اتبعت في بحث هذه الموضوعات منهجاً محدداً أبرز ملامحه ما يأتي:
1 - جمع المادة العلمية من مصادرها الأصلية.
2 - بحث هذه المسألة على ضوء العناصر المتعارف عليها في بحث المسائل الخلافية، من تحرير محل النزاع، وبيان الأقوال، والأدلة، وما ورد عليها من اعتراضات، وما أجيب به عنها من أجوبه، مع بيان الرأي المختار، وأسباب اختياره، وتحقيق القول في منشأ الخلاف، ونوعه، وأهم الثمرات الأصولية والفقهية المترتبة عليه.
3 - عزو الآيات القرآنية إلى المصحف ببيان اسم السورة ورقم الآية.
4 - تخريج الأحاديث من كتب السنة، مع بيان درجة الحديث إذا لم يكن في الصحيحين أو في أحدهما.
5 - ذكر سنة الوفاة لكل علم يرد اسمه في صلب البحث بعد الاسم مباشرة.
هذا وأسأل الباري -سبحانه- أن يرزقني التوفيق والسداد، وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
الخاتمة
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث بأكمل الرسالات محمد بن عبدالله، عليه وعلى آله وصحابته أتم الصلاة وأزكى التسليم، أما بعد:
فقد حاولت في هذا البحث المختصر أن أسلط الضوء على مسألة مهمة من مسائل الأصول، ألا وهي: "التعليل بالحكمة" من خلال بيان حقيقة التعليل، والحكمة، ومراد الأصوليين بالتعليل بها، وأقوال العلماء في هذه المسألة وأدلتهم، مع بيان القول المختار، وأسباب اختياره، ومنشأ الخلاف في المسألة، ونوعه، وثمرته.
وقد خرجت من بحث هذه الموضوعات بالنتائج الآتية:
1 - الحكمة هي المعنى المناسب الذي قصده الشارع من الحكم، وقد يعبر بها بعض الأصوليين عن المصلحة ذاتها، وقد يجعلها آخرون مرادفة للعلة.
2 - المراد بالتعليل بالحكمة: جعلها المعنى المؤثر في الحكم بغرض القياس وتعدية الحكم بواسطتها من الأصل إلى الفرع الذي وجد فيه هذا المعنى.
3 - التعليل بالحكمة واقع في الشريعة الإسلامية، والمستقرئ للكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين يمكنه الوقوف على نماذج متعددة لهذا الأصل.
4 - الأقوال المشهورة في التعليل بالحكمة ثلاثة، أولها: الجواز مطلقاً، وثانيها: المنع مطلقاً، وثالثها: التفريق بين الحكمة المنضبطة وغير المنضبطة.
5 - القول المختار في المسألة هو القول الثالث القاضي بالتفصيل، وحاصله: جواز التعليل بالحكمة إذا كانت ظاهرة ومنضبطة بنفسها أو بدليل خارج عنها، وتوافرت فيها الشروط المعتبرة في العلة (وهي: أن تكون مؤثرة، وغير معارضة بنص أو إجماع أو معنى أو علة أقوى منها، وأن تكون مطردة يوجد الحكم بوجودها وينعدم بعدمها، وسالمة من النقص أو الكسر) وعدم جواز التعليل بها إن لم تكن كذلك، وهو اختيار جمع من المحققين من علماء هذا الفن، كالآمدي، وصفي الدين الهندي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن الحاجب، وغيرهم، وهو الأشبه بأصول الأئمة الثلاثة: مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل.
وإنما جرى اختيار هذا القول لقوة أدلته، وسلامتها من المناقشة، ولأن فيه جمعاً بين القولين، لكونه وسطاً بين طرفين، ولأن التعليل بالحكمة واقع في الشريعة الإسلامية، ولو سلم لأحد إنكار صورة من صوره فلا يسلم له ذلك في الباقي، ثم إن في الأخذ بهذا الرأي توسيعاً لآفاق الاجتهاد القائم على النظر في المقاصد، خصوصاً وأن الحاجة ماسة إلى ذلك في هذا العصر الذي يشهد تسارعاً مذهلاً في النوازل والمستجدات.
6 - التعليل بالحكمة مركب صعب ومسلك عسير كالنظر في المصالح والمفاسد، فكلاهما يتطلب نوعاً من الاجتهاد الخاص القائم على النظر الدقيق، والروية، والحذر.
7 - ذهب بعض علماء الأصول إلى أن منشأ الخلاف في هذه المسألة هو "حكم القياس في الأسباب"، وهذا الرأي محل نظر، والذي يظهر أن المنشأ الحقيقي لهذا الخلاف هو الخلاف في حكم التمسك بالمصالح المستندة إلى كليات الشرع من دون أن يشهد لها دليل جزئي.
8 - ذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى أن الخلاف في هذه المسألة لفظي وافتراضي، وذهب آخرون إلى أن صور التعليل بالحكمة المنقلة عن الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين لا تعدو أن تكون ضرباً من الاستصلاح، أو من الاستحسان.
وهذه الآراء محل نظر، فإن من تأمل هذه المسألة، وسبر أغوارها، وتتبع آثارها: أدرك أن الخلاف فيها حقيقي وليس لفظياً، وأن صور التعليل بالحكمة التي تناقلها الأصوليون - وإن كان بعضها من قبيل الاستصلاح أو الاستحسان- إلا أن غالبها واقع في باب القياس الأصولي المقتضي تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع اعتباراً بالمعنى الجامع.
9 - انبنى على الخلاف في التعليل بالحكمة خلاف في عدد من الفروع الفقهية، من أهمها: البكارة الحكمية، ورجم اللائط، وقطع النباش، وقتل الجماعة بالواحد، وقطعهم به، وحكم المساقاة، والقصاص من الشهود، وإقامة السيد الحد على مملوكه، وسفر المرأة مع النساء بلا محرم، وحكم القصاص في القتل بالمثقل وغيرها.
10 - ترتب على الخلاف في التعليل بالحكمة خلاف في بعض المسائل الأصولية، ومن أهمها: القياس في الأسباب، والحدود، والكفارات، وهل المعتبر في الأحكام صور الأسباب أو معانيها؟، وهل في الشريعة حكم ثابت على خلاف القياس؟ إضافة إلى حكم التعليل بالعلة القاصرة، وحكم إطلاق لفظ العلة على الحكمة، والواجب على المجتهد عند تعارض الحكمة مع الوصف الظاهر، أو العدمي، أو الإضافي، أو التقديري، أو الحكم الشرعي، والخلاف في صحة سؤال الكسر وهل يكون مبطلاً للعلة؟.
11 - التعليل بالحكمة ييسر على المجتهدين استنباط أحكام النوازل والمستجدات، وقد أخذت به المجامع الفقهية وبعض الفقهاء المعاصرين في عدد من المسائل والقضايا الجديدة.
وفي الختام أسأل الباري سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن يغفر لي ما وقع فيه من خطأ أو زلل، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/51)
ـ[محمد العزام]ــــــــ[17 - 01 - 08, 01:30 ص]ـ
السلام عليكم
على أحر من الجمر في انتظار بحثكم
وفقكم الله
محمد العزام
ـ[أبو محمد النورسي]ــــــــ[30 - 01 - 08, 12:53 م]ـ
السلام عليكم
قد سجلت في كلية الشرية بجامعة دمشق رسالة دكتوراه تحمل عنوان:
الحكمة وأثرها في النظر الأصولي(111/52)
النوازل الأصولية
ـ[محمد عامر ياسين]ــــــــ[16 - 01 - 08, 03:45 ص]ـ
النوازل الأصولية
الدكتور أحمد بن عبد الله الضوي
المقدمة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد:
فإن من سنن الله القائمة في هذا الكون تبدل الأحوال وتغير الظروف، فلكل عصر أدواته ووسائله، ولكل أهل زمان عاداتهم وأعرافهم الخاصة، وقد تميز هذا العصر عن العصور السابقة بالتطور المادي الكبير الذي شمل كافة نواحي الحياة، وبخاصة في مجال العلوم والتكنولوجيا، حيث نشهد هذه الأيام ثورة عارمة وتقدماً مذهلاً في وسائط الإعلام والاتصال وتقنية المعلومات، إلى درجة أن المرء بات عاجزاً عن ملاحقة ما يستجد في هذا المجال.
وكان لانتشار هذه الوسائل دور هام في تيسير أمور الناس وقضاء احتياجاتهم، فصاروا يعتمدون عليها في أغلب شئون حياتهم، ولم يعد بإمكان أحد الاستغناء عنها في هذا الزمن، وقد أفرز هذا التطور جملة من النوازل والمسائل الجديدة التي تتطلب من علماء الشريعة بذل الجهد واستفراغ الوسع في استنباط أحكامها، وإذا كانت النوازل الفقهية قد حظيت باهتمام علماء العصر فانبروا للتنظير لها، وبيان المنهج الشرعي في استنباط أحكامها، وبذل الوسع في بيان حكم ما وقع منها، فإن هنالك نوازل أخرى تتعلق بمسائل أصولية لم تحظ بما تستحقه من البحث والدراسة، مع كونها لا تقل أهمية عنها.
لهذا السبب وغيره فقد وقع اختياري على هذا الضرب من النوازل ليكون موضوع هذا البحث المختصر، وسميته: "النوازل الأصولية"، عله أن يكون النواة الأولى لأبحاث ودراسات مستفيضة في هذه المسألة المهمة.
أهمية الموضوع
تبرز أهمية هذا الموضوع من خلال ما يأتي:
1 - أنه يظهر كمال الشريعة الإسلامية، وقدرتها على استيعاب كافة المستجدات والحوادث، فإنها امتازت عن الشرائع السماوية والقوانين الأرضية بكونها صالحة لكل زمان ومكان.
2 - أنه يتعلق بعلم أصول الفقه، هذا العلم العظيم الذي جعلت المعرفة به شرطاً من شروط الاجتهاد والفتوى.
3 - أنه يسلط الضوء على أهم المسائل الأصولية التي يمكن أن يتغير الاجتهاد فيها بناءً على تغير الأحوال وتبدل الظروف، والضوابط الشرعية اللازمة لذلك، ومن هنا يتبين الفرق الشاسع بين فكرة النوازل الأصولية والدعاوى الجانحة للتجديد في أصول الفقه التي يروج لها بعض المسلمين في هذا العصر، وهي مسألة حظيت بدراسات وبحوث مستفيضة كشفت زيف هذه الدعاوى وبطلانها.
4 - حاجة الناس الماسة الى بيان أحكام هذه النوازل، خصوصاً بعد انتشارها، واعتماد أغلب المسلمين عليها، وكونها واقعاً لا مفر منه.
الدراسات السابقة
سبق القول بأن هذا الموضوع لم يحظ بما يستحقه من البحث والدراسة، فلا يوجد حسب علمي- دراسة مستقلة تناولت هذه القضية المهمة، غير أنه لابد من الإشارة هنا إلى وجود بعض الدراسات والبحوث المتصلة بهذا الموضوع، ولعل من أبرزها ما يأتي:
1 - كتاب منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة، تأليف الدكتور: مسفر بن علي بن محمد القحطاني.
وهو عبارة عن دراسة نظرية تطبيقية افتتحها الباحث بفصل تمهيدي أشار فيه إلى ثبات أحكام الشريعة الإسلامية وشمولها، والتعريف بفقه النوازل، وبيان نشأته، وأهميته، وحكم النظر فيه، ثم عقد فصلاً ثانياً في الأحكام المتعلقة بالناظر في النوازل، وثالثاً في ضوابط النظر فيها، ورابعاً في طرق التعرف على أحكامها، واختتم البحث بفصل خامس تضمن أهم التطبيقات الفقهية لاستخراج أحكام النوازل الفقهية.
وهذا البحث -في نظري- من أجود ما كتب في موضوع النوازل الفقهية في الجانبين النظري والتطبيقي، غير أن الباحث لم يتطرق فيه إلى شيء من النوازل الأصولية لأن اهتمامه كان منصباً على الجانب الفقهي.
2 - التقعيد الأصولي لدراسة النوازل الفقهية، وهو بحث مختصر من إعداد الدكتور- سعد بن ناصر الشتري، وقد بين فيه أهم المسائل الأصولية التي ينبني عليها النظر في النوازل الفقهية، بعد أن مهد للموضوع ببيان حقيقة النوازل الفقهية وأنواعها، ومن أهم المسائل التي تناولها الباحث: أحكام الاختلاف الاجتهادي في النوازل، وآداب المفتي والمستفتي فيها، وحكم الاستفتاء فيما لم يقع، لكنه لم يتعرض إلى شيء من النوازل المتعلقة بالمسائل الأصولية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/53)
3 - الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية، تأليف الدكتور- عبدالرحمن بن عبدالله السند، وقد افتتحه الباحث ببيان المقصود بتقنية المعلومات، وأهميتها، وخصوصيتها، ثم عقد باباً في ملكية تقنية المعلومات واستخدامها، وآخر في إبرام العقود عبر وسائل التقنية الحديثة، وثالثاً في الجرائم المتعلقة بتقنية المعلومات، والبحث كما يظهر من عنوانه يعنى ببيان الأحكام الشرعية للنوازل الفقهية المتعلقة باستخدام الحاسب والتقنيات الإلكترونية، ولم يشر فيه الباحث من قريب ولا من بعيد إلى أحكام النوازل الأصولية التي ظهرت تبعاً لانتشار هذه التقنية في عصرنا الحاضر.
4 - أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي (وهي رسالة دكتوراه في قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من إعداد الباحث- هشام بن عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ)، وقد مهد الباحث لموضوعه ببيان العلاقة بين التقنية الحديثة والخلاف الفقهي، وأسباب وجود المسائل الخلافية عند الفقهاء، وجهود الفقهاء عامة والمجامع الفقهية خاصة في حل القضايا النازلة، وموقف الشرع المطهر من التقنية الحديثة، والقواعد الفقهية المتعلقة بتغير الأحكام لتغير الأحوال، ثم قسم البحث على أبواب الفقه مبيناً الأحكام المتعلقة بالتقنية الحديثة في كل باب، ولم يتطرق الباحث إلى أثر التقنية الحديثة في المسائل الأصولية.
خطة البحث
يتكون هذا البحث من تمهيد ومبحثين وخاتمة.
التمهيد في حقيقة النوازل الأصولية والمنهج الشرعي في استنباط أحكامها.
ويتضمن ثلاثة مطالب:
- المطلب الأول: حقيقة النوازل.
- المطلب الثاني: المنهج الشرعي في استنباط أحكامها.
- المطلب الثالث: المراد بالنوازل الأصولية.
- المبحث الأول: السياق التاريخي للنوازل الأصولية.
- المبحث الثاني: أهم النوازل الأصولية في العصر الحاضر.
ويتضمن أربعة مطالب:
- المطلب الأول: إمكانية الاطلاع على الإجماع ونقله.
- المطلب الثاني: الاجتهاد والإفتاء في العصر الحاضر.
ويتضمن ثلاث مسائل
المسألة الأولى: ضوابط الاجتهاد في النوازل الفقهية المعاصرة.
المسألة الثانية: ضوابط الإفتاء في وسائل الإعلام والوسائط الإلكترونية.
المسألة الثالثة: نسبة القول إلى المجتهد اعتماداً على الوسائل الحديثة.
- المطلب الثالث: مؤسسات الاجتهاد الجماعي.
ويتضمن خمس مسائل
المسألة الأولى: أبرز المؤسسات القائمة اليوم.
المسألة الثانية: أهمية هذه المؤسسات.
المسألة الثالثة: العلاقة بين اجتهاد المؤسسات ودليل الإجماع.
المسألة الرابعة: دور هذه المؤسسات في النوازل.
المسألة الخامسة: أهم الصعوبات والعوائق التي تواجه هذه المؤسسات.
- المطلب الرابع: التقليد بواسطة الوسائل الحديثة.
ويتضمن ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: أهم صور التقليد في العصر الحاضر.
المسألة الثانية: التأصيل الشرعي للتقليد بواسطة الوسائل الحديثة.
المسألة الثالثة: متى يلزم العامي العمل بفتوى المجتهد عبر هذه الوسائل.
الخاتمة
وتتضمن أبرز النتائج والتوصيات.
منهج البحث:
اتبعت في دراسة هذه الموضوعات المنهج الآتي:
1 - جمع المادة العلمية من المصادر الأصلية.
2 - رصد البدايات الأولى لظهور النوازل الأصولية، مع بيان وجه جعلها من هذا القبيل.، والتدليل لذلك.
3 - بيان أهم النوازل المتعلقة بالمسائل الأصولية في العصر الحاضر على ضوء العناصر الآتية:
أ توضيح المراد بالنازلة.
ب ذكر أهم صورها.
ج - بيان الحكم في كل صورة، مع تأصيله.
د- بيان الضوابط الشرعية المعتبرة فيها.
ه - الإشارة إلى أهم المسائل الأصولية ذات الصلة بها.
4 - عزو الآيات القرآنية الى المصحف ببيان اسم السورة ورقم الآية.
5 - تخريج الأحاديث والآثار من كتب السنة، مع بيان درجة الحديث إذا لم يكن في الصحيحين أو في أحدهما.
6 - ذكر سنة الوفاة لكل علم يرد اسمه في صلب البحث بعد الاسم مباشرة، والاستغناء بذلك عن الترجمة طلباً للاختصار.
7 - توثيق النقول من المصدر الأصلي -إن كان موجوداً- مع وضع النص المنقول بين علامتي تنصيص " ".
هذا وأسأل الله سبحانه أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن يرزقنا جميعاً السداد في الأقوال والأعمال، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
الخاتمة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/54)
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبدالله عليه وعلى آله وصحابته أتم الصلاة وأزكى التسليم، أما بعد:-
فإن موضوع النوازل الأصولية يعد أحد الموضوعات المهمة التي لم تنل حتى الآن ما تستحقه من البحث والدراسة، وقد حاولت في هذا البحث المختصر أن أسلط الضوء على هذه المسألة من خلال بيان حقيقة النوازل الأصولية، والمنهج الشرعي في استنباط أحكامها، والسياق التاريخي لها، وأهم صورها التي ظهرت في عصرنا الحاضر، مع بيان الحكم الشرعي في كل صورة، والضوابط المعتبرة فيها، والمسائل الأصولية ذات الصلة بالنازلة.
وقد خرجت من دراسة هذه الموضوعات بالنتائج الآتية:
1 - المراد بالنوازل الأصولية: "الوقائع الجديدة المتعلقة بمسائل أصولية"، أو: "الوقائع الأصولية المستجدة".
2 - المنهج الشرعي في استنباط حكم النوازل الأصولية يقتضي البحث عن حكمها في المصادر المتفق عليها، فإن لم يظفر المجتهد بالحكم تعين عليه استنباطه بطريق الاجتهاد والقياس، أو من خلال النظر في مقاصد التشريع ومراميه، وفق الضوابط المعتبرة للاجتهاد في النوازل.
3 - كانت البدايات الأولى لظهور النوازل الأصولية بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة حينما برز الإجماع كمصدر من مصادر التشريع في عصر الصحابة، ثم توالت بعده الوقائع الأصولية الجديدة، كعمل أهل المدينة، والاستحسان، والقياس بصيغته الاصطلاحية، وغيرها، حتى اكتملت مادة علم أصول الفقه مع نهاية القرن الرابع الهجري تقريباً.
4 - بعد انقراض الأئمة المجتهدين، وسد باب الاجتهاد، واكتمال المادة الأصولية، واستقرار أصول الأئمة لم يعد هنالك مجال لإضافة دليل إلى الأدلة التي اصطلح عليها الأئمة، أو اختراع حكم جديد، أو الاجتهاد في أصول الفقه القطعية، وكل دعوى للتجديد في أصول الفقه تتضمن شيئاً من ذلك فهي باطلة ومردودة، غير أن هذا لا يمنع من إعادة النظر في المسائل الأصولية الاجتهادية التي بنى فيها الأصوليون الأوائل أحكامهم، على الأحوال والعادات والوسائل التي كانت سائدة في زمنهم، إذا تغيرت الأحوال وتبدلت العادات والوسائل، فإن هذا المبدأ جائز في الشريعة الإسلامية.
5 - إمكانية حصول الإجماع والاطلاع عليه ونقله في هذا العصر أقرب بكثير منها في العصور المتقدمة، نظراً للتقدم الكبير في وسائل الاتصالات والمواصلات، والتطور المستمر في مجال تقنية المعلومات والوسائط الإلكترونية، ومن تأمل القول القاضي باستحالة ذلك وجد أنه مبني على واقع حال القائلين به والوسائل التي كانت متاحة لهم في ذلك الزمن، وحيث إن الحال قد تغيرت، والوسائل قد تطورت، فينبغي أن يتغير الحكم تبعاً لها عملاً بالقاعدة المشهورة: "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان".
6 - إذا كان علماء الأصول قد حددوا الضوابط العامة والشروط التي يجب توافرها في المجتهد، فإن هنالك ضوابط خاصة للاجتهاد في القضايا المعاصرة، أهمها: الفقه بواقع النازلة، ومراعاة الظروف الزمانية، والمكانية، والعوائد، والأعراف، والأحوال، والنظر الجماعي القائم على المشورة والتذاكر والتدارس، والمعرفة بالوسائل والتقنيات الحديثة التي تعين على استكمال البحث والنظر، وفي ظني أن الاجتهاد التام في هذا العصر لا يكون إلا بعد توافر هذه الضوابط.
7 - الإفتاء في وسائل الإعلام والوسائط الإلكترونية أمر بالغ الخطورة، وينبغي لمن يتصدى له مراعاة جملة من الضوابط التي تكفل القيام بهذه المهمة على الوجه الصحيح.
8 - يجوز الاعتماد على الوسائل الحديثة في نسبة الأقوال إلى العلماء والمجتهدين ذإذا توافرت الضوابط الخاصة بكل وسيلة- قياساً على الوسائل التي أجاز العلماء السابقون الاعتماد عليها في ذلك، كالكتب، والرسائل، ونقل الثقة، وسماع الأعمى، ونحوها، بجامع كونها وسائل مباحة ومفيدة للظن.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/55)
9 - نتيجة لكثرة الحوادث والوقائع في هذا العصر، وما اتسمت به من التعقيد والإشكال: فقد ظهر في هذا الزمان مؤسسات تجمع كبار علماء الأمة تحت سقف واحد، وتنظم عملية الاجتهاد والنظر القائم على المشورة والتذاكر والتحاور والتناظر، وهي التي تسمى اصطلاحاً ب: "مؤسسات الاجتهاد الجماعي"، وهذه المؤسسات متفاوتة في أنظمتها وآليات عملها، ومن أبرزها: مجمع الفقه الإسلامي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة التابع لرابطة العالم الإسلامي، وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، ومجمع البحوث الإسلامية بمصر.
10 - ظهرت في هذا العصر صور جديدة للتقليد والاستفتاء، ومن أبرزها: -التقليد من خلال الهاتف، والفاكس، والتلفزيون، والإذاعة، والكاسيت، والكتب المطبوعة، والصحف، والمنشورات، والإنترنت بقنواته المختلفة، كالمواقع الإلكترونية، والمنتديات، والمراسلات الإلكترونية المباشرة، وغير المباشرة، وغرف البالتوك وغيرها، ومن تأمل واقع الناس وجد أن أغلبهم يعتمد على هذه الوسائل في معرفة الأحكام والحلال والحرام، وأن الحاجة إليها في هذا الباب في تزايد مستمر، وعليه يمكن القول بأن التقليد من خلالها جائز من حيث المبدأ إذا توافرت الضوابط الشرعية المتعلقة بالمفتي والمستفتي والوسيلة، وذلك لأن الشريعة حين أباحت تقليد العامي للمفتي لم تحدد لذلك وسيلة توقيفية، بل جعلت ذلك موكولاً إلى ما يتعارف عليه الناس من الوسائل الآمنة، وبما أن الوسائل الحديثة هي أدوات هذا العصر، وقد ثبت بالتجربة كونها مفيدة ونافعة فيجوز الاعتماد عليها في التقليد قياساً على الوسائل التي تعارف عليها المتقدمون، من نقل الثقة، والخط، والكتابة؛ لأن حصول الظن بالوسائل الحديثة كحصوله بتلك الوسائل، ولأن القول بجواز التقليد من خلالها يؤدي إلى الرفق بالناس، والتيسير عليهم، ورفع الحرج عنهم، وهو مقصد شرعي مهم.
وقبل الختام لابد لي من أن أشير إلى أن هذا الموضوع ما يزال بحاجة إلى المزيد من الدراسات والبحوث المستفيضة، فهذا البحث المختصر لا يعدو أن يكون لبنة يجب أن تتلوها لبنات، وقد حاولت من خلاله أن أسلط الضوء على هذه المسألة المهمة، وأن ألفت أنظار الباحثين إليها، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في ذلك، وأستغفره سبحانه عما وقع فيه من الخطأ والزلل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
ـ[أبو هيثم المكي]ــــــــ[10 - 02 - 10, 06:46 ص]ـ
لتحميل البحث
http://www.islamfeqh.com/upload/NewsImages/file/nwazel-1-2.rar(111/56)
قاعدة الإيثار في القُرَب مكروه وفي غيرها محبوب دراسة تطبيقية
ـ[محمد عامر ياسين]ــــــــ[16 - 01 - 08, 03:46 ص]ـ
قاعدة الإيثار في القُرَب مكروه وفي غيرها محبوب دراسة تطبيقية
الدكتور- صالح السليمان بن محمد اليوسف
المقدمة:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد إلا إلَه إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
http://www.fiqhia.com.sa/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_R.GIF يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون http://www.fiqhia.com.sa/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_L.GIF { آل عمران: 102}
http://www.fiqhia.com.sa/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_R.GIF يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا http://www.fiqhia.com.sa/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_L.GIF { النساء: 1}
http://www.fiqhia.com.sa/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_R.GIF يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما http://www.fiqhia.com.sa/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_L.GIF
{ الأحزاب: 70 - 71}
أما بعد:
فإن الشريعة الإسلامية تميزت بالشمول والكمال والصلاحية لكل عصر ومكان، مع اليسر والسهولة في أحكامها، فلا مساغ لأحد للإعراض عن أحكامها بسبب المشقة، فهي شريعة سهلة سمحة منسجمة مع الفطرة التي فطر الناس عليها.
فهي شريعة تحقق العدالة لجميع البشرية مسلمهم وكافرهم أمام العدالة سواء، فمبناها وأساسها على تحصيل المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها. ولهذه الميزات وغيرها اختصت الشريعة الإسلامية من بين الشرائع السماوية بالشمول والدوام والعالمية حتى تقوم الساعة، ورسالة هذه صفتها لابد من أن تكون مبنية على قواعد وأسس تكفل الخلود والمسايرة لجميع الأزمنة والأمكنة على مختلف الأجناس، وقد اقتضت حكمة الباري أن تكون هذه الشريعة كذلك.
وإن قاعدة: (الإيثار في القُرب مكروه وفي غيرها محبوب) من القواعد التي تحتاج إلى عناية واهتمام ودراسة وتحقيق، وقد قمت بدراسة هذه القاعدة دراسة تأصيلية في بحث سابق مستقل، ورأيت في هذا البحث أن أفرد دراسة للقاعدة دراسة تطبيقية، وذلك للأسباب التالية:
1 - أهمية دراسة فروع هذه القاعدة، فإن كثيراً من الناس يخطئون في فهم الفروع المندرجة تحت القاعدة ويسوون بين الإيثار بها وعدمه.
2 - إن من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة: قاعدة (إهداء القرب للغير).
وأهل العلم تجاه هذه القاعدة بين طرفين: طرف متوسع في تطبيقها وتعميمها على الأحياء والأموات، وفي جميع أنواع القرب بدون استثناء شيء منها.
وطرف غير متوسع، بل قصرها على الأموات، وبعض القرب.
لهذه الأسباب، أفردت الدراسة التطبيقية في مبحث خاص.
خطة البحث:
يتكون هذا البحث من هذه المقدمة، وثلاثة فصول، وخاتمة.
الفصل الأول: في القواعد المتفرعة عن القاعدة.
الفصل الثاني: في أنواع الإيثار، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: في أنواع الإيثار المحبوب.
المبحث الثاني: في أنواع الإيثار المكروه.
الفصل الثالث: في أثر القاعدة على الفروع الفقهية، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: في أثر القاعدة في الفروع.
المبحث الثاني: في ما يستثنى من القاعدة من فروع.
الخاتمة: تتضمن أهم نتائج البحث.
الخاتمة
الحمد لله الذي بعونه تتم الصالحات، وله الشكر على ما أنعم به وتفضل من التوفيق في البدء والختام.
وفي ختام هذا البحث عن دراسة هذه القاعدة دراسة تطبيقية، أنبه على أهم نتائج البحث على وجه الإشارة والاختصار.
أولاً: في القواعد المتفرعة عن القاعدة: تبين أنه يتفرع عنها قاعدة واحدة، وهي قاعدة: إهداء القرب للغير، وإن معناها هو أن جميع أنواع القربات إذا فعلها الإنسان وجعل ثوابها لمسلم ميت أو حي نفعه ذلك.
فهي قاعدة مطلقة بدون قيد، إذ هي تتناول إهداء القرب المالية والبدنية والمركبة منها، كما تتناول إهداءها للحي والميت.
وتبين إن هذا الإطلاق الذي أفادته القاعدة ليس على إطلاقه، بل يفرق في إهداء القرب بين الحي والميت وبين أنواع القرب.
وتبين من دراسة هذه القاعدة المتفرعة ما يلي:
1 - إن إهداء القرب وإيثار الغير بها إن كان لميت فهو متوجه، وإن كان لحي قادر على القيام بنفس القربة فلا يسلم؛ لأنه لم يعهد عن السلف.
2 - إن الأموات ينتفعون بما تسببوا فيه في حياتهم.
3 - إن الأموات ينتفعون بدعاء المسلمين لهم واستغفارهم لهم.
4 - دلت النصوص الشرعية الصحيحة على وصول ثواب الصدقة والحج.
5 - دلت النصوص الشرعية الصحيحة والقياس على وصول ثواب الصوم ونحوه من العبادات البدنية -كما هو مذهب الجمهور-.
6 - إن العبادات تنقسم إلى قسمين مالية وبدنية ومركبة منها.
7 - تبين أن الراجح أن جميع القرب إذا أهديت إلى الميت تصل إليه سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما.
غير أننا نقول إن الوقوف مع النص أقرب للصواب، وعليه يكون إهداء ثواب القرب التي ورد بها النص تصل إلى الميت وينتفع بها.
وتبين أن دعاء المسلمين أو ما تسبب به الميت في حياته فإن ثوابه يصله بالإجماع.
ثانياً: في الفصل الثاني: في أنواع الإيثار: تبين أن الإيثار يتنوع إلى نوعين: 1 - الإيثار في القرب.
2 - الإيثار في حظوظ النفس من أمور الدنيا.
وأن كل نوع من هذين النوعين يتنوع أنواعاً.
وفي الفصل الثالث: تبين أن للقاعدة فروعاً فقهية كثيرة، وأن مجال تطبيقها واسع، فأمثلة القسم الأول من القاعدة: وهو الإيثار في القرب مكروه، لا تكاد تحصر؛ وذلك لأن كل قربة في الغالب يتصور فيها الإيثار وما يتصور فيه الإيثار يكون داخلاً تحت القاعدة.
أما القسم الثاني من القاعدة: وهو الإيثار بحظوظ الدنيا، فكذلك الأمثلة عليه كثيرة جداً.
وبهذا تكون القاعدة بشقيها مجال تطبيقها واسع في الفقه الإسلامي، وفي المبحث الثاني من هذا الفصل، تبين أن الفروع الفقهية المستثناة من القاعدة قليلة جداً، وقد تكون معدومة.
وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحابته أجمعين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/57)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 01 - 08, 04:07 ص]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
قال الزرعي - رحمه الله
(ومنها: كمال محبة الصديق له وقصده التقرب إليه والتحبب بكل ما يمكنه ولهذا ناشد المغيرة أن يدعه هو يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم وفد الطائف ليكون هو الذي بشره وفرحه بذلك وهذا يدل على أنه يجوز للرجل أن يسأل أخاه أن يؤثره بقربة من القرب وأنه يجوز للرجل أن يؤثر بها أخاه وقول من قال من الفقهاء لا يجوز الإيثار بالقرب لا يصح وقد آثرت عائشة عمر بن الخطاب بدفنه في بيتها جوار النبي صلى الله عليه وسلم وسألها عمر ذلك فلم تكره له السؤال ولا لها البذل وعلى هذا فإذا سأل الرجل غيره أن يؤثره بمقامه في الصف الأول لم يكره له السؤال ولا لذلك البذل ونظائره ومن تأمل سيرة الصحابة وجدهم غير كارهين لذلك ولا ممتنعين منه وهل هذا إلا كرم وسخاء وإيثار على النفس بما هو أعظم محبوباتها تفريحا لأخيه المسلم وتعظيما لقدره وإجابة له إلى ما سأله وترغيبا له في الخير وقد يكون ثواب كل واحد من هذه الخصال راجحا على تلك القربة فيكون المؤثر بها ممن تاجر فبذل قربة وأخذ أضعافها وعلى هذا فلا يمتنع أن يؤثر صاحب الماء بمائه أن يتوضأ به ويتيمم هو إذا كان لا بد من تيمم أحدهما فآثر أخاه وحاز فضيلة الإيثار وفضيلة الطهر بالتراب ولا يمنع هذا كتاب ولا سنة ولا مكارم أخلاق وعلى هذا فإذا اشتد العطش بجماعة وعاينوا التلف ومع بعضهم ماء فآثر على نفسه واستسلم للموت كان ذلك جائزا ولم يقل: إنه قاتل لنفسه ولا أنه فعل محرما بل هذا غاية الجود والسخاء كما قال تعالى: {ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة} (الحشر: 9) وقد جرى هذا بعينه لجماعة من الصحابة في فتوح الشام وعد ذلك من مناقبهم وفضائلهم وهل إهداء القرب المجمع عليها والمتنازع فيها إلى الميت إلا إيثار بثوابها وهو عين الإيثار بالقرب فأي فرق بين أن يؤثره بفعلها ليحرز ثوابها وبين أن يعمل ثم يؤثره بثوابها وبالله التوفيق)(111/58)
المنتقى من المراقي للشيخ سليمان العلوان بحلة جديدة مرتبة ومنسقة بالوورد
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[16 - 01 - 08, 03:32 م]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إنَّ الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله؛ فلا مضل له، ومن يضلل؛ فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102)} [آل عمران]. {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً (1)} [النساء]. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً (71)} [الأحزاب].
أما بعد:
فإن علم أصول الفقه من العلوم الشرعية بمكان وقد اعتنى به العلماء فألفوا فيه المؤلفات منها المنثور ومنها المنظوم ومن هذه المنظومات نظم (مراقي السعود) للشنقيطي وقد انتقى منها الشيخ سليمان العلوان حفظه الله أبياتاً لطلابه فكتبها أحد تلاميذ الشيخ في مذكرة وقد اعتمدها الشيخ بختمه كما هو واضح في آخر صفحة وقد أُنزلت هذه المذكرة في الشبكة العنكبوتية مصورة وعليها تعاليق في بعض صفحاتها كالصفحة الرابعة والخامسة مثلاً قد تعيق بعض الشيء من الاستفادة منها فرأيت أن أنسخها من جديد وأنسقها وأنزلها هدية لإخواني طلاب العلم وأسأل من الله العلي العظيم أن يوفقني لما فيه خيري الدنيا والآخرة وأن يغفر لي ولوالدي ولزوجي ولمشايخي ولجميع المسلمين،،،
اضغط هذا الراط لتحميل الملف
http://www.buraydahcity.org/buraydah/2768_01200490469.doc
وكتبه /
أبو المهند القصيمي
Saleh1427@hotmail.com
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[16 - 01 - 08, 03:47 م]ـ
جزاكم الله خيرا و بارك فيكم
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[16 - 01 - 08, 04:34 م]ـ
شيخَنا الحبيبَ صالحاً:
أثابك الله، ونفعَ بك.
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[17 - 01 - 08, 05:04 م]ـ
الأخ محمد عمارة ..
والأخ خليل الفائدة ..
شكراً لكما .. وجزاكما الله خيراً على المرور ..
ـ[عبدالسلام الأزدي]ــــــــ[17 - 01 - 08, 05:43 م]ـ
أجزل الله لك المثوبة!
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[18 - 01 - 08, 02:14 م]ـ
آمين يا أخ عبد السلام ووفقك الله ..
ـ[لصفر ربيعة]ــــــــ[18 - 01 - 08, 05:18 م]ـ
لمن قرأ هذا المنتقى وقارن بينه وبين الأصل،هل تجدونه نافعا،أم هو انتقاء للشيخ وقد يكون ترك ما هو أصلح مما انتقى.
سيما والشيخ فرج الله كربته ورفع قدره اعتناؤه أكثر وأكبر بالحديث وأصول الدين .................................... وللأصوليي ن طرائقهم ومناهجهم المعتبرة ....
المرجو الإفادة.
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[20 - 01 - 08, 09:04 ص]ـ
الأخ: لصفر ربيعة
سمعت كثيراً من أشرطة الشيخ ودائماً هذه المنظومة على لسانه يستشهد بها على ما يقرره من مسائل أصولية فهو انتقى ما يرى أهميته قوية ..
ولمن علت همته حفظ المنظومة كامللة أولى وأجدر ,,,
ـ[معيوض الحارثي]ــــــــ[20 - 01 - 08, 12:12 م]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[21 - 01 - 08, 02:22 م]ـ
وإياك أخي معيوض ..
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[21 - 01 - 08, 02:38 م]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[حلية الأولياء]ــــــــ[21 - 01 - 08, 03:14 م]ـ
سلمت يمينك أبا المهند ..
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[22 - 01 - 08, 02:07 ص]ـ
وإياك يا مُصَنف أبا نعيمـ ..
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[05 - 02 - 08, 08:10 م]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[06 - 02 - 08, 03:17 م]ـ
وإياك يا شيخ إحسان،،
ـ[أبو ناصر الجاسر]ــــــــ[08 - 06 - 08, 08:54 ص]ـ
الحمد لله وحدة والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
فهذا هو المنتقى من مراقي السعود
انتقاه الشيخ العلامة المتفنن سليمان بن ناصر العلوان
اقتصر فيه على الأصول من الأصول
فحذف كثيرا مما هو مشترك بين الأصول وغيره كمباحث الكلام والكتاب والسنة واللغة ونحوها
فكأني بالشيخ يشير إلى دراسة هذه العلوم من متونها وعلى أهلها
حتى جاء المنتقى بما يقرب من الربع
اللهم انفع به ناظمه ومنتقيه وخادمه ومطالعه وحافظه آمين
ـ[أبوحامد الشنقيطى]ــــــــ[08 - 06 - 08, 04:28 م]ـ
جزاك الله خيرا وجعل هذ العمل في ميزان حسناتك
ـ[صخر]ــــــــ[08 - 06 - 08, 04:37 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[06 - 07 - 09, 03:22 م]ـ
أبو ناصر الجاسر
أبو حامد الشنقيطي
صخر
بارك الله فيكم على مروركم ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/59)
ـ[أبا المنذرالسلفي]ــــــــ[31 - 08 - 09, 09:48 ص]ـ
جزاك الله خيرا ....
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[31 - 08 - 09, 04:56 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[01 - 09 - 09, 05:02 ص]ـ
أبو المنذر السلفي
محمد العياشي
بورك فيكما ..
ـ[ابو حذيفة الأثري]ــــــــ[01 - 09 - 09, 05:56 ص]ـ
جزاك الله خيرا
أخي ابو مهند
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[04 - 09 - 09, 03:19 ص]ـ
جزاك الله خيرا
أخي ابو مهند
وإياكـ
ـ[أبو مجاهد الحنبلي]ــــــــ[04 - 09 - 09, 04:35 ص]ـ
لمن قرأ هذا المنتقى وقارن بينه وبين الأصل،هل تجدونه نافعا،أم هو انتقاء للشيخ وقد يكون ترك ما هو أصلح مما انتقى.
سيما والشيخ فرج الله كربته ورفع قدره اعتناؤه أكثر وأكبر بالحديث وأصول الدين .................................... وللأصوليي ن طرائقهم ومناهجهم المعتبرة ....
المرجو الإفادة.
الانتقاء أفضل، ولعلك تسخر وقتك للانتقاء ولشيء آخر معاً .. لكي تستفيد أكثر وأكثر ..
وفقكم الله ..
ـ[سلمان الحائلي]ــــــــ[18 - 10 - 09, 09:45 م]ـ
جزيت الجنة
ونفس الله عن الشيخ
ـ[عبدالمنان عبيد]ــــــــ[18 - 10 - 09, 11:03 م]ـ
الاخ ابو مهند جزاك الله خيرا ورزقنا واياك الاخلاص وحسن الاتباع
ليت يكتب على هذا المختصر ما يخصه من شرح العلامة الشنقيطي - رحمه الله - , ثم سمعت ان للشيخ سليمان حفظه الله من كل مكروه حاشية على نخبة الفكر فأين اجدها , وهل فرغ شيء من شروح الشيخ غير بلوغ المرام وفقك الله.
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[19 - 10 - 09, 11:18 م]ـ
جزيت الجنة
ونفس الله عن الشيخ
آمين وبارك الله فيك ..
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[19 - 10 - 09, 11:23 م]ـ
الاخ ابو مهند جزاك الله خيرا ورزقنا واياك الاخلاص وحسن الاتباع
ليت يكتب على هذا المختصر ما يخصه من شرح العلامة الشنقيطي - رحمه الله - , ثم سمعت ان للشيخ سليمان حفظه الله من كل مكروه حاشية على نخبة الفكر فأين اجدها , وهل فرغ شيء من شروح الشيخ غير بلوغ المرام وفقك الله.
لعل الله ييسره بإذن الله تعالى ..
أما شرح النخبة فقد ذكر في ترجمة الشيخ أن له حاشية مخطوطة ولا أعرف أنها مطبوعة ومتداولة ..
وقد شرح النخبة لطلابه وقد رأبت تعاليق لأحد الإخوة على النخبة من شرح الشيخ ..
ولكن الشيخ شرح الموقظة شرحاً رائعاً تجده في مجموع مؤلفات الشيخ التي في توقيعي ..
وقد فرغ له تجريد التوحيد وشرح الصيام من الترمذي وغيرها راجعها من الرابط الذي في توقيعي ..
والأخ أبو مهند النجدي يعمل الآن على تفريغ العقيدة الواسطية وشرح البخاري كما هو موجود في توقيعه عجل الله بهما ..
ـ[عبدالمنان عبيد]ــــــــ[20 - 10 - 09, 12:03 م]ـ
اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. وان يعجل بالفرج للشيخ وان يعظم له الاجر.
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[21 - 10 - 09, 07:35 ص]ـ
اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. وان يعجل بالفرج للشيخ وان يعظم له الاجر.
آمين وجزاك الله خيراً ..
ـ[عبدالمنان عبيد]ــــــــ[25 - 10 - 09, 09:16 م]ـ
لم اجد شرح الموقظة ضمن الكتب المذكورة فهل يوجد في اي مكان في بريدة لاني من اهل بريدة او ترسله لي على البريد الالكتروني.
اسال الله ان يطيل بعمرك على طاعته.
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[25 - 10 - 09, 10:36 م]ـ
لم اجد شرح الموقظة ضمن الكتب المذكورة فهل يوجد في اي مكان في بريدة لاني من اهل بريدة او ترسله لي على البريد الالكتروني.
اسال الله ان يطيل بعمرك على طاعته.
هو مفرغ وخذ رابط من موقع صيد الفوائد
http://saaid.net/Warathah/Al-Alwan/20.zip
وهذه صفحة الشيخ في صيد الفوائد
http://saaid.net/book/search.php?do=...DA%E1%E6%C7%E4
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[28 - 10 - 09, 08:18 م]ـ
ميساء محمد ..
بوركت وسددت وجوزيت خيراً ..
ـ[عبدالمنان عبيد]ــــــــ[03 - 11 - 09, 09:27 م]ـ
وجدتها بارك الله فيك ونصر بك دينه.
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[04 - 11 - 09, 12:15 ص]ـ
الحمد لله وحدة والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
فهذا هو المنتقى من مراقي السعود
انتقاه الشيخ العلامة المتفنن سليمان بن ناصر العلوان
اقتصر فيه على الأصول من الأصول
فحذف كثيرا مما هو مشترك بين الأصول وغيره كمباحث الكلام والكتاب والسنة واللغة ونحوها
فكأني بالشيخ يشير إلى دراسة هذه العلوم من متونها وعلى أهلها
حتى جاء المنتقى بما يقرب من الربع
اللهم انفع به ناظمه ومنتقيه وخادمه ومطالعه وحافظه آمين
قال شيخنا الأصولي ابن غديان أن أصول الفقه على طريقة المتكلمين فيه ثلاثة أبواب: (مباحث كلامية و مباحث لغوية و مباحث فقهية) و بعض العلماء يقتصر عليها و هي أربعة أبواب: (الحكم و المحكوم عليه و الدليل و المستدل)
قال هذه الجملة النافعة تعليقاً على نتفة من شرح ابن عثيمين على الورقات سمح لأحد الطلاب بقراءتها في آخر الدرس و هي خلاصة مهمة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/60)
ـ[أبو أنس مصطفى البيضاوي]ــــــــ[10 - 11 - 09, 12:58 م]ـ
بارك الله فيك أبا المهند القصيمي على نقلك لهذا الانتقاء الذي طالما انتظرت الحصول عليه من أخينا أبي مهند النجدي ولكن غاب غيبة صغرى (ابتسامة) حفظه الله ووقاه وجميع أحبابنا
ـ[أبو الوليد العمراني]ــــــــ[10 - 11 - 09, 01:45 م]ـ
نفع الله بك أبا مهند
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[11 - 11 - 09, 07:07 ص]ـ
أبو أنس
أبو الوليد
بورك فيما وجزاكما الله خيراً ...
ـ[عمر موفق محمد]ــــــــ[19 - 02 - 10, 12:40 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو زكريا الأثري]ــــــــ[25 - 02 - 10, 12:21 م]ـ
جزا الله الشيخ خيرا.(111/61)
ماذا يحفظ الحنبلي من كتب الأصول؟؟
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[16 - 01 - 08, 03:50 م]ـ
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله
أما بعد
مشايخي الأفاضل
إذا أراد الذي يدرس الفقه الحنبلي أن يحفظ كتابا مختصرا من كتب الأصول الحنبلية فماذا يحفظ؟؟
و لقد سمعت من يرشح الورقات و لكن كما يعلم مشايخي الأفاضل أنه في الأصول الشافعية
فهل من مرشد معين في هذا
بارك الله فيكم
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ـ[بلال سعيد]ــــــــ[16 - 01 - 08, 04:36 م]ـ
اخى الكريم العلماءالذين رشحوا الورقات كبداية فهم يشرحوها على اصول الحنابلة ثم بعد الورقات يوجد متن مختصر التحرير ثم بعد ذلك كتاب روضة الناظر لابن قدامة المقدسى كما ذكر ابن بدران فى المدخل
ـ[طاهر المجرشي]ــــــــ[23 - 01 - 08, 04:52 م]ـ
اخى الكريم العلماءالذين رشحوا الورقات كبداية فهم يشرحوها على اصول الحنابلة ثم بعد الورقات يوجد متن مختصر التحرير ثم بعد ذلك كتاب روضة الناظر لابن قدامة المقدسى كما ذكر ابن بدران فى المدخل
اوافق اخي بلال سعيد
وهناك كتاب للقطيعي الحنبلي جدير بالحفظ
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[23 - 01 - 08, 05:52 م]ـ
الورقات ثم معاقد الفصول يأخذه الطالب بنوع من التوسط في الشرح ثم مختصر التحرير أو الكوكب الساطع شرح نظم جمع الجوامع للسيوطي و لكن ينبغي التنبه إلى أن مورد القسمة في المدارس الأصولية يختلف عنه في المدارس الفقهية لذا أن تجعل المدارس الأصولية تبعا للمذاهب الفقهية التوسع في ذلك و اعتباره أصلا يعول عليه الطالب في بنيته للملكة الأصولية فيه نظر إلى حد ما على ما هو معلوم من كلام أهل العلم
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[23 - 01 - 08, 06:04 م]ـ
وهناك كتاب للقطيعي الحنبلي جدير بالحفظ
إن كنت تعني كتاب معاقد الفصولفأعتقد أخي أن حفظه قد يعسر لأن طريقته في الإختصار تختلف عن طريقة اختصار المتون المعدة للحفظ و الله أعلم
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[01 - 02 - 08, 09:45 م]ـ
بسم الله والحمد لله
سُئل معالي الشيخ د. سعد بن ناصر الشثري -وفقه الله-:
س (32): أيهما أولى بالحفظ لطالب العلم الذي أنهى متن الورقات مختصر التحرير للفتوحي أو البلبل للطوفي أو هناك متن أولى منهما؟
ج (32): أشير بكتاب المختصر لابن لحام.
المصدر: http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=9391
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[04 - 02 - 08, 11:02 م]ـ
الذي يقرأ تراجم السادة الحنابلة يعلم أن معتمدهم في الأصول حفظا ودراسة (مختصر التحرير).
ولهم عناية بروضة الناظر ومختصره ولكن المتأمل يدرك أنها لا تصلح للحفظ.
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[31 - 03 - 08, 12:53 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[04 - 04 - 08, 01:32 م]ـ
بل لقد سألت الشيخ أحمد الحازمي حفظه الله تعالى: كتاب معاقد الأصول للقطيعي لا يصح أن يكون من المتون التي تحفظ لطريقته في تأليفه فأجاب الشيخ: نعم قطعا لا يحفظ.(111/62)
الفروق
ـ[محمد العزام]ــــــــ[17 - 01 - 08, 02:56 ص]ـ
الفروق
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول وآله وصحبه ومن والاه
تتميز شريعة الله تعالى بالحكمة والدقة فهي تنزيل من حكيم حميد، وهي شرع الله تعالى إلى قيام الساعة فلابد لها من أن تكون كذلك لكي تميز الأشياء وتحكم عليها أحكاماً سديدة، وتبين الحق من الباطل، وتضع كل شيء في مكانه الصحيح، وتعطي كل ذي حق حقه، وهي والله أدق من ميزان الذهب.
ومن دقة الشرع الحنيف أن جعل هناك فروقاً بين الأشياء المختلفة، ولكنها فروق دقيقة تحتاج أحياناً إلى تدقيق لكي يقف الطالب عليها.
ومن تلك الفروق:
عذر المخطئ لايعني القبول بخطئه:
ولذلك أمثلة كثيرة توضح المقصود، منها أننا قد نعذر بعض المخطئين لسبب يستدعي إعذاره ولكن إعذارنا للمخطئ لايعني أبداً قبولنا لقيامه بارتكاب الخطأ، ومن أوضح الأمثلة على ذلك العذر بالجهل، فقد نعذر من يرتكب فعلاً هو كفر قد نعذره بالجهل ولكن إعذارنا إياه لا يعني قبولنا بالكفر الذي فعله
ـ[محمد العزام]ــــــــ[18 - 01 - 08, 08:02 م]ـ
عذر الفاعل لايلزم منه قبول فعله
العذر لا يلزم منه حصول الأجر للمعذور أو نجاته من العقاب
والعكس كذلك فإن عدم العذر أو العقاب أو التأثيم في الدنيا لا يعني الهلاك في الآخرة
من تطبيقات هذه الأصول أعلاه:
أن من لم يحكم بكفره لوجود مانع من الموانع أو عدم تحقق شرط من الشروط مع استحقاقه التكفير لم ينجه ذلك من الهلاك، وعلى هذا يفسر كل حكم بحق من اشتهر خطؤه وفعل كفراً ولم يكفره الأئمة، أو اجتهد بعض العلماء فلم يكفره،
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[22 - 01 - 08, 05:19 م]ـ
السؤال: كيف يوجد المانع ولم يتحقق الشرط، ومع ذلك يستحق التكفير؟
ـ[محمد العزام]ــــــــ[24 - 01 - 08, 06:22 ص]ـ
السلام عليكم
أعني أنه يستحق التكفير في حقيقة الأمر ولكننا لم يتوفر عندنا من الأدلة ما يكون كافياً للحكم عليه بالكفر، وذلك أن حكم الكفر في الدنيا يقوم على الأدلة الظاهرة التي ينظر فيها العلماء، وكما قلت قد يكون الشخص كافراً ولكنه لم تظهر منه أدلة كفره .. فهذا ماقصدت من عدم تحقق شروط التكفير أو وجود مانع من تكفيره مع كونه كافراً حقيقة ..
وأختم بمثال ابن عربي فقد أعذره بعض العلماء في أقواله الكفرية الصريحة بذهاب عقله أو خرفه أو عدم وعيه .. والله أعلم(111/63)
الرسالة للإمام الشافعي
ـ[محمد العزام]ــــــــ[18 - 01 - 08, 09:00 م]ـ
الحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه
أما بعد ..
فهذا كتاب الرسالة للإمام الشافعي الذي سلب عقلي بما فيه من درر أصولية وعبقرية عظيمة وشذرات لغوية رائعة يتفرد بها إمام من أعظم أئمة الزمان ورجل من أرقى من رأت أمة الإسلام، الإمام الشافعي الذي قال عنه الشيخ أحمد محمد شاكر في تقديمه لكتاب الرسالة لو كنت مقلداً لكنت شافعياً.
وإليكم الكتاب أبدأ بسم الله وعليه أتوكل:
قال الشافعي رحمه الله تعالى:
[1] الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنورثم الذين كفروا بربهم يعدلون
[2] والحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه الا بنعمة منه توجب مؤدي ماضي نعمه بادائها نعمة حادثة يجب عليه شكره بها
الجملة الأخيرة هي من بدائع الشافعي فيقول إن كل ما يراه في الدنيا هي نعمة من الله تعالى يجب شكره عليها، وهذا الشكر هو نعمة أخرى تستحق الشكر، فيكون العبد في شكر دائم، ولذلك فهو لايؤدي حق الله كما يجب ولكن كما قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم
ـ[محمد العزام]ــــــــ[18 - 01 - 08, 09:20 م]ـ
قال الشافعي:
[3] ولا يبلغ الواصفون كنه عظمته الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه
وهذا القول هو قول أهل السنة في وصف الله تعالى بأنهم يؤمنون بالله تعالى كما وصف نفسه وكما وصفه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، من غير تشبيه ولاتكييف ولاتمثيل ولاتعطيل.
وأننا نعلم معاني الصفات ولانقول كيف ولانشبه الله تعالى بشيء من خلقه
قال الشافعي:
[4] أحمده حمدا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله
[5] وأستعينه استعانة من لا حول له ولا قوة الا به
[6] وأستهديه بهداه الذي لايضل من أنعم به عليه
[7] وأستغفره لما أزلفت وأخرت استغفار من يقر بعبوديته ويعلم أنه لا يغفر ذنبه ولا ينجيه منه الا هو
وهذا القول لو تأملته لشككت في أن يكون القائل ابن تيمية أو ابن القيم أو قل هو أحمد بن حنبل، بل ربما هو سفيان الثوري، أتدرون لماذا لأن أهل السنة يغرفون من بحر واحد هو بحر التوحيد الذي جاء به الأنبياء من آدم إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء.
ـ[محمد العزام]ــــــــ[18 - 01 - 08, 09:47 م]ـ
قال الشافعي:
[8] وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله
[9] بعثه الله والناس صنفان
[10] أحدهما أهل الكتاب بدلوا من أحكامه وكفروا بالله فافتعلوا كذبا صاغوه بألسنتهم فخلطوا بحق الله الذي أنزل إليهم
[11] فذكر تبارك وتعالى لنبيه من كفرهم فقال {وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون}
[12] ثم قال {فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون}
[13] وقال تبارك وتعالى {وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا به إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون}
[14] وقال تبارك وتعالى {ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا}
مستشهداً بالحديث الذي رواه مسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم
ثم قال الشافعي:
[15] وصنف كفروا بالله فابتدعوا ما لم يأذن به الله ونصبوا بأيديهم حجارة وخشبا وصورا استحسنوا ونبزوا أسماء افتعلوا ودعوها آلهة عبدوها فإذا استحسنوا غير ما عبدوا منها ألقوه ونصبوا بأيديهم غيره فعبدوه فأولئك العرب
[16] وسلكت طائفة العجم سبيلهم في هذا وفي عبادة ما استحسنوا من حوت ودابة ونجم ونار وغيره
ولاشك أن أجزاء من العالم اليوم تشبه ذلك في عبادة أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، ولاشك أن هناك من الظلم اليوم بأشكال مختلفة تقع في الأرض اليوم والسبب في ذلك غياب أهل الحق وغياب دعوتهم
ـ[محمد العزام]ــــــــ[18 - 01 - 08, 10:50 م]ـ
قال الشافعي:
[17] فذكر الله لنبيه جوابا من جواب بعض من عبد غيره من هذا الصنف فحكى جل ثناؤه عنهم قولهم {إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون}
[18] وحكى تبارك وتعالى عنهم {لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا}
[19] وقال تبارك وتعالى {واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا}
[20] وقال {واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون} وقال في جماعتهم يذكرهم من نعمه ويخبرهم ضلالتهم عامة، ومَنَّه على من آمن منهم {واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون}
[21] قال فكانوا قبل انقاذه إياهم بمحمد صلى الله عليه وسلم أهل كفر في تفرقهم واجتماعهم، يجمعهم أعظم الأمور: الكفر بالله وابتداع ما لم يأذن به الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا لا إله غيره وسبحانه وبحمده رب كل شيء وخالقه
[22] من حيي منهم: فكما وصف حاله حيا عاملا قائلا بسخط ربه مزدادا من معصيته
[23] ومن مات فكما وصف: قوله وعمله صار الى عذابه
[24] فلما بلغ الكتاب أجله فحق قضاء الله بإظهار دينه الذي اصطفى بعد استعلاء معصيته التي لم يرض، فتح أبواب سماواته برحمته كما لم يزل يجري في سابق علمه عند نزول قضائه في القرون الخالية قضاؤه
[25] فإن الله تبارك وتعالى يقول {كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين}
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/64)
ـ[محمد العزام]ــــــــ[18 - 01 - 08, 11:45 م]ـ
قال الشافعي:
[26] فكان خيرته:
المصطفى لوحيه ..... المنتخب لرسالته ......... المفضل على جميع خلقه بفتح رحمته وختم نبوته ..
وأعم ما أرسل به مرسل قبله
المرفوع ذكره مع ذكره في الأولى
والشافع المشفع في الأخرى
أفضل خلقه نفسا، وأجمعهم لكل خلق رضيه، في دين ودنيا، وخيرهم نسبا ودارا:
محمدا عبده ورسوله (خبر كان)
فشريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي أعم شريعة لأنها خاتمة الشرائع، ونبينا خاتم الأنبياء، ولأنها الدين الذي أُمر جميع الخلق أن يدينوا به، وهي الشريعة التي سوف تحكم الناس الأبيض والأسود شرق الأرض وغربها، وهي جاءت بجلب المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها، وهي التي سوف تحكم الأرض حين ينزل عيسى عليه السلام، ليست المذهبية الضيقة ولا خرافات وصاية الروافض ولا خزعبلات القبور والتعلق بها من دون الله.
بل هي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال تعالى فيه: ورفعنا لك ذكرك
وهو صلى الله عليه وسلم خير الناس أشجعهم وأتقاهم وأكرمهم صلى الله عليه وسلم
ـ[محمد العزام]ــــــــ[19 - 01 - 08, 01:33 ص]ـ
قال الشافعي رحمه الله تعالى:
[27] وعرفنا، وخلقَه، نعمَه الخاصة، العامة النفع في الدين والدنيا
[28] فقال {لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم}
[30] وقال {لتنذر أم القرى ومن حولها} وأم القرى مكة وفيها قومه
[31] وقال {وأنذر عشيرتك الاقربين}
[32] وقال {وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون}
[33] قال الشافعي أخبرنا بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد في قوله {وإنه لذكر لك ولقومك} قال يقال: ممن الرجل؟ فيقال من العرب، فيقال من أي العرب؟ فيقال من قريش
[34] قال الشافعي: وما قال مجاهد من هذا، بَيِّنٌ في الآية مستغنى فيه بالتنزيل عن التفسير
[35] فخص جل ثناؤه قومه وعشيرته الأقربين في النذارة، وعم الخلق بها بعدهم ورفع بالقرآن ذكر رسول الله ثم خص قومه بالنذارة إذ بعثه فقال {وأنذر عشيرتك والاقربين}
[36] وزعم بعض أهل العلم بالقرآن أن رسول الله قال يا بني عبد مناف إن الله بعثني أن أنذر عشيرتك الأقربين وأنتم عشيرتي الاقربون
[37] قال الشافعي أخبرنا بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد في قوله {ورفعنا لك ذكرك} قال لا أذكر إلا ذكرت معي أشهد ان لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
[38] يعني والله أعلم ذكره عند الإيمان بالله والآذان ويحتمل ذكره عند تلاوة الكتاب وعند العمل بالطاعة والوقوف عن المعصية
شرع الشافعي رحمه الله في بيان فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما ذكره الله في حق نبينا عليه الصلاة والسلام، إذ هو مصدر البيان للقرآن وتفسيره وتفصيله كما قال تعالى:
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
وهو صلى الله عليه وسلم مصدر كل خير، وما فعل الناس من خير إلا وكان له صلى الله عليه وسلم مثل أجر فاعله.
ـ[محمد العزام]ــــــــ[19 - 01 - 08, 02:11 ص]ـ
قال الشافعي:
[39] فصلى الله على نبينا كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وصلى عليه في الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صلى على أحد من خلقه وزكانا وإياكم بالصلاة عليه أفضل ما زكى أحد من أمته بصلاته عليه والسلام عليه ورحمة الله وبركاته وجزاه الله عنا أفضل ما جزى مرسلا عن من أخرجت للناس دائنين بدينه الذي ارتضى واصطفى به ملائكته ومن أنعم عليه من خلقه فلم تمس بنا نعمة ظهرت ولا بطنت نلنا بها حظا في دين أو دفع بها عنا مكروه فيهما وفي واحد منهما إلا ومحمد صلى الله عليه سببها القائد إلى خيرها والهادي إلى رشدها الذائد عن الهلكة وموارد السوء في خلاف الرشد المنبه للأسباب التي تورد الهلكة القائم بالنصيحة في الإرشاد والإنذار فيها فصلى الله على محمد وعلى آل محمد كما صلى على إبراهيم وآل إبراهيم إنه حميد مجيد
وهذه الحقيقة مذكورة في القرآن الكريم، قال تعالى:
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
فبارك الله تعالى في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفي أتباعه إلى يوم القيامة، وما من أحد عمل عملاً صالحاً إلا وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أجر من فعله، وما من أحد فعل مثل فعله صلى الله عليه وسلم إلا نال نصيباً من الذكر كما كان لمحمد صلى الله عليه وسلم من رفع الذكر والفضل والمنزلة، فصلى الله عليه وسلم من نبي كريم أرسله الله رحمة للعالمين
ـ[محمد العزام]ــــــــ[19 - 01 - 08, 02:32 ص]ـ
قال الشافعي:
[40] وأنزل عليه كتابه فقال {وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد} فنقلهم من الكفر والعمى إلى الضياء والهدى وبين فيه ما أحل منا بالتوسعة على خلقه وما حرم لما هو أعلم به من حظهم في الكف عنهم في الآخرة والأولى وابتلى طاعتهم بأن تعبدهم بقول وعمل وإمساك عن محارم حماهموها وأثابهم على طاعته من الخلود في جنته والنجاة من نقمته ما عظمت به نعمته جل ثناؤه
يبين الشافعي رحمه الله تعالى أن الحلال أصل وهو الأوسع في الشريعة وأن الحرام يكون بدليل وأن الله تعالى إنما حرم ما حرمه من المحرمات رحمة للناس وحماية لهم من الضرر والأذى ومقابل ذلك يدخلهم الجنة جزاء طاعته سبحانه.
وفي هذا أصل عظيم يؤكده الشافعي وهو أن أحكام الشريعة معللة وأن الله تعالى شرع لنا الشرع بحكمة ومعنى معلوم علمه من علمه وجهله من جهله ولاحجة للجاهل على العالم بتلك الحكمة.
والمعنى الآخر هو معنى الابتلاء فإن الابتلاء والأجر على البلاء يتحقق مع التكليف والشدة فإن الفاعل للخير مع حاجته مأجور، وكذلك الذي يترك عمله ومصالحه الدنيوية لأجل أداء الصلاة أو الحج مأجور، وترك الشهوة في الصيام كذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/65)
ـ[محمد العزام]ــــــــ[26 - 01 - 08, 03:44 ص]ـ
قال الشافعي:
41. وأعلمهم ما أوجب على أهل معصيته من خلاف ما أوجب لأهل طاعته.
42. ووعظهم بالأخبار عمن كان قبلهم، ممن كان أكثر منهم أموالا وأولادا، وأطول أعمارا، وأحمد آثارا. فاستمتعوا بخلاقهم في حياة دنياهم، فأذاقهم عند نزول قضائه مناياهم دون آمالهم، نزلت بهم عقوبته عند انقضاء آجالهم، ليعتبروا في أنف الأوان، ويتفهموا بجلية التبيان، ويتنبهوا قبل رين الغفلة، ويعملوا قبل انقطاع المدة، حين لا يعتب مذنب، ولا تأخذ فدية،و {يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً، وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً}. [آل عمران: 30]
ـ[محمد العزام]ــــــــ[26 - 01 - 08, 08:53 م]ـ
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى:
43. فكل ما أنزل في كتابه - جل ثناؤه - رحمة وحجة، علمه من علمه، وجهله من جهله، لا يعلم من جهله ولا يجهل من علمه.
أصل عظيم من أصول الإسلام بدأ به الشافعي كتابه وكلامه في الأصول بعد المقدمة السابقة، وهذا الأصل هو مكان كتاب الله تعالى من العلم وهو أساس العلم ومصدره وسبيل الهدى واليقين.
وبين أن كلام الله تعالى: رحمة و حجة
فقرن بين كونه رحمة وكونه حجة ليأخذ الناس الكتاب على أنه رحمة للعالمين،
وحجة الله ودينه إنما هو رحمة للناس وهدى ونفع ورفعة لهم وخير لهم، في الدنيا والآخرة، وكذلك ليميز بين حجية القرآن على المسلمين وبين حجيته على الكفار كما قال تعالى:
قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى
الأمر الثاني هو كون العالم حجة على من لا يعلم كما هو معلوم
وان من علم القرآن ارتفع عنه الجهل، فإن فيه الهدى والرشاد
ـ[محمد العزام]ــــــــ[26 - 01 - 08, 11:24 م]ـ
قال الشافعي:
44. والناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به.
45. فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله في استدراك علمه: نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه.
وأذكر هنا أنهم سألوا الشافعي رحمه الله تعالى عن دليل الإجماع فالتحف بثوبه وقرأ القرآن ثم قال لهم:
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيراً.
كان القرآن يحرك أنفاسه وحركاته وخطواته
رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلمه .. آمين
ـ[محمد العزام]ــــــــ[27 - 01 - 08, 02:29 ص]ـ
قال الشافعي:
46. فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا، ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه: فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة.
47. فنسأل الله المبتدىء لنا بنعمه قبل استحقاقها، المديمها علينا،مع تقصيرنا في الإتيان على ما أوجب به من شكره بها، الجاعلنا في خير أمة أخرجت للناس: أن يرزقنا فهما في كتابه،
ثم سنة نبيه، وقولا وعملا يؤدي به عنا حقه، ويوجب لنا نافلة مزيده.
48. قال الشافعي: فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها.
لاشك أن القرآن العظيم أعظم ما يهتدي به الناس في دينهم ودنياهم، فإن فيه الهدى كما قال تعالى: هدى للمتقين.
وإن العلم بكتاب الله تعالى يفتح الله به البصيرة وينور للسالكين دربهم، ومن تأمل كتاب الله تعالى، وقرأ آياته بتمعن وتدبر، فتح الله له من أبواب الخير ما لا يعلمه إلا الله، وإن القرآن العظيم فيه الكفاية، كما قال تعالى مخاطباً نبيه صلى الله عليه وسلم:
قل إن اهتديت فبما يوحي إلي ربي.
فهدى الله تعالى نبيه بهذا الكتاب العظيم، وقوله تعالى:
وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
ثم يبين الشافعي أن كتاب الله تعالى فيه الهدى التام، ولاشك في أن المقصود هو الهدى العام ببيان أصول الدين وطريق النجاة وإجمال ما يحتاج إليه الناس في معرفة الحق، فإن الله تعالى قال كما سيأتي آنفاً:
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم
ولكن الله أمرهم في القرآن بالتقوى، وهي اتباع الأوامر واجتناب النواهي، والسلوك المستقيم والأخلاق الفاضلة، وقال تعالى:
اتقوا الله ما استطعتم
قل أطيعوا الله والرسول
ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولاتحملنا ما لا طاقة لنا به
اتقوا الله حق تقاته
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن
وغيرها من الآيات التي تبين أصول الدين ومعالمه.
ـ[ابو همام]ــــــــ[28 - 01 - 08, 08:54 م]ـ
أثابك الله ليتك حملتها على ملف وورد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/66)
ـ[محمد العزام]ــــــــ[15 - 02 - 08, 04:34 م]ـ
قال الإمام الشافعي:
49. قال الله تبارك وتعالى: {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ} [ابراهيم: من الآية1].
50. وقال: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ}. [النحل: من الآية44]
51. وقال: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ} [النحل: 89]
52. وقال: {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا، مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الإِيمَانُ، وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}. [الشورى: 52]
ـ[محمد العزام]ــــــــ[15 - 02 - 08, 09:39 م]ـ
وقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم يفيد أموراً
أن الله أنزل الذكر الذي هو القرآن العظيم على محمد صلى الله عليه وسلم
وأنه تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس وأن يبلغ الناس ما نزل إليه من ربه،
ولاشك أن من أعظم الواجبات إذ ذاك أن يمتثل الناس لذلك البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا البيان هو كل البيان لكتاب الله تعالى، بيان للمعنى وإزالة الإشكال وتقييد المطلق وتفصيل المجمل وكيفية العمل بآياته الكريمة،
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لاألفين أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول بيننا كتاب الله، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه.
لذلك فمن صح عنده الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلم معناه وجب عليه العمل بموجبه.
ـ[محمد العزام]ــــــــ[15 - 02 - 08, 10:15 م]ـ
والأمر الآخر والأهم لنا هو أن نجتهد في هذا الكتاب العظيم وهذه السنة الشريفة المطهرة، وذلك لقوله تعالى: ولعلهم يتفكرون، أي يتفكرون في هذه الآيات وهذا البيان من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم،
وهذا التفكر هو التأمل في الكتاب وتدبره وفهمه والعمل به والدعوة إليه، والاجتهاد فيه قراءته واستنباط معانيه وأحكامه.
هذه كلها لوازم التفكر في هذا الكتاب العظيم: الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه تنزيل من حكيم حميد
ـ[محمد العزام]ــــــــ[15 - 02 - 08, 11:22 م]ـ
وقال: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ} [النحل: 89]
هذه الآية من أعظم الآيات لما تضمنته من معان أساسية، أصولية، عامة، كبيرة النفع، وهي:
أن الله تعالى نزل الكتاب بياناً لكل شيءٍ
أنه عام لكل شيءٍ مما يتعلق بخير الدنيا والآخرة، ولذلك فمن اكتفى به نجا، ومن اعتصم به اهتدى، ومن تدبره وفهمه حقاً حاز خير الدنيا والآخرة،
أن كتاب الله تعالى هدى للناس هدى للقلوب والعقول، فمن الناس من تأسره الآية بتركيبتها العجيبة ولغتها الجميلة وتناسق تكرار بنائها، اقرؤا إن شئتم:
فمن بدله .. بعد ما سمعه .. فإنما إثمه .. على الذين يبدلونه .. إن الله سميع عليم. ...
فمن خاف من موص جنفاً أو إثماً ... فأصلح بينهم .. فلا إثم عليه .. إن الله غفور رحيم.
أو اقرؤا قوله تعالى من سورة الصافات:
إِنَّ هَذَا لَهُوَ الفَوْزُ العَظِيمُ (60)
لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ العَامِلُونَ (61)
أَذَلِكَ خَيْرٌ نُّزُلاً أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ (62)
إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ (63)
إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الجَحِيمِ (64)
طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ (65)
فَإِنَّهُمْ لآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا البُطُونَ (66)
ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْباً مِّنْ حَمِيمٍ (67)
ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لإِلَى الجَحِيمِ (68)
فترى آية تنتهي بالميم وأخرى بالنون وهكذا يتقلب القلب بين الآيات، فإحداها تأخذه للحنين والرجاء والأنس بالله وأخرى تأخذه للخوف والوجل ..
ومنهم من يأسره القصص العظيم الذي جعله الله عبرة لكل عاقل حكيم، بل لكل إنسان أراد الهدى والرشاد.
ـ[محمد العزام]ــــــــ[16 - 02 - 08, 10:20 م]ـ
قال الشافعي:
52. وقال: {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا، مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الإِيمَانُ، وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}. [الشورى: 52]
وفي هذه الآية يبين الله تعالى أنه عز وجل هدى نبينا عليه السلام بهذا الكتاب العظيم وأنه تعالى علمه الكتاب وهداه للإيمان، وهذا تذكير للمؤمنين بملازمة هذا الكتاب الكريم العظيم الذي فيه الفلاح والهدى والرشاد، وهو في نفس الوقت زجر وذم لمن أعرض عنه وهجره وترك العمل به، وهو لأهل العلم أعظم النور الذي يستضيؤون به في طريق طلبهم للعلم، وفهمهم للدين والشريعة والأحكام وما يتعلق خصوصاً بموضوع كتاب الرسالة وهو الأصول.
فبين الله تعالى أنه أوحى الكتاب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأنه تعالى هداه بالكتاب وعلمه تفاصيل الإيمان وأنه جعله نوراً للهدى وأنه هدى به من شاء من عباده، وأنه صلى الله عليه وسلم اهتدى به وهدى به، وأن على المؤمنين به أن يفعلوا كما فعل نبيهم الكريم صلى الله عليه وسلم في الدعوة إليه والاهتداء به والهدى إليه.
إن العلم النافع هو علم الكتاب والسنة، وإن أصول الفقه والعقيدة والإيمان وعلم الأحكام والسلوك والزهد والورع والتقوى: لاشك .. لاشك أن هذه العلوم كلها تكتفي بالكتاب والسنة بل أصلها وبدايتها ونهايتها في الكتاب والسنة.(111/67)
التصنيف العام لكتب أصول الفقه و القواعد الفقهية.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[18 - 01 - 08, 11:37 م]ـ
http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif شرح الكوكب المنير ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=1780) الفتوحي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= الفتوحي) 3672 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif منهج الدرس الدلالي عند الإمام الشاطبي ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=1728) عبد الحميد العلمي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= عبد الحميد العلمي) 3690 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif إعلام الموقعين عن رب العالمين (مشهور) ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=1708) ابن القيم ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= ابن القيم) 7001 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif جمع الجوامع في أصول الفقه ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=1707) تاج الدين السبكي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= تاج الدين السبكي) 4199 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=1706) عبد العزيز البخاري ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= عبد العزيز البخاري) 3553 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=1705) تاج الدين السبكي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= تاج الدين السبكي) 3787 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=1704) محمود الأصفهاني ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= محمود الأصفهاني) 2875 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=1703) البابرتي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= البابرتي) 2909 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif شرح مختصر المنتهى الأصولي - وحواشيه ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=1702) الإيجي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= الإيجي) 3258 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif الموافقات (مشهور) ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=1701) الشاطبي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= الشاطبي) 6693 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif الإحكام في أصول الأحكام (الآمدي) ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=1700) الآمدي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= الآمدي) 3864 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif معالم أصول الفقه ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=1663) الجيزاني ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= الجيزاني) 3505 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=1629) صالح السدلان ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= صالح السدلان) 3955 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif قواطع الأدلة في أصول الفقه ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=1612) السمعاني ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= السمعاني) 3558 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif تقويم الأدلة في أصول الفقه ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=1542) الدبوسي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= الدبوسي) 3569 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=1483) السيوطي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= السيوطي) 3545 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif التأسيس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=1467) مصطفى سلامة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/68)
( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= مصطفى سلامة) 3777 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=1464) عبد الكريم النملة ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= عبد الكريم النملة) 3752 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif أصول الفقه الإسلامي ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=1456) وهبة الزحيلي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= وهبة الزحيلي) 4900 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif الواضح في أصول الفقه ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=1399) علي بن عقيل ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= علي بن عقيل) 4740 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif الإحكام في أصول الأحكام (ابن حزم) ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=1398) ابن حزم ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= ابن حزم) 4322 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=1397) ابن إمام الكاملية ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= ابن إمام الكاملية) 3059 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif شرح البدخشي: منهاج العقول - شرح الأسنوي: نهاية السول ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=1396) البدخشي - الأسنوي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= البدخشي - الأسنوي) 3232 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=1395) محمد بن علي الشوكاني ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= محمد بن علي الشوكاني) 3619 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif المستصفى من علم الأصول ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=1369) أبو حامد الغزالي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= أبو حامد الغزالي) 3954 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=1290) عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي) 3118 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif منتهى السول في علم الأصول - ويليه تحصيل المأمول مختصر إرشاد الفحول ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=1289) الآمدي / صديق حسن ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= الآمدي / صديق حسن) 2937 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif موسوعة القواعد الفقهية ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=1285) محمد البورنو ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= محمد البورنو) 6630 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=1259) عبد الرحمن حبنكة الميداني ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= عبد الرحمن حبنكة الميداني) 3325 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=1191) ابن نجيم المصري / شهاب الدين الحموي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= ابن نجيم المصري / شهاب الدين الحموي) 3215 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif الفقيه والمتفقه ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=1188) الخطيب البغدادي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= الخطيب البغدادي) 3350 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif شرح مختصر الروضة ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=1145) نجم الدين الطوفي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= نجم الدين الطوفي) 3326 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif أصول الفقه ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=901) محمد الخضري بك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/69)
( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= محمد الخضري بك) 2986 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif المغني في أصول الفقه ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=900) الخبازي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= الخبازي) 2950 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif متن الورقات - نظم الورقات ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=899) الجويني / العمريطي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= الجويني / العمريطي) 2961 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif المحصول في علم أصول الفقه ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=898) فخر الدين الرازي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= فخر الدين الرازي) 3274 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif العقد المنظوم في الخصوص والعموم ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=897) القرافي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= القرافي) 2795 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif الاعتصام ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=896) الشاطبي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= الشاطبي) 3541 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif شرح الورقات لإمام الحرمين الجويني ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=895) ابن الفركاح الشافعي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= ابن الفركاح الشافعي) 2762 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif نفائس الأصول في شرح المحصول ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=894) القرافي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= القرافي) 3566 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif الوجيز في أصول الفقه ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=893) وهبة الزحيلي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= وهبة الزحيلي) 4007 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif شرح القواعد الفقهية ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=892) أحمد محمد الزرقا ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= أحمد محمد الزرقا) 3676 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif القواعد الفقهية مع الشرح الموجز ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=891) عزت عبيد الدعاس ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= عزت عبيد الدعاس) 3039 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=890) عبد المجيد جمعة ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= عبد المجيد جمعة) 2697 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم و الباجي ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=889) عبد المجيد تركي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= عبد المجيد تركي) 3036 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif البحر المحيط في أصول الفقه ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=888) بدر الدين الزركشي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= بدر الدين الزركشي) 4008 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif خلاصة التشريع الإسلامي ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=589) عبد الوهاب خلاف ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= عبد الوهاب خلاف) 4585 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif حجية السنة ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=577) عبد الغني عبد الخالق ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= عبد الغني عبد الخالق) 3898 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif المفاضلة بين العبادات ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=567) سليمان النجران ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= سليمان النجران) 3950 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif الرسالة ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=479) الشافعي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= الشافعي) 5499
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/70)
http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif الأقليد لأدلة الاجتهاد والتقليد ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=373) علي بن صديق حسن خان ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= علي بن صديق حسن خان) 3933 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif البرهان في أصول الفقه ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=316) الجويني ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= الجويني) 4811 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=277) بكر أبو زيد ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= بكر أبو زيد) 5248 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif ضوابط الفتوى - من يجوز له أن يفتي ومن لا يجوز له أن يفتي ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=259) محمد بن على بن حسين المكى المالكى ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= محمد بن على بن حسين المكى المالكى) 4193 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=244) عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه) 4354 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif القواعد الفقهية ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=217) ابن العثيمين ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= ابن العثيمين) 5155 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif رفع الملام عن الأئمة الأعلام ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=184) ابن تيمية ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= ابن تيمية) 4424 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif مذكرة في أصول الفقه ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=153) محمد الأمين الشنقيطي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= محمد الأمين الشنقيطي) 4938 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif الفتح المبين في حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=147) محمد إبراهيم الحفناوي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= محمد إبراهيم الحفناوي) 4740 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif معجم أصول الفقه ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=95) خالد رمضان حسن ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= خالد رمضان حسن) 5530 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=93) عبد الرحمن السعدي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= عبد الرحمن السعدي) 4424 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=91) يوسف أحمد محمد البدوي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= يوسف أحمد محمد البدوي) 4822 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=67) محمد بكر إسماعيل ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= محمد بكر إسماعيل) 4297 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif أثر اللغة في اختلاف المجتهدين ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=60) عبد الوهاب عبد السلام طويلة ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= عبد الوهاب عبد السلام طويلة) 4820 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif السنة ومكانتها في التشريع ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=43) مصطفى السباعي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= مصطفى السباعي) 4754 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif تاريخ التشريع الإسلامي ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=38) مناع القطان ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= مناع القطان) 4542 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif القواعد الفقهية المستخرجة من أعلام الموقعين ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=36) عبد المجيد الجزائري ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= عبد المجيد الجزائري) 4903 http://www.waqfeya.com/images/arrow_orange.gif طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=34) عبد الرحمن السعدي ( http://www.waqfeya.com/search.php?do=all&u= عبد الرحمن السعدي) 5026 رابط الدخول إليها. http://www.waqfeya.com/list.php?cat=13
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/71)
ـ[محمد العزام]ــــــــ[19 - 01 - 08, 02:45 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم
ولكن عندي ملاحظة وهي أن الكتب حجمها كبير جداً أكثر من 20 ميجا
هل هناك حل لهذه المشكلة أم أن الكتب كبيرة بهذا الحجم دائما ولايمكن تصغير حجمها
بارك الله فيك
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[19 - 01 - 08, 08:44 م]ـ
وإياكم أخي الفاضل.
والله فيما يخص تصغير حجم الكتب لا علم لي بكيفية تصغيرها.
علك تجد الحل عند الإخوة.
و الله الموفق.
ـ[حسن البركاتي]ــــــــ[17 - 03 - 08, 12:50 م]ـ
الكتب حجمها كبير لأنها على صيغة pdf أي مصورة أكروبات(111/72)
أهمية كتاب الرسالة
ـ[محمد العزام]ــــــــ[19 - 01 - 08, 01:08 ص]ـ
يعد كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، كتاباً عظيم القدر لما فيه من علوم أصولية غضة طرية من إمام قريب من نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه رضي الله عنهم. وهو أول كتاب أُلف في أصول الفقه.
ويعد الإمام الشافعي أول من وضع أصول الفقه في كتاب منفصل مستقل يتحدث به عن أصول الفقه والدين، وصنف أبواب الكتاب وأطلق عليها أسماءً صارت معالم عظيمة وأساسية في أصول الفقه.
إن وضع العلوم وتأليفها وتصنيفها أمر عظيم لايقوم به إلا عباقرة البشر، بل إن كتابة أبواب كتاب فقط، معلوم المحتوى، أمر عسير، لذلك كان تأليف الرسالة على هذا النسق الرائع من روائع التأريخ الإسلامي ومفخرة لهذه الأمة.
إن علم الأصول علم عظيم يتوصل به إلى خير كبير وهو معرفة الأحكام من أدلتها، فيعرف الناس به أحكام الأشياء وتفصيل الأحكام من تخصيص وتقييد وإجمال وتفصيل.
إن علم الأصول يحل إشكالات العالم الإسلامي التي يواجهها المسلمون اليوم، فكثير من المشاكل التي تلتبس على الناس يحلها الفهم الصحيح لأصول معروفة واضحة من علم الأصول، مثل تحصيل المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها، ومثل خير الخيرين وشر الشرين، ووزن المصالح، وترجيح الأهم وتأخير الأقل أهمية، وذلك كله عند تعذر الجمع بين المصالح وإلا فلا إشكال في الأمر.
إني أدعو إخواني الأفاضل في هذا المنتدى المبارك أن يحثوا من يجدون فيه الخير والصلاح والفهم على دراسة الأصول، وأذكركم أيها الأفاضل بقول ربيعة الرأي رحمه الله تعالى:
"لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه"
أسأل الله أن يرزقنا الفهم الصحيح وأن يهدينا ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما يعلمنا
آمين
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[19 - 01 - 08, 06:15 ص]ـ
أشكرك أخي الفاضل محمد العزام، وجزاك الله خيرا.
وأتمنى أن نرى في القريب العاجل شرحا وافيا لكتاب الرسالة.(111/73)
هل للدكتور فهد السدحان أطروحات صوتية مسجلة
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[19 - 01 - 08, 08:25 ص]ـ
بارك الله فيكم
ـ[العيدان]ــــــــ[21 - 02 - 08, 04:58 م]ـ
لا يوجد شيء ألبتة
ـ[أم الزبير]ــــــــ[06 - 03 - 08, 02:19 ص]ـ
لماذا؟
كنت أتمنى أن أجد له شيء من ذلك؟
وخاصة أنه من شيوخي في علم أصول الفقه , وأخذت منه الكثير من العلم والأدب والأخلاق ...
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[08 - 03 - 08, 07:17 ص]ـ
نتمنى من القائمين على الدورات العلمية في الرياض أن يعرضوا على الدكتور المشاركة
ـ[العيدان]ــــــــ[08 - 03 - 08, 02:53 م]ـ
ياليت(111/74)
نيل السول على مرتقى الوصول
ـ[محمدزين]ــــــــ[20 - 01 - 08, 07:15 م]ـ
السلام عليكم
هذا شرح نيل السول على مرتقى الوصول
أيها الإخوة الكرام سأضع الشرح على مراحل لضيق الوقت لكنني تعجلت لدورة الشيخ البوني وكون كثير من الإخوة لا يملكوا الشرح
و أرجوا أن لا يقطع وضع الكتاب بالمشاركات ومن أراد التنبيه على خطأ أو سقط فأرجوا أن يكون على الخاص بارك الله فيكم
هذا الشرح للعلامة محمد يحيى الولاتي
قام بتصحيحه وتدقيقه و مراجعته - حفيده بابا محمد عبد الله محمد يحيى الولاتي - المدرس بكلية التربية بجامعة الملك سعود
نشر - دار عالم الكتب الرياض
ـ[محمدزين]ــــــــ[20 - 01 - 08, 07:18 م]ـ
الغلاف و المقدمة
ـ[محمدزين]ــــــــ[20 - 01 - 08, 07:26 م]ـ
من أول الكتاب إلى صفحة 14 (بداية فصل في مدرك العقل)
الباقي يلحق غدا بإذن الله
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[21 - 01 - 08, 10:48 م]ـ
تابع بارك الله فيك وجزاك خيرًا كثيرًا
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[22 - 01 - 08, 02:10 م]ـ
إخواني الكرام
الطبعة التي رفع منها أخونا شرح نيل السول طبعة سقيمة كثيرة الأخطاء وأفضل طبعات الكتاب الطبعة الحجرية القديمة التي طبعت في هامش شرح الولاتي لمراقي السعود
ويليها في الجودة طبعة مكتبة الولاتي عام 2006 - 1427
والتي حققها أبو محمد بن محمد الحسن وراجعها حمادي بن سيدي بن حمادي
وهي الطبعة الثالثة للكتاب
وسأرفق هذه المشاركة بصورة غلافها وهي متوفرة في مكتبات انواكشوط وبسعر متواعع جدا
وهناك شرح آخر للمرتقى من تاأليف محمد فال بن بابَ (ابَّاه) وهو جد شيخ محظرة النباغية اباه بن عبد الله وهو شرح جيد أكثر فيه صاحبه من النقول وشرح المعنى الاجمالي للأبيات لكنه لا يقف عند كل بيت فيوجه عبارة الناظم فيه
فالولاتي من حيث العلاقة بالنظم وبيان مقصود الناظم أجود وهذا من حيث العمق والعناية بمسائل الأصول أفضل وقد أرفت هذه المشاركة بصورة من مقدمته بخط الطالب الذي نال عليها مع زميله شهادة المتريز من المعهد العالي للدراسات والبحوث الاسلامية بموريتانيا
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[22 - 01 - 08, 02:15 م]ـ
وهذا غلاف نيل السول الطبعة الجديدة
ـ[محمدزين]ــــــــ[23 - 01 - 08, 05:17 م]ـ
الإخوة و الأخوات الكرام
أولا أعتذر عن التاخير لكنني لم أخل بشرطي ألا وهو أن يكون الموصوع جاهزا قبل الدرس ليعيننا على التحضير
كما ذكر شيخنا البوني أن هذه الطبعة سقيمة خاصة تكثر فيها الأخطاء المطبعية
لكن من باب ما لايدرك كله لا يترك جله و لإلحاح الإخوة على في الخاص أذن الشيخ في وضعها وياحبذا لو ينشط البعض لتفريغها - كما تعلمون أن المفرغ يستفيد كثيرا لأنه مع الانتباه يرسخ الشرح بإذن الله وبعد ذلك نرسلها للشيخ ليصححها لنا
والشرح مختصر جدا فقط 226 صفحة و كما ترون الصفحات صغيرة , لذا لو استعنا بالله وشارك في العمل عدد لا بأس به أنهينا تفريغ الشرح في مدة قصيرة - إنما السيل اجتماع النقط
ـ[محمدزين]ــــــــ[23 - 01 - 08, 05:20 م]ـ
الصفحات 15 - 24
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[24 - 01 - 08, 04:27 ص]ـ
للأسف شيخنا المكرم كل هذه الكتاب يصعب ـ ربما يستحيل ـ أن نجدها هنا.
ومن ثم فنهيب بالإخوة المغاربة والشناقطة رفع هذه الكتب، فهي أولى من بعض الكتب التي ترفع.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[24 - 01 - 08, 12:02 م]ـ
ومن ثم فنهيب بالإخوة المغاربة والشناقطة رفع هذه الكتب، فهي أولى من بعض الكتب التي ترفع.
تشجيع للأخ الكريم محمد زين.
ومن يمتلك طبعة أخرى لهذا الشرح، أو للشرح الآخر فلا يبخل بها علينا.
ـ[محمدزين]ــــــــ[24 - 01 - 08, 06:58 م]ـ
الصفحة 25 - 34
ـ[محمدزين]ــــــــ[24 - 01 - 08, 07:00 م]ـ
الصفحة 35 - 44
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[25 - 01 - 08, 12:46 ص]ـ
بارك الله فيكم أخي الحبيب
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[25 - 01 - 08, 08:51 ص]ـ
متابعين
ـ[محمدزين]ــــــــ[26 - 01 - 08, 06:06 م]ـ
الصفحات 45 - 54
ـ[محمدزين]ــــــــ[26 - 01 - 08, 06:40 م]ـ
الصفحات 55 - 62
ـ[المورسلي]ــــــــ[26 - 01 - 08, 11:31 م]ـ
أخي محمد زين جزاك الله خير الجزاء على جهودك المباركة ...
سأحمل عنك مؤنة تصوير المائة الثانية انشاء الله,
نسأل الله أن يعيننا ويتقبل منا
ـ[محمدزين]ــــــــ[27 - 01 - 08, 04:31 م]ـ
الإخوة الكرام حصل خلل في الصفحة ال62 لذا أعدت رفعها هنا و أرجوا أن يقوم أحد المشرفين بحذفها
هنا الصفحات 62 - 71
ـ[محمدزين]ــــــــ[27 - 01 - 08, 04:49 م]ـ
الصفحات 72 - 81
ـ[محمدزين]ــــــــ[27 - 01 - 08, 05:11 م]ـ
الصفحات 82 - 91
ـ[محمدزين]ــــــــ[27 - 01 - 08, 05:27 م]ـ
الصفحات 92 - 100
الأخ الكريم المورسلي يملك طبعة مثل طبعتي
وطلب هو أن يتم المئة الثانية
ـ[المورسلي]ــــــــ[27 - 01 - 08, 11:53 م]ـ
أخي محمد زين لقد تم بحمد الله وتوفيقه مسح بقية الكتاب ورفعه ...
وحبذا لو قام أحد الاخوة بتحويل الصور الى ملف pdf
الروابط:
http://www.educate-billoreilly.com/Sahabi/nayl-1-100.rar
http://www.educate-billoreilly.com/Sahabi/nayl-100-230.rar
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/75)
ـ[محمدزين]ــــــــ[28 - 01 - 08, 12:33 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي المورسلي على إكمال هذا الشرح
وادعوا من لديه Pdf writer لوضع الكتاب في ملف واحد
لكن ينتبه إلى أن الصفحة 102 في موضع ال103 والعكس
ـ[الحسن بن عبد الله الصياغي]ــــــــ[28 - 01 - 08, 07:44 ص]ـ
السلام عليكم
على هذا الرابط
ftp://ia360604.us.archive.org/3/items/mourtaka/pdf
لاتنسوا أخاكم من دعاء صالح
ـ[محمد براء]ــــــــ[15 - 02 - 08, 07:26 م]ـ
لو تكرمت أخي الحسن بإعادة رفع الملف فهو لا يعمل
ـ[ناصر الباتني]ــــــــ[22 - 02 - 08, 01:36 ص]ـ
نيل السول على مرتقى الوصول. pdf
تم تصحيح ترتيب الصفحات فقط.
لتنزيل الكتاب تفضل بالنقر هنا ( http://islam.moved.in/mortaka.pdf) مشكورا. (16.3 MB)
ـ[محمد براء]ــــــــ[25 - 03 - 08, 01:47 ص]ـ
بارك الله فيك أخي ناصر
ـ[محمد براء]ــــــــ[17 - 08 - 08, 07:53 م]ـ
هذا رابط فيه صور الصفحات المئة الأولى بتصوير الأخ الكريم المورسلي وهو أفضل من التصوير الأول
ـ[محمد براء]ــــــــ[17 - 08 - 08, 08:14 م]ـ
http://educate-billoreilly.com/Sahabi/nayl-soul-1-100.rar
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[18 - 08 - 08, 05:39 ص]ـ
السلام عليكم
اشكر الاخ الفاضل محمد زين على جهده في رفع الكتاب ..
وللتنبيه والافادة
فان اسم الكتاب ليس: نيل السول!!
اسمه: (بلوغ السول)
كما سماه مؤلفه .. وتجدونه في مقدمة الكتاب، ولا ادري ما هذه الغفلة من حفيد الولاتي اثناء طباعة الكتاب بشكله المشوّه الممسوخ هذا .. !
قال الولاتي في شرحه ص9:
"وسمّيته ببلوغ السول وحصول المأمول على مرتقى الوصول الى معرفة علم الاصول .. "اهـ من الطبعة المرفوعة دونكم ..
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[18 - 08 - 08, 05:45 ص]ـ
إخواني الكرام
ويليها في الجودة طبعة مكتبة الولاتي عام 2006 - 1427
والتي حققها أبو محمد بن محمد الحسن وراجعها حمادي بن سيدي بن حمادي
وهي الطبعة الثالثة للكتاب
وسأرفق هذه المشاركة بصورة غلافها وهي متوفرة في مكتبات انواكشوط وبسعر متواعع جدا
والله انا في اشد الشوق اليها .. فارفعها لنا مشكورا مأجورا لا مأموراً
ايها الكريم
س/ هل اعتمد على مخطوطات للكتاب .. او انه اكتفى بالحجرية كاصل بنى عليه التحقيق؟
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[20 - 08 - 08, 07:59 ص]ـ
التصوير اوضح في هذا الرابط
http://majles.alukah.net/showpost.php?p=136163&postcount=3(111/76)
العلاقة بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية.
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[22 - 01 - 08, 10:44 ص]ـ
الصنف: فتاوى أصول الفقه والقواعد الفقهية
السؤال للفتوى رقم 339:
شيخنا الفاضل -حفظكم الله-، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرجو منكم توضيح ما يلي:
إذا كانت القاعدة الفقهية ذات عموم مطلق لا نسبي فهل تدرج ضمن القواعد الأصولية؟
وهل توجد قواعد فقهية هي في نفس الوقت قواعد أصولية؟
وبارك الله فيكم وأحسن إليكم.
الجواب:
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فبخصوص السؤال الأول ذكرنا أنّ القاعدة الفقهية قاعدة كلّية، وبينا أنّه لا يعني بلفظ "كلي" أنّه يصدق على جميع الأفراد بحيث لا يخرج منها فرد، كما هو أمر القاعدة الأصولية أو النحوية في الجملة، وإنّما المراد من ذلك أنّها كلّية نسبية لا شمولية بالنظر إلى وجود مستثنيات وشذوذ، لكن هذا لا يغير صفة العموم للقاعدة الفقهية، لأنّ العموم الشرعي عموم عادي طريقه الاستقراء، والعموم العادي لا ينقضه تخلف المفردات عنه، وإنّما العموم العقلي هو الذي يوجب عدم تخلف المفردات لأنّه عموم تام طريقه البحث والنظر.
- نعم توجد قواعد فقهية أصولية مشتركة مثل:
قاعدة: " إذا دار الأمر بين التأسيس والتأكيد تعين الحمل على التأسيس".
قاعدة: " الأصل في الأشياء الإباحة".
قاعدة: " الاستثناء من النفي إثبات ومن التحريم إباحة".
قاعدة: " الاستنباط من النص بما ينعكس عليه بالتغيير مردود" وهو معنى قولهم " إذا استنبط معنى من أصل فأبطله فهو باطل".
وقاعدة: " الأصل إقامة الشرط مقام السبب عند تعذر تعليق الحكم بالسبب".
وقاعدة: " السكوت في معرض الحاجة إلى بيان بيان" وهو معنى قولهم "الإذن دلالة بمنزلة الإذن إفصاحاً".
وقاعدة: " الأصل أنّ زيادة اللفظ لزيادة المعنى".
وقاعدة: " اختصاص السبب بمحل لا يكون إلاّ لاختصاصه بحكم يختص بذلك المحل".
وقاعدة: " الاستثناء المعلوم بدلالة الحال كالاستثناء بالشرط".
وقاعدة: " الأسباب الشرعية لا تنعقد خالية عن الحكم وإن تأخر الحكم" وقاعدة: " الأصلان إذا تعارضا في لوازمهما فقد يُعطى كل أصل حكمه وإن تناقضا".
هذه -إذن- بعض القواعد المشتركة بين الفقه والأصول.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.
الجزائر في: 26 رمضان 1422ه الموافق ل: 12 ديسمبر 2001م
المفتي: سماحة الشيخ أبي عبدالمعز محمد علي فركوس ـ حفظه الله تعالى ـ
الرابط: http://www.ferkous.com/rep/Bp2.php
ـ[توبة]ــــــــ[31 - 01 - 08, 09:41 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل.
وهذا رابط آخر لمزيد فائدة.
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=38200
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[18 - 02 - 08, 11:14 م]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل.
ـ[رافع]ــــــــ[28 - 03 - 08, 10:53 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ولكن هل هناك من العلماء من قال ان القاعده الاصوليه هي القاعده الفقهيه, ارجو ذكر هولاء العلماء ان وجدوا.
ـ[أبو أميمة السلفي]ــــــــ[28 - 03 - 08, 11:42 ص]ـ
رفع الله قدر الشيخ فركوس(111/77)
تعليلات الفقهاء
ـ[فريد البيدق]ــــــــ[23 - 01 - 08, 01:23 م]ـ
للفقهاء تعليلات لا أستوعبها جيدا منها ما ورد في كتاب "الاختيار": وَلَوْ حَلَّ دَابَّةَ رَجُلٍ، أَوْ قَيْدَ عَبْدِهِ، أَوْ فَتَحَ قَفَصَهُ وَفِيهِ طُيُورٌ - لَمْ يَضْمَنْ؛ لِأَنَّهُ تَخَلَّلَ بَيْنَ فِعْلِهِ، وَالتَّلَفُ فِعْلُ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ، وَهُوَ ذَهَابُ الدَّابَّةِ وَالْعَبْدِ وَطَيَرَانُ الطَّيْرِ، وَاخْتِيَارُهُمْ صَحِيحٌ، وَتَرْكُهُ مِنْهُمْ مُتَصَوَّرٌ، ... ".
فهلا أفهتمونا القاعدة في هذا وغيره؟
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[23 - 01 - 08, 02:05 م]ـ
السلام عليكم
أخي الحبيب هذه بعض الأمثلة للتصور منها الحكم ومحاولة التفريق بين السبب والمباشر الضمان وعدمه نقلتها لك من المكتبة الشاملة.
أسأل الله ان ينفعك بها.
لَوْ أَزَالَ يَدَ إنْسَانٍ عَنْ نَحْوِ عَبْدٍ آبِقٍ أَوْ طَيْرٍ أَوْ بَهِيمَةٍ وَحْشِيَّةٍ فَهَرَبَ، أَوْ أَزَالَ يَدَهُ الْحَافِظَةَ عَنْ مَتَاعِهِ حَتَّى نَهَبَهُ النَّاسُ أَوْ أَفْسَدَتْهُ الدَّوَابُّ أَوْ الْمَاءُ أَوْ النَّارُ أَوْ سُرِقَ، أَوْ ضَرَبَ يَدَ آخَرَ وَفِيهَا دِينَارٌ فَضَاعَ، أَوْ أَلْقَى عِمَامَتَهُ عَنْ رَأْسِهِ أَوْ هَزَّهُ فِي خُصُومَةٍ فَسَقَطَتْ عِمَامَتُهُ وَضَاعَتْ أَوْ تَلِفَتْ ضَمِنَ، (وَلَا) يَضْمَنُ (حَابِسُ مَالِكِ دَوَابَّ فَتَتْلَفُ) دَوَابُّهُ بِحَبْسِهِ لَهُ.
وَفِي الْمُبْدِعِ: يَنْبَغِي أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْحَبْسِ بِحَقٍّ أَوْ غَيْرِهِ، (وَلَوْ بَقِيَ الطَّائِرُ) الَّذِي فُتِحَ قَفَصُهُ (أَوْ) بَقِيَ (الْغَرْسُ) الَّذِي حَلَّ قَيْدَهُ (حَتَّى نَفَّرَهُمَا آخَرُ) بَعْدَ ذَلِكَ فَذَهَبَا (ضَمِنَ الْمُنَفِّرُ) وَحْدَهُ؛ لِأَنَّ سَبَبَهُ أَخَصُّ فَاخْتَصَّ الضَّمَانُ بِهِ، كَدَافِعِ وَاقِعٍ فِي بِئْرٍ مَعَ حَافِرِهَا، وَكَذَا لَوْ حَلَّ حَيَوَانًا وَحَرَّضَهُ آخَرُ فَجَنَى فَضَمَانُ جِنَايَتِهِ عَلَى الْمُحَرِّضِ، وَإِنْ وَقَعَ طَائِرٌ عَلَى جِدَارٍ فَنَفَّرَهُ شَخْصٌ فَذَهَبَ لَمْ يَضْمَنْهُ لِامْتِنَاعِهِ قَبْلَهُ، فَلَيْسَ تَنْفِيرُهُ بِسَبَبِ فَوَاتِهِ، وَإِنْ رَمَاهُ فَقَتَلَهُ ضَمِنَهُ كَمَا لَوْ رَمَاهُ فِي هَوَاءٍ وَغَيْرِهِ.
(وَمَنْ رَبَطَ) دَابَّةً (أَوْ أَوْقَفَ دَابَّةً) لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ (بِطَرِيقٍ وَلَوْ) كَانَ الطَّرِيقُ (وَاسِعًا) نَصًّا (أَوْ تَرَكَ بِهَا) أَيْ: الطَّرِيقِ وَلَوْ وَاسِعًا (طِينًا أَوْ خَشَبَةً أَوْ عَمُودًا أَوْ حَجَرًا أَوْ كِيسَ دَرَاهِمَ) نَصًّا (أَوْ أَسْنَدَ خَشَبَةً إلَى حَائِطٍ ضَمِنَ مَا تَلِفَ بِ) سَبَبِ (ذَلِكَ) الْفِعْلِ لِتَعَدِّيهِ بِهِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ فِي الطَّرِيقِ حَقٌّ وَطَبْعُ دَابَّةٍ الْجِنَايَةُ بِفَمِهَا أَوْ رِجْلِهَا فَإِبْقَاؤُهَا فِي الطَّرِيقِ كَوَاضِعِ الْحَجَرِ وَنَصْبِ السِّكِّينِ فِيهِ.
(وَإِنْ بَقِيَ الطَّائِرُ) بَعْدَ فَتْحِ قَفَصِهِ (وَ) بَقِيَ (الْفَرَسُ) بَعْدَ حَلِّ قَيْدِهِ أَوْ فَتْحِ إصْطَبْلِهِ (بِحَالِهِمَا فَنَفَّرَهُمَا آخَرُ ضَمِنَهُمَا الْمُنَفِّرُ) وَحْدَهُ؛ لِأَنَّ سَبَبَهُ أَخَصُّ فَاخْتَصَّ الضَّمَانُ بِهِ كَدَافِعِ الْوَاقِعِ فِي الْبِئْرِ مَعَ حَافِرِهَا وَكَذَا لَوْ حَلَّ إنْسَانٌ حَيَوَانًا وَحَرَّضَهُ آخَرُ فَجَنَى فَإِنَّ ضَمَانَ جِنَايَتِهِ عَلَى الْمُحَرِّضِ.
(وَلَوْ بَقِيَ الطَّائِرُ) الَّذِي فَتَحَ قَفَصَهُ (وَاقِفًا، أَوْ) بَقِيَتْ (الْفَرَسُ) الَّتِي حَلَّهَا وَاقِفَةً (حَتَّى نَفَّرَهُمَا) إنْسَانٌ (آخَرُ)، فَذَهَبَا، (وَيَتَّجِهُ) أَنْ يَكُونَ الْإِنْسَانُ (قَاصِدًا) تَنْفِيرَهُمَا، وَلَا يَضْمَنُ الْمَارُّ إنْ نَفَرَا بِسَبَبِ (مُرُورِهِ) حَيْثُ لَا صُنْعَ لَهُ فِي التَّنْفِيرِ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
فَإِنْ نَفَّرَهُمَا (ضَمِنَ الْمُنَفِّرُ)؛ لِأَنَّ سَبَبَهُ أَخَصُّ، فَاخْتَصَّ الضَّمَانُ بِهِ كَدَافِعِ الْوَاقِعِ فِي الْبِئْرِ مَعَ حَافِرِهَا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/78)
وَكَذَا لَوْ حَلَّ إنْسَانٌ حَيَوَانًا، وَحَرَّضَهُ آخَرُ فَجَنَى؛ فَضَمَانُ جِنَايَتِهِ عَلَى الْمُحَرِّضِ، (لَا إنْ طَارَ) الطَّائِرُ الَّذِي فَتَحَ قَفَصَهُ، (وَوَقَفَ) عَلَى جِدَارٍ وَنَحْوِهِ، (فَنَفَّرَهُ) آخَرُ صَاحِبُ الْجِدَارِ أَوْ غَيْرِهِ، فَطَارَ؛ لَمْ يَضْمَنْهُ الْمُنَفِّرُ؛ لِأَنَّ تَنْفِيرَهُ لَمْ يَكُنْ سَبَبًا لِفَوَاتِهِ، فَإِنَّهُ كَانَ مُمْتَنِعًا قَبْلَ ذَلِكَ، وَإِنْ رَمَاهُ إنْسَانٌ، فَقَتَلَهُ؛ ضَمِنَهُ الرَّامِي، وَلَوْ كَانَ فِي دَارِهِ أَوْ فِي هَوَاءِ دَارِ غَيْرِهِ؛ ضَمِنَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ مَنْعُ الطَّائِرِ مِنْ الْهَوَاءِ.
وَلَوْ أَزَالَ إنْسَانٌ يَدَ آخَرَ عَنْ عَبْدٍ أَوْ حَيَوَانٍ، فَهَرَبَ، إذَا كَانَ الْحَيَوَانُ مِمَّا يَذْهَبُ بِزَوَالِ الْيَدِ عَنْهُ كَالطَّيْرِ وَالْبَهَائِمِ الْوَحْشِيَّةِ وَالْبَعِيرِ الشَّارِدِ وَالْعَبْدِ الْآبِقِ، فَيَضْمَنُهُ مَنْ أَزَالَ يَدَ رَبِّهِ عَنْهُ لِتَسَبُّبِهِ فِي فَوَاتِهِ، وَكَذَا لَوْ أَزَالَ يَدَهُ الْحَافِظَةَ لِمَتَاعِهِ حَتَّى نَهَبَهُ النَّاسُ، أَوْ أَفْسَدَتْهُ الدَّوَابُّ أَوْ النَّارُ، أَوْ أَفْسَدَهُ الْمَاءُ فَيَضْمَنُهُ.
قال في القوانين الفقهية لابن جزي في باب الغصب 3/ 31
(الثالث) الإستهلاك بإتلاف الشيء كقتل الحيوان أو تحريق الثوب كله أو تخريقه وقطع الشجر وكسر الفخار وإتلاف الطعام والدنانير والدراهم وشبه ذلك ويجري مجراه التسبيب في التلف كمن فتح حانوتا لرجل فتركه مفتوحا فسرق أو فتح قفص طائر فطار أو حل دابة فهربت أو حل عبدا موثقا فأبق أو أوقد نارا في يوم ريح فأحرقت شيئا أو حفر بئرا بحيث يكون حفره تعديا فسقط فيه إنسان أو بهيمة أو قطع وثيقة فضاع ما فيها من الحقوق فمن فعل شيئا من ذلك فهو ضامن لما استهلكه أو أتلفه أو تسبب في إتلافه سواء فعل ذلك كله عمدا أو خطأ إلا أن أبا حنيفة قال لا يضمن الطائر من فتح قفصه فطار وعليه غرم المثل في المكيل والمعدود والموزون وغرم القيمة يوم الإتلاف.
------------------------
والله أعلم.
ـ[فريد البيدق]ــــــــ[23 - 01 - 08, 04:15 م]ـ
الكريم "أحمد"، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،
بوركت، وبورك تفاعلك، وبورك إثراؤك!(111/79)
سؤال للاصوليين فقط هل يصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب بقول الخلفاء الراشدين؟
ـ[طاهر المجرشي]ــــــــ[23 - 01 - 08, 04:49 م]ـ
هل يصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب بقول الخلفاء الراشدين؟
ـ[محمد العزام]ــــــــ[26 - 01 - 08, 12:33 ص]ـ
السلام عليكم
الأمر يفيد الوجوب:
الأمر هو أمر الشارع والصارف ينبغي أن يكون كذلك من الشارع.
الوجوب هو حكم شرعي ومعناه يتعلق بالشرع والشارع فالأجر المترتب على فعله يكتبه الله للفاعل، والإثم على تاركه كذلك يكتبه الله تعالى ..
ولكن مع ذلك قد يجتهد من هو دون الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور كما فعل عمر رضي الله عنه عام الرمادة ولكن يبقى هذا اجتهادا منه رضي الله عنه في حادثة معينة لسبب خاص بتلك الحادثة، لم يغير حكم الله تعالى.
والله أعلم
ـ[أحمد الصدفي]ــــــــ[26 - 01 - 08, 06:46 ص]ـ
قال شيخ الإسلام
((والذي لا ريب فيه أنه حجة ما كان من سنة الخلفاء الراشدين الذي سنوه للمسلمين،ولم ينقل أن أحدا من الصحابة خالفهم فيه،فهذا لا ريب أنه حجة بل إجماع. وقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم {عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة}. مثال ذلك حبس عمر وعثمان رضي الله عنهما للأرضين المفتوحة وترك قسمتها على الغانمين،
فمن قال: إن هذا لا يجوز قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر،وقال: إن الإمام إذا حبسها نقض حكمه لأجل مخالفة السنة،فهذا القول خطأ وجرأة على الخلفاء الراشدين؛ فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر إنما يدل على جواز ما فعله لا يدل على وجوبه،فلو لم يكن معنا دليل يدل على عدم وجوب ذلك لكان فعل الخلفاء الراشدين دليلا على عدم الوجوب))
مجموع الفتاوى 20/ 573 - 574
ـ[محمد العزام]ــــــــ[26 - 01 - 08, 08:29 م]ـ
السلام عليكم
أخي الحبيب الصدفي
جزاك الله تعالى خيراً، كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يتعلق باتخاذ أفعالهم سنناً، واعتبار ما فعلوه حسناً مقبولاً، فكيف إذا كان إجماعاً منهم رضي الله عنهم، وهم خير الناس على الإطلاق بعد الأنبياء، وهذا لم نختلف فيه.
وشيخ الإسلام لم يقل إن الخلفاء الراشدين يصرفون الوجوب إلى الاستحباب، أو يخصصون النص العام، أو ينسخون النص الثابت، وما شابه ذلك.
واسمح لي أن أستعرض كلام شيخ الإسلام:
والذي لا ريب فيه أنه حجة ما كان من سنة الخلفاء الراشدين الذي سنوه للمسلمين،
وهذا لاخلاف فيه، من أن الخلفاء الراشدين إذا سنوا للمسلمين سنة كانت حجة.
ولم ينقل أن أحدا من الصحابة خالفهم فيه،فهذا لا ريب أنه حجة بل إجماع.
وهذا أيضاً واضح ولاخلاف فيه
وقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم {عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة}. مثال ذلك حبس عمر وعثمان رضي الله عنهما للأرضين المفتوحة وترك قسمتها على الغانمين،
ومجرد الفعل إذا قام به النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يدل على الجواز أو الاستحباب
فمن قال: إن هذا لا يجوز قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر،وقال: إن الإمام إذا حبسها نقض حكمه لأجل مخالفة السنة،فهذا القول خطأ وجرأة على الخلفاء الراشدين؛ فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر إنما يدل على جواز ما فعله لا يدل على وجوبه،فلو لم يكن معنا دليل يدل على عدم وجوب ذلك لكان فعل الخلفاء الراشدين دليلا على عدم الوجوب
والجملة الأخيرة من كلامه رحمه الله تدل على أن الخلفاء الراشدين إنما كان تفسيراً لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفهماً لما قام به النبي صلى الله عليه وسلم على أنه متروك للحاكم تقدير التصرف في الغنائم.
وفي مثل هذه الأمور التي تتعلق بتقدير الحاكم للمصلحة والمفسدة لا يكون الحكم ثابتاً وإنما يدور مع المصلحة، ومثال آخر هو ترك عمر رضي الله عنه القطع عام الرمادة، فإنه لم يكن مخالفة للقطع ولكن اتباعاً لظرف طارئ هو المجاعة والعوز والحاجة، ومحدوداً في اليسير مما يضطر الفقير إليه، وترك الصدقة على بعض من تألف رسول الله قلوبهم مع استمرار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الطيبة الشريفة صرف الصدقة لهم، وذلك لأنهم رسخ الإيمان في قلوبهم، ومثل حكم الهجر إنما يدور مع مصلحة المهجور فمتى ما كان الهجر يصلح العاصي كان هجره صحيحاً، أما في حال الضعف فلايصلح الهجر العصاة بل تنفعهم التذكرة والتألف.
وهذا باب مهم من الفتوى ينبغي التنبه له لكي يكون الحكم موافقاً لحال الناس وما يحتاجونه لإصلاح دينهم ودنياهم
والله أعلم
ـ[أبوإسحاق الوهراني]ــــــــ[14 - 01 - 10, 09:33 ص]ـ
السلام عليكم وجزاكم الله خيرا عندى إشكال هل فعل النبى صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب ام الإستحباب أرجو بعض التوضيح
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/80)
ـ[وذان أبو إيمان]ــــــــ[14 - 01 - 10, 04:46 م]ـ
وهل تعد أقوال الخلفاء الراشدين من القرائن التي تصرف الأمر عن الوجوب
ـ[عمر بن عبد المجيد]ــــــــ[08 - 10 - 10, 10:29 م]ـ
السلام عليكم وجزاكم الله خيرا عندى إشكال هل فعل النبى صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب ام الإستحباب أرجو بعض التوضيح
قال الإمام أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة:
فنقول أفعاله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أضرب:
أحدها: حركاته التى تدور عليها هواجس النفوس كتصرف الأعضاء وحركات الجسد فلا يتعلق بذلك أمر باتباع ولا نهى عن مخالفة.
والضرب الثاني: أفعاله التي لا تتعلق بالعبادات كأحواله فى مأكله ومشربه وملبسه ومنامه ويقظته فيدل فعل ذلك على الإباحة دون الوجوب.
وأما الضرب الثالث: ما اختص بالديانات وهو على ثلاثة أضرب:
أحدها: ما يكون بياناً
والثانى: ما يكون تنفيذاً وامتثالاً
والثالث: ما يكون ابتداء شرع؛ فأما البيان فحكمه مأخوذ من المبين فإن كان المبين واجباً كان البيان واجباً وإن كان ندباً كان البيان ندباً ويعرف أنه بيان بأن يصرح بأنه بيان كذلك ويعلم في القرآن أنها مجملة تفتقر إلى البيان ولم يظهر بيانها بالقول فنعلم أن هذا الفعل بيان لها.
والثانى: أن يفعل امتثالاً وتنفيذاً له فيعتبر أيضاً بالأمر وإن كان الأمر على الوجوب علمنا أنه فعل واجباً وإن كان الفعل على الندب علمنا أنه فعل ندباً.
والثالث: أن يعمل ابتداء من غير سبب ولم يوجد منه فى ذلك أمر باتباع ولا نهى عنه، فاختلف أصحابنا فى ذلك على ثلاثة مذاهب وكذلك سائر الفقهاء والمتكلمين وهذا الاختلاف فيما يرجع إلى حقوق الأمة
المذهب الأول: أن اتباعه فى هذه الأفعال واجب على الأمة إلا ما خصه ذلك وهذا مذهب مالك والحسن وبه قال من أصحاب الشافعى أبو العباس بن سريج والإصطخرى وأبو على بن أبى هريرة وأبو على بن خيران وهذا هو الأشبه بمذهب الشافعى رحمة الله عليه وبهذا قال من أصحاب أبى حنيفة أبو الحسن الكرخى وهو قول طائفة من المتكلمين.
والمذهب الثاني: المستحب للأمة اتباعه فى هذه الأفعال ويندب إلى ذلك ولا يجب وهو قول الأكثر من أصحاب أبى حنيفة وهو قول أكثر أهل المعتزلة وبه قال من أصحاب الشافعي أبو بكر الصيرفي وأبو بكر القفال.
والمذهب الثالث: أن الأمر فى ذلك على الوقف حتى يقوم دليل على ما أريد منا فى ذلك وإلى هذا ذهب أكثر الأشاعرة واختاره من أصحاب الشافعي أبو بكر الدقاق وأبو القاسم بن كج. اهـ.
ـ[أبو المنذر السلفي الأثري]ــــــــ[14 - 10 - 10, 09:14 م]ـ
السلام عليكم وجزاكم الله خيرا عندى إشكال هل فعل النبى صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب ام الإستحباب أرجو بعض التوضيح
العل المجرد يدل على الاستحباب مالم يكن تفسيرا لمجمل وهذا مذهب الجمهور
وتجد الامر مبسوطا في كتب الاصول احيلك اليها
ـ[أبو المنذر السلفي الأثري]ــــــــ[14 - 10 - 10, 09:16 م]ـ
وهل تعد أقوال الخلفاء الراشدين من القرائن التي تصرف الأمر عن الوجوب
بمجردها لا، لكن ان حصل اجماع فبها والا لم يصرف الامر عن الوجوب الا بدليل
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[15 - 10 - 10, 11:47 ص]ـ
، لكن ان حصل اجماع فبها
أين هذه الصورة من الشريعة، بارك الله فيك.
ـ[محمد بن لحسن ابو اسحاق]ــــــــ[17 - 10 - 10, 09:50 م]ـ
العلماء اختلفوا في دلالة الامر على ثلاثة مذاهب الاول الامر دال على الوجوب مطلقا حتى تاتي قرينة تصرفه الى الندب وهو قول الجمهور الثاني الامر دال على الاستحباب مطلقا الثالث الامر دال على الوجوب في العبادات ودال على الاستحباب في الاداب اما صرفه الى الندب بفعل الخلفاء فان كان اجماعا منهم فنعم اما ان فعله بعضهم وانكره الاخر فيبقى محل الاجتهاد من الاول والله اعلم
ـ[علي سلمان عبود]ــــــــ[17 - 10 - 10, 10:48 م]ـ
السلام عليكم اخي الكريم يمكن ان يجاب على سؤالك بالاتي:
الذي ذهب الى ان اجماع الخلفاء رضي الله تعالى عليهم حجة فنعم
الذي ذهب الى حجية قول الصحابي فنعم ايضا
اما اذا كان القول متحقق فيه الاجماع فهذا لاغبار عليه , وسوف ابحث عن شاهد لهذه المسالة وافيدونا انتم بارك الله فيكم
ـ[أبو عبد الله سفيان]ــــــــ[18 - 10 - 10, 12:53 ص]ـ
والذي يظهر والله أعلم أن المسالة تتناول من جهتين:
الأولى: هل إتفاق الخلفاء الراشدين يعتبر حجة وإجماعا أم لا؟
الثانية: إذا قرر أن الأصل في الأوامر الوجوب إلإ لقرينة أو دليل، فما هو نوع الدليل الذي يصلح أن يكون صارفا؟
ـ[علي سلمان عبود]ــــــــ[23 - 10 - 10, 07:28 ص]ـ
الاخ الفاضل ابو سفيان تجية واحترام وبعد:
يكاد يتحقق الاجماع على اعتبار اجماع الصحابة حجة ويمكن ان يطلع جنابكم على هذا الموضوع في ارشاد الفحول،والبحر المحيط، و الاحكام للامدي
اما مايصلح ان يكون قرينة صارفة للامر من الوجوب الى الاستحباب فهو كل ماصلح ان يكون دليلا شرعيا كلكتاب، والسنة،والاجماع والقياس ......... تحياتي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/81)
ـ[أبو عبد الله سفيان]ــــــــ[23 - 10 - 10, 03:13 م]ـ
لا أظن أن سؤال الأخ كان عن إجماع الصحابة كما هو واضح من سؤاله، وإنما أردت أن أشير في تعليقي السابق إلى منشإ الخلاف وسببه، مع العلم أن إجماع الخلفاء الراشدين الجمهور على عدم حجيته وهو الحق، أما بالنسبة إلى نوع القرينة التي تصلح أن تكون صارفة للأمر من الوجوب إلى الاستحباب فالخلاف قائم بين الجمهور والظاهرية، فلتراجع المسائل في مظانها لأني كتبت التعليق على عجالة.
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[23 - 10 - 10, 03:36 م]ـ
((نوع القرينة التي تصلح أن تكون صارفة))
نعم هو المراد إثباتهُ.
ـ[عامر احمد الاحمد]ــــــــ[30 - 10 - 10, 04:21 م]ـ
سامحوا قليل علم إن تدخل بين الكبار
الخلفاء الراشدون لا يعدلون عن أمر متفق عليه بأنه للوجوب, وليس لهم ذلك, ولا أود التعميم
فالأوامر الشرعية منها ما لا نظر فيه, فليس لصحابي أن ينظر في حكم من أحكام الصلاة فيغير فيها مثلا,
أما إن كان الأمر يمكن للنظر أن يعمل فيه - وهو معظم الشرع - ولولا ذلك لما كان عندنا الأئمة المجتهدون.
فأين الأمر الصريح من النبي بوجوب القسمة, لا تقل لي إن السنة عند الأصوليين قول وفعل وتقرير, النبي فعل
ولكن إن امتنعت القسمة يوما كأيام عمر أفلا يمكن العدول عنها.
لا أدري لعل النظر في المصالح قد يبعدنا عن النص, ولكنه قد حصل, فذلك عمر يخالف آية صريحة" والمؤلفة قلوبهم" ومثله "فاقطعوا" فقد عدل عنه
والذي أود قوله سؤال أتوجه به: هل للأمة أو لبعض الأمة أو لمجتهد ولو في عصرنا هذا ترك الأمر الصريح بسبب المصلحة الحقيقية
خلاصة قولي: إذا كان النص مما يمكن النظر فيه - أي محتمل - فيجوز لعمر ولأي مجتهد معاصر أن يدلي دلوه
لكن انتبه: مجتهد؟؟
قلت لنفسي: لا تتدخل مع الكبار, فما طاوعتني, محبكم عامر
إن نظن ألا ظنا وما نحن بمستيقنين والله أعلم.(111/82)
من لي بكتاب الاستحسان للشافعي رحمه الله وله مني ابلغ ثناء
ـ[ابو البدر الالمعي]ــــــــ[23 - 01 - 08, 06:46 م]ـ
الاخوة ...
من لي بكتاب الاستحسان للشافعي رحمه الله بأي صيغة وله مني أبلغ ثناء إن شاء الله ...
فقد طلبه مني بعض مشايخنا الباحثين .. وهو ينتظر رداًً لحاجة بحثه ..
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[25 - 01 - 08, 10:53 م]ـ
الأخ الفاضل الكتاب مطبوع مع كتاب الأم. المجلد السابع تقريبا ولا أعرفه مطبوعا مستقلا. والله أعلم.
وهو موجود ضمن المكتبة الشاملة فإذا أردت أن أنسخه لك هنا على صيغة وورد فلا مانع.
وله تسميتان "
إبطال القول بالاستحسان.
ويسمى أحيانا إبطال الاستحسان. وهو الأشهر.
-------------------------------------------------
ـ[ابو البدر الالمعي]ــــــــ[26 - 01 - 08, 11:52 ص]ـ
قال صلى الله عليه وسلم: ((من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد ابلغ في الثناء))
فجزاك الله خيرا يا أبا احمد ...(111/83)
من لي بمتن الكوكب الساطع فأنا محتاج إليه
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[23 - 01 - 08, 07:46 م]ـ
من لي بمتن الكوكب الساطع فأنا محتاج إليه.
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[23 - 01 - 08, 09:59 م]ـ
أخي الكريم لقد قام الأخ أبو حمزة جزاه الله خيرا بكتابة الكوكب كاملا وقد أرسله إلي لتصحيحه وقد قطعت في التصحيح شوطا لا باس به ثم شغلتني عنه الدورة التي أقيمها هذه الايام في المرتقى والورقات وسوف أصححه بسرعة ثم أرفعه على الملتقى وعلى شذرات شنقيطية إن شاء الله
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[23 - 01 - 08, 11:46 م]ـ
جزاك الله خيرا و أحسن الله إليك.
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[24 - 01 - 08, 11:43 م]ـ
شرح الكوكب الساطع للسيوطي بتحقيق الدكتور الحفناوي ـ مصور على الوقفية
http://waqfeya.net/open.php?book=1483&cat=20
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[25 - 01 - 08, 07:36 م]ـ
جزاك الله خيرا على النفع
ـ[ابو همام]ــــــــ[28 - 01 - 08, 08:55 م]ـ
توجد نسخه مطبوعه من تصحيح الشيخ محمد على آدم
ـ[محمد يحيى الأثري]ــــــــ[28 - 01 - 08, 11:04 م]ـ
السلام عليكم
أُخي
مكتبة قرطبة في القاهرة طبعته ةانا عندي
تليفون المكتبة: 5815027 مع مفتاح القاهرة ان كنت من خارج القاهرة ومفتاح مصر ان كنت من غير اهلها في الخارج
اما العنوان: 5 شارع الباب الأخضر ميدان الحسين-القاهرة
والله المستعان
والسلام
ـ[المخلافي]ــــــــ[29 - 01 - 08, 02:41 ص]ـ
صحح هذا النظم بتمامه على شيخنا محمد سالم عدود حفظه الله(111/84)
اذا تعارض حديث عام (بمفهوم حديث خاص) هل يخصص بهذا المفهوم؟
ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[24 - 01 - 08, 12:42 م]ـ
اذا تعارض حديث عام (بمفهوم حديث خاص) هل يخصص بهذا المفهوم؟
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[28 - 01 - 08, 09:12 ص]ـ
المسألة فيها خلاف بين اهل العلم منهم من قال ان منطوق حديث العام اذا تعارض مع مفهوم حديث الخاص , فان هذا المفهوم يخصص حديث العام.
ـ[الديولي]ــــــــ[19 - 02 - 08, 10:04 ص]ـ
مثال: تخصيص المنطوق بالمفهوم
(إن الماء لا ينجسه شيئ إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه) رواه ابن ماجه بسند ضعيف
خص بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث
ـ[عبد الرحمن خالد]ــــــــ[23 - 02 - 08, 01:35 ص]ـ
مثال: تخصيص المنطوق بالمفهوم
(إن الماء لا ينجسه شيئ إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه) رواه ابن ماجه بسند ضعيف
خص بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث
لكن اخي الكريم كيف يخصصه ومفهوم العدد ضعيف؟
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[24 - 02 - 08, 09:55 ص]ـ
عن ابي امامة الباهلي قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ان الماء لاينجسه شيء الا ماغلب على ريحه وطعمه ولونه.اخرجه ابن ماجة (521) والدارقطني في سننه (ص11) والبيهقي (1/ 295).وضعفه الالباني في الضعيفة (2644).
حديث ابي سعيد قال:قيل يارسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنتوضا من بئر بضاعة؟ وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: الماء طهور لاينجسه شيء. اخرجه احمد (3/ 31) وابوداود (66) والترمذي (1/ 95) والنسائي (1/ 61) وغيرهم وصححه الالباني في الارواء (14).
حديث ابن عمر قال:سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الارض وماينوبه من السباع والدواب؟ فقال:اذا كان الماء قلتين لم يخبت. رواه الخمسة , وفي لفظ ابن ماجة واحمد (لم ينجسه شيء) وصححه الالباني في الارواء (23).
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[24 - 02 - 08, 10:45 ص]ـ
اختلف العلماء في الماء القليل الذي خالطته نجاسة فلم تغير احد اوصافه الثلاثة (اللون او الطعم او الريح) هل ينجس بمجرد ملاقاته النجاسة ام انه لاينجس لعدم التغير؟
1 - الماء القليل وهو ماكان دون القلتين اذا خالطته نجاسة فهو نجس وان لم يتغير. لمفهوم المخالفة في حديث القلتين: اي اذا لم يبلغ الماء قلتين يتنجس.
فخصصوا بهذا المفهوم منطوق حديث ابي سعيد.
2 - الماء القليل وهو ماكان دون القلتين اذا خالطته نجاسة فهو نجس بتغير احد اوصافه الثلاثة.وقالوا مفهوم حديث القلتين لايخصص منطوق حديث ابي سعيد.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[24 - 02 - 08, 02:49 م]ـ
مثال: تخصيص المنطوق بالمفهوم
(إن الماء لا ينجسه شيئ إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه) رواه ابن ماجه بسند ضعيف
خص بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث
المنطوق إنما يقدم على المفهوم إذا استويا في الدرجة بأن كانا عامين أو خاصين
أما إذا كان أحدهما عاما والآخر خاصا فإنه يقدم الخاص ولو كان مفهوما
فالمفهوم الخاص أقوى في الدلالة من المنطوق العام.
راجع شرح الشيخ مصطفى قاري مخدوم على مراقي السعود فإنه تعرض لهذه المسألة وناقشها لا من جهة حكم المسألة ولكن من جهة تحرير هذا الوجه من الترجيح، هذا والله أعلم.
ـ[الديولي]ــــــــ[26 - 02 - 08, 04:56 م]ـ
لكن اخي الكريم كيف يخصصه ومفهوم العدد ضعيف؟
المقصود يا أخي بالتخصيص عند القائلين به،
ـ[الديولي]ــــــــ[26 - 02 - 08, 05:02 م]ـ
لكن اخي الكريم كيف يخصصه ومفهوم العدد ضعيف؟
المقصود يا أخي بالتخصيص عند القائلين به،
قال الشنقيطي عند قوله تعالى: (وأذن في الناس بالحج) قال: وكذلك أجاز الجمهور تخصيص المنطوق بالمفهوم، كتخصيص عموم (في أربعين شاة شاة) وهو منطوق بمفهوم المخالفة في حديث (في الغنم السائمة زكاة) عند من يقول به
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[22 - 02 - 09, 02:34 م]ـ
هنا http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=137653&highlight=%DA%E3%E6%E3+%E3%E4%D8%E6%DE(111/85)
الشيخ أحمد البونو الشنقيطي يشرح الورقات لأهل الملتقى برجاء إيضاح الخطوات
ـ[أحمد محمد منير]ــــــــ[25 - 01 - 08, 12:23 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهل الملتقى علمتان الشيخ أحمد البونو الشنقيطي يشرح الورقات لأهل الملتقى برجاء إيضاح الخطوات لأنني لم أفهمها وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[25 - 01 - 08, 01:11 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=123996
في الرابط تجد ما تريد أخي الحبيب
ـ[أحمد محمد منير]ــــــــ[25 - 01 - 08, 09:20 م]ـ
السلام عليكم أخي محمد كيف لي أن أصل إلي أبو محمد الجعفري أو الشيخ حسن الصياغي للحصول على الرقم السري(111/86)
كيف لي أن أحصل على الرقم السري عاجل
ـ[أحمد محمد منير]ــــــــ[25 - 01 - 08, 09:23 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياأهل الملتقى كيف أحصل على الرقم السري وكيف أثل إلى الشيخ أبو محمح الجعفري أو الشيخ الحسن الصياغي؟؟؟
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[25 - 01 - 08, 10:10 م]ـ
راجع الخاص أخي الحبيب
ـ[أحمد محمد منير]ــــــــ[28 - 01 - 08, 01:00 ص]ـ
وصلني الرقم الذي أرسلته لي ولكن هل أقوم بكتابته في خانة كلمة المرور؟ وأنا بالفعل قمت بكتابته فلم يعطيني شيء برجاء ان تخبرني بالبريد الإلكتروني الخاص بك أو برقم جوالك يا أخ محمد(111/87)
مجالات الإصلاح في الفقه الإسلامي للشيخ د/ عبد المجيد جمعة الجزائري.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[25 - 01 - 08, 10:42 م]ـ
مجالات الإصلاح في الفقه الإسلامي
للشيخ د/ عبد المجيد جمعة ( http://www.rayatalislah.com/kouttab/sheykh-djamaa.htm)
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف المرسلين، نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.
أمَّا بعد، فقد مرَّ الفقهُ الإسلاميُّ بمراحلَ عدَّةٍ، من أهمِّها عصرُ النُّبوَّةِ، حيث كان مصدرُ التَّشريعِ وقتئذٍ هو القرآنُ والسُّنَّةُ، وقد أمر تعالى المؤمنين أن يردُّوا كلَّ ما تنازعوا فيه من أمور الدِّين: دقِّه وجلِّه، جليِّه وخفيِّه إلى هذا المصدر فقال: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً? [النساء: 59]، والرَّدُّ إلى الله سبحانه هو الردُّ إلى كتابه، والردُّ إلى الرَّسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ هو الرَّدُّ إليه نفسِه في حياته، وإلى سُنَّتِه بعد وفاتِه.
وكان الرَّسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ هو المبلِّغ عن الله تعالى المبيِّن لشرعه، وقد قال تعالى: ?إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيماً? [النساء: 105]، وقد أمرنا تعالى بطاعته وتحكيمِه والتَّحاكمِ إليه فقال: ?فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً? [النساء: 65]، فلا شرع إلاَّ ما شرعه اللهُ أو ما شرعه رسولُه.
ولمَّا كان القرآنُ والسُّنَّةُ هما المرجعُ الأساسيُّ للصَّحابة في جميع الأحكامِ والقضايا، لم يكنْ هناك مجالٌ للاختلافِ في المسائلِ الفقهيَّةِ على عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، ولئن كان هناك خلافٌ بين الصَّحابة إذا وقع منهم اجتهادٌ في حَضْرَتِه أو غَيْبَتِه ـ كما هو واقع منهم في حوادثَ كثيرةٍ، ووقائعَ متعدِّدَةٍ، وهو الصَّحيح من مذاهبِ العلماءِ ـ فإنَّهم كانوا يرجعون إليه ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فَيُقِرُّ المصيبَ منهم، ويُنْكِرُ على المخطئِ، فسرعانَ ما يزول الخلافُ، ويَثْبُتُ الصَّوابُ.
ولم يفارقِ النَّبيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ هذه الحياة، ويودِّعْ أصحابَه، وينقطعِ الوحيُ، حتَّى كَمُلَ الدِّينُ، وتكامل بناءُ الشَّريعةِ، فقد بلَّغ الرِّسالةَ، وأدَّى الأمانةَ، ونصح الأمَّةَ، وتركها على المحجَّة البيضاءِ، وحثَّها على التَّمسُّك بكتاب الله وسُنَّةِ رسولِه ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعده.
فأخذ الصَّحابةُ ـ رضي الله عنهم ـ بوصيَّة النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وما عَهِدَهُ إليهم، وعَضُّوا على ذلك بالنَّواجِذِ والأضْرَاسِ، فعَلِمُوا التَّنزيلَ، وفَهِمُوا مرادَ الرَّسولِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وعرفوا سُنَنَهُ، فحكَّموا النُّصوصَ وتحاكموا إليها، ووقَفُوا عند حدودِها، فإذا نزلتْ بهم نَازِلَةٌ، وعرفوا حكمَها في كتاب الله أو سنَّةِ رسولِه ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يَلْتَفِتُوا إلى غيرِهِما، بل تركوا آراءَهم، ورجَعُوا عن أقوالِهم إذا رأَوْا أنَّها تخالفُ النَّصَّ.
وبعد أنِ اتَّسعتْ دائرةُ الإسلامِ عن طريق الفتوحاتِ الإسلاميَّةِ، وامتدَّ نفوذُها إلى ما وراء الجزيرة، ودخل كثيرٌ من الأُمَمِ في دين الله أفواجًا، واختلطَ العجمُ بالعربِ، واجهتْهُم وقائعُ عِدَّة، ونزلت بهم نوازلُ كثيرة، لا عَهْدَ لهم بها في عصر النُّبوَّةِ، فدعتِ الحاجةُ إلى معرفة أحكامِ تلك الحوادث الطَّارئةِ، ومعلومٌ أنَّ النُّصوصَ الشَّرعيَّةَ محدودةٌ، لم تَنُصَّ على كلِّ الحوادثِ، فكان من الضَّروريِّ أن يجتهدوا في إيجادِ حلٍّ لهذه النَّوازلِ، وينظرُوا إلى أقربِ ذلك من النُّصوص العامَّةِ، فيُخرِّجوا أحكامَ هذه الحوادثِ الجزئيَّةِ على القواعدِ الكلِّيَّةِ المقرَّرَةِ في الكتاب والسُّنَّةِ، فإنْ أعوزَهم ذلك استشاروا فقهاءَ الصَّحابةِ، فإذا اتَّفق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/88)
رأيُهم على شيءٍ قضوا به، ولَزِمَ تنفيذُه، كما وقع لأبي بكرٍ الصِّدِّيقِ ـ رضي الله عنه ـ في جَمْعِهِ للقرآنِ، وقتالِه مانعِي الزَّكاةِ، وأهلِ الرِّدَّةِ وغيرِها.
وقد قال ميمون بنُ مِهرانَ: «كان أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ إذا ورد عليه حُكْمٌ نَظَرَ في كتاب الله تعالى، فإنْ وجَدَ فيه ما يقضِي به قضى به، وإن لم يجدْ في كتابِ الله نَظَرَ في سُنَّةِ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فإن وجد فيها ما يقضي قضى به، فإن أعْيَاهُ ذلك سأل النَّاسَ: هل عَلِمْتُم أنَّ رسولَ الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قضى فيه بقضاء؟ فرُبَّما قام إليه القومُ يقولون: قضى فيه بكذا وكذا، فإنْ لم يجد سُنَّةً سنَّهَا النَّبيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ جمعَ رؤساءَ النَّاسِ فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيُهم على شيء قضى به، وكان عُمَرُ يفعل ذلك، فإذا أعْيَاهُ أنْ يَجِدَ ذلك في الكتابِ والسُّنَّةِ سأل: هل كان أبو بكر قضى فيه بقضاء؟ فإن كان لأبي بكر قضاءٌ قَضَى به، وإلاَّ جمع علماءَ النَّاسِ واستشارهم، فإذا اجتمع رأيُهم على شيءٍ قضى به».
وفي كتاب عمر بنِ الخطَّاب إلى شُرَيْح: «إذا وجَدْتَ شيئًا في كتاب الله فَاقْضِ به، ولا تَلْتَفِتْ إلى غيره، وإن أتاك شيءٌ ليس في كتاب الله فاقضِ بما سنَّ رسولُ الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولم يَسُنَّ رسولُ الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فاقضِ بما أجمع عليه النَّاس، وإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولا سنَّةِ رسولِ الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولم يتكلَّم فيه أحدٌ قبلَك، فإنْ شِئْتَ أن تجتهدَ رأيَك فتقدَّم، وإن شِئت أن تتأخَّر فتأخَّر، وما أرى التَّأخُّرَ إلاَّ خيرًا لك» (1).
والمقصود أنَّ الصَّحابةَ ـ رضي الله عنهم ـ كانوا لا يرجِعون إلى الرَّأيِ إلاَّ عند عدمِ وجود النَّصِّ.
ثم جرى التَّابعون وتابعوهم لهم بإحسان على منهجِهم السَّليمِ، واقْتَفَوْا على آثارهم صراطَهم المستقيمَ، فكانوا يرجِعُون إلى الكتابِ والسُّنَّةِ، فإنْ لم يجدوا في الكتابِ والسُّنَّةِ، أخذُوا بأقوالِ الصَّحابةِ، فإن لم يجدوا فيما قَالَهُ واحدٌ منهم، اجتهدوا رأيَهم.
ثمَّ حَمَلَ الرَّايةَ بعدهم الأئمَّةُ من القرن الرَّابع، وساروا على نهجهم، في تَعَرُّفِّهِم على أحكام النَّوازلِ، وقد عَرَفَ الفقهُ في هذا العصرِ نهضةً فقهيَّةً كبيرةً، وحياةً علميَّةً واسعةً، حيث بَرَزَ فيه علماءُ مجتهدون، ودُوِّنَتِ العلومُ في مختلف الفُنُونِ، وكان للفقه الحظُّ الأَوْفَرُ في التَّدوينِ، إلى جانب علم الحديث، بل كان تدوينُ العلومِ الأخرى خَادِمًا للفِقْهِ، وكانت كتبُ الفقهِ تُعنَى بالدَّليلِ، وفقْهِ الصَّحابةِ والتَّابعينِ والفقهاءِ المجتهدين، وكانت أبوابُ الاجتهاد، والنَّظرِ في المسائلِ، وطرق الاستدلال مفتوحةً على مِصْرَاعَيْها، لمنْ هو أهلٌ لذلك.
والحاصل أنَّ هذا العصرَ يُعتبر ـ بحقّ ـ بالنِّسبةِ للفِقْهِ عصرًا ذهبيًّا.
ثُمَّ خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ضَعُفَتْ هِمَّتُهُمْ عنْ سلوكِ سبيل الأوَّلِينَ، وقَصُرَ جهدُهم عن النَّظرِ في النُّصوصِ والاستنباطِ منها، ورَضُوا لأنفسِهِمُ التَّقليدَ المَحْضَ، والتَّعَصُّبَ البَحْتَ، واتَّخَذَ كُلُّ واحدٍ منهم إمامًا يتَّبعه، ومذهبًا يلتَزِمُه، وصار مبلغَ علْمِهم فَهْمُ كلامِ أئمَّتِهم، وبيانُ أدلَّتِهم، والتَّفريعُ على قواعدهم، وبذلُ الجهد في نُصْرَةِ مذهبهم، والرَّدُّ على مخالفيهم، حتى انقَسَمَت دولةُ الإسلام إلى أربعةِ مذاهبَ، لكلِّ مذهبٍ أنصارٌ وأشياعٌ، وأحزابٌ وأتباعٌ.
لقد بلغ من التَّعصُّبِ الأعمى والتَّقليدِ للأئمَّةِ أنْ صارت نصوصُ إمام المذهبِ كَنُصُوصِ الشَّارعِ، كما قال القاضي عياضٌ في «المدارك»: «إنَّ لفظَ الإمام يَتَنَزَّلُ عند مقلِّده بمنزلة ألفاظ الشَّارع» (2)، واشْتُهِرَ عن الإمام الكَرْخِيِّ الذي انتهت إليه رئاسةُ الحنَفَيَّةِ بالعراقِ أنَّه قال: «كلُّ آيةٍ أو حديثٍ يُخالف ما عليه أصحابُنا فهو إمَّا مؤوَّلٌ أو منْسُوخٌ»؛ وادَّعى القومُ انقطاعَ الاجتهادِ، وغلقَ أبوابِه على رأس المائة الرَّابعةِ، ولم يَبْقَ ـ بالنِّسبة إليهم ـ مجتهدٌ مطلقٌ، بل المجتهدُ عندهم الذي يفهم نصوصَ إمامِه، ويُفَرِّعُ على أصوله، ويطْلِقُونَ عليه اسم: «مجتهد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/89)
مقيّد».
وقد بُلِيَ الفقهُ في عصر التَّقليدِ بالجمودِ، وأصابه رُكودٌ، ونَجمَ عن ذلك آثارٌ وخيمةٌ، وعواقبُ ذميمةٌ، من أهَمِّهَا ردُّ النُّصوصِ الصَّحيحةِ الصَّريحةِ المخالفةِ للمذهبِ، ولو بالتَّأويلِ الفاسدِ، ومنها عَزْلُ النُّصوصِ عن المسائلِ، وخُلُوِّ كثيرٍ من كتبِ المذاهب من الأدلَّةِ، والعنايةِ بنقل أقوالِ أئِمَّتِهم، ومنها الاهتمامُ بالكتب المختصرةِ والمتونِ والحَوَاشِي التِي هي أشْبَهُ بالألغازِ، حتَّى احتيجَ إلى شَرْحِهَا، ووضعِ الحواشي عليها، بل يقوم بشرحِها مصنِّفُها نَفْسُه، وقد عَاقَتِ الطَّالبَ عنْ تأصيلِ العلمِ وتحصيلِه، وتكوينِ مَلَكَتِهِ الفقهيَّةِ، ومنها كثرةُ التَّآلِيفِ في الفَنِّ الواحد مِمَّا زادَ الأمرَ تعقيدًا والْتِبَاسًا، وأصابَ طالبَ الفقهِ الملَلُ والكَلَلُ، وعاقَهُ عن التَّحصيلِ.
وقد قال ابنُ خلدون في «مقدِّمته» (1021 ـ دار الكتاب اللُّبْنَانِي): «اعلم أنَّه ممَّا أَضَرَّ بالنَّاس في تحصيل العلم، والوقوفِ على غاياته، كثرةُ التَّآليف، واختلافُ الاصطلاحات في التَّعليم، وتعدُّدُ طرقِها، ثمُّ مطالبةُ المتعلِّم والتِّلميذِ باستحضار ذلك، وحينئذ يُسلَّم له منصِبُ التَّحصيلِ، فيحتاجُ المتعلِّمُ إلى حفظها كلِّها أو أكثرِها، ومراعاةِ طرقهَا، ولا يَفِي عمرُه بما كُتب في صناعةٍ واحدةٍ إذا تَجرَّدَ لها، فيقع القصورُ ـ ولابدّـ دون رتبةِ التَّحصيلِ.
ويمثل ذلك من شأن الفقه في المذهب المالكيِّ بالكتب: «المدوَّنة» ـمثلاًـ وما كُتِبَ عليها من الشُّروحاتِ الفقهيَّةِ، مثل: كتاب ابنيونس واللَّخمِي، وابنِ بشير، و «التَّنبيهات»، و «المقدِّمات»، و «البيانِ والتَّحصيلِ على العُتْبِيَّة»، وكذلك كتاب ابنِ الحَاجِبِ، وما كُتِبَ عليه؛ ثُمَّ إنَّه يحتاج إلى تمييز الطَّريقةِ القَيْرَوَانِيَّةِ من القُرْطُبِيَّةِ والبَغْدَادِيَّةِ والمِصْرِيَّةِ، وطرقِ المتَأَخِّرِينَ عنهم، والإحاطةِ بذلك كلِّه؛ وحينئذٍ يُسَلَّمُ له منصِبُ الفُتْيَا، وهي كلُّها متَكَرِّرَة والمعنى واحدٌ، والمتعلِّم مطالَبٌ باستحضار جميعِها، وتمييزِ ما بينها، والعُمْرُ ينْقَضِي في واحدٍ منها ... ».
ومنها: عدمُ تنقيح كتب الفقه فترى بعضَ المسائلِ مُشَتَّتَةً على مختلفِ الأبواب، فَيُضْطَرُّ الفقيهُ إلى جُهْدٍ كبيرٍ في مراجعتِها، وقد يستغرقُ ذلك مراجعة أبواب وفصول كثيرة، وربَّما يجدُ المسألةَ في غير مظَانِّها، كما هو حالُ بعضِ كتب الحنفيَّة والمالكيَّة؛ ومنها: اتِّساعُ دائرة الخلاف، وظهور الفِتَنِ المذهبيَّةِ حتَّى أفضى ذلك إلى التَّقاتلِ والتَّدابرِ، وطَعْنِ بعضِهم في بعضٍ، وإبطالِ الصَّلاةِ خلفَ بعضِهم بعضًا، كما حصل بَيْنَ الحنفيَّةِ والشَّافعيَّةِ، ومنها: استحلالُ المحرَّماتِ بأَدْنَى الحِيَلِ، وقدْ صُنِّفَتْ في ذلك مُصَنَّفَاتٌ؛ ومنها: اختيارُ الأقوال بالتَّشَهِّي والهوى، وتَتَبُّعُ الرُّخَصِ، والقولُ بالتَّلفيقِ؛ ومنها: كثرةُ الجَدَلِ والمناظراتِ بين المذاهبِ انتصارًا للمذهبِ، وغيرِ ذلك من البلاَيَا التي حلَّتْ بالفقه الإسلامي ...
ففي خِضَمِّ هذا الجمودِ الفِكْرِيِّ والتَّقلِيدِ الأعْمى، والأوضاعِ المزرية الّتي آلَ إليه الفقهُ، كان من الضَّرُورِيِّ إعادةُ النَّظرِ فيه، والعودةُ به إلى العهد الأوَّلِ، وإبرازُه في الحُلَّةِ الزَّاهيَةِ التي كان يَتَحَلَّى بها في العصرِ الذَّهبيِّ، وإصلاحُ ما شَانَهُ، ليَنْهَضَ من كَبْوَتِهِ، ويَصْفُوَ مِنْ كُدْرَتِهِ، ويَسْتَعِيدَ حيَوِيَّتَه ومكانَتَه المرمُوقَةَ التي كان يَحْظَى بها.
وهذه الدَّعوةُ تَتَلاَءَمُ والنَّهضَةَ العلميَّةَ المباركةَ التي يعيشُها العالم الإسلاميُّ اليوم، فلا يصلح آخرُ هذه الأمَّةِ إلاَّ بما صَلحَ بِهِ أوَّلُها.
وتتجلَّى مظاهرُ الإصلاح في الجوانب التَّاليةِ:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/90)
أوَّلاً: إصلاحُ الفقهِ من حيثُ تشجيعُ الاجتهادِ لمن تَوَفَّرَتْ فيه شروطُه، وتحقَّقَتْ فيه أدواتُه، ـ ولا أقول: فَتْحُ باب الاجتهاد، لأنَّ بابَه لم ولن يُغْلَقَ ـ، وذلك بتدبُّر النُّصوصِ وتفهُّمِها، واستخراجِ القواعدِ والحِكَمِ والعِلَلِ والمناسباتِ منها، وتطبِيقِها على المسائلِ المسْتَجَدَّةِ، وإلحاقِ ما لا نصَّ فيه منها على ما ورد به النَّصُّ؛ لأنَّ الحوادثَ تَتَجَدَّدُ، والنَّوازلَُ تحدُثُ، وقد لا تكون معروفةً في العصورِ الماضيةِ، والنُّصوصُ الشَّرعيَّةُ لم تَنُصَّ على كلِّ حادثةٍ بعينِها، ولابدَّ من معرفةِ حكمِ الله فيها، ولا يتأتَّى ذلك إلاَّ عن طريق الاجتهاد، وهو أيْسَرُ ممَّا كان عليه في العصور السَّابقةِ؛ لأنَّ موادَّه متوفِّرَةٌ مجتمعةٌ في مظَانِّها، فقد جمع العلماءُ آياتِ الأحكامِ، وأحاديثَ الأحكامِ، وبيَّنُوا النَّاسخَ والمنسوخَ، وضَبَطُوا مواضعَ الإجماعِ، ومواطنَ الخلافِ، ودوَّنُوا الفقهَ، وقعَّدوا قواعدَه وأصولَه، وتكلَّموا في اللُّغةِ وفنونِها، وكلُّ هذه العلومِ التي تعتبرُ دَعَائِمَ أساسيَّةً للاجتهاد مدوَّنَةً في كتبٍ خاصَّةٍ، سهلة المرَامِ، لَيِّنَة المأخذِ.
وقد كان المتقدِّمُونَ يَبْذُلُونَ جهودًا مُضْنِيَةً في تحصيلها، وقد لا يتأتَّى لهم ذلك، كما هو واقعٌ في مسائل الإجماعِ والخلافِ، فكم من مسألةٍ ادُّعي فيها الإجماعُ، وقد ثَبَتَ فيها الخلافُ.
فالاجتهاد هو القلبُ النَّابِضُ الذي به حياةُ الفقهِ الإسلاميِّ، ودليلٌ على صلاحيَّةِ الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ السَّمْحَةِ لكلِّ زمانٍ ومكانٍ، والوسيلةُ المثْلَى للتعَرُّفِ على أحكامِ النَّوازلِ؛ والقولُ بسدِّ بابِ الاجتهادِ هو إجهاضٌ للفقهِ الإسلاميِّ، وتضييقٌ لدَوْرِه الفَعَّالِ في مواجهة المستجدَّاتِ، ومواكبةِ التَّطَوُّرَاتِ، وإيجادِ حلولٍ للمشكلاتِ، ونُكْرَانٌ لنعمةِ الفِكْرِ والنَّظَرِ.
ثانيا: إصلاحُ الفقه من حيثُ تصفيَتُه من الأحاديثِ الضَّعيفةِ، والأخبارِ الوَاهيَةِ التي شانَتْ كُتُبَ الفقهِ، وقد بَنَى كثيرٌ من الفقهاءِ عليها أحكامَهم، وخرَّجوا عليها أصولَهم، إمَّا جهلاً منهم بأسانيدِها وعِلَلِها، وإمَّا تعصُّبًا ونصرةً للمذهبِ.
ومعلومٌ أنَّ الأحكامَ لا تُبْنَى إلاَّ على ما صحَّ من الأحاديث، فإذا صُفِّيَتْ كتبُ الفقه من هذه الأحاديثِ، فإنَّه يَقِلُّ الخلافُ، ويُعْرَفُ الصَّوابُ.
وقد صُرِفَتْ عنايةُ كثيرٍ من علماءِ الحديث إلى تخريج الأحاديثِ الواردة في كتب الفقه المعتمدةِ وتحقيقِها، مع بيانِ درجتها من حيث الصِّحَّةُ أو الضَّعفُ.
ثالثًا: إصلاحُ الفقه منْ حيثُ تحليتُه بالنُّصوصِ الشَّرعيَّةِ، وربطُ مسائِلِه بدلائلِها، فيُذْكَرُ مع كلِّ مسألةٍ دليلُها من القرآنِ والسنَّةِ والإجماعِ والقياسِ وأقوالِ الصَّحابةِ، وغيرِها من المصادر التبعيَّة؛ وبهذا تُفْهَمُ الأحكامُ، وتُعرفُ مآخذُ الأقوالِ؛ لأنَّ أخذَ الحكم بغير معرفةِ دليله هو عينُ التَّقليدِ، وقد عرَّف العلماءُ التَّقليدَ أنَّه: «قَبُولُ قولِ الغير بغير حُجَّةٍ»، واتَّفقوا على أنَّ التَّقليدَ ليس بعلمٍ.
رابعًا: إصلاحُ الفقهِ من حيثُ تصفيتُه من الأقوالِ الشَّاذَّةِ، والآراءِ الباطلةِ المخالفةِ للنُّصوصِ، والاختياراتِ المرْجُوحَةِ التي ثَبَتَ ضعفُهَا، وإبرازُ المسائلِ المجمعِ عليها، والمسائلِ الرَّاجحةِ التي ثَبَتَتْ بالدَّليلِ الصَّحيحِ الصَّريحِ؛ أمَّا المسائلُ التي تكافأَتْ فيها الأدِلَّةُ، ولم يُتَبَيَّنْ فيها القولُ الرَّاجحُ فَتُعْرَضُ، ويبقى الاختيارُ بحسب الرُّجوع إلى الأصل أو المرجِّحَاتِ الخارجيَّةِ، فمواردُ النِّزاعِ ومسالكُ الاجتهاد لا إنكارَ فيها.
خامسًا: إصلاحُ الفقه منْ حيثُ تصفيتُه من الفَرَضِيَّاتِ والأُغْلُوطَاتِ التي يستحيلُ وقوعُها، بل رُبَّما وصلت إلى حدِّ السَّخافاتِ والحماقاتِ ـ في بعض الأحيانِ يُسْتَحْيَى من ذكرها ـ أو المسائلِ التي لا فائدةَ منها، ولا طائلَ من ورائِها، وقد يُعتبر البحثُ عنها من التَّكلُّفِ الذي نُهِينَا عنه، وتكون دراستُها من باب إضاعةِ الوقت وشُغْلِ البَالِ، وقد أَخْرَجَتِ الفقهَ عن مقصده وأبعدَتْه عن ميدانِ العمل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/91)
سادسًا: إصلاحُ الفقه من حيثُ تصفيتُه من البدع والمحدثات؛ لأنَّ الأصلَ في العبادات التَّوقُّفُ، فلا يُشْرَعُ منها إلاَّ ما شَرَعَه الله وما صحَّ عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، كالقولِ باستحباب صلاةِ الرَّغائِبِ وصلاةِ ليلةِ النِّصفِ من شعبانَ.
ولتحقيق هذه الإصلاحات، وتجسيدها على أرض الواقع فإنَّني أقدِّم هذه الاقتراحات التَّالية:
أوَّلاً: العملُ على إخراج فقهاء مجتهدين، وتأهيلِهم لحمل الرَّايةِ، يتَّصِفُونَ بحُسْنِ الفهم، وسلامةِ الفكرِ، وقوَّةِ النَّظَرِ، ويملِكُونَ الملَكَةَ العلميَّة، تمكِّنُهم من استنباط الأحكام من أدلَّتِها، وإلحاقِ ما لا نصَّ فيه بالمنْصُوصِ عليه، وذلك بتحصيل علوم الاجتهاد، كالقرآن وعلومه، والحديثِ وعلومه، وأصول الفقه وقواعدِه، والعربيَّةِ وعلومِها، ولا شكَّ أنَّ للجامعات والكلِّيَّات الإسلاميَّةِ دورًا مهمًّا في هذا المجال.
ثانيًا: تكوينُ طلبةِ العلمِ النُّجباءِ للتَّفَقُّهِ بتخريج الفروع على الأصول، والتَّأَمُّلِ في مقاصد التَّشريع وأسرارِه، والنَّظرِ في معاني الأحكام ومناسباتها، واستخراجِ حكمِها وعللِها، حتى تتكوَّنَ لديهم مَلَكَةٌ علميَّةٌ، وأهليَّةٌ تامَّةٌ، وذَوْقٌ فِقْهِيٌّ سليمٌ، يمكِّنُهُم بذلك بلوغَ درجةِ «الاتِّباع»، وتمكِّنُهم من معرفة الحكم.
ثالثا: الاهتمامُ بدراسة كتب الفقه المقَارَنِ، التي تُعْنَى بذكر أقوالِ الأئمَّة وأدلَّتِهِم ومآخذِهم، وتبيِّنُ القولَ الرَّاجحَ من أقوالهم، كـ «المحلَّى» لابن حزم، و «الاستذكار» لابن عبد البَرِّ، و «المغني» لابن قدامة، و «المجموع» للنووي ...
رابعًا: عقدُ دوراتٍ علميَّة، ومَجَامِعَ فقهيَّة، تكون دوريَّةً ـ على غِرَارِ ما هو موجود في بعض البلاد الإسلاميَّة ـ، يلتقِي فيها العلماءُ والفقهاءُ من كلِّ أنحاء العالم، يبحثون أهمَّ القضايا المستجدَّةِ في العالم الإسلاميِّ، بغيةَ النَّظرِ فيها، ومعرفةِ حُكْمِ الشَّريعة فيها.
خامسًا: تشجيعُ البُحُوثِ العلميَّة التي تتناول مسائلَ فقهيَّةً معيَّنَةً، على نحو المجلاَّتِ المحكَّمة والأطروحات الجامعيَّة.
هذا، واللهُ وليُّ التَّوفيقِ، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين.
(1) انظر: «إعلام الموقِّعين»: (2/ 115 ـ تحقيق مشهور).
(2) نقلاً عن كتاب «الفكر السَّامي» للفاسي (3/ 7).
جميع الحقوق محفوظة لموقع راية الإصلاح إلا لأغراض بحثية أو دعوية
الموقع تحت إشراف د/ رضا بوشامة
http://www.rayatalislah.com/dirassat-wa-bouhouth/articles/majalet-el-islah-fil-fiqh-el-islamy.htm
ـ[ابومحمد بكري]ــــــــ[17 - 02 - 08, 03:10 ص]ـ
رائع بارك الله فيك وفي الشيخ
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[17 - 02 - 08, 12:41 م]ـ
وفيكم يبارك الله أخي.
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[04 - 04 - 08, 08:35 م]ـ
بارك الله فيك(111/92)
توجيه قول الإمام أحمد من ادعى الاجماع فهو كاذب
ـ[فتح القدير]ــــــــ[25 - 01 - 08, 11:43 م]ـ
نقل عن الإمام أحمد قوله المشهور: " «من ادعى الإجماع فهو كاذب» وقد حملها أهل العلم على عدة أوجه، لكونه – عليه رحمة الله – يحتج بالإجماع ويستدل به في كثير من الأحيان مع أن ظاهر هذه المقالة منع وقوع الإجماع، ومن هذه الأوجه:
أنه قال ذلك من باب الورع لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه، أو أنه قال ذلك في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف، ويدل على ذلك تتمة كلامه السابق، إذ يقول:"من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا، هذه دعوى بشر المريسي والأصم، ولكن يقول: "لا نعلم الناس اختلفوا" إذا هو لم يبلغه.
ونقل عنه أيضًا أنه قال: "هذا كذب ما أعلمه أن الناس مجمعون؟ " ولكن يقول: "لا أعلم فيه اختلافًا" فهو أحسن من قوله: "إجماع الناس".
لذلك يقول الإمام الشافعي: "وأنت قد تصنع مثل هذا فتقول: هذا أمر مجتمع عليه، قال: لست أقول ولا أحد من أهل العلم هذا مجتمع عليه إلا لما لا تلقى عالمًا أبدًا إلا قاله لك وحكاه عمن قبله؛ كالظهر أربع، وكتحريم الخمر وما أشبه هذا" "الرسالة" (534) فعلم بالنقل عن هذين الإمامين أن الواجب الاحتياط في نقل الإجماع والتثبت في ادعائه، فإن الجزم باتفاق العلماء وإجماعهم من قبيل عدم العلم وليس من قبيل العلم بالعدم، لا سيما وأن أقوال العلماء كثيرة لا يحصيها إلا رب العالمين، وعدم العلم لا حجة فيه، فلذلك كانت العبارة المختارة في نقل الإجمال أن يقال: لا نعلم نزاعًا، أما أن يقال: "الناس مجمعون" فهذا إنما يصح فيما عُلم واشتهر ضرورة الاتفاق عليه.
قال ابن القيم: "وليس مراده – أي: الإمام أحمد – بهذا استبعاد وجود الإجماع، ولكن أحمد وأئمة الحديث بُلُوا بمن كان يرد عليهم السنة الصحيحة بإجماع الناس على خلافها، فبين الشافعي وأحمد أن هذه الدعوى كذب، وأنه لا يجوز رد السنن بمثلها". "مختصر الصواعق" (506).
" معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة " للدكتور: محمَّد بنْ حسَيْن بن حَسنْ الجيزاني
ص: 163
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[26 - 01 - 08, 05:29 م]ـ
إنما قال ذلك ـ والله أعلم ـ لأن طبيعة الإجماع تقتضي الاستقراء التام للأقوال والإحاطة بها، وظاهر حال مدعي الإجماع أنه يصعب أن يحيط بكل أقوال العلماء لأن من العلماء من هو خفي لا يعلم به الكثير من الناس وقوله معتبر بلا شك. يقول ابن دقيق العيد: «دعوى الإجماع دعوى عسيرة الثبوت، لا سيما عند من يشترط في ذلك التنصيص من كل قائل من أهل الإجماع على الحكم ولا يكتفي بالثبوت، وقد قال الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ من ادعى الإجماع فقد كذب». شرح الإلمام تحقيق: د. عبد العزيز السعيد 1/ 224.
ـ[فتح القدير]ــــــــ[27 - 01 - 08, 06:21 م]ـ
جزيت خيرا نقل طيب(111/93)
سؤال للشيخ البوني حفظه الله
ـ[ابو عبد الله المرابط]ــــــــ[26 - 01 - 08, 12:56 م]ـ
قبل السؤال ,اسال الله ان يعينكم و يسددكم, و ان يجعل ما تقومون به في ميزان حسناتكم.
سؤالي يا شيخ عن سلم الاصول للشيخ محنض الديماني. ما قيمة النظم من جهة المادة العلمية ,و صحة النظم, مقارنة بغيره كالمراقي و الكوكب?
و هل تنصحون بحفظه, ثم حفظ الزيادات من غيره?
و كنت قد قرات ان للشيخ احمد المرابط نظم لروضة الناظر, فهل هذا صحيح?
و اتمنى يا شيخ ان تخرجوا لنا منظومات في العقيدة غير موجدة الا في المحاضر.
و جزاكم الله كل خير
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[26 - 01 - 08, 06:19 م]ـ
بخصوص المقارنة بين سلم الوصول وبين المراقي والكوكب كنت قد كتبت في ذلك في هذا المنتدى ويمكن أن ترجع إليه في مشاركاتي وتعليقاتي في هذا المنتدى وأما بخصوص نظم الشيخ أحمد بن امرابط للروضة فقد نظمها نظما جيدا وسوف أوافيكم به فور لقائي بالشيخ فإني ليس لدي الآن منه نسخة وأما المنظومات فانتظر منها المفيد النافع في موقع شذرات في حلته الجديدة إن شاء الله
ـ[ابو عبد الله المرابط]ــــــــ[28 - 01 - 08, 08:02 م]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخ
اسال الله ان يعينكم على رفع تلك المواد
ـ[أحمد موسى الجزائري]ــــــــ[29 - 09 - 09, 03:11 م]ـ
بارك الله فيكم ما اسم نظم الشيخ للروضة
ـ[محمد بن عبد الله الشريف]ــــــــ[25 - 12 - 09, 01:34 ص]ـ
للرفع
نتمنى النظم(111/94)
الإجماع .. قول الجمهور .. من له الحق في إطلاق هذا؟!
ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[26 - 01 - 08, 01:38 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد،
فلقد جرت بيني وبين أحد إخواني مناقشة حول قول البعض - من المعاصرين -:
" أجمع العلماء على كذا " أو " وبهذا قال جمهور العلماء "، إلى غير ذلك من العبارت الدالة على الإجماع، أو على قول الجمهور
وسبب النقاش هو ذلك السؤال الذي أعرضه عليكم هنا، وأنتظر فيه الرد منكم،:
هل يجوز لأحد - في زماننا - أن يدعي إجماعا، أو أن ينسب قولا للجمهور = مبنيا على استقرائه، ولم يسبق إلى هذا - فيما وقفنا عليه -، أم لا بد أن يكون مسبوقا؟
بانتظار ردكم - بارك الله فيكم -
ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[30 - 01 - 08, 12:04 ص]ـ
ألا من مجيب؟؟!!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[30 - 01 - 08, 04:12 ص]ـ
وفقك الله
لا يشترط أن يكون مسبوقا بالنص على الإجماع أو على الجمهور، ولكن يشترط ألا يكون مسبوقا بضد ذلك أو ما يخالفه، وكثير من المسائل المعاصرة يظهر فيها الإجماع أو قول الجمهور واضحا مع أنها ليست منصوصة في كتب الفقه، فمثلا: قد وقع الإجماع على جواز استعمال الكتب المطبوعة (بعد أن كان بعض العلماء يمنع منها) وهذا الإجماع لن تجده في كتب الفقه القديمة؛ إذ لم تكن الطباعة ظهرت أصلا.
والاستقراء في مثل هذه الأمور يقبل من العالم المعروف بالبحث والتحري والنظر والتقصي وسعة الاطلاع، ولا يسأل عن دليله عليه، ولو كنا سننتظر في كل إجماع أو في كل نقل عن الجمهور محكي عن أهل العلم أن يأتي صاحبه بدليل لما قبلنا قول أحد منهم.
والله أعلم.(111/95)
قول ابن عاصم: وعكسه اعتقاد ان طابق صح؟
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[27 - 01 - 08, 05:09 ص]ـ
السؤال:
قول وعكسه، أي وعكس العلم، أي أن الاعتقاد عكس العلم.
ما هو الفرق بين الاعتقاد والعلم، وكيف يكون الأول عكس الثاني؟
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[27 - 01 - 08, 05:44 ص]ـ
قال الشيخ البوني في شرحه الصوتي في جوابه على الأسئلة نحو ما أنقل:
العلم هو معرفة المعلوم على ما هو عليه
الاعتقاد هو معرفة المعلوم، سواء كان على ما هو عليه أو على خلاف ما هو عليه
لذلك هناك اعتقاد صحيح، وهو علم من حيث أنه معرفة المعلوم على ما هو عليه، ويسمى اعتقادا صحيحا
الاعتقاد هو معرفة المعلوم مطلقا بغض النظر عن هل كان على ما هو عليه، أم على خلاف ما هو عليه
فيكون العلم عكس الاعتقاد من وجه
فهل بينهما عموم وخصوص مطلق أو وجهي؟
يظهر لي مما قاله الشيخ البوني أنه مطلق
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[27 - 01 - 08, 05:51 ص]ـ
قال الشيخ البوني:
أن العلم أخص من الاعتقاد
ثم قال أن العلم لا يحتمل النقيض والاعتقاد يحتمله
الظاهر أن المسئلة اتضحت(111/96)
أسس التشريع الفقهي (لماذا يعتمد بعض العلماء على أحاديث ضعيفة)
ـ[فريد البيدق]ــــــــ[27 - 01 - 08, 04:23 م]ـ
يعتمد الفقهاء في تكوين آرائهم الفقهية على أحاديث قد تكون ضعيفة، ويفترض ألا يعتمد في التشريع إلا على الصحيح فقط؛ فما تعليل ذلك؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[27 - 01 - 08, 08:07 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم اللغوي المفيد فريد البيدق وفقني الله وإياك
هناك عدة أسباب تجعل بعض الفقهاء يعتمدون على بعض الأحاديث الضعيفة منها:
1 - الخلاف في التصحيح والتضعيف لأن التصحيح والتضعيف موطن اجتهاد فربما يكون الحديث صحيحاً عند هذا الفقيه وضعيفاً عند غيره والعلماء طبقات في هذا الباب فمنهم المتشدد ومنهم المتساهل ومنهم المعتدل، ثم إن هذا الخلاف يرجع إلى قواعد كثيرة يقع فيها الخلاف بين العلماء في باب التصحيح والتضعيف ومن الأمور التي تؤثر في هذا كثيراً أن كثيراً من الفقهاء والأصوليين يكتفون لتصحيح الحديث بعدالة الرواة وضبطهم واتصال السند ولا يهتمون بالشذوذ والعلة على خلاف طريقة المحدثين.
2 - أن يكون الحديث مما يختلف في الاحتجاج به وذلك أن الحديث الضعيف أنواع كثيرة أوصلها بعضهم إلى ستين نوعاً ومنها مثلاً المرسل فهو حجة في بعض المذاهب وليس حجة في بعضها وحجة بشروط عند آخرين.
3 - أن يكون الفقيه ممن يقوي الحديث بأمور أخرى كأن يقويه بحديث ضعيف او فتوى صحابي أو فتوى اهل العلم أو القياس الصحيح أو غير ذلك مما يعتمد عليه بعض الفقهاء.
4 - أن يكون الفقيه لا معرفة له بهذا الفن فلا يميز بين الصحيح والضعيف وعليه فهو يحتج به ظناً منه أنه صحيح أو يقلد من سبقه من الفقهاء.
5 - أن لا يكون الحديث هو عمدة الفقيه وإنما ذكره استئناساً أو ترجيحاً أو تقوية لما ذكره من أدلة ويكون عمدته في المسألة ظاهر القرآن أو قول صحابي أو قياس أو غير ذلك.
والله أعلم
ـ[فريد البيدق]ــــــــ[06 - 02 - 08, 04:14 م]ـ
الكريم "أبو حازم"، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،
دائما تثريني، فجزاكم الله تعالى خيرا!(111/97)
ماهو الأصل في اللهو؟
ـ[أم العز]ــــــــ[27 - 01 - 08, 05:35 م]ـ
المشائخ الفضلاء هل من مساعدة في تأصيل هذه المسألة بنقاش مختصر مفيد وموثق
هل الأصل التنزه عن اللهو واللعب أو أن الأصل إباحة اللهو واللعب؟
وفقكم الله ورعاكم،،،،
ـ[أم العز]ــــــــ[09 - 02 - 08, 11:20 م]ـ
للرفع
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[18 - 02 - 08, 12:52 ص]ـ
أختي الفاضلة قعد الأصوليون قاعدة إستخلصوها من نصوص الشارع ان الأصل في الأشياء و الأعيان الإباحة إلا إذا الدليل عل ى المنع و الحظر.
وهناك قاعدة أخرى تماثلها وهي أن الأصل بقاء ماكان على ماكان.
وصدرر الإباحة من الإذن و الحلال.
ومعنى ذلك أن كل شيء من تصرفات و أفعال من أكل و شرب وغيرها او كان تصرفا مما ينتفع به المرىء من غير ضرر فهو على الإباحة.
واختلف العلماء في الأعيان التي لم يرد فيها نص او دليل يبيحها أو يحرمها على ثلاثة أقوال:
الأول: الإباحة وهو قول الأكثر.
الثاني: الحظر.
الثالث: التوقف.
لكن الراحج الإباحة لعموم نصوص الإذن و الرفع بثي مسألة الملاهي و الملهيات هل على الإباحة أم لا؟
صور الملاهي متعددة ماذا نوع الملاهي الذي تقصدين.
وسميت ملاهي لإنها تلهي الناس عن الأهم و المهم و أشغالهم وهذا بالنسبة للمسلم المستقيم الذي همه الآخرة وعبادة الواحد الأحد لا يجوز الإهتمام بها.
قال السلف: من تمام مروءة المسلم بغض الملاهي وتركها.
كيف يتصور طالب علم أو طالبة علم جالسة أمام الشاشة يلعب بالألعاب الألكترونية و الأدهى و الأمر أنها تحتوي على صور يضاهون بها الله.
الذي ينبغي لطالب العلم خاصة و العامة عامة أن يعرضوا عن الملاهي و أشكالها.
و الله المستعان.
وفقك الله إلى مايحب ويرضى.
ـ[أم العز]ــــــــ[19 - 02 - 08, 09:07 ص]ـ
أحسن الله إليكم أخي الفاضل وأسبغ عليكم من فضله.
ما أقصده هو ما يُثيره بعض المعاصرين من شبهة بأن الأصل إباحة اللعب واللهو إلا إذا رافقه ما يفسده أو ألهى عن واجب. وهذه الشبهة يرددها مبيحي المعازف والغناء. وكأن الموسيقى والغناء بالأخص في زماننا ليست مرضاً للقلوب فقط بل أفيوناً للعقول؟!؟!؟
وفي مقابل المقولة السابقة يقول الحافظ رحمه الله في الفتح: (والأصل التنزه عن اللعب واللهو فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتاً وكيفية، تقليلاً لمخالفة الأصل) يقصد الدف في النكاح والعيد.
علق أحد الكتاب على قول الحافظ بقوله: (هذه غفلة من الحافظ في قوله: الأصل التنزه عن اللعب واللهو .. الخ) Question
والسؤال: ما هو الأصل في اللهو؟ هل ورد خلاف بين العلماء في هذه المسألة؟ ما هو؟ وما هي أدلتهم. QuestionQuestion
ـ[أم العز]ــــــــ[25 - 02 - 08, 08:50 ص]ـ
السلام عليكم:
قول القائل (الأصل التنزه عن اللعب واللهو) يعتمد على أن الأصل الإباحة.
وقول الحافظ - رحمه الله - ظاهره يعتمد على الأدلة التي ورد فيها ذم اللهو واللعب.
ويفرق بعض العلماء- على حد علمي - بين اللهو المحرم واللهو غير المحرم.
فينتقل الخلاف عندها في حكم المحرم ويبنى حكم اللهو به بناء على ما ترجح فيه للباحث.
وكثير من العلماء كما بينت يا شيخ -حفظكم الله- يمنعون أصحاب الهيئات - و يدخل فيهم في زماننا من عُرف بالصلاح - من إظهار اللهو أو طلبه أو حضوره مما لا يليق بهم هذا ويُستنكر فعله منهم. طبعاً هذا حتى في المباح.
هل ما أعرفه صحيح؟
فهذا معناه أن مسألة (هل الأصل الإباحة أم الأصل التحريم) فيها خلاف.
وعليها اعتمد العلماء في الاستدلال على بعض الأحكام بالحِل أو الحُرمة.
ولست أهلا لمناقشة مسألة كهذه. وأحتاج إلى القول الفصل بالأدلة (نقلية أو عقلية) حتى لا أقع في شبهة.
ولولا أني مضطرة لفهم هذا المسألة لما لجأت إلى الملتقى.
حفظكم الله ونفع بكم وسدد على الخير خطاكم.
ـ[أم العز]ــــــــ[25 - 02 - 08, 08:51 ص]ـ
. . . . . . . . . . . . . . . .
ـ[ابوعبدالرحمن الاثري]ــــــــ[27 - 02 - 08, 07:13 م]ـ
السلام عليكم:
زادك الله حرصا وفهما
وبعد:
اللهو المجرد عن:
1 - المعازف
2 - عن وصف مايثير شهوة الرجال والنساء
3 - اهدار الوقت والانشغال عن الطاعة
فهو مباح
وقد يكون مكروها اذا اهدر الوقت ويصل الى التحريم لان ماكان مكروها بالجزء فهو محرم بالكل.
ولمراجعة اقوال جميع العلماء فقد قمت بتحقيق رسالةمخطوطة الامام ملا علي القاري في حكم الغناءواسمها الاعتناء بحكم الغناء وستجدين بغيتك فيها ان شاء الله
بالمناسبة الرسالة تحت الطبع وهي منشورة على الانترنت وتستطيعين انزالها والله الموفق.
ـ[أم العز]ــــــــ[02 - 03 - 08, 10:03 ص]ـ
شكر الله لكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم.
لم أجد البحث على النت وإنما وجدت فقط مقدمة في موقع (مؤسسة صوت القلم العربي)
على ماذا اعتمد من قال أن الأصل في اللهو التحريم؟
وعلى ماذا اعتمد من قال أن الأصل في اللهو الإباحة؟
ماهي الأدلة المعتبرة التي يمكن الترجيح بها؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/98)
ـ[ابوعبدالرحمن الاثري]ــــــــ[03 - 03 - 08, 08:15 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ووفقنا الله واياك لما يحب ويرضى
وبعد اختي الفاضلة
ما انا بشيخ انما الشيخ من خاف الجليل وعمل بالتنزيل وتزود ليوم الرحيل.
نسال الله خشيته في السر والعلانية اللهم امين
الادلة على تحريم الغناء من:
الايات قوله تعالى:
1 - "ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا"
قال بن مسعود وابن عباس هو الغناء.
وكان ابن مسعود يقول فيها: الغناء والله الذي لا اله الاهو يرددها ثلاث مرات. وعن ابن عمر انه الغناء وكذلك قال عكرمة وميمون بن مهران ومكحول
2 - قال تعالى "افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون "
قال ابن عباس: هو الغناء بالحميرية؛ اسمدي لنا اي غني لنا
3 - وقال تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك "
قال مجاهد: الغناء والمزامير.
- والاحاديث في تحريم المعازف لا تخفى مثل حديث: يمسخ اقوام اخر الزمان قردة وخنازير
رواه البخاري وغيره
قال بن مسعود الغناء ينبت النفاق في القلب.
وقاله مجاهد وزاد: ان لهو الحديث في الاية الاستماع الى الغناء والى مثله من الباطل.
وقال الحسن: لهو الحديث المعازف والغناء.
وسال القاسم مالكا رحمه الله عن الغناء فقال: قال تعالى "فماذا بعد الحق الا الضلال" أفحق هو؟.
وترجم البخاري (باب كل لهو باطل اذا شغل عن طاعة الله ... )
وقال مطرف: شراء لهو الحديث استحبابه.
قال قتادة: ولعله لا ينفق فيه مالا، ولكن سماعه شراؤه.
وصحح العلامة الشيخ الالباني يرحمه الله تعالى حديث ابي امامة:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يرفع صوته بالغناء الا بعث عليه شيطانان احدهما على هذا المنكب والاخر على هذا المنكب فلا يزالان يضربان بارجلهما حتى يكون هو الذي يسكت)
وروى الترمذي عن انس (صوتان ملعونان فاجران انهي عنهما صوت مزمار ورنة شيطان عند نغمة ومرح، ورنة عند مصيبة لطم خدود وشق جيوب).
وروى نافع عن ابن عمر انه سمع صوت زمارة فوضع اصبعيه في اذنيه وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول يانافع اتسمع؟ فاقول نعم فمضى حتى قلت له لا فوضع يديه واعاد راحلته الى الطريق وقال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع صوت زمارة راع فصنع مثل هذا.
قال القرطبي في تفسيره: الغناء المعتاد عند المشتهرين به الذي يحرك النفوس ويبعثها على الهوى والغزل والمجون الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن فهذا النوع اذا كان في شعر يشب فيه بذكر النساء ووصف محاسنهن وذكر الخمور والمحرمات لا يختلف في تحريمه لانه اللهو والغناء المذموم بالاتفاق، فاما ما سلم من ذلك فيجوز القليل منه في اوقات الفرح كالعرس والعيد وعند التنشيط على الاعمال الشاقة.
قلت وفي السفر لقول عمر رضي الله عنه: الغناء زاد الراكب) رواه البيهقي واسناده حسن والمقصود به النشيد الخالي من المعازف والالفاظ الخالية من السخف.
وكان ابوحنيفة يجعل سماع الغناء من الذنوب
وقال مالك انما يفعله عندنا الفساق
وقال الشافعي: مكروه يشبه الباطل ومن استكثر منه فهو سفيه تر شهادته
ولاحمد ثلاث روايات؛ المبيحة محمولة على القصائد والزهديات.
قال الطبري: اجمع علماء الامصار على كراهة الغناء والمنع منه وانما فارق الجماعة ابراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (عليكم بالسواد الاعظم ومن فارق الجماعة مات ميته جاهلية)
قلت والكراهة المعنية هنا كراهة التحريم لا التنزيه لما تقدم
وقد الف الشيخ ناصر الدين الالباني كتابا في حرمة الغناء وجاء به بعلم جم لاتجدينه في غيرها من المؤلفات
وراجعي كلام ابن القيم في مدارج السالكين وهو ياتي بناء الغناء من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم
ومن ذهب الى الاباحة فانه اما مستند على رواية لاتصح او مؤولة
والله المعين وهو الموفق لخير العمل
والحمدلله رب العالمين(111/99)
شرح نيل السول على مرتقى الوصول
ـ[الحسن بن عبد الله الصياغي]ــــــــ[28 - 01 - 08, 05:47 م]ـ
السلام عليكم
نزولا عند رغبة اخي محمد زين قمت بتجميع مارفعه من الشرح هو والأخ مورسلي فلو تفضل الإخوة من أهل الخبرة بتقليص حجمه بارك الله فيكم لأن حجمه كبير
ftp://ia360604.us.archive.org/3/items/mourtaka/pdf(111/100)
إشكال في تعريف الشيخ الددو للسبب
ـ[محمد براء]ــــــــ[29 - 01 - 08, 03:38 ص]ـ
قال في شرح الورقات: "يمكن أن يُعرَّف بأنه: (ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته).
فلزوم الصلاة بدخول الوقت ليس لذاتِ الوقت، إذ قد تدخل والإنسان لا تجب عليه إذا كان غير مُكلَّف في ذلك الوقت؛ قد رفع عنه القلم بسبب عدم بلوغه أو بسبب إغماء أو جنون، أو بسبب تلبُّسه بمانعٍ كالحيض والنفاس ونحو ذلك، فالسَّبب لا يَلزَمُ من وجوده الوجود دائماً لذاته، بل مع حصول الشروط وانتفاء الموانع.
لكن (يلزمُ من عدمه العدم): فإذا لم يوجد السبب لا يمكن قطعاً أن يوجد الحكم، كدخول الوقت مثلاً ".
أليس قولنا: " لذاته " معناه انتفاء الموانع وحصول الشروط؟
قال في التقريب: " أما السبب: فهو ما يلزم من وجوده وجود الحكم، ومن عدمه عدمه لذاته كدخول رمضان سبب في وجوب الصوم ".(111/101)
ميعاد دروس الشيخ البونو بالتوقيت المصري
ـ[أحمد محمد منير]ــــــــ[30 - 01 - 08, 12:37 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الملتقى كنت قد علمت بمواعيد دروس الشيخ البونو وشرحه للورقات وأعلم بأن له درس غدا فكنت أريد ان اعرف ميعاد الدرس باتوقيت المصري وهل هو ليلا أو نهارا وجزاكم الله خيرا(111/102)
سؤال في أصول الفقه.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[30 - 01 - 08, 01:08 ص]ـ
لا شك أن هناك بون بين العام الذي أريد به الخصوص و العام المخصوص.
فما هو ضابط معرفة ذلك؟
ـ[البرايجي السوفي]ــــــــ[11 - 02 - 08, 01:00 م]ـ
تكلم ابن رشد في بداية المجتهد باب مايخرج منه الزكاة واعطى مثال هل الاصناف الذكورة في الحديث من باب العموم المخصوص او العام المراد به الخصوص فالعام الخصوص هو ماخصص بدليل خارجي حديث او ..... اما العام المرادبه المخصوص هو الذي يفهم تخصيصه من النص ذاته او السياق
ـ[أبوسلمى]ــــــــ[12 - 02 - 08, 02:27 ص]ـ
العام المخصوص هو مايقصد فيه جميع الافراد استعمالا لاحكما نحو (له عشرة الا ثلاثة) فجميع العشرة يتناوله اللفظ استعمالا الا ان الحكم لا يتناول مما دل عليه اللفظ الا سبعة لخروج ثلاثة بالمخصص الذي هو الاستثناء. اما العام المراد به الخصوص لم يقصد فيه الا بعض الافراد وبعضها لم يقصد لا تناولا ولا حكما بل المراد فيه البعض فقط في الاستعمال والحكم معا (الذين قال لهم الناس) اي:نُعيم , (فنادته الملائكة) اي:جبريل , فالعام المخصوص يراد به الافراد كلا استعمالا لا حكماً والعام المراد به الخصوص لم يرد فيه الا البعض استعمالا وحكماً.
ـ[أبوسلمى]ــــــــ[12 - 02 - 08, 02:29 ص]ـ
اخي راجع شرح مراقي السعود ج1 ص215
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[12 - 02 - 08, 02:34 ص]ـ
اخي راجع شرح مراقي السعود ج1 ص215
عندي نسخة سأراجعها.
حياك الله وبارك الله فيك.
ـ[الديولي]ــــــــ[15 - 02 - 08, 03:32 م]ـ
يقال للعام الذي لحقه التخصيص: العام المخصوص، والفرق بينه وبين العام المراد به الخصوص؛ أن العام المخصوص عمومه مراد تناولا من حيث اللفظ، وغير مراد من حيث الحكم.
والعام المراد به الخصوص عمومه غير مراد لا تناولا ولا حكما وأن المراد به الخصوص يعتبر استعمال العام فيه من قبيل المجاز، والمخصوص من قبيل الحقيقة، وأنه في حالة إرادة الخصوص يمكن أن يراد بالعام شخص واحد، بخلاف العام المخصوص، فلا يصح إرادة أقل من اثنين أو ثلاثة ليصدق على الباقي أنه عام.
مثال العام المخصوص قوله تعالى: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) حيث خص الذين أوتوا الكتاب وقبل الجزية منهم، وأبقى الأمر بالقتال بالنسبة لغيرهم، حتى يعلنوا كلمة التوحيد.
مثال العام المراد به الخصوص قوله تعالى: (
أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آَتَيْنَا آَلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآَتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا)
فالمراد به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
ويمكن تلخيص الفرق بينهما في ثلاثة وجوه نعرضها فيما يلي:
1 - أن العام المخصوص لا يصلح الحكم عليه في الظاهر ابتداء، بأنه مجاز على القطع، بل التردد حاصل في ذلك، ومنشؤه أن إرادة إخراج بعض المدلول توجب تغير الأستعمال، وتصيّر اللفظ مستعملا في الغير أوّلا
أما العام الذي أريد به الخصوص، فإنه يصلح الحكم عليه في الظاهر، ابتداء بأنه مجاز قطعا، حيث أنه لفظ مستعمل في بعض مدلوله، وبعض الشئ غيره
2 - أن الإرادة تكون في العام المخصوص لإخراج بعض المدلول الذي يتناول اللفظ، ويكون في العام الذي أريد به الخصوص، لإستعمال اللفظ في شئ آخر غير موضوع له اللفظ
3 - أن الإرادة في العام المخصوص لا يشترط مقارنتها لأول اللفظ، ولا يجوز تأخيرها عنه، بل يشترط فيها أنها إذا لم توجد في أوله، لا بد وان تكون في أثنائه.
أما الإرادة في العام الذي أريد به الخصوص، فيشترط مقارنتها لأول اللفظ، ولا يكفي طريانها في أثنائه، حيث إن المقصود بها نقل اللفظ من معناه إلى غيره، واستعماله فيما لم يوضع له
راجع مقدمة تلقيه الفهوم للعلائي(111/103)
أريد كتاب في أصول الفقه (للشيعة)
ـ[علاء ناجي]ــــــــ[30 - 01 - 08, 10:15 ص]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
وضعت هذا الطلب في منتدى الدراسات الفهية خطأ مني , وأنا ألآن أصححه بأن أضعه في مكانه وبين أهله إن شاء الله تعالى
وطلبي هو أريد كتاب في أصول الفقه للشيعة الإمامية الجعفرية , وهل هم لا يفرقون بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم من جانب التشريع وبين فعله من جانب الجبلية؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[الديولي]ــــــــ[31 - 01 - 08, 03:10 م]ـ
يوجد كتاب في أصول عند الشيعة مبسط جدا مع بعض الأخطاء في نقل أقوال اهل السنة
وهو:
التمهيد في أصول الفقه. د/ صدر الدين فضل الله
ـ[ابن إسماعيل المصري]ــــــــ[31 - 01 - 08, 08:35 م]ـ
اعلم يرحمك الله أن كل قواعد وأصول الفقة عند الشيعة تتحطم على صخرة "عصمة الأمة"، فإنهم ينسبون للأئمة ما يريدون، وطالما أن "أقوال الأئمة" مصدر معصوم فهو يوازي قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم.
فالبحث في أصولهم سيضيع وقت وربما يذهب عقلك سلمك الله من كل سوء
وعلى كل راجع الخاص
ـ[علاء ناجي]ــــــــ[02 - 02 - 08, 01:00 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على ردك
وقد وقفت على موسوعة علمية تتضمن كل كتب الشيعة وهي من شبكة السرداب
ولقد كنت أبحث عن مسألة فعل النبي صلى الله عليه وسلم من الناحية الجبلية هل يفيدالإستحباب او مجرد افباحة إذا خلا من القرينة.
وقد وجدت ضالتي والحمد لله رب العالمين
ومرة ثانية جزاكم الله خيرا
ـ[حمدي أحمد]ــــــــ[05 - 02 - 08, 04:52 م]ـ
أخي الكريم هناك كتاب لمحمد باقر الصدر نفسه اسمه أصول الفقه فيما أذكر
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[05 - 02 - 08, 07:20 م]ـ
السلام عليكم
اخي
أَهُم الْكُتُب الْأُصُولية حَسَب عِلْمِي الْيَقِيني بَهْم لِأَنِّي .. ؟؟؟!!!!!!
كَتَب الْحَلْي وهَو كِتَاب يَعُد فِي التأصِيل عِنْدَهُم قَدِيمًاااا و يَدْرُس إِلَى فَتَرَت مَن الزَّمَن لَيْسَت بَعِيده
و كِتَاب أَصُول الْفِقْه (ثَلَاثَة أَجْزَاء) ل مُحَمَد رِضًا الْمُظَفَّر وَهو كِتَاب عِنْدَهُمٍ تَشُدّ إِلَيْه الرِّحَال يَدْرُس بالحَوزةِ مُنْذ فَتَرَة لَيْسَت بالْبَعِيدةِ اقصد بالْوَقْت الْحَالي
..
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=109708
واللَّه اعْلَم بالصَّوَاب
تجد اكثر كتب الشيعة في الاصول وغيرها في موقع يعسوب
___________________________
المقدمه المنطقية التي لا يسع الطالب جهلها (خاص طلبة الأصول) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102475)(111/104)
هل يوجد تهذيب الأصول الغزالي؟
ـ[علي ابن جابر]ــــــــ[30 - 01 - 08, 02:14 م]ـ
أنا بأشد الحاجة لهذا الكتاب
هل يوجد تهذيب الأصول للغزالي علي نت بأي صيغة كانت
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[30 - 01 - 08, 02:19 م]ـ
الذي أعلمه أن هذا الكتاب مفقود، لكن تستطيع الاستفادة من كتاب " المستصفى" له؛ لأنه عبارة عن تلخيص لهذا الكتاب.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[30 - 01 - 08, 07:34 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله فيكم
أخي الكريم محمد قادري وفقني الله وإياك الأمر كما قالت المتخصصة _ بارك الله فيها _ الكتاب ذكره الغزالي في المستصفى في عدة مواضع منها قوله في المقدمة (1/ 4) في بيان سبب تأليف كتاب المستصفى: ( ... فاقترح علي طائفة من محصلي علم الفقه تصنيفا في أصول الفقه أصرف العناية فيه إلى التلفيق بين الترتيب والتحقيق وإلى التوسط بين الإخلال والإملال على وجه يقع في الفهم دون كتاب تهذيب الأصول لميله إلى الاستقصاء والاستكثار وفوق كتاب المنخول لميله إلى الإيجاز والاختصار فأجبتهم إلى ذلك مستعينا بالله .. ) وكذا في (1/ 175، 187) (2/ 318)
وينظر: مؤلفات الغزالي لبدوي عبد الرحمن (ص 210 - 211) حيث ذكر الكتاب ولم يذكر له مخطوطات وأشار إلى من حاول إنكار الكتاب مع ذكر الغزالي له صريحاً في المستصفى.
وقد ذكر مثل ذلك _ أي أن الكتاب مفقود _ كثير ممن ألف حول الغزالي أو حقق كتبه.
ولا يبعد أن تظهر له مخطوطة يوماً من الأيام فكثير من المفقودات وجدت هذا العصر وبعضها يكون المخطوط بدون مؤلف وبدون عنوان قروناً ثم يظهر أنه الكتاب المفقود كما حصل في كتاب التقريب والإرشاد للباقلاني.
والله أعلم.(111/105)
نسخ القرآن بالسنة لم يجد له العلامة العثيمين مثالا صالحا في كتابه " الأصول من علم ...
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[30 - 01 - 08, 08:53 م]ـ
نسخ القرآن بالسنة لم يجد له العلامة ابن عثيمين مثالا صالحا في كتابه " الأصول من علم الأصول " ثم وجده ...
سائل: كتاب الأصول - أي الأصول من علم الأصول - فيه مثال لم نجده، وهو نسخ القرآن بالسنة.
الشيخ:
[هذا وجدناه في اللوطي؛ اللوطي، قال الله تعالى: {والذان يأتيانها منكم ((أي يأتيان الفاحشة، واللذان للمذكر)) فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما}.
جاءت السنة بنسخ هذا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: [من وجدتموه يعمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به].
انتهى من " شرح قواعد الأصول وعاقد الفصول " شريط (8) وجه ب.
السؤال:
فضيلة الشيخ: في شأن النسخ، هل نسخ شيء من القرآن بالسنة؟
الجواب:
[لا أعلم شيئاً من القرآن نسخ بالسنة، إلا مسألة اللوطي -نسأل الله العافية - فإن الله تعالى قال في القرآن: وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّاباً رَحِيماً [النساء:16] فهذه الآية تدل على أن الفاعلين يُؤذيان حتى يتوبا ويصلحا، فجاءت السنة: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)، فهذا يُستدل به على أن السنة تنسخ القرآن. وعمل قوم لوط أكبر من الزنا -والعياذ بالله- وأفحش، والدليل على هذا أن الله قال في القرآن: {وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً} [الإسراء:32] أي: فاحشة من الفواحش، وأما اللواط فقد قال لوط لقومه: {أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ} [الأعراف:80] أي: الفاحشة العظمى الكبرى، ولهذا دخلت عليها (أل)، فكان اللواط أعظم من الزنا، ويدل على هذا أن الله سبحانه وتعالى بعث رسولاً برسالة تامة، لينذر من هذه الفعلة الشنيعة، وأن الله أهلَكَ فاعلي هذه الفعلة الشنيعة بصفة عامة، فدل ذلك على أن اللواط أعظم من الزنا، ولهذا يجب على ولي الأمر إذا ثبت اللواط بين اثنين وكلاهما بالغ عاقل، ولم يُكْره أحد منهما يجب عليه أن يقتلهما امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ودرءاً لهذه المفسدة القبيحة، والفاحشة الشنيعة نسأل الله العافية.
هذا الذي يحضرني بعد التتبع من نسخ القرآن بالسنة.
وأما من قال: إن قول الله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة:180] منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم: (لا وصية لوارث) فهذا لا يصح، يعني لا يصح هذا القول أنه منسوخ بهذا الحديث؛
أولاً: لأن الحديث ليس فيه نسخ، بل فيه التخصيص؛ والنسخ رفع الحكم كله، لا رفع الحكم عن بعض أفراد العموم.
ثانياً: أن الحديث مبين للناسخ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله تعالى قَسم الميراث، وأعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. لكن ليكن معلوماً لديك أنه حتى وإن لم يوجد مثال يسلم من المعارضة؛ فإن السنة إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي بمنزلة القرآن، يجب العمل بما فيها، وتصديق خبرها].
من " لقاء الباب المفتوح " شريط (46) وجه ب.
ـ[الديولي]ــــــــ[18 - 02 - 08, 02:21 م]ـ
قال الدكتور مصطفى زيد في كتابه النسخ في القرآن الكريم، دراسة تشريعية تاريخية نقدية
، والكتاب بدون فهارس 886 صفحة:
وأما نسخ القرآن بالسنة فلم نجد له واقعة واحدة فيما أسلفنا من وقائع النسخ، ومن هنا نرى أن الخلاف الذي قام حول جوازه خلاف نظري يحسم الواقع الحكم عليه، إذ يرفضه بجملته وتفصيله
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[11 - 03 - 08, 08:27 م]ـ
بارك الله فيك.
لكن كما ترى: كلام العلامة العثيمين ينقض كلام الدكتور.
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[12 - 03 - 08, 08:05 م]ـ
جزاك الله خيرا
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:وبالجملة فلم يثبت أن شيئا من القرآن نسخ بسنة بلا قرآن وقد ذكروا من ذلك قوله تعالى: {فامسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} وقد ثبت فى صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم.
وهذه الحجة ضعيفة لوجهين
أحدهما: أن هذا ليس من النسخ المتنازع فيه فإن الله مد الحكم الى غاية والنبى صلى الله عليه وسلم بين تلك الغاية لكن الغاية هنا مجهولة فصار هذا يقال إنه نسخ بخلاف الغاية البينة في نفس الخطاب كقوله {ثم أتموا الصيام إلى الليل} فإن هذا لا يسمى نسخا بلا ريب.
الوجه الثانى أن جلد الزانى ثابت بنص القرآن وكذلك الرجم كان قد أنزل فيه قرآن يتلى ثم نسخ لفظه وبقى حكمه وهو قوله {والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم} وقد ثبت الرجم بالسنة المتواترة وإجماع الصحابة.
وبهذا يحصل الجواب عما يدعى من نسخ قوله {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} الآية فإن هذا إن قدر أنه منسوخ فقد نسخه قرآن جاء بعده ثم نسخ لفظه وبقى حكمه منقولا بالتواتر وليس هذا من موارد النزاع فإن الشافعى وأحمد وسائر الأئمة يوجبون العمل بالسنة المتواترة المحكمة وإن تضمنت نسخا لبعض آى القرآن لكن يقولون إنما نسخ القرآن بالقرآن لابمجرد السنة ويحتجون بقوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} ويرون من تمام حرمة القرآن أن الله لم ينسخه إلا بقرآن.
مجموع الفتاوى (20|399)
كذلك في نص الآية التي قبلها إطلاق الفاحشة المعرفة بأل على الزنا وهي قوله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} فجعل الفاحشة المعرفة بأل على اللواط وفاحشة على الزنا ترده الآية والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/106)
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[12 - 03 - 08, 09:06 م]ـ
وقد اختلف العلماء في آية {واللذان يأتيانها منكم} هل هي في فاحشة الزنا أم في فاحشة اللواط فمن قائل أنها في الزنا والمراد باللذان الرجل والمرأة ومن قائل أنها في اللواط فإن كان الزنا فقد تقدم كلام شيخ الإسلام في ذلك وإن أراد اللواط فكما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
وبالنسبة للفاحشة المعرف بأل أنها للواط وبدون تعريف للزنا يشكل عليه ما قدمناه من الآية
لكن ربما يقال أن الفاحشة في الآية جاءت مقيدة بقوله {من نسائكم} فدلت على الزنا وتبقى الفاحشة المعرفة بأل بإطلاق يراد بها اللواط.
والله أعلم
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[12 - 03 - 08, 11:38 م]ـ
وعن ابن عباس قال: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} وذكر الرجل بعد المرأة ثم جمعهما فقال {واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما} فنسخ ذلك بآية الجلد فقال {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة.
أبو داود في سننه (4413) بإسناد حسن
وقال الألوسي: والفاحشة ما اشتد قبحه واستعملت كثيرا في الزنا لأنه من أقبح القبائح وهو المراد هنا على الصحيح.
روح المعاني (4|234)
ومن إطلاق لفظ الفحشاء المعرف بأل على الزنا قوله تعالى: {كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين} والفحشاء هنا فاحشة الزنا.
والله أعلم
ـ[الديولي]ــــــــ[19 - 03 - 08, 11:46 م]ـ
قال الدكتور مصطفى زيد في كتابه النسخ في القرآن الكريم:
* قال أبو مسلم:
(المراد بقوله: (واللاتي يأتين الفاحشة) السحاقات، وحدهن الحبس إلى الموت. وبقوله: (واللذان يأتيانها منكم) أهل اللواط، وحدُّهما الأذى بالقول والفعل. والمراد بالآية المذكورة في سورة النور الزنا بين الرجل والمرأة، وحده في البكر الجلد، وفي المحصن الرجم.
(واحتج عليه بوجوه:
(الأول: أن قوله: (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم) مخصوص بالنسوان. وقوله: (واللذان يأتيانها منكم) مخصوص بالرجال؛ لأن قوله (واللذان) تثنية الذكور. فإن قيل لم لا يجوز أن يكون المراد بقوله (واللذان) الذكر والأنثى، إلا أنه غلب لفظ المذكر – قلنا لو كان كذلك لما أفرد ذكر النساء من قبل، فلما أفرد ذكرهن، ثم ذكر بعده قوله: (واللذان يأتيانها منكم) سقط هذا الاحتمال!.
(الثاني: أن على هذا التقدير لا يحتاج إلى التزام النسخ في شيء من الآيات، بل يكون حكم كل منها باقياً مقرراً. وعلى هذا التقدير الذي ذكرتم يحتاج إلى التزام النسخ، فكان هذا القول أولى.
(الثالث: أن على الوجه الذي ذكرتم يكون قوله: (واللاتي يأتين الفاحشة) في الزنا، وقوله:
(واللذان يأتيانها منكم) يكون أيضاً في الزنا، فيفضي إلى تكرار الشيء الواحد في الموضع الواحد مرتين، وإنه قبيح. وعلى الوجه الذي قلناه لا يفضي إلى ذلك، فكان أولى.
(الرابع: أن القائلين بأن هذا الآية نزلت في الزنا – فسروا قوله (أو يجعل الله لهن سبيلاً) بالرجم، والجلد والتغريب. وهذا لا يصح؛ لأن هذه الأشياء تكون عليهن لا لهن. قال تعالى:
(لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) 286:سورة البقرة. وأما نحن فإنا نفسر ذلك بأن يسهل الله لها قضاء الشهوة بطريق النكاح).
ثم قال أبو مسلم:
(ومما يدل على صحة ما ذكرناه – قوله ? [إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان] (1).ا هـ
* هذا كلام أبي مسلم في تأويل آيتي النساء، نعتقد أنه إنما شق به على نفسه ليبطل واقعة النسخ هنا، فهل يسلم له؟ أو يقبل منه؟ أو يستند إلى دليل؟
لقد تعقبه الفخر الرازي بالنقد، فقال:
(واحتجوا على إبطال كلام أبي مسلم بوجوه:
(الأول: أن هذا قول لم يقله أحد من المفسرين المتقدمين، فكان باطلاً.
(والثاني: أنه روي في الحديث [قد جعل الله لهن سبيلا: الثيب ترجم، والبكر تجلد]، وهذا يدل على أن هذه الآية نازلة في حق الزناة.
(الثالث: أن الصحابة اختلفوا في أحكام اللواط، ولم يتمسك أحد منهم بهذه الآية. فعدم تمسكهم بها – مع شدة احتياجهم إلى نص يدل على هذا الحكم – من أقوى الدلائل على أن هذه الآية ليست في اللواطة) (1).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/107)
* ونحن نضيف إن شاء الله إلى ما قاله الرازي وجوها تبطل ما استدل به أبو مسلم، وتنقض تأويله للآيات، وإنكاره لواقعة النسخ:
الوجه الأول: أن تأويله للآية الثانية على أنها في اللواط، لا يستند إلى أساس سليم؛ فإن الحديث الذي ذكر تأييداً لتسمية اللواط زنا – وهو قوله ?: [إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان] – في إسناده محمد بن عبدالرحمن، وقد كذبه أبو حاتم، وقال البيهقي لا أعرفه، والحديث منكر بهذا الإسناد، ورواه أبو الفتح الأزدي في الضعفاء، والطبراني في الكبير من وجه آخر عن أبي موسى، وفيه بشر بن المفضل البجلي، وهو مجهول) (2).
والوجه الثاني: أنه لا يسوغ لغة أن تذكر الفاحشة في الآية الأولى بمعنى المساحقة، ثم يعاد الضمير عليها بمعنى اللواطة في الآية الثانية، مع أن العقوبة التي تشرعها الآيتان مختلفة!.
والوجه الثالث: أن هذا التأويل لا يبطل واقعة النسخ، على فرض قبوله والتسليم بصحته؛ فقد صح عن النبي ? (برواية عكرمة، عن ابن عباس، عنه) أنه قال: [من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به (3)] مع أن الآية تأمر بإيذاء اللذين يأتيان الفاحشة، لا بقتلهما، فيجب إذن أن تكون الآية – على تأويل أبي مسلم – منسوخه بالسنة، مع أنه لم يتكلف في تأويل الآية كل هذا التكلف إلا ليتفادى القول بأنها منسوخة! ..
والوجه الرابع: أنه لا يعقل ولا يتصور أن تكون عقوبة المساحقة الحبس حتى الموت، وعقوبة اللواط مجرد الإيذاء، مع أن جريمة اللواط أخطر على كيان المجتمع من المساحقة. ومع أن المساحقة لم يشرع لها حد، وشرع للواط قتل الفاعل والمفعول به. ومع أن الله عز وجل قد خسف الأرض بمرتكبيها، واستأصلهم بالعذاب بكرهم وثيبهم، ولم يوقع بالمساحقات بعض هذا! ..
* أما ما ادعاه أبو مسلم من أن إفراد النساء بالنص عليهن في الآية الأولى يقتضي أن يكون المراد بقوله (واللذان) الذكرين، لا الذكر والأنثى تغليباً – فغير صحيح؛ لأن النساء إنما أفردن بالذكر لأنهن ينفردن بعقوبة الحبس، لا بارتكاب الفاحشة وحدهن دون مشاركة من الرجال! ..
وأما ما زعمه من التكرار إذا فسرت الفاحشة في كل من الآيتين بالزنا – فهو أيضاً غير صحيح؛ لأن الآية الثانية تبين العقوبة المشتركة، بعد أن بينت الآية الأولى ما يخص النساء من عقوبة الحبس. ثم إنه لا مكان لادعاء التكرار، مع أن الذي في الثانية هو ضمير الفاحشة المذكورة في الأولى! ..
وأما ما غالظ به من تفسير السبيل بأنها السبيل إلى قضاء الشهوة بطريق النكاح – فإن القرآن قد أنكره على المؤمنين في قوله: (والزانيةُ لا ينكِحُها إلاّ زانٍ أو مُشْرِكُ، وحُرِمَ ذَلِكَ على المؤمنينَ)، فكيف تكون السبيل التي يشرعها الله لهن هنا موضع إنكار وتحريم في آية أخرى؟ ثم ... ما قيمة تلك الشهوة التي وقعن بسببها في الفاحشة؛ حتى يهتم القرآن بإشباعها فيهن، وبالسبيل التي تيسر لهن إشباعها؟! ..
أكل هذا من أجل أنه قال (أو يجعل الله لهن) ولم يقل عليهن؟
ولكن، ألا يقال للمخلص من الشيء هو سبيل له، سواء كان أخف أو أثقل؟!.
من هذا كله، نرد تفسير أبي مسلم لآيتي النساء، ودعواه إحكامهما؛ لأنهما منسوختان أنزلتا لتشرعا عقوبة الزنا، ثم نسختا بشرع الحد. والله أعلم.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[20 - 03 - 08, 03:23 ص]ـ
تسجيل متابعة.
و عندى سؤال متعلق بالموضوع:
نسخ آية الرجم قد ثبت بالسنة، فما بال قوم يثبتون الآية بالسنة و يعترضون على نسخ القرآن بالسنة؟ ما الفارق؟(111/108)
الفرق بين دليل مشروعية الحكم ووقوع الحكم.للإمام ابن القيم الجوزية _رحمة الله عليه_.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[31 - 01 - 08, 12:55 ص]ـ
الفرق بين دليل مشروعية الحكم ووقوع الحكم.
فالأول متوقف على الشارع والثاني يعلم بالحس أو الخبرة أو الزيادة [فالأول] الكتاب و السنة ليس إلا وكل دليل سواهما يستنبط منهما [والثاني] مثل العلم بسبب الحكم وشروطه وموانعه فدليل مشروعيته يرجع فيه إلى أهل العلم بالقرآن والحديث ودليل وقوعه يرجع فيه إلى أهل الخبرة بتلك الأسباب والشروط والموانع ومن أمثلة ذلك: بيع المغيب في الأرض من السلجم والقلقاس وغيره فدليل المشروعية أو منعها موقوف على الشارع لايعلم إلا من جهته.
ودليل سبب الحكم أو شروطه أو مانعه يرجع فيه إلى أصله ,فإذا قال المانع من الصحة: هذا غرر لأنه مستور تحت الأرض [قيل] كون هذا غررا أو ليس غررا يرجع إلى الواقع لا يتوقف على الشرع لأنه من الأمور العادية المعلومة بالحس أو العادة مثل كونه صحيحا أو سقيما وكبارا أو صغارا ونحو ذلك فلا يستدل على وقوع أسباب الحكم بالأدلة الشرعية كما لايستدل على شرعيته بالأدلة الحسية فكون الشيء متردد بين السلامة والعطب وكونه مما يجهل عاقبته وتطوى مغبته أو ليس كذلك يعلم بالحس أو العادة لايتوقف على الشرع ومن استدل على ذلك بالشرع فهو كمن استدل على أن هذا الشراب مسكر بالشرع وهذا ممتنع بل دليل إسكارها الحس ودليل تحريمها الشرع.
فتأمل هذه ونفعها ولهذه القاعدة عبارة أخرى وهي أن دليل سببية الوصف غير دليل ثبوته فيستدل على سببيته بالشرع وعلى ثبوته بالحس أو العقل أو العادة فهذا شيء وذلك شيء.
انتهى.
بدائع الفوائد [4/ 15].
نقل من مجلة: البحوث الفقهية المعاصرة.عدد 23 الثالث والعشرون: ص 218.(111/109)
أسئلة مهمة أتمنى أن تجيبوا عنها ماهو الفرق بين الشرط والسبب؟؟
ـ[إبراهيم محجب]ــــــــ[31 - 01 - 08, 03:25 ص]ـ
ماهو الفرق بين الشرط والسبب؟؟
ماهو الفرق بين: الوجوب والواجب والإيجاب؟؟
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[02 - 02 - 08, 11:01 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أولاً:
الشرط: هو الذي لا يلزم من وجوده وجود، ولكن يلزم من عدمه العدم.
مثاله: الوضوء بالنسبة للصلاة (شرط)، فآثار الصلاة من الصحة والإجزاء وإبراء الذمة لا تترتب إلا بالوضوء، لكن قد يوجد الوضوء ولا توجد الصلاة.
والسبب: هو الذي يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم.
مثاله: القتل، فإنه سبب لوجوب القصاص، فلا يجب القصاص إلا بوجود القتل.
فالمسبب إذاً يستلزم وجود السبب إلا لمانع، بخلاف الشرط فإنه لا يستلزم من وجوده وجود المشروط.
ثانياً: الفرق بين الإيجاب، والوجوب، والواجب
إذا صدر الحكم من الله تعالى فهذا يسمى (إيجاب)، فهو طلب الفعل طلباً جازماً.
(الوجوب): أثر لهذا الإيجاب، وهو تعلقه بفعل المكلف، فهو يحصل بإيجاب الله تعالى.
(الواجب): هو مطلوب طلب الفعل طلباً جازماً (أي الفعل الذي تعلق بالمكلف).
والله أعلم
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[02 - 02 - 08, 03:32 م]ـ
خذ هذه الفائدة مأخوذة بالنص من كتاب: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للدكتور/عياض السلمي ص 55 - 57.
أ ـ السبب في اللغة: ما يحصل الشيءُ عنده لا به. ومنه سمي الحَبْل سببا، كما في قوله تعالى: + فليمدد بسبب إلى السماء" الحج 15.
وفي الاصطلاح: يطلق على عدة معانٍ هي:
1ـ العلامة المعرِّفة للحكم، مثل قولهم: غروب الشمس سبب للفطر، وطلوع الفجر سبب لوجوب الإمساك في رمضان.
2ـ العلة الكاملة، أي: العلة المستكملة شروطها المنتفية موانعها، كما يقال: أخذ المكلف، المال البالغ ربع دينار فصاعدا، خفية، من حرز مثله، بلا شبهة، سبب القطع في السرقة. وكقولهم: الوطء في فرج محرم، بلا شبهة، من مكلف، هو سبب حد الزنى.
وبالنظر إلى هذين المعنيين عرفه بعضهم بأنه: «ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته»، وهذا التعريف ينطبق على المعنى الثاني (العلة الكاملة) وذلك لأن السرقة إذا توافرت فيها الشروط وانتفت الموانع لزم من وجودها وجوب القطع، وإذا انعدمت انعدم القطع لأجلها، ولا يمتنع قصاصا، وهذا فائدة قولهم: «لذاته» أي أن وجود المسبب لذات السبب وعدمه لعدم ذات السبب.
3ـ العلة مع تخلف شرطها، كما يقولون: ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة وإن لم يحُل الحول.
4ـ ما يقابل المباشرة، فمن حرَّض على القتل ولم يقتل يسمى متسببا، والقاتل يسمى مباشرا، والفقهاء يقولون: إذا اجتمع المباشر والمتسبب في الجناية يكون الحكم على المباشر إلا إذا كان غير مكلف لجنون أو لصغر فيحكم على المتسبب.
ب ـ العلة في اللغة: المرض، أو ما اقتضى تغييرا في المحل.
وفي الاصطلاح: «وصف ظاهر منضبط دل الدليل على كونه مناطا للحكم».
ومثالها: الإسكار علة لتحريم الخمر، والطعم مع اتحاد الجنس علة لتحريم التفاضل في بيع البر بالبر والتمر بالتمر وما جرى مجراهما.
والفقهاء قد يجعلون العلة مرادفة للسبب، وقد يجعلونها مباينة له، فيطلقون السبب على ما لا تعرف حكمته مما هو علامة على ثبوت حكم أو نفيه، مثل غروب الشمس، الذي هو علامة على وجوب صلاة المغرب، ويطلقون العلة على ما عرفت حكمته مما هو علامة على ثبوت حكم أو نفيه، مثل الإسكار علة للتحريم.
وقد يجعلون السبب أعم من العلة، فيقولون: السبب يطلق على ما عرفت حكمته وما لم تعرف. وأما العلة فلا تطلق إلا على ما عرفت حكمته. فهذه ثلاثة اصطلاحات لهم مشهورة.
ج ـ الشرط: وهو في اللغة التأثير أو العلامة.
وفي الاصطلاح: وصف يلزم من عدمه عدم ما علق عليه، ولا يلزم من وجوده وجوده ولا عدمه.
مثاله: الطهارة شرط لصحة الصلاة، فيلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة صحة الصلاة ولا عدمها؛ لأن الطهارة قد تحصل ولا تحصل صلاة، أو تحصل صلاة غير مستوفية لبقية الشروط والأركان.
والشرط ينقسم أربعة أقسام بالنظر إلى طريق معرفته:
1ـ شرعي: وهو ما عرف اشتراطه بالشرع، مثل: الطهارة للصلاة.
2ـ عقلي: وهو ما عرف اشتراطه بالعقل، مثل: الحياة شرط للعلم.
3ـ عادي: وهو ما عرف اشتراطه بالعادة، مثل: وجود السلم شرط لصعود السطح.
4ـ لغوي: وهو التعليق الحاصل بإحدى أدوات الشرط المعروفة في اللغة، كإن وإذا ونحوهما.
وهذا النوع الأخير يسمى شرطا من حيث الاسم، وهو سبب من حيث المعنى؛ لأنه ينطبق عليه تعريف السبب؛ لأنه يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. وهذا معنى قولهم: «الشروط اللغوية أسباب».(111/110)
سؤال هام جدا ماهو حد الكثرة والقلة في الفقه الاسلامي
ـ[بنت الراوي]ــــــــ[31 - 01 - 08, 03:03 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالى الى مشايخنا اساتذة وطلاب العلم الشرعي
ماهو حد الكثرة والقلة في الفقه الاسلامي
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[31 - 01 - 08, 05:32 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
المعوّل عليه في حد الكثرة والقلة هو العرف.
وانظري كتب القواعد الفقهية عند قواعد العرف.
ـ[بنت الراوي]ــــــــ[31 - 01 - 08, 07:03 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
نعم يا اخي ولكني بما انني ادرس القواعد المتعلقى بالعرف توارد عندي هذا السؤال فلم اعرف لها ضابطا عاما
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[31 - 01 - 08, 08:55 م]ـ
وقد ضبط المالكية في مسائل متعددة الكثرة بالثلث أو بما زاد على ثلث الشيءـ لست متأكداـ قياسا على ما ورد في حديث سعد بن أبي وقاص: "والثلث كثير"
ـ[بكر أبو محمد]ــــــــ[06 - 02 - 08, 11:04 م]ـ
مبحث ضبط حد القلة والكثرة وكذا القرب والبعد وخاصة في الفقه المالكي مهم جدا وأنا أفكر في دراسة الموضوع من خلال الصو الفقهية التي وقع فيها الاختلاف بسبب ذلك ولدي مجموعة من المسائل الفقهية التي اختلف فيها من هذا القبيل. والله الموفق للسداد
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[07 - 02 - 08, 01:14 ص]ـ
وفقك الله وسدد خطاك، وابدأ
ـ[محمد متعب بن كردم]ــــــــ[17 - 02 - 08, 06:53 ص]ـ
السلام عليكم
هناك رسالة دكتوراة في جامعة الإمام بعنوان (الكثرة والقلة وأثرهما في المسائل الأصولية) للأخ / وليد العجاجي
وسوف تتم مناقشتها قريباً حيث أنها أصبحت لدى المناقشين.
أرجو الانتظار أو التواصل مع الباحث فهو يعمل محاضراً في قسم أصول الفقه بكلية الشريعة في الرياض(111/111)
شرح نظم الورقات للعمريطي - للشيخ أحمد الحازمي
ـ[محمدزين]ــــــــ[01 - 02 - 08, 06:11 م]ـ
السلام عليكم
بدأ الإخوة في موقع الشيخ برفع شرح الشيخ الحازمي على موقعه
http://www.alhazmy.net/articles_sound.aspx?id=207&first=0&t2=
الشرح مطول - و لا أدري كم شريط بالضبط لكن ربما يبلغ الخمسين
ـ[ابو همام]ــــــــ[15 - 02 - 08, 07:53 ص]ـ
جزاك الله خيرا على هذا الشرح النفيس وبارك الله فيك
ـ[تماضر]ــــــــ[15 - 02 - 08, 04:59 م]ـ
بشرك الله بخير ..
وبارك الله في شيخنا الجليل وحفظه.
ـ[أبو مسلم الشافعي]ــــــــ[08 - 10 - 09, 12:17 ص]ـ
أريد شرحا مكتوبا غير شرح الشيخ العثيمين على النظم
جزاكم الله عنا خيرا(111/112)
وقوع المجاز
ـ[سلطان الشثري]ــــــــ[01 - 02 - 08, 09:41 م]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع خطاه إلى يوم الدين
فهذا بحث مبسط جمعت فيه أقوال بعض العلماء في مسألة المجاز وقد كنت اعتمدت على كتاب الإحكام للآمدي رحمه الله فكنت ٍاجمع ما قاله ثم أرد عليه من كلام أهل العلم ثم حصل أني رأيت في فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله في أحد الفصول رداً مفصلاً على الآمدي رحمه الله فانتقيت منه القليل خشيت التطويل ونقلت القليل من كلام ابن القيم رحمه الله ومن كلام الشنقيطي رحمه الله ومن كلام الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية
ونشرع الآن في المسألة:
تحرير محل النزاع:
اتفق العلماء على وجود الحقيقة في اللغة
اختلف العلماء في وجود المجاز في اللغة:
القول الأول والرد عليهم:من يقول بوجود المجاز في القرآن ونسب هذا القول إلى الجمهور: قال الآمدي رحمه الله: {اختلف الأصوليون في اشتمال اللغة على الأسماء المجازية فنفاه الأستاذ أبو إسحاق ومن تبعه وأثبته الباقون وهو الحق} [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn1)
قال شيخ الإسلام رحمه الله {إن أراد بالباقين من الأصوليون كل من تكلم في أصول الففه من السلف والخلف فليس الأمر كذلك} [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn2)
تعريف الحقيقة والمجاز:
قال الآمدي رحمه الله: {فاعلم أن الأسماء الحقيقية قد يطلقها الأصوليون على لغوية وشرعية وتنقسم اللغوية إلى وضعية وعرفية} إلى أن قال {والحق في ذلك أن يقال:-هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولاً في اللغة كالأسد المستعمل في الحيوان الشجاع العريض الأعالي والأسنان في الحيوان الناطق وأما الحقيقة العرفية اللغوية فهي اللفظ المستعمل فيما وضع له بعرف الاستعمال اللغوي وهي قسمان:
الأول:أن يكون الاسم قد وضع لمعنى عام ثم يخصص بعرف استعمال أصل اللغة ببعض مسمياته}
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأسكنه فسيح جناته بعد أن ساق قول من قال أن الخلاف مع أبي إسحاق رحمه الله لفظي وكلام طويل فقال {وهذا كله إنما يصح لو علم أن الألفاظ العربية وضعت لمعان ثم بعد ذلك استعملت فيها فيكون لها وضع متقدم على الاستعمال وهذا إنما يصح على قول من يجعل الألفاظ اصطلاحية فيدعي أن قوماً من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا وهذا بكذا ويجعل هذا عاماً في جميع اللغات وهذا القول لا نعرف أحداً من المسلمين قاله أبي علي الجبائي} [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn3)
الثاني: أن يكون الاسم في أصل اللغة بمعنى ثم يشتهر في عرف استعمالهم بالمجاز الخارج عن الموضوع اللغوي بحيث انه لا يفهم في اللفظ عند إطلاقه غيره كاسم الغائط فإنه وإن كان في أصل اللغة للموضع المطمئن من الأرض غير أنه قد اشتهر في عرفهم بالخارج المستقذر من الإنسان} [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn4)
قال رحمه الله في تحديد الحقيقة: {إن شئت أن تحد الحقيقة على وجه يعم جميع هذه الاعتبارات قلت الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولاً في الاصطلاح الذي به التخاطب} [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn5)
قال شيخ الإسلام رحمه الله {والمقصود أن هذه الحقيقة العرفية لم تصر حقيقة لجماعة تواطؤا على لفظها ولكن تكلم بعض الناس و أراد بها ذلك المعنى العرفي ثم شاع الاستعمال فصارت حقيقة عرفية بهذا الاستعمال ولهذا زاد من زاد منهم في هذه الحقيقة في اللغة التي بها التخاطب ثم هم يعلمون ويقولون إنه قد يغلب الاستعمال على الألفاظ فيصير المعنى العرفي أشهر فيه ولا يدل عند الإطلاق إلا عليه فتصير الحقيقة العرفية ناسخة للحقيقة اللغوية واللفظ مستعمل في هذا الاستعمال الحادث العرفي وهو حقيقة من غير أن يكون لما استعمل فيه ذلك تقدم وضعه فعلم أن تفسير الحقيقة بهذا لا يصح} [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn6)
وعرف المجاز:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/113)
{و أما المجاز فمأخوذ في اللغة من الجواز وهذا الإنتقال من حال إلى حال ومنه يقال جاز فلان من جهة كذا إلى جهة كذا وهو مخصوص في اصطلاح الأصوليون بانتقال اللفظ من جهة الحقيقة إلى غيرها} ثم قال {من اعتقد كون المجاز وضعياً قال في المجاز في اللغة الوضعية هو اللفظ المتواضع على استعماله في غير ما وضع أولاً في اللغة لما بينهما من المتعلق} [7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn7)
حجة المثبتين: {حجة المثبتين أنه قد ثبت إطلاق اسم الأسد على الإنسان الشجاع} ثم قال {وإطلاق هذه الأسماء لغة مما لا ينكر إلا عن عناد وعند ذلك فإما أن يقال أن هذه الأسماء حقيقة في هذه الصورة أو مجازية لاستحالة خلو الأسماء اللغوية عنها ما سوى الوضع الأول كما سبق تحقيقه لا جائز أن يقال بكونها حقيقة فيها لأنها حقيقة فيما سواها اتفاقاً} دليلهم على عدم جواز إطلاق الحقيقة على هذه العبارات {فلو كانت هذه الأسماء حقيقية فيما ذكر من الصور لكان اللفظ مشتركاً ولو كان مشتركاً لما سبق إلى الفهم عند إطلاق هذه الألفاظ البعض دون البعض ضرورة التساوي في الدلالة الحقيقية ولا شك أن السابق إلى الفهم من إطلاق لفظ الأسد منها هو السبع} [8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn8)
ثم قال {كيف وأن أهل الأعصار لم تزل تتناقل في أقوالها وكتبها عن أهل الوضع تسمية هذا حقيقة وهذا مجاز} [9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn9)
قال شيخ الإسلام رحمه الله {فبالجملة ليس غرضنا إقامة الدليل على عدم جواز ذلك بل يكفينا أن يقال هذا غير معلوم وجوده بل الإلهام كافٍ في النطق باللغات من غير مواضعه متقدمة وإذا سمي توقيفاً فليسم وحينئذ فمن ادعى وضعاً متقدماً على استعمال جميع الأجناس فقد قال ما لا علم له به وإنما المعلوم بلا ريب هو الاستعمال ثم هؤلاء يقولون تتميز الحقيقة عن المجاز بالاكتفاء باللفظ فإذا دل اللفظ بمجرده فهو حقيقة وإذا لم يدل إلا مع القرينة فهو مجاز وهذا أمر باستعمال اللفظ في المعنى لا بوضع متقدم} [10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn10)
{ أول من عرف عنه لفظ المجاز هو أبو عبيد معمر بن المثنى وكان معناه عنده أنه مما يجوز في اللغة ويسوغ فهو مشتق عندهم من الجواز} [11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn11)
قال شيخ الإسلام رحمه الله {فإن قيل ما ذكر من نوع دلالة اللفظ بالإطلاق والتقييد في كلام الله ورسوله وكلام كل أحد بنص ظاهر لا يمكن دفعه لكن نقول إن دلالة لفظ الإيمان على الأعمال مجاز فقوله صلى الله عليه وسلم {الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق} مجاز وقوله {الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله} إلى آخره حقيقة وهذا عمدة المرجئة والجهمية والكرامية وكل من لم يدخل الأعمال في اسم الإيمان} وقال رحمه الله {وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة ولم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعيين لهم بإحسان ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري و الأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي بل ولا تكلم أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبي عمر بن العلاء وغيرهم}
قلت:و على هذا فلم يتكلم أئمة الهدى ومصابيح الدجى في هذا القول الذي يفضي إلى أن يكون لأهل البدع مدخل في صفات الله فالأئمة الثلاثة وغيرهم لم يتكلموا به فحري بمن بعدهم أن يقتدوا بهم أما ما روي عن أحمد رحمه الله بأنه قال في القرآن مجاز فالإجابة من وجهين:
1 - قد نفا جمع من أصحاب الإمام رحمه الله هذه المقالة منهم:كأبي الحسن وأبي عبدالله بن حامد وأبي الفضل التميمي ابن أبي الحسن التميمي وغيرهم ويظهر أنه هو الراجح لأنه لا يعقل أن إمام أهل السنة الذي تصدى للجهمية وأمثالهم حتى كادة روحه تفيض إلى بارئها من شدة التعذيب والأذى وهو صابر على منهج أهل الحديث أن يقول مقالة تجعل لأعداء السنة مسلكاً للطعن في آيات الصفات وغيرها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/114)
2 - قد وجه بعض أهل العلم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن قصد الإمام أحمد رحمه الله {مما يجوز في اللغة أن يقول الواحد العظيم الذي له أعوان ولم يرد بذلك أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له} [12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn12)
وقال رحمه الله {وإن قالوا نعني بما وضع له ما استعمله فيه أولاً فيقال من أين يعلم أن هذه الألفاظ التي كانت العرب تتخاطب بها عند نزول القرآن وقبله لم تستعمل قبل ذلك في معنى آخر وإذا لم يعلموا هذا النفي فلا يعلم أنها حقيقة وهذا خلاف ما اتفقوا عليه وأيضاً فيلزم من هذا أن لا يقطع بشيء من الألفاظ أنه حقيقة وهذا لا يقوله عاقل} [13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn13)
توجيه الآيات التي احتج بها المثبتون
في قوله تعالى {واشتعل الرأس شيباً} قال شيخ الإسلام {لفظ الاشتعال لم يستعمل في هذا المعنى إنما في البياض الذي سرى من السواد سريان الشعلة من النار وهذا تشبيه واستعاره لكن قوله {واشتعل الرأس شيباً} استعمل فيه لفظ الاشتعال مقيداً بالرأس لم يحتمل اللفظ في استعمال الحطب وهذا اللفظ وهو {واشتعل الرأس شيباً} لم يستعمل قط في غير موضعه بل لم يستعمل إلى في هذا المعنى} وقال {وأما فيه استعاره فمعلوم أنهم لم يستعيروا ذلك اللفظ بعينه بل ركبوا لفظ اشتعل مع الرأس تركيباً لم يتكلموا به ولا أرادوا به غير هذا المعنى قط} [14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn14)
قوله تعالى {واخفض لهما جناح الذل} قال رحمه الله {فيقال لا ريب أن الذل ليس له جناح مثل جناح الطائر} ثم قال {ولكن جناح الإنسان جانبيه كما أن جناح الطير جانبيه والولد مأمور بأن يخفض جانبيه لأبويه ويكون ذلك على وجه الذل لهما لا على وجه الخفض الذي لا ذل معه وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم {واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين} ولم يقل جناح الذل فالرسول أمر بخفض جناحه والولد أمر بخفض جناحه ذلاً فلا بد مع خفض جناحه أن يذل لأبويه بخلاف الرسول فإنه لم يأمر بالذل فاقتران ألفاظ القرآن تدل على اقتران معانيه وإعطاء كل معنى حقه} {ثم إنه سبحانه كمل ذلك فقال {من الرحمة} فهو جناح ذل من الرحمة لا جناح ذل من العجز والضعف فالأول محمود والثاني مذموم} [15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn15)
في قوله {الحج أشهر معلومات} قال {في الكلام محذوف تقديره وقت الحج أشهر معلومات} [16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn16)
في قوله {لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد} قال رحمه الله {فيقال:قيل أن الصلوات اسم لمعابد اليهود يسمونها صلوات باسم ما يفعل فيها كنظائر وهو أنما استعمل لفظ صلوات في المكان مقروناً بقوله {لهدمت} والهدم إنما يكون للمكان فاستعمله مع هذا اللفظ المكان} [17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn17)
وممن نفاه من المعاصرين:
العلامة:محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله قال {واعلم أن ممن منع القول بالمجاز في القرآن ابن خويز منداد من المالكية وأبا الحسن الخرزي البغدادي وأبا عبدالله بن حامد وأبال الفضل التميمي وداود بن علي وابنه أبا بكر ومنذر بن سعيد البلوطي وألف فيه مصنف} ثم قال رحمه الله {ومن أوضح الأدلة في ذلك {أي أدلة منعه في القرآن} أن جميع القائلين بالمجاز متفقون على أن من الفوارق بينه وبين الحقيقة أن المجاز يجوز نفيه باعتبار الحقيقة دون الحقيقة فلا يجوز نفيها} ثم قال {والقول في القرآن بالمجاز يلزم منه أن في القرآن ما يجوز نفيه وهو باطل قطعاً وبهذا الباطل توصل المعطلون إلى نفي صفات الكمال والجلال الثابتة لله تعالى} [18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn18)
وقال رحمه الله {فإن قيل كل ما جاز في اللغة جاز في القرآن لأنه بلسان عربي مبين؟
فالجواب:أن هذه كلية لا تصدق إلا جزئية وقد أجمع النظار على أن المسورة تكذب لكذب سورها كما تكذب الموجهة لكذب جهتها وإيضاح هذا على طريق المناظرة أن القائل به يقول:المجاز جائز في اللغة العربية فهو جائز في القرآن ينتج من الشكل الأول:المجاز في القرآن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/115)
فنقول سلمنا المقدمة الصغرى تسليماً جدلياً لأن الكلام على فرض صدقها وهي قولنا المجاز جائز قي اللغة العربية ولكن لا نسلم الكبرى التي هي قوله وكل جائز في اللغة جائز في القرآن بل نقول بنقيضها وقد تقرر عند عامة النظار أن نقيض الكلية الموجبة جزئية سالبة فهذه المقدمة التي فيها النزاع وهي قوله كل جائز في اللغة جائز في القرآن كلية موجبة منتقضة بصدق نقيضها الذي هو جزئية سالبة وهي قولنا بعض ما يجوز في اللغة ليس جائز في القرآن فإذا تحقق صدق هذه الجزئية السالبة تحقق نفي الكلية الموجبة التي هي قوله كل جائز في اللغة جائز في القرآن والدليل على صدق الجزئية السالبة التي نقضنا به كليته الموجبة كثرة وقوع الأشياء المستحسنة في اللغة عند البيانيين كاستحسان المجاز وهو ممنوع في القرآن بلا نزاع فمن ذلك ما يسميه علماء البلاغة الرجوع وهو نوع من أنواع البديع المعنوي وحده الناظم بقوله:
وسم نقض سابقٍ بلا حقٍ لسر الرجوع دون ماحقِ
فإنه بديع المعنى في اللغة عندهم وهو ممنوع في القرآن العظيم لأن نقض السبق فيه باللاحق إنما هو لإظهار المتكلم الوله والحيرة من أمر كالحب مثلاً ثم يظهر أنه ثاب له عقله ورجع له رشده فينقض كلامه الأول الذي قاله في وقت حيرته غير مطابق للحق كقول زهير:
قف بالديار التي لم يعفها قدم بلى وغيرها الأرواح و الديم
فقوله: بلى وغيرها إلخ. عندهم ينقض به قوله لم يعفها القدم إظهاراً لأنه قال الكلام الأول من غير شعور ثم ثاب إليه عقله فرجع إلى الحق وهذا بليغ جداً في إظهار الحب والتأثر عند رؤية دار الحبيب ولا شك أن مثل هذا لا يجوز في القرآن ضرورة} [19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn19)
فصل في الإجابة على ما ادعي أنه مجاز
{جداراً يريد أن ينقض}:
فالجواب أن قوله {يريد أن ينقض} لا مانع من حمله على حقيقة الإرادة المعروفة في اللغة لأن الله يعلم للجمادات ما لا نعلمه لها كما قال تعالى {وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولا كن لا تفقهون تسبيحهم}
وقد ثبت في صحيح البخاري حنين الجذع الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم
وثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال {إن لأعرف حجراً كان يسلم علي في مكة} [20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn20)
فصل في مناقشة دليل المنع
قال رحمه الله {فإن قالوا هذا الذي نسميه مجازاً وتسمونه أسلوباً من أساليب اللغة يجوز نفيه على قولكم كما جاز نفيه على قولنا فيلزم المحذوف قولكم كما لزم قولنا
فالجواب:أنه على قولنا أنه حقيقة لا يجوز نفيه فإن قولنا: رأيت أسداً يرمي مثلاً لا نسلم جواز نفيه لأن هذا الأسد المقيد بكونه يرمي ليس حقيقة الحيوان المفترس حتى تقولوا هو ليس بأسد فلو قلتم هو ليس بأسد قلنا نحن ما زعمنا أنه حقيقة الأسد المتبادر عند الإطلاق حتى تكذبونا وإنما قلنا بأنه أسد يرمي وهو كذلك هو أسد يرمي} [21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn21)
وقد قال العلامة عبد الكريم الخضير حفظه الله في شرحه للورقات {اختلف العلماء في إثبات المجاز فأثبته بعضهم واشتهر وانتشر عند المتأخرين ولم يفرقوا بين الأدلة الشرعية وغيرها من الكلام العادي ونفاه قوم من القرآن كابن خويز منداد من المالكية وابن القاص من الشافعية وأهل الظاهر ويقولون بالمجاز في غير القرآن وأما القرآن ليس فيه مجاز
ونفاه آخرون من القرآن والسنة والكلام العادي كأبي إسحاق الإسفرائيني وأبي علي الفارسي ونصره شيخ الإسلام وابن القيم وسماه طاغوت ورد الأمين الشنقيطي على من يقول بالمجاز بكلام طويل وبين شيخ الإسلام أن هذا التقسيم مخترع حادث بعد القرون الثلاثة المفضلة لم يتكلم به أحد من الصحابة والتابعين ولا أحد من الأئمة ولا علماء اللغة
هل نقول هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح كغيره من التقسيمات الموجودة في العلوم الأخرى والظاهر أن القول بالمجاز إنما أحدثه المبتدعة ليتوصلوا إلى تفي صفات الله لأنها مجاز
ومن أقوى ما يستدل به على إنكار المجاز على أنه يجوز نفيه وليس في النصوص ما يجوز نفيه فهل نقول يجب التزامه وإن جاز نفيه كما يقوله بعضهم أو نقول انه استعمال حقيقي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/116)
الحاصل الكلام في المجاز فصله ابن القيم في الصواعق المرسلة وشدد في النكير على من أثبته ولا شك أنه باب ولج من المبتدعة فأنكروا صفات الله بسببه ولا شك أن الأثر المترتب عليه شديد} ثم قال حفظه الله {وزعموا أن الكاف في قوله تعالى {ليس كمثله شيء} أنها زائدة ومنهم من يتأدب مع القرآن المصون عن الزيادة والنقصان فيقول صلة ومعناها زائدة من حيث الإعراب يشبهون الأمور الزائدة بصلة الموصل التي لا محل لها من الإعراب إذ لو لم تكن زائدة لكانت بمعنى مثل فيكون التقدير ليس مثل مثله شيء يقولون هذا باطل لأنه يلزم إثبات المثل لله عز وجل والصحيح ليست بزائدة وإنما ذكرت للتأكيد فإذا انتفى مثل المثل فانتفاء المثل من باب أولى} [22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn22)
وممن اختار عدم وقوع المجاز في اللغة والقرآن الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله كما في شرحه على منظومة العمريطي
[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref1) الإحكام للآمدي 1/ 45
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref2) الفتاوى 20/ 400
[3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref3) مجموع الفتاوى 7/ 95
[4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref4) الإحكام 1/ 26 - 27
[5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref5) الإحكام 1/ 28
[6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref6) الفتاوى 7/ 97
[7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref7) الإحكام 1/ 28
[8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref8) راجع الفتاوى 20/ 400 وما بعدها فل الشيخ كلام نفيس للرد على هذا الزعم
[9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref9) الإحكام 1/ 45
[10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref10) الفتاوى 7/ 95 - 96
[11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref11) الفتاوى
[12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref12) الفتاوى 7/ 89
[13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref13) - الفتاوى 7/ 97
[14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref14) الفتاوى 20/ 464 - 465
[15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref15) الفتاوى 20/ 465 - 466
[16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref16) الفتاوى 20/ 466 وقد أطال النفس فخشية من التطويل لذلك لم أنقل كلامه بطوله
[17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref17) الفتاوى 20 _ملاحظة:ما تبقى من شبه أوردها المثبتون فالتراجع في الفتاوى -20 –فقد تكلم شيخ الإسلام بما يقارب 96 من الورق لنفي هذا المجاز فليراجع فهو نفيس في بابه
[18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref18) مذكره على روضة الناظر -58
[19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref19) منع جواز المجاز 39 – 40ومابعدها لأنه ذكر أمثلة لرد القول أن كل ما جاز في اللغة جاز في القرآن تمحق هذا القول وتهد أركانه
[20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref20) منع جواز المجاز 62 وما بعدها فقد رد على من ادعى أنه في آيات الرحمن مجاز رداً مفصلاً فليراجع
[21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref21) منع جواز المجاز 70 وما بعدها فقد ساق كلام ابن القيم وعقب بردود نافعة
[22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref22) شرح الورقات في أصول الفقه ضمن سلسلة ميراث الأنبياء وقد أبطل القول بكلام هادئ رصين(111/117)
مالكتب الأصولية التي يُنصح بقرائتها ........
ـ[ابو سجا]ــــــــ[02 - 02 - 08, 02:34 م]ـ
مالكتب الأصولية التي يُنصح بقرائتها ........ ولا تكون مليئة بفلسفة أهل الكلا
واكون لكم من الشاكرين .......... Question
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[05 - 02 - 08, 11:15 م]ـ
أخي الحبيب القائمة طويلة لكن خذ من كل طرف حلاوته
للمبتدي
شروح متن الورقات
الوصول من علم الأصول لابن عثيمين رحمه الله.
للمتوسط
معالم أصول الفقه عند اهل السنة والجماعة. د/ محمد حسين.
للمنتهي
ارشاد الفحول للشوكاني.
والله أعلم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[06 - 02 - 08, 03:01 ص]ـ
هذه كتب تنفعك إن شاء الله تعالى، وإن لم تكن من قح الأصول:
- الموافقات للشاطبي
- أعلام الموقعين لابن القيم
- الفروق للقرافي
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[06 - 02 - 08, 12:03 م]ـ
ليس في كتب الأصول مادة فلسفية فيما أعلم وإنما فيها الكثير من المنطق وبعض علم الكلام. وعلى أي حال, فالأمر يختلف باختلاف مذهبك وتخصصك ومستواك وغايتك.
وعلى أي حال, كما قال الفاضل أبو حمد الهذلي, ابدأ بشروح متن الورقات وليكن في مقدمتها كتاب "أوضح العبارات في شرح المحلي مع الورقات" للشيخ د./ محمد يسري إبراهيم وبشرح "الأصول من علم الأصول" لابن عثيمين رحمه الله. فإذا انتهيت منهما فالباب مفتوح أمامك -بإذن الله للتدرج في كتب الأصول وهذا أمر يحتاج إلى تفصيل مبني على ما ذكرتُ في أول مشاركتي
وإياك وأن تهمل نصيحة شيخنا أبي مالك العوضي, حفظه الله ورعاه.
والله أعلم
ـ[ابو سجا]ــــــــ[07 - 02 - 08, 12:11 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ونفعنا واياكم .........
لقد افدتم واوجزتم(111/118)
الفرق بين القصد والنية وأهمية المفاصد في الفقه
ـ[عبد الله بهاء]ــــــــ[03 - 02 - 08, 01:00 م]ـ
ما الفرق بين القصد والنية؟ وما موقع المقاصد في الفقه؟
جزاكم الله خيرا
ـ[تماضر]ــــــــ[03 - 02 - 08, 03:51 م]ـ
هذا الكتاب يفيدك فيما يتعلق بسؤالك الأول. وقد يفيدك في الثاني ولا شك ..
وهو بالوقفيةعلى هذا الرابط.
http://www.waqfeya.com/open.php?cat=14&book=588
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[03 - 02 - 08, 09:05 م]ـ
انظر هنا بارك الله فيك وهداك سبل السلام.
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=987&highlight= القصد%20والنية& soption=0(111/119)
التداخل بينالعبادات
ـ[معاذ السعدي]ــــــــ[04 - 02 - 08, 10:25 ص]ـ
ماهو التخريج الاصولي لتداخل عبادتين في عبادة
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[05 - 02 - 08, 10:55 م]ـ
محل التداخل هو الأسباب عند جمهور العلماء.
وهو ترتب أثر واحد عند اجتماع أمرين أو أكثر متفقين أو مختلفين من جنس أو من جنسين لدليل شرعي.
والتداخل في العبادات يكون في:
الطهارات - والصلاة والزكاة والحج ....
وهو مبني على:
- الأمر المطلق يقتضي التكرار أم لا؟ يقتضي المرة أم الكثرة أم التكرار.
- الأمر المعلق بصفة أو شرط. يقتضي المرة أم الكثرة أم التكرار.
وانظر: رسالة التداخل وأثره في الأحكام. د / محمد خالد منصور.
والله أعلم.
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[07 - 02 - 08, 08:54 م]ـ
يمكنك الرجوع إلى رسالة التداخل في العبادات للخشلان فقد أجاد وأفاد(111/120)
ما وجه قول ابن تيمية: أصول فقه المعتزلة خير من أصول فقه الأشاعرة؟
ـ[محمد براء]ــــــــ[05 - 02 - 08, 05:39 م]ـ
قال الإمام صلاح الدين الصفدي رحمه الله تعالى في الوافي في ترجمة أبي الحسين المعتزلي صاحب المعتمد: " وقد سمعت الشيخ الإمام العلامة تقي الدين أحمد بن تيمية غير مرة يقول: أصول فقه المعتزلة خير من أصول فقه الأشاعرة، وأصول دين الأشاعرة خير من أصول دين المعتزلة ".
فما وجه هذا التفضيل؟
تصويب العنوان:ما وجه قول ابن تيمية: أصول فقه المعتزلة خير من أصول فقه الأشاعرة؟
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[06 - 02 - 08, 11:58 م]ـ
الله أعلم اخي الحبيب، لكن من المعلوم ارتباط التحقيق و التصنيف في أصول الفقه بالعقائد، وهذا بين بل يمكنك ان تقول ان الأصلين الذين يعتمد عليهما علم الأصول ويحتاجهما جدا هما الأعتقاد، و اللألسنيات أو اللغات ومعاني الدلالات (حتى لايحصر في النحو وهو من محققات علم الدلالة)، فتأمل في كتب المعتزلة في الأصول كالمعتمد وغيره تجدهم في تعاملهم مع النص يعتمدون على أصولهم العقائدية واهمها تقديم العقل.
غير انه قد يكون من معاني قول شيخ الأسلام رحمه الله، ان علم الكلام الذي بنى عليه الأشاعرة عقيدتهم وأصول الفقه عندهم هو خليط غير منضبط بين فريقي أهل الحديث والسنة و يدخل فيه بعض اصول المعتزلة ولهذا لايخفى على المتأمل ان بعض اعتقادات المعتزلة من الجهة العقلية اسلم واحكم من اعتقادات الاشاعرة (خذ مسألة الاسباب والتأثير على سبيل المثال) وبالتالي فأصول فقه المعتزلة اقوى منهم، اما من جهة أصول دين الأشاعرة فلا شك انهم اقرب الى اهل الحديث من المعتزلة، بل عدهم بعض العلماء من أهل السنة في مقابل المعتزلة، ,وهم في انفسهم يعد بعضهم اهل الحديث من المخالفين لهم في الفروع والمعتزلة مخالفين لهم في الأصول.
دعك من متأخري الاشاعرة فهم اقرب الى أهل الاعتزال و هم يخالفون الاشاعرة الأُول ولاشك وانما الكلام على الطبقات الأولي منهم امثال الباقلاني و من شابهه، ولم ينشأ الخلاف الشديد البين بين الأشاعرة وأهل الحديث الا بعد فتن نظام الملك وأفعال القشيري وتأليبه الناس على الحنابلة رحمه الله المسملين جميعا بواسع رحمته.(111/121)
[للنقاش]: انحِصَارُ الحَقِّ في المَذَاهِبِ الأربَعَةِ (حَقِيقَةٌ أم دَعْوَى)؟
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[07 - 02 - 08, 03:41 ص]ـ
للنِّقاش ..
كلامٌ بعلمٍ .. أو سُكوتٌ بحلم.
بارك الله فيكم ..
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[07 - 02 - 08, 03:59 ص]ـ
عفواً ..
لمن أكن اطلعت على هذا الرَّابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6178&highlight=%C7%E1%E3%D0%C7%E5%C8
ولا على هذا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=117168&highlight=%C7%E1%E3%D0%C7%E5%C8
فإنْ رأى المشرفُ إغلاق الموضوع؛ فله ذلك ..
وإن رأى إبقاءَه للاستفادة؛ فحسنٌ.
ـ[معاويه]ــــــــ[20 - 02 - 08, 09:19 م]ـ
السلام عليكم ...
للحافظ ابن رجب رحمه الله وجهة نظر ... لخصها في رسالة لطيفة ...
قاس فيها المذاهب الأربعة على القراءات السبعة ...
بجامع الحفظ فعن طريق هذه القراءات حفظ القرآن الكريم ...
وعن طريق المذاهب الأربعة حفظ لنا الفقه ...
ومن جهة أخرى فقد سخر الله عز وجل لكن واحد من الأئمة الأربعة من يحفظ علمه وينافح عنه عندما ينسب له شيء ليس من مذهبه ... بخلاف غيره من العلماء ممن لهم مذاهب اندرست فلا يوجد اليوم من يحقق نسبة القول لهم ... كالأوزاعي والليث بن سعد وغيرهم ...
هذا خلاصة ما ذهب له الحافظ وهي وجهة نظر لها قوتها ... ولكن الأمر يحتاج إلى تحرير فهل المقام مقام تمذهب أو مقام اتباع للمنهج في الاستنباط ... أو المقصود الخروج عنهم في حكم مسألة ما ... وهذه الأخيرة لا أظن الحافظ يعنيها ... لأن شيخه (ابن تيمية) خالف الأربعة في مسائل
والله أعلم ...
ـ[منصور الكعبي]ــــــــ[21 - 02 - 08, 08:11 ص]ـ
لا يوجد دليل يوجب اتباع المذاهب الأربعة، أو يحصر الحق فيها ن أو يزعم أن اجماعها معصوما.
والفقه الاسلامى أعم وأوسع من المذاهب الأربعة، أقول هذا مع أنني مالكي.
ـ[ياسر المؤذني]ــــــــ[22 - 02 - 08, 09:03 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين
وبعد
فأن كل اصحاب المذاهب الاربعة متفقون على انه اينما صح الحديث فهو مذهبي هذا اولا ومن ثم اذا طرأت حادثة لم تكن على عهد رسول صلى الله عليه وسلم ولا على عهد الصحابة ولا على عهد الائمة الاربع فما هو الحل.
اذا قلنا بذلك قد عطلنا المصدر الثالث والرابع من مصادر التشريع وهي الاجماع و الاجتهاد ومعلوم لدى الجميع ان الاجمع هو اجماع اهل الحل والعقد من علماء الامة الاسلاميه بعد عصر الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي ..... وهناك مجددين على مر العصور ولم يكونوا ضمن المذاهب الاربعة فهل يعني ان اولئك الافذاذ هم على الباطل
امثال ابن تيمية وابن القيم وغيرهم؟ مع كل اعتزازنا بأصحاب المذاهب وغيرهم. ورسول الله يقول لاتجتمع امتي على ضلاله. وباب الاجتهاد مفتوح الى يوم الدين لان الاسلام جاء لاصلاح البشر وتغير الاحكام بتغير الازمان ....... والله اعلم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 02 - 08, 01:52 ص]ـ
لا شك أن ابن تيمية وابن القيم حنبليان
ولكنك تقصد أنهما لم يلتزما التقليد للمذهب والتقيد به، بل خرجا عنه اتباعاً للأدلة الشرعية.
ـ[ياسر المؤذني]ــــــــ[23 - 02 - 08, 02:33 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
الاخ ابا يوسف التواب جزاك الله خير الجزاءونعم ماقلت ونشكر مروركم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 02 - 08, 04:47 م]ـ
وإياك أخي الكريم
بارك الله فيك
ـ[الخزرجي]ــــــــ[23 - 02 - 08, 10:05 م]ـ
السلام عليكم ...
للحافظ ابن رجب رحمه الله وجهة نظر ... لخصها في رسالة لطيفة ...
قاس فيها المذاهب الأربعة على القراءات السبعة ...
بجامع الحفظ فعن طريق هذه القراءات حفظ القرآن الكريم ...
وعن طريق المذاهب الأربعة حفظ لنا الفقه ...
.
أولاً: القراءات السبع يجوز الخروج عنها.
ثانيا ً: هذا القياس المذكور واضح جداً أنه قياس مع الفارق؛ لأن القراء يسندون، أما الفقهاء يجتهدون.
ثالثا: الفقه مازال يتجدد وتظهر للمجتهدين آراء لم يسبقوا إليها فما معنى كونه محفوظاً؟!
ـ[عبد الهادي الخضير]ــــــــ[24 - 02 - 08, 12:38 ص]ـ
الاخ المفضال خليل الفائدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لي على موضوعكم الشيق الماتع تعقيب من وجهين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/122)
الاول /أنك لم توضح الموضوع على وجه يميزه عن نظيره من المسائل
فالعنوان يحتمل اما المناقشة بذكر بعض المسائل التي يعتقد خروجها عن المذاهب الأربعة
اذ مثل هذه المسائل تعتبر كالبينة لاثبات هذه الدعوى
أو مناقشة المسألة مناقشة أصولية وجعلها كالقاعدة التي يندرج تحتها مثل هذه المسائل
وهذا الذي ظهر لي من قرينة وضع الموضوع في منتدى الأصول
وعلى هذا سيكون تعقيبي الثاني
الثاني / بخصوص هذه المسألة فقد رأيت نقل كلام لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فيه تحرير بالغ حيث قال رحمه الله
((وأما قول القائل: لا أتقيد بأحد هؤلاء الأئمة الأربعة. إن أراد أنه لا يتقيد بواحد بعينه دون الباقين فقد أحسن؛
بل هو الصواب من القولين. وإن أراد: أني لا أتقيد بها كلها بل أخالفها فهو مخطئ في الغالب قطعا؛ إذ الحق لا يخرج
عن هذه الأربعة في عامة الشريعة؛ ولكن تنازع الناس: هل يخرج عنها في بعض المسائل؟ على قولين. وقد بسطنا ذلك
في موضع آخر. وكثيرا ما يترجح قول من الأقوال يظن الظان أنه خارج عنها ويكون داخلا فيها.
لكن لا ريب أن الله لم يأمر الأمة باتباع أربعة أشخاص دون غيرهم. هذا لا يقوله عالم؛ وإنما هذا كما يقال: أحاديث
البخاري ومسلم؛ فإن الأحاديث التي رواها الشيخان فصححاها قد صححها من الأئمة ما شاء الله؛ فالأخذ بها لأنها
قد صحت؛ لا لأنها قول شخص بعينه.
وأما من عرض عليه حديث فقال: لو كان صحيحا لما أهمله أهل مذهبنا. فينبغي أن يعزر هذا على فرط جهله
وكلامه في الدين بلا علم. والكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم الذنوب، وقد اختلف: هل هو فسق أو كفر؟ على قولين))
ا. هـ من المستدرك على مجموع الفتاوى جمع محمد بن قاسم 2/ 251 وهو عن الفروع 6/ 571
قال أبو علي: وهذه المسألة من المسائل التي قد غاب تحريرها في زمن قد كثر من ادعى فيه الاجتهاد المطلق
وكسر بابه ورحم الله الموفق ابن قدامة رحمه الله حيث قال في معرض كلامه على مسألة وطء الامة المجوسية
مانصه ((وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي إبَاحَتِهِنَّ، لَوْلَا اتِّفَاقُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى خِلَافِهِ.)) وذلك بعد ذكره لمذهب طاووس
وأدلته ومذهبه مخالف لمذهب الأئمة
وقد جرى من بعض نحبهم سؤال لبعض طلبة العلم حول هذه المسألة فقال بلامقدمات ((الراجح جواز وطئها))
وبانعام للنظر يعرف مابين الجوابين من الفرق واذا عرفت هذا تبين لك مقدار علم كل منهما
فتبين أن لمراعاة المذاهب الاربعة لطائف يجب التنبه لها
والله الموفق
وجزاك الله خيرا على إثارة مثل هذا الموضوع
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[25 - 02 - 08, 03:24 ص]ـ
بارك الله في الجميع ..
الحبيب / أبا عليّ الخضير ..
شرَّفني مُرورك وتعقيبك .. وأثلج صدري النَّقل عن شيخ الإسلامِ.
ما أقصده هو الثَّاني وهو: هل الأئمة الأربعة إذا اتفقوا على مسألةٍ، واتَّفق بعد ذلك الأتباع، وحكى المتأخرون من أربابِ المذاهب الاتفاق؛ هل لمجتهدٍ أن يخرجَ عن ذلك؟
الدَّافعُ إلى هذا التساؤل تقريرُ بعضِ المتأخرين من أصحاب المذاهب هذا القولَ، واتكاؤهم على كلام الحافظ ابن رجبٍ في رسالة (الردِّ على من اتبع غير المذاهبِ الأربعة)
وأنَّ أصول المذاهب الأربعةِ قد ضُبطت، وسهل التخريج عليها ........
فالقارئ والمناقش إما أن يكون حاصراً أو غيرَ حاصرٍ أو مُتابعاً ..
فإن كان حاصراً - أي للحقِّ فيها - أدلى بدلوه ..
وإن كان غيرَ حاصرٍ أدلى كذلك؛ ليعمَّ المتابعَ النفعُ.
ولي عودة - إن شاء الله - ....
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[25 - 02 - 08, 11:05 م]ـ
إذا كان العلماء اختلفوا في حجية الإجماع إذا خالف الواحد والاثنين فكيف بقول الأئمة الأربعة فقط،و ليس جميع الأئمة، ومن يقول خلاف الواحد والاثنين يخرق الإجماع فيدخل عنده من باب أولى عدم حجية قول الأئمة الأربعة،ومن يقول خلاف الواحد والاثنين لا يخرق الإجماع فقوله ليس بصواب فالله سبحانه إنما أخبر عن عصمة الأمةعند الاجتماع فدل على جواز الخطأ على بعضهم فقد قال تعالى:? وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً ? النساء115 ولا شك أن مشاقة الرسول وحدها موجبة للعذاب فما دام أن الله جمع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/123)
لذلك أيضاً اتباع غير سبيل المؤمنين دل ذلك على أن هذا موجب للعذاب أيضاً، فلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين مباحاً لما جمع بينه وبين المحظور كما لا يجوز أن يقال إن زنيت وشربت الماء عاقبتك فثبت أن متابعة غير سبيل المؤمنين محظورة،ومتابعة غير سبيل المؤمنين عبارة عن متابعة قول أو فتوى غير قولهم وفتواهم،وإذا كانت تلك محظورة وجب أن تكون متابعة قولهم وفتواهم واجبة ضرورة أنه لا خروج من القسمين وكلمة سبيل لاتتأتى إلا فيما أجمعوا عليه أما الذى اختلفوا فيه فليس سبيل بل سبل، فالأمة معصومة باجتماعها فقط،والكثرة لاحجة فيها بدليل قوله سبحانه وتعالى: ? وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ ? الأنعام من الآية 116ويقول أيضاً:? وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ? يوسف آية 103،وقال صلى الله عليه وسلم: ((بدأ الإسلام غريباً، وسيعود غريباً كم بدأ؛ فطوبى للغرباء)) رواه مسلم، فهذا الحديث دليل على قلة أهل الحق فالكثرة ليست دليلآ قاطعاً على الصواب،ومع احتمال خطأ الكثرة يسقط الاستدلال بها، وقد دل القرآن والسنة على عدم اعتبار الكثرة فى الدلالة على الصواب فإن قيل اتفاق الأكثرين يشعر بأن الحق معهم فيندر فى العادة أن يكون المخالف هو الراجح قلنا ليس هذا نادراً فقد دل القرآن والسنة على التزام الحق،وإن خالف الأكثرون،ولذلك لا يكون قول الأكثرين أولى بالإتباع، لأن الترجيح بالكثرة،،وإن كان حقا في باب رواية الأخبار لما فيه من ظهور أحد الظنين على الآخر، فلا يلزم مثله في باب الاجتهاد، لما فيه من ترك ما ظهر له من الدليل لما لم يظهر له فيه دليل، أو ظهر، غير أنه مرجوح في نظره. فقول من جوز الإجماع مع مخالفة الواحد والاثنين فاسد من وجوه: الأول: الآية حرمت مخالفة سبيل المؤمنين،وبوجود مخالف يكون هناك أكثر من سبيل فتنتفى الحرمة. الثانى:جرى فى عصر الصحابة خلاف الواحد منهم،ولم ينكروا عليه بل سوغوا له الاجتهاد فيما ذهب إليه مع مخالفة الأكثر، ولو كان إجماع الأكثر حجة ملزمة للغير لأخذ به، لأنكروا على المخالف،ولو أنكروا لنقل إلينا ذلك،والمنقول عنهم الإقرارفدل هذا على أن إجماع الكثرة ليس بحجة، ومن ذلك اتفاق أكثر الصحابة على امتناع قتال ما نعي الزكاة مع خلاف أبي بكر لهم، وكذلك خلاف أكثر الصحابة لما انفرد به ابن عباس في مسألة العول وتحليل المتعة وأنه لا ربا إلا في النسيئة،وكذلك خلافهم لابن مسعود فيما انفرد به في مسائل الفرائض، ولزيد بن أرقم في مسألة العينة، ولأبي موسى في قوله: النوم لا ينقض الوضوء، ولأبي طلحة في قوله بأن أكل البرد لا يفطر، إلى غير ذلك،ولو كان إجماع الأكثر حجة، لبادروا بالإنكار والتخطئة، فإن قيل قد أنكروا على ابن عباس خلافه في ربا الفضل في النقود، وتحليل المتعة، والعول نقول بأن إنكار الصحابة على ابن عباس فيما ذهب إليه لم يكن بناء على إجماعهم واجتهادهم، بل بناء على مخالفة ما رووه له من الأخبار الدالة على تحريم ربا الفضل ونسخ المتعة، على ما جرت به عادة المجتهدين في مناظراتهم، والإنكار على مخالفة ما ظهر لهم من الدليل حتى يبين لهم مأخذ المخالفة فما وجد منهم من الإنكار في هذه الصور لم يكن إنكار تخطئة بل إنكار مناظرة في المأخذ، كما جرت عادة المجتهدين بعضهم مع بعض. الثالث:قال r: (( إن الله تعالى قد أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة)) حديث حسن بمجموع طرقه فى صحيح الجامع رقم 1786،ولفظ الأمة عام يشمل كل الأمة،ومن قال المراد غالب الأمة فقد أخرج اللفظ عن ظاهره،وإخراج اللفظ عن ظاهره يحتاج لقرينة، فالأمة معصومة فى اجتماعها لا فى آحادها،وعلى هذا فالكثرة ليست دليلاً على الصواب فمَنْ يَقُولُ بِصِيغَةِ الْعُمُومِ يَحْمِلُ ذَلِكَ عَلَى الْجَمِيعِ، وَلَا يَجُوزُ التَّخْصِيصُ بِالتَّحَكُّمِ بَلْ بِدَلِيلٍ وَضَرُورَةٍ وَلَا ضَرُورَةَ هَهُنَا، وَمَنْ لَا يَقُولُ بِهِ فَيَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ الْأَقَلَّ وَعِنْدَ ذَلِكَ لَا يَتَمَيَّزُ الْبَعْضُ الْمُرَادُ عَمَّا لَيْسَ بِمُرَادٍ وَلَا بُدَّ مِنْ إجْمَاعِ الْجَمِيعِ لَيُعْلَمَ أَنَّ الْبَعْضَ الْمُرَادَ دَاخِلٌ فِيهِ، كَيْفَ وَقَدْ وَرَدَتْ أَخْبَارٌ تَدُلُّ عَلَى قِلَّةِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/124)
أَهْلِ الْحَقِّ. الرابع:قال صلى الله عليه وسلم: ((إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ إلى النار)) [حديث صححه الألبانى فى جامع الترمذى رقم 2167]،فقوله شذ يدل على أن العبرة بموافقة الجميع فالشاذِ عبَارَةٌ عَنْ الْخَارِجِ عَنْ الْجَمَاعَةِ بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهَا، وَمَنْ دَخَلَ فِي الْإِجْمَاعِ لَا يُقْبَلُ خِلَافُهُ بَعْدَهُ وَهُوَ الشُّذُوذُ، أَمَّا الَّذِي لَمْ يَدْخُلْ أَصْلًا فَلَا يُسَمَّى شَاذًّا فالشاذ هو المخالف بعد الموافقة، لا من خالف قبل الموافقة فالمخالفة قبل الموافقة تقتضى عدم الإجماع فلا حجة فى إجماع الأكثر مع مخالفة الواحد. الخامس: قوله تعالى:? ومَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إلَى اللَّهِ ? [سورة الشورى من الآية 10] فدلت الآية أن عند الاختلاف يرد الحكم إلى الله أى أن قول أحد ليس حجة على أحد،ومَفْهُومُهُ: أَنَّ مَا اتَّفَقْ المسلمون فِيهِ فَهُوَ حَقٌّ. السادس: قوله تعالى: ? َفإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ ? [سورة النساء من الآية 59] فدلت الآية أنه عندالاختلاف حتى وإن كان من واحد يرد الحكم إلى الكتاب والسنة أى ليس قول أحد حجة على أحد أما إذا اتفقوا فقولهم حق بدليل المخالفة وانظر هذا الكلام النفيس لابن حزم: ((فصل في من قال بأن خلاف الواحد من الصحابة أو ممن بعدهم لا يعد خلافاً وأن قول من سواه فيمن خالفهم فيه إجماع قال أبو محمد: ذهب محمد بن جرير الطبري إلى أن خلاف الواحد لا يعد خلافاً، وحكى أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي: أن أبا حازم عبد العزيز بن عبد الحميد القاضي الحنفي فسخ الحكم بتوريث بيت المال ما فضل عن ذوي السهام وقال: إن زيد بن ثابت لا يعد خلافا على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. قال أبو محمد: فيقال لهم: ما معنى قولكم لا يعد خلافا؟ أتنفون وجود خلاف؟ فهذا كذب تدفعه المشاهدة والعيان، أم تقولون: إن الله تعالى أمركم ألاتسموه خلافا؟ أو رسوله صلى الله عليه وسلم أمركم بذلك؟ فهذه شر من الأولى، لأنه كذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم أم تقولون: إن قائل ذلك الخلاف من الضعة والسقوط في المسلمين - إما لفسقه وإما لجهله - بحيث لا يكون وجود قوله إلا كعدمه ففي هذا ما فيه، إذ ينزلون زيد بن ثابت أو ابن عباس أو غيرهما من التابعين الأئمة في هذه المنزلة. ولعمري إن من أنزل عالما - من الصحابة رضي الله عنهم أو من التابعين أو من أئمة المسلمين - هذه المنزلة لاحق بهذه الصفة وأولى بها، ولا يخرج قولكم من إحدى هذه الثلاث قبائح، إذ لا رابع لها. فإن قالوا: إنما قلنا: إنه خطأ وشذوذ قلنا: قد قدمنا أن كل من خالف أحداً فقد شذ عنه، وكل قول خالف الحق فهو شاذ عن الحق، فوجب أن كل خطأ فهو شذوذ عن الحق، وكل شذوذ عن الحق فهو خطأ، وليس كل خطأ خلافا للإجماع، فليس كل شذوذ خلافاً للإجماع، ولا كل حق إجماعا، وإنما نكلمكم ههنا في قولكم: ليس خلافا، ولكون ما عداه إجماعا، فقد ظهر كذب دعواهم وفسادها،والحمد لله رب العالمين)) وممن قال بعدم انعقاد الإجماع مع مخالفة الواحد والاثنين الجمهور كالآمدى فى الإحكام،والرازى فى المحصول والغزالى فى المستصفى وأبو إسحاق الشيرازى فى اللمع.
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[02 - 03 - 08, 03:21 ص]ـ
بارك اللهُ في الجميع ..
وأتمنى منك أخي الفاضل ربيعاً تصغير الخطِّ - إن تكرَّمتَ علينا - ..
____
الذي يدعو إلى هذا النِّقاش ما يقرِّره كثيرٌ من المتأخرين، وكلامهم في النِّقاط التالية:
- أنَّ الأمة أجمعت على اعتماد على هذا المذاهب، وترك الأقوال المهجورة!
- أنَّه يجوز الخروج عمها في العمل فقط، لا في القضاءِ أو الافتاء ..
- أن باب الاجتهاد قد انقطع، ولم يبق إلا الاجتهاد في المذهب!
- لا يوجد متبع؛ فالناس إما مجتهدون أو غير مجتهدين، والاجتهاد قد انقطع!
- أنه لا يجوز النظر إلى الكتاب والسنة استقلالاً ..
ونحوها مما قرروه ..
وكثيرٌ منه مُشكلٌ جداً ..
وينقلون أراءَ بعض العلماء:
مثل: قول الزركشي في البحر المحيط (6/ 209): "والحق أن العصر خلا عن المجتهد المطلق، لا عن مجتهد في مذهب أحد الأئمة الأربعة، وقد وقع الاتفاق بين المسلمين على أن الحق منحصر في هذه المذاهب، وحينئذ فلا يجوز العمل بغيرها، فلا يجوز أن يقع الاجتهاد إلا فيها" ا. هـ
وقال الإمام ابن هبيرة رحمه الله في: "الإفصاح" ـ كما في: "الفروع" (11/ 103 ـ التركي) ـ: "إن الإجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة، وأن الحق لا يخرج عنهم" ا. هـ.
قال في المراقي:
" والمُجْمَعُ اليومَ عليهِ الأَرْبَعَة ** وقَفْوُ غَيْرها الْجَمِيع مَنَعَهُ "
قال المرابط رحمه الله في: "شرح المراقي" (ص/463): " (والمجمع اليوم عليه) يعني: أنه يجوز تقليد أحد المذاهب (الأربعة) مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد (وقفو) أي: اتباع (غيرها) من المذاهب سواء كان اتباع التزام أو تقليد في بعض المسائل (الجميع منعه) من القرن الثامن إلى هذا القرن الثاني عشر" ا. هـ
فنأمل نِقاشَ كلام هؤلاء .. وقد وجدنا - والله المستعان - من يُسفِّه الأئمة الذين اختاروا مسائل خالفوا فيها ما استقرَّ في المذاهب؛ كابن حزمٍ، وابن تيمية، وابن القيم، والشوكاني ... وغيرهم ..
والله المستعان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/125)
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[02 - 03 - 08, 03:40 ص]ـ
- كذلك يقول ابن حجر الهيتمي - رحمه الله تعالى في الفتاوي: " تقليد غير الأئمة الأربعة رضي الله عنهم لا يجوز في الإفتاء ولا في القضاء. وأما في عمل الإنسان لنفسه فيجوز تقليده لغير الأربعة "(111/126)
أصول الفقه على طريقة المحدثين
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[07 - 02 - 08, 01:00 م]ـ
مقدمات مهمات (1) أولا
علم أصول الفقه عبارة عن مجموعة من القواعد العامة المجملة يتوسل بها الفقيه إلى معرفة الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. مثال ذلك باختصار: قاعدة: "الأصل في الأمر الوجوب" يَتوسل الفقيه بهذه القاعدة إلى معرفة الأحكام الشرعية من بعض نصوص الكتاب والسنة، كما في قوله تعالى: ((وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)) [النور:56] أَمرٌ داخلٌ تحت القاعدة المذكورة؛ فالصلاة إذن واجبة.
هذا ولم يكن علم أصول الفقه مدونا زمن الصحابة، ولم تكن له مباحثُ محررة، ولا مسائلُ مقررةٌ؛ إذ لم يكن الصحابةُ -قبل وفاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - -في حاجة إلى ذلك، وذا لأمرين:
*أ- تجدد الشريعة بالنسخ والتقييد والتخصيص: فلا نستطيع أن نؤصل أصلا على ما لا يعلم ثبوته أبدا، فالأصل بدلالة لفظه لا يكون أصلا إلا ذا كان ثابتا راسخا.
*ب- حرمة الاجتهاد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم دون إذنه؛ لأن ذلك يعد اجتهادا في مقابلة النص () لاسيما فيما تعم به البلوى، كنواقض الوضوء والصلاة ونحو ذلك. اللهم إذا لم يكن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - موجودا في محيط الواقعة ويتعذر الاتصال به وقتها ()، أو ما يكون فيما قرر أصله في الشريعة () أو فيما سكت عنه وكان مباحا بالعادة أو العقل () ثم يَؤول ذلك كله إلى النبي فيقره أو يرفضه
*ج- كذلك لم يكن الصحابة رضي الله عنهم في حاجة إليه-بعد وفاة النبي-لصفاء أذهانهم وتخرجهم على يد صاحب الشريعة، وإدراكهم أساليبَ اللغة وأسرارَها. كما أنهم كانوا لا يحبون الافتراض في المسائل أو التفريع عليها دون حاجة.
هذا كله جعل الصحابة يسيرون على درب الاجتهاد بسهولة ويسر، قد تأصلت في نفوسهم وقرائحهم مباحث أصول الفقه قبل أن تتأصل في القراطيس، والآثار في ذلك كثيرة، منها على سبيل المثال:
• مسألة الجمع بين الأختين بمِلك اليمين، والتي تَعرّض لها بعض الصحابة رضي الله عنهم فَأجابَ عُثمَانُ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بقولِه: أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ فَأَمَّا أَنَا فَلَا أُحِبُّ أَنْ أَصْنَعَ ذَلِكَ. قَالَ فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَوْ كَانَ لِي مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ ثُمَّ وَجَدْتُ أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ لَجَعَلْتُهُ نَكَالًا. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أُرَاهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ.
أخرجه مالك عن الزهري وإسناده صحيح،
وقد رواه الدارقطني بإسناده عن الزهري به
مصرحا باسم علي رضي الله عنه من غير شك والله أعلم.
نَكَالاً
يَعْنِي بِآيَةِ التَّحْلِيلِ قَوْلَه تَعَالَى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} وَبِآيَةِ التَّحْرِيمِ قَوْلَه تَعَالَى {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} .. وهذا ما عُرف بعد ذلك بقاعدة: تقديم الحاظر على المبيح إذا تعارضا. أو: الأصل في الأبضاع التحريم.
وغير ذلك من الأمثلة كثير. ثم جاء جيل التابعين فورثوا علم ومنهج الصحابة في الفهم والاستدلال حتى صار سجية لهم أيضا. ومن أمثلته
• وقول أبي سلمة-وهو تابعي-وأبي هريرة وابن مسعود في المرأة الحامل المتوفى زوجها تضع حملها، قالا تحل للزواج محتجين بأن آية الطلاق ((وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا)) [الطلاق:4] نزلت بعد آية البقرة ((وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)) [البقرة:234].
أخرجه البخاري وبعض أهل السنن المعنى
وهذا ما عرف بعد ذلك بتخصيص العام، كما سيأتي إن شاء الله.
الهوامش
() النص الشرعي قبل وفاة النبي يتمثل في شخص النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا.
() كحادثة عمار حينما أجنب فتمرغ في التراب ثم صلى
() كاجتهاد بلال في الصلاة عند كل وضوء
() كالخمر في مبدأ الشرعية، وكذا والعزل.
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[08 - 02 - 08, 04:08 م]ـ
السلام عليك
هل طريقة المحدثين غير طريقة الأصوليين.
وهل الشافعي صاحب الرسالة أصولي ام محدث.
وأين تضع مالك واحمد محدثين أم أصوليين.
وأين أصولهم.
وهل السمعاني وابن تيمية وابن دقيق العيد والشوكاني والصنعاني ..... أصوليين ام محدثين. وهل طريقتهم غير.
لماذا نجعل عداء ومفارقة بين الأصوليين والمحدثيين.
لماذا لايكون الخلاف الحقيقي بين أصول اهل الكلام وبين أصول اهل السنة والجماعة.
أرجوا اعادة ترتيب الأوراق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/127)
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[09 - 02 - 08, 12:13 م]ـ
رويدك أخي رويدك، لا تكن صلبا فتكسر
كنت أود أن أجيبك لكن بهذه الطريقة فالأولى السكوت ففيه النجاة
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[09 - 02 - 08, 12:14 م]ـ
ثانيا
لما توسعت الدولة الإسلامية ودخل الناس في دين الله أفواجا بمختلِف طرائقهم ومسالكهم في الحياة_ تكاثرت المسائل وتشعبت بطريقة لم تكن على عهد النبي ? ولا أصحابه الكرام، ولم يصرح القرآن أو السنة بحكمها، فاضطر الفقهاء إلى الاجتهاد في ضوء ما ورثوه من علم الكتاب والسنة وأقوال الصحابة مع ما معهم من عقل ولغة.
لكن ذلك -وإن سد ثغرة في الفقه الإسلامي- قد فتح عليهم بابا عظيما من الاختلاف في أحكام المسألة الواحدة، كل فقيه وما أوتي من علم وفهم، ولم تكن ثمة سبيل واحد يطرقه هؤلاء للتقليل من هوة الاختلاف بل ومن حدته أيضا. حتى جاء الإمام الفذ محمد بن إدريس الشافعي -رحمه الله- فنظَّر لمسالك الاجتهاد وضبطها بقواعد الشريعة الغراء حتى قال أحمدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لَمْ نَكُنْ نَعْرِفُ الْخُصُوصَ وَالْعُمُومَ حَتَّى وَرَدَ الشَّافِعِيُّ.
فكان الكتاب الذي أملاه على تلامذته والذي كان رسالةً إلى أحد أقرانه. فكتب عن أدلة الشريعة الإجمالية: القرآن والسنة والنسخ والإجماع والقياس ... إلخ
ولا يعني ذلك أن الفقهاء كانوا يسيرون وفق هواهم كلا، بل منهم أئمة كبار ملأوا الدنيا علما وفقها، لكن المقصود أنه لم يكن ثمة معايير محددة وواضحة تضبط الاجتهاد في فهم الأدلة الشرعية أو في الاستنباط منها، أو حتى الاختيارِ من أقوالهم. فوقع كثير من الناس في هوة التعصب الذميم ورد الأدلة الشرعية بحجج واهية، أو صرف ظاهرها على نحو مخالف للمشهود له شرعا.
ثالثا
فكان الشافعي أول من دون علم أصول الفقه استقلالا وإن لم يستوعب وذلك في رسالته المشهورة بـ"الرسالة". وعلى هذا الضرب سار علماء المسلمين فأخذوا يوسعون مباحثه ويكثرون مسائله، فسلكوا في ذلك ثلاثة مناهج:
1. المنهج الفروعي: وسماه البعض بالمنهج الحنفي لأنهم أول مَن بدعه. وهو المنهج الذي يعتمد على استخراج الأصول من فروع الأئمة بل والتصرف في القواعد أحيانا إذا لم تلائم أحكام الأئمة، وهذه الطريقة ألصق إلى الفقه منها إلى الأصول. وممن كتبوا فيها: البزدوي والدَّبُوسي والجصاص الرازي ثلاثتهم في كتاب "الأصول"، والنسفي في كتاب "المنار"
2. المنهج الكلامي: وسماه بعضهم بالمنهج الشافعي نسبة لأرباب المدرسة الشافعية لأن أكثر من كتب فيه من الشافعية. وهو تحقيق الأصول وفقا للمنقول والمعقول دون التفات لكلام أحد. ويتميز هذا المنهج عن سابقه بكثرة الافتراضات ومناقشة المحالات وقلة التفريعات. مع ضرب الأمثلة. فكان من باكورة الإنتاج العلمي على هذا المنهج كتاب أبي المعالي الجويني "البرهان"، وكتاب أبي حامد الغزالي "المستصفي"، وكتاب أبي الحسين محمد بن علي المعتزلي "المعتمد" شارحا كتاب "العهد" لعبد الجبار المعتزلي. وجاء من بعدهم جيل ساروا على هذا المنهج أمثال: فخر الدين الرازي في "المحصول" وسيف الدين الآمدي في "الإحكام" ()، والبيضاوي في المنهاج، ملخصين تلك الكتبَ السابقة
3. المنهج الشمولي: وهو ما يجمع بين الطريقتين-الكلامية والفروعية-لتحقيق الغاية من علم أصول الفقه وهي التنظير الصحيح لقضايا الشرع والتطبيق العملي لها. وممن كتبوا فيه: مظهر الدين أحمد بن علي الساعاتي الحنفي في "بديع النظام" الجامع بين أصول البزدوي والإحكام. و صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود البخاري في "تنقيح الأصول" الجامع بين أصول البزدوي والمحصول ثم شرحه في "التوضيح في حل غوامض التنقيح"، ثم شرحه سعد الدين التفتزاني في "شرح التلويح على التوضيح". وأيضا الكمال بن الهمام الحنفي في "التحرير". وتاج الدين السبكي في "جمع الجوامع".
وبدأ الابتكار يتوقف في هذا العلم لدعوى مزعومة بأن الاجتهاد توقف فاقتصر التأليف على النظم والترتيب والشرح.
الهوامش:
() لخصه ابن الحاجب في "المختصر الكبير"
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[10 - 02 - 08, 02:03 م]ـ
رابعا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/128)
ومن المؤسف حقا أن علم أصول الفقه تشبع بمسائل الكلام والفلسفة، وأُدخل فيه ما ليس منه حتى خرج إلى حد الإلغاز والإعجاز، وتكاد لا تكون عباراته عربية المبنى، علاوة على الاختصار المخل أحيانا. ونمثل لذلك بكتاب التحرير لابن الهُمام لأنك إذا جردته من شروحه وحاولت أن تفهم مراد قائله فكأنما تحاول المعميات. وقريب منه جمع الجوامع لقاضي القضاة تاج الدين السبكي، فهو عبارة عن جمع الأقاويل المختلفة بعبارة لا تفيد قارئا ولا سامعا وهو مع ذلك خلو من الاستدلال على ما يقرره من القواعد. ولم يتخلص علم أصول الفقه من مباحث الكلام والفلسفة إلا في العصور المتأخرة.
وأسعى بهذه الأطروحة إلى تجريد علم الأصول من هذه الجدليات وتلك التعقيدات وَفقا لمنهج المحدثين؛ وهو اعتماد النص الشرعي أولا في التأصيل والتقرير. ومسلكنا في ذلك على ما قرره الشاطبي في كتابه الماتع -الموافقات-: " كل مسألة مرسومة فى أصول الفقه لا ينبنى عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا فى ذلك فوضعها فى أصول الفقه عارية والذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافتة إلى الفقه إلا لكونه مفيدا له ومحققا للاجتهاد فيه فإذا لم يفد ذلك فليس بأصل له ولا يلزم على هذا أن يكون كل ما انبنى عليه فرع فقهي من جملة أصول الفقه وإلا أدى ذلك إلى أن يكون سائر العلوم من أصول الفقه كعلم النحو واللغة والاشتقاق والتصريف والمعانى والبيان والعدد والمساحة والحديث وغير ذلك من العلوم التى يتوقف عليها تحقيق الفقه وينبنى عليها من مسائله وليس كذلك فليس كل ما يفتقر إليه الفقه يعد من أصوله وإنما اللازم أن كل أصل يضاف إلى الفقه لا ينبنى عليه فقه فليس بأصل له ... " ا. هـ
سادسا
أما الأصول التي اختلف حولها العلماء ولا يترتب على هذا الاختلاف أثر عملي، فإنا لن نتوسع في تحقيقها وتحريرها وإنما سنعرض لهذا وذاك؛ قال الشاطبي رحمه الله: وكل مسألة فى أصول الفقه ينبنى عليها فقه إلا أنه لا يحصل من الخلاف فيها خلاف في فرع من فروع الفقه فوضع الأدلة على صحة بعض المذاهب أو إبطاله عارية أيضا.
سابعا
أما المسائل التي لا ينبني عليها عمل أصلا فلا حاجة لنا في إدخالها في هذا البرنامج لأن القصد منه هو تقريب علم أصول الفقه، وتجريده عما شوشه وعقده، يقول الشاطبي: كل مسألة لا ينبنى عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي وأعنى بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح من حيث هو مطلوب شرعا والدليل على ذلك استقراء الشريعة فإنا رأينا الشارع يعرض عما لا يفيد عملا مكلفا به ففى القرآن الكريم {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج} فوقع الجواب بما يتعلق به العمل إعراضا عما قصده السائل من السؤال عن الهلال لم يبدو في أول الشهر دقيقا كالخيط ثم يمتلئ حتى يصير بدرا ثم يعود إلى حالته الأولى ... ا. هـ
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[10 - 02 - 08, 09:53 م]ـ
اخي الحبيب بارك الله فيك، لم تحسن تقييم التحرير ولا جمع الجوامع، وبخستهما حقها، صدقا من محب، وليتك تبين لمحبك ماهي طريقة المحدثين عندك التى ستبني عليها الأصول أو ستجرد علم الأصول مما اعتراه بناء عليها، وقولك على سبيل البيان انها (أعتماد النص الشرعي) غريب جدا، ويحتاج الى توضيح موقفك من بقية الأصول التى يبنى عليه الحكم الشرعي - دون النص الشرعي - فضلا عن الأصول التى يستنبط منها القواعد الأصولية.
وفقنا الله وإياك لنيل مرضاته والفوز بجنانه.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 02 - 08, 10:29 م]ـ
شيخنا الحبيب زياد رفع الله قدره
هذا النص هو كلام الشيخ محمد الخضري بك صاحب كتاب أصول الفقه
(وهذه الكتب التي عنيت بأن تجمع كل شيء استعملت الإيجاز في عباراتها حتى خرجت إلى حد الالغاز والإعجاز وتكاد لا تكون عربية المبنى
....
في ذلك كتاب التحرير لابن الهمام لأنك إذا جردته من شروحه
...
الخ كلامه
وينتهي عند
(وهو مع ذلك خلو من الاستدلال على ما يقرره من القواعد)
ذكرت هذا للتذكير والفائدة
ولا شك أنكم أعلم بهذا ولكن المقصود بأن ما ذكره عن التحرير وجمع الجوامع هو كلام الشيخ محمد الخضري بك
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 02 - 08, 10:50 م]ـ
والنص كما في الكتاب (طبعة سقيمة)
(وهذه الكتب التي عنيت بأن تجمع كل شيء استعملت الإيجاز في عباراتها حتى خرجت إلى حد الإلغاز والإعجاز وتكاد لا تكون عربية المبنى وأدخلها في ذلك كتاب التحرير لابن الهمام لأنك إذا جردته من شروحه وحاولت أن تفهم مراد قائله فكأنما تحاول فتح المعميات ومن الغريب أنك إذا قرأت قبل أن تنظر فيه شروح ابن الحاجب ثم عدت إليه وجدته قد أخذ عبارتهم فأدمجها إدماجا وأخل بوزنها حتى اضطربت العبارة واستغلقت وأما جمع الجوامع فهو عبارة عن جمع الأقاويل المختلفة بعبارة لا تفيد قارئا ولا سامعا وهو مع ذلك خلو من الاستدلال على ما يقرره من القواعد)
انتهى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/129)
ـ[محمد العزام]ــــــــ[11 - 02 - 08, 04:25 ص]ـ
السلام عليكم
ينبغي على طالب العلم أن يعلم أن الغرض من كل العلوم الشرعية بل وغير الشرعية هو الوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى، وعلم أصول الفقه من هذه العلوم الغرض منه الوصول إلى الأحكام الشرعية، وتيسير الوصول إلى الحكم كذلك، ولذلك فتعقيد المسائل وكثرة الافتراضات التي ليس وراءها فائدة، والتي يمكن أن تبين بالطريقة السنية اليسيرة التي بين بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دين الله عز وجل للناس .. كثرة الافتراضات والتعقيدات تلك لاأرى أن تدخل في أصول الفقه.
كما قال صلى الله عليه وسلم: ((تنبيه من المشرف: بعض هذه الأحاديث لاتصح عن النبي صلى الله عليه وسلم))
إن للإسلام منارا وعلامات كعلامات الطريق (لايصح)
فكان دين الله واضحاً لمن نظر فيه، وبهذه السهولة واليسر بين نبينا صلى الله عليه وسلم دين الله
اقرأوا قوله صلى الله عليه وسلم:
إن حيضتك ليست في يدك
أهريقوا عليه سجلاً من ماء
لاضرر ولا ضرار (لايصح)
أترضاه لأمك أترضاه لأختك أترضاه لخالتك ..
تأملوا كلام النبي الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم وسهولته وأخذه للقلوب وحكمته وجمعه للمعاني الكثيرة في الكلام اليسير
ومن تأمل مناظرات الصحابة رضي الله عنهم (بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم) وجدها سهلة يسيرة وكلمات قليلة تعبر عن المقصود ..
ومن نظر كذلك في رسالة الشافعي وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وجدها كذلك وإن شئت قلت لك إعلام الموقعين والموافقات وغيرها كتب سهلة يسيرة فهمها كل من قرأها ... هذا بالطبع مع عدم الإخلال بالمادة العلمية وإعطاء المسائل حقها
وإن من الحكمة اليوم أن يعرض دين الله تعالى بيسر لكي يقبل عليه الناس بعد جفوة ..
لذلك أرى أن كلام الأخ أشرف المصري صحيح بارك الله فيه ووفقه لكل خير
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[11 - 02 - 08, 02:01 م]ـ
بوركت وبورك قلمك أخي العزام، وإني لأعتبر مشاركتك هذه بمثابة دفعا نحو الأمام لإتمام الموضوع
لكن لي ملاحظة لو تأذن لي:
هذا الحديث الذي ذكرت هل هو صحيح على شرطك أو أنك تتبع الألباني؟ فإن كانت الأولى فهذا اجتهادك وإن كانت الأخرى فالألباني ضعفه
سامحني أخي في الله
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[11 - 02 - 08, 02:22 م]ـ
والنص كما في الكتاب (طبعة سقيمة)
(وهذه الكتب التي عنيت بأن تجمع كل شيء استعملت الإيجاز في عباراتها حتى خرجت إلى حد الإلغاز والإعجاز وتكاد لا تكون عربية المبنى وأدخلها في ذلك كتاب التحرير لابن الهمام لأنك إذا جردته من شروحه وحاولت أن تفهم مراد قائله فكأنما تحاول فتح المعميات ومن الغريب أنك إذا قرأت قبل أن تنظر فيه شروح ابن الحاجب ثم عدت إليه وجدته قد أخذ عبارتهم فأدمجها إدماجا وأخل بوزنها حتى اضطربت العبارة واستغلقت وأما جمع الجوامع فهو عبارة عن جمع الأقاويل المختلفة بعبارة لا تفيد قارئا ولا سامعا وهو مع ذلك خلو من الاستدلال على ما يقرره من القواعد)
انتهى
نعم أخي هو ذاك وطبعتي أيضا سقيمة (ابتسامة) وهي طبعة دار الحديث، ولم أذكر مراجعي اختصارا وتصرفا
و إن هذا التقييم لتيك الكتب كان لرجل الذي يبدو على كتابه أنه خبير بها
لكن على وعد بذكرها كلها في الختام
وبالنسبة لأخي زياد بارك الله فيه وعليه وحوله وله جزيت خيرا على نصيحتك وهي مصباح يضم إلى مصابيح أخرى تضيء لي الطريق
لكن ليتك تبين لي قاعدة شرعية لا يشير إليها نص أو مجموع نصوص، ولعلك لا تجد ذلك إلا وجدت معها جدالا عنيفا وهذا الذي بينته في كلامي واستشهدت له بكلام الشاطبي
ومع ذلك فإنه قد سقط منك كلمة نقلتها عني
"وهو اعتماد النص الشرعي" وتمام كلامي كما ذكرت
وهو اعتماد النص الشرعي أولا في التأصيل والتقرير
وهذا القيد لا يخفى عليك أثره
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[11 - 02 - 08, 03:08 م]ـ
شيخنا الحبيب المفضال ابن وهب وفقه الله، بارك الله بك وبعلمك، عندي نظر اطرحه بين يديكم، ذلك أن استغلاق العبارة وأختصار المراد، هو من صناعة التصنيف وفنونه، وهي آفة تعترى غالب متون المتأخرين على وجه الخصوص، لتقصدهم جمع المترادفات و دمج الأقول، غير أنها لاتتعلق بالمضمون فجمع الجوامع للأصولي السبكي، والتحرير، من المصنفات النافعة في أصول الفقه بل يمكن اعتبارها من المراجع وخاصة جمع الجوامع. فالسياق المطروح ضمن هذا الموضوع يوحي بخلل في الكتاب نفسه لا في طريقة تصنيفه وترتيبه.
الأخ الكريم (أبو صهيب) وفقه الله تعالى لمرضاته، كلمة من محب تجريد علم الأصول مما اعتراه من تأثير علم الكلام، عنوان ومشروع كبير يحتاج الى أكثر من مراجعه منك. وما استثار محبك للمداخلة هو العنوان (على طريقة المحدثين؟!) ومن المعلوم انه ينبغى لك ان تبين طريقك المسلوكة في التجريد، ولم اجد هذا في المقدمة وخاصة الحلقة الثالثة، وكل ماذكرته حفظك الله، هو من العمومات المتفق عليها بين أكثر الأصوليين؟! فأين المنهج العملي الذي سوف تجري عليه؟ هل ستعتمد على أحد كتب الأصول الكبيرة ثم تتأمل في مسائله، وتجردها مما اعتراها بل وقد لاتذكر بعضها بالجملة على اعتبار أنها عارية؟ ام انك ستقوم بإنشا ء الأصول بطريقة مبتكرة وعمدتك في هذا النصوص الشرعية؟ كل هذا من المهم ان يبين في بداية عملك.
اخي الكريم أنت تعلم بصدور كتب تتبنى مثل هذا المنهج؟ والعجيب ان يتبناه غير أصولي ويصنف فيه؟
بل هو من أهل الصناعة الحديثية؟! ولما تتأمل كتابه تجده خلوا من الصناعة الأصولية؟ وهذا منهج غير علمي ولا حتى عملي.
وأسلم لمحبك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/130)
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[11 - 02 - 08, 04:09 م]ـ
بارك الله فيك أخي زياد
لكنني بينت منهجي بالفعل من خلال كلام الشاطبي فتدبره مرة أخرى
أما عن كيفية إخراجي لهذا العمل هل هو النظر إلى الكتب الكبيرة ثم تجريدها أو غير ذلك أم أني سأقوم بذلك بنفسي فلا أراني ملزما بذكرها، لاسيما أن ما أثارك هو عبارة "طريقة المحدثين"
ولو وجدت خطأ فنبهني فهذا حقي عليك
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[11 - 02 - 08, 07:44 م]ـ
المعذرة أخي الحبيب، لن يلزمك أحد بأي شي لاترغبه ولكن في نفس الوقت سيصعب عليه المذاكرة معك لان هذا الرد قاطع! يمنع الكلام بعده، لكن اوصيك ونفسي بتقوى الله فيما نسوده، وأذكرك بأن تعيد التأمل في علم (أصول الفقه ولكن - على طريقة المحدثين -).
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[12 - 02 - 08, 11:43 ص]ـ
المعذرة أخي الحبيب، لن يلزمك أحد بأي شي لاترغبه ولكن في نفس الوقت سيصعب عليه المذاكرة معك لان هذا الرد قاطع! يمنع الكلام بعده، لكن اوصيك ونفسي بتقوى الله فيما نسوده، وأذكرك بأن تعيد التأمل في علم (أصول الفقه ولكن - على طريقة المحدثين -).
أخي زياد لعلك وجدت علي، والله لا يرضيني هذا، فقولك ونصحك كسائر نصح إخواني: مصابيح تضيء لي الطريق، على أية حال هذا منهجي:
أنظر في كتب مشايخنا المحدثين أولا كالشيخ ابن عثيين وغير كثير لأنهم اعتنوا بالدليل
ثم أعيد النظر سريعا في كتب الأقدمين والتي غالبا تأتي خلوا من الدليل
ثم أجتهد نظري في التجريد والتأصيل ليكون الموضوع كما سترى، أو كما سيرى العالم لأنه من المفترض أنه سيذاه على قناة فضائية بعنوان "أحاديث الأصوليين" بعد أن أذيع لي "أحاديث الأعراب"
لكن أرجو منك أعادة النظر في كلام الشاطبي حتى نتفق على كلمة سواء
مع حبي لك
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[12 - 02 - 08, 11:47 ص]ـ
كتاب
الأحكام التكليفية
تقدمة
سميت هذه الأنواع من الأحكام الشرعية بالتكليفية لأن المكلف مخاطب بها إما أمرا أو نهيا أو تخييرا
على ما سيأتي بيانه
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[12 - 02 - 08, 11:49 ص]ـ
باب الإيجاب (1)
الإيجاب: طلب الفعل على وجه الحتم والإلزام.
• والفعل المطلوب على ذلك الوجه يسمى واجبا: كالصلوات الخمس، وإسباغ الوضوء ونحو ذلك.
قال تعالى: ((وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)) [النور:56]
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَجَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ سَلَّمَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ فَأَعْلِمْنِي قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغْ () الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ وَاقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ وَتَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا.
متفق عليه
فصل في
أدلة الوجوب
استقرأ علماء أصول الفقه نصوص الشريعة إضافة إلى أساليب اللغة العربية لمعرفة الصيغ التي يستفاد منها وجوب العمل، وفيما يلي نعرض لأهم هذه الصيغ مع الأمثلة المناسبة على ما تقتضيه ظواهرها بصرف النظر عن الخلاف الدائر حولها:
فعل الأمر
قال تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ () أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ () إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ)) [المائدة:1]
وعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.
أخرجه البخاري
في هذين المثالين نجد ما يلي:
• الفعل (أوفوا) الذي أفاد وجوب الوفاء بالعهود.
• والفعل (صل) الذي أفاد وجوب الصلاة قائما.
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[13 - 02 - 08, 02:15 ص]ـ
من بركة العلم نسبته الى اهله.والمتلبس بما لم يعط كلابس ثوبي زور. وأصل الفكرة جيد، فواصل وصلتك الفضائل، واسثفد من اخوانك:
ولا تجعل الشورى عليك غضاضة*****فريش الخوافي قوة للقوادم
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[13 - 02 - 08, 12:12 م]ـ
من بركة العلم نسبته إلى أهله.والمتلبس بما لم يعط كلابس ثوبي زور. وأصل الفكرة جيد، فواصل وصلتك الفضائل، واستفد من إخوانك:
ولا تجعل الشورى عليك غضاضة*****فريش الخوافي قوة للقوادم
أخي .. لا أدري ما المقصود؟
والذي منعني من عزو الكلام إلى أصحابه أمران:
التضرف الشديد غالبا
الجمع بين عبارات أكثر من كتاب
ولخشية الإثقال أردت إرجاء ذكرها آخر الكلام
وهل شاركتُ في الملتقى إلا للمذاكرة والمحاورة، وهل إذا طرح أخ لي رأيه فلم أقتنع يعد خرقا للشورى؟ فأنا أعرض رأيي وأستمع لرأي إخواني فلما أقنعني أخذته وإلا فرأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب
والله المستعان وعليه التكلان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/131)
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[14 - 02 - 08, 03:55 م]ـ
باب الإيجاب (2)
تابع أدلة الوجوب
الفعل المضارع المقترن بلام الأمر
قال تعالى ((ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ () وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ())) [الحج:29]
وَعَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُولُ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
قال ابن الملقن في تحفة المحتاج: رَوَاهُ الْأَرْبَعَة بِإِسْنَادٍ ثَابت لَا مطْعن فِيهِ وَصَححهُ أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان وَالدَّار قطنيُّ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ إِنَّه عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْثُرْ وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ
متفق عليه
في هذه الأمثلة نجد ما يلي:
الأفعال: (ثُمَّ لْيَقْضُوا-وَلْيُوفُوا -وَلْيَطَّوَّفُوا) التي أفادت وجوب قضاء التفث والوفاء بالنذر والطواف بالبيت.
والفعل: (فَلْيَتَوَضَّأْ) الذي أفاد وجوب التوضؤ من مس الذكر.
والأفعال: (فَلْيَجْعَلْ – لِيَنْثُرْ - فَلْيُوتِرْ) اللتي أفادت وجوب الاستنشاق والاستنثار والإيتار.
اسم فعل الأمر
قال تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ)) [المائدة:105]
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ () وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ () عَلَيْكَ.
أخرجه مسلم
وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا حُضِرَ () رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُمَّ () أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمْ الْقُرْآنُ، حَسْبُنَا () كِتَابُ اللَّهِ ....
متفق عليه
في هذه الأمثلة أسماء لفعل الأمر:
الأول: (عليكم - عليك) المنقول من الجار والمجرور والذي أفاد وجوب الالتزام بالنفس إصلاحا وتهذيبا، وطاعة الأمراء في العسر واليسر.
والآخر: (هلم) أي أحضروا أو أقبلوا، والذي أفاد وجوب إحضار ما يريده المنادي أو الإقبال عليه.
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[17 - 02 - 08, 01:07 م]ـ
باب الإيجاب (3)
تابع أدلة الوجوب
المصدر النائب عن فعل الأمر
قال تعالى ((فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ)) [محمد:4]
في هذا المثال نجد ما يلي:
المصدر: (فضرب) الذي أفاد وجوب ضرب أعناق الكفار في المعارك وقد قام مقام فعله وهو "اضربوا"
صيغ أخرى
وهي ألفاظ موضوعة في اللغة للإيجاب والإلزام:
لفظة (فرض) وما اشتق منها
قال تعالى: {سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ}
عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ.
متفق عليه
وعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.
متفق عليه
في هذه الأمثلة نجد ما يلي:
(فَرَضْنَاهَا، فَرَضَ): والتي تفيد الإلزام بأحكام سورة النور والصلاة وزكاة الفطر.
لفظة (وجب) وما اشتق منها
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ.
متفق عليه
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.
متفق عليهفي هذه الأمثلة نجد ما يلي:
الأول: (وجب) والذي يعني فرضية الغسل بمجرد تغيب أول الذكر (الحشفة) في فرج المرأة، وإن لم ينزل.
الآخر: (واجب) والذي يعني فرضية غسل الجمعة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/132)
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[18 - 02 - 08, 01:47 م]ـ
...
فسلكوا في ذلك ثلاثة مناهج:
1. المنهج الفروعي: ...
2. المنهج الكلامي: ...
3. المنهج الشمولي: .... وأيضا الكمال بن الهمام الحنفي في "التحرير". وتاج الدين السبكي في "جمع الجوامع" ..
تراجعت عن إدخالي كتابي التحرير وجمع الجوامع ضمن كتب المنهج الشمولي، وسبب ذلك أن ذكرت أني طالعت جمع الجوامع فلم أعثر فيه على تفريع ولا تدليل ثم رجعت إلى كتاب الشيخ محمد الخضري فوجدت صدق ذلك بيد أن سياق الشيخ أوهمني أنه أدخلهما في ذلك المنهج في حين أنه يقصد بحديثه عنهما التمثيل للكتب المستغلقة المعنى المعجزة للفهم
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[18 - 02 - 08, 06:49 م]ـ
جزاكم الله خيرا
و إني لا أرى عملك هذا خارجا عن توليف الشيخ زكرياء بن غلام الباكستاني في كتابه " أصول الفقه على منهج أهل الحديث "، فكأنك تتبعت كتابه ذاك وما أجهدت نفسك إلا في التصرف في العبارات،،،
و سؤالي إليك هو: هل من جديد إضافة على عمل الجيزاني و الباكستاني؟؟، أم أن الأمر مجرد تكرار لمسبوق.
و فقكم الله،،،
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[19 - 02 - 08, 12:54 م]ـ
جزاكم الله خيرا
و إني لا أرى عملك هذا خارجا عن توليف الشيخ زكرياء بن غلام الباكستاني في كتابه " أصول الفقه على منهج أهل الحديث "، فكأنك تتبعت كتابه ذاك وما أجهدت نفسك إلا في التصرف في العبارات،،،
و سؤالي إليك هو: هل من جديد إضافة على عمل الجيزاني و الباكستاني؟؟، أم أن الأمر مجرد تكرار لمسبوق.
و فقكم الله،،،
أما والذي بعث محمدا بالحق لم آخذ منه من قطمير، ولا أدري هل توارد الخواطر يصل إلى حد تطابق الخواطر
ولو بينت لي وجه التطابق-في غير العنوان-لكان خيرا
ولعلك لو صبرت لتأكدت من هذا، وإلا فَأعدَّ لي وجوه-لا أوجه- الاجترار
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[19 - 02 - 08, 01:19 م]ـ
رجعت إلى الكتاب المذكور، فراجعت فصل الأحكام التكليفية قسم الواجب والمندوب والمكروه فلم أجد إلا حديثا واحدا تقريبا، لكنك لو راجعت إلى توليفي في هذه القسم لوجدت الكثير والكثير بحمد الله
عندما وضعت العنوان قصدته بكل معانيه
لكن تحلة للقسم ربما أكون أخذت منه شيئا -كصفحة أو صفحتين لا أكثر-عندما اطلعت على عنوانه أول مرة
على أية حال أنا سعيد جدا بمناصحتك ومراجعتك
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[21 - 02 - 08, 05:21 م]ـ
باب الإيجاب (4)
تابع أدلة الوجوب
• لفظ (الأمر) وما اشتق منه
قال تعالى: ((إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا)) [النساء:58]
وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّا مِنْ هَذَا الْحَيِّ مِنْ رَبِيعَةَ وَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذْهُ عَنْكَ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا فَقَالَ آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَأَنْ تُؤَدُّوا إِلَيَّ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ وَأَنْهَى عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُقَيَّرِ وَالنَّقِيرِ.
أخرجه مسلم
في هذه الأمثلة نجد ما يلي:
الفعلان: (يأمركم - آمركم): الذي أفاد وجوب ما يليها من المأمورات المذكورة
• لفظة "حق" وما يشتق منها
قال تعالى: ((وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ)) [البقرة:241]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/133)
وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ? قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ جَامِعَةً فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ ... الحديث
أخرجه مسلم
في هذه الأمثلة نجد ما يلي:
لفظة: (حقا) التي أفادت وجوب المتعة للمطلقات ووجوب تبليغ الأنبياء كل خير علموه
******
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[26 - 02 - 08, 05:19 م]ـ
باب الإيجاب (5)
تابع أدلة الوجوب
• لفظ (كتب) وما يشتق منه
قال تعالى ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى .... )) [البقرة:178]
وقال عز وجل ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)) [البقرة:183]
وعَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي كِنَانَةَ يُدْعَى الْمَخْدَجِيَّ سَمِعَ رَجُلًا بِالشَّامِ يُدْعَى أَبَا مُحَمَّدٍ يَقُولُ إِنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ قَالَ الْمَخْدَجِيُّ فَرُحْتُ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ عُبَادَةُ كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ .... الحديثَ
قال ابن الملقن في تحفة المحتاج: رَوَاهُ مَالك وَأَبُو دَاوُد وَاللَّفْظ لَهُ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان وَابْن السكن وَقَالَ ابْن عبد الْبر حَدِيث صَحِيح ثَابت.
في هذه الأمثلة نجد ما يلي: الفعل: (كتب) أفاد وجوب قتل القاتل إلا أن يعفو أهل القتيل
والفعل (كتبهن) الذي أفاد وجوب الصلوات الخمس
• ويستفاد الوجوب أيضا من ترتيب وعيد أو نار ونحو ذلك على الترك.
قال تعالى ((وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا)) [الفتح:13]
وعنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا وَالنَّاسُ يَتَوَضَّئُونَ مِنْ الْمِطْهَرَةِ قَالَ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ.
متفق عليه
في هذه الأمثلة نجد ما يلي: في الآية: الوعيد بالنار لمن لم يؤمن بالله يدل على فرضية الإيمان بالله ورسوله.
وفي الحديث: الوعيد بالنار لمن لم يتم الوضوء دل على فرضية إكمال الوضوء وإتمامه.
ـ[ام صفاء]ــــــــ[28 - 02 - 08, 01:09 م]ـ
[ quote= أبو صهيب أشرف المصري;756096] ثانيا
فكان الشافعي أول من دون علم أصول الفقه استقلالا وإن لم يستوعب وذلك في رسالته المشهورة بـ"الرسالة". وعلى هذا الضرب سار علماء المسلمين فأخذوا يوسعون مباحثه ويكثرون مسائله، فسلكوا في ذلك ثلاثة مناهج:
1. المنهج الفروعي: وسماه البعض بالمنهج الحنفي لأنهم أول مَن بدعه. وهو المنهج الذي يعتمد على استخراج الأصول من فروع الأئمة بل والتصرف في القواعد أحيانا إذا لم تلائم أحكام الأئمة، وهذه الطريقة ألصق إلى الفقه منها إلى الأصول. وممن كتبوا فيها: البزدوي والدَّبُوسي والجصاص الرازي ثلاثتهم في كتاب "الأصول"، والنسفي في كتاب "المنار"
2. المنهج الكلامي: وسماه بعضهم بالمنهج الشافعي نسبة لأرباب المدرسة الشافعية لأن أكثر من كتب فيه من الشافعية. وهو تحقيق الأصول وفقا للمنقول والمعقول دون التفات لكلام أحد. ويتميز هذا المنهج عن سابقه بكثرة الافتراضات ومناقشة المحالات وقلة التفريعات. مع ضرب الأمثلة. فكان من باكورة الإنتاج العلمي على هذا المنهج كتاب أبي المعالي الجويني "البرهان"، وكتاب أبي حامد الغزالي "المستصفي"، وكتاب أبي الحسين محمد بن علي المعتزلي "المعتمد" شارحا كتاب "العهد" لعبد الجبار المعتزلي. وجاء من بعدهم جيل ساروا على هذا المنهج أمثال: فخر الدين الرازي في "المحصول" وسيف الدين الآمدي في "الإحكام" ()، والبيضاوي في المنهاج، ملخصين تلك الكتبَ السابقة
3. المنهج الشمولي: وهو ما يجمع بين الطريقتين-الكلامية والفروعية-لتحقيق الغاية من علم أصول الفقه وهي التنظير الصحيح لقضايا الشرع والتطبيق العملي لها. وممن كتبوا فيه: مظهر الدين أحمد بن علي الساعاتي الحنفي في "بديع النظام" الجامع بين أصول البزدوي والإحكام. و صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود البخاري في "تنقيح الأصول" الجامع بين أصول البزدوي والمحصول ثم شرحه في "التوضيح في حل غوامض التنقيح"، ثم شرحه سعد الدين التفتزاني في "شرح التلويح على التوضيح". وأيضا الكمال بن الهمام الحنفي في "التحرير". وتاج الدين السبكي في "جمع الجوامع".
وبدأ الابتكار يتوقف في هذا العلم لدعوى مزعومة بأن الاجتهاد توقف فاقتصر التأليف على النظم والترتيب والشرح.
السلام عليكم ورحمة الله
و الرابع المنهج المقاصدي الذي مثله الاصولي الفذ الامام الشاطبي، فقد صنف كتابه الموافقات على غير المعهود في كتب الاصول ... فهلا كان هذا مما ينبغي ذكره او الاشارة اليه على الاقل؟؟
وجزاك الله خيرا على قدمت وتقدم خدمة للعلم الشرعي، ورزقك الله وايانا الاخلاص في العلم والعمل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/134)
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[01 - 03 - 08, 12:09 م]ـ
جزاك الله خيرا
لكن هذا الكلام يصح على اعتبار أن علم المقاصد قسم من علم أصول الفقه أما إن كان قسيما له فلا
وعلى أية حال فليس عندي كثير علم حول مدى العلاقة بين هذين العلمين العظيمين
وإن كنت وضعت في خطتي في نهاية هذه الحلقات أن أتكلم عن علم المقاصد، فقد درست طرفا منه وأيقنت بأهميته كأصول الفقه
ـ[ام صفاء]ــــــــ[01 - 03 - 08, 06:59 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
ان علم المقاصد من صميم علم اصول الفقه .. تحكمه قواعده وينضبط بضوابطه، وهو إلى اليوم لا يزال كذلك على رغم دعوة الاستقلالية التي رفع لوائها الإمام ابن عاشور بداية القرن العشرين وتبعه في ذلك غير واحد، فقد كانت مقاصد الأحكام دائما حاضرة ومؤثرة في الفهم والاستنباط والتطبيقلدى عموم المجتهدين وأغلب الفقهاء والأصوليين، وكان الحديث عن مقصود الشرع، ومقصود الحكم، وحكمة الشريعة ومقاصد الشريعة، حديثا مألوفا ومتداولا بل ومعتمدا عند عامة علماء الشريعة.
و المنهج المقاصدي في الاجتهادـ إضافة إلى ما قرره علماء الشريعة من قواعد الفهم والاستدلال ـ هو المنهج الأنسب لفهم أحكام الشريعة الإسلاميةواستنباطها في الوقت ذاته، إذ أنه المنهج الذي يضبط عملية الاستدلال بالنص الشرعي من حيث الفهم والتطبيق في ضوء الملاءمة بين ظروف النازلة التي يتناولها النص والمقصد الذي يستشرفه النص نفسه من تطبيقه .. وهذا ما اجتهد الامام الشاطبي في ايضاحه وتبيانه في مصنفه الموافقات.
وستكون لي عودة الى هذا الموضوع في بحث مستقل بإذن الله.
وفقكم الله وإيانا الى الخير.
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[03 - 03 - 08, 04:03 م]ـ
باب: الاستحباب (1)
الاستحباب: طلب الفعل على غير سبيل الحتم والإلزام، ويطلق على السنة والنفل والتطوع والندب وغير ذلك
فصل
أدلة الندب
1 - الحث على الفعل والترغيب فيه أو مدح فاعله.
((قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ)) [سبأ:39]
وعَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى رُؤْيَا قَصَّهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَرَى رُؤْيَا فَأَقُصَّهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ غُلَامًا شَابًّا وَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُ فِي النَّوْمِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي فَذَهَبَا بِي إِلَى النَّارِ فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ وَإِذَا فِيهَا أُنَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ فَجَعَلْتُ أَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ النَّارِ قَالَ فَلَقِيَنَا مَلَكٌ آخَرُ فَقَالَ لِي لَمْ تُرَعْ فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ فَكَانَ بَعْدُ لَا يَنَامُ مِنْ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا.
متفق عليه
في هذه الأمثلة نجد ما يلي
في الآية: حث وترغيب في الإنفاق بدلالة الوعد بالتعويض عما أُنفق، والتنبيه على أنه خير من يرزق.
وفي الحديث: حث وترغيب في قيام الليل بدلالة مدح الفاعل بـ"نِعْمَ"
2 - فعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الدائم في غير واجب أصلا في مجال القربة
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ.
أخرجه البخاري
في هذا المثال نجد ما يلي:
في الحديث: إشارة إلى محافظة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على هذه الصلاة من غير إيجاب ولم يكن تبيينا لواجب، فدل على أن هذه النافلة متأكَّدة.
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[09 - 03 - 08, 05:47 م]ـ
باب: الاستحباب (2)
تابع أدلة الندب-
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/135)
- الأمر الذي تلحقه قرينة صارفة عن الوجوب إلى الاستحباب.
يقول تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}
وقوله تعالى {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ}
وعن عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً.
أخرجه البخاري
في هذه الأمثلة نجد ما يلي:
في الآية: أَمرَ الله عز وجل المتعاقدين ونحوهما بالإشهاد حفظا للحقوق، لكنه صرف ظاهر الأمر إلى الاستحباب بدلالة الأمر بأداء الأمانة التي رضيها المتعاقدان بدلا من الإشهاد.
وفي الحديث: أمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - المسلمين بالتنفل قبل صلاة المغرب، غير أنه صرف ظاهر هذا الأمر بدلالة قوله "لمن شاء" " حتى لا يتخذها الناس شرعة لازمة "فريضة"
- ترتيب ثواب على الفعل
قال تعالى: {الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ} (البقرة/274).
وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا.
متفق عليه
في هذه الأمثلة نجد ما يلي:
في الآية: وضع الله الثواب لمن تصدق من ماله، وأخفى حقيقة هذا الثواب لعظمه.
وفي الحديث: رتب الجزاء العظيم على صيام التطوع، بإبعاده الصائم عن النار.
تنبيه: تتفوات رتب المندوبات فيما بينها، فمنها ما يترتب عليه الثواب العظيم كركعتي الفجر ومنها ما دون ذلك كسنة المغرب القبلية. وقد أمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بالتسديد والمقاربة كما في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لَنْ يُنَجِّيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَاغْدُوا وَرُوحُوا وَشَيْءٌ مِنْ الدُّلْجَةِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا
متفق عليه
يتغمدني: يشملني
سددوا: الزموا الصواب الخالص
قاربوا: لا تفْرطوا
اغدوا وروحوا: اذهبوا وتعالوا في طاعة الله
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[10 - 03 - 08, 03:36 ص]ـ
فما هو مقتضى الأمر في قول الله ـ عز وجل ـ (وأشهدوا إذا تبايعتم .. )؟
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[10 - 03 - 08, 06:16 م]ـ
فما هو مقتضى الأمر في قول الله ـ عز وجل ـ (وأشهدوا إذا تبايعتم .. )؟
السلام عليكم أخي في الله
هذه الآية الأمر فيها يحمل الاستحباب لقوله تعالى {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته}
والله أعلم
بوركت أخي
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[10 - 03 - 08, 06:51 م]ـ
بورك فيكم يا أخي كلامك غير مسلم فالأمر أتى بطلب الكتابة والإشهاد،ثم جعل الرهن بدلا عن الكتابة إذا لم يوجد الكاتب وبقي حكم الإشهاد على حاله
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[11 - 03 - 08, 07:53 م]ـ
بورك فيكم يا أخي كلامك غير مسلم فالأمر أتى بطلب الكتابة والإشهاد،ثم جعل الرهن بدلا عن الكتابة إذا لم يوجد الكاتب وبقي حكم الإشهاد على حاله
السلام عليكم
أخي .. زادك الله حرصا،
1 - لعلي إن سلمت لك في الآية لا أسلك لك في السنة فقد ورد ما يدل على عدم وجوب الإشهاد
2 - بل لعلك إذا تدبر الآية -آية الدين-بطولها وجدت مصداق ذلك، فمثلا قوله تعالى {وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا} هو علة ذلك
3 - ثم إني سائلك سؤالا ماذا لو داينت رجلا تقيا ولم أشهد ونويت أنه لو عجز-أو حتى جحد-أنها صدقة؟
3 - فالأمر آراه دائرا على ما يحقق المصلحة بأية طريقة كانت، ومن هنا نفتح الطريق لكثير من صور توثيق الديون المعاصرة. الله أعلم
بوركتم
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[11 - 03 - 08, 07:56 م]ـ
عذرا فإني على عجل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/136)
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[16 - 03 - 08, 05:55 م]ـ
باب الإباحة (1)
الإباحة: هي التخيير بين الفعل والترك. وتطلق على الحلال والجائز.
فصل:
أدلة الإباحة1.
1.نفي الحرج والإثم والبأس ونحو ذلك:
يقول تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198)}
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ ... وفي روايةٍ عن حَفْصَةَ بنتِ عُمرَ رضي اللهُ عَنهما قالت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.
متفق عليه
في هذه الأمثلة نجد ما يلي
في الآية: {ليس عليكم جناح} إباحة للحاج أن يتاجر ويربح في أيام الحاج
وفي الحديث: {لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ - لَا حَرَجَ} إباحة للمحرم أن يقتل الدواب المؤذية.
2. فعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - المجرد عن قرائن الاستحباب والوجوب المذكورة قبل ذلك. عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - دَخَلَ حَائِطًا وَأَمَرَنِي بِحِفْظِ بَابِ الْحَائِطِ فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ ...
متفق عليه
وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا.
أخرجه أبو داود وصححه الألباني
في الأمثلة السابقة نجد ما يلي:
في الحديث الأول: اتخاذ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بوابا أو حاجبا، وهذا الفعل لم يأمر به النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولم يدم عليه فدل على إباحة اتخاذ الحاجب أو البواب.
في الحديث الآخر: طلاق النبي لبعض أزواجه، وهذا الفعل لم يأمر به أو يواظب عليه فدل على الإباحة بخلاف الزواج.
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[22 - 03 - 08, 05:42 م]ـ
باب الإباحة (2)
تابع أدلة الإباحة
إقرار الشرع أوسكوته عن أفعال الناس ومأكولاتهم ونحو ذلك من أمور العادة لا العبادة.
قال تعالى: {وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ (119)}
وقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ - يَرْفَعُ الْحَدِيثَ - قَالَ «مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِى كِتَابِهِ فَهُوَ حَلاَلٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَتَهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا». ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ (وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا)
أخرجه البيهقي وصححه الألباني
وعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ.
متفق عليه
وعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلَقِّحُونَ فَقَالَ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلُحَ قَالَ فَخَرَجَ شِيصًا فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ مَا لِنَخْلِكُمْ قَالُوا قُلْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ.
أخرجه مسلم
في هذه الأمثلة نجد ما يلي
في الآية: بيَّن الله عزَّ وجل أن المحرمات من الأطعمة فُصل الكلام عنها، وما لم يذكر فهلا حلال إن سمي الله عند ذبحها.
و الأحاديث: دلت على أن ما سكت عنه الشرع من أمور الناس ومعايشهم فهو مباح، وقد استدل جابر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على جواز العزل عن النساء بسكوت القرآن والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، والحديث الأخير يؤكد ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/137)
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[22 - 03 - 08, 05:46 م]ـ
وأرحب بآراء إخواني واستدراكاتهم فهذا البرنامج كما ذكرت سيُقرأ في إحدى القنوات الإسلامية
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[24 - 03 - 08, 05:26 م]ـ
باب الكراهة تنزيها
الكراهة: النهي عن الشيء نهيا غير حتم ولا جازم.
وقد تطلق على ما اشتبه حله بحرمته لحديث النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ ... الحديث.
متفق عليه
فصل: أدلة الكراهة
ترتيب ثواب على الترك أو الحثُّ على الترك:
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ.
أخرجه أبو داود حسنه الألباني
في هذا المثال نجد ما يلي:
في الحديث حث على ترك الجدال ولو لمحق، ورتب الثواب على ذلك. مما يعني كراهة الجدال إلا أن يكون نصرة للدين ومصلحته راجحة.
النهي الذي يلحق به قرينة تصرفه عن الحرمة إلى الكراهة
عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ نُهِينَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.
متفق عليه
في هذا المثال نجد ما يلي
في الأثر دليل على كراهة اتباع النساء الجنازة وذلك لنهي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - غير أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يؤكد عليهن النهي ففهم منه الكراهة.
تقبيح الفعل من غير نهي جازم ولا ترتيب عقاب عليه
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ
أخرجه البخاري
في هذا المثال نجد ما يلي:
في الحديث تصوير للالتفات حال الصلاة بأنه حظ الشيطان من العبد في صلاته. مما يدل على كراهة هذا الفعل.
تنبيه: أطلق متقدمو الأئمة كالشافعي وأحمد لفظ المكروه وأرادوا به المحرم.
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[27 - 03 - 08, 05:17 م]ـ
باب: التحريم (1)
التحريم: هو النهي عن الفعل على سبيل الحتم والإلزام
وقد يطلق على الحظر والحرج
فصل:
أدلة التحريم (1)
النهي الجازم المجرد عن القرائن الصارفة عن التحريم. ويكون بحرف "لا" الناهية.
قال تعالى {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا}
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَفْعَلْ بِعْ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا.
متفق عليه
في هذه الأمثلة نجد ما يلي:
في الآية: نهى الله عز وجل عباده عن دعاء غيره مما لا يقدر عليه إلا الله، كرزق أو نجاح ونحو ذلك. مما يفيد التحريم.
وفي الحديث: نهي أيضا عن استبدال التمر غير متماثلين وزنا مما يدل على تحريمه إلا أن يبع هذا ويشتري ذاك.
الوعيد أو ترتيب العقاب على الفعل
قال تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا}
وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ثُمَّ قَالَ بَلَى كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسْرَةً فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ تَيْبَسَا أَوْ إِلَى أَنْ يَيْبَسَا
متفق عليه
في هذه الأمثلة نجد ما يلي
في الآية: توعد الله عز وجل قاتل المؤمن توعدا شديدا ووضع العقاب الأليم لمن صنع ذلك، وقد وردت أدلة أخرى على تحريم قتل النفس بغير حق.
وفي الحديث: بيان لعذاب من يهمل في الطهارة من البول أو يمشي بالنميمة بين الناس مما يدل على تحريم هذين الفعلين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/138)
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[02 - 04 - 08, 07:11 م]ـ
تابع باب التحريم
أدلة التحريم (2)
ترتيب كفارة أو حد على الفعل
قال تعالى {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَمَا أَهْلَكَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ قَالَ هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا ...
متفق عليه
في هذه الأمثلة نجد ما يلي:
في الآية بيان حد السارق وهو قطع اليد مما يدل على تحريم السرقة
وفي الحديث بيَّن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كفارة من جامع في نهار رمضان عامدا عن قصد، وهذا يعني تحريم هذه الفعلة في هذا الوقت.
إطلاق الكفر أو الحرج أو المعصية والزور أو الكبيرة ونحو ذلك على الفعل
قال تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}
وقال تعالى {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا}
وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ قَالَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ.
متفق عليه
وعَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَا وَالْكَعْبَةِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ.
أخرجه الترمذي وصححه الألباني
في هذه الأمثلة نجد ما يلي:
في الآية لفظة (هُمُ الْكَافِرُونَ - أَثَامًا) ورد لفظ التكفير على الحكم بغير ما أنزل الله مما يدل على حرمة هذا الفعل. ومثله إطلاق لفظ الأثام على الشرك بالله وقتل النفس بغير حق والزنا فكلها محرمة.
وفي الأحاديث: (الْكَبَائِرِ) أطلقت على الكفر والقتل والزنا مما يدل على ما دلت عليه الآية من تحريم تلك الأفعال.
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[08 - 04 - 08, 06:45 م]ـ
تابع باب التحريم
أدلة التحريم (3)
ورود لفظة التحريم أو النهي أو الاجتناب ونحوها أو ما اشتق منها:
يقول تعالى: {((حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ .... )) [النساء:23]
ويقول عز وجل: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)) [المائدة:90]
وعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ.
أخرجه الترمذي وصححه الألباني
في هذه الأمثلة نجد ما يلي
الألفاظ: (حرمت – فاجتنبوه - حرم) والتي تدل على تحريم ما ترد عليه من الأفعال كنكاح المحارم المذكورة في الآية الأولى وشرب الخمر ولبس الحرير والذهب على الرجال.
الزجر أو التقبيح الشديدان للفعل أو الفاعل:
قال تعالى ((وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ)) [الحج:31]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/139)
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ.
