-المثال الأول:روى جماعة من الصحابة (14 نفسا) عن النبي صلى الله عليه وسلم فسخ الحج إلى العمرة وقد ذهب أبو ذر وبلال ابن الحارث وعثمان ابن عفان وعمر ابن الخطاب رضي الله عنهم إلى خصوصية هذا الفسخ وخالفهم جماعة أخرى من الصحابة منهم عمران ابن حصين وابن عباس وابن عمر وسعد ابن أبي وقاص وعلي ابن أبي طالب وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم فقالوابعموم ذلك ولكل دليله فيما ذهب إليه غير أن السبب الرئيس في هذا الخلاف تعارض ظواهر الأحاديث لا من حيث الدلالة فحسب بل من حيث العموم والخصوص فإن القائلين من الصحابة بكراهة فسخ الحج إلى العمرة لا يُنكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم امر أصحابه بذلك بل يدعون الخصوصية والقائلون بالتعميم يستصحبون الأصل ويطالبون الآخرين بدليل ناقل عن الأصل
-المثال الثاني: نزل النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجته وهومودع مكة بعد حجته في البطحاء (المحصب) وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في نزوله هذا هل هو على جهة التشريع فيستحب النزول به -وهذا مذهب أبي بكر و عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهم-
أم جبلي محض فعله النبي صلى الله عليه وسلم لكونه أسمح لخروجه من مكة كما ذهبت إليه عائشة وابن عباس رضي الله عنهم (راجع صحيح البخارح (1715 - 1716)
وهذا الخلاف في دلالة الفعل على التشريع أو الجبلة ترتب عليه الخلاف في كثير من التفاصيل في الحج وغيره ومن ذلك:
-خلافهم في دخول مكة من الثنية العليا وخروجه من السفلى
-وخلافهم في ركوبه صلى الله عليه وسلم في الطواف وفي الوقوف بعرفة وغيرهما من أعمال الحج
ونظائر ذلك كثيرة.
-المثال الثالث:
أخرج البخاري (ح1520) ومسلم (ح 1270) عن عمر رضي الله عنه أنه وقف عند الحجر الأسود وقال إنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقبلك ما قبلتك
وفي البخاري (ح1528) أنه قال أيضا:مالنا وللرمل وإن كنا راءينا به المشركين وقد أهلكهم الله ثم قال: شئ صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نحب أن نتركه
ففي هذا الحديث نرى أن عمر رضي الله عنه ذهب إلى مشروعية الرمل بالرغم من زوال العلة التي شرع من أجلها وهي مغايظة المشركين ومراغمتهم وإظهار الجلد لهم في عمرة القضاء، في حين ذهب ابن عباس إلى عدم مشروعية الرمل لزوال العلة، ولا شك أن مذهب عمر رضي الله عنه أرجح لكون النبي صلى الله عليه وسلم رمل في عمرة الجعرانة وحجة الوداع بعد زوال العلة، ولكن محل الاستشهاد من الحديث أن الخلاف في بقاء الحكم بعد زوال علته أوزواله بزوالها سبب من أسباب الخلاف تتأرجح فيه ظنون المجتهدين بين الإعمال والإهمال فيحتاج إلى أدلة خارجية تُرجح أحد الجانبين والمرجحات كثيرة والناس متفاوتون في الاطلاع.
وقبل أن نغادر هذا المثال لا بد أن نقف وقفة إجلال وإكبار لما كان عليه عمر رضي الله عنه من الوقوف عند السنة والعمل بها بغض النظرعن فهم العلة من العمل، ذلك أن الشارع لا يُحيط البشر بكنه علله،ولا يمكن أن يطلعوا على جميع حكمه ولكن عمر هنا قبل الحجر مع أنه لا يعلم لذلك علة إلا أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ورمل مع أنه يعرف العلة التي من أجلها شرع الرمل ويعرف زوالها لكنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله-والظاهر أنه يعني فعله له في حجته بعد زوال العلة-فتمسك بالنص مع الجهل بالعلة واحتفظ به مع العلم بها وبزوالها.
ونظير فعل عمر رضي الله عنه في ذلك إنكار ابن عباس رضي الله عنهما على معاوية رضي الله عنه استلام جميع أركان البيت بالطواف فقال معاوية:ليس شئ من البيت مهجورا فقال ابن عباس رضي الله عنهما:لكن لم أر الرسول صلى الله عليه وسلم استلم إلا الركنين اليمانيين ثم تلا قوله تعالى (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) فتراجع معاوية رضي الله عنه تحت سلطان الحجة وفي ذلك درس آخر أن الحق أحق أن يتبع وأن الدليل هو ميزان الحق.
الوقفة الرابعة: الاجتهاد الفردي لا ينبغي أن يكون على حساب وحدة الجماعة
أخرج البخاري (ح1574) ومسلم (695) عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه في شأن صلاته بمنى أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق فيا ليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/227)
ففي هذا الحديث نرى أن ابن مسعود رضي الله عنه خالف عثمان رضي الله عنه في إتمامه الصلاة بمنى وكان لعثمان اجتهاده في ذلك واحتج ابن مسعود رضي الله عنه بما عهده من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخليفتيه
على ما أنكر من مذهب أميره عثمان رضي الله عنه،وأشهر ذلك بين الناس لكنه لم تدفعه سورة المخالفة إلى حدود المقاطعة والمنازعة بل صلى مع عثمان أربعا لا يرى سنيتها فحصل بذل شرفيين شرف الأمر بالمعروف بإفشائه السنة وشرف لزوم الجماعة ونبذ الفرقة بصلاته مع عثمان رضي الله عنه، وقد استشكل بعض طلاب ابن مسعود هذا الازدواج بين ما يُفتي به وبين ما يفعله كما في سنن أبي داود (ح1960) والبيهقي (5219) فقال له ابن مسعود رضي الله عنه: الخلاف شر.
الوقفة الخامسة: طبيعة المجتهد لها أثر في الاجتهاد
المجتهدون بشر فيهم نوازع البشر وميوله، وتتأثر تصوراتهم ومواقفهم العلمية والعملية بنفسياتهم وما جبلوا عليه طبيعة، ولذلك عرف بعض المجتهدين من الصحابة ومن بعدهم بالميل إلى الترخيص والتيسير كما عرف البعض الآخر بالميل إلى العزيمة والتشمير، ولأن ترخص الأول بالشرع لا بالهوى فلا يكون ملوما،فكذلك تحجير الثاني وحزمه بالشرع فلا يكون مذموما، والنماذج كثير في ذلك لكننا نكتفي هنا بشخصيتين من الصحابة اشتهرت إحداهما بالترخيص والتيسير واشتهرت الأخرى بالعزيمة والتشمير
الأولى: شخصية عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما
والأخرى شخصية عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما
وحتى لا نخرج عن نطاق الحج فقد كان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يميل إلى كف المحرم عن كثير من الإرفاه حتى إنه يرى رجلا يستظل بممحمل فقال له: أضح لمن أحرمت له، وكان لا يغتسل وهو محرم إلا من الجنابة ويتحرج وهو محرم من تقريد بعيره [انظر الموطأ (706)
والبيهقي (8974)] [وانظر الموطأ رواية محمد ابن الحسن (ح432)]
في حين كان ابن عباس يدخل الحمام (أي الحمام البخاري) وهو محرم ويقول:أميطوا عنكم الأذى فإن الله لا يصنع بأوساخكم شيئا كما في المصنف لابن أبي شيبة (ح14791) والبيهقي (8907)
والمجتهدون في كل زمان ومكان تنتظمهم هذه الثنائية وهي من لطف الله بعباده حتى تبقى سعة في الدين وفسحة في العمل.
ـ[أبوصخر]ــــــــ[01 - 12 - 07, 04:25 ص]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل [البوني الشنقيطي] على هذه الفوائد القيمة و المقالات النافعة
أثريتم المنتدى بوجودكم شيخنا الفاضل
و نحن نطمع بالمزيد من مقالاتكم المفيدة سيما شرح المرتقى، فنحن بانتظار رفعه إلى المنتدى على أحر من الجمر(110/228)
ترتيب الأدلة - أرجو المساعدة
ـ[ابوسرمد]ــــــــ[30 - 11 - 07, 06:21 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
انا في صدد كتابة بحث عن ترتيب الأدلة المختلف فيها. اي الادلة لها حكم الاولوية عند عدم وجود نص او اجماع. ارجو منكم مساعدتي فيما اذا كان هناك كتاب او بحث يتحدث عن ذلك وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 12 - 07, 08:15 م]ـ
الأظهر تقديم الإجماع إن ثبت
ثم نصوص الكتاب والسنة الصحيحة، وهما في مرتبة واحدة من حيث الاحتجاج
ثم القياس الصحيح
وعند جمع من الفقهاء يقدَّم قول الصحابي على القياس
هذا على وجه العموم، وفي المسألة تفصيل طويل ..
فراجع على سبيل المثال: (شرح الكوكب المنير)، و (المستصفى)، و (روضة الناظر)، و (مذكرة أصول الفقه) للأمين الشنقيطي، و (المناظرة في أصول التشريع الإسلامي) ج2. وراجع الكتب التي عنيت بأصول مذاهب الأئمة.(110/229)
هل نستطيع أن نحصر الأمور التي يكون فيها الخلاف محرما .. ؟
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[01 - 12 - 07, 11:30 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ورد في رسالة الشافعي:
قال: فإني أجد أهل العلم قديما وحديثا مختلفين في بعض أمورهم، فهل يسعهم ذلك؟
قال: فقلت له: الاختلاف من وجهين:
أحدهما محرم، ولا أقول ذلك في الآخر.
قال: فما الاختلاف المحرم؟
قلت: كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصا بينا، لم يحل الخلاف فيه لمن علمه.
.........
فأما ما كُلِّفُوا فيه الاجتهاد فقد مثلته لك بالقِبلة والشهادة وغيرها.
والسؤال:
هل نستطيع أن نحصر الأمور التي يكون فيها الخلاف محرما .. ؟
والسؤال الثاني: ما معنى هذه العبارة:
"فأما ما كُلِّفُوا فيه الاجتهاد "
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[02 - 12 - 07, 02:14 م]ـ
وأنا أبحث وجدت هذا الكلام المهم لابن تيمية:
وَهَكَذَا مَسَائِلُ النِّزَاعِ الَّتِي تَنَازَعَ فِيهَا الْأُمَّةُ فِي الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ إذَا لَمْ تُرَدَّ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ لَمْ يُتَبَيَّنْ فِيهَا الْحَقُّ بَلْ يَصِيرُ فِيهَا الْمُتَنَازِعُونَ عَلَى غَيْرِ بَيِّنَةٍ مِنْ أَمْرِهِمْ فَإِنْ رَحِمَهُمْ اللَّهُ أَقَرَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَلَمْ يَبْغِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ كَمَا كَانَ الصَّحَابَةُ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ وَعُثْمَانَ يَتَنَازَعُونَ فِي بَعْضِ مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ فَيُقِرُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَلَا يَعْتَدِي عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَرْحَمُوا وَقَعَ بَيْنَهُمْ الِاخْتِلَافُ الْمَذْمُومُ فَبَغَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إمَّا بِالْقَوْلِ مِثْلَ تَكْفِيرِهِ وَتَفْسِيقِهِ " وَإِمَّا بِالْفِعْلِ مِثْلَ حَبْسِهِ وَضَرْبِهِ وَقَتْلِهِ. وَهَذِهِ حَالُ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالظُّلْمِ كَالْخَوَارِجِ وَأَمْثَالِهِمْ يَظْلِمُونَ الْأُمَّةَ وَيَعْتَدُونَ عَلَيْهِمْ إذَا نَازَعُوهُمْ فِي بَعْضِ مَسَائِلِ الدِّينِ وَكَذَلِكَ سَائِرُ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ فَإِنَّهُمْ يَبْتَدِعُونَ بِدْعَةً وَيُكَفِّرُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ فِيهَا كَمَا تَفْعَلُ الرَّافِضَةُ وَالْمُعْتَزِلَةُ والجهمية وَغَيْرُهُمْ وَاَلَّذِينَ امْتَحَنُوا النَّاسَ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ كَانُوا مِنْ هَؤُلَاءِ؛ ابْتَدَعُوا بِدْعَةً وَكَفَّرُوا مَنْ خَالَفَهُمْ فِيهَا وَاسْتَحَلُّوا مَنْعَ حَقِّهِ وَعُقُوبَتَهُ
. فَالنَّاسُ إذَا خَفِيَ عَلَيْهِمْ بَعْضُ مَا بَعَثَ اللَّهُ بِهِ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إمَّا عَادِلُونَ وَإِمَّا ظَالِمُونَ فَالْعَادِلُ فِيهِمْ الَّذِي يَعْمَلُ بِمَا وَصَلَ إلَيْهِ مِنْ آثَارِ الْأَنْبِيَاءِ وَلَا يَظْلِمُ غَيْرَهُ وَالظَّالِمُ الَّذِي يَعْتَدِي عَلَى غَيْرِهِ وَهَؤُلَاءِ ظَالِمُونَ مَعَ عِلْمِهِمْ بِأَنَّهُمْ يَظْلِمُونَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ} وَإِلَّا فَلَوْ سَلَكُوا مَا عَلِمُوهُ مِنْ الْعَدْلِ أَقَرَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا كَالْمُقَلِّدِينَ لِأَئِمَّةِ الْفِقْهِ الَّذِينَ يَعْرِفُونَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ عَاجِزُونَ عَنْ مَعْرِفَةِ حُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي تِلْكَ الْمَسَائِلِ فَجَعَلُوا أَئِمَّتَهُمْ نُوَّابًا عَنْ الرَّسُولِ وَقَالُوا هَذِهِ غَايَةُ مَا قَدَرْنَا عَلَيْهِ فَالْعَادِلُ مِنْهُمْ لَا يَظْلِمُ الْآخَرَ وَلَا يَعْتَدِي عَلَيْهِ بِقَوْلِ وَلَا فِعْلٍ مِثْلُ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ قَوْلَ مَتْبُوعِهِ هُوَ الصَّحِيحُ بِلَا حُجَّةٍ يُبْدِيهَا وَيَذُمُّ مَنْ يُخَالِفُهُ مَعَ أَنَّهُ مَعْذُورٌ.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[02 - 12 - 07, 02:35 م]ـ
ووجدت هذا البحث الرائع للشيخ عائض القرني:
الخلاف أسبابه وآدابه:
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[02 - 12 - 07, 02:42 م]ـ
ووجدت هذا البحث الصغير:
لا ينبغي الخروج على ما اعتاده الناس من الأعمال ما لم يكن حراماً
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/230)
الخلاف منه ما هو سائغ، على الرغم من أن الحق عند الله واحد لا يتعدد، وكل مجتهد مأجور إن كان من أهل الاجتهاد الذين توفرت فيهم شروطه، نحو الأئمة الأربعة وغيرهم، أما المتطفلون المجترئون عليه من أهل الأهواء فهم مأزورون غير مأجورين.
فإن أصاب الحق فله أجران، وإن أخطأ الحق فله أجر، أما أن يكون كل مجتهد مصيب فهذا ليس بصحيح.
من أمثلة الخلاف السائغ ما يأتي:
1. خلاف التنوع، نحو اختلاف صيغ الأذان، والإقامة، والتشهد، والقنوت، وأوجه الإحرام، وما شاكل ذلك، وهذا منه ما هو راجح وما هو مرجوح.
2. الخلاف في المسائل الاجتهادية التي ليس فيها نص صحيح صريح، فللمرء أن يتبع فيها من شاء من علماء أهل السنة المقتدى بهم، وليس لأحد أن يثرب على أحد في هذا النوع.
3. الخلاف في مسائل تكافأت فيها الأدلة، ولهذا اختلف فيها من هم خير منا، فليسعنا ما وسعهم، نحو قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية، وتكفير تارك الصلاة كسلاً، ونحوهما.
أما الخلاف المحرم المذموم فهو خلاف التضاد الذي يفتقر إلى الدليل الصحيح الصريح، ويعتمد على الهوى والزلات والهفوات، ويمثل ذلك: إباحة الملاهي، إنكار رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، ونحوهما.
هناك مسائل اختلف فيها السلف والخلف، ولكن تيقنا صحة أحد القولين فيها، وهي كثيرة1 جداً، منها:
1. القبض في الصلاة.
2. الترويح – رفع اليدين عند الركوع والرفع منه والقيام من الجلوس الوسط.
3. أن يسلم في الصلاة عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله.
4. وأن خيار المجلس ثابت في البيع.
5. وأن ربا الفضل حرام كربا النسيئة.
6. وأن المتعة حرام وهي أخت الزنا.
7. الحامل تعتد عدة الوفاة بوضع الحمل ولو كان زوجها على سرير الموت لم يدفن بعد.
فالخلاف السائغ لا ينبغي فيه الخروج على ما اعتاده الناس من الأعمال.
مثال ذلك لو اعتاد أهل محلة أومسجد:
تربيع التكبير في الأذان.
تثنية الإقامة.
عدم الترجيع.
الخروج من الصلاة بتسليمتين، وبقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.
فلا ينبغي لأحد أن يخالف في ذلك ويشذ عما وجد عليه الناس، اللهم إلا أن يكون ما عليه الناس حراماً مخالفاً لما جاء به صاحب الشريعة، ففي هذه الحال فكل يؤخذ من قوله ويترك إلا الرسول صلى الله عليه وسلم.
من أقوى الأدلة على ذلك ترك الرسول صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم، معللاً ذلك بقوله لعائشة رضي الله عنها: "لولا حدثان قومك بالجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابين" الحديث.2
قال ابن مفلح رحمه الله: (وقال ابن عقيل في "الفنون": لا ينبغي الخروج على عادات3 الناس، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الكعبة4، وقال: "لولا حدثان قومك بالجاهلية".
وقال عمر: "لولا أن يقال: زاد عمر في القرآن، لكتبت آية الرجم".
وترك أحمد الركعتين قبل المغرب لإنكار الناس لها5، وذكر في "الفصول"6 عن الركعتين قبل المغرب، وفعل ذلك إمامنا أحمد ثم تركه، واعتذر بتركه بأن قال: رأيت الناس لا يعرفونه. وكره أحمد قضاء الفوائت في مصلى العيد، وقال: أخاف أن يقتدي به بعض من يراه).7
هذا هو سلوك أهل العلم والفقه والعقل، أما بعض الجهلة المقلدة الذين يحبون الظهور بمخالفة ما اعتاده الناس بحجة مثلاً أنه مالكي، وفي حقيقة الأمر فإن الجاهل المقلد لا مذهب له، وعليه أن يقلد من يجده أمامه، ولا ينبغي لأحد أن يقول: أنا حنفي، أومالكي، أوشافعي، أوحنبلي، إلا إذا كان عالماً بالأصول والقواعد التي بنى عليها الإمام مذهبه، وترجح لديه أن أصول هذا الإمام أرجح من أصول غيره، وحتى بالنسبة لهذا فلا يحل له أن يقلد إماماً مهما كان علمه ومكانه في كل ما يقول، لأن هذا خاص بسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يتبع في كل ما يقول.
بل قد تبلغ الجرأة عند أمثال هذا المقلد المتعصب أن يحرص على شيء نحو التبليغ في غير ضرورة، بحجة أنه مالكي، وما يدري أن أرجح الأقوال عند علماء المالكية بطلان8 صلاة المبلغ من غير ضرورة، ومن غير أن يأذن له الإمام، ولكن كما قيل فالجاهل عدو نفسه، وصدق الحبيب المصطفى والرسول المجتبى عندما قال: "إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة" الحديث.
ويزداد الأمر سوءاً وقبحاً إذا كان الباعث لذلك الإصرار على مخالفة ما اعتاده أهل المسجد أوالمحلة، وهو أقرب إلى السنة، وأقوى دليلاً وحجة، والغيظ والكيد والمكابرة لأهل العلم، فصلوات ربي على محمد القائل: "إذا لم تستح فاصنع ما شئت".
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا من التعصب والتقليد الأعمى ومن غلبة الهوى.
اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد.
وصلى الله وسلم وبارك وعظم على نبينا وحبيبنا وسيدنا القائل: "كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى"، قيل: ومن يأبى؟ قال: "من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى"، أوكما قال.
http://www.islamadvice.com/ibadat/ibadat42.htm
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/231)
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[02 - 12 - 07, 02:48 م]ـ
ويبقى السؤال:
فأما ما كُلِّفُوا فيه الاجتهاد فقد مثلته لك بالقِبلة والشهادة وغيرها.
هل قُصد بهذه العبارة الواردة في الرسالة:
أن الأمور التي يحرم الاختلاف فيها يمكن حصرها وتعدادها؟
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[04 - 12 - 07, 08:59 م]ـ
جزاكم الله خيرا
أخونا أبو الأشبال لو عرفتنا بكاتب البحث الصغير بورك فيكم.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[04 - 12 - 07, 09:05 م]ـ
فأما ما كُلِّفُوا فيه الاجتهاد فقد مثلته لك بالقِبلة والشهادة وغيرها.
أي الشرع كلف فيه بالإجتهاد منطوقا أو مفهوما؛ أما فهما كقوله تعالى: " وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ "
وأما نطقا فكقوله تعالى: " فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ "
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[05 - 12 - 07, 10:37 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
أخونا أبو الأشبال لو عرفتنا بكاتب البحث الصغير بورك فيكم.
أخي الكريم إبراهيم الجزائري جزاك الله خيرا. لقد وضعت الرابط بعد البحث. ومع ذلك سأنقل لك ما وجدت:
أعتقد أن هذا الشخص هو كاتب البحث:
نبذة عن مدير الموقع
الشيخ الأمين الحاج محمد أحمد
• ولد في 1947 م بقرية ود البر الخوالدة بولاية الجزيرة بالسودان.
• تخرج في كلية الآداب جامعة الخرطوم في مارس 1969م.
• عمل مدرساً بالمدارس الثانوية بعدد من مدن السودان لمدة تسع سنوات.
• عمل مدرساً بمعهد اللغة العربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة حرسها الله من 1398هـ إلى 1422 هـ.
• يعمل الآن أستاذاً مشاركاً بمعهد اللغة العربية بجامعة إفريقيا العالمية بالخرطوم.
• له أكثر من 120 مؤلفاً في العقيدة الإسلامية، والفقه، والتربية، منها ما طبع، ومنها ما هو تحت الطبع.
• هذا بجانب العديد من المقالات الصغيرة والمطويات، جلها بالموقع.
• له ستة دروس أسبوعية بمساجد الخرطوم، في دواوين السنة والفقه والسيرة على عقيدة أهل السنة والجماعة السلف الصالح.
• قدم عدداً من المحاضرات واشترك في عدد من الندوات.
• شارك في إقامة دورات للعلوم الشرعية واللغة العربية في كل من باكستان، وماليزيا، والفلبين، وروسيا.
اللهم اختم لنا بخير، واجعل عاقبة أمورنا كلها على خير، والحمد لله الذي به تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[05 - 12 - 07, 10:40 ص]ـ
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة أبو الأشبال عبدالجبار
فأما ما كُلِّفُوا فيه الاجتهاد فقد مثلته لك بالقِبلة والشهادة وغيرها.
أي الشرع كلف فيه بالإجتهاد منطوقا أو مفهوما؛ أما فهما كقوله تعالى: " وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ "
وأما نطقا فكقوله تعالى: " فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ "
أخي الفاضل إبراهيم الجزائري بارك الله فيك.
لكن ماذا تعني عبارة
ما كُلِّفُوا فيه الاجتهاد
أتعني أنه لا يصح الاجتهاد في مثل هذه الأمور.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[05 - 12 - 07, 09:52 م]ـ
أخي الكريم أبو الأشبال بارك الله فيكم
أتعني أنه لا يصح الاجتهاد في مثل هذه الأمور.
العكس هو الصحيح.
ـ[أم عبدالله الجزائرية]ــــــــ[06 - 12 - 07, 06:59 ص]ـ
تعديل
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[06 - 12 - 07, 07:09 ص]ـ
أخي الفاضل إبراهيم الجزائري جزاك الله خيرا، يعرف أغلب أهل العلم أنه لايوجد شرح مطبوع لكتاب الرسالة، وهذا يجعل الطالب في حيرة من أمره عند قراءته لبعض العبارات.
والعبارة السابقة سأضعها في مكانها ليتبين لماذا أشكل علي الأمر:
ورد في كتاب الرسالة:
" باب الاختلاف "
1671. قال: فإني أجد أهل العلم قديما وحديثا مختلفين في بعض أمورهم فهل يسعهم ذلك؟
1672. قال: فقلت له: الاختلاف من وجهين: أحدهما محرم ولا أقول ذلك في الآخر.
1673. قال: فما الاختلاف المحرم؟
1674. قلت: كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم منصوصا بينا -: لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه.
1675. وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويدرك قياسا فذهب المتأول أو القايس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس وإن خالفه فيه غيره -: لم أقل إنه يضيق عليه ضيق الخلاف في المنصوص.
1676. قال: فهل في هذا حجة تبين فرقك بين الاختلافين؟
1677. قلت: قال الله في ذم التفرق: {وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ}. [البينة:4]
1678. وقال جل ثناؤه: {وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ}. [آل عمران: من الآية105]
1679. فذم الاختلاف فيما جاءتهم به البينات.
1680. فأما ما كلفوا فيه الاجتهاد فقد مثلته لك بالقبلة والشهادة وغيرها.
1681. قال: فمثل لي بعض ما افترق عليه من روي قوله من السلف مما لله فيه نص حكم يحتمل التأويل فهل يوجد على الصواب فيه دلالة؟
1682. قلت: قلَّ ما اختلفوا فيه إلا وجدنا فيه عندنا دلالة من كتاب الله أو سنة رسوله أو قياسا عليهما أو على واحد منهما.
1683. قال: فاذكر منه شيئا؟ ....
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/232)
ـ[أم عبدالله الجزائرية]ــــــــ[06 - 12 - 07, 07:19 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[08 - 12 - 07, 10:06 ص]ـ
اتصلت للشيخ الدكتور محمد المختار الشنقيطي حفظه الله تعالى، لأسأله عن العبارة السابقة: {لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي}
ففهمت من خلال ما قال أن المسألتين السابقتين اللتين وردتا في العبارة:
. فأما ما كلفوا فيه الاجتهاد فقد مثلته لك بالقبلة والشهادة وغيرها.
دلالتهما لا تحتمل التأويل:
1 - القِبلة.
2 - الشهادة.
وبالتالي لا تحتمل الخلاف.
هذا ما فهمته من الشيخ.
والله أعلم وأحكم.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[08 - 12 - 07, 10:26 ص]ـ
والعبارة السابقة سأضعها في مكانها ليتبين لماذا أشكل علي الأمر:
ورد في كتاب الرسالة:
" باب الاختلاف "
1671. قال: فإني أجد أهل العلم قديما وحديثا مختلفين في بعض أمورهم فهل يسعهم ذلك؟
1672. قال: فقلت له: الاختلاف من وجهين: أحدهما محرم ولا أقول ذلك في الآخر.
1673. قال: فما الاختلاف المحرم؟
1674. قلت: كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم منصوصا بينا -: لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه.
1675. وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويدرك قياسا فذهب المتأول أو القايس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس وإن خالفه فيه غيره -: لم أقل إنه يضيق عليه ضيق الخلاف في المنصوص.
1676. قال: فهل في هذا حجة تبين فرقك بين الاختلافين؟
1677. قلت: قال الله في ذم التفرق: {وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ}. [البينة:4]
1678. وقال جل ثناؤه: {وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ}. [آل عمران: من الآية105]
1679. فذم الاختلاف فيما جاءتهم به البينات.
1680. فأما ما كلفوا فيه الاجتهاد فقد مثلته لك بالقبلة والشهادة وغيرها.
1681. قال: فمثل لي بعض ما افترق عليه من روي قوله من السلف مما لله فيه نص حكم يحتمل التأويل فهل يوجد على الصواب فيه دلالة؟
1682. قلت: قلَّ ما اختلفوا فيه إلا وجدنا فيه عندنا دلالة من كتاب الله أو سنة رسوله أو قياسا عليهما أو على واحد منهما.
1683. قال: فاذكر منه شيئا؟ ....
أخي الكريم أبو الأشبال أنظر بارك الله فيك
الشافعي رحمه الله جاء بالنص على طريقة اللف والنشر المرتب أي؛
العبار 1674 تُفهم بالعبارات 1677 1678 1679
والعبارة 1675 (وهي بيت القصيد) تفهم بالعبارة 1680 التي أُشكلت عليك
وقول الشافعي: أما ما كُلِّفُوا فيه الاجتهادَ
يعني والله أعلم ما أُمروا فيه بالاجتهادِ، واجتهاد الواحد منهم فيه لا ينقض بغيره
ومثَّل له الشافعي بالشهادة؛ فقوله تعالى: " ممن ترضون من الشهداء " هو أمر بالاجتهاد في تحصيل الشهود العدول، فقد وكل الأمر لرضى الناس. والله الموفق للصواب
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[08 - 12 - 07, 11:05 ص]ـ
تذكرت ذكر الشيخ محمد الشنقيطي حفظه الله تعالى أمرا مشابها وهو اجتهاد الإنسان في البحث عن اتجاه القبلة، ربما أخطأت الفهم، هذه مشكلة من مشاكل أخذ العلم عن طريق المكالمات الهاتفية.
لكن يا أخي الفاضل إبراهيم الجزائري:
أليس عدد الشهداء لا يقبل التعديل.
واتجاه القبلة أيضا.
هذا ما ذكرته للشيخ،ربما اشتبه علي الأمر.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[08 - 12 - 07, 11:16 م]ـ
لكن يا أخي الفاضل إبراهيم الجزائري:
أليس عدد الشهداء لا يقبل التعديل.
واتجاه القبلة أيضا.
هذا معلوم من الدين بالضرورة، لا يقبل الخلاف
أما الشافعي فقد اختلف مع خصمه
والله ولي التوفيق
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[09 - 12 - 07, 08:34 ص]ـ
أخي الفاضل إبراهيم الجزائري جزاك الله خيرا لأنك تحاول مساعدة أخاك المسلم في فهم ما أشكل عليه.
فذم الاختلاف فيما جاءتهم به البينات.
1680. فأما ما كلفوا فيه الاجتهاد فقد مثلته لك بالقبلة والشهادة وغيرها.
الباب هنا هو" باب الاختلاف"، والحديث عن الاختلاف الذي يبنى على الاجتهاد المعروف عند العلماء، أليس كذلك، وليس الاجتهاد في معرفة اتجاه القِبله مثلا؛ لذلك فقد فهمت العبارة كما أشرت سابقا، والله أعلى وأحكم وأعلم.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[09 - 12 - 07, 11:24 م]ـ
وأنت جزاك الله بمثل ما جزى الصالحين من عباده
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[13 - 02 - 08, 09:30 ص]ـ
اتصلت للشيخ الدكتور محمد المختار الشنقيطي
للتوضيح:
لا أقصد الشيخ: محمد بن محمد المختار آل مزيد الشنقيطي. حفظه الله تعالى.(110/233)
الأمر وصوارفه من الوجوب ألى الندب
ـ[أبو عبيدة الأزدي]ــــــــ[02 - 12 - 07, 07:25 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أتمنى من الأخوة الفضلاء , من التعاون في ما بيننا في جمع صوارف الأمر من الوجوب الى الندب وعمل تطبيقات عليها 0 او أي مسألة أصوليه
و أتمنى من المشرفين طرح مثل هذا الموضع لتصويت وعمل جدول للمسائل اذا تمت الموافقه والهدف هو أن ننشط الأخوه محبين الاصول 0
وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[02 - 12 - 07, 08:07 ص]ـ
باركَ اللهُ فيك أخي الفاضل ...
هذه المسألة قد بُحثت في الملتقى، ولعلَّك تستخدم خاصيَّة البحث ..
وهناك بحثٌ للشيخ العلاّمة / على بن سعد الضويحي، بعنوان: (قرائن صرف الأمر من الوجوب إلى النَّدب) ضمن (دراسات وتحقيقات في أصول الفقه)
ط / مكتبة الرشد.
ـ[أحمد الصدفي]ــــــــ[02 - 12 - 07, 08:47 ص]ـ
هناك رسالة دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية بعنوان (ضوابط صرف الامر والنهي عن الاصل في كل منهما واثر ذلك على الفروع الفقهية) للدكتور خالد بن شجاع العتيبي،وقد طبعت الرسالة قريبا بالجامعة.
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[02 - 12 - 07, 08:53 ص]ـ
هناك رسالة دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية بعنوان (ضوابط صرف الامر والنهي عن الاصل في كل منهما واثر ذلك على الفروع الفقهية) للدكتور خالد بن شجاع العتيبي،وقد طبعت الرسالة قريبا بالجامعة.
وكيف يمكنُ الحصول عليها؟
ـ[أبو عبيدة الأزدي]ــــــــ[02 - 12 - 07, 09:15 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الفضلاء انا أقصد ان نأتي بقاعدة أصوليه ثم نأتي بأمثله لها من أجل أن نفهم كيفية تطبيقها وفهم لوازمها
ونستفيد من أمثالكم في هذا الفن.
وجزاكم الله خير
ـ[بدر الهادي]ــــــــ[02 - 12 - 07, 10:03 ص]ـ
السلام عليكم
صوارف الامر من الوجوب إلى الندب
1 - أن يدل دليل آخر على أن المراد منه الندب كقوله تعالى (أشهدوا إذا تبايعتم) لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع ولم يشهد كما رواه أبو داود من حديث خزيمة بن ثابت.
2 - مجئ الأمر بعد النهي في بعض الحالات كقوله صلى الله عليه وسلم (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة).
3 - فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد عن قوله فهو للندب.
4 - ومن صوارف الأمر من الوجوب إلى الندب عند بعض العلماء كشيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين والشيخ صالح آل الشيخ
أن يكون الأمر في باب الآداب إلا لقرينة.
كقوله صلى الله عليه وسلم (لا يمكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء).
والله اعلم
ـ[أحمد الصدفي]ــــــــ[02 - 12 - 07, 10:46 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعذرا أخي أبو عبيدة فلم أنتبه للسلام في المشاركة الأولى.
وكيف يمكنُ الحصول عليها؟
الفاضل مهند المعتبي،الكتاب طبعته عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية برقم (82)،و أغلب هذه المطبوعات تعرض للبيع في مكتبة العلوم والحكم بالمدينة،فابحث عنه هناك، فربما يكون موجودا.
إخواني الفضلاء انا أقصد ان نأتي بقاعدة أصوليه ثم نأتي بأمثله لها من أجل أن نفهم كيفية تطبيقها وفهم لوازمها
ونستفيد من أمثالكم في هذا الفن.
وجزاكم الله خير
أخي أبا عبيد،لعلك تبدأ في الموضوع،واعلم رحمك الله أنه إنما يستفاد من المشايخ في هذا الفن،كالشيخ أبي حازم الكاتب والشيخ أبي مالك العوضي.
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[03 - 12 - 07, 03:15 ص]ـ
دلالة الأمر والنهي في مسائل الآداب والإرشاد
إعداد/ عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
1427هـ
P
m
الحمد لله أحق الحمد وأوفاه والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن علماء الأصول يذكرون لصيغة الأمر أوجها كثيرة، أوصلها الآمدي في الإحكام 2/ 9 إلى خمسة عشر وجها، وأوصلها المحلي في شرحه لجمع الجوامع إلى ستة وعشرين وجها، إلا أن الملاحظ أن بعضها قد يدخل في غيره، ولذا قال الغزالي في المستصفى 1/ 419: وهذه الأوجه عدها الأصوليون شغفا منهم بالتكثير وبعضها كالمتداخل.
فمن تلك الأوجه التي يترتب عليها خلاف في الفروع:
1 - الوجوب، كقوله تعالى:" وأقيموا الصلاة" البقرة:83.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/234)
2 - الندب، ومثل له الآمدي بقوله تعالى:" فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا" النور:33.
3 - الإرشاد، ومثل لله الآمدي بقوله تعالى:" واستشهدوا شهيدين من رجالكم .. ".
والفرق بين الندب والإرشاد هو ما ذكره الزركشي في البحر المحيط "2/ 356" “بأن المندوب مطلوب لمنافع الآخرة والإرشاد لمنافع الدنيا، والأول فيه الثواب، والثاني لا ثواب فيه”.
وبالنظر في حقيقة دلالة الأمر والنهي، نجد أن الأصوليين يذكرون أقوالا كثيرة تصل إلى خمسة عشر قولا كما في الإحكام 2/ 10 وشرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 291 وغيرهما، وأهمها قولان:
الأول: قول الجمهور وهو أن الأصل في الأمر أنه للوجوب، والأصل في النهي أنه للتحريم.
الثاني: قول كثير من المعتزلة كأبي هاشم وغيره وبعض الفقهاء أن الأمر حقيقة في الندب، والنهي حقيقة في الكراهة.
إلا أننا نجد عند تطبيق كلام أهل العلم على النصوص نجد أن كثيرا منهم يعتبرون أصلا في هذا الباب وهو: أن الأمر في مسائل الآداب للاستحباب، والنهي في مسائل الآداب للكراهة إلا بقرينة. وهو متقرر عندهم في مسائل التطهر وأبواب الآداب. ونسمعها من شيوخنا رحم الله من مات منهم وحفظ اللأحياء, فقد سمعتها من شيخنا الشيخ عبدالله ابن قعود، ونقلها عن الشيخ عبدالرزاق عفيفي، وذكرها الشيخ محمد العثيمين رحمهم الله جميعا.
وحيث أن كثيرا من علماء الأصول لم يذكروا هذه القاعدة فيما أعلم، ولعلهم تركوها لتقررها عندهم، ولذا أحببت أن أذكر من نص عليها من الأئمة، ومن طبقها دون أن ينص عليها.
وللوصول لهذا الهدف فقد طالعت شروح الأحاديث التي ظننت أنها من موارد البحث في الكتب التالية:
1 - فتح الباري لابن حجر.
2 - شرح صحيح مسلم للنووي.
3 - التمهيد لابن عبدالبر.
4 - العدة على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، العدة للصنعاني والإحكام لابن دقيق العيد.
5 - طرح التثريب لأبي زرعة العراقي.
6 - تفسير الآيات الواردة من تفسير القرطبي والشنقيطي.
7 - كتب الآداب الشرعية مثل الآداب الشرعية لابن مفلح وشرح منظومة الآداب للسفاريني.
ومقصودي من هذا البحث بيان استعمال أهل العلم لهذا القاعدة وأنها متقررة عندهم وإن اختلفوا في الفروع المذكورة، فلا يفهم من إيراد نقل عن إمام في مسألة ما موافقته أو بحث المسألة فقهيا، إذ للمسائل الفقهية مواطنها، فذكرها للاستدلال للقاعدة.
وأسأل الله العون والتوفيق أنه جواد كريم.
ذكر من ذكر القاعدة بالنص
أولا: قول الإمام الشافعي رحمه الله
يفصل الشافعي رحمه الله في مبحث له في آخر كتاب الأم 7/ 292 - 293 فيقول:
كتاب صفة نهي رسولالله صلى الله عليه وسلمأصل النهي من رسولالله صلى الله عليه وسلم أن كل ما نهى عنه فهو محرم حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنهإنما نهى عنه التحريم إما أراد به نهيا عن بعض الأمور دون بعض وإما أراد به النهيللتنزيه عن المنهيوالأدب والاختيارولا نفرق بين نهي النبي صلى الله عليهوسلم إلا القدرة-كذا- عن رسول الله صلى الله عليه وسلمأو أمر لم يختلف فيهالمسلمون فنعلم أن المسلمين كلهم لا يجهلون سنة وقد يمكن أن يجهلها بعضهمفمما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان على التحريم لم يختلفأكثر العامة فيه أنه نهى عن الذهب بالورق إلا هاء وهاء وعن الذهب بالذهب إلا مثلابمثل يدا بيد ونهى عن بيعتين في بيعة فقلنا إذا تبايع المتبايعان ذهبا بورق أو ذهبابذهب فلم تيقابضا قبل أن يتفرقا فالبيع مفسوخ وكان حجتنا أن النبي صلى الله عليهوسلم لما نهى عنه صار محرما وإذا تبايع الرجلان بيعتين في بيعة فالبيعتان جميعامفسوختان بما انعقدت وهو أن يقول أبيعك على أن تبيعني لأنه إنما انعقدت العقدة علىأن ملك كل واحد منهما عن صاحبه شيئا ليس في ملكه ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنبيع الغرر ومنه أن أقول سلعتي هذه لك بعشرة نقدا أو القدرة عشر إلى أجل فقد وجبعليه بأحد الثمنين لأن البيع لم ينعقد بشيء معلوم وبيع الغرر فيه أشياء كثيرة نكتفيبهذا منها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار والمتعة فما انعقدت على شيءمحرم على ليس في ملكي بنهي النبي صلى الله عليه وسلم لأني قد ملكت المحرم بالبيعالمحرم فأجرينا النهي مجرى واحدا إذا لم يكن عنه دلالة تفرق بينه ففسخنا هذهالأشياء والمتعة والشغار كما فسخنا البيعتينومما نهى عنه رسول الله صلىالله عليه وسلم في
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/235)
بعض الحالات دون بعض واستدللنا على أنه إنما أراد بالنهي عنه أنيكون منهيا عنه في حال دون حال بسنته صلى الله عليه وسلم وذلك أن أبا هريرة روى عنالنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يخطب أحكم على خطبة أخيه فلولا الدلالة عنهكان النهي في هذا مثل النهي في الأول فيحرم إذا خطب الرجل امرأة أن يخطبها غيرهفلما قالت فاطمة بنت قيس قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنينيفلما حلت من عدتها أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباها فقال النبي صلى الله عليه وسلمأما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ولكن انكحي أسامةبن زيد قالت فكرهته فقال انحكي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت بهاستدللنا على أنه لا ينهى عن الخطبة ويخطب على خطبة إلا ونهيه عن الخطبة حين ترضىالمرأة فلا يكون بقى إلا العقد فيكون إذا خطب أفسد ذلك على الخاطب المرضى أو عليهاأو عليهما معا وقد يمكن أن يفسد ذلك عليهما ثم لا يتم ما بينها وبين الخاطب ولو أنفاطمة أخبرته أنها رضيت واحدا منهما لم يخطبها إن شاء الله تعالى على أسامة ولكنهاأخبرته بالخطبة واستشارته فكان في حديثها دلالة على أنها لم ترض ولم ترد فإذا كانتالمرأة بهذه الحال جاز أن تخطب وإذا رضيت المرأة الرجل وبدا لها وأمرت بأن تنكحه لميجز أن تخطب في الحال التي لو زوجها فيها الولي جاز نكاحه فإن قال قائل فإن حالهاإذا كانت بعد أن تركن بنعم مخالفة حالها بعد الخطبة وقبل أن تركن فكذلك حالها حينخطبت قبل الركون مخالفة حالها قبل أن تخطب وكذلك إذا أعيدت عليها الخطبة وقد كانتامتنعت فسكتت والسكات قد لا يكون رضا فليس ههنا قول يجوز عندي أن يقال إلا ما ذكرتبالاستدلال ولولا الدلالة بالسنة كانت إذا خطبت حرمت خاطبها الأول أن يخطبها حتىيتركها الخاطب الأولثم يتفرق نهي النبي صلى الله عليه وسلم على وجهينفكل ما نهى عنه مما كان ممنوعا إلا بحادث يحدث فيه يحله فأحدث الرجل فيهحادثا منهيا عنه لم يحله وكان على إذا لم يأت من الوجه الذي يحله وذلك مثل أن أموالالناس ممنوعة من غيرهم وأن النساء ممنوعات من الرجال إلا بأن يملك الرجل مال الرجلبما يحل من بيع أو هبة وغير ذلك وأن النساء محرمات إلا بنكاح صحيح أو ملك يمين صحيحفإذا اشترى الرجل شراء منهيا عنه فالتحريم فيما اشترى قائم بعينه لأنه لم يأتهمن الوجه الذي يحل منه ولا يحل المحرموكذلك إذا نكح نكاحا منهيا عنه لم تحلالمرأة المحرمة عنه من فعل شيء في ملكي أو شيء مباح لي ليس بملك لأحد فذلك نهياختيار ولا ينبغي أن نرتكبهفإذا عمد فعل ذلك أحد كان عاصيا بالفعل ويكون قدترك الاختيار ولا يحرم ما له ولا ما كان مباحا لهوذلك مثل ما روى عنهأنه أمر الآكل أن يأكل مما يليه ولا يأكل من رأس الثريد ولا يعرس على قارعة الطريقفإن أكل مما لا يليه أو من رأس الطعام أو عرس على قارعة الطريق أثم بالفعل الذيفعله إذاكان عالما بنهي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحرم ذلك الطعام عليه وذلك أنالفعل ولم يكن يحتاج إلى شيء يحل له به الطعام كان حلال فلا يحرم الحلال عليه بأنعصى في الموضع الذي جاء منه الأكل ومثل ذلك النهي عن التعريس على قارعة الطريقالطريق له مباح وهو عاص بالتعريس على الطريق ومعصيته لا تحرم عليه الطريق وإنما قلتيكون فيها عاصيا إذا قامت الحجة على الرجل بأنه كان علم أن النبي صلى الله عليهوسلم نهى عنه والله أعلم. وقال في الرسالة ص 348: ولم يكنأمْرُه أن يأكل مِن بين يديه ولا يأكل من رأس الطعام إذا كان مباحاً له أن يأكل مابين يديه وجميعَ الطعام: إلاَّ أدَبًافي الأكل من بين يديه لأنه أجملُبه عند مُوَاكِلِه وأبعَدُ له من قُبْح الطَّعْمَة والنَّهَم وأَمَره ألا يأكل منرأس الطعام لأن البركة تنزل منه له على النظر له في أن يُبارَك له بَرَكَةً دائِمةيدوم نزولها له وهو يبيحُ له إذا أكل ما حوْلَ رأس الطعام أن يأكل رأسه. وإذاأباح له المَمَرَّ على ظهر الطريق فالممرُّ عليه إذْ كان مُباحاً لأنه لا مالِكَ لهيمنع الممر عليه فيحرُم بمنعه: فإنما نهاه لمعنى يُثْبِت نظراً له فإنه قال: " فَإِنَّهَا مَأْوَى الهَوَامِّ وَطُرُقُ الحَيَّاتِ " على النظر له لا على أنالتعريس محرَّم وقد ينهى عنه إذا كانت الطريق مُتَضايقاً مسْلوكاً لأنه إذا عرَّسعليه في ذلكالوقت
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/236)
منع غيره حقه في الممر. أهـ.
ففرق بين ما هو للأدب وغيره.
ثانيا: تقسيم الحافظ ابن عبدالبر النهي إلى نهي تحريم ونهي أدب وإرشاد
يقسم الحافظ ابن عبد البر النمري في كتابه: "التمهيد لما في الموطأ من المعانيوالأسانيد" ما جاء من نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين:
ـــ نهيتحريم، وهو الأصل عنده، مثل النهي عن نكاح الشغار، وعن نكاح المحرم، وعن نكاحالمرأة على عمتها وخالتها، وعن قليل ما أسكر كثيرهـ نهي "على جهة الأدب وحسنالمعاملة والإرشاد إلى المرء" وذلك مثل نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يمشي المرءفي نعل واحدة، وأن يقرن بين ثمرتين في الأكل، وأن يأكل من رأس الصحفة، وغيره كثير. ونسب إلى البعض أن "من فعل "هذا" فلا حرج". "1/ 140 ـ 141".
وقد استعمل ابن عبدالبر هذا التقسيم في التمهيد كثيرا، فمن ذلك قوله في التمهيد1/ 142: " وما اعلم احدا من العلماء جعل النهي عن أكل كل ذي نابمن السباع من هذا الباب وانما هو من الباب الأول الا أن بعض أصحابنا زعم ان النهيعن ذلك نهي تنزه وتقذر ولا أدري ما معنى قوله نهي تنزه وتقذر فان أراد به نهي أدبفهذا ما لا يوافق عليه وان أراد ان كل ذي ناب من السباع يجب التنزه عنه كما يجبالتنزه عن النجاسة والاقذار فهذا غاية في التحريم لأن المسلمين لا يختلفون في أنالنجاسات محرمات العين أشد التحريم لا يحل استباحة أكل شيء منها ولم يرده القائلونمن أصحابنا ما حكينا هذا عنهم ولكنهم أرادوا الوجه الذي عند أهل العلم ندب وادب لأنبعضهم احتج بظاهر قول الله عز وجلقل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعميطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير" ..
وذكر رحمه الله أن الأصل أن النهي للتحريم إلا بقرينة وقد يفهم من كلامه أن من القرائن أن يكون النهي للأدب، فقال رحمه الله " وفيهأن النهي حكمه إذا ورد ان يتلقى باستعمال ترك ما نهى عنه والامتناع منه وان النهيمحمول على الحظر والتحريم والمنع حتى يصحبه دليل من فحوى القصة والخطاب او دليل منغير ذلك يخرجه من هذا الباب الى باب الارشاد والندب".
ثالثا: قول الإمام ابن تيمية رحمه الله في المسألة
في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف، فرجع فوجده يصلي بالناس، فلما التفت أبو بكر فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فتقهقر فرده النبي صلى الله عليه وسلم لكنه رجع، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له:" ما شأنك؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم"رواه البخاري652 ومسلم421. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: فسلك أبو بكر مسلك الأدب معه، وعلم أن أمره أمر إكرام لا أمر إلزام، فتأخر تأدبا معه، لا معصية لأمره. منهاج السنة النبوية 8/ 577.
رابعا: قول ابن دقيق العيد رحمه الله في دلالة الأمر
قال رحمه الله: نختار مذهب من يرى أن الصيغة موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب والندب وهو مطلق الطلب. الإحكام مع العدة 4/ 494.
خامسا: أبو زرعة العراقي رحمه الله يفرق بين الأمر للآداب والأمر في غيره
في الحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا:" لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون"، قال أبو زرعة: هذا النهي ليس للتحريم ولا للكراهة وإنما هو للإرشاد فهو كالأمر في قوله تعالى:" وأشهدوا إذا تبايعتم" والفرق بينه وبين ما ما كان للندب في الفعل والكراهة في الترك أن ذلك لمصلحة دينية، والإرشاد يرجع لمصلحة دنيوية. طرح التثريب 8/ 117.
وفي شرحه لحديث:" اقتلوا الحيات .. " حمله على الإرشاد وذكر أنه منحط عن الاستحباب لأنه ما كان لمصلحة دنيوية بخلاف الاستحباب فإن مصلحته دينية، فإن تحقق الضرر انتقل الحكم إلى الوجوب كما إذا عدا على الإنسان. طرح التثريب 8/ 127.
سادسا: قول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في المسألة
ذكر الشيخ رحمه الله اختلاف الأصوليين في ما يقتضيه الأمر والنهي عند الإطلاق، ثم قال:
سلك بعض العلماء مسلكا جيدا وهو أن الأوامر تنقسم إلى قسمين:
· أوامر تعبدية.
· وأوامر تأديبية، من باب الآداب ومكارم الأخلاق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/237)
فما قصد به التعبد فالأمر فيه للوجوب، والنهي للتحريم، لأن الله خلقنا لعبادته، وما قصد به التأدب فإن الأمر فيها أمر إرشاد لا إلزام، والنهي فيها للكراهة لا للتحريم، إلا إذا ورد ما يدل على الوجوب فهو للوجوب. واستدل رحمه الله على التفريق بين العبادة والأدب مع الناس بأن العلاقة فيما كان من باب الأدب تكون مع الناس بعضهم مع بعض، فإذا أسقط الإنسان حقه فقد برئ الإنسان منه، وما كان من باب العبادة فإن العلاقة تكون بين الناس وبين الله عز وجل. ثم مثل للأمر الذي جاء في باب الأدب بما في المتفق عليه عن أبي هريرة مرفوعا:" إذا نتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما ينتعل وآخر ما ينزع". منظومة أصول الفقه وقواعده مع شرحها للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ص 103 - 105.
سابعا: بيان موقف ابن حزم رحمه الله من المسألة
نصر ابن حزم قول الجمهور القائل بحمل الأمر على الوجوب، وحمل النهي على التحريم. ورد على المخالفين، ثم ذكر أن هذا الأصل لا ينقض إلا بنص آخر أو إجماع. الإحكام 1/ 292.
والإجماع عنده أضيق من غيره، فالإجماع المتيقن قسمان:
الأول: كل ما لا يشك فيه أحد من أهل الإسلام، كوجوب الصلوات الخمس وتحريم الخمر.
الثاني: شيء شهده جميع الصحابة رضي الله عنهم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو تيقن أنه عرفه كل من غاب عنه صلى الله عليه وسلم.
ثم قال: فهذان قسمان للإجماع ولا سبيل إلى أن يكون الإجماع خارجا عنهما، ولا أن يعرف إجماع بغير نقل صحيح إليهما. الإحكام 1/ 555.
كما أنه لا يرى اتفاق أهل عصر على قول من الأقوال السابقة إجماعا. الإجماع. الإحكام 1/ 560.
ولا يرى الإجماع السكوتي حجة. الإحكام 1/ 615.
لذا فإننا نرى أن كثيرا من النصوص التي في أمور الآداب والإرشاد حملها ابن حزم على الوجوب إن كانت أمرا، وعلى التحريم إن كانت نهيا، مع حكاية الإجماع في تلك المسائل. من غيره ممن لا يلتزم شروطه للإجماع المعتبر.
ولهذا الخلاف أثر في الفروع في مسائل كثيرة، ولعلنا نذكر طرفا منها ليتضح موقف العلماء منها. مع التنبيه إلى أن كثيرا من تلك المسائل نجد فيها موافقة الإمامين: الصنعاني والشوكاني لاختيار أبي محمد ابن حزم رحم الله الجميع، مما يقوي أنهم لا يأخذون بالتفريق بين مسائل الآداب وغيرها.
تطبيقات فقهية على القاعدة
مسألة: غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم:
قال الزرقاني في شرحه للموطأ 1/ 76: حديث: أن رسول الله e قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده "
والنهي – كذا والصواب والأمر - للاستحباب عند الجمهور لأنه علله بالشك في قوله " فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده " أي كفه لا ما زاد عليه اتفاقا زاد ابن خزيمة والدارقطني منه أي من جسده أي هل لاقت مكانا طاهرا منه أو نجسا أو بثرة أو جرحا أو أثر الاستنجاء بالأحجار بعد بلل الماء أو اليد بنحو عرق ومقتضاه إلحاق من شك في ذلك ولو مستيقظا ومفهومه أن من درى أين باتت يده كمن لف عليها خرقة مثلا فاستيقظ وهي على حالها لا كراهة وإن سن غسلها كالمستيقظ ومن قال الأمر للتعبد كمالك لا يفرق بين شاك ومتيقن وحمله أحمد على الوجوب في نوم الليل دون النهار وعنه في رواية استحبابه في نوم النهار واتفقوا على أنه لو غمس يده لم يضر الماء
وقال إسحاق وداود والطبري ينجس لأمره بإراقته بلفظ فإن غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها فليرق ذلك الماء لكنه حديث ضعيف أخرجه ابن عدي وقال هذه زيادة منكرة لا تحفظ والقرينة الصارفة للأمر عن الوجوب التعليل بأمر يقتضي الشك لأنه لا يقتضي وجوبا استصحابا لأصل الطهارة واحتج أبو عوانة بوضوئه e من الشن بعد قيامه من الليل وتعقب بأن قوله أحدكم يقتضي اختصاصه بغيره وأجيب بأنه صح عنه غسل يديه قبل إدخالهما الإناء في حديث اليقظة فبعد النوم أولى ويكون تركه لبيان الجواز وأيضا فقد قال في رواية لمسلم وأبي داود وغيرهما فليغسلهما ثلاثا وفي رواية ثلاث مرات.
والتقييد بالعدد في غير النجاسة العينية يدل على السنية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/238)
وفي رواية لأحمد فلا يضع يده في الوضوء حتى يغسلها والنهي للتنزيه فإن ترك كره وهذا لمن قام من النوم كما دل عليه مفهوم الشرط وهذا حجة عند الجمهور أما المستيقظ فيطلب بالفعل ولا يكره الترك لعدم ورود نهي عنه وقال البيضاوي فيه إيماء إلى أن الباعث على الأمر بذلك احتمال النجاسة لأن الشارع إذا ذكر حكما وعقبه بعلة دل على أن ثبوت الحكم لأجلها.
مسألة الاستنجاء باليمين:
قال ابن حجر رحمه الله:
قوله باب النهي عن الاستنجاء باليمين أي باليد اليمني وعبر النهي إشارة إلى أنه لم يظهر له هل هو للتحريم أو للتنزيه أو أن القرينة الصارفه للنهي عن التحريم لم تظهر له وهي أن ذلك أدب من الآداب وبكونه للتنزيه قال الجمهور وذهب أهل الظاهر إلى أنه للتحريم وفي كلام جماعة من الشافعة ما يشعر به لكن قال النووي مراده من قال منهم لا يجوز الاستنجاء باليمين أي لا يكون مباحا ما يستوي طرفاه بل هو مكروه راجح الترك. الفتح 1/ 253.
مسألة: مسك الذكر حال البول:
في حديث أبي قتادة مرفوعا: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ... " نقل الصنعاني عن ابن حجر أنه قال: إن القرينة الصارفة للنهي عن التحريم هي أن ذلك أدب من الآداب". العدة على إحكام الأحكام 1/ 262.
مسألة: الإبراد بالظهر
وعند شرح حديث الإبراد بالظهر في الفتح 2/ 15: وجمع بعضهم بين الحديثين بأن الابراد رخصة والتعجيل أفضل وهو قول من قال إنه أمر إرشاد.
ونقل الصنعاني عن الكرماني الإجماع على عدم الوجوب، ونقل عياض عن قوم الوجوب. العدة 2/ 484.
مسألة: الانتشار وابتغاء فضل الله بالبيع والشراء بعد الجمعة
في الفتح 2/ 427: ووهم من زعم أن الصارف للأمر عن الوجوب هنا كونه ورد بعد الحظر لأن ذلك لا يستلزم عدم الوجوب بل الإجماع هو الدال على أن الأمر المذكور للإباحة وقد جنح الداودي إلى أنه على الوجوب في حق من يقدر على الكسب وهو قول شاذ نقل عن بعض الطاهرية وقيل هو في حق من لا شيء عنده ذلك اليوم فأمر بالطلب بأي صورة اتفقت ليفرح عياله ذلك اليوم لأنه يوم عيد والذي يترجح أن في قوله انتشروا وابتغوا إشارة إلى استدراك ما فاتكم من الذي انفضضتم إليه فتنحل إلى أنها قضية شرطية أي من وقع له في حال خطبة الجمعة وصلاتها زمان يحصل فيه ما يحتاج إليه من أمر دنياه ومعاشه فلا يقطع العبادة لأجله بل يخلو منها ويذهب حينئذ لتحصيل حاجته وبالله التوفيق.
مسألة الإسراع بالجنازة:
في شرح حديث: أسرعوا بالجنازة .. " الذي رواه البخاري في الجنائز ومسلم 944، قال ابن حجر في الفتح 3/ 148: نقل بن قدامة أن الأمر فيه للاستحباب بلا خلاف بين العلماء وشذ بن حزم فقال بوجوبه. وانظر المحلى 5/ 154 والمغني 2/ 472.
مسألة: حكم السحور:
في حديث أنس مرفوعا:" تسحروا فإن في السحور بركة" قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على استحباب السحور للصائم وتعليل ذلك بأن فيه بركة.
وتعقبه الصنعاني فقال بأن البخاري ذكر أن الصارف حديث الوصال فلا يكون فيه دلالة على أن الأمر يصرف عن الوجوب بالقرائن. العدة 3/ 332.
مسألة: الأكل من الهدي والأضحية:
في قوله تعالى:"فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر" الحج:36، أمر بالأكل وهو مشروع عند الجميع، إلا أن ابن حزم طرد أصله فجعل الأكل من الهدي واجبا [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=708976#_ftn1).
وحكى النووي الإجماع على أن الأكل من الهدي سنة، والقرينة الصارفة للأمر أنه جاء لإبطال ما عليه العرب من تحريم الأكل من الهدي [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=708976#_ftn2).
وقال الشنقيطي في أضواء البيان ج5/ص193:
"ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام "، هذا الأكل الذي أمر به هنا منها وإطعام البائس الفقير منها أمر بنحوه في خصوص البدن أيضا في قوله تعالى "والبدن جعلناها لكم من شعائر الله " إلى قوله "فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " ففي الآية الأولى الأمر بالأكل من جميع بهيمة الأنعام الصادق بالبدن وبغيرها وقد بينت الآية الأخيرة أن البدن داخلة في عموم الآية الأولى ...
وفي هاتين الآيتين الكريمتين مبحثان
الأول حكم الأكل المأمور به في الآيتين هل هو الوجوب لظاهر صيغة الأمر أو الندب والاستحباب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/239)
المبحث الثاني فيما يجوز الأكل منه لصاحبه وما لا يجوز له الأكل منه ومذاهب أهل العلم في ذلك
أما المبحث الأول فجمهور أهل العلم على أن الأمر بالأكل في الآيتين للاستحباب والندب لا للوجوب والقرينة الصارفة عن الوجوب في صيغة الأمر هي ما زعموا من أن المشركين كانوا لا يأكلون هداياهم فرخص للمسلمين في ذلك.
وعليه فالمعنى فكلوا إن شئتم ولا تحرموا الأكل على أنفسكم كما يفعله المشركون وقال ابن كثير في تفسيره إن القول بوجوب الأكل غريب وعزا للأكثرين أن الأمر للاستحباب قال وهو اختيار ابن جرير في تفسيره وقال القرطبي في تفسيره فكلوا منها أمر معناه الندب عند الجمهور ويستحب للرجل أن يأكل من هديه وأضحيته وأن يتصدق بالأكثر مع تجويزهم الصدقة بالكل وأكل الكل وشذت طائفة فأوجبت الأكل والإطعام بظاهر الآية ولقوله e " فكلوا وادخروا وتصدقوا " ....
ثم قال:
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له أقوى القولين دليلا وجوب الأكل والإطعام من الهدايا والضحايا لأن الله تعالى قال " فكلوا منها " في موضعين وقد قدمنا أن الشرع واللغة دلا على أن صيغة أفعل تدل على الوجوب إلا لدليل صارف عن الوجوب وذكرنا الآيات الدالة على ذلك كقوله " فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ". وأوضحنا جميع أدلة ذلك في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك منها آية الحج التي ذكرنا عندها مسائل الحج.
ومما يؤيد أن الأمر في الآية يدل على وجوب الأكل وتأكيده " أن النبي e نحر مائة من الإبل فأمر بقطعة لحم من كل واحدة منها فأكل منها وشرب من مرقها " وهو دليل واضح على أنه أراد ألا تبقى واحدة من تلك الإبل الكثيرة إلا وقد أكل منها أو شرب من مرقها وهذا يدل على أن الأمر في قوله " فكلوا منها " ليس لمجرد الاستحباب والتخيير إذ لو كان كذلك لاكتفى بالأكل من بعضها وشرب مرقه دون بعض وكذلك الإطعام فالأظهر فيه الوجوب.
والحاصل أن المشهور عند الأصوليين أن صيغة أفعل تدل على الوجوب إلا لصارف عنه وقد أمر بالأكل من الذبائح مرتين ولم يقم دليل يجب الرجوع إليه صارف عن الوجوب وكذلك الإطعام هذا هو الظاهر بحسب الصناعة الأصولية وقد دلت عليها أدلة الوحي كما قدمنا إيضاحه وقال أبو حيان في البحر المحيط والظاهر وجوب الأكل والإطعام وقيل باستحبابهما وقيل باستحباب الأكل ووجوب الإطعام والأظهر أنه لا تحديد للقدر الذي يأكله والقدر الذي يتصدق به فيأكل ما شاء ويتصدق بما شاء وقد قال بعض أهل العلم يتصدق بالنصف ويأكل النصف واستدل لذلك بقوله تعالى " فكلوا منها وأطعموا البآئس الفقير " قال فجزأها نصفين نصف له ونصف للفقراء وقال بعضهم يجعلها ثلاثة أجزاء يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث واستدل بقوله تعالى " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " فجزأها ثلاثة أجزاء ثلث له وثلث للقانع وثلث للمعتر هكذا قالوا وأظهرها الأول والعلم عند الله تعالى.
مسألة كتابة الدين:
يخطئ الكثير من الناس حينما يجرون بعض العقود دون كتابة أو شهادة، ولو وثق الناس ديونهم ومعاملاتهم بالكتابة والشهادة لارتاح القضاة في المحاكم من كثير من القضايا، ومن المتقرر أن من مقاصد الشرع الحرص على كل ما يجمع كلمة المسلمين والأمر به والمنع من كل ما يسبب الفرقة والشحناء بينهم ولهذا فإننا نجد أن أطول آية في كتاب الله تعالج مشكلة عدم توثيق العقود، فقد قال تعالى:" يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه .. "، وفيها الأمر بكتابة الدين وأجل ذلك الدين، ثم قال:" فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه .. " وفيها أن من عليه الدين هو الذي يكتب إقرارا بالدين أو يملي إن لم يكن كاتبا، ثم قال:" ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا" وفيها أن الدين ولو قل فإن من الحكمة أن يكتب، وأن الحكمة من ذلك أن الكتابة من القسط والحكمة التي أمر الله بها وأنها تدفع الريبة والخطأ الذي يسبب ضياع الحقوق ومن ثم يسبب الشحناء، ثم أكد الأمر بالشهادة فقال:" وأشهدوا إذا تبايعتم" [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=708976#_ftn3).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/240)
والجمهور على أن هذه الأوامر للاستحباب لما ثبت أن النبي صلى الله عليه عليه وسلم اشترى من جابر جملا فلم يشهد عليه، قالوا: ولأن الأمر للارشاد. واختار ابن حزم الوجوب لظاهر الأمر [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=708976#_ftn4). ولحديث أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه ورجل آتى سفيها ماله وقد قال الله تعالى:" ولا تؤتوا السفهاء أموالكم"" [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=708976#_ftn5).
ومما رد به الجمهور أننا نرى جمهور المسلمين في جميع ديار الإسلام يبيعون بالأثمان المؤجلة من غير كتاب ولا إشهاد، وذلك إجماع على عدم وجوبها. تفسير الرازي المسمى مفاتيح الغيب 2/ 383.
مسألة قبول الحواله:
يشرع للدائن أن يقبل حوالة المدين على المليء لحديث:" مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع" متفق عليه [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=708976#_ftn6). واختار ابن حزم أن الأمر للوجوب وهو قول كثير من الحنابلة وأبي ثور وابن جرير. وخالفهم الجمهور فاعتبروا الأمر لغير الوجوب. فهو مستحب عند المالكية والشافعية، وأما الحنفية فالأمر عندهم للإباحة [7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=708976#_ftn7).
قال ابن عبدالبر رحمه الله " قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وإذاأحلت على مليء فاتبعه وهذا عند أكثر الفقهاء ندب وإرشاد لا إيجاب وهو عند أهلالظاهر واجب. التمهيد 18/ 290.
مسألة النكاح للمستطيع:
ذهب ابن حزم إلى فرضية النكاح أو التسري للمستطيع وتمسك بالأمر الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" [8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=708976#_ftn8).
وخالفه غيره فقال بأن الأمر للندب، قال ابن قدامة:" والأخبار تحمل على من له شهوة، لما فيها من القرائن الدالة عليها". المغني 6/ 448، الطبعة المصرية.
مسألة وليمة العرس:
اتفق العلماء على مشروعيتها واختلفوا في وجوبها واستحبابها على قولين:
القول الأول: أن إقامة وليمة العرس واجبة وهو قول لأحمد، قال ابن عقيل: ذكر الإمام أحمد رحمه الله أنها تجب ولو بشاة؛ للأمر. أ. هـ. وكذا قال بعض أصحاب الشافعي ودليل الوجوب:
ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه رَدْعَ زعفران " وفي رواية: وَضَرًا من خلوق " [9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=708976#_ftn9) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَهْيَم [10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=708976#_ftn10) ؟ فقال: تزوجت يا رسول الله، قال: فما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب، قال: [فبارك الله لك] أولم ولو بشاة " [11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=708976#_ftn11). فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها عبد الرحمن بن عوف والأمر للوجوب ولأن الإجابة إليها واجبة فكانت واجبة. ونصره ابن حزم رحمه الله [12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=708976#_ftn12).
القول الثاني: أنها سنة مشروعة وليست بواجبة، وحملوا الأدلة السابقة من أمره صلى الله عليه وسلم وفعله على الاستحباب وأجابوا عن أدلة الموجبين بما يلي:
أولاً / حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه محمول على الاستحباب لأنها طعام سرور حادث وأشبه سائر الأطعمة.
ثانياً / كونه أمر بشاة ولا خلاف في أنها لا تجب.
ثالثاً / ما ذكروه من كون إجابة دعوتها واجبة فتكون الدعوة واجبة باطل بالسلام فإن السلام سنة وإجابة المسلم واجبة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/241)
واختار الاستحباب أكثر أهل العلم وهو مذهب أحمد وعليه أصحابه [13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=708976#_ftn13).
مسألة: النهي عن الغيلة:
وجدت ابن عبد البر النمري في التمهيد "13/ 93" يفرق فيه بين ما هو إرشادمن السنة وما هو من باب الديانة، فقد علق على قول النبي صلى الله عليه وسلم: “ لقدهممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم ” بقوله: “ وفيه دليل على أن من نهيه عليه السلام ما يكون أدبا ورفقا وإحسانا إلىأمته ليس من باب الديانة، ولو نهى عن الغيلة كان ذلك وجه نهيه والله أعلم".
مسألة: حكم مكاتبة العبد
في قول الله تعالى:" والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم"النور: 33. اتجاهان في الأمر الوارد في الآية.
قال أبو سعيد الإصطخري القرينة الصارفة للأمر في هذا عن الوجوب الشرط في قوله ان علمتم فيهم خيرا فإنه وكل الاجتهاد في ذلك إلى المولى ومقتضاه أنه إذا رأى عدمه لم يجبر عليه. الفتح 5/ 187.
وقال القرطبي في مسألة ما إذا طلب العبد المكاتبة والسيد يأباها: فيها قولان الأول لعكرمة وعطاء ومسروق وعمرو بن دينار والضحاك بن مزاحم وجماعة أهل الظاهر أن ذلك واجب على السيد وقال علماء الأمصار لا يجب ذلك وتعلق من أوجبها بمطلق الأمر وافعل بمطلقه على الوجوب حتى يأتي الدليل بغيره وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وبن عباس واختاره الطبري واحتج داود أيضا بأن سيرين أبا محمد بن سيرين سأل أنس بن مالك الكتابة وهو مولاه فأبى أنس فرفع عمر عليه الدرة وتلا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فكاتبه أنس قال داود وما كان عمر ليرفع الدرة على أنس فيما له مباح ألا يفعله وتمسك الجمهور بأن الإجماع منعقد على أنه لو سأله أن يبيعه من غيره لم يلزمه ذلك ولم يجبر عليه وإن ضوعف له في الثمن وكذلك لو قال له أعتقني أو دبرني أو زوجني لم يلزمه ذلك بإجماع فكذلك الكتابة لأنها معاوضة فلا تصح إلا عن تراض وقولهم مطلق الأمر يقتضي الوجوب صحيح لكن إذا عري عن قرينة تقتضي صرفه عن الوجوب وتعليقه هنا بشرط علم الخير فيه فعلق الوجوب على أمر باطن وهو علم السيد بالخيرية وإذا قال العبد كاتبني وقال السيد لم أعلم فيك خيرا وهو أمر باطن فيرجع فيه إليه ويعول عليه وهذا قوي في بابه. تفسير القرطبي12/ 245. والمحلى 9/ 222.
وقال الزرقاني 4/ 130:
وقال أبو عمر لما لم يجب على السيد بيعه بإجماع وفي الكتابة إخراج ملكه عنه بغير رضى ولا طيب نفس كانت الكتابة أحرى أن لا تجب ودل ذلك على أن الآية على الندب لا على الإيجاب
وقال أبو سعيد الاصطخري القرينة الصارفة له عن الوجوب الشرط في قوله " إن علمتم فيهم خيرا " سورة النور الآية 33 فإنه وكل الاجتهاد في ذلك إلى الموالي ومقتضاه أنه إذا رأى عدمه لم يجبر عليه فدل على أنه غير واجب
وقال القرطبي لما ثبت أن العبد وكسبه ملك للسيد دل على أن الأمر بكتابته غير واجب لأن قوله خذ كسبي واعتقني بمنزلة أعتقني بلا شيء وذلك لا يجب اتفاقا
" قال مالك وسمعت بعض أهل العلم يقول في قول الله تبارك وتعالى " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " سورة النور الآية 33 " أمر للموالي أن يبذلوا لهم شيئا من أموالهم للوجوب عند الأكثر والندب عند مالك وجماعة لأنه في معنى وصدقه التطوع الإعانة على العتق وكل منهما لا يجب وفي معنى الإيتاء حط جزء من مال الكتابة كما قال " إن ذاك أن يكتب الرجل غلامه ثم يضع " يحط " عنه من آخر كتابته شيئا مسمى " وهو الجزء الأخير لأن به يخرج حرا فتظهر ثمرته
" قال فهذا الذي سمعت من أهل العلم " أي بعضهم كما عبر به أولا " وأدركت عمل الناس على ذلك عندنا وقد بلغني " لعله من نافع أو ابن دينار " أن عبد الله بن عمر كاتب غلاما له على خمسة وثلاثين ألف درهم " فضة " ثم وضع عنه من آخر كتابته خمسة آلاف درهم " فخرج حرا " والأمر عندنا أن المكاتب إذا كاتبه سيده تبعه ماله " لأنها في معنى العتق وهو يتبعه إذا أعتقه ولم يستثنه " ولم يتبعه ولده " لأنهم ذوات أخر " إلا أن يشترطهم في كتابته " فيدخلون لأنه بالشرط كأن الكتابة وقعت على الجميع
مسألة: بيع الأمة إذا زنت أربع مرات:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/242)
والأمر بالبيع مندوب عند الجمهور خلافا لأبي ثور وأهل الظاهر وادعى بعض الشافعية أن سبب صرف الأمر عن الوجوب أنه منسوخ وممن حكاه بن الرفعة في المطلب ويحتاج الى ثبوت وقال بن بطال حمل الفقهاء الأمر بالبيع على الحض على مساعدة من تكرر منه الزنا لئلا يظن بالسيد الرضا بذلك ولما في ذلك من الوسيلة الى تكثير أولاد الزنا قال وحمله بعضهم على الوجوب ولا سلف له من الأمة فلا يستقل به وقد ثبت النهي عن إضاعة المال فكيف يجب بيع الأمة ذات القيمة بحبل من شعر لا قيمة له فدل على أن المراد الزجر عن معاشرة من تكرر منه ذلك وتعقب بأنه لا دلالة فيه على بيع الثمين بالحقير وان كان بعضهم قد استدل به على جواز بيع المطلق التصرف ماله بدون قيمته و لو كان بما يتغابن بمثله إلا أن قوله ولو بحبل من شعر لا يراد به ظاهره وانما ذكر المبالغة كما وقع في حديث من بنى لله مسجدا و لو كمفحص قطاة على أحد الأجوبة لأن قدر المفحص لا يسع أن يكون مسجدا حقيقة فلو وقع ذلك في عين مملوكة للمحجور فلا يبيعها وليه إلا بالقيمة ويحتمل أن يطرد لأن عيب الزنا تنقص به القيمة ثم كل أحد فيكون بيعها بالنقصان بيعا بثمن المثل نبه عليه القاضي عياض ومن تبعه وقال ابن العربي المراد من الحديث الإسراع بالبيع وامضاؤه ولا يتربص به طلب الراغب في الزيادة وليس المراد بيعه بقيمة الحبل حقيقة. الفتح 12/ 164.
مسألة: النهي عن القران بين التمرتين:
واختلفوا فى أن هذا النهى على التحريم أو على الكراهة والأدب فنقل القاضى عياض عن أهل الظاهر أنه للتحريم وعن غيرهم أنه للكراهة والأدب والصواب التفصيل فإن كان الطعام مشتركا بينهم فالقران حرام إلابرضاهم. شرح النووي لصحيح مسلم 13/ 223.
مسألة: الأكل أو الشرب بالشمال:
اختلف اهل العلم في حكم الأكل والشرب بالشمال على قولين هما:
القول الأول:أن الأكل والشرب بالشمال مكروه، واليه ذهب جمهور العلماء " انظر فتح الباريلابن حجر 9/ 522، شرح النووي لصحيح مسلم 13/ 191، والآداب الشرعية لابن مفلح 3/ 168 وغيرها. وقال ابن عبدالبر كذلك " نهي عن الأكل بالشمال والشرب بها لأن الأمريقتضي النهي عن جميع أضداده فمن أكل بشماله أو شرب بشماله وهو بالنهي عالم فهو عاصلله ولا يحرم عليه مع ذلك طعامه ذلك ولا شرابه لأن النهي عن ذلك نهي أدب لا نهيتحريم والأصل في النهي أن ما كان لي ملكا فنهيت عنه فإنما النهي عنه تأدب وندب إلىالفضل والبر وإرشاد إلى ما فيه المصلحة في الدنيا والفضل في الدين وما كان لغيريفنهيت عنه فالنهي عنه نهي تحريم وتحظير.
القول الثاني:ان الأكلوالشرب بالشمال محرم واليه ذهب جماعة من العلماء وعلى رأسهم ابن حزم وابن عبدالبر وابن العربي وابنحجر والصنعاني والشوكاني وغيرهم المحلى 7/ 424، وسبل السلام للصنعاني 4/ 318
مسألة التسمية عند الأكل:
ذهب ابن حزم إلى أن التسمية فرض عند الأكل، وخالفه غيره فحملوها على الاستحباب. المحلى 7/ 424.
مسألة السلام:
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم 14/ 140:
ونقل ابن عبدالبر وغيره إجماع المسلمين على أن ابتداء السلام سنة وأن رده فرض.
وفي 14/ 141: وهذا الذى جاء به الحديث من تسليم الراكب على الماشى والقائم على القاعد والقليل على الكثير وفى كتاب البخارى والصغير على الكبير لكنه للاستحباب فلو عكسوا جاز وكان خلاف الأفضل,
مسألة: الابتداء باليمنى عند الانتعال، وباليسرى عند الخلع:
في المتفق عليه عن أبي هريرة مرفوعا:" إذا نتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما ينتعل وآخر ما ينزع". نقل أبو زرعة عن ابن عبدالبر أن الأمر للاستحباب، ثم نقل عن عياض والنووي والقرطبي إجماع المسلمين على أن الأمر للاستحباب. طرح التثريب 8/ 132.
في الفتح 10/ 321 في معرض حديثه عن حكم الابتداء باليمنى عند الانتعال، وباليسرى عند الخلع:
ونقل عياض وغيره الإجماع على أن الأمر فيه للاستحباب والله أعلم
مسألة النهي عن المشي في نعل واحدة:
في المتفق عليه عن أبي هريرة مرفوعا:" لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا". نقل أبو زرعة عن النووي الإجماع على أن النهي للكراهة، وخال ابن حزم فقال بأن النهي للتحريم. طرح التثريب 8/ 134.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/243)
وقال ابن عبد البر رحمه الله " ونهيه صلى الله عليه وسلم عن المشي في نعل واحدة نهيأدب لا نهي تحريم والأصل في هذا الباب أن كل ما كان في ملكك فنهيت عن شيء من تصرفهوالعمل به فإنما هو نهي أدب لأنه ملكك تتصرف فيه كيف شئت ولكن التصرف على سنته لاتتعدى وهذا باب مطرد ما لم يكن ملكك حيوانا فتنهى عن أذاه فإن أذى المسلم في غيرحقه حرام وأما النهي عما ليس في ملكك إذا نهيت عن تملكه أو استباحته إلا على صفة مافي نكاح أو بيع أوصيد أو نحو ذلك فالنهي عنه نهي تحريم فافهم هذا الأصل.
مسألة تغيير الشيب:
الصواب أن الآثار المروية عن النبى صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب وبالنهى عنه كلها صحيحة وليس فيها تناقض بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبى قحافة والنهى لمن له شمط فقط قال واختلاف السلف فى فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم فى ذلك مع أن الأمر والنهى فى ذلك ليس للوجوب بالاجماع ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض. شرح النووي لصحيح مسلم14/ 80.
مسألة قراءة القرآن في أقل من ثلاث:
قال ابن حجر رحمه الله: وكأن النهي عن الزيادة ليس على التحريم كما أن الأمر في جميع ذلك ليس للوجوب وعرف ذلك من قرائن الحال التي ارشد إليها السياق وهو النظر إلى عجزه عن سوى ذلك في الحال أو في المآل وأغرب بعض الظاهرية فقال يحرم أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث وقال النووي أكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك وإنما هو بحسب النشاط والقوة فعلي هذا يختلف باختلاف الأحوال والاشخاص والله أعلم. الفتح 9/ 97.
مسألة الفرار من المجذوم:
قال ابن حجر رحمه الله:
وليس في أمره بالفرار من المجذوم معارضة لأكله معه لأنه كان يأمر بالأمر على سبيل الإرشاد أحيانا وعلى سبيل الإباحة أخرى وان كان أكثر الأوامر على الإلزام وإنما كان يفعل ما نهى عنه أحيانا لبيان أن ذلك ليس حراما وقد سلك الطحاوي في معاني الآثار مسلك بن خزيمة فيما ذكره فأورد حديث لا يورد ممرض على مصح ثم قال معناه أن المصح قد يصيبه ذلك المرض فيقول الذي أورده لو أني ما أوردته عليه لم يصبه من هذا المرض شيء والواقع أنه لو لم يورده لأصابه لكون الله تعالى قدره فنهى عن إيراده لهذه العلة التي لا يؤمن غالبا من وقوعها في قلب المرء ثم ساق الأحاديث في ذلك فأطنب وجمع بينها بنحو ما جمع به بن خزيمة ولذلك قال القرطبي في المفهم إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إيراد الممرض على المصح مخافة الوقوع فيما وقع فيه أهل الجاهلية من اعتقاد العدوى أو مخافة تشويش النفوس وتأثير الأوهام وهو نحو قوله فر من المجذوم فرارك من الأسد وان كنا نعتقد أن الجذام لا يعدي لكنا نجد في أنفسنا نفرة وكراهية لمخالطته حتى لو أكره إنسان نفسه منه وعلى مجالسته لتأذت نفسه بذلك فحينئذ فالأولى للمؤمن أن لا يتعرض إلى ما يحتاج فيه إلى مجاهدة فيجتنب طرق الأوهام الآلام مع أنه يعتقد أن لا ينجي حذر من قدر والله أعلم قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة الأمر بالفرار من الأسد ليس للوجوب بل للشفقة لأنه صلى الله عليه وسلم كان ينهى أمته عن كل ما فيه ضرر بأي وجه كان ويدلهم على كل ما فيه خير. الفتح 10/ 162.
مسألة: لعق اليد بعد الطعام
في حديث ابن عباس مرفوعا: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه الأمر للاستحباب.
مسألة: عيادة المريض:
في حديث البراء: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز .... "
قال ابن دقيق العيد رحمه الله: عيادة المريض عند الأكثرين مستحبة بإطلاق، وقد تجب حيث يضطر المريض إلى من يتعاهده وإن لم يعد ضاع، وأوجبها الظاهرية. الإحكام مع العدة 4/ 490.
مسألة تشميت العاطس:
في حديث البراء: وتشميت العاطس.
قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وتشميت العاطس عند جماعة كثيرة من باب الاستحباب. الإحكام مع العدة 4/ 491.
مسألة إجابة الداعي:
في حديث البراء: وإجابة الداعي
قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وإجابة الداعي، عامة، والاستحباب شامل للعموم ما لم يقع مانع. الإحكام مع العدة 4/ 493.
هذا ما تيسر جمعه والحمد لله أولا وآخرا.
[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=708976#_ftnref1) المحلى 7/ 170.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/244)
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=708976#_ftnref2) نيل الأوطار 5/ 106.
[3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=708976#_ftnref3) البقرة آية الدين.
[4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=708976#_ftnref4) المحلى 8/ 80.
[5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=708976#_ftnref5) رواه الحاكم وصححه الالباني في صحيح الجامع/ 3075 والصحيحة/1805.
[6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=708976#_ftnref6) رواه البخاري في كتاب الحوالات ومسلم 1564.
[7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=708976#_ftnref7) المحلى 8/ 108، مغني المحتاج 2/ 193، فتح القدير 5/ 444، نيل الأوطار 5/ 237.
[8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=708976#_ftnref8) رواه البخاري "5065" ومسلم "1400" عن ابن مسعود رضي الله عنه.
[9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=708976#_ftnref9) هما بمعنى واحد والخلوق: طيب مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة. آداب الزفاف / 148
[10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=708976#_ftnref10) بمعنى ما هذا.
[11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=708976#_ftnref11) رواه البخاري 4/ 232 وغيرها من المواضع ومسلم 4/ 144 "2145 "وأبو داود 1/ 329 والترمذي 2/ 172 " 2173 "والنسائي 2/ 93 وابن ماجه 1/ 589 " 1590 "وغيرهم.
[12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=708976#_ftnref12) الملحى 9/ 450.
[13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=708976#_ftnref13) المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف 21/ 312
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[04 - 12 - 07, 08:51 م]ـ
وبعد:
جزاكم الله خيرا
وجزى الله خيرا أخونا عبد العزيز .. على بحثه الماتع
أقول: من عِظام ما يصرف الأمر إلى الندب أو غيره دون الوجوب السياق ودلالات الألفاظ في النص نفسه والأمثلة على ذلك كثيرة:
- قوله تعالى: " اِعملوا ما شئتم " ظاهر في أن الأمر وعيد.
- قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا لم تستح فاصنع ماشئت " على أحد القولين الأمر للتوبيخ والإنذار.
- حديث غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم مصروف إلى الندب بالزيادة - خاصة وهي معلِّلة - التي صرنا إليها أخذا بقاعدة زيادة علم وهي: " لأنه لا يدري أحدكم أين باتت يده "، والشك في الأحكام لا يفيد الوجوب.
- دلالات الألفاظ التي تفيد الترغيب.
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[08 - 05 - 08, 08:14 م]ـ
هناك كتيب لشيخ مشايخنا العلامة المعزبي أحد كبار علماء زبيد اسمه تشحيذ الأفهام بإطلاقات الأمر والنهي والاستفهام وهو مختصر جامع للمعاني والأمثلة وقد رأيته حديثا محققا ضمن مجموع يباع في إحداى مكتبات الرياض القريبة من جامع الراجحي ولسيدي الوالد فصل من رسالته الماجستير المسماة (الأمر والنهي عند علماء العربية والأصوليين) وكنت قد نظمت معظم رسالة المعزبي وزدت معاني أخرى لم يذكرها وأخذت من المعاني التي ذكرها الوالد وانتفعت بكتب كثيرة خلال النظم ولم أنظم معاني الاستفهام بعد ومما جاء في نظمي
أخذتها من كل باب شارد* لا سيما مباحث لوالدي
وشيخنا قاسم ابن البحر *ناولني مؤلفا كالدر
للشيخ عبد الله وهو المعزبي الخ
ومما ذكرته
وثالث إكرام قوم عاملين * مثل ادخلوها سلام آمنين
وهذا مثال على ماضمنته النظم من آيات ونصوص وقد بلغ قرابة المأة والسبعين بيتا وانشغلت عنه والله المستعان
ـ[المحب الكبير]ــــــــ[27 - 07 - 08, 10:21 ص]ـ
ولمزيد فائدة ...
ذكر الشيخ عبدالكريم الخضير أنه كان يستشكل أمرا وقد سأل فيه شيخه الشيخ ابن باز - عليه رحمة الله - ..
وهو أنه: ماذا يصنع طالب العلم إذا لم يقف على صارف الأمر عن الوجوب وصارف النهي عن التحريم .. ؟
وهذا هو جوابه من شرح الورقات الملف 4
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/245)
قد يقول قائل: نجد الأوامر الصريحة وهي محمولة عند جمهور أهل العلم على الاستحباب، ولا نقف على صارف -هذا كثير في كتب أهل العلم- الجمهور حمله على الندب ويقول الظاهرية على الأصل بالوجوب، فما موقف طالب العلم في مثل هذا؟ هل يقول بقول الظاهرية ولو خالفهم الأئمة الأربعة وأتباعهم؟
وقفتَ على مسألة في كتابٍ من الكتب التي تعنى بذكر الخلاف، أو عندك أمر للنبي -عليه الصلاة والسلام- وفي الشروح حمله الجمهور على الندب، وقال بالوجوب الظاهرية، أو وقفت على نهيٍ حمله الجمهور على الكراهة، والتحريم لا يقول به إلا الظاهرية، هذه المسألة تواجه طلاب العلم كثيراً، فمثلاً الأئمة الأربعة وأتابعهم في جهة، والظاهرية في جهة؛ الظاهرية معهم الأصل، وهو أن الأصل في الأمر الوجوب وفي النهي التحريم، والجمهور حمل .. ، تبحث عن صارف ما تجد، فهل تقول بالوجوب بناءً على الأصل ولو لم يقل به إلا الظاهرية، أو تتهم نفسك بالقصور أو بالتقصير عن البحث عن صارف فتقول بما قال به الجمهور ولو خالفت الأصل؟ المسألة كبيرة والأمثلة عليها كثيرة.
هاه، ألا يواجهكم مثل هذا؟
كثير هذا، تجد أمراً وإلا نهياً يقول الظاهرية بالتحريم أو بالوجوب والجمهور على الندب، بما في ذلكم الأئمة الأربعة.
نقول: لا عبرة بقول أحد مع قوله -عليه الصلاة والسلام- والأمر للوجوب والنهي للتحريم، ولو لم يقل به إلا الظاهرية؟ أو نقول بقول الجمهور ونتهم أنفسنا بالتقصير في البحث عن الصارف؟ والمسألة مفترضة في شخصٍ من أهل النظر، لديه أهلية النظر؟
ها يا إخوان؟
المسألة مبنية على الاعتداد بقول الظاهرية، هل يعتد بقول الظاهرية في مسائل الخلاف والاتفاق أو لا يعتد بهم؟
النووي صرح في مواضع من كتبه أنه لا عبرة بقول الظاهرية، ولا يعتد بقول داود، يقول في شرح مسلم في الجزء الرابع عشر (14) صفحة تسعة وعشرين (29): "ولا يعتد بقول داود لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد".
ومن أهل العلم من يرى أن قول الظاهرية معتبر ومعتد به بل من أولى من يعتد بهم؛ لاهتمامهم بالنصوص، ولا شك أن المسألة إذا كان عمدتها الدليل -الدليل بمنطوقه- لا شك أن الظاهرية من أولى من يعتد بهم، لكن إذا كانت عمدة المسألة أقيسة أو مفاهيم فالظاهرية لا عبرة بقولهم ولا بخلافهم؛ لأنهم لا يرون شيئاً من ذلك. على كل حال نعود إلى المسألة، كانت المسألة مشكلة عندي جداً أن يكون الأئمة الأربعة وأتباعهم كلهم في جهة والظاهرية في جهة، والظاهرية معهم الأصل، نعم أحياناً الإنسان يتهم نفسه في البحث، لكن إذا استقصى ولا وجد شيئاً ماذا يصنع؟ ما وجد صارف؟
طالب: .......
الشَّيْخ عَبْد الكَرِيْم الخُضَيْر: يتبع الظاهرية.
طالب: .......
الشَّيْخ عَبْد الكَرِيْم الخُضَيْر: لو لم يقل به أحد يتبع الأصل ولا الظاهرية؟
طالب: .......
الشَّيْخ عَبْد الكَرِيْم الخُضَيْر: لا لا، إذا لم يقل به أحد فهو إجماع.
طالب: .......
الشَّيْخ عَبْد الكَرِيْم الخُضَيْر: أنا أقول: إذا لم يقل به أحد فالمسألة محسومة –إجماع- لكن إذا وجد من يقول به ممن يخرج عن المذاهب الأربعة وأتباعهم، دعنا من كلام شيخ الإسلام -إمام معتبر ومن أهل الاستقراء والاطلاع هذه مسألة- لكن أهل الظاهر الذين عندهم مخالفة في الأصول لجماهير الأمة؟
طالب: .......
الشَّيْخ عَبْد الكَرِيْم الخُضَيْر: يأخذ بالأحوط، يعني يعمل بالوجوب في نفسه ولا يلزم به الناس، أو يقول بالتحريم ويفتي بذلك نفسه، ويكف نفسه ويمتنع ولم لم يفتِ به الناس، نعم؟
طالب: .......
الشَّيْخ عَبْد الكَرِيْم الخُضَيْر: لا شك أن الاحتياط مطلوب، لكن الاحتياط إذا أدى إلى ارتكاب محظور أو ترك مأمور فالاحتياط في هذا: الاحتياط، وقد يوجد في بعض الصور.
طالب: .......
الشَّيْخ عَبْد الكَرِيْم الخُضَيْر: نتعبد لله بأيش؟
طالب: .......
الشَّيْخ عَبْد الكَرِيْم الخُضَيْر: نعم بما تدين الله به أنت، لكن المسألة مفترضة في شخص من أهل النظر، هل يقول: كون الأئمة الأربعة وأتباعهم على مدى قرون كلهم تواطؤوا ولم يوجد من يخالفهم إلا أهل الظاهر، هذا قرينة، وأن هناك صارف ولو لم أطلع عليه، ويتهم نفسه في ذلك، أو يقول: أنا ما عليَّ من أحد، لا أئمة أربعة ولا غيرهم؛ أنا عندي نص، أعمل بالنص ولو لم ... نعم؟
طالب: .......
الشَّيْخ عَبْد الكَرِيْم الخُضَيْر: يتوقف.
طالب: .... غير العبادات ....
الشَّيْخ عَبْد الكَرِيْم الخُضَيْر: وأيش وجه التفريق بين .. الدين واحد؟
طالب: قال بعضهم عند التوافق يكون في غير العبادات ........
الشَّيْخ عَبْد الكَرِيْم الخُضَيْر: [كاتبوهم]، [أشهدوا]، في أبواب الآداب الجماهير يحملونها على الاستحباب.
طالب: .......
الشَّيْخ عَبْد الكَرِيْم الخُضَيْر: ترى الناس ........ صوتك.
طالب: .......
الشَّيْخ عَبْد الكَرِيْم الخُضَيْر: وهذا هو الأصل إذا كان من أهل النظر لا يسوغ له أن يقلد.
طالب: يعني يبقى على الأصل؟
الشَّيْخ عَبْد الكَرِيْم الخُضَيْر: يبقى على الأصل نعم.
طالب: .......
الشَّيْخ عَبْد الكَرِيْم الخُضَيْر: نعم، أنا سألت الشيخ عبد العزيز -رحمة الله عليه- عن هذه المسألة فقال: "يعمل بالدليل ولو لم يقل به إلا الظاهرية"، ولا زالت المسألة مشكلة عندي؛ لأن للأئمة أقدار في نفسي.
طالب: .......
الشَّيْخ عَبْد الكَرِيْم الخُضَيْر: كيف؟
طالب: .......
الشَّيْخ عَبْد الكَرِيْم الخُضَيْر: إيه، أنا أقول: هذه الوقفة أوجدها أيش؟ القصور أو التقصير عن البحث عن صارف، قد يكون الصارف في كتابٍ ما وقفت عليه، مثل ما قالوا: لو وجد حديث صحيح صريح عمل الأئمة بخلافه -أجمع العلماء على ترك العمل به- يقولون لا يعمل به. لماذا؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/246)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[27 - 07 - 08, 12:58 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=128617
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[11 - 03 - 10, 10:05 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1245857&posted=1#post1245857(110/247)
مسألة لاهل الأصول ... والمتقدمين فيه فقط
ـ[أبو منار ضياء]ــــــــ[02 - 12 - 07, 07:46 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد
هل يمكن ان تكون الصيغة الواحدة لها دلالات متعددة؟!!
بمعنى هل يمكن أن تكون صيغة الأمر للواجب والندب في آن واحد
ارجو من نظر في المسألة ان يجلي البحث فيها
ودمتم سالمين
ـ[مسلم2003]ــــــــ[02 - 12 - 07, 08:06 ص]ـ
الأمر يفيد طلب الفعل على جهة الاستعلاء، وهل يحمل على الوجوب أو الندب؟ الجمهور على الوجوب، وبعضهم على مطلق الطلب، أما وضعه بالاشتراك لإفادة الوجوب والطلب فلا تصح؛ بسبب أن هذا الوضع شرعي، لا لغوي، والوضع الشرعي لا يوضع على ما فيه اختلاف الأحكام .. لأن حكم الواجب غير حكم المندوب، فوضع لفظ بالاشتراك لهما يفيد تساوي حكمها، وهو ممنوع شرعاً، فمنع الحمل أيضاً .. والله أعلم ..
ـ[أبو منار ضياء]ــــــــ[03 - 12 - 07, 08:09 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد
المنع بالتعليل على الوضع الشرعي دون الوضع اللغوي يخالفه بعض إستدلالات الفقهاء كأحمد بن حنبل في حديث " وإذا استيقظ أحدكم من نومه " فأوجب أحمد من الليل وجعله مندوبا في النهار!!
وإياك أن تقول أختلف المقام فاختلف الحكم؟!!! " التناقض والتعاكس " فهذا ليس منه فالعبرة بالدلالة الشرعية من حيث هي لا قول العالم!! والنص واضح 0
وقد كثر هذا العمل من اهل التحقيق من المذاهب غير أبي حنيفة
ودمتم سالمين
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[04 - 12 - 07, 03:57 م]ـ
أخي الكريم أبو منار ضياء، هنا في هذا المنتدى يلتقي أهل العلم للمدارسة، ولا أدعي أني من المتقدمين في علم الأصول، لكن اسمح لي بالمشاركة، لأتعلم.
عندما قرأت ماكتبت تذكرت عبارة كتبها الشيخ الفاضل أبو حازم الكاتب وهي:
ولا يخفى على الجميع أن الزواج مأمور به بالإجماع وهو دائر بين الوجوب والندب وإن كان أكثر أهل العلم على أنه مندوب، وعند التحقيق فإن الزواج قد يجب أحياناً وقد يسن أحياناً بل إن الزواج تمر به الأحكام التكليفية الخمسة، وإن كان الراجح سنيته في حال الاعتدال، وهو سنة النبي التي قال فيها لمن أعرض عن الزواج " وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني " متفق عليه.
فلفظ " سنتي " الذي ورد في الحديث، ألا يدخل فيما أردت الإشارة إليه؟.
والله أعلم وأحكم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[04 - 12 - 07, 04:31 م]ـ
قال الزركشي - رحمه الله
(مَبَاحِثُ الْمُشْتَرَكِ وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ، وَقَدْ يَحْذِفُونَ " فِيهِ " إمَّا لِكَثْرَةِ دَوَرَانِهِ فِي كَلَامِهِمْ، وَإِمَّا لِكَوْنِهِ جُعِلَ لَقَبًا.
قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ فِي " شَرْحِ الْمُفَصَّلِ ": وَهُوَ اللَّفْظُ الْوَاحِدُ الدَّالُّ عَلَى مَعْنَيَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ دَلَالَةً عَلَى السَّوَاءِ عِنْدَ أَهْلِ تِلْكَ اللُّغَةِ، سَوَاءٌ كَانَتْ الدَّلَالَتَانِ مُسْتَفَادَتَيْنِ مِنْ الْوَضْعِ الْأَوَّلِ أَوْ مِنْ كَثْرَةِ الِاسْتِعْمَالِ، أَوْ اُسْتُفِيدَتْ إحْدَاهُمَا مِنْ الْوَضْعِ وَالْأُخْرَى مِنْ كَثْرَةِ الِاسْتِعْمَالِ، وَهُوَ فِي اللُّغَةِ عَلَى الْأَصَحِّ.
وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ هَلْ هُوَ وَاجِبٌ أَمْ لَا؟ وَبِتَقْدِيرِ أَنْ لَا يَكُونَ وَاجِبًا، فَهَلْ هُوَ مُمْتَنِعٌ أَوْ مُمْكِنٌ؟ وَبِتَقْدِيرِ إمْكَانِهِ، فَهَلْ هُوَ وَاقِعٌ أَوْ لَا فَهَذِهِ احْتِمَالَاتٌ أَرْبَعٌ بِحَسَبِ الِانْقِسَامِ الْعَقْلِيِّ، وَقَدْ ذَهَبَ إلَى كُلٍّ مِنْهَا فَرِيقٌ، فَأَحَالَهُ ثَعْلَبٌ وَأَبُو زَيْدٍ الْبَلْخِيّ وَالْأَبْهَرِيُّ عَلَى مَا حَكَاهُ ابْنُ الْعَارِضِ الْمُعْتَزِلِيُّ فِي كِتَابِ " النُّكَتِ " وَصَاحِبُ " الْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ "، وَمَنَعَهُ قَوْمٌ فِي الْقُرْآنِ خَاصَّةً، وَنُسِبَ لِأَبِي دَاوُد الظَّاهِرِيِّ، وَمَنَعَهُ آخَرُونَ فِي الْحَدِيثِ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/248)
وَنَقَلَ عَبْدُ الْجَبَّارِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ مُتَأَخِّرِي زَمَانِهِ إنْكَارَ أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ مَوْضُوعًا لِضِدَّيْنِ، فَإِنْ خَصُّوهُ بِهِمَا دُونَ غَيْرِهِمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فَهُوَ قَوْلٌ آخَرُ، وَقَدْ صَارَ إلَيْهِ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ، فَقَالَ: يَمْتَنِعُ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ فَقَطْ لِخُلُوِّهِ عَنْ الْفَائِدَةِ، وَرَدَّ عَلَيْهِ صَاحِبُ " التَّحْصِيلِ " بِأَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُ بِالنِّسْبَةِ إلَى وَاضِعٍ وَاحِدٍ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُرَادُ الْإِمَامِ، لِأَنَّ عَدَمَ الْعَبَثِ بِالنِّسْبَةِ إلَى فَاعِلَيْنِ لَا يَلْزَمُ مِنْ فِعْلِ أَحَدِهِمَا عِلْمُ الْآخَرُ بِهِ.
وَقِيلَ: يَمْتَنِعُ فِي اللُّغَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ وَاضِعٍ وَاحِدٍ، وَيَجُوزُ فِي لُغَتَيْنِ مِنْ وَاضِعَيْنِ.
حَكَاهُ الصَّفَّارُ فِي " شَرْحِ سِيبَوَيْهِ ".
وَقَالَ صَاحِبُ " الْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ ": مَذْهَبُ الْأَكْثَرِينَ: أَنَّ الْمُشْتَرَكَ أَصْلٌ فِي الْوَضْعِ وَالْمُتَعَيِّنُ كَالْمُتَبَايِنِ وَالْمُتَرَادِفِ.
وَذَهَبَ قَوْمٌ إلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِأَصْلٍ فِي ذَلِكَ، وَإِنَّمَا هُوَ فِي الْمُتَبَايِنَةِ أَوْ الْمُتَرَادِفَةِ فِي حَقِّ الْوَضْعِ، وَالتَّعَيُّنُ كَالْمَجَازِ مِنْ الْحَقِيقَةِ، فَتَحَصَّلْنَا عَلَى تِسْعَةِ مَذَاهِبَ.
وَقَدْ مَنَعَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ الْقَوْلَ بِالْوُجُوبِ، وَقَالَ: لَيْسَ إلَّا قَوْلَانِ الْوُقُوعُ وَعَدَمُهُ، لِأَنَّ الْوُجُوبَ هَاهُنَا هُوَ الْوُجُوبُ بِالْغَيْرِ، إذْ لَا مَعْنَى لِلْوُجُوبِ بِالذَّاتِ، وَالْمُمْكِنُ الْوَاقِعُ هُوَ الْوُجُوبُ بِالْغَيْرِ.
ا هـ.
وَلَا مَعْنَى لِإِنْكَارِ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلٌ ثَالِثٌ مَنْقُولٌ، وَقَوْلُ الْوُجُوبِ كَمَا قَالَهُ شَارِحُ " الْمَحْصُولِ ": إنَّ الْحَاجَةَ الْعَامَّةَ اقْتَضَتْ أَنْ يَكُونَ فِي اللُّغَاتِ، وَقَوْلُ الْوُقُوعِ مَعَ الْإِمْكَانِ مَعْنَاهُ أَنَّ الْمَصْلَحَةَ لَمْ تَقْتَضِ ذَلِكَ، وَلَكِنَّهُ وَقَعَ اتِّفَاقًا مَعَ إمْكَانِهِ كَوُقُوعِ سَائِرِ الْأَلْفَاظِ.
وَالْمُخْتَارُ: جَوَازُهُ عَقْلًا وَوُقُوعُهُ سَمْعًا.
قَالَ سِيبَوَيْهِ: " وَيْلٌ لَهُ " دُعَاءٌ وَخَبَرٌ، وَالصَّحِيحُ وُقُوعُهُ فِي الْقُرْآنِ كَمَا فِي " الْقُرْءِ " وَ " الصَّرِيمِ " وَ {وَاللَّيْلِ إذَا عَسْعَسَ} فَلَا وَجْهَ لِمَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ.
وَمَنَعَ قَوْمٌ الِاشْتِرَاكَ بَيْنَ الشَّيْءِ وَنَقِيضِهِ، وَيَرُدُّهُ " عَسْعَسَ " فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ لِلْإِقْبَالِ وَالْإِدْبَارِ، إلَّا عَلَى رَأْيِ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّهَا مُشْتَرِكَةٌ بَيْنَ إدْخَالِ الْغَايَةِ وَعَدَمِهِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي وُقُوعِ الْأَسْمَاءِ الْمُشْتَرَكَةِ الشَّرْعِيَّةِ: قَالَ الرَّازِيَّ: وَالْحَقُّ: الْوُقُوعُ لِأَنَّ لَفْظَ الصَّلَاةِ مُسْتَعْمَلٌ فِي مَعَانٍ شَرْعِيَّةٍ مُخْتَلِفَةٍ بِالْحَقِيقَةِ لَيْسَ فِيهَا قَدْرٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْجَمِيعِ، وَقَالَ تِلْمِيذُهُ الْحُوبِيُّ: فِي " الْيَنَابِيعِ ": أَمَّا فِي لُغَتَيْنِ فَلَا شَكَّ فِيهِ، فَإِنَّ الشَّهْرَ فِي الْعَرَبِيَّةِ لِزَمَانِ مَا بَيْنَ الاستهلالين، وَفِي الْفَارِسِيَّةِ
لِلْبَلَدِ، وَهُوَ مَكَانٌ مَا بَيْنَ حَدَّيْنِ، وَأَمَّا فِي لُغَةٍ وَاحِدَةٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّ أَحَدَهُمَا أَصْلٌ وَالْآخَرَ فَرْعٌ كَالْعَيْنِ فِي الْعُضْوِ أَصْلٌ بِدَلِيلِ أَنَّهُ اُشْتُقَّ مِنْهُ فِعْلٌ، تَقُولُ: عَانَهُ أَصَابَهُ بِعَيْنِهِ، وَالذَّهَبُ سُمِّيَ بِهِ لِعِزَّتِهِ كَعِزَّةِ الْعَيْنِ وَسَمَّى الْفَوَّارَةَ عَيْنًا لِخُرُوجِ الْمَاءِ مِنْهَا كَمَا أَنَّ الْعَيْنَ مَنْبَعُ النُّورِ، وَالْمَاءُ عَزِيزٌ كَنُورِ الْعَيْنِ، وَمِنْهُ مَا وُضِعَ لِمَعْنًى جَامِعٍ لِشَيْئَيْنِ، فَاسْتُعْمِلَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا، فَظَنَّ أَنَّهُ مُشْتَرَكٌ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْقُرْءُ مِنْ ذَلِكَ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/249)
مَسْأَلَةٌ الْعِلْمُ بِكَوْنِ اللَّفْظِ مُشْتَرَكًا يَحْصُلُ إمَّا بِالضَّرُورَةِ وَهُوَ مَا يُدْرَكُ بِحَاسَّةِ السَّمْعِ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ كَوْنُهُ مُشْتَرَكًا، وَإِمَّا بِالنَّظَرِ بِأَنْ يُوجَدَ فِي كُلٍّ مِنْ الْمَعْنَيَيْنِ طَرِيقٌ مِنْ الطُّرُقِ الدَّالَّةِ عَلَى كَوْنِ اللَّفْظِ حَقِيقَةً، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ بِحُسْنِ الِاسْتِفْهَامِ عَنْ مَدْلُولِ اللَّفْظِ، لِأَنَّ الِاسْتِفْهَامَ هُوَ طَلَبُ الْفَهْمِ، وَهُوَ لَا يَكُونُ عِنْدَ تَرَدُّدِ الذِّهْنِ بَيْنَ الْمَعْنَيَيْنِ، وَرَدَّهُ الْإِمَامُ، فَإِنَّ الِاسْتِفْهَامَ قَدْ يَكُونُ لِمَعَانٍ شَتَّى غَيْرَ الِاشْتِرَاكِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ بِاسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ بَيْنَ مَعْنَيَيْنِ ظَاهِرًا وَضَعَّفَهُ الْإِمَامُ.
مَسْأَلَةٌ [فِي حَقِيقَةِ وُقُوعِ الْمُشْتَرَكِ] وَذَلِكَ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: وَهُوَ الْأَكْثَرُ يَقَعُ مِنْ وَاضِعَيْنِ بِأَنْ يَضَعَ أَحَدُهُمَا لَفْظًا لِمَعْنًى، ثُمَّ يَضَعُهُ الْآخَرُ لِمَعْنًى آخَرَ، كَالسُّدْفَةِ فِي لُغَةِ نَجْدٍ الظُّلْمَةُ، وَفِي لُغَةِ غَيْرِهِمْ الضَّوْءُ.
قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ فِي " الصِّحَاحِ "، وَلَا حَاجَةَ لِقَيْدِ الْتِبَاسِ الْوَاضِعَيْنِ كَمَا قَالَهُ الْأَصْفَهَانِيُّ فِي " شَرْحِ الْمَحْصُولِ " زَاعِمًا أَنَّ اللَّفْظَ بِالنِّسْبَةِ إلَى كُلِّ وَاحِدٍ مُنْفَرِدٌ، إذْ لَيْسَ ذَلِكَ بِشَرْطٍ، لِأَنَّهُ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِمَعْنَيَيْنِ، وَإِنْ كَانَ وَاضِعَاهُ مَعْرُوفَيْنِ.
الثَّانِي: وَاضِعٌ وَاحِدٌ وَلَهُ فَوَائِدُ.
مِنْهَا: غَرَضُ الْإِبْهَامِ عَلَى السَّامِعِ حَيْثُ يَكُونُ التَّصْرِيحُ سَبَبًا لِمَفْسَدَةٍ، وَمِنْهَا: اسْتِعْدَادُ الْمُكَلَّفِ لِلْبَيَانِ، هَكَذَا قَالَهُ الْإِمَامُ الرَّازِيَّ وَغَيْرُهُ.
وَعَنْ الْمُبَرِّدِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ إنْكَارُ وُقُوعِهِ مِنْ وَاضِعٍ وَاحِدٍ، وَسَبَقَ كَلَامُ ابْنِ الْحُوبِيِّ.
مَسْأَلَةٌ [الْمُشْتَرَكُ خِلَافُ الْغَالِبِ] وَهُوَ خِلَافُ الْأَصْلِ وَالْمُرَادُ بِالْأَصْلِ هُنَا الْغَالِبُ، فَإِذَا جَهِلْنَا كَوْنَ اللَّفْظِ مُشْتَرَكًا أَوْ مُنْفَرِدًا فَالْغَالِبُ عَدَمُ الِاشْتِرَاكِ، فَيُحْكَمُ بِأَنَّهُ مُنْفَرِدٌ لِلِاسْتِقْرَاءِ أَنَّ أَكْثَرَ الْأَلْفَاظِ مُفْرَدَةٌ، وَإِلَّا لَمَا حَصَلَ التَّفَاهُمُ فِي الْخِطَابِ دُونَ الِاسْتِفْسَارِ وَقَبُولُهُ دُونَهُ مَعْلُومٌ.
فَإِنْ قُلْت: إنَّ الِاشْتِرَاكَ أَغْلَبُ، لِأَنَّ الْحُرُوفَ كُلَّهَا مُشْتَرَكَةٌ بِشَهَادَةِ النُّحَاةِ، وَالْمَاضِي مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْخَبَرِ وَالدُّعَاءِ، وَالْمُضَارِعُ بَيْنَ الْحَالِ وَالِاسْتِقْبَالِ، وَالْأَسْمَاءُ فِيهَا الِاشْتِرَاكُ كَثِيرٌ، فَإِذَا ضَمَمْتهَا إلَى الْقِسْمَيْنِ كَانَ الِاشْتِرَاكُ أَكْثَرَ.
أُجِيبَ بِأَنَّ أَغْلَبَ الْأَلْفَاظِ أَسْمَاءٌ وَالِاشْتِرَاكُ فِيهَا قَلِيلٌ.
مَسْأَلَةٌ [اللَّفْظُ الْمُشْتَرَكُ أَصْلٌ] قَالَ صَاحِبُ " الْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ ": مَذْهَبُ الْأَكْثَرِينَ أَنَّ اللَّفْظَ الْمُشْتَرَكَ أَصْلٌ فِي الْوَضْعِ وَالتَّعْيِينِ كَالْمُتَبَايِنِ وَالْمُتَرَادِفِ، وَذَهَبَ قَوْمٌ إلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِأَصْلٍ فِي تِلْكَ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ الْمُتَبَايِنَةِ أَوْ الْمُتَرَادِفَةِ فِي حَقِّ الْوَضْعِ وَالتَّعْيِينِ كَالْمَجَازِ مِنْ الْحَقِيقَةِ، لِأَنَّ الْكَلَامَ وُضِعَ لِلْإِفْهَامِ، وَالْمُشْتَرَكُ إلَى الْإِبْهَامِ أَقْرَبُ مِنْهُ إلَى الْإِفْهَامِ، فَكَيْفَ يَكُونُ أَصْلًا فِي وَضْعِ الْإِفْهَامِ؟ وَلَنَا أَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَى السَّوِيَّةِ فِي الْمَعَانِي، وَالِاسْتِعْمَالُ دَلِيلُ الْحَقِيقَةِ، وَلَا إبْهَامَ مَعَ الْقَرِينَةِ الْمُمَيِّزَةِ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/250)
مَسْأَلَةٌ [الْمُشْتَرَكُ لَهُ مَفْهُومَانِ فَصَاعِدًا] الْمُشْتَرَكُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مَفْهُومَيْنِ فَصَاعِدًا فَمَفْهُومَاهُ إمَّا أَنْ يَتَبَايَنَا، أَيْ: لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي الصِّدْقِ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ كَالْقُرْءِ لِلطُّهْرِ وَالْحَيْضِ وَسَوَاءٌ تَبَايَنَا بِالتَّضَادِّ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى الْأَصَحِّ خِلَافًا لِمَنْ مَنَعَ وَضْعَهُ لِلضِّدَّيْنِ، وَإِمَّا أَنْ يَتَوَاصَلَا، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا جُزْءًا لِلْآخَرِ أَوْ لَازِمًا لَهُ وَالْأَوَّلُ كَالْإِمْكَانِ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ، وَالثَّانِي كَالْكَلَامِ، فَإِنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ النَّفْسَانِيِّ وَاللِّسَانِيِّ مَعَ أَنَّ اللِّسَانِيَّ دَلِيلٌ عَلَى النَّفْسَانِيِّ، وَالدَّلِيلُ يَسْتَلْزِمُ مَدْلُولَهُ.
مَسْأَلَةٌ [تَجَرُّدُ الْمُشْتَرَكِ مِنْ الْقَرِينَةِ] الْمُشْتَرَكُ إمَّا أَنْ يَتَجَرَّدَ عَنْ الْقَرِينَةِ فَمُجْمَلٌ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْمُرَجِّحِ إنْ مَنَعْنَا حَمْلَ الْمُشْتَرَكِ عَلَى مَعْنَيَيْهِ، وَكَذَا إنْ قُرِنَ بِهِ مَا يُوجِبُ اعْتِبَارَ الْكُلِّ وَكَانَتْ مَعَانِيهِ مُتَنَافِيَةً فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُتَنَافِيَةً، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَقَعُ التَّعَارُضُ بَيْنَ الْقَرِينَةِ وَبَيْنَ الدَّلَالَةِ الْمَانِعَةِ مِنْ إعْمَالِ الْمُشْتَرَكِ فِي مَفْهُومَاتِهِ، فَيُصَارُ إلَى التَّرْجِيحِ وَهُوَ خَطَأٌ، لِأَنَّ الدَّلَالَةَ الْمَانِعَةَ قَاطِعَةٌ لَا تَحْتَمِلُ الْمُعَارَضَةَ، وَلَئِنْ قُلْت: فَلَا مُعَارَضَةَ هُنَا، فَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَيْهِمَا.
قَالَهُ الْإِمَامُ فِي " الْمَحْصُولِ " مَعَ أَنَّهُ لَا يَعْمَلُ الْمُشْتَرَكُ فِي مَعْنَيَيْهِ، وَقَدْ يُمَثَّلُ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ} فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ إرَادَةَ نَفْسِ الصَّلَاةِ وَمَوَاضِعِهَا، وَقَوْلُهُ: {حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} قَرِينَةٌ لِإِرَادَةِ الصَّلَاةِ، وَقَوْلُهُ: {إلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} قَرِينَةٌ لِإِرَادَةِ مَوَاضِعِهَا، وَيُسَمِّيهِ أَهْلُ الْبَدِيعِ الِاسْتِخْدَامَ.
[اقْتِرَانُ الْقَرِينَةِ بِالْمُشْتَرَكِ] وَإِمَّا أَنْ تَقْتَرِنَ بِهِ قَرِينَةٌ، وَهُوَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَضْرُبٍ: الْأَوَّلُ: أَنْ تُوجِبَ تِلْكَ الْقَرِينَةُ اعْتِبَارَ وَاحِدٍ مُعَيَّنٍ، مِثْلَ إنِّي رَأَيْت عَيْنًا بَاصِرَةً، فَتَعَيَّنَ حَمْلُ ذَلِكَ اللَّفْظِ عَلَى ذَلِكَ الْوَاحِدِ قَطْعًا.
الثَّانِي: أَنْ تُوجِبَ اعْتِبَارَ أَكْثَرِ مِنْ وَاحِدٍ، فَيَتَعَيَّنُ ذَلِكَ عِنْدَ مَنْ يُجَوِّزُ إعْمَالَ الْمُشْتَرَكِ فِي مَعْنَيَيْهِ.
كَقَوْلِهِ: رَأَيْت عَيْنًا صَافِيَةً، وَالصَّفَاءُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْجَارِيَةِ وَالْبَاصِرَةِ وَالشَّمْسِ.
الثَّالِثُ: أَنْ تُوجِبَ تِلْكَ الْقَرِينَةُ إلْغَاءَ الْبَعْضِ، فَيَنْحَصِرُ الْمُرَادُ فِي الْبَاقِي، أَيْ يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ الْبَاقِي إنْ كَانَ وَاحِدًا نَحْوَ {دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِك}.
الرَّابِعُ: أَنْ تُوجِبَ إلْغَاءَ الْكُلِّ، فَيُحْمَلُ عَلَى مَجَازِهِ بِحَسَبِ تِلْكَ الْحَقَائِقِ، فَإِذَا كَانَ ذَا مَجَازَاتٍ كَثِيرَةٍ وَتَعَارَضَتْ فَهِيَ مُتَسَاوِيَةٌ أَوْ بَعْضُهَا رَاجِحٌ، فَإِنْ رَجَحَ بَعْضُهَا فَالْحَقَائِقُ إمَّا مُتَسَاوِيَةٌ أَوْ بَعْضُهَا أَجْلَى، فَإِنْ كَانَتْ مُتَسَاوِيَةً حُمِلَ عَلَى الْمَجَازِ الرَّاجِحِ، وَإِلَّا حُمِلَ عَلَى الْأَجْلَى إنْ كَانَ حَقِيقَةُ ذَلِكَ الْمَجَازِ الرَّاجِحَ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/251)
التَّنْبِيهُ الثَّانِي إنَّ الْخِلَافَ فِي حَمْلِ الْمُشْتَرَكِ عَلَى مَعَانِيهِ إنَّمَا هُوَ فِي الْكُلِّيِّ الْعَدَدِيِّ أَيْ فِي كُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَجْعَلَهُ يَدُلُّ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ بِالْمُطَابَقَةِ فِي الْحَالَةِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الْمَعْنَى الْآخَرِ بِهَا، وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْكُلِّيُّ الْمَجْمُوعَ أَيْ بِجَعْلِ مَجْمُوعِ الْمَعْنَيَيْنِ مَدْلُولًا مُطَابِقًا كَدَلَالَةِ الْخَمْسَةِ عَلَى آحَادِهَا، وَلَا الْكُلِّيِّ الْبَدَلِيِّ أَيْ: بِجَعْلِ كُلِّ وَاحِدٍ مَدْلُولًا مُطَابِقًا عَلَى الْبَدَلِ.
ذَكَرَهُ صَاحِبُ " التَّحْصِيلِ ".
وَكَذَا قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ فِي " شَرْحِ الْبَزْدَوِيُّ ": إنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا أُرِيدَ بِالْمُشْتَرَكِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ مَعْنَيَيْهِ، وَأَمَّا إرَادَةُ الْمَجْمُوعِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَجْمُوعٌ فَلَا نِزَاعَ فِيهِ، لِأَنَّهُ يُصَيِّرُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَعْنَيَيْنِ جُزْءًا لِمَعْنًى بِخِلَافِ الْأَوَّلِ، فَإِنَّهُ يُصَيِّرُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هُوَ الْمَعْنَى بِتَمَامِهِ.
وَقَالَ الْأَصْفَهَانِيُّ فِي " شَرْحِ الْمَحْصُولِ ": إنَّهُ رَآهُ فِي تَصْنِيفٍ آخَرَ لِصَاحِبِ " التَّحْصِيلِ " أَنَّ الْأَظْهَرَ مِنْ كَلَامِ الْأَئِمَّةِ أَنَّ الْخِلَافَ فِي الْكُلِّيِّ الْمَجْمُوعُ، فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْمُشْتَرَكَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ كَالْعَامِّ التَّنْبِيهُ الثَّالِثُ جَعَلَ النَّقْشَوَانِيُّ فِي " التَّلْخِيصِ " مَحَلَّ الْخِلَافِ فِي الْمَذْكُورِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ الْمُعَرَّفِ.
قَالَ: فَأَمَّا الْمُفْرَدُ الْمُنَكَّرُ إذَا لَمْ يُكَرَّرُ فَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِيهِمَا سَوَاءٌ كَانَ مُثْبَتًا أَوْ مَنْفِيًّا، لِأَنَّ التَّنْكِيرَ يَقْتَضِي التَّوْحِيدَ، فَإِنْ تَكَرَّرَ بِقَوْلِهِ: اعْتَدِّي قُرْءًا وَقُرْءًا فَقَدْ جَوَّزَ اسْتِعْمَالَهُ فِيهِمَا حَقِيقَةً، وَإِنْ كَانَ مُفْرَدًا مُعَرَّفًا " بِأَلْ " مُكَرَّرًا فَكَذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ وَكَانَتْ هُنَاكَ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَحَدِهِمَا بِخُصُوصٍ وَجَبَ الْحَمْلُ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ الْقَرِينَةُ إلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ فَهُوَ مَوْضِعُ الْخِلَافِ، الشَّافِعِيُّ يُوجِبُ الْحَمْلَ عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ جَمِيعًا فِي هَذَا الْوَقْتِ.
قَالَ الْأَصْفَهَانِيُّ: وَجَعْلُهُ مَوْضِعَ الْخِلَافِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَى الْعَمَلِ مَمْنُوعٌ بَلْ نَقُولُ: جَوَازُ الْخِطَابِ بِاللَّفْظِ الْمُشْتَرَكِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَى الْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهُ يَنْبَنِي عَلَى أَنَّ اللَّفْظَ الْمُشْتَرَكَ هَلْ يُحْمَلُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى جَمِيعِ مَعَانِيهِ أَمْ لَا؟ فَإِنْ قُلْنَا بِالْحَمْلِ فَلَا حَاجَةَ إلَى الْبَيَانِ، وَإِنْ قُلْنَا بِالْمَنْعِ فَلَا يَجُوزُ وُرُودُهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ.
التَّنْبِيهُ الرَّابِعُ.
إذَا قُلْنَا بِالْحَمْلِ فَهَلْ هُوَ مِنْ بَابِ الْعُمُومِ أَوْ الِاحْتِيَاطِ؟ فِيهِ طَرِيقَتَانِ: إحْدَاهُمَا: وَعَلَيْهَا إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَابْنُ الْقُشَيْرِيّ وَالْغَزَالِيُّ وَالْآمِدِيَّ وَابْنُ الْحَاجِبِ أَنَّهُ كَالْعَامِّ، وَأَنَّ نِسْبَةَ الْمُشْتَرَكِ إلَى جَمِيعِ مَعَانِيهِ كَنِسْبَةِ الْعَامِّ إلَى أَفْرَادِهِ، وَالْعَامُّ إذَا تَجَرَّدَ عَنْ الْقَرَائِنِ وَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى الْجَمِيعِ بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ فَكَذَا الْمُشْتَرَكُ، وَضَعَّفَهُ النَّقْشَوَانِيُّ، لِأَنَّهُ يُصَيِّرُ اللَّفْظَ حِينَئِذٍ مُتَوَاطِئًا لَا مُشْتَرَكًا.
قَالَ: وَلَا يَبْعُدُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ لَمْ يُرِيدُوا الْعُمُومَ، وَأَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ مِنْ جِهَةِ النَّاقِلِ عَنْهُمْ لَمَّا رَأَى
فِي كُتُبِهِمْ حَمْلَ الْمُشْتَرَكِ عَلَى مَعْنَيَيْهِ ظَنَّ أَنَّهُمْ أَلْحَقُوهُ بِالْعَامِّ بِالنِّسْبَةِ إلَى أَفْرَادِهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/252)
وَنَازَعَهُ الْأَصْفَهَانِيُّ لِمَا فِيهِ مِنْ تَوْهِيمِ الْأَئِمَّةِ.
