثواب / أنظر في ذلك الأمنية في إدراك النية للقرافي.
ـ[ابن العنبر]ــــــــ[14 - 05 - 08, 03:37 م]ـ
بعض الشافعيه والحنابله كما ذكر ذلك شيخ الاسلام في الفتاوى
ـ[أبو عائشة اليماني]ــــــــ[14 - 05 - 08, 05:00 م]ـ
بعض الشافعيه والحنابله كما ذكر ذلك شيخ الاسلام في الفتاوى
لو نقلت لنا كلام شيخ الإسلام لنستفيد حفظك الله نحن في الانتظار
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[15 - 05 - 08, 12:25 م]ـ
هذه صورة من كتاب موسوعة فقه شيخ الاسلام ابن تيمية ص (1284):
file:///C:/DOCUME%7E1/bilal/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.jpgfile:///C:/DOCUME%7E1/bilal/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-1.jpgfile:///C:/DOCUME%7E1/bilal/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-2.jpgfile:///C:/DOCUME%7E1/bilal/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-3.jpgfile:///C:/DOCUME%7E1/bilal/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-4.jpgfile:///C:/DOCUME%7E1/bilal/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-5.jpghttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=56772&stc=1&d=1210839926
ـ[ابن العنبر]ــــــــ[15 - 05 - 08, 03:43 م]ـ
قال شيخ الاسلام
" واما طهارة الخبث فانها من باب التروك , فمقصودها اجتناب الخبث , ولهذا لايشترط فيها فعل العبد ولا قصده بل لو زالت بالمطر النازل من السماء حصل المقصود كما ذهب اليه ائمه المذاهب الاربعه وغيرهم ومن قال من اصحاب الشافعي واحمد إنه يعتبر فيها النيه فهو قول شاذ مخالف للاجماع السابق مع مخالفته لائمه المذاهب
الفتاوى 21/ 477
وكذا نقله الاختيارات البعلي1/ 11(112/31)
سؤالان فى اصول الفقه
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[07 - 05 - 08, 12:41 ص]ـ
قال ال سبالك فى الاصول الواضحات
قال فى تعريف الصحيح موافقة الفعل ذى الوجهين لامر الشارع برجاء شرح قوله ذى الوجهين
وقال ايضا ص 136واجمع الاصوليون على وجود الحقيقتين الشرعية والعرفية وقد اختلفوا فى الحقائق الشرعية بين ناف ومثبت وقد اثبتها الامام الباقلانى وجعلها قسما ثالثاوقال بعد عرض الاراء
وبالاخص كلام الباقلانى اما المختار عندنافيقتضى بيانه تقديم اصل هو مقصود فى نفسه وبه يتم غرض المسالةبرجاء شرح ما تحته خط
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[07 - 05 - 08, 01:58 ص]ـ
قال ال سبالك فى الاصول الواضحات
قال فى تعريف الصحيح موافقة الفعل ذى الوجهين لامر الشارع برجاء شرح قوله ذى الوجهين
وقال ايضا ص 136واجمع الاصوليون على وجود الحقيقتين الشرعية والعرفية وقد اختلفوا فى الحقائق الشرعية بين ناف ومثبت وقد اثبتها الامام الباقلانى وجعلها قسما ثالثاوقال بعد عرض الاراء
وبالاخص كلام الباقلانى اما المختار عندنافيقتضى بيانه تقديم اصل هو مقصود فى نفسه وبه يتم غرض المسالةبرجاء شرح ما تحته خط
أشارك في الموضوع حتى يأتي جذيلها المحكك فيجيبك (فالمشاركة للرفع والمدارسة فقط ومن خلال الشاملة)
ذكر العطار في حاشيته على جمع الجوامع:
موافقة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع والوجهان موافقة الشرع ومخالفته أي الفعل الذي يقع تارة موافقا للشرع لاستجماعه ما يعتبر فيه شرعا وتارة مخالفا له لانتفاء ذلك عبادة كان كالصلاة أو عقدا كالبيع لصحة موافقته الشرع بخلاف ما لا يقع إلا موافقا للشرع كمعرفة الله تعالى. اهـ
أما العبارة الأخرى فلا شيء تحته خط ....
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[09 - 05 - 08, 12:07 ص]ـ
وقال ايضا ص 136واجمع الاصوليون على وجود الحقيقتين الشرعية والعرفية وقد اختلفوا فى الحقائق الشرعية بين ناف ومثبت وقد اثبتها الامام الباقلانى وجعلها قسما ثالثاوقال بعد عرض الاراء
وبالاخص كلام الباقلانى اما المختار عندنافيقتضى بيانه تقديم اصل هو مقصود فى نفسه وبه يتم غرض المسالة
المطلوب شرح الكلام الذى هو باللون المخالف(112/32)
ابحث عن شرح لعمدة الاحكام للمقدسي (كتاب الايمان كتاب البيوع)
ـ[زهير عبد الله]ــــــــ[07 - 05 - 08, 02:32 م]ـ
السلام عليكم
زادكم الله حرصا
ـ[أبوحازم الحربي]ــــــــ[08 - 05 - 08, 08:10 ص]ـ
تفضل أخي لعل هذا الرابط يفيدك
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=groups&scholar_id=423&group_id=42
ـ[زهير عبد الله]ــــــــ[09 - 05 - 08, 12:37 م]ـ
زادك الله حرصا اخي لكن كتاب الايمان غير موجود في الرابط
ـ[أبوحازم الحربي]ــــــــ[10 - 05 - 08, 02:41 ص]ـ
تفضل أخي زهير
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=3361(112/33)
سؤال عن منظومات الأصول
ـ[أبو عبد الله الاحمد]ــــــــ[07 - 05 - 08, 03:36 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أعرف المنظومات التى ألفت فى أصول الفقه وأيهم أفضل لطالب علم الأصول أن يحفظها وكذلك منظومات القواعد الفقهية(112/34)
موضوع ماجستير
ـ[أبو أميمة المغترب]ــــــــ[08 - 05 - 08, 01:35 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, اخوتي في الله ارجو منكم مساعدة أحد الاخوة المسجلين في مرحلة الماجستير- و لانه لم يتمكن من التسجيل في الملتقى- فقد طلب مني ان اكتب اليكم لمساعدته في اختيار موضوع بحث للماجستير مع العلم أن الأخ تخصصه في الفقه و أصوله.
والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[ابو عبدالمحسن]ــــــــ[08 - 05 - 08, 04:58 م]ـ
كل جامعة لها سياسة في موضوعات الدراسات العليا وكذلك بالطبع كل دولة لسياستها أثر في سياسات الجامعات ولذا ارى تحديد البلد الذي يدرس به صاحبك وإنا تيسر ذكر الجامعة فربما نستطيع المساعدة وأسأل الله لك وله ولجميع إخوتنا التوفيق والسداد
ـ[أبو أميمة المغترب]ــــــــ[08 - 05 - 08, 05:22 م]ـ
أخي جزاك الله خيرا على ردك، و أما عن الجامعة فهي جامعة الجنان اللبنانية.
ـ[ابو عبدالمحسن]ــــــــ[10 - 05 - 08, 12:10 ص]ـ
أولاً: أسأل الله أن يكشف ما بكم من كرب وأن يرفع عن إخوتنا في لبنان ما ألمَّ بهم وأن يرد كيد كل كائد في نحره0
ثانياً: بالنسبة لعلم أصول الفقه أرى أن دراسة محاولات التجديد في مقاصد الشريعة في هذا الزمان جديرة بالبحث، وإن كانت بحثت عرضاً ضمن بحوث التجديد في أصول الفقه0
هناك جانب ربما يكون مناسباً بحثه وهو اثر علم المنطق والفلسفة في علم اصول الفقه، لاسيما وأن بحث تلك المسائل هو من قبيل العارية في هذا العلم0
ومما قد يكون مناسباً بحثه: القواعد المشتركة بين قواعد الفقه وأصوله واثرها في تكوين الفرع الفقهي وانطباقها عليه0
وهناك جمع آراء المصنفين في الفقه بتتبع القواعد الأصولية التي استندوا إليها في استنباط أحكام الفروع، سواءً كان للمؤلف كتاب في اصول الفقه كالذخيرة للقرافي والمبسوط للسرخسي، او لم يكن له مؤلف أصولي كبدائع الصنائع للكاساني ورد المحتار لابن عابدين وهما حافلان بقواعد أصول الفقه ومسائله0
هناك بعض القواعد الفقهية التي تحتاج لدراسة نظرية تطبيقية كقاعدة الأصل والتبع، واثر قاعدة العرف في تصرفات المكلفين في ابواب غير أبواب المعاملات؛ لأن هذا الباب بحثه الدكتور عادل قوته في بحث شامل كامل0
واخيراً: فإن من المهم لطالب الدراسات العليا أن يقلب بنفسه ابواب العلم الذي يريد أن يبحث فيه ولن يعدم أن يجد جزئية تحتاج لتحقيق أو إضافة أو متفرق يجمعه، وذلك خير له وهو سبيل لنضجه واكتمال قريحته وذلك لا يحصل إلا بكد للذهن وتقليب للفكر، وأسأل الله لك ولصاحبك التوفيق والسداد0
ـ[ليث بجيلة]ــــــــ[13 - 05 - 08, 04:11 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ أبو عبدالمحسن أجاد وأفاد، والذي أراه أن تقوم باستعراض شامل لعناوين الرسائل المقدمة للجامعات مثل الجامعة الاسلامية و جامعة الامام و ام القرى وتتعرف على المواضيع التي سبق ان طرقت وتطلع على خطة بحث كل رسالة، وسيسعفك ذلك في معرفة اقرب المواضيع لقلبك ومقدرتك بين تحقيق مخطوط او دراسة مبحث من المباحث الاصولية او دراسة علاقة مبحث من مباحث الاوصول بعلم اخر كاصول النحو او المنطق.
وفي النهاية ان اردت نصيحة فابحث عن مخطوط مناسب فتشتغل بماحث اصول الفقه جملة او اخدم كتابا اصولياً مناسباً تغطيه كاملاً بجميع مباحثه؛ وبذلك تكون خدمت كتاباً وعلماً وخدمت نفسك بأن توسعت في فنك بدراسة كتاب كامل بجميع مباحثه ومسائله ليس مسألة على حساب أخرى.(112/35)
مهم مهم جدا احتاج درر الأصول لابن بونا اين أجده في الشبكة من يدلني هداه الله للجنة
ـ[حامد الرحمن]ــــــــ[08 - 05 - 08, 05:09 م]ـ
مع سالف شكري لكم جميعا
وأين يباع وزما الدار الموزعة
ـ[البيضاوي01]ــــــــ[08 - 05 - 08, 06:07 م]ـ
http://www.chadarat.com/Fikh.htm
ـ[حامد الرحمن]ــــــــ[08 - 05 - 08, 10:19 م]ـ
آتاك االه ما تتمنى في الدارين(112/36)
البلغة في دراسة المنطق
ـ[وليد الحربي]ــــــــ[08 - 05 - 08, 06:39 م]ـ
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وبعد: فأسأل الله جل و علا أن يعظم لكم الأجر و المثوبة وسؤالي فضيلة الشيخ عن من أراد التخصص في علم أصول الفقه فكما تعلمون حفظكم الله أن من أعظم ما يجد من العوائق كثرت استخدام المصطلحات المنطقية و الكلامية في المطولات ,فما هو الحد الأدنى في التدرج في علم المنطق للتغلب على هذا العائق وجزاكم الله خيراً.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
وبعد: فقد سألت ـ أخي الكريم ـ عن أدنى ما يمكن دراسته من علم المنطق لتنال بغيتك من علم أصول الفقه، فأقول وبالله التوفيق:
أولاً: الأصل في دراسة علم المنطق غير المشوب بالفلسفة الإباحة.
ثانياً: الأصل الاستغناء عن هذا الفن لولا أنه أُدخل على العلوم الشرعية , ولَهَجَ به كثيرٌ من العلماء, فصارت مصنفاتهم في كثير من الفنون مشوبة بهذه الاصطلاحات المنطقية لاسيما علم أصول الفقه , قال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي ـ رحمه الله ـ في رسالته المقدمة المنطقية:
(ومن المعلوم أن فن المنطق منذ ترجم من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية في أيام المأمون كانت جميع المؤلفات توجد فيها عبارات واصطلاحات منطقية لا يفهمها إلا من له إلمام به، ولا يفهم الرد على المنطقيين فيما جاءوا به من الباطل إلا من له إلمام بفن المنطق).
ثالثاً: من تحركت همته لنيل حظٍّ من هذا الفن فعليه قبل الولوج فيه أن يأخذ حظاً وافراً من علم الكتاب والسنة دراسةً تأصيليةً يفهم بها معتقد أهل السنة والجماعة.
رابعاً: المبتدئ في هذا الفن عليه أن يتدرج في تعلُّمه، فيأخذه شيئاً فشيئاً على أهله، يشرع أولاً في حفظ متن السلم المنورق للأخضري، وهو مختصر مفيد، سهل العبارة , واضح الإشارة , قيل: إنه نظمٌ لإيساغوجي وإن لم ينصَّ الناظم على ذلك , وعليه شروح كثيرة , من أحسنها للمبتدئ إيضاح المبهم لأحمد الدمنهوري، وهو شرح جيد , قرَّب فيه مسائل الفن مع الأمثلة , مفيد للمبتدئ غاية الإفادة.
ثم يقرأ بعد إتقانه وإجادته شرح السلم المنورق لأحمد الملوي، فإنه أقوى عبارة , وأدق إشارة , يُحتاج معه إلى حاشية الصبان عليه، وهي حاشية مفيدة.
ثم يقرأ الطالب بعد ذلك تهذيب الشمسية لسعد الدين مسعود التفتازاني، وعليه شروح أشهرها (التذهيب شرح التهذيب) للعلامة الخبيصي , يقول العلامة ابن سعيد في وصف الأصل ـ التهذيب ـ والشرح التذهيب:
(إنَّ الوضع الغريب الموسوم بالتهذيب صنعة العلامة الثاني النحرير التفتازاني كتابٌ وقع على تفضيله الإجماع , وتتابعت بالشهادة على حسنه الأبصار والأسماع , ..... قد اشتغلت به الفضلاء في الآفاق , فكم من مقرر في تقريره يحرر , ومن شارحٍ في غياضه سارح , ومن مُحَشٍّ في رياضه يوشى , ولكن لم يأت بالمواتى للقريب الادراك والقصي , إلا شارحه الخبيصي)
وكتب على التذهيب أبو السعادات حسن العطار حاشية نفيسة محررة كما هي عادته في حواشيه رحمه الله.
فإن أتقنت ما ذكرته لك فأنت المنطقي الألمعي , لن يعسر عليك إن شاء الله شيء من مصطلحاتهم وقواعدهم بل وستكون مشاركًا ومناقشاً لهم دون تقليد لأحد مهما علت قدمه , وارتفعت مكانته، ثم اعلم أنَّ هذا الفن مسائله النثرية يصعب بقاؤها في الذهن فإن أحببت أن تكون تلك المسائل محفوظة في صدرك فاختر أحد النظمين تحفظه زيادة على متن السلم المنورق وهما:
نَظْمُ الشمسية لبشيرٍ الغزي , وتقع في (235) بيتاً يقول فيها:
وهذِهِ أُرْجُوزَةٌ سَنِيَّهْ ضَمَّنتُها مَسائلَ الشَّمْسِيَّة
أنِيقَةُ الألفاظِ والمَعانِي تَعْذُبُ في الآذانِ والأذْهانِ
ولكن لم أقف على شرحٍ لها، وقد كنت قرأتها على أحد الأعلام في هذا الفن فحل لي مشكلها, وكشف لي عن غامضها إلا شيئاً يسيراً.
توشيح عبد السلام على متن السلم المنورق المسمَّى بالاحمرار , يقع في (440) بيتاً جمع فيه كثيراً من المسائل التي تركها صاحب السلم فألحقها به من عدة شروح يقول في خاتمتها:
نَظَمتُهُ للمبتدئين تَبْصِرَهْ وللشُّيوخ المنتهِين تَذْكِرَه
مُعْتَمَدي في نَقْلِه قَصَّارَهْ جَمِّ المَعاني وَاضِح العِبَارَهْ
وأَصْلُه بنّاني ذو التِّبيانِ وشَرْحُ قدُّورةِ ذي الاتقَانِ
وَرُبَّما زِدتُ مِنَ المخْتَصَرهْ وشرحِها مسألةً مُحَرَّرَهْ
فَجاء نظماً جامِعاً مُبيْنا على مُهمِّ فَنِّهِ مُعيْنا
وقد شرح التوشيح بعض المعاصرين ولكن فيه إعوازٌ كثير.
وأشمل النظمين وأوسعها وأسهلها هو التوشيح.
هذا والمقام يحتاج إلى بسط في الجواب ولكن مالا يدرك كله لا يترك كله.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه
أحمد بن عمر الحازمي
18/ 4/1427هـ
منقول من موقع الشيخ حفظه الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/37)
ـ[رأفت المصري]ــــــــ[09 - 05 - 08, 12:56 ص]ـ
فوائد طيبة .. جزاكم الله خيرا ..
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[09 - 05 - 08, 04:13 ص]ـ
ما استطال دارس في تعقل كتب المناطقة الا ندم على ضياع وقته في غير مهم!
يؤخذ من هذا العلم ما تقوم به الحاجة وتندفع به الضرورة
والوقت اثمن من ان يفنى بين الشروح والحواشي
لاسيما لمشتغل بكتاب فاشل كالتهذيب وحواشيه وشروحه!
اقول:
سلم الاخضري وشروحه فيه الكفاية
وحاشية البناني عليه لم تترك سؤالا لمتسائل.
او ايساغوجي بشروحه المبسطة الواضحة كالميغنيساوي
واحلى منه شرح زكريا الانصاري له.
واياك والاشتغال بحواشي شرح الفناري عليه .. فان كلها تصحيحات لما كتبه في قعدة بين الفجر والمغرب!
ومن رام الوضوح في متن اوسع فشرح الجرجاني للشمسية
وما عداها فتضييع للوقت واتعاب للذهن.
والا فالرافضة -قبحهم الله- هم اخطر من بقر بطن علم المنطق والفلسفة!! فهل سنتدارس كتبهم لانها مفيدة في ذاك الفن؟
اخواني .. علم الاصول لا يشترط فيه تعلم المنطق، وما قالها احد! فيكفي فيه ان يكون شيخك عارفاً بمسائله ومصطلحاته ... الا اذا كانت النية دراسة الاصول وجادةً فهذه مصيبة اخرى.
فيكفي الاصولي الدارس مراجعة المقدمة المنطقية في مستصفى الغزالي مثلا .. وسيجد بغيته وبلغته من المنطق بما فيه كفايته.
ـ[فوزي الحربي]ــــــــ[09 - 05 - 08, 04:15 م]ـ
أخي العامري:
كلامك وذكرك لهذه الكتب المقترحة تدل على أن الخلاف لفظي وإلا فمن شروح السلم البيجوري والملوي وعليه حاشية الصبان هي في نفسها التهذيب وشروحه .. فهي كالمختصر لهذه الكتب ..
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[09 - 05 - 08, 05:46 م]ـ
أولاً: الأصل في دراسة علم المنطق غير المشوب بالفلسفة الإباحة.
حفظ الله الشيخ ... ووجود مثل هذا المنطق غير المشوب بالفلسفة =حديث خرافة لم يكن ولا يكون ....
والسلم مع التوشيح يكفيان الطالب والباقي محض تكرار في الغالب ...
ـ[فوزي الحربي]ــــــــ[09 - 05 - 08, 07:39 م]ـ
أخي أبا فهر ..
قولك: والسلم مع التوشيح يكفيان الطالب والباقي محض تكرار في الغالب ...
يؤكد أن الخلاف لفظي ..
حفظك ربي من كل مكروه.
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[09 - 05 - 08, 11:12 م]ـ
الاخ الحربي وفقك الله
الخلاف لفظي .. !
الخلاف في ماذا؟ ومع مَن؟
انا تكلمت في قضية مهمة .. اغفلتْها مشاركتك يا اخي.
فهل استوعبتَ فكرتها .. بارك الله فيك
واذا كانت: (هي في نفسها التهذيب وشروحه) كما تذكر .. فلماذا تضيّع الوقت بتكرار المادة المدروسة، متوهماً تدرّجاً علمياً مزعوما، لا يحتاجه الدارس؟
ـ[وليد الحربي]ــــــــ[09 - 05 - 08, 11:38 م]ـ
أيها الإخوة في الله هذا هو نظم السلم المنورق بتصحيح الشيخ أحمد الحازمي حفظه الله
ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[10 - 05 - 08, 12:59 ص]ـ
للشيخ محمد الأمين الشنقيطي نظم في المنطق، وله عليه شرح، ولايزال مخطوطا، وقد نسخ أحد الأخوة 90% منه، وكان قد قرأ أكثر ما نسخه على الشيخ محمد المختار -حرس الله مهجته- ابن الشيخ محمد الأمين -برد الله مضجعه-، ثم جاء السراق وأخذوا الأخ والمخطوط وما نسخه، فادعوا لهذا الأخ بالتيسير.
ـ[فوزي الحربي]ــــــــ[10 - 05 - 08, 09:34 ص]ـ
الاخ الحربي وفقك الله
الخلاف لفظي .. !
الخلاف في ماذا؟ ومع مَن؟
انا تكلمت في قضية مهمة .. اغفلتْها مشاركتك يا اخي.
فهل استوعبتَ فكرتها .. بارك الله فيك
واذا كانت: (هي في نفسها التهذيب وشروحه) كما تذكر .. فلماذا تضيّع الوقت بتكرار المادة المدروسة، متوهماً تدرّجاً علمياً مزعوما، لا يحتاجه الدارس؟
فهمتُ ما تريد ..
والخلاف صوري ..
ـ[فوزي الحربي]ــــــــ[10 - 05 - 08, 09:36 ص]ـ
للشيخ محمد الأمين الشنقيطي نظم في المنطق، وله عليه شرح، ولايزال مخطوطا، وقد نسخ أحد الأخوة 90% منه، وكان قد قرأ أكثر ما نسخه على الشيخ محمد المختار -حرس الله مهجته- ابن الشيخ محمد الأمين -برد الله مضجعه-، ثم جاء السراق وأخذوا الأخ والمخطوط وما نسخه، فادعوا لهذا الأخ بالتيسير.
من يُفيدنا عن هذه الألفية ..
ـ[ليث بجيلة]ــــــــ[13 - 05 - 08, 03:50 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في حد علمي القاصر ومن خلال قراءاتي ودراستي لم أجد شيئاً من العلوم متوقف على علم الكلام أو يفوت الدراس منه شيء إذا لم يتعلمه، حتى أصول الفقه الذي تشبعت كثير من كتبه بعلم الكلام.
وهناك رسائل كتبها بعض المعاصرين طبعت على حد علمي في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وعلى ما أظن في الجامعة الإسلامية رسالة جميلة وجيزة في أهم المهم من علم الكلام مع سلامتها، لعل الله ييسر لي أقوم برفعها قريباً إذا لم يسبقني أحد لرفعها.
وأرجو منكم تصحيح ما ذهبت إليه
ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[13 - 05 - 08, 05:32 م]ـ
من يُفيدنا عن هذه الألفية ..
تجد أخي الفاضل بعضها في آداب البحث والمناظرة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/38)
ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[13 - 05 - 08, 05:40 م]ـ
وأولها: حمدا لمن أظهر للعقول حقائق المنقول والمعقول
انظر ص 27 من آداب البحث والمناظرة ط. ابن تيمية
قال الشيخ رحمه الله-
وقد أشرت في أرجوزتي في فن المنطق إلى الفرق .....................
وانظر ص96 من نفس الطبعة
قال الشيخ -رحمه الله-: وذلك في قولي في الأرجوزة المذكورة:
والفرق بين السالب المحصل ..................................
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[14 - 05 - 08, 09:04 ص]ـ
هنا نصيحة محب:
http://sharee3a.com/vb/showthread.php?t=2907
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[14 - 05 - 08, 09:06 ص]ـ
ونصها:
نصيحتي لمن يدرس علم المنطق وما شابهه
في مقابلة كل صفحة تقرؤها في علم المنطق اقرأ عشرين صفحة في كتب السنة أو أكثر
لأن القلوب أوعية، وما غلب فيها استولى عليها وكان له السيطرة والهيمنة على غيره
والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء
ولا يأمن على نفسه الفتنة إلا أحمق
بقلم/ أبو مالك العوضي
ـ[فوزي الحربي]ــــــــ[14 - 05 - 08, 10:02 ص]ـ
اختلاف وجهات النظر ..
ـ[فوزي الحربي]ــــــــ[14 - 05 - 08, 10:32 ص]ـ
ومما يؤكد هذا الاختلاف ما جاء في فتاوى السبكي 2/ 644
قال رحمه الله حيث سئل المذكور عن رجل أراد الاشتغال بالعلوم الإسلامية فهل يكون اشتغاله بالمنطق نافعًا له ويثاب على تعلمه وهل يكون المنكر عليه جاهلا؟
فأجاب بقوله: "الحمد لله، ينبغي أن يقدم على ذلك الاشتغال بالقرآن والسنة والفقه حتى يتروى منها ويرسخ في ذهنه الاعتقادات الصحيحة وتعظيم الشريعة وعلمائها وتنقيص الفلسفة وعلمائها بالنسبة إلى الاعتقادات الإسلامية، فإذا رسخ قدمه في ذلك وعلم من نفسه صحة الذهن، بحيث لا تتروج عليه الشبهة على الدليل، ووجد شيخا ديِّنًا ناصحًا حسن العقيدة، أو من ليس كذلك لكنه لا يركن إلى قوله في العقائد، فحينئذ يجوز له الاشتغال بالمنطق وينتفع به ويعينه على العلوم الإسلامية وغيرها, وهو من أحسن العلوم وأنفعها في كل بحث وليس في المنطق بمجرده أصلا. ومن قال: إنه كفر أو حرام فهو جاهل لا يعرف الكفر ولا التحريم ولا التحليل؛ فإنه علم عقلي محض كالحساب غير أن الحساب لا يجر إلى فساد; لأنه إنما يستعمل في فريضة شرعية، أو مساحة، أو مال، ولا يزدري صاحبه غيره، وليس مقدمة لعلم آخر فيه مفسدة. والمنطق وإن كان سالمًا في نفسه يتعاظم صاحبه، ويزدري غيره في عينه، ويبقى يعتقد في نفسه سقاطة نظر من لا يحسنه، وينفتح له به النظر في بقية علوم الحكمة من الطبيعي الذي ليس فيه الخطأ والإلهي الذي أكثر كلام الفلاسفة فيه خطأ منابذ للإسلام والشريعة، فمن اقتصر عليه ولم تصنه سابقة صحيحة خشي عليه التزندق أو التغلغل باعتقاد فلسفي من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر. هذا فصل القول فيه وهو كالسيف يأخذه شخص يجاهد به في سبيل الله وآخر يقطع به الطريق" اهـ.
والله تعالى أعلم.
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[14 - 05 - 08, 09:16 م]ـ
ومما يؤكد هذا الاختلاف ما جاء في فتاوى السبكي 2/ 644
قال رحمه الله حيث سئل المذكور عن رجل أراد الاشتغال بالعلوم الإسلامية فهل يكون اشتغاله بالمنطق نافعًا له ويثاب على تعلمه وهل يكون المنكر عليه جاهلا؟
فأجاب بقوله: "الحمد لله، ينبغي أن يقدم على ذلك الاشتغال بالقرآن والسنة والفقه حتى يتروى منها ويرسخ في ذهنه الاعتقادات الصحيحة وتعظيم الشريعة وعلمائها وتنقيص الفلسفة وعلمائها بالنسبة إلى الاعتقادات الإسلامية، فإذا رسخ قدمه في ذلك وعلم من نفسه صحة الذهن، بحيث لا تتروج عليه الشبهة على الدليل، ووجد شيخا ديِّنًا ناصحًا حسن العقيدة، أو من ليس كذلك لكنه لا يركن إلى قوله في العقائد، فحينئذ يجوز له الاشتغال بالمنطق وينتفع به ويعينه على العلوم الإسلامية وغيرها, وهو من أحسن العلوم وأنفعها في كل بحث وليس في المنطق بمجرده أصلا. ومن قال: إنه كفر أو حرام فهو جاهل لا يعرف الكفر ولا التحريم ولا التحليل؛ فإنه علم عقلي محض كالحساب غير أن الحساب لا يجر إلى فساد; لأنه إنما يستعمل في فريضة شرعية، أو مساحة، أو مال، ولا يزدري صاحبه غيره، وليس مقدمة لعلم آخر فيه مفسدة. والمنطق وإن كان سالمًا في نفسه يتعاظم صاحبه، ويزدري غيره في عينه، ويبقى يعتقد في نفسه سقاطة نظر من لا يحسنه، وينفتح له به النظر في بقية علوم الحكمة من الطبيعي الذي ليس فيه الخطأ والإلهي الذي أكثر كلام الفلاسفة فيه خطأ منابذ للإسلام والشريعة، فمن اقتصر عليه ولم تصنه سابقة صحيحة خشي عليه التزندق أو التغلغل باعتقاد فلسفي من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر. هذا فصل القول فيه وهو كالسيف يأخذه شخص يجاهد به في سبيل الله وآخر يقطع به الطريق" اهـ.
والله تعالى أعلم.
السبكي اشعري متعصب لا يركن الى قوله في العقائد (على حد تعبيره الشخصي)
لان علوم الكلام بمقدماته المنطقية سائغة عندهم .. وهي من اساسات طرق المعرفة والاستدلال في الالاهيات .. دون النصوص المفيدة للظن!
وهم يتحرزون من الشوائب والذويل الفلسفية فقط .. اما ما عداها فزلال حلال!
ولا يخفى القانون الكلي للرازي على طلبة العلم الشرعي.
التحريم منقول عن الاشاعرة انفسهم .. وعيب ان يقال في امثال الامام النووي والامام ابن الصلاح (جهّال)!
مع ان الشتائم غير مقبولة في اختلاف وجهات الانظار
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/39)
ـ[فوزي الحربي]ــــــــ[15 - 05 - 08, 01:53 ص]ـ
تجد أخي الفاضل بعضها في آداب البحث والمناظرة
حفظك الله .. أريدها كاملة ..
ـ[فوزي الحربي]ــــــــ[15 - 05 - 08, 03:12 ص]ـ
ومما يؤكد هذا الاختلاف ..
يقول الشوكاني رحمه الله في " أدب الطلب ومنتهى الأرب" (صـ/ 138):
(وإني لأعجب من رجل يدعي الإنصاف والمحبة للعلم، ويجري على لسانه الطعن في علم من العلوم، لا يدري به، ولا يعرفه، ولا يعرف موضوعه، ولا غايته، ولا فائدته، ولا يتصوره بوجه من الوجوه. وقد رأينا كثيراً ممن عاصرنا ورأيناه يشتغل بالعلم وينصف في مسائل الشرع ويقتدي بالدليل فإذا سمع مسألة من فن من الفنون التي لا يعرفها كعلم المنطق والكلام والهيئة ونحو ذلك نفر منه طبعه ونفر عنه غيره وهو لا يدري ما تلك المسألة ولا يعقلها قط ولا يفهم شيئاً منها فما أحق من كان هكذا بالسكوت والاعتراف بالقصور والوقوف، حيث أوقفه الله والتمسك في الجواب إذا سئل عن ذلك بقوله لا أدري فإن كان ولا بد متكلماً ومادحاً أو قادحاً فلا يكون متكلماً بالجهل وعائباً لما لا يفهمه، بل يقدم بين يدي ذلك الاشتغال بذلك الفن حتى يعرفه حق المعرفة ثم يقول بعد ذلك ما شاء، ولقد وجدنا لكثير من العلوم التي ليست من علم الشرع نفعاً عظيماً، وفائدة جليلة في دفع المبطلين والمتعصبين وأهل الرأي البحت ومن لا اشتغال له بالدليل فإنه إذا اشتغل من يشتغل منهم بفن من الفنون، كالمشتغلين بعلم المنطق، جعلوا كلامهم ومذكراتهم في قواعد فنهم، ويعتقدون لعدم اشتغالهم بغيره أن من لا يجاريهم في مباحثه ليس من أهل العلم ولا هو معدود منهم، وإن كان بالمحل العالي من علوم الشرع، فحينئذ لا يبالون بمقاله، ويوردون عليه ما لا يدري ما هو، ويسخرون منه، فيكون في ذلك من المهانة على علماء الشريعة ما لا يقادر قدره. وأما إذا كان العالم المتشرع المتصدر للهداية إلى المسالك الشرعية والمناهج الإنصافية عالماً بذلك، فإنه يجري معهم في فنهم فيكبر في عيونهم، ثم يعطف عليهم، فيبين لهم بطلان ما يعتقدونه بمسلك من المسالك التي يعرفونها، فإن ذلك لا يصعب على مثله. ثم بعد ذلك يوضح لهم أدلة الشرع، فيقبلون منه أحسن قبول، ويقتدون به أتم قدوة وأما العالم الذي لا يعرف ما يقولون فغاية ما يجري بينه وبينهم خصام وسباب ومشاتمة هو يرميهم بالاشتغال بالعلوم الكفرية ولا يدري ما هي تلك العلوم وهم يرمونه بالبلادة وعدم الفهم والجهل بعلم العقل ولا يدرون ما لديه من علم الشرع) انتهى.
ـ[ليث بجيلة]ــــــــ[16 - 05 - 08, 12:39 ص]ـ
ومما يؤكد هذا الاختلاف ..
يقول الشوكاني رحمه الله في " أدب الطلب ومنتهى الأرب" (صـ/ 138):
(وإني لأعجب من رجل يدعي الإنصاف والمحبة للعلم، ويجري على لسانه الطعن في علم من العلوم، لا يدري به، ولا يعرفه، ولا يعرف موضوعه، ولا غايته، ولا فائدته، ولا يتصوره بوجه من الوجوه. وقد رأينا كثيراً ممن عاصرنا ورأيناه يشتغل بالعلم وينصف في مسائل الشرع ويقتدي بالدليل فإذا سمع مسألة من فن من الفنون التي لا يعرفها كعلم المنطق والكلام والهيئة ونحو ذلك نفر منه طبعه ونفر عنه غيره وهو لا يدري ما تلك المسألة ولا يعقلها قط ولا يفهم شيئاً منها فما أحق من كان هكذا بالسكوت والاعتراف بالقصور والوقوف، حيث أوقفه الله والتمسك في الجواب إذا سئل عن ذلك بقوله لا أدري فإن كان ولا بد متكلماً ومادحاً أو قادحاً فلا يكون متكلماً بالجهل وعائباً لما لا يفهمه، بل يقدم بين يدي ذلك الاشتغال بذلك الفن حتى يعرفه حق المعرفة ثم يقول بعد ذلك ما شاء، ولقد وجدنا لكثير من العلوم التي ليست من علم الشرع نفعاً عظيماً، وفائدة جليلة في دفع المبطلين والمتعصبين وأهل الرأي البحت ومن لا اشتغال له بالدليل فإنه إذا اشتغل من يشتغل منهم بفن من الفنون، كالمشتغلين بعلم المنطق، جعلوا كلامهم ومذكراتهم في قواعد فنهم، ويعتقدون لعدم اشتغالهم بغيره أن من لا يجاريهم في مباحثه ليس من أهل العلم ولا هو معدود منهم، وإن كان بالمحل العالي من علوم الشرع، فحينئذ لا يبالون بمقاله، ويوردون عليه ما لا يدري ما هو، ويسخرون منه، فيكون في ذلك من المهانة على علماء الشريعة ما لا يقادر قدره. وأما إذا كان العالم المتشرع المتصدر للهداية إلى المسالك الشرعية والمناهج الإنصافية عالماً بذلك، فإنه يجري معهم في فنهم فيكبر في عيونهم، ثم يعطف عليهم، فيبين لهم بطلان ما يعتقدونه بمسلك من المسالك التي يعرفونها، فإن ذلك لا يصعب على مثله. ثم بعد ذلك يوضح لهم أدلة الشرع، فيقبلون منه أحسن قبول، ويقتدون به أتم قدوة وأما العالم الذي لا يعرف ما يقولون فغاية ما يجري بينه وبينهم خصام وسباب ومشاتمة هو يرميهم بالاشتغال بالعلوم الكفرية ولا يدري ما هي تلك العلوم وهم يرمونه بالبلادة وعدم الفهم والجهل بعلم العقل ولا يدرون ما لديه من علم الشرع) انتهى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا أخي لعلي لم أضرب بسهم وافر في طلب العلم ولم أبلغ مرتبة أناقش فيها ما تكتبون ولكن أقول كلام المبيحين والمرغبين في دراسة علم الكلام وأدلتهم مما يشتبه علي وأدلة المانعين ظاهرة جلية ولم أسمع أن أحداً من الأنبياء لما بعث لقومه نزل عليه شيء من منطق اليونان ليجادل به قومه ويدعوهم لشريعة الله وما سمعت أن أحداً من أئمة الهدى ممن أورد في زمانهم ما أورد من الشبهة كانوا ممن جلس وتعلم علم الكلام ومناظرة الإمام أحمد بن حنبل في فتنة الخلق بالقرآن وغيره خلق كثير من نجوم الهدى ومصابيح الدجى، وقد يكون المنطق نافع مفيد في التخصصات العلمية كالرياضيات أو برمجة الحاسب الآلي ولكن لا أستطيع أن أدرك أهمية له في علم الشريعة؛ فأفيدونا أفادكم الله بجواب كافي ورد وافي ولا تنقلوا لي عبارات مقتطفة من هنا وهناك ربما ينكشف لي ما عمي علي وفاتني.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/40)
ـ[أمين حماد]ــــــــ[28 - 05 - 08, 10:45 ص]ـ
حوار جميل أفدنا منه والمناطقة يقولون في الرد على المانعين الحكم على الشيء فرع عن تصوره فكيف يمنعه من لا يعلمه وفي هذا يقول أحدهم
ولا تثق بقولة من منطق****من غير عالم بعلم المنطق
وفي نظري القاصر أن المشتغل بالعلوم الشرعية ليس المنطق ضروريا له إنما الضروري له
حقا التقى (واتقوا الله ويعلمكم الله) وكنت قرأت المقدمة المنطقية الموجودة في أغلب كتب
الأصول، ولم أجد حينها صعوبة في الفهم ولم يقل الشيخ دع الأصول حتى تقرأ المنطق
وأمس حاجة للمنطق هي الأصول كما سبق في الحوار، هذه حكاية حال أحببت المشاركة
بها ولست من الفرسان حتى أحكم بالسلب أو الإجاب
ومن قرأ العواصم القواصم للقاضي أبي بكر بن العربي ط الجزائر سيجد فيه حكاية طريفة
في الموضوع وقعت للإمام المحدث الإسماعلي مع الرافضة
ـ[منهاج السنة]ــــــــ[11 - 02 - 09, 12:52 ص]ـ
اليلام عليكم
المنطق الذي لخصه الغزالي في المستصفى والذي جاء في المحك ومعيار العلم فيه مقدمة باطلة تؤدي الى الزندقة
اولا قولهم الشرط في البرهان ان يكون على النماط التعادل والتلازم والتعاند وان صحة البرهان موقوفة الى ارجاع اي استدلال اليها دعوة كاذبة
لان البرهان واشكال البرهان ماستعمله القران بدون تبديل للترتيب ولا ارجاعه الى الانماط السابقة
اما عن المادة المشروطة في البرهان وهي الاوليات والحس الظاهر والباطن التجربيات والمتواترات
فلا يوصف القران باحدها لان تواتره تواتر الفاظ لا تواتر المعاني عندهم
اذن حتى القران على امكان ارجاع استلاله الى الانماط السابق فمادته غير برهنية على قولهم
اما قولهم ان مادة الوهميات (بالاصطلاح المناطقة) مدخل الى الزندقة بل هدا القول هو عين الزندقة
اما عن تفريقهم بين الوصف الذتي واللازم والعرضي فالقول به يستلزم نفي الصفات عن الله
اما مافيه من حق انرجي الكلام في بعد مشاركة الاخوان ان شاء الله
والسلام عليكم
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[13 - 02 - 09, 12:51 م]ـ
ومن رام الوضوح في متن اوسع فشرح الجرجاني للشمسية.
الجرجاني لم يشرح الشمسية بل له حاشية على شرح قطب الدين الرازي على الشمسية.
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[13 - 02 - 09, 01:24 م]ـ
أخطأ من قال بأن شرح الشمسية محض تكرار لشروح السلم .. كنت قرأت ثلث الكتاب على أحد المشايخ الهنود واستفدت منه كثيرًا لما فيه من الاستدلالات والنقاشات التي لا توجد في كتب المبتدئين. والذي يقف عند مرتبة السلم لا أحسبه سيستفيد الفائدة المرجوة إن قرأ مثلًا الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية.
يا جماعة لابد لطالب العلم أن يعرف هدفه من الطلب .. الذي يريد أن يناظر أهل البدع ويتقن كتب شيخ الإسلام لا بد له من بلوغ المراتب العليا في العلوم ولا يقف عند حد كتب المبتدئين .. وهذا الكلام ينسحب أيضًا على من يريد أن يكون أصوليًا .. فالطالب الذي يقرأ شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار وكان قد انتهى من شرح الخبيصي على تهذيب التفتازاني ومعه حاشية العطار .. لا يستوي مع الطالب الذي يقرأ نفس الكتاب ولكن ما تعدى مرحلة السلم، وأنا أحدثكم عن تجربة.
والله الموفق.
ـ[منهاج السنة]ــــــــ[19 - 02 - 09, 11:32 م]ـ
السلام عليكم
هل من تعليق
والسلام عليكم
ـ[منهاج السنة]ــــــــ[19 - 02 - 09, 11:38 م]ـ
السلام عليكم
هل هذا الكلام صحيح من صاحب السلم المنورق
وَبَعْدُ فَالمَنْطِقُ لِلْجَنَانِ
نِسْبَتُهُ كَالنَّحْوِ لِلِّسَانِ
10 - فَيَعْصِمُ الأَفْكَارَ عَنْ غَيِّ الخَطَا
وَعَنْ دَقِيقِ الفَهْمِ يَكْشِفُ الغِطَا
ارجو الاجاية
السلام عليكم
ـ[ليث بجيلة]ــــــــ[22 - 02 - 09, 03:31 م]ـ
هناك رسالة باسم الجدل عند الأصوليين
للدكتور مسعود فلوسي
ما رأيكم فيها؟
ـ[محمد يحيى الأثري]ــــــــ[19 - 03 - 09, 06:40 ص]ـ
السلام عليكم
بعد كل هذا
لي طلب
من عنده نظم الشمسية
أو ألفية ابن بونا بعد التحقيق أو -يعني كتابتها الكترونيا وليس المخطوطة
والله المستعان
والسلام
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[19 - 03 - 09, 01:21 م]ـ
أخطأ من قال بأن شرح الشمسية محض تكرار لشروح السلم .. كنت قرأت ثلث الكتاب على أحد المشايخ الهنود واستفدت منه كثيرًا لما فيه من الاستدلالات والنقاشات التي لا توجد في كتب المبتدئين. والذي يقف عند مرتبة السلم لا أحسبه سيستفيد الفائدة المرجوة إن قرأ مثلًا الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية.
يا جماعة لابد لطالب العلم أن يعرف هدفه من الطلب .. الذي يريد أن يناظر أهل البدع ويتقن كتب شيخ الإسلام لا بد له من بلوغ المراتب العليا في العلوم ولا يقف عند حد كتب المبتدئين .. وهذا الكلام ينسحب أيضًا على من يريد أن يكون أصوليًا .. فالطالب الذي يقرأ شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار وكان قد انتهى من شرح الخبيصي على تهذيب التفتازاني ومعه حاشية العطار .. لا يستوي مع الطالب الذي يقرأ نفس الكتاب ولكن ما تعدى مرحلة السلم، وأنا أحدثكم عن تجربة.
والله الموفق.
وفقك الله تعالى:
فن ما قلته عين عين الصواب ...
وما يقوله بعض الاخوة بدعوا التكرار فليس لهم حظ من الصواب.
وخير دليل عليك اخي الكريم:
ادرس أو أقرأ السلم ستجده قواعد منطقيه عامه جدا جدا بحيث لاتتصور السطحية ...
وبعدها ادخول لشرح القطب على الشمسية (ان لم تقل لنفسك انا امام كتاب كاني لم اسمع بعلم المنطق) للمباحث الدسيه العالية العبارة ودقة الاسلوب المتناهيه وصعبة المأخذ ولكن تفتقر إلى مدرس حاذق في الفن يبين لك المجملات ويكشف لك الجواهر المغموره المنطقيه والفلسفيه ...
فكيفى لو قرات حاشية الجرجاني على شرح القطب او حاشية السيالكوتي.!!!
وبعدها اترك لك حرية القول في هل هو تكرار
نصيحة محب:
لمن يريد الروم في دراسة شرح القطب على الشمسية بان يجعل توطئة له بان يقرأ حاشية الخبيصي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/41)
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[19 - 03 - 09, 07:49 م]ـ
السلام عليكم
هل هذا الكلام صحيح من صاحب السلم المنورق
وَبَعْدُ فَالمَنْطِقُ لِلْجَنَانِ
نِسْبَتُهُ كَالنَّحْوِ لِلِّسَانِ
10 - فَيَعْصِمُ الأَفْكَارَ عَنْ غَيِّ الخَطَا
وَعَنْ دَقِيقِ الفَهْمِ يَكْشِفُ الغِطَا
ارجو الاجاية
السلام عليكم
أخي الكريم السؤال في البيت الاول مسألة (التشبيه)
ام في البيت الثاني مسألة (العصمه)
ـ[أبو نسيبة السلفي]ــــــــ[04 - 05 - 10, 10:28 م]ـ
أخطأ من قال بأن شرح الشمسية محض تكرار لشروح السلم .. كنت قرأت ثلث الكتاب على أحد المشايخ الهنود واستفدت منه كثيرًا لما فيه من الاستدلالات والنقاشات التي لا توجد في كتب المبتدئين. والذي يقف عند مرتبة السلم لا أحسبه سيستفيد الفائدة المرجوة إن قرأ مثلًا الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية.
يا جماعة لابد لطالب العلم أن يعرف هدفه من الطلب .. الذي يريد أن يناظر أهل البدع ويتقن كتب شيخ الإسلام لا بد له من بلوغ المراتب العليا في العلوم ولا يقف عند حد كتب المبتدئين .. وهذا الكلام ينسحب أيضًا على من يريد أن يكون أصوليًا .. فالطالب الذي يقرأ شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار وكان قد انتهى من شرح الخبيصي على تهذيب التفتازاني ومعه حاشية العطار .. لا يستوي مع الطالب الذي يقرأ نفس الكتاب ولكن ما تعدى مرحلة السلم، وأنا أحدثكم عن تجربة.
والله الموفق.
جزاك الله خيرا
يا جماعة لابد لطالب العلم أن يعرف هدفه من الطلب = يقرر ماذا ستقرأ.
ـ[أبو نسيبة السلفي]ــــــــ[04 - 05 - 10, 10:34 م]ـ
اليلام عليكم
المنطق الذي لخصه الغزالي في المستصفى والذي جاء في المحك ومعيار العلم فيه مقدمة باطلة تؤدي الى الزندقة
اولا قولهم الشرط في البرهان ان يكون على النماط التعادل والتلازم والتعاند وان صحة البرهان موقوفة الى ارجاع اي استدلال اليها دعوة كاذبة
لان البرهان واشكال البرهان ماستعمله القران بدون تبديل للترتيب ولا ارجاعه الى الانماط السابقة
اما عن المادة المشروطة في البرهان وهي الاوليات والحس الظاهر والباطن التجربيات والمتواترات
فلا يوصف القران باحدها لان تواتره تواتر الفاظ لا تواتر المعاني عندهم
اذن حتى القران على امكان ارجاع استلاله الى الانماط السابق فمادته غير برهنية على قولهم
اما قولهم ان مادة الوهميات (بالاصطلاح المناطقة) مدخل الى الزندقة بل هدا القول هو عين الزندقة
اما عن تفريقهم بين الوصف الذتي واللازم والعرضي فالقول به يستلزم نفي الصفات عن الله
اما مافيه من حق انرجي الكلام في بعد مشاركة الاخوان ان شاء الله
والسلام عليكم
لم أفهم شيئا ولم ادرس منطق!(112/42)
الكراهة عند المتقدمين والمتأخرين!
ـ[تيمية]ــــــــ[09 - 05 - 08, 02:04 ص]ـ
تختلف الكراهة عند المتقدمين والمتأخرين، فالأولون يطلقونها ويريدون بها التحريم و المتأخرون يريدون بها خلاف الأولى ..
سؤالي:
1. هل هذا على إطلاقه؟
2. ما هو الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين؟
وجزاكم الله خيرا ..
ـ[تيمية]ــــــــ[09 - 05 - 08, 09:51 م]ـ
.... ؟؟
ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[19 - 07 - 08, 12:47 م]ـ
المتقدم في الاصطلاح يطلق على ما قبل البيهقي وما بعده يطلق عليهم المتأخرين
ولكن قد يتجوز البعض في هذا فيطلق المتقدمين على السلف الأوائل كالصحابة والتابعين والمتأخرين ما بعدهم
وأظن أنه المقصود في مسألة الكراهة
وهذا أيضا ليس على الإطلاق لأنه وجد في كلام التابعين بل الصحابة بل النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد أن الكراهة ليست بمعنى التحريم
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[19 - 07 - 08, 07:30 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الظاهر والعلم عند الله أن لا حد بين المتقدمين والمتأخرين من حيث الزمان, بمعنى أن لو كان الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين هو موت الدارقطني رحمه الله تعالى, فما القول في من ولد بعده بسنة؟ وما القول في من ولد بعده بأكثر من سنة؟ مثلاً ... فلا يستطيع المرء التفريق بين المتأخر والمتقدم من حيث الزمان, لأن الفرق الحقيق هو نابع من الفكر لا الزمان, وهذا الفكر كان سائداً في القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية ولكن هو موجود عند كل من كان عنده منهم أو غيرهم, فالصواب والعلم عند الله هو القول من على طريقة المتقدمين أو المتأخرين لا زمان المتقدمين والمتأخرين.
ولذلك كان واصل وبشر على طريقة المتأخرين في العقيدة, وكان شيخ الاسلام من المتقدمين في العقيدة, وكان مثل الامام الحاكم أو ابن حبان على طريقة المتأخرين في التصحيح والتضعيف, وكان العلامة المعلمي على طريقة المتقدمين في التصحيح والتضعيف.
والله تعالى أعلى وأعلم(112/43)
القواعد الفقهية الكبرى للشيخ د/ عبد المجيد جمعة الجزائري
ـ[بلال اسباع الجزائري]ــــــــ[09 - 05 - 08, 11:31 ص]ـ
الشريط الأول - مقدمة عامة حول القواعد الفقهية ( http://www.rayatalislah.com/Sounds/dawarat/Draria/
قال الشيخ الألباني :
awa3id/mp3/1.mp3)
الشريط الثاني - قاعدة: إنما الأعمال بالنيات (الأمور بمقاصدها) ( http://www.rayatalislah.com/Sounds/dawarat/Draria/
قال الشيخ الألباني :
awa3id/mp3/2.mp3)
الشريط الثالث - قاعدة: اليقين لا يزول بالشك ( http://www.rayatalislah.com/Sounds/dawarat/Draria/
قال الشيخ الألباني :
awa3id/mp3/3mp3)
الشريط الرابع - قاعدة: لا ضرر ولا ضرار ( http://www.rayatalislah.com/Sounds/dawarat/Draria/
قال الشيخ الألباني :
awa3id/mp3/4.mp3)
الشريط الخامس والأخير - قاعدة: العادة محكمة ( http://www.rayatalislah.com/Sounds/dawarat/Draria/
قال الشيخ الألباني :
awa3id/mp3/5.mp3)
المصدر ( http://www.rayatalislah.com/Sounds/dawarat/Draria/
قال الشيخ الألباني :
awa3id/)(112/44)
هل المصلحة المرسلة إذا لم تتحقق ضوابطها تصبح بدعة؟؟
ـ[محمد السلفي المكي]ــــــــ[09 - 05 - 08, 09:28 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الأفاضل ..... أرجو منكم الاهتمام بهذا الموضوع
من المعلوم أن المصالح المرسلة هي المستحدثات التي لم يرد فيها اعتبار أو إلغاء من الشارع
ووضع العلماء لها ضوابط مثل:
1 – أن لا تصادم المصلحة نصاً خاصاً من كتابٍ أو سنةٍ، وأن لا تصادم الإجماع.
2 – أن تكون معقولة المعنى في ذاتها.
3 – أن يكون من يحتج بالمصلحة المرسلة مجتهداً توفرت فيه شروط الاجتهاد.
4 – أن لا تعارض المصلحة مصلحة أرجح منها، أو يترتب على العمل بها مفسدة أرجح منها أو مساوية لها.
5 – أن يكون لها حاجة معتبرة كما قال الغزالي والشاطبي
فهل لو لم تتوافر هذه الضوابط أو إحداها يكون الأمر المستحدث بدعة ضلالة؟؟
أم أن لها اسما آخر يطلقه العلماء عليها؟؟
ولو قلنا أن المصالح المرسلة قد تدخل في وسائل العبادات كجمع المصحف ووضع الخط لتسوية الصفوف
الذي يبرره جميع العلماء من أنه من قبيل المصالح المرسلة وليس ببدعة
فهل لو كان هناك مثلا 5 أفراد يريدون أن يصلوا جماعة وقاموا بوضع خط لتسوية الصف وهو أمر لا يقول عاقل أن له حاجة أو سبب
فهل يكون فعلهم بدعة؟؟؟
ـ[محمد السلفي المكي]ــــــــ[09 - 05 - 08, 09:53 م]ـ
كذلك ما الحال إذا ترتب على تلك المصلحة مفاسد في مآلاتها ... فهل تتحول تلك المصلحة المتوهمة بدعة؟؟؟
ـ[محمد السلفي المكي]ــــــــ[12 - 05 - 08, 01:47 ص]ـ
يا أحباااااااااااااااااب
أين أنتم؟؟
!!!!
ـ[ابو مهند العدناني]ــــــــ[12 - 05 - 08, 05:24 ص]ـ
أما الشرط الأول فسهو من قائله لأنها اذا صادمت نصا لم تكن مرسلة والفرض أنها مرسلة، هذا خلف.
وبعبارة أخرى: أن الفرض أنها مرسلة عن الشهادة لها بالاعتبار والإلغاء من المشرع، فإذا خالفت نصا كانت مهدرة لا مرسلة والكلام في خصوص المصلحة المرسلة.
والشرط الثاني فكذلك لأنها لو خلت من معقولية المعنى لم تكن مصلحة أو لم يدرك كونها مصلحة والمسألة المفروضة كونها مصلحة مدرك مصلحيتها.
فالأول لا حاجة إليه للاكتفاء بكونها مرسلة.
والثاني لا حاجة إليه للاكتفاء بكونها مصلحة.
وأما الشرط الثالث فلا اختصاص له بالمسالة المفروضة، لان كل اجتهاد يتطلب ذلك.
وأما الرابع والخامس فمتداخلان، ولا اختصاص لهما بالمسألة المفروضة لأن هذا الترجيح يصار إليه عند التزاحم ولو كان الوصف شهد له الشرع بنوع اعتبار.
وبعض هذه الضوابط تصلح أن تكون كاشفة عن ماهية المصلحة، لا أن اعتبارها متوقف عليها توقف المشروط على الشرط فان هذا ضد الصناعة الأصولية والمنطقية.
وعلى التحقيق فليس إلا مصلحة معتبرة أو ملغاة ولا واسطة.
والقول بوجود المصلحة المرسلة مع القول بان رعاية جنس الوصف في جنس الحكم يكون من المصلحة المعتبرة: تناقض.
ووجه التناقض أن جنس المصالح في جنس الأحكام الشرعية معتبر شرعا،وقد دل الاستقراء القطعي على رعاية جنس المصلحة في جنس الحكم الشرعي، فكيف يقال إن الشرع لم يشهد له بنوع من الاعتبار.
ولكي يستقيم التقسيم ويكون مستجمعا لشرائط القسمة المنطقية لابد من احد أمرين: إما أن يصطلحوا على أن ماكان مرعيا بوصف الجنس في الجنس ليس داخلا تحت المشهود له بالاعتبار، ويصطلحوا أن ما كان بهذا المعنى هو المصلحة مرسلة، وحينئذ فلا مشاحة في الاصطلاح.
وإما أن يصطلحوا على أن المصلحة المرسلة هي ما كانت مرعية بوصف الجنس العالي في الجنس العالي، ورعايتها بهذا الوصف يجعلها مرسلة، لأنه لا يمكن التحقق من كونها مرعية له في نفس الأمر، فنزلت هذا الرعاية المظنونة منزلة المعدوم.
وما كان مرعيا بوصف الجنس القريب أو المتوسط يكون داخلا إما في المناسب الغريب أو الملائم، تنزيلا لهذا الظن في رعايتها منزلة الرعاية المتحققة.
وأما أن ينفى عنها مطلق الاعتبار ولو بدرجة من درجات الاعتبار، ومن ثم بناء الأحكام عليه فلا وجه له، ويحتمل البيان والتقرير بأكثر من هذا.
وأما متى تكون مصلحة غير موصوفة بالبدعية، ومتى تكون مصلحة موصوفة بالبدعية؟
فتفريعا على ما سبق فالجواب واضح، لأنها إما أن تكون معتبرة أو لا، ولا قسم لثالث.
والأول مصلحة مرعية فلا تكون بدعة
والثاني مصلحة ملغاة فلا تكون إلا بدعة فيما سبيله التشريع، لان رعايتها بهذا التقدير: رعاية لما أهدره المشرع.
والمصلحة إما أن تكون مناسبتها تامة أو لا.
والأول اذا كان موجودا في زمن التشريع فلابد أن يرتب عليه الحكم، وحيث لم يرتب عليه الحكم علمنا إهداره لها، ولا يكون إهداره لها إلا لتحصيل مصلحة أعظم منها أو لدفع مفسدة مترتبة على رعايتها.
ووجود الثاني في زمن التشريع لا يلزم منه ترتيب الحكم وبناؤه عليها؛ لعدم تماميتها لفقدها لشرط رعايتها أو لوجود مانع يمنع من رعايتها.
ورعايتها بعد زمن التشريع لتحقق شرطها الذي كان مفقودا في زمن التشريع أو لانتفاء مانعها: لا يصيرها بدعة.
ومثال فقد الشرط: جمع القران، فالخوف من ضياعه وتبدله في زمن من انزل عليه القران، وتوافر حفظة القران منتف، ولكنه توافر بعد احتجاب الوحي عن الأرض لفقد الواسطة، ولموت حفظة القران من الصحابة في حروب الردة؛ فتحقق الشرط الذي به تكون المصلحة تامة، وعليه فلا يصلح أن يتخلف عنها الحكم.
فمقتضى المصلحة للجمع كان قائما وهو ترقب حصول ما حصل ولكن شرطه وهو تحققه بالفعل لم يكن موجودا، لذلك تأخر ترتيب الحكم عليه لتأخر شرطه.
ومثال انتفاء المانع: استدامة صلاة التراويح جماعة كل ليلة، فمقتضى المصلحة وهو تحصيل اجر الجماعة كان متوافرا، ولكن وجود المانع الذي يمنع من اقتضائه كان موجودا وهو الخوف من فرضيتها، وبختم الشريعة بموت نهاية الرسل: انتفى المانع
فأجرى أمير المؤمنين مقتضى المصلحة التامة، وسبق كبير الصديقين في ترتيب الحكم على علته التامة، وقد سبق غير مرة في موافقة الوحي،والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم(112/45)
ما الفرق بين منظومات أصول الفقه
ـ[أبو عبد الله الاحمد]ــــــــ[10 - 05 - 08, 09:25 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هى المباحث الزائدة فى كل منظومة عن المنظومة الأخرى من منظومات أصول الفقه مثل (المراقى والكوكب و غيرهما(112/46)
مدلول عمل أهل المدينة
ـ[رمضان ياسين]ــــــــ[10 - 05 - 08, 02:52 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
مقدمة:
الحمد لله يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد ألا إله إلا الله وحده لاشريك له هو حسبنا ونعم الوكيل وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بكل خلق جميل وفعل نبيل صلى الله عليه و على آله وصحبه ذوي المكانة والتفضيل. ثم أما بعد:
يعتبر الأمام مالك رحمه الله مدرسة فقهية حيث تلقى العلم علي يدي كبار علماء وفقهاء المدينة فورث عنهم ميراث النبوة ورأى ما عليه العمل عندهم حتىصار يقال أيفتى ومالك في المدينة ,ولقدأسس لنفسه منهاجا للاستدلال بالنصوص واستنباط الأحكام فمن الأدلة النقلية التي كان يعتمدها في ذل: الكناب والسنة والإجماع والقياس وعمل أهل المدينة وغيرها ,وهذا الأخير أثيرت حوله إشكالات متعددة فبعضهم أدرجه في باب الإجماع على أنه من الإجماع (ما تقتضيه إضافة كلمة اتفاق إلى المجتهدين) وبعضهم جعله دليلا مستقلا بذاته ولعل ذلك يرجع إلى عدم تحديد مفهومه إذ من شأن التعريفات أن توضح المعرف وتزيل الغموض عنه ,ولذلك كان عنوان بحثنا مدلول عمل أهل المدينة محاولة منا لجمع ما كتب في الموضوع لتحديد مفهومه وإزالة الغموض والإشكالات عنه.
إشكالية البحث:
إن الإمام مالك باعتباره يستدل بعمل أهل المدينة ويعتبره حجة لم يبين لنا مقصوده منه ولذلك تضاربت الآراء حول مدلوله فما هو مدلول عمل أهل المدين يا ترى؟
سبب اختيار الموضوع:
يرجع سبب اختيارنا للموضوع هو محاولة منا لمعرفة مدلول عمل أهل المدينة وما اكتنفه من غموض و معرفة المقصود منه والذي يكون ملائما للمصطلحات التي ذكرها مالك في الموطأوالتي نقلت عنه
هدف البحث:
التعريف بمدلول عمل أهل المدينة حتى يمكننا الحكم عليه بالحجية أو عدمها
المنهج المتبع:
استقرائي تحليلي
أهم مصادر ومراجع البحث:
ü إعلام الموقعين لابن القيم
ü ترتيب المدارك للقاضي عياض
ü الموطأ
ومن بين أهم المراجع:
ü أصول فقهالإمام مالك _الأدلة النقلية لعبدالرحمن بن عبد الله الشعلان
ü المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة ,لمحمد المدني بوساق.
ü عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصولين, لأحمد محمد نور سيف
صعوبات البحث:
إنه ورغم وفرة المادة العلمية في هذا البحث إلا أن مكتبتنا فقيرة لمثل هذه الكتب التي تناولت عمل أهل المدينة ينضاف إلى ذلك مشكل الإعارة ,وكثيرة هي الكتب التي ألفت في الموضوع لكنها مفقودة أو لازالت حبيسة مخازن المخطوطات والتي لربما تحل كثيرا من الإشكالات في موضوع صعب وشائك كهذا.مثل: رسالة أبي الحسين بن أبي عمر في الرد على من انكر إجماع أهل المدينة, وكتاب الاقتداء بأهل المدينة لابن أبي زيد القيرواني. (ترتيب المدارك).
خطة البحث:
مقدمة
مبحث تمهيدي: تاريخ الفقه المدني
المطلب الأول: الفقه المدني في عهد الصحابة رضوان الله عليهم
المطلب الثاني: الفقه المدني في عهد التابعين قبل مالك
المطلب الثالث: الفقه المدني في عهد التابعين الذين ادركهم مالك
الفرع الأول: الرجال الذين أدركهم مالك
الفرع الثاني: انتهاء رئاسة الفقه المدني إلى مالك
المبحث الثاني: مكانة الفقه المدني و صلة عمل أهل المدينة به
المطلب الأول: فضل عمل أهل المدينة و أسباب ذلك
المطلب الثاني: صلة عمل أهل المدينة بالفقه المدني
المبحث الثالث: مفهوم عمل أهل المدينة
المطلب الأول: معنى عمل أهل المدينة
تمهيد
الفرع الأول: عمل أهل المدينة عند غير المالكية
الفرع الثاني: عمل أهل المدينة عند المالكية ومن وافقهم
الفرع الثالث: تعريفات المعاصرين لعمل أهل المدينة
المطلب الثاني: أقسامه
الفرع الأول: أقسام عمل أهل المدينة
الفرع الثاني: العمل الذي قصده مالك
المطلب الثالث: المصطلحات التي تدل على نسبة المسائل إلى عمل أهل المدينة
الفرع الأول: المصطلحات
الفرع الثاني: دلالتها
قائمة المصادر والمراجع
خاتمة
المبحث الأول: تاريخ الفقه المدني ورجاله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/47)
نعت بالفقه المدني نسبة إلى المدينة المنورة , دار الهجرة وطيبة الطيبة التي اختاره الله عز وجل لنبيه – صلى الله عليه وسلم – وقد ضمت المدينة النواة الأولى من خير أمة أخرجت للناس , فهم الذين حضروا التنزيل , ومارسوا تطبيق تفاصيل الأحكام , تطبيقا عمليا , ولما كانت المدينة موطنة العدد الأكبر من تلك الطبقة الممتازة من الصحب الكرام , وهي عاصمة الخلفاء الراشدين فكل تلك المميزات والخصائص , جعلت الفقه المدني , أعلى درجة وأقوى حجة وأوثق علما عند المسلمين.
المطلب الأول: الفقه المدني في عهد الصحابة - رضوان الله عليهم –
تقدم أن المدينة قد حضيت بما لم يحض به مصر من الأمصار , فقد كانت المدينة مجمع الصحابة في عصر الخلفاء الراشدين وخصوصا ذوي السبق منهم في الإسلام , استبقاهم عمر - رضي الله عنه – حوله , حرصا عليهم , ورغبة في أن يكونوا عونا له على مهماته , في سياسة الأمة وكان أصحاب الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , أبا بكر وعمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وأبا موسى الأشعري – رضوان الله عليهم أجمعين - , بل منهم من كان يفتي على عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – كأبي بكر وعمر , عن الشعبي قال: كان العلم يؤخذ عن ستة , من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان عمر وعبدالله وزيد يشبه علمهم بعضهم بعضا وكان يقتبس بعضهم من بعض وكان علي وأبي بن كعب والأشعري يشبه علمهم بعضهم بعضا وكان يقتبس بعضهم من بعض.
وكان تأثير هؤلاء المشاهير من الصحابة – رضوان الله عليهم في منهج مدرسة المدينة أثر كبيرا ترك بصمات واضحة وعلامات بارزة وضوابط واقية أهمها , الحرص على التزام السنة والأثر والبعد عن الرأي القائم على الجدل فقد صارت مدرسة المدينة امتدادا لعلمهم واستقرت على منهجهم وتفرعت بناء على أصولهم وأقضيتهم , وكان من بعدهم في المدينة تبعا لهم وفاق تأثيرهم فيها تأثير غيرهم , وبرزت بصماتهم في الفقه المدني بوضوح هم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وأم المؤمنين عائشة , وعبدالله بن عمر رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn1) .
المطلب الثاني: الفقه المدني في عهد التابعين قبل مالك.
انتهى علم الصحابة عموما ومن ذكرنا على الخصوص إلى التابعين ممن تتلمذ عليهم وحفظ علومهم وأتقن منهجهم , وعرف أصولهم واستوعب أقضيتهم وسيرتهم واستمد من ذلك الأصول حصيلة عظيمة من الفروع. وإذا علم أن المدينة هي موطن العدد الأكبر منهم دلنا ذلك على أهمية الفقه المدني وتفوقه إذ بلغ عدد المشاهير ممن استوطن المدينة من التابعين مائة وسبعين تابعيا [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn2) .
وهذا التجمع الكبير منهم في المدينة يبعث اليقين في النفس بأنهم قد أحاطوا بكل ما صدر عن النبي – صلى الله عليه وسلم – وأحاطوا أيضا بكل قضايا الصحب الكرام ومروياتهم بل تخصص بعضهم في الوقوف عل قضايا الصحابة والإحاطة بمروياتهم وكل هذا يبعث على الثقة في الفقه المدني وإذا كان لهؤلاء التابعين بمجموعهم أثر كبير في توجيه الفقه المدني وشموله وإحاطته , وضوابطه وأصوله فإن تأثير الأكبر كان لسادات التابعين وكبرائهم ممن حملوا لواء العلم والفقه والفتوى في المدينة وصارت إليهم الرياسة في ذلك وهم , سعيد بن السيب وعم رو بن الزبير والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد وأبوبكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام.
المطلب الثالث: الفقه المدني في عهد التابعين الذين أدركهم مالك.
الفرع الأول: الرجال الذين أدركهم مالك
عن هذه الطبقة أخذ مالك الفقه وعلى يديهم تعلم وتفقه , وقد شاركت هذه الطبقة الأولى وعاصرتها وأخذت عن بعض الصحابة , ولكن جل ما أخذته عن الطبقة الأولى , والشيوخ من هذه الطبقة كثيرون , والبارزون منهم , والذين كانت لهم مكانة في الحديث أو الفقه أو الفتوى بصفة خاصة أجلهم: ابن شهاب الزهري ونافع بن سرجس وأبو الزناد عبالله بن ذكوان وربيعة الرأي وزيد بن أسلم ويحيى بن سعيد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/48)
وكان لهؤلاء أثر في بناء صرح الفقه المدني , وخلفت جهودهم العلمية ثروة عظيمة اختصها الفقه المدني , واستطاع بها أن يكون كيانا مستقلا متميزا عن غيره , ومبرزا عن فقه أهل الأمصار , يعتز به المدنيون , ويقتدي به الآخرون. حتى قال بعض علماء مكة: ((لم يزل شأننا متشابها , حتى خرج عطاء بن أبي رباح إلى المدينة فلما رجع إلينا استبان فضله علينا [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn3).
الفرع الثاني: انتهاء رئاسة الفقه المدني إلى مالك.
ورث الإمام مالك – رحمه الله – فقه الصحابة والتابعين , وتبولأ عرش مدرسة المدينة الفقهية , أهله لذلك علم غزير وفطنة وذكاء حتى صار أعلم معاصريه بتلك الثروة العلمية. قال ابن المديني: ((نظرت فإذا الإسناد يدور على ستة ثم صار علمهم إلى أصحاب التصانيف , ولأهل المدينة مالك , وذكر أيضا: أن علم زيد بن ثابت ومن أخذ عنه من التابعين انتهى إلى مالك.
وانطلاقا من تلك الثروة العلمية أسس مالك منهج استدلاله , ودون ما كان محفوظا في الصدور جيلا بعد جيل وأودعه في موطئه بعد انتقاء وتمييز وتدقيق. واشتهر أمر مالك حتى غطى سواه , وصار رئيس أهل زمانه , حتى اشتهرت فيه القول المأثور ((أيفتى ومالك في المدينة)).
ومكث بهذه الرياسة العلمية مدة طويلة في المدينة المنورة والتي كانت بمثابة القلب والروح للعالم الإسلامي إلى أن توفي – رحمه الله – سنة 179ه.
وحسب مالك أنه حظي بأعظم ميراث ورثه كابرا عن كابر , وتلقاه من منابعه الصافية خالصا سائغا ورثه من بعده فاتصل عطاؤه , واستمر ثوابه , واستفاضت شهرته عبر القرون.
المبحث الثاني: مكانة الفقه المدني و صلة عمل أهل المدينة به
المطلب الأول:ما امتازت به المدينة عن غيلاها من الأمصار
لقد شهدت فجر التشريع الإسلامي وحظيت في تاريخه بمرحلة لم يحظ بها مصر من الأمصار وذلك ل:
1) اختصاصها بنزول معظم الأحكام فيها:
فلئن كانت دعائم العقيدة قد أرسيت بمكة, فقد كانت المدينة المكان الذي اختصه الله لتنزل جل أحكامه وكان الصحب الكرام بها هم الذين تولوا تطبيق هذه الأحكام.
وكانت الفترة التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن وصل إليها وأسس مسجده, إلى أن اختاره الله إلى جواره ميدانا للعمل المتواصل في تطبيق تفاصيل الأحكام تطبيقا عمليا يقوم به الرسول صلى الله عليه وسلم , ويتابعه أصحابه, في كل ميدان من ميادين الحياة , في العبادات والمعاملات والجهاد والحدود والأقضية المختلفة حتى أكمل الله شريعته, وأتم نعمته, ورضي لعباده الإسلام ديننا.
2) صلة المجتمع المدني بالداعي صلى الله عليه وسلم وأثر ذلك:
وبهذا امتاز المجتمع المدني عن أي مجتمع آخر طعّم بتلك اللبنات ,فأنه مهما بلغ التاثر بتك العناصر الوافدة عليه, فلا يمكن أن يبلغ ذلك المستوى الذي عاشت على أرضه تلك الدعوة, وسار على أرضهاصاحب تلك الدعوة ونشأ ذلك المجتمع تحت رعايته وعنايته وتوجيهه.وكانت النخبة من أصحابه رضوان الله عليهم أقرب الناس إليه, وأشدهم تأسيا بأحواله, واقتداء بآثاره, وترسما لخطاه, واتباعا لنهجه. فقد شاهدوه في مواطن كثيرة: قائدا, قاضيا, مشيرا, مستشيرا, معلما رحيما, يستشفون هديه في حركاته وسكناته, ويدركون رضاه وغضبه من ملامحه, فيسارعون في مرضاته, وهذه المواطن لها من القرآئن والملابسات آثار في حياة الناس, والنهج الذي يختارونه ويسيرون عليه.
وفي كل هذ الميادين, تتعهدهم العنايةالنبوية بالتوجيه, وتُعدهم إعدادا عمليا يمكنهم من مواجهة الحياة حين ينقطع وحي السماء.
هذا الإعداد قد استهدف منهجا يسير عليه المجتهد , مستعينا بملكته الاجتهادية أو بملكات الآخرين.
ففي الحالة الأولى: عندما لا يجد في القضية نصا من الكتاب والسنة.
وفي الحالة الثانية: عندما تخفى بعض الأمور, فيُتغلب عليها بالعقول مجتمعة, وتنكشف جوانبها المختلفة. وكان لهذا الإعداد ثمرات تمثلت في الطبقة التي أنتجها هذا الأعداد , وما اسهمت به من دور في سمو الفقه المدني هذه الطبقة من الصحابة والتابعين, كان للمدينة منهم أوفر نصيب , إدا قورنت بالأمصار الأخرى, وإذا قصرنا النظر على المشاهير منهم نجد أن:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/49)
ü عدد المشاهير الذين استوطنوا المدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة وخمسون صحابيا. (مشاهير علماء الأمصار لابن حبان)
ü والذين استوطنوا مكة خمسون صحابيا.
ü والذين استوطنوا العراق مائة وخمسة منهم بالبصرة خمسون وبقيتهم بالكوفة.
ü ومنهم بالشام خمسون صحابيا صلى الله عليه وسلم وبمصر وخرسان واليمن مثل هذا العدد تقريبا. [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn4)
المطلب الأول: فضل عمل أهل المدينة و أسباب ذلك
1) تأسيهم بالآثار ومجانبتهم البدع:
كان مذهب أهل المدينة في القرون المفضلة , أصح مذاهب أهل الأمصار , فإنهم كانوا يتأسون بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من سائر الأمصار , وكان غيرهم من أهل الأمصار دونهم في العلم بالسنة النبوية واتباعها [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn5)
ولم يكن بها في هذه القرون بدعة ظاهرة , ولا خرج منها بدعة في أصول الدين , كما خرج من سائر الأمصار , فخرج من البصرة القدر والاعتزال , والنسك الفاسد , والشام كان بها النصب والقدر , وخرج من الكوفة التشيع والإرجاء , والتجهم كان بخراسان.
وأما المدينة فإن كان بها ممن هو مضمر لذلك , فكان عندهم مهانا مقهورا.
2) ثقة العلماء بعلم أهل المدينة:
قال مالك: ((والله ما استوحش سعيد بن المسيب ولا غيره من أهل المدينة لقول قائل من الناس , ولولا أن عمر بن عبد العزيز أخذ هذا العلم بالمدينة لشككه كثير من الناس. [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn6)
وما يدل على هذه الثقة , أن الصحابة كانوا يحتجون بقضاء أئمتها , ويأخذون بأقوال علمائها , فعن حبيب بن أبي ثابت , قال: ((لقيت طاوسا فسألته – يعني عن الإيلاء – فقال: كان عثمان يأخذ بقول أهل المدينة)) [7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn7) .
وعبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – يقول في توريث الجد مع الإخوة: ((إنما نقضي بقضاء أئمتنا)) [8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn8) .
وحين كتب معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد أيضا , كتب إليه: ((ذلك لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء – يعني الخلفاء - , قال: وقد حضرت الخليفتين قبلك , يعطيانه النصف مع الأخ الواحد , والثلث مع الإثنين , فإن كثرت الإخوة لم ينقصوه الثلث)) [9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn9)
وحين يتساهل الآخرون في الرواية , يشتد أهل المدينة في قبول الحديث وروايته , فلا يسلم منه إلا القليل , وهذا التدقيق هو الذي أكسب علم المدينة , ثقة علماء المدن الإسلامية المختلفة.
ويتحدث محمد بن الحسن الشيباني عن أصحابه فيقول: ((كان إذا حدثهم عن مالك امتلأ عليه منزله , وإذا حدثهم عن غير مالك لم يجبه إلا القليل من الناس , فقال: ما أعلم أحدا أسوأ ثناء على أصحابه منكم؟ إذا حدثتكم عن مالك ملأتم علي الموضع , وإذا حدثتكم عن أصحابكم , إنما تأتون متكارهين)) [10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn10)
3) احتياج أهل الأمصار إلى علمهم:
فقد رحل علماء الأمصار إلى المدينة في طلب الحديث, ولقد ذهب علماء المدينة إلى الأمصار قضاة ومعلمين كهشام بن عروة ومحمد بن اسحاق ويحي بن سعيد الأنصاري و ربيعة بن عبد الرحمن وحنظلة بن أبي سفيان وعبد العزيز بن الماجشون وغيرهم. وكان يستعين بهم غيرهم في طلب مشورتهم وما عرف بها من سنن بل إن أبا جعفر المنصور كان يرى أن المدينة هي المرجع في السنن وكذا المهدي والرشيد.
4) تفاضل الآخرين بما يأخذونه عنهم:
فالأخذ عنهم معيار للتفوق فيقول مجاهد وعمرو بن دينار وغيرهما من أهل مكة: ((لم يزل شأننا متشابها متناظرا حتى خرج عطاء بن أبي رباح إلى المدينة فلما رجع إلينا استبان فضله علينا)) [11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn11)
المطلب الثاني: صلة عمل أهل المدينة بالفقه المدني.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/50)
لا شك أن الإمام مالك – وهو الوارث للفقه المدني – قد أسس مناهج استدلاله على فقه مدرسة المدينة وأصولها , وهي: الكتاب والسنة , ثم أقضية عمر بن الخطاب رضي الله عنه , وفتاوى ابن عمر وعمله , وفتاوى سائر الصحابة , وفتاوى فقهاء التابعين , وغير ذلك من القواعد التي شاعت في مدرسة المدينة الفقهية , ومنها: مبدأ سد الذرائع , وعمل أهل المدينة [12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn12)
وعليه فإن الاستدلال بعمل أهل المدينة كان شائعا قبل مالك , ولم يكن مالك أول من اعتمد عمل أهل المدينة أو إجماعهم حجة , بل سبقه إلى ذلك شيوخ المدرسة من التابعين , كسعيد بن المسيب , ويحيى بن سعيد الأنصاري , وأبي الأسود محمد بن عبد الرحمن النوفلي [13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn13) , وأبي جعفر محمد بن علي الباقر , وسليمان بن يسار , والقاسم بن محمد , وعروة بن الزبير , وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام , وعبد الله بن عامر بن ربيعة [14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn14) , وابن شهاب الزهري , ومحمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم , وأبي الزناد عبد الله بن ذكوان , وربيعة بن أبي عبد الرحمن , وجعفر الصادق , وابن أبي حازم , وعبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم , فقد جاء عنهم ما يدل على عدهم عمل أهل المدينة حجة [15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn15) , وإنما نسب الأخذ بعمل أهل المدينة إلى مالك , لأنه هو الذي أبرز أصول الفقه المدني , وأكثر من الاعتماد على أقوال أهل المدينة حين انصرف الناس إليه وتصدر للفتيا , ودون كثيرا مما أفتى به معنمدا على عمل أهل المدينة , فاشتهر هذا الأصل عن مالك ونسب إليه.
المبحث الثالث: مفهوم عمل أهل المدينة
المطلب الأول: معنى عمل أهل المدينة.
تمهيد:
تحديد معنى عمل أهل المدينة من الموضوعات الشائكة ,والمسائل الصعبة التي يكتنفها الغموض ,ولا أدل على ذلك من قول الشافعي ,وهو من تعرف في العلم والفهم وجلال القدر ,وصحبته لمالك وسماعه منه ,: ((وما عرفنا ما تريد بالعمل إلى يومنا هذا وما أرانا نعرفه ما بقينا)) ويمضي قائلا: ((وما كلمت منكم أحدا قط فرأيته يعرف معنى الأمر عندنا))
وقال الزركشي [16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn16):
قال عبد الرحمن الشعلان [17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn17) :
الفرع الأول: عمل أهل المدينة عند غير المالكية
أدرج أكثر أهل الأصول من غير المالكية عمل أهل المدينة ضمن باب الإجماع وزعموا أن مراد مالك بعمل أهل المدينة إجماعهم الذي عده حجة بمنزلة إجماع الأمة –المصدر الثالث من مصادر التشريع – ولا اعتداد عنده بما يخالف إجماعهم.
وزعم بعضهم: أن مالكا جعل عمل أهل المدينة حجة في كل عصر دون قصره على عصر الصحابة والتابعين , وهذا ظن فاسد لا يليق أن ينسب لمالك ولا يصح عنه هذا أبدا.
وبناء على فهم الفقهاء والأصوليين الخاطئ لمراد مالك بعمل أهل المدينة شنع أكثرهم عليه وانصبت ردودهم على إبطال حجية إجماع بعض الأمة وإنما يكون الإجماع باتفاق الأمة كلها.
وقد أنكر المالكية أن يكون مالك جعل إجماع أهل المدينة لإجماع الأمة – المصدر الثالث من مصادر التشريع – وعدوا ذلك وهما وخوضا في غير محل النزاع , قال القاضي عياض: اعلموا أكرمكم الله أن جميع أرباب المذاهب من الفقهاء والمتكلمين وأصحاب الأثر والنظر إلب واحد على أصحابنا على هذه المسألة , مخطئون لنا فيها بزعمكم محتجون لنا بما سنح لهم , حتى تجاوز بعضهم حد التعصب والتشنيع إلى الطعن في المدينة وعد مثالبها , وهم يتكلمون في غير موضع خلاف فمنهم من لم يتصور المسألة ولا تحقق مذهبنا فتكلموا فيها على تخمين وحدس, ومنهم من أخذ الكلام ممن لم يحقق عنا ,ومنهم من أطالها وأضاف إلينا ما لا نقوله فيها كما فعل الصيرفي والمحاملي والغزالي فأوردوا عنا في المسألة ما لا نقوله , واحتجوا علينا بما يحتج به على الطاعنين في الإجماع.
الفرع الثاني: عمل أهل المدينة عند المالكية ومن وافقهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/51)
اختلف المالكية في المراد من عمل أهل المدينة , فمن قائل:إن المراد به المنقولات المستمرة , وقيل: إن روايتهم أولى من رواية غيرهم , وقيل إن إجماعهم أولى ولا تمتنع مخالفته , وقيل , إنما أراد ترجيح اجتهادهم على اجتهاد غيرهم , وقيل, أراد إجماع أهل المدينة من الصحابة , وقيل: بل أراد الصحابة والتابعين , وزاد بعضهم تابعي التابعين واختار بعضهم التعميم.
وحتى نجلي معنى العمل والمقصود منه نعرض أقوال محققي المالكية مثل القاضي عبدالوهاب والقاضي عياض وغيرهما , وذلك من خلال تقسيمهم للعمل وهذا ما سنتناوله بالتفصيل في المطلب الثاني.
الفرع الثالث: تعريفات المعاصرين لعمل أهل المدينة:
تعريف الدكتور أحمد نور سيف:"ما نقله أهل المدينة من سنن نقلا مستمرا عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم, وهو ما كان رأيا و استدلالا." [18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn18)
قال الدكتور الشعلان [19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn19):
تعريف الاستاذ حسن فلمبان:"إن عمل أهل المدينة عبارة عن أقاويل أهل المدينة بعضه أجمع عليه عندهم وبعضه عمل به بعض الولاة والقضاة حتى اشتهر وكله سمي إجماع المدينة وأن منه ما كان أصله سنة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ومنه ما كان سنة خلفائه الراشدين-رضي الله عنهم- ,ومنه ما كان اجتهادا ممن بعدهم" [20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn20)
تعريف عبد الرحمن شعلان:"عمل أهل المدينة هو ما اتفق عليه العلماء والفضلاء بالمدينة كلهم أو أكثرهم في زمن مخضوض سواء أكان سنده نقلا أو اجتهادا." [21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn21)
قال الدكتور محمد المدني بوساف بعد نقله لهذه التعاريف:"وبعد تأمل هذه التعاريف والنظر في المسائل المدروسةمن عمل أهل المدينة , تبين أن التعريف الأخير هو الأصوب والأدق من الناحية الوصفية للعمل دون النظر إلى ما يكون منه حجة أو لا لكنه لم يبين في التعريف الزمن الذي ينتهي إليه العمل المعتبر و لعل الباحث فعل ذلك هروبا من التحديد بسبب الخلاف القائم بين من يلحق إجماع تابعي التابعين بعمل من قبله, ومن يجعل التابعين نهاية من يعتد بعملهم عند مالك ,وقد جزم الباحث فيما بعد باعتبارالتابعين خاتمة من يعتد بعملهم عند مالك, فكان الأولى أن يقول:"عمل أهل المدينة هو ما اتفق عليه العلماء والفضلاء بالمدينة كلهم أو أكثرهم في زمن الصحابة والتابعين سواء أكان سنده نقلا أو اجتهادا." [22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn22)
المطلب الثاني: أقسامه
الفرع الأول: أقسام عمل أهل المدينة
قسم محققوا المالكية العمل إلى ضربين:
الضرب الأول: ما كان من طريق النقل والحكاية مما اتصل بنقل الكافة عن الكافة , وعملت به عملا لا يخفى ونقله الجمهور عن الجمهور عن زمن النبي ـ صلى الله عليه وسلم وهذا الضرب ينقسم إلى
أربعة أنواع وهي:
1) نقل شرع مبتدأ من قول النبي- صلى الله عليه وسلم – (عدد تكبيرات صلاة العيد, تثنية الأذان وإفراد الإقامة, خروج الإمام من الصلاة بتسليمة واحدة, حكم قراءة البسملة أول الفاتحة في الصلاة)
2) نقل شرع مبتدأ من فعله صلى الله عليه وسلم (عدم كراهة التطوع بالصلاة نصف النهار, اشتراط الصيام لصحة الاعتكاف, خيار المجلس)
3) نقل إقراره عليه الصلاة والسلام لما شاهده من أصحابه ولم ينقل عنه إنكار
4) نقل تركه لأمور و أحكام لم يلزمهم إياها مع شهرتها لديهم وظهورها فيهم, فهذا الضرب هو الذي عناه مالك بعمل أهل المدينة.
ومن الأمثلة على ما اختص أهل المدينة بنقله من حيث الشهرة والعمل الظاهر المستمر بها:
الصاع والمد اللذان كانت الزكاة تؤخذ بهما عرفا بالمدينة وخفي هذا النقل عن غيرهم, وحين اطلع عليه من خالفهم رجع إلى مالك.
وكذلك زكاة الخضروات والفواكه , فقد كانت تزرع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بإخراج زكاتها ولم يدفعوها إليه وهي أرض زراعة.وأمر مثل هذا لايخفى حكمه عنهم جميعا , فنقلهم لهذه الأمور نقل صاحبه العمل المستمر منه على ذلك , وشهرة مثل هذه الأشياء ونقلها متواتر منه هي حجتهم في هذا الاستدلال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/52)
فحقيقة العمل في هذا النوع إذن انه سنن نقلت عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم ,ومصاحبة العمل لها هو الذي أشهرها و أبرز حجيتها وإن كانت الحجة فيها لا في العمل.
الضرب الثاني: إجماع الصحابة من أهل المدينة من طريق الاجتهاد و الاستدلال
فإن الصحابة الذين توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين كانوا أقرب الناس إليه , وأعرفهم بأحواله , وسيرته وقضاياه, قد توفرت لديهم مدارك لم تتوفر لغيرهم مع ما امتازوا به في نقلهم السنن من مشاهدة قرائن الأحول الدالة على مقاصد الشرع, فكان العمل المنقول عنهم حجة لهذه القرائن التي احتفت به. وهذا النوع من العمل هو الذي يسميه البعض العمل القديم بالمدينة.
وذكر محمد بن رشد لعمل أهل المدينة ثلاث مراتب:
1) العمل النقلي
2) العمل المتصل من جهة القياس والاجتهاد ولا يكون إلا عن توقيف
3) العمل الاجتهادي: ويحتمل أنه أراد به العمل الناشئ بعد عصر الصحابة رضوان الله عليهم.
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أربع مراتب و هي:
1) ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2) العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان رضي الله عنه.
3) العمل القديم الذي وافق خبر وعارضه آخر , أو وافقه قياس وعارضه قياس ثان.
4) العمل المتأخر بالمدينة. [23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn23)
وقسم ابن القبم عمل أهل المدينة إلى مرتبتين:
المرتبة الأولى: ما كان من طريق النقل والحكاية،وهذه المرتبة تشمل ثلاثة أنواع:
1) نقل شرع مبتدأ كقوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره, وتركه لفعل قام سبب وجوده
2) نقل العمل المتصل زمنا بعد زمن من عهده صلى الله عليه وسلم
3) نقل الأماكن والأعيان والمقادير
المرتبة الثانية: العمل الذي طريقه الاجتهاد و الاستنباط. [24] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn24)
بعد نظر الدكتور محمد المدني بوساق في تقسيم العلماء لمراتب عمل أهل المدينة خلص إلى أن معنى عمل أهل المدينة من حيث الوصف يشتمل على العناصر الاتية:
أولا: العمل النقلي, وهو ما كان طريقه التوقيف أو المنقولات المستمرة عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثانيا: العمل القديم, أو المتصل وهو عمل الصحابة_رضوان الله عليهم_
ثالثا: العمل الاجتهاي المتأخر, وهو الذي كان في زمن التابعين و ألحق بعضهم عمل تابعي التابعين بعمل من قبلهم.
الفرع الثاني:الإجماع الذي قصده مالك. قال محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي [25] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn25):
قال الجيدي: فالإجماع الذي اعتقدوا أن مالكا قال به , لا أساس له ولا يتصور أنه قصد بالعمل الإجماع الذي هو المصدر الثالث من مصادر التشريع والذي يأتي بعد الكتاب والسنة في الحجية والإعتبار. وأساليبه في الموطأ الذي فهم الناس منها أن مالكا قصد الإجماع , وقولهم إنه نقل الإجماع أهل المدينة على نيف وأربعين مسألة , كل ذلك لا أساس له , إذ تعابيره في الموطأ لا تخرج عن قوله: ((هذا الأمر الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا)) أو ((الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا)) أو ((ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس)) أو ((الأمر المجتمع عليه عندنا)) أو ((الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا)) وقوله ((السنة عندنا)) وقوله ((وليس على هذا العمل عندنا)) أو ((والسنة التي لا اختلاف فيها عندنا)) أو ((الأمر الذي سمعت من لأهل العلم)) أو ((السنة التي عندنا والتي لا شك فيها)) وقوله ((ليس العمل على هذا))
وقد تتبعتها في الموطأ فوجدتها تكررت مائتين وثلاثا وثلاثين مرة وكلها – وإن اختلفت – لا يمكن أن يفهم منها الإجماع أو أن مالكا قصد بها ذلك.
إنما الذي يفهم هو العمل وحده عمل الناس الذي كان أهل المدينة سائرين عليه في عصره وقبله , وعلى ذلك يكون مالك – في تعابيره – واصفا لعمل بلده , وما اعتاده قومه وتعارفوه وساروا عليه , ونحن عندما نرى الناس الآن في بلد ما اعتاد قومه شيئا وأطبقوا عليه نقول إنهم أجمعوا عليه , ولا نقصد الإجماع الحقيقي المعروف. [26] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn26)
والأدلة على ذلك كالآتي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/53)
الدليل الأول: أن مالكا رحمه الله لم يرو عنه أي قول يصرح فيه بأن إجماع أهل المدينة وحدهم كاف لانعقاد إجماع الأمة ولا عبرة بمن وافقهم أو مخالفة غيرهم , وما دام الأمر كذلك فلا يمكن أن ننسب إليه ذلك ,إذ لا ينسب لساكت قول.
الدليل الثاني: أنه رحمه الله في ذكره في الموطأ ما يزيد عن ثلاثمئة مسألةمما اتفق عليه أهل المدينة وجرى به العمل عندهم, وهو في غير مرة يذكر أنه ((الأمر المجتمع عليه عندنا)) أي بالمديية ((والذي أدركت عليه أهل العلمببلدنا)) ولم يقل في واحدةمنهاهذا هوإجماع المسلمين عام, أو أنه لاتجوزمخالفته , والمعلومأنمخالف الإجماع لا تجوز.
الدليل الثالث: أنهيستعمل في كثير من المرات عبارةالسنة ,فيقول (وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا)) ويقول أيضا: ((مضت السنة في كذا)) أو ((هي السنة وعليها أدركت الناس)) وهذا ينافي كون عملهم من الإجماع إذ الفرق بين السنةوا لإجماع ظاهر.
الدليل الرابع: أنه يضيف العمل أحيانا إلى زمن الني صلى الله عليه وسلم كما قال في باب العيدين:" لم يكن في العيديننداء ولا إقامةثمقال: تلك السن التي لا اختلاف فيها عندنا, وسمع غير واحد من علمائهم يقول: لم يكنفي العيدين نداء ولا إقامة منذزمنالنبي صلى الله عليه وسلم."فإذاكان العمل من الإجماع فما فائدةذكر زمنه صلى الله عليه وسلم مع أن الإحماع في عصره صلى الله عليه وسلم لا عبرة به.
الدليل الخامس: أن في رفضهلأن يعلق الموطأ في الكعبةويلزم الناس بالعمل به لما طلب منه ذلك الخليفتانأبوجعفر المنصور وهارون الرشيدلدليل علىأنه لا يعتبر إجماعهم حجةملزمة للجميع.
الدليل السادس: أن المحققين من العلماء وخاصةأتباع مذهبه قد استخلصوامن أقواله وآرائه منهجه الاجتهادي ومصادر فقهه, فذكلروا منها الكتاب والسنة والإجماع والقياس وعمل أهل المدينة وغيرها فدل على أنهما مصدران متغايران عنده, وأن كل واحدمنهما أصل قائم بذاته.
الدليل السابع: أنه قد نقل في بعض المسائل اتفاق أهل المدين على العمل ثم خالفهم فيه مستندا إلى دليل آخر يراه أرجح من عملهم, فلو كان عمل أهل المدينة من الإجماع لما وسعه مخالفته. [27] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn27)
تنبيه: قال الدكتور عبد الرحمن الشعلان في كتابه أصول فقه مالك _أدلته النقلية [28] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn28)_:"
المطلب الثالث: المصطلحات التي تدل على نسبة المسائل إلى عمل أهل المدينة
الفرع الأول: المصطلحات
استعمل مالك رحمه الله –في نقل بعض مسائل فقهه مصطلحات كثيرة مثل قوله: (الأمر المجتمع عليه عندنا) (السنة, أو الأمر الذي لا خلاففيه عندنا) (الذي أدركت عليه الناس) (ليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به) (ليس العمل عندنا) (ليس عليه العمل) (الأمر عندنا) (وهو الأمر عندنا) (الأمر القديم الذي لم يزل الناس عليه) (الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا) (لم يعمل اهل بلدنا فيما سمعنا و أدركنا بذلك) (ليس ذلك بمعمول به ببلدنا) (هي السنة) ... وغير ذلك [29] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn29)
الفرع الثاني: دلالة المصطلحات
علمنا فيما سبقأن مالكا يستعمل مصطلحات كثيرة في نقل بعض ميائل فقهه, وهي ذات دلالات, وقذ ارجعهاالدكتور أحمد محمد نور سيف إلى ثلاثة أنواع وهي:
النوع الأول: ما استعمل مالك فيه أساليب لم يتضح في قضاياها العمل, بقدر ما تدل على اختياره الفقهي فيقول (الأمر عندنا) (الأمر عندنا وهو أحب ما سمعت) (الأمر عندنا الذي نأخذ به قول عائشة)
النوع الثاني: وهو الذي نقل به قضايا إجماع أهل المدينة, ولم يعرف فيها خلاف عنهم, فيقول: (الأمر المجتمع عليه عندنا) (الأمر الذي لا خلاف فيه عندنا) (الامر المجتمع عليه والذي لا اختلاف فيه عندنا) (الأمرالمجتمع عليه والذي أذركته عليه أهل العلم ببلدنا).
النوع الثالث: وتقل رتبة العمل عن الإجماع الكلي, والذي لا يعرف فيه مخالف من أهل المدين فيؤثر عن البعض خلاف ما عليه أغلبهم, فيستعمل مالك لهذ مصطلحات أخرى تتنوع كثيرا و يتبع في نقل هذا طريقين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/54)
الأول: يستعمل من المصطلحات ما يثبت به القضية التي يتكلن عنها على أنها عمل أهل المدينة فيقول: (الأمر الدي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا) (الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا) (على هذا العمل وبه مضى أمر الناس)
الثاني: يستعمل من المصطلحات ما ينفي به العمل عن القضية التي نقلها أو الحديث الذي أورده, فيقول: (ليس عليه العمل) (ليس لهذا حد معروف) (ليس ذلك بمعمول به ببلدنا).