أخرجه مسلم
عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
متفق عليه
في هذه الأمثلة نجد ما يلي:
في الآية: نجد أن الله زجر عن الشرك بوصف الفاعل كأنه سقط من السماء تتنازعه الطير، أو تلقيه الريح من مرتفع إلى مكان بعيد لا ينجو منه.
وفي الأحاديث: وصف لمن يلعب بما يعرف اليوم بالزهر أو الحظ كأنما وضع يده في دم مخلوق قذر، دم خنزير، وكذلك وصف من بنى المساجد على قبور الأنبياء والصالحين بأنهم شرار الخلق وهذا زجر شديد عن هذا الفعل.
وهذا التقبيح وذلك الزجر عن تلك الأفعال لا شك يفيد تحريمه.
فعل ما لم يرد عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من أمور العبادات.
قال تعالى ((أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)) [الشورى:21]
وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ.
متفق عليه
وعنْها أيضًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.
متفق عليه
في هذه الأمثلة نجد ما يلي:
أنه لا يجوز التعبد في دين الله بعبادة لم يشرعها الله ورسوله وإلا كان المتعبد شارعا من دون الله، وقد أكد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ذلك بإبطاله كل عمل لا يعرف من الدين قرآنا ولا سنة سواء فيه المحدِثُ أو المتابِعُ
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[13 - 04 - 08, 07:48 م]ـ
كتاب
أقسام
الأحكام الوضعي
تقدمة
سميت هذه الأنواع من الأحكام الشرعية بالوضعية لكونها وضعت كعلامات وأوصاف تفيد الثبوت أو الانتفاء أو النفوذ أو الإلغاء أو الفعل أو الترك
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[23 - 04 - 08, 06:41 م]ـ
باب الصحة والبطلان (1)
الصحة: وصف للعمل يفيد ترتبت آثار فعله عليه عبادةً كان أم عقداً. وضدها البطلان
وتوصف بهما العبادات والمعاملات:
فالعبادة الصحيحة: ما برئت بها الذمة، وسقط بها الطلب، بخلاف الباطلة فالطلب لا يزال بها قائما، والذمة بها مشغولة.
وتتحقق صحة العبادة باستيفاء شروطها وأركانها وواجباتها، وتبطل بتخلف إحدى هذه المطالب أو طروء مبطل لها.
مثاله: الصلاة عبادة من العبادات التي شُرط لها شروط وقامت على أركان وواجبات، فالعبد مطالب باستيفائها وشغلت ذمته بها، فمن أقامها كما طلب سقط عنه الطلب وبرئت ذمته من وجوبها إلى حين، ومن أخل بواحدة منها لم تبرأ ذمته منها ولم تسقط مطالبته بها.
يقولُ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ فَقَالَ اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ.
أخرجه مسلم
فقراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة دونها.
ويقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ}
أخرجه مسلم
فالفاتحة ركن في الصلاة والوضوء شرط لصحتها من أتى به على وجهه المطلوب صحت صلاته وبرئت ذمته وسقط الطلب بها.
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[27 - 04 - 08, 05:24 م]ـ
باب الصحة البطلان (2)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/140)
المعاملة الصحيحة: مَا يَتَعَلَّقُ بِهِا النُّفُوذُ وَيُعْتَدُّ بِهِا. وضدها الباطلة
وتتحقق صحة المعاملة بتمام شروطها وانتفاء موانعها. ويترتب عليها نفاذ آثارها والاعتداد بها شرعا.
مثاله: البيع والشراء معاملة من المعاملات التي أقرها الشرع ووضع لها أركانا وشروطا تصح باستيفائها وتمامها، ويترتب عليها انتقال الملكية وحرية التصرف. وتبطل بفقدان إحداها أو طروء مبطل عليها، فلا تنتقل الملكية ولو تم التسليم، ويحرم التصرف لغير مالكها الأصلي.
يقول تعالى: ((الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)) [البقرة:275]
ويقول عز وجل: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا)) [النساء:29]
وفي حديث جَابِرٍ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا فَمَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَهُ فَدَعَا لَهُ فَسَارَ بِسَيْرٍ لَيْسَ يَسِيرُ مِثْلَهُ ثُمَّ قَالَ بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ قُلْتُ لَا ثُمَّ قَالَ بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ فَبِعْتُهُ فَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي فَلَمَّا قَدِمْنَا أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ وَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ ثُمَّ انْصَرَفْتُ.
متفق عليه واللفظ للبخاري
وعن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لَنَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ.
متفق عليه
وعنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قَالَ جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ هَذَا قَالَ بِلَالٌ كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ أَوَّهْ أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعْ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ.
متفق عليه
دلت الآيات والأحاديث على حل البيع والشراء ما دام بالتراضي، وجواز بعض الشروط في العقد، وأبطلت بعض العقود والشروط ولو وقع التراضي بها، وعلى هذا لا تترب آثار البيع: من نقل الملكية وحرية التصرف، وفي بعض العقود يبطل العقد ويترتب عليه بعض الآثار، وفي بعضها تبطل الشروط دون العقد نفسه كما هو مبسوط في كتب الفروع.
تنبيه: يترادف الفاسد والباطل عند الجمهور إلا في بابين:
• النكاح:
الفاسد: ما اختلفوا في فساده كالزواج بغير ولي. والباطل ما اتفقوا عليه: كالزواج بالمحارم.
• والإحرام:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/141)
الفاسد: ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول. والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام.
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[29 - 04 - 08, 04:54 م]ـ
باب السبب
السبب: أمارة يلزم من وجودها وجود الحكم ومن عدمها عدم الحكم.
يقول تعالى: (( ... فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ... )) [البقرة:185]
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالْمَارِقُ مِنْ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ.
متفق عليه
فالسبب وصف جعله الشرع علامة على لزوم حكم ما، بحيث يزول هذا الحكم بزوال سببه.
مثاله: شهود شهر رمضان جعله الشارع أمارة على لزوم صومه، فإذا لم يتحقق شهود الشهر لم يلزم الصيام في الجملة.
ومثل ذلك أيضا القتل وزنا المحصن والردة جعلها الشرع أمارات على حل القتل.
تنبيه: لا تفضي تلك الأسباب إلى مسبَّباتها حتى تُستوفى الشروطُ وتنتفي الموانع، فمثلا: القتل لا يوجب القصاص حتى يكون القتل عمدا عن عدوان والقاتل ليس أصلا للمقتول والمقتول ليس مهدرا دمه إلى آخره. فلتراجع في مبسوطات الفقه وأصوله.
باب الشرط
الشرط: أمارة يلزم من عدمها عدم الحكم ولا عكس.
يقول تعالى: يقول تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)) [المائدة:6]
عن أَبَي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ. قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ.
متفق عليه واللفظ للبخاري
عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةَ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ
أخرجه ابن ماجه وقال الألباني صحيح
فالشرط علامة وضعت لتحقيق حكم أو فعل ما، بحيث إذا انتفى الشرط لم يمكن تحقيق هذا الأمر، وإذا تحقق الشرط لم يلزم منه تحقق الحكم كما لا يلزم عدم تحققه:
مثاله: الوضوء شرط في صحة الصلاة بحيث إذا انتفى الوضوء لم يمكن أداء الصلاة، أما إذا تحقق الوضوء لم يلزم أداء الصلاة كما لم يُمنع منها.
بعض أنواع الشروط:
شرط صحة: فلا يصح العمل دون وجوده كالوضوء لصحة الصلاة
شرط وجوب: لا يجب العمل دون وجوده كمرور الحول لوجوب الزكاة.
شرط وجود: لا يوجد العمل حقيقة حتى يتحقق الشرط.
ـ[سعد أبو إسحاق]ــــــــ[29 - 04 - 08, 08:12 م]ـ
جزاك الله خيرا ياشيخ أشرف وشرفنا الله وإياك بالقرءان والسنة والجنة والمسلمين أجمعين
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[30 - 04 - 08, 04:46 م]ـ
وإياكم أخي في الله
ثبتنا الله على الحق دنيا وآخرة
ـ[أبو الحارث الحنبلي]ــــــــ[02 - 05 - 08, 02:47 ص]ـ
جزيت خيرا
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[07 - 05 - 08, 06:35 م]ـ
باب المانع
المانع هو وصف يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا عكس
عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.
متفق عليه
وعن مُعَاذَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلَاتَهَا إِذَا طَهُرَتْ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَأْمُرُنَا بِهِ أَوْ قَالَتْ فَلَا نَفْعَلُهُ.
متفق عليه
المانع: وصف اعتبر الشرع وجوده في انتفاء حكم أو عمل ما، أما إذا لم يوجد المانع لم يلزم منه وجود هذا الأمر أو الحكم أو عدمه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/142)
مثاله: الردة-أو الكفر- فهي مانع من نفوذ حكم الإرث حتى مع استيفاء الشروط. لكن لا يلزم من انتفاء المانع –بكونه مسلما مثلا-ثبوت الإرث حتما؛ لأن الإرث يثبت باستيفاء الشروط وليس بانعدام المانع، فقد يحجب الوارث بمن هو أقرب للمتوفى، أو كان المورث لا مال له مثلا.
ومثله أيضا: وجود الحيض فهو مانع من صحة الصلاة لكن إذا انتفى الحيض فإن الصلاة لا تجب على المرأة بانتفائه وإنما بتحقق شروط الوجوب كدخول الوقت مثلا.
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[12 - 05 - 08, 12:42 م]ـ
هذه فائدة جيدة في التوسع في أصول الفقه تدبرها:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=818635&postcount=35
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[13 - 05 - 08, 05:29 م]ـ
تتمة الكلام حول أنواع الأحكام
الأصل في الأمر والنهي الإلزام
قال تعالى ((قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ)) [آل عمران:32]
وقال عز وجل ((لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)) [النور:63]
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ.
متفق عليه
وعَنْه أيضًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى.
أخرجه البخاري
هل يقتضي الأمر المجرد الفور؟
عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ قالا: لَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا قَالَ فَوَاللهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا نَبِيَّ اللهِ أَتُحِبُّ ذَلِكَ اخْرُجْ ثُمَّ لَا تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ بُدْنَهُ (هَدْيَهُ) وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمًّا ... الحديث
متفق عليه واللفظ للبخاري
ذهبت طائفة من أهل الأصول إلى أن الأمر يقتضي الفور إذا تجرد عن القرائن لقوله تعالى {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران: 133]. فإذا قال: افعل كذا، فلابد من المبادرة والمسارعة.
واستدلوا بحديث الباب فلولا أن الأمر للفورية ما غضب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
وقالت طائفة أخرى: لا يقتضي الفور، بل يبقى مطالباً به، فمتى ما أداه حصل المقصود فالله تعالى يقول: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران:97]، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ)
أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة
فيجب عليه ذلك في العمر مرة، ومتى ما أداه فإن ذلك يجزئ. وَيَدْعَمُ ذلك أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يحج فور استطاعته.
قلت: الواجب على العبد الممتثل لأوامر سيده أن يبادر في تلبية أمره، رغبة في محبته وقربه، وإذا كان ذلك مقررا في شأن الخلق فهو أولى في شأن الخالق فهو ملك الملوك، يضاف إلى ذلك أن العمر قصير وآفاته من نوم ومرض ونحوه كثيرة، والموت يأتي بغتة فلا حجة حينئذ.
والاستدلال بتأخير النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حجه يحتمل، وغيره محكم، وما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، فلربما انتظر النبي استقرار الأمر في مكة من تطهيرها من أدران الشرك ومنع المشركين من الحج ونحو ذلك.
وهذا أبرأ للذمة وأنفى للحرج. والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/143)
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[17 - 05 - 08, 06:32 م]ـ
تابع تتمة الكلام على أنواع الأحكام
الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية
• فرض العين: ما طلب من كل مكلف بعينه.
بحيث لا يقوم مقامه أحد غيره؛ ولهذا سمي فرض عين؛ لأنه متعلق بعين المكلف نفسه، مثل: الطهارة والصلاة الصيام، وغير ذلك من فروض الأعيان.
• فرض الكفاية: ما إن فعله البعض وكفى سقط الطلب عن الآخرين.
ولهذا سمي فرض كفاية؛ لأن قيام البعض به يكفي في تحقيق الطلب من جانب وسقوط الإثم عن الباقين من جانب آخر. وذلك كالأذان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقضاء، وتغسيل الموتى. وتعلم العلوم والصناعات النافعة.
المحرم لذاته والمحرم لغيره
الأول: محرم لذاته وهو ما حرمه الشارع ابتداءً وأصالةً: كالخمر والزنا والميسر وشرب الدم.
وهذا النوع يباح عند الضرورة.
الثاني: محرم لغيره وهو ما كان مشروعاً في أصله ولكن اقترن به أمر آخر تسبب في مفسدة وأذى فصار حراماً فالصوم مشروع في الأصل ولكنه محرم أيام العيد، والصلاة بالثوب المغصوب، كلها مشروعة في الأصل طرأ عليها ما يجعلها حراماً.
وهذا النوع يباح عند الحاجة كالصلاة في أرض مغصوبة لا يجد غيرها.
هل يقتضي النهي الفساد
الأصل في النهي هو فساد المنهي عنه، إلا إذا دل الدليل على صحة المنهي عنه، أو كان لأمر خارج عن حقيقة الشيء وشرطه.
عن عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.
متفق عليه واللفظ لمسلم
ووجه الدلالة منه: أن ما نهى عنه الشرع ليس عليه أمر النبي فيكون مردوداً، وما كان مردوداً على فاعله فكأنه لم يوجد لأنه فاسد. فالشارع نهى عن الصلاة بلا طهارة ولغير القبلة وبدون ستر العورة، ونهى عن بيع الغرر، وعن بيع ما لا يملك، فإن وقع ذلك حكم بفساده.
وعن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ.
متفق عليه
دل الحديث على صحة البيع لثبوت الخيار، أي القبول أو الرد لكن مع صاع من تمر، ولو لم يصح لوجب الرد كما في حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَفْعَلْ بِعْ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا.
متفق عليه من حديثهما
وثمة تفصيلات وتفريعات مبسوطة في مظانها فلتراجع للاستزادة.
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[17 - 05 - 08, 11:23 م]ـ
السلام عليك
هل طريقة المحدثين غير طريقة الأصوليين؟
يبدوا أن صاحب الموضوع قد سد باب المناقشة - كما يظهر من خلال ردوده رغم تأدبها- وهذا غريب!
لعل هذا الموضوع بحاجة أكثر للتنظير قبل سرد الأصول.
غياب الأمثلة الحديثية وحده لا يكفي لجعل هذه الطريقة للمحدثين أم لغيرهم.
محط الأنظار هو صياغة القاعدة وإمكانية تطبيقها.
دمتم بخير
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[18 - 05 - 08, 12:45 م]ـ
يبدوا أن صاحب الموضوع قد سد باب المناقشة - كما يظهر من خلال ردوده رغم تأدبها- وهذا غريب!
لعل هذا الموضوع بحاجة أكثر للتنظير قبل سرد الأصول.
غياب الأمثلة الحديثية وحده لا يكفي لجعل هذه الطريقة للمحدثين أم لغيرهم.
محط الأنظار هو صياغة القاعدة وإمكانية تطبيقها.
دمتم بخير
لا والله يا أخي بل ما زلت أدندن حول المناقشة، وهذه مشاركة قديمة نوعا ما لفتح بابها
وأرحب بآراء إخواني واستدراكاتهم فهذا البرنامج كما ذكرت سيُقرأ في إحدى القنوات الإسلامية
لكن الذي أريده في المناقشة أمران
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/144)
أن يكون في لب الطريقة لا في شكلها أو صورتها، إذا كان في التقعيد خطأ أو نقص أو خلط ونحو ذلك
مراعاة أنها ستعرض بصورة مقروءة خالية من أي شرح على الشاشة
ووالله لمداخلتك هذه أحب إلي من سائر المداخلات، فأنا بإخواني ولست بنفسي
وسعيد جدا لو بينت ووجهت لكن -فضلا-يراعى ما ذكرت من ضوابط
بوركت
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[20 - 05 - 08, 12:42 م]ـ
للأسف أخونا أبو حاتم على أسرى المستشفى الآن أسأل الله أن يشفيه شفاء تاما عاجلا آمين
لكن سأرد قوله بما أراه من حجة لئلا يظن السوء بالموضوع ولن أعد ذلك انتصارا عليه بل انتصارا للموضوع بما أراه حجة ليستكمل إخواني القراء مسيرتهم معي دون تردد، ولا عدمت نصحكم
هذه إحدى مشاركاتك بارك الله فيك
والذي يظهر أني سرت على نفس المنهج الذي اخترته أنت مع خلاف يسير، وانظر إلى تلك المشاركة المقارنةوجهة نظر .... (شاركنا برأيك)
أحسن طريقة في فهم القاعدة الأصولية وتصورها فيما أحسب، الطريقة التالية:
1 - تعيين القاعدة، وصياغتها بألفاظ مجملة.
2 - دليل القاعدة، ومصدرها.
3 - ذكر الأمثلة على القاعدة، وتحريرها.
4 - تحقيق الخلاف في القاعدة، وضبطه.
في تقديري أن هذه الطريقة أجود ما يساعد على ضبط القاعدة الأصولية، وهي كفيلة بإخراج ما لا حاجة إليه في علم الأصول.
ومثال ذلك كأن يقال:
ذكر القاعدة:
الأمر المطلق يدل على الوجوب.
ذكر الدليل:
قوله عز وجل: {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} قال الشيرازي: (فوبخ الله تعالى إبليس على ترك السجود ومخالفة الأمر فدل على أنه يقتضي الوجوب.
وأيضا: قوله تعالى: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} فهذا نص في إيجاب الأمر ونفي التخيير بين الفعل والترك.
ويدل عليه أن السيد من العرب إذا قال: لعبده اسقني ماء، فلم يسقه. استحق التوبيخ واللوم بإجماع عقلاء أهل اللسان، ولو لم يقتض الأمر الإيجاب لما حسن لومه وتوبيخه).
ذكر الأمثلة:
من الأمثلة التي اختلف فيها الأصوليون بناءً على اختلافهم في دلالة الأمر على الوجوب، ما يلي:
- الكتابة والإشهاد على الدين.
- التسمية عند الأكل، والأكل باليمين.
- التلبية في الحج والعمرة ورفع الصوت بها.
- وجوب وليمة العرس.
- الإشهاد على البيع.
- الإسراع بالجنازة.
ذكر الخلاف:
- القول بالوجوب.
- القول بالندب.
- التوقف.
- وفي المسألة أقوال أخرى.
وأفضل من رأيت مقارب لهذا المنهج من الأصوليين المتقدمين: الشيرازي (ت:476هـ) في جميع كتبه الأصولية "اللمع" و"شرحه" و"التبصرة" وهو في الأخير أكثر جلاء.
ثم هذه إحدى أحدث مشاركاتي كأني سرت على ما سطرته أصابعك الكريمة هنالك
تتمة الكلام حول أنواع الأحكام
الأصل في الأمر والنهي الإلزام [هذه صيغة القاعدة]
قال تعالى [وهذا الدليل عليها] ((قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ)) [آل عمران:32]
وقال عز وجل ((لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)) [النور:63]
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ.
متفق عليه
وعَنْه أيضًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى.
أخرجه البخاري
هل يقتضي الأمر المجرد الفور؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/145)
عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ قالا: لَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا قَالَ فَوَاللهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا نَبِيَّ اللهِ أَتُحِبُّ ذَلِكَ اخْرُجْ ثُمَّ لَا تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ بُدْنَهُ (هَدْيَهُ) وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمًّا ... الحديث
متفق عليه واللفظ للبخاري
ذهبت طائفة من أهل الأصول [وهذا ذكر الخلاف في بعضها] إلى أن الأمر يقتضي الفور إذا تجرد عن القرائن لقوله تعالى {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران: 133]. فإذا قال: افعل كذا، فلابد من المبادرة والمسارعة.
واستدلوا بحديث الباب فلولا أن الأمر للفورية ما غضب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
وقالت طائفة أخرى [وهذا الرأي المقابل]: لا يقتضي الفور، بل يبقى مطالباً به، فمتى ما أداه حصل المقصود فالله تعالى يقول: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران:97]، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ)
أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة
فيجب عليه ذلك في العمر مرة، ومتى ما أداه فإن ذلك يجزئ. وَيَدْعَمُ ذلك أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يحج فور استطاعته.
قلت [وهذا تحريرها اختصارا]: الواجب على العبد الممتثل لأوامر سيده أن يبادر في تلبية أمره، رغبة في محبته وقربه، وإذا كان ذلك مقررا في شأن الخلق فهو أولى في شأن الخالق فهو ملك الملوك، يضاف إلى ذلك أن العمر قصير وآفاته من نوم ومرض ونحوه كثيرة، والموت يأتي بغتة فلا حجة حينئذ.
والاستدلال بتأخير النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حجه يحتمل، وغيره محكم، وما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، فلربما انتظر النبي استقرار الأمر في مكة من تطهيرها من أدران الشرك ومنع المشركين من الحج ونحو ذلك.
وهذا أبرأ للذمة وأنفى للحرج. والله أعلم
وللفائدة أورد بعض كلام الشاطبي الذي ذكرته في أوائل البرنامج: وكل مسألة فى أصول الفقه ينبنى عليها فقه إلا أنه لا يحصل من الخلاف فيها خلاف في فرع من فروع الفقه فوضع الأدلة على صحة بعض المذاهب أو إبطاله عارية أيضا
وقد قصدت تجنب الخلاف قدر الإمكان ليصل خالصا سائغا للقراء والمستمعين
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[21 - 05 - 08, 06:27 م]ـ
هل يقتضي الأمر المجرد التَّكرار؟
الأمر إما أن يقيد بما يفيد الوَحدة أو بما يفيد التكرار. أو يكونَ خالياً من القيد.
فالأول: كقوله تعالى: ((فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ)) [آل عمران:97]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/146)
وقد سئل رسول الله-صلى الله عليه وسلم - أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ.
أخرجاه من حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم
فأجاب - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بما يدل على أنه في العمر مرة فيحمل في الآية على الوحدة لهذا القيد.
والثاني: الذي يفيد التكرار إذا علق على سبب، كقوله تعالى: ((وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)) [المائدة:38] فكلما حصلت السرقة وجب القطع.
ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: " إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ ... ".
أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو
والثالث: وهو الخالي عن القيد فالأكثرون على عدم إفادته التكرار لأنه لمطلق إيجاد حقيقة الفعل. والمرة الواحدة تكفى في إيجاده، فمثلا لو قال الزوج لوكيله "طلق زوجتي " لم يملك إلا تطليقة واحدة ولو أمر السيد عبده بدخول الدار مثلا برئت ذمته بمرة واحدة ولم يحسن لومه ولا توبيخه.
الأصل في العبادات المنع
قال تعالى ((أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)) [الشورى:21]
وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ.
متفق عليه
وعَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا عَطَسَ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا أَنْ نَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
أخرجه الترمذي وحسنه الألباني
ـ[علي الاعرجي]ــــــــ[25 - 05 - 08, 12:00 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بوركت اخي وجزاك الله خير
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[01 - 06 - 08, 05:28 م]ـ
أرجو من الإخوة القراءة إضافة هذه الزيادة لهذه المشاركة السابقة
باب الإيجاب (1)
الإيجاب: طلب الفعل على وجه الحتم والإلزام.
• والفعل المطلوب على ذلك الوجه يسمى واجبا: كالصلوات الخمس، وإسباغ الوضوء ونحو ذلك.
قال تعالى: ((وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)) [النور:56]
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَجَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ سَلَّمَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ فَأَعْلِمْنِي قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغْ () الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ وَاقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ وَتَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا.
متفق عليه
الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=758501&postcount=17
الزيادة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/147)
[البيان: في هذه النصوص المذكورة بعض المأمورات التي أمر بها على سبيل الحتم والإلزام، كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإسباغ الوضوء واستقبال القبلة وغير ذلك. ومن ثمة يجب فعلها ولا يجوز تركها هذا بإجماع أهل العلم. لكن كيف يعرف حكم الوجوب من غيره من الإحكام؟ للإيجاب أدلة تدل عليه إذا وجدت علم منها الوجوب وإذا لم توجد انتفى الوجوب في نفس الأمر. وفيما يلي نذكر الراجح منها تبعا للدليل دون الولوج في الخلاف.]
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[02 - 06 - 08, 06:43 م]ـ
تابع تتمة الكلام على أنواع الأحكام (4)
ورود الأمر بعد الحظر:
إذا ورد الأمر بعد نهي أو حظر فإن المأمور به يرجع إلى حكمه الأول في الشرع.
مثاله:
قوله تعالى ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ)) [الجمعة:9]
وقوله عز وجل (( ... وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ... )) [المائدة:2]
وعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي قَالَ وَقَالَ أَبِي ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ.
متفق عليه
في هذه الأمثلة نجد ما يلي:
في الآية: يأمر الله عز وجل الحجيج بالاصطياد إذا ما أحلوا من إحرامهم، غير أن هذه الأمر ليس على الوجوب بل للإباحة لأن الصيد مباح ثم نهى الله تبارك وتعالى المحرم عنه، ثم أمره به، فيصير المعنى: وإذا حللتم من إحرامكم فاصطادوا إن شئتم.
وفي الحديث: يأمر النبي e الحائض إذا طهرت أن تتطهر وتصلي، وهذا الأمر للوجوب لأن الصلاة واجبة أصالة، لكن النبي e نهى الحائضة منها حتى إذا طهرت أمرها بالصلاة مرة أخرى تبعا للأصل وهو الوجوب.
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[09 - 07 - 08, 01:40 م]ـ
تابع تتمة الكلام عن أنواع الأحكام (5)
العلة: هي العلامة التي أناط بها الشرعُ الحكمَ، وأدركَ العقلُ وَجْهَ المناسبةِ.
يقول تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}
وعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَرَابًا يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ مِنْ الشَّعِيرِ وَشَرَابٌ يُقَالُ لَهُ الْبِتْعُ مِنْ الْعَسَلِ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.
متفق عليه
من المعلوم ضرورة أن لكل حكم أصلا عليه انبنى هذا الحكم، فإذا أدرك المكلف وجه المناسبة كان هذا الأصل علة لهذا الحكم، وإدراك علل الأحكام تكون بوضوحها وانضباطها. أما إذا لم يدرك العقل وجه المناسبة كان ذلك الأصل مجرد سبب ينبني عليه الحكم. يتعذر القياس عليه إلا أن تقوم الحكمة المقصودة من الحكم مقام العلة عند بعض العلماء.
مثاله: حرم الشرع الخمر وبنى وجه التحريم على الإسكار، فكان الإسكار هو علة الحكم. وهو –أي الإسكار-وصف ظاهر واضح، لا يخفى كما أنه منضبط لا يتخلف. ويتعدى إلى كل ما يسكر.
ومثال ما لا يدرك العقل وجه مناسبته جعل زوال الشمس سببا لوجوب صلاة الظهر، فالعقل لا يدرك وجه المناسبة بين زوال الشمس ووجوب الصلاة في ذلك الوقت.
وقيل: السبب غير العلة، فهو أعم منها يرد فيه ما تُعلم مناسبته وما لا تعلم مناسبته، كما في المثالين السابقين.
طرق إثبات العلة:
1. النص عليها وقد يكون بطريق القطع وقد يكون بطريق الظن:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/148)
قال تعالى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا}
عن سهلِ بن سعدٍ أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إنَّما جُعل الاستِئذأنُ من أجلِ البَصرِ)
متَّفقٌ عليه.
فهذه الأمثلة نجد ما يلي:
قولهُ: (لِكَيْ لَا) و من (أجلِ) لا يحتملُ غيرَ التَّعليلِ. أي أن النص على العلية صريح قطعي
*****
وقال عزَّ وجلَّ: {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا}
وعن أبي قتادَةَ رضي الله عنه قال: إنَّ رسول الله e يعني في الهرَّة ـ: إنَّها ليستْ بنجسٍ، إنَّها من الطَّوافين عليكمْ والطَّوافَّاتِ.
رواه أصحاب السنن وصححه الألباني
وعن ابنِ عبَّاسٍ أن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال: في المُحرِم الَّذي وقصَتْهُ دابَّتُهُ: ((ولا تُخَمِّروا رأسَهُ فإنَّهُ يُبعثُ يومَ القيامَةِ مُلبيًّا))
متفقٌ عليه
في هذه الأمثلة نجد ما يلي
الدّلالة على العليَّةِ في هذه النُّصوصِ ظنيَّةٌ، وذلكَ في التَّعليلِ بـ (الّلامِ، وإنَّ) فإنَّ إفادَةَ ذلك التَّعليلِ وإن كانَ راجحًا هُنا إلاَّ أنَّه ليسَ دائمًا. أي ليست مضطردة في كل موطن ولكن بحسب السياق أو القرائن.
****
وقال تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}
عن أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا وصيَّةَ لوارثٍ
أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني
في هذه الأمثلة نجد ما يلي:
العلةمُستفادَة من ترتيبِ الحُكمِ على الوصفِ واقترانِه بهِ، بحيثُ يُفهمُ -إشارة-أنَّهُ لا فائدَةَ لهذا الاقترانِ إلاَّ إفادَةُ التَّعليلِ.
****
تنبيه: يُلاحظُ أنَّهُ لا بدَّ من انطِباقِ شُروطِ العلَّةِ المتقدِّمةِ على ما يُعتبرُ علَّةً من الأوصافِ، فقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يَحكمُ أحدٌ بين اثنينِ وهو غضبانُ)) [متفقٌ عليه من حديث أبي بكرة]، علِّق الحُكم بوصفِ (الغضبِ)، لكنَّهُ في التَّحقيقِ لا يصلُحُ علَّةً تُعدَّى إلى فرعٍ، إنَّما تكونُ من قبيلِ العلَّةِ القاصرَةِ، بلْ تكونُ من قبيلِ العلَّةِ غير المُناسبَةِ كذلكَ، ولذا أُقيمَ المُسبَّبُ مُقامه، فإنَّ الغضبَ لمَّا كانَ يقعُ به تشويشُ الفكرِ الَّذي قد يحولُ دونَ العدْلِ في القضاءِ، كانَ هو الوصفَ المُناسبَ للتَّعليلِ به دونَ نفسِ الغضبِ، فقيسَ عليه الجُوعُ المُفرِطُ ونحوُهُ ممَّا يُوجدُ معهُ هذا الوصفُ.
ـ[أبو عبدالرحمن عبد القادر]ــــــــ[10 - 07 - 08, 03:57 م]ـ
جزاك الله خيرااااا
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[14 - 07 - 08, 12:18 م]ـ
جزاك الله خيرااااا
وإياكم أخي الكريم وجميع من شاركني في هذا الموضوع وأخص من نسيت الرد عليهم ورحم الله رجلا أهدى لي عيوبي
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[05 - 08 - 08, 03:05 م]ـ
معذرة على طول التغيب لكن كنت منشغلا جدا بنقل الأمتعة إلى البيت الجديد، وعلى وعد بحلقة جديدة في القريب العاجل جدا إن شاء الله
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[06 - 08 - 08, 03:36 م]ـ
تابع تتمة الكلام على أنواع الأحكام
الحكمة: هي المصلحة المترتبة على تشريع الحكم.
وتختلف الحكمة عن العلة في أمر جوهري وهو عدم دوران الحكم عليها باطراد، فقد توجد الحكمة ولا يوجد الحكم بخلاف العلة فالحكم يدور معها وجودا وعدما. فقصر الصلاة شرع لحمة وهي دقع المشقة والعنت، ومع ذلك إذا لم يشعر المكلف بالتعب في السفر فله القصر، أما الحاضر لو شقت عليه الصلاة لم يشرع له القصر والله أعلم.
واعلم أن المصالح المقصودة من وراء الحكمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: الضروريات: وهي المقاصد الشرعية الخمسة
أولا: الدِّين
قال تعالى ((شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ)) [الشورى:13]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/149)
وقال ((وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ)) [الأعراف:96]
وعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.
متفق عليه
وعَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَرَّقَ قَوْمًا فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ
أخرجه البخاري
ثانيا: النفس
قال تعالى ((وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)) [البقرة:179]
وقال عز وجل ((مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ)) [المائدة:32]
عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ قِيلَ مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ أَفُلَانٌ أَفُلَانٌ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ.
متفق عليه
يتبع إن شاء الله
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[09 - 08 - 08, 12:30 م]ـ
تابع الضروريات
ثالثا: العقل
((إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ)) [المائدة:91]
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ قَالَ اضْرِبُوهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَخْزَاكَ اللَّهُ قَالَ لَا تَقُولُوا هَكَذَا لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ.
أخرجه البخاري
رابعا: المال
((وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)) [المائدة:38]
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.
متفق عليه
خامسا: النسل
((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)) [النساء:1]
((الزَّانِي لا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ)) [النور:3]
عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ.
أخرجه أبو داود وصحح إسناده الحاكم والعراقي وحسنه ابن الصلاح
وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ عُمَرُ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ لَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الِاعْتِرَافُ قَالَ سُفْيَانُ كَذَا حَفِظْتُ أَلَا وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ.
متفق عليه
والمقصود بحفظ هذه المصالح أن يطلب إيجادها ويمنع تفويتها أو القضاء عليها. لذلك شرعت العبادات وحد الردة لحفظ الدين والدنيا، وشرع القصاص وما يتعلق به لحفظ النفس، وشرع حد الخمر لحفظ العقل، وشرع حد السرقة والضمان لحفظ المال، وشرع الزواج وحد الزنا لحفظ النسل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/150)
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[14 - 08 - 08, 06:51 م]ـ
تابع تتمة الكلام على أنواع الأحكام
الحاجيات: ما يحتاج الناس إلى تحقيقه ويشق عليهم تفويته. ولتحصيلها شرع البيع والشراء وسائر المعاملات.
الكماليات: ما يحب الناس تحصيله لتكميل مصالحهم وتتميمها ولتحصيلها شرعت سنن الفطرة والتزين والتجمل.
******
العزيمة الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح كتحريم الزنا في المنهيات، ووجوب الصلاة في المأمورات. وتَرد على المندوب والمباح والمكروه فهي أصل التشريع العام.
الرخصة ما ثبت على خلاف أصل شرعي لمعارض شرعي راجح. فهو استثناء من العزيمة.
يقول تعالى ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)) [المائدة:6]
فالتيمم ثبت على خلاف أصل شرعي. لمعارض راجح.
وكذلك أكل المضطر للميتة على خلاف الأصل الشرعي وهو قوله تعالى: ((حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ)) [المائدة:3] وقد أجيز لدليل راجح عليه في موضوعه وهو قوله تعالى: ((فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)) [المائدة:3]. فدفْعُه -بأكل الميتة- عن نفسه الجوعَ المفضي إلى الهلاك أرجحُ -بلا شك- من مطلق تضرره بخبثها.
وأيضا إفطار المريض المقيم أو الصحيح المسافر لقوله تعالى ((شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)) [البقرة:185]
تنبيه: الرخصة تكون:
واجبة: كإفطار المريض الذي يزداد مرضه بالصوم. وتركها حرام.
ومستحبة: كإفطار المسافر الذي يشق عليه السفر. وتركها مكروه.
ومباحة: كإفطار المسافر القادر على الصوم. وتركها -غير زاهد في الرخصة- مباح.
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[19 - 08 - 08, 04:43 م]ـ
الكتاب الثاني
الكلام على
أدلة الأحكام
تقدمة
أدلة الأحكام هي مصادر التشريع الإسلامي، التي تستنبط منها الأحكام الشرعية. والكلام عنها سيكون من حيث حجيتها ومراتبها ونحو ذلك.
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[23 - 10 - 08, 12:21 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المعذرة فقد كانت الشبكة متوقفة طوال هذه الفترة
وسوف أستأنف الكتابة بداية من الأسبوع القادم بإذن الله تعالى
ـ[معاذ المزحم]ــــــــ[23 - 10 - 08, 03:20 م]ـ
ما شاءالله وتبارك الله ,,,
همة عالية،،،
ـ[أبو أنس مصطفى البيضاوي]ــــــــ[23 - 10 - 08, 07:06 م]ـ
جزاك الله خيرا ووفقنا الله وإياك لطاعته
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[27 - 10 - 08, 11:29 ص]ـ
الترتيب الجديد
إخوتاه ارتأى لي أن أكون أكثر دقة في ترتيب وعرض المادة، وهذا طبعا اجتهاد مني، فإن كان صواب فمن الله وما كان من خطأ فمني، والله الموفق
الفهرس الجديد إلى موضع التوقف
مقدمات
أولا
ثانيا
ثالثا
رابعا
خامسا
سادسا
سابعا
الكتاب الأول الأحكام الشرعية
باب الأحكام التكليفية
فصل الإيجاب
مبحث أقسام الواجب
فصل: الاستحباب
فصل الإباحة
فصل: الكراهة تنزيها
فصل: التحريم
مبحث المُحَرَّمُ لِذَاتِهِ وَالمُحَرَّمُ لِغَيْرِه
باب الأحكام الوضعية
فصل الصحة والبطلان
فصل السبب
فصل الشرط
فصل المانع
فصل: تتمة الكلام عن أنواع الأحكام
العزيمة الرخصة
الكتاب الثاني الكلام على أدلة الأحكام
تقدمة
كما أني نقلت مباحث أدلة الأحكام الخمسة التكليفية إلى كتاب كيفية دلالة الأدلة على الأحكام وطرق استنباطها حسب ما تبدى لي، لأن الكلام على الأدلة التي تعرف بها هذه الأحكام الخمسة يدخل ضمن طرق الاستنباط فكان ذلك سبب النقل
لذلك سأعيد الكلام عنها في حينها بشكل قريب جدا
بوركتم
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[27 - 10 - 08, 01:57 م]ـ
جزاك الله خيرا ووفقنا الله وإياك لطاعته
ما شاءالله وتبارك الله ,,,
همة عالية،،،
جزاكما الله خيرا
ولو ثمة تعليق أو مناصحة أرجو المبادرة بها
بوركتما
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/151)
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[28 - 10 - 08, 01:28 م]ـ
الباب الأول
الكتاب
الكتاب: هو القرآن كلام الله المعجز، المنزل على رسوله محمد e بلسان عربي مبين، المتعبد بتلاوته، المكتوب في المصاحف، المنقول بالتواتر.
يقول تعالى: ((وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ))
ويقول ((قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا))
ويقول ((إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ))
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا أُعْطِيَ مَا مِثْلهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
متفق عليه
ويقول ((إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ))
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأْ عَلَيَّ الْقُرْآنَ قُلْتُ آقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟! قَالَ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي
متفق عليه
(تنبيه: قام الكاسبر 8 بحذف بعض ملفات هذه المادة ظنا منه أنها فيروس وكاد أن يأتي على جميعها لولا فضل الله الذي وفقني إلى إغلاق إحدى خاصياته الحساسة للفيروس فتوقفت المجرزة والحمد لله على ما كان، وهذه مادة قديمة بقيت من تلك الأطلال وأخشى أن تكون ناقصة أو بها شيء فلو تابعني إخواني في الملاحظة كان أفنجع، ولن آلو أن أنظر -رغم ضيق الوقت-فيها مرة أخرى. والله الموفق)
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[29 - 10 - 08, 11:47 ص]ـ
يبدو أن الهارديسك قد هلك بما عليه من أبحاث
فإذا لم أستطع استعادة بحوثي فسوف أتأخر عن إتمام هذه المادة
سلام عليكم
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[23 - 11 - 08, 01:39 م]ـ
يبدو أن الهارديسك قد هلك بما عليه من أبحاث
فإذا لم أستطع استعادة بحوثي فسوف أتأخر عن إتمام هذه المادة
سلام عليكم
أجل قد احترق الهارد بما فيه لكنه سوف أستأنف المادة قريبا جدا فقد حدث أمر عجيب
قصة
منذ عام تقريبا جاءني أحد الإخوة بالهارد الخاص به لأعطيه ثمرة جهودي في تنمية وانتقاء كتب الشاملة وبعد أن نقلتها له مع أشياءأخرى مهمة جدا من برامج ونحو هذا-وكان قد انصرف-تواعدنا على يوم يأتي فيأخذ الهارد الخاص به، وفي اليوم المحدد قمت بعمل فورمات ل السي ولكن وقع خطأ فجرى الفورمات في الدرايف الخاص بالشاملة وذهب جهود السنين سدى فأسقط في يدي وطار رشدي، وقد كان الهارد الخاص بالأخ بين يدي فيه الشاملة لكن لم أشعر به من هول المصيبة وبعد قليل تمالكت نفسي واستعدت صوابي فتذكرت الهارد الخاص بالأخ، فقمت بتركيبه مرة أخرى وقمت باستعادة ما عليه من بيانات، وفي هذه اللحظة اتصل بي الأخ: جاء من بعيد ليسترد الهارد وينصرف سريعا لارتباطه بموعد فقلت له لا أستطيع الآن فغضب فقصصت عليه ما حدث فلم يقنع لارتباطه بموعد، فقلت له -مداعبا جادا-لن أعطيكه بلغ عن الشرطة إن أردت! فاستلك الأخ وانساق معي إلى البيت وانتظر بضع ساعات حتى تم النقل.
فالحمد لله أولا وآخر
قصة أخرى
موضوع أصول الفقه على طريقة أهل الحديث برنامج أقوم بإعداد في العمل للنشر بطريقة خاصة على بعض الشاشات الفضائية وكنت قد أوشكت على إتمام المادة والانتهاء من مباحثها ولم يبق إلا التنسيق، فقمت بتفريغ الوورد في الشاملة وعنونتها ليسهل عليه النظر إجمالا في فهرس الماردة ليتسنى لي ترتيبها والسيطرة عليه، وبعد إدخالها إلى الشمالة وفهرستها احترق الهارد بما فيه
وبعد أيام أتحاور مع بعض زملائي في موضوع فجرنا إلى موضوع الشاملة فأخبرني أنه قد أخذ الشاملة من جهازي في ليلة تلف الهارد فصعقت قلت له المادة -أصول الفقه-في هذه الشاملة التي أخذتها، وبالفعل جاءني الأخ جزاه الله خيرا بالمادة على هيئة بوك -امتداد الشاملة-فقمت بتفرغها إلى الوورد لتنسيقها
فالحمد لله أولا وآخرا
وعن قريب جدا سأتستأنف العمل فيها
بوركتم
ـ[أبو الحسن السلفي]ــــــــ[17 - 01 - 09, 01:10 ص]ـ
وبالفعل جاءني الأخ جزاه الله خيرا بالمادة على هيئة بوك -امتداد الشاملة-فقمت بتفرغها إلى الوورد لتنسيقها
فالحمد لله أولا وآخرا
وعن قريب جدا سأتستأنف العمل فيها
بوركتم
هلا استأنفت العمل في الموضوع
ما زلنا نواصل معك
أبا صهيب
أكمل بارك الله فيك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/152)
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[12 - 02 - 09, 09:03 م]ـ
هلا استأنفت العمل في الموضوع
ما زلنا نواصل معك
أبا صهيب
أكمل بارك الله فيك
ما شاء الله جزاك الله خيرا
لكن يتعذر علي الاستكمال الآن لأن المصدر الوحيد الذي أدخل من خلاله على الموقع وأتباع مشاراكاتي هو العمل وقد انقطع خط النت بسبب سنترال ..... المتخلف
وأبذل الآن جهودا مضنية للاشتراك في خدمة النت ويقال لي: كمان عشرة أيام تدخل الخدمة وقد مر أكثر من شهر ولا حول ولا قوة إلا بالله
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[14 - 02 - 09, 12:13 ص]ـ
ريثما يعود النت ألخص ما مضى قَدَّمتُ بين يدي هذه المذاكرة بمجموعة مقدمات مختصرات بينت تاريخ تطور هذا العلم الشريف وانتهت بمجموعة نتائج 1. أصالة هذا العلم ووجوده منذ عهد النبوة منهجيا لا نظري ا 2.ظهور التنظير لهذا العلم على يد الشافعي 2.تباين مناهج العلماء في معالجة قضايا أصول الفقه 3.إغراق أكثر الأصوليين في مسائل الفلسفة والممتنعات والمحالات والاستطراد إلى العلوم الأخرى هذا وقد اعتمدت في هذه المذاكرة على كتب المعاصرين بصفة خاصة لأنهم ابتعدوا كثيرا عما ولج فيه القدماء رحمهم الله تعالى ولم أعتمد على ما يسمى بالتعريف الجامع المانع، وإنما على ما يقرب الصورة للذهن لاسيما أن هذه الدراسة أو المذاكرة للمبتدئين في هذا العلم وهؤلاء لا يلتفتون كثيرا إلى ما يعرف بالقيود الاحترازية ونحو ذلك وأسوتي في ذلك أبو المعالي الجويني في الورقات وتعريفاته بالثمرة فهذا أنسب للمبتدئين ثم شرعت في إيراد القواعد الأصولية اعتمادا على ما يظهر من الأدلة بصرف النظر عن الخلاف الفقهي لأن المراد هو الحقيقة الأصولية لا الصورة التمثيلية كقول القائل كل طائف بالليل سارق، زيد طائف بالليل إذن زيد سارق. فهذه الصورة قد لا تصح لكن حقيقة الاستدلال صحيحة والله أعلم ويقوم علم أصول الفقه على ثلاثة أركان لا يمكن أن يشم أنف المتفقه علم أصول الفقه دون جمعها وهي الركن الأول: الأحكام الشرعية بقسميها التكليفي والوضعي الركن الثاني: أدلة هذه الأحكام: قرآن، سنة، إجماع، قياس، قول صحابي، عرف، سد ذرائع ... إلخ وهذا الركن هو الذي يعرف به الأحكام الشرعية الركن الثالث: كيفية دلالة هذه الأدلة والاستنباط منها فهذا الركن وسيط بين الركن الثاني (الدليل) والأول (الحكم) دليل+دلالة=حكم يبدأ الفقيه باستحضار الأدلة وجمعها من قرآن،سنة، إجماع، قياس، عرف، شرع من قبلنا ..... إلخ ثم يعمل نظره فيها من خلال القواعد المعروفة في الركن الثاني كما سأبين إن شاء الله فإذا سبر الفقيه وقسم ونقح وخرج وحقق المناطات وصل إلى الثمرة المرجوة وهي الحكم الشرعي وقد انتهيت بفضل الله من الركن الأول وهو الأسهل وهو الغاية من الدارسة ركن الأحكام وقد شرعت بفضل الله في بيان الركن الثاني وهو أدلة هذه الأحكام التي لولاها ما حكمنا بشيء بالتأكيد من الممكن أن يقال بل أربعة أركان، وهذه وجيه ولكني أرى سائر المباحث إنما هي متتمات ومكملات يتأكد على الأصولي معرفتها وجمعها لكن ليست بدرجة الأركان والله تعالى أعلم على عجل قُرِّرَ ادعوا الله لي بتسير الاشتراك في النت بإخلاص بالله عليكم
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[03 - 03 - 09, 12:11 م]ـ
الْكَلام عَلَى أَدِلَّةِ الأَحْكَام
الْكِتَابُ الثَّانِي
تصدير
أدلة الأحكام هي مصادر التشريع الإسلامي، التي تستنبط منها الأحكام الشرعية. والكلام عنها سيكون من حيث حجيتها ومراتبها وغير ذلك.
الباب الأول
الكتاب (القرآن)
الْكِتَابُ: - الْقُرْآنَ- كَلَامُ Q، الْمُعْجِزُ، الْمُنَزَّلُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ e بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، الْمُتَعَبَّدُ بِتِلَاوَتِهِ، الْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ، الْمَنْقُولُ بِالتَّوَاتُرِ.
· يَقُولُ تعالى: ((وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/153)
· وعَنْ جَابِرٍ t أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ: أَحْسَنُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=981844#_ftn1))
أخرجه النسائي وصحح إسناده الألباني
-وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى كَوْنِ الْقُرْآنِ كَلَامَ Qِ.
· وَيَقُولُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ((قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْأِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً))
-وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى عَجْزِ الْخَلْقِ عَنْ مُضَاهَاتِهِ الْقُرْآنِ.
· وَيَقُولُ عَزَّ وَجَلَّ ((إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ))
- وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى عَرَبِيَّةِ الْقُرْآنِ، وَقَدْ نَصَّ Qُ عَلَى هَذَا فِي غَيْرِ آيَة.
· ويَقُولُ تَعَالَى: ((نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآَنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ))
· وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t قَالَ قَالَ النَّبِيُّ e : مَا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا أُعْطِيَ مَا مِثْلهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=981844#_ftn2))
متفق عليه
· وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأْ عَلَيَّ الْقُرْآنَ قُلْتُ آقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟! قَالَ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي
متفق عليه
-وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى نُزُولِ الْقُرْآنِ وَحْيًا عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ e .
· وَيَقُولُ U (( إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ))
· وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ t قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ e مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ
أخرجه الترمذي وصححه الألباني
-وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى فَضْلِ التَّعَبُّدِ بِقِرَاءَتِهِ.
?وَالْحَدِيثُ عَنِ الْقُرْآنِ فِي عِلْمِ أُصُولِ الْفِقْهِ يَتَنَاوَلُهُ مِنْ حَيْثُ حُجِّيَّتُهُ فِي التَّشْرِيعِ الْفِقْهِي وَمَرْتَبَتُهُ فِي ذَلِكَ وَأَنْوَاعُ أَحْكَامِهِ وَدَلَالَاتُهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ. أَمَّا الْحَدِيثُ عَنِ قِرَاءَاتِهِ وَرَسْمِهِ فَلَا يُذْكَرُ هَاهُنَا وَإِنْ ذُكِرَ فَبِإِيجَازٍ وَمُنَاسَبَةٍ وَإِلَّا فَبَابُهُ عُلُومُ الْقُرْآنِ وَتَفْسِيرِهِ.
فصل:
حجية القرآن ووجوب الاحتكام إليهأبد الدهر
?أَنْزَلَ Qُ عَزَّ وَجَلَّ الْقُرْآنَ رَحْمَةً وَهِدَايَةً لِلْعَالَمِينَ، وَخَصَّهُ بِجُمْلَةٍ مِنَ الْأَحْكَامِ انْتَظَمَتْ جَمِيعَ شُئُونِ الْحَيَاةِ يَقُولُ ((وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ)) وَأَنْزَلَ مَعَهَا الْحِكْمَةَ-أَيِ السُّنَّةَ- تَوْضِيحًا وَتَفْسِيرًا وَتَفْصِيلًا ((وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ))
? وَقَدْ نَفَى Qُ تَعَالَى الْإِيمَانَ عَمَّنْ لَمْ يَحْكُمْ بِهِ وَأَلْصَقَ بِهِ تُهْمَةَ الْكُفْرَانِ، فَقَالَ تَعَالَى: ((وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/154)
? وَجَعَلَ حُكْمَ غَيْرِهِ الْمُعَارِضَ لِحُكْمِهِ حُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ ((أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ))
? وَسَمَّاهُ طَاغُوتًا فَقَالَ ((أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيدًا))
? وَلَيْسَ الْحُكْمُ بِكِتَابِ Qِ مِنْ قَبِيلِ الْأَمْرِ السِّيَاسِيِّ الَّذِي يَخْتَلِفُ زَمَنًا بَعْدَ آخَرَ وَمَكَانًا غَيْرَ آخَرَ بَلْ يَدْخُلُ فِي دَائِرَةِ عُبُودِيَّةِ Q تَعَالَى الَّتِي لَا تَنْفَكُّ عَنِ الْمُكَلَّفِ الْمُسْلِمِ فِي عَصْرٍ أَوْ مِصْرٍ فَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ((إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ))
?وَهَذِهِ سُنَّةُ Qِ فِي جَمِيعِ كُتُبِهِ الَّتِي أَنْزَلَهَا عَلَى أَنْبِيَائِهِ ((كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ))
? حَتَّى خَتَمَ تِلْكَ الْكُتُبَ كُلَّهَا بِالْقُرْآنِ الَّذِي حَوَى مَا فِيهَا َما شَاءَ Qُ أَنْ يُضَمِّنَهُ إِيَّاهُ، وَنَسَخَ مِنْهَا مَا شَاءَ Qُ أَنْ يَرْفَعَ مِنَ أَحْكَامٍ أَوْ يُزَيِّفَ مِنْ تَحْرِيفٍ ((وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ))
وَلَا غَرْوَ فِي ذَلِكَ فَاللهُ أَخْبَرُ وَأَعْلَمُ بِالْخَلْقِ مِنَ الْخَلْقِ ((أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ))
? وَفِي هَذَا الصَّدَدِ يَقُولُ ابْنُ تَيْمِيَةَ رَحِمَهُ Qُ تَعَالَى: فَذَمَّ الَّذِينَ أُوتُوا قِسْطًا مِنْ الْكِتَابِ لَمَّا آمَنُوا بِمَا خَرَجَ عَنْ الرِّسَالَةِ وَفَضَّلُوا الْخَارِجِينَ عَنْ الرِّسَالَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بِهَا كَمَا يُفَضِّلُ ذَلِكَ بَعْضُ مَنْ يُفَضِّلُ الصَّابِئَةَ مِنْ الْفَلَاسِفَةِ وَالدُّوَلِ الْجَاهِلِيَّةِ - جَاهِلِيَّةِ التُّرْكِ وَالدَّيْلَمِ وَالْعَرَبِ وَالْفُرْسِ وَغَيْرِهِمْ - عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بِاَللَّهِ وَكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ. وَكَمَا ذَمَّ الْمُدَّعِينَ الْإِيمَانَ بِالْكُتُبِ كُلِّهَا وَهُمْ يَتْرُكُونَ التَّحَاكُمَ إلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَيَتَحَاكَمُونَ إلَى بَعْضِ الطَّوَاغِيتِ الْمُعَظَّمَةِ مِنْ دُونِ اللَّهِ؛ كَمَا يُصِيبُ ذَلِكَ كَثِيرًا مِمَّنْ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ وَيَنْتَحِلُهُ فِي تَحَاكُمِهِمْ إلَى مَقَالَاتِ الصَّابِئَةِ الْفَلَاسِفَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ أَوْ إلَى سِيَاسَةِ بَعْضِ الْمُلُوكِ الْخَارِجِينَ عَنْ شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ
مِنْ مُلُوكِ التُّرْكِ وَغَيْرِهِمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ: تَعَالَوْا إلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ أَعْرَضُوا عَنْ ذَلِكَ إعْرَاضًا وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ فِي عُقُولِهِمْ وَدِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ بِالشُّبُهَاتِ وَالشَّهَوَاتِ أَوْ فِي نُفُوسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ عُقُوبَةً عَلَى نِفَاقِهِمْ قَالُوا إنَّمَا أَرَدْنَا أَنْ نُحْسِنَ بِتَحْقِيقِ الْعِلْمِ بِالذَّوْقِ وَنُوَفِّقَ بَيْنَ " الدَّلَائِلِ الشَّرْعِيَّةِ " وَ " الْقَوَاطِعِ الْعَقْلِيَّةِ " الَّتِي هِيَ فِي الْحَقِيقَةِ ظُنُونٌ وَشُبُهَاتٌ أَوْ " الذَّوْقِيَّةُ " الَّتِي هِيَ فِي الْحَقِيقَةِ أَوْهَامُ وَخَيَالَاتُ.
مجموع الفتاوى
---------------------------
([1]) قال أبو الحسن في مرعاة المفاتيح: والحديث ظاهر في معناه، وأن الذكر المذكور فيه مشروع في الصلاة بعد التشهد قبل السلام وهو الذي فهمه النسائي حيث أورد الحديث في باب "نوع آخر من الذكر بعد التشهد"، وتبعه الجزري في "جامع الأصول"، لكن أبدي الشيخ الألباني احتمال أن المراد به الذكر الوارد في خطبة الحاجة المعروفة بعد الشهادتين.
([2]) قال الكشميري في فيض الباري: والمعنى أنَّ كلَّ نبيِّ أُعطي من المعجزات ما ناسبَ زمانَه، ليؤمن به البشرُ في زمانه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/155)
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[05 - 03 - 09, 05:37 م]ـ
فصل:
أنواع أحكامه
? تَبَايَنَتْ أَحْكَامُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنْ حَيْثُ مَوْضُوعُهَا، فَكَانَ مِنْهَا مَا يَتَّصِلُ باللهِ تَعَالَى كَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَتَوْحِيدِ عِبَادَتِهِ وَإِفْرَادِهِ بِالْمُلْكِ وَتَوَابِعِهِ وَسَائِرِ أَرْكَانِ الْإِيمَانِ وَلَوَازِمِهَا. وَكَانَ مِنْهَا مَا يَتَّصِلُ بَأَعْمَالِ الْمُكَلَّفِينَ حِلًّا وَحُرْمَةً أَوْ طَلَبًا وَتَرْكًا كَالْأَمْرِ بِأَنْوَاعِ الْعَبِادَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ وَالنَّهْيِ عَنِ الخَبَائِثِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَكَانَ مِنْهَا مَا يَمَسُّ النَّفْسَ الْإِنْسَانِيَّةَ تَصْفِيَةً وَتَرْبِيَةً كَالْأَمْرِ بِالْعَفْوِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْكِبْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. فَإِلَيْكَ تَمْثِيلُهَا
أولا الأَحْكَامُ الاعْتِقَادِيَّةُ: وَهِيَ الَّتِي تَتَنَاوَلُ مَا يَتَّصِلُ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَغَالِبُ هَذِهِ الْأَحْكَامِ تَكُونُ الْفَصْلَ بَيْنَ الْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ، وَتَارِكُهَا مُحْبَطٌ عَمَلُهُ بِالْكُلِّيَّةِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ شَيْءٌ، وَالْخِلَافُ فِيهَا خِلَافُ هُدَىً وَضَلَالَةٍ. وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الْأَحْكَامِ لَا يُبْحَثُ فِي عِلْمِ أُصُولِ الْفِقْهِ وَإِنَّمَا فِي عِلْمِ الْعَقَائِدِ أَوِ التَّوْحِيدِ. وَقَدْ مُلِئَ الْقُرْآنُ بِهِ حَتَّى لَا تَكَادَ آيَةٌ أَنْ تَخْلُوَ مِنْهُ، وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} وَقَوْلُه تَعَالَى {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} فَتَوْحِيدُ Qِ بِالْعِبَادَةِ وَتَنْزِيهُهُ عَنِ النَّقَائِصِ وَالْمَثِيلِ لَيْسَ تُحْرَّرُ قَوَاعِدُهُ وَأُصُولُهُ فِي عِلْمِ أُصُولِ الْفِقْهِ أَصَالَةً ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=992842#_ftn1)).
ثانيا الأَحْكَامُ العَمَلِيَّةُ: وَهِيَ الَّتِي تَتَعلَّقُ بِمَا يَصدُرُ عَنِ الْمُكَلَّفِ مِنْ أَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ وَعُقُودٍ وَتَصَرُّفَاتٍ؛ عَلَى مُسْتَوَى الْفَرْدِ أَوِ الْجَمَاعَةِ أَوِ الدَّوْلَةِ. فَالْأَحْكَامُ الْعَمَلِيَةُ فِي الْقُرْآنِ تَنَاوَلَتْهَا إِمَّا بِطَلَبِ الْفِعْلِ أَوِ التَّرْكِ. وَهَذَا النَّوْعُ هُوَ مَوْضُوعُ عِلْمِ أُصُولِ الْفِقْهِ إِجْمَالًا كَمَا مَرَّ عَلَيْنَا فِي الْمُقَدِّمَاتِ، أَيْ أَنَّهَا الْحَقْلُ الَّذِي يُبْذَرُ فِيهِ هَذَا الْعِلْمُ لِتُجْنَى الثَّمَرَةُ الْمَرْجُوَّةُ. وَقَدْ مَرَّ عَلَيْنَا الْعَدِيدُ مِنَ الْآيِ الَّتِي تَتَضَمَّنُ أَحْكَامًا شَرْعِيَّةً لِأَعْمَالِ الْمُكَلَّفِينَ الْعَمَلِيَّةِ.
ثالثا الأحكام الخُلُقية: وَهِيَ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِمَا يَنْبَغِي لِلْمُكَلَّفِ أَنْ يَتَحَلَّى بِهِ مِنَ الْفَضَائِلِ وَالسِّمَاتِ وَأَنْ يَتَخَلَّى عَنْهُ مِنَ السَّفَاسِفِ وَالتُّرْهَاتِ. وَهَذَا مَا يُعْرَفُ بِعِلْمِ الزُّهْدِ وَالرَّقَائِقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
مِنْ تِلْكَ الْآيِ قَوْلُهُ تَعَالَى {وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا} وَفِي الْحَقِيقَةِ أَرَى هَذَا النَّوْعَ مِنَ الْأَحْكَامِ يَنْبَنِي عَلَى النَّوْعَيْنِ السَّابِقَيْنِ، وَإِلَى الْأُولَى–الِاعْتِقَادِيَّةَ-أَوْصَلُ ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=992842#_ftn2)). وَQُ أَجَلُّ وأَعْلَمُ.
([1]) قلت أصالةَ لأنا قد نحتاج لبعض مصطلحاته كالوجوب والكراهة وشرط الصحة نحو ذلك. ككراهة القول بأن الإيمان مخلوق، وتحريم القول بقول لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق سدا للذريعة ... إلخ إضافة إلى احتياج الناظر إليه لتهيئة ذهنه للنظر والفهم والاستدلال أو الاعتقاد والله أعلم. فما من علم –تقريبا- إلا ويتدخل فيه علم أصول الفقه لكن على تفاوت بين تيك العلوم.
([2]) لذلك ربط علماء السنة بين العقيدة والسلوك بخلاف المبتدعة فعقائدهم لا تورث عملا إلا قليلا. ولعلك إذا كحلت ناظريك بمطالعة الواسطية لابن تيمية وجدت مصداق ذلك. وأوشح هذه الرسالة بمقالته في آخرها: وَيَأْمُرُونَ بِالصَّبْرِ عِنْدَ الْبَلاءِ، وَالشُّكْرِ عِنْدَ الرَّخَاءِ وَالرِّضَا بِمُرِّ الْقَضَاءِ. وَيَدْعُونَ إِلَى مَكَارِمِ الأَخْلاقِ، وَمَحَاسِنِ الأَعْمَالِ، وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا» ... إلخ وعلى الصعيد الفقي صنع الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام حيث ختمه بباب جامع لهذه الأخلاق الحميدة ترغيبا، والصفات الذميمة ترهيبا. والله تعالى أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/156)
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[14 - 03 - 09, 12:53 م]ـ
فصل:
دلالة آياته على الأحكام
? دَلَالَاتُ آيِ الْقُرآنِ لَيْسَتْ عَلَى نَسَقٍ وَاحِدٍ وَإِنَّمَا تَتَّجِهُ وِجْهَتَيْنِ، وِجْهَةً قَطْعِيَّةً وَهَذِهِ سِمَةٌ غَالِبَةٌ عَلَى آيَاتِ الِاعْتِقَادِ، وَوِجْهَةً ظَنِّيَّةً وَهَذِهِ سِمَةٌ ظَاهِرَةٌ فِي كَثِيرٍ – أَوْ أَكْثَرِ- آيَاتِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ، وَفِيهَا يَتَفاضَلُ الْفُقَهَاءُ، وَيَتَمَيَّزُونَ عَلَى الْعَامَّةِ، وَفِيمَا يَلِي نُلْقِي الضَّوْءَ عَلَى هَذَا النَّوْعِ الآخِيرِ:
· الدَّلالَةُ الْقَطْعِيَّةُ: هِيَ مَا دَلَّتْ عَلَى مَعْنًى مُتَعَيِّنٍ فَهْمُهُ مِنَ النَّصِّ وَلَا يَحْتَمِلُ تَأْوِيلًا وَلَا مَجَالَ لِفَهْمِ مَعْنًى غَيْرِهِ مِنْهُ، مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ}، فَهَذِهِ الدَّلَالَةُ قَطْعِيَّةٌ عَلَى أَنَّ فَرْضَ الزَّوْجِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ النَّصْفُ لَا غَيْرَ. وَمِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى فِي شَأْنِ الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ: {فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} وَهَذِهِ أَيْضًا قَطْعِيَّةُ الدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ حَدَّ الزِّنَى مِائَةُ جَلْدَةٍ لَا أَكْثَرَ وَلَا أَقَلَّ.
· الدَّلالَةُ الظَّنِّيَّةُ: وَهِيَ مَا دَلَّتْ عَلَى مَعْنًي مَعَ احْتِمَالِ إِرَادَةِ غَيْرِهِ بِنَوْعِ تَأْوِيلٍ كَمَا فِي الْعَامِّ وَالْخَاصِّ وَالْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ وَالْمُشْتَرَكِ وَالْمَجَازِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَوْجُهِ دَلَالَاتِ النَّصِّ وَالَّتِي سَيُفَصَّلُ الْقَوْلُ فِيهَا بِمَا يَتَّسِعُ وَالْمَقَامَ فِي الْكِتَابِ الثَّالِثِ: "دَلَالَةُ الْأَدِلَّةِ عَلَى الْأَحْكَامِ"
-مِثَالُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} فَالنَّهْيُ عَنْ قُرْبَانِ الصَّلَاةِ حَالَ الْجَنَابَةِ إِلَّا لِعَابِرِي سَبِيلٍ اِخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ التَّأْوِيلِ:
- فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنَى ذَلِكَ: لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ. وَلَا تَقْرَبُوهَا جُنُبًا أيضا؛ إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ يَعْنِي مُسَافِرًا لَا يَجِدُ الْمَاءَ فَلَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ لِفُقُودِ الْمَاءِ.
- وَقَالَ آخَرُونَ: مَعْنَى ذَلِكَ: لَا تَقْرَبُوا الْمُصَلَّى لِلصَّلَاةِ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ , وَلَا تَقْرَبُوهُ جُنُبًا حَتَّى تَغْتَسِلُوا إِلَّا عَابِرِي سَبِيل , يَعْنِي: إِلَّا مُجْتَازِينَ فِيهِ لِلْخُرُوجِ مِنْهُ. وَتَفْصِيلُ الْمَسْأَلَةِ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ.
? وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْوَجْهَ مِنَ الدَّلَالَةِ؛ لِلْأَثَرِ وَالنَّظَرِ فِيهِ مَجَالٌ وَاسِعٌ، وَيَتَفَاضَلُ فِيهِ النُّظَّارُ بِحَسَبِ مَا لَدَيْهِمْ مِنْ آثَارٍ وَأَنْظَارٍ. فَالْأَثَرُ قَدْ يُفَصِّلُ وَقَدْ يُقَيِّدُ وَقَدْ يُخَصِّصُ أَوْ يُعَيِّنُ إِحْدَى الِاحْتِمَالَاتِ الظَّاهِرَةِ مِنَ الْآيَةِ.وَمَا إِلَى ذَلِكَ مِمَّا يُبْحَثُ إِنْ شَاءَ Qُ فِي فَصْلِ "السُّنَّة" الَّذِي يَلِي هَذَا الْفَصْلَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ شَاءَ Qُ تَعَالَى. ثُمَّ إِنَّ الْأَثَرَ قَدْ لَا يُسْعِفُ بِتَعْيِينِ إِحْدَى الِاحْتِمَالَاتِ نَصًّا وَإِنَّمَا إِيمَاءً وَإِشَارَةً وَهَذَا مِضْمَارُ أَهْلِ النَّظَرِ مِمَّنْ فَتَحَ Qُ عَلَيْهِمْ فِي مُلَاحَظَةِ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ وَمَعْرِفَةِ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ فَيَظْهَرُ لَهُ بِقُوَّةٍ مَا يَتَرَدَّدُ فِيهِ غَيْرُهُ وَيَضْطَرِبُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ مِمَّا وُسِّعَ فِيهِ عَلَى الْأُمَّةِ. وَQُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[19 - 03 - 09, 02:01 م]ـ
مبحث
طريقة بيانه للأحكام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/157)
اخْتَلَفَتْ طَرِيقَةُ الْقُرْآنِ فِي بَيَانِهَا لِلْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ فَكَانَ مِنْهَا مَا وَرَدَ بِطَرِيقَةِ التَّأْصِيلِ لِقَاعِدَةٍ عَامَّةٍ يَنْدَرِجُ تَحْتَهَا كَثِيرٌ مِنْ جُزئِيَّاتِ الْأَحْكَامِ: وَكَانَ مِنْهَا مَا وَرَدَ بِطَرِيقَةِ بَيَانِ الْمَطْلَبِ الشَّرْعِيِّ مُجْمَلًا تَارِكًا التَّفْصِيلَ أَوِ التَّمْثِيلَ الْعَمَلِيَّ لِلنَّبِيِّ ?. وَأَخِيرًا مِنْهَا مَا وَرَدَ بِطَرِيقَةِ التَّفْصِيلِ وَهَذَا لَمْ يرِدْ فِي الْقُرْآنِ إِلَّا قَلِيلاً. وَبِهَذِهِ الطَّرُقِ يَنْفَرِدُ الْقُرْآنُ وَيَتَمَيَّزُ عَنْ سَائِرِ كُتُبِ التَّشْرِيعِ السَّمَاوِيَّةِ أَوِ الْأَرْضِيَّةِ. وَ?ُ أَعْلَمُ. وَفِيمَا يَلِي نُمَثِّلُ لِهَذِهِ الطُّرُقِ:
أولا: طريقة التقعيد:
? كَالْأَمْرِ بالعدْلِ وَالْإِحْسَانِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ}.
? وَلَا تَكْلِيفَ إِلَّا بِمَقْدُورٍ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}.
? وَالْحَرَجُ مُرْفُوعٌ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ}.
ثانيا: طريقة البيان الإجمالي:
? كَمَطْلَبِ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} وَكَمَطْلَبِ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلَى كَمَا فِي قَوْله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}.
مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلِ شُرُوطِ ذَلِكَ مِمَّا عُرفَ بِالسُّنَّةِ.
ثالثا: البيانُ التفصيلي
كَبَيَانِ مَقَادِيرِ الْمَوَارِيثِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}. وَكَبَيَانِ الْمُحَرَّمَاتِ مِن النِّسَاءِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا}. وَكَبَيَانِ أَحْكَامِ الِاسْتِئْذَانِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[08 - 04 - 09, 01:06 م]ـ
مبحث
المحكم والمتشابه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/158)
? مِنَ الْحَقَائِقِ الْمُسَلَّمِ بِهَا أَنَّ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ مُحْكَمٌ وَمِنْهُ مَا هُوَ مُتَشَابِهٌ؛ قَالَ Qُ تَعَالَى (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُوْلُوا الْأَلْبَابِ).
وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ e هَذِهِ الْآيَةَ {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ} قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ e فَإِذَا رَأَيْتِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكِ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ، فَاحْذَرُوهُمْ.
متفق عليه
? مَعنَى الْمُحْكَمِ وَالْمُتَشَابِهِ: اخْتَلَفَ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ فِي مَعْنَى الْمُحْكَمِ وَالْمُتَشَابِهِ، وانْبَنَى هَذَا الِاخْتِلَافُ عَلَى أَصْلَيْنِ:
الأصل الأول: مَعْنَى الْوَاوِ فِي قَوْلِهِ: {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} هَلْ هِيَ اسْتِئْنَافِيَّةٌ ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1004322#_ftn1)) فَيَكُونَ Qُ هُوَ الْمُتَفَرِّدُ بِتَأْوِيلِ الْمُتَشَابِهِ دُونَ غَيْرِهِ أَوْ هِيَ عَاطِفَةٌ فَيَعْلَمَهُ الرَّاسِخُونَ أَيْضًا.
الأصل الثاني: مَعْنَى التَّأْوِيلِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ} فَقِيلَ هُوَ التَّفْسِيرُ وَالْبَيَانُ فَيَكُونُ كَسَائِرِ التَّفَاسِيرِ الْمَنْسُوبَةِ لِأَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، أَوْ هُوَ وَاقِعُ الَأَمْرِ وَحَقِيقَتُهُ، فَيَكُونُ Qُ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ الْمُسْتَأْثِرُ بِعِلْمِهِ، أَوْ هُوَ صَرْفُ اللَّفْظُ عَنْ ظَاهِرِهِ لِقَرِينَةٍ مُوجِبَةٍ لِذَلِكَ. مَعَانٍ كُلُّهَا نَاقَشَهَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي نَحْوِ مُجَلَّدٍ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا Qُ ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1004322#_ftn2)) وَهِيَ مَنْثُورَةٌ فِي مَجْمُوعِ فَتَاوِيهِ.
وَمَهْمَا يَكُنْ مِنْ أَمْرٍ فَإِنَّا نُورِدُ هُنَا مَا يَدْخُلَ ضِمْنَ أَبْوَابِ هَذَا الْعِلْمِ الْجَلِيلِ، وَنَضْرِبُ صَفْحًا عَمَّا لَا يُفِيدُ أَصْلًا شَرْعِيًّا يُعْمَلُ بِهِ، أَوْ نُشِيرُ إِلَيْهِ بِإِيجَازٍ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِطْرَادِ الْمُتَمِّمِ لِلْبَابِ. وَيُمْكِنُ أَنْ نُوَجِّهَ اخْتِلَافَ الْعُلَمَاءِ فِي مَعْنَى الْمُتَشَابِهِ تَوْجِيهَيْنِ:
التوجيه الأول: أَنَّهُ-الْمُتَشَابِهُ- مَا اسْتَأْثَرَ Qُ بِهِ مِنَ الْعِلْمِ وَعَلَى هَذَا يَرِدُ الْمُتَشَابِهُ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ نُصُوصِ الْغَيْبِيَّاتِ وَلَاسِيَّمَا صِفَاتُ Qِ عَزَّ وَجَلَّ، لَا مِنْ جِهَةِ مَعَانِيهَا -فَإِنَّهَا أَلْفَاظٌ عَرَبِيَّةٌ مُدْرَكَةُ الْمَعَانِي كَمَا قَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ: الِاسْتِوَاءُ مَعْلُومٌ-يَعْنِي مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ-وَالْكَيْفُ مَجْهُولٌ - وَإِنَّمَا الِاشْتِبَاهُ فِي إِدْرَاكِ كَيْفِيَّاتِهَا وَكُنْهِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} يَقُولُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: وَمَنْ قَالَ مِنْ السَّلَفِ إنَّ الْمُتَشَابِهَ لَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلَّا اللَّهُ فَقَدْ أَصَابَ أَيْضًا وَمُرَادُهُ بِالتَّأْوِيلِ: مَا اسْتَأْثَرَ اللَّهُ بِعِلْمِهِ مِثْلُ وَقْتِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/159)
السَّاعَةِ وَمَجِيءِ أَشْرَاطِهَا وَمِثْلُ كَيْفِيَّةِ نَفْسِهِ، وَمَا أَعَدَّهُ فِي الْجَنَّةِ لِأَوْلِيَائِهِ. ا. هـ
وَيَقُولُ ابْنُ الْقَيِّمِ: فَمَنْ قَالَ مِنَ السَّلَفِ إِنَّ تَأْوِيلَ الْمُتَشَابِهِ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا Qُ بِهَذَا الْمَعْنَى فَهُوَ حَقٌّ. ا. هـ
قلت: وَبِهَذَا الْوَجْهِ يَكُونُ الْمُتَشَابِهُ إِلَى أُصُولِ أَبْوَابِ الِاعْتِقَادِ ألصقَ مِنْهُ إِلَى مَبَاحِثِ أُصُولِ الْفِقْهِ.
التوجيه الثاني: أَنَّهُ مَا أَبَاحَهُ Qُ تَعَالَى لِلرَّاسِخِينَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالشَّرِيعَةِ فَيَدْخُلُ فِيهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَعْقُولِ وَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ.
قُلْتُ: وَهَذَا صَوَابٌ وَحُجَّتُهُ سُنَّةُ نَبِيِّنَا فَلَا نُغْفِلْهَا فِي تَبْيِينِ الْكِتَابِ؛ تِلْكَ الْوَظِيفَةُ الَّتِي أُنِيطَتْ بِهَا بِنَصِّ كَلَامِ Qِ تَعَالَى {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ}
_ يَقُولُ e : { الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ (مُشَبِّهَاتٌ-مُشْتَبِهَاتٌ) لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ (الْمُشْتَبِهَاتِ-الشُّبُهَاتِ) اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ}
فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُتَشَابِهَ -وَإِنْ جَهِلَهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ- يَعْلَمُهُ أَهْلُ الْعِلْمِ؛ يَعْلَمُونَهُ بِرَدِّهِ إِلَى نَظِيرِهِ الْمُحْكَمِ فَيَرْتَفِعُ الِاشْتِبَاهُ وَيَصِيرُ إِلَى الْإِحْكَامِ.
وَأَيْضَا لِمَا قَالَهُ الْخَطِيبُ:: وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ هَكَذَا، لَمْ يَكُنْ لِلرَّاسِخِينَ عَلَى الْعَامَّةِ فَضِيلَةٌ، لِأَنَّ الْجَمِيعَ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ؟ فَإِنْ قِيلَ: لَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، لَقَالَ: "وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ" قُلْنَا: قَدْ يَجُوزُ حَذْفُ وَاوِ النَّسَقِ» ا. هـ
وَهُنَاكَ الْكَثِيرُ مِنَ الدَّلَائِلِ عَلَى مَعْنَى ذَلِكَ لَا مَحِلَّ لِبَسْطِهَا فِي هَذَا الْمَقَامِ مِنْ الدَّرْسِ.
تَنْبِيهٌ: قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: وَأَمَّا مَنْ قَالَ إِنَّ التَّأْوِيلِ الَّذِي هُوَ تَفْسِيرُهُ وَبَيَانُ الْمُرَادُ مِنْهُ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا Qُ فَهَذَا غَلَطٌن وَالصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَجُمْهُورُ الْأُمَّةِ عَلَى خِلَافِهِ قَالَ مُجَاهِدٌ عُرَضْتُ الْمُصْحَفَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ فَاتِحَتِهِ إِلَى خَاتِمَتِهِ أُوقِفُهُ عِنْدَ كُلِّ آيَةٍْ وَأَسْأَلُهُ عَنْهَا وَقَالَ عَبْدُ Qِ بْنُ مَسْعُودٍ مَا فِي كِتَابِ Qِ آيَةٌ إِلَّا وَأَنَا أَعْلَمُ فِيمَا أُنْزِلَتْ.
? وَالَّذِي يَظْهَرُ مِنَ عِبَارَاتِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي كَلَامِهِمْ عَنْ مَوْقِفِ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنَ الْمُتَشَابِهِ وَالْمُحْكَمِ أَنَّ الْمُتَشَابِهَ مَا أَثَارَ مَعْنَيَيْنِ -أَوْ أَكْثَرَ- أَحَدُهُمَا يَتَلَاءَمُ وَالشَّرِيعَةَ وَالْآخَرُ لَا تَشْهَدُ لَهُ الشَّرِيعَةُ، وَقَدْ يُصَادِمُهَا، وَالْآيَةُ الْمُتَشَابِهَةُ تَحْتَمِلُهُمْ جَمِيعًا مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ وَالتَّرْكِيبُ لَا مِنْ حَيْثُ الْمُرَادُ. أَوْ أَنَّهُ مَا لَيْسَ لَنَا فِيهِ عِلْمٌ بِحَقِيقَتِهِ فِي الْوَاقِعِ الْخَارِجِيِّ. لِذَلِكَ وَصَفَ Qُ تَعَالَى الْمُتَتَبِّعِينَ لِمُتَشَابِهِهِ بِالزَّيْغِ وَالضَّلَالِ، لِأَنَّهُمْ خَالَفُوا الْمُرَادَ وَعَدَلُوا عَنِ الْمَقْصُودِ إِلَى الشَّاذِّ وَالْبَعِيدِ أَوِ الضَّعِيفِ الْمَرْجُوحِ، أَوِ الْمَنْسُوخِ الْمَتْرُوكِ. أَوْ لِأَنَّهُمْ تَجَرَّؤُوا عَلَى مَا حُجِبَ عَنَّا عِلْمُهُ. وَإِلَّا لَمَا كَانَ فِي وَصْفِهِمْ بِهَذَا مَعْنًى إِذَا كَانَتِ الْآيَةُ-أَوْ الدَّلِيلُ- تَحْتَمِلُ الْجَمِيعَ مِمَّا يُوَافِقُ الشَّرْعَ، أَوْ فِيهَا عِلْمٌ خَفِيٌّ، وَلَكَانَ أَهْلُ الِاجْتِهَادِ زَائِغِينَ عَنِ الْحَقِّ لِأَنَّهُمْ -وَلَا شَكَّ- سَيَأْخُذُ بَعْضُهُمْ بِهَذَا الْمَعْنَى وَيَأْخُذُ الْآخَرُونَ بِذَلِكَ الْمَعْنَى ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1004322#_ftn3)). أَوْ يَتَبَيَّنُ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/160)
لِبَعْضِهِمْ مِنَ الْعِلْمِ مَا خَفِيَ وَدَقَّ مِنْهُ. ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1004322#_ftn4))
إِذَنْ لَيْسَ مُجَرَّدُ احْتِمَالِ الْآيَةِ- أَوِ الدَّلِيلِ- أَكْثَرَ مِنْ مَعْنًى يُدْخِلُهَا فِي دَائِرَةِ الْمُتَشَابِهَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْ تَتَبُّعِهَا. حَتَّى يَكُونَ هُنَاكَ مَعْنَىً مَقْصُودٌ وَآخَرُ مَتْروكُ، فَهَذَا الْأَخِيرُ هُوَ الْمَنْهِيُّ عَنْ تَتَبُّعِهِ لِتَقْرِيرِهِ. كَمَا أَنَّهُ لَا يَعْنِي خَفَاءُ وَدِقَّةُ الْعِلْمِ بِوَجْهِهِ أَنَّهُ مِنَ الْمُتَشَابِهَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْ تَتَبُّعِهَا؛ حَتَّى يَتْرُكَ السَّلَفُ الْبَحْثَ فِيهَا وَهَذَا صِنْوُ السَّالِفِ وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1004322#_ftn5))
وَبِهَذَا يَدْخُلُ الْمَنْسُوخُ وَالْعَامُّ الْمَخْصُوصُ وَالْمُطْلَقُ الَمْقَيَّدُ وَالظَّاهِرُ الْمُؤَوَّلُ تَحْتَ مَعْنَى الْمُتَشَابِهِ الَّذِي يَتَتَبَّعُهُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ لِيُحْكِمُوهُ بِمُحْكَمِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. وَهَذِهِ الْأَنْوَاعُ سَنَتَعَرَّفُ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ Qُ تَعَالَى فِي كِتَابِ دَلَالَةِ الْأَدِلَّةِ عَلَى الْأَحْكَامِ وَطُرُقِ اسْتِنْبَاطِهَا وَسَوْفَ نَرَى كَيْفَ يَرُدُّ أَهْلُ الْعِلْمِ هَذِهِ الْأَنْوَاعَ الْمُتَشَابِهَةَ إِلَى الْأَنْوَاعِ الْمُحْكَمَةِ كَالمْخُصِّصِ وَالْمُقَيِّدِ وَالْمُبَيِّنِ وَالنَّاسِخِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
وَبِهَذَا التَّحْرِيرِ يَكُونُ التَّقْرِيرُ يَكُونُ مِنَ الْمُتَشَابِهِ: مَا يَعْلَمُهُ الرَّاسِخُونَ وَمِنْهُ مَا يَعْلَمُهُ الْأَنْبِيَاءُ وَالْمَلَائِكَةُ وَمِنْهُ مَا لَا يَعْلَمُهُ إلَّا اللَّهُ. كَمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إنَّ التَّفْسِيرَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ: تَفْسِيرٌ تَعْرِفُهُ الْعَرَبُ مِنْ كَلَامِهَا وَتَفْسِيرٌ لَا يُعْذَرُ أَحَدٌ بِجَهَالَتِهِ وَتَفْسِيرٌ تَعْلَمُهُ الْعُلَمَاءُ وَتَفْسِيرٌ لَا يَعْلَمُهُ إلَّا اللَّهُ مَنْ ادَّعَى عِلْمَهُ فَهُوَ كَاذِبٌ. قَالَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ.
? كَيْفِيَّةُ التَّعَامُلِ مَعَ الْمُتَاشِبِهِ بِهَذَا الْمَعْنَى الْأَخِيرِ إِجْمَالًا: طَرِيقَةُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَئِمَّةِ الْحَدِيثِ كَالشَّافِعِيِّ وَالْإِمَامِ أَحْمَدَ وَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَالْبُخَارِيِّ وَإِسْحَاقَ هِيَ أَنَّهُمْ يَرُدُّونَ الْمُتَشَابِهَ إلَى الْمُحْكَمِ، وَيَأْخُذُونَ مِنْ الْمُحْكَمِ مَا يُفَسِّرُ لَهُمْ الْمُتَشَابِهَ وَيُبَيِّنُهُ لَهُمْ، فَتَتَّفِقُ دَلَالَتُهُ مَعَ دَلَالَةِ الْمُحْكَمِ، وَتُوَافِقُ النُّصُوصُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَيُصَدِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَإِنَّهَا كُلَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَمَا كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَلَا اخْتِلَافَ فِيهِ وَلَا تَنَاقُضَ، وَإِنَّمَا الِاخْتِلَافُ وَالتَّنَاقُضُ فِيمَا كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِهِ. قَالَهُ ابْنُ القَيِمِ.
· وَلَعَلَّهُ مِنَ الْأَمْثِلَةِ الْمُنَاسِبَةِ لِهَذَا الْمَعْنَى قَوْلُهُ تَعَالَى: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآَمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}
t فَالْآيَةُ تَحْتَمِلُ التَّوْسِعَةَ فِي أَنْوَاعِ الْمَطْعُومَاِت وَالْمَشْرُوبَاتِ وَإِنْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً فِي الْأَصْلِ وَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْآكِلُ قَدْ حَقَّقَ الْإِيمَانَ الْمَطْلُوبَ لِأَنَّ هَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ إِنَّمَا حُرِّمَتْ لِتَهْذِيبِ النَّفْسِ وَالسُّمُوِّ بِهَا فَإِذَا تَحَقَّقَ هَذَا وَوَصَلَ إِلَى الْوِلَايَةِ جَازَ لَهُ مَا لَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ. ([6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1004322#_ftn6))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/161)
t أَمَّا الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ فَيُؤْمِنُونَ بِهَا وَيَحْمِلُونَهَا عَلَى مَا اسْتَقَرَّ مِنَ الشَّرِيعَةِ فَيُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ Qُ وَيُحِلُّونَ مَا أَحَلَّ Qُ وَيَحْمِلُونَهَا عَلَى نَفْيِ الْإِثْمِ عَمَّنْ مَاتُوا يَشْرَبُونَهَا قَبْلَ التَّحْرِيمِ وَيَرَدُّونَ ذَلِكَ إِلَى عِدَّةِ رِوَايَاتٍ: أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ اسْتَشْكَلُوا عِنْدَ نُزُولِ هَذَا التَّشْدِيدِ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ حَالَ مَنْ مَاتَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ كَانُوا يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَيَأْكُلُونَ الْمَيْسِرَ، وَلَا سِيَّمَا مَنْ حَضَرَ مِنْهُمْ غَزْوَتَيْ بَدْرٍ وَأُحُدٍ، وَكَانَ أَمْرُ الْخَمْرِ عِنْدَهُمْ أَهَمَّ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ، وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُمْ سَأَلُوا عَمَّنْ مَاتُوا وَعَنِ الْغَائِبِينَ الَّذِينَ لَمْ تَبْلُغْهُمْ آيَةُ الْقَطْعِ بِالتَّحْرِيمِ، وَأَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ جَوَابًا لَهُمْ.
وَلَوْ نَظَرْتَ إِلَى الشِّيعَةِ وَمَوْقِفِهِمْ مِنْ هَذِهِ الْمُتَشَابِهَاتِ لَظَهَرَ لَكَ جَلِيًّا تَأْوِيلُ قَوْلِهِ تَعَالَى {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ} وَدُونَكَ زَوَاجَ الْمُتْعَةِ فَمَا هِوَ عَنْ هَذَا بِبَعِيدٍ.
?تَنْبِيهَات: اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ وُجُودُ الْمُتَشَابِهِ سَبَبًا فِي الزَّيْغِ، وَلَكِنَّ الزَّيْغَ مَوْجُودٌ أَوَّلًا فِي النُّفُوسِ. وَاعْلَمْ أَيْضًا أَنَّ خَطَأَ الْعَالِمِ فِي الِاجْتِهَادِ لَا يُدْخِلُهُ دَائِرَةَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَفَرْقٌ بَيْنَ مَنْهَجِ بَاطِلٍ مُتَّبَعٍ وَمُجَرَّدِ خَطَأٍ يَقَعُ، وَقَدْ وَقَعَ مِثْلُ ذَلِكَ لِلصَّحَابَةِ رَضِيَ Q عَنْهُمْ. وَالْجَدِيرُ بِالذِّكْرِ أَنَّ الْمُحْكَمَ أَكْثَرُ مِنَ الْمُتَشَابِهِ؛ لِأَنَّهُ سَمَّى الْمُحْكَمَ بِأُمِّ الْكِتَابِ -يَعْنِي مُعْظَمَ الْكِتَابِ، وَغَالِبَهُ - وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْغَالِبَ عَلَى آيَاتِ الْقُرْآنِ الْوُضُوحُ وَالْبَيَانُ، أَمَّا الْمُتَشَابِهُ فَقَلِيلٌ؛ لِأَنَّ Qَ -جَلَّ وَعَلَا- قَالَ: {وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ}. قَدْ يُوصَفُ جَمِيعُ الْقُرْآنِ بِأَنَّهُ مُتَشَابِهٌ بِمَعْنَى أَنَّهُ مُتَمَاثِلٌ فِي الدَّلَالَةِ وَالْإِعْجَازِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ}، وَقَدْ يُوصَفُ بِأَنَّهُ مُحْكَمٌ بِمَعْنَى أَنَّهُ أُحْكِمَ عَلَى وَجْهٍ لَا يَقَعُ فِيهِ تَفَاوُتٌ.قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ}.
? سَبَبُ تَنْزِيلِ الْمُتَشَابِهِ: جَعَلَ Qُ الْمُتَشَابِهَ اخْتِبَارًا وَتَمْيِيزًا بَيْنَ أَهْلِ الْحَقِّ وَأَهْلِ الْبَاطِلِ فَكَانَ علَى قَدْرِ الْمَقْصُودِ. وَلَوْ كَانَ الْكُلُّ ظَاهِرًا جَلِيًّا لَبَطَلَ مَعْنَى الِامْتِحَانِ وَلَوْ كَانَ الْكُلُّ مُشْكِلًا خَفِيًّا لَمْ يُعْلَمْ شَيْءٌ عَلَى حَقِيقَتَهِ وَوَقَعَ الِاضْطِرَابُ. فَجَعَلَ بَعْضَهَا جَلِيًّا ظَاهِرًا وَبَعْضَهَا خَفِيًّا؛ لِيُتَوَسَّلَ بِالْجَلِيِّ إلَى مَعْرِفَةِ الْخَفِيِّ بِالِاجْتِهَادِ وَإِتْعَابِ النَّفْسِ وَإِعْمَالِ الْفِكْرِ فَيَتَبَيَّنَ الْمُجِدُّ مِنْ الْمُقَصِّرِ وَالْمُجْتَهِدُ مِنْ الْمُفَرِّطِ فَيَكُونُ ثَوَابُهُمْ بِقَدْرِ اجْتِهَادِهِمْ وَمَرَاتِبُهُمْ عَلَى قَدْرِ عُلُومِهِمْ فَتَظْهَرُ فَضِيلَةُ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ؛ لِحَاجَةِ النَّاسِ إلَى الرُّجُوعِ إلَيْهِمْ وَالِاقْتِدَاءِ بِهِمْ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَاسْتَوَتْ الْأَقْدَامُ، وَإِذَا اسْتَوَوْا هَلَكُوا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ} ([7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1004322#_ftn7))
__________________
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/162)
([1]) مَنْ قَالَ إِنَّ الْوَاوَ اسْتِئْنَافِيَّةٌ وَ {وَالرَّاسِخُونَ} مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ جُمْلَةُ {يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ} وَالْوَقْفَ تَامٌّ عَلَى قَوْلِهِ "إِلَّا Q"، فَإِنَّهُ يُفَسِّرُ الْمُتَشَابِهَ بِأَنَّهُ مَا اسْتَأْثَرَ Qُ بِعِلْمِهِ، لِأَنَّ الضَّمِيَر فِي قَوْلِهِ " وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّاQُ" رَاجِعٌ إِلَى مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ.
([2]) يقول شيخ افسلام: وَلَفْظُ " التَّأْوِيلِ " فِي كَلَامِ السَّلَفِ لَا يُرَادُ بِهِ إلَّا التَّفْسِيرُ أَوْ الْحَقِيقَةُ الْمَوْجُودَةُ فِي الْخَارِجِ الَّتِي يُؤَوَّلُ إلَيْهَا: كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {هَلْ يَنْظُرُونَ إلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ} الْآيَةَ. وَأَمَّا اسْتِعْمَالُ التَّأْوِيلِ: بِمَعْنَى أَنَّهُ صَرْفُ اللَّفْظِ عَنْ الِاحْتِمَالِ الرَّاجِحِ إلَى الِاحْتِمَالِ الْمَرْجُوحِ لِدَلِيلِ يَقْتَرِنُ بِهِ أَوْ مُتَأَخِّرٍ أَوْ لِمُطْلَقِ الدَّلِيلِ؛ فَهَذَا اصْطِلَاحُ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ؛ وَلَمْ يَكُنْ فِي لَفْظِ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ مَا يُرَادُ مِنْهُ بِالتَّأْوِيلِ هَذَا الْمَعْنَى. ثُمَّ لَمَّا شَاعَ هَذَا بَيْنَ الْمُتَأَخِّرِينَ: صَارُوا يَظُنُّونَ أَنَّ هَذَا هُوَ التَّأْوِيلُ فِي قَوْله تَعَالَى {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلَّا اللَّهُ}. ثُمَّ طَائِفَةٌ تَقُولُ: لَا يَعْلَمُهُ إلَّا اللَّهُ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: بَلْ يَعْلَمُهُ الرَّاسِخُونَ. وَكِلْتَا الطَّائِفَتَيْنِ غالطة
([3]) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنْ الْأَحْزَابِ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمْ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّي لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ. الحديث. فلا يقال إن تأخير الصلاة متشابه فلا يجوز تتبعه لإحكامه والعمل به كما لا يقال ترك ظاهر أمر النبي من المتشابه الذي لا يجوز تتبعه لإحكامه وفهمه. بل يمدح متتبع ذلك برده إلى ما عنده من محكم العلم وإن أخطأ. والله أعلم
([4]) عَنْ أَبِى حَرْبِ بْنِ أَبِى الأَسْوَدِ الدِّيلِىِّ: أَنَّ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أُتِىَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهَمَّ بِرَجْمِهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهَا رَجْمٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) وَقَالَ (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا) فَسِتَّةُ أَشْهُرٍ حَمْلُهُ حَوْلَيْنِ تَمَامٌ لاَ حَدَّ عَلَيْهَا أَوْ قَالَ لاَ رَجْمَ عَلَيْهَا قَالَ فَخَلَّى عَنْهَا ثُمَّ وَلَدَتْ. ا. هـ فعلي هنا تتبع خفي العلم ليحكم ما تشابه منه فهل يقال علي تتبع المتشابهات التي قال Q فيه {وأما الذين في قلوبهم مرض فيتتبعون ما تشابه منه ابتغاء} أما يقال والراسخن في العلم يعلمونه تأويله مؤمنين به قبل وبعد التأويل. ولا ننسى في هذا المقام تأويل ابي بكر t رؤيا الرجل أمام النبي فقال له النبي {أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا} ومنها أيضا فهم ابي بكر قول النبي {إِنَّ اللهَ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللهِ فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ} فقال أبو سعيد " فَقُلْتُ فِي نَفْسِي مَا يُبْكِي هَذَا الشَّيْخَ" وايضا منها فهم ابن عباس وتأويله لسورة النصر في حضرة أشياخ بدر حيث وقف على ما لم يقفوا عليه وغير ذلك كثير وكله يدل على جواز تتبع خفي العلم بغرض إحكامه والعمل به. والله تعالى أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/163)
([5]) ومن أبين الأمثلة لهذا التقرير الآية التي نحن بصددها فالوقف فيها على أحد الموضعين من المتشابه، لكنه ليس من المنهي عن تتبعه لأن الآية تحتمل الوقفين فمن قال بأحدهما له وجهه الموافق لظواهر الشرع، ومن قال بالآخر فمثله أيضا، يقول ابن تيمية رحمه Q : فَيَجِبُ الْقَطْعُ بِأَنَّ قَوْلَهُ: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ}. أَنَّ الصَّوَابَ قَوْلُ مَنْ يَجْعَلُهُ مَعْطُوفًا وَيَجْعَلُ الْوَاوَ لِعَطْفِ مُفْرَدٍ عَلَى مُفْرَدٍ أَوْ يَكُونُ كِلَا الْقَوْلَيْنِ حَقًّا وَهِيَ قِرَاءَتَانِ وَالتَّأْوِيلُ الْمَنْفِيُّ غَيْرُ التَّأْوِيلِ الْمُثْبَتِ. ا. هـ أما من نفى العلم بالتأويل مطلقا للوصول إلى تجهيل الأنبياء وتعطيل الصفات فهذا غلط كمن أثبت العلم به مطلقا ليتوصل به إلى التمثيل، وهذا هو المتشابه الذي يتبعه يقول ابن تيمية أيضا: وَلَفْظُ " التَّأْوِيلِ " فِي كَلَامِ السَّلَفِ لَا يُرَادُ بِهِ إلَّا التَّفْسِيرُ أَوْ الْحَقِيقَةُ الْمَوْجُودَةُ فِي الْخَارِجِ الَّتِي يُؤَوَّلُ إلَيْهَا: كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {هَلْ يَنْظُرُونَ إلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ} الْآيَةَ. وَأَمَّا اسْتِعْمَالُ التَّأْوِيلِ: بِمَعْنَى أَنَّهُ صَرْفُ اللَّفْظِ عَنْ الِاحْتِمَالِ الرَّاجِحِ إلَى الِاحْتِمَالِ الْمَرْجُوحِ لِدَلِيلِ يَقْتَرِنُ بِهِ أَوْ مُتَأَخِّرٍ أَوْ لِمُطْلَقِ الدَّلِيلِ؛ فَهَذَا اصْطِلَاحُ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ؛ وَلَمْ يَكُنْ فِي لَفْظِ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ مَا يُرَادُ مِنْهُ بِالتَّأْوِيلِ هَذَا الْمَعْنَى. ثُمَّ لَمَّا شَاعَ هَذَا بَيْنَ الْمُتَأَخِّرِينَ: صَارُوا يَظُنُّونَ أَنَّ هَذَا هُوَ التَّأْوِيلُ فِي قَوْله تَعَالَى {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلَّا اللَّهُ}. ثُمَّ طَائِفَةٌ تَقُولُ: لَا يَعْلَمُهُ إلَّا اللَّهُ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: بَلْ يَعْلَمُهُ الرَّاسِخُونَ. وَكِلْتَا الطَّائِفَتَيْنِ غالطة. ا. هـ
([6]) أحيانا يقع بعض الفضلاء في نحو هذا فلا ينبغي أن يلحقوا بأهل الهوى لأنه ثمة فرق بين الخطأ يقع والمنهج المتبع.
([7]) كما قال سليمان عليه السلام لما رأى العرش مستقراً عنده: {هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ}
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[11 - 05 - 09, 04:43 م]ـ
فصل
النسخ في القرآن
? النسخ: رَفْعُ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ مُتَقَدِّمٍ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ مُتَرَاخٍ عَنْهُ. وَقَدْ يُرْفَعُ اللَّفْظُ فَقَطْ دُونَ حُكْمِهِ. أو هما مًعًا
- فَالْآيَةُ قَدْ تَنْزِلُ عَلَى رَسُولِ Qِ e فَيُعْمَلُ بِحُكْمِهَا مَا شَاءَ Qُ أَنْ يُعْمَلَ، ثُمَّ يَنْزِلُ الْوَحْيُ بِتَرْكِ الْحُكْمِ بِمَا سَبَقَ مِنَ الْوَحْيِ لِلْعَمَلِ بِأَحْكَامِ الْوَحْيِ الْمُحْدَثِ.
- وَقَدْ يَنْزِلُ النَّسْخُ لِلَّفْظِ وَحْدَهُ دُونَ الْحُكْمِ.
- وَأَحْيَانًا يَصْحَبُ نَسْخَ الْحُكْمِ نَسْخُ اللَّفْظِ أَيْضًا. وَكُلُّ ذَلِكَ لِحِكْمَةٍ بَالِغَةٍ عِنْدَ Q.
وَفِيمَا يَلِي سَوْفَ تَمُرُّ عَلَى نَاظِرَيْنَا أَمْثِلَةُ ذَلِكَ.
مبحث
أدلة النسخ
? ثَبَتَ النَّسْخُ فِي القُرآنِ بِالنّصِّ وَالْإِجمَاعِ، وَخَالَفَ فِيهِ مَنْ لَا دَلِيلَ لَهُ، وَهَاكَ أَدِلَّةَ وُقُوعِ النَّسْخِ فِيهِ:
· يَقُولُ تَعَالَى ((مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ))
· وَيَقُولُ U (( وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/164)
· وَيَقُولُ جَلَّ ذِكْرُهُ ((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ)) ثُم قال ((الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ))
· وعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ t قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ حَتَّى نَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا.
متفق عليه
· وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ t قَالَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ e عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بِئْرِ مَعُونَةَ ثَلَاثِينَ غَدَاةً عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. قَالَ أَنَسٌ أُنْزِلَ فِي الَّذِينَ قُتِلُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ قُرْآنٌ قَرَأْنَاهُ ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ: "بَلِّغُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِينَا عَنْهُ"
متفق عليه
? وَالنَّسْخُ مَعْرُوفٌ غَيْرُ مَنْكُورٍ فِي كَلَامِ السَّلَفِ فِيمَا حُكِيَ عَنْهُمْ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ}
· فَقَالَ السُّدِّيُّ: أَمَّا نَسْخُهَا فَقَبْضُهَا. وَعِنْدَ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ فِي التَّفْسِيرِ: قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِي قَبَضَهَا: رَفَعَهَا مِثْلَ: {الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ} وَقَوْلُهُ: {لَوْ كَانَ لابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لابْتَغَى إِلَيْهِمَا ثَالِثًا.}
· وَعَنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُمْ قَالُوا: {مَا نَنْسَخ مِنْ آيَة} نُثْبِتُ خَطَّهَا وَنُبَدِّلُ حُكْمَهَا.
? قَالَ القُرْطُبِيُّ: أَنْكَرَتْ طَوَائِفُ مِنْ الْمُنْتَمِينَ لِلْإِسْلَامِ الْمُتَأَخِّرِينَ جَوَازَهُ , وَهُمْ مَحْجُوجُونَ بِإِجْمَاعِ السَّلَفِ السَّابِقِ عَلَى وُقُوعِهِ فِي الشَّرِيعَةِ.
مبحث
أنواع النسخ
1. نَسْخُ الْحُكْمِ مَعَ بَقَاءِ لَفْظِهِ: وَهُوَ أَشْهَرُ الْأَنْوَاعِ؛ كَنَسْخِ آيَةِ الِاعْتِدَادِ حَوْلًا لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَفِيهِ تَذْكِيرٌ ومَنٌّ عَلَى الْأُمَّةِ بِالتَّخْفِيفِ عَنْهَا: قَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=981844#_ftn1)) إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ... } ثُمَّ قَالَ {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ... }
وقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} –قَالَ- قَدْ نَسَخَتْهَا الْآيَةُ الْأُخْرَى؛ فَلِمَ تَكْتُبُهَا -أَوْ تَدَعُهَا-؟! قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْهُ مِنْ مَكَانِهِ.
أخرجه البخاري
وَقَالَ تَعَالَى ((كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ))
نُسِخَتْ بِآيَاتِ الْمَوَارِيثِ: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ …}
وعَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَلَى نَاقَتِهِ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ... الحديثَ
أخرجه الترمذي وصححه الألباني
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/165)
2. نَسْخُ اللَّفْظِ مَعَ بَقَاءِ حُكْمِهِ: كَنَسْخِ لَفْظِ آيَةِ الرَّجْمِ بِالْحِجَارَةِ لِلزَّانِي الْمُحْصَنِ، وَهَذَا يَدْفَعُ الْأُمَّةَ فِي كُلِّ زَمَنٍ إِلَى التَّمَسُّكِ بِالسُّنَّةِ وَحِفْظِهَا وَالِاجْتِمَاعِ عَلَى نَقْلِهَا وَتَطْبِيقِهَا.
وعنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ t قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الِاعْتِرَافُ. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=981844#_ftn2))
أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له
3. نَسْخُ اللَّفْظِ وَحُكْمِهِ مَعًا: وهذا النوع قليل، ومنه نسخ الرضعات العشر كما في حديث عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ e وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ. ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=981844#_ftn3))
أخرجه مسلم
هَذَا وَالنَّسْخُ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِدَلِيلٍ، وَلِلنَّسْخ مَبَاحِثُ أُخْرَى مُهِمَّةٌ يَأْتِي الْحَدِيثُ عَنْهَا فِي الكَلَامِ عَنِ السُّنَّةِ. عِنْدَ الْحَدِيثِ عَنْ عَلَاقَةِ أَحْكَامِ السُّنَّةِ بِأَحْكَامِ الْقُرْآنِ إِنْ شَاءَ Qُ تَعَالَى.
مبحث
الحكمة من النسخ
? قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: وَلَا خِلَاف بَيْن الْعُقَلَاء أَنَّ شَرَائِع الْأَنْبِيَاء قُصِدَ بِهَا مَصَالِحُ الْخَلْق الدِّينِيَّةُ وَالدُّنْيَوِيَّةُ , وَإِنَّمَا كَانَ يَلْزَم الْبَدَاء لَوْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِمَآلِ الْأُمُور , وَأَمَّا الْعَالِمُ بِذَلِكَ فَإِنَّمَا تَتَبَدَّل خِطَابَاتُه بِحَسَبِ تَبَدُّلِ الْمَصَالِح , كَالطَّبِيبِ الْمُرَاعِي أَحْوَال الْعَلِيل , فَرَاعَى ذَلِكَ فِي خَلِيقَتِه بِمَشِيئَتِهِ وَإِرَادَتِهِ , لَا إِلَه إِلَّا هُوَ , فَخِطَابُه يَتَبَدَّلُ , وَعِلْمُهُ وَإِرَادَتُهُ لَا تَتَغَيَّر , فَإِنَّ ذَلِكَ مُحَالٌ فِي جِهَةِ اللَّه تَعَالَى.ا. هـ
وَفِيمَا يَلِي تَقْسِيمٌ لِمَقَاصِدِ النَّسْخِ التَّشْرِعِيَّةِ حَسْبَمَا تَيَسَّرَ:
أولا: التَّدَرُّجُ فِي التَّشْرِيعِ: فَإِنَّ الشَّارِعَ الْحَكِيمَ يُرَاعِي مَصَالِحَ عِبَادِهِ، فَلَوْ أَنْزَلَ الْأَحْكَامَ بَاتَّةً عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي تَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ، دُونَ تَدَرُّجٍ وَمُرُورٍ بِمَرَاحِلَ تَمْهِيدِيَّةٍ، لَكَانَ ذَلِكَ أَدْعَى لِعَدَمِ الِاسْتِجَابَةِ، فَكَانَ مِنْ لُطْفِهِ وَحِكْمَتِهِ أَنْ يَنْزِلَ بَعْضُ الْأَحْكَامِ مُتَدَرِّجَةً، وَأَنْ يَحْصُلَ فِيهَا النَّسْخُ.
تَقُولُ أُمُّنَا عَائِشَةُ رضي الله عنها إِنَّمَا نَزَلَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِنْ الْمُفَصَّلِ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ حَتَّى إِذَا ثَابَ النَّاسُ إِلَى الْإِسْلَامِ نَزَلَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلَ شَيْءٍ لَا تَشْرَبُوا الْخَمْرَ لَقَالُوا لَا نَدَعُ الْخَمْرَ أَبَدًا وَلَوْ نَزَلَ لَا تَزْنُوا لَقَالُوا لَا نَدَعُ الزِّنَا أَبَدًا.
أخرجه البخاري
ثانيا: اخْتِبَارُ الْمُكَلَّفِينَ بِاسْتِعْدَادِهِمْ لِقَبُولِ التَّحَوُّلِ مِنْ حُكْمٍ إِلَى آخَرَ. دُونَ شَكٍّ أَوِ ارْتِيَابٍ لِيَمِيزَ الخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/166)
يقول تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ}
ثالثا: اخْتِبَارُ الْمُكَلَّفِينَ بِقِيَامِهِمْ بِوَظِيفَةِ الشُّكْرِ إِذَا كَانَ النَّسْخُ إِلَى أَخَفَّ، وَوَظِيفَةِ الصَّبْرِ إِذَا كَانَ النَّسْخُ إِلَى أَثْقَلَ مِنْهُ. لِيَزِيدَ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدَى.
قال البخاري في صحيحه: بَاب {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَسَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ نَسَخَتْهَا شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنْ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ رَمَضَانُ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَكَانَ مَنْ أَطْعَمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا تَرَكَ الصَّوْمَ مِمَّنْ يُطِيقُهُ وَرُخِّصَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ فَنَسَخَتْهَا وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ فَأُمِرُوا بِالصَّوْمِ
رابعا: اخْتِبَارُ الْمُكَلَّفِينَ بِتَسْلِيمِهِمْ وَانْقِيَادِهِمْ لِتَبَدُّلِ الْأَحْكَامِ وَرِضَاهُمْ بِذَلِكَ.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قَالَ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الرُّكَبِ فَقَالُوا أَيْ رَسُولَ اللَّهِ كُلِّفْنَا مِنْ الْأَعْمَالِ مَا نُطِيقُ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَالْجِهَادَ وَالصَّدَقَةَ وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هَذِهِ الْآيَةُ وَلَا نُطِيقُهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا بَلْ قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ فَلَمَّا اقْتَرَأَهَا الْقَوْمُ ذَلَّتْ بِهَا أَلْسِنَتُهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي إِثْرِهَا آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ نَسَخَهَا اللَّهُ تَعَالَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا قَالَ نَعَمْ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا قَالَ نَعَمْ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ قَالَ نَعَمْ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/167)
قَالَ نَعَمْ
أخرجه مسلم
خامسا: إِلْجَاءُ الْأُمَّةِ إِلَى السُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأَئِمَّةِ فِيمَا رُفِعَ لَفْظُهُ وَبَقِيَ حُكْمُهُ.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ t قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الِاعْتِرَافُ. ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=981844#_ftn4))
أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له
تَنْبِيهٌ: لَا يُمْكِنُ أَنْ يَرِدَ النَّسْخُ عَلَى مَا يَتَضَمَّنُ مَعْرِفَةَ اللهِ وَمَعَالِمَ الْإِيمَانِ كَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَأَحْدَاثِ الْيَوْمِ الآخَرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. تَمَامًا كَمَا لَا يَرِدُ عَلَى مَا وَقَعَ مِنَ الْأَخْبَارِ.
[/ URL]([1]) مَا يَتَمَتَّعْنَ بِهِ مِنْ النَّفَقَة وَالْكِسْوَة "إلَى" تَمَام "الْحَوْل"
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=981844#_ftnref1) ([2]) وَقَالَ الشَّافِعِيّ وَأَبُو حَنِيفَة وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء: لَا حَدَّ عَلَيْهَا بِمُجَرَّدِ الْحَبَل سَوَاء لَهَا زَوْج أَوْ سَيِّد أَمْ لَا , سَوَاء الْغَرِيبَة وَغَيْرهَا , وَسَوَاء اِدَّعَتْ الْإِكْرَاه أَمْ سَكَتَتْ فَلَا حَدَّ عَلَيْهَامُطْلَقًا إِلَّا بِبَيِّنَةٍ أَوْ اِعْتِرَاف ; لِأَنَّ الْحُدُود تَسْقُط بِالشُّبُهَاتِ.
([3]) وهن فيما يقرأ من القرآن: فيما يظن الناس أنها لا تزال من القرآن لم تنسخ بعد أو على حد علم أمنا عائشة رضي الله عنها.
[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=981844#_ftnref4"] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=981844#_ftnref3) ([4]) قَالَ الشَّافِعِيّ وَأَبُو حَنِيفَة وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء: لَا حَدَّ عَلَيْهَا بِمُجَرَّدِ الْحَبَل سَوَاء لَهَا زَوْج أَوْ سَيِّد أَمْ لَا , سَوَاء الْغَرِيبَة وَغَيْرهَا , وَسَوَاء اِدَّعَتْ الْإِكْرَاه أَمْ سَكَتَتْ فَلَا حَدَّ عَلَيْهَامُطْلَقًا إِلَّا بِبَيِّنَةٍ أَوْ اِعْتِرَاف ; لِأَنَّ الْحُدُود تَسْقُط بِالشُّبُهَاتِ.
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[06 - 06 - 09, 12:51 م]ـ
الباب الثاني
السُّنَّةُ
تمهيد
معناها وأنواعها
?فِي اللُّغَةِ: هِيَ الطَّرِيقَةُ مُطْلَقًا.
? وَفِي الِاصْطِلَاحِ: مَا نُقِلَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ. وَيُضِيفُ بَعْضُهُمْ: صِفَاتِهِ الْخُلُقِيَّةَ وَالْخِلْقِيَّةَ.
******
? الأَقْوَالُ: هِيَ مَا قَالَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مِنَ الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِيِ وَالتَّخْيِيرَاتِ وَالْإِخْبَارَاتِ.
مِثَالُهُ: قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ".
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
******
? الأَفْعَالُ: هِيَ مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِقَصْدِ التَّشْرِيعِ لِيَقْتَدِيَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ. وَذَلِكَ كَوُضُوئِهِ وَصَلَاتِهِ وَحَجَّهِ وَجِهَادِهِ وَقَضَائِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.
مثاله: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ t قَالَ: "تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَرَّةً مَرَّةً."
أخرجه البخاري
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/168)
******
? التَّقْرِيرَاتُ: الْمُرَادُ بِهَا الْأَقْوَالُ وَالْأَفْعَالُ الَّتِي صَدَرَتْ عَنْ غَيْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَأَقَرَّهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَلَمْ يُنْكِرْهَا.
مثاله: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ دَعْهُمَا فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمَّا قَالَ تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَدِّي عَلَى خَدِّهِ وَهُوَ يَقُولُ دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةَ حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ حَسْبُكِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاذْهَبِي.
متفق عليه
بُعَاثَ: يوم وقعت فيه حرب بين الأوس والخزرج / مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ: صوت الشيطان
بِالدَّرَقِ: الدرع من الجلد / السُّودَانُ: السود / دونكم: يحضهم على ما هم فيه من اللعب
بنى أرفدة: نسبهم إلى جدهم وكان يسمى أرفدة.
*******
? فَأَمَّا حُكْمُ الْأَقْوَالِ الَّتِي صَدَرَتْ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَهِيَ تَحْتَمِلُ الْأَحْكَامَ التَّكْلِيفِيَّةَ الْخَمْسَةَ: مِنْ وُجُوبٍ وَمُسْتَحَبٍ وَمُبَاحٍ وَمَكْرُوهٍ وَحَرَامٍ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الْفُصُولِ السَّالِفَةِ مِنْ كِتَابِ الْأَحْكَامِ. وَذَلِكَ بِحَسَبِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ النَّصُّ الْوَارِدُ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
? وَأَمَّا عَنْ حُكْمِ أَفْعَالِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَدَ ذَكَرَ الْعَلَّامَةُ السَّعْدِيُّ أَنَّ فِعْلَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَلَى وَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْعِبَادَةِ دُونَ أَنْ يَأْمُرَ بِهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لِلِاسْتِحْبَابِ.
وَالثَّانِي: أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْعَادَةِ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى الْإِبَاحَةِ.
وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ.
? أَمَّا عَنْ حُكْمِ التَّقْرِيرَاتِ الَّتِي وَرَدَتْ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَمَا أَقَرَّهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالْإِبَاحَةِ أَصَالَةً. حَتَّى يَقْتَرِنَ بِهِ دَلِيلٌ يُفِيدُ غَيْرَ ذَلِكَ.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[09 - 06 - 09, 05:47 ص]ـ
ثالثا
فكان الشافعي أول من دون علم أصول الفقه استقلالا وإن لم يستوعب وذلك في رسالته المشهورة بـ"الرسالة". وعلى هذا الضرب سار علماء المسلمين فأخذوا يوسعون مباحثه ويكثرون مسائله، فسلكوا في ذلك ثلاثة مناهج:
1. المنهج الفروعي: وسماه البعض بالمنهج الحنفي لأنهم أول مَن بدعه. وهو المنهج الذي يعتمد على استخراج الأصول من فروع الأئمة بل والتصرف في القواعد أحيانا إذا لم تلائم أحكام الأئمة، وهذه الطريقة ألصق إلى الفقه منها إلى الأصول. وممن كتبوا فيها: البزدوي والدَّبُوسي والجصاص الرازي ثلاثتهم في كتاب "الأصول"، والنسفي في كتاب "المنار"
2. المنهج الكلامي: وسماه بعضهم بالمنهج الشافعي نسبة لأرباب المدرسة الشافعية لأن أكثر من كتب فيه من الشافعية. وهو تحقيق الأصول وفقا للمنقول والمعقول دون التفات لكلام أحد. ويتميز هذا المنهج عن سابقه بكثرة الافتراضات ومناقشة المحالات وقلة التفريعات. مع ضرب الأمثلة. فكان من باكورة الإنتاج العلمي على هذا المنهج كتاب أبي المعالي الجويني "البرهان"، وكتاب أبي حامد الغزالي "المستصفي"، وكتاب أبي الحسين محمد بن علي المعتزلي "المعتمد" شارحا كتاب "العهد" لعبد الجبار المعتزلي. وجاء من بعدهم جيل ساروا على هذا المنهج أمثال: فخر الدين الرازي في "المحصول" وسيف الدين الآمدي في "الإحكام" ()، والبيضاوي في المنهاج، ملخصين تلك الكتبَ السابقة
3. المنهج الشمولي: وهو ما يجمع بين الطريقتين-الكلامية والفروعية-لتحقيق الغاية من علم أصول الفقه وهي التنظير الصحيح لقضايا الشرع والتطبيق العملي لها. وممن كتبوا فيه: مظهر الدين أحمد بن علي الساعاتي الحنفي في "بديع النظام" الجامع بين أصول البزدوي والإحكام. و صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود البخاري في "تنقيح الأصول" الجامع بين أصول البزدوي والمحصول ثم شرحه في "التوضيح في حل غوامض التنقيح"، ثم شرحه سعد الدين التفتزاني في "شرح التلويح على التوضيح". وأيضا الكمال بن الهمام الحنفي في "التحرير". وتاج الدين السبكي في "جمع الجوامع".
وبدأ الابتكار يتوقف في هذا العلم لدعوى مزعومة بأن الاجتهاد توقف فاقتصر التأليف على النظم والترتيب والشرح.
الهوامش:
() لخصه ابن الحاجب في "المختصر الكبير"
جزاك الله خيرا أخي الكريم لقد تابعت بحثك وفق ما سمح به وقتي ووجدته على قدر من الإتقان.
يقول أحد الأساتذة:
" والملاحظ أن ... المنهج الاستقرائي هو الظاهرة الطبيعية في نشأة كثير من العلوم ... وهو الطريق السليم إلى اكتشاف الروابط والأسس بين قضايا العلوم المتناثرة والجزئية ".
ويقول ابن خلدون:
" ثم كتب فقهاء الحنفية في أصول الفقه، وحققوا تلك القواعد ... إلا أن كتابة الفقهاء (الحنفية) فيها أمس بالفقه، وأليق بالفروع لكثرة الأمثلة فيها والشواهد"
ويقول الأستاذ معلقا:
" لكن الذي يحكمهم في ذلك هو المنهج التقليدي التبعي .. باعتبارهم يقيدون الأصول بفروع أئمتهم ... "
ــــــــــــــــــــــ
منهج البحث عند علماء أصول الفقه دراسة في ضوء المناهج التربوية، للأستاذ الدكتور عبدالرؤوف مفضي خرابشة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/169)
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[10 - 06 - 09, 12:46 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم لقد تابعت بحثك وفق ما سمح به وقتي ووجدته على قدر من الإتقان.
يقول أحد الأساتذة:
" والملاحظ أن ... المنهج الاستقرائي هو الظاهرة الطبيعية في نشأة كثير من العلوم ... وهو الطريق السليم إلى اكتشاف الروابط والأسس بين قضايا العلوم المتناثرة والجزئية ".
ويقول ابن خلدون:
" ثم كتب فقهاء الحنفية في أصول الفقه، وحققوا تلك القواعد ... إلا أن كتابة الفقهاء (الحنفية) فيها أمس بالفقه، وأليق بالفروع لكثرة الأمثلة فيها والشواهد"
ويقول الأستاذ معلقا:
" لكن الذي يحكمهم في ذلك هو المنهج التقليدي التبعي .. باعتبارهم يقيدون الأصول بفروع أئمتهم ... "
ــــــــــــــــــــــ
منهج البحث عند علماء أصول الفقه دراسة في ضوء المناهج التربوية، للأستاذ الدكتور عبدالرؤوف مفضي خرابشة.
جزاك الله خيرا، وأحيك على هذه المداخلة الطيبة وأرجو من كل أخ في هذه الملتقى أن يسهم في إثراء الموضوع بلو بكلمة شكر أو تبيين خطأ
تنبيه: هذا الاقتباس تراجعت فيه عن هذا القول: انظر هذه المشاركة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=762604&postcount=22
ـ[محمد راشد المصمودي]ــــــــ[15 - 06 - 09, 11:10 م]ـ
جزاك الله خيرا .. وأرى البحث قد طال كثيرا .. فمتى ينتهي؟
أقترح بعد انتهائه أن تضعه في ملف واحد وورد وترفقه في مشاركة ..
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[16 - 06 - 09, 01:13 م]ـ
جزاك الله خيرا .. وأرى البحث قد طال كثيرا .. فمتى ينتهي؟
أقترح بعد انتهائه أن تضعه في ملف واحد وورد وترفقه في مشاركة ..
هذه الأطروحة ليس مقصورة على بعض أبواب الأصول وإنما الغرض منها عرض الأصول بطريقة سهلة ميسورة مقتصرا على ما لا يسع الطالب تركه قدر الطاقة
وجزاء الله خيرا وبارك فيك
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[24 - 06 - 09, 02:10 م]ـ
الفصل الأول
منزلة السنة وحجيتها في التشريع
? قَالَ السِّيُوطِيُّ:: اعْلَمُوا رَحِمَكُمُ اللهُ أَنَّ مَنْ أَنْكَرَ كَوْنَ حَدِيثِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - -قَوْلًا كَانَ أَوْ فِعْلًا بِشَرْطِهِ الْمَعْرُوفِ فِي الْأُصُولِ- حُجَّةً _كَفَرَ وَخَرَجَ عَنْ دَائِرَةِ الْإِسْلَامِ وَحُشِرَ مَعَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى أَوْ مَعَ مَا شَاءَ اللهُ مِنْ فِرَقِ الْكَفَرَةِ. ا. هـ
مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة
? وقَدْ أَعْطَى اللهُ تَعَالَى لِنَبِيَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَظِيفَةَ الْبَيَانِ لِمَعَانِي الْقُرْآنِ وَالشَّرْحِ لِأَحْكَامِهِ، قَالَ تَعَالَى (( ... وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ)) فَيَكُونُ بَيَانُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مُتَمِّمًا لِلْقُرْآنِ وَضَرُورِيًّا لِاسْتِفَادَةِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ وَمَعْرِفَةِ الْمَطْلُوبِ؛ فَتَكُونُ دَلِيلًا مِنْ أَدِلَّةِ الْأَحْكَامِ. وَأَسْتَمِيحُكُمُ الْعُذْرَ أَنْ أُطِيلَ النَّفَسَ قَلِيلًا فِي هَذَا الْفَصْلِ، وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ:
·عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ قَالَ: "لَيْسَ كَمَا تَقُولُونَ. لَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ: بِشِرْكٍ؛ أَوَلَمْ تَسْمَعُوا إِلَى قَوْلِ لُقْمَانَ لِابْنِهِ {يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} "
متفق عليه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/170)
- انْظُرْ كَيْفً احْتَاجَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لِرَفْعِ اللَّبْسِ وَالْإِشْكَالِ الَّذِي بَادَرَ أَفْهَامَهُمْ، فَإِذَا كَانَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ لَجَأُوا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَنَحْنُ أَحْوَجُ إِلَى ذَلِكَ مِنْهُمْ فَلِسَانُنَا لَمْ يَعُدْ كَلِسَانِ الْعَرَبِ، وَلَا مَعَارِفُنَا كَمَعَارِفِ السَّلَفِ، وَإِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
- كما أن كَثِيرًا مِنْ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ لَا يُمْكِنُ أَخْذُهَا رَأْسًا مِنَ الْقُرْآنِ وَإِلَّا وَقَعَ الضَّلَالُ وَبَطَلَتْ كَثِيرٌ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرْعِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا بَيْنَ الْأُمَّةِ، وَهَذِهِ أَمْثِلَةٌ بَيْنَ يَدَيْكَ عَلَى بَيَانِ السُّنَّةِ لِلْقُرْآنِ:
·قال تعالى: ((وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ))
فَجَاءَتِ السُّنَّةُ وَبَيَّنَتْ هَذَا الْأَمْرَ الْمُجْمَلَ بِتَفْصِيلِ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَبَيَانِ هَيْئَاتِهَا، وَمَقَادِيرِ الزَّكَاةِ وَأَنْوَاعِهَا، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي وَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.
متفق عليه من حَدِيث مَالك بن الْحُوَيْرِث
واللفظ للبخاري
فَلَوْلَا السُّنَّةُ مَا عَرَفْنَا مَوَاقِيتَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَلَا عَدَدَ رَكَعَاتِهَا وَلَا زَكَّيْنَا أَنْوَاعَ الْأَمْوَالِ الْمُخْتَلِفَةِ.
·ويقول تعالى: ((حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ)) الآيةَ
فَخَصَّصَتِ السُّنَّةُ ذَلِكَ الْعُمُومَ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ: الْجَرَادُ وَالْحِيتَانُ، وَالْكَبْدُ وَالطِّحَالُ.
أخرجه البيهقي في الكبرى وصحح إسناده ووافقه الألباني
·وَقَالَ تَعَالى ((قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ))
فَاسْتَثْنَتِ السُّنَّةُ بَعْضَ أَنْوَاعِ الثِّيَابِ والْحُلِيِّ فَحَرَّمَتْهَا كَمَا فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ذَهَبًا بِيَمِينِهِ وَحَرِيرًا بِشِمَالِهِ فَقَالَ: "هَذَا حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي."
أخرجه النسائي وصححه الألباني
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[28 - 06 - 09, 02:06 م]ـ
تابع منزلة السنة وحجيتها في التشريع
وَالنُّصُوصُ الْكَثِيرَةُ الْوَارِدَةُ فِي الْقُرْآنِ تَدُلُّ بِصُورَةٍ قَاطِعَةٍ عَلَى لُزُومِ اتِّبَاعِ السُّنَّةِ وَالِالْتِزَامِ بِهَا وَاعْتِبَارِهَا مَصْدَرًا لِلتَّشْرِيعِ.
وَقَدْ جَاءَتْ هَذِهِ النُّصُوصُ دَالَّةً عَلَى مَا ذَكَرْنَا بِأَسَالِيبَ مُتَنَوِّعَةٍ وَصِيَغٍ مُخْتَلِفَةٍ فَهِيَ تَأْمَرُ بِطَاعَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ((وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ))
بَلْ وَتَجْعَلُ طَاعَتَهُ طَاعَةً لِلهِ عز وجل ((مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/171)
وَتَأْمَرُ أَيْضًا تِلْكَ النُّصُوصُ بِرَدِّ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ إِلَى اللهِ وَإِلَى الرَّسُولِ أَيْ إِلَى كِتَابِهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُولُ تَعَالَى ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا)) قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: قَالَ الشَّافِعِيُّ يَعْنِي: إِنِ اخْتَلَفْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ، يَعْنِي واللهُ أَعْلَمُ: إِلَى مَا قَالَ اللهِ وَالرَّسُولُ. وَرُوِّينَا عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: الرَّدُّ إِلَى اللهِ الرَّدُّ إِلَى كِتَابِهِ وَالرَّدُّ إِلَى الرَّسُولِ إِذَا قُبِضَ إِلَى سُنَّتِهِ. ا. هـ
بَلْ وَتُصَرِّحُ الْأَدِلَّةُ أَنْ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا يُحَكِّمُ رَسُولَ اللهِ فِيمَا يَخْتَلِفُ فِيهِ مَعَ غَيْرِهِ ((فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا))
وَفِيهَا قِصَّةٌ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn1)) الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: سَرِّحْ الْمَاءَ يَمُرُّ، فَأَبَى عَلَيْهِ، فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لِلزُّبَيْرِ أَسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ. فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ! فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ثُمَّ قَالَ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ احْبِسْ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn2)) فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ}
متفق عليه من حديث عبد الله بن الزبير
وَتَقُولُ أَيْضًا تِيكَ النُّصُوصُ أَلَّا اخْتِيارَ لِمُسْلِمٍ فِيمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ((وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِينًا))
وَتُحَذِّرُ الْمُخَالِفِينَ لِأَمْرِهِ مِنْ سُوءِ الْعَاقِبَةِ وَالْعَذَابِ الْأَلِيمِ ((لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ))
وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مَنْ سَمِعَهُ أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ غَابَ عَنْهُ أَمْرًا مُطْلَقًا، وَلَوْلَا قِيَامُ الْحُجَّةِ بِذَلِكَ مَا أَمَرَ بِهِ. فعَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ أَلَا تَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ فَقَالَ أَلَيْسَ بِيَوْمِ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/172)
بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّهُ رُبَّ مُبَلِّغٍ يُبَلِّغُهُ لِمَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ فَكَانَ كَذَلِكَ.
متفق عليه
وَحَثَّ النَّبِيُّ e عَلَى نَقْلِ كَلَامِهِ وَالتَّحْدِيثِ بِهِ وَدَعَا لِمَنْ قَامَ بِهِ فَقَالَ: نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ.
أخرجه أبو داودَ من حديث زيد بن ثابت وصححه الألباني
وَذَمَّ مَنْ يَتَنَطَّعُونَ فِي قَبْولِ أَحَادِيثِهِ بِحُجَّةِ أَنَّهَا لَا تُوجَدُ فِي الْقُرْآنِ، وَنَصَّ عَلَى أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أُوتِيَ مِثْلَ الْقُرْآنِ وَأَنَّ مَا حَكَمَ بِهِ هُوَ مَا حَكَمَ بِه اللهِ ُ فَقَالَ: أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السَّبُعِ وَلَا لُقَطَةُ مُعَاهِدٍ ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn3)) إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ.
أخرجه أبو داود عن المقدام بن معدي كرب وصححه الألباني
وَلَمَّا كَانَتِ السُّنَّةُ صِنْوَ الْكِتَابِ فَلَا يَصِحُّ أَنْ تَفْتَرِقَ عَنْهُ وَقَدْ نَصَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَلَى اقْتِرَانِهِمَا بِبَعْضٍ كَاقْتِرَانِ الرُّوحِ بِالْجَسَدِ، لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا أَحَدٌ إِلَّا ضَلَّ. قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيِنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا: كِتَابَ اللهِ وَ سُنَّتِي وَ لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الحَوضَ.
قال الألباني رواه الحاكم موصولا بإسناد حسن من حديث أبي هريرة
يَقُولُ الْمُنَاوِيُّ فِي التَّيْسِيرِ شَرْحِ الْجَامِعِ الصغير: فَهُمَا الْأَصْلَانِ اللَّذَانِ لَا عُدُولَ عَنْهُمَا وَلَا هُدَىً إِلَا بِهِمَا وَالْعِصْمَةُ وَالنَّجَاةُ فِي التَّمَسُّكِ بِهِمَا فَوُجُوبُ الرُّجُوعِ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَعْلُومٌ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ. ا. هـ
وَبَيَّنَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنَّ السَّبِيلَ الصَّحِيحَ لِلْجَنَّةِ هُوَ اتِّبَاعُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَلُزُومُ سُنَّتِهِ، وَأَمَرَ بِالتَّمَسُّكِ بِهَا وَتَرْكِ مَا أَحْدَثَهُ النَّاسُ
فقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى.
أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة
وعن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو السُّلَمِيِّ وَحُجْرِ بْنِ حُجْرٍ قَالَا أَتَيْنَا الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ وَهُوَ مِمَّنْ نَزَلَ فِيهِ {وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ} فَسَلَّمْنَا وَقُلْنَا أَتَيْنَاكَ زَائِرِينَ وَعَائِدِينَ وَمُقْتَبِسِينَ فَقَالَ الْعِرْبَاضُ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا فَقَالَ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/173)
وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.
_________________
([1]) مسيل الماء
([2]) حواجز الماء
([3]) ما يضيع من أهل الذمة
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[11 - 07 - 09, 07:03 م]ـ
? وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ مُنْذُ عَهْدِ النَّبِيِّ e وَحَتَّى يَوْمِنَا هَذَا عَلَى وُجُوبِ الْأَخْذِ بِالْأَحْكَامِ الَّتِي جَاءَتْ بِهَا السُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ، وَضَرُورَةِ الرُّجُوعِ إِلَيْهَا لِمَعْرِفَةِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهَا. فَمَا كَانَ الصَّحَابَةُ وَلَا مَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ يُفَرِّقُونَ بَيْنِ حُكْمٍ وَرَدَ فِي القُرْآنِ وَحُكْمٍ وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ فَالْجَمِيعُ عِنْدَهُمْ وَاجِبُ الْقَبُولِ لِأَنَّ الْمَصْدَرَ وَاحِدٌ وَهُوَ وَحْيُ Qِ تَعَالَى. وَالْوَقَائِعُ الدَّالَّةُ عَلَى إِجْمَاعِهِمْ كَثِيرَةٌ لَا تُحْصَى، نَذْكُرُ طَرَفًا مِنْهَا إِنْ شَاءَ Qُ.
كَانَ الصَّحَابَةُ y يَرَوْنَ أَنَّ سُنَّةَ النَّبِيِّ e مَأْمُورٌ بِهَا فِي كِتَابِ Qِ جُمْلَةً وَيَرِدُ عَلَيْهِ تَفَاصِيلُهَا:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ فَجَاءَتْ فَقَالَتْ إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ فَقَالَ وَمَا لِي أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَتْ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ قَالَ لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ أَمَا قَرَأْتِ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا قَالَتْ بَلَى قَالَ فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ قَالَتْ فَإِنِّي أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ قَالَ فَاذْهَبِي فَانْظُرِي فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا فَقَالَ لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعْتُهَا.
متفق عليه
وَكَانُوا أَيْضًا y يَرَوْنَ أَنَّ السُّنَّةَ أَنْفَعُ لَهُمْ مِمَّا قَدْ يَرَوْنَهُ مَصْلَحَةً لَهُمْ وَيُقَدِّمُونَهَا عَلَى عَادَاتِهِمْ وَهَوَاهُمْ، فَهِيَ عِنْدَهُمْ الْأَمْرُ النَّافِذُ وَالْقَانُونُ الْمُحَكَّمُ الَّذِي لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ تَجَاوُزُهُ مَهْمَا كَانَ قَدْرُهُ وَقُرْبُهُ، أَوْ مَكَانَتُهُ وَسُلْطَتُهُ:
عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا نُحَاقِلُ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُكْرِيهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى فَجَاءَنَا ذَاتَ يَوْمٍ رَجُلٌ مَنْ عُمُومَتِي فَقَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِالْأَرْضِ فَنُكْرِيَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى وَأَمَرَ رَبَّ الْأَرْضِ أَنْ يَزْرَعَهَا أَوْ يُزْرِعَهَا وَكَرِهَ كِرَاءَهَا وَمَا سِوَى ذَلِكَ.
أخرجه مسلم
وعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ مَا أَرَى بِمِثْلِ هَذَا بَأْسًا فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ مُعَاوِيَةَ أَنَا أُخْبِرُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُخْبِرُنِي عَنْ رَأْيِهِ لَا أُسَاكِنُكَ بِأَرْضٍ أَنْتَ بِهَا ثُمَّ قَدِمَ أَبُو الدَّرْدَاءِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنْ لَا تَبِيعَ ذَلِكَ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَزْنًا بِوَزْنٍ.
أخرجه مالك والنسائي بنحوه وصححه الألباني
وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ إِلَيْهَا قَالَ فَقَالَ بِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ وَقَالَ أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ.
أخرجه مسلم
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ لَا تَخْذِفْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْخَذْفِ أَوْ كَانَ يَكْرَهُ الْخَذْفَ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ وَلَا يُنْكَى بِهِ عَدُوٌّ وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْخَذْفِ أَوْ كَرِهَ الْخَذْفَ وَأَنْتَ تَخْذِفُ لَا أُكَلِّمُكَ كَذَا وَكَذَا.
متفق عليه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/174)
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[22 - 07 - 09, 01:35 م]ـ
? وَهَذَا الدَّرْبُ هُوَ الَّذِي سَارَ فِيهِ أَئِمَّةُ الْأُمَّةِ وَلَزِمُوا جَادَّتَهُ وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ وَأَمَرُوا بِهِ وَحَذَّرُوا الْحَيْدَةَ عَنْهُ:
فعَن أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِمُطرِّفِ: بنِ عَبدِ اللهِ بنِ الشِّخِّيرِ t ([1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1076153#_ftn1)): لا تُحدثُونا إِلَّا بِالقُرْآنِ! فَقَالَ لَهُ مُطرِّفٌ: واللهِ مَا نُرِيدُ بِالقُرآنِ بَدَلًا وَلَكِنْ نُريدُ مَنْ هُوَ أَعلمُ بِالقُرآنِ مِنَّا»
أخرجه ابن عبد البر في الجامع
وَعَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: " سَنَّ رَسُولُ Qِ e وَوُلَاةُ الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِهِ سُنَنًا؛ الْأَخْذُ بِهَا تَصْدِيقٌ لِكِتَابِ Qِ، وَاسْتِكْمَالٌ لِطَاعَةِ Qِ، وَقُوَّةٌ عَلَى دِينِ Q ، وَمَنْ عَمِلَ بِهَا مُهْتَدٍ، وَمَنْ اسْتَنْصَرَ بِهَا مَنْصُورٌ، وَمَنْ خَالَفَهَا اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وَوَلَّاهُ Qُ مَا تَوَلَّى "
أخرجه الخلال في السنة
قِيلَ لِابْنِ الْمُبَارَكِ: مَتَّى يُفْتِي الرَّجُلُ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ عَالِمًا بِالْأَثَرِ بَصِيرًا بِالرَّأْيِ
أخرجه البيهقي في المدخل
عَنْ عَبْدَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ Qِ -هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ- يَقُولُ: لِيَكُنِ الَّذِي تَعْتَمِدُ عَلَيْهِ الْأَثَرُ وَخُذْ مِنَ الرَّأْيِ مَا يُفَسِّرُ لَكَ الْحَدِيثَ.
أخرجه البيهقي في المدخل
قَالَ البُخَاريُّ سَمِعْتُ الحُمَيدِيَّ يَقولُ كُنَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَجُلٌ لِلشَّافِعِيِّ مَا تَقُولُ؟ قَالَ سُبْحَانَكَ تَرَانِي فِي كَنِيسَةٍ؟! تَرَانِي فِي بَيْعَةٍ؟! تَرَى عَلَى وَسَطِي زُنَّارًا ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1076153#_ftn2)) ؟! أَقُولُ لَكَ قَضَى رَسُولُ اللهِ وَأَنْتَ تَقُولُ لِي مَا تَقولُ أَنْتَ؟!
أخرجه أبو الفضل المقرىء في ذم الكلام
وَقَالَ مَالِكٌ: لَمْ يَكُنْ مِنْ فُتْيَا النَّاسِ أَنْ يُقَالَ: لِمَ قُلْتَ هَذَا؟ كَانُوا يَكْتَفُونَ بِالرِّوَايَةِ وَيَرْضَوْنَ بِهَا.
أخرجه البيهقي في المدخل
******
[/ URL]([1]) من كبار التابعين ابن الصحابي عبد Q بن الشخير
[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1076153#_ftnref2"] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1076153#_ftnref1)([2]) ما يلبسه المجوسي على وسطه
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[01 - 10 - 09, 06:21 م]ـ
اعْلَمْ رَحِمَكَ Qُ أَنَّ سُنَّةَ النَّبِيِّ e لَقِيَتْ مِنَ الْعِنَايَةِ وَالدِّقَّةِ مَا لَمْ يَنَلْهُ كِتَابٌ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ بَعْدَ كِتَابِ Qِ، وَقَدْ قَيَّضَ Qُ Y فِي عُلَاهُ رِجَالًا بَذَلُوا فِي ذَلِكَ نَفِيسَ الْأَمْوَالِ وَعَزِيزَ الْأَوْقَاتِ، بَلْ لَمْ يَكُنِ الْوَاحِدُ مِنهُمْ يَتَرَدَّدُ فِي بَذِلِ حَيَاتِهِ فِي سَبِيلِ سَمَاعِ حَدِيثٍ وَنَقْلِهِ، وَلَمْ يَكُونُوا مُجَرَّدَ نَقَلَةٍ يُلْقُونَ مَا يُلَقَّنُونَ بَلْ كَانُوا عَلَى وَعْيٍ بمَا يَنْقُلُونَهُ يُمَيِّزُونَ بَيْنِ صَحِيحِهِ وَسَقِيمِهِ، يَتَتَبَّعُونَ الرُّوَاةَ وَيَعْرِفُونَ خَبِيثَهُمْ وَطَيِّبَهُمْ، يَنْقُدُونَ الْمُتُونَ وَالْأَسَانِيدَ وَيَطَّلِعُونَ عَلَى عِلَلِهَا وَيَنْفُونَ ضَعِيفَهَا.
وَيُمكِنُنَا أَنْ نَقُولَ: بَاتَ مِنَ الْمُحَالِ أَنْ يَمُرَّ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ مِنْ تِيكَ الْمِصفَاةِ الْبَشَرِيَّةِ. وَالآثَارُ عَلَى ذَلِكَ حَصرُهَا فَوقَ الطَّاقَةِ، فَيَكفِينَا فِي ذَلِكَ أَنْ نُشِيرَ إِلَى بَعضِهَا لِلدَّلَالَةِ عَلَى بَاقِيهَا:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/175)
وعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَتْ لِي عَائِشَةُ يَا ابْنَ أُخْتِي بَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو مَارٌّ بِنَا إِلَى الْحَجِّ فَالْقَهُ فَسَائِلْهُ فَإِنَّهُ قَدْ حَمَلَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلْمًا كَثِيرًا قَالَ فَلَقِيتُهُ فَسَاءَلْتُهُ عَنْ أَشْيَاءَ يَذْكُرُهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُرْوَةُ فَكَانَ فِيمَا ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْتَزِعُ الْعِلْمَ مِنْ النَّاسِ انْتِزَاعًا وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءَ فَيَرْفَعُ الْعِلْمَ مَعَهُمْ وَيُبْقِي فِي النَّاسِ رُءُوسًا جُهَّالًا يُفْتُونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَيَضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ قَالَ عُرْوَةُ فَلَمَّا حَدَّثْتُ عَائِشَةَ بِذَلِكَ أَعْظَمَتْ ذَلِكَ وَأَنْكَرَتْهُ قَالَتْ أَحَدَّثَكَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا قَالَ عُرْوَةُ حَتَّى إِذَا كَانَ قَابِلٌ قَالَتْ لَهُ إِنَّ ابْنَ عَمْرٍو قَدْ قَدِمَ فَالْقَهُ ثُمَّ فَاتِحْهُ حَتَّى تَسْأَلَهُ عَنْ الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرَهُ لَكَ فِي الْعِلْمِ قَالَ فَلَقِيتُهُ فَسَاءَلْتُهُ فَذَكَرَهُ لِي نَحْوَ مَا حَدَّثَنِي بِهِ فِي مَرَّتِهِ الْأُولَى قَالَ عُرْوَةُ فَلَمَّا أَخْبَرْتُهَا بِذَلِكَ قَالَتْ مَا أَحْسَبُهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ أَرَاهُ لَمْ يَزِدْ فِيهِ شَيْئًا وَلَمْ يَنْقُصْ.
متفق عليه واللفظ لمسلم
وَفِي لَفظٍ لِلبُخَارِيِّ قَالَ عُروَةُ: فَأَتَيتُ عَائِشَةَ فَأَخبَرتُهَا فَعَجِبتُ فَقَالَتْ: وَاللهِ لَقَد حَفظَ عَبدُ Qِ بْنُ عَمرٍو.
وعَنِ الزَّهرِيِّ قَالَ: مَا اسْتَعَدتُ حَدِيثًا قَطُّ، وَلَا شَكَكتُ فِي حَدِيثٍ قَطُّ، إِلَّا حَدِيثاً وَاحِداً، فَسَأَلتُ صَاحِبِي فَإِذَا هُوَ كَمَا حَفِظتُ.
أخرجه مسلم في التمييز
وقَالَ شُعبَةُ: سُفيَانُ أَحفَظُ مِنِّي، وَمَا حَدَّثَنِي عَنْ شَيخٍ فَلَقِيتُ الشَّيخَ إِلَّا وَجَدتُهُ كَمَا قَالَ سُفيَانُ.
مسند ابن الجعد
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[15 - 11 - 09, 05:36 م]ـ
وعَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنْ الْإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتْ الْفِتْنَةُ قَالُوا سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ
أخرجه مسلم في المقدمة
وعَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ أَدْرَكْتُ بِالْمَدِينَةِ مِائَةً كُلُّهُمْ مَأْمُونٌ مَا يُؤْخَذُ عَنْهُمْ الْحَدِيثُ يُقَالُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ.
التخريج السابق
وَعَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ يَقُولُ الْإِسْنَادُ مِنْ الدِّينِ وَلَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ.
السابق
وَعَن أَبِي إِسْحَقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عِيسَى الطَّالَقَانِيِّ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَدِيثُ الَّذِي جَاءَ إِنَّ مِنْ الْبِرِّ بَعْدَ الْبِرِّ أَنْ تُصَلِّيَ لِأَبَوَيْكَ مَعَ صَلَاتِكَ وَتَصُومَ لَهُمَا مَعَ صَوْمِكَ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَا أَبَا إِسْحَقَ عَمَّنْ هَذَا قَالَ قُلْتُ لَهُ هَذَا مِنْ حَدِيثِ شِهَابِ بْنِ خِرَاشٍ فَقَالَ ثِقَةٌ عَمَّنْ قَالَ قُلْتُ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ ثِقَةٌ عَمَّنْ قَالَ قُلْتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ يَا أَبَا إِسْحَقَ إِنَّ بَيْنَ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفَاوِزَ تَنْقَطِعُ فِيهَا أَعْنَاقُ الْمَطِيِّ وَلَكِنْ لَيْسَ فِي الصَّدَقَةِ اخْتِلَافٌ.
السابق
وَعَن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَأَلْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ وَشُعْبَةَ وَمَالِكًا وَابْنَ عُيَيْنَةَ عَنْ الرَّجُلِ لَا يَكُونُ ثَبْتًا فِي الْحَدِيثِ فَيَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي عَنْهُ قَالُوا أَخْبِرْ عَنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِثَبْتٍ.
السابق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/176)
وَعَن خَلِيفَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ دَخَلْتُ عَلَى غَالِبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فَجَعَلَ يُمْلِي عَلَيَّ: حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ فَأَخَذَهُ الْبَوْلُ فَقَامَ فَنَظَرْتُ فِي الْكُرَّاسَةِ فَإِذَا فِيهَا حَدَّثَنِي أَبَانٌ عَنْ أَنَسٍ وَأَبَانُ عَنْ فُلَانٍ فَتَرَكْتُهُ وَقُمْتُ.
السابق
وَعَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ بَقِيَّةُ صَدُوقُ اللِّسَانِ وَلَكِنَّهُ يَأْخُذُ عَمَّنْ أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ
السابق
وَعَنْ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ قَالَ لَنَا إِبْرَاهِيمُ إِيَّاكُمْ وَالْمُغِيرَةَ بْنَ سَعِيدٍ وَأَبَا عَبْدِ الرَّحِيمِ فَإِنَّهُمَا كَذَّابَانِ.
السابق
وَعن سُفْيَانَ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَحْمِلُونَ عَنْ جَابِرٍ قَبْلَ أَنْ يُظْهِرَ مَا أَظْهَرَ فَلَمَّا أَظْهَرَ مَا أَظْهَرَ اتَّهَمَهُ النَّاسُ فِي حَدِيثِهِ وَتَرَكَهُ بَعْضُ النَّاسِ فَقِيلَ لَهُ وَمَا أَظْهَرَ قَالَ الْإِيمَانَ بِالرَّجْعَة.
السابق
وعن هَمَّامٍ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو دَاوُدَ الْأَعْمَى فَجَعَلَ يَقُولُ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ قَالَ وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِقَتَادَةَ فَقَالَ كَذَبَ مَا سَمِعَ مِنْهُمْ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ سَائِلًا يَتَكَفَّفُ النَّاسَ زَمَنَ طَاعُونِ الْجَارِفِ.
السابق
وَعَنْ رَقَبَةَ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ الْهَاشِمِيَّ الْمَدَنِيَّ كَانَ يَضَعُ أَحَادِيثَ كَلَامَ حَقٍّ وَلَيْسَتْ مِنْ أَحَادِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَرْوِيهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
السابق
وَعن ابْنِ زَيْدٍ يَعْنِي حَمَّادًا قَالَ قِيلَ لِأَيُّوبَ إِنَّ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ رَوَى عَنْ الْحَسَنِ قَالَ لَا يُجْلَدُ السَّكْرَانُ مِنْ النَّبِيذِ فَقَالَ كَذَبَ أَنَا سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ يُجْلَدُ السَّكْرَانُ مِنْ النَّبِيذِ.
السابق
وعَنْ بِشْرِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الَّذِي يَرْوِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ فَقَالَ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَسَأَلْتُهُ عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ فَقَالَ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَسَأَلْتُهُ عَنْ شُعْبَةَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ فَقَالَ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَسَأَلْتُهُ عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ فَقَالَ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَسَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ فَقَالَ لَيْسُوا بِثِقَةٍ فِي حَدِيثِهِمْ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ آخَرَ نَسِيتُ اسْمَهُ فَقَالَ هَلْ رَأَيْتَهُ فِي كُتُبِي قُلْتُ لَا قَالَ لَوْ كَانَ ثِقَةً لَرَأَيْتَهُ فِي كُتُبِي.
السابق
وَعن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ زَيْدٌ -يَعْنِي ابْنَ أَبِي أُنَيْسَةَ-: لَا تَأْخُذُوا عَنْ أَخِي.
السابق
وعنْ الْحَسَنِ بْنِ عِيسَى قالَ: قَالَ لِي ابْنُ الْمُبَارَكِ إِذَا قَدِمْتَ عَلَى جَرِيرٍ فَاكْتُبْ عِلْمَهُ كُلَّهُ إِلَّا حَدِيثَ ثَلَاثَةٍ لَا تَكْتُبْ حَدِيثَ عُبَيْدَةَ بْنِ مُعَتِّبٍ وَالسَّرِيِّ بْنِ إِسْمَعِيلَ وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ.
السابق
وقَالَ مُسْلِمٌ-في مقدمته- وَأَشْبَاهُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ كَلاَمِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِى مُتَّهَمِى رُوَاةِ الْحَدِيثِ وَإِخْبَارِهِمْ عَنْ مَعَايِبِهِمْ كَثِيرٌ يَطُولُ الْكِتَابُ بِذِكْرِهِ عَلَى اسْتِقْصَائِهِ وَفِيمَا ذَكَرْنَا كِفَايَةٌ لِمَنْ تَفَهَّمَ وَعَقَلَ مَذْهَبَ الْقَوْمِ فِيمَا قَالُوا مِنْ ذَلِكَ وَبَيَّنُوا وَإِنَّمَا أَلْزَمُوا أَنْفُسَهُمُ الْكَشْفَ عَنْ مَعَايِبِ رُوَاةِ الْحَدِيثِ وَنَاقِلِى الأَخْبَارِ وَأَفْتَوْا بِذَلِكَ حِينَ سُئِلُوا لِمَا فِيهِ مِنْ عَظِيمِ الْخَطَرِ إِذِ الأَخْبَارُ فِى أَمْرِ الدِّينِ إِنَّمَا تَأْتِى بِتَحْلِيلٍ أَوْ تَحْرِيمٍ أَوْ أَمْرٍ أَوْ نَهْىٍ أَوْ تَرْغِيبٍ أَوْ تَرْهِيبٍ فَإِذَا كَانَ الرَّاوِى لَهَا لَيْسَ بِمَعْدِنٍ لِلصِّدْقِ وَالأَمَانَةِ ثُمَّ أَقْدَمَ عَلَى الرِّوَايَةِ عَنْهُ مَنْ قَدْ عَرَفَهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ مَا فِيهِ لِغَيْرِهِ مِمَّنْ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/177)
جَهِلَ مَعْرِفَتَهُ كَانَ آثِماً بِفِعْلِهِ ذَلِكَ غَاشًّا لِعَوَامِّ الْمُسْلِمِينَ إِذْ لاَ يُؤْمَنُ عَلَى بَعْضِ مَنْ سَمِعَ تِلْكَ الأَخْبَارَ أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا أَوْ يَسْتَعْمِلَ بَعْضَهَا وَلَعَلَّهَا أَوْ أَكْثَرَهَا أَكَاذِيبُ لاَ أَصْلَ لَهَا مَعَ أَنَّ الأَخْبَارَ الصِّحَاحَ مِنْ رِوَايَةِ الثِّقَاتِ وَأَهْلِ الْقَنَاعَةِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُضْطَرَّ إِلَى نَقْلِ مَنْ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَلاَ مَقْنَعٍ وَلاَ أَحْسِبُ كَثِيراً مِمَّنْ يُعَرِّجُ مِنَ النَّاسِ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ هَذِهِ الأَحَادِيثِ الضِّعَافِ وَالأَسَانِيدِ الْمَجْهُولَةِ وَيَعْتَدُّ بِرِوَايَتِهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بِمَا فِيهَا مِنَ التَّوَهُّنِ وَالضَّعْفِ إِلاَّ أَنَّ الَّذِى يَحْمِلُهُ عَلَى رِوَايَتِهَا وَالاِعْتِدَادِ بِهَا إِرَادَةُ التَّكَثُّرِ بِذَلِكَ عِنْدَ الْعَوَامِّ وَلأَنْ يُقَالَ مَا أَكْثَرَ مَا جَمَعَ فُلاَنٌ مِنَ الْحَدِيثِ وَأَلَّفَ مِنَ الْعَدَدِ. وَمَنْ ذَهَبَ فِى الْعِلْمِ هَذَا الْمَذْهَبَ وَسَلَكَ هَذَا الطَّرِيقَ فَلاَ نَصِيبَ لَهُ فِيهِ وَكَانَ بِأَنْ يُسَمَّى جَاهِلاً أَوْلَى مِنْ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى عِلْمٍ.
*****
أخيرا: ثَبَتَ بِالدَّلِيلِ الْقَاطِعِ أَنَّ مُحَمَّدًا e رَسُولُ Qِ، وَمَعْنَى الرَّسُولِ هُوَ الْمُبَلِّغُ عَنِ Qِ، وَمُقْتَضَى الْإِيمَانِ بِرِسَالَتِهِ لُزُومُ طَاعَتِهِ وَالِانْقِيَادُ لِحُكْمِهِ وَقَبُولِ مَا يَأْتِي بِهِ، بِدُونِ ذَلِكَ لَا يَكُونُ لِلْإِيمَانِ بِهِ مَعْنًى وَلَا تُتَصَوَّرُ طَاعَةُ Qِ وَالِانْقِيَادُ إِلَى حُكْمِهِ مَعَ الْمُخَالَفَةِ لِرَسُولِهِ e .
يَقُولُ ابْنُ أَبِي الْعِزِّ فِي عَقِيدَتِهِ الْمَوْسُومَةِ بِالطَّحَاوِيَّةِ: وَكَيْفَ يَتَكَلَّمُ فِي أُصُولِ الدِّينِ مَنْ لَا يَتَلَقَّاهُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَإِنَّمَا يَتَلَقَّاهُ مِنْ قَوْلِ فُلَانٍ؟! وَإِذَا زَعَمَ أَنَّهُ يَأْخُذُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَا يَتَلَقَّى تَفْسِيرَ كِتَابِ اللَّهِ مِنْ أَحَادِيثِ الرَّسُولِ، وَلَا يَنْظُرُ فِيهَا، وَلَا فِيمَا قَالَهُ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ، الْمَنْقُولِ إِلَيْنَا عَنِ الثِّقَاتِ النَّقَلَةِ، الَّذِينَ تَخَيَّرَهُمُ النُّقَّادُ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَنْقُلُوا نَظْمَ الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، بَلْ نَقَلُوا نَظْمَهُ وَمَعْنَاهُ، وَلَا كَانُوا يَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ كَمَا يَتَعَلَّمُ الصِّبْيَانُ، بَلْ يَتَعَلَّمُونَهُ بِمَعَانِيهِ. وَمَنْ لَا يَسْلُكْ سَبِيلَهُمْ فَإِنَّمَا يَتَكَلَّمُ بِرَأْيِهِ، وَمَنْ يَتَكَلَّمْ بِرَأْيِهِ -وَمَا يَظُنُّهُ دِينَ اللَّهِ وَلَمْ يَتَلَقَّ ذَلِكَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ - فَهُوَ مَأْثُومٌ وَإِنْ أَصَابَ، وَمَنْ أَخَذَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَهُوَ مَأْجُورٌ وَإِنْ أَخْطَأَ، لَكِنْ إِنْ أَصَابَ يُضَاعَفُ أَجْرُهُ. ا. هـ
ـ[وذان أبو إيمان]ــــــــ[15 - 11 - 09, 07:11 م]ـ
الطريقة المعتمدة هي طريقة الأصوليين.
ثم متي كان هناك أصول الفقه علي طريق المحدثين
ليتك تذكر لنا أبرز نقاط الاختلاف بينهما.
وهل هناك مراجع قديمة في أصول الفقه صارت علي منهج المحدثين.
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[23 - 11 - 09, 04:43 م]ـ
الطريقة المعتمدة هي طريقة الأصوليين.
ثم متي كان هناك أصول الفقه علي طريق المحدثين
ليتك تذكر لنا أبرز نقاط الاختلاف بينهما.
وهل هناك مراجع قديمة في أصول الفقه صارت علي منهج المحدثين.
أحسن الله إليك أخي الكريم أظن أنه قد دار نقاش حول هذه النقطة، وقد بينت المقصد من هذا العنوان في أول صفحة فلتراجع تفضلا
ومع ذلك فقد شعرت بالإرهاق من هذه الطريقة ليس لفقرها ولكن لاحتياجها إلى شدة بحث وتحر ونظر في النصوص الشرعية، مع ضعف الحيلة، وقلة المقتصرين على ذلك في هذا العلم.
لذلك ربما تراني آخذ في بعض النقاط الدقيقة بما يظهر لي وأرجو أن أصيب فيها لهذا أدندن دائما على أهمية تصحيحات إخواني وإن لم آخذ بها الآن فلعلي آخذ بها آجلا
والله أعلم
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[23 - 11 - 09, 04:50 م]ـ
فصل: علاقة أحكام السنة بأحكام القرآن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/178)
كَمَا عَلِمْنَا فِيمَا سَبَقَ أَنَّ السُّنَّةَ نَزَلَتْ بِوَظِيفَةِ البَيَانِ القُرآنِ، وَهَذَا يَعنِي أَنَّ بَينَ نُصُوصِ القُرآنِ وَأَحكَامِهِ وَنُصُوصِ السُّنَّةِ وَأَحكَامِهَا عَلَاقةً، تِلكَ العَلَاقَةُ قُصِدَ بِهَا بَيَانُ مُرَادِ Q تَعَالَى مِنْ خَلقِهِ، وَهَذِهِ العَلَاقَةُ تَعَدَّدَتْ أَنمَاطُهَا عَلَى النَّحوِ التَّالِي:
أولا: البيان بالتأكيد: وهو توافق النص النبوي والنص القرآني في الحكم من غير زيادة أو نقصان.
مِثَالُهُ: قَوْلُهُ تَعَالَى:
{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}
وَقَوْلُهُ e: أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا.
أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة
فَالسُّنَّةُ هُنَا طَابَقَتِ الْقُرْآنَ فِي هَذَا الْحُكْمِ وَهُوَ الْأَمْرُ بالحج من غير زيادة أو نقصان.
ثانيا: البيان بالتوضيح: وهي بيان ما أراد Q من عباده إما تفصيلا أو تمثيلا أو تعيينا.
مثاله: قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ:
{فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ e : إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَآخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ.
أخرجه الترمذي وصححه الألباني
فَالسُّنَّةُ هُنَا فَصَّلَتْ فِي شَأْنِ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ عَلَى وَجْهٍ لَمْ يَرِدْ فِي الْقُرْآنِ، وَلَوْلَاهُ مَا عَرَفْنَا ذَلِكَ. وَلَوْ رَامَ أَحَدٌ الِاجْتِهَادَ فِي اسْتِخْرَاجِهَا مِنَ الْقُرْآنِ فَقَطْ لَمْ يَسْلَمْ لَهُ اسْتِنْبَاطٌ.
وَمِثلُ ذَلِكَ الأَمرُ بِقَطعِ يَدِ السَّارِقِ وَبَيَانُ السُّنَّةِ لَهُ بِتَمثِيلِ القَطعِ، وَكَذَلِكَ تَعْيِينُ شَخصِيَّةِ الخَضِرِ فِي قِصَّةِ مُوسَى.
وَهَذَانِ النَّوعَانِ لَمْ يَختَلِفْ فِيهِمَا أَهلُ العِلمِ كَمَا ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِي الرِّسَالَةِ.
ثالثا:البيان بالزيادة: وَهُوَ مَا سَنَّ رَّسُولُ e زيادة على ما نُصَّ عَلَيهِ فِي كِتَابِ Q إِمَّا تَخصِيصًا أو تقييدا.
مِثَالُهُ قَولُهُ تَعَالَى:
{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ...... } إلى قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ... } الآيات
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ e قَالَ: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
متفق عليه
فَالسُّنَّةُ هُنَا اسْتَقَلَّتْ بِتَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا أَوْ عَمَّتِهَا مِنْ عُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى
{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ... }
رابعا: البيان بالنسخ: وهو نسخ السنة لحكم ورد في القرآن
· مَسْأَلَةُ نَسْخِ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ: قَالَ ابْنُ عُثَيْمِين: نَسْخُ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ؛ لَمْ أَجِدْ لَهُ مِثَالاً سَلِيماً.
(فرع) نَسْخِ السُّنَّةِ بِالْقُرْآنِ: كَانَ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَالجِمَاعُ لَيَالِيَ رَمْضَانَ لِمَنْ نَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ مِنْ لَيْلِهِ حَرَامًا، فَنَزَلَتِ الْآيَةُ فَأَجْازَتْ ذَلِكَ كُلَّهُ لَيْلًا وَذَلِكَ مَا وَرَدَ عَنْ الْبَرَاءِ t قَالَ كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ e إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا فَحَضَرَ الْإِفْطَارُ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلَا يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ صَائِمًا فَلَمَّا حَضَرَ الْإِفْطَارُ أَتَى امْرَأَتَهُ فَقَالَ لَهَا أَعِنْدَكِ طَعَامٌ قَالَتْ لَا وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلُبُ لَكَ وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ خَيْبَةً لَكَ فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِيَ عَلَيْهِ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ e فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ
{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ}
فَفَرِحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا وَنَزَلَتْ
{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ}.
أخرجه البخاري
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/179)
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[26 - 11 - 09, 02:57 ص]ـ
لم اطلعت على موضوعك من زمن وضع المشاركة الأولى، و إني قد ألفتك صراحا أبدعت زادك الله من فضله، وخرجت عما تصورته عنك ابتداء من أنك ما زدت على التقليد. وقد ظهر العكس.
إلا أنك لو تحريت تحرير الألفاظ لكان خيرا على خير.