قَالَ: وَمَا اسْتَبْعَدَ النَّقْلُ ضَعِيفٌ، فَإِنَّ مُرَادَهُمْ أَنَّ الْمُشْتَرَكَ كَالْعَامِّ فِي مَعْنَى اسْتِغْرَاقِهِ لِمَدْلُولَاتِهِ وَوُجُوبِ الْحَمْلِ عَلَى جَمِيعِ مَعَانِيهِ الْمُخْتَلِفَةِ عِنْدَ التَّجَرُّدِ عَنْ الْقَرَائِنِ، فَهُوَ كَالْعَامِّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، لِأَنَّ الْأَفْرَادَ الدَّاخِلَةَ تَحْتَ الْمُشْتَرَكِ مِثْلُ الْأَفْرَادِ الدَّاخِلَةِ تَحْتَ الْعَامِّ حَتَّى يَلْزَمَ التَّوَاطُؤُ.
وَالطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ: وَعَلَيْهَا الْإِمَامُ الرَّازِيَّ أَنَّهُ مِنْ بَابِ الِاحْتِيَاطِ.
وَتَقْدِيرُهَا أَنَّ لِلسَّامِعِ أَحْوَالًا ثَلَاثَةً: إمَّا أَنْ يَتَوَقَّفَ فَيَلْزَمُ التَّعْطِيلُ لَا سِيَّمَا عِنْدَ وَقْتِ الْحَاجَةِ، أَوْ يُحْمَلَ أَحَدُهُمَا فَيَلْزَمُ التَّرْجِيحُ بِلَا مُرَجِّحٍ، لَمْ يَبْقَ إلَّا الْحَمْلُ عَلَى الْمَجْمُوعِ، وَهُوَ أَحْوَطُ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى مَدْلُولَاتِ اللَّفْظِ بِأَسْرِهَا، وَلِأَنَّ تَأْخِيرَ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ غَيْرُ جَائِزٍ، فَإِذَا جَاءَ وَقْتُ الْعَمَلِ بِالْخِطَابِ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّ الْمَقْصُودَ أَحَدُهُمَا عُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ الْمَجْمُوعُ، وَعَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ جَرَى الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فَقَالَ: إنْ لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى تَعْيِينِ أَحَدِ الْمَعْنَيَيْنِ لِلْإِرَادَةِ حَمَلْنَاهُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا، لَا لِأَنَّهُ مُقْتَضَى اللَّفْظِ وَضْعًا، بَلْ لِأَنَّ اللَّفْظَ دَلَّ عَلَى أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَعَيَّنْ، وَلَا يَخْرُجُ عَنْ عُهْدَتِهِ إلَّا بِالْجَمِيعِ.
قَالَ: وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ وُجُوبًا أَوْ كَرَاهَةً، وَلَوْ لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى تَعْيِينِ الْقُرْءِ لِلطُّهْرِ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ، وَلَا عَلَى تَعْيِينِهِ لِلْحَيْضِ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ لَوَجَبَ أَنْ تَتَرَبَّصَ الْمَرْأَةُ مِنْهُمَا جَمِيعًا، لِأَنَّهُ يَتَبَيَّنُ تَعْلِيقُ الْوُجُوبِ بِالْقُرْءِ،
وَإِنَّمَا الْمُبْهَمُ تَعَيُّنُ الْمُرَادِ مِنْهُمَا، وَلَا يَخْرُجُ عَنْ عُهْدَةِ وُجُوبِ التَّرَبُّصِ وَالْحَلِّ لِلْأَزْوَاجِ إلَّا بِذَلِكَ، وَكَذَلِكَ أَقُولُ: إنْ صَحَّ أَنَّ الشَّفَقَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ، وَلَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى تَعْيِينِ أَحَدِهِمَا لِلْإِرَادَةِ وَجَبَ أَنْ لَا تَصِحَّ صَلَاةُ الْعِشَاءِ إلَّا بَعْدَ غَيْبُوبَةِ آخِرِهِمَا وَهُوَ الْبَيَاضُ، وَمَنْ رَجَّحَ الْحَمْلَ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ دَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَى تَعَيُّنِهِ لِلْإِرَادَةِ بِخُصُوصِهِ.
فَإِنْ قُلْت: قَدْ ذُكِرَ أَنَّهُ يُعْمَلُ عَلَى تَقْدِيرِ الِاشْتِرَاكِ بِالْأَمْرَيْنِ مَعَ أَنَّ عَدَمَ تَعَيُّنِ الْمُرَادِ يُوجِبُ الْإِجْمَالَ، وَالْإِجْمَالُ يُوجِبُ التَّوَقُّفَ، وَذَلِكَ خِلَافُ مَا قُلْت قُلْت: هَذَا صَحِيحٌ إذَا لَمْ يَكُنْ تَعَلُّقُ الْمُبَيَّنِ مِنْ وَجْهٍ كَمَا لَوْ قَالَ: ائْتِنِي بِعَيْنٍ، وَأَمَّا إذَا كَانَ مُبَيَّنًا مِنْ وَجْهٍ كَالنَّهْيِ عَنْ الْقَزْعِ مَثَلًا، وَكَانَ الِامْتِثَالُ مُمْكِنًا فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ الْخُرُوجُ عَنْ الْعُهْدَةِ فِي التَّكْلِيفِ الْمُبَيَّنِ، وَذَلِكَ مُمْكِنٌ بِالْعَمَلِ فِي الْأَمْرَيْنِ، وَصَارَ هَذَا كَقَوْلِ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ أَنَّهُ يُخْتَنُ فِي فَرْجَيْهِ مَعًا.
وَالْخِتَانُ إنَّمَا هُوَ فِي فَرْجٍ، فَأَحَدُ الْفَرْجَيْنِ خَتْنُهُ، وَالْآخَرُ خَتْنُهُ وَلَمَّا كَانَ وُجُوبُ الْخِتَانِ أَمْرًا مُبِينًا لَا إجْمَالَ فِيهِ وَالْخُرُوجُ عَنْ الْعُهْدَةِ مُمْكِنٌ بِالْخِتَانِ فِيهِمَا أَوْجَبُوهُ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/253)
قُلْت: وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْهَمَ مِنْ الطَّرِيقِ الْأُولَى أَنَّهُ كَالْعَامِّ حَقِيقَةً، كَيْفَ وَأَفْرَادُهُ مَحْصُورَةٌ؟ وَقَدْ حَمَلُوهُ عَلَى مَفْهُومِيَّةِ حَالَةِ الْإِفْرَادِ مِنْ غَيْرِ تَعْرِيفٍ وَلَا إضَافَةٍ، بَلْ أَجْرَوْهُ فِي الْأَفْعَالِ حَيْثُ مَثَّلُوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ} وَقَوْلِهِ: {أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ} وَمَعْلُومُ الْفِعْلِ لَا عُمُومَ لَهُ.
[التَّنْبِيهُ] الْخَامِسُ أَنَّ الْقُرْءَ عَلَى الصَّحِيحِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الطُّهْرِ وَالْحَيْضِ، وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي كُلِّ قُرْءٍ طَلْقَةً، طَلُقَتْ فِي كُلِّ قُرْءٍ طَلْقَةً، وَقَدْ يُقَالُ: لَا، طَلُقَتْ فِي الطُّهْرِ وَاحِدَةً، وَفِي الْحَيْضِ أُخْرَى حَمْلًا لِلْمُشْتَرَكِ عَلَى مَعْنَيَيْهِ وَجَوَابُهُ أَنَّ قَصْدَ الْمُطَلِّقِ بِتَفْرِيقِ الطَّلَاقِ أَنْ لَا يَقَعَ فِي بِدْعَةٍ وَهُوَ جَمْعُ الطَّلْقَاتِ الثَّلَاثِ فَلَا تُوقِعُهُ فِي بِدْعَةٍ أَشَدَّ مِنْهَا، وَهُوَ الْوُقُوعُ فِي الْحَيْضِ، وَلِأَنَّ اللَّفْظَ الْمُطْلَقَ يُحْمَلُ عَلَى مُقَيَّدِ الشَّرْعِ.
الْمَوْطِنُ الثَّانِي فِي اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ مِثْلَ أَنْ يُطْلِقَ النِّكَاحَ، وَيُرِيدَ بِهِ الْعَقْدَ وَالْوَطْءَ جَمِيعًا، وَفِيهِ الْحَالَانِ السَّابِقَانِ مِنْ الِاسْتِعْمَالِ وَالْحَمْلِ.
أَمَّا الِاسْتِعْمَالُ فَفِيهِ مَذَاهِبُ: أَحَدُهَا: وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَجُمْهُورِ أَصْحَابِنَا كَمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي بَابِ الْأَيْمَانِ مِنْ " الرَّوْضَةِ " جَوَازُ إرَادَةِ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ، وَكَأَنَّ الرَّافِعِيَّ لَمْ يَقِفْ عَلَى النَّقْلِ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِي الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ مُسْتَبْعَدٌ عِنْدَ أَهْلِ الْأُصُولِ، وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي صَرَّحَ بِهِ فِي كِتَابِ " التَّقْرِيبِ " وَغَلِطَ مَنْ نَقَلَ عَنْهُ الْمَنْعَ وَإِنَّمَا مَنَعَ الْحَمْلَ لَا الِاسْتِعْمَالَ كَمَا سَنُحَقِّقُهُ عَنْهُ.
وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَجَرَى عَلَى مِنْوَالٍ وَاحِدٍ، فَجَوَّزَ اسْتِعْمَالَ اللَّفْظِ فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ، وَحَمَلَهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَيْهِمَا.
وَأَخْرَجَ ابْنُ الرِّفْعَةِ نَصَّهُ عَلَى ذَلِكَ فِي " الْأُمِّ " عِنْدَ الْكَلَامِ فِيمَا إذَا عَقَدَ لِرَجُلَيْنِ عَلَى امْرَأَةٍ، وَلَمْ يَعْلَمْ السَّابِقَ مِنْهُمَا، ذَكَرَ ذَلِكَ فِي بَابِ الْوَصِيَّةِ مِنْ " الْمَطْلَبِ ".
وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَابْنُ الْقُشَيْرِيّ: إنَّهُ ظَاهِرُ اخْتِيَارِ الشَّافِعِيِّ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي مُفَاوَضَةٍ لَهُ فِي آيَةِ اللَّمْسِ: هِيَ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْجَسِّ بِالْيَدِ حَقِيقَةً وَعَلَى الْوِقَاعِ مَجَازًا.
قُلْت: وَكَذَلِكَ نَصُّهُ فِي قَوْله تَعَالَى: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} فَإِنَّهُ احْتَجَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ الْعُبُورِ فِي الْمَسْجِدِ لِقَوْلِهِ: {إلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ}، وَقَالَ: أَرَادَ مَوَاضِعَ الصَّلَاةِ، وَحَمَلَ اللَّفْظَ عَلَى الصَّلَاةِ وَعَلَى مَوَاضِعِهَا، وَدَلَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَوْلُهُ: {حَتَّى تَعْلَمُوا}، وَعَلَى مَوَاضِعِهَا قَوْلُهُ: إلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ " فَحُمِلَ اللَّفْظُ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ، وَأَمَّا نَصُّهُ فِي " الْبُوَيْطِيِّ " عَلَى أَنَّهُ لَوْ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/254)
أَوْصَى لِمَوَالِيهِ وَلَهُ عُتَقَاءُ وَلَهُمْ عُتَقَاءُ أَنَّهَا تَخْتَصُّ بِالْأَوَّلِينَ مَعَ أَنَّهُمْ مَوَالِيهِ، وَالْآخَرُونَ مَجَازًا بِالسَّبَبِيَّةِ، وَكَذَلِكَ لَوْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ لَمْ يَدْخُلْ وَلَدُ الْوَلَدِ عَلَى الْأَصَحِّ، فَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَجْلِ مَنْعِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ، بَلْ لِأَنَّ مَسْأَلَتَنَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَالْقَرِينَةُ هُنَا عَيَّنَتْ الْحَقِيقَةَ، أَمَّا الْأُولَى فَلِأَنَّ وَلَاءَ مَوَالِيهِمْ لَهُمْ دُونَهُ.
أَمَّا الثَّانِيَةُ: قَالَ الْغَزَالِيُّ: وَالتَّعْمِيمُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ أَقْرَبُ مِنْهُ بَيْنَ حَقِيقَتَيْنِ.
وَالْمَذْهَبُ الثَّانِي: وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ، وَاخْتَارَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا ابْنُ الصَّبَّاغِ فِي " الْعُدَّةِ " وَابْنُ بَرْهَانٍ فِي " الْوَجِيزِ "، وَنَقَلَهُ صَاحِبُ " الْمُعْتَمَدِ " عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيِّ وَأَبِي هَاشِمٍ وَالْكَرْخِيِّ، لِأَنَّ الْحَقِيقَةَ أَصْلٌ وَالْمَجَازَ مُسْتَعَارٌ، فَلَا يُتَصَوَّرُ اجْتِمَاعُهُمَا كَمَا لَا يُتَصَوَّرُ كَوْنُ الثَّوْبِ عَلَى اللَّابِسِ مِلْكًا وَعَارِيَّةً فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ.
وَنَقَضَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِمْ: لَوْ حَلَفَ لَا يَضَعُ قَدَمَهُ فِي الدَّارِ، فَدَخَلَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا حَنِثَ.
قَالَ: تَنَاوَلَ الْحَقِيقَةَ وَالْمَجَازَ.
قَالَ: لَوْ قَالَ: الْيَوْمَ الَّذِي يَدْخُلُ فُلَانٌ الدَّارَ فَعَبْدُهُ حُرٌّ، فَدَخَلَ لَيْلًا وَنَهَارًا حَنِثَ.
وَقَالُوا فِي " السِّيَرِ الْكَبِيرِ ": لَوْ أَخَذَ الْأَمَانَ لِبَنِيهِ دَخَلَ بَنُوهُ وَبَنُو بَنِيهِ، وَالظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِنَا فِي الْأُولَى عَدَمُ الْحِنْثِ، لِأَنَّهُ لَا قَرِينَةَ عَلَى إرَادَةِ الْأَشْهَرِ فَخَالَفْنَا الْقَاعِدَةَ لِهَذَا، وَفِي الثَّانِيَةِ مُوَافَقَتُهُمْ، لِأَنَّهُ نَقَلَ الرَّافِعِيُّ عَنْ " التَّتِمَّةِ " لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ طَلُقَتْ فِي الْحَالِ وَإِنْ كَانَ بِاللَّيْلِ.
وَيَلْغُوا الْيَوْمُ، لِأَنَّهُ لَمْ يُعَلِّقْ، وَإِنَّمَا سَمَّى الْوَقْتَ بِغَيْرِ اسْمِهِ، وَفِي الثَّالِثَةِ عَدَمُ الدُّخُولِ كَمَا فِي الْوَقْفِ عَلَى الْأَوْلَادِ،
وَلَمْ يُحَكِّمُوا بَقِيَّةَ الْمَذَاهِبِ السَّابِقَةِ فِي الْحَقِيقَتَيْنِ وَلَا يَبْعُدُ مَجِيئُهَا.
وَأَمَّا الْحَمْلُ فَالْمَنْقُولُ عَنْ الشَّافِعِيِّ الْجَوَازُ طَرْدًا لِأَصْلِهِ هُنَاكَ وَأَمَّا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ فَسَبَقَ عَنْهُ هُنَاكَ الْإِجْمَالُ، وَأَنَّهُ لَا يُحْمَلُ إلَّا بِقَرِينَةٍ.
وَأَمَّا هَاهُنَا فَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي " الْبُرْهَانِ ": وَقَدْ عَظُمَ نَكِيرُ الْقَاضِي عَلَى مَنْ يَرَى الْحَمْلَ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ مَعًا، وَقَالَ فِي تَحْقِيقِ إنْكَارِهِ: اللَّفْظَةُ إنَّمَا تَكُونُ حَقِيقَةً إذَا انْطَبَقَتْ عَلَى مَا وُضِعَتْ لَهُ فِي أَصْلِ اللِّسَانِ، وَإِنَّمَا تَصِيرُ مَجَازًا إذَا تُجُوِّزَ بِهَا عَنْ مُقْتَضَى الْوَضْعِ، وَيَحِيلُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ مُحَالَ الْجَمْعِ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ.
قُلْت: مِنْ هُنَا نُقِلَ عَنْ الْقَاضِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِاللَّفْظِ الْوَاحِدِ حَقِيقَتُهُ وَمَجَازُهُ مَعًا كَمَا يَلْزَمُ مِنْهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ، وَلَمْ يُرِدْ الْقَاضِي ذَلِكَ، وَقَدْ صَرَّحَ فِي " التَّقْرِيبِ " بِجَوَازِ الْإِرَادَةِ، وَإِنَّمَا الَّذِي مَنَعَهُ الْحَمْلُ عَلَيْهِمَا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/255)
قَالَ الْإِمَامُ: وَقَوْلُ الْقَاضِي هُوَ جَمْعٌ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ يَرْجِعُ إلَى اشْتِقَاقِ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ، وَقَالَ الْمَازِرِيُّ فِي " شَرْحِ التَّلْقِينِ ": اسْتَدْرَكَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ عَلَى الْقَاضِي هَذَا، وَقَالَ: إنَّمَا يُمْنَعُ فِي حَقِّ مَنْ خَطَرَ بِبَالِهِ مِنْ الْمَخْلُوقِينَ فِي خِطَابِهِ حَقِيقَةُ الْحَقِيقَةِ وَحَقِيقَةُ الْمَجَازِ، وَأَمَّا إذَا كَانَ الْقَصْدُ إرْسَالَ اللَّفْظَةِ عَلَى جَمِيعِ مَا تُطْلَقُ عَلَيْهِ دُونَ الْقَصْدِ إلَى حَقَائِقَ أَوْ مَجَازٍ، فَإِنَّ هَذَا يَصِحُّ دَعْوَى الْعُمُومِ فِيهِ.
وَحَقَّقَ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ مَذْهَبَ الْقَاضِي، فَقَالَ: وَاعْلَمْ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُطْلِقَ الْمُطْلِقُ لَفْظَ اللَّمْسِ، وَيُرِيدُ بِهِ الْحَقِيقَةَ وَالْمَجَازَ، فَيَقُولُ: اللَّمْسُ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَهُوَ يَعْنِيهِمَا، وَقَدْ صَرَّحَ بِتَجْوِيزِهِ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ.
قَالَ الْقَاضِي: وَفِي
هَذَا أَصْلٌ يَدِقُّ عَلَى الْفَهْمِ، وَهُوَ أَنَّ مُطْلَقَ اللَّفْظِ لَوْ خَطَرَ لَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ اللَّفْظَ حَقِيقَةً وَيَسْتَعْمِلَهُ مَجَازًا لَمْ يُتَصَوَّرْ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَعْنَيَيْنِ، لِأَنَّ الْحَقِيقَةَ تَقْتَضِي قَصْرَهَا، وَالتَّجَوُّزَ يَقْتَضِي تَعْدِيَتَهَا عَنْ أَصْلِ وَضْعِهَا، وَأَمَّا مَنْ أَرَادَ بِاللَّفْظِ الْمُسَمَّيَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضِ الِاسْتِعْمَالِ حَقِيقَةً وَتَجَوُّزًا، فَهَذَا هُوَ الْجَائِزُ.
قَالَ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ: يَعْنِي بِهَذَا أَنَّ اللَّفْظَ الْوَاحِدَ لَا يَكُونُ حَقِيقَةً وَمَجَازًا فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ، حَتَّى يَكُونَ الْأَسَدُ فِي الْبَهِيمِيَّةِ حَقِيقَةً وَمَجَازًا، وَأَيْضًا لَا يَجُوزُ أَنْ يُسْتَعْمَلَ هَذَا اللَّفْظُ حَقِيقَةً مِنْ غَيْرِ تَعْدِيَةٍ فِي حَالِ مَا تُرِيدُ أَنْ تَسْتَعْمِلَهُ مَجَازًا مَعَ التَّعْدِيَةِ، فَإِنَّهُ مُتَنَاقِضٌ.
قَالَ: وَمَا أَوْهَمَهُ كَلَامُ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ مِنْ أَنَّ لِلْقَاضِي خِلَافًا فِي الْمَسْأَلَةِ فَهُوَ وَهْمٌ، لِأَنَّهُ صَرَّحَ بِهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، فَقَالَ: كُلُّ لَفَظَّةٍ تُنْبِئُ عَنْ مَعْنَيَيْنِ مُتَنَاقِضَيْنِ لَا يَجْتَمِعَانِ، فَلَا تَجُوزُ إرَادَتُهُمَا بِاللَّفْظَةِ الْوَاحِدَةِ كَلَفْظِ " افْعَلْ " عِنْدَ مُنْكِرِي الصِّيغَةِ مُتَرَدِّدًا بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالنَّدْبِ وَالْإِبَاحَةِ وَالنَّهْيِ، فَلَا يَصِحُّ إرَادَةُ هَذِهِ الْمَعَانِي بِاللَّفْظَةِ الْوَاحِدَةِ لِتَنَاقُضِهَا.
قُلْت: هَذَا إنَّمَا قَالَهُ الْقَاضِي شَرْطًا لِلْجِوَارِ، وَهُوَ أَنَّهُ حَيْثُ يَصِحُّ الْجَمْعُ كَمَا اشْتَرَطَ ذَلِكَ فِي الْحَقِيقَتَيْنِ لَا مَنْعَ الْإِرَادَةِ مُطْلَقًا.
وَقَالَ فِي " التَّقْرِيبِ " وَلَخَّصَهُ الْإِمَامُ فِي " التَّلْخِيصِ ": اعْلَمْ أَنَّ إرَادَةَ الْجَمْعِ إنَّمَا تَصِحُّ مِمَّنْ لَا يَخْطِرُ لَهُ التَّعَرُّضُ لِلْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ، وَلَكِنْ يَقْتَصِرُ عَلَى إرَادَةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِوَجْهِ الِاسْتِعْمَالِ حَقِيقَةً وَتَجَوُّزًا، وَفِي الْمَسْأَلَةِ مَذْهَبٌ ثَالِثٌ صَارَ إلَيْهِ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ فِي " الْمُلَخَّصِ " أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ خَاصَّةً،
لِأَنَّهَا الْأَصْلُ وَرَابِعٌ حَكَاهُ الْقَاضِي أَيْضًا أَنَّهُ يَتَوَقَّفُ فِيهِ حَتَّى يَبِينَ الْمُرَادُ.
تَنْبِيهَاتٌ [التَّنْبِيهُ] الْأَوَّلُ إذَا قُلْنَا بِالْحَمْلِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، فَإِنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ قِيَامِ قَرِينَةِ الْمَجَازِ لَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ ابْنِ السَّمْعَانِيِّ، إذْ قَالَ: وَاللَّفْظُ الْوَاحِدُ يَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ إذَا تَسَاوَيَا فِي الِاسْتِعْمَالِ، لَكِنْ إذَا عَرِيَ عَنْ عُرْفِ الِاسْتِعْمَالِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْمَجَازِ إلَّا أَنْ يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ مُرَادٌ بِهِ، وَقِيَامُ الدَّلَالَةِ عَلَى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/256)
إرَادَةِ الْمَجَازِ لَا يَنْفِي عَنْ اللَّفْظِ إرَادَةَ الْحَقِيقَةِ، هَذَا لَفْظُهُ وَهُوَ الْحَقُّ.
قَالَ: وَالْمَسْأَلَةُ مَفْرُوضَةٌ فِي اللَّفْظِ الَّذِي اشْتَرَكَ فِي عُرْفِ اسْتِعْمَالِهِ الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَازُ مَعًا.
وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ الْأَزْدِيُّ صَاحِبُ الْقَاضِي: إذَا كَانَ اللَّفْظُ مَوْضُوعًا حَقِيقَةً لِشَيْءٍ وَمَجَازًا لِغَيْرِهِ، ثُمَّ وَرَدَ هَلْ يُحْمَلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ مُطْلَقًا، وَبِالْقَرِينَةِ عَلَى الْمَجَازِ، أَمْ تَتَوَقَّفُ الدَّلَالَةُ، وَلَا يُحْمَلُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَّا بِدَلِيلٍ؟ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يُحْمَلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا يُصْرَفُ إلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَّا بِدَلِيلٍ.
ا هـ.
قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ: وَاللَّفْظُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ حَقِيقَةٌ وَمَجَازٌ بِاعْتِبَارَيْنِ.
وَزَعَمَ ابْنُ الْحَاجِبِ أَنَّ اللَّفْظَ حِينَئِذٍ مَجَازٌ قَطْعًا، لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ اسْتِعْمَالٌ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ، وَحَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي كِتَابِ " الْمَجَازِ " عَنْ بَعْضِهِمْ.
وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: الْخِلَافُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إنَّمَا هُوَ إذَا ظَهَرَ قَصْدُ الْمَجَازِ بِقَرِينَةٍ مَعَ السُّكُوتِ عَنْ الْحَقِيقَةِ، أَوْ قَصْدُهُمَا مَعًا، أَمَّا إذَا قَصَدَ الْحَقِيقَةَ فَقَطْ فَالْحَمْلُ عَلَيْهَا فَقَطْ بِلَا نِزَاعٍ، أَوْ الْمَجَازَ فَقَطْ اخْتَصَّ بِهِ بِلَا نِزَاعٍ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ قَصْدٌ، فَلَا مَدْخَلَ لِلْحَمْلِ عَلَى الْمَجَازِ، فَإِنَّ اللَّفْظَ إنَّمَا
يُحْمَلُ عَلَى مَجَازِهِ بِقَرِينَةٍ، وَلِهَذَا قَالُوا فِيمَا إذَا قَالَ: وَقَفْتُ عَلَى أَوْلَادِي وَنَظَائِرُهُ: أَنَّهُ لَا يُدْخِلُ أَوْلَادَ الْأَوْلَادِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَنَظِيرُهُ مَا لَوْ أَوْصَى لِإِخْوَةِ فُلَانٍ وَكَانُوا ذُكُورًا وَإِنَاثًا إخْوَةً وَأَخَوَاتٍ.
قَالَ الْإِمَامُ فِي بَابِ الْوَصِيَّةِ مِنْ " النِّهَايَةِ ": مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَخْتَصُّ بِالْوَصِيَّةِ الْإِخْوَةُ دُونَ الْأَخَوَاتِ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: لِلْجَمِيعِ وَكَذَا كَلَامُ ابْنِ السَّمْعَانِيِّ السَّابِقُ، وَقَدْ أَفَادَ حَالَةً أُخْرَى، وَهِيَ مَا إذَا تَسَاوَيَا فِي الِاسْتِعْمَالِ بِأَنْ يَكْثُرَ الْمَجَازُ كَثْرَةً تُوَازِي الْحَقِيقَةَ فَيَتَسَاوَيَانِ فِيهِمَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، فَيَحْصُلُ أَنَّ الصُّوَرَ أَرْبَعٌ: أَحَدُهُمَا: أَنْ تَدُلَّ قَرِينَةٌ عَلَى إرَادَةِ الْمَجَازِ مَعَ السُّكُوتِ عَنْ الْحَقِيقَةِ.
ثَانِيهَا: أَنْ تَدُلَّ عَلَى إرَادَتِهِمَا جَمِيعًا.
ثَالِثُهَا: أَنْ لَا تَكُونَ قَرِينَةٌ، وَلَكِنْ لِلْمَجَازِ شُهْرَةٌ وَازَى بِهَا الْحَقِيقَةَ، وَالْخِلَافُ ثَابِتٌ فِي الْكُلِّ وَالصَّحِيحُ عِنْدَنَا: الْحَمْلُ عَلَيْهَا رَابِعُهَا: حَالَةُ الْإِطْلَاقِ مَعَ عَدَمِ شُهْرَةِ الْمَجَازِ فَلَا يُحْمَلُ فِيهِمَا عَلَى الْمَجَازِ بِلَا خِلَافٍ، لِأَنَّ الْخِلَافَ مَدْفُوعٌ مَا لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ، وَإِذَا ضَمَمْت الْخِلَافَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إلَى الْمُشْتَرَكِ خَرَجَ مِنْهُ مَذَاهِبُ: ثَالِثُهَا: التَّفْصِيلُ بَيْنَ الْحَقِيقَتَيْنِ فَيَجُوزُ، وَبَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ فَيَمْتَنِعُ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي، وَتُفَارِقُ هَذِهِ الْحَالَةُ مَا قَبْلَهَا عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ: أَنَّ الْمُشْتَرَكَ يُحْمَلُ عَلَى مَعْنَيَيْهِ حَالَةَ الْإِطْلَاقِ، وَالْحَقِيقَةَ وَالْمَجَازَ لَا يُحْمَلُ عَلَيْهِمَا إلَّا إذَا سَاوَى الْمَجَازُ الْحَقِيقَةَ لِشُهْرَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا كَمَا تَقَدَّمَ.
وَرَابِعُهَا: عَكْسُهُ وَهُوَ الْمَنْعُ فِي الْحَقِيقَتَيْنِ قَطْعًا، وَتُرَدَّدُ فِي الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ، وَإِلَيْهِ صَارَ الْغَزَالِيُّ فِي "
الْمُسْتَصْفَى "، فَإِنَّهُ قَطَعَ بِالْجَمْعِ فِي الْحَقِيقَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ فِي الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ: هُوَ عِنْدَنَا كَالْمُشْتَرَكِ، وَإِنْ كَانَ التَّعْمِيمُ مِنْهُ أَقْرَبَ قَلِيلًا.
التَّنْبِيهُ الثَّانِي احْتَجَّ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي " شَرْحِ الْإِلْمَامِ " لِلْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {صُبُّوا عَلَيْهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ}.
مِنْ جِهَةِ أَنَّ صِيغَةَ الْأَمْرِ تَوَجَّهَتْ إلَى صَبِّ الذَّنُوبِ، وَالْقَدْرُ الَّذِي يَغْمُرُ النَّجَاسَةَ وَاجِبٌ فِي إزَالَتِهَا، فَتَنَاوُلُ الصِّيغَةِ لَهَا اسْتِعْمَالٌ لِلَّفْظِ فِي الْحَقِيقَةِ، وَهُوَ الْوُجُوبُ، وَالزَّائِدُ عَلَى ذَلِكَ مُسْتَحَبٌّ، فَتَنَاوُلُ الصِّيغَةِ لَهُ اسْتِعْمَالٌ فِي النَّدْبِ، وَهُوَ مَجَازٌ فِيهِ، فَقَدْ اُسْتُعْمِلَتْ صِيغَةُ الْأَمْرِ فِي حَقِيقَتِهَا وَمَجَازِهَا.
وَذَكَرَ الْإِبْيَارِيُّ مِنْ فَوَائِدِ الْخِلَافِ أَنَّهُ هَلْ يَصِحُّ أَنْ يُعَلَّقَ الْأَمْرُ بِشَيْئَيْنِ: أَحَدُهُمَا عَلَى جِهَةِ الْوُجُوبِ، وَالْآخَرُ عَلَى جِهَةِ النَّدْبِ؟ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} فَإِنَّ {أَتِمُّوا} يَقْتَضِي وُجُوبَ إتْمَامِ الْحَجِّ، وَاسْتِحْبَابَ إتْمَامِ الْعُمْرَةِ إنْ قُلْنَا بِعَدَمِ وُجُوبِهَا).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/257)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[04 - 12 - 07, 04:41 م]ـ
وهذا الذي الذي فرضه الابياري مخالف للاتفاق الذي نقله غير واحد
قال ابن القيم - رحمه الله
(وَأَمَّا الْمُضِيُّ فِي الْحَجِّ الْفَاسِدِ فَلَيْسَ مُخَالِفًا لِلْقِيَاسِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَمَرَ بِإِتْمَامِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَعَلَى مَنْ شَرَعَ فِيهِمَا أَنْ يَمْضِيَ فِيهِمَا وَإِنْ كَانَ مُتَطَوِّعًا بِالدُّخُولِ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ)
ِ
ـ[ابن وهب]ــــــــ[04 - 12 - 07, 04:46 م]ـ
وفي حاشية العطار
((قَوْلُهُ: وَوُجُوبُ إتْمَامِ الْحَجِّ) جَوَابُ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ تَقْدِيرُهُ أَنَّ مَا ذَكَرْتُمْ مِنْ أَنَّ تَمَامَ الْمَنْدُوبِ لَا يَجِبُ يَنْتَقِضُ بِوُجُوبِ إتْمَامِ الْحَجِّ الْمَنْدُوبِ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ ذَلِكَ لِمَعْنًى يَخُصُّ الْحَجَّ وَهِيَ تَسْوِيَةُ الشَّارِحِ بَيْنَ فَرْضِهِ وَنَفْلِهِ كَذَا قَرَّرَ سم وَلَا يَخْفَى أَنَّ السُّؤَالَ وَارِدٌ عَلَى كُلِّيَّةِ كُبْرَى الْقِيَاسِ السَّابِقِ.
وَالْجَوَابُ تَسْلِيمٌ لِانْتِقَاضِهَا فَيَخْتَلُّ نَظْمُ الْقِيَاسِ حِينَئِذٍ فَالْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالُ إنَّ قَوْلَهُ وَوُجُوبُ إتْمَامِ الْحَجِّ اسْتِثْنَاءٌ فِي الْمَعْنَى لَا جَوَابُ نَقْضٍ أَوْ جَوَابٌ عَنْ وَجْهِ إيجَابِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مَعَ كَوْنِهِ عَلَى خِلَافِ تِلْكَ الْقَاعِدَةِ وَبِهَذَا ظَهَرَ لَك صِحَّةُ كَلَامِ الْكُورَانِيِّ فِي تَقْرِيرِ ذَلِكَ السُّؤَالِ وَأَنَّ مَا رَدَّ بِهِ عَلَيْهِ سم خِلَافُ الْإِنْصَافِ وَعُدُولٌ عَنْ سُلُوكِ طَرِيقِ الْمُنَاظَرَةِ وَأَوْرَدَ أَنَّهُ يَخْرُجُ عَنْ الْقَاعِدَةِ غَيْرُ الْحَجِّ كَالْأُضْحِيَّةِ فَإِنَّهَا سُنَّةٌ وَإِذَا ذُبِحَتْ لَزِمَتْ بِالشُّرُوعِ فَمَا وَجْهُ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْحَجِّ.
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ بِتَمَامِ الذَّبْحِ تَحْصُلُ الْأُضْحِيَّةُ فَلَا يُتَصَوَّرُ فِيهَا وُجُوبُ الْإِتْمَامِ بِالشُّرُوعِ وَعَلَى فَرْضِ تَصَوُّرِ ذَلِكَ فَوُجُوبُ الْإِتْمَامِ لِدَفْعِ تَلَفِ الْمَالِ لَا لِلشُّرُوعِ فِي الْمَنْدُوبِ لَكِنَّ عَدَمَ الْإِتْمَامِ لَا يَسْتَلْزِمُ التَّلَفَ عَلَى الْإِطْلَاقِ لِجَوَازِ أَنْ يَحْصُلَ بِالشُّرُوعِ جُرْحٌ خَفِيفٌ تَعِيشُ بِهِ الْأُضْحِيَّةُ وَلَا يُنْقِصُ الْقِيمَةَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِاسْتِثْنَاءِ الْحَجِّ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ نَفْلًا بَلْ هُوَ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَحُجَّ فَرْضُ عَيْنٍ.
وَفِي حَقِّ مَنْ حَجَّ فَرْضُ كِفَايَةٍ فَإِنَّ إقَامَةَ شَعَائِرِ الْحَجِّ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ ا هـ وَنُوقِشَ بِأَنَّهُ يُصَوَّرُ بِحَجِّ الْعَبِيدِ وَالصِّبْيَانِ وَبُحِثَ بِأَنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ يَسْقُطُ بِهَؤُلَاءِ وَإِنْ لَمْ يَتَوَجَّهْ الْخِطَابُ إلَيْهِمْ فَإِنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ
تَسْقُطُ بِالصِّبْيَانِ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الرِّجَالِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ فِعْلَهُمْ لَمْ يَقَعْ فَرْضًا بَلْ وَقَعَ نَفْلًا لَكِنَّهُ سَدَّ مَسَدَ الْفَرْضِ أَبَانَ الْكَلَامَ فِي نَفْلٍ يَصِحُّ أَنْ يَتَّصِفَ بِوُجُوبِ الْإِتْمَامِ وَحَجُّ الصَّبِيِّ لَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِمَّنْ يُخَاطَبُ بِالْوُجُوبِ وَالْحَمْلُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ أَنْ يَأْمُرَهُ بِإِتْمَامِهِ تَكَلُّفٌ مُتَوَقِّفٌ عَلَى ثُبُوتِ أَنَّ الْقَائِلَ بِوُجُوبِ الْإِتْمَامِ يَطْرُدُهُ فِي حَقِّ الْوَلِيِّ بِالنِّسْبَةِ إلَى الصَّبِيِّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ نَفْلَهُ كَفَرْضِهِ) ضَمِيرُ نَفْلِهِ يَعُودُ لِلْحَجِّ الْمُطْلَقِ عَنْ كَوْنِهِ نَفْلًا أَوْ فَرْضًا لَا لِلْحَجِّ النَّفْلِ لِئَلَّا يَلْزَمَ اتِّحَادُ الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إلَيْهِ فَفِي كَلَامِهِ اسْتِخْدَامُ حَيْثُ أَطْلَقَ الْحَجَّ أَوَّلًا مُرَادًا بِهِ النَّفَلُ وَأَعَادَ عَلَيْهِ الضَّمِيرَ مُرَادًا بِهِ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْهُ وَالْأَعَمُّ يُغَايِرُ الْأَخَصَّ فَقَدْ ذَكَرَ الْحَجُّ بِمَعْنًى وَأَعَادَ عَلَيْهِ الضَّمِيرَ بِمَعْنًى آخَرَ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/258)
(قَوْلُهُ: أَيْ التَّلَبُّسُ بِهِ) تَفْسِيرُ الدُّخُولِ أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ هَاهُنَا بِالدُّخُولِ حَقِيقَتَهُ وَهُوَ الْعُبُورُ فِي الْجِسْمِ أَيْ مُجَاوَزَةُ أَوَّلِ أَجْزَائِهِ بَلْ التَّلَبُّسُ الْمَعْنَوِيُّ بِالْفِعْلِ جَمِيعِهِ لِأَنَّ جَمِيعَهُ مَنْوِيٌّ مَقْصُودٌ فَهُوَ مَجَازٌ مِنْ وَجْهَيْنِ.
(قَوْلُهُ: وَالْعُمْرَةُ كَالْحَجِّ فِيمَا ذُكِرَ) يَعْنِي مِنْ وُجُوبِ الْإِتْمَامِ لِأَنَّ نَفْلَهَا كَفَرْضِهَا نِيَّةً وَكَفَّارَةً وَغَيْرَهُمَا.
(قَوْلُهُ: لِمُشَابَهَتِهِمَا لِفَرْضِهِمَا) بَحَثَ فِيهِ النَّاصِرُ بِأَنَّ التَّشْرِيكَ فِي الْحُكْمِ لِلْمُشَابَهَةِ إنَّمَا يَصِحُّ مَعَ الِاشْتِرَاكِ فِي عِلَّتِهِ كَمَا هُوَ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي حَدِّ الْقِيَاسِ وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ النِّيَّةِ وَالْكَفَّارَةِ وَغَيْرِهِمَا لَيْسَ عِلَّةً لِوُجُوبِ الْإِتْمَامِ فِي الْفَرْضِ وَلَا مِنْ مُوجِبَاتِ عِلَّتِهِ حَتَّى يَكُونَ مِنْ قِيَاسِ الدَّلَالَةِ وَهُوَ مَا يُجْمَعُ فِيهِ بِلَازِمِ الْعِلَّةِ أَوْ أَثَرِهَا أَوْ حُكْمِهَا
إذْ عِلَّةُ وُجُوبِ الْإِتْمَامِ فِي فَرْضِ الْحَجِّ إنَّمَا هُوَ كَوْنُهُ فَرْضًا وَهُوَ لَيْسَ بِعِلَّةٍ لِلْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ وَإِلَّا لَتَبِعَتْهُ حَيْثُ كَانَ فِي صَلَاةٍ وَغَيْرِهَا وَذَلِكَ ظَاهِرُ الْبُطْلَانِ قَالَ سم وَهُوَ بَحْثٌ قَوِيٌّ طَالَمَا ظَهَرَ لَنَا قَبْلَ اطِّلَاعِنَا عَلَى إبْدَاءِ شَيْخِنَا إيَّاهُ وَيُمْكِنُ دَفْعُهُ بِأَنَّ هَذَا الْقِيَاسَ الَّذِي أَشَارَ بِهِ الْمُصَنِّفُ مِنْ قِيَاسِ الشَّبَهِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ نَفْلَ الْحَجِّ فَرْعُ تَرَدُّدٍ بَيْنَ أَصْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: فَرْضُهُ.
وَالْآخَرُ: نَفْلُ غَيْرِهِ.
فَأُلْحِقَ بِأَكْثَرِهِمَا شَبَهًا وَهُوَ فَرْضُ الْحَجِّ.)
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[04 - 12 - 07, 07:53 م]ـ
إذا كان الوضع اللغوي الذي يدور فيه الخلاف فللشافعي جواز حمل اللفظ على معنييه في النص الواحد، حكاه عنه محمد الأمين الشنقيطي وعمل به في تفسيره.
ومما استفدناه من هذا المنتدى المبارك - جزى الله القائمين عليه خيرا - أن اللغة قد تصلح للدلالة على الشيء وضده مثاله: النكرة قد تعني التعظيم وقد تعني التحقير.
قولك "فلان رجل"
جاز أن تقصد رجل وأي رجل أي عظيم .... وجاز لك أن تقصد رجل عادي لا يتميز بشيء عن أبناء جنسه ..
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 12 - 07, 09:42 ص]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
قال أبو العباس النميري - رحمه الله
(الْوَجْهُ الثَّامِنُ وَالسِّتُّونَ: أَنْ يُقَالَ هَذِهِ الْحُجَّةُ مِنْ أَفْسَدِ الْحُجَجِ عِنْدَ التَّأَمُّلِ وَذَلِكَ أَنَّ هَذَا الْمَثَلَ الْمَضْرُوبَ أَكْثَرُ مَا فِيهِ جَوَازُ أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ الْوَاحِدُ مُشْرَكًا بَيْنَ مَعَانِي أَمْرٍ وَنَهْيٍ وَخَبَرٍ كَمَا قَدْ قِيلَ فِي قَوْلِ الْقَائِلِ وَيْلٌ لَك أَنَّهُ دُعَاءٌ وَخَبَرٌ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ الصِّيغَةَ الْوَاحِدَةَ يُرَادُ بِهَا الْأَمْرُ تَارَةً وَالْخَبَرُ أُخْرَى كَقَوْلِ الْقَائِلِ غَفَرَ اللَّهُ لِفُلَانٍ وَرَحِمَهُ وَأَحْسَنَ إلَيْهِ وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ وَأَجَارَهُ مِنْ النَّارِ وَأَنْعَمَ عَلَيْهِ نِعَمًا عَظِيمَةً فَإِنَّ هَذَا فِي الْأَصْلِ خَبَرٌ وَهُوَ كَثِيرٌ مُسْتَعْمَلٌ فِي الدُّعَاءِ الَّذِي هُوَ طَلَبٌ وَكَذَلِكَ صِيغَةُ افْعَلْ هِيَ أَمْرٌ فِي الْأَصْلِ وَقَدْ تُضَمَّنُ مَعْنَى النَّهْيِ وَالتَّهْدِيدِ كَمَا قَدْ قِيلَ فِي قَوْلِهِ: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}. وَلَكِنْ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُرَادُ بِاللَّفْظِ الْوَاحِدِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ مَعْنَيَيْنِ إمَّا الْأَمْرُ وَالْخَبَرُ أَوْ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ كِلَا الْمَعْنَيَيْنِ عَلَى سَبِيلِ الْجَمْعِ، هَذَا فِيهِ نِزَاعٌ مَشْهُورٌ بَيْنَ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْأُصُولِ وَغَيْرِهِمْ، وَالنِّزَاعُ مَشْهُورٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَغَيْرِهِمْ وَبَيْنَ الْمُعْتَزِلَةِ بَعْضِهِمْ مَعَ بَعْضٍ وَبَيْنَ الْأَشْعَرِيَّةِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/259)
أَيْضًا وَالرَّازِيُّ يَخْتَارُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ مُوَافَقَةً لِأَبِي الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيِّ وَلَمْ يَجْعَلْ الْمَانِعَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرًا يَرْجِعُ إلَى الْقَصْدِ فَإِنَّ قَصْدَ الْمَعْنَيَيْنِ جَائِزٌ وَلَكِنْ الْمَانِعُ أَمْرٌ يَرْجِعُ إلَى الْوَضْعِ وَهُوَ أَنَّ أَهْلَ اللُّغَةِ إنَّمَا وَضَعُوهُ لِهَذَا وَهَذِهِ وَلِهَذَا وَهَذِهِ فَاسْتِعْمَالُهُ فِيهَا جَمِيعًا اسْتِعْمَالٌ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ.
وَلِهَذَا كَانَ الْمُرَجَّحُ قَوْلَ الْمُسَوِّغِينَ لِأَنَّ اسْتِعْمَالَهُ فِيهِمَا غَايَتُهُ أَنْ يَكُونَ اسْتِعْمَالًا لَهُ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ وَذَلِكَ يَسُوغُ بِطَرِيقِ الْمَجَازِ، وَلَا مَانِعَ لِأَهْلِ اللُّغَةِ مِنْ أَنْ يَسْتَعْمِلُوا اللَّفْظَ فِي غَيْرِ مَوْضُوعِهِ بِطَرِيقِ الْمَجَازِ عَلَى أَنَّ إطْلَاقَ الْقَوْلِ بِأَنَّ هَذَا اسْتِعْمَالٌ لَهُ فِي غَيْرِ مَوْضُوعِهِ فِيهِ نِزَاعٌ كَالطَّلَاقِ الْقَوْلُ فِي اللَّفْظِ الْعَامِّ الْمَخْصُوصِ، أَنَّهُ اسْتِعْمَالٌ لَهُ فِي غَيْرِ مَوْضُوعِهِ، وَمِنْهُ اسْتِعْمَالُ صِيغَةِ الْأَمْرِ فِي النَّدْبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَإِنَّ طَوَائِفَ مِنْ النَّاسِ يَقُولُونَ بَعْضُ الْمَعْنَى لَيْسَ هُوَ غَيْرَهُ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ اسْتِعْمَالًا لَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ وَلَا يَجْعَلُونَ اللَّفْظَ بِذَلِكَ مَجَازًا، وَهَذَا قَوْلُ أَئِمَّةٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمْ كَالْقَاضِي أَبِي يَعْلَى وَأَبِي الطَّيِّبِ وَغَيْرِهِمَا، وَاسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ الْمُشْتَرَكِ فِي مَعْنَيَيْهِ ضِدُّ اسْتِعْمَالِ الْعَامِّ فِي بَعْضِ مَعْنَاهُ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ لِهَذَا مُفْرَدًا وَلِهَذَا مُفْرَدًا فَجَمَعَ بَيْنَ مَعْنَيَيْهِ وَمِثْلُ هَذَا لَا يُقِرُّ مِثْلُ هَؤُلَاءِ بِأَنَّهُ عَيْنُ مَعْنَاهُ إذْ هُوَ مَعْنَاهُ مُفْرَدًا وَمَعَهُ غَيْرُهُ. وَكَمَا أَنَّ بَعْضَ الشَّيْءِ لَيْسَ بِغَيْرٍ لَهُ عِنْدَهُمْ فَلَا يَصِيرُ الشَّيْءُ غَيْرًا لِنَفْسِهِ بِالزِّيَادَةِ عَلَيْهِ لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ الْمَزِيدُ نَظِيرَهُ وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ هُنَا تَكْمِيلَ الْقَوْلِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَلَكِنْ نُبَيِّنُ حَقِيقَةَ مَا يَحْتَجُّ بِهِ هَؤُلَاءِ فَإِنَّ هَذَا الْمَثَلَ الَّذِي ضَرَبُوهُ مَضْمُونُهُ أَنْ يُجْعَلَ اللَّفْظُ مَوْضُوعًا لِأَمْرٍ وَنَهْيٍ وَخَبَرٍ وَيُقْصَدُ بِالْخِطَابِ بِهِ إفْهَامُ كُلِّ مَعْنًى لِمُخَاطَبٍ غَيْرِ الْمُخَاطَبِ الْأَوَّلِ وَهَذَا جَائِزٌ فِي الْمَعْقُولِ لَكِنْ لَيْسَ هَذَا مِمَّا ادَّعَوْهُ فِي الْكَلَامِ بِشَيْءٍ وَذَلِكَ أَنَّ النِّزَاعَ لَيْسَ هُوَ فِي أَنَّ اللَّفْظَ الْوَاحِدَ يَدُلُّ عَلَى حَقَائِقَ مُخْتَلِفَةٍ فَإِنَّ هَذَا لَا يُنَازِعُ فِيهِ أَحَدٌ وَلَا حَاجَةَ فِيهِ إلَى ضَرْبِ الْمَثَلِ، بَلْ دَلَالَةُ الْأَلْفَاظِ الْمَوْضُوعَةِ عَلَى حَقَائِقَ مُخْتَلِفَةٍ كَثِيرٌ جِدًّا وَإِنْ كَانَ اللَّفْظُ خَبَرًا أَوْ أَمْرًا لَكِنْ وَيَدُلُّ عَلَى حَقَائِقَ مُخْتَلِفَةٍ، وَإِنَّمَا النِّزَاعُ فِي الْمَعَانِي الْمُخْتَلِفَةِ الَّتِي هِيَ مَدْلُولُ جَمِيعِ الْأَلْفَاظِ الَّتِي أَنْزَلَهَا اللَّهُ هَلْ هُوَ مَعْنًى وَاحِدٌ فَالنِّزَاعُ فِي الْمَعَانِي الْمَعْقُولَةِ مِنْ الْأَلْفَاظِ وَهِيَ أَمْرُ اللَّهِ بِكَذَا وَأَمْرُهُ بِكَذَا أَوْ نَهْيُهُ عَنْ كَذَا وَنَهْيُهُ عَنْ كَذَا أَوْ خَبَرُهُ بِكَذَا وَخَبَرُهُ بِكَذَا هَلْ هُوَ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَالْمَعَانِي لَا تَتْبَعُ وَضْعَ وَاضِعٍ، وَمِنْ الْعَجَبِ أَنَّ هَؤُلَاءِ إذَا احْتَجُّوا عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ هُوَ مَعْنًى فِي النَّفْسِ قَالُوا إنَّ مَدْلُولَ الْعِبَارَاتِ وَالْإِشَارَاتِ لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ اللُّغَاتِ وَلَا بِقَصْدِ الْوَاضِعِينَ الْمُتَكَلِّمِينَ ثُمَّ يَحْتَجُّونَ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ بِجَوَازِ أَنْ يَجْعَلَ الْوَاضِعُ اللَّفْظَ الْوَاحِدَ مَوْضُوعًا لِمَعَانٍ مُتَعَدِّدَةٍ وَأَيْنَ هَذَا مِنْ هَذَا فَإِنَّ دَلَالَةَ اللَّفْظِ عَلَى الْمَعْنَى يَتْبَعُ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/260)
قَصْدَ الْمُتَكَلِّمِ وَالْإِرَادَةَ، فَإِنَّهُ بِالْقَصْدِ وَالْإِرَادَةِ كَانَ هَذَا الْمَعْنَى وَهَذَا اللَّفْظُ يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى لِأَنَّ
اللَّفْظَ صَارَ كَذَلِكَ بِذَاتِهِ أَوْ بِطَبْعِهِ لَكِنْ تَنَازَعَ النَّاسُ، هَلْ بَيْنَ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى مُنَاسَبَةٌ لِأَجْلِهَا خَصَّصَ الْوَاضِعُونَ هَذَا اللَّفْظَ بِهَذَا الْمَعْنَى عَلَى قَوْلَيْنِ: أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْمُنَاسَبَةِ وَلَيْسَتْ مُوجِبَةً بِالطَّبْعِ حَتَّى يُقَالَ فَذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأُمَمِ بَلْ هِيَ مُنَاسَبَةٌ دَاعِيَةٌ وَالْمُنَاسَبَةُ تَتَنَوَّعُ بِتَنَوُّعِ الْأُمَمِ كَتَنَوُّعِ الْأَفْعَالِ الْإِرَادِيَّةِ. وَلَوْ قِيلَ إنَّهُ بِالطَّبْعِ فَطِبَاعُ الْأُمَمِ تَخْتَلِفُ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ طَبْعُهُمْ الِاخْتِيَارِيُّ، فَتَبَيَّنَ أَنَّ هَذَا الْمَثَلَ الَّذِي ضَرَبُوهُ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ عَمَّا قَصَدُوهُ إذْ مَا ذَكَرُوهُ هُوَ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى مَعَانٍ وَهَذَا لَا نِزَاعَ فِيهِ، وَمَقْصُودُهُمْ أَنَّ الْمَعَانِيَ الَّتِي هِيَ فِي نَفْسِهَا لِكُلِّ مَعْنًى حَقِيقَةٌ هَلْ هِيَ فِي نَفْسِهَا شَيْءٌ وَاحِدٌ وَذَلِكَ لَا يَكُونُ بِقَصْدِ وَاضِعٍ وَلَا إرَادَتِهِ وَلَا وَضْعِهِ، وَالْإِمْكَانُ هُنَا لَيْسَ هُوَ إمْكَانُ أَنْ يَجْعَلَ هَذَا هَذَا بَلْ الْمَسْئُولُ عَنْهُ الْإِمْكَانُ الذِّهْنِيُّ وَهُوَ أَنَّهُ هَلْ يُمْكِنُ فِي الْعَقْلِ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى الْمَعْقُولُ مِنْ صِيَغِ الْأَمْرِ هُوَ الْمَعْنَى الْمَعْقُولُ مِنْ صِيَغِ الْخَبَرِ. وَأَنْ يَكُونَ نَفْسُ مَا يَقُومُ بِالنَّفْسِ مِنْ الْأَمْرِ بِهَذَا الْخَبَرِ عَنْهُ هُوَ بِعَيْنِهِ مَا يَقُومُ بِالنَّفْسِ مِنْ الْأَمْرِ بِغَيْرِهِ وَالْخَبَرِ عَنْهُ. الْوَجْهُ التَّاسِعُ وَالسِّتُّونَ: أَنْ يُقَالَ هُوَ قَالَ إذَا كَانَ الْبَارِي عَالِمًا بِالْعِلْمِ الْوَاحِدِ بِجُمْلَةِ الْمَعْلُومَاتِ غَيْرِ الْمُتَنَاهِيَةِ، فَلِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُخْبِرًا بِالْخَبَرِ الْوَاحِدِ عَنْ الْمُخْبَرَاتِ غَيْرِ الْمُتَنَاهِيَاتِ. فَيُقَالُ لَهُ: هَبْ أَنَّ هَذَا ثَبَتَ فِي كَوْنِ الْخَبَرِ وَاحِدًا فَلِمَ قُلْت إنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ خَبَرُهُ عَنْ الْمُخْبَرَاتِ غَيْرِ الْمُتَنَاهِيَةِ هُوَ بِعَيْنِهِ الْأَمْرُ بِالْمَأْمُورَاتِ وَالتَّكْوِينِ لِلْمُكَوِّنَاتِ غَيْرِ الْمُتَنَاهِيَةِ، فَهَبْ أَنَّ الْخَبَرَ يُقَاسُ بِالْعِلْمِ، فَهَلْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ هُوَ نَفْسَ الْأَمْرِ؟.)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 12 - 07, 09:44 ص]ـ
قال أبو العباس النميري
(الرَّابِعُ: لَوْ فُرِضَ أَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ الْوَاحِدِ فِي مَعْنَيَيْهِ فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ مَنْعَ ذَلِكَ هُوَ الْحَقُّ؛ بَلْ لَيْسَ ذَلِكَ مَذْهَبَ أَحَدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْمُعْتَبَرِينَ؛ وَإِنَّمَا هُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ. وَاَلَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ عَامَّةِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَعَامَّةِ الْفُقَهَاءِ وَعَامَّةِ أَهْلِ اللُّغَةِ وَأَكْثَرِ الْمُتَكَلِّمِينَ لِجَوَازِ ذَلِكَ، فَلِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُهُ عَلَى مَا يَعْتَقِدُ هُوَ صِحَّتَهُ وَيُنَاظِرُ عَلَيْهِ؟)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 12 - 07, 09:47 ص]ـ
قال الشنقيطي في أضواء البيان
(وقال بعض العلماء: المراد بمسح الرجلين غسلهما. والعرب تطلق المسح على الغسل أيضاً، وتقول تمسَّحت بمعنى توضأت ومسح المطر الأرض أي غسلها، ومسح الله ما بك أي غسل عنك الذنوب والأذى. ولا مانع من كون المراد بالمسح في الأرجل هو الغسل، المراد به في الرأس المسح الذي ليس بغسل، وليس من حمل المشترك على معنييه، ولا عن حمل اللفظ على حقيقته ومجازه، لأنهما مسألتان كل منهما منفردة عن الأخرى مع أن التحقيق جواز حمل المشترك على معنييه، كما حققه الشيخ تقي الدين أبو العباس بن تيمية - رحمه الله - في رسالته في علوم القرآن، وحرر أنه هو الصحيح في مذاهب الأئمة الأربعة رحمهم الله)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 12 - 07, 09:51 ص]ـ
قال الشنيقيطي في أضواء البيان
(قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذه الآية الكريمة من أصعب الآيات تحقيقاً، لأن حمل النكاح فيها على التزويج، لا يلائم ذكر المشركة والمشرك، وحمل النكاح فيها على الوطء لا يلائم الأحاديث الواردة المتعلقة بالآية، فإنها تعين أن المراد بالنكاح في الآية: التزويج: ولا أعلم مخرجاً واضحاً من الإشكال في هذه الآية إلا مع بعض تعسف، وهو أن أصح الأقوال عند الأصوليين كما حرره أبو العباس بن تيمية رحمه الله في رسالته في علوم القرآن، وعزاه لأجلاء علماء المذاهب الأربعة هو جواز حمل المشترك على معنييه، أو معانيه، فيجوز أن تقول: عدا اللصوص البارحة على عين زيد، وتعني بذلك أنهم عوروا عينه الباصرة وغوروا عينه الجارية. وسرقوا عينه التي هي أو فضته.
وإذا علمت ذلك فاعلم أن النكاح مشترك بين الوطء والتزويج، خلافاً لمن زعم أنه حقيقة في أحدهما، مجاز في الآخر كما أشرنا له سابقاً، وإذا جاز حمل المشترك على معنيه، فيحمل النكاح في الآية على الوطء، وعلى التزويج معاً، ويكون ذكر المشركة والمشرك على تفسير النكاح بالوطء دون العقد، وهذا هو نوع التعسف الذي أشرنا له، والعلم عند الله تعالى.
وأكثر أهل العلم على إباحة تزويج الزانية والمانعون لذلك أقل وقد عرفت أدلة الجميع.
)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/261)
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[05 - 12 - 07, 12:05 م]ـ
قال ابن القيم رحمه الله:
" والغضب لا يكون إلا من ترك واجب أو فعل محرم "
/ جلاء الأفهام /
أي أن لفظ الغضب يدل تارة على الوجوب وتارة على التحريم.
وأقول: "نستطيع أن نفرق بين الحالتين عن طريق القرائن،وهذا معروف بالضرورة " والله أعلم وأحكم
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[05 - 12 - 07, 12:42 م]ـ
ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى:
" السياق يرشد إلى تبيين المجمل، وتعيين المحتمل، والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتنوع الدلالة "
// بدائع الفوائد //
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[05 - 12 - 07, 12:49 م]ـ
وقال ابن القيم:
" كل فعل عظمه الله ورسوله، ومدحه أو مدح فاعله لأجله، أو فرح به أو أحبه، أو أحب فاعله، أو رضي به أو رضي عن فاعله .... فهو دليل على مشروعيته المشتركة بين الوجوب والندب "
/بدائع الفوائد/
ـ[المصلحي]ــــــــ[10 - 12 - 07, 03:46 ص]ـ
ذكر الامام ابن دقيق العيد في احكام الاحكام ان بعض المتاخرين ممن منع استخدام اللفظ في حقيقته ومجازه معا في نفس الوقت ذهب الى حمل دلالة اللفظ على مطلق الطلب.
وقد رجعت الى المسودة فوجدت ان ابن تيمية يذهب الى ذلك ايضا.
والكتابان ليسا عندي الان وان شاء الله اذكر لك الجزء والصفحة منهما لاحقا.
وللمزيد ينظر: شروح حديث (عشر من السنة) او (الفطرة خمس).
ـ[علي أبو الحسن]ــــــــ[10 - 12 - 07, 05:04 م]ـ
المنع بالتعليل على الوضع الشرعي دون الوضع اللغوي يخالفه بعض إستدلالات الفقهاء كأحمد بن حنبل في حديث " وإذا استيقظ أحدكم من نومه " فأوجب أحمد من الليل وجعله مندوبا في النهار!!
وإياك أن تقول أختلف المقام فاختلف الحكم؟!!! " التناقض والتعاكس " فهذا ليس منه فالعبرة بالدلالة الشرعية من حيث هي لا قول العالم!! والنص واضح
أخي الكريم, أبا منار ضياء, سررت بالرد عليك بأول ردٍّ لي في هذا المنتدى الطيب أهله, وعليه, أدعوك للتبصر في ردِّي.
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله:" إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يُدخلْ يدَه في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات؛ فإنه لا يدري أين باتت يده" رواه أحمد.
هذا الحديث معلَّل, "فإنه لا يدري أين باتت يده", فالأمر بغسل اليدين حين الاستيقاظ من نوم الليل معلَّل بوَهْمِ النجاسة أو بالشك في النجاسة، ولولا ذلك لما أمر بالغسل, فضلاً عن أن يأمر بالغسل ثلاثاً، وكون العلَّة هي وَهْمُ النجاسة، فهي قرينة صارفة للأمر عن الوجوب، لأن الواجب هو غسل المتيقَّن من نجاسته، وحيث أن النجاسة هنا غير متيقنة، فإن الأمر في الحديث يُحمل عن الندب فقط. فغسل اليدين عقب القيام من النوم مندوب، فيكون غسلهما ثلاثاً داخلاً في المندوب وليس ذلك واجباً.
هذا هو الرأي الراجح في المسألة, لكن الإمام أحمد_رضي الله عنه_اعتبر الغسل في الليل واجبا, وفي النهار مندوبا, وهذا ليس رجعا لذات الأمر في الحديث, بل هو راجع لحالة النوم من حيث الوقت, ففي الليل غالبا لا يستطيع المرء أن يرى يديه قديما, بخلاف اليوم, وعليه, الإمام أحمد أوجب الغسل ليلا؛ لأن المرء لا يستطيع أن يرى آثار نجاسة على يده, وجعله مندوبا نهارا؛ لأنه يستطيع تمييز ما إذا كانت يده قد لامست النجاسة أم لا, وهذا يدل على أن الواقع قد تغيَّر في الموضعين, ثم إن الحديث خصَّ وقت الليل, والأحاديث التي لم تخصص الوقت هي مطلقة, والتي حددت الوقت هي مقيدة, والمقيد أولى من المطلق؛ لأنه يحمل عليه.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[10 - 12 - 07, 05:52 م]ـ
أشكر الأخوة الفضلاء، لكن يا شيخ أبو منار ضياء أين أنت، هل يمكن أن تفيدنا بما يفيد أم أنك أردت أن تسأل وفقط.
ـ[محمّد محمّد الزّواوي]ــــــــ[10 - 12 - 07, 06:30 م]ـ
إن صحَّ هذا الطلب فلعلَّه ليس على إطلاقه، و مثاله:
قول بعضهم باستحباب الوضوء للصَّلاة المستحبَّة و بوجوبه من وجهٍ
أمَّا استحبابه فباعتبار استحباب الأصل و هو الصَّلاة فالتابع لا يكون أرفع.
و أمَّا وجوبه فباعتبار عَدم المشروط له إن عُدمَ الشَّرطُ.
و لا يعدو هذا التفريع من كونه تشقيق للمسائل و تفريعٌ لا طائل من وراءهِ!.
هذا و الله أعلم.(110/262)
شيوخي الأفاضل أريد منكم مد يدالعون لي لتعلم علم أصول الفقه
ـ[نورالدين القماري]ــــــــ[02 - 12 - 07, 11:59 ص]ـ
{إخوتي في الله وشيوخي الأفاضل جزاكم الله خيرجزاء على كل مجهود قدمتموه وتقدمونه في هذا الموقع المبارك إن شاء الله.
شيوخي الأفاضل أريد منكم مد يدالعون لي لتعلم علم أصول الفقه وكذلك علوم مصطلح الحديث وذلك لتوجيهي في الطلب وإمدادي ببرنامج من أجل ذلك وأهم من ذلك متابعتي خلال التكوين الشرعي مع العلم أنني بفضل الله تعالى أحفظ كتاب الله على ظهر قلب ووهبني المولى عزوجل ذاكرة قوية المهم أن أجد من يوجهني ويتابعني ولو لفترة يسيرة حتى أتمكن من التحصيل إن شاء الله تعالى.ولكم مني إخوتي دعوات في جوف الليل وبارك الله فيكم أجمعين}
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[02 - 12 - 07, 05:02 م]ـ
أخي الكريم راسلني على بريدي في الملتقى علي اساعدك في مهمتك
ـ[أبوصخر]ــــــــ[02 - 12 - 07, 06:10 م]ـ
أخي الكريم راسلني على بريدي في الملتقى علي اساعدك في مهمتك
شيخنا الفاضل [البوني الشنقيطي]، لو تتكرمون علينا أيضا بارسال المنهجية المثلى لدراسة علم أصول الفقه مع التدرج في الطلب، لأنني أعتزم إن شاء الله أن أتخصص في هذا الفن.
و جزاكم الله خيرا على حرصكم
ـ[أبوعمار السوري]ــــــــ[02 - 12 - 07, 06:23 م]ـ
وأنا أريد المساعدة منكم شيخي الفاضل ..
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[03 - 12 - 07, 04:02 ص]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
أخي الكريم
كتبت لك البارحة رسالة على بريدك الخاص في المنتدى إلا أني فوجئت بعدم قبولهم لإرسالها لعدم تنشيطك خيار مراسلة الأعضاء
وكان مضمون هذه الرسالة القبول المبدئي لطلبك لكن مع التماس العذر لأخيك إن قصر في التفاعل فالعوائق كثيرة والعلائق وفيرة
ولكن سوف نسدد ونقارب
وأنا في هذه الأيام مشغول بإدخال شرحي للمرتقى الذي أعلنت عنه في المنتدى إدخاله في الحاسوب بعد تبييضه ومراجعته وهذا يأخذ مني فضلا عن مشاغلي الخاصة قسطا كبيرا من الوقت
ولكن ما لا يُدرك كله لا يُترك جله فلنتتعاون في طاعة الله على نشر العلم النافع
أخي الكريم
بخصوص طلبك الإشراف عليك في فترة التحصيل لا حرج عندي ولا مانع من ذلك لكن لا يخفى عليك أن طلب العلم بهذه الطريقة له معوقات كثيرة لذلك أقترح فضلا عن هذه المدارسات عبر الشبكة أن تباشر الطلب على احد مشايخ بلدك فهو وحده من يستطيع تقدير حالتك من حيث القدرة على الاستيعاب والصلاحية لهذا الشأن وهو من يستطيع أن يقترح عليك الكتاب المناسب والذي تتيسر شروحه ويتوفر المشايخ القادرون على تدريسه بكفاءة
فقد يكون كتاب ما أجود من غيره وأنفع لكن يرجح عليه الآخر بتوفر شروحه أو تيسر الشيوخ القادرين على تدريسه واضرب لك مثلا بألفيتي العراقي والسيوطي في المصطلح فلا مقارنة بينهما من حيث جودة النظم ولا من حيث استيعاب المادة فألفية السيوطي أفضل لكني أنصح طلبة العلم دائما بدراسة ألفية العراقي لأن شروحها متوفرة وبطبعات محققة محررةولأن أغلب الدارسين قد تلقوها عن الشيوخ خاصة من يدرسون في الجامعات هذا فضلا عن القبول بين أهل العلم قديما وحديثا وإذا كان الكتاب قد تلقي بالقبول من أهل العلم وبرز من اعتمدوا عليه في تحصيل العلم فاختياره أولى من اختيار كتاب ليست له هذه المنزلة ولا يعني هذا إهمال الثاني بل يُستفاد منه ولا يُجعل عمدة
أخي الكريم لا أدري من أين أبدأ لكن أقترح أن تطرح أسئلة محددة وتكون الإجابة عليها مفتاح البداية
ملاحظة حبذا لو راسلتني على بريد خاص فإن رسائلي محجوبة عنك حتى الآن
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[03 - 12 - 07, 04:09 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
يتعذر علي ان اخص كلا منكم بما يناسبه ومن راسلني منكم على بريدي وأرسل لي بريدا للتواصل فلن أبخل عليه بما يلزم من النصح
وسوف انشر في المنتدى قريبا إن شاء الله يعض ما يحقق مقصودكم
ولا تنسوني من دعائكم ولا يزال بطئي في الكتابة على الحاسوب عائقا يحول دون كثير من النشاط والتفاعل مع إخواني في هذا المتدى
وفقنا الله وإياكم لكل خبر
ـ[احمد الفاضل]ــــــــ[04 - 12 - 07, 06:31 م]ـ
جزاكم الله خيرا ...(110/263)
أريد الفروع الفقهية في شرع من قبلنا
ـ[عبدالله العزاز]ــــــــ[03 - 12 - 07, 01:58 م]ـ
كما هو معلوم أن العلماء مختلفون في اعتبار شرع من قبلنا دليل، ويترتب على هذا أثر على الفروع الفقهية، أريد من الأخوة الكرام مساعدتي في ذكر أثر هذا على الفروع، مع ذكر المصادر، والله يرعاكم ..
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[04 - 12 - 07, 08:25 م]ـ
من الفروع قول المالكية بجواز أكل ذبيحة أهل الكتاب لكن يقولون بتحريم أكل شحم البقر والغنم على المسلمين إذا ذبحها اليهود لأنها محرمة عليهم بنص التوراة وحكى القرآن ذلك في قوله تعالى: " وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ". تجد هذا طافحا في كل الكتب الفقهية التي مؤلفوها على مذهب الامام مالك رحمه الله ويخالفون في ذلك الجمهور.
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[05 - 12 - 07, 04:13 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
ومن الفروع الفقهية لمسألة شرع من قبلنا:
استدلال من يرى القضاء بالقرائن المجردة بقوله تعالى: {وشهد شاهد من أهلها ..... } الآية
وبحديث المرأتين اللتين تنازعتا في صبي
راجع الطرق الحكمية لابن القيم
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[06 - 12 - 07, 08:09 م]ـ
هناك كتاب مطبوع بعنوان:
الشرائع السابقة ومدى حجيتها في الشريعة الاسلامية
لشيخنا الدكتور: عبد الرحمن بن عبد الله الدرويش
الاستاذ المشارك بجامعة الامام.
وهو في الأصل رسالة دكتوراه قديمة نوقشت عام 1398هـ تحت اشراف الدكتور: عبد الغني عبد الخالق من كلية الشريعة بالأزهر.
وقد طبعت الطبعة الثالثة 1424هـ
ـ[الديولي]ــــــــ[10 - 12 - 07, 09:11 م]ـ
أخي الكريم الكتب التي ألفت في الأدلة المختلف يوجد فيها كثير من الفروع
ككتاب أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي للدكتور مصطفى ديب البغا
وكتاب الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين وتطبيقاتها المعاصرة، للدكتور مصلح النجار(110/264)
هل المشقة تجلب التيسير دائما؟؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[04 - 12 - 07, 12:29 م]ـ
قال بعض العلماء من انواع المشاق: مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا , كمشقة البرد في الوضوء , والغسل. ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار ومشقة السفر , التي لا انفكاك للحج والجهاد عنها. ومشقة ألم الحدود , ورجم الزناة , وقتل الجناة , فلا أثر لهذه في إسقاط العبادات في كل الأوقات.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[04 - 12 - 07, 08:17 م]ـ
أخي أبو محمد بارك الله فيك
المشقة المدفوعة شرعا هي التي خلفت ضررا، فمشقة البرد للمُتوضِئ مدفوعة إذا غلب على ظنه الضرر وسُن التيمم كما في حديث الذي شُج رأسه ثم اغتسل فمات، وحديث عمرو بن العاص الذي خاف البرد فتيمم، أما مشقة السفر فمدفوعة كذلك بترخيص الإفطار لكون غالب المسافرين يتضررون منه، عكس شدة الحر فهي من المشقة الملازمة، أما مشقة الجهاد فمدفوعة عن الأعمى والأعرج لأن الضرر بهم لاحق ومشقة الحج مدفوعة عن غير المستطيع لنفس السبب، أما مشقة ألم الحدود فمدفوعة كذلك بقولهم: سوطا بين سوطين وقولهم: لا ترفع إبطك، أما مشقة الرجم والقصاص فمدفوعة بقوله صلى الله عليه وسلم: " إن الله كتب الإحسان على كل شيء ".
وخلاصة القول أن المشقة مقدَّرة شرعا فلا مجال فيها للتشهي ولا للهوى. والله أعلم بالصواب
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[05 - 12 - 07, 12:24 ص]ـ
اخي الكريم إبراهيم الجزائري بارك الله فيك
ارى انك تعجلت في نقد كلام هذا العالم الذي نقلت انا كلامه فلتتامل جيدا ما قال
((ومشقة السفر , التي لا انفكاك للحج والجهاد عنها فلا أثر لهذه في إسقاط العبادات
في كل الأوقات))
كلامه لاغبار عليه وهنا اسالك هل مشقة السفر تسقط الجهاد اوالحج.
على من استطاعهما ووجبت عليه ام لا؟؟
وهل شدة الالم يسقط القصاص والرجم عمن استحقه ام لا؟؟
وهل شدة الحر اوطول النهار تسقط الصوم عمن وجب عليه؟؟
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[05 - 12 - 07, 09:40 م]ـ
وفيك بارك الله
لم أنقد الكلام كما ترى، لكن أردت التقعيد، أما جواب التساؤلات في خلاصة القول، والله أعلم
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[05 - 12 - 07, 10:44 م]ـ
اخي الكريم بارك الله فيك(110/265)
من الأفعال واجب ومحرم في نظر الفقهاء!
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[04 - 12 - 07, 09:14 م]ـ
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
خلال تصفحي أحد الكتب وجدت مؤلفه يقول: ... في الأفعال التي اختلف في وجوبها وتحريمها ...
ثم تساءلت، هل يوجد من الأفعال ما اختلف الفقهاء في وجوبها وتحريمها؟
نظرًا الأمر بعيد، واقعًا ليس كذلك؛ فالإجتهاد على كل مكلف اختلف في حكمه قديما وحديثا بين موجب ومحرم ..
أرجو من الإخوة والمشايخ زيادة تمثيل بارك الله فيكم.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[05 - 12 - 07, 10:52 م]ـ
هل تقصد انهم اختلفوافي امر واحد فقال بعضهم واجب وقال اخرون حرام؟؟
لان الخلاف يتصور في الفعل الواحد اما واجب اومستحب نظرالدلالة الامر
اوحرام اومكروه لدلالة النهي
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[06 - 12 - 07, 08:58 ص]ـ
هل تقصد انهم اختلفوافي امر واحد فقال بعضهم واجب وقال اخرون حرام؟؟
بلى، ولم أجد من الأمثلة إلا ما ذكرتُ، فهل من أمثلة أخرى؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[06 - 12 - 07, 09:48 ص]ـ
الأمثلة كثيرة يا أخي.
منها: قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية؛ واجبة عند بعض العلماء، ومحرمة عند بعض العلماء.
ومنها: الصلاة بالتيمم دون الوضوء إذا ضاق الوقت.
ومنها: مسألة المصراة، يردها وصاعا من تمر، واجب عند الجمهور، محرم عند الحنفية.
ومنها: الخروج لصلاة الجماعة مع أمر الأم بعدم الخروج.
ويمكن أن يُتصور ذلك في المسائل المشابهة لذلك بأن يختلف العلماء في (وجوب شيء واستحبابه) ثم يتعارض هذا مع واجب آخر.
والله أعلم.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[06 - 12 - 07, 11:08 ص]ـ
الشيخ الفاضل أبو مالك بارك الله فيكم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - 05 - 08, 05:59 ص]ـ
ومن الأمثلة على ذلك أيضا صلاة الكسوف بركوعين:
قال بعض العلماء ببطلان الصلاة إن كانت بركوع واحد.
وقال بعضهم ببطلان الصلاة إن كانت بركوعين!!
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[16 - 10 - 08, 11:51 م]ـ
... ومنها:
حكم الصلاة على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، قال بعضهم: لا تجوز، وقال آخرون: تجوز بل قد تكون واجبة. وزاد في البيان أنه من العلماء من يرى قولها حتى في الصلاة إذا سمع المصلي ذكر اسم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. (الخلاف عند المالكية)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[06 - 11 - 08, 06:36 م]ـ
وللفائدة ينظر كلام القرافي في الفروق؛ الفرق السادس والخمسون والمائتان؛ بين قاعدة الزهد وقاعدة الورع.
قال:
(( ..... فإن اختلفوا هل هو حرام أو واجب فالعقاب متوقع على كل تقدير فلا ورع إلا أن نقول إن المحرم إذا عارضه الواجب قدم على الواجب لأن رعاية درء المفاسد أولى من رعاية حصول المصالح وهو الأنظر فيقدم المحرم هاهنا فيكون الورع الترك ... )).
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[08 - 11 - 08, 05:18 م]ـ
ابعدك الله عن المهالك يا ابا مالك
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[15 - 11 - 08, 03:11 م]ـ
وللفائدة ينظر كلام القرافي في الفروق؛ الفرق السادس والخمسون والمائتان؛ بين قاعدة الزهد وقاعدة الورع.
قال:
(( ..... فإن اختلفوا هل هو حرام أو واجب فالعقاب متوقع على كل تقدير فلا ورع إلا أن نقول إن المحرم إذا عارضه الواجب قدم على الواجب لأن رعاية درء المفاسد أولى من رعاية حصول المصالح وهو الأنظر فيقدم المحرم هاهنا فيكون الورع الترك ... )).
شيخنا الفاضل أبا مالك فائدة نفيسة؛ فيها تفصيل، بارك الله فيكم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[24 - 09 - 09, 01:23 ص]ـ
ومن الأمثلة على ذلك أيضا: (فسخ الحج وجعله عمرة) على تفصيله.
فبعض العلماء يحرم ذلك وهو قول الجمهور، وبعضهم يستحبه، وبعضهم يوجبه استنادا إلى ظاهر بعض النصوص.
والله أعلم.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[24 - 09 - 09, 02:47 ص]ـ
سجدة (ص) في الصلاة .. الحنابلة والشافعية لا يرونها من سجود التلاوة بل يرونها سجدة شكر، ويحرمون السجود فيها في الصلاة لأن ذلك زيادة ركن، ومن زاد ركنا عمدا بطلت صلاته.
والحنفية يوجبون سجود التلاوة على وجه العموم ويقولون هذه منها.
أما المالكية فمع أنهم يرونها سجدة تلاوة إلا أنهم لا يوجون سجود التلاوة.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[24 - 09 - 09, 06:30 ص]ـ
معلومات قيمة، جزاكم الله خيرا، وبارك الله فى أبى مالك على نقله الطيب.(110/266)
عجالة منتقى النقول على مرتقى الوصول (الحلقة الأولى)
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[05 - 12 - 07, 01:32 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم
إخواني الكرام رواد هذا المنتدى المبارك يبدوا أنني قد تسرعت في الإعلان عن شرحي منتقى النقول عل مرتقى الوصول ذلك أن الطلبات قد كثرت علي من أجل نشره حتى اضررت للتعهد بذلك لكن عندما بدأت تبييض الكتاب وجدت ان الأمر قد يطول وقد لا يتفهم كثير من الإخوان أسباب ذلك فأردت من باب ما لايدرك كله لا يُترك جله ومن باب خير البر عاجله أن أنتقي من هذا الشرح بعض الموضوعات التي قد تمكنت من تبييضها وأنشرها على هذا المنتدى المبارك أولا بأول ولم ألتزم في ذلك ترتيب الكتاب فلذلك سوف تكون منهجيتي في هذه المقالات مختلفة عن الشكل النهائي الذي أردت أن يكون عليه الكتاب متناسبة في طولها مع حجم الوقت المتاح لي لإدخال المعلومات فإن الكتاب عندي مسودته ولكن تبييضه يحتاج مني إلى وقت قد لا يتوفر لدي الآن وإدخاله بعد ذلك في الحاسوب المعضلة الكبرى بسبب بطئي في الكتابة وجهلي بأساليب تنسيق الملفات على الوورد وغيره.
ومع ذلك فسوف أحاول أن أبيض الكتاب بالتدرج بحيث انشر كل اسبوع بابا منه عل حلقة أو حلقتين أو ثلاث وأستهل هذا الأسبوع بالكلام على فصل من أهم فصول الكتاب يتعلق بالدلالات هو (فصل في لحن الخطاب وفحواه ودليله) وسيكون ذلك –إن شاء الله في أربعة مشاركات
-الأولى –وفيها مقارنة بين مرتقى الوصول وبين تقريب الوصول لابن جزي ومهيع الوصول لابن عاصم
الثانية- شرح الأبيات المتعلقة بلحن الخطاب
الثالثة-شرح الأبيات المتعلقة بفحوى الخطاب
الرابعة-شرح الابيات المتعلقة بدليل الخطاب
ولا بد من التنويه هنا إلى أني سوف أحاول إكمال تحرير وتبييض الكتاب على الوجه الذي الذي أعلنت عنه وإذا تم ذلك فسوف أنشره على موقع www.chadarat.com (http://www.chadarat.com/)
ثم على هذا المنتدى المبارك وقد آن الأوان للوفاء بالعهد وإنجاز الوعد فإلى الحلقة الأولى من الحلقات الأربع التي سوف أنشرها _إن شاء الله –تباعا خلال هذا الأسبوع
ملاحظة:الآن أنهيت إدخال هذه الكلمات ولم أتمكن بعد من تصحيحها فلذلك أعتذر عن الأخطاء المطبعية
الحلقة الأولى: من عجالة منتقى النقول على مرتقى الوصول
بسم الله الرحمن الرحيم
فصل في لحن الخطاب وفحواه ودليله
مقارنة
أورد الناظم هذا الباب تبعا لأصله تقريب الوصول لابن جزي وحصل بينهما شئ من التفاوت وكما ألمحت في مقدمات الكتاب فسوف أقارن في هذا الباب _وفي كل باب_بين الكتب الثلاثة مرتقى الوصول ومهيع الوصول كلاهما لابن عاصم وبين تقريب الوصول لجده لأم محمد ابن جزي الكلبي
واقسم هذه المقارنةإلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: مقارنة بين التقريب والمهيع
القسم الثاني:مقارنة بين المرتقى وبين كل من التقريب والمهيع
القسم الأول مقارنة بين التقريب والمهيع:
1 - نظم ابن عاصم هذا الباب من تقريب ابن جزي وزاد عليه عزو القول بحجية مفهوم المخالفة إلىمنكري القياس
قال ابن جزي: (وأخذ به العلماء أيضا إلا الظاهرية) ص (87) ط دار الفضيلة بتحقيق ودراسة:محمد على فركوس ط أولى 1410 - 1990)
في حين قال ابن عاصم في المهيع:
يُلحقه بالنص جل الناس=لذا ارتضاه منكر القياس
2 - تعرض ابن جزي لمراتب مفهوم المخالفة ورتبها من حيث القوة فقال:
(وأقواها مفهوم العلة وأضعفها مفهوم اللقب) ص (89)
في حين لم يتعرض ابن عاصم لهذه المراتب في المهيع بل ولا في المرتقي ولعل السبب في ذلك عدم موافقته له على ذلك الترتيب كما سنفصله في محله.
3 - علل في المهيع والمرتقى ترك من سوى الدقاق للقول بمفهوم اللقب بانهم تركوه بسبب ما يلزم عنه من المحاذير كإنكار رسالة الرسل الذي يفهم من قول القائل محمد رسول الله وإنكار وجوب الزكاة المفهوم من إيجاب الصلاة وما شابه ذلك فقال في المهيع:
وزيد للدقاق مفهوم اللقب=وهو لما يلزم عنه مجتنب
وقال في المرتقى:
وللذي يلزم حتما اجتُنب =ممن سوى الدقاق مفهومُ اللقب
في حين اكتفى في التقريب بقوله (ولم يقل به إلا الدقاق) (ص 89)
4 - لم يذكر في التقريب من موانع مفهوم المخالفة إلا الجري على الغالب
وزاد عليه في المهيع والمرتقي سوق اللفظ مساق المبالغة فقال في المهيع:
كذا إذاما بولغ الحكم فلا =حكم لمفهوم وإن هو انجلى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/267)
5 - زاد في التقريب الأمثلة على كل نوع من أنواع الدلالات ولم يتعرض في المهيع لأكثر الأمثلة
القسم الثاني:مقارنة بين المرتقى وبين كل من التقريب والمهيع
1 - لم يتعرض في المرتقي لذكر من عمل بمفهوم الموافقة في حين تعرض له في المهيع كما تقدم
2 - من حيث الشكل أورد في المهيع هذا الباب تبعا لابن جزي بعد فصل النص والظاهر والمؤول وقبل فصل المقتضيات المحتملة في حين اورد في المرتقى بعد فصل المقتضيات وقبل فصل الأحكام
3 - يختلف تعريف مفهوم الموافقة في المرتقى عن تعريفه في التقريب والمهيع فقد جعله شاملا للنوعين في المرتقى المساوي والأولى في حين لا يشمل تعريفه في المهيع والتقريب إلا نوع الأولى
قال في المهيع
وسمي المفهوم ذا الموافقه=إذ حكمه المنطوق فيه وافقه
يثبت للمسكوت عنه حكم ما=نص عليه وهو الاولى منهما
4 - قسم في المهيع تبعا لابن جزي مفهوم الموافقه وهو عنده الأولى فقط إلى قسمين فقال:
وهو على ضربين تنبيبه على=ماقل بالأكثرأو عكس جلا
في حين لم يتعرض لهذه القسمة في المهيع ولعل ذلك تنبيها إلى أنه دائما تنبيه بالأعلى باعتبار الصفة التي يحصل فيها التفاضل
5 - زاد في المرتقى على المهيع وأصله التقريب بذكر دلالة الإشارة
6 - زاد في المرتقى على المهيع والتقريب بذكر انواع دلالة الاقتضاء وأمثلتها
7 - زاد في التقريب والمهيع على المرتقى ذكر حجية المفهوم
8 - زاد في المهيع تبعا للتقريب تسية مفهوم الموافقة تنبيه الخطاب كما في البيت المتقدم ولم يتعرض لذلك في المرتقى
9 - زاد في المهيع على المرتقى نسبة القول بعدم حجية مفهوم الصفة عند الغزالي وأبي بكر ابن الطيب وفي التقريب (وخالف في مفهوم الصفة القاضي أبوبكربن الطيب وأبو المعالي) (ص90) وقال في المهيع:
والخلف للقاضي وللغزالي=في الوصف منقول بلا إشكال
في حين لم يشر في المرتقى لذلك وسيأتي فيما بعد_إن شاء الله تفسير ذلك وتفصيله.
1 - ذكر في المرتقى في هذا الباب أن القصد من التفهيم يكون يالاقتضاء واللفظ والمفهوم ولم يذكر ذلك في المهيع في هذا الباب وإن كان ذكره مع اختلاف يسير في المعنى قبل ذلك في فصل:
ألقول في الظاهر والمؤل=والنص مع مبين ومجمل
فقال في سياق الكلام على ما يحصل به البيان:
ويحصل البيان في الأشياء=بالقول والمفهوم والإيماء
والفعل والإقرار والتعليل=والكتب والقياس والدليل
في حين اقتصر ابن جزي على البيان بالقول والمفهوم مع بقية ما يقع به البيان ولم يتعرض للإيماء ولعل سبب هذا الاختلاف أنه أراد في المهيع والمرتقى أن يخرج من الخلاف الحاصل في دلالة الإيماء والتنبيه وفي دلالة الاقتضاء هل هما من قسم المنطوق أو من قسم المفهوم أو أنه أراد الإشارة إلى هذا الخلاف بهذه الطريقة اللطيفة
11 - تعرض في المهيع تبعا للتقريب إلى أنواع الحصر الأربعة فقال:
والحصر، ثم الحصر بالأداة=كإنما في حيز الإثبات
أو كجميع ما به يُستثنى=يقدمها نفي عليه يُبنى
ومنه بالتقديم للمعمول=أو خير عند أولي التحصيل
وسيأتي تفسير كل ذلك وتفصيله في الحلقات اللاحقة _إن شاء الله_
ـ[أبو الحسين الزواوي]ــــــــ[05 - 12 - 07, 02:00 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ..
بارك الله فيك على هذا الشرح الذي أتمنى ان يكون قيما .. وقد كان في النية أن أشرح "المرتقى" بكلام "تقريب الوصول"، مع زيادات وإضافات، ولكنك حزت فضل السبق .. فأكرمك الله ووفقك ..
وأنا أستحضر أثناء هذا الكلام ـ وأنت تنتسب إلى شنقيط ـ ما ورد في "الاكحلال" على شرح الألفية حول أفضلية المتقدم والمتأخر .. وأنا أرجح في هذا المقام قول الشاعر: "ولكن بكت قبلي فهيّج ... " (ابتسامة)
وفقك الله أولا وآخرا ..
ـ[أبوصخر]ــــــــ[08 - 12 - 07, 12:28 ص]ـ
قمت بعون من الله و توفيقه بصفّ ما أتحفنا به شيخنا الفاضل البوني الشنقيطي على ملف وورد مع ترتيبه ترتيبا يسهّل قراءته مع تصحيح بعض الأخطاء المطبعية.
و قمت بتمييز النقولات بلون مميز عن الشرح و عن النظم، و سوف أقوم بإذن الله بترتيب ما يضيفه الشيخ على الشرح و صفه على ملف وورد و رفعه ثانية.
و الله الموفق
ـ[محمد براء]ــــــــ[08 - 12 - 07, 02:03 م]ـ
وإدخاله بعد ذلك في الحاسوب المعضلة الكبرى بسبب بطئي في الكتابة وجهلي بأساليب تنسيق الملفات على الوورد وغيره
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/268)
لو صورت ما هو جاهز للنشر على الماسح الضوئي (السكانر) ثم وضعته في الملتقى؛ لعل بعض الأخوة السريعين في الصف يقومون بإدخاله على ملف ورد وتنسيقيه.
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[08 - 12 - 07, 02:11 م]ـ
اخي البوني جزاك الله خيرا
لو جمعت كل الحلقات كمشاركات في رابط واحد .. افضل من تجزئتها وتشتيتها في حلقات على روابط متعددة ومتناثرة!
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[08 - 12 - 07, 03:47 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم
إخوانيالكرام رواد هذا المنتدى المبارك يبدوا أنني قد تسرعت في الإعلان عن شرحيمنتقى النقول على مرتقى الوصول ذلك أن الطلبات قد كثرت علي من أجل نشره حتىاضررت للتعهد بذلك لكن عندما بدأت تبييض الكتاب وجدت أن الأمر قد يطول وقدلا يتفهم كثير من الإخوان أسباب ذلك فأردت من باب ما لايدرك كله لا يُتركجله ومن باب خير البر عاجله أن أنتقي من هذا الشرح بعض الموضوعات التي قدتمكنت من تبييضها وأنشرها على هذا المنتدى المبارك أولا بأول ولم ألتزم فيذلك ترتيب الكتاب فلذلك سوف تكون منهجيتي في هذه المقالات مختلفة عن الشكلالنهائي الذي أردت أن يكون عليه الكتاب متناسبة في طولها مع حجم الوقتالمتاح لي لإدخال المعلومات فإن الكتاب عندي مسودته ولكن تبييضه يحتاج منيإلى وقت قد لا يتوفر لدي الآن وإدخاله بعد ذلك في الحاسوب المعضلة الكبرىبسبب بطئي في الكتابة وجهلي بأساليب تنسيق الملفات على الوورد وغيره.
ومع ذلكفسوف أحاول أن أبيض الكتاب بالتدرج بحيث انشر كل أسبوع بابا منه على حلقةأو حلقتين أو ثلاث وأستهل هذا الأسبوع بالكلام على فصل من أهم فصول الكتابيتعلق بالدلالات هو (فصل في لحن الخطاب وفحواه ودليله) وسيكون ذلك –إنشاء الله في أربعة مشاركات:
الأولى/وفيها مقارنة بين مرتقى الوصول وبين تقريب الوصول لابن جزي ومهيع الوصول لابن عاصم.
الثانية/شرح الأبيات المتعلقة بلحن الخطاب.
الثالثة/شرح الأبيات المتعلقة بفحوى الخطاب.
الرابعة/شرح الأبيات المتعلقة بدليل الخطاب.
ولا بد من التنويه هنا إلى أني سوف أحاول إكمال تحرير وتبييض الكتاب على الوجه الذي أعلنت عنه وإذا تم ذلك فسوف أنشره على موقع www.chadarat.com (http://www.chadarat.com/) ثم علىهذا المنتدى المبارك وقد آن الأوان للوفاء بالعهد وإنجاز الوعد فإلىالحلقة الأولى من الحلقات الأربع التي سوف أنشرها _إن شاء الله –تباعاخلال هذا الأسبوع.
ملاحظة:الآن أنهيت من إدخال هذه الكلمات ولم أتمكن بعد من تصحيحها فلذلك أعتذر عن الأخطاء المطبعية.
الحلقة الأولى: من عجالة منتقى النقول على مرتقى الوصول.
فصل في لحن الخطاب وفحواه ودليله.
مقارنة:
أورد الناظم هذا الباب تبعا لأصله تقريبالوصول لابن جزي وحصل بينهما شئ من التفاوت وكما ألمحت في مقدمات الكتابفسوف أقارن في هذا الباب _وفي كل باب_بين الكتب الثلاثة مرتقى الوصولو مهيع الوصول كلاهما لابن عاصم وبين تقريب الوصول لجده لأم محمد ابن جزيالكلبي، واقسم هذه المقارنة إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: مقارنة بين التقريب و المهيع.
القسم الثاني:مقارنة بين المرتقى وبين كل من التقريب و المهيع.
القسم الأول مقارنة بين التقريب والمهيع:
1/نظم ابن عاصم هذا الباب من تقريب ابن جزي وزاد عليه عزو القول بحجية مفهوم المخالفة إلى منكري القياس، قال ابنجزي: (وأخذ به العلماء أيضا إلا الظاهرية) (ص87) ط. دار الفضيلة بتحقيق ودراسة:محمد على فركوس ط أولى 1410 - 1990.
في حين قال ابن عاصم في المهيع:
يُلحقه بالنص جل الناس ... لذا ارتضاه منكر القياس
2/تعرض ابن جزي لمراتب مفهوم المخالفة ورتبها من حيث القوة فقال:
(وأقواها مفهوم العلة وأضعفها مفهوم اللقب) (ص89)، في حين لم يتعرض ابن عاصم لهذه المراتب فيالمهيع بل ولا في المرتقي ولعل السبب في ذلك عدم موافقته له على ذلكالترتيب كما سنفصله في محله.
3/علل في المهيع و المرتقى ترك من سوى الدقاقللقول بمفهوم اللقب بأنهم تركوه بسبب ما يلزم عنه من المحاذير كإنكاررسالة الرسل الذي يفهم من قول القائل محمد رسول الله وإنكار وجوب الزكاةالمفهوم من إيجاب الصلاة وما شابه ذلك فقال في المهيع:
وزيد للدقاق مفهوم اللقب ... وهو لما يلزم عنه مجتنب
وقال في المرتقى:
وللذي يلزم حتما اجتُنب ... ممن سوى الدقاق مفهومُ اللقب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/269)
في حين اكتفى في التقريب بقوله (ولم يقل به إلا الدقاق) (ص 89).
4/لم يذكر في التقريب من موانع مفهوم المخالفة إلا الجري على الغالب، وزاد عليه في المهيع والمرتقي سوقاللفظ مساق المبالغة فقال في المهيع:
كذا إذا ما بولغ الحكم فلا ... حكم لمفهوم وإن هو انجلى
5/زاد في التقريب الأمثلة على كل نوع من أنواع الدلالات ولم يتعرض في المهيع لأكثر الأمثلة.
القسم الثاني:مقارنة بين المرتقى وبين كل من التقريب والمهيع:
1/لم يتعرض في المرتقي لذكر من عمل بمفهوم الموافقة في حين تعرض له في المهيع كما تقدم.
2/من حيث الشكل أورد في المهيع هذا البابتبعا لابن جزي بعد فصل النص والظاهر والمؤول وقبل فصل المقتضيات المحتملةفي حين أورد في المرتقى بعد فصل المقتضيات وقبل فصل الأحكام.
3/يختلف تعريف مفهوم الموافقة في المرتقىعن تعريفه في التقريب والمهيع فقد جعله شاملا للنوعين في المرتقى المساويوالأولى في حين لا يشمل تعريفه في المهيع والتقريب إلا نوع الأولى، قال في المهيع:
وسمي المفهوم ذا الموافقه ... إذ حكمه المنطوق فيه وافقهيثبت للمسكوت عنه حكم ما ... نص عليه وهو الأولى منهما
4/قسم في المهيع تبعا لابن جزي مفهوم الموافقه وهو عنده الأولى فقط إلى قسمين فقال:
وهو على ضربين تنبيه على ... ما قل بالأكثر أو عكس جلا
في حين لم يتعرض لهذه القسمة في المهيع ولعل ذلك تنبيها إلى أنه دائما تنبيه بالأعلى باعتبار الصفة التي يحصل فيها التفاضل.
5/زاد في المرتقى على المهيع وأصله التقريب بذكر دلالة الإشارة.
6/زاد في المرتقى على المهيع والتقريب بذكر انواع دلالة الاقتضاء وأمثلتها.
7/زاد في التقريب والمهيع على المرتقى ذكر حجية المفهوم.
8/زاد في المهيع تبعا للتقريب تسمية مفهوم الموافقة تنبيه الخطاب كما في البيت المتقدم ولم يتعرض لذلك في المرتقى.
9/زاد في المهيع على المرتقى نسبة القولبعدم حجية مفهوم الصفة عند الغزالي وأبي بكر ابن الطيب وفي التقريب (وخالففي مفهوم الصفة القاضي أبو بكر بن الطيب وأبو المعالي) (ص90)، وقال في المهيع:
والخلف للقاضي وللغزالي ... في الوصف منقول بلا إشكال
في حين لم يشر في المرتقى لذلك وسيأتي فيما بعد_إن شاء اللهتفسير ذلك وتفصيله.
10/ذكرفي المرتقى في هذا الباب أن القصد من التفهيم يكون بالاقتضاء واللفظوالمفهوم ولم يذكر ذلك في المهيع في هذا الباب وإن كان ذكره مع اختلافيسير في المعنى قبل ذلك في فصل:
ألقول في الظاهر و المؤول ... والنص مع مبين ومجمل
فقالفي سياق الكلام على مايحصل به البيان:
ويحصل البيان في الأشياء ... بالقول والمفهوم والإيماء
والفعل والإقرار والتعليل ... والكتب والقياس والدليل
في حين اقتصر ابن جزي على البيان بالقولوالمفهوم مع بقية ما يقع به البيان ولم يتعرض للإيماء ولعل سبب هذاالاختلاف أنه أراد في المهيع والمرتقى أن يخرج من الخلاف الحاصل في دلالةالإيماء والتنبيه وفي دلالة الاقتضاء هل هما من قسم المنطوق أو من قسمالمفهوم أو أنه أراد الإشارة إلى هذا الخلاف بهذه الطريقة اللطيفة.
11/تعرض في المهيع تبعا للتقريبإلى أنواع الحصر الأربعة فقال:
والحصر، ثم الحصر بالأداة ... كإنما في حيز الإثبات
أو كجميع ما به يُستثنى ... يقدمها نفي عليه يُبنى
ومنه بالتقديم للمعمول ... أو خير عند أولي التحصيل
وسيأتي تفسير كل ذلك وتفصيله في الحلقات اللاحقة –إن شاء الله-.
الحلقة الثانية: من عجالة منتقى النقول على مرتقى الوصول.
قال الناظم رحمه الله:
ويحصل القصد من التفهيم ... بالاقتضا واللفظ والمفهوم
يعني أن قصد المتكلم إفهام السامع يحصل عن طريق اللفظوعن طريق الاقتضاء وعن طريق المفهوم، ذهبالولاتي في نيل السول (ص54) حمل الفظ في كلام الناظم على اللفظ الدال بالمطابقة في حين ذهب الشارح محمد فال الملقب (اباه) (1/ 41) إلى حمله على الصريح وهذا اختلاف في العبارة فإن دلالة اللفظ الصريح هيدلالة المطابقة فأما دلالة الالتزام ومنها دلالة الاقتضاء ففيها الخلاف هلهي من قسم المنطوق غير الصريح وعليه الأكثر أم هي من قبيل المفهوم كما ذهبإليه أبو إسحاق الشيرازي وجماعة (انظر اللمع ص:45).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/270)
والذي أراه أن الناظم رحمه الله أراد أن التنبيه بهذه الطريقة اللطيفة وهي جعل الاقتضاء قسيما للفظ والمفهوم إلى الخلاف المتقدم،وقد نحى الناظم هذا النحو في دلالة الاقتضاء في نظم مهيع الأصول كما تقدم في المقارنة السابقة.
نكتة:
على تفسير الشارحين الولاتي ومحمد فال (اباه) يكون في كلام الناظم إضمار فيكون قد ألمح من طرف خفي إلى مثال للمسألة التي يشرحها.
قال الناظم رحمه الله:
لحن الخطاب الاقتضاء ما عرف ... من جهة اللفظ وللمعنى حذف
ثم شرع الناظم في بيان معنى الاقتضاء فقال إن الاقتضاء: (هو ما حذف من الكلام ولا يستقل المعنى إلا به) (تقريب الوصول ص:87) فهو من جهة المعنى معروف ومن جهة اللفظ محذوف وهو مرادف للحن الخطاب، ودلالة الاقتضاء هي بعينها الإضمار الذي تقدم الحديث عنه في فصل المقتضيات المحتملة.
وما ذهب إليه الناظم رحمه الله من كون لحنالخطاب مرادف للاقتضاء هو الشائع في كتب المالكية حيث ذكره الباجي في كتبهالثلاثة الإشارة والمنهاج وإحكام الفصول وذكره القرافي في التنقيح وابنجزي وابن رشد في المقدمات وغيرهم بل لم أر من خالف هذا الاصطلاح من مصنفيالمالكية سوى ابن الحاجب فإنه أطلقه على قسم المساوي من قسمي مفهومالموافقة _كما سيأتي إن شاء الله_وتبعه على ذلك السبكي والبيضاوي منالشافعية، فالعجب من صاحب نشر البنود _وهو مالكي_ حين يقول (1/ 297): (وعند التنقيح أن لحن الخطاب هو دلالة الاقتضاء)، وهذا مشعر بأن غير صاحب التنقيح من المالكية يرى خلاف ذلك وفيه ما قد رأيت.
وممن أطلق لحن الخطاب على دلالة الاقتضاء أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية كما في كتابه اللمع (ص:45)، ومن الحنابلة أبو يعلى في العدة، وأبو الخطاب الكولذاني في التمهيد (انظر التحبير للمرداوي (ص:2872).
ومن الأصوليين من يطلق لحن الخطاب ويريد به مفهوم الموافقة بنوعيه الأولى والمساوي (انظر الابهاج للسبكيين1/ 279).
ومنهم من يطلق على الاقتضاء فحوى الخطابومنهم من يسميه مفهوم الخطاب ومنهم من يجعل مفهوم الخطاب شاملا لمفهومالموافقة الأولى ودلالة الاقتضاء ومفهوم المخالفة (انظر اللمع للشيرازي ص:44 - 45) والتحبير للمرداوي (ص:2872)، وقال في نشر البنود (1/ 297) بتحقيق محمد الأمين ابن احمد بيب ط الأولى 1426 - 2005: (فلحن الخطاب يُطلق بالاشتراك العرفي على كل من دلالة الاقتضاء ومن المساوي من قسمي الموافقة ومن مفهوم المخالفة).
وما وقع في إطلاق مصطلح لحن الخطاب مناختلاف بين الأصوليين وقع نظيره في مصطلحات أخرى كفحوى الخطاب ومفهومالموافقة وتنبيه الخطاب ودليل الخطاب وسنعرض _إن شاء الله _لكل ذلك فيمحله، لذلك يلزم التنبه والتثبت قبل إطلاق أي من هذه المصلحات حتى يُعرفمراد مُطلقها ولا مشاحة في الاصطلاح طالما أن الخلاف في اللفظ لا فيالمعنى.
تنبيه:
نسب القرافي في شرحه للمحصول إلى القاضي أبيالوليد الباجي والقاضي عبد الوهاب البغدادي أنهما يُطلقان لحن الخطابويريدان بها مفهوم المخالفة، ثم قال: (لأن الثلاثة فيها إشعار من غير تصريح فحسن فيها لفظ اللحن)، نفائس الأصول (2/ 641).
وتعقبه شارح التنقيح أبوعلي حسين ابن أحمدالشوشاوي الرجراجي بما حاصله: أن القرافي واهم في نسبة هذا القول إلىالقاضيين المذكورينونقل عنهما من كتبهما ما يخالف هذه الدعوى مبينا سببتسلل الوهم إلى القرافي فليرجع إليه فإنه بحث مهم ممتع (رفع النقاب عن تنقيح الشهاب 1/ 505 - 506 ط مكتبة الرشد الأولى 1425 - 2004).
قال الناظم رحمه الله:
والعقل عمدة في الاقتضاء ... وقد يُرى في الشرع في أشياء
وبرفع عن أمتي الخطأ ولا ... صلاة إلا بطهور مُثلا
يعني أن العقل يُعتمد عليه في معرفة المقتضىالمحذوف الذي يتعين تقديره لصحة الكلام أو صدقه عقلا كما أن الشرع يُعتمدعليه في معرفة المقتضي المحذوف الذي يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته شرعا، ومثّل لدلالة العقل على المقتضي المحذوف بحديث: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) أخرجهالطحاوي في شرح المعاني (3/ 95) وابن ماجه في السنن (1/ 659) الحاكم فيالمستدرك (2/ 198) والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 356) عن ابن عباس وأخرجه ابنعدي في الكامل (2/ 573) من حديث أبي بكرة قال في القاصد الحسنة (ص371):ومجموعهذه الطرق يُظهر أن للحديث أصلا"وصححه ابن حزم في الإحكام (5/ 149) وحسنهالنووي في
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/271)
الأربعين.
فإن صدق هذا الخبر عقلا متوقف على مضمرمقدرتقديره رفع الإثم أو المؤاخذةلأن الواقع قد دل على وقوع الخطإوالنسيان والاستكراه من هذه الأمة ورفع الواقع محال.
وقد يُقال إن المقتضي هنا دل على حذفهالعقل والشرع معا،فإن صدق هذا الخبر متوقف شرعا على إضمار هذا المحذوفلإجماع أهل العلم أنه لا يسقط الضمان في الخطإ والنسيان.
ومثل الناظم -رحمه الله- لدلالة الشرع على المقتضي المحذوف بحديث (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) روا مسلم (ح224) عن ابن عمر، فإن الصلاة يمكن أن تقع في الواقع تامة دونأن يسبقها طهور ولكن صدق ذلك شرعا متوقف على تقدير مضمر هو الصحة فلا صلاةصحيحة شرعا إلا بطهور
وقد مثل في التقريب (ص87) للنوعين فقال: (كقوله تعالى: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق (الشعراء:63) تقديره فضرب فانفلق، ومثلهفمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر (البقرة:185) تقديره إن أفطر في المرض أو السفر).
ويمكن أن يمثل أيضا لدلالة الاقتضاء بما ورد في قوله تعالىفمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك (البقرة:196) تقديره إن حلق رأسه ففدية، لما دل عليه حديث كعب ابن عجرة في صحيحي البخاري (ح1814) ومسلم (ح1201) في سبب نزول الآية.
وقول الناظم: (و برفع عن أمتي) هو بإدغام العين المفتوحة من (رفع) في العين المفتوحة من (عن) وهذا هو الإدغام الكبير وقد قرأ به السوسي، وليس من عادة الناظم في هذا النظم اللجوءإلى الضرورة أو إلى غير الشائع من اللغات بل إن المواضع التي ألجأه النظمفيها إلى خلاف الشائع لا تبلغ خمسة مواضع، وسأنبه على كل منها في موضعه –إن شاء الله-.
ويمكن أن يمثل لدلالة الاقتضاء بقوله تعالىواسأل القرية (يوسف82) لتوقف الصدق عقلا على مقدر محذوف هو (أهل).
قال الناظم رحمه الله:
ومنه ما يكون بالتصريح ... مع قصده ومنه بالتلويح
فأول كمقتضى التحليل ... ومقتضى التحريم في التنزيل
والثان مثل فاقطعوا أو فاجلدوا ... في الفهم للتعليل حيث يرد
ومثله ما جاء في الترغيب ... والمدح أو في الذم والترهيب
وذاك ما يُقصد بالعباره ... .....................
يعني أن الاقتضاء بمعناه اللغوي _وهو أعم من معناه الاصطلاحي نوعان: أحدهما صريح، ومثّل له الناظم بمقتضي التحريم في قوله تعالىحرمت عليكم أمهتكم (النساء:23)، فالمقتضي المحذوف هو النكاح، قوله تعالىحُرمت عليكم الميتة (المائدة:3)، فالمقتضي المحذوف أكلهاوذلك لدلالة العقل على أن الأعيان لا توصفبالحرمة ولا الإباحة وإنما يُنسب ذلك إلى ما يعرض لها وهذا القسم منالاقتضاء مقصود أصالة للمتكلم.
والثاني من نوعي الاقتضاء بمعناه العام اقتضاء غير صريح، هو نوعان أحدهما مقصود للمتكلم أصالة والثاني غير مقصود.
فأما الأول فهو أن يقترن بالحكم وصف مناسبلأن يكون سببا وباعثا ومقتضيا له، بحيث لو لم يُجعل ذلك الوصف علة لذلكالحكم لكان الكلام معيبا عند العقلاء وهذا النوع من الاقتضاء هو المسمىبـ[دلالة الإيماء والتنبيه]، وهو مسلك من مسالك العلة _وسوف نعرض للمزيد منتفصيله في ذلك الموضع من باب القياس، و مثّل له الناظم –رحمه الله- بقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فقد اقترن بالحكم وهو القطع وصف مناسب لتشريع هذه العقوبة، وهو السرقة فإذا لم تكن السرقة هي مقتضي هذه العقوبة وسببها وعلتها لكان نظام الكلام مختلا.
كما مثل الناظم رحم الله بقوله تعالىوالزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة (النور:1)، فقد اقترن بالحكم هنا وهو الجلد وصفمناسب لتشريع الحكم وهو الزنا فإذا لم يكنالزنا هو مقتضي الحكم وباعثه وعلته كان الكلام معيبا عند العقلاء وهذايُصان عنه كلام آحاد الناس فما بالك بكلام رب الناس، ومن هذا النوع ما سيقفي كلام الشارع من الذم في مقام الترهيب والمدح في مقام الترغيب كقولهتعالىإن الأبرار لفي نعيم (الانفطار:13) فقد اقترن الحكم وهو التنعم في الجنة بوصف مناسب هو البر فلو لم يكن دخولهم الجنة بسبب برهم لكان الكلام مختلا معيبا ونظير ذلك في الترهيب قوله تعالىوإن الفجار لفي جحيمأي لفجورهم.
قال الناظم:
..................... ... وغير مقصود هو الإشارة
مثل أقل الحمل مع دليله ... وأكثر الحيض على تفصيله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/272)
ثم أورد الناظم رحمه الله النوع الثاني منالاقتضاء غير الصريح بمفهومه العام وهو أن يفهم من لازم لفظ ما حكم دون أنيكون اللفظ سيق أصالة للدلالة على ذلك الحكم وسماه مفهوم الإشارة،ومثل لهبمثالين:
الأول/دلالة قوله تعالىوحمله وفصاله ثلاثون شهرا (الأحقاف:15)، بضميمة قوله تعالىوفصاله في عامين (لقمان:14)، على أن أقل الحمل ستة أشهر فإن أيا من النصين لم يسق أصالة للدلالة على ذلك وإن دلا عليه بمجموعها لزوما قال في الإبهاج (1/ 293): (ومن أنواع هذه الدلالة أن يرد النص دالاعلى ثبوت الحكم لشيئين والآخر على ثبوت بعض ذلك الحكم لأحدهما على التعيينفيتعين الباقي للآخر).
والثاني/دلالة ما نُسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: (تجلس إحداكن شطر عمرها لا تُصلي) على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما، وهذا المثال قد تتابع كثير من أئمة الأصولعلى التمثيل به وهو غير سديد من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة فالحديث بهذااللفظ المدلول به على هذه الدعوى قد اتفق الحفاظ على كونه لا أصل له وممننص على ذلك السخاوي في المقاصد (ص197) وابن حجر في التلخيص (1/ 162) والنووي في (المجموع والخلاصة) وزاد أنه باطل، وقال البيهقي و ابن مندهأنه لا أصل له. حكاه ابن دقيق العيد في الإمام عنهما كما في التلخيص (1/ 162).
وأما من جهة الدلالة فإنه يدخل في عدادالعمر فترة الصبا واليأس فضلا عن كون الشطر ليست نصا في النصف فقد قال فيالقاموس شطر الشئ بعضه (انظر مسلم الثبوت (1/ 414))،وقال الرهوني في شرح مختصر ابن الحاجب (3/ 323): (والحديث لم يرد بهذا اللفظ ولفظه عند مسلم تمكث الليالي لا تصلي، فلا يكون مثالا لدلالة الإشارة).
ومثل كثير من الأصوليين لهذه الدلالة (دلالة الإشارة) بدلالة قوله تعالىفالآن باشروهن ... إلى قوله ... حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسودعلى أن الصائم إذا أصبح جنبا لم يفسد صومه بذلك، لأن إباحة الآية للجماع فيآخر جزء من الليل يلزم منه بالضرورة أن يُصبح جنبا وقد حُكي هذا الاستنباطمن الآية عن الإمام محمد ابن كعب القرظي -رحمه الله- (انظر شرح السيوطي للكوكب الساطع (1/ 212)) والتحبير للمرداوي (ص2870)، وعد صاحب البحر المحيط دلالة الآية من قبيلمفهوم الموافقة وفيه نظر لأن دلالة المفهوم مقصودة أصالة وهذه الدلالة غيرمقصودة أصالة فافترقا، وانظر (مسلم الثبوت (1/ 407).
ويمكن أن يُمثل لها أيضا بدلالة قول النبيصلى الله عليه وسلم لعروة ابن مضرس الطائي: (من صلى هذه الصلاة معنا وقدوقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه) أبو داود (ح1950) والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي (ح3041) على عدم ركنية المبيت بمزدلفة لأن الذي يقف بعرفة في آخر جزء من الليل لا يُدرك المبيت بالمزدلفة.
وانظر أمثلة أخرى لدلالة الإشارة في (مسلم الثبوت (1/ 407)).
تنبيه: شرح الشيخ محمد يحي الولاتي قول الناظم: (ومنه ما يكون بالتصريح ... ) على أساس أن الضمير راجع للاقتضاء فيوهمأن الاقتضاء بمعناه الاصطلاحي ينقسم إلى: صريح وغير صريح، وأن غير الصريحينقسم إلى: دلالة إيماء ودلالة إشارة، ولم أر من الأصوليين من قسم هذاالتقسيم ولم يجعل أحد منهم دلالة الإيماء والتنبيه قسما من الاقتضاءبمعناه الخاص.
وقد وفق الشارح (اباه) في شرحه عندما قال (ص42): (أي ومن الاقتضاء ما يكون بالتصريح بالمقتضي، وهو العلة التي بمعنى العلامة)، وخلاصة ما يريد الناظم أن دلالة اللفظ على المعنى قسمان:
1/دلالة عبارة وهي مقصودة للمتكلم
2/ودلالة إشارة وهي غير مقصودة للمتكلم أصالة
وتنقسم دلالة العبارة إلى أنواع:
1/فإن كان فيها إضمار دل عليه العقل أو الشرعفهو دلالة اقتضاء، وتُسمى: [لحن الخطاب] عند الناظم وعامة المالكية خلا ابنالحاجب ومن تبعه.
2/و إن لم يكن ثم إضمار، و اقترن الحكم بوصف مناسب لإناطة الحكمبه فدلالة الإيماء والتنبيه (وانظر مسلم الثبوت (1/ 414))، قال في نشر البنود (1/ 289): (وإذاتقرر هذا فالفرق بين المفهوم ودلالة الإشارة مصاحبة القصد الأصلي لهدونها، والفرق بينه وبين دلالة الاقتضاء توقف الصدق أو الصحة على إضمارفيها دونه،والفرق بينه وبين دلالة التنبيه كونها مفهومة في محل تناولهاللفظ نطقا دونه فاندفعإشكال التفتازاني الفرق بين غير الصريح من المنطوق والمفهوم).
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[08 - 12 - 07, 05:38 م]ـ
أكملْ، رُزْقتَ الكمال.
ـ[أبو عبد البر الجزائري]ــــــــ[29 - 12 - 07, 10:14 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[ابو سجا]ــــــــ[02 - 02 - 08, 09:33 م]ـ
اخي البوني جزاك الله خيرا
لو جمعت كل الحلقات كمشاركات في رابط واحد .. افضل من تجزئتها وتشتيتها في حلقات على روابط متعددة ومتناثرة!
جُزيت الجنة اخي البوني واضم صوتي لأخي العامري
ـ[أحمد بن آل عبيد]ــــــــ[25 - 02 - 09, 11:03 م]ـ
فضيلة الشيخ البوني ماذا عن الشرح الصوتي؟؟؟؟
فهو غير موجود كاملا على الشذرات
جزاك الله خيرا ...
نحتاجه عاجلا
وضروريييييا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/273)
ـ[أحمد بن آل عبيد]ــــــــ[25 - 02 - 09, 11:06 م]ـ
فضيلة الشيخ البوني ماذا عن الشرح الصوتي؟؟؟؟
فهو غير موجود كاملا على الشذرات
جزاك الله خيرا ...
نحتاجه عاجلا
وضروريييييا
للرفع(110/274)
طلب مساعدة؟ في كتب تتعلق بمقاصد المكلفين وأثرها في الاحكام
ـ[أم خالد الحازمي]ــــــــ[06 - 12 - 07, 01:54 ص]ـ
أخوتي الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا باحثة في الاصول أود منكم مساعدتي في كتب تتعلق بمقاصد المكلفين وأثرها في الاحكام
فأرجو مساعدتي علما بأني حصلت على كتاب مقاصدين المكلفين للدكتور عمر الاشقر
ومن يستطيع مساعدتي في الحصول على رسالة الماجستير للشيخ فيصل الحليبي وهي بعنوان مقاصد المكلفين عند الاصوليين
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[06 - 12 - 07, 06:57 م]ـ
انظري: كتاب النية وأثرها في الأحكام. الشيخ د / صالح بن غانم السلان
وهناك كتاب للقرافي في النيات.
وكذا الكتل التي تتحدّث عن الاخلاص.
والله أعلم.
- اسم الرسالة: قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي عرضاً ودراسة وتحليلاً
المؤلف: د. عبد الرحمن بن إبراهيم الكيلاني
الناشر: المعهد العالمي للفكر الإسلامي / دار الفكر بدمشق
عدد الصفحات:488
- وهذا موقع طريق الاسلام وفيه صفحة الشيخ الحليبي بامكانك مراسلة الموقع.
وهذا الرابط http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=info&scholar_id=600
--------------------------
أبو أحمد الهذلي المطرفي
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[06 - 12 - 07, 07:07 م]ـ
وهذا موقع الشيخ فيصل الحليبي باعتباره مشرف موقع المستشار.
http://almostshar.com/web/Consultant_Desc.php?Cat_Id=3&Consultant_Id=14
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[06 - 12 - 07, 08:15 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله فيكم يمكنكم النظر في:
1 - كتب القواعد الفقهية والأشباه والنظائر كالأشباه والنظائر للسيوطي والسبكي وابن نجيم وابن الملقن وابن الوكيل وكتاب المنثور للزركشي عند بحثهم في قاعدة النية أو الأمور بمقاصدها والعز بن عبد السلام في كتابه القواعد والقرافي في كتابه الأمنية وكتاب الإحكام مفرقاً في كتاب الفروق وصدر كتاب الذخيرة والمقري في القواعد والشاطبي في الموافقات.
2 - وكذا ما كتبه ابن رجب في جامع العلوم والحكم عند شرح حديث النية وما كتبه في كتابه القواعد.
3 - وما كتبه ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين ج 3، وإغاثة اللهفان ج1.
4 - وكتاب الأمور بمقاصدها للدكتور يعقوب الباحسين - مكتبة الرشد.
5 - وكتاب النية في الفقه مع تحقيق كتاب الأمنية للدكتور محمد يونس السويسي (رسالة دكتوراه).
6 - وتحقيق كتاب الأمنية للقرافي للشيخ الدكتور مساعد الفالح رسالة ماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية الشريعة قسم الفقه نشر مكتبة الحرمين.
7 - أثر القصود في التصرفات والعقود د. عبد الكريم زيدان - مؤسسة الرسالة
ـ[أم خالد الحازمي]ــــــــ[07 - 12 - 07, 03:22 ص]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[08 - 12 - 07, 08:43 م]ـ
ينظر كذلك:
1 - ضوابط مقاصد المكلف: عبود بن علي بن ردع / مجلة الحكمة العدد (17، 18) صفر 1420هـ.
2 - القصد والنية في الشريعة الإسلامية: عبود بن علي بن ردع / مجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد (48) (رجب، رمضان) 1421هـ
ـ[محمد التلباني]ــــــــ[08 - 12 - 07, 09:29 م]ـ
مقاصد المكلفين للشيخ عمر سليمان الأشقر
ـ[أم خالد الحازمي]ــــــــ[08 - 12 - 07, 11:23 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[عبد الله بن عثمان]ــــــــ[09 - 12 - 07, 01:26 ص]ـ
نظرية المقاصد عند الشاطبي لأحمد الريسوني -مغربي
ـ[أم خالد الحازمي]ــــــــ[11 - 12 - 07, 01:11 ص]ـ
بارك الله فيكم
ـ[صافي حبيب]ــــــــ[06 - 02 - 08, 05:22 م]ـ
السلام عليكم
هذا العنوان مسجل لتحضير درجة دكتوراه في جامعة وهران الجزائر كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية في يناير 2007
فالرجاء الحذر من التكرار أو غير ذلك من المحاذير. عنوان موضوع الدكتوراه بالضبط هو: مقاصد المكلفين وأثرها في عقود المعاملات (دراسة ومقارنة)
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[07 - 02 - 08, 01:09 ص]ـ
كون العنوان مسجلاً في جامعة من الجامعات لا يمنع أن يكتب فيه شخص آخر؛ لأن المشاهَد أنه كثيراً ما تتفق العناوين وتختلف المضامين فكلٌّ يكتب بأسلوبه وبما رزق من الفهم سعة وضيقا وبما يحيط به من جو معيّن وما يتوفر لديه من وقت وووو
ولعل الأخت تستفيد من كتاب الدكتور/ الباحسين: قاعدة الأمور بمقاصدها ففيه تأصيل جيد للموضوع. وهناك مقال في مجلة الجندي المسلم عدد 119 1426بعنوان: القاعدة الفقهية: الأمور بمقاصدها.
ـ[تماضر]ــــــــ[10 - 02 - 08, 06:01 ص]ـ
لآ أعتقد ان في الأمر تكرار .. ما دام الموضوع الثاني مقيد بأحكام المعاملات في إطار مقارن .. والأول غير مقيد .. والبون واضح إذا أضفنا اختلاف الدارسين وأحوالهم وأساليبهم ..
" ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات"
وفق الله الجميع ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/275)
ـ[تماضر]ــــــــ[10 - 02 - 08, 06:04 ص]ـ
تصويب ...
... أن في الأمر " تكرارا " ... ما دام الموضوع الثاني " مقيدا " ...(110/276)
استبدال الوقف فتوى للشيخ أبي عبدالمعز محمد علي فركوس ـ حفظه الله تعالى ـ
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[06 - 12 - 07, 10:29 ص]ـ
الصنف: فتاوى الصلاة
السؤال للفتوى رقم 43:
شاب لديه مصحف في البيت ولكن برواية "ورش" وهو بحاجة لمصحف برواية "حفص" فهل بإمكانه استبدال مصحف بمصحف آخر؟ نرجو التفصيل وجزاكم الله خيرا.
الجواب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فإبدال المصحف بمثله أو بخير منه جائز إذا كان الإبدال للحاجة أو للمصلحة الراجحة وبه قال أحمد وغيره من العلماء وهو مذهب ابن تيمية خلافا لمالك والشافعي، وتشهد للأول النصوص والآثار والقياس الصحيح، فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: "يا عائشة لولا أنّ قومك حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا وزدت فيها ستة أذرع من الحجر" (1) إذ لولا المعارض الراجح لغيّر النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة، ولذلك يجوز تغيير الوقف من صورة إلى أخرى لأجل المصلحة الراجحة ومن الآثار فعل عمر وعثمان - رضي الله عنهما - إذ بنيا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على غير بنائه الأول وزادا فيه.
وعليه فإذا كان المصحف الموقوف متعطل المنفعة أو مهملا بحيث أن أهل البلد يفضلون رواية "ورش عن نافع" على "حفص عن عاصم" كما هو شأن أهل المغرب أو لكون الموقوف ممزق الأوراق أو حبيس الرفوف غير متماسك أو نحو ذلك فيجوز إبداله بغيره أو بخير منه.
والله أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما.
الجزائر في: 7 ذو الحجة 1417 هـ الموافق لـ: 14 أفريل 1997 م.
---------------------------
1 - رواه مسلم كتاب الحج (3308) من حديث عائشة رضي الله عنها.
الرابط: http://www.ferkous.com/rep/Bd6.php(110/277)
عجالة منتقى النقول على مرتقى الوصول (الحلقة الثانية)
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[06 - 12 - 07, 07:19 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الناظم رحمه الله:
ويحصل القصد من التفهيم=بالاقتضا واللفظ والمفهوم
يعني أن قصد المتكلم إفهام السامع يحصل عن طريق اللفظ وعن طريق الإقتضاء وعن طريق المفهوم
ذهب الولاتي في نيل السول (ص54) حمل الفظ في كلام الناظم على اللفظ الدال بالمطابقة في حين ذهب الشارح محمد فال الملقب (اباه) (1/ 41) إلى حمله على الصريح وهذا اختلاف في العبارة فإن دلالة اللفظ الصريح هي دلالة المطابقة فأما دلالة الالتزام ومنها دلالة الاقتضاء ففيها الخلاف هل هي من قسم المنطوق غير الصريح وعليه الأكثر أم هي من قبيل المفهوم كما ذهب إليه أبو إسحاق الشيرازي وجماعة (انظر اللمع ص:45)
والذي أراه أن الناظم رحمه الله أراد أن التنبيه بهذه الطريقة اللطيفة وهي جعل الاقتضاء قسيما للفظ والمفهوم
إلى الخلاف المتقدم،وقد نحى الناظم هذا النحو في دلالة الاقتضاء في نظم مهيع الأصول كما تقدم في المقارنة السابقة.