وقد صرح أحيانا بأنه مع عدم وجود العمل عليه لا يراه ولا يعمل به, فيقول: (ليس عليه العمل ولا أرى أن يعمل به) (ليس عليه العمل وأحب إلينا كذا).
والمصطلحات لتي يستعملها لقضاي الإجماع واضحة في دلالتها , وكذلك التي يستعملها لنقل العمل, إلا أن هناك مصطلحا يكتنفه شيء من الغموض, وكثيرا ما اشتبه بالمصطلحات التي وردت في النوعين السابقين ,هذا المصطلح هو (الأمر عندنا). [30] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn30)
[1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref1) عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصولين, ص 48 , والمسائل التي بناها الإمام مالك عل عمل أهل المدينة , ج 1 ,ص 38 - 41
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref2) إعلام الموقعين
[3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref3) المسائل التي بناها الإمام مالك عل عمل أهل المدينةبوساق ج 1 ص 56 - 62 , عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصولين , نور سيف ص 62 - 72
[4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref4) عمل أهل المدين بين مصطلحات مالك وآراء الأصولين, محمد نور سيف, ص41_47.
[5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref5) تهذيب التهذيب (12/ 102 - 105)
[6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref6) ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك , القاضي عياض بن موسى بن عياض , تحقيق الدكتور أحمد بكير محمود , منشورات دار مكتبة الحياة , (1/ 39) نقلا من
[7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref7) تفسير الطبري (2/ 433)
[8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref8) سنن سعيد بن منصور (3/ 1 / 25)
[9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref9) الموطأ (2/ 510)
[10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref10) تاريخ بغداد (2/ 173)
[11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref11) ترتيب المدارك, ج1,ص41.
[12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref12) المسوى شرح الموطأ (ص 31 – 33) , أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك (1/ 34)
[13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref13) هو أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود القرشي يتيم عروة , روى عن علي بن الحسين والنعمان بن أبي عباس وغيرهما , وعنه شعبة بن الحجاج ومالك بن أنس وابن لهيعة وغيرهم , ثقة , كانت وفاته سنة بضع وثلاثين ومائة. انظر: الثقات (7/ 364) , السير (6/ 150) تهذيب التهذيب (9/ 307 – 308).
[14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref14) هو وعبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي , ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم , روى عن أبيه وعمر وعثمان وغيرهم رضي الله عنهم , وعنه الزهري ويحيى بن سعيد ومحمد بن أبي بكر وعدة , ثقة , كانت وفاته سنة 87 هـ. انظر: الثقات للعجلي (ص 262) , الكاشف (2/ 99) , تهذيب التهذيب (5/ 270 – 271).
[15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref15) انظر: الموطأ (ص 395) , ترتيب المدارك (1/ 66 – 67)
[16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref16) الزركشي, البحر المحيط ,ج04,ص488.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/55)
[17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref17) عبد الرحمن الشعلان , أصول فقه مالك _أدلته النقلية_,ط 01,1424ه.2002م, جامعة الإماممحمد بن سعود الإسلامية, ج 02,ص1040.
[18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref18) عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصولين, بوساق, ص.443 - 444.
[19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref19) أصول فقه مالك النقلية ,ج2,ص1040.
[20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref20) خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة ,فلمبانّّّ, ص.101 - 102.
[21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref21) أصول فقه مالك النقلية ,ج2,ص.1042. 1050
[22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref22) محمد المدني بوساق ,المسائل التي بناها الإمام مالك عل عمل أهل المدينة, ص.76 - 77.
[23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref23) مجموع الفتاوى ,ابن تيمية (ج20,303 - 310) نقلا عن المسائل, ص74
[24] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref24) إعلام الموقعين (2/ 366_367) نقلا عن المسائل ص.74_75.
[25] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref25) محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي, مذكرة في أصول الفقه, مكتبة العلوم والحكم, المدينة تالمنورة, ص182.
[26] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref26) العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومها لدى علماء المغرب , عمر بن عبد الكريم الجيدي , 1404ه , 1984م ,مطبعة فضالة المحمدية (المغرب)
[27] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref27) موسى اسماعيل, عمل أهل المدينة وأثره في الفقه الإسلامي , رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستيرفي العلوم الإسلامية, اشراف الاستاذ الدكتور: محمد مقبول حسين,1418ه_1997. ص184_187.وينظر أصول فقه مالك _النقلية_ج2,ص1008.
[28] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref28) عبد الرحمن الشعلان , أصول فقه مالك _أدلته النقلية_,ط 01,1424ه.2002م, جامعة الإماممحمد بن سعود الإسلامية, ج 02,ص1008_1016.
[29] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref29) انظر: بوساق ,المسائل التي بناها الإمام مالك عل عمل أهل المدينة, ص.76 - 77.الجيدي, العرف والعمل, ص.325.
[30] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref30) نور سيف , عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين ,ص 412 - 414.
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[11 - 05 - 08, 05:51 م]ـ
وجهة النظر الأخرى:
قال أبو محمد في الإحكام:
فصل في إبطال ترجيح الحديث بعمل أهل المدينة وإبطال الاحتجاج بعملهم أيضا وبيان السبب في الاختلاف الواقع بين سلفنا من الأئمة في صدر هذه الأمة والرد على من ذم الإكثار من رواية الحديث
ذهب أصحاب مالك إلى أنه لا يجوز العمل بالخبر حتى يصحبه العمل
قال علي وهذا من أفسد قول وأشده سقوطا فأول ذلك أن هذا العمل الذي يذكرون قد سألهم من سلف من الحنفيين والشافعيين وأصحاب الحديث من أصحابنا منذ مائتي عام ونيف وأربعين عاما عمل من هو هذا العمل الذي يذكرون فما عرفوا عمل من يريدون ولا عجب أعجب من جهل قوم بمعنى قولهم وشرح كلامهم
وسنبين هذا بعد صدر من كلامنا في هذا الفصل إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/56)
ويقال لمن قال لا أقبل الخبر حتى يصحبه العمل أللعمل أول أم لا أول له فإن قال لا أول له جاهر بالكذب ولحق بالدهرية وإن قال له أول قيل له وبالله تعالى التوفيق يجب على قولك أن ذلك العمل الأول باطل لا يجوز اتباعه لأنه ابتدىء فيه بعمل بخبر لم يعمل به قبل ذلك والخبر لا يجوز اتباعه حتى يعمل به فهذا العمل قد وقع قبل أن يعمل بالخبر فهو باطل على حكمكم الفاسد المؤدي إلى الهذيان وإلى ألا يصح عمل بخبر أبدا وكفى سقوطا بقول أدى إلى ما لا يعقل وكثير مما يقتحمون مثل هذا كقولهم في معنى قول رسول الله صلى الله عليه و سلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكقولهم في أن الركعة الثانية من صلاة من يقضي صلاة أدرك منها ركعة مع الإمام هي قبل الأولى والثالثة قبل الثانية وهذا كما ترى لا يعقل وحسبنا الله ونعم الوكيل
وإذا كان ما ذكروا من أنه لا يجوز أن يعمل بخبر حتى يعمل به قبل هذا العمل وكان الخبر قد وجد وقتا من الدهر قبل أن يعمل له فلا يجوز أن يصح العمل بخبر أبدا وإذا كان ذلك فكل عمل بخبر من الأخبار فهو باطل والباطل لا يصحح الحق ولا يحقق الباطل ولا يثبت به شيء
ويقال لهم أيضا أرأيتم الخبر المسند الصحيح قبل أن يعمل به أحق هو أم باطل ولا بد من أحد هذين فإن قالوا حق فسواء عمل به أو لم يعمل به ولولا يزيد الحق درجة في أنه حق أن يعمل به ولا يبطله أن يترك العمل به أن أهل الأرض كلهم أصفقوا على معصية محمد صلى الله عليه و سلم ما كان ذلك مسقطا لوجوب طاعته وقد فعلوا ذلك في أول مبعثه صلى الله عليه و سلم فما كان ذلك مبطلا لصحة قوله ولو آمن به جميع أهل الأرض وأطاعوه ما زاد قوله عليه السلام منزلة في الصحة على ما كان عليه قبل أن يقبله أو يعمل به أحد من الناس ونفسه ضر تارك العمل بالحق ولم يضر الحق شيئا وكذلك لو أصفق أهل الأرض كلهم على نبوة مسيلمة لعنه الله ما حققها ذلك وإذا أجمعوا على الكفر به ما زاد ذلك في قوله في البطلان على ما كان عليه حين نطقه به
وإن قالوا الخبر باطل قبل العمل به فالباطل لا يحققه العمل له ولا يزيد الله بالعمل بالباطل إلا ضلالا وخزيا فثبت بالبرهان الضروري أن لا معنى للعمل ولا ينبغي أن يلتفت إليه ولا يعبأ به وقد أصفق أهل الأرض كلهم على العمل بشرائع الكفر قبل مبعث محمد صلى الله عليه و سلم فما صححها ذلك
قال علي وهذه لفظة قذفها الشيطان في قلوبهم وطرحها على ألسنتهم وأيد ذلك الجهل والعصبية المردية وبالله نستعيذ من البلاء وإياه نستعين على إدراك الصواب وبالله تعالى التوفيق
ثم نقول لهم متى أثبت الله العمل بالخبر الصحيح أقبل أن يعمل به أم بعد أن يعمل به فإن قالوا قبل أن يعمل به فهو قولنا وإن قالوا بعد أن يعمل به
لزمهم أن العاملين به هم الذين شرعوا تلك الشريعة وهذا كفر من قائله ولم يبق لهم إلا أن يقولوا لما ترك العمل بالخبر علمنا أنه منسوخ وهذا هو باب الإلهام الذي ادعته الروافض لأنفسها لأنه قول بلا برهان
قال علي وإنما هذا كله بعد أن يعرفوا عمل من يريدون وأما وهم لا يدرون عمل من يعنون فلسنا نحتاج أن نبلغ معهم ههنا وقد حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال عن يزيد بن إبراهيم التستري ثنا زريق وكان عاملا لعمر بن عبد العزيز على أيلة قال كتبت إلى عمر بن عبد العزيز في عبد آبق سرق وذكرت أن أهل الحجاز لا يقطعون العبد الآبق إذا سرق قال فكتب إلي كتبت إلي في عبد آبق سرق وذكرت أن أهل الحجاز لا يقطعون الآبق إذا سرق وإن الله تعالى يقول {ولسارق ولسارقة فقطعوا أيديهما جزآء بما كسبا نكالا من لله ولله عزيز حكيم} الآية فإن كان قد سرق قدر ما يبلغ ربع دينار فاقطعه به
وبه إلى حجاج بن المنهال ثنا الربيع بن صبيح قال سألت نافعا مولى ابن عمر أو سأله رجل وأنا شاهد على الرهن والقبيل في السلف والورق والطعام إلى أجل مسمى قال لا أرى بذلك بأسا
فقلت له إن الحسن يكرهه قال لولا أنكم تزعمون أن الحسن يكرهه ما رأيت به بأسا فأما إذا كرهه الحسن فهو أعلم به فهذا عمر بن عبد العزيز لم يبال بعمل أهل الحجاز إذ وجد القرآن بخلاف وهذا نافع مولى ابن عمر من كبار فقهاء أهل المدينة توقف في فتياه إذ خالفه الحسن وهو عراقي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/57)
ثم نسألهم فنقول لهم عمل من تريدون أعمل أمة محمد صلى الله عليه و سلم كلهم أم عمل عصر دون عصر أم عمل محمد صلى الله عليه و سلم أم عمل أبي بكر أم عمل عمر أم عمل عثمان ولم يكن في المدينة إمام غير هؤلاء أم عمل صاحب من سكان المدينة بعينه أم عمل جميع فقهاء المدينة أم عمل بعضهم ولا سبيل إلى وجه غير ما ذكرنا
فإن قالوا عمل أمة محمد صلى الله عليه و سلم كلها بان كذبهم لأن الخلاف بين الأمة أشهر من ذلك وهم دأبا إنما يتكلمون على من يخالفهم فإن كانت الأمة مجمعة على قولهم
فمع من يتكلمون إذا وإن قالوا عصرا ما دون سائر الأعصار بان كذبهم أيضا إذ كل عصر فالاختلاف بين فقهائه موجود منقول مشهور ولا سبيل إلى وجود مسألة اتفق عليها أهل عصر ما ولم يكن تقدم فيها خلاف قبلهم ثم اختلف فيها الناس
هذا ما لا يوجد أبدا
فإن قالوا عمل رسول الله صلى الله عليه و سلم أريناهم أنهم أترك الناس لعمله عليه السلام بل لآخر عمله فإنهم رووا أن آخر عمله كان الإفطار في رمضان في السفر والنهي عن صيامه فقالوا هم الصوم أفضل وكان آخر عمله عليه السلام الصلاة بالناس جالسا وهم أصحاء وراءه إما جلوس على قولنا وإما قيام على قول غيرنا
فقالوا هم صلاة من صلى كذلك باطل ورووا في الموطأ أنه صلى الله عليه و سلم كان إذا اغتسل من الجنابة أفاض الماء على جسده فقالوا هم طهور من تطهر كذلك باطل حتى يتدلك
ورووا أنه صلى الله عليه و سلم كان يرفع يديه في الصلاة إذا ركع وإذا رفع فقالوا ليس عليه العمل ورووا أنه صلى الله عليه و سلم صلى فقرأ بالطور في المغرب وبالمرسلات وكان ذلك في آخر عمره صلى الله عليه و سلم فقالوا ليس عليه العمل ورووا أنه صلى الله عليه و سلم كان إذا أم الناس فأتم أم القرآن قال آمين قالوا ليس عليه العمل
ورووا أنه عليه السلام سجد في {إذا لسمآء نشقت} فقالوا ليس عليه العمل
ورووا أنه صلى الله عليه و سلم صلى بالناس جالسا وهم جلوس وراءه فقالوا صلاة من صلى كذلك باطل وليس عليه العمل ورووا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ابتدأ بالصلاة بالناس فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فدخل فجلس إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه فأتم عليه الصلاة بالناس فقالوا ليس عليه العمل ومن صلى هكذا بطلت صلاته ومن البديع أن بعضهم قال صلاته عليه السلام في غزوة تبوك خلف عبد الرحمن بن عوف ناسخة لهذا العمل
قال علي وهذا كلام لو قيل لقائله أسف ما شئت واجتهد ما قدر بأن يأتي بأكثر مما أتى به لوجهين أحدهما أن صلاته عليه السلام خلف عبد الرحمن بن عوف التي ادعوا أنها ناسخة كانت في تبوك وصلاته عليه السلام إلى جنب أبي بكر التي ادعوا أنها منسوخة كانت قبل موته عليه السلام بخمس ليال فقط وهي آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه و سلم بالناس فكيف ينسخ أمر كان قبل موته عليه السلام بأشهر أمرا كان قبل موته عليه السلام بخمس ليال أيفوه بهذا من له مسكة عقل أو يحل لمن هذا مقدار علمه وعقله أن يتكلم في دين الله عز و جل وصدق رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا يقول إن الله لا ينزع العلم بعد إذ أعطاهموه انتزاعا ولكن ينزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون
قال علي والوجه الثاني من سقوط كلام هذا الجاهل أنه حتى لو كانت صلاته عليه السلام خلف عبد الرحمن بعد صلاته خلف أبي بكر ما كان فيها نسخ لها لأنه ليس في صلاته خلف عبد الرحمن نهي عما في صلاته خلف أبي بكر ولا مخالفة بل هو حكم آخر وعلم آخر وفي الاحتجاج المذكور عبرة لمن اعتبر ولهم مثله كثير
ورووا أنه عليه السلام جمع بين الظهر والعصر في غير خوف ولا سفر فقال مالك أرى ذلك كان من مطر
فقالوا ليس عليه العمل لا في مطر ولا في غيره ورووا أنه عليه السلام أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ونضحه ولم يغسله
فقالوا ليس عليه العمل وهذا لا يطهر الثوب ومن صلى بثوب هذا صفته صلى بنجس فعلموا نبيهم صلى الله عليه و سلم ما لم يكن في علمه وجعلوه مصليا بثوب نجس تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ورووا أنه عليه السلام صلى بالناس وهو يحمل أمامة بنت أبي العاص على عنقه فقالوا ليس عليه العمل وهذا إسقاط للخشوع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/58)
قال علي هذا كلام من قاله منهم ناسبا لسقوط الخشوع إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقد كفر وارتد وحل دمه وماله ولحق باليهود والنصارى ومن نسب ذلك إلى المقتدي بالنبي صلى الله عليه و سلم ولم ينسبه إلى المقتدي به فقد توقح ما شاء وسخف وهما خطتا خسف لا بد من إحداهما
وأظرف من كل ظريف أنهم احتجوا بهذا الحديث نفسه في أن الصلاة لا تبطل على من صلاها وهو حامل نجاسة فعصوا الحديث فيما ورد فيه وجاهروا بالكذب في أن يستبيحوا به ما ليس فيه ولهم مثله كثير ورووا أنه عليه السلام كان يقرأ في صلاة العيد بسورة {ق ولقرآن لمجيد} {قتربت لساعة ونشق لقمر} فقالوا ليس عليه العمل ورووا أنه عليه السلام كان يقبل في رمضان نهارا فقالوا نكره ذلك لشاب وليس عليه العمل ورووا أنه عليه السلام
صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد
فقالوا ليس عليه العمل وقال شيخ منهم كبير عندهم صغير في الحقيقة هذا إدخال الجيف في المسجد فنعقب عاقبة الله على نبيه صلى الله عليه و سلم ورووا أنه صلى الله عليه و سلم صلى على النجاشي وهو غائب وأصحابه رضي الله عنهم خلفه صفوف فقالوا ليس عليه العمل
ورووا أنه صلى الله عليه و سلم صلى على قبر فقالوا ليس عليه العمل ثم احتجوا بهذا الحديث في إباحة الصلاة إلى القبور فعصوا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه و سلم في نهيهم عما جاء به العمل الصحيح وافتروا في الحديث ما ليس فيه وراموا بذلك إبطال نهي صحيح قد ثبت لا يحل خلافه ورووا أنه عليه السلام أعطى القاتل السلب وقضى بذلك فقالوا ليس عليه العمل إلا أن يرى الإمام ذلك ورووا أنه عليه السلام أباح النكاح بخاتم حديد فقالوا ليس عليه العمل وهذا نكاح لا يجوز ولا بد من ربع دينار تحكما من آرائهم الفاسدة وقياسا على ما تقطع فيه اليد عندهم فهلا قاسوه على ما يستباح به الظهر من جرعة خمر لا تساوي فلسا على أن إيلام الظهر أشبه باستباحة الفرج من قطع اليد باستباحة الفرج لأن الفرج والظهر عضوان مستوران والظهر والفرج لا يقطعان واليد تقطع وتبان فأحاط الخطأ بهم من كل وجه
ورووا أنه عليه السلام أنكح رجلا امرأة بسورة من القرآن فقالوا ليس عليه العمل
وهذا لا يجوز
ورووا أنه صلى الله عليه و سلم قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة فقالوا ليس عليه العمل ولكن إن كان جنين حرة ففيه خمسون دينارا وإن كان جنين أمة ففيه عشر قيمة أمة قياسا على بيضة النعامة يكسرها المحرم فأخطؤوا في خلافهم حكم الله تعالى ورسوله عليه السلام وأخطؤوا في شرعهم ما لم يأذن به الله تعالى وتحكموا في القيمة بلا برهان ولا هدى من الله تعالى وأخطؤوا في تفريقهم بين جنين الحرة وجنين الأمة بلا دليل في قياس جنين الأمة على بيضة النعامة خطأ يضحك في إيجابهم في بيضة النعامة عشر البدنة وهم لا يرون الاشتراك في الهدي وكل ذلك بلا دليل وبالله تعالى التوفيق
وروي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ودى عبد الله بن سهل وهو حضري مدني مائة من الإبل فقالوا ليس عليه العمل ولا يودي بالإبل إلا أهل البادية وأما أهل الحاضرة فلا يودون إلا بالدنانير والدراهم وتعلقوا في ذلك بعمر وهم قد خالفوا عمر في هذا المكان نفسه لأن عمر كما جعل على أهل الذهب الذهب وعلى أهل الفضة الفضة وكذلك جعل على أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الغنم ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة فقالوا ليس على فعل عمر العمل في البقر والغنم والحلل
وإنما نفعل فعله في الذهب والورق والإبل خاصة
ورووا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جعل القسامة في قتيل وجد بخيبر فقالوا ليس عليه العمل ولا يعجز أحد عن أن يلقي قتيلا قتله في دور قوم آخرين فخالفوا رسول الله صلى الله عليه و سلم وخالفوا عمل عمر في القسامة أيضا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/59)
واحتج إسماعيل في ذلك ببقرة بني إسرائيل فأتى بحديث لم يأت به قرآن ولا خبر عن النبي وإنما هي خرافة في خرافات أهل الكتاب ولو صح قولهم لكانت آية معجزة عظيمة لا يقدرون على مثلها أبدا وتلك الآية لم يكن فيها قسامة فقد خالفوا عمل بني إسرائيل أيضا وقالوا إنما القسامة في دعوى المريض أن فلانا قتله وقد أبطل النبي صلى الله عليه و سلم أن يقبل قول أحد في ادعائه دم أحد أو ماله فقبلوا دعواه في الدم ولم يتهموه وأبطلوا دعاواه في المال واتهموه وكفى بذكر هذا عن تكلف رد عليه ورووا أنه عليه السلام رجم يهوديين زنيا
فقالوا ليس عليه العمل ولا يجوز رجمهم وأتى بعضهم في ذلك بعظيمة تخرج عن الإسلام
وذلك أن قال إنما رجمهما رسول الله صلى الله عليه و سلم تنفيذا لما في التوراة
فجعلوه عليه السلام منفذا لأحكام اليهود وصانوا أنفسهم الدنية الساقطة عن ذلك ويعيذ الله تعالى نبيه وخيرته من الإنس أن يحكم بغير ما أمره الله به وقد أمره الله تعالى أن يقول {قل لا أقول لكم عندي خزآئن لله ولا أعلم لغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي لأعمى ولبصير أفلا تتفكرون} ورووا أنه عليه السلام قضى بالتغريب على الزاني غير المحصن فقالوا لا نغرب العبد لأنه ضرر بسيده ولم يراعوا في تغريب الحر الضرر بزوجته وولده وماله وأبويه إن كان له أبوان
ورووا أنه عليه السلام احتجم وهو محرم
فقالوا ليس عليه العمل ورووا أنه عليه السلام تطيب لإحرامه قبل أن يحرم فقالوا ليس عليه العمل ورووا أنه عليه السلام تطيب لحله قبل أن يطوف بالبيت فقالوا ليس عليه العمل
ورووا أنه عليه السلام قضى بإبطال كل شرط ليس في كتاب الله عز و جل فأجازوا أزيد من ألف شرط ليس منها واحد في كتاب الله
منها من شرط لأهل دار الحرب النزول في دار الإسلام بأسرى المسلمين وسبايا المسلمات يطؤونهن ويردونهن إلى بلاد الكفر ويستخدمونهم ويهبونهم ويبيعونهم وهذا شرط لا يجيزه إلا إبليس ومن اتبعه
ورووا أنه عليه السلام قسم خيبر
فقالوا ليس عليه العمل وتركوا ذلك لإيقاف عمر الأرض مع إقرارهم بأنهم لا يعرفون كيف عمل عمر في ذلك أفيكون أعجب من ترك عمل مشهور متيقن على النبي صلى الله عليه و سلم مع جميع أصحابه لعمل مجهول لا يدرون كيف وقع بإقرارهم من عمل عمر وقد خالفه في ذلك الزبير وبلال وغيرهما ورووا أنه عليه السلام قضى بإيجاب الولاء لمن أعتق فقالوا من أعتق سائبة فلا ولاء له
قال علي فهذا ما تركوا فيه عمل رسول الله صلى الله عليه و سلم من روايتهم في الموطأ خاصة ولو تتبعنا ذلك من رواية غيرهم لبلغ أضعاف ما ذكرنا وما خالفوا فيه أوامره عليه السلام من روايتهم ورواية غيرهم أضعاف ذلك ولعل ذلك يتجاوز الألوف فقد بطل كما ترى ما ادعوه من اتباع عمل النبي صلى الله عليه و سلم وثبت أنهم أترك خلق الله لعمل نبي الله صلى الله عليه و سلم ثم لآخر عمله ولعمل الأئمة بعده
فإن قالوا عمل أبي بكر
قلنا لهم وبالله التوفيق لم ترووا في الموطأ عن أبي بكر رضي الله عنه إلا عشر قضايا خالفتموه منها في ثمان
ورووا عنه أنه صلى بالبقرة ركعتين ووراءه المهاجرون والأنصار من أهل المدينة فقالوا ليس عليه العمل
ورووا عنه أن قرأ في الثالثة من المغرب بعد أم القرآن {ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت لوهاب} الآية
فقالوا ليس عليه العمل
ورووا عنه أنه أمر أميرا له وجهه إلى الشام ألا يقطع شجرا مثمرا فقالوا ليس عليه العمل وجائز قطع الشجرة المثمر في دار الحرب
ورووا أنه أمره ألا يعقر شاة ولا بعيرا إلا لمأكله
فقالوا ليس عليه العمل وجائز عقرها في دار الحرب لغير مأكله وهذا مما خالفوا فيه قضاء النبي صلى الله عليه و سلم وأبي بكر معا لآرائهم
ورووا أنه نهاه عن تخريب العامر فقالوا ليس عليه العمل ولا بأس بتخريبه
ورووا عنه أنه ابتدأ الصلاة بالناس فكبر ثم أتى النبي صلى الله عليه و سلم فتخلل الصفوف فصفق الناس فتأخر أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه و سلم فأتم الصلاة بالناس
فقالوا هذه صلاة لا تجوز وليس عليه العمل فخالفوا كما ترى عمل النبي صلى الله عليه و سلم وعمل أبي بكر وعمل جميع من حضر ذلك من المهاجرين والأنصار وهم أهل العلم من أهل المدينة برأي من آرائهم الفاسدة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/60)
ورووا أنه أمر يهودية أن ترقي عائشة رضي الله عنها
فقالوا ليس عليه العمل ونكره رقى أهل الكتاب
هذا من روايتهم في الموطأ وأما من رواية غيرهم فكثير
ومما خالفوه أيضا سبيه نساء أهل الردة وصبيانهم وعمله بذلك في المدينة مع المهاجرين والأنصار إلا من خالفه في ذلك منهم فقالوا ليس عليه العمل
فإن قالوا عمل عمر قيل لهم وبالله تعالى التوفيق رويتم عن عمر رضوان الله عليه أنه قرأ في صلاة الصبح بسورة الحج وسورة يوسف ووراءه أهل المدينة من الأنصار والمهاجرين
فقالوا ليس عليه العمل
ورووا أنه سجد في الحج سجدتين فقالوا ليس عليه العمل
ورووا أنه سجد في سورة النجم سجدة
فقالوا ليس عليه العمل وهذا مما خالفوا فيه عمل النبي صلى الله عليه و سلم وعمر وجميع الصحابة وادعوا في ذلك علما خفي عنهم
ورووا أنه نزل عن المنبر يوم الجمعة وهو يخطب فسجد وسجد معه المهاجرون والأنصار ثم رجع إلى خطبته
فقالوا ليس عليه العمل
ورووا أمر أبيا وتميما أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة في ليالي رمضان فقالوا ليس عليه العمل
ورووا أن الناس كانوا يقومون أيام عمر بثلاث وعشرين ركعة في ليالي رمضان فقالوا ليس عليه العمل فخالفوا قضاء عمر وعمل أبي بن كعب وتميم الداري والمهاجرين والأنصار بالمدينة لدعوى زائغة وعمل مجهول وقالوا العمل في القيام على تسعة وثلاثين ركعة
ورووا أنه صلى المغرب بالناس ومعه أهل المدينة والمهاجرون والأنصار فلم يقرأ فيها شيئا فأخبر بذلك فلم يعد الصلاة ولا أمر بإعادتها فقالوا ليس عليه العمل وقد بطلت صلاة من صلى هكذا
ورووا أنه كتب إلى عماله أن يأخذوا من سائمة الغنم الزكاة فقالوا السائمة وغير السائمة سواء
ورووا أنه شرب لبنا فأعجبه
فأخبر أنه من نعم الصدقة فتقيأه فقالوا ليس عليه العمل ورووا أنه كان يقرد بعيره في طين بالسقيا وهو محرم فقالوا ليس عليه العمل فلا ندري أجعلوا القردان صيدا منهيا عنه في الإحرام أم جعلوا على البعران إحراما أم كيف وقع لهم هذا
ورووا عنه أنه قضى في الأرنب بعناق قالوا ليس عليه العمل
وقد وافقه على ذلك غيره من الصحابة رضوان الله عليهم وافترض تعالى في جزاء الصيد ما حكم به ذوا عدل ولا عدول أعدل من الصحابة فقد خالفوا ههنا القرآن وفعل الصحابة وتركوا الحق بيقين
ورووا أنه حكم في اليربوع بجفرة فقالوا ليس عليه العمل وهذا كالذي قبله
وروي أنه حلف لئن أتي بمسلم أمن مشركا ثم قتله ليقتلن ذلك المسلم فقالوا ليس عليه العمل ولا يقتل مؤمن بكافر فمرة يتركون الحديث لقول عمر ويقولون عمر كان أعلم منا ومرة يتركون قول عمر ويقولون الحديث أحق أن يتبع وفي هذا من التناقض ما فيه
ثم رأوا من رأيهم أن يخالفوا الحديث المذكور الذي له تركوا قول عمر فقال يقتل المؤمن بالكافر إذا قتله قتل غيلة
ورووا عنه أنه جعل القراض مضمونا على عبد الله ابنه
فقالوا لا يجوز وليس عليه العمل فتركوا عمل عمر وعبد الله بن عمر وقضاءه بحضرة المهاجرين والأنصار
ورووا عنه أنه قضى فيمن تزوج امرأة فوجد بها جنونا أو جذاما أو برصا فمسها فلها صداقها كاملا ويرجع به الزوج على وليها فقالوا لا يغرم الولي شيئا إلا أن يكون أبا أو أخا فأما إن كان من العشيرة فلا غرم عليه لكن تغرم هي الصداق إلى ربع دينار
ورووا عنه أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق فقالوا إن طال نعم وإلا فلا
ورووا عنه أنه قضى بأنه لو تقدم في نكاح السر لرجم فيه فقالوا ليس عليه العمل ولا رجم فيه هذا مع فسخهم نكاح السر وإبطالهم إياه وتحريمهم له ورووا عنه أنه قضى في المتعة لو تقدم فيها لرجم فقالوا ليس عليه العمل ولا رجم فيها
وقد قال بعضهم إنما هذا من عمر وعيد لا حقيقة فنسبوا إليه الكذب الذي قد نزهه الله عنه ولا غرو فقد قال ذلك بعضهم في قوله عليه السلام إذ هم بحرق بيوت المتخلفين عن الصلاة مثل ذلك
وتلك التي تستك منها المسامع ورووا عنه أنه أشخص رجلا قال لامرأته حبلك على غاربك من العراق إلى مكة واستحلفه عن نيته في ذلك
قالوا ليس عليه العمل ولا يستجلب أحد من العراق إلى مكة لليمين ولا ينوي أحد في ذلك وهي ثلاث أبدا فخالفوا قضاء عمر في موضعين من هذا الحديث خاصة
ورووا عنه أنه قال لا حكرة في سوقنا فقالوا لا بأس بالحكرة في السوق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/61)
ورووا عنه أنه قضى بالمدينة بحضرة المهاجرين والأنصار على محمد بن مسلمة بأن يمر الضحاك بن خليفة في أرضه بخليج جلبه ومحمد كاره لذلك
فقالوا ليس عليه العمل
ورروا عنه أنه قضى على جد عمرو بن يحيى المازني بأن يحول عبد الرحمن بن عوف خليجا له في أرض ذلك المازني من مكان إلى مكان والمازني كاره فخالفوا قضاء عمر وعبد الرحمن بن عوف بحضرة المهاجرين والأنصار بالمدينة وقالوا ليس عليه العمل وقال ابن نافع صاحب مالك وقد ذكر ذلك الخبر فقال عليه العمل فليت شعري عمل من هو هذا العمل المتجاذب الذي يدعيه قوم منهم وينكره آخرون
ورووا عنه أنه أغرم حاطبا في ناقة لرجل من مزينة نحرها عبيد لحاطب فقطع أيديهم وسأل عن ثمن الناقة فكان أربعمائة فأضعف القيمة على حاطب وأغرمه بمائتي درهم وذلك بحضرة المهاجرين والأنصار من أهل المدينة فقالوا ليس عليه العمل
ورووا عنه أو عن عثمان أنه قضى في أمة غرت من نفسها
فادعت أنها حرة فتزوجها رجل فولدت فقضى عليه أن يفدي أولاده بمثلهم
فقالوا ليس عليه العمل ولا يقضى عليه بعبيد لكن بالقيمة
ورووا عنه أنه حكم في منبوذ وجده رجل أن ولاءه للذي وجده فقالوا ليس عليه العمل ولا ولاء للملتقط على اللقيط
ورووا عنه أنه قضى في هبة الثواب أنه على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها فقال ليس عليه العمل وإن تغيرت الهبة عند الموهوب له بزيادة أو نقصان فلا رجوع للواهب فيها وليس له إلا القيمة
ورووا عنه أنه كانت الإبل الضوال مهملات لا يعرض لها أحد في أيامه فقالوا ليس عليه العمل فخالفوا عمل عمر بحضرة المهاجرين والأنصار مع موافقة ذلك لأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم
فإن قالوا عثمان رأى غير ذلك أريناهم ما يخالفوا فيه عمل عثمان وأيضا فما الذي جعل عثمان أولى بأن يتبع من عمر لولا التخليط وفساد الرأي
ورووا عنه أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا فوطأ أصبع رجل من جهينة فنزف الجهني فمات فقال عمر للسعديين أتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها فتحرجوا وأبوا فقال للجهنيين احلفوا أنتم لمات منها فأبوا فقضى على السعديين بنصف الدية فقالوا ليس عليه العمل ولكن يبدأ المدعون وقالوا ليس العمل على إغرامه أولياء القاتل نصف الدية
ومن العجب العجيب أن مالكا الذي خالف هذا الحديث في ثلاثة مواضع أحدها تبدئة المدعى عليهم في اليمين وثانيها إغرام المدعى عليهم بلا يمين من المدعين وثالثها إغرامهم نصف الدية لا كلها ثم احتج به بعد أوراق من كتابه في إغرام الراكب والقائد والسائق وجعل أصله في ذلك فعل عمر بالسعديين وهو قد خالفه في الحديث نفسه كما ترى فليت شعري ما الذي جعل ربع حكم عمر في هذا الحديث حجة يوقف عندها وثلاثة أرباعه مطرحا لا يعمل له فلولا البلاء لما كان يقلد هؤلاء القوم هذه الأقوال ويتركون لها القرآن وكلام رسول الله صلى الله عليه و سلم
ورووا عنه أنه قضى في الترقوة بجمل
فقالوا ليس عليه العمل ورووا عنه أنه قضى في الضرس بجمل
فقالوا ليس عليه العمل
ورووا عنه أنه قضى في الضلع بجمل فقالوا ليس عليه العمل ورووا عنه أنه جلد عبدا زنى وغربه
فقالوا ليس عليه العمل ولا يغرب العبد فخالفوا قضاء عمر وعمله بحضرة المهاجرين والأنصار بالمدينة ومعه سنة النبي صلى الله عليه و سلم لآرائهم الفاسدة
ورووا عنه أنه أمر ثابت بن الضحاك وكان قد التقط بعيرا بأنه يعرفه ثلاثا ثم أمره بإرساله حيث وجده فخالفوا قضاء عمر وعمل ثابت
فهذا ما خالفوا فيه عمر من روايتهم في الموطأ خاصة وأما من رواية غيرهم فأضعاف ذلك
فإن قالوا عمل عثمان قيل لهم وبالله تعالى التوفيق إنهم رووا عن عثمان أنه كان يصلي الجمعة ثم ينصرف وما للجدران ظل
فقالوا ليس عليه العمل ولا تجوز الصلاة إلا بعد الخطبة ولا يبتدأ بالخطبة إلا بعد الأذان ولا يبتدأ بالأذان إلا بعد الزوال فإن زالت الشمس فقد حدث للجدران ظل
ورووا عنه أنه أذن على المنبر لأهل العالية في يوم عيد وافق يوم جمعة في أن يرجع منهم من أحب
فقالوا ليس عليه العمل ولا نأخذ بإذن عثمان في ذلك وهو قد قضى ذلك بحضرة المهاجرين والأنصار بالمدينة
ورووا عنه أنه كان يغطي وجهه وهو محرم
فقالوا ليس عليه العمل ولا يغطي المحرم وجهه
ورووا عنه أنه كان يخاطب أصحاب الديون من الذهب والفضة فيقول على المنبر هذا شهر زكاتكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/62)
فقالوا ليس عليه العمل وليس للدنانير والدراهم شهر زكاة معروف
ورووا عنه أنه نهى عن القران والمتعة ورووا عن عمر مثل ذلك
فقالوا ليس عليه العمل ولا ينهى عن ذلك فهلا فعلوا مثل ذلك في توريثه المطلقة ثلاثا من زوجها إذا طلقها وهو مريض وهلا تركوا تقليده هنالك بلا دليل كما تركوه ههنا فكانوا يوقفون في ذلك
ورووا عنه أنه صلى بمنى أربع ركعات فقالوا ليس عليه العمل وقالوا القصر حق تلك الصلاة واحتجوا في ذلك بفعل النبي صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وعمر وقد ذكرنا ما خالفوا فيه عمل كل من ذكرنا آنفا وما تركوا فيه عمر لعثمان ورووا أنه كان يكثر من قراءة يوسف في صلاة الصبح
ورووا أيضا نعني قراءتها عن عمر فقالوا ليس عليه العمل
ورووا عنه من أصح طريق وأجلها وهي رواية مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال رأيت عثمان فذكر أنه رآه بالعرج وهو محرم ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه كلوا فقالوا ولا تأكل أنت فقال إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي فقالوا ليس عليه العمل ولا يجوز أن يأكل محرم ما صيد من أجل محرم غيره ومحا مالك قول عثمان هذا وكرهه كراهة شديدة هذا نص الموطأ فأين العمل إن لم يكن عمل النبي صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وعمر وعثمان بحضرة المهاجرين والأنصار
ورووا عنه وعن عمر النهي عن الحكرة
فقالوا ليس عليه العمل ولا بأس بها
قال علي وكذلك خالفوا عمل عائشة رضي الله عنها وابن عمر وسائر الصحابة بالمدينة لا نحاشي منهم أحدا وكذلك خالفوا سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وسائر فقهاء المدينة وأقرب ذلك خلافهم للزهري وربيعة في أشياء كثيرة جدا منها أن الزهري كان يرى الزكاة في الخضر والتيمم إلى الآباط وغير ذلك وقد حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله بن عثمان الأسدي ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا عبد الله بن عمر النميري ثنا يونس بن يزيد الأبلي سمعت الزهري قال هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي كتب في الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب قال الزهري اقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر حين أمر على المدينة فأمر عماله بالعمل بها وكتب بها إلى الوليد بن عبد الملك فأمر الوليد عماله بالعمل بها ثم لم يزل الخلفاء يأمرون بذلك ثم أمر هشام بن محمد بن هانىء عامله فنسخها إلى كل عامل من عمال المسلمين وأمرهم بالعمل بما فيها ولا يتعدونه وذكر باقي الحديث
قال علي فهذا عمل فاش كما ترى وأصله صحيفة مرسلة غير مسندة كما ترى ثم لم يفش العمل بها إلا بعد نحو ثمانين عاما من موت النبي صلى الله عليه و سلم وقد عمل عمال عثمان قبل ذلك بغير ذلك وعمال علي رضوان الله عليه بما جاءت به الرواية عن علي وعمال ابن الزبير بغير ذلك وعمال أبي بكر الصديق بغير ذلك وعند آل حزم صحيفة أخرى فما الذي جعل عمل الوليد الظالم ومن بعده من لا يعتد به حاش عمر بن عبد العزيز وحده أولى من عمل ابن الزبير وعمل علي وعمل عثمان وعمل أبي بكر الصديق وهذا تنازع يوجب الرد إلى القرآن وما صح عن النبي صلى الله عليه و سلم بالأسانيد الصحيحة وليس ذلك إلا في حديث أنس عن أبي بكر وحده فقد صح تركهم لعمل كل من له عمل يمكن أن يراعى أو يقتدى به وصح ما قلنا من أنهم لا يدرون عمل من يعنون بقولهم ليس عليه العمل
فإن قالوا عمل الأكثر فقد أريناهم أنه لا أكثر من أهل عصر عمر وعثمان ومن صلى معهم ووافقهم على ما ترك هؤلاء من أعمال أولئك وأنهم قد تركوا عمل الأكثر
وثبت بهذا ما ذكره بعض الرواة ومن أنهم إنما يعنون عمل صاحب السوق في المدينة في عصر مالك وهذا كما ترى وقد جمع عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ما اتفق عليه فقهاء المدينة السبعة خاصة فلم يبلغ ذلك إلا أوراقا يسيرة هذا وعبد الرحمن من هو في الضعف والسقوط ألا يحتج بروايته وما جعل الله أولئك أولى بالقبول منهم من نظرائهم من أهل الكوفة الذين هم أفضل منهم في ظاهر الأمر كعلقمة بن قيس والأسود بن يزيد وشريح القاضي وعمرو بن ميمون ومسروق وأبي عبد الرحمن السلمي وعبيدة السلماني وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الله بن عتبة بن مسعود وعبد الرحمن بن يزيد الليثي وسعيد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/63)
بن جبير ولا من نظرائهم من أهل البصرة كالحسن البصري ومحمد بن سيرين وجابر بن زيد ومسلم بن يسار وأبي قلابة وبكر بن عبد الله المزني وزرارة بن أوفى وحميد بن عبد الرحمن وأيوب وابن عون ويونس بن عبيد وسليمان التيمي ولا من نظرائهم من أهل الشام كعمر بن عبد العزيز وأبي إدريس الخولاني وقبيصة بن ذؤيب وجبير بن نفير ورجاء بن حيوة ولا من نظرائهم من أهل مكة كطاوس وعطاء ومجاهد وعمر بن دينار وعبيد بن عمير وابنه عبد الله وعبد الله بن طاووس ومذ مضى الصحابة الخلفاء رضوان الله عليهم فما ولي قضاء المدينة مثل شريح ولا مثل محارب بن دثار ولا مثل زرارة بن أوفى ولا مثل الشعبي ولا مثل أبي عبيدة بن عبد الله ولا مثل عبد الله بن عتبة أصلا
ويقال لهم أيضا هل اختلف عمل أهل المدينة أو لم يختلف فإن قالوا لم يختلف أكذبهم الموطأ وجميع الروايات وإن قالوا اختلف قيل لهم فما الذي جعل اتباع عمل بعضهم أولى بالاتباع من عمل سائرهم وقد أبطل الله كل عمل عند الاختلاف حاشى الرد إلى كتاب الله وكلام نبيه صلى الله عليه و سلم بقوله تعالى {يا أيها لذين آمنوا أطيعوا لله وأطيعوا لرسول وأولي لأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى لله ولرسول إن كنتم تؤمنون بلله وليوم لآخر ذلك خير وأحسن تأويلا} فمن رد إلى غيرهما فقد عصى الله ورسوله وضل ضلالا مبينا لقوله تعالى {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى لله ورسوله أمرا أن يكون لهم لخيرة من أمرهم ومن يعص لله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا} وهم ينسبون إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم بهذا الأصل الملعون أعظم الفرية وأشد التضييع للإسلام وقلة المبالاة به وهذا لا يحل لمسلم أصلا أن يظنه فكيف أن يعتقده ويدعو إليه وذلك لأن عمر رضي الله عنه مصر البصرة والكوفة ومصر والشام وأسكنها المسلمين وولى عليهم الصحابة كسعد بن أبي وقاص والمغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعري وعتبة بن غزوان وغيرهم وولى عثمان عليهم ولاته أيضا كذلك كمعاوية وعمرو بن العاص وقد وليا لعمر أيضا مع عمار وابن مسعود وغيرهم ثم ولى علي البصرة عثمان بن حنيف وعبد الله بن عباس وولى مصر قيس بن سعد أفترى عمر وعثمان وعليا وعمالهم المذكورين كتموا رعيتهم من أهل هذه الأمصار دين الله تعالى والحكم في الإسلام والعمل بشرائعه وما يفعل هذا مسلم بل الذي لا شك فيه أنهم كلهم علموا رعيتهم كل ما يلزمهم كأهل المدينة ولا فرق
ثم سكن علي الكوفة أفتراه رضي الله عنه كتم أهلها شرائع الإسلام وواجبات الأحكام والله ما يظن هذا مسلم ولا ذمي مميز بالسير فإذ لا شك في هذا فما بالمدينة سنة إلا وهي في سائر الأمصار كلها ولا فرق وأما مذ مضى هذا الصدر الكريم رضي الله عنهم فوالله ما ولي المدينة ولا حكم فيها إلا فساق الناس كعمرو بن سعيد والحجاج بن يوسف وطارق وخالد بن عبد الله القسري وعبد الرحمن بن الضحاك وعثمان بن حيان المري وكل عدو لله حاشى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وأبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز فإنه كان كل واحد منهم فاضلا وليها أبو بكر أربعة أعوام عامين قاضيا وعامين أميرا لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه
فأي مزية لأهل المدينة على غيرهم في علم أو فضل أو رواية لو نصحوا أنفسهم وتركوا هذا التخليط الذي لا يسلم معه دين من غلبة الهوى ونصر الباطل وبالله تعالى نعوذ من الخذلان
وما أدرك مالك بالمدينة أعلى من نافع وهو قليل الفتيا جدا وربيعة وكان كثير الرأي قليل العلم بالحديث وأبي الزناد وزيد بن أسلم وكانا قليلي الفتيا وأما الزهري فإنما كان بالشام وما كتب عنه مالك إلا بمكة وأما من القضاة فأبو بكر بن عمرو بن حزم وابنه محمد ويحيى بن سعيد الأنصاري على أن أهل العراق يجاذبونه إياه لأنه مات وهو قاض ببغداد وأما سعد بن إبراهيم فكان ثقة إلا أن مالكا لم يأخذ عنه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/64)
ثم يقال لهم لا خلاف بين أحد من أهل العلم بالأخبار أن مالكا ولد سنة ثلاث وتسعين من الهجرة بعد موت رسول الله صلى الله عليه و سلم بثلاث وثمانين سنة وأنه بقي أزيد من ثلاثين سنة وما اشتهر علمه فأخبروني على أي مذهب كان الناس قبل مالك وطول المدة التي ذكرنا وهي نحو مائة عام وعشرين عاما كان فيها خيار أهل الأرض من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين رحمة الله عليهم فإن قالوا على مذهب مالك أكذبهم مالك في موطئه بما أورد فيه من الاختلاف القديم بين الصحابة والتابعين وقد ذكرنا آنفا من ذلك طرفا صالحا
ويقال لهم أيضا إن كان الأمر كما تقولون فما الذي جعل نسبة هذا المذهب إلى مالك أولى من نسبته إلى أبي بكر أو عمر أو عثمان أو عائشة أو ابن عمر أو سعيد بن المسيب أو سليمان بن يسار أو عروة بن الزبير أو ربيعة ولم خصصتم مالكا وحده بأن تنسبوه إليه دون أن تنسبوه إلى من ذكرنا وهم كانوا أفضل منه وأهيب في الصدور فإن قالوا لأن مالكا ثبت واختلف الناس بان كذبهم بما أورده مالك في موطئه مما خالف فيه من كان قبلهم وقيل لهم انفصلوا ممن عكس قولكم فقال بل الناس ثبتوا وانفرد مالك بمذهب أوجب أن ينسب إليه وإنما تنسب المذاهب إلى محدثيها لا إلى من اتبع غيره فيها
وإن قالوا كان الناس على اختلاف في مذاهبهم وتحير قيل لهم فلا ترغبوا عما كان عليه السلف الصالح فليس والله فيما حدث بعدهم شيء من الخير يعني مما يكونوا عليه ولا علمه ذلك الصدر فإن تكن الأمور بالدلائل فالدلائل توضح أن ذلك الصدر كانوا على صواب في الاختيار والنظر مختلفين في مذاهبهم متفقين على إبطال التقليد متفقين على الأخذ بحديث النبي صلى الله عليه و سلم إذا بلغهم وصح طريقه
وإن لم يكن الأمر بالتقليد ونعوذ بالله من ذلك فتقليد عمر وعثمان وسائر من تقدم أولى من تقليد من أتى بعدهم اللهم إلا إذا كان العمل الذي يشيرون إليه من جنس ما حدثناه عبد الله بن يوسف بن نامي ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد الفقيه الأشقر ثنا أحمد بن علي القلانسي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن حاتم ثنا بهز ثنا وهيب ثنا موسى بن عقبة عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عائشة أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أن يمروا بجنازته فيصلين عليه ففعلوا فوقف به على حجرهن يصلين عليه وأخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد فبلغهن أن الناس عابوا ذلك
وقالوا ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد
فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد
وما صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد
وبالسند المذكور إلى مسلم ثنا محمد بن حاتم بن ميمون ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج فجاء إلي فأخبرني فقلت هذا الأمر لا يصلح قال قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي أحد فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال قدم النبي صلى الله عليه و سلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا وائت زيد بن أرقم فإنه كان أعظم تجارة مني فأتيته فسألته فقال مثل ذلك
وبالسند المذكور إلى مسلم حدثنا الحسن بن علي الحلواني ثنا أبو أسامة ثنا محمد بن عمرو ثنا عمر بن مسلم بن عمار الليثي قال كنا في الحمام قبيل الأضحى فأطلي فيه ناس فقال بعض أهل الحمام إن سعيد بن المسيب يكره هذا وينهى عنه فلقيت سعيد بن المسيب فذكرت ذلك له فقال يا ابن أخي هذا حديث قد نسي وترك حدثتني أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
فذكرت من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي أو كلاما هذا معناه
قال علي عمرو بن مسلم هذا هو ابن أكيمة الذي يروي عنه مالك وغيره
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/65)
قال علي فإن كان عمل أهل المدينة الذين يحتجون به ويتركون له كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم من هذا الباب الذي ذكرنا فنحن نبرأ إلى الله تعالى من هذا العمل ونحن متقربون إلى الله تعالى بعصيان هذا العمل ومضادته ولا شك أنهم يريدون عمل الجمهور الذي وصفنا من نحو إنكار عامة أهل المدينة على أزواج النبي صلى الله عليه و سلم المرور في المسجد وبيع أهل سوق المدينة الورق بالورق أو بالذهب نسيئة ولا ينكر ذلك أحد منهم
ومثل تركهم ونسيانهم أمر النبي صلى الله عليه و سلم في ألا يمس الشعر والظفر من أراد أن يضحي إذا أهل ذو الحجة بشهادة سعيد بن المسيب فقيه أهل المدينة عليهم بذلك فإذا ما قد بينا أنهم لا يتعلقون بعمل النبي صلى الله عليه و سلم ولا بعمل أبي بكر وعمر وعثمان ولا بعمل أحد بعينه من الصحابة رضوان الله عليهم فلم يبق بأيديهم شيء إلا العمل الذي وصفنا ونعوذ بالله من التعلق بمثل هذا العمل فهو الضلال المبين وحسبنا الله ونعم الوكيل
وقد فشا الشكوى بالعمال وتعديهم في المدينة في أيام الصحابة رضوان الله عليهم كما حدثنا حمام بن أحمد قال ثنا عبد الله بن إبراهيم الأصيلي ثنا أبو زيد المروزي حدثنا الفربري ثنا البخاري ثنا قتيبة بن سعيد ثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن سوقة عن منذر الثوري عن محمد بن علي هو ابن الحنفية قال جاء عليا ناس فشكوا سعاة عثمان فقال لي علي اذهب بهذه الصحيفة إلى عثمان فأخبره أنها صدقة رسول الله صلى الله عليه و سلم فمر سعاتك يعملون بها فأتيته بها فقال أغنها عنا
فأتيت بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأخبرته فقال ضعها حيث أخذتها
فقد صح كما ترى في بطلان قول من يدعي حجة بعمل أهل المدينة أو غيرهم ووجب أن لا حجة إلا فيما صح عن النبي صلى الله عليه و سلم وقد أنكر عمر رضي الله عنه على حسان إنشاده الشعر في المسجد فلما قال له قد أنشدت فيه وفيه من هو خير منك وذكر له رسول الله صلى الله عليه و سلم سكت عمر ومضى فهذا كله يبين أن لا حجة في قول أحد ولا في علمه بعد النبي صلى الله عليه و سلم فإن قالوا مالك أتى متأخرا فتعقب
قيل لهم فتقليد من أتى بعد مالك فتعقب عليه أولى كالشافعي وأحمد بن حنبل وداود وغيرهم إلى أن يبلغ الأمر إلينا ثم إلى من بعدنا
قال علي والصحيح من ذلك أن أبا حنيفة ومالكا رحمهما الله اجتهدا وكانا مما أمرا بالاجتهاد إذ كل مسلم ففرض عليه أن يجتهد في دينه وجريا على طريق من سلف في ترك التقليد فأجرا فيما أصابا فيه أجرين وأجرا فيما أخطآ فيه أجرا واحدا وسلما من الوزر في ذلك على كل حال وهكذا حال كل عالم ومتعلم غيرهما ممن كان قبلهما وممن كان معهما وممن أتى بعدهما أو يأتي ولا فرق فقلدهما من شاء الله عز و جل ممن أخطأ وابتدع وخالف أمر الله عز و جل وسنة النبي صلى الله عليه و سلم وإجماع المسلمين وما كان عليه القرون الصالحة وما توجبه دلائل العقل واتبع هواه بغير آإعالى فضل وأضل
وكذلك المقلدون للشافعي رحمه الله إلا أن الشافعي رضي الله عنه أصل أصولا الصواب فيها أكثر من الخطأ فالمقلدون له أعذر في اتباعه فيما أصاب فيه وهم ألوم وأقل عذرا في تقليدهم إياه فيما أخطأ فيه
وأما أصحاب الظاهر فهم أبعد الناس من التقليد فمن قلد أحدا مما يدعي أنه منهم فليس منهم ولم يعصم أحد من الخطأ وإنما يلام من اتبع قولا لا حجة عنده به وألوم من هذا من اتبع قولا وضح البرهان على بطلانه فتمادى ولج في غيه وبالله تعالى التوفيق
وألوم من هذين وأعظم جرما من يقيم على قول يقر أنه حرام وهم المقلدون الذين يقلدون ويقرون أن التقليد حرام ويتركون أوامر النبي صلى الله عليه و سلم ويقرون أنها صحاح وأنها حق فمن أضل من هؤلاء نعوذ بالله من الخذلان ونسأله الهدى والعصمة فكل شيء بيده لا إله إلا هو
قال أبو محمد وقد قال بعضهم قد صح ترك جماعات من الصحابة والتابعين لكثير مما بلغهم من حديث النبي صلى الله عليه و سلم فلا يخلو من أن يكونوا تركوه مستخفين به وهذا كفر من فاعله
أو يكونوا تركوه لفضل علم كان عندهم فهذا أولى أن يظن بهم
قال علي وهذا يبطل من وجوه أحدها أنه قال قائل لعل الحديث الذي تركه من تركه منهم فيه داخلة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/66)
قيل له ولعل الرواية التي رويت بأن فلانا الصاحب ترك حديثا كذا هي المدخولة وما الذي جعل أن تكون الداخلة في رواة الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم أولى من أن تكون في النقلة الذين رووا ترك من تركها وأيضا فإن قوما منهم تركوا بعض الحديث وقوما منهم أخذوا بذلك الحديث الذي ترك هؤلاء فلإن فرق بين من قال لا بد من أنه كان عند من تركه علم من أجله تركه وبين من قال لا بد من أنه كان عند من عمل به علم من أجله عمل به وكل دعوى عريت من برهان فهي ساقطة
وقد قدمنا أنه لا يستوحش لمن ترك العمل بالحق سواء تركه مخطئا معذورا أو تركه عاصيا موزورا ولا يتكثر بمن عمل به كائنا من كان وسواء عمل به أو تركه وفرض على كل من سمعه أن يعمل به على كل حال
وأيضا فإن الأحاديث التي روي أنه تركها بعض من سلف ليست في أكثر الأمر التي ترك هؤلاء المحتجون بترك من سلف لما تركوا منها بل ترك هؤلاء ما أخذ به أولئك وأخذ هؤلاء بما تركه أولئك فلا حجة لهم في ترك بعض ما سلف لما ترك من الحديث
لأنهم أول مخالف لهم في ذلك وأول مبطل لذلك الترك
ولا أسوأ من احتجاج امرىء بما يبطل على من لا يحقق ذلك الاحتجاج بل يبطله كإبطال المحتج به له أو أشد
وأيضا فلو صح ما افتروه من أنه كان عند الصاحب التارك لبعض الحديث علم من أجله ترك ما ترك من الحديث ونعوذ بالله العظيم من ذلك ونعيذ كل من يظن به خيرا من مثل ما نسبوا إلى أفاضل هذه الأمة المقدسة لوجب أن يكون من فعل ذلك ملعونا بلعنة الله عز و جل
قال الله تعالى {إن لذين يكتمون مآ أنزلنا من لبينات ولهدى من بعد ما بيناه للناس في لكتاب أولئك يلعنهم لله ويلعنهم للاعنون} فنحن نقول لعن الله كل من كان عنده علم من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه و سلم وكتمه عن الناس كائنا من كان
ومن نسب هذا إلى الصحابة رضوان الله عليهم فقد نسبهم إلى الإدخال في الدين وكيد الشريعة وهذا أشد ما يكون من الكفر
وقد عارضت بنحو من هذا الكلام الليث بن حرفش العبدي في مجلس القاضي عبد الرحمن بن أحمد بن بشر رحمه الله وفي حفل عظيم من فقهاء المالكيين فما أحد منهم أجاب بكلمة معارضة بل صمتوا كلهم إلا قليل منهم أجابوني بالتصديق لقولي وذلك أني قلت له لقد نسبت إلى مالك رضي الله عنه ما لو صح عنه لكان أفسق الناس وذلك أنك تصفه بأنه أبدى إلى الناس المعلول والمتروك والمنسوخ من روايته وكتمهم المستعمل والسالم والناسخ حتى مات ولم يبده إلى أحد وهذه صفة من يقصد إفساد الإسلام والتدليس على أهله وقد أعاذه الله من ذلك بل كان عندنا أحد الأئمة الناصحين لهذه الملة ولكنه أصاب وأخطأ واجتهد فوفق وحرم كسائر العلماء ولا فرق أو كلاما هذا معناه وقد افترض الله تعالى التبليغ على كل عالم وقد قال عليه السلام مخبرا إن من كتم علما عنده فسئل عنه ألجم يوم القيام بلجام من نار
فإن قالوا بل ما كان عنده عن النبي صلى الله عليه و سلم خبر يصح إلا وقد أبداه ورواه للناس وبلغه كما يحق في علمه وروعه قلنا صدقتم وهذه صفته عندنا ونحن على اتباع روايته ورواية غيره من العدول لأنه عدل وقد أمرنا بقبول خبر العدل
ونحن على رفض رأيه ورأي غيره لقيام البرهان على تحريم التقليد وهو أول الناس ينهى عن تقليده والعجب من دعواهم أنهم أخذوا بالآخر من فعله صلى الله عليه و سلم وأخذوا بالأول المنسوخ لذلك فما حضرنا ذكره مما تركوا فيه آخر فعله صلى الله عليه و سلم وأخذوا بالأول المنسوخ
فإنهم لم يجيزوا أن يأتي الإمام المعهود وقد بدأ خليفته على الصلاة بالصلاة فدخل الإمام المعهود فيتم الصلاة ويبني سائر من خلفه على من كبروا في أول صلاتهم
ويصير الإمام الذي ابتدأ الصلاة مأموما وهذه آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه و سلم بالناس في مرضه الذي مات فيه فأبطلوا هذه الصلاة
وأجازوا أن يخرج الإمام من الصلاة لعذر أصابه ويستخلف من يتم بالناس صلاتهم وهذا ما لم يأت فيه نص ولا إجماع ولم يروا الصلاة خلف الإمام القاعد والأصحاء وراءه قعود أو قيام وهذه صفة آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه و سلم وتعلقوا بحديث رواه الجعفي وهو كذاب عن الشعبي مرسلا لا يؤمن أحد بعدي جالسا وهي رواية كوفية
وهم يردون الصحيح من رواية أهل الكوفة ويتعلقون بهذه الرواية التي لا شك في كذبها من روايات أهل الكوفة
وكرهوا التكبير بتكبير الإمام وأبطلوا في نص روايتهم صلاة المذكور وهذه صفة آخر صلاة صلاها أبو بكر خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم بحضرة جميع المهاجرين والأنصار إلا الأقل منهم وتركوا إباحة الشرب لكل ما لا يسكر من المباحات في جميع الظروف وهو الناسخ وأخذوا بالنهي عن الدباء والمزفت وهو منسوخ بالنص الجلي وكان ذلك في أول الإسلام
وتركوا ما في سورة براءة وهي آخر سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه و سلم من أنه لا تؤخذ جزية إلا من كتابي وتركوا أيضا ما فيها من قوله تعالى {قاتلوا لذين لا يؤمنون بلله ولا بليوم لآخر ولا يحرمون ما حرم لله ورسوله ولا يدينون دين لحق من لذين أوتوا لكتاب حتى يعطوا لجزية عن يد وهم صاغرون}
وتعلقوا بحديث تخيير من أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة لأنه لا يجوز أن يوجد أحد نكح أكثر من أربع نكاحا جائزا لأن نكاح من نكح خامسة اليوم باطل حين عقده إياه مفسوخ لا يجوز وإن جوزه الكفار لأن الله تعالى قد حرمه وتحريم الله تعالى لاحق بهم لازم لهم
وتركوا النهي عن الصوم في السفر في رمضان وهو الناسخ وأخذوا بإباحة ذلك وهي منسوخة وتركوا النهي عن الكلام مع الإمام في إصلاح الصلاة وهو الناسخ وتعلقوا بالمخصوص المنسوخ وتركوا قراءة والمرسلات في المغرب وهو من آخر فعله صلى الله عليه و سلم وتركوا تطيبه صلى الله عليه و سلم لحله ولإحرامه قبل أن يطوف بالبيت وهو آخر فعله عليه السلام وتعلقوا بالمنسوخ المخصوص الذي كان في الحديبية قبل حجة الوداع
وتركوا إيجابه عليه السلام السلب للقاتل وكان في غزوة حنين وهو الناسخ وتعلقوا بما كان في غزوة مؤتة وهو منسوخ قبل حنين وتركوا ما في سورة براءة من ألا يهادن مشرك إلا على الإسلام ولا كتابي إلا على الصغار والجزية وأخذوا بحديث أبي جندل وهو منسوخ قبل براءة ومثل هذا كثير
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/67)
ـ[رمضان ياسين]ــــــــ[13 - 05 - 08, 06:51 م]ـ
شكرا لك أخي أرجو أن تقرأ المضوع جيدا
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[22 - 08 - 08, 02:55 ص]ـ
مسلك ابن حزم رحمه الله في إبطال عمل أهل المدينة - والحال أنه أصل أصيل فيما طريقه التواتر كالصاع والأذان وغير ذلك مما اعتد به حتى الجمهور - هو كمسلكه في إبطال القياس. ومعلوم أنه قد تعسف رحمه الله كثيرا في الرد على من خالفهم في هذين الأصلين.
وخلاصة القول أن عمل أهل المدينة أصل من أصول مذهب مالك امتاز به عن كل المذاهب الفقهية، والحال أنه رضي الله عنه ورث علم المدنيين وهم أهل دار الهجرة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام.
ـ[يوسف الخطيب]ــــــــ[23 - 08 - 08, 11:21 م]ـ
جزاك الله خيرا على هذا الموضوع:وإني كنت قد لخصت في موضوع عمل أهل المدينة موضوعاً عن كتاب منهج الاستدلال بالسنة في المذهب المالكي، والباحث بحث موضوع عمل أهل المدينة ببحث قيم جزاه الله خيرا، وأنا لخصته في هذا الملتقى المبارك الطيب في ثلاث حلقات.(112/68)
الاختلاف في تباين أو ترداف الفرض والواجب - سببه، وثمرته
ـ[محمد الهاشمي]ــــــــ[12 - 05 - 08, 01:30 م]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاختلاف في تباين أو ترداف الفرض والواجب - سببه، وثمرته
للشيخ: ترحيب بن ربيعان الدوسري - حفظه الله تعالى
نشر بمجلة جامعة ام القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وادآبها 1425 هـ
للتحميل ( http://dspace.uqu.edu.sa:8080/dspace2/bitstream/123456789/6082/1/3000031-4.pdf)
-------------------
ـ[رعد السلفي]ــــــــ[12 - 05 - 08, 06:14 م]ـ
شكرا على جهدك(112/69)
كيف نجمع بين كون أصول الفقه مستمد من علم العقيدة وبين كون مسائل العقيدة تثبت بأدلة
ـ[سلطان عسيري]ــــــــ[13 - 05 - 08, 01:38 ص]ـ
بين كون أصول الفقه مستمد من علم العقيدة وبين كون مسائل العقيدة تثبت بأدلة نصية تستخرج دلالتها بواسطة أصول الفقه؟
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[13 - 05 - 08, 02:37 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
فلتبين لنا كيف استمد علم أصول الفقه من علم العقيدة؟(112/70)
مصنفات افردت لنقل الإجماع؟
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[13 - 05 - 08, 08:35 ص]ـ
ما هل أهم المصنفات التي افردت في نقل الاجماع، بخلاف كتب ابن المنذر وابن حزم
وأين أجد تقييم لتلك المصنفات من حيث صحة نقل الاجماع، والرد على دعوى الخلاف وغير ذلك؟
جزاك الله خيرا
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[13 - 05 - 08, 11:27 م]ـ
من مظان ثبوت الاجماع
نقد مراتب الاجماع لابن حزم. لشيخ الاسلام ابن تيمية
المغني لابن قدامة
بداية المجتهد لابن رشد
وقد أخذت رسائل علمية من خلال الكتابين السابقين.
ـ[ابو عبد الرحمن العجلان]ــــــــ[13 - 05 - 08, 11:47 م]ـ
بالنسبة لإجماعات ابن عبد البر التي ذكرها سواء في التمهيد أوالإستذكار هناك رسالة ماجستير للدكتور عبد الله السيف الأستاذ في كلية الشريعةبجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وكان بحثه في قسم العبادات وهي مطبوعة وطريقتة ذكر المسألةالتى نقل فيها الإجماع ثم يذكر من وافق ابن عبد البر في نقله،ثم يبيّن الخلاف في المسألةإن وجد0
وسمعت أن الشيخ يسعى لإكمال الأقسام الباقية والله أعلم
ـ[أبو اسماعيل الشافعي]ــــــــ[14 - 05 - 08, 01:09 ص]ـ
هل صحيح أن هناك كتاب فى الإجماع لابن بطة الحنبلى -رحمه الله-؟(112/71)
القياس في" العبادات " و " الحدود" و " الكفارات " و " الرخص "
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[13 - 05 - 08, 03:56 م]ـ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد:
فلقد جمعت مادة علمية صغيرة وقليلة وأحببت أن أستشير إخوتي بها عسى أن نستفيد منهم أو يستفيدوا منها ....
القياس فيالعبادات " و
" الحدود"
و " الكفارات " و " الرخص "
جمع وترتيب: علي بن سلطان الجلابنة.
تصدير ...
قال بعض السلف:" إن الله كتب النقص على جملة بني آدم ".
فما يعمل من عمل ثم يراجعه بعد حين إلا وتجد أنه غير فيه وبدل إما بزيادة أو نقص، وهذا يدل على كمال الخالق جلّ وعلى ...
مقدمة:
.... الحمد لله القائل لأهل العقول النيرة: (فاعتبروا) جاعل العقل مناطا للتكليف، فهو الذي خلق خلقه أطوارا، وصرفهم في أطوار التخليق كيف شاء عزةً واقتدارا، وأرسل الرسل إلى المكلفين إعذارا منه وإنذارا، فأتم بهم على من اتبع سبيلهم نعمه السابغة، وأقام بهم على من خالف مناهجهم حجته البالغة، فنصب الدليل، وأنار السبيل، وأزاح العلل، وقطع المعاذير، وأقام الحجة، وأوضح المحجة، وقال: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn1) وهؤلاء رسلي {مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا} [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn2) ، فعمهم بالدعوة على ألسنة رسله حجة منه وعدلا، وخص بالهداية من شاء منهم نعمة وفضلا، فقيل: نعمة الهداية من سبقت له سابقة السعادة وتلقاها باليمين، وقال: {رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ} [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn3)، وردها من غلبت عليه الشقاوة ولم يرفع بها رأسا بين العالمين، فهذا فضله وعطاؤه {وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا} [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn4) ولا فضله بممنون، وهذا عدله وقضاؤه فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون فسبحان من أفاض على عباده النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وأودع الكتاب الذي كتبه، إن رحمته تغلب غضبه، وتبارك من له في كل شيء على ربوبيته ووحدانيته وعلمه وحكمته أعدل شاهد، ولو لم يكن إلا أن فاضل بين عباده في مراتب الكمال حتى عدل الآلاف المؤلفة منهم بالرجل الواحد، ذلك ليعلم عباده أنه أنزل التوفيق منازله، ووضع الفضل مواضعه، وأنه {يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ} [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn5) { وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ} [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn6) ، { وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (29)} [7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn7)، ثم صلاة وسلام على نبيه الكريم وعلى صحابته الغر الميامين وسلم تسليما كثيرا أما بعد: فلقد شرفني أحد أشياخي بعمل بحث صغير في مسألة مهمة من مسائل أصول الفقه التي دار عليها خلاف كثير بين أهل العلم وهي مسألة (هل هناك قياس في الحدود والكفارات والرخص والعبادات أم لا؟؟!!)، ولكن لضيق الوقت - والله المستعان - يُصَعِّبُ التوسع بالبحوث لكن نرجوا من الله أن يجعل في عملنا النفع وإن كان غالبه جمع من كتب الفحول في هذا العلم وليس لي إلا التفتيش و إزالة الغبار المتراكم على هذه الأقوال بسبب البعد عنها - نسأل الله العافية – وقد قسمت البحث إلى مقدمة وثلاثة أبواب كالآتي:
الباب الأول: القياس وحجيته عند أهل السنة (باختصار):
الفصل الأول: في تعريفه
الفصل الثاني: في حجية القياس
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/72)
الفصل الثالث: في أركان القياس شروط القياس المعتبرة في المقيس عليه (الأصل)
الباب الثاني: تعريف كل من (العبادات) و (الحدود) و (الكفارات) و (الرخص):
الفصل الأول: العبادات:
الفصل الثاني: الحدود:
فصل: الجرائم الحدية:
الفصل الثالث: الكفارات
فصل: أنواع الكفارات:
فصل:كيفية وجوب هذه الأنواع:
الفصل الرابع: الرخص:
فصل: في بيان أقسام الرخص الشرعية
الباب الثالث: هل يجري القياس في (العبادات) و (الحدود) و (الكفارات) و (الرخص)؟؟؟
الفصل الأول: القياس في العبادات:
فصل: هل الأصل في العبادات التعليل أم التعبد أي: هل هي مبنية على التسليم؟؟
الفصل الثاني: القياس في (الحدود) و (الكفارات) و (الرخص):
فصل: أمثلة على القياس في الحدود:
فصل: أمثلة على القياس في الكفارات:
فصل: أمثلة على القياس في الرخص:
فصل:في ذكر أقوال بعض أهل العلم في القياس في الحدود والكفارات والرخص. واللهَ أسأل أن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم إنه سميع مجيب.
الباب الأول: القياس وحجيته عند أهل السنة (باختصار):
الفصل الأول: في تعريفه
وهو في اللغة [8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn8): التقدير،يقال: قست الثوب بالذراع إذا قدرته به،ويطلق على مقارنة شيء بآخر ليعرف مقدار كل منهما بالنسبة للآخر
وفي الاصطلاح: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما، أو نفيه عنهما، بأمر جامع بينهما، من حكم أو صفة [9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn9).
أو هو [10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn10) [ حمل فرع لى أصل في حكم بجامع بينهما] وهذا التعريف في اعتقادي أنه أفضل مأخذا من الأول فهو بعيد عن علم الكلام والتعقيد الذي هو في التعريف الأول.
الفصل الثاني: في حجية القياس
اعلم: أنه قد وقع الاتفاق على أنه حجة في الأمور الدنيوية.
قال الفخر الرازي: كما في الأدوية، والأغذية.
وكذلك اتفقوا على حجية القياس الصادر منه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإنما وقع الخلاف في القياس الشرعي: فذهب الجمهور من الصحابة، والتابعين، والفقهاء، والمتكلمين إلى أن القياس الشرعي أصل من أصول الشريعة، يستدل به على الأحكام التي لم يرد بها السمع. وخالف غيرهم وهم الذين يسمون نفاة القياس وهم على أنواع - ليس كلامنا على ذلك ههنا -.
الفصل الثالث: في أركان القياس [11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn11) :
وهي أربعة: 1) الأصل. 2) الفرع.
3) العلة. 4) الحكم.
ولا بد من هذه الأركان الأربعة في كل قياس [12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn12)
شروط القياس المعتبرة في المقيس عليه (الأصل) [13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn13):
لا يكون القياس صحيحا إلا بشروط اثني عشر، لا بد من اعتبارها في الأصل وهي:
الأول: أن يكون الحكم الذي أريد تعديته إلى الفرع، ثابتا في الأصل،
الثاني: أن يكن الحكم الثابت في الأصل شرعيًّا، فلو كان عقليًّا أو لغويا لم يصح القياس عليه؛ لأن بحثنا إنما هو في القياس الشرعي.
الثالث: أن يكون الطريق إلى معرفته سمعية؛ لأن ما لم تكن طريقه سمعية لا يكون حكمًا شرعيًّا، وهذا عند من ينفي التحسين والتقبيح العقلين، لا عند من يثبتها.
الرابع: أن يكون الحكم ثابتا بالنص، وهو الكتاب أو السنة.
الخامس: أن لا يكون الأصل المقيس عليه فرعا لأصل آخر،
السادس: أن لا يكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع، أما لو كان شاملا له، خرج عن كونه فرعا، وكان القياس ضائعا، لخلوه عن الفائدة بالاستغناء عنه بدليل الأصل، ولأنه لا يكون جعل أحدهما أصلا والآخر فرعا أولى من العكس.
السابع: أن يكون الحكم في الأصل متفقًا عليه؛ لأنه لو كان مختلفا فيه احتيج إلى إثباته أولًا، وجوز جماعة القياس على الأصل المختلف فيه؛ لأن القياس في نفسه لا يشترط الاتفاق عليه في جواز التمسك به، فسقوط ذلك في ركن من أركانه أولى.
الثامن: أن لا يكون حكم الأصل ذا قياس مركب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/73)
التاسع: أن لا نكون متعبدين في ذلك الحكم بالقطع، فإن تعبدنا فيه بالقطع، لم يجز فيه القياس؛ لأنه لا يفيد إلا الظن.
العاشر: أن لا يكون معدولا به عن قاعدة القياس، كشهادة خزيمة [14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn14)، وعدد الركعات، ومقادير الحدود، وما يشابه ذلك؛ لأن إثبات القياس عليه إثبات للحكم مع منافيه، وهذا هو معنى قول الفقهاء: " الخارج عن القياس فغيره عليه لا ينقاس ".
الحادي عشر: أن لا يكون حكم الأصل مغلظا، على خلاف في ذلك.
الثاني عشر: أن لا يكون الحكم في الفرع ثابتا قبل الأصل؛ لأن الحكم المستفاد متأخر عن المستفاد منه بالضرورة، فلو تقدم لزم اجتماع النقيضين [15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn15)، أو الضدين [16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn16)، وهو محال. هذا حاصل ما ذكروه من الشروط المعتبرة في الأصل.
وقد ذكر بعض أهل الأصول شروطا غير هذه الشروط [17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn17) ، والحق عدم اعتبارها.
الباب الثاني: تعريف كل من (العبادات) و (الحدود) و (الكفارات) و (الرخص):
الفصل الأول: العبادات:
العبادات لغة هي من "عَبَدَ"، وهو بَين العُبُوْدَةِ والعُبودِية ...
واسْتَعْبَده واعْتَبَدَه وأعْبَده: اتخَذَه عَبْداً، وعَبَدْت اللهَ عِبَادةً. والمُتَعَبدُ: المُتَفَرد بالعِبَادة [18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn18).
وفي الاصطلاح: "العبادات" هي جمع "عبادة"، عرفها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال: " العبادة " هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه: من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة؛ وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .... وأمثال ذلك [19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn19).
الفصل الثاني: الحدود:
الحدود جمع حدّ، وهو في اللّغة [20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn20) المنع،ويطلق على الحاجز بين الشيئين، ومنه سمّي كلّ من البوّاب والسّجّان حدّادا، لمنع الأوّل من الدّخول، والثّاني من الخروج. وسمّي المعرّف للماهيّة حدّا، لمنعه من الدّخول والخروج. وحدود اللّه تعالى محارمه، لقوله تعالى: {تلك حدود اللّه فلا تقربوها} [21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn21).
والحدّ في الاصطلاح [22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn22): عقوبة مقدّرة شرعا وحسبة وجبت حقّا للّه تعالى، وعرّفه الشّافعيّة والحنابلة بأنّه عقوبة مقدّرة على ذنب وجبت حقّا للّه تعالى كما في الزّنى، أو اجتمع فيها حقّ اللّه وحقّ العبد كالقذف فليس منه التّعزير لعدم تقديره، ولا القصاص لأنّه حقّ خالص لآدميّ. ويطلق لفظ الحدّ على جرائم الحدود مجازا، فيقال: ارتكب الجاني حدّا، ويقصد أنّه ارتكب جريمة ذات عقوبة مقدّرة شرعا.
فصل: الجرائم الحدية:
الجرائم الحدية التي ثبتت بالكتاب والسنة وهي التي يجب فيها الحدود المقدرة على من فعلها هي:
1) الزنا. 2) القذف. 3) شرب الخمر.
4) السرقة. 5) المحاربة. 6) الردة.
الفصل الثالث: الكفارات [23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn23):
والكفارات جمع كفارة وهي لغة: مشتقة من الكَفر-بالفتح- وهو التغطية، وكل شيء غطى شيئا فقد كفره، وسُمي الزارع كافراً، لأنه يغطي البذر بالتراب. والكفارة – بالتشديد -: ما كُفِّر به من صدقة أو صوم ونحو ذلك.
والكفارة شرعاً: هي عبارة عن الفعلة أوالخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة: أي تسترها وتمحها.
فصل: أنواع الكفارات:
فالكفارات المعهودة في الشرع خمسة أنواع [24] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn24) :
1) كفارة اليمين. 2) كفارة الحلق. 3) كفارة القتل
4) كفارة الظهار. 5) كفارة الإفطار.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/74)
والكل واجبة، إلا أن أربعة منها عُرف وجوبها بالكتاب العزيز، وواحدة منها عرف وجوبها بالسنة، (أما) الأربعة التي عرف وجوبها بالكتاب العزيز فكفارة اليمين وكفارة الحلق وكفارة القتل وكفارة الظهار والتي ثبتت بالسنة هي كفارة الإفطار.
فصل:كيفية وجوب هذه الأنواع:
وأما بيان كيفية وجوب هذه الأنواع فلوجوبها ثلاث كيفيات [25] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn25):
إحداها: واجب على التعيين مطلقا.
والثانية: واجب التخيير مطلقا.
والثالثة: واجب على التخيير في حال والتعيين في حال.
*- أما الأولى فكفارة (القتل والظهار والإفطار)؛ لأن الواجب في كفارة القتل التحرير على التعيين، لقوله سبحانه وتعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [26] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn26) إلى قوله سبحانه وتعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [27] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn27) والواجب في كفارة الظهار والإفطار ما هو الواجب في كفارة القتل وزيادة الإطعام إذا لم يستطع الصيام، لقوله عز شأنه: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [28] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn28) ، وكذا الواجب في كفارة الإفطار لما روي في حديث الرجل الذي أفطر في رمضان ونصه هو:" أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا صنعت؟ فقال واقعت امرأتي في شهر رمضان متعمدا فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعتق رقبة قال: ليس عندي ما أعتق فقال له عليه الصلاة والسلام: صم شهرين متتابعين قال: لا أستطيع فقال له عليه الصلاة والسلام: أطعم ستين مسكينا فقال: لا أجد ما أطعم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه خمسة عشر صاعا من تمر فقال: خذها وفرقها على المساكين، فقال: أعلى أهل بيت أحوج مني، والله ما بين لابتي المدينة أحد أحوج مني ومن عيالي فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كلها وأطعم عيالك تجزيك ولا تجزي أحدا بعدك " [29] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn29).
* وأما الثانية: فهي (كفارة الحلق) وذلك لقوله تعالى: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [30] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn30).
* وأما الثالثة: فهي (كفارة اليمين) "لأن الواجب فيها أحد الأشياء الثلاثة التي في الآية على التخيير فإن عجز عن الثلاث وجب عليه الصيام (صيام ثلاثة أيام) على التعيين لقوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [31] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn31) في حقه" [32] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn32).
الفصل الرابع: الرخص:
الرّخصة هي: ما شرع لعذر شاقّ استثناءً من أصل كلّيّ يقتضي المنع، مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه مع بقاء حكم الأصل. وذلك كالإفطار في رمضان في السّفر، والمسح على الخفّين [33] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn33).
فصل: في بيان أقسام الرخص الشرعية [34] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn34):
( أحدها) رخصة واجبة، ولها صور: منها من غص بلقمة ولم يجد ما يسيغها به إلا خمرا وجبت اساغتها به وهى رخصة نص الشافعي علي وجوبه واتفق الاصحاب عليه: ومنها أكل الميتة للمضطر رخصة واجبة علي الصحيح وفيه وجه حكاه المصنف وغيره في بابه أنه لا يجب.
(الثاني) رخصة تركها أفضل وهو المسح على الخف: اتفق أصحابنا على أن غسل الرجل أفضل منه وسبقت المسألة بدليلها في بابه وكذلك ترك الجمع بين الصلاتين افضل بالاتفاق كما سنوضحه في آخر هذا الباب ان شاء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/75)
الله تعالى ومثله التيمم في حق من لم يجد الماء الا باكثر من ثمن المثل وهو واجد له يندب له ان يشتريه ويتوضأ ويترك رخصة التيمم وكذا الصوم في السفر لمن لا يتضرر به أفضل من الفطر على المذهب كما سبق وكذا اتيان الجمعة والجماعة لمن سقطت عنه بعذر سفر ونحوه.
(الثالث) رخصة يندب فعلها وذلك صور منها القصر والابراد بالظهر في شدة الحر علي المذهب فيهما
الباب الثالث: هل يجري القياس في (العبادات) و (الحدود) و (الكفارات) و (الرخص)؟؟؟
بعد هذه المقدمة اللطيفة عن تعريف القياس وحجته بشكل مختصر وبعد تعريف كل من العبادات والحدود والكفارات والرخص فإنني سأدخل في صلب موضوع البحث " وهو عنوان الباب الثالث " فأقول مستعينا بالله تعالى:
الفصل الأول: القياس في العبادات:
قبل أن نثبت القياس في العبادات أو ننفيه عنها لابد لنا من ذكر بعض الأمور التي ستساعدنا على الوصول لنتيجة والتي من أهمها ما يأتي:
فصل: هل الأصل في العبادات التعليل أم التعبد أي: هل هي مبنية على التسليم؟؟
قال الإمام الشاطبي في موافقاته تحت المسألة الثامنة عشرة: الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلَّف التعبد دون الالتفات إلى المعاني، وأصل العادات الالتفات إلى المعاني [35] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn35).
وكذا قال صاحب كتاب أصول الفقه على منهج أهل الحديث [36] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn36) :" القاعدة العاشرة: لا قياس في العبادات" وذكر تحتها:
لا يشرع القياس في العبادات، لأن العبادات مبنية على نصوص الكتاب والسنة فلا يدخلها النظر والاعتبار، قال العلامة العدوي في كتابه أصول في البدع والسنن ص:"83": قول بعض المؤلفين يسُنُّ للمؤذن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان قياساً على المستمع هو قول بعيد عن الأصول المقررة في المذاهب الأربعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة وغيره من المؤذنين ألفاظ الأذان المعروفة، وعلَّم المستمعين أن يقولوا مثلما يقول إذا سمعوه، ثم أمرهم بالصلاة عليه كما يفيده حديث مسلم: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول: ثم صلوا علي" فتراه فرَّق بين المؤذن والمستمع، فبين لكل ما يطلب منه، فتعليمه الصلاة للمستمعين وسكوته عن تعليمها للمؤذن مع أنه بعث للتعليم دليل على أن المطلوب من المؤذن ترك ما عدا ألفاظ الأذان، فسنته في مثل الصلاة عقب الأذان سنة تركية وقد علمناها، فلا يعمل بالقياس فيها، لأن القياس يُصار إليه عند علم السنة كما هي قاعدة الباب. انتهى.
* وقال ابن كثير في تفسيره [37] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn37): وباب القربات يقتصر فيه على النصوص،
ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء. اهـ.
*وقال أبو إياس محمود بن عبد اللطيف بن محمود (عويضة): 0000العبادات توقيفية تحتاج كل واحدة منها إلى نص من قرآن أو حديث أو إجماع صحابة، ولا تصح أية عبادة بالقياس، لأن العبادات لا تعلَّل إلا أن توجد العلة في النص فتؤخذ وهي نادرة جداً في العبادات فإنْ جاء نصٌّ بعبادة قلنا بها وإلا رفضناها مهما كان عدد القائلين بها أو نوعيتهم [38] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn38).
* قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين:" لو قال قائل: الأصل في العبادات أنه لا قياس فيها، فكيف قلتم: إن الاعتكاف والصلاة المنذورين يفعلان عن الناذر؟
فنقول: إن النبي صلّى الله عليه وسلّم قاس العبادات على الأمور العاديات، فقال: «أرأيت لو كان على أمك دين ... »، وهذا الاعتكاف المنذور ـ مثلاً ـ صار ديناً على الناذر، فهو إلى الحج المنذور أقرب من الدين، وعلى هذا:
ـ فالحج يقضى عن الميت فرضاً كان، أو نذراً قولاً واحداً.
ـ والصوم يقضى إن كان نذراً، وإن كان فرضاً بأصل الشرع ففيه خلاف والراجح قضاؤه، فإن لم يقض الولي فإن خلف الميت تركة وجب أن يطعم عنه في الصيام لكل يوم مسكيناً " [39] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn39).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/76)
*وقال الشنقيطي حفظه الله: وإنما قاس بعض العلماء من قتل ظلماً على الشهيد، بجامع كون كل منهما فاتته نفسه بدون حق؛ ولكن هذا القياس محل نظر، وذلك لأن القياس في العبادات ضيق، فقد يكون في الشهيد معنىً ليس بموجود في المقتول ظلماً، ولذلك قالوا: إنه يختص الحكم بالشهيد في المعركة دون غيره [40] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn40).
* قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: أن العبادات توقيفية، فلا يقال: هذه العبادة مشروعة إلا بدليل من الكتاب والسنة والإجماع، ولا يقال: إن هذا جائز من باب المصلحة المرسلة أو الاستحسان أو القياس أو الاجتهاد؛ لأن باب العقائد والعبادات والمقدرات كالمواريث والحدود لا مجال لتلك فيها [41] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn41).
** أقول -الباحث- وبعد ما قرأت بعضا من أقوال أهل العلم وكتبت بعضها وأعرضت عن بعض خشية الاطالة أخلص إلى القول: بأن العبادات كلها لها حكم وعلل لكن هذه العلل لا يشترط معرفتها عند الجميع،لا وحتى أنه قد توجد علل لكنها مخفاة عن جميع الخلق وقد تظهر فيما بعد وقد لا تظهر، لكن المهم التسليم منا للخالق جل وعلا، والأصل فيها التوقف إلا إن ظهرت لنا العلة فنقيس عليها.
وأما بالنسبة للقياس على العبادات فهي مسألة وقع فيها الخلاف بين جماهير أهل العلم والحنفية على الجميع رحمة الله وسأدرج بعضا من هذا الخلاف فأقول وبالله التوفيق:
الكلام على القياس في العبادات:
*قال ابن العربي المالكي رحمه الله [42] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn42):
ونطاق القياس في العبادات ضيق وإنما ميدانه المعاملات والمناكحات وسائر أحكام الشرعيات والعبادات موقوفة على النص.
*وأيضا قال الشيخ علي البعلي " أبو الحسن " [43] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn43):
يجرى القياس فى العبادات والأسباب والكفارات والحدود والمقدرات عند أصحابنا والشافعية خلافا للحنفية.
*وكما قلت سابقا: قال صاحب كتاب أصول الفقه على منهج أهل الحديث [44] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn44) :" القاعدة العاشرة: لا قياس في العبادات، " وذكر تحتها كلاما منه:لا يشرع القياس في العبادات، لأن العبادات مبنية على نصوص الكتاب والسنة فلا يدخلها النظر والاعتبار.
*وجاء في الموسوعة الكويتية كلاما منه ما يلي [45] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn45):
20 - من أحكام التّعبّديّات:
أ - أنّه لا يقاس عليها، لأنّ القياس فرع معرفة العلّة، والفرض: أنّ التّعبّديّ لم تعرف علّته، فيمتنع القياس عليه، ولا يتعدّى حكمه موضعه، سواء أكان مستثنى من قاعدة عامّة ولا يعقل معنى الاستثناء، كتخصيص النّبيّ صلى الله عليه وسلم بنكاح تسع نسوة، وتخصيص أبي بردة بالتّضحية بعناق، أم لم يكن كذلك، بل كان حكما مبتدأ، كتقدير أعداد الرّكعات، ووجوب شهر رمضان، ومقادير الحدود والكفّارات وأجناسها، وجميع التّحكّمات المبتدأة الّتي لا ينقدح فيها معنى، فلا يقاس عليها غيرها.
21 - وبناء على هذا الأصل وقع الخلاف بين الفقهاء في فروع فقهيّة، منها: رجم اللّوطيّ، فرفضه الحنفيّة، وأثبته مالك وأحمد في رواية عنه والشّافعيّ في أحد قوليه.
قال الحنفيّة: لا يجري القياس في الحدود والكفّارات، لأنّ الحدود مشتملة على تقديرات لا تعرف، كعدد المائة في حدّ الزّنى، والثّمانين في القذف، فإنّ العقل لا يدرك الحكمة في اعتبار خصوص هذا العدد، قالوا: وما كان يعقل منها - أي من أحكام الحدود - فإنّ الشّبهة في القياس لاحتماله الخطأ توجب عدم إثباته بالقياس، وهذا كقطع يد السّارق لكونها جنت بالسّرقة فقطعت.
وهكذا اختلاف تقديرات الكفّارات، فإنّه لا يعقل كما لا تعقل أعداد الرّكعات.
وأجاز غير الحنفيّة القياس في الحدود والكفّارات، لكن فيما يعقل معناه من أحكامها لا فيما لا يعقل منها، كما في غير الحدود والكفّارات.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/77)
ب - قال الشّاطبيّ: إنّ التّعبّديّات ما كان منها من العبادات فلا بدّ فيه من نيّة كالطّهارة، والصّلاة، والصّوم، ومن لم يشترط النّيّة في بعضها فإنّه يبني على كون ذلك البعض معقول المعنى، فحكمه كما لو كان من أمور العادات.
أمّا صوم رمضان والنّذر المعيّن، فلم يشترط الحنفيّة لهما تبييت النّيّة ولا التّعيين، ووجه ذلك عندهم: أنّه لو نوى غيرهما في وقتهما انصرف إليهما، بناء على أنّ الكفّ عن المفطرات قد استحقّه الوقت، فلا ينصرف لغيره، ولا يصرفه عنه قصد سواه. ومن هذا ما قال الحنابلة في غسل القائم من نوم اللّيل يده قبل إدخالها الإناء: إنّه تعبّديّ، فتعتبر له النّيّة الخاصّة، ولا يجزئ عن غسلهما نيّة الوضوء أو الغسل، لأنّهما عبادة مفردة.
فالذي يظهر – للباحث - من أقوال أهل العلم أن القياس في العبادات قد يجري ولكن على نطاق ضيق وذلك إذا علمت العلة ويكون في فروع العبادات لا في أصولها وهذا ما رجحة الدكتور عبد الكريم نملة حفظه الله في أكثر من كتاب له
الفصل الثاني: القياس في (الحدود) و (الكفارات) و (الرخص):
علمنا في فصل حجية القياس أن العلماء في حجيته تقريبا على قسمين: مانع ومجيز، والمجيزون اختلفوا في جريانه في الحدود والكفارات والرخص على قولين [46] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn46) : 1) قالوا بجواز جريان القياس في الحدود والكفارات والرخص وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.
2) عدم جريان القياس فيهن وهو قول الحنفية.
واستدل الجمهور على ذلك بالنص والإجماع والمعقول [47] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn47):
* أما النص فتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ في قوله اجتهد رأيي مطلقا من غير تفصيل وهو دليل الجواز، ومقتضى ذلك جواز القياس.
* وأما الإجماع فهو إجماع الصحابة في عهد عمر بن الخطاب على حد شارب الخمر فكما قال علي رضي الله عنه (إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فحدوه حد المفتري) قاسه على حد المفتري ولم ينقل عن أحد من الصحابة في ذلك نكير فكان إجماعا.
* وأما المعقول فهو أنه مغلب على الظن فجاز إثبات الحد والكفارة به لقوله عليه السلام نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر وقياسا على خبر الواحد
واحتج المانعون [48] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn48): بأن الحدود مشتملة على تقديرات لا تعقل، كعدد المائة في الزنا، والثمانين في القذف، فإن العقل لا يدرك الحكمة في اعتبار خصوص هذا العدد، والقياس فرع تعقل المعنى في حكمة الأصل، وما كان يعقل منها، كقطع يد السارق، لكونها قد جنت بالسرقة فقطعت، فإن الشبهة في القياس لاحتماله الخطأ توجب المنع من إثباته بالقياس، وهكذا اختلاف تقديرات الكفارات، فإنه لا يعقل، كما لا تعقل أعداد الركعات.
وأجيب عن ذلك: بأن جريان القياس إنما يكون فيما يعقل معناه منها، لا فيما لا يعقل، فإنه لا خلاف في عدم جريان القياس فيه، كما في غير الحدود، والكفارات، ولا مدخل لخصوصيتهما في امتناع القياس.
والذي أرجحه " الباحث " أن القياس يجري في (الحدود) و (الكفارات) و (الرخص) وذلك لقوة أدلة الجمهور وكذا لثبات ذلك حقيقة حتى عند من لا يرى القياس فيها ... والله تعالى أعلم.
فصل: أمثلة على القياس في الحدود:
1 - قياس النباش على السارق في وجوب القطع بجامع أخذ مال الغير من حرز خفية [49] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn49).
2- قياس القاتل عمدا على القاتل خطأ في وجوب الكفارة بجامع القتل بغير حق [50] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn50).
3- قياس غير الحجر عليه في جواز الاستنجاء به الذي هو رخصة بجامع الجامد الطاهر القالع [51] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn51).
4- قياس اللائط على الزاني بجامع الإيلاج في فرج محرم مشتهى، فيحد اللائط كما يحد الزاني [52] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn52).
فصل: أمثلة على القياس في الكفارات:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/78)
1 - إثبات الكفارة في القتل العمد العدوان؛ قياسا على القتل الخطأ بجامع إزهاق الروح في كل منهما [53] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn53) .
2- قياس الأكل في نهار رمضان عمدا على الجماع بجامع انتهاك حرمة الشهر في كل منهما،في إثبات الكفارة في الأكل كما هي ثابتة في الإجماع [54] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn54).
3- قياس [55] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn55) نفقة الزوجة على الكفارة في تقديرها على الموسر بمُدَّين كما في فدية الحج، والمعسر بمد كما في كفارة الوقاع بجامع أن كلا منها مالٌ يجب بالشرع ويستقر في الذمة، وأصل التفاوت قوله تعالى: (لينفق ذو سعة من سعته) [56] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn56).
4- قياس كفارة الظهار واليمين على كفارة القتل الخطأ في اشتراط إيمان الرقبة، بجامع أن الكل كفارة [57] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn57).
فصل: أمثلة على القياس في الرخص:
1 - جمع الصلاتين من أجل الثلج؛ قياسا على المطر بجامع: أن كلا منهما يتأذى منه المسلم [58] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn58).
2- جواز بيع العنب بالزبيب؛ قياسا على العرايا وهي: بيع الرطب بالتمر الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم [59] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn59).
3- السلم رخصة ورد مقيدا بالأجل وجوزه أصحابنا حالا، لأنه إذا جاز مؤجلا مع الغرر فلأن يجوز حالا أولى لقلة الغرر وقد ينازع في كونه هذا قياسا، وإنما هو من باب دلالة الفحوى، أي مفهوم الموافقة، وفي كونها قياسا خلاف [60] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn60).
4- ومنها: أن صلاة شدة الخوف لا تختص بالقتال، بل لو ركب الإنسان سيلا يخاف الغرق وغيره من أسباب الهلاك فإنه يصلي ولا يعيد قياسا على الصلاة في القتال [61] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn61).
فصل:في ذكر أقوال بعض أهل العلم في القياس في الحدود والكفارات والرخص:
وقد قمت بذكر أقوال بعض أهل العلم كما ذكروها في كتبهم مجيزهم ومانعهم ...
1 - " مسألة: يجوز إثبات الحدود والكفارات والمقدرات التي لا نص فيها ولا إجماع بالقياس عندنا خلافا للحنفية، قاله القاضي أبو الطيب وسليم وابن السمعاني والأستاذ أبو منصور" [62] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn62).