كأمثال قولك "المندوب" فإنه غير وارد في نصوص الشرع حسب اطلاعي، و استبداله بما هو وارد كـ"النفل والتنفل".
ونحو على ذلك.
وإني أشد على يدك، وكيف يكون الإبداع إن لم يكن كفعلك، وما أبدع من أبدع إلا بالخروج عن المألوف مما لا يصادم الدين بل يوافقه أتم الوفاق، وهو أصالة لا يريد بعمله إلا رد ذلك الفن إلى معينه الأول.
ودمت سالما موفقا.
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[26 - 11 - 09, 03:53 ص]ـ
لم اطلع على موضوعك من زمن وضع المشاركة الأولى، و إني قد ألفيتك صراحا أبدعت زادك الله من فضله، وخرجت عما ... .
تصحيح لما كان من سبق لوحة المفاتيح.
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[27 - 11 - 09, 09:35 ص]ـ
بارك الله فيم وحولك وعليك
وأسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا
وبالنسبة لاقتراحك فهو على العين والرأس لكن كما تعلم لا مشاحة في الاصطلاح
والله أعلم
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[06 - 12 - 09, 12:27 م]ـ
وطردا للباب يمكن أن ندرج تحت هذه العلاقات صورتين أخريين وهما:
(أولا):الاستقلال بالحكم أصالة:
عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ e الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ
أخرجه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري
اسْتَقَلَّتِ السُّنَّة هُنَا بِإِيجَابِ الحَقِّ فِي كُلِّ مَا هُوَ مُشْتَرَكٌ مِنْ إِرْثٍ وَشَرِكةٍ وَنَحْوِهِمَا.
(ثانيا): نسخ السنة بالسنة
صَحَّ فِي السُّنَّةِ نَسْخُ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ
مِثَالُهُ: عَنْ بُرَيْدَةَ t قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ e نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا.
أخرجه مسلم
فَبَعْدَ مَا نَهَى النَّبِيُّ e أَصْحَابَهُ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَادِّخَارِ لُحُومِ الْأَضَاحِي أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَالِانْتِبَاذِ فِي آنِيَةٍ مُعَيَّنَةٍ نَسَخَ ذَلِكَ وَأَبَاحَهَا.
ـ[أبو الاشبال المكى]ــــــــ[09 - 12 - 09, 09:25 م]ـ
أخى على أى منهج تكتب، ومن كتب على هذه الطريقة التى تكتب بها _ طريقة المحدثين _؟؟
بارك الله فيك
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[15 - 12 - 09, 04:59 م]ـ
أخى على أى منهج تكتب، ومن كتب على هذه الطريقة التى تكتب بها _ طريقة المحدثين _؟؟
بارك الله فيك
قد أجبت عن هذا السؤال في أوائل مشاركات الصفحة الأولى
وأضيف الآن أني بدأت أتحلل مما ذكرته في هذه الصفحات شيئا ما لأن البحث في كتب الحديث يفتقر إلى الوقت لاسيما في جملة غير قليلة من مسائل الأصول، وكذا شدة الخلاف في كثير -أو أكثر-مسائله، وكذا قلة الدراسات الحديثية لهذا العلم المبارك فيما أعلم
ومما يذكر أيضا هنا أن هذه المادة كنت أود طرحها على قناة المجد للحديث على عيئة حديث وفوائده الأصولية، ولكن بدا لي بعد الممارسة العملية الرجوع عن ذلك، مما أثر في طريقة كتابتي ولعلك تلحظ أني في بَدء الكتابة كنت أعنون بلفظ "الحلقة كذا" ثم توقفت عن ذلك.
هذا بالنسبة للمنهج
لكن بالنسبة للمادة ما رأيك أخي الكريم؟
ـ[وذان أبو إيمان]ــــــــ[17 - 12 - 09, 01:51 ص]ـ
أخي الكريم
لن نكون عائقا أمامك بإذن الله ونتمني اجتهادك هذا يوصلك إلي نتائج مفيدة ونافعة نستفيد منها جميعا
هناك مسودة أصول الفقه لابن تيمية وإعلام الموقعين لابن القيم وشرح مذكرة أصول الفقه للشنقيطي.لي اطلاع خفيف عليهم باستثناء إعلام الموقعين فقد قرات منه فصولا منذ مدة
أقصد من وراء هذا أن هؤلاء علي طريقة المحدثين لكن كتاباتهم في أصول الفقه حسب نظرك هل هي علي طريقة علماء الكلام ام لا
ثم هل المعيب في طريقة المكلمين هو حشو المباحث الكلامية والتي لها صلة عميقة بالتعامل مع النصوص خاصة في باب الدلالات أم المناقشة علي طريقة افتراض السؤال والجواب كما نري عند ابن حزم والآمدي والتي تقوي ملكة الاستنباط والاستنتاج.
كذالك من المحدثين الشيخ الشوكاني رحمه الله وله كتاب (إرشاد الفحول) سار فيه علي طريقة المتكلمين
أعلم ان ما بعض ما أذكره هنا قد ناقشته جزئيا في بعض مباحثك السابقة لكن ياليت يتسع صدرك وتبين لنا أكثر لأنه حسب علمي القاصر (وهو الحق) أن طريقة المتكلمين تكسبك مهارة في التعامل مع النصوص.
ولا زلت أذكر منذ مدة أن البعض ممن استدل علي الإجماع استدل بقول الله تعالي (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدي ويتبع غير سبيل المؤمنين) فشعرت أن الآية ليس فيها معني مباشرا-كان هذا أيام الطلب الأولي-يؤكد معني الإجماع حتي قرات في المستصفي للغزالي القديم رحمه الله أن هذه الآية ظنية الدلالة.
وأذكر أيضا أن بعض المشايخ ممن لايتقنون هذه الصنعة يجدون انفسهم في حرج لان بعض المسائل تتجاذبها أدلة كثيرة فيراها البعض من بار الاستحسان ويراها ىخرون من باب المصالح المرسلة ويراها فريق ثالث من باب القياس.
قصدي من ضرب هذه الأمثلةان طريقة المتكلمين تكسبك مهارة في التعامل مع النصوص كما نري عند ابن حزم رحمه الله في المحلي والإحكام والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/180)
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[17 - 12 - 09, 01:31 م]ـ
أخي الكريم
لن نكون عائقا أمامك بإذن الله ونتمني اجتهادك هذا يوصلك إلي نتائج مفيدة ونافعة نستفيد منها جميعا
هناك مسودة أصول الفقه لابن تيمية وإعلام الموقعين لابن القيم وشرح مذكرة أصول الفقه للشنقيطي.لي اطلاع خفيف عليهم باستثناء إعلام الموقعين فقد قرات منه فصولا منذ مدة
أقصد من وراء هذا أن هؤلاء علي طريقة المحدثين لكن كتاباتهم في أصول الفقه حسب نظرك هل هي علي طريقة علماء الكلام ام لا
لأني سبق لي أن تكلمت عن مقصدي بهذا العنوان فلن أعيد ما قد ذكر، ومع ذلك فإني أرى أن هذا العنوان قد أثار حفيظة كثير من إخواني ممن أحترمهم وأحبهم فإن أصرح بأني فد تراجعت عن هذا العنوان
وإن بدا للإدار أن تغيره فليكن بعبارة
"تيسير الوصول إلى علم الأصول"
ثم هل المعيب في طريقة المكلمين هو حشو المباحث الكلامية والتي لها صلة عميقة بالتعامل مع النصوص خاصة في باب الدلالات أم المناقشة علي طريقة افتراض السؤال والجواب كما نري عند ابن حزم والآمدي والتي تقوي ملكة الاستنباط والاستنتاج.
كذالك من المحدثين الشيخ الشوكاني رحمه الله وله كتاب (إرشاد الفحول) سار فيه علي طريقة المتكلمين
أعلم ان ما بعض ما أذكره هنا قد ناقشته جزئيا في بعض مباحثك السابقة لكن ياليت يتسع صدرك وتبين لنا أكثر لأنه حسب علمي القاصر (وهو الحق) أن طريقة المتكلمين تكسبك مهارة في التعامل مع النصوص.
ولا زلت أذكر منذ مدة أن البعض ممن استدل علي الإجماع استدل بقول الله تعالي (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدي ويتبع غير سبيل المؤمنين) فشعرت أن الآية ليس فيها معني مباشرا-كان هذا أيام الطلب الأولي-يؤكد معني الإجماع حتي قرات في المستصفي للغزالي القديم رحمه الله أن هذه الآية ظنية الدلالة.
وأذكر أيضا أن بعض المشايخ ممن لايتقنون هذه الصنعة يجدون انفسهم في حرج لان بعض المسائل تتجاذبها أدلة كثيرة فيراها البعض من بار الاستحسان ويراها ىخرون من باب المصالح المرسلة ويراها فريق ثالث من باب القياس.
قصدي من ضرب هذه الأمثلةان طريقة المتكلمين تكسبك مهارة في التعامل مع النصوص كما نري عند ابن حزم رحمه الله في المحلي والإحكام والله أعلم
أما هذه فلا ويكفي -إن لم تعجبك مقدمتي-أن أحيلك على كتاب الشاطب الموافقات ولا بأس من مطالعة كتاب المزالق للصنعاني
والسلام
ـ[هشام مشالي]ــــــــ[19 - 12 - 09, 08:00 م]ـ
أخي في الله: أبو صهيب أشرف المصري
هذه هي هي المرة الأولى التي أطلع فيها على موضوعك (بإجمال دون تفصيل لظروف صحية)، ولعل عذري في ذلك حداثة اشتراكي في الملتقى، ولقد سررت كثيرًا بهذا الجهد، وسبب آخر دعاني إلى السرور، ذاك هو: التشابه بين قصدك ونهجك في تحرير المسائل الأصولية، وبين قصدي ونهجي السابق إبان جمعي لمادة رسالتي لنيل درجة الماجستير في أصول الفقه، وما زال القصد متوفر، إلا أن النهج قد تعدل بفضل الله الذي سخر لي علماء أجلاء علموني كيف أستفيد من نهج السابقين، وجهدهم عبر القرون الخالية، لتحقيق ما أصبو إليه من الرجوع إلى المنهج الشافعي الرائق في أصول الفقه، وأعنى بالمنهج - في هذا المقام خصوصًا - الطريقة والصياغة والاستدلال، لا المسائل والأبواب، فإن الأولى مقررة، والثانية متطورة.
ولعل للحديث بقية، إن كان في العمر بقية - إن شاء الله - والله أعلى وأعلم.(111/181)
موضوع شاركت به في الندوة الدولية التي نظمتها الرابطة المحمدية للعلماء في الرباط
ـ[ام صفاء]ــــــــ[07 - 02 - 08, 08:16 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
صلة أسباب النزول بعناصر السياق ودورها في الفهم والتطبيق
إعداد: الدكتورة ريحانة اليندوزي
أستاذة بكلية الشريعة بفاس ـ المغرب
إن تدبر معاني النصوص الشرعية وإدراك مقاصدها ودلالاتها، وفهم أحكامها ومداركها، والاجتهاد في وسائل تنزيلها على الواقع وتقويم الواقع بها، أمر مطلوب وواجب على المكلف بحسب الموقع والكسب العلمي والمعرفي في كل عصر، وذلك وصولا إلى إيجاد رؤية إسلامية لمستجدات الحياة و إدراك المفاتيح التي تحل مشكلات العصر، و قد نص علماء الشريعة من السلف والخلف على القواعد والضوابط الواجب اعتبارها في فهم خطاب الشارع، أهمها وأجمعها لها دلالة السياق.
يعد مصطلح السياق من المصطلحات العصية على التحديد الدقيق، فقد اختلف علماء الإسلام في تعريفه وتفاوتوا في ضبط مفهومه، فقال ابن دقيق العيد:" أما السياق و القرائن، فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه" (1) وقال السرخسي: القرينة التي تقترن باللفظ من المتكلم، وتكون فرقاًفيما بين النص والظاهر هي السياق، بمعنى الغرض الذي سيق لأجلهالكلام (2)، وقال البناني {ت 1198هـ}:" السياق هو ما يدل علىخصوص المقصود من سابق الكلام المسوق لذلك أو لاحقه (3)
وقد حاول بعض المتأخرين صياغة تعريف جامع للسياق انطلاقا من العناصر التي نص المتقدمون على اعتبارها ضمن مفهوم السياق، قال الدكتور ردة الله الطلحي:" يمكن تلخيص القولفي مفهوم السياق في التراث العربي في النقاط الثلاث التالية: الأولى: أن السياق هو الغرض، أي مقصود المتكلم في إيراد الكلام ... الثانية: أن السياق هو الظروف والمواقفوالأحداث التي ورد فيها النص أو نزل أو قيل بشأنها، الثالثة: أن السياق هو ما يعرف الآن بالسياق اللغوي الذي يمثله الكلام في موضع النظر والتحليل، ويشمل ما يسبق أو يلحق به من كلام (4)، وقال الدكتور طه عبد الرحمن:"السياق يقتضي عناصر مختلفة، أولاً عنصر ذاتي وهو معتقدات المتكلم وأيضا مقاصد المتكلم، ثم العنصر الثاني أسميه عنصراً موضوعياً، وهو الوقائع الخارجية التي تم فيها القول يعني الظروف الزمانية والمكانية. ثم العنصر الذي أسميه العنصرالذواتي، وأقصد به المعرفة المشتركة بين المتخاطبين (5)، وقال الدكتور نوح الشهري بعد أن ساق مجموعة من التعريفات للسياق:" هو مجموعة القرائن اللفظية والحالية الدالة على قصد المتكلم من خلال تتابع الكلام وانتظام سابقه ولاحقه به" (6)، وأراه تعريفا جامعا لكل العناصر التي ذكرها السابقون.
إن الحديث عن دلالة السياق عند علماء المسلمين ـ خاصة الأصوليين ـ هو حديث عن المنهج الضابط لصحة الفهم الديني للنص الشرعي، وقد تركز هذا المنهج على محورين أساسين داخلي وخارجي , فالداخلي لغوي يركز في النص على بنية اللفظ مفردا ومركبا ودلالاته مع اعتبار سابق الكلام ولاحقه , والخارجي يركز على الظروف الواقعية والملابسات المحيطة بالنص من مقام مقاله من حيث الزمان والمكان، إلى حال المخاطب والغرض الذي كان السياق لأجله، وغير ذلك مما يوصف بقرائن الحال.
وتعد أسباب النزول من أهم عناصر السياق وأجمعها خاصة في فهم النص القرآني، وهي على الصحيح أعم من أن تكون أثرا منقولا في دواوين السنة، فيدخل فيها كل ما يتصل بنزول الآيات وورود الأحاديث من القضايا والحوادث سواء في ذلك قضايا المكان أو حوادث الزمان التي صاحبت ورود النص الشرعي ـ قرآنا وسنة ـ، يقول الشاطبي موضحا فائدة أسباب النزول بمعناها العام المرتبط بالسياق وتلازم الصلة بين السياق وأحوال التنزيل:"إن المساقات تختلف باختلافالأحوال، والأوقات والنوازل، وهذا معلوم في علم المعاني والبيان (7)، واعتبر معرفة أسباب النزول من الضوابط المعول عليها في الفهم، فقال: "معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن، والدليل على ذلك أمران:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/182)
أحدهما: أن علم المعاني والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن فضلا عن معرفة مقاصد كلام العرب، إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال: حال الخطاب من جهة نفس الخطاب، أو المخاطِب، أو المخاطَب، أو الجميع؛ إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب حاله، وبحسب مخاطبيه، وبحسب غير ذلك .. ومعرفة الأسباب رافعة كل مشكل في هذا النمط، فهي من المهمات في فهم الكتاب ولا بد، ومعنى معرفة السبب هو معنى معرفة مقتضى الحال.
وينشأ عن هذا الوجه: الوجه الثاني: وهو أن الجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبه والإشكالات، ومورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع الاختلاف، وذلك مظنة وقوع النزاع .. (8) وقال السعدي":النظر لسياق الآيات، مع العلم بأحوال الرسولصلى الله عليه وسلموسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله من أعظم ما يعين على معرفته وفهم المرادمنه (9)
فالعلم بأسباب النزول بهذا المعنى طريق مهم من طرق الفهم السديد لنصوص الشرع قرآنا وسنة، على أساس أن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب كما قال ابن تيمية رحمه الله (10)
فبمعرفة الملابسات التي سيق فيها النص وجاء بيانا لها وعلاجا لظروفها ينضبط المراد من كلام الشرع، ولا يزل العقل في متاهات الظنون، ولا ينزلق وراء ظاهر غير مقصود ... فلابد من التفرقة بين ما هو خاص وما هو عام، وما هو مؤقت وما هو مؤبد، وما هو جزئي وما هو كلي، فلكل منهما حكمه، والنظر إلى السياق والملابسات والأسباب تساعد على سداد الفهم واستقامته لمن وفقه الله تعالى، وقد أشكل على مروان بن الحكم قوله تعالى: {لاتَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَواويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم .. } آل عمران: 188وقال: لئن كان كل امرىء منا فرح بما أتى، وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذباً، لنعذبنَّجميعا، فبين له ابن عباس رضي الله عنهما أن الآية نزلت في أهل الكتاب حين سألهم النبي صلى اللهعليه وسلم عن شيء، فكتموه إياه، وأخبروه بغيره، وأَرَوْه أنهم أخبروه بما سألهمعنه، واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه (11)
إن المتفق عليه أن النص القرآني تنزل متفرقاً على مدى ثلاثة وعشرين عاماً. حيث كانت كل آية أو مجموعة آيات تتعلق بواقعة بذاتها أو برد على سؤال أو بتحد واجه المسلمين. فالمنهج الصحيح لتفسير النصوص القرآنية هو بإعادة ربطها بأسباب التنزيل وفهمها على ضوء خلفية الواقعة التي تنزلت بشأنها. وقد قال من قبل عبد الله بن عباس: ((إنه سيكون بعدنا أقوام يقرأون القرآن ولا يدرون فيما نزل. فيكون لهم فيه رأي. ثم يختلفون في الآراء. ثم يقتتلون فيما اختلفوا فيه)). وهذا ما حدث في كثير من بلاد المسلمين في فترات زمانية من التاريخ، حيث أفرز تعدد الفهوم للنص الشرعي الواحد خللا في المشهد الإسلامي، متنوعا في أحسن الأحوال ومتشرذما في أسوئه، وهذا الأمر أوجد بدوره خللا آخر أصاب بنية التفكير الديني في قراءة النصوص الشرعية على مستوى الاستدلال والتأويل، بله الاستنباط والتنزيل، وهو مشكل لا يزال يلقي بظلاله القاتمة على واقع الأمةوربما أيضا على مستقبلها.
لقد ميز العلماء (12) منذ القدم بين مستويين في التعامل مع النص الشرعي: بين مستوى الفهم له ومستوى التنزيل له، فكم من حكم شرعي لم يتم تنزيله وتطبيقه لتخلف محله، ولذلك فإن لعملية الفهم الديني للنص الشرعي أسسا ينبغي أن تقوم عليها لضمان إصابة الحق في ضبط مراد الشرع، كما أن لتنزيل الأحكام أسسا ينبغي أن يقوم عليها لإصابة الحق في التطبيق، وأسباب النزول والورود هي من أسس الفهم والتطبيق معا، من حيث الفهم: فهي إيضاح للمشكل، وتعيين للمبهم، وبيان للمجمل، ودفع لتوهم الحصر، أو دفع لتوهم العموم، وغير ذلك من الفوائد التي بسط العلماء القول فيها.
أما من حيث التنزيل، فإن أسباب النزول والورود تمثل المنطلق لحركة النص الشرعي في الواقع، فهيعيّنات منهجية في كيفية التطبيق والتكييف للنّص الديني ومضمون الوحي مع الواقع الإنساني، فتكسبنا بصيرة نافذةفي الفهم والتنزيل، وتبقى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما نص على ذلك جمهور الأصوليين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/183)
وقد وقع في هذا الزمان ـ لبعض الناس ـ خلط بين هذين المستويين في الفهم للنص الشرعي، حيث ظنوا أن الفهم الذي لا يمكن تنزيله على واقع الحياة في ظرف ما ولسبب ما، يجب حتما أن يعاد فيه النظر بالتأويل أو الإلغاء، وبذلك ربطوا صحة الفهم للنص الشرعي بإمكانية التطبيق، وبالتالي تغير ذلك الفهم بتغير أحوال الإنسان، وهذا الموقف يفضي حتما إلى نقض النصوص الشرعية وتعطيلها.
وقد يستدل بعض هؤلاء بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام المجاعة، حيث لم يقم حد القطع على السارق، إذ فهموا من ذلك تعطيله لنص شرعي ثابت قطعا، والحاصل أن عمر بن الخطاب لم يتغير فهمه للآية، ولكنه رأى عدم كفاية شروط التنزيل لهذا الفهم على واقع الناس عام المجاعة، فكان ذلك اجتهادا منه في التطبيق لا تغييرا في الفهم للنص الشرعي القطعي.
إن خلود الإسلام يعني قدرته على معالجة مشكلات الإنسان في كل زمان ومكان، وقد تعددت صور النفس الإنسانية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتعددت أحوالها واختلفت معها قضاياها، وكانت تلك ـ في رأيي ـ نماذج لكل الحالات التي أتت وتأتي بعد ذلك، والوحيان القرآن والسنة مفتاحا مشكلاتها كلها إلى قيام الساعة، فالاجتهاد في فهم النص الشرعي لإبراز أحكامه في المستجدات والمتغيرات والنوازل الحاضرة، وإنزالها منازلها أمر لامناص منه، وأسباب النزول والورود بوصفها قرائن أحوال ـ مع ما قرره علماء الإسلام من قواعد الفهم وضوابطه ـ مسلك آمن إلى السداد في الاجتهاد والدقة في الاستنباط.
وقد وردت كثير من التكاليف الشرعية في مناسبات معينة وفي أحداث خاصة، إلا أن تزامن تلك التكاليف مع تلك المناسبات والأحداث لم يكن إلا مناسبة للتكليف، ووسيلة تربوية غايتها تهيئة الظروف والأجواء للفهم والامتثال، وعدم مفاجأة المكلفين بما لا يعقلون سببه وجدواه، فلو نزلت الأحكام دفعة واحدة ليس بينها وبين الواقع الذي يراد حكمه بتلك الأحكام مناسبة معتبرة، ورابط منطقي وسبب مفهوم، لما امتثلها الناس، ولذلك اقتضت حكمة الخالق سبحانه أن يكون نزول القرآن منجما ـ في سياق تفاعلي مع حركة الواقع واختلاف الأحداث والأحوال ـ مصححا ومقوما، ومسددا ومرشدا، وضابط ومقننا لواقع الناس وقضاياهم بما يحقق صالحهم في الحال والمآل "قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها .. "سورة المجادلة الاية1 " يسألونك عن الخمر والميسر .. "سورة البقرة الاية 219"يا أيها النبيء لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك .. " سورة التحريم الآية 1"ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا" سورة التوبة الآية 25"عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين .. "سورة التوبة الآية 43 "وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه .. "سورة الأحزاب الآية 37، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على متابعة لقضايا تتحرك في أرض الواقع، من أجل ذلك كان للسياق الخارجي والظروف الواقعية دور بالغ الأهمية في فهم معاني النص وأسراره بوصفها قرائن أحوال في مقابل وظيفة الألفاظ: قرائن المقال.
إلا أن نصوص الشرع خطاب للناس كافة لا تخص بالتكليف من تعلقت به ظروف نزولها دون غيره إلا في حالات معدودة ورد فيها تنصيص جلي على التخصيص، وهذا ما عناه جمهور الأصوليين بأن العبرة في خطاب الشرع بعمومه لا بخصوص السبب الذي كان السياق لأجله.
وهذه القاعدة الأصولية "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب" تعتبر قاعدة في السياق من جهة أنه لا عبرةبخصوص السياق الذي نزلت فيه الآية، وإنما العبرة بسياقهاالعام، وهو ما دل عليهغرضها وحكمها العام، قال ابن تيمية:" والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب، هل يختص بسببه أم لا؟ فلم يقلأحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال: إنما تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه
(13)، فإذا كانت الآية نازلة في سبب معين فإن هذا يبين المعنى المراد لكنه لا يعني بحال قصر الحكم في الآية على خصوص سببها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/184)
فخصوص السبب عمدة في فهم المعنى، وعموم اللفظ عمدة في حكمالآية، إلا أن ما نزلت الآية بخصوصه قطعية الدخول في معنى الآية إذ هي الأصل فيها، لكن الآية تشمل غيره من جهة القياس على وصفه.
قال السرخسي: "وقال بعضهم: النص يكون مختصاً بالسبب الذي كان السياق له، فلا يثبت به ما هو موجب الظاهر، وليس كذلك عندنا، فإن العبرة لعموم الخطاب لا لخصوص السبب، فيكون النص ظاهراً لصيغةالخطاب، نصاً باعتبار القرينة التي كان السياق لأجلها" (14)، وقال السيوطي: إن صورة السبب قطعية الدخول في العام، وقد تتنزل الآيات على الأسباب الخاصة، وتوضعمع ما يناسبها من الآيات العامة رعاية لنظم القرآن وحسن السياق (15)، وضرب لذلك مثلاً بقوله تعالى: " وسيجنبها الاتقى الذي يوتي مَالَهُيتزكى" [الليل 17 - 18] فإنها نازلة في أبي بكر الصديق بالإجماع، ومعكونها فيه ثناء عليه إلا أن الصيغة العامة التي وردت فيها تفيد أن هذا الحكم ليس مقصوراً عليه.
ولهذا فإنه كثيراً ما تكون الآيات نازلة بحال معين أو حدث خاص أو شخص مقصود، إلا أنها تأتي بصيغة العموم فتعم غيره من جهة الوصف، لأن القرآن عامفي حكمه، إلا أنه يجب اعتبار ما نزلت فيه الآية في بيان المعنى ابتداءً، لأنه المحدد للوصف وللغرض من الآية.
قال إمام الحرمين الجويني:" القول البالغ فيه أن قصد التخصيص بالسبب الخاص يعارضه قصد ابتداء تمهيد الشرع، فإن لم يظهر قصد تأسيس الشرع لم يترجح قصد التخصيص بالسبب، فإذا تعارضا لم يحكم أحدهما على الثاني، وتعين التمسك باللفظ ومقتضاه العموم، ولهذا اعتقد صحبه الأكرمون عدم اختصاص ألفاظه بالمكان والزمان والمخاطبين (16) وقال السعدي: "قاعدة: وتدبر هذه النكتة التييكثر مرورها بكتاب الله تعالى؛ إذا كان السياق في قصة معينة، أو على شيء معين، وأراد الله أن يحكم على ذلك المعين بحكم لا يختص به، ذكر الحكم وعلقه على الوصفالعام، ليكون أعم، وتندرج فيه الصورة التي سيق الكلام لأجلها، ليندفع الإيهامباختصاص الحكم بذلك المعين (17)
وقال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد:" ولا يشتبه عليك التخصيص بالقرائن بالتخصيص بالسبب كما اشتبه على كثير من الناس فإن التخصيص بالسبب غير مختار فإن السبب وإن كان خاصا فلا يمنع أن يورد لفظ عام يتناوله وغيره كما في {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} ولا ينتهض السبب بمجرده قرينة لرفع هذا، بخلاف السياق فإنه يقع به التبيين والتعيين أما التبيين ففي المجملات وأما التعيين ففي المحتملات وعليك باعتبار هذا في ألفاظ الكتاب والسنة والمحاورات تجد منه ما لا يمكنك حصره" (18) قال:"ويجب أن تتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة على تخصيص العام، وعلى مراد المتكلم، وبين مجرد ورود العام على سبب، ولا تجريهما مجرى واحداً،فإن مجرد ورود العام على السبب، لا يقتضي التخصيص به كقوله: "والسارق و السارقة فاقطعوا أيديهما"سورة المائدة الآية 38 بسبب سرقة رداء صفوان، وأنه لا يقتضي التخصيص به بالضرورة و الإجماع،أما السياق و القرائن فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه، وهي المرشدة إلى بيان المجملات و تعيين المحتملات، فاضبط هذه القاعدة، فإنها مفيدة في مواضع لا تحصى (19)
ويتفرع عن هذه المسألة مسألة أخرى، وهي خطاب الشارع الخاص الوارد على سبب خاص هل يقصر حكمه على المخاطب فيه فحسب، أم يعم غيره من المكلفين ممن هو في حاله وصفته؟
والذي دلت عليه عبارات الراسخين وجرت به أقلام المحققين ونطقت به إشارات المدققين (20) أن الصيغة الخاصة لا تعم بمجردها، وإنما تعم بالشرع، قال إمام الحرمين في البرهان:" إن وقع النظر في مقتضى اللفظ، فلا شك أنه للتخصيص، وإن وقع النظر فيما استمر الشرع عليه، فلا شك أن خطاب رسول الله، وإن كان مختصا بآحاد الأمة، فإن الكافة يلزمون في مقتضاه ما يلتزمه المخاطب، وكذلك القول فيما خص به أهل عصره، وكون الناس شرعا في الشرع، واستبانة ذلك من عهد الصحابة ومن بعدهم لاشك فيه. وكون مقتضى اللفظ مختصا بالمخاطب من جهة اللسان لاشك فيه، فلا معنى لعد هذه المسألة من المختلفات والشقان جميعا متفق عليهما (21)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/185)
وقال ابن السمعاني:" إذا نظرنا إلى مقتضى الصيغة، كان موجبا للتخصيص، ولكن إذا نظرنا إلى ما استمر الشرع عليه، فذلك يقتضي المشاركة والمساواة، ألا ترى أن اللفظ الذي يخص به أهل عصر يكون مسترسلا على الأعصار كلها، ولا يخص به أهل العصر الأول، كذلك ها هنا" (22)
و أخيرا أقول: إن البحث في عناصر السياق وضوابطه هو أولا من أجل إبراز أهميتها في إحكام الفهم الديني للنص الشرعي، ثم إحكام تنزيل هذا الفهم على واقع الناس ثانيا، مع الاسترشاد في كل ذلك بالوحي وبصائره ومقاصده.
فالقرآن ثابت كنص ولكن محاولة تنزيل المطلق (القرآن) على النسبي (الواقع بإطاريه الزماني والمكاني) ليس سهلا ولا بسيطا ويحتاج إلى همة وجهد عاليين بقدر علو وأهمية القرآن، لأن الذي يحكم هذا التنزيل هو تغير النسبي وتطوره، وهذا بالتالي يستدعي كيفية الفهم لنصوص القرآن والسنة و لأسباب النزول والورود.
ــــــ
(1) إحكام الأحكام 2/ 21
(2) أصول السرخسي1/ 164
(3) حاشية البناني على جمع الجوامع 1/ 20
(4) دلالة السياق للدكتور ردة الله الطلحي ص:51
(5) البحث اللساني للدكتور طه عبد الرحمن {منشورات كلية الاداب بالرباط، سلسلة ندوات ومناظرات} رقم 6 ص:301
(6) أثر السياق في النظام النحوي على كتاب" البيان في غريب إعراب القرآن لابن الانباري" للدكتور نوح الشهري ص: 79
(7) الموافقات 4/ 266
(8) الموافقات 4/ 146
(9) تيسير الكريم الرحمن 1/ 4
(10) ينظر مجموع الفتاوى13/ 339
(11) والقصة رواها الامام مسلم في صحيحه برقم 4982
(12) لعل خير ما يستدل به هنا فعل الامام مالك في كتابه الموطأ حيث اورد في الغالب بعد كل حديث مرفوع أثرا أو أكثر عن الصحابة ليبين كيف طبق ذلك النص في واقع الناس.
(13) مجموع الفتاوى 13/ 338
(14) أصول السرخسي 1/ 164
(15) الإتقان في علوم القرآن 1/ 65
(16) البرهان 1/ 255.
(17) تيسير الكريم الرحمن 1/ 682
(18) نقل هذا القول لابن دقيق العيد الزركشي في البحر المحيط4/ 235
(19) العدة حاشية على إحكام الاحكام لابن دقيق العيد 3/ 372
(20) كالجويني والزركشي وابن حزم وابن السمعاني والشوكاني انظرالبرهان 1/ 252 والبحر المحيط 4/ 261 والإحكام لابن حزم المجلد 2/ 344 - 345 وإرشاد الفحول ص: 225.
(21) البرهان 1/ 252.
(22) قواطع الأدلة1/ 228.
ـ[خليل الشافعي]ــــــــ[12 - 02 - 08, 11:42 ص]ـ
بارك الله فيك الأخت ريحانة .... من فاس العلم والتاريخ
ـ[ابو اسحاق]ــــــــ[18 - 01 - 09, 01:06 ص]ـ
موضوع جيد، يا حبذا لو وضع بصيغة pdf
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[16 - 02 - 09, 12:13 ص]ـ
جزاكم الله خير الجزاء بحث قيم
ـ[جمال بن محمد]ــــــــ[08 - 07 - 09, 03:15 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو أنس مصطفى البيضاوي]ــــــــ[20 - 08 - 09, 02:21 ص]ـ
بارك الله فيك مشاركة طيبة وفقك الله لطاعته وحفظ الله لنا القرويين مركز العلم بالمغرب والعالم الاسلامي
ـ[عبدالرحمن الجامع]ــــــــ[07 - 09 - 09, 11:49 م]ـ
تم التحويل الى pdf
تحميل ( http://www.shawati.cc/download.php?id=33599)
ـ[ام صفاء]ــــــــ[08 - 09 - 09, 12:58 ص]ـ
جعل الله تعالى الجنة جزاءك والقائمين على هذا الموقع النافع.
ـ[محمدالتهامي]ــــــــ[08 - 09 - 09, 05:25 م]ـ
ماشاء الله، جزاك الله خيرا أختنا الفاضلة.
فالموضوع علمي متميز منهجا، وصياغة، وهو جدير أن يحال إليه كمرجع مهم في بابه.
فأرجو شاكرا إن تم نشره إرفاق نسخة منه هنا، مالم فيمكن الإحالة على هذه الصفحة الالكترونية، وبارك اله في جهودك، ونفع بك.
ـ[ام صفاء]ــــــــ[09 - 09 - 09, 12:59 ص]ـ
جزاكم الله تعالى جميعا خيرا
الموضوع منشور في سفر كبير بعنوان " أهمية اعتبار السياق في المجالات التشريعية، و صلته بسلامة العمل بالأحكام" وهو محتو لكل أعمال الندوة، في مايلي المحاور و الأبحاث المنضوية تحتها:
المحور الأول: مدخل إلى الإشكالية العامة للندوة:
1 - السياق: المفهوم - المنهج - النظرية: الأستاذ الدكتور طه جابر العلواني.
2 - مراعاة السياق و أثره في فهم السنة النبوية: الأستاذ الدكتور فاروق حمادة.
3 - دور السياق في فهم (نص) الحكم الشرعي.: الأستاذ الدكتور أبو يعرب المرزوقي.
4 - حضور اعتبار السياق في الكتاب و السنة و عمل السلف و الخلف: الأستاذ الدكتور عبد الهادي حميتو.
المحور الثاني: السياق عند علماء المسلمين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/186)
1 - المعنى و السياق بين الشافعي و الشاطبي: رؤية مقاصدية: الأستاذ الدكتور كمال الدين إمام.
2 - السياق عند ابن تيمية: قراءة جديدة: الأستاذة الدكتورة فريدة زمرد.
3 - السياق في تداوليات أبي إسحاق الشاطبي: الأستاذ الدكتور إدريس مقبول.
4 - القراءة السياقية عند الأصوليين: قراءة في مفهوم معهود العرب عند الشاطبي: الأستاذ الدكتور يحيى رمضان.
5 - مراعاة السياق في فهم الخطاب الشرعي عند الأصوليين: أبو الوليد الباجي نموذجا.: الأستاذ الدكتور العربي البوهالي.
السياق عند الأصوليين: المصطلح و المفهوم: الأستاذة الدكتورة فاطمة بوسلامة.
المحور الثالث: السياق في الدراسات القرآنية و الحديثية:
1 - السياق بين علماء الشريعة و المدارس اللغوية الحديثة: الأستاذ الدكتور إبراهيبم أصبان.
2 - السياق في الاصطلاح التفسيري: مفهومه و دوره الترجيحي: الأستاذ الدكتور محمد إقبال عروي.
3 - دلالة السياق بين مفهومي التفسير و الترجيح: الأستاذ الدكتور محمد الخمليشي.
4 - أهمية اعتبار أسباب النزول في الخطاب الشرعي من حيث الفهم و التطبيق: الأستاذة الدكتورة ريحانة اليندوزي.
5 - السياق و تعليل الأحكام: أسباب النزول و الورود نموذجا: الأستاذة الدكتورة أمينة سعدي.
6 - إعمال السياق و اعتباره في الدرس القرآني: الأستاذ الدكتور محمد السيسي.
7 - السياق و أهميته في سلامة الاستدلال و تحديد مطلوب الخبر: الأستاذ الدكتور أنس وكاك.
8 - خطة السياق و محاولة تطبيقها على النص الحديثي: الأستاذ الدكتور محمد خروبات.
المحور الرابع: السياق في المجال الأصولي:
1 - الإعلام بأهمية السياق في تنزيل الأحكام: الأستاذ الدكتور عبد الحميد العلمي.
2 - أثر السياق في معرفة مقاصد الشريعة الإسلامية: الأستاذ الدكتور الجيلالي المريني.
3 - نحو مقاربة مقامية في الإفادة من خطاب الاضطرار في الكتاب المجيد: الأستاذ الدكتور إسماعيل الحسني.
4 - المعنى بين اللفظ و القصد في الوظائف المنهجية للسياق: الأستاذ الدكتور حميد الوافي.
5 - السياق و فهم النص الشرعي: دراسة في الوظيفة و الدلالة: الأستاذ الدكتور مولاي الحسين ألحيان.
6 - منهج اعتبار السياق في فقه النص الشرعي و ضوابطه: الأستاذ الدكتور عبد الكريم عكيوي.
المحور الخامس: اعتبار السياق في حاضر المسلمين:
1 - العملية الاجتهادية و أصول الفقه الحضاري: دراسة في سياقات المدخل المقاصدي: الأستاذ الدكتور سيف الدين عبد الفتاح.
2 - واقع المسلمين بالغرب .. من أجل اجتهاد متنور لسياق متغير: الأستاذ الدكتور منير القادري
3 - الواقع الافتراضي و أثره في إدراك الأحكام الفقهية: الأستاذ الدكتور هشام جعفر.
4 - فقه الواقع، سياق خارجي و مقامي للنص: بحث في معادلة (فقه الواقع) ل (فقه النص) في تنزيل و تكييف الأحكام: الأستاذ الدكتور سعيد شبار.
5 - دور السياق في التأصيل للدراسات المستقبلية: الأستاذ الدكتور مولاي مصطفى الهند.
ـ[محمدالتهامي]ــــــــ[09 - 09 - 09, 10:09 ص]ـ
ماشاء الله مواضيع مميزة مهمة، وعلماء وأساتذة يملكون المنهج العلمي الأكاديمي، والقدرة الكبيرة على توظيف المعلومات.
فجزاك الله وإياهم كل خير.
واسمحي- استاذتنا الفاضلة- بسؤالك عن هذه الندوة متى عقدت، أهي قبل ندوة الاستمداد من الوحي أم بعده؟
لأني كنت قد رأيت كتيبا صادرا عن الرابطة قبل عدة سنوات أذكر أنه كان يتحدث عن السياق، وعزمت على اقتنائه، ثم شغلت عنه وأنسيته.
فإن كان ما ذكرتي غيره، وهو لندوة جديدة، فهل تم تواجوده في المكتبات المغربية؟
أمَّا إن أمكن تواجده بالمكتبات العربية، فهي نصيحة لكل طالب علم مهتم بمجال السياق خصوصا، والعلوم الشرعية القرآنية عموما: أن يقتنوا هذا المجموع القيم، نظرا لأهمية موضوعه، وفائق مقدرة كتَّابه.
ـ[أبو عبد الله القاسم]ــــــــ[10 - 09 - 09, 12:25 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
على هذه الشروحات والنقولات المفيدة القيّمة
بارك الله في الجميع
ـ[ام صفاء]ــــــــ[22 - 09 - 09, 07:40 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الندوة انعقدت قبل ندوة مناهج الاستمداد من الوحي وكان ذلك يومي 10/ 12 جمادى الثانية 1428 هـ الموافق ل 26/ 27 يونيو 2007 م.
والكتاب الذي يجمع أعمال الندوة يطلب من الرابطة المحمدية بالرباط، البريد الإلكتروني: info@arrabita.ma
ـ[محمدالتهامي]ــــــــ[27 - 09 - 09, 01:23 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الندوة انعقدت قبل ندوة مناهج الاستمداد من الوحي وكان ذلك يومي 10/ 12 جمادى الثانية 1428 هـ الموافق ل 26/ 27 يونيو 2007 م.
والكتاب الذي يجمع أعمال الندوة يطلب من الرابطة المحمدية بالرباط، البريد الإلكتروني: info@arrabita.ma
جزاك الله خيرا. وسأتواصل معهم بإذن الله.(111/187)
في ضابط التفرقة بين السبب والشرط
ـ[آل عياش]ــــــــ[08 - 02 - 08, 12:08 م]ـ
السؤال: ما هو ضابط التفرقة بين السبب والشرط؟ لإزالة الغموض الحاصل بينهما في أمثلة الأصوليين إذ ما يمثل بعضهم للسبب هو غير ما يمثله آخرون للشرط، مثل: الشمس، واليمين.
الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فالجواب أن تعلم أنّ الشرط يقاسمه السبب في أجزاء حقيقته، وهو ما يلزم من عدمه العدم، فإذا ذكر أحد الأمثلة مبنيا على هذه الجزئية المتقدمة صح إطلاق السبب والشرط عليها، كزوال الشمس فإنّه سبب لوجوب صلاة الظهر وهو شرط أيضا من ناحية أنّه يلزم من عدم الزوال [وهو السبب أو الشرط] عدم الوجوب [أي وجود حكم الصلاة وهو المسبب أو المشروط] وكذلك القول بالنسبة لليمين يجوز أن تكون سببا أوشرطا للكفارة من هذه الحيثية، غير أنّ السبب يختلف عن الشرط من جهة أنّ السبب يلزم من وجوده وجود الحكم أمّا الشرط فلا يلزم من وجوده وجود المشروط وهو الحكم، فإذا روعي هذا المعنى في زوال الشمس لوجوب الصلاة كان سببا وليس شرطا وكذلك اليمين، أمّا الحنث فشرط وليس بسبب في لزوم الكفارة وكذلك الكفارة والحول فشرط في وجوب الزكاة وليس بسبب لأنّه لا يلزم من وجود الحول وجوب الزكاة كما لا يلزم من وجود الحنث لزوم الكفارة.
غير أنّ المراد بالشرط في هذا المقام إنّما هو شرط وجوب، لا شرط صحة، وهو ما يصير به العبد مكلفا، كالنقاء من الحيض والنفاس، فهو شرط في وجوب الصلاة، وبلوغ الدعوة إلى العبد، فهو شرط في وجوب الإيمان عليه، ذلك لأنّ شرط الوجوب (1) إنما يتعلق بخطاب الوضع، بينما شرط الصحة وهو: ما جعل وجوده سببا في حصول الاعتداد بالفعل وصحته كالوضوء وستر العورة واستقبال القبلة للصلاة، فهو من خطاب التكليف، وهذا هو ضابط الفرق بين القسمين (2).
فالحاصل أن يقال: إنّ ضابط معرفة السبب هو إضافة الحكم إليه كأن تقول: «صلاة الظهر» فالصلاة حكم شرعي أضيف إلى الظهر فعرفنا أنّ الظهر هو السبب، وقولنا: "كفارة يمين"، فإنّ الكفارة حكم شرعي أضيف إلى اليمين فعرفنا أنّ اليمين هو السبب.
هذا، ويمكن إضافة ضابط آخر لمعرفة السبب من حيث التأثير والمناسبة:
- أمّا من حيث التأثير فكلّ ما يؤثر في الحكم من جهة الوجود والعدم فهو السبب، بخلاف الشرط، فإنّما يكون تأثيره في الحكم من جهة العدم فقط، أمّا الوجود فلا، إذ لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة.
- أمّا من حيث المناسبة فتظهر في ذاتية السبب كالنصاب لاشتماله على الغنى في ذاته على خلاف الأول، فلا تقترن به مناسبة وإنّما هو مكمّل لحكمة الغنى في النصاب.
والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما. من موقع الشيخ فركوس
الجزائر في:10صفر1408ه
الموافق ل:15جوان1997م(111/188)
نظم منثور الددر في جمع أو ترجيح أو نسخ الخبر
ـ[ابو الحارث الشامي]ــــــــ[10 - 02 - 08, 11:06 م]ـ
ألفية نظم منثور الددر في جمع أو ترجيح أو نسخ الخبر
للشيخ أحمد بن المرابط
قال الشيخ البوني عن هذه المنظومة:
هي كما يدل عليه عنوانها منظومة للأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض ووظيفة الناظم دفع التعارض عنها مرة بتضعيف البعض وتصحيح البعض ومرة بترجيح بعضها على بعض ومرة بالجمع بينها بدون تكلف ومرة بالحكم بنسخ بعضها لبعض تطبيقا للقواعد الأصولية في التعارض والترجيح
وتتميز هذه المنظومة بالسلاسة في النظم وقلة الحشو كما تتميز بإحاطة حيث شملت جمهور النصوص المتعارضة في الظاهر في العقائد والأحكام
وقد رتبها ناظمها على الأبواب مبتدأ بالعقيدةثم بالطهارة فالصلاة ... إلخ
وقد استفاد من كتب الأصول وكتب الناسخ والمنسوخ خاصة كتاب الحازمي وكتاب ابن شاهين كما استفاد من كتب أحاديث الأحكام خاصة نيل الأوطار
حمل من هنا ( http://www.chatharat.com/download/marabout/manthourou%20dourar11.PDF)
ـ[محمدزين]ــــــــ[10 - 02 - 08, 11:46 م]ـ
بارك الله في فضيلة الشيخ أحمد بن المرابط وفي الشيخ الفاضل أحمد مزيد البوني وفيك أخي أبا الحارث
ـ[سالم عدود]ــــــــ[11 - 02 - 08, 12:16 ص]ـ
الرابط لا يعمل!!!!!!!!!!
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[11 - 02 - 08, 01:52 م]ـ
أخي سالم جرب الرابط مرة أخرى فإنه يعمل
ـ[أبو إلياس الوحسيني]ــــــــ[12 - 02 - 08, 07:47 م]ـ
الحمد لله
أخانا الفاضل الرابط لا يستجيب و يحيل على صفحة بيضاء مكتوب عليها forbidden
أي ممنوع او محرم
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[12 - 02 - 08, 08:58 م]ـ
جربوا التحميل من هذا الرابط http://www.divshare.com/download/3765256-498 مع ملاحظة أن الصفحات الأولى وفيها تقاريظ الكتاب قد تأخرت إلى آخره
ـ[ابو الحارث الشامي]ــــــــ[13 - 02 - 08, 03:14 م]ـ
الحمد لله
أخانا الفاضل الرابط لا يستجيب و يحيل على صفحة بيضاء مكتوب عليها forbidden
أي ممنوع او محرم
سبحان الله ...
الرابط يعمل معي(111/189)
كتاب كشف الساتر
ـ[أحمد محمد منير]ــــــــ[11 - 02 - 08, 12:38 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت أسأل عن كتاب كشف الساتر وهو شرح لمختصر روضة الناظر للشيخ محمد صديق البورنو(111/190)
رشحوا أسهل كتاب في أصول للفقه للمبتدئين
ـ[الصايلي الحربي]ــــــــ[11 - 02 - 08, 07:55 ص]ـ
رشحوا أسهل كتاب في أصول للفقه للمبتدئين. وأين يباع
ـ[ولد محمد]ــــــــ[11 - 02 - 08, 08:33 م]ـ
الاصول من علم الاصول للشيخ بن عثيمين رحمه الله واسمع شرحه للشيخ نفسه ثم شرح الشيخ غازي العتيبي وستستفيد باذن الله
الكتاب موجود على الشبكة في موقع الشيخ وكذلك الشرح الصوتي تجده في الموقع
أما شرح الشيخ غازي فستجده في موقع البث الاسلامي
ـ[معاذ العائذي]ــــــــ[12 - 02 - 08, 11:14 ص]ـ
في الحقيقة إن الكتب الأصولية .. تفتقر إلى كثرة الفروع والأمثلة ..
ولم اجد من يعتني بذلك مثل كتب الشيخ الأصولي وليد السعيدان .. فهو يذكر على القاعدة الواحدة في بعض الأحايين عشرين مثالا ...
وهذا هو مراد من يطلب الأصول ..
فاقصد: (صيد الفوائد) وستجد فيه مما يناسب:
1 - مختصر في اصول الفقه.
2 - إتحاف الطلاب بتعليم اصول الفقه بسؤال وجواب.
والله الموفق والهادي ...
اخوك
ـ[معاذ العائذي]ــــــــ[12 - 02 - 08, 11:20 ص]ـ
في الحقيقة إن الكتب الأصولية .. تفتقر إلى كثرة الفروع والأمثلة ..
ولم اجد من يعتني بذلك مثل كتب الشيخ الأصولي وليد السعيدان .. فهو يذكر على القاعدة الواحدة في بعض الأحايين عشرين مثالا ...
وهذا هو مراد من يطلب الأصول ..
فاقصد: (صيد الفوائد) وستجد فيه مما يناسب:
1 - مختصر في اصول الفقه.
2 - إتحاف الطلاب بتعليم اصول الفقه بسؤال وجواب.
والله الموفق والهادي ...
اخوك
ـ[أبو عبدالله البلوشي]ــــــــ[13 - 02 - 08, 07:50 ص]ـ
تيسير علم أصول الفقه
لعبدالله بن يوسف الجديع
ربما يباع في مؤسسة الريان
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[13 - 02 - 08, 10:59 ص]ـ
الواضح للأشقر
ـ[محمد الحريص]ــــــــ[15 - 02 - 08, 03:09 ص]ـ
رسالة الشيخ ابن سعدي في أصول الفقه
ـ[الديولي]ــــــــ[15 - 02 - 08, 02:46 م]ـ
اللباب في أصول الفقه، تأليف صفوان داوودي، وقد قرضه كل من: الدكتور مصطفى الخن، والدكتور عبدالله بن بيه، والدكتور محمد فتحي الدرديني
ـ[أبو بسمله]ــــــــ[15 - 02 - 08, 04:06 م]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
من أفضل الكتب التي عرفتها كتاب (الواضح في أصول الفقه للمبتدئين)
ـ[الدبش المكي]ــــــــ[15 - 02 - 08, 11:50 م]ـ
شرح الورقات للشيخ عبد الله الفوزان
ـ[محمد متعب بن كردم]ــــــــ[17 - 02 - 08, 07:31 م]ـ
لا تنسوا كتاب (أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله)
للدكتور / عياض السلمي
ـ[محمدالتهامي]ــــــــ[17 - 02 - 08, 09:11 م]ـ
وهناك الكتاب القيم: الوجيز في أصول الفقه، للدكتور وهبة الزحيلي.(111/191)
البيع بالنموذج
ـ[تماضر]ــــــــ[11 - 02 - 08, 06:11 م]ـ
السلام عليكم ...
من يفيدني في موضوع: البيع بالنموذج أو الصفة .. إن كانت بعض الكتب أو الأبحاث أو الأشرطة التي تناولت هذا الموضوع على النت أو غيرها.
وجزاكم الله خيرا.
ـ[حسن عبد المقصود]ــــــــ[12 - 02 - 08, 01:36 م]ـ
هناك رسالة ماجستير في جامعة الأزهر كلية الشريعة بعنوان بيع الانموذج في الفقه الاسلامي
كما أن هناك بحث في مجلة الشريعة والدراسات الاسلالامية العدد الثاني أو الثالث بهذا العنوان
ـ[تماضر]ــــــــ[13 - 02 - 08, 07:44 م]ـ
جزاكالله خيرا ..
وأرجو من مشايخنا الكرام مزيدا من الإفادة ..
ـ[ابو سعد الشاطبي]ــــــــ[18 - 02 - 08, 11:20 م]ـ
" رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير"(111/192)
من نفائس ابن دقيق العيد (رحمه الله)
ـ[أبوسلمى]ــــــــ[12 - 02 - 08, 01:52 ص]ـ
يقول ابن دقيق رحمه الله في التفريق بين بناء المطلق والمقيد في حالة النفي وحالة الاثبات
(لو جعلنا الحكم للمطلق او العام في صورة الاطلاق او العموم مثلا كان فيه اخلال باللفظ الدال على المقيد وقد تناوله لفظ الامر وهو غير جائز
واما في باب النهي فانا اذا جعلنا الحكم للمقيد اخللنا بمقتضى اللفظ المطلق مع تناوله النهي له وذلك غير شائع
هذا كله بعد مراعاة امر من صناعة الحديث وهو ان ينظر في الروايتين اعني رواية الاطلاق والتقييد هل هم حديثان او حديث واحد مخرجه واحد
فان كانا حديثين فالحكم ما ذكرناه في حكم الاطلاق والتقييد
وان كانا حديثا واحد مخرجه واحد اختلف عليه الرواة فينبغي حمل المطلق على المقيد لانها تكون زيادة من عدل في حديث واحد فتقبل)
الى ان قال
(وذلك ايضا يكون بعد النظر في دلالة المفهوم وما يعمل به منه وما لايعمل به وبعد ان ينظر في تقدم المفهوم على ظاهر العموم)
ـ[ندى الشمرية]ــــــــ[12 - 02 - 08, 08:53 ص]ـ
ابن دقيق رحمه الله ............ ممكن اسمه الحقيقي
ـ[أبوسلمى]ــــــــ[12 - 02 - 08, 03:20 م]ـ
هو تقي الدين محمد بن ابي الحسن مجد الدين علي بن ابي العطايا وهب بن ابي السمع مطيع بن ابي الطاعه القشيري البهزي المنفلوطي الصعيدي المصري الينبعي الثبجي القوصي الدقيقي المالكي الشافعي المشهور بابن دقيق العيد ابو الفتح ويكنى بابي عبد الله ايضا(111/193)
من يدلني على بحث أو كتاب يسلط بعض الضوء على مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة؟؟؟
ـ[الترفاس رشيد]ــــــــ[13 - 02 - 08, 05:42 م]ـ
السلام عليكم أيها الإخوة الفضلاء.
من يدلني على بحث أو كتاب يسلط بعض الضوء على مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة؟؟؟
وجزاكم الله كل خير
ـ[مشعان]ــــــــ[13 - 02 - 08, 11:25 م]ـ
أخي الترفاس رشيد السلام عليكم
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإيمان بالله قال تعالى: ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين ... الآيات
وقد بحثت هذه المسألة عند الأصوليين وخاصة المعاصرين منهم.
ـ[الرايه]ــــــــ[14 - 02 - 08, 12:57 ص]ـ
الإلمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام
تأليف
د. عبدالكريم بن علي النملة
الناشر: مكتبة الرشد
الطبعة الأولى 1414هـ
غلاف - 142صفحة
رجح فيه ان الكفار مكلفون بفروع الشريعة مطلقاً: الأوامر والنواهي، كما ذكر ان هذا الخلاف له اثر في مسائل فقهية
ـ[الترفاس رشيد]ــــــــ[14 - 02 - 08, 09:52 ص]ـ
بارك الله فيكما وجزاكما خيرا(111/194)
الشيخ عبد الرزاق عفيفي ومعالم منهجه الأصولي .. للشيخ السديس
ـ[الرايه]ــــــــ[13 - 02 - 08, 09:01 م]ـ
العلامة الشيخ
عبد الرزاق عفيفي
ومعالم منهجه الأصولي
لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الله السديس
إمام وخطيب المسجد الحرام
وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة أم القرى
نشر البحث في مجلة البحوث الإسلامية
العدد 58 - من رجب إلى شوال سنة 1420هـ
المقدمة:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله [1]، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه وسلك سبيله إلى يوم الدين.
أما بعد: فإن للعلماء في هذا الدين مكانة كبرى، ومنزلة عظمى، فهم ورثة الأنبياء، وخلفاء الرسل، والأمناء على ميراث النبوة، هم كواكب الأرض المتلألئة وشموسها الساطعة، وأطنابها القوية، وأوتادها المتينة، هم للأمة مصابيح دجاها، وأنوار هداها، هم الأعلام الهداة والأئمة التقاة، أضواء تنجلي بهم غياهب الظلم، وأقطاب تدور عليهم معارف الأمم، تتبدد بنور علمهم سحب الجهل، وغيوم العي، هم أهل خشية الله، كما قال سبحانه: (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ)، قرنهم الله بنفسه في الشهادة على وحدانيته فقال تعالى: (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)، وضمن الله لهم العلو والرفعة، فقال جل وعلا: (يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ)
كما أنهم شهداء الله في أرضه وخلفاء رسوله في أمته، والمحيون لما مات من سنته، بهم حفظ الله الدين، وبه حفظوا.
وما عزت الأمم وبلغت القمم وشيدت الحضارات وقامت الأمجاد إلا بالعلماء، مثلهم في الأرض كمثل النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهداة [2]
من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب.
يقول الإمام أحمد رحمه الله في معرض فضائلهم ومآثرهم: (يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين). [3]
وإنما تبوأ العلماء هذه المكانة لما يضطلعون به من تبليغ علوم الشريعة التي هي مادة حياة القلوب والمقربة لعلام الغيوب، فبالعلم الشرعي تبنى الأمجاد وتشاد الحضارات وتبلغ القمم وتمحى غياهب الظلم، قال تعالى: (أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا)
وإن من أهم علوم الشريعة وأجلها قدرا وأعظمها أثرا وأكثرها فائدة وأكبرها عائدة علم أصول الفقه؛ لأنه الطريق لاستنباط الأحكام الشرعية، فهو منهل الأئمة ومأوى المجتهدين ومورد المفتين، لا سيما عند النوازل والمستجدات.
ولقد زخر تاريخ الإسلام بكوكبة من علماء الأصول في مختلف العصور، مثلوا منارات عالية في سماء العلم والمعرفة، كما شهد عصرنا الحاضر نخبة مميزة من علماء الأصول يعدون امتدادا لسلفهم من الأصوليين، بل إنه نتيجة لاستقرار المناهج الأصولية ونضج التفكير الأصولي المرتبط بالمنهج الصحيح لدى صفوة منهم أصبح من المهم إبراز منهج هؤلاء ودراسة حياتهم العلمية ومناهجهم الأصولية، لما لذلك من الأثر الكبير والخير الوفير على الباحثين وطلاب العلم عامة، والمهتمين منهم بالأصول على سبيل الخصوص.
ولقد كان من أعلام هذا العصر في العلوم الشرعية كافة وعلم الأصول خاصة شخصية علمية أصولية نادرة جديرة بالدراسة والإبراز والاهتمام، ذلكم هو العلامة الأصولي الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/195)
ونظرا لما يمثله الشيخ رحمه الله من مكانة علمية وأصولية، ولما يتمتع به من منهج متميز وحاجة المكتبة الأصولية فيما أرى إلى بحث مستقل يبرز منهجه ويجلي طريقته، فقد عزمت على أن أقدم بحثا في ذلك؛ إسهاما في البحث العلمي ومشاركة في إبراز المنهج الأصولي لعلمائنا الأفذاذ، وفاء بحقهم علينا وربطا للأجيال بعلمهم ومنهجهم، وقد رأيت أن يكون عنوان هذا البحث (الشيخ عبد الرزاق عفيفي ومعالم منهجه الأصولي).
ويشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة.
التمهيد:
يشتمل التمهيد على ترجمة مختصرة للشيخ رحمه الله تضم تسعة مطالب، هي:
الأول: اسمه ونسبه.
الثاني: ولادته ونشأته.
الثالث: طلبه للعلم وحياته العلمية.
الرابع: شيوخه وأقرانه.
الخامس: حياته العملية.
السادس: صفاته وأخلاقه.
السابع: تلاميذه.
الثامن: وفاته.
التاسع: آثاره العلمية ومؤلفاته.
المطلب الأول: اسمه ونسبه:
هو الشيخ عبد الرزاق عفيفي بن عطية بن عبد البر بن شرف النوبي المصري أصلا ومنشأ، والنجدي موطنا و وفاة.
المطلب الثاني: مولده ونشأته:
ولد رحمه الله في مصر في قرية تسمى (شنشور) في محافظة المنوفية سنة 1323هـ ونشأ رحمه الله نشأة دينية علمية، فحفظ القرآن صغيرا، وأقبل على المتون العلمية في العقيدة والحديث والفقه واللغة ونحوها فاستظهرها لما من الله عليه بالذكاء وقوة الحافظة.
وكان مجتمع القرية الصغير المحافظ والجو الأسري المترابط خير معين له على هذه النشأة الدينية العلمية.
المطلب الثالث: طلبه للعلم وحياته العلمية:
تدرج الشيخ رحمه الله في سلك التعليم، فالتحق أولا بالكتاتيب لتعلم القراءة والكتابة، وهي ما يعرف اليوم بالمرحلة الابتدائية، وبعدها التحق بأحد المعاهد الأزهرية التي تعادل المتوسطة والثانوية، ثم التحق بالجامع الأزهر قبل أن يكون جامعة وتخرج منه ونال الشهادة العالية، ثم حاز شهادة التخصص، ثم حصل على الشهادة العالمية العالية.
وجمع رحمه الله بين الدراسة النظامية والأخذ من الشيوخ مع حرصه الخاص على القراءة والتحصيل حتى بز الأقران، وفاق الخلان، وأشير إليه بالبنان بين زملائه ومجالسيه.
المطلب الرابع: شيوخه وأقرانه:
تتلمذ الشيخ في مختلف المراحل النظامية لا سيما العليا على كوكبة من علماء الأزهر آنذاك، حيث كان يضم نخبة مميزة ممن اشتهروا بالعمق العلمي والتأصيل المنهجي، كما استفاد كثيرا بعد قدومه للمملكة من سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله.
وكان من أشهر أقرانه سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز، والشيخ عبد الله بن حميد، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي، والشيخ محمد حامد الفقي، والشيخ عبد الرحمن الوكيل، والشيخ عبد الرحمن الأفريقي، والشيخ عبد الظاهر أبو السمح، والشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، والشيخ محمد خليل هراس، وغيرهم.
المطلب الخامس: حياته العملية:
مزج الشيخ رحمه الله حياته العملية بالعلمية منذ كان طالبا، خاصة في المراحل العليا، فكان يقوم بأعمال مباركة في الدعوة إلى الله والتدريس والمشاركة في أعمال الخير، وعمل بعد تخرجه مدرسا في المعاهد الأزهرية في بعض القرى ومدينة الإسكندرية، وقد انضم رحمه الله إلى جماعة أنصار السنة المحمدية؛ لما عرف عنها من حرص على نشر العقيدة الصحيحة ودعوة الناس إلى الكتاب والسنة، وقد رُشح رحمه الله في سن مبكرة نائبا لرئيس الجماعة في الإسكندرية، ثم عين رئيسا لجماعة أنصار السنة في مصر كلها خلفا للشيخ محمد حامد الفقي، ورأس تحرير مجلة التوحيد المشهورة سنوات عدة، ثم يسر الله له القدوم إلى المملكة العربية السعودية فشرفت به وشرف بها وعمل مدرسا في دار التوحيد بالطائف، ثم في عنيزة، ثم في معهد الرياض العلمي، ثم في كلية الشريعة بالرياض، وأسندت إليه مهمة وضع عدد من المناهج في المعاهد العلمية وكلية الشريعة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/196)
ولما افتتح المعهد العالي للقضاء عين أول مدير له وقام بوضع مناهجه، ثم بعد ذلك انتقل إلى رئاسة البحوث العلمية والإفتاء وعين نائبا لرئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضوا في هيئة كبار العلماء، وأشرف على عشرات الرسائل في الماجستير والدكتوراه، وشارك في أعمال التوعية الإسلامية في الحج مفتيا ومدرسا في المسجد الحرام والمشاعر في الموسم.
كما قام بالإمامة والخطابة والتدريس في مسجده بالرياض.
وهكذا كانت حياته رحمه الله مليئة بالتدريس والإرشاد والدعوة والإفتاء شأن العلماء العاملين المخلصين لدينهم وأمتهم رحمه الله رحمة واسعة.
المطلب السادس: صفاته وأخلاقه:
لقد جبل الشيخ رحمه الله على صفات كريمة ومزايا عظيمة قل أن تجتمع في رجل، فكان رحمه الله مثالا في الشمائل الحميدة والأخلاق الحسنة، متسما بالورع والتواضع والزهد والبعد عن الأضواء، مع ما وهبه الله من عمق في العلم وقوة في الحجة، كما كان رحمه الله عف اللسان، منصفا للمخالف، حكيما في الرأي، بعيد النظر، مع قوة في الحق وتعامل بالحسنى وإنزال الناس منازلهم، كما كان رحمه الله مهيبا ذا وقار وخشية. أما صفاته الخلقية فكان رحمه الله ربعة من الرجال إلى الطول أقرب، أبيض البشرة، تزينه لحية طويلة تشعر بالبهاء والجلال والحرص على السنة في مظهره ومخبره رحمه الله.
وله مواقف عظيمة ولطيفة، كما له إسهامات في البذل والجود في أعمال الخير والإنفاق على طلبة العلم، كما عرف بالصبر والتحمل والاحتساب فكسب حب الناس وثناءهم وتقديرهم رحمه الله.
المطلب السابع: تلاميذه:
يعد الشيخ رحمه الله أستاذ جيل يعتبر اليوم النواة المباركة في نهضة هذه البلاد علميا وقضائيا وإداريا، فلا نبالغ إذا قلنا: إن الطبقة التي هي كبار علمائنا هم من تلاميذ الشيخ رحمه الله، فقد استفاد من الشيخ رحمه الله كل من درس في المعهد والكلية والمعهد العالي للقضاء، وهم جمع غفير أذكر من أشهرهم:
ا- سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.
2 - الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان.
3 - د. عبد الله بن عبد المحسن التركي.
4 - الشيخ صالح بن محمد اللحيدان.
5 - الشيخ د. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين.
6 - الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان.
7 - الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم.
8 - الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام.
9 - الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع.
10 - الشيخ عبد الله بن حسن بن قعود.
وغيرهم كثير بارك الله فيهم ونفع بهم الإسلام والمسلمين.
المطلب الثامن: وفاته:
قدر الله على الشيخ رحمه الله الإصابة بأمراض في آخر حياته، وفي يوم الخميس الخامس والعشرين من الشهر الثالث سنة 1415 هـ أدخل المستشفي إثر تردي حالته الصحية، وبقي فيه مدة وجيزة حتى فاضت روحه إلى بارئها عن عمر يناهز التسعين عاما، قضاها مجاهدا بقلمه ولسانه، معلما مدرسا مفتيا مرشدا، وقد أم المصلين عليه سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ بحضور جمع غفير من طلابه ومحبيه، ودفن في مقبرة العود في الرياض رحمه الله رحمة الأبرار، وقد عزاه ولاة الأمر وفقهم الله والعلماء وطلاب العلم وأثنوا على ما كان يتمتع به رحمه الله من مكانة علمية عالية وما لفقده رحمه الله من أثر على الساحة العلمية والإسلامية،
عوض الله المسلمين فيه خيرا ورفع درجاته في عليين، إنه خير مسئول وأكرم مأمول والحمد لله رب العالمين. [4]
المطلب التاسع: آثاره العلمية ومؤلفاته:
كان للشيخ رحمه الله نظرة في التأليف سببها تواضعه وتورعه رحمه الله، فبالرغم من غزارة علمه وسعة إدراكه وتبحره في علوم شتى، إلا أنه لم يعرف له إلا أثار قليلة، منها: (مذكرة في التوحيد)، و (حاشية على تفسير الجلالين)، وتعليق على كتاب (الإحكام في أصول الأحكام) للآمدي، كما أن له تعليقات يسيرة محفوظة على عدد من كتب العقيدة، كما أن له مقالات وكتابات في مجلة التوحيد والهدي النبوي، وله مجموعة من المحاضرات والدروس والمناقشات العلمية وفتاوى متنوعة جديرة بالعناية والرعاية والاهتمام،
وعسى الله أن ييسر إخراجها حتى ينفع الله بها طلاب العلم الباحثين والمهتمين بالتحقيق، إنه جواد كريم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/197)
الفصل الأول: (المنهج) تعريفه وأهميته وآثاره:
ويشمل أربعة مباحث:
المبحث الأول: تعريف المنهج والمراد به في اللغة والاصطلاح.
المبحث الثاني: أهميته ودواعي العناية به.
المبحث الثالث: آثاره.
المبحث الرابع: نظرة في مناهج الأصوليين.
المبحث الأول: تعريف المنهج والمراد به في اللغة والاصطلاح:
المطلب الأول: تعريف المنهج في اللغة:
بالنظر في قواميس اللغة لكلمة (منهج) نجد أنها تدل على الطريق الواضح المستقيم.
قال ابن فارس: (النون والهاء والجيم أصلان متباينان، الأول: النهج: الطريق، ونهج لي الأمر: أوضحه وهو مستقيم المنهاج. . .)
5\ 361 من معجم مقاييس اللغة.
وقال في الصحاح: (النهج: الطريق الواضح، وكذا المنهج والمنهاج، وأنهج الطريق أي استبان، وصار نهجا واضحا بينا، ونهجت الطريق إذا أبنته وأوضحته)
1\ 346 من الصحاح للجوهري، مادة (نهج).
وانظر في المعنى اللغوي: 3\ 306 من اللسان لابن منظور،
1\ 210 من القاموس المحيط للفيروزآبادي.
المطلب الثاني: تعريف المنهج في الاصطلاح:
نستطيع أن نستشف تعريفا للمنهج من خلال ما سبق من تعريفه في اللغة فنقول: إن المنهج هو مجموعة الركائز والأسس المهمة التي توضح مسلك الفرد أو المجتمع أو الأمة لتحقيق الآثار التي يصبو إليها كل منهم.
ومن خلال الاستقراء في المناهج عامة نجد أنها قسمان: صحيحة وفاسدة، والذي يهمنا هنا الأول وهو المنهج الذي يتخذ من الكتاب والسنة أصولا يعتمد عليها، وهذا هو محور الحديث عن المنهج الذي نريده.
المبحث الثاني: أهمية المنهج ودواعي العناية به:
إن قضية المنهج قضية مهمة جدا، لا سيما في النواحي العلمية، ولقد ذخر التاريخ الإسلامي بكوكبة من العلماء كان أعظمهم قدرا وأكبرهم أثرا أوضحهم منهجا، كما واجهت الساحة العلمية عبر التاريخ مشكلات عديدة كان من أخطرها غياب المنهج الصحيح أو عدم وضوحه للمتلقين.
ونستطيع أن نخلص أهمية المنهج ودواعي العناية به من خلال النقاط الآتية:
1 - السير العلمي بخطوات سليمة متسمة بالوضوح والبيان.
2 - اختصار الطريق للوصول إلى الغاية المشودة والهدف المرسوم.
3 - أنه ضمان بإذن الله من التعثر والعقبات التي تحول دون الوصول إلى المقصود.
4 - تحقيق النفع المنشود والأثر المعقود.
5 - التزود بأهم رصيد في حياة العلماء، وما هو أهم من مجرد المعلومات، ألا وهو قضية المنهج القويم، لنسير على مسارهم الصحيح.
المبحث الثالث: الآثار الإيجابية والسلبية في قضية النهج:
من خلال ما سبق في ذكر أهمية المنهج تبرز أهم الآثار الإيجابية لتطبيق المنهج، وأهمها:
1 - ضمان المسيرة الصحيحة على ضوء ركائز قويمة.
2 - التميز بالوضوح والبيان.
3 - تحقق المنافع المقصودة.
4 - السلامة من المضار والتعثر والعقبات.
5 - الوصول إلى المراد بأقصر طريق وأيسر سبيل.
تلك أهم الآثار الإيجابية التي تتحقق من خلال الالتزام بالمنهج الصحيح.
أما ترك المنهج وإهماله فينتج عنه آثار سلبية، أهمها:
1 - السر بلا خطوات هادية للمراد.
2 - الوقوع في التخبط والتعثر والعوائق المانعة من الوصول إلى الهدف المنشود.
3 - حصول الغموض والتناقض عند المتلقين فتحدث الحيرة ويعسر الفهم.
4 - طول الطريق واكتنافه بالعقبات.
5 - النفور من العلم وأهله والأخذ والتلقي من غيرهم.
6 - التخبط العلمي والفوضى الفكرية وما ينبني عليها من نتائج ضارة وأفكار منحرفة تعود على المجتمع والأمة بالسلبيات المتعددة والأضرار الخطيرة.
هذه أهم الآثار السلبية لتجاهل قضية المنهج وعدم التزامها مما يؤكد العناية بها وضرورة الاهتمام بتحقيقها.
والمستقرئ لحال العلماء رحمهم الله في التاريخ القديم والمعاصر يجد أن للعلماء المشهورين أصولا راسخة ومنهجا واضحا بنوا عليه مذاهبهم، فتحقق الأثر والنفع من علومهم ومعارفهم. ولا أدل على ذلك من منهج الأئمة الأربعة رحمهم الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/198)
والملاحظ أنه بقدر الاهتمام بالمنهج يهيئ الله القبول للعالم والاستفادة منه. ولأضرب لذلك نموذجا واحدا من عشرات الأمثلة والنماذج، ذلكم هو منهج العالم العلم الفذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مما حصل له من الأثر العام والخاص ما يقل نظيره في فنون العلم المختلفة، ولا يزال علماؤنا إلى اليوم يستفيدون من منهجه في العقيدة والرد على المخالفين، وفي الأحكام والاستدلال والمناقشة والفتوى وغيرها، مما أكسبهم ثروة علمية ومنهجية قوية يندر نظيرها، وهكذا شأن العلماء العاملين والمحققين المبدعين. وفي المقابل تجد مئات العلماء المغمورين ممن لم يكن لهم الأثر البالغ بسبب تجاهل قضية المنهج وعدم وضوحها في الغالب.
والله المستعان. [5]
المبحث الرابع: نظرة في مناهج الأصوليين:
لقد اعتنى علماء الإسلام وأئمة الدين- عبر العصور- بعلم الأصول، فألفت فيه المؤلفات، وتعددت فيه المدارس، وتباينت المناهج.
فمن العلماء من اعتنى بتحرير القواعد الأصولية، وإقامة الأدلة النقلية عليها واهتم بإيضاح منهجه في الاستدلال، وتأييده بالشواهد من اللغة العربية، وأكثر من الأمثلة بغية الإيضاح والبيان وركز على الناحية التطبيقية، مع أسلوب جزل العبارة، حكيم النزعة، عند نقاش المخالفين وفي مقدمتهم الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه (الرسالة).
ومنهم من سار على هذا المنهج، ولكن نحى منحى التوسع والقوة مع المخالفين، والحدة عند مناقشة أدلة الخصم كما نهج ذلك الإمام ابن حزم الظاهري في كتابه (الإحكام في أصول الأحكام).
واستقر الأمر على منهجين معروفين مشهورين هما:
منهج الحنفية،
ومنهج المتكلمين.
ولا يكاد أحد من طلاب هذا الفن يجهل هذين المنهجين، وأصحابهما وما ألف فيهما.
وقد سار العلماء بعد ذلك على ضوء هذين المنهجين واكتفوا بالاختصار والتلخيص على أحد المنهجين- في الغالب- وقد يجمع بعضهم بين المنهجين كصدر الشريعة في تنقيح الأصول، والسبكي في جمع الجوامع، وابن الهمام في التحرير، وغيرهم.
إلا أنه مما لا ينكر، وجود اتجاهات آثر أصحابها العودة بهذا العلم إلى أصله الأول-ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاباته الأصولية، وتلميذه ابن القيم ولا سيما في إعلام الموقعين، والشاطبي في الموافقات، وغيرهم - الذي انبثق التأليف منه، فتركوا الالتزام بهذين المنهجين مع جمعهم لمحاسن كل منهما، وتوخوا التحقيق في المسائل، وجردوا هذا العلم مما علق به، من الإغراق في العقليات، والغوص في الجدليات، واهتموا بجواهره ودرره، فأكثروا من بناء المسائل الأصولية على الأدلة النقلية، والقواعد الشرعية، وحرصوا على الإكثار من المسائل الفقهية، وعمدوا إلى الشرح والإيضاح، وتحرروا من التعصب والتقليد، فجاء منهجهم سليما مشوقا مفيدا، تألفه العقول المنصفة، وتستريح له الأفكار السليمة، لما يكسبها من وصول إلى غاية مقصودة، وخروج بثمرة منشودة، ويعتمد صاحبها على الأدلة النقلية الصحيحة، والحجج العقلية السليمة، التي تمنح الاستقلال في الحكم وتفتح الباب للقارئ اللبيب، للبحث والتنقيب، وتيسر تطبيق القواعد الأصولية على ما جد ويجد من قضايا الأمم في مختلف الأمكنة والأزمنة.
وقد استفاد شيخنا الشيخ عبد الرزاق - رحمه الله - من هذا المنهج كثيرا.
على أن ذلك ليس غضا من مسيرة المنهجين الأولين وأصحابهما، اللذين أكسبا ويكسبان فهم هذا العلم على أصوله ويرسخان في ذهن القارئ الخطوط العريضة للمنهج السليم في هذا الفن، وحيث امتازت بالتقعيد والتأصيل الدقيق، والأسلوب الرصين، والتحرير الأوفق، ولا غرو فهم بفنهم أعرف، وبعلمهم أعمق، وقد ساروا في مناقشاتهم على قواعد الجدل، وأصول النقد، والمناظرة المعروفة.
ولم يكن شيخنا - رحمه الله - بمعزل عن التأثر بإيجابيات هذين المنهجين، غير أنه تميز بمنهج أسلم تتبين معالمه والنماذج عليه في الفصل القادم إن شاء الله.
الفصل الثاني: معالم منهج الشيخ عبد الرزاق الأصولي:
بعد أن عرفنا في المبحث السابق مناهج الأصوليين وطريقتهم في عرض مسائل الأصول والتأليف فيه، فإننا نأتي الآن إلى معرفة منهج شيخنا الشيخ عبد الرازق لنتمكن من الربط ومعرفة الفرق بين منهج الأصوليين ومنهج الشيخ - رحمه الله -.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/199)
ومع استفادة الشيخ - رحمه الله - من مناهج من سبقه إلا أنه تميز بعدد من المعالم التي تميز منهجه - رحمه الله -.
وقبل أن أذكر هذه المعالم تفصيلا أذكر منهجه إجمالا كما ذكره هو - رحمه الله - في مقدمة تعليقه على كتاب الأحكام، فقد تحدث في مقدمته عن علم الأصول وأهميته ومناهج العلماء فيه، وأثنى على كتب المحققين منهم [6]، ودعا إلى الاستفادة من طريقهم لسلامة عقيدتهم، وحرصهم على النصوص، وسلوكهم مسلك الإيضاح والبيان والاختصار، وبعدهم عن الجدل وعلم الكلام، وعنايتهم باللغة العربية وكثرة الأمثلة والتفريع. . . إلى آخر ما ذكره - رحمه الله - عن منهجهم الذي سار عليه، ثم بين عمله في الكتاب بعد أن أثنى على كتاب الآمدي وعلو أسلوبه ووضوح عبارته، فقال: " لذا اقتصرت على نقد دليل، أو التنبيه على خطأ في رأي، أو تأويل نص، أو بيان ضعف حديث، أو تصحيح لتحريف في الأصول التي طبع عليها قدر الطاقة مع الإيجاز ولم أستقص في ذلك. . . ".
[1 \ هـ المقدمة من الأحكام. وانظر المقدمة كاملة وترجمة الشيخ للآمدي ففيها فوائد جمة ومنهج فريد عليه رحمة الله]
ومما يرسم منهجه إجمالا قوله أيضا بعدما ذكر مناهج الأصوليين: " وأسعدهم بالحق من كان نزعته إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ووسعه ما وسع السلف مع رعاية ما ثبت من مقاصد الشريعة باستقراء نصوصها، فكلما كان العالم أرعى لذلك وألزم له كان أقوم طريقا وأهدى سبيلا. . . "
[ح من المقدمة وترجمته للمؤلف]
ومن قَرأ مقدمته - رحمه الله - يجد ملامح ومعالم منهجه مجملة، لذلك فسأفصل القول فيما أجمله عن طريق وضع معالم رئيسة مدعمة بالنماذج الحية على ما - رحمه الله -.
المبحث الأول:
المعلم الأول: اهتمامه - رحمه الله - بإبراز عقيدة السلف ونقده ما يخالفها:
وهذا هو المعلم المهم والرئيس في منهج الشيخ - رحمه الله -، فمن المعلوم أن مناهج الأصوليين قد تأثرت بعلم الكلام، واستقت من بعض المناهج العقدية المخالفة لمنهج السلف في العقيدة لا سيما المعتزلة والأشاعرة.
لذا كان الشيخ - رحمه الله - مهتما بإبراز عقيدة السلف في المسائل الأصولية علاقة بالعقيدة، ولما كان سيف الدين الآمدي - رحمه الله - علما في مذهب الأشاعرة تعقبه الشيخ - رحمه الله - في مواضع كثيرة، أذكر منها نماذج تثبت أهمية هذا المعلم في منهج الشيخ - رحمه الله -.
النموذج الأول:
عند كلام الآمدي عن العلم وانقسامه إلى قديم وحادث، وجعله علم الله تعالى من القديم
[1\ 12 من الإحكام]
عقب الشيخ - رحمه الله - بقوله: " وصف علم الله أو غيره من صفاته بالقدم لم يرد في نصوص الشرع، وهو يوهم نقصا "
[تعليق رقم 1، 2 من 1\ 12]
ويزيد الشيخ - رحمه الله - هذه القضية جلاء في تعليق له على إطلاق الآمدي اسم القديم على الله سبحانه، فيقول الشيخ - رحمه الله - ما نصه: " أسماء الله وصفاته توقيفية ولم يرد في كتابه سبحانه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تسميته بالقديم ولا إضافة القدم إليه أو إلى صفة من صفاته سبحانه، فيجب ألا يسمى سبحانه بذلك وألا يضاف إليه، وخاصة أن القدم يطلق على ما يذم كالبلى وطول الزمن وامتداده في الماضي، وإن كان لمن اتصف به ابتداء في الوجود " اهـ.
[انظر: تعليق رقم 1، 2\ 314 الإحكام،
وانظر مذهب السلف في المسألة: 6\ 268 وما بعدها من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -]
النموذج الثاني:
وفي مبحث آخر في الأسماء واشتقاقها من الصفات رد الآمدي على المعتزلة الذين جوزوا اشتقاق اسم المتكلم لله تعالى من كلام مخلوق له غير قائم بذاته، وأحال القارئ إلى بعض كتب الأشاعرة في التماس ذلك [1\ 54 من الإحكام]
فعلق الشيخ - رحمه الله - بقوله: " يلتمس الصحيح بالرجوع إلى كتب السلف صيانة للعقيدة مما ذهب إليه الأشعرية من إثبات كلام نفسي قديم لله، ليس بحرف ولا صوت ولا. . . "
وكذا في مبحث الأمر، علق الشيخ - رحمه الله - على مذهب الأشاعرة في كلام الله تعالى
[تعليق رقم 4 من 2\ 170].
وأثبت مذهب السلف في حقيقة كلام الله تعالى، وكذا في تعريف القرآن لما أثبت الآمدي الكلام
النفسي. [1\ 159]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/200)
رد وعلق - رحمه الله - بقوله: " والصواب أن كلام الله اسم لمجموع اللفظ والمعنى، وأنه بصوت وحرف، وأنه تكلم مع من أراد من رسله وملائكته وسمعوا كلامه حقيقة، ولا يزال يتكلم بقضائه وتسمعه ملائكته، وسيتكلم مع أهل الجنة ومع أهل النار كل بما يناسبه "
[انظر: تعليق رقم 2 من 1\ 153،
وانظر مذهب السلف في المسألة 6\ 290 وما بعدها، 21\ 37 وما بعدها]
النموذج الثالث:
وفي مسألة التحسين والتقبيح استدل السلف في مذهب الأشاعرة في منع التحسن والتقبيح العقليين بقوله: " السابعة: أن أفعال العبد غير مختارة له "
[1\ 82 من الإحكام] ثم رد عليه بكلام عقلي لا يفيد الرد على الجبرية،
فعلق الشيخ - رحمه الله - بقوله: " وأيضا هو مبني على أن العبد مجبور على ما يصدر عنه من الأفعال، وهو باطل "
[تعليق رقم 1 من 1\ 84]
وكلام الشيخ كما ترى يبين مذهب السلف في باب القدر، وأن للعبد مشيئة واختيارا خلافا للجبرية القائلين بعدم مشيئة العباد وأنهم مجبورون على ما يصدر منهم من أفعال.
كما بين الشيخ - رحمه الله - في مبحث التكليف بما لا يطاق مذهب السلف في القدر، ومخالفتهم للمعتزلة والجبرية.
وفصل مذهب السلف في القدرة من العباد على الأفعال في كلام نفيس لولا خشية الإطالة لنقلته بنصه.
النموذج الرابع:
ونموذج رابع في حرص الشيخ - رحمه الله - على إبراز عقيدة السلف والرد على المخالفين لها يظهر في مبحث المتشابه، حيث عَدّ الآمدي جملة من آيات الصفات من المتشابه بإطلاق، وادعى أنها مجازات تحتاج إلى تأويل، كمثل قوله تعالى: (وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ)، (مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا)، (اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ)، (وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ)، (وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ)
ثم قال بعدها: " ونحوه من الكنايات والاستعارات المئولة بتأويلات مناسبة لإفهام العرب
[" 1\ 166 من الإحكام"]
وقد علق الشيخ - رحمه الله - على ذلك بقوله:
(لله سبحانه وجه ويمين حقيقة على ما يليق بجلاله، فإسنادهما إليه في الآيات والأحاديث لا تجوز فيه، ويطوي سبحانه السموات بيمينه، ويجيء هو نفسه يوم القيامة حقيقة على ما يليق بكماله، وجاء إسناد البقاء إلى الوجه في الآية على معهود العرب في كلامهم وتعبيرهم بمثل ذلك عن بقاء الشيء وصفاته جميعا، واستهزاء الله ومكره بمن استهزأ بأوليائه وسخر منهم ومكر بهم حق على وجه يليق به مع كمال علم بما دبر، وإحكام له وعدل فيه، وقدرة على الانتقام بدونه بخلاف عباده، فقد يكون في مكرهم وتدبيرهم قصور وضعف في التنفيذ، وجور في الخصوم وعجز عن الانتقام بدونه، إلا بعناية من الله وتسديد لعبده، فمن خطر بفكره عند تلاوة نصوص الأسماء والصفات استلزامها أو إيهام ظاهرها ما لا يليق بالله من تشبيهه بخلقه، فذلك من سقم فكره ووقوفه عند معهود حسه وقياسه ربه على خلقه، لا من كلام الله ولا من حديث رسوله صلى الله عليه وسلم، فشبه أولا، وظن السوء بالله وبرسوله ونصوص الشريعة ثانيا، فاعتقد أن ظاهر ما ثبت عنهما يدل على التشبيه، واجتهد في تحريفها عن مواضعها وتأويلها على غير وجهها ثالثا، دون بينة من الله تهديه الطريق، فانتهى به التعسف في التعطيل ونفي ما رضيه الله تعالى لنفسه ورضيه له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ".
وهكذا أبان الشيخ - رحمه الله - في هذا الأنموذج عقيدة السلف في صفات الله عز وجل، وأنها حق تثبت على حقيقتها من غير تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل على حد قوله سبحانه: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ).
خلافا لما عليه المعتزلة المعطلة والأشاعرة المئولة، فأبدع - رحمه الله - وانتصر لعقيدة السلف بالدليل النقلي لا بالعقل المجرد.
النموذج الخامس:
ونموذج خامس في حكم إثبات الجهة لله تعالى، فحين ذكر الآمدي في مبحث الإجماع، مثل قضايا الاعتقاد ونفي الشريك لله تعالى ذكر منها: " رؤية الرب لا في جهة "
[1\ 283 من الإحكام]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/201)
عقب الشيخ - رحمه الله - بقوله: " لم يرد في النصوص نسبة الجهة إلى الله نفيا ولا إثباتا، ثم هي كلمة مجملة تحتمل حقا وباطلا فإن إثباتها لله يحتمل أن يراد به أنه تعالى فوق عباده مستو على عرشه وهذا حق، ويحتمل أن يراد به أنه يحيط به شيء من خلقه وهذا باطل، ونفيها عن الله تعالى يحتمل نفي علوه على خلقه، واستوائه على عرشه، وهذا باطل، ويحتمل تنزيهه عن أن يحيط به شيء من خلقه وهذا حق، وإذن لا يصح نسبة الجهة إلى الله نفيا ولا إثباتا؛ لعدم ورودها، ولاحتمالها الحق والباطل "
[تعليق رقم 1، 1\ 283 من الإحكام] وانظر تعليقا آخر للشيخ حول الجهة في تعليق رقم 1، 4\ 106 منه.
هذه مجموعة من النماذج على المَعْلَم الأول والرئيس في منهج الشيخ - رحمه الله - وهو عنايته بإبراز عقيدة السلف، والرد على المخالفين لها، وقد تبين فيها إبراز عقيدة السلف في الصفات والقرآن، وعلم الله سبحانه وكلامه والرؤية والقدر وإثبات الجهة وغيرها.
وهناك نماذج أخرى سواها تركتها إيثارا للاختصار، وسأحيل إلى موضعها إن شاء الله.
المبحث الثاني:
المعلم الثاني: عنايته بالنصوص وصحة الأحاديث والآثار:
وهذا من المعالم المهمة في منهج الشيخ - رحمه الله - بل من المرتكزات والأسس التي بنى عليها - رحمه الله - منهجه الأصولي، وإذا كان كثير من الأصوليين يبنون منهجهم على مدارس كلامية عقلية أو مذهبية فقهية فالشيخ - رحمه الله - يرفع لواء تعظيم النصوص والأدلة النقلية والتركيز على الاستدلال بها، والاستنباط منها، وطرح كل ما يخالفها، ومن النماذج على ذلك تعقبه الآمدي - رحمه الله - عند مقابلته الدليل العقلي بالشرعي حينما ذكر بعض الأمور المجمع عليها عقلا وشرعا ومثل لذلك برؤية الرب سبحانه لا في جهة. [1\ 283 من الإحكام]
قال الشيخ - رحمه الله - ما نصه: ". . . ثم مقابلة العقلي بالشرعي تشعر بأن رؤية الله وتنزيهه عن الشريك ونحوهما إنما ثبت بالدليل العقلي لا بدليل الشرع، وهذه طريقة كثير من المتكلمين، فإنهم يرون أن أدلة النصوص خطابية لا برهانية لا تكفي لإثبات القضايا العقلية والمسائل الأصولية. . . وهذا غير صحيح، فإن نصوص الشرع كما جاءت بالخبر الصادق في القضايا العقلية وغرها جاءت بتقرير الحق في ذلك بأوضح حجة وأقوى برهان، لكنها لم تجئ على أسلوب الصناعة المنطقية المتكلفة، بل على أسلوب من نزل القرآن بلغتهم بأفصح عبارة وأعلى بيان وأقرب طريق إلى الفهم وأيسره لأخذ الأحكام. . . إلى قوله: فاللهم أغننا بكتابك وسنة نبيك عن موارد الوهم ومزالق الضلال "
[تعليق رقم 1، 1\ 283، 284 من الأحكام. (2) 2\ 28 منه]
وفي نموذج آخر لما أجاب الآمدي إجابة عقلية محضة على اعتراض ورد في الاحتجاج بالتواتر. [2\ 28 منه]
علق الشيخ - رحمه الله - بقوله: " هذا الجواب لا يصلح ضابطا ولا مقنع فيه للخصم، بل يفتح باب الفوضى والتطاول على النصوص وردها بدعوى عدم العلم بها "
[تعليق رقم 3، 2\ 28 منه]
وفي موضع آخر عند الاحتجاج بخبر الواحد واعتراض الآمدي على من قال بحجيته [2\ 63 منه]
علق الشيخ - رحمه الله - بقوله: " والنصوص تشهد لمن قال بأن خبر الواحد حجة في إثبات أصول الشريعة وفروعها "
[تعليق رقم 3، 2\ 63 منه]
وفي المبحث نفسه رد الآمدي قبول أخبار الآحاد، وأجاب عن أدلة المحتجين به بأن المكلفين إنما يقبلون ما يخبرهم به الآحاد من جهة عقولهم [2\ 64 من الإحكام]
علق الشيخ - رحمه الله - بقوله: " هذا غير صحيح. . فالحجة إنما قامت بالأدلة النقلية، وإلا كانوا مكلفين بذلك قبل ورود الشرع أو بلوغه لمجرد الأدلة العقلية " [تعليق رقم 1، 2\ 64 منه]
وإذا كان هذا كله في مجال التأصيل فالشيخ - رحمه الله - يحرص على النصوص حتى في مجال التأصيل، ومن النماذج على ذلك أن الآمدي - رحمه الله - لما مثّل في باب الأمر المعلّق على الشرط، كقوله: " إذا زالت الشمس فصلوا " [2\ 161 من الإحكام]
علق الشيخ - رحمه الله - بقوله: " لو مثل بأمثلة من النصوص، كقوله تعالى (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) الآية، وقوله: (وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا) الآية لكان أولى "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/202)
[تعليق رقم 1، 2\ 161 منه]
وإذا كان ما سبق ذكره في هذا المعلم في شِقه الأول وهو عناية الشيخ بالنصوص، فإن الشِق الثاني وهو اهتمامه بصحة الأحاديث والآثار لا يقل شأوا عنه.
وذلك يتجلى في تعقب ما استشهد به الأصوليون عامة والآمدي خاصة من الأحاديث والآثار الضعيفة، بل والموضوعة أحيانا، فقد أمسك الشيخ - رحمه الله - بقلم الناقد البصير والمخرج القدير، غيرة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم واجتهادا في أن تبنى مسائل الأصول على ما صح فيه الخبر عن سيد البشر عليه الصلاة والسلام، والنماذج في هذا أكثر من أن تحصر، بل إن الشيخ - رحمه الله - يتوسع أحيانا في التخريج والحكم على الحديث، فيأخذ الصفحتين وأكثر، استطرادا في الروايات، ونقدا للرواة، ونقلا عن علماء هذا الفن وحكمهم على الحديث سندا ومتنا.
ومن باب الاختصار فسأكتفي بذكر أرقام الصفحات على أنها نماذج قوية وشواهد جلية لمن أراد التوسع في ذلك. [7]
وبعد:
هذا هو المنهج الصحيح الذي ينبغي أن يحتذى؛ ليكون علم الأصول مؤسسا على صحيح المنقول مع صريح المعقول، والله المستعان.
المبحث الثالث:
المعلم الثالث: تركه الإغراق في الجدل والمنطق والفرضيات والعقليات:
وهذا من المعالم البارزة جدا في منهج الشيخ - رحمه الله -، بل يكاد يكون فيصلا بين منهجه ومنهج عامة الأصوليين الذين تأثروا بعلم الكلام وأولعوا بالجدل والمنطق، واسترسلوا في المسائل الفرضية والمباحث العقلية.
ولقد كان الشيخ - رحمه الله - قوي المأخذ شديد الإنكار على صرف لب علم الأصول إلى مباحث كلامية ومسائل عقلية.
ولأضرب بعض النماذج على ذلك.
أولا: في تعريف الكتاب وبيان حقيقة القرآن لما أطال الآمدي النَّفَس في ذكر تعريفات الأصوليين له [انظر: 1\ 159، 160 من الإحكام]
علق الشيخ - رحمه الله - بقوله: " كتاب الله أو القران من الكلمات الواضحة التي يفهم المراد منها الأميون وصبيان الكتاتيب، فتعريفه بمثل ما ذكر من التكلف الذي لا يليق بعلماء الشريعة، مع ما فيه من غموض احتاجوا معه إلى سؤال وجواب، وإخراج ما يجب إخراجه بما فيه من قيود، فما كان أغناهم عن ذلك، لكنها الصناعة المنطقية المتكلفة تغلغلت في نفوس الكثير من العلماء "
[تعليق رقم 1، 1\ 160 من الإحكام]
ثانيا: في إنكاره - رحمه الله - الافتراضات الخاطئة علق على اعتراض أورده الآمدي هو:
" فإن قيل: فلو بعث رسول وظهرت المعجزة القاطعة الدالة على صدقه. . . إلخ " [2\ 49 منه]
علق - رحمه الله - بقوله: (هذا من الفروض الممقوتة التي لا ينبغي الاسترسال فيها، ولا ترتيب حكم عليها، ولا الإجابة عنها، فإن البحث فيها بحث في غير واقع ودخول فيما لا يعني "
[تعليق 1، 2\ 49 منه]
كما أنكر - رحمه الله - الأمثلة الافتراضية مثل ما أورده الآمدي بقوله:
فلو قال: " نهيتك عن ذبح شاة الغير بغير إذنه لعينه، ولكن إن فعلت حلت الذبيحة، ونهيتك عن استيلاد جارية الابن لعينه " [2\ 188، 189 منه]
علق - رحمه الله - بقوله: " هذه أمثلة فرضية لم يأت بمثلها الشرع "
[تعليق 1، 2\ 189 منه]
ثالثا: وفي مبحث قوادح القياس أورد الشيخ - رحمه الله - تعليقا على ما له صلة وثيقة منها بالأصول، ثم قال - رحمه الله: " وما لم يندرج تحت ما ذكرناه فهو نظر جدلي، يتبع شريعة الجدل التي وصفها الجدليون باصطلاحهم، فإن لم يتعلق بها فائدة دينية فينبغي أن نشح على الأوقات أن نضيعها بها وبتفصيلها، وإن تعلق بها فائدة فهي ليست من جنس أصول الفقه، بل هي من عِلم الجدل، فينبغي أن تفرد بالنظر ولا تمزج بالأصول التي يقصد بها تذليل طرف الاجتهاد للمجتهدين "
[تعليق رقم 1، 4\ 69 من الإحكام]
رابعا: وفي الاحتجاج بشرع مَنْ قبلنا لما ذكر الآمدي تكافؤ الأدلة،
قال: " كيف وإن هذه الآيات متعارضة والعمل بجميعها ممتنع " [1\ 147 منه]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/203)
وقد علق الشيخ - رحمه الله - على ذلك بقوله: " هذا مسلك سيئ وجدلُ ممقوت؛ لما فيه مِنْ ضرب آيات الله بعضها ببعض، وبمثل ذلك استولت الحيرة والشكوك على كثير ممن أولع بالجدل حتى تركوا النصوص الصحيحة إلى ما يزعمونه أدلة عقلية قاطعة، وقد تكون أوهاما وخيالا، واعتمدوا عليها وآثروها على النصوص، فازدادوا حيرة واختلافا بينهم، وتناقضا في آرائهم، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور "
[تعليق رقم 1 من 1\ 147 الإحكام]
ولا أجد بعد هذه النماذج الحية تعليقا على هذا المعلم المهم في منهج الشيخ - رحمه الله - وقد تركت كثيرا منها للاختصار، وسأكتفي بإيراد صفحاتها في الحاشية. [8]
المبحث الرابع:
المعلم الرابع: التزامه المنهج العلمي الرصين:
لقد تميز منهج الشيخ - رحمه الله - في التعليق على المسائل الأصولية بالتزام الطريقة المثلى - في نظري - ومع التسليم بأنه - رحمه الله - لم يدرس المسائل دراسة متكاملة، إلا أنه ركز على لب المسائل وجوهرها وما ينعكس على المتلقي بالفائدة المرجوة بحيث يفهم المسألة فهما صحيحا في أقرب صورة؛ ذلك لأنه - رحمه الله - سلك مسلك التعليق، ومع ذلك فقد جاء تعليقه ملتزما المنهج العلمي الرصين، ويتضح ذلك من خلال المطالب الآتية:
المطلب الأول: عنايته بتحرير محل النزاع.
المطلب الثاني: تركيزه على التطبيق وكثرة الأمثلة وتخريجه الفروع على الأصول.
المطلب الثالث: اهتمامه بالتقعيد والتأصيل وبيان مقاصد الشريعة وحكمها وأسرارها.
المطلب الرابع: إيراده لثمرة الخلاف.
وسأورد في كل مطلب نماذج مختصرة تدل عليها.
المطلب الأول: عنايته بتحرير محل النزاع:
وتلك قضية مهمة يغفلها كثير من الأصوليين فلا يعلم المتلقي الجزئية التي وقع فيه الخلاف مما كان محل اتفاق وذلك في المسائل الخلافية، ولذلك كان الشيخ - رحمه الله - كثيرا ما يلفت النظر في تعليقاته على هذه القضية المهمة. ومن النماذج على ذلك:
ا - في مسألة التحسين والتقبيح ذكر الآمدي إطلاقات العلماء واعتبار أنهم في معنى التحسين والتقبيح [1\ 80 من الإحكام]
ثم علق الشيخ على ذلك بقوله: " الصحيح أن محل النزاع الحسن والقبيح، بمعنى اشتمال العقل على مصلحة كان بها حسنا أو على مفسدة كان بها قبيحا، ثم نشأ عن ذك خلاف آخر: هل تثبت الأحكام بها في الأفعال من حسن أو قبح، ولو لم يرد شرع، أو يتوقف ذلك على ورود الشرع؟ " ثم في ذكر الأقوال في المسألة
[تعليق رقم 2، 1\ 80 منه]
2 - كما كان الشيخ - رحمه الله - يعلق على ما ليس من محل النزاع في المسألة المراد بما، ومن ذلك أنه لما استدل الآمدي على منع تأخير البيان [3\ 48 من الإحكام] بقوله تعالى: (بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ)
علق الشيخ رحمة الله بقوله: " الأمر في هذه الآية للوجوب قطعا، وليس من محل النزاع فيما تقتضيه صيغة الأمر، إذ محله الأمر المجرد من القرائن، وهو في الآية قد اقترن بالتهديد على الترك في قوله تعالى: سورة المائدة الآية 67 وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ.
وهناك نماذج كثيرة تركتها رغبة في الاختصار وسأحيل على مواضعها إن شاء الله
[انظر: 2\ 184 - 191 - 224.
3\ 71 - 191. 4\ 31]
المطلب الثاني:
تركيزه على التطبيق، وكثرة الأمثلة وتخريج الفروع على الأصول:
كان الشيخ - رحمه الله - حريصا على وصول المعلومة للقارئ بأقرب طريق، فكان أن سلك مسلك القاعدة والمثال، إذ بالمثال يتضح الاستدلال، فكان كثيرا ما يورد الأمثلة ويعيب على الأصوليين تقصيرهم في ذلك، كما كان - رحمه الله - مركزا على الجمع بين التأصيل والتفريع بربط المسائل الأصولية العلمية بالمسائل الفرعية العملية التطبيقية.
ومن النماذج على ذلك أن الآمدي - رحمه الله - لما أطال النفس في تعريفات القياس والاعتراضات عليها والإجابات عنها [3\ 183 - 190 من الإحكام]
علق الشيخ - رحمه الله - بقوله: ". . . ولو سلكوا في البيان طريقة القرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعهود العرب ومألوفهم من الإيضاح بضرب الأمثلة - وهذا هو الشاهد - لسهل الأمر وهان الخطب "
[تعليق رقم 2، 3\ 190، 191 منه.]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/204)
وحين يجنح الأصوليون إلى أمثلة افتراضية يطالبهم بالأمثلة الشرعية الواقعية، ومن النماذج على ذلك:
أنه حينما مثل الآمدي على مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بقوله: " كما لو قال الشارع: أوجبت عليك الصلاة إن كنت متطهرا " [1\ 110 من الإحكام]
علق الشيخ - رحمه الله - على ذلك بقوله: " لو مثل بأمثلة واقعية مثل قوله تعالى: (وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا) الآية، لكان أنسب وأنفع "
[تعليق رقم 3، 1\ 110 منه]
وفي ذلك كفاية إن شاء الله على الاستشهاد على هذا المطلب المهم. [9]
المطلب الثالث:
اهتمامه بالتأصيل والتقعيد وبيان مقاصد الشريعة وحكمها وأسرارها:
وذلك مطلب مهم نحا فيه الشيخ - رحمه الله - منحى العناية بالجوهر واللباب لهذا العلم المهم، فقد جمع - رحمه الله - بين الاستدلال بالنصوص وبين العناية والنظر في مقاصد الشريعة وحكمها، وذلك جمع بين الحسنيين في المنهج الأصولي، فهو لم يغرق في الجدل والمنطق ولم يجمد على ظواهر النصوص ولم يغفل المقاصد والقواعد والحكم والأسرار، وتلك لعمر الحق لا تتحقق إلا لمن أوتي المنهج الصحيح، ووفق للطريق العلمي السليم.
ومن النماذج على ذلك أنه لما أورد الآمدي مسألة شكر المنعم عقلا ورد على المعتزلة في الوجوب العقلي [1\ 88 من الإحكام]
علق الشيخ - رحمه الله - على ذلك ببيان مذهب أهل السنة وجمعهم بين النصوص وحكم الشريعة ومقاصدها، فقال - رحمه الله: " والمخالف يعترف بذلك في تعليله الأحكام وبيان حكمها وأسرارها، وخاصة في القياس وبيان ميزة الشريعة الإسلامية على غيرها "
[تعليق رقم 1، 1\ 88 منه]
ومن النماذج المهمة في ذلك عناية الشيخ - رحمه الله - بالإحالة إلى مبحث المقاصد في كتاب الموافقات للشاطبي رحمه الله
[انظر: على سبيل المثال: 3\ 274، 4\ 160 من الإحكام]
المطلب الرابع:
إيراده لثمرة الخلاف:
كان الشيخ - رحمه الله - حريصا على تجلية الثمرة العملية في مسائل الخلاف العلمية، وإذا لم يكن ثم ثمرة أشار إلى أن الخلاف لفص لا تترتب عليه ثمرة عملية.
ومن النماذج على ذلك:
في مسألة المندوب هل هو من الأحكام التكليفية حينما ذكر الآمدي الخلاف في ذلك [1\ 121 من الإحكام]
علق الشيخ - رحمه الله - بقوله: " الخلاف في أن الندب والكراهة والإباحة من الأحكام أو لا؟ اختلاف في تسمية اصطلاحية لا فائدة من ورائه عملية "
[تعليق رقم 3، 1\ 121 منه]
وكذا في مسألة المباح، وهل هو داخل في مسمى الواجب أو لا؟ [1\ 124، 125 من الإحكام]
علق الشيخ - رحمه الله - عليها بأن الخلاف فيها لفظي لا يترتب عليه ثمرة عملية تطبيقية
[تعليق رقم 4، 1\ 124، ورقم 2، 1\ 125 منه]
كل ذلك وغيره كثير دليل على ترسم الشيخ - رحمه الله - المنهج العلمي الرصين مما لا يسمح الاختصار بالاسترسال في بيانه وذكر النماذج عليه، وهي بادية للعيان بحمد الله في كل من قرأ عن الشيخ وقرأ تعليقاته ومنهجه فيها، رحمه الله رحمة واسعة
المبحث الخامس:
المعلم الخامس: تميزه بالدقة واستقلال الشخصية:
الحق أن كل قارئ في تعليقاته - رحمه الله - يلمس ذلك بجلاء، بل لا أبالغ حينما أقول إنك واجد ذلك في كل تعليق له - رحمه الله - فكلها تبين استقلال شخصيته العلمية والمنهجية والأصولية، وحينما يتأملها القارئ يجد الدقة بأجلى صورها.
وسأكتفي بنماذج قليلة محيلا لمن أراد الاستطراد إلى أرقام الصفحات.
لقد كان - رحمه الله - حينما يذكر مسائل الخلاف يعلق مبديا رأيه وشخصيته بأن الراجح كذا، أو الصحيح كذا، مرجحا ومدللا ومعللا ومفصلا.
ففي مسألة التكليف بما لا يطاق [1\ 35 من الإحكام]
يعلق الشيخ - رحمه الله - فيقول: " الصحيح أن التكليف بما لا يطاق لاستحالته عقلا أو عادة غير جائز، ولا واقع شرعا، أما ما لا يطاق لما فيه من الحرج فقد يقع التكليف به إما عقوبة وإما امتحانا واختبارا فقط "
[تعليق رقم 1، 3\ 35 منه]
ومن النماذج على ذلك موقفه المتميز في مسألة الاحتجاج بخبر الواحد،
فقد ذكر الآمدي الحجج للقائلين بإفادته العلم ثم فندها،
فعلق الشيخ - رحمه الله - على ذلك بقوله:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/205)
". . . إلا أنه غير مسلم، فإنه قد يوجد من أخبار الآحاد ما يفيد بمجرده العلم، لكنه غير مطرد في كل خبر، ولا لكل أحد؛ لتفاوت الرواة في صفات القبول وتفاوت السامعين في المعرفة وبعد النظر ودقته "
[تعليق رقم 3، من 2\ 39 من الإحكام]
والنماذج على ذلك أكثر من أن تذكر في هذا المقام الموجز.
كما تبدو شخصيته - رحمه الله - بنقد الأقوال المرجوحة والاستدلالات الضعيفة، والاستنباطات البعيدة، ونحو ذلك مما لا أجد مجالا للإفاضة فيه، لكن سأكتفي بالإحالة إلى أرقام الصفحات كنماذج حية على ذلك. [10]
المبحث السادس:
المعلم السادس: ميله إلى التيسير والتسهيل وسلوكه مسلك الاختصار والوضوح:
وهذا المَعلم وضاء في منهج الشيخ - رحمه الله - فهو بعيد عن التكلف والإطالة، شغوف بالاختصار والوضوح، شديد الإنكار على مسالك المتكلمين والجدليين والمناطقة، وإليك بعض النماذج على ذلك:
1 - في تعريف العلم والفقه حين ذكر الآمدي تعريفهما في أول كتابه [1\ 7 من الإحكام]
علق الشيخ - رحمه الله - على ذلك بقوله: " أولع الكثير بالتعاريف المتكلفة التي تورث العبارة غموضا والقارئ لها حيرة، ومن ذلك تعريف العلم والفقه ونحوهما مما ذكر المؤلف، ولذلك تراهم يحتاجون إلى شرح التعريف وإخراج المحترزات ويكثرون من الاعتراض والجواب ولا يكاد يخلص لهم تعريف من الأخذ والرد والواقع أصدق شاهد "
[تعليق رقم 1، 1\ 7 منه]
ومثل ذلك علق في تعريف القرآن [تعليق 1، 1\ 160 منه]
وإذا ورد في المسائل الأصولية أمر يحتاج إلى توضيح بينه بأيسر عبارة وأوضح أسلوب بكلمات مختصرات مفيدات مصدرة بقوله: بيانه أو توضيحه أو نحوها.
ومن النماذج على ذلك:
أن الآمدي - رحمه الله - في مبحث العلة المستنبطة مثل بقوله:
" كتعليل وجوب الشاة في باب الزكاة بدفع حاجة الفقراء لما فيه من رفع وجوب الزكاة " [3\ 244 من الإحكام]
فعلق الشيخ - رحمه الله - على ذلك توضيحا لمراد المؤلف فقال:
" بيانه: أن وجوب الشاة زكاة عن أربعين شاة إذا كان المقصود منه مجرد دفع حاجة الفقراء ولو ببذل القيمة ارتفع وجوب الشاة على التعيين في الزكاة "
[تعليق رقم 1، 1\ 244 منه]
ولعل فيما سبق من أكبر الشواهد على هذا المعلم، وإيثارا للاختصار فسأكتفي بذكر أرقام الصفحات المبينة لنماذج أخرى في ذلك. [11]
المبحث السابع: المعلم السابع: مجانبته التعصب والتقليد:
تبين مما سبق لا سيما في المعلم الثاني حرص الشيخ - رحمه الله - على الدليل وتعظيمه للنصوص وبناؤه منهجه الأصولي عليها؛ ولذلك كان - رحمه الله - بعيدا عن التعصب لمذهب أو الجمود على مشرب، أو التقليد للغير بدون دليل صحيح أو نظر سليم.
وإذا كان للأصوليين آراء ومناهج بنوا عليها مسائلهم واستنباطاتهم، وسار عليها الخلف اقتداء بالسلف، فإن الشيخ رحمه الله كان له تميزه في ذلك، فلم يتعصب لمدرسة أصولية متكلمين أو غيرهم، ولم يُسَلِّم عقله ومنهجه لمذهب فقهي لا يحيد عنه كما عليه كثير من الفقهاء والأصوليين، لكنه - رحمه الله - جانب ذلك كله، وجعل الدليل منهجه والنظر الصحيح مسلكه، فجاء منهجه متميزا بمجانبة التعصب والتقليد المجرد، وهذه بعض النماذج على ذلك:
ا - في محاولة للآمدي - رحمه الله - أن يقصر الرد للكتاب والسنة على المجتهدين فقط [4\ 26 من الإحكام] وهو يومئ ولو من طرف خفي للتقليد للمذاهب دون رجوع مباشر إلى الوحيين.
علق الشيخ - رحمه الله - على ذلك بقوله: ". . . إن وجوب الرد إلى الله والرسول لم يخص بحال ولا زمن ولا بأحد، فيجب بقاؤه على عمومه، ولا يخرج منه إلا الرد إليه بسؤاله بعد وفاته لتعذره، وإلا من عجز عن الرد إليه لضعف استعداده أو مؤهلاته فلا يكلف ذلك. . . "
[تعليق رقم 2، 4\ 26 من الإحكام]
وهو ظاهر في اتباع الدليل وطلبه من كل أحد، ويتجلى هذا المعلم كثيرا في مبحث الاجتهاد والتقليد عند الأصوليين يمثلهم الآمدي رحمه الله، فكان الشيخ - رحمه الله - يعلق على المسائل الخاصة بذلك مما يؤكد هذا المنهج بجلاء.
خذ على سبيل المثال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/206)
أول تعليق في باب التقليد [تعليق رقم 1، 4\ 221 منه] أحال الشيخ - رحمه الله - القارئ إلى كلام المحققين من أهل العلم في هذه المسألة، الذين حققوا مناطها، وفصلوا القول فيها حسب قوة الدليل وسلامة التعليل، وحذروا من التعصب والتقليد. [12]
وفي التعليق الثاني والثالث فصل الشيخ - رحمه الله - في مسألة من يجوز له التقليد ممن يحرم عليه [تعليق رقم 2، 3، 4\ 211 من الإحكام]
وفي الرابع حث على الدليل، وعظم السنة وعد مساواتها بالإجماع تسامحا أو تحريفا كما أورده المصنف 4\ 211، وانظر: تعليق رقم 4. رحمه الله.
وفي التعليق الخامس لما سوى المصنف بين التقليد والاتباع والاستفتاء وعدها خلافا في عبارة، علق الشيخ رحمه الله بقوله: " ليس هذا مجرد اختلاف في العبارة والاصطلاح بل الاختلاف بين حقائق ومدلولات تلك العبارات يتبعه اختلاف في حكم بعضها واتفاق على حكم بعض آخر "
تعليق رقم 5، 4\ 221
وفي مسائل الاجتهاد فصل الشيخ الكلام فيها بقول نفيس خلاصته أنه لا يخلو منه زمان وأنه لا ينقطع [تعليق رقم 2، 4\ 233]
وتلك دعوة إلى تحري الحق في مسائل الاجتهاد والنظر فيها على حسب أدلة وقواعد الشريعة الغراء.
ولعله بذلك قد تبين حرص الشيخ - رحمه الله - على تحقيق هذا المعلم المهم حرصا على ما دل عليه النقل الصحيح والعقل الصريح، بعيدا عن التعصب والتقليد، وفتحا لباب الاجتهاد بالضوابط الشرعية والشروط المرعية.
المبحث الثامن:
المعلم الثامن: عنايته الفائقة باللغة العربية:
اللغة العربية لغة القرآن الكريم، بها نزل وبها أبان التوحيد وأوضح الأحكام، وبمعهود العرب ومألوفهم وأسلوبهم جاء الخطاب الشرعي، ولما كانت الألفاظ قوالب للمعاني، واللغة وعاء المعنى، فإن للغة العربية أثرا كبيرا وأهمية كبرى ومنزلة عظمى عند العلماء، لا سيما علماء الشريعة، خاصة علماء الأصول؛ لأنها عمدة في معرفة دلالات الألفاظ وبناء الأحكام عليها، كما يحتاجها المجتهدون والمفتون للنظر في دلالات اللفظ، ومن ثم بناء الحكم عليه، ولهذا كانت اللغة مصدرا يستمد منه علم الأصول، ومعينا ثرا للأصوليين يبنون من خلاله استنباطاتهم وأحكامهم [13]
، وكذلك سلك الشيخ رحمه الله، فكان حريصا على اللغة العربية، مجانبا البعد عنها وتركها إلى فلسفات منطقية ومذاهب كلامية يبني عليها بعض الاستدلالات الشرعية.
فها هو - رحمه الله - يعيب على بعض الأصوليين خروجهم عن منهج الكتاب والسنة واللغة العربية إلى صناعة منطقية ومباحث كلامية، لا سيما في الحدود والتعريفات.
فعند إغراق الآمدي في التعريفات للقياس والاعتراضات عليها والمناقشات والإجابات، علق الشيخ - رحمه الله - بقوله: " هذه التعاريف دخلتها الصناعة المنطقية المتكلفة، فصارت خفية غامضة، واحتاجت إلى شرح وبيان، ومع ذلك لم تسلم من النقد والأخذ والرد، ولو سلكوا في البيان طريقة القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعهود العرب ومألوفهم - وهذا هو الشاهد - من الإيضاح بضرب الأمثال لسهل الأمر. . . إلخ "
[تعليق رقم 2، 3\ 190، 191 من الإحكام]
كما اعتنى - رحمه الله - ببناء الدلالات الأصولية - كدلالة الأمر والنهي، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والمنطوق والمفهوم، وغيرها - على ظاهر اللغة، فتبقى على دلالتها اللغوية حتى يأتي ما يصرفها عنه، كالدلالة الشرعية أو العرفية أو نحوها، وهذا هو المتمشي مع الأصل الذي سار عليه علماء الأصول.
كما كان - رحمه الله - كثيرا ما يعلق على ملحوظات لغوية ونحوية مما تسامح فيه الآمدي، وذلك غَيرَةً من الشيخ - رحمه الله - على اللغة وحرصا على الالتزام بها وبعدا عن اللحن فيها.
والنماذج على ذلك كثيرة لا يسمح المقام بسردها، ولذلك فسأكتفي بالإحالة على أماكن وجودها. [14]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/207)
ولأختم هذا المعلم بهذه اللطيفة اللغوية، فقد أورد الآمدي لفظة (ذات) على الله سبحانه وتعالى [2\ 316 من الإحكام]، فعلق الشيخ - رحمه الله - على ذلك بقوله: (جرى علماء الكلام والأصول على إطلاق كلمة: (ذات) على نفس الشيء وعينه وحقيقته، وأن يدخلوا عليها الألف واللام، وهذا لا يصح في اللغة العربية، فإن كلمة (ذات) مؤنث كلمة (ذو) وكلتاهما لا يدخل عليها الألف واللام، ولا تطلق على نفس الشيء وحقيقته، إنما تنسب إليه نسبة الصفة إلى الموصوف وتضاف إلى ما لها به نوع ملابسة واتصال). [15]
المبحث التاسع:
المعلم التاسع: تأثره بمنهج المحققين من الأصوليين:
من المتقرر أن مِن العلماء مَن لم يسلك منهجي المتكلمين والفقهاء المعروفين في علم الأصول، بل استفاد من إيجابيات كل منهما، وجانب المؤاخذات عليه، والتزم بصحة الدليل وسلامة التعليل والعناية بالتطبيق والتمثيل، مع وضوح العبارة ومجانبة الولوغ في الجدل، فأخذ اللباب واهتم بالجوهر، فكانت طريقته متميزة ومنهجه سليما، بل منهم من هو مدون علم الأصول لكن نهج من جاء بعده - في الغالب - نهج المتكلمين ذلك هو الإمام الشافعي رحمه الله ولقد أثنى شيخنا - رحمه الله - عليه في المقدمة فقال: (وكان أول من عني بتدوين أصول الفقه فيما اشتهر بين العلماء أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، فأملى كتابه المعروف بالرسالة. . . وقد جمع فيه بين أمرين:
الأول: تحرير القواعد الأصولية وإقامة الأدلة عليها من الكتاب والسنة، وإيضاح منهجه في الاستدلال وتأييده بالشواهد من اللغة العربية.
الثاني: الإكثار من الأمثلة لزيادة الإيضاح والتطبيق لكثير من الأدلة على قضايا في أصول الشريعة وفروعها، مع نقاش للمخالفين تزيده جزالة العبارة قوة وتكسبه جمالا، فكان كتابه قاعدة محكمة بنى عليها من جاء بعده، ومنهجه فيه طريقا واضحا سلكه من ألف مع هذا العلم. . . "
وتوسع فيه إلى أن قال - رحمه الله: (ولو سلك المؤلفون في الأصول بعد الشافعي طريقته في الأمرين تقعيدا واستدلالا وتطبيقا وإيضاحا بكثرة الأمثلة، وتركوا الخيال وكثرة الجدل والفروض، وأطرحوا العصبية في النقاش والحجاج، ولم يزيدوا إلا ما تقتضي طبيعة النماء في العلوم إضافته من مسائل وتفاصيل لما أصل في الأبواب، وإلا ما تدعو إليه الحاجة من التطبيق والتمثيل من واقع الحياة للإيضاح. . . لسهل هذا العلم على طالبيه، ولانتهى بمن اشتغل به إلى صفوف المجتهدين من قريب) ص: ب، ج من المقدمة للشيخ رحمه الله.
وممن استفاد منه شيخنا - رحمه الله - الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله، فقد أثنى عليه وعلى كتابه في الأصول من حيث العناية بالأدلة النقلية والإكثار منها وربطها بالفروع، غير أنه رأى أنه لا يبلغ مبلغ الشافعي - رحمه الله - وأنه أخذ عليه الجمود على الظاهر، وإغفال المقاصد والحكم الشرعية، مع شدته في المعارضة والنقاش.
وإليك ما قاله الشيخ - رحمه الله - عنه وعن كتابه، والمقارنة بينه وبين الشافعي، فيقول:
(وقد تبعه - يعني الشافعي - في الأمرين، وهما العناية بالقواعد الأصولية والاستدلال عليها، والتمثيل والتطبيق - أبو محمد علي بن حزم في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، بل كان أكثر منه سردا للأدلة النقلية مع نقدها وإيرادا للفروع الفقهية مع ذكر مذاهب العلماء فيها وما احتجوا به عليها، ثم يوسع ذلك نقدا ونقاشا ويرجح ما يراه صوابا، غير أن أبا محمد وإن كان غير مدافع في سعة علمه واطلاعه على النصوص، وتمييز صحيحها من سقيمها، والمعرفة بمذاهب العلماء وأدلتها، وإيراد ذلك في أسلوب رائع وعبارات سهلة واضحة، لم يبلغ مبلغ الشافعي، فقد كان الشافعي أخبر منه بالنقل، وأعرف بطرقه، وأقدر على نقده، وأعدل في حكمه، وأدرى بمعاني النصوص ومغزاها، وأرعى لمقاصد الشريعة وأسرارها وبناء الأحكام عليها، مع جزالة في العبارة تذكر بالعربية في عهدها الأول، ومع حسن أدب في النقد، وعفة لسان في نقاش الخصوم والرد على المخالفين"
[1 \ ج من المقدمة]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/208)
ولقد كان منهج الشيخ - رحمه الله - وموقفه من ابن حزم موقف المنصف، فأثنى عليه بما أصاب فيه ونقده حين أخطأ، والكمال لله وحده، بل إنه - رحمه الله - أحال على كتابه في كثير من المواضع، فعند ذكر الآمدي أدلة المنكرين للقياس أحال إلى كلام ابن حزم في الأحكام؛ لأنه ذكرها وتوسع فيها، والنماذج على ذلك كثيرة [تعليق رقم 1، 4\ 46 من الإحكام للآمدي]
ومن العلماء الذين تأثر الشيخ بهم العالم الإمام والمجاهد الهمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل أكاد أقول: إنه الحائز لقصب السبق وصاحب القدح المعلى في تأثر الشيخ به، وليس هذا إلا توفيقا من الله لهما، فشيخ الإسلام ابن تيمية لا يستطيع القلم في هذه العجالة ذكر أفضاله ومآثره في كل فن، لا سيما علم الأصول، مما حدا بشيخنا بل بكل سالك مسلك التحقيق والتدقيق والعلم العميق أن ينهل من معين علمه، وأن يستفيد من منهجه وطريقته، فقد جمع - رحمه الله - ما قل أن يجمعه غيره، ولقد استفاد منه الشيخ - رحمه الله - في تعليقاته، سواء منها ما يتعلق بالعقيدة أم بالأصول أم بغيرها، حتى بلغ ما أحال الشيخ إلى كتبه وعلمه نحوا من ستين موضعا يصعب سردها في هذه العجالة؛ لذلك سأكتفي بالإحالة إلى نماذج من أرقام الصفحات في ذلك. [16]
ومن العلماء الذين استفاد الشيخ منهم وتأثر بهم الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، ولا غرو فهو تلميذ شيخ الإسلام، وأشد طلابه ولعا به وشغفا بملازمته والنهل من علمه، وقد كان لابن القيم - رحمه الله - لمسات قيمة في علم الأصول، نهج فيها نهج شيخه رحمه الله، ولقد استفاد شيخنا - رحمه الله - من منهجه وأحال في كثير من المواضع على كتبه، لا سيما إعلام الموقعين، وبدائع الفوائد وغيرها، وقد وصلت إحالة الشيخ إلى كتب ابن القيم في قرابة عشرين موضعا. [17]
ومن العلماء المحققين الذين استفاد الشيخ رحمه الله من علمهم ومنهجهم الإمام الشاطبي رحمه الله، الذي تميز منهجه بالنظر في مقاصد الشريعة وجمع مسائل الفقه ولو اختلفت أبوابها تحت قضية أصولية، وقد أثنى الشيخ - رحمه الله - على منهج الشاطبي في مقدمة تعليقه على الإحكام، فلما ذكر المناهج الأصولية وأورد منهج الفقهاء وطريقة الحنفية قال: (ولو سلك هؤلاء طريق الاستقراء فأكثروا المسائل الفقهية من أبواب شتى على أن يجمعها وحدة أصولية، كما فعل ذلك الشاطبي أحيانا في كتاب الموافقات، وقصدوا بذلك الشرح والبيان والإرشاد إلى ما بينها من معنى جامع يقتضي اشتراكها في الحكم دون تقيد بمذهب معين؛ ليخلصوا إلى القاعدة الأصولية، وأتبعوا ذلك ما يؤيده الاستقراء من أدلة العقل والنقل لكان طريقا طبيعيا، تألفه الفطر السليمة وتعتمده عقول الباحثين المنصفين، ولأكسبوا من قرأ في كتبهم استقلالا في الحكم، وفتحوا أمامهم باب البحث والتنقيب ويسروا لهم تطبيق القواعد الأصولية على ما جد ويجد من القضايا في مختلف العصور)
[د، هـ من المقدمة للشيخ رحمه الله]
ولهذا الإعجاب من شيخنا بالشاطبي - رحمه الله - فقد أحال إلى كتابه القيم (الموافقات) في مواضع شتى تزيد على العشرة، لا سيما في كتاب المقاصد وهذه النماذج على ذلك بالصفحات كما يلي:
1\ 37 - 124 - 131
3\ 107 - 274 - 276
4\ 160
كما أحال الشيخ - رحمه الله - على كتاب الاعتصام للشاطبي [4\ 160 من الإحكام تعليق رقم 1] رحمه الله.
وبذلك المعلم تتبين الكوكبة العلمية الوضاءة التي استنار الشيخ - رحمه الله - بمنهجها، واستقى من حسن طريقتها ومسلكها، فرحم الله الجميع وَ وفقنا للاستفادة مِنْ علمهم ومنهجهم.
المبحث العاشر:
المعلم العاشر: موقفه المنصف من المخالف، وفقهه لأدب الخلاف:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/209)
العلم والأدب صنوان لا يفترقان بل أقول: ينبغي ألا يفترقا لأن جمال العلم أدب جم يزين صاحبه، ويدفعه للمعالي، ويبعده عن السفاسف، وعميق العلم لا يحتاج إلى لجاج في إثبات دعواه ولا تشنج في الرد على خصمه، وعفة اللسان منقبة كبيرة من وفق إليها فقد وفق للصواب، وكان حريا بالأثر العظيم في نشر علمه وفقهه ومنهجه، وقد يحرم العالم من نضر علمه وإفادة الآخرين بسبب تقصيره في هذا المجال، ولذلك لما فقه الصحابة أدب الخلاف ومن بعدهم الأئمة العظام كان لذلك الأثر الفاعل في قبول الناس لقولهم والإفادة منه، وعلى ذلك سار أهل العلم والإيمان إلى يومنا هذا، ولله در النخبة والصفوة المميزة من علماء هذه الأمة كيف فقهوا العلم والأدب معا، وما أحسن وأبلغ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك فله فيه القدم الراسخة والقمة السامقة، وعلى ذلك درج العلماء، يأخذ الخلف بمنهج السلف، وكان شيخنا - رحمه الله - من هؤلاء الأئمة الذين جمعوا بين العلم وأدبه، فكان لمنهجهم التميز الموفق والأثر العظيم، فكان الشيخ - رحمه الله - يسلك مسلك الحجة والدليل والبرهان الناصع مع عفة لسان وحسن أدب، لا سيما عند نقد المخالف، بل لعله أن يعتذر عن مخالفه، فانظر إليه - رحمه الله - عند إيراده القصة التي رمي فيها الآمدي بترك الصلاة فعمد إليه بعضهم، ووضع على رجله شيئا من الحبر فبقيت نحو يومين، فينبري الشيخ انبراء المنصف فيلتمس العذر له فيقول: (قد يبقى الحبر أياما على العضو مع تتابع الوضوء والغسل، وخاصة عضو من لا يرى التدليك فرضا في الطهارة بل يكتفي بإسالة الماء في غسله ووضوئه) ثم يختم القصة فيقول: (وعلى كل حال فالأصل البراءة حتى يثبت الناقل)
[ص: ز من المقدمة وترجمة الشيخ للآمدي رحمه الله]
الله اعتبر هذا هو المنهج المتميز الذي يتلألأ أدبا وأخلاقا، أين هو من منهج كثير من الناس الذين أغرقوا بتتبع السقطات وأولوا بتصيد العثرات، فسوء الظن طويتهم، والمبادرة بالاتهام مطيتهم، فالله المستعان.
وقد كان الشيخ - رحمه الله - في تعليقه على مواضع من الإحكام مترسما منهج الأدب، فكان يصحح الخطأ وينبه على الرأي المرجوح، فيقول مثلا: الصحيح كذا، أو فيه نظر.
ويبين الصواب، ولا يتهم أو يسيء الظن أو يعنف أو يقسو في العبارة، نعم قد يمسك المخالف من مأمنه، ويحتج عليه بنفس دعواه، ويتألم لمواضع التناقض عند من يخالفه، أو التعسف في استدلال، أو لي أعناق النصوص لخدمة مذهب، أو الإقناع برأي معين.
وهذا نموذج يثبت ذلك:
وهو أن الآمدي - رحمه الله - كثيرا ما يكرر أن مسائل الأصول قطعية، فيخالفه الشيخ رحمه الله، وأن مسائل الأصول فيها ما هو قطعي وفيها ما هو ظني، وقد تعقب الشيخ الآمدي - رحمه الله - في مواضع صرح الآمدي واعترف بأن بعض المسائل ظنية وأحيانا يتوقف، ولم يكن الشيخ - رحمه الله - في ذلك معنفا ولا متعسفا، بل يوقف القارئ بكل أدب على خطأ المؤلف وتناقضه في المسألة.
[انظر 2\ 71 - 80، 117 من الإحكام، وتعليق رقم 1، 2 منه]
ولعلي أختصر القول في ذلك بالإحالة إلى النماذج الحية في هذا المعلم المهم. [18]
وهكذا ينتهي الحديث عن هذا المعلم، وبانتهائه تنتهي المعالم العشرة الرئيسة في منهج الشيخ الأصولي رحمه الله.
وأعترف أنها خطوط عريضة، وملامح خاطفة بحاجة إلى التعمق والدراسة والاستقصاء.
وإني لأرى أن كل معلم منها بحاجة إلى بحث مستقل يتم من خلاله الشرح والبسط والاستقراء والتعليق والاستقصاء، لكن لعلي وفقت بجهد المقل لأن أرسم صورة مختصرة عن منهجه رحمه الله، وإني لأطالب بدراسة أراء الشيخ الأصولية ومنهجه العلمي بشكل موسع ومقارن؛ ليفيد منه الباحثون وطلاب العلم عامة والمتخصصون في علم الأصول خاصة، فهو بحر محيط - بلا مبالغة - جدير بإبحار المختصين للحصول على درره ولآلئه وأصدافه، عليه رحمة الله.
الخاتمة:
وبعد هذه الرحلة العلمية الممتعة التي عشنا فيها في رحاب منهج علم من علمائنا الأجلاء، ومشايخنا الفضلاء، هو سماحة العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، يحسن أن أورد بعض النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث في معالم منهجه الأصولي رحمه الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/210)
ولقد تحصل لي من خلال هذا البحث نتائج عامة وأخرى خاصة سأفرد كلا منها بحديث كالأتي:
أولا: النتائج العامة:
أهمها:
1 - الحاجة الماسة إلى إبراز مثل هذا النوع من البحوث في التركيز على تجلية الصورة العلمية المشرقة لعلمائنا الأجلاء.
2 - ضرورة العناية بقضية (المنهج) في دراسة الشخصيات العلمية عامة والأصولية خاصة.
3 - مكانة الشيخ عبد الرزاق عفيفي - رحمه الله - علميا وأصوليا ومنهجيا.
4 - التعرف على جوانب سيرته المباركة والإفادة منها.
5 - تبحر الشيخ - رحمه الله - في علم الأصول مما لم أستطع معه لإخفاقي في الإبحار إلا أن أرسم المعالم وأوضح الملامح والخطوط العريضة في منهجه رحمه الله.
6 - إبراز المنهج الأصولي الصحيح الذي سار عليه المحققون من العلماء وسلكه شيخنا - رحمه الله - التزاما بالعقيدة الصحيحة والأدلة النقلية السليمة.
تلك أهم النتائج العامة التي توصلت إليها.
أما النتائج الخاصة فهي كما يلي:
1 - بروز منهج الشيخ - رحمه الله - في إبراز عقيدة السلف ونقد ما يخالفها، وضرورة بناء علم الأصول على صحة الاعتقاد.
2 - تركيز الشيخ - رحمه الله - في منهجه الأصولي على الأدلة الصحيحة، وعنايته بالنصوص من الكتاب والسنة، وتقعيد علم الأصول على صحيح المنقول، ونقد الروايات الضعيفة والأخبار الموضوعة.
3 - تجلي منهج الشيخ - رحمه الله - في تنقية علم الأصول، مما علق به من الإغراق في الجدل والمنطق، والاسترسال في المباحث العقلية والمسائل الافتراضية.
4 - لقد سار الشيخ - رحمه الله - في عرض المسائل الأصولية وبحثها على المنهج العلمي الرصين الذي يقرب المعلومة للقارئ في أجلى صورة، واعتنى بتحرير محل النزاع، وركز فيها على التطبيقات وكثرة الأمثلة والتفريعات، وربط المسائل الأصولية بالفروع الفقهية، فجمع بين التقعيد والتأصيل والتفريع بمنهج متميز زاده بهاء وإفادة تجليته لمقاصد الشريعة وحكمها وأسرارها، وعنايته بثمرة الخلاف العلمية في جمع متكامل وعرض سليم وطرح فريد.
5 - بروز شخصيته العلمية الأصولية - رحمه الله - وتميزه بالدقة، فكل كلمة لها دلالتها وكل حرف له موضعه وأثره، وهذا شأن العالم المتمكن والأصولي المتمرس.
6 - عنايته - رحمه الله - بزبدة هذا العلم تيسيرا وتسهيلا على المتلقي بذكر المسألة والقاعدة والمثال بطريقة واضحة وبصورة مختصرة بلا إغراق وتطويل فيما لا طائل تحته من المباحث الكلامية والمسائل الجدلية.
7 - تحرر الشيخ - رحمه الله - من التعصب المذهبي والتقليد العلمي والمنهجي لأحد دون دليل واضح وبرهان ساطع، فالدليل رائده، والحجة مطلبه، والحكمة ضالته.
8 - عناية الشيخ - رحمه الله - بلغة القرآن الكريم اللغة العربية تأصيلا والتزاما وأسلوبا ونقدا، غيرة على لغة الضاد، وعاء المعاني، وقالب الأحكام الشرعية.
9 - استفادة الشيخ - رحمه الله - من منهج المحققين من الأصوليين، أعلام التجديد فيه، على ضوء الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، فكان أن عاش بين التأثر بهم والتأثير من خلال منهجهم، ومع كل هذا وذاك فهو مستقل الشخصية متميز النزعة رحمه الله.
10 - جمعه بين العلم الجم والأدب الأتم، فقيه لأدب الخلاف، منصف للخصم، عف اللسان في المناقشة للآخرين، يقصد إصابة الحق بدليله وإقامة الحجة على الغير، لا للتشفي منه والتقليل من شأنه، وتلك لعمر الحق سمة العلماء العاملين المخلصين.
وفي الختام إن كان هناك من توصيات في هذا الصدد؛ فإنها تكمن في الحاجة الماسة إلى إيلاء علم الشيخ ومنهجه في مختلف الفنون - لا سيما في العقيدة والأصول والفقه ونحوها - العناية والإبراز من قبل المتخصصين وطلاب الدراسات العليا، وضرورة نشر ذلك للباحثين، وربط الناشئة والأجيال العلمية المعاصرة بعلمائهم ومشايخهم ذوي الاعتقاد الصحيح، والمنهج السليم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/211)
وقبل أن أضع القلم أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى للشيخ - رحمه الله - سابغ الرحمة والرضوان والفردوس الأعلى في الجنان، وأن يجزيه عن المسلمين وطلاب العلم خير الجزاء، وأن يوفق الباحثين للاستفادة من علمه ومنهجه، وأن يجمعنا به في دار كرامته، وأن يوفقنا لرد شيء من جميله وفاء لبعض حقه علينا، إنه جواد كريم، وهو سبحانه خير مسئول وأكرم مأمول، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
ـ[الرايه]ــــــــ[13 - 02 - 08, 09:07 م]ـ
---
الهوامش
---
[1]
هذا صدر خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها خطبه، وقد خرجها أهل السنن والحاكم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
انظر: 2\ 238 من سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في خطبة النكاح، 3\ 413 من سنن الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في خطبة النكاح، 3\ 105 من سنن النسائي، كتاب الجمعة، باب كيف الخطبة، 1\ 609 من سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب خطبة النكاح، 2\ 182 من المستدرك للحاكم، باب النكاح.
وللشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني رسالة خاصة بها من طبع ونشر المكتب الإسلامي، دمشق، بيروت
[2]
ورد بهذا المعنى حديث خرجه أحمد في المسند 3\ 157.وفي المسند والسنن
[3]
في مقدمة كتابه '' الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله"، وقد طبعته الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء.
[4]
تنظر ترجمته في: 3\ 275 من علماء نجد خلال ثمانية قرون، للشيخ عبد الله البسام، نشر دار العاصمة، الرياض، ط 2، 1419هـ، ص 118 من ذيل الأعلام لأحمد العلاونة، ط \ دار المنارة، جدة 1418 هـ 1\ 286 من تتمة الأعلام، محمد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم، بيروت، ط 1، 1418 هـ.
وقد يسر الله من طلاب العلم ومحبي الشيخ رحمه الله من يؤلف في سيرة الشيخ وجوانب حياته مؤلفا يفي بشيء من حقه، فقد كتب أخونا الشيخ محمد أحمد السيد كتابا قيما في مجلدين من طباعة المكتب الإسلامي ببيروت جمع فيه من محبي الشيخ وطلابه وبحوثه جهدا قيما يشكر عليه وعنوانه ((الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجوانب من حياته العلمية والعملية)) والحق أنه كان سباقا إلى هذا العمل الجليل والجهد المبارك أثابه الله وبارك في جهوده.
وإني أقترح بهذه المناسبة على طلاب الدراسات العليا والجامعات الإسلامية أن تهتم بدراسة الجوانب المتعددة في حياة الشيخ، فهي جديرة بذلك وهو حفي بها،
رحمه الله وجمعنا به في دار كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه.
[5]
هذا كلام استقرائي استنتاجي، وقد استفدت مما كتبه معالي د. عبد الله بن عبد المحسن التركي في صدر كتابه عن منهج الملك عبد العزيز، ط \ وزارة الشئون الإسلامية
[6]
كشيخ الإسلام وتلميذه وممن نص على ذكره: الشافعي - رحمه الله -، وابن حزم وأثنى على كل خيرا وبين طريقته ومنهجه، وكذلك الشاطبي - رحمه الله - في الموافقات.
[7]
ومن النماذج ما يأتي: انظر: 1\ 13 - 59 - 66 - 97 - 149 - 177 - 183 - 219 - 234 - 245 وفيها أطال الشيخ النفس في حديث أورده الآمدي في باب الإجماع في مسألة إجماع آل البيت. وص 282.
2\ 65 - 75 - 81 - 224 - 291 - 322.
3\ 1 - 60 - 136 - 137 - 148 - 177 - 191 - 252 - 254 - 262.
4\ 32 - 33 - 41 - 147 - 153 - 185 - 235.
[8]
انظر: 1\ 21، 122، 284.
2\ 43 - 48، 49، 71، 195، 210، 269.
3\ 11، 33، 49، 140، 181، 190، 238، 252. 4\ 20، 28، 172، 214، 282 منه.
[9]
والنماذج على ذلك كثيرة بل تكاد تكون كثير من تعليقات الشيخ - رحمه الله - مرتكزة على التوضيح بالأمثلة. ينظر إضافة إلى ما سبق تعليق رقم 1، 2\ 161 الإحكام.
[10]
انظر:
1\ 35 - 71 - 80 - 128 - 144 - 236.
2\ 39 - 44 - 58 - 90 - 114 - 124 - 170 - 201 - 210 - 215 - 261 - 274 - 285 - 330.
3\ 14 - 29 - 30 - 31 - 33 - 34 - 35 - 51 - 98 - 100 - 107 - 122 - 141 - 148 - 149 - 175 - 182 - 194 - 202 - 261 - 263 - 273 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 302 - 303.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/212)
4\ 3 - 5 - 9 - 10 - 11 - 16 - 22 - 40 - 42 - 58 - 59 - 71 - 104 - 105 - 145 - 149 - 150 - 151 - 152 - 163 - 167 - 171 - 173 - 179 - 181 - 186 - 192 - 196 - 197 - 200 - 205 - 216 - 228 - 233 - 243.
[11]
1\ 7 - 160. 2\ 71 - 3\ 77 - 190 - 244 - 281.
4\ 21 - 85 - 119 - 120 - 121 - 123 - 162 - 198 - 227.
[12]
كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، انظر: 19\ 260، 20\ 15 من مجموع الفتاوى، وكالعلامة ابن القيم - رحمه الله - في إعلام الموقعين ج 2، أثناء كلامه عن التقليد وعقده مناظرة بين مقلد وصاحب حجة.
[13]
ينظر في فائدة اللغة للأصولي: 1\ 100 من شرح الكوكب المنير لابن النجار الفتوحي.
[14]
1\ 24 - 30 - 32 - 36 - 52 - 55 - 136 - 174 - 206 - 216 - 221 - 226 - 334 - 378.
2\ 14 - 72 - 83 - 103 - 282 - 298 - 300 - 316 - 317.
3\ 14 - 15 - 24 - 40 - 70 - 71 - 138 - 139 - 222 - 226 - 227 - 232 - 242 - 243 - 248 - 262 - 276 - 296.
4\ 20 - 77 - 135 - 139 - 179 - 270 - 271 - 278.
[15]
تعليق رقم 1، 2\ 316 من الإحكام. وقد أحال الشيخ القارئ في ذلك إلى ما كتبه ابن القيم - رحمه الله - في 2\ 6 - 8 من بدائع الفوائد، ط \ المنيرية.
[16]
1\ 10 - 26 - 32 - 35 - 45 - 46 - 47 - 52 - 80 - 100 - 104 - 110 - 115 - 118 - 128 - 133 - 150 - 160 - 164 - 165 - 168 - 169 - 195 - 225.
2\ 47 - 50 - 54 - 173 - 183 - 193 - 198 - 200 - 246.
3\ 53 - 107 - 139 - 158 - 226 - 236 - 276.
4\ 14 - 53 - 73 - 137 - 152 - 156 - 164 - 178 - 221 - 242 - 257 - 260 - 282.
[17]
انظر منها على سبيل المثال:
1\ 26 - 46 - 80 - 150.
2\ 200 - 316.
3\ 107.
4\ 28 - 60 - 70 - 207 - 244.
[18]
1\ 88 - 133
2\ 34 - 117 - 188 - 210
3\ 35 - 100 - 104 - 109 - 117 - 149 - 200 - 286 - 290 - 291 - 295 - 302
4\ 32 - 33 - 40 - 140 - 144 - 166 - 175 - 210
ـ[الرايه]ــــــــ[13 - 02 - 08, 09:15 م]ـ
مقالات متعلقة بالشيخ عبدالرزاق عفيفي - رحمه الله -
مآخذ الشيخ عبد الرزاق عفيفي على كتاب الاعتقاد للبيهقي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=46380&highlight=%DA%DD%ED%DD%ED)
* * شبهات حول السنة "خبر الآحاد" للشيخ: عبد الرزاق عفيفي -رحمه الله- بصوته * * ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=21151&highlight=%DA%DD%ED%DD%ED)
حمل مذكرة التوحيد للشيخ عبدالرزاق عفيفي (وورد) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=40592&highlight=%DA%DD%ED%DD%ED)
حمل كتب الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=80575&highlight=%DA%DD%ED%DD%ED)
ـ[الرايه]ــــــــ[13 - 02 - 08, 09:26 م]ـ
مقالات متعلقة بالشيخ عبدالرزاق عفيفي - رحمه الله -
تحقيق الإحكام في أصول الأحكام للشيخ عبدالرزاق عفيفي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=82227&highlight=%DA%DD%ED%DD%ED)
مآخذ الشيخ عبد الرزاق عفيفي على كتاب الاعتقاد للبيهقي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=46380&highlight=%DA%DD%ED%DD%ED)
* * شبهات حول السنة "خبر الآحاد" للشيخ: عبد الرزاق عفيفي -رحمه الله- بصوته * * ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=21151&highlight=%DA%DD%ED%DD%ED)
حمل مذكرة التوحيد للشيخ عبدالرزاق عفيفي (وورد) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=40592&highlight=%DA%DD%ED%DD%ED)
حمل كتب الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=80575&highlight=%DA%DD%ED%DD%ED)
الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي: حياته وجهوده و آثاره pdf (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=92936&highlight=%DA%DD%ED%DD%ED)
ـ[أم خالد الحازمي]ــــــــ[25 - 02 - 08, 11:56 م]ـ
بارك الله فيك ونفع بك(111/213)
مسائل الأمر للشيخ محمد فركوس
ـ[آل عياش]ــــــــ[13 - 02 - 08, 11:40 م]ـ
فتاوى أصول الفقه والقواعد الفقهية
مسائل الأمر
السؤال: بناء على الفوائد التي تستغرقها مسائلكم الأصولية منها والفقهية ولعظيم أثرها نوجه إليكم هذه المسألة التي طالت من غير طائل بين العلماء لترشدونا إلى ما هو صواب, والله يجزيكم خيرا.
- هل الأمر بالشيء هو أمر بلوازمه ومقدماته، ولا يخفى أنّ مقدمة الأمر لا تخلو أن تكون شرطا أو سبيا ويكون ذلك بطريق اللزوم العقلي؟
- أم أنّ إثبات شرطية اللّوازم أو سببيتها لا تتمّ إلاّ بدليل مستقلّ دال على الشرطية أو السبيبة؟
- وإطلاق القول "بالأمر بالشيء أمر بلوازمه" ألا يؤدي هذا إلى إثبات ما لا دليل عليه؟
- إنّ القول بفورية فعل المأمور على سبيل الأحوط والأولى ألا يتنافى ووضع اللغة إذ السيّد لو أمر عبده فلم يمتثل فعاقبه لم يكن له عذر بأنّ الأمر على التراخي؟
الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
"فالأمر بالشيء أمر بلوازمه"، ولوازم الأمر بالشيء الوسائل والمقدمات المحققة له والطرق الميسرة لوقوعه, والأمور التي تتوقف الأحكام عليها من شروط ولوازم ومتمّمات, ومن بين وسائله ولوازمه ومتمّماته انتفاء المانع والأضداد, ومثاله قوله تعالى: ?اقرأ وربك الأكرم. الذي علّم بالقلم. علّم الإنسان ما لم يعلم? [العلق3 - 4 - 5].
قال ابن تيمية رحمه الله: "فخصّ التعليم للإنسان بعد التعليم بالقلم، وذكر القلم لأنّ التعليم بالقلم هو الخط، وهو مستلزم لتعليم اللفظ، فإنّ الخط يطابقه، وتعليم اللفظ هو البيان، وهو مستلزم لتعليم العلم، لأنّ العبارة تطابق المعنى, فصار تعليمه بالقلم مستلزما للمراتب الثلاث: اللّفظي والعلمي والرسمي بخلاف ما لو أطلق التعليم أو ذكر تعليم العلم فقط لم يكن مستوعبا للمراتب" ولابن القيم كلام نحو هذا (1).
والأمر بالشيء مقصود به في الأصل, ولوازمه مأمور بها بالتبع, وتوابع الشيء لها أحكام المقاصد، لأنّ وسيلة المقصود تابعة للمقصود, وكلاهما مقصود، غير أنّ الأول مقصود قصد الغايات يذم ويعاقب على تركه, والثاني مقصود قصد الوسائل وإن اتّصف باللزوم فلا يعاقب على تركه, لأنّ العقوبة على الترك إنّما تترتب على ترك المقصود بالأمر على ترك لا على ترك اللوازم وفعل الأضداد, وكذلك النّهى فإنّ لوازم النّهي نهي عن الطرق والوسائل المؤدية إليه, والذرائع الميسرة لوقوعه, والنّهي فرع عن الأمر, لأنّ الأمر هو طلب الفعل، والطلب قد يكون للفعل أو للترك والترك على الصحيح فعل, غاية ما في الأمر أنّ النّهي خص باسم خاص.
وعليه فإنّ الأمر بالشيء يستلزم جميع ما يتوقف عليه فعل المأمور به عند جمهور الأصوليين، لأنّ لوازم الأمر لو لم تكن واجبة لجاز للمكلّف تركها, ولو جاز تركها لساغ له ترك الواجب، ولو جاز له ترك الواجب لم يكن واجبا, ومثاله ما لو أمر السيّد عبده بأداء عمل فوق السطح فإنّ العبد مأمور بالصعود الذي هو سبب، ونَصْبِ السُّلَّم الذي هو شرط، والأمر المطلق بالصعود على السطح يوجب نصب السلم والصعود عليه، بمعنى أنّ الواجب لا يأتي إلاّ بالشرط والسبب فيكون كلّ واحد منهما واجبا عند الجمهور، وسواء كان السبب شرعيا أو عقليا أو عاديا (2)، وتعرف المسألة "بمقدمة الواجب" وهي المتمثلة في قاعدة: ما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب، ذلك لأنّ الذي يتوقف عليه إيقاع الواجب كالسعي إلى الجمعة والطهارة للصلاة فهي مقدمة الواجب واجبة قصدا, بالنص وبالقاعدة السابقة.
إفراز المال لإخراج الزكاة واجب بالقاعدة السالفة البيان وليس بواجب قصدا, بخلاف ما لا يتمّ الوجوب إلاّ به فهو غير واجب لتوقف عليه وجوب الواجب, فوجوب الحج لا يتمّ إلاّ بالاستطاعة، ووجوب الزكاة لا يتمّ إلاّ بملك النصاب،
ولا يجب على المكلّف تحصيل الاستطاعة ولا ملك النصاب مع أنّهما من لوازم الحج والزكاة المأمور بهما, لأنّ ما لا يتمّ الوجوب إلا به يتوقف عليه وجوب الواجب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/214)
فإن فهم هذا فلا يشترط للآمر بالفعل قصد طلب لوازمه، وإن علم أنّه يلزم وجودها مع فعل المأمور, ومن هذا يتضح ثبوت قاعدة: الأمر بالشيء أمر بلوازمه بطريق اللزوم العقلي لا بطريق قصد الآمر, ولا يُقال إنّ إطلاق القول بالأمر بالشيء أمر بلوازمه يؤدي إلى إثبات ما لا دليل عليه، لأنّ الدليل العقلي معتبر عند أهل الشرع، إذ العقل شرط في معرفة العلم وسلامته شرط في التكليف, والعقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح أبدا وهو موافق له, بل هو المُدرِك لحجة الله على خلقه, والشرع قد دلّ على الأدلة العقلية وبيّنها ونبّه عليها كما قرر ابن تيمية وابن القيم في الصواعق (3)، ولهذا لم يرد في كلام الأولين من سلف هذه الأمّة ما يدلّ على معارضة العقل والنقل فضلا عن القول بوجوب تقديم العقل على النقل.
ولا يتنافى في القول بفورية المأمور به على سبيل الاحتياط مع وضع اللّغة, لأنّ مضمون الاحتياط هو السلامة من الخطر والجزم ببراءة الذمّة ولا يكون ذلك إلاّ بالمبادرة إلى الفعل وفورية العمل به لذلك كان أقرب لتحقيق مقتضى الأمر الواجب, وعند أهل التحقيق يرون أنّ الأمر المطلق لا يقتضي فورا و لا تراخيا لتقيده بالفورية أحيانا، كما لو قال السيّد لعبده: "سافر الآن" وبالتراخي أحيانا أخرى كما لو قال:"سافر رأس الشهر" فإذا أمره بأمر مطلق خال من تقييد بفور أو تراخ فيكون محتملا للأمرين معاً، وما كان محتملا لهما فلا يكون مقتضيا لواحد منهما بعينه, لذلك كان الاحتياط في المبادرة إلى الفعل أسلم من الخطر وأقطع لبراءة الذمّة، الأمر الذي يتوافق ووضع اللغة على الفورية والمبادرة، لأنّ السيّد لو أمر عبده فلم يمتثل فعاقبه لم يكن له أن يعتذر بأنّ الأمر على التراخي فالأحوط له السلامة من الخطر بالمبادرة التي تشهد لها ظواهر النصوص كقوله تعالى: ?فاستبقوا الخيرات? [البقرة148.المائدة48] وقوله عز وجلّ: ?وسارعوا إلى مغفرة من ربّكم? [آل عمران133].
والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما
الجزائر: 13 ربيع الثاني 1418ه
الموافق ل: 17 أوت 1997م(111/215)
غاية الإيجاز في الرد على من نفى وجود المجاز
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[15 - 02 - 08, 02:50 م]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الباعث على كتابة هذه الكلمة الرد على من نفى المجاز بأسلوب مختصر فإن هذا الموضوع من الأهمية بمكان وغالب من كتب فيه من أهل الكلام الذين أولوا صفات الرحيم الرحمن فالله المستعان وعليه التكلان.
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[15 - 02 - 08, 02:51 م]ـ
فصل مفهوم الحقيقة والمجاز:
اللفظ في اللغة العربية قد يستعمل فيما وضع له في اللغة فلا يحتاج لدليل لكي يفهم معناه، وهذا يسميه غالب علماء اللغة حقيقة، وقد يستعمل اللفظ في غير ما وضع له في اللغة لعلاقة بين اللفظ والمعنى المراد، فيحتاج هذا اللفظ لدليل يدل على معناه وهذا يسميه غالب علماء اللغة مجاز لذلك فالحقيقة هي ما سبق إلى الفهم من معنى اللفظ دون الحاجة لدليل (قرينة)،والمجاز هو ما لا يسبق إلى الفهم من معنى اللفظ إلا بوجود دليل فقولك رأيت الرجل يتكلم حقيقة فمن الطبيعي أن يتكلم الإنسان، و الرجل إنسان أما قولك رأيت القمر يتكلم فيستحيل أن يكون هذا الكلام على الحقيقة؛ لأن الكلام من صفات البشر والقمر ليس بشراً إذاً هذا مجاز شبه الإنسان بالقمر لوجود علاقة بينه وبين القمر وهي الجمال، وقولك على شخص أنه شجاع فهذا حقيقة أما قولك على شخص أنه أسد فهذا مجاز لاستحالة أن يكون الشخص أسداً فالأسد حيوان أما هذا الشخص فإنسان أي أنك شبهت هذا الشخص بالأسد لوجود علاقة بينه وبين الأسد، وهي الشجاعة.
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[15 - 02 - 08, 02:52 م]ـ
فصل أدلة ثبوت المجاز:
إن أدلة ثبوت المجاز كثيرة ومنها العمل عمل العرب بمقتضى المجاز فالعرب كانوا يفهمون المعنى الموضوع للفظ في اللغة عند إطلاقه، ويفهمون المعنى غير الموضوع للفظ في اللغة عند تقييده فالعرب استعملت بعض الألفاظ في معنيين عند الإطلاق يفهم المعنى الموضوع لهذه الألفاظ في الأصل، وعند التقييد يفهم المعنى المنقول إلى هذه الألفاظ فكلمة أسد عند الإطلاق يراد بها السبع، وعند نسبتها لإنسان (تقييد) يراد بها الشجاعة، و العرب عند إطلاق كلمة الحمار عند الإطلاق يراد بها البهيمة،وعند نسبتها لإنسان (تقييد) يراد بها الغباء والحماقة،والعرب عند إطلاق كلمة القمر تريد هذا الجرم السماوي، وعندما تنسبه إلى إنسان تريد الجمال والحسن والعرب عند إطلاق الكلب تريد هذا الحيوان المعروف، وعندما تنسبه لإنسان تريد الوقاحة والحقارة،والعرب عند إطلاق كلمة النخلة تريد هذه النخلة المعروفة، وعندما تنسبها لإنسان تريد الطول،ولو كان المعنيان قد وضعا في الأصل معاً للفظ لما سبق إلى الفهم أحد المعنيين دون الحاجة لدليل (القرينة)، ومن أدلة وجود المجاز ذكر بعض علماء القرون الثلاثة الأول المجاز كأبي عبيدة معمر بن المثني 114 هـ - 210 هـ عالم لغة له كتاب مجاز القرآن [1] وله كتاب المجاز [2]، ومن العلماء الذين ذكروا المجاز الخليل الفراهيدي 100هـ -174 هـ قال في كتابه الجمل في النحو: (وكذلك يلزمون الشيء الفعل ولا فعل وإنما هذا على المجاز كقول الله جل وعز في البقرة ?فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ ? [3] والتجارة لا تربح فلما كان الربح فيها نسب الفعل إليها ومثله: ?جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ ? [4] ولا إرادة للجدار) [5]، ولأبي العباس أحمد بن يحيى المشهور بثعلب النحوي المتوفى سنة 291هـ كتاب قواعد الشعر أكثر من ذكر الاستعارة فيه والاستعارة ضرب من المجاز،وقال ابن السراج النحوي المتوفى 316 هـ في كتابه الأصول في النحو: (وجائز أن تقول لا قام زيد ولا قعد عمرو تريد الدعاء عليه وهذا مجاز) [6]، وقال أبو العباس المبرد في كتابه المقتضب: (وقد يجوز أن تقول أعطي زيدا درهم وكسي زيدا ثوب لما كان الدرهم والثوب مفعولين كزيد جاز أن تقيمهما مقام الفاعل وتنصب زيداً؛ لأنه مفعول فهذا مجاز) [7] ومن الفقهاء الذين ذكروا المجاز في كتبهم محمد بن الحسن الشيباني 132 هـ - 189 هـ حيث قال في كتابه الجامع الصغير: (فالحاصل أن أبا يوسف أبى الجمع بين النذر واليمين؛ لأن هذا الكلام للنذر حقيقة ولليمين مجاز والحقيقة مع المجاز لا يجتمعان تحت كلمة واحدة فإن نواهما فالحقيقة أولى بالاعتبار؛ لأن الحقيقة معتبر في موضعه والمجاز معتبر في موضعه) [8]، ومن علماء الحديث الذين ذكروا المجاز في كتبهم ابن قتيبة حيث قال ابن قتيبة: (والنبات لا يجوز أن يكون شراباً، وإن كان صاحبه يستغني مع أكله عن شرب الماء إلا على وجه من المجاز ضعيف، وهو أن يكون صاحبه لا يشرب الماء فيقال إن ذلك شرابه؛ لأنه يقوم مقام شرابه فيجوز أن يكون قال هذا إن كانت الجن لا تشرب شراباً أصلاً) [9] ومن هنا ندرك أن المجاز ثابت في كتب الفقه واللغة والحديث في القرون الثلاثة الأول فهذا دليل على وجود المجاز.