نكتة:
على تفسير الشارحين الولاتي ومحمد فال (اباه) يكون في كلام الناظم إضما ر فيكون قد ألمح من طرف خفي إلى مثال للمسألة التي يشرحها
قال الناظم رحمه الله:
لحن الخطاب الاقتضاء ما عرف =من جهة اللفظ وللمعنى حذف
ثم شرع الناظم في بيان معنى الاقتضاءفقال إن الاقتضاء (هو ما حذف من الكلام ولا يستقل المعنى إلا به) (تقريب الوصول ص:87) فهو من جهة المعنى معروف ومن جهة اللفظ محذوف وهو مرادف للحن الخطاب
ودلالة الاقتضاء هي بعينها الإضمار الذي تقدم الحديث عنه في فصل المقتضيات المحتملة.
وما ذهب إليه الناظم رحمه الله من كون لحن الخطاب مرادف للاقتضاءهو الشائع في كتب المالكية حيث ذكره الباجي في كتبه الثلاثة الإشارة والمنهاج وإحكام الفصول وذكره القرافي في التنقيح وابن جزي وابن رشد في المقدمات وغيرهم بل لم أر من خالف هذا الاصطلاح من مصنفي المالكية سوى ابن الحاجب فإنه أطلقه على قسم المساوي من قسمي مفهوم الموافقة _كما سيأتي إن شاء الله_وتبعه على ذلك السبكي والبيضاوي من الشافعية
فالعجب من صاحب نشر البنود _وهو مالكي_ حين يقول (1/ 297) (وعند التنقيح أن لحن الخطاب هو دلالة الاقتضاء) وهذا مشعر بأن غير صاحب التنقيح من المالكية يرى خلاف ذلك وفيه ما قد رأيت.
وممن أطلق لحن الخطاب على دلالة الاقتضاء أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية كما في كتابه اللمع (ص:45)،ومن الحنابلة أبو يعلى في العدة، وأبو الخطاب الكولذاني في التمهيد (انظر التحبير للمرداوي ص:2872)
ومن الأصوليين من يطلق لحن الخطاب ويريد به مفهوم الموافقة بنوعيه الأولى والمساوي (انظر الابهاج للسبكيين1/ 279)
ومنهم من يطلق على الاقتضاء فحوى الخطاب ومنهم من يسميه مفهوم الخطاب ومنهم من يجعل مفهوم الخطاب شاملا لمفهوم الموافقة الأولى ودلالة الاقتضاء ومفهوم المخالفة (انظر اللمع للشيرازي ص:44 - 45والتحبير للمرداوي ص:2872)
وقال في نشر البنود (1/ 297بتحقيق محمد الأمين ابن احمد بيب ط الأولى 1426 - 2005):
(فلحن الخطاب يُطلق بالاشتراك العرفي على كل من دلالة الاقتضاءومن المساوي من قسمي الموافقة ومن مفهوم المخالفة).
وما وقع في إطلاق مصطلح لحن الخطاب من اختلاف بين الأصوليين وقع نظيره في مصطلحات أخرى كفحوى الخطاب ومفهوم الموافقة وتنبيه الخطاب ودليل الخطاب وسنعرض _إن شاء الله _لكل ذلك في محله، لذلك يلزم التنبه والتثبت قبل إطلاق أي من هذه المصلحات حتى يُعرف مراد مُطلقها ولا مشاحة في الاصطلاح طالما أن الخلاف في اللفظ لا في المعنى.
تنبيه:
نسب القرافي في شرحه للمحصول إلى القاضي أبي الوليد الباجي والقاضي عبد الوهاب البغدادي أنهما يُطلقان لحن الخطاب ويريدان بها مفهوم المخالفة
ثم قال: (لأن الثلاثة فيها إشعارمن غير تصريح فحسن فيها لفظ اللحن) (نفائس الأصول (2/ 641)
وتعقبه شارح التنقيح أبوعلي حسين ابن أحمد الشوشاوي الرجراجي بما حاصله: أن القرافي واهم في نسبة هذا القول إلى القاضيين المذكوري نونقل عنهما من كتبهما ما يخالف هذه الدعوى مبينا سبب تسلل الوهم إلى القرافي فليرجع إليه فإنه بحث مهم ممتع (رفع النقاب عن تنقيح الشهاب 1/ 505 - 506 ط مكتبة الرشد الأولى 1425 - 2004)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/278)
قال الناظم رحمه الله:
(والعقل عمدة في الاقتضاء=وقد يُرى في الشرع في أشياء)
(وبرفع عن امتي الخطا ولا=صلاة إلا بطهور مُثلا)
يعني أن العقل يُعتمد عليه في معرفة المقتضى المحذوف الذي يتعين تقيدره لصحة الكلام أوصدقه عقلا كما أن الشرع يُعتمد عليه في معرفة المقتضي المحذوف الذي يتوقف عليه صدق الكلام اوصحته شرعا
ومثل لدلالة العقل على المقتضي المحذوف بحديث (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (أخرجه الطحاوي في شرح المعاني3/ 95و وابن ماجه في السنن (1/ 659) الحاكم في المستدرك (2/ 198والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 356) عن ابن عباس وأخرجه ابن عدي في الكامل (2/ 573) من حديث أبي بكرة قال في القاصد الحسنةص371:ومجموع هذه الطرق يُظهر أن للحديث أصلا"وصححه ابن حزم في الإحكام (5/ 149) وحسنه النووي في الأربعين)
فإن صدق هذا الخبر عقلا متوقف على مضمر مقدرتقديره رفع الإثم أو المؤاخذةلأن الواقع قد دل على وقوع الخطإ والنسيان والاستكراه من هذه الأمة ورفع الواقع محال.
وقد يُقال إن المقتضي هنا دل على حذفه العقل والشرع معا،فإن صدق هذا الخبر متوقف شرعا على إضمار هذا المحذوف لإجماع أهل العلم أنه لا يسقط الضمان في الخطإ والنسيان.
ومثل الناظم _رحمه الله-لدلالة الشرع على المقتضي المحذوف بحديث (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) (روا مسلم ح (224) عن ابن عمر)
فإن الصلاة يمكن أن تقع في الواقع تامة دون أن يسبقها طهور ولكن صدق ذلك شرعا متوقف على تقدير مضمر هو الصحة فلا صلاة صحيحة شرعا إلا بطهور
وقد مثل في التقريب (ص87) للنوعين فقال: (كقوله تعالى: {فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحرفانفل} ق (الشعراء 63) تقديره فضرب فانفلق، ومثله {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} (البقرة185) تقديره إن أفطر في المرض أو السفر).
ويمكن أن يمثل أيضا لدلالة الاقتضاء بما ورد في قوله تعالى {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} (البقرة 196) تقديره إن حلق رأسه ففدية لما دل عليه حديث كعب ابن عجرة في صحيحي البخاري (ح1814) ومسلم (ح1201) في سبب نزول الآية
وقول الناظم (رفع عن أمتي) هوبادغام العين المفتوحة من (رفع) في العين المفتوحة من (عن) وهذا هو الادغام الكبير وقد قرأ به السوسي
وليس من عادة الناظم في هذا النظم اللجوء إلى الضرورة أو إلى غير الشائع من اللغات بل إن المواضع التي ألجأه النظم فيها إلى خلاف الشائع لا تبلغ خمسة مواضع، وسأنبه على كل منها في موضعه _إن شاء الله_
ويمكن أن يمثل لدلالة الاقتضاء بقوله تعالى {واسأل القرية} (يوسف82) لتوقف الصدق عقلا على مقدر محذوف هو (أهل).
قال الناظم رحمه الله:
ومنه ما يكون بالتصريح=مع قصده ومنه بالتلويح
فأول كمقتضى التحليل=ومقتضى التحريم في التنزيل
والثان مثل فاقطعوا أو فاجلدوا=في الفهم للتعليل حيث يرد
ومثله ما جاء في الترغيب=والمدح أو في الذم والترهيب
وذاك ما يُقصد بالعباره = .......................................
يعني أن الاقتضاء بمعناه اللغوي _وهو أعم من معناه الاصطلاحي نوعان أحدهما صريح ومثل له الناظم بمقتضي التحريم في قوله تعالى {حرمت عليكم أمهتكم (النساء23)} فالمقتضي المحذوف هو النكاح
وبقوله تعالى {حُرمت عليكم الميتة (المائدة3)} فالمقتضي المحذوف أكلها
وذلك لدلالة العقل على أن الأعيان لا توصف بالحرمة ولا الإباحة وإنما يُنسب ذلك إلى ما يعرض لها وهذا القسم من الاقتضاء مقصود أصالة للمتكلم.
والثاني من نوعي الاقتضاء بمعناه العام اقتضاء غير صريح
وهو نوعان أحدهما مقصود للمتكلم أصالة والثاني غير مقصود
فأما الأول فهو أن يقترن بالحكم وصف مناسب لأن يكون سببا وباعثا ومقتضيا له بحيث لو لم يُجعل ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العقلاء وهذا النوع من الاقتضاء هو المسمى بدلالة الإيماء والتنبيه وهو مسلك من مسالك العلة _وسوف نعرض للمزيد من تفصيله في ذلك الموضع من باب القياس-
ومثل له الناظم _رحمه الله_بقوله تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} فقد اقترن بالحكم وهو القطع وصف مناسب لتشريع هذه العقوبة
وهو السرقة فإذا لم تكن السرقة هي مقتضي هذه العقوبة وسببها وعلتها لكان نظام الكلام مختلا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/279)
كما مثل الناظم رحم الله بقوله تعالى {والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة النور (1)} فقد اقترن بالحكم هنا وهو الجلد وصف
مناسب لتشريع الحكم وهو الزنا فإذا لم يكن الزنا هو مقتضي الحكم وباعثه وعلته كان الكلام معيبا عند العقلاء وهذا يُصان عنه كلام آحاد الناس فما بالك بكلام رب الناس، ومن هذا النوع ما سيق في كلام الشارع من الذم في مقام الترهيب والمدح في مقام الترغيب كقوله تعالى {إن الابرار لفي نعيم (الانفطار13)} فقد اقترن الحكم وهو التنعم في الجنة بوصف مناسب هو البر فلولم يكن دخولهم الجنة بسبب برهم لكان الكلام مختلا معيبا
ونظير ذلك في الترهيب قوله تعالى {وإن الفجار لفي جحيم} أي لفجورهم
قال الناظم ( ............................. =وغير مقصود هو الإشاره
مثل أقل الحمل مع دليله=وأكثر الحيض على تفصيله
ثم أورد الناظم رحمه الله النوع الثاني من الاقتضاء غير الصريح بمفهومه العام وهو أن يفهم من لازم لفظ ما حكم دون أن يكون اللفظ سيق أصالة للدلالة على ذلك الحكم وسماه مفهوم الإشارة،ومثل له بمثالين الأول:
دلالة قوله تعالى {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا (الأحقاف 15)} بضميمة قوله تعالى {وفصاله في عامين (لقمان 14)} على أن أقل الحمل ستة أشهر فإن أيا من النصين لم يسق اصالة للدلالة على ذلك وإن دلا عليه بمجموعها لزوما قال في الإبهاج (1/ 293):
(ومن أنواع هذه الدلالة أن يرد النص دالا على ثبوت الحكم لشيئين والآخر على ثبوت بعض ذلك الحكم لأحدهما على التعيين فيتعين الباقي للآخر)
والثاني دلالة ما نُسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله (تجلس إحداكن شطر عمرها لا تُصلي) على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما
وهذا المثال قد تتابع كثير من أئمة الأصول على التمثيل به وهوغير سديد من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة فالحديث بهذا اللفظ المدلول به على هذه الدعوى قد اتفق الحفاظ على كونه لا أصل له وممن نص على ذلك السخاوي في المقاصد (ص197) وابن حجر في التلخيص ((1/ 162)) والنووي في المجموع () والخلاصة () وزاد أنه باطل وقال البيهقي و ابن منده أنه لا أصل له. (حكاه ابن دقيق العيد في الإمام عنهما كما في التلخيص (1/ 162)
وأما من جهة الدلالة فإنه يدخل في عداد العمر فترة الصبا واليأس فضلا عن كون الشطر ليست نصا في النصف فقد قال في القاموس شطر الشئ بعضه (انظر مسلم الثبوت (1/ 414)) وقال الرهوني في شرح مختصر ابن الحاجب (3/ 323): (والحديث لم يرد بهذا اللفظ ولفظه عند مسلم تمكث الليالي لا تصلي، فلا يكون مثالا لدلالة الإشارة)
ومثل كثير من الأصوليين لهذه الدلالة (دلالة الإشارة) بدلالة قوله تعالى {فالآن باشروهن ... إلى قوله حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود} على أن الصائم إذا اصبح جنبا لم يفسد صومه بذلك لأن إباحة الآية للجماع في آخر جزء من الليل يلزم منه بالضرورة أن يُصبح جنبا وقد حُكي هذا الاستنباط من الآية عن الإمام محمد ابن كعب القرظي
_رحمه الله_ (انظرشرح السيوطي للكوكب الساطع (1/ 212) والتحبير للمرداوي (ص2870)
وعد صاحب البحر المحيط دلالة الآية من قبيل مفهوم الموافقة وفيه نظر لأن دلالة المفهوم مقصودة أصالة وهذه الدلالة غير مقصودة أصالة فافترقا. (وانظر مسلم الثبوت (1/ 407)
ويمكن أن يُمثل لها أيضابدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعروة ابن مضرس الطائي) من صلى هذه الصلاة معنا وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أونهارا فقد تم حجه وقضى تفثه (أبوداودح1950والترمذي وقال حديث حسن صحيح ح والنسائي ح3041) على عدم ركنية المبيت بمزدلفة لأن الذي يقف بعرفة في آخر جزء من الليل لا يُدرك المبيت بالمزدلفة.
وانظر أمثلة أخرى لدلالة الإشارة في مسلم الثبوت (1/ 407)
تنبيه:
شرح الشيخ محمد يحي الولاتي قول الناظم: (ومنه ما يكون بالتصريح ... الخ) على أساس أن الضمير راجع للاقتضاء فيوهم أن الاقتضاء بمعناه الاصطلاحي ينقسم إلى صريح وغير صريح وأن غير الصريح ينقسم إلى دلالة إيماء ودلالة إشارةولم ار من الأصوليين من قسم هذا التقسيم ولم يجعل أحد منهم دلالة الإيماء والتنبيه قسما من الاقتضاء بمعناه الخاص
وقد وفق الشارح (اباه) في شرحه عندما قال (ص42) (أي ومن الاقتضاء ما يكون بالتصريح بالمقتضي، وهو العلة التي بمعنى العلامة)
وخلاصة ما يريد الناظم أن دلالة اللفظ على المعنى قسمان:
-دلالة عبارة وهي مقصودة للمتكلم
-ودلالة إشارة وهي غير مقصودة للمتكلم أصالة
وتنقسم دلالة العبارة إلى أنواع:
-فإن كان فيها إضمار دل عليه العقل أو الشرع فهو دلالة اقتضاءوتُسمى لحن الخطاب عند الناظم وعامة المالكية خلا ابن الحاجب ومن تبعه، وإن لم يكن ثم إضمارواقترن الحكم بوصف مناسب لإناطة الحكم به فدلالة الإيماء والتنبيه (وانظر مسلم الثبوت (1/ 414)
قال في نشر البنود (1/ 289) ( .. وإذا تقرر هذا فالفرق بين المفهوم ودلالة الإشارة مصاحبة القصد الأصلي له دونها، والفرق بينه وبين دلالة الاقتضاء توقف الصدق أو الصحة على إضمار فيها دونه،والفرق بينه وبين دلالة التنبيه كونها مفهومة في محل تناوله اللفظ نطقا دونه فاندفع
إشكال التفتازاني الفرق بين غير الصريح من المنطوق والمفهوم).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/280)
ـ[عصام البشير]ــــــــ[06 - 12 - 07, 09:01 م]ـ
جزاكم الله خيرا، ونفع بكم.
بداية موفقة، أثابكم الله وأحسن إليكم.
من رأيي أن تجمعوا الحلقات في موضوع واحد أو على الأقل أن تشيروا إلى الروابط السابقة عند كل موضوع جديد.
وهذا رابط الحلقة الأولى:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=118521&highlight=%E3%D1%CA%DE%EC+%C7%E1%E6%D5%E6%E1
ـ[أبوصخر]ــــــــ[07 - 12 - 07, 10:21 ص]ـ
سأقوم بترتيب ما فعه شيخنا البوني الشنقيطي في ملف وورد ثم سأرفعه إن شاء الله
جزاكم الله خيرا شيخنا على ما أتحفتمونا به
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[07 - 12 - 07, 03:09 م]ـ
جزاك الله خيرا على الخدمة المتميزة
ـ[أبوصخر]ــــــــ[08 - 12 - 07, 12:29 ص]ـ
قمت بعون من الله و توفيقه بصفّ ما أتحفنا به شيخنا الفاضل البوني الشنقيطي على ملف وورد مع ترتيبه ترتيبا يسهّل قراءته مع تصحيح بعض الأخطاء المطبعية.
و قمت بتمييز النقولات بلون مميز عن الشرح و عن النظم، و سوف أقوم بإذن الله بترتيب ما يضيفه الشيخ على الشرح و صفه على ملف وورد و رفعه ثانية.
و الله الموفق
ـ[سلطان القرني]ــــــــ[11 - 12 - 07, 07:16 م]ـ
جزى الله شيخنا البوني خير الجزاء على ما يتكرم به
وبارك الله في أخينا أبي صخر(110/281)
هل تناط الأحكام بالذوات؟
ـ[بدر الهادي]ــــــــ[06 - 12 - 07, 08:37 م]ـ
السلام عليكم
ما معنى قول الأصوليين إن الاحكام لا تناط بالذوات؟ مع ذكر الأمثلة وبارك الله فيكم.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[06 - 12 - 07, 09:23 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم بدر الهادي وفقني الله وإياك
معنى كلام الأصوليين هذا أن الذوات والأعيان ليست هي متعلق الأحكام وإنما ما يرتبط بها من أفعال فحينما يقول الله تبارك وتعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} فليس المحرم هنا ذات الأم وإنما المحرم نكاح الأم الذي هو الفعل وكذلك حينما يقول الله تبارك وتعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم} فالتحريم منوط بالفعل الذي هو تناول الميتة لا الميتة ذاتها.
فالأحكام من وجوب وندب وتحريم وكراهة وإباحة إنما تتعلق بالأفعال المتعلقة بالذوات لا بالذوات نفسها.
ولذلك يعرفون الحكم بأنه: (خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء او تخييرا أو وضعاً) أو (أثر خطاب الله ... ).
فقولهم: (المتعلق بأفعال المكلفين) يخرج الذوات.
والله أعلم
ـ[بدر الهادي]ــــــــ[07 - 12 - 07, 04:21 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[09 - 12 - 07, 04:39 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[09 - 12 - 07, 02:26 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم بدر الهادي وفقني الله وإياك
معنى كلام الأصوليين هذا أن الذوات والأعيان ليست هي متعلق الأحكام وإنما ما يرتبط بها من أفعال فحينما يقول الله تبارك وتعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} فليس المحرم هنا ذات الأم وإنما المحرم نكاح الأم الذي هو الفعل وكذلك حينما يقول الله تبارك وتعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم} فالتحريم منوط بالفعل الذي هو تناول الميتة لا الميتة ذاتها.
فالأحكام من وجوب وندب وتحريم وكراهة وإباحة إنما تتعلق بالأفعال المتعلقة بالذوات لا بالذوات نفسها.
ولذلك يعرفون الحكم بأنه: (خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء او تخييرا أو وضعاً) أو (أثر خطاب الله ... ).
فقولهم: (المتعلق بأفعال المكلفين) يخرج الذوات.
والله أعلم
لله درك أبا حازم، ما نكاد نقرأ سؤالا إلا ونجدك بادرت إلى الجواب، فيا لله العجب من همة، بارك الله في كل أمرك.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[09 - 12 - 07, 09:33 م]ـ
الشيخ يوسف بارك الله فيكم
تبقى هذه الأجوبة بحاجة إلى إضافات الشيوخ الكرام وطلبة العلم أمثالكم.(110/282)
تقليد ابن حزم
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[07 - 12 - 07, 12:11 ص]ـ
ايها الأخوة هل منكم يعلم اين أجد حكم تقليد ابن حزم
ـ[توبة]ــــــــ[07 - 12 - 07, 11:04 م]ـ
كيف؟ و ابن حزم ذاته يقول أن التقليد بدعة عظيمة كما جاء في كتابه الإحكام.
هذه بعض الروابط قد تفيدكم أخي الفاضل
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=32119&highlight=%C7%E1%E3%D0%E5%C8+%C7%E1%D9%C7%
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=60454&highlight=%C7%E1%E3%D0%E5%C8+%C7%E1%D9%C7%E5%D1%ED +%CD%D2%E3(110/283)
هل المتمذهب بمذهب من المذاهب الاربعة من الفرقة الناجية (للمشاركة)
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[07 - 12 - 07, 06:15 ص]ـ
السلام عليكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
اما بعد فهذا سؤال طرحته للمشاركه وارجو من الاعضاء المشاركه لتعم الفائده
فالناس غالبيتم اهل السنه متمسكين بمذهب من المذاهب الاربعة وهناك من الخواص والعلماء منهم المتمسكين بمذهبهم لا يفتون بغيره
مع انهم قد يعلمون الدليل الصحيح عند غيره من المذاهب
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[07 - 12 - 07, 01:44 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أنظر هنا http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=117168&highlight=%C7%E1%E3%D0%C7%E5%C8+%C7%E1%C3%D1%C8%DA %C9
وهنا http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=112213&highlight=%C7%E1%CA%E3%D0%E5%C8
وفقك الله
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[07 - 12 - 07, 08:04 م]ـ
بارك الله فيك اخي ابراهيم وشكرا على مرورك
الرابط مفيد ولكن لا يعطي الجواب الكافي فانا اسأل الذي يتمسك بالمذهب ولا يجاوزه ولا يفتي بغيره
جزاك الله خيرا
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[07 - 12 - 07, 10:04 م]ـ
أخي ماهو الإشكال لديك في إفتاء العالم بمذهب البلد ولو ترجح له خلافه؟؟
أتعني أنه يجب عليه الإفتاء بما ترجح لديه مطلقا؟
ثم ألا ترى أن الربط بين كونه يفتي بالمذهب المرجوح وبين مسألة دخوله أو لا في الفرقة الناجية فيه مجازفة!!!
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[07 - 12 - 07, 10:17 م]ـ
اخي ابا عبدالعزيز حفظك الله
الاشكال انه لا يجوز ان يفتي الا بالذي يعتقد انه صحيح
انا اعتقد ان الامر فيه مجازفه ورأيي من رأيك
بارك الله فيك على مرورك ولولا ان الامر اشكل علي ما طرحته للنقاش ولكن انا اسأل هل المتمسك بالمذهب ويمكن اي يعلم ان عند غيره في حكم مسأله دليل صحيح ولا يقر به هذا الذي اسأل عنه يا اباعبدالعزير
ـ[عبد القوي]ــــــــ[09 - 12 - 07, 07:16 ص]ـ
يا أخي الكريم
أنا أظن أن كثيرا من الأخوة لن يرد لأن السؤال غريب جدا جدا
العلماء يقولون مذاهب أهل السنة الفقهية المعتبرة التي أجمع المسلمون على العمل بها أربعة فكيف تريد إخراج من يلتزم بمذهب واحد من دائرة أهل السنة
ناهيك أن المسألة المناقشة والمطروحة عند العلماء والتي وقع فيها خلاف كبير هي هل يجوز الخروج عن المذاهب أم لا وهل يجوز الخروج من مذهب أم لا وهل يجوز الانتقال من مذهب إلى آخر أم لا كل هذه المسائل طرحت
ولعل لنا عودة لنكمل المناقشة حول الافتاء بغير ما يعتقد
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[09 - 12 - 07, 05:14 م]ـ
هلاَّ فَرَّقتَ بين الفقه والعقيدة؟
غاية ما في الشخص الذي يصر على مخالفة الدليل هو أنه عاصٍ لله عز وجل، فما دخل هذا في الفرقة الناجية؟
كلامك غريب و أعتقد أن الردود التي تلقيتَها حتى الآن هي خفيفة جدا بالنسبة لكلامك هذا، و إذا طال كلامك وتطرق الأمر إلى أكثر من هذا فستكون الردود أعنف لأن هذا ليس من طريقة أهل السنة، أن نطعن في العالم ونخرجه من دائرة الإسلام لمجاوزته الدليل الصحيح!!!
هدانا الله وإياك، و لا تنتظر مني ردًا آخر
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[09 - 12 - 07, 06:17 م]ـ
الاخ الفاضل يحيى صالح
بارك الله فيك على التوضيح وان كان ردك عنيف بعض الشئ
جزاك الله خيرا
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[09 - 12 - 07, 06:41 م]ـ
الاخ الفاضل يحيى صالح
بارك الله فيك على التوضيح وانا اسحب سؤالي لما فيه من المخاطر
جزاك الله خيرا
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[09 - 12 - 07, 07:09 م]ـ
وأنت - أخي الفاضل - جزاك الله خيرا وبارك فيك وحفظك من الزيغ(110/284)
هل يوجد كتاب أو بحث مستق عن العام عند الأصوليين نرجو الفائدة
ـ[محمدأبو أسامة]ــــــــ[07 - 12 - 07, 03:52 م]ـ
هل يوجد كتاب أو بحث مستق عن العام عند الأصوليين نرجو الفائدة
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[08 - 12 - 07, 10:24 م]ـ
بلى يوجد كتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم للقرافي وهو مطبوع ويمكن تحميله من المكتبة الوقفية على هذا الرايط:
http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=897
ـ[الديولي]ــــــــ[10 - 12 - 07, 08:57 م]ـ
تلقيح المفهوم في تنقيح صيغ العموم، للعلائي
ـ[محمدأبو أسامة]ــــــــ[11 - 12 - 07, 03:00 م]ـ
جزاكم الله خيرا أين أجد كتاب تلقيح المفهوم في تنقيح صيغ العموم، للعلائي
ـ[الديولي]ــــــــ[15 - 12 - 07, 10:43 ص]ـ
الكتاب من مطبوعات دار الأرقم، بيروت
ـ[الدبش المكي]ــــــــ[15 - 12 - 07, 01:29 م]ـ
هناك مبحث مختصر جداً في العام في كتاب (معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة) للشيخ محمد حسين الجيزاني(110/285)
سؤال حول قول الأصوليين إن الأحكام لا تناط بالذوات و أوضحته وبينته.
ـ[بدر الهادي]ــــــــ[07 - 12 - 07, 04:26 م]ـ
السلام عليكم
أجبتني بارك الله فيك حول قول الأصوليين إن الأحكام لا تناط بالذوات و أوضحته وبينته.
لكن عندي سؤال آخر وهو إن الأصوليين يقولون إن الأحكام التكليفية لا تناط بالذوات (وهذا واضح) بخلاف الأحكام الوضعية. فهل من أمثلة على إناطة الأحكام الوضعية بالذوات.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[07 - 12 - 07, 09:00 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم بدر الهادي وفقني الله وإياك
سبق ان ذكرت أن الأحكام التكليفية تتعلق بأفعال العباد لا بالذوات والأحكام الوضعية _ كالسبب والمانع والشرط والصحة والبطلان والرخصة والعزيمة _ كذلك في غالب الأحوال تتعلق بأفعال المكلفين أو بالصفات العارضة للذوات من المكلفين وغيرهم وقد يذكر بعضهم بعض الأحكام الوضعية مما يتعلق بالذوات على خلاف في ذلك بين الفقهاء:
1 - فمثلاً يرى الحنفية أن سبب وجوب زكاة الفطر رأس يمونه بولايته عليه وعند الشافعية قولان:
الأول أنه رأس يلزمه مؤنته ونفقته والثاني: أنه الوقت وقال بعضهم الرأس والوقت معاً.
2 - ويرى الحنفية أن سبب وجوب الحج هو البيت وقيل سبب الوجوب الوقت وقيل: الاستطاعة.
3 - سبب وجوب العشر عند الحنفية الأرض النامية بحقيقة الخارج وعند الشافعية سبب الوجوب الخارج.
4 - سبب الخراج الأرض النامية عند الحنفية.
5 - سبب وجوب الجزية الرأس باعتبار أوصاف معينة.
لكن الأغلب أن الأسباب والشروط والموانع لا تكون ذواتاً ولذلك يصدرون تعريفها بأنه أوصاف و ما يذكر سبباً أو مانعاً أو شرطاً وهو من الذوات نادرٌ وهو إما أنه لا يصح كونه كذلك أو أنه على سبيل التجوز أي بحذف المضاف منه من وصف أو ظرف زمان أو مكان أو حال.
والله أعلم
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[07 - 12 - 07, 11:39 م]ـ
ليت شيوخنا الكرام المشرفين جزاهم الله خيراً يضعون هذا الموضوع ضمن الموضوع السابق ويحذفون العنوان تكرماً.
ـ[بدر الهادي]ــــــــ[08 - 12 - 07, 12:48 ص]ـ
بارك الله فيك يا أبا حازم و أعتذر إليك إن كان العنوان فيه مضايقة لك.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[09 - 12 - 07, 06:38 م]ـ
أخي الكريم بدر الهادي وفقني الله وإياك
لست متضايقاً من العنوان بارك الله فيك، ولكن التخصيص بالسؤال لشخص معين يحرمنا من مشاركة الشيوخ الكرام من طلبة العلم تحرجاً وأدباً، وربما يكون عند بعضهم زيادة فائدة أو تصويب خطأ وقع فيه المجيب أو سدّ نقص أو غير ذلك فالتعميم أفضل لهذه المصالح ولغيرها.
ومن أراد إجابة من شخص معين يمكنه أن يراسله على الخاص لطلب التعليق على رابط المسألة في الملتقى.
ـ[بدر الهادي]ــــــــ[10 - 12 - 07, 10:36 م]ـ
بارك الله فيك(110/286)
أين أجد موضوع السكوت وأثره في علم المقاصد
ـ[أم خالد الحازمي]ــــــــ[08 - 12 - 07, 07:50 ص]ـ
أخوتي الكرام أود منكم المساعدة!
أين أجد موضوع السكوت وأثره في علم المقاصد
وجزاكم الله خيرا
ولكم مني جزيل الشكر والعرفان
ـ[الديولي]ــــــــ[10 - 12 - 07, 08:32 م]ـ
لعلك تستفيد من مراجع الدكتور رمزي محمد علي دراز في كتابه (السكوت وأثره على الأحكام في الفقه الإسلامي)
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[10 - 12 - 07, 09:59 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله فيكم
أما عن موضوع السكوت عموما ففيه بحوث ورسائل علمية
أولاً: الناحية الأصولية ومن ذلك:1 - السكوت ودلالته على الأحكام الشرعية تأليف رمضان الشرنباصي من مطبوعات دار الفكر العربي عام 1984م
2 - السكوت ودلالته على الأحكام الشرعية (رسالة دكتوراه) إعداد د. صالحة دخيل محمد الحليس - جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 1405هـ
ثانياً: الناحية الفقهية:
1 - السكوت وأثره على الأحكام الفقهية (رسالة دكتوراه): محمد ظافر القرني جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - المعهد العالي للقضاء - الفقه المقارن 1412هـ
2 - مسائل السكوت للشيخ إبراهيم بن عمر السوبيني من علماء القرن التاسع الهجري (مخطوط بمكتبة الأوقاف العراقية برقم 3529)
ثالثاً: السكوت في المقاصد:
1 - الشاطبي في الموافقات (2/ 681) والاعتصام (2/ 360) وكل من كتب عن المقاصد عند الشاطبي تعرض عن اعتماد الشاطبي على هذا الطريق لمعرفة المقاصد ومن ذلك نظرية المقاصد عند الشاطبي للدكتور أحمد الريسوني (ص 281) وقواعد المقاصد عند الشاطبي د. عبد الرحمن الكيلاني وغيرهما.
2 - طرق الكشف عن مقاصد الشارع د. نعمان جغيم: الفصل الخامس: سكوت الشارع ودلالته على مقاصده (ص 187 - 217) دار النفائس.
3 - مقاصد الشريعة تأصيلاً وتفعيلا د. محمد بكر إسماعيل حبيب (ص 153 - 160) المبحث الثالث: السكوت./ دار طيبة الخضراء.
4 - مقاصد الشريعة عند ابن تيمية د. يوسف البدوي (ص 230 - 240) دار النفائس.
5 - علم مقاصد الشارع د. عبد العزيز الربيعة (ص 116)
6 - المقاصد الشرعية وأثرها في الفقه الإسلامي د. محمد عبد العاطي محمد علي (ص 54).
وغيرها من كتب المقاصد.
تنبيه:
الشيخ الطاهر ابن عاشور رحمه الله _ لم يذكر السكوت ضمن طرق الكشف عن المقاصد في كتابه المقاصد واختلف في سبب ذلك مع أن الشاطبي رحمه الله ذكره:
علل ذلك الدكتور الريسوني بأنه أهمله لضيق مجاله بالنسبة للمسالك الأخرى فهو أقل أهمية.
وعلله الدكتور عبد الحميد النجار بأنه غفل عنه لأنه متأخر في كلام الشاطبي واستبعد هذا التعليل الريسوني.
والله أعلم
ـ[أم خالد الحازمي]ــــــــ[11 - 12 - 07, 01:09 ص]ـ
بارك الله فيكم وجعله في ميزان حسنتاكم
لا تعلمون كم فرجتم علي ويسرتم لي البحث(110/287)
مصطلح التلفيق .. في الفقه
ـ[فريد البيدق]ــــــــ[08 - 12 - 07, 10:27 ص]ـ
أوقفني هذا التعبير كثيرا؛ لذا رأيت طرحه للاستعلام عنه من حيث: هل هو مصطلح عام أصولي؟ أم مصطلح مذهب؟ وما المراد منه مهما كان طبيعته؟
وهذا سياق من كتاب الذخيرة من الباب السابع المعنون بـ"المترتبات على الإفطار": النَّوْعُ الْأَوَّلُ: عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ كَامِلَةٍ غَيْرِ مُلَفَّقَةٍ، سَلِيمَةٍ مِنَ الِاسْتِحْقَاقِ بِوَجْهٍ
ـ[محمد بشري]ــــــــ[08 - 12 - 07, 04:12 م]ـ
أخي الكريم المعنى المذكور في كلام القرافي ويأتي كثيرا في كلام الفقهاء يأتي بمعناه اللغوي:أي ضم الشيىء إلى نظيره كقول خليل مع شرحه الكبير:لا تجزىء الكفارة حال كونها ملفقة من نوعين فأكثر،كإطعام مع كسوة،وأما من صنفي نوع فيجزىء في الطعام،فيجوز تلفيقها من الأمداد والأرطال .... اه
أما عند الأصوليين فيأتي ذكره عند الأكثر في مباحث التقليد وله فروع أخرى تبحث في حكم التزام مذهب معين وفي بعض مباحث الاجماع تحت مسألة حكم إحداث قول ثالت بعد انعقاد الاجماع على أحد القولين ..... وغيرها من المسائل التي يبنى عليها حكم التلفيق ..... ،وحده المشهور:الاتيان بكيفية لا يقول بها مجتهد.كما عرفه الشيخ سعيد الباني
وعرفه بعض المعاصرين بقوله: ونقصد بالتلفيق عدم التقيد بفتوى مجتهد واحد،والرجوع في مقام العمل إلى فتوى أكثر من واحد سواء كان ذلك في العمل المركب أو في الأعمال المستقلة عن بعضها.اه
ومثال التلفيق في عمل مركب من باب الوضوء:
أن يمسح من يريد الوضوء بعض شعر رأسه مقلدا للشافعي،وبعض وضوءه يقلد مذهب الحنفية في عدم النقض بمس امرأة أجنبية ولا يعيد وضوءه،فيكون قد لفق بين مذهبيب في مسألة واحدة.
أنواع التلفيق:
التلفيق يأتي على ثلاث أقسام
-التلفيق في التقليد:وهو يخص المقلد
-التلفيق في الاجتهاد:وهو من عمل المجتهد
-التلفيق في التشريع: وهي لها تعلق بتقنين مدونات الأحوال الشخصية ......
أبرز الؤلفات:
من أبرزها وأشهرها،ر سالة الشيخ سعيد الباني عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق
وللشيخ عبد الغني النابلسي رسالة مختصرة:غاية التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق.
-ولزوجي وفقها الله رسالة علمية نالت بها دبلوم الدراسات العليا المعمقة:التلفيق في الفقه الاسلامي.
هذا باختصر شديد.
وفقكم الله.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[08 - 12 - 07, 06:51 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
جزى الله الأخ الكريم محمد بشري على الإجابة المفيدة ولعلنا نطلع على الرسالة العلمية التي أشار إليها إن أمكن ذلك.
أخي الكريم اللغوي المفيد فريد البيدق وفقني الله وإياك
فحيث سألت عن التلفيق فأن أذكر لك باختصار ما يتعلق بهذا الموضوع:
أولاً: ما هو التلفيق؟
مصطلح التلفيق مصطلح متأخر ولم يسمع هذا المصطلح عند المتقدمين كما ذكر القاسمي، هذا من الناحية الاصطلاحية أما من الناحية العملية فهو متقدم.
والتلفيق لغة: يأتي بمعنى الضم والملائمة والكذب والزخرف ويقال للذي لا يدرك ما يطلب لفق أي طلب أمراً فلم يدركه، والتلفاق والتفاق _ بالكسر _ ثوبان يلف أحدهما في الآخر.
وهو يفيد أيضاً الجمع بين شيئين متفرقين والأصل هو افتراقهما.
وأما في الاصطلاح فله إطلاقات:
الأول: استعماله بمعنى الضم كما هو الحال في حصول الركعة الملفقة في صلاة الجمعة للمسبوق وكما يذكر الفقهاء في المرأة التي انقطع دمها فرأت يوماص دماً ويوماً نقاء أو يومين يومين بحيث لا يجاوز التقطع خمسة عشر يوماً عند غير الأكثرين على مقابل الأظهر عند الشافعية.
روضة الطالبين (1/ 161) أسنى المطالب (1/ 255)
الثاني: التوفيق والجمع بين الروايات المختلفة في المسألة الواحدة كما في الروايات الموجبة للجعل في رد الآبق عند الحنفية: فتح القدير لابن الهمام (4/ 435)
الثالث: تركيب اقوال المجتهدين وهذا الإطلاق هو المشهور والمراد هنا وهو بهذا الإطلاق له عدة تعريفات من ذلك:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/288)
1 - أنه " الإتيان بكيفية لا يقول بها مجتهد " وهو تعريف محمد بن سعيد الباني في عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق (ص 91) والمراد هنا في مسألة واحدة أو مسألتين لكن بينهما ترابط كترابط الشرط بالمشروط والآثار والنتيجة، وقوله " لا يقول " المراد لم يقل وإن كان بينهما فرقاً لغةً لكن هذا مرادهم هنا.
مثاله: من توضأ فمسح ببعض الشعر تقليداً للشافعي وبعد الوضوء مس فرجه تقليداً لأبي حنيفة فإن وضوءه هنا حقيقة مركبة لم يقل بها كلا الإمامين.
2 - " التخير من أحكام المذاهب الفقهية المعتبرة تقليداً ": الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه د. سيد محمد موسى (549)
لكن هذا التعريف غير مانع لأنه يدخل الرخص من غير تلفيق أو تركيب.
3 - " الأخذ بالأحكام الفقهية بقول أكثر من مذهب في أبواب متفرقة أو باب واحد او في أجزاء الحكم الواحد ": التلفيق في الاجتهاد والتقليد د. ناصر الميمان (ص 15 - 16) من مجلة العدل عدد (11)
3 - " أن يأتي المقلد في مسألة واحدة ذات فرعين مترابطين فأكثر بكيفية لا يقول بها مجتهد ممن قلدهم في تلك المسألة " وهذا هو تعريف المجمع الفقهي: قرارات المجمع الفقهي الدورة الثامنة (ص 160) ولعل هذا التعريف هو أقربها.
ما سبق هو تعريف التلفيق في التقليد وهو الأكثر وإلا فالتلفيق نوعان:
1 - تلفيق في التقليد.
2 - وتلفيق في الاجتهاد وهو المسمى بالاجتهاد المركب وهو " أن يجتهد اثنان أو أكثر في مسألة فيكون لهما فيها قولان أو أكثر ثم ياتي من بعدهم من المجتهدين فيجتهد في المسألة نفسها ويؤدي إجتهاده إلى الأخذ من كل قول ببعضه ويكون مجموع ذلك مذهبه في المسألة " الاجتهاد فيما لا نص فيه للطيب خضري السيد (1/ 87)
ثانياً: الكلام على حكم التلفيق في التقليد:
لا بد من تحرير محل النزاع في المسألة فنقول:
1 - اتفقوا على انه لا يجوز التلفيق فيما علم من الدين بالضرورة كمسائل التوحيد وأكران الإسلام ونحوها. عمدة التحقيق (ص 104) الرخصة الشرعية د. عمر عبد الله كامل (ص 217)
2 - اتفق على رد التلفيق الباطل لذاته كتخليط القائل:
أباح العراقي النبيذ وشربه وقال: الحرامان المدامة والسكر
وقال الحجازي: الشرابان واحد فحلت لنا من بين اختلافهما الخمر
سآخذ من قوليهما طرفيهما وأشربها لا فارق الوازر الوزر
فأبو حنيفة يرى جواز النبيذ والشافعي يرى أن النبيذ خمر فقال هذا الملفق بين القولين: الخمر إذاً حلال.
3 - اتفق على رد التلفيق الذي يستلزم نقض حكم الحاكم؛ لأن حكمه يرفع الخلاف.
4 - اتفق على رد التلفيق الذي يستلزم الرجوع عما عمل به تقليداً أو عن لازمه الإجماعي.
ينظر: عمدة التحقيق (121)
ثم اختلفوا فيما سوى ذلك.
والتلفيق في التقليد له صور لا بد من توضيحها قبل ذكر الخلاف:
الصورة الأولى: أن يكون التلفيق بين الكتب الأبواب المتفرقة كأن يلفق بين مذهب الحنفية في العبادات ومذهب الشافعية في المعاملات، او مذهب المالكية في الغسل ومذهب الحنابلة في الحيض.
الصورة الثانية: ان يكون التلفيق في باب واحد كأن ياخذ بمذهب الحنفية في موجبات الغسل وبمذهب الشافعية في صفته.
الصورة الثالثة: أن يكون التلفيق في أجزاء الحكم الواحد ومثاله ما سبق وهو فيمن توضأ فمسح ببعض الشعر تقليداً للشافعي وبعد الوضوء مس فرجه تقليداً لأبي حنيفة.
ينظر: التلفيق في الاجتهاد والتقليد (ص 16)
وهناك من يقسمه باعتبار آخر فيقول:
القسم الأول: التلفيق بين الأحكام الكلية من غير نظر للأحكام الجزئية كمن يقلد أبا حنيفة في الزواج بلا ولي ويقلد الشافعي في بقية أحكام الأنكحة دون النظر غلى مسألة الزواج بلا ولي الجزئية.
القسم الثاني: التلفيق بين المذاهب (الانتقال بينها) وهذا في كلامه كثير لأهل العلم وقد ذكر القرافي أن ذلك يجوز بثلاثة شروط:
1 - أن لا يجمع بين المذاهب بصورة تخالف الإجماع كمن تزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود.
2 - أن يعتقد فيمن قلده الفضل.
3 - أن لا يريد بذلك تتبع الرخص.
وإن كان الأولى في مثل هذا المنع سداً لباب التلاعب بالشريعة لكن لو وقع ذلك اتفاقا فلا يمنع منه إلا عند من يرى أن المقلد يلزمه اتباع مذهب معين وهي مسألة مشهورة والراجح فيها عدم وجوب ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/289)
القسم الثالث: تخير الأحكام للعمل بها في مسألة واحدة وهذا هو ما سبق ذكره في الصورة الثالثة وهو أكثر ما ينصب عليه الخلاف في الحقيقة بين العلماء.
إذا تبين ما سبق فما حكم التلفيق عموماً؟ اختلف في هذا على قولين:
القول الأول: المنع مطلقاً حتى صرح بعضهم بان من شروط التقليد ترك التلفيق وهذا هو قول إمام الحرمين والسفاريني. مغيث الخلق (ص 13) التحقيق في بطلان التلفيق (ص 171)
واحتج هؤلاء بأن القول بجوازه يؤدي إلى الخبط والخروج عن الضبط بحيث لا تستقر التكاليف كما يؤدي إلى فتح باب الحرام وإفساد نظام الشرع وكل ما أدى إلى حرام فهو حرام.
القول الثاني: الجواز مطلقاً وهو قول الجمهور واختاره ابن الهمام وابن نجيم كما في رسالته في البيع بغبن فاحش، وابن عابدين والقرافي والعلائي ومرعي الحنبلي والشيخ المعلمي والشيخ مصطفى الاسيوطي والشيخ حسن الشطي ويمكن أن ينسب هذا القول لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم.
وهذه الشروط هي:
1 - أن لا يكون الملفق قاصداً تتبع الرخص لأن هذا ممنوع بالإجماع كما ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (2/ 91) وابن الصلاح في آداب المفتي (ص 125) وابن حزم في مراتب الإجماع (ص 87) والشاطبي في الموافقات (4/ 140)
2 - أن لا يترتب على التلفيق تركيب قول متفق على بطلانه.
3 - عدم ارجوع فيما عمل به تقليداً.
4 - أن يعتقد رجحان ذلك القول الذي ينتقل إليه لقوة دليله فيكون عمله بالتلفيق حينئذ لوجود قول راجح، وبعضهم رد هذا الشرط لعدم قدرة المقلد على معرفة الراجح من المرجوح لعدم وجود الآلة لديه والتي هي العلم.
5 - أن لا يؤدي العمل بالتلفيق إلى نقض حكم القضاء؛ لأن ذلك يؤدي إلى اضطراب القضاء وعدم استقراره.
واشترط بعضهم وجود دواعي الضرورة له والكثر لم يشترطه
واحتج هؤلاء بما يلي:
أ - فعل الصحابة رضي الله عنهم حيث كان المستفتي يسأل المجتهد في مسألة ثم يستفتي غيره في مسألة أخرى ولم ينكر ذلك أحد وهذا هو حقيقة التلفيق في التقليد، كما انه لم ينقل عن الصحابة والتابعين أنه ألزموا أحداً بأخذ مذهب مجتهدٍ في جميع أقواله حتى لا يقع في التلفيق.
ب - أن القول بمنعه يلزم منه لوزم باطلة مثل:
1 / ذهاب فائدة التقليد.
2 / ان هذا ينقض ما تقرر من كون جميع الأئمة على هدى فيما يجتهدون فيه إذا سلكوا مسلك الاجتهاد الصحيح وينقض كون الاختلاف رحمة.
3 / أن هذا ينافي يسر الشريعة.
4 / ان هذا سؤدي إلى إفساد عبادات العامة ومعاملاتهم ..
ج - أنه لا يوجد ما يمنع منه عقلاً ولا شرعاً فالأصل جوزاه.
ولعل هذا االقول هو الراجح
ينظر: عمدة التحقيق (ص 98، 105) التحقيق في بطلان التوفيق (ص 160، 169) التنكيل للمعلمي (2/ 384)
ثالثاً: التلفيق في الاجتهاد:
ويندرج في هذا النوع مسألتان مشهورتان عند الأصوليين وهما:
1 - إذا اختلف اهل عصر على قولين فهل يجوز لمن جاء بعدهم أن يحدث قولاً ثالثاً في المسألة؟
2 - إذا اختلف أهل عصر على قولين فهل يجوز لمن جاء بعدهم أن يتفقوا على أحد القولين؟
وهما مسألتان مشهورتان تكلم فيهما الأصوليون بالتفصيل وليس هذا موضع الكلام عليهما وسيأتي الكلام عنهما في بحث الإجماع إن شاء الله تعالى.
ـ[فريد البيدق]ــــــــ[09 - 12 - 07, 09:26 ص]ـ
الكريم "محمد"، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،
نفعك الله، وعلمك!
ـ[فريد البيدق]ــــــــ[09 - 12 - 07, 09:28 ص]ـ
الكريم "أبو حازم"، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،
أدام الله ثراءك أيها الحبيب، ونفع به!(110/290)
المستفاد من محاضرة الشيخ الجيزاني حول القواعد الفقهية في الحج والعمرة البارحة.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[08 - 12 - 07, 05:04 م]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد:
فهذه رؤوس أقلام وجزء يسير مما دونته أمسِ عن شيخنا الأصولي الدكتور محمد بن حسين الجيزاني حفظه الله في محاضرته بجامع نورة بنت عبد الله بمدينة الرياض والتي كانت عن (القواعد الفقهية في الحج والعمرة) علماً اني ربما دونت رأس الجملة وجعات التعبير من عندي ومن اراد الاستزادة فعليه بالتسجيل الصوتي.
ــــــــــــ
تظهر أهمية دراسة القواعد الفقهية في الحج من الآتي:
1 - استخراج الأحكام عن طريقها يعطي تصوراً ونظراً كلياً وإجمالياً للمسائل الفقهية , ويشبهه بعض أهل العلم بين دارس القواعد الفقهية ودارس الفقه مسألةً مسألةً بمن يصيد السمك بالشبك أو السنّارة, فصاحب القواعد هو صاحب الشبكة الي يجتمع له العديد من المسائل الفقهية , وصاحب السنّارة هو دراس الفقه مسألةً مسألةً.
2 - الوقوف على أسباب الخلاف بين العلماء لأنك حين تقف عليه تعرف مسوغاته ومبرراته
3 - يعين على المزيد من المرجحات التي تيسر عملية الترجيح في المسائل الخلافية , وبهذا تنكشف المسائل الشاذة التي لا تستند على قواعد كلية في الشريعة.
ثمّ ساق حفظه الله قول القرافي رحمه الله (وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه , ويشرف ويظهر رونق الفقه ويعرف وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف , فيها تنافس العلماء وتفاضل الفضلاء , وبرز القارح على الجذع وحاز قصب السبق من فيها برع ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع)
وقول المازني رحمه الله بعد قاعدة الفروج لا تستباح بالشك
(فاضبط هذا فإنه من أسرار العلم وإليه ينحصر جميع ما قاله العلماء المتقدمون)
وأورد ما حكى القاضي: أبو سعيد الهروي: أن بعض أئمة الحنفية بهراة أبلغه أن الإمام أبا طاهر الدباس إمام الحنفية بما وراء النهر رد جميع مذهب أبي حنيفة إلى سبع عشرة قاعدة فسافر إليه و كان أبو طاهر ضريرا و كان يكرر كل ليلة تلك القواعد بمسجده بعد أن يخرج الناس منه فالتف الهروي بحصير و خرج الناس و أغلق أبو طاهر المسجد و سرد من تلك القواعد سبعا فحصلت للهروي سعلة فأحس به أبو طاهر فضربه و أخرجه من المسجد ثم لم يكررها فيه بعد ذلك فرجع الهروي إلى أصحابه و تلا عليهم تلك السبع
قال القاضي أبو سعيد: فلما بلغ القاضي حسينا ذلك رد جميع مذهب الشافعي إلى أربع قواعد:
الأولى: اليقين لا يزال بالشك: و أصل ذلك [قوله صلى الله عليه و سلم: إن الشيطان ليأتي أحدكم و هو في صلاته فيقول له: أحدثت فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا]
و الثانية: المشقة تجلب التيسير: قال تعالى: {و ما جعل عليكم في الدين من حرج} و [قال صلى الله عليه و سلم: بعثت بالحنيفية السمحة]
الثالثة: الضرر يزال: و أصلها [قوله صلى الله عليه و سلم: لا ضرر و لا ضرار]
الرابعة: العادة محكمة: لقوله [صلى الله عليه و سلم: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن]
ثم ذكر أوائل المصنفين في القواعد على كل مذهب
ثم شرع في القواعد الخمس الكبرى وتطبيقاتها في الحج , وهي:
1 - الأمور بمقاصدها وهذه أصلها ماخوذمن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
(إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى) ومن تطبيقاتها على مسائل الحج:
أ - أن اشتراط النية في الحج من حيث جعله فرضاً أو نافلةً ليس بلازم فمن كان حجه الآن أول حج له فهو حج فرض وإن نواه نافلةً فلا يصح منه , ومن سبق له الحج على تمامه وأراد أن يجعل هذا الحجَّ فرضاً فهو نافلة وإن نواه فرضاً ثمّ قال الشيخ: وبهذا يختلف الحج عن سائر العبادات , إنما يحتاج للنية في تعيين النسك.
ب - المتاجرة في الحج كذلك تعتبر فيها النية ولا خلاف في جوازها لقوله تعالى {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} لكنّ أجر الحج بقدر النية فمن غلبت نيته للتجارة نيةَ الحج فلا اجر له والحج صحيح , ومن كان عكس ذلك فله أجر الحج.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/291)
ت - الطواف كذلك مطلوب فيه النية ,فمن طاف يطلب غريماً أو يبحث عن متاع أو يفر من طالب له أو يحمل غيره على ظهره فطواف كل هؤلاء لا يعتد به ما لم تقع منهم نيته , أمّا الوقوف بعرفة فهو على خلاف ذلك فمن مرّ بها يطلب أحداً وهو لا يعلم أنها عرفة فقد صح وقوفه والفرق بينها وبين الطواف أن الطواف عبادة مستقلة , والهدي كذلك لا بد فيه من نية.
2 - (اليقين لا يزول بالشك) وأصل هذه القاعدة ما في الصحيح أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة؟. قال (لا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا)
قال أهل العم إن هذه القاعدة يدخل فيها أكثر من ثلاثة أرباع العلم
من تطبيقاتها في الحج: أن من شك في عدد الأشواط في الطواف أو السعي بنى على اليقين وألغى الشك.
ثمّ ذكر أن هنالك فرقا بين الشك في أشواط الطواف وأشواط السعي وهو:
أن من شك في أشواط الطواف يزيد شوطاً أما من شك في أشواط السعي فيزيد اثنين لأنه لا بد وأن ينتهي من المروة.
4 - (المشقة تجلب التيسير) واصلها قوله تعالى (ما جعل عليكم في الدين من حرج) وقوله تعالى (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) وغير ذلك من النصوص.
تطبيقاتها في الحج:
أ - إيجاب الحج على المستطيع فقط وإسقاطه عن غيره مع أن الاستطاعة شرط في كل العبادات لكن النص جاء في الحج فقط.
ب - التخيير بين النساك الثلاثة.
ت - جواز التقديم والتأخير بين أفعال يوم النحر كما قال صل الله عليه وسلم (افعل ولا حرج) ثمّ علق الشيخ على بعض المتساهلين والمسترسلين في الفتاوى الساقطة الشاذة أنهم كادو يقولون للحاج (افعل ولا حجّ)
ث - النهي عن صيام يوم عرفة تخفيفا على الحاج وتمكينا له من التقوي بالفطر على الدعاء والذكر.
ثمّ قال إن العلماء ذكروا أسبابا للرخص هي:
• السفر ففيه جواز قصر الصلاة والفطر في رمضان والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن.
• المرض وهو يبيح التيمم والفطر في رمضان والصلاة قاعداً والجمع بين الصلاتين.
• الإكراه.
• الجهل.
• العسر وعموم البلوى كسلس البول والجروح النازفة وغيرها ز
• النقص كعدم تكليف الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يعقل والمرأة حتى تطهر.
قال:
ومن تطبيقات هذه القاعدة في الحج:
أ - النيابة عن العاجز في الحج.
ب - سقوط الطواف عن الحائض.
ت - الإذن بالانصراف للضعفة والعاجزين.
ث - الفدية لمن ارتكب محظوراً.
ثم قال الشيخ:
هذه القاعدة قاعدة واسعة , خلافاً لقاعدة (الضرر يزال) فنطاقها ضيق جداً ونطاقها ضيق دقيق وهي حالة الاضطرار والشدة وكلاهما يشترك في التسهيل والتخفيف لكنّ الضرورة تختص بالحالة الملجئة , والرخصة على خلاف ذلك فلا يشترط لها الإلجاء وهي فرع عن قاعدتنا هذه (المشقة تجلب التيسير).
5 - (الضرر يزال) وأصل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) ويندرج تحتها:
• الضرورات تبيح المحظورات
• الضرر يزال
• ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها
• إذا تعارضت مفسدتان قدمت أدناهما.
• ماجاز لعذر بطل بزواله.
وقال حفظه الله: إن الضرورة تختص بارتكاب المحرمات ويشترط فيها التحقق والتثبت. وقال: إن هناك ثلاثة امور لا بد منها في الضرورة:
• أمر قبل الضرورة وهو اخذ الاحتياطات وأسباب الوقاية.
• أمر أثناء الضرورة وهو الاقتصار على القدر اللازم لدفع الضرر كما قال تعالى (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه)
• أمر بعد الضرورة وهو السعي الدؤوب لرفع حالة الاضطرار هذه كالبحث عن لحم غير الميتة وشراب غير الخمر وما على ذلك.
ثمّ نبّه حفظه الله إلى امر مهم وهو الضرورة التراجع من قبل العلماء وطلاب العلم في الإفتاء بجواز التوكيل في الرمي أو الرمي خارج الأوقات المشروعة كآخر الليل وقبل الزوال لأنها عبادة متعلقة بذمة المكلف والفتوى فيها بالإنابة إنما كانت لغلبة الظن في وقوع الضر ولحوق المشقة أما اليوم فقد اتسعت الجمرات وتيسر أمر الرمي ولم يعد الحال كما كان.
6 - (العادة محكمة) وهذه القاعدة أصلها قول عبد الله بن مسعود:ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح.
ومن تطبيقاتها في الحج:
أ - التوافق على التكلفة المادية في سعر الحج عن الغير, بلا إفراط ولا تفريط بل بالمعقول المتعارف عليه بين الناس.
ب - الروائح الطيبةالتي لاينطبق عليها عند الناس أنها طيب كالصابون وغيره فلا يحظر منها على المحرم ما تواطأ الناس على انه ليس بطيب , ويحظر عليه ما كان عكس ذلك.
والله اعلم ونسبة العلم غليه احكم وأسلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.
ـ[ابو صلاح السلفي]ــــــــ[09 - 12 - 07, 10:41 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[10 - 12 - 07, 01:36 م]ـ
جزاك الله عن أهل الملتقى خيرا
ونفع الله بك البلاد والعباد.
والدال على الخير كفاعله.
-----------------------------------(110/292)
ما هي الظروف والعوامل التي ساهمت في انتشار المذهب المالكي بالغرب الإسلامي؟
ـ[ابو انس الدعبوزي]ــــــــ[08 - 12 - 07, 06:00 م]ـ
ما هي الظروف والعوامل التي ساهمت في انتشار المذهب المالكي بالغرب الإسلامي؟
المطلوب:
1 - ادراج بعض الكتب المتخصصة الموضوع
2 - بعض الابحات الجامعية في الموضوع
3 - الدراسات والمقالات العامة المتعلقة بالموضوع او التي لها صلة به
4 - التفضل بالكتابة في الموضوع وفق المعيار العلمية المتعارف عليها في مجال البحث العلمي
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[09 - 12 - 07, 12:00 ص]ـ
عليك بكتابي الدكتور عمر الجيدي رحمه الله: نظرات في تاريخ المذهب المالكي بالمغرب، ومحاضرات في تاريخ المذهب المالكي ففيهما إحاطة بالمطلوب.
وانظر هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=75027
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[09 - 12 - 07, 12:03 ص]ـ
هذه المقالة تحاول أن تسلط الضوء على إسهامات المغاربة في مجال علم الأصول، وأنهم كغيرهم من العلماء كانوا يتعاملون مع كتب الأصول دراسة وتدريسا وبحثا وإنتاجا، وفيه ما يدفع تلك التهمة التي ألصقت بهم .. ورغم كثرة إنتاجاتهم في هذا الميدان إلا أنهم لم يصلوا في هذا الفن إلى ما وصل إليه إخوانهم المشارقة، كما أن إنتاجاتهم في الغالب كانت تنصب على مؤلفات المشارقة؛ يتناولونها بالشرح والتعليق دون أن يتعمقوا في ذلك تعمق المشارق ...
عندما يؤرخ الأصوليون لعلم أصول الفقه يجمعون-أو يكادون-على أن الإمام الشافعي (204هـ) هو أول من اهتدى لوضع هذا الفن، فهو الذي أصل أصوله، وبين مناهجه، وأرسى قواعده، وذلك بناء على طلب وجه إليه من الفقيه المحدث الشهير عبد الرحمن بن مهدي (198هـ) تلميذ الإمام مالك وشيخ المحدثين بالعراق يلتمس منه أن يضع كتابا يذكر فيه معاني القرءان وشروط قبول الأخبار وحجية الإجماع، وبيان الناسخ والمنسوخ من القرءان والسنة، فوضع لذلك كتابه الشهير "الرسالة" ومن ثم قال الفخر الرازي (606هـ): " إ ن نسبة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة "أرسطوطاليس" إلى علم المنطق، وكنسبة الخليل بن أحمد إلى علم العروض". غير أن هناك من لا يرى هذا الرأي، ويذهب إلى أن الإمام أبا حنيفة (150هـ) كان أسبق إلى التأليف في هذا الفن، وأن الشافعي ما هو إلا تابع له ومقتفٍ أثره، فأبو حنيفة هو الذي بين طرق الاستنباط في كتابه "الرأي" وتلاه صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن، ولعلَّ الصواب ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن الشافعي أول من دون في هذا الفن، وهذا لا يعني أن من سبقه من الأئمة لم يكن لهم اهتمام بهذا الجانب، أو كانوا على جهل بهذا العلم، ويدلُُّك على ذلك أن الرازي الذي قدمنا كلامه، عاد فذكر أن الناس كانوا قبل الإمام الشافعي يتكلمون في مسائل أصول الفقه، ويستدلون ويعترضون بدون قانون كلِّي مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعة، فهو اعتراف منه بأن من سبق الشافعي كان يعرف مسائل أصول الفقه يستدلون بها، ويسيرون على هديها، ويستنبطون الأحكام على ضوئها، والقاضي أبو بكر ابن العربي (543هـ) يثبت في كتابه" القبس" أن مالكا بين في كتابه"الموطأ" أصول الفقه وفروعه، وذكر أنه بناه على تمهيد الأصول للفروع، ونبه فيه على معظم أصول الفقه التي ترجع إليها مسائله وفروعه، والحق أن كل إمام من هؤلاء ساهم بقسطه وأدلى بدلوه، وكان على جانب من المعرفة بهذا الفن غير يسير ..
فإن يكن للإمام الشافعي الفضل، ففي تنظيم قواعد هذا العلم وتوضيح منهجه، بعد أن استفاد من ملاحظات وإشارات من سبقه من الأئمة، فهو لم يضف إلاَّ أنّه قنّن هذا العلم، ورسم له المنهج النهائي يحتكم إليه، بعد أن مهد له من سبقه، وأيا ما كان الأمر، فإن هذا العلم بعد رسالة الشافعي أصبح علما مستقلا، مرتب الأبواب، محرر المسائل، مدقق الأبحاث، ممهد القواعد، مهذب الفصول، ومن ثم ألفت فيه المؤلفات بعده، وصنفت المصنفات وتنوعت إلى طريقتين: طريقة المتكلمين، وطريقة الفقهاء، قبل أن تظهر الطريقة الثالثة التي جمعت بينهما، والموضوع لا يسمح لنا بالحديث عن هذه الطرق، والمصنفات في كل طريق، ولكننا نريد أن نعرف المجهودات التي بذلها علماء المغرب في هذا السبيل وما كان لهم من إسهامات وابتكارات أو إضافات، وسنفاجأ في البدء بقضية رسخت في أذهان الناس،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/293)
دهرا طويلا، مفادها: أن المغاربة كانوا قاصرين في علم الأصول، عازفين عنه، منفرين منه، لا يحتفلون بكتبه، ولا يتناظرون في مسائله وقواعده، بل سمعنا من يزعم أن المغاربة لم يكن فيهم أحد يفهم الأصول (هكذا بهذا الجزم .. )!!
ولعل أول من أثار هذه التهمة هو الفقيه الفيلسوف أبو الوليد بن رشد الحفيد (595هـ) فقد ورد في كتيبه "فصل المقال" أن علم الأصول يروج في جميع البلدان ما عدا المغرب (1)، وتبنى رأيه هذا المقري (1041هـ) في"النفح"، فعندما تحدث عن فنون العلم التي اهتم بها المغاربة وبرعوا فيها، والتي فاقوا غيرهم في بعضها قال: "وعلم الأصول عندهم متوسط الحال" (2)، وذات يوم حضرت مناقشة رسالة في دار الحديث الحسنية زعم أحد مناقشيها أن أهل المغرب لم يكن فيهم أحد يفهم الأصول وتحدى المناقش (بفتح القاف) الحاضرين أن يثبتوا عكس ذلك (وكلامه مسجل على شريط المناقشة وأذيع)، فهل كان المغاربة حقًّا مقصِّرين في علم أصول الفقه وجاهلين به؟ ..
بهذا السؤال رحت انطلق في البحث، وأقلب صفحات بعض الكتب المهتمة بالموضوع، أو التي لها علاقة به، فاتضح لي أن هذه التهمة فيها من الغلو والتجني الشيء الكثير، ولاح لي أن أهل المغرب لم يكونوا كما صورهم ابن رشد ومن سار على رأيه، كما ثبت لدي بالدليل أن علماء المغرب كانوا كغيرهم من الفقهاء يهتمون بهذا اللون من العلم اهتماما فائقا، وهداني البحث إلى العثور على طائفة كريمة من المؤلفين في هذا الفن، وإذا أنا أمام ثروة ضخمة من المؤلفات، فيها ما هو موضوع أساسا، ومنها ما هو شروح وحواش وتعليقات ومنظومات ..
فأيقنت أن هذه الحصيلة المدونة لا شك تدل على اهتمام القوم بعلم الأصول. فإن قيل أن كثرة المؤلفات لا تنهض حجة على قوة فهمهم لهذا العلم وتعمقهم فيه، وإتيانهم فيه بالجديد المبتكر، لاسيما إذا كان الأمر يتعلق بالشروح والحواشي، وهي معظم ما ألف المغاربة، قلنا هذا الاعتراض لا يصلح دليلا، وذلك لسببين:
الأول: أن المؤلفات في هذا الفن ليست كلها من قبيل الشروح والتعليقات، بل فيها من المؤلفات الموضوعة أساسا الكثير كما سيتضح من خلال استعراضنا لها ..
الثاني: أن من تصدى لشرح أي فن من الفنون، أو التعليق عليه يفترض فيه أن يكون عالما بالفن المشروح، أو المعلق عليه، وهذه حقيقة ملاحظة في كل العلوم، فالشارح هو الذي يهتم بتوضيح ما غمض من المعاني والأفكار في الأصل المشروح، والإضافة إليه، ونقد ما قد يكون وقع فيه صاحب الأصل من وهم أو خطأ ... على أن علم الأصول مرتبط أشد الارتباط بالفقه، والفقيه عند المغاربة هو من يتعمق في الأصول، والمغاربة لم يشتهروا في الميدان العلمي بشيء بمقدار ما اشتهروا بالفقه، والأصول هي من مقومات الفقيه، إذ مهمته استنباط الأحكام والتخريج والتشهير والتضعيف، ولا يتأتى له ذلك إذا لم يكن متمرسا بعلم الأصول ..
ومعلوم قطعا أن الفقهاء المغاربة كان لهم اجتهادات خالفوا في بعضها المذهب، واستنباطات فرعية كثيرة خرجوها قياسا على الأصول المعتمدة تحقيقا للمصالح ودفعا للمفاسد، وهذه الاستنباطات، وتلك التخريجات إن هي إلا شهادة تقوم حجة على رسوخ قدمهم في الأحكام، فكيف أمكنهم ذلك وهم قاصرون في علم الأصول أو جاهلون به؟.
على أنه لا ينبغي أن يفوتنا التنبيه على شيء هام وهو أن التجديد في هذا العلم جاء من المغرب على يد الفقيه الأصولي النظار أبي إسحاق الشاطبي (790هـ) في كتابه"الموافقات" إذ كان الأصوليون قبله إنما يهتمون فقط بالحكم وما يتصل به من مباحث الألفاظ ... ويغفلون جانبا هاما هو مقاصد الشرع فبقي غفلا لم يتصد له احد قبله، مع أنه يشكل الجزء الأهم من هذا الفن فنهض بعبئه الشاطبي. لسنا نزعم أن المقاصد لم يعرفها من سبقه كما سمعت ذلك من بعض القوم، فإننا نجد إشارات عابرة فيما كتبه الغزالي (505هـ) في المستصفى، والعز ابن عبد السلام (660هـ) في كتابه"القواعد" وابن القيم في كتابه" أعلام الموقعين"، وقبلهم أشار إليها الجويني (478هـ) على قلة-لكن الشاطبي توسع في بحث المقاصد بطريقة لم يسبق إليها، ولا زوحم عليها، فهو الذي أصلها ورسم لها المنهج النهائي ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/294)
ومن ثم فتح لمن أتى بعده من الفقهاء بابا ظل مغلقا منذ بدأ التفكير في هذا العلم حتى عصره، فكان بفعله هذا أشبه بما فعله الإمام الشافعي، حتى إنه ليجوز لنا القول بأن هذا العلم إذا كان قد بدأ بالشافعي فقد ختم بالشاطبي ..
إن اهتمام المغاربة بعلم الأصول بدأ في عصر مبكر، إذ نجد من ألف فيه في القرن الثالث الهجري، فينسب للفقيه يحيى بن عمر (289هـ) كتاب فيه، وفي القرن الرابع الهجري نجد عالمين ساهما بدورهما في هذا الميدان، ويتعلق الأمر بالفقيه زكرياء بن يحيى الكلاعي القرطبي المتوفى حوالي (300هـ) والفقيه عبد الملك بن أحمد بن محمد المعروف بابن المش (336هـ)، ويزداد التأليف في هذا الفن في القرن الخامس، إذ نجد من مؤلفيه أصوليين بارزين أمثال: الفقيه خلف بن أحمد ابن بطال (454هـ) والفقيه الأصولي المحدث أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي (474هـ) وأبي العباس أحمد بن سليمان بن خلف الباجي (493هـ) وأبي العباس أحمد بن نصر الداودي (402هـ) وأبي الفضل بن عمرو بن محمد بن البزاز (452هـ) والعالم الضليع أبي محمد ابن حزم الظاهري (456هـ) وأبي عمر أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي عيسى المعافري الطلمنكي (429هـ)، ثم يزداد التأليف انتشارا في القرن السادس، إذ نعد من مؤلفيه أبا عبد الله محمد بن الوليد الطرطوشي (520هـ) وأبا محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي (521هـ) وأبا محمد عبد الله بن طلحة ابن محمد اليابري (أوائل القرن6هـ) وأبا إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي المتوفى (أوائل القرن 6هـ)، وأبا عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري (536هـ) والحافظ أبا بكر ابن العربي المعافري (543هـ)، وأبا محمد عبد الله بن عيسى الشبلي (551هـ)، وأبا الحسن علي ابن محمد بن إبراهيم بن البقري الغرناطي (553هـ)،وأبا الوليد محمد بن رشد الحفيد (595هـ)، وأبا عبد الله محمد بن عبد الكريم الفندلاوي الفاسي (596هـ)، وأبا الحسن علي بن محمد بن إبراهيم الغرناطي (557هـ)،وأبا الحسن علي بن أبي القاسم التلمساني (557هـ)، وعبد الجليل بن أبي بكر الرافعي ابن الصابوني (595هـ)، وأبا علي حسن بن علي بن محمد المسيلي (580هـ)، وأبا الحسن بن عتيق الأنصاري الخزرجي القرطبي (593هـ)، وأبا المحاسن يوسف بن إبراهيم بن عياد السدراتي الورجلاني (570هـ)، وفي القرن السابع الهجري ألفت كتب قيمة في هذا العلم، وهكذا نجد من مؤلفي هذا القرن أبا الحسن علي بن إسماعيل بن علي بن عطية الأبياري (616هـ)،وأبا الحسن علي بن احمد بن الحسن الحرالي (637هـ) وسهل بن محمد بن مالك الأزدي (639هـ) وأبا العباس أحمد بن محمد الأزدي الإشبيلي (647هـ أو651هـ) وأبا العباس أحمد بن عبد الله بن عميرة أبو المطوف (658هـ) وأبا العباس احمد بن محمد بن احمد الغرناطي (669هـ)، وأبا عبد الله محمد بن إبراهيم المهدي الأصولي (611هـ)، وأبا زكرياء يحيى بن عبد الرحمن الأشعري القرطبي (640هـ)، وأبا الحسن علي بن محمد بن محمد الحصار الخزرجي (610هـ)،وأبا الحسن علي بن محمد بن عبد الملك المعروف بابن القطان (628هـ)، وأبا العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي (656هـ).
وعلى كثرة المؤلفات في هذا القرن والذي سبقه، فإن القرن الثامن الهجري كان أجلّ عصور التأليف وأكبرَها في علم أصول الفقه، إذ فيه ألفت الكتب القيمة التي يرجع إليها ويعتمد عليها، ونعدُّ من مؤلفي هذا القرن: أبا عبد الله محمد بن إبراهيم البقوري (707هـ)، وأبا العباس أحمد بن إبراهيم ابن الزبير الغرناطي (780هـ.) وقاسم بن عبد لله بن محمد ابن الشاط (723هـ)، وأبا العباس احمد بن محمد بن عثمان المعروف: بابن البناء (721هـ)، وأبا عبد الله محمد بن محمد بن عبد النور التونسي (كان حيا 726هـ)، وأبا العباس أحمد بن الحسين ابن علي الكلاعي (723هـ) وأبا عبد الله محمد بن عبد الله بن راشد القفصي (736هـ)، وأبا العباس أحمد بن عبد الرحمن التادلي الفاسي (771هـ)،وأبا محمد عبد الله بن علي الكناني الغرناطي (741هـ) وأبا عبد الله محمد بن احمد بن جزى (741هـ)، وأبا عبد الله محمد بن محمد الصفاقسي (744هـ)، وأبا العباس أحمد بن إدريس البجائي (توفي 760هـ) وأبا عبد الله محمد بن احمد بن علي الشريف التلمساني (771هـ)، وأبا زكرياء يحيى بن موسى الرهوني (775هـ)، وأبا عبد الله محمد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/295)
بن عبد الله ابن سعيد لسان الدين ابن الخطيب (776هـ)، وأبا العباس أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي (780هـ) وأبا إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي (790هـ) وأبا عبد الله محمد بن هارون الكناني التونسي (750هـ).
وفي القرن التاسع ظهرت كتب أخرى جديدة في هذا الفن بظهور مؤلفين جدد أمثال: المؤرخ الشهير عبد الرحمن بن خلدون (808هـ)، وأبي العباس أحمد بن حسن القسنطيني المعروف بابن قنفذ (810هـ) وسعيد بن محمد العقباني (811هـ) وأبي بكر محمد بن محمد بن عاصم (829هـ)، وأبي العباس أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن زاغو (845هـ) وأبي العباس أحمد بن عبد الرحمن اليزليطني عرف بحلولو (كان حيا 875هـ) وأبي عبد الله محمد بن أحمد التركي التونسي (894هـ)، وأبي عبد الله محمد بن عرفة الورغمي (803هـ)، وأبي العباس احمد بن زكري (899هـ)، وأبي الحسن علي بن ثابت التلمساني (829هـ)، وأبي عبد الله محمد بن محمد بن إسماعيل الراعي الغرناطي (853هـ) ..
حتى إذا انتقلنا إلى القرن العاشر رأينا المؤلفات يصيبها شيء من الفتور، إذ لم نسجل من مؤلفي هذا القرن إلا ثلاث مؤلفين، أو قل لم نستطع العثور إلا على هؤلاء وهم: أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي صاحب المعيار (914هـ)، وأبو العباس بن عمر التمبوكتي (942هـ)، وأبو الحسن علي بن قاسم بن محمد التجيبي المعروف بالزقاق (912هـ)، وعلى الرغم من قلة التأليف في هذا القرن، إلا أن القرن الحادي عشر شهد ازدهارًا في هذا الفن من حيث التأليف، إذ استطعنا أن نسجل من مؤلفيه عددًا لا بأس به، وهكذا وجدنا أبا زيد عبد الرحمن بن محمد الفاسي (1036هـ)، وأبا العباس أحمد بن أبي بكر الدلائي (1051هـ)، وأبا الحسن علي بن عبد الواحد السجلماسي (1057هـ)، وأبا عبد الله محمد المرابط الدلائي (1039هـ)، وأبا عبد الله محمد بن محمد سليمان الفاسي (1094هـ) وأبا زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي (1096هـ) وأبا الحسن علي بن عبد الواحد الأنصاري السجلماسي (1057هـ).
ويزداد التأليف أكثر في القرن الثاني عشر، إذ نجد من مؤلفيه: أبا علي الحسن بن مسعود اليوسي (1111هـ)، وأبا عبد الله محمد بن الطيب بن محمد بن عبد القادر الفاسي (1113هـ)، وأبا عبد الله محمد بن قاسم بن زاكور الفاسي (1120هـ)، وأبا العباس أحمد بن محمد بن يعقوب الولالي (1123هـ)، وأبا العباس أحمد بن مبارك بن محمد البكري السجلماسي (1155هـ)، وأبا عبد الله محمد بن محمد الحسني البليدي (1176هـ)، وأبا عبد الله محمد بن عبادة ابن برى (1199هـ)، وأبا زيد عبد الرحمن بن جاد الله البناني المنتيري (1193هـ).
كما نعد من مؤلفي القرن الثالث عشر: أبا عبد الله محمد بن محمد الشفشاوني (1232هـ) وعبد الهادي بن عبد الله السجلماسي (1271هـ) وأبا عبد الله محمد بن المهدي بن الطالب بن سودة (1294هـ) ومحمد المازري بن محمد بن اطو بن إبراهيم الغول (1286هـ) ومحمد بن عبد الرحمن الديسي المولود عام (1270هـ) ومحمد بن الطاهر بن محمد بن الشاذلي بن عاشور (1284هـ) ومحمد بن علي التميمي التونسي (1236هـ).
ث
م يقل التأليف في هذا الفن في القرن الرابع عشر، لم نعدّ من مؤلفيه إلا خمسة أفراد وهم: محمد مصطفى ماء العينين الشنقيطي (كان حيّا 1320هـ) ومحمد بن عثمان النجار التونسي (1331هـ) وسالم بن عمر بوحاجب البسيلي التونسي (1342هـ) ومحمد يحيى بن محمد المختار ابن الطالب الشنقيطي الولاتي (1330هـ).
فهؤلاء هم الذين استطعنا أن نعثر على أسمائهم ضمن الذين ألفوا في علم أصول الفقه، ودلتنا المراجع على تعيين سني وفاتهم أو ميلادهم. وهناك أفراد آخرون ساهموا في التأليف، لكن لم نستطع تحديد الزمن الذي عاشوا فيه، ولا شك أن هناك مؤلفين آخرين لم نهتد إلى أسمائهم ممن يكونون قد ساهموا بإنتاجهم في هذا الفن .. ولا ريب أن هذا العدد الذي أحصيناه يقوم شاهدا على أن المغاربة لم يقصروا في هذا الميدان، وأنهم كغيرهم من العلماء، كانوا يتعاملون مع كتب الأصول دراسة وتدريسا وبحثا وإنتاجا، وفيه ما يدفع تلك التهمة التي ألصقت بهم ..
إلا أن الإنصاف يدفعنا رغم كثرة الإنتاج هذه إلى القول بان المغاربة لم يصلوا في هذا الفن ما وصله إخوانهم المشارقة، كما أن إنتاجهم في الغالب كانت تنصب على مؤلفات المشارقة يتناولونها بالشرح والتعليق دون أن يتعمقوا في ذلك تعمق المشارقة، فهم لم يستطيعوا أن يجاروا الشافعية أو الأحناف في هذا الميدان، لذلك رأيناهم يعتمدون على مؤلفات هؤلاء وأولئك، بها يتناظرون، وبها يدرسون ويدرسون، وبسبب ذلك ظلوا ضعفاء في البحث والمناظرة، وهذه الحقيقة عبر عنها أبو الوليد سليمان الباجي في كتابه: "المنهاج" إذ قال: " لما رأيت بعض أهل عصرنا عن سبل المناظرة ناكبين، وعن سنن المجادلة عادلين خائفين فيما لم يبلغهم عمله، ولم يحصل لهم فهمه، مرتبكين ارتباك الطالب لأمر لا يدري تحقيقه، والقاصد إلى نهج لا يهتدي طريقه، أزمعت على أن أجمع كتابا ... " إلى آخر ما قال (3). وأنت خبير بأن علم الجدل والمناظرة يعتمد أساسا على علم الأصول" ...
الهوامش:
(1) - فصل المقال ص 27 تحقيق: د. عمارة
(2) - النفح 1/ 221، تحقيق: د. إحسان عباس
(3) - المنهاج ص: 1
عمر الجيدي
(مجلة دعوة الحق، العدد 238 يوليوز 1984، بتصرف)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/296)
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[09 - 12 - 07, 12:06 ص]ـ
تاريخ المذهب المالكي
المذهب المالكي عبارة عما أصله الإمام مالك بن أنس من أصول مجتهدا في اعتمادها، وما درج عليه أصحابه ومتبعوه، ولو خالفوه في الفروع المبنية على تلك الأصول، إذ الإعتبار أن يدور اجتهادهم مقيدا بأصول الإمام مالك
لقد مر المذهب المالكي بخمس مراحل: مرحلة التأسيس، ومرحلة التفريع، ومرحلة التطبيق، ثم مرحلة التنقيح والنقد (1)، ثم مرحلة الجمع والإختصار.
مرحلة التأسيس: هي مرحلة تأصيل قواعد هذا المذهب على يد صاحبه مالك بن أنس، الذي عمل على تمهيد الطريق لمن جاء بعده، وذلك بتأصيل الأصول وتقعيد القواعد، ورسم المنهج العام الذي سلكه أتباعه من بعده، فإشاراته إلى مآخذ الفقه وأصوله، هي التي اتخذها أهل الأصول من أصحابه معالم اهتدوا بها، وقواعد بنوا عليها.
وهكذا، فإن أصول المذهب استقرائية، تبعا لملاحظة تلامذة الإمام مالك و طريقة اجتهاده، ولا سيما ما ورد في الموطأ من فتاوى وأحكام، وما كان ينقل عنه من أجوبة، فاستخلصوا من كل ذلك ما ينبني المذهب عليه. ذلك أن الإمام مالكا لم يحدد هذه الأصول بنفسه بالكيفية التي يذكرها الأصوليون.
مرحلة التفريع: ويقصد به بناء الفرع على أصله، واستنباط حكمه منه (2)، وذلك داخل المذهب. وهذه المرحلة هي التي ظهر فيها أتباع الإمام مالك وتلامذته، آخذين بمنهجه، ومؤسسين الإفتاء في الحوادث والوقائع بربطها بأصوله وقواعده.
تبتدئ هذه المرحلة من نهاية القرن الثاني الهجري وتستمر إلى منتصف القرن الثالث، وفيها توسع نفوذ المذهب، وامتد إلى جهات أخرى كالعراق ومصر وإفريقية والأندلس على يد تلاميذ الإمام مالك الذين تكونت بهم وعلى أيديهم المدرسة المالكية، وأصبح لها منظرون في المذهب، يفرعون المسائل الجزئية على ما أصله الإمام في الأحكام العملية، وبدأ التدوين على نطاق واسع.
وتعد المدونة الكبرى برواية سحنون عن عبد الرحمن بن القاسم النواة الأولى لمرحلة التفريع، ثم جاءت بعدها "الواضحة" لعبد الله بن حبيب في الأندلس، ثم العتبية والموازية ومختصر ابن عبد الحكم وغيرها ... وهي التي تسمى بالأمهات، وستشهد هذه المرحلة اتساع المسائل، وكثرة التفريعات وبروز الاختلاف في الأقوال والطرق، وتقدير الوقائع، والربط بينها وبين الدلائل الإجمالية، الشيء الذي نشأت عنه مرحلة ثالثة بالضرورة وهي:
مرحلة التطبيق: وهي مرحلة النظر فيما أنتجه دور التفريع الفقهي الذي سبق، والإجتهاد في تحقيق المناط في الوقائع المستجدة.
ومما يميز هذه المرحلة كونها اهتمت بدراسة المسائل التي ضمتها مدونات جامعة أنتجتها مرحلة التفريع. فانكب فقهاء هذا العصر على الموازنة بين مختلف تلك المسائل، رابطين الأصول بالفروع، ملحقين الشبيه بالشبيه، ضابطين مواقع الإتفاق والإختلاف بين تلك الأقوال المأثورة عن الفقهاء السابقين. وفي بعض الأحيان قد يجتهدون في المسائل التي ليس فيها حكم عن طريق القياس، وذلك بإدراج ذلك الحكم تحت الكليات المقررة، والقواعد التي ضبطت. وبذلك دخلوا في مرحلة الملاءمة بين ما هو منصوص، وبين ما يتطلبه الواقع الجديد. الأمر الذي أدى إلى بروز اختلافات بين المتأخرين والمتقدمين.
ويصور لنا الفاضل بن عاشور هذه المرحلة بقوله (3): "وظهرت في هذا الدور كتب التهاذيب التي هذبت بها الكتب القديمة، والمختصرات التي لخصت فيها، والشروح التي شرحت بها، ودقق في النظر في المسائل لأجل بيان الاتفاق والاختلاف، تقر صور النوازل والفتاوى التي تشتمل على الواقعات الحادثة، وعلى بيان ما يرى الفقهاء المتأخرون من رجال دور التطبيق من انطباق أو عدم انطباق لقول من الأقوال المأثورة من المصادر القديمة من دور التفريع على تلك الجزئية الخاصة. وهذا ما أكده أيضا ابن خلدون في مقدمته ..
- مرحلة التنقيح: وهي مرحلة تنقيح أقوال المذهب، واعتبار الدليل الأقوى منها رواية ودراية. وأهم تطور يسجل في هذه المرحلة، ظهور حركة نقدية انصبت على أقوال المتقدمين، بقصد إخضاعها للنقد والتمحيص بطريقة مغايرة لما كان سائدا في السابق، فجاء في هذا بمنهج جديد في ميدان نقد الفقه. ومن أبرز الفقهاء الذين تزعموا هذا التيار اللخمي، الذي كان له تأثير واضح فيمن جاء بعده من أمثال المازري وابن بشير وابن رشد الجد وعياض وغيرهم ممن سلك مسلكه في طريقة نقد الفقه، فنقحوا ما أمكنهم تنقيحه من المسائل، وأولوا بعض الروايات حاكمين على صحة بعضها، وضعف البعض الآخر ..
- مرحلة الجمع والاختصار: وهذه المرحلة جاءت بعد استقرار المناهج، والنظر في الفروع الفقهية تخريجا وتطبيقا وتنقيحا، وما قام به أعلام المذهب من اجتهادات. وهكذا ظهر مختصر بن شاس المسمى "الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة". ومختصر ابن الحاجب المسمى "بجامع الأمهات". وجاء بعده "مختصر الشيخ خليل" ..
وهكذا أصبح المتأخرون دائرين في فلك المتقدمين، عاكفين على ما انتهى إليهم من أقاويل من تقدمهم، لا يتعدون دائرة الشرح والإختصار ..
الهوامش:
(1) - انظر تفصيل هذه المراحل في كتاب: مباحث في المذهب المالكي بالمغرب، د. عمر الجيدي، ص 47.
(2) - منار السالك إلى مذهب الإمام مالك، ص 66، لأحمد السباعي الرجراجي.
(3) -المحاضرات المغربيات، الفاضل ابن عاشور، ص 37 وما يليها.
http://www.habous.gov.ma/ar/detail.aspx?id=501&z=27&s=13
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/297)
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[09 - 12 - 07, 12:12 ص]ـ
المذهب المالكي وتطوره بسنة التجديد -1 -
د. محمد الحبيب التجكاني كلية أصول الدين –تطوان
باستعمال الاجتهاد الاستنباطي وجد الفقه، إلى جانب الشرع؛ فالشرع هو ما أخذ من نصوص الوحي كتابا أو سنة، دون أن يكون في هذه النصوص أي احتمال، فهو يتوفر على اليقين؛ بينما الفقه هو ما أخذ من نصوص محتملة، أو اعتمد الاستنباط بواسطة المقاصد والمبادئ والمصادر التبعية للتشريع، مما لا يتوفر فيه اليقين؛ ولقد كان الصحابة يدركون الفرق بين الشرع اليقيني، والفقه الذي يلفه الاحتمال؛ قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في اجتهاده: هذا رأيي فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني، وأستغفر الله (1)؛ وقال عمر بن الخطاب] في نفس المجال: هذا ما رأي عمر، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمن عمر، السنة ك ما سنة الله ورسوله، لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة (2).
يزعم بعض العلمانيين من القائلين بتاريخية الوحي: أن الخليفة الرشيد الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه عطل بعض نصوص الوحي لأنه رآها غير ملائمة لمقتضيات عصره، كما منع المؤلفة قلوبهم من نصيبهم من أموال الزكاة (3)، وكما في وقفه لحد السرقة (4) عام المجاعة، عام 18ه؛ لكن الواقع غير ما يقولون، فعمر رضي الله عنه دقق في فهم النص، وفي تنزيله على الواقع، فهو لم يعط المؤلفة قلوبهم من أموال الزكاة؛ لأن التأليف لم يعد متوفرا، وهو لم يقم حد السرقة، لأن أحد شروط تطبيق الحد، وهو ألا يسرق السارق تحت ضغط الضرورة أو الحاجة الملحة؛ هذا الشرط لم يتوفر؛ لأن المجاعة العامة كانت قرينة على وجود الاضطرار.
أما الرأي الذي لا علاقة له بالوحي، أو المعارض للوحي، فهذا كان الصحابة، يرفضونه رفضا قاطعا وصارما، مهما يكن قائله؛ لأنه، في تصورهم، مروق من الدين؛ أخرج الإمام مالك في الموطأ: أن معاوية بن أبي سفيان باع سَقُّاية، من ذهب أو وَرِق، بأكثر من وزنها، فقال له ابو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل، فقال معاوية: ما أرى بهذا بأسا؛ فقال أبو الدرداء: من يَعذرني من معاوية، أنا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه؟ لا أساكنك بأرض أنت بها (5).
وبالفعل استقال أبو الدرداء من مهمته بالشام إلى جانب الوالي معاوية بن أبي سفيان، وقدم على الخليفة عمر بن الخطاب بالمدينة، وشكا إليه تصرف معاوية، فكتب عمر إلى واليه بالشام: أن التزم السنة.
واستمر الأمر على هذا المنهج في عصر التابعين: رجوع إلى الكتاب والسنة، وإلى الاجتهاد الاستنباطي بوسائله المختلفة: مع التفريق بين الشرع والفقه، ومع مراقبة الفقه بالشرع الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
وجاء عصر أتباع التابعين، وبدأ تدوين المذاهب الفقهية على يد الإمام زيد بن علي، المولود سنة 80هـ، بالمدينة والإمام أبي حنيفة المولود سنة 80 بالكوفة، والإمام مالك بن أنس المولود بالمدينة بالمدينة سنة 90هـ؛ فمارس كل واحد منهم عملية التشريع بأخذ القواعد الشرعية من نصوصها الواضحة، وبأخذ القواعد الفقهية بواسطة الاستنباط، وفق منهج محدد لدى كل منهم للاستنباط، يجتمع هذا المنهج في الكتاب، والسنة، والقياس؛ ويختلف في بعض الشروط، كعمل أهل المدينة بالنسبة للإمام مالك، واشتراط التواتر في السنة، وكون الراوي فقيها، لدى أبي حنيفة؛ وإن كان هؤلاء لم يكتبوا منهجهم الذي أطلق عليه، فيما بعد، اسم (أصول الفقه)؛ مما سيكتبه الإمام الشافعي المولود 150هـ في كتابه، (الرسالة).
كان الأئمة يميزون بين الشرع والفقه؛ فمالك مثلا كان، عندما يفتي انطلاقا من آية قرآنية أو حديث صحيح واضح، كان يبدو عليه الاطمئنان والارتياح؛ لأنه كان يقول: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق (6)؛ أما عندما يفتي بناء على الاجتهاد الاستنباطي، فقد كان يقول متمثلا بالآية: {إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين} (الجاثية: 32). ومعنى هذا الظن في الفتوى: أن الإمام مالكا كان مستعدا للتراجع عن فتواه عندما يتضح له دليل اليقين من سنة لم يطلع عليها؛ وبالفعل تراجع الإمام مالك عن إحدى فتاواه الاجتهادية عندما اطلع على حديث لم يكن قد علم به، قال أحد تلامذة الإمام مالك المصريين: عبد الله بن وهب:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/298)
سئل مالك عن تخليل أصابع الرجلين في الضوء؟ فقال: ليس ذلك على الناس.
قال ابن وهب: فتركته حتى خَفَّ الناس، ثم قلت له: عندنا في ذلك سنة، قال: وما هي؟ قلت: حدثنا الليث بن سعد، وعمر بن الحارث، وابن لهيعة، عن يزيد بن عمرو المعافري، عن أب عبد الرحمن الحبلي، عن المسور بن شداد القرشي، قال:
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه.
فقال الإمام مالك: إن هذا الحديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة، قال ابن وهب: ثم سمعته بعد ذلك سئل، فأمر بتحليل الأصابع (7).
وبمراعاة هذا الأصل في مذهب مالك، يكون الإمام قد تراجع، تلقائيا، عن بعض فتاواه الاجتهادية التي ظهرت مخالفتها للسنة فيما بعد؛ لقد قال الإمام مالك: إنه لا زكاة في العس (8)، ولكن عند تدوين موسوعات الحديث، ظهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في العسل في كل عشرة أزق، زق (9).
وقال الإمام أيضا: إن صيام ستة أيام من شوال مكروه "لأن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يُلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء" (10)؛ لكن ثبت فيما بعد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من صام رمضان، ثم أتبعه ستا من شوال، فذلك كصيام الدهر" (11).
كان الإمام مالك ينهى تلاميذه أن يأخذوا بالرأي ويتركوا السنة، قال لإسحق بن إبراهيم الحنيني: ينبغي أن تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تتبع الرأي (12).
كما كان يوصي هؤلاء ألا يأخذوا برأيه إلا بعد عرضه على السنة، قال: انظروا فيه، فإنه دين، وما من أحد إلا ومأخوذ من كلامه، ومردود عليه، إلا صاحب هذه الروضة، يعني به: رسول الله صلى الله عليه وسلم (13).
بل لقد قال الإمام وهو يحتضر: لقد وددت الآن: أني أضرب، على كل مسألة قلتها سوطا، ولا ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء زدته في شريعته، أو خالفت فيه ظاهرها (14).
إن حذر الإمام هذا من الرأي يجد سنده في نهي القرآن المجيد عن التقدم بين يدي الله ورسوله: {يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذي آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي}.
وإضافة إلى الكتاب والسنة والقياس؛ يعتمد الإمام مالك في منهجه الأصول وسائل أخرى، هي:
- الإجماع سواء أكان إجماع علماء المدينة أو إجماع علماء المسلمين عامة.
- عمل أهل المدينة، باعتباره سنة فعلية متواترة، نقلت إليه بجماعة عن جماعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الإمام يقول في هذا، تبعا لشيخه ربيعة الرأي: ألف عن ألف خير من واحد عن واحد.
ـ فتاوى الصحابة، وخاصة فتاوى الخلفاء الراشدين، الذين قال فيهم رسول صلى الله عليه وسلم: "وإياكم ومحدثات الأمور، فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد" (15).
- سد الذرائع، وهو مبدأ قرآني، فالله تعالى نهى عن سب الأصنام، إذا كان من المحتمل أن يرده عبدة الأصنام الفعل بسب الله عز وجل: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم} (الأنعام: 109)
ومن سد الذرائع نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى ارتكاب المحرمات: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر (16).
- المصالح المرسلة التي ليس لها دليل جزئي ولكن لها دليل عام، من نصوص الشريعة، ومبادئها ومقاصدها، مثل جمع أبي بكر وعمر للقرآن في مصحف، ومثل جمع عثمان المسلمين على مصحف واحد، ومثل فرض الضرائب لإعداد الجيوش وما تحتاجه من عتاد للدفاع عن أرض الإسلام والمسلمين.
1 - إعلام الموقعين ج 1، ص: 45
2 - إعلام الموقعين ج 1، ص: 45
3 - أنظر الآية 60 من سورة التوبة
4 - أنظر الآية 40 من سورة المائدة
5 - موطأ الإمام برواية يحيي بن يحيي الليثي، بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ص: 634
6 - مناقب الإمام مالك ـ الزواوي، ص: 38
7 - مناقب الإمام مالك ـ الزواوي ـ ص: 39
8 - موطأ مالك ـرواية يحيى، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ص: 277 - 278
9 - جامع الترمذي، ج 1، ص: 196، رقم: 514، وهو صحيح، والزِّقُّ: جلد مدبوغ للكبش أو الجدي، كان العرب يحملون فيه العسل أو السمن.
10 - موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ص: 311
11 - صحيح الإمام مسلم، رقم: 1164، ومسند الإمام أحمد ج 5 ص: 417، وص: 419، وصحيح ابن حبان، رقم: 928، قال ابن عبر البر: إن مالكا لم يبلغه هذا الحديث: انظر شرح السنة للإمام اللبغوي، ج 6، ص: 331 - 332.
12 - جامع بيان العلم وفضله، ط دار ابن الجوزي، ص: 1039
13 - الميزان الكبرى ـ الشعراني، ج 1، ص: 59
14 - نفس المصدر
15 - صحيح سنن الترمذي، رقم: 2157، وصحيح
16 - صحيح الجامع الصغير وزيادته، رقم: 6382، وهو الإمام الترمذي، وحسنه.
http://www.almahaja.com/fikh/madhab_maliki244.htm
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/299)
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[09 - 12 - 07, 12:13 ص]ـ
المذهب المالكي وتطوره بسنة التجديد -2 -
د. محمد الحبيب التجكاني كلية أصول الدين –تطوان
قام مذهب الإمام مالك على كتابين:
الكتاب الأول: الموطأ وهو كتاب به من الأحاديث: 822، ومن آثار الصحابة: 613، ومن آثار التابعين: 235 (1)؛ فهو كتاب حديث وفقه، على غرار مجموع الإمام زيد الذي هو أساس مذهب الزيدية.
ألفه الإمام مالك للإجابة على تحد كان مطروحا على الساحة الإسلامية، هو اختلاف الأحكام والفتاوى بين عواصم العالم الإسلامي، وخاصة بين البصرة والكوفة، وما إليهما، نظرا لقلة المرويِّ من السنة الذي أدى إلى اختلال منهجية التشريع، ونظرا لكثرة الفرق العقدية والسياسية بالعراق، مما دعا بعض المثقفين، كعبد الله ابن المقفع، أن يرفعوا ملتمسا إلى الملك أبي جعفر المنصور العباسي، لتصحيح الخلل، وللعمل على توحيد التشريع، بجمع الآراء الفقهية مع أدلتها لدى كل فريق، ليختار من بينها الأقوى دليلا، فتتم رقابة الفقه بالشرع، ويصدر ذلك في مدونة رسمية، تلزم الجميع في القضاء والفتوى؛ لأن التأصيل في الكتاب والسنة يرفع الخلاف، أو يخفض حجمه على الأقل: {أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} (النساء: 81).
قال عبد الله بن المقفع في ملتمسه: ومما ينظر أمير المؤمنين فيه بهذه الأقضية والسير المختلفة، فترفع إليه في كتاب، ويرفع معها ما يحتج به كل قوم من سنة، أو قياس، ثم نظر في ذلك أمير المؤمنين، وأمضى في كل قضية رأيه الذي يلهمه الله، ويعزم عليه عزما، وينهي عن القضاء بخلافه وكتب بذلك كتابا جامعا، لرجونا أن يجعل الله هذه الأحكام المختلطة الصواب بالخطأ، حكما واحدا صوابا.
وطلب أبو جعفر المنصور من الإمام مالك أن يؤلف كتابا جامعا يكون مدونة رسمية لعالم الإسلام، قال أبو جعفر المنصور للإمام مالك: "اجعل العلم - يا أبا عبد الله - علما واحدا" (2).
وألف الإمام مالك (الموطأ)، لكنه اعتذر أن يصبح مدونة رسمية عامة للعالم الإسلامي، بحجة أن أغلب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يجمع بعد، وهي موزعة في الأقاليم الإسلامية، حسب المناطق التي اختار عدد من الصحابة، رضي الله عنهم، الإقامة بها؛ قال الإمام مالك لأبي جعفر المنصور: "يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل، وسمعوا أحاديث، ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم وعملوا به، من اختلاف أصحاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم (3).
ولقد اتفق الجميع أبو جعفر المنصور والإمام مالك أن يتم التمهيد لتوحيد التشريع بربط الصلات بين فقهاء الأمصار، للإطلاع على مصادر التشريع من السنة النبوية وما يتصل بها، وخاصة بين فقهاء العراق وفقهاء الحجاز؛ فاتصل محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، وروى الموطأ عن الإمام مالك، مقارنا بين فقه الأحناف وفقه مالك؛ ثم زار أبو يوسف المدينة المنورة، فأراه مالك أحباس الصحابة، رضي الله عنهم، مما لم يصل الأحناف، فأنكروا لذلك شرعية الوقف، فقال أبويوسف: "قد رجعت، يا أبا عبد الله، ولو رأى صاحبي (4) ما رأيت لرجع كما رجعت" (5).
في نفس الوقت عمل الكل على تنشيط حركة جمع السنة النبوية في أقطار العالم الإسلامي حيث سيظهر الإمامان: البخاري ومسلم، وأصحاب السنن أبو داود، وابن ماجة، والترمذي، والنسائي، وأصحاب المسانيد وعلى رأسهم الإمام أحمد الذي سجل مسنده لوحده، 27.647 حديث؛ وذلك لتوفير وسائل رقابة الفقه بالشرع؛ حتى يتم الانسجام مع الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
الكتاب الثاني: المدونة (6)، وهي مجموعة مسائل وأجوبتها، كان جمعها دون دليل من الكتب والسنة، أسد بن الفرات (7)، على مذهب الأحناف ثم تحول بها إلى المذهب المالكي، فسمع أجوبتها من جديد، من عبد الرحمن بن القاسم (8). بعد وفاة الإمام مالك؛ فجاء بها أسد إلى بلده تونس، فنسخها منه عبد السلام سحنون، وعاد هذا الأخير إلى عبد الرحمن بن القاسم، فسمع أجوبتها منه مرة ثانية، فتراجع عبد الرحمن بن القاسم عن كثير مما كان أجاب به أسد بن الفرات؛ ولما عاد سحنون بالمدونة إلى تونس، صحب معه كتابا من عبد الرحمن بن القاسم، إلى أسد يقول فيه: " أن أصلح كتبك على ما في كتب سحنون" (9).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/300)
يقول الإمام بن رشد (الجد) عن المدونة، التي تضم " 36 " ألف مسألة: "حصلت أصل علم المالكيين، وهي مقدمة على غيرها من الدواوين بعد موطأ الإمام مالك، ويروى: أنه ما بعد كتاب الله كتاب أصح من موطأ مالك، رحمه الله؛ ولا بعد الموطأ ديوان في الفقه أفيد من المدونة؛ والمدونة عند أهل الفقه ككتاب سيبويه عند أهل النحو، ... وموضعها من الفقه هو موضع أم القرآن من الصلاة، تجزئ عن غيرها ولا يجزئ غيرها عنها (10).
كان للعلماء في تونس مؤاخذات على المدونة، منها: أنها مسائل مجردة عن التأصيل، قائمة على منهج (التقليد) الذي يقوم على أخذ الحكم عن الإمام مالك وأصحابه دون دليله: فقالوا لمن جاء بها " جئتنا بأخال وأظن، وأحسب وتركت الآثار وما عليه السلف (11)؛ فكان من ذلك أن أعاد سحنون النظر فيها من جديد، فهذبها وبوبها، وألحق فيها من خلاف كبار أصحاب مالك، ما اختار ذكره، وذيل أبوابها بالحديث، والآثار إلا كتبا منها مفرقة، بقيت على أصل اختلاطها" (12).
ورغم أن المدونة صارت أصل المذهب المرجح روايتها على غيرها عند المغاربة، وإياها اختصر مختصر وهم، وشرح شارحوهم وبها مناظرتهم، ومذاكرتهم"، كما يقول القاضي عياض (13)، فإن أحد الفقهاء المحدثين أحرقها في تونس، وهو عباس الفارسي (14)، لأنها كتاب به مسائل تخالف سنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم.
لقد نشأ عن (الموطأ) رغم الحجم الصغير للحديث فيه، فقه الكتاب والسنة، الذي يتشبث بمنهج السلف الصالح في التشريع، بالتأصيل، والتدليل على القواعد والأحكام، ونشأ عن (المدونة) فقه المسائل الذي يتخذ منهج (التقليد) دون اهتمام بالتأصيل، أو بمنهج السلف، وكانت العلاقة بين النوعين من الفقه تكاملا في المرحلة الأولى؛ لكن سرعان ما غلب اتجاه فقه المسائل، فأفلت الفقه، بنسب متفاوتة، من رقابة الشرع، وخاصة على عهد المرابطين، في المغرب والأندلس معا؛ حيث وجد من يجاهر بمعاداة السنة النبوية، ويحارب أهلها، وقد قال أصبغ (15) بن خليل: لأن يكون في تابوتي رأس خنزير، أحب إليَّ من أن يكون فيه مسند ابن أبي شيبة (16)؛ وذلك رغم أن اتجاه التأصيل لم ينقطع من المغرب العربي ومن الأندلس لهذه الفقرات؛ فقد وجد ابن أبي زيد القيرواني (17)، وابن عبد البر القرطبي (18)، وأبو الوليد الباجي (19)، واللخمي (20)، والمازري (21) والقاضي عياض (22)؛ يقول القاضي ابن العربي عن غياب منهج الإمام مالك، وسيطرة منهج التقليد الذي لا يلتفت إلى الدليل من الكتاب والسنة: " عطفنا عنان القول على مصائب نزلت بالعلماء، في طريق الفتوى، لما كثرت البدع وتعاطت المبتدعة منصب الفقهاء، وتعلقت أطماع الجهال به، فنالوه بفساد الزمان، ونفوذ وعد الصادق صلى الله عليه وسلم، في قوله: اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا؛ وبقيت الحال هكذا، فماتت العلوم إلا عند آحاد الناس، واستمرت القرون على موت العلم، وظهور الجهل، وذلك بقدر الله تعالى، وجعل الخلف، منهم يتبع السلف، حتى آلت الحال إلى ألاّ ينظر في قول مالك، وكبار أصحابه، ويقال: قد قال في هذه المسالة أهل قرطبة، وأهل طلمنكة، وأهل طليطلة، وصار الصبي إذا عقل، وسلكوا به أمثل طريق لهم علموه كتاب الله، ثم نقلوه إلى الأدب، ثم إلى موطأ مالك، ثم إلى المدونة، ثم إلى وثائق ابن العطار، ثم يختمون له بأحكام ابن سهل؛ ثم يقال له: قال فلان الطليطلي، وفلان المجريطي، وابن مغيث (23)، لا أغاث الله ثراه! فيرجع القهقري؛ ولا يزال يمشي إلى وراء ولولا أن الله مَنَّ بطائفة تفرقت في ديار العلم وجاءت بلباب منه، كالقاضي أبي الوليد الباجي، وأبي محمد الأصيلي (24)، فرشوا من ماء العلم على هذه القلوب الميتة، لكان الدين قد ذهب (25).
1 - مالك – أبو زهرة، ص: 192، نقلا عن أبي بكر الأبهري الذي يقارن في بغداد بعبد السلام سحنون التونسي، في خدمة المذهب المالكي ونشره، توفي ببغداد سنة 395.
2 - المجموعة الكاملة لمؤلفات عبد الله بن المقفع، ص: 206 - 208.
3 - ترتيب المدارك، ج2، ص:72.
4 - يعني أبا حنيفة رحمه الله.
5 - مجموع فتاوى ابن تيمية، ج 20، ص: 307.
6 - طبعت المدونة بمصر في 6 مجلدات ضخام، يزيد كل واحد منها عن خمس مائة صفحة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/301)
7 - هوأسد بن الفرات النيسابوري الأصل، التونسي الدار، كان قديما بتونس على عهد الأغالبة ورأس جيش فتح صقلية، فمات بها شهيدا، سنة 213هـ، وهو يحاصر مدينة سرقوسة.
8 - هو عبد الرحمن بن القاسم العتقي المصري صحب مالكا 20 سنة أخرج له النسائي والبخاري توفي بمصر 191هـ.
9 - مالك -أبوزهرة - ص: 209، 210، ومقدمات بن رشد، ص: 28، وسحنون هو عبد السلام بن سحنون التنوخي، قدم أبوه في جيش إلى القيروان فعمل سحنون قاضيا لبني الأغلب المستقلين عن الخلافة العباسية، وكان لا يولي القضاء إلا مالكيا، ولا يقبل فتوى إلا على المذهب المالكي، توفي سنة 240هـ.
10 - مقدمة بن رشد، ص: 27، توفي ابن رشد الجد سنة 520 بقرطبة.
11 - ترتيب المدارك، ج3، ص: 298.
12 - نفسه 299.
13 - نفسه.
14 - هو عباس ابن أبي الوليد الفارسي الحافظ، المحدث، رحل مع أسد ابن الفرات إلى الإمام مالك، وسمع في رحلته الكثير من المحدثين، لكن أسد بن الفرات القاضي جلده لما احرق المدونة، ولما لامه الأصدقاء قال: إنه بجلده أنقده من الإعدام الذي كان ينويه الأمير بتونس (شجرة النور الزكية ص: 62).
15 - أبو القاسم القرطبي فقيه، حافظ للمذهب متعصب له، توفي سنة 273هـ.
16 - ترتيب المدارك ج،4 ص: 252،251.
17 - هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد، عده الحجوي من مجددي القرن الرابع الهجري، كان يلقب بمالك الصغير توفي سنة 386هـ، الفكر السامي ج3، ص: 116.
18 - فقيه قرطبة جمع بين الفقه والحديث، له شرح (التمهيد) على موطأ مالك توفي سنة 463هـ.
19 - هو القاضي أبو الوليد سليمان الباجي فقيه ومحدث، شرح الموطأ، وأكثر نسخ الإمام البخاري بالمغرب إما رواية الباجي عن أبي ذر الهروي، وإما رواية أبي علي الصدفي، ناظر ابن حزم فقال ابن حزم عنه: لولم يكن للمالكية إلا عبد الوهاب والباجي لكفاهم. توفي سنة 474هـ.
20 - هو أبو الحسن علي ابن محمد الربعي، أصله من القيروان، ولد بسفاقس، حيث توفي سنة 478هـ. ويعتبر من المجددين في المذهب المالكي؛ فهو فقيه ومحدث.
21 - هو محمد بن علي بن عمر التميمي المازري نسبة إلى مايزر بجزيرة صقلية، على ساحل البحر، ولد بالمهدية، وسكن بها، وتوفي بها سنة 536هـ، اشتهر بكتاب (المعلم) في شرح مسلم، الذي أتمه القاضي عياض بكتابه (إكمال المعلم).
22 - هو أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي نسبة إلى يحصب قبيلة من حمير سكن أبوه سبتة، قادما من الأندلس، أتم شرح المازري لمسلم، وله عدة كتب أخرى، توفي في مراكش سنة 544هـ.
23 - هو محمد ابن محمد بن مغيث الصدفي، من أهل طليطلة فقيه مالكي متعصب، توفي سنة 444هـ.
24 - هو عبد الله ابن إبراهيم ابن محمد الأموي، الأصيلي نسبة إلى مدينة أصيلة غرب مدينة طنجة فقيه محدث رحل إلى المشرق وظل به (13سنة) سمع فيها محدثين وسمعوا منه، حتى قال عنه الدارقطني: حدثني أبو محمد الأصيلي ولم أر مثله عاش مدة في قرطبة، وكان على علاقة بالمنصور ابن أبي عامر، فقر به واجر عليه من الرزق ما يكفيه وظل بقرطبة حتى توفي سنة 392هـ.
25 - الفكر السامي- الحجوي، ج4، ص: 177،176، نقلا عن كتاب ابن العربي (القواصم من العواصم)، وابن العربي هوأبوبكر بن عبد الله الشهير بابن العربي المعافري، من أهل إشبيلية ذهب إلى بغداد في سفارة ليوسف ابن تاشفين إلى الخليفة العباسي يعلن له بيعة المرابطين بالمغرب للخليفة، وهو فقيه محدث شرح سنن الترمذي بكتابه (عارضة الأحوذي) توفي بفاس سنة 543هـ.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[09 - 12 - 07, 12:27 ص]ـ
لماذا اختار المغاربة المذهب المالكي؟
اختار المغاربة منذ أربعة عشر قرنا المذهب المالكي مذهبا رسميا للدولة المغربية، إضافة إلى اختيارات الأمة المتمثلة في العقيدة الأشعرية والتصوف الجنيدي. لذا ظل المذهب المالكي، إلى يومنا هذا، شعارا من شعارات الدولة المغربية، يعبر عن الوحدة المذهبية الدينية والأصالة الحضارية. بل إن المذهب تحول إلى مدرسة تربوية إصلاحية ساهمت في بناء الشخصية المغربية بكل مميزاتها وخصائصها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/302)
تميز هذا المذهب بخصائص موضوعية هامة تجلت بالخصوص في سعة أصوله وشمولية قواعده، مما منح هذا المذهب قدرة على استيعاب المتغيرات وضبط المستجدات .. وكان لدخول موطأ مالك بن أنس إلى المغرب على يد عامر بن محمد بن سعيد القيسي على عهد المولى إدريس الثاني الأثر البارز في نشر المذهب، واتخاذه مذهبا رسميا للدولة. كما كان لتأسيس جامع القرويين سنة (245هـ) كمركز إشعاع علمي وثقافي الفضل في تطوير وترسيخ دعائم وأركان المذهب، وإعداد نخبة من العلماء خدموا المذهب تأصيلا وتفريعا وتنظيرا ..
ومن ثم أضحى هذا المذهب أساس البناء الحضاري والثقافي لأهل المغرب، إضافة إلى عقيدته الأشعرية وتصوفه السني، فكان المنهج التربوي والتعليمي يستوعب هذه الركائز والدعائم، سواء كان ذلك على مستوى التلقين التعليمي أو على مستوى التصنيف الفقهي والتأليف الأصولي.
وطبيعي أن يطرح هذا الاهتمام غير العادي والإقبال الواسع على هذا المذهب من الأندلسيين والمغاربة على حد سواء، أكثر من سؤال، ويضع أكثر من علامة استفهام عن سبب هذا التمسك الكبير بهذا المذهب، ومكامن قوة هذا المذهب و مدى مرونته وسعته ..
لأجل ذلك اهتم العلماء قديما وحديثا بهذا الموضوع، وحاول كل منهم رصد أهم تلك الأسباب. ومهما تشعبت تلك الآراء واختلفت مناحيها، فإن للباحث أن يصنفها بحسب الرؤية التي انبنت عليها والأساس الذي قامت عليه إلى:
أولا: أسباب ذاتية ترجع إلى شخصية مؤسس المذهب ( http://www.islam-maroc.gov.ma/ar/detail.aspx?id=1792&z=26&s=13#1)
ثانيا: ملاءمة المذهب لطبيعة أهل المغرب، ومساندة السلطة للفقهاء المالكية ( http://www.islam-maroc.gov.ma/ar/detail.aspx?id=1792&z=26&s=13#2)
ثالثا: الأسباب التي ترجع إلى خصائص موضوعية ومنهجية تميز بها المذهب المالكي ( http://www.islam-maroc.gov.ma/ar/detail.aspx?id=1792&z=26&s=13#3)
رابعا: الأسباب التي ترجع إلى النقل في انتشار المذهب المالكي ورسوخه في ربوع المغرب ( http://www.islam-maroc.gov.ma/ar/detail.aspx?id=1792&z=26&s=13#4)
منزلة المذهب المالكي من بين المذاهب الأخرى ( http://www.islam-maroc.gov.ma/ar/detail.aspx?id=1792&z=26&s=13#5)
بعض المصنفات التي تحدثت عن أسباب دخول المذهب المالكي إلى المغرب الإسلامي ( http://www.islam-maroc.gov.ma/ar/detail.aspx?id=1792&z=26&s=13#6)
أولا: أسباب ذاتية ترجع إلى شخصية مؤسس المذهب
فالإمام مالك هو عالم المدينة وفقيهها، إليه انتهى علم أهل المدينة وعلمهم، بلغ درجة الاجتهاد المطلق، عرف عنه تمسكه الشديد بالسنة الصحيحة، وبآراء الصحابة والتابعين، إذ أنه جمع بين الحديث والفقه، وموطؤه خير شاهد على ذلك. تلك خصائص وغيرها جعلته قبلة العلماء ومقصدهم من أجل السماع منه والإفتاء، فجعلت أهل المغرب يقتنعون برأيه ويتمسكون بمذهبه؛ لتوافقه مع حياتهم الاجتماعية ببلادهم.
ومما لاشك فيه، أن لشخصية الإمام مالك الأثر البارز في ترسيخ علم مالك وانتشار مذهبه، وتمسك الجمهور بمذهبه، وترجيحهم له على غيره من المذاهب المعتبرة لدى الأمة.
ثانيا: ملاءمة المذهب لطبيعة أهل المغرب، ومساندة السلطة للفقهاء المالكية
إن لتشابه البيئة المغربية بالبيئة الحجازية، واشتراكهما في كثير من الأمور والخصائص والعادات، كاعتمادهم الفقه العملي (= الأعراف والعادات) أصلا من الأصول التشريعية، الأثر القوي في ترسيخ أركان هذا المذهب وتثبيت دعائمه في بلاد المغرب.
كما ظل أهل المغرب ملتزمين بهذا المذهب على مستوى الحكم، فأضحى مذهبهم الرسمي منذ عهد الأدارسة إلى يومنا هذا، يلزم به الأمراء والسلاطين الخاصة والعامة، مما يدل على أصالة هذا المذهب، وقدرته على التكيف والاستمرارية.
ثم إن قوة فقهاء المذهب ورجالاته، وأقدامهم الراسخة في العلم وتتابعهم في خدمته فقها وتصنيفا وتأصيلا واستدلالا، وهو إن أغفله الناس -كما يقول عمر الجيدي- جدير بأن يعد من أهم تلك الأسباب، في نشر أي مذهب كان.
ثالثا: الأسباب التي ترجع إلى خصائص موضوعية ومنهجية يمتاز بها المذهب المالكي
إن تشبث المغاربة بالمذهب المالكي أكثر من اثني عشر قرنا راجع إلى تميز هذا المذهب من حيث محتواه العلمي، ومضمونه الفقهي، ومنظومته التربوية، بصفات جعلته أهلا لأن يتبع. ومن تلك المميزات:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/303)
- سعة أصوله وكثرة قواعده: فهو قائم على أصول نقلية وعقلية، وأخرى ترجع إلى الأعراف والعادات، أصول وقواعد تتصف –في نسقها العام- بالسعة والمرونة، مما جعلها تضمن لهذا المذهب صلاحية دائمة على استيعاب التطورات واحتواء المستجدات. فقيام المذهب المالكي على إجماع أهل المدينة وفقههم، وامتزاج ذلك بأصول عقلية في غاية من الدقة والمرونة كاعتماد المصالح المرسلة والاستحسان في الاجتهاد الفقهي، كل ذلك أضفى على المذهب صفة الاعتدال والتوسط، ما بين العقل والنقل، بين الشرع والواقع. لذلك كثيرا ما تجده يتوسط في المسألة بين مذهبين متقابلين.
- ثم إن كثرة أتباع المذهب المالكي، وكثرة التصنيف فيه تأصيلا وتفريعا، وبلوغ هؤلاء مرتبة متقدمة في الاجتهاد والاستنباط والتخريج دليل واضح على جدارة هذا المذهب واستحقاقه بأن يكون محلا للاتباع والتقليد.
ثم إن هذه الخصائص الموضوعية التي تميز بها المذهب المالكي سمحت لهذا الأخير أن تكون له تطبيقات واسعة على أرضية الواقع لبث الحلول للنوازل والأقضية، فكثرت التطبيقات الواقعية للمذهب المالكي إن على مستوى الإفتاء والقضاء، أو على مستوى التأصيل والتقعيد، فمنحت المذهب قيمة عملية وعلمية في غاية من الأهمية، وأثبت جدارته وقدرته على استيعاب القضايا والمستجدات .. فكانت هذه التطبيقات العملية محكا حقيقيا لاختبار إمكانية المذهب في ملاحقة المستجدات والتكيف معها.
رابعا: الأسباب التي ترجع إلى النقل في انتشار المذهب المالكي ورسوخه في ربوع المغرب (1)
فإضافة إلى أسباب انتشار المذهب المالكي في المغرب، سواء منها ما يرجع إلى الإمام مالك وشخصيته، أو ما يرجع إلى خصائص مذهبه وأصوله؛ وغير ذلك من الأسباب التي ترجع إلى العقل والتجربة، ترد أسباب أخرى انفرد بها المذهب المالكي دون سائر المذاهب الأخرى، ويتجلى ذلك اعتقاد المغاربة بورود آثار تنبئ بصاحب هذا المذهب ومكانته .. وهذا السبب شجع المغاربة على التشبث بهذا المذهب وتفضيله على ما سواه من المذاهب (2).
منزلة المذهب المالكي من بين المذاهب الأخرى
مما سلف نستشف أن للمذهب المالكي فضائل ومزايا راجعة إما إلى شخصية صاحب هذا المذهب نفسه، وإما إلى البيئة النقية التي نشأ فيها ومكث فيها طول حياته ولم يخرج منها. إضافة إلى خصائص هذا المذهب المنهجية.
فقد مزج المذهب المالكي في أصوله بين ما هو نقلي وبين ما هو شرعي مراعيا في ذلك مقاصد الشريعة وما تعارف الناس عليه في معاملاتهم وشؤون حياتهم مما لا يتعارض مع النصوص الصريحة.
وجدير بالذكر أن المذهب المالكي نال عناية واهتماما كبيرين من المستشرقين والأوربيين بصفة عامة، فدرسوه ونشروا كتبه ورسائله على أوسع نطاق، وتتبعوا فروع فقهه في مسائل متعددة (3). كما استفادت من هذا المذهب أغلب القوانين العربية في تشريعاتها المدنية، وتعديلاتها التنظيمية.
بعض المصنفات التي تحدثت عن أسباب دخول المذهب المالكي إلى المغرب الإسلامي
- الاستقصا للناصري 1/ 136
- الانتقاء، لابن عبد البرص621
- التمهيد، لابن عبد البر1م35
- رياض النفوس، للمالكي ص10
- جذوة الاقتباس، لابن القاضي، ص 109
- نيل الابتهاج، للسوداني، ص 191
- المعيار، للونشريسي 6/ 356
- تاريخ ابن الفرضي، ص 139
- نفح الطيب، للمقري 1،/230، ج2/ 218
- مقدمة ابن خلدون
- البيان المغرب، للمراكشي1/ 56 - 223.
الهوامش:
(1) - راجع في هذا العامل كتاب: "المغرب مالكي ... لماذا؟ " د. محمد الروكي. منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1424هـ/2003م.
(2) - المرجع نفسه، ص 61 وما بعدها
(3) - انظر في ذلك "المستشرقون" (ثلاثة أجزاء) لنجيب العفيفي، دار المعارف بمصر، و"موسوعة المستشرقين" للدكتور عبد الرحمن بدوي، دار العلم للملايين.
http://www.islam-maroc.gov.ma/ar/detail.aspx?id=1792&z=26&s=13
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[09 - 12 - 07, 12:38 ص]ـ
خصائص المذهب المالكي للدكتور محمد التاويل.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[09 - 12 - 07, 12:43 ص]ـ
http://www.chihab.net/images/logo.jpg
الخريطة الفقهية في العالم الإسلامي
التاريخ: 30 - 4 - 1424 هـ
الموضوع: دراسات
مقدمة حول أسباب انتشار المذهب المالكي في المغرب الإسلامي
بقلم: الطاهر نابي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/304)
إن المتأمل في مسيرة الفقه الإسلامي لا يلبث أن يشد انتباهه ظاهرة فريدة ومتميزة تخص المغرب الإسلامي والتي تكمن في أن الفرق الكلامية -عدا المدرسة السنية- والمذاهب الفقهية -عدا المذهب المالكي- ما لبثت أن تقلص نفوذها واضمحل وجودها بعد انتشارها بزمن ليس بالطويل. وهذه الظاهرة التي يتميز بها المغرب الإسلامي عن سائر الأقطار الإسلامية الأخرى لتدعونا إلى التساؤل: لماذا انتشرت هذه الآراء دون غيرها؟ وكيف استمرت؟ وما العوائق التي واجهتها؟ وكيف تعاملت مع هذه العوائق؟ ثم: ما هو الأثر الذي لعبته هذه الآراء في الحياة المغاربية؟
وتجيء هذه المقالة كمحاولة للإجابة على سؤال واحد فقط & shy; هو الأول & shy; ومقتصرا على الفقه دون غيره؛ ولا تعدو أن تكون منبها إلى قيمة الموضوع و مفتاحا لدراسات معمقة تجلي حقيقة الموضوع بوضوح أكثر و طرح أدق بهدف:
1 - المساهمة في خدمة المذهب المالكي:بإبراز عوامل نشوئه ونموه واستمراره.
2 - المساهمة في عملية فهم الواقع المغاربي من أجل:
إدراك الوظيفة التاريخية للمغرب الإسلامي.
إدراك مدى مساهمة المذهب المالكي في تعميق وتأصيل هذه الوظيفة.
والغرض العملي من كل هذا هو:
فهم أثر المذهب المالكي في تشكيل الواقع المغاربي المعاصر حتى لا يُتجاهل في أي عملية تغييريه أو تنموية.
تطوير وتحسين الأداء التغييري للحركات الاجتماعية في المغرب الإسلامي من خلال الحفاظ على هذا المكسب الثمين الذي حافظ على وحدة المجتمع وهويته الثقافية و من خلال التركيز على استغلاله بشكل يدعم عملية التغيير ويساندها. والله المستعان.