2- ".... ولا يسوغ القياس في إثبات الحدود، ولا الكفارات، ولا يجوز قياس المنصوصات بعضها على بعض، ولا يجوز النسخ بالقياس " [63] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn63).
3- "....... لأن الرخص لا يقاس عليها وعلى صحته فيلزم ....... " [64] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn64) .
4- "....... ولا مدخل للرأي في إثبات الرخص ........ " [65] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn65).
5- ".... ونحن نقول ذلك ثبت بالنص، وليس للرأي مدخل في إثبات الرخص فيقتصر على مورده .... " [66] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn66).
6- " وأما القياس على الخف فباطل لأن الرخص لا يقاس عليها وعلى صحته فيلزم أن لا يلبسه إلا على طهارة ولم يقل به أحد انتهى" [67] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn67).
7- "...... وإنما قلنا هذا أولى لان الصحيح جواز جريان القياس في الرخص، ....... على أن حاصل كلام جمع الجوامع أن الصحيح جواز القياس في الرخص خلافا لأبي حنيفة " [68] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn68).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/79)
8 - "قال انه لا نظير له في الرخص وليس للقياس مجال فيها ولو اتبع القياس لكان اقرب شئ ان يمسح علي محل الجرح عند الامكان فإذا لم يجب ذلك فهذا اولى"، وقال في موضع آخر:" ... قولين اظهرهما انه لا يجوز لان الرخص يجب فيها الاتباع ولم يؤثر الاقتصار علي الاسفل قال اصحاب هذه الطريقة وهذا هو المراد فيما رواه المزني في المختصر انه ان مسح باطن الخف وترك الظاهر " [69] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn69)
9- بناء على الصحيح من جواز القياس في الرخص، خلافا لأبي حنيفة [70] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn70).
10- ( وفي معنى الحجر) الوارد بناء على أن الأصح عندنا في الأصول أن القياس يجوز في الرخص خلافا لأبي حنيفة وقوله إن ذلك ثبت بدلالة النص ممنوع كيف وحقيقة الحجر مغايرة لما ألحق به [71] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn71).
11- "... ومنع القياس في الرخص ضعيف .... [72] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn72).
12- ( قوله: وقيس بالحجر غيره) أي بناء على جواز القياس في الرخص وهو ما ذهب إليه إمامنا الشافعي رضي الله عنه خلافا لأبي حنيفة [73] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn73).
13- "... ولأن الرخص لا يقاس عليها ... [74] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn74).
14- "... وذلك أن الرخص يقتصر فيها على صورة ما أذن به الشرع .. " ... والقاعدة في الأصول: أن الرخص لا يقاس عليها ... " [75] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn75).
15- وقد يقاس على الرخص عند قوم إذا فهم هنالك أسباب أعم من الاشياء التي علقت الرخص بالنص بها، وقوم منعوا القيا س على الرخص، وأما داود فهو يمنع القياس على الجملة [76] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn76).
المصادر والمراجع:
1 - القرآن الكريم.
2 - تفسير القرآن العظيم // المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي [700 - 774 هـ] // المحقق: سامي بن محمد سلامة // الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع // الطبعة: الثانية 1420هـ - 1999 م // عدد الأجزاء: 8.
3 - صحيح البخاري / الجامع الصحيح المختصر/ المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي /الناشر: دار ابن كثير، اليمامة – بيروت /الطبعة الثالثة، 1407 – 1987 /تحقيق: د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة - جامعة دمشق /عدد الأجزاء: 6 / مع الكتاب: تعليق د. مصطفى ديب البغا.
4 - صحيح مسلم / الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم / المؤلف: أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري / الناشر: دار الجيل بيروت + دار الأفاق الجديدة ـ بيروت / عدد الأجزاء: ثمانية أحزاء في أربع مجلدات.
5 - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل // المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: 1420هـ) //الناشر: المكتب الإسلامي – بيروت // الطبعة: الثانية - 1405 – 1985// عدد الأجزاء: 8.
6 - نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار // المؤلف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني // الناشر: إدارة الطباعة المنيرية // عدد الأجزاء: 9.
7 - إعلام الموقعين عن رب العالمين // المؤلف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله // الناشر: دار الجيل - بيروت،1973// تحقيق: طه عبد الرءوف سعد // عدد الأجزاء: 4.
8 - الشرح الممتع على زاد المستقنع // المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ) // دار ابن الجوزي // عدد الاجزاء للآن 14.
9 - روضة الناظر وجنة المناظر // عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد // سنة الولادة 541/ سنة الوفاة620 // تحقيق د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد // الناشر جامعة الإمام محمد بن سعود // سنة النشر 1399 // مكان النشر الرياض // عدد الأجزاء 1.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/80)
10 - المحصول في أصول الفقه // المؤلف: القاضي أبو بكر بن العربي المعافري المالكي الناشر: دار البيارق – الأردن // الطبعة الأولى، 1420هـ-1999م // تحقيق: حسين علي اليدري // عدد الأجزاء: 1.
11 - إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول //المؤلف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني (المتوفى: 1250هـ) // المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق - كفر بطنا // قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور // الناشر: دار الكتاب العربي // الطبعة: الطبعة الأولى 1419هـ - 1999م // عدد الأجزاء: 2.
12 - البحر المحيط في أصول الفقه // بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي // تحقيق ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: د. محمد محمد تامر // الناشر دار الكتب العلمية // سنة النشر 1421هـ - 2000م // مكان النشر لبنان/ بيروت // عدد الأجزاء 4.
13 - الإحكام في أصول الأحكام // علي بن محمد الآمدي أبو الحسن // تحقيق د. سيد الجميلي // الناشر دار الكتاب العربي // سنة النشر 1404// مكان النشر بيروت // عدد الأجزاء 4.
14 - اللمع في أصول الفقه // أبو إسحاق الشيرازي // تحقيق: محيي الدين مستو - و يوسف علي بدوي // دار الكلم الطيب و دار ابن كثير// الطبعة الثانية.
15 - البدر الطالع في حل جمع الجوامع // مؤسسة الرسالة // عدد الأجزاء 2.
16 - المحصول في علم الأصول // محمد بن عمر بن الحسين الرازي // سنة الولادة 544/ سنة الوفاة 606 // تحقيق طه جابر فياض العلواني // الناشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية // سنة النشر 1400// مكان النشر: الرياض // عدد الأجزاء 6.
17 - شرح الكوكب المنير // المؤلف: تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار (المتوفى: 972هـ) // المحقق: محمد الزحيلي و نزيه حماد // الناشر: مكتبة العبيكان // الطبعة: الطبعة الثانية 1418هـ - 1997 مـ.
18 - المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل // علي بن محمد بن علي البعلي أبو الحسن // تحقيق د. محمد مظهربقا // الناشر جامعة الملك عبد العزيز // مكان النشر مكة المكرمة // عدد الأجزاء 1.
19 - مختصر التحرير في أصول الفقه // تأليف: ابن النجار الحنبلي // ضبط وتصحيح وتعليق د. محمد مصطفى محمد رمضان // دار الزاحم // الطبعة الاولى.
20 - مذكرة أصول الفقه // تأليف: الشيخ محمد الأمين بن المختار الشنقيطي // المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.
21 - الموافقات // المؤلف: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى: 790هـ) // المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان // الناشر: دار ابن عفان // الطبعة: الطبعة الأولى 1417هـ/ 1997م // عدد الأجزاء: 7.
22 - من أصول الفقه على منهج أهل الحديث // المؤلف: زكريا بن غلام قادر الباكستاني // الناشر: دار الخراز // الطبعة: الطبعة الاولى 1423هـ-2002م // مصدر الكتاب: موقع مكتبة المدينة الرقمية.
23 - معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة // المؤلف: محمَّد بنْ حسَيْن بن حَسنْ الجيزاني // الناشر: جمعية إحياء التراث الإسلامي // الطبعة الأولى // عدد الأجزاء: 1.
24 - المجموع شرح المهذب للامام ابي زكريا محي الدين بن شرف النووي المتوفى سنة 676 ه // دار الفكر // عدد الأجزاء 20.
25 - صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة // إعداد: أبو مالك كمال بن السيد سالم – مع تعليقات للعلماء ابن باز وابن عثيمين والألباني رحم الله الجميع // الناتشر: المكتبة التوفيقية // عدد الأجزاء 4.
26 - مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه // تأليف: إسحاق بن منصور المروزي // الناشر: عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة // الطبعة الأولى، 1425هـ/2002م // عدد المجلدات: 9.
27 - الحاوى الكبير ـ الماوردي // المؤلف / العلامة أبو الحسن الماوردى // دار النشر / دار الفكر ـ بيروت // عدد الأجزاء 18.
28 - النهاية في غريب الحديث والأثر // المؤلف: أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري // الناشر: المكتبة العلمية - بيروت، 1399هـ - 1979م // تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي // عدد الأجزاء: 5.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/81)
29 - الموسوعة الفقهية الكويتية / صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت / عدد الأجزاء: 45 جزءا / الطبعة: (من 1404 - 1427 هـ) الأجزاء 1 - 23: الطبعة الثانية، دارالسلاسل – الكويت.الأجزاء 24 - 38: الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة – مصر.الأجزاء 39 - 45: الطبعة الثانية، طبع الوزارة.
30 - مجموع فتاوى ابن تيمية // تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى: 728هـ) // المحقق: أنور الباز - عامر الجزار // الناشر: دار الوفاء // الطبعة: الثالثة، 1426 هـ / 2005 م.
31 - إتحاف البرية بالتعريفات الفقهية والأصولية // د. يحيى مراد // دار الكتب العلمية // الطبعة الأولى.
32 - لسان العرب // المؤلف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري // الناشر: دار صادر – بيروت // الطبعة الأولى // عدد الأجزاء: 15.
33 - شرح الكوكب المنير// المؤلف: تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار (المتوفى: 972هـ) // المحقق: محمد الزحيلي و نزيه حماد // الناشر: مكتبة العبيكان // الطبعة: الطبعة الثانية 1418هـ - 1997 مـ.
34 - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي // المؤلف: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي // الناشر: المكتبة العلمية – بيروت//عدد الأجزاء:2.
35 - مختار الصحاح // المؤلف: محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي // الناشر: مكتبة لبنان ناشرون – بيروت // الطبعة طبعة جديدة، 1415 – 1995 // تحقيق: محمود خاطر // عدد الأجزاء: 1.
36 - مجلة البحوث الإسلامية - مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - معها ملحق بتراجم الأعلام والأمكنة // المؤلف: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد // عدد الأجزاء: 79 جزءا // مصدر الكتاب: موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء // http://www.alifta.com (http://www.alifta.com/) // [ ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي ومعه ملحق بتراجم الأعلام والأمكنة أيضا من موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء].
37 - المحيط في اللغة // المؤلف: الصاحب بن عباد // مصدر الكتاب: موقع الوراق // http://www.alwarraq.com (http://www.alwarraq.com/) // [ الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع]. // انظر المكتبة الشاملة – الإصدار الثاني.
38 - أساس البلاغة // المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله // مصدر الكتاب: موقع الوراق // http://www.alwarraq.com (http://www.alwarraq.com/) // [ الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع]. // انظر المكتبة الشاملة – الإصدار الثاني.
39 - حاشية البجيرمي على الخطيب // مصدر الكتاب: موقع الإسلام http://www.al-islam.com (http://www.al-islam.com/) // [ الكتاب مشكول ومرقم آليا غير موافق للمطبوع] // انظر المكتبة الشاملة – الإصدار الثاني.
40 - كشاف القناع عن متن الإقناع //مصدر الكتاب: موقع الإسلام http://www.al-islam.com (http://www.al-islam.com/) // [ الكتاب مشكول ومرقم آليا غير موافق للمطبوع].
41 - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع // مصدر الكتاب: موقع الإسلام http://www.al-islam.com (http://www.al-islam.com/) //[ الكتاب مشكول ومرقم آليا غير موافق للمطبوع] // انظر المكتبة الشاملة – الإصدار الثاني.
42 - الجامع لأحكام الصيام // لأبي إياس محمود بن عبد اللطيف بن محمود (عويضة) // الطبعة الثانية 2005م // انظر المكتبة الشاملة – الإصدار الثاني.
43 - شرح زاد المستقنع // المؤلف: محمد بن محمد المختار الشنقيطي // مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية // http://www.islamweb.net (http://www.islamweb.net/) // [ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 417 درسا] // // انظر المكتبة الشاملة – الإصدار الثاني.
[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref1) - سورة الأنعام آية رقم: (153).
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref2) - سورة النساء آية رقم 165).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/82)
[3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref3) - سورة النمل آية رقم (19).
[4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref4) - سورة الإسراء آية رقم (20).
[5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref5) - سورة البقرة آية رقم (105).
[6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref6) - سورة التحريم آية رقم (2).
[7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref7) - سورة الحديد آية رقم (29).
[8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref8)- انظر "لسان العرب" (6/ 187) و"المصباح النير" (521) و"شرح الكوكب المنير" (4/ 5).
[9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref9)- إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول - (ج 2 / ص 89) و"المحصول" للرازي (5/ 9) و"المستصفى" للغزالي (2/ 228).// والبحر المحيط (4/ 6).
[10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref10)- انظر "روضة الناظر" (1/ 275) و مذكرة الشنقيطي (243) و"معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة" (186).
[11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref11) - إتحاف البرية بالتعريفات الفقهية والأصولية/ د. يحيى مراد (234).
[12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref12)- إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول - (ج 2 / ص 104)
[13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref13)- إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول - (ج 2 / ص105 ومابعدها)
[14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref14)- وذلك ثابت في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين// وانظر:" إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - (ج 5 / ص 127) ".
[15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref15)- النقيضان هما: أمران وجوديان لا يجتمعان ولا يرتفعان. (انظر مختصر التحرير لابن النجار ص 20).
[16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref16)- الضدان هما: أمران وجوديان لا يجتمعان وقد يرتفعان. (انظر مختصر التحرير لابن النجار ص 20).
[17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref17)- - إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول - (ج 2/ 109).
[18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref18)- المحيط في اللغة - (ج 1 / ص 77)
[19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref19) - مجموع الفتاوى/ ابن تيمية - (ج 10 / ص 149)
[20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref20)- :(( مختار الصحاح (1/ 167) باب الحاء فصل (حدد) // الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 18 / ص 139).
[21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref21) - سورة البقرة آية (187).
[22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref22)- كشاف القناع (6/ 77) //نيل الاوطار (7/ 105) //اعلام الموقعين (3/ 29) مجموع الفتاوى (28/ 347) و حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 12 / ص 151) // الحاوى الكبير ـ الماوردي - (الجزء الثالث عشر 184))).
[23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref23)- مختار الصحاح 577، لسان العرب 5/ 148، وأساس البلاغة 547 و النهاية في غريب الأثر - لابن الأثير 4/ 189 و مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه - (ج 5 / ص 2425) // صحيح فقه السنة وأدلته: (2/ 310).
[24] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref24)- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - (ج 10 / ص 380).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/83)
[25] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref25)- ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - (ج10/ 383/384).
[26] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref26)- سورة النساء آية رقم (92).
[27] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref27)- سورة النساء آية رقم (92).
[28] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref28)- سورة المجادلة آية رقم (4).
[29] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref29)- حديث متفق عليه: البخاري برقم: (1834) ومسلم برقم: (2651).
[30] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref30)- سورة البقرة آية رقم: (196).
[31] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref31)- سورة المائدة آية رقم: (89).
[32] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref32)- ( صحيح فقه السنه // (2/ 310)).
[33] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref33)- الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 1 / ص 68)
[34] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref34)- المجموع شرح المهذب - (ج 4 / ص 336).
[35] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref35)- الموافقات للشاطبي - (ج 2 / ص 513).
[36] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref36)- أصول الفقه على منهج أهل الحديث - (ج 1 / ص 69/ ص 70)
[37] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref37)- تفسير ابن كثير: (7/ 465).
[38] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref38)- الجامع لأحكام الصيام الطبعة الثانية - (ج 1 / ص 69)
[39] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref39)- الشرح الممتع على زاد المستقنع - (ج 6 / ص 454 - 455)
[40] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref40)- شرح زاد المستقنع للشنقيطي - (ج 81 / ص 5).
[41] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref41)- مجلة البحوث الإسلامية - (ج 76 / ص 36) من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
[42] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref42) - المحصول لابن العربي - (ج 1 / ص 95).
[43] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref43) - المختصر في أصول الفقه - (ج 1 / ص 151).
[44] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref44)- أصول الفقه على منهج أهل الحديث - (ج 1 / ص 69/ ص 70)
[45] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref45) - الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 13 / ص 224 - 225 - ).
[46] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref46)- البدر الطالع في حل جمع الجوامع (2/ 167 - 168)،/ شرح الكوكب المنير (4/ 220)،/ارشاد الفحول: (2/ 644)،الإحكام للآمدي: (4/ 64) وانظر اللمع في أصول الفقه للشيرازي رحمه الله ص 203.
[47] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref47)- الإحكام للآمدي - (ج 4 / ص64 - 65)
[48] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref48)- إرشاد الفحول: (2/ 644 - 645).
[49] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref49)- البدر الطالع (2/ 178).
[50] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref50)- المرجع السابق.
[51] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref51)- المرجع السابق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/84)
[52] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref52) أصول الفقه الإسلامي / د. وهبة الزحيلي: (1/ 671).
[53] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref53)- المرجع السابق.
[54] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref54)- المرجع السابق.
[55] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref55)- البدر الطالع - (2/ 168 - 169).
[56] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref56)- سورة الطلاق آية رقم: (7).
[57] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref57) - أصول الفقه /د. فاضل عبد الواحد: (132).
[58] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref58)- الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح /د. عبد الكريم نملة (337).
[59] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref59)- المرجع السابق.
[60] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref60)- البحر المحيط: (6/ 274).
[61] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref61) - المرجع السابق.
[62] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref62) - البحر المحيط - (ج 6 / ص 264).
[63] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref63) - الفصول في الأصول - (ج 2 / ص 469).
[64] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref64) - مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - (ج 1 / ص 284).
[65] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref65) - المبسوط - (ج 2 / ص 393).
[66] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref66)- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - (ج 3 / ص 151).
[67] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref67) - مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - (ج 1 / ص 284).
[68] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref68) - حواشي الشرواني - (ج 1 / ص433 / ص 108).
[69] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref69)- شرح الوجيز - (ج 2 / ص 300 و ص 389)
[70] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref70)- شرح البهجة الوردية - (ج 12 / ص 49).
[71] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref71)- تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 2 / ص 250).
[72] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref72)- تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 18 / ص 405).
[73] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref73)- حاشية البجيرمي على المنهاج - (ج 1 / ص 232).
[74] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref74)- الحاوى الكبير ـ الماوردى - (ج 2 / ص 170).
[75] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref75)- شرح زاد المستقنع للشنقيطي - (ج 14 / ص 26) / (ج 124 / ص 2).
[76] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftnref76)- بداية المجتهد - (ج 2 / ص 198).
ـ[أم خالد الحازمي]ــــــــ[14 - 05 - 08, 08:13 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[15 - 05 - 08, 07:53 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك يا شيخ علي
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[22 - 05 - 08, 12:47 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك يا شيخ علي
تلميذكم شيخنا!!:)
وجزاك الله خيرا أنت كذلك شيخنا، وكذا الأخت أم خالد الحازمي
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[22 - 09 - 10, 01:26 ص]ـ
الفصل الأول: القياس في العبادات:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/85)
قبل أن نثبت القياس في العبادات أو ننفيه عنها لابد لنا من ذكر بعض الأمور التي ستساعدنا على الوصول لنتيجة والتي من أهمها ما يأتي:
فصل: هل الأصل في العبادات التعليل أم التعبد أي: هل هي مبنية على التسليم؟؟
قال الإمام الشاطبي في موافقاته تحت المسألة الثامنة عشرة: الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلَّف التعبد دون الالتفات إلى المعاني، وأصل العادات الالتفات إلى المعاني [35] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn35).
وكذا قال صاحب كتاب أصول الفقه على منهج أهل الحديث [36] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn36) :" القاعدة العاشرة: لا قياس في العبادات" وذكر تحتها:
لا يشرع القياس في العبادات، لأن العبادات مبنية على نصوص الكتاب والسنة فلا يدخلها النظر والاعتبار، قال العلامة العدوي في كتابه أصول في البدع والسنن ص:"83": قول بعض المؤلفين يسُنُّ للمؤذن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان قياساً على المستمع هو قول بعيد عن الأصول المقررة في المذاهب الأربعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة وغيره من المؤذنين ألفاظ الأذان المعروفة، وعلَّم المستمعين أن يقولوا مثلما يقول إذا سمعوه، ثم أمرهم بالصلاة عليه كما يفيده حديث مسلم: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول: ثم صلوا علي" فتراه فرَّق بين المؤذن والمستمع، فبين لكل ما يطلب منه، فتعليمه الصلاة للمستمعين وسكوته عن تعليمها للمؤذن مع أنه بعث للتعليم دليل على أن المطلوب من المؤذن ترك ما عدا ألفاظ الأذان، فسنته في مثل الصلاة عقب الأذان سنة تركية وقد علمناها، فلا يعمل بالقياس فيها، لأن القياس يُصار إليه عند علم السنة كما هي قاعدة الباب. انتهى.
* وقال ابن كثير في تفسيره [37] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn37): وباب القربات يقتصر فيه على النصوص،
ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء. اهـ.
*وقال أبو إياس محمود بن عبد اللطيف بن محمود (عويضة): 0000العبادات توقيفية تحتاج كل واحدة منها إلى نص من قرآن أو حديث أو إجماع صحابة، ولا تصح أية عبادة بالقياس، لأن العبادات لا تعلَّل إلا أن توجد العلة في النص فتؤخذ وهي نادرة جداً في العبادات فإنْ جاء نصٌّ بعبادة قلنا بها وإلا رفضناها مهما كان عدد القائلين بها أو نوعيتهم [38] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn38).
* قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين:" لو قال قائل: الأصل في العبادات أنه لا قياس فيها، فكيف قلتم: إن الاعتكاف والصلاة المنذورين يفعلان عن الناذر؟
فنقول: إن النبي صلّى الله عليه وسلّم قاس العبادات على الأمور العاديات، فقال: «أرأيت لو كان على أمك دين ... »، وهذا الاعتكاف المنذور ـ مثلاً ـ صار ديناً على الناذر، فهو إلى الحج المنذور أقرب من الدين، وعلى هذا:
ـ فالحج يقضى عن الميت فرضاً كان، أو نذراً قولاً واحداً.
ـ والصوم يقضى إن كان نذراً، وإن كان فرضاً بأصل الشرع ففيه خلاف والراجح قضاؤه، فإن لم يقض الولي فإن خلف الميت تركة وجب أن يطعم عنه في الصيام لكل يوم مسكيناً " [39] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn39).
* وقال الشنقيطي حفظه الله: وإنما قاس بعض العلماء من قتل ظلماً على الشهيد، بجامع كون كل منهما فاتته نفسه بدون حق؛ ولكن هذا القياس محل نظر، وذلك لأن القياس في العبادات ضيق، فقد يكون في الشهيد معنىً ليس بموجود في المقتول ظلماً، ولذلك قالوا: إنه يختص الحكم بالشهيد في المعركة دون غيره [40] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn40).
* قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: أن العبادات توقيفية، فلا يقال: هذه العبادة مشروعة إلا بدليل من الكتاب والسنة والإجماع، ولا يقال: إن هذا جائز من باب المصلحة المرسلة أو الاستحسان أو القياس أو الاجتهاد؛ لأن باب العقائد والعبادات والمقدرات كالمواريث والحدود لا مجال لتلك فيها [41] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn41).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/86)
** أقول -الباحث- وبعد ما قرأت بعضا من أقوال أهل العلم وكتبت بعضها وأعرضت عن بعض خشية الاطالة أخلص إلى القول: بأن العبادات كلها لها حكم وعلل لكن هذه العلل لا يشترط معرفتها عند الجميع،لا وحتى أنه قد توجد علل لكنها مخفاة عن جميع الخلق وقد تظهر فيما بعد وقد لا تظهر، لكن المهم التسليم منا للخالق جل وعلا، والأصل فيها التوقف إلا إن ظهرت لنا العلة فنقيس عليها.
وأما بالنسبة للقياس على العبادات فهي مسألة وقع فيها الخلاف بين جماهير أهل العلم والحنفية على الجميع رحمة الله وسأدرج بعضا من هذا الخلاف فأقول وبالله التوفيق:
الكلام على القياس في العبادات:
*قال ابن العربي المالكي رحمه الله [42] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn42):
ونطاق القياس في العبادات ضيق وإنما ميدانه المعاملات والمناكحات وسائر أحكام الشرعيات والعبادات موقوفة على النص.
*وأيضا قال الشيخ علي البعلي " أبو الحسن " [43] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn43):
يجرى القياس فى العبادات والأسباب والكفارات والحدود والمقدرات عند أصحابنا والشافعية خلافا للحنفية.
*وكما قلت سابقا: قال صاحب كتاب أصول الفقه على منهج أهل الحديث [44] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn44) :" القاعدة العاشرة: لا قياس في العبادات، " وذكر تحتها كلاما منه:لا يشرع القياس في العبادات، لأن العبادات مبنية على نصوص الكتاب والسنة فلا يدخلها النظر والاعتبار.
*وجاء في الموسوعة الكويتية كلاما منه ما يلي [45] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn45):
20 - من أحكام التّعبّديّات:
أ - أنّه لا يقاس عليها، لأنّ القياس فرع معرفة العلّة، والفرض: أنّ التّعبّديّ لم تعرف علّته، فيمتنع القياس عليه، ولا يتعدّى حكمه موضعه، سواء أكان مستثنى من قاعدة عامّة ولا يعقل معنى الاستثناء، كتخصيص النّبيّ صلى الله عليه وسلم بنكاح تسع نسوة، وتخصيص أبي بردة بالتّضحية بعناق، أم لم يكن كذلك، بل كان حكما مبتدأ، كتقدير أعداد الرّكعات، ووجوب شهر رمضان، ومقادير الحدود والكفّارات وأجناسها، وجميع التّحكّمات المبتدأة الّتي لا ينقدح فيها معنى، فلا يقاس عليها غيرها.
21 - وبناء على هذا الأصل وقع الخلاف بين الفقهاء في فروع فقهيّة، منها: رجم اللّوطيّ، فرفضه الحنفيّة، وأثبته مالك وأحمد في رواية عنه والشّافعيّ في أحد قوليه.
قال الحنفيّة: لا يجري القياس في الحدود والكفّارات، لأنّ الحدود مشتملة على تقديرات لا تعرف، كعدد المائة في حدّ الزّنى، والثّمانين في القذف، فإنّ العقل لا يدرك الحكمة في اعتبار خصوص هذا العدد، قالوا: وما كان يعقل منها - أي من أحكام الحدود - فإنّ الشّبهة في القياس لاحتماله الخطأ توجب عدم إثباته بالقياس، وهذا كقطع يد السّارق لكونها جنت بالسّرقة فقطعت.
وهكذا اختلاف تقديرات الكفّارات، فإنّه لا يعقل كما لا تعقل أعداد الرّكعات.
وأجاز غير الحنفيّة القياس في الحدود والكفّارات، لكن فيما يعقل معناه من أحكامها لا فيما لا يعقل منها، كما في غير الحدود والكفّارات.
ب - قال الشّاطبيّ: إنّ التّعبّديّات ما كان منها من العبادات فلا بدّ فيه من نيّة كالطّهارة، والصّلاة، والصّوم، ومن لم يشترط النّيّة في بعضها فإنّه يبني على كون ذلك البعض معقول المعنى، فحكمه كما لو كان من أمور العادات.
أمّا صوم رمضان والنّذر المعيّن، فلم يشترط الحنفيّة لهما تبييت النّيّة ولا التّعيين، ووجه ذلك عندهم: أنّه لو نوى غيرهما في وقتهما انصرف إليهما، بناء على أنّ الكفّ عن المفطرات قد استحقّه الوقت، فلا ينصرف لغيره، ولا يصرفه عنه قصد سواه. ومن هذا ما قال الحنابلة في غسل القائم من نوم اللّيل يده قبل إدخالها الإناء: إنّه تعبّديّ، فتعتبر له النّيّة الخاصّة، ولا يجزئ عن غسلهما نيّة الوضوء أو الغسل، لأنّهما عبادة مفردة.
فالذي يظهر – للباحث - من أقوال أهل العلم أن القياس في العبادات قد يجري ولكن على نطاق ضيق وذلك إذا علمت العلة ويكون في فروع العبادات لا في أصولها وهذا ما رجحة الدكتور عبد الكريم نملة حفظه الله في أكثر من كتاب له
جزاك الله خير الجزاء.(112/87)
مسألة هل يصرف الامرمن الوجوب إلى الندب بفعله صلى الله عليه وسلم
ـ[أبوسهل العتيبي]ــــــــ[13 - 05 - 08, 11:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
فياإخوتي هناك مسألة أصولية مهمة أرجو أن أجد من أتوصل معه إلى ترجيح
ألا وهي ماإذا أمر الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بأمر ثم ثبت عنه تركه او نهى عن شئ ثم فعله, هل يعتبرالأمر للندب والنهي للكراهة أم نقول على ظاهره, الوجوب والتحريم , وفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إما خاص به أو خاص بمن وقع في مثل حاله.
وياأخوان ترى تقعيد هذه المسألةالمهمة يترتب عليه مسائل مهمة وجوبا و ندبا أو تحريما وكراهة مثل اتخاذ السترة , وتحريم استقبال القبلة ببول او غائط وغيرها في قرابة أكثر من عشر مسائل , أم أن قاعدة هذه المسالة تقريبي وللقرائن دور في تحديدالمقصود.
أرجو ممن يدخل أن يفيدنا بالاستدلالات الجيدة والنقول المهمة من كلام اهل العلم. لاحرمتم الأجر والفائدة
ـ[أبو عبيدة الأزدي]ــــــــ[14 - 05 - 08, 01:43 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ......................
ذكر الشيخ د علي الضويحي حفظه الله
تنقسم القرائن الصارفة للأمر الشرعي عن الوجوب قسمين: قرائن مقالية و قرائن حالية:
القسم الاول: القرائن المقالية: ان ترد في سياق النص الشرعي لفظا عقب الأمر يدل على أن المقصود منه الطلب التخييري لا التنجيزي ماخير فية الشارع المكلف بين الفعل والترك مع الحث على الفعل و الترغيب فيه وهو ماتعارف عليه الأصولين بالندب و تنقسيم القرائنالمقالية الى قسمين متصلة و منفصلة.
القسم الثاني:القرينة الحالية وهي التي تستدرك من الإلملم بمعرفة الملابسات و الحالات التي صدر فيها الأمر الشرعي.
و هذا التقسيم في كتاب الشيخ وسماه:تحقيقات في اصول الفقة.
ـ[أبوسهل العتيبي]ــــــــ[15 - 05 - 08, 03:06 ص]ـ
بارك الله فيك أخي أبو عبيدة على تفاعلك معي
ليس مقصدي القرائن الصارفة عن الوجوب المقالية, وانما المقصود هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد يصرف امره الواضح عن الوجوب فهناك من العلماء من يقول أذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ثم تركه ولو لمرة واحدة يحمل أمره علئ الندب. ومثله النهي يحمل على الكراهة
الا ترى معي أن هذا فيه إهدار لشريعة القول وهي أعلى درجات الحجية بفعل قد يحمل على محامل كثيرة.
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[15 - 05 - 08, 11:27 ص]ـ
في باب الشرب قائماً جاء نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائماً, وجاء في حديث ابن عباس أنه سقى النبي عليه الصلاة والسلام قائماً.
فصرف النهي من التحريم الى الكراهية
ففعل النبي عليه الصلاة والسلام جاء مغيراً للحكم بشكل عام ...
والله تعالى أعلم
ـ[إبراهيم]ــــــــ[16 - 05 - 08, 04:49 م]ـ
قرأت لبعض أهل العلم
أن الأمر في الآداب يحمل على الندب
والنهي في الآداب يحمل على الكراهة
فكونه أدباً من الآداب قرينة في صرف الأمر للندب وكذلك النهي.
الآداب مثل الأكل والشرب وقضاء الحاجة ونحوها
ـ[أبوسهل العتيبي]ــــــــ[17 - 05 - 08, 10:58 م]ـ
السلام عليكم أخي ابراهيم وهل الاكل باليمين واجب ام مستحب وهل استقبال القبلة ببول او غائط محرم او مكروه وهل ازالة النجاسة باليمين محرم ام مكروه
أنا لاأقصد القرائن الصارفة للأمر فهذه مسائلها كثيرة
وإنما هل فعله صلى الله عليه وسلم المجرد هل هو من صىوارف الأمر إلى الندب والنهي الى الكراهة ام لا
لم اخلص الى نتيجة مطمئنة ولكن في صدد البحث عنها وأاسف على التأخير
وأرجو ممن عنده علم بتفاصيل المسألة الا يبخل علينا
وللألباني المحدث الفقيه كلام ثمين فيها لعلي أجد فرصة لنقله
ـ[أبوسهل العتيبي]ــــــــ[17 - 05 - 08, 11:47 م]ـ
أخي بلال عذرا على التأخير قدغفلت عن مشاركتك
المخالف لك يرى ان احاديث النهي عن الشرب قائما قوية وصريحة في الزجر مثل قوله صلى الله عليه وسلم للذي شرب قائما قد شرب معك الشيطان. وقوله لويعلم الذي يشرب قائما مافي بطنه لاستقاء. صححهما الالباني
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/88)
وغيرها كثير فحينئذ يحمل شربه قائما صلى الله عليه وسلم على محامل منها ضيق المكان عندما شرب زمزم أو كانت القربة معلقة ويبقى النهي للتحريم بناءا على القاعدة السابقة ولايخصصه فعله صلى الله عليه وسلم وهذا راي الالباني. وعلى الراي الاخر تحمل أحاديث النهي والتحريم والزجر الشديد على الكراهة لثبوت فعل منه صلى الله عليه وسلم. فنرجع للمسألة الاصولية , وأنه وردت أحاديث كثيرة فيه النهي الصريح والزجر الشديد وجاء مايدل على انه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك النهي مرة واحدة أيحمل على التحريم أم الكراهة , وأيهما فيه إعمال للدليلين, ومثله. ارجو أن نتأمل ولا نستعجل فالمسألة تحتاج نظر
ـ[عمر عبدالتواب]ــــــــ[18 - 05 - 08, 01:10 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
فعل النبي المجرد عن القرائن غير متصور
و إن صح تجرد الفعل من جميع القرائن فإنه تدخل فيه جميع الاحتمالات التي ذكرها الإخوة الكرام
1 - من ذلك أن يصرف الأمر إلى الندب أو الإرشاد و النهي إلى الكراهة
2 - و من ذلك أن يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه و سلم
3 - و من ذلك أن يكون الفعل ناسخ للقول أو القول ناسخ للفعل (حيث لا يعلم التاريخ)
4 - و من ذلك أن يكون خاصا بزمن دون زمن أو مكان دون مكان
5 - و من ذلك أن يكون خاصا بحال الضرورة
و إذا لم يوجد ما يرجح أحد الاحتمالات السابقة فالواجب أن يكون الأمر و النهي على أصله و بابه من الوجوب و التحريم
إما إذا وجدت القرائن فالإشكال أنه قد توجد قرائن متعددة مختلفة و هي سبب اختلاف الفقهاء و ينبغي ألا يتعدى هذا الخلاف إلى الأصول
و لنضرب مثالا للنهي عن الشرب قائما:
فينبغي أن يكون الأصل المتفق عليه (أو على الأقل الراجح) هو أن النهي هنا للتحريم إذا لم توجد القرائن التي تصرفه إلى غيره - و أنبه أن البعض قد نازع في أن الأصل في الأمر الوجوب و في النهي التحريم و هو خلاف غير معتبر -
ثم اختلفوا في القرائن فقال بعضهم كما ذكر الأخ أن مجرد أن يأتي النهي في باب الآداب فلا يكون للتحريم - و تبقى هذه القاعدة متنازع فيها بل الراجح خلافها -
و قال بعضهم أن القرائن تدل على التخصيص حال الضرورة لأن جميع الأحاديث التي ورد فيها شربه صلى الله عليه و سلم قائما إنما كان للضرورة - و ذكروا تفصيلا لذلك -
فالإشكال ليس في الفعل المجرد عن القرائن - فهذا غير متصور كما ذكرت سابقا -
و الله أعلى و أعلم
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[18 - 05 - 08, 11:49 ص]ـ
أخي بلال عذرا على التأخير قدغفلت عن مشاركتك
المخالف لك يرى ان احاديث النهي عن الشرب قائما قوية وصريحة في الزجر مثل قوله صلى الله عليه وسلم للذي شرب قائما قد شرب معك الشيطان. وقوله لويعلم الذي يشرب قائما مافي بطنه لاستقاء. صححهما الالباني
وغيرها كثير فحينئذ يحمل شربه قائما صلى الله عليه وسلم على محامل منها ضيق المكان عندما شرب زمزم أو كانت القربة معلقة ويبقى النهي للتحريم بناءا على القاعدة السابقة ولايخصصه فعله صلى الله عليه وسلم وهذا راي الالباني. وعلى الراي الاخر تحمل أحاديث النهي والتحريم والزجر الشديد على الكراهة لثبوت فعل منه صلى الله عليه وسلم. فنرجع للمسألة الاصولية , وأنه وردت أحاديث كثيرة فيه النهي الصريح والزجر الشديد وجاء مايدل على انه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك النهي مرة واحدة أيحمل على التحريم أم الكراهة , وأيهما فيه إعمال للدليلين, ومثله. ارجو أن نتأمل ولا نستعجل فالمسألة تحتاج نظر
كل ما كرت أخي المبارك هو من التكهنات التي لا دليل عليها, فلا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ضاق به المكان أو غيرها من الاحتمالات ... ولو كان ذلك لبينه الصحابي الجليل رضي الله عنه حين روى الحديث ... ولا أجد أن النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن شيء ثم يفعله لطاريء ما ولا يبين ذلك للناس ... بل الأصل أن يوضح للناس كل ما يمكن أن يخلق الاشكال في أذهانهم ولا يجعلهم يتخبطون من بعده ...
على العموم هناك أكثر من حديث يدعم الرأي الذي ذكرت, منها حديث النهي عن البول قائما, وحديث الضب الذي امتنع عن أكله النبي عليه الصلاة والسلام فقال خالد رضي الله عنه حين امتنع: أحرام هو؟
مما يدل على أن أفعال النبي يفهم الصحابة منها تغيير الحكم ...
تأمل نص الحديث بطوله:
باب ما جاء في الضب 3588 - (عن ابن عباس ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=11) عن خالد بن الوليد ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=22) أنه أخبره أنه {دخل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس , فوجد عندها ضبا محنوذا قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد , فقدمت الضب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأهوى بيده إلى [ص: 134] الضب , فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما قدمتن له , قلن هو الضب يا رسول الله , فرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده , فقال خالد بن الوليد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: لا , ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه , قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر فلم ينهني ( http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?idfrom=2547&idto=2608&bk_no=47&ID=1080#) } . رواه الجماعة إلا الترمذي).
لما رفع النبي عليه الصلاة والسلام يده بادر خالد بالسؤال أحرام هو ... لأن هذا ما يتبادر الى الذهن مباشرة ... حرمة الشيء عند امتناع النبي عليه الصلاة والسلام عنه ...
أقول أن الحديث ليس على شرط موضوعك مباشرة ولكن ... له نفس الثمرة - على ما أرى - لأنه يبين أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام تؤثر في الحكم ... والله تعالى أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/89)
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[18 - 05 - 08, 12:15 م]ـ
وأضيف على ما ذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن اغتسال المرأة بفضل الرجل والعكس ...
وأعتذر عن عدم ذكر النصوص بطولها لأني بعيد عن مصادري ...
والله تعالى أعلم
ـ[أبوسهل العتيبي]ــــــــ[19 - 05 - 08, 01:42 ص]ـ
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخ عمر جزاك الله خير على ماقدمت, وهذا مااردت الوصول إليه , أن الفعل النبوي إذا خالف القول لايحمل مطلقا على الندب اوالكراهة وأنما ينظر للقرائن التي ترجح أحد الاحتمالات التي تفضلت بذكرها ويدل عليها تامل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم , فإن ضيق المكان وارد عندما سقى ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعد الطواف فإن الناس قد غشوه حتى أنه طاف على بعيره واشار للحجر بمحجنه وماذلك إلا لشدة الزحام , وليس هذا من التكهنات بغير علم. وكذلك شربه من القربة فإنها كما ورد كانت معلقة.
وليتك أخي ضربت امثلة على التقسيمات التي ذكرت ولابأس بذكر خلاف الأصوليين لأننا نحن في مجلس علم وأرجو ان لاياحذ من وقتك طويلا. أقصد خلافهم في الاحتمالات التي ذكرت وليس في الامر هل هو للوجوب ام لا
أخي بلال شكرا على ما قدمت, وتتبع أفعال النبي صلى لله علي وسلم وأحواله ومقاصده كان من أهتمام السلف
وكما قال الاخ عمر لايتصور فعل بدون قرينه والجمع بين الادلة القولية التي تدل بقوه على الوجوب او النهي وبين فعله أولى من نقل الحكم الى الندب او الكراهة وأقصد بقوة اي التي جاءت فيه احاديث كثيرة بالأمر به أو النهي عنه وذم وتقبيح تاركه أو فاعله
الا ترى معي أن هذا الجمع يحافظ على قوة الأحاديث ويحمل فعله صلى الله عليه وسلم على احد المحامل التي ذكرت.
وانظر رحمك الله في الاحتمالات التي اوردها العلماء في بوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قائما , وحديث الضب أنت اجبت عنه.
ومثال وجوب السترة , جاءت فيها أحاديث كثيرة بالأمربها واتخاذها والنهي عن الصلاة إلا إليها , فمن البعيد أن يحمل حديث واحد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلى غير جدار على الندب مع ان الحديث محتمل أنه صلى إلى سترة. أو حديث أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في فضاء ليس بين يديه شئ
وفيها مقال, فهذا فيه إهدار للأدلة القولية الكثيرة باتخاذ السترة
والحديث الذي ذكرته هو ان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او ان يغتسل الرجل بفضل المراة وليغترفا جميعا رواه ابو داود والنسائي وصححه الالباني وانظر لقوله وليغترفا جميعاز
ـ[السني]ــــــــ[19 - 05 - 08, 06:07 م]ـ
الأخ إبراهيم وفقك الله
قولك:
فكونه أدباً من الآداب قرينة في صرف الأمر للندب وكذلك النهي.
ما الدليل على كون الأدب من صوارف الأدلة عن مقتضياتها إذ قلنا أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم؟!
ـ[إبراهيم]ــــــــ[21 - 05 - 08, 09:00 م]ـ
ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اختلاف الأصوليين في ما يقتضيه الأمر والنهي عند الإطلاق، ثم قال:
سلك بعض العلماء مسلكا جيدا وهو أن الأوامر تنقسم إلى قسمين:
• أوامر تعبدية.
• وأوامر تأديبية، من باب الآداب ومكارم الأخلاق.
فما قصد به التعبد فالأمر فيه للوجوب، والنهي للتحريم، لأن الله خلقنا لعبادته، وما قصد به التأدب فإن الأمر فيها أمر إرشاد لا إلزام، والنهي فيها للكراهة لا للتحريم، إلا إذا ورد ما يدل على الوجوب فهو للوجوب. واستدل رحمه الله على التفريق بين العبادة والأدب مع الناس بأن العلاقة فيما كان من باب الأدب تكون مع الناس بعضهم مع بعض، فإذا أسقط الإنسان حقه فقد برئ الإنسان منه، وما كان من باب العبادة فإن العلاقة تكون بين الناس وبين الله عز وجل. ثم مثل للأمر الذي جاء في باب الأدب بما في المتفق عليه عن أبي هريرة مرفوعا:" إذا نتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما ينتعل وآخر ما ينزع". منظومة أصول الفقه وقواعده مع شرحها للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ص 103 - 105.
ـ[أبوسهل العتيبي]ــــــــ[23 - 05 - 08, 02:29 م]ـ
السلام عليكم أخي ابراهيم
وذكر الشيخ رحمه الله في شرحه لمنظومة الورقات الاقوال في الامر انه للوجوب أو الاستحباب او التفصيل الذي ذكرت ثم رجح الاول
وحديث الانتعال الذي ذكرته والله اعلم الذي صرفه عن الوجوب هو حديث عائشة رضي الله عنها كانصاى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله
ولم تجبني اخي عن اسئلتي في مشاركتي الاولى(112/90)
ايضاح الاختلاف في موضوع اصول الفقه
ـ[ابو مهند العدناني]ــــــــ[14 - 05 - 08, 03:28 ص]ـ
قالوا: موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية
وهنا ثلاث كلمات:
الأولى: موضوع
الثانية: يبحث
الثالثة: العوارض الذاتية
ومقصودهم بالموضوع ماكان موضوعا في اصطلاح المنطقيين.
وبالثانية الاستدلال" الحمل" وهو نظر الحامل"المستدل"
وبالثالثة المحمول، لا مطلق المحمول، لكن خصوص المحمول الذاتي.
مثل: الفاعل مرفوع
فالموضوع هو كلمة الفاعل وكلمة مرفوع هي العارض الذاتي
والاستدلال بثبوت الرفع للفاعل هو: البحث.
ولمعرفة موضوع علم النحو ننظر إلى موضوعات مسائله التي يتكون منها.
فمسائل علم النحو:
الفاعل مرفوع.
المفعول منصوب.
الحال منصوبة.
المبتدأ مرفوع.
وموضوعات هذه المسائل هي: الفاعل والمفعول والحال والمبتدأ.
الجامع لهذه الموضوعات هو لفظ: كلمة
وعليه فموضوع علم النحو هو: الكلمة.
فالمفهوم الكلي، والجامع العام لموضوعات مسائل العلم هو المسمى بموضوع الفن.
وفي الفقه:
البيع جائز.
الزنا محرم
الصلاة فرض
الربا محرم
وموضوعات هذه القضايا هي: البيع والزنا والصلاة ....
واللفظ الجامع لها هو: فعل المكلف، فيكون هو موضوع الفقه.
ومسائل الأصول:
القران حجة.
السنة حجة.
الاستحسان ليس بحجة.
الأمر للوجوب.
النهي للتحريم.
واللفظ الجامع لموضوعاتها هو: الدليل.
فالأمر يدل على الوجوب والقران يدل على الأحكام الشرعية ...........
وعليه فموضوع أصول الفقه هو: الأدلة.
ولقد وقع الاتفاق على أن الأدلة هي موضوع لأصول الفقه، وتنازعوا في كونه هو خاصة أو هو والأحكام معا.
اذا تقرر هذا فما وجه إدخال الأحكام في ماهية موضوع أصول الفقه عند من جعله جزءا منه.
والجواب بطريقين:
الأول: أن الحكم عند الاصولين هو النص الشرعي عينه، وعند الفقهاء هو مدلول الخطاب الشرعي وأثره المترتب عليه.
فعند الأصوليين الحكم هو النص المفيد لواحد من الأحكام الخمسة
وعند الفقهاء هو الأحكام الخمسة المستفادة من النص.
وعليه يكون مرادهم بالأحكام في موضوع الأصول هو الأدلة؛ فيكون هو القول الأول بعينه، فمرة يعبرون بالأدلة، ومرة بالأحكام، وقد يقولون: موضوعه: الأدلة والأحكام من عطف الشيء على نفسه: أي من عطف المتحدين مصداقا وذاتا على بعضهما؛ تنزيلا للتغاير في المفهوم منزلة التغاير في الذوات، كما لو قلت القران والكتاب والذكر.
فجاء من المصنفين من حكاه تنازعا واختلافا، وليس هو في نفس الأمر كذلك؛ فيكون الاختلاف ناشئا من غلط الحاكي لكلاهم.
ويدل عليه:
أن التمايز حاصل بين العلوم، فعلم الفقه مغاير لعلم النحو و لعلم المنطق، وهذا التغاير والتمايز متولد من التغاير في الموضوع، ولو اتحد الموضوع لاتحدت العلوم، واللازم باطل حسا وواقعا فالملزوم مثله، فلابد أن يكون لكل علم موضوع، ليحصل التمايز، ولابد أن يكون الموضوع واحدا وإلا لكان العلم غير مختص بفن واحد، والفرض خلافه، فلو كان للأصول موضوعان هما الأدلة والأحكام لم تحصل الوحدة في التخصص، لتعدد الموضوع، وهو باطل للاتفاق على أن الأصول أداة مختصة بالفقه.
الثاني: أن مرادهم من الأدلة هنا لا يخلو من ثلاثة أمور:
1 - مطلق الدليل 2 - الدليل الشرعي خاصة 3 - خصوص الدليل الذي يظهر به حكم شرعي.
والأول غير مراد قطعا وإلا لدخل بحث الدليل العقلي فيه، وهو ليس موضوعا للأصول اتفاقا.
والثاني لو جعل هو الموضوع لخرجت كثير من الأبحاث الأصولية، مثل المباحث اللغوية ومباحث حال المستفيد، فقاعدة الامر للوجوب وحمل المطلق على المقيد ليست دليلا شرعيا‘وإنما هي طريقة للكشف عن الحكم الشرعي بإعمالها في الدليل الشرعي.
ولم يبق إلا الثالث فيكون هو المراد، وهو اخص من الأول واعم من الثاني‘ فالأول يدخل فيه ماليس منه اتفاقا، والثاني يخرج منه ما هو داخل فيه اتفاقا، فتعين الثالث، فكل دليل يمكن أن يكون موصلا لحكم شرعي، ولو كان لغويا أو غيره فهو من موضوع علم الأصول.
اذا تقرر هذا، اتضح موجب الخلاف، فمن ظن أن مرادهم بالدليل هو الثاني احتاج أن يضيف إليه الأحكام، ليشمل كل مسائل الأصول، ومن اخذ بالثالث وجعله هو الموضوع لم يحتج إلى إضافة موضوع آخر إليه.
فيتعين الأخذ بالثالث حفاظا على وحدة الموضوع التي هي مناط التمايز والتخصص، والله اعلم
هذا كله بعد التسليم بالكبرى وهي: لكل علم موضوع، لان المحاججة هنا في صغرى الدليل.(112/91)
سؤال في أصول الفقه.
ـ[أبو المعالي القنيطري]ــــــــ[14 - 05 - 08, 03:30 م]ـ
السلام عليكم
بينا أنا أستمع إلى شريط شرح الورقات للشيخ عبد الكريم الخضير سمعته يقول:
( .... استمداد هذا العلم، قالوا من ثلاثة أشياء، في الكتب الأصول يقولون، يستمد من اللغة العربية وعلم الكلام وتصور الأحكام، كيف يستمد من هذا العلوم؟ وجعلوا علم الكلام من مصادر هذا العلم، من أي وجه؟؟ ما علاقة علم الكلام بعلم الأصول؟؟ الذين أقحموا علم الكلام في الأصول وملأوا كتب الأصول بكثير من مباحث المنطق، بل بعضهم خصص المقدمة لعلم المنطق ليستعين بها على فهم ما سيأتي أو سيرد في الكتاب من مباحث علم الكلام، هذا لاشك أنه أساء، إذن كيف يستمد علم الأصول من علم الكلام؟؟ ونحن نقول استمداده من علم التوحيد، ومن أي وجه يستمد علم الأصول من علم التوحيد؟؟ قالوا: لتوقف تصديق دلالة الأدلة الشرعية على معرفة الله عز وجل وعلى تصديق المبلغ عنه، وأيضا يستمد هذا العلم من اللغة العربية .... ) الشريط الأول من 37.10 دقيقة إلى 39.00 شرح متن الورقت.
السؤال. ما معنى هذا الكلام؟؟ ببسهولة الأسلوب جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[14 - 05 - 08, 06:16 م]ـ
أين الإشكال في الكلام؟
أو ماهو الذي يحتاج إلى شرح؟!
ـ[أبو المعالي القنيطري]ــــــــ[15 - 05 - 08, 05:51 م]ـ
السلام عليكم
الأخ الكريم أبو الحسن الإشكال هنا:
( ... قالوا: لتوقف تصديق دلالة الأدلة الشرعية على معرفة الله عز وجل وعلى تصديق المبلغ عنه، ... ).
وجزاك الله خيرا وضح رزقت البر والهدى والتقى.
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[15 - 05 - 08, 07:43 م]ـ
جزاك الله خيرا
الأدلة الشرعية كالكتاب والسنة وهما من عند الله
فالذي لا يؤمن بوجود الله أو يشكك في رسالة نبيه صلى الله عليه وسلم وهو مراد الشارح بقوله -المبلغ عنه- فكيف يمكن أن يقبل الاستدلال بالأدلة الشرعية كالكتاب أو السنة أو غيرها كالاجماع الذي مستنده الكتاب والسنة فمن هذا الوجه بين الشارح استمداد علم الأصول من علم التوحيد
والله أعلم
ـ[أبو المعالي القنيطري]ــــــــ[16 - 05 - 08, 06:39 م]ـ
نعم فهمت والله حفظك الله وثبت خطاك وجعل مثواك الجنة يا شيخنا(112/92)
شرح اللمع للشيرازى
ـ[قيس بن سعد]ــــــــ[14 - 05 - 08, 04:20 م]ـ
أبحث عن شرح صوتى للمع
أرجو المساعده
ـ[أبو منار ضياء]ــــــــ[22 - 05 - 08, 03:17 م]ـ
اضم صوتي لصوتك
ـ[أبو أحمد الحلبي]ــــــــ[23 - 05 - 08, 01:11 م]ـ
وأنا معكما أيضا
ـ[ابو عبد الرحمن المكي]ــــــــ[24 - 05 - 08, 09:12 م]ـ
كان الشيخ محمد بازمول يشرحه فلعل احد الاخوة ياتينا باخبار الشرح
ـ[فوزان مطلق النجدي]ــــــــ[13 - 06 - 08, 05:47 م]ـ
هناك شرح للدكتور السبالك موجود في مصر ولا أظنه في الشبكة ابحث عن خبره في الملتقى
ـ[أبو عبدالله البجلي]ــــــــ[29 - 09 - 10, 06:14 م]ـ
أرجو المساعده
ـ[أبو ياسر عبد الوهاب]ــــــــ[30 - 09 - 10, 12:35 ص]ـ
هناك شرح الشيخ رشدي القلم هنا
http://www.archive.org/details/
قال الشيخ الألباني :
alam-LOMA
ولكن قيل أن الشيخ أشعري العقيدة راجع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=166329
وقد شرح منه الشيخ سعد الشثري راجع موقع إسلام هاوس
أرجوا أن أكون أفدت ولا اكون عالة
ـ[أبو عبدالله البجلي]ــــــــ[30 - 09 - 10, 02:19 م]ـ
بارك الله فيك يا ابى ياسر
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[07 - 10 - 10, 09:32 م]ـ
بارك الله فيك اخي الكريم
ـ[حسين الفلسطيني]ــــــــ[25 - 10 - 10, 05:54 م]ـ
هذا تعليق الشيخ سعد الشثري على اللمع للشيرازي في فرنسا في ثلاثة أشرطة
الأول:
ـ[حسين الفلسطيني]ــــــــ[25 - 10 - 10, 06:15 م]ـ
الشريط الأول:
الشريط الثاني:
الشريط الثالث (الأسئلة و الأجوبة):
ـ[حسين الفلسطيني]ــــــــ[25 - 10 - 10, 06:16 م]ـ
يبدو أن هناك مشكلة في الروابط:
جربوا الرابط أدناه:
الشريط الأول معنون بأصول
الشريط الثاني معنون بسلسلة الأصول
الشريط الثالث معنون بأسئلة و أجوبة
http://www.alshathri.net/index.cfm?do=cms.cataudio&categoryid=564
ـ[حسين الفلسطيني]ــــــــ[25 - 10 - 10, 06:42 م]ـ
وهذا الشرح المرئي:
الشريط الأول:
http://www.islamhouse.com/tp/287123
الشريط الثاني:
http://www.islamhouse.com/tp/287125
الشريط الثالث:
http://www.islamhouse.com/tp/287127
الشريط الرابع:
http://www.islamhouse.com/tp/287129
ـ[أبو يوسف السكندري]ــــــــ[25 - 10 - 10, 10:11 م]ـ
هناك شرح لشيخنا الشيخ سعد مصطفى كامل ولا يزال فى تدريسه كل ثلاثاء
ـ[أبو منذر العبيدي]ــــــــ[31 - 10 - 10, 04:02 م]ـ
شرح الشيخ الفاداني مفيد جداً.
ـ[عماد ابن عمر]ــــــــ[06 - 11 - 10, 09:45 ص]ـ
بارككم الله يا اخوان على المجهود، نسال الله الهداية لنا جميعا لاتباعه الطريق السوي ونستغفر الله العظيم
ـ[عامر احمد الاحمد]ــــــــ[09 - 11 - 10, 03:50 م]ـ
قال أحدهم في هذه الصفحة وكأن رشدي القم أشعري العقيدة
تبا لكلمة - كأن - كم أودت من أمم,
والسلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام(112/93)
ما الفرق بين الخاص والمطلق
ـ[ابودُجانه]ــــــــ[17 - 05 - 08, 01:09 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أرجوا من الإخوة ان يُبينوا لي الفرق بين الخاص والمطلق
وبين الخاص والمقيد وأجوا أن تكون إجابتكم عملية على النصوص
أي مدعوم بأمثلة
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[17 - 05 - 08, 03:06 ص]ـ
لعل هذا يفيد:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=91535&highlight=%C7%E1%DD%D1%DE+%C8%ED%E4+%C7%E1%DA%C7%E 3+%E6%C7%E1%E3%D8%E1%DE
ـ[رأفت المصري]ــــــــ[17 - 05 - 08, 10:59 م]ـ
هذان المذكوران ليسا قسيمين، فقسيم الخاص هو العام، وقسيم المطلق هو المقيد.
والعام هو اللفظ الذي يستغرق جميع ما وضع له، كما تقول: الإنسان، أو كل الناس، أو (فسجد الملائكة كلهم أجمعون) ...
فهذه الألفاظ دالة على: كل ما وضعت له، فيستغرق اللفظ الأول "الإنسان" كل إنسان، ويستعرق قوله: (الملائكة كلهم أجمعون) كل الملائكة، وهكذا ..
فإذا جاء ما يخصص هذا العام، ويقصره على بعض أفراده؛ سمي بـ: الخاص.
كأن يُستثنى منه، أو يبدل منه، كقوله: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)، فكلمة "مَن" هنا بدل من اللفظ العام "الناس"، خصصته، فلا يجب الحج على كل الناس، وإنما على من استطاع إليه سبيلا.
ولا بد من الإشارة إلى أن ثمة ألفاظا دالة على العموم، وأخرى دالة على الخصوص، لتحصيلها لا بد من الرجوع إلى كتب الأصول.
أما المطلق فهو ذكر الشيء بما يدل على ماهيته من غير أي قيد يضاف إلى هذه الماهية ..
كما في قوله: (أو تحرير رقبة)، فكلمة: رقبة، ذكرت من غير أي قيد آخر زائد على الماهية.
خلافا - مثلا - لقوله تعالى: (فتحرير رقبة مؤمنة) فالرقبة هنا وصفت بوصف زائد على الماهية، وهو كونها مؤمنة.
هذا توضيح سريع للموضوع، ولا بد من الرجوع كما أشرت إلى المصادر.
ـ[أبو اسماعيل الشافعي]ــــــــ[18 - 05 - 08, 01:11 ص]ـ
بارك الله فيك أخى الفاضل
العام يكون فى الذوات والمطلق يكون فى الصفات
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[18 - 05 - 08, 01:20 ص]ـ
لا بد ألأن تعرف يا أخي أنّ الخاص إنّما يقع في القسم الأوّل من أقسام الدلالات وهو باعتبار وضع اللفظ للمعنى حيث يُقسم إلى خاص وعام ومشترك ومؤوّل.
إذا عرف فأعلم أن الخاص هو اللفظ الموضوع للدلالة على معنى واحد على سبيل الانفراد , وهو قد يرد بصيغة الاطلاق أو التقييد أو الأمر أو النهي , بمعنى أنّ اللفظ المطلق والمقيّد من أنواع اللفظ الخاص , والله أعلم
ـ[ابودُجانه]ــــــــ[18 - 05 - 08, 04:51 ص]ـ
بارك الله فيكم
ـ[محمد أحمد أبو عبدالله]ــــــــ[19 - 05 - 08, 11:28 م]ـ
جزاك الله كل خير ولك كل شكر
ـ[أبو أبي]ــــــــ[26 - 05 - 08, 04:38 م]ـ
نفعتنا الله ينفعك
ـ[ابو عبدالمحسن]ــــــــ[10 - 06 - 08, 11:56 ص]ـ
تصح المقارنة بين الخاص والمقيد، ولا ترد بين الخاص والمطلق0
ـ[أحمد أبو تسنيم]ــــــــ[14 - 06 - 08, 10:07 ص]ـ
فائدة قالها الشيخ بن عثيمين رحمه الله في التمييز بين العام والمطلق
العام عمومه شمولي والمطلق شموله بدلي
واضيف أن القيد على العام هو الخاص والقيد على المطلق هو المقيد
ـ[أبوالفضل المكي]ــــــــ[16 - 06 - 08, 01:05 ص]ـ
هناك فرق دقيق في الخاص والعام وهو اذا اردنا وصف اللفظ فنقول خاص وعام اما اذا وصفنا المعنى بهما فنقول اخص واعم
@ قال السيوطي في الكوكب الساطع
يقال للمعنى اخص واعم ** الخاص والعام به اللفظ اتسم
فمثلا في قوله الرحمن فالرحمن عام من جهة االمعنى انه شمل رحمته الثقلين واخص من جهة اللفظ اي انه لايطلق لفظ الرحمن الا على الرب جل وعلا واما تسمية مسيلمة الكذاب رحمن فهذا من تعنت القوم وكفرهم حتى قا قائلهم
سموت بالمجد يابن الاكرمن ابا ** وانت غيث الورى لازلت رحمن
وتعقب بعضهم بقوله
خصصت بالمقت ياابن الاخبثين ابا @@ وانت شر الورى لازلت شيطانا
والله اعلم هذه بعض الفوائد من دروس شيخنا احمد بن عمر الحازمي
ـ[رائد دويكات]ــــــــ[20 - 06 - 08, 05:39 م]ـ
فائدة قالها الشيخ بن عثيمين رحمه الله في التمييز بين العام والمطلق
العام عمومه شمولي والمطلق شموله بدلي
واضيف أن القيد على العام هو الخاص والقيد على المطلق هو المقيد
هلا شرحت ذلك بمثال
فبالمثال يتضح المقال
بارك الله فيك
ـ[مشعان]ــــــــ[21 - 06 - 08, 12:47 ص]ـ
الفرق بين العام والمطلق:
1) إن العام يمكن الاستثناء منه أما المطلق فلا.
2) إن اللفظ إذا دل على فرد معين فهو العلم، وإن دل على فرد أو أفراد غير معينين فهو المطلق، وإن دل على أفراد غير محصورين فهو العام.
3) إن المطلق يكون في الصفات والعام يكون في الذوات.
4) إن المطلق يكون دائماً نكرة، أما العام فقد يكون نكرة وقد يكون معرفة.
ـ[أحمد أبو تسنيم]ــــــــ[30 - 06 - 08, 12:31 م]ـ
قال الشيخ العثيمين رحمه الله في التمييز بين العام والمطلق
ان العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي
يعني ان فيهما عموم ولكن عموم العام شامل لجميع الافراد والمطلق بدلي أي ان كل منهم قائم مقام الاخر
اكرم طالب (أي طالب بدل) أكرم الطلبة (يجب اكرام جميع الطلاب)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/94)
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[23 - 07 - 08, 01:11 ص]ـ
بارك الله في الجميع
قد يجتمع العام والمطلق في لفظ واحد، كقوله تعالى: {أوفوا بالعقود}؛ أي كل العقود (عام)، والعقود الصحيحة المعتبرة (مطلق أريد به مقيد).
ولا ضابط أقْوم من الملَكة التي تحصَّل بكثرة المِراس رزقَناها الله سبحانه ..
ـ[أبو أويس السلفى]ــــــــ[02 - 08 - 08, 09:38 ص]ـ
العموم والخصوص من عوارض (اي صفات) الالفاظ ...
أما الاطلاق والتقييد فمن عوارض المعاني ..
هذا باختصار شديد(112/95)
ما اسم كتاب القرافي الذي تكلم فيه عن صيغ العموم
ـ[عمر عبدالتواب]ــــــــ[18 - 05 - 08, 12:07 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
سمعت الشيخ عياض بن نامي السلمي في شريط يتحدث عن كتاب للقرافي ذكر فيه صيغ العموم بتوسع كبير جدا
فما اسم هذا الكتاب
و جزاكم الله خيرا
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[18 - 05 - 08, 01:12 ص]ـ
هو كتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم وهو كتاب فريد في نوعه فقد أجاد الامام القرافي فيه وأفاد
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[18 - 05 - 08, 01:17 ص]ـ
بارك الله فيك
يمكنك تحميل الكتاب من هنا
http://s203995553.onlinehome.us/books/14/1317.rar
ـ[عمر عبدالتواب]ــــــــ[18 - 05 - 08, 01:21 ص]ـ
بارك الله فيكما و جزاكما عنا خير الجزاء
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[03 - 11 - 08, 12:50 ص]ـ
أي طبعات الكتاب أجود.
و قفت على طبعة عمل عليها الشيخ: أحمد الختم عبد الله، فما رأي أهل الخبرة بها؟(112/96)
الفروع الفقهيَّة المبنيَّة على الخلاف في «حجيَّة قول الصحابي»
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[18 - 05 - 08, 04:07 ص]ـ
الحمدُ للهِ رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمةً للعالمين، وبعدُ؛
فقد قرأتُ كثيراً من المؤلفاتِ في هذه المسألة وبعض ما حرَّره الإخوة الفضلاء هنا - في ملتقى أهل الحديث -، وقد رأيت أن كثيراً مما ذكروه يُعوزه التطبيق الفروعي للمسألة.
وهذه المسألة - أعني تخريج الفروع الفقهيَّة على المسائل الأصوليَّة - في غايةِ الأهميَّة؛ بله أن توجدَ فائدةٌ لمسألةٍ أصوليَّةٍ لا فروعَ لها!
حاولتُ - جاهداً - إيجاد الفروعِ الفقهيَّةِ التي بُنيَ الخلافُ فيها على الخلافِ في هذه المسألة بالقيدِ الذي يذكرونه بعد تحرير محلِّ النزاع.
فكتب الأصول تذكر هذه القيود:
عاشراً: محل النزاع:
قول الصحابي الاجتهادي الذي (1) للرأي فيه مجال في المسائل التكليفية (2) والذي لم يخالف نصاً أو إجماعاً، (3) ولم يدل عليه دليل من نص أو إجماع، (4) ولم يخالف دليلاً من نصٍ أو إجماع، (5) ولم يوافقه غيره من الصحابة ولم يخالفوه لا بقول ولا بفعل و (6) لم يرجع عنه و (7) لم ينتشر بين الصحابة.
.
والمسألةُ الأصوليَّةُ إمَّا تكونَ ذا تطبيقٍ فروعيٍّ أو لا تكون.
فإن كانت ذا تطبيقٍ فروعيٍّ؛ فكذلك إمَّا أن تكثر الفروع فيها أو لا تكثر.
فإن كثرت؛ كان بحثُ المسألةِ، وإقامةُ الدلائل والبراهين على بطلان قولٍ أو صحَّته مطلوباً.
وإنْ قلَّت جداً - بحيثُ لا تكادُ تجد في عامة كتب أصحاب المذاهبِ إلاَّ نزراً يسيراً من المسائل -؛ فإقامةُ ما ذُكرَ = قتلٌ للوقتِ، وإنشغالٌ بما لم يدل على استحسانِه دليلٌ شرعيٌّ!
وإنْ عُدمِتْ؛ فـ (كلُّ مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية، أو آداب شرعية، أو لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية) - كما يقول الشاطبي -.
وهنا أيها الأحبَّةُ أطلب مدارستكم في المسائل التي ذكرها أهلُ العلمِ؛ مبنيَّةً على ما ذُكِرَ سلفاً.
وقد قرأتُ في كتابِ العلاَّمة مصطفى الخنّ - رحمه الله - ’’ أثر الاختلاف في القواعد الأصوليَّة في اختلاف الفقهاء ‘‘؛ فوجدتُه - رحمه الله - قد ذكرَ فروعاً سبعةً في هذه المسألة ..
وقد ظهر لي أن في بعضها نظرٌ؛ كمسألةِ العينة.
وهنا البحثُ الماتِعُ؛ للشيخِ البحَّاث / أبي حازمٍ الكاتب - وفقه الله -.
(حجية قول الصحابي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=602948#post602948) )
فنأمل الإفادة.
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[18 - 05 - 08, 04:15 ص]ـ
زعم بعضُ المهتمين بالأصول أنَّه لا ينبني عليها فروعٌ فقهيَّة .. !
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[18 - 05 - 08, 04:25 ص]ـ
ملاحظة: يذكر بعض العلماء أن الخلاف في بعض المسائل مبنيٌّ على الخلاف في هذه المسألة؛ فينبغي التحقُّق من ذلك.
المسألةُ الأولى: مَنْ أصابَه الرعاف – وهو في الصَّلاةِ – هل يبني على ما مضى من رَكَعاتٍ أو يستأنِف؟ قال ابنُ رشدٍ – رحمه الله – في بداية المجتهد (1/ 347):
(اتفقوا على أن الحدثَ يقطع الصلاة.واختلفوا هل يقتضي الإعادة من أولها إذا كان قد ذهب منها ركعة أو ركعتان قبل طروء الحدث، أم يبني على ما قد مضى من الصلاة؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يبني لا في حدث، ولا في غيره، مما يقطع الصلاة إلا في الرعاف فقط، ومنهم من رأى أنه لا يبني لا في الحدث ولا في الرعاف، وهو الشافعي وذهب الكوفيون إلى أنه يبني في الأحداث كلها. وسبب اختلافهم: أنه لم يرد في جواز ذلك أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما صح عن ابن عمر أنه رعف في الصلاة، فبنى ولم يتوضأ، فمن رأى أن هذا الفعل من الصحابي يجري مجرى التوقيف إذ ليس يمكن أن يفعل مثل هذا بقياس أجاز هذا الفعل، ومن كان عنده من هؤلاء أن الرعاف ليس بحدث أجاز البناء في الرعاف فقط، ولم يعده لغيره، وهو مذهب مالك.ومن كان عنده أنه حدث أجاز البناء في سائر الأحداث؛ قياساً على الرعاف، ومن رأى أن مثل هذا لا يجب أن يصار إليه إلا بتوقيف من النبي عليه الصلاة والسلام، إذ قد انعقد الإجماعُ على أن المصلي إذا انصرف إلى غير القبلة أنه قد خرج من الصلاة، وكذلك إذا فعل فيها فعلاً كثيراً لم يجز البناء لا في الحدث ولا في
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/97)
الرعاف).ا. هـ
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[18 - 05 - 08, 05:25 م]ـ
ملاحظة: يذكر بعض العلماء أن الخلاف في بعض المسائل مبنيٌّ على الخلاف في هذه المسألة؛ فينبغي التحقُّق من ذلك.المسألةُ الأولى: مَنْ أصابَه الرعاف – وهو في الصَّلاةِ – هل يبني على ما مضى من رَكَعاتٍ أو يستأنِف؟ قال ابنُ رشدٍ – رحمه الله – في بداية المجتهد (1/ 347): (اتفقوا على أن الحدثَ يقطع الصلاة.واختلفوا هل يقتضي الإعادة من أولها إذا كان قد ذهب منها ركعة أو ركعتان قبل طروء الحدث، أم يبني على ما قد مضى من الصلاة؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يبني لا في حدث، ولا في غيره، مما يقطع الصلاة إلا في الرعاف فقط، ومنهم من رأى أنه لا يبني لا في الحدث ولا في الرعاف، وهو الشافعي وذهب الكوفيون إلى أنه يبني في الأحداث كلها. وسبب اختلافهم: أنه لم يرد في جواز ذلك أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما صح عن ابن عمر أنه رعف في الصلاة، فبنى ولم يتوضأ، فمن رأى أن هذا الفعل من الصحابي يجري مجرى التوقيف إذ ليس يمكن أن يفعل مثل هذا بقياس أجاز هذا الفعل، ومن كان عنده من هؤلاء أن الرعاف ليس بحدث أجاز البناء في الرعاف فقط، ولم يعده لغيره، وهو مذهب مالك.ومن كان عنده أنه حدث أجاز البناء في سائر الأحداث؛ قياساً على الرعاف، ومن رأى أن مثل هذا لا يجب أن يصار إليه إلا بتوقيف من النبي عليه الصلاة والسلام، إذ قد انعقد الإجماعُ على أن المصلي إذا انصرف إلى غير القبلة أنه قد خرج من الصلاة، وكذلك إذا فعل فيها فعلاً كثيراً لم يجز البناء لا في الحدث ولا في الرعاف).ا. هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
أما بعد:
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل خليل الفوائد على طرح مثل هذا الموضوع.
الرعاف: ... رعف: السابق، وأكثر استعماله للدم الذي يسبق الانف ... الدم الخارج من الانف. [ينظر: معجم لغة الفقهاء]
هل الرعاف حدث؟!
ورد في صحيح البخاري:
بَاب مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلَّا مِنْ الْمَخْرَجَيْنِ مِنْ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى
{أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ}
وَقَالَ عَطَاءٌ فِيمَنْ يَخْرُجُ مِنْ دُبُرِهِ الدُّودُ أَوْ مِنْ ذَكَرِهِ نَحْوُ الْقَمْلَةِ يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِذَا ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدْ الْوُضُوءَ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ أَوْ خَلَعَ خُفَّيْهِ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَرُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَنَزَفَهُ الدَّمُ فَرَكَعَ وَسَجَدَ وَمَضَى فِي صَلَاتِهِ وَقَالَ الْحَسَنُ مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ وَقَالَ طَاوُسٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَعَطَاءٌ وَأَهْلُ الْحِجَازِ لَيْسَ فِي الدَّمِ وُضُوءٌ وَعَصَرَ ابْنُ عُمَرَ بَثْرَةً فَخَرَجَ مِنْهَا الدَّمُ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَبَزَقَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى دَمًا فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالْحَسَنُ فِيمَنْ يَحْتَجِمُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا غَسْلُ مَحَاجِمِهِ." أهـ
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[18 - 05 - 08, 05:43 م]ـ
أما بالنسبة لكتاب الخن رحمه الله تعالى
فلا أنكر أن فيه فوائد
لكني توصلت إلى ما توصلت إليه
والنتيجة البحث التالي:
فن تخريج الفروع على الأصول (علم حقيقي أم خيالي)
بسم الله الرحمن الرحيم
فن تخريج الفروع على الأصول
"هو فن من فنون أصول الفقه لم يصنف في في الأصول المحضة ولا في الفروع المحضة، وإنما صنف ووضع لبيان أثر الأصول في الفروع، دون التعرض للقاعدة الأصولية من حيث الصحة والفساد، أو للفرع الفقهي من حيث الرجحان وعدمه" (1).
وهذا الأمر يتطلب من الباحثين نظرة فاحصة لهذا العلم تهدف إلى محاولة إظهار جدواه العلمية!!
فكيف يبنى علم على قاعدة لم ينظر إلى صحتها أو فسادها، ولم ينظر إلى فروعها الفقهية من حيث الرجحان وعدمه.
وقد ظهر لي كباحث هذا الأمر جليا من خلال النظر في هذا العلم.
وسأحاول أن أبين هذا الأمر بإذن الله تعالى فيما يلي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=116160&highlight=%CD%DE%ED%DE%ED+%CE%ED%C7%E1%ED
إلا أن بعض الفضلاء لم يستسيغوا ما قلت،
وإذا أراد الله تعالى سأفيدك أكثر أخي الفاضل فيما يخص هذا الموضوع، لكن بعد أن تنقل مكتبتي حفظها الله تعالى.
والله أعلم وأحكم.
ـ[محمد أحمد أبو عبدالله]ــــــــ[19 - 05 - 08, 11:28 م]ـ
جزاك الله أخي إرجعوا لكتاب الرسالة للشافعي تجد فيه أمثلة كثيره
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/98)
ـ[محمد أحمد أبو عبدالله]ــــــــ[19 - 05 - 08, 11:33 م]ـ
جزاك الله خير أخي إرجعوا لكتاب الرسالة للشافعي تجد فيه أمثلة كثيره
ـ[أبو سليمان التميمي]ــــــــ[20 - 05 - 08, 01:21 ص]ـ
سمعت أن أحدهم بحث المسألة بتعمق سنوات ولم يصل إلا إلى ثلاثة أمثلة!!
لكن لا يعني عدم توصله لها أنه لا يوجد ...
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[20 - 05 - 08, 04:04 م]ـ
بارك الله فيكم ..
جزاك الله خير أخي إرجعوا لكتاب الرسالة للشافعي تجد فيه أمثلة كثيره
أخي الفاضل محمد - وفقه الله - ..
لا أظنُّ أنَّ في كتاب الرسالةِ مثالاً واحداً أبداً، وقد قرأتها مرتين، وآخر عهدي بها قبل عامٍ تقريباً.
فإن وقفتَ على شيءٍ؛ فأرجو إفادَتَنا ..
محبُّك في الله.
_____
سأعود - إن شاء الله -؛ لإكمال المُدَارسة.
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[21 - 05 - 08, 12:41 م]ـ
بودي ان يمسك اخواننا (الاعضاء الجدد) عن التكلم في هذا الموضوع الا بعلم!
اخي الكريم خليل الفائدة، بارك الله فيك
لدي ملاحظة منهجية حول جزئية في الموضوع ..
تقول وفقك الله للخير:
وهذه المسألة - أعني تخريج الفروع الفقهيَّة على المسائل الأصوليَّة - في غايةِ الأهميَّة؛ بله أن توجدَ فائدةٌ لمسألةٍ أصوليَّةٍ لا فروعَ لها!
حاولتُ - جاهداً - إيجاد الفروعِ الفقهيَّةِ التي بُنيَ الخلافُ فيها على الخلافِ في هذه المسألة بالقيدِ الذي يذكرونه بعد تحرير محلِّ النزاع.
الملحظ/ بعد الاتفاق على ان فائدة القاعدة الاصولية توزن بميزان الفروع المنبنية عليها في كثرتها وقلتها.
اقول ليس شرطاً ان تكون هذه الفروع المنبنية على الاصول؛ فروعاً خلافية .. فقد تتفق المذاهب في الحاق الفروع باصولها، والحمد لله.
وتصبح تلك المسائل المعينة مما اتفق الجميع فيها على تاصيلها بالقاعدة نفسها (العمل بقول الصاحب).
وهذا (الاتفاق التطبيقي) للفروع لا يخرجها عن كونها ثماراً للقاعدة، بل بالعكس فهذا من احلى انواع التطبيق الفروعي على الاصل؛ ان يكون التفريع في تلك المسائل على اصل متفق عليه.
تماما كما في علم (القواعد الفقهية) نرى ان اجود القواعد واكثرها فروعاً متفقا على اغلبها؛ القواعد الخمس الكبرى .. لعظم حظها من التفاريع الاتفاقية.
اذن، فلا ارى ان نحصر البحث في هذا الرابط في الفروع التي بني الخلاف فيها على قول الصاحب فقط، بل نضم اليها ما اتفق عليه فقهاؤنا من الفروع استناداً الى قول الصاحب ايضا.
فهذا كفيل بزيادة عدد المسائل المخرّجة، والله اعلم.
ولعل سائلا يستشكل: كيف يتفق ائمة المذاهب على العمل بقول الصاحب، وهو من الاصول المختلف في حجيتها؟
سؤال وجيه، انك لو رجعت الى كتاب الدكتور مصطفى البغا (اثر الادلة المختلف فيها) (1) وقرات في تحريره محل النزاع في المسالة؛ لوجدت ان الخلاف في مسالة قول الصاحب ضيق النطاق.
وان ما من احد من الائمة الاربعة الا وقد عمل بقول الصاحب.
اقول المسائل التي وقع فيها الاتفاق على العمل بقول الصاحب ينبغي العناية بها.
والله الموفق
(1) وكتابه اجود صياغة وتحريرا من الخن، في خصوص الادلة المختلف فيها.
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[21 - 05 - 08, 01:04 م]ـ
لي عَوْدَةٌ - إن شاء الله - أيُّها الحبيبُ المُثاقِفُ (أبا يوسفَ العامريّ) ..
فأنا - الآن - مرتبطٌ بسفرٍ ..
محبُّك.
ـ[فرج بن عبدالله البرقاوي]ــــــــ[21 - 05 - 08, 05:07 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[21 - 05 - 08, 08:18 م]ـ
اخي (خليل الفائدة) استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك ..
وهذا (الاتفاق التطبيقي) للفروع لا يخرجها عن كونها ثماراً للقاعدة، بل بالعكس فهذا من احلى انواع التطبيق الفروعي على الاصل؛ ان يكون التفريع في تلك المسائل على اصل متفق عليه.
هذا من اللحن المحيل للمعنى!
ولم استطع تعديله في الوقت المتاح .. والصواب: (متفقاً عليه).
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[21 - 05 - 08, 08:38 م]ـ
سمعت أن أحدهم بحث المسألة بتعمق سنوات ولم يصل إلا إلى ثلاثة أمثلة!!
لكن لا يعني عدم توصله لها أنه لا يوجد ...
وفقك الله
انقل لك الفروع التي ذكرها الدكتور مصطفى البغا، كامثلة! في رسالته العلمية: (اثر الادلة المختلف فيها)
من ص353 الى 422 من كتابه:
الفصل الثاني من الباب الخامس: (اثر القول بمذهب الصحابي):
المسالة الاولى: حكم سجود التلاوة.
المسالة الثانية: صلى الجمعة لمن صلى العيد.
المسالة الثالثة: الزكاة في مال الصبي.
المسالة الرابعة: زكاة الحلي.
المسالة الخامسة: متى يقطع المعتمر التلبية.
المسالة السادسة: افتراق الزوجين في حج القضاء المفسد بالجماع.
المسالة السابعة: جزاء الصيد.
المسالة الثامنة: جزاء صغار الصيد.
المسالة التاسعة: جزاء صيد الحمام.
المسالة العاشرة: شراء ما باعه باقل مما باعه به قبل نقد الثمن.
المسالة الحادية عشرة: وجوب المهر كاملا بالخلوة وارخاء الستور.
المسالة الثانية عشرة: حكم النكاح في العدة.
المسالة الثالثة عشرة: خيار العيب في النكاح.
المسالة الرابعة عشرة: الحكم بالتفريق لزوجة المفقود.
المسالة الخامسة عشرة: ارث المطلقة طلاقا بائناً في مرض الموت.
المسالة السادسة عشرة: الضمان في الجناية على البهيمة.
المسالة السابعة عشرة: القطع على الخادم.
المسالة الثامنة عشرة: نكاية العدو في ماله.
المسالة التاسعة عشرة: القدر الواجب في الجزية.
وتفاصيلها في الكتاب المذكور، وكلها مسائل قيل ان الخلاف فيها مبنيٌّ على الاحتجاج بقول الصاحب.
والله اعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/99)
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[22 - 05 - 08, 09:08 م]ـ
المسالة الرابعة: زكاة الحلي
ورد في الموطأ:
521 - حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا لَهُنَّ الْحَلْيُ فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ"
وورد في مصنف ابن أبي شيبة:
(6) حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء أنها كانت لا تزكي الحلي.
وورد في الموطأ:
522 - و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ:
"كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَهُ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ"
واستدل من رأى أن في حلي المرأة الذي تستعمله زكاة:
ورد في مصنف ابن أبي شيبة:
(2) حدثنا عبد الرحيم ووكيع عن مساور الوراق عن شعيب قال كتب عمر إلى أبي موسى أن اؤمر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن .. ".
وبصراحة هذا الأثر لا يدخل في محل النزاع إذا صح التعبير، فأمره أن تكون الصدقة من حليهن لا يدل على وجوب زكاة الحلي، فالصدقة ممكن أن تخرج من شيء آخر غير الحلي ... إلخ.
ووما يدل على أن ما أشاروا إليه غير مراد من الأثر:
أن الحسن البصري قال لا نعلم أحدا من الخلفاء قال في الحلي زكاة. (ينظر مصنف ابن أبي شيبة)
وقد ورد في مصنف ابن أبي سيبة:
عن ابن مسعود أن امرأة سألته عن حلي لها فيه زكاة؟ قال:
إذا بلغ مائتي درهم فزكيه "
وقد يكون حلي المرأة مما يدخر أو يتاجر به، فقولها لي حلي، كقوله لي مال.
وورد في سنن الدارقطني:
1980 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ إِلَى خَازِنِهِ سَالِمٍ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ حُلِىِّ بَنَاتِهِ كُلَّ سَنَةٍ.
وهذا ينطبق عليه نفس ما انطبق على ما قبله، فقد يكون حليهن عبارة عن مال مدخر.
وخصوصا أن عدم إخراج زكاة الحلي الذي يستعمل مذهب ظاهر بين الصحابة كما أشر الباجي.
فهل لنا أن نقول أن الصحابة قد اختلفوا في هذه المسألة.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن الفريقين الذين يقولون بحجية مذهب الصحابي، والذين لا يقولون بذلك احتجوا بأقوال الصحابة.
فكيف كان قول الصحابي مؤثرا في اختلاف الفقهاء هنا!؟
والله أعلم وأحكم.
ـ[أبو سليمان التميمي]ــــــــ[25 - 05 - 08, 05:03 م]ـ
وتفاصيلها في الكتاب المذكور، وكلها مسائل قيل ان الخلاف فيها مبنيٌّ على الاحتجاج بقول الصاحب.
والله اعلم
أشكرك أخي أبا يوسف على هذه الإضافة القيمة ...
وربما كان الاختلاف بين المؤلف، وبين من ذكرته أنا وهو د. عبد الرحمن الدرويش - والعهدة على الناقل- في تطبيق الشروط على هذه المسائل، فربما رأى أحدهما أن المسألة ورد فيه نص أو خلاف عن صحابي آخر مثلا ويرى الآخر أن النص لا يشمل هذه المسألة ......
وما ذكره أخي أبو الأشبال -وفقه الله- مما يؤكد ذلك ..
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[19 - 06 - 08, 03:50 م]ـ
اخي (خليل الفائدة) استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك ..
هذا من اللحن المحيل للمعنى!
ولم استطع تعديله في الوقت المتاح .. والصواب: (متفقاً عليه).
أليس الخبر هنا هو متعلق الجار والمجرور (أن يكون التفريع -هذا المبتدأ- ... على أصل-هذا الخبر- متفق -هذا نعت لأصل.
ـ[علي احمد الصريمي]ــــــــ[26 - 06 - 08, 12:37 م]ـ
جزاكم الله خير
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[14 - 07 - 08, 02:33 م]ـ
* مسألة أخذ ما زاد على القبضة. لأثر ابن عمر رضي الله عنهما.
* مسألة تجديد الماء لمسح الأذنين. لأثر عنه كذلك استدل به أحمد.
* مسألة الخط بدل السترة، اعتمد أحمد على الآثار الواردة فيها.
* مسألة رفع اليدين في تكبيرات الجنازة.
* مسألة التسليمة الواحدة فيها.
* مسألة حل الصيد الذي أكل منه الطائر دون الكلب. لأثر عن ابن عباس في ذلك رواه عبد بن حميد ومحمد بن الحسن والخلال.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[11 - 08 - 08, 09:53 م]ـ
* مسألة أخذ ما زاد على القبضة. لأثر ابن عمر رضي الله عنهما.
* مسألة تجديد الماء لمسح الأذنين. لأثر عنه كذلك استدل به أحمد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/100)
* مسألة الخط بدل السترة، اعتمد أحمد على الآثار الواردة فيها.
* مسألة رفع اليدين في تكبيرات الجنازة.
* مسألة التسليمة الواحدة فيها.
* مسألة حل الصيد الذي أكل منه الطائر دون الكلب. لأثر عن ابن عباس في ذلك رواه عبد بن حميد ومحمد بن الحسن والخلال.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
أما بعد:
* مسألة أخذ ما زاد على القبضة. لأثر ابن عمر رضي الله عنهما
ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه فيه تخصيص للدليل
أخي الفاضل أبو المقداد، لذلك أعتقد انه لا يدخل في محل النزاع والله أعلم وأحكم.
وللفائدة:
ورد في صحيح البخاري:
(بَاب تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ.)
5442 - حَدَّثَنَامُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُمُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ:
"عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوْاعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ"
قال ابنحجر:
قَوْله: (وَكَانَ اِبْن عُمَر إِذَا حَجَّ أَوْاِعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَته فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ)
هُوَ مَوْصُول بِالسَّنَدِ الْمَذْكُور إِلَى نَافِع، وَقَدْأَخْرَجَهُ مَالِك فِي " الْمُوَطَّأ " عَنْ نَافِع بِلَفْظِ " كَانَ اِبْن عُمَرإِذَا حَلَقَ رَأْسه فِي حَجّ أَوْ عَمْرَة أَخَذَ مِنْ لِحْيَته وَشَارِبه " وَفِيحَدِيث الْبَاب مِقْدَار الْمَأْخُوذ، وَقَوْله " فَضَلَ " بِفَتْحِ الْفَاءوَالضَّاد الْمُعْجَمَة وَيَجُوز كَسْر الضَّاد كَعَلِمَ وَالْأَشْهَر الْفَتْحقَالَهُ اِبْن التِّين، وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ: لَعَلَّ اِبْن عُمَر أَرَادَالْجَمْع بَيْن الْحَلْق وَالتَّقْصِير فِي النُّسُك فَحَلَقَ رَأْسه كُلّه وَقَصْرمِنْ لَحَيَّته لِيَدْخُل فِي عُمُوم قَوْله تَعَالَى (مُحَلِّقِينَ رُءُوسكُمْوَمُقَصِّرِينَ) وَخَصَّ ذَلِكَ مِنْ عُمُوم قَوْله " وَفَرُّوا اللِّحَى " فَحَمَلَهُ عَلَى حَالَة غَيْر حَالَة النُّسُك. قُلْت. الَّذِي يَظْهَر أَنَّاِبْن عُمَر كَانَ لَا يَخُصّ هَذَا التَّخْصِيص بِالنُّسُكِ بَلْ كَانَ يَحْمِلالْأَمْر بِالْإِعْفَاءِ عَلَى غَيْر الْحَالَة الَّتِي تَتَشَوَّه فِيهَاالصُّورَة بِإِفْرَاطِ طُول شَعْر اللِّحْيَة أَوْ عَرَضَهُ، فَقَدْ قَالَالطَّبَرَيْ: ذَهَب قَوْم إِلَى ظَاهِر الْحَدِيث فَكَرِهُوا تَنَاوَلَ شَيْء مِنْاللِّحْيَة مِنْ طُولهَا وَمَنْ عَرَضَهَا، وَقَالَ قَوْم إِذَا زَادَ عَلَىالْقَبْضَة يُؤْخَذ الزَّائِد، ثُمَّ سَاقَ بِسَنَدِهِ إِلَى اِبْن عُمَر أَنَّهُفِعْل ذَلِكَ، وَإِلَى عُمَر أَنَّهُ فِعْل ذَلِكَ بِرَجُلِ، وَمَنْ طَرِيق أَبِيهُرَيْرَة أَنَّهُ فَعَلَهُ، وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيث جَابِر بِسَنَدِحَسَن قَالَ. " كُنَّا نُعْفِي السِّبَال إِلَّا فِي حَجّ أَوْ عَمْرَة " وَقَوْله " نُعْفِي " بِضَمِّ أَوَّله وَتَشْدِيد الْفَاء أَيْ نَتْرُكهُ وَافِرًا وَهَذَايُؤَيِّد مَا نَقْل عَنْ اِبْن عُمَر، فَإِنَّ السِّبَال بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةوَتَخْفِيف الْمُوَحَّدَة جَمْع سَبَلَة بِفَتْحَتَيْنِ وَهِيَ مَا طَالَ مِنْشَعْر اللِّحْيَة، فَأَشَارَ جَابِر إِلَى أَنَّهُمْ يُقَصِّرُونَ مِنْهَا فِيالنُّسُك. ثُمَّ حَكَى الطَّبَرَيْ اِخْتِلَافًا فِيمَا يُؤْخَذ مِنْ اللِّحْيَةهَلْ لَهُ حَدّ أُمّ لَا؟ فَأَسْنَدَ عَنْ جَمَاعَة الِاقْتِصَار عَلَى أَخْذالَّذِي يَزِيد مِنْهَا عَلَى قَدْر الْكَفّ، وَعَنْ الْحَسَن الْبَصْرِيّ أَنَّهُيُؤْخَذ مِنْ طُولهَا وَعَرَضَهَا مَا لَمْ يُفْحِش، وَعَنْ عَطَاء نَحْوه قَالَ: وَحَمَلَ هَؤُلَاءِ النَّهْي عَلَى مَنْع مَا كَانَتْ الْأَعَاجِم تَفْعَلهُ مِنْقَصّهَا وَتَخْفِيفهَا، قَالَ: وَكَرِهَ آخَرُونَ التَّعَرُّض لَهَا إِلَّا فِيحَجّ أَوْ عَمْرَة وَأَسْنَدَهُ عَنْ جَمَاعَة، وَاخْتَارَ قَوْل عَطَاء، وَقَالَ: إِنَّ الرَّجُل لَوْ تَرَكَ لِحْيَته لَا يَتَعَرَّض لَهَا حَتَّى أَفْحَشَطُولهَا وَعَرْضهَا لَعَرَّضَ نَفْسه لِمَنْ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/101)
يَسْخَر بِهِ، وَاسْتُدِلَّ بِحَدِيثِعَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهعَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَانَ يَأْخُذ مِنْ لِحْيَته مِنْ عَرْضهَا وَطُولهَا " وَهَذَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَنُقِلَ عَنْ الْبُخَارِيّ أَنَّهُ قَالَ فِيرِوَايَة عُمَر بْن هَارُون. لَا أَعْلَم لَهُ حَدِيثًا مُنْكَرًا إِلَّا هَذَا اه وَقَدْ ضَعَّفَ عُمَر بْن هَارُون مُطْلَقًا جَمَاعَة، وَقَالَ عِيَاض: يُكْرَهحَلْق اللِّحْيَة وَقَصّهَا وَتَحْذِيفهَا، وَأَمَّا الْأَخْذ مِنْ طُولهَاوَعَرْضهَا إِذَا عَظُمَتْ فَحَسَن، بَلْ تُكْرَه الشُّهْرَة فِي تَعْظِيمهَاكَمَا يُكْرَه فِي تَقْصِيرهَا، كَذَا قَالَ، وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيّبِأَنَّهُ خِلَاف ظَاهِر الْخَبَر فِي الْأَمْر بِتَوْفِيرِهَا؛ قَالَ: وَالْمُخْتَار تَرْكهَا عَلَى حَالهَا وَأَنْ لَا يَتَعَرَّض لَهَا بِتَقْصِيرٍوَلَا غَيْره، وَكَأَنَّ مُرَاده بِذَلِكَ فِي غَيْر النُّسُك لِأَنَّالشَّافِعِيّ نَصَّ عَلَى اِسْتِحْبَابه فِيهِ، وَذَكَرَ النَّوَوِيّ عَنْالْغَزَالِيّ - وَهُوَ فِي ذَلِكَ تَابِع لِأَبِي طَالِب الْمَكِّيّ فِي " الْقُوت " - قَالَ: يُكْرَه فِي اللِّحْيَة عَشْر خِصَال: خَضْبهَا بِالسَّوَادِ لِغَيْرِالْجِهَاد، وَبِغَيْرِ السَّوَاد إِيهَامًا لِلصَّلَاحِ لَا لِقَصْدِ الِاتِّبَاع، وَتَبْيِيضهَا اِسْتِعْجَالًا لِلشَّيْخُوخَةِ لِقَصْدِ التَّعَاظُم عَلَىالْأَقْرَان، وَنَتْفهَا إِبْقَاء لِلْمُرُودَةِ وَكَذَا تَحْذِيفهَا وَنَتْفالشَّيْب. وَرَجَّحَ النَّوَوِيّ تَحْرِيمه لِثُبُوتِ الزَّجْر عَنْهُ كَمَاسَيَأْتِي قَرِيبًا، وَتَصْفِيفهَا طَاقَة طَاقَة تَصَنُّعًا وَمَخِيلَة، وَكَذَاتَرْجِيلهَا وَالتَّعَرُّض لَهَا طُولًا وَعَرْضًا عَلَى مَا فِيهِ مِنْ اِخْتِلَاف، وَتَرَكَهَا شَعِثَة إِيهَامًا لِلزُّهْدِ، وَالنَّظَر إِلَيْهَا إِعْجَابًا،وَزَادَ النَّوَوِيّ: وَعَقَدَهَا، لِحَدِيثِ رُوَيْفِع رَفَعَهُ " مَنْ عَقَدَلِحْيَته فَإِنَّ مُحَمَّدًا مِنْهُ بَرِيء " الْحَدِيث أَخْرَجَهُ أَبِي دَاوُدَ،قَالَ الْخَطَّابِيُّ: قِيلَ الْمُرَاد عَقْدهَا فِي الْحَرْب وَهُوَ مِنْ زِيّالْأَعَاجِم، وَقِيلَ الْمُرَاد مُعَالَجَة الشَّعْر لِيَنْعَقِد، وَذَلِكَ مِنْفِعْل أَهْل التَّأْنِيث.