[1]- انظر الفهرست لمحمد بن إسحاق النديم ص79 دار المعرفة 1398 هـ
[2]- انظر كتاب كشف الظنون لمصطفى الرومي الحنفي 2/ 1456 دار الكتب العلمية 1413 هـ
[3]- البقرة من الآية 16
[4]- الكهف من الآية 77
[5]- الجمل في النحو للفراهيدي ص73 حققه الدكتور فخر الدين قباوة سنة النشر 1416 هـ
[6]- الأصول في النحو لابن السراج 1/ 400 مؤسسة الرسالة 1408 هـ الطبعة الثالثة تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي
[7]- المقتضب للمبرد 4/ 51 عالم الكتب بيروت تحقيق محمد عبد الخالق عظيمة
[8]- الجامع الصغير لابن الحسن الشيباني ص 142عالم الكتب بيروت 1406 هـ
[9]- غريب الحديث لابن قتيبة 1/ 272 مطبعة العاني بغداد 1397 هـ تحقيق الدكتور عبد الله الجبوري
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/216)
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[15 - 02 - 08, 02:54 م]ـ
فصل حجج من نفوا المجاز والرد عليها:
رغم أن أدلة وجود المجاز واضحة إلا أن بعض العلماء الأفاضل خالف ونفى المجاز ومنهم ابن تيمية وابن القيم من القدامى وابن عثيمين والشنقيطي من المحدثين، وأدلتهم عدم قول سلف الأمة كالخليل ومالك والشافعي وغيرهم من اللغويين والأصوليينوسائر الأئمة بالمجاز فهو إذن قول حادث، والجواب على ذلك أنه لو سلمنا جدلاً تنزلاً معهم بعدم قول أحد من السلف بالمجاز فليس معنى هذا عدم وجود المجاز فلا ينتسب لساكت قول، وهناك فرق بين وجود العلم وتدوين العلم فالعلم موجود في ذهن العلماء، ولكن لم يقم أحد بتدوينه بعد وكان المجاز مستقراً في نفوس العرب فالعربي مثلاً لم يقسم الكلام إلى اسم وفعل وحرف، ولكن استخدم الاسم والحرف والفعل فالتدوين يكشف عن وجود الشيء (العلم)، وليس منشئا له فوجود العلم يعرف بالعمل بمقتضى العلم ويعرف بتدوينه، والعرب كانوا يفهمون معنى للفظ عند الإطلاق ويفهمون معنى أخر للفظ عند التقييد فالأول سميناه حقيقة والثاني مجاز ولا مشاحة في الاصطلاح ثم قد ذكر بعض علماء اللغة والفقه والحديث المجاز في كتبهم، وعليه يسقط هذا الدليل، و أنكر نفاة المجاز أن يكون للغة وضع أول تفرع عنه المجاز باستعمال اللفظ في غير ما وضع له،والقول بأن أصل اللغة إلهام من الله ثم كان النطق بألفاظ مستعملة فيما أريد منها نقول هذا الكلام غير مسلم؛فالخلاف في أصل اللغات وواضع اللغة هل اللغة كانت بإلهام من الله أم بالتقليد أم بالتوقيف؟ فالخلاف في واضع اللغة يثبت أن للغة وضعا فالوضع ملازم لكل مذهب من هذه المذاهب، والمراد بالوضع النطق أول مرة باللفظة دالا على معناه سواء كان مصدره الإلهام أو التقليد أو التوقيف والخروج عن الدلالة الأولى للألفاظ مستساغ ومعقول، فبعد استقرار استعمال الكلمة فيمعناها الذي كانت هي من أجله يقع فيها التصرف باستعمالها في دلالة أخرى هي الدلالةالمجازية،وتلازم الوضعللاستعمال مثل تلازم الحياة للحي، ويستحيل استعمال لفظ بمعزل عن اللفظ نفسه، كمايستحيل وضع لفظ بمعزل عن الاستعمال؛ لأن الواضع يضع اللفظ ويعينه للدلالة على معنى، وتصور وضع لفظ دون أن تكون حقيقة معناه ومسماه ماثلة في ذهن الواضع مستحيلفمن يرى أن أصل اللغة إلهام من الله، واستعمال لا وضع متقدم على الاستعمال. فحين ألهم اللهالإنسان أن يستعمل كلمة (بحر) لصحة هذا الاستعمال فلابد من أحد أمرين إمارؤية مجتمع الماء عيانا حين الاستعمال أو تخيل تلك الصورة إذا لم تكنحاضرة مرئية. وفي كلتا الحالتين فكلمة بحر اخترعت مقرونة بالاستعمال إما حسا وإمامعنى. ومستحيل أن تخترع كلمة (بحر) أو توضع وليس في ذهن الواضع أو المخترع تصورلمسماها فلو سلمنا أن الاستعمال سابق على الوضع فالكلمة في أول استعمال لها حقيقة، وحين تستعمل استعمالا ثانيا بينه وبين الاستعمالالأول صلة معتبرة، ووجد في السياق دليل يرجح أو يوجب الأخذ بمعنى الاستعمالالثاني دون الأول كان المجاز لا محالة، وأنكر نفاة المجاز التجريد والإطلاق في اللغة فلا يجوزون القول بأن الحقيقة ما دلت على معناها عندالإطلاق والخلو من القرائن، والمجاز ما دل على معناه بمعونة القيود والقرائن أي كل الألفاظ في اللغة لم ترد إلا مقيدة بقيود وقرائن توضح المعنى المراد منها فالقول بورود الألفاظ مجردة أو أنها بدون أية قرائن أو قيود تفيد معنىوبالتالي يكون المجرد منها حقيقة والمقيد بالقرائن مجاز قول خطأ، ومعنى هذا الكلام إنكار أن يكون هناك معنى يسبق إلى الفهم عند إطلاق اللفظ، وتجرده عن قرائن، وهذا الكلام يخالف ظاهر القرآن حيث قال تعالى: ? وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء هَؤُلاء إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ? [1] وأسماء الذوات الألفاظالدالة على الأشياء مثل: أرض-سماء-بحر- فرس- إنسان .. إلخ حيننطق الإنسان الأول بها فمن المؤكد أنه نطق بها مجردة قاصدا بها الدلالةعلى الصورة المتكاملة – سمعية بصرية حسية- كما هي مختزنة في خياله فآدم عليه السلام أطلق الاسماء كالشجرة والبحر .. وأراد هذه الذوات نفسها أي أطلق الشجرة وأراد الشجرة وأطلق البحر وأراد البحر فثبت أن هناك ألفاظاً مجردة عن القرائن يقصد بها الوضع الأول أو الاستعمال الأول للكلمة فالألفاظ عند تجردها عن القرائن يسبق إلى الفهم ويتبادر إلى الذهن معنى هذا المعنى هو الذي وضع اللفظ له في الأصل فعند إطلاق كلمة عين يتبادر للذهن العضو الباصر، وعند إطلاق كلمة الأنف يقصد بها العضو الشام فإن قيل لماذا لانقول إن تعدد المعاني من باب الاشتراك اللفظي، وليس من باب المجاز؟ نقول هذا لا يصح؛ لأن اللفظ يحمل على المعنى المجازي عند وجود القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي، وعند عدم وجود هذه القرينة فاللفظ يحمل على المعنى الحقيقي المتبادر للفهم بخلاف الاشتراك فإنه بدون القرينة يجب التوقف، والذين نفوا المجاز أبطلوا استدلال الجمهور ببعض الآيات كقوله تعالى ? فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ ? [2] فقالوا بأن هذا على الحقيقة ونقول لهم نسبة الإرادة إلى الجدار في الآية مجازية؛ لأن الله يقول (فوجدا فيها جدارا) أي أن جملة يريد أن ينقض صفة للجدار أي هذه هي الصفة التى رأى موسى عليه السلام والخضر الجدار عليها، والإرادة لا ترى فيستحيل قطعاً أن يكون المراد بإرادة الجدار الانقضاض الإرادة الحقيقية، وإنما المراد اقتراب الجدار من السقوط، وعليه فهذه الآية دليل على وجود المجاز. وقال الذين نفوا المجاز يلزم من وجود المجاز الاختلال في التفاهم إذ قد تخفى القرينة، نقول هذا على اعتباركم أنه لابد للفظ من قرينة تدل على معناه أما القائلون بالمجاز فيقولون ما يحتاج لقرينة هو المجاز فقط أما الحقيقة فتدل على معناها بلا قرينة هذه هي أهم حجج القوم رددنا عليها.
[1]- البقرة: 31
[2]- الكهف من الآية 77
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/217)
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[15 - 02 - 08, 02:56 م]ـ
فصل حد المجاز في القرآن والسنة:
ليس معنى وجود المجاز في القرآن والسنة القول به مطلقاً بلا دليل فالضابط أن اللفظ إذا وجد دليل صحيح على أنه منقول عن وضعه في اللغة إلى معنى آخر وجب العمل بالمعنى المنقول إلى اللفظ و إلا فالأصل في الكلام الحقيقة ما لم يأت دليل، فليس كل ما يستحيل عقلاً يكون مستحيلاً شرعاً؛ لأن اللغة هي المعبرة عما يستعمله الناس في أغراضهم، والناس عقولهم لا تدرك إلا المحسوسات، و لا تدرك الغيبيات لذا الأمور الغيبية لا نحكم فيها عقولنا، فما أخبر ربنا عنه نؤمن به ولا نحرفه عن معناه فقد قال تعالى: ? وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ? [1] فالله أثبت أن الأشياء تسبحه فنقول كل الأشياء تسبح الله بما يليق بها أن تسبحه،والله أعلم بكيفية هذا التسبيح، ولا ننفي التسبيح عن هذه الكائنات لاستحالة إدراكنا هذا التسبيح، ويجب ألا نتخذ إثبات المجاز في القرآن ذريعة لتأويل صفات الله كما يفعل أهل الكلام فنؤمن بما وصف الله به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه r نؤمن بمعنى الصفة ونفوض كيفية الصفة لله عز وجل فمثلاً قوله تعالى:? بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ? [2] الله أثبت أن له يدا نقول الله له يد تليق به ليست كيد المخلوقين؛ لأنه قال: ? لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ? [3] و قال تعالى: ? وَلِلّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَىَ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ? [4] فليس معنى اتفاق التسمية اتفاق الحقيقة هذا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وكتب ربيع أحمد طب عين شمس الفرقة السادسة الأحد 30 محرم 1428هـ 18/ 2/2007 م
[1]- الإسراء من الآية 44
[2]- المائدة من الآية 64
[3]- الشورى من الآية 11
[4]- النحل من الآية 60
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[15 - 02 - 08, 02:58 م]ـ
ليس ثبوت المجاز في القرآن والسنة قولي وحدي فهو قول جل علماء الشريعة ومن تكلموا في أصول الفقه لكن البعض قد اتخذ من المجاز وسيلة لتأويل صفات الله،وهذا خطأ فشرط القول بالمجاز وجود دليل صحيح صريح خالي من عارض معتبر فالأصل في الكلام الحقيقة هكذا علمنا المشايخ
فتوى تؤيد قولي: رقم الفتوى: 16870
عنوان الفتوى: المجازفي القرآن ... بين المثبتين والنافين
تاريخ الفتوى: 14 ربيع الأول 1423/ 26 - 05 - 2002
السؤال
هل يجوز القول بوجود المجاز في القرآن؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد وقع الخلاف بين العلماء في مسألة وجود المجاز في القرآن، فقال جماهيرأهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وعلماء اللغة والبيان بوجود المجاز في اللغة وفي القرآن والسنة.
وذهب بعضهم إلى نفيه منهم الأستاذ/ أبو إسحاق الإسفراييني و أبو علي الفارسي و الظاهرية و ابن خويزمنداد و منذر بن سعيد البلوطي و ابن تيمية. ونحن نورد لك حجج القائلين بنفي وجود المجاز في القرآن، ورد القائلين بوجوده على هذه الحجج، وذلك بإيجاز إن شاء الله:
- الحجة الأولى: قالوا: المجاز كذب فيمتنع وجوده في القرآن، ولأن المجاز يجوز نفيه وكتاب الله لا يجوز نفي شيء منه، فمن قال: محمد أسد، يقال له: ليس أسداً، بل هو رجل شجاع.
والرد على هذه الحجة من وجوه:
الوجه الأول: أن المجاز اسم مشترك قد يطلق على الباطل الذي لا حقيقة له، وقد يطلق على اللفظ الذي تجوز به عن موضوعه، والقرآن منزه من الأول، أما الثاني: فليس في وجوده فيه ما يدل على نقص، فلا غضاضة في القول بوجوده فيه.
الوجه الثاني: قولهم: إن المجاز يتطرق إليه النفي، والقرآن لا يجوز نفي شيء منه وهم منهم، لأن كذب المجاز إنما يلزم لو كان النفي والإثبات تواردا على جهة واحدة، فشرط التناقض اتحاد الجهة، وهذا غير حاصل في مسألة الحقيقة والمجاز، فإن النفي وارد على الحقيقة، والإثبات وارد على المجاز، فمن قال: رأيت أسداً يقود السيارة، أراد أنه رأى رجلاً شجاعاً، فإثبات الرؤية هنا متجه إلى المعنى المجازي لكلمة أسد، ومن نفى فقال: لم تر أسداً يقود السيارة بل رأيت رجلاً شجاعاً، فنفيه متجه إلى حقيقة اللفظ، فهو لا ينفي ما أثبته الأول، لأن صدق النفي لا يلزم منه كذب الإثبات،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/218)
لأنهما لا يتنافيان، وإنما يحدث التنافي لو توجه النفي والإثبات على جهة واحدة كقولنا: هو أسد بالحقيقة، ليس أسداً بالحقيقة.
الوجه الثالث: أن المستعير للفظ المجاز يؤول كلامه ويصرفه عن الظاهر، وينصب قرينة تدل على أن الظاهر ليس بمراد له، بخلاف الكاذب فإنه يدعي الظاهر، ويريده ويصرف همته على إثباته، مع كونه غير ثابت في نفس الأمر.
ثم إن المخاطب بالمجاز المتفطن العارف بأساليب الكلام، ووجوه اعتباراته إذا خوطب بالمجاز محتفاً بقرينة حالية أو مقالية، فهم المعنى المجازي، ولا يتبادر ذهنه للمعنى الحقيقي أصلاً.
الحجة الثانية: قالوا: الخطاب بالمجاز طريق إلى الإخلال بالتفاهم لا حتمال خفاء القرينة.
قال الإمام الشوكاني: "المجاز واقع في لغة العرب عند جمهور أهل العلم وخالف في ذلك أبو إسحاق الإسفراييني وخلافه هذا يدل أبلغ دلالة على عدم اطلاعه على لغة العرب. وينادي بأعلى صوت، بأن سبب هذا الخلاف تفريطه في الاطلاع على ما ينبغي الاطلاع عليه من هذه اللغة الشريفة، وما اشتملت عليه من الحقائق والمجازات التي لا تخفى على من له أدنى معرفة بها، وقد استدل بما هو أوهن من خيوط العنكبوت فقال: لو كان المجاز واقعاً في لغة العرب للزم الإخلال بالتفاهم إذ قد تخفى القرينة.
وهذا التعليل عليل فإن تجويز خفاء القرينة أخفى من السها " انتهى.
ولا شك أن هذا التعليل الذي علل به نفاة المجاز لا معنى له، لأن اللفظ إما أن تحتف به قرائن حاليةأو مقالية، فيحمل على مادلت عليه القرائن، وإما أن يخلو منها فالأصل بقاء اللفظ على الحقيقة فلا خفاء في الحالين.
الحجة الثالثة: قالوا: المتكلم لا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا إذا ضاقت به الحقيقة وعجز عنها، فيستعير من المجازات ما يبلغ مراده، وهذا مستحيل في حق الله تعالى.
وللرد على هذه الشبهة يقول المثبتون:
أولاً: قال عبد العزيز البخاري -رحمه الله- في كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: "والمجاز طريق مطلق"، أي طريق جاز سلوكه من غير ضرورة، فإنا نجد الفصيح من أهل اللغة القادر على التعبير عن مقصوده بالحقيقة يعدل إلى التعبير عنه بالمجاز لا لحاجة ولا لضرورة.
ثانيا: أن في المجاز من حسن التصوير، وبديع الأسلوب، وجمال العبارة وتشويق النفوس، وشحذ الأذهان ما ليس في الحقيقة.
قال العلامة عبد العزيز البخاري في شرح أصول البزدوي أيضاً: "وقد ظهر استحسان الناس للمجازات فوق ما ظهر من استحسانهم للحقائق، فتبين بهذا أن قولهم هو ضروري فاسد، والدليل عليه أن القرآن في أعلى رتب الفصاحة، وأرفع درج البلاغة، والمجاز موجود فيه، وعد من غريب بدائعه وعجيب بلاغته قوله تعالى: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ [الإسراء:24]، وإن لم يكن للذل جناح ..... إلخ.
ثالثاً: أن هناك أسباباً داعية إلى العدول عن الحقيقة إلى المجاز منها: التعظيم كقوله: سلام على المجلس العالي.
ومنها: التحقير لذكر الحقيقة، كما في قوله تعالى: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ [المائدة:6] والغائط هو المكان المنخفض من الأرض، واستعير هذا اللفظ للخارج من الإنسان مجازاً ترفعاً عن ذكر القبيح.
ومنها: المبالغة في بيان العبارة، كما في قوله تعالى: وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبا [مريم:4]، المعنى شاب شعر رأسه بتحوله من السواد إلى البياض، فجاء هذا المعنى في أبلغ عبارة حيث شبه بياض الشعر باشتعال النار، وحذف املضاف وأبقى المضاف إليه، وهذا مجاز بالحذف، والتقدير: واشتعل شعر الرأس شيباً، إلى غير ذلك من المعاني التي أوضحها البيانيون والتي يطول المقام بذكرها.
والحجة الرابعة: قالوا: اللفظ في سياقه حقيقة ولا يسمى مجازاً، فلفظ الأسد -مثلاً- في قوله: رأيت أسداً يحمل السيف ويقاتل الكفار، حقيقة في الرجل الشجاع، والعرب لم تجتمع وتقرر أن هذا اللفظ وضع أولاً لكذا، ثم استخدم مجازاً في كذا، فيكون هذا التقسيم حادثاً لا دليل عليه.
وللرد على هذه الحجة يقول الآخرون:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/219)
أولاً: لم يقل المثبتون للمجاز بأن العرب اجتمعوا في صعيد واحد وتم الاتفاق بيهم أن لفظ الأسد حقيقة الحيوان المفترس مجاز في الرجل الشجاع قال الزركشي في البحر المحيط: قال القاضي عبد الوهاب: "المخالف في وقوعه (يعني المجاز) في اللغة والقرآن لا يخلو إما أن يخالف في أن ما فيهما لا يسمى مجازاً، أو في أن ما فيهما ما هو مستعمل في غير موضوعه، فإن كان الأول رجع الخلاف إلى اللفظ، لأنا لا ندعي أن أهل اللغة وضعوا لفظ المجاز لما استعملوه فيما لم يوضع لإفادته، لأن ذلك موضوع (أي لفظ المجاز) في لغتهم للممر والطريق، وإنما استعمل العلماء هذه اللفظة في هذا المعنى اصطلاحاً منهم، وإن كان الثاني تحقق الخلاف في المعنى، لأن غرضنا بإثبات المجاز يرجع إلى كيفية الاستعمال، وأنه قد يستعمل الكلام في غير ما وضع له، فيدل عليهم وجوده في لغتهم بما لا تنكره الآكابر" انتهى.
وقال العطار في حاشيته على شرح جلال الدين المحلي لجمع الجوامع: "وإن أرادوا (أي نفاة المجاز) استواء الكل في أصل الوضع فهذا مراغمة في الحقائق، فإن العرب ما وضعت اسم الحمار للبليد، وإما أنهم ينكرون أن العرب لم تستعمل لفظ أسد في الشجاع مثلا فبعيد جداً، لأن أشعار العرب طافحة بالمجازات".
ثانياً: أن الحقيقة ما يسبق إلى الذهن عند الإطلاق، وإنكار هذا مكابرة لا معنى لها، فإن لفظ شجرة يتبادر إلى الذهن عند إطلاقه الغرسة المعروفة في الأرض، فإذا قيل: إن الدعوة إلى الله شجرة مثمرة يجني الناس ثمرتها، انصرف المعنى الأول عن الذهن.
والقول بأن السلف لم يتكلموا بتقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز غير صحيح، فقد ورد في كلام الإمام أبي حنيفة و أحمد وغيرهما، وكتب اللغة مليئة بذلك، والقواميس شاهدة بذلك، فمن رجع إليها عرف الأمر وهي الحجة في إثبات أمر في اللغة، وإليها يرجع العلماء قاطبة.
وننبه إلى مسألة هي من أهم المسائل في هذا الباب وهي: أن الأصل هو الحقيقة فلا ينتقل منها إلا بقرينة.
وعليه، فالأصل هو حمل ألفاظ الكتاب والسنة على حقائقها، فإن قوماً ركبوا ظهر المجاز فتوصلوا به إلى تأويل نصوص الوحي بوجه لا يجوز، فنفوا الأسماء وعطلوا الصفات، وشأن أهل السنة في ذلك هو إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسكتون عما سكت عنه الكتاب والسنة، ويسعنا ما وسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن القيم: "ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتى يكون اتفاق من الأمة أنه أريد به المجاز، إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك، وإنما يوجه كلام الله إلى الأشهر والأظهر من وجوهه ما لم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم، ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبادات" انتهى.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
منقول من موقع شبكة الإسلام
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - 03 - 08, 11:40 م]ـ
ومن أدلة وجود المجاز ذكر بعض علماء القرون الثلاثة الأول المجاز كأبي عبيدة معمر بن المثني 114 هـ - 210 هـ عالم لغة له كتاب مجاز القرآن [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=760598#_ftn1) وله كتاب المجاز [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=760598#_ftn2)
قد يصلح هذا دليلا إن كان شيخ الإسلام لم يقف على هذا الكتاب، أما وقد وقف عليه وبين أنه ليس مراده المجاز الاصطلاحي فلا معنى للاستدلال بذلك!
ومن العلماء الذين ذكروا المجاز الخليل الفراهيدي 100هـ -174 هـ قال في كتابه الجمل في النحو: (وكذلك يلزمون الشيء الفعل ولا فعل وإنما هذا على المجاز كقول الله جل وعز في البقرة ?فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ ? [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=760598#_ftn3) والتجارة لا تربح فلما كان الربح فيها نسب الفعل إليها ومثله: ?جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ ? [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=760598#_ftn4) ولا إرادة للجدار) [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=760598#_ftn5)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/220)
هذا الكتاب لم تثبت نسبته إلى الخليل بن أحمد، وأغلب الظن أنه ليس له لأن أسلوبه بعيد عن أسلوب الخليل، بل بعيد عن أصغر تلامذة الخليل.
ولأبي العباس أحمد بن يحيى المشهور بثعلب النحوي المتوفى سنة 291هـ كتاب قواعد الشعر أكثر من ذكر الاستعارة فيه والاستعارة ضرب من المجاز
هذا الكتاب أيضا لم تثبت نسبته إلى ثعلب، وأسلوبه بعيد كل البعد عن أسلوب ثعلب، بل هو بأسلوب المبرد أشبه.
وكون الاستعارة ضربا من المجاز لا علاقة له بالموضوع، فالنقاش إنما هو عن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وليس إلى استعمال مصطلح الاستعارة أو غيره من مصطلحات البيان.
وقال ابن السراج النحوي المتوفى 316 هـ في كتابه الأصول في النحو: (وجائز أن تقول لا قام زيد ولا قعد عمرو تريد الدعاء عليه وهذا مجاز) [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=760598#_ftn6) ،
أبعدت النجعة يا أخي الكريم، فأين ابن السراج من القرون الثلاثة؟!
وقال أبو العباس المبرد في كتابه المقتضب: (وقد يجوز أن تقول أعطي زيدا درهم وكسي زيدا ثوب لما كان الدرهم والثوب مفعولين كزيد جاز أن تقيمهما مقام الفاعل وتنصب زيداً؛ لأنه مفعول فهذا مجاز) [7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=760598#_ftn7)
هذا النص محتمل، فقد يكون مقصود (فهذا جائز) ولا يصح الاستناد إلى استعمالات المتأخرين في فهم كلام المتقدمين.
ومن الفقهاء الذين ذكروا المجاز في كتبهم محمد بن الحسن الشيباني 132 هـ - 189 هـ حيث قال في كتابه الجامع الصغير: (فالحاصل أن أبا يوسف أبى الجمع بين النذر واليمين؛ لأن هذا الكلام للنذر حقيقة ولليمين مجاز والحقيقة مع المجاز لا يجتمعان تحت كلمة واحدة فإن نواهما فالحقيقة أولى بالاعتبار؛ لأن الحقيقة معتبر في موضعه والمجاز معتبر في موضعه) [8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=760598#_ftn8)
هذا النقل أفسد رونق الموضوع!!
لأن هذا من كلام عبد الحي اللكنوي في شرح الجامع الصغير!!
وليس من كلام محمد بن الحسن!
ومن هنا ندرك أن المجاز ثابت في كتب الفقه واللغة والحديث في القرون الثلاثة الأول فهذا دليل على وجود المجاز.
لم تنقل شيئا عن القرن الأول أصلا!
ولم يثبت شيء عن القرن الثاني!
وغاية ما يمكن أن يسلم لك بعض المنقول عن القرن الثالث.
ـ[توبة]ــــــــ[11 - 03 - 08, 11:58 م]ـ
ومن أدلة وجود المجاز ذكر بعض علماء القرون الثلاثة الأول المجاز كأبي عبيدة معمر بن المثني 114 هـ - 210 هـ عالم لغة له كتاب مجاز القرآن [1] وله كتاب المجاز [2]
قد يصلح هذا دليلا إن كان شيخ الإسلام لم يقف على هذا الكتاب، أما وقد وقف عليه وبين أنه ليس مراده المجاز الاصطلاحي فلا معنى للاستدلال بذلك!!
بارك الله فيكم، هلاّ أفدتمونا عن أي "مجاز" تحدث بن المثني في كتابيه؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 03 - 08, 12:03 ص]ـ
هو كتاب واحد، ولكنه عرف باسمين، فظن بعض المتأخرين أنهما كتابان.
والمجاز في كلام أبي عبيدة قد بين مراده منه في مقدمة كتابه، فهو يقصد به الأساليب العربية المتنوعة، مثل خطاب الجمع بخطاب الواحد، وعكسه، وخطاب الشاهد بخطاب الغائب وعكسه، والاستغناء عن الخبر، وما لا واحد له من لفظه .... إلخ إلخ.
فكلام أبي عبيدة أعم من المجاز الاصطلاحي.
ـ[توبة]ــــــــ[12 - 03 - 08, 12:09 ص]ـ
فكلام أبي عبيدة أعم من المجاز الاصطلاحي.
أي يشمله،فلم استثناه الشيخ ابن تيمية رحمه الله؟
هل لديكم نقل عن الشيخ رحمه الله يتحدث فيه عن هذا الكتاب حتى يتضح الاشكال.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 03 - 08, 12:12 ص]ـ
إذا قلتُ مثلا: (أساليب اللغة العربية) فكلامي أعم من المجاز قطعا، ومع ذلك لا يشترط أن أكون قاصدا لهذا التقسيم؛ فالمقصود أن كلام أبي عبيدة أعم من أن يقصد به الاصطلاح المتأخر، فلا يصح أن ينسب إليه التقسيم، وشيخ الإسلام إنما أنكر نسبة هذا التقسيم إلى عصر أبي عبيدة وما قبله.
وكلام شيخ الإسلام موجود في الفتاوى وغيرها وقد نوقش مرارا هنا في الملتقى.
ـ[توبة]ــــــــ[13 - 03 - 08, 03:36 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/221)
بارك الله فيكم، حقيقة بحثت طويلا في هذه المسألة و كلما نظرت في أقوال المثبتين و المنفين للمجاز،أزداد يقينا وقناعة بثبوته في القرآن.
ولاحظت أن كل من يتبع القول الثاني يقيد النقاش في المسألة،بما وضعه ابن تيمية رحمه الله كقواعد و ضوابط لا ينبغي الخروج عنها/عليها في التعريف بالمجاز و القول ب"جوازه".
وكي لا نبتعد كثيرا فهذا مثال عن ذلك/
قد يصلح هذا دليلا إن كان شيخ الإسلام لم يقف على هذا الكتاب، أما وقد وقف عليه وبين أنه ليس مراده "المجاز الاصطلاحي" فلا معنى للاستدلال بذلك!!!
إذا قلتُ مثلا: (أساليب اللغة العربية) فكلامي أعم من المجاز قطعا، ومع ذلك لا يشترط أن أكون قاصدا لهذا التقسيم؛ فالمقصود أن كلام أبي عبيدة أعم من أن يقصد بهالاصطلاح المتأخر، فلا يصح أن ينسب إليه التقسيم، وشيخ الإسلام إنما أنكر نسبة هذا التقسيم إلى عصر أبي عبيدة وما قبله.وكلام شيخ الإسلام موجود في الفتاوى وغيرها وقد نوقش مرارا هنا في الملتقى.
قد وقفت على كلام الشيخ،و لم أجد فيه تفصيلا يفي بالغرض،غير أن الأمر يتعلق بالاصطلاح "الحادث "على حد قوله والذي رده الشيخ، كما جاء في الفتاوي.
و كأني بكم تقصدون ب"المجاز الاصطلاحي" و "الاصطلاح المتأخر" ما وضعه الإمام رحمه الله وارتضاه كمجاز في نظره، و اتبعه عليه بعض معاصريه و من بعده،ولا مشاحة في الاصطلاح.
و استدلالات الاخوة المنحازين لنفي المجاز،تكاد لا تخرج عن أمرين:
الأول: هو اعتقادهم أن إثبات المجاز و إثبات الصفات في القرآن لا يجتمعان.
و لا اطراد بينهما لمن تأمل في الآيات محل الخلاف.
ولو خرجنا من الخلاف حول ثبوت المجاز في القرآن إلى النظر في قبول قولنا بالمجاز أو عدمه في الآية نفسها،لكان ذلك أدعى للانصاف في نظري بدل أن نخطأ كل من يرى ثبوته.
كقوله تعالى (جدارا يريد أن ينقض) فنرد على من قال بالمجاز هنا لنفي الارادة عن الجدار، بما نقله ابن عساكر في تاريخه، بأن (يريد) قد تأتي بمعنى (يكاد) -تضمينا- كقولهم (تركته يريد أن يموت) أي يكاد أن يموت.
فنفيي المجاز عن الآية لا يلزم منا نفيه عن القرآن كلِّه.
والثاني:احتجاجهم بأنه لا مجاز في كلام العرب لأن الكلام عندها يحتمل وجها واحدا و هي الصورة التي تسبق إلى الذهن بمجرد سماعه،أوكما قلتم في مناقشة سابقةفكون الكلمة حقيقة في كذا ومجاز في كذا إنما يعرف عند أصحاب المجاز بما ينصرف الذهن إليه عند الإطلاق، وهذا الانصراف الذهني متعلق بالاستعمال أصلا، فإن الإنسان ينصرف ذهنه إلى معنى دون غيره لأنه الأكثر في استعماله، أو الغالب على ما يسمعه من الناس، فصار تفريقهم بين المجاز والحقيقة مبنيا على الاستعمال أصلا، والاستعمال لا توجد الكلمات فيه مجردة، فظهر تناقضهم. http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showpost.php?p=629773&postcount=4
أليس هذا ما نسميه "الحقيقة العرفية"،هل يثبتها الإمام ابن تيمية أم ينفيها؟ و هل هناك فرق بينها و بين المجاز؟ إذ أني لم أجد هناك فرقا بينهما.
الحقيقة أن هناك نقاطا كثيرة استوقفتني خلال بحثي في المسألة،والبعض منها قد سبق و أن طرحها الإخوة في النقاشات السابقة،وبقي أغلبها دون رد.
وغرضي من هذا كله الوصول إلى الحق لا غير،و و مفهوم كلامي واضح بّين أني أميل إلى القول بثبوت المجاز في القرآن إذ هذا ما ترجح لي -على قلة علمي-،خلاف النفي.
والله أعلم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[13 - 03 - 08, 03:46 م]ـ
ليس من غرضي مناقشة المسألة؛ لأن هذا يطول، ولكن المقصود بيان ما في المبحث المذكور بأعلى من أخطاء منهجية في البحث مثل خطأ النقل عن محمد بن الحسن الشيباني.
والخلاف بين مثبتة المجاز ومنكريه في أكثره لفظي، أو يمكن أن يقال: لا ثمرة له، وهذا ما لا يفهمه كثيرون من منتحلي كلام شيخ الإسلام وابن القيم فضلا عن غيرهم.
ـ[توبة]ــــــــ[13 - 03 - 08, 04:01 م]ـ
الحمد لله وحده ...(111/222)
أريد هذا الكتاب للأهمية كشف الساتر شرح مختصر روضة الناظر لمحمد صديق البورنو
ـ[أحمد محمد منير]ــــــــ[15 - 02 - 08, 11:39 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت أريد هذا الكتاب للأهمية وهو كشف الساتر شرح مختصر روضة الناظر لمحمد صديق البورنو فالذي يجده يرسل لي بالرابط وجزاه الله خيرا
ـ[ابو عبدالمحسن]ــــــــ[25 - 02 - 08, 10:03 م]ـ
الكتاب بمكتبة العبيكان
ولا اعرف أنه موضوع بصيغة الكترونية حتى أضع لك رابطاً
أتمنى لك التوفيق
ـ[أبو القعاع]ــــــــ[11 - 03 - 08, 11:24 م]ـ
اسم الكتاب كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر
وليس كشف الساتر شرح مختصر روضة الناظر
والكتاب موجود في مكتبة الرشد
ولا أدري أهو موجود على الشبكة أم لا
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا(111/223)
تنوير العقول بإتحاف الإخوان بمذاكرة نزهة الأصول
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[17 - 02 - 08, 12:36 ص]ـ
قال المؤلف -رحمه الله-.
حقيقة الحكم الشرعي و أقسامه
أقسام أحكام التكليف خمسة:واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور.
وجه هذه أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو الترك أو التخيير بينهما: فالذي يرد باقتضاء الفعل أمر فإن اقترن به إشعار بعدم العقاب على الترك فهو ندب وإلا فيكون إيجابا و الذي يرد باقتضاء الترك نهي ,فإن أشعر بعدم العقاب على الفعل فكراهة و إلا فحظر.
وحد الواجب " ماتوعد بالعقاب على التركه " وقيل: مايعاقب تاركه وقيل مايذم تاركه شرعا.
-------------------------------------
قال الإمام الأمين الشنقيطي " ترجمة هذه الترجمة التي لفظها " حقيقة الحكم الشرعي و أقسامه " ولم يبين حقيقة الحكم الشرعي ولا أقسامه وإنما ذكر منها الأقسام الشرعية " المذكرة الأصولية على الروضة ص: 9.و الحكم في اللغة: المنع وقيل للقضاء.وأما حقيته الشرعية أي الحكم الشرعي فقد اختلفت عبارات الأصوليين كثيرا في حده وسبب اختلافهم في حده يرجع إلى أمرين:الاول:قولهم أن بعض المكلفين غير موجود أثناء الخطاب و المعدوم ليس بشيء حتى يخاطب.و الأمر الثاني:زعمهم أن الخطاب هو نفس المعنى الأزلي القائم بالنفس المجرد عن الصيغة.والأول هو ليس مايتبادر إلى الذهن من تكليف المعدوم إتيان الفعل من قبله حال عدمه فهذا تكليف بالمحال وقد أفسده جماعة من الأصوليين وبينوا بطلانه بل معناه نهوض الطلب الألهي من –تعالى- للفعل من المعدوم بتقديروجوده وتهيئه لفهم الخطاب فإذا وجد وتهيأ للتكليف صار مكلفا بذلك الطلب و الإقتضاء " أنظر: الإحكام في أصول الأحكام " للسيف الأمدي –رحمة الله عليه – بتعليق العلامة عبد الرزاق عفيفي [1/ 204].فيقال في حده وعلى المشهور من قول الاصوليين أنه: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالإقتضاء أو التخيير أو الوضع. أنظر هذا التعريف في إرشاد الفحول وهو ماستقر عليه أهل الاصول من المتأخرين.و الخطاب أي خطاب الله هو اللفظ المفيد إلى الغير بحيث يسمعه ويفهمه.و المراد ب " خطاب الله " هو الكلام اللفظي خلافا اللمبتدعة الذين قالوا أنه نفسي.قال الإمام شهاب الدين الرملي في شرحه على كتاب الورقات في معنى الخطاب الإلهي " أي كلامه النفسي الأزلي المسمى في الازل خطابا على الأصح " غاية المأمول في شرح ورقات الأصول: شهاب الدين الرملي ص: 40.والراجح و الصواب ماعليه جماعة المسلمين من أهل السنة و الجماعة من ان كلام الله لفظي و ليس نفسي.أنظر: التحقيقات في شرح الورقات: للعلامة مشهور حسن آل سلمان ص: 38.و المهذب في علم أصول الفقه المقارن: للنملة [1/ 126].قال المؤلف:" وحده الواجب .. إلخ "قال وحده: الحد لغة: المنع ويسمى البواب حدادا لإنه يمنع من دخول الدار وسميت بعض العقوبات حدودا لأنها تمنع من العود إلى المعصية.ويسمى التعريف حدا لأنه يمنع غير أفراد المعرف من الدخول ويمنع أفراد المعرف من الخروج. أما في الإصطلاح: فهو الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره.وأما فائدته _أي الحد_:التمييز بين الحد وبين غيره.أنظر المهذب في علم أصول الفقه المقارن: النملة [1/ 77].يتبع إن شاء الله.ننتظر مشاركات الإخوة.
----------------------------------
المصادر و المراجع.
1: مذكرة في أصول الفقه: للإمام الشنقيطي بعناية العلامة عطية سالم.الناشر مكتبة ابن تيمية وتوزيع مكتبة جدة: الطبعة الرابعة. 1418ه.1998م.
2:غاية المأمول في شرح ورقات الأصول: للإمام شهاب الدين الرملي المتوفى سنة: 907ه. مؤسسة قرطبة / الطبعة الأولى 1426ه.2004م.
3: الإحكام في أصول الأحكام: الإمام سيف الدين الآمدي تعليق العلامة عبد الرزاق عفيفي –رحمه الله – دار ابن حزم و الصميعي / الطبعة الأولى 1424ه.2002م.
4: إتحاف ذوي البصائر في شرح روضة الناظر: النملة. مكتبة الرشد الرياض الطبع الثانية.
5: المهذب في علم أصول الفقه المقارن: النملة. مكتبة الرشد الرياض الطبعة الثانية 1422ه.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[17 - 02 - 08, 12:38 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى أعضاء الملتقى أهل الحديث و النظر منذ مدة سألت عن كتاب نزهة الخاطر العاطر للعلامة الأستاذ ابن بدران هل هو مناسب للدراسة فكانت الإجابة إجابية بنعم.
لذلك أود قرأءته.
فمن يشاركني في هذه الرحلة الصعبة؟.
نستفيد من بعصنا البعض.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[17 - 02 - 08, 11:04 م]ـ
المشاركة الثانية في قراءة الكتاب.
عرف ابن قدامة الواجب فقال {وحد الواجب ماتوعد بالعقاب على تركه}.
وأورد تعرفين أخرين للواجب صدرهما ممرضين -يعني بصيغة التمريض و التي لفظها "قيل "- مما يدل على انهما ضعيفان عنده.
فقال {وقيل -يعني في حد الواجب - مايعاقب على تركه وقيل مايذم تاركه شرعا} انتهى.
قال العلامة ابن بدران " واعترض على هذا الحد- يقصد تعريف ابن قدامة -بإنه .... إلخ.
ملخص كلام الشيخ:
أن الحد الذي اختاره ابن قدامة أعترض عليه ووجهه بأنه لو توعد بالعقاب على ترك الواجب لتحقق الوعيد.
لماذا؟
لأن كلام الله صدق ويتصور أن يعفو عن تارك الواجب فلا يعاقب.
هذا هو الإعتراض.
لكن في الحقيقة أن هذا الإعتراض ليس وارد على أصل أهل السنة و الجماعة بل يرد على أصل المعتزلة القائلين بأن العفو عن صاحب الكبيرة مالم يتب منها محال.
فيصيرجواب على هذا الإعتراض أنه يمكن أن يعفوا الله عن تارك الواجب فلا يعاقب.
بطريق جواز إيقاع تعليق الوعيد بالمشيئة.
مثال غير الذي ضربه الشارح.
لو قال الملك لعبده إبني لي هذا الحائط فإذا لم تفعل عاقبتك إن شئت.
بقي معلقا في المشيئة.
قال ابن بدران -رحمه الله - {وإذا جاز إيقاع الوعيد بالمشيئة لم يلزم من صدق الإيعاد وقوع مقتضاه من العقاب بجواز أنه علقه بالمشيئة} إنتهى.
نكمل إن شاء.
وننتظر مشاركات الإخوة في موضوع الواجب ومتعلقاته.
و الله المستعان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/224)
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[17 - 02 - 08, 11:05 م]ـ
قال العلامة الشيخ مشهور حسن آل سلمان -حفظه الله-.
وقوله ويعاقب تاركه.
فإنه من الممكن أن يفعل العبد الكبير ولا يعاقب ويترك الواجب ولا يقع عليه العقاب ويعفو عنه
وهذه المسألة تسمى عند اهل السنة " بالوعد و الوعيد ".
ومفادها: إن الله إن وعد لا يخلف وعده وغن اوعد فقد يخلف وعيده من باب فضله وكرمه.
وهذه عقيدة تخالف عقيدة الخوارج و المعتزلة وقد جاء عمرو ابن عبيد رأس المعتزلة إلى إبي عمرو ابن العلاء وهو من أئمة السنة اللغة.
فقال: يا أبا عمرو أيخلف الله وعده؟.
فقال أبو عمرو "لا.
فقال المعتزلي: أفأريت من وعده الله على عمل عقابا أيخلف الله وعده فيه؟
فقال أبو عمرو " من العجمة
أتيت.
يا أبا عثمان إن الوعد غير الوعيد إن العرب لا تعد عارا و لا خلفا إن تعد شرا ثم لاتفعل ترى ذلك كرما وفضلا إنما الخلف إن تعد خيرا ولا تفعل.
فقال المعتزلي: أوجد هذا في كلام العرب: قال نعم.
فأنشد أبو عمرو شعرا لعامر بن الطفل كما في {ديوانه} ص 155.
وإني إن وعدته أوعدته ---- لمخلف إيعادي ومنجز موعدي.
التحقيقات شرح الورقات ص:53.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[20 - 02 - 08, 01:24 ص]ـ
قال ابن قدامة.
والواجب ينقسم إلى معين و إل مبهم في أقسام محصورة فيسمى واجبا مخيرا كخصلة من خصال الكفارة وأنكرت المعتزلة وقالوا لامعنى للوجوب مع التخيير
----------------------------
قال العلامة الشنقيطي -رحمة الله عليه- {إعلم أن الواجب ينقسم باعتبار داته إلى واجب معين لايقوم مقامه كالصوم و الصلاة وإلى مبهم في أقسام محصورة فهو واجب لا بعينه كواحدة من خصال الكفارة في قوله تعالى {فكفارته إطعام عشرة مساكين}.
فالواجب واحد لا بعينه فأي واحد فعله الحانث أجزأه" إنتهى.
قال ابن بدران في قوله -أي ابن قدامة- {وقوله في أقسام محصورة} هذا قيد لا حاجة إليه لان السيد لو قال لعبده إخدمني اليوم من الخدمة أي أنواعها شئت أو تصدق عني من أنواع مالي أيها شئت ... صح هذا الكلام عقلا وخرج به عن العهدة وإن لم تكن الأقسام محصورة في الخطاب لكن المصنف ذكرها محصورة لأن الغزالي ذكرها في المستصفى كذلك فهو تابع له} إنتهى.
وأنكرت المعتزلة هذا التقسيم وقالت الكل واجب.
قال {أنكرت المعتزلة} أي كل المعتزلة لان الألف و اللأم للإستغراق فتعم كل المعتزلة.
قال ابن إبن بدران {فأنكرت المعتزلة ذلك فإنك ترى الإنكار الإنكار إلى جميع المعتزلة مع أن قول ابن الحاجب في مختصره الأصولي وقال بعض المعتزلة: الجميع واجب ... وأسند الطوفي القول الاول إلى ابن عقيل الجبائي وابنه أبي هاشم وهما من رؤساء المعتزلة ونسبه المرداوي في التحرير إلى القاضي أبي يعلى ... }.
قال الشنقيطي {وزعم المعتزلة أن التخيير مطلقا ينافي ذلك الوجوب باطل لأنه لم يخير بين الفعل و الترك تخييرا مطلقا حتى ينافي الوجوب} إنتهى.
وعد ابن بدران الخلاف بين المعتزلة و الجمهور لفظي فقال {فأقول أن الخلاف لفظي أي في اللفظ و المعنى متفق عليه}.
نسأل الشيخ لماذاابن بدران الخلاف لفظي؟
لأن لا خلاف بين المسلمين أنه لو فعل جميع الخصال لم يثب ثواب أداء الواجب إلا على على واحدة ولو ترك الجميع لم يعاقب عقاب ترك الجميع الواجب إلا على واحدة ولو وجب الجميع لترتب الثواب و العقاب على جميع الخصال ويقدر به ولما خرج عن عهدة التكليف بفعل واحدة وكل ذلك باطل بالإجماع وقد وافق الخصم على هذا ولم يبق النزاع إلا في اللفظ غير ان نصب الخلاف جرى على عادة الأصوليين ودفعا لشبهة مغالط ان كان.
الخلاصة.
أن الواجب ينقسم باعتبار ذاته إلى:
1:واجب معين لايقوم غيره مقامه.
2:وإلى مبهم في أقسام محصورة.
وأنكرت المعتزلة التقسيم الثاني فقالت أن التخيير مطلقا ينافي الوجوب فرد عليهم " أنه لم يخيير بين الفعل و الترك تخييرا مطلقا حتى ينافي ذلك الوجوب "
ورجح شارح الروضة أن الخلاف لفظي.
هذا هو حصاد اليوم.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[24 - 02 - 08, 11:34 م]ـ
قال ابن قدامة.
و الواجب ينقسم بالإضافة إلى الوقت إلى مضيق وموسع وأنكرأكثر أصحاب أبي حنيفة التوسع فقالوا: هو يناقض الوجوب ..... إلخ.
------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/225)
ينقسم الواجب باعتبار الإضافة إلى الوقت إلى مضيق وموسع.
وتفصيل ذلك أن وقت الوجوب إما:
1:بقدر فعل الواجب:كاليوم بالنسبة إلى الصوم وهو الواجب المضيق أي ضيق على المكلف فيه حتى لا يجد سعة يأخذ فيها الفعل أو بعضه.
2:وإما أقل من قدر فعله كإيجاب عشرين ركعة في زمن لا يسع أكثر من ركعتين.
3: وإما يكون الوقت أكثر من قدر فعله فهو الموسع كأوقات الصلاة عندنا فإن المكلف له فعل الواجب من الصلوات في أي أجزاء الوقت شاء في أوله أو وسطه أو مابين ذلك منه.
ولا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت إلا بشرط العزم على فعله في آخر الوقت.
وهو قول الأشاعرة وأكثر الحنابلة و المالكية وذهب قوم إلى عدم الإشتراط وإليه ذهب أبو الحسين البصري المعتزلي وهو اختيار أبو الخطاب و المجد ابن تيمية وجمع من الأصوليين ومال إليه القاضي أبو يعلى في الكفاية.
و الوقت في الإصطلاح: هو الزمن الذي قدره الشارع للعبادة.
وذهب قوم من الأصوليين من أن الواجب الموسع مستحيل وقالوا وقت الوجوب هو آخر الوقت وهو مذهب الحنفية.
ثم اختلفوا في الفعل الواقع قبل ذلك.
فقال قوم هو نفل يسقط به الغرض.
ومتعلق الحنفية في هذه المسألة أن التخيير في فعل العبادة ذات الوقت الموسع في أول الوقت ووسطه ينافي الوجوب إذا الوجوب حتم لا تخيير فيه ولا يجوز تركه " أنظر المذكرة ص 14.
قال الإمام الشنقيطي {فهو باطل – أي الزعم بأن الواجب الموسع مستحيل – لأن الواجب الموسع من قبيل الواجب المبهم في واحد لا بعينها كوجوب واحد من خصال الكفارة لا بعينها فأي حصة من حصص الوقت من أوله أو وسطه أو آخره فعل فيها الصلاة أجزأته كما أن أي واحدة من خصال الكفارة فعلها أجزأته} إنتهى ص 14.
الخلاصة:
أن الواجب باعتبار وقته ينقسم إلى قسمين:
1: مضيق.2: موسع.
وطريق ذلك أن وقت الوجوب إما بقدر الواجب فهو المضيق أو يكون وقت الواجب أقل قدر من فعله وهو المحال المعروف بتكليف مالايطاق.
أو يكون وقت الواجب أكثر من قدر فعله فهو الموسع.
ولايمكن تأخير الفعل إلى آخر الوقت إلا بشرط العزم على فعله في آخر الوقت.وهو قول الأكثر خلاف لبعض الاصوليين لم يشترطوا العزم.
وأنكرت الحنفية التوسع في الوقت لأنه ينافي الوجوب.
وهذا باطل لأن الواجب الموسع من قبيل الواجب المبهم فأي حصة من حصص الوقت فعله فيها أجزأه.
هذا حصاد اليوم ويأتي حصاد الغد إن شاء الله.
والله المستعان.
ـ[توبة]ــــــــ[25 - 02 - 08, 09:54 ص]ـ
جزاك الله خيرا .. واصل بارك الله فيك.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[02 - 03 - 08, 02:20 م]ـ
السلام عليكم.
أما بعد.
قال الإمام ابن قدامة.
ملا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى ماليس إلى المكلف كالقدرة و اليد في الكتابة وحضور الإمام و العدد في الجمعة فلا يوصف بوجوب وإلى مايتعلق باختيار العبد كالطهارة للصلاة و السعي إلى الجمعة وغسل جزء من الرأس مع الوجه ... إلخ.
----------------------------
تحقيق مالا يتم الواجب إلا به.
1: إما أن يتوقف عليه وجوب الواجب.
2: أو يتوقف عليه إيقاع الواجب.
اما الأول فلا يجب إجماعا سواء كان سببا أو شرطا أو مانعا فالسبب كالنصاب يتوقف عليه وجوب الزكاة فلا يجب تحصيله على المكلف لتجب عليه الزكاة ولا نزاع في هذا النوع و إما النزاع في الثاني.وقد ترجم السيف الآمدي لهذه المسألة فقال {مالا يتم الواجب إلا به هل يوصف بالوجوب}.الإحكام [1/ 149].
والتحقيق في المسألة أن يقال.
مالا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى:
1: ماليس تحت قدرة المكلف مطلقا كزوال الشمس لوجوب الظهر.
وهذا محال بالإجماع إلا من قال بتكليف ملال يطاق وسيأتي بطلان هذا الأصل في حينه.
2: ماتحت قدرة المكلف عادة لكن لم يأمر بتحصيله كالنصاب للوجوب الزكاة.
وهذان القسمان لا يجبان إجماعا.
وإنما حصل النزاع في الثالث.
3: وهو ماتحت قدرة المكلف مع أنه مأمور به كالطهارة للصلاة.
قال الإمام الشنقيطي {وهذا واجب على التحقيق}.
قال السيف الآمدي {و الأقرب في ذلك أن يقال انعقد إجماع الامة على إطلاق القول بوجوب تحصيل ما أوجبه الشارع وتحصيله إنما هو بتعاطي الأمور الممكنة من الإتيان بها} [1/ 151].
و المسألة عويصة للغاية ونكتفي بما رجحه الأئمة المحققون.
قال السيف {و بالجملة فالمسألة وعرة و الطرق ضيقة فاليقنع بمثل هذا في المضيق} [1/ 151].
قال الإمام الشنقيطي {ماتحت قدرة العبد مع انه مأمور به كالطهارة للصلاة و السعي للجمعة .... واجب على التحقيق}.
انتهى.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[02 - 03 - 08, 02:26 م]ـ
قال ابن قدامة.
وإذا اختلطت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة حرمنا الميتة بعلة الموت و الأخرى بعلة الإشتباه وقال قوم: المذكاة حلال لكن يجب الكف عنها وهذا متناقض إذ ليس الحل و الحرمة وصفا ذاتيا .... إلخ.
--------------------------------
هذه المسألة فرع عن سابقتها.
قاعدة: كل محرم بالأصالة يجب اجتنابه ولا يتم اجتنابه إلا با جتناب بما اشتبه به.
فتصير العبارة: اجتناب ما اشتبه بالمحرم بالاصالة واجب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/226)
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[04 - 03 - 08, 11:03 م]ـ
سلام الله عليكم ورحته وبركاته.
قال ابن قدامة.
و الندب في اللغة الدعاء إلى الفعل.
لا سألون أخاهم حين يدعوهم ----------------- في النائبات على ماقال برهانا.
وحده في الشرع: مأمور لا يلحق بتركه ذم من حيث تركه من غير حاجة إلى بدل.وقيل: هو مافي فعله ثواب ولا عقاب في تركه. و المندوب مأمور به و انكر قوم كونه مامور ...... إلخ
-----------------------------------------
الندب لغة: الدعاء إلى الفعل وندبته إلى الأمر ندبا من باب:قتل: دعوته و الفاعل ندب و المفعول مندوب و الامر مندوب إليه ومنه المندوب في الشرع و الأصل.المندوب إليه لكن حذفت الصلة منه لفهم المعنى.
قال الآمدي {الندب في اللغة الدعاء إلى امر مهم.
وهو أخص مما ذكر في المعنى الأول: قال الطوفي في مختصر شرح الروضة [3/ 370] {وهو انسب و أشهر في كلام العرب و اغلب} أه.
قوله {مأمور به} جنس يتناول ا لواجب و المندوب.
قوله {لا يلحق بتركه ذم من حيث تركه من غير حاجة إلى بدل} فهو أعم من ايكون مطلقا أو إلى بدل فيتناول الواجب الموسع و المخير وفرض الكفاية لان جميعها يجوز تركه مع بدل.
قوله {من حاجة إلى بدل} أخرج المذكورات و ابقى الندب –أي يجوز تركه- بدون بدل.
قوله {وقيل: هو مافي فعله ثواب ولا عقاب في تركه} صدر الحد بصيغة التمريض مما يدل على انه ضعيف عنده.
العبارة الأولى جنس يشمل لواجب و الندب و العبارة الثانية فصل بينها أخرجت الواجب لانه يستحق العقاب تاركه.
لكن ابن بدران قال {فهذا الحد أوضح من الأول فكان ينبغي للمصنف أن يقدمه لكنه قدم الأول لزيادة الفائدة}.
ومن المقرر في عرف العلماء من هم في صدد صناعة التألبف و الكلام إذا جزموا بشيء ثم اتبعوه بقول آخر ممرض أي –مصدر بصيغة التمريض – فاختيارهم ماجزموا به في الاول.
وهنا ابن قدامة قال {وحده في الشرع مأمور لا يلحق بتركه ذم ..... } ثم قال بعد ذلك {وقيل –أي في حد المندوب – هو مافي فعله ثواب ولا عقاب على تركه} صدره ممرض وعلمنا اصل المحقيقين في هذه الصيغة.
وهنا قال ابن بدران {لكنه قدم الأول لزيادة الفائدة} مما يوهم أن ابن قدامة أورد الحد الأول من باب الإستطراد والإختيار الثاني لأنه الأقرب و الأنسب.
تنبيه.
قال ابن بدران.
قال المرداوي في التحرير: يسمى المندوب سنة ومستحبا قال ابن حمدان في المقنع ويسمى تطوعا وطاعة ونفلا وقربة إجماعا ...... } إلخ.
خلاصته: ان ماجرى على السنة الفقهاء من تعبيراته على المندوب تارة بالتطوع وتارة النفل وتارة بالفضيلة فمثل هذه الألفاظ لا اصل لها ولم ترد في الشرع.
قال ابن بدران صاحب النزهة {ولا نعرف هذه الإصطلاحات من الأصوليين إلا من بعض المتاخرين}.
مسألة لم يأتي عليها ابن بدران.
من تلبس بنفل من صلاة أو صوم هل له قطع ذلك النفل؟
إختلف الفقهاء في ذلك على اقوال.
الأول: يجوز له قطع النفل بعذر او بدونه وهذا قول الشافعي و الحنابلة.
و الثاني: يجب إتمامه وهو قول أبو حنيفة واستدل بقوله تعالى {ولا تبطلوا أعمالكم}.
وهناك قول ثالث لا يحظرني.
و الله المستعان.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[13 - 03 - 08, 01:45 ص]ـ
السلام عليكم.
أما بعد.
اختلف الأصوليون في هل المندوب مأمور به أم لا؟
فذهب القاضي أبو بكر وقوم الشافعية إلى ان المندوب مأموربه.
وذهب آخرون منهم الكرخي وأبي بكر الرازي من الحنفية إلى انه ليس مأمور به.
قال الإمام الأمين الشنقيطي {و التحقيق أن المندوب مأمور به لأن الامر قسمان:
1: أمر جازم أي في تركه العقاب وهو الواجب.
2: أمر غير جازم أي لا عقاب في تركه وهو المندوب.
و الدليل على شمول الامر للمندوب قوله تعالى: {وافعلو الخير} أي: ومنه المندوب.} انتهى.
واحتج النافون بأدلة هي من المنقول و المعقول.
قال تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} وقول النبي -صلى الله عليه وسلم- {لولا ان أشق على أمتي أن امرتهم بالسواك عند كل صلاة}.
وجواب هذا الإيراد {أن الأمر في الآية و الحديث المذكور يراد به الأمر الواجب فلا ينافي أن يطلق على هذا و هذا} المذكرة للشنقيطي.
قال أبو حامد الغزالي {وهو فاسد من وجهين.
أحدهما: أنه قد ثبت وشاع في لسان العلماء أن الأمر ينقسم إلى امر إيجاب وأمر استحباب و شاع أنه ينقسم إلى أمر إباحة وأمر إيجاب ... } المستصفى مع حاشية فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت للانصاري.
هل المندوب داخل في أحكام التكليف.
اختلف الأصوليون في دخول المندوب في احكام التكليف فأثبته قوم ونفاه آخرون وهم الأكثر قال السيف الآمدي {وهو الحق وحجة ذلك أن التكليف إنما يكون فيه كلفة ومشقة و المندوب مساوي للمباح في التخيير بين الفعل و الترك من غير حرج مع زيادة الثواب على الفعل و المباح ليس من أحكام التكليف على مايأتي فالمبدوب اولى} الإحكام [1/ 163].
تنبيه:
قال العلامة عبد الرزاق عفيفي -رحمة الله عليه- {الخلاف في أن الندب و الكراهة و الإباحة من الاحكام أو لا اختلاف في تسمية اضطلاحية لا فائدة من ورائها عمليا} أنظر حاشية الإحكام للآمدي [1/ 163].
و الله المستعان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/227)
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[31 - 03 - 08, 04:01 م]ـ
الأفعال و الأعيان المنتفع بهاقبل ورود الشرع.هل هي على الإباحة ام لا؟
اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أقوال.
الأول: انها على الإباحة وهو قول الجمهور من الأصوليين و الفقهاء.
الثاني: أنها على الحظر وهو قول بعض المعتزلة.
القول الثالث: أنها لاحكم لها وهو قول الواقفية.
واختيار ابن قدامة ومختار الجميع ان شاء الله أنها على الإباحة.
قال الإمام الشنقيطي -رحمة الله عليه- {أنها على الإباحة وهو الذي يميل إليه المؤلف} ص 23 من المذكرة.
استدل أصحاب القول الأول بقول الله تعالى {هو الذي خلق لكم مافي الارض جميعا} وقال {قل إنمكا حرم ربي الفواحش ماظهر منها وما بطن}.
فإذا علم انتفاعنا بها من غير ضرر علينا ولا علىغيرنا فليكن مباحا.
واستدل أصحاب القول الثاني: أن الأصل منع التصرف في ملك الغير.
قال ابن بدران {وهذا مبني على قياس الغائب على الشاهد أي احكام الله سبحانه وتعالى على أحكام الخلق فيما بينهم وهو قياس فاسد لان منع التصرف في ملك الغير بغير إذنه فيما بين الخلق حكم شرعي إنما يثبت بالشرع و الكلام قبل الشرع}.
قال الإمام الشنقيطي -رحمة الله عليه - {واعلم أن لعلماء الأصول في هذا المبحث تفصيلا لم يذكره المؤلف ولكنه أشار إليه إشارة خفيفة وهو أنهم يقولون: الأعيان مثلا لها ثلاث حالات.
الأولى: إما أن يكون فيها ضرر محض ولا نفع فيها البتة ....
الثانية: وإما ان يكون نفع مض ولا ضرر أصلا.
الثالثة:وإما ان يكون نفع من جهة وضرر من جهة أخرى فإن كان فيها ضرر وحده ولانفع فيها او كان ضررها أرجح من نفعها او مساويا له فهي حرام لقوله -صلى الله عليه وسلم - {لا ضرر ولا ضرار}.
وإن كان نفعها خالصا لا ضرر معه او معه ضرر خفيف و النفع أرجح منه فأظهر الأقوال الجواز}.
مسألة.هل المباح مأمور به؟
جمهور الأصوليين على أن المباح غير مأمور به خلافا للمعتزلة في قولهم {لا مباح في الشرع}.
وهنا يرد سؤال للاعضاء.
مامعنى قول المعتزلة {لا مباح في الشرع} وللتسهيل عليكم راجعوا البحر المحيط للزركشي {1/ 370} و {الإحكام للآمدي {1/ 177}.
مسألة ثانية متعلقة بالمباح.هل المباح من أقسام التكاليف.
قال الإمام الشنقيطي {ولا يدخل في تعريف التكليف بوجه من الوجوه وإنما عدوه من أقسام الحكم التكليفي مسامحة وتكميلا للقسمة} ص 25.
و الله المستعان.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحه أجمعين.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[01 - 04 - 08, 04:07 م]ـ
المكروه.
وهو ماتركه خير من فعله ...
-----------------------
قوله {المكروه}.
المكروه ليس حكما بل محل الحكم الذي هو الكراهة فلو عبر بها لان الكلام في أقسام الحكم} انظر تعليق العفيفي على الإحكام {1/ 164}.
قال الآمدي {المكروه في اللغة ماخوذ من الكريهة وهي الشدة في الحرب ومنه قولهم: جمل كره أي شديد الرأس} 1/ 164.
ويقولون في حده لغة {أن المكروه اسم مفعول كرهه إذا بغضه ولم يحبه فكل بغيض إلى النفوس فهو مكروه في اللغة ومنه قوله تعالى {وكل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها}] أنظر المذكرة الأصولية ص 25.
وأما في الشرع فقد تعددت تعريفات الاصوليين فقيل وهو تعريف ابن قدامة {ماتركه خير من فعله} قال ابن بدران {وهذا تعريف بظاهره يتناول الحرام لأن تركه خير من فعله فهو غير مانع}.
وقيل ماترجح تركه على فعله شرعا من غير ذم وهو حد القرافي في الفروق.
والآمدي الإمام سيف الإسلام سلك مسلكا آخر في حد المكروه قال رحمه الله {وأما في الشرع فقد يطلق ويراد به الحرام وقد يرد به ترك مامصلحته راجحة وإن لم يكن منهيا عنه كترك المندوبات.
وقد يراد به مانهي عنه نهي تنزيه لا تحريم كالصلاة في الأوقات والأماكن المخصوصة.
وقد يراد به مافي القلب منه حزازة وإن كان غالب الظن حله كأكل لحم الظبع.
وعلى هذا فمن نظر إلى الإعتبار الأول حده بحد الحرام كما سبق.
ومن نظر إلى الإعتبار الثاني حده بترك الأولى.
ومن نظر إلى الإعتبار الثالث حده بالنهي الذي لاذم على فعله.
ومن نظر إلى الإعتبار الرابع حده بأن الذي فيه شبهة وتردد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/228)
فالخلاف في كونه منهيا عنه وفي كونه من احكام التكاليف فعلى نحو ما سبق في المندوب ولا يخفى وجه الكلام في الطرفين تزييفا واختيارا} 1/ 164.
كلام دقيق من رجل محقق فقيه سبحان من ألهمه.
و الله المستعان.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه اجمعين.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[03 - 04 - 08, 12:31 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
سلام الله عليكم.
القسم الخامس: الحرام.
الحرم ضد الواجب فيستحيل أن يكون الشيء الواحد واجبا حراما طاعة معصية من وجه واحد ...
-----------------------
هذا القسم من احكام التكليف من أعوص أنواع أقسام التكليف.
قال ابن قدامة (الحرام ضد الواجب) هل هذا يكفي في حد الحرام أن يذكر المقابل فقط.
قال ابن بدران (وقوله *الحرام ضد الواجب* إنما هو باعتبار تقسيم أحكام التكليف وإلا فالحرام في الحقيقة ضد الحلال إذ يقال هذا حرام وهذا حلال قال الله تعالى (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام). انتهى كلامه.
وهناك من الأصوليين من يعبر ب (المحظور) قال إمام أهل الأصول أبي المعالي الجويني في كتابه الورقات (والأحكام سبعة الواجب و المندوب و المباح و المحظور و الكروه و الصحيح و الباطل).وكلها أسماء مرادفة.
قوله (فيستحيل ... إلخ) هذا تفريع على جعل الحرام ضد الواجب.
قال ابن بدران (وحاصل كلامه هنا ان الأشياء بالنظر إلى كليتها وجزئيتها وعمومها وخصوصها تكون على مراتب أعلاها الجنس ثم النوع ثم الشخص).
و الخلاصة.
ان الوحدة ثلاثة أقسام.
1.الوحدة بالجنس.
2.الوحدة بالنوع.
3.الوحدة بالعين.
أما الوحدة بالجنس أو النوع فلا مانع من كون بعض أفراد الواحد بهما حراما وبعضها حلال بخلاف الوحدة بالعين فلا يمكن أن يكون فيها بعض الأفراد حراما وبعضها حلالا.
مثال الوحدة بالجنس وحدو البعير و الخنزير لانهما يشملهما جنس واحد هو الحيوان.
فكلاهما حيوان فهما متحدان جنسا ولا إشكال في حرمة الخنزير وإباحة البعير.
وثال الوحدة بالنوع السجود فإنه واحد فالسجود لله و السجود للصنم يدخلان في نوع واحد وهو اسم السجود.
ولا شك في أن السجود للصنم كفر و السجود لله قربة.
مثال آخر لوحدة النوع.
الصلاة في الدار المغصوبة.
الصلاة في الدار المغصوبة عند ابن قدامة باطلة.
لماذا؟.
لأنه يستحيل ان تكون العبادة بعض أفرادها حراما وبعضها مباحا.لان المصلي في الدار المغصوبة أو المكان المغصوب أو البقعة المغصوبة إذا قام في الصلاة فيها شغل بجسمه الفراغ الذي كائن فيه وشغله ذلك الفراغ تعديا وغصبا فهو حرام.
فلا يمكن أن تكون هذه الصلاة قربة لامتناع كون الوحدة واجبة حراما قربة معصية لا ستحالة اجتماع الضدين في شيء واحد من جهة واحدة.
لكن هناك قول آخر خلاف هذ ا الرأي وهو قول الجمهور على أن الصلاة في الدار المغصوبة تجوز.
لماذا؟
لأن الصلاة في الدار المغصوبة لها جهتان.
الأولى: جهة الطاعة.
الثانية: جهة المعصية.
فالصلاة في الأرض المغصوبة من حيث هي صلاة (قربة) ومن حيث هي غصب (معصية) فله صلاته وعليه معصيته.
انظر تفصيل هذه المسألة في المذكرة الأصولية و النزهة.
واعلموا بارك الله فيكم أن الأشاعرة وسعوا دائرة الجهة و القول بالإنفكاك حتى قالوا في إحدى كتبهم إذا زنى الزاني وأثناء عملية الزنى يجب عليه غض البصر عن المفعول بها.
لماذا؟.
لأن جريمة الزنى حرمت بخطاب و وجوب غض البصر حرم بخطاب فالجهة منفكتان.
وقد تعرض ابن القيم إلى هذه المسألة إنفكاك الجهة بطول في كتابه العظيم إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين فيرجع إليه لأهمية الموضوع.
و المسألة عويصة فنسأل الله السلامة و العفو العافية.
و الله المستعان.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[07 - 04 - 08, 12:14 ص]ـ
السلام عليكم.
فصل.
الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى أما الصيغة فلا.فإن قوله غير قوله لا تقعد وإنما النظر في المعنى وهو أن طلب القيام هل هو بعينه ترك القعود؟ ....
------------------------
هذه المسألة اختلف فيها الأصوليون اختلاف عظيما.
قوله " الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى أما الصيغة فلا ".
قال الإمام الشنقيطي معلقا " وأما الصيغة فلا لم ينتبه -أي ابن قدامة - لأن هذا الأصل من المسائل التي فيها النار تحت الرماد لأن أصل هذه الكلام مبني على زعم باطل وهو أن كلام الله مجرد المعنى القائم بالذات المجرد عن الحروف والألفاظ " ص 33.
و الحاصل أن لعلماء الأصول إزاء هذه المسألة مذاهب وطرائق نجملها حسب ماهو موجود في كتب أهل السنة و الجماعة.
المذهب الأول: هو قول الجمهور من الأصوليين المتكلمين فقولك اسكن مأمور بع هو عين ترك الحركة و الذين قالوا هذا القول اشترطوا في الامر كون المأمور به معينا وكون وقته مضيقا.
قال الإمام الشنقيطي: الذي يظر و الله أعلم أن قول المتكلمين ومن وافقهم من الأصوليين أن الامر بالشيء نهي عن ضده مبني على زعمهم الفاسد أن الأمر قسمان:نفسي ولفظي والأمر النفسي هو المعنى القائم بالذات المجرد عن الصيغة وبقطعهم النظر عن الصيغة واعتبارهم الكلام النفسي زعموا أن الامر هو عين النهي عن الضد. ص 32 وما بعدها.
قال السيف الآمدي: أما أصحابنا فالأمر عندهم هو الطلب القائم بالنفس. [2/ 156ٍ] من الإحكام.
غدا نكمل إن شاء الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/229)
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[10 - 08 - 08, 01:38 ص]ـ
التكليف
إخواني
سلام الله عليكم
أما بعد
التكليف حده في وضع الشارع الحكيم: الخطاب بأمر أو نهي
وله شروط بعضها يرجع إلى المكلف و بعضها يرجع إلى نفس المكلف به
أما يرجع إلى المكلف فهو ان يكون عاقلا يفهم الخطاب
قوله {عاقلا يفهم الخطاب} لفظة جامعة بين بذلك جواز أن يكون عاقلا ولا يفهم الخطاب كالصبي و الناسي و السكران و المغمى عليه فإنهما في حكم العقلاء مطلقا أو من بعض الوجوه وهما لا يفهمان.
ولا تكمن الطاعة إلا بقصد الإمتثال وشرط القصد العلم بالمقصود و الفهم للتكليف وهو مفقود في الصبي
ووجوب الزكاة و الغرمات في مال الصبي ليس تكليفا لهما لأنه من قبيل ربط الأسباب بأسبابها.
هل المكره يدخل تحت التكليف
اختلف الأصوليون في هذه المسألة على اقوال كثيرة لا يسمح لي المقام ان اسردها كلها فأكتفي بما حرره المؤلف -رحمه الله-
ذهب ابن قدامة إلى أن المكره مكلف مطلقا وفصل ابن قاضي الجبل وصاحب تحرير المنقول فقالا: إذا انتهى الإكراه إلى سلب القدرة و الإختيار فهو غير مكلف وقال قوم الإكراه بضرب أو تهديد بحق أو غيره فصاحبه مكلف عند أكثر العلماء. وذهبت المعتزلة إلى تكليف المكره مطلقا.وقالت انه يمتنع التكليف في عين المكره عليه دون نقيضه.
لأنهم يشترطون في المأمور به أن يكون بحال يثاب على فعله و إذا اكره على عين المأمور به فالإتيان به لداعي الإكراه لا لداعي الشرع فلا يثاب عليه ولا يصح التكليف به.
- فحاصله: أن المعتزلة منعوا أن المكره قادرا قادر على عين الفعل المكره عليه وعندهم أن الله تعالى لا يكلف العبد إلا بعد خلق القدرة له و القدرة عندهم قدرة على ضده.
إلى هنا أتوقف إلى حين إكمال القدرة على الكتابة
و الله المستعان
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه آجمعين
أبو حزم الأثري
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[17 - 08 - 08, 04:00 م]ـ
واظن انه سيساعدك فى ذلك ايصا اتحاف ذوى البصائر للنملة
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[18 - 08 - 08, 01:31 ص]ـ
واظن انه سيساعدك فى ذلك ايصا اتحاف ذوى البصائر للنملة
كنت أمتلك نسخة من شرح النملة على الروضة
لكنها ضاعت مني بسبب إهمالي ....
هداني الله
جزاك الله خيرا وبارك فيك
ولو أنك تتحفنا ببعض المشاركات في الموضوع ....
و الله المستعان
ـ[محمد يحيى الأثري]ــــــــ[23 - 08 - 08, 01:10 م]ـ
السلام عليكم أبو حزم
الحمد لله والصلاة والسلام على عبده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
وبعد:
أخي أبا حزم
ما الفائدة من ذلك ربما يقول بعض الأخوة سأعمد إلى كتاب في الأصول وأضبطه دراسة
لكن جزاكم الله خيراً
على الآقل أفدتني
فموضوع مثل موضوعك حتى يقرأه متصفحو الملتقى لابد وان يكون إجابة على تساؤل أو قضية مثارة أما التحدث في علم فلا أظن
هذا رأي أخيك وربما يكون قاصراً فاغفر له عجره وبجره
والله المستعان
والسلام
ـ[الأمين شقور]ــــــــ[24 - 08 - 08, 02:50 ص]ـ
السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا أخي الفاضل أبو حزم فيصل الجزائري على هذا المجهود الطيب المبارك الذي استفدنا منه، فنسأل الله أن يثيبك عليه خيرا، ويجعله في ميزان حسناتك، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وننتظر إتمامكم للموضوع الهام إن شاء الله تعالى.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[27 - 08 - 08, 03:01 م]ـ
السلام عليكم .........
حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التكليف أم لا؟
ومسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة هي تفريعا على شرط المكلف وهو العقل و الفهم.
بمعنى: ان من شروط التكليف أن يكون العبد عاقلا يفهم الخطاب: فيترتب على ذلك تكليف الكفار بفروع الشريعة، فعلى ذلك لايشترط الإسلام لصحة العبادات.
لتفق الأصوليون على ان الكفار مخاطبون بأصول الشريعة، كما اتفقوا أيضا على مخاطبتهم بالعقوبات كالحدود و القصاص، و إنما الخلف في تكليف الكفار بفروع الشريعة كالصلاة و الزكاة و الحج و الصوم .... إلخ.
المذهب الاول: أنهم مخاطبون بها وبه قال احمد في رواية عنه و الشافعي و اكثر أصحابهما و الأشعرية و أبو بكر الرازي. قال الطوفي {وهذا أصح الرواية عن احمد}
المذهب الثاني: أنهم لايخاطبون منها بغير النواهي دون الاوامر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/230)
المذهب الثالث: أنهم غير مكلفين بشيء سوى الإيمان الذي هو الأصل وهو اختيار أهل الرأي و ابي حامد.
و الصحيح إن شاء الله أنهم مخاطبون بفروع الشريعة وبما لاتصح إلابه وهو الإسلام كالمحدث يخاطب بالصلاة وبما لاتصح إلابه كالطهارة.
يتبع إن شاء الله
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[27 - 08 - 08, 03:27 م]ـ
تنوير العقول و إتحاف الفحول بمذاكرة نزهة الأصول
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[28 - 08 - 08, 06:41 م]ـ
ننتظر أخي الحبيب
و ليتك تقوم بوضعه في ملف واحد
جزاك الله عنا خيرا
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[30 - 08 - 08, 03:02 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
الحمد لله رب العالمين.
أما بعد:
الشروط المعتبر لفعل المكلف به
الشرط الأول: أن يكون معلوما للمأمور به حتى يتصور قصده إليه: لأن المكلف إذا لم يكن عالما حقيقة ماكلف به لم يتوجه قصده إليه حتى يأتي به، لأن توجه القصد من لوازم إيجاد الفعل فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم ضرورة، ولأن التكليف بالمجهول من تكليف مالايطاق وهو محال.
الشرط الثاني: أن يكون معدوما: لأن الموجود لايمكن إيجاده فيستحيل الأمربه، فيشترط في المطلوب المكلف به إن يكون الفعل المطلوب معدوما، أما الموجود الحاصل فلايصح التكليف به. لانه محال بالإجماع.الشرط الثالث: أن يكون ممكنا، فإن كان محالا كالجمع بين الضدين ونحوه لم يجز الأمربه ..... إلخ.
هذه المسالة معروفة لدى الأصوليين ب مسألة {التكليف بمالايطاق} ويعبر عنها بعضهم ب {التكليف بالمحال}، وهي من المسائل الدخيلة على الأصول لتعلقها بعلم الكلام حدا، و الخلاف فيها لاثمرة فيه ولا أثر في الفقه.
وابن قدامة لم يفصل الكلام فيها جريا على ماسار عليه الغزالي في {المستصفى} و الرازي في {المحصول} و أبو يعلى في {العدة} فجعل هؤلاء الخلاف في المسألة أمرا واحدا. دون الفصل بين بين الجواز العقلي و الوقوع الشرعي، و أشار إليها ابن قدامة إشارة خفيفة، و التفصيل فيها لابد منه.
هذه المسألة تبحث من جهتين، الجواز العقلي و الوقوع الشرعي. فأكثر الأصوليين على جواز التكليف عقلا بما لايطاق قالوا: وحكمته ابتلاء الإنسان، هل يتوجه إلى الإمتثال ويتأسف على عدم القدرة ويضمر أنه قد يفعل إذا قدر. فيكون مطيعا بقدر طاعته، أو لا فيكون في حكم العاصي.
- فالمستحيل عقلا قسمان:
الأول: قسم مستحيل لذاته: كوجود شريك لله تعالى وكاجتماع الضدين و النقيضين في شيء واحد، وكقلب الأجناس وجعل الحمار بقر و البقر حصان
قال ابن بدران {اعلم ان المستحيل على أقسام: أحدها: أن يكون لذاته، ويعبر عنه أيضا بالمستحيل عقلا، وهذا القسم هو الذي ذكره المصنف ومثل له بالجمع بين الضدين و النقيضين، ومثله الحصول في حيزين في وقت واحد} انتهى.
وتفصيل هذا القسم:
1: أن العقل إما أن يقبل وجود الشيء فقط ولايقبل عدمه بحال فهذا هو الواجب الذاتي المعروف ب واجب الوجود كذات الله - تعالى -.
2: و إما أن يقبل عدمه فقط ولايقبل وجوده فهو المستحيل عقلا كوجود شريك لله -تعالى -.
3: او يقبل الوجود و العدم معا فهو المعروف ب الجائز عقلا وهو الجائز الذاتي كقدوم زيد يوم الجمعة وعدمه.
فالمستحيل الذاتي أجمع العلماء على ان التكليف به لايصح شرعا لقوله -تعالى - {لايكلف الله نفسا إلا وسعها}.
القسم الثاني: المستحيل لالذاته: بل لتعلق علم الله بأنه لايوجد لأن ماسبق إلى علم الله أنه لايوجد مستحيل عقلا أن يوجد، وهذا النوع يسميه أهل الكلام ب المستحيل العرضي.
قال الأستاذ ابن بدران {الخامس: أن يكون لتعلق العلم به كالإيمان من الكافر الذي علم الله تعالى أنه لا يؤمن فالإيمان منه مستحيل} انتهى
مثاله: إيمان أبي لهب. فإن إيمانه بالنظر إلى إلى مجرد ذاته جائز عقلا الجواز الذاتي لأن العقل يقبل وجوده وعدمه.
و الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يكمل إن شاء الله
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[11 - 09 - 08, 04:22 ص]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمة الله عليه -:
النزاع فيها - أي في التكليف ما لايطاق - لايتعلق بمسائل الأمر و النهي، و إنما يتعلق بمسائل القضاء و القدر}.
واعتبر - رحمة الله عليه - الكلام فيها من البدع المحدثة قال {إطلاق القول بتكليف مالايطاق من البدع الحادثة على الإسلام، كإطلاق القول بأن العباد مجبورون على أفعالهم. وقد اتفق السلف، و أئمتها على إنكار ذلك وذم من يطلقه، و إن قصد به الرد على القدرية الذين لا يقرون بأن الله خالق أفعال العباد، ولا بانه شاء الكائنات، وقالوا هذا رد بدعة ببدعة، وقابل الفساد بالفساد، و الباطل بالباطل}.انتهى كلامه باختصار غير مخل بالمعنى ولا بالمبنى.
راجع هذا الكلام في:
مجموع الفتاوى 3/ 321
درء تعارض العقل مع النقل 1/ 64 وما بعدها.
قال الإمام أبو حامد الغزالي {فيه بحث كلامي، لا يليق بمقاصد أصول الفقه ذكره} المستصفى 1/ 86.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/231)
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[27 - 11 - 08, 12:38 ص]ـ
عذرا على هذا الإنقطاع ...........(111/232)
من كان لديه أي معلومة عن مكان وجود كتاب (أدلة التشريع المتعارضة) لبدران أبو العينين
ـ[محمد متعب بن كردم]ــــــــ[17 - 02 - 08, 06:28 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإخوة الكرام
من كان لديه أي معلومة عن مكان وجود كتاب (أدلة التشريع المتعارضة) لبدران أبو العينين بدران، وفي أي المكتبات السعودية يمكن الحصول عليه، فأرجو موافاتي بذلك عاجلاً إن أمكن.
وفقكم الله لما يحبه ويرضاه
ـ[الديولي]ــــــــ[18 - 02 - 08, 01:52 م]ـ
السلام عليكم
إن كنت من أهل الكويت بإمكاني أعطيك نسختي الخاصة لتصورها
الناشر للكتاب مؤسسة شباب الجامعة - الإسكندرية ت: 29472
ـ[محمد متعب بن كردم]ــــــــ[18 - 02 - 08, 10:58 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي (ديولي)
وأنا من أهل السعودية، وكلنا واحد
أرجو مراسلتي على الإيميل إذا تكرمتم.
kardm@hotmail.com(111/233)
مارأيكم في كتاب (أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله) للسلمي
ـ[محمد أبو سعد]ــــــــ[17 - 02 - 08, 09:04 م]ـ
قرأت بعض المباحث في كتاب (أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله) للدكتور عياض السلمي , شكر الله له , فوجدته ممتعا كثير الفوائد , سهلا سائغا , فما رأي الإخوة الكرام.
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[18 - 02 - 08, 07:40 ص]ـ
كتاب عظيم استفدنا منه كثيرا فجزى الله مؤلفه خيرا وأثابه
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[18 - 02 - 08, 10:41 م]ـ
الكتاب قيم ممتاز ولعله نتيجة تدريس الشيخ لهذه المادة سنوات متعددة، وقد حقق فيه مسائل تحقيقا قيما.(111/234)
هل توجد دراسة معاصرة عن تخريج المعاملات المالية المعاصرة على القواعد الأصولية
ـ[محمد قيلش]ــــــــ[19 - 02 - 08, 07:17 م]ـ
إخواني: هل توجد دراسات أصولية عن المعاملات المالية المعاصرة من وجهة نظر أصولية؟
وهل توجد دراسات أكاديمية عن مبحث دفع العلل في علم أصول الفقه؟
أرجو أن تفيدوني جزاكم الله خيرا
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[19 - 02 - 08, 08:58 م]ـ
ما المراد بدفع العلل؟ جزاك الله خيراً. لعله إذا فهم المقصود يحصل الجواب.
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[25 - 02 - 08, 07:54 م]ـ
ما المراد بدفع العلل؟ جزاك الله خيراً. لعله إذا فهم المقصود يحصل الجواب.
المراد والله أعلم
قوادح العلة في باب القياس
أي الاعتراضات الواردة عليها.
ولعل أشهر كتاب هو لعبد الحكيم السعدي بعنوان: قوادح العلة. أو قريبا من هذا العنوان والله أعلم.
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[26 - 02 - 08, 07:24 ص]ـ
للجيزاني مشروع في تخريج النوازل على القواعد الأصولية
ـ[الديولي]ــــــــ[27 - 02 - 08, 04:18 م]ـ
[ quote= محمد قيلش;763566] إخواني: هل توجد دراسات أصولية عن المعاملات المالية المعاصرة من وجهة نظر أصولية؟
الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين وتطبيقاتها المعاصرة، لللدكتور: مصلح النجار
يوجد فيه بعض الأبحاث في المعاملات المعاصرة
ـ[محمد قيلش]ــــــــ[28 - 02 - 08, 02:54 م]ـ
[ quote= أبو أحمد الهذلي;767624] المراد والله أعلم
قوادح العلة في باب القياس
أي الاعتراضات الواردة عليها.
ولعل أشهر كتاب هو لعبد الحكيم السعدي بعنوان: قوادح العلة. أو قريبا من هذا العنوان والله أعلم.
أخي الكريم: كتاب السعدي اسمه: مباحث العلة في القياس وفيه مباحث طيبة عن دفع العلل ولكن ليس فيه تخريجات معاصرة على هذا المبحث. وجزاك الله خيرًا على كل حال
ـ[محمد قيلش]ــــــــ[28 - 02 - 08, 02:57 م]ـ
الأخ الديولي: جزاك الله خيرًا. كتاب الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين وتطبيقاتها المعاصرة، لللدكتور: مصلح النجار هو كما قلت وهو موجود عندي ولكني أريد أسماء مصادر ومراجع أجعلها لبنة لبحث الدكتوراه
ـ[محمد قيلش]ــــــــ[28 - 02 - 08, 03:00 م]ـ
الأخ الماوردي: جزاك الله كل خير، هل لي أن أسأل عن كيفية الحصول على هذا هذا المشروع القيم للجيزاني؟! فإنه يتعلق بالبحث الذي أعمل عليه تعلقًا مباشرًا
ـ[محمّد محمّد الزّواوي]ــــــــ[28 - 02 - 08, 03:18 م]ـ
للشَّيخِ العَلاَّمَةِ المُحرِّرِ الأُصُوليِّ مُحَمَّدُ عَلِي فَرْكُوس -حفظه اللهُ تعالى- جزءٌ يقع في ثلاثمائة و ثلاثين (330) صفحةً عَنْوَنه فضيلتُهُ بـ " مُخْتَارَاتٌ مِنْ نُصُوصٍ حَدِيْثِيَّةٍ فِي المُعَامَلاَتِ المَالِيَّةِ " صدر منه القِسمُ الأوَّل عَسَانِي أُفردُ تقريراً لعلَّهُ يكون أوسعُ عن هذا الجزءِ المُبَاركِ إن شاء اللهُ تعالى.
ـ[سارة عادل]ــــــــ[14 - 07 - 10, 12:32 ص]ـ
توجد رسالة دكتوراة بعنوان: "القواعد الأصولية المتعلقة بـ"فقه المعاملات" دراسة أصولية فقهية مقارنة" للباحث دسوقي يوسف دسوقي نصر
وقد تكونت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور أسامة محمد العبد - وكيل كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر و الأستاذ الدكتور/ محمد قاسم المنسي - أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة وتحت إشراف الأستاذ الدكتور إبراهيم محمد عبد الرحيم أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة وذلك يوم الإثنين الموافق 11 من محرم 1431 هجرياً بمقر كلية دار العلوم جامعة القاهرة.
ـ[سارة عادل]ــــــــ[14 - 07 - 10, 12:33 ص]ـ
ورسالتي في الماجستير والتي هي في طور تشكيل لجنة المناقشة بعنوان: العقود المالية المستجدة وضوابطها دراسة أصولية تطبيقية
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[17 - 07 - 10, 06:13 ص]ـ
ورسالتي في الماجستير والتي هي في طور تشكيل لجنة المناقشة بعنوان: العقود المالية المستجدة وضوابطها دراسة أصولية تطبيقية
ما شاء الله
في انتظار أهم نتائج البحث
ولو تنزلي البحث كاملا فجزاك الله خيرا
ـ[محمد قيلش]ــــــــ[17 - 07 - 10, 06:20 م]ـ
الأخت سارة: بحث القواعد الأصولية المتعلقة بـ"فقه المعاملات" دراسة أصولية فقهية مقارنة متعلق بصلب موضوعي، وبحثك أيضًا فيه تشابه كبير مع البحث الذي أريد إعداده. فيا حبذا لو تعرفينا على فهرس الموضوعات ولعلي أعدل عن هذا الموضوع إذا رأيت أني لن أقدم جديدًا فيه. خصوصًا وأنني سأقدمه إلى جامعة الأزهر. دعواتي لك بالتوفيق في مناقشة رسالتك.
ـ[محمد بن علي بن مصطفى]ــــــــ[13 - 10 - 10, 03:07 م]ـ
هناك رسالة دكتوراه في ثلاثة مجلدات لباحث سوداني على ما اعتقد مقيم في المملكة بعنوان القواعد الاصولية واثرها في المعاملات المالية عند الامام ابن تيمية(111/235)
فعل الصحابي إذا خالف دليلاً من السنة هل يخصص قول النبي صلى الله علي وسلم
ـ[ابوعمر الدغيلبي]ــــــــ[20 - 02 - 08, 12:20 ص]ـ
فعل الصحابي إذا خالف دليلاً من السنة هل يخصص قول النبي صلى الله علي وسلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 02 - 08, 07:21 ص]ـ
قد تعزب السنة عن الصحابي فيجتهد بخلافها. أما إن كان راوياً للحديث فيكون عمله شرحاً للحديث وتأويلاً له، مثل حديث ابن عمر في الإعفاء عن اللحية، قيده بما لا يزيد على القبضة.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[20 - 02 - 08, 12:17 م]ـ
و ماذا لو كان عمل الصحابي معلنا به على الملإ، و لم يُعلم له منكر ... ؟
ثم وقع لنا من الحديث ما يخالفه؟
ـ[ابوعمر الدغيلبي]ــــــــ[20 - 02 - 08, 01:56 م]ـ
قد ورد عن بعض الصحابة مخلفة الحديث الذي رواه مثل ابي هريرة رضي الله عنه في ولوغ الكلب في الاناء حيث افتى بالغسل ثلاثاً. وقد ورد عن بعض الصحابة مثل عثمان و علي رضي الله عنهما و قبل ذلك الرسول صلى الله علي وسلم كانت لحاهم طويلة و كثيفة.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[20 - 02 - 08, 07:04 م]ـ
قد ورد عن بعض الصحابة مخلفة الحديث الذي رواه مثل ابي هريرة رضي الله عنه في ولوغ الكلب في الاناء حيث افتى بالغسل ثلاثاً.
أخي الفاضل سيفيدك هذا الرابط.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=95150
وقد ورد عن بعض الصحابة مثل عثمان و علي رضي الله عنهما و قبل ذلك الرسول صلى الله علي وسلم كانت لحاهم طويلة و كثيفة.
أما هذه العبارة فغير واضحة.
ـ[ابوعمر الدغيلبي]ــــــــ[20 - 02 - 08, 11:49 م]ـ
قد تعزب السنة عن الصحابي فيجتهد بخلافها. أما إن كان راوياً للحديث فيكون عمله شرحاً للحديث وتأويلاً له، مثل حديث ابن عمر في الإعفاء عن اللحية، قيده بما لا يزيد على القبضة. وقد ورد عن بعض الصحابة مثل عثمان رقيق اللحية طويلها رضي الله عنه و علي رضي الله عنه كان عريض اللحية وقد ملأت مابين منكبيه وعن عائشةرضي الله عنها قالت {كان الرسول صلى الله علي وسلم كث اللحية تملأ صدره} رواه الترمذي فهل فعل ابن عمر رضي الله عنهما قيد حديث الرسول صلى الله علي وسلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 02 - 08, 04:18 ص]ـ
كون لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم كثة دليل لنا لأن اللحية الكثة معناها القصيرة الكثيفة كما في كتب اللغة. أي أنها لم تتجاوز القبضة. والله المستعان.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 02 - 08, 04:19 ص]ـ
قد ورد عن بعض الصحابة مخلفة الحديث الذي رواه مثل ابي هريرة رضي الله عنه في ولوغ الكلب في الاناء حيث افتى بالغسل ثلاثاً.
لم يصح ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه ...
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[21 - 02 - 08, 12:43 م]ـ
فعل الصحابي إذا خالفه صحابي آخر لا يخصص قول النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الأخذ بقول صحابي ليس بأولى من الأخذ بقول صحابي آخر.
أما إذا اتفق الصحابة على تخصيص قول النبي صلى الله عليه وسلم، فاتفاقهم حجة.
ويبقى نظر العلماء بعد ذلك فيما إذا نقل ذلك عن صحابي واحد ولم يشتهر قوله، هل يخصص أو لا؟
ـ[ابوعمر الدغيلبي]ــــــــ[21 - 02 - 08, 05:17 م]ـ
كون لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم كثة دليل لنا لأن اللحية الكثة معناها القصيرة الكثيفة كما في كتب اللغة. أي أنها لم تتجاوز القبضة. والله المستعان. قول النبي صلى الله علي وسلم {اعفوا} معنها اتركوها وافية لا تقصوها كما قال النووي رحمه الله في صحيح مسلم ونقل ابن حجر رحمه الله عن ابن دقيق العيد رحمه الله حقيقة الإعفاء الترك وكون لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيفة تملأ صدره يدل والله اعلم أنها تزيد على القبضة.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[22 - 02 - 08, 06:30 ص]ـ
س: ما حكم الأخذ من اللحية، وما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ من لحيته، يعني ما الجواب على ابن عمر رضي الله عنه؟
المفتي: عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي
الإجابة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/236)
ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "حفوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المشركين " رواه البخاري: اللِّبَاسِ (5892) , ومسلم: الطهارة (259) , والترمذي: الأدب (2764) , وأبو داود: الترجل (4199). وفي لفظ: "وفروا اللحى " رواه البخاري: اللباس (5892). وفي لفظ: "أرجوا"، "أرخوا" وهذه النصوص واضحة في أنه لا يجوز أخذ شيء منها، مع أن ابن عمر هو الذي روى هذا الحديث.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يجتهد فيأخذ من لحيته إذا حج واعتمر خاصة، وكان إذا حج واعتمر قبض على لحيته فأخذ ما زاد منها، يأخذ من رأسه ومن لحيته، ويتأول أن هذا من قضاء التفث، يتأول قوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [سورة الحج: الآية 29]. فهو يأخذ من رأسه ومن لحيته، ويتأول أن هذا من التحلل، اجتهادا منه في الحج والعمرة خاصة، وليس في كل وقت.
بعض الناس يظن أن ابن عمر يأخذ كل وقت ما زاد على القبضة، لا، ابن عمر يأخذ ما زاد على القبضة إذا حج أو اعتمر، إذا طاف وسعى قصر من رأسه ومن لحيته، وإذا حج قصر من رأسه ومن لحيته، يتأول أن هذا من التحلل، ومن قضاء التفث، اجتهادا منه رضي الله عنه. لكن هذا اجتهاد خاص به، لم يوافقه عليه الصحابة رضوان الله عليهم، هذا اجتهاد خاص، والعلماء يقولون: "الحجة بما روى لا بما رأى"، الحجة بما روى عن النبي، لا بما رآه واجتهد، الحجة في الرواية، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعل هذا أبو بكر ولا عمر وهم أفضل منه، فهذا اجتهاد خاص به.
وابن عمر رضي الله عنه له اجتهادات رضي الله عنه خاصة به، منها أنه كان يأخذ من لحيته إذا حج واعتمر اجتهادا، ويتأول أن هذا من التحلل، ومنها أنه كان إذا اغتسل من الجنابة يُدخل الماء في عينيه حتى عمي، ومنها ما جاء أنه يرى القراءة عند القبر، قراءة فواتح البقرة وخواتمها، وهذا أيضا اجتهاد خاص به.
ومنها أنه كان يتتبع أماكن النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعها، فالأماكن التي يجلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فيها، أماكن العادة، والمكان الذي يجلس فيه النبي ويبول يجلس فيه ويبول، ولم يفعل هذا كبار الصحابة أي تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم.
فهذا اجتهاد خاص به، وليس بمشروع وليس فيه فضل، المكان الذي يجلس فيه النبي يجلس فيه، والمكان الذي يأكل فيه يأكل فيه، والمكان الذي يبول فيه يبول فيه، هذا ليس بمشروع، لكن كان ابن عمر يفعل هذا، والبخاري ذكر أشياء من هذا رحمه الله في تتبع ابن عمر لآثار النبي صلى الله عليه وسلم.
فهذا اجتهاد خاص به، ابن عمر له اجتهادات خاصة، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمقصود أن ابن عمر إنما يفعل هذا في الحج خاصة، ويتأول أن هذا من التحلل، ومن قضاء التفث، فهو اجتهاد خاص به، لم يوافقه عليه غيره من الصحابة والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في اجتهاد الصحابي، نعم.
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=14448
وعندما ألاحظ وأتأمل قول المفتي ما يلي:
ومنها أنه كان يتتبع أماكن النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعها، فالأماكن التي يجلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فيها، أماكن العادة، والمكان الذي يجلس فيه النبي ويبول يجلس فيه ويبول، ولم يفعل هذا كبار الصحابة أي تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم.
أعجب من قوله بعد ذلك:
فهذا اجتهاد خاص به،
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 02 - 08, 10:43 م]ـ
ليس اجتهادا خاصا به بل تابعه عليه عدد من الصحابة كما حقق الشيخ الألباني
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[23 - 02 - 08, 08:10 ص]ـ
ورد في صحيح البخاري:
(بَاب تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ.)
5442 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ:
"عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ"
قال ابن حجر:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/237)
قَوْله: (وَكَانَ اِبْن عُمَر إِذَا حَجَّ أَوْ اِعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَته فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ) هُوَ مَوْصُول بِالسَّنَدِ الْمَذْكُور إِلَى نَافِع، وَقَدْ أَخْرَجَهُ مَالِك فِي " الْمُوَطَّأ " عَنْ نَافِع بِلَفْظِ " كَانَ اِبْن عُمَر إِذَا حَلَقَ رَأْسه فِي حَجّ أَوْ عَمْرَة أَخَذَ مِنْ لِحْيَته وَشَارِبه " وَفِي حَدِيث الْبَاب مِقْدَار الْمَأْخُوذ، وَقَوْله " فَضَلَ " بِفَتْحِ الْفَاء وَالضَّاد الْمُعْجَمَة وَيَجُوز كَسْر الضَّاد كَعَلِمَ وَالْأَشْهَر الْفَتْح قَالَهُ اِبْن التِّين، وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ: لَعَلَّ اِبْن عُمَر أَرَادَ الْجَمْع بَيْن الْحَلْق وَالتَّقْصِير فِي النُّسُك فَحَلَقَ رَأْسه كُلّه وَقَصْر مِنْ لَحَيَّته لِيَدْخُل فِي عُمُوم قَوْله تَعَالَى (مُحَلِّقِينَ رُءُوسكُمْ وَمُقَصِّرِينَ) وَخَصَّ ذَلِكَ مِنْ عُمُوم قَوْله " وَفَرُّوا اللِّحَى " فَحَمَلَهُ عَلَى حَالَة غَيْر حَالَة النُّسُك. قُلْت. الَّذِي يَظْهَر أَنَّ اِبْن عُمَر كَانَ لَا يَخُصّ هَذَا التَّخْصِيص بِالنُّسُكِ بَلْ كَانَ يَحْمِل الْأَمْر بِالْإِعْفَاءِ عَلَى غَيْر الْحَالَة الَّتِي تَتَشَوَّه فِيهَا الصُّورَة بِإِفْرَاطِ طُول شَعْر اللِّحْيَة أَوْ عَرَضَهُ، فَقَدْ قَالَ الطَّبَرَيْ: ذَهَب قَوْم إِلَى ظَاهِر الْحَدِيث فَكَرِهُوا تَنَاوَلَ شَيْء مِنْ اللِّحْيَة مِنْ طُولهَا وَمَنْ عَرَضَهَا، وَقَالَ قَوْم إِذَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَة يُؤْخَذ الزَّائِد، ثُمَّ سَاقَ بِسَنَدِهِ إِلَى اِبْن عُمَر أَنَّهُ فِعْل ذَلِكَ، وَإِلَى عُمَر أَنَّهُ فِعْل ذَلِكَ بِرَجُلِ، وَمَنْ طَرِيق أَبِي هُرَيْرَة أَنَّهُ فَعَلَهُ، وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيث جَابِر بِسَنَدِ حَسَن قَالَ. " كُنَّا نُعْفِي السِّبَال إِلَّا فِي حَجّ أَوْ عَمْرَة " وَقَوْله " نُعْفِي " بِضَمِّ أَوَّله وَتَشْدِيد الْفَاء أَيْ نَتْرُكهُ وَافِرًا وَهَذَا يُؤَيِّد مَا نَقْل عَنْ اِبْن عُمَر، فَإِنَّ السِّبَال بِكَسْرِ الْمُهْمَلَة وَتَخْفِيف الْمُوَحَّدَة جَمْع سَبَلَة بِفَتْحَتَيْنِ وَهِيَ مَا طَالَ مِنْ شَعْر اللِّحْيَة، فَأَشَارَ جَابِر إِلَى أَنَّهُمْ يُقَصِّرُونَ مِنْهَا فِي النُّسُك. ثُمَّ حَكَى الطَّبَرَيْ اِخْتِلَافًا فِيمَا يُؤْخَذ مِنْ اللِّحْيَة هَلْ لَهُ حَدّ أُمّ لَا؟ فَأَسْنَدَ عَنْ جَمَاعَة الِاقْتِصَار عَلَى أَخْذ الَّذِي يَزِيد مِنْهَا عَلَى قَدْر الْكَفّ، وَعَنْ الْحَسَن الْبَصْرِيّ أَنَّهُ يُؤْخَذ مِنْ طُولهَا وَعَرَضَهَا مَا لَمْ يُفْحِش، وَعَنْ عَطَاء نَحْوه قَالَ: وَحَمَلَ هَؤُلَاءِ النَّهْي عَلَى مَنْع مَا كَانَتْ الْأَعَاجِم تَفْعَلهُ مِنْ قَصّهَا وَتَخْفِيفهَا، قَالَ: وَكَرِهَ آخَرُونَ التَّعَرُّض لَهَا إِلَّا فِي حَجّ أَوْ عَمْرَة وَأَسْنَدَهُ عَنْ جَمَاعَة، وَاخْتَارَ قَوْل عَطَاء، وَقَالَ: إِنَّ الرَّجُل لَوْ تَرَكَ لِحْيَته لَا يَتَعَرَّض لَهَا حَتَّى أَفْحَشَ طُولهَا وَعَرْضهَا لَعَرَّضَ نَفْسه لِمَنْ يَسْخَر بِهِ، وَاسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَانَ يَأْخُذ مِنْ لِحْيَته مِنْ عَرْضهَا وَطُولهَا " وَهَذَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَنُقِلَ عَنْ الْبُخَارِيّ أَنَّهُ قَالَ فِي رِوَايَة عُمَر بْن هَارُون. لَا أَعْلَم لَهُ حَدِيثًا مُنْكَرًا إِلَّا هَذَا ا ه وَقَدْ ضَعَّفَ عُمَر بْن هَارُون مُطْلَقًا جَمَاعَة، وَقَالَ عِيَاض: يُكْرَه حَلْق اللِّحْيَة وَقَصّهَا وَتَحْذِيفهَا، وَأَمَّا الْأَخْذ مِنْ طُولهَا وَعَرْضهَا إِذَا عَظُمَتْ فَحَسَن، بَلْ تُكْرَه الشُّهْرَة فِي تَعْظِيمهَا كَمَا يُكْرَه فِي تَقْصِيرهَا، كَذَا قَالَ، وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيّ بِأَنَّهُ خِلَاف ظَاهِر الْخَبَر فِي الْأَمْر بِتَوْفِيرِهَا؛ قَالَ: وَالْمُخْتَار تَرْكهَا عَلَى حَالهَا وَأَنْ لَا يَتَعَرَّض لَهَا بِتَقْصِيرٍ وَلَا غَيْره، وَكَأَنَّ مُرَاده بِذَلِكَ فِي غَيْر النُّسُك لِأَنَّ الشَّافِعِيّ نَصَّ عَلَى اِسْتِحْبَابه فِيهِ، وَذَكَرَ النَّوَوِيّ عَنْ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/238)
الْغَزَالِيّ - وَهُوَ فِي ذَلِكَ تَابِع لِأَبِي طَالِب الْمَكِّيّ فِي " الْقُوت " - قَالَ: يُكْرَه فِي اللِّحْيَة عَشْر خِصَال: خَضْبهَا بِالسَّوَادِ لِغَيْرِ الْجِهَاد، وَبِغَيْرِ السَّوَاد إِيهَامًا لِلصَّلَاحِ لَا لِقَصْدِ الِاتِّبَاع، وَتَبْيِيضهَا اِسْتِعْجَالًا لِلشَّيْخُوخَةِ لِقَصْدِ التَّعَاظُم عَلَى الْأَقْرَان، وَنَتْفهَا إِبْقَاء لِلْمُرُودَةِ وَكَذَا تَحْذِيفهَا وَنَتْف الشَّيْب. وَرَجَّحَ النَّوَوِيّ تَحْرِيمه لِثُبُوتِ الزَّجْر عَنْهُ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا، وَتَصْفِيفهَا طَاقَة طَاقَة تَصَنُّعًا وَمَخِيلَة، وَكَذَا تَرْجِيلهَا وَالتَّعَرُّض لَهَا طُولًا وَعَرْضًا عَلَى مَا فِيهِ مِنْ اِخْتِلَاف، وَتَرَكَهَا شَعِثَة إِيهَامًا لِلزُّهْدِ، وَالنَّظَر إِلَيْهَا إِعْجَابًا، وَزَادَ النَّوَوِيّ: وَعَقَدَهَا، لِحَدِيثِ رُوَيْفِع رَفَعَهُ " مَنْ عَقَدَ لِحْيَته فَإِنَّ مُحَمَّدًا مِنْهُ بَرِيء " الْحَدِيث أَخْرَجَهُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: قِيلَ الْمُرَاد عَقْدهَا فِي الْحَرْب وَهُوَ مِنْ زِيّ الْأَعَاجِم، وَقِيلَ الْمُرَاد مُعَالَجَة الشَّعْر لِيَنْعَقِد، وَذَلِكَ مِنْ فِعْل أَهْل التَّأْنِيث.
(تَنْبِيه):
أَنْكَرَ اِبْن التِّين ظَاهِر مَا نُقِلَ عَنْ اِبْن عُمَر فَقَالَ: لَيْسَ الْمُرَاد أَنَّهُ كَانَ يَقْتَصِر عَلَى قَدْر الْقَبْضَة مِنْ لِحْيَته، بَلْ كَانَ يُمْسِك عَلَيْهَا فَيُزِيل مَا شَذَّ مِنْهَا، فَيُمْسِك مِنْ أَسْفَل ذَقْنه بِأَصَابِعِهِ الْأَرْبَعَة مُلْتَصِقَة فَيَأْخُذ مَا سَفَلَ عَنْ ذَلِكَ لِيَتَسَاوَى طُول لِحْيَته. قَالَ أَبُو شَامَة: وَقَدْ حَدَّثَ قَوْم يَحْلِقُونَ لِحَاهُمْ، وَهُوَ أَشَدّ مِمَّا نُقِلَ عَنْ الْمَجُوس أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُصُّونَهَا.
وإذا أردنا هنا أن نحقق فقه البخاري في هذه المسألة لابد أن نلاحظ وضعه للأثر بعد الحديث كما سبق:
5442 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ:
"عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ"
"وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ"
فالبخاري كما يظهر يرى أن أثر ابن عمر فيه تخصيص للحديث السابق إذا صح التعبير، ويرى البخاري أن تهذيب اللحية تابع لسنن الفطرة، لكن لماذا أعتقد ذلك؟
لأنه وضع هذا الحديث تحت باب:
(بَاب تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ.)
والله أعلم وأحكم.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[23 - 02 - 08, 10:18 ص]ـ
ملاحظة:
قد ورد عن بعض الصحابة مخلفة الحديث الذي رواه مثل ابي هريرة رضي الله عنه في ولوغ الكلب في الاناء حيث افتى بالغسل ثلاثاً
قد اعترض على هذا التمثيل بأنه تمثيل ضعيف؛ لأن التخصيص فرع العموم، والأعداد نصوص لا تقبل التجوز، فلفظ " سبع مرات " ليست من الألفاظ العامة حتى تكون الثلاثة أحد أفراد السبعة، بل هذا مخالفة محضة للخبر، وبالتالي لا يحسن إيراد مثل هذا المثال هاهنا.
ينظر: الإبهاج، ونهاية السؤل، وحقائق الأصول،للأردبيلي، وإجمال الإصابة،أوأقوال الصحابة ومدى حجيتها عند الأصوليين،وأثرها في اختلاف الفقهاء، لقاسم عبد العزيز ..
ـ[أبو الحارث وهمام]ــــــــ[20 - 04 - 08, 06:12 م]ـ
فعل الصحابي إذا خالف دليلاً من السنة هل يخصص قول النبي صلى الله علي وسلم
أخي الفاضل بقاء النص على عمومه حتى يأتي نص آخر لأنه إذا فتح هذا الباب فسنجد أحاديث كثيرة ترد بسبب مخالفة بعض الصحابة لها، فنحن متعبدون بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم مع احترام أقوال الصحابة رضوان الله عليهم
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[20 - 04 - 08, 09:15 م]ـ
فعل الصحابي إذا خالف دليلاً من السنة هل يخصص قول النبي صلى الله علي وسلم
اكتب لي مثالا واحدا فقط.
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[20 - 04 - 08, 11:09 م]ـ
جاء في المسودة ص127 - 128:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/239)
(مسألة: اذا قلنا قول الصحابى حجة جاز تخصيص العام به نص عليه, وبه قالت الحنفية وللشافعية فى ذلك وجهان اذا قالوا بقوله القديم فى أنه حجة , واختيار أبى الخطاب كالقاضى إلا أنه أنكر دلالة كلام أحمد عليه.وترجمها ابن برهان فقال: لا يجوز تخصيص الخبر بمذهب الراوى خلافا لأصحاب أبى حنيفة , ولفظ القاضي فى مقدمة المجرد:إذا روى الراوي خبرا عاما ثم صرفه إلى الخصوص أو صرفه عن وجوبه إلى ندب أو تحريم أو كراهة خُص به عموم الخبر, وترك ظاهره بقول الراوى.
قلت:إن كان الصاحب سمع العام وخالفه قوي تخصيصُ العموم بقوله. أما اذا لم يسمع فقد يقال:هو لو سمع العموم لترك مذهبه لجواز أن يكون مستنده استصحابا أو دليلاً العامُ أقوى منه , وقد يقال:لو سمعه لما ترك مذهبه لأن عنده دليلا خاصا مقدما عليه, وكلامه فى الروضة يقتضى أنه لا يترك مذهبه للعموم, وهو مستدرك.
مسألة فإن قلنا: (قوله ليس بحجة) أو كانت المسألة خلافا فى الصحابة لم يخص به العموم, بل يكون حجة عليه , ويتخرج أن يرجع إلى قوله إذا كان هو راوى الخبر , ويجعل ذلك منه تفسيرا وبيانا, بناء على إحدى الروايتين فيما إذا روى لفظا وعمل بخلاف صريحه أو ظاهره, اللهم إلا أن يقال بأن هذه الرواية لا تتجه إلا على مذهب من يجعل قوله حجة فيبطل التخريج.
واعلم أنه قد يتضح من كلام القاضى واختياره أن قول الصحابى حجة يترك به ظاهر العموم فيخص به اذا قلنا هو حجة وأنه إذا خالف مقتضى اللفظ الظاهر غير العام عمل بالظاهر دون قوله ,وما ذلك إلا لضعف ظهور العموم.
مسألة فإن خالف الصحابى صريح لفظ النبى صلى الله عليه و سلم ففيه روايتان: إحداهما يعمل بالخبر ,اختارها القاضى ,وبها قال الكرخى فيما رواه عنه غير الرازى, والشافعية. والثانية يعمل بقوله لأننا نعلم بذلك نسخ الخبر , وبها قال أبو بكر الرازى , وحكاه عن الكرخى , وكذلك حكاه أبو الطيب عن الحنفية, وجعل هو والقاضى مسألة الصريح والظاهر والمحتمل كضرب من التأويل وأخذ أبو الخطاب مثلهما)
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[20 - 04 - 08, 11:19 م]ـ
قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي في مذكرة الأصول ص298:
(واعلم أن التحقيق أنه لا يخصص النص بقول الصحابي إلا إذا كان له حكم الرفع , لأن النصوص لاتخصص باجتهاد أحد , لأنها حجة على كل من خالفها)
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[21 - 04 - 08, 05:43 ص]ـ
قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي في مذكرة الأصول ص298:
(واعلم أن التحقيق أنه لا يخصص النص بقول الصحابي إلا إذا كان له حكم الرفع , لأن النصوص لاتخصص باجتهاد أحد , لأنها حجة على كل من خالفها)
هذا الكلام لا غبار عليه. لكن المسألة:
فعل الصحابي إذا خالفه صحابي آخر لا يخصص قول النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الأخذ بقول صحابي ليس بأولى من الأخذ بقول صحابي آخر.
أما إذا اتفق الصحابة على تخصيص قول النبي صلى الله عليه وسلم، فاتفاقهم حجة.
ويبقى نظر العلماء بعد ذلك فيما إذا نقل ذلك عن صحابي واحد ولم يشتهر قوله، هل يخصص أو لا؟
أولا:
فعل الصحابي إذا خالفه صحابي آخر لا يخصص قول النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الأخذ بقول صحابي ليس بأولى من الأخذ بقول صحابي آخر.
ماذا إذا كان أحدهم راويا للحديث مثلا، والآخر ليس كذلك؟
ثانيا:
ويبقى نظر العلماء بعد ذلك فيما إذا نقل ذلك عن صحابي واحد ولم يشتهر قوله، هل يخصص أو لا؟
هنا أريد مثالا واحدا فقط. فأنا باحث مهتم بهذه الأمور.
ـ[جمال العوضي]ــــــــ[22 - 04 - 08, 02:35 ص]ـ
أما عن فعل ابن عمر فإن كان في الحج، ففي الباب حديث آخر أخرجه البيهقي في شُعب الإيمان، وليس فيه التقييد بالحج، وقد صحَّحه العلَّامة الألباني - رحمه الله -.
أخوكم جمال العوضي
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[09 - 05 - 08, 03:43 م]ـ
للفائدة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=100792(111/240)
ما رأيكم بكتاب (فقه المقاصد) للدكتور أحمد الريسوني؟
ـ[أحمد بن حسين الشامي]ــــــــ[20 - 02 - 08, 12:41 م]ـ
ما رأيكم بكتاب (فقه المقاصد) للدكتور أحمد الريسوني؟ هل خرج فيه عن ضوابط أصول الفقه للمقاصد؟ هل أبعد في التنظير للمقاصد ببناء فروع بعيدة عليها ربما كانت هذه الفروع مخالفةً للمقرر عند الفقهاء؟ نرجو الإفادة ....
ـ[أحمد بن حسين الشامي]ــــــــ[20 - 02 - 08, 12:42 م]ـ
وما هي أحسن الكتب المعاصرة في موضوع المقاصد؟
ـ[ياسر المؤذني]ــــــــ[22 - 02 - 08, 08:38 م]ـ
كتاب قيم وجميل ولابد لكل طالب في الاصول ان يطلع عليه سيجد مبتغاه ان شاء الله
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[24 - 02 - 08, 02:52 م]ـ
كتاب قيم وجميل ولابد لكل طالب في الاصول ان يطلع عليه سيجد مبتغاه ان شاء الله
أوافقك، ولفت نظري قلم المؤلف وجديته في تناول الإشكالات والجواب عنها إضافة إلى جديته واستقلاله.
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[24 - 02 - 08, 03:22 م]ـ
أثنى عليه الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ
ـ[أحمد بن حسين الشامي]ــــــــ[24 - 02 - 08, 09:53 م]ـ
جزاكم الله خيراً على الإفادة أيها الإخوة الكرام، ولكن سؤالي ما يزال بغير جواب:
هل خرج فيه عن ضوابط أصول الفقه للمقاصد؟ هل أبعد في التنظير للمقاصد ببناء فروع بعيدة عليها ربما كانت هذه الفروع مخالفةً للمقرر عند الفقهاء والمتوارث من الأحكام؟(111/241)
مساعدة عاجلة أنه يحرم على المفتي أن يخالف فتواه
ـ[الترفاس رشيد]ــــــــ[23 - 02 - 08, 01:02 ص]ـ
سمعت بعض المشايخ يتحدث عن قاعدة مفادها:
أنه يحرم على المفتي أن يخالف فتواه
السؤال: من عنده توضيح لهذه القاعدة، وهل هناك تأليف يتحدث عنها بشيء من التفصيل جزاكم الله خيرا
ـ[أبو أحمد الحلبي]ــــــــ[24 - 02 - 08, 12:53 ص]ـ
أخي الكريم بارك الله فيك
وكيف للمفتي أن يخالف فتواه؟
إذ أنه يفتي بما هو راجح عنده فكيف له بع ذلك ترك الراجح إلى المرجوح.؟!
طبعا لا يحق له أن يخالف فتواه إلا إذا تبين له بعد ذلك أن رأيه مرجوح والرأي الثاني هو الصواب، فبهذه الحالة لا يكون قد خالف فتواه ولكن يكون قد تراجع عن فتواه.
والله أعلم(111/242)
هل من مغيث
ـ[ياسر المؤذني]ــــــــ[23 - 02 - 08, 02:38 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد:
هل من بحث حول أحكام الخلفاء الراشدين بين الإجماع الاصولي والتشريع المصلحي علنا نستفد منه والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه
اخوكم الفقير الى رحمة الله ياسر المؤذني(111/243)
أمن مغيث؟
ـ[ياسر المؤذني]ــــــــ[23 - 02 - 08, 02:44 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
اساتذتي ومشايخي واخوتي اعضاء المنتدى الافاضل
أمن بحث حول موضوع احكام الخلفاء الراشدين بين الاجماع الاصولي والتشريع المصلحي والله في عون العبد مادام العبد في عون اخيه
اخوكم الفقير الى الله تلميذكم ياسر المؤذني
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[06 - 03 - 08, 02:15 ص]ـ
السلان عليكم ورحمة الله وبركاته
إبحث عن موضوعك في كتب السياسة الشرعية
ككتاب فقه السياسة الشرعية للشيخ خالد العنبري أو سلسلة كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لشيخ الاسلام.(111/244)
محمد الحسن الددو الشنقيطي. الورقات
ـ[أحمدولفيلح]ــــــــ[24 - 02 - 08, 01:50 م]ـ
السلام. عليكم. حملوا. شرح. الورقات. للشيخ. محمدالحسن.
اضغط. على. أحدالروابط. في. الأسفل. وسيظهرأمامك. الخيارال تالي: للحفظ اضغط على الرابط بيمين الفأرة واختر
حفظ الهدف باسم أو Save target as
والروابط. هي:
الشريط. الأول: http://audio.islamweb.net/audio/downloadmp3_.php?audioid=150928
الشريط: الثاني: http://audio.islamweb.net/audio/downloadmp3_.php?audioid=150936
الشريط: الثالث: http://audio.islamweb.net/audio/downloadmp3_.php?audioid=150941
الشريط: الرابع: http://audio.islamweb.net/audio/downloadmp3_.php?audioid=150949
الشرط: الخامس: http://audio.islamweb.net/audio/downloadmp3_.php?audioid=150959(111/245)
سؤال لأهل الأصول عن قضايا الأعيان.
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[25 - 02 - 08, 07:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كيف نجمع بين قولنا:
تخصيص العموم بقضايا الأعيان، وبين قولنا: قضايا الأعيان لا تعم؟
وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[25 - 02 - 08, 10:11 م]ـ
أولاً هل ذكر الأصوليون من ضمن المخصصات قضايا الأعيان؟ إذا ثبت هذا فيبحث فيما بعده
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[25 - 02 - 08, 10:53 م]ـ
ما أعرفه أن الأفعال لا عموم فيها؛ لأن الفعل ليس من صيغ العموم و النبي r إذا حكم بقضاء في واقعة معينة، ثم حدث لنا مثلها وجب إلحاقها بها، لأن حكم المثلين واحد مثلا النبي صلى الله عليه وسلم سها في الصلاة فسجد فليس هذا في كل سهو بل حدث مع السهو أحيانا لأن كلمة سها و سجد تدل على حدوث السهو و السجود مرة، وقد يكون أكثر من مرة لكن ليس دوما، ومثال آخر: أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر فقصر لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل سفر يقصر كقولنا نظر أحمد فرأى ولدا لا يدل على أنه كلما نظر رأى ولدا.
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[27 - 02 - 08, 01:27 م]ـ
أولاً هل ذكر الأصوليون من ضمن المخصصات قضايا الأعيان؟ إذا ثبت هذا فيبحث فيما بعده
مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ
تَخْصِيصُ الْعُمُومِ بِقَضَايَا الْأَعْيَانِ كَإِذْنِهِ فِي الْحَرِيرِ لِلْحَكَّةِ، وَفِيهِ قَوْلَانِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. البحر المحيط للزركشي4/ 272
وفي المسودة 1/ 104
مسألة يجوز تخصيص العموم بقضايا الاعيان ويحتمل أن يمنع منه اذا منعنا من تخصيص العموم بفعل رسول الله والخطاب له بلفظ يخصه وكلام أحمد يحتمله فى الحرير للحكة
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[01 - 03 - 08, 12:53 ص]ـ
الذي أعلمه ان قضايا الاعيان لا عموم لها وهوقول الجمهور من الأصوليين.
ـ[ابو الدحداح الشافعي]ــــــــ[04 - 03 - 08, 11:16 م]ـ
السلام عليكم
ما هو الضابط في مسائل الاعيان التي تمنع اشتراك الغيرفيها؟؟
بارك الله فيكم
ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[05 - 03 - 08, 12:09 ص]ـ
هذه قاعدة مهمة فلو بحثت وجمعت الفروع التي ذكر العلماء أنها من قضايا الأعيان لكان هذا عملاً جليلاً.
أذكر أني سألت أحد المشايخ عن ضابط هذه القاعدة فقال: حادثة الأعيان إذا أتت مخالفة لأصل مقرر فإنه يقال عنها لاعموم لها والله أعلم.
وأظن ـ والله أعلم ـ من باب المدارسة (ولست من أهل الأصول) أنه لافرق بين قولك (تخصيص العموم بقضايا الأعيان) وبين (قضايا الأعيان لاتعمم)
فالأولى المقصود منه: أن صاحب قضية العين يخصِّص النص العام المخالف لقضيته فيخرج هو من العموم ويبقى الحكم عاما في غيره.
وأما الثانية: فإذا قلنا بخصوص هذه القضية العينية من الحديث العام فإنها لاتعمم في غير صاحب الحادثة
وننتظر المزيد.
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[05 - 03 - 08, 05:40 م]ـ
سجلت قريباً رسالة في جامعة الملك سعود.
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[06 - 03 - 08, 11:25 ص]ـ
هذه قاعدة مهمة فلو بحثت وجمعت الفروع التي ذكر العلماء أنها من قضايا الأعيان لكان هذا عملاً جليلاً.
أذكر أني سألت أحد المشايخ عن ضابط هذه القاعدة فقال: حادثة الأعيان إذا أتت مخالفة لأصل مقرر فإنه يقال عنها لاعموم لها والله أعلم ..
بارك الله فيك
هذه المسائل لها ضابطها انها تخالف العموم، وان ينص العالم على انها من مسائل الاعيان.
وان كان من مسائل الاعيان ماهو مختلف فيه وما هو متفق عليه.
والمسألة تحتاج لاستقراء وتصفح للمسائل الفرعية الفقهية وتحديها.
والله اعلم.
وقد سُئل العلامة محمد محمد الشنقطي في شرحه للزاد فكان الجواب:
http://audio.islamweb.net/audio/fasil.gif
كيفية الجمع بين قاعدة: (قضايا الأعيان لا تصلح دليلاً للعموم) وقاعدة: (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)
http://audio.islamweb.net/audio/parbotton.gif
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/246)
السؤال: كيف نجمع بين هاتين القاعدتين: (قضايا الأعيان لا تَصْلُح دليلاً للعموم) و (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)؟ الجواب: اختصاراً: (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) أي: إذا نزلت آية في كتاب الله، أو حكم عليه الصلاة والسلام بحكم وكان في حادثة معينة، وجاء لفظ الآية ولفظ حكمه عليه الصلاة والسلام عاماً فإن العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه، الذي من أجله جاءت هذه الحادثة. فمثلاً: قوله تعالى: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gif فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[ البقرة:196]، هذه الآية الكريمة -كما في الصحيحين- نزلت في كعب بن عجرة ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000267&spid=68) رضي الله عنه وأرضاه حيث قال: (حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال عليه الصلاة والسلام: ما كنتُ أُرَى أن يبلغ بك الجهدُ ما أَرَى. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: أطعم فَرَقاً بين ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام أو انسك نسيكة) أي: اذبح ذبيحة. هذا اللفظ الذي جاء في الآية الكريمة عام، http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gif فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[ البقرة:196]؛ ولكن السبب خاص؛ لأن كعب بن عجرة ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000267&spid=68) رضي الله عنه فرد من أفراد الأمة والحكم نزل له خاصاً وبسببه. فنقول: العبرة بعموم اللفظ، أي: لفظ الآية، لا بخصوص سبببها. وهكذا قضية المرأة لما جادلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها رضي الله عنها وأرضاها، واشتكت إلى الله، فنزلت آية الظهار، فآيات الظهار وكفارة الظهار نزلت بسبب خاص وهي قضية ثعلبة ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000704&spid=68) رضي الله عنه لَمَّا ظاهَر من امرأته؛ لكن لفظها عام، http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gif الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[ المجادلة:2]. فهذا عام ويأخذ حكم العموم، فـ (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب). الخلاصة: هذه القاعدة الأولى تدل على أنه ينبغي علينا في التشريع أن نجعل الألفاظ العامة عامةً للأمة، وتشمل جميع الأمة، إلا ما خصة الشرع وأخرجه من هذا العموم. http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gif يَا أَيُّهَا النَّاسُ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[ البقرة:21]، http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gif يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[ البقرة:104] هذا كله من ألفاظ العموم، http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gif مَنْ كَانَ مِنْكُمْ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[ البقرة:232]، http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gif وَعَلَى الَّذِينَ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[ البقرة:184] هذه كلها عامة. وإذا نظرنا إلى هذه القاعدة، فإنه يشترط فيها طبعاً أن يكون هناك لفظ عام، فإذا جاء اللفظ خاصاً ومخاطَباً به المكلف بنفسه فهذا شيء آخر. أما القاعدة الثانية: (قضايا الأعيان لا تَصْلُح دليلاً للعموم) فهذا النوع -في الحقيقة- فِعلاً يُشْكِل. (قضايا الأعيان): القضية التي وقعت لصحابي بعينه، أو صحابية بعينها، لا تصلح دليلاً للعموم. لما وقعت قضية اليهودي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد خزيمة بن ثابت ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000705&spid=68) رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته له بالدرع بشهادة رجلين، وحكم بها، مع أن الله تعالى فرض علينا في الحقوق المالية وما في حكمها شهادة الرجلين من الرجال أو عن كل رجل امرأتان. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة رجل واحد؛ لكنها في قضية معينة، وهي قضية خزيمة بن ثابت ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000705&spid=68) وقال له:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/247)
(ما الذي حملك على ذلك؟ قال: أصدقك في وحي السماء ولا أصدقك في درع!) أي: إذا كنت في وحي السماء أصدقك أفلا أصدقك في درع؟! فشهد له بذلك، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000705&spid=68) بشهادة رجلين. لكن هل كل من صدق النبي صلى الله عليه وسلم نجعل شهادته بشهادة رجلين؟ نقول: لا. (قضايا الأعيان لا تَصْلُح دليلاً للعموم). هنا يتنازع العلماء ويختلفون: هل هذا الحديث نجعله قضية عين أو نجعله عاماً؟ ومن أمثلتها: مسألة رضاع الكبير. سالم مولى أبي حذيفة ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000321&spid=68) صحابي تربى عند أبي حذيفة ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000317&spid=68) وزوجته، ونشأ منذ الصغر عندهما، ولما كبر أصبح أجنبياً، وهو مولى من موالي أبي حذيفة ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000317&spid=68) رضي الله عنه وأرضاه، فلما أخذت أبا حذيفة ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000317&spid=68) الحمية، جاءت زوجته تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: (ما كنا نعد سالماً ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000321&spid=68) إلا كواحد منا -يعني: كأولادنا- وإنه حدث ما ترى -أي: أنه أصبح أجنبياً- فقال صلى الله عليه وسلم: أرضعيه خمساً تحرمي عليه). هذا الحديث من العلماء من يقول فيه: قضية عين لا تَصْلُح دليلاً للعموم، فليس غيرُ سالم ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000321&spid=68) مشاركاً لسالم ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000321&spid=68) في هذا الحكم، فلا يصح للكبير أن يرتضع من امرأة. ومنهم من قال: لا. بل الحديث أصل في أن رضاع الكبير يؤثر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أرضعيه خمساً تحرمي عليه)، فجعل المحرمية مركبة على الرضاع، والرضاع أثبت الشرع به المحرمية، فإذا ثبتت للصغير ثبتت للكبير؛ لأن النص اعتبرها للكبير. فعندي أصل أن الرضاع يوجب التحريم، كأنه يقول: جعلته محرماً لك بالرضاع، وهذا يدل على أن العبرة بوصول اللبن، يستوي فيه الكبير والصغير؛ لأنه كما أثر في الصغير سيؤثر في غيره. فكل من ارتضع من امرأة أو شرب لبن امرأة خمساً حرُمت عليه. هذا رأي من يقول: إنها ليست بقضية عين؛ لأنه يرى أن العلة صالحة للتعميم. والذين توسطوا قالوا: قضية سالم ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000321&spid=68) فيها حرج ومشقة، وهناك أصل عام: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gif وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[ البقرة:233]، قد جعل أمد الرضاعة في الحولين، وقال عليه الصلاة والسلام: (إنما الرضاعة من المجاعة) أي: أن الرضاعة في الصغر، وقال: (ما أنشز العظم وأنبت اللحم)، وهذه كلها أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بينت أن الرضاعة تنشز العظم وتنبت اللحم، وهذا يكون في الصغر لا في الكبر. إذاً: كيف يجعلونها قضية عين؟ من فوائد المشايخ رحمة الله عليهم أنهم ضبطوا قضية العين أن يكون هناك أصل يعارضها، فالأصل عندنا أن الرضاعة للصغير، فلما جاءت الرضاعة للكبير على خلاف الأصل استثنيت وصارت قضية عين وما في حكمه، بحيث تقول: من كان مثل سالم ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000321&spid=68) فله أن يفعل مثل فعل سالم ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000321&spid=68) . وهذا -والله- تطمئن إليه النفس؛ لأن الكبير كابن الخال أو العم إذا نشأ في بيت خاله أو عمه، ويرى أن زوجة خاله أو عمه كأمه، ينشأ عنده شعور أنه ينظر لها بهذا المعنى، كأنها أمه وكأنه والده، فتبعُد الفتنة. لكن لا يؤتى بشاب ويرتضع من شابة فإنه لا يؤمن أن يقعا في الحرام، ولذلك يُنْظَر إلى مقتضى الشرع؛ أن المرأة تحرجت من كون هذا كواحد من
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/248)
أولادها، وأنه كان بينهم من الود والتواصل والإحسان لهذا الولد ووجود الحرج للزوج، فجاء حكم الله عزَّ وجل رحمةً وتيسيراً، فنقول: كل من نشأ في بيت وتربى فيه وهو ينظر إلى هذه المرأة كأم، وينظر إلى هذا الرجل كأب، كما يحدث في الأيتام وأبناء الجيران وأبناء العمومة والخَئولة ونحوهم، فإنه يمكن أن يرتضع من هذه المرأة أو من بنت المرأة حتى يصير محرماً لهذه المرأة؛ لأنه ينزلها منزلة الأم، فيتحاشى بناتها؛ لأنهن كأخوات له، والشعور والمعنى موجدان فيه. إذاً نقول: هذه قضية عين. فانظر كيف يحدث الخلاف بين العلماء في قضية سالم ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000321&spid=68) لأنه قال: (أرضعيه خمساً تحرمي عليه). لكن كيف تطبق قاعدة (العبرة بعموم اللفظ ... ) ممن يقول بذلك في هذا الحديث؟ يقولون: لأن العلة دلت على التعميم، العلة هي وجود الرضاعة، كأنه يقول: المحرمية مرتبة على علة وهي الرضاع، وقد قال: (أرضعيه خمساً تحرمي عليه)، فصارت جملةُ (تحرمي عليه)، التي هي جملة حكمية، حكمتُ بالمحرمية لأنكِ أرضعتيه خمساً، وهذا كما ذكرنا يستوي فيه الصغير والكبير. كذلك أيضاً الاشتراط في الحج والعمرة. ضباعة ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000471&spid=68) رضي الله عنها أرادت أن تحج وهي مريضة، والأصل يقتضي أن المريض لا يحل من إحرامه من حيث الأصل؛ لأنه تعالى قال: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gif فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[ البقرة:196]، فأوجب الله على المريض الفدية، فكيف يكون المرض عذراً في الفسخ، والأصل يقتضي إتمام الحج والعمرة؛ لأن الله يقول: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gif وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[ البقرة:196]؟ فلما جاءت هذه المرأة وقالت: (إني أريد الحج وأنا شاكية) ذكرت في سؤالها أمراً لا يمكن اسقاطه، وهو قولها: (شاكية) معناه: أن عندها حالاً يصعب معه الحج، ومع ذلك تجشمت الحج مع وجود هذا العذر، بخلاف الذي طرأ عليه المرض بعد الدخول في الإحرام وإلزام نفسه. فطائفة من العلماء توسطوا في هذا وقالوا: هذه قضية عين لا تصلح دليلاً على العموم، كل امرأة جاءت تحج تقول: حبسني حابس. فإذا جاء عذرها ولت وتركت إحرامها لو كان هذا سائغاً. وقضية ضباعة ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000471&spid=68) وقعت قبل الإحرام في ذي الحليفة؛ لأنها وقعت بالمدينة -وهذا بالإجماع- قبل خروجه عليه الصلاة والسلام إلى ذي الحليفة؛ لأنه قال: (أهِلِّي واشترطي)، وقد خاطَبَتْه في المدينة تسأله: هل تحج أو لا تحج؟ ووقع هذا في حجة الوداع، فإذا كان قبل الحج قال لها: (أهِلِّي واشترطي إن حبسك حابس) ولَمَّا جاء عليه الصلاة والسلام إلى الميقات - كما في الصحيح من حديث عائشة ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000106&spid=68) - قال: (أيها الناس! من أراد منك أن يهلَّ بحج فليهلَّ، ومن أراد منكم أن يهلَّ بعمرة فليهلَّ، ومن أراد منكم أن يهلَّ بحج وعمرة فليهلَّ) وما قال: فليشترط، مع أن الناس يحتاجون للشرط؛ لاحتمال أن يحدث طارئ، والمرأة قد يصيها العذر وقد يطرأ عليها شيء؛ ولكنه لم يذكر الشرط، فهمنا من هذا أن هناك معنىً في كون المكلف يحرم بالحج أو بالعمرة مع أنه مريض ولا يتحمل صعوبة النص الذي يُلزم بإتمام الحج أو العمرة على ما هو عليه. ونقول: الأصل في كل مسلم أن يتم حجه وعمرته لقوله تعالى: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gif
وننتظر المزيد من الاخوة(111/249)
من لهذا التصحيف في رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب للسبكي؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[26 - 02 - 08, 08:06 ص]ـ
من لهذا التصحيف في رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب للسبكي
قال السبكي في رفع الحاجب 2/ 310 طبعة عالم الكتب بيروت
في باب: العلم بخبر الواحد:
" وقال أحمد: ويطرد ": فيحصل العلم في كل وقت بخبر كل عدل وإن لم تكن ثم قرينة وهو رأي ابن خويز منداد وعزاه إلى مالك لكنه يرى الأخبار متفاوتة
ولعله يرى تفاوت العلوم وهو الظن
فكل من ذهب إلى إفادة خبر الواحد العلم أو لا يظن بذي لب أن يساويه بالمتواتر "
طبعا المعنى واضح والسياق يوضحه في آخر فقرة لكن أليست مصحفة؟؟
أم ترون أن العبارة مستقيمة ولا تحتاج إلى تصحيح؟؟؟
ويمكن ذكر أي تصحيح تستقيم به العبارة
لكن من كان عنده المخطوطة أو عدة مخطوطات فليخبرنا بالتصحيح من المخطوط ويرفقه لنا صورة الجزء من المخطوط
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابوعبدالرحمن الاثري]ــــــــ[26 - 02 - 08, 11:09 ص]ـ
السلام عليكم
ارى ان الالف او (او) زائدة والمعنى يستقيم بدونها
فتكون العبارة "فكل من ذهب إلى إفادة خبر الواحد العلم لا يظن بذي لب أن يساويه بالمتواتر
والزيادة والنقص في المخطوطات كثيرة لمن تمعن في ذلك والله اعلم
ـ[خالد الشبل]ــــــــ[26 - 02 - 08, 12:29 م]ـ
لعل في العبارة سقطا، وكأنه هكذا:
فكل من ذهب إلى إفادة خبر الواحد العلم أ ... ولا يُظن بذي لب أن يساويه بالمتواتر
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[26 - 02 - 08, 03:21 م]ـ
أعتقد أن العبارة هكذا:
فكل من ذهب إلى إفادة خبر الواحد العلم أو غلبة الظن ... ،لا يظن بذي لب أن يساويه بالمتواتر "
والله أعلم وأحكم.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[26 - 02 - 08, 03:51 م]ـ
وعليكم السلام
جزاكم الله خيرا
كلامكم وجيه إخواني الأفاضل
وكما قلت لكم المعنى واضح ومفهوم مراد المصنف
لكنه نقل عزيز يحتاج إلى إثبات تصحيحه من المخطوطة حتى نستفيد من تلك العبارة الجميلة
وجزاكم الله خيرا
ـ[خالد الشبل]ــــــــ[26 - 02 - 08, 05:19 م]ـ
أعانك الله.
صفحة الكتاب المصورة بالمرفق.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[26 - 02 - 08, 06:22 م]ـ
أخي الفاضل خالد
جزاكم الله خيرا
لكن الذي أرفقته أخي الفاضل هو صورة الكتاب والكتاب مطبوع عندي بل أظن أنه مطبوع أيضا مع الإخوة الذين شاركواني
وأنا أريد صورة الورقة من المخطوط لكي نصحح هذا التصحيف تصحيحا سليما لهذه العبارة الجميلة
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[28 - 02 - 08, 10:11 م]ـ
إخواني الفضلاء
هل من مساعد؟؟
أنا أريد صورة الورقة من المخطوط لكي نصحح هذا التصحيف تصحيحا سليما لهذه العبارة الجميلة
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[19 - 03 - 08, 11:29 ص]ـ
بفضل الله حصلت على صورة من المخطوطة وها هو الصواب:
" فيحصل العلم في كل وقت بخبر كل عدل وإن لم تكن ثم قرينة وهو رأي ابن خويز منداد وعزاه إلى مالك لكنه مع ذلك يرى الأخبار متفاوتة
ولعله يرى تفاوت العلوم ,
وهو الظن بكل من ذهب إلى إفادة خبر الواحد العلم إذ لا يظن بذي لب أن يساويه بالمتواتر " أ. هـ
والآن المعنى واضح تماما لا لبس فيه
ـ[مسلم2003]ــــــــ[19 - 03 - 08, 12:20 م]ـ
بارك الله فيك ...(111/250)
شروح جمع الجوامع للسبكي
ـ[ابوعبدالرحمن الاثري]ــــــــ[26 - 02 - 08, 10:21 ص]ـ
السلام عليكم
هل يوجد شرح للالوسي على جمع الجوامع لان لدي مخطوطة غالب ظني انها من شرحه لانها من خزانته فارجو ممن لديه علم بذلك ان يرشدني وبارك الله فيكم(111/251)
تنوير العقول في نظم فوائد من علم الأصول تكشف غمة الغمر الجهول.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[26 - 02 - 08, 12:50 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
الفائدة الأولى في:
الواضع للغة.
إختلف في دلك على أقوال.
الأول: أو الواضع هو الله تعالى وإليه دهب الأشعري وأتباعه وابن فورك من الشافعية.
الثاني: أن الواضع هو البشر وإليه دهب أبو هاشم عبد السلام بن محمد الجبائي ومن تابعه من المعتزلة.
الثالث: أن ابتداء اللغة وقع بالتعليم من الله تعالى والباقي بالإصطلاح.
الرابع: أن ابتداء اللغة وقع بالإصطلاح و الباقي توقيف وبه قال الأستاد أبو إسحاق.
الخامس:أن نفس الألفاظ دلت على معانيها بداتها وبه قال ابن سليمان الصميري أحد رؤوس المعتزلة.
واحتج اهل الأقاليم المدكورة معقولا ومنقولا بما لم ينهض شيء منها للحجة كما هو مبسوط في موضعه فالحق ماحكاه صاحب المحصول وإليه دهب الجويني و البيضاوي و السبكي وابن جني ونقله الآمدي عن إبي بكر بن فورك وجماعة من المحقيقين.
المصدر:
حصول المأمول من علم الأصول.
للعلامة الهندي صديق حسن خان القنوجي -رحمة الله عليه- المنتوفى سنة 1408ه.1889م.
تحقيق ودراسة أحمد مصطفى قاسم الطهطاوي.
دار الفضيلة للنشر و التوزيع و لتصدير القاهرة.
بدون دكر الطبعة والتاريخ.
من عنده فائدة في أصول الفقه فلا يبخل علينا.
والله المستعان.
------------------------
الغمر هو الداهل الغافل عن دقائق الأشياء وحقائقها.
أنظر أدب الكاتب لابن قتيبة.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[27 - 02 - 08, 01:12 م]ـ
لقد وقع خطأ في نسبة وفاة الشيخ ولعلها غفلة مني صوبها الأخ الفاضل محب للعلم و الصواب مايلي.
وهذا هو الكتاب من مركز ودود للمخطوطات.
http://www.wadod.net/open.php?cat=14&book=347 (http://www.wadod.net/open.php?cat=14&book=347)
ولكن في هذه النسخة لما ذكر الأقوال الخمسة قال:
(واحتج أهل الأقاويل المذكورة معقولا ومنقولا بما لم ينهض شيء منها للحجة كما هو مبسوط في موضعه فالحق ماحكاه صاحب المحصول عن الجمهور من الوقف وجواز كلها من غير جزم بأحدها وهو القول السادس). صفحة 7، 8.
وفي السنة الهجرية لوفاة صديق حسن خان كتبت خطأ 1408هـ، والمعروف أنه توفي في القرن الرابع عشر الهجري.
وهذه ترجمة للشيخ، كتبها عاصم بن عبد الله القريوتي
http://alnasiha.net/Shaikh.aspx?did=2&sid=253 (http://alnasiha.net/Shaikh.aspx?did=2&sid=253)
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[27 - 02 - 08, 01:13 م]ـ
ترجمة الإمام محمد صديق حسن خان -رحمة الله عليه-
هو الإمام العلامة المحقق محيي السنة وقامع البدعة النواب أبو الطيب محمد صديق بن حسن بن علي بن لطف الله القِنَّوجِي البخاري نزيل بهوبال ويرجع نسبه إلى زين العابدين بن علي بن الحسين السبط بن علي بن أبي طالب.
ولادته ونشأته:
ولد في بلدة " بريلي " موطن جده من جهة الأم عام (1248 هـ) ونشأ في بلدة " قِنَّوْج " موطن آبائه بالهند في حجر أمه يتيمًا على العفاف والطهارة وتلقى الدروس في علوم شتى على صفوة من علماء قِنَّوْج ونواحيها وغيرهم.
شيوخه وتلاميذه:
درس المؤلف على شيوخ كثيرين من مشايخ الهند واليمن واستفاد منهم في علوم القرآن والحديث وغيرهما ومن أشهر شيوخه:
1 - أخوه الأكبر السيد العلامة أحمد بن حسن بن علي.
2 - الشيخ الفاضل المفتي محمد صدر الدين خان الدهلوي.
3 - الشيخ القاضي حسين بن محسن السبعي الأنصاري تلميذ العلامة محمد بن ناصر الحازمي تلميذ العلامة القاضي محمد بن علي الشوكاني.
4 - الشيخ المعمر الصالح عبد الحق بن فضل الله الهندي.
5 - الشيخ التقي محمد يعقوب المهاجر إلى مكة.
ولقد أجازه شيوخ كثيرون ذكرهم في ثبته http://alminbar.al-islam.com/Shared/images/margntip.gif " سلسة العَسْجَد في مشايخ السند " http://alminbar.al-islam.com/Shared/images/margntip.gif .
وله تلاميذ كثيرون درسوا عليه واستجازوه، منهم:
1 - العلامة المحدث يحيى بن محمد بن أحمد بن حسن الحازمي قاضي عدن.
2 - الشيخ العلامة السيد نعمان خير الدين الألوسى مفتى بغداد.
زواجه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/252)
تزوج المؤلف ملكة بهوبال: " نواب شاهجهان بيكم " عام (1288 هـ) وعمل وزيرًا لها ونائبًا عنها ولقب بـ " النواب ".
عقيدته ومذهبه:
كان الشيخ حريصًا أشد الحرص على العقيدة الصافية والدعوة إلى الكتاب والسنة وذم التقليد والجمود كما تدل على ذلك سيرته ومؤلفاته. وكتابه العظيم " الدين الخالص " يشهد له بذلك.
والمصنف - رحمه الله - كان أشعريًّا كما هو معروف لدى أهل العلم، وكتابه " فتح البيان في مقاصد القرآن " يدل على ذلك، ولقد يسر الله له الحج عام (1285 هـ) ولا بد أنه التقى بعلماء أهل السنة في سفرته، وكما أن الشيخ العلامة حمد بن علي بن محمد بن عتيق بن راشد http://alminbar.al-islam.com/Shared/images/margntip.gif المتوفى عام (1301 هـ) كاتب المؤلف بشأن كتابه " فتح البيان " ووجه له نصيحة ذهبية فيها الشهادة له بالعلم والتحقيق وإعذاره فيما ذهب إليه وحثه على الاستفادة من كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم كالكافية الشافية - النونية - والعقل والنقل، والتسعينية والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، واجتماع الجيوش الإسلامية ونحوهن من كتبهما، وبعد ذلك وفي عام (1289 هـ) صنف المؤلف رسالته " قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر " واستفاد من نصيحة الشيخ العلامة حمد بن عتيق وانكب على كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم واغترف من كتبهما وكتب غيرهما من أهل السنة وحث على ذلك كما تراه في الرسالة (ص 48) وكما صنف " قصد السبيل في ذم الكلام والتأويل ".
وأسوق إليك أخي القارئ رسالة http://alminbar.al-islam.com/Shared/images/margntip.gif الشيخ العلامة حمد بن عتيق لما فيها من فوائد ذهبية، وحكمة بليغة في الدعوة وشهادة للمؤلف بالعلم، وتواضع من مرسلها، رحمهما الله وسائر علماء المسلمين.
function popUp(ID) { ********open("Takhreeg.aspx?nid="+ID, "nn",'toolbar=0,scrollbars=1,********=0,statusbar= 0,menubar=0,resizable=0,width=400,height=150,left = 362,top = 234');} بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
من حمد بن عتيق إلى الإمام المعظم والشريف المقدم المسمى محمد الملقب صديق زاده الله من التحقيق وأجاره في ماله من عذاب الحريق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فالموجب للكتاب إبلاغ السلام والتحفي والإكرام شيد الله بك قواعد الإسلام ونشر بك السنن والأحكام.
اعلم وفقك الله أنه كان يبلغنا أخبار سارة بظهور أخ صادق ذي فهم راسخ وطريقة مستقيمة يقال له صديق فنفرح بذلك ونسر لغرابة الزمان وقلة الإخوان وكثرة أهل البدع والإغلال. ثم وصل إلينا كتاب " الحِطَّة " و " تحرير الأحاديث "
في تلك الفصول فازددنا فرحًا وحمدنا لربنا العظيم لكون ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس وكان لي ابن يتشبث بالعلم ويحب الطلب فجعل يتوق إلى اللحوق بكم والتخرج عليكم والالتقاط من جواهركم لذهاب العلم في أقطارنا وعموم الجهلة وغلبة الأهواء فبينما نحن كذلك إذ وصل إلينا التفسير بكماله فرأينا أمرًا عجيبًا ما كنا نظن أن الزمان يسمح بمثله وما قرب منه - لما في التفاسير التي تصل إلينا من التحريف والخروج عن طريقة الاستقامة وحمل كلام الله على غير مراد الله وركوب التفاسير في حملة على المذاهب الباطلة وجعلت السنة كذلك فلما نظرنا في ذلك التفسير تبين لنا حسن قصد منشيه وسلامة عقيدته وتبعده من تعمد مذهب غير ما عليه السلف الكرام. فعلمنا أن ذلك من قبيل قوله تعالى: http://alminbar.al-islam.com/Shared/images/MEDIA-B2.GIF وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ( http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=18&nAya=65&0)http://alminbar.al-islam.com/Shared/images/MEDIA-B1.GIF [ الكهف: 65].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/253)
فالحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فزاد اشتياق التائق وتضاعفت رغبته ولكن العوائق كثيرة والمثبطات مضاعفة والله على كل شيء قدير فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وإن شاءه الناس فمن العوائق تباعد الديار وطول المسافات فإن مَقَرَّنا في فلج اليمامة - ومنها خطر الطريق وكثرة القطاع وتسلط الحرامية في نهب الأموال واستباحة الدماء وإخافة السبيل، ومنها ما في الطريق من أهل البدع والضلال بل وأهل الشرك من رافضي وجهمي إلى معتزلي ونحوهم وكلهم أعداء قاتلهم الله - http://alminbar.al-islam.com/Shared/images/MEDIA-B2.GIF رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ( http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=18&nAya=10&0)http://alminbar.al-islam.com/Shared/images/MEDIA-B1.GIF - ومع ذلك فنحن نرجو أن يبعث الله لهذا الدين من ينصره وأن يجعلنا من أهله وأن يسهل الطريق ويرفع الموانع ونسأله أن يَمُنَّ بذلك فهو القادر عليه ولما رأينا ما منَّ الله به عليكم من التحقيق وسعة الاطلاع وعرفنا تمكنكم من الآلات وكانت نونية ابن القيم المسماة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية بين أيدينا ولنا بها عناية ولكن أفهامنا قاصرة وبضاعتنا مزجاة من أبواب العلم جملة وفيها مواضع محتاجة إلى البيان ولم يبلغنا أن أحدًا تصدى لشرحها غلب على الظن أنك تقدر على ذلك فافعل ذلك يكن من مكاسب الأجور وهي واصلة إليك إن شاء الله فاجعل قراها شرحها وبيان معناها وأصلح النية في ذلك تكن حربًا لجميع أهل البدع فإنها لم تبق طائفة منهم إلا ردت عليها فهذان مقصدان من بعثها إليك أحدهما شرحها والثاني الاستعانة بها على الرد على أهل البدع لأن مثلك يحتاج إلى ذلك لكونك في زمان الغرابة وبلاد الغربة - فإن كنت حريصًا على ذلك فعليك بكتاب العقل والنقل والتسعينية لشيخ الإسلام ابن تيمية وكتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة والجيوش الإسلامية لابن القيم ونحوهن من كتبهما فإن فيها الهدى والشفاء - ولنا مقصد رابع مهم وهو أن هذا التفسير العظيم وصل إلينا في شعبان سنة سبع وتسعين ومائتين وألف 1297 هجرية فنظرت فيه وفي هذا الشهر وفي شوال فتجهز الناس للحج ولم أتمكن إلا من بعضه ومع ذلك وقفت فيه على مواضع تحتاج إلى تحقيق وظننت أن لذلك سببين أحدهما أنه لم يحصل منكم إمعان نظر في هذا الكتاب بعد إتمامه والغالب على من صنف الكتب كثرة ترداده وإبقائه في يده سنين يبديه ويعيده ويمحو ويثبت ويبدل العبارات حتى يغلب على ظنه الصحة غالبًا ولعل الأصحاب عاجلوك بتلقيه قبل ذلك. والثاني أن ظاهر الصنيع أنك أحسنت الظن ببعض المتكلمة وأخذت من عباراتهم بعضا بلفظه وبعضا بمعناه فدخل عليك شيء من ذلك ولم تمعن النظر فيها ولهم عبارات مزخرفة فيها الداء العضال. وما دخل عليك من ذلك فنقول إن شاء الله بحسن القصد واعتماد الحق وتحري الصدق والعدل وهو قليل بالنسبة إلى ما وقع فيه كثير ممن صنف في التفسير وغيره. وإذا نظر السني المنصف في كثير من التفاسير وشرح الحديث وجد قلته وما هو أكثر منه وقد سلكتم في هذا التفسير في مواضع منه مسلك أهل التأويل مع أنه قد وصل إلينا لكم رسالة في ذم التأويل مختصرة وهي كافية ومطلعة على أن ما وقع في التفسير صدر من غير تأمل وأنه من ذلك القليل.
وكذلك في التفسير من مخالفة أهل التأويل ما يدل على ذلك. وأنا اجترأت عليك وإن كان مثلي لا ينبغي له ذلك لأنه غلب على ظني إصغاؤك إلى التنبيه ولأن من أخلاق أئمة الدين قبول التنبيه والمذاكرة وعدم التكبر وإن كان القائل غير أهل. ولأنه بلغني عن بعض من اجتمع بك أنك تحب الاجتماع بأهل العلم وتحرص على ذلك وتقبل العلم ولو ممن هو دونك بكثير فرجوت أن ذلك عنوان توفيق جعلك الله كذلك وخيرًا من ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/254)
واعلم أرشدك الله أن الذي جرينا عليه أنه إذا وصل إلينا شيء من المصنفات في التفسير أو شرح حديث اختبرناه واعتبرنا معتقده في العلو والصفات والأفعال فوجدنا الغالب على كثير من المتأخرين أو أكثرهم مذهب الأشاعرة الذي حاصله نفي العلو وتأويل الآيات في هذا الباب بالتأويلات الموروثة عن بشر المريسي وأضرابه من أهل البدع والضلال ومن نظر في شروح البخاري ومسلم ونحوهما وجد ذلك فيها - وأما ما صنف في الأصول والعقائد فالأمر فيه ظاهر لذوي الألباب فمن رزقه الله بصيرة ونورًا وأمعن النظر فيما قالوه وعرضه على ما جاء عن الله ورسوله وما عليه أهل السنة المحضة تبين له المنافاة بينهما وعرف ذلك كما يعرف الفرق بين الليل والنهار. فأعرض عما قالوه وأقبل على الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة وأئمتها ففيه الشفاء والمقنع وبعض المصنفين يذكر ما عليه السلف وما عليه المتكلمون ويختاره ويقرره - فلما اعتبرنا هذا التفسير وجدناك وافقتهم في ذكر المذهبين وخالفتهم في اختيار ما عليه السلف وتقرره وليتك اقتصرت على ذلك ولم تكبر هذا الكتاب بمذهب أهل البدع فإنه لا خير في أكثره وما فيه من شيء صحيح فقد وجد في كلام السلف وأئمة السنة ما يغني عنه بعبارات تنشرح لها الصدور. وقد يكون لكم من القصد نظير ما بلغني عن الشوكاني - رحمه الله - لما قيل له لأي شيء تذكر كلام الزيدية في هذا الشرح؟ قال ما معناه لآمن الإعراض عن الكتاب ورجوت أن ذكر ذلك أدعى إلى قبوله وتلقيه وقد قيض الله لكتب أهل السنة المحضة من يتلقاها ويعتني بها وأظهرها مع ما فيها من الرد على أهل البدع وعيبهم وتكفير بعض دعاتهم وغلاتهم، فإن الله قد ضمن لهذا الدين أن يظهر على الدين كله - والمقصود: أن في هذا التفسير مواضع تحتاج إلى تحقيق ولنذكر بعض ذلك فمنه أني نظرت في الكلام على آية الاستواء فرأيتك قد أطلت الكلام في بعض المواضع بذكر كلام المبتدعة النفاة كما تقدم. ومنه أن في الكلام تعارضًا - كقولكم في آية يونس: وظاهر الآية على أنه سبحانه إنما استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض لأن كلمة [ثم] للترتيب - ثم قلتم في سورة الرعد - وثم هنا لمجرد العطف لا للترتيب لأن الاستواء عليه غير مرتب على رفع السماوات. وكذلك قلتم في سورة السجدة وليست ثم للترتيب بل بمعنى الواو.
فلينظر في هذا من وجهين - أحدهما أن ظاهره التعارض - الثاني: أن القول بأن ثم لمجرد العطف لا الترتيب في هذه الآيات - إنما يقوله من فسر الاستواء بالقهر والغلبة وعدم الترتيب ظاهر على قولهم - وأما السلف وأئمة السنة وأهل التحقيق فقد جعلوا اطراد الآيات في جميع المواضع دليلًا على ثبوت الترتيب وردوا به على نفاة الاستواء وأبطلوا به تأويلاتهم كما هو معروف ومقرر في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره فانظر من أين دخلت عليك هذه العبارات. وقد رأيت للرازي عبارة في التفسير تفهم ذلك فلعلك بنيت على قوله - وهذا الرجل وإن كان يلقب بالفخر فله كلام في العقائد قد زل فيه زلات عظيمة وآخر أمره الحيرة نرجو أنه تاب من ذلك ومات على السنة. فلا تغتر بأمثال هؤلاء - قال شيخ الإسلام رحمه الله في المحصل:
وسائر كتب الكلام والمختلف أهلها مثل كتب الرازي وأمثاله وكتب المعتزلة والشيعة والفلاسفة ونحو هؤلاء لا يوجد فيها ما بعث الله به رسوله في أصول الدين بل وجد فيها حق ملبوس بباطل - انتهى من منهاج السنة وقد قال بعض العلماء http://alminbar.al-islam.com/Shared/images/margntip.gif في المحصل:
محصل في أصول الدين حاصله من بعد تحصيله أصل بلا دين
أصل الضلال الشرك المبين وما فيه فأكثره وحي الشياطين
فكيف تسمح نفس عاقل أن يعتمد على مثل قول هؤلاء - ومن ذلك أنكم قلتم في سورة يونس أيضًا: استوى على العرش استواءً يليق بجلاله وهذه طريقة السلف المفوضين: وقد تقدس الديان عن المكان والمعبود عن الحدود انتهى. فإن كان المراد بالتفويض ما يقوله بعض النفاة وينسبونه إلى السلف. وهو أنهم يمرون الألفاظ ويؤمنون بها من غير أن يعتقدوا لها معاني تليق بالله أو أنهم لا يعرفون معانيها فهذا أكذب على السلف من النفاة وإذا قال السلف كما جاءت بلا كيف فإنما ينفون علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/255)
ولو كانوا قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول وأمروها كما جاءت بلا كيف فالاستواء لا يكون حينئذ معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف الجر. وأيضًا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى. وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا ثبتت الصفات. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا نشك أن هذا اعتقادك ولكن المراد أنه دخل عليك بعض الألفاظ من كلام أهل البدع لم تتصور مرادهم فتنبه لمثل ذلك.
وأما قول القائل يتقدس الديان عن المكان فهذا لم ينطق السلف فيه بنفي ولا إثبات وهو من عبارات المتكلمين ومرادهم به نفي علو الله على خلقه لأن لفظ المكان فيه إجمال يحتمل الحق والباطل كلفظ الجهة والعلو والكلام في ذلك معروف في كتب شيخ الإسلام وابن القيم فارجع إلى ذلك تجده ولا نطيل به وحسبنا الاقتصار في هذا الباب على ما ورد في الكتاب والسنة كما قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث. ومن ذلك ما ذكرتم عند قوله تعالى: http://alminbar.al-islam.com/Shared/images/MEDIA-B2.GIF ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ ( http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=41&nAya=11&0)http://alminbar.al-islam.com/Shared/images/MEDIA-B1.GIF [ فصلت: 11] وقد قيل إن خلق جرم الأرض متقدم على السماء ووجودها متأخر وقد ذكره جماعة من أهل العلم هذا جمع جيد يجب المصير إليه وفي حم السجدة - الجواب أن الخلق ليس عبارة عن الإيجاد والتكوين فقط بل عبارة عن التقدير أيضًا - والمعنى (قضى) أن يحدث الأرض في يومين بعد إحداث السماء والجواب المشهور أنه خلق الأرض أولًا ثم خلق السماء بعدها ثم دحا الأرض وحدها والأول أولى - ففي هذا نوع تعارض.
ومن ذلك قولكم على البسملة: والرحمة إرادة الخير والإحسان لأهله. وقيل ترد عقوبة من يستحق العقاب وإسداء الخير والإحسان إلى من لا يستحقه فهو على الأول صفة وعلى الثاني صفة فعل - انتهى - وهذا هو التأويل المعروف عن بعض أهل البدع يردون هذه الصفات إلى الإرادة فرارًا مما فهموه حيث قالوا إن الرحمة ورقة القلب لا يصلح نسبتها إلى الله تعالى - فقال لهم أهل السنة هذه رحمة المخلوق ورحمة الرب تليق بجلاله لا يعلم كيف هي إلا هو ويلزمهم في الإرادة نظير ما فروا منه في الرحمة. فإن الإرادة هي ميل القلب فإما أن تثبت إرادة تليق بالرب تعالى وهو الحق في جميع الصفات وإما أن تقابل بالتأويل وهو الباطل - والآفة دخلت على النفاة من جهة أنهم لم يفهموا من صفات الرب إلا ما يليق بالمخلوق فذهبوا لينفوا ذلك. ويقابلونه بالتأويلات.
قال شيخ الإسلام: إنهم شبهوا أولًا فعطلوا آخرا - وأهل السنة والجماعة أثبتوا لله جميع الصفات على ما يليق بجلاله ونفوا عنه مشابهة المخلوقين فسلموا من التشبيه والتعطيل - ومن ذلك أنكم أكثرتم في هذا التفسير من حمل بعض الآيات على المجاز وأنواعه وقد علمتم أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز حدث بعد القرون المفضلة ولم يتكلم الرب به ولا رسوله ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان. والذي يتكلم به من أهل اللغة يقول في بعض الآيات هذا في اللغة ومراده أن هذا مما يجوز في اللغة لم يرد بهذا الحادث ولا خطر بباله ولا سيما أنهم قالوا: إن المجاز يصح نفيه فكيف يليق حمل الآيات القرآنية على مثل ذلك.
وقد أتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان الكبير بما كفى وشفى وذكر الآيات التي استدلوا بها وبعض الأمثلة التي ذكروها وأجاب عن ذلك بما إذا طالعه المنصف عرف الصواب وقواعده أن المجاز لا يدخل في النصوص ولا يهولنك إطباق المتأخرين فإنهم قد أطبقوا على ما هو شر منه والعاقل يعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال. ومن عرف غربة الإسلام والسنة لم يغتر بأقوال الناس وإن كثرت.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/256)
والله تعالى يقول: http://alminbar.al-islam.com/Shared/images/MEDIA-B2.GIF وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ( http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=6&nAya=116&0)http://alminbar.al-islam.com/Shared/images/MEDIA-B1.GIF . . . الآية [الأنعام: 116] ومن أبلغ الناس بحثًا في المعاني الزمخشري وله في تفسيره مواضع حسنة ولكنه معروف بالاعتزال ونفي الصفات والتكلف في التأويلات والحكم على الله بالشريعة الباطلة مع ما هو عليه من سبه السلف وذمهم والتنقص لهم وفي تفسيره عقارب لا يعرفها إلا الخواص من أهل السنة وقد قال فيه بعض العلماء:
ولكنه فيه مجال لقائل وزلات سوء قد أخذن المخانقا
ويشهد في معنى القليل إشارة بتكثير ألفاظ تسمى الشقاشقا
يُقَوِّل فيها الله ما ليس قائلا وكان مجما في الخطاية وامقا
ويشتم أعلام الأئمة ضلة ولا سيما إن أولجوه المضائقا
لئن لم تداركه من الله رحمة لسوف يرى للكافرين مرافقا
والمقصود أن الاعتماد على مثل أقوال هؤلاء لا يليق بالمحقق لا سيما فيما يتعلق بمعرفة الله وتوحيده وأنت ترى مثل محمد بن جرير الطبري وأقرانه ومن قبله ومن يقربه في زمانه لم يعرج على هذه الأمور وكذلك المحققون من المتأخرين كابن كثير ونحوه. وكما هو المأثور عن السلف رحمهم الله تعالى وما استنبطوا منه.
فنسأل الله أن يلحقنا بآثار الموحدين وأن يحشرنا في زمرة أهل السنة والجماعة بمنه وكرمه - وقد اجترأت عليك بمثل هذا الكلام نصحًا لله ورسوله رجاء من الله أن ينفع بك في هذا الزمان الذي ذهب فيه العلم النافع ولم يبق إلا رسومه، وأنا أنتظر منك الجواب ورد ما صدر مني من الخطاب. ثم إني لما رأيت الترجمة وقد سمي فيها بعض مصنفاتك وكنت في بلاد http://alminbar.al-islam.com/Shared/images/margntip.gif قليلة فيها الكتب، وقد ابتليت بالدخول في أمور الناس http://alminbar.al-islam.com/Shared/images/margntip.gif لأجل ضرورتهم كما قيل: خلا لك الجو فبيضي واصفري - فألتمس من جنابك التفضل علينا ببلوغ السول من أقضية الرسول، والروضة الندية شرح الدرر البهية ونيل المرام شرح آيات الأحكام. فنحن في ضرورة عظيمة إلى هذه كلها فاجعل من صالح أعمالك معونة إخوانك ومحبيك بها وابعث بها إلينا مأجورا إن شاء الله تعالى. وليكن ذلك على يد الأخ أحمد بن عيسى http://alminbar.al-islam.com/Shared/images/margntip.gif الساكن في مكة المكرمة المشرفة واكتب لنا تعريفا بأحوالكم. ولعل أحدًا منكم يتلقى هذا العلم ويعتني به ويحفظه عنك واحرص على ذلك طمعا أن يجمع لك شرف الدنيا والآخرة ونسأل الله أن يهب لك ذلك. ثم اعلم أني قد بلغت السبعين وأنا في معترك الأعمار لا آمن هجوم المنية ولي أولاد ثمانية منهم ثلاثة يطلبون العلم كبيرهم سعد المذكور أولا ويليه عبد العزيز وتحته عبد اللطيف http://alminbar.al-islam.com/Shared/images/margntip.gif ونرجو أنهم من أهل الكتب وممن يعتز بها ويحفظها. وبقيتهم صغار منهم من هو في المكتب.
ومن دعائنا:. . . http://alminbar.al-islam.com/Shared/images/MEDIA-B2.GIF رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ( http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=25&nAya=74&0)http://alminbar.al-islam.com/Shared/images/MEDIA-B1.GIF [ الفرقان: 74] http://alminbar.al-islam.com/Shared/images/MEDIA-B2.GIF رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ( http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=2&nAya=128&0)http://alminbar.al-islam.com/Shared/images/MEDIA-B1.GIF [ البقرة: 128] لا تنسنا من صالح دعائك كما هو لك مبذول.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
انتهى نصّ الرسالة
من صفاته والثناء عليه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/257)
كان " صديق خان " آية من آيات الله في العلم والأخلاق الفاضلة والتمسك بالكتاب والسنة، وصرف مما آتاه الله من المال والجاه في خدمة الإسلام والدين وفي نشر علم الحديث والدعوة إلى العقيدة السلفية والعمل بالكتاب والسنة وإعانة العلماء والأدباء وجمع مكتبة مملوءة بالكتب القيمة، وطبع " فتح الباري "، و " تفسير ابن كثير "، و " نيل الأوطار " على نفقته في الهند ومصر وتركيا ووزعها مجانًا جزاه الله خيرًا ورتب إعانات مالية للعلماء ورغبهم في ترجمة كتب الحديث إلى اللغة السائدة في الهند وطبعت على نفقته.