مدخل تاريخي
ما لبث أوائل المغاربة الذين أسلموا أن أحسوا بواجبهم تجاه فهم هذا الدين وتعلم أحكامه ثم الالتزام بتعاليمه وأوامره ونشره في المناطق الخام التي لم تعرف بعد هذا الدين أو لم تتقبله جيداً؛ لذا تراهم يرحلون من أجل تعلم هذا الدين إلى الكوفة والبصرة ودمشق ومصر فضلا عن مكة والمدينة؛ ولم يكتفوا بالأخذ عن الصحابة الذين دخلوا إفريقيا أو التابعين الذين استقروا بها أو الذين زاروها ثم رجعوا إلى إقاماتهم دون أن ننسى الوفد الذي أرسلته السلطة السياسية الحاكمة في دمشق في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز؛وبدأ بهذا انتشار العلم بالمغرب الإسلامي بالتعلم في الوطن أولا ثم بالرحلة إلى الحواضر العلمية للاستزادة ثانيا.
وبعد عودة الذين رحلوا لطلب العلم إلى بلادهم بدأت فكرة انتشار مذاهب فقهية معينة في بلاد المغرب خاصة مذهب أبي حنيفة النعمان ومذهب مالك بن أنس وبدرجة أقل مذهب الأوزاعي. ثم كثر أتباع الإمام مالك وانتشروا في البلاد انتشارا واسعا حتى استحوذ هذا المذهب على الساحة الفقهية المغاربية حتى صار لا يُفتى إلا به ولا يُولى إلا من انتسب إليه؛ وبذلك تشكل واقع متميز تمكن من القضاء على المذاهب المنافسة & shy; أو تحجيمها على الأقل & shy; حتى أنّ الرحالة المغاربة كانوا يتفاجؤون من تعدد المذاهب التي يرونها في رحلاتهم إلى المشرق إضافة إلى بعض التصريحات الدالة على هذه السيادة مثل ما قاله ابن التبان لو نشرت بين اثنين ما خالفت مذهب مالك أو مثلما تعبر عنه بعض الأمثال الشعبية الشائعة: "سيدي خليل والألفية، الحكمة ثمة مخفية" دون أن ننسى تأثر القوانين الحالية بالمذهب المالكي خاصة في ما يتعلق بشؤون الأسرة. فهذه الأدلة وغيرها تؤكد سيادة المذهب المالكي على الربوع المغربية وإذا ما حاولنا تعليل ذلك بالنظر في أسباب هذا الواقع خلُصنا إلى ثلاثة عوامل أساسية هي:
العامل النفسي / الاجتماعي
العامل الجغرافي.
العامل السياسي.
أولا: العامل النفسي/الاجتماعي
ويتلخص هذا العامل في الأسباب التالية: 1/ تأثير الإمام مالك بن أنس على المغاربة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/305)
لقد كان لشخصية مالك بن أنس & shy; صاحب المذهب & shy; المتميزة أبلغ تأثير في تحبيب مذهبه إلى الناس عامة والمغاربة؛ ويتضح ذلك لمن يطالع ترجمته وذلك من خلال أخلاقه العالية واهتمامه بالطلبة المغاربة خاصة. فأما أخلاقه: فكان المعروف عنه الكرم ومحبة الناس والتواضع والحرص على الخير والزهد في ما أيدي الناس عامة والولاة إضافة إلى تهيبه الشديد من الفتوى وتحريه الشديد لما ينقل ويرويه من حديث النبي & shy; صلى الله عليه وسلم & shy; وإقباله على ما ينفع وتركه خلاف هذا، مع ما عرف عنه من توقير حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم & shy; وكل هذا وغيره مكنّ حبه من التوطد في قلوب الناس فكانوا لا يخرجون عن حكمه ولا يعقبون على رأيه و لا يفتون ومالك في المدينة.
وأما عنايته بالطلبة المغاربة: فقد كان شديد العناية بالطلبة عموما حتى قال للمهدي لما طلب السماع منه: هذا شيء يطول عليك، ولكن أكتبها لك وأصححها وأبعثها إليك. ولما جاءه كتاب ابن غانم يوصيه بعبد الله بن أبي حسان اليحصبي أكرمه حتى قال عبد الله: فلم أزل عنده مكرَّما. وأما الطلبة المغاربة فلم يكن يزدريهم & shy; كما فعل زُفَرُ بن الهذيل تلميذ أبي حنيفة & shy; الذي كان يزدري عبد الله بن فَرُّوخٍ للمغربية، بل كان يثني عليهم ويقول: إنَّ أهل الأمن والذكاء والعقول من أهل الأمصار ثلاثة: المدينة ثم الكوفة ثم القيروان، فكان لسلوكه هذا الأثر الحسن في نفوس المغاربة. ومما ساعد على نمو هذه العلاقة تفسير العلماء لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم & shy; يُوشِكُ أَن يَضرِبَ النَّاسُ أَكبَادَ الإِبِلِ يَطلُبُونَ العِلمَ فَلاَ يَجِدُونَ أَحَداً أَعلَمَ مِن عَالِمِ المَدِينَةِ فقد قال العلماء أن مالكا بن أنس هو المقصود بالحديث، وكان هذا التفسير بمثابة الحجة الشرعية الدالة على مبلغ علم الإمام مالك، وهذه الميزة لا تتوفر لأي مذهب من المذاهب الأخرى. 2/تأثير التلاميذ والأتباع:
ويتضح تأثيرهم من الناحيتين التاليتين:
2 - 1التأثير الكمي: لقد رزق الله مالكا بن أنس البركة في التلاميذ والأتباع ما لم يرزقه إمام من الأئمة الآخرين؛ فلقد عُدَّ تلاميذه الذين أخذوا عنه العلم بأزيد من ألف وثلاثمائة [1300] تلميذ عدد السيوطي منهم أزيد من تسعمائة [900] رجل بأسمائهم وألقابهم وأنسابهم وبلغ بهم الألف [1000] وطبيعي أن ينشر هؤلاء التلاميذ علم أستاذهم ويدافعوا عن علمهم، وهذا ما حدث بالضبط في المغرب حين نشر أسد بن الفرات وعبد الله بن فروخ ويحي بن يحي الليثي والبهلول بن راشد وزياد بن عبد الرحمن وعلي بن زياد ومن بعدهم.
2 - 2/ التأثير النوعي: وأقصد بذلك ما تمتع به تلامذته وأتباعه من هيبة قوية ومحبة لدى الناس مكنتهم من كسبهم & shy; خاصة العامة & shy; والتأثير فيهم: فلما أراد محمد بن مقاتل العكي & shy; وكان واليا & shy; ضرب البهلول بن راشد & shy; الفقيه المالكي & shy; رمى الناس أنفسهم عليه حماية له من السياط. كذلك وقف عبد الله بن غانم ضد إبراهيم بن الأغلب من أجل استرداد أموال الناس التي أخذها الأمير ظلما وحمدها له الناس واغتبطوا به.ومن أمثلة هذا ما جاء في ترجمة العالم سحنون قالوا: اجتمعت فيه خلال قلما اجتمعت في غيره:الفقه البارع، والورع الصادق،الصرامة في الحق، الزهادة في الدنيا ولم يكن يهاب السلطان في حق يقوله. 3/تشابه بيئتي الحجاز والمغرب من الناحية الاجتماعية:
وهو ما عبر عنه ابن خلدون بمناسبة البداوة بين أهل الحجاز وأهل المغرب حيث قال: "وأيضا فالبداوة التي كانت غالبة على أهل المغرب والأندلس ولم يكونوا يعانون الحضارة التي لأهل العراق فكانوا إلى الحجاز أميل بمناسبة البداوة ورغم كل ما أثاره هذا القول من آثار وزوابع كلامية فإن جانبا منه صحيح يكمن في التشابه بين البيئتين من حيث أن تأثير الحضارات المجاورة/الوافدة لم يكن بشكل فعال فإذا كان العربي لا يرضى أن يتشبه برومي أو مجوسي ولا يقبله أن يكون حاكما عليه ومصدرا لقيمه له، فكذلك البربري لم يرض يوما بوجود البيزنطيين ولا الوندال وغيرهم، فالبيئتان صنعتا نفسيهما بأنفسهما دون تأثير كبير من بيئات أجنبية على عكس بيئات إسلامية قريبة كالعراق والشام التي صنعت شخصياتها من تثاقف حضارات وافدة ومجاورة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/306)
ثانيا: العامل الجغرافي 1/دور قافلة الحج في التلقي على مذهب مالك:
يعتبر الحج مؤتمرا سنويا يجتمع فيه المسلمون من كل الأقطار لأداء فرض الله الذي افترضه عليهم ثم يعرجون إلى المدينة لزيارة قبر النبي & shy; صلى الله عليه وسلم & shy; والصلاة في مسجده.
وكما كان يصاحب قافلة الحج من التجار يتجرون إلى مكة والمدينة ومصر؛ كان يصاحبها جمع من الطلبة الذين يطلبون العلم في مكة وفي المدينة وفي غيرها من الأقطار؛ وفي المدينة لا يجدون أشهر من عالمها:مالكا ليأخذوا العلم عنه: فيلازمونه ويتعلمون منه ثم يعودون لبلادهم ينشرون مآثر مالك وعلومه فيمهدون الناس لحبه وتقبل آرائه الفقهية خاصة وأنه كان في المدينة وهي مهبط الوحي ومحط أنظار المسلمين. 2/ نشوء المذهب بالديار المقدسة:
كانت رحلة المغاربة لا تعدو أرض الحجاز إلا قليلا فقد كانوا يؤمونها للحج والعمرة فإذا أتموا ذلك عرجوا على المدينة لزيارة قبر النبي & shy; صلى الله عليه وسلم & shy; ويقيمون بها يستمعون أخبارها. وكانت شهرة مالك تملأ المدينة وتتجاوزها إلى غيرها؛لذلك كان الحجاج يقصدون مجلسه لطلب الفتوى وللتعلم وللتأدب والتبرك أثناء إقامتهم بالمدينة.
وكان لجلوس مالك قرب قبر النبي & shy; صلى الله عليه وسلم & shy; وفي مسجده & shy; صلى الله عليه وسلم & shy; وهو يحدث عنه ويروي عنه فيتمثلونه في مقاٍم عالٍ جداً - وهم أحدث الناس إسلاما & shy; فيؤثر ذلك على أنفسهم تأثيرا إيجابيا؛وهذا مما يساعد مذهب مالك على الانتشار بين المغاربة لمَّا يحملون عنه أطايب الأخبار معطرة بالأجواء التي توحيها قيمة المدينة التاريخية والنفسية. 3/بعد العراق عن طريق رحلة المغاربة إلى الحجاز:
وكان لهذا العامل دور كبير؛فالكوفة تبعد آلاف الأميال عن المغرب وكذلك البصرة؛ وإنما كان المغاربة يرحلون إلى الحج إما عن طريق سيناء و ينعطفون منها عن طريق البر، وإما عن طريق البحر الأحمر، ولم يكن العراق في طريقهم حتى يأخذوا عن علمائه والذين رحلوا إليه اثنان فقط: عبد الله بن فروخ وأسد بن الفرات.
ثم إن العراق له ميزة أ خر ئ جعلت المغاربة يعزفون عنه إضافة إلى بعده وهو أن كان موطن الفرق المختلفة والنحل المتباينة ففي ربوعه كان الشيعة & shy; معتدلوهم و غلاتهم & shy; وفيه كانت المعتزلة والجهمية والقدرية والمرجئة وغيرهم منذ القدم حتى قال ابن أبي الحديد: ومما يقدح لي في الفرق بين هؤلاء القوم [الروافض] وبين الذين عاصروا رسول الله & shy; صلى الله عليه وسلم & shy; أن هؤلاء القوم من العراق وساكني الكوفة؛ وطينة العراق ما زالت تنبت أرباب الأهواء وأصحاب النحل العجيبة والمذاهب البديعة، وأهل هذا الإقليم أهل بصر وتدقيق ونظر وبحث عن الآراء والعقائد وشبه معترضة المذاهب، وقد كان منهم أيام الأكاسرة مثل ماني و ديصان ومزدك وغيرهم، وليست طينة الحجاز هذه الطينة ولا أذهان الحجاز هذه الأذهان"
ثالثا: العامل السياسي
وأعني به التزام السلطات السياسية [الأمراء/الخلفاء/القضاة] بأحكام المذهب المالكي وكان هذا العامل نتيجة للجهود التي أثمرتها العوامل السابقة ولولاها لما كان لهذا العامل كبير أثر في التزام المجتمع المغاربي بالمذهب المالكي والدليل عليه ما صنعه الفاطميون الذين حاولوا فرض مذهبهم على الناس فحاربوه وناصبوه العداء،وفي هذا السياق يمكن أن نفهم كلمة ابن حزم المشهورة: مذهبان انتشرا في بدء أمرهما بالرياسة والسلطان: الحنفي بالمشرق والمالكي بالمغرب".
وسنركز في حديثنا على القضاة باعتبارهم ألصق السلطات السياسية بالناس بالمقارنة مع الأمراء والخلفاء؛ونلاحظ تأثيرهم على الناس من خلال جانبين أساسيين: 1/صلابة القضاة في تنفيذ أحكام الشرع:
إن تولي المالكية خطة القضاء وصلابتهم في تنفيذ أحكام الشرع & shy; خاصة إذا تعلق الأمر بالأمراء والخلفاء & shy; كان له أثر كبير على انتشار المذهب المالكي من حيث قبول الناس له ومن حيث قسر الناس على التعامل وفق أحكامه. ونمثل لذلك بما قاله سحنون للأمير محمد بن الأغلب لما ولاه القضاء مكرها: أبدأ بأهل بيتك وقرابتك وأعوانك، فإنَّ قِبَلَهُم ظلمات الناس وأموال لهم منذ زمان طويل إذ لم يجترئ عليهم من كان قبلي ولذا لما قيل لسحنون هذا منصور دخل من تونس بالحرائر فركب وانتزع ما بيده فدخل منصور على ابن الأغلب وقد شق ثوبه وذكر ما جرى له مع القاضي وكان أن غضب الأمير وأرسل فتاه إليه قائلا له: اردد السبي على منصور وإلا فأتني برأسه وبعد قصة طريفة قال الأمير لمنصور: سلني عما شئت عن حوائجك وأعرض عن خبر سحنون وفي قصة أخرى دخل ابن طالب مع الأمير جنانا قد طاب ثمره فناوله ثمرا منه ثم قال ابن طالب:" أيها الأمير يجب لله شكر أن بلغك غرسه ثم أكلت ثمرته". فقال الأمير:"ما هذا الشكر؟ " قال:أن تصلي ركعتين. فأمر الأمير بحصيرين فبسطا ثم صليا ثم قال ابن طالب: وبقي آخر قال:وما هو؟ قال:تبعث بصدقة إلى أهل الدمنة فإنهم أهل زمانة وضعف.ففعل ثم قال: وبقي آخر.قال: وما هو؟ قال: تعزل من عمالك من كان جائرا وتجعل مكانه من يعدل في الرعية فأمر الأمير بذلك.
2/ أوصاف القضاة الحسنة:
فقد قيل في محمد بن سحنون كان ابن سحنون إمام عصره في مذهب أهل المدينة بالمغرب جامعا لخلال قلما اجتمعت في غيره من الفقه البارع والعلم بالأثر والجدل والحديث والذب عن مذهب أهل الحجاز،وقيل في يحيى بن معمر الألهاني الذي عُدَّ من خير القضاة في قصد بصيرته وحسن هديه و صلابة قناته،لا يميل بلومة لائم وقيل في ابن طالب أنه كان عدلا في قضائه،ورعا في أحكامه،كثير المشاورة لأهل العلم من أهل مذهبه وغيرهم.
الخاتمة وفي ختام هذا البحث ينبغي أن نسجل أن هذا الموضوع لا يزال بحاجة إلى إثراء كبير ومعمق وآمل أن يتسع لنا صدر القارئ لتفهم وبحث الموضوع، ثم فتح باب للنقاش من أجل فتح حوار بين النخب المثقفة عسى أن نخطو خطوة صحيحة من أجل فهم مجتمعنا فهما سليما.
http://www.chihab.net/modules.php?name=News&file=print&sid=129
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/307)
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[09 - 12 - 07, 12:54 ص]ـ
المدرسة الفقهية المالكية في ليبيا
http://www.alasmri.net/vb/images/misc/bsm.gif
إعداد رمضان بوغالية
المدرسة الفقهية المالكية في ليبيا
خلال القرون الستة الأولي للهجرة
(مصادرها وأشهر علمائها)
د. حمزة أبوفارس
"كان بإفريقية رجال عدول, بعضهم بالقيروان وتونس وطرابلس" "رأيت بطرابلس رجالا ما الفضيل بن عياض أفضل منهم" الإمام سحنون
المذاهب الفقهية في ليبيا قبل دخول المذهب المالكي إليها:
لا نريد أن نتطرق إلي تفاصيل نشأة المذاهب الفقهية وتوزيعها الجغرافي , ولا إلي أصولها وقواعدها , فقد كتب في هذا الموضوع الكثير. ولكني سأذكر ما لابد منه لترتبط الصورة , أو علي الأقل لنحاول ربطها:
تفرق كثير من الصحابة , بعد موته , صلي الله عليه وسلم , في الأمصار. واشتهر منهم جماعة بالفقه والفتوي , إلي جانب رواية حديث رسول الله , صلي الله عليه وسلم, وسمع من هؤلاء جماعات من التابعين, كل بمنطقته. ونبغ بالعراق أبوحنيفة, رحمه الله , الذي انتقل إليه علم الصحابي الجليل ابن مسعود وغيره عن طريق كبار التابعين.
وأصبح لهذا الإمام تلاميذه, ونضج مذهب أهل الرأي علي يديه وأصبح مذهبه يعرف بمذهب العراقيين والكوفيين ومذهب أهل الرأي.
انتشر تلاميذه هنا وهناك يبثون علم إمامهم. ودخل مذهب الكوفيين إلي إفريقية , و غلب عليها. قال القاضي عياض: وأما إفريقية وما وراءها من المغرب , فقد كان الغالب عليها في القديم, مذهب الكوفيين.
دخول المذهب المالكي ليبيا:
تلقي الإمام مالك , رضي الله عنه, الحديث والفقه في مدينة رسول الله , صلي الله عليه وسلم , ومن أشهر شيوخه في الحديث محمد بن مسلم بن شهاب الزهري , ومن أشهر شيوخه في الفقه ابن هرمز وربيعة. وانتقل إليه فقه الفقهاء السبعة. وجلس الإمام للتدريس , وكان يؤخذ عنه الحديث كما يؤخذ الفقه, وطبقت شهرته الأفاق, وجاءه الناس من كل مكان.
وممن رحل إليه من هذه البلاد ثلاثة. ترجم لأحدهما بما ينير ولو جزاءا من حياته. أما الأخران فقد درس تاريخهما , ولم يذكرا إلا بأسطر لا تشفي الغليل.
وهؤلاء هم:
1)) علي بن زياد العبسي الطرابلسي:
ولد بطرابلس. ثم سافر إلي تونس. ومنها إلي الحجاز, حيث سمع من الإمام مالك الموطأ, وأخذ عنه أقواله , بل وناقشه أصوله. رجع ابن زياد إلي القيروان , وجلس للتدريس هناك. وكثر تلاميذه. واشتهر أمره. وكاد أن يمتحن بالقضاء, ولكنه امتنع, وسافر علي إثر ذلك إلي تونس. واجتمع عليه الناس. وكان ملاذهم, بل كانت الأسئلة تأتيه من القيروان. واشتهر من تلاميذه ثلة منهم: سحنون بن سعيد التنوخي, والبهلول بن راشد, وأسد بن الفرات. ولا أريد هنا أن أترجم لهذا العالم الجليل, فذلك يلزمه كتاب مستقل, ولكني أريد أن أنبه إلي أنه أول من أدخل الموطأ إلي إفريقية, وهو أوا من فسر للمغاربة قول مالك, ولم يكونوا يعرفونه, وهو معلم سحنون الفقة. توفي علي بن زياد سنة 183 هـ.
2)) أبو سلمان محمد بن معاوية الحضرمي الطرابلسي:
من أصحاب مالك. سمع منه أبي معمر والليث بن سعد. مشهور ثقة. سمع من مالك الموطأ. قال محمد بن معاوية: كان بقي علي شيئ من الموطأ من كتاب الصلاة, فأتيت إلي مالك وقد دخل الناس , فقال: من يقرأ لك؟ قلت: حبيب. وكنت قاطعته بخمسة دراهم, ويقرأمن الكتاب خمسا وعشرين ورقة, فقرأ لي حبيب في مجلس واحد. قال لي حبيب: لم تفتني اهمك يا مغربي.
قال المالكي: وفي روايته للموطأ جامع الجامع, وليس ذلك عنده غيره.
3)) محمد بن ربيعة الحضرمي الطرابلسي:
روي عن مالك , وأبي معمر, وابن أبي حازم, وإبراهيم بن يحي, وابن لهيعة. قال أبو علي بن البصري: محمد بن معاوية أعلم من محمد بن ربيعة الحضرمي.
وهذان الأخيران لا نعرف عنهما إلا تلك الكلمات اليسيرة التي قالها أبو العرب والمالكي , وكررها عياض في مداركه. وليس فيها هل رجعا إلي طرابلس بعد ذلك أولا؟
مصادر الفقه المالكي
أ?- مصادر رئيسية, وتشمل الموطأ والمدونة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/308)
الموطأ: عرفنا فيما سبق كيف أن الليبين كانوا من السابقين في الرحيل إلي الإمام مالك لسماع موطئه وأقواله, وأن علي بن زياد هو الذي أدخل الموطأ إلي إفريقية. وهنا نضيف شيئا ليس عندنا عليه دليل, وهو أنه لا يبعد أن يكون ابن زياد قد توقف في مسقط رأسه طرابلس, أثناء رجوعه من المشرق إلي تونس, فأسمع أبناءها روايته للموطأ, كما حدث لسحنون كما سنعرف فيما بعد.
وكذلك أوردنا ترجمة لمحمد بن معاوية الحضرمي الذي روى الموطأ عن مؤلفه والذي كانت في روايته زيادات لم تكن في غيرها. وربما يكون ابن معاوية قد عاد بعد ذلك إلي طرابلس لإسماع الموطأ, غير أن كتب التراجم سكتت عن ذلك لما ذكرناه آنفا.
روياته:
وهكذا دخلت روايتان من روايات الموطأ, على الافتراض, للبلاد الليبية. وربما دخلت رواية يحي بن يحي الليثي الأندلسي إلي المنطقة أثناء مرور يحي من المشرق إلي بلاد وبالعكس; إذ كانت له أكثر من رحلة إلي المشرق.
شروحه:
أما الذي لا شك فيه هو أن الموطأ كان يروى ويسمع ويشرح. وممن شرحه ممن ينتسب إلي البلاد الليبية:
1)) محمد بن عبدالله بن عبدالرحيم البرقي. كان من أصحاب الحديث والفقه روى عن عبدالله بن عبدالحكم وأشهب وابن بكير وغيرهم. ألف كتابين يخصان الموطأ: أحدهما في رجاله, والآخر في شرح غريبة. ولا نعلم لهما وجودا. توفي البرقي سنة 249 هـ.
2)) أحمد بن نصر الداوودي الطرابلسي. دفين تلمسان. كان فقيها فاضلا. أخذ عنه البوني. ألف في شرح الموطأ كتابا سماه ((النامي)) , كما أنه ألف كتابا في الفقه سماه ((الواعي)). وله غير ذلك من التأليف. توفي سنة 402 هـ.
وقد وصل إلينا كتابه النامي, فقد احتفظت به خزانة القرويين بفاس بنسخة منه مبتورة الأول والآخر تحمل رقم 175. وهي جزء واحد بخط أندلسي. وهي نسخة متلاشية في أغلبها, ورقاتها 123. ولا نعلم لهذا الكتاب أية نسخة أخرى. وكتاب النامي كتاب مفيد أقواله معتمدة في أغلبها. استفاد منه الزرقاني في شرحه للموطأ كثيرا. وقد أملي الداوودي كتابه هذا في طرابلس, ثم انتقل بعد ذلك إلي تلمسان حيث توفي هناك. وهذا يرجح انتشار نسخه في المكان الذي أملاه فيه آنذاك.
المدونة: المصدر الثاني من مصادر الفقه المالكي في البلاد الليبية مدونة الإمام سحنون بن سعيد التنوخي القيرواني. سمع عددا من تلاميذ الإمام مالك كعلي بن زياد, وأسد بن فرات, وابن القاسم, وأشهب, وابن ذهب. توفي سنة 240 هـ.
أصل المدونة, من أسد بن الفرات, ثم صححها علي ابن القاسم في مصر, ثم رجع إلي القيروان فرتبها وهذبها وذيل أبوابها بالحديث والآثار إلا بعض الأبواب بقيت علي حالها; إذ شغل بالقضاء آخر حياته. وكانت أسدية ابن الفرات تسمع في نفس الوقت الذي تسمع فيه المدونة ثم لم تلبث أن نسيت فلا ذكر لها. وقد اختصر الأسدية البرقي وغيره. ثم لم تلبث تلك الاختصارات أن تلاشت.
بعد أن سمع الإمام سحنون المدونة (التي كانت آنذاك تسمي الأسدية والمختلطة) من ابن القاسم نفسه, وراجعها معه وسأله عن كثير من الاشكالات سؤال تمحيص وفهم. بعد هذا كله رجع سحنون إلي وطنه. وفي أثناء رجوعه توقف في أجدابية ليسمع أهل العلم بها ما جاء به من علم في رحلته المشرقية وما أخذه عن مشائخه في البلاد التونسية. وقد صرح الإمام سحنون بتاريخ إسماعه أهل أجدابية حيث قال: (سمع مني العلم سنة وإحدي وتسعين ومائة أهل أجدابية).
وهكذا يكون الليبيون أسبق من غيرهم, بحكم موقعهم, في السماع من سحنون مدونته قبل ترتيبها وتهذيبها.
وقد ذكر صاحب الديباج أن عبد الله بم محمد بن خالد بن مرتنيل سمع من سحنون الأسدية قبل تدوينها. ثم يترك الإمام سحنون أجدابية ليذهب إلي طرابلس فيتخذها مقاما له, كما يقول الدكتور أحمد مختار عمر. ولعله أخذ ذلك من قول سحنون: كان بإفريقية رجال عدول, بعضهم بالقيروان وتونس وطرابلس ..... وقوله لما رجع إلي القيروان وسئل عن الصاحين: رأيت بطرابلس رجالا ما الفضيل بن عياض أفضل منهم. ويجدر بنا هنا أن نذكر عبدالجبار بن خالد السرتي الذي ذهب إلي سحنون ولازمه طويلا وسمع عليه بمنزله بالساحل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/309)
ومما يدل علي أن أقوال مالك كانت منتشرة ومعروفة في طرابلس في وقت سحنون, قوله لسليمان بن سالم لما أراد الخروج إلي الحج: إنك تقدم طرابلس, وقد كان فيها رجال, ثم تقدم إلي مصر وبها الرواة, ثم تقدم المدينة, وهي عش مالك, ثم تقدم مكة فاجتهد مجهودك, فإن قدمت علي بلفظة خرجت من دماغ مالك ليس عند شيخك أصلها, فاعلم أن شيخك كان مفرطا.
ونتوقف قليلا عند قول سحنون: (فيها رجال) عند ذكره طرابلس , هذه الكلمة لها معناها. فقد فرق بين من في طرابلس وبين من في مصر, فوصف الأخيرين بأنهم رواة, وهذا يعني النقل لا غير. أما كلمة رجال فأحسب أنه يريد وصفين النقل والاجتهاد. وكلام سحنون يؤيد ما قلناه آنفا عن الدكتور أحمد مختار عمر بأنه أقام في طرابلس مدة في طريقه إلي القيروان; لأن هذا الوصف لا يصدر إلا ممن اختلط بهم وسبر غورهم.
ومما يؤيد ما ذكرناه أن ابن حارث ذكر أن محمد بن عيسى بن رفاعة, من أهل رية سمع المدونة في طرابلس سنة 290 هـ علي ابراهيم بن داوود بن رقيق عن سحنون.
ب) مصادر ثانوية: وإلى جانب الموطأ والمدونة كانت الدراسة منصبة في البلاد الليبية علي كتب أخرى أهمها:
1)) مختصر ابن عبد الحكيم. فقد ورد أن البرقي المذكور سابقا شرح مختصر ابن عبد الحكيم الصغير, والغالب أن من يشرح كتابا يكون قد تصدى لإقرائه.
2)) المعالم الفقهية تأليف علي بن محمد بن زكريا بن الخصيب الأطرابلسي, المعروف بابن زكرون. كان فقيها, محدثا, زاهدا, عالما. توفي سنة 370 هـ. وقد اشتهر هذا الكتاب, واستمر الطلبة يتدارسونه مع الشيوخ زمنا طويلا, فقد أورد لنا التجاني في رحلته نصا يفيد بأن الكتاب محل إقبال الطلبة في طرابلس أواخر القرن السابع ولا نعلم له الآن وجودا.
3)) الكافي في الفرائض, لأبي الحسن علي بن المنمر, الفقيه المالكي, قامع البدع وناصر السنن. المتوفي سنة 432 هـ. وقد حصلت لهذا الكتاب شهرة عظيمة. وقد أفادنا التجاني أيضا أن الكتاب كان متداولا في الدرس في أواخر القرن السابع. ومن حسن الحظ أن بعض المكتبات احتفظت بنسخة منه ينقصها قليل من أولها.
ورغم أن كتاب الكافي له أهمية كبرى في موضوعه, إذ أنه يعتبر من الكتب الأصول في بابه, فهو يعتمد الأمهات في الفقه المالكي, علي الرغم من ذلك فإننا لا نعلم سر ندرة نسخه.
4)) ولا نشك في أن تهذيب البراذعي للمدونة وتأليف أبي محمد بن أبي زيد القيرواني كالرسالة والنوادر, كانت متداوله بين الطلبة في الفترة التي نتحدث عنها; إذ قد سافر بعض علماء طرابلس (ابن المنمر مثلا) إلى القيروان حيث سمع من الفقيه الإمام أبي زيد. لكن كتب كتب التراجم كانت شحيحة فلم تسعفنا بأسماء تلك الكتب, بل شحت بأسماء العلماء أنفسهم.
تذليل بقائمة الفقهاء المالكية في ليبيا منذ نشأة المذهب المالكي إلي أواخر القرن السادس الهجري
وقبل أن أسرد هذه الأسماء أود أن أقدم ثلاث ملاحظات بين يديها:
الملاحظة الأولى: أن عنولن البحث لا يستلزم ذكرهم, لكن رأيت من المفيد أن أذكرهم, لأن كثيرا من القراء لا يعرفون شيئا عنهم, مع التزام الاختصار الشديد واعطاء المصادر لمزيد من التفصيل لمن أراده.
الملاحظة الثانية: سأحاول ذكر من اشتهر بالفقه منهم, لا بغيره من العلوم.
الملاحظة الثالثة: اقصد بالليبي من ولد أو استقر طويلا أو توفي في هذا البلد ولم ألتزم ما رآه البعض من ان النسبة إنما تكون لمن يدفن في بلد ما. ولست بداحض رأي من رأى ذلك, ولكني أردت أن أبين اصطلاحي الذي اعتمدته هنا, ولا مشاحة – كما يقولون – في الاصطلاح.
1 - علي بن زياد العبسي الطرابلسي.
2 - سعيد بن عباد السرتي, أبو عثمان. يعرف بمزغلة. أصله من سرت , وسكن القيروان. من أكابر أصحاب سحنون. توفي سنة 251 هـ.
3 - محمد بن عبدالله بن عبد الرحيم البرقي.
4 - أبو إسحاق إبراهيم بن عبدالرحمن البرقي. كان صاحب حلقة أصبغ. روي عن ابن وهب وشهيب. توفي سنة 245هـ.
5 - عبدالجبار بن خالد بن عمران السرت. من كبار أصحاب سحنون سمع منه أبو العرب وغيره. قال الجبار: ما قرأ سحنون قط كتابا في بادية ولا حاضرة إلا وأنا حاضر. توفي سنة 281هـ. .
6 - حبيب بن محمد الأطرابلسي. سمع من جماعة من أهل بلدة طرابلس , منهم محمد بن معاوية. روي عنه أبومسلم العجلي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/310)
7 - إسحاق بن إبراهيم الأزدي, المعروف بابن بطريق. قاضي طرابلس. قال أبوالعرب: كان فقيها ثبتا ثقة.
8 - موسى بن عبدالرحمن القطان الطرابلسي. روي عن شجرة وحمد بن سحنون وغيرهما. توفي سنة 306هـ.
9 - علي بن أحمد بن زكريا بن الخطيب المعروف بابن زكرون.
10 - محمد بن الحسن بن أبي الدبسي الطرابلسي. كان موجودا عام 369هـ. قال عنه ابن حجر: من طرابلس الغرب. كان قاضيها فاستدعاه الوزير يعقوب وفوض إليه قضاء دمياط وغيرها.
11 - أبوجعفر أحمد خلف الأجدابي. كان فقيها, ذا أدب وكرم نفس, وجميل خلائق توفي سنة 391هـ.
12 - أبوعبدالله محمد بن حسن الزويلي السرتي. طلب العلم في رحلاته إلي الرق والغرب. كان متفرغا للتدريس والافتاء. عاش بطرابلس, ومات بها سنة 383هـ.
13 - محمد بن يحي الأجدابي. كان من أصحاب أبي إسحاق بن سفيان الفقيه. لقيه محمد بن هتنون أثناء مروره بأجدابية في طريقه إلي الحج سنة 383هـ
14 - أحمد بن نصر الداوودي.
15 - أبو الحسن علي بن محمد المنمر.
16 إبراهيم بن قاسم الأطرابلسي. دخل الأندلس. روي عنه أبو محمد علي بن أحمد بن حزم.
17 - مالك بن سعيد بن مالك القرافي. ولي قضاء طرابلس, ثم قضاء مصرز قتله الحاكم الفاطمي سنة 450هـ.
18 عمر بن عبدالعزيز بن عبيد الطرابلسي. فقيه مالكي. قدم دمشق من مكة وحدث بها ثم ذهب إلي العراق فتوفي ببغداد سنة 519هـ. سمع منه ابن عساكر.
19 - علي بن عبدالله بن مخلوف الطرابلسي. أخذ عنه السلفي. سافر إلي الحج فتوفي هناك سنة 522هـ.
20 - محمد بن إسحاق أبو عبدالله الجبلي. تولي قضاء برقة سنة 341هـ.
21 أحمد بن الحسين أبو جعفر المؤدب. سمع منه بطرابلس أبو جعفر أحمد بن محمد بن عبيدة الأموي (ت. سنة 400 هـ) أحد الصاحبين.
هؤلاء هم أشهر فقهاء المالكية في القرون الستة الهجرية الأولى, وكل منهم يحتاج إلي دراسة مستقلة موسعة, وقد ساهمت في بحوث مستقلة سابقة في التعريف باثنين منهم هما / ابن زكرون وابن المنمر, ولعل الله ييسر للبقية من يدرسهم حتي يستطيع القارئ أن يلم بما كان في هذا البلد من إشعاع ثقافي ساهم به مع بقية الأقاليم الإسلامية في بناء حضارة كانت مضرب الأمثال استفاد منها الغرب فتقدموا, وتركها أصحابها فتقهقروا. ونحن نأمل أن تساهم هذه الدراسة وأمثالها في إيقاظ العالم الإسلامي من غفوته, وإن البشائر لتلوح رغم تربص الأعداء, ومن يدور في فلكهم, لضرب من يقوم من كبوته, ولكن الله ناصر من ينصره إن الله لقوي عزيز.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أهم المصادر والمراجع
1 - الاستيعاب (علي هامش الإصابة) , يوسف بن محمد البر النمري تصوير دار صادر بيروت لطبعة السعادة 1328 هـ.
2 - أسد الغابة, علي بن محمد بن الأثير الجزري. نشر جمعية المعارف 1280 هـ.
3 - الإصابة, ابن حجر العسقلاني. تحقيق علي البجاوي نهضة مصر القاهرة دون تاريخ
4 - الأعلام , خير الدين الزركلي دار العلم للملايين – بيروت الطبعة الخامسة 1980 م.
5 - أعلام ليبيا, الشيخ الطاهر الزاوي مكتبة الفرجاني طرابلس الطبعة الثانية 1971م.
6 - البيان المغرب (الجزء الأول) , ابن العذاري المراكشي. تحقيق كولان وبروفنسال. الدار العربية للكتاب – ليبيا- تونس ط. الثالثة 1972م.
7 - تاريخ الفتح العربي في ليبيا, الشيخ الطاهر الزاوي. دار الفتح ودار الثرات العربي ليبيا الطبعة الثالثة 1972م.
8 - تاريخ ليبيا الإسلامي, عبداللطيف البرغوثي. منشورات جامعة طرابلس.
9 - تاريخ ليبيا منذ الفتح العربي إلي مطلع القرن التاسع, إحسان عباس. دار ليبيا للتوزيع. بنغازي. الطبعة الأولى 1967م.
10 - التاريخ الكبير, محمد بن إسماعيل البخاري. مؤسسة الكتب الثقافية بيروت.
11 - ترتيب المدارك, القاضي عياض بن موسى اليحصبي. تحقيق جماعة من العلماء. طبعة وزارة الأوقاف المغربية.
12 - تهذيب التهذيب, ابن حجر العسقلاني تصوير دار صادر بيروت لطبعة حيدر أياد الدكن 1325هـ.
13 - جدوة المقتبس, محمد بن أبي نصر الحميدي تحقيق إبراهيم الأبياري دار الكتاب اللبناني بيروت الطبعة الثانية 1403 هـ 1983م.
14 - الديباج المذهب, إبراهيم بن فرحون.
أ) تحقيق محمد الأحمدي أبو النور. دار الثرات القاهرة دون تاريخ.
ب) تصوير دار الكتب العلمية. بيروت لطبعة القاهرة 1350 هـ.
15 - رياض النفوس , أبوبكر المالكي تحقيق بشير البكوش طبعة دار الغرب الإسلامي.
16 - سير أعلام ليبيا (جزء 14) , محمد بن أحمد الذهبي. تحقيق أكرم البوشي إشراف شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة الطبعة الرابعة 1406 هـ 1986م.
17 شجرة النور الزكية, محمد بن محمد مخلوف دار الكتاب العربي بيروت تصوير لطبعة المكتبة السلفية سنة 1349هـ.
18 - طبقات علماء إفريقية وتونس, أبو العرب محمد بن أحمد تميم تحقيق علي الشابي ونعيم اليافي الدار التونسية للنشر والمؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر الطبعة الثانية 1985م.
19 - طبقات الفقهاء, أبو إسحاق الشيرازي. تحقيق إحسان عباس دار الرائد العربي بيروت 1978م.
20 - ليبيا منذ الفتح العربي حتي سنة 1911م, اتوري روسى. ترجمة خليفة التليسى دار الثقافة بيروت الطبعة الأولي 1394هـ 1974م.
21 - مختصر تاريخ دمشق, لابن عساكر الجزء التاسع عشر.اختصره علي نهج ابن منظور وحققه إبراهيم صالح. دار الفكر دمشق الطبعة الأولى 1409هـ 1989م.
22 - معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان, عبد الرحمن بن محمد الدباع. تكملة أبي القاسم بن عيسى بن ناجي جـ1 تحقيق شبوح جـ2 تحقيق محمد الأحمدي أبو النور ومحمد ماضور جـ3 وتحقيق ماضور مكتبة الخانجى بمصر والمكتبة العتيقة بتونس
http://majdah.maktoob.com/vb/showthread.php?t=64910
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/311)
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[09 - 12 - 07, 01:06 ص]ـ
دور الأدارسة في تاريخ المغرب وتطوره الحضاري
أسس إدريس بن عبد الله الدولة الإدريسية بعد نجاته من موقعة فخ الدامية، التي ترتبت على الانتفاضة الشيعية ضد حكم الخليفة العباسي موسى الهادي، والتي شهدتها مكة بقيادة الحسين بن علي بن الحسن المثلث بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبي طالب (سنة 169هـ).
1 - معركة فخ وميلاد الدولة الإدريسية ( http://dev.habous.gov.ma/ar/detail.aspx?id=1337&z=385&s=345#1)
2 - بدايات تأسيس الكيان السياسي للدولة الإدريسية ( http://dev.habous.gov.ma/ar/detail.aspx?id=1337&z=385&s=345#2)
3 - بيان إدريس الأول ( http://dev.habous.gov.ma/ar/detail.aspx?id=1337&z=385&s=345#3)
4 - ما بعد إدريس الأول ( http://dev.habous.gov.ma/ar/detail.aspx?id=1337&z=385&s=345#4)
5 - إدريس الثاني ( http://dev.habous.gov.ma/ar/detail.aspx?id=1337&z=385&s=345#5)
6 - مذهب الدولة الإدريسية ودوره في توحيد الربوع المغربية ( http://dev.habous.gov.ma/ar/detail.aspx?id=1337&z=385&s=345#6)
7 - بداية الانكسار والتراجع ( http://dev.habous.gov.ma/ar/detail.aspx?id=1337&z=385&s=345#7)</A />
1 - معركة فخ وميلاد الدولة الإدريسية</ A />
لحق إدريس بن عبد الله ( http://www.islam-maroc.ma/ar/detail.aspx?ID=1357&z=385&s=345) بالمغرب الأقصى هو ومولاه راشد. فنزل بمدينة وليلي سنة اثنتين وسبعين ومائة، وبها يومئذ إسحاق بن محمد بن عبد الحميد أمير أوربة من البربر البرانس فأجاره وأكرمه وجمع البربر على القيام بدعوته، وخلع الطاعة العباسية وكشف القناع في ذلك.
ثم إن الظروف السياسية والاجتماعية التي كانت سائدة في القسم الشمالي من المغرب الأقصى قبيل وصول إدريس كانت مهيأة لقيام إمامة سنية يكتب لها النجاح والتوفيق. فكانت الظروف ممهدة لزعامة سياسية في المغرب الأقصى؛ تمكن القبائل الصنهاجية المصمودية المتمسكة بالسنة من التخلص من سلطان البرغواطيين، حيث كان شيوخ أوربة مستعدين لتأييد قائد وزعيم يخلصهم من طغيان هؤلاء، وينشئ لهم دولة وكيانا سياسيا على أسس الإسلام القويم. لذلك لم تجد دعوة إدريس بن عبد الله هذه صعوبة كبيرة في الانتشار والتوسع في أوساط القبائل البريرية.
وهذا يدل على أن اختيار إدريس الأول ومولاه راشد لبلاد المغرب الأقصى لم يكن أمرا اتفاقيا، وإنما كان اختيارا استراتيجيا وسياسيا مدروسا.
2 - بدايات تأسيس الكيان السياسي للدولة الإدريسية</ A />
إن اختيار إدريس الأول لمدينة وليلي كمنطلق لدعوته، يستند إلى أكثر من معطى واقعي، فمن جهة كانت وليلي وقتئذ مركزا وملتقى تجاريا لمختلف القبائل البربرية، كما كانت قبيلة أوربة تتزعم مجموعة كبيرة من القبائل يتسع نطاقها من الأطلس الأوسط إلى وادي سبو. هذه العوامل منحت المنطقة أن تكون أصلح ما تكون كمركز لدعوة سياسية ..
وحين حل إدريس بالمغرب، اتخذ مدينة وليلي منطلقا لدعوته، فدعا عبد الحميد عشيرته أوربه – وهي أكبر عشائر البربر – لبيعته، فكانوا أول من بايعه يوم الجمعة 4 رمضان 172هـ، وتلقب بـ"أمير المؤمنين". وخطب الناس يوم بويع فقال بعد حمد الله والصلاة على نبيه "لا تمدن الأعناق إلى غيرنا فإن الذي تجدونه عندنا من الحق لا تجدونه عند غيرنا".
وتحدثنا المصادر التاريخية عن هذه البيعة التاريخية الأولى بالمغرب، التي بايع المغاربة بموجبها إدريس الأول سنة 172هـ ملكا لهم. وكيف أنها كانت بداية عهد جديد للإسلام والمسلمين في الغرب الإسلامي، ومن هؤلاء المؤرخين نذكر "ابن أبي زرع" في كتابه "روض القرطاس" إذ يقول عن هذه البيعة ما يلي: "بويع إدريس بن عبد الله بمدينة وليلي يوم الجمعة من شهر رمضان المعظم سنة 172هـ وكان أول من بايعه قبائل أوربة. بايعوه على الإمارة، والقيام بأمرهم وصلواتهم وغزواتهم وأحكامهم، ثم بعد ذلك أتته قبائل زناتة وأصناف البربر من أهل المغرب، ومنهم زواغة، وزواوة، ولماتة، وصدراتة، وغياتة، وتفزة، ومكناسة، وغمارة ... إلى أن تتابعت الوفود من الأقاليم الصحراوية .. "
3 - بيان إدريس الأول
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/312)
أعلن إدريس دعوته إلى المغاربة، ونشر بيانه الأول ومما جاء فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعل النصر لمن أطاعه، وعاقبة السوء لمن عانده، ولا إله إلا الله المتفرد بالوحدانية. وصلى الله على محمد عبده ورسوله وخيرته من خلقه وآله الطيبين، أما بعد: فإني أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، والى العدل في الرعية والقسم بالسوية ورفع المظالم والأخذ بيد المظلوم وإحياء السنة وإماتة البدع وإنفاذ حكم الكتاب على القريب والبعيد .. اعلموا يا معاشر البربر أني أتيتكم وأنا المظلوم الملهوف الطريد الشريد الخائف الموتور الذي كثر واطره وقل ناصره وقتل إخوته وأبوه وجده وأهلوه، فأجيبوا داعي الله عز وجل إذ يقول: (ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه من أولياء أولئك في ضلال مبين). أعاذنا الله وإياكم من الضلال وهدانا إلى سبيل الرشاد، وأنا إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عمّ رسول الله (صلى الله عليه وآله)، هذه دعوتي العادلة غير الجائرة فمن أجابني فله مالي وعليه ما عليَّ، ومن أبى فحظه أخطأ وسيرى ذلك عالم الغيب والشهادة، إني لم أسفك دماً ولا استحللت محرماً ولا مالاً وأستشهدك يا أكبر الشاهدين وأستشهد جبريل وميكائيل إني أول من أجاب وأناب، فلبيك اللهم لبيك مزجي الجبال سرابا بعد أن كانت صماً صلاباً، وأسألك النصر لولد نبيك إنك على كل شيء قادر وصلى الله على محمد وآله وسلم .. »
من هذا البيان نستشف الأسس والركائز الدينية التي استندت ّعليها الدعوة الإدريسية، وخاصة مناداتها للعودة إلى المنابع الإسلامية الصحيحة والتمسك بالسنة، ومحاربة البدع ومختلف الانحرفات التي قد تظهر.
إن هذا المنطلق الديني بات مؤشرا على نجاح هذا المشروع السياسي، فراح إدريس يضع اللبنات الأولى لكيان دولته الجديدة. ففي عهد إدريس الأول انتظم للدولة جيش كثيف وقوي أخضع من حوله من بلاد المغرب الأقصى الكثير، ونشر الإسلام بين القبائل التي كانت لا تزال على المجوسية أو اليهودية أو المسيحية مثل قندلاوة وبهلوانة ومديونة ..
ثم تقدم فأخضع تلمسان في المغرب الأوسط، وبهذا تمكن أمره واستقر حكمه وأرسى قواعد الدولة الفتية، ونجح في أن يقيم ملكاً وطيداً دعامته العدل وإنصاف الناس.
4 - ما بعد إدريس الأول
مع تعاظم قوة الدولة الإدريسية ومع توالي الانتصارات والنجاحات، أدرك هارون الخليفة العباسي مدى الخطورة التي قد يشكلها هذا النجاح الذي حققه إدريس الأول، فدبر مؤامرة لاغتياله، فنجح في تنفيذ مهمته. وتوفي إدريس بن عبد الله في (سنة 177هـ = 793م) على أرجح الروايات، بعد أن نجح في تحدي الصعوبات، وأقام دولة عُرفت باسمه "دولة الأدارسة".
5 - إدريس الثاني
شهد المغرب في عهد إدريس بن إدريس ( http://www.islam-maroc.ma/ar/detail.aspx?ID=1359&z=385&s=345) سنة 188هـ/804م نوعا من الازدهار والاستقرار. ومع توافد القبائل العربية من القيروان والأندلس إلى وليلى، قرر إدريس الثاني بناء مدينة فاس لتكون عاصمة للدولة الإدريسية وذلك سنة 192هـ/808م.
سار الإمام إدريس بن إدريس على نهج والده العسكري، فقاد حملتين، الأولى تجاه بلاد المصامدة، والثانية إلى تلمسان. وقد حقق نجاحات تلو النجاحات إلى أن توفي سنة 213هـ/828م وخلفه ابنه محمد الذي قسم مناطق الدولة على إخوته. فكان لهذا التقسيم تأثير سلبي على وحدة البلاد. وقامت صراعات داخلية بين الإخوة منذ 932 م، فكانت فرصة لحكام الأندلس الأمويين الذين استغلوا هذه الانقسامات، فقاموا مرات عدة بشن حملات في المغرب لإبعاد الأدارسة عن السلطة إلى أن وقعت الدولة الإدريسية تحت سلطة الأمويين. فتوزع سلطان الأدارسة بين الفاطميين والأمويين بالأندلس، فالقسم الشرقي من مراكش سقط في أيدي الفاطميين، والغربي في أيدي الأمويين.
6 - مذهب الدولة الإدريسية ودوره في توحيد الربوع المغربية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/313)
إذا كان الشائع في بعض الدراسات التاريخية أن تعد الدولة الإدريسية دولة شيعية، على أساس أن مؤسسيها وأئمتها كانوا من أهل البيت، فمن الثابت تاريخيا أن الأدارسة كانوا أهل سنة وجماعة. حيث تروي الكتب التاريخية روايات عن الإمام إدريس الأكبر تصب في هذا الاتجاه، فيروى عنه أنه قال مشيرا إلى مالك نحن أحق باتباع مذهبه وقراءة كتابه، يعني الموطأ، وأمر بذلك في جميع معاقله. ولم يعرف الأدارسة في بلادهم غير المذهب المالكي، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار مختلف الروايات التي تؤكد أن المذهب المالكي قد دخل المغرب في هذا العهد، وقبله كان دخول كتاب الموطأ.
لذلك لا يجد الباحث بدّاً من القول بأن نصرة مذهب السنة والجماعة كانت من الأسباب الحقيقية لقيام الإمامة الإدريسية ودوافع وجودها، والبيان الإدريسي الذي سبق أن أشرنا إليه يؤكد ذلك. وإن كان الوضع السياسي للدولة الناشئة لا يسمح لها بتعدد الاختيارات، وتقديم غير الأولويات، فقد كان همها الأول هو إثبات مشروعية الدولة الناشئة باعتبارها ثاني انقسام يحدث في رقعة الدولة الإسلامية المترامية الأطراف، وهو أمر لا بد له من مبرراته، ودواعي حدوثه حتى يكتسي الصفة الشرعية، فهي قبل إثبات الصفة مهددة باستمرار من الخارج ومن الداخل ..
لذلك كان للأدارسة دور مؤثر وخطير في حياة المنطقة إذ نجح الأدارسة في توحيد المغرب الأقصى، وذلك نتيجة خطوات منها: إقامة حكومة مركزية في وليلى ثم في العاصمة الجديدة "فاس" تخضع لها مختلف القبائل. ثم إن الحملات العسكرية المتكررة كانت مجالا لحشد القبائل خاصة البربرية تحت راية واحدة وصهرها في مجتمع واحد متجانس. كما قاموا بحملات عسكرية كان الغرض منها القضاء على الوثنية المنتشرة في المنطقة، وكذلك القضاء على المذاهب الخارجية التي استشرى خطرها في البلاد، وترسيخ المذهب السني السلفي الصحيح.
أضف إلى ذلك الترحيب الذي كان يلاقي به الأدارسة الوافدون العرب القادمين إلى هذه المنطقة، وما ترتب على ذلك من نشر للثقافة الإسلامية والعربية.
إن هذا التمدن الحضاري أدى إلى أن يقع هناك اندماج حقيقي خصوصا بين الأدارسة والقبائل البربرية، حيث يؤكد غير واحد من المؤرخين والمؤلفين حصول اندماج حقيقي بين أعقاب إدريس الأول والقبائل البربرية، وإلى هؤلاء يرجع الفضل في نشر الدين الإسلامي.
رغم هذا كله، ظلت الحركة العلمية في عهد الدولة الإدريسية ضعيفة نظرا لتعثر انتشار واستقرار الإسلام بجميع الربوع المغربية، حيث كانت تنتشر بتلك الربوع الكثير من الفرق الضالة عن عقيدة أهل السنة والجماعة كالمعتزلة والخوارج وغيرها، الأمر الذي جعل أكثر جهود الدولة الإدريسية تتجه لنشر الإسلام وتوسيع مداه ومحاربة هذه الفرق.
كما كان لعدم تمركز اللغة العربية وبطء انتشارها بين المغاربة أثر سلبي على الحركة العلمية بالرغم من محاولات الأدارسة خاصة في دولتهم الأولى تعريب الأمة المغربية بتعريب أجهزتها الإدارية.
أضف إلى ذلك قلة الوافدين على المغرب الأقصى من المشرق، سيما وأن غالبية هؤلاء من الوافدين من العلماء والأدباء كانوا يتخذون المنطقة نقطة عبور، لا غير، إلى الضفة الأخرى.
7 - بداية الانكسار والتراجع
إن المشروع السياسي للدولة الإدريسية كان يحمل في طياته عوامل ضعف ومكامن نقص عجلت في انهياره، ويتجلى ذلك بالخصوص في سببين:
أولهما: أن الدعوة الإدريسية ظلت محصورة بين الصحراء والمحيط والأمويين في الأندلس ثم الأغالبة في إفريقية.
ثانيهما: هو أنها كانت تعتمد على البربر وهم متقلبون في مواقفهم، بل إن استراتيجية الدولة نفسها كانت متقلبة، خاضعة لأهواء هؤلاء، تميل مع مصالحهم أينما مالت حفاظا على بقائها واستقرارها.
وهكذا كانت نهاية الدولة الإدريسية على يد الفاطميين سنة 364هـ/ 975م بعد أن عاشت ما يقرب من قرنين من الزمان، وأدت دورًا حضاريّا كبيرا في المغرب الإسلامي، إذ انتشر بهم الإسلام في المغرب بين البربر، وأسّسوا جامع القرويين الذي كان منارة للثقافة الإسلامية، وأسهمت إلى حد بعيد في تبديل الصورة النمطية القبلية التي كانت تعيشها المنطقة إلى نظام حضاري سيسهم في نشر الإسلام والثقافة العربية.
وتبقى تجربة الدولة الإدريسية تجربة سياسية ذات رسالة كبرى في سلسلة تجارب الحكم في تاريخ المغرب.
الهوامش
1 - الاستقصا، للناصري1/ 208 - 209:
2 - ذكره عبد الحي الكتاني في التراتيب الإدارية، ج1/ص 8.
http://dev.habous.gov.ma/ar/detail.aspx?id=1337&z=385&s=345
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[09 - 12 - 07, 01:56 ص]ـ
بعض المصنفات التي تحدثت عن أسباب دخول المذهب المالكي إلى المغرب الإسلامي
- الاستقصا للناصري 1/ 136
- الانتقاء، لابن عبد البرص621
- التمهيد، لابن عبد البر1م35
- رياض النفوس، للمالكي ص10
- جذوة الاقتباس، لابن القاضي، ص 109
- نيل الابتهاج، للسوداني، ص 191
- المعيار، للونشريسي 6/ 356
- تاريخ ابن الفرضي، ص 139
- نفح الطيب، للمقري 1،/230، ج2/ 218
- مقدمة ابن خلدون
- البيان المغرب، للمراكشي1/ 56 - 223
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/314)
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[09 - 12 - 07, 02:07 ص]ـ
خصائص المدرسة المالكية بالغرب الإسلامي
د. صحراوي خلواتي [1] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_ftn1)
أستاذ مساعد بالمركز الجامعي مولاي الطاهر كلية الآداب والعلوم الإنسانية تمهيد:
لقد تميزت المدرسة المغربية بخصائص ومؤهلات هائلة رشحتها لتلك المكانة المرموقة ضمن المدارس الأخرى، ومنحتها ذلك النفس المتجدد الذي ظلت تنافح به قرونا طويلة من الزمن، ولم يصبها ما أصاب غيرها من المدارس من أنواع الانحسار والتلاشي الذي انتهى في أغلب الأحيان بالانقراض والانتهاء، فقد كانت هذه المدرسة تحمل بين طياتها بذور بقائها واستمرارها، ولم تزدها الضربات التي أصابتها إلاّ صلابة وقوة، ويرجع ذلك إلى جملة من الخصائص التي يعسر حصرها ويصعب تحديدها ولكن حسبي أن ألوِح على أهمها وأشير إلى أقربها.
1. مراعاة الخلاف العالي:
يعرف علم الخلاف بأنّه "علم يعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعية ودفع الشبه وقوادح الأدلة الخلافية بإيراد البراهين القطعية، وهو الجدل الذي هو قسم من المنطق إلاّ أنّه خصّ بالمقاصد الدينية ([1] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn1)).
وقد ألّف مالكية الغرب الإسلامي في هذا النوع من العلوم ما يعد كثرة، إلاّ أنّ تآليفهم لم تصل إلى الشهرة والكثرة التي تميز بها مالكية العراق الذين كانوا يعيشون في جو كثرت فيه المذاهب الفقهية، فقد كانوا يعاصرون الحنفية والشافعية وكان بينهم من المد والجزر ما كان، بالإضافة إلى أنّ البيئة العراقية كانت تزخر بنشاط عارم لكل التيارات العلمية بكل أطيافها السياسية والعقدية والفقهية والحديثية واللغوية والصوفية وغيرها، فكان من الطبيعي أن يكون ذلك الزخم الهائل من التصانيف في هذا الميدان، أمّا المدرسة المغاربية فكانت أقل احتضانا للصراعات الفقهية والعقدية لسلطان المذهب المالكي واستيعابه تقريبا لكل المنطقة اللهمّ إلاّ ما نذر وقلّ ممن كان لا يصدع بانتسابه لغير المذهب المالكي لاسيما بلاد الأندلس التي هدد أميرها كل خارج عن المذهب بالعقاب والنكال ([2] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn2)).
ويقوم علم الخلاف على الرد على المخالفين واثبات الخلل في أقوالهم ونقض حججهم وبراهينهم، وفي المقابل الانتصار لآرائهم وإظهار ما تحتوي عليه من الحجية والغلبة، ورغم قلة باع المغاربة في هذا الميدان إلاّ أنّهم سبقوا غيرهم في هذا الفن بما ألّفه محمد بن سحنون من خلال كتابه الموسوم بكتاب الجوابات والذي يسمى أيضا بكتاب الرد على الشافعي وعلى أهل العراق ويقع في خمسة كتب ([3] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn3))، وألّف أبو الوليد الباجي كتابه الشهير السراج في عمل الحجاج، وهو كتاب في مسائل الخلاف كبير لم يتمه صاحبه، ويرد هذا الكتاب بعنوان آخر هو كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج ([4] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn4)).
ولم يغفل كثير من علماء المغاربة عند شرحهم لمدونة سحنون مراعاة الخلاف في كثير من القضايا التي خالف فيها المالكية غيرهم، من ذلك كتاب التعليق على المدونة لابن الصائغ عبد الحميد القيرواني الذي كان يعرج على الخلاف خارج المذهب ولا يكتفي بسرد الآراء الواردة في المذهب فقط ([5] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn5)).
أمّا أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد فقد ظهر الخلاف العالي في كتابه المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات جليا، فهو في هذا الكتاب ينظر في ميدان الخلاف العالي وينافح عن المذهب المالكي بالحجة والبرهان ([6] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn6)).
وألّف محمد بن عبد الله بن العربي المعافري كتابه الشهير الإنصاف في مسائل الخلاف وهو كتاب ضخم يقع في عشرين مجلدا.
أمّا ابن رشد الحفيد فكتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد يعتبر أفضل ما ألّف في هذا الميدان في وقته فقد ذكر فيه أسباب الخلاف وعللّ فأفاد وبسط فأمتع.
2. الموسوعية وسعة الاطلاع:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/315)
لقد كان رجال هذه المدرسة موسوعيين بما تحمله هذه اللفظة من معاني، فلم يقتصروا على فن بعينه بل طارت هممهم أبعد من ذلك فعالجوا كلّ الفنون وطرقوا كلّ العلوم، وقد لا يكون غريبا أن يتخصص كل عالم في فن، بل الغريب أن يحوز عالم واحد فنونا متعددة ويحيط بعلوم مختلفة يعسر الواحد منها لتحصيلها على الواحد منا، وربما تطلب العلم الواحد من الزمن عمرا بأكمله،فقد أحاطوا بعلوم القرآن وتفسيره والحديث وعلومه ومصطلحاته وقواعده، والفقه ومذاهبه وأصوله، وعلم الكلام والفلسفة والسير والتاريخ، واللغة وقواعدها من نحو وصرف وبلاغة أدب وشعر، ومنطق وحساب وطب،كما كانوا يتقنون القراءات والتجويد وغيرها ... وبالجملة فقد كانت كتبهم عبارة عن دائرة المعارف الإسلامية الكبرى.
فهذا ابن سحنون طرق أبوابا كثيرة من أبواب العلم فقد ألّف كتابه الكبير مائة جزء، عشرون في السير وخمسة وعشرون في الأمثال، وعشرة في آداب القضاة وخمسة في الفرائض وأربعة في الإقرار وأربعة في التاريخ في الطبقات والباقي في فنون العلم، وألّف في أحكام القرآن ([7] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn7))، وألّف كتابه المسند في الحديث، وكتابه الكبير المشهور الجامع جمع فيه فنون العلم والفقه فيه عدة كتب نحو الستين، وكتاب السير عشرون كتابا وكتابه في المعلمين ورسالته في السنة وكتاب الإمامة وكتاب الرد على البكرية وكتاب الورع وكتاب الإيمان وكتاب الرد على أهل الشرك وكتاب الرد على أهل البدع ثلاثة كتب، وكتاب الجوابات خمسة كتب وكتاب التاريخ ستة أجزاء ([8] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn8)).
لذلك لمّا نظر محمد بن عبد الحكم في كتاب الجامع قال "هذا كتاب رجل يسبح في العلم سبحا" ([9] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn9)).
أمّا ابن أبي زيد القيرواني فقد كان آية في التأليف وقد طرق فنون عديدة أتقنها أيّما اتقان وأبدع فيها أيّما إبداع، وأشهرها كتاب الرسالة التي ألّفها وعمره لا يزيد عن سبع عشرة سنة ([10] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn10)) والتي طار ذكرها شرقا وغربا، وكتب لها القبول في قلوب النّاس على مدى الأزمان، وكتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات في مائة جزء، وكتاب البيان عن إعجاز القرآن، وكتاب تهذيب العتبية، وكتاب الجامع في السنن والأداب والمغازي والتاريخ، وكتاب مختصر المدونة، وكتاب كشف التلبيس في الرد على البكرية، وكتاب الذب عن مذهب مالك، وكتاب إثبات كرامات الأولياء وغيرها ([11] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn11)).
أمّا المازري فقد تفنن في التأليف وأبدع وترك للخزانة الإسلامية دررا متنوعة لا تزال تشهد له بالنبوغ والتفوق، ولعلّ أهم ما كتب شرح التلقين ليس للمالكية مثله، وشرح البرهان لأبي المعالي، والمعلم في شرح صحيح مسلم الذي وصفه ابن خلدون فقال "اشتمل على عيون من علم الحديث وفنون من الفقه" ([12] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn12))، والكتاب الكبير وهو كتاب التعلقة على المدونة، وكتاب الرد على الإحياء للغزالي، والنكت القطعية في الرد على الحشوية، نظم الفرائد في علم العقائد، وله الفتاوى والرسائل الكثيرة، وألّف في الطب فكان يفزع إليه في الطب كما يفزع إليه في الفتوى ([13] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn13)).
ومن أصحاب التواليف الكثيرة المفيدة ابن عبد البر يوسف بن عبد الله الذي طارت تآليفه بالأفاق وطرق بها ميادين مختلفة، فقد ألّف في الحديث والفقه والآثار والأنساب وغيرها، ومن أهم كتبه كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد وهو سبعون جزءا، وكتاب الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والأثار، وكتاب الاستيعاب جمع فيه أسماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وكتاب الكافي في الفقه، وكتاب جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، كتاب جمهرة الأنساب، وكتاب بهجة المجالس في ثلاثة أسفار ([14] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn14)) وغيرها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/316)
أمّا الحديث عن مؤلفات سليمان بن خلف الباجي فهو حديث عن التأليف الحسن المتفنن المشهور، فقد ألّف رحمه الله تصانيف مشهورة جليلة متنوعة، فقد كتب في الحديث والقرآن والرجال والعقائد إلاّ أنّه كان أبلغ في الفقه وإتقانه على طريقة النظار البغداديين وحذاق القرويين ([15] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn15))، ومن أهم تآليفه المنتقى في شرح الموطأ، وقد اختصره من كتاب حافل جليل سماه الاستيفاء، ثم اختصر المنتقى في كتاب سمّاه الإيماء، ومنها كتاب السراج في علم الحجاج، وكتاب مسائل الخلاف وكتاب المقتبس من علم مالك بن أنس، وكتاب المهذب في اختصار المدونة، وكتاب شرح المدونة، وكتاب اختلاف الموطأ، وكتاب مختصر المختصر في مسائل المدونة، وكتاب أحكام الفصول في أحكام الأصول، وكتاب الحدود في أصول الفقه، وكتاب الإشارة في أصول الفقه، وكتاب تبيين المنهاج، وكتاب التشديد إلى معرفة طريق التوحيد، وكتاب تفسير القرآن، وكتاب فرق الفقهاء، وكتاب الناسخ والمنسوخ، وكتاب التعديل والتجريح، وكتاب فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء من الأحكام ([16] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn16))، وغيرها من الكتب ....
أمّا عبد الملك بن حبيب فقد كان آية في التأليف والكتابة سئل يوما كم كتبك التي ألفت فقال: ألف كتاب وخمسون كتابا، فقد ألّف في الفقه والتاريخ والحديث والأدب والتراجم .. ، من أهم مؤلفاته الواضحة في السنن والفقه لم يألف مثلها، والجامع، وكتاب فضائل الصحابة، وكتاب غريب الحديث، وكتاب تفسير الموطأ، وكتاب حروب الإسلام، وكتاب المسجدين، وكتاب مصابيح الهدى، وكتاب طبقات الفقهاء والتابعين، وغيرها من الكتب ...
هذا غيض من فيض وبعض من كل ممّا تميز به علماء هذه المدرسة.
3. الطول والأطناب في المصنفات:
لقد تميزت معظم مصنفات هذه المدرسة بالطول والأطناب سواء تلك التي عالجت علما واحدا أو علوما كثيرة، فقد غطّت دراساتهم مساحات واسعة من الورق اتسمت في معظمها بالدقة والإحاطة، وتميزت بالجدية والشمول، ولعلّ السبب من وراء هذا الأطناب هو بسط قضايا الدين وشرح أحكامه وتفريغ مسائله بما يروي غليل السائل ويزيل عنه اللّبس والإبهام ويكشف له أسرار العلوم ويفتح له مغلقاته.
لذلك جاءت مصنفاتهم واضحة بيّنة لا يتحرج المبتدئ في الأخذ منها والانتفاع بها، وهي كثيرة في كل الأطوار التي مرت بها المدرسة المغربية منها الأمهات والدواوين والشروح والحواشي، ولعلّ من أهمها المدونة التي ألّفها الإمام عبد السلام سحنون والتي هي في حقيقة الأمر "ثمرة مجهود ثلاثة من الأئمة مالك بإجاباته وابن القاسم بقياساته وزياداته وسحنون بتهذيبه وتنقيحه وتبويبه وبعض إضافاته" ([17] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn17)).
" ولقد ضمت المدونة بين دفتيها حوالي ستة وثلاثين ألف مسألة إلى جانب الأحاديث والآثار" ([18] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn18)) ولقد حظيت بالاهتمام والعناية ما لم يحظ به كتاب فقهي آخر، فبين شارح لها وبين معلق عليها ومختصر لمسائلها.
ومن الأمهات الواضحة في السنن والفقه لعبد المالك بن حبيب وهو كتاب ضخم حظي بمكانة متميزة في القرنين الثالث والرابع الهجري جمع بين دفتيه أراء المدارس المالكية التي تتلمذ عليها ابن حبيب "فهو كتاب شامل يضاهي المدونة في بنائه وتكوينه الداخلي" ([19] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn19)).
ومن الأمهات العتبية أو المستخرجة لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز العتبي القرطبي، وسميت بالمستخرجة لأنّه استخرجها من الأسمعة التي رويت عن الإمام مالك بواسطة تلاميذه وتلاميذهم ([20] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn20))، وقد وصفها ابن حزم فقال:"إن لها القدر العالي والطيران الحثيث" ([21] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn21))، ولقد اعتني بها كثير من العلماء بين شارح ومختصر ومن أهمهم ابن رشد الجد من خلال شرحه لها في كتابه المشهور البيان والتحصيل الذي كان سببا في حفظها وإلاّ ضاعت مع التراث الذي ضاع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/317)
ومن الدواوين أيضا كتاب محمد بن سحنون الكبير الذي يقع في مائة جزء، وكتابه الجامع وهو كتاب كبير مشهور يقع في نحو ستين كتاب ([22] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn22))، وألف ابن عبدوس كتابه المجموعة في نحو خمسين كتابا ([23] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn23))، وألّف عيسى بن دينار كتاب الهداية في عشرة أجزاء وله سماعه المشهور على ابن القاسم في عشرين كتابا ([24] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn24)).
ومن الموسوعات الفقهية نجد النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني، والجامع لابن يونس الصقلي، والتمهيد والاستذكار لابن عبد البر، والتبصرة للخمي، والبيان والتحصيل لأبي الوليد بن رشد، وشرح التلقين للمازري، والنهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام للمتيطي، ومناهج التحصيل للرجراجي، والمختصر في الفقه المالكي لابن عرفة الورغمي، والمعيار المعرب للونشريسي، وأحكام البرزلي لأبي القاسم بن أحمد البرزلي، ونوازل التسولي لأبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي، والمعيار الجديد لأبي عيسى المهدي بن محمد بن محمد بن الأخضر العمراني الوزاني، وغيرها من الموسوعات الكثيرة التي يصل عدد بعضها إلى خمسين مجلدا كما هو الشأن بالنسبة لكتاب الممهد للورياغلي ([25] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn25)) وهذا إن دلّ على شيء فإنّما يدل على العلم الزاخر الذي حظي به هؤلاء.
4. الفقه المقارن المذهبي:
لم يكن علماء المالكية في الغرب الإسلامي نسيجا واحدا ولا كانت آراؤهم قالبا متحدا بل تعددت آراؤهم واختلفت في كبرى المسائل وصغارها حتى إنّك لتجد في المسألة الواحدة عشرات الأقوال كلّ يدلي فيها بدلوه ويعلل رأيه واختياره حتى لكأنّ كلّ واحد منهم يمثل مدرسة قائمة واتجاها منفردا، ففي كتاب الواضحة نجد الخلاف الفقهي سيد الموقف حيث " نجد مؤلفه يرجع إلى رأي مالك إلاّ أنّه في نفس الوقت يرجع إلى رأي معاصره وخلفه من أهل المدينة الذي تختلف أحكامه وآراؤه الفقهية عن آراء شيخه" ([26] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn26)) وتكمن أهمية كتاب الواضحة في أنّه يعرض الاختلاف في الرأي في عصر مالك بين حلقات علماء أهل المدينة وكذلك الاختلاف في روايات تلاميذ مالك والمعاصرين" ([27] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn27)).
أمّا المستخرجة من الأسمعة والمعروفة بالعتبة فإنّها تحتوي على آراء فقهية لتلاميذ مالك وخلفائه ([28] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn28)) فهي في حقيقتها عبارة عن "سماعات أحد عشر فقيها ثلاثة منهم أخذوا عن مالك مباشرة وهم ابن القاسم وأشهب وابن نافع المدني وآخرون أمثال ابن وهب ويحي الليثي وسحنون وأصبغ" ([29] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn29)).
كتاب النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني هو حلقة هامة من حلقات الفقه المقارن داخل المذهب، ولم يكن دور المؤلف في هذا الكتاب أكثر من عرض الآراء الفقهية المختلفة في المسألة الواحدة، كما صرّح بذلك في مقدمة كتاب النوادر والزيادات ([30] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn30)).
وقد اعتمد لإنجاز هذا العمل على أمهات الدواوين وقد ذكرها بقوله "وذكرت أنّ ما في كتاب محمد بن إبراهيم بن المواز والكتاب المستخرج من الأسمعة استخراج العتبي والكتب المسماة الواضحة، والسماع المضاف إليها المنسوبة إلى ابن حبيب والكتب المسماة المجموعة المنسوبة إلى ابن عبدوس والكتب الفقهية من تأليف محمد بن سحنون .. " ([31] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn31)).
وكتاب الجامع لمسائل المدونة والأمهات لأبي بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي "والذي يعرف بمصحف المذهب لصحة مسائله ووثوق صاحبه" ([32] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn32)) وهو أحد الأربعة الذين اعتمد الشيخ خليل ترجيحاتهم في مختصره، والكتاب اعتمد كثيرا على النقل من جملة من المصادر هي النوادر والزيادات، ومختصر ابن أبي زيد للمدونة، والموازية، والمستخرجة، وكتاب الكافي الذي صرّح فيه صاحبه أنّه استقاه من جملة من المصادر حيث يقول في مقدمة كافية "فعوّلت منها على سبعة قوانين دون ما سواها وهي الموطأ والمدونة وكتاب ابن عبد الحكم والمبسوطة لإسماعيل القاضي والحاوي لأبي الفرج ومختصر أبي مصعب وموطأ ابن وهب، وفيه من كتاب المواز ومختصر الوقار والعتبية والواضحة فقر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/318)
صالحة" ([33] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn33)).
أمّا أبو الوليد الباجي في كتابه فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء من الأحكام فقد بناه من جملة من الأمهات والدواوين كالمدونة وكتاب ابن شعبان وثمانية أبي زيد وعن شيوخ البغداديين ونقل مما انتشر من روايات الأندلسيين ([34] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn34)).
ولقد ألّف محمد بن الحارث الخشني رحمه الله في هذا الفن كتابان هما كتاب الإتفاق والاختلاف في مذهب مالك وكتاب رأي مالك الذي خالفه فيه أصحابه.
5.الاختيارات:
لم يكن كل علماء مدرسة الغرب الإسلامي مقلدين يجمعون ما يسمعونه ثم يبلغوه، يمكن أن يكون هذا شأن عدد هائل منهم، لكن عدد غير قليل منهم بلغ النضج الفكري عندهم مبلغا كبيرا أوصلهم إلى درجة الاجتهاد المذهبي حيث كانت لهم القدرة على استقراء النصوص وقوة التصرف فيها وحسن توجيهها واستنباط الدقائق منها بما عجز عنه من نقلوا عنهم ودرسوا عليهم وتلك موهبة يمنحها الله لمن يشاء.
فقد كانت لهم اختياراتهم وترجيحاتهم التي خالفوا بها صاحب المذهب وكبار تلاميذه، ومن هؤلاء مثلا عبد السلام سحنون ناشر المذهب المالكي في إفريقيا ومدون مسائله تجده "يخالف في كثير من المسائل المعروفة عن صاحب المذهب ونقف على آرائه المخالفة في صفحات من مدونة المذهب بروايته وقد تابعه في البعض منها من جاء بعده مرجحا لها على غيرها" ([35] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn35))، وعبد الخالق بن خلف بن سعيد بن شبلون القيرواني ألّف كتابا سماه المقصد يقع في أربعين جزء، كان مستقل الرواية يفتي في المسائل برأيه مخالفا لرأي غيره ([36] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn36))، قال صاحب الترتيب "وكان يفتي في اللازمة بطلقة واحدة" ([37] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn37))، والإمام عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله الأصيلي ترك التقليد وكان يجتهد رأيه ولا يبالي أوافق مالكا أم خالفه، وكان إذا استفتي عن مسألة قال للسائل عن مذهب مالك تسألني أم عمّا يقتضيه العلم بإطلاق" ([38] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn38)).
وكان لمحمد بن عبد الله بن عتاب القرطبي اختيارات وتصحيحات لبعض الروايات والأقوال عدل فيها عن المشهور، وباختياره جرى عمل الحكام ([39] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn39)).
أمّا الإمام أبو الحسن علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي فقد كان مغرى بتخريج الخلاف في المذهب واستقراء الأقوال وربما تبع نظره فخالف المذهب فيما ترجح عنه، فخرجت اختياراته في الكثير عن قواعد المذهب ([40] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn40))، وقد ضرب به المثل في كثرة الاختيارات حتى قال فيه النابغة الغلاوي ([41] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn41))
واعتمدوا تبصره اللخمي ولم تكن لعالم أمي
لكنّه مزّق باختياره مذهب مالك لدى امتياره
وكتابه التبصرة الذي وضعه على المدونة مليء باختياراته، ويعتبر اللخمي أحد الأئمة الأربعة الذين اعتمد خليل ترجيحاتهم وأخذ باختيارات اللخمي، يقول الخليل وبالاختيار للخمي.
والقاضي عبد الرحمان بن قاسم الشعبي العالم بالنوازل كانت له في الأقضبة مذاهب من الاجتهاد لم تكن لغيره من أهل طبقته ([42] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn42))، وقد أورد النباهي في تاريخ قضاة الأندلس جملة من الاختيارات تدل استقلاله برأيه حيث كان يتفنن في استعمال القياس ويشرّع بناءا على المصالح تحقيقا للمقاصد ([43] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn43)).
ومحمد بن أحمد بن رشد القرطبي ممن بلغ درجة الاجتهاد في المذهب وهو أحد الأربعة الذين اعتمد خليل ترجيحاته في مختصره حيث يردد خليل عبارة وبالظهور لابن رشد.
ومحمد بن علي بن عمر التميمي المازري المعروف بالإمام والذي استجمع أدوات الاجتهاد ومع ذلك لم يدّعه وهو أحد الأربعة أيضا الذين اعتمد خليل ترجيحاتهم وأقوالهم وفيه يقول وبالقول للمازري.
وغير هؤلاء كثير أمثال القاضي عياض، وأبو القاسم بن أبي بكر بن زيتون، ومحمد بن هارون الكناني، ومحمد بن عرفة الورغمي، وإسماعيل التميمي التونسي ... كلهم عرف باجتهاده في المذهب واختياراته فيه.
6. النوازل والأحكام:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/319)
ممّا ميزّ أيضا مدرسة الغرب الإسلامي حسن التعامل مع المستجدات والنوازل وتقليب النظر فيها، وتحكيم الشرع عن طريق استعمال أدوات الاجتهاد التي تجعل الشريعة مرنة تواكب التطورات والمتغيرات.
ولا يزال أمر الفتوى يعظم والإقبال عليه يكثر مع مرور الزمان وتقلب الحوادث واتساع العمران وكثرة النزاعات والخصومات واختلاف البيئات وتنوع الأعراف والعادات كل ذلك تسبب في اختلاف الآراء نتيجة اختلاف الأحداث الواقعة أو المتوقعة ([44] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn44)).
وقد صبغت الساحة المغربية بكم هائل من الكتب في هذا الميدان بذل فيها العلماء مجهودات جبارة تدل على إسهامات فعّالة حفظت الأيام بعضها وغاب عنا البعض الآخر فيما غاب من تراث.
والتأليف في هذا الفن لا يتأتي لأي كان لأنّه يتطلب تحصيلا علميا كبيرا وعقلية علمية يقظة لها القدرة الفائقة على التعامل مع المستجدات وحسن التصرف فيها من خلال إرجاع النظير إلى نظيره والفرع إلى أصله، ومن خلال إعمال الفكر في النصوص واستنتاج الأحكام المناسبة واستنباط القواعد الملائمة والتفاعل مع الآراء الواردة للخلوص إلى الرأي المناسب إمّا جريا مع مصلحة أو درءا لمفسدة أو تماشيا مع الضرورة، دون التحجر لرأي مشهور أو الجمود مع نص من النصوص، بل كانوا عند اقتضاء الحال يفتون بالمرجوح والشاذ والضعيف ([45] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn45)).
ومن أهم ما أصدرته هذه المدرسة من مؤلفات نذكر كتاب عيسى بن سهل الأسدي الإعلام بنوازل الحكام وهو كتاب "يحتوي على نوازل واقعية حكم فيها المؤلف بنفسه إذ كان قاضيا، أو صدر فيها حكم أو فتوى ممن كان يتصل بهم من العلماء ([46] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn46))" وظل كتابه مصدرا هاما يرجع إليه الشيوخ والحكام، قال صاحب الشجرة وصاحب الصلة عند إيراد ترجمته "وألّف كتاب الإعلام بنوازل الأحكام عوّل عليه شيوخ الفتيا والحكام ([47] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn47))".
وألّف أبو المطرف عبد الرحمان بن قاسم الشعبي كتابه نوازل الأحكام أو ما يعرف باسم فتاوى أبي المطرف وهو كتاب مفيد في بابه "في غاية النبل اعتمده ابن عرفة وغيره" ([48] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn48)).
والفتاوى لأبي الوليد بن رشد المليئة بالافتراضات النظرية والمسائل الجزئية بقيودها وشروطها والتي شعبّت الفقه وضخمته وعقدته ([49] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn49)) والتي قام ابن الوزان تلميذ ابن رشد بجمعها ونشرها.
وللقاضي أبي عبد الله بن محمد بن أحمد المعروف بابن الحاج نوازل مشهورة ([50] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn50)) تسمى نوازل الأحكام وهي متداولة بأيدي النّاس ([51] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn51)).
وكتب ابن هشام كتابه المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام وهو من الكتب المعروفة عند المغاربة اعتمده ابن عاصم صاحب التحفة وذكره في مصادره حيث يقول:
فضمنه المفيد والمقرب والمقصد المحمود والمنتخب ([52] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn52))
وللقاضي عياض في النوازل جولات من خلال كتابه مذاهب الحكام في نوازل الأحكام حيث يقول في مقدمة كتابه "وجعلت كتابي هذا ديوان فقه يشتمل على جميعها، وترجمته بمذاهب الحكام في نوازل الأحكام، وربما ذيّلت بعض تلك النوازل بما تقدم فيها أو في نوعها للقرويين والأندلسيين وغيرهم" ([53] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn53)) وقد عقب ابنه عبد الله كثيرا على فتاوى والده وأكثر من التذييلات خلال تعرضه لهذه النوازل ([54] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn54)).
ومن نوازل المتأخرين نذكر نوازل المهدي الوزاني المعروفة بالمعيار الجديد وهي "أجود من معيار الونشريسي إذ تمتاز عنها بنقلها لفتاوى المتأخرين" ([55] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn55)) وتقع في إحدى العشر مجلدا.
وغيرها مما كتبه المغاربة في هذا الشأن ممّا يصعب حصره وتحديده ويطول شرحه وبيانه.
7. فقه الوثائق والعقود:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/320)
علم الوثائق والشروط يعتبر من العلوم المستجدة نسبيا إذا ما قورن بغيره من العلوم، إذ لم يظهر بشكله النهائي إلاّ في بدايات تأسيس المدرسة المغاربية حيث احتاج النّاس لتوثيق معاملاتهم حسما للنزاع وردا للخصام وحماية للحقوق وحفاظا على النفوس وصيانة للأعراض، خصوصا بعد التوسع المعماري والاختلاط البشري والتمازج البيئي الذي نتج عنه فساد الأخلاق وانحسار القيم وترجرج الثقة مما استدعى كتابة العقود وتوثيقها.
والمدرسة المغربية كانت سبّاقة للتأليف في هذا الفن، ومن أهم الذين تصدروا لهذا العلم نذكر فضل بن سلمة "الفقيه العالم بالمسائل والوثائق" ([56] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn56)) له "في الوثائق جزء حسن مفيد" ([57] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn57)) ومحمد بن يحي بن لبابة الملقب بالبرجون "كان عالما بعقد الشروط بصيرا بعللها له كتاب في الوثائق" ([58] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn58))، وأبو عبد الله محمد بن أحمد المعروف بابن العطار العارف بالوثائق والشروط "وله فيه كتاب عليه المعول" ([59] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn59)) يسمى بالوثائق المجموعة ([60] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn60))، قال صاحب الصلة "وجمع فيها كتابا حسنا مفيدا يعول النّاس في عقد الشروط عليه ويلجأون إليه" ([61] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn61)).
وأحمد بن سعيد بن إبراهيم الهمداني المعروف بابن الهندي كتب في الوثائق والشروط "وله فيها كتاب مفيد جامع محتو على علم كثير وفقه جم وعليه اعتماد الحكام والمفتين وأهل الشروط بالأندلس والمغرب" ([62] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn62)).
وأمّا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله الباجي "فقد كان متقدما في علم الوثائق وعللها، وألّف فيها كتابا حسنا وكتابا مستوعبا في سجلات القضاء إلى ما جمع من أقوال الشيوخ المتأخرين" ([63] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn63)).
وكتب أحمد بن محمد بن مغيث كتابه المقنع في الوثائق "وهو كتاب حسن" ([64] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn64)) وقد ألّف عبد الله بن فتوح الوثائق المجموعة "وهو تأليف مشهور مفيد جمع فيه أمهات كتب الوثائق وفقهها" ([65] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn65))، وقال ابن بشكوال "وله كتاب حسن في الوثائق والأحكام وهو كتاب مفيد" ([66] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn66)).
وكتب أبو الحسن علي بن عبد الله المتيطي في الوثائق كتابان هامان هما عمدة الحكام ومرجع أصحاب الشروط والأحكام، يعرف الأول باسم النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام وهو كتاب كبير ([67] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn67)) مشهور ([68] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn68))، والثاني يعرف باسم سجلات العقود والأحكام وهو تكملة لكتابه الشهير النهاية والتمام ([69] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn69)).
وغيرها من الكتب التي ألفت في هذا العلم والتي تميزت بالاختلاط مع الفقه إذ قلّما نجد كتابا في الوثائق خالصا من الفقه، فقد كان لا يكتب في الوثائق إلا من يكتب في الفقه لذلك جاءت المصنفات فيه كبيرة والعلم فيه غزير، كما هو الشأن بالنسبة لأحمد بن عبد القادر بن سعيد الأموي الاشبيلي الذي وضع كتابا في الوثائق والشروط سمّاه المحتوى يقع في خمسة عشر جزءا ([70] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn70)).
8. فقه الماجريات (أو ما جرى به العمل):
وقد تميزت المدرسة المغاربية بهذا الفن الذي ظهر في القرن الرابع، وعرفه الجيدي بأنّه "العدول عن القول الراجح والمشهور في بعض المسائل إلى القول الضعيف فيها رعيا لمصلحة الأمة وما تقتضيه حالتها الاجتماعية" ([71] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn71)).
فكثيرة هي المسائل التي يقع فيها الخلاف بين الفقهاء فيعمد القضاة إلى الحكم بالمرجوح أو الضعيف بسبب درء مفسدة أو جلب مصلحة، أو خوف فتنة أو جريانا لعرف من الأعراف فيعتمد هذا الحكم عند من جاء بعدهم لقيام السبب نفسه الذي لأجله حكم بالمرجوح أو الضعيف "لأنّه إذا كان العمل بالضعيف لدرء مفسدة فهو على أصل مالك في سد الذرائع، وإن كان لجلب مصلحة فهو على أصله في اعتبار المصلحة المرسلة" ([72] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn72)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/321)
ومنشأ العمل بما جرى به العمل يبدأ من الوقت الذي بدأ فيه العلماء يستندون لاختيارات شيوخ المذهب وترجيحهم لبعض الأقوال التي عدلوا فيها عن الراجح والمشهور، فعلموا بهذه الاختيارات جريا لمصلحة أو دفعا لمضرة، ولعلّ سندهم في ذلك هو قول عمر بن عبد العزيز تحدث للنّاس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور ([73] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn73)) فيكون بهذا قد فتح للحكام والقضاة مجالا واسعا للتعامل مع المستجدات ومعالجتها وفقا لما تقتضيه مصلحة العصر وضرورة الزمان، والعمل بهذا النوع من التشريعات رغم المآخذ التي سجلت عليه والمعارضة التي لقيها الفقهاء المسترسلون فيه إلاّ أنّه دليل قوي على ما تميز به الفقهاء من قدرات في مجابهة المستجدات والمشكلات الواقعة والمتوقعة "فأعطوا بذلك الحلول للنوازل والقضايا التي لم يرد فيها نص صريح أو ضمني، وأثبتوا بذلك أنّهم قادرون على ملاحقة التطور البشري والتغير الزماني كما دلّلوا على أنّ الفقه المالكي قابل دائما للتطور لمرونته وقوة قابليته للاستمرار والبقاء" ([74] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn74))، وقد امتلأت كتب هذه المدرسة بهذا النوع من التشريعات، ككتاب فصول الأحكام لأبي الوليد الباجي الذي نصّ في كل مسألة من مسائله على أنّ العمل جرى بها، وكثرت أيضا مؤلفات ابن عتاب وابن سهل وغيرها من كتب الأحكام كتحفة ابن عاصم الذي أكثر فيها من ذكر العمل ([75] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn75)).
9. الجنوح إلى المختصرات:
ومن أهم ما تميزت به المدرسة المالكية بالغرب الإسلامي كثرة الجنوح إلى المختصرات حتى أنّه ما وجد كتاب من أمهات الكتب إلاّ واختصر وربما احتاج هذا الاختصار إلى اختصار.
وقد بدأت هذه الظاهرة في أوائل القرن الثالث الهجري ثم ازداد انتشارها في القرن الرابع ثم تضخم حجمها بشكل ملفت للانتباه في القرن السابع الهجري ([76] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn76))، ولعلّ الأسباب من وراء ظهور هذه الظاهرة:
#أنّ المتأخرين صعب عليهم استيعاب المطولات وشقّ عليهم قراءتها لطولها وكثرة ما ورد فيها.
#ضعف الهمم وفتور العزائم فقد يقصد الإنسان إحدى هذه الأمهات لكنّه ما إن يرى حجمها حتى يتسرب إليه الملل وتركبه السآمة خصوصا في وقت أضحت فيه القراءة تعطى لها فضول الأوقات.
#قصور الفقهاء على الابتكار والإبداع فبدل أن يبدعوا كما أبدع أسلافهم ركنوا إلى مؤلفاتهم يهذبونها وينقصون منها ويزيدون.
#رغبة العلماء في عدم حرمان طلبة العلم من ثمرات الأمهات وتمكينهم من الإطلاع على أكبر قدر ممكن خصوصا وأنّها كثيرة ويعسر الإحاطة بها.
#تنقيتها من الحشو الزائد والكلام الطائل والذي لا ينفع ذكره ولا يضر تركه وإظهار الأهم فقط ممّا تتم به الفائدة ويقع به النفع.
إنّ المصنفات الأولى التي صنّفت في وقت مبكر كانت كبيرة الحجم واضحة المعاني سهلة العبارة مثل مدونة سحنون، والواضحة لعبد الملك بن حبيب والمستخرجة للعتبي والنوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني وغيرها من المصنفات التي تعتبر أمهات الفقه المالكي في الغرب الإسلامي والتي نالت أكبر قسط من الاختصار والتهذيب ولا سيما المدونة التي اختصرها زهاء مائة عالم أو يزيد، بل ما ألّف عالم من التأليف شيء إلاّ كان اختصار المدونة من جملتها، وإن جولة سريعة في كتب التراجم بعد القرن الرابع الهجري ينبئك بصدق ما أقول، فقد اختصرها فضل بن سلمة الجهني ثم اختصرها محمد بن عبد الله بن عيشون الطليطلي صاحب المختصر المشهور، ثم جاء من بعدهما محمد بن عبد الملك الخولاني البلنسي، واختصرها عبد الله محمد بن أبي زمانين واختصرها ابن أبي زيد القيرواني، وأبو القاسم اللّبيدي، والبرادعي صاحب التهذيب والذي اختص مختصر ابن أبي زيد القيرواني السابق الذكر ثم جاء بعد هؤلاء عثمان بن الحاجب الذي اختصر تهذيب البرادعي الذي سيختصره فيما بعد خليل بن إسحاق الجندي ([77] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn77)).
كما اختصرت الواضحة ومن أهم من اختصرها "الفقيه خلف بن القاسم الأزدي المعروف بالبرادعي، وفضل بن سلمة الجهني وابن فرحون" ([78] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn78)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/322)
أمّا المستخرجة فقد نالت حظها من الاختصار أكثر ما حظيت به من الشرح، ومن أهم مختصيريها فضل بن سلمة الجهني، ويحي بن عمر الكناني، وإبراهيم بن شنظير، ومحمد بن عبد السلام سحنون، وبن أبي زيد القيرواني وغيرهم ([79] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn79)).
ولمّا أدخلت الموازية بلاد الغرب الإسلامي من طرف درّاس بن إسماعيل الفاسي تلقفتها أيدي العلماء بالتهذيب والاختصار، وكان أول من اختصرها فضل بن سلمة الجهني كما جمع بينها وبين العتبية في كتاب واحد ([80] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn80)).
ورغم اختصار هؤلاء لأمهات الكتب إلاّ أنّ كتبهم كانت تفي بالغرض وتستجيب للطلب وتتوافق مع النية التي دفعت لهذا العمل، فقد جاءت على قلة عباراتها واضحة تهدي إلى الهدف وتوصل إلى الغرض.
ولكن خلف من بعد هؤلاء من عقّد الفقه باختصاره وصعّب فهمه وإدراكه ممّا صعّب فهمهما وعسرّ فقهها مما اضطر النّاس معها على الاستعانة على فهمها بكثرة الشروح والحواشي، وهكذا وجد الفقه نفسه في دائرة مغلقة يعسر الخروج منها فمن بسط إلى اختصار إلى اختصار الاختصار ثم إلى شرح الاختصار ثم إلى وضع الحواشي على الشروح، والنتيجة كما قال القباب نصل إلى كتب لا يفهمها المبتدئ ولا يحتاج إليها المنتهي ([81] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn81)).
وقد كان الشاطبي لا يعتمد على كتب المتأخرين المختصرة ويحث على الرجوع للأصول والمؤلفات القديمة حيث يقول "فلذلك صارت كتب المتقدمين وكلامهم وسيرهم أنفع لمن أراد الأخذ بالاحتياط في العلم على أي نوع كان وخصوصا علم الشريعة التي هي العروة الوثقى والوزر الأحمى" ([82] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn82)).
10. علم الرواية والدراية:
لا نختلف أنّ المنهج الذي سلكه مالك وأسّسه لمذهبه يقوم على الدراية والرواية أي الحديث والفقه، وهذه الازدواجية ظلت على مدى الأزمان تمنح المذهب قوته وتعزز مصداقيته عند أتباعه في جميع الأقطار والعصور وعلى هذا الدرب صار علماء المدرسة المغربية، حيث كانوا يروون الحديث ويستخرجون منه الفقه، أي كانوا محدثين وفقهاء ويظهر هذا جليا في كتب كثير ممّن تشرفت هذه المدرسة بانتسابهم إليها وانتمائهم لأصولها أمثال ابن عبد البر من خلال كتبه الاستذكار والتمهيد والكافي، ومن خلال كتاب المنتقى للباجي وغيرهما، وقد صرّح ابن عبد البر بهذه الازدواجية وهو يتحدث عن كتابه التمهيد حيث يقول "إن الهدف منه هو تخريج ما في الأخبار من المعاني والفقه" ([83] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn83)).
والمتتبع للأمهات يجدها تستند في الكثير من مسائلها إلى الدليل اللهمّ إلاّ في بعض المسائل التي يعسر الاستدلال لها، وربما لأجل هذا رُمي الفقه المالكي بأنّه فقه غير مؤصل تحكى فيه المسائل مجردة من الدليل ويُستند فيها إلى أقوال الرجال بدل الاستناد إلى النصوص من الكتاب والسنة، والذي يجب أن يعلم أنّ المسائل الفقهية يعسر فيها تقييد الدليل لكل جزئية من جزئيتها، ذلك لأنّ النصوص متناهية أمّا الوقائع والنوازل فغير متناهية وهذا ما أشار إليه بن خلدون في مقدمته حيث قال "إن الوقائع المتجددة لا توفي بها النصوص، وما كان فيها غير ظاهر في النصوص فيحمل على المنصوص لمشابهة بينهما" ([84] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn84))، ويقول الشهرستاني "إنّ الحوادث والوقائع في العبادات والتصرفات لا يقبل الحصر والعد، ونعلم قطعا أيضا أنّه لم يرد في كل حادثة نص ولا يتصور أيضا ذلك، والنصوص إذا كانت متناهية والوقائع غير متناهية وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى عُلم قطعا أنّ الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار حتى يكون بعدد كل حادثة اجتهاد" ([85] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn85)).
ومع ذلك لم يُترك الحبل للغارب فيما كتبه المغاربة لغير دليل بل حاولوا جهدهم الاستدلال ما أمكن، ومما يذكر في هذا المجال كتاب التعليق على المدونة لابن الصائغ عبد الحميد القيرواني وهو كتاب يعد من أفيد الكتب في الفقه المالكي حيث كان غالبا ما يذكر في كل كتاب أو باب مستنده من الكتاب والسنة شارحا ومعللا ([86] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn86)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/323)
ويظهر الاستدلال جليا في كتاب شرح التلقين للمازري وهو كتاب يمتاز بدقة التحرير وعدم الاقتصار على مجرد نقل النصوص بل يذكر مع ذلك الأدلة من الكتاب والسنة ([87] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn87))، وكتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل على كشف أسرار المدونة لعلي بن سعيد الرجراجي وهو من أروع ما ألف المغاربة في الفقه المقارن المستند إلى الأدلة ([88] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn88)).
إلاّ أنّنا لا نبرئ ساحة هذه المدرسة من انتهاجها المسلك التجريدي لاسيما في المرحلة التي طغت فيها كتب المختصرات التي لا تتسع بحكم طبيعتها لسرد الأدلة ويسعى أصحابها لإعطاء الأحكام الفقهية المجردة كمختصر سيدي خليل ورسالة ابن أبي زيد القيرواني والعشموية والمرشد المعين وغيرهم من كتب المختصرات، والتي كانت نصوصها أشبه بالنصوص القانونية المجردة حتى كأنّك لا تكاد تميز بينها وبين أي تأليف في غير فنون الشريعة الإسلامية.
إلاّ أنّ الأمر انبرى له من المتأخرين من أرجعوا لهذه النصوص روحها وأحيوها بعد موات حيث رجعوا للجمع بين علم الفقه ورواية الحديث، ومن أمثال هؤلاء المرحوم محمد المدني بلحسني الذي تصدى لشرح خليل والمرشد المعين بالدليل ([89] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn89))، والحافظ المحدث أحمد بن الصديق الغماري الذي شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني بشرح مطول خرّج فيه ما اشتملت عليه من الفروع الفقهية بإيراد الأحاديث الواردة في كل مسألة سمّاه تخريج الدلائل لما في رسالة القيرواني من الفروع والمسائل ([90] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_edn90))، وغيرها كثير بما لا يتسع المقام لذكره.
وهكذا يتضح أنّ فقه مدرسة الغرب الإسلامي فقه له أدلته، وإلاّ لما استطاع هؤلاء أن يردوا المسائل إلى أصولها وأن يؤصلوا للفروع عل اختلافها وتنوعها.
هذه بعض خصائص مدرسة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى بالغرب الإسلامي وليست كلها، فهي تمثل إضاءات لما احتواه المذهب من ذخائر وكنوز ظلت على مدى السنون تزوده بما ضمن استمراره وبقاءه.
الهوامش والمراجع:
[1] ( http://www.ulum.nl/c58.html#_ftnref1) خلواتي صحراوي، من مواليد الخامس من شهر أفريل سنة 1966 بالمشرية ولاية النعامة الجزائر، نال شهادة البكالوريا دورة جوان 1985، والليسانس من جامعة الأميرعبد القادرقسنطينة دورة جوان 1989، وشهادة الكفاءة الأستاذية سنة 1990. درّس الشريعة الإسلامية بالثانوية من سنة 1989 إلى غاية سنة 1997. أنتخب عضوا في المجلس الشعبي الوطني الجزائري، عضو في لجنة الشؤون الإقتصادية والتنمية والتجارة سنة 1997 - 1999. متحصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية من جامعة بيروت الإسلامية مارس 2002 كلية دار الفتوى. وشهادة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية من جامعة بيروت الإسلامية ديسمير 2006 بتقدير جيد جدا كلية دار الفتوى "تحقيق مختصر النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام". أستاذ مشارك في المركز الجامعي مولاي الطاهر بولاية سعيدة 2003 - 2004. أستاذ مساعد بالمركز الجامعي مولاي الطاهر كلية الأداب والعلوم الإنسانية 2005. أستاذ محاضر بالمركز الجامعي مولاي الطاهر كلية الحقوق والعلوم الإدارية. شارك في عدة مؤتمرات وطنية ودولية. e-mail: khelouati@maktoub.com (khelouati@maktoub.com)
([1]) كشف الظنون حاجي خليفة، دار الفكر بيروت ج1/ 4883.
([2]) انظرالمعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء افريقية والأندلس والمغرب لأحمد بن يحيى الونشريسي، تحقيق محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، تاريخ النشر 1981م، ج12/ 26.
وانظر تطور المذهب المالكي في المغرب الإسلامي حتى نهاية العصر المرابطي لمحمد بن حسن الشرحبيلي، مطبعة فضالة، المغرب، الطبعة الأولى، سنة النشر 2000م، صفحة 188.
([3]) انظر دراسات في مصادر الفقه المالكي لميكلوش موراني، دار الغرب الإسلامي بيروت، الطبعة الأولى، سنة النشر1988م صفحة 164.
([4]) انظر اصطلاح المذهب عند المالكية لمحمد إبراهيم علي، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي الإمارات العربية، الطبعة الثانية، سنة النشر 2002م، صفحة 307.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/324)
([5]) المرجع نفسه صفحة 312، انظر شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد بن محمد مخلوف، دار الفكر، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، ج1/ 117.
([6]) انظر اصطلاح المذهب صفحة 318.
([7]) انظر الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكي، تحقيق مأمون بن محي الدين الجنان، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، صفحة 379.
([8]) انظر: شجرة النور الزكية ج1/ 70، دراسات في الفقه المالكي صفحة 162
([9]) اصطلاح المذهب صفحة 130
([10]) انظر النوادر والزيادات على مافي المدونة من غيرها من الأمهات لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمان أبوزيد القيرواني، تحقيق: محمد حجي ومحمد عبد العزيز الدباغ، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، سنة النشر 1999م، ج1/ 28.
([11]) انظر تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة لأبي عبد الله محمد بن محمد الحطاب، تحقيق أحمد سحنون، مطبعة فضالة المحمدية الرباط، صفحة 4.
([12]) مقدمة ابن خلدون لعبد الرحمان بن خلدون، تحقيق حجر عاصي، دار مكتبة الهلال، بيروت لبنان، سنة النشر 1983م، ج1/ 443.
([13]) انطر: شجرة النور الزكية ج1/ 128، الديباج المذهب صفحة 375
([14]) انظر: شجرة النور الزكية ج1/ 119، الديباج المذهب صفحة 440
([15]) انظر اصطلاح المذهب صفحة 301.
([16]) انظر: الديباج المذهب صفحة 200، اصطلاح المذهب صفحة304.
([17]) مباحث في المذهب المالكي بالمغرب لعمر الجيدي، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، المغرب، الطبعة الأولى، سنة النشر 1993م، صفحة66.
([18]) محاضرات في تاريخ المذهب المالكي قي الغرب الإسلامي لعمر الجيدي، منشورات عياض، الرباط المغرب، صفحة 181.
([19]) دراسات في مصادر الفقه المالكي صفحة 52.
([20]) مباحث في المذهب المالكي صفحة 70.
([21]) المرجع نفسه صفحة 71.
([22]) انظر اصطلاح المذهب صفحة 130.
([23]) انظر: الديباج المذهب صفحة 336، اصطلاح المذهب 134.
([24]) ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض بن موسى اليحصبي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، سنة النشر 1998م، ج1/ 375.
([25]) انظر مباحث في المذهب المالكي صفحة 83.
([26]) دراسات في مصادر الفقه المالكي صفحة 62.
([27]) المرجع نفسه صفحة 63.
([28]) المرجع نفسه صفحة 118.
([29]) اصطلاح المذهب المالكي صفحة 124
([30]) انظر النوادر والزيادات ج1/ 11.
([31]) المصدر نفسه ج1/ 10
([32]) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي لمحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي، المكتبة العلمية بالمدينة المنورة، لصاحبها محمد بن سلطان النمنكاني، الطبعة الأولى، سنة النشر 1396هـ، ج2/ 210.
([33]) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لأبي عمر يوسف بن عبد البر، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، صفحة 10.
([34]) انظر اصطلاح المذهب صفحة 305
([35]) مباحث في المذهب المالكي صفحة 283
([36]) نفس المرجع صفحة 284
([37]) ترتيب المدارك ج2/ 166
([38]) انظر: مباحث في المذهب المالكي صفحة285، الفكر السامي ج2/ 117
([39]) انظر مباحث في المذهب المالكي صفحة 286
([40]) اصطلاح المذهب صفحة 307
([41]) بوطليحة محمد النابغة بن عمر الغلاوي، تحقيق ودراسة يحيى بن البراء، مؤسسة الريان بيروت لبنان، الطبعة الأولى، سنة النشر2002م، صفحة 74.
([42]) تاريخ قضاة الأندلس (المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا): أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن النباهي المالقي الأندلسي، المكتبة التجارية للطباعة والتوزيع والنشر، بيروت، صفحة 107.
([43]) المصدر نفسه صفحة 107ـ198
([44]) مباحث في المذهب المالكي صفحة 127
([45]) انظر المحاضرات في تاريخ المذهب المالكي صفحة 105
([46]) اصطلاح المذهب صفحة 309
([47]) شجرة النور الزكية ج1/ 122، كتاب الصلة في تاريخ علماء الأندلس لأبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال، المكتبة العصرية صيدا بيروت، الطبعة الأولى، سنة النشر 2003م، صفحة 349.
([48]) شجرة النور الزكية ج1/ 123
([49]) انظر اصطلاح المذهب صفحة 321
([50]) انظر شجرة النور الزكية ج1/ 132
([51]) انظر اصطلاح المذهب 327
([52]) المرجع نفسه 324
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/325)
([53]) مذاهب الحكام في نوازل الأحكام القاضي لعياض وابنه محمد، تحقيق محمد بن شريفة، دار الغرب الاسلامي، بيروت، الطبعة الاولى، سنة النشر 1981م، صفحة 30.
([54]) نفسه صفحة 22
([55]) محاضرات في تاريخ المذهب المالكي صفحة 105
([56]) شجرة النور ج1/ 82
([57]) الديباج المذهب صفحة 315
([58]) نفسه صفحة 348
([59]) شجرة النور ج1/ 101
([60]) انظر اصطلاح المذهب صفحة 263
([61]) كتاب الصلة صفحة 384
([62]) ترتيب المدارك ج2/ 246
([63]) كتاب الصلة صفحة 411
([64]) كتاب الصلة صفحة 66
([65]) ترتيب المدارك ج2م367
([66]) كتاب الصلة صفحة 235
([67]) شجرة النور الزكية ج1/ 163
([68]) الفكر السامي ج2/ 206
([69]) اصطلاح المذهب 338
([70]) محاضرات في تاريخ المذهب المالكي صفحة 122
([71]) مباحث في المذهب المالكي صفحة 181
([72]) نفسه صفحة 181
([73]) ورد هذا الحديث في فتح الباري، في الأحكام، باب: الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ الْمَخْتُومِ وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِك، ج15/ 38
([74]) مباحث في المذهب المالكي صفجة 197
([75]) نفسه صفحة 183
([76]) محاضرات في تاريخ المذهب المالكي صفحة 131
([77]) انظر مقدمة ابن خلدون ج1/ 452، مباحث في المذهب المالكي صفحة 88
([78]) مباحث في المذهب المالكي صفحة 70
([79]) انظر نفس المرجع صفحة 72
([80]) انظر شجرة النور الزكية ج1/ 73
([81]) انظر مباحث في المذهب المالكي صفجة 90
([82]) الموافقات في أصول الشريعة لأبي اسحاق الشاطبي، تعليق عبد الله دراز، دار المعرفة، بيروت لبنان، ج1/ 99.
([83]) انظر مدرسة الإمام الحافظ ابن عبد البر في الحديث والفقه وآثارها في تدعيم المذهب المالكي بالمغرب: محمد بن يعيش، طبع بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الرباط المملكة المغربية، سنة النشر1994م، صفحة 253.
([84]) مقدمة ابن خلدون ج1/ 452
([85]) انظر مباحث في المذهب المالكي صفحة 272
([86]) انظر اصطلاح المذهب صفحة 313
([87]) انظر نفس المرجع صفحة 229
([88]) انظر مباحث في المذهب المالكي صفحة 291
([89]) انظر نفس المرجع صفحة 277
([90]) انظر نفس المرجع صفحة 278
http://www.ulum.nl/c58.html
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[09 - 12 - 07, 02:26 ص]ـ
التأليف في طبقات المالكية في التراث العربي
دراسة تاريخية وصفية(110/326)
أين دروس أصول الفقة
ـ[أبو عبد الله الخضيري]ــــــــ[08 - 12 - 07, 09:07 م]ـ
السلام عليكم أهل الأصول
أريد معرفة الشيوخ الذين يدرسون أصول الفقة في مصر وأماكن الدروس وموضوع الدروس وأوقاتها
جزاكم الله خيرا
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[08 - 12 - 07, 11:24 م]ـ
الحصول علي بغيتك في مصر أمر صعب أحي الحبيب فعليك بالمحاضرات المسجلة ففيها غنية إن شاء الله
ـ[أبوعمار السوري]ــــــــ[09 - 12 - 07, 12:24 ص]ـ
أخي الحبيب:
والله لقد أدميت قلبي إذا كان في مصر التي فسها المشايخ الأفاضل ... صعب
أنا في سوريا بماذا سأتكلم؟؟؟
الذي يفتش في الطريق ويوجد معه سيدي اسلامي لأحد المشايخ السلفية أو أي كتاب إن كان لكاتب سلفي ولو كان موجود في المكتبات .. أقل ما يمكن يحقق معه هذا غير الناس الملتحية توقف وتفتش فإن وجد معها كتاب أكثرهم يسجن 9 أشهر أو 6أشهر إلا ما رحم ربي ..
نسأل الله العظيم الفرج القريب ... حسبي الله ونعم الوكيل
ـ[أبو عبد المصور]ــــــــ[09 - 12 - 07, 09:02 م]ـ
الشيخ ابو حفص سامي العربي
مسجد التوحيد بالمنصورة
شرح مذكرة أصول الفقه للشنقيطي
ـ[أبوالزهراء السلفي الحنبلي]ــــــــ[09 - 12 - 07, 11:09 م]ـ
الدكتور عبد السلام العتيق-من مشايخ الازهر
يدرس كتاب شرح الاصفهانى على المنهاج للبيضاوى
بمضيفة الشيخ اسماعيل العدوى امام بوابة كلية الشريعة القاهرة منطقة الازهر
سيدى وشيخى وصاحب الفضل الكبير -بفضل الله تعالى اولا-على
الشيخ محمد بن عبد الواحد حنبلى الاصول والفروع
دروسه عدة فى الفروع والاصول والعقيدة
مسجد سيد المرسلين القاهرة منطقة الساحل بعد مستشفى الساحل التعليمى
يقوم بشرح هداية الراغب فقه حنبلى
وتلخيص الروضة للبعلى
قواعد ابن عثيمين
ـ[ابن محمد علي]ــــــــ[12 - 02 - 09, 12:33 م]ـ
الدكتور عبد السلام العتيق-من مشايخ الازهر
يدرس كتاب شرح الاصفهانى على المنهاج للبيضاوى
بمضيفة الشيخ اسماعيل العدوى امام بوابة كلية الشريعة القاهرة منطقة الازهر
لو تبين لنا منهج الشيخ. . . وهل تنصح المبتدئ بالحضور
سيدى وشيخى وصاحب الفضل الكبير -بفضل الله تعالى اولا-على
الشيخ محمد بن عبد الواحد حنبلى الاصول والفروع
دروسه عدة فى الفروع والاصول والعقيدة
مسجد سيد المرسلين القاهرة منطقة الساحل بعد مستشفى الساحل التعليمى
يقوم بشرح هداية الراغب فقه حنبلى
وتلخيص الروضة للبعلى
قواعد ابن عثيمين
ما أخبار دروس الشيخ. . .
ـ[ابن البجلي]ــــــــ[12 - 02 - 09, 01:45 م]ـ
أخي الحبيب:
والله لقد أدميت قلبي إذا كان في مصر التي فسها المشايخ الأفاضل ... صعب
أنا في سوريا بماذا سأتكلم؟؟؟
الذي يفتش في الطريق ويوجد معه سيدي اسلامي لأحد المشايخ السلفية أو أي كتاب إن كان لكاتب سلفي ولو كان موجود في المكتبات .. أقل ما يمكن يحقق معه هذا غير الناس الملتحية توقف وتفتش فإن وجد معها كتاب أكثرهم يسجن 9 أشهر أو 6أشهر إلا ما رحم ربي ..
نسأل الله العظيم الفرج القريب ... حسبي الله ونعم الوكيل
لا حول ولا قوة الا بالله
أسأل الله تعالى لكم الثبات أخي , ولكل إخواننا المسلمين في كل مكان
ـ[أبو عُمر يونس الأندلسي]ــــــــ[12 - 02 - 09, 02:04 م]ـ
أخي الحبيب:
والله لقد أدميت قلبي إذا كان في مصر التي فسها المشايخ الأفاضل ... صعب
أنا في سوريا بماذا سأتكلم؟؟؟
الذي يفتش في الطريق ويوجد معه سيدي اسلامي لأحد المشايخ السلفية أو أي كتاب إن كان لكاتب سلفي ولو كان موجود في المكتبات .. أقل ما يمكن يحقق معه هذا غير الناس الملتحية توقف وتفتش فإن وجد معها كتاب أكثرهم يسجن 9 أشهر أو 6أشهر إلا ما رحم ربي ..
نسأل الله العظيم الفرج القريب ... حسبي الله ونعم الوكيل
اللهُمَّ إنا نَجعَلُكَ في نُحورِهِم ونَعوذُ بِكَ مِن شُرورِهِم!!
اللهمَّ رَبَّ السماواتِ السَّبع , وربَّ العرشِ العظيمِ , كُن لإخوانِنا جاراً مِن أعدائِكَ, وأحزابِهِم مِن خلائِقِكَ , أن يفرط عليهِم أحدٌ مِنهُم أو يطغى , عزّ جارُكَ , وجلّ ثناؤُكَ , ولا إله إلا أنتَ!!
حسبُنا اللهُ و نِعْمَ الوكيلُ!
ـ[أحمد بن آل عبيد]ــــــــ[02 - 03 - 09, 12:27 ص]ـ
أخي الحبيب:
والله لقد أدميت قلبي إذا كان في مصر التي فسها المشايخ الأفاضل ... صعب
أنا في سوريا بماذا سأتكلم؟؟؟
الذي يفتش في الطريق ويوجد معه سيدي اسلامي لأحد المشايخ السلفية أو أي كتاب إن كان لكاتب سلفي ولو كان موجود في المكتبات .. أقل ما يمكن يحقق معه هذا غير الناس الملتحية توقف وتفتش فإن وجد معها كتاب أكثرهم يسجن 9 أشهر أو 6أشهر إلا ما رحم ربي ..
نسأل الله العظيم الفرج القريب ... حسبي الله ونعم الوكيل
الله المستعااااااااااااااااااااااان
والله انت الذي ادميت قلبي
اعانكم الله ..
ـ[أبو الاشبال المكى]ــــــــ[21 - 11 - 09, 05:29 ص]ـ
للرفع
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[22 - 11 - 09, 12:19 م]ـ
ماذا عن شرح الشيخ عياض على البلبل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/327)
ـ[أحمد موسى]ــــــــ[11 - 12 - 09, 08:04 م]ـ
عليك بالشيخ مصطفي سلامة فله كتاب اسمه التأسيس في اصول الفقه
وراجع
http://www.archive.org/search.php?query=creator%3A%22%D8%A7%D9%84%D8%B4%D 9%8A%D8%AE%20%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%8A%20%D8% B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%AD%D9%81%D8%B8%D9 %87%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%22
والشيخ سامي العربي
http://www.archive.org/search.php?query=creator%3A%22%D8%A7%D9%84%D8%B4%D 9%8A%D8%AE%20%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D8%A7%D9% 84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%22(110/328)
من عنده نظم المنار للكوراني
ـ[الجوشن]ــــــــ[09 - 12 - 07, 08:07 ص]ـ
اكرم الله من يكرمنا بنظم الكوراني لمختصر المنار في اصول الأحناف
ـ[أبويوسف الحنفى]ــــــــ[09 - 12 - 07, 09:03 م]ـ
أخى الكريم النظم موجود عند مكتبة الحلبى
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[09 - 12 - 07, 09:20 م]ـ
طبعته دار السلام في القاهرة
تجده عندهم وعند موزعيهم في العالم(110/329)
اين اجد كتاب القول السديد للشنقيطي
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[09 - 12 - 07, 04:26 م]ـ
ايها الأخوة اين أجد كتاب القول السديد في كشف حقيقة التقليد للامام الشنقيطي
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[23 - 12 - 07, 02:57 م]ـ
لم يجب احد على هذا السؤال رغم اهمّيّته بالنسبة لي
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[23 - 12 - 07, 09:57 م]ـ
لا أظن ان للشيخ رحمه الله كتاباً بهذا الاسم و لم يطبع مع آثار الشيخ رحمه الله_مع العلم أن للشيخ بعض الكتب التي لم تطبع ضمن آثاره_ولكن بعض الكُتَّاب استل جزءاً من تفسير الشيخ رحمه الله بحث فيها موضوع الاجتهاد و التقليد ثم طبعه علي هيئة كتاب مفرد من تصنيف الشيخ و ليس هو من تصنيفه مفردا بل جاء ضمن التفسي .... و قد صنع ذلك شريف هزاع حيث استل تفسير قوله تعالى (أفلا يتدبرون القرآن و لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً) من أضواء البيان و طبعه تحت اسم ........... الإقليد في الأسماء و الصفات و الاجتهاد و التقليد إذ بحث الشيخ رحمه الله موضوع الاجتهاد و التقليد في هذا الموضع من تفسيره ....... فلعل ما ذكرته أخي الحبيب من هذا الباب و الله أعلم
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[24 - 12 - 07, 03:09 م]ـ
أظن أنّ له كتاا بهذا العنوان وقد وجدت له اما ف مكتة الملك فصل ف السعودية وأسأل هل له رابط على الحاسوب وتوجد منه بعض النسخ في الجامعة الاردنيّة كما أخبرني بعض من يدرس هناك ولكني لا أستطيع الوصول الى تلك المكتبات والله المستعان
ـ[باحثة **]ــــــــ[29 - 12 - 07, 05:58 م]ـ
السلام عليكم
صدقتي رسالتها عن الشنقيطي
وقد سألتها فأرسلت لي الرد التالي:
حصرت جميع مؤلفات الشنقيطي، وقسمتها إلى أقسام
1 - ما ألفه
2 - ما استل من مؤلفاته
3 - ما نسب إليه (أي في فهارس المكتبات)
وهذا الكتاب الذي ذكرتيه هو من القسم الثاني، فكتاب القول السديد وقفت على طبعته في المطبعة السلفية بنارس / الهند ذو القعدة في عام 1403 هـ اغسطس 1983 م، وليس هو كتاب منفصل للشيخ رحمه الله تعالى، ولكنه مستل من كتابه أضواء البيان حيث أفرد مبحث الإجتهاد من كتابة، وجاء في مقدمة الناشر: ( .... ومن مؤلفاته التي تزيد على عشرة كتابه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن .. )، وقد قال: (وقد تكلم الشيخ رحمه الله تعالى في سورة محمد من هذا التفسير حول موضوع التقليد وأقسامه وأحكامه فأجاد وأفاد لذا رأينا طبع هذا المبحث منفصلا عن تفسيره تعميما للفائدة وانتصارا للحق، ولم يحصل من أي تغيير أو زيادة في نص الرسالة سوى أننا اخترنا لها اسمًا، ووضعت لها فهرسا وكذلك عناويين التنبيهات التي وردت في آخرها) انظر / القول السديد مقدمة الناشر / و
وهذه الطبعة هي التي في مكتبة الملك فيصل اطلعت عليها أثناء البحث فيها، وهو كتيب صغير ...
..........
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[29 - 12 - 07, 07:22 م]ـ
لعل هذا هو الصواب ان شاء الله و قد أخطأتُ في مشاركتي الاولى في هذا الموضوع عند ذكري للآية الكريمة و صوابها (أفلا يتدبرون القرآن أم علي قلوب أقفالها) وقد اوقعني في الخطأ قدم عهدي بهذا الكتاب
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[01 - 01 - 08, 04:45 م]ـ
جزاكم الله كلّ خير(110/330)
ما أمثلة النقض عند الأصوليين
ـ[فهد بن سلطان الأنصاري]ــــــــ[09 - 12 - 07, 05:16 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
يقول علماء الأصول في تعريف النقض (هو وجود الحكم بلا علة)
فأريد منكم التوضيح بالأمثلة.(110/331)
ما أمثلة النقض عند الأصوليين
ـ[فهد بن سلطان الأنصاري]ــــــــ[09 - 12 - 07, 05:18 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
يعرف الأصوليين النقض بأنه (وجود العلة بلا حكم)
فهلا بأمثلة على ذلك وشكرا
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[10 - 12 - 07, 01:17 م]ـ
وعليك السلام
النقض:
لغة "الكسر" (1) واصطلاحا "خدش مجموع الدليل بتخلف الحكم عنه واستلزامه فسادا آخر" (2)
وقيل " ادعاء السائل بطلان دليل المعلل مع إقامته الدليل على دعوى بطلانه" (3).
وادعاء السائل بطلان المعلل يكون ببيان تخلي المدلول عن الدليل، ويكون بنسبة استلزام المحال أو الدور السبقي لدليل المعلل أو يكون بإثبات مصداقية دليل المعلل على مدعى آخر غير الذي برهن به المعلل.
وبطلان دليل المعلل لا يكون إلا بشاهد (4) من السائل ولا يكون إلا انقضا للدليل بخلاف المنع فإنه يكون على مقدمات الدليل ولا يستوجب شاهد المنع ولعل هذا راجع إلى أن المعلل على هذه المرحلة يكون قد استشهد على دعواه، فلا يقع الغضب.
وقسم علماء البحث هذا النوع من الاعتراض إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: النقض الحقيقي:
وهو عبارة عن التزام السائل بذكر جميع عناصر دليل المعلل من غير زيادة ولا نقصان ثم يشرع في نقضها وبيان وهنها.
القسم الثاني: النقض الحقيقي المكسور:
وهو عكس النقض الحقيقي المشهور لأن السائل فيه لا يلتزم إيراد عناصر الاستدلال بل يحذف منها بعض الأجزاء التي تمكنه من الاعتراض على المعلل، وهذا الاعتراض لا ينبغي أن يتكئ عليه السائل في المناظرة لأنه غير معتبر.
القسم الثالث: النقض الشبهي:
وهو عبارة عن إبطال الدعوى من طرف السائل بناء على بيان مخالفة المعلل لإجماع العلماء أو منافاته لمذهبه (5).
أمثلة:
النقض وهو إبداء الوصف بدون الحكم مثل أن يقول لمن لم يبيت يعري أول صومه عن النية فلا يصح فينتقض بالتطوع.
فقولنا من لم يبيت النية تعرى أول صومه عنها فلا يصح لأن الصوم عبارة عن إمساك النهار جميعه مع النية فيجعل العراء عن النية في أول الصوم علة بطلانه فيقول الخصم ما ذكرت منقوض بصوم التطوع فإنه يصح من غير تبيت.
----------------------------------------------------
المصدر: المناظرة في أصول التشريع الإسلام
__________
(1) - المزن الماطر: أحمد السياغي، ص، 21.
(2) - حاشية الصبان على شرح آداب البحث: لمنلا الحنفي 13 (شرح).
(3) - آدال البحث: الشنقيطي، القسم2 ص 55.
(4) - المزن الماطر: أحمد السياغي، ص،22.
(5) - آداب البحث: الشنقيطي، القسم 2، 56 - 57 بتصرف، وكذلك ضوابط المعرفة 444.
************************************************** ***********
النقض: يتأتى بأحد أمور ثلاثة الأول منع وجود العلة في محل النقض وفيه بحثان:
أحدهما أن ذلك لا يكون معاندة وصدا بالمكابرة بل يكون بناء على وجود فيه مناسب أو مؤثر في العلة وهو غير حاصل في صفة النقض ولم يتعرض المصنف للكلام في تقسيم القيد فنقول لا يخلو ذلك القيد أما أن يكون جليا أو خفيا الأول الجلي وله أمثلة منها أن في نصرة القول الصحيح هذا الحلي مال معد لاستعمال مباح فلا يجب فيه زكاة كثياب البذلة وعبيد الخدمة فإن نقض بالمعد لاستعمال محرم أو مكروه فدفعه واضح لأنه غير معد لاستعمال مباح.
ومنها قولنا طهارة عن حديث فيشترط فيها النية كالتيمم فإن نقض بالطهارة عن النجاسة قلنا ليس الحدث من النجاسة.
ومنها قولنا من لم ينو في رمضان ليلا يعرا أول صومه عن النية فلا يصح فإن نقض بالتطوع قلنا العلة عرا أول الصوم الواجب لا مطلق الصوم.
ومنها قولنا في المستولد بين الظباء والغنم حيوان متولد بين ما لا يجب فيه الزكاة بحال وما يجب فيه فلا يجب كما إذا كانت أمهات ظباء فإن نقض بالمتولد بين السائمة والمعلولة يجب فيها الزكاة في بعض الأحوال.
ومنها أن نقول في نصرة المذهب الصحيح التباس أخذ لنصاب تام خفيفة من حرز مثله عدوانا فيكون سارقا يجب قطعه فإن نقض بما إذا سرق الكفن في قبر في مغارة حيث لا يجب القطع على أصح الوجهين قلنا ليس ذلك في حرز مثله.