(تَنْبِيه):
أَنْكَرَ اِبْن التِّين ظَاهِر مَا نُقِلَ عَنْ اِبْن عُمَر فَقَالَ: لَيْسَ الْمُرَاد أَنَّهُ كَانَ يَقْتَصِر عَلَى قَدْر الْقَبْضَة مِنْ لِحْيَته،بَلْ كَانَ يُمْسِك عَلَيْهَا فَيُزِيل مَا شَذَّ مِنْهَا، فَيُمْسِك مِنْ أَسْفَلذَقْنه بِأَصَابِعِهِ الْأَرْبَعَة مُلْتَصِقَة فَيَأْخُذ مَا سَفَلَ عَنْ ذَلِكَلِيَتَسَاوَى طُول لِحْيَته. قَالَ أَبُو شَامَة: وَقَدْ حَدَّثَ قَوْميَحْلِقُونَ لِحَاهُمْ، وَهُوَ أَشَدّ مِمَّا نُقِلَ عَنْ الْمَجُوس أَنَّهُمْكَانُوا يَقُصُّونَهَا.
وإذا أردناهنا أن نحقق فقه البخاري في هذه المسألة لابد أن نلاحظ وضعه للأثر بعد الحديث كماسبق:
5442 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُبْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْابْنِ عُمَرَ:
"عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ قَالَ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُواالشَّوَارِبَ"
"وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوْاعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ"
فالبخاريكما يظهر يرى أن أثر ابن عمر فيه تخصيص للحديث السابق إذا صح التعبير، ويرىالبخاري أن تهذيب اللحية تابع لسنن الفطرة، لكن لماذا أعتقد ذلك؟
لأنه وضع هذاالحديث تحت باب:
(بَاب تَقْلِيمِالْأَظْفَارِ.)
والله أعلم وأحكم.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=766033&postcount=13 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=766033&postcount=13)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=127456 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=127456)
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[22 - 08 - 08, 11:01 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/102)
* مسألة تجديد الماء لمسح الأذنين. لأثر عنه كذلك استدل به أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
أما بعد:
قال صاحب تحفة الأحوذي:
"، وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ: وَرَدَ الْأَمْرُ بِتَجْدِيدِ الْمَاءِ لِلْأُذُنَيْنِ مِنْ حَدِيثِ نَمِرَانِ بْنِ جَارِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَعَقَّبَهُ اِبْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّ الَّذِي فِي رِوَايَةِ جَارِيَةَ بِلَفْظِ أَخَذَ لِلرَّأْسِ مَاءً جَدِيدًا رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ، وَرَوَى فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ يَأْخُذُ الْمَاءَ بِأُصْبُعَيْهِ لِأُذُنَيْهِ. وَصَرَّحَ الْحَافِظُ فِي بُلُوغِ الْمَرَامِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ حَدِيثَ الْبَيْهَقِيِّ السَّابِقَ أَنَّ الْمَحْفُوظَ مَا عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظِ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ.
وَأَجَابَ الْقَائِلُونَ أَنَّهُمَا يُمْسَحَانِ بِمَاءِ الرَّأْسِ بِمَا سَلَفَ مِنْ إِعْلَالِ هَذَا الْحَدِيثِ، قَالُوا فَيُوقَفُ عَلَى مَا ثَبَتَ مِنْ مَسْحِهِمَا مَعَ الرَّأْسِ كَمَا فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ وَالرُّبَيِّعِ وَغَيْرِهِمَا قَالَ اِبْنُ الْقَيِّمِ فِي الْهَدْيِ: لَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ أَنَّهُ أَخَذَ لَهُمَا مَاءً جَدِيدًا وَإِنَّمَا صَحَّ ذَلِكَ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اِنْتَهَى مَا فِي النَّيْلِ.
قُلْت: لَمْ أَقِفْ عَلَى حَدِيثٍ مَرْفُوعٍ صَحِيحٍ خَالٍ عَنْ الْكَلَامِ يَدُلُّ عَلَى مَسْحِ الْأُذُنَيْنِ بِمَاءٍ جَدِيدٍ، نَعَمْ ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا مِنْ فِعْلِهِ. رَوَى الْإِمَامُ مَالِكٌ فِي مُوَطَّئِهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ الْمَاءَ بِأُصْبُعَيْهِ لِأُذُنَيْهِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .. " أهـ
وورد في كتاب، ما صح من آثار الصحابة في الفقه، 1/ 58:
عن حميد قال:
توضأ أنس ونحن عنده فمسح باطن أذنيه وظاهرهما، فلما رأى شدة نظرنا إليه قال:
إن ابن مسعود كان يأمر بالأذنين.
قال زكريا الباكستاني:
أخرجه علي بن حجر في حديث إسماعيل بن جعفر (107) قال:
حدثنا حميد به.
** وبذلك هل ما ورد يدخل في محل النزاع؟
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[28 - 08 - 08, 09:36 م]ـ
*
* مسألة الخط بدل السترة، اعتمد أحمد على الآثار الواردة فيها.
.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
أما بعد:
ورد في فتح الباري، لابن رجب:
وأما الخط في الأرض إذا لم يجد ما يستتر به ففيه قولان:
أحدهما: أنه يحصل به الاستتار - أيضا -، وهو قول أبي هريرة، وعطاء، وسعيد بن جبير، والأوزاعي، والثوري، والشافعي في أحد قوليه - ورجحه كثير من أصحابه أو أكثرهم - وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
والثاني: أنه ليس بسترة، وهو قول مالك، والنخعي، والليث، وأبي حنيفة، والشافعي في الجديد.
وقال مالك: الخط باطل.
واستدل من قال بالخط بما روى إسماعيل بن أمية، عن أبي محمد عمرو بن حريث العذري، عن جده، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يجد عصا فليخط خطا، ثم لا يضره ما مر بين يديه)).
خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان في ((صحيحه)).
وحكي عن ابن المديني أنه صححه.
وحكى ابن عبد البر عن أحمد وعلي بن المديني أنهما صححاه.
وأحمد لم يعرف عنه التصريح بصحته، إنما مذهبه العمل بالخط، وقد يكون اعتمد على الآثار الموقوفة لا على الحديث المرفوع.
فإنه قال في رواية ابن القاسم: الحديث في الخط ضعيف.
وكان الشافعي يقول بالخط، ثم توقف فيه، وقال: إلا أن يكون فيه حديث يثبت.
وهذا يدل على أنه توقف في ثبوته.
وقال ابن عيينة لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث، ولم يجئ إلا من هذا الوجه.
وذكر أن هذا الشيخ الذي روى عنه إسماعيل بن أمية سئل عنه فخلط فيه.
ذكر ذلك أبو داود في ((سننه)) بإسناده عن ابن عيينة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/103)
وقد اختلف على إسماعيل في تسمية شيخه، وفيمن رواه عنه شيخه:
فقيل: عنه كما ذكرنا.
وقيل: عنه، عن أبي عمرو بن محمد بن حريث.
وقيل: عنه، عن أبي عمرو بن حريث.
وأما الاختلاف فيمن رواه عنه شيخه.
فقيل: عن إسماعيل، عن شيخه هذا - على اختلاف في تسميته كما تقدم -، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وقيل: عنه، عن شيخه هذا، عن جده، عن أبي هريرة.
وقيل: عنه، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وقيل: عنه، عن شيخه هذا، عن أبي هريرة - بغير واسطة بينهما.
وقال أبو زرعة: الصحيح: عن إسماعيل، عن أبي عمرو بن حريث، عن أبيه، عن أبي هريرة.
ونقل الغلابي في ((تاريخه)) عن يحيى بن معين، أنه قال: الصحيح: إسماعيل بن أمية، عن جده حريث - وهو: أبو أمية، وهو من عذرة.
قال: ومن قال فيه: عمرو بن حريث فقد أخطأ.
وهذا الكلام يفيد شيئين:
أحدهما: أن إسماعيل بن أمية هذا هو ابن حريث، وهو يروي هذا الحديث عن جده حريث العذري، عن أبي هريرة.
وكذا رواه عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن إسماعيل، عن حريث بن عمار عن أبي هريرة.
والثاني: أن إسماعيل هذا ليس هو ابن أمية القرشي المشهور، بل هو: ابن أمية بن حريث العذري.
وهذا غريب جدا، ولا أعلم أحدا ذكر إسماعيل هذا، وهذا الحديث قد رواه الأعيان عن إسماعيل، منهم: الثوري وابن جريج وابن عيينة، وإنما يروي هؤلاء عن إسماعيل بن أمية الأموي المكي الثقة المشهور، ويمتنع أن يوري هؤلاء كلهم عن رجل لا يعرف، ولا يذكر اسمه في تاريخ ولا غيره.
ولكن هذا الرجل الذي روى عنه إسماعيل وأبوه وجده قد قيل: إنهم مجهولون.
وقد اختلف - أيضا - في رفع هذا الحديث ووقفه على أبي هريرة، لكن الأكثرون رفعوه.
وقال الدارقطني: رفعه عن إسماعيل بن أمية صحيح.
وقد روي عن أبي هريرة من وجه آخر:
روى وكيع في ((كتابه))، عن أبي مالك، عن أيوب بن موسى، عن المقبري، عن أبي هريرة، قال: إذا صلى أحدكم فلم يجد ما يستره فليخط خطا.
وقد روي عن الأوزاعي، عن أيوب بن موسى، عن أبي سلمة - مرفوعا.
وقيل: عن الأوزاعي، عن رجل من أهل المدينة، عن أبي هريرة - موقوفا.
قال الدارقطني: والحديث لا يثبت.
قلت: وقد روي في الخط بين يدي المصلي حديث مرفوع من حديث انس.
خرجه حمزة السهمي في ((تاريخ إستراباذ)).
وإسناده مجهول ساقط بمرة ... " أهـ
وقد ضعف الألباني الحديث، وقال في تمام المنة:
قوله تحت رقم 1 - : " وعن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: " إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا فإن لم يكن من عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه "
رواه أحمد وأبو داود وابن حبان وصححه كما صححه أحمد وابن المديني وقال البيهقي: لا بأس بهذا الحديث في هذا الحكم إن شاء الله "
قلت: الحديث ضعيف الإسناد لا يصح وإن صححه من ذكرهم المؤلف فقد ضعفه غيرهم وهم أكثر عددا وأقوى حجة ولا سيما وأحمد قد اختلفت الرواية عنه فيه فقد نقل الحافظ في " التهذيب " عنه أنه قال: " الخط ضعيف "
وذكر في " التلخيص " تصحيح أحمد له نقلا عن " الاستذكار " لابن عبد البر ثم عقب على ذلك بقوله: " وأشار إلى ضعفه سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي وغيرهم "
وفي " التهذيب " أيضا: " وقال الدارقطني: لا يصح ولا يثبت
وقال الشافعي في سنن حرملة: ولا يخط المصلي بين يديه خطا إلا أن يكون ذلك في حديث ثابت فيتبع "
قلت: وقال مالك في " المدونة ": " الخط باطل "
وضعفه من المتأخرين ابن الصلاح والنووي والعراقي وغيرهم وهو الحق لأن له علتين تمنعان من الحكم بحسنه فضلا عن صحته وهما الاضطراب والجهالة ونفي الاضطراب كما ذهب إليه الحافظ في " بلوغ المرام " لا يلزم منه انتفاء الجهالة كما لا يخفى فكأنه ذهل عنها حين حسن الحديث وإلا فقد اعترف هو في " التقريب " بجهالة راوييه أبي عمرو بن محمد بن حريث وجده حريث
والمعصوم من عصمه الله.
وقد فصلت القول في علتي الحديث وذكرت أقوال العلماء الذين ضعفوه في " ضعيف سنن أبي داود " (رقم 107) وقد مضى تمثيل ابن الصلاح به للحديث الشاذ في المقدمة فراجع القاعدة الأولى
وفي قول البيهقي الذي نقله المؤلف إشارة لطيفة إلى تضعيف الحديث حيث قيد قوله: " لا بأس به " ب " في هذا الحكم "
فكأنه يذهب إلى أن الحديث في فضائل الأعمال فلا بأس بالحديث فيها وكأن هذا هو مستند النووي في قوله في " المجموع ": " المختار استحباب الخط لأنه وإن لم يثبت الحديث ففيه تحصيل حريم للمصلي وقد قدمنا اتفاق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال دون الحلال والحرام وهذا من نحو فضائل الأعمال "
قلت: ويرد عليه وعلى البيهقي قول الشافعي المنقول عن " التهذيب " فإنه صريح بأنه رضي الله عنه لا يرى مشروعية الخط إلا أن يثبت الحديث وهذا يدل على أحد أمرين: إما أنه يرى أن الحديث ليس في فضائل الأعمال بل في الأحكام وهذا هو الظاهر من كلامه
وإما أنه لا يرى العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وهذا هو الحق الذي لا شك فيه وقد بينت ذلك في " المقدمة ... " أهـ
وأقول والله المستعان:
وإذا قلنا فرضا أن الحديث لا يصح،
فإن الأثر الوارد عن أبي هريرة رضي الله عنه صحيح:
وقد روي عن أبي هريرة من وجه آخر:
روى وكيع في ((كتابه))، عن أبي مالك، عن أيوب بن موسى، عن المقبري، عن أبي هريرة، قال: إذا صلى أحدكم فلم يجد ما يستره فليخط خطا.
قال الباكستاني صاحب كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه:
حسن: ...
وأبو مالك هو ثابت بن عمارة الحنفي وهو حسن الحديث.
والمقبري هو سعيد بن أبي سعيد." أهـ
لكن هل لي أن أسأل سؤالا، فأقول:
هل تعتقد أخي طالب العلم أن ما قاله أبو هريرة أمر اجتهادي أم أن له حكم الرفع.
أنا بدوري أعتقد أن له حكم الرفع.
إذن هو بذلك خارج عن محل النزاع.
والله أعلم وأحكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/104)
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[13 - 09 - 08, 07:01 ص]ـ
*
* مسألة رفع اليدين في تكبيرات الجنازة.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، واصلاة واسلام على نبينا محمد.
أما بعد:
تذكير بمحل النزاع:
عاشراً: محل النزاع:
قول الصحابي الاجتهادي الذي (1) للرأي فيه مجال في المسائل التكليفية (2) والذي لم يخالف نصاً أو إجماعاً، (3) ولم يدل عليه دليل من نص أو إجماع، (4) ولم يخالف دليلاً من نصٍ أو إجماع، (5) ولم يوافقه غيره من الصحابة ولم يخالفوه لا بقول ولا بفعل و (6) لم يرجع عنه و (7) لم ينتشر بين الصحابة.
ورد في سنن الترمذي:
997 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبَانَ الْوَرَّاقُ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِي فَرْوَةَ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زَيْدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ وَوَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى.
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا فَرَأَى أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجَنَازَةِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ و قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ وَذُكِرَ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ لَا يَقْبِضُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَقْبِضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ كَمَا يَفْعَلُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو عِيسَى يَقْبِضُ أَحَبُّ إِلَيَّ." أهـ
ورد في كتاب رفع اليدين للإمام البخاري:
105 - حدثنا محمد بن عرعرة، حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت نافعا قال: «كان ابن عمر إذا كبر على الجنازة يرفع يديه»
وأعتقد أن هذا هو المقصود أقصد رأي ابن عمر في المسألة، لكن ذكر الترمذي أن هذا الرأي ذهب إليه عدد من صحابة الرسول صلى الله علية وسلم، ألا يخرج هذا هذه المسألة عن محل النزاع؟
ومما يؤيد ذلك ما ورد في مصنف ابن أبي شيبة:
(4) حدثنا الفضل بن دكين عن داود بن قيس عن موسى بن نعيم مولى زيد بن ثابت قال:
من السنة أن ترفع يديك في كل تكبيرة من الجنازة.
والله أعلم وأحكم.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[14 - 09 - 08, 06:07 ص]ـ
*.
* مسألة التسليمة الواحدة فيها.
ورد في عون المعبود:
" التَّسْلِيمَة الْوَاحِدَة عَلَى الْجَنَازَة قَدْ صَحَّتْ الرِّوَايَة فِيهِ عَنْ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب وَعَبْد اللَّه اِبْن عُمَر وَعَبْد اللَّه بْن عَبَّاس وَجَابِر بْن عَبْد اللَّه وَعَبْد اللَّه بْن أَبِي أَوْفَى وَأَبِي هُرَيْرَة أَنَّهُمْ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَى الْجَنَازَة تَسْلِيمَة. اِنْتَهَى كَلَام الْحَاكِم وَزَادَ الْعَيْنِيّ فِي شَرْح الْبُخَارِيّ وَأَنَس وَجَمَاعَة مِنْ التَّابِعِينَ وَهُوَ قَوْل مَالِك وَأَحْمَد وَإِسْحَاق " أهـ
* عن ابن عمر أنه كان إذا صلى على الجنازة رفع يديه فكبر فإذا فرغ سلم على يمينه.
* عن أبي أمامة سهل بن حنيف قال: إذا صلى الإمام على الجنازة سلم في تفسه عن يمينه.
* عن عمرو بن المهاجر قال: صليت مع واثلة على ستين جنازة من الطاعون رجال ونساء فكب أربع تكبيرات وسلم تسليمة.
ينظر: ماصح من آثار الصحابة للباكستاني.
فهل تدخل هذه المسألة في محل النزاع؟!
والله أعلم وأحكم.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[15 - 09 - 08, 08:44 ص]ـ
* مسألة حل الصيد الذي أكل منه الطائر دون الكلب. لأثر عن ابن عباس في ذلك رواه عبد بن حميد ومحمد بن الحسن والخلال.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
أما بعد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/105)
حيرتني هذه المسألة وأخذت مني وقتا، والله المستعان.
ورد في فتح الباري:
وَوَقَعَ فِي رِوَايَة مُجَالِد عَنْ الشَّعْبِيّ عَنْ عَدِيّ فِي هَذَا الْحَدِيث عِنْد أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ أَمَّا التِّرْمِذِيّ فَلَفْظه " سَأَلْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْد الْبَازِي فَقَالَ: مَا أَمْسَكَ عَلَيْك فَكُلْ " وَأَمَّا أَبُو دَاوُدَ فَلَفْظه " مَا عَلَّمْت مِنْ كَلْب أَوْ بَازٍ ثُمَّ أَرْسَلْته وَذَكَرْت اِسْم اللَّه فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْك. قُلْت: وَإِنْ قَتَلَ؟ قَالَ: إِذَا قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُل مِنْهُ " قَالَ التِّرْمِذِيّ: وَالْعَمَل عَلَى هَذَا عِنْد أَهْل الْعِلْم لَا يَرَوْنَ بِصَيْدِ الْبَاز وَالصُّقُور بَأْسًا ا ه. وَفِي مَعْنَى الْبَاز الصَّقْر وَالْعُقَاب وَالْبَاشِق وَالشَّاهِينَ، وَقَدْ فَسَّرَ مُجَاهِد الْجَوَارِح فِي الْآيَة بِالْكِلَابِ وَالطُّيُور، وَهُوَ قَوْل الْجُمْهُور إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ اِبْنِ عُمَر وَابْنِ عَبَّاس مِنْ التَّفْرِقَة بَيْن صَيْد الْكَلْب وَالطَّيْر." أهـ
ذكر ابن حجر في هذا النص كما رأينا أن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما فرقا بين صيد الكلب والطير.
ورد في مصنف ابن أبي شيبة:
(1) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن نافع عن أبن عمر قال في الطير: البزاة والصقور وغيرها وما أدركت ذكاته فهو لك وما لم تدرك ذكاته فلا تأكله.
وأخرج عبد الرزاق:
عن ابن عمر قال:
يصطاد من الطير البيزان وغيرها، فإن أدركت ذكاته فكل، وإلا فلا تطعمه، وأما الكلب المعلم فكل مما أمسك عليك وإن أكل منه."
وأظن أنه لهذا السبب قال ابن بطال:
" وروى عن ابن عمر ومجاهد قول شاذ أنه لا يكون جارح إلا كلبًا، وكرها صيد الطير، والناس على خلافهم لما دل عليه الكتاب من كونها كلها جوارح."أهـ
أما ابن عباس رضي الله عنه:
فقد ورد في مصنف عبدالرزاق:
... عن أبي حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا أكل الكلب المعلم فلا تأكل، وأما الصقر والبازي فإنه إذا أكل أكل.
وبذلك يظهر أن ابن عمر وابن عباس فرقا فيما يخص حكم الصيد الذي أكل منه الكلب دون الطير، أو الطير دون الكلب.
ولي ملاحظة فيما يخص ما قاله ابن بطال
" وروى عن ابن عمر ومجاهد قول شاذ أنه لا يكون جارح إلا كلبًا، وكرها صيد الطير، والناس على خلافهم لما دل عليه الكتاب من كونها كلها جوارح" أهـ
هذا التحقيق لفقه ابن عمر في المسألة فيه نظر في وجهة نظري والله أعلم وأحكم:
وذلك بالنظر للآثار السابقة عن ابن عمر، فابن عمر مؤكد أنه يعلم كون الصقر أو البازي من الجوارح،وأراد الإشار إلى طريقة تعليم الطير، فما أعتقده أن التدريب يختلف، فربما كان من يستفتيه قام بتعليم طيره طريقة معينة لا تمكن طائره من أن يذكي طريدته، وإلا فالمعروف أن الطير بالفطرة يذكي طريدته إذا صادها، وفي الحقيقة معلوماتي ضحلة فيما يخص هذا المجال، أو أراد ابن عمر أن يميز الطير المعلم من غيره.
ويظهر أن ابن عباس وابن عمر كان هدفهم التمييز بن الجارح المعلم وغير المعلم.
والله أعلم وأحكم.
وللفائدة:
http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18267.shtml
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[15 - 09 - 08, 08:50 ص]ـ
الأخوة الأفاضل:
هل هناك من وجد فروعا أخرى؟
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[16 - 09 - 08, 04:29 ص]ـ
بارك الله فيك أخي أبا الأشبال .. ما كتبتُ من مسائل كان مما علق بالبال وقت الكتابة، ولم أتوقع أن تجهد نفسك في تحقيق كل مسألة على حدة .. لكن أسأل الله أن يكتب لك الأجر والمثوبة.
أما بالنسبة لمسألة الصيد، فحتى تتضح الصورة أقول: عندنا ثلاث مسائل قد يخلط بينها بعض طلبة العلم:
المسألة الأولى: هل كل ما يقبل التعلم ويمكن الاصطياد به يأخذ حكم الكلب أو لا؟
جمهور أهل العلم على أنه يأخذ حكمه، وهو قول ابن عباس، وبه قال الأئمة الأربعة.
والقول الثاني: أن هذا مختص بالكلب فقط، وهذا هو المحكي عن ابن عمر رضي الله عنهما، وعن مجاهد.
وقول ثالث: أنه يستثنى من الطيور الجارحة البازي فقط؛ فيجوز الصيد به ويحل صيده دون غيره، ولا أعلم قائله، لكنه مذكور في كتب الخلاف.
وأدلة الأقوال مبسوطة في كتب الخلاف.
المسألة الثانية: هل يشترط في الجارح عدم الأكل أو لا؟
فالجمهور على اشتراطه، وأنه إن أكل منه لم يحل.
ومالك على أنه يحل، وليس عدم الأكل شرطا.
المسألة الثالثة: هل يشترك ذلك في الطائر أيضا أو لا؟ [لاحظ أن الإمام مالكا غير داخل في هذه المسألة لأنه لا يشترط ذلك أصلا]
فأبو حنيفة وأحمد على أنه لا يشترط ذلك، فلو أكل الطائر كالبازي والصقر، من الصيد فلا بأس بذلك.
والشافعي على أنه كالكلب في التحريم، فلو أكل منه لم يحل هذا الصيد.
ودليل أبي حنيفة وأحمد في هذه المسألة بخصوصها هو أثر ابن عباس المذكور.
فالخلاصة: أن جمهور أهل العلم يرون جاز الصيد بكل ما قبل التعليم، فإن أكل منه فلا يرى مالك بذلك بأسا مطلقا، سواء أكان كلبا أم بازيا، والشافعي لا يرى جواز ذلك مطلقا، كذلك، وأحمد وأبو حنيفة يفرقان بين البازي والكلب.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/106)
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[16 - 09 - 08, 07:41 ص]ـ
بارك الله فيك أخي أبا الأشبال .. ما كتبتُ من مسائل كان مما علق بالبال وقت الكتابة، ولم أتوقع أن تجهد نفسك في تحقيق كل مسألة على حدة .. لكن أسأل الله أن يكتب لك الأجر والمثوبة.
.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، زالصلاة والسلام على نبينا محمد، أما بعد.
أخي الفاضل أبا المقداد، إن من أجل ما تصرف فيه الأوقات هو العلم الشرعي، أما بالنسبة للجهد فلم تأخذ مني المسائل وقتا طويلا؛ لأني متخصص في مثل هذه الأمور، إلا المسألة الأخيرة أخذت مني بعض الوقت، ليس أكثر من ساعتين على وجه التقريب، وهذا الأمر مهم بالنسبة لي لعدة أمور علمية، ولا أعتقد أن هذا وقت بيانها، لكني المستفيد على كل حال فهذا من فضل الله علي.
وسأرجع للمسألة الأخيرة.
محل النزاع:
عاشراً: محل النزاع:
قول الصحابي الاجتهادي الذي (1) للرأي فيه مجال في المسائل التكليفية (2) والذي لم يخالف نصاً أو إجماعاً، (3) ولم يدل عليه دليل من نص أو إجماع، (4) ولم يخالف دليلاً من نصٍ أو إجماع، (5) ولم يوافقه غيره من الصحابة ولم يخالفوه لا بقول ولا بفعل و (6) لم يرجع عنه و (7) لم ينتشر بين الصحابة.
5065 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ ح و حَدَّثَنِي أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيَّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ:
" أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ وَأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ وَالَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمًا فَأَخْبِرْنِي مَا الَّذِي يَحِلُّ لَنَا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ تَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ صَيْدٍ فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمًا فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ " [متفق عليه]
ما أدرك ذكاته من الصيد فلا يشترط في إباحته سوى التذكية .. أما أما ما قتل الجارح فيشترط في إباحته شروط سبعة:
1 - أن يكون الصائد من أهل الذكاة ...
2 - أن يسمي عند إرسال الجارح ....
3 - أن يرسل الجارح على الصيد فإن استرسلت بنفسها فقتلت لم يبح ....
4 - أن يكون ن الجارح معلما ....
5 - أن لا يأكل من الصيد .....
(سنن الترمذي)
1470 حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلب المعلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك فإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه قلت يا رسول الله أرأيت إن خالطت كلابنا كلاب أخر قال إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكر على غيره قال سفيان أكره له أكله.
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الصيد والذبيحة إذا وقعا في الماء أن لا يأكل فقال بعضهم في الذبيحة إذا قطع الحلقوم فوقع في الماء فمات فيه فإنه يؤكل وهو قول عبد الله بن المبارك وقد اختلف أهل العلم في الكلب إذا أكل من الصيد فقال أكثر أهل العلم إذا أكل الكلب منه فلا تأكل وهو قول سفيان وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق ورخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الأكل منه وإن أكل الكلب منه.
تحقيق الألباني:
صحيح، صحيح أبي داود (2538 و 2543)، الإرواء (2546).
7 - أن يجرح الصيد فإن خنقه أو قتله بصدمته لم يبح ....
8 - أن يرسله على صيد، فإن أرسله وهو لا يرى شيئا ولا يحس به فأصاب صيدا لم يبح ....
ورأي ابن عباس:
أما ابن عباس رضي الله عنه:
فقد ورد في مصنف عبدالرزاق:
... عن أبي حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا أكل الكلب المعلم فلا تأكل، وأما الصقر والبازي فإنه إذا أكل أكل.
فهو موافق للنص كما يظهر:
إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك فإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه
وقد خالفه الصحابة كما يظهر مما رآه ابن عمر وغيره، فقد قال الترمذي:
ورخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الأكل منه وإن أكل الكلب منه.
فلا تدخل المسألة بذلك في محل النزاع في وجهة نظري والله أعلم وأحكم.
يا ترى هل هناك مسائل أخرى فرعها العلماء؟
أم أنه لا فروع لما أشار إليه أهل العلم فيما يخص هذا الأمر؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/107)
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[16 - 09 - 08, 06:42 م]ـ
جواز ذوق الطعام للصائم، حكاه أحمد والبخاري عن ابن عباس ... كذا في الروض.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[17 - 09 - 08, 08:32 ص]ـ
جواز ذوق الطعام للصائم، حكاه أحمد والبخاري عن ابن عباس ... كذا في الروض.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
أما بعد:
قال البخاري:
بَاب اغْتِسَالِ الصَّائِمِ وَبَلَّ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثَوْبًا فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ وَدَخَلَ الشَّعْبِيُّ الْحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ الْقِدْرَ أَوْ الشَّيْءَ وَقَالَ الْحَسَنُ لَا بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ وَالتَّبَرُّدِ لِلصَّائِمِ ... "
قال ابن قدامة في المغني:
(2028) فَصْلٌ: قَالَ أَحْمَدُ: أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَجْتَنِبَ ذَوْقَ الطَّعَامِ، فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يَضُرَّهُ، وَلَا بَأْسَ بِهِ.
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا بَأْسَ أَنْ يَذُوقَ الطَّعَامَ وَالْخَلَّ وَالشَّيْءَ يُرِيدُ شِرَاءَهُ.
وَالْحَسَنُ كَانَ يَمْضُغُ الْجَوْزَ لِابْنِ ابْنِهِ وَهُوَ صَائِمٌ.
وَرَخَّصَ فِيهِ إبْرَاهِيمُ."
ومن الشروط في محل النزاع:
(لم ينتشر بين الصحابة.)
هل يمكن أن نتصور أن هذا الأمر لم ينتشر بين الصحابة مع أن التابعين أفتوا بذلك أيضا، يا ترى كيف نعلم أن الأمر انتشر بين الصحابة أم لم ينتشر.
والمتأمل لصنيع البخاري وابن قدامة يرى بشكل واضح أنهم أوردوا ما ورد عن الحسن مع ما ورد عن ابن عباس فقال البخاري:
"وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ الْقِدْرَ أَوْ الشَّيْءَ وَقَالَ الْحَسَنُ لَا بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ وَالتَّبَرُّدِ لِلصَّائِمِ "
وانتبه لابن قدامة:
"قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا بَأْسَ أَنْ يَذُوقَ الطَّعَامَ وَالْخَلَّ وَالشَّيْءَ يُرِيدُ شِرَاءَهُ.
وَالْحَسَنُ كَانَ يَمْضُغُ الْجَوْزَ لِابْنِ ابْنِهِ وَهُوَ صَائِمٌ.
وَرَخَّصَ فِيهِ إبْرَاهِيمُ."
فهل تدخل هذه المسألة في محل النزاع؟(112/108)
استفسار طالب علم الأصول الذي انتهى من دراسة متن الورقات وأراد الانطلاق في دراسة
ـ[حسام الدين آل صيام]ــــــــ[18 - 05 - 08, 11:00 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجوا من الأخوة السادة الحنابلة في هذا الموقع الطيب أن ينصحوا طالب علم الأصول الذي انتهى من دراسة متن الورقات وأراد الانطلاق في دراسة الأصول على المذهب الحنبلي، أي كتاب يقرأ في المرحلة الثانية،
الحقيقة أني كنت قد وضعت في المرحلة الثانية كتاب روضة الموفق مع شروحه المتاحه بالإضافة إلى شروح مختصر الروضة أيضا،
ولكن نصحني بعض الإخوة بكتاب مختصر التحرير مع شرحه الكوكب، وقال: إنك إن انتهيت من هذا الكتاب خرجت منه أصوليّ بمعنى الكلمة،
وقال لي آخر عليك بحفظ نظم التحفة المرضية للشيخ الإتيوبي، خاصة وإنه قد حوى من المسائل ما لا تجده في غيره، أضف لذلك أن الشيخ يتميز فيه بالنفس الحنبلي (وإن كان الشيخ وضعه علي الراجح في الغالب)، فتجده غالبا ما ينقل من شرح مختصر الروضه وغيره من كتب الحنابلة،
وإن كان النظم فعلا كبير (يقع في 3000 بيت تقريبا) لكني أستعين بالله إن شاء الله ولا يهمني الوقت تماما، بل المهم عندي أن أخرج من الكتاب وقد هضمت مسائله بحيث ترتسم في قلبي وفي أي وقت أستحضره أجده،
فما تنصحوني بارك الله فيكم
ـ[عبدالعزيز الحامد]ــــــــ[19 - 05 - 08, 06:56 م]ـ
فليكن لك شيخ يعرفك ويشير عليك، فإن لم يكن فلعلك لا تثني بالروضة بعد الورقات، فبينهما بون شاسع، ما دمت حنبليا فقواعد الأصول ومعاقد الفصول، أو مختصر ابن اللحام، الأول له شرح مطبوع للشيخ الفوزان ومسموع للشيخ الحازمي، والثاني له شرح للشيخ الشثري.
أخّر الروضة ومختصر الطوفي والكوكب لمراحل تالية.
ـ[حسام الدين آل صيام]ــــــــ[21 - 05 - 08, 07:58 ص]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك أخي عبد العزيز
ـ[سلمان الحائلي]ــــــــ[21 - 05 - 08, 03:40 م]ـ
بعد الورقات استمع لشرح الشيخ محمد العثيمين على كتابه الاصول من علم الاصول 22شريط في تسجيلات الاستقامه
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[24 - 05 - 08, 07:01 م]ـ
السلا عليكم ورحمة الله,
إن كنت يا أخي قريبا من الشيوخ ,فعليك بهم ,وأما إن كنت وحيدا فاستمع لشرح الشيخ الخضير على الورقات ,ثم أشرطة الشيخ بن عثيمين على مختصر التحرير ,رغم نقصانه, ثم اقرأ شرح مختصر بن النجار طبعة العبيكان, ثم انطلق في قراءة المطولات ,وفقك الله.
ـ[أبوالبراء الحنبلى]ــــــــ[24 - 05 - 08, 09:47 م]ـ
اين مشايخنا!!!!!!!!!!!
ـ[أبوالزهراء السلفي الحنبلي]ــــــــ[24 - 05 - 08, 11:35 م]ـ
أخى الكريم هدانى الله تعالى وإياك
عليك بشرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للشيخ الحازمى فإن الكتاب حنبلى
ثم الانتقال إلى شرح الددو على منظومة محنض بابه على جمع الجوامع فإن جمع الجوامع قد احتوى على مباحث علم الأصول وكذلك المنظومة وكذلك الشرح المتين جدا للشيخ العلامة الذى لا نظير له -فى نظرى فى المعاصرين-بقية السلف الشيخ الددو الشنقيطى وبه جملة من الفوائد التى تعينك على قراءة الكوكب بتركيز:
1 - الكلام على المسائل المتعلقة بالمنطق واللغة الموجودة فى أول300 صفحة من الكوكب الجزء الأول.
2 - تحديد مناط الخلاف بين الأصوليين وتصوير المسائل.
3 - التنبيه على المسائل التى يكون فيها الخلاف لفظيا.
4 - التنبيه على المسائل التى لا يوجد لها فروع أصلا بل هى من إكمال التقسيمات العقلية لتمرين الذهن.
5 - من أروع ما سمعت فى شرح القياس كان شرح الشيخ حفظه الله تعالى.
6 - قيام الشيخ بنظم رؤوس المسائل فى أبيات عذبة
كقوله:
مسالك العلة فى الأشياء ........ النص فالإجماع فالإيماء
فالسبر والتقسيم والمناسبة ........ فالشبه فالدوران عاقبه
فالطرد تنقيح المناط التالى ......... إلغاء فارق على التوالى
7 - الفوائد العلمية فى الفقه والعقيدة والحديث واللغة ,والله يا أخى الكريم كأن الشيخ مُسخَّر لحفظ ونقل ما يمكن حفظه ونقله من فنون العلم
8 - انتبه إلى أن الأشرطة حوالى 50 هنا ك مباحث يسيرة ساقطة لا أعرف لما ولكن هذه ال50 شريطا مباركة جدا إن شاء الله تعالى
ولا نزكى الشيخ على الله تعالى وهو حسيبه
ثم بعد ذلك تقرأ فى الكوكب ثم تأخذ طريقك إلى التحبير للتتعرض لأدلة الأقوال التى ينقلها فى الكوكب بلا دليل أو قاصرة الدلالة أو مبتورة ناقصة, ثم تتكون عندك بعد ذلك الأصول بالأقوال فيها بالأدلة على ذلك بما فتح الله عليك من ترجيح لما يمكنك ترجيحه من القواعد الأصولية, وأعلم أخى الكريم أن ذلك كله فى الغالب يحتاج لمرجع تستشيره أو تناقشه ليوضح ما يعترضك من السؤالات ويمكنك الإستعانة بالعلماء وطلبة العلم المتقدمين من إخوانك المتواجدين على الشبكة.
واستعن بالله ولا تعجز والله ولى التوفيق.
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[25 - 05 - 08, 03:15 ص]ـ
أين نجد شرح الددو يا أخي؟
ـ[أبو الوليد بن أبي الليث]ــــــــ[25 - 05 - 08, 04:46 ص]ـ
أين نجد شرح الشيخ الددو يا أخي؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/109)
ـ[طالب العلم البلجيكي]ــــــــ[25 - 05 - 08, 07:49 ص]ـ
أين نجد شرح الشيخ الددو يا إخوة
ـ[أبوالزهراء السلفي الحنبلي]ــــــــ[25 - 05 - 08, 11:21 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88390
ـ[كريم أحمد]ــــــــ[25 - 05 - 08, 09:57 م]ـ
الأخ يريد الدراسة على المذهب الحنبلي كيف ترشدونه إلى شرح الشيخ الحازمي ثم شرح الشيخ الددو على منظومة محنض بابه!!!!
ـ[أبوالبراء الحنبلى]ــــــــ[26 - 05 - 08, 12:38 ص]ـ
اذا افدنا انت بما عندك يا اخ كريم
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[26 - 05 - 08, 03:24 ص]ـ
هل شرح الددو مالكى؟
ـ[أبوالزهراء السلفي الحنبلي]ــــــــ[26 - 05 - 08, 11:15 ص]ـ
الأخ الكريم:كريم,
اعلم رحمنى الله تعالى وإياك أن الطالب إذا أراد مذهب الحنابلة فقط أصولا فله طريقان:
1 - قواعد الأصول لليغدادى ثم تلخيص الروضة للبعلى ثم أحد اثنين مختصر الطوفى بشرحه له أو روضة ابن قدامة.
2 - غاية السول لابنالمبرد وهو متن مختصر ولا أدرى شرح أم لا ثم شرح غاية السول لابن المبرد على متنه السابق ثم الكوكب المنير ولكن الفجوة بين الكوكب وغاية السول قد تكون كبيرة أو لا وهذا حسب همة الطالب ومدى استعابه.
ولكن لأننا نعانى من عدم وجود متخصص مذهبى متقن محيط, ولأن مرحلة الكوكب المنير يتعرف فيها الطالب على القول المختار -وهذا سهل إدراكه من مختصر التحرير-ويتعرف على الأقوال الأخرى لذلك احتاج الطالب من يصور له المسائل بالأمثلة ويحدد له محل الاتفاق والاختلاف وحقيقة المسائل الواقعة والمفترضة وهذا الشيخ القائم بذلك أظنه معدوما حتى الآن خصوصا عند الحنابلة فضلا عن الباقين لذا كانت الاستعانة بشرح الددو على المنظومة طوق نجاة وسبيل تبصرة بالمسائل وحقيقتها مع أن المنظومة وأصلها والكوكب فى مستوى واحد وهذا وجه, وكذلك كل الأقوال تطرح فى الكوكب والمنظومة وأصلها وما على الطالب إلا أن يعرف مذهبه من الشرح أو مختصر التحرير ثم بعد التصور للمسائل يقدر على قراءة الكوكب,
وياأخى الكريم هذا كله بسبب عدم وجود شيخ أصولى متقن متوسع يرتقى الطالب معه إلا ما من الله به علينا من شرح الددو والبونى على ماأظن وكذلك شرح الحازمى فإن الكتاب حنبلى ,ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.
ـ[أبوالزهراء السلفي الحنبلي]ــــــــ[26 - 05 - 08, 11:28 ص]ـ
معذرة فى الكلام على متن غاية السول أقصد: طبع أم لا بدلا من شرح أم لا ,لأنه لم يشرح أصلا وإن كان أولى من الورقات للحنبلى.
ـ[أبو يحيى الجيزي]ــــــــ[27 - 05 - 08, 10:09 م]ـ
سألت هذا السؤال لشيخين من مشايخي فنصحاني بمذكرة الشيخ الشنقيطي رحمه الله
ـ[أبوحفص الحنبلي]ــــــــ[29 - 05 - 08, 12:56 ص]ـ
ياأخي الكريم أنصحك بأن تستمع لمحاضرة: كيف نستفيد من علم أصول الفقه، لفضيلة شيخنا الأصولي المتفنن: أحمد بن عبدالله بن حميد ـأمد الله في عمره على الطاعةـ فإنه قد استوعب الكثير مما يحتاجه طالب العلم حول هذا العلم، لاسيما وأن الشيخ ممن عرفوا بالتمكن والتأصيل في هذ العلم والمحاضرة موجودة في تسجيلات البخاري بمكة، والله أعلم ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
ـ[أبوالبراء الحنبلى]ــــــــ[29 - 05 - 08, 04:22 ص]ـ
اين المحاضره على الشبكه ارفعوها لنا يرحمكم الله
ـ[أبوحفص الحنبلي]ــــــــ[31 - 05 - 08, 08:53 ص]ـ
لدي المحاضرة في كاسيت لكني لا أحسن رفعها على الجهاز، ولعل أحد الإخوة يرشدني إلى ذلك، لأني لاأظن أن المحاضرة موجودة على الشبكة، والله أعلم.
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[03 - 06 - 08, 09:56 م]ـ
و من المهمات في هذا الباب كما أخبرني الشيخ أحمد الحازمي أن تتخذ كتابا واحدا في الباب تجعله عمدة و لا تتعداه و تدارسه المرة بعد المرة و لا تخرج منه حتى تحكم مسائله إحكاما بحيث تكون دراستك له دراسة لا تجعل آخره منسية لأوله و أرى لك أخي إن كنت تريد مدرسة الحنابلة كتاب معاقد الفصول للقطيعي رحمه الله تعالى على الطريقة التي ذكر الشيخ ثم بعدها تتضح لك معالم الطريق و بالله التوفيق.
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[15 - 06 - 08, 12:41 ص]ـ
http://72.232.160.194/~ahl/vb/showthread.php?t=73464
ـ[أبو عبد المؤمن الجزائري]ــــــــ[28 - 08 - 08, 11:32 ص]ـ
ياأخي الكريم أنصحك بأن تستمع لمحاضرة: كيف نستفيد من علم أصول الفقه، لفضيلة شيخنا الأصولي المتفنن: أحمد بن عبدالله بن حميد ـأمد الله في عمره على الطاعةـ فإنه قد استوعب الكثير مما يحتاجه طالب العلم حول هذا العلم، لاسيما وأن الشيخ ممن عرفوا بالتمكن والتأصيل في هذ العلم والمحاضرة موجودة في تسجيلات البخاري بمكة، والله أعلم ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
من يتكرم علينا بهذه المحاضرة بارك الله فيكم
ـ[أبو عبدالرحمن عبد القادر]ــــــــ[28 - 08 - 08, 03:07 م]ـ
بعد الورقات استمع لشرح الشيخ محمد العثيمين على كتابه الاصول من علم الاصول 22شريط في تسجيلات الاستقامه
فعلا بارك الله فيك(112/110)
ما العمل إذا تعارض عموم منطوق مع خصوص مفهوم أيهما يقدم
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[18 - 05 - 08, 08:10 م]ـ
ما العمل إذا تعارض عموم منطوق مع خصوص مفهوم أيهما يقدم؟ وهل من أمثلة توضيحية بوركتم
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[21 - 06 - 08, 06:57 م]ـ
أفيدونا بارك الله فيكم.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[25 - 06 - 08, 03:35 م]ـ
أفيدونا بارك الله فيكم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - 06 - 08, 04:55 م]ـ
وفقك الله وسدد خطاك
أولا: مسائل المنطوق والمفهوم فيها خلافات كثيرة بين أهل العلم، فلا تظن أن يكون الجواب قولا واحدا.
ثانيا: صيغ العموم تتفاوت قوة وضعفا، فليست على درجة واحدة؛ فمثلا عموم قوله تعالى: {كل من عليها فان} من أقوى العمومات، فلا يتساوى مع عموم (ال) الجنسية مثلا.
ثالثا: أنواع المفهوم تتفاوت كذلك، وفي كثير منها خلاف، وأقواها ما إذا كان الكلام مبنيا على التقسيم مع ترك أحد الأقسام اختصارا؛ كما إذا قلت: (الناس قسمان فالسعيد منهم كذا)، فيفهم من الكلام أن غيره ليس كذلك، فهذا مفهوم ولكنه في قوة المنطوق، ومن هذا الباب حديث (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) خلافا لمن عده مفهوما وقدم عليه عموم حديث (الماء طهور لا ينجسه شيء).
رابعا: يشترط في حجية المفهوم أن لا يخرج مخرج الغالب، ومعنى خروجه مخرج الغالب أن يكون المذكور معه هو الغالب الكثير فيه بحيث ينصرف الذهن إليه لو لم ينص عليه، وينظر في ذلك كلام القرافي في الفروق فهو نفيس.
خامسا: الحنفية يرون أن صيغة العموم قطعية الدلالة، فهي لذلك مقدمة على المفهوم (وإن كانوا لا يقولون بغالب المفهوم أصلا).
سادسا: ينبغي أن يفرق كذلك بين العموم المخصوص والعموم المحفوظ؛ لأن دلالة العموم المخصوص أضعف.
سابعا: خلاصة ما سبق أن دلالات العموم تختلف قوة وضعفا، ودلالات المفهوم الخاص تختلف كذلك، ومن ثم لا يصح إصدار حكم واحد في الترجيح بينهما، بل ينظر إلى أقوى الدلالتين فيرجح، وفي هذا مجال واسع لاختلاف العلماء؛ لأن معظم خلافات العلماء أصلا في تقديم دليل على دليل، واختيار أقوى الدلالتين، ولهذا ترى بعضهم يأخذ بدليل في موضع ولا يأخذ بنفس الدليل في موضع آخر؛ لأنه في الموضع الأول لم يجد أقوى منه، وفي الموضع الثاني وجد ما هو أقوى منه.
ثامنا: إنما كتبت ما سبق؛ لأني رأيت مشايخنا الكرام تأخروا عن جوابك، وما كان لي أن أتقدم بين أيديهم، ولكن إذا صوح النبت رعي الهشيم، والله المستعان.
ـ[الديولي]ــــــــ[03 - 07 - 08, 11:30 ص]ـ
خامسا: الحنفية يرون أن صيغة العموم قطعية الدلالة، فهي لذلك مقدمة على المفهوم (وإن كانوا لا يقولون بغالب المفهوم أصلا).
بارك الله فيك
تنبيه العام الذي دخله التخصيص دلالته عند الحنفية ظنية وليست قطعيه
حفظك الله ورعاك
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[28 - 07 - 08, 01:16 ص]ـ
ومن هذا الباب حديث (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) خلافا لمن عده مفهوما وقدم عليه عموم حديث (الماء طهور لا ينجسه شيء).
بارك الله فيكم.
الذي أفهم شيخنا الفاضل من كلامك بأن مفهوم حديث القلتين يقدم على عموم منطوق (الماء طهور لا ينجسه شيء) فيا ليت التفصيل شيخنا بهذه الجزئية تحديداً وجزاك الله خيرا.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[28 - 07 - 08, 02:42 ص]ـ
شيخنا الفاضل
هذه المسألة خلافية بين العلماء، والمقصود مجرد التمثيل
والشأن لا يعترض المثال ................. إذ قد كفى الفرض والاحتمال
فالمقصود أن المفهوم إذا كان في قوة المفهوم لم يصح حينئذ تقديم المنطوق عليه؛ لأنهما قد صارا في درجة واحدة، فإذا كان أحدهما خاصا والآخر عاما قدم الخاص؛ لأنه أقوى.
نطبق هذا على الحديث الذي معنا فنقول: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)، طيب وإذا لم يبلغ قلتين؟
إما أن نقول: إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث، وبهذا يثبت المراد.
وإما أن نقول: إذا لم يبلغ قلتين لم يحمل الخبث أيضا، وفي هذه الحالة يكون الكلام (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وإذا لم يبلغ القلتين لم يحمل الخبث)، وهذا كلام يتنزه عنه آحاد العقلاء، فضلا عن سيد الأنبياء.
ومثال في كلامنا أن تقول لابنك مثلا: (لو بلغت درجاتك 90 في المائة فسأعطيك جائزة) أو أن تقول له (إذا نقصت درجاتك عن 90 في المائة فلن أعطيك جائزة)، فالمراد بالعبارتين واحد، ولا يقال إن دلالة أحد الطرفين أقوى من الطرف الآخر؛ لأنه لا معنى للتخصيص بـ (90 في المائة) إلا أن لكل جزء حكما يختص به، وإلا كان تقسيما بلا معنى.
والمراد كما قلت توضيح المسألة فقط، بغض النظر عن عين مثال القلتين؛ لاختلاف العلماء فيه.
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[29 - 07 - 08, 01:51 ص]ـ
بارك الله فيك ونفع بك أيها المبارك.
نعم أعلم بأن مقصودك التمثيل فقط، ولكني استفسرت لأن هذا الحديث من أبرز أمثلة الموضوع (تعارض عموم المنطوق مع خصوص مفهوم) والحديث عندي فيه عدة إشكالات فقهية ولذلك سألت كي أستفيد.
الحديث دلالته على أن الماء القليل ينجس بلا تغير قوية ولكن الإشكال في كلام بعض العلماء ممن ناقش هذا الحديث فقال: بأن الحديث يراد به الأغلب، فالغالب بأن ما بلغ القلتين فأكثر لا ينجس ولا تؤثر فيه النجاسة وما دون القلتين على الغالب تؤثر فيه النجاسة، فعليه لا يستلزم ما ذكرته بأنه يتنزه عنه كلام سيد المرسلين.
فما الجواب عن ذلك بارك الله فيك؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/111)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - 07 - 08, 01:58 ص]ـ
أحسن الله إليك، وبارك الله فيك.
وإذا فرضنا أن هذا هو الأغلب، فكان ماذا؟ دلالة الحديث ما زالت قائمة على التفريق وهو المطلوب.
والحكم الشرعي ينبني على الأغلب، والشاذ لا حكم له.
وأيضا فالشارع أحيانا يضع بعض التقديرات للأمور التي تختلف فيها وجهات النظر منعا للنزاع، كمثل صاع التمر في حديث المصراة، وحديث جعل الطريق سبعة أذرع، وغير ذلك.
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[29 - 07 - 08, 03:45 م]ـ
جزاك الله خيراً على توضيحك.
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[30 - 07 - 08, 09:47 م]ـ
عذرًا إذ جئتُ متأخرًا و دخلتُ بغير إذن. (ابتسامة)
المسألة التي تكلم فيها الفاضل العوضي - جزاه الله خيرًا - هي فعلاً محل خلاف كبير بين العلماء.
و قد رجَّحَ شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى مذهب عدم اعتبار مفهوم المخالفة و مال إلى أن الماء الذي ينقص عن القلتين لا ينجس إلا بالتغير و دفع مذهب القائلين بالمفهوم - في هذه المسألة - في أكثر من موضع بمجموع الفتاوى، فلينظر.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - 12 - 08, 12:21 م]ـ
وابن القيم أيضا رجح عدم اعتبار المفهوم في هذه المسألة.
مع أن كلامه في مواضع أخرى يفيد أن مثل هذا يجب اعتباره، وأنه ليس من باب المفهوم أصلا.
قال في الرسالة التبوكية:
(( .... وليس هذا من باب دلالة المفهوم، كما يغلط فيه كثير من الناس، ويظن أنه يحتاج في تقرير الدلالة منه إلى تقرير كون المفهوم حجة، بل هذا من الأحكام التي رتبت على شروط وعلقت، فلا وجود لها بدون شروطها، إذ ما علق على الشرط فهو عدم عند عدمه، وإلا لم يكن شرطا له. إذا ثبت هذا فالآية نص على انتفاء الهداية عند عدم طاعته)).
يعني قوله تعالى: {وإن تطيعوه تهتدو}.
ـ[أبو كوثر المقدشي]ــــــــ[23 - 02 - 09, 02:00 ص]ـ
هل يمكن القول بأن غموم حديث "الماء طهور " يخصصه مفهوم حديث القلتين بناء على القول بجواز تخصيص العام بالمفهوم؟
فليتفضل المشايخ واخواننا طلبة العلم بما لديهم مشكورين(112/112)
هل شبهة الكعبي في رفع المباح تنسحب على قاعدة"درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"
ـ[ابو مهند العدناني]ــــــــ[19 - 05 - 08, 03:27 ص]ـ
الكعبي أورد على المباح إيرادا يقتضي رفعه من الشريعة؟
وإيراده محله: الإباحة بالمعنى الأعم لا الإباحة بالمعنى الأخص.
والمباح بالمعنى الأخص هو الذي يقع خامسا في قسمة الأحكام التكليفية، وهو ماكان مستوي الطرفين في الطلب والترك، وبالمعنى الأعم ما يكون مقابلا للخالي من الإلزام بالترك أو الطلب، فيدخل فيه المستحب والمكروه، لأنه لايترتب على تركه أو فعله عقاب‘ فصار مباحا بهذا الاعتبار.
وبطريق آخر:
أن محل القسمة تارة يكون الحكم القابل للثوا ب والعقاب، وتارة يكون محل القسمة الحكم القابل للعقاب خاصة
فعلى الأول يكون المقسم لا بشرط، وعلى الثاني يكون بشرط شيء.
والأول هو المنقسم إلى الأقسام الخمسة، ويدخل فيه المباح تكميلا للقسمة؛ للدلالة على انحصار القسمة.
والثاني هو المنقسم إلى الواجب والمحرم والمباح، لان ترك الواجب وفعل المحرم يترتب عليهما العقاب، ولا يدخل فيه فعل المكروه ولا ترك المستحب ولا المباح المستوي الطرفين‘ لأنه لا يترتب على الترك والفعل فيها عقاب، ودخل المباح بالمعنى الأعم الشامل لهذا كله فيه تكميلا للقسمة كما دخل هناك بالمعنى الأخص.
وهذا يشبه دخول السكون في الحركة، فالسكون هي عدم حركة‘ فدخولها في الحركة كان تكميلا للقسمة، وإذا جاز دخول ضد الشيء فيه من اجل تكميل القسمة جاز دخول ما لم يكن ضدا في الشيء تحصيلا للانحصار في الأقسام.
والمقصود أن شبهة الكعبي على المباح واردة على المباح بالمعنى الأعم لان موجب حجته:
أن هذا المسمى مباحا: إما أن يشتغل به عن ترك الواجب فيكون حراما لا مباحا، وإما أن يشتغل به عن ترك الحرام فيكون واجبا لا مباحا، وهو ينسحب على المباح المستوي الطرفين وعلى المستحب والمكروه، فلو اشتغل بالمستحب عن الحرام صار واجبا، ولو اشتغل به عن الواجب صار حراما.
وأوردوا عليه فيما لو اشتغل بحرام عن حرام أو عنه بمكروه هل يصير واجبا بهذا الاعتبار؟
لكن الصحيح أن مورد حجته هو الخروج عن جنس الحرام، وهو لا يكون إلا باشتغاله بضد يكون به واجبا للتخلص من الوقوع في جنس الحرام.
والجواب عنه:
أن هذا الذي جعله موردا للقسمة، فقال فيه إن اشتغل به عن كذا فهو كذا، وان اشتغل به عن كذا فهو كذا: هو المراد بالمباح.
فان كان مراده أن المباح يصير واجبا غيريا لا نفسيا وذاتيا لامتناع الترك إلا بالتلبس بضد له، فيكون الأحد الدائر بين المباحات واجبا: كان نزاعا لفظيا؛ لان أفراد المباح غير متناهية فله أن يتلبس بضد وينتقل منه إلى غيره إلى أشياء غير محصورة من صور المباح.
فليس للمشرع قصد في التلبس بضد معين‘ ولا بضد محصور بين أشياء معينة كخصال الكفارة.
ولهذه المسألة تعلق بمقدمة الواجب، وبالأمر بالشيء نهي عن ضده، وعكسه، ولها تعلق بحكم وسيلة الشيء.
وأما في قاعدة: درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة.
فيمكن سحب شبهة الكعبي عليها فيقال:
أن درء المفسدة يجلب مصلحة، فدرؤها هو جلب المنفعة عينه، فكيف يتصور دفعها لتحصيل مصلحة
فدفع المفسدة أما أن يستوجب مصلحة أو لا؟
قان لم يستوجب مصلحة كان عدما محضا، والعدم المحض ليس شيئا حتى يطلب تقديمه على المصلحة‘ وان استوجب مصلحة كان تزاحما بين المصالح.
والعكس بالعكس، أي العكس في الصورة يعطي ضده في الحكم، فكل جلب مصلحة يدفع مفسدة.
في مثل مسألة المباح، لكن هنا تقابلا تقابل النقيضين إذ لا واسطة بين المفسدة والمصلحة، وهناك تقابلا تقابل الضدين والواسطة التي بينهما هي محل إيراد الكعبي، وهي عنده راجعة إلى احد الضدين.
وقد صرح بعض العلماء أن القاعدة المذكورة تعود إلى جلب المصلحة وتحصيلها.
لكن يقال: المصلحة تارة تقع لازمة لدفع المفسدة، فالكلف يتوجه ابتداء لدفع المفسدة، فتقع المصلحة بالملازمة، وتارة يتوجه القصد إلى تحصيل المصلحة ابتداء فتندفع المفسدة بطريق اللزوم.
وينبني عليه صحة التقسيم، ولا يقدح فيه الرجوع في النهاية إلى تحصيل المصلحة؛ لأنها لم تقع بوجه واحد، فمرة وقعت لازما ومرة ملزومة، والتغاير بين الملزوم واللازم ثابت ضرورة.
وهنا استشكال اخر:
وهو ان محل هذه القاعدة عند التساوي بين المصلحة والمفسدة، وإلا فالراجح مقدم دائما،فلو كان درء المفسدة مقدما دائما للزم ترجيح المرجوح.
فإذا كان هذا هو محلها، فكيف يكون معنى القاعدة عند من يقول لا يقع في الوجود تساوٍ بينهما؟.
.......................... يتبع(112/113)
طلب إجازة في متن الورقات
ـ[أسامة فتوح حسين]ــــــــ[20 - 05 - 08, 07:44 ص]ـ
إخواني الكرام هل من مجيز للفقير إلى الله في متن الورقات؟ أو في أي متن أوكتاب من كتب الأصول؟
وله من الله عز وجل جزيل الفضل والجزاء(112/114)
ما هو المقصود بهذه العبارات
ـ[محمد الرشدان]ــــــــ[20 - 05 - 08, 08:26 ص]ـ
مشايخنا الكرام برك الله عليكم
ما هو المقصود بهذه العبارات
اجماع الامه
اجماع المحدثين
اجماع الفقهاء
اجماع اهل العلم
المحققين من اهل العلم
اجماع اهل التاريخ والسير
هل هذه الاجماعات مقصدها واحد واي هذه الاجماعات حجه لا تجوز مخالفته
وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد الرشدان]ــــــــ[20 - 05 - 08, 09:08 ص]ـ
وهل قولهم اتفق العلماء يراد بالاتفاق الاجماع
ـ[ام الخطاب رشا]ــــــــ[23 - 05 - 08, 10:15 ص]ـ
يا اخوه الا من مجيب
ـ[محمد الرشدان]ــــــــ[10 - 06 - 08, 08:14 م]ـ
مشائخنا الكرام الا من اجابةعن هذا السؤال
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[10 - 06 - 08, 08:24 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=773879(112/115)
طلب- كتب الباقلاني ومالكية بغداد في الاصول
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[20 - 05 - 08, 04:05 م]ـ
السلام عليكم
اخواني الكرام
هل اجد هنا في الموقع او على النتت كتب الامام الباقلاني المالكي في الاصول كالتقريب وغيرها
وكذا كتب اصول مالكية العراق ان كانتت موجودة
وفقكم الله
ـ[ابو يعلى الزواوي]ــــــــ[21 - 05 - 08, 01:42 م]ـ
السلام عليكم
الجزء الاول من التقريب الصغير تجده في
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=119957
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[21 - 05 - 08, 05:34 م]ـ
باركالله فيك اخي،هل هناك كتب اخرى له رحمه الله
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[03 - 06 - 08, 05:01 م]ـ
هل اجد كتب الامام الباقلاني المالكي في الاصول و كتب اصول مالكية العراق ان كانتت موجودة(112/116)
ما لمقصود منها ومن حثها .. دلوني
ـ[أبوالأعشاب]ــــــــ[20 - 05 - 08, 07:36 م]ـ
ارجو الإفادة حفضكم الله في مسألة حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع ما معنى الأعيان وما معنى المنتفع بها ..... ارجو توضيح هذه المسألة مع ّذكر الثمرة من بحثها في كتب أصول الفقه وجزاكم الله خيرا
ـ[أبوالأعشاب]ــــــــ[22 - 05 - 08, 11:25 ص]ـ
اين المسعفون ارجو الرد والإفادة يا رعاكم الله
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[22 - 05 - 08, 12:59 م]ـ
ارجو الإفادة حفضكم الله في مسألة حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع ما معنى الأعيان وما معنى المنتفع بها ..... ارجو توضيح هذه المسألة مع ّذكر الثمرة من بحثها في كتب أصول الفقه وجزاكم الله خيرا
قال الشيخ الجيزاني حفظه الله:
المسألة الخامسة: حكم الأشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع
الكلام على هذه المسألة يمكن ضبطه في أربع نقاط:
أ- الأصل في الأشياء بعد مجيء الرسل وورود الشرع الإباحة.
والأدلة على ذلك كثيرة منها:
قوله تعالى: {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29].
وقول ابن عباس رضي الله عنهما: "وما سكت عنه فهو مما عفا عنه".
قال ابن تيمية: "الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى وإلا دخلنا في معنى قوله: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ} [الشورى: 21].
والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرمه، وإلا دخلنا في معنى قوله: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلالا} [يونس: 59].
ب- أن قبل الشرع لا تحليل ولا تحريم ولا شرع، فالواجب التوقف.
قال ابن قدامة: "وهذا القول [أي التوقف] هو اللائق بالمذهب، إذ العقل لا مدخل له في الحظر والإباحة على ما سنذكره إن شاء الله تعالى، وإنما تثبت الأحكام بالسمع"
جـ- أنه لا يصح إعطاء ما بعد الشرع حكم ما قبل الشرع.
قال ابن تيمية: "ولست أنكر أن بعض من لم يحط علمًا بمدارك الأحكام، ولم يؤت تمييزًا في مظان الاشتباه ربما سحب ذيل ما قبل الشرع على ما بعده، إلا أن هذا غلط قبيح لو نبه له لتنبه، مثل الغلط في الحساب، لا يهتك حريم الإجماع ولا يثلم سنن الاتباع".
وبذلك تبين أنه لا فائدة من عقد هذه المسألة: ما حكم الأشياء قبل ورود الشرع؟ إذ إن مجيء الشرع كافٍ في معرفة حكم هذه الأشياء.
د- اختلف في وقوع هذه المسألة هل هو جائز أم ممتنع؟
الصحيح: أنه ممتنع، لأن الأرض لم تخل من نبي مرسل: {وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلا خَلا فِيهَا نَذِيرٌ} [فاطر: 24].
أو يكون المراد بهذه المسألة: حكم الأشياء بعد ورود الشرع لكنه - أي الشرع - خلا عن حكمها، ومعلوم أن هذا لا يصح أبدًا
أو يكون المراد بعد ورود الشرع ولم يخل عن حكمها، لكن جُهل هذا الحكم، كمن نشأ في برية، أو وُلد في جزيرة، ولم يَعرف شرعًا وعنده فواكه وأطعمة. (معالم أصول الفقه عند أهل السنة من الشاملة وهو موافق للمطبوع)
قال الشيخ عبدالله صالح الفوزان:
قوله: (وقد اختلف في حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشرع)، المراد بالأعيان: الذوات، ولها ثلاث حالات:
1 ـ ما فيه ضرر محض، ولا نفع فيه البتة؛ كأكل الأعشاب السامة القاتلة.
2 ـ ما فيه ضرر من جهة ونفع من جهة، والضرر أرجح أو مساوٍ، وهذان محرمان؛ لحديث: «لا ضرر ولا ضرار» [(108)].
3 ـ ما فيه نفع محض ولا ضرر فيه أصلاً، أو فيه ضرر خفيف، وهذا هو الذي فيه الكلام. أما الأول والثاني فقد خرجا بقوله: (المنتفع بها).
قوله: (فعند أبي الخطاب والتميمي [(109)]: الإباحة، كأبي حنيفة) هذا القول الأول، وهو الإباحة، ودليلهم:
1 ـ قوله تعالى: {{هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا} ... } [البقرة: 29]. ووجه الدلالة: أن الله تعالى امتنّ على خلقه بما في الأرض جميعاً، ولا يمتن إلا بمباح؛ إذ لا مِنَّة في محرم، وخُصَّ من ذلك بعض الأشياء، وهي الخبائث لما فيها من الفساد لهم في معاشهم أو معادهم، فيبقى ما عداها مباحاً بموجب الآية.
2 ـ ما ورد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «إن أعظم المسلمين جُرماً من سأل عن شيء لم يُحَرَّمْ، فَحُرِّمَ من أجل مسألته» [(110)]. ووجه الدلالة من وجهين:
1 ـ أن الأشياء لا تحرم إلا بتحريم خاص؛ لقوله: «لم يُحرَّم». (من الشاملة)
تنبيه البحث كان بواسطة الشاملة
نصيحة: لاتطلب العلم لوحدك من غير ملازمة عالم و لاسيما علم الأصول(112/117)
هل وضح البيهقي مراد الإمام الشافعي؟
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[21 - 05 - 08, 09:46 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
أما بعد:
هل وضح البيهقي مراد الإمام الشافعي؟
* ورد في الرسالة للإمام الشافعي:
أقاويل الصحابة
1805. فقال: قد سمعت قولك في الإجماع والقياس بعد قولك في حكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أرأيت أقاويل أصحاب رسول الله إذا تفرقوا فيها؟
1806. فقلت: نصير منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كان أصح في القياس.
1807. قال: أفرأيت إذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلافا -: أتجد لك حجة باتباعه في كتاب أو سنة أو أمر أجمع الناس عليه فيكون من الأسباب التي قلت بها خبرا؟
1808. قلت له: ما وجدنا في هذا كتابا ولا سنة ثابتة ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحدهم مرة ويتركونه أخرى ويتفرقوا في بعض ما أخذوا به منهم.
1809. قال: فإلى أي شيء صرت من هذا؟
1810. قلت: إلى اتباع قول واحد إذا لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا شيئا في معناه يحكم له بحكمه أو وجد معه قياس.
1811. وقلَّ ما يوجد من قول الواحد منهم لا يخالفه غيره من هذا." أهـ
قال البيهقي:
وَقَالَ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِهِ مَعَ مَالِكٍ: مَا كَانَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ مَوْجُودَيْنِ فَالْعُذْرُ عَلَى مَنْ سَمِعَهُ مَقْطُوعٌ إلَّا بِإِتْيَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ صِرْنَا إلَى أَقَاوِيلِ الصَّحَابَةِ أَوْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، ثُمَّ كَانَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ إذَا صِرْنَا إلَى التَّقْلِيدِ أَحَبَّ إلَيْنَا، وَذَلِكَ إذَا لَمْ نَجِدْ دَلَالَةً فِي الِاخْتِلَافِ تَدُلُّ عَلَى أَقْرَبِ الِاخْتِلَافِ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَنَتْبَعُ الْقَوْلَ الَّذِي مَعَهُ الدَّلَالَةُ؛ لِأَنَّ قَوْلَ الْإِمَامِ مَشْهُورٌ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ النَّاسَ وَمَنْ لَزِمَ قَوْلُهُ النَّاسَ كَانَ أَشْهَرَ مِمَّنْ يُفْتِي الرَّجُلَ أَوْ النَّفَرَ وَقَدْ يَأْخُذُ بِفُتْيَاهُ وَيَدَعُهَا، وَأَكْثَرُ الْمُفْتِينَ يُفْتُونَ الْخَاصَّةَ فِي بُيُوتِهِمْ وَمَجَالِسِهِمْ وَلَا يَعْتَنِي الْعَامَّةُ بِمَا قَالُوا عِنَايَتَهُمْ بِمَا قَالَ الْإِمَامُ، وَقَدْ وَجَدْنَا الْأَئِمَّةَ يُنْتَدَبُونَ فَيُسْأَلُونَ عَنْ الْعِلْمِ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فِيمَا أَرَادُوا أَنْ يَقُولُوا فِيهِ وَيَقُولُونَ فَيُخْبِرُونَ بِخِلَافِ قَوْلِهِمْ، فَيَقْبَلُونَ مِنْ الْمُخْبِرِ، وَلَا يَسْتَنْكِفُونَ عَنْ أَنْ يَرْجِعُوا لِتَقْوَاهُمْ اللَّهَ وَفَضْلِهِمْ، فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ عَنْ الْأَئِمَّةِ فَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدِّينِ فِي مَوْضِعِ الْأَمَانَةِ أَخَذْنَا بِقَوْلِهِمْ، وَكَانَ اتِّبَاعُهُمْ أَوْلَى بِنَا مِنْ اتِّبَاعِ مَنْ بَعْدَهُمْ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَالْعِلْمُ طَبَقَاتٌ، الْأَوْلَى: الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، الثَّانِيَةُ: الْإِجْمَاعُ فِيمَا لَيْسَ كِتَابًا وَلَا سُنَّةً، الثَّالِثَةُ: أَنْ يَقُولَ صَحَابِيٌّ فَلَا يُعْلَمُ لَهُ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ، الرَّابِعَةُ: اخْتِلَافُ الصَّحَابَةِ، الْخَامِسَةُ: الْقِيَاسُ، هَذَا كُلُّهُ كَلَامُهُ فِي الْجَدِيدِ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ هَذَا: وَفِي الرِّسَالَةِ الْقَدِيمَةِ لِلشَّافِعِيِّ - بَعْدَ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ وَتَعْظِيمِهِمْ - قَالَ: وَهُوَ فَوْقَنَا فِي كُلِّ عِلْمٍ وَاجْتِهَادٍ وَوَرَعٍ وَعَقْلٍ، وَأَمْرٍ اُسْتُدْرِكَ بِهِ عِلْمٌ، وَآرَاؤُهُمْ لَنَا أَحْمَدُ، وَأَوْلَى بِنَا مِنْ رَأْيِنَا، وَمَنْ أَدْرَكْنَا مِمَّنْ تُرْضَى أَوْ حُكِيَ لَنَا عَنْهُ بِبَلَدِنَا صَارُوا فِيمَا لَمْ يَعْلَمُوا فِيهِ سُنَّةً إلَى قَوْلِهِمْ إنْ اجْتَمَعُوا أَوْ قَوْلِ بَعْضِهِمْ إنْ تَفَرَّقُوا، وَكَذَا نَقُولُ، وَلَمْ نَخْرُجْ مِنْ أَقْوَالِهِمْ كُلِّهِمْ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/118)
قَالَ: وَإِذَا قَالَ الرَّجُلَانِ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ قَوْلَيْنِ نَظَرْت، فَإِنْ كَانَ قَوْلُ أَحَدِهِمَا أَشْبَهَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَخَذْت بِهِ، لِأَنَّ مَعَهُ شَيْئًا قَوِيًّا؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ الْقَوْلَيْنِ دَلَالَةً بِمَا وَصَفْت كَانَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ أَرْجَحَ عِنْدَنَا مِنْ وَاحِدٍ لَوْ خَالَفَهُمْ غَيْرُ إمَامٍ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْقَوْلِ دَلَالَةٌ مِنْ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ كَانَ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ أَحَبَّ إلَيَّ مِنْ قَوْلِ غَيْرِهِمْ، فَإِنْ اخْتَلَفُوا صِرْنَا إلَى الْقَوْلِ الَّذِي عَلَيْهِ دَلَالَةٌ، وَقَلَّمَا يَخْلُو اخْتِلَافُهُمْ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ اخْتَلَفُوا بِلَا دَلَالَةٍ نَظَرْنَا إلَى الْأَكْثَرِ، فَإِنْ تَكَافَئُوا نَظَرْنَا أَحْسَنَ أَقَاوِيلِهِمْ مَخْرَجًا عِنْدَنَا، وَإِنْ وَجَدْنَا لِلْمُفْتِينَ فِي زَمَانِنَا أَوْ قَبْلَهُ إجْمَاعًا فِي شَيْءٍ تَبِعْنَاهُ، فَإِذَا نَزَلَتْ نَازِلَةٌ لَمْ نَجِدْ فِيهَا وَاحِدَةً مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ فَلَيْسَ إلَّا إجْهَادُ الرَّأْيِ، فَهَذَا كَلَامُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَضِيَ عَنْهُ بِنَصِّهِ، وَنَحْنُ نَشْهَدُ بِاَللَّهِ أَنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ عَنْهُ، بَلْ كَلَامُهُ فِي الْجَدِيدِ مُطَابِقٌ لِهَذَا مُوَافِقٌ لَهُ كَمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُ لَفْظِهِ، وَقَدْ قَالَ فِي الْجَدِيدِ فِي قَتْلِ الرَّاهِبِ: إنَّهُ الْقِيَاسُ عِنْدَهُ، وَلَكِنْ أَتْرُكُهُ لِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
فَقَدْ أَخْبَرَنَا أَنَّهُ تَرَكَ الْقِيَاسَ الَّذِي هُوَ دَلِيلٌ عِنْدَهُ لِقَوْلِ الصَّاحِبِ، فَكَيْفَ يَتْرُكُ مُوجِبَ الدَّلِيلِ لِغَيْرِ دَلِيلٍ؟ وَقَالَ: فِي الضِّلَعِ بَعِيرٌ، قُلْتُهُ تَقْلِيدًا لِعُمَرَ، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: قُلْتُهُ تَقْلِيدًا لِعُثْمَانَ، وَقَالَ فِي الْفَرَائِضِ: هَذَا مَذْهَبٌ تَلَقَّيْنَاهُ عَنْ زَيْدٍ.
وَلَا تَسْتَوْحِشْ مِنْ لَفْظَةِ التَّقْلِيدِ فِي كَلَامِهِ، وَتَظُنَّ أَنَّهَا تَنْفِي كَوْنَ قَوْلِهِ حُجَّةً بِنَاءً عَلَى مَا تَلَقَّيْتُهُ مِنْ اصْطِلَاحِ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّ التَّقْلِيدَ قَبُولُ قَوْلِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ حُجَّةٍ، فَهَذَا اصْطِلَاحٌ حَادِثٌ، وَقَدْ صَرَّحَ الشَّافِعِيُّ فِي مَوْضِعِ مِنْ كَلَامِهِ بِتَقْلِيدِ خَبَرِ الْوَاحِدِ فَقَالَ: قُلْت هَذَا تَقْلِيدًا لِلْخَبَرِ، وَأَئِمَّةُ الْإِسْلَامِ كُلُّهُمْ عَلَى قَبُولِ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ .. "
[ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم]
* لكن في البحر المحيط نجد ما يلي:
"وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ ": حَكَى الْقَاضِي الْحُسَيْنُ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَرَى فِي الْجَدِيدِ أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ إذَا عَضَّدَهُ الْقِيَاسُ.
وَكَذَا حَكَاهُ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ: نَقُولُ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ إذَا كَانَ مَعَهُ قِيَاسٌ.
انْتَهَى.
وَكَذَا قَالَ الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ فِي كِتَابِهِ، فَقَالَ: قَالَ فِي الْجَدِيدِ: إنَّهُ حُجَّةٌ إذَا اعْتَضَدَ بِضَرْبٍ مِنْ الْقِيَاسِ يَقْوَى بِمُوَافَقَتِهِ إيَّاهُ.
وَقَالَ الْقَاضِي فِي " التَّقْرِيبِ " فِي بَابِ الْقَوْلِ فِي مَنْعِ تَقْلِيدِ الْعَالِمِ لِلْعَالَمِ: إنَّ الَّذِي قَالَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ، وَاسْتَقَرَّ عَلَيْهِ مَذْهَبُهُ، وَحَكَاهُ عَنْهُ الْمُزَنِيّ فَقَالَ فِي الْجَدِيدِ: أَقُولُ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ إذَا كَانَ مَعَهُ قِيَاسٌ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/119)
وَقَالَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي تَعْلِيقِهِ " فِي بَابِ الرِّبَا: عِنْدَنَا أَنَّ الصَّحَابِيَّ إذَا كَانَ لَهُ قَوْلٌ وَكَانَ مَعَهُ قِيَاسٌ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا فَالْمُضِيُّ إلَى قَوْلِهِ أَوْلَى، خُصُوصًا إذَا كَانَ إمَامًا، وَلِهَذَا مَنَعَ الشَّافِعِيُّ بَيْعَ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ الْمَأْكُولِ بِجِنْسِهِ وَغَيْرِهِ، لِأَثَرِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
قُلْت: وَيَشْهَدُ لَهُ أَنَّ الشَّافِعِيَّ اسْتَدَلَّ فِي الْجَدِيدِ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْمُوَالَاةِ فِي الْوُضُوءِ بِفِعْلِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، ثُمَّ قَالَ: وَفِي مَذْهَبِ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الْأُولَى ثُمَّ الْأَخِيرَةَ ثُمَّ الْوُسْطَى أَعَادَ الْوُسْطَى وَلَمْ يُعِدْ الْأُولَى، وَهُوَ دَلِيلٌ فِي قَوْلِهِمْ عَلَى أَنَّ تَقْطِيعَ الْوُضُوءِ لَا يَمْنَعُ أَنْ يُجْزِئَ عَنْهُ، كَمَا فِي الْجَمْرَةِ.
انْتَهَى.
فَاسْتَدَلَّ بِفِعْلِ الصَّحَابِيِّ الْمُعْتَضَدِ لِلْقِيَاسِ، وَهُوَ رَمْيُ الْجِمَارِ، وَعَلَى الْغُسْلِ أَيْضًا، كَمَا وَقَعَ فِي أَوَّلِ كَلَامِهِ.
نَعَمْ، الْمُشْكِلُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ أَنَّ الْقِيَاسَ نَفْسَهُ حُجَّةٌ، فَلَا مَعْنَى حِينَئِذٍ لِاعْتِبَارِ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ فِيهِ، وَيُؤَوَّلُ حِينَئِذٍ هَذَا إلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عَلَى انْفِرَادِهِ.
وَلِهَذَا حَكَى ابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَجْهَيْنِ لِأَصْحَابِنَا أَنَّ الْحُجَّةَ فِي الْقِيَاسِ، أَوْ فِي قَوْلِهِ، بَعْدَ أَنْ قَطَعَ أَنَّهُ حُجَّةٌ إذَا وَافَقَ الْقِيَاسَ.
وَلِأَجْلِ هَذَا الْإِشْكَالِ قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: أَجَابَ أَصْحَابُنَا بِجَوَابَيْنِ: (أَحَدُهُمَا): أَنَّ الشَّافِعِيَّ أَرَادَ بِالْقِيَاسِ أَنْ يَكُونَ فِي الْمَسْأَلَةِ قِيَاسَانِ، فَيَكُونُ قَوْلُ الصَّحَابَةِ مَعَ أَحَدِ الْقِيَاسَيْنِ أَوْلَى مِنْ الْقِيَاسِ الْمُجَرَّدِ.
قَالَ: وَهَذَا كَالْبَرَاءَةِ مِنْ الْعُيُوبِ، فَإِنَّهُ اجْتَذَبَهُ قِيَاسَانِ: أَحَدُهُمَا يُشْبِهُ.
وَذَلِكَ أَنَّ الْبَرَاءَةَ إنَّمَا تَجُوزُ فِيمَا عَلِمَهُ، فَأَمَّا الْبَرَاءَةُ مِمَّا لَا يَعْلَمُهُ فَمُمْتَنِعَةٌ.
وَهَذَا الَّذِي يُوجِبُهُ الْقِيَاسُ عَلَى غَيْرِ الْحَيَوَانِ أَنْ يُوجِبَ قِيَاسًا آخَرَ، وَهُوَ أَنَّ الْحَيَوَانَ مَخْصُوصٌ بِمَا سِوَاهُ مِنْ حَيْثُ يُغْتَذَى بِالصِّحَّةِ وَالسُّقُمِ وَيُخْفِي عُيُوبَهُ، صَارَ إلَى تَقْلِيدِ عُثْمَانَ مَعَ هَذَا الْقِيَاسِ.
وَالثَّانِي: كَانَ الشَّافِعِيُّ يَتَحَرَّجُ أَنْ يُقَالَ عَنْهُ: إنَّهُ لَا يَقُولُ بِقَوْلِ الصَّحَابَةِ فَاسْتَحْسَنَ الْعِبَارَةَ فَقَالَ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ إذَا كَانَ مَعَهُ الْقِيَاسُ.
انْتَهَى.
وَقَالَ ابْنُ فُورَكٍ: إنْ قِيلَ: كَيْفَ قَالَ الشَّافِعِيُّ إنَّهُ حُجَّةٌ إذَا كَانَ مَعَهُ قِيَاسٌ، وَالْقِيَاسُ فِي نَفْسِهِ حُجَّةٌ وَحْدَهُ؟ قِيلَ: اجْتَذَبَ الْمَسْأَلَةَ وَجْهَانِ مِنْ الْقِيَاسِ قَوِيٌّ وَضَعِيفٌ، فَقَوِيَ الْقِيَاسُ الضَّعِيفُ بِقَوْلِ عُثْمَانَ.
فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ تَرَكَ أَقْوَى الْقِيَاسَيْنِ بِقَوْلِ صَحَابِيٍّ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ لَوْ انْفَرَدَ الْقِيَاسَانِ عَنْ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ كَانَ إمَّا أَنْ يَتَسَاوَيَا فَيَسْقُطَا، أَوْ يَصِحُّ أَحَدُهُمَا فَيَبْطُلُ الْآخَرُ.
وَإِنْ كَانَ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ مَعَ الصَّحِيحِ فَهُوَ تَأْكِيدٌ لَهُ .. "أهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/120)
قِيلَ لَهُ: إنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ إذَا لَمْ يُعْلَمْ لَهُ مُخَالِفٌ لَهُ قُوَّةٌ عَلَى قَوْلِ الصَّحَابِيِّ الَّذِي ظَهَرَ خِلَافُهُ كَمَا نَقُولُ: إنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ إذَا انْتَشَرَ قَوْلُهُ وَلَمْ يُعْلَمْ لَهُ مُخَالِفٌ أَقْوَى مِنْ قَوْلِ مَنْ لَمْ يُنْشَرْ وَلَمْ يُعْلَمْ لَهُ مُخَالِفٌ فَكَانَ أَدْوَنُ هَذِهِ الْمَنَازِلِ إذَا عَضَّدَهُ بَعْضُ الْأَشْيَاءِ مُلْحَقَةً بِمَنْزِلَةِ الشَّبَهِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الشَّبَهُ لَوْ انْفَرَدَ لَمْ يَكُنْ حُجَّةً.
فَأَمَّا أَوْلَى الْقِيَاسَيْنِ فَلَا يَسْلَمُ مِنْ مُعَارَضَةِ مَا تَبْطُلُ مَعَهُ دَلَالَتُهُ وَهُوَ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ الَّذِي لَا مُخَالِفَ لَهُ مُقْتَرِنًا بِالشَّبَهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ.
وَقَالَ الصَّيْرَفِيُّ فِي الدَّلَائِلِ ": مَعْنَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَجَّةٍ، أَنَّهُ إذَا تَجَاذَبَ الْمَسْأَلَةُ أَصْلَانِ مُحْتَمَلَانِ يُوَافِقُ أَحَدُهُمَا قَوْلَ الصَّحَابِيِّ، فَيَكُونُ الدَّلِيلُ الَّذِي مَعَهُ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ أَوْلَى فِي هَذَا عَلَى التَّقْوِيَةِ وَأَنَّهُ أَقْوَى الْمَذْهَبَيْنِ فَلَا يُغْلَطُ عَلَى الشَّافِعِيِّ.
هَذَا وَجْهُ قَوْلِهِ: إنَّ تَقْلِيدَهُ لَا يَلْزَمُ إلَّا أَنْ يُوجَدَ فِي الْكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ مَا يُخَالِفُهُ وَيُعَضِّدُهُ ضَرْبٌ مِنْ الْقِيَاسِ.
وَعَلَى هَذَا فَهُوَ مُقَوٍّ لِلْقِيَاسِ وَمُغَلِّبٌ لَهُ كَمَا يُغَلَّبُ بِكَثْرَةِ الْأَشْبَاهِ.
وَظَاهِرُ نَصِّ الرِّسَالَةِ الْمَذْكُورَةِ يَقْتَضِي تَسَاوِي الْقِيَاسَيْنِ، لِأَنَّهُ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ قِيَاسٍ وَقِيَاسٍ.
نَعَمْ، قَوْلُهُ: وَلَا شَيْئًا فِي مَعْنَاهُ يَحْكُمُ لَهُ بِحُكْمِهِ ظَاهِرٌ فِي تَقْدِيمِ الْقِيَاسِ الْجَلِيِّ عَلَى قَوْلِ الصَّحَابِيِّ، وَهُوَ مُسْتَنَدُ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ فِي قَوْلِهِ: إنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ فِي بَعْضِ أَقْوَالِهِ: الْقِيَاسُ الْجَلِيُّ.
وَلَمَّا حَكَى الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ " الْقَوْلَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ قَالَ: وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ: الْقَوْلَانِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ قِيَاسٌ أَصْلًا، فَإِنْ كَانَ مَعَ قَوْلِهِ قِيَاسٌ ضَعِيفٌ فَقَوْلُهُ مَعَهُ يُقَدَّمُ عَلَى الْقِيَاسِ الْقَوِيِّ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْقَفَّالِ وَجَمَاعَةٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدِي، لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ الرُّجُوعُ لِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ بِانْفِرَادِهِ، وَكَذَلِكَ الْقِيَاسُ الضَّعِيفُ، فَكَيْفَ إذَا اجْتَمَعَ.
ضَعِيفَانِ غَلَبَا الْقَوِيَّ؟ انْتَهَى.
وَمَا حَكَاهُ عَنْ الْقَفَّالِ حَكَاهُ الشَّيْخُ فِي اللُّمَعِ " عَنْ الصَّيْرَفِيِّ، ثُمَّ خَطَّأَهُ، وَحَكَاهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ فِي الْعُدَّةِ " عَنْ حِكَايَةِ بَعْضِ الْأَصْحَابِ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ إذَا كَانَ مَعَ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ قِيَاسٌ ضَعِيفٌ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ الْقِيَاسِ الصَّحِيحِ قَوْلًا وَاحِدًا، ثُمَّ ضَعَّفَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ.
وَحَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِي كِتَابِ الْأَقْضِيَةِ مِنْ الْحَاوِي " عَنْ الْقَدِيمِ.
لَكِنَّهُ قَالَ: ذَلِكَ فِي الْقِيَاسِ الْخَفِيِّ مَعَ الْجَلِيِّ، وَأَنَّ الْخَفِيَّ يُقَدَّمُ عَلَى الْجَلِيِّ إذَا كَانَ مَعَ الْأَوَّلِ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ.
قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ الشَّافِعِيُّ عَنْهُ فِي الْجَدِيدِ، وَقَالَ: الْعَمَلُ بِالْقِيَاسِ الْجَلِيِّ أَوْلَى.
وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ أَيْضًا فِي الْحَاوِي " فِي مَسْأَلَةِ الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْعُيُوبِ: مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ أَنَّ قِيَاسَ التَّقْرِيبِ إذَا انْضَمَّ إلَى قَوْلِ الصَّحَابِيِّ أَوْلَى مِنْ قِيَاسِ التَّحْقِيقِ.
وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْجُورِيُّ فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيّ ".
قُلْت: وَهُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِ فِي الرِّسَالَةِ ".
وَقَالَ ابْنُ كَجٍّ فِي كِتَابِهِ: إذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ قَوْلًا وَعَارَضَهُ الْقِيَاسُ الْقَوِيُّ نُظِرَ: فَإِنْ كَانَ مَعَ الصَّحَابِيِّ قِيَاسٌ خَفِيٌّ كَانَ الْمَصِيرُ إلَى قَوْلِ الصَّحَابِيِّ أَوْلَى، لِقَضِيَّةِ عُثْمَانَ فِي بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ.
وَإِنْ كَانَ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ فَقَطْ وَقَدْ عَارَضَهُ الْقِيَاسُ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: إنَّ قَوْلَهُ يُقَدَّمُ، لِعِلْمِهِ بِظَوَاهِرِ الْكِتَابِ، وَقَالَ فِي الْجَدِيدِ: أَوْلَى، وَلِأَنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِالرُّجُوعِ عِنْدَ التَّنَازُعِ إلَى الْكِتَابِ، وَلِأَنَّ الصَّحَابِيَّ يَجُوزُ عَلَيْهِ السَّهْوُ.أهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/121)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 05 - 08, 09:56 ص]ـ
بارك الله فيكم
فائدة
(وَلَا تَسْتَوْحِشْ مِنْ لَفْظَةِ التَّقْلِيدِ فِي كَلَامِهِ، وَتَظُنَّ أَنَّهَا تَنْفِي كَوْنَ قَوْلِهِ حُجَّةً بِنَاءً عَلَى مَا تَلَقَّيْتُهُ مِنْ اصْطِلَاحِ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّ التَّقْلِيدَ قَبُولُ قَوْلِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ حُجَّةٍ، فَهَذَا اصْطِلَاحٌ حَادِثٌ، وَقَدْ صَرَّحَ الشَّافِعِيُّ فِي مَوْضِعِ مِنْ كَلَامِهِ بِتَقْلِيدِ خَبَرِ الْوَاحِدِ فَقَالَ: قُلْت هَذَا تَقْلِيدًا لِلْخَبَرِ، وَأَئِمَّةُ الْإِسْلَامِ كُلُّهُمْ عَلَى قَبُولِ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ)
هذا كلام ابن القيم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 05 - 08, 10:03 ص]ـ
ونقل البيهقي عن الشافعي ينتهي عند (الرأي)
فقول فهذا كلام الشافعي هو من كلام ابن القيم
قال البيهقي في المدخل
(أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، في كتاب اختلاف مالك والشافعي رضي الله عنهما، ثنا أبو العباس، أبنا الربيع قال: قال الشافعي رضي الله عنه: «ما كان الكتاب أو السنة موجودين فالعذر على من سمعهما مقطوع إلا باتباعهما، فإذا لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو واحدهم، ثم كان قول الأئمة: أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم،» إذا صرنا إلى التقليد أحب إلينا وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة، فنتبع القول الذي معه الدلالة لأن قول الإمام مشهور ما يلزم الناس، ومن لزم قوله الناس كان أشهر ممن يفتي الرجل أو النفر، وقد يأخذ بفتياه ويدعها وأكثر المفتين يفتون الخاصة في بيوتهم ومجالسهم، ولا يعنى العامة بما قالوا عنايتهم بما قال الإمام، وقد وجدنا الأئمة ينتدبون فيسألون عن العلم من الكتاب والسنة فيما أرادوا، وأن يقولوا فيه ويقولون، فيخبرون بخلاف قولهم فيقبلون من المخبر ولا يستنكفون عن أن يرجعوا لتقواهم الله وفضلهم في حالاتهم، فإذا لم يوجد عن الأئمة فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين في موضع الأمانة أخذنا بقولهم وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم «قال: والعلم طبقات: الأولى: الكتاب والسنة إذا ثبتت السنة، ثم الثانية: الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة، والثالثة: أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم له مخالفا منهم، والرابعة: اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، والخامسة: القياس على بعض هذه الطبقات ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان، وإنما يؤخذ العلم من أعلى وذكر الشافعي رضي الله عنه في كتاب الرسالة القديمة، بعد ذكر الصحابة رضي الله عنهم والثناء عليهم بما هم أهله، فقال:» وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا، و الله أعلم، ومن أدركنا ممن أرضي أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعوا، وقول بعضهم إن تفرقوا، فهكذا نقول إذا اجتمعوا أخذنا باجتماعهم، وإن قال واحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله، فإن اختلفوا أخذنا بقول بعضهم ولم نخرج من أقاويلهم كلهم قال الشافعي رضي الله عنه: وإذا قال الرجلان منهم في شيء قولين مختلفين نظرت، فإن كان قول أحدهما أشبه بكتاب الله أو أشبه بسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت به، لأن معه شيئا يقوى بمثله ليس مع الذي يخالفه مثله، فإن لم يكن على واحد من القولين دلالة بما وصفت كان قول الأئمة أبي بكر أو عمر أو عثمان رضي الله عنهم أرجح عندنا من أحد، لو خالفهم غير إمام وذلك ذكره في موضع آخر من هذا الكتاب وقال: فإن لم يكن على القول دلالة من كتاب ولا سنة كان قول أبي بكر، أو عمر، أو عثمان، أو علي رضي الله عنهم أحب إلي أن أقول به من قول غيرهم إن خالفهم، من قبل أنهم أهل علم وحكام، ثم ساق الكلام إلى أن قال: فإن اختلف الحكام استدللنا الكتاب والسنة في اختلافهم فصرنا إلى القول الذي عليه الدلالة من الكتاب والسنة، وقل ما يخلو اختلافهم من دلائل كتاب أو سنة، وإن اختلف المفتون يعني من الصحابة بعد الأئمة بلا دلالة فيما اختلفوا فيه نظرنا إلى الأكثر، فإن تكافؤوا نظرنا إلى أحسن أقاويلهم مخرجا عندنا، وإن وجدنا للمفتين في زماننا وقبله اجتماعا في شيء لا يختلفون فيه تبعناه، وكان أحد طرق الأخبار الأربعة وهي: كتاب الله، ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم القول لبعض أصحابه، ثم اجتماع الفقهاء، فإذا نزلت نازلة لم نجد فيها واحدة من هذه الأربعة الأخبار فليس السبيل في الكلام في النازلة إلا اجتهاد الرأي)
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[21 - 05 - 08, 02:57 م]ـ
بارك الله فيكم
فائدة
(وَلَا تَسْتَوْحِشْ مِنْ لَفْظَةِ التَّقْلِيدِ فِي كَلَامِهِ، وَتَظُنَّ أَنَّهَا تَنْفِي كَوْنَ قَوْلِهِ حُجَّةً بِنَاءً عَلَى مَا تَلَقَّيْتُهُ مِنْ اصْطِلَاحِ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّ التَّقْلِيدَ قَبُولُ قَوْلِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ حُجَّةٍ، فَهَذَا اصْطِلَاحٌ حَادِثٌ، وَقَدْ صَرَّحَ الشَّافِعِيُّ فِي مَوْضِعِ مِنْ كَلَامِهِ بِتَقْلِيدِ خَبَرِ الْوَاحِدِ فَقَالَ: قُلْت هَذَا تَقْلِيدًا لِلْخَبَرِ، وَأَئِمَّةُ الْإِسْلَامِ كُلُّهُمْ عَلَى قَبُولِ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ)
هذا كلام ابن القيم
جزاكم الله كل خير شيخنا الفاضل ابن وهب وبارك الله فيكم.
ــــــــــــ
وهنا لابد أن أسأل نفسي سؤالا، وهو:
يا ترى لماذا لا أرى الإمام الشافعي فرق بين قول الصحابي الاجتهادي الذي لم يخالفه غيره من الصحابة رضي الله عنهم فيه، وغير الاجتهادي؟
وأيضا سؤال:
لماذا لم يفرق الشافعي بين قول الصحابي الذي انتشر ولم ينتشر؟
وحتى الآن لا أعرف كيف لي أن أفرق بين قول الصحابي الذي انتشر ولم ينتشر!