وكما استدعى العلامة بشير السهسواني http://alminbar.al-islam.com/Shared/images/margntip.gif صاحب " صيانة الإنسان " المتوفى عام (1295) وفوض إليه رئاسة المدارس الدينية ببهوبال.
وحسبك في الثناء عليه كتبه القيمة في فنون شتى وكفاك قول معاصره العلامة الشيخ حمد بن عتيق فيما كتبه إليه إنه أخ صادق ذو فهم راسخ وطريقة مستقيمة، وشهادته له بالتمكن من الآلات وسعة الاطلاع وغير ذلك من الثناء الجميل على هذا الإمام الجليل.
مؤلفاته:
للمؤلف كتب كثيرة. بلغات مختلفة في علوم متنوعة. ولقد ذكر المؤلف في ترجمته لنفسه في " أبجد العلوم " (3/ 275 - 279) مصنفاته إلى تاريخه والذي يعنينا هنا ما كان باللغة العربية ولقد ذكر الدكتور جميل أحمد في كتابه " حركة التأليف باللغة العربية في الإقليم الشرقي الهندي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر للميلاد " (ص 274 - 281) مؤلفات محمد صديق حسن خان وجعلها في ثلاث زمر:
1 - ما طبع ونشر.
2 - ما لا يزال مخطوطًا.
3 - ما كان مجهولًا، وقف على اسمه في كتب القِنَّوْجِي الأخرى، أو في غيرها من الكتب.
أما الكتب التي طبعت فهي http://alminbar.al-islam.com/Shared/images/margntip.gif :
1 - فتح البيان في مقاصد القرآن: المطبعة الكبرى الأميرية بالقاهرة:
1300 - 1302 هـ (في عشرة أجزاء)، الطبعة الأولى ببهوبال.
2 - نيل المرام من تفسير آيات الأحكام: لكهنو 1392 هـ مطبعة المدني بمصر 1382 هـ / 1962 م.
3 - الدين الخالص (جمع فيه آيات التوحيد الواردة في القرآن، ولم يغادر آية منها إلا أتى عليها بالبيان الوافي): دهلي - مطبعة المدني بمصر - 1379 هـ / 1959 م.
4 - حسن الأسوة بما ثبت عن الله ورسوله في النسوة: الجوائب 1301 هـ.
5 - عون الباري بحل أدلة البخاري (شرح كتاب التجريد): بولاق 1297 هـ (8 أجزاء) على هامش " نيل الأوطار "، بهوبال 1299 هـ (جزآن).
6 - السراج الوهاج في كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج: بهوبال 1302 هـ.
7 - أربعون حديثًا في فضائل الحج والعمرة: بهوبال.
8 - أربعون حديثًا متواترة: بهوبال.
9 - العبرة بما جاء في الغزو والشهادة والهجرة: بهوبال 1294 هـ / 1877 م.
10 - الحرز المكنون من لفظ المعصوم المأمون (في الحديث): بهوبال.
11 - الرحمة المهداة إلى من يريد زيادة العلم على أحاديث المشكاة: دلهي.
12 - الجنة في الأسوة الحسنة بالسنة، في اتباع السنة: بهوبال 1295 هـ.
13 - يقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار: بهوبال 1294 هـ.
14 - الحطة في ذكر الصحاح الستة http://alminbar.al-islam.com/Shared/images/margntip.gif : النظامية بكانبور 1283 هـ.
15 - الموائد العوائد من عيون الأخبار والفوائد (جمع فيه حوالي ثلاثمائة حديث): بهوبال 1298 هـ.
16 - الإذاعة لما كان ويكون بين يدي الساعة: بهوبال 1293 هـ / 1876 م، الجوائب بالآستانة - 1876 أيضا.
17 - الروضة الندية، شرح الدرر البهية للقاضي محمد اليمني الشوكاني: العلوية بلكهنو 1290 هـ، مصر 1296 هـ.
18 - فتح العلام، شرح بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني: المطبعة الأميرية القاهرة: 1302 هـ / 1885 م.
19 - حصول المأمول من علم الأصول (تلخيص إرشاد الفحول للشوكاني)، (في أصول الفقه): الجوائب 1296 هـ / 1879 م، مصر 1338 هـ.
20 - الإقليد لأدلة الاجتهاد والتقليد: الجوائب 1295 هـ / 1878 م.
21 - ظفر اللاضي بما يجب في القضاء على القاضي: الصديقية، بهوبال 1294 هـ. 22 - ذخر المحتي من آداب المفتي: بهوبال 1294 هـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/258)
23 - الغنة ببشارة أهل الجنة: بولاق 1302 هـ / 1885 م.
24 - الموعظة الحسنة بما يخطب به في شهور السنة: بهوبال 1295 هـ، مصر 1307 هـ.
25 - الانتقاد الرجيح في شرح الاعتقاد الصحيح: لكهنو.
26 - قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر http://alminbar.al-islam.com/Shared/images/margntip.gif : كانبور.
27 - إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة: بهوبال 1294 هـ / 1877 م.
28 - حضرات التجلي من نفحات التجلي والتخلي (في الكلام): بهوبال 1298 هـ.
29 - الطريقة المثلى في الإرشاد إلى ترك التقليد واتباع ما هو الأولى: الآستانة 1296 هـ / 1879 م.
30 - قصد السبيل إلى ذم الكلام والتأويل: بهوبال 1295 هـ.
31 - قضاء الأرب في تحقيق مسألة النسب: كانبور 1283 هـ.
32 - البلغة في أصول اللغة: الشاهجانية ببهوبال 1294 هـ، الجوائب 1296 هـ / 1879 م.
33 - لف القماط على تصحيح بعض ما استعملته العامة من المعرب والدخيل والمولد والأغلاط: بهوبال، 1291 هـ - 1296 هـ / 1879 م.
34 - العلم الخفاق من علم الاشتقاق: الجوائب 1296 هـ، مصر 1346 هـ.
35 - طلب الأدب من أدب الطلب.
36 - مثير ساكن الغرام إلى روضات دار السلام (في الجنة وأهل الجنة): النظامية بكانبور 1289 هـ.
37 - غصن البان المورق بمحسنات البيان (يشتمل على ثلاثة علوم: علم البيان، وعلم المعاني، وعلم البديع): الجوائب، بهوبال 1294 هـ / 1877 م.
38 - نشوة السكران من صهباء تذكار الغزلان، في ذكر أنواع العشق وأحوال العشاق والعشيقات من النسوان، وما يتصل بذلك من تطورات الصبوة والهيمان: بهوبال 1294، الجوائب 1296 هـ / 1879 م.
39 - الكلمة العنبرية في مدح خير البرية (قصيدة).
40 - لقطة العجلان مما تمس إلى معرفته حاجة الإنسان. (يحتوي من تواريخ الأمم السالفة قسطا وافرا، ويذكر الليالي والأيام والشهور والأعوام والساعات والدقائق وفصول العام): الجوائب 1296 هـ / 1879 م.
41 - خبيئة الأكوان في افتراق الأم على المذاهب والأديان: الجوائب 1296 هـ / 1879 م (في آخر لقطة العجلان)، كانبور.
42 - أبجد العلوم: الصديقية ببهوبال 1296 هـ / 1878 م.
43 - التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول: (كتاب حافل مشحون بتراجم 543 عالما وعالمة من العالم الإسلامي): المطبعة الهندية العربية، بومباي 1383 هـ / 1963 م.
44 - رحلة الصديق إلى البيت العتيق: العلوية بلكهنو 1289 هـ / 1872 م.
45 - تخريج الوصايا من خبايا الزوايا: مصر.
أما الكتب التي لا تزال مخطوطة فهي:
1 - ربيع الأدب.
2 - تكحيل العيون بتعاريف العلوم والفنون.
3 - إحياء الميت بذكر مناقب أهل البيت.
4 - التذهيب، شرح التهذيب: في المنطق.
وأما الكتب المجهولة فهي:
1 - خلاصة الكشاف.
2 - ملاك السعادة.
3 - اللواء المعقود لتوحيد الرب المعبود.
4 - النذير العريان من دركات الميزان.
5 - الروض البسام.
6 - هداية السائل إلى أدلة المسائل.
7 - رياض الجنة في تراجم أهل السنة.
وفاته:
مات المصنف رحمه الله عام (1357 هـ) عن (59) سنة وترك اثنين من أبنائه وهما: السيد أبو الخير مير نور الحسن خان الطيب http://alminbar.al-islam.com/Shared/images/margntip.gif ، وهو ولده الأكبر، والسيد الشريف أبو النصر مير علي حسن خان http://alminbar.al-islam.com/Shared/images/margntip.gif الطاهر.
كتبه: عاصم بن عبد الله القريوتى
المصدر: تحقيق كتاب قطف الثمر فى بيان عقيدة أهل الأثر
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[28 - 02 - 08, 01:26 م]ـ
الفائدة الثانية.
في نسبة الآراء و الأقوال إلى المذاهب.
اعلم أن الناس وخصوصا علماء الأصول نصبوا الخلاف بينهم وبين المعتزلة ونقلوا كثيرا من قواعدهم ونحن بالنسبة إلينا لم تتصل كتبهم بأيدينا حتى نتحقق النسبة إليهم أو إلى طائفة منهم ومن أراد الأطلع على مذهب لم يتم له إلابمطالعة كتبه ونحن لا علم لنا بمقولهم إلا بما ينقله خصومهم عنهم في كتبهم وهذا مشكل يؤدي إلى الغلط و الحيرة.
المصدر / نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام احمد بن حنبل.تأليف / العلامة عبد القادر بن بدران الدومي ثم الدمشقي.
[1/ 64].
دار الكتب العلمية- بيروت لبنان -.
الطبعة الأولى.
1422ه.2002م.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[01 - 03 - 08, 01:37 ص]ـ
الفائدة الثالثة.
.في القياس.
إعلم أن القياس الجلي يعبر عنه بعض العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية بالعموم المعنوي لاأن العموم يكون بالألفاظ وقد يكون بالمعاني بمعنى أنا إذا تيقنا أو غلب على ظننا أن هذا المعنى الذي جاء به النص يشمل هذا المعنى لم يدخل في النص لفظا فإننا نقول: دخل فيه بالعموم المعنوي.
الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة ابن عثيمين [1/ 114].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/259)
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[08 - 03 - 08, 11:37 م]ـ
الفائدة الخامسة.
عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال و الأزمنة و البقاع.
لأنها لاغنى للاشخاص عنها فقوله تعالى {ولا تقربوا الزنى} أي: لا يقربه كل واحد منكم على أي حال كان وفي أي زمن كان ومكان كان.
وهو مذهب الإمام أحمد واصحابه وصرح به من متقدمي الشافعي ة أبو مظفر بن السمعاني في قواطع الأدلة {1/ 397} ومن المتأخرين الرازي وخالف في ذلك جمع من المتأخرين.منهم الآمدي و القرافي و الأصفهاني شارح المحصول وابن قاضي الجبل من الحنابلة.واحتج القرافي لرأيه بأن {صيغ العموم أن كانت عامة في الاشخاص فهي مطلق في الازمنة و البقاع و الأحوال و المتعلقات فهذه الأربعة لا عموم فيها من جهة ثبوت العموم في غيرها حتى يوجد لفظ يقتضي العموم نحو: لأصومن الأيام ولأصلين في جميع البقاع ولا عصيت الله في جميع الأحوال ولأشغلن بتحصيل المعلومات.
فإذا قال الله تعالى {فاقتلوا المشركين} فهو عام في جميع أفراد المشركين مطلق في الأزمنة و البقاع و المتعلقات و الأحوال فيقتض النص قتل كل مشرك في زمان ما ومكان ما وفي حالة ما وقد أشرك بشيء ما ولا يدل اللفظ على خصوص يوم السبت ولا مدينة معينة من مدائن المشركين ولا ان ذلك المشرك طويل أو قصير ولا أن شركه وقع وقع بالصنم أو بالكواكب بل اللفظ مطلق في هذهى الأربع} انتهى من شرح تنقيح الفصول {200}.
وكررهذا الرأي بااختصار في نفائس الأصول {4/ 1995} قال الزركشي {وقد شغف الشيخ أبو العباس القرافي بهذا البحث وظن انه يلزم من هذه القاعدة أنه لا يعمل بجميع العمومات في هذا الزمان و المطلق يخرج عن عهدته بالعمل في صورة واحدة وقد انكر هذا الرأي على القرافي جماعة من المحققين منهم الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد حيث رد عليه في كتابه إحكام الأحكام {أولع بعض أهل العصر وما قرب منه بأن قالوا / صيغة العموم إذا وردت على الذوات مثلا أو على الأفعال كانت عامة في ذلك مطلقة في الزمان و المكان و الأحوال و المتعلقات} ثم قال {المطلق يكفي في العمل به في صورة واحدة فلا يكون حجة فيما عداه وأكثروا من هذا السؤال فيما لا يحصى من الفاظ الكتاب و السنة وصار ذلك ديدنا لهم في الجدال} قال {هذا عندي باطل بل الواجب أن مادل على العموم في الذوات مثلا يكون دالا على ثبوت الحكم في كل ذات تناولها اللفظ ولا تخرج عنها ذات إلا بدليل يخصها فمن أخرج شيئا من تلك الذوات فقد خالف مقتضى العموم} [1/ 54].
أنظر الحاشية على غاية المأمول في شرح ورقات الأصول للرملي ..
ص: 145 وما بعدها.
قال الضعيف أبو حزم: إلزم هذه القواعد و التفصيلات فهي التي تعينك على تحصيل الملكة الأصولية وتفيدك في مواطن الحجج و الإحتجاج فهي من أمهات النكت ودقائق العلم الأصولي من لزمها و أتقن استخدامها فهو اللبيب الأديب ومن غفل أو تغافل عنها فهو الأنوك الذي يجب الإزوراء عنه.
فقد نصحنا أصوليوا عصرنا امثال العلامة الأصولي محمد علي فركوس و الشيخ المحقق الأصولي عبد المجيد جمعة السلفيين أن نلزم طريقة الأولين من علماء الأصول وأن نتربى عليها طمعا في نيل الوسيلة و الغاية المرجوة.
ووفق الجميع إلى سلوك منهج الأولين وطريقة الفالحين في التفصيل والتاصيل.
و الله المستعان.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[08 - 03 - 08, 11:38 م]ـ
السلام عليكم.
الفائدة الرابعة.
الصورة النادرة هل يتناوله العموم أم لا؟
هذه المسألة لم يتعرض لها أغلب الأصوليين في مصنفاتهم و النقل فيها عزيز.
{وهي تلتفت على أن دلالة الصيغ على موضوعاتها هل تتوقف على الإرادة؟ وفيه قولان أرجحهما أنها لا تتوقف فإن قلنا تتوقف. لم يدخل النادر لعدم خطوره بالبال وإلا دخلت} سلاسل الذهب للزركشي ص:219.بواسطة غاية المأمول شرح ورقات الأصول الحاشية ص: 141.
وقال في شرح جمع الجوامع {الصورة النادرة هل تدخل تحت العموم؟ فيه خلاف وزعم المصنف -يعني ابن السبكي -أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي حكاه ولم أجده في كتبه وإنما يوجد في كلام الأصوليين اضطراب فيه ويمكن اخذ الخلاف منه}.
قال شهاب الدين الرملي في الفتح {ومقتضى إطلاق المصنف أن العام يتناول الصورة النادرة}.ص:141.
مثال النادرة.
الفيل في حديث أبي داود وغيره: {لا سبق إلى في خف أو حافر أو نصيل}.
فإن صاحب خف و المسابق عليه نادرة و الاصح جوازها عليه.
و المسألة من أعوص المسائل الأصولية لهذا النقل فيها عزيز.(111/260)
بحث عن كتب تتعلق بالصحابة
ـ[أبو حميد]ــــــــ[26 - 02 - 08, 01:02 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
إخواننا أريد أن أسألكم عن الكتب التالية أسماؤها هل هي مطبوعة أم لا؟ وإذا كانت قما الدار التي طبعتها؟ وهل هي متوقرة على الشبكة؟
-أصول الفقه قبل التدوين وبعده: لصاحبه: محمد أنور إبراهيم.
-أصول الفقه قبل عصر التدوين لصاحبه صفوان الداوودي.
-منهج الصحابة في استنباط الأحكام الشرعية لصاحبه: حسين أنيس سعيد بني صالح
-استدلال الأصولين بإجماع الصحابة لصاحبه: يوسق حسن الشراح.
* وهل هناك أي كتاب مطبوع يتناول الاستدلال بأقوال الصحابة على القواعد الأصولية.
أرجوا الإفادة، وبارك الله فيكم.
ـ[الديولي]ــــــــ[27 - 02 - 08, 04:15 م]ـ
كتاب: اجتهادات الصحابة، بحث في أصول الفقه وتاريخ التشريع، تأليف محمد معاذ بن مصطفى الخن
ـ[أبو حميد]ــــــــ[01 - 03 - 08, 12:56 م]ـ
بارك الله فيك أخي الديولي، وإذا أردت إتمام معروفك فهل لك أن تخبرني ما إذا كان هذا الكتاب متوفرا على الشبكة. وفقك الله
ـ[الديولي]ــــــــ[02 - 03 - 08, 11:42 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الديولي، وإذا أردت إتمام معروفك فهل لك أن تخبرني ما إذا كان هذا الكتاب متوفرا على الشبكة. وفقك الله
السلام عليكم، أخي الفاضل لا أخفيك القول أنا قليل الخبرة ما الكمبيوتر وطرق البحث؛ فلعل احد الأخوة يقوم بهذه المهمة
ـ[أبو حميد]ــــــــ[02 - 03 - 08, 06:18 م]ـ
شكرا بارك الله فيك(111/261)
الإخوة الأصوليين ما معنى كلام الجويني هذا في معاني "الفاء"
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[26 - 02 - 08, 06:27 م]ـ
قال الأصوليون أن معاني الفاء: التعقيب والتسبيب والترتيب
قال الجويني في البرهان:
"مسألة في معنى الفاء وثم
فأما الفاء فإن مقتضاها التعقيب والتسبيب والترتيب ولذلك تستعمل جزاء تقول إن تأتني فأنا أكرمك وإذا جرى جزاء فهو الذي عنيناه بالتسبيب ثم من ضرورة التسبيب الترتيب والتعقيب "
وشرح الغزالي ذلك الكلام في المنخول فقال:
" أما الفاء فهي للتعقيب
كقولك إذا دخلت الدار فاجلس
وللترتيب فإنه من ضرورة التعقيب
وللتسبب كقولك إن جئتني فأكرمك "
والإشكال الآن الغزالي رحمه الله جعل الجملة الشرطية الأولى للتعقيب فحسب – ومن ضرورة التعقيب الترتيب كما قال الغزالي - بينما جعل الجملة الشرطية الثانية للتسبيب- ومن ضرورة التسبيب الترتيب والتعقيب كما قال الجويني – فما الفرق إذن بين التعقيب والتسبيب إذ كل منهما مشتمل على التعقيب والترتيب إلا أن التسبيب فيه زيادة السببية التي ليست في التعقيب؟؟
قد وجدت ضابطا أرجو أن يكون صوابا: وهو حينما يجوز اقتران جملة جواب الشرط بالفاء تكون الفاء للسببية وحينما يجب اقتران جملة جواب الشرط بالفاء تكون الفاء للعاقبة فقط
1 - فهل هذا الضابط صحيح أم لا؟؟
2 - وإن لم يكن صحيحا فما الضابط؟؟
3 - وإن كان صحيحا فما المعنى والحس اللغوي والفرق المعنوي بين السببية والعاقبة إذ في كل منهما تعقيب وترتيت أي بصورة أخرى ما الذي أضافته سببية الفاء كمعنى وحس لغوي على كونها عاقبة فقط؟؟؟
4 - وأين من كلام الجويني ما يدل على المعنى المشهور للفاء أنها حرف عطف تفيد الترتيب والتعقيب فهو لم يذكر كونها حرف عطف أصلا كما ذكر ذلك في "الواو" قبلها وفي "ثم " بعدها؟؟ هل مراده بكلمة التعقيب ذكر نوعي التعقيب أعني تعقيب فعل على فعل واسم على اسم وهي الفاء العاطفة بالمعنى المشهور إضافة إلى جملة جواب الشرط المقترنة بالفاء؟؟ مع أن الغزالي حين ذكر التعقيب لم يذكر ذلك المعنى المشهور للفاء وهي كونها حرف عطف يقتضي الترتيب والتعقيب بل ذكر صورة للتعقيب أبعد وهو جملة جواب الشرط؟؟
وقد تظهر فائدة تلك الأسئلة فالأوامر الشرعية المعلقة على شرط واقترن جواب الشرط بالفاء مثل قوله صلى الله عليه وسلم " وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ... " فيستدل على أنه لا يجوز للمأموم أن يقال سمع الله لمن حمده – بغض النظر عن صحة هذا الاستدلال من عدمه – بأن في جملة جواب الشرط الفاء والفاء تفيد الترتيب والتعقيب فيعترض على ذلك الاستدلال بأن الفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب هي الفاء العاطفة بين الاسمين أو الفعلين أما الفاء الواقعة في جملة جواب الشرط فلا تفيد الترتيب والتعقيب بل هي مجرد ربط بين جملتين سواء كان الربط بها واجبا أم جائزا
فعلى هذا أضيف سؤالا آخر وهو:
5 - هل الفاء الواقعة في جملة جواب الشرط تفيد التعقيب المجرد أو التعقيب والسببية – بغض النظر عن كيفية التفريق بينهما إذ كل منهما مشتمل على الترتيب والتعقيب – أم الفاء الواقعة في جواب الشرط لا تقتضي ترتيا ولا تعقيبا ولا سببية بل لمجرد الربط بين الجملتين؟؟؟
أرجو إجابة واضحة من إخواننا الأفاضل مدعمة بالأمثلة وياليتها تكون أمثلة من القرآن والسنة؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[27 - 02 - 08, 06:04 م]ـ
الإخوة الأفاضل تنقصني مشاركتكم لي!!(111/262)
الآن الشيخ يعقوب الباحسين في المجد العلمية
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[28 - 02 - 08, 07:00 م]ـ
أعانكم الله
ـ[العدناني]ــــــــ[28 - 02 - 08, 07:25 م]ـ
عن ماذا تكلم ومن هو فقد فاتني؟؟
ـ[العدناني]ــــــــ[28 - 02 - 08, 07:42 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=59181&highlight=%ED%DA%DE%E6%C8+%C7%E1%C8%C7%CD%D3%ED%E4
ـ[محمد الحمدان]ــــــــ[09 - 03 - 08, 10:33 ص]ـ
متى سيُعاد البرنامج؟
في أي ساعة؟
وعن ماذا تحدث؟(111/263)
هل تم بحث - الحكمة و ماهيتها
ـ[عبد الله بن عثمان]ــــــــ[29 - 02 - 08, 01:24 م]ـ
السلام عليكم
الإخوة الكرام
هل درس مبحث الحكمة مستقلا
تعريفها و علاقتها بالعلة و المقاصد ... الخ
و غيرها اي ماهية الحكمة عند الاصوليين
ـ[أبو محمد النورسي]ــــــــ[07 - 04 - 08, 01:23 ص]ـ
سجلت خطة دكتوراه في كلية الشريعة في جامعة دمشق تحت عنوان:
الحكمة وأثرها في النظر الأصولي
للطالب: عصام عبد المولى بإشراف الأستاذ الدكتور أسامة الحموي
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[07 - 04 - 08, 02:43 ص]ـ
هناك بحث نافع بعنوان: (التعليل بالحكمة وأثره في التشريع الإسلامي)
تأليف: رائد نصري أبو جميل أبو مؤنس
من مطبوعات المعهد العالمي للفكر الإسلامي(111/264)
هل من السنة ان يكون المنبر ثلاثة أدراج ..............
ـ[فيصل أبو ذر]ــــــــ[01 - 03 - 08, 09:28 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لدي سؤال
هل من السنة ان يكون المنبر في المسجد ثلاثة أدراج في علوه وان كان من السنة فما هو الدليل
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته(111/265)
ما رأيكم في تشنيف المسامع شرح جامع الجوامع للزركشي
ـ[أبو عبد الله الخضيري]ــــــــ[01 - 03 - 08, 10:30 ص]ـ
السلام عليكم
يوجد شروك كثيره لمتن جامع الجوامع في الأصول ما رأيكم في تشنيف المسامع شرح جامع الجوامع للزركشي مع العلم أنه يوجد به مباحث في العقيده وهل العقيده التي به هي عقيدة الاشاعرة أم لا أم من الأمور التي متفق عليها بين المذاهب في العقيده هل هذا الكتاب في تصنيفه في علم الاصول علي مذهب المتكلمين أم علي مذهب الفقهاء و بما تنصحوننا في تناول الشروحات الكبيره في علم الاصول وما هي أفضل الشروحات المطوله فيه وهل هناك شروحات مطوله في علم الاصول لا تتقيد بمذهب معين.
جزاكم الله خيرا
ـ[عصام البشير]ــــــــ[01 - 03 - 08, 11:20 م]ـ
السلام عليكم
ما رأيكم في تشنيف المسامع شرح جامع الجوامع للزركشي مع العلم أنه يوجد به مباحث في العقيده وهل العقيده التي به هي عقيدة الاشاعرة أم لا أم من الأمور التي متفق عليها بين المذاهب في العقيده
هل هذا الكتاب في تصنيفه في علم الاصول علي مذهب المتكلمين أم علي مذهب الفقهاء
و بما تنصحوننا في تناول الشروحات الكبيره في علم الاصول وما هي أفضل الشروحات المطوله فيه وهل هناك شروحات مطوله في علم الاصول لا تتقيد بمذهب معين.
جزاكم الله خيرا
الحمد لله
كتاب (جمع الجوامع) فيه الكلام على الأصلين: أصول الفقه وأصول الدين (أي العقيدة).
وهو معنى قوله في المقدمة: ( .. البالغ من الإحاطة بالأصلين مبلغ ذوي الجد والتشمير).
لذلك فإن كل شروحه تابعة له في ذلك.
والعقيدة المذكورة في المتن وشروحه هي عقيدة متأخري الأشاعرة كما هو معلوم.
هذا عن العقيدة، أما من جهة علم أصول الفقه، فالمتن المذكور جامع لطريقتي المتكلمين والحنفية، مع كونه إلى الأولى أميل وأقرب.
وتشنيف المسامع من أفضل شروحه تحريرا ودقة وجمعا.
والأفضل لدارس علم الأصول أن يتدرج فيه، فيبدأ بالمتون الصغيرة، والكتب المتوسطة، قبل الانتقال إلى الكتب الجامعة.
وإذا وصل إلى (جمع الجوامع) - بعد تمكن من علم الأصول ودربة كاملة فيه - فليقرأه بشرح المحلي، فإنه مختصر مفيد، يفي بحل ألفاظ المتن. لكنه في بعض المواضع مستغلق، مع شدة انتصاره لمصنف المتن: التاج السبكي.
وليتجنب الطالب حواشي المحلي، فإن في أكثرها كثيرا من التعقيد والجدال بغير كبير فائدة أصولية.
ثم بعد القراءة الأولى بالمحلي، ينتقل إلى قراءات أخرى بشروح أكثر تفصيلا، كالغيث الهامع وتشنيف المسامع ونحوها.
فائدة:
من أوعب كتب أصول الفقه في ذكر الخلاف وجمع الأقوال وتحريرها في الغالب: كتاب البحر المحيط للزركشي، فهو كاسمه.(111/266)
مسائل في المجاز (10) لا تقل: الأمر للإيجاب مالم يصرفه صارف ..
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[01 - 03 - 08, 07:37 م]ـ
مسائل في المجاز (10) لا تقل: الأمر للوجوب مالم يصرفه صارف .. صيغة افعل ليست خاصة بالأمر
وهي لا تدل على وجوب ولا غيره إلا ببينة.
وهذا من الآثار الأصولية لباب المجاز وإثباته ... ولو تابع معنا إخواننا لعلموا أن المسألة ليست باب الصفات الإلهية وفقط ... بل فساد عم وطم ..
وهذا الباب من الأبواب التي لم يُطرد فيها نفاة المجاز قولهم ... فتجدهم ينفون أن يكون للفظ معنى أصيل وضع له لا يخرج عنه إلا بقرينة ... ثم تجدهم رغم هذا يقولون: الأمر للوجوب مالم يصرفه صارف ..
ومحل البحث هنا ليس في الأمر الذي هو ((ألف ولام وميم)) فلهذا بحث آخر ... وإنما محل البحث هنا هو صيغة الأمر –كما أسموها- ((إفعل)) ...
فتجد نفاة المجاز وغيرهم قد استقر أمرهم اليوم على أن هذه الصيغة الأصل فيها أنها تفيد الإيجاب مالم يقم صارف يصرفها إلى معانيها الأخرى التي تُستعمل فيها كالندب والإباحة وغيرها ...
وقولنا الذي نراه: إن صيغة إفعل تستعمل للدلالة على الأمر المقتضي للإيجاب وتستعمل للدلالة على الندب وتستعمل في غير ذلك من المعاني ... ولا يوجد لمعانيها معنى هو حقيقي والآخر مجازي ... بل تستعمل في هذه المعاني جميعاً وتلك الصيغة وحدها ليست حجَّة على الوجوب ولا غيره , ولابد أن يكون معها في نفس الكلام أو غيره ما يبين ما أريد بها؛ فلا يقال إنها تدل على وجوب غيره إلا ببينة.
وتلك الصيغة افعل بلسان أولئك العرب قد تدل على الوجوب , وقد تدل على الندب والإباحة وغيرها , ولابد أن يكون معها ما يدل على ما أريد بها
قال الشوكاني في حديثه عن صيغة الأمر في ((إرشاد الفحول)): فذهب الجمهور إلى أنها حقيقةٌ في الوجوب فقط , وصححه ابنُ الحاجب , والبيضاوي , قال الرازي: وهو الحقُّ , وذكر الجويني أنه مذهب الشافعي , قيل: وهو الذي أملاه الأشعري على أصحابه () اهـ.
قلت: وهذا كلام لا أدري أي أوابد الخطأ فيه أصيد أولاً ... وقد اخترتُ هذا النقل عن الشوكاني لا لنفسه وإنما كأنموذج لهذه المقالة التي استقرت عليها كتب الأصول وصار وسار عليها عمل الناس اليوم وهي خطأ كلها.
فالذي ينسبه الشوكاني للجمهور واستقر عليه الناس اليوم =أنها حقيقة في الوجوب ولا تصرف عنه إلا بقرينة صارفة ..
والذي نقوله:
أنَّ ذلك القول الذي نسبه الشوكاني للجمهور هو قولٌ محدثٌ , ظهر في المائة الرابعة من الهجرة مع الكلام في الحقيقة والمجاز , ولم يكن ذلك القول قول أكثر المعتزلة , ولا كان قول الأشعرية , ولا روي شيء من ذلك عن الشافعي , ولا عن غيره من أئمة الفقهاء , فكيف يقال إنه قول الجمهور؟ وإنَّما هو أحد قوليِّ أبي علي الجبائي , واتبعه عليه الكرخي , والجصاص , وأبو الحسين البصري , وأصحابهم من المعتزلة , ثم اتبعهم الجويني ودلَّسه بذكر الشافعي , ثم الرازي وأصحابه , فشاع ذلك القول في المتأخرين , وأولئك الذين ذكرهم الشوكاني: ابن الحاجب , والبيضاوي , والرازي , والجويني ليسوا هم جمهور الأصوليين ولا الفقهاء؛ وقول الجويني: إنه مذهب الشافعي ليس حجَّة على أن الشافعي كان يقول به , ولم يروه الجويني عن الشافعي بإسناد لا يوثق به , ولا أتى بحجة من كلام الشافعي تدل عليه؛ وخالفه الباقلاني وحكى عن كثير من أصحاب الشافعي إنه إنما وضع للندب إلى الفعل , ودلالة على حسنه , وأنه مرادٌ للآمر به فإن اقترن به ما يدل على كراهية تركه من ذمٍّ وعقاب كان واجباً ... فلا يُقطع بنسبة قول معين من هذين القولين للشافعي .. وقال الزركشي في ((البحر المحيط)): والذي يقتضيه كلام الشافعي أن له في الأمر قولين , أرجحهما أنه مشترك بين الثلاثة , الإباحة , والندب , والوجوب , والثاني أنه للوجوب)) وهذا قول ثالث ..
ولا حجَّة على أن الشافعي كان يقول بشيء من تلك الأقوال , ولا ذكر الشافعي في كتبه شيئاً منها , وأصحاب كل قول من تلك الأقوال أخذوا بقول الشافعي في بعض الآيات والأحاديث , وأعرضوا عن قوله في أمثالها , وكلام الشافعي في الآيات والأحاديث التي ذكرت فيها تلك الصيغة يدل على أنه كان لا يقول فيها بوجوب , ولا ندبٍ , ولا إباحة , ولا غيرها إلا بحجة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/267)
وقول الشوكاني: وقيل هو الذي أملاه الأشعري على أصحابه , خطأ وتصحيف , دخل على الشوكاني لاعتياده النقل عن البحر المحيط للزركشي-والإرشاد تبع للبحر مسلوخ منه لا يزيد عليه سوى باختيارات الشوكاني- وتلك الكلمة ذكرها الزركشي في ((البحر المحيط)) , وابن السبكي في ((الإبهاج)): ((قال الشيخ أبو إسحاق: وهو الذي أملاه الشيخ أبو الحسن على أصحاب الشيخ أبي إسحاق المروزي ببغداد)) (). اهـ والشيخ أبو إسحاق هو أبو إسحاق الشيرازي , وكلام الزركشي يدل على أنه قال تلك الكلمة في كتابه ((شرح اللمع)) , وأبو إسحاق المروزي توفي سنة أربعين وثلاثمائة (340 هـ) () بعد أبي الحسن الأشعري فأصحابه لم يدركوا أبا الحسن الأشعري؛فأتى الشوكاني فظن أن أبا الحسن هذا هو الأشعري،والذي عندي أن أبا الحسن في هذا النص لعله الذي هو أبو الحسن الباهلي البصري صاحب الأشعري ()؛ فقول الشوكاني إنه قول الجمهور , خطأ باطلٌ , وإنما هو قولي أبي عليِّ الجبائي , والكرخي , والجصاص , وأبي الحسين البصري , وأصحابهم من المعتزلة , واتبعهم الجويني , والرازي , وأولئك ليسوا جمهور المعتزلة , ولا جمهور الفقهاء ولا المتكلمين.
وقال أبو بكر الجصاص في أصوله: وقول القائل افعل يستعمل على سبعة أوجه: على جهة إيجاب الفعل وإلزامه؛ وعلى الندب؛ وعلى الإرشاد إلى الأوثق والأحوط لنا , وعلى الإباحة , وعلى التقريع والتعجيز , وعلى الوعيد والتهديد , وعلى وجه المسألة والطلب , وذكر الشواهد على ذلك () اهـ وجعلها الغزالي في ((المستصفى)) خمسة عشر وجهاً , وقال: وهذه الأوجه عدَّها الأصوليون شغفاً منهم بالتكبير وبعضها كالمتداخل () اهـ , ونقلها عنه الرازي في ((المحصول))؛ والآمدي في: ((الإحكام)) , وغيرهما , وجعلها الزركشي في ((البحر المحيط)) ثلاثة وثلاثين معنى () وقولهم: الصيغة ووزن اللفظ كل ذلك محدث من كلام النحاة وليس من كلام العرب , ولا حجَّة على أن تلك الصيغة أو ذلك الوزن افعل كانت العرب تتكلم به للوجوب وحده , أو للوجوب والندب وحدهما , ثم نقلوه بعد ذلك إلى غيرها , وما كانت تدل عليه تلك الصيغة بلسان العرب القديم الأول , فلا سبيل إلى علمه , ولا حاجة إليه , والله تعالى لم ينزل كتابه ولا بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك اللسان القديم الأول وإنما أنزل كتابه وبعث نبيه صلى الله عليه وسلم بلسان العرب قوم النبي صلى الله عليه وسلم وتلك الصيغة افعل بلسان أولئك العرب قد تدل على الوجوب , وقد تدل على الندب والإباحة وغيرها , ولابد أن يكون معها ما يدل على ما أريد بها , والآيات والأحاديث التي ذكرت فيها تلك الصيغة منها ما يدل على الوجوب , ومنها ما يدل على الإباحة والندب وغيرها؛ فلا يقال لآية أو حديث منها أريد بها وجوبٌ ولا غيره إلا ببيِّنة , وعمل السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الفقهاء من بعدهم يدل على ذلك , فقد قالوا في بعض تلك الآيات والأحاديث: إنها تدل على الوجوب , وقالوا في بعضها إنها تدل على الندب أو الإباحة أو غيرها , وتلك الكلمة المحدثة: الأمر حقيقة في الوجوب فلا يصرف إلى غيره إلا بقرينة جعلت كثيراً من الفقهاء المتأخرين يقولون بوجوب أشياء ما قال أحد من السلف فيها , وتلك الصيغة وحدها ليست حجَّة على الوجوب ولا غيره , ولابد أن يكون معها في نفس الكلام أو غيره ما يبين ما أريد بها؛ فلا يقال إنها تدل على وجوب غيره إلا ببينة.
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[09 - 03 - 08, 07:28 ص]ـ
الله أعلم يحتاج هذا الكلام إلى تريث، فإنه يلزم عليه إيقاع المكلف في حرج بل تكليف ما لا يطاق، لأنه إذا سمع الأمر واعتقد أن مدلولاته متساوية ولم يعرف هل يجب عليه أو يباح أو يندب أو أو كان هذا لازماً باطلا، فلذا لا بد من أصل يرجع إليه ويسبق إلى الفهم ويعمل به في بادئ الأمر حتى يأتي ما يزيله وعمل السلف يدل على أن الأصل والراجح والذي يبدأ به هو الوجوب حتى يأتي ما يرفعه.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[19 - 03 - 08, 09:58 ص]ـ
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=12973
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[19 - 03 - 08, 02:50 م]ـ
اطلعت على ما في هذا الرابط وجزيت خيرا.
وعلمت أن من العلم فتنة، وأن من الخلل أن تؤتى الأمور من غير أبوابها. والله المثبّت والموفق.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[19 - 03 - 08, 08:28 م]ـ
أستاذ أبو نظيفة ممكن تروح زيارة تانية ... أهوه تشوف الجديد ...
ـ[محمد براء]ــــــــ[19 - 03 - 08, 09:42 م]ـ
هل النهي كذلك؟
أعني قاعدة: الأصل في النهي التحريم.
وما رأيكم بقول الشافعي في «الأم» (7/ 484): "أصل النهي من رسول الله ? أن كل ما نهى عنه فهو محرم حتى تأتي عنه دلالة تدلُّ على أنَّه إنما نهى عنه لمعنى غير التحريم، إمَّا أراد به نهياً عن بعض الأمور دون بعض وإمَّا أراد به النهي للتنزيه عن المنهي والأدب والاختيار".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/268)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[19 - 03 - 08, 09:55 م]ـ
النهي للتحريم ولاشك كما يقول الشافعي ...
أما صيغة لا تفعل فتأتي يُراد بها النهي وتأتي يراد بها غير ذلك والعبرة بالقرائن .... فلا يقال الأصل في (لا تفعل) التحريم مالم يصرفها صارف =فكل ذلك نفثات مجازية ...
ـ[محمد براء]ــــــــ[19 - 03 - 08, 10:31 م]ـ
أليس لا تفعل أظهر صيغ النهي؟.
فإذا قلنا: الأصل في الأمر الوجوب يدخل فيه جميع صيغه.
وإذا قلنا الأصل في النهي التحريم يدخل فيه جميع صيغه.
أم أن هذا ليس لازماً؟
وإذا كان ذلك محصوراً في " أنهاكم عن كذا " تكون النواهي قليلة جداً
وهذا كلام الشافعي في مناقشة دلالة الأمر والنهي يأتي فيه بأمثلة الأمر فيها افعل وليس " آمُرُكم " ونحوه.
قال رضي الله عنه: "ما جاء في أمر النكاح.
قال الله تبارك وتعالى: " وأنكحوا الأيامى منكم " .. إلى قوله: " يغنهم الله من فضله ".
قال الشافعي رحمه الله: والأمر في الكتاب والسنة وكلام الناس يحتمل معاني:
أحدها: أن يكون الله عز وجل حرم شيئاً أباحه، فكان أمره إحلال ما حرم، كقول الله عز وجل: " وإذا حللتم فاصطادوا " وكقوله: " فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض " الآية.
قال الشافعي رحمه الله: وذلك أنه حرم الصيد على الحرم ونهى عن البيع عند النداء، ثم أباحهما في وقت غير الذي حرمهما فيه، كقوله: " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " إلى " مريئاً "، وقوله: " فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا ".
قال الشافعي: وأشباه لهذا كثير في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ليس أن حتماً أن يصطادوا إذا حلوا ولا ينتشروا لطلب التجارة إذا صلوا ولا يأكل من صداق امرأته إذا طابت عنه به نفساً ولا يأكل من بدنته إذا نحرها.
قال: ويحتمل أن يكون دلهم على ما فيه رشدهم بالنكاح لقوله عز وجل: " إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله " يدل على ما فيه سبب الغنى والعفاف كقول النبي صلى الله عليه وسلم: " سافروا تصحوا وترزقوا " فإنما هذا دلالة لا حتم أن يسافر لطلب صحة ورزق.
قال الشافعي: ويحتمل أن يكون الأمر بالنكاح حتماً وفي كل الحتم من الله الرشد، فيجمع الحتم والرشد.
وقال بعض أهل العلم: الأمر كله على الإباحة، والدلالة على الرشد حتى توجد الدلالة من الكتاب أو السنة أو الإجماع على أنه إنما أريد بالأمر الحتم فيكون فرضاً لا يحل تركه كقول الله عز وجل: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} فدل على أنهما حتم وكقوله: {خذ من أموالهم صدقة} وقوله: {وأتموا الحج والعمرة لله} وقوله: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} فذكر الحج والعمرة معا في الأمر وأفرد الحج في الفرض فلم يقل أكثر أهل العلم العمرة على الحتم وإن كنا نحب أن لا يدعها مسلم وأشباه هذا في كتاب الله عز وجل كثير.
قال الشافعي: وما نهى الله عنه فهو محرم حتى توجد الدلالة عليه بأن النهي عنه على غير التحريم وأنه إنما أريد به الإرشاد أو تنزها أو أدبا للمنهي عنه وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا.
قال الشافعي رحمه الله: ومن قال الأمر على غير الحتم حتى تأتي دلالة على أنه حتم انبغى أن تكون الدلالة على ما وصفت من الفرق بين الأمر والنهي.
وما وصفنا في مبتدأ كتاب الله القرآن والسنة وأشباه لذلك سكتنا عنه اكتفاء بما ذكرنا عما لم نذكر.
أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [ذروني ما تركتكم فإنه إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فما أمرتكم به من أمر فائتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا].
أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه
قال الشافعي رحمه الله: وقد يحتمل أن يكون الأمر في معنى النهي فيكونان لازمين إلا بدلالة أنهما غير لازمين ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم: [فائتوا منه ما استطعتم] أن يقول عليهم إتيان الأمر فيما استطعتم لأن الناس إنما كلفوا ما استطاعوا في الفعل استطاعته شيء لأنه شيء متكلف وأما النهي فالترك لكل ما أراد تركه يستطيع لأنه ليس بتكليف شيء يحدث إنما هو شيء يكف عنه.
قال الشافعي رحمه الله: وعلى أهل العلم عند تلاوة الكتاب ومعرفة السنة طلب الدلائل ليفرقوا بين الحتم والمباح والإرشاد الذي ليس بحتم في الأمر والنهي معا ".
ربما كان في هذا النقل أخطاء طباعية فقد نقلته من الشاملة
ـ[فحفاح الجزائري]ــــــــ[22 - 03 - 08, 04:28 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
قال الشيخ الشنقيطي في الأضواء عند تفسير قوله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ {النور:63}، قال: وهذه الآية الكريمة قد استدل بها الأصوليون على أن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، لأنه جل وعلا توعد المخالفين عن أمره بالفتنة أو العذاب الأليم، وحذرهم من مخالفة الأمر، وكل ذلك يقتضي أن الأمر للوجوب، ما لم يصرف عنه صارف، لأن غير الواجب لا يستوجب تركه الوعيد الشديد والتحذير.
وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة من اقتضاء الأمر المطلق الوجوب، دلت عليه آيات أخر من كتاب الله، كقوله تعالى: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. فإن قوله: ارْكَعُوا. أمر مطلق، وذمه تعالى للذين لم يمتثلوه بقوله: لَا يَرْكَعُونَ. يدل على أن امتثاله واجب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/269)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[21 - 05 - 08, 01:30 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
قال الشيخ الشنقيطي في الأضواء عند تفسير قوله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ {النور:63}، قال: وهذه الآية الكريمة قد استدل بها الأصوليون على أن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، لأنه جل وعلا توعد المخالفين عن أمره بالفتنة أو العذاب الأليم، وحذرهم من مخالفة الأمر، وكل ذلك يقتضي أن الأمر للوجوب، ما لم يصرف عنه صارف، لأن غير الواجب لا يستوجب تركه الوعيد الشديد والتحذير.
وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة من اقتضاء الأمر المطلق الوجوب، دلت عليه آيات أخر من كتاب الله، كقوله تعالى: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. فإن قوله: ارْكَعُوا. أمر مطلق، وذمه تعالى للذين لم يمتثلوه بقوله: لَا يَرْكَعُونَ. يدل على أن امتثاله واجب.
الإطلاق إنما هو في الذهن .. والشئ مادام في الذهن فعلمنا به من وجه دون وجه ..
ولا يوجد أمر -أو شئ- يوجد في الخارج مطلقاً مجرداً عن القرائن .. وإنما يوجد في الخارج مجهول القرائن لا معدومها ..
ففي مثل:قول السيدلعبده أحضر لي كأسا.
لابد أن أعرف القرائن المحيطة بالعبد والسيد .. وقد تكفي في ذلك قرينة واحدة كرؤية خلجات وجه السيد ودرجة صوته عند الأمر .. وقد أحتاج إلى عدة قرائن أقل من هذه وضوحاً للوصول إلى معرفة مراد السيد ب (إفعل) التي قالها ..
وكل ذلك لا يلزم إلا في الأبواب التي ثبت فيها أن العرب تُطلق اللفظ وتريد به أكثر من معنى ..
وقد صدرت (إفعل) من الأعلى (رب العالمين) إلى الأدنى (العباد) وما كانت للإيجاب ..
وصدرت (إفعل) من رسول الله http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif لبريرة فكان جوابها: أتشفع أم تأمر ..
ولو كانت تعقل الإيجاب من مجرد الصيغة لما كان للسؤال وجه ...
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[27 - 07 - 08, 12:57 م]ـ
للفائدة ...(111/270)
كتب أصول الفقه على المذهب الحنبلي
ـ[حسام الدين آل صيام]ــــــــ[03 - 03 - 08, 07:08 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجوا من الأخوة الكرام أهل المعرفة بالمذهب الحنبلي توضيح أهم الكتب في علم أصول الفقه عند السادة الحنابلة،
ضروري يرحمكم الله
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[03 - 03 - 08, 11:53 ص]ـ
هذه من أهم كتب الأصول في مذهب الإمام أحمد:
العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى.
المسائل الأصولية (من كتاب الروايتين و الوجهين) للقاضي أبي يعلى التي حققها الشيخ عبدالكريم اللاحم.
الواضح في أصول الفقه لابن عقيل.
التمهيد لأبي الخطاب الكلوذاني
أصول الفقه لابن مفلح.
روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدسي.
مع حاشيته المسماة نزهة الخاطر العاطر لابن بدران الدمشقي.
مختصر الطوفي لروضة الناظر المسمى البلبل , مع شرحه له.
المسودة لآل تيمية.
تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول لعلاء المرداوي مع شرحه له المسمى التحبير.
ومختصره المسمى الكوكب المنير لابن النجار مع شرحه له وهو كتاب نفيس.
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام.
قواعد الأصول و معاقد الفصول لعبد المؤمن القطيعي.
أصول مذهب الإمام أحمد للشيخ عبد الله التركي.
ـ[محمد بن علي البيشي]ــــــــ[03 - 03 - 08, 09:23 م]ـ
* اذهب إلى (المذهب الحنبلي بحلة جديدة) وستجد به مجموعة جيدة.
* المشاركة في المنتدى باسم محمد بن علي البيشي
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[18 - 03 - 08, 10:19 م]ـ
بل إذهب أخي الحبيب إلى كتاب " المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل " للشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى و أسكنه الفردوس و الكتاب تجده في الوقفية وفقك الله و الشيخ تكلّم على الكتب الأصولية في ج 2.
ـ[بو شيخة]ــــــــ[23 - 03 - 08, 11:05 ص]ـ
الكتاب الجامع في أصول مذهب الامام أحمد الذي يعد كالانصاف في الفقه عند الحنابلة
((التحبير شرح التحرير)) للمرداوي
وإن أردت كتاباً أشد اختصاراً مع الشمول
((شرح الكوكب المنير على مختصر التحرير)) للفتوحي صاحب المختصر
قال لي الشيخ سليمان الرحيلي - دكتور في الأصول بالجامعة الاسلامية -: يكفيك شرح الكوكب المنير عن كل كتب الأصول.
بارك الله في الجميع
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[10 - 04 - 08, 12:55 م]ـ
إضافة إلى ما سبق:
بلغة الوصول إلى علم الأصول تأليف أحمد بن نصر الله بن أحمد التستري المتوفى عام 844 اختصره من مختصر الطوفي. وهو مطبوع.
مختصر في أصول الفقه , تأليف عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين العائذي مفتي الديار النجدية المتوفى عام 1282. وهو مطبوع.
ـ[عبد الله الكندري]ــــــــ[11 - 10 - 10, 04:54 م]ـ
جزاك الله خيرا(111/271)
طلب/ [المختصر في أصول الفقه] لابن اللحام pdf
ـ[نبيل الجزائري]ــــــــ[03 - 03 - 08, 09:53 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هل المختصر في أصول الفقه لابن اللحام موجود على الشبكة؟
و جزاكم الله خيرا.
ـ[نبيل الجزائري]ــــــــ[09 - 04 - 08, 10:09 م]ـ
للرفع
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[10 - 04 - 08, 02:52 م]ـ
>>>>>>>>(111/272)
أمر النبي (صلى الله عليه وسلم) المجرَّد عن ا
ـ[أبو يوسف القويسني]ــــــــ[06 - 03 - 08, 04:06 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف الحال إخواني الأعزاء ...
أريد مشاركات مفيدة في هذا المبحث ...
وهو مبحث: هل أمر النبي (صلى الله عليه وسلَّم) المجرد عن القرائن يفيدُ الوجوب أم الإستحباب؟!
والذي أشكل عليَّ الأمر أني قرأتُ قريباً بحثاً لأحد الدكاترة المصريين يزعمُ فيه أن أمر النبي (صلى الله عليه وسلّم) العاري عن القرائن يفيد الإستحباب وليس الوجوب , ثم شرع في سوق أدلة الأصوليين القائلين بالوجوب وأتبعها بردود الآمدي التي نقلها نقلاً مجرَّداً من كتابِهِ "الإحكام في أصول الأحكام" وردوداً لغيرهِ من القائلين بذلك , ثم خلص من جرَّاءِ ذلك إلى أن الأمر المجرّد عن القرائن لا يفيد إلا الإستحباب , ثم انتهى إلى أن إعفاء اللحية ليس بفرض لأن إقتران الأمر بإعفائها بعلة مشابهة الكافرين لا تفيد الوجوب , ألم ترَ أن العلماء صرفوا أوامراً مشابهة معللة بمخالفة المشركين إلى الإستحباب بغير قرينة؟؟! ومثّل على ذلك بقول النبي (صلى الله عليه وسلم): غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود ,وقوله: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم , وكذا قوله (صلى الله عليه وسلَّم): طهّروا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود ,
والحق أنني لا أبحث مسألة اللحية في هذا الموضوع وإنما ينصبُ إهتمامي إلى ما ذهب إليه بشأن الأمر المجرّد عن القرائن ....
فما قولكم في هذا؟ وهل من أبحاث أصولية حول هذا الموضوع حرّرها أحد جهابذة العصر يمكنني الرجوع إليها؟!
أرجو المشاركة ..........
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[06 - 03 - 08, 07:21 م]ـ
هل تقصد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم فعله؟
فإذا كان الثاني فهناك بحث جميل بعنوان: (أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية) لمحمد بن سليمان الأشقر.
في مجلدين، وهو موجود على الشبكة.
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[06 - 03 - 08, 07:33 م]ـ
وقد يفيدك هذا الموضوع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=121339&highlight=%C7%E1%C3%E3%D1+%C7%E1%E3%CC%D1%CF+%C7%E 1%DE%D1%C7%C6%E4(111/273)
هام: الترخُّص بمسائل الخلاف ضوابطه وأقوال العلماء فيه للدكتور خالد العروسي
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[07 - 03 - 08, 01:32 ص]ـ
ملخص البحث
مسألة الترخّص بمسائل الخلاف، من المسائل التي بحثها الأصوليون والفقهاء على حدٍّ سواء، وهي مسألة أحسب أنّا أحوج ما نكون إلى ضبطها الآن، فالواقعون فيها بين مشدِّدٍ منكرٍ لجواز الترخص بها مطلقاً، وبين متساهلٍ مستهينٍ بها، فأجاز العمل بمسائل الخلاف مطلقاً، إلا أن أثر وخطر الفريق الثاني أعظم، لولع الناس والعوام بكل سهل ولو كان منكراً مستغرباً. وكلا الفريقين على خطأ، وكلاهما قد خالف مذهب الأئمة والسلف القائل: بالجواز ولكن بضوابط وقيود، وفي هذا البحث الذي أقدمه بين يديك، حاولت تتبع مذاهب الأئمة في هذه المسألة، فجمعت أقوالهم وأقوال أصحابهم في هذه المسألة، مستدلاً على هذا ببعض تفريعاتهم وفتاواهم، وقد جعلت هذا البحث من مقدمة وثمانية مباحث هي:
1 - الخلاف: أسبابه، وبيان أنه من السنن الكونية.
2 - الاختلاف هل هو رحمة؟ 3 - فضل معرفة علم ما يختلف فيه.
4 - بيان زلاّت العلماء. 5 - تأصيل المسألة.
6 - أقوال العلماء في المسألة. 7 - قاعدة مراعاة الخلاف.
8 - ضوابط العمل بمسائل الخلاف.
والحمد لله رب العالمين.
مقدِّمة
الحمد لله الذي أكمل لنا الدين، وأتمَّ علينا النعمة، وجعلنا خير أمّة أخرجت للناس، حثَّنا على التآلف والاجتماع، ونهانا عن التفرق والاختلاف. والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين، سيّدنا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.
أما بعد: فمنذ غرّة سنيِّ الطلب، تلقينا عن مشايخنا وأساتذتنا، حبَّ أسلافنا من العلماء، وتوقيرهم، ومعرفة حقوقهم وأفضالهم، فهم بحور العلم الزاخرة، وجباله الشوامخ، فاستقرَّ ذلك في نفوسنا، وجعلناه ديناً ندين الله تعالى به. وجعلوا آية هذه المحبة والتوقير ترك التعصب لمذهب على آخر، وعدم الإنكار على مقلدة المذاهب في اختياراتهم واجتهاداتهم، ففي هذا الاختلاف رحمة للأمة كما صحّ عن كثير من السلف. وأئمة المذاهب مجتهدون، والمجتهد مأجور في كل الأحوال، حتى أسلمنا ذلك إلى جواز الأخذ بقول أيِّ إمام من الأئمة، من غير نظرٍ إلى دليل، فكون المسألة تُعدُّ من مسائل الخلاف، هي دليل الإباحة. ومما زاد من غلواء هذا، ما كنّا نسمعه من بعض أهل العلم من جعلهم الخلاف حجّةً يحتجون بها في معرض الجدال والنقاش، وسبباً للبحث عن الرخص للعوام من الناس من غير ضابط ولا قيد، ويستدلون بما سطّره بعض أسلافنا من العلماء - رحمهم الله - في كتبهم من أنه لا إنكار في المجتهدات، فبلغ السيل زباه، حتى صار العوام من الناس يلوكون هذه الكلمة من غير معرفة لمعناها فيرددون: المسألة فيها خلاف.
ولا تحسبنَّ أن هذه الآفة التي ابتلي بها زماننا، هي أمر مستجد، بل هي قديمة ظلّت تتحدَّر من زمان إلى زمان، ومن قرن إلى قرن، تنصُّ برأسها بين حين وآخر، يعينها على هذا النصوص، قلَّة العلماء العاملين، وكثرة الجهّال الذين يفتون بغير علم. وخير من يصف هذا الحال هو الشاطبي
([2] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn2))، وإنك لواجدٌ في كلامه كلَّ غَناء، وكأنه يرى زماننا رأي العين، يقول: "وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية، حتى صار الخلاف في المسائل معدوداً في حجج الإباحة ... فربما وقع الإفتاء في المسألة بالمنع، فيقال: لِمَ تمنع؟ والمسألة مختلف فيها، فيجعل الخلاف حجة في الجواز لمجرد كونها مختلفاً فيها" ([3] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn3)).
ويقول: "ويقول - أي المخالف -: إن الاختلاف رحمة وربما صرّح صاحب هذا القول بالتشنيع على من لازم القول المشهور، أو الموافق للدليل أو الراجح عند أهل النظر، والذي عليه أكثر المسلمين، ويقول له: لقد حجَّرت واسعاً، وملت بالناس إلى الحرج، وما في الدين من حرج، وما أشبه ذلك" ([4] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn4)).
ويقول: "الورع قلَّ، بل كاد يعدم، والتحفظ على الديانات كذلك، وكثرت الشهوات، وكثر من يدعي العلم، ويتجاسر على الفتوى فيه" ([5] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn5)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/274)
وقال: "صار كثير من مقلدة الفقهاء يفتي قريبه، أو صديقه بما لا يفتى به غيره من الأقوال اتباعاً لغرضه وشهوته ..... ولقد وجد هذا في الأزمنة السالفة فضلاً عن زماننا، كما وجد فيه تتبع رخص المذاهب اتباعاً لشهوته" ([6] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn6)).
ورحم الله الشاطبي فما زاد على ما نشاهده في أيامنا هذه قلامة ظفر.
والإشكال الذي كنت أقف أمامه حائراً متعجباً، أن ما نقلوه عن بعض الأئمة من أنه لا إنكار في مسائل المجتهدات، وأن الخلاف خير ورحمة، هو صحيح وثابت، ثم أجد ما يناقضه مسطوراً في كتبهم، فيفتون بجلد شارب النبيذ متأولاً أو مقلداً، ويزجرون من لا يتم ركوعه وسجوده، وينكرون على من يلعب الشطرنج وغيرها من مسائل الخلاف التي تتفاوت درجات الإنكار فيها بين الوعظ والتعزير. ولكن سرعان ما أعزو هذا العجب إلى قلَّة فهمي ومعرفتي بكلام الأئمة. ومضى على ذلك دهر، حتى وقفت على نصٍ لإمام من أئمة الحنابلة هو ابن مفلح ([7] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn7)) - رحمه الله - يعجب مما عجبت منه فقال:
"ولا إنكار فيما يسوغ فيه خلاف من الفروع على من اجتهد فيه، أو قلَّد مجتهداً فيه، كذا ذكره القاضي ([8] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn8)) والأصحاب، وصرّحوا بأنه لا يجوز. ومثلّوه بشرب يسير النبيذ، والتزوج بغير ولي، ومثلّه بعضهم بأكل متروك التسمية، وهذا الكلام منهم مع قولهم يحدّ شارب النبيذ متأولاً ومقلداً أعجب، لأن الإنكار يكون وعظاً وأمراً ونهياً وتعزيراً وتأديباً، وغايته الحدُّ، فكيف يحدُّ ولا ينكر عليه؟ أم كيف يفسق على رواية، ولا ينكر على فاسق" ([9] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn9)).
إذن هو تناقض وقع فيه بعض أتباع الأئمة، ومقلدة المذاهب، فعلمت يومئذ أن العمل بمسائل الخلاف ليس على إطلاقه، وما يردده كثير من أهل العلم من أنه لا إنكار في المجتهدات ليس بصحيح، فالمسألة لها ضوابط وآداب، يجب أن تراعى عند الترخص بها، لذلك تجد المحققين من أهل العلم كابن تيمية ([10] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn10)) وابن رجب ([11] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn11)) وغيرهما يفرقون بين الاجتهاد والتقليد، المقبول منه والمردود بكونه: " سائغاً "، وهي كلمة مجملة، يعنون بها الاجتهاد أو التقليد الملجوم بضوابط الشرع وآدابه.
وفي هذا البحث حاولت - مستعيناً بالله - جمع أقوال العلماء في مسألة الترخص بمسائل الخلاف، توسطت فيه بين أقوال المنكرين على جواز الترخص مطلقاً، وبين أقوال المفرِّطين المتساهلين الذين يأخذون المسألة على إطلاقها، فجمعت هذه الضوابط من كلام العلماء - لاسيما المحققين منهم - على اختلاف مذاهبهم، وذكرت بعض الآداب التي يجب على المفتي مراعاتها، خاصة في هذا الزمن، الذي أصبح فيه العالم قرية صغيرة، فالفتوى التي تصدر في مكة مثلاً أو في القاهرة، لا تلبث ساعات، بل دقائق، حتى يعلم بها، كل مَن في أرجاء هذه المعمورة، وما تهيجه من شرٍّ وفتنة إذا لم تكن مضبوطة بضوابط الشرع. وسطّرت في هذه الصحف بعض المباحث التي لها صلة بهذه المسألة، فبيّنت أسباب اختلاف العلماء، والخلاف هل هو رحمة أم لا؟ ثم دفعت ما ظُنَّ أنه تناقض في كلام أسلافنا من الأئمة، وذكرت الأصل الذي تفرعت منه هذه المسألة مبيناً صحة هذا الأصل أو سقمه.
هذا والله تعالى أسأله أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه سميع مجيب.
المبحث الأول
الخلاف: أسبابه، وبيان أنه من السنن الكونية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/275)
من أعظم آيات الله عزَّ وجلَّ أن خلق الناس مختلفين في ألوانهم وألسنتهم، وعقولهم وأفهامهم، فقرنها الله تعالى مع عجيبة أخرى وهي خلق السموات والأرض فقال U: [ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ] [الروم: 22] فكان من مقتضى هذه الحكمة أن يقع الخلاف بين الناس، فهي سمة البشرية، وسنة كونية لا تتغيرولا تتبدّل وقد صحّ عن ابن عباس ([12] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn12)) رضي الله عنهما قوله: " كان بين آدم ونوح عشرة آخرون كلهم على الإسلام ثم اختلفوا بعد ذلك " ([13] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn13)) ذكر هذا في معرض تفسيره لقوله تعالى U: [ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ] [البقرة 213]، فالخلاف ما زال بين بني آدم من زمن نوح عليه السلام، لم تسلم منه أمّة من الأمم ويقول النبي e: " افترقت اليهود على احدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة" ([14] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn14)).
وهذه الأمة ليست ببدع من الأمم، فقد بقى رسولها ش ثلاثاً وعشرين سنة بين ظهرانيهم، يعلمهم الكتاب والحكمة، ويتلوا عليهم آياته ويزكيهم، ومع هذا تنازع الصحابة واختلفوا، في مراد النبي ش كما ثبت في الصحيحين أن النبي e قال: "لا يصلّينَّ أحدٌ العصر إلا في بني قريظة فأدركتهم الصلاة في الطريق. فقال بعضهم: نصلي ولا نترك الصلاة. وقال بعضهم: لا نصلي إلا في بني قريظة فصلوا بعد غروب الشمس فلم يعنف أحداً منهم" ([15] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn15)).
وكذلك حديث: "خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماءٌ فتيمَّما صعيداً طيباً فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله e فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يُعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين" ([16] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn16)).
فلما قُبض النبي e تركهم "على بيضاء نقية، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك" ([17] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn17)) وما أبلغ كلمة عمه العباس بن عبد المطلب ([18] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn18)) رضي الله عنه حين شك الناس في موته فقال: "والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترك السبيل نهجاً واضحاً، وأحلّ الحلال، وحرّم الحرام، ونكح، وطلَّق، وحارب، وسالم، وما كان راعي غنم يتبع رؤوس الجبال، يخبط عليها العضاة بمخبطه، ويمرر حوضها بيده، بأنصب ولا أدأب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم" ([19] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn19)).
وميراث النبوة الذي ورَّثه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته منه ما هو بيِّنٌ لا اشتباه فيه مثل الحلال المحض كأكل الطيبات من الزروع والثمار وكالنكاح، والتسري. وآخر هو الحرام المحض، كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير والربا، ونكاح المحارم وغيرها.
ومنه ما هو مشتبه فيه، كأكل ما اختلف في تحريمه وحلِّه، كالخيل والبغال، والحمير، والضبِّ، وشرب الانبذة التي يسكر كثيرها، وغيرها.
وهذا القسم هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "الحلال بيِّن والحرام بيِّن، وبينهما أمور مشتبهاتٌ، لا يعلمها كثير من الناس" ([20] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn20))، فسّره على هذا المعنى الإمام أحمد وإسحاق ([21] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn21)) وغيرهما من الأئمة ([22] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn22)) والعلماء هم الوارثون لعلم النبوة، وأنواع الشبه تختلف بقوة قربها من الحرام، وبعدها عنه، لذلك يقع الخلاف في تحليله وتحريمه لأسباب كثيرة، عني الفقهاء على استقصاءها وذكرها مطوّلة، لكن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/276)
أعجبني ما لخَّصه ابن رجب رحمه الله فقال: "ومنه - أي الحلال والحرام - ما لم يشتهر بين حملة الشريعة فاختلفوا في تحليله وتحريمه وذلك لأسباب:
· منها: أنه قد يكون النص عليه خفياً، لم ينقله إلا قليل من الناس فلم يبلغ جميع حملة العلم.
· ومنها: أنه قد ينقل فيه نصان، أحدهما بالتحليل، والآخر بالتحريم، فيبلغ طائفة أحد النصين دون الآخر، فيتمسكون بما بلغهم، أو يبلغ النصان معاً من لا يبلغه التاريخ فيقف لعدم معرفته بالناسخ.
· ومنها: ما ليس فيه نص صريح، وإنما يؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس، فتختلف أفهام العلماء في هذا كثيراً.
· ومنها: ما يكون فيه أمر أو نهي، فيختلف العلماء في حمل الأمر على الوجوب أو الندب، وفي حمل النهي على التحريم أو التنزيه.
وأسباب الخلاف أكثر مما ذكرنا " ([23] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn23)).
المبحث الثاني
الاختلاف هل هو رحمة؟
شاع وذاع على لسان كثير من السلف أن اختلاف الأمة في الفروع هو ضرب من ضروب الرحمة، فروى عن القاسم بن محمد ([24] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn24)) قوله: "كان اختلاف أصحاب رسول الله e رحمة" ([25] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn25)) وعن عمر بن عبد العزيز ([26] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn26)): " ما يسرني باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حُمْرُ النَّعَم" ([27] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn27)) واشتهر حديث عند الفقهاء وهو: "اختلاف أمتي رحمة" ([28] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn28)). وهذا كله حق لا مرية فيه، إلا أنه حق يعوزه شيء من التفصيل، وهذا التفصيل ذكره الإمام الشافعي - رحمه الله - في "رسالته" حيث جعل لهذا الاختلاف المرحوم قسيماً آخر، وهو: الاختلاف المحرَّم، فلما سئل - رحمه الله - ما الاختلاف المحرّم؟ قال: "كل ما أقام الله به الحجة في كتابه، أو على لسان نبيِّه منصوصاً بيّناً لم يحلَّ الاختلاف فيه لمن علمه" واستدل على ذلك من كتاب الله تعالى بقوله: U [ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَةُ] [البينة: 40] وبقوله U: [ وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ] [آل عمران: 105] فهؤلاء المخالفين ما اختلفوا حتى جاءهم العلم، وجاءتهم البينة، فاختلفوا للبغي والظلم، لا لأجل اشتباه الحق بالباطل ([29] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn29)).
ومن ههنا نشأ الوهم عند من أطلق جواز الترخّص بمسائل الخلاف، مستدلاً بعموم أقوال الأئمة، فأصابهم في ألفاظ العموم، ما أصاب غيرهم في ألفاظ العموم في نصوص الشارع، فسمعوا أن الاختلاف رحمة، فاعتقدوا أن هذا شامل لكل خلاف، ولم يتدبروا أن الخلاف له ضوابط وشروط، وإلا كان محرّماً مذموماً.
أما كون اختلاف أصحاب النبي e رحمة، فلأنهم كانوا على الحنيفية السمحة، ففتحوا باب الاجتهاد للناس، فتنازعوا وهم مؤتلفون متحابون، يُقرُّ كل واحد منهم الآخر على اجتهاده ومن لطيف توجيهات ابن تيمية في كون الخلاف رحمة قوله ما ملخصه: إن النزاع قد يكون رحمة لبعض الناس، لما فيه من خفاء الحكم، فقد يكون في ظهوره تشديداً عليه، ويكون من باب قوله تعالى U:[ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ] [المائدة: 101] لهذا صنّف رجل كتاباً سماه: "كتاب الاختلاف" فقال أحمد: سمه " كتاب السعة " وضرب لها مثلاً بما يوجد في الأسواق من الطعام والشراب والثياب، فقد يكون في نفس الأمر مغصوباً، فإذا لم يعلم الإنسان بذلك، كان كله له حلاً لا إثم عليه بحال، بخلاف ما إذا علم ([30] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn30)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/277)
وبيَّن رحمه الله أن من تبعات الخلاف المحرّم أن يخفى عنهم العلم بما يوجب الرخصة، فكما أن الله تعالى حرّم على بني إسرائيل طيبات أحلت لهم لأجل ظلمهم وبغيهم، وشريعة محمد e لا تُنسخ، لكنهم يعاقبون بتحريم ما هو طيب حلال لخفاء تحليل الله ورسوله عندهم، كما فعل ذلك كثير من الأمة اعتقدوا تحريم أشياء فروج عليهم بما يقعون فيه من الأيْمان والطلاق، واعتقدوا تحريم كثير من المعاملات التي يحتاجون إليها كضمان البساتين، والمشاركات، فصارت محرمة عليهم تحريماً كونياً، وتحريماً شرعياً في ظاهر الأمر ([31] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn31)).
وشرور الخلاف لا تنقضي، وشرُّها إذا استحال إلى تعصب للمذاهب والآراء بالباطل، واتباعٍ للظن وما تهوى الأنفس. وما يتبع ذلك من تباغض وتدابر، بل وتلاعن. وإذا أنعمت النظر وجدت أن أكثر هذه المسائل المتنازع فيها هي من الفروع الخفية التي يسوغ فيها الخلاف، وأغلب هؤلاء المتعصبين إنما قامت عصبيتهم على الانتصار للنفس والهوى لا الانتصار للحق، وهذا أمر خفي دقيق يتسلل إلى القلوب والنفوس، لذلك نبّه عليه ابن رجب فقال: "ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين، وكثر تفرقهم، كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم، وكل منهم يظهر أنه يبغض لله، وقد يكون في نفس الأمر معذوراً، وقد لا يكون معذوراً، بل يكون متبعاً لهواه مقصراً في البحث عن معرفة ما يبغض عليه، فإن كثيراً من البغض إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق، وهذا الظن خطأ قطعاً، وإن أريد أنه لا يقول إلا الحق فيما خولف فيه. وهذا الظن قد يخطئ ويصيب. وقد يكون الحامل على الميل إليه مجرّد الهوى والألفة، أو العبادة، وكل هذا يقدح في أن يكون هذا البغض لله. فالواجب على المؤمن أن ينصح لنفسه، ويتحرز في هذا غاية التحرز. وما أشكل منه فلا يدخل نفسه فيه خشية أن يقع فيما نهى عنه من البغض المحرّم. وههنا أمر خفي ينبغي التفطن له، وهو أن كثيراً من أئمة الدين قد يقول قولاً مرجوحاً، ويكون مجتهداً فيه مأجوراً على اجتهاده فيه. موضوعاً عنه خطؤه فيه، ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة، لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعه قد قاله، بحيث لو أنه قد قاله غيره من أئمة الدين لما قبله، ولا انتصر له، ولا والى من يوافقه، ولا عادى من يخالفه، ولا هو مع هذا يظن أنه إنما انتصر للحق بمنزلة متبوعه. وليس كذلك، فإن متبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق، وإن أخطأ في اجتهاده. وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه أنه الحق، إرادة علو متبوعه، وظهور كلمته، وأنه لا ينسب إلى الخطأ، وهذه دسيسة تقدح في قصده الانتصار للحق، فافهم هذا فإنه مهم عظيم" ([32] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn32)).
وحسبنا شراً ما رُزئت به هذه الأمة من تبعات الخلاف حين حُرمت الكتاب الذي أراد النبي e كتابته لها، حتى صار ابن عباس رضي الله عنهما يتحسر ويقول: " إن الرزية كل الرزية ما حال بين النبي e وبين كتابه " وذلك: "لما اشتد بالنبي e وجعه فقال: ائتوني بكتاب، أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبداً. فقال عمر: إن النبي e غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا، وكثر اللغط قال: قوموا عني، ولا ينبغي عندي التنازع" ([33] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn33)).
المبحث الثالث
فضل معرفة علم ما يختلف فيه
رُوي عن طائفة من السلف آثار في فضل تعلّم علم الخلاف، فمن ذلك
ما رواه أحمد رحمه الله عن سعيد بن جبير ([34] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn34)) أنه قال: "من عَلِمَ اختلاف الناس فقد فقه" وعن قتادة ([35] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn35)) قال: "قال سعيد بن المسيّب ([36] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn36)): ما رأينا أحداً أسأل عما يختلف فيه منك، قلت: إنما يسأل من يعقل عما يختلف فيه فأما ما لا يختلف فيه فلم نسأل عنه" ([37] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn37))، وغيرها من الآثار، فملكة الفقه لا تتأتَّى إلا بالارتياض في معرفة أقوال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/278)
العلماء باختلافها، وما أتوا به في كتبهم، فالحق لا يعرف إلا إذا عُرف الباطل، والفاسد لا يعلم إلا إذا عُلِمَ الصحيح، فبضدها تتميز الأشياء، فنبتة التعصب إنما تنشأ عند من ألِف قولاً واحداً فتربى حتى كهل عليه، لذلك أحسب أن هذا العلم الذي يدرّس في الجامعات والمعاهد فيما يسمى " بالفقه المقارن " أو " الفقه الموازن "، هو من أعظم الفنون أثراً في تنمية ملكة الاحتجاج والاستنباط، وتحليل ما في الكتب ورده إلى الحجج، لاسيما إذا تولى تعليم هذا الفن من يؤمن به، ومن له تمكن من معرفة الصحيح من الفاسد، فهذا كفيل - بإذن الله - على نزع هذه النبتة من جذورها، فيستقر في قلب الطالب حب جميع العلماء، فيعرفهم حينئذ بالحق، ولا يعرف الحق بهم.
بل ويعجبني فيمن تولى تدريس "فقه المذهب" أن يبيّن بعض المسائل التي خالف فيها أصحاب المذهب إمامهم، فتركوا التعصب واتبعوا الدليل، ولم يستنكفوا من ذلك.
المبحث الرابع
بيان زلاّت العلماء
واستغفر الله تعالى من هذا العنوان، واستعيذ بالله مما استعاذ منه ابن تيمية رحمه الله حين اضطره المقام إلى الخوض في هذه المسألة فقال: "نعوذ بالله سبحانه مما يفضي إلى الوقيعة في أعراض الأئمة، أو انتقاص أحد منهم، أو عدم المعرفة بمقاديرهم وفضلهم، أو محادتهم وترك محبتهم وموالاتهم، ونرجو من الله سبحانه أن نكون ممن يحبهم ويواليهم ويعرف من حقوقهم وفضلهم ما لا يعرفه أكثر الأتباع، وأن يكون نصيبنا من ذلك أوفر نصيب وأعظم حظ، ولا حول ولا قوة إلا بالله" ([38] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn38)).
فالداعي إلى خوض هذه المسألة أن كثيراً من المقلدين، وكذلك المفتين وأهل العلم، يجادلون من ينكر عليهم التوسع في تتبع رخص العلماء من غير ضابط بقولهم: أأنتم أعلم أم الإمام الفلاني؟
وألستم تعرفون فضل هؤلاء الأئمة، ومكانتهم من العلم والفقه والتقوى؟ فما بالنا لا نأخذ برخصهم وأقوالهم؟
وهذه معارضة فاسدة لا تصح، لأن الله لم يجعل العصمة لأحدٍ دون رسوله e، فالرجل الجليل القدر، العظيم المنزلة، قد تقع منه الهفوات والزلاّت، وهذا بشهادة أئمة الدين، وسادات الدنيا فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "ثلاث يهدمن الدين زلة العالم، وجدال المنافق بالقرآن، وأئمة مضلون" ([39] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn39)). وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: "ويل للأتباع من عثرات العالم. قيل: وكيف ذاك؟ قال: يقول العالم شيئاً برأيه ثم يجد من هو أعلم منه برسول الله ش فيترك قوله ذلك، ثم يمضي الاتباع" ([40] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn40)).
وقد روى عن النبي e في هذا المعنى قوله: "إني أخاف على أمتي من ثلاث: زلة عالم، ومن هوى متبع، ومن حكم جائر" ([41] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn41)).
وليست هناك شهادة بعد هذه الشهادة، فأي معنى للتشبث ببعض المستشنعات التي وردت عن الأئمة، وإفتاء الناس بها، ناهيك عن كثير من المسائل التي يخرِّجها الاتباع على لوازم باطلة لا تصح ([42] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn42))، بل وقد يُنسب للإمام ما لم يقله، كما حدث لأحمد رحمه الله حين نُسب إليه القول أن الغسل
لا يكون إلا من الإنزال، فكان أحمد ينكر ذلك ويقول: ما أحفظ أني قلت به قط، فقيل له: بلغنا أنك تقوله، فقال: الله المستعان، من يكذب عليَّ في هذا أكثر من ذاك ([43] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn43)). ورحم الله الإمام أحمد فما زال الكذب على العلماء، وتقويلهم ما لم يقولوه، باق حتى يومنا هذا.
ثم أليس من أوثق عرى الإسلام النصيحة؟ يقول عليه الصلاة والسلام:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/279)
"الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله عزَّ وجل ولكتابه، ولرسوله e، ولأئمة المؤمنين وعامتهم" ([44] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn44)). فأين النصيحة للعلماء؟ فهم من جملة أئمة المؤمنين، يقول ابن رجب: "ومما يختص به العلماء - أي في النصيحة - ردّ الأهواء المضلة بالكتاب والسنة على موردها، وبيان دلالتهما على ما يخالف الأهواء كلها، وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلاّت العلماء، وبيان دلالة الكتاب والسنة على ردّها" ([45] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn45)).
فمن حقهم أن لا ننسب لهم قول - يجد الواحد منّا حرجاً أن ينسبه لنفسه، فضلاً أن ينسبه لهؤلاء الأئمة - لاسيما للعوام منهم: فهم مولعون بالنوادر، متهالكون على الغرائب، لذلك كان هذا أخوف ما يُخاف علينا، فالعالم إذا زلّ، زلَّت معه أمّة، وإني لناقلٌ لك من قبائح فهم العوام مما قصّه لنا ابن القيم ([46] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn46)) رحمه الله فقال: "قد نُسب إلى مالك رحمه الله تعالى القول بجواز وطء الرجل امرأته في دبرها، وهو كذب على مالك وأصحابه فكتبهم كلها مصرِّحة بتحريمه، ثم لما استقر عند هؤلاء أن مالكاً يبيح ذلك نقلوا الإباحة من الإناث إلى الذكور وجعلوا البابين باباً واحداً، وهذا كفر وزندقة من قائله بإجماع العلماء" ثم قال: "ونظير هذا الظن الكاذب، والغلط الفاحش ظن كثير من الجهال أن الفاحشة بالمملوك كالمباحة أو مباحة، أو أنها أيسر من ارتكابها من الحر ... قال شيخنا - أي ابن تيمية - ومن هؤلاء من يتأول قوله تعالى: [وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ] [البقرة 221] على ذلك - أي إباحة ذكران العبيد المؤمنين - ... ومنهم من يجعل ذلك مسألة نزاع يبيحه بعض العلماء، ويحرّمه بعضهم، ويقول: اختلافهم شبهة، وهذا كذب وجهل" ([47] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn47)).
ولا يبقى بعد هذا كله إلا الحذر ثم الحذر من إطلاق الفتاوى على عواهنها من غير قيد ولا ضابط.
ثم إن لهؤلاء الأئمة حقاً آخر - دون الحق الأول - وهو ردُّ المسائل التي أخطأوا فيها الاجتهاد وعرضها على الكتاب والسنة، فهذه وصيتهم رحمهم الله تعالى، حكى البويطي ([48] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn48)) أنه سمع الشافعي يقول: "قد ألفت هذه الكتب ولم آل فيها ولابد أن يوجد فيها الخطأ، إن الله تعالى يقول: [وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا] [النساء 82] فما وجدتم في كتبي مما يخالف الكتاب والسنة فقد رجعت عنه" ([49] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn49)).
ويقول أبو حنيفة: "هذا رأيي، وهذا أحسن ما رأيت، فمن جاء براي خير منه قبلناه" وصحّ مثل هذا القول عن مالك وأحمد ([50] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn50)).
وإذا أنت بحثت ونظرت، وجدت أن أكثر الناس نصحاً لهؤلاء الأئمة، هم كبار أصحابهم، فهذا محمد بن الحسن ([51] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn51)) وأبو يوسف ([52] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn52)) قد خالفا أبا حنيفة في كثير من المسائل، ولا يجدون غضاضة في الرجوع إلى الحق، ولهذا لما اجتمع أبو يوسف بمالك فسأله عن الصاع، وصدقة الخضروات، ومسألة الأجناس، فأخبره مالك بما تدل عليه السنة في ذلك، قال: "رجعت إلى قولك يا أبا عبد الله، ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع إلى قولك كما رجعت" ([53] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn53)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/280)
وهذا المزني ([54] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn54)) وهو ناشر مذهب الشافعي، اختصر مذهب صاحبه، ولم يجد حرجاً أن يذكر بعد البسملة في افتتاح الكتاب وصية الشافعي فقال: " اختصرت هذا الكتاب في علم محمد بن إدريس الشافعي - رحمه الله - ومن معنى قوله، لأقربه على من أراده، مع إعلامه نهيه عن تقليده وتقليد غيره، لينظر فيه لدينه، ويحتاط لنفسه" ([55] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn55)).
وهذا كله لا يقدح في أقدار هؤلاء الأئمة، ولا يغض من منزلتهم فما من أحد إلا وقد خُفيت عليه سنة، أو فاته فهم صحيح، فميراث النبوة ميراث ضخم واسع لا يحصى، وجعله النبي ش مشاعاً، لينهل منه العلماء، فما فات هذا الإمام من سنة وجدته عند الآخر، وما غفل عن فهمه ذاك، انقدح في ذهن هذا معناه، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، لذلك يقول الله تعالى: [وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا] [الأنبياء: 78،79] فهذان نبيان كريمان إلا أن الله تعالى خصَّ أحدهما بالفهم دون الآخر.
ولا تظنَّن أن خفاء السنة عائد لعدم شهرتها - وأعني بالشهرة المعنى اللغوي - أو لكونها مذكورة في غير الصحاح، بل هناك أحاديث في صحيح البخاري غفل عنها كبار الأئمة، وإني لناقلٌ مسائل استدركها ابن رجب رحمه الله على بعضهم منها:
- أن ابن تيمية رحمه الله أنكر ورود لفظ: "كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم" في ألفاظ الصلاة على النبي e في التشهد، بالجمع بين " إبراهيم وآل إبراهيم" فقال: فهذه الأحاديث التي في الصحاح لم أجد فيها ولا فيما نقل لفظ: "إبراهيم وآل إبراهيم" بل المشهور في أكثر الأحاديث والطرق لفظ: "آل إبراهيم" وفي بعضها لفظ: "إبراهيم" وقد يجيء في أحد الموضعين لفظ: "آل إبراهيم" وفي الآخر لفظ: "إبراهيم" ([56] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn56)).
وقد تعقبه ابن رجب في "القواعد" ([57] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn57)) فقال - بعد أن نقل كلامه -: "كذا قال، وقد ثبت في "صحيح البخاري" الجمع بينهما من حديث كعب ابن عجرة ([58] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn58))، ويعني به قوله e: " قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد" ([59] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn59)).
- وسنة أخرى من سنن الغُسل وهي تخليل شعر الرأس واللحية الوارد في حديث عائشة ([60] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn60)) رضي الله عنها أنها، قالت: "كان رسول الله e إذا اغتسل من الجنابة، غسل يديه، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلِّل بيده شعره، حتى إذا ظنَّ أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم يغسل سائر جسده" ([61] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn61)) فقد غفل عنه كبار الأئمة، يقول ابن رجب: " قول عائشة " حتى إذا ظنَّ أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات " يتبين أن التخليل كان لغسل بشرة الرأس، وتبويب البخاري ([62] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn62)) يشهد لذلك أيضاً ".
يقول ابن رجب: " وهذه سنة عظيمة من سنن غسل الجنابة، ثابتة عن النبي e، لم يتنبه لها أكثر الفقهاء، مع توسعهم للقول في سنن الغسل وادائه. ولم أر من صرّح منهم، إلا صاحب "المغني" ([63] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn63))، من أصحابنا، وأخذه من عموم قول أحمد: الغسل على حديث عائشة ([64] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn64)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/281)
وكذلك ذكره صاحب "المهذب" ([65] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn65)) من الشافعية قال: - بعد ذكر الوضوء -: " ثم يدخل أصابعه العشر في الماء، فيغترف غرفة يخلِّل بها أصول شعره من رأسه ولحيته، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات " ([66] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn66)).
فإذا كان الخطأ والوهم قد وقع فيه هؤلاء العلماء وهم من هم في الحفظ والذكاء والاتقان، فهي فيمن دونهم أولى، أمّا التعصب وإلباس الأئمة ثوب العصمة فليس من التناصح أو الإنصاف في شيء، وإذا شئت أن تعرف كيف يكون الانصاف فاقرأ كلام ابن المنير ([67] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn67)) وهو مالكي حين قال: "وقد ذكر قوم من أتباع المذاهب في تفضيل أئمتهم. وأحق ما يقال في ذلك ما قالت أم الكملة عن بنيها: ثكلتهم إن كنت أعلم أيهم أفضل، كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها. فما من واحد منهم إذا تجرَّد النظر إلى خصائصه
إلا ويفنى الزمان حتى لا يبقى فيهم فضلة لتفضيل على غيره" ([68] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn68)).
المبحث الخامس
تأصيل المسألة
مسألة الترخّص بمسائل الخلاف، عني بها الفقهاء والأصوليون على حدٍّ سواء. فالفقهاء يذكرونها - استطراداً - عند ذكرهم حكم من أتى فرعاً مختلفاً فيه يعتقد تحريمه، في شروط من تقبل شهادته ([69] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn69)). والأصوليون سطّروها عقيب مسألة من التزم مذهباً معيناً، واعتقد رجحانه، فهل يجوز أن يخالف إمامه في بعض المسائل، ويأخذ بقول غيره من مجتهد آخر ([70] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn70)) ؟، فهي شبيهة بها، مفرّعة عنها، وهذه المسألة تعود إلى قاعدة عظيمة هي قاعدة: "تصويب المجتهدين"، والخلاف فيها: هل كل مجتهد مصيب، أو المصيب واحد؟ فمن توسع في الأخذ برخص العلماء من غير ضابط ولا قيد، يرى أن كل مجتهد مصيب فيما عند الله، ومصيب في الحكم، وليس هناك تحجير على تتبُّع مسائل الخلاف، واستمع إلى ما يحكيه ابن المنيِّر حينما فاوض بعض مشايخ الشافعية في هذه المسألة فقال: "وقال - أي الشيخ -: أي مانع يمنع من تتبع الرخص ونحن نقول: كل مجتهد مصيب، إن المصيب واحد غير معين، والكل دين الله، والعلماء أجمعون دعاة إلى الله، حتى كان هذا الشيخ رحمه الله من غلبة شفقته على العامي إذا جاء يستفتيه - مثلاً - في حنث ينظر في واقعته، فإن كان يحنث على مذهب الشافعي، ولا يحنث على مذهب مالك، قال لي: أفته أنت، يقصد بذلك التسهيل على المستفتي ورعاً" ([71] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn71)).
ونقل الشاطبي عن بعض العلماء قولهم: "كل مسألة ثبت لأحد من العلماء فيها القول بالجواز - شذّ عن الجماعة، أو لا، فالمسالة جائزة" ([72] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn72)).
والحق الذي عليه الأئمة الأربعة وجمهورهم أن الحق من ذلك واحد من أقوالهم وأفعالهم، والباقون مخطئون، غير أنه معذور بخطئه ([73] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn73))، للحديث الصحيح: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد" ([74] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn74)).
ثم اختلف هؤلاء الأئمة - وهو اختلاف لا يقدح في أصل القاعدة - فيمن لم يصب الحكم الباطن: هل يقال: إنه مصيب في الظاهر؟ فقيل: المخطئ في الحكم مخطئ في الاجتهاد ولا يطلق عليه اسم الإصابة بحال. وقيل: إنه مصيب في الظاهر، لكونه أدى الواجب المقدور عليه من اجتهاده ([75] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn75)).
وتنازعوا أيضاً علامَ يؤجر المخطئ؟ بين قائلٍ: إنه يؤجر على القصد إلى الصواب، ولا يؤجر على الاجتهاد، لأنه اجتهاد أفضى به إلى الخطأ، وهو اختيار المزني.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/282)
وبين قائلٍ: إنه يؤجر عليه وعلى الاجتهاد معاً، لأنه بذل ما في وسعه في طلب الحق، والوقوف عليه ([76] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn76)).
وذهب الخطابي ([77] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn77)) إلى أن المجتهد إذا أخطأ فلا يؤجر على الخطأ، بل يوضع عنه الإثم فقط، فجعل قوله ش: " وله أجر واحد " مجازاً عن وضع الإثم ([78] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn78)).
وشذَّ أبو علي بن أبي هريرة ([79] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn79)) فقال: إن المخطئ آثم ([80] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn80)).
ولا يهولنّك ما ينسبه بعض المحققين - كالمازري ([81] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn81)) والماوردي ([82] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn82)) وغيرهما - إلى الجمهور من القول بأن كل مجتهد مصيب، وأن الحق في طرفين، فهؤلاء نظروا إلى وجوب العمل بما أدى إلى الاجتهاد، لأن لله تعالى حكمين: أحدها: مطلوب بالاجتهاد ونصب عليه الدلائل والامارات. والثاني: وجوب العمل بما أدى إليه الاجتهاد، وهذا متفق عليه، فنظروا إلى هذا الحكم الثاني، ولم ينظروا إلى الأول، وهذا حق، فالخلاف حينئذ لفظي ([83] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn83)).
أو أن يكون شقَّ عليهم، فكرهوا أن يقال للمجتهد: إنه أخطأ لأن هذا اللفظ يستعمل في الذنب كما جاء في قراءة ابن عامر ([84] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn84)): " ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خَطَأً كبيراً " على وزن عَمَلاً، والأكثرون يقرأون:" خِطْأً " على وزن: عِلْماً-وهذا خلاف المشهور، لأن لفظ الخطأ يفارق العمد، فهو من الرباعي أخطأ يخطئ، أي: لم يصب الحق، لا من الثلاث خطأ يخطأ فهو خاطئ أي: مذنب - فهم أرادوا أن كل مجتهد مصيب أي: مطيع لله ليس بآثم أو مذموم، وهذا صحيح، والخلاف أيضاً لفظي ([85] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn85)).
وأصل هذه المقالة - أي القول بأن كل مجتهد مصيب - بدعة ابتدعها المعتزلة، يقول أبو الطيب الطبري ([86] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn86)): " وهم الأصل في هذه البدعة وقالوا ذلك لجهلهم بمعاني الفقه وطرقه الصحيحة الدالة على الحق، الفاصلة بينه وبين ما عداه من الشبه الباطلة فقالوا: ليس فيها طريق أولى من طريق، ولا أمارة أقوى من أمارة، والجميع متكافؤن وكل من غلب على ظنه شيء حكم به فحكموا فيما لا يعلمون وليس من شأنهم وبسّطوا بذلك شبه نفاه القياس منهم ومن غيرهم الذين يقولون: لا يصح القياس والاجتهاد لأن ذلك إنما يصح من طريق تؤدي إلى العلم أو إلى الظن، وليس في هذه الأصول ما يدل على حكم الحوادث علماً ولا ظناً " ([87] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn87)).
ثم تلقفها عنهم أكثر الأشعرية كأبي الحسن ([88] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn88)) والباقلاني ([89] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn89)) والغزالي ([90] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn90)) وغيرهم فقالوا مثل مقالة المعتزلة، وزادوا عليه أن التكليف مشروط بالقدرة، فتكليف المجتهد الإصابة لما لم ينصب عليه دليل قاطع تكليف بما لا يطاق، فلا يقال: أخطأه ([91] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn91)) لذلك قال أبو إسحاق الشيرازي ([92] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn92)) لما بلغته مقالة أبي الحسن الأشعري: " يقال: إن هذه بقية اعتزال بقي في أبي الحسن رحمه الله. هذا مذهب أصحابنا، ومذهب هؤلاء " ([93] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn93)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/283)
وفي الجملة فقد دلت نصوص السنة الصحيحة على أن المصيب عند الله واحد في مسائل الحلال والحرام المختلف فيها، ومن أظهرها: " إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس " يقول ابن رجب: " كلام النبي e يدل على أن هذه المشتبهات، من الناس من يعلمها، وكثير منهم لا يعلمها، فدخل فيمن لا يعلمها نوعان: أحدهما: من يتوقف فيها لاشتباهها عليه. والثاني: من يعتقدها على غير ما هي عليه. ودلّ الكلام على أن غير هؤلاء يعلمها ومراده أنه يعلمها على ماهي عليه في نفس الأمر من تحليل أو تحريم، وهذا من أظهر الأدلة على أن المصيب عند الله في مسائل الحلال والحرام المشتبهة المختلف فيها واحد عند الله، وغيره ليس بعالم بها بمعنى أنه غير مصيب لحكم الله فيها في نفس الأمر وإن كان يعتقد فيها اعتقاداً يستند فيه إلى شبهة يظنها دليلاً، ويكون مأجوراً على اجتهاده مغفوراً له خطؤه " ([94] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn94)).
وكذلك الحديث الصحيح: " إذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك " ([95] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn95)) فدلَّ الحديث على أن لله تعالى حكماً معيناً، يصيبه من يصيبه، ويخطئه من يخطئه.
ثم إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خطَّأ بعضهم بعضاً، ونظر بعضهم في أقاويل بعض، ولو كان قولهم كله صواباً عندهم لما فعلوا ذلك ([96] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn96)). وقال غير واحد من الصحابة كابن مسعود ([97] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn97)) رضي الله عنه: " أقول فيها برأيي فإن يكن صواباً فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان " ([98] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn98)).
ولهذه القاعدة - أي أن الحق في قول واحد - كان الأئمة ينكرون ويعذرون في مسائل الخلاف على حسب الأدلة، وهذا هو قول الإمام أحمد، وهو تصرف أصحاب الشافعي، فمن أخذ بحديث ضعيف وترك حديثاً صحيحاً لا معارض له، يقطع بخطئه، ناهيك عمن يخالف إجماعاً أو يترك سنة صحيحة لقول إمام، وإذا كان في المسألة حديثان صحيحان نظر في الراجح فأخذ به، ولا يسمى الآخر مخطئاً، أما إذا كانت المسألة مشتبهة لا نصَّ فيها اجتهد برأيه، ولا يسمى الآخر مخطئاً ([99] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn99))، وهذا الذي يسميه العلماء: الخلاف السائغ.
المبحث السادس
أقوال العلماء في المسألة
سبق القول في المبحث السابق أن مسألة الترخّص بمسائل الخلاف، لها شبه بمسألة من التزم مذهباً فهل يجوز أن يخالف إمامه في بعض المسائل؟ ولكنه ليس شبهاً مطلقاً، لذلك غلط الزركشي ([100] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn100)) - رحمه الله - حين جعل الخلاف جارٍ فيهما على حدٍّ سواء ([101] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn101))، فمسألة مخالفة العامي المقلَّد، أو المفتي المقلِّد لمذهب إمام في بعض المسائل، الخطب فيها يسير، والخلاف هيِّن، وأقوال العلماء فيه بين: مجيزٍ مطلقاً، ومانعٍ، ومفصِّل ([102] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn102)). أما مسألة تتبع الرخص فهي أعم من سابقتها، فصاحبها يكتفي من فتياه بموافقة قول إمام - ولو كان نادراً - من غير نظرٍ في ترجيحٍ أو دليل، ويجعل كل خلاف دليلاً على الحلِّ أو التحريم. وهذا الفرق أشار إليه أبو العباس ابن تيمية في " المسوّدة " فقال: " قلت: التخيير في الفتوى والترجيح بالشهوة، ليس بمنزلة تخيِّر العامي في تقليد أحد المفتين، ولا من قبيل اختلاف المفتين على المستفتي، بل كل ذلك راجع إلى شخص واحد، وهو صاحب المذهب، فهو كاختلاف الروايتين عن النبي e، راجع إلى شخص واحد، وهو الإمام، فكذلك اختلاف الأئمة راجع إلى شريعة رسول الله ش، حتى إن من يقول: " إن تعارض الأدلة يوجب التخيير " لا يقول: إنه يختار لكل مستفت ما أحب، بل غايته أنه يختار قولاً يعمل به
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/284)
ويفتي به دائماً " ([103] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn103)).
فإذا بان لك هذا الفرق فمذاهب العلماء في هذه المسألة لا تعدوا ثلاثة هي:
الأول: منع الترخّص مطلقاً، وهذا القول مبني على القول بوجوب الاقتصار على مذهب واحد، لأن قول كل إمام مستقل بآحاد الوقائع، فإذا لم يجز مخالفة الإمام في بعض المسائل، فمن باب أولى ألاّ يجوز على وجه الإطلاق وهذا المذهب جزم به الجيلي ([104] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn104)) في " الإعجاز ".
الثاني: الجواز مطلقاً وهو قول ذهب إليه بعض العلماء.
الثالث: المنع، ما لم يكن الخلاف فيه سائغاً فيجوز، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وجمهور السلف ([105] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn105))، وحكى ابن عبد البر ([106] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn106)) الإجماع على تحريم تتبع الرّخص للعوام ([107] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn107))، وفسّقه الإمام أحمد ويحيى القطان ([108] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn108))، ونُقل عنه قوله: " لو أن رجلاً عمل بكل رخصة: بقول أهل المدينة في السماع يعني الغناء، وبقول أهل الكوفة في النبيذ، وبقول أهل مكة في المتعة، لكان فاسقاً " ([109] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn109)). وحكى الزركشي أن إسماعيل القاضي ([110] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn110)) قال: " دخلت على المعتضد ([111] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn111)) فدفع إلى كتاباً نظرت فيه، وقد جمع فيه الرخص من زلل العلماء، وما احتج به كل منهم، فقلت إن مصنف هذا زنديق، فقال: لم تصح هذه الأحاديث؟ قلت: الأحاديث على ما رويت، ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح المسكر، وما من عالم إلا وله زلّة، ومن جمع زلل العلماء، ثم أخذ بها ذهب دينه، فأمر المعتضد بإحراق ذلك الكتاب " ([112] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn112))، وصحَّ مثل هذا الكلام عن طائفة من السلف ([113] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn113)).
وهذا الكلام المنقول عن الأئمة محمول على إذا ما كان الخلاف غير سائغ، وآية ذلك أن الأئمة قد نُقل عنهم ما لا يحصى من المسائل، في جواز الأخذ برخص العلماء إذا كان مما يسوغ الاجتهاد فيه فقد صحّ أن الإمام أحمد سئل عن مسألة في الطلاق فقال: " إن فعل حنث " فقال السائل: " إن أفتاني إنسان: لا أحنث " فقال: " تعرف حلقة المدنيين؟ " قلت: " فإن أفتوني حلّ "، قال " نعم "، وروي عنه روايات أنه سئل عن الرجل يسأل عن المسألة فأدله على إنسان، هل علي شيء؟ قال: " إن كان متبعاً أو معيناً فلا بأس، ولا يعجبني رأي أحد " ([114] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn114)).
وعقد الخطيب البغدادي ([115] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn115)) رحمه الله باباً في كتابه " الفقيه والمتفقه " سماه باب التمحل في الفتوى، فقال: " متى وجد المفتي للسائل مخرجاً في مسألته، وطريقاً يتخلص به أرشده إليه ونبهه عليه، كرجل حلف أن لا ينفق على زوجته ولا يطعمها شهراً، أو شبه هذا، فإنه يفتيه بإعطائها من صداقها، أو دين لها عليه، أو يقرضها ثمن بيوتها، أو يبيعها سلعة وينويها من الثمن، وقد قال الله تعالى لأيوب عليه السلام لما حلف أن يضرب زوجته مئة [وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ] [ص: 44] " ([116] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn116)) ثم ساق الخطيب آثاراً كثيرة في هذا المعنى، وهذا هو الفقه، لا إفراط فيه ولا تفريط يقول النووي ([117] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn117)): " ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرّمة أو المكروهة والتمسك بالشبه طلباً للترخيص لمن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/285)
يروم نفعه، أو التغليظ على من يريد ضرّه وأما من صحّ قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها لتخليص من ورطة يمين ونحوها، فذلك حسن جميل، وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا كقول سفيان ([118] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn118)): " إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد" ([119] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn119)).
أما المذهبان الأولان فإنهما ليكادان يتساقطان من شدة الوهن، فالأول قال بالمنع، وبوجوب الاقتصار على مذهب واحد، وهذا القول مخالف للإجماع لأن من أسلم لا يجب عليه اتباع إمام معين، بل هو مخيَّر، فإذا قلَّد إماماً بعينه، وجب أن يبقى ذلك التخيير المجمع عليه حتى يحصل دليل على رفعه، لاسيما الإجماع، لا يرفع إلا بما مثله في القوة ([120] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn120))، كذا قال الشيخ عز الدين ([121] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn121)).
ثم إن السنة قد جاءت في إيقاع العبادات على أوجه متعددة، كالأذان، والإقامة، وأحاديث التشهد، وصلاة الخوف، وغيرها، فمن الأئمة من اقتصر على بعض تلك الوجوه، وترك الأخرى، لظنه أن السنة لم تأت به، أو أنه منسوخ، فالتزام مذهب معين قد يؤدي إلى هجر هذه السنن.
أما المذهب الثاني القائل بالجواز مطلقاً، فما سبق من كلام الأئمة في هذا المبحث، والمباحث الأخرى، كافٍ في الرد عليه.
وفي الجملة فالخير كل الخير في التوسط، وصدق المرداوي ([122] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn122)) حين قال: " وهذا هو الصواب، ولا يسع الناس في هذه الأزمنة غير هذا " ([123] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn123)) فنستدرك على الشيخ قائلين: " بل لا يسع الناس في كل زمان غير هذا ".
المبحث السابع
قاعدة مراعاة الخلاف
وتسمى أيضاً قاعدة: " الخروج من الخلاف " وصلتها بهذا البحث ما ذكره الشاطبي، أن هذه القاعدة أشكلت على طائفة من المالكية، منهم ابن عبد البرِّ، وذلك لأن قولنا: " الخلاف لا يكون حجة " يتناقض مع هذه القاعدة، لأن دليلي القولين لابد أن يكونا متعارضين، كل واحد منهما نقيض ما يقتضيه الآخر. ومراعاة الخلاف، يعني إعطاء كل واحد منهما ما يقتضيه الآخر، أو بعض ما يقتضيه، وهذا تناقض ([124] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn124)).
وهذا الإشكال وقع فيه بعض الأئمة من غير المالكية كابن أبي هريرة من الشافعية، وبعض الحنابلة ([125] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn125))، وسببه أنهم أطلقوا هذه القاعدة من عقالها، وطردوها في كل خلاف، بحيث إذا وقع خلاف فالخروج منه أفضل من التورط فيه مطلقاً.
وليس الأمر كذلك، فالقاعدة لها ضابط، وهو أن يكون دليل المخالف قوياً بحيث لا يبعد قوله كل البعد فحينئذ يستحب الخروج من الخلاف، حذراً من كون الصواب مع الخصم، لاسيما إذا قلنا بأن مدعى الإصابة لا يقطع بخطأ مخالفه، ومثاله: المضمضة والاستنشاق، فهما فرضان عند الحنفية والحنابلة ([126] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn126))، والتسمية في الوضوء، واجبة عند الحنابلة ([127] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn127))، فينبغي الخروج من الخلاف بفعلها.
أما إذا كان مأخذ المخالف واهناً، بعيداً عن الصواب، فلا ينظر إليه، ولا يعوَّل عليه، ومثاله ما ذكره ابن رجب: "فيما ثبت فيه عن النبي ش رخصة ليس لها معارض، فاتباع تلك الرخصة أولى من اجتنابها، وإن لم تكن تلك الرخصة بلغت بعض العلماء فامتنع منها لذلك، وهذا كمن تيقن الطهارة، وشك في الحديث، فإنه صح عن النبي ش أنه قال: " لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً" ([128] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn128)) ولاسيما إن كان شكه في الصلاة، فإنه لا يجوز له قطعها لصحة النهي عنه " ([129] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn129)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/286)
وهذا التفصيل المذكور هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره فإنه قال:" يحدُّ من شرب النبيذ متأولاً، ولو رفع إلى الإمام من طلّق البتة، ثم راجعها متأولاً أن طلاق البتة واحدة، والإمام يرى أنها ثلاث لا تفرق بينهما، وقال: هذا غير ذاك، أمره بيِّن في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه e، ونزل تحريم الخمر وشرابهم الفضيح، وقال النبي e: " كل مسكر حرام " ([130] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn130)) فهذا بيِّن وطلاق البتة إنما هو شيء اختلف الناس فيه " ([131] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn131)).
ونصّ الشافعي في " سير الواقدي " - وهو من كتب " الأم " -: " فإذا قُدِّم المرتد ليُقتل، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وقتله بعض الولاة، فالذين لا يرون أن يستتاب المرتد فعلى قاتله الكفارة والدية، ولولا الشبهة لكان عليه القود وقد خالفنا في هذا بعض الناس " ([132] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn132)).
والرافعي ([133] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn133)) رحمه الله ردّ على من اعترض على إيجاب الحدِّ على شارب النبيذ وهو مختلف عليه وعدم إيجابه على من وطئ امرأة في النكاح بلا ولي لشبهة الاختلاف فقال: " أدلة تحريم النبيذ أظهر وأيضاً فإن الطبع يدعو إليه، فيحتاج إلى الزجر، ولهذا نوجبه على من يعتقد إباحته أيضاً، وهنا بخلافه " ([134] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn134)).
أما ما ذكره الشاطبي من استشكال المالكية. فقد رد عليهم القرطبي المالكي ([135] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn135)) قائلاً: " لذلك راعى مالك الخلاف، وتوهم بعض أصحابه أنه يراعي صورة الخلاف، وهو جهل، أو عدم إنصاف. وكيف هذا وهو لم يراع كل خلاف وإنما راعى خلافاً لشدة قوته " ([136] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn136)).
المبحث الثامن
ضوابط العمل بمسائل الخلاف
من تصدّى للإفتاء فليعلم أن الله تعالى أمره أن يحكم بما أنزل من الحق فيجتهد في طلبه، ونهاه عن أن يخالفه وينحرف عنه [وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ] [المائدة: 49] فهو مخبر عن الله تعالى، ناقل عنه حكمة ولهذا جعل العلماء للإفتاء والعمل بمسائل الخلاف ضوابط شرعية حتى يكون سائغاً، وهذه الضوابط بعضها ينتهي إلى الوجوب والفرض، وأخرى تعود لدين العالم وإنصافه، ولا تعدوا أن تكون آداباً يتحلى بها المفتي في مواضع النزاع. وفي هذا المبحث جمعت ما استطعت جمعه من هذه الضوابط، إما من صريح أقوال الأئمة، أو من لوازمها، أو آداباً ذكروها في مسالة " آداب المفتي "، لكني أحسبها نافعة كل النفع في ضبط العمل بمسائل الخلاف، وإليكها بالتفصيل:
أولاً: وزن كل مسألة شرعية خلافية بميزان الشريعة، وردها إلى كتاب الله تعالى، وسنة رسوله e، امتثالاً لقوله تعالى: [فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً] [النساء: 59] والمعنى: رد النزاع والخصام إلى الكتاب والسنة، وهو قول جمهور المفسرين ([137] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn137))، ولو كان لأحد من الأئمة العصمة لأوجب رد ما تنازعوا فيه إليه، كما أوجب طاعتهم في صد الآية في قوله: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ] [النساء: 59].
واعلم علم اليقين أن هذا الضابط لا يخفى على مبتدئ في الطلب، فضلاً عن العلماء، ولكني أذكره تذكيراً لأن الالتزام به عسير إلا لمن يسره الله تعالى عليه، فنوازع النفوس، وحب الغلبة والظهور، والتعصب للآراء والمذاهب، كلها أدواء تجعل بينها وبين الحق حاجزاً، ورحم الله الشافعي إذ يقول:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/287)
"ما ناظرت أحداً إلا قلت اللهم أجر الحق على قلبه ولسانه، فإن كان الحق معي اتبعني، وإن كان الحق معه اتبعته" ([138] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn138)).
ثانياً: أن لا يخالف الإجماع، أو القواعد، أو النص، أو القياس الجلي السالم عن المعارض، فلا يجوز الإفتاء به، ولا نقله للناس بل لو قضى القاضي على خلاف هذه المسائل الأربعة لجاز نقضه فإذا كنا لا نقر حكماً قضى به القاضي، فمن باب أولى أن لا نقره إذا لم يقض به. ولا يعرى مذهب من المذاهب عن هذه المخالفة لكنه قد يقل ويكثر، والأئمة معذورون، مغفور لهم خطؤهم ([139] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn139)).
فإذا لم نُجز نقل أقوالهم والافتاء بها مع علو مكانتهم وسعة علمهم، فمَن دونهم أولى بالتحريم، وأحرى بالإنكار، لاسيما بعد أن دونت المذاهب، وانتشرت الأقوال، وضبطت الأدلة.
وهذا الضابط هو أكثر الضوابط التي يقع فيها الخُلْف من بعض العلماء والدعاة، فكم من مسألة استقرّ العمل بها واستبان الحق فيها، بل وأجمعت الأمة عليها، ثم يغالطون هذا كله بالمخالفة بحجة أن الخلاف لا إنكار فيه.
لا. بل الإنكار هو المتعين، وبيان الحق هو الواجب وتختلف درجات الإنكار باختلاف الأشخاص والأحوال، فإهمال هذا الضابط يفضي إلى تمييع النصوص والاستهانة بالشرع، وفيه ما فيه على ما مرّ بك سابقاً.
ثالثاً: الحذر ثم الحذر من الأغلوطات التي نهى عنها النبي e ([140] (http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn140))، يقول الخطابي: " هي المسائل التي يغالط بها العلماء ليزلوا فيها، فيهيج بذلك شر وفتنة " ([141] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn141))، فكم من فتوى ظاهرها جميل وباطنها مكرو وخداع وظلم، فيسألون عن مسائل خلافية لا لمعرفة الحق، بل لضرب الفتاوى بعضها ببعض، وإظهار العلماء على أنهم فريقان، فريق متشدد متنطع، وآخر سهل لين. وقد تكون الأغلوطة في اختيار وقت الفتوى، فيلقيها على المفتي وهو يعلم ما ستحدثه من ضغائن وأحقاد. ولا تتعجب فهؤلاء يخبؤن فتواهم لهذه الأغراض، وقد رزئت هذه الأمة منذ القدم بأمثالهم، يقول مالك: " قال رجل للشعبي ([142] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn142)): إني خبأت لك مسائل فقال: خبئها لإبليس حتى تلقاه فتسأله عنها " ([143] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn143))، وإذا كان الأمر كذلك، كان الاحتياط والاحتراز هو المتعين، يقول ابن القيم: " ينبغي له - أي للمفتي - أن يكون بصيراً بمكر الناس وخداعهم وأحوالهم، ولا ينبغي له أن يحسن الظن بهم، بل يكون حذراً فطناً فقيهاً بأحوال الناس وأمورهم " ([144] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn144)).
رابعاً: وهذا الضابط يعود إلى دين المفتي وإنصافه، وهو مراعاة مذاهب الدول والبلدان، وما استقر فيها من عمل، إذا كان من الاجتهاد السائغ، فلا يصح أن يأتي من هو خارج عنهم فيشغب على أهلها وعلمائها، بفتاوى تثير البلبلة والتشويش، فعلماء البلد أعلم بأحوال أهلها، وأعرف بما ينفعهم ويضرهم، واستمع إلى ما نقله ابن تيمية في " المسودة ": " حكى عن القاضي أبي يعلى أنه قصده فقيه ليقرأ عليه مذهب أحمد فسأله عن بلده فأخبره، فقال: إن أهل بلدك كلهم يقرأون مذهب الشافعي، فلماذا عدلت أنت عنه إلى مذهبنا؟ فقال له: إنما عدلت عن المذهب رغبة فيك أنت، فقال له: إن هذا لا يصلح، فإنك إذا كنت في بلدك على مذهب أحمد، وباقي أهل البلد على مذهب الشافعي، لم تجد أحداً يعبد معك، ولا يدارسك وكنت خليقاً أن تثير خصومة ونزاعاً، بل كونك على مذهب الشافعي حيث أهل بلدك على مذهبه أولى، ودلّه على الشيخ أبي إسحاق وذهب به إليه، فقال: سمعاً وطاعة، أقدمه على الفقهاء " ([145] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn145))، وسياق القصة يغني عن أي تعليق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/288)
خامساً: إذا كان المختلفون في بلد واحد وتحت ظلِّ إمام واحد، فإن الخلاف يرتفع بحكم الحاكم، ويرجع المخالف عن مذهبه لمذهب الإمام وهذا هو مذهب الجمهور ([146] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn146))، واستدلوا بحديث: " أن ابن مسعود صلى أربعاً في منى مع عثمان، فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعاً فقال: الخلاف شر " ([147] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn147)).
وأيضاً ما روي عن أبي موسى ([148] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn148)): " أنه كان يفتي بالمتعة فقال رجل لأبي موسى: رويدك بعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك، فقال: يا أيها الناس: من كنا قد أفتيناه فتيا فليتئد، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فأتموا، قال: فقدم عمر، فذكرت ذلك له، فقال: أن تأخذ بكتاب الله فإن الله تعالى قال: [وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ] [البقرة: 196] وأن تأخذ بسنة رسول الله e، فإن رسول الله e لم يحل حتى نحر الهدي " ([149] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn149))، قال ابن هبيرة ([150] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn150)): " يتعين على العالم إذا كان يفتي بما كان الإمام على خلافه مما يسوغ فيه الاجتهاد في مثل هذه المسألة وذلك الموطن أن يترك ما كان عليه ويصير إلى ما عليه الإمام " ([151] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn151)). وقد ذكر القرافي ([152] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn152)) - رحمه الله - أنه لولا هذا، الضابط لما استقرت للحكام قاعدة ولبقيت الخصومات، ودام التنازع والعناد، وهو مناف للحكمة التي لأجلها نصب الحكام. ثم إن الحاكم هو نائب لله تعالى، فهو مخبر عن الله بهذا الحكم الذي قضى به، وقد جعل الله له أن ما حكم به فهو حكمه، فهو كالنص الوارد من قبل الله تعالى في تلك الواقعة ([153] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn153)).
سادساً: وهذا القيد مبني على قاعدة أصولية وهي: " تجزؤ الاجتهاد " أو ما نسميه في عصرنا هذا: " التخصّص "، فجمهور الأصوليين على أن الاجتهاد ليس أمراً واحداً لا يقبل التجزئ والانقسام، بل قد يكون مجتهداً، أو متخصصاً في فن أو باب أو مسألة، دون فن أو باب أو مسألة ([154] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn154))، وإذا كان الأمر كذلك، كان على المفتي أن يراعي الفتاوى التي تصدر عن أهل الاختصاص، فلا يسارع إلى المعارضة والتشغيب، لاسيما إذا صدرت هذه الفتاوى من هيئات علمية عُرف حسن قصدها، وإخلاص علمائها، والغالب على هذه الهيئات أنها لا تصدر فتوى إلا بعد عرضها على من له صلة بها، كالأطباء إن كانت الفتوى تتعلق بمسألة طبية، أو الاقتصاديين إن كانت تتعلق بمسألة مالية.
سابعاً: أن المفتي إذا أتى شيئاً مما يظنه الناس شبهة وهو عنده حلال في نفس الأمر، فمن كمال دينه وحسن إنصافه أن يتركه، استبراءً لعرضه لحديث " فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه " وروى أن أنساً ([155] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn155)) رضي الله عنه خرج إلى الجمعة فرأى الناس قد صلوا ورجعوا فاستحيا ودخل موضعاً
لا يراه الناس فيه وقال: " من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله " ([156] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn156)).
وإذا لم يكن تركاً وبعداً، فليكن إمساكاً عن الافتاء به، ونقله عن الأئمة، لاسيما إذا كانت المسألة من المستقبحات؛ لهذا يقول الإمام أحمد: " من أراد أن يشرب النبيذ فليشربه لوحده " ([157] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn157)) وكان رحمه الله يكره أن يحكي عن الكوفيين والمدنيين والمالكيين المسائل المستقبحة، مثل مسالة النبيذ، والصرف، والمتعة، وفحاش النساء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/289)
ثامناً: أن ينظر المفتي إلى قواعد الشريعة ومقاصدها، وأثر فتواه على هذه القواعد والمقاصد، ومن ذلك ما حكي عن الشيخ ابن عبد السلام حين سئل: لماذا أجزنا أن يصلي الشافعي خلف المالكي وإن خالفه في بعض الفروع كمسح الرأس، ولا نجيز للمختلفين في جهة الكعبة أن يقلدوا واحد منهم الآخر؟ فأجاب: " الجماعة في الصلاة مطلوبة لصاحب الشرع، فلو قلنا بالمنع من الائتمام لمن يخالف في المذهب وأن لا يصلي المالكي إلا خلف المالكي، ولا شافعي إلا خلف شافعي لقلَّت الجماعات، وإذا منعنا ذلك في القبلة ونحوها لم يخلّ ذلك بالجماعات كبير خلل لندرة وقوع مثل هذه المسائل، وكثرة وقوع الخلاف في مسائل الفروع " ([158] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn158)).
ولله درُّ الشيخ، فهذا هو الفقه، فمن أعظم مقاصد الشريعة، تأليف القلوب، وجمع الكلمة، وتوحيد الصفوف والفقيه عليه أن يراعي هذه المقاصد في فتاواه ما استطاع من مراعاة، ييسر إذا اقتضى المقام التيسير، ويشدِّد إذا اقتضى الحال التشديد وينظر إلى أثر هذه الفتوى على هذه المقاصد.
هذا ما تيسّر جمعه في هذا المبحث، وهو آخرها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_ednref1) للدكتور خالد العروسي الأستاذ المساعد بقسم الشريعة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية – جامعة أم القرى
الحواشي والتعليقات
([2]) هو إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي الغرناطي، من أئمة المالكية، صاحب ((الموافقات)) و ((الاعتصام)) توفي سنة 790 هـ. انظر ترجمته في: الأعلام 1/ 75.
([3]) انظر: الموافقات 4/ 141.
([4]) انظر: نفس المرجع 4/ 142.
([5]) انظر: نفس المرجع 4/ 146.
([6]) انظر: نفس المرجع 4/ 35.
([7]) هو محمد بن مفلح بن محمد المقدسي الحنبلي، شمس الدين، أبو عبد الله، صاحب ((الفروع)) و ((أصول الفقه)) توفي سنة 763 هـ. انظر ترجمته في: شذرات الذهب 8/ 340، الأعلام 7/ 107.
([8]) هو القاضي محمد بن الحسين بن محمد الحنبلي، أبو يعلى الفرّاء، صاحب ((العدّة)) و ((الاحكام السلطانية)) توفي سنة 458 هـ. انظر ترجمته في: شذرات الذهب 5/ 252، الأعلام 6/ 99.
([9]) انظر: الآداب الشرعية 1/ 132.
([10]) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، تقي الدين، أبو العباس، صاحب ((الفتاوى الكبرى)) و ((منهاج السنة)) توفي سنة 728 هـ. انظر ترجمته في: شذرات الذهب 8/ 142، الأعلام 1/ 144.
([11]) هو زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي، صاحب ((القواعد الفقهية)) و ((جامع العلوم والحكم)) توفي سنة 795 هـ. انظر ترجمته في: شذرات الذهب 8/ 578، الأعلام 3/ 359.
([12]) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي، ابن عم رسول الله ش، حبر هذه الأمة، توفي بالطائف سنة 68 هـ. انظر ترجمته في: أسد الغابة 3/ 291، الأعلام 3/ 95.
([13]) أخرجه الحاكم في مستدركه في كتاب التفسير، باب تفسير سورة حم عسق، رقم (3654)، وصححه ووافقه الذهبي.
([14]) أخرجه الترمذي في كتاب الايمان، باب افتراق هذه الأمة رقم (2778) عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال: ((حديث حسن صحيح)).
([15]) أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب مرجع النبي ش من الأحزاب رقم (4119) ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب المبادرة بالغزو رقم (1770) عن ابن عمر رضي الله عنهما مع اختلاف يسير في الألفاظ.
([16]) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب المتيمم يجد الماء بعدما يصلي رقم (334) عن أبي سعيد الخدري، قال أبو داود: وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ، وهو مرسل.
([17]) هو جزء من حديث أخرجه الحاكم في المستدرك، في كتاب العلم رقم (331) عن العرباض ابن سارية رضي الله عنه وصححه السيوطي في الجامع الصغير 2/ 379.
([18]) هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي، عم رسول الله ش، وجد الخلفاء العباسيين شهد حنيناً وفتح مكة، توفي سنة 32 هـ. انظر ترجمته في: أسد الغابة 3/ 163، الأعلام 3/ 262.
([19]) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 2/ 267.
([20]) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، رقم (52) عن النعمان ابن بشير.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/290)
([21]) هو إسحاق بن إبراهيم التميمي المروزي، أبو يعقوب بن راهويه، عالم خراسان في وقته، له كتاب ((المسند)) توفي سنة 238 هـ. انظر ترجمته في: شذرات الذهب 3/ 172، الأعلام 1/ 292.
([22]) انظر: جامع العلوم والحكم ص 84.
([23]) انظر: جامع العلوم والحكم ص 85.
([24]) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، أحد الفقهاء السبعة في المدينة وأحد سادات التابعين توفي سنة 107 هـ. انظر ترجمته في: شذرات الذهب 2/ 44، الأعلام 5/ 181.
([25]) انظر: الطبقات الكبرى 5/ 89.
([26]) هو عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي القرشي أبو حفص، قيل له: خامس الخلفاء الراشدين لعدله وصلاحه، توفي سنة 101 هـ. انظر ترجمته في: شذرات الذهب 2/ 7، الأعلام 5/ 50.
([27]) انظر: الطبقات الكبرى 5/ 381.
([28]) والحديث ليس له أصل. انظر: الدرر المنتثرة ص 41.
([29]) انظر: الرسالة ص 352.
([30]) انظر: مجموع الفتاوى 14/ 159.
([31]) انظر: مجموع الفتاوى 14/ 153.
([32]) جامع العلوم والحكم ص 370.
([33]) أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب كتابة العلم، رقم (114) عن ابن عباس رضي الله عنهما.
([34]) هو سعيد بن جبير الأسدي الكوفي، أبو عبد الله، من فقهاء التابعين توفي سنة 95 هـ.
انظر ترجمته في: شذرات الذهب 1/ 382، الأعلام 3/ 93.
([35]) هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري، المفسر الحافظ، كان يرى القدر، توفي سنة 118 هـ.
انظر ترجمته في: شذرات الذهب 1/ 370، الأعلام 5/ 189.
([36]) هو سعيد بن المسيب بن حرب القرشي، أبو محمد، أحد فقهاء المدينة السبعة، توفي سنة 94 هـ.
انظر ترجمته في: شذرات الذهب 2/ 80، الأعلام 3/ 102.
([37]) انظر هذه الآثار وغيرها في الآداب الشرعية 2/ 51.
([38]) انظر: الفتاوى الكبرى 6/ 92.
([39]) انظر: الفتاوى الكبرى 6/ 95.
([40]) انظر: الفتاوى الكبرى 6/ 96.
([41]) الحديث ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 187 قال: وفيه كثير بن عبد الله بن عوف، وهو متروك، وقد حسّن له الترمذي. واحتج بالحديث ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى 6/ 940.
([42]) انظر: إعلام الموقعين 3/ 286.
([43]) ذكرها ابن رجب في فتح الباري 1/ 385.
([44]) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الايمان رقم (95) عن تميم بن أوس الداري.
([45]) انظر: جامع العلوم والحكم ص 98.
([46]) هو محمد بن أبي بكر الحنبلي، الشهير بابن قيم الجوزية، شمس الدين، أبو عبد الله، صاحب ((إعلام الموقعين)) و ((إغاثة اللهفان)) توفي سنة 751 هـ. انظر ترجمته في: شذرات الذهب 8/ 287، الأعلام 6/ 56.
([47]) انظر: إغاثة اللهفان 2/ 180 - 182.
([48]) هو يوسف بن يحيى البويطي القرشي، أبو يعقوب، صاحب الشافعي، له كتاب ((المختصر)) توفي سنة 231 هـ. انظر ترجمته في: شذرات الذهب 3/ 143، الأعلام 8/ 257.
([49]) انظر: الآداب الشرعية 2/ 103.
([50]) انظر: مجموع الفتاوى 20/ 211.
([51]) هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، أبو عبد الله، صحب أبا حنيفة وسمع منه، له ((المبسوط)) و ((الجامع الكبير)) توفي سنة 189 هـ. انظر ترجمته في: شذرات الذهب 2/ 407، الأعلام 6/ 80.
([52]) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، أبو يوسف، صاحب أبي حنيفة، له ((أدب القاضي)) و ((الأمالي)) توفي سنة 182 هـ. انظر ترجمته في: شذرات الذهب 2/ 367، الأعلام 8/ 193.
([53]) انظر: مجموع الفتاوى 20/ 211.
([54]) هو إسماعيل بن يحيى المزني، أبو إبراهيم، صاحب الشافعي، من كتبه ((الجامع الكبير)) و ((المختصر)) توفي سنة 264 هـ. انظر ترجمته في: شذرات الذهب 3/ 278، الأعلام 1/ 329.
([55]) انظر: مختصر المزني ص 1.
([56]) انظر: الفتاوى الكبرى 2/ 192.
([57]) انظر: تقرير القواعد 1/ 90.
([58]) هو كعب بن عجرة بن أمية البلوي، حليف الأنصار، سكن الكوفة وتوفي بالمدينة سنة
51 هـ. انظر: أسد الغابة 4/ 454.
([59]) انظر: صحيح البخاري كتاب الأنبياء، رقم (3370).
([60]) هي عائشة بنت أبي بكر الصديق زوج النبي ش، وأشهر نسائه، تزوجها النبي ش قبل الهجرة بسنتين، توفيت سنة 57 هـ. انظر ترجمتها في: أسد الغابة 7/ 186.
([61]) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الغسل، باب تخليل الشعر رقم (272).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/291)
([62]) هو محمد بن إسماعيل البخاري، أبو عبد الله، أشهر من أن يعرّف، صاحب ((الجامع الصحيح)) توفي سنة 256 هـ انظر ترجمته في: شذرات الذهب 3/ 252، الأعلام 6/ 34.
([63]) هو عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، موفق الدين، أبو محمد، صاحب ((المغني)) و ((روضة الناظر)) توفي سنة 620 هـ. انظر ترجمته في: شذرات الذهب 7/ 155، الأعلام 4/ 67.
([64]) انظر: المغني 1/ 138.
([65]) هو إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، أبو إسحاق، صاحب ((اللمع)) و ((التهذيب)) توفي سنة 476 هـ.
انظر ترجمته في: شذرات الذهب 5/ 323، الأعلام 1/ 51.
([66]) انظر: المهذب مع شرح المجموع 2/ 180، وانظر نصّ ابن رجب في شرحه فتح الباري 1/ 311.
([67]) هو ناصر الدين أحمد بن محمد الجذامي الجروي المالكي، قاضي الاسكندرية، من تصانيفه
((تفسير حديث الإسراء))، توفي سنة 683 هـ. انظر ترجمته في: شذرات الذهب 7/ 666، الأعلام 1/ 220.
([68]) انظر: البحر المحيط 6/ 293.
([69]) انظر على سبيل المثال لا الحصر: الفروع 6/ 491، الانصاف 12/ 50.
([70]) انظر كذلك: البحر المحيط 6/ 325، تيسير التحرير 4/ 254.
([71]) انظر: البحر المحيط 6/ 324.
([72]) انظر: الاعتصام 2/ 354.
([73]) انظر: تيسير التحرير 4/ 202، شرح تنقيح الفصول ص 438، البحر المحيط 6/ 241، شرح الكوكب المنير 4/ 489.
([74]) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام، باب أجر الحاكم، رقم (7352) عن عمرو بن العاص رضي الله عنه.
([75]) انظر: البحر المحيط 6/ 245، مجموع الفتاوى 19/ 125.
([76]) انظر: الشرح الكبير 12/ 478، شرح الكوكب المنير 4/ 490، فواتح الرحموت2/ 381.
([77]) هو أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي الشافعي، صاحب ((معالم السنن)) و ((غريب الحديث)) توفي سنة 388 هـ. انظر ترجمته في: شذرات الذهب 4/ 472، الأعلام 2/ 273.
([78]) انظر: معالم السنن 4/ 249، فتح الباري 13/ 319.
([79]) هو أبو علي بن أبي هريرة الحسن بن الحسين الشافعي، له ((شرح مختصر المزني)) توفي سنة 345 هـ. انظر ترجمته في: شذرات الذهب 4/ 240، الأعلام 2/ 188.
([80]) انظر: الشرح الكبير 12/ 478.
([81]) هو محمد بن علي بن عمر المالكي المازري، أبو عبد الله، صاحب: ((المعلم في شرح مسلم)) توفي سنة 536 هـ. انظر ترجمته في: شذرات الذهب 5/ 186، الأعلام 6/ 277.
([82]) هو علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي صاحب ((الحاوي)) و ((الاقناع)) توفي سنة 450 هـ. انظر ترجمته في: شذرات الذهب 5/ 218، الأعلام 4/ 327.
([83]) انظر: البحر المحيط 6/ 260، نفائس الأصول 9/ 4060، مجموع الفتاوى 20/ 28.
([84]) هو عبد الله بن عامر بن يزيد أبو عمران، أحد القرّاء السبعة، توفي سنة 118 هـ.
انظر ترجمته في: شذرات الذهب 2/ 85، الأعلام 4/ 118.
([85]) انظر: مجموع الفتاوى 20/ 19 - 22.
([86]) هو طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري الشافعي، أبو الطيب، له ((شرح مختصر المزني)) توفي سنة 450 هـ. انظر ترجمته في شذرات الذهب 5/ 215، الأعلام 3/ 222.
([87]) انظر: شرح اللمع 2/ 1048.
([88]) هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر البصري، صاحب ((مقالات الإسلاميين)) و ((الإبانة عن أصول الديانة)) توفي سنة 324 هـ. انظر ترجمته في: شذرات الذهب 4/ 129، الأعلام 4/ 263.
([89]) هو محمد بن الطيب بن محمد البصري المالكي، القاضي أبو بكر، صاحب ((الإبانة)) و ((إعجاز القرآن)) توفي سنة 403 هـ. انظر ترجمته في: شذرات الذهب 5/ 20، الأعلام 6/ 176.
([90]) هو محمد بن محمد الغزالي الشافعي، أبو حامد، حجة الإسلام، صاحب ((المستصفى)) و ((إحياء علوم الدين)) توفي سنة 505 هـ. انظر ترجمته في: شذرات الذهب 5/ 18، الأعلام 7/ 22.
([91]) انظر: المستصفى 2/ 362، 363، مجموع الفتاوى 19/ 124.
([92]) هو إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي، جمال الدين، صاحب ((اللمع)) و ((المهذب)) توفي سنة 446 هـ. انظر ترجمته في: شذرات الذهب 5/ 323، الأعلام 1/ 51.
([93]) انظر: شرح اللمع 2/ 1048.
([94]) انظر: جامع العلوم والحكم ص 88.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/292)
([95]) هو جزء من حديث طويل أخرجه مسلم في كتاب الجهاد، باب تأمير الإمام الأمراء، عن سليمان بن بريدة عن أبيه.
([96]) انظر: جامع بيان العلم وفضله 2/ 84 وقد عقد ابن البرّ فصلاً كاملاً نقل فيه آثار الصحابة.
([97]) هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، أبو عبد الرحمن، من فقهاء الصحابة، توفي سنة 32هـ. انظر ترجمته في: أسد الغابة 3/ 381، الأعلام 4/ 137.
([98]) انظر: مجموع الفتاوى 20/ 24.
([99]) انظر: مجموع الفتاوى 20/ 25، البحر المحيط 6/ 253.
([100]) هو محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي الشافعي، بدر الدين، صاحب ((البحر المحيط)) و ((البرهان)) توفي سنة 794 هـ. انظر ترجمته في: شذرات الذهب 8/ 572، والأعلام 6/ 60.
([101]) انظر: البحر المحيط 6/ 324.
([102]) انظر: البحر المحيط 6/ 320 - 321، المسوّدة ص 478، تيسير التحرير 4/ 253.
([103]) المسوّدة ص 479، وأشار الشيخ عبد الله درار إلى هذا الفرق في تعليقه على الموافقات 4/ 144.
([104]) لعله شافع بن عبد الرشيد الجيلي الشافعي، أبو عبد الله، من كبار أئمة الشافعية توفي سنة 541 هـ.
([105]) انظر: البحر المحيط 6/ 325، 326، شرح الكوكب المنير 4/ 577، روضة الطالبين 8/ 101، تيسير التحرير 4/ 254.
([106]) هو يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، أبو عمر، صاحب
((التمهيد)) و ((جامع بيان العلم وفضله)) توفي سنة 463 هـ. انظر ترجمته في: شذرات الذهب 5/ 266، الأعلام 8/ 240.
([107]) انظر: جامع بيان العلم وفضله 2/ 112.
([108]) هو يحيى بن سعيد القطان التميمي، أبو سعيد، من حفاظ الحديث، له كتاب ((المغازي)) توفي سنة 198 هـ. انظر ترجمته في: شذرات الذهب 2/ 468، الأعلام 8/ 147.
([109]) انظر: المسوّدة ص 463.
([110]) هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الجهضمي الأزدي المالكي، له ((المبسوط)) في الفقه و ((السنن)) توفي سنة 282 هـ. انظر ترجمته في: شذرات الذهب 3/ 334، الأعلام 1/ 310.
([111]) هو أحمد بن طلحة بن جعفر، المعتضد بالله ابن الموفق بالله، ابن المتوكل، خليفة عباسي توفي سنة 289 هـ. انظر ترجمته في: شذرات الذهب 3/ 371، الأعلام 1/ 140.
([112]) انظر: البحر المحيط 6/ 326.
([113]) انظر: روضة الطالين 8/ 101، المسوّدة ص 463، البحر المحيط 6/ 326.
([114]) انظر: الإنصاف 8/ 428، شرح الكوكب المنير 4/ 589.
([115]) هو أحمد بن علي بن ثابت البغدادي الشافعي، أحد الحفاظ، صاحب ((الفقيه والمتفقه)) و ((تاريخ بغداد)) توفي سنة 463 هـ. انظر ترجمته في: شذرات الذهب 5/ 262، الأعلام 1/ 172.
([116]) انظر: الفقيه والمتفقه 2/ 194.
([117]) هو يحيى بن شرف الحوراني النووي الشافعي، صاحب ((المجموع شرح المهذب)) و ((شرح صحيح مسلم)) توفي سنة 676 هـ. انظر ترجمته في: شذرات الذهب 7/ 618، الأعلام 8/ 149.
([118]) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد الله، له ((الجامع الكبير)) و ((الجامع الصغير)) في الحديث توفي سنة 161 هـ. انظر ترجمته في: شذرات الذهب 2/ 274، الأعلام 3/ 104.
([119]) انظر: المجموع شرح المهذب 1/ 46.
([120]) انظر: نفائس الأصول 9/ 4147.
([121]) هو عبد العزيز بن عبد السلام بن الحسن الشافعي، أبو أحمد، سلطان العلماء، صاحب ((قواعد الأحكام)) و ((الفتاوى)) توفي سنة 660 هـ. انظر ترجمته في: شذرات الذهب 7/ 522، الأعلام 4/ 21.
([122]) هو علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الحنبلي، أبو الحسن، علاء الدين، صاحب ((الإنصاف)) و ((شرح التحرير)) توفي سنة 885 هـ. انظر ترجمته في: شذرات الذهب 8/ 510، الأعلام 4/ 292.
([123]) انظر: التحبير شرح التحرير 8/ 4110، شرح الكوكب المنير 4/ 590.
([124]) انظر: الموافقات 4/ 151.
([125]) انظر: المنثور في القواعد للزركشي 1/ 244، جامع العلوم والحكم ص 126.
([126]) انظر: شرح فتح القدير 1/ 50، المغني 1/ 138.
([127]) انظر: المغني 1/ 73.
([128]) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن رقم (137) عن عبد الله بن زيد بن عاصم
([129]) انظر: جامع العلوم والحكم ص 126، وانظر هذا التفضيل في البحر المحيط 6/ 265 قواعد الأحكام ص 183.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/293)
([130]) أخرجه البخاري في كتاب الأشربة، باب الخمر من العسل رقم (5586) عن عائشة رضي الله عنها.
([131]) نقله عنه ابن رجب من رواية الأثرم. انظر: جامع العلوم والحكم ص 473.
([132]) انظر: الأم 4/ 294.
([133]) هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي الشافعي، أبو القاسم، صاحب ((الشرح الكبير)) و ((الوجيز)) توفي سنة 623 هـ. انظر ترجمته في: شذرات الذهب 7/ 189، الأعلام 4/ 55.
([134]) انظر: الشرح الكبير 7/ 533.
([135]) هو أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي المالكي، أبو العباس، صاحب ((المفهم شرح صحيح مسلم)) توفي سنة 656 هـ. انظر ترجمته في: شذرات الذهب 7/ 373، الأعلام 1/ 186.
([136]) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط 6/ 265.
([137]) انظر: تفسير ابن كثير 2/ 345.
([138]) انظر: قواعد الأحكام 2/ 305.
([139]) انظر: الفروق 2/ 109، نفائس الأصول 9/ 8418.
([140]) أخرجه أبو داود في كتاب العلم، باب التوقي في الفتيا، رقم (3651) عن معاوية رضي الله عنه.
([141]) انظر: عون المعبود 10/ 64.
([142]) هو عامر بن شراحيل الشعبي الحميري، أبو عمرو، من فقهاء التابعين، توفي سنة 103 هـ.
انظر ترجمته في: شذرات الذهب 2/ 24، الأعلام 3/ 251.
([143]) انظر: الآداب الشرعية 2/ 56.
([144]) انظر: إعلام الموقعين 4/ 229.
([145]) المسوّدة ص 483.
([146]) انظر: الفروق 2/ 103، المنثور في القواعد 1/ 345.
([147]) الحديث أصله في الصحيح وورد بهذا اللفظ في سنن أبي داود، في كتاب المناسك، باب الصلاة في منى رقم (1958).
([148]) هو عبد الله بن قيس بن سليم بن الأشعري، صحابي جليل، توفي بالكوفة سنة 42 هـ وقيل 44 هـ. انظر ترجمته في: في أسد الغابة 3/ 364.
([149]) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب في نسخ التحلل من الإحرام رقم (221).
([150]) هو يحيى بن محمد بن هبيرة الذهبي الشيباني، أبو المظفر، من كبار الوزراء في الدولة العباسية، فقيه أديب، له كتاب ((اختلاف العلماء)) و ((المقتصد)) في اللغة توفي سنة 560 هـ.
انظر ترجمته في: شذرات الذهب 6/ 319، الأعلام 8/ 175.
([151]) انظر: الفروع 6/ 392.
([152]) هو أحمد بن إدريس القرافي المالكي، أبو العباس، شهاب الدين، صاحب ((نفائس الأصول)) و ((الفروق)) توفي سنة 684 هـ. انظر ترجمته في: الأعلام 1/ 95.
([153]) انظر: الفروق 2/ 104، 105.
([154]) انظر: تيسير التحرير 4/ 182، شرح الكوكب المنير 4/ 473، مجموع الفتاوى 20/ 212، شرح تنقيح الفصول ص 438.
([155]) هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله ش، توفي سنة 91 هـ وقيل 92 هـ. انظر ترجمته في: أسد الغابة 1/ 294.
([156]) انظر: جامع العلوم والحكم ص 89.
([157]) انظر: الآداب الشرعية 1/ 132.
([158]) انظر: الفروق 2/ 100.
المصادر والمراجع
- الآداب الشرعية والمنح المرعية، لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي (ت 763 هـ)، الناشر دار الكتب العلمية.
- أسد الغابة في معرفة الصحابة، لعز الدين ابن الأثير الجزري (ت 630 هـ) تحقيق: علي معوّض - عادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.
- أصول ابن مفلح، لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي (ت 763 هـ)، تحقيق: الدكتور فهد السدحان، مكتبة العبيكان، الرياض 1420 هـ.
- الأعلام، لخير الدين الزركلي، الطبعة الثامنة، دار العلم للملايين، بيروت - لبنان.
- إعلام الموقعين عن رب العالمين، لشمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت 751 هـ)، دار الجيل، بيروت - لبنان.
- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، لشمس الدين ابن قيم الجوزية (ت 751 هـ)، تحقيق: خالد السبع العلمي، الناشر: دار الكتاب العربي.
- الأم، لمحمد بن إدريس الشافعي (ت 204 هـ)، الناشر: دار المعرفة.
- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي (ت 885 هـ)، تحقيق: محمد حامد فقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي.
- البحر المحيط في أصول الفقه، لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي (ت 794 هـ)، راجعه: الدكتور عمر الأشقر، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت 1409 هـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/294)
- التحبير شرح التحرير، لأبي الحسن علي بن سليمان المرداوي (ت 885) تحقيق: د/ عبد الرحمن الجبرين، د/ عوض القرني، د/ أحمد السراج، الناشر: مكتبة الرشد - الرياض.
- تفسير الطبري، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت 310 هـ)، دار الكتب العلمية - بيروت.
- تفسير ابن كثير، لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي (ت 774 هـ)، تحقيق: ساهي السلامة، دار طيبة للنشر - السعودية.
- تقرير القواعد وتحرير الفوائد، لزين الدين عبد الرحمن بن رجب الحنبلي (ت 795 هـ)، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان، الناشر: دار بن عفان، الخبر - السعودية.
- تيسير التحرير على كتاب التحرير، لابن الهمام (ت 861 هـ)، لمحمد أمين المعروف بأمين بادشاه، دار الفكر.
- الرسالة، للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت 204 هـ)، تحقيق: خالد العلمي، زهير الكلبي، دار الكتاب العربي - بيروت.
- جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر (ت 463 هـ)، دار الفكر - بيروت.
- جامع العلوم والحكم، لأبي الفرج زين الدين بن رجب الحنبلي (ت 795 هـ)، تحقيق: خليل منصور، الناشر: دار الكتب العلمية.
- روضة الطالبين، لأبي زكريا يحيى النووي (ت 676 هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية.
- سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت 275 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.
- سنن الترمذي مع شرحه عارضة الأحوذي، لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت 275 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت 1418 هـ.
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لشهاب الدين عبد الحي بن العماد الحنبلي (ت 1032 هـ)، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط، دار ابن كثير - دمشق، بيروت.
- شرح الكوكب المنير في أصول الفقه، لمحمد بن أحمد ابن النجار الحنبلي
(ت 972 هـ)، تحقيق: الدكتور محمد الزحيلي والدكتور: نزيه حماد، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - مكة المكرمة.
- شرح اللّمع، لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي (ت 469 هـ)، تحقيق: عبد المجيد تركي، الناشر: دار الغرب الإسلامي
- صحيح البخاري مع شرح فتح الباري، لمحمد بن إسماعيل البخاري (ت 256 هـ)، دار صادر.
- صحيح مسلم مع شرح النووي، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (ت 261 هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- العزيز شرح الوجيز، المعروف بالشرح الكبير، لأبي القاسم عبد الكريم الرافعي (ت 623 هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية.
- الفتاوى الكبرى، لتقي الدين ابن تيمية (ت 728 هـ)، تحقيق: محمد ومصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية.
- فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 852 هـ)، تحقيق: الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر.
- فتح الباري في شرح صحيح البخاري، لأبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي (ت 795 هـ)، تحقيق: طارق عوض الله محمد، دار ابن الجوزي.
- الفروع، لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي (ت 762 هـ)، تحقيق: أبي الزهراء حازم القاضي، الناشر: دار الكتب العلمية.
- الفروق، لشهاب الدين أبي العباس القرافي (ت 684 هـ)، الناشر: دار المعرفة، بيروت.
- الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي (ت 463 هـ)، دار الكتب العلمية - بيروت.
- فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري (ت 122هـ) مطبوع بذيل المستصفى، دار العلوم الحديثة، بيروت.
- قواعد الأحكام في مصالح الأنام، لأبي محمد عز الدين بن عبد السلام السلمي (ت 660)، الناشر: مؤسسة الريّان.
- المجموع شرح المهذب، لأبي زكريا محيي الدين النووي (ت 676 هـ)، الناشر: المكتبة السلفية.
- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، لتقي الدين ابن تيمية (ت 728 هـ) جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد النجدي
- المستصفى من علم الأصول، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت 505 هـ)، دار العلوم الحديثة، بيروت.
- المسوّدة في أصول الفقه، لمجد عبد السلام بن عبد الله بن تيمية وشهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية وشيح الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. مطبعة المدني، المؤسسة السعودية بمصر.
- معالم السنن شرح سنن أبي داود، لأبي سليمان الخطابي (ت 388 هـ) الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت.
- المنثور في القواعد، لأبي عبد الله محمد بن بهادر الزركشي، تحقيق: محمد إسماعيل، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت.
- منهاج السنة النبوية، لتقي الدين أحمد بن تيمية (ت 728 هـ)، تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم.
- الموافقات في أصول الشريعة، لأبي إسحاق الشاطبي (ت 790 هـ)، الناشر: دار المعرفة، بيروت.
- نفائس الأصول في شرح المحصول، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت 684 هـ)، تحقيق: عادل عبد الموجود - علي معوض، مكتبة نزار الباز مكة المكرمة.
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=36&book=193(111/295)
أسئلة في أصول الفقه
ـ[محمد منصور المصري]ــــــــ[08 - 03 - 08, 10:04 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
عندي بعض الأسئلة في أصول الفقه:
1. هل شرط الوجوب هو السبب؟
2. العلة و الحكمة، مثلا في الحد لشرب الخمر هل علة الحد هي الشرب أم الإسكار و زوال العقل و إن كانت الثانية فما الفرق بينها و بين الحكمة؟
3. قرأت أن من مات في وقت الواجب الموسع قبل تأديته يكون عاصيا، فلماذا مع أنه فعل أمرا جائزا فكيف يجتمع الإثم على التأخير في الوقت الموسع مع جواز ذلك؟
و عندي سؤال آخر، أنا أقرأ من كتاب الواضح في أصول الفقه و هل هو كاف للمبتدئ و ماذا أقرأ بعد ذلك؟
و جزاكم الله خيرا.
ـ[محمد الحسين نحو]ــــــــ[10 - 03 - 08, 05:10 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أنصحك أخي الكريم بدراسة متن الورقات لإمام الحرمين على شيخ متقن, واعتمد على شرح الشيخ الفوزان له فهو من أحسن شراحه فيما أعلم. وحاول أن تطبق ما قرأته من قواعد على أمثلة تطبيقية, فذلك أجدر لتثبيث القواعد. واستعن بالله في جميع الأحوال.
ـ[فحفاح الجزائري]ــــــــ[13 - 03 - 08, 05:38 م]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تحية طيبة وبعد:
1 - أما السبب فليس شرطا للوجوب وإنما عرفه الشوكاني بأنه: وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفا للحكم
وقد عرفه جمهور الاصوليين بأنه مايلوم من وجوده الوجود ومن عدمه العدو وقالوا وصف مناسب ومناسبته لاتدرك عقلا
2 - أما لعلة في تحريم الخمر فهي عند الجمهور الإسكار وهي علة وسبب في آن واحد لأن السبب عندهم أعم من العلة
وأما الحكمة هنا فهي المصلحة التي وضع لها الحكم وهي حفظ العقل
3 - الواجب الموسع هو ما يسع وقته وغيره كصلاة الظهر
ولو علم الإنسان بوفاته في آخر الوقت ينقلب الواجب الموسع مضيقا ويأثم بتأخيره حسب رأي الجمهور
أسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا وإياك من علم الأصول فإنه بحر زاخر .... أخوك فحفاح الجزائري أستاذ تخصص فقه وأصوله(111/296)
سؤالان في اصول الفقه
ـ[المصلحي]ــــــــ[08 - 03 - 08, 12:28 م]ـ
1 - ماهي القواعد التي سارعليها الامام علي بين سليمان المرداوي في الترجيح بين الروايات الواردة عن الامام احمد في الفقه، وذلك في كتبه (الانصاف، تصحيح الفروع، التنقيح)؟
2 - من القواعد التي ذكرها العلماء هي التفريق بين الشك في اثناء العبادة فيؤثر، والشك خارج العبادة فلا يلتفت اليه.
مادليل التفريق عندهم؟ هل هي علة؟ او نص؟
ـ[رافع]ــــــــ[28 - 04 - 08, 06:16 م]ـ
اما جواب السوال الثاني فالظاهر ان التفريق بسبب النص واشهر الادله مارواه الشيخان عن عباد بن تميم عن عمه قال (شكي اليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال:لاينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا).
قال ابن دقيق العيد (رحمه الله) (فالشافعي (رحمه الله) اطرح الشك مطلقا وبعض المالكيه اطرحه بشرط ان يكون في الصلاة وهذا له وجه حسن فان القاعده ان مورد النص اذا وجد فيه معنى يمكن ان يكون معتبرا في الحكم فالاصل اعتباره وعدم اطراحه) "احكام الاحكام ص78"
وقال رحمه الله (ان اعمال النص في مورده لابد منه والعمل بالاصل او القياس المطرد مسترسل لايخرج الابقدر الضروره ولاضروره فيما زاد على مورد النص ولاسبيل الى ابطال النص في مورده سواء كان مناسبا او لا وهذا يحتاج معه الى الغاء وصف كونه في الصلاة) "احكام الاحكام ص79"
وقد رد النووي "رحمه الله"هذا التفصيل فقال (ولافرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة وهذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وحكى عن مالك روايتان: احدهما أنه يلزمه ان كان شكه خارج الصلاة, ولايلزمه ان كان في الصلاةوالثانيه يلزمه بكل حال)
وقال الصنعاني "رحمه الله" (والحديث عام لمن كان في الصلاة أو خارجه وهو قول الجماهير وللمالكيه تفاصيل وفروق بين من كان داخل الصلاة او خارجها لاينتهض عليها دليل) "سبل السلام ج1ص138"
وقال الشوكاني"رحمه الله (على ان التقييد بالصلاة في حديث عباد بن تميم انما وقع في سؤال السائل وفي جعله مقيدا للجواب خلاف في الاصول مشهور) "نيل الاوطار ج1ص273_274"
واما قول الشوكاني" رحمه الله" (وفي جعله مقيدا للجواب خلاف في الاصول مشهور)
قال الشنقيطي "رحمه الله"بعد ان عدد موانع اعتبار مفهوم المخالفه ومنها
5_ومنها:ورود الجواب على سؤال ,فلو فرض أن سائلا ساله "صلى الله عليه وسلم":هل في الغنمالسائمه زكاة؟ فأجابه: في الغنم السائمه زكاة. لم يكن له مفهوم لان صفة السوم في الجواب لمطابقة السؤال.
وانا اسف اخي قد خرجت من الموضوع ولكن انما اردت الفائده لي اولا ولمن يقرأها ثانيا.(111/297)
اصطلاحات المتأخرين من الشافعية في أسماء الكتب.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[08 - 03 - 08, 02:12 م]ـ
اصطلاحات المتأخرين من الشافعية في أسماء الكتب.
الإمام: حيث أطلق الإمام في كتب الشافعية فالمراد إمام الحرمين أبو المعالي عبد المالك بن عبد الله الجويني.
الإمام: حيث أطلق الإمام في الأصول فالمراد به فخر الدين الراز محمد بن عمر بن الحسين الرازي.
الشارح: حيث اطلق فالمراد به الجلال محمد بن احمد المحلي.
الشارح المحقق: شارح منهاج الطالبين حيث لم يكن له اصطلاح بخلافه وإلا اتبع ذلك الإصطلاح.
الشيخ: حيث أطلقه جمال الرملي فمراده شيخ الإسلامي زكريا الإنصاري.
شيخنا: حيث أطلق الخطيب البغدادي وابن حجر فمرادهما شيخ الإسلام زكريا الأنصاري أيضا.
شيخي: حيث أطلقه الخطيب فمراده الشهاب أحمد بن حمزة الرملي الكبير وهو المراد بقول الجمال الرملي: أفتى به الوالد.
الشيخان: حيث اطلق في الصحابة فالمراد أبو بكر الصديق و عمر –رضي الله عنهما -.
الشيخان: حيث أطلق في المحدثين فالمراد محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج.
الشيخان: حيث أطلق في مسائل الفقه الشافعية فالمراد به الإمام أبو القاسم غبد الكريم الرافعي و الإمام محي الدين النووي.
الشيوخ: حيث اطلق فمرادهم الرافعي و النووي وتقي الدين علي السبكي.
القاضي: حيث اطلق في كتب المتقدمين من الشافعية فالمراد القاضي أبو حامد المروزي صاحب الجامع وشرح مختصر المزني.
القاضي: حيث أطلق في كتب المتاخرين من الشافعية فالمراد به القاضي أبو علي حسين بن محمد المروزي.
القاضي: حيث أطلق في كتب الحديث فالمراد به القاضي عياض.
القاضي: حيث اطلق في كتب التفسير فالمراد به القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي.
القاضي: حيث اطلق في كتب الأصول فالمراد به القاضي أبو بكر بن الطيب الباقلاني.
القاضيان: حيث أطلق في كتب الفقه الشافعية فالمراد بهما أبوالمحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني و أبو الحسن بن محمد بن حبيب الماوردي البصري.
------------------------------------------------
أنظر: المذهب عند الشافعية وذكر بعض علمائهم وكتبهم واصطلاحاتهم / محمد بن الطيب اليوسف.ص 264 وما بعدها.
ومحتصر الفوائد المكية ص 96 و كتب أسماء الكتب الواردة في كتب زكريا الأنصاري وابن حجر و الرملي و الخطيب.عبد القادر الاندونيسي ص 92.
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[08 - 03 - 08, 02:31 م]ـ
شيخنا: حيث أطلق الخطيب البغدادي وابن حجر فمرادهما شيخ الإسلام زكريا الأنصاري أيضا.
الخطيب الشربيني
وجزاك الله خيرا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 03 - 08, 03:12 م]ـ
جزاكم الله خيرا
(القاضيان: حيث أطلق في كتب الفقه الشافعية فالمراد بهما أبوالمحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني و أبو الحسن بن محمد بن حبيب الماوردي البصري.)
لا دليل مقنع على هذا الكلام
بيان ذلك
(قَوْلُهُ: (وَغَيْرُهُ) مِنْهُ الْقَاضِيَانِ، وَالصَّيْدَلَانِيُّ وَالصَّيْمَرِيُّ وَأَبُو عُبَيْدَةَ قَاضِي مِصْرَ، فَإِنَّهُ قَدْ أُلْحِقَ وَلَدٌ بِخَصِيٍّ فَحَمَلَهُ عَلَى كَتِفِهِ، وَخَرَجَ يُنَادِي بَيْنَ النَّاسِ يَقُولُ: إنَّ الْقَاضِيَ جَالِسٌ يُفَرِّقُ أَوْلَادَ الزِّنَى عَلَى الْخُصْيَان)
انتهى
والقاضيان هنا
هما (أبو الطيب وحسين)
توضيح ذلك
(
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 03 - 08, 11:41 م]ـ
توضيح ما جاء في المشاركة السابقة
في مغني المحتاج
(، وَعَلَّلَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ (إذْ لَا يَلْحَقُهُ) وَلَدٌ (عَلَى الْمَذْهَبِ) لِأَنَّهُ لَا يُنْزِلُ، فَإِنَّ الْأُنْثَيَيْنِ مَحَلُّ الْمَنِيِّ الَّذِي يَتَدَفَّقُ بَعْدَ انْفِصَالِهِ مِنْ الظَّهْرِ وَلَمْ يُعْهَدْ لِمِثْلِهِ وِلَادَةٌ، وَقِيلَ: يَلْحَقُهُ، وَبِهِ قَالَ الْإِصْطَخْرِيُّ وَالْقَاضِيَانِ الْحُسَيْنُ وَأَبُو الطَّيِّبِ؛ لِأَنَّ مَعْدِنَ الْمَاءِ الصُّلْبِ، وَهُوَ يَنْفُذُ مِنْ ثُقْبِهِ إلَى الظَّاهِرِ وَهُمَا بَاقِيَانِ حُكِيَ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ حَرْبَوَيْهِ قُلِّدَ قَضَاءَ مِصْرَ وَقَضَى بِهِ، فَحَمَلَهُ الْمَمْسُوحُ عَلَى كَتِفِهِ وَطَافَ بِهِ الْأَسْوَاقَ، وَقَالَ: اُنْظُرُوا إلَى هَذَا الْقَاضِي يُلْحِقُ أَوْلَادَ الزِّنَا بِالْخُدَّامِ)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 03 - 08, 11:52 م]ـ
والتشكيل الذي وقع من الإخوة في جامع الفقه الإسلامي للنص الأول خطأ
من حاشية قليبوبي
والله أعلم(111/298)
الصحابي أدرى بمرويه
ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[08 - 03 - 08, 07:31 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
سؤالي عن القاعدة الفقهية << الصحابي أدرى بمرويه من غيره>> هل يمكن تطبيقها على التابعي مثل الصحابي أم هي خاصة بالصحابة فلو أخذنا على ذلك مثال حديث سماك بن حرب عن النهي عن بيعتين في بيعة يفسرها سماك بن حرب بان علة التحريم هي الزيادة في الثمن مقابل الصبر على الدفع و لكن يخالفه اليوم عدد كبير من العلماء فيقولون أن العلة هي جهالة الثمن ففي مثل هذه الحالة أي قول نقدم؟ قول التابعي الذي سمع من صاحب رسول الله صلى الله عليه سلم أم قول المتأخرين و إن كثر عددهم وهنا يطرح سؤال آخر في نفس الصدد هل هنالك ترتيب في كتب العلماء لدرجة فقه الصحابة و التابعين كما هو الحال في ترتيب حفظهم لأنه من المعلوم أنهم كانوا لا يستوون في الفقه كما كانوا لا يستوون في الحفظ و إذا كان الجواب نعم فماهي هذه الكتب و أين هي رتبة سماك بن حرب في الفقه و ماهو المخرج لطالب العلم في ترجيح احد القولين المذكورين سابقا. وأخيرا في نفس الصدد ما رأيكم في هذا التحليل العلمي: لقد تقرر في علم دراية الحديث أن الألفاظ التي يقولها النبي صلى الله عليه و سلم إما أن يكون معناها اللغوي معلوم مضبوط لغة فلا حاجة أن يفسرها النبي صلى الله عليه و سلم أو أن يستفسرها منه الصحابة و إما أن يكون معناها في حاجة إلى بيان و لا تكفي اللغة في فهمها فحينئذ لا يتأخر البيان من النبي صلى الله عليه وسلم إما مباشرة أو بعد استفهام الصحابة وبذلك من لوازم كون النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة فإذا كان الأمر كذلك فلو أخذنا مثال على ذلك قول النبي صلى الله عليه مسلم "بيعتين في بيعة" إن هذا اللفظ لا يفهم لغة بفهم واضح منضبط لا اختلاف فيه إذن لا بد أن هناك بيان نبوي أو استفسار من عبد الله بن مسعود راوي الحديث وكذلك الأمر مع سماك بن حرب و بالتالي فان هذا البيان من سماك بن حرب هو في الحقيقة يغلب على الظن انه بيان النبي صلى الله عليه و سلم و ليس رأي منه كما يظن البعض.
ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[09 - 03 - 08, 08:23 م]ـ
للرفع
ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[12 - 03 - 08, 08:48 ص]ـ
بارك الله فيكم من يجيبني؟
ـ[العدناني]ــــــــ[12 - 03 - 08, 12:33 م]ـ
أعانك الله على سماع المحاضرة وقراءة الردود فهي في غاية النفاسة_اي المحاضرة والردود-
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=127326&highlight=%C7%D3%E3%DA+%E1%E3%CD%C7%D6%D1%C9+%28%C 7%E1%DA%E4%C7%ED%C9+%C8%DD%DE%E5+%C7%E1%D3%E1%DD+% 29%E1%E1%D4%ED%CE+%DA%C8%CF%C7%E1%DA%D2%ED%D2+%C7% E1%D8%D1%ED%DD%ED
ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[12 - 03 - 08, 03:29 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[12 - 03 - 08, 10:33 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
هذا جزء مقتطف من بحث وهو عبارة عن رسالة ما جستير أسأل الله أن ينفعك به. ومعذرة على عدم تنسيق الحواشي.
*تحرير المراد بالراوي المخالف
خبر الواحد إذا عمل الراوي بخلافه كلمة الراوي عامة تشمل الصحابي وغيره ممن يأتي بعده، وعمله المخالف لروايته كلمة عامة فقد يكون خبره عاماً فيخصه أو مطلقا فيقيده أو ظاهراً فيحمله على خلاف ظاهره أو مجملا فيفسره أو مشتركا فيحمله على أحدهما أو يكون خبره نصا فيتركه بالكلية.
ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله في قضية مخالفة الراوي لما روى هل هي خاصة بالصحابي فلا تتعداه إلى ما بعده أم أن المخالفة من الراوي لا تقف عند الصحابي بل التابعي ومن بعده.
* فذهب إمام الحرمين إلى أن الخلاف أعم من أن يكون مخصوصاً بالصحابة أو غيرهم بل يشمل الجميع حيث قال: (وكل ما ذكرنا غير مختص بالصحابي فلو روى بعض الأئمة حديثا وعمله مخالف له فالأمر على ما فصلناه) (1).
وقال ابن القشيري (2): (لا ينبغي تخصيص المسألة بالراوي يروي ثم يخالف بل تجري فيمن يبلغه خبر عن النبي ـ * ـ ثم يخالفه وإن لم يكن هو الراوي لذلك الخبر حتى إذا وجدنا محملا وقلنا: إنما خالف لأنه اتهم الراوي فلا يقدح هذا في الخبر وإن لم يتجه وجه لمخالفته إلا وها الحديث أو المصير إلى استخفافه بالخبر فحينئذ يتعين أن يقال: هذا قدح في الخبر وعلم بضعفه) (3).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/299)
الجواب: أن الرواة غير الصحابة ليس لهم إلا الرواية ولا علم بالقرائن ولا بالسماع بخلاف الصحابي فله مشاهدة هذه القرائن والسماع فلا يتساويان في الحجية لراوي الحديث مطلقاً (4). وكلام إمام الحرمين ينبغي أن يقيد بأن بعض الأئمة لو خالف خبراً رواه وقد عمل به من قبله فإن مخالفته لا تقدح.
ــــــــــــــــــــــــ
(1) ـ البرهان 1/ 443، وانظر البحر المحيط 4/ 370.
(2) ـ عبدالرحيم بن عبدالكريم بن هوازن القشيري، الإمام المفسر الأصولي. مات سنة 514هـ.
(انظر: طبقات الشافعية 4/ 249، سير أعلام النبلاء 19/ 424).
(3) ـ البحر المحيط 4/ 370ـ371.
(4) ـ انظر نهاية السول 3/ 170 حاشية المطيعي.