والثاني الخفي فإما أن يكون معناه واحدا أو متعددا إما بطريق التواطئ أو المشكك أو الإشتراك فهذه أقسام أربعة أن يكون معناه واحدا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/332)
وذكر من أمثلته قولنا السلم عقد معاوضة فلا يشترط فيه الأجل كالبيع فإن نقض بالكتابة قلنا ليست عقد معاوضة إذ هي بيع مال الإنسان بمال نفسه وذلك لا يجوز بل هي عقد إرفاق ولذلك لا يحيل مقصودها لفساد العوض.
وفي هذا المثال نظر والحق أن الكتابة معاوضة تضمنت تعليق عتق وقيل تعليق عتق بصفة ضمنت معاوضة معدولة عن القياس بل الجواب عن هذا النقض أن نقول الكتابة وردت مستثناه فلا ترد نقضا لم تقدم.
ومنها قولنا في قصر الصلاة رخصة شرعت للتخفيف فلا يتحتم الأخذ بها كالإفطار في الصوم فإن نقض بأكل الميتة حال من الإضطرار حيث يجب على أصح الوجهين قلنا حينئذ أنه شرع للتخفيف بل للضرورة وقيام البينة
وثانيها أن يتعدد بطريق التواطؤ.
ومن أمثلته قولنا الصوم عبادة متكررة فتفتقر إلى تعيين النية كالصلاة فإن نقض بالحج لأنه يتكرر على الأشخاص قلنا المراد من التكرار التكرار بحسب الأزمان والأشخاص أو بحسب الأزمان وما ذكرتم من النقض ليس كذلك بل هو متكرر بحسب الأشخاص فقط.
ومنها قولنا يحج عن الميت المستطيع وإن لم يوص لأنه حق لازم عليه فيقضي عنه سواء أوصى به أو لم يوص كالدين فإن نقض بالصلاة والصوم قلنا بعد تسليم الحكم وعدم الفرق الإجمالي الحق اللازم مقول على الحق المالي وعلى غيره بالتواطئ والأول هو المقصود هنا دون الثاني الذي هو المراد من النقض.
وثالثها أن يتعدد معناه بطريق التشكيك كقولنا في المتولد بين الظباء والغنم حيوان متولد بين ما لا زكاة فيه وما فيه زكاة فلا تجب فيها الزكاة قياسا على ما إذا كانت الأمهات ظباء فإن الخصم وافق في هذه الحالة فإن نقض بالمتولد بين السائمة والمعلوفة من البقر والغنم قلنا ما لا يجب فيه الزكاة مقول بالتشكيك على ما يجب فيه بحال كالظباء وعلى ما يجب له من حيث الجملة كالمعلوفة فإنه يجب فيها الزكاة إذا صارت سائمة وكذا إذا علفت قدرا تعيش الماشية بدونه كاليومين مثلا فإنها معلوفة ولا زكاة فيها والحالة هذه على أصح الأوجه وكذا لم يقصد العلف على أحد الوجهين وقد تقدم ذكره هذه المسألة مثالا للقيد الجلي ولكن على غير هذا الوجه فإنها ثم مقيدة بقولنا لا يجب فيها الزكاة بحال.
وقد قال بعض الأصوليين أن النقض يندفع أيضا بتفسير اللفظ وذكر هذا المثال وقال إذا صارت من سائمة وجبت زكاتها ويكون اللفظ غير متناول لها عرفا أو شرعا.
وذكر إمام الحرمين في التخليص الذي اختصره من التقريب والإرشاد للقاضي أبي بكر هذا المثال ثم قال وهذا الضرب مقبول ولا نظن أن النقض يندفع بالتفسير ولكنه يندفع بقضية اللفظ لاقتضاء عموم اللفظ النفس والتفسير إيضاح له وكل تفسير لا ينبني عليه قضية اللفظ في إطلاقه فلا معول عليه في دفع النقض مثل:
أن يقول القائل مطعوم فلا يباع بعضه ببعض متفاضلا فإذا نقض عليه اعتلاله بالبر مع الشعير فلا يجديه في دفع النقض أن يقول اسم المطعوم ينطلق على ما يتحد جنسه وعلى ما يختلف جنسه فإذا خصصه وفسره بجهة من جهات احتماله وهي ما إذا اتحد الجنس فلا يقبل ذلك منه إذ ظاهر لفظه لا ينبني على هذا التفسير وأطال القاضي في هذا الفصل وما ذكره حق متقبل.
وحاصله أن التفسير إذا كان لا ينبئ عنه اللفظ لم يقبل وإلا قبل ويكون حينئذ راجعا إلى هذه الأقسام التي نحن في ذكرها.
ورابعها أن يتعدد بطريق الإاشتراك كقولنا جمع الطلاق في القرء الواحد فلا يكون مبتدعا كما لو طلقها ثلاثا في قرء واحد مع الرجعة بين الطلقتين فإن نقض بما لو طلقها ثلاثا في الحيض فإنه جمع الطلاق في الطهر الواحد مع أن الطلاق يدعى وفاقا قبنا المراد من القرء هنا الطهر.
قال وليس للمعترض الدليل على وجوده لأنه نقل ولو قال فادللت على وجوده هنا دل عليه ثمنه فهو نقل إلى نقض الدليل.
المصدر:
انظر: الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي
المؤلف: علي بن عبد الكافي السبكي(110/333)
المذهب المالكي وتطوره بسنة التجديد للدكتور محمد الحبيب التجكاني
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[09 - 12 - 07, 06:41 م]ـ
المذهب المالكي وتطوره بسنة التجديد -1 -
د. محمد الحبيب التجكاني كلية أصول الدين –تطوان
باستعمال الاجتهاد الاستنباطي وجد الفقه، إلى جانب الشرع؛ فالشرع هو ما أخذ من نصوص الوحي كتابا أو سنة، دون أن يكون في هذه النصوص أي احتمال، فهو يتوفر على اليقين؛ بينما الفقه هو ما أخذ من نصوص محتملة، أو اعتمد الاستنباط بواسطة المقاصد والمبادئ والمصادر التبعية للتشريع، مما لا يتوفر فيه اليقين؛ ولقد كان الصحابة يدركون الفرق بين الشرع اليقيني، والفقه الذي يلفه الاحتمال؛ قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في اجتهاده: هذا رأيي فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني، وأستغفر الله (1)؛ وقال عمر بن الخطاب] في نفس المجال: هذا ما رأي عمر، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمن عمر، السنة ك ما سنة الله ورسوله، لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة (2).
يزعم بعض العلمانيين من القائلين بتاريخية الوحي: أن الخليفة الرشيد الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه عطل بعض نصوص الوحي لأنه رآها غير ملائمة لمقتضيات عصره، كما منع المؤلفة قلوبهم من نصيبهم من أموال الزكاة (3)، وكما في وقفه لحد السرقة (4) عام المجاعة، عام 18ه؛ لكن الواقع غير ما يقولون، فعمر رضي الله عنه دقق في فهم النص، وفي تنزيله على الواقع، فهو لم يعط المؤلفة قلوبهم من أموال الزكاة؛ لأن التأليف لم يعد متوفرا، وهو لم يقم حد السرقة، لأن أحد شروط تطبيق الحد، وهو ألا يسرق السارق تحت ضغط الضرورة أو الحاجة الملحة؛ هذا الشرط لم يتوفر؛ لأن المجاعة العامة كانت قرينة على وجود الاضطرار.
أما الرأي الذي لا علاقة له بالوحي، أو المعارض للوحي، فهذا كان الصحابة، يرفضونه رفضا قاطعا وصارما، مهما يكن قائله؛ لأنه، في تصورهم، مروق من الدين؛ أخرج الإمام مالك في الموطأ: أن معاوية بن أبي سفيان باع سَقُّاية، من ذهب أو وَرِق، بأكثر من وزنها، فقال له ابو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل، فقال معاوية: ما أرى بهذا بأسا؛ فقال أبو الدرداء: من يَعذرني من معاوية، أنا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه؟ لا أساكنك بأرض أنت بها (5).
وبالفعل استقال أبو الدرداء من مهمته بالشام إلى جانب الوالي معاوية بن أبي سفيان، وقدم على الخليفة عمر بن الخطاب بالمدينة، وشكا إليه تصرف معاوية، فكتب عمر إلى واليه بالشام: أن التزم السنة.
واستمر الأمر على هذا المنهج في عصر التابعين: رجوع إلى الكتاب والسنة، وإلى الاجتهاد الاستنباطي بوسائله المختلفة: مع التفريق بين الشرع والفقه، ومع مراقبة الفقه بالشرع الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
وجاء عصر أتباع التابعين، وبدأ تدوين المذاهب الفقهية على يد الإمام زيد بن علي، المولود سنة 80هـ، بالمدينة والإمام أبي حنيفة المولود سنة 80 بالكوفة، والإمام مالك بن أنس المولود بالمدينة بالمدينة سنة 90هـ؛ فمارس كل واحد منهم عملية التشريع بأخذ القواعد الشرعية من نصوصها الواضحة، وبأخذ القواعد الفقهية بواسطة الاستنباط، وفق منهج محدد لدى كل منهم للاستنباط، يجتمع هذا المنهج في الكتاب، والسنة، والقياس؛ ويختلف في بعض الشروط، كعمل أهل المدينة بالنسبة للإمام مالك، واشتراط التواتر في السنة، وكون الراوي فقيها، لدى أبي حنيفة؛ وإن كان هؤلاء لم يكتبوا منهجهم الذي أطلق عليه، فيما بعد، اسم (أصول الفقه)؛ مما سيكتبه الإمام الشافعي المولود 150هـ في كتابه، (الرسالة).
كان الأئمة يميزون بين الشرع والفقه؛ فمالك مثلا كان، عندما يفتي انطلاقا من آية قرآنية أو حديث صحيح واضح، كان يبدو عليه الاطمئنان والارتياح؛ لأنه كان يقول: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق (6)؛ أما عندما يفتي بناء على الاجتهاد الاستنباطي، فقد كان يقول متمثلا بالآية: {إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين} (الجاثية: 32). ومعنى هذا الظن في الفتوى: أن الإمام مالكا كان مستعدا للتراجع عن فتواه عندما يتضح له دليل اليقين من سنة لم يطلع عليها؛ وبالفعل تراجع الإمام مالك عن إحدى فتاواه الاجتهادية عندما اطلع على حديث لم يكن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/334)
قد علم به، قال أحد تلامذة الإمام مالك المصريين: عبد الله بن وهب: سئل مالك عن تخليل أصابع الرجلين في الضوء؟ فقال: ليس ذلك على الناس.
قال ابن وهب: فتركته حتى خَفَّ الناس، ثم قلت له: عندنا في ذلك سنة، قال: وما هي؟ قلت: حدثنا الليث بن سعد، وعمر بن الحارث، وابن لهيعة، عن يزيد بن عمرو المعافري، عن أب عبد الرحمن الحبلي، عن المسور بن شداد القرشي، قال:
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه.
فقال الإمام مالك: إن هذا الحديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة، قال ابن وهب: ثم سمعته بعد ذلك سئل، فأمر بتحليل الأصابع (7).
وبمراعاة هذا الأصل في مذهب مالك، يكون الإمام قد تراجع، تلقائيا، عن بعض فتاواه الاجتهادية التي ظهرت مخالفتها للسنة فيما بعد؛ لقد قال الإمام مالك: إنه لا زكاة في العس (8)، ولكن عند تدوين موسوعات الحديث، ظهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في العسل في كل عشرة أزق، زق (9).
وقال الإمام أيضا: إن صيام ستة أيام من شوال مكروه "لأن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يُلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء" (10)؛ لكن ثبت فيما بعد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من صام رمضان، ثم أتبعه ستا من شوال، فذلك كصيام الدهر" (11).
كان الإمام مالك ينهى تلاميذه أن يأخذوا بالرأي ويتركوا السنة، قال لإسحق بن إبراهيم الحنيني: ينبغي أن تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تتبع الرأي (12).
كما كان يوصي هؤلاء ألا يأخذوا برأيه إلا بعد عرضه على السنة، قال: انظروا فيه، فإنه دين، وما من أحد إلا ومأخوذ من كلامه، ومردود عليه، إلا صاحب هذه الروضة، يعني به: رسول الله صلى الله عليه وسلم (13).
بل لقد قال الإمام وهو يحتضر: لقد وددت الآن: أني أضرب، على كل مسألة قلتها سوطا، ولا ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء زدته في شريعته، أو خالفت فيه ظاهرها (14).
إن حذر الإمام هذا من الرأي يجد سنده في نهي القرآن المجيد عن التقدم بين يدي الله ورسوله: {يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذي آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي}.
وإضافة إلى الكتاب والسنة والقياس؛ يعتمد الإمام مالك في منهجه الأصول وسائل أخرى، هي:
- الإجماع سواء أكان إجماع علماء المدينة أو إجماع علماء المسلمين عامة.
- عمل أهل المدينة، باعتباره سنة فعلية متواترة، نقلت إليه بجماعة عن جماعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الإمام يقول في هذا، تبعا لشيخه ربيعة الرأي: ألف عن ألف خير من واحد عن واحد.
ـ فتاوى الصحابة، وخاصة فتاوى الخلفاء الراشدين، الذين قال فيهم رسول صلى الله عليه وسلم: "وإياكم ومحدثات الأمور، فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد" (15).
- سد الذرائع، وهو مبدأ قرآني، فالله تعالى نهى عن سب الأصنام، إذا كان من المحتمل أن يرده عبدة الأصنام الفعل بسب الله عز وجل: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم} (الأنعام: 109)
ومن سد الذرائع نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى ارتكاب المحرمات: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر (16).
- المصالح المرسلة التي ليس لها دليل جزئي ولكن لها دليل عام، من نصوص الشريعة، ومبادئها ومقاصدها، مثل جمع أبي بكر وعمر للقرآن في مصحف، ومثل جمع عثمان المسلمين على مصحف واحد، ومثل فرض الضرائب لإعداد الجيوش وما تحتاجه من عتاد للدفاع عن أرض الإسلام والمسلمين.
1 - إعلام الموقعين ج 1، ص: 45
2 - إعلام الموقعين ج 1، ص: 45
3 - أنظر الآية 60 من سورة التوبة
4 - أنظر الآية 40 من سورة المائدة
5 - موطأ الإمام برواية يحيي بن يحيي الليثي، بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ص: 634
6 - مناقب الإمام مالك ـ الزواوي، ص: 38
7 - مناقب الإمام مالك ـ الزواوي ـ ص: 39
8 - موطأ مالك ـرواية يحيى، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ص: 277 - 278
9 - جامع الترمذي، ج 1، ص: 196، رقم: 514، وهو صحيح، والزِّقُّ: جلد مدبوغ للكبش أو الجدي، كان العرب يحملون فيه العسل أو السمن.
10 - موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ص: 311
11 - صحيح الإمام مسلم، رقم: 1164، ومسند الإمام أحمد ج 5 ص: 417، وص: 419، وصحيح ابن حبان، رقم: 928، قال ابن عبر البر: إن مالكا لم يبلغه هذا الحديث: انظر شرح السنة للإمام اللبغوي، ج 6، ص: 331 - 332.
12 - جامع بيان العلم وفضله، ط دار ابن الجوزي، ص: 1039
13 - الميزان الكبرى ـ الشعراني، ج 1، ص: 59
14 - نفس المصدر
15 - صحيح سنن الترمذي، رقم: 2157، وصحيح
16 - صحيح الجامع الصغير وزيادته، رقم: 6382، وهو الإمام الترمذي، وحسنه.
http://www.almahaja.com/fikh/madhab_maliki244.htm
__________________
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/335)
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[09 - 12 - 07, 06:44 م]ـ
المذهب المالكي وتطوره بسنة التجديد -2 -
د. محمد الحبيب التجكاني كلية أصول الدين –تطوان
قام مذهب الإمام مالك على كتابين:
الكتاب الأول: الموطأ وهو كتاب به من الأحاديث: 822، ومن آثار الصحابة: 613، ومن آثار التابعين: 235 (1)؛ فهو كتاب حديث وفقه، على غرار مجموع الإمام زيد الذي هو أساس مذهب الزيدية.
ألفه الإمام مالك للإجابة على تحد كان مطروحا على الساحة الإسلامية، هو اختلاف الأحكام والفتاوى بين عواصم العالم الإسلامي، وخاصة بين البصرة والكوفة، وما إليهما، نظرا لقلة المرويِّ من السنة الذي أدى إلى اختلال منهجية التشريع، ونظرا لكثرة الفرق العقدية والسياسية بالعراق، مما دعا بعض المثقفين، كعبد الله ابن المقفع، أن يرفعوا ملتمسا إلى الملك أبي جعفر المنصور العباسي، لتصحيح الخلل، وللعمل على توحيد التشريع، بجمع الآراء الفقهية مع أدلتها لدى كل فريق، ليختار من بينها الأقوى دليلا، فتتم رقابة الفقه بالشرع، ويصدر ذلك في مدونة رسمية، تلزم الجميع في القضاء والفتوى؛ لأن التأصيل في الكتاب والسنة يرفع الخلاف، أو يخفض حجمه على الأقل: {أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} (النساء: 81).
قال عبد الله بن المقفع في ملتمسه: ومما ينظر أمير المؤمنين فيه بهذه الأقضية والسير المختلفة، فترفع إليه في كتاب، ويرفع معها ما يحتج به كل قوم من سنة، أو قياس، ثم نظر في ذلك أمير المؤمنين، وأمضى في كل قضية رأيه الذي يلهمه الله، ويعزم عليه عزما، وينهي عن القضاء بخلافه وكتب بذلك كتابا جامعا، لرجونا أن يجعل الله هذه الأحكام المختلطة الصواب بالخطأ، حكما واحدا صوابا.
وطلب أبو جعفر المنصور من الإمام مالك أن يؤلف كتابا جامعا يكون مدونة رسمية لعالم الإسلام، قال أبو جعفر المنصور للإمام مالك: "اجعل العلم - يا أبا عبد الله - علما واحدا" (2).
وألف الإمام مالك (الموطأ)، لكنه اعتذر أن يصبح مدونة رسمية عامة للعالم الإسلامي، بحجة أن أغلب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يجمع بعد، وهي موزعة في الأقاليم الإسلامية، حسب المناطق التي اختار عدد من الصحابة، رضي الله عنهم، الإقامة بها؛ قال الإمام مالك لأبي جعفر المنصور: "يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل، وسمعوا أحاديث، ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم وعملوا به، من اختلاف أصحاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم (3).
ولقد اتفق الجميع أبو جعفر المنصور والإمام مالك أن يتم التمهيد لتوحيد التشريع بربط الصلات بين فقهاء الأمصار، للإطلاع على مصادر التشريع من السنة النبوية وما يتصل بها، وخاصة بين فقهاء العراق وفقهاء الحجاز؛ فاتصل محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، وروى الموطأ عن الإمام مالك، مقارنا بين فقه الأحناف وفقه مالك؛ ثم زار أبو يوسف المدينة المنورة، فأراه مالك أحباس الصحابة، رضي الله عنهم، مما لم يصل الأحناف، فأنكروا لذلك شرعية الوقف، فقال أبويوسف: "قد رجعت، يا أبا عبد الله، ولو رأى صاحبي (4) ما رأيت لرجع كما رجعت" (5).
في نفس الوقت عمل الكل على تنشيط حركة جمع السنة النبوية في أقطار العالم الإسلامي حيث سيظهر الإمامان: البخاري ومسلم، وأصحاب السنن أبو داود، وابن ماجة، والترمذي، والنسائي، وأصحاب المسانيد وعلى رأسهم الإمام أحمد الذي سجل مسنده لوحده، 27.647 حديث؛ وذلك لتوفير وسائل رقابة الفقه بالشرع؛ حتى يتم الانسجام مع الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
الكتاب الثاني: المدونة (6)، وهي مجموعة مسائل وأجوبتها، كان جمعها دون دليل من الكتب والسنة، أسد بن الفرات (7)، على مذهب الأحناف ثم تحول بها إلى المذهب المالكي، فسمع أجوبتها من جديد، من عبد الرحمن بن القاسم (8). بعد وفاة الإمام مالك؛ فجاء بها أسد إلى بلده تونس، فنسخها منه عبد السلام سحنون، وعاد هذا الأخير إلى عبد الرحمن بن القاسم، فسمع أجوبتها منه مرة ثانية، فتراجع عبد الرحمن بن القاسم عن كثير مما كان أجاب به أسد بن الفرات؛ ولما عاد سحنون بالمدونة إلى تونس، صحب معه كتابا من عبد الرحمن بن القاسم، إلى أسد يقول فيه: " أن أصلح كتبك على ما في كتب سحنون" (9).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/336)
يقول الإمام بن رشد (الجد) عن المدونة، التي تضم " 36 " ألف مسألة: "حصلت أصل علم المالكيين، وهي مقدمة على غيرها من الدواوين بعد موطأ الإمام مالك، ويروى: أنه ما بعد كتاب الله كتاب أصح من موطأ مالك، رحمه الله؛ ولا بعد الموطأ ديوان في الفقه أفيد من المدونة؛ والمدونة عند أهل الفقه ككتاب سيبويه عند أهل النحو، ... وموضعها من الفقه هو موضع أم القرآن من الصلاة، تجزئ عن غيرها ولا يجزئ غيرها عنها (10).
كان للعلماء في تونس مؤاخذات على المدونة، منها: أنها مسائل مجردة عن التأصيل، قائمة على منهج (التقليد) الذي يقوم على أخذ الحكم عن الإمام مالك وأصحابه دون دليله: فقالوا لمن جاء بها " جئتنا بأخال وأظن، وأحسب وتركت الآثار وما عليه السلف (11)؛ فكان من ذلك أن أعاد سحنون النظر فيها من جديد، فهذبها وبوبها، وألحق فيها من خلاف كبار أصحاب مالك، ما اختار ذكره، وذيل أبوابها بالحديث، والآثار إلا كتبا منها مفرقة، بقيت على أصل اختلاطها" (12).
ورغم أن المدونة صارت أصل المذهب المرجح روايتها على غيرها عند المغاربة، وإياها اختصر مختصر وهم، وشرح شارحوهم وبها مناظرتهم، ومذاكرتهم"، كما يقول القاضي عياض (13)، فإن أحد الفقهاء المحدثين أحرقها في تونس، وهو عباس الفارسي (14)، لأنها كتاب به مسائل تخالف سنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم.
لقد نشأ عن (الموطأ) رغم الحجم الصغير للحديث فيه، فقه الكتاب والسنة، الذي يتشبث بمنهج السلف الصالح في التشريع، بالتأصيل، والتدليل على القواعد والأحكام، ونشأ عن (المدونة) فقه المسائل الذي يتخذ منهج (التقليد) دون اهتمام بالتأصيل، أو بمنهج السلف، وكانت العلاقة بين النوعين من الفقه تكاملا في المرحلة الأولى؛ لكن سرعان ما غلب اتجاه فقه المسائل، فأفلت الفقه، بنسب متفاوتة، من رقابة الشرع، وخاصة على عهد المرابطين، في المغرب والأندلس معا؛ حيث وجد من يجاهر بمعاداة السنة النبوية، ويحارب أهلها، وقد قال أصبغ (15) بن خليل: لأن يكون في تابوتي رأس خنزير، أحب إليَّ من أن يكون فيه مسند ابن أبي شيبة (16)؛ وذلك رغم أن اتجاه التأصيل لم ينقطع من المغرب العربي ومن الأندلس لهذه الفقرات؛ فقد وجد ابن أبي زيد القيرواني (17)، وابن عبد البر القرطبي (18)، وأبو الوليد الباجي (19)، واللخمي (20)، والمازري (21) والقاضي عياض (22)؛ يقول القاضي ابن العربي عن غياب منهج الإمام مالك، وسيطرة منهج التقليد الذي لا يلتفت إلى الدليل من الكتاب والسنة: " عطفنا عنان القول على مصائب نزلت بالعلماء، في طريق الفتوى، لما كثرت البدع وتعاطت المبتدعة منصب الفقهاء، وتعلقت أطماع الجهال به، فنالوه بفساد الزمان، ونفوذ وعد الصادق صلى الله عليه وسلم، في قوله: اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا؛ وبقيت الحال هكذا، فماتت العلوم إلا عند آحاد الناس، واستمرت القرون على موت العلم، وظهور الجهل، وذلك بقدر الله تعالى، وجعل الخلف، منهم يتبع السلف، حتى آلت الحال إلى ألاّ ينظر في قول مالك، وكبار أصحابه، ويقال: قد قال في هذه المسالة أهل قرطبة، وأهل طلمنكة، وأهل طليطلة، وصار الصبي إذا عقل، وسلكوا به أمثل طريق لهم علموه كتاب الله، ثم نقلوه إلى الأدب، ثم إلى موطأ مالك، ثم إلى المدونة، ثم إلى وثائق ابن العطار، ثم يختمون له بأحكام ابن سهل؛ ثم يقال له: قال فلان الطليطلي، وفلان المجريطي، وابن مغيث (23)، لا أغاث الله ثراه! فيرجع القهقري؛ ولا يزال يمشي إلى وراء ولولا أن الله مَنَّ بطائفة تفرقت في ديار العلم وجاءت بلباب منه، كالقاضي أبي الوليد الباجي، وأبي محمد الأصيلي (24)، فرشوا من ماء العلم على هذه القلوب الميتة، لكان الدين قد ذهب (25).
1 - مالك – أبو زهرة، ص: 192، نقلا عن أبي بكر الأبهري الذي يقارن في بغداد بعبد السلام سحنون التونسي، في خدمة المذهب المالكي ونشره، توفي ببغداد سنة 395.
2 - المجموعة الكاملة لمؤلفات عبد الله بن المقفع، ص: 206 - 208.
3 - ترتيب المدارك، ج2، ص:72.
4 - يعني أبا حنيفة رحمه الله.
5 - مجموع فتاوى ابن تيمية، ج 20، ص: 307.
6 - طبعت المدونة بمصر في 6 مجلدات ضخام، يزيد كل واحد منها عن خمس مائة صفحة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/337)
7 - هوأسد بن الفرات النيسابوري الأصل، التونسي الدار، كان قديما بتونس على عهد الأغالبة ورأس جيش فتح صقلية، فمات بها شهيدا، سنة 213هـ، وهو يحاصر مدينة سرقوسة.
8 - هو عبد الرحمن بن القاسم العتقي المصري صحب مالكا 20 سنة أخرج له النسائي والبخاري توفي بمصر 191هـ.
9 - مالك -أبوزهرة - ص: 209، 210، ومقدمات بن رشد، ص: 28، وسحنون هو عبد السلام بن سحنون التنوخي، قدم أبوه في جيش إلى القيروان فعمل سحنون قاضيا لبني الأغلب المستقلين عن الخلافة العباسية، وكان لا يولي القضاء إلا مالكيا، ولا يقبل فتوى إلا على المذهب المالكي، توفي سنة 240هـ.
10 - مقدمة بن رشد، ص: 27، توفي ابن رشد الجد سنة 520 بقرطبة.
11 - ترتيب المدارك، ج3، ص: 298.
12 - نفسه 299.
13 - نفسه.
14 - هو عباس ابن أبي الوليد الفارسي الحافظ، المحدث، رحل مع أسد ابن الفرات إلى الإمام مالك، وسمع في رحلته الكثير من المحدثين، لكن أسد بن الفرات القاضي جلده لما احرق المدونة، ولما لامه الأصدقاء قال: إنه بجلده أنقده من الإعدام الذي كان ينويه الأمير بتونس (شجرة النور الزكية ص: 62).
15 - أبو القاسم القرطبي فقيه، حافظ للمذهب متعصب له، توفي سنة 273هـ.
16 - ترتيب المدارك ج،4 ص: 252،251.
17 - هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد، عده الحجوي من مجددي القرن الرابع الهجري، كان يلقب بمالك الصغير توفي سنة 386هـ، الفكر السامي ج3، ص: 116.
18 - فقيه قرطبة جمع بين الفقه والحديث، له شرح (التمهيد) على موطأ مالك توفي سنة 463هـ.
19 - هو القاضي أبو الوليد سليمان الباجي فقيه ومحدث، شرح الموطأ، وأكثر نسخ الإمام البخاري بالمغرب إما رواية الباجي عن أبي ذر الهروي، وإما رواية أبي علي الصدفي، ناظر ابن حزم فقال ابن حزم عنه: لولم يكن للمالكية إلا عبد الوهاب والباجي لكفاهم. توفي سنة 474هـ.
20 - هو أبو الحسن علي ابن محمد الربعي، أصله من القيروان، ولد بسفاقس، حيث توفي سنة 478هـ. ويعتبر من المجددين في المذهب المالكي؛ فهو فقيه ومحدث.
21 - هو محمد بن علي بن عمر التميمي المازري نسبة إلى مايزر بجزيرة صقلية، على ساحل البحر، ولد بالمهدية، وسكن بها، وتوفي بها سنة 536هـ، اشتهر بكتاب (المعلم) في شرح مسلم، الذي أتمه القاضي عياض بكتابه (إكمال المعلم).
22 - هو أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي نسبة إلى يحصب قبيلة من حمير سكن أبوه سبتة، قادما من الأندلس، أتم شرح المازري لمسلم، وله عدة كتب أخرى، توفي في مراكش سنة 544هـ.
23 - هو محمد ابن محمد بن مغيث الصدفي، من أهل طليطلة فقيه مالكي متعصب، توفي سنة 444هـ.
24 - هو عبد الله ابن إبراهيم ابن محمد الأموي، الأصيلي نسبة إلى مدينة أصيلة غرب مدينة طنجة فقيه محدث رحل إلى المشرق وظل به (13سنة) سمع فيها محدثين وسمعوا منه، حتى قال عنه الدارقطني: حدثني أبو محمد الأصيلي ولم أر مثله عاش مدة في قرطبة، وكان على علاقة بالمنصور ابن أبي عامر، فقر به واجر عليه من الرزق ما يكفيه وظل بقرطبة حتى توفي سنة 392هـ.
25 - الفكر السامي- الحجوي، ج4، ص: 177،176، نقلا عن كتاب ابن العربي (القواصم من العواصم)، وابن العربي هوأبوبكر بن عبد الله الشهير بابن العربي المعافري، من أهل إشبيلية ذهب إلى بغداد في سفارة ليوسف ابن تاشفين إلى الخليفة العباسي يعلن له بيعة المرابطين بالمغرب للخليفة، وهو فقيه محدث شرح سنن الترمذي بكتابه (عارضة الأحوذي) توفي بفاس سنة 543هـ.
ـ[منصور الكعبي]ــــــــ[09 - 12 - 07, 06:57 م]ـ
مازال جزء ثالث أو رابع كما على الرابط.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[09 - 12 - 07, 07:18 م]ـ
مازال جزء ثالث أو رابع كما على الرابط.
لو أمهلتنا حتى نتم لكان خيرا لنا جميعا، أو لعلك كنت أكملت ما نقص منه، وعلى كل حال فمأجور أنت إن شاء الله على تنبيهك.
وهذه تتمة الموضوع.
المذهب المالكي وتطوره بسنة التجديد -3 -
د. محمد الحبيب التجكاني كلية أصول الدين –تطوان
التجديد والتقليد بين الموحدين والمرينيين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/338)
جاءت دولة الموحدين، ورأت الشريعة مهددة ببعد الفقه عن أصليه:الكتاب، والسنة، ومهددة بالانفصال ما بين الفقه وأصول الفقه، فقرروا رفض كتب الفقه كمدونة سحنون، وواضحة ابن حبيب، وتهذيب البراذعي، وألزموا العلماء والطلبة بالرجوع إلى الكتاب والسنة، وبتأصيل الأحكام والفتاوى حتى يراقب الفقه بالشرع، وبالتالي ينسجم الفقه مع الوحي: قال أبو بكر ابن الجد (1):
لما دخلت على أمير المؤمنين يعقوب (2)، أول دخلة دخلتها عليه، وجدت بين يديه كتاب ابن يونس (3)، فقال لي:
يا أبا بكر، أنا أنظر في هذه الآراء المشعَّبة، التي أحدثت في دين الله، أرأيت يا أبا بكر، المسألة فيها أربعة أقوال، أو خمسة، أو أكثر، فأي هذه الأقوال هو الحق؟ وأيها يجب أن يأخذ به المقلد؟
فافتتحت أبين له ما أشكل عليه من ذلك، فقال لي وقطع كلامي:
يا أبا بكر، ليس إلا هذا وأشار إلى المصحف، أو هذا وأشار إلى سنن أبي داود عن يمينه أو السيف.
فظهر في أيامه ما كان خفي في أيام أبيه وجده؛ ونال عنده طلبة الحديث ما لم ينالوه في أيام أبيه وجده (4).
وقال ابن خلكان (5):
أمر يعقوب المنصور الموحدي برفض الفقه، وأحرق كتب المذهب، وأن الفقهاء لا يفتون إلاّ من الكتاب والسنة النبوية، ولا يقلدون أحداً من الأئمة المجتهدين، بل تكون أحكامهم بما يؤدي إليه اجتهادهم، من حيث استنباط القضايا من الكتاب، والحديث، والإجماع والقياس ...
ولقد أدركنا جماعة من مشايخ المغرب، وصلوا إلينا وهم على ذلك الطريق، مثل أبي الخطاب ابن دحية (6)، وأخيه (7)، أبي عمرو (8) ...
هذه السياسة الموحدية التجديدية أنتجت في المغرب والأندلس توفير وسائل رقابة الفقه بالوحي، فظهرت العناية بكتب الأحكام التي تجمع أحاديث الأحكام من أمهات كتب الحديث، لتضعها بيد الفقهاء، حتى يقعدوا الأحكام من خلال ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيداً عن منهج الفقهاء المقلدة الذين لا يستندون إلاّ إلى أقوال الفقهاء قبلهم دون دليل، وقد يكون هؤلاء قد صدروا عن خطأ، أو جهل، أو تقصير، كما هي حالة الإنسان عموماً، جل من لا يخطئ، المعصوم من عصمه الله.
وهكذا ظهر في إشبيلية أبو محمد بن عبد الحق (9) الإشبيلي في أحكامه الكبرى والوسطى والصغرى تجمع أحاديث الأحكام في العبادات والمعاملات مع عزو الحديث إلى مصدره، ومع الحكم عليه بالصحة أوالحسن؛ ليكون الفقيه على ثقة من اتصال عمله بالرسول صلى الله عليه وسلم.
وهكذا أيضاً ظهر ابن القطان (10)، الكتامي الفاسي فاستدرك على أبي محمد ابن عبد الحق الإشبيلي، بعض الأوهام التي وقع فيها في أحكامه الوسطى، فكان كتاب (الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام) وبالتالي كان من تمام الثقة في ارتباط الفقه بأصوله من الكتاب والسنة.
وجاء المرينيون وأعادوا الرسمية للمذهب المالكي، وتبنوا منهج التقليد ضد ما فعله الموحدون؛ ولكن كان هناك علماء محدثون فقهاء، منهم أبو عنان المريني نفسه، ومنهم العلامة محمد بن إبراهيم البعدري (11) الإبِليِّ الفاسي، مستشار المجلس الخاص لأبي عنان، ورئيس المجلس، الذي رأى تطرف الفقهاء أتباع منهج (التقليد)، فقال عنهم: "لولا انقطاع الوحي لنزل فينا أكثر مما نزل في بني اسرائيل الذين حرفوا الكلم عن مواضعه" (12). وبأبي عنان وبالأبلي، وجد لدى المرينيين تشبث بالمنهج النقدي في المذهب المالكي، الذي سبق أن تبناه اللخمي (13) في كتابه (التبصرة)؛ وهذا ما يفسر أن عدداً من ملوك بني مرين كانوا يحبِّسون (التبصرة) على المراكز العلمية الكبرى كفاس، وتازة (14).
1 - هو محمد بن عبد الله بن يحيى بن الجد الفهري من إشبيلية فقيه حافظ للمذهب المالكي، كان يمارس الشورى والفتوى مع القاضي ابن العربي وأمثاله، كان خطيباً عند المرابطين والموحدين، كان مقرباً من يوسف بن عبد المؤمن، ومن ولده يعقوب المنصور بمراكش، لم يخلف كتباً، وتوفي سنة 586هـ بإشبيلية (ظ: الذيل والتكملة 323/ 6).
2 - هو يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن الموحدي توفي سنة 595هـ، وقبره مشهور بالرباط بجوار صومعة حسان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/339)
3 - هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي نسباً، الصقلي داراً، فقيه في المذهب المالكي، ألف كتاباً جامعًا لمسائل المدونة والنوادر، وهو أحد الذين اعتمد عليهم خليل بن إسحاق في مختصره، توفي سنة 451هـ؛ وقبره معروف في مدينة موناستير بتونس، عليه بناء فخم.
4 - الفكر السامي، ج 4، ص 171.
5 - هو أحمد بن محمد بن خلكان، مؤرخ أديب، فقيه ولد بإربل بالعراق، وانتقل إلى الموصل، ثم حلب، ثم دمشق، وتولى قضاءها حيث توفي سنة 681هـ.
حية الكلبي، أصله من بلنسية بالأندلس، طلب الحديث في بلده، ورحل إلى مراكش، والشام، والعراق، وخراسن، واصبهان، ونيسابور، طلباً للحديث، توفي بالقاهرة بعدما تولى دار الحديث بها، التي أسسها الملك الكامل، وكانت الوفاة سنة 633هـ.
7 - هو عمرو بن الحسين بن علي، تولى إدارة دار الحديث بالقاهرة بعد أخيه الأصغر أبي الخطاب، وتوفي سنة 634هـ.
8 - الفكر السامي، ج4، ص 171 - 172.
9 - هو عبد الحق بن عبد الرحمن الأرذى، المعروف بابن الخراط، قال عنه الإمام الذهبي: "كان فقيهاً، حافظاً عالماً بالحديث وعلله، عارفاً بالرجال، هو موصوفاً بالخير والصلاح والزهد، ولزوم السنة (تذكرة الحفاظ ج4، ص 1351)، توفي سنة 581هـ.
10 - هو علي بن محمد بن عبد الملك، قال عنه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: كان شيخ شيوخ العلم في دولة الموحدين، عمل قاضي الجماعة للموحدين، ورأس تكوين الطلبة المختصين في علوم الشريعة، وأشرف على مجالس الموحدين الحديثية للإملاء، توفي قاضياً بسجلماسة سنة 628هـ.
11 - هو محمد بن ابراهيم بن أحمد العبدري الشهير بالأبلي نسبة إلى أبلة بالأندلس تلمساني في الأصل فاسي الدار رحل إلى الحرمين والشام والعراق، وسمع من العلماء، وسمع العلماء منه، أثنى عليه ابن خلدون والمقري وأخذ عنه ابن خلدون وابن عرفة التونسي، وتوفي بفاس سنة 757هـ، انظر الفكر السامي ج4، 242.
12 - الفكر السامي، ج4، ص400.
13 - لقد قال أحد الشعراء الفقهاء عن اتجاه اللخمي في نقد المذهب المالكي:
لقد مزقت قلب سهام جفونها
كما مزق اللخمي مذهب مالك.
14 - توجد وثائق تحبس التبصرة تحمل تاريخ 733هـ؛ انظر أحكام البيوع من خلال تبصرة اللخمي: أطروحة دكتوراه للباحث عبد المجيد الكتاني، ج1، ص 141، ولازالت مرقونة.
ـ[سالم عدود]ــــــــ[10 - 12 - 07, 02:50 ص]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[17 - 12 - 07, 10:49 ص]ـ
بارك الله فيكم
ـ[طالب العلم البلجيكي]ــــــــ[18 - 12 - 07, 06:16 ص]ـ
ما أخبار أسرة التوجكاني بالمغرب وهل فيها علماء أفاضل؟؟ (عندنا الشيخ طاهر التوجكاني الذي تشرفت بالتتلمذ عليه)
ـ[منصور الكعبي]ــــــــ[18 - 12 - 07, 09:08 ص]ـ
رائع ولابد من الاكمال، وماذا فعل المقلدة بعد ذلك مع المذهب المالكي وعارضوا بنصوص الفقهاء نصوص الكتاب والسنة والموضوع طويل فهل من يكمل ويكتب؟
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[18 - 12 - 07, 12:27 م]ـ
رائع ولابد من الاكمال، وماذا فعل المقلدة بعد ذلك مع المذهب المالكي وعارضوا بنصوص الفقهاء نصوص الكتاب والسنة والموضوع طويل فهل من يكمل ويكتب؟
هل هذا سؤال مستفهم مستخبر، أم وراء الأكمة ما وراءها؟ وذلك حتى نتبين بارك الله في يمينك.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[18 - 12 - 07, 12:59 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل يوسف حميتوا:بحث رائع، وفيه إبداع، على ما أظن.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[07 - 03 - 08, 12:48 ص]ـ
احسنت اخي يوسف وددت ان مناقشاتك هذه ترفع الى كل المنتديات
وفقكم الله(110/340)
الى الاحناف ماهو الفرق بين مدرسة الاصولين السمرقنديين ومدرسة الاصولين العراقية؟
ـ[أبويوسف الحنفى]ــــــــ[09 - 12 - 07, 09:10 م]ـ
ماهو الفرق بين مدرسة الاصولين السمرقنديين ومدرسة الاصولين العراقية؟(110/341)
طلب مساعدة احظر رسالة ماجيستير في اصول الفقه عنوانها القطعية والظنية في فقه الشاطبي
ـ[احمد عيسات]ــــــــ[09 - 12 - 07, 09:20 م]ـ
السلا م عليكم. اني احظر رسالة ماجيستير في اصول الفقه عنوانها القطعية والظنية في فقه الشاطبي وانا بحاجة ماسة الى كل ما يصب في الموضوع.والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه
ـ[الموسوي]ــــــــ[10 - 12 - 07, 12:29 ص]ـ
هناك كتاب بعنوان "القطع والظن عند الأصوليين" أحسبه للشيخ سعد الشثري, لعل الله ينفعك به
وإن كنت متعجّبا من عنوان الموضوع وتخصيص الشاطبي بذلك
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[10 - 12 - 07, 01:01 ص]ـ
لعلك تستعين أيضا بالدراسات التي أجريت حول الشاطبي و من المهم في مثل هذه البحوث أن ترجع إلى مأخذ الشاطبي في بنيته الأصولية فذلك مهم لتحديد الوجهة و الخلفية الأصولية التي ابتنى بها الشاطبي رحمه الله ثم أن تستعين بمن نحى نحو الشاطبي من المتأخرين أخص بالذكر الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله و رأيت مؤخرا كتاب بعنوان مقاصد الطاهر بن عاشور للشيخ محمد الحبيب بن خوجة أنار فيه معالم المقاصد عند ابن عاشور و هذا من شأنه أن يعين لأن ابن عاشور رحمه الله أعاد تجسيد مقاصد الشاطبي
وفقك الله
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[10 - 12 - 07, 03:00 م]ـ
أين موضع الرسالة التي تبحث عنها؟
ـ[الديولي]ــــــــ[10 - 12 - 07, 08:50 م]ـ
لعلك تستعين أيضا بالدراسات التي أجريت حول الشاطبي
القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي، تأليف الدكتور الجيلالي المريني
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[10 - 12 - 07, 11:23 م]ـ
شيء غريب!!
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[13 - 12 - 07, 02:22 ص]ـ
ما الغريب فيه يا صاحب الإسكندرية؟؟!!!!!!!!!!
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[13 - 12 - 07, 08:29 ص]ـ
الغريب أني كنت أفكر في أمر مشابه، فسجلت هذا لاهتمامي بالموضوع حتى لا يضيع مني.
فأرجو المعذرة إن جاء قولي بغير ما أردت.
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[13 - 12 - 07, 10:47 ص]ـ
حياك الله أخي و وفقك لأحسن منه
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[13 - 12 - 07, 04:32 م]ـ
حياك الله أخي و وفقك لأحسن منه
آمين ... بارك الله فيك وأحسن إليك
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[15 - 12 - 07, 12:43 ص]ـ
و فيكم بارك الله أخي الحبيب.(110/342)
رسالة ماجستير
ـ[أم الزبير]ــــــــ[09 - 12 - 07, 10:10 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ...
أطلب منكم مساعدتي في مواضيع تصلح لرسالة ماجستير في أصول الفقه , إما تحقيق لكتاب لم يحقق , أو تكملة لمواضيع كتب فيها البعض , أو موضوع في القواعد الفقهية.
وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.
ـ[أم جهاد]ــــــــ[19 - 12 - 07, 09:11 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
لدي أفكار مبعثرة غير مرتبة قد تصلح رسائل ماجستير (وأنا الآن في نفس المرحلة أبحث عن عنوان لرسالة ماجستير في نفس التخصص) ويسعدني التعاون معك وأحب أن أعرف من أي الجامعات أنت؟؟؟ ولعلي في أقرب وقت ممكن أرسل لك الأفكار التي عندي لعل الله أن ينفع بها ...
استقبل ردك على البريد الخاص بي ...
موفقة ....................(110/343)
أسباب أفضلية صلاة الجماعة
ـ[فريد البيدق]ــــــــ[10 - 12 - 07, 10:51 ص]ـ
هل يمكن استنباط مما بين الأقواس في حديث البخاري التالي أن أفضلية صلاة الجماعة لكثرة الأعمال؟ أم أنها تفضل صلاة الفرد بذاتها؟
حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا، (وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة)، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه! اللهم ارحمه! ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة(110/344)
عجالة منتقى النقول على مرتقى الوصول (الحلقة الثالثة)
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[10 - 12 - 07, 06:13 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الناظم رحمه الله:
ثم الذي فحوى الخطاب طابقه=فذلك المفهوم ذو الموافقه
وهو الذي المسكوت عنه حكمه=من جهة المنطوق باد فهمه
وقد يُرى المسكوت عنه أهلا=لحكم منطوق به وأولى
ثم شرع الناظم رحمه الله في بيان تعريف فحوى الخطاب، فقال إنه مرادف لمفهوم الموافقة، وإنه ما كان الحكم فيه مفهوما من المنطوق مع موافقته له، إما بكونه أولى بالحكم من المنطوق، أو بكونه مساويا له في الحكم.
قال في تقريب الوصول (ص87): (وأما فحوى الخطاب فيسمى تنبيه الخطاب ومفهوم الموافقة،وهو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى)
وقال الباجي في الإشارة (ص75): (وأما الضرب الثاني وهو فحوى الخطاب، فهو ما يفهم من نفس الخطاب من قصد المتكلم لعرف اللغة).
ومثال مفهوم الموافقة الأولى: تحريم ضرب الوالدين المفهوم من قوله تعالى {فلا تقل لهما أف} (الإسراء63) (فإنه نبه بالنهي عن قول أف على النهي عن الشتم والضرب وغير ذلك) (التقريب ص87) من أنواع الإيذاء.
ومثال مفهوم الموافقة المساوي: تحريم إتلاف مال اليتيم المفهوم من قوله تعالى {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما .... الآية} فإن إتلاف مال اليتيم مساو لأكله في تفويته على اليتيم فيساويه في الحكم وهو التحريم.
وقد قسم الناظم _رحمه الله _مفهوم الموافقة إلى القسمين المذكورين خلافا لما فعله في المهيع تبعا لابن جزي حيث جعل مفهوم الموافقة وتنبيه الخطاب وفحوى الخطاب كلها أسماء لمفهوم الموافقة الأولوى، فقال رحمه الله:
وسمي المفهوم ذا الموافقه=إذ حكمه المنطوق فيه وافقه
يثبت للمسكوت عنه حكم ما= نص عليه وهو الاولى منهما
والخلاف في هذه المسألة -وهي دخول المساوي في مفهوم الموافقة-خلاف في اللفظ لا في المعنى لأن القائلين بحجية المفهوم كلهم قالوا بحجية القسمين وإنما اختلفوا في التسمية ولا مشاحة في الاصطلاح. (راجع رفع الحاجب (3/ 496) والتحبيرللمرداوي (2880))
وما ذهب إليه الناظم من شمول مفهوم الموافقة للنوعين ذهب إليه الغزالي والرازي وابن السبكي وجماعة قال المرداوي (ص2880): (وهذا عليه الأكثر منهم الغزالي والرازي وأتباعه وهو ظاهر استدلال الأئمة)
وما ذهب إليه في المهيع تبعا للتقريب هو مذهب أبي إسحاق الشيرازي وابن الحاجب ونقله الهندي عن الأكثرونقله إمام الحرمين عن الشافعي (انظر البحر المحيط (3/ 92))
-لم يقسم الناظم رحمه الله مفهوم الأولى إلى قسمين كما فعل في المهيع تبعا لابن جزي حيث قسم مفهوم الموافقة _وهو عنده الأولى فقط_ إلى تنبيه بالأدنى على الأعلى ومثاله التنبيه بالدينار على القنطار في قوله تعالى: {ومنهم من أن تأمنه بدينار لا يُؤده إليك}
-وتنبيه بالأعلى على الأدنى ومثاله التنبيه بالقنطار على الدينار في قوله تعالى: (ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يُؤده إليك)
قال في المهيع:
وهو على ضربين تنبيه على=ما قل بالأكثر أو عكس جلا
وعدول الناظم عن هذه القسمة فيه تنبيه إلى أن القسمين عند التأمل مندرجان في القسم الأول فإن التنبيه فيهما تنبيه بالأدنى على الأعلى لأن النسبة التي تحصل فيها موافقة المفهوم للمنطوق تكون أدنى في المنطوق دائما ولهذا المعنى حذف ابن الحاجب التنبيه بالأعلى على الادنى في مختصر المنتهى مع أنه موجود في المنتهى وفي أصله إحكام الأحكام للآمدي (انظر إحكام الآمدي (3/ 47) ورفع الحاجب (3/ 492))
قال في التقرير والتحبير: (1/ 319) ((وَقَدْ يُكْتَفِي بِالْأَوَّلِ) وَهُوَ تَنبِيه بِالْأَدْنَى كَمَا فَعلهُ ابْنُ الْحَاجِب فِي مُخْتَصَرِه (عَلَى أَنْ يُرَادَ) بِالْأَدْنَى (الْأَدْنَى مُنَاسَبَةً لِلْحُكْمِ) الْمُتَرَتِّبِ عَلَيْهِ وَبِالْأَعْلَى الْأَكْثَرُ مُنَاسَبَةً لَهُ فَالْحكمُ فِي مَنْعِ التَّأْفِيفِ الْإِكرامُ وَالتَّأْفِيفُ أَقَلُّ مُنَاسَبَةً بِهِ مِنْ الضَّرْبِ، وَفِي أَدَاءِ الْقِنْطَارِ الْأَمَانَةُ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/345)
وَفِي عَدَمِ أَدَاءِ الدِّينَارِ عَدَمُ الْأَمَانَةِ (فَالْقِنْطَارُ أَقَلُّ مُنَاسَبَةً بِالتَّأْدِيَةِ مِنْ الدِّينَارِ، وَالدِّينَارُ أَقَلُّ مُنَاسَبَةً بِعَدَمِهَا مِنْهُ) أَيْ بِعَدَمِ التَّأْدِيَةِ مِنْ الدِّينَارِ فَشَمِلَ تَنْبِيهُهُ بِالْأَدْنَى جَمِيعَ الصُّوَر.) (وانظر التحبير للمرداوي (2878)
-لم يتعرض الناظم رحمه الله لحجية مفهوم الموافقة بالرغم من كونه تعرض لذلك في المهيع تبعا للتقريب -كما تقدم في مبحث المقارنة-
وقد اختلف أهل العلم في حجية مفهوم الموافقة فذهب الجمهور إلى أنه حجة واختلفت وجهتهم في طريق دلالته هل هي لفظية كما ذهب إليه الجمهور أوقياسية كما ذهب إليه الشافعي
وذهب ابن حزم إلى عدم حجيته وانتصر لذلك في الإحكام (3/ 930) وعده من القياس واختلف النقل عن داود.
قال الآمدي في الإحكام (3/ 49) (ولهذا فإن كل من خالف في القياس مطلقا وافق على هذا النوع من الدلالة سوى أهل الظاهر ولو كان قياسا لما كان كذلك)
وقال ابن مفلح (التحبير للمرداوي (2881 - 2882) وشرح الكوكب المنير للفتوحي (3/ 483):
(وهو حجة ذكره بعضهم إجماعا لتبادر فهم العقلاء واختلف النقل عن داود)
وقال السبكي في رفع الحاجب (3/ 498): (ومن أجل أنه ذو جهتين أجمع على القول به منكروا القياس ومثبتوه)
وينقسم مفهوم الموافقة-بقسميه _من حيث الظهور والخفاء إلى قطعي وظني وربما عبر بعضهم بجلي وخفي، فالقطعي منه حجة عند جميع القائلين بحجية المفهوم وقد تقدمت أمثلته،والظني متفاوت بحسب ظهوره وخفائه فيظهر لبعضهم فيعمله ويظهر لغيره أن غيره أولى منه فيهمله، ومن أمثلته في الأولى:
1 - جعل الشافعية والحنابلة الكفارة في اليمين الغموس-وهي التي يتعمد فيها الحالف الكذب-محتجين بوجوبه في اليمين،قالوا: فإذا شرعت الكفارة حيث لا يأثم الحالف فلأن تشرع حيث يأثم أولى،ولم يسلم لهم ذلك لأن الكفارة قد يكون مراعى فيهاالجبر وإثم هذه اليمين أعظم من أن تكفر (انظر مفتاح الوصول (ص554) والتحبير للمرداوي (2891)
2 - ذهب الشافعية إلى وجوب الكفارة على القاتل عمدا وقالوا لما وجبت على القاتل خطأ كان وجوبها على القاتل عمدا أولى ولم يسلم ذلك لأن لمانع أن يمنع ذلك فيقول إن جناية العامد أكبر من أن تكفر والكفارة شرعت للجبر. (انظر المفتاح للتلمساني (554))
3 - ذهب الإمام أحمد إلى أنه لا شفعة لذمي أخذا من مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: (وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه)
(م (1707) وأبو داود (5205) والترمذي (2007) وأحمد (2/ 263) قالوا -أي الحنابلة-فإذا لم يكن لهم في الطريق حق فلا يكون لهم في الشفعة حق.
ولم يسلم لهم ذلك لأن حق الجوار لا يُسقطه الكفر (انظر التحبير للمرداوي (2888) وشرح الكوكب المنير (3/ 488))
4 - ذهب الحنابلة وغيرهم إلى رد شهادة الكافر وفهموا ذلك بطريق الأولى من رد شهادة الفاسق الثابت بالنص الصريح قالوا فالكافر فاسق وزيادة فكان أولى برد شهادته ولم يُسلم لهم ذلك إذ يجوز أن يكون الكافر يتحرى الصدق والأمانة بخلاف المسلم الفاسق،وهذا الذي ذهب إليه الجمهور وإن كان قويا إلا أنه لا يبلغ درجة القطع. (انظر شرح الكوكب المنير (3/ 487) شرح مختصر الروضة للطوفي (2/ 720)
5 - ومن أمثلة الظني أيضا -والظن فيه أضعف من سابقيه-مافهمه الشافعية من جواز السلم الحال،قالوا فإذا جاز السلم مؤجلا فهو في الحال أشد جوازا لقلة الغرر والخطر، ولم يُسلمه الجمهور لأن البيع إنما يثبت ويصح لوجود مقتضيه لا لانعدام مانعه _وفيه نظر _ انظر زاد المعاد (5/ 812مهم) والتحبير للمرداوي (2893)
6 - وفهم المالكية من قوله صلى الله عليه وسلم: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها ... الحديث) (البخاري ومسلم) وجوب الإعادة على تارك الصلاة عمدا قالوا:إذا كان النائم والساهي يقضيان الصلاة وهما غير مخاطبين فلأن يقضيها العامد من باب أولى.
ولم يسلم لهم هذا الاستدلال لأن التفريط مناسب للعقوبة فلا يمكن المفرط من القضاء لان القضاء جبر. (انظر مفتاح الوصول للتلمساني (ص (554))
7 - ألحق أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية خلافا لابي حنيفة ووفاقا للأئمة الثلاثة فعل قوم لوط بالزنا في وجوب الحد وهذا من الظني لأن الزنا يوجد فيه من إفساد النسب ما لا يوجد في هذه الفاحشة (انظر التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (1/ 320)
والأمثلة كثيرة حتى قال التلمساني في مفتاح الوصول (ص555): (وهذا النوع هو أكثر ما يوجد في مسائل الخلاف) ومن أمثلة الظني في مفهوم الموافقة المساوي:
إلحاق الحنفية و المالكية الآكل في رمضان بالمجامع لمساواته له في الإفطار من غير عذر ولا يسلم لهم المساواة ولذلك ذهب الشافعية والحنابلة إلى قصر الكفارة على المجامع (وانظر التقرير والتحبير (1/ 320)
تنبيه:اضطربت إطلاقات الأصوليين في مفهوم الموافقة وفحوى الخطاب
فبعضهم يطلق مفهوم الموافقة على الأولى فقط ومنهم من يطلقه على النوعين المساوي والأولى.
وكذالك منهم من يطلق فحوى الخطاب على النوعين ومنهم من يطلقها على الأولى فقط ومنهم من يُطلقها على ماهو أعم من ذلك فتشمل مع النوعين مفهوم المخالفة ودلالة الإشارة ودلالة الإيماء ودلالة الإقتضاء.
ومنهم من يسمي مفهوم الموافقة تنبيه الخطاب ومنهم من يسميه مفهوم الخطاب و لحن الخطاب _كما تقدم_ وسماه الحنفية دلالة النص (انظر شرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 704) و اللمع للشيرازي (ص44) و التقريروالتحرير (1/ 318) شرح الكوكب المنير (4/ 481)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/346)
ـ[أبوصخر]ــــــــ[11 - 12 - 07, 09:53 ص]ـ
تم بحمدٍ من الله و عونه تنسيق هذا الجزء من الشرح و ضمه إلى الجزأين السابقين
انظر في المرفقات
و الله الموفق(110/347)
سؤال عن منظومة
ـ[محمدأبو أسامة]ــــــــ[11 - 12 - 07, 03:25 م]ـ
ما هي أفظل منظومة في أصول الفقه بحيث تجمع بين مادة الأصول والمقاصد مع سهولة فى الحفظ وجمع كل مسائل المادتين وأين أجدها إن تيسر مشروحة في برنامج صوتي وجزالم الله خيرا
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[11 - 12 - 07, 11:45 م]ـ
لجواب الشطر الاول من السؤال
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=117864
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[11 - 12 - 07, 11:48 م]ـ
وايضا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=34773&highlight=%C7%D3%CA%D4%C7%D1%C9+%CD%DD%D9+%E3%CA%E 6%E4+%C7%E1%E3%D5%D8%E1%CD+%E6%C3%D5%E6%E1+%C7%E1% DD%DE%E5+%DA%C7%CC%E1+%C3%ED%DF%CA%DD%ED+%C8%E3%D1 %C7%DE%ED+%C7%E1%D3%DA%E6%CF+%E4%D9%E3+%C7%E1%E6%D 1%DE%C7%CA
ـ[محمدأبو أسامة]ــــــــ[14 - 12 - 07, 01:13 م]ـ
جزاك الله خيرا
أعلمك بأني أطلعت على المقال قبل أن أكتب مقالي ولكن لم يشفى غليلى ولست متعمدا بالتطفل ولكنك لو تمعنت فيما كتبت لأدركت ما أردت والسلام
ـ[الدبش المكي]ــــــــ[14 - 12 - 07, 02:31 م]ـ
ألفية مراقي السعود، وهي في مكانتها كألفية بن مالك في النحو، وكألفية العراقي في المصطلح، وكثير ما يستخدمها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في مؤلفاته.
و هناك ألفية في أصول الفقه للشيخ محمد علي آدم مع شرحها له أيضاً مطبوعة في مجلدين تقريباً
ـ[حامد الرحمن]ــــــــ[26 - 12 - 07, 10:55 ص]ـ
بلغني أن ثمت منظومة مختصرة لبعض طلاب العلم
في أقل من 240 بيتا فيها ـ ربما ـ ضعف مسائل الورقات
يسر الله اخراجها
ـ[ابو علي الظاهري]ــــــــ[06 - 01 - 08, 10:18 م]ـ
عليك بمتن المراقي فهويكفي
ـ[أمين حماد]ــــــــ[23 - 10 - 08, 11:47 م]ـ
أبو أسامة بارك الله فيك
إما أتكون تطلبها لأحد طلابك المبتدئين أو من تجاوز تلك المرحلة
في ظني أن البادئ أفضل له نظم العمريطي للورقات أو نظم الأصول من علم الأصول لابن عثيمن وهما في هذا النتدى المبارك
وغير البادئ في نظري القاصر يكفيه المراقي أو الكوكب الساطع
والله أعلم
ـ[خالد القرطبي]ــــــــ[24 - 10 - 08, 09:00 م]ـ
اخي محمد انت تبحث على نظم يجمع بين الاصول و المقاصد مع سهولة في الحفظ عليك بهذين الرابطين
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=143418
http://www.chatharat.com/catplay.php?catsmktba=53
ـ[ناصر الدين الجزائري]ــــــــ[10 - 11 - 08, 12:35 م]ـ
عليك أخي بمنظومة إبن عاصم الأندلسي فقد جمع فيها ناظمها بين علمي الأصول و المقاصد لأنه نظم مهمات الموافقات للشاطبي و قد شرح هذا النظم الشيخ فخر الدين المحسي في رسالته للدكتوراه و قدم له العلامة الأصولي مشهور حسن سلمان
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[10 - 11 - 08, 12:42 م]ـ
نعم منظونة المرتقى لابن عاصم الأندلسي, فهو تلميذ للأمام الشاطبي رحهما الله.(110/348)
ما هي المتون التي ينصح بها طالب أصول الفقه المالكي
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[11 - 12 - 07, 06:29 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته ........... مشايخنا الافاضل أرجوا ان تدلوني على المتون التي ينصح بها طالب أصول الفقه المالكي لا سيما المشروح منها شرحا صوتيا ...................................
وجزاكم الله تعالى خيرا
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[13 - 12 - 07, 01:49 م]ـ
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[ابن عبد السلام الجزائري]ــــــــ[13 - 12 - 07, 02:26 م]ـ
- مختصر تنقيح القرافي.
-نظم الورقات للمسيلي.
-مرتقى الوصول لابن عاصم.
-مراقي السعود للشنقيطي.
والأخير يكفيك عن الجميع.
وفقك الله
ـ[أبو صحمد الشنقيطي]ــــــــ[13 - 12 - 07, 04:22 م]ـ
وكذالك كتاب سلم الوصول إلي علم الأصول وقد شرحه الشيخ محمد الحسن الددو والشرح موجود علي موقعه
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[13 - 12 - 07, 09:34 م]ـ
- مختصر تنقيح القرافي.
-نظم الورقات للمسيلي.
-مرتقى الوصول لابن عاصم.
-مراقي السعود للشنقيطي.
والأخير يكفيك عن الجميع.
وفقك الله
جزاك الله خيرا ....... لكن هل هده المتون مشروحة و هل الشرح موجود على الشبكة؟؟؟؟؟؟؟
ـ[ابن عبد السلام الجزائري]ــــــــ[13 - 12 - 07, 11:53 م]ـ
رأيت الشرح الأخير في الملتقى ونسيت رابطه, وابحث في الوقفية فلعلك تجده.
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[14 - 12 - 07, 06:33 م]ـ
رأيت الشرح الأخير في الملتقى ونسيت رابطه, وابحث في الوقفية فلعلك تجده.
جزاك الله خيرا ................ و لقد وجدته مشروحا بفضل الله لكني مبتدئ و لا أدري هل يصلح أن أبدأ بمراقي السعود فما نصيحتكم ....... أفيدونا مأجورين
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[15 - 12 - 07, 10:45 ص]ـ
بارك الله فيكم
أما المبتدئ فليبدأ بمتن الورقات لأبي المعالي فهو بسيط ومختصر وشراحه كثير كما أن المسائل التي تطرق لها المتن مشترك بين أغلب الأصوليين المعتبرين ..
وهذا شرح صوتي للشيخ ابن عثيمين على نظم الورقات للعمريطي لعله يفيدك:
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=444(110/349)
مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده
ـ[أبو عبد المصور]ــــــــ[12 - 12 - 07, 05:14 م]ـ
سؤال الى أهل الأصول المتخصصين
ما هي ثمرة الخلاف بين الأشاعرة القائلين بأن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده, والقائلين بأن الأمر بالشيء يستلزمه, وليس هو عين النهي.
أرجو الاستفادة منكم
ـ[توبة]ــــــــ[12 - 12 - 07, 08:23 م]ـ
لعل هذا الرابط يفيدكم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=85572
ـ[أبو عبد المصور]ــــــــ[12 - 12 - 07, 09:06 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[توبة]ــــــــ[13 - 12 - 07, 01:20 ص]ـ
و جازاكم بالمثل.(110/350)
ما وجه تقديم الشريعة
ـ[أبو عبدالله البلوشي]ــــــــ[12 - 12 - 07, 07:22 م]ـ
ما وجه تقديم الشريعة لحق العبد في إستيفاء القصاص على حق الله عزوجل مع ما في القصاص من إشاعة الأمن وحفظ الحياة من الاعتداء عليهم؟
أرجو المشاركة!
وجزاكم الله خيرا(110/351)
أرجو المساعدة؟ أين أجد المقاصد الوهمية
ـ[أم خالد الحازمي]ــــــــ[12 - 12 - 07, 08:14 م]ـ
أخوتي الكرام
أتمنى منكم مساعدتي
أين أجد موضوع المقاصد الوهمية وأثرها في الاجتهاد
ولكم مني جزيل الشكر والعرفان
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[12 - 12 - 07, 10:25 م]ـ
تحدث عنها الدكتور الخادمي في كتابه: " الإجتهاد المقاصدي: ضوابطه ومجالاته في الجزء الأول منه حين تناوله لتعريف المقاصد.
وتجدينها في مقاصد ابن عاشور ومقاصد علال الفاسي من حيث المفهوم والمعنى، أما أثرها في الإجتهاد فلا أعلم على الشبكة موضوعا مثله، وإن كانت هناك نتف منه في بعض البحوث التي اطلعت عليها ولعلي أراجعها فأمدك بما تيسر منها.
ـ[أم خالد الحازمي]ــــــــ[13 - 12 - 07, 12:52 ص]ـ
جزاك الله خيرا
وبارك فيك
وأنتظر الرد الآخر منك(110/352)
قاعدة سد الذرائع في الشريعة الإسلامية
ـ[محمد عامر ياسين]ــــــــ[13 - 12 - 07, 12:56 م]ـ
قاعدة سد الذرائع في الشريعة الإسلامية
سامي بن عبدالعزيز الماجد
أولاً: معنى الذريعة.
ثانياً: شواهد العمل بـ (سدّ الذرائع) في الشريعة.
ثالثاً: العقل الصريح يوجب العمل بأصل سد الذرائع.
رابعاً: سد الذرائع بين التيسير والتشديد.
خامساً: اختلاف أهل العلم في بعض صور سد الذرائع ولا يعود على أصلها بالنقض والبطلان.
سادساً: المبالغة في سد الذرائع لا مسوغ له إطلاقاً.
سابعاً: استثناء في إعمال قاعدة (سد الذرائع).
ثامناً: (فتح الذرائع).
الذريعة هي: الوسيلة أو الطريق الموصل إلى الشيء المقصود، فسدّ الذرائع هو منع الطرق والوسائل التي ظاهرها الإباحة؛ لكنها تفضي إلى الممنوع.
دلت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة على أنَّ هذا الأصل معمولٌ به في الشريعة، كقوله تعالى: {وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ .. }، مع أنَّ سبّ الكفار في أصله مشروع، لكن إذا أفضى إلى مفسدة سبهم لله تعالى فإنه يُنهى عنه.
وقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا .. }، ففي هذه الآية نهى الله عن الإقامة في أرض الكفر وترك الهجرة إلى بلد الإسلام، مع أنَّ الإقامة لا يلزم منها في ظاهرها كفر ولا نفاق ولا ما دون ذلك، ولكن لما كانت الإقامة الدائمة بين ظهراني الكفار تؤثر في سلوك المسلم واعتقاده وتعرضه للفتن ولو بعد زمن، نهى الله عنها سداً لذريعة المفسدة.
وقوله صلى الله عليه: "ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما"، مع أنَّ الخلوة في ظاهرها لا محظور فيها، ولا يلزم منها الوقوع في الفاحشة، لكنها لما كانت ذريعة إليها غالباً حرَّمها الشرع، فتحريمها من تحريم الوسائل.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع". فأمر بالتفريق بينهم في المضاجع خشية أن يفضي نومهم في مضجع واحد إلى وقوعهم في الفاحشة.
والشواهد على أصل العمل بسد الذرائع كثيرة مستفيضة في نصوص الوحيين، ومنها قرر أهل العلم قواعد مهمة في هذا الباب، منها: "للوسائل أحكام المقاصد"، "كل ما أفضى إلى حرام فهو حرام".
يقول ابن القيم (إعلام الموقعين 3/ 173): "لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها؛ كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل المحرَّمات، والمعاصي في كراهتها، والمنع منها، بحسب إفضائها إلى غاياتها، وارتباطها بها، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غاياتها، فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود، لكنه مقصود قصد الغايات، وهي مقصودة قصد الوسائل، فإذا حرم الرب تعالى شيئاً وله طرق ووسائل تفضي إليها، فإنه يحرمها، ويمنع منها؛ تحقيقاً لتحريمه، وتثبيتاً له، ومنعاً أن يقرب حماه، ولو أباح الوسائل المفضية والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضاً للتحريم، وإغراءً للنفوس به، وحكمته تعالى تأبى ذلك كل الإباء" اهـ.
لم ينفرد علماء الشريعة بالعمل بهذا الأصل (سد الذرائع)، بل هو معمول به حتى في الأنظمة والقوانين الوضعية، وما من دولة إلا وهي تعمل بقاعدة سد الذرائع في أنظمتها وقوانينها، وإن اختلفت في درجة العمل به تضييقاً أو توسيعاً.
أصل قاعدة سد الذرائع متفق عليه بين أهل العلم، فكل ما يفضي إلى الحرام قطعاً فهو حرام عند أهل العلم جميعاً، ولا خلاف بينهم في هذه الصورة، وكذلك ما نصَّ الشرع على تحريمه مما يفضي إلى الحرام غالباً؛ كالخلوة مثلاً، فهم متفقون على تحريمها؛ عملاً بالنص، لا إعمالاً لسد الذرائع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/353)
كما ذهب جمهور العلماء إلى العمل بسد الذرائع فيما يفضي إلى الحرام غالباً، وإن كان لا يُقطع بإفضائه إليه؛ استشهاداً بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالمرأة الأجنبية، وبنهيه عن الدخول على المغيبات، وعن سفر المرأة بلا محرم، فهذه الصورة لا تفضي إلى الحرام والمفسدة قطعاً، وإنما تفضي إلى الحرام في الغالب، فاعتُبِر، وإن كانت أحياناً لا تقع بها فتنة ولا فاحشة.
ثم وقع خلافهم فيما دون ذلك مما تردد فيه الأمر: هل يفضي إلى الحرام أم لا؟ أو تساوى فيه الاحتمالان؟ فمنهم من يعمل القاعدة فيه، ومنهم من لا يعملها.
ومهما يكن؛ فهو من مورد الاجتهاد الذي تختلف فيه المدارك والأفهام، وتتباين فيه الأقوال، فلا تثريب ولا تشديد ما دام أنَّ المجتهد قد اجتهد وسعه، وأعمل فكره، وراعى المقاصد، ووازن بين المصالح والمفاسد.
وأما الذرائع الضعيفة والتهمة البعيدة، فلا ينبغي أن تُعمل فيها القاعدة فتُسدُّ؛ لأنَّ العبرة بالغالب، وهي في الغالب لا تُفضي إلى المنكر، فمنعها ضربٌ من التضييق، وإفراطٌ في أعمال (سد الذرائع).
قال القرافي: (كما نقله عنه الزركشي في البحر المحيط 8/ 90): "فإنَّ من الذرائع ما هو معتبر إجماعاً، كالمنع من حفر الآبار في طريق المسلمين .. وسب الأصنام عند من يُعلم من حاله أنه يسب الله، ومنها ما هو ملغي إجماعاً؛ كزراعة العنب؛ فإنها لا تمنع خشية الخمر، وإن كان وسيلة إلى الحرام، ومنها ما هو مختلف فيه؛ كبيوع الآجال، فنحن ـ أي المالكية ـ نعتبر الذريعة فيها ويخالفنا غيرنا، فحاصل القضية أنا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرنا، لا أنها خاصة ـ أي بمذهب المالكية ـ" اهـ.
إنَّ الذريعة التي يجب أن تُسد هي الخطوة القريبة التي تفضي إلى المنكر يقيناً أو في غلبة الظن، أما الخطوات البعيدة التي بينها وبين الحرام خطوات أدنى فتحريمها بحجة سد الذرائع هي نفسها ذريعة إلى التشديد والتضييق يجب أن تُسد؛ فمثلاً: يحرم الإسلام من الاختلاط ما هو مظنة المزاحمة والخلوة؛ لكن لا يجوز بحال أن نحرِّم على الناس أن يمشوا جميعاً ـ رجالاً ونساء ـ في طريق واحد، أو نحرم عليهم مجرد الاجتماع في مكان واحد يحويهم جميعاً!
والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينع النساء من المرور بطريق يمر به الرجال، وإنما أمرهن بالبعد عن مزاحمتهم؛ منعاً من تماس الأجساد، فقد صحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ـ لما خرج الرجال والنساء من مسجده جميعاً: "لا تُحقِقن الطريق، ولكن عليكن بحافة الطريق". فهو ـ كما ترى ـ تجنب للمزاحمة والاختلاط الذي يفضي إلى الفتنة، لا تجنبٌ لمشي الرجال والنساء في طريق واحد.
لئن اختلف أهل العلم في درجة الأخذ بقاعدة (سد الذرائع) والتوسع في إعمالها، فلا يصح أن نجعله من الاختلاف الذي يعود على أصل القاعدة بالنقض والبطلان، فقد اختلفوا في بعض صور القياس وضروبه، ولم يكن ذلك الاختلاف مبطلاً لحجية القياس، ولا ناقضاً لأصله.
إنما ذلك الاختلاف اختلافٌ في التطبيق وإعمال القاعدة وتحقيق مناطها، لا في أصل العمل بها.
إنَّ الذي نراه هو أنَّ المبالغة في سد الذرائع بحجة الغيرة على الأعراض لا يخدم الغرض نفسه، وقد يخدمه حيناً من الدهر؛ لكنه لا يلبث أن يكون عوناً ودافعاً للناس للتساهل في تقحم بعض الذرائع التي هي ـ حقيقة ـ فتنة واقعة، أو تفضي إلى الحرام، كردة فعل منهم على ذلك التشدد.
إنَّ تحريم الذرائع التي تفضي إلى الحرام قطعاً أو غالباً هو من قبيل تحريم الوسائل، لا من قبيل تحريم المقاصد، ولذا فما حرم من هذا القبيل فإنه يباح عند الحاجة ولو لم تكن ثمة ضرورة، ومن شواهد ذلك في كتب أهل العلم:
1ـ قولهم: "ما كان منهياً عنه للذريعة فإنه يُفعل لأجل المصلحة الراجحة" (ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 22/ 298، 23/ 214،186، وزاد المعاد 2/ 242، 3/ 488،88 إعلام الموقعين 2/ 142).
2ـ قولهم: "يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد". ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص293.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/354)
ومن أمثلة ذلك ما ذكره ابن تيمية رحمه الله (مجموع الفتاوى 23/ 186): "ثمَّ إنَّ ما نهي عنه لسد الذريعة يباح للمصلحة الراجحة، كما يباح النظر إلى المخطوبة والسفر بها إذا خيف ضياعها، كسفرها من دار الحرب، مثل سفر أم كلثوم وكسفر عائشة لما تخلفت مع صفوان بن المعطل؛ فإنه لم ينه عنه إلا لأنه يفضي إلى المفسدة، فإذا كان مقتضياً للمصلحة الراجحة لم يكن مفضياً إلى المفسدة".
وقال في موضع آخر (مجموع الفتاوى 23/ 214): "وهذا أصل لأحمد وغيره: في أنَّ ما كان من باب سد الذريعة إنما ينهى عنه إذا لم يحتج إليه، وأمَّا مع الحاجة للمصلحة التي لا تحصل إلا به وقد ينهى عنه؛ ولهذا يفرق في العقود بين الحيل وسد الذرائع: فالمحتال يقصد المحرم، فهذا ينهى عنه. وأمَّا الذريعة فصاحبها لا يقصد المحرم، لكن إذا لم يحتج إليها نهي عنها، وأما مع الحاجة فلا" اهـ.
ويتبيَّن مما سبق: أنَّ إباحة ما حُرِّم للذريعة لأجل الحاجة منزعه من الترجيح بين المصالح والمفاسد، فما كانت مصلحته أرجح من مفسدته في حالة من الحالات، فإنه لا يسدُّ في تلك الحالة، بل يباح مراعاة للمصلحة الراجحة وإلغاء للمفسدة المرجوحة.
وقد مثّل لذلك ابن تيمية بعض الأمثلة: كالنظر إلى المخطوبة، والسفر بالأجنبية إذا خيف ضياعها ونحو ذلك، ويلحق بذلك نظر القاضي إلى وجه المرأة، وككشف المرأة عورتها للطبيب عند الحاجة.
ومن الأمثلة المعاصرة اليوم: "وجود دخول رجال الأمن والدفاع المدني على المغيّبات اللاتي غاب عنهن محارمهن عند الحاجة لذلك؛ كحدوث حريق أو نحو ذلك، ومن المعلوم أنَّ الدخول على المغيبات لا يجوز، لكن لما كانت المصلحة في الدخول أعظم من مفسدتها انتقل الحكم من الحرمة إلى الجواز، بل الوجوب في حالات الضرورة التي تتعرض فيها النفوس والأطراف للتلف والتهلكة.
مصطلح "فتح الذرائع" مصطلح عبَّر به بعض العلماء، كالقرافي، حيث يقول ـ شرح تنقيح الفصول ص449 ـ: "اعلم أنَّ الذريعة كما يجب سدها، يجب فتحها، ويكره، ويندب، ويباح .. "، ويقول ابن عاشور ـ مقاصد الشريعة ص369 ـ: "إنَّ الشريعة قد عمدت إلى ذرائع المصالح ففتحتها".
والقواعد الفقهية تؤيد هذا؛ ولكن بعبارات أخرى، مثل: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، و" ما لا يتم المباح إلا به فهو مباح" مجموع الفتاوى لابن تيمية 29/ 70.
غير أنَّ استعمال هذا المصطلح "فتح الذرائع" ـ فيما أحسب ـ فيه إيهام حتى وإن كان مستعملاً عند بعض أهل العلم، إذ يتوهم من يسمع به أنَّ المقصود هو فتح الذرائع التي سُدَّت، لإفضائها إلى المحظور.
ولذا وقف بعض الأحبة من هذا المصطلح موقف الرافض؛ ظناً منه أنَّ المقصود هو فتح الذرائع التي تفضي إلى الحرام، وليس بصحيح، وإنما المقصود هو فتح وسائل المباح والواجب والمندوب.
ورفعاً لهذا اللبس والإيهام: فالأولى ترك استعمال هذا المصطلح إلى التعبير بـ"التوسط والاعتدال في إعمال قاعدة سد الذرائع" بحيث لا يُسد من الذرائع إلا ما أفضى إلى المحظور غالباً، وكانت مفسدته أرجح من مصلحته؛ لأنَّ التوسط في إعمال هذه القاعدة يجعل ذرائع المباح مفتوحة للناس استصحاباً للأصل ـ وهو أنَّ الأصل في الأشياء الإباحة ـ واستصحابا للبراءة الأصلية.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، وسلم.
* المحاضر في قسم الفقه بكلية الشريعة.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[15 - 12 - 07, 11:14 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
أما عن فتح الذرائع فقد اتخذه المحدثون مصطلحا واعتبروه؛ وعليه يقال " قاعدة الذرائع " يعنون به السد والفتح، وهو صحيح.(110/355)
من يحل هذا الإشكال؟ انكار حكم الإجماع القطعي،
ـ[أبو أمينة]ــــــــ[13 - 12 - 07, 08:12 م]ـ
الإخوة الكرام من لي بحل هذا الإشكال
ذكر أحد العلماء أن ابن الحاجب في "مختصره الأصلي." قال: «انكار حكم الإجماع القطعي، ثالثهما المختار أن نحو العبادات الخمس يكفر.»، فعورض بقوله في "مختصره الفرعي.": «أما جاحدها فكافر باتفاق.»
الإخوة الفضلاء وجدت كلام ابن الحاجب في مختصره الأصولي، لكنني لم أعثر على نصه في الفرعي بعد تصفحي له لعدة مرات، و ليس لي إلا نسخة واحدة، وهي من تحقيقي أحد أساتذتي. ولقد سألته فلم أجد عنده الجواب ....
فمن لي بكلامه في الفرعي، و من يحل التناقض الموجود في كلامه.؟
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[13 - 12 - 07, 09:22 م]ـ
قال في حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 4/ 449
(قَوْلُهُ: وَمَا أَوْهَمَهُ كَلَامُ الْآمِدِيِّ إلَخْ) أَمَّا الْآمِدِيُّ فَقَالَ: اخْتَلَفُوا فِي تَكْفِيرِ جَاحِدِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ فَأَثْبَتَهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ وَأَنْكَرَهُ الْبَاقُونَ مَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ إنْكَارَ حُكْمِ الْإِجْمَاعِ الظَّنِّيِّ غَيْرُ مُوجَبٍ هَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ، وَإِنَّمَا هُوَ التَّفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ دَاخِلًا فِي مَفْهُومِ اسْمِ الْإِسْلَامِ كَالْعِبَادَاتِ الْخَمْسِ وَوُجُوبِ اعْتِقَادِ التَّوْحِيدِ وَالرِّسَالَةِ فَيَكُونُ جَاحِدُهُ كَافِرًا ا هـ. مُلَخَّصًا.
وَأَمَّا ابْنُ الْحَاجِبِ فَقَالَ إنْكَارُ حُكْمِ الْإِجْمَاعِ الْقَطْعِيِّ ثَالِثُهَا الْمُخْتَارُ أَنَّ نَحْوَ الْعِبَادَاتِ الْخَمْسِ يَكْفُرُ فَقَدْ تَضَمَّنَ كَلَامُ كُلٍّ مِنْهُمَا كَمَا تَرَى حِكَايَةَ خِلَافٍ فِي تَكْفِيرِ جَاحِدِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ الْمَعْلُومِ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ وَهَذَا غَيْرُ مُرَادٍ لَهُمَا كَمَا قَالَ الشَّارِحُ فَإِنَّهُ مَحَلُّ وِفَاقٍ، وَقَدْ أَوَّلَ بَعْضُهُمْ كَلَامَهُمَا بِأَنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ الْمَعْلُومَ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ لَيْسَ التَّكْفِيرُ بِإِنْكَارِهِ لِكَوْنِهِ إنْكَارَ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ بَلْ لِكَوْنِهِ إنْكَارَ مَعْلُومٍ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ فَلَمْ يَنْقُلَا عَنْ أَحَدٍ عَدَمَ التَّكْفِيرِ بِإِنْكَارِهِ بَلْ نَقَلَا إنْكَارَ اسْتِنَادِ التَّكْفِيرِ إلَى كَوْنِهِ مُجْمَعًا عَلَيْهِ ا هـ
--------------------------
وفي تيسير التحرير 3/ 372
مسألة
(إنكار حكم الإجماع القطعي يكفر) متعاطيه ويجوز أن يكون بصيغة المعلوم بأن يجعل سبب التكفير مكفرا (عند الحنفية وطائفة) لما ذكر من أن إجماع مثل هذا الجمع العظيم لا يكون إلا بسند قاطع فإنكاره إنكار لذلك القاطع وإنكاره كفر لاستلزامه تكذيب الرسول- صلى الله عليه وسلم –
قال الشارح:
إن نسبته إلى الحنفية ليس على العموم إذ في الميزان: فأما إنكار ما هو ثابت قطعا من الشرعيات بأن علم بالإجماع والخبر المشهور فالصحيح من المذهب: أنه لا يكفر.انتهى.
وفي التقويم نفي تكفير الروافض والخوارج في إنكارهم إمامة أبي بكر وعمر لكونه عن شبهة وإن كانت فاسدة (و) قالت (طائفة لا) يكفر وهو معزو إلى بعض المتكلمين بناء على أن الإجماع حجة ظنية لأن دليل حجيته ليس بقطعي وقد عرفت قطعيته في أول الباب.
(ويعطي) أي يفيد (الأحكام) للآمدي (وغيره) كمختصر ابن الحاجب أن في هذه المسئلة (ثلاثة) من الأقوال (هذين والتفصيل):
وهو (ما) كان (من ضروريات الدين) أي دين الإسلام وهو ما يعرفه الخواص والعوام من غير قبول للتشكيك كالتوحيد والرسالة ووجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج (يكفر) منكره (وإلا فلا) يكفر.
(وهو) أي هذا الذي أفاده الأحكام من كون الأقوال ثلاثة (غير واقع) لأنه يلزم منه عدم إكفار منكر نحو الصلاة عند البعض وهذا لا يتصور (إذ لا مسلم ينفي كفر منكر نحو الصلاة) فليس في الواقع إلا قولان:
أحدهما التكفير مطلقا. وهو الذي مشى عليه إمام الحرمين لكن قال فشا في لسان الفقهاء أن خارق الإجماع يكفر وهو باطل قطعا فإن من ينكر أصل الإجماع لا يكفر نعم من اعترف بالإجماع وأقر بصدق المجمعين في النقل ثم أنكر ما أجمعوا عليه كان تكذيبا للشارع وهو كفر.
وثانيهما: التفصيل المذكور وقد يقال إن مراد الآمدي أن منهم من قال إنكار حكم الإجماع القطعي كفر مطلقا ومنهم من قال ليس بكفر مطلقا بمعنى أنه ليس بكفر من حيث أنه منكر للإجماع غاية الأمر أنه يلزم عليه عدم تكفير منكر الصلاة من حيث الإجماع وهذا لا ينافي تكفيره من حيث الضرورة الدينية. وصاحب القول الثالث يجعل الضرورة راجعة إلى الإجماع فتأمل
(وإذا حمل حكم الإجماع) المبحوث عن تكفير منكره المذكور في الأحكام (على الخصوص) وهو ما ليس من ضروريات الدين دفعا للإيراد المذكور لا يصح أيضا إذ (لم يتناوله) أي الإجماع على ما هو من ضروريات الدين بل يباينه هكذا فسر الشارح هذا المحل.
-----------------
أخي الحبيب العبارة التي تبحث عنها موجودة في كتاب آخر لابن الحاجب وهو:
جامع الأمهات حيث قال: ج:1 ص:105
(ويؤخذ تارك الصلاة بها في آخر الوقت الضروري لا الاختياري على المشهور فإن امتنع فعلا وقولاً قتل حدا لا كفراً، وقال ابن حبيب كفراً فإن قال أنا أصلي ولم يفعل ففي قتله قولان، أما جاحدها فكافر باتفاق.)
------------------------------------
وجزاك الله خيرا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/356)
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[15 - 12 - 07, 11:10 ص]ـ
بارك الله فيكم
تجد كلاما مفيدا في " الأمنية لإدراك النية " للقرافي(110/357)
أخوتي الكرام مامعنى المعلول النوعي؟
ـ[أم خالد الحازمي]ــــــــ[14 - 12 - 07, 06:25 ص]ـ
أخوتي الكرام مامعنى المعلول النوعي؟
وفي أي الكتب أجده
ولكم مني جزيل الشكر والعرفان
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[14 - 12 - 07, 11:43 ص]ـ
السلام عليكم
اخي تجدها في كتب الفلسفه والمنطق تحت عنوان العلة والمعلول مباحث الاقسام
وبعض كتب الاصول المخلوطه بالمنطق.
المعلول: ما يتأثر منه في الوجود , او هو الأثر الحادث عن العلة.
المعلول النوعي: وهي اجتماع العلتين المستقلتين النوعيتين على المعلول الواحد النوعي.
وان كان فيه دور وتسلسل.
بمعنى أن يقع بعض أفراده بهذه وبعضها بتلك
مثال: 1 - الشمس 2 - والقمر 3 - والنار: تصدر الضوء.
اليك نقولات يتضح بها المقام:
فلا يجتمع على الأثر الواحد مؤثران مستقلان بالتأثير لأنه بكل واحد منهما واجب مستغن عن الآخر فيكون حال حاجته إليهما مستغني عنهما هذا خلف. قال: وفي الوحدة النوعية
اي لا يمتنع تعدد العلتين النوعيتين على معلول واحد.
. أقول: إذا كانت العلة واحدة بالنوع كان المعلول كذلك ولا يجب من كون المعلول واحد بالنوع كون العلة كذلك فإن الأشياء المختلفة تشترك في لازم واحد كاشتراك الحركة والشمس والنار في السخونة ... الخ
شرح التلويح على التوضيح - (ج 2 / ص 192)
قلنا المراد بامتناع الوجود استحالته بالنظر إلى عدم العلة، وبإمكانه عدم استحالته بالنظر إليه، وكذا المراد بوجوب الوجود استحالة العدم بالنظر إلى وجود العلة، وبإمكان العدم عدم استحالته بالنظر إليه، ولا خفاء في تناقضهما، وهذا معنى ما يقال: إن الممكنة تناقض الضرورية فإن قيل: المعلول النوعي قد يتعدد علله كالشمس، والقمر، والنار للضوء، ومع انتفاء علة واحدة لا يمتنع وجود المعلول قلنا إذا اعتبرت المعلول نوعيا فعلته أحد الأمور، وانتفاؤه، إنما يكون بانتفاء كل منها.
والله اعلم واحكم
ـ[أم خالد الحازمي]ــــــــ[14 - 12 - 07, 04:04 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك(110/358)
التعارض عند الشاطبي رحمه الله تعالى
ـ[محبة الأصول]ــــــــ[14 - 12 - 07, 07:03 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوتي في الله:
هل منكم من لديه إطلاع عن التعارض عند الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات
حيث أنه تكلم عنها في مواضع مختلفه في كتابه
فهل من مطلع عنها؟
أرجو الإفادة وأشكركم على بذل الخير للغير ..
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[14 - 12 - 07, 11:54 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله فيكم
ينظر في الكلام على التعارض عند الشاطبي كتاب الاجتهاد وضوابطه عند الإمام الشاطبي (رسالة دكتوراه) د. عمار بن عبد الله بن ناصح علوان: الباب الثالث: التعارض والترجيح عند الشاطبي (ص 331 - 391) دار ابن حزم.
ـ[نورالدين الساعي]ــــــــ[24 - 04 - 10, 01:04 ص]ـ
هل من مزيد في ذلك؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[24 - 04 - 10, 01:10 ص]ـ
الاجتهاد والتقليد عند الإمام الشاطبي للدكتور وليد الودعان. دار ابن حزم
ـ[نورالدين الساعي]ــــــــ[24 - 04 - 10, 06:53 ص]ـ
(ينظر في الكلام على التعارض عند الشاطبي كتاب الاجتهاد وضوابطه عند الإمام الشاطبي (رسالة دكتوراه) د. عمار بن عبد الله بن ناصح علوان: الباب الثالث: التعارض والترجيح عند الشاطبي (ص 331 - 391) دار ابن حزم)
هل بالامكان رفع هذا الكتاب ولويرفع الباب الثالث؟
جزاكم الله خيرالجزاء(110/359)
عجالة منتقى النقول على مرتقى الوصول (الحلقة الرابعة)
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[15 - 12 - 07, 07:27 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إخواني الكرام أعتذر عن الأخطاء المطبعية وعن عدم التوسع في تخريج الأحاديث وذلك حتى أتمكن من نشر هذه الحلقة في موعدها وشكرا
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الناظم رحمه الله:
وإن يكن في حكمه قد خالفه=فإنه المفهوم ذو المخالفه
وسُميَ الدليل للخطاب=وخصه النعمان باجتناب
ومالك قال به والشافعي=وليس في المنطوق خوف مانع
يعني –رحمه الله-أن المفهوم إذا كان يخالف المنطوق في الحكم فإنه يُسمى مفهوم المخالفة ويسمى دليل الخطاب
وقد قال بحجيته مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة.
قال في التقريب (ص88):
(أما دليل الخطاب: فهو مفهوم المخالفة، وهو الذي يطلق الفقهاء عليه اسم المفهوم في الأكثر.
وهو: إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه، وهو حجة عند مالك والشافعي، خلافاً لأبي حنيفة.)
وقال أيضا (ص90): (فرع: إذا خرج المفهوم مخرجَ الغالب فليس بحجة إجماعاً، نحو: ? ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ?.
وقال البعلي في تلخيص روضة الناظر: (ص269)
(ومعناه الاستدلال بتخصيص الشئ بالذكر على نفي الحكم عما عداه)
ومحل حجية المفهوم عند من يراه حجة أن لا يكون ثم مانع كالخوف مثلا أو الجري على الغالب أو إرادة المبالغة فإن كان شئ من ذلك فإن العلماء متفقون على عدم حجيته في هذه الحالة ومثل الناظم لمانع الجري على الغالب بقوله] فِي حُجُورِكُمْ [فإن مفهومه غير معتبر عندالجميع.
ومثل الناظم –رحمه الله- لمانع سوق اللفظ للمبالغة بقوله تعالى (إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم)
فإن السبعين هنا لا مفهوم لها باتفاق.
قال القرافي في شرح التنقيح: (ص) (إن مفهوم الصفة إذا خرج مخرج الغالب لا يكون حجة ولا دالا على انتفاء الحكم عن المسكوت عنه لسبب أن الصفة الغالبة على الحقيقة تكون لازمة لها في الذهن بسبب الغلبة فإذا استحضرها المتكلم ليحكم عليها حضرت معها تلك الصفة فنطق بها .... إلخ)
ومانع الخوف الذي ذكره الناظم –لا يتصور في خطاب الشارع-إنما يُتصور في الإقرار والوصية وما شابه ذلك من مخاطبات الناس ومثاله أن يوصي حديث العهد بالإسلام فيقول أوصيت بهذا للمسلمين فلا يكون له مفهوم لأن المانع من ذكره لأهل الذمة قد يكون الخوف من اتهامه بالنفاق.
وقد اقتصر الناظم رحمه الله في المرتقى والمهيع تبعا لابن جزي على هذه الموانع الثلاثة وذكر غيرهم من الأصوليين موانع أخرى على سبيل المثال لا الحصر والضابط في ذلك عند القائلين بالمفهوم أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه (انظر شرح الكوكب المنير 3/ 496)
ومما عدده علماء الأصول مما هو داخل في الضابط المذكور –مما هو مانع –من القول بحجية المفهوم:
1 - ورود الخطاب جوابا لسؤال ومثاله ما في صحيح البخاري (ح472و990ومسلم ح479) عن ابن عمر قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم-وهو على المنبر-ما ترى في صلاة الليل قال: (مثنى مثنى،فإذا خشي الصبح فواحدة فأوترت له ما صلى)
2 - ورود الخطاب موافقا للواقع أو سبب النزول ومثاله قوله تعلى (لا تأكلوا الربوا أضعافا مضاعفة)
وقوله تعالى (فاجتنبوا الرجس من الأوثان) فلا مفهوم للأضعاف ولا للأوثان.
وكقوله تعالى: (لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء) الآية. فإنها نزلت في قوم والوا اليهود من دون المؤمنين فجاءت الآية ناهية عن الحالة الواقعة من غير قصد التخصيص بها.
وأما تمثيل بعضهم بإهدار مفهوم الشرط في قوله تعالى (إن أردن تحصنا) (النور33) فغير سديد لأنه لا يتصور الإكراه مع عدم إرادتهن التحصن.
3 - أن يكون تخصيص المنطوق بالذكر للامتنان كقوله تعالى: (ومن كل تأكلون لحماً طرياً) الآية (فاطر12) فلا يفهم منه منع قديد السمك.
4 - ومنها: أن يكون السائل يعلم المفهوم ويجهل حكم المنطوق فلا يكون للمنطوق مفهوم لأن تخصيصه بالذكر لأن السائل لا يجهل إلا إياه.
5 - ومنها تخصيصه بالذكر لأجل التوكيد كحديث: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر .. الحديث)) متفق عليه.
6 - ومنها أن لا تظهر في المفهوم أولوية بحكم المنطوق فإن ظهرت فمن باب مفهوم الموافقة لا المخالفة ويمكن التمثيل له بأمثلة القسم الظني من مفهوم الموافقة وقد تقدمت.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/360)
وقد نظم محنض باب ابن اعبيد الديماني هذا المعنى في سلم الوصول فقال:
وما سواه حجة إن ينعدم = موجب ذكره سوى ما قد فهم
لا إن يكن لغالب الأحوال= أو جَهْلٍ أو حادثٍ أو سؤال
ونظم صاحب مراقي السعود بعض ذلك فقال:
كذادليل للخطاب انضافا=ودع إذاالساكت عنه خافا
أو جهل الحكم أو النطق انجلب=للسؤل أو جرى على الذي غلب
أو امتنان أو وفاق الواقع=والجهل والتأكيد عند السامع
ثم شرع الناظم رحمه الله في تعديد أنواع مفهوم المخالفة فقال:
في الشرط والغاية ذا المفهوم قد=جاء وفي استثنا وحصر وعدد
وجاء في العلة والزمان=والوصف والحال وفي المكان
وللذي يلزم حتما اجتُنِب=ممن سوى الدقاق مفهومُ اللقب
ذكر الناظم ر-رحمه الله –في هذه الأبيات عشرة أنواع من مفهوم المخالفة ولم يرتبها تنازليا بحسب قوتها ولا تصاعديا بحسب ضعفها بل نثرها نثرا، وقد فعل نظير ذلك في المهيع.
وقد اختلفت أساليب علماء الأصول في عرض هذه الأنواع:
- فمنهم من جعلها عشرة كما فعل الناظم ومن هؤلاء ابن جزي والقرافي كما في التنقيح.
-ومنهم من جعها عشرة ولم يعد مفهوم الاستثناء _بل أدخله في مفهوم الحصر-وأبدله بمفهوم الحال
ومنهم من جعلها سبعة وأرجع مفهوم الشرط والعدد والعلة إلى مفهوم الصفة بل قال الجويني
في (البرهان1/ 454): (لو عبر معبر عن جميع المفاهيم بالصفة كان ذلك منقدحا) وانظر التحبير (6/ 2904) وانظر قواطع الأدلة للسمعاني (1/ 248)
والسبب الآخر في تفاوتهم في تعداد المفاهيم أن بعض المفاهيم معدود عند بعض العلماء من المنطوق كمفهوم الحصر بالنفي والأستثناء (انظر المذكرة للشنقيطي) أو مفهوم الحصر بإنما (انظر الإشارة للباجي ())
ومفهوم الغاية انظر التقريب للباقلاني () ورفع الحاجب (4/ 7).
ونسوق هذه المفاهيم بحسب ترتيب الناظم مع ذكر مثال كل نوع ومن قال به من أهل العلم ثم نختم
بذكر ترتيبها من حيث القوة ليقدم الأقوى منها عند التعارض.
1 - مفهوم الشرط: والمراد به في هذا الباب الشرط اللغوي –وليس الشرط الشرعي الذي يلزم من عدمه
العدم-وهو ما دخل عليه أحد الحرفين (إن) و (إذا) أو ما يقوم مقامهما مما يدل على سببية الأول ومسببية الثاني (انظر إرشاد الفحول ص307)
وقد أفرده الناظم عن مفهوم الصفة مع دخوله فيه -عند البعض -لأن بعض من لايقول بمفهوم الصفة قال به.
ومثاله قوله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا ... الآية) (النساء 25) فإنه يدل بمفهومه على تحريم نكاح
الإماء لواجد الطول. وانظر رفع الحاجب (3/ 544)
2 - مفهوم الغاية:
وهو مد الحكم بإلى أو حتى وقال به الجمهور ونص عليه الشافعي واعترف به الغزالي والباقلاني مع إنكارهما لمفهوم الشرط، بل إن القاضي الباقلاني عده من المنطوق انظر التقريب للباقلاني ()
قال في رفع الحاجب (4/ 7): (وإنما حسن إيراده في المفاهيم قول الأكثر إنه مفهوم فسلكنا سبيلهم وأوردناه ولم نهمل جانب من ادعى أنه منطوق وأنه فوق الشرط والصفة)
قال في اللمع (ص44) (وبه قال أكثر من أنكر القول بدليل الخطاب) وانظر التحبير (2935)
ولم يخالف في ذلك إلا طائفة من الحنفية والآمدي (وانظر إرشاد الفحول (ص308)
ومثاله مفهوم قوله تعالى: (حتى تنكح زوجا غيره) أي فإن نكحها غيره حلت.ويمكن أن يمثل له بقوله
تعالى (حتى تغتسلوا) فإن مفهومه إن اغتسلتم فلكم أن تقربوا الصلاة فيحتج به على إجزاء الغسل عن الوضوء (انظر مفتاح الوصول ص (564)
3 - مفهوم الإستثناء: ذكره القرافي في التنقيح وابن جزي في التقريب (ص 88) ومثلوا له بقوله: (قام القوم إلا زيدا) فإثبات القيام للقوم منطوق ونفيه عن زيد مفهوم ولم يذكره عامة الأصوليين في المفاهيم وإن تعرضوا للكلام عليه في باب الاستثناء في مبحث الإستثناء من الإثبات هل هو نفي أم لا؟ وأما مفهوم الاستثناء من النفي فتكلموا عليه في مبحث مفهوم الحصر وسنعرض له في ذلك الموضع –إن شاء الله_و كلام الشنقيطي في المذكرة (ص226) صريح في أن دلالة (إلا) على الاستثناء منطوق _وسيأتي نقله بلفظه –إن شاء الله-فيخرج بذالك عن باب المفهوم ولعل هذا هو سر إهمال من أهمل ذكره في المفاهيم من الأصوليين –ولعل الله ييسر لي بحث ذلك بالتفصيل-
4 - مفهوم الحصر:
قال في تقريب الوصول (ص89): (ومفهوم الحصر نحو: (إنما الولاء لمن أعتق) (متفق عليه من حديث عائشة) وأدوات الحصر أربعة:
-إنما
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/361)
-وتقدم النفي قبل أدوات الاستثناء
-وتقدم المعمولات
-والمبتدأ مع الخبر)
وليست مراتب الحصر في درجة واحدة من القوة فأقواها الحصر بتقدم النفي قبل أدوات الاستثناء
قال الشنقيطي في المذكرة (226):
* (وأقوى صيغ الحصر النفي والإثبات نحو لا إله إلا الله فالأصوليين يقولون منطوقها نفي الألوهية عن غيره- جل وعلا- ومفهومها إثباتها له وحده –جل وعلا-والبيانيون يعكسون
قلت:-الحق الذي لا شك فيه أن النفي والإثبات كلاهما منطوق صريح فلفظة (لا) صريحة في النفي ولفظة (إلا) صريحة في الإثبات فعد مثل هذا من المفهوم غلط فيما يظهر لي،وقد نبه عليه صاحب نشر البنود وإنما يكون للحصر مفهوم في الأدوات الأخرى نحو (إنما) وتقديم المعمول وتعريف الجزأين ونحو ذلك).
وقال المرداوي في التحبير (2963)
(وقد اعترف أكثر منكري المفهوم كالباقلاني والغزالي باعتبار المفهوم هنا وأصر الحنفية على نفيهم.)
قال: (والصحيح أن الدلالة هنا بالمنطوق وممن جزم بأنه منطوق أبو إسحاق الشيرازي في الملخص ورجحه القرافي في القواعد،وإنما ذكرناه في المفهوم تبعا للمشهور في كتب الأصول.)
*-ويليه في القوة الحصر ب (إنما)،وقد اختلف العلماء فيه فعده جمهورهم في دليل الخطاب وعده آخرون دليلا مستقلا منهم الباجي وهو ظاهر صنيع صاحب الروضة حيث أفرده بمبحث مستقل عن دليل الخطاب
قال ابن قدامة في روضة الناظر (2/ 211):
(اعلم أن ههنا صورا انكرها منكروا المفهوم بناء على أنها منه وليست منه وهي ثلاثة:الأولى قوله لا عالم إلا زيد ....... فهذا من صريح اللفظ لا من مفهومه ...... الصورة الثانية:قوله: (إنما الولاء لمن أعتق) ..... الصورة الثالثة:قوله عليه السلام (الشفعة فيما لم يُقسم) و (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم) وهذا يلتحق بالصورة التي قبله وإن كان دونه) ...... ثم قال_رحمه الله -: (فأما ما هو من دليل الخطاب فعلى درجات ست) (وانظر وشرح مختصر الروضة للطوفي (2/ 746)
قال الباجي في إحكام الفصول (1/ 93):
(والقسم الثالث من أدلة معقول الأصل الاستدلال بالحصر) فجعل الحصر بإنما قسيما لدلالة لحن الخطاب –وهي عنده الاقتضاء-ودلالة فحوى الخطاب –وهو عنده مفهوم الموافقة-ودلالة معنى الخطاب-وهي عنده القياس –والباجي ممن لا يرى دليل الخطاب حجة وقد تبع في ذلك وفي إفراد الحصر بإنما عن بقية المفاهيم شيخه أبا إسحاق الشيرازي حيث يقول في اللمع (44): (وأما إذا عُلِّق الحكم على صفة بلفظ (إنما) ....... دل أيضا على أن ما عداها بخلافها وبه قال كثير ممن لم يقل بدليل الخطاب).
وممن رأى حجيته ممن لا يرى حجية دليل الخطاب القاضي عبد الوهاب المالكي وإمام الحرمين والغزالي، وهو عندهم –كما عند الباجي-ظاهر في الحصر وليس بنص بل قد يراد به التأكيد فحسب.
وذهب الحنفية إلى أن (إنما) لتأكيد الإثبات ولا تعرض فيها لنفي ولا دلالة لها على حصرواختاره الآمدي ورجحه الطوفي في مختصره (2/ 741) ورجع إلى القول بدلالتها على الحصر في شرحه (2/ 746) فقال:
(المختار الآن أنها للحصر لأن ذلك هو المفهوم منها في غالب مواقعها والمتبادر إلى أفهام اهل اللغة ووردت مفسرة بصريح الحصر في غير موضع كقوله تعالى (إنما أنت نذير) (هود12) ثم فسره بقوله (إن أنت إلا نذير) (فاطر23)) وكقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى) ثم فسره بقوله (لا عمل إلا بنية) ..... ولأنها استعملت للحصر في مواضع كثيرة باتفاق والأصل في الإطلاق الحقيقة ... إلخ) [ثم ساق رحمه الله الرد على شبه منكري دلالتها على الحصر فراجعه فيه فإنه مفيد]
واختار أبو حيان في شرح التسهيل وغيره انها لا تفيد الحصر واشتد نكيره على مخالفه ..... ورد عليه في ذلك تلميذه تقي الدين السبكي ثم قال (كما في رفع الحاجب (4/ 14):
(إن المخالف فيه مستمر على لجاج ظاهر)
*-ثم يلي النوعين السابقين في الدلالة على الحصر حصر المبتدإ في الخبر وهو نوعان أقواهما ما كان فيه ضمير الفصل نحو قوله تعالى (إن شانئك هو الأبتر (الكوثر 3)) وقوله (فالله هو الولي) (الشورى9) لأنه يدل على الحصر باتفاقالقائلين بالمفهوم،وعند أكثر الحنفية والباقلاني والآمدي لا يفيد الحصر (انظر التحبير للمرداوي (2960)
وأماإن لم يفصل بضمير الفصل ففيه بينهم الخلاف (انظر الضياء اللامع (1/ 364)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/362)
قال في البرهان (1/ 479): (مسألة ما صار إليه المحقوقون أن قوله صلى الله عليه وسلم (تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم) يتضمن حصرها ما بين القضيتين بين التكبير والتسليم) ثم ساق ما يدل أنه يراه من قيبل المنطوق.
قال المرداوي في التحبير (2965):
(وبه احتج اصحابنا وأصحاب الشافعي على تعيين لفظي التكبير والتسليم بقوله صلى الله عليه وسلم:
(تحريمها التكبير وتحليلها التسليم).
وصفوة القول في ذلك أن المبتدأ إذا كان عاما معرفا وأخبر عنه بأخص فإن ذلك يفيد الحصر عند المحققين خلافا للحنفية وللآمدي والباقلاني وأبي حيان.
ولكن القائلين بدلالته على الحصر مختلفون هل دل على ذلك بمفهومه وهو ما عليه جمهورهم،أم هو بالمنطوق كما ذهب إليه القاضي أبويعلى وابن قدامة والمجد ابن تيمية من الحنابلة والرازي وأتباعه من الشافعية (راجع التحبير 2961)
-* -وأضعف أنواع الحصر الحصر بتقديم المعمول على عامله سواء كان المعمول حالا أو خبرا أوظرفا (انظر الضياء اللامع (1/ 365)
-ذهب جمهور القائلين بحجية المفهوم إلى أن تقديم المعمول على عامله يفيد الاختصاص وهو عندهم مرادف للحصر وهو قول عامة البيانيين وخالفهم في ذلك ابن الحاجب في شرحه للمفصل وأبوحيان في البحر المحيط (1/ 29) عند تفسير قوله تعالى (إياك نعبد (الفاتحة 5)) وتبعه تلميذه تقي الدين السبكي وألف في ذلك كتابا بعنوان: (الاقتناص في الفرق بين الحصر والاختصاص) فقالوا:إنه لا يفيد الاختصاص بل يفيد الاهتمام فحسب،وعلى تقدير إفادته للاختصاص فهو غير مرادف للحصر.
قال في رفع الحاجب (4/ 24) (وقد وهم المتأخرون أن الاختصاص الحصر بعينه وفاهت بذلك ألسنة الطالبين في علم المعاني والبيان وفرق أبي -رحمه الله -في مصنفه المسمى بالاقتناص بينهما فقال:
قد اشتهر أن تقديم المعمول يفيد الاختصاص ومن الناس من أنكره وقال إنه يفيد الاهتمام وقال سيبويه في الكتاب (هم يقدمون ما هم به أعنى) ....... ثم فهم كثير أن الاختصاص الحصر وليس كذلك بل هما متباينان .... إلخ) [راجع رفع الحاجب عند الموضع المذكور ففيه بحث طويل الذيل لمن أراد الاستفاضة]
وقال في رفع الحاجب (4/ 23): (والذي يظهر لنا أن التقديم يفيد الاهتمام وقد يكون معه الاختصاص وقد لا يكون فإن ظهر بدليل انتفاء جميع الفوائد عن التقديم سوى الحصر أفاد الحصر ثم شرطه أن لا يكون المعمول مقدما وضعا فإن ذلك لا يُسمى تقدما حقيقة كاسماء الاستفهام)
قلت:-ولا يخفى عليك ان القيد الذي وضعه ابن السبكي لإفادة تقديم المعمول الحصر –وهو انتفاء جميع الفوائد سوى الحصر- يشترطه سائر من يقول بالمفهوم في حجية جميع المفاهيم فهو إذن يُخالف والده وشيخه أباحيان فيما ذهبا إليه.
قال في رفع الحاجب (4/ 23):
تنبيه: قد يدل مفهوم اللفظ على الحصر من جهتين فتقوى دلالته على الحصر كدلالة قوله صلى الله عليه عليه وسلم: (وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) على الحصر من جهة حصر المبتدإ في الخبر ومن جهة تقديم المعمول _وهو هنا الخبر_على العامل _وهو هنا المبتدأ
ولم أر من نبه على ذلك وإن كان بعضهم مثل به للأول وبعضهم مثل به للثاني
ولا يرِد ههنا ماقاله في الخلاصة:
وخبرَ المحصور قدم أبدا=كما لنا إلا اتباع أحمدا
فإنهم عدوا من أنواع حصر المبتدإ في الخبر قوله صلى الله عليه وسلم (الشفعة فيما لم يقسم) والخبر فيها متأخر _والله أعلم_
5 - مفهوم العدد:وهو ما يفهم من تعليق الحكم بعدد مخصوص
زائدا كان أو ناقصا كقوله تعالى: (فاجلدوهم ثمانين جلدة) (النور4)
وقوله صلى الله عليه وسلم (): (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا) متفق عليه
وذهب إلى حجيته أحمد ومالك ونقله غير واحد عن الإمام الشافعي،وذهب إليه جماعة من محققيهم منهم أبوحامد الإسفرائيني، وابن السمعاني وأبو المعالي، والغزالي و أنكر حجيته جمهورالحنفية،والقاضي الباقلاني،وإمام الحرمين، والرازي.
بل قال سليم الرازي: (وهو دليلنا في نصاب الزكاة والتحريم بخمس رضعات) (انظر البحر المحيط (3/ 123 - 124) والتحبير للمرداوي (2940))
وقال السبكي في رفع الحاجب (3/ 532):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/363)
(وكان أبي-رحمه الله-يقول التحقيق عندي أن الخلاف في مفهوم العدد إنما هو عند ذكر نفس العدد كاثنين أو ثلاثة أما المعدود فلا يكون مفهومه حجة كقوله عليه الصلاة والسلام أحلت لنا ميتتان ودمان) فلا يكون عدم تحريم ميتة ثالثة مفهوما من مفهوم العدد)
كذا قال (والصواب أن يُقال فلا يكون عدم حل ميتة ثالثة كما نبه عليه في التحبير (2945)
(ثم ذكر تمثيل الأصوليين بقوله عليه الصلاة والسلام:إذا بلغ الماء قلتين .... ولم يرتضه لأنه ليس فيه اسم العدد واعتل بأن نسبة الصفة والمعدود نسبة اللقب) (وانظر الإبهاج للسبكيين (1/ 382)
ووجه إفراد المصنف له مع دخوله في مفهوم الصفة عند جماعة أن بعض من لا يقول بمفهوم الصفة يقول به.
6 - مفهوم العلة: وهو تعليق الحكم بالعلة نحو حرمت الخمر لإسكارها والفرق بينه وبين مفهوم الصفة أن الصفة قد تكون علة كالإسكار وقد لا تكون علة بل متممة كالسوم فإن العلة ملك الغنم والسوم متمم للملك ولو كان علة لوجبت الزكاة في الوحوش (انظر إرشاد الفحول ص307)
وقال الغزالي والباقلاني إن الخلاف فيه كالخلاف في مفهوم الصفة
قال الزركشي البحر المحيط (3/ 119)): (تنبيه:أما فهم العلة من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب ............. فلم يجعله الغزالي من المفهوم وألحقه بدلالة الإشارة وجعله ابن الحاجب من أقسام المنطوق غير الصريح)
قلت:-قد تقدم في مبحث دلالة لحن الخطاب أن هذه الدلالة هي دلالة الإيماء والتنبيه)
7 - مفهوم الزمان: وهو راجع إلى مفهوم الصفة والخلاف فيهما واحد وسيأتي ومثاله قوله تعالى: (الحج أشهر معلومات (البقرة 197)) وقوله (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة (الجمعة 9))
8 - مفهوم الصفة: وهو رأس المفاهيم وإليه يرجع كثير منها بدون تعسف ويرجع إليه جميعها بشئ من التعسف.
والمراد بالصفة في هذا الباب غير الصفة النحوية (النعت) بل ما هو أعم منها والمراد بها عند الناظم تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر يختص ببعض معانيه ليس بشرط ولا غاية ولا علة ولا لقب ولا ظرف.
ومن أمثلتها قوله صلى الله عليه وسلم:
(من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع) (متفق عليه)
مفهومه أنها إن لم تؤبر فثمرتها للمشتري،وهو مذهب الأئمة الثلاثة وخالف الحنفية لعدم قولهم بالمفهوم فسووا بين المؤبرة وغير المؤبرة في الحكم.
ومفهوم الصفة حجة عند الأئمة الثلاثة وأبي عبيد وأبي عبيدة وجمهور الأصوليين خلافا للحنفية وابن سريج من الشافعية وبعض المالكية وابن داود والجويني والغزالي والآمدي والأخفش.
9 - مفهوم المكان –والخلاف فيه كالخلاف في الصفة –وهو راجع إليه وقد يعبر عنه وعن مفهوم الزمان بمفهوم الظرف،ومثاله: (فاذكروا الله عند المشعر الحرام (البقرة 198))
-ويزيد بعض الأصولين مفهوم الحال -وهو راجع إلى الصفة –والخلاف فيهما واحد،ومثاله قوله تعالى (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد (البقرة 187)) فيفهم منه إباحة المباشرة لمن خرج عن التلبس بالاعتكاف ويجعله بعضهم مثالا لمفهوم الزمان إذا فهم منه جواز الإعتكاف في سائر المساجد ولا مانع منه فإن اللفظ كما يدل بمنطوقه على حكم وبمفهومه على آخر فقد يدل بمفهومه على حكم ما وبمفهوم آخر على حكم آخر وقد تقدم نظيره في مفهوم الحصر حيث دل بالمفهوم على الحصر من جهتين.
-وقد أشار الناظم إلى أن مفهوم العلة والصفة والزمان والمكان فيها الخلاف بين القائلين بالمفهوم فقال:
وجاء في العلة والزمان والوصف بالخلف وفي المكان.
10 - : مفهوم اللقب وهو تعليق الحكم بالاسم العلم نحو قام زيد أو اسم النوع نحو في الغنم زكاة ولم يعمل به أحد إلا أبو بكر الدقاق والصيرفي وابن خويزمنداد وقد اشتهر به الأول ونوظر فيه وألزم يلوازم يُقال إنه التزمها وبسسب هذه اللوازم ترك عامة العلماء القول به وما نُسب إلى مالك وغيره من الأئمة من القول به فإنه راجع إلى مفهوم الزمان أو الصفة لا اللقب المجرد ذلك أن فائدته التمكن من الإسناد وقد علمت أن القائل بالمفهوم يشترط أن لا تعرف له فائدة غيره. (انظر رفع الحاجب (4/ 8 - 10) والبحر المحيط (3/ 107) والتحبير للمرداوي:2945)
تنبيه: ليس المقصود من اللقب اللقب النحوي بل يدخل فيه الكنية والاسم كما لم يقصد بالصفة الصفة النحوية وكما لم يقصد بالضمير والإضمار المعنى النحوي
-وأما ترتيب هذه المفاهيم من حيث القوة فأقواها ماقيل إنه منطوق وأقواه الحصر بالإستثناء بعد النفي ثم الحصر بإنماوالغاية ثم حصر المبتدإ في الخبر ثم ثم الشرط ثم الصفة المناسبة ثم مطلق الصفةويشمل الزمان والمكان والحال ثم العدد ثم تقدم المعمول على العامل ثم اللقب عند القائل به.
وقد نظمها السيوطي في الكوكب فقال:
ومنه علة وظرف وعدد=حال ومنها الشرط والغاية حد
وسبق معمول وفصل الخبر=من مبتدا أو نحوه في المضمر
وإنما ونحو لا وإلا=وذا فما يُقال نطقا أعلى
أي إنما وغاية فالفصل=ومثله الشرط فوصف يتلوا
مناسبا فمطلقا ثم العدد=فسبق معمول إذ المعتمد
يفيد الاختصاص فالبياني=كالحصر والسبكي ذو فرقان.
وانظر الكوكب المنير 3/ 524) والتحبير (2968)
تنبيه: قال الطوفي في شرح مختصر الروضة (2/ 779):
(الضابط في باب المفهوم أنه متى ما أفاد ظنا عرف من تصرف الشرع الالتفات إلي مثله خاليا عن معارض كان حجة يجب العمل به،والظنون المستفادة من دليل الخطاب متفاوتة بتفاوت مراتبه ومن تدرب بالنظر في اللغة وعرف موانع الألفاظ ومقاصد المتكلمين سهل عنده إدراك ذلك التفاوت،والفرق بين تلك المراتب)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/364)
ـ[سلطان القرني]ــــــــ[16 - 12 - 07, 09:21 ص]ـ
متعك الله بالصحة أيها الشيخ الفاضل على عمل صالح وزادك علما وتوفيقا ورضوانا
الحق أنه شرح متين ما شاء الله
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[23 - 12 - 07, 10:02 م]ـ
حبذا لو جمعت ما كتبته و أرفقته لنا في ملف واحد يكون عملا ممتازا(110/365)
الجويني مجدد علم الأصول وطليعة علماء المقاصد:
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[15 - 12 - 07, 09:50 م]ـ
الجويني مجدد علم الأصول وطليعة علماء المقاصد:
تقاسم الشيخان عبد الوهاب أبو سليمان , ومحمد الحبيب ابن الخوجة من خلال استقراءه لكلام ابن عاشور هذه الدعوى
فأبو سليمان في كتابه الفكر الأصولي يقول:
التجديد الذي أبرز ثوابته ومعالمه الواضحة التي لا يعزب عن المتخصصين الذين يعيشون على الفكر الأصولي في مدوناته ومصادره الأصلية ... هو كما يقتضيه الإنصاف بالحكم ما تفرَّد به إمام الحرمين في هذا المجال بكل ما قيل، بل والأحرى أن يعد كتابه البرهان في أصول الفقه مشروعا لتجديد هذا العلم بكل ما يعنيه التجديد موضوعا وشكلا أيضا في صورة غير مسبوقة وغير ملحوقة أنموذجا رفيعا لتحقيق هذه الغاية.
ثم ذكر الأستاذ الدكتور في حديث طويل عناصر تجديد الفكر الأصولي وجعل منها:
1 - التسليم التام لأصول الشريعة وإبقاؤها على الرأي.
2 - التحليل الموضوعي وتصويب المجتهدين في المظنونات.
3 - تفهم آراء المخالفين وإنصافهم.
4 - كيفية استخلاص الرأي الصحيح.
5 - إعطاء كل موضوع خاصيته وعدم اعتباره بغيره.
6 - إحكام صياغة المصطلحات الأصولية.
راجع الفكر الأصولي لعبد الوهاب أبو سليمان، تم النقل بواسطة: ص 520 من كتاب "بين علمي أصول الفقه والمقاصد" لمحمد الحبيب ابن الخوجة.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[15 - 12 - 07, 09:51 م]ـ
أما محمد الحبيب ابن الخوجة في كتابه الذي طبع مع مقاصد ابن عاشور الموسوم بـ" بين علمي أصول الفقه والمقاصد"
فإنه استشف من كلام ابن عاشور في البدائة بذكره في كتابه المقاصد وفي أكثر من موضع أنه كان طليعة علماء المقاصد زمنا والمقصود في التدوين وإلا فإن جهابدة الأمة قبل الجويني على علم بالمقاصد.
فيقول الحبيب ابن الخوجة:
بدأ صاحب المقاصد (أي ابن عاشور) بذكر إمام الحرمين في القضية التي أثارها حول قطعية أدلة أصول الفقه
وتحدث عنه وعن الغزالي في موضوع المصالح المرسلة وعن موقفهما منه.
ثم نقل الحبيب عن ابن عاشور ما يلي:
وإني لأعجب فرط العجب من إمام الحرمين على جلالة علمه ونفاد فهمه كيف تردد في هذا المقام. (مقاصد الشريعة لابن عاشور ص 245
ثم ألحق ابنُ عاشور بـ الجويني والغزالي بقية الخمسة وذلك في قوله:
ولحق بأولئك أفذاذ أحسب أن نفوسهم جاشت بمحاولة هذا الصنيع مثل العز بن عبد السلام وأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي الذين حاولا جاهدين تأسيس المقاصد الشرعية
وختم إكباره لجهود هؤلاء الأئمة بما ميز به أبا إسحاق الشاطبي من قوله:
والرجل الفذ الذي أفرد هذا العلم بالتدوين هو أبو إسحاق الشاطبي ...
قال الجويني في المسألة 205:
فمن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي فليس على بصيرة في وضع الشريعة.
وقال في الباب الثالث من كتابه في تقاسيم العلل والأصول التي بها تظهر المقاصد ويكشف عن المصالح:
ونحن نقسمها خمسة أقسام:
الأول: ما يعقل معناه وهو أصل ويؤول المعنى المعقول منه إلى أمر ضرروي لا بد منه مع تقرير غاية الإيالة الكلية والسياسة العامية وهذا بمنزلة قضاء الشرع بوجوب القصاص في أوانه فهو معلل بتحقق العصمة في الدماء المحقونة والزجر عن التهج عليها.
والثاني: ما يتعلق بالحاجة العامة ولا ينتهي إلى حد الضرورة.
الثالث: ما لا يتعلق بضرورة خاصة ولا بحاجة عامة ولكنه يلوح فيه غرض في جلب مكرمة أو في نفي نقيض لها ويجوز أن يلتحق بهذا الجنس طهارة الحدث وإزالة الخبث.
الرابع: ما لا يستند إلى حاجة وضرورة وتحصيل المقصود فيه مندوب إليه تصريحا ابتداء ...
الخامس: ما لا يلوح فيه للمستنبط معنى أصلا ولا مقتضى من ضرورة أو حاجة أو استحثاث علىمكرمة مبينا أثرها فيتعقبها وهذا يندر تصويره جدا فإنه ان امتنع استنباط معنى جزئي فلا يمتنع تخيله كليا ومثاله: العبادات البدنية المحضة.
وقد تضمن كتاب البرهان شواهد على عناية الجويني بالأصول وبالمقاصد الشرعية وردت في تأليف الشيخ ابن عاشور على الترتيب التالي:
1 - إدراج الجويني في البرهان كثيرا من الظنيات.
2 - لم يدون الأصوليون في أعمالهم أصولا قواطع.
3 - اعتذار إمام الحرمين عن إدخال ما ليس بقطعي في مسائل أصول الفقه.
4 - ذكر الجويني لصيغة من الاستدلال تحتاج إلى التنبيه عليها. وذلك قوله:
والذي نراه القطع به التعلق بمقتضى الصيغة في أصل اللسان فإذا نظرنا إلى معناها فهو عام وإذا نظرنا إلى السبب فليس بدعا أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء فيذكر في مقابلته تأسيس شرع يأخذ منه السائل حظه ويسترسل مقتضى اللفظ على غيره.
ثم ذكر الحبيب حسب استقراءه لكلام ابن عاشور أمرين آخرين
راجع: بين علمي أصول الفقه والمقاصد لمحمد بن الحبيب الخوجة ص 84 - 86
في الباب الثاني: مع رواد علم أصول الفقه وعلم مقاصد الشريعة.(110/366)
سؤال عن كتاب التقريب للباقلاني
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[17 - 12 - 07, 02:29 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إخواني الكريم من يدلني عل كتاب التقريب والإرشاد للباقلاني على صيغة pdf
والجزء 2من إحكام الفصول للباجي وجزاكم الله بأحسن الجزاء
ـ[ابو يعلى الزواوي]ــــــــ[17 - 12 - 07, 04:56 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
للباقلاني كتابين أو ثلاث بهذا الاسم التقريب و الارشاد الكبير و الأوسط و الصغير
فإن كنت تريد الصغير فهو هنا.أما الآخران فلا أعلم هل طبعا أم لا.