وهل هناك من فرق بينهما بمثال، حتى الآن لا أدري؟
وكيف نستطيع أن نفرق بين قول الصحابي الاجتهادي وغير الاجتهادي والشريعة متكاملة لا يناقض بعضها بعضا؟
والله أعلم وأحكم.(112/122)
نظم فرائد الددر للشيخ محمد سالم بن آلما الشنقيطي
ـ[محمد بن سعد ال شريف]ــــــــ[22 - 05 - 08, 09:33 م]ـ
قال فضيلة الشيخ احمد بن مزيد الشنقيطى فى منتداة شذرات شنقيطية
فى هذا الرابط
http://www.chatharat.com/vb/showthread.php?t=144
قال
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا نظم فرائد الدرر الذي نظم في العلامة محمد سالم بن آلما ورقات إمام الحرمين مع زوائد من شرح الحطاب
فرائد الدرر)
للفقيه محمد سالم بن ألَمَّا اليَدَالي الشَّمْشَوي الشنقيطي
المتوفي سنة 1384هجرية
1) حمداً لِمَنْ لأَصْلِ الاْيمَانِ بَذَلْ ... وَمَا لَنَا عَن كُلِّ بَذْلِهِ بَدَلْ
2) ثُمَّ الصَّلاةُ والسَّلامُ أَبَدا ... عَلى الذِي مِنُْه لَنَا الخَيْرُ بَدَا
3) وَآلهِ وَصَحْبِهِ الكِرَامِ ... مَن قََيَّدُوا جَوَامِعَ الكَلامِ
4) وبَعدُ فالعِلْمُ شَرِيفٌ وَشَرَفْ ... عِلْمُ الأُصُولِ منهُ مَا لَهُ طَرَفْ
5) وَكُتْبُهُ أَطْرَفُهَا مَجْمُوعُ ... عَن الجُوَيْنيِّ التَّقِيْ مَسْمُوعُ
6) وَهوَ الذِي بِالوَرَقَاتِ يُعْرَفُ ... وَمِنْ فُيُوضِ النَّفَحَاتِ يُغْرَفُ
7) وَقَدْ قَصَدْتُ نَظْمَهُ تَقْرِيْبا ... لحِفْظِهِ لِكَوْنِهِ عَجِيْبَا
8) وَالحَالُ فِيهِ غَالِباً أَفْضَى بِيْ ... لِزَيْدِ بَعْضِ الشَّرْحِ لِلحَطَّابِ
9) فَصَارَ جَامِعَاً كَلامَ ذَيْنِ ... مُخَلَّصَاً مِنْ رِيْبَةٍ وَمَيْنِ
10) فَلْيَدْعُهُ القَارِيْ فَرَائِدَ الدُّرَرْ ... في نَظْمِ مَا كانَ الجُوَيْنِيُّ نَثَرْ
11) وَأسْأَلُ اللهَ لِمَن قَرَاهُ ... مَا يَرْتجِيْ في ذِيْ وَفي أُخْراهُ
12) وَلْيَتَفَضَّلْ كَرَمَاً بِدَعْوَةِ ... صَالِحَةٍ تَشْفِي سِقَامَ الهَفْوَةِ
13) وإِنَّما عَلَى العَلِيْ اْتِّكَالِي ... سُبْحَانَهُ في جَمْلَةِ الأَحْوَالِ
(مقدمة في علم الأصول):
14) الأصْلُ مَا يُبْنى عَلَيْهِ الغَيْرُ ... وَالفَرْعُ مَا عَن غَيْرِهِ يَصِيرُ
15) والفِقْهُ مَعْرِفَةُ أحْكَامِ الشَّرِيْـ ... ـعَةِ التي طَرْقُ اجْتِهَادٍ تَقْتَرِيْ
16) كَوَاجِبٍ نَدْبٍ مُبَاحٍ حَظْرِ ... كُرْهٍ وصِحَّةٍ وبُطْلٍ فَادْرِ
17) فَوَاجِبٌ مَا فِعْلُهُ تُثَابُ ... فيهِ وَفي التَّرْكِ يُرَىْ عِقَابُ
18) والنَّدْبُ مَا تُثَابُ إنْ فَعَلْتَهُ ... ولا عِقَابَ إِنْ تَكُنْ تَرَكْتَهُ
19) ولا ثَوَابَ في المُبَاحِ، بَلْ وَلا ... عِقَابَ إِن تُرِكَ أَوْ إِنْ فُعِلا
20) والكُرْهُ ضِدُّ النَّدْبِ والمَحْظُوْرُ ... بِضِدِّ واجِبٍ لَهُ ظُهُورُ
21) والاِمْتِثَالُ شَرْطٌ اَنْ تُثَابَ في ... ذَيْنِ إِذا تَرْكُ كِلَيْهِمَا يَفِيْ
22) ومَا بِهِ اِعْتُدَّ وَأيْضاً حَصَلا ... بِهِ النُّفُوْذُ صَحَّ والبَاطِلُ لا
(تعريف العلم والجهل):
23) مَعْرِفَةُ الشَّيءِ عَلَى مَا هُوَ بِهْ ... عِلْمٌ، فَمِنْ فِقْهٍ أَعَمُّ فَانْتَبِهْ
24) تَصَوُّرُ الشَّيءِ عَلَى خِلافِ ... مَا هُوَ بِهْ جَهْلٌ بِلا خِلافِ
25) وَبَعْضُهُمْ ذَا الحَدَّ بِالمُرَكَّبِ ... خَصَّصَهُ فَلَيْسَ بِالمَُهذَّبِ
26) وَحَدُّهُ الشَّامِلُ نَفْيُ عِلْمِ مَا ... شَأْنُكَ قَصْدُهُ كَمَا لِلعُلَمَا
(الفرق بين العلم النظري والعلم الضروري):
27) والعِلْمُ إِنْ حَصَلَ مِن دُونِ نَظَرْ ... فَهْوَ ضَرُورِيٌّ كإِدْرَاكِ البَصَرْ
28) ونَحْوِهِ مِمَّا عَنِ الحِسِّ دُرِيْ ... كَالذَّوْقِ واللَّمْسِ وكَالتَّوَاتُرِ
29) ومِنْهُ مَا العَقْلُ بَدِيْهًا يَاتيْ ... كَمَنْعِ جَمْعِ النَّفْيِ والإِثْبَاتِ
30) وَمَا تَوَقَّفَ عَلى اسْتِدْلالِ ... مِنْهُ فَذَا مُكْتَسَبٌ بِالبَالِ
31) والنَّظَرُ الفِكْرُ لِيَبْدوَ الحَالُ ... وطَلَبُ الدَّليلِ الاسْتِدْلالُ
32) حَرَكَةُ النَّفْسِ بِمَا قَدْ عُقِلا ... فِكْرٌ وبِالمَحْسُوسِ تَخْيِيلٌ جَلا
33) ثُمَّ الدَّلِيلُ مَرْشِدٌ لمِا طُلِبْ ... وَالوَهْمُ مِنْ واحِدِ أمْرَينِ غُلِبْ
34) والآخَرُ الظَّنُّ وإِنْ تَرَدَّدَا ... بِدونِ تَرْجِيحٍ فَذَا شَكٌّ بَدَا
(علم أصول الفقه):
35) عِلْمُ أُصُولِ الفِقْهِ طُرْقُهُ عَلَى ... سَبِيْلِ الاِجْمَالِ كَأَمْرٍ اُسْجِلا
36) ثُمَّةَ كَيْفِيَّةُ الاِسْتِدْل ... الِبِالطُّرُقِ التي عَلَى الإِجْمَالِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/123)
37) كمِثْلِ تَقْدِيمِ الذي خَصَّ وَمَا ... قُيِّدَ عَن مُطْلَقٍ اوْ مَا عُمِّمَا
38) أبْوَابُهُ أقْسَامٌ الكَلامُ ... والاَمْرُ والنَّهْيُ وخَاصٌّ عَامُّ
39) أفْعَالُ خَيرِ الخَلْقِ ثُمَّ المجُمَلُ ... مُبَيَّنٌ وَظَاهِرٌ مُؤَوَّلُ
40) وَالنَّسْخُ وَالإِجمَاعُ وَالأخْبَارُ ... قِياسٌ الإبَاحَةِ الإحْظَارُ
41) تَقْدِيْمُنَا أَدِلَّةً وَصْفٌ عُهِدْ ... لِسَائِلِ الْمُفْتِي وحُكْمُ المجتَهِدْ
(أقسام الكلام):
42) وَالاسْمُ وَالفِعْلُ إِذَا مَا رُكِّبَا ... أوْ واحِدٌ مِن ذَيْنِ حَرْفاً صَحِبَا
43) أو رُكِّبَ اسمانِ فَذِيْ أَقْسَامُ ... عِنْدَهُمُ جَمَعَهَا الكَلامُ
44) ثُمَّ الكَلامَ قَسَّمُوا إلى خَبَرْ ... أمْرٍ ونَهْيٍ وللاسْتِخْبَارِ قَرّْ
45) وقَسَّمُوهُ باعْتِبَارِ جِهَةِ ... أُخْرَى إلى الْمَجَازِ وَالحَقِيْقَةِ
46) أمَّا الحَقِيقةُ فَمَا بَقِيْ عَلَى ... وَضْعِ اللُّغَىْ الأصْلِيِّ حَيثُ اسْتُعْمِلا
47) –وقِيل مَا اسْتُعْمِلَ في التَّخَاطُبِ ... ذَهَبَ عَن ذا الأصْلِ أوْ لَمْ يَذْهَبِ
48) وانْقَسَمَتْ لِلُغَةٍ أو شَرْعِ ... والعُرْفِ وَالثَّاني بِذَيْنِ مَرْعِيْ
(المجاز):
49) وَمَا تَعَدَّى وَضْعَهُ الأصْلِيَّا ... هُوَ المَجَازُ إِنْ يَكُنْ مَرْعِيَّا
50) أوَّلُ ذَيْنِ وعَلَى الثّاني فَمَا ... في غَيْرِ الاصْطِلاحِ وَضْعُهُ انْتَمَا
51) ويَحْصُلُ المَجَازُ في الزَّيْدِ وَفي ... (لَيْسَ كَمِثْلِهِ) مِثَالُهُ يَفِيْ
52) وتَارَةً بالنَّقصِ نَحْو (واسْألِ) ... أمَامَ لَفْظِ القَرْيَةِ التي تَلِيْ
53) وشَرْطُ ذَا قَرِيْنَة تَدُلُّ ... كَمَا هُنَا أي مَنْ بِهَا يَحِلُّ
54) وتَارَةً بالنَّقلِ كَالغَائِطِ إذْ ... فيهِ المَكَانُ المُطْمَئِنُّ قَدْ نُبِذْ
55) وبَحَثُوا في ذَا بِأَنَّ النَّقْلا ... يَعُمُّ أنْوَاعَ المَجَازِ أصْلا
56) إِذْ هُوَ نَقْلُ اللَّفْظِ عَن حقِيقَتِهْ ... لكِنَّهُ نَوعَانِ عِند خِبْرَتِهْ
57) مَجَازُ إفْرَادٍ كَنَقْلِ الأَسَدِ ... وغَائِطٍ ثُمَّ المُرَكَّبَ اَعْدُدِ
58) فالاَوْلُ نَقْلُ اللفظِ عَن صُورَةِ مَا ... يَلِيهِ بالنَّقْصِ وزيْدٍ وُسِمَا
59) واللُّغَويُّ أوَّلٌ والعَقِْلِي ... تُقَالُ للثَّاني فَفُزْ بالنَّقْلِ
60) وَتَارَةً بالاِسْتِعَارَةِ وَذَا ... (يُرِيْدُ أنْ يَنْقَضَّ) مِنْه أُخِذَا
قوله في البيت السادس والأربعين: (وضع اللغى) المراد وضع اللغة.
(الأمر):
61) وَطَلَبُ الفِعْلِ بِقولِ مَن عَلا ... لِسافِلٍ بِالحَتْمِ أمْرٌ جُعِلا
62) صِيْغَتُهُ افْعَلْ وَهْيَ للحَتْمِ وَإن ... ْدَلَّ دَليلُ الغَيْرِ فالغَيرُ يَعِنّْ
63) الاِبَاحَةُ التَّهْدِيْدُ والتَّكْوينُ ... تَسْوِيَةٌ أيضًا بِهَا تَكونُ
64) وَهَلْ يُفِيْدُ الفَوْرَ والتَّكرَارا ... أمْ لا وهذا اشْتَهَرَ اشْتِهَارا
65) لكن إذا بِعِلَّةٍ قَدْ عُلِّقَا ... حُكْمٌ فَتَكْرَارٌ عَلَيْهِ اتُّفِقَا
66) كَمَا إذا دّلَّ على التَّكْرَارِ ... أيضًا دَلِيْلٌ فهْوَ حُكْمٌ جَاريْ
67) وَمَا تَوَقَّفَ عليهِ الفِعْلُ ... دُخُولُهُ الأمْرَ بِفِعْلٍ يَحْلُو
68) وَيَخْرُجُ الْمَأمُوْرُ إنْ فُعِلَ عَنْ ... عُهْدَةِ هذا الأمْرِ وَالإجْزَاءُ عَنّْ
(من يدخل في الخطاب ومن لا يدخل):
69) وَيَدْخُلُ الخِطَابَ بالإمْعَانِ ... ذو العَقْلِ وَالبُلُوغِ والإيْمَانِ
70) لا مِثْلَ سَاهٍ وصَبِيٍّ والأوَّلْ ... مُرْهُ بِجَبْرِ كل مَا بِه أَخَلْ
71) وبِالأُصُولِ خُوطِبَ الكُفَّار ... ُقَطْعًا وبالفُرُوعِ فِيما اخْتَاروا
72) والنَّهْيُ نَفْسِيًّا بِضِدٍّ أمْر ... ُومِثْلُهُ في ذَا يَكونُ الأمْرُ
(النهي):
73) وطَلَبُ التَّرْكِ بِقَولِ مَن عَلا ... بِالْحَتْمِ نَهْيٌ وهْوَ شَرعًا اُبْطِلا
(العام):
74) وَذُو العُمُومِ مَا لِشَيْئَيْنِ شَمَلْ ... فَصَاعِدًا والْحَصْرُ فِيهِ مَا حَصَلْ
75) ألفَاظُهُ أَرْبَعَةٌ بِالْمُفْرَدِ ... إِذَا بِ (ألْ) عُرِّفَ مِنها يُعْهَدِ
76) والجَمْعُ إنْ عُرِّفَ باللامِ التي ... لَيْسَتْ لِعَهْدٍ عُدَّ في الأربَعَةِ
77) ثم أَسْمَا المُبْهَماتِ مثلُ مَنْ ... لِعَاقِلٍ وَمَا لِغَيْرُ فَافْهَمَنْ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/124)
78) أيٌّ كَذَيْنِ ثُم أيْنَ للمَكَانْ ... ثُمَّ مَتَى وهْيَ تَكُونُ للزَّمَانْ
79) وَمَا للاسْتِفْهَامِ والشَّرطِ وقَدْ ... تكونُ للخَبَرِ عِند مَن نَقَدْ
80) ورَابِعُ الألْفَاظِ لا والاِسْمُ إنْ ... يُبْنَى فَتَنْصِيْصُ عُمُومِهَا زُكِنْ
81) وحَيثُ لَم يُبْنَ فَبِالظُّهُورِ ... عُمُومهَا لا غَيرُ في المَسْطُورِ
82) ثُم العُمومُ صِفَةُ اللفْظِ وَلا ... يَجُوزُ في الفِعْلِ ونَحوٍ فَاعْقِلا
(الخاص):
(83) وقَابِلِ العَامَّ بِخَاصٍّ فَاجْعَلِ ... الخَاصَّ ما الشيئينِ لَمَّا يَشْمَلِ
(التخصيص):
84) تَغْيِيرُ بَعض الجُمْلَةِ التَّخْصِيْصَ أيْ ... إِخْرَاجُ ما العَامُّ حَواهُ يا أُخَيْ
85) ذواتُ الاَحْمَالِ بِهَا تُخَصَّصُ ... ذَواتُ الاَقْراءِ الأُوْلَى تَرَبُّصُ
86) وهْوَ يُرَى مُتَّصِلاً ومُنْفَصِلْ ... فَأَوَّلٌ في ذَيْنِ مَا لَمْ يَسْتَقِلْ
87) والثّاني عَكسُهُ وَالاِسْتِثْنَاءُ ... بِه لِذَا الأوَّلِ قَطْعًا جَاءوا
88) ومِثْلُهُ الشَّرْطُ وتَقْييدُ الصِّفَهْ ... كَمِثْلِ هَذَيْنِ لَدَى مَنْ عَرَفَهْ
89) إِخْرَاجُ مَا لَولاهُ في الكَلامِ ... دَخَلَ الاسْتِثْنَاءُ حَدٌّ سَامِيْ
90) عَنَوْا بِه مُتَّصِلاً والمُنْفَصِلْ ... لَيْسَ مُخَصِّصًا وإِنْ كانَ نُقِلْ
91) وشَرْطُهُ اتِّصَالُهُ مَعَ بَقَا ... بَعْضِ الذي اسْتُثْنِيَ مِنْهُ مُطْلَقَا
92) وَجَوَّزُوا تَقَدُّمَ المُسْتَثْنَىْ ... والجِنْسُ مِنْهُ عِنْدَهُمْ يُسْتَثْنَى
93) كغَيْرِهِ هُوَ وذَا المُنْفَصِلُ ... لَيْسَ مُخَصِّصًا لَدَى مَن يَعْقِلُ
94) والشَّرْطَ قَدِّمْهُ عَلَى المَشْروطِ أو ... أخِّرْهُ لا بَأْسَ عَلى ما قَدْ رَوَوْا
95) وحَمَلُوا عَلى مُقَيَّدِ الصِّفَهْ ... مَا قَد أتَى مِن مُطْلَقٍ فَلْتَعْرِفَهْ
96) رَقَبَةُ القَتْلِ بالاِيْمَانِ بَدَتْ ... وَلَم تَكُنْ ذَاتُ الظِّهَارِ قُيِّدَتْ
97) فَتِلْكَ هذه عَليها تُحْمَلُ ... ذاكَ الذي في الاِحْتِياطِ أَجْمَلُ
98) وبِالكِتابِ خُصِّصَ الكتابُ ... وسُنَّةٌ أيضًا ولا عِتَابُ
99) لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ المُحْدِثِ ... بِذِي التَّيَمُّمِ يُخَصُّ فابْحَثِ
100) وسُنَّةٌ قَد خَصَّصَتْهُ مِثْلَما ... خَصَّصَهَا بِهِ الثِّقَاتُ العُلَمَا
101) فَالوَلَدُ الكَافِرُ خُصِّصَ بِهِ ... إرْثُ البَنْيِن في النِّسا فَانْتَبِهِ
102) وليسَ فِيما دونَ خَمْسَة خَبَرْ ... مُخَصِّصٌ فِيما سَقَتْ سَمَا عُشُرْ
103) وبالقِياسِ أهْلُ هذا المَشْرَب ... ِقَد خَصَّصوا قَولَ الإلهِ والنَّبِيْ
104) صَلى عَلَيْهِ اللهُ مَعْ أصْحَابِهِ ... وآلِهِ وَمَن قَد اقْتَدَى بِهِ
105) فالعَبْدُ خَمْسِينَ إذا زَنَا جُلِدْ ... مُخَصِّصٌ مَا كانَ في النُّورِ عُهِدْ
(المجمل):
106) مُفْتَقِرٌ إلى البَيَانِ مُجْمَلُ ... إيْضَاحُ مُشكِلٍ بَيَانًا يُنْقَلُ
(النص والظاهر):
107) والنَّصُّ مَا يَتَّحِدُ احْتِمَالُمَعْنَاهُ كالعَلَمِ إذْ يُقَالُ
108) وقِيْلَ ما اتَّضَحَ معْناهُ ومِنْ ... مِنَصَّةِ العَروسِ لَفْظُهُ زُكِنْ
109) قُلتُ وعِندَ الفُقَهاءِ النَّصُّ مَا ... دَلَّ عَلى حُكْمٍ لِشَرْعٍ يُنْتَمَى
110) مِن سُنَّةٍ أَمِ الكِتَابِ السائِرِ ... دَلالَةً بِالنَّصِّ أوْ بالظَّاهِرِ
111) والظَّاهِرُ المُحْتَمِلُ الأمْرَيْنِ ... ورجِّحَنَّ واحِدًا مِن ذَيْنِ
112) وبالدَّليلِ احمِل عَلى المَرْجُوحِ ثَمْ ... لَقِّبْهُ بالظَّاهِرِ بالدَّليلِ تَمْ
(أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم)
113) تَخْتَصُّ بالرَّسولِ طَاعَةٌ مَتَى ... دَلِيلُنَا على اخْتِصَاصِهَا أتَى
114) كَفِعْلِهِ الوِصَالَ في النَّهيِ الذي ... جاءَ دَليلُ الاخْتِصَاصِ فَاحْتَذِ
115) وحَيث لا عَمَّتْ وفي ذي إِنْ عُلِمْ ... حُكْمٌ بِواضِحٍ وإِنْ جَهْلٌ يُلِمْ
116) فَهَل عَلى الوُجوبِ أوْ نَدْبٍ أوِ ... وَقْف جميعُ تِلك الاقْوالِ رُوِيْ
117) وفِعْلُ غَيْرِ قُرْبَةٍ مِنْهُ صَدَرْ ... مَحَلُّهُ عَلى الإبَاحَةِ اسْتَقَرْ
118) عَنيْتُ أصْلَ الفِعْلِ أمَّا الصِّفَةُ ... فَحُكمُهَا النَّدْبُ تقولُ فِرْقَةُ
119) وإنْ على الفِعلِ أو القَولِ أَقَرْ ... فَهْوَ كَقَوْلِهِ وفِعْلِهِ ظَهَرْ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/125)
120) والفِعْلُ يَعْلَمُ بِهِ مَا أَنْكَرَا ... كالفِعْلِ في مَجْلِسِهِ أَيضًا جَرَى
(النسخ):
121) النَّسْخُ مَعناهُ الإزَالَةُ وَقَدْ ... يُقَالُ للنَّقْلِ كِلا ذَيْنِ وَرَدْ
122) وَهَل حَقِيقَةٌ بِذَينِ أوْ أَوَّلْ ... أوْ ثانٍ الخِلافُ في ذاكَ حَصَلْ
123) والنَّاسِخُ الخِطابُ إنْ دَلَّ عَلى ... رَفْعٍ لِحُكْمٍ ثُبْتُهُ قَد انجَلَى
124) بِما مِن الخِطابِ قَبلَ ذَا أَتَى ... بِحيث لَوْلاهُ لَكَانَ ثَابِتَا
125) مَعَ تَرَاخٍ عَنْهُ والنَّسخُ دُرِيْ ... مِن حَدِّنَا النَّاسِخَ فَلْتَعْتَبِرِ
126) وعِنْدَهُم يَجوزُ نَسْخُ الرَّسْمِ ... لآيةٍ مَعَ بَقَاءِ الحُكْمِ
127) وَعَكْسُ ذَا أوْ فِيهِما مَعًا حَصَلْ ... وَجَازَ دونَ بَدَلٍ وبِالبَدَلْ
128) وَجَوِّزَنَّ لأَشَدَّ أوْ أخَفْ ... فالكُلُّ مِن هذا بِهِ النَّسْخُ اتَّصَفْ
129) وَجوَّزُوهُ في الكِتابِ بالكِتَابْ ... وسُنَّةٍ بِسُنَّةٍ بِلا ارْتِيَابْ
130) وسُنَّةٍ بِهِ وعَكْسُ ذا يَصِحْ ... إذا تَوَاتَرَتْ على مَا قَد رُجِحْ
131) والمُتَواتِرُ بِمَا تَواتَرَا ... كَذا وآحادٌ بآحادٍ جَرَى
132) ومُتَواتِرٌ وغَيْرُ بَادِيْ ... في المُتَواتِرِ بِذِي الآحَادِ
(التعارض):
133) نُطْقَانِ قَد تَعَارَضَا فَإمَّا ... كِلاهُمَا قَد خَصَّ أوْ قَد عَمَّا
134) أوْ خَصَّ واحِدٌ وعَمَّ الآخَر ... ُأوْ حَصَلَ الوَجْهُ الجَمِيعُ يُذْكَرُ
135) فَحِينَ عَمَّا فَاجْمَعَنْ إنْ اَمْكَنَا ... وحِينَ لا فَافْزَعْ لِتَارِيْخٍ هُنَا
136) فَحِيْنَمَا عُلِمَ فَالأخِيْرُ ... بِنَسْخِهِ لأوَّلٍ جَدِيْرُ
137) وحِيْنَما الجَمْعُ تَعَذَّرَ وَلَم ... ْيُعْلَمْ بِتَاريخٍ فَوَقْفٌ قَدْ أَلَمّ
138) وحَيْثُ خَصَّا فَافْعَلَنْ ما قَرَّا ... فِيما إِذا عَمَّا كَمَا اسْتَقَرَّا
139) وَحَيْثُ خَصَّ وَاحِدٌ فالعَامُّ ... مُخَصَّصٌ بِهِ ولا كَلاَمُ
140) وَكُلُّ واحِدٍ لَدَى الوَجْهِيِّ ... قَد خَصَّصَ الثَّانِيَ يا أُخَيِّ
(الإجماع):
141) مُجْتَهِدوا الأُمَّةِ وِفْقُهُمْ عَلى ... حُكْمٍ لِمَا حَدَثَ إِجْمَاعٌ جَلا
142) وَلم يَكُنْ وِفْقُ العَوَامِّ مُشْتَرَطْ ... ولا الأُصُولِيِّينَ عِندَ مَن فَرَطْ
143) وقَوْلُنَا حَدَثَ أيْ في الشَّرْعِوَوِفْقُ الأُمَّةِ احْتِجَاجٌ مَرْعِيْ
144) لا غَيْرِهَا لِقَوْلِه لا تُجْمِعُ ... عَلى ضَلالَةٍ حَدِيْثٌ يَلْمَعُ
145) بِعِصْمَةِ الأُمَّةِ هذِهِ وَرَدْ ... شَرْعٌ لِذا الحَديثِ بَل هذا اطَّرَدْ
146) وهُوَ حُجَّةٌ بِأيِّ عَصْرِ ... وحُجَّةٌ لِمَنْ وَرَاءَ العَصْرِ
147) وَلَمْ يَكُنْ يُشْتَرَطُ انْقِرَاضُ ... عَصْرٍكَمَا صَحَّحَهُ مَنْ خَاضُوا
148) ثم عَلى شَرْطِ انْقِرَاضِهِ اعتُبِرْ ... مَن في حَيَاتِهِمْ تَبَدَّى وكَبَرْ
149) إنْ صَارَ ذا مُجْتَهِدًا ولهُمُوا ... أن يَرجِعُوا عَمَّا بِهِ قَد حَكَمُوا
150) وَنَفْيُ الامْرَيْنِ بُنِي عَلَى الذي من عُدْمِ شَرْطٍ صَحَّحُوا فَلتَحْتَذي
151) وقَولُهُم يُثْبِتُهُ كَالفِعْلِ ... والبَعْضُ في هذينِ مِثْلُ الكُلِّ
152) وذَا مَع انتِشَارِهِ وَسَكَتَا ... باقِيهُمُ فَهْوَ بِهِ قَدْ ثَبَتَا
153) وهُوَ الاجمَاع السُّكوتيْ واخْتُلِفْ ... َل حُجَّةٌ أمْ لا عَلى مَا قَدْ أُلِفْ
154) ولَمْ يَكُنْ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ عَلى ... سِوَاهُ حُجَةً عَلى ما انْتُخِلا
(باب الأخبار):
155) مُحْتَمِلُ الصِّدْقِ مَعَ الكِذْبِ لِذا ... تِهِ بِهِ الخَبَرُ حَدًّا أُخِذا
156) و هْوَ إلى الآحَادِ والتَّواتُرِ ... مُنْقَسِمٌ عَن جُمْلَةِ الأكَابِرِ
157) فالثَّانِيْ مَا أوْجَبَ عِلْمًا واسْتَنَدْ ... لِفِرْقَةٍ قَد انْتَفَى عَنها الفَنَدْ
158) عَن مِثْلٍهَا حَتى انتَهَى للمُخْبَرِ ... وعَن مُشَاهَدَةٍ اوْ سَمْعٍ دُرِي
159) لا إن دُرِيْ عَن نَظَرِ والأوَّلُ ... عَلَيه في العَمَلٍ شَرعًا عَوَّلُوا
160) وَلَم يَكُنْ يُوجِبُ عِلمًا وانْقَسَمْ ... لِمُسْنَدٍ إسْنَادُهُ لم يَنْفَصِمْ
161) ومُرْسَلٌ بِعَكْسِ ذَا تُلْفِيْهِ ... أي سَاقِطٌ بعضُ الرُّوَاةِ فِيْهِ
162) ولم يَكُنْ من غَيْرِ مَن قَد صَحِبَا ... مُعْتَبَرًا في الاِحْتِجَاجِ بَلْ هَبَا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/126)
163) لكنْ مَرَاسِيْلُ سَعِيدٍ فُتِّشَتْ ... فَوُجِدَتْ مُسْنَدَةً فَقُبِلَتْ
164) هذَا الذي بِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيْ ... خِلافَ قَوْلِ مَالِكٍ والتَّابِعِيْ
165) وأشْهَرُ القَوْلَينِ عِنْدَ أحمَدَا ... مِنْ كَوْنِ الاِحْتِجَاجِ فِيْهِ عُهِدَا
166) أمَّا مَرَاسِيْلُ الصَّحَابَةِ فَلا ... خِلافَ في قَبُوْلِهَا عندَ المَلاَ
167) ويَدْخُلُ الإسْنَادَ مَا قَد عُنْعِنَا ... أيْ قَد رُوِيْ بِعَنْ عَلَى مَا بُيِّنَا
168) وإنْ قَرَا الشَّيْخُ يَقُوْلُ مَن رَوَى ... حَدَّثَ أو أخْبَرَ كُلُّ ذَا يُرَى
169) وإنْ قَرَا هُوَ عَلَى الشَّيْخِ ذَكَرْ ... أخْبَرَنِيْ وَلَفْظَةَ الحَدِيْثِ ذَرْ
170) والشَّيْخُ إنْ أَجَازَهُ دُوْنَ قِرَا ... ءة حَكَى إجَازَةً قَد اَخْبَرَا
171) أوْ قَد أجَازَنِيْ وَذَا مِنْهُ فُهِمْ ... حِلُّ الرِّوَايَةِ بِهَا كَمَا عُلِمْ
(القياس):
172) في الْحُكْمِ رَدُّ الفَرْعِ للأَصْلِ إذَا ... مَا عِلَّةٌ تَجْمَعُ قِيَاسٌ شَذَا
173) وهْوَ لَهُ لَدَيْهِمُ انْقِسَامُ ... إلى ثَلاثَةٍ إذَا يُرَامُ
174) قَيْسُ دَلاَلَةٍ وقَيْسُ شَبَهِوقَيْسُ عِلَّةٍ إلَيْهَا يَنْتَهِيْ
175) فَثَالِثٌ مَا قَبُحَ التَّخَلُّفُ ... في الْحُكْمِ عَن عِلَّتِهِ إذْ تُوْصَفُ
176) كَقَيْسِ مَنْعِ ضَرْبِ وَالِدٍ عَلِى ... مَا جَاءَ في التَّأفِيْفِ عَن رَبٍّ عَلاَ
177) عِلَّتُهُ الإيْذَاءُ في الضَّرْبِ أَشَدّ ... ْفَقُبْحُ حَالِ الضَّرْبِ للعَقْلِ اسْتَنَدْ
178) ذَا النَّوْعُ فِيْهِ الْخُلْفُ هَل قِيَاسٌ اَوْ ... فِيْهِ دَلاَلَةٌ إلى اللَّفْظِ نَمَوْا
179) وَبِالنَّظِيْرِ يُسْتَدَلُّ للنَّظِيْر ... ْحَدٌّ بِهِ قَيْسُ الدَّلاَلَةِ شَهِيرْ
180) وعِلَّةٌ دَلَّتْ لَهُ وَلَم تَكُنْ ... مُوْجِبَةً للحُكْمِ فِيْمَا قَدْ زُكِنْ
181) أَيْ لَمْ يَكُنْ قُبْحُ التَّخَلُّفِ بِذَا ... مِثْلُ الذي بِقَيْسٍ قََبْلُ يُحْتَذَا
182) مِثَالُهُ زَكَاةُ مَالِ ذِي الصِّبَى ... عِنْدَ الذي لِذَا القِيَاسِ ذَهَبَا
183) في قَيْسِهِ لِمَالِ بَالِغٍ لِمَا ... مِنْ كَوْنِ كُلٍّ مِنْهُمَا مَالاً نَمَا
184) والْمُثْبِتُ الفَرْعُ إذَا تَرَدَّدَا ... مِن بَيْنِ أَصْلَيْنِ فَإلْحَاقٌ بَدَا
185) بِأكْثَرِ الأَصْلَيْنِ شِبْهًا مِثْلُ مَا ... في العَبْدِ إنْ قُتِلَ عَنْهُمْ عُلِمَا
186) فَالعَبْدُ بَيْنَ الْمَالِ وَالإنْسَانِ ... مُرَدَّدٌ مِن جِهَةٍ الضَّمَانِ
187) وَنِسْبَةٌ بِالْمَالِ أقْوَى فَلَزِمْ ... ضَمَانُ قِيْمَةٍ بِهِ كَمَا عُلِمْ
188) ذَا النَّوْعُ ضُعِّفَ وَفي القَبُوْلِ ... لَهُ خِلاَفٌ جَاءَ في النُّقُولِ
189) وَعِلَّةُ الأَصْلِ وَفَرْعٍ قَدْ شَرَطْ ... فِيْهَا تَمَاثُلٌ هُدَاةُ مَن فَرَطْ
190) في عَيْنٍ اَوْ جِنْسٍ كَقَيْسِ الطَّرَفِ ... بِالنَّفْسِ في جِنَايَةٍ إِذَا نُفِيْ
191) وَالاَصْلُ شَرْطُهُ ثُبُوْتُ الْحُكْمِ ... بِمَا عَلَيْهِ جَا وِفَاقُ الْخَصْمِ
192) وَالاِطِّرَادُ شَرْطُ عِلَّةٍ فَلاَ ... تُنْقَضُ لاَ لَفْظًا وَلا مَعْنًى جَلاَ
193) فَالاَوْلُ أَنْ تَصْدُقَ الاوْصَافُ وَلا ... يُوْجَدُ ذَا الْحُكْمِ فَذَا مَا قُبِلاَ
194) وَالثَّاني أَنْ يُوْجَدَ مَا قَد عُلِّلاَ ... وَلَم يَكُ الْحُكْمُ هُنَاكَ حَصَلاَ
195) قُلْتُ وَذَا مَحْضُ اصْطِلاَحٍ يَرْجِع ... ُإلى تَخَلُّفٍ لِحُكْمٍ فَاسْمَعُوْا
196) قَتْلُ الْمُثَقَّلِ بِقَتْلِ الوالدِ ... وَلَدَهُ يُنْقَضُ دُوْنَ جَاحِدِ
197) وَدَفْعُ حَاجَةِ الفَقِيْرِ قَد عُلِمْ ... في ذِي الْجَوَاهِرِ وَمَا بَذْلٌ حُتِمْ
198) فَانْتَقَضَ التَّعْلِيْلُ في الْحَاجِةِ في ... مَا مِن وُجُوبٍ في الْمَوَاسِيْ قَد يَفِيْ
199) فَالْحُكْمُ مِثْلُهَا يَكُوْنُ تَابِعَا ... لَهَا بِنَفْيٍ اَوْ بِالاِثْبَاِت اِسْمَعَا
200) وِعِلَّةٌ جَالِبَةٌ لِلْحُكْمِ ... وَالْحُكْمُ مَجْلُوبٌ لَهَا بِالفَهْمِ
(الإباحة والحظر):
201) هَل اَصْلُ الاَشْياءِ الإِبَاحَةُ أَمِ ****حَظْرٌ خِلافٌ للأَجِلَّةِ نُمِيْ
202) فَحَيثُما لَمْ يُرَ مَا يَدُلُّ ... في شَرْعِنَا مَانِعٌ اَو مُحِلُّ
203) فَقِيلَ أَوَّلٌ وقِيلَ ثَانِيْ ... قَوْلانِ للأشْيَاخِ مَنْقُولانِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/127)
204) وَصُحِّحَ التَّفْصِيْلُ فَالنَّافِعُ حَلّْ ... وَعَكْسُهُ مَا ضَرَّ تَفْصِيلٌ أَجَلّْ
205) وَكُلُّ ذَا فِيما وَرَاءَ البِعْثَةِ ... وَقَبْلها لاَ حُكْمَ فَاعْرِفْ قَوْلَتِيْ
(الاستصحاب):
206) واسْتَصْحَبُوا الْحَالَ وَمَعْنَى ذَاكَ أَنْ ... يُسْتَصْحَبَ العَدَمُ إِنْ دَاعِيْهِ عَنّْ
207) وَهُوَ أَن يَنْعَدِمَ الدَّلِيلُ ... شَرْعًا وَرَاءَ البَحْثِ يَا خَلِيْلُ
208) ذَا النَّوْعُ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِيْهِ وَثَمْ ... نَوْعٌ قَبُوْلُهُ بِهِ خُلْفٌ أَلَمّْ
209) ثُبُوْتُ أَمْرٍ في الزَّمَانِ الثَّانِيْ ... لِكَوْنِهِ مِنْ قَبْلُ في زَمَانِ
(ترتيب الأدلة):
210) وَقَدَّمُوا مِن الأَدِلَّةِ الْجَلِيْ ... فَظَاهِرًا قَدِّمْ عَلَى الْمُؤَوَّلِ
211) وَمُوجِبَ العِلْمِ عَلَى الظَّنِّيِّ ... تَقْدِيْمُهُ إِذًا مِنَ الْمَرْوِيِّ
212) لكنْ إذَا مَا عَمَّ فَالتَّخْصِيْص ... ُبِهِ عَلَيْهِ لَهُمُ تَنْصِيْصُ
213) وَالنَّصُّ وَالقِيَاسُ مِثْلُ مَا مَضَى ... في مُوْجِبَيْ عِلْمٍ وَظَنٍّ وَاْنقِضَا
214) وَقَيْسُ عِلَّةٍ جَلِيٍّ فَعَلَى ... مَا قَد خَفِيْ مِن شَبَهٍ قَد فُضِّلاَ
215) فَإنْ تَجِدْ في النَّصِّ مَا يُفِيْدُ ... الأَصْلَ أيْ العُدْمَ مَا تَحِيْدُ
216) عَنْهُ وإلاَّ فَبِالاِسْتِصْحَابِ ... َقْضِيْ كَمَا مَرَّ عَن الأَصْحَابِ
(الاجتهاد):
217) بِالفِقْهِ مَن يُفْتِىْ أَخُو اتِّصَافْ ... أَصْلٌ وَفَرْعُ مَذْهَبٍ خِلافْ
218) وَكَامِلُ الآلَةِ أيْ صَحِيْحُ ... ذَيْنِ بِذَا تَفْسِيْرُ ذَا مَلِيْحُ
219) وَفُسِّرَتْ أَيْضًا بِعِلْمِ النَّحْوِ ... وَاللُّغَةِ الرِّجَالِ كُلاً تَحْوِيْ
220) عَنِيْتُ مَا لَهُ مِن ذَاكَ في ... إخْرَاجِ الاَحْكَامِ بِلا تَعَسُّفِ
221) وَكُتُبُ الصَّحِيْحِ عَن مَعْرفَةِ ... رِجَالِهِ تَكْفِيْكَ في الْمَعْرِفَةِ
222) وَعَارِفٌ تَفْسِيْرَ الاَيَاتِ التي ... أيْضًا عَلَى الأَحْكَامِ قِدْمًا دَلَّتِ
223) وَمِثْلُهَا الأَخْبَارُ والقُرآنُ ... مَا حِْفظُهُ تَشْرُطُهُ الأَعْيَانُ
224) كَلاَّ وَلَم تُشْرَطْ إِحَاطَةٌ لِمَا ... مِنَ الأحَادِيثِ للاَحْكَامِ انْتَمَى
(ما يشرط في المفتي والمستفتي):
225) وَيُشْرَطُ التَّقلِيْدُ في الْمُسْتَفْتِيْ ... ثُمَّةَ في فَتْوَاهُ يَقْفُو الْمُفْتِيْ
226) لاَ فِعْلُهُ وَلَمْ يَرَوْا تَقْلِيْدَا ... مُجْتَهِدٍ لِغَيْرِهِ سَدِيْدَا
(معنى التقليد وذكر اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم):
227) قَالوا وَذَا التَّقليدُ أَخْذُ قَولِ ... بدونِ حُجَّةٍ عَلى ذَا القَولِ
228) أوْ اخذُهُ وَأنتَ لا تَدْري منِ ... أينَ يَقُولُهُ بِتَغْييرٍ سَنيْ
229) فَلَمْ يَكُن مِنْهُ قَبُولُنَا لِمَا ... بِهِ الهُدَى جَاءَ لِمَا قَد عُلِمَا
230) مِن مُعْجِزَاتِهِ عَلَيْهِ اللهُ ... صَلَّى وَآلِهِ وَمَن وَالاهُ
231) إلاَّ لِمَا اجْتَهَدَ فيهِ وَاخْتُلِفْ ... هَلْ مِنْهُ الاِجْتِهَادُ في شَيءٍ أُلِفْ
232) أوْ لاَ وَإلاّ صَحَّحُوا وَقِيْلَ في ** حَالِ حُرُوْبِهِ وَالآراء اقتفي
233) قُلْتُ وَمَن لَمْ يَكُنْ مِنْهُ نُطْقُعَنِ الْهَوَى مِنْهُ القِيَاسُ صِدْقُ
234) مَا هُوَ إلاَّ الوَحْيُ أَوْحَى رَبُّنَا **بِهِ عَلَى مَن كَانَ فِيهِ حُبُّنَا
(تعريف الاجتهاد وبيان أنواع المجتهدين):
235) ثُمَّةَ الاِجْتِهَادُ بَذْلُ الوسْعِ في ... بُلُوغِ مَا تَبْغِيْ مِن العِلْمِ الوَفِيْ
236) فَكَامِلُ الآلَةِ فِيهِ مُطْلَقُ ... مَا هُوَ بِتَقْلِيدٍ لِغَيْرٍ مُوْثَقُ
237) وَالْمُتَمَكِّنُ مِن التَّخْرِيْجِ ... عَلَى نُصُوصِ الغَيْرِ بِالتَّعْرِيْجِ
238) مُجْتَهِدُ الْمَذْهَبِ وَالْمُسْتَبْحِرُ ... مُجْتَهِدُ الفَتْوَى الذي يُشَهِّرُ
239) وَكُلُّ وَاحِدٍ لَهُ أَجْرَانِ ... مَهْمَا يُصِبْ أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ
240) وَوَاحِدٌ في الضِّدِّ والصَّحِيْحُ لاَ ... إثْمَ إذَا تَقْصِيْرُهُ مَا حَصَلاَ
241) وَبَعْضُهُمْ يَقُوْلُ كُلُّ مُجْتَهِدْ ... في ذِيْ الفُرُوعِ بِالإِصَابَةِ عُهِدْ
242) إذْ حُكْمُ رَبِّنا الْجَلِيلِ مَا ظَهَرْ ... لَهُ بِذَا قَالَ مِن القَوْمِ نَفَرْ
243) وَمَا مِن الفُرُوْعِ فيه النَّصُّ ... بِالْحَقِّ فِيْهِ وَاِحدٌ يَخْتَصُّ
244) دَلِيلُ ذلك حَدِيثٌ قَد ثَبَتْ ... لَهُ الإِشَارَةُ قَرِيْبًاً قُدِّمَتْ
245) وَجْهُ الدَّلِيْلِ أنَّ سَيِّدَ البَشَرْ ... صَوَّبَهُ طَوْرًا وَطَوْرًا قَد ذَكَرْ
246) خِلافَهُ وَأَصْلُ عِلْمِ الدِّينِ ... فيه الْمُصِيْبُ وَاحِدٌ لاَ اثْنَيْنِ
247) وَفي حَدِيْثٍ صَحِيْحِ الإسْنَادْ ... مِنْهُ أُجُورٌ عَشْرَةٌ تُفَادْ
248) لِمَن أَصَابَ ثُمَّ ذَا خِتَامُ ... مَا النَّظْمُ فِيْهِ هَهُنَا يُرَامُ
249) فَالْحَمْدُ لله عَلَى التَّمَامِِ ... حمدًا يُضَاهيْ قَمَرَ التَّمَامِ
250) ثُمَّ صَلاةُ اللهِ ذِي الجَلالِ ... عَلَى أَخِيْ الشَّرَفِ وَالكَمَالِ
251) وَآلِهِ وَصَحبِهِ مَن عَمَّا ... نَفْعُ الوَرَى بِعِلْمِهِمْ وَتَمَّا
تم النظم بحمده تعالى ..
وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
نقله
محبكم
محمد بن سعد آل شريف المصرى(112/128)
سؤال حول القياس الخفى
ـ[أبوالزهراء السلفي الحنبلي]ــــــــ[23 - 05 - 08, 12:12 ص]ـ
هل يعتبر القياس الخفى نوع من التضييق الفقهى وجلب للمشقة والحرج المبنى على الرأى والأولى تجريد الفروع من أحكامه؟
-المقصود أن النص ورد بحكم معين فى مسألة معينة لا علة ظاهرة له فيبدأ الناظر بالبحث عن علة بإجتهاده وهذا جيد إن كان لإظهار الحكمة ومخاطبة العقول والحث على الإمتثال خصوصا مع طبقة معينة من المسلمين الذين لا يُحدث عندهم مجرد الامتثال والابتلاء القدر الكافى من الإذعان للأحكام الشرعية ولكن إن كان القصد منه إيجاد علة ليقاس عليها غيرها من المسائل والفروع التى لا نص فيها ولا يجتذبها القياس الجلى -بأنواعه من نفى الفارق بالقطع والنص والإجماع على علته-فإن هذا الصنيع ألا يعتبر نوع من التضييق ونقل الأحكام من الإباحةإلى غيرها بالرأى العارى عن الدليل المعتبر؟
ولعلى أنهض لأذكر قدر من الأمثلة عند الحنابلة وما يحضرنى الآن قولهم فى الماء المستعمل فى رفع حدث أنه لا يجوز به الوضوء به مرة أخرى لأنه مستعمل ولم يكتفوا بذلك بل نقلوا الحكم للتراب المستعمل ثم الجمار المستعملة فى الرمى بالرغم من أن هذا ينتقض بالبقعة التى صلى فيها مرة وبالثوب الذى ستر به مرة ولا يقال الماء والتراب استعملا فى عبادة على وجه الاتلاف لبقاء عين الماء والتراب على الصفة التى خُلق عليها والقول بالأمر المعنوى المؤثر فى سلب الطهورية لا دليل جلى عليه إلا الرأى. فهل يصح السؤال أعلاه؟(112/129)
هل كثرة الشتغال بالأصول تورث قسوة في القلب’
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[24 - 05 - 08, 07:06 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله,
هل كثرة الشتغال بالأصول تورث قسوة في القلب؟ ’
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[24 - 05 - 08, 11:53 م]ـ
كثرة الاشتغال بعلم الأصول على مذهب أهل السنة والجماعة على طريقة الامام الشافعي
وربط هذا العلم بالكتاب والسنة وتطبيق القواعد والضوابط في المسائل .... الخ فالثمرة هي المقصودة.
فيجعلك تعبد الله على بصيرة تعبده وأنت منشرح الصدر للحكمة الالهية في التشريعات السماوية
وبالتالي يزيد الايمان وتدخل الجنة بإذن الله بسلام.
ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
--------------------
أما على طريقة أهل الكلام فقل على الدنيا السلام ولم تستفد منها إلا القيل والقال.
وقد بين هذا المعنى في الامام الرازي رحمه الله في أبياته المشهورة التي يقول فيها:
نهاية إقدام العقول عقال ... وغاية سعي العالمين ضلال
وأرواحنا في وحشة من جسومنا ... وحاصل دنيانا أذى وببال
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ... سوى أن جمعنا فيه قيل وقال
إلى آخر الأبيات.
وكذلك غالب أكابر الذين كانوا يخوضون في الفلسفة والكلام، فإنه ينتهي بهم أمرهم إلى الحيرة وعدم الثقة بما كانوا يقررون.
وقد ذكر عن الحفيد ابن رشد وهو من أعلم الناس بالفسلفة أنه قال:
ومن الذي قال في الإلهيات شيئاً يعتد به؟
وذكروا عن الشهرستاني أنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم، وقد قال في ذلك:
لعمري لقد طفت المعاهد كلها ... وسيرت طرفي بين تلك المعالم
فلم أر إلا واضعاً كف حائر ... على ذقن أو قارعاً سن نادم
وأمثال هذا كثيرة.
وأعانك الله.
ـ[أبو أبي]ــــــــ[26 - 05 - 08, 04:36 م]ـ
والله ما زادني إلا تدبرا وتفكرا وجمعا للقلب مع العقل(112/130)
انتهى من متن الورقات، فماذا يدرس بعد ذلك؟؟
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[25 - 05 - 08, 05:56 م]ـ
من انتهى من متن الورقات " حفظا و فهماً "، فبماذا يَشرع؟؟
هل يدرس " قواعد الأصول ومعاقد الفصول " أم " مختصرالتحرير "؟؟
أم أن هناك متون أخرى؟؟
ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[25 - 05 - 08, 06:23 م]ـ
تذهب إلى شيخك الذي درست عليه الورقات وتسأله
ثم تذهب لمن يشرح لك الكتاب إن كان هو أو غيره
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[25 - 05 - 08, 08:11 م]ـ
بارك الله فيك ..
هو درس المتن عند أحد الشيوخ ولكنه في الفترة المقبلة سيُسافر وسيكمل دراسة الأصول عن طريق الانترنت إلى حين عودته ليراجع ما درسه عند نفس الشيخ.
والشيخ اقترح عليه عدة متون منها " مختصر التحرير " و " قواعد الأصول " ..
فبأيهما يشرع بالدراسة؟؟
ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[25 - 05 - 08, 09:53 م]ـ
abo.moslem.2007@hotmail.com
ـ[أبوحفص الحنبلي]ــــــــ[29 - 05 - 08, 12:58 ص]ـ
ياأخي الكريم أنصحك بأن تستمع لمحاضرة: كيف نستفيد من علم أصول الفقه، لفضيلة شيخنا الأصولي المتفنن: أحمد بن عبدالله بن حميد ـأمد الله في عمره على الطاعةـ فإنه قد استوعب الكثير مما يحتاجه طالب العلم حول هذا العلم، لاسيما وأن الشيخ ممن عرفوا بالتمكن والتأصيل في هذ العلم والمحاضرة موجودة في تسجيلات البخاري بمكة، والله أعلم ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[29 - 05 - 08, 11:15 ص]ـ
بارك الله فيك أخي أبوحفص ..
أذكر لنا ملخص درس الشيخ حفظه الله.
وماذا قال بخصوص سؤالي؟؟
ما هو المنهج الدراسي لمن يريد تعلم أصول الفقه؟(112/131)
ماالفرق بين 1 - الفرض والركن2 - الفرض والواجب
ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[26 - 05 - 08, 09:15 ص]ـ
ماالفرق بين:
1 - الفرض والركن
2 - الفرض والواجب
ـ[أبوعمرالهلالى]ــــــــ[26 - 05 - 08, 07:34 م]ـ
أولا: عند جمهور الفقهاء الفرض = الركن = الواجب إلا فى الحج فالركن بخلاف الواجب فالحج يبطل إذا ما تم الإخلال بركن من أركانه و لا يكون الأمر كذلك بالنسبة للواجب فى الحج
ثانيا: عند الأحناف فقط على حد علمى الفرض يختلف عن الواجب فالفرض عندهم أعلى درجة من الواجب و الأمر فيه تفصيل و إذا طالعت أى كتاب فى الأصول ستجد بغيتك إن شاء الله و أنصح كل الإخوة بكتاب أصول الفقه للإمام محمد أبو زهرة رحمه الله
ـ[أبو خالد الكمالي]ــــــــ[26 - 05 - 08, 11:15 م]ـ
أولا: عند جمهور الفقهاء الفرض = الركن = الواجب إلا فى الحج فالركن بخلاف الواجب فالحج يبطل إذا ما تم الإخلال بركن من أركانه و لا يكون الأمر كذلك بالنسبة للواجب فى الحج
ثانيا: عند الأحناف فقط على حد علمى الفرض يختلف عن الواجب فالفرض عندهم أعلى درجة من الواجب و الأمر فيه تفصيل و إذا طالعت أى كتاب فى الأصول ستجد بغيتك إن شاء الله و أنصح كل الإخوة بكتاب أصول الفقه للإمام محمد أبو زهرة رحمه الله
و عند الحنابلة في الصلاة الفرض يختلف عن الواجب.(112/132)
قاعده مهمه في التفريق بين قاعدتين.
ـ[رافع]ــــــــ[27 - 05 - 08, 05:22 م]ـ
كثيرا مايشتبه على طلبة العلم قاعدة (بناء المطلق على المقيد) وقاعدة (ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لايكون مخصصا له)
والجواب: انه اذا كان الشي له صفات فهذا يدخل في باب (بناء المطلق على المقيد) كقوله (جل وعلا) (فتحرير رقبة) فانه يحمل على قوله (جل وعلا) (فتحرير رقبة مومنة) لان الرقبة لها صفات فمنها المومنة ومنها الكافره.
واما اذا كان للشي افراد فهذا يدخل في باب (ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لايكون مخصصا له) كقوله"صلى الله عليه وسلم" (وجعلت لي ألارض مسجدا وطهورا) مع قوله"صلى الله عليه وسلم" (وتربتها طهورا) وذلك لان ألارض لها
افراد كثر فمنها التربة.(112/133)
افيدوني .. طرق و أسباب توجية الأحكام
ـ[كمال سليمان]ــــــــ[27 - 05 - 08, 06:17 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اخوتي من يساعدني في البحوث التي تحدثث عن طرق توجية الاحكام الفقهية و اسبابها او مسوغات توجية الاحكام
بارك الله فيكم حيث انني في حاجة ماسة لهذا البحث
و بارك الله فيكم(112/134)
سؤال في مسألة المأمور هل يعلم كونه مأموراً قبل التمكن
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[27 - 05 - 08, 09:39 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وإن كانت المسألة كلامية؛ لكن أريد شرح لبعض عباراتها لحاجة البحث العلمي.
يقول من استدل بأن المأمور يعلم كونه مأموراً قبل التمكن: بإجماع الأمة قبل ظهور المخالفين على أن كل بالغ عاقل يجب أن يعلم ويعتقد أنه مأمور بالطاعات، ومنهي عن المعاصي وإن لم يتمكن مما أمر به أو نهي عنه، فإذا عزم على فعل الطاعة وترك المعصية، كان متقرباً إلى الله تعالى، ويعلم نفسه مأموراً منهياً بشرط التمكن؛ لأنه جاهل بعواقب أمره. وعلمه بعلم الله تعالى لها لا يدفع وجوب هذا الاعتقاد عنه.
ينظر: " المعتمد"، (1/ 140)، " المستصفى"، (3/ 188)، " التمهيد"للكلوذاني، (1/ 264)، " الإحكام" للآمدي، (1/ 133).
ثم يعترض المخالف لهذا الدليل فيقول: (بأن تكليف الله سبحانه وتعالى بشرط أن يكون ممن يقدر في وقت الحاجة، ويكون هذا الشرط داخلاً على الحكم، لا على تكليف الله عز وجل).
أريد توضيحاً لهذا الاعتراض المكتوب باللون الأحمر.
وجزاكم الله عني خير الجزاء
ـ[ابو عبدالمحسن]ــــــــ[08 - 06 - 08, 09:41 ص]ـ
هل يمكن بيان موضع العبارة المكتوبة باللون الأحمر من كتب الأصول حتى نعرف السياق والسباق واللحاق، أعني بذلك الكتاب المنقولة منه، ولا تغفلي احتمال السقط فهو وارد كثيراً في المطبوع من كتب الأصول غير المحققة0
يظهر أن العبارة منقولة من المنخول!!!
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[08 - 06 - 08, 03:44 م]ـ
بارك الله فيكم
العبارة موجودة في كتاب "المعتمد"، (1/ 140) مع تصرف يسير، و إن كانت النسخة التي عندي سيئة وهي بتحقيق: خليل الميس.
لا أدري ربما أخطأت في صياغة الدليل والاعتراض.
والعبارة ليست مذكورة في المنخول!!!!!!
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[08 - 06 - 08, 04:26 م]ـ
ثم يعترض المخالف لهذا الدليل فيقول: (بأن تكليف الله سبحانه وتعالى بشرط أن يكون ممن يقدر في وقت الحاجة، ويكون هذا الشرط داخلاً على الحكم، لا على تكليف الله عز وجل).
أريد توضيحاً لهذا الاعتراض المكتوب باللون الأحمر.
وجزاكم الله عني خير الجزاء
- {ممن يقدر في وقت الحاجة} أي العبد حال إرادته للفعل الذي كلف به
- {ويكون هذا الشرط داخلاً على الحكم} أي في الحكم التكليفي مثل الصلاة والزكاة أن يكون العبد قادرا على أداء هذا الفعل وقت مطالبته به
- {لا على تكليف الله عز وجل} اي أن الذي لا يمتثل لا يستطيع ن يحتج بعدم اقدار الله عز وجل إياه على العباده حال مطالبته به
فبحث القدرة من عدمها لا يدخل فيه (في الاحتجاج على عدم الفعل) هل الله عز وجل أقدر هذا على عبادته أم لا بل ينظر هل هذا العبد حال مطالبتنا إياه بالعبادة يقدر في نفسه أم لا ....
هذه للمدارسة فقط وليست للنقل والاعتماد فليتنبه لذلك حتى يرزقنا الله وإياك من يعلمنا هذه المسألة أو تقفين على أمر فتنقليه هنا
والحمدلله رب العالمين
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[10 - 06 - 08, 01:56 م]ـ
فتح الله عليكم.
أكاد أجزم أن يكون هذا هو المعنى منها.
وجزاكم الله خيراً.
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[10 - 06 - 08, 04:03 م]ـ
فتح الله عليكم.
أكاد أجزم أن يكون هذا هو المعنى منها.
وجزاكم الله خيراً.
اللهم آمين وجعلني الله خيرا مما تظنين وغفر لي ما لا تعلمين .. وأتمنى أن لا تعتمدي هذا التفسير حتى تعرضيه على أهل العلم،،، وتخبريني بخلله إن كان فيه خلل
والله الموفق
ـ[ابو عبدالمحسن]ــــــــ[11 - 06 - 08, 11:55 م]ـ
عبارة البصري تدل على المراد بوضوح
وقد جاء فيها:
وحجة المخالف أشياء:
منها أن يقول قد أجمعنا على أن الله عز و جل قد كلف المعدوم والعاجز بشرط أن يقدر في حال الحاجة إلى القدرة0
والجواب أنا نقول إن الله سبحانه كلف بشرط أن يقدر ومعنى ذلك: أن حكمنا بأن الله تعالى قد كلف الفعل؛ مشروط بأن يكون ممن يقدر في وقت الحاجة؛ فالشرط داخل على حكمنا لا على تكليف الله سبحانه، ويشبه أن يكون المخالف هذا يعني بقوله: إن الله سبحانه يكلف بشرط زوال المنع، فان عنى ذلك فلا حاجة فيه0
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[13 - 06 - 08, 06:20 م]ـ
جزاك الله خيراً شيخنا الكريم
ـ[ابن عبد السلام الجزائري]ــــــــ[14 - 06 - 08, 01:55 ص]ـ
العبارة لا يتضح معناها حتى نفهم مسألة الحكم التكليفي عند المعارض
فالحكم التكليفي عند المعترض قسمان
تكليف الله عزوجل العبد بفعل الشيء- ولنمثل له بصلاة العشاء - قبل تحقق شرطه -وهو هنا دخول الوقت , فهذا هنا المعترض يجوز فيه التكليف بما لا يطاق.
تكليف الله عز وجا العبد وقت الحاجة -وفي مثالنا دخول الوقت - وهنا المعترض يسلم أن الله عزوجل لا يكلف الا بالوسع.
فالمسألة يطرحها المعترض من شقين: التكليف قبل وقت الحاجة ويجوز فيه التكليف بما لا يطاق (وفائدته امتحان امتثال العبد) حتى اذا حان وقت الحاجة جاء النسخ والتخفيف من الله عزوجل فكلف سبحانه بما في الوسع.
وأقوى دليل احتج به المعترض _ على المعتزلي _وهم أهل السنة: قوله تعالى (لله ما في السماوات وما في الارض وإن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يحاسبكم به الله .. ) فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يطيق ذلك فقال صلى الله عليه وسلم (اسمعوا وأطيعوا أتريدون أن تقولوا كما قالت اليهود سمعنا وعصينا) فقال الصحابة سمعنا وأطعنا (فأنزل الله قوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون -الى قوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها) فجاء التخفيف وقت الحاجة.(112/135)
هل يوجد كتاب أفرد في القواعد الأصولية مع شرحها؟
ـ[أبو الحارث الحجازي]ــــــــ[29 - 05 - 08, 03:20 م]ـ
السلام عليكم وحمة الله
هل يوجد كتاب أفرد في القواعد الأصولية مع شرحها؟
أفيدوني مأجورين
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو الحارث الحجازي]ــــــــ[30 - 05 - 08, 01:10 ص]ـ
للرفع
ـ[محمد بشري]ــــــــ[30 - 05 - 08, 02:02 ص]ـ
--من المعاصرين من اهتم باستخلاصها من كتب متقدمة مع شرحها، ومن ذلك رسالة دكتوراه:
-القواعد الأصوليةعند الإمام الشاطبي للدكتور الجلالي المريني وطبعتها دار ابن عفان في مجلد.
ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[30 - 05 - 08, 02:37 ص]ـ
كتاب ابن اللحام البعلي الحنبلي مطبوع في ثلاث أجزاء رسالة جامعية مشتركة، وهو العمدة في الباب عند الحنابلة.
ـ[أمين حماد]ــــــــ[30 - 05 - 08, 09:19 م]ـ
وطبع أيضا بالمكتبة العصرية بلبنان في جزء واحد وحقيقة أنه كاف في هذا المجال لما فيه من الفوائد
ـ[أبو الحارث الحجازي]ــــــــ[30 - 05 - 08, 10:04 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
ما اسم كتاب ابن اللحام
ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[31 - 05 - 08, 12:54 ص]ـ
أظن اسمه القواعد والفوائد الأصولية، والاسم المتعارف عليه: قواعد ابن اللحام.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[31 - 05 - 08, 02:19 ص]ـ
يوجد كتاب أكثر من رائع لأحد الأزاهرة اسمه القواعد الفقهية حسبما أذكر ولعلى آتيك بالاسم الصحيح.
ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[31 - 05 - 08, 03:02 ص]ـ
يوجد كتاب أكثر من رائع لأحد الأزاهرة اسمه القواعد الفقهية حسبما أذكر ولعلى آتيك بالاسم الصحيح.
السؤال عن القواعد الأصولية.
ـ[أبو الحارث الحجازي]ــــــــ[01 - 06 - 08, 12:42 م]ـ
بارك الله فيك أخي عبد المحسن
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[01 - 06 - 08, 11:17 م]ـ
ما الفرق أخى عبد المحسن؟
ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[06 - 06 - 08, 02:36 ص]ـ
الفرق بينهما: أن القواعد الأصولية هي التي يندرج تحتها أنواع من الأدلة، مثل قولنا: الأمر للوجوب أو الخاص يقضي على العام، وما أشبه ذلك من قواعد الأصول التي هي أنواع من الأدلة يحكم بها، فيقال هذا للوجوب، وهذا للتحريم، هذا خاص، هذا عام، وما أشبه ذلك.
والقواعد الفقهية هي المسائل التي يندرج تحتها أحكام فقهية، فقولنا: الأمور بمقاصدها، هذه قاعدة فقهية، تندرج تحتها مسائل فقهية، فمن أخرج مالا وأعطاه بنية الزكاة أجزأ، فإن أخرجه بنية الهبة لم يجزئ للزكاة.
فالقواعد الأصولية تتعلق بالأدلة، والقواعد الفقهية تتعلق بالفروع.
انظر شرح شيخنا عبدالمحسن الزامل على قواعد ابن سعدي ص 12، وللشيخ يعقوب الباحسين رسالة في ذلك.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[09 - 06 - 08, 08:21 م]ـ
جزاكم الله خيرا، و لكنى أظن أن أى كتاب للأصول يذكر هذه القواعد، حتى أن لم اعلم بأنها تفرد فى كتب إلا منكم جزاكم الله خيرا.
لذلك ظننت السائل يتكلم عن القواعد الفقهية.
ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[09 - 06 - 08, 09:13 م]ـ
جزاكم الله خيرا، و لكنى أظن أن أى كتاب للأصول يذكر هذه القواعد، حتى أن لم اعلم بأنها تفرد فى كتب إلا منكم جزاكم الله خيرا.
لذلك ظننت السائل يتكلم عن القواعد الفقهية.
حياك الله أخي البيلي ..
والشيء بالشيء يذكر، فمن أهم المؤلفات في القواعد الفقهية: مؤلَّف الحافظ ابن رجب الحنبلي وهو في القواعد الفقهية عند الحنابلة، وقد قال الشيخ ابن عثيمين: أن هذا المؤلَّف استُكثر على ابن رجب، فقالوا: أنه لابن تيمية وانتحله الحافظ ابن رجب، ولكن من يقول هذا الكلام في غفلة عن علم هذا العلامة الألمعي، والكتاب مطبوع بتحقيق مشهور حسن سلمان وفي حواشيه تعليقات أملاها الشيخ ابن عثيمين على طلابه.
وهناك رسائل مفردة في كل قاعدة فقهية من تأليف العلامة يعقوب أباحسين.
والمؤلفات في القواعد الفقهية كثيرة جدا في شتى المذاهب المتبوعة.
ـ[ياسين مصطفى]ــــــــ[10 - 06 - 08, 11:54 ص]ـ
شكرا جزيلا لكم على مجهودكم الرائع(112/136)
ثلاث أسئلة بخصوص قول الجمهور أجيبوني عليها مأجورين
ـ[أبو الحارث الحجازي]ــــــــ[29 - 05 - 08, 03:27 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
عندي ثلاث أسئلة بخصوص قول الجمهور أجيبوني عليها مأجورين.
1 - هل يوجد كتاب يجمع فيه أقوال الجمهور؟
2 - متى يصح أن ننسب قولا ما إلى الجمهور؟
3 - ما المراد بالجمهور؟ وما وصفهم؟ وما عددهم؟
ـ[سعد أبو إسحاق]ــــــــ[29 - 05 - 08, 08:32 م]ـ
هناك كتاب للأستاذ محمد هاني ساعي يجمع أقوال الجمهور وهو سهل ومبسط وفي كل الأبواب والله أعلم ولاأدري إذا كان موجود على الشبكة
ـ[أبو الحارث الحجازي]ــــــــ[30 - 05 - 08, 12:58 ص]ـ
جزاك الله خيرا
بحثت عنه في قوقل, الذي وجدته فقط معلومات عن الكتاب, واسمه موسوعة مسائل الجمهور في الفقة الإسلامي.
إن شاء الله سوف أبحث عنه في المكتبات
بارك الله فيك
ـ[أبو عائشة اليماني]ــــــــ[30 - 05 - 08, 01:26 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=113994
انظر هذا الرابط لعله يفيد
ـ[سعد أبو إسحاق]ــــــــ[30 - 05 - 08, 08:19 م]ـ
أيوه ياأبو الحارث هذا هو اسمه وهو كتاب مبسط ونافع ان شاء الله
ـ[أبو الحارث الحجازي]ــــــــ[30 - 05 - 08, 10:05 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم(112/137)
مواقع اصولية
ـ[احمد العثيمين]ــــــــ[30 - 05 - 08, 08:56 ص]ـ
http://www.sharee3a.com/vb/showthread.php?t=4246
رابط فيه مواقع رائعة.
ـ[أبوحفص الحنبلي]ــــــــ[31 - 05 - 08, 08:44 ص]ـ
غفر الله لك ...
أين المواقع الأصولية؟(112/138)
من يشرح لي هذه العبارة
ـ[شرف الدين]ــــــــ[31 - 05 - 08, 01:49 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الفضلاء
في المحصول للرازي
" لأن الشيء إنما يكون معللا بشيء آخر إذا كان يلزم من عدم ما فرض علة وعدم كل ما يقوم مقامها أن لا تكون العلية حاصلة ألبتة "
ما معنى هذه العبارة ... وخصوصا قوله (ألا تكون العلية حاصلة البتة)
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[شرف الدين]ــــــــ[31 - 05 - 08, 09:04 م]ـ
للرفع
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[03 - 06 - 08, 04:16 ص]ـ
السلام عليكم
يمكنك طرح سؤالك هنا
http://www.ferkous.com/rep/index_faq.php
********
إلا ان العدد محدود
ويفتح في كل مرة
والتسابق على طرح الأسئلة كبير جدا
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[04 - 06 - 08, 08:58 م]ـ
للرفع
السلام عليكم
أخي ... قد أجاب الشيخ فركوس على سؤالك
ونص الجواب هو:
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:
فإن العلية وهي الجامعة بين الأصل والفرع في القياس الشرعي أو في مناحي الاستدلال إذا كانت متضمنة للحكمة، بخلاف السببية وهي الوصف الذي يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم فلا تتضمن الحكمة، وكل من العلية والسببية يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم، فالسكر علة تحريم الخمر إذا عدم ينعدم الحكم وإذا وجد وجد معه الحكم، كذلك السببية، غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب ولا يتحقق وجوب صلاة المغرب إذا لم تغرب الشمس فالأول العلة والثاني سبب وكلاهما يلزم من عدمه العدم فلو كان الشيء لا يلزم من وجوده الوجود ولا من عدمه العدم لم تحصل العلية البتتة أي: لا تكون حاصلة أي: تحصل بما ذكرنا آنفا أي: أنها إذا عدمت عدم الحكم وإذا وجدت وجد الحكم أي: أن العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما بشرطهما.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمّد وعلى وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا.
*********
*****
حفظكم الله من كل سوء يا شيخنا
ـ[شرف الدين]ــــــــ[14 - 06 - 08, 11:58 ص]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل، وشكري وامتناني لفضيلة الشيخ حفظه الله.
وعذرا على تأخري في الشكر.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[14 - 06 - 08, 02:37 م]ـ
لا عليك يا أخي
ـ[رائد دويكات]ــــــــ[20 - 06 - 08, 05:32 م]ـ
أحسنت اخي أبو سلمى:
لقد سبقتني في الإجابة
رسالتي الماجستير تدور حول هذا الموضوع: التعليل بالحكمة
ـ[شرف الدين]ــــــــ[20 - 06 - 08, 05:35 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الفاضل / رائد
بخصوص التعليل بالحكمة ..
كنت قد قرأت أن العلة تختلف عن الحكمة ... وأن الحكمة لا تشترط أن تكون علة ... فهل يمكن أن تفيدنا أكثر حول هذه المسألة ...
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[20 - 06 - 08, 06:01 م]ـ
لقد سبقتني في الإجابة
بل سبقك العلامة أبو عبد المعز
على فكرة
كيف حال الأخ نضال؟
وهل بلغت سلامي له؟
ـ[رائد دويكات]ــــــــ[20 - 06 - 08, 06:11 م]ـ
على الرحب والسعة أخي شرف الدين:
هناك خلاف بين علماء الأصول في الفرق بين العلة والحكمة:
والمشهور: أن العلة وصف ظاهر منضبط جعل مناط الحكم
أما الحكمة فهي وصف خفي غير منضبط تتفاوت من شخص الى آخر
فمثلا أجاز الشارع قصر الصلاة للمسافر
فالعلة هي السفر، وحكمة القصر هي رفع المشقة،
والسفر هو مظنة حصول هذه المشقة إلا أن حكم القصر معلق بالسفر، لأن المشقة غير منضبطة وتتفاوت من شخص لآخر فما يكون شاقا على شخص قد لا يكون شاقا على غيره، بخلاف السفر كما تلاحظ
أما الإمام الشاطبي فلم يفرق بين الحكمة والعلة
فالعلة عنده: هي الحكم والمصالح التي تعلقت بها الأوامر أو الإباحة .... سواء كانت هذه الحكم ظاهرة أو غير ظاهرة منضبطة أو غير منضبطة
والشاطبي يرى أن المظنة وهي السفر في المثال السابق جعلت سببا مفضيا للحكم وهي ليست علة الحكم
ومنهم من يرى أن الحكمة هي علة العلة (اي هي التي لأجلها صار الوصف علة) وهو رأي الرازي والزنجاني
والفرق بين هذا الرأي ورأي الشاطبي أن الشاطبي يعتبر المظنة سببا (ليس له مناسبة (حكمة) بل مظنة إفضائه إلى حكمة) أما هذا الرأي فهو يعتبرها علة (تتضمن حكمة).
وهناك فرق آخر بين (العلة) والحكمة:
الحكمة هي ثمرة الحكم ونتيجته المقصودة
والعلة هي مظنة الحكمة وهي متقدمة عليها
ـ[رائد دويكات]ــــــــ[20 - 06 - 08, 06:23 م]ـ
بل سبقك العلامة أبو عبد المعز
على فكرة
كيف حال الأخ نضال؟
وهل بلغت سلامي له؟
حياك الله أخي أبو سلمى
إنما انا ناقل وبضاعتي من العلم مزجاه وما قصدته أنك سبقتني على نقل إجابة هذا السؤال في هذا الملتقى (ابتسامة).
اما بخصوص الأخ نضال فقد خرج من سجن ليدخل آخر!!!!!!!!!!
وقد من الله عليه بالفرج منذ يومين والحمد لله
وكنت قد بلغته سلام الأخوة جميعا
وأشكرك على متابعتك أخباره
بارك الله فيك(112/139)
ما هي شروح أصول البزدوي المطبوعة؟
ـ[العوضي]ــــــــ[31 - 05 - 08, 10:02 م]ـ
ما هي الشروح المطبوعة (*)؟
وهل هناك شروح مخطوطة؟ مع ذكر أماكن وجودها؟
وهل هناك من حقق أصول البزدوي؟
أرجو الرد في أقرب فرصة ممكنة
والله الموفق
ــــــــ
*) ما اعرفه من المطبوع هو:
1 - الكافي في شرح اصول البزدوي للسغناقي
2 - كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[31 - 05 - 08, 10:46 م]ـ
التقرير لأكمل البابرتي طبع بالكويت
الشامل .. وهو أنفس شروحه حسب اطلاعي ... ولا يزال مخطوطاً
ـ[العوضي]ــــــــ[14 - 06 - 08, 01:19 ص]ـ
أخبرني احد الاخوة بأن الشامل يحقق حالياً بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي - قسم الطالبات
ـ[السالمية]ــــــــ[14 - 06 - 08, 03:20 م]ـ
أخبرني احد الاخوة بأن الشامل يحقق حالياً بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي - قسم الطالبات
الذي يحقق في كلية الدراسات كتاب (التكميل في شرح أصول البزدوي)، أما الشامل فقد حقق في المملكة العربية السعودية
الرقم التسلسلي523580
إسم الباحث حمد عبد الله الحماد
عنوان الرسالة الشامل في شرح أصول الفقه للبزدوي لأبي حنيفة أمير كاتب الإتقاني: الجزء الثامن - القسم الثاني - من باب الطرد أحد قوادح العلة حتى آخر أنواع الاستحسان - دراسة وتحقيق
الجامعة المانحة للدرجة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الكلية الشريعة
القسم أصول الفقه
مستوى الرسالة ماجستير
===
الرقم التسلسلي523584
إسم الباحث أحمد سليمان الراجحي
عنوان الرسالة الشامل في شرح أصول البزدوي لأبي حنيفة أمير كاتب الإتقاني: الجزء الثامن - القسم الأول - من الشرط الثالث للقياس حتى باب الطرد - دراسة وتحقيق
الجامعة المانحة للدرجة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الكلية الشريعة
القسم أصول الفقه
مستوى الرسالة ماجستير
تاريخ التسجيل1419هـ
لغة الرسالة عربي
نوع الرسالةدراسة وتحقيق
إسم المؤلف الأصلي أمير كاتب , أمير كاتب بن أمير عمر بن أمير غازي, 758هـ
عنوان المادة المحققة الشامل في شرح أصول البزدوي
إسم المشرف على الرسالة عبد الحميد علي أبوزنيد
====
الرقم التسلسلي523590
إسم الباحث فيصل عامر الذويبي
عنوان الرسالة الشامل في شرح أصول البزدوي لأبي حنيفة أمير كاتب الإتقاني من القسم الثاني وهو السبب والعلة والشرط والعلامة وأقسامها إلى آخر الكتاب - دراسة وتحقيقا
الجامعة المانحة للدرجة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الكلية الشريعة
القسم أصول الفقه
مستوى الرسالة ماجستير
تاريخ التسجيل1419هـ
تاريخ المناقشة1424هـ
لغة الرسالةعربي
نوع الرسالة دراسة وتحقيق
إسم المؤلف الأصلي أمير كاتب , أمير كاتب بن أمير عمر بن أمير غازي, 758هـ
عنوان المادة المحققة الشامل في شرح أصول البزدوي
إسم المشرف على الرسالة فهد محمد السدحان
===
الرقم التسلسلي523652
إسم الباحث عبد الله بن ناصر الناصر
عنوان الرسالةا لشامل في شرح أصول البزدوي لأبي حنيفة أمير كاتب الإتقاني: الجزء السادس من باب المعارضة إلى آخر باب بيان أفعال النبي صلى الله عليه وسلم - دراسة وتحقيقا
الجامعة المانحة للدرجة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الكليةالشريعة
القسم أصول الفقه
مستوى الرسالة دكتوراه
تاريخ التسجيل1419هـ
لغة الرسالة عربي
نوع الرسالة دراسة وتحقيق
إسم المؤلف الأصلي أمير كاتب , أمير كاتب بن أمير عمر بن أمير غازي, 758هـ
عنوان المادة المحققة الشامل في شرح أصول البزدوي
إسم المشرف على الرسالة إبراهيم عبد الله البراهيم
===
الرقم التسلسلي523653
إسم الباحث فيصل بن سعود الحليبي
عنوان الرسالة الشامل في شرح أصول البزدوي لأبي حنيفة أمير كاتب الإتقاني: الجزء السابع - من باب تقسيم السنة إلى آخر الشرط الثاني من شروط القياس - دراسة وتحقيقا
الجامعة المانحة للدرجة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الكلية الشريعة
القسم أصول الفقه
مستوى الرسالة دكتوراه
تاريخ التسجيل1419هـ
تاريخ المناقشة1424هـ
لغة الرسالة عربي
نوع الرسالة دراسة وتحقيق
إسم المؤلف الأصلي أمير كاتب , أمير كاتب بن أمير عمر بن أمير غازي, 758هـ
عنوان المادة المحققة الشامل شرح أصول البزدوي
إسم المشرف على الرسالة علي سعد الضويحي
===
الرقم التسلسلي523654
إسم الباحث عبد القادر ياسين الخطيب
عنوان الرسالة الشامل في شرح أصول البزدوي لأبي حنيفة أمير كاتب الإتقاني: الجزء التاسع - من باب معرفة أحوال المجتهدين إلى القسم الثاني من باب معرفة أقسام السبب والعلة والشرط والعلامة - دراسة وتحقيقا
الجامعة المانحة للدرجة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الكلية الشريعة
القسم أصول الفقه
مستوى الرسالة دكتوراه
تاريخ التسجيل1419هـ
تاريخ المناقشة1423هـ
لغة الرسالةعربي
نوع الرسالةتحقيق ودراسة
إسم المؤلف الأصلي أمير كاتب , أمير كاتب بن أمير عمر بن أمير غازي, 758هـ
عنوان المادة المحققة الشامل في شرح أصول البزدوي
إسم المشرف على الرسالة فهد محمد السدحان
===
الرقم التسلسلي553810
إسم الباحث سعيد جمعان العمري
عنوان الرسالة الشامل في شرح أصول البزدوي لأبي حنيفة أمير كاتب الإتقاني - الجزء الخامس من باب أقسام السنة إلى آخر باب الطعن يلحق الحديث من قبل غير راويه: دراسة وتحقيق
الجامعة المانحة للدرجة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الكليةالشريعة
القسم أصول الفقه
مستوى الرسالةدكتوراه
تاريخ التسجيل1419هـ
لغة الرسالة عربي
نوع الرسالة دراسة وتحقيق
إسم المؤلف الأصلي أمير كاتب، أمير كاتب بن أمير عمر بن أمير غازي، 758هـ
عنوان المادة المحققة الشامل في شرح أصول البزدوي
إسم المشرف على الرسالة موسى بن علي فقيهي
==
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/140)
ـ[السالمية]ــــــــ[14 - 06 - 08, 05:13 م]ـ
وهذه شروح أصول البزدوي الكاملة المذكورة في كشف الظنون:
1. شرح قوام الدين الأتراري الحنفي: توفي في حدود سنة 700هـ.
2. (الكافي) لحسام الدين حسين بن علي الصغناقي الحنفي:ت 710هـ. (مطبوع)
3. (كشف الأسرار) لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري الحنفي:ت 730هـ. (مطبوع)
4. (التكميل) لعمر بن عبد المحسن الأرزنجاني. (في طور التحقيق)
5. شرح أبي المكارم أحمد بن حسن الجاربردي الشافعي: ت 746هـ.
6. شرح أبي البقاء محمد بن أحمد بن الضياء المكي الحنفي: 854هـ.
7. (الشامل) لأمير كاتب بن أمير عمر بن أمير غازي، ت 758هـ (مطبوع)
8. (التقرير) لأكمل الدين محمد بن محمد البابرتي الحنفي: ت 786هـ. (مطبوع)
ـ[العوضي]ــــــــ[17 - 07 - 08, 06:39 م]ـ
جزاك الله خيرا أختي الكريمة على هذه الإضافات الطيبة
ـ[السالمية]ــــــــ[25 - 07 - 08, 02:49 ص]ـ
وإياكم أخي الكريم، وهذه إضافات لأسماء علماء شرحوا أصول البزدوي- عسى الله أن ينفعكم بها-:
الرامشي: علي بن محمد بن علي الإمام حميد الدين الرامشي البخاري الضرير الحنفي الفقيه المتوفى سنة 666. هدية العارفين - (ج 1 / ص 377)، في دار الكتب المصرية وأرقامه: نس 1 ج1 ن خ 36 ن ع 203/نس 1 خ1ن ح 160 ن ع 17805/ نس1ج1ن خ 179 ن ع 18487.
الدولة آبادي: أحمد بن أبي القاسم عمر الزاولي شهاب الدين الدولة آبادي الهندي الحنفي توفي سنة 848. هدية العارفين - (ج 1 / ص 67)
الخير آبادي: سعد الدين بن القاضي الخير آبادي الهندي الحنفي الزاهد النحوي المتوفى سنة 882. هدية العارفين - (ج 1 / ص 202)
الشيخ سليمان بن أحمد السندي تاريخ كتابته سنة 698 (من كتب الخديوية). إيضاح المكنون - (ج 1 / ص 92)، انظر مشكورا لا مأمورا فهرست الكتبخانة الخديوية ( http://www.wadod.net/open.php?cat=2&book=403) (2/248).
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=58511&stc=1&d=1216939358
ـ[عبدالله محمود الأحمد]ــــــــ[25 - 07 - 08, 07:05 ص]ـ
الكافي في شرح أصول البزدوي
حقق في رسالة جامعية - قسم الدكتوراه
في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
اسم الباحث: فخر الدين بن سيد قانت - باكستاني
المشرف: د. محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي
تاريخ المناقشة: 1418 هـ.
التقدير: مرتبة الشرف الثانية.
الرقم العام: 897(112/141)
أصول الفقه للمعهد العالى للدراسات الإسلامية
ـ[ياسر فريد]ــــــــ[01 - 06 - 08, 11:01 م]ـ
للأخوة الكرام فى السنة التمهيدية للماجستير (المعهد العالى للدراسات الإسلامية) أصول الفقه فى سؤال وجواب على الرابط التالى
http://www.zshare.net/download/129425223f8a0148/
ـ[ياسر فريد]ــــــــ[01 - 06 - 08, 11:20 م]ـ
وعذرا إخوانى نظرا لضيق الوقت وانشغالى فإن بقية المادة تأتى تباعا وذلك بعد استكمالها وتنسيقها وذلك خلال يوم أو يومين على الأكثر واسأل الله لى ولكم النجاح والتوفيق
ـ[ياسر فريد]ــــــــ[04 - 06 - 08, 12:30 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو المقرر على هيئة سؤال وجواب وجداول لسهوله المطالعة والحفظ على الرابط التالى
http://www.zshare.net/download/1306218811190a5c/
واسألكم الدعاء ومن وجد فيه خللا أونقصا أو شيئا ذو أهمية فواجب عليه نصحنا وتبليغنا
وللتواصل على البريد التالى yasser_119_eg@yahoo.com,
ـ[ابو عبد الرحمن المكي]ــــــــ[20 - 07 - 08, 04:03 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[01 - 08 - 08, 05:36 ص]ـ
عندما أقوم بالتحميل فإن المادة لا تعمل!!
يبدو أن برنامج الوورد عندك جديد.
الوورد عندي 2003.
بارك اله فيك.(112/142)
هل يوجد كتاب جمع المسائل الأصولية التى لا ينبنى عليها فائدة فى الفروع؟
ـ[خطاب القاهرى]ــــــــ[03 - 06 - 08, 03:10 م]ـ
أرجو الدلالة عليه بارك الله فى الجميع ..
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[03 - 06 - 08, 06:27 م]ـ
هناك رسالة ماجستير في جامعة أم القرى ربما تفيدك وهي للدكتور/ علي بن صالح المحمادي، بعنوان: (المسائل الأصولية المختلف في أن لها ثمرة فقهية، وتحقيق الخلاف فيها) نوقشت عام 1417هـ.
ـ[خطاب القاهرى]ــــــــ[04 - 06 - 08, 12:48 ص]ـ
جزاك الله خيرا أختاه ..
و هل طبعت الرسالة؟
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[04 - 06 - 08, 07:09 ص]ـ
لاأدري إن كانت طبعت أولا، لكنها موجودة في مكتبة الجامعة، ويمكنك طلبها عن طريق موقع الجامعة.
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[04 - 06 - 08, 09:41 ص]ـ
http://ia311307.us.archive.org/2/items/asoool/pdf
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[04 - 06 - 08, 09:46 ص]ـ
بعد أن تحمل الملف غير امتداد الملف من ( html) الى ( pdf)
ـ[أبو عائشة اليماني]ــــــــ[05 - 06 - 08, 11:57 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي بلال خنفر والكتاب جميل جدا في بابه
بعد الاطلاع عليه
وممن اعتنى ببيان ثمرة الخلاف في المسائل الأصولية وهل الخلاف لفظي أو معنوي الدكتور عبد الكريم النملة في كتابه العظيم المهذب في أصول الفقه المقارن
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[05 - 06 - 08, 02:03 م]ـ
سلم الله الكاتب والرافع والطالب، فهم شركاء في الخير
ـ[ابو عبدالمحسن]ــــــــ[08 - 06 - 08, 09:32 ص]ـ
للأستاذ الدكتور عبدالكريم النملة كتاب بعنوان: الخلاف اللفظي عند الأصوليين، ويقع في مجلدين
ـ[احمد الفاضل]ــــــــ[14 - 06 - 08, 07:55 م]ـ
جزاك الله خيرا(112/143)
مامعني الضبط والتحرير و التقرير؟ وسؤال أخر.
ـ[رضا ابراهيم محمد]ــــــــ[03 - 06 - 08, 06:02 م]ـ
أيها الاخوة الكرام
أود أن أعرف المعني الشرعي لهذه المصطلحات الثلاث.
والامر الاخر هو بعض المصطلحات التي تتداخل عند الحديث عن حد الوجه في واجبات الوضوء. هذه المصطلحات هي العذار والتحذيف والصدغان والعارض والشارب.
وجزي الله الجميع خيرا.(112/144)
سد الذرائع
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[04 - 06 - 08, 04:37 ص]ـ
سد الذرائع من الأصول التي أكثر الإمام مالك من الاعتماد عليها في اجتهاده الفقهي. واعتبار سد الذرائع بسدها أو فتحها، يعد توثيقا لمبدأ المصلحة الذي أخذ مالك -رحمه الله- بعروته ..
هذا أصل من الأصول التي أكثر الإمام مالك الاعتماد عليه في اجتهاده الفقهي. قال الباجي: "ذهب مالك - رحمه الله- إلى المنع من الذرائع وهي المسألة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل محظور، وذلك نحو أن يبيع السلعة بمائة إلى أجل ويشتريها بخمسين نقدا، فهذا قد توصل إلى سلف خمسين في مائة بذكر السلعة .. (1)
وقاعدة الذرائع حكمها مالك في أكثر أبواب الفقه، لأن حقيقتها التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة (2). يقول "القرافي": "الوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل، وإلى ما يتوسط متوسطه ( ... ) (3).
وهناك قواعد أخرى أشار إليها "القرافي" و "المقري" في قواعديهما ترتبط بقاعدة الذرائع:
* قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة، كالتوسل إلى دفع المال إلى الغير الذي هو محرم عليهم للانتفاع به لكونهم مخاطبين بفروع الشريعة عند مالك (4).
*- والذرائع القريبة جدا ولا معارض معتبره إجماعا كحفر بئر في الطريق، والبعيدة كذلك ملغاة إجماعا كزراعة العنب مخافة أن يتخذ منه الخمر .. وما بينهما معتبر عند مالك كإعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب، أو بُيوع الآجال ملغى عند الجمهور (5).
إن هذا التوجه الذرائعي في فقه الإمام مالك هو توجه مشروط وليس مطلقا ..
واعتبار سد الذرائع بسدها أو فتحها، يعد من جهة أخرى توثيقا لمبدأ المصلحة الذي أخذ مالك -رحمه الله- بعروته. فهو يعتبر المصلحة الثمرة التي أقرها الشارع ودعا إليها وحث عليها، فجلبها مطلوب، وضدها وهو الفساد ممنوع، ولذلك كانت المصلحة في المذهب المالكي هي قطب الرحمة، وبها كان هذا المذهب خصبا كثير الإثمار (6).
الهوامش:
(1) - إحكام الفصول في أحكام الأصول، لأبي الوليد سليمان الباجي، ص: 789، تحقيق عبد المجيد تركي. دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأوى: 1407هـ/ 1987م.
(2) - الموافقات في أصول الأحكام، لأبي إسحاق الشاطبي، ج4/ 198 - 199، تعليق عبد الله دراز. دار المعرفة، بيروت.
(3) - الفروق، شهاب الدين القرافي، ج 2/ 33. مطبعة عالم الفكر.
(4) - المصدر نفسه
(5) - المصدر نفسه
(6) - شرح تنقيح الفصول، لشهاب الدين القرافي، ص: 446.، تحقيق طه عبد الرؤوف. دار الفكر، الطبعة الأولى: 1393هـ/1973م.
http://www.habous.gov.ma/Ar/detail.aspx?ID=635&z=24&p=6(112/145)
تسهيل الطرقات في نظم الورقات
ـ[مكتب الشيخ أحمد بن عمر الحازمي]ــــــــ[06 - 06 - 08, 02:10 م]ـ
هذا هو نظم الورقات بتصحيح فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي .... نسأل الله عز وجل أن ينفع به ......
ـ[عبد الله محمد إبراهيم]ــــــــ[06 - 06 - 08, 03:20 م]ـ
جزاكم الله خيراً، وحفظ الله الشيخ ونفع بعلمه(112/146)
س/ قوله تعالى: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) يدل على تغطية الوجه دلالة تضمن أم التزام؟
ـ[غازي الليثي]ــــــــ[06 - 06 - 08, 04:46 م]ـ
أرجوا من الأخوة الأكارم الإجابة على هذا التساؤل، جزى الله الجميع خير الجزاء.
ـ[الليث السكندري]ــــــــ[08 - 06 - 08, 08:38 م]ـ
إن قلنا بدلالته على تغطية الوجه فهي دلالة التزام لا تضمن لأن الوجه ليس جزءا من الجيب ولكن من يستدل بالآية يقول بأنه يلزم من تغطية الجيب بالخمار أن يغطي الوجه
ـ[غازي الليثي]ــــــــ[11 - 06 - 08, 02:39 ص]ـ
أحسن الله إليك أيها الليث.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[11 - 06 - 08, 03:18 ص]ـ
و هل يصح؟
ـ[الليث السكندري]ــــــــ[12 - 06 - 08, 05:05 م]ـ
و إليك أخي غازي(112/147)
ما صحة الإجماع في هذه المسألة
ـ[عبدالله المرشود]ــــــــ[07 - 06 - 08, 08:38 م]ـ
ما صحة الإجماع الذي ذكره الشيخ: سعد الشثري في شرحه على الورقات ... ص 79.
حيث قال (إجماع الأمة على عدم التفريق بين الأمور في الآداب والأمور في غير الآداب، قبل وجود المخالف فالمخالف قد حكى قوله القرطبي وذكره ابن حجر في الفتح ولكن هذا الخلاف مسبوق بإجماع سابق وهو إجماع الصحابة ومن بعدهم إلى زمن المخالف).
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[08 - 06 - 08, 01:32 ص]ـ
هل يثبت هذا الإجماع عن صحابي واحد؟
الإجماع إما أن يكون منقولا عن أحد العلماء المستقرئين، وإما أن يكون باستقراء المتكلم نفسه، ولا أدري أي الأمرين هو المقصود هنا؟
ـ[عبدالله المرشود]ــــــــ[08 - 06 - 08, 08:33 م]ـ
أريد من نقلة من العلماء السابقين بأنه إجماع؟
وأسأل الله أن يوفقنا لرضاه ......(112/148)
متى لا يجوز التقليد، وماهو الحد الفاصل بين المجتهد والمقلد؟
ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[08 - 06 - 08, 05:33 م]ـ
هذه مسألة مهمة، نحتاج أن الإخوان المشايخ وطلاب العلم في "ملتقى أهل الحديث" يحرروا لنا بعض المسائل المتعلقة بها، خصوصا أن من تتبع أقوال أهل العلم في الجملة رأى أن هناك أقوالا متعارضة، خصوصا فيما يتعلق بـ:
(1) حجة من قال أن الناس في تلقي الأحكام لا يخرجون عن ثلاثة: إما مجتهد، وإما متبع، وإما مقلد؟
(2) هل لا يجوز التقليد للعامي مطلقا؟
(3) متى يجوز التقليد في حق الشخص ومتى لا يجوز؟
(4) ماهو الحد الفاصل بين المجتهد والمقلد؟
(5) ماهو ضابط المتبع؟
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[14 - 06 - 08, 01:11 ص]ـ
هذا بحث كنت قد أجريته حول الموضوع أسال الله أن ينفعك به
المبحث الأوّل: تعريف التقليد.
ويشمل المطالب التالية:
المطلب الأوّل: تعريف التقليد لغة واصطلاحا.
المطلب الثاني: الفرق بين التقليد والأتّباع.
المطلب الأوّل: تعريف التقليد لغة واصطلاحا.
أوّلا: التقليد لغة: من قلّد المرأة تقليدا , أي جعل القلادة في عنقها , ويكون للإنسان والحيوان , ومنه تقليد البدن: أن يجعل في عنقها شعار يُعلم به أنّها هدي.
ومنه قلّد الأمر: ألزمه إياه.
وتقلّد الأمر: احتمله , وكذلك تقلّد السيف.
ويُقال: قلّد البعير: إذا جعل في عنقه حبلا يُقاد به.
ومقلّد الرجل: موضع نجاد السيف على منكبيه.
ويُقال: قلّد القرد الفرس: إذا حاكاه في حركاته [1].
ممّا تقدّم نرى أنّ التقليد في اللغة جاء لمعان عدّة منها:
الإحاطة بالعنق , الشعار والعلامة , الانقياد , التفويض , والمحاكاة والمشابهة.
جاء في المفردات في غريب القرآن: والقلد بفتح القاف وسكون اللام: الفتل , يُقال: قلّدت الحبل فهو قليد ومقلود , أي فتلته , والقلادة سُمّيت على ما يبدوا؛ لأنّها مفتولة في الغالب وبها شبه كل ما يتطوٌّّّّّ به وكلّ ما يحيط بشيء [2].
ثانيا: التقليد اصطلاحا: عرّف علماء الأصول التقليد بتعاريف عديدة , والتي ترجع في نهايتها إلى أنّه أخذ قول الغير بلا حجّة , أو العمل بقول الغير من غير حجّة ولا دليل [3].
ومن هذه التعاريف: ماعرّفه الإمام الغزاليّ في المستصفي بقوله: " التقليد هو قبول بلا حجّة " [4].
ومنها ما عرّفه الإمام الآمديّ في كتابه الإحكام بأنّه: " العمل بقول الغير من غير حجّة مُلزمة [5] ".
ومنها ما عرّفه الإمام أبو الخطّاب الحنبليّ في التمهيد في أصول الفقه بقوله: " وسمّي بذلك لأنّ المقّلد يقبل قول المقلّد بغير حجّة " [6].
ومعنى قولنا: " قبول قول الغير ": أي قبول المقلّد قول المجتهد المبني على الاجتهاد؛ لأنّ ما فيه نصّ فلا مذهب فيه لأحد , ولا قول فيه لأحد؛ لوجوب إتّباعها على الجميع , فهو إتّباع لا قول حتّى يكون فيه التقليد [7].
ومعنى قولنا: " من غير حجّة ": أي أنّ التقليد تفويض وإتّباع للشخص في كلّ ما يقول؛ فالمقلّد لا يسأل عن كتاب الله ولا عن سنّة رسوله , صلّى الله عليه وسلّم , بل يسأل عن مذهب إمامه فقط , ولهذا يخرج العمل بقول الرسول , صلّى الله عليه وسلّم , والعمل بالإجماع؛ لأنّ كلا من قول الرسول , صلّى الله عليه وسلّم , والإجماع يُعتبر حجّة في نفسه [8].
فقول الرسول , صلّى الله عليه وسلّم , وفتواه حجّة ودليل على الحكم , والنبيّ , صلّى الله عليه وسلّم , لا يُقلَّد؛ لأنّ قوله حجّة , حيث أنّه إذا أفتى بفتوى لم يحتج أن يدلّ على الحكم بآية من كتاب الله ولا غيره , بل مجرّد نطقه عنه , وكذلك يُقال في الإجماع؛ فإنّه ليس المصير إلى الإجماع تقليد المجمعين , ولكن نفس الإجماع حجّة لله تعالى , كالآية والخبر , فإذا صار إلى الحكم بدليل الإجماع كان دليله على الحكم الإجماع , بخلاف فتوى المجتهد؛ فإنّ قوله ليس بحجّة , ولا دليل على الحكم؛ لأنّه يفتقر إلى دليل يتعلّق الحكم به. [9]
ويخرج بقولنا: " من غير حجّة ": رجوع العاميّ إلى المفتي , ورجوع القاضي إلى شهادة العدول [10] , فهذا الرجوع لا يُعدّ تقليدا؛ لأنّ قول المفتي والشاهد لزم بحجّة الإجماع , فهو قبول قول بحجّة فلم يكن تقليدا؛ لأنّ التقليد قبول قول الغير بلا حجّة [11].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/149)
وتجدر الإشارة أنّ الإمام ابن الهمّام عرّف التقليد: " بأنّه العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجّة منهما " [12]. واختار الإمام الشوكاني هذا التعريف وقال عنه: " هذا الحدّ أحسن من الذي قبله " [13].
المطلب الثاني: الفرق بين التقليد والإتّباع.
يرى بعض العلماء أن لا فرق بين التقليد والإتّباع, ولهذا فإنّهم يُقسّمون الناس بالنسبة لأخذ الأحكام الشرعيّة إلى قسمين: إمّا مجتهد يستطيع استنباط الأحكام الشرعيّة من أدلّتها , وإمّا مقلّد ليس له قدرة على استنباط الأحكام , بل يأخذ قول المجتهد دون حجّة.