مثل خبر خيار المجلس رواه مالك وأبوحنيفة رحمهما الله ولم يقولا به. ومثل خبر عائشة في عدد الرضعات المثبتة للتحريم لم يأخذ به مالك مع أنه من رواته.
والإمام أبوحنيفة رحمه الله يروي حديث فاطمة بنت أبي حبيش في المستحاضة ويقول بخلافه (1). والإمام أحمد رحمه الله يروي حديث ابن عمر: (صوموا لرؤيته .. )، ويذهب إلى رأي وتأويل ابن عمر رضي الله عنهما.
ولذلك قال ابن القشيري: (يتجه أن يقال إن الصحابي إذا روى وخالف ما روى قصدا دل على ضعف الحديث لأنهم شاهدوا الوحي وعرفوا من قرائن الأحوال ما لم نعرفه فأما الإمام الآن إذا خالف خبراً رواه وقد عمل به من قبله فهذا الخلاف لا يقدح فيه) (2).
* وفرق الرازي وتبعه الزركشي (3) بين مخالفة الراوي لما رواه وهذه خاصة بالصحابي فقيدوا المخالفة بالصحابي وبين تخصيص العموم بمذهب الراوي وهذه لا تختص بالصحابي بل بالراوي مطلقاً من الصحابي ومن بعده (4).
وقد خص القرافي رحمه الله مسألة تخصيص العموم بالصحابي فقط (5).
أما إذا كان الراوي غير الصحابي فلا يتأتى ذلك فيه (6).
* وذكر ابن السبكي رحمه الله (عن ابن الحاجب تبعاً للآمدي موضوع المسألة في الصحابي يعمل بخلاف ما رواه لا في راوي الخبر مطلقا وهذا ما نصره القرافي وأما الإمام الرازي وغيره فذكروا أن الخلاف في المسألة واقع على الراوي يعمل بخلاف خبره سواء كان صحابيا أم لا إذا كان من الأئمة وهو الصحيح وبه صرح إمام الحرمين) (7).اهـ
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ـ انظر البحر المحيط 4/ 370.
(2) ـ البحر المحيط 4/ 371.
(3) ـ محمد بن عبدالله بن بهادر الزركشي الشافعي الفقيه الأصولي المحدث. صاحب البحر المحيط. مات سنة 794هـ. (انظر: الفتح المبين 2/ 217، الأعلام 6/ 2).
(4) ـ انظر المحصول 2/ 1/630، البحر المحيط 3/ 403.
(5) ـ انظر: شرح تنقيح الفصول ص219.
(6) ـ انظر صفحة (114).
(7) ـ رفع الحاجب 1/ 183ـ184.
أقول: إن كلام ابن الحاجب رحمه الله في مسألة تخصيص العموم بقول الصحابي فإنه لا يرى تخصيصه ولو كان صحابيا كما سيأتي بخلاف ما نقله عنه ابن السبكي. وما نقله عن القرافي إنما هو في تخصيص العموم أيضا.
والصحيح عن الرازي وغيره التفريق بين المسألتين كما سبق.
* والذي يترجح عندي ـ والله أعلم ـ هو القول بأن الخلاف في مخالفة الراوي لما روى خاص بالصحابي فقط لأسباب سيأتي ذكرها.
أما مسألة تخصيص العموم فهي من باب أولى أن تكون خاصة بالصحابي كما سيأتي (1).
ولذلك علل القرافي مسألة تخصيص العموم بالصحابي بقوله:
(إذا كان الراوي من غير الصحابة الذين لم يشاهدوا الرسول ـ * ـ كالتابعين وأتباعهم فلا يتأتى ذلك فيه ومذهبه ليس دليلا حتى يخص به كلام صاحب الشرع، والتخصيص بغير دليل لا يجوز إجماعاً) (2).
وقال الحافظ ابن حجر، رحمه الله مجيبا على دعوى أن مالك رحمه الله روى خيار المجلس وخالفه، والراوي إذا عمل بخلاف ما روى دل على وهن المروي عنه.
قال: (وقد خص كثير من محقيقي أهل الأصول الخلاف المشهور فيما إذا عمل الراوي بخلاف ما روى بالصحابة دون من جاء بعدهم) (3).
أقول مما يرجح أن المخالفة خاصة بالصحابة وأن تعميمها إلى ما بعده لا تصلح لأسباب منها:
1 ـ أن الصحابي له فضل الصحبة ومشاهدة الوحي وقد زكاهم رسول الله ـ * ـ فليس لغيرهم مثل ما لهم.
2 ـ أنها سلسلة لا تنتهي
ـــــــــــــــــــــــــ
(1) ـ انظر صفحة (114).
(2) ـ شرح تنقيح الفصول ص29.
(3) ـ فتح الباري 4/ 330.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/300)
قال ابن حزم رحمه الله: (سمعناكم تقبلون هذا في الصاحب إذا روى الخبر وخالفه فأنكرناه حتى جعلتم ترك التابع لما روى حجة في ترك السنن وهذا إن أدرجتموه بلغ إلينا وإلى من بعدنا فصار كل من بلغه حديث عن النبي ـ * ـ فتركه كائنا من كان من الناس حجة في رد السنن ... ) (1).
وقال أيضا: رداً على من يطعن في الرواية لمخالفة غير الصحابي لها كالتابعي أو تابعي التابعي ... (وكنا نظن ان لهم بعض العذر إذ يحتجون بترك الصاحب لما روى حتى جاءوا بترك السنة [الرواية] من أجل ترك غير الصاحب بها ولئن مشوا هكذا ليكونن ترك مالك للأخذ بما روى حجة على الحنفية في أخذهم به وليكونن ترك أبي حنيفة لما رواه من الحديث حجة على المالكية في أخذهم به وهكذا سفلا حتى يكون ترك كل أحد للحديث عن النبي ـ * ـ إذا بلغه حجة قاطعة في رده) (2).
3 ـ أن يتوارد على الخبر راويان أو أكثر الأول قال بخلاف الرواية والثاني ذهب إلى موافقتها، أو حمله الأول على معنى والآخر على معنى آخر فخالف الأول ... الخ.
فلو أخذنا بموافقة الثاني جاءت العلة [المخالفة] من الأخر.
فمثلا حديث خيار المجلس رواه أبوحنيفة ومالك والشافعي وغيرهم من طريق ابن عمر راويه المباشر فالصحابي ابن عمر رضي الله عنهما رواه وحمله على معنى مما يحتمله لفظ التفرق وهو التفرق بالأبدان، والإمام أبوحنيفة رحمه الله رواه ولم يأخذ بحمل ابن عمر وتفسيره وحمله على التفرق بالأقوال. وهذه المخالفة غير قادحة في الرواية لأنه ثبت من أصولهم تقديم الرأي على الخبر.
والإمام مالك رحمه الله رواه في الموطأ (3) ولم يثبته فلم ير خيار المجلس وهذه المخالفة غير قادحة لأن مخالفته بناء على تقديمه عمل أهل المدينة على خبر الواحد (4).
ـــــــــــــــــــــــــــ
(1) ـ المحلى 7/ 116 باختصار.
(2) ـ المحلى 8/ 92 باختصار.
(3) ـ الموطأ كتاب البيوع 2/ 671، باب بيع الخيار ح (79).
(4) ـ انظر البرهان 1/ 443، البحر المحيط 4/ 370.
والإمام الشافعي رحمه الله رواه وحمله على التفرق بالأبدان تبعا لتفسير ابن عمر الراوي له. وقول الراوي عند الشافعي وغيره من المحققين يرجع إليه إذا كان قوله تفسيرا للحديث ليس مخالفا لظاهره (1).
4 ـ إن جعل المخالفة خاصة بالصحابة هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايتين وبعض المحدثين، وذلك في الأحاديث التي ردت برواية الصحابي خلاف روايته (2). وجعلوا المخالفة علة قادحة في الرواية.
5 ـ إن قولنا قول الراوي حجة هذا إنما يكون في الصحابي أما التابعي ومن بعده فمخالفته لا تضر.
6 ـ إن الحنفية رحمهم الله طردوا المخالفة إلى ما بعد الصحابي ونجد ذلك في مسائل كثيرة (3). ووافقهم بعض العلماء في بعض المسائل (4).
وهذا الاطراد ضعيف حكاه صاحب فواتح الرحموت عن بعض كتب الحنفية ورد عليه (5). أما مسألة تخصيص العموم فلا تتقيد بالصحابي عندهم بل بالراوي مطلقا كما سيأتي.
* وللحنفية أيضا تفصيل آخر من جهة الخبر:
1 ـ إن كان الخبر مما يحتمل الخفاء من الحوادث النادرة فتركه غير راويه وعمل بخلافه فإنه لا يضر الخبر شيئاً.
2 ـ إن كان الخبر مما لا يحتمل الخفاء وكانت المخالفة من غير الراوي فإن مخالفته تقدح في الخبر ولو كان غير راويه وهذه الصورة الأخيرة ألحقوها بمخالفة الراوي لما روى في الحكم (6).
ومثلوا لها بحديث الجلد مع النفي وقالوا: ثم أبى الخلفاء ذلك وكيف يخفى وهم الأئمة والحدود إليهم.
ــــــــــــــــــــــ
(1) ـ انظر المجموع للنووي 2/ 599.
(2) ـ انظر شرح علل الترمذي 2/ 796ـ801.
(3) ـ مثل مسألة: عدد الرضعات المثبتة للتحريم، انظر ص (460)، ومسألة الاشتراط في الحج، انظر ص (336).
(4) ـ مثل مسألة الاحتكار، انظر ص (391)، ومسألة القضاء بالشاهد واليمين وهذه ليست من مسائل البحث.
(5) ـ فواتح الرحموت 2/ 163.
(6) ـ انظر المغني للخبازي ص215، أصول السرخسي 2/ 7، كشف الأسرار 3/ 66، تيسير التحرير 3/ 73ـ74، فواتح الرحموت 2/ 164، نهاية السول 3/ 167، حاشية المطيعي.
* الجواب عن هذه الصورة الأخيرة:
عقد الإمام البخاري رحمه الله باباً بعنوان (الحجة على من قال إن أحكام النبي ـ * ـ كانت ظاهرة وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي ـ * ـ وأمور الإسلام) (1).
وذكر خبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان علي عمر رضي الله عنهما، وقول عمر: (خفي على هذا من أمر النبي ـ * ـ ألهاني الصفق بالأسواق).
قال الحافظ رحمه الله: (هذه الترجمة معقودة لبيان أن كثيرا من الأكابر من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ كان يغيب عن بعض ما يقوله النبي ـ * ـ أو يفعله من الأعمال التكليفية، فيستمر على ما كان اطلع عليه هو إما على المنسوخ لعدم إطلاعه على ناسخه وإما على البراءة الأصلية وإذا تقرر ذلك قامت الحجة على من قدم عمل الصحابي الكبير ولاسيما إذا كان قد ولي الحكم على رواية غيره متمسكاً بأن ذلك الكبير لولا أن عنده ما هو أقوى من تلك الرواية لما خالفها ويرده إن في اعتماد ذلك ترك المحقق للمظنون) (2).
ــــــــــــــ
(1) ـ صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 6/ 2676، باب (22).
(2) ـ فتح الباري 13/ 321.(111/301)
فوائد تأصيلية من دروس الشيخ أحمد الحازمي
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[08 - 03 - 08, 09:03 م]ـ
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صخحبه و من اتبع هداه أما بعد:
فمما لا شك فيه أن علم الإعتقاد من أعظم ما يتنافس فيه المتنافسون و لدراسته شمر ساعد الجد المشمرون و إن من أعظم أصوله توحيد الباري جل و علا و تحقيق العبودية له سبحانه و تعالى و التفقه فيه دليل على النباهة و عنوان على إرادة الله تعالى بعبده الخير و لست في مقام التنويه به و بفضله فقد أفاض أهل العلم في ذلك و لكن حسبي في هذا المقام أن أزبر ببناني مسائل من كتاب التوحيد من شرح لشيخ فاضل ألا و هو الشيخ أحمد بن عمر الحازْمي حفظه الله تعالى و هو شرح ابتدأ فيه الشيخ بُعَيْدَ رمضان الماضي و لا يزال حفظه الله تعالى و لما رأيت عنايتي فيه أحببت أن أشرك القراء بما استفدته من مسائل جليلة نفيسة و الله أسأل و عليه ثقتي و هو المعول أن يوفقني و القراء لما فيه رضاه و أن ينفّعنا بهذا الشرح الذي هو من زبد العلم و أصوله و لقد أفاض فيه الشيخ حفظه الله تعالى و حلّى الشرح بتأصيلات قلّ من يتنبّه لها و هذه الحلقة الأولى و فيها درسان و الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من اتّبع هداه و بعد:
الدرس الأول:
1 - رفع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى راية العلم و الجهاد و ردّ على شبه أهل الشرك و العناد و محاسنه أكثر من أن تحصر و أشهر من أن تذكر.
2 - تمتاز رسائله رحمه الله تعالى بالسهولة لأنه أراد أن يخاطب بها الناس عامة و علماء لأن الشرك كان قد فشى عند العلماء فصلا عن العامة.
3 - كتاب التوحيد و فيه مسائل:
أ*- اسمه: كتاب التوحيد.
ب*- سبب تأليفه: ما فشى في نجد من الشرك و قد ذكر ذلك الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى في الدرر ج 1 فالمجدد رحمه الله تعالى ألّفه لدعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل لأن عصره كان عصرا انطمست فيه معالم الدين الذي هو توحيد الله رب العالمين.
ت*- موضوعه: من حيث التراجم ذكر المجدد جميع أقسام التوحيد لكنّ النصيب الأوفر كان لتوحيد العبادة و إن أكملنا العنوان اتّضح مراد المؤلّف من التأليف و إن اختصرنا العنوان فتكون أل للعهد الذهني و هو التوحيد الذي وقع النزاع فيه بين الرسل و أقوامهم.
ث*- منهج الكتاب: إشتمل على 67 بابا على خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال بأنه 66 بابا و الخلاف في الباب الأول هل هو ما صدّر به المؤلف كلامه أم أنه باب: " باب فضل التوحيد و ما يكفر من الذنوب " و الصواب و الأقرب أن المصنف اعتبره بابا خاصا و أن المقدمة هي الباب الأول و هي " باب وجوب التوحيد أو باب بيان حكم التوحيد " و ذلك لوجوه:
1 - ما ذكره رحمه الله تعالى كما في تاريخ نجد من تفاضل الناس في العلم و التوحيد حيث قال لبعض تلاميذه:" و هذه المسألة من أكثر ما يكرّر عليكم و هي التي بوّب لها الباب الثاني في كتاب التوحيد " فهذا نصّ لا يعدل عنه.
2 - أنه جعل لهذا الباب مسائل فعامله كغيره من الأبواب.
3 - نصّ الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى على ذلك لما ذكر وجه المناسبة بين المقدّمة و بين باب فضل التوحيد.
4 - أنه هو الذي يفهم عند المطابقة بينه و بين نصّ الإمام السابق المذكور في التاريخ.
4 - لم يأت المصنّف رحمه الله تعالى بالحمدلة مع ورود الأثر فيها و إن كانت هذه الآثار لا تخلو من مقال و يحتمل أن المصنّف رحمه الله تعالى قد نطق بالشهادة و الحمدلة و الصلاة و السلام على رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم البداءة الواردة في الحديث تشتمل البداءة القولية و الخطيّة و اقتصر على البسملة لأنها من أبلغ الثناء و الذكر و كذلك للخبر و كان النبي صلى الله عليه و سلم يقتصر عليها في مراسلاته فهي سنّة فعلية ثابتة و هذا رواه البخاري في صحيحه و أجرى كتابه مجرى الرسائل إلى أهل العلم و عادة المصنّف أنه يباشر الناس بالفائدة و هذا يعنون له البعض: ترك التشهد و الحمد تعجيلا للفائدة خاصة العوام و أشباه العوام لأنهم قد يملّون و قال حفيده الثاني وقع لي نسخة من خطّه رحمه الله بدأ فيها بالبسملة و ثنّى بالحمدلة و صلى فيها على النبي صلى الله عليه و
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/302)
سلم
5 - الأبواب الستّة تعتبر كالمقدمة لما بعدها من الأبواب.
الدرس الثاني:
1 - كتاب التوحيد: مركّب إضافي و هناك لطيفة عند أهل العلم و هي أن المركّب الإضافي لا تحصل به تمام الفائدة لأنه جزء و هنا هذه التراكيب حصلت بها الفائدة مع كونها لا يوجد معها فيما يظهر مسند لأن الكلام حتى يكون كلاما لا بد أن يكون فيه مسند و مسند إليه فكيف حصلت بهذه التراكيب الفائدة؟
و الجواب: أنه لا بدّ من تقدير محذوف و هذا المحذوف يقال عنه بأنه: جائز الحذف واجب التقدير: واجب التقدير من أجل تصحيح الكلام و جائز الحذف: لأن الفائدة لا تتخلف عن ذهن السامع إذا حذف.
2 - قاعدة بيانية تتعلق بما ذكر: إذا دار الأمر بين أن يكون المحذوف هو المبتدأ أو الخبر فالمرجّح عند البيانيين أن يكون المحذوف هو المبتدأ.
3 - كتاب من حيث الصناعة الصرفية: كتاب على وزن فعال بمعنى مفعول و المشهور عند أرباب التصنيف و الحواشي و الإعراب: أنه من باب إطلاق المصدر و إرادة المفعول و كتاب مصدر و هو من المصادر السيالة التي توجد شيئا فشيئا و قد ذكر هذا صاحب الروض في حاشيته على الزاد عند أول الكتاب لأنها متعلقة بحدث متدرّج فمدلول كتاب لا يحصل دفعة واحدة و مادته تدور كيفما تصرفت على معنى واحد و هو الجمع و الضمّ.
4 - موضوع الكتاب: يقول الشيخ ابن قاسم رحمه الله تعالى في حاشيته: " هذا مكتوب جامع لخصائص التوحيد و مكملاته و ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر أو البدع القادحة في التوحيد أو المعاصي المنقصة للتوحيد و بيان الوسائل و الذرائع الموصلة إلى الشرك و المقرّبة منه بالبراهين القاطعة من الكتاب و السنة و أقوال سلف الأمة ".
5 - التوحيد مادته (و ح د) تدلّ على معنى و هو: الإنفراد
و التوحيد: جعل الشيء واحدا يقول الله تعالى: " أجعل الآلهة إلها واحدا " هذا ما فهمه المشركون لما سمعوا لا إله إلا الله.و معنى الآية: جعل الإله في اعتقاده واحدا.
6 - فائدة مهمّة: المقصود من وزن التفعيل:" توحيد " نسبة لا للجعل بمعنى: جعلتَ الله واحدا أي نسبته للوحدانية لا أنك جعلته واحدا لأن هذه صفة و لا تأثير للمخلوق فيها و الوحدانية صفة لا بجعل جاعل و لا بفعل و المراد بالجعل: الجعل القلبي فالإشراك جعل الأنداد مع الله إنما هو من جهة المكلف في قلبه و اعتقاده فالمراد بالتوحيد هنا: نسبة الله للوحدانية اعتقادا ثم العمل بمقتضى هذه الوحدانية و قد عرّج على هذا المعنى السفاريني رحمه الله تعالى في و قول واضح و مقبول.
7 - معنى التوحيد لا يتحقق في لسان العرب إلا بركنين: الإثبات و النفي و هو إفراد الله بما يختص به من الربوبية و الألوهية و الأسماء و الصفات و قد ذكر شيخ الإسلام لفظ الإختصاص في فتاويه و متعلق الإفراد: الألوهية و الربوبية و الأسماء و الصفات.
8 - مادة (ع ق د) تدل على التأكيد و العزم و الإستيثاق.
9 - أقسام التوحيد: من العلماء من قسّم التوحيد إلى قسمين و منهم و هو الشائع من قسّمه إلى ثلاثة أقسام و لا تعارض بين القسمتين لأن مورد القسمة يختلف بالنظر إلى الرب جل و علا و بالنظر إلى فعل المكلّف.
10 - الصحيح و المعوّل عليه أن تقسيم التوحيد: حقيقة شرعية فلا يجوز فيها الخلاف و لا مدخل للإصطلاح فيها و دليل ذلك التتبع و الإستقراء من نصوص الوحيين و التنصيص على العدد لا يغيّر الحقيقة و قد نص على هاتين القسمتين جمع من السلف كابن بطة و الطبري و ابن منده و شيخ الإسلام و ابن القيم و غيرهم رحمة الله على الجميع و يتفرع على كونه حقيقة شرعية أنه لا يجوز إحداث قسم رابع للتوحيد و ليس مع من أنكر تقسيم التوحيد أي مستند شرعي و لا نقل سلفي.
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[09 - 03 - 08, 07:52 م]ـ
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من اتبع هداه أما بعد:
الدرس الثالث:
1 - هناك فروق بين توحيد الربوبية و توحيد الألوهية و هذا التفريق مهم لأنه يحتاج إليه في مقامين:
أ – مقام فهم النصوص.
ب- ردّ شبه المعارض لأن أهل البدع حصل منهم الخلط الشديد و النزاع الواضح في فهم معنى التوحيد.
2 - الفروق هي كالآتي: نجملها في ثمانية فروق:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/303)
الفرق الأول: الإختلاف في الإشتقاق فالربوبية من الرب و الألوهية من الإله و من أعظم الخطأ عند الأشاعرة بل هو أصل ضلالهم في هذا الباب تفسيرهم للإله بمعنى الرب فإنهم فسروه بقولهم: الإله: هو القادر على الإختراع و هذا باطل شاهده قول الله تعالى: " قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس ".
الفرق الثاني: متعلَّق الربوبية الأمور الكونية (الإحياء الإماتة الرزق ... إلخ) و متعلَّق الألوهية الأفعال و الأوامر لأن مردّه فعل المكلف.
الفرق الثالث: توحيد الربوبية أقرّ به المشركون غالبا و توحيد الألوهية أنكره المشركون أصلا و فرعا.
الفرق الرابع: أن توحيد الربوبية مدلوله علمي يقوم بالقلب قال شيخ الإسلام في خاتمة التدمرية: " .. هذا القسم العلمي الدائر بين التصديق و التكذيب من جهة المكلّف " و توحيد الألوهية مدلوله عملي فهو قسم عملي دائر بين التصديق و التكذيب من قبل فعل المكلف.
الفرق الخامس: توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية فهو خارج عنه لا يدخل فيه إلا من جهة المعنى الشرعي و توحيد الألوهية متضمّن لتوحيد الربوبية لأن الربوبية هي بعض الألوهية.
الفرق السادس: توحيد الربوبية يسمّى توحيد المعرفة و الإثبات فمبناه عليهما و توحيد الألوهية مبني على القصد و الطلب.
الفرق السابع: توحيد الربوبية لا يدخل من آمن به في الإسلام إجماعا بخلاف توحيد الألوهية.
الفرق الثامن: توحيد الربوبية يوجب توحيد الألوهية و طريقة القرآن في الإحتجاج به على الألوهية بيّنة واضحة لأن من وحّد الله في الربوبية لزم عليه توحيده في الألوهية لأن الله لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في أفراد ربوبيته سبحانه و تعالى.
2 - هل الرسل دعت إلى توحيد الربوبية؟ و الجواب: نعم الرسل عليهم الصلاة و السلام دعوا إلى جميع أنواع التوحيد و لكن الخصومة حصلت في توحيد الإلهية.
3 - الأصل في الإنسان التوحيد و الكفر و الشرك طارئ عليه و الدليل على ذلك:
أ - أن أول زمرة من بني آدم هو أبوهم عليه الصلاة و السلام و هو نبيّ و النبيّ موحد و الشرك حصل بعده.
ب - عموم الأدلة الدالة على منها قوله تعالى: " كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ... " الآية و في الآية محذوف أشارت إليه الفاء.
ت - أن الله فطر الناس على التوحيد " فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها " و قوله صلى الله عليه و سلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: " خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم و حرّمت عليهم ما أحللت لهم و أمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا " و قوله صلى الله عليه و سلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه و فيه: " ما من مولود يولد على الفطرة ... " الحديث و تأمل أن الحديث دال نصا على ذلك لأن من بعد ما تفيد التأكيد في التنصيص كما هو مقرر عند الأصوليين و الله أعلم.
ـ[أبو أبي]ــــــــ[17 - 03 - 08, 05:54 م]ـ
والله إني استفدت زدنا زادكم الله من فضله
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[17 - 03 - 08, 09:16 م]ـ
أخى محمد ماشاء الله ماهذه الدرر الثمينة
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[18 - 03 - 08, 09:08 م]ـ
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من اتبع هداه أما بعد:
فقبل قليل إتصلت بالشيخ أحمد بن عمر الحازْمي حفظه الله تعالى و سألته السؤال التالي فكان جوابه:
السؤال: يا شيخ عندي إشكال إستشكلته بخصوص منهجية طالب العلم مع المتون الأصولية:
لا شك كما ذكرتم أن الأصل في الحفظ أن يكون للمنثورات و لكن يا شيخ ألا تعتقدون أن المنظومات مفيدة لطالب العلم فهي تقصّر عليه الوقت؟
الجواب: الذي ينبغي أن يهتمّ به طالب العلم في الحفظ بالنسبة للمتون أن يهتمّ بحفظ المنثورات في علوم المقاصد (علوم الكتاب و السنة) فيحفظ المتون النثرية في العقيدة والفقه و الحديث لأن هذه يحتاج إليها و كذلك لأن المنثورات في الفقه فيها عبارات الفقهاء من قيود و مفهوم و منطوق أما المتون الأصولية فالأحسن هو حفظ المنظومات لأنها تجمع لك الفن و هي سهلة للحفظ كما ذكرتَ و طالب العلم يحتاج إليها و لا يشترط المنثور لأن هذه العلوم ليست علوم غاية بل هي وسيلة لغيرها من علوم المقاصد.
السؤال الثاني: لكن يشكل على هذا قول بعضهم: أن حفظ المنثورات الأصولية ينوّر لك طريق التعامل مع الكتب الأصولية و تنمية الملكة لأن أغلب الكتابات الأصولية نثر فهل هذا التقعيد صحيح؟
الجواب: هذا لا يخلو من نظر لما سبق ذكره لأن الغرض هو فهم الشريعة من دراسة الأصول و هذا يحصل لك بحفظ المنثورات بل هو أسهل طريق كما ذكرت و طالب العلم غرضه فهم الشريعة.
السؤال الثالث: في باب المفاضلة بين المنظومات لا شك أن مراقي السعود اختصر جمع الجوامع كما صنع السيوطي في الكوكب الساطع فأي النظمين تقدّم في نظركم؟
الجواب: و الله أنا حفظتهما جميعا المراقي و الكوكب فأنت خذ بالقول الوسط جمعا بين القولين درست الأول عند بعض المشايخ و درست الكوكب الساطع عند الشيخ محمد آدم الأثيوبي كنا نأخذ كل أسبوع عشرة أبيات بشرحها و هكذا حتى أكملنا النظم و لكن أقول: من اكتفى بالمراقي عن الكوكب الساطع فاته الخير الكثير فالطالب يحفظهما جميعا.
(ملاحظة: كان هذا قبيل نصف ساعة من كتابتي لهذه المشاركة و من تواضع الشيخ أني لما انقطعت عليّ المكالمة لنفاد الرصيد اتصل الشيخ حفظه الله تعالى ليكمل لي الجواب و هذا فيه من الخلق الجم ما فيه يا طلبة العلم فاحفظوه) و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/304)
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[19 - 03 - 08, 02:58 ص]ـ
و هاكم الدرس 1 لعله فاتكم:
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صخحبه و من اتبع هداه أما بعد:
فمما لا شك فيه أن علم الإعتقاد من أعظم ما يتنافس فيه المتنافسون و لدراسته شمر ساعد الجد المشمرون و إن من أعظم أصوله توحيد الباري جل و علا و تحقيق العبودية له سبحانه و تعالى و التفقه فيه دليل على النباهة و عنوان على إرادة الله تعالى بعبده الخير و لست في مقام التنويه به و بفضله فقد أفاض أهل العلم في ذلك و لكن حسبي في هذا المقام أن أزبر ببناني مسائل من كتاب التوحيد من شرح لشيخ فاضل ألا و هو الشيخ أحمد بن عمر الحازْمي حفظه الله تعالى و هو شرح ابتدأ فيه الشيخ بُعَيْدَ رمضان الماضي و لا يزال حفظه الله تعالى و لما رأيت عنايتي فيه أحببت أن أشرك القراء بما استفدته من مسائل جليلة نفيسة و الله أسأل و عليه ثقتي و هو المعول أن يوفقني و القراء لما فيه رضاه و أن ينفّعنا بهذا الشرح الذي هو من زبد العلم و أصوله و لقد أفاض فيه الشيخ حفظه الله تعالى و حلّى الشرح بتأصيلات قلّ من يتنبّه لها و هذه الحلقة الأولى و فيها درسان و الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من اتّبع هداه و بعد:
الدرس الأول:
1 - رفع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى راية العلم و الجهاد و ردّ على شبه أهل الشرك و العناد و محاسنه أكثر من أن تحصر و أشهر من أن تذكر.
2 - تمتاز رسائله رحمه الله تعالى بالسهولة لأنه أراد أن يخاطب بها الناس عامة و علماء لأن الشرك كان قد فشى عند العلماء فصلا عن العامة.
3 - كتاب التوحيد و فيه مسائل:
أ*- اسمه: كتاب التوحيد.
ب*- سبب تأليفه: ما فشى في نجد من الشرك و قد ذكر ذلك الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى في الدرر ج 1 فالمجدد رحمه الله تعالى ألّفه لدعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل لأن عصره كان عصرا انطمست فيه معالم الدين الذي هو توحيد الله رب العالمين.
ت*- موضوعه: من حيث التراجم ذكر المجدد جميع أقسام التوحيد لكنّ النصيب الأوفر كان لتوحيد العبادة و إن أكملنا العنوان اتّضح مراد المؤلّف من التأليف و إن اختصرنا العنوان فتكون أل للعهد الذهني و هو التوحيد الذي وقع النزاع فيه بين الرسل و أقوامهم.
ث*- منهج الكتاب: إشتمل على 67 بابا على خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال بأنه 66 بابا و الخلاف في الباب الأول هل هو ما صدّر به المؤلف كلامه أم أنه باب: " باب فضل التوحيد و ما يكفر من الذنوب " و الصواب و الأقرب أن المصنف اعتبره بابا خاصا و أن المقدمة هي الباب الأول و هي " باب وجوب التوحيد أو باب بيان حكم التوحيد " و ذلك لوجوه:
1 - ما ذكره رحمه الله تعالى كما في تاريخ نجد من تفاضل الناس في العلم و التوحيد حيث قال لبعض تلاميذه:" و هذه المسألة من أكثر ما يكرّر عليكم و هي التي بوّب لها الباب الثاني في كتاب التوحيد " فهذا نصّ لا يعدل عنه.
2 - أنه جعل لهذا الباب مسائل فعامله كغيره من الأبواب.
3 - نصّ الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى على ذلك لما ذكر وجه المناسبة بين المقدّمة و بين باب فضل التوحيد.
4 - أنه هو الذي يفهم عند المطابقة بينه و بين نصّ الإمام السابق المذكور في التاريخ.
4 - لم يأت المصنّف رحمه الله تعالى بالحمدلة مع ورود الأثر فيها و إن كانت هذه الآثار لا تخلو من مقال و يحتمل أن المصنّف رحمه الله تعالى قد نطق بالشهادة و الحمدلة و الصلاة و السلام على رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم البداءة الواردة في الحديث تشتمل البداءة القولية و الخطيّة و اقتصر على البسملة لأنها من أبلغ الثناء و الذكر و كذلك للخبر و كان النبي صلى الله عليه و سلم يقتصر عليها في مراسلاته فهي سنّة فعلية ثابتة و هذا رواه البخاري في صحيحه و أجرى كتابه مجرى الرسائل إلى أهل العلم و عادة المصنّف أنه يباشر الناس بالفائدة و هذا يعنون له البعض: ترك التشهد و الحمد تعجيلا للفائدة خاصة العوام و أشباه العوام لأنهم قد يملّون و قال حفيده الثاني وقع لي نسخة من خطّه رحمه الله بدأ فيها بالبسملة و ثنّى بالحمدلة و صلى فيها على النبي صلى الله عليه و سلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/305)
5 - الأبواب الستّة تعتبر كالمقدمة لما بعدها من الأبواب.
الدرس الثاني:
1 - كتاب التوحيد: مركّب إضافي و هناك لطيفة عند أهل العلم و هي أن المركّب الإضافي لا تحصل به تمام الفائدة لأنه جزء و هنا هذه التراكيب حصلت بها الفائدة مع كونها لا يوجد معها فيما يظهر مسند لأن الكلام حتى يكون كلاما لا بد أن يكون فيه مسند و مسند إليه فكيف حصلت بهذه التراكيب الفائدة؟
و الجواب: أنه لا بدّ من تقدير محذوف و هذا المحذوف يقال عنه بأنه: جائز الحذف واجب التقدير: واجب التقدير من أجل تصحيح الكلام و جائز الحذف: لأن الفائدة لا تتخلف عن ذهن السامع إذا حذف.
2 - قاعدة بيانية تتعلق بما ذكر: إذا دار الأمر بين أن يكون المحذوف هو المبتدأ أو الخبر فالمرجّح عند البيانيين أن يكون المحذوف هو المبتدأ.
3 - كتاب من حيث الصناعة الصرفية: كتاب على وزن فعال بمعنى مفعول و المشهور عند أرباب التصنيف و الحواشي و الإعراب: أنه من باب إطلاق المصدر و إرادة المفعول و كتاب مصدر و هو من المصادر السيالة التي توجد شيئا فشيئا و قد ذكر هذا صاحب الروض في حاشيته على الزاد عند أول الكتاب لأنها متعلقة بحدث متدرّج فمدلول كتاب لا يحصل دفعة واحدة و مادته تدور كيفما تصرفت على معنى واحد و هو الجمع و الضمّ.
4 - موضوع الكتاب: يقول الشيخ ابن قاسم رحمه الله تعالى في حاشيته: " هذا مكتوب جامع لخصائص التوحيد و مكملاته و ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر أو البدع القادحة في التوحيد أو المعاصي المنقصة للتوحيد و بيان الوسائل و الذرائع الموصلة إلى الشرك و المقرّبة منه بالبراهين القاطعة من الكتاب و السنة و أقوال سلف الأمة ".
5 - التوحيد مادته (و ح د) تدلّ على معنى و هو: الإنفراد
و التوحيد: جعل الشيء واحدا يقول الله تعالى: " أجعل الآلهة إلها واحدا " هذا ما فهمه المشركون لما سمعوا لا إله إلا الله.و معنى الآية: جعل الإله في اعتقاده واحدا.
6 - فائدة مهمّة: المقصود من وزن التفعيل:" توحيد " نسبة لا للجعل بمعنى: جعلتَ الله واحدا أي نسبته للوحدانية لا أنك جعلته واحدا لأن هذه صفة و لا تأثير للمخلوق فيها و الوحدانية صفة لا بجعل جاعل و لا بفعل و المراد بالجعل: الجعل القلبي فالإشراك جعل الأنداد مع الله إنما هو من جهة المكلف في قلبه و اعتقاده فالمراد بالتوحيد هنا: نسبة الله للوحدانية اعتقادا ثم العمل بمقتضى هذه الوحدانية و قد عرّج على هذا المعنى السفاريني رحمه الله تعالى في و قول واضح و مقبول.
7 - معنى التوحيد لا يتحقق في لسان العرب إلا بركنين: الإثبات و النفي و هو إفراد الله بما يختص به من الربوبية و الألوهية و الأسماء و الصفات و قد ذكر شيخ الإسلام لفظ الإختصاص في فتاويه و متعلق الإفراد: الألوهية و الربوبية و الأسماء و الصفات.
8 - مادة (ع ق د) تدل على التأكيد و العزم و الإستيثاق.
9 - أقسام التوحيد: من العلماء من قسّم التوحيد إلى قسمين و منهم و هو الشائع من قسّمه إلى ثلاثة أقسام و لا تعارض بين القسمتين لأن مورد القسمة يختلف بالنظر إلى الرب جل و علا و بالنظر إلى فعل المكلّف.
10 - الصحيح و المعوّل عليه أن تقسيم التوحيد: حقيقة شرعية فلا يجوز فيها الخلاف و لا مدخل للإصطلاح فيها و دليل ذلك التتبع و الإستقراء من نصوص الوحيين و التنصيص على العدد لا يغيّر الحقيقة و قد نص على هاتين القسمتين جمع من السلف كابن بطة و الطبري و ابن منده و شيخ الإسلام و ابن القيم و غيرهم رحمة الله على الجميع و يتفرع على كونه حقيقة شرعية أنه لا يجوز إحداث قسم رابع للتوحيد و ليس مع من أنكر تقسيم التوحيد أي مستند شرعي و لا نقل سلفي.
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[20 - 03 - 08, 04:03 ص]ـ
استمر حفظك الله ..
لله درك ودر الشيخ الحازمي.
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[21 - 03 - 08, 01:39 ص]ـ
الدرس الثالث:
1 - هناك فروق بين توحيد الربوبية و توحيد الألوهية و هذا التفريق مهم لأنه يحتاج إليه في مقامين:
أ – مقام فهم النصوص.
ب- ردّ شبه المعارض لأن أهل البدع حصل منهم الخلط الشديد و النزاع الواضح في فهم معنى التوحيد.
2 - الفروق هي كالآتي: نجملها في ثمانية فروق:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/306)
الفرق الأول: الإختلاف في الإشتقاق فالربوبية من الرب و الألوهية من الإله و من أعظم الخطأ عند الأشاعرة بل هو أصل ضلالهم في هذا الباب تفسيرهم للإله بمعنى الرب و هذا باطل شاهده قول الله تعالى: " قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس ".
الفرق الثاني: متعلَّق الربوبية الأمور الكونية (الإحياء الإماتة الرزق ... إلخ) و متعلَّق الألوهية الأفعال و الأوامر لأن مردّه فعل المكلف.
الفرق الثالث: توحيد الربوبية أقرّ به المشركون غالبا و توحيد الألوهية أنكره المشركون أصلا و فرعا.
الفرق الرابع: أن توحيد الربوبية مدلوله علمي يقوم بالقلب قال شيخ الإسلام في خاتمة التدمرية: " .. هذا القسم العلمي الدائر بين التصديق و التكذيب من جهة المكلّف " و توحيد الألوهية مدلوله عملي فهو قسم عملي دائر بين التصديق و التكذيب من قبل فعل المكلف.
الفرق الخامس: توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية فهو خارج عنه لا يدخل فيه إلا من جهة المعنى الشرعي و توحيد الألوهية متضمّن لتوحيد الربوبية لأن الربوبية هي بعض الألوهية.
الفرق السادس: توحيد الربوبية يسمّى توحيد المعرفة و الإثبات فمبناه عليهما و توحيد الألوهية مبني على القصد و الطلب.
الفرق السابع: توحيد الربوبية لا يدخل من آمن به في الإسلام إجماعا بخلاف توحيد الألوهية.
الفرق الثامن: توحيد الربوبية يوجب توحيد الألوهية و طريقة القرآن في الإحتجاج به على الألوهية بيّنة واضحة.
2 - هل الرسل دعت إلى توحيد الربوبية؟ و الجواب: نعم الرسل عليهم الصلاة و السلام دعوا إلى جميع أنواع التوحيد و لكن الخصومة حصلت في توحيد الإلهية.
3 - الأصل في الإنسان التوحيد و الكفر و الشرك طارئ عليه و الدليل على ذلك:
أ*- أن أول زمرة من بني آدم هو أبوهم عليه الصلاة و السلام و هو نبيّ و النبيّ موحد و الشرك حصل بعده.
ب*- عموم الأدلة الدالة على منها قوله تعالى: " كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ... " الآية و في الآية محذوف أشارت إليه الفاء.
ت*- أن الله فطر الناس على التوحيد " فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها " و قوله صلى الله عليه و سلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: " خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم و حرّمت عليهم ما أحللت لهم و أمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا " و قوله صلى الله عليه و سلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه و فيه: " ما من مولود يولد على الفطرة ... " الحديث و تأمل أن الحديث دال نصا على ذلك لأن من بعد ما تفيد التأكيد في التنصيص كما هو مقرر عند الأصوليين و الله أعلم.
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[21 - 03 - 08, 01:49 ص]ـ
الدرس الرابع:
1 - المسلم هو من وحّد الله في أفعاله و وحّد الله هو بأفعاله بنفسه و المشرك من أشرك بالله سبحانه في أفعاله و أشرك هو بأفعاله بنفسه هذا تفريق مهم.
2 - شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة في بيان حكم التوحيد و و جوبه و اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
3 - المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر بابا في التكتيب و لكن عامله معاملة الباب كما سبق.
4 - ساق قوله سبحانه و تعالى " و ما خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون " " ما " نافية و " إلا " إيجاب يعبّر عنه بأنه استثناء لأن إلا في الأصل هي للإستثناء و قد تخرج عنه لغيره و "ما إلا " من صيغ الحصر بل هو أعلى درجات الحصر: و أدوات الحصر إلا إنما 000 حصر و تقديم كما تقدّما و لهذا جاءت في أعظم كلمة و هي كلمة االتوحيد (لا إله إلا الله) هذا فيه نفي و إثبات ففي هذه الآية حصر حكمة خلق العباد في العبادة و القصر: إثبات الحكم في المذكور و نفيه عما عداه.
5 - ما هو المذكور؟: المذكور: هم الجن و الإنس و ماذا ذكر معه؟: علّة الخلق فيكون المعنى: ما خلق الجن و الإنس إلا لحال و إلا لحكمة واحدة هي العبادة و ما عداها من اللهو و اللعب فهو منفي إما بالمنطوق و إما بالمفهوم على الخلاف عند الأصوليين و الآية نص واضح بيّن أن الله لم يخلق هذين العلمين إلا لعلة واحدة و هي عبادته جل و علا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/307)
6 - الإستثناء في الآية: استثناء مفرّغ من أعمّ الأحوال و تقديره حينئذ يكون: بذكر لفظ الحال أو الشيء: ما خلقت الجن و الإنس لأي حال من الأحوال أو لأي شيء من الأشياء أو لأي حكمة من الحكم.
7 - معنى الآية: اختلفت أقوال أهل العلم و عباراتهم فيها و استشكل بعضهم العموم الوارد فيها و هو في قوله: الجن و الإنس " فهي عامة في جميع الثقلين فهل التعليل الوارد فيها هو تعليل عقلي بحيث يلازم فيه االمعلول العلة أم يراد به التعليل الشرعي الذي لا يلازم فيه المعلول العلة؟ حصل نزاع مبناه على تفسير هذه اللامو هذا يجري على أصل عقدي عند أهل السنة و هو إثبات التعليل في أفعال الرب جل و علا.
8 - قيل في معنى الآية: " و ما خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون " إذا جعلنا العبادة هنا لازمة بأن كل إنس لابد أن يعبد و كل جن لا بد أن يعبد فلا بدّ من تقدير و هو: و ما خلقت الجن و الإنس ممن علم الله عز و جل بسابق علمه أنه يعبده إلا ليعبدون فحينئذ يخرج الكافر و من لم يكن مكلفا من كونه قد خلق و وجد على الأرض و لم يعبد الله عز وجل فيستقيم بهذا الحمل المعنى و إلا كان بدون هذا التقدير مخالفا للآية في الظاهر فيكون ثمة تعارض في الذهن قال بعض المفسرين: هو خاص فيمن سبق في علم الله أنه يعبده فجاء بلفظ العموم و معناه الخصوص فهو عام أريد به خصوص من حقق العبودية فيكون المعنى: و ما خلقت أهل السعادة من الجن و الإنس إلا لتحقيق العبودية و قد قال الله جل و علا: " و لقد ذرأنا لجهنّم كثيرا من الجن و الإنس " و الذي خلق لجهنم لم يخلق قطعا للعبادة فلا تعارض حينئذ فالكافر من الجن و الإنس لم يدخل في النص أصلا.
9 - قرأ ابن مسعود رضي الله عنه: " و ما خلقت الجن و الإنس من المؤمنين " و هي تدلّ على هذا المعنى الآنف الذكر.
10 - و قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: " و ما خلقت الجن و الإنس " إلا لآمرهم أن يعبدوني فأبقى النص على عمومه و من صحح هذا القول من أهل العلم جنح إلى أدلة أخرى منها قوله تعالى: " و ما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون " و الكفار كما هو متقرر في الأصول: مأمورون بالإجماع بأصول الشريعة و هذا القول لعلي رضي الله عنه رجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية و الزجّاج و هو من أئمة اللغة رحمهما الله تعالى.
11 - و قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: إلا ليقرّوا بالعبودية طوعا و كرها و رجّح هذا القول ابن جرير رحمه الله تعالى.
12 - و عن مجاهد رحمه الله: إلا ليعرفوني و عنه: إلا لآمرهم و أنهاهم و عن زيد بن أسلم: هو ما جبلوا عليه من الشقوة و السعادة و عن الكلبي: إلا ليوحّدون و الكافر موحد و المؤمن موحد إلا أن المؤمن موحد في الرخاء و الشدّة و الكافر موحّد في الشدة دون الرخاء و هذا القول لا يخلو من نظر [لدلالة الأدلة على خلافه] و قال عكرمة: إلا ليعبدون و يطيعون فأثيب العابد و أعاقب الجاحد أي: ليذلّوا و يخضعوا و يعبدوا. فهذه أقوال على جهة التفصيل في معنى الآية.
13 - الصحيح قول علي رضي الله عنه قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: و يدل على هذا قوله
تعالى: " أيحسب الإنسان أن يترك سدى " قال الشافعي رحمه الله: لا يؤمر و لا ينهى.
14 - و الظاهر من اللام أنها شرعية فالمراد بالتعليل هنا العلة الشرعية و شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ردّ على من جعل اللام عقلية في الآية.
15 - قدّم الله تعالى الجن على الإنس لأنهم أول من خلق.
16 - المجدّد رحمه الله تعالى فسّر العبادة بما لا تتم إلا به و هو التوحيد.
17 - ذكر الطبري رحمه الله تعالى عن ابن عباس في قوله: " إياك نعبد " إياك نوحّد و نخاف و نرجو يا ربنا لا غيرك.
و الله أعلم.
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[21 - 03 - 08, 01:55 ص]ـ
أضفت الدرسين الرابع و الخامس و لله الحمد و المنة أخي ستجدهما إن شاء الله تعالى
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[21 - 03 - 08, 11:40 م]ـ
رفع الله قدرك وقدر الشيخ,,
ـ[حسن البركاتي]ــــــــ[22 - 03 - 08, 09:16 ص]ـ
بارك الله في الشيخ وفي علمه
والله إننا نجلس يوم الأحد بعد المغرب ندرس الرحبية وبعد العشاء شرح المكودي للألفية وطوال هذا الوقت لا نمل كلمة من كلامه، تراه مبتسماً شارحاً ناظراً إلى جميع طلابه، والله ان سمته وحده يكفي، ولا تسأل عن علمه فهو ماشاء الله بحر من أي النواحي أتيت له.
لا أحب الإطراء والمديح لكن هذه كلمة حق من طالب مبتدئ لشيخه -لأن البعض لايعرفه.
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[22 - 03 - 08, 05:48 م]ـ
بارك الله فيك ..
نحن نتابع، فاستمر.
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[22 - 03 - 08, 10:33 م]ـ
طريقتي معاشر الإخوان هي أني أفرغ الشريط ثم أنضد الفوائد على شكل نقاط فيمكن اعتبار هذه الطريقة كمذكرات لكل درس يستطيع طالب العلم أن يحفظها لأن العلم بالحفظ كما لا يخفى.
و بعد فالعلم إذا لم ينضبط 0000 بالحفظ لم ينفع و من مارى غلط
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/308)
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[23 - 03 - 08, 12:15 م]ـ
للرفع رفع الله منار العقيدة و التوحيد
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[23 - 03 - 08, 12:16 م]ـ
للرفع رفع الله منار العقيدة و التوحيد
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[23 - 03 - 08, 12:17 م]ـ
للرفع رفع الله منار العقيدة و التوحيد
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[23 - 03 - 08, 12:17 م]ـ
للرفع رفع الله منار العقيدة و التوحيد
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[23 - 03 - 08, 12:18 م]ـ
للرفع رفع الله منار العقيدة و التوحيد
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[23 - 03 - 08, 02:17 م]ـ
و استدراكا على ما نقلت أقول: لقد اتصلت على الشيخ قبل دقائق من الآن فقال لي الشيخ لما أخبره بعض الطلاب بما كتبت:
و لكن لا يفهم مني أن الطالب عليه أن يحفظ المتنين جميعا الكوكب الساطع و المراقي من استطاع أن يحفظهما خرج من الخلاف و لكن أنا أرجح الكوكب الساطع و لو حفظ الطالب الزوائد عليه من المراقي لكان جيدا و لكن في مقام الإكتفاء فأرجح الكوكب الساطع.
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[23 - 03 - 08, 02:21 م]ـ
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من اتبع هداه أما بعد:
فقبل قليل إتصلت بالشيخ أحمد بن عمر الحازْمي حفظه الله تعالى و سألته السؤال التالي فكان جوابه:
السؤال: يا شيخ عندي إشكال إستشكلته بخصوص منهجية طالب العلم مع المتون الأصولية:
لا شك كما ذكرتم أن الأصل في الحفظ أن يكون للمنثورات و لكن يا شيخ ألا تعتقدون أن المنظومات مفيدة لطالب العلم فهي تقصّر عليه الوقت؟
الجواب: الذي ينبغي أن يهتمّ به طالب العلم في الحفظ بالنسبة للمتون أن يهتمّ بحفظ المنثورات في علوم المقاصد (علوم الكتاب و السنة) فيحفظ المتون النثرية في العقيدة والفقه و الحديث لأن هذه يحتاج إليها و كذلك لأن المنثورات في الفقه فيها عبارات الفقهاء من قيود و مفهوم و منطوق أما المتون الأصولية فالأحسن هو حفظ المنظومات لأنها تجمع لك الفن و هي سهلة للحفظ كما ذكرتَ و طالب العلم يحتاج إليها و لا يشترط المنثور لأن هذه العلوم ليست علوم غاية بل هي وسيلة لغيرها من علوم المقاصد.
السؤال الثاني: لكن يشكل على هذا قول بعضهم: أن حفظ المنثورات الأصولية ينوّر لك طريق التعامل مع الكتب الأصولية و تنمية الملكة لأن أغلب الكتابات الأصولية نثر فهل هذا التقعيد صحيح؟
الجواب: هذا لا يخلو من نظر لما سبق ذكره لأن الغرض هو فهم الشريعة من دراسة الأصول و هذا يحصل لك بحفظ المنثورات بل هو أسهل طريق كما ذكرت و طالب العلم غرضه فهم الشريعة.
السؤال الثالث: في باب المفاضلة بين المنظومات لا شك أن مراقي السعود اختصر جمع الجوامع كما صنع السيوطي في الكوكب الساطع فأي النظمين تقدّم في نظركم؟
الجواب: و الله أنا حفظتهما جميعا المراقي و الكوكب فأنت خذ بالقول الوسط جمعا بين القولين درست الأول عند بعض المشايخ و درست الكوكب الساطع عند الشيخ محمد آدم الأثيوبي كنا نأخذ كل أسبوع عشرة أبيات بشرحها و هكذا حتى أكملنا النظم و لكن أقول: من اكتفى بالمراقي عن الكوكب الساطع فاته الخير الكثير فالطالب يحفظهما جميعا.
(ملاحظة: كان هذا قبيل نصف ساعة من كتابتي لهذه المشاركة و من تواضع الشيخ أني لما انقطعت عليّ المكالمة لنفاد الرصيد اتصل الشيخ حفظه الله تعالى ليكمل لي الجواب و هذا فيه من الخلق الجم ما فيه يا طلبة العلم فاحفظوه) و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
و استدراكا على ما نقلت أقول: لقد اتصلت على الشيخ قبل دقائق من الآن فقال لي الشيخ لما أخبره بعض الطلاب بما كتبت:
و لكن لا يفهم مني أن الطالب عليه أن يحفظ المتنين جميعا الكوكب الساطع و المراقي من استطاع أن يحفظهما خرج من الخلاف و لكن أنا أرجح الكوكب الساطع و لو حفظ الطالب الزوائد عليه من المراقي لكان جيدا و لكن في مقام الإكتفاء فأرجح الكوكب الساطع.
ـ[حسن البركاتي]ــــــــ[29 - 03 - 08, 11:57 م]ـ
اخي محمد حفظك الله
استمر في خرز هذا العقد الجميل من الفوائد وقد أكثرت عليك الالحاح فقد أنهى الشيخ حفظه الله الباب الأول.
حقيقة مع أني أسمع الدرس والشريط وأفرغ في الدفتر وأحشي على حاشية ابن قاسم إلا اني أجد فوائد هنا ليست عندي وماذلك إلا لاختلاف الفهوم والادراكات، وهذا هو تقليب العلم على عدة أوجه ونتيجة لذلك يفهم ويحفظ.
بارك الله فيك وفي علمك ووقتك، وقد وجدت لك مشاركات عديدة لم أستطع أن أرد على جميعها قصوراً مني فالعذر والسموحة.
ـ[فوزي الحربي]ــــــــ[04 - 05 - 08, 10:54 ص]ـ
استمر أخي الحبيب ..
فنتابع كل مواضيعك ..
نفع الله بك وبالشيخ
ـ[فوزي الحربي]ــــــــ[04 - 05 - 08, 10:55 ص]ـ
استمر أخي الحبيب ..
فنتابع كل مواضيعك ..
نفع الله بك وبالشيخ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/309)
ـ[الأرزيوي]ــــــــ[06 - 05 - 08, 10:44 م]ـ
ما شاء الله!!
نفع الله بك وبدررك، وحفظ الله شيخنا ونفع به الأمة!!
ـ[أبو عمرو المغربي]ــــــــ[08 - 05 - 08, 06:48 م]ـ
بارك الله فيك أكمل جزاك الله خيرا
ـ[فوزي الحربي]ــــــــ[20 - 05 - 08, 11:32 ص]ـ
للرفع ...
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[20 - 05 - 08, 02:24 م]ـ
جزاكم الله خيراً
وحفظ الله الشيخ ونفع به
ـ[عبدالله بن عبدالكريم بن عبدالرزاق]ــــــــ[25 - 05 - 08, 10:36 م]ـ
عجيب الحازمي(111/310)
الفرق بين المرخص فيه والمستثنى
ـ[محمد أبا الخيل]ــــــــ[09 - 03 - 08, 04:35 م]ـ
أيها الإخوة:
مالفرق بين المرخص فيه والمستثنى من المنهي عنه؟
ويمثل للرخصة بإباحة العرايا رخصة من النهي عن المزابنة
ويمثل للمستثنى بجواز رجوع الأب بهبته استثناء من النهي عن ذلك لغير الأب.
#على أن أحد المشايخ أخبرني بفرق بينها، وهو أن العلة التي من أجلها حرم الأصل موجودة في الرخصة، ومع ذلك وقعت الرخصة.
أما العلة التي في الأصل (المستثنى منه) فليست موجوده في المستثنى.
ومثل لي الشيخ بالمثال السابق ولكني لم أجد هذا التفريق في مرجع.
فما رأي الإخوة بهذا التفريق؟ وهل يوجد فرق آخر بينها؟
يا حبذا أن يكون الجواب عن ذلك موثقاً بالإحالة على المرجع، غفر الله للجميع(111/311)
هل يمكن أن يتقدم المفهوم على المنطوق؟
ـ[عبداللطيف السعيد]ــــــــ[11 - 03 - 08, 06:36 ص]ـ
إذا كان الجواب بـ "نعم"
فليتكم تذكرون لي أمثلة وأكون لكم من الشاكرين الممتنين لكم عليّ بالفضل
وجزاكم الله خيرا أولا وآخرا ...
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - 03 - 08, 01:41 م]ـ
إذا اختلف نصان في الظاهر فالأصل أن نحاول الجمع بينهما بطرق الجمع المعروفة عند أهل العلم.
أما إذا لم نستطع الجمع، فحينئذ نلجأ إلى الترجيح، وطرق الترجيح المذكورة في الكتب كثيرة جدا؛ منها تقديم المنطوق على المفهوم، وليس ذلك بأقوى طرق الترجيح، فقد يكون هناك ما هو أقوى من ذلك.
مثل أن يكون المفهوم خصوصا والمنطوق عموما، لا سيما إذا كان عموما ضعيفا قد خصص، وكان الخصوص ظاهرا أو موافقا لأقوال الصحابة أو نحو ذلك من طرق الترجيح.
فقولنا (تقديم المفهوم على المنطوق) إنما ينظر فيه باعتبار عدم وجود مرجحات أخرى، فحينئذ لا شك أن المنطوق مقدم على المفهوم، أما إن كانت هناك مرجحات أخرى، فحينئذ ينظر في أقوى المرجحات فيعمل بها، وهذه طريقة كثير من المتقدمين؛ يعملون بالشيء أحيانا ويدعونه أحيانا، فيظن الناظر بادي الرأي أن هذا تناقض، وما هو بتناقض، وإنما هو إعمال لأقوى المرجحات المتعلقة المسألة.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - 03 - 08, 01:47 م]ـ
ومن أشهر الأمثلة على ذلك حديث القلتين؛ فإنه بمفهومه يدل على أن قليل الماء إذا أصابته نجاسة لم تغيره فإنه ينجس، ومنطوق حديث (الماء طهور لا ينجسه شيء) يدل على ضد ذلك بعموم منطوقه.
فاختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقدم الشافعي وأحمد حديث القلتين لظهوره، ولم يأخذ به آخرون لأنه مفهوم في معارضة منطوق.
ـ[عبداللطيف السعيد]ــــــــ[12 - 03 - 08, 03:44 م]ـ
أخي الكريم أبو مالك العوضي رزقك الله كل خير وأبعدك عن كل شر
أولا: جزاك الله كل خير على ردك
ثانيا: هل من الممكن أن تعطيني مثالآ آخر غير حديث القلتين وبئر بضاعة أكثر وضوحا في تقديم المفهوم على المنطوق
لأني لا أخفيك لا أحب الدخول في القلتين وبئر بضاعة لأن الكلام سيطول فيهما جدا حول التسليم ببعض مفاهيمهما وهل ذاك أو ذاك مفهوم صحيح أم لا أصلا ... الخ وهل هما من قبيل العام والخاص أم المطلق والمقيد ... الخ وهل وهل .. الخ
فأتمنى من كل قلبي أن تفيدنا بمثال أكثر وضوحا يفيد تقديم المفهوم على المنطوق
لأني بكل صدق وصفاء لا أعرف مسألة واحدة "صحيحة" قدم فيها مفهوم على منطوق ولا أعرف هذا إلا خطئا محضا
ثالثا: الكلام عن وجود المرجحات الأخرى يعد مرحلة ثانية لأنه بدون تلك المرجحات فلن يغلب مفهومٌ منطوقا بل الغلبة في الجولة الأولى للمنطوق
ثم يتواجه المنطوق مع تلك المرجحات فربما غلبته في الجولة الثانية
فأنا أتكلم عن الجولة الأولى فقط لا غير
ويبقى السؤال: هل يوجد مثال صحيح صريح يفيد أن المفهوم يمكن أن يغلب المنطوق؟ _بدون مرجحات وجولات أخرى_
وإني لا أعدم منك ومن غيرك من أهل العلم جوابا وعلما وفائدة
ولك مني كل تحية وحب واحترام ومناقشة إن شاء الله في غاية الفائدة
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 03 - 08, 03:48 م]ـ
الذي فهمتُ من كلامك يا أخي الفاضل أنك تريد أن تبحث في مسألة تقديم المفهوم على المنطوق بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى.
فإن كان فهمي لكلامك صحيحا، فقد أجبتُ عن ذلك في المشاركة السابقة؛ فلا يمكن - والحال كذلك - تقديم المفهوم على المنطوق؛ لأنه لا نزاع في أن قوة دلالة المنطوق أعلى من قوة دلالة المفهوم.
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[12 - 03 - 08, 05:37 م]ـ
الأخ السعيد لعلك تدلي بما عندك من المادة التي جمعتها حتى نتقاقش في ذلك.
ـ[عبداللطيف السعيد]ــــــــ[14 - 03 - 08, 11:46 ص]ـ
الأخ الفاضل كثير الفضائل أبو مالك العوضي زاده الله علما وقربا
نعم لقد رأيت تأييدك ولكني أردت تأكيدك حتى يطمئن قلبي ويعلم القاصي والداني أن المنطوق نص صريح واضح لا يمكن أن يتم تقديم المفهوم عليه وهو نص غير واضح وصريح
وليتك بارك الله فيك تزودني بمرجع حول كلمتك ((لأنه لا نزاع في أن قوة دلالة المنطوق أعلى من قوة دلالة المفهوم))
لأني أحتاج مثل هذا الاتفاق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخ (أبو نظيفة) جزاك الله كل خير ورزقك مما تحب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/312)
كلامي لا يتعلق ببحث وإنما مسألة اختلفت فيها مع أحد أهل العلم فقدم المفهوم ولم يسعفه مثال صحيح حول ذلك
ورغم يقيني بعدم وجود مثال واحد لهذا الأمر
لكن أحببت أن اساعده بأمثلة هنا في الملتقى فربما يخفى عليّ شيء من العلم
فأردت البحث عن الحق إن كان مع غيري ...
أو الثبات عليه إن كان معي
هذا كل ما في الأمر عزيزي ...
ـ[فيصل الصاعدي]ــــــــ[15 - 03 - 08, 03:11 ص]ـ
اخي الكريم لعل هذا يفيدك
المفهوم
لا بد من النظر في معناه وأصنافه قبل الحجاج في نفيه وإثباته.
أما معناه فاعلم أن المفهوم مقابل للمنطوق والمنطوق أصل للمفهوم فلا بد من تحقيقه أولاً ثم العود إلى تحقيق معنى المفهوم ثانياً.
وإذا عرف معنى المفهوم فهو ينقسم إلى ما يسمى مفهوم الموافقة وإلى ما يسمى مفهوم المخالفة.
أما مفهوم الموافقة فما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقاً لمدلوله في محل النطق ويسمى أيضا فحوى الخطاب ولحن الخطاب والمراد به معنى الخطاب ومنه قوله تعالى: " ولتعرفنهم في لحن القول " محمد 30 أي في معناه.
ومثاله تحريم شتم الوالدين وضربهما من دلالة قوله تعالى: " ولا تقل لهما أف " فإن الحكم المفهوم من اللفظ في محل السكوت موافق للحكم المفهوم في محل النطق وكذلك دلالة قوله تعالى: " إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً " النساء 10 على تحريم إتلاف أموالهم وكدلالة قوله تعالى: " فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره " الزلزلة 7 - 8 على المقابلة فيما زاد على ذلك وكدلالة قوله تعالى: " ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك " آل عمران 75 على تأدية ما دون القنطار وعدم تأدية ما فوق الدينار إلى غير ذلك من النظائر.
ويكون الحكم في محل السكوت أولى منه في محل النطق وإنما يكون كذلك إن لو عرف المقصود من الحكم في محل النطق من سياق الكلام وعرف أنه أشد مناسبة واقتضاء للحكم في محل السكوت من اقتضائه له في محل النطق وذلك كما عرفنا من سياق الآية المحرمة للتأفيف أن المقصود إنما هو كف الأذى عن الوالدين وأن الأذى في الشتم والضرب أشد من التأفيف فكان بالتحريم أولى.
وإلا فلو قطعنا النظر عن ذلك لما لزم من تحريم التأفيف تحريم الضرب العنيف ولهذا فإنه يتنظم من الملك أن يأمر الجلاد بقتل والده إذا استيقن منازعته له في ملكه وينهاه عن التأفيف حيث كان المقصود من الأمر بالقتل إنما هو دفع محذور المنازعة في الملك وإن كان القتل أشد في دفعه من التأفيف ولذلك لم يلزم من إباحة أعلى المحذورين إباحة أدناهما ولا من تحريم أدناهما تحريم أعلاهما.
وهذا مما اتفق أهل العلم على صحة الاحتجاج به إلا ما نقل عن داود الظاهري أنه قال إنه ليس بحجة ودليل كونه حجةً أنه إذا قال السيد لعبده لا تعط زيداً حبة ولا تقل له أف ولا تظلمه بذرة ولا تعبس في وجهه فإنه يتبادر إلى الفهم من ذلك امتناع إعطاء ما فوق الحبة وامتناع الشتم والضرب وامتناع الظلم بالدينار وما زاد وامتناع أذيته بما فوق التعبيس من هجر الكلام وغيره ولذلك كان المفهوم من قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عفاصها ووكاءها حفظ ما التقط من الدنانير ومن قوله صلى الله عليه وسلم في الغنيمة أدوا الخيط والمخيط أداء الرحال والنقود وغيرها ومن قوله من سرق عصى مسلم فعليه ردها رد ما زاد على ذلك.
وعليك الرجوع لكتاب
شرح الكوكب المنير
المؤلف: تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار
ففيه كلام مطول عن المفهوم والمنطوق وامثلة كثيرة وايهما يقدم على الاخر وشروط ذلك
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[16 - 03 - 08, 11:20 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الفاضل بعد أن فكرت في عبارتك التالية:
هل يمكن أن يتقدم المفهوم على المنطوق؟
قلت في نفسي بعد تفكير ومراجعة:
ياترى هل يمكن أن يتعارض المفهوم مع المنطوق؟
ووجدت ما يلي:
مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية): التفسير
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/313)
السؤال: السائل من السودان محمد عثمان أحمد يقول لماذا بعض علماء الأصول يقولون من موانع اعتبار الدليل مفهوم المخالفة ولذلك يقدمون المنطوق من الآيات والأحاديث بالأخذ على المفهوم منها عند التعارض فهل لقاعدتهم هذه نص ينص عليها من الكتاب والسنة أم لا؟ وإذا لم يكن لها نص من الكتاب والسنة فما حكم هؤلاء في الإسلام لأنهم يرفضون بشدة حكم المفهوم من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية إذا تعارض مع المنطوق فمثلاً يرفضون حكم ما تضمنته آية المائدة وهي قوله تعالى (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم) بدعوى إنها مفهوم ويأخذون ما تضمنته آية الأنعام وهو قوله تعالى (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين) ويحتجون بهذه الآيات ونحوها بتحليل ذبحية كل من في الأرض جميعاً إذا ذكر الله عند ذبح الذبيحة وإن كان الذابح وثنياً أو مرتداً أجيبونا بارك الله فيكم عن هذا الموضوع؟
الجواب
الشيخ: هذه القاعدة التي ذكرها أهل الأصول في أن دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم ظاهرة جداً لأن دلالة المنطوق واضحة في محل النطق أما دلالة المفهوم فإن اللفظ يدل عليها لا في محل النطق وما دل عليه اللفظ في محل النطق فإنه أولى ولأن دلالة المفهوم قد تكون غير مرادة وقد تصدق ببعض الصور دون بعض بخلاف دلالة المنطوق فإنها دالة على كل صورها دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة إلتزام وأما ما ذكره السائل من التمثيل بآية المائدة مع آية الأنعام فإنه لا ريب أن غير أهل الكتاب لا تحل ذبيحتهم لأن الله تعالى خصص ذلك بقوله (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) وهذا القيد ليس من باب اللقب كما قاله بعضهم وإنما هو من قيد الوصف إذ أن صلة الموصول بمنزلة الوصف فأنت إذا قلت يعجبني الذي فهم فهو بمنزلة قولك يعجبني الفاهم والفاهم وصف وله مفهوم يعلق به الحكم فطعام الذين أوتوا الكتاب هو كقولك طعام المؤتَيْن الكتاب وهذا وصف وليس لقباً كما ادعاه بعضهم وبناءً على ذلك تكون دلالة المنطوق فيه ظاهرة ودلالة المفهوم فيه ظاهرة لأن الحكم إذا علق على وصف ثبت بوجوده وانتفى بانتفائه فيكون منطوق الآية طعام الذين أوتوا الكتاب حل وطعام غير الذين أوتوا الكتاب ليس بحل وبهذا يكون قوله تعالى (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه) أي مما ذبحه من هو أهل للذبح وهو المسلم والكتابي من اليهود والنصارى هذا هو القول الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم.
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_6543.shtml
وللفائدة:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=4578
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=124197
ـ[بو شيخة]ــــــــ[23 - 03 - 08, 11:16 ص]ـ
يتقدم المفهوم على المنطوق إذا كانت دلالة المنطوق عامة ودلالة المفهوم خاصة وهذا كثير جدا
وبيانه:
أن جميع مسائل حمل المطلق على المقيد من هذا القبيل، وذلك لأن دلالة المقيد على الحكم جاءت عن طريق المفهوم فقدمت على دلالة المنطوق في المطلق، ومثاله المشهور:
قوله تعالى (فتحرير رقبة مؤمنة) منطوقه: أن تحرير الرقبة المؤمنة مجزئ في الكفارة، ومفهومه: أن تحرير الرقبة الغير مؤمنة غير مجزئ
وقوله تعالى (فتحرير رقبة) منطوقه: تحرير الرقبة المؤمنة والغير مؤمنة يجزئ.
فتعارض مفهوم الآية الأولى مع منطوق الآية الثانية، فقدم العلماء مفهوم الآية الأولى على منطوق الآية الثانية وهو مايسمى بالتقييد
وإنما قدم المفهوم هنا لأنه خاص والمنطوق عام
بارك الله بالجميع
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[23 - 03 - 08, 06:43 م]ـ
قال الغزالي:
لَوْ قَالَ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} ثُمَّ قَالَ فِيهَا مَرَّةً أُخْرَى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}، فَيَكُونُ هَذَا اشْتِرَاطًا يُنَزَّلُ عَلَيْهِ الْإِطْلَاقُ، وَهَذَا صَحِيحٌ، وَلَكِنْ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ لَا يَرَى بَيْنَ الْخَاصِّ، وَالْعَامِّ تَقَابُلَ النَّاسِخِ، وَالْمَنْسُوخِ كَمَا نَقَلْنَاهُ عَنْ الْقَاضِي، وَالْقَاضِي مَعَ مَصِيرِهِ إلَى التَّعَارُضِ نَقَلَ الِاتِّفَاقَ عَنْ الْعُلَمَاءِ عَلَى تَنْزِيلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ عِنْدَ اتِّحَادِ الْحُكْمِ.
أَمَّا إذَا اخْتَلَفَ الْحُكْمُ كَالظِّهَارِ، وَالْقَتْلِ فَقَالَ قَوْمٌ: يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَى دَلِيلٍ، كَمَا لَوْ اتَّحَدَتْ الْوَاقِعَةُ، وَهَذَا تَحَكُّمٌ مَحْضٌ يُخَالِفُ وَضْعَ اللُّغَةِ إذْ لَا يَتَعَرَّضُ الْقَتْلُ لِلظِّهَارِ فَكَيْفَ يُرْفَعُ الْإِطْلَاقُ الَّذِي فِيهِ.(111/314)
سؤال عن كتب أصول فقة غير مذهبية
ـ[أبو عبد الله الخضيري]ــــــــ[11 - 03 - 08, 03:44 م]ـ
السلام عليكم إخواني
تعلمون اخواني ان التصنيف في أصول الفقة في الغالب علي احد طريقتين طريقة المتكلمين و طريقة الفقهاء و هناك كتب لدراسة أصول الفقة المذهبي وخاصة للمذاهب الاربعة أي ان الكتب علي أصول أمام المذهب أسئلتي في التالي:
1 - هل هناك كتب توضح أصول الاراء الفقهية للفقهاء الاخرين كسفيان الثوري وبن عيينة و الاوزاعي والليث بن سعد و غيرهم أي دون المذاهب الاربعة.
2 - هل هناك كتب في أصول المذهب الظاهري.
3 - هل هناك كتب ليست مذهبية صنفت في الاصول اي أنها ليست راجعة لأصل من اصول أمام من ائمة المذاهب المشهورة أي عامة ليست راجعة لقول مذهب من المذاهب.
4 - هل أشترك أحد الكتب في أصول أكثر من مذهب مثال ان مذهب الأمام احمد قارب مذهب الشافعي في كثير من المسائل الفقهية ومما دل علي ان أصول مذهبه بنيت علي كثير من اصول مذهب الامام الشافعي مع الخلاف أيضا في كثير من الأصول والفروع.
5 - هل هناك كتب في مقارنة الأصول في المذاهب المختلفة أي جمعت أقوال الاصوليين المتنوعة المنقولة عن كل المذاهب كمثال كتب الففة المقارن و كتب الفقة المذهبي المطولة التي تجمع أقوال جل الفقهاء في المسألة.
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[12 - 03 - 08, 12:24 ص]ـ
أصول الإمام الأوزاعي رسالة علمية للدكتور علي الضويحي مطبوعة.
الدليل عند الظاهرية رسالة علمية للدكتور نور الدين الخادمي مطبوعة.
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[11 - 05 - 08, 06:48 م]ـ
الإحكام في أصول الأحكام والنبذة الكافية في أصول الفقه ... بهما أصول الفقه عند الظاهرية
كذلك الإحكام يعتبر مؤلَف في مجال أصول الفقه المقارن .... وكذلك إرشاد الفحول للشوكانى
وكلها تجدها في هذا الموقع المبارك.
ـ[الدبش المكي]ــــــــ[11 - 05 - 08, 11:37 م]ـ
هناك منظومة في أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للشيخ العلامة محمد علي آدم الأثيوبي حفظه الله وشرحها الشيخ وهي تقع في ثلاث مجلدات طبعة بمكتبة الرشد (المنحة الرضية في شرحة التحفة المرضية في نظم المسائل الأصولية على مذهب أهل السنة السنية)
وهناك كتاب (معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة) رسالة دكتوراة للشيخ محمد حسين الجيزاني بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.(111/315)
من يجيب سؤلي،، كلفت بإعداد بحث عن الإكراه وأثره على التكليف
ـ[القرشية]ــــــــ[11 - 03 - 08, 07:38 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كلفت بإعداد بحث عن الإكراه وأثره على التكليف وتعثرت في الحصول على المراجع فهل يمكن فضيلة الأعضاء المكارم أن يزودنا بمصادر قديمة وحديثة في هذا الموضوع ..
والله لايضيع أجر من أحسن عملا ..
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[11 - 03 - 08, 08:47 م]ـ
من ضمن الموضوعات المسجلة بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة موضوع بعنوان: الإكراه وأثره فى الرضا بالتصرفات لعلك ترجعين إليه وتستفيدين منه.
وللشيخ صالح بن حميد حفظه الله كتاب نفيس بعنوان: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية يقع في قريب من 400 صفحة, تكلم في بعضه عن أسباب التخفيف على هذه الأمة والتي جعل أحدها:الإكراه.
وهناك رسالة علمية بعنوان:اثر الاكراه في القصاص والحدود في الشريعة الاسلامية للباحث عبدالعزيز سعد الحلاف في جامعة أم القرى عام 1397هـ, وقد تغنيك هذه الرسالة عن غيرها إن شاء الله.
وهناك رسالة في جامعة دمشق بعنوان: أحكام الإكراه وتطبيقاته في الفقه والقانون , أشرف عليها:د/مصطفى البغا.
وهناك رسالة علمية بعنوان: عوارض الأهلية عند الأصوليين للدكتور/حسين بن خلف الجبوري , أفرد فيها الفصل السابع والأخير عن الإكراه , وجعله كالتالي:
المبحث الأول: تعريف الإكراه.
المبحث الثاني: أثر الإكراه على الأهلية.
المبحث الثالث: أركان الإكراه.
المبحث الرابع: الوسائل التي يحصل بها الإكراه.
المبحث الخامس: أقسام الإكراه.
المبحث السادس: أصل الإكراه.
المبحث السابع: صور من الإكراه وحكم هذه الصور.
المبحث الثامن: أقارير المكره.
المبحث التاسع: أثر الإكراه.
المبحث العاشر: تكليف المكره.
المبحث الحادي عشر: الفرق بين بيع المكره والبيع الفاسد.
المبحث الثاني عشر: الفرق بين المكره والمضطهد.
المبحث الثالث عشر: بيان أثر الإكراه في المحرمات.
وهناك بحث بعنوان: أثر الإكراه في المعاملات المالية لمحمد محمود الحمد
والله تعالى أعلم
ـ[القرشية]ــــــــ[11 - 03 - 08, 09:46 م]ـ
بارك الله في جهدك، وجعله مثقالا في ميزان حسناتك.
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[19 - 03 - 08, 07:45 م]ـ
أثر الاكراه في الزواج والطلاق
د/ احمد مصطفى القضاة جامعة اربد
بحث منشور في مجلة جامعة الشارقة مجلد 3 عدد 2 جمادى الأولى 1427 هـ.
ـ[د أديب محمد]ــــــــ[14 - 11 - 08, 07:46 م]ـ
السلام عليكم أود أن أضيف إلى هذه الكتب والبحوث رسالة ماجستير بعنوان ((أثر الإكراه في الجنايات والحدود)) في إحدى الجامعات اليمنية، وهي رسالة جيدة في مجالها.
وأود التنبيه علىأن بحث أثر الإكراه في المعاملات المالية للدكتور محمد محمود المحمد، وليس الحمد.
والله الموفق
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[15 - 11 - 08, 12:36 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أقدم لك ما أعرفه في هذا المبحث فيما لم يذكر في المشارك لعل الله ينفعك به.
ــ كتاب الإكراه من صحيح البخاري وشرحه فتح الباري.
ــ كتاب الإكراه من كتاب المبسوط للإمام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي.
ــ كتاب بعنوان: "لا إكراه في الدين: إشكاليَّة الردّة والمرتدين من صدر الإسلام إلى يومنا هذا" للدكتور طه جابر العلواني، ولم أطلع إلا على نبذة منه لكن وجدة كلاما نفيسا للشيخ عبد الله بن بيه يعلق فيه على هذا الكتاب وذلك بطلب من صاحبه - الدكتور طه جابر العلواني - وذلك على موقع الشيخ عبد الله بن بيه. http://www.binbayyah.net/Pages/comment%20on%20abook%20of%20dr%20alalwani.htm
ــ كتاب المفصل في شرح آية لا إكراه في الدين للشيخ علي بن نايف الشحود. التحميل من هنا: http://saaid.net/book/open.php?cat=84&book=3835
ــ وهذا الرابط فيه شرح كتاب الإكراه كاملا من صحيح البخاري للشيخ علي الهندي ضمن دروس الحرم المكي: http://www.islamhouse.com/p/172472
هذا ما وجدت للفائدة والله الموفق للخير.
ـ[العجوري]ــــــــ[15 - 11 - 08, 10:42 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخواني وحفظكم ربي
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[15 - 11 - 08, 11:06 م]ـ
انظر هذا الرابط، وبالتحديد المشاركة الأخيرة: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8227&highlight=%C7%E1%C5%DF%D1%C7%E5+%E6%C3%CB%D1%E5(111/316)
استشكال للشيخ العلامة ابن عثيمين في مقدمة التفسير، أجاب عليه الشيخ صالح آل الشيخ.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[12 - 03 - 08, 07:08 م]ـ
قال شيخ الإسلام في " مقدمة التفسير ":
[الْخِلَافُ بَيْنَ السَّلَفِ فِي التَّفْسِيرِ قَلِيلٌ، وَخِلَافُهُمْ فِي الْأَحْكَامِ أَكْثَرُ مِنْ خِلَافِهِمْ فِي التَّفْسِيرِ، وَغَالِبُ مَا يَصِحُّ عَنْهُمْ مِنْ الْخِلَافِ يَرْجِعُ إلَى اخْتِلَافِ تَنَوُّعٍ لَا اخْتِلَافِ تَضَادٍّ، وَذَلِكَ صِنْفَانِ:
أَحَدُهُمَا: أَنْ يُعَبِّرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَنْ الْمُرَادِ بِعِبَارَةِ غَيْرِ عِبَارَةِ صَاحِبِهِ تَدُلُّ عَلَى مَعْنًى فِي الْمُسَمَّى غَيْرِ الْمَعْنَى الْآخَرِ مَعَ اتِّحَادِ الْمُسَمَّى بِمَنْزِلَةِ الْأَسْمَاءِ الْمُتَكَافِئَةِ الَّتِي بَيْنَ الْمُتَرَادِفَةِ وَالْمُتَبَايِنَةِ. كَمَا قِيلَ فِي اسْمِ السَّيْفِ: الصَّارِمُ وَالْمُهَنَّدُ، وَذَلِكَ مِثْلُ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى وَأَسْمَاءِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسْمَاءِ الْقُرْآنِ ... ].
قال الشيخ العلامة ابن عثيمين في شرحه على " مقدمة التفسير ":
[قوله: " بِمَنْزِلَةِ الْأَسْمَاءِ الْمُتَكَافِئَةِ الَّتِي بَيْنَ الْمُتَرَادِفَةِ وَالْمُتَبَايِنَةِ ": المتكافئة هنا فيها إشكال، والمترادفة هي الدالة على معنى واحد، والمتباينة هي الدالة على معنيين].
أجاب على ذلك معالي الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه لمقدمة التفسير، فقال في الشريط (2):
[ .... فقال: إن الاختلاف في التنوع هذا في منزلة الألفاظ المتكافئة التي هي بين المترادفة والمتباينة.
وعند الأصوليين الألفاظ إما أن تكون متواطئة، أو مشتركة أو مشككة أو مترادفة أو متباينة.
والترادف التام لا يوجد في القرآن ولا في اللغة، أو إنْ وجد عند بعض المحققين من بعض العلم فإنه نادر الترادف التام؛ يعني أن هذا اللفظ يساوي هذا اللفظ من كل جهاته، يساويه في المعنى من كل جهاته، هذا الترادف.
أما التباين: فأن تكون هذه غير تلك لفظا ومعنى؛ بينهما -كما ذكر شيخ الإسلام وهو اختيار له-، وعند طائفة من الأصوليين غير ذلك؛ لأنهم يجعلون الأسماء المتكافئة من المتباينة، ويجعلون المتباينة قسمين؛ لكن نسير على كلامه في أن الألفاظ المتكافئة بين المترادفة والمتباينة، فهي ليست مترادفة، كل لفظ هو الآخر لفظا ومعنى، وليست هي المترادفة لأن اللفظ مع الآخر متساوية في المعنى تاما لا اختلاف فيه، وليست هي المتباينة من أن هذا اللفظ غير ذاك تماما -يعني مع معناه-؛ المعنى مختلف تماما كما أن اللفظ مختلف تماما؛ بل هي بين هذا وهذا؛ يعني هي متكافئة لاشتراك في شيء واختلاف في شيء، في دلالتها على المسمى على الذات هذه واحدة، في دلالتها على أوصاف الذات هذه مختلفة.
مثل ما ذكر من أسماء السيف أنه السيف والصارم والمهند والبتار إلى آخره، هذه أسماء هل هي متباينة؟ على كلامه ليست بمتباينة؛ لأن البتار والصارم والمهند كل هذا معناه السيف، وهل هي مترادفة؟ لا؛ لأن دلالتها على الذات واحدة؛ لكن مختلفة في المعنى البتار فيه أنه سيف وزيادة وصف وهو كونه بتارا، المهند سيف وزيادة كونه جاء من الهند، الصارم سيف وزيادة أنّ من وصْفِه الصّرامة وهكذا.
فإذن فيها ترادف من جهة الدلالة على المسمّى، وفيها تباين من جهة المعنى فصارت بيْن بيْن، وسميت متكافئة؛ يعني يكافئ بعضها بعضا، وهذا لا يقتضي التباين، ولا يقتضي الترادف.
هذا مثل ما جاء في الأسماء الحسنى كما مثّل لك، فإن اسم الله العليم والمؤمن والقدوس والسّلام، هذه بدلالة الذات، فإن العليم هو الله، والقدوس هو الله، والسلام هو الله، والرحيم هو الله، والملك هو الله، من جهة دلالتها على الذات واحدة، ومن جهة دلالتها على الصفة مختلفة، فإن اسم الله القدوس ليس مساويا في المعنى - من جهة الصفة- لاسم الله الرحيم، اسمُ الله العزيز ليس مساويا من جهة المعنى -يعني الصفة التي اشتمل عليها الاسم- لاسم الله القوي، ونحو ذلك، هذه تسمى متكافئة؛ يعني من حيث دلالتها على المسمى واحدة؛ لكن من حيث دلالتها على الوصف الذي في المسمى مختلفة؛ لأن المسمى الذات - ذات أي شيء - المسمى هذا يختلف، فيه صفات متعددة؛ إذا نظرت له من جهة يوصف بكذا، من جهة أخرى يوصف بكذا، وهو ذات واحدة.
مثّل لهذا بالذكر: {وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًى} [طه:124]، الذكر ما هو؟ هل هو القرآن؟ هل هو السنة؟ هل هو الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ هل هو ذكر الله؛ يعني التسبيح والتحميد؟ هذه كلها متلازمة؛ يعني من حيث ظاهرها مختلفة، أناس فسّروها بالقرآن، أناس فسروها بالسنة، أناس فسروها بكذا؛ لكن من حيث الدّلالة فإنها متلازمة؛ لأن من أعرض عن القرآن أعرض عن السنة، أعرض عن الإسلام، أعرض عن اتباع الرسول؛ من أعرض عن السنة أعرض عن القرآن أعرض عن الإسلام، إلى آخره.
فإذن الاختلاف هنا باعتبار المعنى، باعتبار ما اشتمل عليه المسمى من أوصاف.
فإذن هذا لا يسمى اختلافا بين مفسري السلف؛ بل هو اتفاق؛ لكن الاختلاف جاء في الدلالة على المعنى، وهذا له أسباب كما ذكرت بعضها.] اهـ المقصود.
والحمد لله رب العالمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/317)
ـ[محمد البوسحاقي]ــــــــ[13 - 03 - 08, 12:31 ص]ـ
الأخ علي الفضلي السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته.
قد بحثت كثيرا عن شرح الشيخ صالح آل الشيخ على مقدمة أصول التفسير لشيخ الاسلام ابن تيمية على الأنترنت فلم أجدها.
فياحبذا لو تضعون لنا روابط هذه الدروس المباركة ان وجدت أو ترفعها لنا على أحد مواقع التحميل لمسيس الحاجة لها.
و لكم أجر التعب عليها ان شاء الله تعالى.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[14 - 03 - 08, 01:41 م]ـ
الأخ علي الفضلي السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته.
قد بحثت كثيرا عن شرح الشيخ صالح آل الشيخ على مقدمة أصول التفسير لشيخ الاسلام ابن تيمية على الأنترنت فلم أجدها.
فياحبذا لو تضعون لنا روابط هذه الدروس المباركة ان وجدت أو ترفعها لنا على أحد مواقع التحميل لمسيس الحاجة لها.
و لكم أجر التعب عليها ان شاء الله تعالى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخ الحبيب محمدا: يسرني أن أخدم طلبة العلم، ولكن:
بالنسبة لهذا الشرح - والذي هو عبارة عن خمسة أشرطة - فإنه غير موجود على النت فيما أعلم، ولكن محاضرة بنفس العنوان في شريط واحد.
وهو عندي أشرطة، ولكني لا أعرف: هل تُرفع الأشرطة على النت؟ وكيف؟
وبارك الله فيكم.
ـ[محمد البوسحاقي]ــــــــ[15 - 03 - 08, 02:21 م]ـ
أحسن الله اليك.
لعل أحد الاخوة المبرزين في هذا المجال يمد لنا يد العون.
ـ[ابو صلاح السلفي]ــــــــ[15 - 03 - 08, 04:01 م]ـ
الشرح موجود مفرغ تفريغاً جيدا تجدونه في مكتبة صيد الفوائد
ـ[محمد بن أبي عامر]ــــــــ[15 - 03 - 08, 07:33 م]ـ
الصوتى .......... ؟
ـ[المعتصم محمد]ــــــــ[26 - 03 - 08, 02:16 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بحثت كثيرا عن هذه الأشرطة
ففي رفعها أجر كثير إن شاء الله
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[26 - 03 - 08, 06:19 م]ـ
هل من مثال؟
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[29 - 03 - 08, 06:38 م]ـ
مازلت أنتظر.
ـ[أبو الوليد الجزائري]ــــــــ[29 - 03 - 08, 07:34 م]ـ
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=7&book=1554
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[11 - 05 - 08, 08:58 م]ـ
بارك الله فيكم.
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[16 - 05 - 08, 02:36 ص]ـ
قد يكون ألأشكال عند الشيخ محمد رحمه الله في معنا اخر للأسماء المتكافئه0
ـ[محمد أحمد أبو عبدالله]ــــــــ[19 - 05 - 08, 11:48 م]ـ
الشيخ صالح والله ولا نزكي على الله أحد أنه من أعلم من في الأرض
ـ[بن خضر الغامدي]ــــــــ[20 - 05 - 08, 12:05 ص]ـ
وعليكمُ السلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه
جزاكم الله كل خير وبارك فيكم
غفر الله للشيخ ابن عثيمين ورحمه
وحفظ الله الشيخ صالح وبارك لنا في علمه وعمره(111/318)
أفضل كتاب في تخريج الفروع على الأصول من وجهة نظر الدكتور محمد حسين الجيزاني
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[12 - 03 - 08, 07:26 م]ـ
الحمد لله وحده،،،
قال الشيخ الدكتور محمد حسين الجيزاني - حفظه الله تعالى - في محاضرةٍ له بعنوان "التأليف في أصول الفقه": (( ... وأيضًا مفتاح الوصول للتلمساني المالكي، هذا أفضل كتاب وأحسن كتاب في تخريج الفروع على الأصول ... )) (الدقيقة: 23، الثانية: 38).
يمكنكم تحميل الكتاب من هذا الرابط:
http://ia351411.us.archive.org/3/items/Moftah_Wsol/Moftah_Wsol.pdf
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[13 - 03 - 08, 12:51 م]ـ
للفائدة: شرح الشيخ محمد المختار الشنقيطي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=728096&postcount=8
ـ[عمر رحال]ــــــــ[13 - 03 - 08, 02:19 م]ـ
وكذلك أوصى به شيخنا الأصولي الحِفْنَّاوِي - أطال الله في عمرهِ -.
أين اتصالاتك يا سيدنا؟!
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[14 - 03 - 08, 03:28 ص]ـ
يا هلا يا هلا
جزاك الله خيرًا على هذه الفائدة يا شيخ عمر
انظر الخاص بارك الله فيك
ـ[محمد براء]ــــــــ[05 - 09 - 08, 11:39 م]ـ
وجدت محاضرة بهذا العنوان للدكتور الجيزاني في " البث الإسلامي "، لكنه قال في بدايتها: هذا هو الدرس الثالث ..
فأين أجد الدرسين الأولين؟.
ـ[محمد آل جندى]ــــــــ[06 - 09 - 08, 07:12 ص]ـ
للفائدة: شرح الشيخ محمد المختار الشنقيطي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=728096&postcount=8
هل الشرح كامل بارك الله فيكم؟
ـ[محمد آل جندى]ــــــــ[17 - 09 - 08, 03:29 م]ـ
للرفع
ـ[سامح رضا]ــــــــ[01 - 10 - 08, 02:04 م]ـ
وكذلك أوصى به شيخنا الأصولي الحِفْنَّاوِي - أطال الله في عمرهِ - ......... !
هل تقصد شيخنا بقولك:شيخنا الأصولي الحِفْنَّاوِي
الدكتور الحفناوى المدرس بكلية الشريعة بالأزهر بطنطا وصاحب كتاب مصطلحات الفقهاء؟
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[13 - 05 - 09, 12:20 ص]ـ
بسم الله والحمد لله
يرى فضيلة الشيخ الأصولي يعقوب الباحسين -حفظه الله- أن كتاب التلمساني هو إلى علم أصول الفقه أقرب منه إلى علم التخريج.(111/319)
تشريك النية .. والمباح .. وهل النهي عن الشيء أمر بضده ..... !!!
ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[13 - 03 - 08, 12:13 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله يحفظكم ويوفقكم ..
عندي بعض الأسئلة .. تحتاج لإجابات .. الله ينفع بكم ..
1 - هل يجوز تشريك النية في النوافل .. كصلاة سنة الوضوء مع السنة القبلية للظهر مثلاً؟؟
2 - هل من الممكن أن نعرّف المباح بأنه: ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه .. ؟
3 - هل من الممكن أن ينتقل المباح إلى حكم آخر إذا صاحبته النية .. فمثلاً: مسألة الأكل حكمها مباحة لكن إذا قرنها الشخص بنية التقوي على الطاعة فإنه يؤجر على ذلك .. ((وهل ممن الممكن أن أقول .. حكم الأكل مباح ابتداءً لكن إن صاحبته النية الحسنة فهو مندوب انتهاءً؟؟))
4 - قاعدة: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده .. هل مقلوبها صحيح .. وهي: هل النهي عن الشيء أمر بضده .. أتمنى التوضيح مع التمثيل؟؟
لكم مني فائق الشكر ..
وفقكم الله ونفع بكم ..(111/320)
هل هي قاعدة " كل مسألة اختلف العلماء فيها فالأمر فيها واسع "؟
ـ[أبو ناصر المكي]ــــــــ[13 - 03 - 08, 01:04 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تناقش بعض الإخوة عن مسألة توسعة المسعى فقال أحدهم " بما أن العلماء قد إختلفوا فالأمر واسع " يقصد بالأخذ بأي فتوى فما رأيكم يا إخوان؟
ـ[محمد براء]ــــــــ[13 - 03 - 08, 01:52 ص]ـ
يفرق بين ما حسمه الدليل وبين ما لم يحسمه الدليل.
فما حسمه الدليل وجب الأخذ بالقول الموافق له، ويضرب بغيره عرض الحائط , أما ما لم يحسمه الدليل ففيه تكون السعة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لمن أخبره أنه صنف كتابا في الاختلاف: سميه كتاب السعة.
ـ[عبداللطيف السعيد]ــــــــ[14 - 03 - 08, 11:52 ص]ـ
ذكر هذه القاعدة الشيخ ابن عثيمين في كتابه الشرح الممتع ولكن والله أحتاج بحثا حتى أجد مكانها .... ومفادها /
إذا رأيت السلف اختلفوا في مسألة ولا يوجد عليها نص صحيح فاعلم أن الأمر واسع
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[14 - 03 - 08, 05:01 م]ـ
على هذا الرابط كلام نفيس للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي -المدرس بالمسجد النبوي الشريف- حفظه الله:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=89649
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[14 - 03 - 08, 05:25 م]ـ
قال الشيخ عبد الله بن بية حفظه الله في تقديمه لكتاب افعل ولا حرج للشيخ سلمان العودة حفظه الله:
اعلم وفقنا الله وإياك أن التيسير من خصائص هذه الرسالة الخاتمة؛ فقد قال سبحانه وتعالى {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (157) سورة الأعراف
إنها آية كريمة ترسم ملامح الرسالة من خلال صفات نبيها، وتعرّج على ما يجب له من الحقوق، وتبشر أتباعه بالصلاح والفلاح؛ فهو جامع لوصفي الرسالة والنبوة، وهو أمي لم يتعلم من أحد فلم يتعلم من نبي ولا عالم، وإنما علمه العليم الحكيم، وهو مكتوب موصوف في توراة موسى وإنجيل عيسى.
فهو النبي الخاتم الذي بشر به الأنبياء، وأخذ العهد عليهم بالإيمان به ونصره.
ووصف بأنه يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، ويحل الطيبات، ويحرم الخبائث، ويضع عنهم الإصر والأغلال، أي التكاليف الغليظة التي كانت تكبّلهم الشرائع السابقة بها.
إنه تصوير لحالة الضيق والمشقة التي أماطتها هذه الشريعة بالسماحة واليسر.
فالإصر يقول عنه النضر بن شميل هو العهد التثقيل، وكل ثقيل فهو إصر؛ لأنه يأصر صاحبه، أو يحبسه عن الحركة.
أما الأغلال فجمع غُل بالضم، وهو جامعة الحديد تكون في العنق واليدين.
قال مرتضى في التاج عن الأغلال: وقد تكرر ذكرها في الكتاب والسنة ويراد بها التكاليف الشاقة والأعمال المتعبة.
قلت: إنه تصوير ناطق، يقدم إلى السامع صورة شخص مكبل بأغلال حديدية، وهو يحمل على كاهله حملاً ثقيلاً ينوء به. فكيف يقوم بوظيفة الاستخلاف! إلى أن امتن سبحانه وتعالى عليه برسالة النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام فكانت كلمة " يضع " هي المفتاح لفك كبله وإماطة الحمل عن ظهره. فلا غل في الشريعة ولا إصر في الحنيفية السمحة.
ليس التيسير لرفع الحرج قاعدة فقهية فقط عبر عنها الفقهاء بقولهم: المشقة تجلب التيسير.
وقول الشافعي: الأمر إذا ضاق اتسع. إلى غير ذلك من العبارات التي تصب في هذا الجدول، بل رفع الحرج والتيسير مقصد أعلى من مقاصد الشريعة، وهذه فقرات لأبي المقاصد أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى تبين ذلك حيث يقول: " المسألة السادسة " فإن الشارع لم يقصد إلى التكليف بالشاق والإعنات فيه والدليل على ذلك أمور:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/321)
أحدها: النصوص الدالة على ذلك كقوله تعالى: { ... وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ} {رَبَّنا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا .. } وفي الحديث قال الله تعالى قد فعلت: وقد جاء {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} {َ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ .. } { ... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ .... } {يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا} { ... مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} وفي الحديث: بعثت بالحنفية السمحة. وحديث: ما وخيّر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين أحدهما أيسرُ من الآخر إلا اختار أيْسرهما ما لم يكن إثماً فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه ".
وإنما قال: " ما لم يكن إثماً " لأن ترك الإثم لا مشقة فيه من حيث كان مجرد ترك. إلى أشباه ذلك مما في هذا المعنى. ولو كان قاصداً للمشقة لما كان مريدًا لليسر ولا التخفيف ولكن مريداً للحرج والعسر وذلك باطل.
والثاني: ما ثبت أيضاً من مشروعية الرخص، وهو أمر مقطوع به، ومما علم من دين الأمة ضرورة؛ كرخص القصر، والفطر، والجمع، وتناول المحرمات في الاضطرار، فإن هذا نمط يدل قطعاً على مطلق رفع الحرج والمشقّة، وكذلك ما جاء من النهي عن التعمق والتكلف والتسبب في الانقطاع عن دوام الأعمال.
ولو كان الشرع قاصداً للمشقة في التكليف لما كان ثم ترخيص ولا تخفيف.
وقال الشاطبي أيضاً: فالنصوص سالفة الذكر عامة في المشقّة بنوعيها الشديد والمتوسط، وإذا فرضنا أن رفع الحرج مفقود فيه صيغة عموم فإنا نستفيده من نوازل متعددة خاصة مختلفة الجهات متفقة في أصل رفع الحرج، كما إذا وجدنا التيمم شرع عند مشقة طلب الماء، والصلاة قاعداً عند مشقة طلب القيام، والقصر والفطر في السفر، والجمع بين الصلاتين في السفر والمرض والمطر، والنقط بكلمة الكفر عن مشقة القتل.
وأطال النفس قائلاً: إلى جزئيات كثيرة جداً يحصل من مجموعها قصد لرفع الحرج فإنا نحكم بمطلق رفع الحرج في الأبواب كلها عملاً بالاستقراء.
وعلى هذه الشاكلة القول بالأخف.
يقول الزركشي إن القول بالأخف: قد يكون بين المذاهب، وقد يكون بين الاحتمالات المتعارضة أمارتها،وقد صار إليه بعضهم لقوله تعالى ( ... يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} وقوله { .. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ .. } وقوله صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة "
وهذا يخالف الأخذ بالأقل فإن هناك يشترط الاتفاق على الأقل ولا يشترط ذلك هاهنا وحاصله يرجع إلى أن الأصل في المضار المنع، إذ الأخف خنهما هو ذلك.
وقيل: يجب الأخذ بالأشق كما قيل هناك يجب الأخذ بالأكثر.
قال الطوفي -- الترجيح عند تعارض الدليلين:
الثاني: يأخذ بأشد القولين: لأن " الحق ثقيل مري وبالطل خفيف وبي " كما يروى في الأثر وفي الحكمة: إذا ترددت بين أمرين فاجتنب أقربهما من هواك.
وروى الترمذي من حديث عائشة قالت: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خيّر عمار بين أمرين إلا اختار أشدهما". وفي لفظ: " أرشدهما".
قال الترمذي هذا حديث حسن غريب، ورواه أيضاً النسائي وابن ماجة. فثبت بهذين اللفظين للحديث أن الرشد في الأخذ بالأشد.
الثالث: يأخذ بأخف القولين لعموم النصوص الدالة على التخفيف في الشريعة كقوله عز وجل: ( ... يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) وقوله: { .. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ). وقوله صلى الله عليه وسلم: " لا ضرر ولا ضرار ". وقوله صلى الله عليه وسلم: " بعثت بالحنيفية السمحة السهلة ".
قال شيخنا المزني: من قواعد الشريعة أن يستدل بخفة أحد الأمرين المتعارضين على أن الصواب فيه أو كما قال.
قلت: وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خُيِّر بين أمرين إلا اختار أيْسَرهما ما لم يكن إثماً ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/322)
قلت والفرق بينه وبين عمار فيما حكينا عنه من الأخذ بأشد الأمور: أن عماراً كان مكلفاً محتاطاً لنفسه ودينه والنبي صلى الله عليه وسلم كان مشرعاً موسعاً على الناس لئلا يحرج أمته. وقال: يسِّروا ولا تعسِّروا ".
وقال لبعض أصحابه في سياق الإنكار عليه إن فيكم منفرين.
قلت: وقد روي حديث عمار " أسدهما " بالسين المهملة من السداد وعليه فلا دليل فيه للشدة.
وبناء على هذا المقصد رجح العلماء في قضايا الخلاف التيسير على مر الزمان إذا ظهر أن القول الراجع يؤدي إلى إعنات ومشقة وعدلوا عن القياس وخصصوا عموم النصوص فالقاعدة أن غلبة المشقة مسقطة للأمر قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك "
المطلب الثاني: توظيف اختلاف العلماء لرفع الحرج والمشقة عن الأمة وذلك معنى كون الاختلاف رحمة.
فقد فسر الشاطبي رحمة الخلاف بقوله: إن جماعة من السلف الصالح جعلوا اختلاف الأمة في الفروع ضرباً من ضروب الرحمة، وإذا كان من جملة الرحمة، فلا يمكن أن يكون صاحبه خارجاً من قسم أهل الرحمة.
وبيان كون الاختلاف المذكور رحمة ما روى عن القاسم بن محمد قال: لقد نفع الله باختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمل، لا يعمل العامل بعلم رجل منهم إلا رأى أنه في سمعة.
وعن ضمرة بن رجاء قال: اجتمع عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد فجعلا يتذاكران الحديث، قال: فجعل عمر يجيء بالشيء يخالف فيه القاسم، قال: وجعل القاسم يشق ذلك عليه حتى بين فيه، فقال له عمر: لا تفعل فيما يسرني باختلافهم حمر النعم.
وروى ابن وهب عن القاسم أيضاً، قال: لقد أعجبني قول عمر بن عبد العزيز؛ ما أحب أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يختلفون: لأنه لو كان قولاً واحداً لكان الناس في ضيق، وإنهم أئمة يقتدى بهم فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان سنة.
ومعنى هذا أنهم فتحوا للناس أبواب الاجتهاد وجواز الاختلاف فيه، لأنهم لو لم يفتحوه لكان المجتهدون في ضيق؛ لأن مجال الاجتهاد ومجالات الظنون لا تتفق عادة – كما تقدم- فيصير أهل الاجتهاد مع تكليفهم باتباع ما غلب على ظنونهم مكلفين باتباع خلافهم، هو نوع من تكليف ما لا يطاع، وذلك من أعظم الضيق. فوسع الله على الأمة بوجود الخلاف الفروعي.
فيهم، فكان فتح باب للأمة للدخول في هذه الرحمة، فكيف لا يدخلون في قسم من رحم ربك فاختلافهم في الفروع كاتفاقهم فيها والحمد لله.
قال ابن عابدين في تعليقه على قول صاحب الدّر المختار: "وعلم بأن الاختلاف من آثار الرحمة فمهما كان الاختلاف أكثر كانت الرحمة أوفر".
وهذا يشير إلى الحديث المشهور على ألسنة النسا وهو اختلاف أمتي رحمة قال في المقاصد الحسنة: رواه البيهقي بسند منقطع عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به لا عذر لأحد في تركه، فإن لم يكن في كتاب الله فسنة علي، فإن لم تكن في سنة مني فما قال أصحابيـ إ، أصحابي بمنزلة النجوم في السماء، فأيما أخذتم به اهتديتم، واختلاف أصحابي لكم رحمة. وأورده ابن الحاجب في المختصر بلفظ أمتي رحمة للناس.
مقال ملا عليّ القاري: إن السيوطي قال: أخرجه نصر المقدسيّ في الحجة والبيهقي في الرسالة الأشعرية بغير سنند ورواه الحليمي والقاضي حسين وإمام الحرمين وغيرهم ولعله خرّج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا.
ونقل السيوطي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول ما سرني أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يختلفوا لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة وأخرج الخطيب أن هارون الرشيد قال لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله نكتب هذه الكتب- يعني مؤلفات الإمام مالك- ونفرقها في آفاق الإسلام لتحمل عليها الأمة. قال: يا أمير المؤمنين إن اختلاف العلماء رحمة من الله تعالى على هذه الأمة كل يتبع ما صح عنده وكلهم على هدى وكل يريد الله تعالى، وتممه في كشف الخفاء ومزيل الإلباس.
وللاختلاف أسبابه المشروعة في الفقه ولهذا اعتبر العلماء معرفة الاختلاف ضرورية للفقيه حتى يتسع صدره ونفسح أفقه.
فقد قال قتادة: منن لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه للفقه.
وعن هشام بن عبيد الله الرازي: من لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/323)
وعن عطاء: لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالماً باختلاف الناس.
وقال يحي بن سلام: لا ينبغي لمن لا يعرف الاختلاف أن يفتي ولا يجوز لمن لا يعلم الأقاويل أن يقول: هذا أحب إليّ.
إلى غير ذلك من الأقوال يراجع الشاطبي في الموافقات، فقد عد معرفة الاختلاف من المزايا التي على المجتهد أن يتصف بها.
إذا تقرر ما تقدم من جواز الاختلاف بين أهل الحق فاعلم أن هذا الاختلاف قد يكون سبباً للتيسير والتسهيل والتيسير مقصد من مقاصد الشريعة بنص الكتاب والسنة كما مر عن الشاطبي وغيره.
وبناء عليه يوجد في المذاهب كلها العدول عن القول الراجح إلى قول مرجوح لجل مصلحة ترجحت أو درء مفسدة أو دفع مشقة عرضت.
ولهذا تقرر عند الملكية تقديم القول الضعيف الذي جرى به العمل على القول الراجح في زمن من الأزمنة وكان من الأمكنة لتبدل عرف أو عروض جلب مصلحة أو درء مفسدة فيرتبط العمل بالموجب وجوداً أو عدماً كما يقول شارح التحفة.
وبنوا على ذلك مئات المسائل وقال ابن عبادين كذلك بجواز الإفتاء بالضعيف للضرورة وذكر أبياتاً في ذلك:
ولا يجوز بالضعيف العمل ولا به يجاب من جا يسأل
إلا لعالم له ضرورة أو من له معرفة مشهورة
ومعنى ذلك من مقصد التيسير يرجح القول الضعيف فيتعين العمل له لعروض الشقة، فمعادلة المقصد الكلي بالنص الجزئي مؤثرة في الفتوى على مدار الأزمنة.
يقول ابن القيم في تغيير الأحكام بتغيير الأزمة والأمكنة والأحوال: هذا فصل عظيم النفع جداً وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة، أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعز المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه وظله في أرضه وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم.
وتغيّر الزمان المشار إليه هو تغير أحوال الناس، فالحجيج الذين كانوا يُعدون بالآلاف أصحبوا يعدون بالملايين. والأنفس القليلة التي كانت تموت في موسم الحج أصحبوا تعد بالمئات ومحل الشاهد منه أن الإبقاء على الأحكام الجزئيات التي تخالف مقاصد الشريعة وتؤدي إلى مشقة وإعنات مخالف لروح الشريعة وغلط. وأي مشقة من ذهاب الأنفس في الزحام والإثخان بالجروح والآلام ألا يستحق الأمر اجتهاداً؟
قال ابن عابدين في نفس المعني:
فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغيّر عرف أهله، أو لحدوث ضرورة أو فساد أهل الزمان بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولاً للزم منه المشقة والضرر بالناس، ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير، ودفع الضرر والفساد لبقاء العالم على أتم نظام وأحسن الأحكام؛ ولهذا ترى مشايخ المذاهب خالفوا ما نصّ عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها على ما كان في زمنه لعلمهم بأنه لو كان في زمانهم لقال بما قالوا به أخذاً من قواعد مذهبه.
وقال أيضاً: ثم اعلم أن كثيراً من الأحكام التي نص عليها المجتهد صاحب المذهب بناء على ما كان في عرفه وزمانه قد تغيرت بتغير الأزمان بسبب فساد أهل الزمان أو عموم الضرورة كما قدمناه.
وكتبه عبد الله بن بيه
جدة 13/ 02/1427
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[14 - 03 - 08, 11:39 م]ـ
الحمد لله وبعد:فهذه قاعدة مختلف في العمل بها بإطلاق،وإنما تقيد بنظرين اثنين:
1/إنما يكون الخلاف معتبرا إذا كان مدركه الشرعي مما يصح أن يعارض بمثله، وذلك بأن يكون قوي الثبوت، محتمل الدلالة، أويكون دون ذلك ولكنه في باب الاحتياط.
2/في طريقة الأخذ بأحد القولين المختلفين،فالواجب دينا أن يبذل الوسع في معرفة ارجحهما من حيث الدليل فيعمل بمقتضى ما يؤديه اليه اجتهاده إن كان من أهل الاجتهاد، فإن كان عاميا فلايحل له الأخذ بالتشهي بل يأخذ بقول أعلمهما وأصلحهما. ولا يجوز للمفتي أن يخبر المستفتي بالخلاف ثم يخيرها في الأخذ بأي الرأيين شاء فإن ذلك من باب القول في دين الله بالتشهي والهوى.
وللإمام الشاطبي كلام عجيب في مسألة المترخصين في اختيار القول المناسب لهم من أقوال الأئمة الختلفين، فيقول ــ رحمه الله ــ (ومن هذا أيضا جعل بعض الناس الاختلاف رحمة للتوسع فى الأقوال وعدم التحجير على رأي واحد ويحتج فى ذلك بما روى عن القاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز وغيرهما مما تقدم ذكره ويقول إن الاختلاف رحمة وربما صرح صاحب هذا القول بالتشنيع على من لازم القول المشهور أو الموافق للدليل أو الراجح عند أهل النظر والذي عليه أكثر المسلمين ويقول له لقد حجرت واسعا وملت بالناس إلى الحرج وما فى الدين من حرج وما أشبه ذلك وهذا القول خطأ كله وجهل بما وضعت له الشريعة والتوفيق بيد الله) ولاتكاد تجد مسألة من مسائل الفروع ـ غير المجمع عليها ـ الا وقد خالف فيها بعض الناس مستندا على دليل، أو معتضد بتأويل، فالأخذ بهذه القاعدة على اطلاقها،مفض الى انحلال عقدة الشرع وذهاب رسمه، حيث يصبح الحلال حرامافي وقت، والحرام حلال في وقت آخر وذلك عبث تتنزه عنه شريعة أفضل المرسلين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/324)
ـ[أبو ناصر المكي]ــــــــ[15 - 03 - 08, 12:16 ص]ـ
الله المستعان , بارك الله فيكم على هذه الإفادة(111/325)
مسائل في المجاز (12) كلامهم في الألفاظ المشتركة هو بعض كلامهم في الحقيقة والمجاز ...
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[13 - 03 - 08, 08:16 م]ـ
(12)
الألفاظ المشتركة
كلامهم في الألفاظ المشتركة هو بعض كلامهم في الحقيقة والمجاز
قال أبو الحسين البصري المعتزلي في كتابه ((المعتمد)): باب إثبات الحقائق المفردة والمشتركة , اعلم أن في اللغة ألفاظاً مفيدة للشيء الواحد على الحقيقة , وألفاظاً مفيدة للشيء وخلافه وضدة حقيقة على طريق الاشتراك (). اهـ , وذكر أبو الحسين ذلك بعد كلامه في الحقيقة والمجاز , وقبل كلامه في الحقائق الشرعية , وقال الغزالي في ((المستصفى)): إن الألفاظ المتعددة بالإضافة إلى المسميات المتعددة على أربعة منازل , ولنخترع لها أربعة ألفاظ , وهي المترادفة والمتباينة والمتواطئة والمشتركة , قال: وأما المشتركة فهي الأسامي التي تنطلق على مسميات مختلفة لا تشترك في الحد والحقيقة البتَّة كاسم العين للعضو الباصر , وللميزان , وللموضع الذي يتفجر منه الماء , وهي العين الفوارة , وللذهب , وللشمس , وكاسم المشترى لقابل عقد البيع وللكوكب المعروف , قال: والاسم المشترك قد يدل على المختلفين كما ذكرناه , وقد يدلٌّ على المتضادين , كالجلل للحقير والخطير , والناهل للعطشان والريَّان , والجون للسواد والبياض , والقرء للطهر والحيض (). اهـ وقال الرَّازي في ((المحصول)): اللفظ المشترك هو اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعاً أولاً من حيث هما كذلك , قال: وقولنا وضعاً أولاً احترزنا به عمَّا يدل على الشيء بالحقيقة , وعلى غيره بالمجاز () اهـ , وقال الزركشي في ((البحر المحيط)): قال ابن الحاجب في ((شرح المفصل)): هو اللفظ الواحد الدَّال على معنيين مختلفين أو أكثر , دلالة على السَّواء عند أهل تلك اللغة , سواء كانت الدلالتان مستفادتين من الوضع الأول , أو من كثرة الاستعمال , أو استفيدت إحداهما من الوضع , والأخرى من كثرة الاستعمال () اهـ؛ وقال الأرموي في ((التحصيل)) هو اللفظ الواحد المتناول لعدة معان من حيث هي () كذلك بطريقة الحقيقة على السواء () اهـ , وقال القرافي في ((شرح تنقيح الفصول)): هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر (). اهـ وقال ابن جزي المالكي في ((تقريب الوصول إلى علم الأصول)): هو اللفظ الموضوع لمعنيين وضعاً لم ينقل من أحدهما إلى الآخر (). اهـ , وقال الأصفهاني في بيان المختصر: هو اللفظ الواحد الموضوع لعدَّة معان وضعاً أولاً (). اهـ , وقال ابن السبكي في ((الإبهاج في شرح المنهاج)): المشترك هو اللفظ الواحد الدَّال على معنيين مختلفين أو أكثر , دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة , سواء كانت الدلالتان مستفادتين من الوضع الأول , أو من كثرة الاستعمال أو كانت إحداهما مستفادة من الوضع والأخرى من كثرة الاستعمال () اهـ , وهو نفس قول ابن الحاجب بلفظه , ذكره ابن السبكيِّ ولم ينسبه إليه , وقال الجرجاني في كتابه ((التعريفات)): المشترك ما وضع لمعنى كثير بوضع كثير , كالعين ,لاشتراكه بين المعاني () اهـ وقال التهانوي في ((كشاف اصطلاحات الفنون)): كون اللفظ لمفرد موضوعاً لمعنيين معاً على سبيل البدل من غير ترجيح (). اهـ؛ وقال الشوكاني في ((إرشاد الفحول)) هو اللفظة الموضوعة لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعاً أوّلاً من حيث هما كذلك؛ فخرج بالوضع الأول ما يدل على الشيء بالحقيقة وعلى غيره بالمجاز () اهـ.
وفي تلك الحدود كفاية , واتبعهم عليها أكثر المتكلمين , وقال بعضهم حدوداً أخرى غيرها , ولا حاجة إلى الإطالة بذكرها () , وكلامهم كله يشبه بعضه بعضاً , وأخذه بعضهم عن بعض , وتلك الحدود التي ذكروها كلها تدل على أن اللفظ المشترك هو اللفظ الذي يدل على شيئين أو أكثر , وهو لا يدل على أحدها حقيقة وعلى غيره مجازاً , ولكنه يدل عليها كلها حقيقةً , والأشياء التي يدل عليها قد تكون مختلفة أو متضادة , والحقيقة عندهم هي ما وضع له اللفظ أولاً في أصل اللغة , فاللفظ المشترك هو اللفظ في وضع أصل اللغة بزعمهم لشيئين مختلفين أو متضادين أو أكثر منهما , وقولهم إن اللغة بدأت بالوضع والاصطلاح باطلٌ كله , والله تعالى علم آدم البيان , ثم اختلفت ألسنة بينه من بعده , وما كان اللفظ يدل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/326)
عليه أولاً لا سبيل إلى علمه , ولا حجَّة عليه؛ وإذا صار اللفظة بلسان قوم تدل على شيئين أو أكثر , فلابد أن يكون معها من كلام المتكلم أو أنبائه ما يبين ما أريد بها؛ وإذا كان تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز باطلاً محدثاً , فتقسيم الحقيقة إلى مفردة ومشتركة باطلٌ مثله؛ ونقل الزركشي في ((البحر المحيط)) عن أبي العباس ثعلب , وأبي زيد البلخيِّ , والأبهري أنَّهم أنكروا الألفاظ المشتركة , قال: ومنعه قوم في القرآن خاصَّة , ونسب لابن داود الظاهري , ومنعه آخرون في الحديث () اهـ
وكل من أنكر تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز , فلا ريب ينكر تقسيم الحقيقة إلى مفردة ومشتركة؛ إذ لا حقيقة ولا مجاز.
....................
2 - الرد على قول أبي الحسين البصري المعتزلي في جواز وضع المشترك
وقال أبو الحسين البصري: ودليل جواز ذلك –يعني المشترك أنه لا يمتنع أن تضع قبيلة اسم ((القرء)) للحيض؛ وتضعه أخرى للطهر؛ ويشيع ذلك ويخفى كون الاسم موضوعاً لهماً من جهة قبليتين , فيفهم من إطلاقه الحيضُ والطهر على البدل؛ وأيضاً فإن المواضعة تابعة للأغراض؛ وقد يكون للإنسان غرض في تعريف غيره شيئاً مفصلاً؛ وقد يكون غرضه بأن يعرفه مجملاً , مثال الأول: أن يشاهد زيد سواداً , ويريد أن يعرِّف عمراً أنه شاهد سواداً , ومثال الثاني أنه يريد تعريفه أنه شاهد لوناً ولا يفصِّله له؛ فجاز أن يضعوا اسماً يطابق كل واحد من الغرضين () اهـ , وقال الرازي: في سبب وقوع الاشتراك , السبب الأكثري وهو أن تضع كل واحدة من القبلتين تلك اللفظة لمسمى آخر , ثم يشتهر الوضعان , فيحصل الاشتراك , والأقلي , هو أن يضعه واضع واحدٌ لمعنيين , ليكون المتكلم متمكناً من التكلم بالمجمل , وقد سبق في الفصل السابق أن التكلم بالكلام المجمل من مقاصد العقلاء ومصالحهم () أهـ
وهو نفس كلام أبي الحسين البصري سماه الرازي سبباً أكثرياً؛ وسبباً أقلياً , ولم يزد عليه شيئاً؛ وقوله: ولا يمتنع أن تضع قبيلةٌ اسم القرء للحيض , وتضعه أخرى للطهر ثم يشيع.
وذلك كله ظنٌّ باطل لا حجة له؛ ولفظ قرء اختلف فيه , قال أبو إسحاق الزجاج في كتابه ((معاني القرآن وإعرابه)): أخبرني من أثق يرفعه إلى يونس بن حبيب أن الأقراء عنده يصلح للحيض والطهر , ويقال: هذا قارئ الرياح لوقت هبوبها () اهـ ,وقال الأزهري في تهذيب اللغة: أخبرنا عبد الملك , عن الربيع , عن الشافعي , أن القرء اسم للوقت , فلما كان الحيض يجيء لوقت , والطهر يجيء لوقت جاز أن يكون الأقراء حيضاً وأطهاراً () اهـ , وذكر في الرسالة قريباً من ذلك () اهـ, وقال أبو عبيدة في مجاز القرآن: والقرء , جعله بعضهم الحيضة , وقال بعضهم: الطهر , قال: وكل قد أصاب؛ لأنه خرج من شيء إلى شيء , فمن قال: هو الحيض , فخرجت من الطهر إلى الحيض , ومن قال: بل هو الطهر , فخرجت من الحيض إلى الطهر , وأظنه أنا من قولهم: قد أقرأت النجوم , إذا غابت () اهـ وقال أبو عبيد في ((غريب الحديث)): فأصل الأقراء إنما هو وقت الشيء إذا حضر () اهـ وقال الأزهري في ((تهذيب اللغة)) قال أبو عبيد: الأقراء: الحيض والأقراء: الأظهار , وقد أقرأت المرأة في الأمرين جميعاً ,وأصله من دنوِّ وقت الشيء () اهـ , وقال ابن دريد في ((الجمهرة)): وأقرأت المرأة إقراءً فهي مقرئٌ , واختلفوا في ذلك فقال: قوم: هو الطهر , وقال قوم: هو الحيض , وكل مصيب؛ لأن الأقراء هو الجمع , والانتقال من حال إلى حال فكأنه انتقال من حيض إلى طهر , وهو الأصح والأكثر , ويجوز أن يكون انتقالاً من طهر إلى حيض () اهـ , وأخذه أكثر من كلام أبي عبيدة؛ فلفظ قرء ليس يدل على شيئين الحيض والطهر ولكنه مختلف فيما يدل عليه. وكثير من الألفاظ التي زعموا أنها مشتركة هي كذلك ألفاظٌ اختلف فيما تدل عليه , وليست ألفاظاً تدل على أشياء مختلفة؛ والناس يحتاجون في كلامهم إلى التفصيل والإجمال , والبيان والإبهام؛ وليست الألفاظ من وضع واضع من الناس , وقول الرازي: أكثري وأقليٌّ هو من كلام المولِّدين وألفاظهم , وليس بلسان العرب؛ وخيرٌ للمتفقهين أن يتشبهوا بلسان العرب الذي نزل القرآن به , ولا يتشبهوا بلسان الرَّازي وغيره من العجم المولدين. .
ـ[محمد براء]ــــــــ[18 - 12 - 08, 09:56 م]ـ
شيخ الإسلام يثبت الاشتراك ..(111/327)
المتن الذي قال عنه الشيخ ابن عثيمين أنه " أحسن ما أُلّف في الأصول " ..
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[13 - 03 - 08, 08:31 م]ـ
كلام للشيخ العثيمين - رحمه الله- في شرحه لكتاب الأصول من علم الأصول يقول فيه:"ومن أحسن ما ألف فيه بل من أجمع ما ألف فيه مختصر التحرير للفتوحي , وهذا المختصر كتاب صغير لكنه في الحقيقة خلاصة ما قاله الأصوليون في أصول الفقه وهو مختصر ويمكن للإنسان أن يحفظه عن ظهر قلب إلا أنه يحتاج إلى عالم يبين معناه للطالب فالذي يحفظه عن ظهر قلب ويعرف معناه سيكون أصوليا بالمعنى الحقيقي" أهـ.
أتمنى أن تتحفونا بآرائكم يا إخوة.
ـ[ابو هبة]ــــــــ[13 - 03 - 08, 09:05 م]ـ
روابط سابقة متعلقة بالموضوع: مختصر التحرير ... جاهز للشاملة .. اقرأ كلام العثيمين عنه ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=74013) طلب المقارنة بين مختصر التحرير و جمع الجوامع ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=89443) ما هو أفضل المتون الأصولية للحفظ؟ ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=95855)
ماذا يحفظ الحنبلي من كتب الأصول؟؟ ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?p=744305)
جزاكم الله خيراً.
ـ[أبو عبد الرحمن العتيبي]ــــــــ[20 - 03 - 08, 08:24 م]ـ
جزاكم الله خيرا.(111/328)
سؤال؟؟ (طرق معرفة النسخ)
ـ[أبوالمقدام]ــــــــ[13 - 03 - 08, 10:44 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد يا إخواني
فقد كلفت ببحث عنوانه (طرق معرفة النسخ)
وقد أشكل علي وجود المراجع
فأرجو منكم التفضل بطرح ما لديكم من مراجع عن هذا الموضوع سواء كانت قديمة أو حديثة
ولكم مني جزيل الشكر والدعاء
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[13 - 03 - 08, 11:26 م]ـ
جاء في كتاب الفصول في الأصول للجصاص:
وَنُبَيِّنُ الْآنَ الْوُجُوهَ الَّتِي تُوصِلُ إلَى الْعِلْمِ بِالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ مِنْ الْجِهَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَا أَنَّ النَّسْخَ يَقَعُ بِهَا.
فَنَقُولُ: إنَّ مَا يُعْلَمُ بِهِ النَّسْخُ عَلَى وُجُوهٍ، مِنْهَا أَنْ يَرِدَ لَفْظٌ يَشْتَمِلُ عَلَى ذِكْرِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ مَعًا مَعَ ذِكْرِ تَارِيخِهِمَا فَلَا يُشْكِلُ عَلَى سَامِعِهِمَا أَنَّ الثَّانِيَ مِنْهُمَا فِي التَّارِيخِ نَاسِخٌ (لِلْأَوَّلِ) نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: {فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} وَقَدْ قَالَ تَعَالَى قَبْلَ ذَلِكَ: {سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنْ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا} فَأَخْبَرَ أَنَّهُمْ قَدْ كَانُوا عَلَى قِبْلَةٍ غَيْرِهَا ثُمَّ حُوِّلُوا إلَيْهَا وَنَحْوُ قَوْله تَعَالَى: {إنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} فَكَانَ هَذَا حُكْمًا ثَابِتًا ثُمَّ قَالَ: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا} إلَى آخِرِ الْآيَةِ فَدَلَّ ذِكْرُهُ لِلتَّخْفِيفِ أَنَّهُ وَارِدٌ بَعْدَ حُكْمٍ هُوَ أَثْقَلُ مِنْهُ فَصَارَ نَاسِخًا لَهُ، وَنَحْوُ قَوْله تَعَالَى: {إنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيْ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ} إلَى قَوْله تَعَالَى: {فَتَابَ عَلَيْكُمْ} يَعْنِي فَخَفَّفَ عَنْكُمْ وَهَذَا بَعْدَ قَوْله تَعَالَى: {قُمْ اللَّيْلَ إلَّا قَلِيلًا} ثُمَّ قَالَ: {عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى} إلَى آخِرِ السُّورَةِ فَاقْتَضَتْ الْقِصَّةُ بِفَحْوَاهَا وَمَضْمُونِ خِطَابِهَا أَنَّ فَرْضَ صَلَاةِ اللَّيْلِ مَنْسُوخٌ بِمَا تَضَمَّنَتْ مِنْ إبَاحَةِ تَرْكِهَا، وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: {إذَا نَاجَيْتُمْ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: {فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}، وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: {عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ}
عْنِي - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - سَهَّلَ عَلَيْكُمْ وَخَفَّفَ عَنْكُمْ، فَدَلَّ عَلَى نَسْخِ حَظْرِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ بَعْدَ النَّوْمِ فِي لَيَالِي رَمَضَانَ، فَانْتَظَمَتْ هَذِهِ الْآيَاتُ ذِكْرَ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ مَعًا فِي خِطَابٍ وَاحِدٍ.
وَالسُّنَّةُ عَلَى وَجْهَيْنِ، قَوْلٌ مِنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفِعْلٌ، وَقَدْ يَقَعُ النَّسْخُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.
فَأَمَّا النَّسْخُ بِالسُّنَّةِ مِنْ جِهَةِ الْقَوْلِ فَنَحْوُ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: {كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا}، وَ {كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ الْأَوْعِيَةِ، فَاشْرَبُوا وَلَا تَسْكَرُوا}، وَ {كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا} فَانْتَظَمَ الْخَبَرُ ذِكْرَ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ مَعًا.
وَكَمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغَفَّلِ {أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ مَالِي وَلِلْكِلَابِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ}.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/329)
وَقَالَ جَابِرٌ {أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ أَذِنَ لِطَوَائِفَ} فَهَذِهِ الْآيَةُ وَالْأَخْبَارُ مِمَّا نُقِلَ إلَيْنَا فِيهِ حُكْمُ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ وَكُلُّ مَا كَانَ هَذَا وَصْفَهُ فَلَا إشْكَالَ عَلَى أَحَدٍ فِي حُكْمِهِ.
وَأَمَّا النَّسْخُ مِنْ جِهَةِ الْفِعْلِ فَنَحْوُ مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ.
فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ} ثُمَّ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {أَنَّهُ أُتِيَ بِشَارِبِ الْخَمْرِ فِي الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَقْتُلْهُ} وَمِثْلُ مَا رُوِيَ {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ لَحْمًا وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ} نُسِخَ بِهِ مَا رُوِيَ مِنْ قَوْلِهِ {تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ}.
نْ الْأَلْفَاظِ مَا يُوجِبُ النَّسْخَ مِنْ جِهَةِ قِيَامِ الدَّلَالَةِ عَلَى تَأَخُّرِ حُكْمِهَا عَنْ الْحُكْمِ الْمَنْسُوخِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْحُكْمُ الْمَنْسُوخُ مَذْكُورًا مَعَهَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ}، فَمَنَعَ تَخْلِيَةَ سَبِيلِهِمْ إلَّا بِشَرْطِ الْإِيمَانِ.
وَرُوِيَ أَنَّ سُورَةَ " بَرَاءَةٌ " مِنْ آخِرِ مَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ فَوَجَبَ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ نَاسِخًا لِلْفِدَاءِ الْمَذْكُورِ فِي قَوْله تَعَالَى: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً}.
وَمِثْلُهُ مَا رُوِيَ عَنْ {النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَنَّهُ رَضَخَ رَأْسَ يَهُودِيٍّ قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا} {وَأَنَّهُ قَطَعَ أَيْدِيَ الْعُرَنِيِّينَ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ لَمَّا ارْتَدُّوا وَقَتَلُوا رَاعِيَ الْإِبِلِ وَسَاقُوهَا}.
وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ أَشْعَرَ الْبُدْنَ ثُمَّ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي أَخْبَارٍ مُسْتَفِيضَةٍ أَنَّهُ {نَهَى عَنْ الْمُثْلَةِ}، وَقَالَ سَمُرَةُ (بْنُ جُنْدَبٍ) {مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا وَأَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ وَنَهَانَا عَنْ الْمُثْلَةِ} فَاقْتَضَى ذَلِكَ وُجُوبَ النَّهْيِ عَنْهَا فِي آخِرِ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا، فَيَكُونُ نَاسِخًا لِسَمْلِ أَعْيُنِ الْمُحَارَبِينَ وَرَضْخِ الرَّأْسِ عَلَى وَجْهِ الْقِصَاصِ وَإِشْعَارِ الْبُدْنِ لِأَنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ مِنْ الْمُثْلَةِ.
وَمِثْلُهُ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ {أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِالْهَجِيرِ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، ثُمَّ قَالَ: أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ} فَأَخْبَرَنَا بِأَنَّ الْأَمْرَ بِتَأْخِيرِ الظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ كَانَ مُتَأَخِّرًا، فَالْوَاجِبُ أَنْ يَقْضِيَ عَلَى خَبَرِ خَبَّابٍ {شَكَوْنَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا} لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ الْأَمْرَ بِالتَّأْخِيرِ كَانَ مُتَأَخِّرًا.
وَمِنْ الْأَلْفَاظِ الدَّالَّةِ عَلَى تَأْخِيرِ أَحَدِ الْحُكْمَيْنِ عَنْ الْآخَرِ: مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ {لَا قَوَدَ إلَّا بِالسَّيْفِ}، فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُكْمَ وُجُوبِ الْقَوَدِ مُتَقَدِّمٌ لِهَذَا الْخَبَرِ لِأَنَّهُ لَا يَذْكُرُ كَيْفِيَّةَ الْقَوَدِ إلَّا وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ وُجُوبِهِ فَغَيْرُ جَائِزٍ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْتَدِلَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ} عَلَى إيجَابِ الْقَوَدِ بِكُلِّ مَا قُتِلَ بِهِ لِأَنَّ إيجَابَ الْقَوَدِ بِالسَّيْفِ مُتَأَخِّرٌ عَنْهُ فَهُوَ قَاضٍ عَلَيْهِ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/330)
وَنَحْوُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ {أَلَا إنَّ قَتِيلَ خَطَأِ الْعَمْدِ قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا فِيهِ الدِّيَةُ مُغَلَّظَةً} فَلَمْ يَذْكُرْ خَطَأَ الْعَمْدِ إلَّا وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ.
وَمِثْلُهُ مَا رُوِيَ {فِي شَاةِ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ حِينَ رَآهَا مَيِّتَةٌ: هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا فَقَالُوا إنَّهَا مَيِّتَةٌ} فَدَلَّ عَلَى أَنَّ تَحْرِيمَ الْمَيْتَةِ كَانَ مُقَدَّمًا لِذَلِكَ.
وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: {إنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ} وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: {إنَّمَا الرَّضَاعُ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَأَنْشَزَ الْعَظْمَ} يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ إيجَابُ التَّحْرِيمِ بِالرَّضَاعِ مُتَقَدِّمًا لِهَذَا الْخَبَرِ، وَنَظَائِرُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ.
وَيَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ إخْبَارُ الصَّحَابِيِّ وَالتَّابِعِيِّ عَنْ تَارِيخِ الْحُكْمَيْنِ (عِيَارًا فِي) هَذَا الْبَابُ، فَيُوجَبُ بِهِ النَّسْخُ نَحْوُ مَا رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعِكْرِمَةَ أَنَّ قَوْله تَعَالَى: {وَأَنْ اُحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} (نَزَلَ) بَعْدَ قَوْله تَعَالَى: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ}، وَنَحْوِ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ لَهُ الرَّضْعَةَ الرَّضْعَتَانِ قَالَ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ، فَأَمَّا الْيَوْمُ فَلَا فَأَخْبَرَ عَنْ تَقَدُّمِ عِلْمِهِ بِهَذَا الْخَبَرِ وَأَخْبَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ، وَإِنْ (كَانَ) حُكْمُهُ غَيْرَ ثَابِتٍ الْآنَ فَصَارَ ذَلِكَ إخْبَارًا مِنْهُ بِنَسْخِهِ وَتَارِيخِ حُكْمِهِ.
وَمِثْلُهُ مَا رُوِيَ عَنْ الزُّهْرِيِّ {أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَدَّ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ عَلَيْهَا السَّلَامُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ وَكَانَتْ هَاجَرَتْ وَبَقِيَ هُوَ مُشْرِكًا ثُمَّ جَاءَ مُسْلِمًا بَعْدَ سِنِينَ}.
قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْفَرَائِضُ.
" وَنَحْوُهُ مَا رُوِيَ مِنْ قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ فِي الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: (إنَّمَا) كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ اسْتَحْكَمَتْ الْفَرَائِضُ.
وَإِنَّمَا قُلْنَا: إنَّ الصَّحَابِيَّ وَالتَّابِعِيَّ إذَا أُخْبِرَا بِنَسْخِ حُكْمٍ كَانَ خَبَرُهُمَا مَقْبُولًا فِيهِ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الْعِلْمَ بِالتَّارِيخِ لَا سَبِيلَ إلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ.
(اجْتِهَادِ الرَّأْيِ) وَإِنَّمَا يُعْلَمُ مِنْ جِهَةِ السَّمَاعِ وَالتَّوْقِيفِ، فَعَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ يَقِلَّ (ذَلِكَ) إلَّا مِنْ جِهَةِ (التَّوْقِيفِ).
فَهَذِهِ الْوُجُوهُ الَّتِي ذَكَرْنَا مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِمَّا أَوْصَلَ إلَى الْعِلْمِ بِتَارِيخِ الْحُكْمَيْنِ، إمَّا بِذِكْرِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ مَعًا مَعَ ذِكْرِ تَارِيخِهِمَا، أَوْ بِذِكْرِ النَّاسِخِ وَتَارِيخِهِ دُونَ ذِكْرِ الْمَنْسُوخِ مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ أَوْ فَحْوَى الْخِطَابِ وَدَلَالَتِهِ.
وَأَمَّا الِاسْتِدْلَال بِالْإِجْمَاعِ عَلَى النَّسْخِ فَقَدْ ذَكَرَهُ عِيسَى بْنُ أَبَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ: إذَا رُوِيَ خَبَرَانِ مُتَضَادَّانِ وَالنَّاسُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَهُوَ النَّاسِخُ لِلْآخَرِ، فَاسْتَدَلَّ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى النَّسْخِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَلَسْنَا نَقُولُ إنَّ الْإِجْمَاعَ يُوجِبُ النَّسْخَ، لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ إنَّمَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ بَعْدَ وَفَاةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَأَمَّا فِي حَيَاتِهِ فَالْمَرْجِعُ إلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَعْرِفَةِ الْحُكْمِ لِمَنْ كَانَ فِي حَضْرَتِهِ وَلَا اعْتِبَارَ بِالْإِجْمَاعِ فِيهِ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/331)
وَمَعْلُومٌ أَنَّ النَّسْخَ لَا يَصِحُّ إلَّا مِنْ طَرِيقِ التَّوْقِيفِ، وَلَا يَصِحُّ بَعْدَ وَفَاةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، إلَّا أَنَّ الْإِجْمَاعَ إذَا حَصَلَ عَلَى زَوَالِ حُكْمٍ قَدْ ثَبَتَ بِالنَّصِّ دَلَّنَا الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهُ مَنْسُوخٌ بِتَوْقِيفٍ، وَإِنْ لَمْ يُنْقَلْ إلَيْنَا اللَّفْظُ النَّاسِخُ لَهُ.
فَمِمَّا دَلَّنَا الْإِجْمَاعُ عَلَى نَسْخِهِ قَوْله تَعَالَى: {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا} وَلَمْ يُعْلَمْ زَوَالُ هَذَا الْحُكْمِ إلَّا مِنْ طَرِيقِ الْإِجْمَاعِ.
وَنَحْوُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ {مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمِنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ}، وَحَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ {فِيمَنْ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ مِثْلُهَا وَهِيَ لَهُ، وَإِنْ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا} وَحَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ {فِيمَنْ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ أَنَّهَا إنْ كَانَتْ أَذِنَتْ لَهُ جُلِدَ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ امْرَأَتُهُ أَذِنَتْ لَهُ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ}.
فَهَذِهِ الْأَحْكَامُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا (لَمْ يَثْبُتْ نَسْخُهَا إلَّا بِدَلَالَةِ) الْإِجْمَاعِ عَلَيْهِ.
وَأَمَّا اعْتِبَارُ دَلَائِلِ النَّظَرِ عَلَى النَّاسِخِ مِنْ الْحُكْمَيْنِ فَإِنَّمَا يَجِبُ فِيمَا لَا يُعْرَفُ تَارِيخُهُ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ عَلَى الْوُجُوهِ الَّتِي /97 بَيَّنَّا /97، فَيُرْجَعُ فِيهِ إلَى شَوَاهِدِ الْأُصُولِ وَدَلَائِلِ النَّظَرِ فَيَثْبُتُ مِنْهُ مَا أَثْبَتَهُ وَيَنْتَفِي (مِنْهُ) مَا نَفَتْهُ وَقَدْ ذَكَرَ عِيسَى بْنُ أَبَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي هَذَا الْمَعْنَى جُمْلَةً يُعْرَفُ بِهَا عَامَّةُ هَذَا الْبَابِ مِنْ فَهْمِ مَعَانِي كَلَامِهِ.
قَالَ عِيسَى: إذَا رُوِيَ خَبَرَانِ مُتَضَادَّانِ وَالنَّاسُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَهُوَ النَّاسِخُ، وَإِنْ اخْتَلَفُوا سَاغَ الِاجْتِهَادُ فِيهِمَا وَاسْتِعْمَالُ أَشْبَهِهِمَا بِالْأُصُولِ، وَإِنْ عُلِمَ تَارِيخُهُمَا فَالْآخَرُ نَاسِخُ الْأَوَّلِ إذَا لَمْ يَحْتَمِلْ الْمُوَافَقَةَ وَإِنْ احْتَمَلَ الْمُوَافَقَةَ، سَاغَ الِاجْتِهَادُ (فِيهِ).
وَإِنْ عَمِلَ النَّاسُ بِالْأَوَّلِ وَهُوَ الظَّاهِرُ فِي أَيْدِي أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْآخَرُ خَامِلٌ لَا يَعْمَلُ بِهِ إلَّا الشَّاذُّ نَظَرُهُ، فَإِنْ سَوَّغَ الَّذِينَ عَمِلُوا بِالْأَوَّلِ الْعَمَلَ بِالْآخَرِ سَاغَ الِاجْتِهَادُ فِيهِ، وَإِنْ عَابُوا مَنْ عَمِلَ بِالْآخَرِ كَانَ مَا عَمِلَ بِهِ النَّاسُ هُوَ الْمُسْتَعْمَلَ، لِأَنَّ النَّسْخَ لَوْ كَانَ ثَابِتًا لَمَا عَرَفُوا الْأَوَّلَ وَلَظَهَرَ النَّسْخُ مِنْهُمْ كَمَا ظَهَرَ الْفَرْضُ الْأَوَّلُ، حَتَّى لَا يَشِذَّ عَنْهُ إلَّا الْقَلِيلُ.
أَلَا تَرَى أَنَّ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ قَدْ ظَهَرَتْ الْإِبَاحَةُ فِيهَا كَمَا ظَهَرَ الْحَظْرُ، وَكَذَلِكَ زِيَارَةُ الْقُبُورِ، وَإِبَاحَةُ الظُّرُوفِ، وَمُتْعَةُ النِّسَاءِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: (أَمَّا قَوْلُهُ) أَمَّا إذَا كَانَ النَّاسُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَهُوَ النَّاسِخُ، فَإِنَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَتْ صِحَّةُ (حُجَّةِ) الْإِجْمَاعِ، فَحَيْثُمَا وُجِدَتْ فَوَاجِبٌ الْحُكْمُ بِصِحَّتِهِ، وَإِنْ وُجِدَ الْحُكْمُ بِصِحَّةِ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ وَاسْتَحَالَ ثُبُوتُ مَا يُضَادُّهُ مِنْ الْحُكْمِ فِي حَالِ ثُبُوتِهِ ثَبَتَ هُوَ وَانْتَفَى مَا يُضَادُّهُ، وَكَانَ هَذَا دَلِيلًا عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ الْآخَرَ مَنْسُوخٌ بِمَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/332)
وَأَمَّا قَوْلُهُ: إذَا اخْتَلَفُوا سَاغَ الِاجْتِهَادُ وَاسْتُعْمِلَ أَشْبَهُهُمَا بِالْأُصُولِ، فَإِنَّ مُرَادَهُ فِي هَذَا الْفَصْلِ، إذَا لَمْ يَعْلَمْ تَارِيخَهُمَا، فَإِذَا كَانَ هَكَذَا وَجَبَ الِاسْتِدْلَال بِالْأُصُولِ عَلَى النَّاسِخِ مِنْهُمَا وَجِهَاتُ الِاسْتِدْلَالِ بِهَا عَلَى النَّاسِخِ مِنْهُمَا مُخْتَلِفَةٌ، وَأَنَا ذَاكِرٌ مِنْهَا طَرَفًا نَسْتَدِلُّ بِهِ عَلَى جُمْلَةِ الْقَوْلِ فِيهِ.
وجاء في شرح الكوكب المنير:
(وَيُعْتَبَرُ) لِصِحَّةِ النَّسْخِ (تَأَخُّرُ نَاسِخٍ) عَنْ مَنْسُوخٍ، وَإِلَّا لَمْ يَصْدُقْ عَلَيْهِ اسْمُ نَاسِخٍ (وَطَرِيقُ مَعْرِفَتِهِ) أَيْ مَعْرِفَةِ تَأَخُّرِ النَّاسِخِ مِنْ وُجُوهٍ.
أَحَدُهَا: (الْإِجْمَاعُ) عَلَى أَنَّ هَذَا نَاسِخٌ لِهَذَا، كَالنَّسْخِ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ سَائِرَ الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ.
وَمِثْلُهُ مَا ذَكَرَ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ: أَنَّ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ قَالَ لِحُذَيْفَةَ {أَيُّ سَاعَةٍ تَسَحَّرْت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: هُوَ النَّهَارُ، إلَّا أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَطْلُعْ} وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ طُلُوعَ الْفَجْرِ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ، مَعَ بَيَانِ ذَلِكَ مِنْ قَوْله تَعَالَى " {كُلُوا وَاشْرَبُوا} - الْآيَةَ قَالَ الْعُلَمَاءُ فِي مِثْلِ هَذَا: إنَّ الْإِجْمَاعَ مُبَيِّنٌ لِلْمُتَأَخِّرِ، وَإِنَّهُ نَاسِخٌ لَا إنَّ الْإِجْمَاعَ هُوَ النَّاسِخُ.
(وَ) الْوَجْهُ الثَّانِي مِنْ طَرِيقِ مَعْرِفَةِ تَأَخُّرِ النَّاسِخِ (قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نَحْوَ {كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا} وَقَرِيبٌ مِنْ هَذَا: أَنْ يَنُصَّ الشَّارِعُ عَلَى خِلَافِ مَا كَانَ مُقَرَّرًا بِدَلِيلٍ، بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ عَلَى تَأَخُّرِ أَحَدِهِمَا، فَيَكُونُ نَاسِخًا لِلْمُتَقَدِّمِ (وَ) الْوَجْهُ الثَّالِثُ (فِعْلُهُ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ظَاهِرِ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ، وَقَدْ جَعَلَ الْعُلَمَاءُ مِنْ ذَلِكَ نَسْخَ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ بِأَكْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الشَّاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ، وَمَنَعَ ابْنُ عَقِيلٍ الْقَوْلَ بِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحُكِيَ عَنْ التَّمِيمِيِّ، وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ فِي الْمُسَوَّدَةِ.
لِأَنَّ دَلَالَتَهُ دُونَهُ.
كَانَ كَذَا وَنُسِخَ، أَوْ رُخِّصَ فِي كَذَا ثُمَّ نُهِيَ عَنْهُ وَنَحْوِهِمَا) كَقَوْلِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ {كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْكَ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ} وَكَقَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ {أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِيَامِ لِلْجِنَازَةِ، ثُمَّ قَعَدَ} وَفِي مَعْنَى ذَلِكَ كَثِيرٌ فَإِنْ قِيلَ: قَوْلُ الرَّاوِي يُنْسَخُ بِهِ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ، عَلَى تَقْدِيرِ وُجُودِهَا، مَعَ أَنَّهُ خَبَرُ آحَادٍ، وَالْآحَادُ لَا يُنْسَخُ بِهِ الْمُتَوَاتِرُ؟ قِيلَ: هَذَا حِكَايَةٌ لِلنَّسْخِ، لَا نَسْخٌ، وَالْحِكَايَةُ بِالْآحَادِ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا كَسَائِرِ أَخْبَارِ الْآحَادِ وَأَيْضًا: فَاسْتِفَادَةُ النَّسْخِ مِنْ قَوْلِهِ: إنَّمَا هُوَ بِطَرِيقِ التَّضَمُّنِ، وَالضِّمْنِيُّ: يُغْتَفَرُ فِيهِ مَا لَا يُعْتَبَرُ فِيمَا إذَا كَانَ أَصْلًا، كَثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِي الشَّجَرِ تَبَعًا لِلْعَقَارِ وَنَحْوِهِ (لَا) قَوْلُ الرَّاوِي (ذِي الْآيَةِ) مَنْسُوخَةٌ (أَوْ ذَا الْخَبَرُ مَنْسُوخٌ، حَتَّى يُبَيِّنَ النَّاسِخَ) لِلْآيَةِ أَوْ الْخَبَرِ.
قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَإِنْ قَالَ صَحَابِيٌّ: هَذِهِ الْآيَةُ مَنْسُوخَةٌ لَمْ يُقْبَلْ حَتَّى يُخْبِرَ بِمَاذَا نُسِخَتْ قَالَ الْقَاضِي: أَوْمَأَ إلَيْهِ أَحْمَدُ، كَقَوْلِ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ قَالُوا: لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ عَنْ اجْتِهَادٍ فَلَا يُقْبَلُ.
وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ رِوَايَةً أَنَّهُ يُقْبَلُ، كَقَوْلِ بَعْضِهِمْ بِعِلْمِهِ، فَلَا احْتِمَالَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقُولُهُ غَالِبًا إلَّا عَنْ نَقْلٍ وَقَالَ الْمَجْدُ فِي الْمُسَوَّدَةِ: إنْ كَانَ هُنَاكَ نَصٌّ يُخَالِفُهَا عُمِلَ بِالظَّاهِرِ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/333)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[13 - 03 - 08, 11:41 م]ـ
ذكر الحافظ العراقي أربعة طرق لمعرفة ذلك فقال رحمه الله:
والنسخ رفع الشارع السابق من .................. أحكامه بلاحق وهو قمن
أن يعتنى به وكان الشافعي .................. ذا علمه ثم بنص الشارع
أو صاحب أو علم التاريخ أو .................. أجمع تركا بان نسخ ورأوا
دلالة الإجماع لا النسخ به .................. كالقتل في رابعة بشربه
ويمكنك أن تراجع شروح ألفية العراقي، وشروح أصلها مقدمة ابن الصلاح، وشروح فروعها كألفية السيوطي.
ـ[أبوالمقدام]ــــــــ[14 - 03 - 08, 06:58 م]ـ
أبو معاذ الحسن ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/member.php?u=8462)
أبو مالك العوضي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/member.php?u=15360)
جزاكم الله خير
والله يغفر لكم ويوفقكم لما يحب ويرضى(111/334)
دروس الشيخ السديس «أضواء على أصول الفقه» التي تُبثُّ في الإذاعة .. أين أجدها؟
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[14 - 03 - 08, 05:16 م]ـ
أين أجدها كاملةً - بارك الله فيكم -؟
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[14 - 03 - 08, 05:22 م]ـ
تجدها هنا:
http://www.liveislam.net/archive.php?pid=&sid=&sortby=date&stepby=0&tid=145
ـ[عبدالله العلاف]ــــــــ[14 - 03 - 08, 05:57 م]ـ
جزاكما الله خيرا
السائل والمجيب
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[14 - 03 - 08, 08:48 م]ـ
أسألُ اللهَ أن يُبَيِّضَ وجهك أخي الحبيب الأريب / أبا أسامَة ..
وقد عنَّ لي احتمالُ وجوده في البثِّ؛ لكن انقدح في ذهني أنَّ البثَّ مخصَّصٌ للدروس المباشرة لا المسجَّلة ..
بلغك الله مُناك، وحقَّق لك رجاك ..
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[16 - 03 - 08, 02:42 ص]ـ
أوصي طُلاب الأصول بسماعها؛ فهي - على ما فيها من فوائد - قصيرة المدَّة ..
فكلّ درسٍ منها: 15 دقيقة ..
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[27 - 10 - 10, 12:41 م]ـ
ليت أحد الإخوة يقوم بجمع شتاتها و ترقيمها و رفعها
ـ[ناصر قليل]ــــــــ[27 - 10 - 10, 03:14 م]ـ
هذا ترتيبها حسب البث الاسلامي كامله
1 / اضواء على علم أصول الفقه ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=26686)
2 / اضواء على علم أصول الفقه ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=26872)
3 / اضواء على علم أصول الفقه ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=27054)
4 / اضواء على علم أصول الفقه ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=27276)
5 / اضواء على علم أصول الفقه ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=27501)
6 / اضواء على علم أصول الفقه ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=27737)
7 / اضواء على علم أصول الفقه ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=28059)
8 / اضواء على علم أصول الفقه ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=28262)
9 / أضواءٌ على علم أُصُولِ الفقه ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=28531)
10 / أضواءٌ على علم أُصُولِ الفِقه ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=28872)
11 / أضواء على علم أصول الفقه ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=29417)
12 / أضواء على علم أصول الفقه ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=29935)
13 / أضواء على علم أصول الفقه ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=30984)
14 / أضواء على علم أصول الفقه ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=31127)
15 / أضواء على علم أصول الفقه ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=31328)
16 / أضواء على علم أصول الفقه ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=31518)
17 / أضواء على علم أصول الفقه ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=31719)
18 / أضواء على علم أصول الفقه ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=31931)
19 / أضواء على علم أصول الفقه ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=32140)
20 / أضواء على علم أصول الفقه ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=32298)
21 / أضواء على علم أصول الفقه ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=32535)
22 / أضواء على علم أصول الفقه ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=32730)
23 / أضواء على علم أصول الفقه ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=32853)
24 / أضواء على علم أصول الفقه ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=32923)
25 / أضواء على علم أصول الفقه ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=33061)
26 / أضواء على علم أصول الفقه ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=33133)
27 / أضواء على علم أصول الفقه ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=33221)
28 / أضواء على علم أصول الفقه ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=33327)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/335)
29 / أضواء على علم أصول الفقه ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=33441)
30 / أضواء على علم أصول الفقه ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=33681)
31 / أضواء على علم أصول الفقه ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=34287)
32 / أضواء على علم أصول الفقه ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=35012)
33 / أضواء على علم أصول الفقه ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=35318)
34 / أضواء على علم أصول الفقه ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=35648)
35 / أضواء على علم أصول الفقه ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=35958)
36 / أضواء على علم أصول الفقه ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=36180)
37 / أضواء على علم أصول الفقه / المندوب ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=36593)
38 / أضواء على علم أصول الفقه / القسم الثالث من الحكم التكليفي: الحرام ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=36802)
39 / أضواء على علم أصول الفقه / القسم الثالث من الحكم التكليفي: الحرام ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=37042)
40 / أضواء على علم أصول الفقه / مسائل في القسم الثالث من الحكم التكليفي: الحرام ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=37178)
41 / أضواء على علم أصول الفقه / تتمَّة مسائل الحرام ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=37276)
42 / أضواء على علم أصول الفقه / القسم الرابع من الحكم التكليفي: المكروه ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=37446)
43 / أضواء على علم أصول الفقه / القسم الخامس من الأحكام التكليفية: المباح ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=39090)
44 / أضواء على علم أصول الفقه / مُتابعة القسم الخامس من الأحكام التكليفية: المباح ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=39468)
45 / أضواء على علم أصول الفقه / باب الأحكام ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=39800)
46 / أضواء على علم أصول الفقه / الحكم الشَّرعي ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=40073)
47 / أضواء على علم أصول الفقه / أقسام الإباحة عند الأُصوليين ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=40906)
48 / أضواء على علم أصول الفقه / متابعة باب الأحكام الشرعية ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=41243)
49 / أضواء على علم أصول الفقه / باب الأحكام الشرعية عند الأصوليين ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=41447)
50 / أضواء على علم أصول الفقه / الأحكام الشرعية والأحكام التكليفية ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=41705)
51 / أضواء على علم أصول الفقه / المندوب ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=44000)
52 / أضواء على علم أصول الفقه / الحرام. ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=44276)
53 / أضواء على علم أصول الفقه / الحرام ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=44556)
54 / أضواء على علم أصول الفقه / الحرام ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=44876)
55 / أضواء على علم أصول الفقه / المسائل المُتعلقة بالحرام ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=45142)
56 / أضواء على علم أصول الفقه ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=45704)
57 / أضواء على علم أصول الفقه / المباح. ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=45981)
58 / أضواء على علم أصول الفقه / المسائل المُتعلقة بالمُباح ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=46155)
59 / أضواء على علم أصول الفقه / هل الإباحة من التكليف؟! ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=46285)
60 / أضواء على علم أصول الفقه ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=47641)
61 / أضواء على علم أصول الفقه ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=48276)
62 / أضواء على علم أصول الفقه ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=48594)
63 / أضواء على علم أصول الفقه / مسألة تكليف الصبي الغير مميز. ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=48659)
64 / أضواء على علم أصول الفقه / شروط التكليف [العقل]. ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=48875)
65 / أضواء على علم أصول الفقه [الناسي، الساهي، النائم، الغافل، المُغمى عليه ... هل هؤلاء مكلفون؟] ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=49057)
66 / أضواء على علم أصول الفقه [حكم تكليف السكران] ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=49326)
67 / أضواء على علم أصول الفقه [تكليف المُكْره] ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=49639)
الى هنا وتنتهي حسب ترتيب البث الاسلامي
لا تنسونا من دعوه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/336)
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[27 - 10 - 10, 03:47 م]ـ
جزاك الله خيرا و بارك فيك
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[27 - 10 - 10, 05:00 م]ـ
لو يفرغ درس أو درسان من هذه الأضواء!
بارك الله فيكم.
ـ[أبو غانم المروي]ــــــــ[27 - 10 - 10, 05:27 م]ـ
بل لعلها تفرغ كلها، فليس غيرها بأولى منها.
ـ[فاطمةالزهراء]ــــــــ[29 - 10 - 10, 10:40 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[29 - 10 - 10, 02:18 م]ـ
بل لعلها تفرغ كلها، فليس غيرها بأولى منها.
ما لا يدرك كله لا يترك جله(111/337)
الكوكب الساطع الجزء الاول
ـ[بندر العمري]ــــــــ[15 - 03 - 08, 10:31 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
منظومة الحافظ السيوطي رحمه الله المسماه الكوكب الساطع
الجزء الاول
ان شاء الله الجزء الثاني لاحقا
المصدر شذرات شنقيطية
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[18 - 03 - 08, 09:11 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم و لقد صادف هذا ما سألت عنه الشيخ الحازمي بخصوص هذا النظم فالحمد لله على توفيقه.
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[18 - 03 - 08, 09:38 م]ـ
و عدد الأبيات فيه 564
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[09 - 04 - 08, 09:29 ص]ـ
للرفع
ـ[وليد الحربي]ــــــــ[11 - 04 - 08, 09:01 م]ـ
أخي بندر جزاك الله خير
ونحن بإنتظار الجزء الثاني في أقرب وقت
ـ[مراد مزايدة]ــــــــ[12 - 04 - 08, 10:24 م]ـ
بارك الله فيكم على جهودكم .............
لكن هل هناك وقت تقريبي لانتهاء الجزء الثاني من الكوكب الساطع .... فأكثر من طالب علم ينتظره على أحر من الجمر
ـ[ابوربا الذبياني]ــــــــ[28 - 04 - 08, 01:43 ص]ـ
الكوكب الساطع للسيوطي موجود بجزئيه الأول والثاني وفيه أكثر من شرح له , في المكتبات
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[30 - 04 - 08, 11:08 ص]ـ
ابشروا إخواني فقد حالت أشغال دون إكمال الجزء الثاني لكن ما دام الإلحاح بهذا الشكل فتوقعوه في أقل من أسبوعين وإن لم يتيسر كله فأرجوا أن يتيسر جله ولم ار هذه المشاركة إلا اليوم فالمعذرة
ـ[فوزي الحربي]ــــــــ[04 - 05 - 08, 10:46 ص]ـ
جزاك الله خيرا ..
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[14 - 05 - 08, 06:15 م]ـ
أين الجزء الثاني؟؟
ألا أيها الجزء الطويل ألا انجلِ
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[17 - 05 - 08, 08:36 م]ـ
قاربت النهاية من الجزء الثاني لكن العوائق والعلائق كثيرة وبعد أيام معدودة سانتهي منه إن شاء الله
ـ[محمد بن أبي عامر]ــــــــ[17 - 05 - 08, 11:08 م]ـ
قاربت النهاية من الجزء الثاني لكن العوائق والعلائق كثيرة وبعد أيام معدودة سانتهي منه إن شاء الله
يسر الله لك
ـ[مراد مزايدة]ــــــــ[23 - 05 - 08, 09:34 ص]ـ
البوني الشنقيطي وفقه الله،،،،
ما زلنا ننتظر وننتظر ونتظر ............... متى تنتهي الأسبوعان؟
ونشكر لكم تعاونكم وتجاوبكم معنا وتحمل ما نطرح ........... ولكن حرصنا على العلم هو الدافع .. لكن نرجو أن يكون الإخراج دقيقا كما كان في الجزء الأول .... وأن لا تؤثر السرعة في إخراج العامل على دقته ......... ز
وفقكم الله ويسر أموركم ......
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[25 - 05 - 08, 12:23 م]ـ
أخي الكريم تجاوبا مع عجلتكم المبرره فإنني أعمل على قدم وساق من أجل إكمال بقية الكتاب ولا أريد أن تكون العجلة على حساب الدقة في ضبط المادة فحسبي أنني أجعل إكمال هذا العمل في طليعة أولوياتي وأما التحديد بأسبوعين فقد كنت أظن أنها كافية لكنني وجدتها غير كافية وعموما سأحاول أن أكمل الباقي منه في ثلاثة أيام ثم أرسله للأخ أبي حمزة لتنسيقه وإضافة أبيات قد سقطت منه وأظن أنه لن يأخره عنكم بعد تنسيقه لأنه قد رأى عجلتكم على إكماله
كما أني سوف أعرض هذه النسخة بعد اجتهادي في ضبطها على الشيخ محمد بن محفوظ ثم أرفعها ثانية بعد إضافة تصويباته وأرجو من كافة الإخوة المتشوفين لبقية الكتاب أن بعذروني
ـ[محمد بن سعد ال شريف]ــــــــ[25 - 05 - 08, 04:37 م]ـ
أخي الكريم تجاوبا مع عجلتكم المبرره فإنني أعمل على قدم وساق من أجل إكمال بقية الكتاب ولا أريد أن تكون العجلة على حساب الدقة في ضبط المادة فحسبي أنني أجعل إكمال هذا العمل في طليعة أولوياتي وأما التحديد بأسبوعين فقد كنت أظن أنها كافية لكنني وجدتها غير كافية وعموما سأحاول أن أكمل الباقي منه في ثلاثة أيام ثم أرسله للأخ أبي حمزة لتنسيقه وإضافة أبيات قد سقطت منه وأظن أنه لن يأخره عنكم بعد تنسيقه لأنه قد رأى عجلتكم على إكماله
كما أني سوف أعرض هذه النسخة بعد اجتهادي في ضبطها على الشيخ محمد بن محفوظ ثم أرفعها ثانية بعد إضافة تصويباته وأرجو من كافة الإخوة المتشوفين لبقية الكتاب أن بعذروني
اشهد الله الذى لا اله الا هو انى احبك فى الله
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[29 - 05 - 08, 09:19 م]ـ
أخي الكريم أبا حمزة قد تيسر لي أخيرا والحمد لله ضبط القسم الثاني من شرح الكوكب وكان بودي أن ارسله إليك لتضيف إليه بعض الأبيات التي سقطت من نسختك وتشير غلى بعض الاختلافات بينها وبين النسخة التي أعتمدت عليها اساسا في ضبط النص وهي النسخة التي معها شرح سلم المطالع لمحمد الحسن بن أحمد الخديم ولكن لم يتيسر لي فتح البريد الذي خزنت فيه عنوان بريدك ولذلك فإني أرفع إليك وإلى بقية الإخوة النص على هذا الرابط:
http://www.chatharat.com/albooni/kazkab.doc
راجيا أن من الإخوة الانتظار حتى تضيف الأبيات الساقطة لتكتمل النسخة وقد أرفقت مع هذه المشاركة ملفا ضمنته اهم الفروق بين نسختك والنسخة التي عتمدت عليها خاصة الأبيات الساقطة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/338)
ـ[محمد احمد الحقاني الافغاني]ــــــــ[29 - 05 - 08, 09:28 م]ـ
جزاكم الله تعالي كل خير
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[12 - 06 - 08, 12:57 م]ـ
أخي الكريم أبا حمزة قد تيسر لي أخيرا والحمد لله ضبط القسم الثاني من شرح الكوكب وكان بودي أن ارسله إليك لتضيف إليه بعض الأبيات التي سقطت من نسختك وتشير غلى بعض الاختلافات بينها وبين النسخة التي أعتمدت عليها اساسا في ضبط النص وهي النسخة التي معها شرح سلم المطالع لمحمد الحسن بن أحمد الخديم ولكن لم يتيسر لي فتح البريد الذي خزنت فيه عنوان بريدك ولذلك فإني أرفع إليك وإلى بقية الإخوة النص على هذا الرابط:
http://www.chatharat.com/albooni/kazkab.doc
راجيا أن من الإخوة الانتظار حتى تضيف الأبيات الساقطة لتكتمل النسخة وقد أرفقت مع هذه المشاركة ملفا ضمنته اهم الفروق بين نسختك والنسخة التي عتمدت عليها خاصة الأبيات الساقطة
عفوا استاذ البوني لم اري هذه المشاركة إلا اليوم
ولولا انني بحثت علي المعرف الموقع لما عرفت بوضعك
وان شاء الله سأرسل لك علي الخاص
استاذنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
واحسن الله اليكم
وان شاء الله سنقوم بذلك
وسأاسئل الأخ صخر ان يعينني علي ذلك
ـ[مراد مزايدة]ــــــــ[26 - 06 - 08, 06:16 م]ـ
الأخ أبا حمزة وفقه الله ............