و الله أعلم
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[17 - 12 - 07, 10:53 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
لقد نزلت الملفين المضغوطين ولكن عندما أردت فكهما أبدى الرار أن هناك تلفا في الملف ولم يفتح ملف pdf فارجوا ان تجد لي حلا
أما بخصوص الكتاب المطلوب فهو المطيوع بتحقيق عبد الحميد أبو ازنيد وأظنه من مطبوعات مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[17 - 12 - 07, 11:05 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته:
أخي الكريم لقد تمكنت من تنزيل الكتاب وفتحه لكن يبدوا أن الملفين كلاهما للجزء الأول فحيذا لو نزلت الجزء الثاني ولك مني خالص الدعاء
محبك عن ظهر غيب البوني الشنقيطي
ـ[ابو يعلى الزواوي]ــــــــ[22 - 12 - 07, 09:55 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هذا ما تمكنت الحصول عليه فقط، و قمت بتقسيمه إلى قسمين ليسهل وضعه في المرفقات.
ـ[ابو يعلى الزواوي]ــــــــ[12 - 08 - 09, 01:58 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
كتاب التقريب والإرشاد للباقلاني على صيغة pdf
http://ia360626.us.archive.org/2/items/Takrib_bakilani/Takrib_bakilani.pdf
رفعه أبو عبد المعز أمين الجزائري
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=182786
ـ[محمد قسيم]ــــــــ[28 - 07 - 10, 10:46 م]ـ
بارك الله فيكم وجعلكم عونا للاسلام والمسلمين
ونشكركم جدا على ما تبذلون وما تقدمون(110/367)
ما هو الفرق بين تغيير الحكم و تغيير مناط الحكم؟؟
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[17 - 12 - 07, 05:40 م]ـ
و جزاكم الله خيراً
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[18 - 12 - 07, 02:56 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم محمد السلفي السكندري وفقني الله وإياك
لا يخفى أخي الكريم أن الأحكام الشرعية من وجوب وندب وتحريم وكراهة وإباحة لها متعلقات زمانية ومكانية وأحوال وأعراف وعوائد ومصالح وعلل.
فقد يكون الشيء له حكم في زمن يختلف عنه في زمن آخر ويكون له حكم في مكان يختلف عنه في مكان آخر وله حكم عند وجود علة ويختلف عند تخلفها ويكون له حكم عند وجود مصلحة ويختلف بتغيرها وهكذا فالحكم تغيره تابع لهذه الأمور وقد قرر هذا الأصل كثير من أهل العلم منهم القرافي المالكي في كتابه الإحكام وكتابه الفروق وكذا ابن القيم في أعلام الموقعين وابن عابدين الحنفي ولهم قاعدة مشهورة وهي (لا ينكر تغير الحكام بتغير الأزمان) لكن هذا مقيد بما لا يخالف النصوص الشرعية بمعنى أن الشريعة أناطت هذه الأحكام بتغير الأحوال والأزمنة فليس كل الأحكام تتغير بل هناك أحكام ثابتة غير قابلة للتغير كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والمقدرات من الحدود وغيرها، وهذا نوع من تحقيق المناط وتنزيلها على الواقع فهو في الحقيقة ليس تغيراً وليس مخالفة للنصوص كما قرر ذلك الشاطبي في الموافقات.
ومن ذلك مثلا ما فعله عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في مسألة الطلاق بالثلاث وحد شارب الخمر فهذا من التغير حسب المصلحة.
ومما يتغير بتغير الزمان جواز تولية الفاسق للقضاء عند فساد الزمان وعدم جواز بيع السلاح في الفتنة فهذا حكم تغير بسبب الزمان.
ومما يتغير بحسب المكان صلاة وصوم أهل القطبين ممن يطول عليهم النهار والليل شهوراً، وكذا تغير الصنف في زكاة الفطر حسب القوت الغالب فيه.
ومما يتغير بحسب الحال المريض في صومه وصلاته.
ومما يتغير حسب الأعراف والعادات مقدار النفقة والسكنى للزوجة.
فعلم مما سبق أن الحكم هو خطاب الشارع بالوجوب أو الندب أو التحريم أو الكراهة أو الإباحة وهو ما ورد في النصوص ابتداء وتغيره بتغير مناطه.
لكن كما سبق يقيد ذلك بـ:
1 - أن يكون من الأحكام المناطة بهذه الأمور المتغيرة لا جميع الأحكام.
2 - أن لا يخالف الحكم الثاني النصوص.
3 - أن يفتي بذلك أهل العلم ممن هم أهل لذلك.(110/368)
طلب. . . رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية (قاعدة في الاستحسان)
ـ[أبو محمد الشمالي]ــــــــ[20 - 12 - 07, 09:56 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوتي المشايخ وطلاب العلم أحبكم الله
بحثت عن رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية حول الاستحسان (قاعدة في الاستحسان) فلم أجدها
فإن كان أحد منكم عنده هذه الرسالة إلكترونيا فهل يمكن له أن يضع لي لينك لهذه الرسالة أو يدلني عليها وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم جميعا؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته(110/369)
هنا: حصرُ المُصنَّفات، والبحوثِ، والدراسات المعْنِيَّة بالإجماع الأصولي [شاركنا]
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[21 - 12 - 07, 09:17 ص]ـ
أرجو من الأحبَّة الفضلاء المُساعدة؛ محاولةً لحصر المصنَّفات، والبحوث، والدراسات، التي عُنيت بـ (الإجماع) من حيث البحث الأصولي .. لا الفقهي ..
المخطوطة، والمطبوعة .. عند المتقدمين، والمتأخّرين .. وكذا المنشورة في المجلات والدوريات .. ونحو ذلك ..
وحبَّذا ذكر (دار النشر) ..
وجزاكم الله خير الجزاء.
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[21 - 12 - 07, 09:19 ص]ـ
- (حجيَّة الإجماع وموقف العلماء منها).
د / محمد محمود فرغلي ..
نشر دار الكتاب الجامعي - القاهرة / طباعة دار الهدى للطباعة - القاهرة، سنة 1391هـ.
- (قوادح الاستدلال بالإجماع).
د / سعد بن ناصر الشثري .. ط. كنوز اشبيليا. ط الثانية. 1425 هـ.
- حجية الإجماع، للدكتور عدنان كامل السرميني
ط؛ الأولى 1425هـ -مؤسسة الريان
وهو رسالة علمية، ويقع في نحو خمسمئة صفحة.
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[21 - 12 - 07, 09:22 ص]ـ
- (حجيَّة الإجماع في الشريعة الإسلامية).
تأليف / أحمد الحاج محمد شيخ ماح.مكتوب بالآلة الكاتبة سنة 1401 هـ.، وتوجد في مكتبة الدراسات العليا في جامعة أم القرى رقم 328 .. أفاده الشيخ سعد الشثري.فهل من مخبر عنه؟
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[21 - 12 - 07, 09:23 ص]ـ
(حكم الإجماع السكوتي عند الإمام الشافعي).
للشيخ محمد حاج عيسى ..
نشره في الملتقى .. وهو جزء من رسالته [التوضيح والتصحيح للمنقول عن الشافعي في علم الأصول]
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/ showthread.php?t=108132&highli ght=%C7%E1%C5%CC%E3%C7%DA+%C7% E1%D3%DF%E6%CA%ED+%DA%E4%CF+%C 7%E1%D4%C7%DD%DA%ED (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=108132&highlight=%C7%E1%C5%CC%E3%C7%DA+%C7%E1%D3%DF%E6%CA %ED+%DA%E4%CF+%C7%E1%D4%C7%DD%DA%ED)
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[21 - 12 - 07, 09:23 ص]ـ
- (نظرةٌ في الإجماع الأصولي).
د / عمر الأشقر ..
دار النفائس.
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[21 - 12 - 07, 09:25 ص]ـ
- (مناقشة الاستدلال بالإجماع).
تأليف الدكتور / فهد محمد السدحان، مكتبة العبيكان - الرياض.
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[21 - 12 - 07, 09:28 ص]ـ
-[الآراء الأصولية في السنة والإجماع للحافظ العراقي وابنه في كتابهما (طرح التثريب في شرح التقريب)]
رسالة ماجستير – جامعة أم القرى بإشراف الدكتور/السيد صالح عوض النجار، إعداد /محمد آشر رسول بخش بن كبير، نوقشت سنة 1416هـ.
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[21 - 12 - 07, 09:29 ص]ـ
- ((الإجماع عند الأصوليين دراسة وتطبيقًا على المسائل التي حكى فيها ابن قدامة الإجماع والتي نفى علمه بالخلاف فيها من كتاب المغني من أول كتاب العدد إلى نهاية كتاب الجراح)).
رسالة ماجستير – جامعة أم القرى بإشراف/ الدكتور سعد بن غرير السلمي، إعداد / عبد الوهاب بن عايد الأحمدي، نوقشت سنة 1421هـ.
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[21 - 12 - 07, 09:30 ص]ـ
للزيادة زادكم اللهُ علماً نافعاً ..
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[21 - 12 - 07, 10:37 ص]ـ
الفروق الأصولية في الإجماع والقياس جمعا وتوثيقا ودراسة
اسم الباحث: نوف بنت ماجد الفرم
المرحلة: ماجستير
القسم: أصول الفقه
المشرف: أ. د. عياض بن نامي السلمي
تاريخ التسجيل: 2/ 3/1421هـ
تاريخ المناقشة: 26/ 8/1427هـ
استللتها من دليل الرسائل الجامعية بكلية الشريعة لجامعة الإمام
ـ[علي عبد الباقي المصري]ــــــــ[21 - 12 - 07, 01:45 م]ـ
رابط نفس الموضوع بالمجلس العلمي بموقع الألوكة، للفائدة حتى لا تتكرر الجهود.
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=10240
وبارك الله فيك يا أخ مهند على هذا الموضوع المفيد.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[21 - 12 - 07, 08:30 م]ـ
------------------------------------
أبو بكر الجصاص - الإجماع دراسة في فكرته من خلال تحقيق باب الإجماع (من كتابه الفصول في الأصول)
زهير شفيق كبي
دار المنتخب العربي
الطبعة الأولى 1993
------------------------------------
الإجماع في الشريعة الإسلامية
علي عبد الرازق
دار الفكر العربي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/370)
[أضافه الشيخ علي عبد الباقي في مجلس الألوكة]
------------------------------------
الآراء الأصولية في السنة والإجماع للحافظ العراقي وابنه في طرح التثريب
رسالة ماجستير
جامعة أم القرى
محمد آشر رسول بخش بن كبير
------------------------------------
رسالة في الإجماع والرد على الشبهات الواردة عليه للقاضي عبد الوهاب المالكي
مطبوعة مع مقدمة ابن القصار في الأصول
تحقيق محمد بن الحسين السليماني
دار الغرب الإسلامي
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[21 - 12 - 07, 09:54 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بالإضافة إلى ما ذكره الشيوخ الكرام هذه بعض المؤلفات:
1 – دراسات حول الإجماع والقياس د. شعبان محمد إسماعيل / مكتبة النهضة المصرية.
2 – أحكام الإجماع والتطبيقات عليها من خلال كتابي ابن المنذر وابن حزم في بابي الطهارة والصلاة تأليف خلف محمد المحمد مؤسسة الريان.
3 – الإقناع في مسائل الإجماع لأبي الحسن علي بن محمد بن القطان الفاسي تحقيق زكريا عميرات / دار الكتب العلمية.
وحققه حسن بن فوزي الصعيدي / دار الفاروق الحديثة 1424هـ
وحققه ماجد بن عبد الرحمن آل فريان في رسالة ماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قسم الفقه ولم أره مطبوعاً.
4 - الإجماع في الشريعة الإسلامية د. رشدي محمد عرسان عليان مجلة المورد / المجلد الثاني السنة الرابعة / العدد الأول / تصدر عن وزارة الإعلام العراقية 1973م.
5 – الإجماع بين النظرية والتطبيق د. أحمد حمد أحمد / دار القلم / الكويت.
6 – الإجماع مصدر ثالث من مصادر التشريع الإسلامي د. عبد الفتاح الشيخ / دار الكتاب الجامعي / القاهرة.
7 – الإجماع عند الأصوليين د. علي جمعة / دار الرسالة 1424هـ
8 – الإجماعات الخاصة حجيتها وأثرها في الفقه الإسلامي / محمد عبده إسماعيل / رسالة ماجستير / جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية الشريعة / أصول الفقه / 1406هـ
9 - الإجماع باعتباره المصدر الثالث من مصادر التشريع / فواز بن فزاع بن عطية المحمادي / رسالة ماجستير / الجامعة الإسلامية / 1403هـ.
10 - إجماعات ابن عبد البر - دراسة فقهية مقارنة – رسالة ماجستير المؤلف: سيده عبده بكر عثمان جامعة القاهرة – كلية دار العلوم – قسم الشريعة الإسلامية 1421 هـ / 2000 م
11 - الإجماع في التفسير / رسالة ماجستير / محمد بن عبد العزيز الخضيري / دار الوطن.
12– موسوعة الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية / عبد الله بن مبارك البوصي / مكتبة دار البيان الحديثة / الطائف / 1420هـ.
بالإضافة إلى كتاب الإجماع لابن المنذر وتحقيقاته وما كتب في مقدمة التحقيقات من دراسات أصولية.
تنبيه: هذه المؤلفات ذكرتها من جهة دراستها لمسائل الإجماع بغض النظر عن ترجيحات مؤلفيها ونظرتهم، كما أن ما ذكر فيها من كتب خاصة بالجانب الفقهي وضعت دراسات في مقدمتها عن الإجماع الأصولي.
والله أعلم
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[21 - 12 - 07, 11:53 م]ـ
3 – الإقناع في مسائل الإجماع لأبي الحسن علي بن محمد بن القطان الفاسي تحقيق زكريا عميرات / دار الكتب العلمية.
وحققه حسن بن فوزي الصعيدي / دار الفاروق الحديثة 1424هـ
وحققه ماجد بن عبد الرحمن آل فريان في رسالة ماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قسم الفقه ولم أره مطبوعاً.
أحسن الله إليكم،
ولكتاب الإقناع طبعة أخرى بدار القلم بدمشق باعتناء فاروق حمادة، في أربع مجلدات، وهي أحسن الطبعات وأتقنها،
وللأستاذ عبد الله بن مبارك البوصي كتاب جيد عن إجماعات ابن عبد البر في العبادات، مطبوع في مجلدين.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[22 - 12 - 07, 02:44 م]ـ
- حجية الإجماع
بقلم: د. عدنان كامل السرميني.
مؤسسة الريان،2004م.
- الغلو في حجية الإجماع الأصولي
- صوره وأسبابه -
د. صلاح الدين سلطان.
سلطان للنشر،2004.
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[23 - 12 - 07, 01:28 ص]ـ
بارك اللهُ فيكم جميعاً ..
رابط نفس الموضوع بالمجلس العلمي بموقع الألوكة، للفائدة حتى لا تتكرر الجهود.
بارك الله فيكم شيخنا عليّاً؛ مع أنَّ بعض الفضلاء يقتصر على (أهل الحديث)، ولا يتابع ما في (الألوكة)؛ فقد يفيد التكرار من هذه الحيثيَّة.
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[23 - 12 - 07, 01:29 ص]ـ
للزيادة؛ زادكم الله علماً.
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[24 - 12 - 07, 06:44 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إجماعات الأصوليين-أطروحةدوكتوراه - مصطفى بو عقل-كلية العلوم الإسلامية-الجزائر
وقد قبل هذا العام في نفس الكلية مشروع دراسة لرسالة الماجستير:إجماعات المحدثين.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[24 - 12 - 07, 09:35 م]ـ
- الإجماع الشرعي
محمد عبده إسماعيل
حجيتها وأثرها في الفقه الإسلامي
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
ماجستير
تاريخ المناقشة1406هـ
اسم المشرف على الرسالة: أحمد يونس سكر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/371)
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[05 - 01 - 08, 02:41 ص]ـ
- الإجماع الشرعيمحمد عبده إسماعيلحجيتها وأثرها في الفقه الإسلاميجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةماجستيرتاريخ المناقشة1406هاسم المشرف على الرسالة: أحمد يونس سكر
بارك الله فيكم ..
هل هذا مطبوع أو مصور؟
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[05 - 01 - 08, 05:47 ص]ـ
أخي الفاضل بارك الله فيك المعلومات منقولة من:
قاعدة معلومات الرسائل الجامعية [الإصدار الثالث]،مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.
وكنت سأكمل لولا النسيان .....
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[05 - 01 - 08, 08:01 ص]ـ
- الإجماع الشرعي
إسم الباحث: أحمد حاج محمد شيخ ماج.
عنوان الرسالة: حجية الإجماع في الشريعة الإسلامية.
الجامعة المانحة للدرجة: جامعة أم القرى
مستوى الرسالة: ماجستير
تاريخ المناقشة: 1401هـ
اسم المشرف على الرسالة: محمد أحمد الدهمي
- الإجماع الشرعي
إسم الباحث: فواز بن فزاع عطية المحمادي.
عنوان الرسالة: الإجماع باعتباره المصدر الثالث من مصادر التشريع.
الجامعة المانحة للدرجةالجامعة الإسلامية
مستوى الرسالة: ماجستير
تاريخ التسجيل:1398هـ
تاريخ المناقشة:1403هـ
إسم المشرف على الرسالة: عمر عبد العزيز محمد
أسماء أعضاء لجنة المناقشة: محمد محمود فرغلي، محمود علي أحمد إبراهيم.
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[13 - 11 - 08, 03:35 م]ـ
- الإجماع [حقيقته - أركانه - شروطه - إمكانه - حُجِّيَّتُه - بعض أحكامه]
د. يعقوب بن عبد الوهَّاب الباحسين
مكتبة الرشد - الطبعة الأولى 1429 هـ.(110/372)
الرجاء ما هي الكتب المعتمدة فـ
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[21 - 12 - 07, 10:40 ص]ـ
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من اتبع هداه:
رجاء معشر الإخوان ما هي الكتب المعتمدة في تحرير المذهب عند الحنفية و ما هي المعتمدة في الفتوى عندهم؟ أرجو الرد و المساعدة بخصوص بعض البحوث في الفقه الحنفي.(110/373)
الي فقهاء الشافعية
ـ[ابي حفص المسندي]ــــــــ[21 - 12 - 07, 05:05 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نريد منكم وضع منهج لدراسة (الفقه) و (أصول الفقه) على المذهب الشافعي بارك الله فيكم
ـ[أبو مسلم خالد]ــــــــ[21 - 12 - 07, 05:41 م]ـ
أخي منهج الأزهر قديما: في المرحلة الإعدادية والثانوية.
مختصر الإقناع للشربيني ثم الإقناع، ثم بعد ذلك مغني المحتاج ...
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[22 - 12 - 07, 12:21 ص]ـ
أخي الكريم
تقدم الكلام على هذا كثيرا
وخلاصة ذلك:
في الفقه:
1_ ابدأ بمختصر أبي شجاع ثم شرحه للغزي مع حاشية البيجوري ثم شرحه الإقناع للشربيني
2_ ثم المنهاج للنووي ثم شروحه وأسهلها مغني المحتاج للشربيني
3_ ثم اقرأ ما شئت من شروح المنهاج ثم باقي كتب المذهب الكبار كالمجموع للنووي والبحر للروياني والحاوي للماوري وكتب الشافعي
ودعك من الملازم والتلخيصات المعاصرة وتدرب على لغة الفقهاء المتقدمين
وهناك طرق غيرها تختلف باختلاف البلاد وكلها صحيحة مؤدية للتأصيل الفقهي المنشود
أما الأصول:
1_ فابدأ بالورقات للجويني أو نظمها للعمريطي ثم شرحها للعثيمين من المعاصرين ولابن الفركاح من المتقدمين
2_ ثم جمع الجوامع لابن السبكي ثم شروحه وهي كثيرة وأشهرها شرح المحلي مع حاشية العبادي
هذه الخلاصة وإذا أردت التفصيل فابحث في المنتدى فقد طرحت هذه المواضيع كثيرا
فإن لم تجد بغيتك فاقتني كتاب الفوائد المكية للسقاف
موفق
ـ[ابي حفص المسندي]ــــــــ[22 - 12 - 07, 12:43 ص]ـ
أحسن الله إليكم
بارك الله فيكم
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[22 - 12 - 07, 03:04 م]ـ
أخي منهج الأزهر قديما: في المرحلة الإعدادية والثانوية.
مختصر الإقناع للشربيني ثم الإقناع، ثم بعد ذلك مغني المحتاج ...
كانوا إلى عهد قريب جدا يدرسون:
شرح ابن قاسم الغزي في الاعدادية
والثانوية: الاقناع
وفي الكلية: شرح المحلي على المنهاج
وفي الدراسات العليا: مغني المحتاج
ـ[أبو مسلم خالد]ــــــــ[22 - 12 - 07, 03:25 م]ـ
أخي الكريم كنا في الأزهر ونحن ندرس هذه الكتب، إذا أشكلت علينا مسألة ـ وخصوصا في المرحلة الاعدادية والثانوية ـ لم نستطع توضيحها، لقلة علم الأستاذ الذي يدرس لنا؟؟؟
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[22 - 12 - 07, 03:32 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أخي الحبيب أبي حفص أريد ان أنقل لكم خلاصة تجربتي حتى لا تتخبط كما تخبطت ولا تضيع وقتا طويلا كما أضعنا وتكون وفق منهجية واضحة، فإليك أخي الحبيب:
*الفقه:
1 - متن أبوشجاع مع شرح الغزي.
2 - منظومة صفوة الزبد (مع حفظها وبيان المعتمد في المذهب لأن صاحبها خالف المعتمد في بعض المسائل)، في هذه المرحلة لا بد من قراءة كتابين هما: عمدة السالك وعدة الناسك-الياقوت النفيس.
3 - المنهاج مع أي شرح تريده إلا أني أفضل أن يكون الشرح مختصرا وتطالع الشروح المطولة (ابن حجر والرملي).
*أصول الفقه:
1 - الورقات أو رسالة الشيخ ابن عثيمين. (لا تنتقل للمرحلة الثانية حتى تنهيها تامة تامة وحتى تكون درست النحو والصرف والمنطق بشكل تستطيع أن ترتكز عليه بشكل جيد وياحبذا لو درست ألفية ابن مالك بعد هذه المرحلة وقبل التي تليها).
2 - مراقي السعود (أنا أفضلها على الكوكب الساطع لأنها أقل وأشمل في الأصول لأن صاحبها نظم جمع الجوامع مع زيادات) ولا يهم أنها في أصول المالكية فلا فرق هناك بينها بل سوف تستفيد على المذهب الشافعي والمالكي.
هذا مالدي قبل أن أسافر إلى طيبة الطيبة لاتنسونا من دعوة صالحة.
الشريف أبو ياسر الحسني
ـ[ابي حفص المسندي]ــــــــ[23 - 12 - 07, 02:43 ص]ـ
بارك الله فيكم أخي الكريم
تقبل الله منا ومنكم
ـ[عبد القوي]ــــــــ[23 - 12 - 07, 09:22 م]ـ
أخي الكريم
جزى الله خيرا الأخوة على ما قدموا
ورأيي في ذلك أن دراستك ستكون على حالتين
الأولى أن تكون متفرغا سنين وعندك مشايخ شافعية متفرغين لك فعليك أن تمر على كل الكتب التالية دراسة عليهم ثم ترجع البيت تطالع شرح كل كتاب تدرسه
1 - سفينة النجاء وأفضل شرح لها هو نيل الرجاء
2 - المقدمة الحضرمية وافضل شرح لها شرح بن حجر الهيتمي المنهج القويم
3 - متن أبي شجاع مع شرح بن قاسم مع مطالعة حاشية البيجوري
4 - صفوة الزبد وأفضل شرح لها مواهب الصمد
5 - عمدة السالك وأفضل شرح لها هو فيض الإله المالك
6 - المنهج لزكريا الأنصاري وشرحه له
7 - المنهاج للنووي وعمدة الشافعية فيه شرح الرملي وبن حجر (ومن حفظ المنهاج هاج)
بعد ذلك ستستقل بالدراسة بنفسك وستعرف كتب المذهب بنفسك
هذه الطريقة تخرج طالب علم ششافعي متأصل وكل هذه الكتب التي ذكرتها لك مهمة جدا وكل كتاب عليه شروح كثيرة
أما إذا كنت مشغولا ولا تجد شيخا متفرغا فيمكنك الاستغناء عن عمدة السالك والمنهج مع الحرص على الباقي ولا أقل من أن تقرأهما أيضا
ولا أريد أن أطيل عليك وإلا لذكرت لك ميزة كل كتاب واهميته في السلم التعليمي عند الشافعية
أما الاصول
فابدأ بالورقات مع شرح المحلي
ثم اللمع للشيرازي
ثم جمع الجوامع للسبكي أو نظمه للسيوطي أو نظم المراقي فهو كذلك لم يخرج عن جمع الجوامع إلا قليلا
أما القواعد الفقهية فابدأ بكتاب إيضاح القواعد الفقهية للحجي ثم نظم الأهدل مع شرح الجرهزي وحاشية الفاداني
ثم الأشباه والنظائر للسيوطي
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/374)
ـ[ابي حفص المسندي]ــــــــ[23 - 12 - 07, 09:35 م]ـ
أحسن الله إليكم أخانا عبد القوى
ـ[أبو خالد الكمالي]ــــــــ[25 - 12 - 07, 10:11 م]ـ
ما شاء الله، بارك الله فيكم
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[10 - 01 - 08, 09:18 م]ـ
ودعك من الملازم والتلخيصات المعاصرة وتدرب على لغة الفقهاء المتقدمين
موفق
ما أجمل هذه الكلمة
فكل خير في اتباع من سلف ... وكل شر في ابتداع من خلف
أما بالنسبة للمنهج فما ذكره الأخ (عبد القوي) فهو منهج جيد إن شاء الله
وفق الله الجميع
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[10 - 01 - 08, 09:42 م]ـ
كيف يكون جمع الجوامع للسبكى و هو شافعى، ثم تكون مراقى السعود على أصول المالكية و هى نظم للجمع؟ هل من مفسر؟
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[10 - 01 - 08, 10:05 م]ـ
لأنه ثمت مدرستان في علم الأصول لكل منها أراء وترجيحات
الأولى مدرسة الفقهاء وهم الحنفية
والثانية مدرسة المتكلمين وهم المالكية والشافعية والحنابلة
فالتاج السبكي جمع بين الطريقتين وهي طريقة المتأخرين فنظمه الشنقيطي في المراقي ونقص منه أشياء وزاد عليه أشياء وحرر مذهب مالك فيه
فأصول المالكية والشافعية تجمعها طريقة واحد هي طريقة المتكلمين
ـ[عبد القوي]ــــــــ[07 - 04 - 08, 11:34 ص]ـ
لأنه ثمت مدرستان في علم الأصول لكل منها أراء وترجيحات
الأولى مدرسة الفقهاء وهم الحنفية
والثانية مدرسة المتكلمين وهم المالكية والشافعية والحنابلة
فالتاج السبكي جمع بين الطريقتين وهي طريقة المتأخرين فنظمه الشنقيطي في المراقي ونقص منه أشياء وزاد عليه أشياء وحرر مذهب مالك فيه
فأصول المالكية والشافعية تجمعها طريقة واحد هي طريقة المتكلمين
أحسنت أخي أفدت وأجدت جزاك الله خيرا
وأنبه هنا أن هذا كلام الشيوخ وليس كلامي حفظ الله الجميع(110/375)
التخفيفات الشرعية و الرخص؟
ـ[توبة]ــــــــ[22 - 12 - 07, 10:11 ص]ـ
بيان التخفيفات في الشرع:
وهي أنواع:
منها تخفيف الإسقاط:كإسقاط الجمعات والصوم والحج والعمرة بأعذار معروفة , ومنها تخفيف التنقيص كقصر الصلاة , وتنقيص ما عجز عنه المريض من أفعال الصلوات كتنقيص الركوع والسجود وغيرهما إلى القدر الميسور من ذلك.
ومنها تخفيف الأبدال:كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم , وإبدال القيام في الصلاة بالقعود , والقعود بالاضطجاع , والاضطجاع بالإيماء , وإبدال العتق بالصوم , وكإبدال بعض واجبات الحج والعمرة بالكفارات عند قيام الأعذار ومنها تخفيف التقديم كتقديم العصر إلى الظهر.
والعشاء إلى المغرب في السفر والمطر , وكتقديم الزكاة على حولها والكفارة على حنثها.
ومنها تخفيف التأخير: كتأخير الظهر إلى العصر , والمغرب إلى العشاء ورمضان إلى ما بعده.
ومنها تخفيف الترخيص:كصلاة المتيمم مع الحدث , وصلاة المستجمر مع فضلة النجو , وكأكل النجاسات للمداواة , وشرب الخمر للغصة , والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه , ويعبر عن هذا بالإطلاق مع قيام المانع , أو بالإباحة مع قيام الحاظر.
(قواعد الاحكام)
http://www.islamweb.net/ver2/Library...bk_no=39&ID=10
هل نفهم من كلام الإمام العز بن عبد السلام أن هناك فرقا بين التخفيف و الرخصة في الشرع؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[22 - 12 - 07, 05:20 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله فيكم
ما ذكره العز بن عبد السلام _ رحمه الله _ تبعه عليه جمع من العلماء وهو أول من ذكر هذه الأقسام _ حسب علمي _ ويمكن أن يطلق عليها أنواع التخفيف وأنواع التيسير وأنواع الترخيص وأنواع التوسعة فكلها مصطلحات متقاربة وذات صلة ببعضها:
فالتخفيف في اللغة ضد التثقيل واصطلاحا هو: تسهيل التكليف أو إزالة بعضه كما ذكر ابن الجوزي في زاد المسير (2/ 60) عند تفسير قوله تعالى: {يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا} الآية (28) من سورة النساء.
والتيسير هو التسهيل وهو كذلك اصطلاحاً.
والتوسعة جعل الشيء واسعا والوسع ضد الضيق.
والرخصة في اللغة مأخوذة من اليسر والسهولة وتطلق في اللغة على نعومة الملمس ومنه قولهم: رخص البدن رخاصة ورخوصة إذا نعم ملمسه ويقال للمرأة رخصة البدن إذا كانت ناعمة الجسم، ويطلق الرخص على انخفاض السعر ضد الغلاء ويطلق على الإذن بعد المنع فيقال أرخص له أي أذن له بعدما منعه.
وأما اصطلاحاً فاختلف في تعريف الرخصة اختلافاً كثيراً مما جعل بعض الأصوليين _ كالقرافي _ يرى أنه يعسر تعريفها بحد دقيق.
والمقصود أن الترخيص والتخفيف بمعنى واحد في الجملة لكن العز أفرد تخفيف الترخيص بقسم خاص لكون هذا النوع إباحة مع قيام الحاظر بمعنى أن الدليل المانع موجود لكنه خفف ورخص في الحكم رفعاً للحرج وأما سائر أنواع التخفيف فالمانع غير موجود وقد أشار إلى هذا المعنى الشيخ الدكتور يعقوب الباحسين في كتابه: (قاعدة المشقة تجلب التيسير ص 194)
وما ذكره العز رحمه الله (ت 660هـ) هنا ستة أنواع:
1 - تخفيف الإسقاط.
2 - تخفيف التنقيص.
3 - تخفيف الإبدال.
4 - تخفيف التقديم.
5 - تخفيف التأخير.
6 - تخفيف الترخيص.
وزاد العلائي (ت 761هـ) في (المجموع المذهب) نوعاً سابعاً وهو: تخفيف التغيير وذكر مثاله تغيير نظم الصلاة في صلاة الخوف عنها في حال الأمن.
والله أعلم
ـ[توبة]ــــــــ[22 - 12 - 07, 08:10 م]ـ
جازاكم الله خيرا و زادكم من فضله.(110/376)
شرح المعالم لشرف الدين الفهري
ـ[أبو أمينة]ــــــــ[22 - 12 - 07, 05:11 م]ـ
إخواني الكرام في ملتقى أهل الحديث.
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته.
لقد حاولت التعامل مع مكتبة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرقمية، وذلك من أجل رفع كتاب:" شرح المعالم في أصول الفقه للإمام شرف الدين الفهري المعروف بـ"ابن التلمساني"، ولكنني لم أفلح
فهل من مساعد. رابط الكتاب: http://dspace.uqu.edu.sa:8080/dspace...123456789/4449
و بارك الله فيكم.(110/377)
بخصوص دروس الشيخ غازي العتيبي
ـ[عبد الحميد الأثري الجزائري]ــــــــ[22 - 12 - 07, 10:45 م]ـ
من عنده دروس الشيخ الدكتور غازي العتيبي حفظه،والشيخ يشرح في مفتاح الأصول للتلمساني والتي تبث عن طريق البث المباشر غير أن هذا الموقع لا يعتمد على مواده العلمية لما فيها من السقط الواضح ووجدت للشيخ:
شرح الورقات
شرح الأصول من علم الأصول
دراسات أصولية.
غير أنها كما أسلفت ناقصة ومخرومة فأرجو من طلبة الشيخ أن يعتنوا بعلم شيخهم وينشروه بين طلابه فهذا من حق الشيخ كما لا يخفى.
أرجو من طلبة الشيخ أن يرفعوا لنا دروس فضيلته بمنتدى الدروس الصوتية،وبارك الله في الجميع.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[22 - 12 - 07, 11:07 م]ـ
شرح الأصول من علم الأصول
لم يُسجَّل مبحث التقليد فقط؛ وإلا فالشرح - الموجود في موقع البث الإسلامي المباشر - كامل.
والخلل وقع في الشريط الأخير، حيث بدأ القارئ بقراءة مبحث التقليد وفجأة انقطع التسجيل!!!! والله المستعان.
ـ[عبد الحميد الأثري الجزائري]ــــــــ[25 - 12 - 07, 10:08 ص]ـ
للرفع
ـ[عبد الحميد الأثري الجزائري]ــــــــ[28 - 12 - 07, 07:13 م]ـ
للرفع رفع الله قدركم في الدنيا والأخرة
ـ[عبد الحميد الأثري الجزائري]ــــــــ[03 - 01 - 08, 06:31 م]ـ
للرفع
ـ[معاذ المزحم]ــــــــ[13 - 01 - 08, 08:04 م]ـ
للرفع
ـ[عبد الحميد الأثري الجزائري]ــــــــ[23 - 01 - 08, 07:06 م]ـ
هل من مجيب؟
ـ[أبو عبدالرحمن عبد القادر]ــــــــ[22 - 08 - 08, 02:12 م]ـ
فعلا أتعبتنا أشرطة البث الأسلامي
للرفع
ـ[أبوعبدالرحمن المكي التميمي]ــــــــ[30 - 08 - 08, 03:33 ص]ـ
شرفني الله عز وجل بالدراسة على هذا الشيخ الفاضل صاحب الأخلاق العالية في الجامعة وحضرتُ الدورة التي شرح فيها كتاب الأصول من علم الأصول في مسجد الشيخ ابن باز رحمه الله وكنت أسجل الدروس وهي عندي كاملة لكني لا أعرف كيف أرفعها ...
لكن عندي لكم بشرى طيبة فالشيخ حفظه الله قد شَرَع في كتابة الشرح وانتهى بفضل الله وطلبتُ منه نسخة فأعطاني نسخة على ملف ورد فيها الشرح وهو شرح نفيس للغاية يقع في 244 صفحة والكتاب جاهز للطبع لكن لاأعرف لماذا تأخر الشيخ في طبعه وفي مقدمته ذكر أن ريع الكتاب سيكون لمركز تحفيظ القرآن الذي في (الجموم) وهي المنطقة التي يسكنها الشيخ على طريق المدينة وسأكلم الشيخ وأستأذنه لوضعها هنا فإن أذن فالحمد لله وإلا فانتظروا الكتاب حتى يُطبع ....
ـ[أبوعبدالرحمن المكي التميمي]ــــــــ[30 - 08 - 08, 04:44 ص]ـ
يا إخوان المعذرة فقد حاولت أن أرفع المقطع الخاص بمبحث التقليد إلى آخر الكتاب وحجمه 15 ميجا تقريبا وجعلته على قسمين لكني كلما حاولت أن أرفعه أواجه مشكلة لعلها من بطء الشبكة والله المستعان وإن شاء الله سأرفع المقطع في أقرب فرصة ممكنة .....
ـ[أبوعبدالرحمن المكي التميمي]ــــــــ[01 - 09 - 08, 12:52 ص]ـ
هذا الجزء الأول
ـ[أبو عبدالرحمن عبد القادر]ــــــــ[03 - 09 - 08, 07:13 م]ـ
بارك الله لك و بك أخي أبو عبد الرحمن
شرح مفتاح الأصول للشيخ به سقط كثير بموقع البث الاسلامي
و الله المستعان
ـ[عبد الحميد الأثري الجزائري]ــــــــ[02 - 10 - 08, 02:03 ص]ـ
للرفع رفع الله قدركم
ـ[حسن المفضلي]ــــــــ[06 - 10 - 08, 06:49 م]ـ
أنا لدي دروس الشيخ حفظه الله، وسأحاول تنزيلها إذا سنحت لي الفرصة قريباً بإذن الله ...
وحقيقة أنا من الحريصين على دروس الشيخ وعلى الدراسة عليه وخاصة في الأصول، فقد أوصاني شيخي الشيخ أحمد بن حميد -وفقه الله- على حضور درس الشيخ في كتاب التلمساني في الأصول، وقال لي بأن الشيخ غازي متمكن في الأصول.
وهذا موقع دراسات أصولية بإشراف الشيخ غازي، نسأل الله أن يعجل بافتتاحه.
http://derasatosoliah.com/
ـ[الزياني]ــــــــ[07 - 10 - 08, 11:33 م]ـ
جزاك الله خير أخوي المفضلي.
ماشاء الله. موقع لشيخنا وفقه الله.
ـ[عبد الحميد الأثري الجزائري]ــــــــ[08 - 10 - 08, 11:50 ص]ـ
وفقكم الله يا طلبة الشيخ وهنيئا لكم، وبقي حق شيخكم ةعليكم أن تنشروا دروسه لننتفع بعلمه وينتفع بالثواب
فأرجو أن تسارعوا بارك الله فيكم
ـ[عبد الحميد الأثري الجزائري]ــــــــ[26 - 11 - 08, 06:54 م]ـ
للرفع والتذكير
ـ[أبو هيثم المكي]ــــــــ[07 - 03 - 09, 04:19 ص]ـ
هذا الجزء الأول
بارك الله فيك أخي
هل يوجد الجزء الثاني.؟؟
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[10 - 03 - 09, 12:46 ص]ـ
ابحث عن أشرطة ناقصة في موقع البث الإسلامي من شرحه على مفتاح الوصول للتلمساني، و قد راسلت ما يربو على الأربعة إخوة لتوفيتي بها و لا زلت من المنتظرين.
إن أمكنكم إخوتي رفعها فأفيدنا بها أفادكم الله.
الأشرطة الناقصة بأرقام: 7، 19، 20.
نغع الله بكم
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[10 - 03 - 09, 01:58 ص]ـ
أرجو من طلبة الشيخ -حفظه الله- أن يسألوه عن موقعه "دراسات أصولية"
متى سيفتتح؟
فقد طال شوقنا إليه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/378)
ـ[عبد الحميد الأثري الجزائري]ــــــــ[09 - 05 - 09, 02:28 ص]ـ
للرفع
ـ[مهدي محمد]ــــــــ[25 - 06 - 09, 08:05 م]ـ
السلام عليكم اخوتي نوريد الاشرطة الناقصة لشرح الشيخ على مفتاح الأصول فالتي على البث ناقصة ومقطعة بحيث يتعذر عليك متابعة عدة مباحث مهمة، لقد سمعت انها موجودة بتسجيلات البخاري بمكة أرجوا ان تفيدون بها وأجركم على الله، لأني توقفت عن متابعة الدروس لهذا النقص
ـ[أبوعبدالرحمن المكي التميمي]ــــــــ[25 - 06 - 09, 09:03 م]ـ
بارك الله فيك أخي
هل يوجد الجزء الثاني.؟؟
تفضل أخي الكريم وأعتذر عن التأخير الطويل =)
ـ[عبد الحميد الأثري الجزائري]ــــــــ[25 - 08 - 09, 09:33 م]ـ
للرفع
من يسعفنا بشرح الورقات للشيخ؟؟
ـ[عبد الحميد الأثري الجزائري]ــــــــ[17 - 02 - 10, 09:32 ص]ـ
للرفع
من يسعفنا بشرح الورقات للشيخ؟؟(110/379)
سأشرَع بدراسة علم " أصول الفقه " .. فأي الشروحات تنصحوني بدراستها؟؟
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[23 - 12 - 07, 02:28 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ..
أريد أن أبدأ بدراسة علم (أصول الفقه) ..
فبماذا تنصحوني؟؟
خاصة أنني مبتديء في هذا العلم ..
فأي الشروحات التي تنصحوني بدراستها؟؟
ومن هم أفضل الشيوخ الذين شرحوها صوتيا؟؟
(شرحهم سهل وجميل).
وإن كانت شروحاتهم متوافرة على الإنترنت أتمنى أن تدلّوني عليها.
واحتسبوا الأجر ..
بارك الله فيكم.
ـ[أبو محمد الزياني]ــــــــ[23 - 12 - 07, 06:18 ص]ـ
لعل كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين في مقدمة تلك الكتب وقد شرحه هو رحمة الله في أشرطة سمعية لعلك تجدها في النت.
مع ما امتاز به الكتاب من السهولة ينضاف إليه حسن تعليم الشيخ وتدرجه بالطلبة في مراقي العلم.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[23 - 12 - 07, 08:03 ص]ـ
اسمع يا أخى بارك الله فيك.
خذها منى نصيحة، ادخل على موقع الشيخ محمد حسن عبد الغفار www.abdelghafar.com و ادخل على الجزء الخاص بالأصول.
شرح الشيخ يتميز باليسر و السهولة و الأهم هو أنك ستظل منتبه طول الشرح إن شاء الله نتيجة لأسلوب أسئلته للطلبة.
أنصحك إن كنت تختار بين مشايخ معينة، أن تستمع لأول ثلاثة أشرطة من كل شيخ ثم اختار.
ـ[أبو سفيان العامري]ــــــــ[23 - 12 - 07, 08:07 ص]ـ
أوافق أخي أبا محمد الزياني جزاه الله خيرا
وبالنسبة لشرح الشيخ ـ رحمه الله ـ فسيطبع قريبا ـ بإذن الله ـ عن طريق مؤسسته
لكن الاستماع للأشرطة مهم.
وإن كنت محبا للنظم وحفظه، فقد نظم أحد الشناقطة هذا الكتاب، ونظمه مطبوع.
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[23 - 12 - 07, 08:11 ص]ـ
للشيخ محمد يسري شرح على كتاب شرح المحلي على الروقات، سماه: أوضح العبارات في شرح المحلي على الورقات
مفيد جدا أنصحك به
ـ[شاكر زكريا]ــــــــ[23 - 12 - 07, 02:15 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخى أنصحك بشرح لمتن الورقات وهو (الشرح الوسيط على متن الورقات للشيخ عبدالحميد الجهني)
هذه الشرح موجود مطبوع في المكتبات بالسعودية حرسها الله وكذلك موجود في موقع الشيخ معلقا على شرحه صوتياعلى الرابط التالى
http://www.abumalik.net/sound9.html
الشرح أثنى عليه الشيخ الدكتور سليمان الرحيلى المدرس بالجامعة الإسلامية في دورة من الدورات العلمية
ومن مميزات الشرح انه على عقيدة أهل السنة والجماعة الذين هم على منهج السلف الصالح
ـ[عبد القوي]ــــــــ[23 - 12 - 07, 06:32 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الحبيب أولا وقبل البدأ بالدراسة عليك بتصحيح النية لله عز وجل ثم الدعاء بأن يوفقك الله للهدى والحق ثم إذا أردت الإقبال على كتاب أو دراسته عليك بصلاة الاستخارة ليختار لك الله ما فيه الخير
ثم تستشير من تثق بهم ولا أظنك وعت سؤالك هنا إلا لأنك تثق بإخوانك هنا وقد أدلى كل برأيه وأنا مثلهم أدلي برأيي وأرجوا أن تكون هذه المشورة مشتتة لك في بداية الطلب
اعلم أ ن العلماء الذين ذكروا لك من المعاصرين أو الغابرين كان لهم منهجية في دراستهم للأصول
ولكن هناك منهجية عامة يسير عليها كثير من العلماء إن لم يكونوا كلهم وهناك منهجية خاصة لكل عالم على حسب ما تتهيء له الظروف
ولكنهم شبه متفقين على هذه المنهجية العامة وهي
1 - لا بد من الدراسة على شيخ خصوصا المبتدئ وهذا بالسبة لطلب العلم كالفرض وإي عالم ليس له شيوخ ستجده شاذ بين العلماء هذا إن وجد عالم ليس له شيخ
فمن كان شيخه كتابه كثر خطؤه وقل صوابه
أما بالنسبة للأشرطة لتعلم أن الشيخ عندما يشرح يراعي عند طرح المعلومات الطلبة الذين أمامه ويراعي مستوياتهم فأحيانا يكون الطالب مبتدئ جدا لا يعرف شيء وقد يكون عنده ثقافة شرعية عالية ولكن يريد أن يدرس العلم دراسة تأصيلية فيكون طرح الشيخ في هذه الحالة رفيع المستوى لا يتناسب مع الدرجة الأولى من المبتدئين
ولا يمنع كل هذا من الاستفادة من الأشرطة ولكن لا تجعلها العمدة في دراستك
2 - أما بالنسبة للكتب فهي كثيرة وأي كتاب أخذته ستستفيد منه بإذن الله إلا أن كتاب الورقات لإمام الحرمين الجويني له الصدارة ولا يكاد يمر عالم على كتب الأصول لا يطلع على ورقات الجويني وكل العلماء الذين ذكروا لك لو سألتهم ماذا درسوا من كتب الأصول لكان أو ما بدأوا به كتاب إمام الحرمين الجويني
ثم أشهر نظم له نظم العمريطي وأشهر شرح للورقات شرح جلال الدين المحلي
وقد حوى أمهات مسائل الأصول ناهيك عن منزلة مؤلفه إمام الحرمين الجويني بين الأصوليين أما بالنسبة لشرح النظم فافضل شرح فيما أعلم هو لطائف الإشارات للشيخ عبد الحميد قدس
3 - واعلم أن هذه الكتب الصغيرة قد يصعبها الشيخ وقد يبسطها لك على حسب قوة علم الشيخ وحذقه والتزامه بالمنهج التعليمي الرباني (ابدأوا بصغار العلم قبل كباره)
والله يوفقك لكل خير
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/380)
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[23 - 12 - 07, 06:47 م]ـ
أخي عبد الرحمن ..
وفقني اللهُ وإيَّاك.
= أوصيك أولاً بأن تأخذ نصيحتَك من شيخٍ عارفٍ للعلم، ولك؛ فنصيحتُه المباشرةُ أوثق.
= اقرأ كتاباً أو كتابين للمعاصرين؛ لسهولتها، ولتتأهلّ للنظر في كُتب المتقدمين (المذهبيَّة، والمقارنة) ..
وقد يكون من المناسب: (التمهيد الواضح)؛ للشيخ / مصطفى مخدوم ..
أو شرح الورقات؛ للشَّيخ / عبد السلام الحصيّن.
= اقرأ الكتب الفقهيَّة التي يمتازُ فيها النَّفس الأصوليّ؛ للتدريب؛ وليكن (المجلَّد الأوَّل) من (الشرح الممتع).
= ستجدُ نفسَك بعد ذلك - إن شاء الله - تتذوق الأصول؛ فتكونُ متأهلاً لقراءة كتب المتقدمين.
محبكم / خليلُ الفوائد.
ـ[عبدالرزاق الحيدر]ــــــــ[24 - 12 - 07, 12:15 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخى أنصحك بشرح لمتن الورقات وهو (الشرح الوسيط على متن الورقات للشيخ عبدالحميد الجهني)
هذه الشرح موجود مطبوع في المكتبات بالسعودية حرسها الله وكذلك موجود في موقع الشيخ معلقا على شرحه صوتياعلى الرابط التالى
http://www.abumalik.net/sound9.html
الشرح أثنى عليه الشيخ الدكتور سليمان الرحيلى المدرس بالجامعة الإسلامية في دورة من الدورات العلمية
ومن مميزات الشرح انه على عقيدة أهل السنة والجماعة الذين هم على منهج السلف الصالح.
وانا اوافق الشيخ وازيد شرح الشيخ عبدالله الفوزان, لانه عالم في الاصول والشرح سهل جدا للمبتدئين, وبالله التوفيق.
ـ[عبدالرزاق الحيدر]ــــــــ[24 - 12 - 07, 12:26 ص]ـ
واذا كنت تريد ان تدرس الاصول وفق منهجية معينة او سلم تدريجي كما يقال فابدأ بكتاب الورقات شرح الفوزان للمرحلة الاولي, ثم كتاب تسهيل الوصول الى علم الاصول للشيخ عبدالمحس العباد والشيخ عطية محمد سالم والشعيبي تقديم عبدالرزاق عفيفي, وللمرحلة الثالثة كتاب مذكرة اصول الفقه على الروضة للامين الشنقيطي, ثم كتاب بناء الفروع على الاصول للتلمساني, وبالله التوفيق.
ـ[أحمد موسى]ــــــــ[16 - 02 - 08, 03:50 ص]ـ
انا انصح بدراسة كتاب الشيخ مصطفى سلامه في الاصول وشرح الشيخ لكتابه
وكذالك شرح نفس الكتاب للشيخ مشهور ال سلمان
واسم الكتاب والاشرطه موجود على
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=95291
وهناك شرح اخر جيد للدكتور عبدالرحمن عبدالخالق موجود على
www.salafi.net
وكتابه موجود على نفس الموقع اسمه البيان المأمول
http://www.salafi.net/audiotapes/alfuqh.html
وانا انصحك بشرح الشيخ عبدالرحمن اولا ثم الشيخ مصطفى ثانيا مع العلم انك لازم انهيت شرح الاجروميه والبيقونيه وعلوم القران فبل ان تبدأ في هذة الشروح لانك ستضيع وقتك إن لم تفعل ذلك.
والله يعينك ويوفقك.
ـ[ماجد العتيبي]ــــــــ[16 - 02 - 08, 01:48 م]ـ
أخوتاه
نريد منهجاً واضحاً فكل شخص متحيزاً مذهب ومتعصباً لشيخ ... ، انا مثل اخوي أريد ان ادرس " علم اصول الفقه " ... ، ولكن الردود لم تساعدني ..
بل جعلتني .. محتاراً ... !
نريد من لهم الخبره في هذا المجال .. يضعوا لنّا المتون وشروحها .. لكي نستفيد جميعاً ..
وجزاكم الله خيراً
ـ[شمس الدين ابن راشد]ــــــــ[16 - 02 - 08, 02:45 م]ـ
الأخوة لم يقصروا يا ماجد
لكن لعلك تريد التدرج
فابدأ بالأصول من علم الأصول للشيخ محمد بن صالح العثيمين واستمع لشرحه عليه
ثم شرح الورقات للشيخ عبد الله الفوزان
وسوف يكون هذا هو المدخل لعلم الأصول
ـ[ابن جبير]ــــــــ[16 - 02 - 08, 11:43 م]ـ
جزاكم الله خيراً
وفي تصوري أن تنظر لما ينتهجه مشائخ البلد الذي انت به من كتاب يدرِّسونه ليسهل عليك إيجاد الشروح والحواشي والتنبيهات على المتن المقصود فك عباراته
أَما أن تقدم سؤالك في مكان يجمع بلدان شتى فسيحصل ما ترى
واقتراحي عليك أَن تسمي البلد ويجعل الإخوان مشاركاتهم منحصرة في اهله
وعندي في السعودية درج من المتون
- الاصول من علم الاصول - رسالة مختصرة في اصول الفقة - وهي كذلك - لابن عثيمين رحمه الله
- متن الورقات والشروح والحواشي والتنبيهات عليها متوفرة
- تيسير الوصول الى (قواعد الاصول ومعاقد الفصول) - لعبدالله الفوزان - وهي شرح - مجلدة - وهي اوسع بالنسبة لما سبقها
واللهَ أَسأل أَن ييسر لنا ولكم طريق العلم النافع والعمل الصالح
-
ـ[أبوسلمى]ــــــــ[17 - 02 - 08, 06:38 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما انا اخي فنصيحبي لك 1 - ان تقرا كتاب الاصول من علم الاصول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله وتسمع شرح الشيخ عليه وسبب ذلك ان الشيخ رحمه الله يتميز بسهولة العباره.ولهذا فان نصيحتي لطلبة العلم كافه في اي علم اذا وجد للشيخ فيه شرح فتكون البداءه به وذلك لان الشيخ رحمه الله يسهل العباره مهما كانت. 2 - حفظ متن الورقات للجويني رحمه الله وقراءةشرح الفوزان عليه وشرح الشيخ ابن عثيمين على نظم العمريطي 3 - قراءة كتاب (معالم في اصول الفقه) للجيزاني وذلك لانه على منهج اهل السنه والجماعه وكذلك لبعده عن المصطلحات الكلاميه ولاحاطته بغالب ابواب اصول الفقه.وارجو ان تكون قراءته بتمعن. 4 - قراءة يعض الكتب الاصوليه مثل (المذكره) للشنقيطي (الوجيز في اصول الفقه) لعبد الكريم زيدان (المستصفى) للغزالي اوغيرها 5 - اذا امكن حفظ (مراقي السعود) للشنقيطي وقراءة الشروح عليها. فارجو ان يكون هذا التسلسل مفيد ونافع مع الخلاص لله جل وعلا وكذلك تطبيق هذا العلم عمليا وخير الكتب في التطبيق العملي لهذا العلم هي كتب الشنقيطي كافه وخاصة كتابه الماتع (اضواء البيان). والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/381)
ـ[أحمد موسى]ــــــــ[19 - 02 - 08, 10:36 م]ـ
أخوتاه
نريد منهجاً واضحاً فكل شخص متحيزاً مذهب ومتعصباً لشيخ ... ، انا مثل اخوي أريد ان ادرس " علم اصول الفقه " ... ، ولكن الردود لم تساعدني ..
بل جعلتني .. محتاراً ... !
نريد من لهم الخبره في هذا المجال .. يضعوا لنّا المتون وشروحها .. لكي نستفيد جميعاً ..
وجزاكم الله خيراً
انا لما درست اصول الفقه لم اكن انهيت الاجروميه فحصل لى صعوبه جدا في هذا العلم
وانا سمعت شروح في الاصول كثيره واحسن كتاب للمبتدئ هو الواضح في اصول الفقه للأشقر وهو موجود على مكتبة الوقفيه وكذالك كتاب الدكتور عبدالكريم زيدان وهذان الكتابان تستيع قرائتهما بسهولة ولكن احسن شرح للاصول هو شرح الكتور عبدالرحمن عبدالخالق وشرح الشيخ مصطفى سلامه متكامل وطويل
بالمناسبه انا لا عرف الكتور عبدالرحمن عبدالخالق ولا الشيخ مصطفى سلامه وليس بحسن ان يقال اننا متعصبون للشيخ لانكم طلبتم النصيحه وها هي
واريد ان انبه ان استاذ الاصول المعروف هو الكتور النملة وله كتاب قيم على شرح الروضة من 4 مجلدات
والكتب التي ذكرت موجوده ويمكن تنزيلها من
http://www.waqfeya.com/list.php?cat=13
وجزاكم الله خيرا
ـ[أحمد موسى]ــــــــ[19 - 02 - 08, 11:14 م]ـ
الواضح في أصول الفقه للمبتدئين مع أسئلة للمناقشة وتدريبات للأشقر
http://www.archive.org/download/wfosol/wof.pdf
ـ[أحمد موسى]ــــــــ[19 - 02 - 08, 11:21 م]ـ
إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر للدكتور عبد الكريم النملة
http://s205400330.onlinehome.us/books/21/07/izbsrn.rar
التأسيس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة لمصطفى سلامة
http://s205400330.onlinehome.us/books/21/10/tofdks.rar
أصول الفقه لمحمد الخضري بك
http://s205400330.onlinehome.us/books/19/30/0030.rar
الوجيز في أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي
http://s203995553.onlinehome.us/books/14/1321.rar
مذكرة في أصول الفقه لمحمد الأمين الشنقيطي
http://s166728140.onlinehome.us/books/02/0141.rar
ـ[أحمد موسى]ــــــــ[19 - 02 - 08, 11:32 م]ـ
راجع الرابط
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=11315&highlight=%C7%E1%E6%CC%ED%D2+%C7%D5%E6%E1+%C7%E1%D D%DE%E5
وذلك راجع مكتبة دروس الأكاديميه
http://www.islamacademy.net/Index.aspx?function=Category&id=25&lang=AR
وكتاب الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان
http://www.archive.org/download/wfofaz/wfof.pdf
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[22 - 02 - 08, 03:27 م]ـ
أخى عليك بشرح العلامة الأصولى سعد بن ناصر الشثرى عضو هيئة كبار العلماء خذ نصيحتى.
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[22 - 02 - 08, 03:28 م]ـ
شرحه للورقات(110/382)
منظومة مختصرة في المقاصد
ـ[سلمان الخطيب]ــــــــ[24 - 12 - 07, 07:24 م]ـ
هل هناك منظومة مختصرة في المقاصد الشرعية آمل الافادة حفظكم الله تعالى(110/383)
منظومة مختصرة في المقاصد
ـ[سلمان الخطيب]ــــــــ[24 - 12 - 07, 07:27 م]ـ
هل يوجد منظومة مختصرة في المقاصد آمل الافادة حفظكم الله تعالى
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[24 - 12 - 07, 09:35 م]ـ
لا أعلم نظماً خاصاً بعلم المقاصد إلا ما نظمه الشيخ محمد بن سعد اليوبي واسم نظمه " إتحاف القاصد بنظم أحكام وقواعد المقاصد " ويقع في 182 بيتاً من بحر الرجز.
و قد اعتنى العلماء بعلم المقاصد في كتبهم الأصولية وممن نظم شيئاً من علم المقاصد ابن عاصم في المرتقى وكذلك الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في منظومته الأصولية.
والله أعلم
وقد سبق أن طرح الموضوع هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=90948
ـ[ابو علي الظاهري]ــــــــ[06 - 01 - 08, 10:17 م]ـ
ونظم الموافقات لابن ماء العينين الشنقيطي القسم الخاص بالمقاصد
ـ[تماضر]ــــــــ[06 - 01 - 08, 10:51 م]ـ
ونظم الموافقات لابن ماء العينين الشنقيطي القسم الخاص بالمقاصد
وهل يوجد مطبوعا؟
وجزاكم الله خيرا.
ـ[تماضر]ــــــــ[21 - 11 - 08, 11:17 م]ـ
لعل الإخوة في الشارقة يفيدوننا بمنظومة ماء العينين " المرافق على الموافق" والتي يشرحها الشيخ مصطفى البحياوي في إطار دورة مقاصدية بالشارقة.
وفق الله الجميع لكل خير.
ـ[أمين حماد]ــــــــ[23 - 11 - 08, 12:05 ص]ـ
ياليت إخواننا في عمَّان يرفعوا لنا نظم ابن عاصم للموافقات لأن ابن عاصم
معروف بسلاسة أنظامه
قال لي أحد الإخوة أنه وقف على النظم عند الشيخ مشهور حسن آل سلمان(110/384)
اريد شرح لأربعين نووية
ـ[نائف البضيعي]ــــــــ[24 - 12 - 07, 08:45 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اريد ش1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ررح لأربعين النوويه كاملا وجزاااااااااااااااااااكم الله خيرا
ـ[أم عبدالملك المسلمة]ــــــــ[24 - 12 - 07, 08:56 م]ـ
مرفق، شرح الأربعين النووية لابن عثيمين "مفرغة".
ـ[نائف البضيعي]ــــــــ[24 - 12 - 07, 09:03 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أم عبدالملك المسلمة]ــــــــ[24 - 12 - 07, 09:04 م]ـ
على الوصلة أدناه شرح الأربعين النووية لابن عثيمين "دروس صوتية"، من موقع الشبكة الإسلامية.
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=lecview&sid=162&read=0&lg=857
ـ[الخزرجي]ــــــــ[26 - 12 - 07, 03:55 ص]ـ
وهذا شرح مختصر للشيخ إسماعيل الانصاري - رحمه الله - عضو الافتاء سابقا.
http://www.shamela.ws/open.php?cat=12&book=1092
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 12 - 07, 10:46 ص]ـ
من الشروح التي انتفعتُ بها قديماً:
* شرح الإمام النووي نفسه (مطبوع)
* شرح الشيخ صالح آل الشيخ (أحد عشر شريطاً) وهو بديع.
ـ[حسان المكي]ــــــــ[26 - 12 - 07, 06:43 م]ـ
الأخ نائف
وقفت قبل أيام على طبعة جديدة - وأعدها نادرة - من شرح العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى على الأربعين النووية المسمى " الفتح المبين بشرح الأربعين " صدر عن دار المنهاج بجدة محققاً على (13) مخطوطة من مصر وتركيا وحضرموت وداغستان
والتصحيح بالغ الدقة والطبع فخم للغاية
وهو بتحقيق السادة المشايخ أحمد جاسم المحمد وقصي محمد نورس الحلاق وأنور بن أبي بكر الشيخي الداغستاني حفظهم الله وجزاهم خيراً
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[08 - 01 - 08, 01:33 ص]ـ
الشرح الذي يذكر فيه مؤلفه جملة من القواعد الاصولية والفقهية هو شرح الطوفي.(110/385)
سؤال في ثبوت العموم للمفهوم أو نفيه عنه
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[24 - 12 - 07, 10:28 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوتنا الكرام
سؤال: هل المفهوم وبالأخص مفهوم المخالفة يجب فيه العموم يعني أن كل صورة من صوره داخلة في الحكم أم أنه لا عموم له؟
ما هو الراجح؟
وجزاكم الله خيراً
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[24 - 12 - 07, 11:24 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم أبا سلمى وفقني الله وإياك لكل خير
أولاً: لتعلم أخي بارك الله فيك أن المفهوم معنى وليس لفظاً وقد اختلف في العموم هل هو من عوارض الألفاظ والمعاني حقيقة أو من عوارض الألفاظ فقط ويكون في المعاني على سبيل المجاز؟ قولان:
الأول منهما اختيار أبي بكر الرازي الجصاص وابن الهمام وابن عبد الشكور من الحنفية وابن الحاجب من المالكية وأبي يعلى وابن النجار من الحنابلة.
والثاني اختيار السرخسي من الحنفية والغزالي وابن برهان من الشافعية وابن قدامة من الحنابلة.
والأظهر هو القول الأول.
ويدخل في عموم المعاني:
1 - العموم المستفاد من القياس الجلي.
2 - العموم المستفاد من الخطاب الموجه للنبي أو أحد الصحابة يستفاد منه العموم المعنوي أي أنه متوجه لكل الأمة.
3 - العموم الاستقرائي وهو العموم المستفاد من مجموعة أدلة تؤدي معنى كلياً واحداً.
4 - عموم المفهوم.
ثانياً: المفهوم يفيد العموم عند جمهور أهل العلم خلافاً للغزالي وقد اختلف في رأي الغزالي هذا هل هو خلاف لفظي أو معنوي:
1 - فقيل خلاف لفظي يرجع إلى تسمية العام وهذا ما اختاره القرافي والعضد وغيرهما وذلك لأن الغزالي _ كما سبق _ لا يرى العموم من عوارض المعاني والمفهوم معنى.
2 - وقيل بل الخلاف حقيقي ثم اختلف في ذلك على رأيين:
الرأي الأول: من يرى أن العموم ملحوظ للمتكلم بمنزلة المعبر عنه بصيغة العموم فيقبل التجزؤ والتخصيص بالإرادة أو ليس بملحوظ للمتكلم بل هو لازم عقلي يثبت تبعا لثبوت ملزومه فلا يقبل التجزؤ والتخصيص وهذا كالمفهوم ذكر هذ الرأي ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير (1/ 233).
الرأي الثاني: أن العموم تتشابه دلالته على أفراده فالمسلمون لفظ عام يدل على زيد وعمرو وغيرهما من المسلمين دلالة متشابهة لزوماً.
أما المفهوم فدلالته على الأفراد لا يلزم أن تكون متشابهة فمثلاً حين نقول: (في القتل العمد قود) هذا منطوق مفهومه أن غير العمد ليس فيه قود لكن غير العمد وهو المفهوم نوعان مختلفان أحدهما الخطأ والثاني شبه العمد وقوة دلالة عدم العمد في القتل الخطأ أقوى منه في شبه العمد فلم تتشابه إذاً دلالة العموم هنا.
وهذا الرأي ذكره ابن عبد الشكور من الحنفية: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (1/ 298)
وعموماً فالأظهر هو عموم مفهوم المخالفة سواءاً قيل الخلاف لفظي أو حقيقي.
والله أعلم
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[27 - 12 - 07, 12:16 م]ـ
بارك الله فيكم يا شيخنا أبا حازم وجازاكم الله خيراً على صبركم على أمثالي.
قلتم لي أعلاهُ ما ملخصه أن المفهوم معنى وليس لفظاً، والعموم هو من عوارض الألفاظ والمعاني حقيقة ويدخل في عموم المعاني عموم المفهوم، والمفهوم يفيد العموم عند جمهور أهل العلم خلافاً للغزالي؛ وفي ختام جوابكم قلتم أن الأظهر هو عموم مفهوم المخالفة؛ إلا أنكم قلتم قبله أما المفهوم فدلالته على الأفراد لا يلزم أن تكون متشابهة.
السؤال: يعني أن ثمة فرق بين عمومه وبين مسألة تشابه أفراده؟
الرجاء التوضيح
وجزاكم الله خيراً
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[28 - 12 - 07, 01:40 ص]ـ
بارك الله فيكم
أنا لم أقل الراجح أن دلالة المفهوم غير متشابهة وإنما قلت من قال الخلاف حقيقي وليس لفظياً بعضهم جعل وجه هذا الخلاف يرجع إلى كون المفهوم أحيانا تتشابه أفراده واحيانا لا تتشابه بخلاف العموم فأفراده متشابهة مطلقاً ولذلك لا يصح أن يندرج تحت العموم فهذا توجيه قول هؤلاء.
والأظهر _ كما قلتُ سابقاً _ عموم المفهوم ولا يضر كون أفراده متفاوتة وغير متشابهة كقتل الخطأ وقتل شبه العمد؛ لأن هذا التفاوت لم يؤخذ من الوضع وإنما أخذ من أمر خارج كما هو الحال مثلا في دلالة العام على أفراد أحدها هو السبب ونحن نعلم أن دلالة العام على السبب قطعية ولا يجوز خروجها من العام وبقية الأفراد اختلف في دخولها في العام هل تدخل أولا وهي مسألة مشهورة (هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟) ومن قال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب اختلفوا في دلالة العام على أفراده فعند الحنفية قطعية كلها وعند الجمهور ظنية فيما سوى السبب فهنا حصل التفاوت بين السبب وغيره من الأفراد مع أنها كلها تدخل تحت العام عند القائلين بعموم اللفظ.
والله أعلم
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[08 - 01 - 08, 10:54 م]ـ
الحمد لله وبعد: فإن التحقيق بثاقب النظر يفضي الى القول بان للمفهوم عموما كمنطوقه سواء، وذلك أن التفريق
بين اللفظ والمعنى لامعنى له في صحيح النظر.وهل الألفاظ إلا قوالب للمعاني و ظروفا للجواهر، فهل رأيت متكلما
لاينظر في معنى ما يبديه لسانه إلا أن يكون مخبولا؟ أم هل وجدت مستمعا يقف عند الحروف المسموعة لايضم بعضها إلى بعض؟ أو يؤلف منها كلمات ثم لايشتغل بادراك معناها؟
أخي:لقد حاولت أن ابتعد عن طلسمات المناطقة ليعلم المراد من هذا السؤال عند غير اهل هذا الفن
فان أكن أصبت في محاولة التخلص من قيود اصطلاحات المناطقة فالحمد لله وحده،وإلا أكن فرجائي من الشيخ أبي حازم وغيره من الأفاضل أن يبينوا لي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/386)
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[08 - 01 - 08, 11:49 م]ـ
الحمد لله وبعد: فإن التحقيق بثاقب النظر يفضي الى القول بان للمفهوم عموما كمنطوقه سواء، وذلك أن التفريق
بين اللفظ والمعنى لامعنى له في صحيح النظر.وهل الألفاظ إلا قوالب للمعاني و ظروفا للجواهر، فهل رأيت متكلما لاينظر في معنى ما يبديه لسانه إلا أن يكون مخبولا؟ أم هل وجدت مستمعا يقف عند الحروف المسموعة لايضم بعضها إلى بعض؟ أو يؤلف منها كلمات ثم لايشتغل بادراك معناها؟
أخي:لقد حاولت أن ابتعد عن طلسمات المناطقة ليعلم المراد من هذا السؤال عند غير اهل هذا الفن
فان أكن أصبت في محاولة التخلص من قيود اصطلاحات المناطقة فالحمد لله وحده،وإلا أكن فرجائي من الشيخ أبي حازم وغيره من الأفاضل أن يبينوا لي.
الحمد لمن يدوم ملكه:
والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وعلى آله وصحبه:
أما بعد:
فإن مسألتنا هذه متعلقة بمعنى العموم عند الأصوليين وماهيته، ذلك أن ماهية العموم كما هو مقرر عند علماء الأصول هي من عوارض الألفاظ حقيقة وذلك بالاتفاق، أما مسألة كونه من عوارض المعاني والأجسام ففيها بين الأصوليين اختلاف، رغم أن الأصل أنه يرد على المعاني كما يرد على الأجسام، ومذاهبهم في ذلك:
- القول بأن العموم يعرض للمعاني كما يعرض للألفاظ، وهو ما قرره ابن الحاجب في المختصر، والمنقول عن ابن اللحام، وهو ما اختاره ابن تيمية في المسودة وفي المجموع، وهو أيضا ما اختاره الإيجي وابن عبد الشكور.
- القول بأنه يعرض للمعاني مجازا وليس على الحقيقة، وعليه الجمهور وأكثر الأحناف، وفرق الغزالي في المستصفى بين كونه من عوارض المعنى الذهني وبين كونه من عوارض المعنى الخارجي لكون الذهني أشمل لأكثر من أمر، وذهب البصري إلى التفريق بين ما هو من جهة المعنى، وبين ما هو ليس من المعنى ولا من اللفظ.
- قول بعض المالكية أنه من عوارض الألفاظ والمعاني وحتى الأفعال.
- ذهب فريق إلى أنه لا يكون من عوارض المعاني لا حقيقة ولا مجازا.
ـ[الديولي]ــــــــ[22 - 01 - 08, 12:10 ص]ـ
[أبو حازم الكاتب;726117]
ونحن نعلم أن دلالة العام على السبب قطعية ولا يجوز خروجها من العام للفائدة:
جاء في نثر الورود على مراقي السعود عند قول الناظم:
واجزم بإدخال ذوات السبب .... واروِ عن الإمام ظنا تصب
قال:
... القرافي روى عن مالك أن دخول صورة السبب في العام ظني، فاروِ عن مالك تصب أي توافق الصواب، وحجة هذا القول أنها من أفراد العام، وليست دلالته قطعية إلا على واحد منها غير معين [/ size](110/387)
مذهب الأشاعرة في الواجب المخير؟
ـ[توبة]ــــــــ[25 - 12 - 07, 01:49 ص]ـ
في باب الواجب _تقسيمه باعتبار تعينه
قسمان واجب معين:
و الثاني واجب مخير: و هو ما طلبه الشارع الحكيم،لا يعينه، كأحد خصال كفارة اليمين،فالمطلوب بعد حنث المكلف واحد من ثلاثة أمور اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يستطع أن يفعل واحدا منها لزمه صيام ثلاثة أيام كما جاء في آية 89من سورة المائدة.
فالحانث له أن يختار واحدا من هذه الأمور الثلاثة فإن أدى واحدا منها برئت ذمته فالواجب المخير واحد لا يعينه و يتعين بفعل المكلف و هذا ما ذهب إليه الأشاعرة.
هل الأشعرية مذهب فقهي؟ لم أفهم هذا التوجيه.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[25 - 12 - 07, 02:45 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله فيكم
قوله: (و هذا ما ذهب إليه الأشاعرة) اي المذهب الأصولي الذي ذكره آخراً بقوله: (فالواجب المخير واحد لا يعينه و يتعين بفعل المكلف) وليس المراد الفرع الفقهي الذي هو خصال الكفارة وذلك أنهم اختلفوا في الواجب المخير هل هو موجود في الشريعة أو لا فذهب أكثر الأمة إلى وجوده بل حكى الباقلاني إجماع السلف وأئمة الفقه على ذلك وأنكره المعتزلة.
ثم اختلفوا في متعلق الإيجاب على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الوجوب يشملها جميعاً على طريق البدل وهو قول المعتزلة.
القول الثاني: أن الواجب من الخصال واحد معين عند الله وغير معين عند العبد ويتعين بفعل العبد.
القول الثالث: أن الوجوب يقتضي إيجاب واحد معين عند الله لا يختلف وغير معين عند العبد فإن أصابه العبد فهو كذلك وإن لم يصبه سقط الوجوب بغيره لوقوعه بدلاً عنه.
وقد اختلف في هذا الخلاف هل هو لفظي أو معنوي حقيقي على قولين:
الأول: انه لفظي وهو اختيار أبي الحسين البصري من المعتزلة والباقلاني وإمام الحرمين الجويني والشيرازي في اللمع والبيضاوي والرازي وابن برهان والسمعاني في القواطع والقرافي في شرح تنقيح الفصول وابن جزي الغرناطي وسليم الرازي والقاضي أبي يعلى.
الثاني: أنه خلاف حقيقي وهو اختيار الغزالي في المنخول والآمدي والجلال المحلي وأبي الطيب الطبري.
والقول الأول أظهر وذلك لأنهم اتفقوا على:
1 - أنه لا يجب الإتيان بجميع الخصال المخير بينها.
2 - أن من أتى بواحدة من هذه الخصال فقد برأت ذمته.
3 - أنه لا يقع التخيير بين واجب وغيره من مندوب ومباح.
وهذه الأمور هي التي يترتب عليها الخلاف الحقيقي في هذه المسألة وحيث اتفقوا عليها فالخلاف في الظهر لفظي.
وللفائدة هناك رسالة علمية في هذا الباب وهي بعنوان (التخيير بين الواجبات في فقه العبادات) إعداد صهيب عباس عودة الكبيسي من مطبوعات دار المعرفة.
وهناك رسالة ماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية الشريعة قسم أصول الفقه بعنوان التخيير عند الأصوليين إعداد الشيخ الدكتور خالد الشراري.
والله أعلم
ـ[توبة]ــــــــ[25 - 12 - 07, 03:49 م]ـ
قد اتضح الاشكال، جازاكم الله كل خير.
إذ أني لم أفهم هذه الفقرة و ما يليها_ ربما لوجود سقط في الكتاب_،حيث مباشرة بعد الفقرة السابقة يقول المؤلف:
(ومشى و ابنه) على القول بوجوب الجمع على التخيير في فعل واحد منها لأن المكلف به في الواجب المخير واحد بعينه معلوم عند الله تعالى فإن أصابه المكلف فبها و نعمت،وان لم يصبه و توجه فعله إلى غيره برئت ذمته من المعين عند الله تعالى.وكان ما فعله خلفا عنه.
و الحق ما ذهب اليه الأشاعرة وقول الجبائي أن إيجاب المبهم غير متصور مردود، لأن المبهم المحصور بين أمور محددة متصوّر كما في آية كفارة اليمين أما الدليل العقلي:فلا يمتنع عقلا التكليف بواحد غير معين في عدد محصور.
و راي المعتزل أيضا مردود لأنه يترتب عليه التكليف بالمحال إذ لا طريق إلى معرفة المكلف بما هو معلوم عند الله.
من المقصود بما بين القوسين؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[25 - 12 - 07, 08:32 م]ـ
بارك الله فيكم
لا أستطيع الجزم بالمراد من قوله (ومشى وابنه) إلا بمعرفة الكتاب والكلام السابق لكن يظهر لي مبدئياً أن المراد به أبو علي الجبائي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي (ت 303هـ) من رؤوس المعتزلة ومن شيوخ أبي الحسن الأشعري قبل توبته من مذهب المعتزلة.
وابنه أبو هاشم عبد السلام الجبائي (ت 321هـ) معتزلي أيضاً.
وينظر في نسبة هذا القول لهما:
المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري المعتزلي (ت 436هـ) (1/ 87)
ـ[توبة]ــــــــ[25 - 12 - 07, 08:52 م]ـ
بارك الله فيكم و جازاكم عنا كل خير.
أي أن الجبائي من المعتزلة لكنه خالفهم في قوله في الواجب المخير، أم أنه خلاف لفظي فقط؟
وقد وجدتُ بعد توجيهكم قولا منسوبا إليهما _الجبائي و ابنه_ في البحر المحيط، يؤكد قولكم شيخنا الفاضل.
والمصدر الذي نقلتُ منه،مرجع مبسط في علم أصول الفقه للدكتور جمعةسمحان لباوي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/388)
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[25 - 12 - 07, 09:12 م]ـ
بارك الله فيكم
الجبائي وابنه لم يخالفا المعتزلة بل هذا إنكار للواجب المخير لكن المعتزلة اختلفت توجيهاتهم لهذا النوع من الأوامر وهي ما ورد التخيير فيها بين واجبات هل الوجوب متعلق بالجميع أو أحدهما على التعيين أو الإبهام؛ لأن الإشكال عند المعتزلة في ثلاث مسائل:
1 - اجتماع التخيير والوجوب فطبيعة الوجوب تقتضي الالزام والتخيير ليس فيه إلزام.
2 - وجوب مراعاة الأصلح لأن المكلف ربما يفعل المصلحة وربما يفعل المفسدة.
3 - التكليف بما لايطاق؛ لأن وجوب أحدها بدون تعيين تكليف بما لا يطاق.
فهم ينكرون التخيير وكان لا بد من توجيه ما ورد الأمر به على سبيل التخيير وهو واجب باتفاق كخصال الكفارة:
- فبعضهم قال الجميع واجب ويسقط بفعل أحدها.
- وبعضهم قال الواجب واحد غير معين ويتعين بفعل العبد.
- وبعضهم قال الواجب معين فإن فعله فبها ونعمت وإن فعل غيره صح عن طريق البدل.
وهذا القول الأخير يسمى (التراجم) وسبب تسميته بذلك أن المعتزلة يرجمون الأشاعرة بأنهم يقولون بهذا القول والأشاعرة يرجمون المعتزلة بأنهم يقولون بهذا القول بينما ذكر تقي الدين السبكي في شرحه للمنهاج أنه لم يقل بهذا أحد.
والله أعلم
ـ[توبة]ــــــــ[26 - 12 - 07, 01:58 ص]ـ
جازاكم الله خيرا.
ـ[رافع]ــــــــ[09 - 09 - 10, 11:41 ص]ـ
قال العطار في حاشيته على شرح المحلى (قال الكمال: القول الأخير وهو القول بأنه معين عند الله وهو ما يختاره المكلف يسمى قول التراجم لما في المحصول أنه قول ينسبه أصحابنا إلى المعتزلة وينسبه المعتزلة إلى أصحابنا واتفق الفريقان على فساده قال والد المصنف فيما كتبه على منهاج الأصول وعندي أنه لم يقل به قائل ا هـ.
وفيه نظر، فإن ابن القطان من أصحابنا مع جلالة قدره قد حكاه عن بعض الأصوليين فكيف ينكر، وقد وهم المصنف في شرح المختصر فجعل قول التراجم هو القول بأن الواجب معين عند الله).وكذلك تابع الزركشي السبكي حيث جعل قول التراجم: الواجب المعين عند الله فقال (أن الواجب مبهم عندنا معين عند الله ويسقط الوجوب به وبفعل غيره من الاشياء المذكورة ويسمى قول التراجم)."نشنيف المسامع ج1 ص107
و بعد رجوعي للمحصول فاذا العبارة تؤيد مانقله العطار عن الرازي حيث قال الرازي (بل ها هنا مذهب يرويه أصحابنا عن المعتزلة ويرويه المعتزلة عن أصحابنا واتفق الفريقان على فساده وهو أن الواجب واحد معين عند الله تعالى غير معين عندنا إلا أن الله تعالى علم أن المكلف لا يختار إلا ذلك الذي هو واجب عليه).والله اعلم اما قول تقي الدين السبكي (أنه لم يقل بهذا أحد) تعقبه الزركشي فقال (لكن ابا الحسين القطان من ائمة اصحابنا حكاه في كتابه اصول الفقه عن بعض الاصوليين) تشنيف المسامع ج1ص109.(110/389)
من كان مشتركا في مكتبة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرقمية،
ـ[أبو أمينة]ــــــــ[25 - 12 - 07, 02:00 م]ـ
إخواني الكرام في ملتقى أهل الحديث.
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته.
لقد حاولت التعامل مع مكتبة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرقمية، وذلك من أجل رفع كتاب:" شرح المعالم في أصول الفقه للإمام شرف الدين المعروف بـ"ابن التلمساني"، ولكنني لم أفلح
فهل من مساعد. لرفع الكتاب.
رابط الكتاب: http://dspace.uqu.edu.sa:8080/dspace2/handle/123456789/4449(110/390)
بشرى سارة (أتم شرحه لكل من مراقي السعود والكوكب الساطع)
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[27 - 12 - 07, 03:16 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أتم العلامة الشيخ محمد ابن محفوظ بن المختار فال الشنقيطي بحمد الله تعالى شرحه لكل من
مراقي السعود والكوكب الساطع وسيبدأ الآن بتبييضهماوقد أتم تبييض نظمه الذي عقد فيه مختصر التحرير للمرداوي في أكثر من ثلاثة آلاف بيت وقد وعدني بنسخة منه لإدخالها في هذا المنتدى ليستفيد منها طلبة العلم خاصة أن المذهب الحنبلي لا توجد فيه منظومات أصولية توازي الكوكب والمراقي
واسأل الله أن يعينني على نشره مع بقية ما وعدت به طلاب العلم في هذا المنتدى وغيره
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[14 - 01 - 08, 12:18 م]ـ
في الانتظار ....
ـ[ابو عبدالله الرشيدي]ــــــــ[14 - 01 - 08, 02:13 م]ـ
في الانتظار ....
بارك الله فيك
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[14 - 01 - 08, 02:43 م]ـ
إخواني الكرام التقيت بالشيخ قيل أيام وسلمني النسخةالأصلية لتبييض نظمه لمختصر الكوكب المنير للفتوحي
وسوف أرفع صورة منه قريبا إن شاء الله لعلها تجد من ذوي الهمة من يفرغها في ملف وورد ويردها إلي لتصحيحها قبل نشره تماما كما فعل معي الأخ أبو صخر في مجدد العوافيومحمد زين في تبصرة الأذهان التي نرجوا أن ترفع مع طرتها قريبا إن شاء الله
ـ[سلطان القرني]ــــــــ[14 - 01 - 08, 02:59 م]ـ
شيخي الفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن لم أكن مشاركا في النظم، فسأكون مشاركا في تفريغ الشرح أعني المراقي والكوكب بإن الله تعالى، فلعل فضيلتكم يعتمد ذلك.
وجزاك الله خيرا على ماتقدمه وجعله في موازين حسناتك.
محبكم سلطان القرني
ـ[أبو محمد الجعفري]ــــــــ[14 - 01 - 08, 03:38 م]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا البوني علي مشاركاتكم في هذا الملتقي الكريم
علمت أن لديكم درسيا يوميا في أحد المساجد تدرس فيه المتون التالية:
1 - ألفية ابن مالك
2 - ألفية العراقي
3 - ألفية السيوطي
4 - نخبة الفكر
5 - البيقونية
6 - مراقي السعود
7 - بلوغ المرام
8 - الدرر البهية للشوكاني
وهو درس مفتوح لطلاب العلم علي الطريقة المحظرية الموريتانية نسأل الله أن يعينكم و أن يتقبل منكم , طلبي شيخنا الكريم أن نشرك إخواننا من طلبة العلم في هذا الملتقي المبارك في هذه الدروس فمثلا سأعرض عليكم كتاب مرتقي الوصول وأسجل الدرس ثم أقوم بتفريغه ونشره ونستقبل أسئلة أهل الملتقي وتردون عليها وسأنشر ردكم وهكذا ...
ومن كان لديه تصور آخر فيبادر به وأملي كبير في أن يلبي شيخنا الكريم هذا الطلب.
وطلبي الآخر موجه إلي إخواني من أهل الملتقي ممن يستطيع الإتصال بالشيخ لمساعدته علي إكمال المشاريع التي أعلن عنها ولكي نقوم نحن بالطباعة و التصوير نيابة عنه ليتفرغ للتأليف والتدريس و التصحيح.
وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[14 - 01 - 08, 04:09 م]ـ
ذكرني اقتراح الجفري بعنوان برنامج كان يقدم في الثمانينيات من القرن الماضي في إذاعة موريتانيا عنوانه محظرة على الهواء
وقد طلب الجفري حفظه الله أن نقوم بتدريس بعض المتون على هذا المنتدى تسجل ثم نتعاون على تفريغها ثم نصححها ونعيد نشرها وأنا مسرور بهذه الفكرة بل سبق أن عرضت ما يشبهها على بعض من أحاورهم على المسنجر من أعضاء هذا المنتدى المبارك لكن لا بد أن نبحث عن الطريقة المثلى التي نحقق بها هذا الهدف من الناحية الإجرائية وفي انتظار أن يدلي الإخوان باقتراحاتهم في الموضوع فإنني أعلن القبول المبدئي للفكرة وأرجو من إخواني أن يقبلو من الأخ اقتراحه في الشق الثاني من الفكرة وهو التعاون على تفريغ ما يرفع من مخطوطات وإعادتها إلي من أجل تصحيحها
ولا أنسى في هذه المناسبة أن أشكر أخانا أبا صخر على السبق في هذا المضمار وكذا أخونا سلطان القرني والجفري ومحمد زين وعبد الرحيم الشنقيطي وزايد العيدروس وكافة من شارك في هذا المعنى أو أبدى استعدادا مبد~يا للمشاركة
ـ[سلطان القرني]ــــــــ[14 - 01 - 08, 11:45 م]ـ
فكرة ممتازة
لكن أقترح أن ننسق درسا على الماسنجر أو أي طريقة يعرفها الأخوان * ويكون هناك لقاء جماعي نقرأ فيه ما يقترحه الأغلبية على شيخنا البوني بعد موافقته طبعا، فلعل الأخوة الكرام يوافونا بأرائهم، أما بخصوص تفريغ ما يرفع فأنا أدعو كل من يشارك ويستفيد أن يشارك ويفيد، وكلما كان العدد أكبر كان الجهد أقل وأنجز.
في انتظار الردود
* مثل ما يجري في البالتوك وعهدي به قديم جدا.
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[15 - 01 - 08, 05:46 م]ـ
قد أعلنت استعدادي المحدود للبوني في رسالة خاصة، وها أنا ذا أكرره هنا مرة أخرى ....
اقتراح الدروس على الملتقى مفيد خاصة بوجود كوكبة من طلبة العلم الاقوياء عندنا ...
وفي الحقيقة طالما دار في خلدي فكرة تيسير طلب العلم على المنتدى بشكل منهجي، وهناك الكثير من الملاحظات التي لا محل لها إلا النقاش الصريح مع المعنيين من أهل الملتقى حتى لا يكون هذا الموضوع كغيره من الاقتراحات التي ملئت بها بعض المشاركات الاخرى ..
اسال الله أن ييسر ذلك وينفعنا به ....
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/391)
ـ[صخر]ــــــــ[15 - 01 - 08, 05:56 م]ـ
لو تحتاجون إلى غرفة في البالتوك فأنا مستعد
أنا مشرف في غرفتين إسلاميتين وهاتان الغرفتان مصبوغتان وعليه ففيها خاصية دخول الاسماء السوداء التي منع عنها دخول البالتوك
هذا اسمي للتواصل عبر البالتوك saleem-22
وأيضا هذا الاخر sayed 9otb
واسم الغرفة Allobabe Fi Fikhi Assounna Walkittabe
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[15 - 01 - 08, 06:07 م]ـ
ما معنى البالتوك؟؟
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[15 - 01 - 08, 06:25 م]ـ
لو تحتاجون إلى غرفة في البالتوك فأنا مستعد
أنا مشرف في غرفتين إسلاميتين وهاتان الغرفتان مصبوغتان وعليه ففيها خاصية دخول الاسماء السوداء التي منع عنها دخول البالتوك
هذا اسمي للتواصل عبر البالتوك saleem-22
وأيضا هذا الاخر sayed 9otb
واسم الغرفة Allobabe Fi Fikhi Assounna Walkittabe
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على العرض السخي للغرفة التي تشرف عليها
وقد تكلمت اليوم مع بعض الاخوة من أجل تذليل العقبات أمام القيام بدرس أو درسين أسبوعيا على البالتولك وقد تكرمت بالسبق فجزاك الله خيرا
أخي الكريم حبذا لو شرحت لي قليلا بعض عباراتك خاصة ما يتعلق منها بحجب
السواد والصبغ الذي أشرت إليه
فإني لا علم لي بهذا الفن ولم أدخل البالتولك إلا مرة أو مرتين وكان ذلك قبل6 سنين
وحبذا لوتفضلت بوضع رابط لتنزيل أحدث الاصدارات لبرنامج البالتلك وحذا لو كانت واجهته عربية
وعندي سؤالان أخيران
وهو هل الغرف في البالتلك يكون لها أعضاء دائمون بحيث نستطيع أن نتفق معهم لحضور الدرس
وهل الصوت سيكون قابلا للتسجيل أم أنه سيكون متقطعا كتقطعه في اسكايب مثلا
ـ[عصام البشير]ــــــــ[15 - 01 - 08, 07:13 م]ـ
حياكم الله.
أسجل تشجيعي للإخوة الكرام.
وأرجو أن نسمع قريبا عن دورة علمية نستفيد فيها من الشيخ البوني الشنقيطي ..
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[15 - 01 - 08, 07:27 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته معشر المشايخ الأفاضل و الله هده فكرة ممتازة قد تخفف عني نقص المشايخ في بلدي ... لكن أرجو أن توضحوا لي معنى البالتولك هدا فليست لدي خبرة كبيرة بمجال الانترنت و جزاكم الله خيرا
ـ[أبو محمد الجعفري]ــــــــ[15 - 01 - 08, 08:16 م]ـ
السلام عليكم إخوتي الكرام أعتقد أن لدينا ثلاث خيارات هي:
1 - البالتوك
2 - الماسنجر
3 - سكايب
فنريد من الإخوة أصحاب الإختصاص المفاضلة بينها.
أنا أستخدم اسكايب وبه خاصية محاضرة او جلسة دروس conference تضم تسعة أشخاص علي الأكثر يمكن لكل واحد منهم أن يتكلم. أما البالتوك فلا أعرفه فقد سبق أن قمت بتركيبه ولكن أزلته بعد دقائق لكثرة ما جاءني من المواقع المخزية.
فنرجوا من أهل الإختصاص الإعانة في هذا الموضوع أو أن نقوم بتجريب الخيارات جميعها ولكن ليتنا نسرع فالوقت كالسيف ...
وجزاكم الله خيرا
ـ[أحمد الصدفي]ــــــــ[15 - 01 - 08, 08:52 م]ـ
برنامج البالتوك سهل الاستخدام،وقد استمعت بواسطته إلى بعض دروس الشريف حاتم العوني في الغرفة التي يشرف عليها،لكن المشكلة في البرنامج أنه مفتوح،ويحتوي على غرف للنصارى وللرافضة وغيرهم من أصحاب الشبهات والشهوات.
ـ[صخر]ــــــــ[15 - 01 - 08, 09:00 م]ـ
أفضل وسيلة هي البالتوك
شيخنا الكريم بالنسبة للبالتوك فهناك أسماء سوداء وهي بالمجان وأسماء يصبغها أصحابها بالمقابل ولها ثمن محدد
وقد حصل منذ سنتين تقريبا أن منعت الأسماء السوداء من دخول الغرف إلا لمن صاحب اسم مصبوغ
لكن ولله الحمد في الاونة الاخيرة ظهرت غرف ملونة فيها خاصية دخول الأسماء السوداء
مثل غرفة السرداب وغرفة أنصار ال البيت وغرفة انصار المجاهدين
الصوت في البالتوك جيد ويمكن تسجيل المحاضرات بشكل جيد فهو افضل برنامج للمحادثة على الاطلاق
وهذا رابط مباشر لتنزيل البرنامج على الجهاز لكن لاعلم لي بنسخة عربية للبرنامج ولااظن انها موجودة
http://www.paltalk.com/download/0.x/pal_install_r17709.exe
والله تعالى اعلم
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[15 - 01 - 08, 09:08 م]ـ
نريد البدء و اختيار الكتب التي ستدرس بارك الله فيكم
ـ[صخر]ــــــــ[15 - 01 - 08, 09:57 م]ـ
أفضل ان تكون حصة واحدة في الاسبوع وأن يتم اختيار متن مختصر سهل حتى تعم الفائدة ويكثر المستفيدون ويسهل ختمه في وقت غير طويل
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[15 - 01 - 08, 10:11 م]ـ
قبل البدء بالدرس العلمي لا بد من الدرس الفني!!
بعنوان "كيف نتعامل مع الطريقة التي سنختارها من بالتوك او ماسنجر؟؟ "
ثم توضع الفنون المقترحة والمتون المرشحة ونبدأ بالتصويت ... وتحدد الكمية التي تحفظ!! وتشرح أسبوعيا ...
أسأل الله أن لا يجعلنا ممن انفردت ألسنتهم بالعمل دون جوارحهم ....
ـ[سلطان القرني]ــــــــ[15 - 01 - 08, 10:21 م]ـ
إذن لعلنا نقوم بالتجربة فهي خير برهان
ولعل شيخنا يرشح لنا متنا أو يقترح الأخوان متنا ثم يعرض على الشيخ للموافقة و الانطلاق
أو
يقترح الأخوان دورة علمية في فنون متعددة يوضع لها جدول زمني تنجز فيه ولعلنا نبدأ بعلوم الآلة، ثم تعرض على شيخنا لإجازتها أو تعديلها إن رأى ذلك، ولا أقصد أن تدرس المتون في نفس الوقت لا بل بعد تعيين المتون نختار منها متنا واحدا نبدأ به حتى ينتهي وهكذا فهذا أدعى للضبط ويسهل علينا تفريغ الدروس، وهذا كله طبعا يراعى فيه وقت الشيخ وما الأرفق به
وما توفيقنا إلا بالله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/392)
ـ[أبوصخر]ــــــــ[15 - 01 - 08, 10:32 م]ـ
و ليت هذا المشروع ينشر في منتديات أخرى لتعم الفائدة الجميع
و طبعا كلما زاد الحضور كلما زادت الأسئلة و تحصل فائدة اعظم بذلك
و أقترح على الشيخ أن يحدد الفنون التي يقترحها للتدريس و المتون المقترحة في كل فنّ مع مراعاة التدرج
و لو يعطى كل متن فترة زمنية معينة لكان أفضل مع تحديد القدر المحفوظ و المشروح في كل درس كما تفضل الأخ الفاضل زايد
و الله الموفق
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[15 - 01 - 08, 11:52 م]ـ
أخي الحبيب صخر
بارك الله فيك
و لكن حصة كل أسبوع!!!!
بهذا لن تحصل شيئا فبعدما يمر الأسبوع تكون نسيت موعد الدرس:)
و أرى أن الاكمل و الله أعلم أن يكون الشرح مرتبط ببعضه حتى يسهل ضبطه و تسلسله في العقل و لا تنقطع الأفكار دون أن يستكمل العقل صورة المادة المشروحة
و الرأي للشيخ بارك الله فيه و نفعنا بعلمه
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ـ[سالم عدود]ــــــــ[16 - 01 - 08, 04:49 ص]ـ
فكرة ممتازة
بارك الله فيكم
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[16 - 01 - 08, 02:11 م]ـ
إخواني الكرام
أبشر الإخوة الذين يريدون أن يعلقوا كل الأمور على شماعة (الشيخ) أني متفرغ للعلم والدعوة وليس لدي ما يشغلني عنهما فلذلك المهم أن يتفق الطلبة على مواعد بحسب هممهم والتزاماتهم فإذا اتفقوا على صيغة ولو كانت عشرة دروس في اليوم فإني سوف أكيف التزاماتي العلمية والدعوية الأخرى مع ما يتفقون عليه والمهم أن ننجز شيئا لا أن نبقى في التنظير إلى أن تعرض عوائق أو تستجد علائق
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[16 - 01 - 08, 03:25 م]ـ
السلام عليكم
أولا: فلتباشروا بالعمل
ثانيا: ضعوا الخطوات التي يجب أن يفعلها لطالب حتى يتمكن من الدخول لغرف البالتوك
مع وضع وقت محدد يبدأ به الدرس
ثالثا: حبذا أن يكون الدرس في وقت متأخر من الليل حتى يتمكن الجميع من حضوره
رابعا: نريد منكم شرح الكوكب الساطع
خامسا: حبذا أن لا يكون الشرح طويلا بل مختصرا حتى يتمكن الطالب من مراجعته وحفظه
سادسا: الدروس التي تقام تسجل وتوضع في الملتقى لكي يسمعها كل من لم يتمكن منالدخول للبالتوك
فكثير من طلبة العلم لا يتمكن من دخول النت
سابعا:
لكن من التطويل كلت الهمم ... فصار فيه الاختصار ملتزم
وفق الله الجميع
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[16 - 01 - 08, 03:30 م]ـ
أخي الكريم صخر عنواني على البالتولك للتواصل من أجل قطع خطوات في موضوع المحظرة هو:
bouni222
وقد أضفت عنوانيك للقائمة
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[16 - 01 - 08, 03:32 م]ـ
السلام عليكم
أولا: فلتباشروا بالعمل
ثانيا: ضعوا الخطوات التي يجب أن يفعلها الطالب حتى يتمكن من الدخول لغرف البالتوك
مع وضع وقت محدد يبدأ به الدرس
ثالثا: حبذا أن يكون الدرس في وقت متأخر من الليل حتى يتمكن الجميع من حضوره
رابعا: نريد منكم شرح الكوكب الساطع حصرا حصرا حصرا
خامسا: حبذا أن لا يكون الشرح طويلا بل مختصرا حتى يتمكن الطالب من مراجعته وحفظه
سادسا: الدروس التي تقام تسجل وتوضع في الملتقى لكي يسمعها كل من لم يتمكن من الدخول للبالتوك
فكثير من طلبة العلم لا يتمكن من دخول النت
سابعا:
لكن من التطويل كلت الهمم ... فصار فيه الاختصار ملتزم
وفق الله الجميع
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[16 - 01 - 08, 07:06 م]ـ
السلام عليكم جزاكم الله خيرا معشر المشايخ لكن أرجو أن تسجل الدروس فأنا أتواصل من مقهى أنترنت .......... و أرجو أن يدرسنا شيخنا البوني متنا سهلا في الفقه المالكي فالدروس المسموعة فيه منعدمة و جزاكم الله خيرا كثيرا
ـ[صخر]ــــــــ[17 - 01 - 08, 02:24 ص]ـ
اضفتك ياشيخ وقد تكلمت مع الاخوة المشرفين قد أبدوا استعداد كبيرا فمرحبا بك ياشيخ وبطلاب العلم
وقد استدعيت للغرفة ياشيخ ولكن يبدوا أن نظام البالتوك قد تغير على ماكان عليه من ذي قبل
فإن شاء الله لو تريد مزيد استيضاح فهذا عنوان الماسنجر عندي ياشيخ
daherysalafi@hotmail.com
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[17 - 01 - 08, 10:16 ص]ـ
السلام عليكم
كثير من الكتب قد شُرحت
ولم يقم أحد بشرح الكوكب الساطع والأصول لا بد منها
وكيف يستدل بالأصولِ ........ والعالم الذي هو الأصولي
فنريد منكم أن لا تحيدوا عنه
أما الفقه المالكي أو الشافعي أو الحنبلي أو الحنفي فموجود على النت
أما المراقي فله شروح على النت أيضا
وألفية ابن مالك فما أكثر من قام بشرحها
والمتون الصغيرة صغيرة!! ولا تروي الغليل ولا تشفي العليل
فلم يبقَ إلا الكوكب الساطع
وإن اختير الكوكب فليشرح الشيخ وفقه الله هذا النظم بالمراقي أيضا وليختصر ما استطاع
وأخيرا:
لا تنسوا أن تقوموا بتسجيل هذه الدروس ووضعها في الملتقى
وهذا أهم أمر
السلام عليكم
ـ[أنس بن محمد]ــــــــ[17 - 01 - 08, 12:11 م]ـ
اللهم يسر
مشروع مفيييييد.
و أضيف صوتي إلى صوت الأخ أبو عبد البر، فقد طبقت علينا العلمانية في هذا البلد الذي كان يعد في وقت شمسا في العلوم منيرة.
و نسأل الله تعالى أن تطول مدة التتلمذ على يديكم شيخنا البوني.
و كما ذكر الإخوة لو تتوالى الدروس عبر الأسبوع حتى تحصل المنفعة، مع اختيار الليل كموعد لبداية الدروس مراعاة لإخوانكم في بلاد المغرب الأقصى جزاكم الله خيرا
قد طال الشوق ... نحن في الانتظار على أحر من الجمر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/393)
ـ[أبو محمد الجعفري]ــــــــ[17 - 01 - 08, 12:32 م]ـ
السلام عليكم إخوتي الأكارم
أعتقد أنه وبسبب اختلاف رغبات الإخوة فسنعتمد طريقة المحظرة الشنقيطية وهي أن يختار الطالب المتن الذي يريد ثم يصحح مايريد حفظه علي الشيخ ثم يقوم بحفظه وبعد ذلك يعرضه علي الشيخ ليقوم بشرحه له ويحضر هذا الشرح من يريد أن يحضره ثم يتقدم طالب آخر مع متن آخر وهكذا وقد يكون علي المتن الواحد جماعة ,وقد أعلن الشيخ أنه الآن متفرغ للدعوة والعلم وهو مستعد لهذا مهما تطلب من الوقت اليومي , وقد بدأ أحد الإخوة البارحة درسا في أصول المذهب المالكي عن طريق البالتوك فليته يخبرنا عن تجربته, وما زلت أحاول مع الشيخ طريقة إنشاء غرفة للمحادثة في البالتوك ولم نفلح حتي الآن وذالك لعدم الخبرة, فليت أصحاب الخبرة يسعفونا بطرقة لإنشائها.
وفي انتظار ذلك يستطيع الإخوة البدء عن طريق المحادثة العادية كل في المتن الذي يريد ومن يريد أن يحضر درسا في متن آخر عليه أن يتصل بنا لنسدعيه وكل محادثة محدودة بعشرة أشخاص.
ويمكن للإخوة الراغبين ومن أجل تنسيق أفضل مراسلتي علي الخاص أو محاورتي علي البالتوك تحت اسم aljaafari , حيث سأقوم يتنسيق الأمر مع شيخنا الفاضل حفظه الله.
ـ[أبوصخر]ــــــــ[17 - 01 - 08, 01:38 م]ـ
... وقد بدأ أحد الإخوة البارحة درسا في أصول المذهب المالكي عن طريق البالتوك فليته يخبرنا عن تجربته ...
جزاك الله خيرا أخي الفاضل الجعفري على سعيكم الحثيث و جعل الله ذلك في ميزان حسناتك.
بخصوص درس الأمس فقد كان العبد الفقير هو الذي ابتدأه، و قد اقترحت على الشيخ دراسة كتاب [ايصال السالك إلى أصول مذهب الامام مالك] للعلامة محمد يحيى الولاتي -رحمه الله-، فوافق الشيخ من غير تردد و لما سألته عن موعد الدرس قال نبدأ الآن، و هذا المتن عبارة عن 30 بيتا فقط في الأصول الستة عشر لمذهب الامام مالك -رحمه الله-.
و لم أكن أملك لاقطا و لم أنصّب البالتوك بعد، فقمت باعداد العدة لتواجهنا بعض المشاكل البسيطة في انقطاع الصوت من طرفي كثيرا بحكم قدم الحاسوب و رداءة اللاقط و سوء ضبط اعدادات الحاسوب.
فابتدأت بقراءة النظم ليضبطه الشيخ لي و لكن مع تكرر انقطاع الصوت، قرأ الشيخ الأبيات الثمانية الأولى -5 أبيات هي المقدمة- ليشرحها بعد ذلك ارتجالا من دون سبق إعداد أو تدريس، فهذه المرة الأولى التي يدرّس فيها الشيخ هذا المتن، و مع ذلك و الله أدهشني الشيخ بسلاسة الالقاء و سرعة الاستحضار للآيات و الأحاديث و القدرة اللغوية المتميزة، و قد كنت أجزم بأن الشيخ قد درّس هذا المتن مرارا و تكرارا و لكنه أخبرني بعد الدرس بأنها المرة الأولى التي يشرح فيها هذا المتن فازداد عجبي و الله، و قد استمر الدرس ما يقرب من 15 دقيقة لأن الشيخ لم يرد أن يطل في المقدمة كثيرا.
و قد حاولت تسجيل الصوت باستخدام برنامج لتسجيل المحادثات الصوتية و لكن لا أدري ما الذي حدث ليُمسحَ الملف الصوتي لهذا الدرس، مع أني استخدمت هذه الطريقة سابقا و سجلت الكثير من الدروس الصوتية على البالتوك و غيره و لكن لعجلتي في ضبط الاعدادات فقدت هذا الملف الصوتي، و لعل الشيخ يشرح لي هذا الجزء مرة أخرى ليتم تسجيله مرة أخرى.
و هذه خلاصة تجربتي بالمختصر المفيد، و من خلال الدرس تبيّن أن الشيخ أصولي نحرير متضلع في هذا الفن و سابر لدقائقه، ناهيك عن علمي اللغة و النحو التي تستطيع من خلال إلقائه و شرحه لمعاني الأبيات الجزم بضبطه لهذين الفنّين ضبطا تاما كضبطه لعلم أصول الفقه.
و هذه الموسوعة العلمية بين ظهرانينا فلا تفرطوا فيه و احرصوا على البدء بالشروحات التي ترغبون بها و حبذا لو تتفقوا على متن معين كي يفرغ الشيخ جهده فيه كليا و لا نتعب الشيخ معنا، و كنت أود اشراك بعض الاخوة معي في هذا الشرح و لكن الشيخ فضل افرادي بهذا الشرح حاليا بحكم كونه يشرح هذا المتن للمرة الأولى و الله الموفق.
ـ[أبو محمد الجعفري]ــــــــ[17 - 01 - 08, 02:40 م]ـ
أخي ابو صخر بارك الله فيكم وجعلنا وإياكم من السابقين بالخيرات
حضرت درسكم مع الشيخ جزاه الله عنا خيرا ونحن بصدد إنشاء غرفة علي برنامج أرسله لنا أخونا حسن الصياغي جزاه الله خيرا وهو سهل الإستخدام وسنعلن عن النتيجة لاحقا والبرنامج هو open talk
وهذا رابط له:
http://www.clubic.com/telecharger-fiche62348-opentalk.html
مع العلم أن الشيخ مستعد للدرس الإنفرادي كما فعل مع أخينا أبي صخر
ومن يستطيع من الإخوة أن يجد لنا غرفة صوتية علي موقع البث المباشر أو أي موقع آخر مماثل فليفعل والدال علي الخير كفاعله.
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[17 - 01 - 08, 05:27 م]ـ
جزاكم الله خيرا و بارك الله فيكم فمثل هده الاخبار تثلج الصدر .... وألح على أهمية تسجيل الدروس فانا اتواصل من مقهى نت لا من البيت و جزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/394)
ـ[صخر]ــــــــ[17 - 01 - 08, 11:17 م]ـ
مارأيكم في غرفتنا اللباب في فقه السنة والكتاب؟
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[18 - 01 - 08, 01:28 ص]ـ
إخواني الكرا م
بعد المشاورات التي حصلت في موضوع المحظرة عن طريق الملتقى وعن طريق المراسلات والمحاورات الثنائية بيني وبين كثير من الإخوان الذين اتصلو بي فقد تقرر أن نبدأ بحول الله وقوته يوم السبت القادم:
وسيكون البداية بعلم أصول الفقه والمقرر فيه ثلاثة كتب هي نظم ورقات إمام الحرمين لمحمد بن محمد المامي (مرقاة الأصلين) للمبتدئين في هذا الفن
ونظم المرتقى لابن عاصم ونظم الكوكب الساطع للمتوسطين ويبدأ التسجيل من هذه اللحظة فمن أراد المشاركة فليبدِ استعداده في مشاركة أورسالة خاصة إليَّ
ويسمح لمن سجل في دراسة المرتقى أن يسجل في دراسة الكوكب والعكس ولكن لا يسمح لمن سجل في الورقات أن يحضر درسي المرتقى والكوكب
وسيكون نظام الدراسة كالتالي
-بعد معرفة المستعدين للمشاركة يحدث معهم تشاور عن طريق المسنجر حتى نحدد الأوقات المناسبة لكل مجموعة
-تكون دروس المرتقى والكوكب بمعدل ثلاث حصص في الأسبوع
-والورقات بمعدل درسين
-بحيث ينهى الكوكب في ثلاثين جلسة على الأكثر والمرتقى في خمس وعشرين جلسة
-والورقات في ثمان جلسات على الأكثر
تم اختيار برنامج OpenTalk
بدلا من البالتولك وذلك بعد تجربته وتبين بساطته ونرجوا من الإخوة تنزيله والاتصال بالأخ أبي محمد الجعفري والأخ حسن بن عبد الله الصياغي لشرح البرنامج وميزاته
-أثناء كل جلسة يختار ثلاثة من المشاركين لعرض النص المشروح ويضبط لهم ثم أقرأ النص بعدهم مصححا ليضبطه الجميع ثم يبدأ الشرح
يسمح لكل من أراد التسجيل من الإخوة بتسجيل الدرس ليذاكر عليه لكن لا يسمح بنشره العام إلا بعد عرضه عليَّ
وسوف يغلق باب المشاركة في هذه الدورة في الساعة 8 صباحا بتوقيت اكرنتش يوم السبت القادم11محرم 1429وإذا كان ثم استشكال فأنا مستعد للرد عليه
ولا يفوتني هنا أن أشكر الإخوة الذين عرضوا غرفا للمحاورة أوشاركوا في تذليل الصعوبات أمام قيام هذه المحظرة ولعل الله ييسر لنا أن نرتب مواعيد أخرى لفنون أخرى بعد نجاح هذه التجربة
ـ[سلطان القرني]ــــــــ[18 - 01 - 08, 01:54 ص]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل على هذا الكرم ونسأل الله أن يجعله في موازين حسناتك
أنا أسجل اسمي رسميا في شرح مرتقى الوصول، ولعلي أحضر كذلك الكوكب.
وفق والله الجميع
ـ[سالم عدود]ــــــــ[18 - 01 - 08, 02:32 ص]ـ
جزاكم الله خيرا و بارك الله فيكم
وانا اسجل نفسي
ـ[ابوعبدالله المغربي]ــــــــ[18 - 01 - 08, 02:34 ص]ـ
بارك الله فيكم
وانا اسجل نفسي
ـ[أحمد الصدفي]ــــــــ[18 - 01 - 08, 02:58 ص]ـ
شيخنا البوني،أرغب في التسجيل في شرح الكوكب،وقد أرسلت رسالة خاصة لكم.
ـ[أبو إلياس]ــــــــ[18 - 01 - 08, 03:33 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ الفاضل البوني الشنقيطي
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
أنا أسجل نفسي في نظم المرتقى لابن عاصم ونظم الكوكب الساطع.
ـ[أبوصخر]ــــــــ[18 - 01 - 08, 06:20 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ الفاضل البوني الشنقيطي
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
أنا أسجل نفسي في نظم المرتقى لابن عاصم ونظم الكوكب الساطع.
و انا أيضا أسجل في شرحي المرتقى و الكوكب الساطع
و الله الموفق
ـ[عصام البشير]ــــــــ[18 - 01 - 08, 11:48 ص]ـ
الحمد لله
وأنا أسجل نفسي في شرحي المرتقى والكوكب الساطع.
أسأل الله تعالى التوفيق والسداد.
وأرجو ممن يمتلك برنامج تثبيت ( Open Paltalk) أو رابطا لتنزيله أن يضعه هنا، ليستفيد الجميع.
ـ[سلطان القرني]ــــــــ[18 - 01 - 08, 11:53 ص]ـ
الاستاذ عصام
وفقك الله لك خير وجميع الإخوة المشاركين
الرابط الذي ثبت منه البرنامج هو:
http://www.tucows.com/preview/504946
بمجرد الدخول عليه سيظهر OpenTalk Live 3.17 وبعدها Download Now أي حمل الآن
والله الموفق
ـ[الحسن بن عبد الله الصياغي]ــــــــ[18 - 01 - 08, 11:57 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
هذا هو رابط التحميل إلا أنه ستكون للغرفة كلمة سر فمن أرادها فليراسلني أو الشيخ أو الأخ الجعفري
بارك الله فيكم والدعاء أسالكم
http://www.opentalklive.com/OpenTalk_320_Setup.exe
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[18 - 01 - 08, 12:07 م]ـ
و أنا أسجل في الورقات
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو محمد الجعفري]ــــــــ[18 - 01 - 08, 12:57 م]ـ
جزي الله شيخنا خيرا وكذلك كل أهل هذا الملتقي الكريم أنا أرغب في التسجيل في المرتقي وإن استطعت حضور الدرس مباشرة مع الشيخ تنازلت عن مكاني لغيري من الإخوة الراغبين في التسجيل نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه
ـ[أبو حاتم المحلي]ــــــــ[18 - 01 - 08, 07:44 م]ـ
بسم الله والحمد لله .....
أما بعد ...
فأنا اطلبُ التسجيل في شرح نظم الكوكب الساطع.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/395)
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[18 - 01 - 08, 08:24 م]ـ
وأنا أسجل نفسي معكم
عسى الله أن يغفر لي ويرحمني
فأنتم القوم لا يشقى بكم جليس
ـ[أبوالزهراء السلفي الحنبلي]ــــــــ[18 - 01 - 08, 09:09 م]ـ
وأنا اسجل نفسى معكم فى شرح الكوكب الساطع الذى احبه كثيرا
وأسأل الله تعالى ان يوفقنى الى المواظبة على الحضور لاننى فى انتظار طفل جديد وانتم تعلمون ما يحدثه وجود طفل جديد من تغيرات فى احوال الاسر
والله المستعان
ـ[أبوالزهراء السلفي الحنبلي]ــــــــ[19 - 01 - 08, 12:01 ص]ـ
ما هى مواعيد الدروس؟
ـ[ناثرة الحبر]ــــــــ[19 - 01 - 08, 09:44 ص]ـ
هل تم الاتفاق، وما هو المتن المختار؟
وهل يسمح للنساء.
بارككم الرحمن ولا حرمك أجر نية العمل الصالح.
ـ[ابوعبدالله المغربي]ــــــــ[19 - 01 - 08, 10:25 ص]ـ
هل تم الاتفاق، وما هو المتن المختار؟
نعم أختي تم الإتفاق و لله الحمد و هذه هي المتون
وسيكون البداية بعلم أصول الفقه والمقرر فيه ثلاثة كتب هي نظم ورقات إمام الحرمين لمحمد بن محمد المامي (مرقاة الأصلين) للمبتدئين في هذا الفن
ونظم المرتقى لابن عاصم ونظم الكوكب الساطع للمتوسطين ويبدأ التسجيل من هذه اللحظة فمن أراد المشاركة فليبدِ استعداده في مشاركة أورسالة خاصة إليَّ
أما مسألة وهل يسمح للنساء. فلا علم لي بها.
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[19 - 01 - 08, 10:35 ص]ـ
سألَ بعضُ الأخوات هل يسمح للنساء بالمشاركة والجواب أنه يسمح لهن فمن أرادت المشاركة فلتسجل اسمها تحت هذه المشاركة وتحدد الكتاب الذي تحب أن تشارك من خلاله مع العلم أن الأخوات يشهدن الدروس دون أن يشاركن بالصوت بل بكتابة الأسئلة وقد تم تمديد التسجيل بالنسبة للورقات إلى الساعة 5 مساء اليوم السبت 11محرم 1429
وتسجيل الكوكب إلى يوم السبت القادم
والمرتقى إلى الساعة 5 من يوم غد الأحد 12 محرم
وسيكون أول درس في الورقات مساء اليوم وسوف يحدد لكم الأخ حسن الصياغي التوقيت وكيفية المشاركة إن شاء الله
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[19 - 01 - 08, 03:34 م]ـ
أسجل في شرح الكوكب الساطع
راسلتكم شيخنا على الخاص بخصوص التسجيل
ـ[أبو صحمد الشنقيطي]ــــــــ[19 - 01 - 08, 04:05 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[19 - 01 - 08, 04:09 م]ـ
و أنا أسجل نفسي في شرح المرتقى و الكوكب
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[19 - 01 - 08, 04:12 م]ـ
لكن السؤال ............ متى تنعقد هذه الدروس و علي أي الغرف هي؟؟؟؟
نرجو الرد ممن له عناية بالأمر بارك الله فيكم
ـ[محمدزين]ــــــــ[19 - 01 - 08, 04:30 م]ـ
أخي الكريم
انظر هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=123582
ـ[أبو محمد الجعفري]ــــــــ[19 - 01 - 08, 04:33 م]ـ
للإخوة الذين يودون المشاركة عليهم بتنصيب برنامج open talk ثم التدرب علي استخدامه وقد قام الأخ محمد عمارة بوضع شرح للبرنامج علي هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=123641
ولو راجعت الخاص عندك فقد أرسلت لك رسالة
والدروس تبدأ اليوم إن شاء الله بالورقات ثم يومين للمرتقي وهكذا
ـ[أبو محمد الجعفري]ــــــــ[19 - 01 - 08, 04:39 م]ـ
نرجوا من الإخوة المهتمين بحث الموضوع هنا: http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=123582
ـ[صخر]ــــــــ[19 - 01 - 08, 05:45 م]ـ
واأنا أسجل نفسي شيخنا الكريم فور عودتي من السفر سألتحق بكم
سلام وتحية ....
ـ[أبو عيسى الحنبلى]ــــــــ[19 - 01 - 08, 06:08 م]ـ
و أنا أسجل نفسي في شرح المرتقى و الكوكب
وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد يحيى الأثري]ــــــــ[19 - 01 - 08, 06:50 م]ـ
السلام عليكم
شيخنا
وانا اسجل نفسي في شرح
المرتقى والكوكب
ـ[ابو الحارث الشامي]ــــــــ[19 - 01 - 08, 07:13 م]ـ
بعد الاتصال مع الشيخ البوني وتجربة برنامج الانسبيك وموافقة الشيخ عليه
ادعو الجميع اولا الى تنزيل برنامج الانسيبك وهذا رابطه لان الصوت فيه اوضح وقليل التقطع ولكي نقوم بالتجربة قبل الدرس
http://www.inspeak.com/dl/inspeak495_setup.exe
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[19 - 01 - 08, 08:52 م]ـ
أي بدل opentalk???
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[19 - 01 - 08, 09:02 م]ـ
طريقة الدخول للغرفة http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=741431#post741431
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[19 - 01 - 08, 09:14 م]ـ
هل استقر الشيخ على inspeak أم open talk
ـ[عصام البشير]ــــــــ[19 - 01 - 08, 09:16 م]ـ
السلام عليكم
برنامج Inspeak فيه مشاكل كثيرة:
- لا يمكن الدخول على موقع Inspeak.com وبالتالي على الرابط الذي وضعه الإخوة لتحميل البرنامج
- بعد تحميلي البرنامج من موقع آخر وتنصيبه، يبقى فيه إشكال آخر. إذ يبقى عند مرحلة Connexion to Inspeak ولا يتجاوزها.
- الوقت لا يسمح بتذليل هذه العقبات كلها.
- كثير من الإخوة انفضوا هذا الصباح على برنامج OpenTalk ولم يتسن لهم معرفة تغيير البرنامج.
فأرجو الرجوع إلى OpenTalk إلى أن يتسنى لجميع الإخوة حل مثل هذه الإشكالات، وإلا فلن يتمكن بعض الإخوة من الحضور الليلة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/396)
ـ[محمدزين]ــــــــ[19 - 01 - 08, 09:33 م]ـ
أيها الإخوة الكرام أنا أواجه مشاكل مع
Inspeak
هل من الممكن أن يعمل البرنامجان في وقت واحد بحيث من لا يستطيع الدخول على Inspeak يدخل على
opentalk وهو واضح أيضا بحمد الله (أنا شخصيا كنت أسمع الصوت بوضوح)
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[19 - 01 - 08, 09:34 م]ـ
أنزلت inspeak
أستمع الآن لأحد الدروس لشيخ من تلاميذ العلامة ابن باز على inspeak والصوت واضح جدا، وقد يذهب، لكن الأصل فيه الوضوح عدم الانقطاع
والأمر لكم
ـ[محمدزين]ــــــــ[19 - 01 - 08, 09:36 م]ـ
أخي الكريم
opentalk لم يقطع معي أبدا
ـ[أنس بن محمد]ــــــــ[20 - 01 - 08, 02:47 م]ـ
الحمد لله،
أسجل نفسي في درس المرتقى للشيخ البوني حفظه الله و أمده بعونه في شرح هذه المتون.
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[20 - 01 - 08, 03:24 م]ـ
أسجل نفسي في دورتي المرتقى والكوكب شيخنا الكريم.
وأقترح البالتوك أو الأوبن توك، أم الآنسبيك هذا فحكابته حكاية!!
ـ[صخر]ــــــــ[20 - 01 - 08, 04:34 م]ـ
البالتوك أفضلها على الاطلاق من جميع الجوانب ....
لكن إذا استقر أمركم فأخبرونا
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[20 - 01 - 08, 05:33 م]ـ
أيها الإخوة الكرام
بدأنا درس الورقات البارحة وواجهتنا مشكلة في البداية وهي أن الابن تولك بثه عندي وعند بعض الاخوان في مصر رديئ وفيه تقطع وواليونسبيك عند الجميع واضحة باستثناء الاخوة المغاربة فذلل الأخ أبو الحارث هذه الصعوبة بأن نقل من خلال اللقط عنده الدرس بعدما سمعه فليونسبيك نقله إلى الإخةوة في غرفة الابين تولك وكنت أتكلم والبرنامجان مفتوحان فسمع الإ×وة كلهم الدرس وقد اقترح أحد الإخوة أن يعيرنا غرفة عامة في برنامج آخر وهذا رابط تنزيله http://download.camfrog.com/ وقد جربت معه وجربها أبو الحارث وعبد الواحد بن عاشر وغيرهم فوجدناها جيدة وعنوان الغرفة هو q_l_ll__AL_A
قال الشيخ الألباني :
HWA_FE_ALLAH__q_l_ll
ثم اتصل على أبو الحسن من المغرب وأعطاني رابطا للبرنامج يونسبيك يمكن لأهل المغرب أن يتابعوا من خلاله دون مشاكل وطوقد نشرته في غرفة اليونسبيك ولم أحفظه فلعل الأخ المذكور أو غيره ممن رأى الرابط يضعه ليذلل الإخوة المغاربة الصعوبات لعلنا نقتصر على اليونسبيك وفي انتظار ذلك فستبقى الغرفتان مفتوحتان ويمكن للإخوة أن يتوالو من خلالهما وسوف توضع عليهما قريبا إعادة للدرس الماضي يستفيد منها من لم يشهدوه ولن نستبعد أيا من البرنامجين ما لم نتأكد من سماع كل الإخوة
ـ[أبوالزهراء السلفي الحنبلي]ــــــــ[20 - 01 - 08, 06:09 م]ـ
جزاكم الله خيرا فى الدارين واحسن اليكم ونفع بكم
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[20 - 01 - 08, 06:58 م]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل ...... أرجو أن ترفع الدروس على الملتقى عسانا نستفيد منها ....
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[21 - 01 - 08, 12:08 ص]ـ
وأنا أسجل في المرتقى والكوكب
ولكن لا نسخة لدي من المرتقى
ثم لا أستطيع الدخول دائما على النت
فحددوا الوقت المناسب
ولا تنسوا تسجيل الدروس وتنزيلها على الملتقى
أول بأول
يعني الدرس الذي شرحه الشيخ أنزلوه بعد الشرح مباشرة
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[21 - 01 - 08, 12:53 ص]ـ
لمن أراد الحضور للدرس فعليه بهذا و يوم بتنصيب البرنامج و هو صغير جدااااا و تنصيبه لا يأخذ أكثر من 15 ثانية http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=742149&postcount=58
و كلمة السر هي المعروفة عندكم
ـ[ابو طالب السلفى]ــــــــ[21 - 01 - 08, 01:25 ص]ـ
احسن الله اليك شيخنا
انا ايجل نفسى فى الكوكب الساطع
وسارسل اليك على الخاص
ارجو ان تقرا رسالتى
ـ[ابو الحارث الشامي]ــــــــ[22 - 01 - 08, 04:50 م]ـ
حصريا شرح مرتقى الوصول للشيخ البوني الشنقيطي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=123978)
ـ[ابو الحارث الشامي]ــــــــ[22 - 01 - 08, 06:05 م]ـ
حصريا شرح نظم الورقات للشيخ البوني الشنقيطي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=123988)
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[23 - 01 - 08, 12:20 ص]ـ
تواجهني مشكلة في برنامج newtalk فلا يفتح معي و احاول تنصيبه مرة اخرى و لا يعمل ايضا
هل يدري احد ما السبب؟
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[23 - 01 - 08, 12:21 ص]ـ
عفوا اقصد opentalk
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[23 - 01 - 08, 12:29 ص]ـ
نفس المشكلة
سبحان الله
و الكثير من الأخوة عندهم نفس المشكلة
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[23 - 01 - 08, 12:39 ص]ـ
فماذا عن الدرس اليوم إذن؟
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[23 - 01 - 08, 01:41 ص]ـ
لعل الشيخ يرى تغيير هذا البرنامج ..... فانا احاول الدخول و لا استطيع
ـ[ابو حفص الجزائري]ــــــــ[13 - 03 - 08, 05:31 م]ـ
السلام عليكم انا أيضا أسجل في شرح المرتقى لكن وقت شرحه متى
ـ[محمدزين]ــــــــ[13 - 03 - 08, 08:40 م]ـ
أخي أبا حفص بدأ الشيخ البرنامج منذ شهرين تقريبا وقطع شوطا
فقد ختمت الورقات
وختم الشيخ الشاعر شرح نظمه على النخبة
وشرح الشيخ في المرتقى أكثر من 150 بيتا
والشيخ ابن عبد الصمد قارب انهاء 100 بيت الأولى من ألفية ابن مالك
والشيخ حماد قطع شوطا في شرح سلم الطالبين
ولله الحمد والمنة والدروس مستمرة والحمد لله
وستيتم الإعلان قريبا عن دروس أخرى
لمزيد من المعلومات راجع الرابطين الآتيين
http://www.chatharat.com/vb/forumdisplay.php?f=22
http://www.chatharat.com/vb/showthread.php?t=18
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/397)
ـ[أسامة فتوح حسين]ــــــــ[05 - 06 - 08, 01:46 ص]ـ
أرجو من إخواني السماح لي لو تكرموا بالاشتراك في حلقة الكوكب والمرتقى
ـ[غازي الليثي]ــــــــ[06 - 06 - 08, 04:40 م]ـ
وفق الله الجميع.