في حين يرى جمهور العلماء والأصوليين أنّ هناك فرق بين الإتّباع والتقليد , فقالوا أنّ التقليد هو عمل بقول الغير بلا حجّة , أمّّّّا الإتّباع فهو الائتمار بما أمر الله تعالى به ورسوله , صلّى الله عليه وسلّم , وترسّم أفعاله وأحواله , صلّى الله عليه وسلّم , للإقتداء به [14]. أو هو أخذ من الدليل لا من المجتهد؛ لأنّ معرفة الدليل يتطلّب نوع اجتهاد إذ يتوقّف على معرفة سلامة الدليل من المعارض , لذلك إذا تابع الرجل الأئمّّّّّة فيما تابعوا فيه رسول الله , صلّى الله عليه وسلّم , وانقاد الدليل , فهذا يُعدّ متابعا لا مقلّدا , فأخذه بأقوالهم لدلالة الأدلّّّّة عليها إتّباعا في الحقيقة للأدلّة لا لأقوالهم [15].
قال الإمام ابن عبد البرّ مبيّنا الفرق بين التقليد والإتّباع: " قال – أي أبو عبد الله بن خويز منداد البصريّ المالكيّ – كلّ من اتّبعت قوله من غير أن يجب عليك قبوله لدليل يوجب ذلك , فأنت مقلّده , وكل من أوجب عليك الدليل إتّباع قوله فأنت متّبعه " [16].
وقال الإمام ابن القيّم: " وقد فرّق أحمد بن حنبل بين التقليد والإتّباع , فقال أبو داود: سمعته يقول: الإتّباع أن تتّبع الرجل ما جاء عن النبي , صلّى الله عليه وسلّم , وعن أصحابه , ثمّ هو من بعد في التابعين مخيّر " [17] , فاعتبر أنّ الإتّباع هو ما ثبت بحجّة , والمتّبع هو الذي يتّبع الدليل الشرعي؛ لأنّ الأخذ بالحجّة هو الأصل [18]. من هنا ووفق التفريق السابق للتقليد والإتّباع فإنّ الناس يُقسمون إلى ثلاثة أقسام , إمّا مجتهد , أو مقلّد , أو متّبع , والمقلّد ليس عنده قدرة على البحث والنظر , أمّا المتّبع , فإن لم يكن عنده القدرة على الاستقلال في البحث وفهم الأدلّة واستنباط الأحكام منها كالمجتهد , إلا أنّه يستطيع في الوقت نفسه فهم الحجّة وعرفة الدليل [19].
قال الإمام الشاطبيّ: المكلّف بأحكامها – أي أحكام الشريعة – لا يخلوا من أحد أمور ثلاثة:
أحدها: أن يكون مجتهدا فيها فحكمه ما أدّأه إليه اجتهاده فيها.
الثاني: أن يكون مقلّدا صرفا خليّا من العلم الحاكم جملة , فلا بد له من قائد يقوده وحاكم يحكم عليه , وعالم يقتدي به.
الثالث: أن يكون غير بالغ مبلغ المجتهدين , لكنّه يفهم الدليل وموقعه , ويصلح فهمه للترجيح بالمرجّحات المعتبرة فيه تحقيق المناط ونحوه [20].
نستنتج ممّا سبق أنّ بين التقليد والمتابعة عموم وخصوص , فالتقليد مطلق المتابعة , أمّا الإتّباع فهو المتابعة فيما قام الدليل عليه [21] , ونتيجة لهذا التفريق بينهما اختلف العلماء في جواز أو عدم جواز التقليد , في حين اتّفقت كلمتهم على أنّ المتابعة جائزة , قال ابن عبد البر نقلا عن الإمام أبي عبد الله بن خواز منداد البصريّ: " والإتّباع في الدين مسوغ " [22].
المبحث الثاني: أقسام التقليد.
يُقسّم العلماء التقليد إلى قسمين وهما:
القسم الأوّل: التقليد المذموم , أو المحرّم , وهو يُقسم إلى عدّة أنواع:
النوع الأوّل: الإعراض عمّا أنزل الله تعالى , وعدم الإلتفات إليه اكتفاء بتقليد الأباء [23].
النوع الثاني: تقليد من لا يعلم المقلّد انّه أهل لأن يُؤخذ بقوله [24].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/150)
النوع الثالث: التقليد بعد ظهور الحجّة , وظهور الدليل على خلاف قول المقلّد [25] , ويكون دليل إمامه ضعيفا [26] , يقول الإمام العز بن عبد السلام: " ومن العجب العجيب أنّ الفقهاء المقلّدين , يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعا , ومع هذا يقلّده فيه , ويترك من الكتاب والسنّة والأقيسة الصحيحة لمذهبه جمودا على تقليد إمامه , بل يتحايل لدفع ظواهر الكتاب والسنّة ويتأوّلهما بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالا عن مقلّده " إلى أن قال: " فسبحان الله ما أكثر من أعمى التقليد بصره حتّى حمله على مثل ما ذكر , وفّقنا الله لإتّباع الحقّ أين ما كان وعلى لسان من ظهره " [27].
ويُفرّق الإمام ابن القيّم بين هذا النوع والنوع الأوّل: " أنّ الأول قلّد قبل تمكّنه من العلم والحجّة , وهذ قلّد بعد ظهور الحجّة له , فهو أولى بالذم ومعصية الله ورسوله " [28].
النوع الرابع: تقليد المجتهد الذي ظهر له الحكم باجتهاده مجتهدا آخر يرى خلاف ما ظهر
له [29] , فهذا ليس من التقليد الجائز بلا خلاف؛ لأنّ العلماء أجمعوا على أنّ المجتهد إذا ظهر له الحكم باجتهاده لا يجوز له أن يُقلّد غيره المخالف له [30].أأأأأأىلااا
يقول الإمام الآمديّ في الإحكام في أصول الأحكام: " المكلّف إذا كان قد حصلت له أهليّة الاجتهاد بتمامها في مسألة من المسائل , فإن اجتهد فيها , وأدّاه اجتهاده إلى حكم فيها , فقد اتّفق الكل على أنّه لا يجوز له تقليد غيره من المجتهدين , في خلاف ما أوجبه ظنّه وترك ظنّه " [31].
النوع الخامس: تقليد رجل واحد معيّن دون غيره من جميع العلماء , أو مذهب معيّن دون غيره يوافقه على كلّ ما يقول وإن خالف الأدلّة الشرعيّة الصريحة الصحيحة [32] , يقول الإمام الشنقيطي: هذا النوع من التقليد " لم يرد به نصّ من كتاب ولا سنة , ولم يقل به أحد من أصحاب رسول الله , صلّى الله عليه وسلّم , ولا أحد من القرون الثلاثة المشهود لهم بالخير , وهو مخالف لأقوال الأئمّة الأربعة رحمهم الله , فلم يقل أحد منهم بالجمود على رجل واحد معيّن دون غيره من جميع المسلمين " [33].
النوع السادس: تتبّع الرخص والتسهيلات في المذاهب وفتاوى المجتهدين , وذلك كأن يجمع المقلّد في قضايا ما هو أسهل عليه من المذاهب , أو يقع المقلّد في قضية فيها حكم شرعيّ , فلا يُقلّد من يترجّّّح تقليده من جهة ولايته , أو قوّة دليله , أو تقواه , ولكنّه يختار من المفتين في قضاياه من تكون فتواه في القضيّة المعيّنة سهلة على المقلّد جارية على هواه [34].
يقول الإمام ابن تيميّة: " إذا جُوّز للعاميّ أن يُقلّد من يشاء , فالذي يدلّ عليه أصحابنا وغيرهم أنّه لا يجوز له تتبّع الرخص مطلقا " [35].
ويقول الإمام الشاطبيّ: " ليس للمقلّد أن يتخيّر في الخلاف؛ فإنّ ذلك يفضي إلى تتبّع رخص المذاهب من غير استناد إلى دليل شرعي " [36].
وهذا القسم من التقليد قد وردت الآيات والآثار في ذمّه , فمن هذه الآيات قوله تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ} [البقرة:170]. وقال: {وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ} [سبأ: 34] , وقال: {وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ} [الزخرف: 23].
يقول ابن القيّم بعد أن ساق هذه الآيات مستدلا على فساد هذا القسم من التقليد: " هذا في القرآن كثير يذمّ فيه من أعرض عمّا أنزله وقنع بتقليد الآباء " [37].
ومن الأحاديث التي تُبيّن حرمة هذا القسم من التقليد ما رواه الإمام المزنيّ عن جدّه قال سمعت رسول الله , صلّى الله عليه وسلّم , يقول: " إنّي لأخاف على أمّتي من بعدي أعمال ثلاثة , قال وما هي يا رسول الله؟
قال: أخاف عليهم من زلّة العالم , ومن حكم جائر , ومن هوى متّبع " [38].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/151)
وقال معاذ بن جبل , رضي الله عنه: يا معشر العرب كيف تصنعون بثلاث: دنيا تقطع أعناقكم , وزلّة عالم , وجدال منافق بالقرآن. فسكتوا , فقال: أمّا العالم فإن اهتدى فلا تقلّدوه " [39].
يقول الإمام ابن عبد البر: " وإذا ثبت وصحّ أنّ العالم يخطئ ويزل , لم يجز لأحد أن يفتي ويدين بقول لا يعرف وجهه " [40].
ويُعلّق الإمام الشنقيطي على كلام ابن عبد البر السابق: " وإنّما كان كذلك لأنّ من يقلّد العالم تقليدا أعمى يقلّده فيما زلّ فيه فيتقوّل على الله أنّ تلك الزلّة التي قلّد فيها العالم من دين الله , وأنّها ممّا امر الله بها رسوله " [41].
ومنها الأحاديث التي تبيّن فساد هذا القسم من التقليد ما أخرجه أنّ رسول , صلّى الله عليه وسلّم: " إنّ الله لا يقبض العلم انتزاعا , ينتزعه من الناس , ولكن يقبض العلم بقبض العلماء , فإذا لم يبق عالما اتّخذ الناس رؤوسا فسُئلوا فافتوا بغير علم , فضلّوا وأضلّوا " [42]. يقول الإمام ابن عبد البر معلّقا على الحديث: " هذا كلّه نفي للتقليد , وإبطال له لمن فهمه وهدى لرشده " [43].
القسم الثاني: التقليد المحمود.
وهو ما سوى الأنواع السابقة , وهو تقليد من لم تتوفّر فيه شروط الاجتهاد ولا يقدر على معرفة الحكم الشرعيّ بنفسه , ولا يبقى أمامه إلا أن يتّبع مجتهدا من المجتهدين وتقليده [44]. يقول الإمام الشنقيطيّ: " أمّا التقليد الجائز الذي لا يكاد يخالف فيه أحد من المسلمين , فهو تقليد العاميّ عالما أهلا للفتيا في نازلة نزلت به , وهذا النوع من التقليد كان شائعا في زمن النبي , صلّى الله عليه وسلّم , ولا خلاف فيه " [45].
يقول الإمام ابن عبد البر بعد أن ذكر القسم الأوّل من أقسام التقليد وأقوال أهل العلم في ذمّه: " وهذا كلّه لغير العامّة , فإنّ العامّة لا بدّ لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها " إلى أن قال: " ولم يختلف العلماء أنّ العلماء عليها تقليد علمائها وأنّهم المرادون بقوله عز وجلّ: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} [النحل: 43] وكذلك لم يختلف العلماء أنّ العامّة لا يجوز لها الفتيا , وذلك والله أعلم بجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحايل والتحريم والقول في العلم " [46].
ويقول الإمام ابن القيم بعد أن ذكر أنّ التقليد يُقسم إلى قسمين: " وإلى ما يجب المصير إليه , وإلى ما يسوغ من غير إيجاب " [47].
وهذا القسم من التقليد دلّ على جوازه الأدلّة الشرعيّة من القرآن والسنّة ومدحه العلماء وقالوا بجوازه , وهو الذي نقصده في بحثنا وسنثبت جوازه في المباحث القادمة.
المبحث الثالث: حكم التقليد في الأحكام الشرعيّة.
يرى جمهور العلماء أنّ التقليد في العقائد وأصول الدين لا يجوز , ولكنّهم اختلفوا في حكم التقليد في الأحكام الشرعيّة , فمنهم من منع التقليد مطلقا سواء كان المقلّد مجتهدا أو كان عامّيّا , وفي المقابل نجد أنّ من العلماء من أجاز التقليد للعامّي ومنع المجتهد من التقليد. وفي هذا المبحث سوف أتطرّق إلى أقوال العلماء وموقف الإمام ابن حزم في المسألة مبيّنا الأدلّة التي اعتمد عليها كلّ فريق , وذلك من خلال المطالب التالية:
المطلب الأوّل: المجيزون للتقليد وأدلّتهم.
المطلب الثاني: المانعون للتقليد وأدلّتهم.
المطلب الثالث: موقف ابن حزم من التقليد.
المطلب الرابع: القول الراجح في المسألة.
المطلب الأوّل: المجيزون للتقليد وأدلّتهم.
ذهب جمهور العلماء [48] على جواز التقليد بالنسبة للعامّي , بل أوجبوه عليه , وفي المقابل حرّموه على المجتهد القادر على الاجتهاد [49] , قال الإمام ابن تيميّة بعد أن سرد أقوال العلماء في التقليد: " والذي عليه جماهير الأمّة: أنّ الاجتهاد جائز في الجملة , والتقليد جائز في الجملة , لا يوجبون الاجتهاد على كلّ أحد ويُحرّمون التقليد , ولا يوجبون التقليد على كلّ أحد ويُحرّمون الاجتهاد , وأنّ الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد , والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد " [50].
وقال الإمام الشنقيطيّ: " أمّا التقليد الجائز الذي لا يكاد يُخالف فيه أحد من المسلمين , فهو تقليد العامّي عالما أهلا للفتيا في نازلة نزلت به " [51].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/152)
وقال الإمام ابن قدامة المقدسيّ: " وأمّا التقليد في الفروع فهو جائز إجماعا " [52].
قال الإمام ابن عبد البر: " ولم يختلف العلماء أنّ العامّة عليها تقليد علمائها " [53].
الأدلّة التي اعتمد عليها أصحاب هذا القول:
لقد اعتمد أصحاب هذا القول بأدلّة من القرآن والسنّة والمعقول , ومن هذه الأدلّة:
الدليل الأوّل: قوله تعالى: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} [النحل: 43] , قالوا: إنّ الله تعالى يأمر من لا يعلم أن يسأل من يعلم , وهذا يدلّ قطعا على أنّ الناس فيهم العالم والجاهل , وعلى الجاهل أن يسأل العالم عمّا يحتاج إليه ويعرفه , فتكليف الناس جميعا بأن يكونوا مجتهدين يُخالف ما تفيده الآية الكريمة [54] , والآية عامّة لكلّ ما لا يُعلم ولكلّ من لا يعلم , فالعامّي الذي لا يعلم , يجب عليه السؤال , والعمل بموجبه , وهذا هو التقليد [55].
يقول الإمام الشنقيطيّ: " أنّ من جهل الحكم تجب عليه سؤال العلماء والعمل بما أفتوه به " [56].
الدليل الثاني: قوله تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [التوبة: 122]. قال الإمام الزركشيّ: " فأمر بقبول قول أهل العلم , فما كان من أمر دينهم , ولولا أنّه يجب الرجوع إليهم لما كان للنذارة معنى " [57]. فدل ذلك على جواز التقليد للعامّي.
الدليل الثالث: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ} [النساء: 59] , قالوا: العلماء هم أولو الأمر , لأنّ أمورهم تنفّذ على الأمراء والولاة [58] , لأنّ طاعتهم تقليدهم فيما يفتون , وهذا تقليد منهم للعلماء , ولأنّه لولا التقليد لم يكن هناك طاعة تختصّ بهم [59].
الدليل الرابع: قوله تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [التوبة: 100] , قالوا: " إنّ تقليدهم إتّباع لهم , ففاعله ممّن رضي الله عنهم " [60] , وقد قال ابن مسعود , رضي الله عنه: " من كان منكم مستنّا فليستن بمن قد مات؛ فإنّ الحيّ لا تُؤمن عليه الفتنة , أولئك أصحاب محمّد أبر هذه الأمّة قلوبا , وأعمقها علما وأقلّها تكلّفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيّه , وإقامة دينه فاعرفوا لهم حقّهم وتمسّكوا بهديهم فإنّهم كانوا على الهدي المستقيم " [61].
الدليل الخامس: ما رواه الإمام أبو داود في سننه عن جابر , رضي الله عنه , أنّه قال: " خرجنا في سفر , فأصاب رجلا منّا حجر فشجّه في رأسه , ثمّ احتلم , فسأل أصحابه , فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمّم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات , فلمّا قدمنا على النبي , صلّ الله عليه وسلّم , اُخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله , ألا سألوا إذ لم يعلموا , فإنّما شفاء العيّ السؤال " [62]. قال الزركشيّ بعد سرده للحديث: " فبان بذلك جواز التقليد " [63]؛ لأنّ النبيّ , صلّى الله عليه وسلّم , أرشد من لا يعلم إلى سؤال من يعلم [64].
الدليل السادس: ما صحّ عن النبيّ , صلّى الله عليه وسلّم , أنّه قال: " فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديّين من بعدي " [65] , وقال: " اقتدوا باللذين من بعدي , أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمّار وتمسّكوا بعهد ابن أم عبد " [66].وهذا تقليد لهم قطعا , إذ كيف يكون الإقتداء بهم إن لم يكن تقليدا لهم , رضي الله عنهم [67].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/153)
الدليل السابع: قالوا: إنّ العوام في زمن الصحابة , رضي الله عنهم , والتابعين كانوا إذا نزل بهم حادثة أو وقعت لهم واقعة , يلجؤون إلى المجتهدين من الصحابة أو التابعين , فيسألوهم عن حكم الله في تلك الحوادث والوقائع من غير أن يُنكروا عليه سؤالهم واستفسارهم , ولم يُنقل عنهم أنّهم أمروا هؤلاء السائلين بان يجتهدوا ليعرفوا الحكم بأنفسهم , فكان ذلك إجماعا من الصحابة والتابعين على أنّ من لم يقدر على الاجتهاد لا يُكلّف به , وأنّ طريق معرفته للأحكام هو سؤال القادر على الاجتهاد. فتكليف الناس جميعا بالاجتهاد فيه مخالفة لهذا الإجماع [68].
الدليل الثامن: قالوا: لا خلاف أنّ طلب العلم من فروض الكفاية التي إذا قام بها البعض سقط عن الباقين , ولو منعنا التقليد؛ لأفضى إلى أن يكون من فروض الأعيان , وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم , بل المنقول عن الصحابة , رضي الله عنهم , والتابعين واهل العلم , أنّ الناس منهم العالم المجتهد ومنهم العامّي المقلّد [69].
الدليل التاسع: قالوا: إنّ المجتهد في الفروع إمّا مصيب , وإمّا مخطئ مثاب على اجتهاده غير آثم [70] لحديث رسول الله , صلّى الله عليه وسلّم: " إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران , وإن أخطا فله أجر " [71]. يقول الأستاذ عبد الكريم النملة في شرحه على روضة الناظر: " فهذا يٌفيد أنّ المجتهد في الفروع إذا أخطأ فلا إثم عليه , بل له أجر , فلا خطر على المقلّد في هذا ... فلذلك جاز التقليد في الفروع " [72].
الدليل العاشر: قالوا: إنّ تكليف الناس جميعا بالاجتهاد يُؤدّي إلى شغلهم عن القيام بمصالحهم الضروريّة , ومعايشهم الدنيويّة , وفي ذلك تعطيل للمصالح , والصنائع والحرف , وخراب الدنيا , وتعطيل الحرث والنسل , ورفع الاجتهاد والتقليد رأسا , وهو من الحرج والإضرار النفي بقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] وهو عامّ في كلّ حرج وضرار , كونه نكرة في سياق النفي , وهو عام في المسائل الاجتهاديّة [73].
الدليل الحادي عشر: أنّ الاجتهاد قوّة وملكة لا تكون إلا لخاصّة العلماء الذين توفّرت لديهم أسبابها , وكملت لهم وسائلها و فإذا كُلّف به من لا يقدر عليه كان ذلك تكليفا له بما ليس في وسعه , والتكليف بما ليس في الوسع لا يجوز شرعا لقوله تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} [البقرة: 286] [74] , وليس للعامّي آلة الاجتهاد في الأحكام؛ لأنّ الأدلّة فيها مكتسبة ومقتبسة بالتعليم لا بالقريحة
المطلب الثاني: المانعون للتقليد وأدلّتهم.
ذهب بعض العلماء إلى القول بعدم جواز التقليد مطلقا وبأي وجه من الوجوه , ورأوا أنّ الواجب على العامّي هو النظر والاجتهاد , وأشهر من قال بهذا القول هم الظاهريّة [75] , ومعتزلة بغداد , والإمام الشوكانيّ [76] وغيرهم , واستدلّوا على قولهم هذا بأدلّة من القرآن والسنّة , ومن هذه الأدلّة:
الدليل الأوّل: الآيات القرآنيّة التي ذمّت تقليد الآباء والرؤساء , ومن هذه الآيات قوله تعالى: {َكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ} [الزخرف: 23] , قالوا: إنّ الله تعالى ذكر تقليد الآباء في معرض الذم والمذموم لا يمكن أن يكون جائزا.
ومنها قوله تعالى: {يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا} [الأحزاب: 66 , 67] , ومنها قوله تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ} [البقرة: 170].
قال الإمام الشوكانيّ في تفسيره لهذه الآية: وفي هذه الآية من الذم للمقلّدين , والنداء بجهلهم الفاحش واعتقادهم الفاسد ما لا يقدر قدره " [77].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/154)
يقول الإمام ابن قيّم بعد أن ذكر آية الأحزاب: " وهذا نصّ في بطلان التقليد " [78]. ويقول الإمام ابن عبد البرّ بعد أن سرد الآيات السابقة: " قال أبو عمر: وقد احتجّ العلماء بهذه الآيات في إبطال التقليد ولم يمنعهم كفر أولئك من جهة الاحتجاج بها , لأنّ التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخر , وإنّما وقع التشبيه بين التقليدين بغير حجّة للمقلّد , كما لو قلّد رجل فكفر , وقلّد فأذنب , وقلّد آخر في مسألة دنياه فأخطأ وجهها؛ كان كلّ واحد ملوما على التقليد بغير حجّة؛ لأنّ كلّ ذلك تقليد يشبه بعضه بعضا وإن اختلفت الأثام فيه " [79].
ويقول الإمام الشوكاني: " فهذه الآيات وغيرها ممّا ورد في معناه ناعية على المقلّدين ما هم فيه , وهي وإن كان تنزيلها في الكفار لكنّه قد صحّ تأويلها في المقلّدين لاتّحاد العلّة , وقد تقرّر في الأصول أنّ الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب , وأنّ الحكم يدور مع العلّة وجودا وعدما " [80].
ويقول الإمام ابن حزم مستدلا بالآيات السابقة على بطلان التقليد: " فمن لم يأت بكتاب الله تعالى شاهد لقوله , أو برهن على صدق قوله , وإلا فليس صادقا , لكنّه كاذب آفك , مفتر على الله غزّ وجلّ , ومن أطاع سادته وكبراءه وترك ما جاءه عن الله تعالى وعن رسوله فقد ضلّ , بنصّ القرآن واستحقّ الوعيد بالنار " إلى أن قال: " هكذا والله يقول هؤلاء الفضلاء الذين قلّدوا أقوام قد نهوهم عن تقليدهم؛ فإنّهم رحمهم الله تبرّءوا في الدنيا والآخرة من كلّ من قلّدهم , وفاز أولئك الأفاضل الأخيار , وهلك المقلّدون لهم , بعد ما سمعوا من الوعيد الشديد , والنهي عن التقليد , وعلموا أنّ أسلافهم الذين قلدوا قد نهوهم عن تقليدهم , وتبرّءوا منهم إن فعلوا ذلك " [81].
الدليل الثاني: قالوا إنّ التقليد تقوّل على الله بغير علم وقد نهى الله عن ذلك بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ {168} إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ {169} وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ} [البقرة: 168 , 179] , وقال في سورة أخرى مبيّنا حرمة التقليد: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} [الأعراف: 33] , وقال في سورة أخرى: {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً} [الإسراء: 36]. يقول القنّوجيّ: " فصرّح جلّ جلاله بالتحريم في هذه الأشياء التي من جملتها التقوّل على الله بغير علم. . . وأيضا التقليد يوجب إتباع الخطأ؛ لأنّه جائز الوقوع من المجتهد , وعلى تقدير وقوعه يجب إتباعه , والدفع بأنّ الخطأ جائز مع إبداء المستند مسلّم ولكنّه عفو بالنسبة إليه , لورود الدليل الصحيح من المجتهدين أجرا " [82]. ويقول الإمام ابن حزم: " ومن قلّد فقد قال على الله ما لا يعلم , وهذا نصّ كلام ربّ العالمين " [83]
الدليل الثالث: قال رسول الله , صلّى الله عليه وسلّم: " طلب العلم فريضة على كلّ مسلم " [84] , وقال كذلك " اعملوا فكلّ ميسّر لما خُلق له " [85] , قالوا إنّ الحديثين عامّان في جميع الأشخاص وفي كلّ علم , وعليه فهما يدلان على وجوب الاجتهاد والنظر [86].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/155)
الدليل الرابع: الحديث المروي عن الصحابيّ عدي بن حاتم , رضي الله عنه , قال: أتيت النبيّ , صلّى الله عليه وسلّم وفي عنقي صليب من ذهب , فقال لي: " يا ابن حاتم الق هذا الوثن من عنقك ". فألقيته. ثمّ افتتح سورة براءة فقرأ حتّى بلغ قوله تعالى: {اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ} [التوبة: 31]. فقلت: يا رسول الله , ما كنّا نعبدهم. فقال النبيّ , صلّى الله عليه وسلّم: " كانوا يُحلّون لكم الحرام فتستحلّونه , ويُحرمون عليكم الحلال فتحرّمونه ". قلت: بلى. قال: " فتلك عبادتكم " [87].
قال الإمام ابن حزم: " فسمّى النبيّ , صلّى الله عليه وسلّم , إتّباع من دون النبيّ , صلّى الله عليه وسلّم , في التحليل والتحريم عبادة , وكلّ من قلّد مفتيا يُخطئ ويصيب , فلا بدّ له ضرورة أن يستحلّ حراما ويُحرّم حلالا , وبرهان ذلك تحريم بعضهم ما يحلّه سائرهم , ولا بد أنّ أحدهم يُخطئ , أفليس من العجب إضراب المرء عن الطريق التي أمره خالقه بسلوكها , وضمن له بيان نهج الصواب فيها " [88].
الدليل الخامس: قالوا لقد ورد العديد من الآثار من أهل العلم والتي ذمّوا فيها التقليد ومن هذه الآثار: قال ابن عبّاس , رضي الله عنه: " ويل للأتباع من غمرات العلم , فإنّه يقول من قبل رأيه ثمّ يبلغه عن النبيّ , صلّى الله عليه وسلّم , فيأخذ به وتمضي الأتباع بما سمعت "
ومنها ما ورد عن معاد , رضي الله عنه: " أمّا العالم فإن اهتدى فلا تقلّدوه دينكم , وإن افتتن فلا تقطعوا منه رجاءكم؛ فإنّ المؤمن يفتتن ثمّ يتوب ".
قال سليمان الفارسيّ , رضي الله عنه: " فإمّا زلّة العالم فإن اهتدى فلا تقلّدوه دينكم ".
وقال ابن مسعود , رضي الله عنه: " ألا لا يقلّدنّ أحدكم دينه رجلا , إن آمن آمن , وإن كفر كفر , فإنّه لا إسوة في الشر ".
وقال الإمام ابن عبد الله بن المعتز: " لا فرق بين بهيمة تُقاد ,إنسلن يُقلّد " [89]
وقال الإمام أحمد: " لا تقلّدني , ولا تقلّد مالكا , ولا الشافعيّ , ولا الأوزاعيّ , ولا الثوريّ , وخذ من حيث أخذوا " [90].
يقول الدكتور عمر سليمان الأشقر: " بعد أن سقنا هذه النصوص عن الأئمّة نتسائل فنقول: هل الذين يزعمون أنّهم مقلّدون على مذهب الأئمّة يتّبعون الأئمّة أم هم مخالفون لهم؟ والجواب واضح: فاللذي يتّبع شخصا يسمع له ويطيع , وهؤلاء لو كانوا متابعين للأئمّة لأخذوا بما أمروهم به من تقديم قول الرسول , صلّى الله عليه وسلّم , على أقوالهم " [91].
الدليل السادس: قالوا إنّ العامّي لو كان مأمورا بالتقليد , فلا يؤمن أن يكون من قلّده مخطئا في اجتهاده , أو كاذبا فيما أخبره به , فيكون العامّي مأمورا بإتباع الخطأ والكذب , وهذا على الشارع ممتنع [92].
الدليل السابع: قالوا: إنّ الفروع والأصول مشتركة في التكليف بها , فلو جاز التقليد في الفروع لمن ظهر صدقه فيما اخبر به , لجاز ذلك في الأصول [93].
المطلب الثالث: موقف ابن حزم من التقليد.
يُعتبر الإمام ابن حزم , رحمه الله , من العلماء القائلين بمنع التقليد , بل المحرّمين له , وقد صرّح برأيه هذا في العديد من كتبه [94] , حيث اعتبره قول محدث في الدين , ولذلك ردّ بشدّة على القائلين بالتقليد من العلماء , وناقش أدلّتهم وأقام الأدلّة والشواهد التي تؤكّد رأيه , إذ يقول في المحلّى بالآثار: " ولا يحلّ لأحد أن يُقلّد أحدا , لا حيّا ولا ميّتا , وعلى كل أحد من الاجتهاد حسب طاقته " [95].
وقال في كتاب النبذة الكافية: " والتقليد حرام , ولا يحلّ لأحد أن يأخذ بقول أحد بلا برهان " [96].
وهو يرى أنّ التقليد كلّّه حرام سواء كان في العقيدة وأصول الدين أو كان في العبادات ومسائل الفقه , إذ يقول: " فالتقليد كلّه حُرّم في جميع الشرائع؛ أوّلها عن آخرها , من التوحيد والنبوّة والقدر والإيمان والوعيد والإمامة والمفاضلة وجميع العبادات والأحكام " [97]. ثمّ إنّ الإمام ابن حزم يعتبر التقليد بدعة محدثة في الدين حدثت في القرن الرابع للهجرة [98] , إذ يقول: " وليعلم من قرأ كتابنا أنّ هذه البدعة العظيمة – نعني التقليد – إنّها حدثت في الناس وابتدئ بها بعد الأربعين ومائة من تاريخ الهجرة , وبعد أزيد من مائة عام وثلاثين عام بعد وفاة رسول الله ,
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/156)
صلّى الله عليه وسلّّم , وأنّه لم يكن قط في الإسلام قبل الوقت الذي ذكرنا مسلم واحد فصاعدا على هذه البدعة , ولا وُجد فيهم رجل يُقلّد عالما بعينه , فيتّبع أقواله في الفتيا , فيأخذ بها ولا يُخالف شيئا منها , ثمّ ابتدأت هذه البدعة من حين ذكرنا في العصر الرابع في القرن المذموم , ثمّ لم تزل تزيد حتّى عمّت بعد المائتين من الهجرة عموما طبق الأرض , إلا من عصم الله عزّ وجلّ , وتمسّك بالأمر الأوّل الذي كان عليه الصحابة والتابعون , وتابعوا التابعين بلا خلاف من أحد من أحد منهم. نسأل الله تعالى , أن يُثبّتنا عليه , وألا يعدل بنا عنه , وأن يتوب على من تورّط في هذه الكبيرة من إخواننا المسلمين , وأن يفئ بهم إلى منهاج سلفهم الصالح " [99].
ثمّ إنّ الإمام ابن حزم في تحريمه للتقليد لا يُفرّق بين العالم والعامّي فالكلّ يُحرم عليه التقليد , إذ يقول: " قال أبو محمّد , رحمه الله تعالى: والعامّي والعالم في ذلك سواء. وعلى كلّ أحد حظّه الذي يقدر عليه من الاجتهاد " [100].
وقال في موضع آخر: " فإن قال قائل: فكيف يصنع العامي إذا نزلت به نازلة؟
قال أبو محمّد: فالجواب وبالله تعالى التوفيق إنّا بيّنّّّّّّّّّّّّّّّّّّا تحريم الله تعالى للتقليد جملة , ولم يخصّ الله تعالى بذلك عامّيّا من عالم , ولا عالما من عامّي , وخطاب الله تعالى متوجّه إلى كلّ أحد , فالتقليد حرام على العبد المجلوب من بلده , والعامّي , والعذراء المخدّرة , والراعي في شُغف الجبال , كما هو حرام على العالم المتبحّر ولا فرق , والاجتهاد في طلب حكم الله تعالى ورسوله , صلّى الله عليه وسلّم , في كلّ ما خصّ المرء من دينه , لازم لكلّ من ذكرنا , كلزومه للعالم المتبحّر ولا فرق , فمن قلّد من كل من ذكرنا فقد عصى الله عزّ وجل , وأثم , ولكن يختلفون في كيفيّة الاجتهاد فلا يلزم المرء منه إلا مقدار ما يستطيع عليه " [101].
هذا رأي الإمام ابن حزم في التقليد , ولكنّ السؤال الذي يُطرح هنا , هل يوجب الإمام ابن حزم الاجتهاد على العامّي؟ بمعنى هل يرى أنّ كلّ إنسان يجب عليه أن يكون مجتهدا؟ أم أنّه يُفرّق بين العالم والعامّي في مسألة التقليد؟
الصحيح ومن خلال تتبّع أقوال الإمام ابن حزم في المسألة , أرى – والله أعلم – أنّه فرّق بين العالم والعامّي في المسالة , فهو يرى أنّ مراتب العلم والاجتهاد تختلف من شخص لآخر , ولهذا قال بتحريم الاجتهاد على من ملك آلته , ومن توفّرت عنده أدوات الاجتهاد [102].
وفي المقابل نجد أنّ الإمام ابن حزم لا يوجب الاجتهاد على العامّي , وإنّما يقول أنّ الممنوع بالنسبة للعامّي وكما يرى الأستاذ أبو زهرة أمران:
" أحدهما: أن يُقلّد إماما بعينه , فإنّ المقلّد لهذا الإمام معناه أنّه يتّبع مذهبه ويقول هو شرع الله تعالى , مع أنّ شرع الله تعالى هو ما اشتمل عليه الكتاب والسنّة.
ثانيهما: أن يقبل فتوى من غيره من غير أن يسنده إلى كتاب الله تعالى أو سنّة رسوله أو يُقرّر مفتيه أنّ ذلك حكم الله؛ فإن قال إنّ هذا مذهب فلان أو فلان يجب عليه أن يذهب إلى من يقول هذا حكم الله , لا مذهب مالك أو الشافعيّ , أو أحمد , أو داوود , أو أبي عبد الله جعفر الصادق , وعلى ذلك نستطيع أن نقول إنّ ابن حزم لا يُطالب العامّي بأن يترك عمله ويتعرّف حكم الله من الكتاب والسنّة مباشرة فيتعطّل العمران بسبب ذلك " [103].
يقول الإمام ابن حزم: " فعلى كلّ أحد حظّه من الاجتهاد , ومقدار طاقته منه , فاجتهاد العامّي إذا سأل العالم على أمور دينه فأفتاه أن يقول له: هكذا أمر الله ورسوله؟ فإن قال له نعم , أخذ بقوله , ولم يلزمه أكثر من هذا البحث , وإن قال لا , أو قال له: هذا قولي , أو قال له: هذا قول مالك أو ابن القاسم أو أبي حنيفة , أو أبي يوسف أو الشافعيّ , أو أحمد , أو داود , أو سمّى له أحد من صاحب أو تابع فمن دونهما غير النبيّ , صلّى اللهى عليه وسلّم , أو انتهزه أو سكت عنه: فحرام على السائل أن يأخذ بفتياه , وفرض عليه أن يسأل غيره من العلماء وأن يطلبه حيث كان , إذ إنّما يسأل المسلم من سأل من العلماء عن نازلة تنزل به ليُخبره بحكم الله تعالى , وحكم محمّد , صلّى الله عليه وسلّم , في ذلك , وما يجب في دين الإسلام في تلك المسألة , ولو علم أنّه يُفتيه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/157)
بغير ذلك لتبرّأ منه وهرب عنه " [104].
فابن حزم , رحمه الله , يجعل العامّي مراتب , فالعوام عنده ليس في مرتبة واحدة , أدناها أن يكتفي بأن يُصرّح مفتيه بأنّ ذلك حكم الله تعالى , ثمّ إذا علا في تفكيره قليلا , سأل عن نصّ الحديث , فإن زاد عن ذلك سأل عن السند , فإن زاد عن ذلك سأله عن طبقة الأسانيد , فإن زاد سأل عن أقوال العلماء. وأقلّ المراتب وهم الأكثرون يكتفون من المفتي أن يقول هذا حكم الله. فابن حزم لا يُطالب العامّي بما ليس في طاقته , ولكنّه يُطالبه بما هو في طاقته ولا يدعوا إلى تعطيل المصالح , إنّما يُريد عند سؤال العاميّ أهل الذكر أن يفهّموه أنّ ذلك حكم الله , لا حكم إمام بعينه [105]. يقول الإمام ابن حزم: " فقد فرض الله عليه – أي العامّي – أن يقول للمفتي إذا أفتاه: أكذا أمر الله تعالى أو رسوله , صلّى الله عليه وسلّم؟ فإن قال له المفتي: نعم لزمه القبول. . . . فإذا زاد فهمه فقد زاد اجتهاده , وعليه أن يسأل: أصحّ هذا عن النبيّ , صلّى الله عليه وسلّم , أم لا؟ فإن زاد فهمه سأل عن المسند والمرسل والثقة وغير الثقة , فإن زاد سأل عن الأقاويل وحجّّّّّّّّّة كلّ قائل , ويفضي ذلك إلى التدرّج في مراتب العلم " [106]. وقال في موضع آخر: " وكذلك إنّما نُحرّم إتباع من دون النبيّ , صلّى الله عليه وسلّم , بغير دليل , ونوجب إتّباع ما قام الدليل على وجوب إتّباعا " [107].
ممّا سبق يتبيّن لنا أنّ الإمام ابن حزم , وإذ يقول بتحريم التقليد ومنعه , فإنّه في حقيقة الأمر يُحرّم التعصّب لأقوال العلماء وتقليدهم بصورة عمياء , واعتبار أقوالهم دليلا لا يجوز الخروج عنه , وتقديم أقوالهم على قول الله وقول الرسول , صلّى الله عليه وسلّم , ولذا فإنّه لا يكون الفرق كبيرا بين ابن حزم وبين العلماء الذين أجازوا التقليد , بل أوجبوه على العامّة , ولا يكون الفرق جوهريّا , فقد اتّفق الإمام ابن حزم مع غيره على أنّ العامّي لا يُكلّف تعرّف الحكم من كتاب الله وسنّة رسوله؛ لأنّ ذلك يحتاج إلى دراية خاصّة , وتفرّغ طويل , فقد اتّفق ابن حزم مع غيره على ذلك , ولكن الأئمّة قالوا: إنّ مذهب العامّي هو مذهب مفتيه , وللمفتي أن يقول له: هذا مذهب فلان فخذ به. أمّا ابن حزم فيقول: لا , بل الواجب أن يقول: هذا حكم الله فخذ به , فيشترط أن يكون المفتي مجتهدا والمستفتي لا يطلب الحكم في مذهب , إنّما يطلب حكم الله تعالى , وإذا كان للعامّي حظ من العلم سأل عن الحديث , وإذا كان له حظّ أكثر , سأل عن سنده , وهكذا " [108].
المطلب الرابع: القول الراجح في المسألة.
بعد أن عرضت أقوال العلماء وموقف ابن حزم في المسألة , أرى , والله أعلم , أنّ القول الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأوّل وهم جمهور العلماء , مع التأكيد على أنّ موقف الإمام ابن حزم من التقليد لا يختلف كثيرا عن قول الجمهور؛ لأن التعصّب لرأي مذهب أو عالم دون النظر إلى الأدلّة التي اعتمدها صاحب المذهب أو العالم , لا يصحّ ولا يجوز , بل هو من التقليد المذموم عند العلماء كما مرّ بنا سابقا , أمّا التقليد المحمود فهو جائز , وذلك للأسباب التالية:
السبب الأوّل: رجحان الأدلّة التي اعتمد عليها أصحاب القول الأوّل , والتي تبيّن جواز التقليد بالنسبة للعامي بشكل واضح.
السبب الثاني:أنّ الأدلّة التي اعتمد عليها الفريق الثاني , المانعين للتقليد , محتملة ويمكن مناقشتها على النحو التالي:
أوّلا: استدلالهم بالآيات القرآنيّة التي تُحرّم إتّباع الآباء والأجداد والسادات , استدلال في غير محلّّه؛ لأنّ الذم هنا إنّما هو على التقليد في العقائد ونحوها ممّا يُطلب فيه العلم [109] , أو ذمّ للتقليد الأعمى الذي لا يعتمد على دليل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/158)
ثانيا: قولهم أنّ التقليد تقوّل على الله بغير علم , يوجّه بأنّ التقليد إتّباع للمجتهد في مسألة استنبط حكمها من الأدلّة الشرعيّة , المعتمدة في الفقه الإسلاميّ. يقول الإمام الشنقيطي: " أمّا استدلال بعض الظاهريّة كابن حزم ومن تبعه بهذه الآية التي ننحن بصددها - وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ -ً وأمثالها من الآيات على منع الاجتهاد في الشرع مطلقا , وتضليل القائل به , ومنع التقليد من أصله , فهو من وضع القرآن في غير موضعه , وتفسيره بغير معناه , كما هو كثير في الظاهريّة؛ لأنّ مشروعيّة سؤال الجاهل للعالم وعمله بفتياه أمر معلوم من الدين بالضرورة. ومعلوم أنّه كان العامّي يسأل بعض أصحاب النبي , صلّى الله عليه وسلّم , فيفتيه فيعمل بفتياه , ولم يُنكر ذلك أحد من المسلمين " [110].
أمّا ادّعائهم أنّ التقليد يوجب إتّباع الخطأ من الأقوال؛ لأنّ المجتهد قد يخطأ. فمردود؛ لأنّ المجتهد يفتي بما صحّ عنده من الدليل وما يعتقده صوابا , والرسول , صلّى الله عليه وسلّم , بيّن أنّه: " إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران , وإن أخطا فله أجر " [111]. ثمّ إنّنا إذا أوجبنا على العامّي الاجتهاد في المسائل النازلة , فلا نأمن من وقوع الخطأ منه , بل هو أقرب إلى الخطأ , لعدم أهليّته , فيكون المحذور مشتركا [112].
ثالثا: إنّ اعتمادهم على حديث رسول الله , صلّى الله عليه وسلم , والذي بيّن فيه أنّ طلب العلم فريضة على كلّ مسلم , وأنّ الحديث عامّ يوجب طلب العلم على كلّ مسلم. يُجاب على هذا الحديث بأنّّّ الخطاب وإن كان عامّا فإنّه يُخصّص على من توافرت فيه شروط الاجتهاد وذلك جمعا بين الأدلّة التي اعتمد عليها أصحاب الفريق الأوّل [113]. ثمّ إنّ الحديث بيّن وجوب طلب العلم على المسلم , وإن اعتبرناه عامّا , فهو لا يبيّن حرمة التقليد , فوجوب طلب العلم , لا يعني أنّ كلّ طالب علم قد يصبح مجتهدا يستطيع استنباط الأحكام الشرعيّة من مظانّها , ولذا فلا تعارض بين القول بوجوب التقليد , وبين القول بجواز التقليد , والله أعلم.
وأمّا قول الرسول , صلّّّّّّّى الله عليه وسلّم , " فالمراد في فعل الطاعات؛ لأنّ صدر الحديث يقتضيه؛ لقول الصحابة , رضوان الله عليهم لرسول الله , صلّى الله عليه وسلّم , لمّا سألوه عن القدر , فأخبرهم به عليه السلام , فقالوا: ففيم العمل؟ فقال عليه السلام: اعملوا , وقاربوا , وسدّدوا , فكلّ ميسّر لما خُلق له " [114] وهو المراد بالاجتهاد ها هنا , ولأنّه مطلق؛ لأنّه فعل في سياق الإثبات , فيكفي في العمل به صورة , ونحن قد عملنا به , إمّا في الأعمال الصالحة , وإمّا في أصول الديانات , وأيّما كان فقد خرجنا عن عهدة هذا النصّ , ولم يبق فيه حجّة " [115].
رابعا: قولهم: أنّ الآثار المرويّة عن الصحابة والتابعين والأئمّة وردت بذمّ التقليد , يوجّه بأنّ آثارهم وردت في ذمّ التقليد المذموم الذي سبق بيان حرمته , وهذا التقليد لا يقول به أحد.
أو أنّ ذمّهم هذا كما يقول الإمام ابن عبد البر: " لغير العامّة , فإنّ العامّة لا بدّ لها من تقليد علمائها عند النازلة " [116].
خامسا: أمّا قولهم: إنّ الفروع والأصول مشتركة في التكليف بها , فلو جاز التقليد في الفروع لمن ظهر صدقه فيما اخبر به , لجاز ذلك في الأصول , فالجواب عليه كما بيّن الإمام أبو الخطّاب الحنبليّ في التمهيد: " أنّه جمع بغير علّة , على أنّ مسائل الفروع يُطلب فيها ما يغلب على ظنّه أنّه الحق , وذلك يحصل للعامّي بقول المفتي كما يحصل للعالم بخبر الواحد عن الرسول , صلّى الله عليه وسلّم.
وجواب آخر: أنّ مسائل الأصول من التوحيد والنبوّات طرقها عقليّة يحتاج الإنسان فيها إلى تنبيه يسير؛ فلا ينقطع عمر الإنسان ومعاشه فيها , بخلاف الفروع؛ فإنّها تكثر وتتجدّد , والاجتهاد فيها لا يتمّ إلا بامور شرعيّة لا يمكن ضبطها ومعرفتها إلا بطول يفضي على ما ذكرنا " [117] , أي يؤدّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ي إلى الانقطاع عن المعاش الذي به قوام الدنيا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/159)
[1] يُنظر: ابن منظور (ت 711ھ) , جمال الدين محمّد بن مكرم , لسان العرب , دار الفكر , بيروت , ط 3 , 1414/ 1994 , 3/ 366 , الزبيديّ , محمّد مرتضى , تاج العروس من جواهر القاموس , دار الفكر , (د: س) , 2/ 474.
[2] الراغب الأصفهانيّ (ت 502 ھ) , أبو القاسم الحسين بن محمّد , المفردات في غريب القرآن , تحقيق: محمّد سيد كيلانيّ , مصر , مطبعة مصطفى البابيّ الحلبيّ , 1381ھ , ص 411.
[3] يُنظر: الجرجانيّ , السيد الشريف علي بن محمّد , كتاب التعريفات , دارالإيمان , الإسكندريّة , 2004م , ص 73 , الحفناوي , محمّد إبراهيم , تبصير النجباء بحقيقة التقليد والتلفيق والإفتاء , دار الحديث , القاهرة , ط 1 , 1415/ 1995 , ص 195 , ابن قدامة (ت 620ھ) , موفّق الدين عبد الله بن أحمد بن محمّد , روضة الناظر وجنّ’ المناظر في أصول الفقه , تحقيق: عبد الكريم بن علي بن محمّد النملة , مكتبة الرشد , الرياض , ط 5 , 1417/ 1997 , 3/ 1017, الشوكانيّ (ت 1250ھ) , محمّد بن علي , إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول , تحقيق: محمّد حسن محمّد حسن , دار الكتب العلميّة , بيروت , ط 1 , 1419/ 1999 , 2/ 327.
[4] الغزالي (ت 505ھ) , المستصفي من علم الأصول , تحقيق: محمّد سليمان الأشقر , مؤسّسة الرسالة , بيروت , ط 1 , 1417/ 1997 , 2/ 462.
[5] الآمدي , سيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي بن محمّد , الإحكام في أصول الأحكام , دار الفكر , بيروت , ط 1 , 1418/ 1997 , 2/ 347.
[6] أبو الخطّاب الحنبلي (ت 510ھ) , التمهيد في أصول الفقه , تحقيق: مفيد محّد أبو عمشة , مؤسّسة الريّان , بيروت , ط 2 , 1421/ 2000, 4/ 395.
[7] يُنظر: الشنقيطي , محمّد الأمين , مُذكّرة أصول الفقه على روضة الناظر , تحقيق: أبي حفص سامي العربي , دار اليقين , مصر , ط 1 , 1419/ 1999 , ص 533 , النملة , عبد الكريم , إتحافذوي البصائر بشرح روضة الناظر , مكتبة الرشد , الرياض , ط 1 , 1422/ 2001 , 4/ 2626 , البدري , أبو مصعب محمّد , شرعة الاجتهاد وبدعة التقليد , دار الكتاب المصري , القاهرة , ط 1 , 1411/ 1991 , ص 105.
[8] الشوكانيّ , إرشاد الفحول , 2/ 327 , الشوكانيّ , القول المفيد في أدلّة الاجتهاد والتقليد , تحقيق: أبو مصعب محمّد سعيد البدري , دار الكتاب المصري , القاهرة , ط 1 , 1411/ 1991 , ص 17.
[9] النملة , إتحاف ذوي البصائر , 4/ 2626.
[10] الشوكانيّ , إرشاد الفحول , 2/ 327.
[11] يُنظر: الغزاليّ , المستصفى , 2/ 463 , الآمديّ , الإحكام , 347 , ابن النجّار (ت 972ھ) , محمّد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحيّ الحنبليّ , شرح الكوكب المنير , تحقيق: محمّد الزحيليّ , مكتبة العبيكان , الرياض , 1413/ 1993 , 4/ 532 , التركيّ , عبد الله بن عبد الله المحسن , أصولمذهب الإمام أحمد , مؤسّسة الرسالة , بيروت , ط 4 , 1416/ 1996 , ص 748.
[12] ابن الهمّام , كمال الدين (879): التحرير على التقرير في أصول الفقه. تحقيق: مكتب البحوث والدراسات. بيروت: دار الفكر , ط 1 , 1996, 4/ 241.
[13] الشوكانيّ , إرشاد الفحول , 2/ 327.
[14] العلوانيّ , طه جابر فيّاض , الاجتهاد والتقليد في الإسلام , دار الأنصار , القاهرة , ط 1 , 1399/ 1979 , ص 114 , العمريّ , وميض بن رمزي , المنهج الفريد في الاجتهاد والتقليد , دار النفائس , الأردن , ط 1 , 1419/ 1999 , ص 221.
[15] الملاح , الفتوى , ص 381.
[16] ابن عبد البر (ت 463ھ) , أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمّد , جامع بيان العلم وفضله , تحقيق: مسعد عبد الحميد محمّد السعدنيّ , دار الكتب العلميّة , بيروت , ط 1 , 1421/ 2000 , ص 393.
[17] ابن القيّم (ت 752ھ) , شمس الدين محمد بن ابي بكر بن أيوب , إعلام الموقّعين عن ربّ العالمين , تحقيق: عصام الدين الصبابطيّ , دار الحديث , القاهرة , ط 3 , 1417/ 1997 , 2/ 173.
[18] الملاح , الفتوى , ص 381.
[19] معشاشة , أبو عبد الرحمن سعيد , المقلّدون والأئمّة الأربعة , دار ابن حزم , بيروت , ط 1 , 1420/ 1999 , ص 10 بتصرّّف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/160)
[20] الشاطبي (ت 790ھ) , أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي , الاعتصام بالكتاب والسنّة , تحقيق: محمّد رشيد رضا , مكتبة الرياض الحديثة , الرياض , (د: س) , 2/ 342 بتصرّف.
[21] العلواني , الاجتهاد والتقليد , ص 115.
[22] ابن عبد البر , جامع بيان العلم , ص 393.
[23] ابن القيّم , إعلام الموقّعين , 2/ 161.
[24] المصدر السابق.
[25] المصدر السابق.
[26] العمريّ , المنهج الفريد , ص 257.
[27] العز بن عبد السلام (ت 660ھ) , أبو محمّد عبد العزيز , قواعد الأحكام في مصالح الأنام , دار البيان العربي , الأزهر , ط 1 , 2003م , 2/ 104.
[28] ابن القيّم , إعلام الموقّعين , 2/ 161.
[29] الشنقيطيّ , محمّد الأمين بن محمّد المختار , أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن , دار الكتب العلميّة , بيروت , ط 1 , 1421/ 2000 , 7/ 319.
[30] المصدر السابق , 7/ 319.
[31] الآمديّ , الإحكام أصول الأحكام , 2/ 336.
[32] العمريّ , المنهج الفريد , ص 260.
[33] الشنقيطيّ , أضواء البيان , 7/ 319.
[34] العمريّ , المنهج الفريد , ص 255.
[35] ابن تيميّة (ت 728ھ) , أبو البركات عبد السلام , المسودّة في أصول الفقه , تحقيق: أحمد بن إبراهيم بن عبّاس , دار ابن حزم , بيروت , ط 1 , 1422/ 2001 , 2/ 929.
[36] الشاطبي , الموافقات في أصول الشريعة , تحقيق: عبد الله درّاز دار المعرفة , بيروت , ط 4 , 1420/ 1999 , 4/ 500.
[37] ابن القيّم , إعلام الموقّعين , 2/ 162.
[38] الطبراني (ت 360ھ) , أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيّوب , المعجم الكبير , تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفيّ , مكتبة ابن تيميّة , القاهرة , (د: س) , 17/ 50 رقم 14.
[39] ابن عبد البر , جامع بيان العلم , ص 386.
[40] ابن عبد البر , جامع بيان العلم ,.ص 387.
[41] الشنقيطيّ , أضواء البيان , 7/ 322.
[42] ابن ماجه (ت 273ھ) , أبو عبد الله محمّد بن يزيد القزوينيّ , سنن ابن ماجه , تحقيق: بشّار عوّاد معروف , دار الجيل , بيروت , ط 1 , 1418/ 1998 , 1/ 79 (52) , [(1) المقدّمة , (8) باب اجتناب الرأي والقياس].
[43] ابن عبد البر , جامع بيان العلم , ص 390.
[44] الحفناويّ , تبصير النجباء , ص 213.
[45] الشنقيطيّ , أضواء البيان , 7/ 318.
[46] ابن عبد البر , جامع بيان العلم وفضله , ص 390.
[47] ابن القيّم , إعلام الموقّعين , 2/ 161.
[48] يُنظر: ابن قدامة , روضة الناظر , 3/ 1018 , الآمدي , الإحكام , 2/ 351 , آل تيميّة ,المسودّة , 2/ 929 , الشوكانيّ , إرشاد الفحول , 2/ 334 , الزركشي ّ, البحر المحيط , 4/ 563 , بن عقيل (ت 512ھ) , أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمّد , الواضح في أصول الفقه , تحقيق: عبد الله بن المحسن التركي , مؤسّسة الرسالة , ط1 , 1420/ 1999 , 5/ 417.
[49] تجدر الإشارة أنّ العلماء اختلفوا في المجتهد القادر على الاجتهاد , هل يجوز له التقليد , أم لا؟ والراجح من الأقوال جواز ذلك إذا عجز عن الاجتهاد , إمّا لتكافؤ الأدلّة , وإمّا لضيق الوقت عن الاجتهاد , وإما لعدم ظهور دليل له , فإنّه من حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه وانتقل إلى بدله وهو التقليد. يُنظر: ابن تيميّة , مجموع الفتاوى , 20/ 203 , أبو الخطّاب الحنبلي , التمهيد , 4/ 419 , الزركشيّ (ت 794ھ) , بدر الدين محمّد بن بهادر بن عبد الله , البحر المحيط في أصول الفقه , تحقيق: محمّد محمّد تامر , دار الكتب العلميّة , بيروت , ط 1 , 1421/ 2000 , 4/ 567 , العلوانيّ , الاجتهاد والتقليد , ص125 , التركي , أصول مذهب الإمام أحمد , ص 680.
[50] ابن تيمية، مجموع فتاوى شيخ الإسلام، دار الرحمة، القاهرة، (د. س)., 4/ 203.
[51] الشنقيطيّ , أضواء البيان , 7/ 318.
[52] ابن قدامة , روضة الناظر , 3/ 1018. قلت: إنّ ادعائه الإجماع على ذلك تساهل منه , رحمه الله , لوجود من خالف في ذلك , وكان الأصح أن يقول: جواز ذلك للعامّي عند أكثر العلماء.
[53] ابن عبد البر , جامع بيان العلم , ص 390.
[54] يُنظر: ابن النجّار , شرح الكوكب المنير , 4/ 540 , الآمديّ , الإحكام , الحفناوي , تبصير النجباء , ص 211.
[55] التركيّ , أصول مذهب أحمد بن حنبل , ص 762.
[56] الشنقيطيّ , أضواء البيان , 3/ 207.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/161)
[57] الزركشيّ , البحر المحيط , 4/ 564.
[58] السبكيّ (ت 756ھ) , عليّ بن عبد الكافي , الإبهاج في شرح المنهاج , دار الكتب العلميّة , بيروت , 1416/ 1995 , 3/ 272 , أبو الخطّاب الحنبلي , التمهيد , 4/ 400.
[59] الشنقيطيّ , أضواء البيان , 7/ 329 وما بعدها.
[60] المصدر السابق , 7/ 330.
[61] المصدر السابق , 7/ 330.
[62] ابو داود (ت 275ھ) , أبو سليمان بن الأشعث السجستانيّ , , سنن أبو داود , تحقيق: عبد القادر عبد الخير , دار الحديث , القاهرة , 1420/ 1999 , 1/ 179 (336) [(1) كتاب الطهارة , (127) باب في المجروح يتيمّم].
[63] الزركشيّ , البحر المحيط , 4/ 564.
[64] الشنقيطيّ , أضواء البيان , 7/ 330.
[65] الترمذي (ت 279ھ) , أبو عيسى بن عيسى بن سورة , سنن الترمذيّ , تحقيق: أحمد محمّد شاكر , دار الحديث , القاهرة , ط 1 , 1419/ 1999 , 4/ 469 (2676) [(38) كتاب العلم , (16) باب ما جاء في الأخذ بالسنّة].
[66] الترمذي , سنن الترمذيّ , (3805) [(46) كتاب المناقب , (38) باب مناقب عبد الله بن مسعود].
[67] الشنقيطيّ , أضواء البيان , 7/ 330.
[68] يُنظر: الغزاليّ , المستصفى , 2/ 466 , الآمديّ , الإحكام , 2/ 352 , الزركشيّ , البحر المحيط , 4/ 565 , السبكيّ , الإبهاج , 3/ 269 , أبو الخطّاب الحنبليّ , التمهيد , 4/ 399 , النملة , شرحروضة الناظر , 4/ 2630 , الحفناويّ , تبصير النجباء , ص 211.
[69] الزركشيّ , البحر المحيط , 4م565 بتصرّف.
[70] ابن قدامة , روضة الناظر , 4/ 1018.
[71] مسلم (ت 261ھ) , أبو الحسين مسلم بن الحجّاج النيسابوريّ , صحيح مسلم , بيت الأفكار الدوليّة , 1419/ 1998 , ص 713 (1717) [(30) كتاب الأقضية , (5) باب النهي عن كثرة السؤال].
[72] النملة , شرح روضة الناظر , 4/ 2630.
[73]] ثنظر: الآمديّ , الإحكام , 2/ 352 , السبكيّ , الإبهاج , 3/ 270 , الزركشيّ , البحر المحيط , 4/ 565 , ابن عقيل , الواضح في أصول الفقه , 5/ 417 , الحفناويّ , تيصير النجباء , ص 212.
[74] يُنظر: الخطيب البغداديّ (ت 463ھ) , أبو بكر أحمد بن ثابت , كتاب الفقيه والمتفقّه , تحقيق: إسماعيل الأنصاريّ , المكتبة العلميّة , (د: س) , 2/ 69 , ابن عقيل , الواضح في أصول الفقه , 5/ 417 , الحفناويّ , تبصير النجباء , ص 212.
[75] سأفرد لموقف الإمام ابن حزم من التقليد مطلبا خاصّا؛ وذلك من أجل إبراز رأيه في المسالة لعلاقته المباشرة بحكم تقليده , وسأكتفي في هذا المطلب عرض آراء المانعين للتقليد مع الأدلّة.
[76] يُنظر: الشوكانيّ , إرشاد الفحول , 2/ 333 , الآمديّ , الإحكام , 4/ 351 , الزحيليّ , أصول الفقه , 2/ 1126 , الحفناويّ , تبصير النجباء , ص 207 , النملة , شرح روضة الناظر , 4/ 2631 , القنّوجيّ , أبو النصر علي بن صديق حسن خان , القول السديد في أدلّة الاجتهاد والتقليد , تحقيق: أبو عبد الرحمن سعيد معشاشة , دار ابن حزم , ط 1 , 1421/ 2000 , ص 29.
[77] الشوكاني , فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية من علم التفسير, مطبعة البابيّ الحلبيّ , القاهرة , ط 2 , 1383/ 1964 , 1/ 167.
[78] ابن القيّم , إعلام الموقّعين , 2/ 179.
[79] ابن عبد البر , جامع بيان العلم , ص 384.
[80] الشوكانيّ , القول المفيد , ص 56.
[81] ابن حزم , الإحكام , 2/ 277.
[82] القنوجي , القول السديد , ص 20.
[83] ابن حزم , الإحكام , 2/ 278.
[84] ابن ماجه , سنن ابن ماجه , 1/ 215 (225) , [(1) المقدّمة , (17) باب فضل العلماء والحثّ على طلب العلم].
[85] البخاري (ت 256ھ) , أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل , صحيح البخاريّ , دار الفكر , بيروت , 1401/ 1981 , 7/ 212 (6605) [(82) كتاب القدر , (4) باب وكان أمر الله قدرا مقدورا]. .
[86] يُنظر: الآمديّ , الإحكام , 4/ 302 , التركيّ , أصول أحمد , ص 763 , الحفناويّ , تبصير النجباء , ص 208 , الزحيليّ , أصول الفقه , 2/ 1129.
[87] الترمذيّ , سنن الترمذي , 5/ 122 (3095) , [(44) كتاب تفسير القرآن , (10) باب ومن سورة الأنفال].
[88] ابن حزم , الإحكام , 2/ 283.
[89] يُنظر: ابن حزم , إبطال التقليد , ص 71 وما بعده , ابن عبد البر , جامع بيان العلم , ص 389 وما بعدها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/162)
[90] ابن القيّم , إعلام الموقّعين , 2/ 183.
[91] الأشقر, المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهيّة , ص 198.
[92] يُنظر: الآمديّ , الإحكام , 2/ 352 , الزحيليّ , أصول الفقه , 2/ 1129 , الحفناويّ , تبصير النجباء , ص 209
[93] يُنظر:الآمديّ , الإحكام , 2/ 353.
[94] من هذه الكتب وعلى سبيل المثال لا الحصر: كتاب " ملخّص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل " , ومنها " الجزء السادس من كتاب الإحكام في أصول الأحكام " , وكتاب " المحلّى بالآثار " 1/ 85 , وغيرها.
[95] ابن حزم , المحلّى بالآثار , 1/ 85.
[96] ابن حزم , النبذة الكافية , ص 85.
[97] ابن حزم , الإحكام , 2/ 295.
[98] ابن حزم , إبطال القياس , ص 52.
[99] ابن حزم , الإحكام , 2/ 292.
[100] ابن حزم , النبذة الكافية , ص 88.
[101] ابن حزم , الإحكام , 2/ 296 ز
[102] أبو زهرة , ابن حزم , ص 273.
[103] أبو زهرة , ابن حزم , ص 272.
[104] ابن حزم , الإحكام , 2/ 296 , ابن حزم , المحلى بالآثار , 1:85.
[105] أبو زهرة , ابن حزم , ص 273.
[106] ابن حزم , النبذة الكافية , ص 89.
[107] ابن حزم , الإحكام , 2/ 235.
[108] أبو زهرة , ابن حزم , ص 274.
[109] الحفناوي , تبصير النجباء , ص 207.
[110] الشنقيطي , أضواء البيان , 3/ 422.
[111] سبق تخريجه ص 46.
[112] يُنظر: الزحيليّ , أصول الفقه , 2/ 1129 , الحفناويّ , تبصير النجباء , ص 209.
[113]] يُنظر: الحفناويّ , تبصير النجباء , ص 208 , الزحيليّ , أصول الفقه , 2/ 1129.
[114] سبق تخريجه ص 50.
[115] القرّافي (ت 684ھ) , شهاب الدين أبو العبّاس أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن , نفائس الأصول في شرحالمحصول , تحقيق: محمّد عبد القادر عطا , دار الكتب العلميّة , بيروت , ط 1 , 1421/ 2000 , 4/ 610.
[116] ابن عبد البر , جامع بيان العلم, ص 390.
[117] أبو الخطّاب الحنبليّ , التمهيد, 4/ 401.
ـ[أبو سندس الأثرى]ــــــــ[25 - 06 - 08, 08:34 ص]ـ
جزاكَ الله كل خير أبا حذيفة , قد استفدتُ كثيرُا من بحثك بارك الله فيك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
قال رسول الله صلى الله عيله و آله وسلم (أكثروا من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ فإنها من كنوز الجنة) (صححه الألباني) 7283
ـ[رضا أبو ياسين حساين]ــــــــ[22 - 10 - 10, 05:38 ص]ـ
قال الإمام ابن عبد البرّ مبيّنا الفرق بين التقليد والإتّباع: " قال – أي أبو عبد الله بن خويز منداد البصريّ المالكيّ – كلّ من اتّبعت قوله من غير أن يجب عليك قبوله لدليل يوجب ذلك , فأنت مقلّده , وكل من أوجب عليك الدليل إتّباع قوله فأنت متّبعه " [16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=836881#_ftn16)
بل قال رحمه اللّه
مبيّنا الفرق بين التقليد والإتّباع: " قال – أي أبو عبد الله بن خويز منداد البصريّ المالكيّ – كلّ من اتّبعت قوله من غير أن يجب عليك قبوله لدليل يوجب ذلك , فأنت مقلّده , والتقليد في الدين غير صحيح , وكل من أوجب عليك الدليل إتّباع قوله فأنت متّبعه والاتباع في الدين مسوغ و التقليد ممنوع " اه
ـ[أبو عبد الله منصور الأصبحي]ــــــــ[24 - 10 - 10, 03:30 ص]ـ
جزاك الله خير الجزاء
وجعل الله ذالك فى ميزان حسناتك
ـ[الفضلي النجدي]ــــــــ[24 - 10 - 10, 04:09 ص]ـ
أحسن ما قرأت في ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن التقليد كأكل الميتة قلت و معلوم أن أكل الميتة حرام لكنه عند الضرورة يجب بقدر مايدفعها(112/163)
المناسبة شرط؟
ـ[تماضر]ــــــــ[08 - 06 - 08, 08:31 م]ـ
أسمع كثيرا هذه العبارة .. فما المقصود بها؟(112/164)
أرجوا الإفادة عن بعض تراجم لأهل الأصول المعاصرين؟
ـ[طارق بن محمود عيد]ــــــــ[09 - 06 - 08, 08:17 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أرجوا الإفادة عن ترجمة الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع
والدكتور النملة صاحب كتاب " المهذب في أصول الفققه"
وكذلك الشيخ الخضري
والدكتور عبد الكريم زيدان
والشيخ مصطفى بن سلامة
بارك الله فيكم
ـ[أحمد محمد منير]ــــــــ[11 - 06 - 08, 01:33 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وماذا عن الشيخ أبي حفص سامي العربي
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[22 - 06 - 08, 02:20 ص]ـ
وماذ عن الشيخ العلامة آلأصولي المحقق صاحب كتاب"أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله"آلأستاذ الدكتور عياض بن نامي السلمي
ـ[فهد القحطاني 1]ــــــــ[22 - 06 - 08, 01:18 م]ـ
إذا اردت اخي أن تنال علم الأصول على أصوله وأردت أن تحصل على الفهم السليم وتعتبر المرجع فيه بإذن الله فعليك بالشيخين الفاضلين اللذين بلغا في هذا العلم مبلغ الاجتهاد والتحرير والتصنيف: 1 - الاستاذ الدكتور: محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي
2 - الاستاذ الدكتور: أحمد بن عبد الوهاب
حفظ الله الجميع والآن يدرسان في مسجد الدوسري في السيح بالمدينة المنورة (كتاب ابن حزم و متن المراقي)
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[22 - 06 - 08, 02:58 م]ـ
إذا اردت اخي أن تنال علم الأصول على أصوله وأردت أن تحصل على الفهم السليم وتعتبر المرجع فيه بإذن الله فعليك بالشيخين الفاضلين اللذين بلغا في هذا العلم مبلغ الاجتهاد والتحرير والتصنيف: 1 - الاستاذ الدكتور: محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي
2 - الاستاذ الدكتور: أحمد بن عبد الوهاب
حفظ الله الجميع والآن يدرسان في مسجد الدوسري في السيح بالمدينة المنورة (كتاب ابن حزم و متن المراقي)
وهل الوصول إليهما للقراءة عليهما سهل؟(112/165)
كتاب المهذب في أصول الفقه استفسار
ـ[أحمد محمد منير]ــــــــ[11 - 06 - 08, 01:40 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل من معلومات عن كتاب المهذب في أصول الفقه من حيث منهجه وأسلوبه وكيف لي ان أحمله وجزاكم الله خيرا وهل من الممكن الاستعانة به على فهم كتب المتقدمين
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[11 - 06 - 08, 02:03 ص]ـ
هل تقصد كتاب الدكتور عبد الكريم النملة؟
فإن كان هو فانتظر الجواب هنا ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=10149) أيضا
* * *
وهو موجود عند الأخ مصطفى سعد
هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=82587)
فاتصل به
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[11 - 06 - 08, 11:27 م]ـ
كتاب متوسط من حيث الجودة فيه بعض الجمع لأقوال الأصوليين(112/166)
تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة
ـ[أبو عبد الله مصطفى]ــــــــ[11 - 06 - 08, 09:37 م]ـ
تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة
قال البيهقي: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي رضي الله عنه: المحدثات من الأمور ضربان أحدهما ما أحدث يخالف كتاباً أو سنة أو أثراً أو إجماعاً فهذه لبدعة الضلالة، والثانية ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا فهذه محدثة غير مذمومة وقد قال عمر رضي الله عنه في قيام شهر رمضان نعمت البدعة هذه يعني أنها محدثة لم تكن وإن كانت فليس فيها رد لما مضى.
أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى ص206، وأبو شامة في الباعث على إنكار البدع ص23، والذهبي في تاريخ الإسلام 14/ 339، وفي سير أعلام النبلاء 10/ 70 وسنده صحيح.
قال ابن الأثير: وفي حديث عمر رضي الله عنه في قيام رمضان نعمت البدعة هذه البدعة بدعتان بدعة هدى وبدعة ضلال فما كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو في حيز الذم والإنكار وما كان واقعا تحت عموم ما ندب الله إليه وحض عليه الله أو رسوله فهو في حيز المدح وما لم يكن له مثال موجود كنضوع من الجود والسخاء وفعل المعروف فهو من الأفعال المحمودة ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد الشرع به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل له في ذلك ثوابا فقال من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها وقال في ضده ومن سن سنة سيئة كان عله وزرها ووزر من عمل بها وذلك إذا كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن هذا النوع قول عمر رضي الله عنه نعمت البدعة هذه لما كانت من أفعال الخير وداخله في حيز المدح سماها بدعة ومدحها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنها لهم وإنما صلاها ليالي ثم تركها ولم يحافظ عليها ولا جمع الناس لها ولا كانت في زمن أبي بكر وإنما عمر رضي الله عنه جمع الناس عليها وندبهم إليها فبهذا سماها بدعة وهي على الحقيقة سنة لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي وقوله اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر وعلى هذا التأويل يحمل الحديث الآخر كل محدثة بدعة إنما يريد ما خالف أصول الشريعة ولم يوافق السنة.
النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 1/ 106 - 107.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والمراد بقوله كل بدعة ضلالة ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام.
فتح الباري 13/ 254
قال القرطبي رحمه الله: وكل بدعة ضلالة يريد ما لم يوافق كتابا أو سنة أو عمل الصحابة رضي الله.
تفسير القرطبي 2/ 87
قال الإمام ابن كثير رحمه: والبدعة على قسمين تارة تكون بدعة شرعية كقوله فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وتارة تكون بدعة لغوية كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن كم إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم نعمت البدعة. تفسير ابن كثير 1/ 162
قال الحافظ ابن رجب: المراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة.
و قال رحمه الله: وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد وخرج ورآهم يصلون كذلك فقال نعمت البدعة ... إلى قوله: ومراده أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت ولكن له أصل في الشريعة يرجع إليها فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على قيام رمضان ويرغب فيه وكان الناس في زمنه يقومون في المسجد جماعات متفرقة ووحدانا وهو صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في رمضان ليلة ثم امتنع من ذلك معللا بأنه خشي أن يكتب عليهم فيعجزوا عن القيام به وهذا قد أمن بعده صلى الله عليه وسلم.
جامع العلوم و الحكم 1/ 266 – 267
قال المباركفوري صاحب تحفة الأحوذي: فقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء وهو أصل عظيم من أصول الدين وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه في التراويح نعمت البدعة. تحفة الأحوذي 7/ 366
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/167)
قال الشاطبي: قال عمر بن الخطاب: نعمت البدعة هذا فأطلق عليها لفظ البدعة - كما ترى - نظراً - والله أعلم - إلى اعتبار الدوام وإن كان شهراً في السنة وأنه لم يقع فيمن قبله عملا دائما أو انه أظهره في المسجد الجامع مخالفا لسائر النوافل وإن كان ذلك واقعا في أصله كذلك فلما كان الدليل على ذلك القيام على الخصوص واضحاً قال نعمت البدعة هذه فحسنها بصيغة نعم التى تقتضى من المدح ما تقتضيه صيغة التعجب لو قال ما أحسنها من بدعة وذلك يخرجها قطعا عن كونها بدعة، وعلى هذا المعنى جرى كلام أبى أمامة رضي الله عنه مستشهداً بالآية حيث قال أحدثتم قيام رمضان ولم يكتب عليكم.
الاعتصام ج1/ص322.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وما خالف النصوص فهو بدعة باتفاق المسلمين وما لم يعلم أنه خالفها فقد لا يسمى بدعة قال الشافعي رحمه الله: البدعة بدعتان بدعة خالفت كتاباً وسنة وإجماعاً وأثراً عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه بدعه ضلاله وبدعة لم تخالف شيئاً من ذلك فهذه قد تكون حسنة لقول عمر نعمت البدعة هذه هذا الكلام أو نحوه رواه البيهقي بإسناده الصحيح فى المدخل ويروى عن مالك رحمه الله أنه قال إذا قل العلم ظهر الجفا وإذا قلت الآثار كثرت الأهواء.
مجموع فتاوى ابن تيمية 20/ 163.
وقال القرطبي: كل بدعة صدرت من مخلوق فلا يجوز أن يكون لها أصل في الشرع أولا فان كان لها أصل كانت واقعة تحت عموم ما ندب الله إليه وخص رسوله عليه فهي في حيز المدح وإن لم يكن مثاله موجودا كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف فهذا فعله من الأفعال المحمودة وإن لم يكن الفاعل قد سبق إليه ويعضد هذا قول عمر رضي الله عنه نعمت البدعة هذه لما كانت من أفعال الخير وداخلة في حيز المدح وهي وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلاها إلا إنه تركها ولم يحافظ عليها ولا جمع الناس عليها فمحافظة عمر رضي الله عنه عليها وجمع الناس لها وندبهم إليها بدعة لكنها بدعة محمودة ممدوحة وإن كانت في خلاف ما أمر الله به ورسوله فهي في حيز الذم والإنكار قال معناه الخطابي وغيره قلت وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في خطبته وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة يريد ما لم يوافق كتابا أو سنة أو عمل الصحابة رضي الله عنهم وقد بين هذا بقوله من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء وهذا إشارة إلى ما أبتدع من قبيح وحسن وهو أصل هذا الباب وبالله العصمة والتوفيق لا رب غيره.
تفسير القرطبي 2/ 87.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: قال عمر نعمت البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون يريد بذلك آخر الليل وكان الناس يقومون أوله
وهذا الاجتماع العام لما لم يكن قد فعل سماه بدعة لأن ما فعل ابتداء
يسمى بدعة في اللغة وليس ذلك بدعة شرعية فإن البدعة الشرعية التي هي ضلالة هي ما فعل بغير دليل شرعي كاستحباب ما لم يحبه الله وإيجاب ما لم يوجبه الله وتحريم ما لم يحرمه الله فلا بد مع الفعل من اعتقاد يخالف الشريعة وإلا فلو عمل الإنسان فعلا محرم يعتقد تحريمه لم يقل إنه فعل بدعة.
الرابع أن هذا لو كان قبيحاً منهياً عنه لكان علي أبطله لما صار أمير المؤمنين وهو بالكوفة فلما كان جاريا في ذلك مجرى عمر دل على استحباب ذلك بل روى عن علي أنه قال نور الله على عمر قبره كما نور علينا مساجدنا
وعن أبي عبد الرحمن السلمي أن عليا دعا القراء في رمضان فأمر رجلا منهم يصلى بالناس عشرين ركعة قال وكان علي يوتر بهم وعن عرفجة الثقفي قال كان علي يأمر الناس بقيام شهر رمضان ويجعل للرجال إماماً وللنساء إماماً قال عرفجة فكنت أنا إمام النساء رواهما البيهقي في سننه.
منهاج السنة النبوية ج8/ص307 – 308.
قال العيني: البدعة على نوعين إن كانت مما يندرج تحت مستحسن في الشرع فهي بدعة حسنة وإن كانت مما يندرج تحت مستقبح في الشرع فهي بدعة مستقبحة.
عمدة القاري شرح صحيح البخاري 11/ 126.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/168)
قال الشوكاني: قوله فقال عمر نعمت البدعة قال في الفتح البدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق وتطلق في الشرع على مقابلة السنة فتكون مذمومة والتحقيق أنها إن كانت مما يندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة وإن كانت مما يندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة وإلا فهي من قسم المباح وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة.
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار 3/ 63.
وأما الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان
قال الشاطبي أيضاً: هذا الباب يضطر إلى الكلام فيه عند النظر فيما هو بدعة وما ليس ببدعة فإن كثيرا من الناس عدواً أكثر المصالح المرسلة بدعاً ونسبوها إلى الصحابة والتابعين وجعلوها حجة فيما ذهبوا إليه من اختراع العبادات وقوم جعلوا البدع تنقسم بأقسام أحكام الشريعة فقالوا إن منها ما هو واجب ومندوب وعدوا من الواجب كتب المصحف وغيره ومن المندوب الاجتماع في قيام رمضان على قارئ واحد، وأيضا فإن المصالح المرسلة يرجع معناها إلى اعتبار المناسب الذي لا يشهد له أصل معين فليس له على هذا شاهد شرعى على الخصوص ولا كونه قياسا بحيث إذا عرض على العقول تلقته بالقبول وهذا بعينه موجود في البدع المستحسنة فإنها راجعة إلى امور في الدين مصلحية - في زعم واضعيها - في الشرع على الخصوص وإذا ثبت هذا فإن كان اعتبار المصالح المرسلة حقا فاعتبار البدع المستحسنة حق لأنهم يجريان من واد واحد وإن لم يكن اعتبار البدع حقا لم يصح اعتبار المصالح المرسلة وأيضا فإن القول بالمصالح المرسلة ليس متفقا فيه بل قد اختلف عليه أهل الأصول على أربعة أقوال - فذهب القاضى وطائفة من الأصوليين إلى رده وأن المعنى لا يعتبر ما لم يستند إلى أصل وذهب مالك إلى اعتبار ذلك وبنى الأحكام عليه على الإطلاق وذهب الشافعى ومعظم الحنفية إلى التمسك بالمعنى الذى لم يستند إلى أصل صحيح لكن بشرط قربه من معانى الأصول الثابتة هذا ما حكى الإمام الجويني وذهب الغزالى إلى أن المناسب إن وقع في رتبة التحسين والتزيين لم يعتبر حتى يشهد له أصل معين وإن وقع في رتبة الضروري فميله إلى قبوله لكن بشرط قال ولا يبعد أن يؤدى إليه اجتهاد مجتهد واختلف قوله في الرتبة المتوسطة وهي رتبة الحاجي فرده في المستصفى هو آخر قوليه وقبله في شفاء الغليل كما قبل ما قبله وإذا اعتبر من الغزالي اختلاف قوله فالأقوال خمسة فإذا الراد لاعتبارها لايبقى له في الواقع له في الوقائع الصحابية مستند إلا أنها بدعة مستحسنة - كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الاجتماع لقيام رمضان نعمت البدعة هذه - إذ لا يمكنهم ردها لإجماعهم عليها وكذلك القول في الاستحسان فإنه - على ما المتقدمون راجع إلى الحكم بغير دليل والنافي له لا يعد الاستحسان سببا فلا يعتبر في الأحكام البتة فصار كالمصالح المرسلة إذا قيل بردها فلما كان هذا الوضع مزلة قدم لأهل البدع أن يستدلوا على بدعتهم من جهته - كان الحق المتعين النظر في مناط الغلط الواقع لهؤلاء حتى يتبين أن المصالح المرسلة ليست من البدع في ورد ولا صدر بحول الله والله الموفق فنقول المعنى المناسب الذي يربط به الحكم لا يخلو من ثلاثة أقسام: أحدها أن يشهد الشرع بقبوله فلا إشكال في صحته ولا خلاف في إعماله وإلا كان مناقضة للشريعة كشريعة القصاص حفظا للنفوس والأطراف وغيرها، والثاني ما شهد الشرع برده فلا سبيل إلى قبوله إذ المناسبة لا تقتضى الحكم لنفسها وإنما ذلك مذهب أهل التحسين العقلي بل إذا ظهر المعنى وفهمنا من الشرع اعتباره في اقتضاء الأحكام فحينئذ نقبله فإن المراد بالمصلحة عندنا ما فهم رعايته في حق الخلق من جلب المصالح ودرء المفاسد على وجه لا يستقل العقل بدركه على حال فإذا لم يشهد الشرع باعتبار ذلك المعنى بل يرده كان مردودا باتفاق المسلمين.
الاعتصام ج2/ص111 - 113
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[15 - 06 - 08, 12:07 م]ـ
بارك الله فيك وجزاك كل خير.(112/169)
سؤال لمن درس (مراقي السعود) من الحنابلة
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[12 - 06 - 08, 08:22 م]ـ
إخواني ..
هل المسائل التي خالفت مذهب الحنابلة في المراقي كثيرة؟
أريد جواب محررٍ مدققٍ إن لم يكن مستقرِئا.
أفيدونا سريعا جزيتم خيرا.
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[14 - 06 - 08, 11:51 ص]ـ
للرفع
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[16 - 06 - 08, 07:42 ص]ـ
للرفع ...
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[16 - 06 - 08, 09:24 ص]ـ
قال الشيخ الدكتور مصطفى كرامة الله مخدوم في كتابه التمهيد الواضح في أصول الفقه:
واختلفت مناهجهم في التأليف على أربعة مناهج،وربما جعلها بعضهم ثلاثة، وربما زادها بعضعهم إلى سبعة، والأقرب أن مناهجهم أربعة:
الأول: تقرير القواعد الأصولية بالأدلة مجردة عن الفروع:وهذا منهج الجمهور، وهي طريقة الشافعي في كتابه الرسالة.
ومن المؤلفات في ذلك:
أ- كتب الشافعية: قواطع الأدلة، المستصفى، جمع الجوامع، البرهان.
ب - كتب المالكية: إحكام الفصول، شرح تنقيح الفصول.
ج- كتب الحنابلة: شرح الكوكب المنير، التمهيد، الغدة في أصول الفقه، روضة الناظر، شرح مختصر الروضة.
د- كتب الظاهرية: الإحكام في أصول الأحكام، النبذ (مختصر الكتاب السابق
الثاني: تقرير القواعد الأصولية بناء على الفروع الفقهية:وهو منهج الحنفية وكان مقصودهم بيان الأصول التي اعتمد عليها أئمتهم كأبي حنيفة وأصحابه وعندهم الفروع الفقهية هي الحاكمة على الأصول على خلاف منهج الجمهور.
وأهم كتبهم:
تمهيد الأصول (أصول السرخسي)، كشف الأسرار، المغني
الثالث: تخريج الفروع على الأصول:وتتمثل في تقرير القواعد الأصولية، ثم بناء الفروع عليها، وسلكها جماعة من الأصوليين فيأتون لى ذكر القاعدة أو تقريرها، ثم يبنون الفروع عليها بعد ذلك.
ومن أهم الكتب:
تخريج الفروع على الأصول، ومفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، التمهيد للأسنوي، القواعد والفوائد الأصولية وبعض هذه الكتب خاص بمذهب المؤلف، ولايعنى بالأدلة
الرابع: تقرير القواعد الأصولية بناء على الاستقراء والتأمل في مقاصد الشريعة وعللها
وهو منهج الشاطبي وكتابه المافقات في اصول الأحكام
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[16 - 06 - 08, 04:12 م]ـ
أخي الفاضل
عادة صاحب المراقي أن يذكر الخلاف والأقوال في المسألة ولا يرجح؛ أو يعتمد ترجيح أصله (جمع الجوامع) للتاج السبكي.
ولست على شرط سؤالك، ولكن أردت التمهيد لجواب مشايخنا الفضلاء.
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[17 - 06 - 08, 09:24 م]ـ
قال الشيخ الدكتور مصطفى كرامة الله مخدوم في كتابه التمهيد الواضح في أصول الفقه:
واختلفت مناهجهم في التأليف على أربعة مناهج،وربما جعلها بعضهم ثلاثة، وربما زادها بعضعهم إلى سبعة، والأقرب أن مناهجهم أربعة:
الأول: تقرير القواعد الأصولية بالأدلة مجردة عن الفروع:وهذا منهج الجمهور، وهي طريقة الشافعي في كتابه الرسالة.
ومن المؤلفات في ذلك:
أ- كتب الشافعية: قواطع الأدلة، المستصفى، جمع الجوامع، البرهان.
ب - كتب المالكية: إحكام الفصول، شرح تنقيح الفصول.
ج- كتب الحنابلة: شرح الكوكب المنير، التمهيد، الغدة في أصول الفقه، روضة الناظر، شرح مختصر الروضة.
د- كتب الظاهرية: الإحكام في أصول الأحكام، النبذ (مختصر الكتاب السابق
الثاني: تقرير القواعد الأصولية بناء على الفروع الفقهية:وهو منهج الحنفية وكان مقصودهم بيان الأصول التي اعتمد عليها أئمتهم كأبي حنيفة وأصحابه وعندهم الفروع الفقهية هي الحاكمة على الأصول على خلاف منهج الجمهور.
وأهم كتبهم:
تمهيد الأصول (أصول السرخسي)، كشف الأسرار، المغني
الثالث: تخريج الفروع على الأصول:وتتمثل في تقرير القواعد الأصولية، ثم بناء الفروع عليها، وسلكها جماعة من الأصوليين فيأتون لى ذكر القاعدة أو تقريرها، ثم يبنون الفروع عليها بعد ذلك.
ومن أهم الكتب:
تخريج الفروع على الأصول، ومفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، التمهيد للأسنوي، القواعد والفوائد الأصولية وبعض هذه الكتب خاص بمذهب المؤلف، ولايعنى بالأدلة
الرابع: تقرير القواعد الأصولية بناء على الاستقراء والتأمل في مقاصد الشريعة وعللها
وهو منهج الشاطبي وكتابه المافقات في اصول الأحكام
شكر الله لك أبا الحسن ورفع قدرك على هذا النقل المفيد الخارج عن الموضوع.
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[17 - 06 - 08, 09:25 م]ـ
أخي الفاضل
عادة صاحب المراقي أن يذكر الخلاف والأقوال في المسألة ولا يرجح؛ أو يعتمد ترجيح أصله (جمع الجوامع) للتاج السبكي.
ولست على شرط سؤالك، ولكن أردت التمهيد لجواب مشايخنا الفضلاء.
أفدت يا أبا مالك .. لجوابك خير لي من سكوت الإخوة.
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[18 - 06 - 08, 12:56 ص]ـ
شكر الله لك أبا الحسن ورفع قدرك على هذا النقل المفيد الخارج عن الموضوع.
وإياك أخي الحبيب الأريب
إلا أن نقلي ليس خارجاً عن الموضوع بارك الله فيك ... بل هو الموضوع فالحنابلة والمالكية على طريقة الجمهور في التأليف وهو العناية بكيقة الاستنباط و تقرير قواعده فليس هناك أصلاً علاقة لتفريعات المذهب في تقرير القواعد الأصولية ... وقد سألت أحد الأخوة الفضلاء عن سؤالك فكانت إجابته بنحو ما ذكرت لك وقال هذا السؤال خطأ من أساسه ... وذلك بعد أن أضفت مشاركتي السابقة في الموضوع وهو كما قال حفظه الله فهو (صاحبي) له عناية بالأصول وقد لازم الأصولي العلامة الشيخ عمر عبدالعزيز عافاه الله وغفر له .... عذرًا إن أشعرك أسلوبي بشيء من الشدة ... والله ولي التوفيق
محبكم
أبو الحسن الأثري
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/170)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - 06 - 08, 09:04 ص]ـ
أخي الفاضل أبا الحسن الأثري
الكلام الذي تفضلت بذكره يتعلق بالفروع الفقهية، وسؤال الأخ الكريم يتعلق بالخلاف بين المذاهب في تقرير مسائل أصول الفقه نفسها.
كالاختلاف في حجية المفهوم، وفي قطعية العموم، وفي التفريق بين الفرض والواجب وغير ذلك.
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[18 - 06 - 08, 03:38 م]ـ
أخي الفاضل أبا الحسن الأثري
الكلام الذي تفضلت بذكره يتعلق بالفروع الفقهية، وسؤال الأخ الكريم يتعلق بالخلاف بين المذاهب في تقرير مسائل أصول الفقه نفسها.
كالاختلاف في حجية المفهوم، وفي قطعية العموم، وفي التفريق بين الفرض والواجب وغير ذلك.
أحسنت أبا مالك .. هو ما أردته.
أبا الحسن .. تأمل رد أبي مالك. .
أنا لا أعني مناهج التأليف المعروفة .. !
لكن تقرير المسائل .. وأضرب لك مثلا بمسألة معروفة:
عند الحنابلة الأمر للفور .. وعند الشافعية للتراخي.
مع كونهم جميعا على طريقة المتكلمين.
(هل تبين لك مقصدي الآن) وأن سؤالي لم يكن خطأ!
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[01 - 07 - 08, 07:36 م]ـ
وأيضا يضاف إلى السؤال سؤالٌ:
هل وافق صاحبُ المراقي [المالكيُّ] الأصلَ [الشافعيَّ=جمعَ الجوامع] الذي استقى منه في تقريره [لاترجيحِه] للمسائل الأصولية؟ أم أنه سار على ترتيبه لكن بصبغة مالكيَّة؟(112/171)
مجلة الأصول والنوازل
ـ[العوضي]ــــــــ[14 - 06 - 08, 01:59 م]ـ
مجلة الأصول والنوازل - مجلة جديدة
http://nwazel.com/
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[03 - 07 - 08, 01:03 ص]ـ
جزيت خيرا وبورك فيك.
ـ[العوضي]ــــــــ[17 - 07 - 08, 05:19 م]ـ
وإياك أخي الكريم(112/172)
الى الاخوة المالكية -كيف نحقق تعريف المشهور في المذهب
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[14 - 06 - 08, 10:14 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلي يوم الدين
وقول غيره فيها أولى من قول ابن القاسم في غيرها
فقد نقل العلامة ابن فرحون في تبصرته عن الشيخ العلامة ابي الحسن الطنجي في طرره على التهذيب-وقول مالك في المدونة اولى من قول ابن القاسم فيها لأنه الإمام الأعظم وقول ابن القاسم فيها أولى من قول غيره فيها، لأنه اعلم بمذهب مالك رضي الله عنه، وقول غيره فيها أولى من قول ابن القاسم في غيرها وذلك لصحتها –
قال ابن فرحون:فتقرر أن قول ابن القاسم هو المشهور في المذهب إذا كان في المدونة، والمشهور في اصطلاح علماء المغاربة هو مذهب المدونة، والعراقيون كثيرا ما يخالفون المغاربة في تعيين المشهور ويشهرون بعض الروايات
الاشكالات الواقعة
-من أين أتت صحة المدونة التي قدمتها على غيرها من الدواوين كالموطأ وسماعات الشيوخ كسماع يحي وهو من متأخري تلاميذ الإمام رضي الله عنه
-أليس التشهير بقول ابن القاسم مطلقا عند المغاربة وبخاصة اذا صاحب ذلك اتفاق اغلب الرواة
-اذا انفرد يحي الليثي او ابن القاسم بقول حمل على انه آخر الأقوال لكونهما أخر من فارق الامام وكذا مصعب، لما كان هذا وتلاميذ الإمام مالك كانوا يراجعونه بالرسائل وغيرها بل وكانوا يناظرون بعضهم ولو علموا ان أخر قول الامام هو رواية ابن القاسم او يحي لرجعوا فكيف يحمل اختلافهم
-أرى ان تشهيرات العراقيين ذات قدر كبير جدا، ولم تأت جزافا بل ان العراقيين اشد الناس طلبا للحجة وانتصارا للمذهب فما وجه تأخير أقوالهم وتشهيراتهم –حبذا لو نقلت الحجة العقلية التي اعتمدها علماؤنا-
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[15 - 06 - 08, 02:51 ص]ـ
حيا الله الحبيب الغالي، اشتقت إليك ...
الذي يحضرني في المسألة ما ذكره الونشريسي في المعيار من أن العمدة في المذهب الأخذ أولا: بقول مالك في الموطأ،فإن لم يوجد فقوله في المدونة، فإن لم يوجد فقول ابن القاسم في المدونة، فإن لم يوجد فقوله في غيرها، فإن لم يوجد فبقول غيره
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[15 - 06 - 08, 04:32 م]ـ
أحبك الله اخي العزيز عسى ان يكون اللقاء قريبا ....
بارك الله فيك ولكن هذا الموضوع مهم يجب على كل من درس المذهب فهمه ومدارسته
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[15 - 06 - 08, 08:59 م]ـ
جزاكم الله خيرا على طرح الموضوع و أرجو أن يشارك مشايخنا المالكية ...
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[15 - 06 - 08, 09:55 م]ـ
ليت شيخنا الفهم يدلي بدلوه الا ان يشغل عنا
وفقكم الله
ـ[أمين حماد]ــــــــ[16 - 06 - 08, 12:24 ص]ـ
أحسنت بطرحك هذا الإشكال
عسى يوفق أحد الشيوخ للإجابة
وأعلم أخي أني أستغرب من تقليد سواد المالكية لكتب لا أدلة فيها وغاية في التعقيد
وجعلها في الصدارة على حساب كتبهم القيمة ككتب ابن عبد البر والقاضي عبد الوهاب
مع أن علماءهم لهم أيادي بيضاء في خدمة السنة كالحميدي وبقي بن مخلد والطلمنكي
وأضرابهم
ويكفيهم أنهم أول شراح للبخاري بعد الخطابي أعني ابن التين وأبناء أبي صفرة عبدالله وأخاه
وتلميذهما ابن بطال وابن المنير إلى آخر القائمة
فعسى ينتبهوا لهذا الأمر
ويتركوا الدندنة بهذا القول وأمثاله
وشهروا مارجح المغاربة ... والشمس في المشرق ليست غاربة
صحيح ليت غاربة لكن شتان بين فائدتها في الشروق وفائدتها عند الغروب
ولا تعتبوا علي فالخطاب للمعاصرين أما السابقون هذا مبلغ جهدهم رحمنا الله وإياهم بواسع رحمته
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[16 - 06 - 08, 02:02 ص]ـ
اخي امين كلامك هذا غير صحيح البتة والاخوة هنا لايوافقونك
والطالب المبتدئ وكلنا كذلك يجب عليه ابتداء دروسه بالمختصرات كالمرشد والرسالة وغيرها
وانت فيما يظهر لست مالكيا لانك تذكر بعض الظاهرية وتنسبهم الى المذهب ونحن لا تسرنا نسبتهم الينا وان كانوا ابناء جلدتنا
وقولك الذي اخذته من الطليحية
وشهروا مارجح المغاربة ... والشمس في المشرق ليست غاربة
هذا هو الصحيح وليس في عصرنا افقه من مالكية المغرب والشناقطة ثم اين هم العراقيون والمصريون وغيرهم حتي نسلم لك قولك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/173)
يا اخي لا تدخل في علم لا باع لك فيه حتى لا تنسب الى ما يستحى من ذكره لطالب علم
وفكم الله
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[16 - 06 - 08, 02:20 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقول الشيخ بن حنفية العابدين في كتابه " كيف نخدم الفقه المالكي "
"في كتب الفقه تجد مصطلح " المشهور " , الذي يذكر كثيراً ويظن بعض الناس أن شهرة القول تعني صحته مطلقاً ,وليس كذلك , بل إن هذا الوصف لا يعني سوى أن هذا القول هو الذي كثر القائلون به في المذهب , هذا هو أحد الأقوال في المراد بالمشهور عندهم , وقد رجح هذا القول القرافي , والثاني أنه ما قوي دليله , فيكون هو الراجح , والثالث أنه ما رواه ابن القاسم عن مالك في المدونة , وقال بعضهم إنه قول ابن القاسم في المدونة.