نشكركم على جهودكم ونتمنى من الله لكم وللبوني الشنقيطي الأجر والمثوبة.
وعذرا على الالحاح ولكن حرصنا على العلم يدفعنا لنسألكم كل يوم عن أخبار هذا العمل ...
لذا نريد أن تطلعونا عن آخر أخبار هذا العمل ومتى سيرى النور جاهزا كاملا إن شاء الله؟
راجين الرد وجزاكم الله خيرا ............ \
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[27 - 06 - 08, 09:33 ص]ـ
الأخ أبا حمزة وفقه الله ............
نشكركم على جهودكم ونتمنى من الله لكم وللبوني الشنقيطي الأجر والمثوبة.
وعذرا على الالحاح ولكن حرصنا على العلم يدفعنا لنسألكم كل يوم عن أخبار هذا العمل ...
لذا نريد أن تطلعونا عن آخر أخبار هذا العمل ومتى سيرى النور جاهزا كاملا إن شاء الله؟
راجين الرد وجزاكم الله خيرا ............ \
بارك الله فيكم
لقد اعطي الشيخ البوني المنظومة لأخ عدي
والأخ سيتولي تصحيح ذلك واظن ارسله اليي
ثم سيعرضه الشيخ احمد مزيد البوني الشنقيطي
علي شيخه العلامة محفوظ باذن الله
فقد ذكر الشيخ ذلك علي هذا الرابط
http://www.chatharat.com/vb/showthread.php?t=418
حيث قال الشيخ
لا أنسى فإن الأخ عدي سمت همته إلى أن يعمل هذا العمل مع الكوكب الساطع فاعتمد النسخة التي رفعتها على ملتقى أهل الحديث وقابلها بنسخ أخرى ثم أرسلها إلي وسابذل جهدي في مراجعتها ثم أعرضها على ما يتيسر عرضها عليه من المشايخ بإذن الله انتهي
وفي غضون ذلك ان اردت ان تحفظ النظم وتدرسه
فما عليك ان تأخذ ما وضعه الشيخ لك علي الرابط الذي في فوق
حتي يأتي النسخة الأخيرة
وفقكم الله
وبارك الله فيكم
ا
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[29 - 06 - 08, 02:48 ص]ـ
السلام عليكم
هي بشرى خاصة للشافعية فقط (ابتسامة)
بفضل الله تعالى قد انتهيت من ضبط الكوكب وتنسيقه ومراجعته كاملا
وسأرسله إلى الشيخ أحمد مزيد حتى يراجعه ويعرضه على مشايخه
أما أنا فقد انتهيت قبل الوقت المحدد فاطلبوا من الشيخ أن يعجل به
أخوكم:
عدي بن محمد الغباري
ـ[وليد الحربي]ــــــــ[09 - 12 - 08, 02:29 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
لازلنا ننتظر الجزء الثاني من الكوكب هل من أخبار
نحن في شغف لرؤيته
ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[09 - 12 - 08, 01:59 م]ـ
جزاكم الله خيرا، ونفع الله بكم.
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[09 - 12 - 08, 03:11 م]ـ
صححت الكوكب من جديد وقدمت له بمقدمة وأرسلته للشيخ أحمد مزيد
قريبا يخرج إن شاء الله تعالى
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[09 - 12 - 08, 04:38 م]ـ
أرجو من الإخوة الكرام المتلهفين لرؤية نسخة الكوكب في شكلها النهائي معروضة على المشايخ أن يصبروا.
ذلك أن المشايخ كثيرا ما ينشغلون أو يشتغلون بأمور أخرى هي أهم عندهم وطبيعة العلاقة تفرض أن لا نستعجلهم
أما أنا فقد صححت النسخة جهدي وسأعيد فيها النظر قريبا للمرة الثانية إن شاء الله بعد أن أنتهي من بعض المشاريع التي وعدت بها من قبل وأسأل الله أن يتقبل ممن شارك في هذا العمل بشئ ولو كان استحثاثنا للوفاء بما وعدنا
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[21 - 02 - 09, 11:55 ص]ـ
للرفع
ـ[أحمد سمير سالم]ــــــــ[18 - 04 - 09, 03:05 م]ـ
للتذكير يرحمكم الله ..(111/339)
تكامل فقه الأئمة ومدارسهم
ـ[محمود النجيري]ــــــــ[17 - 03 - 08, 11:44 م]ـ
يكثر في الأدبيات التي تدرس فقه الأئمة ومدارسهم التركيز على التمايزات بينهم، فيظهرون وكأنهم جزر تنعزل كل منها عن الأخرى، ويكثر أيضا الحديث عن التعصب المذهبي والتقليد حتى وقر في صدور كثير من الناس أن الأئمة عمدوا إلى الخلاف، وأن مدارسهم فيها من الشر بقدر ما تفرق بين المسلمين وتجعلهم شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون• ومن هنا كان على الدارسين بيان الحق في هذا الأمر، وهو أن الأئمة وأتباعهم من أهل العدل تأثر بعضهم ببعض، وأخذ بعضهم عن بعض، فلم يكونوا دعاة فرقة ولا جمود، ولا تعصب مذهبي، بل دعاة تقريب ومشورة وإصلاح وتجديد•
وليس هذا غريباً على الأئمة، فقد كان الصحابة الكرام يتشاورون في النوازل وفي استنباط الأحكام، وكذلك كان التابعون والأئمة من بعدهم•
ومن ذلك أن عمر بن الخطاب كان إذا رفعت إليه قضية قال: >ادعو لي علياً، وادعوا لي زيداً•••<• ثم يفصل بينهم بما اتفقوا عليه، وقال القاضي شريح، قال لي عمر: >أقص بما استبان لك من قضاء رسول الله [، فإن لم تعلم كل أقضية رسول الله، فأقض بما استبان لك من أئمة المجتهدين، فإن لم تعلم فاجتهد رأيك، واستشر أهل العلم والصلاح<• وجاء مثل ذلك عن عمر بن عبدالعزيز أنه كتب إلى عروة: >كتبت إلي تسألني عن القضاء بين الناس، وإن رأس القضاء اتباع ما في كتاب الله، ثم القضاء بسنة رسول اللّه، ثم بحكم أئمة الهدى، ثم استشارة ذوي العلم والرأي< (1)
وعمل الأئمة الذي يمكن إدخاله في التقريب بين المذاهب كثير، فمن ذلك أخذ أحدهم باجتهاد غيره لاعتبارات شرعية، مثل ما روي عن الإمام أحمد أنه كان يرى الوضوء من الحجامة والفصد، فسئل عمن رأى الإمام احتجم وقام إلى الصلاة ولم يتوضأ: أيصلى خلفه؟ فقال: كيف لا أصلي خلف مالك، وسعيد ابن المسيب؟ وفي رواية أنه قال للسائل: أأنهاك أن تصلي مع فلان وفلان؟
وكان أبو حنيفة وأصحابه يرون الوضوء من خروج الدم، ولكن أبا يوسف رأى هارون الرشيد احتجم وصلى ولم يتوضأ• وكان مالك أفتى هارون بأنه لا وضوء عليه إن احتجم• فصلى أبو يوسف خلفه ولم يعد الصلاة•
واغتسل أبو يوسف في الحمام وصلى الجمعة، ثم أخبر بعد الصلاة أنه كان في بئر الحمام فأرة ميتة، فلم يعد الصلاة، وقال: نأخذ بقول إخواننا من أهل الحجاز: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) (2)
والثابت أن المذاهب الفقهية تقاربت كثيراً في عهدها الأول، فمنهج أبي حنيفة مع تلاميذه كان الحوار والمناقشة ثم الخروج بالرأي الجماعي، وكان الشافعي يقول لأحمد وهو تلميذ له: >إذا صح عندك الحديث فأعلمني حتى أذهب له<• وقد تلاقحت أفكار ومناهج أهل الحديث وأهل الرأي فكل مدرسة خدمت الفقه من جانب، فتكاملت جهود هذه المدارس الفقهية، فأبوحنيفة يعد فقيه الفقهاء، ومالك فقيه المحدثين، والشافعي فقيه المحدثين والفقهاء، وأحمد محدث الفقهاء•
أبو حنيفة
فقيه الفقهاء
مالك
فقيه المحدثين
الشافعي
فقيه المحدثين والفقهاء
أحمد بن حنبل
محدث الفقهاء
(تكامل الأئمة الأربعة في الفقه والحديث)
ومن الخير أن الأئمة الأربعة فاق كل واحد منهم في ناحية من العلم، واستفاد لاحقهم من سابقهم، وتنوع عملهم واجتهادهم، وتكامل فقههم علمهم، وتراكمت إضافاتهم وخبراتهم، فاق أبوحنيفة في الفقه فوضع أسسه، وهو أول من دونه، وفاق مالك في الحديث، ثم في الفقه أيضاً، فقدم فقه أهل الحجاز، وفاق الشافعي في الفقه وأصوله وهو أول من دون هذه الأصول، فقدم فقه السنة وفاق أحمد في الحديث فقدم فقه أهل الحديث والأثر•
ويتضح هذا التقريب التكاملي الفقهي أكثر في النقاط التالية:
1 - وسعت مدرسة أبي حنيفة الفقه بكثر الفروع، وبما يستلزمه ذلك من رأي وقياس واستحسان، وبمواجهة المشكلات المعقدة التي قدمتها لها المدنية الضخمة التي خلفتها الأمم المتمدنة في العراق من آشوريين وكلدانيين وفرس وغيرهم•
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/340)
2 - أثرت مدرسة مالك بالمدينة في الفقة بما نقلت من أحاديث كانت وافرة فيها بحكم قيام الرسالة على أرضها وكثرة الصحابة بها، وبما قدمت من أشكال وأوضاع تداولها سكان المدينة جيلا عن جيل• ومن جهة أخرى نجد المدينة لم تخلُ من قائل بالرأي، مثل >ربيعة الرأي< شيخ مالك نفسه، وكان ربيعة من كبار علماء المدينة• لذلك تأثر به فقه مالك، فقال بالمصالح المرسلة والإستحسان والعرف•
3 - كان من أصحاب المذهبين الحنفي والمالكي من ينتفع بمزايا كل منهما، فهذا محمد بن الحسن الحنفي المذهب يرتحل إلى المدينة، ويمكث فيها ثلاث سنين يأخذ فيها الموطأ عن مالك، ويعود إلى العراق مزودا بالآثار• وهذا أبويوسف الحنفي المذهب كان أوسع أتصالا بالمحدثين وأكثر رواية عنهم، وقد خالف أبا حنيفة في المسألة بعد المسألة، والثابت أنه ارتحل أيضا الى المدينة ولقي مالكا وناظره، وأخذ عنه، ورجع عن بعض قوله الى قول مالك، وسهل له اتصاله بالمحدثين تقوية مذهب أبي حنيفة بالحديث، وتطعيم المذهب ببعض أقوال الحجازيين، ومخالفة أبي حنيفة إلى ماصح عنده من حديث أحيانا•
وكما كان أبو يوسف ومحمد بن الحسن حلقة اتصال بين أهل الحجاز وأهل العراق، كذلك كان من تلاميذ مالك وفقهاء الحجاز من قام بالدور نفسه، مثل أسد بن الفرات تلميذ مالك الذي ارتحل إلى العراق، وهناك فعل ما فعله محمد بن الحسن في المدينة، فكلاهما مزج الفقهين، وقرب بين المدرستين، فقد لقي أسد بن الفرات صاحبي أبي حنيفة، وسمع منهما الفروع الفقهية على طريقة العراقيين، ثم ذهب إلى مصر مزوداً بما حصله، ولقى أصحاب مالك بها ولاسيما أبن القاسم، وعرض عليهم هذه الفروع، وسمع منهم حكمها على مذهب مالك، إما حسب ما سمعوا من مالك، وإما اجتهاداً على أصوله، وجمع أسد بن الفرات ذلك كله في كتاب سمي المدونة، وصار هذا الكتاب المصدر الأساس في فقه المالكية، وعلى هذا فالمدونة لا تخلو من تأثير العراقيين في تفريع المسائل وتوليدها، وإن كانت أكثر تأثراً بالحجازين في تطبيق مذهب مالك على هذه المسائل• ومن هذا نرى كيف كان العصر والرجال والرحلات تعمل على التقريب بين المذاهب (3)
4 - كثرت رحلات الشافعي بين الحجاز والعراق ومصر واليمن، والحضر والبدو، فاكتسب ثقافة واسعة بأحوال زمانة وباللغة والأدب والحديث والفقه: فقه الرأي العراقي، وفقه الحديث الحجازي، وكان الشافعي يحاول التقريب بين مدرسة الرأي التي استفاد من أهلها في العراق حين نزل بها أكثر من مرة، وأخد فيها عن محمد بن الحسن، وهو من رؤوس المذهب الحنفي• كما أخذ بالمدينة عن مالك، وهو رأس المذهب الأثري المتمسك بالحديث، وقد رأى الشافعي من غير شك أن طريقة العراقيين لا يحسن أخذها كلها، ولا تركها كلها•
فعندهم القياس وهو منهج صحيح، ولكنه في نظره ليس على إطلاقه، بل لابد أن يتأخر عن الأحاديث الصحيحة حتى ما كان منها خبر آحاد• وعندهم التفريع وتوليد المسائل الكثيرة من أصولها، وهي طريقة جيدة، وعندهم الجدل والاستدلال بالعلة والمصلحة، وإلحاق الشبيه بشبيهه• وقد رأى ذلك حسناً فاقتبس منه أحسنه، وأضافه إلى ثروته الحجازية من اللغة والأدب والحديث وطريقة الحجازيين في الاستنباط، وخرج من دراسة المذهبين بطريقة جديدة جمعت أفضل ما فيهما•
وقد تبع الشافعي على ذلك كثير من اهل العراق• الذين لم يملكوا الا الانبهار بشخصيته العلمية الفذة، فاستفادوا منه استفادات كبيرة، فاجتمع لهم أحسن ما في المذهبين الحنفي والشافعي، بل الشافعي نفسه كان دائم التجديد لفقهه وعلمه، ولذلك كان له مذهبان: قديم حين كان بالعراق، وجديد حين نزل بمصر، وهذا يظهر أن الاجتهاد وتمحيص المذاهب الفقهية والتقريب بينها والاستفادة من كل منها - عمل لا ينتهي ما دامت الحياة•
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/341)
ومن الطبيعي أن يكون أهل الحديث أميل للشافعي، وأكثر انبهاراً به لأنه واحد منهم، ومعبر عنهم أحسن تعبير، ذلك أنه توسع في الاستدلال بالحديث أكثر مما فعل مالك وأبو حنيفة، وحدَّ من الرأي والقياس وضيق سلطتهما، ولذلك كان من أنصاره أحمد بن حنبل، واسحق بن راهويه، وغيرهما من كبار المحدثين، كما أنه كان أقرب إلى نفوس الحنفية من المحدثين وفقهائهم، لأنه لم ينكر القياس جملة، بل قال به، وقعد له القواعد حتى لقد عدل بعض فقهاء العراق عن مذهب أبي حنيفة إلى مذهبه، ولعل هذا التقريب بين مدرستي الحجاز والعراق وانتخابه أحسن ما فيهما، هو أوضح ظاهرة في مدرسة الشافعي، قال الرازي: >إن الناس كانوا قبل الشافعي فريقان: أصحاب الحديث وأصحاب الرأي، أما أصحاب الحديث فكانوا عاجزين عن المناظرة والمجادلة، عاجزين عن تزييف طريق أصحاب الرأي، فما كان يحصل بسببهم قوة في الدين، ونصرة للكتاب والسنة• وأما أصحاب الرأي فكان سعيهم وجهدهم مصروفاً إلى تقرير ما استنبطوه برأيهم ورتبوه بفكرهم ••• (فجاء الشافعي) وكان عارفاً بالنصوص والقرآن والأخبار، وكان عارفاً بأصول الفقه وشرائط الاستدلال ••• وكان قوياً في المناظرة والجدل••• فرجع عن قول أصحاب الرأي أكثر أنصارهم وأتباعهم< (4) •
وعلى ما نظن يعد الشافعي أكثر صاحب جهد تقريبي بين المذاهب الفقهية في الأصول والفروع معاً، فكونه أول من وضع علم الأصول، وأن عمله كان ناضجاً، جعل الناس من بعده حتى اليوم عيالاً عليه في ذلك، وكل من بحث في الفقه عن أصحاب المذاهب بعده جروا على ما قعده وأصله، وإن اختلفوا فيما بعد في تفصيل هذا العلم حين تطور بين شافعية متأثرين بطريقة المتكلمين، ومن خصائصها تجريد صور المسائل الأصولية عن الفقه والميل إلى الاستدلال العقلي ما أمكن، وطريقة الحنفية، وهي متأثرة بالفروع، وتتجه لخدمتها وإثبات سلامة الاجتهاد فيها• وتمتاز هذه الطريقة بأخذ القواعد الأصولية من الفروع والأحكام أي أنها استقرائية•
وهذا التطور عند الشافعية في دراسة علم أصول الفقه•• في رأينا، أبعد عن منهج الشافعي نفسه الذي هو أميل إلى الحديث، وجعل هذا العلم أقرب إلى علم الكلام الذي هو أميل إلى العقل والمنطق•
5 - ومثلما كان محمد بن الحسن حلقة اتصال بين فقهاء الحديث وفقهاء الرأي، كان حلقة اتصال بين مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل، أما أبو يوسف فقد أخذ عنه أحمد، وإذا كان رحم العلم هو الذي جمع بين محمد بن الحسن والشافعي حتى جعل الأول سبباً في إنقاذ حياة الثاني بكلمة قالها في مجلس الخليفة، فإن السياسة قطَّعت بين الشافعي وأبي يوسف مالم يصله العلم• وبرغم ذلك فإن تأثير الشافعي ومالك في مذهب أبي حنيفة كان كبيراً، حتى إن تلاميذ أبي حنيفة أنفسهم ضيقوا كثيرا من الرأي والقياس، وعدلوا عن كثير مما كان عليه المذهب على عهد أبي حنيفة، وذلك بعد أن أخذوا عن الشافعي ومالك كثيراً من الحديث، ولئن كان مذهب أبي حنيفة قد أثر تأثيراً غير منكور في المذاهب الأخرى من ناحية الرأي والقياس، فإن تأثير مدرسة الحديث في مذهب أبي حنيفة أقوى وأكثر• وساعد على هذا ما شنع به أهل الحديث على فقهآء الرأي، وبذلك التقريب ضاقت مساحة الخلاف التي كان يراها الدارس بين أبي حنيفة ومالك والشافعي، وعن ذلك يقول أحمد أمين• (5)
>نرى أن الفروق بين المدارس المختلفة قلت، فلم تعد بين تلاميذ أبي حنيفة والشافعي ومالك فروق كالتي كانت بين مالك وأبي حنيفة أنفسهما، حتى ليظن الظان لأول وهلة أن منحى التشريع عند الجميع واحد، ولم يكن ذلك صحيحا عند تأسيس هذه المدارس، وإنما أظهره بهذا المظهر شيء واحد هو >غلبة رجال الحديث<•
وليس الأمر فيما نرى >غلبة< فلم يكن صراعا مدرسيا، ولكنه كان تأثيرا طبيعيا بين أساتذة وتلاميذ على أسس علمية محددة، فاتباع الآثار لا محيد عنه، ولا بديل من رأي أو اجتهاد، كما أن جمهور المسلمين يميلون بعواطفهم الدينية إلى نصرة السنة ورجالها، فلا عجب أن تضيق دائره الرأي والقياس، وأن تتسع دائرة الحديث، وينشط المحدثون في ميدان الفقه•
وقد دل العقل على مشروعية هذا التقريب بين المذاهب لأن الشريعة الإسلامية تدعو إلى الجماعة ونبذ الفرقة ووحدة المسلمين• والشريعة صالحة لكل زمان ومكان، وفيها العلاج لكل مشكلات الحياة ووقائعها، والأصل أن تكون رحمة وعدلا ومصلحة للناس، لافرقة وعذاباً لهم، ولابد من الاستفادة من تراثنا العلمي الفقهي في الوصول إلى الأمثل في الأحكام والقوانين التي تنظم حياة الناس• وإذا كان الله تعالى لم يتعبدنا باتباع مذهب معين من المذاهب الفقهية، فمن الأفضل أن نستفيد منها جميعاً•
هوامش
(1) جامع بيان العلم وفضله (24/ 2)
(2) يقصد أبو يوسف الحديث الذي يأخذ به أهل الحجاز، وقد رواه ابن عمر عن رسول الله [قال: >إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث<• أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمه والحاكم وابن حبان، واعتذر الحنفية عن العمل بهذا الحديث لاضطراب متنه•
(3) أحمد أمين: ضحى الإسلام، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1998، (215/ 2 - 216) •
(4) أنظر: أحمد أمين: المرجع السابق نفسه، (227/ 2) •
(5) أحمد أمين: المرجع السابق نفسه، (206/ 2، 241) •
د. محمود النجيري
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/342)
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[11 - 05 - 08, 06:26 م]ـ
جزاكم الله خيراً فضيلة الدكتور محمود النجيري
وأرى أيضاً أن يتم التقارب بين الفقهاء من غير المذاهب الأربعة وبين باقى المذاهب فمثلاً ما وصلنا من فقه الليث وأمثاله وفقه أهل الحديث كالبخارى والظاهرية كداود وابن حزم.فليس الحق في مذهب واحد.(111/343)
ماهو الضابط هنا
ـ[البارقي]ــــــــ[17 - 03 - 08, 11:53 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هو الضابط في وضع العلماء شرط للعبادة من لم يأت به فصلاته باطله مع أن الدليل جاء بالأمر لا بنفي الصحة مثلا
لا صلاة لمن .......
لا صيام لمن .......
ولنأخذ شروط الصلاة كمثال
الإسلام، والعقل، والتمييز، ورفع الحدث، وإزالة النجاسة، وستر العورة، ودخول الوقت، واستقبال القبلة، والنية.
كستر العورة/ فلو بدا فخذ المصلي وتهاون في ستره وصلى ركعة ثم ستر فخذه
واستقبال القبلة/ إنسانا صلى في بيت رجل استضافه إلى غير القبلة لظنه أنه متجه نحو القبله فتبين أن القبلة خطأ
فما دليل من أبطل الصلاة هنا؟
والله يحفظكم(111/344)
حكم عقد المرأة
ـ[أبو موسى النجدي]ــــــــ[18 - 03 - 08, 11:21 م]ـ
ماهي الامور التي تخالف المرأة فيها الرجل في العقود(111/345)
سؤال حول الحجاب والإجماع
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[21 - 03 - 08, 02:05 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نقل ابن تيمية وابن حجر وغيرهم الإجماع على وجوب تغطية وجه المرأة
فكيف يقال في المسألة أنها خلافية مع أنه لم يخالف فيها إلا المتأخرون وقد سبق انعقاد الإجماع ونقله أكثر من اثني عشر عالما؟
أفيدونا بارك الله فيكم
ـ[محمود البطراوى]ــــــــ[21 - 03 - 08, 02:13 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
سبحان الله اظن الامر العكس والجمهور على جواز الكشف
كنت اسأل عن
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين اما بعد ......
كان الأمر بدأ يلتبس على من موضوع وجدته هنا فى الملتقى قال فيه صاحبه ان جمهور العلماء على وجوب تغطيه الوجه والكفين للنساء
وما اعلمه ان جمهور العلماء على العكس - هكذا صرح الالبانى
وانا اعلم ان المسأله خلافيه
ولست اتكلم فيما هو الراجح ولا أدله كل طرف
ولكنى اسأل هل ماقاله العلامه الالبانى صحيح ان قول الجمهور على استحباب تغطيه الوجه والكفين وليس الوجوب
وهذه مجموعه نصوص اخذتها من الشامله من كتب الشيخ الالبانى
الرد المفحم
وجلباب المرأه المسلمه
وحجاب المرأه لشيخ الاسلام تحقيق العلامه الالبانى
واختار جمهور العلماء أبو حنيفة ومالك والشافعي وكذا أحمد في رواية ذكرها المصنف نفسه (ص 24) أن وجهها وكفيها ليس بعورة وهو الذي نصرته في كتابي حجاب المرأة المسلمة {فى حواشى حجاب المرأة ولباسها في الصلاة}
جاءت أحاديث كثيرة في كشف النساء لوجوههن وأيديهن - كما سيأتي في الكتاب - يبلغ مجموعها مبلغ التواتر المعنوي عند أهل العلم فلا جرم عمل بها جمهور العلماء {الرد المفحم}
وبناء على ما تقدم ألا يحق لي أن أقول: فمن كان هذا حاله في الجهل بعلم الحديث وعجزه عن معرفة الحديث الصحيح والضعيف - ولو من طريق التقليد الذي هو الجهل بعينه كما يقول العارفون - فما له ولإدخاله نفسه في زمرة العلماء والفقهاء بل والرد عليهم وتسفيه آرائهم؟ لا أعني نفسي - وإن كنت أرجو أن أحشر معهم - وإنما أعني جمهور العلماء من السلف والخلف الذين تجاهل الشيخ قولهم المبطل لقوله هو كما تقدم بيانه فيما سلف ولقد ذكرني حاله هذا معهم بقول الشاعر:
وابن اللبون إذا ما لز في قرن******** لم يستطع صولة البزل القناعيس {الرد المفحم}
وأما قول ابن مسعود فقد سبق الجواب عنه في " الكتاب " (ص 52 - 56) ثم هو فرد خالفه جماعة فإن صحت المعارضة به فلا بد من مرجح وهو الحديث الذي عمل به مخالفوه فبه يترجح قولهم على قول ابن مسعود وتسقط المعارضة به ويسلم قول البيهقي ومن تابعه وهم جمهور الصحابة والأئمة كما تقدم بيانه بما لا تجده في مكان آخر
{الرد المفحم}
وجزاكم الله خيرا ونفعنا بعلمكم
فى هذا الرابط http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=757416#post757416
( ابتسامه)
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[21 - 03 - 08, 04:44 ص]ـ
فكيف يقال في المسألة أنها خلافية مع أنه لم يخالف فيها إلا المتأخرون
!!!!!!!
إى نعم لم يخالف فيها إلا المتأخرون إذ الأئمة الأربعة على جواز كشف الوجه و الكفين و خالف كثير من المتأخرين و قالوا بوجوب التغطية لفساد العصر.
........... وقد سبق انعقاد الإجماع ..........
إجماع أى عصر تقصد أخى الحبيب؟
............ ونقله أكثر من اثني عشر عالما؟
من هؤلاء الاثنى عشر؟
و أخيرا دعوى الإجماع غير انعقاد الإجماع.
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[21 - 03 - 08, 02:03 م]ـ
جزيتم خيرا عن الإجابة وأقصد بمن نقل الإجماع من وردورا في المقال التالي:
العلماء الذين نقلوا الإجماع على وجوب تغطية المرأة وجهها
ذكر شيخُ الإسلام، الإمام ابنُ تيمية – رحمه الله – في منهاج السنة ـ: (اتفاق المسلمين على منع خروج النساء سافرات الوجوه لأنّ النظر مظنة الفتنة) [مكانك تحمدي ص40].
ـ نقل النووي في روضة الطالبين 5/ 366عن الإمام الشافعي (اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات).
ـ كما نقل - رحمه الله – عن الإمام الجويني إمام الحرمين (اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات) [روضة الطالبين 7/ 21].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/346)
ـ وحكى الإمام العلامة أحمد بن حسين بن رسلان الشافعي المتوفى سنة 844 هـ: ((اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساق)) نقله الشوكاني في نيل الأوطار (6/ 130)
ـ وحكى العلامة السهانفوري المتوفى سنة 1346 هـ في بذل المجهود (16/ 431): (( .. اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره))
ـ وقال العيني في عمدة القاري (20/ 98) في فوائد حديث عائشة: (أن أفلح أخا أبا القعيس جاء يستأذن عليها، وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب .. الحديث: ((فيه أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليها، ويجب عليها الاحتجاب منه بالإجماع)).
ـ وقال الدكتور محمد بن سعيد البوطي في رسالته: ((إلى كل فتاة تؤمن بالله)) ص 45: ((وهكذا فقد ثبت الإجماع عند جميع الأئمة سواء من يرى منهم أن وجه المرأة عورة كالحنابلة، ومن يرى منهم أنه غير عورة كالحنفية والمالكية ـ أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عند خوف الفتنة بأن كان من حولها من ينظر إليها بشهوة، ومن الذي يستطيع أن يزعم بأن الفتنة مأمونة اليوم، وأنه لا يوجد في الشوارع من ينظر إلى وجوه النساء بشهوة)) انظر: عودة الحجاب للمقدم (3/ 408). تنبيه: ثبت عند الحنفية والمالكية أن وجه المرأة عورة.
ـ وقال سماحة الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز في كتابه (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) (5/ 231) ((وقد أجمع علماء السلف على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها، وأنه عورة يجب عليها ستره إلا من ذي محرم))
ـ وقال سماحة مفتي باكستان الشيخ محمد شفيع الحنفي في المرأة المسلمة ص 202: ((وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء وجمهور الأمة على أنه لا يجوز للنساء الشواب كشف الوجوه والأكف بين الأجانب، ويستثنى منه العجائز، لقوله تعالى: ((والقواعد من النساء)).
ـ وقال الإمام المجتهد محمد بن إبراهيم الوزير في الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم: (1/ 202) ((وأجمعوا على وجوب الحجاب للنساء)).
ـ وقال العلامة بكر أبو زيد: (ولم يقل أحد في الإسلام بجواز كشف الوجه واليدين عند وجود الفتنة ورقة الدين، وفساد الزمان، بل هم مجمعون على سترهما كما نقله غير واحد من العلماء، وهذه الظواهر الإفسادية قائمة في زماننا فهي موجبة لسترهما لو لم يكن أدلة أخرى) [الحراسة: ص 69].
ـ وقال الشيخ يوسف الدَجْوي: (أما إذا خشيت الفتنة ولم يؤمن الفساد فلا يجوز كشف وجهها ولا شيء من بدنها بحال من الأحوال عند جميع العلماء) [مقالات وفتاوى الدجوي 2/ 143].
الإجماع العملي
ـ حكى الحافظ ابن حجر في الفتح (9/ 337): ((استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهن الرجال .. إلى أن قال: إذ لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن متنقبات)
ـ وبمثله حكاه العيني في عمدة القارئ (20/ 217)
ـ وقال الحافظ أيضا (9/ 424): (ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب))
ـ وقال الغزالي في إحياء علوم الدين (2/ 53): ( .. لم يزل الرجال على ممر الأزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن متنقبات .. )
ـ قال الشيخ بكر أبو زيد: (لما نزلت هذه الآية () حجب النبي صلى الله عليه وسلم نساءه وحجب الصحابة نساءهم بستر وجوههن وسائر البدن والزينة المكتسبة واستمر ذلك في عمل نساء المؤمنين, هذا إجماع عملي دال على عموم حكم الآية لجميع نساء المؤمنين) [الحراسة: ص 40].
ـ وقال الموزعي الشافعي في تيسير البيان لأحكام القرآن (2/ 1001): (لم يزل عمل الناس قديما وحديثا في جميع الأمصار والأقطار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها، ولا يتسامحون للشابة، ويرونه عورة ومنكرا .. )
ـ وقال محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط (7/ 240): ( .. وكذا عادة بلاد الأندلس لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة).
ـ وقال فضيلة الشيخ حمود التويجري في الصارم المشهور ص 258:
(ليعلم أن ستر الوجه والكفين له أصل في السنة، وقد كان ذلك معهوداً في زمنه صلى الله عليه وسلم كما يشير إليه صلى الله عليه وسلم بقوله: (لا تنتقب المرأة المحرمة،ولا تلبس القفاز)
م ن ق و ل
وكذلك لقول القرطبي
(القرطبي والصحيح أن الجلباب يغطي جميع البدن)
وآيةالحجاب ليست خاصةبزوجات النبي لأن العلةعامة_ذلك أطهرلقلوبكم وقلوبهن_فبقيةالنسا أحوج الى طهارةالقلب
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[21 - 03 - 08, 04:09 م]ـ
نقلت عن النووى نقله عن الشافعى الإجماع. و الشافعى نفسه يقول بجواز كشف الوجه و الكفين.
و معظم نقولاتك أخى الحبيب مقيدة بفساد العصر و كثرة الفساق و قد قدمت لك ذلك، إذن فالذى خالف هم المتأخرون كما قلت و تعللوا بفساد العصر على عكس الأئمة الأربعة.
و التقييد بفساد العصر أمر فيه إشكال لا أفهمه. الإشكال أن هذا مبنى على سد الذرائع و سد الذرائع أصلا مختلف فيه أهو دليل من أدلة الأحكام أم لا.
فكيف ينعقد الإجماع؟
أخيرا أخى الحبيب: إجماع أى عصر تقصد؟
إن كنت تقصد الصحابة فقد اختلفوا.
و إن كنت تقصد الأئمة من بعدهم فقد اختلفوا.
و إن كنت تقصد أتباع الأئمة المجتهدين فقد اختلفوا.
فأى إجماع هو المقصود؟
نرجوا مراجعة جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألبانى، و كتابه الماتع الرد المفحم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/347)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 03 - 08, 06:13 م]ـ
بارك الله فيكم وهذا الموضوع تطرق إليه كثيرا في الملتقى وغيره
وبغض النظر عن الإجماع وغيره
الأخ الكريم محمد البيلي - وفقه الله -
ذكرتم
(إلا المتأخرون إذ الأئمة الأربعة على جواز كشف الوجه و الكفين) كيف الأئمة الأربعة
حتى الألباني - رحمه الله الذي أحلتنا على كتابه
يقول
(واختار جمهور العلماء أبو حنيفة ومالك والشافعي وكذا أحمد في رواية ذكرها المصنف نفسه (ص 24) أن وجهها وكفيها ليس بعورة وهو الذي نصرته في كتابي حجاب المرأة المسلمة)
فكيف أصبح الأئمة الأربعة
مع أنها مجرد رواية عن الإمام أحمد بحسب هذا النقل
ومعروف مذهب الإمام أحمد في المسألة حتى عند المخالفين
فكيف يقال بعد هذا الأئمة الأربعة
ألا ترون - وفقكم الله - أن في هذا نوع انتصار للرأي بذكر عبارة الأئمة الأربعة
مع أن كل المخالفين تقريبا يعرفون مذهب أحمد ولا يناقشون فيه إلا من ناحية وجود رواية
وهذا يختلف عن قولك بأنك جعلت الوجوب هو قول المتأخرين
أما الأئمة الأربعة
فظاهر عبارتك
أنهم على جواز الكشف قولا واحدا
فتأمل - رعاك الله -
ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 03 - 08, 06:21 م]ـ
(أخبرني محمد بن علي، والحسن بن عبدالوهاب، أن محمدابن حرب حدَّثهم، قال: قلت لأبي عبدالله: البيع تأتيه المرأة، فينظر إلى كفها ووجهها، قال: إن كانت عجوزاً، وإن كانت ممن تحركه يغض طرفه، وقال: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها.
15 - وأخبرني منصور بن الوليد: أن جعفر بن محمد حدَّثهم، قال: سمعت أبا عبدالله يقول: كل شيء من المرأة عورة، حتى ظفرها.
16 - أخبرني موسى بن سهل، قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي، قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، أن أبا عبدالله، قال: الزينة الظاهرة، والثياب، وكل شيء منها عورة- يعنى: المرأة- حتى الظفر.
17 - أخبرني محمد بن علي، أن مهنا حدَّثهم، قال: سألت أحمد عن المرأة تغطي خفها؟ قال: نعم، قلت: لم؟ قال: لأنه يصف قدمها.)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 03 - 08, 06:31 م]ـ
أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، قال: حدثنا أبو طالب، أنه سمع أبا عبدالله يقول: ظفر المرأة عورة، وإذا خرجت فلايبين منها لايدها ولاظفرها ولاخفها،فإن الخف يصف القدم، وأحب إليَّ أن تجعل أكفهاإلى عند يدها، حتى إذا خرجت يدها لايبين منها شيء
)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 03 - 08, 07:12 م]ـ
تنبيه
:
(نقل النووي في روضة الطالبين 5/ 366عن الإمام الشافعي (اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات).)
الإمام = إمام الحرمين
ونص العبارة
في روضة الطالبين
(الضرب الأول نظر الرجل إلى المرأة فيحرم نظره إلى عورتها مطلقا وإلى وجهها وكفيها إن خاف فتنة وإن لم يخف فوجهان قال أكثر الأصحاب لا سيما المتقدمون لا يحرم لقول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وهو مفسر بالوجه والكفين لكن يكره قاله الشيخ أبو حامد وغيره والثاني يحرم قاله الإصطخري وأبو علي الطبري واختاره الشيخ أبو محمد والإمام وبه قطع صاحب المهذب والروياني ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات وبأن النظر مظنة الفتنة وهو محرك للشهوة فاللائق بمحاسن الشرع سد الباب فيه والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية)
فالمقصود بالإمام = إمام الحرمين الجويني
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=775123#post775123
وأيضا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=656807#post656807
ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 03 - 08, 07:21 م]ـ
وانظر تفصيل مذهب الشافعية
مذهب الشافعية في ستر المرأة لوجهها و كفيها
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=138857#post138857
ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 03 - 08, 08:04 م]ـ
وهنا فائدة الألباني - رحمه الله -صاحب كتاب الرد المفحم وكتاب جلباب المرأة هو نفسه صاحب الفتاوى
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=130179
وفيه
(وجاء ".
السؤال 14: ما حكم توليد الرجل للمرأة؟
الجواب: أصل إدخال المرأة المستشفى للتوليد لا ينبغي القول بجوازه مطلقا، وإنما لا بد من التحديد والتضييق.
فإذا رأت الطبيبة بعلمها وخبرتها أن هذه المرأة –الحامل- سوف تكون ولادتها غير طبيعية وأنها قد تتطلب إجراء عملية جراحية عليها، ففي هذه الحالة تنقل إلى المستشفى.
أما إذا كانت الولادة طبيعية فلا يجوز أن تخرج من دارها لتدخل المستشفى لمجرد توليدها توليدا طبيعيا، فإذا اضطرت المرأة لدخول المستشفى فيجب أن لا يتولى توليدها طبيب رجل، فإن
لم توجد طبيبة فلا بأس من باب الضرورة، بل يجب-إذا كانت في حالة خطيرة-أن يولدها الطبيب
إذا كانت الطبيبة غير موجودة.
وهذا الجواب يؤخذ من قاعدتين اثنتين من قواعد أصول الفقه هما:
الأولى: الضرورات تبيح المحظورات.
الثانية: الضرورة تقدر قدرها.
فالأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج من دارها إلا لحاجة، كما في (صحيح البخاري) حينما نزل قوله تعالى: {وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى}، قال عليه السلام: "قد أذن الله لكن أن تخرجن لحاجتكن".)
انتهى
فتأملوا - رعاكم الله
ولو لجمعت فتاويه - رحمه الله - في هذا الباب أعني باب القرار في البيت لرأيتم كيف أن مذهبه أضيق من مذاهب من يقولون بوجوب التغطية
(أعني)
في هذه المسائل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/348)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 03 - 08, 08:26 م]ـ
فكيف أصبح الأئمة الأربعة
مع أنها مجرد رواية عن الإمام أحمد بحسب هذا النقل
الروايات عن أحمد تتنوع لكن اختار الخرقي الرواية المطابقة لرأي جماهير أهل العلم، فلذلك جاء أن يقال أنه اختيار الأئمة الأربعة. والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 03 - 08, 08:39 م]ـ
شيخنا هذا في الصلاة
بيان ذلك
(ال ابن هبيرة الحنبلي في " الإفصاح" (1/ 118 - حلب):
" واختلفوا في عورة المرأة الحرة وحدِّها فقال أبو حنيفة: كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين. وقد روي عنه أن قدميها عورة وقال مالك الشافع: كلها عورة إلا وجهها وكفيها وهو قول أحمد في إحدى روايتيه والرواية الأخرى: كلها عورة إلا وجهها وخاصة. وهي المشهورة واختارها الخرقي".)
منقوول
في الصلاة
وعلى هذا فاختيار الخرقي أن الكف عورة في الصلاة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 03 - 08, 08:40 م]ـ
(نْبِيهَاتٌ) الْأَوَّلُ قَوْلُهُ وَالْحُرَّةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ (الْحُرَّةُ) إلَّا الْوَجْهَ، اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ، وَعَنْهُ وَالْكَفَّيْنِ، انْتَهَى، قَدَّمَ الْكَفَّيْنِ عَوْرَةً، وَقَالَ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ، قُلْت هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ، وَقَطَعَ بِهِ الْآدَمِيُّ فِي مُنْتَخَبِهِ وَمُنَوَّرِهِ، وَصَاحِبُ الطَّرِيقِ الْأَقْرَبِ، وَصَحَّحَهُ، فِي التَّصْحِيحِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْإِيضَاحِ وَخِصَالِ ابْنِ الْبَنَّا وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَيْسَا بِعَوْرَةٍ، قَطَعَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ وَالْإِفَادَاتِ وَالْوَجِيزِ وَالنِّهَايَةِ، وَنَظْمِهَا وَالتَّسْهِيلِ وَغَيْرِهِمْ، وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ وَأَبُو الْبَرَكَاتِ بْنُ مُنَجَّى وَابْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ صَاحِبُ النَّظْمِ، وَابْنُ عُبَيْدَانَ فِي شُرُوحِهِمْ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَغَيْرُهُمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَصَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ وَهُوَ الصَّوَابُ، وَكَانَ يَنْبَغِي لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يُطْلِقَ الْخِلَافَ أَوْ لِعَدَمِ هَذَا، وَقَدْ أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَالْبِدَايَةِ، وَالْمُبْهِجِ، وَالْفُصُولِ، وَالتَّذْكِرَةِ لَهُ، وَالْمُذَهَّبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ، وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 03 - 08, 08:42 م]ـ
فتراه يرى وجوب تغطية الكف في الصلاة ولا يرى ذلك خارج الصلاة
هل يوجد أحد من الفقهاء يقول بأنه يجب على المرأة أن تغطي الكف خارج الصلاة ولا يقول بوجوب تغطيتها لوجهها
لا أظن أن أحد يقول ذلك
بل هو بعيد عن المنطق والعقل
فصح يقينا أن الكلام هنا عن الصلاة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 03 - 08, 08:50 م]ـ
وعلى حسب نقل الألباني - رحمه الله - لكلام ابن هبيرة فلا يوجد قول للإمام أحمد بوجوب التغطية
وهذا مخالف للمسائل المتواترة عن الإمام أحمد فتراه غفل عن ذلك
هولم يغفل ولكن الخلاف في الصلاة
هل عورة المرأة في الصلاة = كلها عورة إلا الوجه والكف
أو الوجه فقط
هذا هو الخلاف في مذهب الإمام أحمد- رحمه الله
وقد أخطأ الألباني - رحمه الله - في هذه المسألة
لأن
تحقيق المذهب يكون من أعلام المذهب ومن المحققين فيه لا من غيرهم
وخطأ الألباني هنا ظاهر
ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 03 - 08, 08:55 م]ـ
وانظر النقولات أعلاه من مسائل وكتب مهنا والشالنجي ومحمد بن حرب وأبو طالب وو
... الخ
فهل يغفل عن هذا أعلام المذهب
فثبت بهذا خطأ الألباني - رحمه الله - في هذه المسألة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 03 - 08, 09:09 م]ـ
وأما من نسب إلى الإمام أحمد أن المرأة عورة حتى ظفرها في الصلاة كما نقل عن بعض الفقهاء
فهذا خطأ محض
فأحمد لا يمكن أن يقول بهذا القول الشاذ
بإن كل شيء في المرأة عورة في الصلاة حتى الوجه فهذا قول غريب
يبعد صدور مثله عن الإمام المبجل أحمد بن حنبل - رحمه الله
إلا أن يحمل على غير الوجه وهو الوجه الذي حمله عليه أعلام المذهب
أما خارج الصلاة فانظر المسائل المنقولة عنه في المشاركات رقم 7. 8
ـ[محمود البطراوى]ــــــــ[21 - 03 - 08, 09:20 م]ـ
الشيخ ابن وهب والشيخ محمد امين هنا
اشهد الله انى احبكم فى الله اللهم زدكم علما وعلمنا يااااااااااارب
ولى سؤال
وأما قول ابن مسعود فقد سبق الجواب عنه في " الكتاب " (ص 52 - 56) ثم هو فرد خالفه جماعة فإن صحت المعارضة به فلا بد من مرجح وهو الحديث الذي عمل به مخالفوه فبه يترجح قولهم على قول ابن مسعود وتسقط المعارضة به ويسلم قول البيهقي ومن تابعه وهم جمهور الصحابة والأئمة كما تقدم بيانه بما لا تجده في مكان آخر
{الرد المفحم}
هل قول جمهور الصحابه والائمه على جواز الكشف كما نقله الشيخ الالبانى عن البيهقى؟؟
ام ماذا
وجزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/349)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[21 - 03 - 08, 10:48 م]ـ
الأخ الشيخ الحبيب ابن وهب
بارك الله بك والسؤال ماذا عما رجحه ابن قدامة المقدسي والمرداوي من أن الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة؟ هل هو من باب الصلاة كذلك؟
الأخ محمود البطراوي وفقه الله
نعم، قد أصاب الألباني فيما نقله. وقد صح عن جمهور الصحابة تفسير الزينة الظاهرة الجائز إظهارها بالوجه والكفين. صح ذلك عن عائشة أم المؤمنين وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وقيل عن أنس، رضي الله عنهم أجمعين.
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[22 - 03 - 08, 12:13 ص]ـ
لاحول ولاقوة إلا بالله
جزاكم الله خير أحبابي جميعا
لقد نحى الموضوع منحى بعيدا عن مرادي
كنت أريد بسؤالي جابة من يرى تحريم كشف الوجه وجزاكم الله خيرا ولازلت أنتظر ماسألت عنه وإلا مسالة الحجاب قد طرحت في المنتدى كثيرا
ـ[الأجهوري]ــــــــ[22 - 03 - 08, 01:00 ص]ـ
نقل ابن تيمية وابن حجر وغيرهم الإجماع على وجوب تغطية وجه المرأة
أظن أن هنا خلطا عند الأخ ابن عبد البر ... لأني لا أعلم أحدا نقل الإجماع على "الوجوب" ولو كان لانتهى الخلاف, ولكنك تقصد أحد أمرين:
1 - حكاية كثير من فقهاء المذاهب وجوب تغطية الوجه للمرأة عند خوف الفتنة
2 - حكاية كثير من العلماء لعمل النساء في العصور الإسلامية
وحاول أن تفرق بين "الإيجاب" و "المشروعية" يتبين لك الكثير من الخلط لمن تكلم في هذه المسألة، واعلم أن الخلاف في الأولى أعني "الإيجاب" وليس في الثانية أعني "المشروعية".
ولو بحثت لانعكس لك هذا الإجماع الذي بدأت به، لأن الكثير من العلماء حكى الإجماع على عدم عورة وجه المرأة.
والمسألة طويلة ومتشعبة ولها اصطلاحات شتى مثل: عورة الصلاة وعورة النظر. وهذا التفريق الأخير بالذات لم يتكلم به إلا الإمام ابن تيمية رحمه الله وتبعه عليه كثيرون، وقبله يتكلم العلماء في العورة ويذكرون ذلك في باب شروط الصلاة، وهذا التفريق بالذات يسبب خللا كثيرا في فهم كلام العلماء المتقدمين. والله أعلم
ولكن أدلك على بداية الخيط: ابدأ في جمع وحصر من صرح بوجوب ستر الوجه من العلماء على الأقل حتى حدود المئة الخامسة من الهجرة حيث نضج تدوين المذاهب
ـ[محمد الحريص]ــــــــ[22 - 03 - 08, 03:05 ص]ـ
نحن الان في عصرٍ كَثُرَ فيهِ الفسادُ و الإفساد، والإجماعُ منعقدٌ على حرمةِ كشفِ الوجهِ في مثلِ هذا الزمن
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 03 - 08, 03:42 ص]ـ
بحث هذا الشيخ الألباني وخلص إلى أنه لم يصح هذا الإجماع أي وقت الفتن
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[22 - 03 - 08, 06:17 ص]ـ
نحن الان في عصرٍ كَثُرَ فيهِ الفسادُ و الإفساد، والإجماعُ منعقدٌ على حرمةِ كشفِ الوجهِ في مثلِ هذا الزمن
شكرا لعدم قراءة المشاركات السابقة.
شيخى الحبيب ابن وهب:
أولا: أشهد الله عز وجل أنى أحبكم فى الله.
ثانيا: اعذرنى لعدم مراجعة كلام النووى الذى ساقه الأخ مساق اليقين و التسليم، و جزاك الله خيرا على التصحيح فإن لفظ الإمام إذا أطلق عند الشافعية أريد به الجوينى.
ثالثا: قولى أن الأئمة الأربعة قائلون بجواز كشف الوجه و الكفين لم أقصد به أبدا أن كلمتهم انعقدت على هذا. و المقام ليس مقام تفصيل إنما ذكرت هذا لأبين خطأ المقدمة التى بنى عليها أخونا ابن عبد البر سؤاله و هو أن المتقدمين لم يختلفوا فى هذا.
رابعا: لست حنبليا و لست أعرف ممن يؤخذ تحرير المذهب لكن الذى أعرفه أن المعتمد عند الحنابلة هى رواية جواز كشف الوجه و الكفين للتالى:
أ- ما نقله الشيخ الألبانى رحمه الله عن ابن مفلح أنه قال " و هذا مذهب أحمد" أو شىء من هذا القبيل. (الرد المفحم)
ب-ما ذكره الشيخ بهاء الدين المقدسى فى شرحه على العمدة بداية كتاب النكاح إذ قال:"ينظر إلى وجهها لأنه مجمع المحاسن، و موضع النظر و ليس بعورة".
خامسا: ورد عن أحمد ثلاث روايات: الأولى بجواز كشفهما و الثانية بجواز كشف الوجه فقط و الثالثة بحرمة ظهور أى شىء منها. (مستقى من الرد المفحم)
سادسا: نقلكم فتوى الألبانى فى الولادة لا علاقة لها بموضوعنا، و هل يخالف أحد بأن الستر مطلوب؟ ولا أحسب سلفيا يقول بجواز كشف الوجه و الكفين فى هذا العصر و امرأته غير ساترة لوجهها و كفيها.
سابعا: قولك يا شيخنا:
ألا ترون - وفقكم الله - أن في هذا نوع انتصار للرأي بذكر عبارة الأئمة الأربعة
لاتنسى أنى لم أبن عن مذهبى بعد. (ابتسامة عريضة)
شيخى الحبيب، للنزاع موطنين نناقشهما:
الأول: انعقاد اجماع المتقدمين على عدم جواز كشف الوجه و الكفين. و أحسبك لا تخالفنى فى عدم انعقاده.
الثانى: انعقاد اجماع المتأخرين على عدم جواز كشف الوجه و الكفين لفساد العصر. ولعلك تختلف معى فيه.
الثالث: المعتمد من الروايات عن أحمد عند الحنابلة. و قد قدمت لك ما عندى فيها فأفدنى بما عندك حول هذه النقطة لأنى حقا لا أعرف من أين يؤخذ تحرير المذهب الحنبلى.
ثامنا: أعتذر عن الإطالة و أعتذر لقولى " لعلك تختلف معى فيه" فإنى أعلم أن ليس مقامى يؤهلنى أن أقول لمن هو بمقامك مثل هذا، و لكنى لم أجد لها بديلا.
أخيرا: أحبك و الشيخ الأمين فى الله.
و السلام ختام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/350)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 03 - 08, 07:34 ص]ـ
شيخنا
هذا كلام المرداوي
(قَوْلُهُ (وَالْحُرَّةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ، حَتَّى ظُفْرُهَا وَشَعْرُهَا، إلَّا الْوَجْهَ) الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْوَجْهَ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ.
وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ.
وَحَكَاهُ الْقَاضِي إجْمَاعًا.
وَعَنْهُ الْوَجْهُ عَوْرَةٌ أَيْضًا.
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: أَطْلَقَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ الْقَوْلَ بِأَنَّ جَمِيعَهَا عَوْرَةٌ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا عَدَا الْوَجْهَ، أَوْ عَلَى غَيْرِ الصَّلَاةِ.
انْتَهَى.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْوَجْهُ عَوْرَةٌ.
وَإِنَّمَا كُشِفَ فِي الصَّلَاةِ لِلْحَاجَةِ.
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ فِي الصَّلَاةِ، وَهُوَ عَوْرَةٌ فِي بَابِ النَّظَرِ، إذَا لَمْ يَجُزْ النَّظَرُ إلَيْهِ.
انْتَهَى.
وَقَوْلُهُ " وَفِي الْكَفَّيْنِ رِوَايَتَانِ ".
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُبْهِجِ، وَالْفُصُولِ، وَالتَّذْكِرَةِ لَهُ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْكَافِي، وَالْهَادِي، وَالْخُلَاصَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَابْنُ تَمِيمٍ، وَالْفَائِقِ، وَابْنُ عُبَيْدَانَ، وَالزَّرْكَشِيُّ، وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ.
إحْدَاهُمَا: هُمَا عَوْرَةٌ.
وَهِيَ الْمَذْهَبُ.
عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ.
قَالَ فِي الْفُرُوعِ: اخْتَارَهَا الْأَكْثَرُ.
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هِيَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ.
قَالَ: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ وَجَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ.
وَفِي الْمُنَوِّرِ، وَالْمُنْتَخَبِ، وَالطَّرِيقِ الْأَقْرَبِ وَقَدَّمَهُ فِي الْإِيضَاحِ، وَالرِّعَايَةِ، وَالنَّظْمِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَالْفُرُوعِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَيْسَتَا بِعَوْرَةٍ جُزِمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ، وَالْإِفَادَاتِ، وَالْوَجِيزِ، وَالنِّهَايَةِ، وَالنَّظْمِ وَاخْتَارَهَا الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ، وَصَاحِبُ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ، وَابْنُ مُنَجَّا، وَابْنُ عُبَيْدَانَ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ.
قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ وَقَدَّمَهُ فِي الْحَاوِي)
انتهى
في الصلاة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 03 - 08, 07:38 ص]ـ
وتأمل
(خبرني محمد بن علي، والحسن بن عبدالوهاب، أن محمدابن حرب حدَّثهم، قال: قلت لأبي عبدالله: البيع تأتيه المرأة، فينظر إلى كفها ووجهها، قال: إن كانت عجوزاً، وإن كانت ممن تحركه يغض طرفه، وقال: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها.)
هل هذا في الصلاة؟
وهل يفهم من هذا أحد أن الإمام أحمد يذهب إلى جواز كشف الوجه
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 03 - 08, 07:43 ص]ـ
(وهذا التفريق الأخير بالذات لم يتكلم به إلا الإمام ابن تيمية رحمه الله وتبعه عليه كثيرون،)
هذا التفريق هو التفريق المنطقي المعقول
وإلا كان مذهب الحنابلة أنه يجب على المرأة أن تغطي ظفرها ويجوز لها أن تكشف وجهها أمام الرجال
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 03 - 08, 07:44 ص]ـ
وهذه
نصوص
الإمام أحمد والمسائل المنقولة عنه أتراه بعد المائة الخامسة
انظر المشاركات 7 و 8
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 03 - 08, 12:51 م]ـ
والمسألة طويلة ومتشعبة ولها اصطلاحات شتى مثل: عورة الصلاة وعورة النظر. وهذا التفريق الأخير بالذات لم يتكلم به إلا الإمام ابن تيمية رحمه الله وتبعه عليه كثيرون، وقبله يتكلم العلماء في العورة ويذكرون ذلك في باب شروط الصلاة، وهذا التفريق بالذات يسبب خللا كثيرا في فهم كلام العلماء المتقدمين. والله أعلم
و [/ COLOR]
أخي الكريم - وفقك الله
هذا الكلام خطأ
قال البيضاوي
(عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي
المتوفى: بتبريز سنة خمس وثمانين وستمائة. (وقيل: سنة 692))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/351)
(والمستثنى هو الوجه والكفان لأنها ليست بعورة والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتَحَمُّلِ الشهادة.) َ
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 03 - 08, 01:27 م]ـ
قال ابن الحاجب (ت 646)
(ويحرم عليه النظر إلى شيء من بدنها إلا الوجه والكفين من المتجالة وأما الشابة فلا ينظر إليها إلا لضرورة لتحمل شهادة أو علاج وإرادة نكاح)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 03 - 08, 04:04 م]ـ
قال ابن قدامة في المغني
(فَصْلٌ: فَأَمَّا نَظَرُ الرَّجُلِ إلَى الْأَجْنَبِيَّةِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ، فَإِنَّهُ مُحَرَّمٌ إلَى جَمِيعِهَا، فِي ظَاهِرِ كَلَامِ أَحْمَدَ.
قَالَ أَحْمَدُ: لَا يَأْكُلُ مَعَ مُطَلَّقَتِهِ، هُوَ أَجْنَبِيٌّ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا، كَيْفَ يَأْكُلُ مَعَهَا يَنْظُرُ إلَى كَفِّهَا؟، لَا يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ.
وَقَالَ الْقَاضِي: يَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّظَرُ إلَى مَا عَدَا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ؛ لِأَنَّهُ عَوْرَةٌ، وَيُبَاحُ لَهُ النَّظَرُ إلَيْهَا مَعَ الْكَرَاهَةِ إذَا أَمِنَ الْفِتْنَةَ، وَنَظَرَ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ.
وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ وَرَوَتْ عَائِشَةُ {أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثِيَابٍ رِقَاقٍ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ، إنَّ الْمَرْأَةَ إذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ} رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ، وَغَيْرُهُ؛ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ، فَلَمْ يَحْرُمْ النَّظَرُ إلَيْهِ بِغَيْرِ رِيبَةٍ، كَوَجْهِ الرَّجُلِ.
وَلَنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى {: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {إذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، فَمَلَكَ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ} {وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كُنْت قَاعِدَةً عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَحَفْصَةُ فَاسْتَأْذَنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجِبْنَ مِنْهُ} رَوَاهُ أَبُو دَاوُد {وَكَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتْهُ الْخَثْعَمِيَّةُ تَسْتَفْتِيهِ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إلَيْهَا وَتَنْظُرُ إلَيْهِ، فَصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجْهَهُ عَنْهَا} وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ، قَالَ {سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءَةِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي} حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {لَا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّمَا لَك الْأُولَى، وَلَيْسَتْ لَك الْآخِرَةُ} رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد وَفِي إبَاحَةِ النَّظَرِ إلَى الْمَرْأَةِ إذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ عِنْدَ عَدَمِ ذَلِكَ، إذْ لَوْ كَانَ مُبَاحًا عَلَى الْإِطْلَاقِ، فَمَا وَجْهُ التَّخْصِيصِ لِهَذِهِ؟، وَأَمَّا حَدِيثُ أَسْمَاءَ إنْ صَحَّ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْحِجَابِ، فَنَحْمِلُهُ عَلَيْهِ.
)
.
انتهى
هنا الكلام عن العورة في النظر
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 03 - 08, 04:10 م]ـ
قال ابن تيمية النميري
(اخْتَلَفَتْ عِبَارَةُ أَصْحَابِنَا فِي وَجْهِ الْحُرَّةِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِعَوْرَةٍ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَوْرَةٌ، وَإِنَّمَا رَخَّصَ فِي كَشْفِهِ فِي الصَّلَاةِ لِلْحَاجَةِ.
وَالتَّحْقِيقُ: أَنَّهُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ فِي الصَّلَاةِ، وَهُوَ عَوْرَةٌ فِي بَابِ النَّظَرِ إذْ لَمْ يَجُزْ النَّظَرُ إلَيْهِ)
انتهى
والعجب أن هناك من لم يفهم عبارة الأصحاب
كما في فتوى الشبكة الإسلامية
(أما القول بأنهما عورة فهو قول بعض الحنابلة كما سبق قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: وقال بعض أصحابنا: المرأة كلها عورة، لأنه قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ولكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها، لما في تغطيته من المشقة، وأبيح النظر إليه لأجل الخطبة، لأنه مجمع المحاسن. انتهى.
وواضح من كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى أن المرأة يجوز لها كشف وجهها على القولين أعني قول من ذهب إلى أن الوجه والكفين عورة وقول من ذهب إلى أنهما ليسا بعورة.)
فهذا خطأ
بل التوضيح كما ذكره النميري
أن من الأصحاب من قال عورة ومنهم من قال ليس بعورة
فمن قال عورة قال أنه يجوز الكشف للحاجة أي في الصلاة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/352)
ـ[الأجهوري]ــــــــ[22 - 03 - 08, 04:23 م]ـ
هذا التفريق هو التفريق المنطقي المعقول
جزاك الله خيرا يا ابن وهب على البيان:
1 - لما اختلف معكم في "معقولية" أو "منطقية" التفريق، وإنما اختلافي هو أن تأتي وتحاسب كلام العلماء القدامى باصطلاح ربما انتشر بعدهم بكثير، سواء في عصر الإمام ابن تيمية أو قبله بقليل
2 - كان قصدي بحصر أسماء العلماء القائلين بالوجوب قبل المائة الخامسة أن أبين لصاحب السؤال الأصلي (ابن عبد البر) ندرتهم وقلتهم بما لاينهض لانعقاد الإجماع ولم يكن قصدي استبعاد الإمام أحمد منهم كيف وهو أشهر القائلين بذلك في رواية عنه إن لم يكن الوحيد رحمه الله
3 - إطلاق "المذاهب الأربعة" صحيح (أعني في عدم الوجوب) والمقصود في المشهور أو المصحح في المذهب عند جميعهم، وإلا ففي داخل كل مذهب سوف تجد القولين والترجيحين. وإنما الحكم للغالب
4 - لا يختلف أحد - أظن ذلك - في أن القول بعدم وجوب الستر هو قول الأكثر أو الجمهور في كل طبقة من العلماء وإن كان القول بالوجوب لم يختف أو يظهر متأخرا كما ادعى البعض هنا، وهذا ينسحب على كل العصور من لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى يومنا، سوف تجد قائلا بالوجوب وقائلين بعدمه، وكن منصفا واسأل نفسك من الأكثر في كل طبقة؟ ثم بعد كل ذلك هل يتأتى لك إنكار إطلاق عبارة " الأئمة الأربعة" بله ادعاء الإجماع المصدر به هذا الموضوع أصلا!!! ....... شيء عجيب. ولو كان لأحد أن يدعي الإجماع لكان أحق به القائلون بعدم الوجوب وقد فعله بعضهم قديما كالإمام الطبري رحمه الله وحديثا وليس ذلك بصحيح.
فالإنصاف الإنصاف، فالترجيح هو بالأدلة لا بالقائلين وإن كان عزو كل قول لصاحبه من أوليات البحث الصحيح
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 03 - 08, 04:53 م]ـ
أخي
بارك الله فيكم ونفع بكم
ذكرتم
(وتحاسب كلام العلماء القدامى باصطلاح ربما انتشر بعدهم بكثير، سواء في عصر الإمام ابن تيمية أو قبله بقليل)
من قال ذلك
بل هو كلام قديم وهو المنهج الصحيح
وأعلام المذهب أعلم من غيرهم
ذكرت لك من المذاهب المختلفة عورة النظر فليس لابن تيمية أي دخل في الموضوع
بل ولا لعصره وقبل عصره بقليل
بل هو كلام معروف
واضح من كلام الأئمة وصنيعهم
ثم تقول رفع الله قدرك
(إطلاق "المذاهب الأربعة" صحيح (أعني في عدم الوجوب) والمقصود في المشهور أو المصحح في المذهب عند جميعهم، وإلا ففي داخل كل مذهب سوف تجد القولين والترجيحين. وإنما الحكم للغالب)
من أين لكم هذا وهل أنتم من محققي مذهب الإمام أحمد
من قال لك أنه المصحح والصحيح في مذاهبهم
الذي حصل هو سوء فهم أو خطأ من بعض من ليس من أهل المذهب
فلا يعتبر قوله حجة
ثم ذكرت
(لا يختلف أحد - أظن ذلك - في أن القول بعدم وجوب الستر هو قول الأكثر أو الجمهور في كل طبقة من العلماء وإن كان القول بالوجوب لم يختف أو يظهر متأخرا كما ادعى البعض هنا، وهذا ينسحب على كل العصور من لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى يومنا، سوف تجد قائلا بالوجوب وقائلين بعدمه)
من قال لكم ذلك
وقد سبق أن ناقشت الآثار الواردة في ذلك
ثم وجه الدلالة على المراد
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 03 - 08, 05:01 م]ـ
ثم ذكرتم
(وقد فعله بعضهم قديما كالإمام الطبري رحمه الله وحديثا
وليس ذلك بصحيح.)
أخي الكريم الطبري لم ينقل الإجماع
إنما نقل الإجماع على
قال الطبري - رحمه الله
(وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل؛ لإجماع الجميع على أن على كلّ مصل أن يستر عورته في صلاته، وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها، وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها، إلا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح لها أن تبديه من ذراعها إلى قدر النصف. فإذا كان ذلك من جميعهم إجماعا، كان معلوما بذلك أن لها أن تبدي من بدنها
ما لم يكن عورة، كما ذلك للرجال; لأن ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره؛ وإذا كان لها إظهار ذلك، كان معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره، بقوله: (إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) لأن كل ذلك ظاهر منها.
)
فإجماع الطبري هو في الصلاة فليعلم ولا ينسب إليه ما لم يقله
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[22 - 03 - 08, 06:08 م]ـ
يا إخوان قد حتم كثيرا عن موطن النزاع.
أعتقد أننا جميعا متفقون على أن المسألة لا إجماع فيها، وهذا هو ما يخص أخانا ابن عبد البر.
لكن الذى يناقشه الشيخ ابن وهب نسبة الكلام للإمام أحمد.
شيخنا ابن وهب:
ما تقول فيما نُسب لابن مفلح؟
ولا أنسى أن أشكرك على ما بينت من كلام أهل المذهب.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 03 - 08, 06:23 م]ـ
حياكم الله
قال ابن مفلح في الفروع
(وَجَوَّزَ جَمَاعَةٌ - وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا رِوَايَةً - نَظَرَ رَجُلٍ مِنْ حُرَّةٍ مَا لَيْسَ بِعَوْرَةِ صَلَاةٍ، وَالْمَذْهَبُ: لاَ، نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ: ظُفُرُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ فَلَا يَبِينُ مِنْهَا شَيْءٌ وَلَا خُفُّهَا، فَإِنَّ الْخُفَّ يَصِفُ الْقَدَمَ، وَأَحَبُّ إلَى أَنْ تَجْعَلَ لِكُمِّهَا زِرًّا عِنْدَ يَدِهَا لَا يَبِينُ مِنْهَا شَيْءٌ.
)
انتهى
وأما الشيخ الألباني - رحمه الله -
فاعتمد على عبارة ابن مفلح في الآداب الشرعية
(فَأَمَّا عَلَى قَوْلِنَا وَقَوْلِ جَمَاعَةٍ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ النَّظَرَ إلَى الْأَجْنَبِيَّةِ جَائِزٌ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ وَلَا خَلْوَةٍ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَسُوغَ الْإِنْكَارُ)
انتهى
ولا شك في تقديم كلام الفروع على الآداب الشرعية
وانظر عبارة ابن قدامة في المغني
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/353)
ـ[محمود البطراوى]ــــــــ[22 - 03 - 08, 09:32 م]ـ
الشيخ ابن وهب جزاك الله خيرا وزادكم علما
وأما قول ابن مسعود فقد سبق الجواب عنه في " الكتاب " (ص 52 - 56) ثم هو فرد خالفه جماعة فإن صحت المعارضة به فلا بد من مرجح وهو الحديث الذي عمل به مخالفوه فبه يترجح قولهم على قول ابن مسعود وتسقط المعارضة به ويسلم قول البيهقي ومن تابعه وهم جمهور الصحابة والأئمة كما تقدم بيانه بما لا تجده في مكان آخر
{الرد المفحم}
الشيخ ابن وهب والشيخ محمد امين هنا
اشهد الله انى احبكم فى الله اللهم زدكم علما وعلمنا يااااااااااارب
ولى سؤال
هل قول جمهور الصحابه والائمه على جواز الكشف كما نقله الشيخ الالبانى عن البيهقى؟؟ ام ماذا؟؟
وجزاكم الله خيرا
وجاء رد الشيخ محمد الامين - رفع الله قدره
نعم، قد أصاب الألباني فيما نقله. وقد صح عن جمهور الصحابة تفسير الزينة الظاهرة الجائز إظهارها بالوجه والكفين. صح ذلك عن عائشة أم المؤمنين وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وقيل عن أنس، رضي الله عنهم أجمعين.
فيا شيخ ابن وهب هل تسلمون بهذا؟؟
اصل انا تهت (ابتسامه)
وجزاكم الله خيرا
ـ[الأجهوري]ــــــــ[22 - 03 - 08, 11:40 م]ـ
الشيخ الفاضل ابن وهب، قد أجحفتني كثيرا ولم تجعل معي أي شيء من الحق ولم تملك غير الإنكار المطلق لكل ما أكتبه "من قال لك ذلك؟ "
وإن كنتُ قد اعترفتُ لك بالخطأ، حينما صوبتني في أسبقية التقسيم قبل الإمام ابن تيمية رحمه الله
ولم أدع إني من محققي المذهب أو المذاهب
ولم أنقل نقل قص ولصق عن مصادر لم أبينها وإن كانت معلومة
كل ما فعلته هو بيان حال المسألة بين العلماء فقط من أكبر من تكلم فيها بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه إلى أصغر طالب علم اليوم
فالمسألة لا تعدو كونها أكثر من اجتهاد بين جماهير العلماء وبعض العلماء في كل وقت
وأنا سائل من هو من أهل التحقيق في المذهب أن ينصفني منك
وأنت الناقل عن المرداوي من الإنصاف، وهل هو من غير المذهب أو هل هو من مقلدي أو أغمار المذهب؟
وهل ابن مفلح رحمه الله صاحب الآداب كذلك؟
أم هل أهلت نفسك للاستنباط المباشر من سؤالات الأصحاب للإمام أحمد؟
وأنا سائلك ومجاريك: ما هو حكم عورة النظر في زعمك: الغض أم الستر؟ أم كلاهما؟ وأحضر الإجابة من كلام الأئمة الأعلام ومن جوابات الإمام أحمد رحمه الله.
ورحم الله من ترك المراء وهذا آخر ما أسطره في هذا الموضوع إن شاء الله.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 03 - 08, 11:58 م]ـ
أخي الكريم سامحني إن كنت قد أخطأت معك
ولكن تأمل - رعاك الله وحفظك
تقول
(وأنت الناقل عن المرداوي من الإنصاف، وهل هو من غير المذهب أو هل هو من مقلدي أو أغمار المذهب؟
وهل ابن مفلح رحمه الله صاحب الآداب كذلك؟)
أخي الحبيب شرحت لك مراد المرداوي ومراد ابن مفلح
ولكن الكلام في المذهب وتحقيق المذهب
وعبارة ابن مفلح في الآداب تحمل على معنى آخر وهو وجود الخلاف في حكم النظر إلى الوجه
وفي جميع الأحوال لا يؤخذ من عبارة ابن مفلح أن المذهب هو جواز النظر مطلقا
كيف و قد صرح بخلاف ذلك
ثم ذكرتم
(أم هل أهلت نفسك للاستنباط المباشر من سؤالات الأصحاب للإمام أحمد؟)
انظر ماذا فعل الأصحاب مع نصوص الإمام أحمد - رحمه الله
انظر عبارة ابن قدامة في المغني
وليتكم لم تذكروا هذه العبارة
(ولم أنقل نقل قص ولصق عن مصادر لم أبينها وإن كانت معلومة)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 03 - 08, 12:14 ص]ـ
وهذا كلام المرداوي - في عورة النظر
(ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، وَأَكْثَرِ الْأَصْحَابِ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ النَّظَرُ إلَى غَيْرِ مَنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ.
فَلَا يَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ إلَى الْأَجْنَبِيَّةِ قَصْدًا.
وَهُوَ صَحِيحٌ.
وَهُوَ الْمَذْهَبُ.
وَجَوَّزَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ: نَظَرَ الرَّجُلِ مِنْ الْحُرَّةِ الْأَجْنَبِيَّةِ إلَى مَا لَيْسَ بِعَوْرَةِ صَلَاةٍ.
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ فِي آدَابِهِ، وَذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رِوَايَةً.
قَالَ الْقَاضِي: الْمُحَرَّمُ مَا عَدَا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ.
وَصَرَّحَ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ النَّظَرُ إلَى الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ.
ثُمَّ قَالَ: النَّظَرُ إلَى الْعَوْرَةِ مُحَرَّمٌ، وَإِلَى غَيْرِ الْعَوْرَةِ: مَكْرُوهٌ.
وَهَكَذَا ذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ.
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: لَا يَجُوزُ النَّظَرُ لِغَيْرِ مَنْ ذَكَرْنَا، إلَّا أَنَّ الْقَاضِيَ أَطْلَقَ هَذِهِ الْعِبَارَةَ.
وَحَكَى الْكَرَاهَةَ فِي غَيْرِ الْعَوْرَةِ.
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ: هَلْ يَحْرُمُ النَّظَرُ إلَى وَجْهِ الْأَجْنَبِيَّةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ؟ رِوَايَةً عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: يُكْرَهُ، وَلَا يَحْرُمُ.
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: لَا يَحْرُمُ النَّظَرُ إلَى وَجْهِ الْأَجْنَبِيَّةِ إذَا أَمِنَ الْفِتْنَةَ.)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/354)
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[23 - 03 - 08, 05:00 ص]ـ
الشيخ ابن وهب، خلصنا من نقولاتك إلى أن جواز الكشف رواية عن أحمد و اعتمدها بعض الحنابلة و هى على خلاف معتمد المذهب.
و لا نخالف فى أن المعتمد فى المذهب عند المتأخرين هو عدم الجواز لفساد العصر كما المعتمد عند الشافعية على خلاف رأى الشافعى ذاته.
شيخى الحبيب، قولك:"وأما الشيخ الألباني - رحمه الله -
فاعتمد على عبارة ابن مفلح في الآداب الشرعية
(فَأَمَّا عَلَى قَوْلِنَا وَقَوْلِ جَمَاعَةٍ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ النَّظَرَ إلَى الْأَجْنَبِيَّةِ جَائِزٌ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ وَلَا خَلْوَةٍ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَسُوغَ الْإِنْكَارُ) " أحسبه خطأ لأنى أذكر عبارة ابن مفلح " و هو المذهب". أو شىء من هذا القبيل. فهل هذا وهم منى أم هى العبارة كما ذكرت؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 03 - 08, 05:49 ص]ـ
لا أدري
ولكن الذي وقفت عليه هو قوله
(وفي المقدمة المشار إليها أيضا وحسبي منها الآن مثالا واحدا وهو ما جاء في " الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد ابن حنبل " للشيخ علاء الدين المرداوي (1/ 452):
الصحيح من المذاهب أن الوجه ليس من العورة)
وقد سبق الكلام عليه
فقد نقل عن الإمام المرادوي لا عن ابن مفلح
وقد بينت الخطأ الذي وقع فيه الشيخ الألباني - رحمه الله
انظر المشاركة رقم 26
وأما النظر فالمعتمد في المذهب هو عدم الجواز لغير حاجة
وليس هو لفساد العصر
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[23 - 03 - 08, 08:18 ص]ـ
لا خلاف بيننا إن شاء الله.
ـ[عبد القوي]ــــــــ[08 - 04 - 08, 09:42 ص]ـ
الذي أفهمه من كلام العلماء ومن خلال ما نقلتم أن الإجماع له محل والخلاف له محل
فمحل الإجماع أمران:
الأول: أن التغطية أفضل من السفور
والثاني: أنه يجب تغطية الوجه إذا فسد الزمان.
هذان محلا الإجماع
ويبقى ما دون ذلك وهو كشف الوجه مع أمن الفتنة فهذا هو محل الخلاف
وأنبه هنا إلى أن الإجماع دليل بنفسه فلا ينكر هذا الإجماع إنما يبحث عن مستند الإجماع فإن عثر عليه فبها ونعمت وإلا فقد قام الدليل
وتنبيه آخر: من يرد الإجماع يجب أن ينقضه بقواعد النقض المعروفة كما هو الحال في بقية الأدلة فالحديث يبين ضعفه أو أن وجه الدلالة فيه لا تصح والآية يبين فيها وجه الدلالة ويبرهن على ذلك والقياس له قوادح معروفة ونقض الإجماع هو الإتيان بالمخالف فمن الذي خالف في عصر الإجماع في المحلين الذين ذكرتهما أرجوا النقل عن المجتهدين وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 04 - 08, 09:47 ص]ـ
والثاني: أنه يجب تغطية الوجه إذا فسد الزمان.
هذان محلا الإجماع
هذا ليس محل إجماع والشيخ الألباني قد شدد في النكير على من زعم ذلك
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[08 - 04 - 08, 04:29 م]ـ
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ...
هناك رأيان في تغطية الوجه والذين قالوا بالاستحباب لا الوجوب ,,,قالوا بوجوب تغطية الوجه في زمن الفتن
وحتى أنني أذكر ان الألباني له كلامٌ مشابه ...
ثم مذهب الحنابلة والصحيح من مذهب الشافعية وجوب ستر الوجه والكفين
ومذهب أبي حنيفة ومالك أن تغطيتهما غير واجبة، بل مستحبة ... ولكنها تجب في زمن الفتنة
وكما نقل أخي ((محب بن عبد البر)) رأي شيخ الاسلام وبن حجر ..
وحسبكم الرجوع الى كتب هؤلاء الأئمة الأربعة ...
التالي ... موضوع منقول:
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[08 - 04 - 08, 04:32 م]ـ
مذهب الحنفية
1 ـ قال الشرنبلالي في (متن نور الإيضاح):
«وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها باطنهما وظاهرهما في الأصح، وهو المختار».
وقد كتب العلامة الطحاوي في (حاشيته الشهيرة على مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح ص 161) عند هذه العبارة ما يلي: «ومَنْعُ الشابة من كشفه ـ أي الوجه ـ لخوف الفتنة، لا لأنه عورة» اهـ.
2 ـ وقال الشيخ داماد افندي (مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ـ 1/ 81):
«وفي المنتقى: تمنع الشابة عن كشف وجهها لئلا يؤدي إلى الفتنة. وفي زماننا المنع واجب بل فرض لغلبة الفساد وعن عائشة: جميع بدن الحرة عورة إلا إحدى عينيها فحسب، لاندفاع الضرورة» اهـ.
3 ـ وقال الشيخ محمد علاء الدين الإمام (الدر المنتقى في شرح الملتقى ـ 1/ 81 (المطبوع بهامش مجمع الأنهر):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/355)
«وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها، وقدميها في رواية، وكذا صوتها، وليس بعورة على الأشبه، وإنما يؤدي إلى الفتنة، ولذا تمنع من كشف وجهها بين الرجال للفتنة» اهـ.
والراجح أن صوت المرأة ليس بعورة، أما إذا كان هناك خضوع في القول، وترخيم في الصوت فإنه محرم.
4 ـ وقال الشيخ الحصكفي (الدر المختار بهامش حاشية ابن عابدين ـ 3/ 188 ـ 189):
«يعزر المولى عبده، والزوج زوجته على تركها الزينة الشرعية مع قدرتها عليها، وتركها غسل الجنابة، أو على الخروج من المنزل لو بغير حق، أو كَشفت وجهها لغير محرم» اهـ باختصار.
5 ـ وقال في موطن آخر:
«وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال، لا لأنه عورة، بل لخوف الفتنة، كمسّهِ وإن أَمِنَ الشهوة، لأنه أغلظ، ولذا ثبتت به حرمة المصاهرة».
قال خاتمة المحققين، العلامة ابن عابدين في حاشيته الشهيرة عند هذه العبارة:
«والمعنى: تُمنَعُ من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة، لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة.وقوله: «كمسِّهِ» أي: كما يمنع الرجل من مسِّ وجهها وكفِّها وإنْ أَمِنَ الشهوة» اهـ (انظر: الدر المختار، مع حاشية رد المحتار (1/ 272).
6 ـ وقال العلامة ابن نجيم (البحر الرائق شرح كنز الدقائق ـ 1/ 284):
«قال مشايخنا: تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة» اهـ.
7 ـ وقال أيضًا في موضع آخر (البحر الرائق شرح كنز الدقائق ـ 2/ 381):
«وفي فتاوى قاضيخان: ودلَّت المسألة على أنها لا تكشف وجهها للأجانب من غير ضرورة. اهـ وهو يدل على أن هذا الإرخاء عند الإمكان ووجود الأجانب واجبٌ عليها» اهـ.
8 ـ وقال الشيخ علاء الدين عابدين (الهدية العلائية (ص / 244):
«وتُمنع الشابة من كشف وجهها خوف الفتنة» اهـ.
وقد أوجب فقهاء الحنفية على المرأة الْمُحْرِمة بحج أو عمرة ستر وجهها عند وجود الرجال الأجانب.
9ـ قال العلامة المرغيناني (الهداية (2/ 405) عند كلامه عن إحرام المرأة في الحج: «وتكشف وجهها لقوله عليه السلام: إحرام المرأة في وجهها».
قال العلامة المحقق الكمال بن الهمام تعليقًا على هذه العبارة:
«ولا شك في ثبوته موقوفًا. وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أبو داود وابن ماجه، قالت: كان الركبان يمرون ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذَونا سَدَلَت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. قالوا: والمستحب أن تسدل على وجهها شيئًا وتجافيه، وقد جعلوا لذلك أعوادًا كالقُبة توضع على الوجه يسدل فوقها الثوب.
ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إبداء وجهها للأجانب بلا ضرورة وكذا دلَّ الحديث عليه» اهـ.
10 ـ وقال العلامة الحصكفي (الدر المختار ورد المحتار (2/ 189) عند كلامه عن إحرام المرأة في الحج:
«والمرأة كالرجل، لكنها تكشف وجهها لا رأسها، ولو سَدَلَت شيئًا عليه وَجَافَتهُ جاز، بل يندب».
قال خاتمة المحققين، العلامة ابن عابدين في حاشيته على «الدر المختار» عند قوله: «بل يُندب»، قال: «أي خوفًا من رؤية الأجانب، وعبَّر في الفتح بالاستحباب؛ لكنْ صرَّحَ في «النهاية» بالوجوب. وفي «المحيط»: ودلَّت المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للأجانب بلا ضرورة، لأنها منهية عن تغطيته لحقِّ النُّسك لولا ذلك، وإلا لم يكن لهذا الإرخاء فائدة». اهـ ونحوه في الخانية. ووفق في البحر بما حاصله: أنَّ مَحْمَلَ الاستحباب عند عدم الأجانب، وأما عند وجودهم فالإرخاء واجب عليها عند الإمكان، وعند عدمه يجب على الأجانب غض البصر ... » اهـ باختصار.
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[08 - 04 - 08, 04:34 م]ـ
مذهب المالكية:
1 ـ روى الإمام مالك (الموطأ ـ 2/ 234 بشرح الزرقاني، وانظر نحوه في: أوجز المسالك ـ 6/ 196)، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: «كنا نُخمّر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق».
قال الشيخ الزرقاني
«زاد في رواية: فلا تنكره علينا، لأنه يجوز للمرأة المحرمة ستر وجهها بقصد الستر عن أعين الناس، بل يجب إن علمت أو ظنت الفتنة بها، أو يُنظر لها بقصد لذة.
قال ابن المنذر:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/356)
أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله، والخفاف، وأن لها أَنْ تغطي رأسها، وتستر شعرها، إلا وجهها، فَتُسدل عليه الثوب سدلًا خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال، ولا تُخَمِّر، إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر، فذكر ما هنا، ثم قال: ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلًا، كما جاء عن عائشة قالت: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مُرَّ بنا سَدَلْنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات، فإذا جاوزْنا رفعناه» اهـ.
2 ـ وقال الشيخ الحطَّاب (مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ـ 1/ 499):
«واعلم أنه إن خُشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين. قاله القاضي عبد الوهاب، ونقله عنه الشيخ أحمد زرّوق في شرح الرسالة، وهو ظاهر التوضيح. هذا ما يجب عليها» اهـ.
3 ـ وقال الشيخ الزرقاني في شرحه لمختصر خليل:
((وعورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم غير الوجه والكفين من جميع جسدها، حتى دلاليها وقصَّتها.
وأما الوجه والكفان ظاهرهما وباطنهما، فله رؤيتهما مكشوفين ولو شابة بلا عذر من شهادة أو طب، إلا لخوف فتنة أو قصد لذة فيحرم، كنظر لأمرد، كما للفاكهاني والقلشاني. وفي المواق الكبير ما يفيده. وقال ابن الفاكهاني: مقتضى مذهبنا أن ذلك لا يحرم إلا بما يتضمنه، فإن غلبت السلامة ولم يكن للقبح مدخل فلا تحريم)).
وهذا كله ـ كما ترى ـ في حكم نظر الرجل الأجنبي المسلم إليها.
أما حكم كشف وجهها فلم يتعرض الشارح له في هذا الموضع، وستجده في الفقرة الرابعة المنقولة من حاشية الشيخ البناني عند كلامه على هذه العبارة نفسها، فانتظره فإنه بيت القصيد.
((ومذهب الشافعيّ أَمَسُّ بسدِّ الذرائع، وأقرب للاحتياط، لا سيَّما في هذا الزمان الذي اتّسع فيه البلاء، واتسع فيه الخرق على الراقع».
اهـ باختصار يسير (شرح الزرقاني على مختصر خليل ـ 1/ 176).
4ـ وقد كتب العلامة البنَّاني في حاشيته على شرح الزرقاني لمختصر خليل على كلام الزرقاني السابق (1/ 176، ونحوه في حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1/ 289).) ما يلي
" قول الزرقاني: إلا لخوف فتنة، أو قصد لذة فيحرم، أي النظر إليها، وهل يجب عليها حينئذٍ ستر وجهها؟ وهو الذي لابن مرزوق في اغتنام الفرصة قائلًا: إنه مشهور المذهب، ونقل الحطاب أيضًا الوجوب عن القاضي عبد الوهاب، أو لا يجب عليها ذلك، وإنما على الرجل غض بصره، وهو مقتضى نقل مَوَّاق عن عياض. وفصَّل الشيخ زروق في شرح الوغليسية بين الجميلة فيجب عليها، وغيرها فيُستحب» اهـ.
5 ـ وقال ابن العربي:
«والمرأة كلها عورة، بدنها، وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة، أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يَعنُّ ويعرض عندها» أحكام القرآن (3/ 1579).
قال محمد فؤاد البرازي: الراجح أن صوت المرأة ليس بعورة، أما إذا كان هناك خضوع في القول، وترخيم في الصوت، فإنه محرم كما سبق تقريره.
6 ـ وقال القرطبي ـ رحمه الله تعالى ـ في تفسيره (12/ 229):
«قال ابن خُويز منداد ــ وهو من كبار علماء المالكية ـ: إن المرأة اذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة، فعليها ستر ذلك؛ وإن كانت عجوزًا أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها» اهـ.
7 ــ وقال الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري (جواهر الإكليل ـ 1/ 41):
«عورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم جميع جسدها غير الوجه والكفين ظهرًا وبطنًا، فالوجه والكفان ليسا عورة، فيجوز كشفهما للأجنبي، وله نظرهما إن لم تُخشَ الفتنة. فإن خيفت الفتنة فقال ابن مرزوق: مشهور المذهب وجوب سترهما. وقال عياض: لا يجب سترهما ويجب غضُّ البصر عند الرؤية. وأما الأجنبي الكافر فجميع جسدها حتى وجهها وكفيها عورة بالنسبة له» اهـ.
8 ـ وقال الشيخ الدردير (جواهر الإكليل ـ 1/ 41):
«عورة الحرة مع رجل أجنبي منها، أي ليس بِمَحْرَمٍ لَهَا،جميع البدن غير الوجه والكفين؛ وأما هما فليسا بعورة وإن وجب سترهما لخوف فتنة» اهـ.
ـ وقد أوجب فقهاء المالكية على المرأة المُحْرِمة بحج أو عمرة ستر وجهها عند وجود الرجال الأجانب.
9ـ قال الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري (جواهر الإكليل
ـ 1/ 41) في أبواب الحج:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/357)
«حَرُمَ بسبب الإحرام بحج أو عمرة على المرأة لبس محيط بيدها كقُفَّاز، وستر وجهٍ بأي ساتر، وكذا بعضه على أحد القولين الآتيين، إلا ما يتوقف عليه ستر رأسها ومقاصيصها الواجب، إلا لقصد ستر عن أعين الرجال فلا يحرم ولو التصق الساتر بوجهها، وحينئذٍ يجب عليها الستر إن علمت أو ظنت الافتتان بكشف وجهها، لصيرورته عورة. فلا يقال: كيف تترك الواجب وهو كشف وجهها وتفعل المحَرّم وهو ستره لأجل أمر لا يُطلب منها، إذ وجهها ليس عورة؟ وقد علمتَ الجواب بأنه صار عورة بعلمِ أو ظنِّ الافتتان بكشفه» اهـ باختصار.
10ـ وقال الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي الأزهري) الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني ـ 1/ 431) في باب الحج والعمرة:
«واعلم أن إحرام المرأة حرة أو أَمَةً في وجهها وكفيها. قال خليل: وحَرُمَ بالإحرام على المرأة لبس قُفَّاز، وستر وجه إلا لستر بلا غرز ولا ربط، فلا تلبس نحو القفاز، وأما الخاتم فيجوز لها لبسه كسائر أنواع الحلي، ولا تلبس نحو البرقع، ولا اللثام إلا أن تكون ممن يخشى منها الفتنة، فيجب عليها الستر بأن تسدل شيئًا على وجهها من غير غرز ولا ربط». اهـ باختصار يسير.
11ـ وقال الشيخ الدردير (الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ـ 2/ 54، 55):
«حَرُمَ بالإحرام بحج أو عمرة على المرأة ولو أَمَة، أو صغيرة، ستر وجه، إلا لستر عن أعين الناس، فلا يحرم، بل يجب إن ظنت الفتنة ... » اهـ.
12ـ وقال الشيخ عبد الباقي الزرقاني (شرح الزرقاني على مختصر خليل ـ 2/ 290 ـ 291) في أبواب الحج:
«حَرُمَ بالإحرام على المرأة لبس قُفَّاز، وستر وجه، إلا لستر عن الناس، فلا يحرم عليها ستره ولو لاصقته له، بل يجب إن علمت أو ظنت أنه يخشى منها الفتنة، أو ينظر لها بقصد لذة، وحينئذٍ فلا يقال: كيف تترك واجبًا وهو ترك الستر في الإحرام وتفعل محرمًا وهو الستر لأجل أمر لا يطلب منها، إذ وجهها ليس بعورة؟ فالجواب: أنه عورة يجب ستره فيما إذا علمت، إلى آخر ما مر» اهـ وتمام العبارة:
«أنه عورة يجب ستره فيما إذا علمت أو ظنت أنه يخشى منها الفتنة، أو ينظر لها بقصد لذة» اهـ.
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[08 - 04 - 08, 04:35 م]ـ
مذهب الشافعية:
1 ـ قال الإمام النووي ـ رحمه الله تعالى ـ في المنهج:
«وعورة حُرَّة غير وجه وكفين « ... . قال الشيخ سليمان الجمل في حاشيته على الكتاب السابق عند قوله: «غير وجه وكفين: وهذه عورتها في الصلاة. وأما عورتها عند النساء المسلمات مطلقًا وعند الرجال المحارم، فما بين السرة والركبة. وأما عند الرجال الأجانب فجميع البدن. وأما عند النساء الكافرات، فقيل: جميع بدنها، وقيل: ما عدا ما يبدو عند المهنة» اهـ (حاشية الجمل على شرح المنهج ـ 1/ 411).
2ـ وقال الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي الشافعي (تحفة المحتاج بشرح المنهاج ـ 3/ 113 ـ 115، المطبوع بهامش حاشيتي الشرواني والعبادي) في «فصل تكفين الميت وحمله وتوابعهما»: «يُكفن الميت بعد غسله بما لَهُ لُبْسُهُ حيًا ... ثم قال: وأقله ثوب يستر العورة المختلفة بالذكورة والأنوثة» اهـ.
وقد كتب الشيخ الشرواني (حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ـ 3/ 115) في حاشيته على تلك العبارة:
«فيجب على المرأة ما يستر بدنها إلا وجهها وكفيها، حرَّة كانت أو أمة.
ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة، بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة غالبًا. شرح: م ر ــ أي شرح شمس الدين بن الرملي رحمهما الله تعالى.
3 ـ وذكر ابن قاسم العبادي في (حاشيته على تحفة المحتاج ـ 3/ 115) نحو ذلك على العبارة نفسها، فقال: «فيجب ما ستر من الأنثى ولو رقيقة ما عدا الوجه والكفين.
ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة، بل لخوف الفتنة غالبًا. شرح: م ر» اهـ.
4ـ وقال الشيخ الشرواني:
«قال الزيادي في شرح المحرر: إن لها ثلاث عورات: عورة في الصلاة، وهو ما تقدم ـ أي كل بدنها ما سوى الوجه والكفين.
وعورة بالنسبة لنظر الأجانب إليها: جميع بدنها حتى الوجه والكفين على المعتمد.وعورة في الخلوة وعند المحارم: كعورة الرجل» اهـ ـ أي ما بين السرة والركبة ـ (حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ـ 2/ 112).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/358)
5 ـ وقال أيضًا:
«من تحققت من نظر أجنبي لها يلزمها ستر وجهها عنه، وإلا كانت معينة له على حرام، فتأثم» اهـ (حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ـ 6/ 193).
6 ــ وقال الشيخ زكريا الأنصاري: «وعورة الحرة ما سوى الوجه والكفين»
فكتب الشيخ الشرقاوي في حاشيته على هذه العبارة: «وعورة الحرة .. أي: في الصلاة. أما عورتها خارجها بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فجميع بدنها حتى الوجه والكفين ولو عند أَمنِ الفتنة» اهـ (تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب ـ 1/ 174).
7 ــ وقال الشيخ محمد الزهري الغمراوي (أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك ص 217):
((ويحرم أن ينظر الرجل إلى شيء من الأجنبية، سواء كان وجهها، أو شعرها، أو ظفرها، حرة كانت أو أمة ... ))
ثم قال بعد أربعة أسطر:
((فالأجنبية الحرة يحرم النظر إلى أي جزء منها ولو بلا شهوة، وكذا اللمس والخلوة؛ والأَمة على المعتمد مثلها، ولا فرق فيها بين الجميلة وغيرها ... )).
ثم قال في الصفحة التي تليها: ويحرم عليها ـ أي المرأة ـ كشف شيء من بدنها، ولو وجهها وكفيها لمراهق أو لامرأة كافرة» اهـ.
8 ــ وقال الشيخ محمد بن عبد الله الجرداني (فتح العلام بشرح مرشد الأنام (1/ 34 ـ 35):
«واعلم أن العورة قسمان: عورة في الصلاة. وعورة خارجها، وكل منهما يجب ستره» اهـ.وبعد تفصيل طويل نافع قال تحت عنوان:
«عورة المرأة بالنسبة للرجال الأجانب، وما فيه من كلام الأئمة، وحكم كشف الوجه: «وبالنسبة لنظر الأجنبي إليها جميع بدنها بدون استثناء شيء منه أصلًا .. ثم قال: ويجب عليها أن تستتر عنه، هذا هو المعتمد، ونقل القاضي عياض المالكي عن العلماء: أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة، وعلى الرجال غض البصر عنها. وقيل: وهذا لا ينافي ما حكاه الإمام من اتفاق المسلمين على منع النساء بأن يخرجن سافرات الوجوه، أي كاشفاتها، لأن منعهن من ذلك ليس لوجوب الستر عليهن، بل لأن فيه مصلحة عامة بسدِّ باب الفتنة. نعم: الوجه وجوبه عليها إذا علمت نظر أجنبي إليها، لأن في بقاء الكشف إعانة على الحرام.
أفاد ذلك السيد أبو بكر في حاشيته على فتح المعين نقلًا عن فتح الجواد.
وضعَّفَ الرملي كلام القاضي، وذكر أن الستر واجب لذاته. ثم قال: وحيث قيل بالجواز كره، وقيل: خلاف الأَولى.وحيث قيل بالتحريم ــ وهو الراجح ــ حرم النظر إلى المُنَقَّبة التي لا يبين منها غير عينيها ومحاجرها، أي ما دار بهما، كما بحثه الأذرعي، لا سيَّما إذا كانت جميلة» اهـ (فتح العلام بشرح مرشد الأنام ـ 1/ 41 ـ 42)، ونحوه في مغني المحتاج (3/ 129).
9ـ وقال الشيخ تقي الدين الحصني (كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (1/ 181):
«ويُكره أن يصلي في ثوب فيه صورة وتمثيل، والمرأة متنقّبة إلا أن تكون في مسجد وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر، فإن خيف من النظر إليها ما يجر إلى الفساد حرم عليها رفع النقاب. وهذا كثير في مواضع الزيارة كبيت المقدس، زاده الله شرفًا، فليُجتنَب ذلك» اهـ.
10ـ وقال الشيخ محمد بن قاسم الغزي: «وجميع بدن المرأة الحرة عورة إلا وجهها وكفيها، وهذه عورتها في الصلاة، أما خارج الصلاة فعورتها جميع بدنها» اهـ (فتح القريب في شرح ألفاظ التقريب (ص 19).
11ـ وقد أجاز فقهاء الشافعية للمرأة المُحْرِمة بالحج أو العمرة ستر وجهها عند وجود الرجال الأجانب؛ بل أوجبه بعضهم.
قال العلامة الرملي الشهير بالشافعي الصغير:
«وللمرأة أن ترخي على وجهها ثوبًا متجافيًا عنه بنحو خشبة وإن لم يُحتَج لذلك لحرٍّ وفتنة .. ولا يبعد جواز الستر مع الفدية حيث تعيَّن طريقًا لدفع نظر مُحرَّم.
وقد كتب الشبراملسي في حاشيته عليه:
«قوله: ولا يبعد جواز الستر أي: بل ينبغي وجوبه، ولا ينافيه التعبير بالجواز، لأنه جوازٌ بعد مَنع، فيَصدُق بالواجب» اهـ (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ومعه حاشية الشبراملسي (3/ 333).
12ـ وقال الخطيب الشربيني: «وإذا أرادت المرأة ستر وجهها عن الناس أَرْخَت عليه ما يستره بنحو ثوب متجافٍ عنه بنحو خشبة، بحيث لا يقع على البشرة.
«وقد كتب البجيرمي في حاشيته على هذا القول:
«فيه إشارة إلى وجوب كشف وجهها ولو بحضرة الأجانب ومع خوف الفتنة، ويجب عليهم غض البصر، وبه قال بعضهم. والمتجه وجوب الستر عليها بما لا يمسُّه» اهـ (حاشية البجيرمي على الخطيب (2/ 391).
13 ــ ونقل الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي (أوجز المسالك إلى موطأ مالك ـ 6/ 197) نقلًا عن: شرح الإقناع.
في «باب تخمير المحرم وجهه» عن «شرح الإقناع» قوله: «وإذا أرادت» ستر وجهها عن الناس أَرْخَت عليه ما يستره بنحو خشبة، بحيث لا يقع على البشرة. وفي حاشيةِ قوله: «إذا أرادت»، فيه إشارة إلى وجوب كشف وجهها ــ أي في حالة الإحرام ــ ولو بحضرة الأجانب، ومع خوف الفتنة، ويجب عليهم غض البصر، وبه قال بعضهم.
والمتجه في هذه وجوب الستر عليها بما لا يمسُّه»
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/359)
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[08 - 04 - 08, 04:37 م]ـ
مذهب الحنابلة
1 - قال الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله تعالى ـ:
«كل شيء منها ــ أي من المرأة الحرة ــ عورة حتى الظفر» اهـ (زاد المسير في علم التفسير ـ 6/ 31).
2ـ وقال الشيخ يوسف بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي في (مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام ـ ص 120):
«ولا يجوز للرجل النظر إلى أجنبية، إلا العجوز الكبيرة التي لا تشتهى مثلها، والصغيرة التي ليست محلًا للشهوة، ويجب عليه صرف نظره عنها. ويجب عليها ستر وجهها إذا برزت» اهـ.
3ـ وقال الشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (كشاف القناع عن متن الإقناع ـ 1/ 309)):
«والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها وشعرها» لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المرأة عورة» رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح. وعن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: «أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها» رواه أبو داود، وصحح عبد الحق وغيره أنه موقوف على أم سلمة. «إلا وجهها»:
لا خلاف في المذهب أنه يجوز للمرأة الحرة كشف وجهها في الصلاة. ذكره في المغني وغيره. «قال جمع: وكفيها» واختاره المجد، وجزم به في العمدة والوجيز لقوله تعالى: ? وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ? [النور: 31] قال ابن عباس وعائشة: وجهها وكفيها. رواه البيهقي، وفيه ضعف، وخالفهما ابن مسعود. «وهما» أي: الكفان. «والوجه» من الحرة البالغة «عورة خارجها» أي الصلاة «باعتبار النظر كبقية بدنها» كما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: «المرأة عورة» اهـ.
4ـ وقال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري (الروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي، مع حاشية العنقري ـ 1/ 140):
«وكل الحرة البالغة عورة حتى ذوائبها، صرح به في الرعاية. اهـ إلا وجهها فليس عورة في الصلاة. وأما خارجها فكلها عورة حتى وجهها بالنسبة إلى الرجل والخنثى وبالنسبة إلى مثلها عورتها ما بين السرة إلى الركبة» اهـ.
5ـ وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي ـ رحمه الله تعالى ـ (الفروع (1/ 601 ـ 602):
«قال أحمد: ولا تبدي زينتها إلا لمن في الآية. ونقل أبو طالب: «ظفرها عورة، فإذا خرجت فلا تبين شيئًا، ولا خُفَّها، فإنه يصف القدم، وأحبُّ إليَّ أن تجعل لكمّها زرًا عند يدها». اختار القاضي قول من قال: المراد بـ ? مَا ظَهَرَ ? من الزينة: الثياب، لقول ابن مسعود وغيره، لا قول من فسَّرها ببعض الحلي، أو ببعضها، فإنها الخفية، قال: وقد نصَّ عليه أحمد فقال: الزينة الظاهرة: الثياب، وكل شيء منها عورة حتى الظفر» اهـ.
6ـ وقال الشيخ يوسف مرعي (غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى ـ 3/ 7):
«وحرم في غير ما مرَّ ــ أي من نظر الخاطب إلى مخطوبته، ونظر الزوج إلى زوجته، وغير ذلك ــ قصدُ نظرِ أجنبية، حتى شعر متصل لا بائن. قال أحمد: ظفرها عورة، فإذا خرجت فلا تبين شيئًا، ولا خُفَّها فإنه يصف القدم. وأُحبّ أن تجعل لكمّها زرًا عند يدها» اهـ.
7ـ وقد أجاز فقهاء الحنابلة للمرأة المُحْرِمة بحج أو عمرة ستر وجهها عند مرور الرجال الأجانب قريبًا منها.
قال الشيخ ابن مفلح الحنبلي (المبدع في شرح المقنع ـ 3/ 168)، وانظر أيضا: الروض المربع (1/ 484):
«والمرأة إحرامها في وجهها» فيحرم عليها تغطيته ببرقع، أو نقاب، أو غيره، لما روى ابن عمر مرفوعًا: «لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القُفَّازين» رواه البخاري. وقال ابن عمر: إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه. رواه الدارقطني بإسناد جيد .. فإن احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبًا منها جاز أن تُسدل الثوب فوق رأسها على وجهها، لفعل عائشة. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. وشَرَط القاضي في الساتر أن لا يصيب بشرتها، فإن أصابها ثم ارتفع بسرعة فلا شيء عليها، وإلَّا فَدَت لاستدامة الستر، وردَّه المؤلف بأن هذا الشرط ليس عند أحمد، ولا هو من الخبر، بل الظاهر منه خلافه، فإنه لا يكاد يسلم المسدول من إصابة البشرة، فلو كان شرطًا لبُيِّن» اهـ باختصار.
8ـ وقال الشيخ إبراهيم ضويان (منار السبيل (1/ 246 ـ 247) أثناء كلامه عن محظورات الإحرام: « ... وتغطية الوجه من الأنثى، لكن تُسدل على وجهها لحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين» رواه أحمد والبخاري قال في الشرح: فيحرم تغطيته. لا نعلم فيه خلافًا إلا ماروي عن أسماء أنها تغطيه، فيُحمَلُ على السدل، فلا يكون فيه اختلاف. فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريبًا منها سدلت الثوب من فوق رأسها، لا نعلم فيه خلافًا. اهـ لحديث عائشة: «كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذَونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه». رواه أبو داود والأثرم»
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/360)
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[08 - 04 - 08, 04:46 م]ـ
شطر من فتوى الشيخ عبدالله الفقيه الشنقيطي:
ما هو حكم لبس النقاب في الاسلام؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فقد اختلف العلماء في وجوب تغطية الوجه والكفين من المرأة أمام الأجانب. فمذهب الإمام أحمد والصحيح من مذهب الشافعي أنه يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب، لأن الوجه والكفين عورة بالنسبة للنظر، ومذهب أبي حنيفة ومالك أن تغطيتهما غير واجبة، بل مستحبة، لكن أفتى علماء الحنفية والمالكية منذ زمن بعيد أنه يجب عليها سترهما عند خوف الفتنة بها أو عليها. والمراد بالفتنة بها: أن تكون المرأة ذات جمال فائق، والمراد بخوف الفتنة عليها أن يفسد الزمان، بكثرة الفساد وانتشار الفساق.
ولذلك فالمفتى به الآن وجوب تغطية الوجه والكفين على المعتبر من المذاهب الأربعة
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[08 - 04 - 08, 04:48 م]ـ
وهناك رسالة للشيخ بن عثيمين يرد فيها على المبيحين وأدلتهم ...
كما أن هناك كتاب للشيخ المقدم
ومحاضرة نفيسة للشيخ محمد الزُغبي يروي بها الأدلة ويرد على المبيحين ...
------------------------
فتوى للشيخ أبو اسحق الحويني حفظه الله:
السؤال: جزاكم الله خيرا ما حكم النقاب فى الإسلام؟
الجواب:
حكم النقاب فى الإسلام علي قولين بين العلماء:
1 - منهم من قال بوجوب.
2 - و منهم من قال باستحبابه.
و القائلين بالاستحباب قالوا بوجوبه فى زمن الفتن!
و نحن الآن فى زمن الفتن.
الرابط ( http://www.al-heweny.com/html/modules.php?name=News&file=article&sid=211)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 04 - 08, 05:13 ص]ـ
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ...
هناك رأيان في تغطية الوجه والذين قالوا بالاستحباب لا الوجوب ,,,قالوا بوجوب تغطية الوجه في زمن الفتن
وحتى أنني أذكر ان الألباني له كلامٌ مشابه ...
ثم مذهب الحنابلة والصحيح من مذهب الشافعية وجوب ستر الوجه والكفين
ومذهب أبي حنيفة ومالك أن تغطيتهما غير واجبة، بل مستحبة ... ولكنها تجب في زمن الفتنة
وكما نقل أخي ((محب بن عبد البر)) رأي شيخ الاسلام وبن حجر ..
وحسبكم الرجوع الى كتب هؤلاء الأئمة الأربعة ...
التالي ... موضوع منقول:
أعوذ بالله ... هذا بهتان عظيم
الشيخ الألباني كما سبق كان ينكر مدعي هذا الإجماع الكاذب ويشدد في هذه المسألة. وقد ذكر في كتابه المفيد "الرد المفحم، على من خالف العلماء و تشدد و تعصب، و ألزم المرأة بستر وجهها و كفيها وأوجب، و لم يقتنع بقولهم: إنه سنة و مستحب" بحثاً طويلاً بعنوان "هل يجب على النساء أن يسترن وجوههن لفساد الزمان وسداً للذريعة؟ " وبين في هذا البحث بالأدلة القاطعة على أنه لم يحصل إجماع قط. (بل لو قيل إن جمهور السلف على خلافه كان صواباً). واتهم من يزعم مثل هذا بأنه "كاذب" وبأنه "جاهل" لا يجوز تقليده، وبأنه "ناعق يهرف بما لا يعرف" (انظر كلامه كاملاً: http://arabic.islamicweb.com/sunni/rad_muf7im.htm). لكن من نسب إلى كل هؤلاء الأئمة ما ليس من مذهبهم، هان عليه أن ينسب للشيخ الألباني ما يقول بخلافه. والله المستعان.
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[09 - 04 - 08, 07:33 ص]ـ
كلمات الشيخ محمد دائماً قوية رحمه الله ..
على كل ذهبت الى الصفحة المذكورة ووضعت في محرك البحث كلاً من ((ناعق)) ((كاذب)) ((جاهل)) ... لا لشيء فقط لأرى ذلك .. فلم أخرج بنتيجة ...
لعلي أخطأت في وضع الكلمات ....
انما ..
أظن يا شيخ محمد أن الشيخ الألباني أشار الى ذلك في جلباب المرأة المسلمة, ولعله أشار الى لزوم البيت أيضاً والله أعلم ..
سوف أراجعها ان شاء الله لمزيداً من التأكد وارفق المصدر فلا أذكر أين قرأتها ...
ولكن قل لي يا شيخ ما رأيك بالكلام الذي أرفقته عن المذاهب الأربعة ..
وعن الأئمة السابقين الذين نقلوا الاجماع ..
وعن المشايخ الذين ينقلون المعتبر من آراء المذاهب ..
لكن من نسب إلى كل هؤلاء الأئمة ما ليس من مذهبهم، هان عليه أن ينسب للشيخ الألباني ما يقول بخلافه. والله المستعان.
كيف يُنسب اليهم يا شيخ وهو في كتبهم؟
أقصد انه ليس كذباً وافتراءً ...
فما رأي فضيلتكم؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 04 - 08, 09:27 ص]ـ
كلمات الشيخ محمد دائماً قوية رحمه الله ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/361)
أخي الكريم أنا أعرف أنك ناقل، وأنت قلت ذلك عن نفسك، وكلامي ليس موجهاً لك، مع أن الكلمات هي للشيخ الألباني وليست لي (انظر أدناه).
على كل ذهبت الى الصفحة المذكورة ووضعت في محرك البحث كلاً من ((ناعق)) ((كاذب)) ((جاهل)) ... لا لشيء فقط لأرى ذلك .. فلم أخرج بنتيجة ...
لعلي أخطأت في وضع الكلمات ....
تأمل كلام الشيخ من الرابط السابق:
قلت: وقد كنت نقلت فيما يأتي من الكتاب (89) عن ابن رشد: أن مذهب أكثر العلماء على وجه المرأة ليس بعورة وعن النووي مثله، وأنه مذهب الأئمة الثلاثة ورواية عن أحمد فبعض هذه الأقوال من هؤلاء العلماء الكبار كافية لإبطال دعوى الشيخ الإجماع فكيف بها مجتمعة؟! وإذا كان الإمام أحمد يقول فيما صح عنه: " من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا؟! " إذا كان هذا قوله فيمن لا يدري الخلاف، فماذا كان يقول يا ترى فيمن يدري الخلاف ثم يدعي الإجماع؟!
كذا قال هداه الله! وهو في ذلك كاذب، وانطلى كذبه على أخينا ...
ليكون القراء على بينة منه أولاً وليعرفوا الصادق من الكاذب والعالم من الجاهل ثانياً، ولكي لا يغتروا بكل ناعق يهرف بما لا يعرف ثالثاً، ....
فهل هو الجهل أو التجاهل واتباع الهوى؟!
انتهى كلام الشيخ رحمه الله
وغير هذا كثير
ولكن قل لي يا شيخ ما رأيك بالكلام الذي أرفقته عن المذاهب الأربعة ..
وعن الأئمة السابقين الذين نقلوا الاجماع ..
وعن المشايخ الذين ينقلون المعتبر من آراء المذاهب ..
من الأعلم بمذهب أبي حنيفة، أبو حنيفة نفسه أم داماد افندي؟ أليس الشافعي أعلم بمذهبه ممن جاء بعده بألف سنة؟ وهل قول المعاصر في تقرير مذهب مالك مقدم على نص مالك نفسه؟
فإذا كان هؤلاء المتأخرين ينسبون لأئمتهم خلاف نصوصهم، فأقل ما نقول: لا عبرة بزعمهم. هذا في الفقه وفي العقيدة وفي كل شيء.
وإذا أردت معرفة مذاهب السلف فارجع لأقوالهم في كتبهم. انظر المقال: http://www.ibnamin.com/aura_women_men.htm
وجاء في "المبسوط" للإمام محمد بن الحسن الشيباني (3|56): «وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفاً، إلا الوجه والكف. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها. ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها. وهذا قول أبي حنيفة. وقال الله تبارك وتعالى: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}. ففسر المفسرون أن ما ظهر منها: الكحل والخاتم. والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف. فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها، إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها. فإن كان ذلك، فليس ينبغي له أن ينظر إليها».
هذا هو النقل من أشهر كتب المذهب الحنفي ومن لسان تلميذ أبي حنيفة الذي دوّن المذهب.
والإمام الشافعي بنفسه يقول في كتابه "الأم" (1|89): «وكل المرأة عورة، إلا كفيها ووجهها». وفي تفسير قول الله {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه}، قال: «إِلا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا». فإن زعم أحد المتأخرين بعد ألف عام أن الشافعي يرى الوجه عورة، فإن كلام الشافعي يكذب هذا، وهو عندنا أصدق وأعرف بمذهبه.
أم ماذا يا أخي أحمد؟
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[09 - 04 - 08, 03:53 م]ـ
كلامك يا شيخ محمد على الرأس والعين ...
ولم أقصد أن الأئمة أجمعت على تغطية الوجه فالكلام في المسألة واضح ... ولعل هذا ما شدد عليه الشيخ الألباني رحمه الله .. ولا لُبس عندي على ما تفضلت به ..
انما ما أقصده هو ما نقله أكثر من إمام وأكثر من عالم في تغطية الوجه في زمن الفتن ... حتى القائلين بالاستحباب أنفسهم ...
وهذا هو محور كلامي ...
وطبعاً أبا حنيفة اعلم بمذهبه ... فهو صاحبه أصلاً ...
ولكننا لا نستطيع أن نغض الطرف عن محققي هذه المذاهب .. إذ لو فعلنا لجانبنا الصواب كما في مسائل الفقه ..
التي عدل عليها المحققون كالنووي الشافعي ...
ومع هذا .. فالقضية المطروحة هي وجوب التغطية عند ظهور الفتن ...
فهل يا شيخ محمد شدد الألباني وشنع على من نقل الاجماع في زمن الفتن؟ أم انه فقط شنع على من ادعى الاجماع مطلقاً ...
وتحملونا ... أكرمكم الله وأحسن إليكم ..
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 04 - 08, 06:06 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/362)
ومع هذا .. فالقضية المطروحة هي وجوب التغطية عند ظهور الفتن ...
فهل يا شيخ محمد شدد الألباني وشنع على من نقل الاجماع في زمن الفتن؟ أم انه فقط شنع على من ادعى الاجماع مطلقاً ...
قد شدد على من نقل الإجماع في زمن الفتن ... وكلامه طويل للغاية فأرجو الرجوع إليه في الرابط السابق.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[09 - 04 - 08, 06:18 م]ـ
قال الألبانى رحمه الله:
"" " وفيه دليل لمن قال: إنه يجوز نظر الأجنبية. قال ابن رسلان: وهذا عند أمن الفتنة مما تدعو الشهوة إليه من جماع أو دونه أما عند خوف الفتنة فظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساق. وحكى القاضي عياض عن العلماء: أنه لا يلزم ستر وجهها في طريقها، وعلى الرجال غض البصر للآية وقد تقدم الخلاف في أصل المسألة".
قلت: يشير إلى بحث له في الباب الذي قبل حديث عائشة المذكور آنفاً شرح فيه آية: {ولا يُبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} (النور: 31) ونقل تحتها تفسير الومخشري للزينة فيها ومنه قوله:
"فما كان ظاهراً منها كالخاتم والكحل والخضاب فلا بأس بإبدائه للأجانب…".
ثم قال الشوكاني عقبه:
" والحاصل: أن المرأة تبدي من مواضع الزينة ما تدعو الحاجة إليه الحاجة عند مزاولة الأشياء والبيع والشراء والشهادة، فيكون ذلك مستثنى من عموم النهي عن إبداء مواضع الزينة وهذا على ما يدل على أن الوجه والكفين مما يستثنى"
تأمل أيها القارئ الكريم! هل المسألة مجمع عليها كما قال الشيخ أولاً؟! وهل كان أميناً في نقله لكلام ابن رسلان، ثم لكلام الشوكاني ثانياً؟! والذي تبنى ما دل عليه حديث عائشة الذي قويناه في الكتاب (ص 75 - 60) كما تبنَّاه مجد الدين ابن تيمية رحمه الله بترجمته له بـ" باب أن المرأة عورة إلا الوجه والكفين"، أما الشيخ فضعفه بشطبة قلم –كما يقال- ولم يعرّج على الشاهد وعمل السلف وتقوية الحافظ البيهقي وغيره كما سيأتي فأغمض عينيه عن ذلك كله مكابرة وعناداً وبطراً وتورَّط به ما واحد من الكتابين المقلدين في هذه المسألة."" انتهى من الرد المفحم.
قلت (البيلى): أعتقد أن القاضى عياض و المجد ابن تيمية و الشوكانى كانوا فى زمان الفتن.
هذا الكتاب كان أول الكتب التى جعلتنى لا أسلم برأى شيخ و لاطالب علم و لو كان أعلم أهل زمانه إلا بعد بحث فى بطون الكتب.
ـ[أحمد موسى]ــــــــ[10 - 04 - 08, 10:01 م]ـ
أعوذ بالله ... هذا بهتان عظيم
الشيخ الألباني كما سبق كان ينكر مدعي هذا الإجماع الكاذب ويشدد في هذه المسألة. وقد ذكر في كتابه المفيد "الرد المفحم، على من خالف العلماء و تشدد و تعصب، و ألزم المرأة بستر وجهها و كفيها وأوجب، و لم يقتنع بقولهم: إنه سنة و مستحب" بحثاً طويلاً بعنوان "هل يجب على النساء أن يسترن وجوههن لفساد الزمان وسداً للذريعة؟ " وبين في هذا البحث بالأدلة القاطعة على أنه لم يحصل إجماع قط. (بل لو قيل إن جمهور السلف على خلافه كان صواباً). واتهم من يزعم مثل هذا بأنه "كاذب" وبأنه "جاهل" لا يجوز تقليده، وبأنه "ناعق يهرف بما لا يعرف" (انظر كلامه كاملاً: http://arabic.islamicweb.com/sunni/rad_muf7im.htm). لكن من نسب إلى كل هؤلاء الأئمة ما ليس من مذهبهم، هان عليه أن ينسب للشيخ الألباني ما يقول بخلافه. والله المستعان.
اخي الشيخ الالباني ترجحت لديه ادله لم تترجح عند غيره مثل شيخنا ابن عثيمين وقد ناقش كلام الالباني الشيح محمد اسماعيل المقدم في ثلاث كتب طويلة اثنى على احدها الشيخ ابن باز على ما اعتقد وقدم للاخر الشيخ صالح ال الشيخ وكتابي الالباني وكتب الشيخ المقدم الثلاث جيده جدا وحري لطالب العلم قرائتها للفائده الجمه بها
وبالمناسبه الشيخ المقدم ناقش بعض الكلام الذي ذكره الاخوان اصوليا وبإسهاب
والله اعلم
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[11 - 04 - 08, 02:22 ص]ـ
أنا ما ذكرت ذلك إلا لانني أذكر انني قرأته في مكانٍ ما ...
فهذا شطر من رسالة للشيخ أبي سارة على صيد الفوائد:
الأمة منذ القديم مجمعة على أن الفتنة داعية للتغطية، ذهب إلى ذلك الحنفية الحنابلة والمالكية والشافعية (سأورد إن شاء الله أقوالهم)، بل ذهب بعض العلماء إلى إيجاب التغطية حتى على الأمة، إذا صارت فاتنة، وكل ذلك مفهوم في ظل حرص العلماء على عفاف وستر نساء المؤمنين .. وتأمل في قول عائشة رضي الله عنها:
(لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء، لمنعهن المسجد، كما منعه نساء بني إسرائيل) ..
تدرك هذا، حيث رأت منع النساء من الخروج من البيت، إذا تغير الحال، والقرار في البيت أكبر من تغطية الوجه ..
والشيء بالشيء يذكر .. فهذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ـ وهو من القائلين بجواز الكشف ـ يقول:
" ولو أنهم قالوا: يجب على المرأة المتسترة بالجلباب الواجب عليه إذا خشيت أن تصاب بأذى من الفساق لإسفارها عن وجهها: أنه يجب عليها في هذه الحالة أن تستره دفعا للأذى والفتنة، لكان له وجه في فقه الكتاب والسنة ..
بل قد يقال: إن يجب عليها أن لا تخرج من دارها إذا خشيت أن يخلع من الجلباب من رأسها من قبل بعض المتسلطين الأشرار المدعمين من رئيس لا يحكم بما أنزل الله، كما وقع في بعض البلاد العربية منذ بضع سنين مع الأسف الشديد .. أما أن يجعل هذا الواجب شرعا لازما على النساء في كل زمان ومكان، وإن لم يكن هناك من يؤذي المتجلببات فكلا ثم كلا .. " جلباب المرأة المسلمة ص17
فهو بالرغم من قوله بجواز كشف الوجه على وجه الإباحة ـ مع كونه يرى الأفضل هو التغطية ـ إلا أنه يرى، لا أقول وجوب التغطية فحسب، بل وجوب القرار في البيت، ألا تخرج أصلا، إذا صار الزمان زمان فتنة، يتعرض فيه السفهاء للصبايا واليافعات ..
هذا واضح من كلامه .. الى آخر كلامه ....
على هذا الرابط:
تغطية المرأة وجهها - في زمن الفتنة - واجب بإجماع العلماء ( http://www.saaid.net/female/m30.htm)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/363)
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[11 - 04 - 08, 02:24 ص]ـ
وهذه رسالة أخرى للشيخ سليمان بن صالح الخراشي تناول فيها أمور:
1 - تنبيهات مهمة:
أ - الألباني معذور.
ب - الألباني يرى أن تغطية الوجه أفضل.
ج- أمران يلزمان من يرى جواز كشف الوجه في البلاد التي تستر فيها النساء وجوههن؛ كالسعودية.
2 - أهم أدلة وجوب ستر الوجه.
3 - تناقضات للشيخ الألباني – غفر الله له - في كتابيه: "جلباب المرأة .. " و"الرد المفحم".
رابط الرسالة ( http://saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm#(6))
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[11 - 04 - 08, 07:29 م]ـ
دعك من هذا يا أخى ابن شبيب، فعلى جلالة قدر من تنقل عنهم لم يستطع أحد منهم ولا من مشايخهم أن يعلو صوته فوق صوت الألبانى فى حياته و قد أظهر رحمه الله تحامل كثير من هؤلاء و تعصبهم و قد بين قلة بضاعتهم فى الحديث و منهم علامة الأسكندرية محمد بن إسماعيل و قد ركز الشيخ الألبانى فى كتابه أن الشيخ المقدم كان فى كتابه ناقلا دون وعى لما يكتبه الشيخ التويجرى رحمه الله.
و أما عن دعاوى الإجماع على وجوب التغطية فى عصر الفتن فقد بان لك خطؤها و بطلانها فاستبصر.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 04 - 08, 02:37 ص]ـ
غفر الله لكم با أخ محمد البيلي
قد بين غير واحد خطأ الألباني - رحمه الله - في مواطن من كتابه
في حياة الشيخ وبعد وفاته
وأما كون المجد يبوب في أبواب الصلاة
يستدل منه على أنه لا يجب على المرأة تغطية وجهها وقت الفتن فهذا غريب عجيب
وكيف وهذا التبويب = كلام الفقهاء كافة
بل قول المشايخ أقوى من قول الشيخ من وجوه نظرية وبحثية بغض النظر عن الحكم الأصلي لغطاء الوجه بالنسبة للمرأة
والشيخ يشدد في مسألة القرار في البيت
وله في ذلك كلام كثير
بينما أكثر من يستدل بكلامه يرى خلاف قوله في مسألة القرار في البيت
ومسألة الاختلاط
الى غير ذلك من المسائل
ومسألة
(لم يستطع أحد منهم ولا من مشايخهم أن يعلو صوته فوق صوت الألبانى فى حياته)
فهذا الكلام فيه نظر لأن الحق قديم
وهذا الكلام يقوله غير واحد من المتعصبين للشيخ - رحمه الله في مسائل حديثية وفقهية
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 04 - 08, 02:50 ص]ـ
وهذا كلام المجد
(بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ كُلَّهَا عَوْرَةٌ إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا 525 - (عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ {لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ}.
رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ))
- (وَعَنْ أُمّ سَلَمَةَ {أَنَّهَا سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَلَيْسَ عَلَيْهَا إزَارٌ؟، قَالَ: إذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا}.
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد).
527 - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ يَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟ قَالَ: يُرْخِينَ شِبْرًا قَالَتْ: إذَنْ يَنْكَشِفَ أَقْدَامُهُنَّ، قَالَ فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ}.
رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَلَفْظُهُ {: أَنَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْنَهُ عَنْ الذَّيْلِ، فَقَالَ اجْعَلْنَهُ شِبْرًا فَقُلْنَ: إنَّ شِبْرًا لَا يَسْتُرُ مِنْ عَوْرَةٍ فَقَالَ اجْعَلْنَهُ ذِرَاعًا}).
الخ
هل أورد حديث أسماء
فكيف يستدل بهذا التبويب على أنه لا يجب على المرأة أن تغطي وجهها أمام الرجال الأجانب
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 04 - 08, 03:32 ص]ـ
وهذا
كلام المجد
في أبواب
(بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ إلَّا الْوَجْهَ وَأَنَّ عَبْدَهَا كَمَحْرَمِهَا فِي نَظَرِ مَا يَبْدُو مِنْهَا غَالِبًا 2651 - (وَعَنْ خَالِدِ بْنِ دُرَيْكٍ عَنْ عَائِشَةَ {أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ إنَّ الْمَرْأَةَ إذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ لَهَا أَنْ يُرَى مِنْهَا إلَّا هَذَا وَهَذَا، وَأَشَارَ إلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ} رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ: هَذَا مُرْسَلٌ، خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ).
2652 - (وَعَنْ أَنَسٍ: {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى فَاطِمَةَ بِعَبْدٍ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا، قَالَ: وَعَلَى فَاطِمَةَ ثَوْبٌ إذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا، وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا، لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا؛ فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَلْقَى قَالَ: إنَّهُ لَيْسَ عَلَيْك بَأْسٌ، إنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلَامُكِ} رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَيُعَضِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ: {إذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ})
)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/364)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 04 - 08, 03:41 ص]ـ
وتأمل
((بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ كُلَّهَا عَوْرَةٌ إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا)
(بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ إلَّا الْوَجْهَ وَأَنَّ عَبْدَهَا كَمَحْرَمِهَا فِي نَظَرِ مَا يَبْدُو مِنْهَا غَالِبًا)
الأول في الصلاة
والثاني في النظر
تأمل
(لا خلاف في المذهب أنه يجوز للمرأة الحرة كشف وجهها في الصلاة. ذكره في المغني وغيره. «قال جمع: وكفيها» واختاره المجد)
هذا في الصلاة
طيب وفي النظر
انظر المشاركات رقم 28
و
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 04 - 08, 04:27 ص]ـ
فائدة
في فتح الباري
(وَقَالَ الْبَاجِيُّ: هَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُنَّ كُنَّ سَافِرَاتٍ إِذْ لَوْ كُنَّ مُتَنَقِّبَاتٍ لَمَنَعَ تَغْطِيَةُ الْوَجْهِ مِنْ مَعْرِفَتِهِنَّ لَا الْغَلَسُ.
قُلْت: وَفِيهِ مَا فِيهِ، لِأَنَّهُ مَبْنِيّ عَلَى الِاشْتِبَاه الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ النَّوَوِيُّ، وَأَمَّا إِذَا قُلْنَا إِنَّ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ هَيْئَةً غَالِبًا فَلَا يَلْزَم مَا ذُكِرَ. وَاَللَّه أَعْلَم.
)
انتهى
ولكن تأمل عبارة الباجي في المنتقى
(قَوْلُهُ مَا يُعْرَفْنَ مِنْ الْغَلَسِ يَحْتَمِلُ أَمْرَيْنِ أَحَدَهُمَا لَا يُعْرَفُ أَرِجَالٌ هُنَّ أَمْ نِسَاءٌ مِنْ شِدَّةِ الْغَلَسِ إنَّمَا يَظْهَرُ إِلَى الرَّائِي أَشْخَاصُهُنَّ خَاصَّةً قَالَ ذَلِكَ الرَّاوِي وَيَحْتَمِلُ أَيْضًا أَنْ يُرِيدَ لَا يُعْرَفْنَ مَنْ هُنَّ مِنْ النِّسَاءِ مِنْ شِدَّةِ الْغَلَسِ وَإِنْ عُرِفَ أَنَّهُنَّ نِسَاءٌ إِلَّا أَنَّ هَذَا الْوَجْهَ يَقْتَضِي أَنَّهُنَّ سَافِرَاتٌ عَنْ وُجُوهِهِنَّ وَلَوْ كُنَّ غَيْرَ سَافِرَاتٍ لَمَنَعَ النِّقَابُ وَتَغْطِيَةُ الْوَجْهِ مِنْ مَعْرِفَتِهِنَّ لَا الْغَلَسُ إِلَّا أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُبِيحَ لَهُنَّ كَشْفَ وُجُوهِهِنَّ أَحَدُ أَمْرَيْنِ إمَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِ الْحِجَابِ أَوْ يَكُونَ بَعْدَهُ لَكِنَّهُنَّ أَمِنَّ أَنْ تُدْرَكَ صُوَرُهُنَّ مِنْ شِدَّةِ الْغَلَسِ فَأُبِيحَ لَهُنَّ كَشْفُ وُجُوهِهِنَّ. فِي هَذَا الْحَدِيثِ إبَاحَةُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ لِلصَّلَاةِ لِأَنَّ مَعْنَاهُ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ اللَّوَاتِي صَلَّيْنَ مَعَهُ الصُّبْحَ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُرَادًا بِاللَّفْظِ لَمَا كَانَ ذَكَرَ انْصِرَافَهُنَّ تَبْيِينًا لِلْوَقْتِ وَعَلَى هَذَا جَمَاعَةُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ مَنْ فَسَّرَ هَذَا الْحَدِيثَ إِنَّ فِيهِ دَلِيلًا عَلَى مُبَادَرَةِ خُرُوجِ النِّسَاءِ مِنْ الْمَسْجِدِ لِئَلَّا يُزَاحِمْنَ الرِّجَال)
انتهى
فتأمل - رعاك الله
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 04 - 08, 04:52 ص]ـ
قال الشيخ المحدث الألباني - رحمه الله
(و هو دليل ظاهر على أن وجه المرأة ليس بعورة. و الأدلة على ذلك متكاثرة.
و معنى كونه ليس بعورة، أنه يجوز كشفه، و إلا فالأفضل، و الأورع ستره،
لاسيما إذا كان جميلا. و أما إذا كان مزينا. فيجب ستره قولا واحدا، و من شاء
تفصيل هذا الإجمال، فعليه بكتابنا " حجاب المرأة المسلمة " فإنه جمع فأوعى)
انتهى
انتهى
قول الشيخ - رحمه الله
(و أما إذا كان مزينا. فيجب ستره قولا واحدا)
الكحل من الزينة؟
والخاتم من الزينة
؟
قال ابن حزم - رحمه الله
(وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (1) قَالَ: الْكَفُّ، وَالْخَاتَمُ، وَالْوَجْهُ. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ: الْوَجْهُ، وَالْكَفَّانِ، وَعَنْ أَنَسٍ: الْكَفُّ، وَالْخَاتَمُ وَكُلُّ هَذَا عَنْهُمْ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ،)
قال الطبري - رحمه الله
(وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: قول من قال: عنى بذلك: الوجه والكفان، يدخل في ذلك إذا كان كذلك: الكحل، والخاتم، والسوار، والخضاب.
)
فتأمل
ولعبارات الأئمة وجه آخر مذكور في الكتب
ولكن المقصود الرد على الشيخ - رحمه الله
مع أن الشيخ - رحمه الله ذكر في موضع
(. ولذلك ذهب بعض السلف إلى الجمع بين قوليهما فقال ابن جرير في تفسيره (18/ 94) بعد أخرجه ساق القولين بأسانيده إليهما:
وقال آخرون عني به الوجه والثياب ذكر من ذكر ذلك
ثم روى بإسنادين صحيحين له عن الحسن البصري أنه قال: " إلا ما ظهر منها " قال: " الوجه والثياب "
ثم اختار هو أن المراد به الوجه والكفان وفيه نظر من حيث الأسلوب القرآني بينته في " الحجاب " وقد وافقته على اختياره من الناحية الفقهية فراجعه)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 - 04 - 08, 07:43 م]ـ
وتأمل
((بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ كُلَّهَا عَوْرَةٌ إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا)
(بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ إلَّا الْوَجْهَ وَأَنَّ عَبْدَهَا كَمَحْرَمِهَا فِي نَظَرِ مَا يَبْدُو مِنْهَا غَالِبًا)
الأول في الصلاة
والثاني في النظر
يفكي هذا في التقرير أن وجه المرأة ليس عورة في النظر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/365)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 04 - 08, 12:48 ص]ـ
والشيخ يشدد في مسألة القرار في البيت
وله في ذلك كلام كثير
ليس هذا على ما يريدون. فقوله "بل قد يقال: إن يجب عليها أن لا تخرج من دارها إذا خشيت أن يخلع من الجلباب من رأسها من قبل بعض المتسلطين الأشرار المدعمين من رئيس لا يحكم بما أنزل الله، كما وقع في بعض البلاد العربية منذ بضع سنين مع الأسف الشديد .. أما أن يجعل هذا الواجب شرعا لازما على النساء في كل زمان ومكان، وإن لم يكن هناك من يؤذي المتجلببات فكلا ثم كلا .. "
هذا يقصد به ما حصل في سوريا عندما قام رفعت الأسد في حدود عام 1980 بمنع الحجاب وقام جنوده بخلع غطاء الرأس عن المسلمات وإهانتهن، وهنا جاءت فتوى العلماء (الألباني وغيره) بألا تخرج المرأة من بيتها. وفرق شاسع بين تلك الظروف التي قيلت فيها الفتوى وما يفسرها البعض بأهوائهم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 04 - 08, 12:01 م]ـ
أخي الفاضل
بارك الله فيكم
ما قصدت هذا الكلام بل كلامه وفتاويه الأخرى في الأردن
وانظر المشاركة رقم
11
ويمكن مراجعة فتاويه الأخرى وكلامه حول عمل المرأة حتى ولو في محيط نسائي
وكلامه - رحمه الله - في نحو هذه المسائل
ويمكن مراجعة فتاويه في سلسلة الهدى والنور
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 04 - 08, 12:13 م]ـ
وأيضا قوله في مسألة عورة المرأة أمام المرأة
قال الشيخ - رحمه الله
(- " عورة الرجل على الرجل. . . وعورة المرأة على المرأة كعورة المرأة على الرجل. (ص 38) ". " الضعيفة " (3923)
ثم فسر الشيخ معناه ثم نقل (ص 41) عن النووي أنه قال:
عورة الرجل مع الرجل ما بين السرة والركبة وكذلك المرأة مع المرأة
وأقره الشيخ على ذلك وأشاد به في فهرس كتابه وذلك منه تقليدا لمذهبه ثم تتابع المقلدون على ذلك مثل محمد كلكل الذي سمى كتابه " فقه النظر " (ص 138) ولا فقه ولا نظر وانظر التعليق (1) (ص 128)
وهو من العجائب التي يحار المسلم الذي أنجاه الله من الجمود على المذهب كيف يقولون بأن عورة المرأة من المرأة ما بين السرة والركبة؟ فإن هذا مع كونه مما لا أصل له في الكتاب والسنة بل هو خلاف قوله تعالى
[74]
ي آية النور: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. . .) إلى قوله تعالى: (أو نسائهن) فإن المراد مواضع الزينة وهي: القرط والدملج والخلخال والقلادة وهذا باتفاق علماء التفسير وهو المروي عن ابن مسعود وذكره الشيخ التويجري نفسه في كتابه (ص 156) (1)
فهذا النص القرآني صريح في أن المرأة لا يجوز لها أن تبدي أمام المسلمة أكثر من هذه المواضع فهل الشيخ يرى أن من مواضع الزينة المذكورة في الآية: صدرها وظهرها وخصرها؟ والله لقد احترت في هذا الشيخ الذي يجمع في ذهنه بين المتناقضات فيشدد على المرأة تارة فيحرم عليها ما أباح الله من إبداء الوجه والكفين ويتساهل معها تارة فيبيح لها ما حرم الله من إبدائها لأختها المسلمة ما فوق سرتها الأمر الذي لم يقع فيه بعض الحنفية المتهمين بالأخذ بالرأي فلم يقولوا بقول الشيخ هذا فلم يبيحوا الظهر والبطن لأنها ليست بمواضع الزينة كما في " البحر الرائق " (8/ 220) ومما زادني حيرة أنه بذلك خالف أيضا رواية ابن مسعود التي عليها المفسرون وارتضاها الشيخ (ص 156) لأنها في رواية أخرى عنه توافق تشدده المذكور فهل هو الجهل أو التجاهل واتباع الهوى؟
_________
(1) وزعم مؤلف " فتح الغفور " (ص 21) أن إسناده صحيح لعله من المغفور له بحسن نيته ورواية شعبة التي استقوى بها ليس فيها الرواية المفصلة التي فيها ذكر الزينة الباطنة وهذا مثال لتسرعه في التأليف
[75]
لست أدري والله وقلده في الأمرين الأخ العدوي في " حجابه " و " أحكامه " (16 - 17) مع علمه هو ومقلده بكثرة المفاسد التي تترتب من تكشف النساء أمام النساء المسلمات بل وأمام الذميات أيضا بل وأما الرجال المحارم أيضا على " مذهب " التويجري)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 04 - 08, 12:23 م]ـ
يفكي هذا في التقرير أن وجه المرأة ليس عورة في النظر.
الكلام هنا في الاستدلال بهذا التبويب - والذي لا يمثل مذهب المؤلف -أي مؤلف كان - بالضرورة
خصوصا أنه نقل ما يشير إلى تعليل الخبر الذي أورده في الباب
مع التنبه إلى ما أشرت إليه في المشاركة السابقة
-
على أنه مهما بلغت الفتنة فلا يجب على المرأة أن تغطي وجهها
الكلام على هذه النقطة فحسب
يعني لووجدت المرأة في مكان أو حي أو مدينة بها فساق يترصدون للفتيات
هل نقول لها اخرجي كاشفة وجهك ولا يجب عليك أن تغطي وجهك حتى لو نظر إليك الفساق وترصدوا لك
فإن قال قائل الواجب عليهم غض البصر أما هي فلا يجب عليها تغطية وجهها
نقول سلمنا ولكن هنا الرجل ما يلتزم بواجبه فما الواجب على المرأة في هذه الحالة
هل تستمر تكشف وجهها أم أنها تغطي وجهها لكي لا يتمكن الفساق من النظر إلى وجهها
ما الفقه الصحيح في هذه الحالة
؟
فإن كان الجواب تغطي وجهها
كان هذا هو قول من يقول تغطي وجهها إذا وجدت الفتنة
أما إذا كانت المرأة شوهاء أو كبيرة في السن أولا تفتن الرجال فتلك مسألة أخرى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/366)
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[14 - 04 - 08, 08:02 م]ـ
شيخى ابن وهب ليس هذا موطن النزاع ولا محل النقاش.
نحن لا نناقش الصائب من الرأيين إنما نناقش هل استقر الإجماع على هذا أم لا.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 04 - 08, 08:15 م]ـ
أخي الحبيب
ذكرتم - وفقكم الله ورعاكم
(إنما نناقش هل استقر الإجماع على هذا أم لا.)
عن أي مسألة؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 04 - 08, 05:38 ص]ـ
فإن قال قائل الواجب عليهم غض البصر أما هي فلا يجب عليها تغطية وجهها
نقول سلمنا ولكن هنا الرجل ما يلتزم بواجبه فما الواجب على المرأة في هذه الحالة
هل تستمر تكشف وجهها أم أنها تغطي وجهها لكي لا يتمكن الفساق من النظر إلى وجهها
السلام عليكم
أخي الفاضل هل تقر إذاً بوجود الخلاف بين العلماء حول هذه النقطة؟ فإن كان نعم، فقد ظهر للجميع بطلان دعوى الإجماع. وإن كان لا فما تقول فيمن وصف هذه الحالة ولم يوجب عليها تغطية وجهها؟
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[15 - 04 - 08, 02:54 م]ـ
أخي الحبيب
ذكرتم - وفقكم الله ورعاكم
(إنما نناقش هل استقر الإجماع على هذا أم لا.)
عن أي مسألة؟
أضحك الله سنك و أحسن الله إليك.
و الله إنى لأحبك فى الله و إنك أحد الذين أعتبرهم شيوخ الملتقى فلله درك.
شيخى الحبيب، لسنا نناقش ما إذا كان ستر المرأة لوجهها و كفيها واجبا فى عصر الفتن أم لا، و إنما نناقش صحة دعاوى الإجماع على وجوب ستر وجهها و كفيها فى تلك العصور.
ـ[أبوالبنات]ــــــــ[28 - 04 - 08, 09:34 م]ـ
نفع الله بكم موضوع هام جدا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 06 - 08, 12:18 ص]ـ
وانظري عرف المسلمين في الأندلس
كن رحمهن الله لا يكشفن عن وجوههن حتى بعد سقوط غرناطة ب75 سنة
http://www.altareekh.com/vb/showthread.php?p=290482
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 06 - 08, 01:05 ص]ـ
وهذا كلام الأصحاب بل كلام القاضي ولا يخفى مكانة القاضي عند الأصحاب
قال ابن الجوزي - رحمه الله
(قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن} أي: لا يظهرنها لغير مَحْرَم. وزينتهن على ضربين، خفية كالسوارين والقرطين والدملج والقلائد ونحو ذلك، وظاهرةٌ وهي المشار إليها بقوله {إلا ما ظهر منها} وفيه سبعة أقوال.
أحدهما: انها الثياب، رواه أبو الأحوص عن ابن مسعود، وفي لفظ آخر قال هو الرداء.
والثاني: أنها الكف والخاتم والوجه.
والثالث: الكحل والخاتم، رواهما سعيد بن جبير عن ابن عباس.
والرابع: القُلْبان، وهما السواران والخاتم والكحل، قاله المسور بن مخرمة.
والخامس: الكحل والخاتم والخضاب، قاله مجاهد.
والسادس: الخاتم والسوار، قاله الحسن.
والسابع: الوجه والكفان، قاله الضحاك. قال القاضي أبو يعلى: والقول الاول أشبه، وقد نص عليه احمد، فقال: الزينة الظاهرة: الثياب، وكل شيء منها عورة حتى الظفر، ويفيد هذا تحريم النظر إلى شيء من الأجنبيات لغير عذر، فان كان لعذر مثل ان يريد أن يتزوجها أو يشهد عليها، فانه ينظر في الحالين إلى وجهها خاصة، فأما النظر إليها بغير عذر، فلا يجوز لا لشهوة ولا لغيرها وسواء في ذلك الوجه والكفان وغيرهما من البدن.
فان قيل: فلم لا تبطل الصلاة بكشف وجهها.
فالجواب: أن في تغطيته مشقة، فعفي عنه)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 06 - 08, 01:51 ص]ـ
وهذا كلام عبيدة تلميذ ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
قال ابن جرير
(حدثني يعقوب قال ثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد عن عبيدة في قوله (يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ
جَلابِيبِهِنَّ) فلبسها عندنا ابن عون قال: ولبسها عندنا محمد قال محمد: ولبسها عندي عبيدة قال ابن عون بردائه فتقنع به، فغطى أنفه وعينه اليسرى وأخرج عينه اليمنى، وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريبا من حاجبه أو على الحاجب.
)
(حدثني يعقوب قال ثنا هشيم قال أخبرنا هشام عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة عن قوله (قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ) قال: فقال بثوبه، فغطى رأسه ووجهه، وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه.
)
فهل عبيدة يرى أن وجه المرأة عورة في الصلاة
أم خارج الصلاة
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 06 - 08, 05:20 ص]ـ
الأخت أم براء
ما فهمت وجه اعتراضك في أكثر ما ذكرت
ذكرت
(قال الإمام أبو داود في " مسائل الإمام أحمد " (ص 40) بلفظ:
«إذا صلت المرأة لا يرى منها ولا ظفرها تغطي كل شيء منها»!!
أي أن أحدا لم ينسب هذا القول خطأ للإمام أحمد!
أي أن هذه الرواية التي رويت عن الإمام أحمد لم تفرق بين العورة داخل الصلاة وخارجها!
أنا ما فهمت مرادك من هذا الكلام
يا أمة الله
الفهم الفهم - رعاك الله -
أئمة المذهب حملوا هذا على غير الوجه يا أمة الله
في الصلاة
هل قال أحد من أئمة المذهب أن مذهب الإمام أحمد أن الوجه عورة في الصلاة
هذا هو القول الذي أنكرت نسبته إلى الإمام أحمد - رحمه الله
وقلت أن من قال هذه رواية عن الإمام أحمد فقد أخطأ
ولم يفهم مراد الإمام سواء أكان هذا الرجل من ينتسب إلى المذهب أو من غيره
قال تقي الدين النميري ابن تيمية: «وابن مسعود t لما قال "الزينة الظاهرة هي الثياب" لم يقل "إنها (أي المرأة) كلها عورة حتى ظفرها". بل هذا قول أحمد، يعني به أنها تستره في الصلاة».
وهب أن ليس لي سلف في تحقيق المذهب إلا كلام التقي النميري فإن كلامه يكفيني
وهو من كبار محققي المذهب و من كبار علماء المسلمين
لا يرد كلامه من ليس من أهل المذهب أصلا ولا قرأ على شيوخ المذهب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/367)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 06 - 08, 05:57 ص]ـ
هذا كلام ابن تيمية
(وبالجملة قد ثبت بالنص والإجماع أنه ليس عليها فى الصلاة أن تلبس الجلباب الذى يسترها إذا كانت فى بيتها وإنما ذلك إذا خرجت وحينئذ فتصلى فى بيتها وإن رؤى وجهها ويداها وقدماها كما كن يمشين أولا قبل الأمر بإدناء الجلابيب عليهن فليست العورة فى الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طردا ولا عكسا
وابن مسعود رضى الله عنه لما قال الزينة الظاهرة هى الثياب لم يقل إنها كلها عورة حتى ظفرها بل هذا قول أحمد يعنى أنها تشترط فى الصلاة فإن الفقهاء يسمون ذلك باب ستر العورة وليس هذا من ألفاظ الرسول ولا فى الكتاب والسنة أن ما يستره المصلى فهو عورة بل قال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد ونهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يطوف بالبيت عريانا فالصلاة أولى وسئل عن الصلاة فى الثوب الواحد فقال أو لكلكم ثوبان
)
فابن تيمية يؤكد الفرق بين ما يجب ستره في الصلاة وبين عورة النظر
بعكس من يخالف ذلك من المعاصرين ممن يقول بأن هذا قول محدث
وهذا شرحه وشرح الأئمة من قبله من زعم أن الإمام أحمد قال أن الوجه عورة في الصلاة
هل يوجد
بينما في الستر يقول ابن تيمية
(وقيل لا يجوز وهو ظاهر مذهب أحمد فإن كل شىء منها عورة حتى ظفرها وهو قول مالك
وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين زينة ظاهرة وزينة غير ظاهرة وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوى المحارم وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها وكان إذا ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره ثم أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن حجب النساء عن الرجال وكان ذلك لما تزوج زينب بنت جحش فأرخى الستر ومنع النساء أن ينظرن ولما إصطفى صفية بنت حيي بعد ذلك عام خيبر قالوا إن حجبها فهى من أمهات المؤمنين وإلا فهى مما ملكت يمينه فحجبها
فلما أمر الله أن لا يسألن إلا من وراء حجاب وأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليها من جلابيبهن و الجلباب هو الملاءة وهو الذى يسميه إبن مسعود وغيره الرداء وتسميه العامة الإزار وهو الإزار الكبير الذى يغطى رأسها وسائر بدنها وقد حكى أبوعبيد وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا
عينها ومن جنسه النقاب فكن النساء ينتقبن وفى الصحيح أن المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب كان الوجه واليدان من الزينة التى أمرت ألا تظهرها للأجانب فما بقى يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة فإبن مسعود ذكر آخر الأمرين وإبن عباس ذكر أول الأمرين)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 06 - 08, 06:06 ص]ـ
وقوله تستره يعني ظفرها لا الوجه (في الصلاة)
بينما في الستر فهو يرى أن المرأة تغطي وجهها وكذا في باب النظر لا يجوز النظر إلى وجهها لغير حاجة
فابن تيمية يقول أن ابن مسعود ما استخدم كلمة (عورة) هذا هو المقصود
بينما شرح عبارة الإمام أحمد فكما تقدم
(إن كنا سلفيين فعلاً، فعلينا أن نرجع إلى كتب السلف ونلتزم بها فهم أعلم ممن جاء من بعدهم)
لا أدري هل ابن مسعود وعبيدة من السلف أم من الخلف
هل الإمام أحمد من السلف أم لا
هل ابن تيمية الذي وقف على مائة تفسير مسند أعلم بأقوال السلف من غيره
ممن جاء بعده أم لا
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 06 - 08, 06:52 ص]ـ
السلام عليكم أخي الحبيب
لم تأت بأي شيء ينقض ما ذكره شيخ الإسلام: «وابن مسعود رضي الله عنه لما قال "الزينة الظاهرة هي الثياب" لم يقل "إنها (أي المرأة) كلها عورة حتى ظفرها". بل هذا قول أحمد، يعني به أنها تستره في الصلاة».
فقد أثبت أن قول أحمد هو: أن المرأة عليها أن تستر كل جسمها في الصلاة لأن كلها عورة. وهو جواب سؤالكم: "هل قال أحد من أئمة المذهب أن مذهب الإمام أحمد أن الوجه عورة في الصلاة؟ "
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 06 - 08, 06:55 ص]ـ
(إن كنا سلفيين فعلاً، فعلينا أن نرجع إلى كتب السلف ونلتزم بها فهم أعلم ممن جاء من بعدهم)
لا أدري هل ابن مسعود وعبيدة من السلف أم من الخلف
هل الإمام أحمد من السلف أم لا
هل ابن تيمية الذي وقف على مائة تفسير مسند أعلم بأقوال السلف من غيره
ممن جاء بعده أم لا
سبحان الله ما هذا مرادي. بل جاءت عبارتي بعد قولي: الإمام الشافعي أعلم بمذهبه من هؤلاء المتأخرين الذين ظهروا في عهد المغول بعد أن أحرقت الكتب وعم الجهل.
فالكلام عن المتأخرين الذين ينسبون تقريراتهم وآرائهم لأئمتهم مع مخالفتها لنصوص السلف. وليس الكلام عن المحققين سواء كانوا قدماء أم من المعاصرين.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 06 - 08, 06:58 ص]ـ
(لم تأت بأي شيء ينقض ما ذكره شيخ الإسلام: «وابن مسعود رضي الله عنه لما قال "الزينة الظاهرة هي الثياب" لم يقل "إنها (أي المرأة) كلها عورة حتى ظفرها". بل هذا قول أحمد، يعني به أنها تستره في الصلاة».
فقد أثبت أن قول أحمد هو: أن المرأة عليها أن تستر كل جسمها لأن كلها عورة. وهو جواب سؤالكم: "هل قال أحد من أئمة المذهب أن مذهب الإمام أحمد أن الوجه عورة في الصلاة؟ ")
أخي الكريم
تكون قد أخطأت أشد الخطأ إن كنت تظن أن ابن تيمية قال أن وجه المرأة عورة في الصلاة عند أحمد
(لو في رواية)
فهذا ما لم يقله ابن تيمية
وابن تيمية أعلم بمذهب احمد من أن ينسب هذا القول المنكر الشاذ إلى الإمام أحمد
ولا يعرف من نسب هذا إلى ابن تيمية
أعني لا يعرف من نسب إلى ابن تيمية بأن هناك رواية عن الإمام أحمد = تغطي وجهها في الصلاة
وهذا قصدي من العبارة السابقة وهذا ظاهر من المشاركات السابقة
لا يوجد هذا
ابن تيمية هنا يقول أن استعمال كلمة عورة في الجزء الواجب ستره في الصلاة ليس هو من اصطلاح الصحابة
وأن كلمة (عورة) هذه استعملها الإمام أحمد - رحمه الله
(
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/368)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 06 - 08, 07:07 ص]ـ
قال ابن تيمية
(و لقد كان القياس يقتضي إن يكون الوجه عورة لولا إن الحاجة داعية إلى كشفه في الصلاة بخلاف الكفين و لذلك اختلفت عبارة أصحابنا هل يسمى عورة أو لا فقال بعضهم ليس بعورة و قال بعضهم هو عورة و إنما رخص في كشفه في الصلاة للحاجة
و التحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة و هو عورة في باب النظر إذ لم يجز النظر إليه
و قال الامدي من أصحابنا من قال هو على الروايتين في اليدين و منهم من قال ليس بعورة رواية واحدة و هو الصحيح و هذا الخلاف الذي حكاه هو عورة في الجملة و أما صحة الصلاة مع كشفه فلا خلاف بين المسلمين)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 06 - 08, 07:11 ص]ـ
أرجو التوضيح لماذا هذا الفهم خطأ؟ ابن تيمية يصحح أن أحمد قال: "المرأة كلها عورة حتى ظفرها" في الستر في الصلاة.
أوافقك على قولك: "ابن تيمية هنا يقول أن استعمال كلمة عورة في الجزء الواجب ستره في الصلاة ليس هو من اصطلاح الصحابة. وأن كلمة (عورة) هذه استعملها الإمام أحمد - رحمه الله"
استعمل هذا الإمام أحمد وشرح مراده ابن تيمية "يعني به أنها تستره في الصلاة"
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 06 - 08, 07:16 ص]ـ
التوضيح أخي الكريم علماء المذهب كلهم قاطبة بدون خلاف ومنهم ابن تيمية
قالوا أن مراد الإمام أحمد بذلك غير الوجه واختلفوا في الكفين
وكلامي هنا عن الصلاة فلا يوجد في المذهب ولا من علماء المذهب من قال أن الوجه مما يجب ستره في الصلاة
خلافهم في هل يقال أن الوجه عورة جاز (وجاز هنا أعم من الجواز الاصطلاحي) كشفه في الصلاة للحاجة أم يقال بأنه ليس بعورة أصلا
وهو ما نقله ابن تيمية ووضحه وتجد شرح ذلك في المشاركات السابقة
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 06 - 08, 08:49 ص]ـ
قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد (6|364) في المرأة: «كلها عورة إلا الوجه والكفين. على هذا أكثر أهل العلم. وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام. وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم –وهو قول الأوزاعي وأبي ثور–: "على المرأة أن تغطي منها ما سوى وجهها وكفيها". وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: "كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها"». ثم رواه بإسناده عنه ثم قال: «قول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم، لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة، ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله منها تباشر الأرض به. وأجمعوا على أنها لا تصلي متنقبة ولا عليها أن تلبس فقازين في الصلاة. وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة. وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه. وأما النظر للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة، فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة؟! وقد رُوِيَ نحو قول أبي بكر بن عبد الرحمن عن أحمد بن حنبل».
معنى قول ابن عبد البر: أجمع العلماء كلهم (بما فيهم ابن مسعود وأصحابه) على أن المرأة لا تغطي وجهها في الصلاة، ما خالف هذا الإجماع إلا ابن الحارث وابن حنبل.
أؤكد على أن كلامه على الصلاة لأنه لو كان يتكلم عن خارجها لكان الأولى ذكر ابن مسعود وأصحابه الذين ذهبوا لوجوب تغطية المرأة لوجهها، وخلافهم لا يخفى على ابن عبد البر.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 06 - 08, 09:22 ص]ـ
ابن عبد البر ليس من الحنابلة
وأما أبو بكر بن الحارث فقد نقلوا عنه هذا نقله عنه غير واحد
ولكن الإمام أحمد فلا
وكلام الإمام أحمد محمول على غير الوجه كما نص عليه الأصحاب
وابن عبد البر تابع في ذلك لابن المنذر
(الأوسط (7/ 306)
(وأجمع أكثر أهل العلم على أن المرأة الحرة أن تصلي مكشوفة الوجه، وعليها عند جميعهم أن تكون كذلك في حال الحرام واختلفوا فيما عليها أن تغطي في الصلاة، فقالت طائفة:» على المرأة أن تغطي ما سوى كفيها ووجهها «، هذا قول الأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور وقد روينا عن جماعة من أهل التفسير أنهم قالوا في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها (1) أن ذلك الكفان والوجه، فممن روينا ذلك عنه ابن عباس، وعطاء، ومكحول، وسعيد بن جبير
حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ويحيى بن عبد الحميد قالا: ثنا يحيى، عن عبد الله بن مسلم بن هرمز، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: «ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها (1) وجهها وكفها» وقال بعضهم: على المرأة إذا صلت أن تغطي كل شيء منها، قال أحمد بن حنبل: «إذا صلت لا يرى منها شيء ولا ظفرها، تغطي كل شيء»، وقال أحمد «في المرأة تصلي وبعض شعرها مكشوف، أو بعض ساقها، أو بعض ساعدها، لا يعجبني»، قيل: فإن كانت صلت: قال: إذا كان شيئا يسيرا، فأرجو. وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: «كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها»)
وكأن ابن عبدالبر استشعر ذلك فقال روي فكأنه استغرب صدور هذا عن الإمام أحمد
فقد روي والأمر كما استغرب
فالإمام أحمد لم يقصد تغطية الوجه في الصلاة كما نص عليه فقهاء المذهب وهم أعلم بمذهبه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/369)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 06 - 08, 11:02 ص]ـ
شيخنا الفاضل
ومما يؤكد ما ذكرت أنه لو كان هذا مذهب أحمد أو مذهب منقول عن أحمد لاشتد نكير المخالفين والخصوم
وإذا كانوا أفردوا المؤلفات في الرد على مفردات أحمد في مسائل كصيام يوم الغيم ونحو ذلك
وصنفت فيها التصانيف فكيف لو ظفروا بمسألة لا سلف للإمام أحمد فيها إلا قول منقول عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وفي مسألة مهمة وفي أبواب الصلاة
ولو كان هذا مذهب الإمام أحمد لرأيت من الحنابلة من ينتصر له
ألا ترون أن في هذا برهان على أن الإمام أحمد ما أفتى بوجوب ستر المرأة وجهها في الصلاة
وفقكم الله
ـ[شرف الدين]ــــــــ[10 - 06 - 08, 03:21 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الإمام أبو داود في مسائله الفقهية للإمام أحمد
" «إذا صلت المرأة لا يرى منها ولا ظفرها تغطي كل شيء منها»
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في فتح الباري الجزء الثاني
" وقال أحمد: إذا صلت تغطي كل شيء منها ولا يرى منها شيء، ولا ظفرها "
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 06 - 08, 03:32 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم النص في فتح الباري لابن رجب
(وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن على المرأة الحرة البالغ أن تخمر رأسها إذا صلت، وأنها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة. قال: وأجمعوا أن لها أن تصلي وهي مكشوفة الوجه.
واختلفوا فيما عليها أن تغطي في الصلاة:
فقالت طائفة: عليها أن تغطي ما سوى وجهها وكفيها، وهو قول الاوزاعي، والشافعي، وأبي ثور.
وقال أحمد: إذا صلت تغطي كل شيء منها ولا يرى منها شيء، ولا ظفرها.
وقال أبو بكر بن عبد الرحمان بن الحارث بن هشام: كل شيء من المراة عورة، حتى ظفرها.
قلت: قد تقدم أن كشف وجهها في الصلاة جائز بالإجماع، والخلاف في
الكفين، وفيه عن أحمد روايتان)
انتهى
فهو ينقل عن ابن المنذر ثم يعقب عليه فتأمل - رعاك الله
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 06 - 08, 07:15 م]ـ
تنبيه تكلمة ما جاء في المشاركة رقم 114 من كلام ابن رجب
(وقال الحسن: إذا بلغت المحيض فصلت ولم توار أذنيها فلا صلاة لها.
وعند أبي حنيفة: لا يجب عليها ستر اليدين ولا القدمين.
وأما الوجه، فقد ذكر ابن المنذر وغيره الإجماع على جواز كشفه في الصلاة، وهذا يدل على أن اخذ المراة الجلباب في صلاة العيدين ليس هو لأجل الصلاة، بل هو للخروج بين الرجال، ولو كانت المراة حائضا لا تصلي فإنها لا تخرج بدون جلباب.
)
انتهى من فتح الباري لابن رجب
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 06 - 08, 08:51 م]ـ
ملاحظة جانبية:
وأما الوجه، فقد ذكر ابن المنذر وغيره الإجماع على جواز كشفه في الصلاة
ابن المنذر قال: وأجمع أكثر أهل العلم على أن المرأة الحرة أن تصلي مكشوفة الوجه. فهو نقل الإجماع عن أكثر أهل العلم وليس عن كلهم. فهو نفسه الذي نقل عن ابن الحارث والإمام أحمد وجوب تغطية الوجه في الصلاة. وطبعاً هناك من أهل العلم من لا يعتد بخلاف الرجل والرجلين مثل الطبري وابن المنذر وابن عبد البر.
والذي يظهر لي أن إنكار الحنابلة المتأخرين لتلك الرواية هو من باب رد التشنيع، وإلا فالرواية صحيحة لم يتحرج منها أصحاب أحمد (مثل أبي داود). وليس هذا خاصاً بالحنابلة، فبعض المالكية ينكر ما صح إسناده عن إمامهم في مسألة نكاح ال .. والحنفية ينكرون مسائل ذكرها الخطيب بإسناد صحيح. ثم متن الرواية ليس منكراً لأن الإمام أحمد طالما أنه وجد لنفسه سلفاً في ذلك فما يمنع أن يقول بهذا القول؟ والمذهب الحنبلي عادة يتبنى أشد الأقوال في العبادات احتياطاً. ربما يتساهل في بعض الأبواب مثل البيوع لكن في العبادات ... هذه العبارة غير مستغربة، والله أعلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 06 - 08, 09:00 م]ـ
[ color="Blue"] وقد خالفهم ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
#######
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 06 - 08, 09:21 م]ـ
من هم المتأخرين من الحنابلة الخرقي الخلال من هم يا أخي من الحنابلة قال هذا
الحنابلة لا يبالون بالتشنيع فكم من مسألة تفردوا بها ونافحوا عن الحق الذين يرونه
فما بال هذه المسألة
رواية أبي داود عند الحنابلة وهم أعلم من غيرهم
أخذوا عن تلاميذ أحمد وتلاميذ تلاميذه سلسلة متصلة
هل يحق لغيرهم أن يصحح مذهبهم أو ينسب إليهم مالم يذكروه
مسائل أبي داود ليست من الكتب المهجورة حتى يأتي شخص بنص نادر منه
بل هو كتاب من أهم كتب المسائل
وقولكم إنكار الحنابلة المتأخرين الحنابلة ما انكروا الراوية أصلا وإنما فسروا الرواية بما عرفوه من مذهب إمامهم
يتبع
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[10 - 06 - 08, 10:32 م]ـ
الحمد لله وحده ...
قال الشيخ ابن وهب إن ابن مسعود رضي الله عنه خالف في كشف الوجه للنساء وتفسير الآية
فرد عليه:
فكان ماذا؟ هو رضي الله عنه له مخالفات عن الجماعة، ثم أم المؤمنين عائشة أعلم منه في شؤون النساء
ما هذا يا عبد الله؟
أين حمرة الخجل؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/370)