ـ[احمد الفاضل]ــــــــ[14 - 06 - 08, 08:11 م]ـ
جزاكم الله خيرا ولشيخنا الفاضل وارجو ان ترفع هذه الدروس تباعا على المنتدى لتعم الفائدة
ـ[أم هالة]ــــــــ[12 - 10 - 08, 02:18 ص]ـ
جزاكم الله خيراا .. و أتمنى أن تتحفونا بنظم الكوكب المنير .. فنحن في شوق لرؤيته
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[19 - 10 - 08, 02:25 ص]ـ
وهذا رابط نظم مختصر التحرير الذي طال انتظاره:
http://www.chatharat.com/MOU
قال الشيخ الألباني :
HTSAR%20TAHRIR.pdf (http://www.chatharat.com/MOU
قال الشيخ الألباني :
HTSAR%20TAHRIR.pdf)
ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[19 - 10 - 08, 12:12 م]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[19 - 10 - 08, 01:22 م]ـ
جزاكم الله خيراً شيخنا البوني الشنقيطي ,
قد حملتُ نظم مختصر التحرير , ولكني وجدته غير مرتب ألبته , وأرى أنه يصعب الاستفادة منه على هذا النحو , حيث إن كثيراً من الصفحات غير مرقمة. فهل من نصيحة؟
وجزاكم ربي خيراً.
ـ[أبو المنذر الأثري]ــــــــ[19 - 10 - 08, 02:26 م]ـ
الشيخ: البوني وفقه الله
النظم غير واضح لدينا من جهة الخط والترتيب .. فهلا تكرمتم بترتيبه ليسهل الإستفادة منه؟!
جزاكم الله خيرا.
ـ[محمدزين]ــــــــ[19 - 10 - 08, 02:51 م]ـ
الاخوة الافاضل
كما ذكرتم أنه يصعب الاستفادة من النظم على هذا الشكل. لكن أقول لو تابعتم مشاركات الشيخ البوني حفظه الله لوجتم أن الشيخ يقوم برفع المخطوطات ثم يقوم الاخوة بتفريغها ثم يقوم الشيخ بمراجعتها وربما قرأها على مؤلفيها حتى تضبط ضبطا تاما بإذن الله, وبهذه الطريقة المباركة أخرج الشيخ والاخوة من عالم المخطوطات عددا من المتون والشروح والكتب النافعة
فنرجوا من الاخوة أن يلحقوا بهذا الركب فيتقدم أحدهم إلى تفريغ هذا المتن على ملف وورد ثم ارساله للشيخ حتى يستفاد منه في أسرع وقت ممكن
وبالله التوفيق
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[19 - 10 - 08, 10:33 م]ـ
و ليت هذا المشروع ينشر في منتديات أخرى لتعم الفائدة الجميع
و طبعا كلما زاد الحضور كلما زادت الأسئلة و تحصل فائدة اعظم بذلك
و أقترح على الشيخ أن يحدد الفنون التي يقترحها للتدريس و المتون المقترحة في كل فنّ مع مراعاة التدرج
و لو يعطى كل متن فترة زمنية معينة لكان أفضل مع تحديد القدر المحفوظ و المشروح في كل درس كما تفضل الأخ الفاضل زايد
و الله الموفق
بارك الله فيك ونفع بك
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[19 - 10 - 08, 11:30 م]ـ
أبشرو إخواني فسوف أعيد ترتيب الطتاب ليسهل عليكم الاستفادة منه أما ما يرجع من ذالك للخط فلا حيلة لي فيه
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[20 - 10 - 08, 12:44 ص]ـ
جزاكم الله خيراً شيخنا البوني على هذه البشرى , أسأل الله العلي العظيم أن يبارك في أوقاتكم وييسر لكم أموركم.
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[20 - 10 - 08, 02:12 م]ـ
أبو صخر
نزلت البالتوك من الرابط ولكن طلب الرقم السري؟؟
ـ[أبو المنذر الأثري]ــــــــ[20 - 10 - 08, 02:17 م]ـ
الشيخ: البوني،، بارك الله بكم
لو رتبت النظم وبقي الخط كما هو فستمكث المشكلة، لكن لو أنكم تقومون بإملاء النظم على أحد الإخوة في الغرفة الصوتيه ويقوم هو بتفريغها لكان خيرا عظيما ..
بوركتم جهودكم.
ـ[محمدزين]ــــــــ[20 - 10 - 08, 06:50 م]ـ
شيخنا الفاضل
لاعليك سأقوم بتفريغ المتن وتنسيقه في أسرع وقت ممكن بإذن الله
ادعوا الله لي
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[19 - 01 - 09, 04:36 ص]ـ
أين نظم مختصر التحرير أيها الإخوة؟ وأظنه لو علم به مشايخنا فى المملكة لانتشر انتشار الهشيم فى النار إن شاء الله تعالى
ـ[محمدزين]ــــــــ[19 - 01 - 09, 11:16 م]ـ
أعتذر للاخوة الكرام
فلم يتيسر لي تفريغ النظم ولا أظن أنه سيتيسر لي ذلك في المستقبل القريب
ـ[محمد يحيى الأثري]ــــــــ[20 - 01 - 09, 08:50 م]ـ
السلام عليكم
أنا على استعداد
أن يقرأ عليّ الشيخ النظم وأسجله
ثم أفرغه
ولو أراد الشيخ ذلك فليحدد موعد في غرفة ظهور العيس مثلا
أي موعد أراده الشيخ
ولا يرتبط بأي شيئ
والله المستعان
والسلام
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[20 - 01 - 09, 09:39 م]ـ
والنظم كم بيت تقريبا؟
ـ[محمد فهمي محمد شري]ــــــــ[07 - 09 - 09, 05:04 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أتم العلامة الشيخ محمد ابن محفوظ بن المختار فال الشنقيطي بحمد الله تعالى شرحه لكل من
مراقي السعود والكوكب الساطع وسيبدأ الآن بتبييضهماوقد أتم تبييض نظمه الذي عقد فيه مختصر التحرير للمرداوي في أكثر من ثلاثة آلاف بيت وقد وعدني بنسخة منه لإدخالها في هذا المنتدى ليستفيد منها طلبة العلم خاصة أن المذهب الحنبلي لا توجد فيه منظومات أصولية توازي الكوكب والمراقي
واسأل الله أن يعينني على نشره مع بقية ما وعدت به طلاب العلم في هذا المنتدى وغيره
السلام عليكم
أين أجدها على الملتقى؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/398)
ـ[محمد فهمي محمد شري]ــــــــ[02 - 10 - 09, 02:18 م]ـ
للرفع(110/399)
أكمل الشيخ محمد ولد محفوظ ولد المختار فال شرحيه لكل من الكوكب الساطع ومراقي السعود
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[27 - 12 - 07, 03:38 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أكمل العلامة الشيخ محمد ولد محفوظ ولد المختار فال شرحيه لكل من الكوكب الساطع ومراقي السعود وهو الآن في صدد تبيضهما
كما أنه أكمل تبييض نظمه الذي عقد فيه مختصر التحرير للمرداوي والذي زاد على ثلاثة آلاف بيت وقد وعدني بنسخة منه أسأل الله أن يعينني على طباعتها ثم نشرها على موقع شذرات شنقيطية وعلى هذا المنتدى وغيره من المنتديات النافعة
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[27 - 12 - 07, 04:12 م]ـ
ما شاء الله تبارك الله
كنت أفكر في كتاب " مختصر التحرير " للمرداوي فلم أجد له نظماً لا مطبوعاً ولامخطوطاً والكتاب لأهميته عند الحنابلة وغيرهم يحتاج إلى نظم يسهل حفظ مسائله , وعقدت العزم على ذلك وبدأت بالمقدمة لأجعله لنفسي فقط ولكني توقفت.
فأرجو أن تعجل بهذا الكتاب الذي قلته.
ـ[الألمعي]ــــــــ[28 - 12 - 07, 12:06 ص]ـ
وفقك الله وأعانك
ـ[عبد الحميد الأثري الجزائري]ــــــــ[28 - 12 - 07, 12:52 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أكمل العلامة الشيخ محمد ولد محفوظ ولد المختار فال شرحيه لكل من الكوكب الساطع ومراقي السعود وهو الآن في صدد تبيضهما
كما أنه أكمل تبييض نظمه الذي عقد فيه مختصر التحرير للمرداوي والذي زاد على ثلاثة آلاف بيت وقد وعدني بنسخة منه أسأل الله أن يعينني على طباعتها ثم نشرها على موقع شذرات شنقيطية وعلى هذا المنتدى وغيره من المنتديات النافعة
أكرمك الله
هل من شروح صوتية للشيخ في النحو والصرف والفقه المالكي ... وغيرها مما يدرس في المحضرة وأين يعيش الشيخ وهل من سبيل للدراسة عليه؟
أعرف بأني أكثرت عليكم والله المستعان
ـ[أبو إبراهيم السلفي]ــــــــ[28 - 12 - 07, 12:54 ص]ـ
الشيخ حنبلي أم مالكي؟
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[28 - 12 - 07, 01:33 م]ـ
الشيخ مالكي التعليم والتكوين ولكنه ينزع إلى الدليل الراجح
ومحظرته في مسجد السمعة قرب السوق المركزي بالعاصمة انواكشوط
والدراسة عليه ميسورة في كافة الفنون الشرعية والخادمة للشرعية
ولا توجد له تسجيلات كغيره من مشايخ الشناقطة
ـ[محمد بن سعد ال شريف]ــــــــ[13 - 05 - 08, 09:03 م]ـ
متى سترفع شرحه ياشيخ احمد
ننتظر الرد
ـ[فوزي الحربي]ــــــــ[14 - 05 - 08, 09:59 ص]ـ
ثلاثة آلااااااااف
ـ[ليث بجيلة]ــــــــ[20 - 05 - 08, 12:01 م]ـ
ثلاثة آلااااااااف
صحيح مختصر التحرير يستوعبه نظم أقل من ذلك بكثير إلا إذا كان أضاف شيئ من غير المختصر كشرحه.
بارك الله في الشيخ ونفع الله به وبعلمه
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو أويس السلفى]ــــــــ[18 - 07 - 09, 12:13 م]ـ
هل انتهى النظم ام لا؟؟؟؟
ـ[أبو معاذ الكمالي]ــــــــ[18 - 07 - 09, 06:05 م]ـ
ألا يغني عنه الكوكب الساطع أو مراقي السعود فثلاثة آلاف كثرة قد تكون على حساب متون أهم
ـ[أبو معاذ الكمالي]ــــــــ[18 - 07 - 09, 06:09 م]ـ
ما شاء الله تبارك الله
كنت أفكر في كتاب " مختصر التحرير " للمرداوي والكتاب.
معذرة أخي فمختصر التحرير للفتوحي وأصله (التحرير) للمرداوي
ـ[محمد فهمي محمد شري]ــــــــ[11 - 08 - 09, 02:54 ص]ـ
هل انتهى تفريغ نظم مختصر التحرير؟
ـ[عمر موفق محمد]ــــــــ[11 - 08 - 09, 02:44 م]ـ
هل انتهى الشيخ حفظه الله من الشرح والنظم
ـ[محمد فهمي محمد شري]ــــــــ[11 - 08 - 09, 02:52 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أكمل العلامة الشيخ محمد ولد محفوظ ولد المختار فال شرحيه لكل من الكوكب الساطع ومراقي السعود وهو الآن في صدد تبيضهما
كما أنه أكمل تبييض نظمه الذي عقد فيه مختصر التحرير للمرداوي والذي زاد على ثلاثة آلاف بيت وقد وعدني بنسخة منه أسأل الله أن يعينني على طباعتها ثم نشرها على موقع شذرات شنقيطية وعلى هذا المنتدى وغيره من المنتديات النافعة
ارجو الرد هل طبعت؟
ـ[ابو اليمن ياسين الجزائري]ــــــــ[14 - 12 - 09, 02:07 م]ـ
هذا كثير جدا ....... الاولى فالاولى ......
ـ[محمد بن عبد الله الشريف]ــــــــ[25 - 12 - 09, 01:12 ص]ـ
كان النظم رفع لكن الان الرابط معطوب ممكن يعاد رفعه؟
ـ[محمد بن سعد المالكى]ــــــــ[23 - 01 - 10, 09:06 ص]ـ
نريده يا إخوان(110/400)
وجهة نظر: القواعد الفقهية , متى ينبغي أن ندرسها؟
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[27 - 12 - 07, 06:34 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين
وبعد:
فقد كنت أجد في نفسي شيئا تجاه منهج بعض زملائي من المبتدئين في طلب العلم الشرعي - وإن كانوا طلاب دراسات عليا أو مدرسين أو كبارَ سنّ - فأجد أحدهم لا يضبط أحكام الصلاة ومسائل السهو مثلاً وهو مع ذلك يسعى جاهداً لدراسة القواعد الفقهية ولربما فرّع عليها واستخرج الأحكامَ ولم أرَ نكيراً من الشيخ الذي نحن بين يديه إذ ذاك - حفظه الله - حيث كنتُ ولا زلتُ أرى أن دراسة القواعد تكون لمن استوعب المختصرات وعايش المطوّلات وأدرك الخلاف وحصّل ملكةً فقهيةً تمكنه بعد دراسة القواعد من تطبيقها والتفريع عليها دون خلط ولا وهم , وأصبحنا نسمع أيضا في زمن السرعة والاختصار من يقول إن دراسة القواعد الفقهيه تفيد غير المتخصصين في العلوم الشرعيه من جهة اطلاعهم على الفقه بأيسر طريقه وهذا باب خطير, بل إنني رأيت أحد المشايخ حفظه الله يقول إنّ من يدرس الفقه بابا بابا ومسألةً مسألةً كمن يصيد السمك بسنارة ومن يدرس القواعد الفقهية كمن يصيد بشبكة فتجتمع له كمية كبيرة من المسائل والعلوم في وقت ربما لا يتجاوز فيه غيره بابا من أبواب الفقه فعجبتُ لذلك واحتفظتُ بهذا التحفظ في نفسي حتى وقفتُ على كلام للشيخ العلامة محمد بن محمد المختار الشنقيطي أطال الله عمره على الطاعة فشفى صدري , وأحببتُ إيراده ومباحثة الإخوة في رأيهم في ذلك , قال حفظه الله بعد أن سُئل السؤالَ التالي:
هل يمكننا أن نقول كل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه إلا ما ورد الشرع بتحريمه؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمابعد:
القواعد الأفضل أن الإنسان لا يتدخل فيها ويتركها للعلماء الأجلاء الذين هم ألموا بنصوص الشرع في الكتاب والسنة وألموا بضوابط القواعد، يعني قد تأتي وتقعد القاعدة تراها في نظرك صحيحه لكنها تصادم أصول أخرى يعني قد تراها بداية صحيحة يعني القاعدة تقول: (كل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه)
أولاً: البيع ينصب على الذات والمنفعة , أنت الآن حينما تبيع البيت تبيع ذاتها ومنفعتها لو بعت عمارة وجاء المشتري وهدم العمارة تقول له: ما بعتك إياه يقول لك: بعتني الدار ذاتها ومنفعتها التي هي السكنى فالبيع يقع على الذات والمنفعة فأنت حينما تقول كل ما أُبيجت منفعته لك جاز بيعه هذا يختص بالمنافع , والبيع يقوم على ماذا؟
على الذات وعلى المنفعة , طيب:
إذا كانت المنفعة جائزة لكن الذات محرمة ماذا يكون الحكم؟
فهذا أمر يحتاج ليس بتقعيد, التقعيدُ من الصعوبة بمكان وهناك كتب متخصصة في القواعد منها الأشباه والنظائر للسيوطي، والأشباه والنظائر لابن نجيم، حتى لما قعدوا جعلوا قواعدهم في حدود مذهب معين ما استطاعوا أن يجعلوا قواعد عامة فتجد مثلاً الأشباه والنظائر في قواعد الشافعية، والأشباه والنظائر في قواعد الحنفية، وتجد أيضاً الفوائد لابن مفلح البعلي الحنبلي-رحمه الله-، كذلك أيضاً القواعد لابن رجب في مذهب الحنابلة، وتجد إيصال السالك إلى قواعد مذهب مالك للمنشريسي المالكي، تجدهم حتى لما جاوؤا يقعدوا قعدوا من خلال مذهب معين لأنه ليس من السهولة بمكان أن تضع قاعدة عامة متفق عليها.
فمسألة التقعيد أولاً: تحتاج إلى سبر الأدلة الواردة في الباب هذا أول شيء تسبر الأدلة لأنه لا أحد يتكلم في القواعد الشرعية إلا من خلال النصوص , والفقيه مَنْ فقه عن الله ورسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ما يستطيع أن يضع قاعدة عامة تتفرع عليها مسائل كثيرة حتى يجمع النصوص الواردة في هذا الباب.
بعد جمع النصوص ينظر هل هي قاعدة ثابتة أو لها مستثنيات؟ حتى يأتي بالمستثنى منها فيضع القاعدة وما يستثنى منها فلا ينقض المستثنى القاعدة ولا يعترض به على القاعدة فيجعل هل هي قاعدة مسلمة أو قاعدة فيها استثناءات ومحترزات.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/401)
ثالثاً: ما هو اللفظ الذي تختاره للقاعدة هناك علم ألفاظ القواعد , يعني إذا ألممت بالقاعدة وألممت بالأدلة، ولذلك ليس كل فقيه يستطيع أن يقعد وليس كل محصل للأدلة يستطيع أن يقعد لأن التقعيد مخاطبة , والمخاطبة بالقاعدة يحتاج إلى ضابط ويحتاج إلى أسلوب معين فقهي وقد يجلس العالم فترة طويلة حتى يقعد هذه القاعدة يعني ما كان العلماء هكذا بمجرد أنه يقرأ الباب يضع القاعدة لا، إنما للقواعد ضوابط:
أولاً: يحتاج كما ذكرنا علم الأدلة من الكتاب والسُّنة وتحصيل ما ورد في الباب.
ثانياً: هل للقاعدة قيود ومحترزات.
ثالثاً: الألفاظ وطريقة التقعيد نفسها وهذا ما يسمونه ملكة التقعيد ولذلك لما تأتي وتبحث في كتب القواعد تجدها معدودة المنثور في القواعد للزركشي، تجدها معدودة كتب القواعد ما السبب في هذا؟
ثقل هذا الباب وصعوبته.
ولذلك نقول: ليس من السهولة أن نضع قاعدة عامة إنما نقول: اقرأ الباب وانظر إلى نصوص الكتاب والسُّنة فإذا وعيت-رحمك الله- ما ورد في الكتاب والسُّنة فخير وبركة، وإذا أردت أن تدرس علم القواعد فقد كفاك العلماء الموؤنة اذهب إلى كتب القواعد واقرأ فيها واضبطها وحصلها.
أصلاً هناك قضية مهمة جداً كفائدة لطلاب العلم ما هي الحاجة إلى القاعدة؟ يعني لماذا وضع العلماء شيء اسمه قاعدة؟
القاعدة - يا إخوان - لا توضع إلا إذا جاءت لها أدلة قوية متكاثرة في الكتاب والسُّنة وقد يكون لها إجماع فإذا وجدت القضية القاعدة قضية كلية تتفرع عليها المسائل الجزئية فمعنى ذلك أنك ما تقعد قاعدة في مسألة معينة لا إنما تقعد قاعدة لكي تجمع مسائل، بعض الأحيان القاعدة الواحدة بعض القواعد تفرع عليها ثمانمائة مسألة القاعدة الواحدة يسمونها أمهات القواعد، وقد تكون قاعدة تتفرع عليها قواعد وكل قاعدة تحتها مسائل.
" الأمور بمقاصدها " قاعدة لكن تتفرع تحتها
" الأصل بقاء ما كان على ما كان "
" الأصل في الأبضاع التحريم " ... إلى غير ذلك
تجد " الأمور بمقاصدها " تتفرع عليها قواعد في إعمال الأصل، واستصحاب الأصل، وكذلك أيضاً البراءة الأصيلة.
تجد " اليقين لا يزال بالشك " لها قاعدة تفرع عليها " الأصل بقاء ما كان على ما كان "، الشاهد أن هناك يعني قضايا كلية لماذا وضع العلماء القاعدة؟
وضعوها لأنك تقرأ الفقه بكامله فبعد ما تقرأ الفقه تكثر عليك المسائل فتحتاج إلى ضوابط وقواعد هناك شيء يسمى قاعدة وهناك شيء يسمى ضابط، القاعدة لا تختص بباب مثلاً لما تقول: " المشقة تجلب التيسير " هذه قاعدة ممكن أن تستخدمها في العبادات وفي المعاملات، في العبادات لا تستخدمها في الطهارة فقط يعني مثلاً القاعدة تقول: " أن المشقة تجلب التيسير " فيجوز لمن لم يجد الماء أن يتيمم شق عليه الماء فَيُسِّر له أن يتيمم، يجوز لمن عليه جروح على ظاهر بدنه أن يعدل إلى التيمم، يجوز لمن خاف على نفسه إذا طلب الماء أن يعدل إلى التيمم هذه كلها مسائل التيمم، طيب تنتقل بعدها وتقول نفس القاعدة: " المشقة تجلب التيسر " فمن شق عليه أن يصلي قائماً يصلي قاعداً ومن شق عليه أن يصلي قائماً وقاعداً يصلي على جنبه تنتقل إلى باب الصلاة من شق عليه أن يقرأ مثلاً ما يحفظ غير الفاتحة نقول له: إقرأ الفاتحة يسرت عليه وهو يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن تقول يقرأ الفاتحة طيب شق عليه أن يقرأ الفاتحة وحديث عهد بإسلام لا يستطيع أن يتعلمها ولا يستطيع أن ينطق بها نقول: إذاً يخفف عنه فيمكث قدر الفاتحة أو يمكث قدر الوقوف على تفصيل عند العلماء فيمن تعذرت عليه الفاتحة.
إذاً " المشقة تجلب التيسير " انتقلت إلى الصلاة تنتقل بعد ذلك إلى الزكاة إلى الحج الطواف في الحج السعي في الحج لما أذن للضعفة في الحج بالنسبة للرمي التوكيل في الرمي كلها تفرعها على كلمة المشقة تجلب التيسير، هذه المشقة تجلب التيسير وَسِعَت مسائل عديدة لم تختص بباب ولم تختص بجانب معين إنما شملت أبواباً عديدة وتستطيع أن تأتي بالقاعدة فتنثر من تحتها المسائل المتعددة تقول هذه قاعدة؛ لكن الضابط، الضابط تأتي به فقط في الباب وتأتي به في الكتاب نفسه تقول مثلاً: في باب الكفارات كفارة الجماع في نهار رمضان تقول الضابط عند الحنابلة أنه لا تجب الكفارة إلا بجماع في نهار رمضان يصح أنت الآن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/402)
ألممت بمسائل لكن في مذهب مَنْ الحنابلة؟ بحيث لو جاءك سائل وقال لك: ما رأيك في مسألة لو أن رجلاً قضى رمضان في شوال قضى يوماً من رمضان فجامع أهله في هذا اليوم الذي هو قضاء لرمضان هل تجب عليه الكفارة في قول الإمام أحمد؟ تقول: لا لأن الأصل عند الإمام أحمد-رحمه الله- أنه لا يوجب الكفارة في الجماع إلا في نهار رمضان، ولا ينزل القضاء منزلة الأداء هذا يعتبر البعض يسميه قاعدة هذا يسمى ضابط؛ لأنه متعلق بمسألة أو باب معين فيفرقون بين الضابط والقاعدة من هذا الوجه، فتارة يقولون: ضابط، وتارة يقولون: قاعدة.
فهذه أمور لها ضوابط معينة ولها أصول معينة ولا يمكن أن يتقحمها، لماذا احتاج العلماء إلى وضع علم القواعد هذا السؤال؟ كأنك عندما تقرأ الفقه تتناثر عندك الأدلة تتناثر عندك المسائل فيعطوك قواعد معينة تمشي عليها يصبح تستطيع أن تفتي في أكثر من مسألة وأكثر من باب وإذا جاءتك المسألة تستطيع أن تعرف ضابطها أو تعرف قاعدتها تيسيراً للفتوى وتيسيراً للقضاء وتيسيراً للتعليم هذا أصل مسألة التقعيد ولا يقدم عليه إلا من كان عنده إلمام بالأدلة من الكتاب والسُّنة وعنده أيضاً إلمام بأسلوب القواعد لأن بعض الأحيان توضع القاعدة فيعترض عليها في اللفظ وفي العبارة التي تخُتار، وتجد بعض العلماء يقول: هذه عبارة مكررة يعني حينما قالوا: قاعدة أن الشريعة قامت على جلب المصلحة ودرء المفسدة " قال بعض العلماء: هذه القاعدة فيها تكرار قيل لماذا؟ قال: لأن جلب المصلحة تكفي لأنه لما قيل لنا إن الشريعة قامت على جلب المصالح فإن جلب المصالح يتضمن معنى درء المفاسد لأن كل مفسدة تدرءها تُحَصَّل بها مصلحة فقالوا أبداً تقول كلمة واحدة وهي أن الشريعة قامت على جلب المصلحة ويكفي هذا فن أو ذوق وضع القواعد يحتاج إلى الألفاظ إلى العبارات إلى الجمل التي يستطيع الإنسان؛ لأنه لابد أن يكون يعرف في المصطلحات ما هي المصطلحات: كلمات وعبارات معينة يستخدمها العلماء للدلالة على أشياء مخصوصة في فن الفقه فإذا جاء يقعد مثلاً لما جاء وقال كل ما كانت له منفعة مباحة يجوز بيعه يجوز بيعه فحينئذٍ انصب على المنفعة وأهمل العين التي تولدت منها المنفعة فهذه قاعدة قاصرة لأنه ليس في الشريعة أن تبني الحكم على جواز بيع الأعيان بناءً على المنافع هذا ليس على كل حال فقد يكون الشيء مما تجوز منافعه ولا يجوز بيعه.انتهى كلامه حفظه الله
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - 12 - 07, 06:58 م]ـ
وفقك الله وسدد خطاك، وجزاك الله خير الجزاء.
هذه مسألة يغفل عنها كثير من طلبة العلم، وهي أن القواعد وضعت لتيسير العلم، وجمع منثور المسائل، ولم توضع لتكون سيفا مصلتا على كلام أهل العلم، فتصفهم بالوهم والخطأ لأنهم خالفوا القاعدة!!
هؤلاء هم الذين وضعوا لك القاعدة أصلا كي يسهلوا عليك حفظ العلم! وهم ليسوا بحاجة ماسة إليها؛ فعلمهم أكبر منها، وقدرهم أعلى منها، وقد عرفوا من المسائل ما يغنيهم عنها، ونهلوا من عين الشريعة ما يرفع درجتهم عن الاحتياج إليها!
يأتي طالب علم صغير ما أكمل كتابا واحدا في علم الحديث يقول: أخطأ البخاري!!
لماذا؟ لأنه أعل هذا الحديث، مع أن راويه ثقة، وزيادة الثقة مقبولة!!
يأتي غمر لا يفرق بين الكوع والكرسوع ليقول: أخطأ الخليل وسيبويه!
لماذا؟ لأنهما لم يقفا على قول الشاعر كذا وكذا!!
يأتي طفل فيقول: كلام الإمام أحمد خطأ!
لماذا؟ لأنه لم يقف على هذا الحديث (وهو الأربعين النووية!!)
ليس المراد من القواعد والضوابط أن تكون مثل القرآن والسنة بحيث نحتكم إليها، وإنما المراد منها التقريب والتيسير والتسهيل عليك يا أيها المبتدئ!! فكيف تريد أن تقابل الإحسان بالإساءة!
أحسن إليك هؤلاء العلماء بمثل هذا الصنيع الذي يختصر عليك مجلدات في أسطر معدودة، فتريد أن تجعل هذا التقريب حجة لك في هدم كلامهم؟!!
نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير.
ـ[حمد الهاشمي]ــــــــ[27 - 12 - 07, 09:46 م]ـ
أثابك الله أخي الكريم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/403)
ماأشرت إليه وللأسف حاصل وموجود وأرى أن هذا الأمر ليس قاصراً على علم القواعد الفقهية بل هو داخل في بقية العلوم .. وماذاك والله أعلم إلا بسبب الإستعجال وحب التصدر والظهور فنتج عن ذلك أن ظهرت مؤلفات هزيلة في العلوم المختلفة ومحاضرات علمية هشة.
ورحم الله العلماء المتقدمين كان أحدهم يظل عشرات السنين يدون فيها مؤلفاً واحداً فينفع الله به نفعاً عظيماً
وكان أحدهم لايظهر للتدريس إلا بعد أن يتمكن تمكناً ممتازاً في العلوم فيفيد طلبة العلم.
وإلى الله المشتكى
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[27 - 12 - 07, 10:25 م]ـ
لماذا احتاج العلماء إلى وضع علم القواعد هذا السؤال؟ كأنك عندما تقرأ الفقه تتناثر عندك الأدلة تتناثر عندك المسائل فيعطوك قواعد معينة تمشي عليها يصبح تستطيع أن تفتي في أكثر من مسألة وأكثر من باب وإذا جاءتك المسألة تستطيع أن تعرف ضابطها أو تعرف قاعدتها تيسيراً للفتوى وتيسيراً للقضاء وتيسيراً للتعليم هذا أصل مسألة التقعيد ولا يقدم عليه إلا من كان عنده إلمام بالأدلة من الكتاب والسُّنة وعنده أيضاً إلمام بأسلوب القواعد لأن بعض الأحيان توضع القاعدة فيعترض عليها في اللفظ وفي العبارة التي تخُتار، وتجد بعض العلماء يقول: هذه عبارة مكررة يعني حينما قالوا: قاعدة أن الشريعة قامت على جلب المصلحة ودرء المفسدة
وقبل ذلك قال الشيخ:
مثلاً لما تقول: " المشقة تجلب التيسير " هذه قاعدة ممكن أن تستخدمها في العبادات وفي المعاملات، في العبادات لا تستخدمها في الطهارة فقط يعني مثلاً القاعدة تقول: " أن المشقة تجلب التيسير " فيجوز لمن لم يجد الماء أن يتيمم شق عليه الماء فَيُسِّر له أن يتيمم، يجوز لمن عليه جروح على ظاهر بدنه أن يعدل إلى التيمم، يجوز لمن خاف على نفسه إذا طلب الماء أن يعدل إلى التيمم هذه كلها مسائل التيمم، طيب تنتقل بعدها وتقول نفس القاعدة: " المشقة تجلب التيسر " فمن شق عليه أن يصلي قائماً يصلي قاعداً ومن شق عليه أن يصلي قائماً وقاعداً يصلي على جنبه تنتقل إلى باب الصلاة من شق عليه أن يقرأ مثلاً ما يحفظ غير الفاتحة نقول له: إقرأ الفاتحة يسرت عليه وهو يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن تقول يقرأ الفاتحة طيب شق عليه أن يقرأ الفاتحة وحديث عهد بإسلام لا يستطيع أن يتعلمها ولا يستطيع أن ينطق بها نقول: إذاً يخفف عنه فيمكث قدر الفاتحة أو يمكث قدر الوقوف على تفصيل عند العلماء فيمن تعذرت عليه الفاتحة.
أفهم مما سبق:
أن المسائل التي تتفرع من القاعدة قسمين:
الأول: وجد دليله الشرعي، وهو معروف،فالقاعدة للتفكر بالنسبة لهذه المسائل.
الثاني: المسائل المستجدة،والتي يضمها المجتهد للمسائل السابقة،وتكون القاعدة معينة له في ذلك.؟
ـ[المحب الكبير]ــــــــ[28 - 12 - 07, 08:50 ص]ـ
جزيت الجنة
ـ[ابو علي الظاهري]ــــــــ[06 - 01 - 08, 10:15 م]ـ
الله يبارك فيك
وقد سمعته مرة يشدد على من يدرس القواعد ولما يعرف الفقه والله المستعان
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[12 - 01 - 08, 08:32 ص]ـ
في شرحه حفظه الله لسنن الترمذي بَاب مَا ذُكِرَ فِيمَنْ فَاتَهُ حِزْبُهُ مِنْ اللَّيْلِ فَقَضَاهُ بِالنَّهَارِ , ورد إليه السؤال التالي:
ما هو الأفضل في نظركم طلب العلم في الفقه عن طريق القواعد أولاً أو عن طريق المتون؟
فأجاب قائلاً:
خذوها مني والله يسألني عما أقول، ليس هناك أحد من أهل العلم يأذن لطالب علم أن ينظر في كتب القواعد قبل أن يقرأ الفقه، كتب القواعد الفقهيه ملخص للفقه بعد ما يقرأ الفقه ويضبطه يحتاج إلى شيء يسمى قاعدة قضية كلية تندرج تحتها مسائل متعددة من أبواب مختلفة، ويحتاج إلى ضابط وهو الذي يجمع في الباب المعين حكماً معينه أو أصلاً معيناً للإمام أو مذهباً، أما أن يأتي مباشرة إلى علم القواعد أو يدرس علم القواعد من لم يتمكن من الفقه فهذا دحض مزلة، وترى العجب العجاب حتى إنك تجده ربما يدرس لك القواعد وهو لا يدري الشرق من الغرب يأتي بأمثلة ويشرح الأمثلة، علم القواعد ليس بالتشهي ولا بالتمني قليل من كَتَبَ في علم القواعد وهذا القليل هم نخبة من العلماء الراسخين الذين ترووا بعلم الفقه وعلم الأصول واستطاعوا أن يتبرزوا فتحاً من الله عز وجل لكي يضبطوا ويجمعوا الشتات لهذه المسائل الفقهية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/404)
علم القواعد من أدق العلوم وأجلها، ولا يمكن أن يكون علم القواعد إلا لفقيه وعليه فلا يمكن دراسة القواعد الفقهية يعني - مثلاً - الآن لو جئنا إلى قاعدة - مثلاً - قاعده من القواعد: " الأمر إذا ضاق أتسع " وهي مفرعة عن قولهم: " المشقة تجلب التيسير " على أنها قاعدة مفرعة عن قاعدة: " الأمر إذا ضاق أتسع " جئت أنا أضرب مثالاً في الصلاة أو مثالاً في الزكاة ومثالاً ثالثاً في الصوم ومثالاً رابعاً في الحج، مثلاً في الزكاة " الأمر إذا ضاق اتسع " قلنا الأصل أنه يؤدي زكاة ماله مباشرة ولا يجوز له أن يؤخر دفع الزكاة للمستحقين؛ لكن ما وجد مستحقاً ضاق عليه الأمر فحينئذٍ يوسع له يقال له: حتى تجد المستحق ادفع له، طيب إذا جاء إلى هذه المسألة يحتاج أول شيء أن يعرف ما هي الزكاة؟ وأن يعرف أن الأصل وجوب دفعها على الفور وأن يعلم لمن تدفع حتى يستطيع بعد ذلك أن يسأل السائل هل فعلاً تحقق فيه هذا الشرط حتى يطبق عليه القاعدة أو يدرس القاعدة من أجل أن يطبقها على أفراد الناس إذا جاء - مثلاً - في مسألة من مسائل البيوع مفرعة على قاعدة من القواعد وهو لم يقرأ باب البيع ولم يعرفه، ثم قد يكون حتى قرأ باب البيع ولكنه قرأه بمذهب، والقاعدة المثال فيها على مذهب آخر، فكيف سيقرر هذه القاعدة، ثم البعض يأتي ويدرسه وتجده لا يستطيع أن يحكي بس فقط أن يشرح كلام المصنف طيب هو لا يدري هل هذه المسألة مجمع عليها أو مختلف فيها، وإذا كانت مختلفاً فيها هل هذا الخلاف الراجح فيه القول الذي سيشرحه أو القول الذي يخالفه، أمور تحتاج إلى أناس جهابذة ليس من العلم الذي ينشر لعامة طلبة العلم، علم القواعد علم عزيز نفيس إذا كنا نريد علم القواعد كعلم، وأما إذا أردناه كادعاء فما أكثر المقعدين والمنظرين وتجد العجب العجاب؛ لكن علم كعلم على أصول وعلى ضوابط صحيحة فهذا قل أن تكتحل عينك بمن يتقنه، هذا له فرسانه وأهله، ويعلم الله كنا نجلس مع بعض مشايخئنا يشرح لنا السطر في ثلاث ساعات وأربع ساعات من قواعد ابن رجب ونحوها من كتب القواعد، (قواعد ابن رجب) هذا على مذهب الحنابلة، وقواعد (الأشباه والنظائر) للسيوطي الشافعية، (الأشباه والنظائر) لابن لجين الحنفية، وتجد بعض الأحيان تقارباً في المذاهب وقد تجد المذهب - مثلاً - يخالف هذه الصورة لكن عنده مثال آخر تستطيع أن تمثل به فهو يسلم بالقاعدة؛ ولكن لا يسلم أن هذه المسألة داخلة تحت هذه القاعدة، فحينئذٍ يرد الأشكال كيف أخرجوا هذه المسألة؟ فتحتاج إلى دراسة علم المستثنيات من القواعد:
أولاً: يحتاج إلى دراسة الفقه ويضبطه ويلم به ويعرف يعني الأحكام العبادات والمعاملات بعدما يضبط الفقه، بعد ذلك يأتي ويلم الشتات على مذهب وعلى قول، ولذلك لن تجد علم قواعد على المذاهب الأربعة هل وجدتم في العلماء الراسخين من المتقدمين من ألف علم قواعد فقهية مفلوت بدون مذهب أبداً، ومن هنا هنا يأتي الخلل فتجده يدرس أمثلة إلى الآن ما أكتحلت عينه بمسائلها وإلى الآن هو لا يدري أن هذه المسائل هي راجحة وإلا مرجوحة، هذا علم القواعد علم القواعد علم عزيز يحتاج أول شيء أن تقرأ الفقه، وتقرأ أدلة الفقه، ثم بعد قراءة أدلة الفقه ترجع إلى التلخيص، ولذلك أنا من أفضل ما رأيت في طلبه العلم في ضبطهم تجده يقرأ الدرس أكثر من مرة ثم يراجعه بعد حضوره ثم يلخص هذه المراجعة في ملخص لا يمكن أن يمر عليه أسبوع إلا وهو يكرره؛ لأنه يؤهل نفسه في كل يوم سيسأل عن هذه المسائل، فإذا وصل إلى هذه الدرجة يحتاج بعد فترة بعدما يقطع كتاب الطهارة أو كتاب الصلاة إلى من يجمع له الشتات هنا تأتي مهمة علم القواعد تأتي بعدما يضبط يعني ما وجدنا إلى الآن قل أن تجد الآن طالب علم يقرأ الفقه قل أن تجد ووالله أتمنى أن نجد وإن شاء الله في طلاب العلم الخير والبركة من إذا قرأ مسألة لا يستطيع أن يفرط فيها؛ لأنه يؤهل نفسه بمجرد ما يسمعها من شيخه أنه سيسأل عنها، وأقسم بالله ما وجدت نفعاً لطالب علم في ضبط الفقه ومتابعته مثل إن يأهل نفسه أن المسألة التي سيسمعها في المجلس أنه سيسأل عنها عشرات المرات، ومن هنا يحفظها من شيخه وهي في شرح حديث وشرح آيه ثم يحفظها من شيخه في الفتوى فيتعلم كيف تشرح في علم الحديث، وكيف تشرح في
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/405)
التفسير وكيف تشرح في الفتاوى كما كنا مع مشائخنا، ووالله إنك تبلغ في بعض الأحيان لما تعتني بهذه الطريقة أنك تتذكر حتى شيخك وهو يلقي هذه المسألة، أما هذا الانفلات أن الإنسان يريد أن يدرسّ علم الفقه وعلم القواعد وهو لا في العير ولا في النفير ولا حصّل أو حتى من يتلقى عليه ما تأهل لهذا كله فهذا تحميل للإنسان ما لا يتحمل وهذا من التعالم وهذا من الاشتغال بكبار المسائل قبل صغارها، ولذلك أوصي طلبة العلم ألا يشتغلوا بهذا العلم إلا بعد ضبط الفقه، ومن باب الأمانة لا يجوز شرعاً أن يتلقى علم القواعد فضلاً عن غيره؛ لكن علم القواعد من أنفس العلوم لا يتلقى إلا ممن يجيده لأننا ابتلينا بذلك ورأيناه وقد نصحني علماؤنا ومشائخنا-رحمهم الله- ممن أتقن علم القواعد وممن لم يتقنه حتى إننا لما كنا في بداية الطلب في قراءة علم القواعد وكنا نعرضه على بعض المشايخ الذي انشغلوا فيه كان يشدد علينا يقول: لا تذهب إلا لفلان فلان نراه يتقن هذا الشيء أو يحسن ذلك-رحمة الله عليهم جميعاً- فكانوا ملمين بالأصول والضوابط في علم القواعد، أما هذا الانفلات وعدم التقيد بضوابط العلماء وتدريس علم القواعد لمن لم يقرأ الفقه بعد فهذا ليس بسديد وعواقبه وخيمة، وأظن أن من سمع مثل هذه الأشياء أو جلس في مجالس مثل هذه المجالس أنه إذا جلس ثلاثة مجالس سيرى بإذن الله صدق ما نقول وحقيقته حتى يجد نفسه بعد ثلاثة أو أربعة مجالس لا يدري السماء من الأرض؛ لأنه إنهالت عليه كم هائل من الأمثلة بدون ضوابط وبدون أصول وعندها لا تحمد العاقبة؛ لأن هذا علم ضياع وشتات.
أما إذا أصّل وقرأ الفقه أولاً وضبطه فلا شك أن الله سيفتح عليه، أوصى طالب العلم أن يقرأ الفقه أولاً، وأنا أقولها كلمة: أن طالب علم يحفظ المتن ويحفظ الدرس قبل الحضور، ثم يركز قدر ما يستطيع أثناء الحضور، ثم يرجع بعد الدرس لكي يلخص جميع المسائل التي قرأها ويهيئ نفسه أنه سيُسأل يوماً من الأيام عنها أو سيشرحها يوماً من الأيام أظن إن هذا سيبارك له في علمه كثيراً ومثل هذا هو الذي يتأهل بهذه الدراسة التي حفظ فيها العلم وضبطه بعلم القواعد وغيره - نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله إن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح -
انتهى بالنص عنه حفظه الله.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[13 - 01 - 08, 02:01 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله فيكم جميعاً
أخي الكريم أبو زيد الشنقيطي وفقني الله وإياك وبارك الله فيك على هذا التنبيه وأعتقد أن ما قررته ينبغي أن يكون معلوماً لدى كل طالب علم وإلا كان عنده خطأ في منهج الطلب والتدرج فيه فمن يتعلم القواعد الفقهية وتخريج الفروع على الأصول ومقاصد الشريعة وعلم الفروق قبل أن يتعلم الفقه هو كمن يطلب علم العلل في الحديث وهو لا يعرف علم الإسناد والمتن وما يتعلق بهما من مباحث وكمن يتعلم علم الفرق والنحل وهو لم يتعلم عقيدة أهل السنة.
ويظهر كون تعلم هذا الفن متأخراً عن علم الفقه من جهات:
الجهة الأولى: أن الفقهاء ذكروا أن علم الفقه متقدم على القواعد الفقهية ولذلك فهم يخاطبون بها الفقيه الذي تعلم علم الفروع ومن هؤلاء:
1 - القرافي المالكي _ رحمه الله _ حيث يقول في مقدمة كتابه الفروق (1/ 1): ( .. فإن الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله تعالى منارها شرفا وعلوا اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان:
أحدهما المسمى بأصول الفقه وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح ونحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة وخبر الواحد وصفات المجتهدين.
والقسم الثاني قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة لمدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/406)
وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال فبقي تفصيله لم يتحصل، وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه، ويشرف ويظهر رونق الفقه ويعرف وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف، فيها تنافس العلماء وتفاضل الفضلاء، وبرز القارح على الجذع وحاز قصب السبق من فيها برع، ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت وتزلزلت خواطره فيها واضطربت، وضاقت نفسه لذلك وقنطت، واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى وانتهى العمر ولم تقض نفسه من طلب مناها ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب، وأجاب الشاسع البعيد وتقارب وحصل طلبته في أقرب الأزمان وانشرح صدره لما أشرق فيه من البيان فبين المقامين شأو بعيد وبين المنزلتين تفاوت شديد) أ. هـ
ويقول في كتابه الأمنية في إدراك النية (ص 76 - 77): (وإن خرجت الفروع الكثيرة على قاعدة واحد فهو أولى من تخريج كل نوع بمعنى يخصه؛ لأنه أضبط للفقيه وأقوم للعدل وأفضل في رتبة الفقيه وليكن هذا شأنك في تخريج الفقه فهو أولى بمن علت همته في القواعد الشرعية)
2 - الزركشي الشافعي _ رحمه الله _ حيث يقول في مقدمة كتابه المنثور (1/ 66): (إن ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في القوانين المتحدة هو أوعى لحفظها وأدعى لضبطها ... وهذه قواعد تضبط للفقيه أصول المذهب , وتطلعه من مأخذ الفقه على نهاية المطلب وتنظم عقده المنثور في سلك وتستخرج له ما يدخل تحت ملك، أصلتها لتكون ذخيرة عند الاتفاق وفرعت عليها من الفروع ما يليق بتأصيلها على الخلاف والوفاق)
ويقول ضمن سرده للعلوم المتعلقة بالفقه (1/ 71): (العاشر معرفة الضوابط التي تجمع جموعا والقواعد التي ترد إليها أصولاوفروعا وهذا أنفعها وأعمها وأكملها وأتمها وبه يرتقي الفقيه إلى الاستعداد لمراتب الجهاد وهو أصول الفقه على الحقيقة)
3 - ابن رجب الحنبلي _ رحمه الله _ حيث يقول في مقدمة كتابه القواعد (ص 1): (هذه قواعد مهمة وفوائد جمة، تضبط للفقيه أصول المذهب، وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب، وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد، وتقيد له الشوارد وتقرب عليه كل متباعد، فليمعن الناظر فيه النظر، وليوسع العذر إن اللبيب من عذر)
4 - ابن نجيم الحنفي _ رحمه الله _ حيث يقول في مقدمة كتابه الأشباه والنظائر (ص 15) ضمن كلامه على العلوم المتعلقة بالفقه: (الأول: معرفة القواعد التي ترد إليها وفرعوا الأحكام عليها
وهي أصول الفقه في الحقيقة،وبها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد ولو في الفتوى)
الجهة الثانية: أن المصنفين في القواعد الفقهية كلهم فقهاء فلا يعلم من صنف في ذلك إلا فقيه في مختلف المذاهب وعليه
الجهة الثالثة: أن العمل بالقواعد الفقهية بتنزيلها على الفروع وتخريج الفروع عليها هو عين تحقيق المناط الذي هو ضرب من الاجتهاد وعليه فلا يمكن أن يعمل بالقواعد الفقهية إلا مجتهد عالم بالفقه.
الجهة الرابعة: أن هذه القواعد لها فروع تندرج فيها ولها مستثنيات تخرج عنها ولا يمكن معرفة ذلك إلا بدراسة الفقه.
الجهة الخامسة: أن كتب القواعد الفقهية مليئة بالفروع الفقهية والمصطلحات الفقهية لتطبيق القاعدة على فروعها وهذه الفروع والمصطلحات لا يدركها إلا من درس الفقه.
الجهة السادسة: أن كثيراً من الفقهاء لم يصنفوا القواعد الفقهية استقلالاً وإنما أدرجوها ضمن الفقه ولذلك نجد كتبهم الفقهية مليئة بالقواعد والضوابط الفقهية كالكاساني في بدائع الصنائع والمجموع للنووي والمغني لابن قدامة وغيرهم، وكذا الفقهاء المتقدمون كانوا يدرجون القواعد والضوابط ضمن كتبهم كالقاضي أبي يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي وغيرهم.
والله أعلم
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[13 - 01 - 08, 07:56 ص]ـ
لا تَعْليقَ ..
بارك اللهُ في شُيُوخنا الأفاضل.
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[14 - 01 - 08, 02:59 م]ـ
السلام عليكم .......
جزاكم الله خير شيوخنا الكرام.
كنت اتفهم في القواعد بخلاف ما قلتم.
ومن الآن سأغير منهجي في دراسة الفقه.
بارك الله فيكم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 01 - 08, 06:43 ص]ـ
أستاذنا الفاضل (أبو زيد الشنقيطي)
بارك الله فيكم ونفع بكم
موضوع متميز
ونقل موفق ومبارك
حفظ الله شيخنا الفقيه محمد بن محمد المختار الشنقيطي
وضعت يدك على الجرح
وبارك الله في الشيخ الفاضل أبي حازم فقد أفاد كعادته
أما شيخنا (أبو مالك العوضي) - وفقه الله -فقد أوجز واختصر كعادة البلغاء
وأفاد مع الأمثلة
فالشرح مع المثال في كلمات يسيرة هو عمل رائع
و
وأما شيخنا خليل الفائدة - حفظه الله -
فعدم تعليقك فائدة (ابتسامة)
فموضوع أقره خليل الفائدة لا شك أن فيه فوائد
الأخ الفاضل حمد الهاشمي صدقت ورب أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم
الأخ الفاضل (أبو الأشبال عبد الجبار) بارك الله فيك
الأخ الفاضل (المحب الكبير) بارك الله فيك
الأخ الكريم (أبو علي الظاهري) جزاك الله خيرا
والظاهري نسبة إلى القبيلة لا إلى المذهب أليس كذلك
أما الأخ الكريم عبد الله النيادي فنقول بارك الله فيك ووفقك ويسر لك طرق الهدى والسداد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/407)
ـ[ابو علي الظاهري]ــــــــ[15 - 01 - 08, 03:16 م]ـ
اخي الكريم
النسبة ليست مذهبية ـ وإن كنت اشرف_ ولا قبلية بل حبا وعشقا والله المستعان بل قد اسميت ابني على اسم ابن حزم تيمنا به والله المستعان
ـ[أبو أبي]ــــــــ[19 - 01 - 08, 05:17 ص]ـ
الله ينفعنا بما نفعكم
لكن هناك من المشائخ الفضلاء من يدرس القواعد الفقهية بداية أو يوكل ذلك لأحد تلاميذه النجباء لتدريس ذلك
والله المستعان
ـ[أبو يعقوب السلفي]ــــــــ[02 - 02 - 08, 02:29 م]ـ
وجهة نظر فيها نظر ..
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[02 - 02 - 08, 05:30 م]ـ
وجهة نظر فيها نظر ..
إذاً لا تكتم بارك الله فيك , فمن النصح لنا أن تبين لنا النظر الكائن في وجهة النظر هذه , وها أنا استنصحك فانصح لي.
ـ[صافي حبيب]ــــــــ[13 - 03 - 08, 11:00 م]ـ
السلام عليكم
مادام الموضوع مفتوحا للنقاش فلا بد من التدخل
أولا: رحم الله صحابة رسوله الكرام صلى الله عى رسولنا ورضي عن صحابته، أقول هذا لأن المعروف عن السلف التبسيط والتيسير من جهة، وإدراك روح الشريعة التي بها ينبض الفقه وتكرس فيه مقاصد المشرع الكريم
تانيا: أخشى أن يكون ثقل المادة الفقهية على الطالبين لعلم القواعد قد جعلهم يفكرون في تطويل الطريق أمام الدارسين، لأن علم القواعد في نظري -والله أعلم بالصواب- لابد أن يدرس بالتوازي مع الفقه من جهة وعلم أصول الفقه. وليس لنا التأخير لأن العمرعزيز والوقت ليس في متناول الباحثين، بل ينبغي الاشتغال بالأهم فالأهم، فلو فرضنا طالبا رأى أنه لابد من الاشتغال بالمطولات الفقهية ثم التفرغ للقواعد بعد ذلك، فقد يفني عمره في المطولات ولايضبط منها شيئا ويكون بحق حاطب ليل. والله أعلم
وأقول لأخي عاشق الفقه الظاهري أو ابن حزم لو حاولت التضلع أكثر في علم المقاصد وأصول الفقه مع الاطلاع على كتب الأولين فقد تغير رأيك ولو جزئيا في الفقه الظاهري ويتبين لديك بعض المحذورات الشرعية الخطيرة أحيانا في الأخذ بالظاهر. السلام على أهل الملتقى ولا حاجة للعواطف والردود لفارغة من الموضوعية والتجديد.
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[14 - 03 - 08, 06:19 م]ـ
بارك الله فيكم يا أبا زيد.
ومن العجب أن تجد أحد طلاب العلم يفتح درساً للمبتدئين بل أقل من تلكم الرتبة يدرسهم فيها القواعد الفقيهة و هم لم يشموا بعدُ رائحة الفقه لا من قريب ولا من بعيد.
بل بعضهم يحضر دروس العلم لأول مرة!! ولا يحفظ الآيات والأحاديث ولا مواطن الإجماع , فتكون النتيجة أن تعارض النصوص والإجماعات بالقواعد الفقيهة دون فقه ولا رويَّة.
ولا زيادة على ما قاله الأفاضل.
وقد وقفت على كلام ـ عرضاً ـ للشيخ محمد المختار حيث يقول في شرح العمدة:
" أما القواعد والنظريات والضوابط هذه مسألة ينبغي أن يعلم طالب العلم أنها لا تكون إلا بعد ضبط الفقه، لأن القواعد جمع لشتات المسائل التي حصلها في الفقه، فبعد أن فهم المسائل وعرف أدلتها يحتاج إلى أشياء تجمع له هذا الشتات، فاجتمع هذا الشتات تحت أصل أو قاعدة، وقد يكون في الباب الواحد ضابط، فتأتي الضوابط لكي تجمع له مسائل عديدة وفروعا عديدة يحسن أو يحسن الرجوع إليها عند الحاجة، أما أن يأتي ... ولذلك ما كان العلماء يدرسون علم القواعد كعلم مستقل، كانوا يدرسون الفقه في المتون وفي النصوص وفي كتب الحديث لأنه هو الأصل والأساس، وعلم القواعد كان للندرة وللنخبة من أهل العلم ويستعين به بعد الله الفقهاء المفتون والقضاة والمعلمون، ومن هنا يكون نصف الفقيه , تجده يبحث عن القواعد إذا استحسنها , حتى إنك لربما تجد طالب العلم يفرح في بعض مجالس العلم أن تشرح له قاعدة ـ نسأل الله السلامة والعافية ـ أشد من فرحه أن تشرح له آية من كتاب الله، أو حديث من سنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وهذا ليس بعلم وليس بفقه وليس بتأصيل صحيح "
ـ[إحسان شومان]ــــــــ[06 - 04 - 08, 11:36 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا على هذا النقاش البناء
ويجب على طالب العلم بذل الوسع والجهد للوصول الى ما يريد
ومن حرم الاصول حرم الوصول
واللهم علمنا التاويل و فقهنا في الدين
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[13 - 04 - 08, 09:57 م]ـ
بارك الله في الجميع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/408)
باختصار شديد؛ علم قواعد الفقه مبني على الاستقراء، وهذا الأخير لا يتأتَّ إلا لِمُلم بأفراد المستقرأ ..
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[17 - 04 - 08, 07:56 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
أما بعد:
قلت فيما سبق:
أفهم مما سبق:
أن المسائل التي تتفرع من القاعدة قسمين:
الأول: وجد دليله الشرعي، وهو معروف،فالقاعدة للتفكر بالنسبة لهذه المسائل.
الثاني: المسائل المستجدة،والتي يضمها المجتهد للمسائل السابقة،وتكون القاعدة معينة له في ذلك.؟
ورأيت الآن أن أوضح أكثر حتى يفهم الكلام بشكل أفضل.
أما بالنسبة للأمر الأول:
الأول: وجد دليله الشرعي، وهو معروف،فالقاعدة للتفكر بالنسبة لهذه المسائل.
لاضير بأن يشير الباحث إلى أن علم القواعد وهو جزء من أصول الفقه، له تأثير في الدعوة إلى الله تعالى، فشيخي في أصول الفقه والذي يعتبر آية من آيات الله تعالى في العلم والمعرفة وبالذات في أصول الفقه،والذي أسأل الله أن يحفظه، والذي تعلم على يد العلامة عبد المحسن العباد، وغيره من العلماء الأعلام الذين كانوا في الجامعة الإسلامية يوم كان العلامة بن باز رحمه الله وأورثه الفردوس الأعلى مديرا لها.
كتب بحثا عن دور أصول الفقه في الدعوة إلى الله تعالى.
أما بالنسبة للأمر الثاني:
الثاني: المسائل المستجدة،والتي يضمها المجتهد للمسائل السابقة،وتكون القاعدة معينة له في ذلك.؟
نعم تكون القاعدة معينة، وليس الأساس، فالأساس كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يضع الباحث نصب عينيه قاعدة كبرى وهي أن الشريعة متكاملة ولا تضاد بينها، لذلك نرى أن للقواعد التي وضعها العلماء شواذ تخرج عن القاعدة، أما القاعدة الكبرى فهي الأساس.
وإني لأقدر الشيخ العلامة محمد بن محمد المختار الشنقيطي أطال الله عمره،وأتمنى لو كنت تلميذا من تلاميذه.
والله أعلم وأحكم.
ـ[محمد أحمد أبو عبدالله]ــــــــ[03 - 05 - 08, 01:20 ص]ـ
اللهم أنت وحدك تعلم كم خدم الأئمة الشناقطة هذا الدين بفضلك اللهم فاجزهم خير ما جزيت علماء وأئمة هدا عن أمتهم وشملنا معهم بعفوك ومنك يا منان.
ـ[سلطان عسيري]ــــــــ[03 - 05 - 08, 02:32 ص]ـ
لا عطر بعد عروس
لكن إضافة من تلميذ بين يدي مشائخه فإن أقروه على ما قال (كبر دماغه) وإن عنفوه ووبخوه (قال الله يسامحكم) (ابتسامة)
أقول: للعلماء اتجاهان في شمولية القاعدة لجزئيات المسائل:
الأول: أن القواعد أغلبية وفيها مستثنيات وعلى هذا الاتجاه من لم يعرف الفقه كيف يعلم أن ما أرجعه للقاعدة مندرج تحتها أو لا.
الثاني: أن القواعد كلية ولكن لها أركان وشروط وموانع فعلى هذا لا بد أن يلم بالقاعدة من جميع الاتجاهات وهنا يخرج تعلم القواعد عن المقصود وهو التسهيل للمبتدي فلا مزية بين تعلم الفقه وتعلم قواعده بل إن الفقه أولى لوجود مسائل لا ضابط يجمعها.
من الطرائف أن أحد الزملاء أثناء دراستنا في الكلية كان يرى جواز العمليات الانتحارية فاعترضت عليه بأن العلماء أجمعوا على عدم جواز مباشرة الرجل قتل نفسه فرد علي بقاعدة: (يجوز في الجهاد ما لا يجوز في غيره)
ـ[الأرزيوي]ــــــــ[06 - 05 - 08, 04:20 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد: فبعد هذا الذي ذكر من المشايخ الكرام ـ والذين نحبهم في الله حبا كبيرا! حفظهم الله ورعاهم ـ أبغي أن أضيف ـ مع أن مثلي لا يضيف على مثلكم ـ هذه الزيادة المتواضعة؛ فقد تكون صائبة وقد تكون خاطئة، إلا أننا ومع ذلك نقول وبالله التوفيق:
[أولا]: في طرح هذا السؤال أمامنا: (هل كل من يطلب العلم ـ كما هو معروف عند الإخوان ونحسبهم كذلك إن شاء الله عز وجل ـ وقع العلم عليه) فهما واستنباطا وتحقيقا وتخريجا!؟؟
الجواب بالطبع لا!!!! لأننا قد عرفنا من تراحم السلف الصالح من أهل الحديث والفقه والتفسير واللغة أنهم طبقات طبقات، ففيهم المجتهد البين اجتهاده، وفيهم المقلد البين تقليده، وفيهم المدعي البين ادعاءه، وهذه مذاهب عند القوم واضحة، وفي تفننهم سائرة، وهي وادردة موجودة بل معدودة محسوبة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/409)
فمثلا في باب ((المذهبية))!! نرى أئمة هذه المدارس المذهبية وما كانوا عليه من النباغة والفهامة والنباهة، مع العلم الوفير والحكم الصائب في غالب الأحيان؛ كانوا أئمة الإسلام الذين حفظوا على بيضته ـ وهذا مما لا خلاف فيه ولا نقاش ـ لأن الإجتهاد سبيلهم واستخراج الأحكام هدفهم، ومثل هؤلاء؛ ((المحدثون))!! ترى فيهم أصحاب الرواية، وأصحاب الدراية، وأصحاب الرواية والدراية؛ والكلام هنا عن هذه الأخيرة كالبخاري مثلا. ومثلهم أيضا؛ ((النحويون))!! و ((اللغويون))!! وغيرهم .. إلا أن المقصود أن هؤلاء هم الطبقة الأولى وهم (المجتهدون)!!
وهم أهل الفن؛ والقاعدة: كل صاحب فن أدرى بفنه.
فهؤلاء ـ وكما هو معلوم ـ ليسوا بطلبة العلم؛ بل هم حفاظ العلم ورواد الفهم، فالكلام إذا ليس على هؤلاء! ومثل هؤلاء في عصرنا كثير وعلى سبيل الذكر: ابن باز والعثيمين والألباني والشيخ مقبل والعلامة الشنقيطي رحمهم الله تعالى جميع هؤلاء من الأموات، أما من الأحياء كشيخنا الفاضل عبد العزيز آل الشيخ وصالح الفوزان وغيرهما كثير وكثير لا مجال لا ذكرهم هنا، وإنما الفائدة فقط هو بيان من وقع العلم عليه تقريرا واستنباطا واستخراجا.
أما غير هؤلاء! كالمقلدين في إطار هذه المدارس الفقهية والحديثية والنحوية؛ قد يكون الواحد فيهم ذو اجتهاد بارع وفهم ثاقب، لكنه متوقف على عتبة باب إمامه في ذاك الفن المجتهد، فهل يطلق عليه أنه مجتهد؟!! الجواب نعم، ومن هؤلاء كثير؛ من المتقدمين والمتأخرين، لا يحصون عددا، بل ترى هؤلاء! قد راج العلم بهم رجا، والواقع خير برهان قديما وحديثا.
وإذا: فهؤلاء كما نرى جميعا قد وقع العلم عليهم كهؤلاء الأوائل، إلا أنهم أقل منهم بكثير، وهذه حكمة الله في خلقه
يجعلها أينما يشاء.
وبالتالي: نصل إلى فحوى ذاك السؤال المقرر؛ وأن المقصود من طلبة العلم هؤلاء الذين وقع العلم عليهم ـ إجازة ووجادة ـ ممن عرفوا من أئمة الإسلام في هذا العصر بالعلم الأصيل؛ فهم أولى بهذه القواعد الأصولية في استخراج ما نزل على القوم من نوازل، أو في اسنخراج الأحكام على ضوءها، هذا هو الحق المتبادر لدينا. أما أن يأتي من يأتي من الناس ويقول لك هكذا ـ استعراضا وتبجحا ـ أنا من طلبة العلم؛ وقد يكون هذا الأخير لم يشم رائحة العلم أبدا، ويجادل في هذه القواعد ويضرب ببعضها البعض، بل قد ترى الواحد فيهم يخطئ المشايخ الكبار حسب فهمه ذاك لتلك القواعد، وحسب تحصيله ـ قد يكون تحصيل عصامي ـ اليتيم؛ ومع هذا يجرؤ ويجادل ويناظر على أساس ((معزة ولو طارت))!!!؟؟؟
فالكلام ليس على هؤلاء ـ متطفلي العلم ـ كما هو معلوم عند الخاص والعام، بل هؤلاء فقط وفقط محسوبين على مائدة العلم وعلى طلابه.
[ثانيا]: فعلى ما سبق؛ يكون المعني بهذه القواعد ـ حسب ظني ـ هم طلبة العلم الأقوياء؛ فهؤلاء هم المعنيين بها بالدرجة الأولى لا غيرهم، لأن غيرهم ما زال في مرحلة التحصيل، ومن كان كذلك لا يطلب ما فوق طاقته، وهذا كما يقال: تكليف بما لا يطاق، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وكتبه محب الجميع: أبو حامد الإدريسي
ـ[ماجد العزيزي]ــــــــ[14 - 09 - 08, 05:09 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين
======================
أحبتي: أفدتم كثيرا فجزاكم الله خيرا
======================
بما أن الموضوع مفتوح للنقاش فأود أن أقول رأي ((من لا رأي له))
أنا أوافق أخي الغالي: صافي حبيب عند قوله
علم القواعد في نظري -والله أعلم بالصواب- لابد أن يدرس بالتوازي مع الفقه من جهة وعلم أصول الفقه. وليس لنا التأخير لأن العمرعزيز والوقت ليس في متناول الباحثين، بل ينبغي الاشتغال بالأهم فالأهم، فلو فرضنا طالبا رأى أنه لابد من الاشتغال بالمطولات الفقهية ثم التفرغ للقواعد بعد ذلك، فقد يفني عمره في المطولات ولايضبط منها شيئا ويكون بحق حاطب ليل. والله أعلم
فأنا ولله الحمد عند حضوري لدرس شيخنا المنجد مثلاً
فأنا أكتب المسائل الفقهية على حده والقواعد الفقهية على حده، وبعد ذلك أضع جدول خاص للقواعد واندراجها تحت إي باب وإي مسألة بوضع ترقيم خاص
والحمد لله فقد استفدت كثيرا من هذه الطريقة
=========================================
أرجو من مشائختنا أن يقيموا طريقتي وهل هناك ملاحظات عليها
ـ[الأسيف]ــــــــ[07 - 10 - 08, 01:23 ص]ـ
أخي ماجد العزيزي بارك الله فيك و عندي ملاحظة
أنت قلت أرجو من (مشائخنا)
و الصحيح أخي في الله مشايخنا
لأن المشايخ لايهمزون لفظا و لا كتابة
وبارك الله في فارس الميدان بحق أبو زيد الشنقيطي
ـ[الأسيف]ــــــــ[07 - 10 - 08, 05:06 م]ـ
وأضيف بأنه لدى الشيخ أبو زيد الشنقيطي في موضوعه خطأكتابي ولعله سبق قلم منه وهوتحريف في اسم عالم مالكي وهو الونشريسي وليس المنشريسي
وبارك الله في الجميع(110/410)
كيف يعرف أصوليو الأشاعرة "الخبر والإنشاء"-معه إشكال-
ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[28 - 12 - 07, 03:55 ص]ـ
ينقسم الكلام على خبر وإنشاء ....
الخبر يكون بالضرورة مسبوقا بالحدث المخبر عنه .. وعدم الإخبار لا تأثير له على الواقع وجودا وعدما ..
فلو قلت: الشمس طالعة ..
فهذا خبر ..
وطلوع الشمس في الواقع وهو ما يسمى النسبة الخارجية سابق عن النسبة اللغوية المفهومة من عبارة الشمس طالعة ...
وعلى فرض أن قائلا لم يقل ذلك .. فالشمس طالعة في الخارج ..
لكن الإنشاء عكس الخبر ... فالجملة الإنشائية سابقة على الواقعة الخارجية-أو مقارنة لها كما في صيغة إبرام العقود مثل بعتك ... أو طلقتك الخ .. -
وما سمي الإنشاء إنشاء إلا لكونه ينشيء الحدث .. والحدث تابع له أبدا ... فلو انعدمت الجملة الإنشائية انعدم تبعا لها الحدث الواقعي ..
مثلا:
هات الكتاب ..
جملة أنشأت في الواقع حدثا هو إحضار الكتاب ... وبدونها لا أمر ولا إحضار ...
إذا تقرر هذا ظهر استشكالي لمذهب أصوليي الاشاعرة ..
فهم يعتقدون بالكلام النفسي .... ويذهبون إلى أن الكلام اللفظي عبارة أو حكاية عن الكلام النفسي .. وأيا كان فيلزم تقدم الكلام النفسي عن اللفظي ..
فكيف يكون الإنشاء إنشاء وهو مسبوق بما وقع في النفس!!
مثلا:"اضرب"
هي عندهم إنشاء .. لكنها عندهم من جهة أخرى تعبير عما حدث في النفس من معنى الأمر ...
فيؤول الإنشاء إلى خبر ... -أو هذا ما فهمته-
ولا يقال إن التعبير عما في النفس مختلف عن الإخبار عن الخارج .. لأن جملة:
"فرحت بطلوع الشمس" ... مثلا .. إخبارية إجماعا مع أنها تعبير عما في النفس وليس نقلا لواقعة خارجية ..
فهل هذا الاشكال حقيقي أم توهمته؟
أرجو الإفادة من أشعري أو غيره ....
ملاحظة ...
المسالة علمية بحتة لا علاقة لها بنقد مذهب الاشاعرة أو الاعتراض على نظرية الكلام النفسي ..
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[28 - 12 - 07, 09:24 ص]ـ
وفقك الله يا شيخنا الفاضل
الذي يُفهم من قولهم (الكلام اللفظي حكاية عن الكلام النفسي) أن الكلام اللفظي (إخبار) عن (الإنشاء) الذي وقع في النفس، كما لو قلت لك: (فكرت أمس أن أقول لك اليوم: ذاكر دروسك)، فقولي (ذاكر دروسك) إنشاء إجماعا، ولكني فكرت فيه أمس، فالإخبار وقع عن أنني فكرت فيه، والإنشاء وقع أمس ولم يقع اليوم، ولكنني أخبرتك به اليوم، مع أنه إنشاء اتفاقا.
فحاصل ما فهمته من مذهبهم أن الكلام النفسي الإنشائي وقع في الأزل، ثم حصل التعبير عنه باللفظ بعد ذلك، فكان كأنه إخبار حادث عن الإنشاء القديم.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[28 - 12 - 07, 12:43 م]ـ
الذي يُفهم من قولهم (الكلام اللفظي حكاية عن الكلام النفسي) أن الكلام اللفظي (إخبار) عن (الإنشاء) الذي وقع في النفس،
ألا يلزم من هذا - شيخنا الكريم - إشكال في الاصطلاح، إذ هم لا يخالفون سائر المسلمين في تسمية هذا الكلام اللفظي إنشاء لا خبرا. فهل تعرفون عنهم التصريح بخلاف ذلك (أي من جهة الاصطلاح لا المعنى)؟
والذي أراه أن الإنشاء اللفظي - وإن كان مسبوقا بكلام نفسي - يبقى مفتقرا إلى الوجود الخارجي الذي لا يتحقق إلا بحصول الامتثال. فهذا الإنشاء إذن مسبوق لا سابق.
والوجود الخارجي مخالف في ماهيته لهذا الذي يسمونه كلاما نفسيا، فلا إشكال - والله أعلم.
ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[28 - 12 - 07, 04:32 م]ـ
الذي يُفهم من قولهم (الكلام اللفظي حكاية عن الكلام النفسي) أن الكلام اللفظي (إخبار) عن (الإنشاء) الذي وقع في النفس،.
شيخنا أبا مالك ..
لكن الكلام النفسي عندهم شيء واحد ... والاختلاف عندهم في التعلقات .. فلا يقولون عن النفسي إنه إنشاء أو خبر
بل هذه صفات للفظي عندهم ..
ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[28 - 12 - 07, 04:37 م]ـ
والذي أراه أن الإنشاء اللفظي - وإن كان مسبوقا بكلام نفسي - يبقى مفتقرا إلى الوجود الخارجي الذي لا يتحقق إلا بحصول الامتثال. فهذا الإنشاء إذن مسبوق لا سابق.
والوجود الخارجي مخالف في ماهيته لهذا الذي يسمونه كلاما نفسيا، فلا إشكال - والله أعلم.
شيخنا بارك الله فيك .. وماذا عن الحالات التي لا تقتضي الامتثال مثل حالات الإنشاء غير الطلبي؟
أسلوب التعجب مثلا لا يستدعي طلبا أو امتثالا .. فهل هو خبر عندهم؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[28 - 12 - 07, 05:20 م]ـ
ألا يلزم من هذا إشكال في الاصطلاح، إذ هم لا يخالفون سائر المسلمين في تسمية هذا الكلام اللفظي إنشاء لا خبرا. فهل تعرفون عنهم التصريح بخلاف ذلك (أي من جهة الاصطلاح لا المعنى)؟
أحسن الله إليكم
لا أعرف عنهم التصريح بخلاف ذلك، ولذلك صدرت كلامي بـ (الذي يُفهم .... )، ولو صرحوا لكان ذكر التصريح أولى من ذكر فهمي.
والإشكال لازم لهم على جميع الأحوال بسبب هذه البدعة التي لم يسبقوا إليها، ولذلك اضطربوا غاية الاضطراب في شرحها حتى أعلن الآمدي عجزه عن حل بعض إشكالاتها.
وقد يفهم ما أقول من قول الشهرستاني في نهاية الإقدام:
((الكلام بحقيقته خبر عن المعلوم، وكل عالم يجد من نفسه خبرًا عن معلومه ضرورة، فإن تعلق بالشيء الذي وجب فعله سمي أمرًا، وإذا تعلق بالشيء الذي حرم فعله سمي نهيًا، وإن تعلق بشيء ليس فيه اقتضاء وطلب سمي خبرًا واستخبارًا .... ))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/411)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[28 - 12 - 07, 05:40 م]ـ
لكن الكلام النفسي عندهم شيء واحد ... والاختلاف عندهم في التعلقات .. فلا يقولون عن النفسي إنه إنشاء أو خبر
بل هذه صفات للفظي عندهم ..
وفقكم الله
هذا قول أبي الحسن الأشعري وجمهور أتباعه، وهو موضع اختلاف بين الأشعرية، فبعضهم يقسم الكلام النفسي أيضًا إلى خمسة أنواع موافقة لقول ابن كلاب.(110/412)
ما وجه قوله تعالى (ولا تسرفوا) على العموم
ـ[لمياء محمد]ــــــــ[29 - 12 - 07, 12:48 ص]ـ
دائما نسمع كثير من أهل العلم يستدل بقوله تعالى (ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) في النهي عن الإسراف في أشياء كثيرة غير ما وردت فيه الآية أصلاً فما وجه دلالة هذه الآية على العموم من ناحية أصولية أو لغوية
مع ذكر المراجع الأصولية أو اللغوية ولو بالإشارة إلى مظان وجودها
ـ[لمياء محمد]ــــــــ[30 - 12 - 07, 12:58 ص]ـ
؟؟؟؟؟(110/413)
هل يوجد شرح لمنظمة درر الأصول في أصول فقه المالكية
ـ[محمد بن عبد الله الأنصاري]ــــــــ[29 - 12 - 07, 12:49 ص]ـ
بارك الله فيكم هل يوجد شرح لمنظمة درر الأصول في أصول فقه المالكية للمختار بن لبونة الشنقيطي وإن وجد أريد دار النشر والطبعة وجزاكم الله خيراً
ـ[محمد بشري]ــــــــ[29 - 12 - 07, 01:14 ص]ـ
علق عليه الناظم نفسه،وشرحه في ما أذكر طبع بالامارات.
ـ[أبوصخر]ــــــــ[29 - 12 - 07, 01:16 ص]ـ
أخي محمد، أعتذر عن عدم الرد على رسالتك لمشكلة واجهتني في ارسال الرد
الذي أعلمه أخي ان هناك شرحا واحدا و هي للناظم نفسه -رحمه الله-، و قد رفعت هنا على هذا الملتقى المبارك، و هي مرفقة في هذا الرد
و قد يفيدنا أحد الأخوة في ذلك
ـ[أبويعلى البيضاوي]ــــــــ[28 - 06 - 10, 09:43 م]ـ
شرح المؤلف طبع في دار يوسفبن تاشفين الطبعة الاولى 1427 تحقيق محمد بن سيدي محمد مولاي في 157 صفحة
أسأل الله تعالى أن ييسر تصويره بمنه وكرمه آمين(110/414)
سؤال عن البحر المحيط
ـ[أبوالزهراء السلفي الحنبلي]ــــــــ[30 - 12 - 07, 03:35 م]ـ
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.jpgfile:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-1.jpgfile:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-2.jpg هل البحر المحيط للزركشى اشمل واقوى كتاب اصول؟
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[30 - 12 - 07, 07:32 م]ـ
والله اعلم هو من الكتب المفيدة ولا يغنى عن غيره
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[30 - 12 - 07, 11:00 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله في الشيخ مصطفى سعد
أخي الكريم أبو الزهراء السلفي الحنبلي وفقني الله وإياك
كتاب البحر المحيط للزركشي عبارة عن موسوعة أصولية جمع فيه المؤلف مسائل الأصول منسوبة إلى أقوالها ويتميز هذا الكتاب بما يلي:
1 - جمع كل أو جل الأقوال في المسألة الأصولية حتى الأقوال الشاذة والغريبة فهو لا يترك شاذة ولا فاذة إلا ذكرها.
2 - تحقيق نسبة الأقوال لأصحابها وتحرير ها وتفصيلها وبيان ما جاء منها مطلقاً أو مقيداً بشروط أو نحو ذلك لا سيما أقوال الأئمة والعلماء المشهورين كالأئمة الأربعة وكبار تلاميذهم و أتباعهم.
3 - بيان سبب ومنشأ الخلاف في المسائل الأصولية.
4 - تصوير المسألة تصويراً دقيقاً وذكر الأمثلة لها.
5 - تحرير محل النزاع في هذه المسائل.
6 - ذكر التفريعات على المسألة سواء كانت هذه الفروع لغوية أو عقدية أو فقهية أو أصولية.
7 - ربط المسائل الأصولية المتشابهة وبيان الفروق الدقيقة بينها وكذا الفروق بين المصطلحات الأصولية.
8 - بيان المراد بالمصطلحات والحدود الأصولية وذكر ما يترتب على ذلك من خلاف.
9 - ذكر الإشكالات الوادرة على المسائل والتنبيه عليها والإجابة عنها.
10 - ذكر الشروط والقيود المتفق عليها والمختلف فيها للمسائل الأصولية.
11 - الكتاب مجرد عن الأدلة فهو لا يذكر أدلة المسائل ولا يناقش فيها وإنما يكتفي بذكر الأقوال.
12 - الكتاب عبارة عن خلاصة كتب من سبقه من الأصوليين في المذاهب الأربعة ومذهب الظاهرية وقد ذكر الكتب التي اعتمد عليها في مقدمة الكتاب.
والخلاصة:
الكتاب مفيد لجمع الأقوال وتحريرها وتحرير المسائل وغير ذلك مما يحتاجه الباحث ويمكن عن طريقه استخراج عشرات الموضوعات التي تصلح أن تكون رسائل علمية وبحوث.
ـ[قمر]ــــــــ[31 - 12 - 07, 03:38 ص]ـ
tq...nice works
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[09 - 01 - 08, 12:20 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله في الشيخ مصطفى سعد
أخي الكريم أبو الزهراء السلفي الحنبلي وفقني الله وإياك
كتاب البحر المحيط للزركشي عبارة عن موسوعة أصولية جمع فيه المؤلف مسائل الأصول منسوبة إلى أقوالها ويتميز هذا الكتاب بما يلي:
1 - جمع كل أو جل الأقوال في المسألة الأصولية حتى الأقوال الشاذة والغريبة فهو لا يترك شاذة ولا فاذة إلا ذكرها.
2 - تحقيق نسبة الأقوال لأصحابها وتحرير ها وتفصيلها وبيان ما جاء منها مطلقاً أو مقيداً بشروط أو نحو ذلك لا سيما أقوال الأئمة والعلماء المشهورين كالأئمة الأربعة وكبار تلاميذهم و أتباعهم.
3 - بيان سبب ومنشأ الخلاف في المسائل الأصولية.
4 - تصوير المسألة تصويراً دقيقاً وذكر الأمثلة لها.
5 - تحرير محل النزاع في هذه المسائل.
6 - ذكر التفريعات على المسألة سواء كانت هذه الفروع لغوية أو عقدية أو فقهية أو أصولية.
7 - ربط المسائل الأصولية المتشابهة وبيان الفروق الدقيقة بينها وكذا الفروق بين المصطلحات الأصولية.
8 - بيان المراد بالمصطلحات والحدود الأصولية وذكر ما يترتب على ذلك من خلاف.
9 - ذكر الإشكالات الوادرة على المسائل والتنبيه عليها والإجابة عنها.
10 - ذكر الشروط والقيود المتفق عليها والمختلف فيها للمسائل الأصولية.
11 - الكتاب مجرد عن الأدلة فهو لا يذكر أدلة المسائل ولا يناقش فيها وإنما يكتفي بذكر الأقوال.
12 - الكتاب عبارة عن خلاصة كتب من سبقه من الأصوليين في المذاهب الأربعة ومذهب الظاهرية وقد ذكر الكتب التي اعتمد عليها في مقدمة الكتاب.
والخلاصة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/415)
الكتاب مفيد لجمع الأقوال وتحريرها وتحرير المسائل وغير ذلك مما يحتاجه الباحث ويمكن عن طريقه استخراج عشرات الموضوعات التي تصلح أن تكون رسائل علمية وبحوث.
اذن فهو الكتاب الاساسى فى المكتبة الاصولية شكرا للشيخ الاستاذ ابوحازم لقد احرجتنى بتواضعك بحث ممتع
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[09 - 01 - 08, 01:18 ص]ـ
نتعلم من كتاباتك الرشيقة شكرا للاستاذ الفاضل الذى جعلنى شيخا لقد شوقت القراء الى قراءة الكتاب
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[09 - 01 - 08, 02:13 م]ـ
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ...
- والكتاب بلغ الغاية القصوى في جمع وتحرير المذهب الشافعي ..
- ومن فوائده الغوالي أنه ينقل من كتب مفقودة، وهي كثيرة جدا، ومن طالع كتب الزركشي علم أنه واسع الاطلاع، ويكفيك: بَحْرُه، وبُرهانه، ونكته على ابن الصَّلاح ..
- وكذلك اعتمد في كتابه على بعض كتب الشيعة، وقد ذَكَر ذلك في المقدمة ..
- ومن فوائده أنه لا يكتفي بالكتب الأصولية، بل إنه يَتوسّع ليشمل كتب الفقه، وكتب الخلاف، وكتب شرح الحديث، وغيرها .. لذا فالكتاب من أعظم الكتب وأجلّها ..
- ومِما نص عليه الزركشي أنه ينقل النصوص من الكتب من غير تصرف ... وهذا ما أخل به كثيرا -على قلة اطلاعي- ..
- ومن الغَرائب التي وقفتُ عليها في الكتاب، أنَّ ما كتبه في بعض المواضع يُشبه كثيرا بعض كتب العلائي، من غير أن ينصّ عليه .. وأحسب ذلك في: مسألة حجية قول الصحابي، ومسألة اقتضاء النهي الفساد، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ... وكأن الزركشي جعل بحوث العلائي أصلا، ثم زاد عليها من خلال مطالعاته .. كما صنع في كتاب: الإجابة عما استدركته عائشة على الصحابة ...
- وكتاب الشوكاني "إرشاد الفحول" هو اختصار لكتاب "البحر"، والغريب أنه لم ينص على ذلك .. وكنتُ أقضي العَجب من نقول الشوكاني، وهو من المتأخرين، وكان باليمن .. حتى عُلم مأخذه .. فبان الأمر واتضح ..
وبعد فالكتاب عظيم جليل، لكن ينبغي أن يُرجع إلى المصادر الأصيلة إن كانت موجودة، لتلافي ما قد يقع في الاختصار، وما وقع في المطبوعة من أغلاط ..
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[13 - 01 - 08, 06:29 م]ـ
ولعلا النسخة الموجودة بالوقفية التى اشرف عليها الدكتور عمر الاشقر مفيدة لانها والله اعلم كما ذكر اعضاء هذا المنتدى انها الافضل
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[14 - 01 - 08, 05:23 م]ـ
ولعلا النسخة الموجودة بالوقفية التى اشرف عليها الدكتور عمر الاشقر مفيدة لانها والله اعلم كما ذكر اعضاء هذا المنتدى انها الافضل
الكتاب يحتاج إلى تحقيق، وأحسب أن بعض أجزائه محقق في رسائل علمية في الملكة ..
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[16 - 01 - 08, 12:16 ص]ـ
الكتاب يحتاج إلى تحقيق، وأحسب أن بعض أجزائه محقق في رسائل علمية في الملكة ..
-------------------------------
حقق جزء بسيط منه يشمل المقدمة وما بعدها في جامعة الامام
للدكتور: محمد عبد الرزاق الدويش.
ثم توقفوا عن تكملته ولعل السبب هو تحقيقه في جامعة الأزهر رسائل علمية وكان ذلك عام 1406 هـ وما بعدها تقريبا.(110/416)
أثر السياق ـ القرائن ـ في توجيه دلالات الالفاظ: الامر والنهي انموذجا
ـ[ام صفاء]ــــــــ[30 - 12 - 07, 09:26 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أثر السياق ـ القرائن ـ في توجيه دلالات الألفاظ:
الأمر والنهي أنموذجا
إعداد: الدكتورة ريحانة اليندوزي
1 - مقدمة:
لقد عني علماء الشريعة باللفظ العربي من حيث معانيه ودلالاته عناية بالغة، لكونه العمدة في عملهم ومناط الحكم الشرعي ودليله، فتتبعوه مفردا ومركبا، حقيقة ومجازا، مطلقا ومقيدا، خاصا وعاما، محكما ومتشابها، أمرا ونهيا، وفصلوا القول في مراتب دلالته على المعنى من حيث الوضوح والخفاء، وذلك وصولا إلى وضع القواعد التي تعين على فهم النص الشرعي فهما صحيحا، وتضبط سبل استنباط الأحكام منه.
وكان الأصوليون أبرز من أفاض القول في قضايا اللفظ والمعنى، وجعلوا الأخير مقدما في الاعتبار على اللفظ، فالألفاظ كما يقول ابن القيم في إعلام الموقعين " لم تقصد لذواتها، وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم" [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn1)،" فإرادة المعنى آكد من إرادة اللفظ، فإنه المقصود واللفظ وسيلة، هذا قول أئمة الفتوى من علماء الإسلام" [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn2) وقال في كتابه الصواعق:" .. مما جرت به العادة في كل من خاطب قوما بخطبة أو دارسهم علما أو بلغهم رسالة، فإن حرصه وحرصهم على معرفة مراده أعظم من حرصهم على مجرد حفظ ألفاظه، ولهذا يضبط الناس من معاني المتكلم أكثر مما يضبطونه من لفظه، فان المقتضي لضبط المعنى أقوى من المقتضي لحفظ اللفظ، لأنه هو المقصود، واللفظ وسيلة إليه، وإن كانا مقصودين فالمعنى أعظم المقصودين والقدرة عليه أقوى، فاجتمع عليه قوة الداعي، وقوة القدرة، وشدة الحاجة" [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn3) وللشاطبي كلام قريب من هذا في كتابه الموافقات [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn4).
ولما كان المعنى هو الغاية والهدف، واللفظ لا يعدو أن يكون خادما له، كانت العناية به أعظم، قال ابن جني:" إن العرب كما تعنى بألفاظها فتصلحها وتهذبها وتراعيها .. فإن المعاني أقوى عندها وأكرم عليها وأفخم قدرا في نفوسها" [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn5) فكان من عرفهم الاعتناء بفهم المعاني المبثوثة في الخطاب باعتباره المقصود الأعظم من الكلام، وأن الكلام إنما يصحح ويعتنى به ليدل على المعنى وليفهم عنه القصد، وربما كانت عنايتهم بالمعنى التركيبي أكثر من عنايتهم بالمعنى الإفرادي؛ إذ دلالة السياق والتركيب وما فيها من كنايات ومجازات وغير ذلك تؤدي من المعاني ما قد يختلف لو نظر للمعنى الإفرادي فقط.
من أجل ذلك اتجه علماء الأصول إلى تقعيد القواعد التي يصح بها اعتبار معاني الألفاظ ودلالاتها، ومن الضوابط التي أكدوا على اعتبارها في فهم النص الشرعي وتقرير المعاني: مراعاة السياق.
2 ـ تعريف السياق:
ورد تعريف السياق عند العلماء بإزاء معنيين: معنى محدود ومعنى واسع.
فالسياق بالمعنى المحدود: هو سابق الكلام الذي يراد تفسيره ولاحقه، فالأول يسمى قرينة السباق والثاني قرينة اللحاق والكل هو دليل أو دلالة السياق [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn6) ، وقد يسمى عند بعض العلماء بسياق النظم [7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn7).
وقد نص الشاطبي على أن مراعاة دليل السياق من أسس التفسير السليم للنصوص الشرعية حيث قال:"فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أوله، وأوله على آخره، وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع في فهم المكلف، فإن فرق النظر في أجزائه، فلا يتوصل به إلى مراده، ولا يصح الاقتصار في النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض" [8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn8).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/417)
ومثال اعتبار السياق بهذا المعنى في قوله تعالى:" فمن شاء فليومن ومن شاء فليكفر" [9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn9) فالمراد الزجر والتوبيخ، وليس حقيقة الأمر والتخيير [10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn10)، يدل عليه بقية كلامه جل و علا:"إنا أعتدنا للظالمين نارا" [11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn11).
وسئل طاووس بن كيسان {ت 106} عن المراد بالنفس في قوله تعالى: "وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد" [12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn12)، فقال: إنما يراد بهذا الكافر، اقرأ ما بعدها يدلك على ذلك [13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn13).
فهذا السياق بالمعنى المحدود، هو السياق الداخلي الذي يعنى بالنظم اللفظي للكلمة، وموقعها من ذلك النظم، آخذا بعين الاعتبار ما قبلها وما بعدها في الجملة، وقد تتسع دائرته إذا دعت الحاجة، فيشمل الجمل السابقة واللاحقة، بل والنص كله والكتاب كله.
ويمثل للتوسع في الاستدلال بالسياق الداخلي من أجل تحديد معنى اللفظ، صنيع الشاطبي في تفسيره لمعنى الظلم الوارد في قوله تعالى"الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الامن وهم مهتدون" [14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn14)، فقد شق ذلك على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ ـ حيث فهموا من لفظ الظلم المعاصي ـ فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن المراد بالظلم في الآية الشرك، فتلا قوله تعالى "إن الشرك لظلم عظيم" [15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn15)، قال الشاطبي:"فأما قوله تعالى "الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم" .. الآية، فإن سياق الكلام يدل على أن المراد بالظلم أنواع الشرك على الخصوص، فإن السورة من أولها إلى آخرها مقررة لقواعد التوحيد، وهادمة لقواعد الشرك وما يليه، والذي تقدم قبل الآية قصة إبراهيم عليه السلام في محاجته لقومه بالأدلة التي أظهرها لهم في الكوكب والقمر والشمس، وكان قد تقدم قبل ذلك قوله" ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته" [16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn16) فبين أنه لا أحد أظلم ممن ارتكب هاتين الخلتين، وظهر أنهما المعنى بهما في سورة الأنعام" [17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn17) .
وتتجلى أهمية السياق الداخلي في الفصل بين دلالتين مختلفتين لكلمة واحدة واستبعاد معنى دون آخر، إذ إن للفظ دلالته المعجمية خارج السياق، وعند توظيفه داخل نظم من الكلام يكون له دلالة أخرى، فكلمة "السائل" في عبارة " الدواء السائل أسلم للأطفال " هي غيرها في قوله تعالى" والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم" [18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn18) والذي يضبط هذه الدلالات للكلمة الواحدة السياق الذي وردت فيه.
فدلالة اللفظ في كل موضع هي بحسب سياقه، بل إنه يتفاوت في دلالته وأدائه الجمالي تبعا لتغاير السياقات التي استخدم فيها، فالكلمة الواحدة كما قال القاضي عبد الجبار " إذا استعملت في معنى تكون أفصح منها إذا استعملت في غيره" [19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn19).
ولقد كان لعلماء تفسير القرآن الكريم فضل السبق في الكشف عن أثر السياق وأهميته في تحديد معاني الآيات، خاصة عند الافتقار إلى قرائن أخرى معتبرة في فهم المراد من حديث صحيح أو إجماعا صريح، أو غير ذلك من قرائن السياق الخارجي للنص الشرعي، وكتب التفسير خير مجال استحضر فيه السياق دليلا على تحديد معاني كلمات القرآن وآياته، بل كان له دور حاسم في الفصل بين الكثير من الأقوال المحتملة في التفسير، من ذلك على سبيل التمثيل: إنه قد تأتي في بعض الآيات ضمائر متعددة في سياق واحد، وتحتمل في مرجعها أقوالا متباينة كما في قوله تعالى:" وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين" [20]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/418)
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn20)، فعود الضميرين في الكلمتين "فأنساه" و "ربه" مما اختلف فيه:
فمن المفسرين [21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn21) من قال: إنهما يعودان إلى يوسف عليه السلام، ويصبح المعنى: أنسى الشيطان يوسف ذكر الله تعالى، فلبث في السجن بضع سنين عقابا له على سؤاله غير الله سبحانه.
وقال آخرون [22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn22): بل يعودان إلى ساقي الملك، ويكون المعنى: أنسى الشيطان الساقي أن يذكر قصة يوسف للملك، ولهذا لبث يوسف في السجن بضع سنين.
إن سياق الآية يشهد للمعنى الثاني، فالاتفاق قائم على أن الضمير في قوله"عند ربك" يرجع إلى الساقي، فكان المناسب بدلالة السياق أن يكون ما بعده "فأنساه الشيطان ذكر ربه" عائدا على الساقي، حتى لا تتفرق الضمائر، إذ الأصل عند المحققين عدم تشتيت مرجع الضمائر، و إلا أدى ذلك كما قال الزمخشري إلى تنافر النظم الذي هو أم إعجاز القرآن، والقانون الذي وقع عليه التحدي [23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn23).
والشاهد لهذا المعنى أيضا سياق القصة حيث جاء قوله تعالى " وقال الذي نجا منهما و ادكر بعد أمة" [24] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn24) مبينا أن الذي نسي ثم تذكر بعد سنين هو الساقي [25] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn25).
وغير هذا كثير مما هو مبسوط في كتب التفسير، ويدل بوضوح ويقين على كون علماء التفسير أول من اعتمد السياق في تحليل الخطاب وفهم النصوص، وليس كما يظن البعض أن ذلك من نتاج ومبتكرات الدراسات اللسانية الحديثة.
أما السياق بالمعنى الواسع، فيراد به جميع القرائن التي تسهم في فهم النص الشرعي، وهذا النوع برع في بيانه وضبطه علماء الأصول إذ لا تكاد كتبهم تخلو من فصل يبسط فيه القول في تبيين هذه القرائن كسبيل للاستدلال بالخطاب الشرعي على الأحكام.
وحد القرينة كما قال الامام الباجي:"هي ما يبين اللفظ ويفسره" [26] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn26) بأي طريق كان، قال ابن القيم:" .. إذا ظهر مراده ـ أي المتكلم ـ ووضح بأي طريق كان، عمل بمقتضاه، سواء كانت بإشارة أو كتابة أو بإيماءة أو دلالة عقلية أو قرينة حالية أو عادة له مطردة لا يخل بها ... " [27] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn27) .
قال الغزالي مبينا وسائل فهم خطاب الشارع:" طريق فهم المراد تقدم المعرفة بوضع اللغة التي بها المخاطبة .. وإن تطرق إليه الاحتمال، فلا يعرف المراد منه حقيقة إلا بانضمام قرينة إلى اللفظ، والقرينة إما لفظ مكشوف .. وإما إحالة على دليل العقل .. وإما قرائن أحوال من إشارات ورموز وحركات، وسوابق ولواحق، لا تدخل تحت الحصر والتخمين، يختص بدركها المشاهد لها، فينقلها المشاهدون من الصحابة إلى التابعين بألفاظ صريحة، أو مع قرائن من ذلك الجنس، أو من جنس آخر حتى توجب علما ضروريا يفهم المراد، أو توجب ظنا .. وعند منكري صيغة العموم والأمر، يتعين تعريف الأمر والاستغراق بالقرائن" [28] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn28).
فالسياق بهذا المعنى يشمل كل أنواع القرائن التي نص الأصوليون على اعتبارها في فهم خطاب الشارع.
وتختلف أقسام القرائن باختلاف الاعتبارات المرعية في تقسيمها: فمن الأصوليين من قسمها إلى سمعية وعقلية [29] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn29)، ومنهم من قسمها إلى حالية ومقالية [30] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn30)، وآخرون إلى لفظية وعقلية وحالية [31] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn31).. لكن إن كان من حق الأقسام التباين والاختلاف، فإن هذا الأمر منتف هنا، إذ عند التأمل والتدقيق يتضح أن هذه الأقسام وان اختلفت أسماؤها فإن مسمياتها تكاد تكون متحدة بحيث يمكن إلحاق القرائن العقلية بالقرائن الحالية، وإلحاق القرائن السمعية بالمقالية واللفظية،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/419)
فلا مشاحة في الاصطلاح، إذ العبرة في المضمون.
وقد بسط القول في أنواع القرينة سعد الدين التفتازاني في كتابه التلويح حيث قال:" اعلم أن القرينة إما خارجة عن المتكلم وَالكلام، أي لا تَكُونُ معنى في المتكلم أي صفة له ولا تكون من جنس الكلام أَوْ تكون معنى في المتكلم أَوْ تكون من جنس الكلام، ثم هَذِهِ القرينة التي هي من جنس الكلام إما لفظ خارج عَنْ هَذَا الْكَلامِ الذي يكون المجاز فيه بَلْ يكون فِي كلام آخر أي يكون ذلك اللفظ الخارج دالا على عدم إرادة الحقيقة أو غير خارج عن هذا الكلام بَلْ عين هذا الكلام أَوْ شيء منه يكون دالا على عدم إرادة الحقيقة، ثم هذا القسم عَلَى نَوْعَيْنِ إمَّا أَنْ يكون بعض الأفراد أولى كَمَا ذَكَرَ فِي التخصيص أن المخصص قد يكون كَوْنَ بَعْضِ الأفراد نَاقِصًا أَوْ زائدا فيكون اللفظ أولى بِالْبَعْضِ الآخر، فَإِذَا قال كل مملوك لي حر لا يقع على المكاتب مَعَ أَنَّ الْمُكَاتَبَ مملوك حقيقة، فيكون هذا اللفظ مجازا مِنْ حَيْثُ إنه مقصور عَلَى بَعْضِ الأفراد، وهو غير الْمُكَاتَبِ أَوْ لم يكن بَعْضُ الأفراد أولى فانحصرت القرينة فِي هذه الأقسام" [32] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn32) .
والحاصل أن قرائن اللفظ أو المقال يراد بها كل ما له أثر في توجيه دلالات الألفاظ:
من حيث الاستعمال: الحقيقة والمجاز
من حيث الوضوح والخفاء: النص والظاهر والمجمل والمشترك
من حيث طرق الاستدلال: المنطوق والمفهوم
من حيث الشمول والحصر: العموم والخصوص
من حيث الإطلاق والتقييد: المطلق والمقيد
من حيث صيغ التكليف: الأمر والنهي
ويدخل في جملة هذه القرائن قرينتي السباق واللحاق، أي دليل السياق بالمعنى الذي سبق ذكره.
أما قرائن الحال أو المقام فيراد بها عناصر كثيرة تتصل بالمتكلم والمخاطب، وبالظروف الملابسة للخطاب، أي مجموع الظروف المحيطة بالكلام، وهي تكاد لا تدخل تحت الحصر، بل جزم بذلك الإمام الجويني حيث قال:" أما قرائن الأحوال فلا سبيل إلى ضبطها تجنيسا وتخصيصا" [33] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn33)،" ولو رام واجد العلوم ضبط القرائن ووصفها بما تتميز به عن غيرها، لم يجد إلى ذلك سبيلا، فكأنها تدق عن العبارات وتأبى على من يحاول ضبطها بها" [34] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn34).
وعموما، فإن الناظر في كتب أصول الفقه يتبين له مدى تمثل علماء الأصول لعناصر السياق و تقدير أثرها في تحديد المعاني وتوجيه الأحكام.
و يلاحظ أنه على الرغم من أهمية أمر السياق ـ أو القرائن ـ عند المتقدمين، فلا أحد منهم ـ حسب علمي ـ أفرد الموضوع بالتأليف والتصنيف أو حتى بالتبويب كسبيل منهجي للتعريف به و بمنزلته و بمجالاته وضوابطه، وكان تناولهم للقرائن، من حيث شروط اعتبارها وأثرها في توجيه الدلالات والأحكام، موزعا على المباحث الأصولية {مبحث الأمر والنهي، مبحث العموم ومخصصاته، مبحث الحقيقة والمجاز .... } ومتناثرا في سياقات الأقوال وثنايا الكلام عن وسائل الاستدلال بالخطاب الشرعي.
إن المجالات التي يستحضر فيها السياق كثيرة، فهو كما قال ابن القيم: "يرشد إلى تبيين المجمل وتعيين المحتمل، والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع الدلالة، وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظره وغالط في مناظراته، فانظر إلى قوله تعالى: "ذق إنك أنت العزيز الكريم" [35] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn35) كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير" [36] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn36).
ولما كان مبحث الأمر والنهي من أهم المباحث الأصولية التي كان للقرائن فيها أثر بارز في توجيه أحكامهما، ارتأيت أن أركز الكلام عنهما و أذكر أهم القضايا التي أفاض العلماء القول فيها من حيث اعتبار القرائن فيها و عدمه، وإن كنت أعتقد أن هذا البحث لن يتسع من ذلك كله إلا إلى إشارات عسى أن تتاح فرص أخرى لبيان أثر القرائن في كل ما ذكره علماء الأصول.
3 - أثر القرائن في توجيه دلالتي الأمر والنهي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/420)
إن الأمر والنهي من أهم مباحث أصول الفقه، لأنهما مدار الأحكام ومتعلق التكليف، وهما المعتبران في بحث إفادة الحكم الشرعي، فبهما يثبت، وبمعرفتهما يعرف، وبالنظر فيهما يتميز الواجب من المندوب، والحرام من المكروه، ولهذا قال الإمام السرخسي:" أحق ما يبدأ به في البيان: الأمر والنهي، لأن معظم الابتلاء بهما، وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام ويتميز الحلال من الحرام " [37] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn37).
أ ـ أثر القرائن في توجيه دلالة الأمر
يطلق الأمر لغة على ضد النهي وهو ظاهر، ويطلق ويراد به المأمور والشأن والحكم والحال والحث على الفعل وغير ذلك [38] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn38).
وفي الاصطلاح تعددت تعريفات الأمر عند الأصوليين، ساق الآمدي جملة منها معترضا على أكثرها، وارتضى التعريف الآتي:" الأمر طلب الفعل على جهة الاستعلاء " [39] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn39)، وذكر محترزاته.
ما يقتضيه الأمر من الدلالات: وفيه عدة مسائل.
المسألة الأولى: هل للأمر صيغة؟
الصيغة كما عرفها الإمام الجويني هي:" العبارة المصوغة للمعنى القائم في النفس " [40] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn40)، و حين تطرح المسألة: هل للأمر صيغة؟ معناها هل للأمر عبارة خاصة تدل بمجردها على الأمر؟ أم لا بد من قرائن تصرفها إلى معنى الأمر؟
اختلف الأصوليون في هذه المسألة، فذهب أبو الحسن الأشعري ومتبعيه إلى نفي وجود صيغة خاصة للأمر، دالة عليه بمجردها [41] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn41)، وقال ابن السمعاني:" هذا قول لم يسبقهم إليه أحد من العلماء، وقد ذكر بعض أصحابنا شيئا من ذلك عن ابن سريج ولا يصح " [42] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn42).
أما جمهور العلماء فقالوا:إن للأمر صيغة خاصة دالة عليه بغير قرينة وهي "افعل" [43] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn43) .
المسألة الثانية: مدلول الأمر من حيث الحكم الذي يقتضيه.
اتفق الأصوليون على أن صيغة الأمر تستعمل في وجوه كثيرة، ذكر منها الآمدي خمسة عشرا وجها متفقا عليها، وهي الوجوب والندب والإرشاد والإباحة والتأديب والامتنان والإكرام والتهديد والتسخير والتعجيز والإهانة والتسوية والدعاء والتمني وكمال القدرة [44] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn44).
كما اتفق الأصوليون أيضا على أن صيغة الأمر ليست حقيقة في جميع هذه الوجوه، لأن معنى التسخير والتعجيز والتسوية مثلا، غير مستفاد من مجرد الصيغة، بل يفهم ذلك من القرائن [45] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn45).
ومحل الخلاف هو في ما يقتضيه الأمر المجرد عن القرائن التي تخلصه لأحد مقتضياته.
انقسم العلماء في ذلك إلى مذاهب عدة أوصلها الزركشي في كتابه البحر المحيط إلى أحد عشر مذهبا [46] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn46)، وأبرزها ثلاثة مذاهب هي:
المذهب الأول: يرى أصحابه أن الأمر لا يحمل على وجوب ولا غيره إلا بقرينة تدل على المراد منه، بمعنى أنه يتوقف فيه، قال الآمدي:" وهو مذهب أبي الحسن الأشعري ومن تابعه من أصحابه كالقاضي أبي بكر الباقلاني والغزالي وغيرهما وهو الأصح " ثم قال:" نحن في هذه المسألة… متوقفون" [47] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn47) ، قال الإمام الجويني:" والمتكلمون من أصحابنا مجمعون على اتباع أبي الحسن في الوقف " [48] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn48).
المذهب الثاني: يرى أصحابه من جميع المعتزلة وكثير من المتكلمين وبعض الفقهاء أن الأمر المطلق يقتضي الندب [49] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn49).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/421)
المذهب الثالث: إن الأمر المطلق العري عن القرائن دال حقيقة على الوجوب، وهو لجمهور الفقهاء من الحنفية [50] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn50) والمالكية [51] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn51) والحنابلة [52] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn52) وجميع فقهاء الظاهرية [53] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn53)، وهو قول الشافعي [54] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn54) وبعض أصحابه منهم الشيرازي [55] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn55) والجويني [56] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn56) وابن السمعاني [57] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn57) والرازي [58] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn58) والقفال الشاشي [59] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn59).
وهذا الخلاف بين العلماء ـ كما سبقت الإشارة إلى ذلك ـ إنما هو عند تجرد الأمر عن القرائن الصارفة إلى معنى آخر، أما إذا احتفت به قرينة تبين المراد من الطلب، خرجت المسألة عن موضع الاختلاف، وحمل الأمر على ما دلت عليه هذه القرينة.
وفي نصوص الكتاب والسنة الكثير من الأوامر التي دلت على غير الوجوب، وكانت القرائن صارفة لها عن حقيقتها، وفي ما يلي بعض الأمثلة لذلك:
ـ قوله تعالى:" اعملوا ما شئتم" [60] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn60) حمل المفسرون الأمر هنا على معنى التهديد والوعيد، والقرينة الصارفة سياق الآية، فما قبلها وما بعدها هو حديث عن الكفار، فكان الأمر متوجها لهم بالتهديد والوعيد [61] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn61).
ـ قوله تعالى:"وكلوا واشربوا ولا تسرفوا" [62] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn62) حمل العلماء الأمر في الآية على الإباحة والإذن، قال الكلبي: كان أهل الجاهلية لا يأكلون من الطعام إلا قوتاً ولا يأكلون دسماً في أيام حجهم يعظمون بذلك حجهم، فقال المسلمون: يا رسول الله نحن أحق بذلك فأنزل الله تعالى الآية مبينة إباحة ما حرموا على أنفسهم من اللحم والدسم [63] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn63)، وتلك قرينة صرفت الآية عن معنى الوجوب.
ـ قوله تعالى:" فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله " [64] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn64)، قال ابن حجر: " الأمر فيه للإباحة لا للوجوب، والصارف عن الوجوب، الإجماع الدال على أن الأمر المذكور للإباحة " [65] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn65).
ـ حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: " قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقرأ القرآن في شهر"، قلت: إني أجد قوة، حتى قال:" فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك " [66] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn66)، فالنهي عن الزيادة ليس على التحريم، كما أن الأمر في جميع ذلك ليس للوجوب، وعرف ذلك من قرائن الحال التي أرشد إليها السياق، وهو النظر إلى عجزه عن سوى ذلك في الحال أو في المآل [67] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn67).
ـحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أوورس" [68] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn68).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/422)
فقوله صلى الله عليه وسلم "فليلبس" ظاهر الأمر للوجوب، لكنه لما شرع للتسهيل لم يناسب التثقيل، وإنما هو للرخصة [69] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn69).
ـ قول الله تعالى " وَاسْتَفْزِزْ مَنْ اسْتَطَعْت مِنْهُمْ بِصَوْتِك" [70] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn70) أي استزل أَوْ حرك من استعطت منهم بوسوستك وَدُعَائِك إلَى الشر.
إنه لما استحال مِنْهُ عز وجل الأمر بالمعصية لأنه سبحانه كريم حكيم لا يليق بكرمه وَحِكْمَتِهِ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ عدوه إبليس أَنْ يستفز عِبَادَهُ، فإن الأمر في الآية مَحْمُولٌ عَلَى الإقدار والتمكين، فَصَارَ الْمَعْنَى أني أمكنتك وَأَقْدَرْتُك عَلَى تهييجهم ودعائهم إلى الشر [71] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn71)، فكانت القرينة هنا اعتبار حال المتكلم وحكمته [72] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn72)، أو كما عبر عنها السرخسي: دلالة من وصف المتكلم [73] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn73).
وأكتفي من هذه الأمثلة باليسير عسى أن تكون دليلا على أن ما وراءها كثير.
إن جمهور العلماء وإن نصوا على أن الأمر حقيقة في الوجوب ولا يصرف عن ذلك إلا بقرينة، فقد اختلفت أنظارهم في وجود القرينة أو عدمه، وفي اعتبار هذه القرينة إن وجدت ومقدار صلاحها لصرف الأمر عن ظاهره وحقيقته ـ الوجوب ـ إلى معنى أو حكم آخر، فقد تصلح القرينة للصرف عند بعضهم ولا تصلح عند آخرين، ومن ثم جاء الاختلاف في مجموعة من النصوص الشرعية حول الأحكام التي تفيدها لأجل الاختلاف في القرائن المعتبرة في فهمها وفي طرق الاستدلال بها، من ذلك ـ على سبيل التمثيل ـ اختلاف العلماء في مدلول الأمر الوارد في حديث الحوالة [74] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn74):
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع" [75] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn75)، قال الحافظ ابن حجر:" ومعنى قوله أتبع .. فليتبع، أي أحيل فليحتل" [76] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn76)، فإذا أحال المدين دائنه على شخص ثالث مليء ليستوفي منه دينه، فهل يجب على هذا المدين قبول الحوالة على المليء أم لا يجب؟ اختلف العلماء في هذا:
فذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وكثير من العلماء إلى أن الأمر في الحديث مصروف عن الوجوب إلى الاستحباب لاعتبار حال المحيل، فالتخفيف عنه والتيسير عليه بتحويل الحق عنه وترك تكليفه التحصيل بالطلب من الإحسان المستحب [77] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn77).
وذهب آخرون منهم الخطابي إلى أن الأمر في الحديث دال على مطلق الإباحة، قال في معالم السنن:" وقوله "فليتبع" معناه: فليحتل، وهذا ليس على الوجوب وإنما هو على الإذن له والإباحة فيه، إن اختار ذلك وشاءه" [78] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn78) وإلى هذا مال ابن الهمام في فتح القدير وأيده واعتبره هو الحق الظاهر [79] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn79)، وعقب عليهم الحافظ ابن حجر بأن القول بالإباحة قول شاذ [80] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn80).
وحمل أكثر الحنابلة وأهل الظاهر الأمر في الحديث على ظاهره وحقيقته أي على الوجوب إذ لم يروا قرينة تصرفه عن ذلك، فإذا أحيل الدائن على مليء فواجب أن يحول ما له عليه [81] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn81)، ونقل الخطابي عن داود الظاهري أنه يكره على ذلك إن أباه [82] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn82).
والحاصل أن اختلاف العلماء في اعتبار القرائن التي توجه دلالة الأمر في بعض نصوص الشرع، كان له أثره في اختلاف الحكم المترتب عليه.
المسألة الثالثة: مقتضى الأمر المطلق من حيث التكرار وعدمه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/423)
اختلف العلماء في الأمر المطلق العري عن القرائن في اقتضائه تكرار الفعل المأمور به المرة بعد المرة أم يكتفى فيه بالمرة الواحدة؟
ويمكن حصر أقوالهم في المسألة، في قولين أساسين مع اختلاف في تفصيل ذلك بينهم:
القول الأول: إن الأمر المطلق يقتضي التكرار المستوعب لزمان العمر مع الإمكان، والاكتفاء بالمرة في إيقاع المطلوب يستفاد من القرائن إن وجدت، وهذاالقول هو لأبي إسحاق الاسفرايني وجماعة من الفقهاء والمتكلمين، حكاه الآمدي [83] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn83) والزركشي [84] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn84).
القول الثاني: إنه يقتضي فعله مرة واحدة، لأنه من المعلوم قطعا أن المرة الواحدة لابد منها في الامتثال، وأن التكرار يستفاد من قرائن خارجيةلا من مطلق الأمر.
وهذا قول الكثير من محققي أئمة الأصول كإمام الحرمين الجويني [85] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn85) والرازي [86] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn86) ابن السمعاني [87] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn87) والشيرازي [88] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn88) والآمدي [89] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn89) والقفال الشاشي [90] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn90) والغزالي [91] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn91) وابن قدامة [92] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn92)، وهو مذهب عامة المالكية حكاه أبو الوليد الباجي [93] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn93) وهو أيضا ظاهر مذهب الحنفية [94] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn94) ومذهب الظاهرية [95] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn95).
المسألة الرابعة: دلالة الأمر المطلق على الفور أم لا؟
إذا كان الأمر مقيدا بوقت، وجب البدار إلى الامتثال بفعله في وقته المعين، لكن إذا ورد الأمر مطلقا عريا عن القرائن، اختلف الأصوليون على مذاهب في إفادته الفور أو التراخي [96] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn96).
المذهب الأول: إن الأمر المطلق يقتضي الفور، بهذا قال المالكية والحنابلة كما يدل عليه ظاهر مذهبهم [97] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn97)، وحكى الشيرازي [98] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn98) وابن السمعاني [99] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn99) على أنه اختيار أبي بكر الصيرفي، وهو مذهب عامة الظاهرية قال ابن حزم:"وهذا الذي لايجوز غيره " [100] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn100)، ونسب القول بالفور إلى الحنفية من قبل أصوليي الشافعية [101] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn101) والباجي من المالكية [102] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn102)، مع أن المحققين من أصوليي الحنفية لم يقولوا بالفور بل بالتراخي، وشذ عنهم الكرخي كما يدل على ذلك كتبهم [103] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn103).
المذهب الثاني: إن دلالة الأمر المطلق على التراخي، فيجوز تأخير فعل المأمور به عن أول وقت الإمكان، و هو مذهب معظم الشافعية كالآمدي [104] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn104) وابن السمعاني [105] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn105) والشيرازي [106] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn106) والغزالي [107] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn107)، وقال الزنجاني:" وذهب كثير من
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/424)
أصحاب أبي حنيفة وطائفة من علماء الأصول إلى أنه على التراخي " [108] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn108) وهو الصحيح من مذهب الحنفية كما يدل على ذلك أقوال أصولييهم.
قال البزدوي:" والذي عليه عامة مشايخنا أن الأمر المطلق لا يوجب الفور بلا خلاف " [109] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn109)، وقال أيضا:" وأما الأمر المطلق عن الوقت، فعلى التراخي خلافا للكرخي " [110] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn110)، وعلى هذا نص السرخسي حيثقال:" الذي يصح عندي فيه من مذهب علمائنا رحمهم الله أنه على التراخي، فلا يثبت حكم وجوب الأداء على الفور بمطلق الأمر" [111] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn111).
المذهب الثالث: لإمام الحرمين الجويني وبعض من سماهم بالواقفية حيثرأوا التوقف في الأمر العري عن القرائن من حيث اقتضاؤه الفور أو التراخي [112] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn112)، والحجة في ذلك أن لفظ الأمر وضع لمجرد الطلب، فالفور والتراخي موقوفان على القرائن الخارجة عنه، حالية كانت أم مقالية، لأنه ليس في لفظ الأمر مع تجرده عن القرائن ما يقتضي وجوب التعجيل، ولا ما يقتضي جواز التأخير، فوجب أن يعتمد في ذلك على القرائن، فيختلف الحال بحسبها [113] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn113).
المسألة الخامسة: الأمر بالأمر بالشيء أمر أم لا؟
ذهب جمهور العلماء إلى أن الأمر بالأمر بالشيء، ليس أمرا بذلك الشيء ما لم يدل عليه دليل [114] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn114)، واختاره الغزالي [115] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn115) والآمدي [116] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn116) والرازي [117] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn117) وابن قدامة [118] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn118) وصاحب فواتح الرحموت [119] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn119) وغيرهم، قال الزركشي:"…وفصل بعض المتأخرين، فقال: إن قامت قرينة تقتضي أن المراد بالأمر الأول التبليغ، كان ذلك أمرا للثاني وإلا فلا، وهو حسن " [120] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn120).
وما استحسنه الزركشي هو ما أيده الحافظ ابن حجر، حيث قال:" والحاصل أن النفي (أي أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا) إنما هو حيث تجرد الأمر، وأما إذا وجدت قرينة تدل على أن الآمر الأول أمر المأمور الأول أن يبلغ المأمور الثاني فلا، وينبغي أن ينزل كلام الفريقين على هذا التفصيل فيرتفع الخلاف" [121] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn121).
ب ـ أثر القرائن في توجيه دلالة النهي
نص كثير من الأصوليين على أن القول في النهي يقارب القول في الأمر في أكثر المسائل، فكل ما ذكر في الأمر تتضح به أحكام النهي، إذ كما قال ابن قدامة:" لكل مسألة من الأول وزان من النواهي وعلى العكس " [122] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn122)، إلا في اليسير من المسائل التي اختص بها النهي عن الأمر عند معظم الأصوليين.
النهي لغة خلاف الأمر نهاه نهيا فانتهى أي كف، يقال: ما ينهاه عنا ناهيا أي ما يكفه عنا كافة، وسمي العقل نهية لأنه ينتهى إلى ما أمر به و يكف، فلا يعدى أمره [123] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn123).
أما حده في الاصطلاح، فقد نص الأصوليون على أنه يقابل حد الأمر عندهم، ولذلك لم يذكر الكثير منهم تعريفا له في مباحث النهي [124] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn124).
قال ابن السمعاني:" النهي هو استدعاء ترك الفعل بالقول ممن هو دونه" [125] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn125)
1- هل للنهي صيغة خاصة به؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/425)
ورد الخلاف في هذه المسألة على وزان ما سبق في الأمر، فنفى أبو الحسن الأشعري ومن تبعه أن يكون للنهي صيغة خاصة تدل عليه بمجردها، مخالفين ما عليه جمهور العلماء إذ أثبتوا أن صيغة "لا تفعل" في اللغة دالة على النهي، خاصة به [126] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn126).
2- الحكم الذي تقتضيه صيغة النهي.
ذكر الآمدي أن صيغة "لا تفعل" استعملت مترددة بين سبعة محامل [127] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn127)، وهي: التحريم كقوله تعالى:" ولا تقربوا الزنا" [128] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn128)، والكراهة كقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا .. " [129] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn129) والتحقير كقوله تعالى: "ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به" [130] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn130) وبيان العاقبة كقوله تعالى: "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا" [131] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn131) والدعاء كقولنا: لا تكلنا إلى أنفسنا، واليأس كقوله تعالى:" لا تعتذروا اليوم" [132] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn132) والإرشاد كقوله تعالى: "لا تسألوا عن أشياء" [133] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn133)، وذكر الزركشي معاني أخرى للنهي غير هذه [134] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn134).
وقد اتفق العلماء على أن النهي ليس حقيقة في جميع هذه الوجوه، واختلفوا في الحكم الذي تقتضيه صيغة النهي المجردة عن القرائن على وزان الخلاف في مقابلتها من الأمر، ومذاهبهم هناك هي نفسها هنا على التقابل، ومأخذها كمأخذها، فعلى الناظر بالنقل والاعتبار.
فقال أبو الحسن الأشعري ومن تبعه: لا يدل النهي المجرد عن القرائن على التحريم ولا على غيره إلا بدليل واختاره الآمدي [135] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn135)، و نص جمهور الأصوليين على أن صيغة النهي المطلقة تقتضي التحريم حقيقة فيه [136] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn136)، ولا تدل على غير ذلك إلا بقرينة، وعكس آخرون المسألة وقالوا بل تقتضي الكراهة على وجه الحقيقة، ولا تدل على التحريم إلا بقرينة.
أما من حيث اقتضاء صيغة النهي المطلقة الترك على الفور وعلى الدوام، فمما اختلف فيه الأصوليون أيضا، لكن أكثرهم نص على أن النهي يفارق الأمر في الدوام والتكرار، فقد جزم أبو إسحاق الشيرازي وابن السمعاني وابن السبكي وغيرهم بأن النهي يقتضي ترك المنهي عنه على الفور وعلى الدوام ولا يصرف عن ذلك إلا بقرينة [137] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn137) وحكى الآمدي اتفاق العقلاء على ذلك [138] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn138)،.
3- اقتضاء النهي الفساد؟
نهى الشارع المكلف عن إتيان مجموعة من الأعمال، وقد يكون بعضها مشروعا في أصله كالصلاة والصيام والبيع ... لكن صاحبتها قرينة أشعرت بعلة النهي، فهل للنهي هنا أثر في المنهي عنه أم لا؟ بمعنى هل في ذلك دلالة على فساد المنهي عنه بعدم اعتداد الشارع به، وبالتالي الحكم ببطلانه عند إيقاعه؟
اختلف الأصوليون في هذه المسألة اختلافا كثيرا، حتى داخل المذهب الواحد ولذلك يصعب نسب قول ما، لهذا المذهب أو ذاك وحصره عليه.
وعموما يمكن تصور المسألة كما يلي:
إن مقتضى النهي قبح المنهي عنه شرعا، والمنهي عنه في صفة القبح قسمان: قسم منه ما هو قبيح لعينه، وقسم منه ما هو قبيح لغيره [139] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn139).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/426)
القسم الأول: أن يرد النهي مقترنا بما يدل على أنه لعين المنهي عنه، كالنهي عن الكفر والكذب والزنا، والنهي في العقود عن بيع الملاقيح والمضامين [140] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn140).
وهذا القسم يدل النهي فيه على الفساد الذي يقتضي البطلان مطلقاسواء كان المنهي عنه عبادة أو عقودا، ولا يحمل على الصحة مع التحريم إلا بدليل، وهو قول الجمهور من أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة والحنابلة وجميع أهل الظاهر [141] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn141).
القسم الثاني: أن يرد النهي مقترنا بما يدل على أنه لغير المنهي عنه، وهو نوعان:
النوع الأول: أن يكون منهيا عنه لمعنى في غيره اقترن به وصفا، وذلك كالنهي عن صوم يومي عيد الفطر وعيد الأضحى، فالنهي ورد لمعنى اقترن بالوقت - وهو ظرف أداء الصوم- وصفا- وهو أنهما يوم عيد وضيافة-،وهذا النوع من النهي اختلف فيه العلماء:
فمنهم من نص علىأنه يفيد الفساد الذي يرادف البطلان كالمنهي عنه لعينه، وهوقول أكثر أصحاب الشافعي [142] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn142) والحنابلة [143] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn143) والمالكية [144] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn144).
ونص عامة الحنفية أن النهي يدل على فساد ذلك الوصف لا فساد المنهي عنه، لأنه الأصل وهو مشروع بدون الوصف، وبنوا على هذا ما لو باع درهما بدرهمين ثم طرحت الزيادة، أنه يصح العقد [145] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn145).
وذكر الزركشي أن الخلاف بين الجمهور والحنفية في هذا النوع، فرع لمسألة أخرى، وهي أن الشارع إذا أمر بشيء مطلقا ثم نهى عنه في بعض أحواله، هل يقتضي ذلك إلحاق شرط المأمور به، حتى يقال: إنه لا يصحبدون ذلك الشرط، ويصير الفعل الواقع بدونه كالعدم، كما في الفعل الذي اختل منه شرطه الثابث بشرطيته بدليل آخر، أم لا يكون كذلك؟
مثاله الأمر بالصوم والنهي عن إيقاعه يوم النحر، والأمر بالطواف والنهي عن إيقاعه في حال الحيض وغيره، فالشافعي والجمهور قالوا: النهي على هذا الوجه يقتضي الفساد، وإلحاق شرط بالمأمور به لا يثبت صحته بدونه.
وذهب الحنفية إلى تخصيص الفساد بالوصف المنهي عنه دون الأصل المتصف به، حتى لو أتى به المكلف على الوجه المنهي عنه، يكون صحيحا بحسب الأصل، فاسدا بحسب الوصف، والفساد عندهم لا يقتضي البطلان [146] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn146).
قال ابن حجر:" قاعدة الحنفية أن ما لم يشرع بأصله باطل، وما شرع بأصله دون وصفه فاسد " [147] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn147)، بمعنى أن الشرعية مانعة عندهم عن الفساد الذي يرادف البطلان [148] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn148)، ولذلك قال الحنفية بصحة انعقاد نذر من نذر صوم يوم العيد، ويجب عليه إيقاعه في غير يوم العيد، فإن أوقعه فيه كان آثما، وبرئت ذمته من النذر، وعللوا هذا بأن الصوم في أصله مشروع لكونه قربة وطاعة لله تعالى فمن نذر فعله نذر بالطاعة، لكنه لما اتصل به وصف هو معصية، أي الإعراض عن ضيافة الله يوم العيد، صار الصوم فاسدا من جهة وصفه وبقي مشروعا بأصله، وهذا معنى قولهم: صحيح بأصله فاسد بوصفه [149] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn149).
أما الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم، فذهبوا إلى بطلان هذا النذر لكون أيام العيد ليست محلا للصيام في الشرع، والمنهي عنه شرعا لا يكون فعله مشروعا.
النوع الثاني: أن يكون منهيا عنه لمعنى جاوره جمعا غير متصل به وصفا، وذلك كالنهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة للاشتغلال عن السعي إليها بالبيع، فالنهي ليس راجعا إلى ذات البيع ولا إلى صفة لازمة له، بل هو راجع إلى سبب خارج عن البيع جاوره ومنفك عنه وهو تفويت صلاة الجمعة، وأيضا كالنهي عن الصلاة في الدار المغصوبة وفي الأماكن المكروهة، أو كالنهي عن بيع الحاضر للبادي وغيره.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/427)
فهذا النوع من النهي لا يقتضي البطلان عند جمهور أهل العلم لأن جهة المشروعية تخالف جهة النهي ولا تلازم بينهما، فيبقى المنهي عنه صحيحا تترتب عليه آثاره المقصودة، إلا أن فاعله يلحقه الإثم، قال الآمدي:" ولا نعرف خلافا في أن ما نهي عنه لغيره أنه لا يفسد، كالنهي عن البيع في وقت النداء يوم الجمعة، إلا ما نقل عن مذهب مالك وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه" [150] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn150).