وعليه فإذا تعارض الراجح والمشهور كما حددا فينبغي تقديم الراجح , وهذا من أصول مالك فإنه كان يقدم ما قوي دليله على ما كثر قائله , فينبغي أن يراعى هذا في الخلافيات , ولذا قال المحققون إذا تعارض الراجح والمشهور فالواجب العمل بالراجح (هيئة الناسك: 133
نعم إنّ ما كثر قائله في الغالب هو الصحيح مطلقاً في أمهات المسائل , لكن ينبغي التأكد فعلاً من كون هذا القول كثر قائلوه , ثم ليعلم من هم الذين قالوا به ? , أهم من المتأخرين نقلة مؤتمنون , أم باحثون عن الحقّ محققون ? فضلاً عن كون كثرة القائلين بالقول لا تدل على الصواب دائماً , إذ قد ينقل هذا عن ذاك , ويتوالى نقل القول المعين دون تحرٍّ , تغليباً لجانب الثقة , عند بعضهم , أو لفتور الشخص عن وضع المسائل على المحكّ , أو مجرد تقليد , والتقليد ليس بعلم.
قال ابن عابدين في رسائله:" وقد يتفق نقل قول في نحو عشرين كتاباً من كتب المتأخرين ويكون القول خطأ , أخطأ به أول من وضع له , فيأتي من بعده وينقله عنه , وهكذا ينقل بعضهم عن بعض ", ثم ذكر أمثلة على هذا الأمر مما وقع في الفقه الحنفي , وهذا الأمر لا يختص بالفقه.
ولهذا المعنى كان العلماء يرون أنّ قراءة الأصول أولى من قراءة المختصرات , ولا جرم أن هجر المتأخرين لكتب الأمهات وتصانيف الأقدمين خطأ واضح يعرفه من أشرف على الجميع ". (هيئة الناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب الإمام مالك , لمحمد المكي بن عزوز)
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[16 - 06 - 08, 02:36 ص]ـ
اخي عبد القادر اصول مذهب الامام مالك مخالفة تماما لما نقلت وهذا الشيخ غير معروف وكلامه مخالف لتقريرات ائمتنا وبالطبع هم مقدمون على غيرهم فمابالك بمن لا يعرف
وفقكم الله
ـ[أمين حماد]ــــــــ[16 - 06 - 08, 08:01 م]ـ
أبونصر بارك الله فيك نصحك مقبول
لكن لاتتعصب فكوني لست مالكيا أومالكيا لا يهم المهم الحق
وأنت سؤالك موجه بالطبع لاصطلاح من تقدم ولا تعني الحاضرين حسب الظاهر
ومع إحترامك الشديد لاتفر أخي ممن خدم مذهبكم بالدليل وتسميهم ظاهرية
فذلك لا يضرهم عند الله شيئا وحبذا أن تسمي من تعني خوف الإبهام
تسمي ابن عبد البر ظاهريا؟ أم ابن أبي زيد؟ أم من تعني؟
وسؤالك عن المصريين في منتهى الغرابة أنتم عالة عليهم
من ابن القاسم لخليل لبهرام للشبرخيتي للدردير للعدوي إلى آخر القائمة
وليس هذا غضا من مغاربة المذهب كابن حبيب وابن رشد الجد والحفيد وأضرابهم
لكن من الإنصاف أن تعرف جميل المصريين
وأهل المغرب الذين حقهم التقديم حقا تسمهم بالظاهرية وتتساءل؟ أيش أفهم منك
أخي (أبتسامة)
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[16 - 06 - 08, 09:16 م]ـ
من ابن القاسم لخليل لبهرام للشبرخيتي للدردير للعدوي إلى آخر القائمة
اخي رعاك الله،،هم هؤلاء رحمهم الله واجزل اليهم المثوبة
الحميدي وبقي بن مخلد
من ابن القاسم لخليل لبهرام للشبرخيتي للدردير للعدوي إلى آخر القائمة
فما المصريون الا أتباع المغاربة والشمس بعد ليست غاربة،، والدليل
اعتماد العلامة خليل في مختصره على أربع شيوخ من هم
شارح المدونة سند المشهور من شيوخه الذين يرجع اليهم
الزرقاني لايدرس الا بحاشية من
وكثير كثير
وليس هذا غضا من مغاربة المذهب كابن حبيب وابن رشد الجد والحفيد وأضرابهم
فضل المغاربة والاندلسيين يعرفه أقرانهم العراقيون ....... -ابتسامة*
ـ[أمين حماد]ــــــــ[16 - 06 - 08, 09:42 م]ـ
سألت شيخي فقال المشهور عندنا ماقاله الدسوقي على خليل والعدوي على الرسالة
هل هذا صحيح أخي أم لا؟ أين عاش هذان؟ (ابتسامة)
وللعلم الشيخ شنقيطي
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[16 - 06 - 08, 11:10 م]ـ
سألت شيخي فقال المشهور عندنا ماقاله الدسوقي على خليل والعدوي على الرسالة
هذا الشيخ اما انه قد كلمك استدراجا في التعليم واما انه لايعلم عن المشهور شيئا ولعله نسي
هل هذا صحيح أخي أم لا؟ أين عاش هذان؟ (ابتسامة)
حسب علمي فهذا غير صحيح والشيخ الدسوقي عالم وفقيه مصري عاش فيها، والعلامة العدوي المعروف بالصعيدي كذلك مصري و حاشيته افضل حاشية على الرسالة فقط
وللعلم الشيخ شنقيطي
المغاربة والاندلسيون افضل من الشناقطة في التحقيق والفهم، والشناقطة اكثر حفظا
- هذا رأيي رعاك الله-
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/174)
ـ[أمين حماد]ــــــــ[16 - 06 - 08, 11:52 م]ـ
أنتم أعرف بمذهبكم وأهله
لكن حسب اطلاعي القاصر الأندلسيون لا يقارنون إلا بالبغداديين
والبقية فضل بينها كيف شئت
وعفوا خرجنا عن موضوع سؤالك وهوسؤال مهم
لما تقدمون المدونة وهي كمايقول شيخي أصلهاخليط من أقوال الإمام مالك ومحمدبن الحسن
وأبي يوسف
على موطإمالك الذي مازال ينقحه حتى توفي رحمه الله
ولما؟ خليفة الإمام في حلقته ماله ذكر عندكم إلا قليل ما السبب؟
وحبذا لوخدمتم كتبكم الفقهية خدمة لائقة بالدليل كالحنابلة والشافعية
فلم أجد غير مسالك الدلالة وقطعة من شرح القاضي عبد الوهاب مليئة بالأخطاء
لحد لايتصور
وفقنا الله وإياكم لمايحبه ويرضاه
محبكم أمين
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[17 - 06 - 08, 01:56 ص]ـ
أنتم أعرف بمذهبكم وأهله
لما تقدمون المدونة وهي كمايقول شيخي أصلهاخليط من أقوال الإمام مالك ومحمدبن الحسن
وأبي يوسف
على موطإمالك الذي مازال ينقحه حتى توفي رحمه الله
ولما؟ خليفة الإمام في حلقته ماله ذكر عندكم إلا قليل ما السبب؟
وحبذا لوخدمتم كتبكم الفقهية خدمة لائقة بالدليل كالحنابلة والشافعية
وفقنا الله وإياكم لمايحبه ويرضاه
نفس الاستشكالات ......... أرجو من المشايخ الاجابة
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[17 - 06 - 08, 02:30 ص]ـ
كثيراً من الشيوخ من يطالب بخدمة الفقه المالكي فما هي الصورة الحقيقية في نظر فضيلتكم لخدمة الفقه المالكي؟
هذا نص السؤال الذي طرحته على فضيلة الشيخ بوخبزة أطال الله عمره في موقع ألوكة
فكان جواب فضيلته: "
وعن خدمة الفقه المالكي خدمة علمية يحتاج الأمر إلى جهود مضنية، ذلك أن المذهب المالكي أبخس المذاهب حظا من الاستدلال والتعليل، فأهله قليلو العناية بالحديث والآثار بالنسبة لعلماء المذاهب الأخرى ولا سيما الشافعية، فإنهم أوفر الفقهاء حظا من الحديث وعلومه، لذلك تجد كتبهم الكبيرة منورة بأدلة الحديث والآثار، أما المالكية فلا تكاد تجد عند متأخريهم دليلا صحيحا، فخدمة المذهب – والحالة هذه – تعني الرمي بثلث مسائله، لأنها لا دليلا صحيحا عليها " انتهى
وليعلم أن المذهب المالكي قد تأخر نشر كتبه الأمهات , وأنه أحوج المذاهب الأربعة إلى الكتب الأصول القديمة الموثوقة , فإن كتب هذا المذهب هي الأقل طبعاً وانتشاراً , اللعم إلا في العقود الأخيرة , وغالب ما طبع كان في البلدان التي لا ينتشر فيها المذهب المالكي , ولهذا يعتمد على كتب المتأخرين من علماء المذهب , وهي في الغالب شروح مختصر خليل بن إسحاق , وما بني عليه من المختصرات , وشروح رسالة بن أبي زيد , التي هي أول مختصر ظهر في المذهب.
نعم كتب المالكية شروحاً على الحديث , تفاسير لآيات الأحكام , كالتمهيد والاستذكار لابن عبد البر , والمنتقى للباجي , وأحكام القرآن لابن العربي , والجامع لأحكام القرآن للقرطبي وغيرها , لكنها لا يشتغل بها الناس في الغالب , ولا يكاد المدرسون يذكرونها , وقد سار الاهتمام بفقه النصوص عند المالكية منذ القرن الرابع جنباً إلى جنب مع الاهتمام بالفقه المجرد , ثم كانت الغلبة له , ولم يكن إلى عهد قريب من الكتب المعدودة في الأصول سوى رسالة ابن أبي زيد القيرواني - رحمه الله-
وقد عد القرافي الكتب التي يدور عليها مذهب مالك شرقاً وغرباً في سياق ذكره سبب تأليف كتاب الذخيرة , فذكر المدونة لسحنون , والتلقين للقاضي عبد الوهاب , والجواهر لابن شاس (ت: 610) , والرسالة لابن أبي زيد القيرواني.
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[17 - 06 - 08, 02:46 ص]ـ
ولعلك تعجب لكون الموطأ لم يذكر من بين أمهات كتب المذهب , رغم أنه فيه الكثير من أقوال مالك , واهل العلم في عصره , ومن قبله , وهو الذي مارسه - رحمه الله - أربعين سنة , وقد جعله ابن رشد قبل المدونة , فلتعلم أن هذا إنما شاع عند المتأخرين , فإتك واجد في جامع الأمهات لابن الحاجب إشارات كثيرة إلى ما في الموطأ مما هو مخالف لما في المدونة , وقد يقول مذهب المدونة , مذهب الموطأ , بخلاف مختصر خليل , فليس فيه ذلك , ولعل العذر هو كون الكتب المذكورة تضمنت أقوال الإمام نفسه , أو تلاميذه , وهي أقوال جاهزة للعمل , في حين أن الموطأ أصله الأحاديث , والآثار , وأخذ الأحكام منها متوقف على الاستنباط , وقد يختلف فيه ,هذا ما ظهر لي مما يمكن أن يعتذر به في هذه المسألة , أما كون العذر ناهضاً أو لا فلا أتعرض له الآن , لكون الموطأ تضمن كثيراً من فتاوى الإمام , وتعليقاته على النصوص , وعلى أن بعض العلماء كان يرجع إليه ليقول بالأحاديث التي فيه وإن خالفت ما عليه أهل المذهب , كما في مسألة أذان المنفرد في البادية , قال ابن الحاجب:" واستحبه المتأخرون للمسافر وإن انفرد لحديث أبي سعيد وابن المسيب ". كيف نخدم الفقه المالكي لشيخنا عابدين بن حنفية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/175)
ـ[أمين حماد]ــــــــ[17 - 06 - 08, 09:17 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[أمين حماد]ــــــــ[17 - 06 - 08, 09:18 ص]ـ
بارك الله فيك على الفائدة الجمة
وأوجه طلبي للإخوة المالكية
أرجومن فضلكم التكرم بخدمة خليل حيث هومعتمد الفتوى عندكم
فلاتبخسوه حقه فانظروا مختصر الرافعي مثلا أو مختصر الخرقي أومختصر الهدايه
وانحونحو خدمة واحد منهم ولكم جزيل الشكر
ـ[أمين حماد]ــــــــ[17 - 06 - 08, 10:35 ص]ـ
بارك الله فيك على هذه الفوائد الجمة وسدد خطاك
ولي طلب أوجهه للإخوة المالكية أرجومن فضلكم خدمة مختصر خليل بالدليل حيث
هو عمدتكم في الفتوى كما يقوله من لقيت منكم لما؟ تبخسوه حقه
أنظروا مثلا مختصر الرافعي، الشافعي، أوالخرقي، الحنبلي، أو الهدايةالحنفي،
وانحو نحو خدمة واحد منهم ولكم جزيل الشكر
محبكم حماد
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[17 - 06 - 08, 04:50 م]ـ
يقول الشيخ أبو عبد القادر عابدين بن حنفية -حفظه الله-
في مقدمة كتابه " كيف نخدم الفقه المالكي "
:" أما بعد: فإن هذه المقدمة أفتتح بها تأليفاً كانت نفسي تائقة منذ مدة إليه , وهو التعليق على جملة من المسائل الواردة في مختصر العلامة خليل بن إسحاق المالكي - رحمه الله- (ت:749) , وذلك لأهمية هذا المختصر عند المهتمين بالفقه على مذهب مالك بن أنس - رضي الله عنه - (ت: 173) - منذ قرون , والمذهب هذا هو الغالب على أهل بلدنا , وسائر بلدان المغرب الإسلامي , وحيث تبين لي أن لا فائدة في القيام بشرح المختصر كله , فقد آثرت أن يقتصر عملي على جملة من المسائل الواردة في هذا السفر , فأذكر نماذج للأقوال التي تبين لي أنها على خلاف الدليل , ونماذج أخرى لما فيه أكثر من رواية عن الإمام مالك , موازناً بينها , مبيناً الرواية التي يقف الدليل معها , وأورد أمثلة لما هو في المدونة مخالفاً لما في الموطأ , كما أثبت نماذج للأقوال التي حاول فيها المالكية مراعاة الخلاف , فقالوا بقول رأوه جامعاً لها.
ولا ريب أن أهل العلم قد كتبوا فيما أسلفت وغيره , وهو مبثوث في بطون الأسفار , ومن ذلك أن الإهتمام بجمع روايات الإمام مالك قد ساور بعض أهل العلم , فشرع أحد أصحاب القاضي إسماعيل (ت: 282) , في جمع ديوان يضم أقوال مالك التي لا يشركه فيها واحد من أصحابه , دون التفريق بين الرواة من أي جهة كانوا , فجمع مارواه عنه المدنيون والمصريون والعراقيون وأهل الشام وأهل أفريقيا والأندلس , وهذه أول محاولة جادة علمتها لتجاوز الفقه المذهبي المتأثر بالجهة , وقد سماه كتاب الاستيعاب , لكنه لم يتمه , فأكمله أبو بكر محمد بن عبيد الله بن الوليد المعيطي (ت: 367) , وأحمد بن عبد الملك أبو عمر الإشبيلي (ت: 401) , بطلب من الحكم أمير المؤمنين. (انظر تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري: 352
وددت لو أني قمت بشيئ مما تقدم إيضاحاً للحق , وبياناً للقوي من الأقوال , من خلال تناول هذا المختصر بالخدمة المطلوبة شرعاً , وهي اللائقة بهذا الزمن الذي اهتم فيه الناس ولا سيما الشباب - وهم محقون - بإيراد الدليل , حتى لا يزداد عزوف الناس عن مصنفات الفقهاء ,للأسباب التي لا تخفى " (كيف نخدم الفقه المالكي للشيخ عابدين بن حنفية)
ـ[أم هالة]ــــــــ[17 - 06 - 08, 09:28 م]ـ
جزاكم الله خيرا .. لكن لدي سؤال و هو: ما سبب انتشار مختصر الخليل و المدونة أكثر من انتشار الموطأ، مع العلم أن الموطأ هو الأصل؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[17 - 06 - 08, 10:45 م]ـ
جزاكم الله خيرا .. لكن لدي سؤال و هو: ما سبب انتشار مختصر الخليل و المدونة أكثر من انتشار الموطأ، مع العلم أن الموطأ هو الأصل؟
قال شيخ الإسلام في مجموع فتاواه: «ومعلومٌ أن مدوّنة ابن القاسم، أصلها مسائل أسد بن الفرات التي فرعها أهل العراق. ثم سأل عنها أسد ابن القاسم، فأجابه بالنقل عن مالك، وتارة بالقياس على قوله. ثم أصَّلَها في رواية سحنون. فلهذا يقع في كلام ابن القاسم طائفة من الميل إلى أقوال أهل العراق، وإن لم يكن ذلك من أصول أهل المدينة. ثم اتفق أنه لما انتشر مذهب مالك بالأندلس، وكان يحيى بن يحيى عامل الأندلس والولاة يستشيرونه، فكانوا يأمرون القضاة أن لا يقضوا إلا بروايته عن مالك، ثم رواية غيره. فانتشرت رواية ابن القاسم عن مالك لأجل من عمل بها. وقد تكون مرجوحة في
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/176)
المذهب وعمل أهل المدينة والسنة، حتى صاروا يتركون رواية الموطأ –الذي هو متواتر عن مالك وما زال يحدث به إلى أن مات– لرواية ابن القاسم».
قال البرذعي في "سؤالاته" (2|533): وذكرت لأبي زرعة (الرازي) مسائل عبد الرحمن بن القاسم عن مالك، فقال: «عنده ثلاثمئة جلدة أو نحوه عن مالك مسائل أسدية». قلت: «وما الأسدية»؟ فقال: «كان رجل من أهل المغرب يقال له أسد، رحل إلى محمد بن الحسن (صاحب أبي حنيفة) فسأله عن هذه المسائل. ثم قدم مصر، فأتى عبد الله بن وهب فسأله أن يسأله عن تلك المسائل: مما كان عنده فيها عن مالك أجابه، وما لم يكن عنده عن مالك قاس على قول مالك. فأتى عبد الرحمن بن القاسم، فتوسع له، فأجابه على هذا. فالناس يتكلمون في هذه المسائل». فما اكتفى المالكية بجمع آراء إمامهم التي ندم عليها، بل نسبوا إليه آراء أخرى ما قالها. وقاموا بتقديم المدوّنة على نصوص الإمام مالك في الموطأ!! ثم تم تدوين كتب أصول مذهب المالكية في العراق، من قبل المتكلمين. مما زاد في الهوة بين مذهب المالكية المتأخرين، وبين مذهب أهل المدينة الأوائل. والله يبدل الليل النهار، وهو على كل شيء قدير.
وقد اختلف المالكية عن ابن القاسم أيضاً! فنقل عنه عبد الملك بن حبيب القرطبي (ت238هـ) كتاب "الواضحة"، ثم دوّن محمد العتبي القرطبي (ت254هـ) من تلامذته كتاب "المستخرجة العتبية". ورحل من إفريقية أسد بن الفرات (145 - 204هـ) فكتب عن أصحاب أبي حنيفة أولاً، ثم انتقل إلى مذهب مالك، وكتب على ابن القاسم المصري في سائر أبواب الفقه. وقد حدث خلط بين المذهبين كما سبق بيانه. وجاء إلى القيروان بكتابه "الأسدية". فأخذ هذا الكتاب القاضي سحنون، وعارض مسائله على ابن القاسم، فتغيرت عدة أجوبة. وهذا شيء متوقع إن كان الجواب معتمداً على الرأي. فكتب سحنون كتاب "المدونة"، وقد اختلطت فيها الكثير من المسائل، فسماها الناس "المختلطة". وعكف أهل الأندلس على "الواضحة" و"العتبية"، ثم هجروا "الواضحة". أما أهل القيروان فاعتمدوا على "المدونة المختلطة"، واعتنوا بها أشد من عنايتهم بالقرآن.
يقول الباحث نذير حمدان في "الموطآت": «إن المتتبع للبحوث والموضوعات المتنوعة في "المدوَّنة" يفاجأ بقلة الرصيد القرآني استدلالاً على أبواب المؤلِّف الكبير وفصوله وأحكامه، حتى إنّ ألصق الموضوعات بالقرآن تحريماً وتحليلاً واستشهاداً لا تجد فيها نصاً قرآنياً بالدلالة أو بالإشارة أو بالمفهوم المخالف. خذ لذلك عناوين الموضوعات ... ». ثم سرد عناوين كثيرة، ثم قال: «وهي موضوعات قرآنية قبل كل شيء». ولم يتعد الأمر لقلة الاستدلال بالقرآن، بل وصل إلى قلة الاستدلال بالحديث كذلك. يقول د. قطب الريسوني: «لا أعرف لمتقدمي المالكية أو متأخريهم كتاباً مخطوطاً أو مطبوعاً، في تخريج أحاديث فقه المذهب».
فلا يجد القارئ لكتبهم والناظر فيها إلا آراء مجردة وأقوالا متناقضة، يشعر المالكية أنفسهم بتناقضها. ولقد بلغ من إعراضهم عن الدليل أنهم يضعفون أقوال أئمة المذهب المعروفين بالميل إليه والعمل بما يقتضيه، كابن عبد البر والباجي وابن العربي. فأقوال هؤلاء و أمثالهم لا تذكر في كتب المتأخرين إلا مشفوعة بالتضعيف غالباً، لا لشيء إلا لأن أصحابها يتبعون الدليل. بل بلغ المتأخرون في الغلو إلى حد أن بعض شراح تحفة ابن عاصم قال أثناء كلامه على مسألة ما نصه: "خلافاً لما في الحديث". فيا لله ويا للمسلمين، إذا خولف الحديث بهذه الصراحة، فيعتبر وفاق من؟! وهذا النقص الشديد جعل بعض المعاصرين (من مالكية وغيرهم) يحاولون إخفاء هذا النقص دفعاً لتعيير مخالفي المالكية. فذكروا في كتبهم بعض الأدلة على استحياء، وكثير من المسائل لم يجدوا عليها أدلة سوى أقوال مالك! ولعل أوسع تلك الكتب هو "مواهب الجليل من أدلة خليل" لأحمد المختار الجكني الشنقيطي. وقد أعوزه الاستدلال على كل الفروع بالمنقولات، فلجأ إلى النظر وروايات المذهب المالكي نفسه. وهناك كتاب للغماري مختصر جداً، ولكنه لم يأت على كل مسائل الفقه تفصيلاً، بل كأنه يتحرى بعض مسائل الخلاف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/177)
فأمهات الكتب عند المالكية لا تعتمد على القرآن ولا على السنة، وإنما على رأي مالك وعلى التفريع عليه. قال نذير حمدان في كتابه "الموطآت" (ص186) عن أمهات الكتب المالكية (المدونة والواضحة والعتبية والمَوّازية): «في هذه المصنّفات الإقلال من الاستدلال بالنص، وبخاصة المرويات سنداً ومتناً، والاكتفاء بقول مالك نفسه». ثم يقول: «نقل مسائل مالك فيها: بالنص أو بالمعنى، ثم التفريع على قوله والقياس عليه في الاستدلال».
فهل كان المالكيةُ دقيقين في نقلهم لآراء إمامهم؟ أما رواية يحيى للموطأ، ورواية سحنون للمدونة المختلطة، فقط سبق الحديث عن الأخطاء التي وقعت فيهما. وأما عبد الملك بن حبيب القرطبي (صاحب يحيى الليثي) فهو مختلف في عدالته. كان ابن حزم يقول: «ليس بثقة». ويقول: «روايته ساقطة مطرحة». وقال الحافظ أبو بكر بن سيد الناس: «وبعضهم اتهمه بالكذب». وعليه بالأساس اعتمد تلميذه محمد العتبي في كتابه "المستخرجة العَتْبية". قال فيها ابن حزم (كما في بستان المحدثين ص12): «لها عند أهل العلم بإفريقيا القدر العالي والطيران الحثيث». فهذه مكانتها في إفريقيا في ذلك الوقت، فما بالك بمكانتها بالأندلس وقد اعتبرت هناك المصدر الرئيسي للمذهب المالكي؟ ومع ذلك يقول عنها محمد بن عبد الحكم: «رأيت جلّها مكذوباً ومسائل لا أصول لها، ولما قد أسقط وطرح، وشواذ من مسائل المجالس لم يوقف عليها أصحابها». انظر "ترتيب المدارك" (3|145)، و "الديباج المذهب" (2|177). وقال ابن الفرضي عن العتبي: «جمع المستخرجة، وأكثر فيها من الروايات المطروحة، والمسائل الشاذة». وقال ابن وضاح: «وفي "المستخرجة" خطأ كثير». وتعقب صاحب "نفح الطيب" (2|215) ذلك فقال: «كذا قال، ولكن الكتاب وقع عليه الاعتماد من أعلام المالكية كابن رشد وغيره». أقول: كون هذا الكتاب هو عمدة مالكية الأندلس وبعض مالكية إفريقيا لا يعني صحته بالضرورة.
واستمر تطور المذهب المالكي. فأخذ مالكية القيروان "المدونة المختلطة" فاختصروها. ثم جاء آخر فاختصر الاختصار. وهكذا حتى وصل الأمر إلى سبعة مراحل من الاختصار. وصار ذلك مخلا بالبلاغة وعسرا على الفهم، لما فيه من حشو القليل من الألفاظ، بالمعاني الكثيرة، مع حذف الأدلة على ندرتها. فما الجديد الذي جاء للأمة؟! وما الفائدة المرجوة من هذا الهدر؟ إلى أن تم تلخيص الفقه المالكي في كتيّب صغير اسمه مختصر خليل (ت767هـ). ولغة هذا المختصر معقدة غامضة صعبة الفهم. يقول قاضي المالكية ابن خلدون منتقداً هذا الاختصار المخل: «وهو فساد في التعليم. وفيه إخلال بالتحصيل، وذلك لأن فيه تخليطاً على المبتدئ بإلقاء الغايات من العلم عليه وهو لم يستعد لقبولها بعد. وهو من سوء التعليم كما سيأتي. ثم فيه مع ذلك شغل كبير على المتعلم بتتبع ألفاظ الاختصار العويصة للفهم بتزاحم المعاني عليها وصعوبة استخراج المسائل من بينها. لأن ألفاظ المختصرات تجدها لأجل ذلك صعبة عويصة. فينقطع في فهمها حظ صالح عن الوقت. ثم بعد ذلك فالملكة الحاصلة من التعليم في تلك المختصرات –إذا تم على سداده ولم تعقبه آفة– فهي ملكة قاصرة عن الملكات التي تحصل من الموضوعات البسيطة المطولة».
فقام المالكية بشرح مختصر خليل. ثم قام مالكي آخر فوضع تعليقاته على شرح مختصر خليل. ثم جاء آخر فوضع حاشية على التعليقات على شرح مختصر خليل. حتى وصلت الحواشي على الكتاب الواحد إلى سبعة حواشي! ما الجديد؟ جمود واجترار فكري وإضاعة للوقت والعمر. وأنت إذا نظرت في كتب المالكية المتأخرين، تعجّبتَ من قلة ذكرهم للأحاديث وأقوال الصحابة، مما جعل هذه الكتب جافة جامدة. ومن أشهر الكتب المعتمدة للفتوى عند المالكية اليوم هو شرح الزرقاني (لمختصر خليل) بحاشية الرهوني، وإن كان شرح الدردير بحاشية الدسوقي يستعمل أكثر للتدريس. قال الحجوي الثعالبي الفاسي: «المدونة فيها ثلاثة أسفار ضخام مفهومة بنفسها، لا تحتاج إلى شرح في الغالب. لكن خليل لا يمكننا أن نفهَمُه ونثِق بما فهِمناه منه، إلا بستة أسفار للخرشي وثمانية لزرقاني وثمانية للرهوني»! وهذا كلام يكتب بالذهب. فلو بذل طالب العلم المالكي جهده لإتقان المدونة (وهي الأصل الفقهي لعامة كتبهم) ذات الإسلوب السهل الفصيح، لكان أسهل له بكثير وأعظم فائدة من محاولة فك ألغاز المختصرات
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/178)
الغامضة عن طريق الحواشي الضخمة ذات اللغة الصعبة (الركيكة أحياناً).
وذلك ذكر العلامة ابن خلدون في المقدمة (ص330 ط. دار الهلال) فصلاً في أن كثرة التآليف في العلوم عائقة عن التحصيل. قال فيه: «ويمثل ذلك من شأن الفقه في المذهب المالكي بالكتب المدونة مثلا، وما كتب عليها من الشروحات الفقهية مثل كتاب ابن يونس واللخمي وابن بشير والتنبيهات والمقدمات والبيان والتحصيل على العتبية وكذلك كتاب ابن الحاجب وما كتب عليه. ثم إنه يحتاج إلى تمييز الطريقة القيروانية من القرطبية والبغدادية والمصرية وطرق المتأخرين عنهم والإحاطة بذلك كله. وحينئذ يسلم له منصب الفتيا. وهي كلها متكررة، والمعنى واحد! والمتعلم مطالب باستحضار جميعها وتمييز ما بينها. والعمر ينقضي في واحد منها. ولو اقتصر المعلمون بالمتعلمين على المسائل المذهبية فقط، لكان الأمر دون ذلك بكثير، وكان التعليم سهلاً».
ومن هنا ابتعد المالكية كثيراً عن مذهب مالك، وصاروا اليوم أتباع شُرّاح مختصر خليل. قال الإمام ابن معمر في الدرر السنية (4|57): «متأخروا المالكية هم في الحقيقة أتباع خليل. فلا يعبئون بما خالف مختصر خليل شيئاً. ولو وجدوا حديثاً ثابتاً في الصحيحين، لم يعملوا به إذا خالف المذهب ... وكل أهل مذهب اعتمدوا على كتب متأخريهم لا يرجعون إلا إليها، ولا يعتمدون إلا عليها. وأما كتب الحديث كالأمهات الست وغيرها من كتب الحديث وشروحها وكتب الفقه الكبار التي يذكر فيها خلاف الأئمة وأقوال الصحابة والتابعين، فهي عندهم مهجورة، بل هي في الخزانة مسطورة، للتبرك بها لا للعمل». وهذا حق يقر به الكثير من المالكية اليوم. قال الشمس اللقاني: «نحن خليليون، إن ضلّ خليل ضللنا». ويعقب أحمد بابا التبكتي على ذلك فيقول: «وذلك دليل دروس الفقه وذهابه، فقد صار الناس من مصر إلى المحيط خليليون، لا مالكية». وتم تقسيم مختصر خليل إلى أربعين ''حزبا''، وكان المغاربة إلى عهد قريب يسردون هذه الأحزاب في المساجد والزوايا كما يسرد القرآن. وقال العمري في "إيقاظ الهمم" (ص26) عن المالكية في زمانه: «جعلوا دينهم الحمية والعصبية، وانحصروا على طوائف. فطائفة منهم: خليليون ادعوا أن جميع ما أنزل على محمد r محصور في مختصر خليل!! (فأنزلوه) منزلة كتاب الله العزيز الجليل». ولكن الله يهدي من يشاء.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[17 - 06 - 08, 11:00 م]ـ
انت ىتريد ان تجعل المالكية حنابلة او ظاهرية
يا اخ الم اقل لك ليس لك في الامر شيء فلا تقحم نفسك في ما للمالكية
وازيدك واحدة كل المالكية هنا او في غير هذا المنتدي يعلمون ما في هذا التقرير الذي وضعت من التخليط وعدم فهم مصطلحات القوم
اللهم اجعلنا نعقل
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[17 - 06 - 08, 11:11 م]ـ
قد كان غالب فقه الأندلس يدور على العتبية والواضحة زمناً ما , ثم هجروا الواضحة وغيرها , واكتفوا بالعتبية , وكتب أهل العلم من الشروح والإيضاحات ماشاء الله أن يكتبوا , وقد قال ابن عبد البر:" وحسب أحدهم أن يقول: فيها رواية لفلان , ورواية لفلان , ومن خالف عندهم الرواية التي لا يقف على معناها وأصلها وصحة وجهها , فكأنه قد خالف نص الكتاب والسنة ".
كما عكف أهل القيروان على المدونة , ثم اختصرها ابن أبي زيد في كتابه المسمى بالمختصر , كما ألف كتابه النوادر الذي جمع فيه ما في الأمهات من المسائل والخلاف والأقوال , وبعد ذلك اعتمد المدرسون كتاب التهذيب الذي هو ملخص لمختصر ابن أبي زيد , ألفه أبو سعيد البراذعي , وقد استغتى به عما عداه حينا من الدهر , حتى كان بعضهم ربما ظنه المدونة , أو عزا إليها منه , ثم جاء عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب (ت: 646) فلخص طرق أهل المذهب في كل باب , وعدد الأقوال في كل مسألة , فكان كتابه (جامع الأمهات) تقنيناً كاملاً للمذهب في أقواله ومسائله وأصوله , وقد عكف طلبة العلم على هذا الكتاب الذي وفد من مصر على يد ناصر الدين أبي علي الزواوي آخر القرن السابع وانتشر في أرجاء المغرب , واستمر مرجعاً معتمداً عليه إلى عهد ابن خلدون (ت: 808) , ولأهميته ,شرحه علماء كبار , منهم ابن دقيق العيد , وابن عبد السلام , وخليل صاحب المختصر.
ثم آل الأمر إلى مختصر خليل بن إسحاق - رحمه الله- الذي كان قد اشتغل بكتاب ابن الحاجب المتقدم الذكر المتقدم الذكر , وكتب عليه شرحاص سماه التوضيح , وقد بين في مختصره ما يفتى به معتمداً على المدونة , وشرحوها وتأويل العلماء لما فيها , وما اختاروه من الأقوال المختلفة , أو من عند أنفسهم , وما رجحوه , وقد كتب العلماء على هذا المصنف من الشروح والحواشي عدداً كبيراً , وظل هذا الكتاب مرجعاً رئيساً للفقه المالكي هو ورسالة ابن أبي زيد مع شروحهما إلى اليوم , وإن أخذت العناية به تضعف - كما هي سنة الله - فاختصر هذا المختصر ونظم , بل نزل الفقه إلى درجة أدنى وهي الاختصار الشديد , وسرد الأقوال مجردة لا من الدليل فحسب , بل من أي إشارة إلى القائل كيفما كان , كما تراه في الخلاصة الفقهية , ومتن ابن عاشر , وغيرهما.
(كيف نخدم الفقه المالكي للشيخ عابدين)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/179)
ـ[أمين حماد]ــــــــ[17 - 06 - 08, 11:48 م]ـ
سلمك الله يا أبانصر ليس هذا أسلوبا علميا قل بعلم أو كف عن أخيك
ولاتستعجل يبدو من استعجالك أنك لم تطالع من هو صاحب المداخلة
وجل كلامه تقرونه يامالكية
ثمة ملاحظة ولعلها من اختلاف المراجع
فالذي في المدارك للقاضي عياض ط دار الكتب العلمية أن أسد بن الفرات وفد على مالك بالمدينة
وصار يحضر دروسه ثم يسأله عن أمور وقد تكون غير واقعية وكان مالك رحمه الله يكره
السؤال فقال لأسد أراك تحب الرأي فاذهب إلى أهل الرأي
فذهب صحبة الوفد العراقي حتى وصل لأبي يوسف ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة
وظل معهما فلما وصلهم نعي مالك أشتد حزن أبي يوسف عليه فندم أسد لمفارقته مالكا
وكر راجعا للمدينة فأخذ عن أصحاب مالك بعض المسائل وعاد للقيروان
وأصبحت تسمى مسائل أسد إلا أن أعارها سحنون ووزعها على الكتبة فأصبحت
جاهزة فذهب بها إلى عبد الرحمن بن القاسم بمصر وصححها عليه فالذي سمعه من مالك
يستحلفه عليه للتأكيد وغيره من اجتهاد بن القاسم
أتنكر هذا يا أبانصر؟
رجاء فرق بين مذهب مالك يامالكي الذي رواه أصحابه وهوجم غفير ومنهم من لازمه طول
حياته وخلفه في حلقته بعد مماته ومنهم أهل بلده المدنيون،
وبين مذهب المغاربة
{ولكل وجهة هو موليها}
إلحاق طبع أخيرا بدار ابن حزم: نتائج التحصيل للرجراجي المغربي على المدونة
وهوكتاب قيم صاحبه يبحث عن الدليل وغيرمتعصب والكتاب في عشرة أجزاء يباع بالمكتبة التدمرية بالرياض
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[18 - 06 - 08, 12:15 ص]ـ
ولا يخفى عنك أن الفقه قد تأثر أيضاص بالنطاق الإقليمي , ومعلوم أن تلاميذ مالك - رحمه الله - تعددت أوطانهم فإن منهم المغاربة والمصريين والمدنيين والعراقيين , فإذا كان للإمام في مسألة ما قولان أو أقوال , فقد يختص عالم من جهة مابرواية , وينفرد آخر من جهة أخرى برواية تخالفها , فيأخذ عنه أهل بلده , أو يفهم نصاً للإمام في مسألة على نحو معين , فيأخذ عنه تلاميذه وأهل بلده , ويخالفه في ذلك عالم آخر , إلى ما يصحب ذلك مما هو معروف من تأثر الناس بعالم الجهة والتعصب له أحياناً.
وقد كانت هذه الجهات غير متساوية في الحرية العلمية التي يتمتع بها العالم للجهر بما يراه صواباً , فلا ريب أن يظهر ذلك في الحصيلة العلمية لكل بلد , وأن ينال الذين خرجوا عن هذه القاعدة بعض الأذى , فبينما كان العراقيون يتمتعون بحرية كبيرة , كان الأندلسيون مختلفين عنهم , لكون المذهب الذي فرض هو مذهب مالك , وضبط مسائل الحكم يتطلب هذا.
ولهل من أسباب هذا الاختلاف زيادة على ما كان للعلماء من التفاوت في الحرية بين المشرق والمغرب , طبيعة تركيبة السكان , ومدى تجانسهم الفكري والديني , ومعلوم أن المجتمعات المشرقية في الشام والعراق ومصر تضم ديانات غير الإسلام , لذلك تجد التعصب المذهبي أقل حدة , في حين أن هذا يكاد يكون معدوماً في المغرب , ومن شأن ذلك التنوع أن يخفف من التعصب المذهبي , كما أن البلدان المشرقية اجتمعت فيها مذاهب إسلامية مختلفة من غير أن يفرضها حاكم في الغالب , بخلاف بلاد المغرب فإن التنوع المذهبي لم يستقر بها إلا بمناصرة الأنظمة , حتى إ
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[18 - 06 - 08, 01:54 ص]ـ
واقرأ هذا النص للقاضي أبي بكر بن العربي الذي يصف فيه وضع الفقه في منطقته , ومضمونه الشكوى لا من هجران القرآن والسنة فحسب , بل وحتى أقوال الإمام وأصحابه , قال:" ,,, وبقيت الحال هكذا فماتت العلوم إلا عند آحاد الناس , واستمرت القرون على موت العلم , وظهور الجهل , وذلك بقدرة الله تعالى , وجعل الخلف منهم يتبع السلف , حتى آلت الحال إلى أن لا ينظر في قول مالك وكبراء أصحابه , ويقال: قد قال في هذه المسألة أهل قرطبة , وأهل طلمنكة , وأهل طلبدة , وأهل طليطلة , وصار الصبي إذا عقل وسلكوا به أمثل طريقة لهم علموه كتاب الله تعالى , ثم نقلوه إلى الأدب , ثم إلى الموطأ ,ثم إلى المدونة , ثم إلى وثائق ابن العطار ,ثم يختم له إلى أحكام ابن سهل ,ثم يقال: قال فلان الطليطلي , وقال فلان المجريطي , وابن مغيث لا أغاث نداه , فيرجع القهقرى , ولا سزال إلى وراء , ولولا أن الله تعالى منّ بطائفة تفرقت في ديار العلم , وجاءت بلباب منه كالقاضي أبي الوليد الباجي , وأبي محمد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/180)
الأصيلي ,فرشوا من ماء العلم على هذه القلوب الميتة , وعطّروا أنفاس الأمة الذفرة , لكان الدين قد ذهب , ولكن تدارك الباري سبحانه بقدرته ضرر هؤلاء بنفع هؤلاء , وتماسكت الحال قليلاً , والحمد لله تعالى " (العواصم من القواصم لابن العربي)
هذه شكوى ابن العربي ممن اقتصروا على قراءة الموطأ والمدونة وما ذكره من الكتب , فماذا نقول نحن؟.
وأثبت هاهنا كلمة للشيخ المحدث أبي الفيض أحمد بن محمد بن صديق الغماري , قال رحمه الله في ختام شرحه مسالك الدلالة عند قول ابن أبي زيد القيرواني – رحمه الله-:" واللجأ إلى كتاب الله وسنة نبيه , واتباع سبيل المؤمنين وخير القرون من خير أمة اخرجت للناس نجاة " , قال:" ,,, لأن النجاة عندهم في اللجأ إلى عرف فاس وقرطبة ورأي المتأخرين الذين هم أبعد الناس من العلم , وأجهلهم بالكتاب والسنة , وأشدهم عداوة ومحاربة لها ولأهلها , ولا في كتاب الله , ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولا فيما اتفق عليه عمل السلف الصالح , وخير القرون , بل ولا فيما قاله الإمام مالك نفسه , فأكثر أقواله اليوم ضعيفة مهجورة , ومحجوز عليها محجورة جزاء وفاقاً , وكما يدين الفتى يدان , وبالكيل الذي يكيل يكتال , فكما حجرت الطائفة الأولى على كتاب الله وسنة رسوله وأنزلوهما منزلة القاصر , الذي لا يحسن التصرف إلا بأمر وصيه ونظره , واتخذت كل شرذمة وصياً ارتضته واختارت وصايته وتقدمه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله , اللذين لا يأتيهما الباطل من بين أيديهما ولا من خلفهما تنزيل من حكيم حميد , كذلك حجر المتأخرون على رأي أولئك الأئمة الهداة المهديين , والعلماء العاملين , فلم يأخذوا من قولهم إلا بما شهد به عرف الدباغين والخرازين والقصابين والباعة من أهل قرطبة وفاس , وبما رجحه أو شهره أمثال التسولي والزرهوني , والرهوني , والزجلي , والخمسي , والفاسي , والوزاني , والمراكشي , والتطواني , الذين لا يعرفون مأخذ الأحكام , ولا مقاصد الشريعة , ولا عندهم من العلم الصحيح ما يصلح للتدوين , ولا ما يساوي النظر فيه , فضلاً عن أن يقدم على فقه الأئمة المقدم في نظرهم على كتاب الله وسنة رسوله ,,, ".
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[22 - 06 - 08, 12:09 ص]ـ
ومن باب ترك المشهور على قاعدة تقديم المدونة على غيرها , ما رواه ابن القاسم عن مالك - رحمهما الله- كما جاء فيها قلت: وكيف الكفارة في قول مالك؟ فقال: الطعام لا يعرف غير الطعام , ولا يأخذ مالك بالعتق ولا بالصيام ", ومقتضى الترجيح الذي هو المعتمد أن يقال بهذا , لكن المشهور من المذهب خلافه , وقد روى مالك حديث الكفارة في الموطأ , وترجم له بقوله (كفارة من أفطر في رمضان) , وقال في آخر الباب ما يدل على أخذه به (انظر المدونة 1/ 191 , في الكفارة في الصيام).
ولهذا قال ابن دقيق العيد تعليقاً على هذه الرواية: فإن أخذ على ظاهره من عدم جريان العتق والصوم في كفارة المفطر فهي معضلة لا يهتدي إلى توجيهها مع مخالفة الحديث " , وبعد أن بين تأول بعض العلماء هذا اللفظ على الاستحباب في تقديم الإطعام على غيره من الخصال , وذكرهم وجوهاً في ترجيح الإطعام على غيره , قال: وهذه الوجوه لا تقاوم ما دل عليه الحديث من البداءة بالعتق , ثم الصوم بالإطعام , فإن هذه البداءة إن لم تقتض وجوب الترتيب فلا أقل من أن تقتضي استحبابه , , , " قلت إن التأويل المذكور للرواية لا يزيل الإشكال , والذي يظهر أن الرواية نالها شيئ من التغيير , فنقلت بهذا اللفظ الموهم تعين الإطعام , ولعل هذا هو السبب في إعراض الباجي عن هذه الرواية , وإن كان قد أثبت رواية ابن الماجشون عن مالك بأن الإطعام أفضل (المنتقى لأبي الوليد الباجي: 2/ 54) والله أعلم.
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[22 - 06 - 08, 01:06 ص]ـ
فأنت ترى أن بعض الشراح يقولون عن السدل في الصلاة إنه المشهور في المذهب , وليس الأمر كذلك ,بل إن المشهور هو القبض , كما عبر عنه القرافي , وعبر عنه عبد الوهاب بالمذهب , وابن العربي بالصحيح , وابن رشد بالأظهر , واللخمي بالأحسن , والأجهوري بالأفضل , والعدوي بالتحقيق , والمسناوي أثبت أنه الراجح , وأنه أيضاً المشهور , فاجتمع فيه الأمران , أشار إلى ذلك صاحب كتاب هيئة الناسك.
وقد يكون سبب ذلك أن معظم الناس لا يأخذون حكم القبض في الصلاة إلا من كتب المتأخرين , وعلى رأسها قول خليل بن إسحاق – رحمه الله- عاطفاً على ماذكره من مندوبات الصلاة:" وسدل يديه , وهل يجوز الفبض في النفل؟ أو إن طول؟ وهل كراهته في الفرض للاعتماد , أو خيفة اعتقاد وجوبه أو إظهار خشوع؟ تأويلات ".
وأصل هذا ما في المدونة في (باب الاعتماد في الصلاة والاتكاء ووضع اليد على اليد) , وفيه ذكر الاتكاء على الحائط , وقال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة , قال لا أعرف ذلك في الفريضة , وكان يكرهه , ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/181)
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[24 - 06 - 08, 08:58 م]ـ
جزاكم الله خيرا كثيرا لكن قد يقول قائل ان مدهب مالك تعوزه الأدلة لكن لا أظن أحدا ينكر أن مدهب مالك أغنى المداهب بالأقوال و لعل ذلك مما يثريه و لا يزريه و أنا أسالكم جزاكم الله خيرا .........
هل المشهور في المدهب ثابة لايتغير أو هو متغير بتغير الأزمنة و الأمكنة؟؟؟ و أرجو أن ينصب كلام المشاركين على سؤال أبي نصر الولماني لتعم الفائدة ان شاء الله ...
ـ[أمين حماد]ــــــــ[24 - 06 - 08, 11:49 م]ـ
أحسنت السؤال بارك الله فيك
اسمع الشيوخ يقولون أن الأحكام تتجدد بحسب الحوادث فالنصوص محصورة والحوادث لاحصر لها
فتحتم الاجتهاد ولو بالترجيح في أقوال المتقدمين
ولله درّ عمر بن عبد العزيز في قولته المشهورة تحدث للناس أقضية بما أحدثوا
فلوا وقفنا على قول ابن القاسم في زكاة العين باشتراط النضوض مثلا لتعطلت شعيرة الزكاة الآن
فالأحكام تدور مع عللها.
واسمحولي لست من أهل الفن لكن أكتب لأستدعي مشاركاتهم
ـ[ابو يعلى الزواوي]ــــــــ[26 - 11 - 08, 10:53 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
قال الخرشي في شرحه على خليل:
الراجح ما قوي دليله، و في المشهور أقوال: " ما قوي دليله أو ما كثر قائله أو قول ابن القاسم في المدونة. و على الاول يكون المشهور مرادفا للراجح."
و قد تعقبه العدوي في حاشيته على الشرح بقوله: قوله " مارواه ابن القاسم في المدونة" لم ير لغير هذا الشرح كما أفاده بعض الشيوخ.
اردت مشاركة الاخوة بهذا النقل، و ان كنت غير متضلع بالفقه المالكي و لا غيره، و لو خيرت لاخترت ان اكون مالكيا. (ابتسامة)
ـ[أبو عبد المصور]ــــــــ[27 - 11 - 08, 12:46 ص]ـ
جزاكم الله خيرا كثيرا لكن قد يقول قائل ان مدهب مالك تعوزه الأدلة لكن لا أظن أحدا ينكر أن مدهب مالك أغنى المداهب بالأقوال و لعل ذلك مما يثريه و لا يزريه و أنا أسالكم جزاكم الله خيرا .........
هل المشهور في المدهب ثابة لايتغير أو هو متغير بتغير الأزمنة و الأمكنة؟؟؟ و أرجو أن ينصب كلام المشاركين على سؤال أبي نصر الولماني لتعم الفائدة ان شاء الله ...
أخي جزاك الله خيرا
لكن ما فائدة الأقوال اذا كانت مخالفة للدليل الواضح من الكتاب و السنة.
و أريد أن أسأل كيف يمكن خدمة الفقه المالكي و من أي ناحية يخدم , اذا كانت الخدمة هي جمع أدلة المذهب , فقد أشار غير واحد الى شحة المذهب المالكي من حيث الأحاديث و الأثار و كثرة التعليلات العرية عن الدليل.
أنا - شخصيا - لمست ذلك من خلال دراستي لمتن الرسالة مع أحد المشايخ , فنسأل الله أن يقيض لهذا المتن من يشرحه, على غرار شرح الشيخ ابن عثيمين لزاد المستقنع.
و أشكر الشيخ محمد الأمين على مشاركته القيمة.
ـ[ابو يعلى الزواوي]ــــــــ[27 - 11 - 08, 06:28 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اخي عبد المصور لقد صدر جزءان من شرح الرسالة للشيخ بن حنفية عابدين و هو شرح اعجبني كثيرا و هو ماتع جدا
فهو يأتي بالادلة و يذكر المشهور في المذهب و لا يلتزمه، و يذكر الادلة و يوثق النصوص الى ائمة المذهب
و في مقدمة الشرح ذكر قولا لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كما في المجموع، في رسالة عمل اهل المدينة
قال شيخ الاسلام انه يمكن لكل من يتبع الامام مالك ن يتبع الاثار الواردة عن النبي صلى الله عليه و سلم اذ ما من اثر الا و لمالك فيه قول .....
و الشرح صدر عن دار الامام مالك
ـ[أبو عبد المصور]ــــــــ[27 - 11 - 08, 06:52 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[28 - 11 - 08, 01:19 ص]ـ
من أراد الوقوف على أقوال أئمة المذهب في المشهور فليراجع كتاب" كشف النقاب الحاجب" لابن فرحون.
ـ[محمد الجروان]ــــــــ[07 - 12 - 09, 01:34 ص]ـ
جزاكم الله خيرا(112/182)
الحكم الوضعي عند الاصوليين
ـ[صالح الخلف]ــــــــ[15 - 06 - 08, 12:58 ص]ـ
حقيقة قمت باعداد بحث خلال فترة دراستى الجامعية في جامعة الامام محمد بن سعود في رأس الخيمة فاحببت أن أنفع به اخواني على شكل أجزاء والله الموفق والهادي الى سواء السبيل(112/183)
الحكم الوضعي عند الاصوليين
ـ[صالح الخلف]ــــــــ[15 - 06 - 08, 01:04 ص]ـ
أسباب اختيار البحث
ولما كان نظام الدراسة في الجامعة يوجب على الطالب اختيار موضوع ليكون محل بحث ودراسة سارعت إلى اختيار هذا البحث، ومما دفعني إلى اختياره عدة أمور أذكر منها ما يلي:
1 - أهمية هذا العلم وفضله وخاصة للمشتغلين بدراسة الفقه الإسلامي قال أبو الخطاب في التمهيد: " وأصول الفقه طريق توصل إلى معرفة الفقه ".
2 - أهمية الموضوع في حد ذاته، فهو من أهم المباحث الأصولية التي تشكل ركنا أساسيا من أركان علم أصول الفقه؛ بل هو ثمرة علم الأصول كما ذكره الغزالي – رحمه الله – حيث صور هذا الفن بصورة شجرة مثمرة وأرجعه إلى أربعة أقطاب ثم جعل القطب الأول منها في الأحكام لكونها الثمرة المطلوبة من علم الأصول.
3 - ما لمسته من أن بعض المسلمين اليوم يجهلون معنى الحكم الشرعي لاسيما طلاب العلم الشرعي ولا يجدون مباحثه فيما قد يطلعون عليه من كتب الشريعة، إذ أن تلك المباحث قد تكفل بها علم الأصول وحده ولما كان الدارسون لعلم الأصول، من القلة بمكان فقد كثر في المقابل الجاهلون لهذه الدراسة.
4 - حبي لمادة أصول الفقه ورغبتي الشديدة في التعمق والإطلاع على كتب الأصوليين والاستفادة منها خلال فترة الدراسة الجامعية.
لهذه الأسباب ولغيرها اخترت البحث في الحكم الوضعي عند الأصوليين.
الصعوبات التي واجهتني في أثناء البحث
كان من أهم الصعوبات التي يمكن أن تذكر في هذا البحث تشعب موضوعه، واتساع مباحثه، فقد وجدتني – والحق يقال – أسبح في بحر لا ساحل له ولذلك فربما يكون قد فاتني من لواحق الموضوع ما كان يجب ذكره، وما ذكرته في البحث فقد لا أكون استكملت فيه كل ما يتصل به ويحيط بمجامعه ثم صعوبة التعامل مع كتب المتقدمين مما اضطرني كثيرا إلى الرجوع إلى كتب المتأخرين لفهم عبارات المتقدمين غير أني مع ذلك أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم صورة شاملة ومركزة عن هذا الموضوع.
خطّة البحث
وبحثي هذا وان لم يبلغ الغاية فيه فما لا يدرك كله لا يترك جله، قد قسمته إلى: مقدمة، وتمهيد، وستة فصول، وخاتمة.
أما المقدمة: فهي التي نتحدث فيها وقد ضمنتها أهمية هذا الموضوع وسبب اختياري له وأهم الصعوبات التي واجهتني في البحث، وخطة البحث، والمنهج الذي سرت عليه وما يحتاج إليه البحث من تقديم.
وأما التمهيد: ففي حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه وقد جعلت ذلك في ثلاثة مباحث وهي:
المبحث الأول: في تعريف الحكم الشرعي لغة واصطلاحا.
المبحث الثاني: في إطلاق الحكم الشرعي عند الفقهاء.
المبحث الثالث: في أقسام الحكم الشرعي.
الفصل الأول: في الحكم الوضعي وأقسامه: وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: في تعريف الحكم الوضعي لغة واصطلاحا:
المبحث الثاني: في أقسام الحكم الوضعي.
المبحث الثالث: في المقارنة بين الحكم التكليفي والوضعي
الفصل الثاني: في السبب والشرط والمانع وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: في السبب وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: في تعريف السبب لغة واصطلاحا.
المطلب الثاني: في الفرق بين السبب والعلة.
المطلب الثالث: في أقسام السبب.
المطلب الرابع: في حكم السبب.
المبحث الثاني: في الشرط وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: في تعريف الشرط لغة واصطلاحا.
المطلب الثاني: في الفرق بين الشرط والسبب.
المطلب الثالث: في الفرق بين الشرط والركن.
المطلب الرابع: في أقسام الشرط.
المبحث الثالث: في المانع وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: في تعريفه لغة واصطلاحا.
المطلب الثاني: في الفرق بين الشرط والمانع.
المطلب الثالث: في أقسام المانع.
الفصل الثالث: في الصحة والفساد والبطلان: وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: في تعريف الصحة والفساد لغة واصطلاحا.
المبحث الثاني: في إثبات أن الصحة والفساد من أقسام الحكم الوضعي.
المبحث الثالث: في الفساد والبطلان وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: في تعريف الفساد والبطلان لغة واصطلاحا.
المطلب الثاني: في الفرق بين الفساد والبطلان عند الحنفية خلافا للجمهور.
المطلب الثالث: في منشأ الخلاف بين الحنفية والجمهور في التفرقة بين الفساد والبطلان.
الفصل الرابع: في الرخصة والعزيمة وفيه ثلاثة مباحث:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/184)
المبحث الأول: في العزيمة وفيه مطلبين:
المطلب الأول: في تعريف العزيمة لغة واصطلاحا.
المطلب الثاني: في أقسام العزيمة.
المبحث الثاني: في الرخصة وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: في تعريف الرخصة لغة واصطلاحا.
المطلب الثاني: في أقسام الرخصة.
المطلب الثالث: مسائل تتعلق في الرخصة.
المبحث الثالث: في إثبات أن الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم الوضعي.
الفصل الخامس: في الأداء والإعادة والقضاء وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: في الأداء وفيه مطلبين:
المطلب الأول: في تعريف الأداء لغة واصطلاحا.
المطلب الثاني: في أقسام الأداء.
المبحث الثاني: في تعريف الإعادة لغة واصطلاحا.
المبحث الثالث: في القضاء وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: في تعريف القضاء لغة واصطلاحا.
المطلب الثاني: في أقسام القضاء.
المطلب الثالث: في الدليل الموجب للقضاء.
الفصل السادس: في التقديرات الشرعية والحجاج.
وأما خاتمة البحث فقد ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة المتواضعة للحكم الوضعي.
منهجي في البحث
لقد سلكت في طريقة تناولي لهذا البحث المنهج التالي:
1 - عزوت الآيات إلى مواضعها في كتاب الله بذكر رقم الآية وفي أية سورة تقع.
2 - حرصت على تخريج الأحاديث الواردة في ثنايا البحث – وإن كانت قليلة – من كتب الأحاديث المشهورة وأكتفي غالبا بذكر مرجع أو مرجعين لأن المقصود هو الاطمئنان إلى وجود الحديث أو الأثر في مصدر معتمد، وليس المقصود الإكثار من ذكر المراجع، وإذا كان الحديث في الصحيحين أكتفي بتخريجه دون ذكر درجة صحته.
3 - لقد حاولت كل جهدي أن أنقل قول كل قائل من كتابه – التزاما بالأمانة العلمية للبحث – وأشير إلى ذلك في الحاشية، وإن استفدت منه بالمعنى فإني أذكر كلمة (انظر) قبل اسم المصدر.
4 - كنت اعتمد في عناوين البحث على الكتب الأصولية في الغالب الأعم، وعند التعريف بالمسألة كنت أذكر لها عدة تعريفات ثم اتبع هذه التعريفات أو بعضها بالشرح والمقارنة ما وسعني ذلك وحسب ما يتطلبه المقام.
5 - في المسائل الخلافية كنت أعرض المذاهب المعتمدة مع ذكر أدلتها إن وجدت ومناقشة تلك الأدلة إن استدعى الأمر إلى مناقشتها ثم أرجح ما أراه راجحا حسب ما يظهر لي أو حسب ما رجحه علماء الأصول.
6 - أذكر تعريف الفقهاء من الحنفية في المباحث التي يكون لهم فيها تقسيمات خاصة أو آراء خاصة في مسائل معينة.
7 - وضعت في نهاية البحث فهرسين: أحدهما للمصادر والمراجع مرتبا على حسب حروف الهجاء، والآخر للموضوعات حتى يسهل على القارئ الرجوع إلى موضوعات البحث بكل سهولة ويسر.
8 - ذكرت جميع هوامش البحث في نهاية البحث جريا على عادة بعض الباحثين.
شكر وعرفان
هذا ولا يفوتني في هذا المقام أن أتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى جامعة الإمام محمد بن سعود ممثلة في كلية الشريعة واللغة العربية في رأس الخيمة، لقاء ما يبذلونه من جهود حثيثة لنشر العلم الشرعي الصحيح بين المسلمين، كما أتقدم بجزيل الشكر إلى أستاذنا وشيخنا الفاضل الدكتور/ أحمد بن أحمد العنقري – وفقه الله لما يحبه ويرضاه – على حسن توجيهه وإشرافه على هذا البحث، والذي لم يبخل علينا بوقت في سبيل تذليل جميع الصعوبات التي واجهتني خلال البحث. كما إني أقدم شكري وامتناني إلى كل من قدم لي عونا أو مساعدة في هذا البحث وخاصة الأخوين الفاضلين/ هاشم العوضي وعامر بن سليمان – فجزاهما الله خير الجزاء – وأسأل الله لهما التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة.
هذا وإني لأرجو من المولى – عز وجل – التيسير والرشاد والعون والتوفيق والسداد فإنه حسبي ونعم الوكيل.
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
ـ[صالح الخلف]ــــــــ[15 - 06 - 08, 01:16 ص]ـ
حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه
مقدمة:
لا بد لنا قبل التعرض لتعريف الحكم الوضعي وأقسامه من التعرض لتعريف الحكم الشرعي بشكل عام موضحين مراد الأصوليين من الحكم الشرعي وتحديدهم له؛ لنتوصل بذلك إلى الكلام على الحكم الوضعي بصفة خاصة وكما يقول المناطقة " إدراك الشيء فرعا عن تصوره " فلنبدأ بتعريف الحكم الشرعي أولا ثم نتعرض لتقسيمه ثانيا:
المبحث الأول: في تعريف الحكم الشرعي لغة واصطلاحا:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/185)
1 - الحكم في اللغة: يطلق على القضاء ويجمع على أحكام والأصل فيه المنع من الشيء.
جاء في المصباح المنير: " ومعنى الحكم القضاء، وأصله المنع، يقال: حكمت عليه بكذا: إذا منعته من خلافه فلم يقدر على الخروج من ذلك…والحكمة للدابة سميت بذلك لأنها تذلّلها لراكبها حتى تمنعها الجماح ونحوه، وقد اشتقت كلمة (الحكمة) من الحكم لأنها تمنع صاحبها من أخلاق الأراذل.
وجاء في لسان العرب لابن منظور قوله (… والعرب تقول حكمت وأحكمت وحكمت) بمعنى منعت وردّدت، ومن هذا قيل للحاكم بين الناس حاكم لأنه يمنع الظالم من الظلم ".
ويأتي الحكم بمعنى الإتقان، يقال: " أحكم الأمر " أي: أتقنه.
ويظهر لنا من هذا المعنى اللغوي لكلمة (حكم) أننا إذا قلنا: حكم الله في المسألة الوجوب معناه: أنه -سبحانه وتعالى – قضى فيها بالوجوب ومنع المكلف من مخالفته.
والشرعي، نسبة إلى الشريعة وأصل الشريعة في كلام العرب: " مورد الشاربة التي يشرعها الناس فيشربون منها ويستقون "
والشريعة في الاصطلاح هي: كتاب الله تعالى وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم – وما كان عليه سلف هذه الأمة، قال شيخ الإسلام – رحمه الله –: (والشريعة إنما هي كتاب الله وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم – وما كان عليه سلف الأمة في العقائد، والأحوال، والعبادات، والأعمال، والسياسات، والأحكام، والولايات، والعطيات).
ولتعريف الحكم اصطلاحا يقيد بالشرعي تفريقا له عن العقلي والعادي وغيرهما.
2– تعريف الحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين:
لقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الحكم الشرعي على أقوال متعددة لا تخلو من مطاعن إلا أن أسلم تلك التعريفات وأقربها إلى الصحة هو: " خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالإقتضاء أو التخيير أو الوضع ".
شرح التعريف مع بيان المحترزات:
قوله في التعريف (خطاب الله تعالى): الخطاب في اللغة مصدر خاطب يخاطب خطابا ومخاطبة: وهو توجيه الكلام نحو الغير للإفهام.
والمراد به هنا: المخاطب به فهو من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول به مجازا وأصبح عند الأصوليين حقيقة عرفية في نفس الكلام الموجه لا الفعل.
والخطاب: جنس في التعريف يشمل كل خطاب وبإضافته إلى الله تعالى يخرج خطاب غيره من جن أو انس أو ملائكة فإنها وإن كانت خطابات إلا أنها ليست أحكاما شرعية.
قوله (المتعلق بأفعال المكلفين):
التعليق معناه الارتباط والمتعلق أي المرتبط ومعنى تعلقه بأفعال المكلفين أي بجنس أفعال المكلفين فيصدق تعلقه على الفعل الواحد من أفعالهم لا بجميع أفعالهم وإلا لم يوجد حكم أصلا إذ لا خطاب يتعلق بجميع الأفعال ولا يصدق على أي حكم أنه متعلق بكل أفعال المكلفين وإنما المراد تعلقه بفعل فيها، وحينئذ يدخل في الحد ما تعلق بفعل مكلف واحد كخواصه – صلى الله عليه وسلم – وكشهادة خزيمة وعناق أبي بريدة ونحوها.
وقد احترز (بالمتعلق بأفعال المكلفين) عن المتعلق بذات الله الكريمة كقوله تعالى L شهد الله أنه لا إله إلا هو) وعن المتعلق بالجمادات كقوله تعالى: (ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة) فإنه خطاب من الله ومع ذلك ليس بحكم لعدم تعلقه بأفعال المكلفين.
(أفعال):
لغة: جمع فعل، وهو الحدث، أي ما يقابل القول، والاعتقاد، والنية. والمراد به هنا: كل ما يصدر عن المكلف من قول أو فعل أو اعتقاد لأن الحكم كما يتعلق بالأفعال مثل الصلاة والزكاة ونحوهما، فإنه كذلك يتعلق بالأقوال كتحريم الغيبة والنميمة، ويتعلق أيضا بالاعتقاد كوجوب الوحدانية لله تعالى، وقيد التعريف بالأفعال لتخرج الأحكام العقائدية
والمراد (بالمكلفين) البالغون العقلاء، فيتعلق بهم الخطاب تعلقا معنويا قبل وجودهم، وتنجيزيا بعد وجودهم على الصفة التي يصح معها تكليفهم بشرائع الإسلام.
هذا وقد أورد بعضهم اعتراضا على قوله (بأفعال المكلفين) لخروج الأحكام المتعلقة بأفعال الصبيان وذكر أن الأولى أن يقال (بأفعال العباد).
وأجيب عن ذلك بأن الأحكام التي يتوهم تعلقها بفعل الصبي إنما هي في الحقيقة متعلقة بفعل الولي، فيجب على الولي أداء الحقوق من ماله، ويستحب له أن يأمره بفعل الصلاة ليتعود عليها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/186)
كما أن صحة بيعه منوطة بالإذن له في البيع، فلا حكم إذا بالنسبة للصبي ولا يتعلق بفعله خطاب التكليف أصلا.
يقول المحلي: " ولا خطاب يتعلق بفعل البالغ العاقل، وولي الصبي والمجنون مخاطب بأداء ما وجب في مالهما منه كالزكاة وضمان التلف … "
وقولهم (بالاقتضاء أو التخيير): بيان لجهة التعلق، والاقتضاء معناه الطلب وهو إما طلب فعل أو طلب ترك، وطلب الفعل إن كان جازما فهو الإيجاب أو غير جازم فهو الندب،وطلب الترك إن كان جازما فهو التحريم وإلا فهو الكراهة.
والتخيير أي التخيير بين الفعل والترك و معناه الإباحة، وبهذا القيد – بالاقتضاء أو التخيير – تخرج الخطابات المتعلقة بأفعال المكلفين لكن لا على جهة الطلب أو التخيير، كالقصص المبينة لأحوال المكلفين وأفعالهم، والأخبار المتعلقة بأعمالهم، كقوله تعالى: (والله خلقكم وما تعملون)، وقوله: (وهم من بعد غلبهم سيغلبون).
وقوله: (أو الوضع) الوضع هو الجعل وهو قيد في التعريف لإدخال ما قد يخرج عن الحد بدونه من أفراد المحدود وهو أقسام خطاب الوضع من السببية والشرطية والمانعية ونحوها فإنها أحكام شرعية لم تستفد إلا من الشرع وليس فيها طلب ولا تخيير، فوجب ذكر هذا القيد ليصبح التعريف جامعا لأفراد المحدود وإلا كان غير جامع.
وقد ذكر الآمدي: بأن خطاب الشارع إما أن يكون متعلقا بالاقتضاء أو التخيير أو لا يكون، فإن تعلق بأحدهما فهو الحكم التكليفي وإن لم يتعلق بواحد منهما فهو الحكم الوضعي.
وعلى هذا فإن من لم يذكر هذا القيد من الأصولبيين في تعريف الحكم فلعله أراد تعريف نوع واحد من الحكم وهو الحكم التكليفي ولم يعرف مطلق الحكم الشرعي.
وأما من أغفله بناء على أن خطاب الوضع يرجع إلى كلمتي (الاقتضاء والتخيير) ضمنا كالبيضاوي ومن وافقه معللا ذلك بأنه لا معنى لموجبية الدلوك مثلا إلا طلب الفعل عنده، ولا معنى لمانعية الحيض إلا حرمة الصلاة معه، ولا معنى لصحة البيع إلا إباحة الانتفاع بالمبيع ونحو ذلك فهو بعيد.
لأن المفهوم من الحكم الوضعي هو تعلق شيء بشيء آخر وربطه به أي: ربط الشارع بين أمرين، كأن يربط مثلا بين الوراثة ووفاة شخص فتكون وفاته سببا لوراثة آخر وهكذا.
والمفهوم من الحكم التكليفي ليس هذا، فهما مفهومان متغايران ولزوم أحدهما للآخر في بعض الصور لا يدل على اتحادهما في جميع المواد بدليل أن الأحكام الوضعية قد تتناول فعل المكلف وغيره.
وقد رد الآسنوي على البيضاوي ومن تبعه الدعوى بأن خطاب التكليف يتضمن خطاب الوضع، وذكر أن الصواب ما سلكه ابن الحاجب من زيادة قيد آخر في الحد وهو الوضع فيقال: بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع ". واختاره صاحب التيسير من الحنفية وذكر أنه الأوجه، ثم قال: "ولا يلتفت إلى ما قيل من أنه لا يزاد أو وضعا لإدخاله فيه بدون هذه الزيادة.
وعلى كل حال فإن هذا الخلاف لا تظهر له ثمرة علمية سواء رجع خطاب الوضع إلى الاقتضاء أو التخيير ضمنا أو لم يرجع، بل لا بد له من زيادة قيد الوضع، فإنه يبقى خلافا لفظيا، لأن أحكام خطاب الوضع لا ينكرها أحد بل هي أحكام شرعية متعارف عليها، لأنها لم تعلم إلا بوضع الشارع تماما كالأحكام التكليفية، وعليه فالراجح أن يزاد قيد الوضع في التعريف ليشمل الحكم الوضعي صراحة لا ضمنا، ويسلم من الاعتراض.
المبحث الثاني: إطلاق الحكم الشرعي عند الفقهاء:
سبق أن عرفنا تعريف الحكم الشرعي عند الأصوليين وبقي علينا أن نعرف تعريفه عند الفقهاء، وهل بينهما خلاف أو لا؟
فنقول: أما تعريفه عند الفقهاء فهو: أثر خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، وعبر عنه بعض الأصوليين بقوله:" الحكم مدلول خطاب الشارع ".
وواضح من تعريفهم هذا أنهم جعلوا أثر الخطاب ومدلوله هو الحكم ولم يعتبروا الخطاب نفسه حكما كما فعل جمهور الأصوليين.
ويتضح لنا هذا المعنى جليا بالمثالين التاليين:
فوجوب الصلاة وهو الحكم أثر لخطاب الشارع في نحو قوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس) وحرمة الزنى أثر ترتب على قوله تعالى: (ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا)، فالوجوب والحرمة هو الحكم عند الفقهاء بينما عند جمهور الأصوليين فيعتبرون النص نفسه هو الحكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/187)
والسبب بين اختلاف تعريف الفقهاء هنا والتعريف الأول للأصوليين هو أن علماء الأصول نظروا إليه من ناحية مصدره وهو الله فالحكم صفة له لذا قالوا: إن الحكم خطاب، والفقهاء نظروا إليه من ناحية متعلقة وهو فعل المكلف لذا قالوا إن الحكم مدلول الخطاب وأثره.
أثر الخلاف: ولما كان الخطاب وما ترتب عليه متلازمين لم يكن للاختلاف بين الفقهاء والأصوليين أثر عملي اللهم إلا في التسمية وذلك أمر هين، إذ أن المآل عند الجميع واحد كما ترى.
المبحث الثالث: في أقسام الحكم الشرعي:
سبق أن ذكرنا أن التعريف المختار للحكم الشرعي هو:" خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع "، ومما ينبغي ذكره هنا أنه قد وقع بين العلماء خلاف في تقسيم الحكم الشرعي، فمنهم من رأى أنه لا أقسام له وأنه واحد لا يتعدد بحيث أنه يشمل معنى الاقتضاء والتخيير، والحكم الوضعي راجع إلى ما يسمى بالحكم التكليفي فلا تقسيم إذا للحكم ومنهم من يرى أنه ينقسم إلى قسمين: تكليفي ووضعي وهذا هو الذي جرى عليه أكثر الأصوليين، وبعضهم كالآمدي في الأحكام قسم الحكم الشرعي إلى ثلاثة أقسام:
الأول: هو التكليفي أو الإقتضائي.والثاني: التخييري. والثالث: الوضعي. وهذا التقسيم هو الأدق والذي يقتضيه التعريف لكل منهما إلا أننا جرينا هنا على رأي أكثر الأصوليين من تقسيم الحكم الشرعي إلى حكم تكليفي ووضعي، تقليلا لأقسام الحكم بقدر الإمكان ولأن الذي جعلهما قسما واحدا، لم يدخل الوضع في أحكام التكليف إلا بتكلف، حيث جعل خطاب التكليف صريحا وخطاب الوضع ضمنيا، وقد تقدم توضيح ذلك.
والآن نشرع في بيان هذين القسمين وهما: الحكم التكليفي والحكم الوضعي.
1 - فأما الحكم التكليفي: يتبين لنا من تعريف الأصوليين السابق للحكم الشرعي بأن الحكم التكليفي: " هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالإقتضاء أو التخيير ".
وقد قسم جمهور الأصوليين الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام وهي: الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة؛ وذلك لأن طلب الفعل إما أن يكون جازما أو غير جازم فإن كان الأول فهو الإيجاب، وإن كان الثاني فهو الندب، وطلب الكف إما جازم أو غير جازم فإن كان الأول فهو التحريم وإن كان الثاني فهو الكراهة وإن كان الخطاب متعلقا بالفعل على وجه التخيير فهو الإباحة، هذا وقد زاد الحنفية إلى هذه الأقسام قسمين آخرين وهما: الكراهة التحريمية والفرض. وأكتفي في هذا المقام بذكر تعريف ومثال واحد لكل قسم من هذه الأقسام.
1 - الواجب: وهو ما أمر به الشارع أمرا جازما.
ومثاله: قوله تعالى: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) فهذا أمر بالصلاة، والأمر يقتضي الوجوب لأنه خال عن القرينة الصارفة عن الوجوب.
2 - المندوب: وهو ما أمر به الشارع أمرا غير حتم.
مثاله: قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) فإن الأمر بكتابة الدين صرف إلى الندب والإرشاد بقوله تعالى في الآية التي بعدها: (فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا).
3 - الحرام: ما يذم شرعا فاعله
ومثاله: قال تعالى: (ولا تقربوا الزنى) فهنا نهي عن الزنى، والنهي يقتضي التحريم لأنه خال عن القرينة الصارفة عن الكراهة.
4 - المكروه: وهو ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله
مثاله: قول النبي – صلى الله عليه وسلم -: " من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته "
1 - المباح: وهو مالا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم.
مثاله: قوله تعالى: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء).
2 - وأما القسم الثاني: الحكم الوضعي وهو موضوع بحثنا فليس هذا محل الحديث عنه، وإنما سيأتي الحديث عنه مفصلا في الفصل القادم إن شاء الله، وذلك لأن كل ما سبق يعتبر مقدمة وتمهيدا بين يدي الموضوع لنتمكن من الدخول إلى موضوع البحث بكل سهولة ويسر.
ـ[صالح الخلف]ــــــــ[15 - 06 - 08, 01:25 ص]ـ
الفصل الأول الحكم الوضعي وأقسامه
مقدمة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/188)
تقدم معنا أن خطاب الشارع كما يرد بالاقتضاء والتخيير فكذلك يرد بالوضع وهذا الوضع أو الحكم الوضعي هو الأمر الذي نصبه الشارع علامة على الحكم التكليفي وجعله مرتبطا به ومتعلقا بمعناه فهو وإن أخذ صفة الاستقلال عن الحكم التكليفي إلا أن له صلة وثيقة به ذلك لأنه بجميع أقسامه بمثابة العلامة التي تدل على الحكم التكليفي والتي لولاها لفات الناس كثير من الأحكام التكليفية دون أن يعلموا بها.
وسبق أن عرفنا أن الحكم الشرعي عند جمهور الأصوليين هو: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع.
وبينا أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: حكم تكليفي و حكم وضعي وأن هذه القسمة صحيحة. وسبق أيضا أن بينّا الحكم التكليفي وأقسامه بشيء من الاختصار الشديد. وها نحن – الآن – بصدد بيان الحكم الوضعي وأقسامه بشيء من التفصيل - فأقول وبالله التوفيق -:
المبحث الأول: في تعريف الحكم الوضعي لغة واصطلاحا:
أ – تعريف الحكم الوضعي لغة:
أما الحكم فقد سبق بيان معناه والمراد منه فراجعه في موضعه.
أما الوضعي في اللغة: مأخوذ من الوضع، والوضع في اللغة يطلق على عدّة معان.
المعنى الأول: يطلق على الولادة، يقال: " وضعت الحامل ولدها ": إذا ولدته.
المعنى الثاني: يطلق على الإسقاط، يقال: " وضع عنه دينه ": إذا أسقطه.
المعنى الثالث: يطلق على الترك، يقال: " وضعت الشيء بين يديه ": أي: تركته بين يديه.
ب- أما الحكم الوضعي في الاصطلاح:
فقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريفه، ولكن أقرب هذه التعريفات إلى الصحة هو:
"خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعا منه أو كون الفعل صحيحا أو فاسدا أو رخصة أو عزيمة أو أداء أو إعادة أو قضاء إلى غير ذلك ". وهذا التعريف الشامل هو الذي اختاره جمهور الأصوليين كالآمدي وغيره وهو ما سنمشي عليه في هذا البحث لأنه كما يبدو أكمل التعاريف وأجمعها لأصناف الحكم الوضعي بخلاف ما اقتصر عليه بعضهم حين عرفها مكتفيا بذكر الأسباب والشروط والموانع لكونها كليات الحكم الوضعي المتفق عليه.
شرح التعريف:
قوله في التعريف (خطاب الله تعالى) تقدم شرحه في تعريف الحكم الشرعي.
وقوله (المتعلق بجعل شيء سببا لشيء آخر …) الخ أي: الذي وضعه الشارع وجعله علامة على معرفة حكمه، ومعنى ذلك أن الشارع وضع أي: شرع أمورا سميت أسبابا وشروطا وموانع وغير ذلك تعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي لأن الأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط وتنتفي بوجود الموانع أو انتفاء الأسباب والشروط كما سيتبين ذلك عند تعريف هذه الأمور في مواضعها من البحث – إن شاء الله -.
وحاصله أن الحكم الوضعي هو الوصف المتعلق بالحكم التكليفي وهذا الوصف إما أن يكون سببا كأوقات الصلاة: حيث إنها سبب لوجوبها على المكلف.
أو يكون شرطا كالطهارة في الصلاة: فهي شرط من شروط الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها.
أو يكون مانعا: كالدين يمنع وجوب الزكاة وإن بلغ النصاب وحال عليه الحول، أو يكون صحيحا يترتب عليه حكمه أو فاسدا لا يترتب عليه شيء أو يكون رخصة كحل الميتة للمضطر وجواز التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه وأشباه هذه الأمور مما سنذكره في مواضعه القادمة – بإذن الله -.
ج – سبب تسميته بالحكم الوضعي:
والعلماء يطلقون على هذا النوع الحكم الوضعي أو خطاب الوضع كما يطلقون عليه خطاب الأخبار أما وجه تسميته بخطاب الوضع فلان الشارع إنما قصد منه أن يكون علامة لشيء آخر بأن يكون سببا أو شرطا، أو مانعا أو غير ذلك فهو إذا موضوع وضعه الشارع معرفا لشيء آخر …
ولذلك يقول الطوفي الحنبلي: " أما معنى الوضع فهو إن الشرع وضع، أي شرع أمورا سميت أسبابا وشروطا وموانع تعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي فالأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط وتنتفي لوجود الموانع وانتفاء الأسباب والشروط ".
ويقول القرافي في شرح التنقيح: " إنه سمي بذلك لأنه شيء وضعه الله تعالى في شرائعه (أي جعله دليلا وسببا وشرطا) لا أنه أمر به عباده ولا أناطه بأفعالهم من حيث هو خطاب وضع ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/189)
ويقول زكي الدين شعبان: " وإنما سمي هذا القسم بهذا الاسم لأن الربط بين شيئين بالسببية، أو الشرطية أو المانعية إنما هو بوضع الشارع وجعله، دون غيره، ولولا جعل الشارع الشيء سببا أو شرطا أو مانعا لما كان كذلك ".
وأما وجه تسميته بخطاب الإخبار فلأنه مجرد إخبار يفيدنا بوجود الأحكام التكليفية أو انتفائها طلبا أو تخييرا بخلاف خطاب التكليف فإنه إنشاء وليس إخبارا وفي هذا المعنى يقول الطوفي في شرحه لمختصر الروضة: " أما معنى الإخبار فهو أن الشرع بوضع هذه الأمور أخبرنا بوجود أحكامه أو انتفائها عند وجود تلك الأمور وانتفائها وكأنه قال مثلا: إذا وجد النصاب الذي هو سبب وجوب الزكاة والحول الذي هو شرطه فاعلموا أني قد أوجبت عليكم أداء الزكاة وإن وجد الدين الذي هو مانع من وجوبها، فاعلموا أني لم أوجب عليكم الزكاة. وكذا الكلام في القصاص والسرقة والزنى وكثير من الأحكام بالنظر إلى وجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها وعكس ذلك." وبهذا الاعتبار يكون المعنى الذي ارتأيناه في معنى الوضع ومعنى الإخبار هذا مترادفين وبمعنى واحد.
المبحث الثاني: في أقسام الحكم الوضعي:
مما سبق ذكره في تعريف الحكم الوضعي يتبين لنا أقسامه عند جمهور الأصوليين وأنها على تلك الأصناف المذكورة التي اشتمل عليها التعريف وهي: السبب، والشرط، المانع، الصحة والفساد، الرخصة والعزيمة، الأداء والقضاء والإعادة، غير أن هذه الأقسام كما ذكرنا ليست محل اتفاق عند علماء الأصول جميعهم.
فالآمدى في الأحكام أشار إلى أن أنواع الحكم الوضعي هي: السبب، والشرط، والمانع، والصحة، والفساد، والعزيمة والرخصة والأداء والإعادة والقضاء. وإلى ذلك ذهب ابن قدامة في الروضة إلا أنه زاد عليها " العلة " على اعتبار أنها تختلف عن السبب.
أما الإمام الشاطبي – رحمه الله – في الموافقات حصرها في سبعة أنواع وهي: السبب، والشرط، والمانع، والصحة، والبطلان، والعزيمة، والرخصة.
وزاد القرافي في " شرح تنقيح الفصول " نوعين آخرين هما: التقديرات الشرعية والحجاج، ولم يعد الأداء والإعادة والقضاء منها.
أما فخر الإسلام البزدوي فإنه قرر في أصوله أن أنواع الحكم الوضعي أربعة فقط وهي: " السبب " و " العلة " و " الشرط " و " العلامة ".
ووافقه على ذلك كثير من الحنفية كعبدالعزيز البخاري في " كشف الأسرار " وذكر أن دليل حصرها هو: الإستقراء، كذلك الفتوحي الحنبلي فقد ذكر أن أنواع الحكم الوضعي أربعة فقط وهي المذكورة سابقا إلا أنه أبدل " العلامة " ب "المانع " وذلك في كتابه " شرح الكوكب المنير ".
ولست هنا لأحقق في هذا الموضوع ولكن أريد أن أبين أن أقسام الحكم الوضعي لم تكن محل إتفاق عند علماء الأصول جميعهم، بل قد اختلفوا في بعضها هل تكون من قبيل: الحكم الوضعي أو التكليفي أو هل تكون أحكاما عقلية أو شرعية؟
وسوف أذكر هذا الخلاف عند بحثي لهذه الأقسام – إن شاء الله – وسيتبين عندئذ أن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من أن جميع هذه الأصناف هي من الخطاب الوضعي ومتعلقاته وليست غير ذلك.
المبحث الثالث: في المقارنة بين الحكم التكليفي والوضعي:
حتى يتميز كل قسم من أقسام الحكم الشرعي عن الآخر عقدت هذه المقارنة وإذا ما تفحصنا تعريف كل من الحكم التكليفي والوضعي ظهرت لنا بعض الفوارق بينهما يمكن تلخيصها بما يأتي:
1 - أن الحكم التكليفي خطاب طلب أو تخيير بخلاف الحكم الوضعي لا طلب فيه ولا تخيير وإنما هو خطاب إخبار وإعلام جعله الشارع علامة على حكمه وربط فيه بين أمرين بحيث يكون أحدهما سببا للآخر أو شرطا له أو مانعا منه أو نحو ذلك.
2 - إن الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف وهو البالغ العاقل الذي يتوجه إليه الخطاب ويقع عليه التكليف بخلاف الوضعي فإنه يتعلق بفعل الإنسان مطلقا سواء أكان مكلفا أم لا؟ كالصبي والمجنون ونحوهما فإنهما يضمنان ما يتلفان بالإتفاق.
3 - إن الحكم التكليفي يشترط له أن يكون مقدورا للمكلف لأن التكليف بغير المقدور تكليف بالمحال والمحال لا يصح التكليف به، وأما الوضعي فقد يكون مقدورا للمكلف بحيث يستطيع فعله أو تركه كالسرقة مثلا التي هي سبب في قطع اليد. وقد يكون غير مقدورا للمكلف كما في دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة.
4 - إن الحكم التكليفي لا يتصور وجوده منفردا عن الوضعي خلافا للحكم الوضعي فإنه من الممكن انفراده عن الحكم التكليفي كما يمكن اجتماعهما معا. ومن أمثلة انفراد الحكم الوضعي عن التكليفي: أوقات العبادات وجعل الشارع البلوغ شرطا في التكليف ومن أمثلة اجتماعهما: كون الزنى حراما وهو في الوقت نفسه سبب لوجوب الحد على صاحبه.
5 - الحكم التكليفي يشترط فيه أن يكون معلوما للمكلف حتى يتوجه قصده إليه كالصلاة والصيام والحج ونحوها لقوله تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) وهذا بخلاف الوضعي فليس من شرطه وجود العلم ولذلك تحل المرأة بعقد وليها وتحرم بطلاق زوجها وإن كانت لا تعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/190)
ـ[صالح الخلف]ــــــــ[15 - 06 - 08, 01:30 ص]ـ
الفصل الثاني: في السبب والشرط والمانع
المبحث الأول: في السبب وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: في تعريف السبب لغة واصطلاحا:
أ – السبب في اللغة:
عبارة عما يمكن التوصل به إلى مقصود ما، ومنه سمي الحبل سببا والطريق سببا لإمكان التوصل بهما إلى المقصود ولهذا يقول ابن منظور: " السبب كل شيء يتوصل به إلى غيره " وهو عند الإطلاق يرد على عدة معان من أهمها ما يأتي:
1 – يأتي بمعنى الطريق ومنه قوله تعالى: (فأتبع سببا) أي طريقا، فالطريق سبب للوصول إلى المكان المقصود بواسطة المشي أو على راحلة.
2 – يأتي بمعنى الباب ومنه قوله تعالى في قصة فرعون: (لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات والأرض) أي أبواب السماوات والأرض.
ومنه أيضا قول الشاعر:
ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو نال أسباب السماء بسلم
فإن الأسباب هنا بمعنى: الأبواب.
3 – يأتي بمعنى الحبل. ومنه قوله تعالى: (فليمدد بسبب إلى السماء) أي بحبل إلى السماء.
يقول الزمخشري: " انقطع السبب، أي: الحبل "
ويقول الفيروز آبادي: " السبب الحبل ".
4 – ويأتي بمعنى الشفيع.
ومنه قول الشاعر:
ما أنت بالسبب الضعيف وإنما نجح الأمور بتوه الأسباب
فا اليوم حاجتنا إليك وانما يرجى الطبيب لقوة الأوصاب
5 – يأتي بمعنى الحياة.
فقد ذكر الفيروز آبادي أنه يقال: " قطع الله به السبب: الحياة ".
وإنما سمي ذلك كله سببا لأنه يتوصل به إلى المقصود.
وخلاصة ما تقدم: أن السبب يطلق على كل ما يتوصل به إلى مقصود ما.
ب– تعريف السبب في الإصطلاح: أما معنى السبب عند علماء الأصول فقد وقع في تعريفه خلاف يرجع إلى القول بتأثيره وعدم تأثيره وإلى اشتراط مناسبة ظاهرة بينه وبين تشريع الحكم وعدم اشتراطها.
فقد عرفه الآمدي في كتابه الأحكام بقوله: (كل وصف ظاهر منضبط دلّ الدليل السمعي على كونه معرفا بحكم شرعي).
ولما كان الأصوليون يطلقون السبب على العلة حدّوه بحدّها فقالوا: (ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته)
شرح التعريفين:
التعريف الأول:
قوله (ظاهر): احترز عن الوصف الخفي الذي لا يمكن للمكلف الإطلاع عليه كعلوق النطفة بالرحم فانه سبب خفي لا يعلق عليه وجوب العدة، وإنما يعلق على وصف ظاهر وهو الطلاق مثلا.
وقوله (بالمنضبط) عن السبب المتخلف الذي لا يوجد دائما كالمشقة فإنها تتخلف ولذا علق سبب القصر على السفر دون المشقة.
وقوله (دلّ الدليل السمعي على كونه معرفا للحكم) الدليل السمعي من الكتاب والسنة فمثاله من الكتاب " أقم الصلاة لدلوك الشمس " حيث دلّ هذا الدليل على أن الزوال إمارة لوجوب الصلاة. ومثاله من السنة: " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته " حيث دلّ الدليل على أن رؤية هلال رمضان إمارة لوجوب الصوم.
أما شرح التعريف الثاني فهو كما يلي:
فقولنا (ما يلزم من وجوده الوجود) احتراز من الشرط، فالشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم.
وقولنا (ومن عدمه العدم) احتراز من المانع، فإن عدم المانع لا يلزم منه شيء. كما تقول: الدّين مانع من الزكاة فإذا لم يكن عليه دين لا يلزم أن تجب عليه الزكاة لاحتمال فقره مع عدم الدّين.
وقولنا (لذاته) هذا احتراز من مقارنة السبب بفقدان الشرط ووجود المانع.
مثال مقارنة السبب فقدان الشرط:ملك النصاب مع عدم حولان الحول، فإن السبب الذي هو ملك النصاب لم يلزم من وجوده الوجود ولا لذاته بل لفقدان الشرط وهو حولان الحول.
ومثال مقارنة السبب المانع: كمن يملك نصابا وعليه دين مستغرق لهذا النصاب على القول المرجوح بأن الدين المستغرق مانع من الزكاة ففي الصورة لا يلزم من وجود السبب وجود الحكم.
ويلاحظ من هذين التعريفين: أننا نجدهما يهدفان إلى معنى واحد وهو كون السبب اسما عاما شاملا لما كان فيه مناسبة ظاهرة وما لم يكن كذلك، فالوصف الظاهر المنضبط في تعريف الآمدي، يمكن أن يكون مناسبا كما في الإسكار الذي هو سبب لتحريم الخمر، ويمكن أن يكون غير مناسب كما في جعل دلوك الشمس سببا في وجوب الصلاة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/191)
وما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم في تعريف القرافي: يتخرج على هذا المعنى، حيث يشمل ما كان بينه وبين الحكم مناسبة ظاهرة وما ليس كذلك فهو كتعريف الآمدي في المعنى، فالزوال مثلا سبب يلزم من وجوده وجود الصلاة، ومن عدمه عدمها لذاته، والنصاب سبب يلزم من وجوده وجود الزكاة، ومن عدمه عدمها وهكذا وعلى هذا فإن السبب هو الأمر الذي جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم وانتفاؤه علامة على انتفائه سواء كان مناسبا لتشريع الحكم مناسبة ظاهرة أو لم يكن كذلك إلا أنه إن كان مناسبا للحكم مناسبة ظاهرة سمي علة وسببا وإن لم يكن مناسبا له مناسبة ظاهرة سمي سببا فقط ولا يسمى علة خلافا للجلال المحلي الذي صرح بعدم اشتراط المناسبة في العلة.
ج) وأما تعريف السبب عند الحنفية:
فقد عرفوه بعدة تعريفات من أهمها ما يلي:
1 - تعريف الإمام الشاشي: " السبب ما يكون طريقا إلى الشيء بواسطة "
2 - وعرفه البزدوي بقوله: "هو ما يكون طريقا إلى الحكم من غير أن يضاف إليه وجوب ولا وجود ولا يعقل فيه معاني العلل ".
شرح تعريف الإمام البزدوي:
فقوله: " ما يكون طريقا إلى الحكم " أي ما يفضي إليه وهو بمنزلة الجنس فيدخل تحته السبب والعلة والشرط وغيرها مما يكون طريقا إلى الحكم.
واحترز بقوله " من غير أن يضاف إليه وجوب " عن العلة إذ هي ليست كذلك لأنه يضاف إليها وجوب الحكم.
وقوله " ولا وجود " احترز عن الشرط فإن وجود الحكم يضاف إلى الشرط ثبوتا عنده.
وقوله " ولا يعقل فيه معاني العلل " أي لا يوجد له تأثير في الحكم بوجه بواسطة أو بغير واسطة وهذا القيد لا بد منه عند الحنفية للتفريق بين السبب وبين العلة بفارق التأثير كما سيأتي.
ويلاحظ من هذه التعريفات عند الحنفية: أن السبب عندهم مجرد طريق الوصول إلى الحكم من غير إضافة ولا تأثير أي أنه لا يضاف إليه الحكم ابتداء، وإنما يضاف إلى الواسطة التي تتخلل بينه وبين الحكم وتلك الواسطة هي المعبر عنها (بالعلة) كما ذكر ذلك الشاشي حيث قال: " كل ما كان طريقا إلى الحكم بواسطة يسمى سببا له شرعا وتسمى الواسطة علة ". وتبعه في ذلك البزدوي، وقد صرحوا أيضا بخلو السبب من التأثير والملاءمة وأنه لا يعقل فيه معاني العلل وهذا بعكس العلة عندهم فإنه لا بد فيها من المناسبة والتأثير ولذلك قال صاحب التوضيح: " إن ما يترتب عليه الحكم إن كان شيئا لا يدرك العقل تأثيره كالوقت للصلاة يخص باسم السبب وإن أدرك العقل تأثيره يخص باسم العلة ".
وبعد هذا العرض لأهم تعريفات السبب عند جمهور الأصوليين والحنفية نخلص إلى المقارنة بين السبب والعلة في المطلب القادم.
المطلب الثاني: في الفرق بين السبب والعلة:
كما ذكرنا سابقا بأن جمهور الأصوليين يطلقون السبب على العلة إن كانت هناك مناسبة ظاهرة للحكم وإن لم يكن هناك مناسبة ظاهرة سمي سبب فقط ولا يسمى علة، فالسبب عندهم أعم في مدلوله من العلة لشموله الوصف المناسب وغير المناسب وهما مع ذلك يتفقان في أن كلا منهما أمارة وعلامة على وجود الفعل وكلا منهما ينبني عليه الحكم ويرتبط به وجودا وعدما؛.بينما الحال هذا يختلف عند الحنفية فإنهم يفرقون بين السبب والعلة كما سبق بيان ذلك وفي هذا المطلب نذكر أوجه الإختلاف بينهما بشيء من الاختصار وقبل ذلك نعرّف العلة حتى نفهم معناها ثم ندرك اختلافها مع السبب.
العلة: هي: ما يضاف إليه وجوب الحكم – أي ثبوته – ابتداء.
والفرق بين العلة والسبب: أن الحكم يثبت بالعلة بلا واسطة، في حين لا يثبت الحكم بالسبب إلا بواسطة ولذا احترز عن السبب في التعريف بكلمة (ابتداء)، ومن أمثلته قول القائل:
أنت طالق، فإنه يستعقب الطلاق من غير توقف على شرط فسمي علة، أما لو قال: إذا دخلت الدار فأنت طالق، سمي سببا لتوقف الحكم على واسطة وهي دخول الدار.
كما يفترقان في أن السبب قد يتأخر عنه حكمه وقد يتخلف عنه، ولا يتصور التأخر والتخلف في العلة.
المطلب الثالث: في أقسام السبب:
وينقسم السبب إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة من أهمها:
الأول: من ناحية قدرة المكلف على فعله فإنه ينقسم إلى قسمين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/192)
1 - سبب من فعل المكلف ومقدوره:وهو ما كان داخلا تحت كسبه وطاقته حيث يستطيع فعله أو تركه كالبيع الذي يترتب عليه ملك العين المبيعة للمشتري وملك الثمن للبائع. وقد يكون منهيا عنه، كالقتل عدوانا، وقد يكون مباحا: كالصوم بالنسبة للمسافر.
2 - سبب ليس في مقدور المكلف فعله: سواء كان المترتب عليه حكما تكليفيا كزوال الشمس بالنسبة لوجوب صلاة الظهر الوارد في قوله تعالى (أقم الصلاة لدلوك الشمس) أي لوقت زوال الشمس، أم كان المترتب عليه حكما وضعيا، كالموت الذي هو سبب لانتقال الملكية إلى الوارث.
الثاني: ينقسم من ناحية ترتب الحكم التكليفي عليه إلى قسمين:
1 – سبب يترتب عليه حكم تكليفي:
سواء أكان ذلك من فعل المكلف: كالسرقة، أو القتل، أم كان في غير مقدوره: كدخول وقت الصلاة.
2 – سبب لا يترتب عليه حكم تكليفي: سواء أكان من فعل المكلف: كعقود الزواج، من حيث ترتب الحل وزواله، أم كان ليس من فعل المكلف: كالموت الذي يترتب عليه الإرث فإن شيئا من ذلك لا يعتبر حكما تكليفيا.
الثالث: وينقسم باعتبار المشروعية وعدمها إ لى قسمين:
1 – السبب الممنوع: وهو ما يؤدي إلى المفسدة – في نظر الشارع – أصلا وإن أدى إلى المصلحة تبعا. ومثال ذلك: النكاح الفاسد فإنه سبب ممنوع لأنه رباط غير شرعي، وإن أدى إلى المصلحة تبعا، كإلحاق الولد بأبيه نسبا، وكثبوت الميراث، وغير ذلك من الأحكام.
2 – السبب المشروع وهو ما يؤدي إلى المصلحة – في نظر الشارع – أصلا وإن أدى إلى مفسدة تبعا، ومثال ذلك الجهاد فإنه يؤدي إلى إعلاء كلمة الله وإلى ما فيه من مصلحة الأمة وإن استتبع هلاك بعض الأنفس وضياع شيي من الأموال بحسب الظاهر.
المطلب الرابع: في حكم السبب:
بعد أن ذكرنا أهم تعريفات السبب وأقسامه، بقي علينا أن نعرف حكمه وما يترتب عليه، وسيكون هذا المطلب لبيان ذلك، فنقول: إن من أتى بالسبب مستكملا لشروطه مع انتفاء موانعه، فإنه عندئذ يترتب عليه مسببه، سواء رضي الفاعل بذلك أم أبى؟ لأنه لا عبرة بقصده المخالف لفعله في مثل هذه الحال.
وبيان ذلك: أن من عقد نكاحا صحيحا مثلا أو بيعا أو غير ذلك من العقود، ثم قصد أنه لا يستبيح بذلك العقد ما عقد عليه فقد وقع قصده عبثا ولزم أن يترتب على تلك العقود أحكامها من انتقال الأملاك، وإباحة الإنتفاع، وغير ذلك مما قصده الشارع، ورتبه عليها، وبالمقابل فإنه إذا لم يأت بالسبب مستكملا لشروطه وأركانه، فإنه لا يترتب عليه مسببه، شاء المكلف ذلك أم أبى؟ لأن المسببات ليس وقوعها وعدم وقوعها موكولا إلى اختيار المكلف، كما تقدم من أنها غير مقدورة له، ولا تدخل تحت كسبه، ولأن الشارع لم يجعل أسباب مفضية إلى مسبباتها إلا إذا وجدت بكاملها على الوفاء والتمام، وإلا لم تكن أسبابا مؤديا إلى المقصود.
وعلى هذا فمن لم يأت بالسبب على كماله وتمامه بأن وجد منه تفريط أو إهمال فإنه يؤاخذ بما ينتج عنه من خلل في المسبب.
ولذلك فإن الطبيب أو الحجام أو غيرهم من الصناع، إذا ثبت من أحدهم تفريط فيما قام به من أعمال فإنه يؤاخذ بضمان ما فرط فيه لعدم قيامه بالعناية المعتادة في مثل هذه الأمور.
المبحث الثاني: في الشرط
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول في تعريفه لغة واصطلاحا:
أ) الشرط في اللغة: بتسكين الراء: إلزام شيء والتزامه في البيع ونحوه، وجمعه شروط وشرائط.
والشرط - بفتح الراء: العلامة.
والجمع أشراط ومنه قوله تعالى: (فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها) أي علاماتها.
ومنه سمي الشرط؛ لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بها.
ب) اصطلاحا:
لقد تنوعت عبارات الأصوليين في تعريف الشرط، ومن أبرز هذه التعريفات وأشهرها ثلاثة، وقد اخترت الأول لشهرته وكثرة استعماله بين الأصوليين.
" وهو وصف ظاهر منضبط يلزم من عدمه عدم الحكم ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدم وجوده لذاته، ويكون خارجا عن حقيقة المشروط ".
وقيل: هو ما لا يوجد المشروط مع عدمه، لكن لا يلزم أن يوجد عند موجوده.
وقيل: الشرط ما يستلزم نفيه نفي أمر آخر على غير جهة السببية.
شرح التعريف الأول:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/193)
قوله في التعريف (هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم): أي يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، كالوضوء الذي هو شرط لصحة الصلاة فإذا انعدم هذا الشرط انعدمت الصلاة المتوقفة عليه بقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) فالوضوء شرط لصحة الصلاةفإذا لم يتوضأ لم تصح صلاته وبهذا القيد احترز عن المانع.
وقوله: (ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ولا عدم وجوده): فقد يتوضأ الإنسان ولا يصلي ولا يلزم من وجوده عدمها، وهذا قيد الإحتراز عن السبب.
قوله (لذاته): أي بقطع النظر عما يقترن به من وجود سبب أو مانع.
قوله (ويكون خارجا عن حقيقة المشروط): أي لا يكون جزء من حقيقة المشروط، كالوضوء مثلا ليس جزء من حقيقة الصلاة وإنما هو شيء خارج، وعبادة مستقلة.
ويلاحظ على هذه التعريفات أنها تكاد تتفق على حقيقة الشرط، حيث يستفاد من مجموعها أن الشرط يتوقف عليه وجود المشروط وينعدم المشروط عند عدمه، كما يستفاد أنه لا يلزم من وجوده وجود المشروط، وأما عبارة ابن الحاجب فقد أفادت أن الشرط يلزم من عدمه العدم ثم أخرجت ما قد يكون كذلك، وهو غير شرط كالعلة والسبب بالقيد المذكور في تمام التعريف وهو قوله (على غير جهة السببية)
المطلب الثاني: في الفرق بين الشرط والسبب:
ومما تقدم يتبين أن الشرط والسبب يتفقان في حالة العدم، فإن عدم كل منهما يستلزم عدم الشيء الذي جعل سببا أو شرطا له، ويختلفان في حالة الوجود، فالشرط إذا وجد فإنه لا يلزم منه وجود الحكم كالوضوء لا يلزم من وجوده وجوب إقامة الصلاة، ولا يلزم من وجود الشاهدين وجود النكاح.
أما السبب فيلزم من وجوده وجود الحكم إلا إذا كان المانع، فإذا كان وقت الصلاة فقد وجبت الصلاة وإذا كان الإسكار وجد التحريم، وإذا كانت السرقة فقد وجب الحد.
المطلب الثالث: في الفرق بين الشرط والركن:
قبل ذكر الفرق بين الشرط والركن لا بد لنا من تعريف الركن تعريفا مختصرا فنقول:
الركن هو: ما يتوقف الشيء على وجوده وكان جزء من حقيقته أو ماهيته. وقيل ركن الشيء ما يتم به وهو داخل فيه بخلاف شرطه وهو خارج عنه.
ومما تقدم من تعريف الشرط والركن يتبين أنهما يتفقان في أن عدم كل منهما يترتب عليه عدم الشيء الذي جعل ركنا أو شرطا له، ويختلفان في أن الركن جزء من ماهية الشيء وحقيقته، أما الشرط فهو خارج عن حقيقة الشيء وليس جزء منها.
فعدم الطهارة التي هي شرط في الصلاة يستلزم عدم صحة الصلاة، وعدم القراءة التي هي ركن في الصلاة يستلزم عدم صحة الصلاة.
والقراءة هي جزء من ماهية الصلاة وحقيقتها، وأما الوضوء وهو شرط في الصلاة فهو خارج عنها.
ومن هنا: فإذا اختل ركن أدى إلى خلل في الماهية، وإذا اختل شرط أدى إلى الفساد عند الحنفية لكونه خللا في الوصف، أي في أمر خارج عنه، وعند الجمهور: يعتبر الخلل في الوصف، كالخلل في الأصل.
المطلب الرابع: في أقسام الشرط:
وينقسم الشرط إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة:
أولا: باعتبار مصدره: وينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: الشرط الشرعي وهو: ما كان توقف المشروط على وجود الشرط بحكم الشارع وجعله، ويشمل هذا النوع جميع الأمور التي اشترطها الشارع في العبادات والعقود والتصرفات، كالوضوء الذي جعله شرطا لصحة الصلاة، وحولان الحول الذي اشترطه في الزكاة ونحوها.
القسم الثاني: الشرط الجعلي: وهو الذي يكون اشتراطه بتصرف المكلف وإرادته.
وهذا النوع ينقسم إلى قسمين:
1 - الشرط المعلق: وهو الأمر الذي يجعل الإنسان تصرفه والتزامه معلقا بحيث إذا لم يتحقق ذلك الأمر لا يتحقق ذلك التصرف والالتزام. مثاله: الشروط التي يشترطها الزوج مثلا ليقع الطلاق على زوجته أو شروط الواقف أو الواهب أو الموصي. فإن تعليق الطلاق أو الوقف شرط مقتضاه: أن يتوقف وجود الطلاق أو الوقف على وجود الشرط ويلزم من عدمه عدمه.
2 - الشرط المقيد أو المقترن: وهو: الالتزام في العقد بأمر من الأمور إلتزاما زائدا على صيغة العقد ومثاله: أن يبيع شخصا لآخر دارا على أن يسكنها سنة. ولا يجوز عند الفقهاء تعليق جميع العقود والتصرفات بالشرط.
ثانيا: أقسام الشرط بالنظر إلى ما يتعلق به:
وهو بهذا الإعتبار ينقسم أيضا إلى قسمين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/194)
الأول: الشرط المكمل للسبب: وهو ما يكون مقويا لمعنى السببية مثل اشتراط حولان الحول على ملك النصاب في وجوب الزكاة، فالسبب في وجوب الزكاة هو النصاب، إذ النصاب دليل الغنى ولا يتحقق الغنى بالنصاب على الوجه الأكمل إلا إذا مضى حول على وجود هذا النصاب كاملا في يد صاحبه.
الثاني: الشرط المكمل للمسبب: وهو الذي يقوي حقيقة المسبب وركنه وذلك مثل: ستر العورة في الصلاة، فهو يكمل حقيقتها ويجعل آثارها تترتب عليها من براءة الذمة.
والشرط: من حيث هو شرط: لا يجب على المكلف فعله لأنه حكم وضعي، وقد يعرض له ما يجعله واجبا، وذلك إذا كان الواجب لا يتم إلا بالشرط وهو مقدور للمكلف ففي هذه الحالة يجب فعل الشرط لأنه يكون حكما تكليفيا وليس حكما وضعيا.
المبحث الثالث: في المانع
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: في تعريفه لغة واصطلاحا:
المانع في اللغة: الحائل بين الشيئين. وهو أن تحول بين الرجل وبين الشيء الذي يريده فيقال: " منعه الأمر ومنعته منه فهو ممنوع " أي: محروم والفاعل مانع، وجمعه منع للتحريك، والمنع خلاف الإعطاء ورجل منوع بصيغة مبالغة أي ظنين ممسك قال تعالى: (إذا مسه الخير منوعا)
وأما في الإصطلاح: فقد عرفه ابن السبكي بقوله: " هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرّف لنقيض الحكم ".
وعرفه القرافي بقوله: " ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته ".
وفيما يلي شرح للتعريفين:
التعريف الأول:
قوله في التعريف (الوصف) أي: هو المعنى القائم بالذات.
وقوله (الوجودي) احتراز عن عدم الشرط، فإنه ليس وصفا وجوديا، بل هو عدمي، ومن اطلق عليه لفظ المانع فعلى جهة التسامح.
قوله (الظاهر) قيد في التعريف وهو مخرج للخفي، فإن الشارع لم يعلق أحكامه من حيث اثباتها بواسطة الأسباب والعلل وانتفاؤها بواسطة الموانع بأوصاف خفية كي لا تضطرب الأحكام، فلا بد في المانع أن يكون ظاهرا.
وقوله (المنضبط): خرج به المضطرب، فإن الشارع لا يعلق أحكامه بالأوصاف المضطربة لأنها لا تنضبط لاختلافها باختلاف الأحوال والأشخاص والأزمان.
وقوله (المعرف لنقيض الحكم): أي الذي يكون علامة على رفع الحكم. ومثال ذلك: القتل في باب الإرث، فإنه مانع من وجود الإرث المسبب عن القرابة أو غيرها، وذلك لحكمة، وهي عدم استعجال الوارث موت مورثه بقتله.
شرح التعريف الثاني:
قوله (ما يلزم من وجوده العدم): احتراز من السبب فإنه يلزم من وجوده الوجود.
قوله (ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم): احتراز من الشرط فإنه يلزم من عدمه العدم.
قوله (لذاته): احتراز من مقارنة عدمه وجود السبب، فإنه يلزم الوجود لكن ليس ذلك لعدم المانع لذاته، بل لوجود السبب، أو مقارنة عدم المانع عدم الشرط، فإنه يلزم العدم، لكن ليس ذلك العدم ذاته بل لعدم الشرط.
المطلب الثاني: في الفرق بين الشرط والمانع:
ومما تقدم من تعريفنا للشرط والمانع يتضح لنا بعض الفروق بينهما نذكر بعضا منها:
الأمر الأول: أن المانع يقتضي وجوده معنى ينافي الحكم أو سببه. أما الشرط فيقتضي في وجوده معنى يقتضي الحكم من حيث الوجود دون الوجوب، ويقتضي السبب من حيث التأثير، لا من حيث الوجود.
الأمر الثاني: أن المانع يقتضي وجوده عدم الحكم لذاته. أما الشرط فلا يقتضي وجوده وجود الحكم ولا عدمه لذاته.
الأمر الثالث: أن المانع لا يقتضي عدمه وجود الحكم أو عدمه لذاته أما الشرط فيقتضي عدمه عدم الحكم لذاته.
الأمر الرابع: أن المانع، أقوى من الشرط، ويتبين أثر قوته على الشرط فيما لو وجد كل من المانع والشرط، فإن المانع يمنع وجود الحكم، ويبطل عمل الشرط.
ولهذا قيل: أن الشرط لا يأخذ مجراه، إلا إذا انتفى المانع.
المطلب الثالث: في أقسام المانع:
من التعريفين السابقين للمانع يتبين لنا أن المانع قسمان: مانع للحكم ومانع للسبب.
القسم الأول: مانع للحكم: هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده عدم الحكم وبهذا المعنى جاء تعريف الأصوليين له ومن أمثلته ما يأتي:
1 - قتل الوارث لمورثه عدوانا، فإنه مانع من الميراث، وإن تحقق سببه، وهو القرابة أو الزوجية وتوافرت شروطه، وهي تحقق موت المورث قبل موت الوارث، واتحاد الدين.
2 - أبوة القاتل للقتيل، فإنها مانعة من ثبوت القصاص عند الجمهور من الفقهاء – وإن تحقق سببه – وهو القتل العمد العدوان، وتوافرت شروطه.
3 - وجود الحيض والنفاس، فإنه مانع من وجوب الصلاة، وإن تحقق سببه، وهو الوقت.
القسم الثاني: مانع للسبب:
وهو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده عدم السببوبهذا المعنى جاء تعريف الآمدي وابن النجار الفتوحي له.
ومن أمثلته ما يأتي:
1 - وجود الدين على من ملك نصابا من الأموال التي تجب فيها الزكاة، فإن ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، لأن ملك النصاب مظنة الغنى، والغني مطالب بعون الفقير، ووجود الدين على من ملك نصابا مانع من تحقق هذا السبب، لأن ما يقابل الدين من المال ليس مملوكا للمدين على الحقيقة، نظرا لتعلق حقوق الدائنين به.
2 - حرية المعقود عليه في البيع، فإنها تمنع من تحقق سبب الملك، وهو البيع، ومن ثم يكون بيع الحر باطلا لوجود المانع من انعقاده، وهو حرية المعقود عليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/195)
ـ[صالح الخلف]ــــــــ[15 - 06 - 08, 11:34 ص]ـ
الفصل الثالث: في الصحة والفساد والبطلان:
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: في تعريف الصحة والفساد لغة واصطلاحا:
I) الصحة في اللغة: خلاف السقم وهو المرض. يقال: رجل صحيح خلافه مريض وجمعه أصحاء، والصحة في البدن: هي حالة طبيعية تجري أفعاله معها على المجرى الطبيعي، ويقال: صح القول إذا طابق الواقع، والصحيح الحق وهو خلاف الباطل.
وأما الفساد فهو في اللغة نقيض الصلاح يقال: تفاسد القوم إذا تدابروا وقطعوا الأرحام، والمفسدة خلاف المصلحة.
II) أما تعريف الصحة في الإصطلاح: فقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريفها، إلا أن أسلم هذه التعريفات هو تعريف ابن السبكي، والذي يقول فيه: " وقوع الفعل ذو الوجهين موافقا أمر الشرع " وأصل هذا التعريف هو تعريف المتكلمين لصحة العبادة إلا أن ابن السبكي حرره وزاده دقة في الجمع والمنع حتى أصبح تعريفا مستقلا شاملا لصحة العبادة وصحة العقد وغيرهما من التصرفات الشرعية.
شرح التعريف:
قال المحلي في شرح هذا التعريف:: والصحة – من حيث هي الشاملة لصحة العبادة، وصحة العقد -: موافقة الفعل ذي الوجهين موافقا لأمر الشارع "
والوجهان: موافقة الشرع، ومخالفته. أي الفعل الذي يقع تارة موافقا للشرع، لاستجماعه ما يعتبر به شرعا، وتارة مخالفا له، لانتفاء ذلك، عبادة كانت كالصلاة، أو عقدا، كالبيع: الصحة موافقته الشرع. بخلاف ما لا يقع إلا موافقا للشرع، كمعرفة الله تعالى، إذ لو وقعت مخالفة له أيضا كان الواقع جهلا، لا معرفة.
وذهب الحنفية: إلى أن الصحة في العبادات: اندفاع وجوب القضاء. ففي تعريف الحنفية زيادة قيد إذ هي عندهم: موافقة أمر الشارع على وجه يندفع به القضاء.
وفي المعاملات ترتب أثرها وهو ما شرعت من أجله، كحل الانتفاع في عقد البيع، والاستمتاع في عقد النكاح.
وتظهر ثمرة الخلاف بين التعريفين: فيمن صلى ظانا أنه متطهر، ثم تبين أنه محدث، فتكون صلاته صحيحة عند الجمهور، لأنه وافق الأمر المتوجه عليه في الحال، وأما القضاء فوجوبه بأمر متجدد، فلا يشتق منه اسم الصحة وتكون الصلاة غير صحيحة عند الحنفية لعدم اندفاع القضاء.
وأما الفساد فهو عكس الصحة وهو مرادف للبطلان عند جمهور الأصوليين خلافا للحنفية كما سيأتي وعليه فالفساد عند الجمهور هو نقيض الصحة بكل اعتبار من اعتباراتها السابقة، فإذا كانت الصحة هي موافقة الأمر فالفساد مخالفته وهكذا على التقابل، وبهذا يكون قد تبين لنا معنى الصحة والفساد لغة واصطلاحا، غير أن بعض الأصوليين قد نازع في كون الصحة والفساد من أحكام الشرع وذكر أنهما عقليان لا شرعيان وسوف يكون المبحث الآتي في ذكر الأقوال في ذلك وإثبات أن الصحة والفساد من أحكام الشرع الوضعية.
المبحث الثاني: في إثبات أن الصحة والفساد من أقسام الحكم الشرعي الوضعي:
قدمنا في أول الكلام على الحكم الشرعي الوضعي خلاف العلماء في أقسامه، وها نحن – الآن - نشرع في بيان هذه المسألة فنقول:
أولا: تحرير محل النزاع:
لا خلاف بين العلماء على أن الصحة والفساد في المعاملات هي من أحكام الوضع، وإنما الخلاف في كون الصحة والفساد من أحكام العقل أو من أحكام الشرع إنما هو في المتعلق بالعبادات، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: وهو أن الصحة والفساد من أحكام العقل لا من أحكام الشرع وهذا القول ذهب إليه بعض الأصوليين وعلى رأسهم ابن الحاجب وشارحه العضد وآخرون.
القول الثاني: وهو أن الصحة والفساد حكمان شرعيان لا عقليان وهذا القول ذهب إليه الآمدي والشاطبي وغيرهم من علماء الأصول.
ثانيا: أدلة هذه الأقوال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/196)
وحجة القول الأول في ذلك هي: أن كون الفعل الذي يأتي به المكلف موافقا للأمر الطالب له أو غير موافق له على قول المتكلمين في تعريف الصحة والفساد أو كونه تمام المطلوب حتى يكون مسقطا للقضاء، او عدم كونه تمام المطلوب بحيث لا يندفع القضاء على تعريف الفقهاء يكفي في معرفة ذلك العقل المجرد وبيان ذلك: أنه بعد ورود الأمر بالصلاة مثلا ومعرفة حقيقة الصلاة المأمور بها فإن إتيان المكلف فعلا مطابقا لتلك الحقيقة أو غير مطابق لها لا يتوقف على الشرع بل إن العقل يدرك ذلك بمفرده كما يدرك كون المكلف مؤديا للصلاة أو تاركا لها على السواء، قال ابن الحاجب: " أما الصحة والبطلان أو الحكم بهما فأمر عقلي" ثم عقب على ذلك الشارح العضد موضحا المراد فقال: " اعلم أنه قد يظن أن الصحة والبطلان في العبادات من جملة أحكام الوضع وليس كذلك إذ بعد ورود أمر الشرع بالفعل فكون الفعل موافقا للأمر أو مخالفا له وكون ما فعل تمام الواجب حتى يكون مسقطا للقضاء وعدمه لا يحتاج إلى توقيف من الشارع بل يعرف بمجرد العقل " فظهر بذلك أن العقل عندهم هو الذي يحكم لصحة الشيء إذا استوفى أركانه وشروطه دون الإحتياج لذلك إلى أن يتوقف على خطاب من الشرع.
أما حجة القول الثاني القائلين: بأنهما حكمان شرعيان لا عقليان فهي:
أولا: أن كون الفعل يقع مستجمعا لشروطه وأركانه، وارتفاع موانعه حتى يكون صحيحا لا يمكن أن يعرف إلا من الشرع والرجوع إلى أمره في ذلك.
ثانيا: إن معرفة استجماعه لما ذكر موقوف على معرفة الركن والشرط والمانع، ومعرفة هذه الثلاثة موقوفة على خطاب الشارع بالإتفاق، ولا معنى لكون الصحة والفساد من الأحكام الشرعية إلا كونهما لا يعرفان إلا من طريق الشرع.
وقد رد ابن السبكي على القول بأن الصحة والفساد من أحكام العقل وأثبت أنهما أمور شرعية لا عقلية فقال في رفع الحاجب: " والصورة عندنا أن الصحة والبطلان والحكم بهما أمور شرعية وكون الفعل مسقطا للقضاء أو موافقا للشرع هو من فعل الله تعالى وتصييره إياه سببا لذلك، فما الموافقة ولا الإسقاط بعقليين لأن للشرع مدخلا فيهما … ولو لم تكن الصحة شرعية لم يقضي القاضي بها عند اجتماع شرائطها لكنه يقضي بها بالإجماع فدل على أنها شرعية إذ لا مدخل للأقضية في العقليات وليس للقاضي أن يحكم إلا بما يصح أن يكون حكما من الشارع.
ثم قال متعجبا من ابن الحاجب: " والعجب كل العجب ممن يرى أن خطاب الوضع حكم شرعي ثم لا يرى الصحة حكما شرعيا ولو قال هذه المقالة من لا يرى ذلك لرددنا عليه فما ظنك بمن يراه؟ " والحاصل أن الصحة والفساد أحكام شرعية ولا شك إذ هما من الألفاظ الشرعية التي لم تستفد إلا من جهة الشرع.أن الصحة والفساد أحكاما شرعية ولا شك
وإذا ثبت لنا أن الصحة والفساد من الأحكام الشرعية على الصحيح لا من أحكام العقل، فهل هما من أحكام الشرع التكليفية أم من الأحكام الوضعية؟ اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:
المذهب الأول: أنهما من الأحكام التكليفية حيث يرى بعض الأصوليين أنهما يرجعان إلى خطاب التكليف ولا يخرجان عن مضمونه ومدلوله، وهذا القول هو قول الإمام الرازي في المحصول والبيضاوي في المنهاج وغيرهما.
ووجهتهم في ذلك: أن المراد بالصحة هو إباحة الإنتفاع بالمبيع مثلا والمراد بالبطلان أو الفساد حرمته، والإباحة والحرمة من أحكام التكليف، فاندرج بذلك تحت لفظ الاقتضاء والتخيير ضمنا فكانا من أقسام الحكم التكليفي.
المذهب الثاني: أنهما من أقسام الحكم الوضعي، وهذ الرأي هو الذي أخذ به أكثر علماء الأصول، كالغزالي والآمدي والشاطبي والآسنوي وغيرهم.
وقد ردوا على الرأي الأول بأن إرجاع أقسام خطاب الوضع ومنها الصحة والفساد إلى الحكم التكليفي أمر فيه عسر وتكلف لا يساعد عليه اللفظ ولا ينتظمه المعنى، ولذلك فقد استبعده الآسنوي في شرح المنهاج وأثبت عدم جدواه فقال: " أما دعواه بأن الصحة هي إباحة الإنتفاع فمنقوض بالمبيع إذا كان الخيار فيه للبائع فإنه صحيح ولا يباح للمشتري الإنتفاع به "ثم استشكل دخول صحة العبادة في أحد الأحكام التكليفية الخمسة فأفهم كلام الآسنوي عدم اندراج الصحة والفساد تحت لفظي الاقتضاء والتخيير فهما إذا من أقسام الحكم الوضعي وهذا هو الرأي الراجح من هذه الأقوال، لأنه إذا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/197)
ثبت أن الصحة والفساد من الأحكام الشرعية وهما ليسا داخلين في الاقتضاء أو التخيير لا صراحة ولا ضمنا، فهما إذا من خطاب الوضع.
المبحث الثالث: في الفساد والبطلان:
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: في تعريف الفساد والبطلان لغة واصطلاحا:
I) أما الفساد في اللغة: فقد تقدم تعريفه عند تعريف الصحة في اللغة. وأما البطلان فهو في اللغة سقوط الشيء لفساده فيقال بطل الشيء إذا فسد وسقط حكمه وتأتي بمعنى تعطل، يقال: بطل الأجير أي تعطل، والباطل ضد الحق والجمع: أباطيل.
II) أما تعريف البطلان في الإصطلاح عند الجمهور فهو كتعريف الفساد سواء بسواء لأنه مرادف له فكل فاسد باطل وبالعكس، فهما عبارتان عن معنى واحد في الشرع وهو ما يقابل الصحيح خلافا للحنفية كما سيأتي.
وقد سبق أن الفساد في الإصطلاح هو نقيض الصحة بكل اعتبار من اعتباراتها فيكون البطلان كذلك فإذا كانت الصحة هي موافقة الأمر فالبطلان مخالفته، وعليه فالبطلان في العبادات هو مخالفة أمر الشارع أو عدم سقوط القضاء بالفعل، وفي عقود المعاملات هو تخلف الأحكام عنها وخروجها عن كونها أسبابا مفيدة للأحكام.
المطلب الثاني: في الفرق بين الفساد والبطلان عند الحنفية خلافا للجمهور:
الجمهور لا فرق عندهم بين الفساد والبطلان، فكل عقد أو فعل سواء أكان معاملة أم عبادة لم تترتب عليه ثمرته المطلوبه منه شرعا فهو فاسد، ويطلق عليه أيضا أنه باطل، وسواء أكان بطلانه لكونه فقد ركنا أم لكونه فقد شرطا، فالبيع الفاسد كالبيع الباطل لا يفيد نقل الملك ولا الإنتفاع بالعوضين، والنكاح الفاسد كالنكاح الباطل لا يفيد حلية التمتع بالمنكوحة وهكذا بقية العقود يستوي فيها التعبير بالفساد والبطلان.
ثم إن الحنفية يوافقون الجمهور بأن الفساد هو البطلان في العبادات فالعبادة الفاسدة عندهم هي الباطلة وهي ما فات منها شرط أو ركن وهكذا عند غيرهم، أما المعاملات، فالحنفية يخالفون الجمهور في التسوية فيهما ويقولون، أن الفاسد من المعاملات ما شرع بأصله ولم يشرع بوصفه: كبيع الدرهم بالدرهمين، فبيع الدرهم مناجزة مشروع بأصله بدون زيادة، أما إذا كانت فيه زيادة فيكون ممنوعا من أجل وصفه وهو الزيادة في أحد العوضين من جنس واحد وهو عين الربا المحرم، أما الباطل عندهم فهو: ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه كبيع الخنزير بالخمر أو الميتة، والفرق عندهم بين الفاسد والباطل، بأن الفاسد إذا زال عنه الوصف كزيادة الدرهم في صورة بيع الدرهم بالدرهمين صح البيع ولم يحتج إلى عقد بيع جديد، إلا أنه يأثم صاحبه وأن المشتري يملك المبيع في البيع الفاسد دون الباطل فلا يعتد به أصلا ولا يفيد ملكا.
وقد رد الجمهور على هذه التفرقة بين الباطل والفاسد بأن كل ممنوع بوصفه فهو ممنوع بأصله، لأن الوصف وهو الزيادة منصوص على النهي عنها لقوله – صلى الله عليه وسلم -: " الذهب بالذهب والفضة بالفضة، مثلا بمثل يدا بيد …. فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء "
المطلب الثالث: في منشأ الخلاف بين الحنفية والجمهور في التفرقة بين الفاسد والباطل:
ومنشأ الخلاف بين الحنفية والجمهور في التفرقة بين الفاسد والباطل في المعاملات يرجع إلى ما يقتضيه النهي حين يتوجه إلى وصف من الأوصاف الملازمة للعمل، وليست من أركانه أو شروطه، ويرى الخضري أن منشأ الخلاف هو أن المعاملات بحكم كونها راجعة في الغالب إلى مصالح الدنيا لها نظران:
الأول: من حيث هي أمور مأذون فيها شرعا أو مأمور بها شرعا.
الثاني: من حيث هي أسباب لمصالح بنيت عليها فمن نظر إليها من الجهة الأولى لم يفرق فيها بين البطلان والفساد إذ أن مخالفة أمر الشارع مخالفة لقصده بإطلاق، كالعبادات المحضة، ومخالفة أمر الشارع تقضي بأنه غير مشروع وغير المشروع باطل، ومن نظر إليها من الجهة الثانية فرق بين ما كان المعنى الذي لأجله كان العمل مخالفا للأمر مؤثرا في أصل العقد كبيع المجنون وزواج المسلمة بغير المسلم، أو غير مؤثر في أصل العقد وإنما يؤثر في صفة له يمكن تلافيها كالبيع لأجل مجهول أو بثمن مجهول، فإذا كان الأول فهو باطل، وأن كان الثاني فهو فاسد.
وقد اشتد النزاع بين الحنفية وغيرهم في هذه القضية حتى أدى إلى أن تتضمن العبارات بينهم شيئا من القسوة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/198)
ـ[صالح الخلف]ــــــــ[15 - 06 - 08, 11:43 ص]ـ
الفصل الرابع:في العزيمة والرخصة
المبحث الأول في العزيمة وفيه مطلبين:
المطلب الأول:في تعريف العزيمة لغة واصطلاحا:
أ - العزيمة في اللغة:تأتي على عدّة معان من أهمها ما يلي:
1 - الإجتهاد والجد في الأمر … وهي مصدر عزم على الشيء وعزمه عزما: عقد ضميره على فعله، وعزم عزيمة وعزمة: أي اجتهد وجدّ في أمره. وعزيمة الله: فريضته التي افترضها والجمع عزائم، وألو العزم من الرسل الذين عزموا على أمر الله فيما عهد إليهم، وسموا بذلك؛ لتأكد قصدهم في طلب الحق.
2 - يأتي بمعنى الصبر والمواظبة على إلتزام الأمر كما فسره ابن عباس – رضي الله عنهما – عند قوله تعالى: (ولم نجد له عزما).
3 - يأتي بمعنى الصريمة والقطع، فيقال في تفسير الآية السابقة: لم نجد له صريمة ولا حزما فيما فعل، والصريمة والعزيمة واحدة وهي الحاجة التي قد عزمت على فعلها.
وتأتي بمعاني أخرى كالرقى التي يعزم بها على الجن والأرواح، وتأتي بمعنى القسم، فيقال عزمت عليك لما فعلت كذا: أي أقسمت عليك.
ب- أما العزيمة في الإصطلاح:
لقد اختلفت عبارات الأصوليين قديما وحديثا في تعريفها إلا أن المتأمل يجد أنه لا يختلفون في معناها ما عدا أمرا واحدا وهو شمولها Hأن للأحكام التكليفية الخمسة (الواجب، المحرم، المندوب، المكروه، المباح) أو اقتصارها على الواجب والمحرم فقط دون الثلاثة الباقية أو شمولها للجميع ما عدا المحرم …
وقد شكل خلافهم هذا اتجاهين رئيسيين وسيتبين لنا هذا المعنى من خلال ما سنذكره لبعض تعريفاتها عند كل من الشافعية والحنفية وذلك كما يلي:
الإتجاه الأول: يرى فيه أصحابه أن العزيمة تشمل الأحكام الخمسة. وأصحاب هذا الإتجاه غالب الحنفية كالإمام فخر الإسلام البزدوي وشمس الأئمة السرخسي والنسفي وبعض الحنابلة: كالفتوحي في شرح الكوكب ومن الشافعية القاضي البيضاوي في منهاجه.
وإليك طائفة من تعريفاتهم:
يرى "البزدوي والسرخسي ": (أن العزيمة في أحكام الشرع ما هو مشروع منها ابتداء من غير أن يكون متصلا بعارض) أما النسفي فيقول: (العزيمة اسم لما هو أصل منها المشروعات غير متعلق بالعوارض) وهو نفس تعريف البزدوي ويقول الفتوحي: (إنها حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح فشمل الأحكام الخمسة).
ويلاحظ على هذه التعريفات من أن النص على أنهما ما كان مشروعا أو ما ثبت بدليل شرعي يخرج ما كان ثابتا بدليل عقلي فليس من العزيمة، وما ورد فيه من التنصيص على كون (الحكم شرع ابتداء) (وغير متصل بالمعارض) و (خال عن معارض) يخرج ما لم تكن شرعيته ابتداء بل جاء ثانيا لاتصاله بعارض وهو ما يسمى بالرخصة وواضح من الإطلاق في التعريفين الأوليين والتنصيص في تعريف ابن النجار الفتوحي على شمول العزيمة للأحكام التكليفية الخمسة.
الإتجاه الثاني:
ويرى أصحابه أن العزيمة الإيجاب والتحريم فقط كالإمام الغزالي في المستصفى حيث يقول: " والعزيمة في لسان حملة الشرع عبارة عما لزم بايجاب الله تعالى "، والآمدي في الأحكام حيث يقول: " وأما في الشرع فعبارة عما لزم العباد بإلزام الله تعالى كالعبادات الخمس ونحوها ". وبمثل ذلك عرفها ابن الحاجب.
ومعنى ذلك: أن العزيمة هي الحكم الشرعي الذي ألزم به العباد بإلزام الله تعالى لهم، فتختص حينئذ بالواجبات الشرعية دون غيرها عند هؤلاء، لذكرهم اللزوم والإيجاب في التعريف إلا أن يراد بكلمة (لزم العباد) الفعل والترك فتشمل أيضا الحرام ويكون المعنى ما لزم العباد من فعل أو ترك بإيجاب الله تعالى أي: بطلب حتمي منه، وقد احترزوا بقولهم: (بإيجاب الله) عن النذر فإنه يكون لازما ولكن لزومه ليس بإيجاب الله تعالى وإنما بإلزام العبد نفسه بذلك.
وقد اعترض الزركشي على هذا التعريف: بأنه غير جامع لكونه مختصا بالواجب دون غيره وذكر أن الأمر ليس كذلك لأن العزيمة تذكر في مقابلة الرخصة والرخصة تكون في الواجب وغيره فكذلك ما يقابلها.
تقويم هذين الإتجاهين:
وأنقل هنا تقويم الأستاذ الدكثور عبدالعزيز الربيعه لهذين الإتجاهين حيث قال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/199)
" والحق أن لكل من القول الذي يرى عمومها للأحكام الخمسة والذي يخصهما بالواجب والمحرم حظا من الصواب، فكل منهما نظر إلى الموضوع من زاوية جعلته يرى رأيه فيها "
فالقائل بعمومها للأحكام الخمسة نظر إلى أنها أصول مشروعة من الله سبحانه وتعالى وما كان أصلا مشروعا من الله فهو الحق له سبحانه وتعالى على العباد، فعليهم اعتقاد ذلك، وامتثاله بحسب درجته في الطلب، أو الترك فتكون بذلك كلها عزائم.
والقائل بخصوصها بالواجب والمحرم نظر إلى أن العزيمة في اللغة تدل على كون الأمر قاطعا وذلك خاص بهما دون غيرهما من الأحكام.
أهم القيود الواردة في تعريفات هذين الإتجاهين:
ونختار تعريفين يمثل أحدهما الإتجاه الأول والثاني الاتجاه الثاني:
التعريف الأول:إن العزيمة في أحكام الشرع (ما هو مشروع منها ابتداء من غير أن يكون متصلا بعارض)
فقوله: (في أحكام الشرع) دليل أن العزيمة ما ثبت بدليل شرعي، وهذا يخرج ما كان ثابتا بدليل عقلي فليس من العزيمة.
قوله: (ما هو مشروع) أي: الحكم المشروع، وهو جنس في التعريف يشمل الرخصة والعزيمة.
وقوله (ابتداء) أي: بطريق الأصالة من أول الأمر حيث لم يسبق بحكم قبله، وهو قيد في التعريف مخرج للرخصة فإنها إنما شرعت ثانيا بناء على وجود الأعذار الطارئة على العباد كما سيأتي.
وقوله (من غير أن يكون متصلا بعارض) أي دون أن يكون بسبب عذر وهو تفسير لما قبله لا تقييد؛ لأن التعريف قد تم بدونه.
التعريف الثاني: وهو:" أن العزيمة الحكم الذي شرعه الله ابتداء ملزما عباده "
فقوله: " الحكم الذي شرعه الله " يخرج الحكم العقلي.
قوله "ابتداء ": خرج ما شرعه الله ثانيا وهو الرخصة.
قوله "ملزما ": يدخل فيه الواجب وهو ما ألزم الله فعله من المكلفين، ويدخل فيه المحرم وهو ما ألزم الله تركه من المكلفين …
المطلب الثاني: في أقسام العزيمة:
وتطلق العزيمة على أربعة أقسام:
أولها: الحكم الذي لم يتغير، كوجوب الصلوات الخمس.
وثانيهما: الحكم الذي تغير إلى ما هو أصعب منه، كحرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبل …
وثالثهما: الحكم الذي تغير إلى سهولة لغير عذر، كحل ترك الوضوء لصلاة ثانية مثلا لمن لم يحدث بعد حرمته والحل هنا بمعنى خلاف الأولى …
ورابعها: الحكم الذي تغير إلى سهولة لعذر مع عدم قيام السبب للحكم الأصلي، كإباحة ترك ثبات الواحد من المسلمين مثلا لعشرة من الكفار بعد حرمته وسببها قلة المسلمين ولم تبق حال الإباحة لكثرتهم حينئذ وعذرها الثبات المذكور لما كثروا.
المبحث الثاني: في الرخصة وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: في تعريف الرخصة لغة واصطلاحا:
أ- فأما الرخصة في لغة العرب تطلق على معان كثيرة نجمل أهمها فيما يلي:
1 - الشيء الناعم اللين إن وصفت به المرأة يقال: رخص البدن رخاصة: إذا نعم ملمسه ولان. قال ابن دريد: امرأة رخصة البدن إذا كانت ناعمة الجسم.
2 - انخفاض الأسعار: يقال: رخص الشيىء رخصا – بضم فسكون – فهو رخيص وهو ضد الغلاء.
3 - الإذن في الأمر بعد النهي عنه: يقال: رخص له في الأمر إذا أذن له فيه، والإسم رخصة على وزن فعلة مثل غرفة وهي ضد التشديد أي أنها تعني: التسهيل في الأمور والتيسير فيقال: رخص الشرع لنا في كذا … إذا يسره وسهله.
ب- وأما تعريفها في الإصطلاح:
لقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الرخصة اصطلاحا على أقوال كثيرة، إلا أنها تجتمع على أن هذا الحكم المرخص فيه ليس ابتدائيا وعلى أنه أخف من سابقه وأن هناك دليلا على شرعيته، ونورد تعريفاتها عند جمهور الأصوليين ثم نتبع ذلك تعريفها عند الحنفية حتى يتبين لنا مدلول الرخصة عند الجميع.
فقد عرفها جمهور الأصوليين بعدة تعريفات نذكر منها ما يلي:
1 - عرفها البيضاوي في المنهاج، حيث قال: " هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر ".
2 - تعريف الغزالي حيث عرف الرخصة بأنها: " الذي أبيح مع كونه محرما ".
3 - وأما الآمدي فقد عرفها بقوله: " ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام الدليل المحرم ".
4 - تعريف ابن قدامة للرخصة حيث قال: " هي استباحة المحظور مع قيام الحاضر " وقيل " ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح ".
التعريف المختار:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/200)
وأرجح هذه التعريفات هو تعريف القاضي البيضاوي؛ لأنه جامع مانع، وقد اعترض عليه بأنه غير مانع من دخول غيره فيه، حيث أن الحكم الثابت بالناسخ لأجل المشقة كعدم وجوب ثبات الواحد للعشرة في القتال ونحوه ليس برخصة مع أن الحد منطبق عليه.
وقد أجيب عليه: بأن المنسوخ لا يسمى دليلا، ثم إن سماه أحد دليلا إنما هو على سبيل المجاز والله أعلم.
شرح التعريف المختار:
قوله في التعريف (الحكم): جنس يشمل الرخصة والعزيمة وقوله: (الثابت): إشارة إلى أن الترخص لا بد له من دليل، وإلا لزم ترك العمل بالدليل السالم عن المعارض، فنبه عليه بقوله الثابت لأنه لو لم يكن لم يكن لدليل لم يكن ثابتا بل الثابت غيره.
(قوله على خلاف الدليل): احترز به عما أباحه الله تعالى من الأكل والشرب وغيرهما فلا يسمى رخصة لأنه لم يثبت على المنع منه دليل …
وأطلق الدليل؛ ليشمل ما إذا كان الترخيص بجواز الفعل على خلاف الدليل المقتضي للتحريم، كأكل الميتة وما إذا كان بجواز الترك، إما على خلاف الدليل المقتضي للوجوب، كجواز الفطر في السفر، وإما على خلاف الدليل المقتضي للندب، كترك الجماعة بعذر المطر والمرض فإنه رخصة بلا نزاع.
قوله (لعذر) يعني المشقة والحاجة والإحتراز به عن شيئين:
الأول: الحكم الثابت بدليل راجح على دليل آخر معارض له.
الثاني: التكاليف كلها فإنها أحكاما ثابتة على خلاف الدليل لأن الأصل عدم التكليف والأصل من الأدلة الشرعية ومع ذلك ليست برخصة لأنها لم تثبت لأجل المشقة.
أمثلة تطبيقية على الرخصة:
1 - الأكل من الميتة عند الضرورة (على خلاف في تسميته رخصة) فالعذر هو: ضرورة حفظ النفس مع بقاء سبب الحكم الأصلي وهو ضرر الميتة.
2 - التلفظ بالكفر عند الإكراه يعتبر رخصة فالعذر هو: الإكراه مع بقاء سبب الحكم الأصلي وهو وجود أدلة وجوب الإيمان، وحرمة الكفر.
أما إذا لم يبق السبب الموجب للحكم الأصلي، كحل ترك المسلم الثبات لعشرة من الكفار بعد أن كان ممنوعا فلا يسمى رخصة؛ لأن الحكم الأصلي: وهو وجوب الثبات للعشرة قد زال سببه وهو قلة المسلمين، وحين أبيح لهم ترك هذا الثبات، وألزموا بالثبات أمام اثنين فقط لم يكونوا قلة وإنما كانوا كثرة، وهكذا يقال في جميع الأحكام المنسوخة.
ج) تعريف الرخصة عند الحنفية:
وأما تعريف الحنفية للرخصة في الإصطلاح الشرعي فقد عرفوها بأنها: " اسم لما بني على أعذار العباد وهو ما يستباح بعذر مع قيام الدليل ".
وقد احترزوا بذلك عن العزيمة فإنها ليست مبنية على أعذار العباد بل هي حكم أصلي شرع ابتداء لغير عذر ثم فسروها بما يستباح بعذر مع قيام المحرم.
فقولهم في التعريف (ما يستباح) عام يتناول الفعل والترك.
وقولهم (لعذر) احتراز عما أبيح لغير عذر، كفرض الصلاة والزكاة ونحوهما فإنه عزيمة.
وقولهم (مع قيام المحرم) أي مع بقاء دليل الحكم الأصلي، وقد احترزوا به عن مثل الانتقال إلى الصوم عند فقد الرقبة في نحو كفارة الظهار مثلا فإن عدم وجود الرقبة لا يبقي معه قيام السبب المحرم لاستحالة التكليف باعتاقها حينئذ لأن ذلك يكون تكليفا لما ليس في الوسع.
المطلب الثاني: في أقسام الرخصة:
للعلماء منهجان في بيان أقسام الرخصة وهما منهج الشافعية والحنابلة، ومنهج الحنفية.
المنهج الأول: قسم علماء الأصول من الشافعية والحنابلة الرخصة باعتبار حكمها إلى أربعة أقسام:
1 - رخص واجبة:
كأكل الميتة للمضطر وشربه مما حرم عليه من المشروبات فإنه واجب لعذر وهو حفظ الحياة بناء على القول الصحيح المشهور ودليله قوله تعالى:" ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ".
وقيل: أن الأكل للمضطر أو شربه مما ذكر بناء على أن القول بالوجوب يتنافى مع الترخيص، ولذلك نقلوا عن الكيا الهراسي في كتابه أحكام القرآن قوله: (الصحيح عندنا أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة كالإفطار للمريض في رمضان).
وقد أشار بعض علماء الأصول إلى خلاف الفقهاء في حرمة شرب الخمر، وأكل الميتة، ولحم الخنزير، وما أهل به لغير الله ونحوها في حال الضرورة – بقطع النظر عن كون الأكل واجبا أو جائزا -: هل ترفع تلك الحرمة في هذه الحال فيصير أكلها مباحا، أو تبقى ويرتفع الإثم فقط؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/201)
بعضهم يرى: أنها لا تحل، ولكن يرخص في الفعل إبقاء على حياة الشخص – كما هو الشأن في الإكراه على الكفر – وهو رواية عن أبي يوسف وأحد قولي الشافعي.
وذهب جمهور الحنفية: إلى أن الحرمة ترتفع في تلك الحالة وكل من الفريقين استند إلى أدلة مبسوطة في كتب الأصول.
وهذا الخلاف تظهر له فائدتان:
الأولى: إذا صبر المضطر حتى مات لا يكون آثما على القول الأول، ويكون آثما على الثاني.
الثانية: إذا حلف المكلف بأن لا يأكل حراما أبدا، فتناول منه في حال الضرورة يحنث على الأول، ولا يحنث على الثاني.
2 - رخص مندوبة:
كقصر الصلاة للمسافر إذا قطع مسافة ثلاثة أيام فصاعدا بوسائل النقل القديمة، وإنما كان القصر مندوبا لقول عمر – رضي الله عنه -: " صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته " ولا يتغير الحكم في وسائل المواصلات الحديثة والله أعلم.
ومن هذا القبيل أيضا الفطر في رمضان بالنسبة للمسافر الذي يشق عليه الصوم، والإبراد بالظهر، والنظر إلى المخطوبة، ومخالطة اليتامى في أموالهم وسائر أحوالهم مما تدعو إليه الحاجة اعتمادا على قوله تعالى: (وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح) حيث نص علماء التفسير على أن الآية تتضمن ترخيصا في خلط طعام اليتيم بطعام كافله، وشرابه بشرابه، وماشيته بماشيته دفعا للحرج، كما أكدوا بأنها أفادت حثا على هذه المخالطة وتعريضا بما كانوا عليه من احتقار اليتيم والترفع عنه.
2 - رخص مباحة:
ويمثل لها بالرخص التي جاءت على خلاف القياس،كعقد السّلم (السلف) والعرايا والإجارة والمساقاة ونحوها مما أبيح لحاجة الناس إليه فإنها رخصة بلا نزاع، لأن السلم والإجارة عقدان على معدوم مجهول والعرايا … جوزت للحاجة إليها، وإنما كانت هذه الأنواع رخصة؛ لأن طريق كل منها غير متعين لدفع الحاجة إذ يمكن الإستغناء عنه بطريق آخر، فالسلم مثلا يمكن الإستغناء عنه بالقرض مثلا.
4 - رخص جاءت على خلافا الأولى:
كفطر المسافر الذي لا يتضرر بالصوم، وإنما كانت هذه الرخصة خلاف الأولى أخذا من قوله تعالى: (وأن تصوموا خير لكم) فالصوم مأمور به في السفر أمرا غير جازم وهو يتضمن النهي عن تركه وما نهى عن تهيا غير صريح فهو خلاف الأولى.
والخلاصة: إن مدار تقسيم الشافعية والحنابلة للرخصة هو العذر كما لاحظنا في تعريفهم للرخصة.
المنهج الثاني: ذهب الحنفية في تقسيم الرخص باعتبار الحقيقة والمجاز إلى قسمين رئيسيين:
القسم الأول: الرخصة الحقيقية (وتسمى عندهم رخص الترفيه).
القسم الثاني: الرخصة المجازية (وتسمى عندهم رخص إسقاط)
أما القسم الأول: وهو الرخصة الحقيقية: وهي التي يكون حكم العزيمة معها باقيا ودليله قائما، ولكن رخص في تركه تخفيفا عن المكلف كالتلفظ بالكفر عند الإكراه وغير ذلك، وهذا القسم ينقسم إلى قسمين:
الأول:
ما أباحه الشرع مع قيام السبب المحرم، والحرمة معا، وهو أعلى درجات الرخص، لأن الحرمة لما كانت قائمة مع سببها، ومع ذلك شرع للمكلف الإقدام على الفعل دون مؤاخذة بناء على عذره، كان ذلك الإقدام في أكمل درجاته فهو في هذه الحالة بمنزلة العفو عن الجناية بعد استحقاق العقوبة. وليس في الأمر أي غرابة، لأن كمال الرخص بكمال العزائم، فكلما كانت هذه حقيقة كاملة ثابتة من كل وجه، كانت الرخصة في مقابلتها كذلك.
وقد ذكروا – لهذا القسم – أمثلة منها:
الترخيص في إجراء كلمة الكفر على اللسان مع اطمئنان القلب بالإيمان عند الإكراه الملجئ بالقتل أو بالقطع، لأن في امتناعه عن الفعل إتلاف نفسه صورة ومعنى، وفي إقدامه عليه إتلاف حق الشرع صورة دون معنى حيث إن الركن الأصلي في الإيمان – وهو التصديق في القلب – باق على حاله. ومع ذلك نص العلماء على تخييره بين الفعل والترك، بل رجح الحنفية منهم الأخذ بالعزيمة في هذا المثال بالخصوص، لأن إحياء النفوس – هنا – يقابله موقف عظيم من مواقف السمو والإباء والتمسك بالحق مهما اشتدت الفتنة وعظم البلاء ولو قتل كان مؤجورا، واستدلوا على هذا الترجيح بما ورد في السنة من أن مسيلمة الكذاب أكره رجلين - من المسلمين – على الكفر فنطق أحدهما بكلمته فنجا، وأصر الآخر على الجهر بالحق فهلك، فقال فيهما النبي – صلى الله عليه وسلم – بعد أن بلغه خبرهما:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/202)
" أما الأول فقد أخذ برخصة الله تعالى، وأما الثاني فقد صدع بالحق فهنيئا له ".
ومن أمثلة ذلك أيضا: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا خاف الشخص القتل، فله مراعاة حق نفسه وكذلك ينطبق على ترك الصلاة والصوم المفروض عينا وأكل مال الغير كل ذلك يجوز تركه عند الخوف من القتل أو القطع بالإكراه.
الثاني: ما أباحه الشرع مع قيام السبب المحرم وتراخي الحرمة:كالإفطار في رمضان بالنسبة للمسافر، فإن السبب المحرم للإفطار – وهو شهود الشهر – قائم لكن وجوب الصوم أو حرمة الإفطار غير قائمة على الفور بل ثابتة على التراخي بنص القرآن الكريم. قال تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر).
والعمل بالعزيمة في هذا القسم أيضا أولى من العمل بالرخصة عند الحنفية، أي الصوم أولى من الإفطار عندهم.
أولا: لأن السبب الموجب – وهو شهود الشهر – كان قائما، وتراخي الحكم بالأجل غير مانع من التعجيل، مثلما هو الأمر في الدين المؤجل، فكان المؤدي للصوم في هذه الحالة عاملا لله تعالى في أداء الفرض، والمترخص بالفطر عاملا لنفسه فيما يرجع إلى الترفيه، فقدم حق الله وهو أحق بالتقديم.
ثانيا: لأن في الأخذ بالعزيمة نوع يسر بناء على أن الصوم مع المسلمين في شهر الصيام أيسر من التفرد به بعد مضي الشهر إلا إذا أدى السفر لضعف الصائم فيكون الأخذ بالرخصة أولى. فإن صبر حتى مات كان آثما بلا خلاف. وقد رجح الشافعي الأخذ بالرخصة في هذا المثال، والجميع متفقون على أن من أفطر ثم مات قبل إدراك عدة من أيام أخر لا شيء عليه كما لو مات قبل رمضان. وجمهور الفقهاء يرون أن من أخذ بالعزيمة فصام في السفر وقع صيامه في الفرض ولا قضاء عليه.
والقسم الثاني: وهو الرخصة المجازية وتسمى أيضا في اصطلاحهم: رخص الإسقاط كما بينا سابقا، وهي التي لا يكون حكم العزيمة معها باقيا كإباحة أكل الميتة أو شرب الخمر عند الجوع الشديد أو الظمأ الشديد، فإن حرمة الأكل أو الشرب سقطت حال الإضطرار. وهذا القسم ينقسم إلى قسمين:
الأول: وهو أتم في المجازية وهو: ما وضع عن هذه الأمة الإسلامية رحمة بها وإكراما لنبيها – صلى الله عليه وسلم – من الإصر والأغلال التي كانت مفروضة على الأمم السابقة مثل:
- قتل النفس لصحة التوبة.
- قرض موضع النجاسة من الجلد والثوب.
- وأداء الربع في الزكاة، إلى غير ذلك.
الثاني: وهو أقرب إلى الحقيقة من النوع الأول وهو:ما سقط عن العباد مع كونه مشروعا في الجملة فمن حيث إنه سقط كان مجازا، ومن حيث إنه مشروع في الجملة كان شبيها بالرخص الحقيقية، كالسلم وما قاربه من العقود التي أبيحت للحاجة إليها، وهي مستثناة من أصول ممنوعة، فمن حيث استثنائها مما ذكر سقط المنع منها فشابهت ما وضع عنا من الأغلال التي كانت على الأمم السابقة، فكانت رخصا مجازية من هذه الناحية إذ ليس في مقابلتها عزائم، ومن حيث إن أصولها مشروعة وأن بعض الشروط التي تجاوز عنها الشرع من أجل التخفيف والمصلحة مازالت قائمة في تلك الأصول أشبهت الرخص الحقيقية، وبناء على ذلك اعتبر هذا القسم أقرب إلى الرخص الحقيقية من سابقه، واعتبر السابق أتم في المجازية من هذا. وهذا القسم يرادف الرخص المباحة في تقسيم الشافعية والحنابلة. والأقسام الأربعة – الحاصلة بعد تقسيم كل من القسمين الرئيسيين إلى قسمين فرعيين – لا تبعد كثيرا عن الإطلاقات الأربعة التي ذكرها الشاطبي.
المطلب الثالث:في حكم الرخصة:
يذكر الإمام الشاطبي حكم الرخصة بقوله:" وحكم الرخصة الإباحة مطلقا من حيث هي رخصة … وأما وجوب تناول المحرمات في حال الإضطرار فيرجع إلى عزيمة أخرى هي المحافظة على الحياة كما دل قوله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) وقوله سبحانه: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) ".
واستدل الشاطبي – رحمه الله – بأدلة كثيرة لتأييد رأيه أفاض فيها في الجزء الأول فلتراجع هناك.
المطلب الرابع: مسائل تتعلق بالرخص:
1 - آراء العلماء في تتبع الرخص:
الرخص الشرعية الثابتة في الكتاب أو السنة لا بأس في تتبعها لقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: " إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/203)
أما تتبع رخص المذاهب الإجتهادية والجري وراءها دون سبب من الأسباب يعتبر هروبا من التكاليف، وتخلصا من المسؤولية وهدما لعزائم الأوامر والنواهي، وجحودا بحق الله في العبادة، وهضما لحقوق عباده، وهو يتعارض مع مقصد الشرع الحكيم من الحث على التخفيف عموما وعلى الترخص بصفة خاصة (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر). "إن الله يحب أن تؤتى رخصه " وقد اعتبر العلماء هذا العمل فسقا لا يحل.وحكى ابن حزم الإجماع عليه. وقال نقلا عن غيره: "لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله ".
وقال الإمام أحمد: " لو أن رجلا عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ، وأهل المدينة في السماع، وأهل مكة في المتعة كان فاسقا ".
وقد دخل القاضي إسماعيل –يوما – على المعتضد العباسي فرفع إليه الخليفة كتابا وطلب منه أن ينظر فيه وقد جمع فيه صاحبه الرخص من زلل العلماء فقال له القاضي المذكور – بعد أن تأمله -: مصنف هذا زنديق، فقال: ألم تصح هذه الأحاديث؟ قال: بلى، ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكر وما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه، فأمر المعتضد بإحراق ذلك الكتاب.
فالأخذ بالرخص لا يعني تتبعها والبحث عنها للتحلل من التكليف وإنما يعنى الإنتقال من تكليف أشد إلى تكليف أخف لسبب شرعي.
2 - الأخذ بالرخص أو العزائم:
قد يرفع الشرع عن المكلف الحرج في الأخذ بالعزيمة أو في الأخذ بالرخصة، أي أنه يكون مخيرا في بعض الحالات بين الإتيان بهذه أو بتلك لأن ما بينهما صار بمثابة ما بين أجزاء الواجب المخير الذي يكتفي فيه بالإتيان بأي نوع من أنواعه، ولكن مع ذلك كان للترجيح بينهما مجال رحب غزير المادة تباينت فيه أنظار المجتهدين حيث اختلفوا بين مرجح للأخذ بالعزيمة – في هذه الحالة – وبين مرجح للأخذ بالرخصة فيها، وكل من الفريقين قد علل رأيه مجموعة من المبررات المعقولة تكفل الشاطبي بعدها عدا واضحا مرتبا.
المبحث الثالث: في إثبات أن الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم الوضعي:
سبق في مطلع بحث أقسام الحكم الوضعي أن قلنا أن العلماء اختلفوا اختلافا كثيرا في أنواع هذا الحكم كما اختلفوا فيما لم يتفقوا على كونه من الحكم الوضعي في أي أنواع الحكم يدخل، ومن هذه الحالة التي حظيت بنصيب من الخلاف العزيمة والرخصة.
فالجمهور يرونها أنهما من أقسام الحكم التكليفي.
وذهب الغزالي والآمدي والشاطبي على أنهما من أنواع الحكم الوضعي.
- وقد استدل من قال بأنهما من أنواع الحكم التكليفي بأنهما لا يخرجان عما عرفناه من أنواعه، وبيان ذلك: أن العزيمة اسم لما طلبه الشارع أو أباحه على وجه العموم والرخصة اسم لما أباحه الشارع للضرورة أو الحاجة ولا شك أن الطلب والإباحة من الحكم التكليفي لا الوضعي.
- واستدل من قال على أنهما من أنواع الحكم الوضعي بأن العزيمة راجعة إلى جعل الشارع الحالة العادية سببا لاستمرار الأحكام الأصلية العامة والرخصة راجعة إلى جعل الشارع الأحوال الطارئة سببا للتخفيف عن العباد والسبب من الأحكام الوضعية لا التكليفية.
- يقول الدكتور عبدالعزيز الربيعة بعد أن أورد أدلة كل فريق: " فليس البحث في الرخصة والعزيمة منصبا على ما تحملانه من أحكام تكليفية إذ أن ذلك لا حاجة إليه حيث لا خصوصية لأحكام الرخصة وإنما البحث منصب على الأساب التي أدت إلى استمرار الأحكام الأصلية العامة أو أدت إلى التخفيف بإباحة الفعل الذي كان ممنوعا ونفي صفة الجريمة والمعصية عنه أو بعدم التكليف بهذا الفعل ولا شك أن النظر إليهما بهذا الإعتبار يجعلهما من الأحكام الوضعية لا التكليفية حيث لا طلب فيهما ولا تخيير بل فيهما وضع وجعل.
والباحث حين يتأمل أدلة المختلفين يجدها صحيحة ذلك أن كلا منهما نظر إلى القضية من جهة غير الجهة التي نظر إليها مخالفوه وهو نظر صحيح، ثم إن هذا الخلاف وإن كان مبنيا على وجهات نظر صحيحة فإنه خلاف لا يترتب عليه تغيير في مفهوم العزيمة والرخصة كما لا يترتب عليه ثمرة ".
ـ[صالح الخلف]ــــــــ[15 - 06 - 08, 11:53 ص]ـ
الفصل الخامس: في الأداء والإعادة والقضاء:
مقدمة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/204)
لقد جعل الله – عز وجل – للفرائض مواقيت معلومة وساعات محدودة وألزم عباده بأداء تلك الفرائض في أوقاتها تعظيما لشأنها وتحقيقا لكمال العبودية له بالتزام الخلق بتلك الأوقات ومحافظتهم عليها وعدم تأخير العبادة وإيقاعها في غير أوقاتها المحددة لها. كما قال تعالى في شأن الصلاة مؤكدا هذا المعنى: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا).
وعليه فالمسلمون مطالبون بالتزام الحكم وامتثال الأمر كما أنهم ملزمون أيضا بمجانبة المنهي عنه من تأخير العبادة عن وقتها لغير عذر من الأعذار التي أجازها الشارع وهذا المعنى يوضح العبادة التي يمكن وصفها بالأداء والقضاء والإعادة. إذ العبادة من حيث هي إما أن يكون لها وقت محدود من قبل الشارع بحيث يكون له بداية ونهاية أو لا يكون ذلك.
فإن لم يكن للعبادة وقت محدد من قبل الشارع فإما أن يكون لها سبب، مثل: تحية المسجد وسجدة التلاوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث إن سبب التحية دخول المسجد، وسبب سجدة التلاوة قراءة آية فيها سجدة، والأمر بالمعروف سببه الأمر الوارد في قوله تعالى: (وامر أهلك بالصلاة) وغير ذلك من أوامر الكتاب والسنة.
وإما ألا يكون لها سبب، كالأذكار التي ينشئها المكلف، فالعبادة التي لا تتقيد بزمن له بداية ونهاية لا توصف بأداء ولا بقضاء، وأما العبادة التي تحدد بوقت محدد فإما أن تقع في وقتها المقدر لها أو قبله أو بعده فإن وقعت قبل وقتها حيث جوزه الشارع، فهو تعجيل. وإن وقعت في وقتها دون أن تسبق بأداء مختل فأداء، وإن سبقت بأداء مختل فإعادة إن فعلت في ذات الوقت، وإن فعلت خارج الوقت فهو القضاء، ولكل من هذه الأقسام تعريف.
أما تعريف التعجيل: فهو إيقاع العبادة قبل وقتها المقدر لها شرعا حيث أجاز الشارع تقديمها على وقتها المقدر لها. وذلك كإخراج الزكاة قبل الحول، وإخراج زكاة الفطر في أول شهر رمضان ونحو ذلك، فهذا الإخراج للزكاة يسمى تعجيلا لأن وقت إخراج الزكاة لا يكون إلا بعد مرور الحول، وفي رمضان يكون في آخر ليلة منه وهكذا، وأما الأداء والقضاء والإعادة فنفصل القول في كل واحد منهما في المباحث التالية:
المبحث الأول: في الأداء …
المطلب الأول: تعريف الأداء لغة واصطلاحا:
تعريف الأداء في اللغة:
أ) أما الأداء في اللغة فهو الإيصال يقال: أدى الشيء: أوصله، وأدى الأمانة إلى أهلها تأدية: إذا أوصله. والاسم الأداء، كذلك الأداء والقضاء يطلقان في اللغة على الإتيان بالمؤقتات كأداء صلاة الفريضة وقضائها، وبغير المؤقتات كأداء الزكاة والأمانة وقضاء الحقوق والحج للإتيان به ثانيا بعد فساد الأول ونحو ذلك.
وقد يطلق كل من الأداء والقضاء على الآخر مجازا شرعيا كقوله تعالى: (فإذا قضيتم مناسككم) أي: أديتم … وكقولك: نويت أداء ظهر الأمس، أي: القضاء.
ب) وأما في الإصطلاح: فللأداء عدة تعريفات ذكرها جمهور الأصوليين في كتبهم إليك طائفة منها:
1 - عرفه ابن الحاجب بقوله: " ما فعل في وقته المقدر له شرعا أولا "
2 - وعرفه محب الله بن عبد الشكور بقوله: " فعل الواجب في وقته المقدر له شرعا " وذكر له تعريفا آخر وهو: " الأداء فعل ابتدائه في وقته المقدر شرعا "، وقد أيد الكمال بن الهمام هذا، واعتبر عدم النص على ابتداء الفعل تساهلا.
3 - عرفه البيضاوي بقوله: " العبادة إن وقعت في وقتها المعين، ولم تسبق بأداء مختل فأداء."
والمختار من هذه التعريفات هو تعريف ابن الحاجب وهو الذي اختاره الفتوحي في شرح الكوكب المنير وابن اللحام في مختصره.
شرح التعريف:
قوله في التعريف (ما فعل) جنس في التعريف يشمل الأداء والقضاء والإعادة.
وقوله (في وقته المقدر له) قيد في التعريف، وهو مخرج القضاء فانه يفعل بعد الوقت ويخرج به أيضا ما لم يقدر له وقت كالنوافل المطلقة وكالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وكالجهاد عند حضور العدو، فلا يوصف ذلك بأداء ولا قضاء في الاصطلاح.
قوله (شرعا) يخرج به ما فعل في وقته المقدر له عقلا، كقضاء الدين عند المطالبة به فإنه فعل في وقته المقدر له وهو ما يتسع له، ولكن ذلك التقدير ليس بالشرع بل بالعقل وكالزكاة إذا قدر لها الإمام شهرا معينا من شهور السنة كرمضان مثلا، فهو توقيت عرفي لا شرعي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/205)
وقوله (أولا) قيد يخرج به ما فعل في وقته المقدر له شرعا لكنه في غير الوقت الذي قدر له أولا شرعا كالصلاة إذا ذكرها بعد خروج وقتها، وكذلك هو قيد يخرج به الإعادة كما لو صلى الظهر في وقته ثم صلاها مرة ثانية فالفعل الأول أداء والثاني إعادة.
وحتى يكون فعل الواجب أداء، هل يشترط أن يقع جميعه في الوقت أو يكفي أن يقع بعضه؟ أكثر العلماء على أنه لا يشترط وقوع الجميع في الوقت بل لو وقع بعضه كركعة من الصلاة مثلا فالصحيح أن الجميع أداء تبعا لتلك الركعة، لأن الركعة من الصلاة مشتملة على معظم أفعالها وغالب ما بعدها تكرير لها فيكون تابعا لها، ولقوله – صلى الله عليه وسلم -:" من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ". فإن أدرك من الصلاة أقل من ركعة فالكل قضاء وعند الحنفية الكل أداء حتى ولو أدرك تكبيرة الإحرام فقط لكنه أداء ناقص.
المطلب الثاني: في أقسام الأداء:
قسم الحنفية الأداء إلى قسمين:
1 - الأداء في حق الله تعالى.
2 - الأداء في حق العباد.
القسم الأول: الأداء في حقوق الله وهو على قسمين:
1 - أداء محض: وهو ما لا يكون فيه شبه بالقضاء في وجه من الوجوه وهو نوعان:
الأول: أداء كامل: وهو ما يؤديه المكلف كاملا على الوجه الذي شرع عليه، كأداء الصلاة المفروضة مع الجماعة بكامل شروطها وأركانها وواجباتها وسننها وآدابه.
الثاني: أداء قاصر: وهو ما يؤديه المكلف ببعض أوصافه، كأداء الصلاة منفردا في بيته.
2 - أداء شبيه بالقضاء كمن دخل مع الإمام في صلاته، ثم فاته الإمام بسبب نوم، أو سبق حدث، فذهب وتوضأ، ثم جاء بعد فراغ الإمام من الصلاة فإذا صلى ما فاته به الإمام، كان فعله هذا أداء يشبه القضاء في الحكم.
القسم الثاني: الأداء في حقوق العباد وهو أيضا على قسمين:
1 - أداء محض وهو نوعان:
الأول: أداء كامل: مثل رد المغصوب بذاته على الحالة التي غصب عليها بدون تغيير.
الثاني: أداء قاصر: مثل رد المغصوب بعد أن جنى جناية تستحق بها رقبته أو طرف من أطرافه، أو أتلف مال إنسان في يده فاستقر في ذمته، فإنه حينئذ لا يقع الرد على الحالة التي غصب عليها لتعلق حق الغير به.
2 - وأداء شبيه بالقضاء: كمن جعل سلعة غيره مهرا لزوجته وهي ليست في ملكه ثم اشتراها من مالكها ودفعها إلى زوجته برضاها.
المبحث الثاني: في تعريف الإعادة لغة واصطلاحا:
أ) الإعادة في اللغة: رد الشيء مرة ثانية، قال في المصباح المنير " أعدت الشيء رددته ثانيا ومنه إعادة الصلاة ".
ب) أما في الإصطلاح: فقد عرف الأصولييون الإعادة بعدة تعريفات منها ما يأتي:
1 - " ما فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل وقيل لعذر " وهذا تعريف ابن الحاجب.
2 – " ما فعل في وقته المقدر ثانيا مطلقا " وهذا التعريف للفتوحي الحنبلي.
3 –" الفعل في وقته المقدر شرعا ثانيا لخلل واقع في الفعل الأول غير الفساد " وهذا لإبن عبدالشكور.
4 – " فعل مثله فيه لخلل غير الفساد وعدم صحة الشروع " وهذا للكمال بن الهمام.
5 - " فعل الشيء مرة أخرى " وهذا تعريف ابن قدامة.
ويلاحظ من هذه التعريفات أن جميع المعرفين للإعادة متفقون على أن الإعادة فعل للمرة الثانية في نفس الوقت المخصص من الشارع للعباد، بسبب أدى إلى الفعل مرة ثانية وهذا السبب عند غير الحنفية قد يكون عذرا أدى إلى عدم الكمال في الفعل للمرة الأولى كمن صلى في الوقت بتيمم لعدم وجود الماء، ثم أعادها لوجود الماء في الوقت، فهذا عذر أيضا إلا أنه ليس خللا في الفعل الأول، فإن كان خللا في الفعل الأول فهذا من أسباب الإعادة أيضا عند غير الحنفية كالعذر السابق، كمن صلى بدون طهارة، فإن هذا يجعل الشروع فيها غير صحيح،فيكون فعلها ثانيا إعادة عند غير الحنفية، أما عند الحنفية فإنه يكون أداء، لأن فساد الفعل الأول وعدم صحة الشروع فيه يجعله كأن لم يكن ويكون الفعل للمرة الثانية ابتداء للفعل فيكون أداء.
أما الإعادة عندهم فإنها تكون في حالة العذر، أو الخلل المؤدي إلى عدم الكمال لا إلى الفساد وعدم صحة الشروع، وعلى ذلك فإننا نجد الحنفية يعرفونها بمثل ما سبق في تعريف الكمال بن الهمام، ومحب الله بن عبد الشكور، ونجد غير الحنفية يعرفونها بمثل تعريف ابن الحاجب السابق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/206)
والتعريف المختار من هذه التعاريف هو تعريف ابن الحاجب وإليك شرح التعريف:
قوله في التعريف (ما فعل في وقت الأداء ثانيا): قيد يخرج به الأداء فإنه يفعل أولا، والقضاء فإنه إنما يفعل بعد خروج الوقت.
وقوله (لخلل في الأول) يخرج به ما ليس كذلك كالمنفرد إذا صلى ثانية مع الجماعة فإن صلاته الأولى ليس فيها خلل فلا توصف الثانية بالإعادة شرعا بل هي أداء كالأولى. وسواء كان الخلل في الوصف كمن صلى بدون شرط بأن لم يكن على الطهارة مثلا أو كان الخلل في الماهية كمن صلى بدون ركن بأن ترك القيام أو الركوع أو نحوهما مع القدرة على ذلك، أو كان الخلل في الكمال كمن صلى منفردا فيعيدها جماعة في الوقت لطلب الفضيلة، وعند الحنفية لا تكون إعادة إذا كان الخلل مفسدا بأن كان لفقد ركن أو شرط بل تعتبر الثانية هي الأولى وما سبق لغو لا عبرة به.
وقد اعتبر بعض العلماء الإعادة نوعا من الأداء كما ذكر ذلك العضد في شرحه على مختصر ابن الحاجب حيث قال: " لأن الإعادة قسم الأداء، وإن وضعت في بعض عبارات المتأخرين خلافه " لكن الذي يظهر – والله أعلم _ أن الإعادة ما دامت في الوقت فهي قسم من أقسام الأداء وإذا خرجت عن الوقت فهي قسم من أقسام القضاء.
ثم إن الأداء – في الحقيقة – اسم لما يقع في الوقت مطلقا سواء كان سابقا أو كان مسبوقا أو منفردا، فإن سبق بأداء مختل سمي إعادة وعليه فكل إعادة أداء ولا عكس، حيث يكون بينهما عموم وخصوص من وجه فينفرد الأداء في الفعل الأول وتنفرد الإعادة بما إذا قضى صلاة وأفسدها ثم أعادها ويجتمعان في الصلاة الثانية في الوقت.
المبحث الثالث: في القضاء
المطلب الأول: في تعريفه لغة واصطلاحا:
أ) أما في اللغة: يطلق على معان كثيرة من أهمها:
1 - الحكم والفصل: يقال قضى يقضي قضاء فهو قاضي إذا حكم وفصل.
2 - يطلق على الخلق والصنع: كقوله تعالى: (فقضاهن سبع سماوات في يومين) أي فخلقهن وصنعهن فأحكم خلقهن.
3 - ويأتي بمعنى الأداء: يقال: قضيت ديني أي: أديته ومنه قوله تعالى: (فإذا قضيتم الصلاة) أي أديتموها.
ب) وأما في الإصطلاح: فقد عرفها جمهور الأصوليين بما يلي:
1 - عرفه ابن الحاجب المالكي بقوله: " ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق له وجوب مطلقا " وذكر له تعريفا ثانيا بقوله: " ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق وجوبه على المستدرك ".
2 - عرفه محب الله بن عبد الشكور بقوله: " والقضاء فعله بعده استدراكا لما فات عمدا أو سهوا تمكن من فعله كالمسافر أو لم يتمكن لمانع شرعا كالحيض أو عقلا كالنوم ".
3 - وعرفه ابن قدامة بقوله: " فعله بعد خرج وقته المعين شرعا ".
4 - وعرفه الحنفية بأنه: إسقاط الواجب بمثل من عند المأمور هو حقه.
والتعريف المختار هو تعريف ابن الحاجب الأول، وشرحه ما يلي:
فقوله (مافعل بعد وقت الأداء) يخرج به الأداء والإعادة فإن كلا منهما فعلا في وقت الأداء.
وقوله (استدراكا) يخرج به ما ليس كذلك كالصلاة مثلا إذا أداها في وقتها ثم أداها بعد الوقت لإقامة جماعة فإن فعله الثاني لا يكون قضاء.
وقوله (لما سبق وجوبه) يخرج به النوافل إذا فعلت بعد وقتها فإن فعلها لا يسمى قضاء إلا بطريق التجوز لأنه لم يسبق لها وجوب.
وقوله (مطلقا) قيد للوجوب وهو تنبيه على أنه لا يشترط الوجوب عليه بل يكفي أن يتقدم سبب الوجوب فيكون الواجب ثابتا عليه في الجملة كما في صوم الحائض والمسافر، فإن صومهما بعد رمضان يكون قضاء لما سبق له وجوب عليهما في الجملة إذ هما ممن شهد الشهر.
ويلاحظ على هذه التعريفات أمور منها:
1 - أن الجميع متفقون على أن وجوب الفعل إذا تقرر ولم يفعل في وقته المقدر له شرعا وفعل بعده أنه يكون قضاء حقيقة سواء فات بعذر أو بغير عذر ولكنهم اختلفوا فيمن انعقد سبب وجوبه وتأخر وجوب أدائه لمانع " كالحيض مانع من الصلاة "، فقال بعضهم إنه يسمى قضاء بطريق المجاز وهو فرض مبتدأ لأن القضاء الحقيقي مبني على وجوب الأداء وهو ساقط مع وجود المانع بالإتفاق وقال الجمهور إنه يسمى قضاء حقيقة بناء على أن المعتبر في القضاء هو سبق الوجوب في الجملة لا سبق وجوب الأداء على ذلك الشخص نفسه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/207)
واستدلوا بذلك بأنه يجب عليه نية قضاء الفائت بالإجماع ولو كان فرضا مبتدأ لما وجبت النية. ولقول عائشة – رضي الله عنها -: " كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " وقالوا إنه ليس من شرط القضاء وجوب الأداء في حق المستدرك بل يكفي فيه تقدم سبب الأمر به فيكون الفعل في الزمن الثاني قضاء بهذا المعنى لعموم دليل الوجوب ولفواته عن الوقت في حقه وهو ظاهر كما ترى لا غبار عليه.
2 - أن البعض قد نص على ضرورة تحقق سبب الوجوب في وقت الأداء حتى يكون الفعل بعد الوقت قضاء وذلك كما فعل ابن الحاجب والبعض الآخر لم ينص على ذلك كما فعل ابن عبد الشكور، وأظن أن عدم النص مبني على أن المتروك إنما هو واجب فلا بد من تحقق سبب وجوبه في وقته المحدد.
المطلب الثاني: في أقسام القضاء:
أ) أقسامه عند جمهور الأصوليين:
للقضاء عند جمهور الأصوليين عدة تقسيمات من حيث وجوب أدائه وعدمه، ومن حيث إمكان فعله وعدم إمكانه وهي كما يلي:
الأول: قضاء كان الأداء فيه واجبا كقضاء الصلاة التي تركت في وقتها بلا عذر مثلا.
الثاني: قضاء لم يكن الأداء فيه واجبا، وكان الأداء ممكنا شرعا وعقلا، كقضاء ما تركه المسافر والمريض من الصوم في السفر فإن كلا منهما لا يجب عليه أداء الصوم لقوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) إلا أنه لا حرج على أحدهما أن يصوم في سفره ومرضه ولا مانع من ذلك شرعا ولا عقلا.
الثالث: قضاء لم يكن أداؤه واجبا وغير ممكن عقلا، كقضاء النائم والمغمى عليه في رمضان من أول الوقت إلى آخره، فإن الصلاة على النائم والمغمى عليه غير واجبة أثناء نومه لقوله – صلى الله عليه وسلم: " رفع القلم عن ثلاث ومنها النائم حتى يستيقظ … " ولأن القصد إلى العبادة مستحيل عقلا مع الغفلة عنها لأنها جمع بين النقيضين.
الرابع: قضاء لم يكن أداؤه واجبا وغير ممكن شرعا كقضاء المرأة لما فاتها من الصوم أثناء حيضها أو نفاسها فإن الصوم غير واجب على الحائض والنفساء لوجود المانع من الوجوب وهو الحيض والنفاس، والمانع من صحة صومهما هو الشرع لا العقل ويسميه البعض كالغزالي أداء.
ب) أقسامه عند الحنفية:
ويقسم الحنفية القضاء إلى قسمين:
1 – في حقوق الله تعالى.
2 _ في حقوق العباد.
أولا: أقسامه في حقوق الله تعالى:
1 - قضاء محض: وهو ما لا يكون فيه معنى الأداء أصلا لا حقيقة ولا حكما وهو قسمان:
I) قضاء بمثل معقول: كقضاء الصوم الفائت بصوم مثله.
ب) قضاء بمثل غير معقول: كقضاء الصوم بالفدية في العبادات عند العجز المستديم في حق الشيخ الفاني.
2 - قضاء شبيه بالأداء: كقضاء تكبيرات العيد في الركوع إذا أدرك الإمام وهو راكع، وخاف أن يرفع الإمام رأسه لو اشتغل بها.
ثانيا: أقسامه في حقوق العباد:
1 - قضاء بمثل معقول وينقسم إلى قسمين:
الأول: قضاء كامل: كضمان المغصوب بالمثل عند عدم القدرة على رد العين المغصوبة.
الثاني: قضاء قاصر: كضمان المغصوب بالقيمة إذا لم يجد مثله.
2 - قضاء بمثل غير معقول: كضمان النفس أو الأطراف بالمال في جناية الخطأ إذ لا مماثلة بين النفس والأطراف وبين المال.
3 - قضاء يشبه الأداء: كمن سمى لامرأة عبدا غير معين في صداقها فحينئذ إن اشترى وسطا وسلمه إليها فلا خفاء أنه أداء وإن أدى إليها قيمة عبد وسط فهذا قضاء لكنه في معنى الأداء.
المطلب الثالث: في الدليل الموجب للقضاء:
بعد أن ذكرنا تعريف القضاء ومدلوله الشرعي عند علماء الأصول من كونه فعل الواجب بعد خروج وقته المقدر له من جهة الشرع فإن هذا المطلب سيكون لمعرفة الدليل الموجب للقضاء وهل هو أمر جديد أم هو الأمر الأول الموجب للأداء؟
1 - تحرير محل النزاع: اتفق العلماء على أن العبادة المؤقتة بوقت معين إذا فات وقتها يجب قضاؤها إلا أنهم اختلفوا في الموجب لها أهو الخطاب الذي وجب به الأداء أم خطاب جديد؟
2 - الأقوال في المسألة: الجمهور من الأصوليين ومنهم العراقيون من الحنفية يرون أن إيجاب القضاء يرجع إلى دليل غير الدليل الذي أوجب الأداء. بينما جمهور الحنفية يرون أن الدليل الموجب للقضاء هو نفس الدليل الذي أوجبه الأداء وبه قال الحنابلة وعامة أهل الحديث وبعض الشافعية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/208)
ومحل الخلاف ما إذا كان القضاء بمثل معقول كالصلاة للصلاة والصوم للصوم، فإن مماثلة هذا النوع للفائت معلومة والعقل يدركها تمام الإدراك أما إذا كان العقل لا يدرك المماثلة بين الفائت وقضائه لعجزه عن إدراكه كالفدية للصوم، فالكل متفقون على أن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد.
3 - أدلة المذاهب:
أدلة المذهب الأول: استدل من قال إن القضاء يجب بأمر جديد بالنقل والعقل واللغة.
أولا: النقل: قوله – صلى الله عليه وسلم -: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)
وجه الدلالة من الحديث: أنه دل على الأمر بالقضاء ولو كان مأمورا به بالأمر الأول لكانت فائدة الخبر التأكيد ولو لم يكن مأمورا به أولا لكانت فائدته التأسيس وهو أولى لعظم فائدته.
ثانيا: العقل: وذلك أن العبادة لما قرنت بالوقت المعين علمنا أن مصلحتها مختصة بذلك الوقت إذ لو كانت في غيره لما خصصت به فيحتاج القضاء إلى أمر جديد.
ثالثا: اللغة: وبيانه أن أهل اللغة لا يفهمون من قول القائل: صم يوم الخميس الأمر بصوم يوم الجمعة مثلا، ولو وجب القضاء بالأمر الأول، لكان يفهم منه الأمر بصوم يوم الجمعة، واللازم وهو وجوب صوم يوم الجمعة بالأمر بصوم يوم الخميس منتف وبيان الملازمة أن الوجوب أخص من الأمر لأن الأمر طلب والطلب يشمل الوجوب والندب وثبوت الأخص، يستلزم ثبوت الأعم وأما انتفاء اللازم فلأن قول القائل: صم يوم الخميس لا يدل إلا على صوم يوم الخميس فقط، ولا يقتضي صيام غيره من الأيام قطعا وأيضا لو اقتضى صوم يوم الخميس صوم يوم الجمعة لكان أداء، وكان تخييرا له بين صوم يوم الخميس أو صوم يوم الجمعة فيتساويان.
أدلة المذهب الثاني:استدل من قال: إن القضاء بالأمر الأول بأدلة منها:
أولا: إن الأداء قد صار مستحقا عليه بالأمر الأول والذي استقر في الذمة لا يسقط عن المستحق عليه إلا بالأداء أو بالإسقاط أو بالعجز ولم يوجد شيء منها فيبقى كما كان وخروج الوقت بنفسه لا يصلح مسقطا بل يقرر ترك الامتثال وما عليه من العهده والذي يصلح مسقطا إنما هو العجز ولم يوجد إلا في حق إدراك فضيلة الوقت فإذا فات الوقت بقيت الذمة مشغولة فيجب تفريغها بالقضاء.
ثانيا: أن قضاء الصلاة على الصفة التي فاتت عليها يدل على أن القضاء بالأمر الذي وجب به الأداء لا بأمر جديد فالصلاة التي تقصر إذا فاتت في السفر تقضى قصرا ولو فاتت في الحضر وكذلك إذا فاتت في الحضر تقضى أربعا ولو في السفر وقضاء السرية وقت الجهر سرا والجهرية وقت السر جهرا.
وقد أجاب من قال: أن القضاء بالأمر الأول عن دليل اللغة الذي استدل به الفريق الأول بأن مقتضى صوم يوم الخميس أمران أحدهما: إلزام أصل الصوم، ثانيهما: كون الصوم في يوم الخميس. فإذا عجز المكلف عن أداء الصوم في يوم الخميس الذي أمر بأداء الصوم فيه لفواته بقي مطالبا بصوم يوم لا بعينه سواء كان يوم الجمعة أو غيره، وأيضا إنما يلزم التخيير والتسوية بينهما - على ما قالوا – لو اقتضى صوم يوم الخميس الصوم في يوم معين غيره كيوم الجمعة مثلا وليس الأمر كذلك بل إنما يلزم الصوم في أي يوم شاء من أدائه أو العفو عنه، فهذا القول صحيح ولكن الذي أوجب قضاءه بعد ما فات وقته المحدد له هو قوله – صلى الله عليه وسلم -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " وليس الذي أوجب الأداء أولا وهو قوله تعالى: (وأقيموا الصلاة) لأن دلالة الآية على المطالبة بقضاء الصلاة إذا كانت باقية فلم يرد الحديث بأدائها إلا إذا كان المراد به التأكيد للآية لا التأسيس والتأسيس أولى.
وأما عن دليله الثاني وهو أن الصلاة تقضى علىالصفة التي فاتت عليها من قصر أو اتمام أو غيرهما وذلك يدل على أن القضاء بالأمر الأول فهذا الإستدلال لا يثبت المدعى لأن الذين قالوا إن القضاء بأمر جديد بعضهم يقول: إن الصلاة المنسية في الحضر تقضى في السفر أربعا والصلاة المنسية في السفر، وتذكرها الناسي لها في الحضر إن شاء صلاها أربعا للإحتياط وإن شاء صلاها قصرا.
والبعض الثاني لا يفرق بين المنسي في الحضر والسفر، ويرى أنها تقضى على الصفة التي فاتت عليها. هذا واتفاق الخصمين على أداء الصلاة الفائتة بصفتها إنما يدل على أن المصلي يقضي ما فاته على صفته التي فات عليها من قصر وإتمام وسر وجهر ولا يدل على أن القضاء بالأمر كما هو المدعى والصحيح أن الدليل الذي أوجب القضاء هو قوله – صلى الله عليه وسلم -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " وليس الذي أوجب الأداء أولا لأنه مقيد بزمن وقد انتهى.
4 - الترجيح: الراجح – والله أعلم – من هذين المذهبين مذهب الجمهور الذين يقولون أن القضاء يجب بأمر جديد وذلك أن العبادة لما أمر بفعلها في وقت معين لمصلحة في ذلك الوقت لم يتناول الأمر ما بعد ذلك الوقت المعين وإذا لم يتناوله لا يجب فعل تلك العبادة في زمن آخر إلا بأمر جديد ولذا ورد الأمر بها في قوله – صلى الله عليه وسلم -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ".
هذا والخلاف في هذه المسألة لفظي لا يترتب عليه عمل لأن الفريقين متفقون على وجوب قضاء الصلاة الفائتة وكونها بالأمر الأول أو بالأمر الثاني لا يسقط قضاءها، والنتيجة هي لزوم القضاء أو عدمه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/209)
ـ[صالح الخلف]ــــــــ[15 - 06 - 08, 12:13 م]ـ
الفصل السادس: في التقادير الشرعية والحجاج:
وأذكر في هذا الفصل تقسيما إضافيا ذكره الإمام القرافي حيث زاد قسمين آخرين للحكم الوضعي هما: التقديرات الشرعية والحجاج. وإليك تعريف كل منهما:
أما التقديرات الشرعية فهي: إعطاء الموجود حكم المعدوم: كالماء في حق المريض والخائف أو إعطاء المعدوم حكم الموجود، كالمقتول تورث عنه ديته حيث أنها لا تملك إلا بعد موته وهي ليست في ملكه قبل موته فيقدر دخولها في ملكه قبل موته حتى تنتقل إلى الورثة فقدرنا المعدوم موجودا للضرورة.
وأما الحجاج: فهي التي يستند إليها القضاة في الأحكام كالبينة والإقرار واليمين مع النكول أو مع الشاهد الواحد فإذا نهضت تلك الحجة عند القاضي، وجب عليه الحكم.
وهذا في الحقيقة راجع إلى السبب لأن هذه التقديرات إنما نشأت عن أسبابها فكانت من قبيل الأسباب كما قال الزركشي في البحر المحيط.
الخاتمة:
وتشتمل على خلاصة البحث وأهم النتائج التي انتهى إليها وهي كما يلي:
1 - أن الله نصب لنا معرفات وعلامات لأحكام الشرع نتعرف من خلالها على ما كلفنا الله به من تكاليف شرعية.
2 - أن التعريف المختار للحكم الشرعي هو: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع " وذلك لكونه أحسن وأجمع وأكثر تفصيلا ودقة وتحقيقا من غيره.
3 - أن تعريف الفقهاء للحكم الشرعي ميز بين الحكم الشرعي ودليله تمييزا واضحا، فجعل الحكم ما ثبت في الخطاب، والدليل الخطاب، نفسه خلافا لتعريف جمهور الأصوليين الذي دمج بينهما.
4 - الراجح في تقسيم الحكم الشرعي أنه ينقسم إلى قسمين أحدهما: الحكم التكليفي وثانيهما: الحكم الوضعي، وأن الخلاف في التقسيم وعدمه لا تظهر له ثمرة عملية.
5 - أن الحكم الوضعي وإن أخذ صفة الإستقلال عن الحكم التكليفي إلا أنه له صلة وثيقة به ذلك؛ لأنه بجميع أقسامه بمثابة العلامات التي تدل على الحكم التكليفي والتي لولاها لفات الناس كثير من الأحكام التكليفية دون أن يعلموا بها.
6 - أن الحكم الوضعي أعم من الحكم التكليفي، فلا يوجد تكليف إلا ومعه وضع بينما قد يوجد خطاب الوضع حيث لا تكليف.
7 - أن أقسام الحكم الوضعي ليست محل اتفاق عند علماء الأصول؛ بل قد اختلفوا في بعضها هل تكون من قبيل الحكم الوضعي أو الحكم التكليفي أو هل تكون أحكاما عقلية أو شرعية؟.
8 - أن الرأي الراجح في الرخصة والعزيمة أنهما من أقسام الحكم الوضعي؛ لأن العزيمة وصف للحكم التكليفي في الحالة العادية للناس، والرخصة وصف للحكم التكليفي للحالة الطارئة وليست نفس الحكم التكليفي.
9 - أن الصحة والفساد من أقسام الحكم الوضعي على الصحيح؛ لأنهما حكم من الشارع على العبادات والعقود وتبنى عليهما أحكام شرعية وليس فيهما اقتضاء ولا تخيير.
10 - أن الباطل والفاسد مترادفان بمعنى واحد عند الجمهور خلافا للحنفية الذين يرون أن الباطل هو ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه والفاسد ما شرع بأصله دونه وصفه، والخلاف لفظي.
11 - أن الأداء والقضاء والإعادة من لوازم ولواحق خطاب الوضع، لأن الوقت سبب للأداء، وخروجه سبب للقضاء، وبطلان الصلاة سبب للإعادة، والسبب حكم وضعي.
12 - أن العبادة إن وقعت في وقتها المحدد شرعا دون أن تسبق بأداء مختل فأداء، وإن سبقت بأداء مختل فإعادة إن فعلت في ذات الوقت، وإن فعلت خارج الوقت فقضاء.
وبعد فهذا عملي في هذا البحث فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، وأسأل الله عز وجل أن أكون قد وفقت في كتابة هذا البحث وإخراجه في الصورة المطلوبة لتعم به الفائدة، والله ولي التوفيق.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
هوامش البحث
1 - شرح مختصر الروضة (1/ 412، 413)
2 - التمهيد (1/ 121)
3 - المستصفى (1/ 8)
4 - انظر القاموس المحيط (ص 1415) – حكم، المصباح المنير (1/ 145) حكم، لسان العرب (3/ 270) حكم
5 - الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية د. محمد أبو الفتح ص 25
6 - تاج العروس للزبيدي (11/ 238) مادة (شرع)
7 - مجموع الفتاوى (19/ 308)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/210)
8 - انظر شرح مختصر ابن الحاجب (1/ 220)، التوضيح شرح التنقيح مع التلويح لصدر الشريعة (1/ 31 – 14)، وابن الهمام في التحرير مع شرحه التقرير والبحر (1/ 22)، مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت (1/ 54)، الشوكاني في إرشاد الفحول ص 6
9 - انظر المحلى مع حاشية البناني (1/ 35)
10 - انظر شرح الكوكب المنير (1/ 334)، المحلى مع حاشية البناني (1/ 36)
11 - انظر نهاية السول للأسنوي (1/ 47)
12 - سورة آل عمران آية: 18
13 - سورة الكهف آية: 47
14 - نهاية السول للأسنوي (1/ 52)
15 - شرح التلويح على التوضيح (1/ 15)
16 - المحلى مع حاشية البناني (1/ 39 – 40)
17 - انظر الأحكام للآمدي (1/ 95)، المحصول للرازي (ج 1 ق 1 ص 107) الآسنوي نهاية السول (1/ 57) الشوكاني (ص 6)
18 - سورة الصافات آية: 96
19 - سورة الروم آية: 3
20 - انظر الأحكام للآمدي (1/ 96)
21 - شرح مختصر الروضة (1/ 254)
22 - انظر شرح التلويح على التوضيح (1/ 14)
23 - انظر المصدر السابق نفسه
24 - انظر نهاية السول (1/ 65 – 68)
25 - تيسير التحرير (2/ 130)
26 - انظر الحكم الوضعي عند الأصوليين ص 29، وإتحاف ذوي البصائر (1/ 336 – 337)
27 - شرح الكوكب المنير للفتوحي (1/ 333)
28 - سورة البقرة آية: 110
29 - سورة الإسراء آية: 32
30 - انظر الأحكام للآمدي (1/ 95)، فواتح الرحموت (1/ 54)
31 - أصول الفقه للخضري، ص 21، الحكم الوضعي ص 31
32 - انظر التوضيح على التنقيح (1/ 41)، الموافقات (1/ 135 حاشية)
33 - كابن تيميه في الفتاوى (8/ 486)، والشاطبي في الموافقات (1/ 76) التوضيح على التنقيح (1/ 14)، صرح بذلك الزركشي في البحر المحيط (1/ 127)
34 - (1/ 96)
35 - أنظر أصول الفقه لزكي الدين شعبان ص 183 حاشية، والتمهيد للآسنوي ص 48، الموافقات (1/ 135) حاشية
36 - انظر التقرير والتحبير (2/ 79) المستصفى (1/ 55)، نهاية السول (1/ 57)
37 - انظر التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة (2/ 123 – 124) والتقرير والتحبير على شرح التحرير (2/ 79) وما بعدها، والآسنوي (1/ 77، 78)
38 - مذكرة الشنقيطي ص 12
39 - سورة البقرة آية: 110
40 - مذكرة الشنقيطي ص 19
41 - سورة البقرة آية: 282
42 - انظر نهاية السول (1/ 79)
43 - سورة الإسراء آية: 32
44 - انظر نهاية السول (1/ 79)
45 - أخرجه مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوهما من حديث جابر، حديث رقم 564
46 - أنظر نهاية السول (1/ 79)
47 - سورة البقرة آية: 235
48 - انظر المصباح المنير (2/ 662، 663) مادة وضع
49 - انظر الأحكام للآمدي (1/ 96)، شرح مختصر الروضة (1/ 411)، أصول الفقه للخضري (ص 56)، الموافقات (1/ 135) حاشية
50 - شرح الكوكب المنير للفتوحي (1/ 435)
51 - انظر غاية المأمول ص 40
52 - شرح مختصر الروضة (1/ 411)
53 - شرح تنقيح الفصول (ص 79، 80)
54 - أصول الفقه الإسلامي ص 184
55 - شرح مختصر الروضة (1/ 411)
56 - انظر المانع عند الأصوليين ص 29، وغاية المأمول ص 41
57 - الأحكام (1/ 96)
58 - (1/ 244) فما بعدها
59 - انظر (1/ 35)
60 - انظر شرح تنقيح الفصول ص 80
61 - كشف الأسرار عن أصول البزدوي (4/ 169)
62 - المصدر السابق نفسه
63 - شرح الكوكب المنير (1/ 438)
64 - سورة الإسراء آية: 15
65 - انظر نفائس الأصول (1/ 220) فما بعدها، البحر المحيط (1/ 128، 131)، شرح تنقيح الفصول (ص 79)، شرح مختصر الروضة (1/ 416، 417)
66 - الأحكام في أصول الأحكام للآمدي (1/ 127)
67 - لسان العرب (6/ 139 – 140) مادة سبب
68 - سورة الكهف آية: 85
69 - انظر التمهيد لابن الخطاب (1/ 69)
70 - سورة غافر آية: 36، 37
71 - انظر التمهيد لابن الخطاب (1/ 69)
72 - قائله هو الشاعر زهير بن أبي سلمة والبيت في ديوانه
73 - سورة الحج آية: 15
74 - أساس البلاغة (ص 195) مادة سبب
75 - القاموس المحيط (ص 123) مادة سبب
76 - التمهيد لابن الخطاب
77 - القاموس المحيط (ص 123) مادة سبب
78 - الأحكام في أصول الأحكام (1/ 127)
79 - وهو تعريف القرافي في شرح تنقيح الفصول ص 81
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(112/211)