وقد احتج الجمهور بإجماع السلف، فإنهم ما أمروا الظلمة بقضاء الصلاة المؤداة في الدور المغصوبة مع كثرة وقوعها، ولا نهوا الظالمين عن الصلاة في الأرض المغصوبة، إذ لو أمروا به ونهوا عنها لانتشر [151] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn151). ثم إن المنهي عنه غير الصلاة، وهو الإقامة في المكان المغصوب، فالنهي متعلق بما ليس بوصف للصلاة وهو شغل المكان، وهذا أمر منفك عن الصلاة، لكنه لما كان مجاورا لها ثبتت فيها الكراهة دون الفساد.
4 - خاتمة:
يقول أبو الحسين البصري في كتابه المعتمد:" إن الاستدلال بالأدلة يختلف بحسب تجردها عن قرينة، وبحسب اقتران القرائن بها، والخطاب من الأدلة .... والقرائن قد تعدل بالخطاب عن ظاهره، وقد تكون مكملة لظاهره [152] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn152) ... والشرط في الاستدلال بخطاب الله أن نعلم ما يفيده الخطاب بمجرده، وما يفيده مع قرينة، وأن الله تعالى لا يجرد خطابا يفيد في المواضعة شيئا ما، إلا وقد علم أن فائدته على ما أفاده الخطاب إما بمجرده وإما مع قرينة" [153] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn153).
يوضح هذا القول وكل ما سبق ذكره وتحريره أهمية السياق والقرائن في تحديد مراد الشرع وصولا إلى صحة الاستدلال بخطابه في استنباط الأحكام، وتنزيلها على الواقع تنزيلا صحيحا يحقق مقاصد الشرع، فكما قال ابن القيم:" إن شريعة الله كاملة، مطابقة للعقل والحق والعدل، فإذا ظهرت أمارات الحق وقامت أدلته وأسفر صبحه بأي طريق كان، فذلك من شرع الله ودينه، والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وأماراته في نوع واحد، ولكن بين أن مقصوده إقامة الحق والعدل بأي طريق كان ".
ومن ثم كاناعتبار القرائن التي تعين على فهم النصوص وفقهها موازيا في الاعتبار لفقه مقاصد الشريعة ومآلات الأحكام، إذ بدون إدراك للأمارات والقرائن التي نصبها الشرع دليلا على مراده وبدون إدراك لواقع التطبيق من تقدير الزمان والمكان وأحوال الناس وأعرافهم، سوف يستمر العبث بالنصوص الشرعية ولوعن حسن نية، فالفقيه ليس من يحفظ النصوص، بل من له قدرة جليلة على الكشف عن معانيها، وإدراك مقاصدها واستنباط فوائدها والجمع بين مختلفها، بما يخدم النصوص الشرعية ويحقق مصالح المكلفين، فهو الموقع عن رب العالمين.
[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref1) ـ إعلام الموقعين1/ 218
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref2) ـ إعلام الموقعين3/ 62
[3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref3) ـ الصواعق المرسلة 2/ 637
[4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref4) ـ2/ 87
[5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref5) ـ الخصائص1/ 215
[6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref6) ـ ينظر مقدمة حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع1/ 89
[7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref7) ـ ينظر أصول السرخسي1/ 193 و كشف الأسرار3/ 124
[8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref8) ـ الموافقات3/ 413
[9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref9) ـ سورة الكهف الآية 29
[10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref10) ـ ينظر أصول السرخسي1/ 193 وكشف الأسرار3/ 141 وشرح التلويح على التوضيح1/ 342و346
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/428)
[11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref11) ـ سورة الكهف الآية 29
[12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref12) ـ سورة ق الآية21
[13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref13) ـ ينظر تفسير الطبري22/ 349
[14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref14) ـ سورة الأنعام الآية82
[15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref15) ـ سورة لقمان الآية 13 وأصل الحديث في الصحيحين، عند البخاري برقم4403 وعند مسلم برقم187
[16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref16) ـ سورة الأنعام الآية 31
[17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref17) ـ الموافقات 3/ 276
[18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref18) ـ سورة المعارج الآية 25
[19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref19) ـ المغني في أبواب التوحيد16/ 200
[20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref20) ـ سورة يوسف الآية 45
[21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref21) ـ الطبري في تفسيره16/ 111والجزائري في أيسر التفاسير2/ 212
[22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref22) ـ كابن كثير في تفسيره4/ 391 وأبي حيان الأندلسي في تفسيره البحر المحيط 7/ 22 والقرطبي في تفسيره 9/ 195
[23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref23) ـ الكشاف 4/ 141
[24] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref24) ـ سورة يوسف الآية 45
[25] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref25) ـ ينظر تفصيل هذه المسألة في تفسير القرطبي 9/ 195
[26] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref26) ـ إحكام الفصول ص 88
[27] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref27) ـ إعلام الموقعين 1/ 218
[28] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref28) ـ المستصفى1/ 339ـ 340
[29] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref29) ـ كالقاضي عبد الجبار في الأصول الخمسة صً:600
[30] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref30) ـ كالإمام الجويني في كتابه البرهان في أصول الفقه1/ 185
[31] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref31) ـ كابن بدران الدمشقي في كتابه المدخل إلى مذهب الإمام ابن حنبل ص:404 وصاحب شرح الكوكب المنير2/ 442
[32] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref32) ـ التلويح شرح التوضيح1/ 343
[33] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref33) ـ البرهان في أصول الفقه1/ 186
[34] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref34) ـ البرهان في أصول الفقه1/ 373
[35] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref35) ـ سورة الدخان الآية 49
[36] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref36) ـ بدائع الفوائد4/ 9 ـ10
[37] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref37) - أصول السرخسي 1/ 11.
[38] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref38) - فتح الباري 6/ 289.
[39] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref39) - الإحكام 2/ 204.
[40] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref40) - البرهان في أصول الفقه1/ 156.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/429)
[41] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref41) - ينظر البرهان 1/ 157 واللمع ص: 13 وقواطع الأدلة 1/ 49.
[42] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref42) - قواطع الأدلة 1/ 49.
[43] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref43) - إحكام الفصول ص: 73.
[44] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref44) - ينظر الإحكام 2/ 207.
[45] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref45) - ينظر المحصول للرازي 2/ 61 و كشف الأسرار 1/ 255 والإحكام للآمدي 2/ 208 والبحر المحيط 3/ 285.
[46] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref46) - ينظر 3/ 286 منه.
[47] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref47) - الإحكام 2/ 210 - 211.
[48] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref48) - البرهان في أصول الفقه 1/ 159.
[49] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref49) - ينظر الإحكام للآمدي 2/ 210 والبحر المحيط 3/ 289 والتبصرة ص: 27
[50] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref50) - ينظر الفصول في الأصول2/ 85 وكشف الأسرار 1/ 262 وأصول السرخسي1/ 15.
[51] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref51) - ينظر إحكام الفصول ص: 79.
[52] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref52) - ينظر روضة الناظر 2/ 606.
[53] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref53) - ينظر الإحكام لابن حزم المجلد الأول الجزء3 ص: 269.
[54] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref54) - ينظر الإحكام للآمدي 2/ 210 والبرهان 1/ 159.
[55] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref55) - ينظر التبصرة ص: 26 واللمع ص: 13.
[56] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref56) - ينظر البرهان في أصول الفقه 1/ 163.
[57] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref57) - ينظر قواطع الأدلة 1/ 54.
[58] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref58)- المحصول للرازي2/ 69.
[59] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref59) - أصول الشاشي ص120.
[60] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref60) ـ سورة فصلت الآية 40
[61] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref61) ـ ينظر التحرير والتنوير لابن عاشور13/ 51
[62] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref62) ـ سورة الأعراف الآية 31
[63] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref63) ـ ينظر روح المعاني للآلوسي6/ 155 و التحرير والتنوير5/ 276ـ277
[64] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref64) - سورة الجمعة الآية 10
[65] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref65) - فتح الباري 2/ 427.
[66] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref66) - أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل القرآن.4/ 1927 والترمذي 5/ 196 وابو داود 2/ 54
[67] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref67) - فتح الباري 9/ 97.
[68] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref68) - أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج2/ 477 رقم1542 ومسلم2/ 834 والترمذي 3/ 288
[69] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref69) - فتح الباري 3/ 403.
[70] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref70) ـ سورة الإسراء الآية 64
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/430)
[71] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref71) ـ كشف الأسرار3/ 143
[72] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref72) ـ ينظر الفصول في الأصول 1/ 7
[73] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref73) ـ ينظر أصول السرخسي 1/ 190
[74] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref74) ـ الحوالة بفتح الحاء عند الفقهاء هي نقل دين من ذمة المديون إلى ذمة الملتزم، ينظر فتح القدير لابن الهمام16/ 274
[75] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref75) ـ أخرجه البخاري في صحيحه برقم 2287
[76] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref76) ـ فتح الباري4/ 465
[77] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref77) ـ ينظر فتح الباري4/ 465 وفتح القدير لابن الهمام16/ 277
[78] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref78) ـ معالم السنن للخطابي بهامش مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري 5/ 18.
[79] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref79) ـ فتح القدير 16/ 277
[80] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref80) ـ ينظر فتح الباري4/ 465
[81] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref81) ـ ينظر فتح الباري4/ 465
[82] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref82) ـ ينظر معالم السنن للخطابي بهامش مختصر سنن أبي داود5/ 18
[83] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref83) - في الإحكام 2/ 225.
[84] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref84) - في البحر المحيط 3/ 312 - 313.
[85] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref85) - ينظر البرهان 1/ 166 - 167.
[86] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref86) - ينظر المحصول 2/ 162 - 163.
[87] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref87) - ينظر قواطع الأدلة 1/ 66.
[88] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref88) - ينظر اللمع ص: 14 والتبصرة ص:41 - 42.
[89] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref89) - ينظر الإحكام 2/ 225
[90] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref90) - أصول الشاشي ص: 123.
[91] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref91) - ينظر المستصفى مع فواتح الرحموت 2/ 6 - 7.
[92] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref92) - روضة الناظر 2/ 618.
[93] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref93) - ينظر إحكام الفصول ص: 89.
[94] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref94) - ينظر كشف الأسرار 1/ 283 والفصول في الأصول للجصاص 2/ 133 وأصول السرخسي 1/ 20.
[95] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref95) - ينظر الإحكام لابن حزم المجلد 1 ج3 ص331.
[96] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref96) - قد جرى في تصنيفات الأصوليين الترجمة لهذه المسألة بعبارة الأمر المطلق يقتضي الفور أم التراخي، وقد عاب هذا غير واحد من أئمة الأصول منهم إمام الحرمين حيث قال:" ومما يتعين التنبيه له، أمر يتعلق بتهذيب العبارة، فإن المسألة مترجمة بأن الصيغة على الفور أم على التراخي، فأما من قال: إنها على الفور، فهذا اللفظ لا بأس به، ومن قال: إنها على التراخي، فلفظه مدخول، فإن مقتضاه أن الصيغة المطلقة تقتضي التراخي، حتى لو فرض الامتثال على البدار لم يعتد به، وليس هذا معتقد أحد" البرهان1/ 169، وقال الشيرازي:" وربما غلط بعض أصحابنا في
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/431)
العبارة عن هذه المسألة، فقال: الأمر يقتضي الفور والتراخي، وهذه العبارة ليست صحيحة، لأن أحدا لم يقل إن الأمر يقتضي التراخي، وإنما يقولون: هل يقتضي الفور أم لا؟ شرح اللمع 1/ 235
[97] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref97) - ينظر البحر المحيط 3/ 326 وروضة الناظر2/ 623.
[98] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref98) - ينظر التبصرة ص52 - 53 واللمع ص15.
[99] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref99) - ينظر قواطع الأدلة 1/ 75.
[100] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref100) - الإحكام لابن حزم المجلد الأول ج3 ص307.
[101] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref101) - ينظر مثلا الإحكام للآمدي 2/ 242 والبحر المحيط 3/ 326 وقواطع الأدلة 1/ 75 والمحصول للرازي 2/ 189 والتبصرة ص: 53 والبرهان 1/ 168.
[102] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref102) - في إحكام الفصول ص: 102.
[103] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref103) - ينظر أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار 1/ 519 وأصول السرخسي 1/ 26.
[104] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref104) - ينظر الإحكام 2/ 242.
[105] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref105) - ينظر قواطع الأدلة 1/ 75.
[106] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref106) - ينظر التبصرة ص: 52 - 53 واللمع ص: 15.
[107] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref107) - ينظر المستصفى مع فواتح الرحموت 2/ 14.
[108]- تخريج الفروع على الأصول ص108
[109] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref109) - أصول البزدوي مع شرحه 1/ 511.
[110] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref110) - أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار 1/ 519.
[111] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref111) - أصول السرخسي 1/ 26.
[112] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref112) ـ البرهان في أصول الفقه1/ 168
[113] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref113) ـ ينظر تفسير النصوص للدكتور محمد أديب صالح2/ 358
[114] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref114) - ينظر إرشاد الفحول ص: 188.
[115] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref115) - ينظر المستصفى مع فواتح الرحموت 2/ 21.
[116] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref116) - ينظر الإحكام 2/ 267.
[117] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref117) - ينظر المحصول 2/ 426.
[118] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref118) - ينظر روضة الناظر 2/ 634.
[119] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref119) - ينظر فواتح الرحموت بهامش المستصفى 1/ 688.
[120] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref120) - البحر المحيط 3/ 347.
[121] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref121) ـ فتح الباري9/ 348
[122] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref122) - روضة الناظر 2/ 652.
[123] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref123) - لسان العرب 15/ 345 - 346
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/432)
[124] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref124) - مثلا الآمدي في الإحكام و الرازي في المحصول وابن قدامة في روضة الناظر والجويني في البرهان والباجي في إحكام الفصول والشيرازي في التبصرة واللمع وابن السبكي في الإبهاج وغير ذلك من المصادر الأصولية.
[125] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref125) - قواطع الأدلة 1/ 138.
[126] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref126) - ينظر المصادر السابقة في مبحث الأمر.
[127] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref127) ـ الإحكام في أصول الأحكام2/ 275
[128] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref128) ـ سورة الإسراء الآية 32
[129] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref129) ـ أخرجه مسلم في صحيحه برقم416
[130] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref130) ـ سورة طه الآية 131
[131] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref131) ـ سورة آل عمران الآية 169
[132] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref132) ـ سورة التحريم الآية 7
[133] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref133) ـ سورة المائدة الآية 101
[134] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref134) ـ البحر المحيط 3/ 367ـ 368
[135] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref135) - ينظر الإحكام 2/ 275.
[136] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref136) - ينظر قواطع الأدلة 1/ 138 والتبصرة ص: 99 واللمع ص: 24 والإبهاج 2/ 67 وإحكام الفصول ص: 125.
[137] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref137) - ينظر اللمع ص 24 وقواطع الأدلة 1/ 139 والإبهاج 2/ 68 وفواتح الرحموت بهامش المستصفى 1/ 721.
[138] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref138) - ينظر الإحكام 2/ 284.
[139] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref139) - ينظر هذا التقسيم عند السرخسي في أصوله 1/ 80 وعند الآمدي في الإحكام 2/ 276 وعند الزركشي في البحر المحيط 3/ 380.
[140] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref140) - الملاقيح ما في ظهور الجمال والمضامين ما في بطون إناث الإبل.
[141] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref141) - ينظر الإحكام للآمدي 2/ 275 - 276 والبحر المحيط 3/ 384.
[142] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref142) - ينظر التبصرة ص: 100 واللمع ص: 25 وقواطع الأدلة 1/ 140.
[143] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref143) - ينظر روضة الناظر 2/ 652.
[144] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref144) - ينظر إحكام الفصول ص: 126.
[145] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref145) - ينظر البحر المحيط 3/ 381.
[146] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref146) - ينظر البحر المحيط 3/ 382.
[147] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref147) - فتح الباري 2/ 334.
[148] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref148) - ينظر فواتح الرحموت بهامش المستصفى 1/ 701.
[149] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref149) - ينظر كشف الأسرار1/ 553 - 554 وأصول السرخسي1/ 88.
[150] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref150) - الإحكام 2/ 276.
[151] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref151) - ينظر كشف الأسرار 1/ 567 والمحصول للرازي 2/ 485.
[152] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref152) ـ المعتمد2/ 342
[153] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref153) ـ المعتمد2/ 344
ـ[فرجي النماوي]ــــــــ[29 - 04 - 08, 12:45 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على هذا العرض القيم ... لو تتفضل الاخت الناشرة بذكر مصدر المقالة ...
ـ[ام صفاء]ــــــــ[23 - 07 - 08, 12:03 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على هذا العرض القيم ... لو تتفضل الاخت الناشرة بذكر مصدر المقالة ...
السلام عليكم ورحمة الله
الموضوع من انجازي وانشره هنا لأول مرة!!!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/433)
ـ[يوسف بن سليمان العاصم]ــــــــ[02 - 08 - 08, 02:36 م]ـ
نفع الله بك أختي أم صفاء وننتظر المزيد من قلمك المبدع.
ويا حبذا لو جعلت المقال في ملف مستقل يمكن تحميله سواء ملف وورد أو بي دي إف.
ـ[ام صفاء]ــــــــ[29 - 08 - 08, 09:09 م]ـ
نفع الله بك أختي أم صفاء وننتظر المزيد من قلمك المبدع.
ويا حبذا لو جعلت المقال في ملف مستقل يمكن تحميله سواء ملف وورد أو بي دي إف.
السلام عليكم
جزاكم الله خيرا واعدكم باني سوف اضع الموضوع بصيغة الوورد في ملف يمكن تحميله قريبا ان شاء الله.
ـ[ام صفاء]ــــــــ[29 - 08 - 08, 09:20 م]ـ
السلام عليكم
هنا ملف الموضوع لمن اراد التحميل
59383
ـ[أبو فالح عبدالله]ــــــــ[29 - 08 - 08, 10:08 م]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[عدنان الاسعد]ــــــــ[04 - 11 - 08, 10:53 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[مصطفى مهدي]ــــــــ[05 - 11 - 08, 02:04 ص]ـ
أحسن الله إليك ونفع بك
ـ[أنفال صلاح الجري]ــــــــ[03 - 10 - 09, 08:32 م]ـ
الموضوع فعلا فتح لي باب كنت أحتاج شخص يفتحه لي, أشكرك جزيل الشكر, وبارك الله فيك (:
ـ[النقاء]ــــــــ[04 - 10 - 09, 01:43 ص]ـ
أستاذتي موضوع جميل جدا ومفيد، وأرجو من حضرتكم -إن سمح وقتكم- أن تضعوا بصمتكم معنا في هذا المشروع، يسرنا تعليقكم وتقويمكم، بارك الله فيكم.
على الرابط الذي في توقيعي،
وقد أضفتُ مؤخرا شجيرة أخرى، تفضلوا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=183778&page=2
ودمتم مباركين أينما كنتم.(110/434)
تليفون أو جوال الدكتور السبالك
ـ[أحمد محمد منير]ــــــــ[31 - 12 - 07, 01:08 ص]ـ
السلام عليكم اهل الملتقى كنت أود في الحصول على رقم تليفون احمد منصور السبالك او جواله(110/435)
هل تقييد المطلق أو تخصيص العام: نسخٌ؟
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[01 - 01 - 08, 01:10 م]ـ
هل قال أحدٌ من أهل العلم بأن تقييد المطلق أو تخصيص العام: نسخٌ؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[01 - 01 - 08, 05:10 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم زكريا وفقني الله وإياك
المتقدمون من السلف يطلقون النسخ على تخصيص العام وتقييد المطلق وبيان المجمل ورفع الحكم كلياً بحكم متراخ عنه وهذا ظاهر في كتب الناسخ والمنسوخ في القرآن والناسخ والمنسوخ في السنة فتجدهم يقولون هذه الآية منسوخة بهذه الآية ويريدون بذلك التخصيص لا النسخ عند المتأخرين وقد نبه إلى هذا ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله ولذلك نجدهم يقولون أيضاً هذه الآية منسوخة بهذه الآية وهي من قبيل الأخبار ويريدون التخصيص أو التقييد لأن الأخبار لا يدخلها النسخ.
كما أن كل ما ذكر فيه نوع إزالة الذي هو معنى النسخ لغة لكنه في تخصيص العام وتقييد المطلق وبيان المجل إزلة جزئية وفي النسخ عند المتأخرين إزالة كلية.
فالنسخ إذاً له إطلاقان:
إطلاق عند المتقدمين وهو الإطلاق العام وهو يشمل هذه الأنواع تخصيص العام وتقييد المطلق وبيان المجمل.
إطلاق المتأخرين وهو إطلاق خاص وهو (رفع الحكم الثابت المتقدم بحكم متراخ عنه) وقد ذكروا فروقاً بين النسخ الخاص والتخصيص ذكر منها الزركشي في البحر المحيط (3/ 243 - 245) ثمانية عشر فرقاً.
ينظر: الاستقامة لابن تيمية (1/ 23) تهذيب السنن لابن القيم (6/ 298) وقد كرره في أعلام الموقعين في مواضع.
والله أعلم
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[01 - 01 - 08, 06:38 م]ـ
جزاكم الله خير الجزاء.
ـ[أبو عبد المصور]ــــــــ[08 - 01 - 08, 12:20 ص]ـ
و ذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله الفرق بين النسخ و التخصيص من سبعة أوجه
المذكرة ص (123)
ـ[ام صفاء]ــــــــ[09 - 01 - 08, 03:38 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الفرق بين النسخ والتخصيص: النسخ رفع للحكم وإسقاط لموجب اللفظ والتخصيص ليس برفع للحكم، وإنما هو اتصال بيان بالعموم، فصار بمنزلة اتصال بيان بمجمل الكتاب، فيجوز بخبر الواحد.
قال الآمدي:" النسخ رفع للحكم بعد إثباته بخلاف التخصيص لأنه بيان لا رفع"(110/436)
هل توجد كتب على النت تناولت موضوع البيئة من حيث التأصيل الشرعي له ..
ـ[تماضر]ــــــــ[01 - 01 - 08, 04:45 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
هل توجد كتب على النت تناولت موضوع البيئة من حيث التأصيل الشرعي له ..
وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو عبد البر الجزائري]ــــــــ[01 - 01 - 08, 10:34 م]ـ
لا أعلم أنه يوجد
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[04 - 01 - 08, 11:40 م]ـ
وعليك السلام ورحمة الله
نعم يوجد حسب علمي هذين الكتابين في مكتبة المصطفى وهذا الرابط
http://www.al-mostafa.com/
1 - رؤية الدين الاسلامي في الحفاظ على البيئة
2 - الإسلام والبيئة
وهناك مطوية بعنوان: الدفاع المدني وحماية البيئة
ممكن البحث عنها عن طريق محركات البحث كقوقل وهذا لفظ البيئة
http://www.google.com.sa/search?hl=ar&q=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9&meta=
------------------------------------
عبد الله بن عويض المطرفي
alma.trfi@hotmail.com
ـ[تماضر]ــــــــ[05 - 01 - 08, 01:02 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[07 - 01 - 08, 07:13 م]ـ
آمين
وهذا كتاب آخر للدكتور: يوسف القرضاوي بعنوان
رعايه البيئه في شريعه الاسلام.
------------------------------
الدال على الخير كفاعله. لا حرمنا الله وإياك الأجر
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[09 - 01 - 08, 09:43 ص]ـ
يوجد رسالة دكتوراه عنوانها (أحكام البيئة) مناقشة للأخ الشيخ عبد الله السحيباني في كلية الشريعة في جامعة الإمام وأظنها مطبوعة
ـ[تماضر]ــــــــ[09 - 01 - 08, 04:36 م]ـ
بارك الله فيكم ..
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[24 - 01 - 08, 12:23 م]ـ
حماية البيئة والموارد الطبيعية في السنة النبوية
للدكتور: فهد بن عبد الرحمن الحمود.
من مطبوعات كنوز اشبيليا ط 1 - 1425 هـ
ـ[تماضر]ــــــــ[06 - 03 - 08, 11:00 م]ـ
يوجد رسالة دكتوراه عنوانها (أحكام البيئة) مناقشة للأخ الشيخ عبد الله السحيباني في كلية الشريعة في جامعة الإمام وأظنها مطبوعة
هل طبعت هذه الدكتوراه؟ وكيف الاستفادة منها؟
أرجو منكم المساعدة .. بارك الله فيكم.
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[07 - 03 - 08, 02:11 ص]ـ
نعم طبعت رأيتها في الأسواق
ـ[تماضر]ــــــــ[07 - 03 - 08, 01:19 م]ـ
جزاك الله خيرا ...
ونسأل الله تيسير سبل الاستفادة منها ..
ـ[اقبال ابداح]ــــــــ[08 - 03 - 08, 08:00 م]ـ
الاخت تماضر حفظها الله
هناك رسالة دكتوراه الفها د. انس ابو عطا بعنوان البيئة في الاسلام , ونوقشت في ماليزيا , لا اعلم ان كانت رفعت للنت ام لا؟.
بالمناسبة د. انس استاذ جامعي في جامعة آل البيت الاردنية
والله الموفق
ـ[تماضر]ــــــــ[08 - 03 - 08, 11:00 م]ـ
جزاك الله خيرا.
ـ[المسيطير]ــــــــ[08 - 03 - 08, 11:02 م]ـ
هل طبعت هذه الدكتوراه؟ وكيف الاستفادة منها؟
أرجو منكم المساعدة .. بارك الله فيكم.
من مطبوعات دار ابن الجوزي في السعودية.
ـ[تماضر]ــــــــ[11 - 03 - 08, 04:13 م]ـ
بارك الله فيك.(110/437)
لا يتوصل للسنة إلا بعد فعل المستحب؟
ـ[توبة]ــــــــ[02 - 01 - 08, 12:54 م]ـ
في الدر الثمين،استوقفتني هذه العبارة في باب فضائل الوضوء:
الغسلة الثانية و الثالثة بمعنى أن تكرار المغسول ثلاثا مستحب و هو المشهور و ظاهر كلامه أن مجموع الغسلة الثانية و الثالثة فضيلة واحدة وهو الذي شهر في التوضيح، و قال ابن ناجي كل واحدة فضيلة مستقلة و قيل كلاهما سنة و قيل الثانية سنة و الثالثة فضيلة،حكى هذه الأقوال الثلاثة عياض عن شيوخه و قيل بالعكس محافظة على المستحب و هي الثانية في هذا القول إذ لا يتوصل للسنة إلا بعد فعل المستحب حكاه ابو عبد الله السبتي و غيره.
هل من موضح هل هذه قاعدة أصولية؟ إذ ما فهمته أنها مرتبطة بمفهوم مصطلحي (السنة) و (المستحب) عند المالكية.
ـ[توبة]ــــــــ[06 - 01 - 08, 02:08 م]ـ
أرجو التوضيح بورك فيكم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 01 - 08, 08:53 م]ـ
في مواهب الجليل: (نَقَلَ ابْنُ نَاجِي قَوْلًا آخَرَ أَنَّ الثَّانِيَةَ فَضِيلَةٌ وَالثَّالِثَةَ سُنَّةٌ وَوَجْهُ تَقْدِيمِ الْفَضِيلَةِ - وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - أَنْ يَهْتَمَّ بِالْغَسْلَةِ الثَّانِيَةِ فَيُؤْتِى بِهَا وَإِنْ كَانَتْ فَضِيلَةً لِيَتَمَكَّنَ مِنْ الْإِتْيَانِ بِالثَّالِثَةِ الَّتِي هِيَ سُنَّةٌ، وَقَالَ الْبُرْزُلِيُّ: احْتَجَّ لَهُ بَعْضُهُمْ بِتَرْتِيبِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْفَضْلَ عَلَى الثَّانِيَةِ وَبِقَوْلِهِ فِي الثَّالِثَةِ: {هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي} انْتَهَى)
لعل المعنى قد اتضح
ـ[توبة]ــــــــ[08 - 01 - 08, 12:51 م]ـ
(إذ لا يتوصل للسنة إلا بعد فعل المستحب)
قد فهمت من سياق هذه العبارة أنها عامة و لا تخص الكلام الذي ما قبلها، فاستفسرت.
بارك الله فيكم.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[08 - 01 - 08, 04:27 م]ـ
إذ لا يتوصل للسنة إلا بعد فعل المستحب حكاه ابو عبد الله السبتي و غيره.
الإمام أحمد بن حنبل تسرى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تسرى، هل هذا الفعل من المستحبات أم من المباحات!!
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 01 - 08, 04:43 م]ـ
هل لهذا علاقة بالموضوع أخي الكريم أبا الأشبال؟
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[08 - 01 - 08, 06:48 م]ـ
قد فهمت من سياق هذه العبارة أنها عامة
أنظر أخي الفاضل أبو يوسف التواب ماذا تقول الأخت الفاضلة، وانتبه لما قلت أنا:
الإمام أحمد بن حنبل تسرى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تسرى، هل هذا الفعل من المستحبات أم من المباحات!!
هذا الإشكال يمنع في وجهة نظري: كون العبارة السابقة:
إذ لا يتوصل للسنة إلا بعد فعل المستحب حكاه ابو عبد الله السبتي و غيره.
من أن تكون عامة أو قاعدة فقهية.
حيث أن التسري ليس مستحبا على ما أظن،والمكان هنا للمدارسة والمناقشة وطرح الأفكار، والفوائد.
والله أعلم وأحكم.(110/438)
طلب مستعجل كثيرا ما ينقل الزركشي وغيره من الأصوليين نقولا بديعة عن البرماوي
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[02 - 01 - 08, 02:14 م]ـ
إخواني الكرام:
جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه من علم نافع في هذا المنتدى المبارك
إخواني الكرام:
كثيرا ما ينقل الزركشي وغيره من الأصوليين نقولا بديعة عن البرماوي في شرحه لجمع الجوامع فما عنوان هذا الشرح وهل يوجد مخطوطا أو مطبوعا أرجوا ممن عنده معلومات عن هذا الكتاب أوغيره من مؤلفات البرماوي أن يفيدني بها وله مني خالص الدعاء وجزيل الشكر
وإذا كان يوجد منها شئ على الشبكة فأرجوا تزويدي به
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبوصخر]ــــــــ[02 - 01 - 08, 03:32 م]ـ
شيخنا البوني، إن كنت تقصد الامام شمس الدين أبا عبدالله محمد بن عبدالدائم البرماوي -رحمه الله- فقد كنتُ اعمل على تحقيق كتابه [رفع الصدور بشرح زوائد الشذور]-شذور الذهب لابن هشام -رحمه الله- و قد قطعت فيه شوطا كبيرا و أوشكت على اتمامه، و لكن الكتاب طُبع بعد ذلك في سوريا باشراف مديرية إحياء ونشر التراث العربي في وزارة الثقافة و تحقيق الأستاذ عدنان قيطاز، فتوقفت عن اتمام التحقيق و الذي كان باشراف شيخي محمد محفوظ الشنقيطي -حفظه الله-.
و لكني و عند البحث عن ترجمته لم أعثر على أحد ذكر أن له شرحا لجمع الجوامع، و إليك ترجمةً كنت قد عثرت عليها منذ فترة قريبة أثناء تصفّحي لمواقع الشبكة العنكبوتية:
** ((يعتبر محمد بن عبد الدائم بن موسى بن عبد الدائم بن فارس بن محمد بن أحمد بن إبراهيم النعيمي العسقلاني البرماوي القاهري الشافعي الملقب شمس الدين البرماوي واحد من أعلام القرن التاسع الهجري، سطعت فضيلته العلمية في مصر، وذاعت في بلاد الشام إبان فترة حكم المماليك. وقد شهد له معاصروه بالإمامة والفضل، في الفقه وأصوله، وفي الحديث ومصطلحه، وفي علوم العربية، وتدل آثاره الحسان على علم وفهم، ورواية ودراية، وإتقان وإحسان. والكتاب الصادر مؤخرا عن وزارة الثقافة السورية بمناسبة الاحتفالات بتسمية حلب عاصمة للثقافة الاسلامية بعنوان «شرح الصدور لشرح زوائد الشذور» والذي قام بتصنيفه العلامة البرماوي وحققه الاستاذ محمد عدنان قيطاز والذي اعتمد على نسخة حماه وهي نسخة الشيخ ابراهيم الحافظ قديمة يعود تاريخها الى 835 هجري أي بعد اربع سنوات من وفاة الشمس البرماوي، إضافة الى نسخة مكتبة الظاهرية يعتبر من الكتب الهامة، حيث يستدرك البرماوي على ابن هشام الانصاري (761) هجري في شذور الذهب متنا وشرحا.
وقد اختلف على نسب البرماوي فمنهم من يقول ان الشمس البرماوي نسب الى النعيمي نسبة إلى نعيم المجمر مولى الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما دعي بالعسقلاني نسبة إلى مدينة عسقلان على ساحل بلاد الشام. غير أنه شهر بالبرماوي نسبة إلى «برمة» من نواحي مصر الغربية (7)، وإليها ينسب طائفة كبيرة من أهل العلم: أمثال: بدر الدين حسن بن علي البرماوي (800ه)، وفخر الدين عثمان بن إبراهيم البرماوي (816ه)، ومجد الدين إسماعيل بن أبي الحسن البرماوي (834ه)، وهؤلاء الثلاثة كانوا معاصرين للشمس البرماوي، وغيرهم كثير ..
ولادته ونشأته:
ولد الشمس البرماوي في منتصف ذي القعدة من سنة (763ه - 1362م)، في بلدة برمة، بعد ستة شهور من خلافة المتوكل على الله (763 - 785ه)، سادس الخلفاء العباسيين الذين سكنوا مصر أيام السلطنة المملوكية وسلطان مصر آنئذٍ هو المنصور محمد (762 - 764ه)، وكانت مقاليد الأمور بيده بوصفه مالكاً للقوة العسكرية، في حين كان الخليفة واجهة لإسباغ الصفة الشرعية على الحكم المملوكي. ولم تكن «برمة» مسقط رأس الشمس البرماوي سوى بليدة صغيرة، لا تعرف بهارج العواصم، حيث قضى طفولته الأولى في كنف أسرة لا تشكو من عسرة، ولم ترتع في يسار، فأبوه زين الدين عبد الدائم كان مؤدِّباً لأطفال البلدة، يعلمهم القراءة والكتابة وعلوم الدين والعربية، مقابل جعالة ينفقها على عياله. وقد قدّر للشمس البرماوي أن يحظى بنعمة العلم في ظل رعاية أبيه، فحفظ على يديه القرآن الكريم، وبعضاً من كتب العربية والدين، حتى شبّ عن الطوق، وأصبح طالب علم، قادراً على نشدانه في بلد أوسع من «برمة»، فيمم وجهه شطر القاهرة (11).
دخوله القاهرة وشيوخه فيها:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/439)
دخل الشمس البرماوي القاهرة، يحمل بين جنبيه قلباً ذكياً، وحافظة واعية، وهمة ودأباً، مع حسن التودد والتواضع وقلة الكلام، وأقبل على حلقات العلم في المساجد وبيوت أهل الفضل، ينهل ويعلّ ما شاء له الظمأ، طمعاً في تحقيق مطامحه العلمية. وقد أورد له السخاوي والشوكاني وابن العماد الحنبلي والسيوطي عدداً من الشيوخ الذين أخذ عنهم، أو سمع منهم، أو قرأ عليهم، وهم نخبة من رجال عصره. نذكر منهم: فخر الدين إبراهيم بن إسحاق الآمدي (778ه)، والبرهان بن جماعة (790ه)، وكان قاضي مصر والشام، وخطيب الخطباء وكبير الفقهاء، والبدر الزركشي محمد بن بهادر (794ه)، وإبراهيم بن أحمد التنوخي (800ه)، شيخ الإقراء ومسند القاهرة، وبرهان الدين إبراهيم بن موسى الأنباسي (801 - 802ه)، شيخ الديار المصرية، وابن الملقن عمر بن أبي الحسن (804ه)، والسراج البلقيني عمر بن رسلان (805ه)، شيخ الإسلام، وزين الدين العراقي عبد الرحمن بن الحسن (806ه)، حافظ العصر، وابن الفصيح الصمداني عبد الرحيم بن أحمد (795) ه، وابن القاري عبد الرحمن بن علي، وابن الشيخة محمد بن علي البرماوي، وآخرين غيرهم من أوعية العلوم والفنون.
وبقي الشمس البرماوي مكباً على الطلب، حتى ضاقت به الحال، واغتّم لذلك. فعمل في خدمة بدر الدين محمد بن أبي البقاء (803ه)، وناب عنه في الحكم، كما ناب عن ابن البلقيني جلال الدين عبد الرحمن (824ه)، وكان قاضياً جليل القدر محمود السيرة، وناب أيضاً عن القاضي تقي الدين محمد بن عبد الواحد الأخنائي (830ه) ثم أعرض عن ذلك بعد حسن الحال، وصلاح البال، وأقبل على العلم والتدريس والتصنيف، واجتمع طلاب المعرفة في حلقته وحول خوانه، يطعمون من ذا ومن ذا .. علماً وأدماً. وقد ذكر السخاوي أن الشمس البرماوي كان في كل سنة يقسم كتاباً من المختصرات، فيأتي على آخره، ويعمل وليمة (14). وظل كذلك حتى استدعاه نجم الدين عمر بن حجي (830ه)، إلى دمشق.
الرحلة إلى دمشق:
كانت تربط النجم عمر بالبرماوي صداقة قديمة تعود إلى أيام الدراسة، فقد لازما البدر الزركشي، وتمهّرا به، وحرّرا بعض تصانيفه. وقد أثر عن النجم عمر أنه كان ذا حرمة وإحسان إلى أهل العلم، ولذلك بادر البرماوي إلى إجابة دعوة صديقه، فتوجه إلى دمشق في جمادى الأولى سنة (821ه)، والتقى النجم عمر، ونزل عنده، فأكرمه، وأحسن مثواه، واستنابه في الحكم والخطابة، ثم ولي إفتاء دار العدل عوضاً عن الشهاب الغزي الذي توفي سنة (822ه)، وأسند إليه التدريس في الرواحية والأمينية، وعكف عليه الطلبة، فأقرأ التنبيه والحاوي والمنهاج في فروع الشافعية، حتى ذاع صيته، واشتهرت فضيلته ولكن موت ولده محمد، وجزعه عليه، دفعه إلى الخروج من دمشق، والعودة من حيث أتى، بعد أن أمضى فيها خمسة أعوام. ويشير الباحث الأثري كامل شحادة في بحثه «الترب والمقامات»، إلى أن الشمس البرماوي كان موجوداً في حماة سنة (825ه)، وفيها أتمّ كتابه «شرح الصدور بشرح زوائد الشذور».
العودة إلى القاهرة:
شد الشمس البرماوي الرحال، وعاد إلى القاهرة في رجب سنة (826ه)، بعد أن أصاب في الشام خيراً كثيراً. وتصدّى في القاهرة للإفتاء والتدريس والتصنيف، وباشر وظائف الولي العراقي أحمد بن إبراهيم المتوفى سنة (826ه)، نيابة عن حفيده، ولبس ذلك تشريفاً، كما أسندت إليه مشيخة المدرسة الفخرية، وآل إليه التفسير في المدرسة المنصورية، وكاد ينازع ابن حجر العسقلاني في تدريس الفقه في المدرسة المؤيدية، ولكن ذلك لم يتمّ، ,فأسرّها ابن حجر في نفسه. ولما عاد النجم عمر بن حجي إلى مصر، وأصبح كاتباً للسر في دولة نظام الدين برسباي، استنزل له النجم عمر عن الفخرية والمنصورية، لتنقطع أطماعه عن القاهرة، إلى غيرها من الجهات. والسخاوي الذي يذكر ذلك، لا يشير إلى سبب معين (21)، غير أني أرجح أن ابن حجر العسقلاني كان وراء ذلك. كما أن ابن العماد الحنبلي لا يأتي على تفصيل ما نحن بصدده، ويكتفي بالقول: وكان بينه وبين ابن حجر وقفة (22). وهذا ما دفع الشمس البرماوي إلى مغادرة القاهرة، والسفر إلى مكة المكرمة ومجاورة بيت الله الحرام.
الرحلة إلى مكة وبيت المقدس:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/440)
قصد الشمس البرماوي مكة حاجاً سنة (828ه)، وبعد أداء الفريضة، ومناسكها، مكث فيها مجاوراً، ينشر العلم، ويلتقي أهل الفضل، ثم عاد إلى القاهرة سنة (830ه)، ولكن إقامته فيها لم تطل، إذ ما لبث أن توجه إلى بيت المقدس بمسعى صديقه النجم عمر بن حجي للتدريس في المدرسة الصلاحية، وتولي نظرِها بعد وفاة شمس الدين بن عطا الهروي سنة (830ه).
وفاة الشمس البرماوي:
قضى الشمس البرماوي في القدس قرابة سنة، يقرئ ويصنف، فانتفع بعلمه شداة المعرفة من عالمين ومتعلمين، وحصلت له سعة في الرزق، ولم يزل قائماً في المدرسة الصلاحية برغم الضعف الذي لحقه بسبب القرحة، وكان يقول في مرضه: عندما عشنا متنا. وقد أدركته المنية يوم الخميس الثاني عشر من جمادى الآخرة سنة (831ه - 1428م)، عن عمر حافل يقارب الثامنة والستين، ودفن في القدس بتربة ماملا، بجوار الشيخ أبي عبد الله القرشي، وكانت وفاته في خلافة المعتضد بالله، أيام دولة نظام الملك برسباي.
تلامذته وأقوال بعض العلماء فيه:
لم تغب شمس المعرفة بموت الشمس البرماوي، فقد حمل تلامذته من بعده فيضاً من علمه، يتوارثه العلماء جيلاً بعد جيل، في القاهرة، ودمشق، ومكة، والقدس، وفي كل مكان نزل به، من أمثال: قاضي الشام محمد بن إسماعيل الوفائي (864ه)، والشرف المناوي يحيى بن سعد (853ه)، ومحمد بن عبد الصمد السكسكي اليمني (854ه)، والقاضي علي بن أحمد اقبرس (862ه)، والجلال المحلي محمد بن أحمد (864ه)، وعبد القادر بن أبي القاسم العبادي (880ه)، وآخرين غيرهم أتت على ذكرهم كتب التراجم (26). وأورد له صاحب صبح الأعشى إجازة لولده نجم الدين محمد القلقشندي بكتاب المنهاج للنووي في سنة (813ه) (27).
وقد أثنى على الشمس البرماوي نفر من أهل العلم، وأصحاب التراجم، ممن عاصره، أو جاء بعده. نذكر منهم: الحافظ تاج الدين ابن الغرابيلي (835ه)، وكان معاصراً له، وشمس الدين السخاوي (902ه)، وهو ممن جاء بعده. يقول الحافظ ابن الغرابيلي: «هو أحد الأئمة الأجلاء، والبحر الذي لا تكدره الدلاء، فريد دهره، ووحيد عصره، ما رأيت أقعد منه بفنون العلوم، مع ما كان عليه من التواضع والخير، ويقول السخاوي: «كان إماماً، علامة في الفقه، وأصوله، والعربية وغيرها، مع حسن الخط والنظم، والتودد، ولطف الأخلاق، وكثرة المحفوظ، والتلاوة، والوقار والتواضع، وقلة الكلام.
آثاره العلمية:
ترك الشمس البرماوي مجموعة من التصانيف وصل إلينا قسم منها، وتفرق الباقي شذر مذر، بعضها في الحديث النبوي والفقه على مذهب الإمام الشافعي، وبعضها في علوم العربية والتاريخ، منها ما هو تأليف، ومنها ماهو شرح وتعليق وتلخيص. وفيها أراجيز منظومة تسهيلاً لحفظها على طلبة العلم. وقد وقفت على ذكر بعض منها في مظانها، ولم أقف على ذكر بعضها الآخر. وبلغ مجموع ما أحصيته من تصانيف الشمس البرماوي أربعة وعشرين كتاباً. وقد حظيت مؤلفاته باهتمام معاصريه، فأكبوا عليها دراسة ونقداً، وحفظاً وشرحاً، ويذكر ابن العماد الحنبلي أن جمال الدين محمد بن أحمد الشهير بابن علي بافضل السعدي الحضرمي (903ه)، قد شرح «البرماوية» غير أن ابن العماد لا يذكر واحداً من مؤلفات البرماوي يحمل اسم «البرماوية» (30). ولكني أميل إلى القول إنها «الألفية في أصول الفقه» التي لم يسبق إلى مثل وضعها. أما مؤلفات البرماوي التي وقف عليها الباحث فهي: في الحديث الشريف: 1 - اللامع الصبيح على الجامع الصحيح: 2 - ثلاثيات البخاري: 3 - شرح ثلاثيات البخاري، وفي الفقه: النبذة الزكية في القواعد الأصلية: ألفية في أصول الفقه: بسم الحميد قال عبد يحمد - النبذة الألفية في الأصول الفقهية - شرح خطبة المنهاج للنووي - منهج الرائض بضوابط في الفرائض - شرح منهج الرائض في الفرائض - جمع العدة لفهم العمدة - وفي علم النحو شرح اللمحة البدرية في علم العربية - شرح لامية الأفعال - شرح الصدور بشرح زوائد الشذور وفي التاريخ: مختصر في السيرة النبوية - حاشية على مختصر السيرة النبوية - الزهر البسام فيما حوته عمدة الأحكام من الأنام - سرح النهر بشرح الزهر - وفي العروض والقوافي قدم المقدمة الشافية في علمي العروض والقافية)) **
http://awu-dam.org/trath/83-84/trath83-84-014.htm
و الله الموفق.
ـ[أحمد الصدفي]ــــــــ[02 - 01 - 08, 04:49 م]ـ
شيخنا الحبيب،البرماوي مشهور بألفيته في الأصول،وله شرح عليها اسمه "الفوائد السنية في شرح الألفية" وقد حقق في جامعة أم القرى.
http://dspace.uqu.edu.sa:8080/dspace2/handle/123456789/5059
و لا أدري هل هذا هو مقصودكم أو لا.
تنبيه:البرماوي من طبقة تلاميذ الزركشي.
ـ[أحمد الصدفي]ــــــــ[02 - 01 - 08, 05:14 م]ـ
وقد نقل البرماوي في شرحه هذا عن الزركشي
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[02 - 01 - 08, 06:00 م]ـ
شكرا أخي على تصحيح الأخطاء،الواقع أني مرت بي نقول كثيرة أثناء تصفحي لكتب الأصول ولم تسعفني الذاكرة فظننت أن ذلك في كتب الزكشي والواقع ما ذكرت من تقدم الزركشي
فجزاك الله خيرا على الإفادة،والألفية المذكورة مع شرحها مرت بي كثيرا لكني كنت أظن أن هذا الكتاب شرح للكوكب الساطع فجزاك الله خيرا
لم أتمكن من دخول الرابط الذي ذكرت بسبب نظام الجامعة وقد راسلتهم فلعلهم يسمحون بتنزيل نسخة من الرسالة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/441)
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[02 - 01 - 08, 09:01 م]ـ
الرسالة المذكورة هي تحقيق للنصف الأول من الكتاب، ولكن وللأسف ربما سحبها محققها من مكتبة الجامعة فقد بحث عنها الباحثون فلم يجدوها. وقد حقق النصف الأخير الذي يبدأ من مسائل العام في رسالة دكتوراه في جامعة الإمام من قبل الباحث: حسن المرزوقي.
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[03 - 01 - 08, 11:56 ص]ـ
الأستاذ البوني الشنقيطي
إن لم تجد المطبوع لعلك تنزل المخطوط
فقد رفعه الأخ أبو يعلي البيضاوي
الفوائد السنية فى شرح الالفية شرح منظومة فىاصول الفقه
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=69799&highlight=%C7%E1%C8%D1%E3%C7%E6%ED
وكانت من ضمن مخطوطات الأزهر
والموقع لا يعمل لكن الأخ حفظه الله رفع النظم مع شرحه علي الرابط المشار
دمتم بخير
محبكم(110/442)
عجالة منتقى النقول على مرتقى الوصول (الحلقة الخامسة)
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[02 - 01 - 08, 03:08 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
فصل النص والظاهر والمؤول
المقارنة
تتبع الناظم رحمه الله ما في تقريب ابن جزي في هذا الباب حذو النعل بالنعل في كتابيه مهيع الوصول ومرتقى الوصول مع فروق طفيفة هي كالتالي:
1 - المقارنة بين المهيع والتقريب
-عنون الفصل في التقريب فقال (فصل النص والظاهروالمؤول والمبين) وزاد في المهيع المجمل فقال:
القول في الظاهر والمؤول=والنص مع مبين ومجمل
-زاد في التقريب على المهيع والمرتقى أن من الفقهاء من يُطلق النص على المحتمل وغيره فقال:
(ص 85) ( .. على أن أكثر فقهاء الزمان يقولون النص في المحتمل وغيره)
2 - المقارنة بين المرتقى وبين التقريب والمهيع:
-من حيث الترتيب أورد المرتقى هذا الفصل أثناء الحديث عن عن دليل القرآن بعد فصل المحكم والمتشابه وقبل فصل العموم والخصوص بينما أورده في المهيع تبعا للتقريب بعد فصل المطلق والمقيد وقبل فصل لحن الخطاب وفحواه ودليله،ضمن باب المباحث اللغوية.
-زاد في المرتقى عل المهيع وعلى التقريب ببيان أنواع التأويل وأمثلتها
فصل في المبين والمجمل والظاهر والمؤول
قال الناظم –رحمه الله-:
قول يُرى مبينا مدلوله=بالوضع أو ضميمة تسموا له
هو المبين الذي قد شملا=النص والظاهر والمؤولا
وعكسه المجمل وهو ما افتقر=في مقتضاه لبيان ونظر
يعني أن المبين هو ما أفاد معناه بالوضع مثل قوله تعالى: (تلك عشرة كاملة) (البقرة196) أو بضم غيره إليه مما يبينه من أنواع المبينات التي سيذكرها الناظم كقوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) (الأنعام 141) فإنه مبين بضميمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: (فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بنضح أو دالية نصف العشر
ويشمل المبين النص والظاهر والمؤول وذلك أن اللفظ إذا لم يحتمل إلا معنى واحدا بالوضع فهو النص وإذا أحتمل معنيين فأكثر فيسمى المحتمل
فإن لم يكن لأحدها مزية على الآخر ولم تقم قرينة على إرادة بعضها فهو المجمل وإن كان في بعضها مزية على بعض في الوضع فهو الظاهر فإن دلت القرينة على ترجيح المحتمل المرجوح فهو المؤول فتحرر من ذلك أن المبين شامل للنص والظاهر والمؤول وأن غير المبين هو المجمل
قال القرافي في التنقيح (انظر رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (4/ 297): (والمجمل هو المتردد بين احتمالين فصاعدا إما بسبب الوضع وهو المشترك أو من جهة العقل كالمتواطئ بالنسبة إلى جزئياته)
وعرفه الخطيب فقال (الفقيه والمتفقه (1/ 234 بتحقيق عادل العزازي): (وأما المجمل فهو ما لا يُعقل معناه من لفظه ويفتقر في معرفة المراد منه إلى غيره مثال ذلك أن الله تعالى قال:وآتوا حقه يوم حصاده (الأنعام 141) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصما مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها فالحق المذكور في الآية والمذكور في الحديث كل واحد منهما مجهول الجنس والقدر فيحتاج إلى البيان)
وقال الباجي في إحكام الفصول (1/ 289ط دار الغرب):
( .. والكلام ههنا في المجمل وجملته أن المجمل ما لا يفهم المراد به من لفظه ويفتقر البيان إلى غيره نحو قوله تعالى (وآتوا حقه يوم حصاده) (الأنعم141) فهذا لا يفهم المراد بالحق من نفس اللفظ ولا بد من بيان لكشف الحق عن جنسه وقدره فإذا ورد وجب اعتقاد الحق إلى أن يرد بيان المجمل فيجب امتثاله في وقته)
وقد يفهم من كلام الناظم ومن بعض النقول السابقة أن المجمل غير مفهوم أصلا والصواب أن المجمل مفهوم في نفسه ولكن العمل به متوقف على البيان (وانظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (7/ 392)
وصفوة القول أن المبين قد يكون مبينا ابتداء دون سبق إجمال وقد يرد قبله المجمل فيكون المجمل في هذه الحالة مبينا بإعتبار ما انضم إليه ومجمل بالنظر إلى لفظه.
ثم شرع الناظم في تعريف الأنواع الثلاثة الداخلة في نوع المبيَّن فقال:
والنص قول مفهم معناه=من غير أن يقبل ما عداه
وإن يكن لغيره يحتمل=معْه سواه فاسم ذا المحتمَل
والظاهر الذي مرجحا بدا=وعكسه مؤولا إن عُضدا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/443)
يعني رحمه الله أن القول إذا كان يُفهم المعنى المراد منه دون قابليته لفهم ما عدا المعنى المراد فهذا هو النص في اصطلاح الأصوليين مثل أسماء الأعداد كقوله تعالى (تلك عشرة كاملة) فإنها لا تحتمل الزيادة ولا النقصان
وأما إذا احتمل المعنى المراد به واحتمل معه غيره فإنه يُسمى في الاصطلاح محتملا، ثم يُنظر بعد ذلك إلى درجة الظهور والخفاء في إرادة المعنىالمراد فإن كان راجحا في المعنى المراد وضعا كألفاظ العموم في إرادة العموم والأمر في إرادة الوجوب والنهي في إرادة التحريم وما شابه ذلك سمي ظاهرا قال في الإشارة (55 - 56) (فأما الظاهر فهو ما سبق إلى فهم سامعه معناه الذي وضع له ولم يمنعه من العلم به من جهة اللغة مانع، كألفاظ الأوامرنحو قوله تعالى (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) (البقرة110) وقوله تعالى (فاقتلوا المشركين) (التوبة5) فهذا اللفظ إذا ورد وجب حمله على الأمر وإن كان يجوز أن يراد به الإباحة ............. إلا أنه أظهر في الأمر من سائر محتملاته فيجب أن يُحمل على أنه أمر إلا ان ترد قرينة تدل على أن المراد به غير الأمر فيعدل عن ظاهره إلى ما يدل عليه الدليل)
وأما إن كانت دلالته على المعنى المراد محتملة ولكنها خفية فيحتاج إلى عاضد من الخارج ليصار إلى المحتمل المرجوح وتُسمى هذه العملية تأويلا وهو متفاوت المراتب كما سوف يأتي ويمكن التمثيل له بحمل لفظ الأمر في قوله تعالى (وإذا حللتم فاصطادوا) (المائدة2) على الإباحة لأن الأمر ظاهر في الوجوب فإذا حمل على الإباحة بدليل خارجي كان ذلك تأويلا وسمي اللفظ هنا مؤولا.
ثم قال الناظم:
وفي الكتاب قد أتت والسنّه=لم يتخلف واحد منهنّه
يعني أن المجمل والمبين بأنواعه الثلاثة النص والظاهر والمؤول قد وردت في الكتاب والسنة خلافا لمن أنكر ورود المجمل في القرآن وهذا منسوب إلى داودابن علي الظاهري (انظر الغيث الهامع (2/ 424) لابن العراقي تحقيق أبو عاصم حسن) وخلافا لمن أنكر وجود النص في الكتاب والسنة وهو محكي عن أبي محمد ابن اللبان (انظر إحكام الفصول للباجي (1/ 195)
وقد تقدمت أمثلة كل نوع،وقد يكون النص الواحد مجملا من جهة مبينا من جهة أخرى وقد اجتمعت الأنواع الثلاثة النص والظاهر والمؤول في آية واحدة هي قوله تعالى (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) (البقرة228)
فإن لفظ الثلاثة نص،ولفظ المطلقات عموم وهو من أنواع الظاهر ولفظ القروء مجمل)،قال الباجي في إحكام الفصول (1/ 195) في سياق الرد على من أنكر وجود النص:
( .. وهذا غير صحيح لأنه ليس من شرط النص أن لا يَحتمل التأويل من جميع الوجوه وإنما شرطه أن لا يحتمل التأويل من وجه فيكون نصا من ذلك الوجه وإن كان عاما أو ظاهرا أو مجملا من وجه آخر وذلك نحو قوله تعالى: (والذين يُتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) (البقرة 238) فهذا نص في الأربعة الأشهر وفي العشر وعام في الأزواج)
وعقد صاحب المراقي هذا المعنى فقال:
وقد يجي الإجمال من وجه ومن=وجه يراه ذا بيان من فطن
ثم شرع الناظم رحمه الله في بيان حكم التاويل وبيان أنواعه وأمثلتها فقال:
والأخذ بالتأويل أمر معتبر=لجل أهل العلم حكمه اشتهر
وهو قريب في محل النظر=ومنه ذو بعد وذو تعذر
بالأول العمل باتفاق=ممن به قال على الإطلاق
وقسمه الثاني كأمسك أربعا=يقال جدد أو دع المتبعا
ومثله إطعام ستين على=الاطعام مع تعداد شخص حُملا
وثالث ليس له قبول=وهو الذي تعافه العقول
كمثل ما عن أهل نجران صدر=في مثل نحن وخلقنا ونذر
يعني أن الأخذ بالتأويل الذي هو صرف النص عن ظاهره بدليل أمر معتبر عند جل العلماء ومعمول به عندهم.
والتأويل من حيث هو ثلاثة أقسام:
1 - تأويل قريب وهو ما دل عليه النظر دون تكلف كتأويل قوله تعالى (يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ... اللآية على أن المراد إرادة القيام كما في قوله تعالى: (وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ... الآية ويكفي لصرف اللفظ عن ظاهره إلى هذا النوع أضعف دليل وقد اتفق جميع القائلين بالتأويل على هذا النوع منه.
2 - تأويل بعيد: ووجه بعده أنه صرف لللفظ عن ظاهره إلى محتمل بعيد الاحتمال بغير دليل ناهض
ومثل له الناظم بمثالين كلاهما من تأويلات الحنفية
المثال الأول:
قال في نيل السول (ص136):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/444)
(يعني أن القسم الثاني من قسمي التأويل وهو البعيد كتأويل الحنفية لقوله صلى الله عليه لغيلان ابن أمية وقد اسلم وعنده عشر نسوة (أمسك عليك أربعا وطلق سائرهن) (الترمذي ح1047 وابن ماجه ح1943) على أن معناه جدد نكاح أربع منهن إن كنت تزوجتهن معا في عقد واحد،وأمسك الأربع الأول ودع المتبع لهن إن كنت تزوجتهن مترتبات ووجه بعده أن المخاطب بحمل التأويل وهو أمسك إلخ قريب عهد بالإسلام لم يسبق له بيان شرط النكاح مع حاجته إلى ذلك ولم يُنقل تجديد نكاح منه ولا من غيره ممن أسلم على اكثر من أربع مع كثرة وتوافر دواعي حملة الشريعة على نقله لو وقع،ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستفسر غيلان هل تزوجهن دفعة؟ أو مترتبات؟ وترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال فلولا أن الحكم يعم الحالين لما أطلق الجواب لامتناع الإطلاق في مقام التفصيل المحتاج إليه)
المثال الثاني:
قال في نيل السول (ص138):
(يعني أن مثل تأويل الحنفية لحديث غيلان في البعد تأويلهم لقوله تعالى في الكفارة (فإطعام ستين مسكينا) () فإنهم حملوه على حذف مضاف لإطعام أي فعليه إطعام طعام ستين مسكينا أي ستين مدا، لأن طعام المسكين عادة مد……وعليه فيجوز عندهم إعطاء ستين مدا لمسكين واحد في ستين يوما)
قال: (فقوله مع تعداد شخص على هذا معناه أنهم حملوا الآية على تقدير طعام بعد "إطعام" مع بقاء التعداد في المسكين الذي قدرت الكفاءة بإعطاء قدر طعامه،فيكون التأويلفي تقدير طعام بعد" إطعام" فقط.
ويحتمل أن معنى قوله:مع تعداد شخص:أن الحنفية حملوا الآية على ما ذكرمن التقدير وأن المسكين بمعنى المد وذلك يستلزم إعطاء الستين لمسكين واحدفي ستين يوما مع أن الأآية نص في تعداد الشخص المسكين الذي يطعم بالكفارة)
3 - والثالث من أنواع التأويل "غيرُ المقبول "ويسميه بعض الأصوليين لعبا وذلك لأنه صرف للنص الذي لا يحتمل أو للظاهر إلى ما لا يحتمله في
الوضع بغير دليل ويمكن أن يمثل له بتأويلات الباطنية والشيعة وقد مثل له الناظم بتأويل وفد نجران ما ورد في القرآن من ضمير العظمة في مثل قوله تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر) وقوله: (نحن خلقنهم) وقوله: (ونذر الظالمين فيها جثيا) إلى عقيدة التثليث الباطلة
قال الشاطبي في الموافقات (3/ 75):
(ويقولون هو ثالث ثلاثة لقول الله فعلنا وأمرنا وخلقنا وقضينا ولو كان واحدا لما قال ألا فعلت وقضيت وأمرت وخلقت ولكنه هو وعيسى ومريم قال ففي كل ذلك من أمرهم قد نزل القرآن يعني صدر سورة آل عمران إلى قوله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون)
ملاحظة: ذكر الناظم قسما من التأويل سماه متعذرا ولم أجد من سماه بذلك غيره فيحتمل صفة للتأويل البعيد ويمكن ان يكون هو النوع الثالث فيكون هو التأويل اللعب الذي وصفه الناظم بأنه تعافه العقول والأظهر الأول –والله أعلم_
تنبيه:
من الاصولين من يسمي المبيَّن مفصلا (انظر الإشارة للباجي (ص55) وإحكام الفصول (1/ 195) ومنهم من يسمي المبين مفسرا أنظر الفقيه والمتفقه (1/ 233)
وعبارات الأصوليين متفاوتة في تسمية دلالة اللفظ بحسب الوضوح والخفاء فمنهم من يقسم اللفظ إلى نص ومحتمل ويقسم المحتمل إلى مجمل وظاهر ومؤول، ومنهم من يقسمه إلى واضح الدلالة (المحكم) ويشمل النص والظاه (انظر نشر البنود (1/ 685)) وخفي الدلالة ويشمل المجمل والمؤول ولا مشاحَّة َفي الاصطلاح.
قال في المراقي:
وذو وضوح محكم والمجمل=هو الذي المراد منه يُجهل
تنبيه:
لم يتعرض الناظم رحمه الله لأسباب الإجمال وهي كثيرة من أبرزها:
السبب الأول: الاشتراك في اللفظ المفرد كالعين، والشفق، والقرء.
السبب الثاني: الاشتراك في اللفظ المركب، كقوله تعالى: â أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح & aacute; ، فالذي بيده عقدة النكاح مشترك بين أن يكون الزوج، وهو رأي الجمهور، أو هو الولي وهو رأي الإمام مالك.
السبب الثالث: الاشتراك في الحرف كالواو في قوله تعالى: â والراسخون في العلم يقولون & aacute; مترددة بين أن تكون عاطفة وبين أن تكون للابتداء.
السبب الرابع: التصريف في اللفظ، كلفظ: (لا تضارّ والدةٌ) فإنه لا يُدرى بسبب الإعلا ل هل الفعل مسند ‘اى الفاعل أو إلى المفعول الذي لم يُسم فاعلهومثله قوله تعلى (غير مضارٍّ).
السبب الخامس: التردد في مرجع الضمير كقوله r : " لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره "، فالضمير في لفظ " جداره " يحتمل أن يعود إلى الغارز، أو إلى جاره.
السبب السادس: التخصيص بالمجهول كقوله (أحلت لكم بهيمة الأنعم إلا ما يُتلى عليكم
السبب السابع: التواطؤ في اللفظ كالجسم. المائدة (2)) وانظر مفتاح الوصول () وانظر الغيث الهامع لولي الدين العراقي (2/ 422 - 424) والجامع لمسائل أصول الفقه لعبد الكريم النملة ())
ـ[سالم عدود]ــــــــ[04 - 01 - 08, 02:28 ص]ـ
جزاك الله خيراً
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/445)
ـ[المورسلي]ــــــــ[10 - 01 - 08, 05:49 م]ـ
أحسن الله اليك
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[11 - 01 - 08, 01:53 م]ـ
إخواني الكرام بما أنني قد تعهدت في مقدمة هذه العجالة بأن أورد نظما للمسائل التي أزيدها في الشرح مما لم ينظمه ابن عاصم وقد أوردت في الحلقة الماضية بعض أسبا ب الإجمال فإني ألحق نظمها فأقول:
وقد عقد الشيخ عبد الله ولد إمام أسباب الإجمال في نظمه لمفتاح الوصول للتلمساني فقال:
اعْلَمْ بأن سبب الإجمال=في اللفظ من تعدد احتمال
إما للاشتراك كالقرء أتى=للطهر والحيضة فيما ثبتا
أوجهة التصريف نحو لا تضارّْ=من الذي نُهِيَ عن هذا الضرار؟
أو جهة تحدث من حيث النقطْ=أو جهة تحدثُ في الشكْلِ فقط
فأوَّلٌ كمثل حتى يُفْصلا=فهل يُساق معجما أو مُهملا
والثانِ أيضا مثل حتى يفركا=فهل بفتحٍ أو بكَسْرٍ حُرِّكا
أو احتمالٍ جاء من تركيب=مفصلٍ كقولة الحبيب
ثَمَرَةٌ طيِّبَةٌ وماء=طَهورٌ اختَلَفتِ الآراء
أو احتمالٍ جاء من تفصيلِ=مركَّبٍ مَثِّلْهُ يا خليلي
بِخَبَرِ المَسْحِ على ناصِيَّةِ=خيْرِ الأنامِ وعلى العِمامةِ
وانظر شرح هذه الأبيات في تنوير العقول لمعرفة مسائل الأصول للشيخ محمد ولد ملاي
وفي أصل النظم وهو (مفتاح الوصول للتلمساني)
ـ[سيدي محمد اندي]ــــــــ[11 - 01 - 08, 03:49 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبوصخر]ــــــــ[11 - 01 - 08, 11:22 م]ـ
تم تنسيق جميع الحلقات في ملف وورد و هو مرفق مع الرد
و لا تنسونا من صالح دعائكم و الله الموفق
ـ[أبوصخر]ــــــــ[12 - 01 - 08, 01:50 ص]ـ
تم إلحاق الزيادات و لله الحمد
و الله الموفق(110/446)
أفيدوني .. جزاكم الله خيرا عن أفضل الكتب والشروحات والنظم للمبتدئين في دراسة أصول
ـ[أم أبو بكر]ــــــــ[03 - 01 - 08, 02:11 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد قرأت أكثر من موضوع في هذا الملتقى عن أفضل الكتب والشروحات والنظم للمبتدئين في دراسة أصول الفقه
ولكن لم أقرأ عن كتاب أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي علما بأنه نصحني به صاحب مكتبة وقال إنه شامل ووافي.
وإيمانا مني بما وصلتم إليه من علم وخبرة في الكتب على الساحة أتمنى أن تفيدوني بهذا الكتاب لأنه متوفر عندنا في البحرين وأنا بحاجة إلى مرجع كي يفيدني في دراسة المقرر المطلوب علي هذا الفصل والامتحانات على الأبواب.
أما بالنسبة لكتاب الشيخ الفاضل ابن عثيمين رحمه الله فهل هو متوافر؟؟ .. وأين يمكنني إيجاده؟؟ وهل من أسماء مكتبات في الدمام أو الخبر حيث يسهل علي الذهاب اليه .. وخاصة أنني أميل كثيرا لشرح الشيخ رحمه الله وأسلوبه المبسط والواضح كما قرأته في الشرح الممتع على زاد المستقنع.
طلب آخر - بارك الله فيكم -
مادة أصول الفقه مقررة علينا في خلال سنتين , وبدأنا هذا الفصل بمقدمة لهذا العلم والحكم الشرعي .. ((الحاكم - المحكوم عليه - المحكوم فيه - أقسام الحكم (تكليفي/تخييري/وضعي)
وقد طلب منا مدرس المقرر البحث عن جزئية بسيطة وكتابته في أوراق لا تتعدى 3 صفحات ..
أفيدوني في أي هذه المباحث أكتب وما هي المراجع المتوافرة في النت؟؟؟
سؤال:
في آخر محاضرة لأستاذنا شرح أقسام الحكم الشرعي الوضعي بتوضيح الفرق بين السبب والعلة , الشرط , المانع ... ولا أخفي عليكم مدى صعوبة التمييز بينها .. هل من توضيح مع الأمثلة، لأن المعلومة تكون أرسخ لدي بكثرة الأمثلة .. علما بأن أستاذنا بارك الله فيه قد أوصل لنا المعلومة وحينها كنت أفهم ما يقوله ولكن بعد رجوعي الى البيت تداخلت لدي المعلومات وهذه الجزئية صعبد جدا لان هناك شعرة تفرق بين كل منهما ....
أرجوا المساعدة بارك الله فيكم .. وجعله في ميزان حسناتكم
ـ[أبو هداية]ــــــــ[03 - 01 - 08, 02:20 م]ـ
بسم الله والحمد لله
أنت فهمت الدرس من المعلم، وهذا جيد
ولكن بقي عندما ترجعين إلى البيت تحفظين التعريفات كما تحفظين الآية من القرآن وتحفظين مثالاً واحداً لكل نوع.
إن كنت مبتدئة فأنصحك بكتاب (الواضح في أصول الفقه) للشيخ: محمد سليمان الأشقر.
وفقك الله
ـ[أم أبو بكر]ــــــــ[03 - 01 - 08, 02:23 م]ـ
جزاك الله أخي الفاضل وبارك فيك
والمرجع الوحيد الذي بين يدي ولا أملك غيره هو الكتاب الذي ذكرته ولكن كنت بحاجة إلى من يرشدني إلى مراجع أكثر وأمثلة أكثر ..
ـ[ابو عبدالله الرشيدي]ــــــــ[03 - 01 - 08, 05:42 م]ـ
هذا كتاب
الأصول من علم الأصول لابن عثيمين رحمه اله
ـ[أم أبو بكر]ــــــــ[03 - 01 - 08, 05:46 م]ـ
جزاك الله خيرا الاخ الكريم الرشيدي
ولكن لم يفتح لدي الملف .. هل من طريقة أخرى؟؟
ـ[ابو عبدالله الرشيدي]ــــــــ[03 - 01 - 08, 05:46 م]ـ
وكتاب سهل هو
تيسير علم أصول الفقه للجديع
ـ[أم أبو بكر]ــــــــ[03 - 01 - 08, 05:52 م]ـ
جزاك الله خيرا
بداية كنت احاول حفظ الملف مباشرة ولم أتمكن .. ولكن بعدما حاولت فتح الملف ومن ثم حفظه توفقت في ذلك ...
وبارك الله فيك
ـ[ابو عبدالله الرشيدي]ــــــــ[03 - 01 - 08, 07:26 م]ـ
كتاب
شرح متن الورقات
للشيخ عبدالله الفوزان
أكثر أهل العلم يوصي به
ـ[أم أبو بكر]ــــــــ[03 - 01 - 08, 08:53 م]ـ
بارك الله فيك .. وجعله في ميزان حسناتك
مقترحات جيدة ومفيدة
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[03 - 01 - 08, 10:43 م]ـ
المانع:ما يلزم من وجوده العدم , ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم
الشرط: ما يلزم من عدمه العدم و لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته
السبب:ما يلزم من وجوده الوجود و يلزم من عدمه العدم لذاته
بخصوص ما استشكل عليك
لعلك تراجع ما ذكره العلامة محمد الحسن الددو
في شرحه علي الورقات
"القسم الأول ما كان مستقلا والثاني ما كان تابعا، فالمستقل أربعة أقسام هي السبب والعلة والشرط والمانع،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/447)
أما السبب فهو ما جعله الشارع علامة على الحكم على وجود الحكم التكليفي، ولم يدرك العقل وجه ترتيبه عليه كزوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر وكغروبها سبب لوجوب صلاة المغرب والعقل لا يدرك العلاقة بين الزوال وصلاة أربعة ركعات وبين الغروب وصلاة ثلاثة ركعات، وهكذا فهذا النوع هو السبب و
قد عرفه القرافي بأنه ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم، أي أنه إذا وجد لزم أن يوجد ما علق عليه، ومن عدمه العدم، أي أنه إذا لم يوجد لم يصح حصول ما علق عليه،
كدخول الوقت، فإنه سبب لوجوب الصلاة، لكن إذا لم يدخل الوقت لا يمكن أن تؤدى، وليست بواجبة، ويمكن أن يعرف بأنه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فلزوم الصلاة بدخول الوقت ليس لذات الوقت إذ قد تدخل والإنسان لا تجب عليه إذا كان غير مكلف في ذلك الوقت قد رفع عنه القلم بسبب عدم بلوغه أو بسبب إغماء أو جنون، أو بسبب تلبسه بمانع كالحيض والنفاس وغير ذلك، فالسبب لا يلزم من وجوده الوجود دائما لذاته بل مع حصول الشروط وانتفاء الموانع لكن يلزم من عدمه العدم فإذا لم يوجد السبب لا يمكن قطعا أن يوجد الحكم كدخول الوقت مثلا
أما العلة فهي العلامة التي رتب الشارع الحكم التكليفي عليها ويدرك العقل وجه ترتيبها عليها كالإسكار علة لحرمة الخمر والعقل يدرك وجه جعله كذلك، ووجه ذلك أن الحفاظ على العقل من المقاصد الشرعية ومن ضرورات المكلفين، والخمر تذهب العقل، لذلك يدرك العاقل وجه تحريم الشرع لشربها، ويعلم أن علة تحريمها أنها مسكرة أي مذهبة للعقل
وفي تعريف العلة اصطلاحا يقال: الوصف الظاهر المنضبط الذي أناط الشارع به الحكم، الوصف الظاهر والعلة لا يمكن أن تكون خفيا لا يطلع عليه، المنضبط أي الذي يكون المكلفون فيه سواء بخلاف الأمور التي لا تنضبط كالمشقة، فلا يمكن أن تجعل علة لحكم لتفاوت درجاتها، وتفاوت الناس فيها، الذي رتب الشارع عليه حكما علقه به وأدرك المكلف وجه ترتيبه عليه،
وأما الشرط فهو ما ربط الشارع بوجوده وجود الحكم وبانتفائه انتفاءه، لهذا عرفه القرافي بأنه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته
كالطهارة للصلاة فإنه يلزم من عدمها العدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث ما لم يتوضأ) ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته فإذا توضأ الإنسان لا تجب عليه الصلاة، فليس الوضوء موجبا للصلاة، لكن عدمه مبطل لها،
وأما المانع، فهو ما رتب الشارع عليه على وجوده انتفاءه الحكم، وقد عرفه القرافي أيضا بقوله: \"وما يلزم من وجوده العدم ومن عدمه الوجود فهو لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، كوجود الحيض والنفاس، فالحيض مانع للصلاة، ووجوده مانع من وجوب الصلاة وانعدامه ليس موجبا للصلاة دائما بل موجب لها بحصول الشروط والأسباب، وانتفاء الموانع الأخرى"
http://www.dedew.net/index.php?k=2&A__=2&type=3&linkid=28
انتهي
الملون هو الأمثلة ...
وما تحته خط هو التعريف ...
ـ[المخلافي]ــــــــ[04 - 01 - 08, 07:47 م]ـ
تفضلي هذا الرابط لعلك تستفيدي مما كتب
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=73217
ـ[أم أبو بكر]ــــــــ[06 - 01 - 08, 04:00 م]ـ
جزاكم الله خيرا .. وجعله في ميزان حسناتكم
ـ[مهداوي]ــــــــ[06 - 01 - 08, 10:00 م]ـ
أفضل كتاب للمبتدئين - في نظري القاصر - هو كتاب "تيسير الوصول إلى فهم علم الأصول" للعلماء الربانيين عطية سالم وحمود الشعيبي وعبدالمحسن العباد.
ثم .. اقصد (ي) بعدها شروح الورقات وأتقن هذا المتن المبارك حفظا وفهما.
ثم .. ارجع (ي) إلى الكتاب المذكور أعلاه فهو بمثابة مذكرة ملخصة على شروح الورقات.
بهذه الطريقة تتقن أبجديات هذا العلم بإذن الله.
ـ[ابو علي الظاهري]ــــــــ[06 - 01 - 08, 10:02 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[19 - 01 - 08, 09:41 ص]ـ
أفضل كتاب للمبتدئين - في نظري القاصر - هو كتاب "تيسير الوصول إلى فهم علم الأصول" للعلماء الربانيين عطية سالم وحمود الشعيبي وعبدالمحسن العباد.
.
هل هذا الكتاب متوفر وهل هو موجود على الشبكة
بارك الله فيك
ـ[مهداوي]ــــــــ[20 - 01 - 08, 11:30 م]ـ
هل هذا الكتاب متوفر وهل هو موجود على الشبكة
بارك الله فيك
تجده في مكتبة العبيكان إن كنت من أهل الجزيرة، أما على الشبكة فلم أجده
ـ[معاذ السعدي]ــــــــ[23 - 01 - 08, 10:47 ص]ـ
1 - شرح الورقات
2 - اصول الفقه لعبد الوهاب خلاف
3 - واذا اردت التوسع ببساطه فعليك بكتاب (اصول الفقه في نسيجه الجديد) للدكتور مصطفى الزلمي
ـ[البرايجي السوفي]ــــــــ[11 - 02 - 08, 01:07 م]ـ
السلام عليكم تجربتي الشخصية بداءت بشرح الشيخ الفوزان علي الورقات ثم مفتاح الوصول للتلمساني ثم الذكرة للشنقيطي ثم اصول الفقه لبدران ابو العينين بدران ثم المستصفي للغزالي ثم البرهان للجويني وتحاول ان ترسم شجرة لعلم اصول الفقه وان شاء الله سانشرها(110/448)
هل هناك فرقٌ بين الترجيح احتياطاً، والترجيح خروجاً من الخلاف؟
ـ[غازي الليثي]ــــــــ[05 - 01 - 08, 02:15 ص]ـ
الأخوة الكرام ..
مالفرق بين الترجيح بالأحوط، والترجيح بالخروف من الخلاف؟
هل هما بمعنى واحد؟
أم أن الأخير فرعٌ من الأول ومبني عليه؟(110/449)
بخصوص سد الذرائع.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[05 - 01 - 08, 11:13 ص]ـ
بعض المنتسبين إلى العلم يتوسعون جدا فى سد الذرائع، فما ضابط العمل بها؟
و هل سد الذرائع يؤدى إلى التحريم قطعا أم إلى المنع دون القطع بالتحريم؟
أعنى لو قيل لرجل لا تفعل هذا سدا للذريعة. فهل معنى هذا أنه حرام أم مكروه؟
الذى يقلقنى حقا أن كل أمر من أمور الدنيا بإمكانى أن أمنعه سدا للذرائع.
فلا يجوز لك مشاهدة قناة الحكمة سدا لذريعة تداخل صوت قناة أغانى مع ترددها.
و لا يجوز لك محادثة زوجتك فى الهاتف لأن خط الهاتف قد يدخل عليه أحد و يسجل مكالمتك معها.
و لا يجوز لك أن تسير فى الشارع لوجود نساء كاسيات عاريات به.
و لا يجوز أن تطيل النظر فى وجه أختك لعلك تفتتن بها أو تفتتن هى بك خصوصا إن كانت حاسرة عن شعرها و شىء من ذراعها.
أنا حقا لا أعرف هل أنا متساهل أم أن كثير من أهل العلم هم الذين يضيقون على الناس خوفا منهم عليهم؟
و ينظر هنا للأهمية فهو الباعث على السؤال:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=121945
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[05 - 01 - 08, 12:20 م]ـ
إشارةٌ سريعةٌ:سدّ الذرائع من الأصول المعتبرة لدى الفقيه - لا سيما المالكي أو الحنبلي - .. وثمَّة ذرائعُ متفقٌ على اعتبارها كسبِّ آلهة الكفار، وذرائعُ متفقٌ على إهماله كالنهي من زراعة العنب؛ لئلا يُتخذَ خمراً ... ولعلَّك تُراجعُ ما كُتبَ حول هذا الموضوع المهمّ، وقد ساء فهمُ بعضِ المعاصرين - سواء أكانوا من أصحاب النوايا الحسنة أو الخبيثة - في هذه المسألة؛ فزلُّوا ..
يقول ابنُ عاصمٍ الأندلسي:وعندهم سدُّ الذريعةِ انحتمْ ** في الامتناع من سب الصنمْ
وبعضها لم يُعتبر كالحجْرِ ** من اغتراس الكَرْمِ خوفَ الخمرِ
وقسمها الثالث عند مالك ** معتبرٌ لديه في المسالك
كمثل دعوى الدم دون المال ** في رأيه والبيع للآجال.
وانظر لزاماً ’’ إعلام الموقعين ‘‘ ..
أما قولك - سددك الله - الذى يقلقنى حقا أن كل أمر من أمور الدنيا بإمكانى أن أمنعه سدا للذرائع.
فلا يجوز لك مشاهدة قناة الحكمة سدا لذريعة تداخل صوت قناة أغانى مع ترددها. و لا يجوز لك محادثة زوجتك فى الهاتف لأن خط الهاتف قد يدخل عليه أحد و يسجل مكالمتك معها. و لا يجوز لك أن تسير فى الشارع لوجود نساء كاسيات عاريات به. و لا يجوز أن تطيل النظر فى وجه أختك لعلك تفتتن بها أو تفتتن هى بك خصوصا إن كانت حاسرة عن شعرها و شىء من ذراعها.
فهذه لا يقول بها فقيهٌ أبداً؛ فهيَ خارجةٌ عن مسألة ’’ سدٍّ الذارئع ‘‘
والله أعلم ..
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[05 - 01 - 08, 03:31 م]ـ
الأخ الحبيب:
أما أن سد الذرائع أصل عظيم من أصول الدين و دليل من أدلة الأحكام فأنا أعرف ذلك جيدا و لله الحمد و أعرف إنكار الشافعية و الظاهرية له.
لكن السؤال المتوجه:
ما ضابط سد الذرائع:
شىء مفسدته ظنية غير غالبة فهل تسد ذريعتها لاحتمال وقوعها؟ أم يقال الأصل فيها الإباحة مادامت مفسدتها غير غالبة؟
ثانيا الرابط الذى وضعته فيه مثال للإشكال، و فيه أنهم يمنعون البنت أن تكلم البنت على الشات لأن هذا قد يجر إلى مفسدة عظيمة بأن تحادث الرجال. هذا و لو كانت تحادثهم أمام أهل البيت و لو كانت توقن بأن من تحادثهم فتيات لا رجال.
و لقد قال لى شيخ نحن نقول بمنعها من الكلام فى التليفون أصلا لسد الذريعة.
أرجو أن يكون الإشكال قد وصل.
ـ[محمود البطراوى]ــــــــ[05 - 01 - 08, 08:38 م]ـ
للرفع
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 01 - 08, 09:00 م]ـ
انظر: (سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية) للشيخ إبراهيم المهنا، في قرابة 400 صفحة
ففيه فوائد كثيرة حول الموضوع
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 01 - 08, 09:08 م]ـ
وقد استفاد من كلام شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- أنه قد قسم الذرائع إلى أربعة أقسام:
1 - ذرائع تفضي إلى المفسدة غالباً
2 - ذرائع تحتمل الإفضاء إليها، وتحتمل عدم الإفضاء .. ولكنَّ الطبع متقاضٍ إلى إفضائها إلى المفسدة.
3 - ذرائع تفضي إلى مفسدة راجحة على ما فيها من مصلحة.
4 - ذرائع تفضي إلى مصلحة راجحة على ما فيها من مفسدة.
فلا يعتبر الذريعة التي تفضي إلى الحرام نادراً من أقسام الذرائع التي تُسَد بل يعتبرها ملغاة، ويفهم ذلك من القسم الرابع.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[05 - 01 - 08, 11:43 م]ـ
أخي أحسن الله إليك:
هل راجعت كتاب الدكتور هشام البرهاني: " سد الذرائع في الشريعة الإسلامية "؟ وكتاب الدكتور عبد الرحمن معمر السنوسي: اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات "؟ وكتاب التعليل المقاصدي للدكتور عبد القادر بن حرز الله "، وكتاب الدكتور الريسوني: " التقريب والتغليب "؟ إن لم تكن فعلت فعليك بها تجد بغيتك بإذن المولى تعالى.
بارك الله في علمك وتقبل عملك.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 01 - 08, 11:46 م]ـ
اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات .. وكتاب التعليل المقاصدي
كتابان جليلان
ولم أطلع على الأول.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/450)
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[06 - 01 - 08, 12:48 ص]ـ
أرجو من الإخوة المشاركة فى الرابط سالف الذكر فى أول مشاركة، فإن المسألة خطيرة.
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[06 - 01 - 08, 01:46 ص]ـ
فى مجلة المجمع (ع 9، ج3 ص 5)
بيان لمجمع الفقه الاسلامى:
الذرائع أنواع:
الأولى مجمع على منعها: وهي المنصوص عليها في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، أو المؤدية إلى المفسدة قطعاً، أو كثيراً غالباً، سواء أكانت الوسيلة مباحة، أم مندوبة، أم واجبة. ومن هذا النوع العقود التي يظهر منها القصد إلى الوقوع في الحرام بالنص عليه في العقد.
والثانية مجمع على فتحها: وهي التي ترجح فيها المصلحة على المفسدة.
والثالثة مخلتف فيها: وهي التصرفات التي ظاهرها الصحة، لكن تكتنفها تهمة التوصل بها إلى باطن محظور، لكثرة قصد ذلك منها.
وضابط إباحة الذريعة: أن يكون إفضاؤها إلى المفسدة نادراً، أو أن تكون مصلحة الفعل أرجح من مفسدته.
وضابط منع الذريعة: أن تكون من شأنها الإفضاء إلى المفسدة لا محالة – قطعاً – أو كثيراً أو أن تكون مفسدة الفعل أرجح مما قد يترتب على الوسيلة من المصلحة.
والله أعلم
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[07 - 01 - 08, 02:43 ص]ـ
الحمد لله وبعد:فإن سد الذرائع اصل معتبر شرعا ما لم يفض إلى تحريم حلال أو تحليل حرام ويحضرني هنا ما قرأته في كتاب بيان فضل العلم لابن عبد البر، من أن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ سئل عن الطلا (الخمر تغلى حتى يذهب ثلثها) فقال:لا بأس بها. فقال له صبيغ بن عسل:أحللتها والله يا أمير المؤمنين. فضربه عمر بالدرة وقال:والله لا أحرم حلالا ولا أحل حراما ... فمن غالى في سد الذرائع أوشك أن يخرج من عفو الله و يسر دينه
ووقع في الحرج. لذلك أقول:متى تحققت المفسدة أو غلب على الظن وقوعها سدت تلك الذريعة.والله أعلم.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[07 - 01 - 08, 11:24 ص]ـ
أحسن الله إلى الجميع. أفدتم و الله.
فما تقولون فى برامج المحادثة للفتيات؟
أقصد استخدام الفتاة برنامج محادثة لتحادث به صديقتها أو أختها التى تعرفها على الحقيقة لا على الشات؟
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[07 - 01 - 08, 11:57 م]ـ
امنعواعن الشات الفتيات الغريرات من اللواتي قال فيهن شوقي:
خدعوها بقولهم حسناء ... والغواني يغرهن الثناء
وأبيحوه للمؤمنات المحصنات الحافظات للغيب فإنهن إن أحسسن بسوء رفضوه
يحسبن من لين الكلام غوانيا ... ويصونهن عن الخنا الإسلام
**كان شيخنا الأطرم ــ في جامعة ابن سعود ــ يقول لي: يا رشيد. إن لك عقل فقيه وقلب شاعر ... فهل صدق ظنه؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[08 - 01 - 08, 12:01 ص]ـ
ويحضرني هنا ما قرأته في كتاب بيان فضل العلم لابن عبد البر، من أن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ سئل عن الطلا (الخمر تغلى حتى يذهب ثلثها) فقال:لا بأس بها. فقال له صبيغ بن عسل:أحللتها والله يا أمير المؤمنين. فضربه عمر بالدرة وقال:والله لا أحرم حلالا ولا أحل حراما ....
هذا الأثر يحتاج لبيان صحته مع كلام العلماء على متنه.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[08 - 01 - 08, 12:36 ص]ـ
يا شيخ عبد الرحمن و الله لقد سعدت جدا لما رأيت اسمك، فهلا مننت علىّ بالمشاركة؟
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[08 - 01 - 08, 02:30 ص]ـ
الحمد لله. الشيخ الفاضل عبد الرحمن الفقيه، سلمه الله لنا ولذويه ..... وبعد: فقد ــوالله ــذكرتني الطعن وكنت ناسيا .. فالأثر الذي أوردته في مداخلتي صحيح ثابت أخرجه مالك في الموطأ ومن طريقه الشافعي في مسنده وأخرجه النسائي وابن أبي شيبة والبيهقي وآخرون غير أنني وهمت في ذكر اسم المعترض على عمر فقلت انه صبيغ بن عسل والصحيح أنه عبادة بن الصامت.
أما الحكم الوارد في المتن فإن الخمر اذا طبخت حتى يذهب ثلثاها سميت طلاء وجاز شربها وقد ذكر البخاري في كتاب الأشربة من صحيحه في باب الباذق،بعضا من اسماء من شربه من الصحابة وفي المصادر التي ذكرتها أعلاه جملة وافرة من الصحابة والتابعين القائلين بالإباحة.بل فيهم من شرب المنصف (الذي غلي حتى ذهب نصفه) ومنهم من أباح شرب المثلث (الذي ذهب ثلثه) والله الموفق لاإله غيره ولا رب سواه.(110/451)
ما هو منهج دراسة أصول الفقه على مذهب المال
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[05 - 01 - 08, 01:27 م]ـ
وما هي الكتب التي يرجع إليها عندهم في معرفة المعتمد من آرائهم الأصولية؟
وجزاكم الله خيرًا(110/452)
ما هو الفرق بين المحرم لذاته و المحرم لغيره؟ منكم نستفيد
ـ[بن نصار]ــــــــ[05 - 01 - 08, 08:34 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. .
نرجو التوضيح و الإحالة. . إن أمكن
أحسن الله إليكم. .
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 01 - 08, 03:02 ص]ـ
وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته
مثال المحرم لذاته: أكل لحم الميتة، وأكل الربا
ومثال المحرم لغيره: لبس الحرير للرجال، والنظر للأجنبية
فالثاني محرم لأمر خارج عن أصل الفعل أو لإفضائه إلى محرم لذاته؛ فلبس الحرير إنما حرِّم لكيلا يلتحق الرجال بالنساء، وكالنظر حُرِّم لأنه يفضي إلى الزنا عياذاً بالله تعالى.
ولا يباح المحرَّم لذاته إلا للضرورة، ويباح المحرَّم لغيره للحاجة. والله أعلم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 01 - 08, 03:21 ص]ـ
قال المزني رحمه الله في المختصر: (الصيد محرم لغيره وهو الاحرام ومباح لغير محرِم، والميتة محرمة لعينها لا لغيرها على كل حلال وحرام فهى أغلظ تحريماً، فإحياء نفسه بترك الاغلظ وتناول الايسر أولى به من ركوب الاغلظ وبالله التوفيق).
وفي مجلة البحوث الإسلامية للرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء: (أن المأكولات منها ما حرم لعينه ومنها ما حرم لغيره، فالخنزير وما شاكله من الحيوانات محرمة لعينها ولهذا تبقى على تحريمها في جميع أطوارها وحالاتها، وأما متروك التسمية أو ما أهل به لغير الله والمنخنقة فإن التحريم أتى فيه لعارض وهو ذلك الفعل، ثم أتى نص آخر عام في طعام أهل الكتاب وأنه حلال فأخرج منه محرم العين ضرورة وبالإجماع أيضا وبقي المحرم لغيره).
وفي تنقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية: (ومنها: من احتاجت أو احتاج لكشف عورته أو عورتها أو كشف وجهها لضرورة العلاج جاز ذلك لكن بالقدر الذي تدعو إليه الضرورة، والله المستعان من أهل هذا الزمان.
ومنها: أن الضرورة في هذه الأزمنة المتأخرة تدعو إلى إباحة تصوير ما يُعرِّف بالنفس كالبطاقة والشهادة والرخصة ونحوها، فهذه الصور لما دعت إليها الضرورة جازت، لكن بالقدر الذي تندفع به. والله أعلى وأعلم)
وفي شرح المعتمد (نظم وشرح الدكتور محمد الحبش):
(وجعَلُوا ما حُرِّمَ ابتداءً ... محرماً لذاتِهِ سَواءً
مَعْ نفسِهِ أو غيِرِه محرَّماً ... كالخمرِ والميسرِ أو شَربِ الدِّمَا
وكل ما شُرِعَ ثمَ حرِما ... فاحكُمْ بهِ لغيرهِ مُحَرَّمَا
كالصَّوم يومَ العيدِ والصَّلاة ... بِكُلِّ مَغْصُوبٍ كذَا الزَّكاة
واختلفوا في حُكْمِ عَقْدِهم على ... محرَّمٍ لغيرِه فقيلَ: لا
فرقَ ففاسِدٌ وباطلٌ وذَا ... للشَّافِعي بهِ الجميعُ أَخَذَا
وفَصَّلَ الأحْنافُ هذي المسألَةْ ... فجُعِلَتْ فاسدةً لا باطِلَة
- 391 و 392 - أخبر أن الأصوليين جعلوا الحرام نوعين:
الأول: محرم لذاته وهو ما حرمه الشارع ابتداءً وأصالةً كالخمر والزنا والميسر وشرب الدم
- 393 - الثاني: محرم لغيره وهو ما كان مشروعاً في أصله ولكن اقترن به أمر آخر تسبب في مفسدة وأذى فصار حراماً
- 394 - أورد الناظم أمثلة على المحرم لغيره فالصوم مشروع في الأصل ولكنه محرم يوم العيد والصلاة بالثوب المغصوب والزكاة من المال المغصوب كلها مشروعات في الأصل طرأ عليها ما يجعلها حراماً
- 395 و 396 و 397 - أورد الناظم مذاهبهم في مسألة العقد على المحرم لغيره وبالجملة فالعلماء على قولين:
الأول: العقد على محرم لغيره باطل لا يترتب عليه أي أثر وهو كأن لم يكن وهو مذهب الشافعية وعليه جمهور الأئمة
الثاني: العقد على محرم لغيرِهِ فاسد لا باطل يجب فسخه ولكن إذا نفذ ترتبت آثاره عليه مع ثبوتِ الإثم وهو قول الحنفية)
والله الموفق
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[06 - 01 - 08, 03:29 ص]ـ
وفقك الله شيخنا ابا يوسف على الشرح
وللفائده ينظر هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=13668&highlight=%C7%E1%E3%CD%D1%E3+%E1%D0%C7%CA%E5
ـ[بن نصار]ــــــــ[06 - 01 - 08, 11:53 ص]ـ
هل ينقسم هذا على الأموال. .
أي مال محرم لذاته وهو المال المسروق و المغصوب. .
و مال محرم لغيره وهو المال الذي كان طريقة كسبه حرام مثل الربا و بيع الخمور و القمار و غيرها
الفرق الذي أشكل علي في هذه الجزئية. .
هل تتنتقل الحرمة في المال المحرم لغيره أي لو ورث ابن من أبيه ثروة و كان أبوه يتاجر بالمخدرات أو الربا
هل يجوز له أخذ ذلك.
أو سدد مدين لدائن من مال من لعب القمار هل يجوز أخذه؟
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[06 - 01 - 08, 12:16 م]ـ
اعلم ـ يا رحمك الله ـاني نظرت في المحرمات فوجدتها ــ بعد طول تأمل ــمحرمة لغيرها، ليس فيها محرم لذاته. والغير الذي حرمت لأجله هو ما اصطلح على تسميته بالمقاصد الخمس. ثم نظرت في هده المقاصد فوجدت ان تحريم نقضها انما هو لغرضين دنيوي وأخروي فالدنيوي (فلنحيينه حياة طيبة) والأخروي (فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز).فهذه كلية الكليات وجامعة المقاصد فتأملها تجد الأوامر و النواهي خادمة لها وبالله التوفيق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/453)
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[06 - 01 - 08, 01:57 م]ـ
الحمد لله .... لقد اورد هذه المسألة ابو حامد الغزالي في الإحياء وفصل فيها القول تفصيلا حسنا. و حاصل كلامه: هو أن الحرمة لاتتعلق بعين المال ولكنها منوطة بالسبب الذي اكتسب به ذلك المال وذكر ان بعض السلف ــلعله الحسن البصري ــوقف على قبر رجل كان يرابي فقال:الآن حل ماله. اه بمعناه ... أقول: وهدا هو الحق الذي ينبغي اعتماده،وقد أحل الله لنا طعام اهل الكتاب والتعامل معهم بالبيع والشراء وسائر المعاوضات مع ما اخبرنا سبحانه و تعالى من أنهم يأكلون الربا ويقبلون الرشا. وتصور هذا المعنى أجلى من أن نسترسل في التدليل عليه.والله الموفق، لا رب سواه.
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[07 - 01 - 08, 11:57 م]ـ
اعلم ـ يا رحمك الله ـاني نظرت في المحرمات فوجدتها ــ بعد طول تأمل ــمحرمة لغيرها، ليس فيها محرم لذاته. والغير الذي حرمت لأجله هو ما اصطلح على تسميته بالمقاصد الخمس. ثم نظرت في هده المقاصد فوجدت ان تحريم نقضها انما هو لغرضين دنيوي وأخروي فالدنيوي (فلنحيينه حياة طيبة) والأخروي (فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز).فهذه كلية الكليات وجامعة المقاصد فتأملها تجد الأوامر و النواهي خادمة لها وبالله التوفيق.
هذا الكلام فيه نظر
فليتك تذكر من سبقك من العلماء إلى هذا القول؟
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[08 - 01 - 08, 12:54 ص]ـ
الحمد لله ... وأنا منتظر منكم أن تبينوا وجه النظر
ـ[ام صفاء]ــــــــ[09 - 01 - 08, 01:48 م]ـ
الحمد لله ... وأنا منتظر منكم أن تبينوا وجه النظر
السلام عليكم ورحمة الله
هذا الامر يتعلق بمسألة هامة عند العلماء ـ الاصوليين خاصة ـ هل مانهي عنه في الشرع يقتضي الفساد؟ في مايلي عرض للمسألة كما هي غند العلماء، أرجو أن تجد فيه توضيح ما أشكل عليك، وانبه الى اني ان وفقت في هذا فمن الله وان كنت غير ذلك فالنقص من صفة الانسان ويكفيني اني اجتهدت واجري على الله سبحانه.
إن مقتضى النهي قبح المنهي عنه شرعا، والمنهي عنه في صفة القبح قسمان: قسم منه ما هو قبيح لعينه، وقسم منه ما هو قبيح لغيره [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftn1).
القسم الأول: أن يكون النهي لعين المنهي عنه، كالكفر والكذب والزنا، وفي العقود كبيع الملاقيح والمضامين [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftn2) ، لأن البيع مبادلة مال بمال شرعا، والماء في الصلب أو الرحم لا مالية فيه.
وهذا القسم يدل النهي فيه على الفساد مطلقا سواء كان المنهي عنه عبادة أو عقودا، ولا يحمل على الصحة مع التحريم إلا بدليل، وهو قول الجمهور من أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة والحنابلة وجميع أهل الظاهر [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftn3).
القسم الثاني: أن يكون النهي لغير المنهي عنه، وهو نوعان:
النوع الأول: أن يكون منهيا عنه لمعنى في غيره اتصل به وصفا، وذلك كصوم يوم عيد الفطر والنحر، فالنهي ورد لمعنى اتصل بالوقت - وهو ظرف أداء الصوم- وصفا- وهو أنهما يوم عيد وضيافة- وقد نقل الحافظ ابن حجر الإجماع على تحريم صومهما بأي حال كان الصيام، نذرا أو كفارة أو تطوعا أو قضاءا [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftn4).
وهذا النوع من النهي اختلف فيه العلماء على مذاهب:
منها: أنه يفيد الفساد الذي يرادف البطلان كالمنهي عنه لعينه، وهو مذهب أكثر أصحاب الشافعي [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftn5) والحنابلة [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftn6) والمالكية [7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftn7).
وقال آخرون وهم عامة الحنفية أن النهي يدل على فساد ذلك الوصف لا فساد المنهي عنه، وهو الأصل لكونه مشروعا بدون الوصف، وبنوا على هذا ما لو باع درهما بدرهمين ثم طرحت الزيادة، أنه يصح العقد [8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftn8).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/454)
و ذكر الزركشي أن الخلاف بين الجمهور والحنفية في هذا النوع، فرع لمسألة أخرى، وهي أن الشارع إذا أمر بشيء مطلقا ثم نهى عنه في بعض أحواله، هل يقتضي ذلك إلحاق شرط المأمور به، حتى يقال: إنه لا يصحب دون ذلك الشرط، ويصير الفعل الواقع بدونه كالعدم، كما في الفعل الذي اختل منه شرطه الثابث بشرطيته بدليل آخر، أم لا يكون كذلك؟
مثاله الأمر بالصوم والنهي عن إيقاعه يوم النحر، والأمر بالطواف والنهي عن إيقاعه في حال الحيض وغيره، فالشافعي والجمهور قالوا: النهي على هذا الوجه يقتضي الفساد، وإلحاق شرط بالمأمور به لا يثبت صحته بدونه.
وذهب الحنفية إلى تخصيص الفساد بالوصف المنهي عنه دون الأصل المتصف به، حتى لو أتى به المكلف على الوجه المنهي عنه، يكون صحيحا بحسب الأصل، فاسدا بحسب الوصف، والفساد عندهم لا يقتضي البطلان [9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftn9).
قال ابن حجر:" قاعدة الحنفية أن ما لم يشرع بأصله باطل، وما شرع بأصله دون وصفه فاسد " [10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftn10)، بمعنى أن الشرعية مانعة عندهم عن الفساد الذي يرادف البطلان [11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftn11)، ولذلك قال الحنفية بصحة انعقاد نذر من نذر صوم يوم العيد، ويجب عليه إيقاعه في غير يوم العيد، فإن أوقعه فيه كان آثما، وبرئت ذمته من النذر، وعللوا هذا بأن الصوم في أصله مشروع لكونه قربة وطاعة لله تعالى فمن نذر فعله نذر بالطاعة، لكنه لما اتصل به وصف هو معصية، أي الإعراض عن ضيافة الله يوم العيد، صار الصوم فاسدا من جهة وصفه وبقي مشروعا بأصله، وهذا معنى قولهم: صحيح بأصله فاسد بوصفه [12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftn12).
أما الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم، فذهبوا إلى بطلان هذا النذر لكون أيام العيد ليست محلا للصيام في الشرع، والمنهي عنه شرعا لا يكون فعله مشروعا، قال ابن حجر:" ومن حجج المانعين أن النفل المطلق إذا نهي عن فعله، لم ينعقد لأن المنهي مطلوب الترك سواء كان للتحريم أو للتنزيه والنفل مطلوب الفعل فلا يجتمع الضدان " [13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftn13).
وقد ذهب الحافظ ابن حجر مذهب الجمهور في كون هذا النوع من النهي يقتضي البطلان، ودليله حديث عائشةرضي الله عنها قالت:" قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" [14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftn14).
قال ابن حجر:" الحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل، لأن النهي في العبادات يقتضي الفساد، وذلك يقتضي بطلان الطواف لو فعلته " [15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftn15).
فالطواف ليس منهيا عنه لذاته، وإنما نهي عنه لمعنى آخر اتصل به وصفا، وهو الحيض، والجمهور جعلوا فساد الوصف مبطلا للأصل ما دام متصلا به فقالوا ببطلان طواف الحائض.
أما الحنفية فبناءا على قاعدتهم في الفصل بين الأصل والوصف، قالوا: إن طافت الحائض أجزأها ذلك عن طواف الفرض ولحقها الإثم.
النوع الثاني: أن يكون منهيا عنه لمعنى جاوره جمعا غير متصل به وصفا، وذلك كالنهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة للاشتغلال عن السعي إليها بعد لزومه، وهذا معنى جاور البيع ومنفك عنه، وكالنهي عن الصلاة في الدار المغصوبة وفي الأماكن المكروهة، أو كالنهي عن بيع الحاضر للبادي وغيره.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/455)
فهذا النوع من النهي لا يقتضي البطلان عند جمهور أهل العلم لأن جهة المشروعية تخالف جهة النهي ولا تلازم بينهما، فيبقى المنهي عنه صحيحا تترتب عليه آثاره المقصودة، إلا أن فاعله يلحقه الإثم، قال الآمدي:" ولا نعرف خلافا في أن ما نهي عنه لغيره أنه لايفسد، كالنهي عن البيع في وقت النداء يوم الجمعة، إلا ما نقل عن مذهب مالك وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه " [16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftn16).
وقد احتج الجمهور بإجماع السلف، فإنهم ما أمروا الظلمة بقضاء الصلاة المؤداة في الدور المغصوبة مع كثرة وقوعها، ولا نهوا الظالمين عن الصلاة في الأرض المغصوبة، إذ لو أمروا به ونهوا عنها لانتشر [17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftn17). ثم إن المنهي عنه غير الصلاة، وهو الإقامة في المكان المغصوب، فالنهي متعلق بما ليس بوصف للصلاة وهو شغل المكان، وهذا أمر منفك عن الصلاة، لكنه لما كان مجاورا لها ثبت فيها الكراهة دون الفساد.
وقد علق الحافظ ابن حجر في فتح الباري في باب النهي عن تلقي الركبان،على قول الإمام البخاري:" إن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما، وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز" [18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftn18):" جزم المصنف بأن البيع مردود بناءا على أن النهي يقتضي الفساد، لكن محل ذلك عند المحققين فيما يرجع إلى ذات المنهي عنه لا ما إذا كان يرجع إلى أمر خارج عنه، فيصح البيع ويثبت الخيار بشرطه، وأما كون صاحبه عاصيا آثما والاستدلال عليه بكونه خداعا فصحيح، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون البيع مردودا، لأن النهي لا يرجع إلى نفس العقد، ولا يخل بشيء من أركانه وشرائطه، وإنما هو لدفع الإضرار بالركبان " [19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftn19).
[1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftnref1) - ينظر هذا التقسيم عند السرخسي في أصوله 1/ 80 وعند الآمدي في الإحكام 2/ 276 وعند الزركشي في البحر المحيط 3/ 380.
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftnref2) - الملاقيح ما في أرحام الأمهات والمضامين ما في أصلاب الآباء.
[3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftnref3) - ينظر الإحكام للآمدي 2/ 275 - 276 والبحر المحيط 3/ 384.
[4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftnref4) - ينظر فتح الباري 4/ 374.
[5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftnref5) - ينظر التبصرة ص: 100 واللمع ص: 25 وقواطع الأدلة 1/ 140.
[6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftnref6) - ينظر روضة الناظر 2/ 652.
[7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftnref7) - ينظرإحكام الفصول ص: 126.
[8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftnref8) - ينظر البحر المحيط 3/ 381.
[9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftnref9) - ينظر البحر المحيط 3/ 382.
[10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftnref10) - فتح الباري 2/ 334.
[11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftnref11) - ينظر فواتح الرحموت بهامش المستصفى 1/ 701.
[12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftnref12) - ينظر كشف الأسرار1/ 553 - 554 وأصول السرخسي1/ 88.
[13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftnref13) - فتح الباري 4/ 238.
[14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftnref14) - أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الحج) 2/ 510 رقم 1650
[15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftnref15) - فتح الباري 3/ 505.
[16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftnref16) - الإحكام 2/ 276.
[17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftnref17) - ينظر كشف الأسرار 1/ 567 والمحصول للرازي 2/ 485.
[18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftnref18) - صحيح البخاري كتاب البيوع3/ 39
[19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=733587#_ftnref19)- فتح الباري 4/ 374.
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[03 - 11 - 10, 03:11 م]ـ
ومثال المحرم لغيره: لبس الحرير للرجال، والنظر للأجنبية
فالثاني محرم لأمر خارج عن أصل الفعل أو لإفضائه إلى محرم لذاته؛ فلبس الحرير إنما حرِّم لكيلا يلتحق الرجال بالنساء، وكالنظر حُرِّم لأنه يفضي إلى الزنا عياذاً بالله تعالى.
.
في هذه الأمثلة على المحرم لغيره نظر.
فالمحرم لغيره: ما كان أصله مشروعًا , فعرض له التحريم من خارجه , مثل البيع يوم الجمعة , والصلاة في الأرض المغصوبة ونحوهما.
وأما ما نُص على تحريمه كلبس الحرير للرجال , والنظر إلى الأجنبية , فهما من المحرم لذاته , وما رخص فيهما إلا بنصوص دلت على الترخيص , وكل ما كان محرم لذاته فلا يرخص فيه إلا بنص , بعكس المحرم لغيره , فمناط الترخيص فيه انتفاء العارض الذي اعترض أصل المشروعية , وجنح بالفعل إلى حكم التحريم , والله تعالى أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/456)
ـ[طالبة ميراث النبوة]ــــــــ[03 - 11 - 10, 04:55 م]ـ
ذكر الشيخ عبد الكريم الخضير في شرح الورقات:
أقسام المحرم:
المحرم على قسمين:
1 - محرم لذاته. 2 - محرم لغيره.
1 - المحرم لذاته: هو ما حكم الشارع بتحريمه ابتداء بمعنى أنه أول ما جاء الحكم الشرعي له وهو على صيغة التحريم لما فيه من المفسدة الظاهرة ولذلك كان محرما بذاته يعني بنفسه كالأمور الكبيرة جداً كالربا والزنا وأكل مال اليتيم والشرك والسحر والنمص والكفر ونحوه, هذا محرم بذاته أي التحريم ليس لأمر خارج وإنما لذات الفعل أي أن ذات الفعل أصله قبيح وفيه ضرر على العبد ولذلك حرمه الله - عز وجل -.
2 - المحرم لغيره: هو الذي يكون مشروع بأصله أي أن أصله مشروع لكن احتف به أمر نقله من الحل إلى الحرمة يعني أصله مشروع, إما على سبيل الإباحة ولكن احتف به أمر نقله إلى الحرمة, مثال البيع أصله حلال لقوله - عز وجل - {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} (1) فالبيع الأصل أنه حلال لكن البيع الذي فيه غرر أو جهالة هذا محرم ليس لذاته وإنما لغيره, لأن البيع أصله مشروع لكن لما أحتف به الغرر نقله من الإباحة إلى الحرمة.
لو أخذنا مثال:
البيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة محرم لذاته أو لغيره؟
نرجع لأصل في الحكم وهو أن البيع مباح لكن لما كان بعد النداء الثاني انتقل إلى الحرمة وهذا يسمى محرم لغيره, لكن الزنا أصله حرام, الربا, السحر هذه محرمة لذاتها وأما المحرم لغيره فهو ما كان أصله مباح لكن يحتف به أمر ينقله إلى الحرمة, مثل الصلاة بالثوب المغصوب أو الدار المغصوبة, الأصل في الصلاة أنها مشروعة بل هي ركن لكن لما كان المكان أو الثوب مغصوباً انتقل هذا الأمر من المشروعية إلى الحرمة وعلى هذا قالوا المحرم على قسمين:
1 - محرم لذاته. 2 - محرم لغيره.
لكن النتيجة أنهما سواء أي كلا منهما وُصف أنه محرم فيأخذان أحكام التحريم سواء كان محرماً بالنص كما في قوله تعالى {وَحَرَّمَ الرِّبا} أو كان بوصف عارض كالصلاة بالثوب المغصوب أو الأرض المغصوبة والتيمم بالتراب المغصوب ونحوه.
ـ[عامر احمد الاحمد]ــــــــ[04 - 11 - 10, 02:01 م]ـ
مرحبا بكم
من يستطيع أن يرى معي, أن كل المحرمات محرمة لغيرها, كحرمة الخمر للإضرار بنفسه وبمن حوله
وحرمة الزنا لحفظ نفسه ومجتمعه
وحرمة النظر لوسيلته إلى الزنا
والربا لما فيها من الاستغلال الاجتماعي
والبيع عند الأذان للانصراف عن الجمعة
والخنزير لما يسببه من الأمراض والطباع الشاذة
والصيام يوم العيد للاعراض عن ضيافة الله
أما المحرم لذاته فهو انكار الخالق فقط, لأن فيه قلب للحقائق, وإنكار للفطرة.
والله أعز وأعلم.
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[04 - 11 - 10, 10:00 م]ـ
مرحبا بكم
من يستطيع أن يرى معي, أن كل المحرمات محرمة لغيرها, كحرمة الخمر للإضرار بنفسه وبمن حوله
وحرمة الزنا لحفظ نفسه ومجتمعه
وحرمة النظر لوسيلته إلى الزنا
والربا لما فيها من الاستغلال الاجتماعي
والبيع عند الأذان للانصراف عن الجمعة
والخنزير لما يسببه من الأمراض والطباع الشاذة
والصيام يوم العيد للاعراض عن ضيافة الله
أما المحرم لذاته فهو انكار الخالق فقط, لأن فيه قلب للحقائق, وإنكار للفطرة.
والله أعز وأعلم.
هذه الرؤية مضرة جدًا لو تأمل المتأمل , وهي عين الرؤية التي جعلت البعض , يمثلون للمحرم لغيره بالنظر إلى الأجنبية ولبس الحرير للرجال , وسيأتي من يجعل الزنا والربا وغيرهما من المحرمات الذاتية القطعية مما حرم كوسيلة على التقرير المتقدم!
وهذا خطر عظيم , لأن مقصود أهل العلم من التقسيم أصلًا , بيان الفرق بين ما يباح من المحرمات للحاجة وبين ما يباح منها للضرورة.
فمن جعل أكل الربا والزنا ولبس الحرير للرجال والنظر إلى الأجنبية من المحرمات لغيرها , فيلزمه جعلها مباحة عند الحاجة وهذا باطل قطعًا.
وليعلم الغافل عن هذا, أن كل المنهيات في الأصل إنما نُهي عنها لغيرها , وهذا الغير هو تحقيق العبودية لله تعالى كما أمرنا جل في علاه بقوله {وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون} فكل ما جاءت به الشريعة من أمر ونهي هو وسيلة لتحقيق هذه الغاية , والله الموفق.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[04 - 11 - 10, 10:27 م]ـ
الأخ ابن عمر وفقه الله
جزاك الله خيراً، وسددك
سؤالا متعلم:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/457)
1 - ألا يباح لبس الحرير للرجل عند الحاجة كمرضٍ؟ ألا يباح النظر للأجنبية عند الحاجة كتداوٍ؟
والقاعدة الشرعية أن ما حرم لذاته لا يباح إلا للضرورة، وما حرم لغيره يباح للحاجة.
2 - هل هذا التقسيم الذي شنعتَ عليه لم يقل به أحد من أهل العلم؟
ثم إن التقسيم الذي ذكرتَه قد نقلته في المشاركة التي تليها (المشاركة رقم3).
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[05 - 11 - 10, 05:23 ص]ـ
حياك الله أبا يوسف وجزاك ووفقك.
قلت متسائلًا وفقك الله:
1 - ألا يباح لبس الحرير للرجل عند الحاجة كمرضٍ؟ ألا يباح النظر للأجنبية عند الحاجة كتداوٍ؟
والقاعدة الشرعية أن ما حرم لذاته لا يباح إلا للضرورة، وما حرم لغيره يباح للحاجة.
الجواب:
نعم يباح لبس الحرير للرجال عند الحاجة وكذلك النظر للأجنبية , ولكن النزاع في منزع الإباحة, وهل هو القاعدة الفقهية أم هي النصوص الواردة من الكتاب والسنة؟
فلابد من هذا التفريق وإلا لوقع المحظور وأبيحت المحرمات!
فاعلم أن كل ما نص الشارع على تحريمه بالعموم والإطلاق دون استثناء ولم يكن مشروعًا في الأصل, يبقى على التحريم ولا يباح للحاجة إلا بنص, حتى لو كان هذا المحرم وسيلة إلى محرم غيره, فهذا لا يعني إدخاله في القاعدة الفقهية المذكورة, فهذه القاعدة المقصود بها, ما كان أصله مشروعًا وحُرّم بسبب خارج عن أصله, كدخول الغرر على البيع, فعند تحقق الحاجة الملحة يرتفع التحريم ويباح للمحتاج مثل هذا البيع, وعلى هذا فقس.
2 - هل هذا التقسيم الذي شنعتَ عليه لم يقل به أحد من أهل العلم؟
ثم إن التقسيم الذي ذكرتَه قد نقلته في المشاركة التي تليها (المشاركة رقم3).
الجواب:
أما التقسيم إلى محرم لذاته ومحرم لغيره, فليس محلًا لتشنيعي لو تأملت, وإنما الإنكار على الأمثلة الخاطئة التي مثل بها بعضهم.
وهب يا أخي أن قال بهذه الأمثلة بعض أهل العلم - ولا أدري هل قال بها أحد معين - أفلا يكون البيان واجبًا بالحجة والبرهان, فإن كان الإنكار مبالغًا فيه والخطب يسير في ظنك, فابن عن وجه ذلك وقد تقدم وجه الخطر والله المستعان وهو أعلم وأحكم جل في علاه.
ـ[عماد ابن عمر]ــــــــ[06 - 11 - 10, 09:39 ص]ـ
يا اخوان بارك الله فيهم، من يضع لنا الكتب التي تناولت الموضوع، حتى يتيسر علينا كمبتدئين في طلب العلم العودة الى الاصول وتدقيقها وفهمها، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.(110/458)
ما الحكم إذا وجنا قولا لصحابي يخالف حديثا مرفوعا؟
ـ[أبو بلال الشهري]ــــــــ[06 - 01 - 08, 09:32 ص]ـ
أرجو ممن لديه علم تحرير هذه المسألة وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عامر خالد]ــــــــ[06 - 01 - 08, 09:56 م]ـ
بسم الله و الصلاة و السلام على رسول و بعد
لا يأخذ أي حكم من مخالفة الصحابي مطلقاً لقول النبي - صلى الله عله وسلم - و أنت لا شك تعلم ذلك،و الأصل في الصحابة - رضي الله عنهم - السمع و الطاعة و عدم المخالة له، و السؤال لماذا خالف الصحابي قول النبي صلى الله عليه وسلم؟:
- ربما ذلك القول من النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نسخ بقول آخر لاحق لم نعلمه نحن و علمه الصحابي فبدى لنا فعله أو قوله مخالفاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم.
- لم يبلغ الصحابي قول النبي - صلى الله عليه وسلم - فعمل أو قال بخلافه.
- أن يكون قول النبي - صلى الله عليه - أو أمره ليس من قبيل الإيجاب و الإلزام.
والله تعالى أعلم
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[07 - 01 - 08, 12:36 ص]ـ
عليك برسالة علمية مطبوعة بمكتبة الرشد بعنوان:
حكم الاحتجاج بخبر الواحد إذا عمل الراوي بخلافة دراسة فقهية مقارنة
وكذا بحث للدكتور النملة منشور في مجلة جامعة الامام
وكذا بحث للدكتور با زمول منشور في مجلة جامعة أم القرى
-------------------------------
وفقك الله وسدد على الدرب خطاك.
ـ[أبو الحسن علي]ــــــــ[07 - 01 - 08, 02:39 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا: التأكد من صحة سند الحديث عن النبي صلى عليه وعلى آله وسلم وسند الأثر عن الصحابي
والبقية تأتي
ـ[ام صفاء]ــــــــ[19 - 02 - 08, 06:23 م]ـ
السلام عليكم
تلخيص للمسألة:
إن المشهور عند جمهور الحنفية أن الصحابي إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وصح عنه، ثم صح عنه العمل بخلافه أن العمل بما رأى لا بما روى" [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=733052#_ftn1) ، واحتجوا بأن عمل أو إفتاء الصحابي بخلاف مرويه دليل على علمه بنسخه [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=733052#_ftn2).
والذي عليه أهل الحديث وجمهور الأصوليين، أن الحديث إذا ثبت وصح سنده، فخلاف الصحابي إياه وتركه العمل والمحاجة به، لا يوجب رده لأن الخبر حجة على كافة الأمة، والصحابي محجوج به كغيره [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=733052#_ftn3).
وهذا ما انتصر له الحافظ ابن حجر حيث قال:" الصحابي إذا عمل بخلاف ما رواه لا يكون كافيا في الحكم بنسخ مرويه، وأن الحكم إذا ثبت لا يزيله إلا شيء مقطوع به، وأن الأصل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم" [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=733052#_ftn4). قال: " والراجح ان المعتبر ما رواه لا ما رآه، لاحتمال أن يخالف ذلك لاجتهاد، ومستنده فيه لم يتحقق، ولا يلزم من ذلك ضعف الحديث عنده، وإذا تحققت صحة الحديث لم يترك المحقق للمظنون " [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=733052#_ftn5).
[1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=733052#_ftnref1) - ينظر كشف الأسرار3/ 38 والبحر المحيط6/ 255.
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=733052#_ftnref2)- ينظر أصول السرخسي2/ 6.
[3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=733052#_ftnref3)- ينظر قواطع الأدلة 1/ 373 و كشف الأسرار3/ 38 و البحر المحيط 6/ 290.
[4]- فتح الباري 3/ 106.
[5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=733052#_ftnref5)- فتح الباري4/ 194.
ـ[محمد العزام]ــــــــ[19 - 02 - 08, 10:35 م]ـ
هناك صور للحالة المذكورة وهي أن يكون الصحابي هو نفسه الراوي للحديث ثم يخالفه، مثل حديث أبي هريرة في تسبيع غسل الإناء
ولكن القول هو الأصل لأن القائل يقول بعلم يقيني، أما الفاعل فإنه قد يكون ناسياً عند الفعل حيث إن العصمة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد تطرأ عليه ظروف وتحيط به أمور يجتهد فيها الصحابي أو من هو دونه فيظن أن الضرورة تجعله يترك العمل بالحديث، كما هو الحال عام الرمادة وفعل عمر رضي الله عنه.
والله أعلم
ـ[محمد العزام]ــــــــ[04 - 03 - 08, 12:23 ص]ـ
- ربما ذلك القول من النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نسخ بقول آخر لاحق لم نعلمه نحن و علمه الصحابي فبدى لنا فعله أو قوله مخالفاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم.
لانستطيع أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نسخ حكماً ولكن لم يبلغنا نسخه صلى الله عليه وسلم، إذ بهذا يمكن لكل أحد أن يدعي نسخاً لحكم من أحكام الشريعة، بحجة أن النسخ لم يبلغنا، فتنتقض الشريعة كلها. فلايثبت نسخ إلا بقول ثابت متأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/459)
ـ[أبو عامر خالد]ــــــــ[17 - 03 - 08, 10:47 م]ـ
الأخ محمد أبو العزم بارك الله فيك أنا لم أقل بالأخذ بقول الصحابي إذا خالف السنة أو قول النبي صلى الله عليه و سلم و إنما قلت بصراحة:
بسم الله و الصلاة و السلام على رسول و بعد
لا يأخذ أي حكم من مخالفة الصحابي مطلقاً لقول النبي - صلى الله عله وسلم - و أنت لا شك تعلم ذلك،و الأصل في الصحابة - رضي الله عنهم - السمع و الطاعة و عدم المخالة له، و السؤال لماذا خالف الصحابي قول النبي صلى الله عليه وسلم؟:
- ربما ذلك القول من النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نسخ بقول آخر لاحق لم نعلمه نحن و علمه الصحابي فبدى لنا فعله أو قوله مخالفاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت: ربما .... فبدى لنا فعل الصحابي مخالفا (من باب حسن الظن بالصحابي /الصحابة) و لم أقل بالإخذ بفعله أو مخالفته لقول النبي صلى الله عليه وسلم على أنه نسخ لحكم أو دليلا عليه؛ ذلك أن للنسخ أدلتة المعلومة و مخالفة الصحابي لقول النبي صلى الله عليه و سلم ليس دليلا على النسخ. أرجو أن تكون الصورة قد اتضحت لديك الآن.
ـ[محمد العزام]ــــــــ[18 - 03 - 08, 11:59 م]ـ
أخي الحبيب أبو عامر حفظك الله ووفقك
كلامك واضح وفهمي له صحيح،
قلتَ:
ربما ذلك القول من النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نسخ بقول آخر لاحق لم نعلمه نحن و علمه الصحابي فبدى لنا فعله أو قوله مخالفاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم.
وقلتُ
لانستطيع أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نسخ حكماً ولكن لم يبلغنا نسخه صلى الله عليه وسلم، إذ بهذا يمكن لكل أحد أن يدعي نسخاً لحكم من أحكام الشريعة، بحجة أن النسخ لم يبلغنا، فتنتقض الشريعة كلها. فلايثبت نسخ إلا بقول ثابت متأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم
فكان اعتراضي على قولك إن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ حكما ولم يبلغنا حكم النسخ، فقلتُ إن هذه الفرضية غير صحيحة لأنها تفتح باباً لكل من يريد إسقاط حكم من الأحكام الشرعية أن يدعي أن الحكم منسوخ بحديث لم يبلغنا!! وهذا باب خطير
من جهة أخرى علينا أن نفهم فعل الصحابي فهماً واقعياً منطقياً، فلانفترض افتراضات لايمكن تطبيقها عملياً.
والله أعلم(110/460)
الدليل الظني
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[06 - 01 - 08, 11:46 ص]ـ
الحمدلله الذي هدى والصلاة والسلام على محمدالنبي المصطفى وبعد {:يا أهيل المنتدى اهل التقى - - انتم-والله-جندالمصطفى.} {ان يكن ظني فيكم صادقا - - نلتم الحسنى وفي ذي الشرفا} ... ولتكن أول مشاركة لي بايرادسؤال اسأل الله جل وعلا أن يوفق اخواني في الاجابة عليه، وصورته: الدليل الظني الثبوت قطعي الدلالة، هل ينشئ حكما قطعيا QuestionQuestionQuestion
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[06 - 01 - 08, 02:20 م]ـ
وفقك الله
إذا اتُّفِق على المراد من قولنا (القطعي) و (الظني)، فحينئذ نقول: إن الظني وحده لا يمكن أن ينتج قطعيا؛ لأننا فرضناه ظنيا، والضعيف لا ينتج قويا، والفرع أضعف من الأصل، فإذا فرضناه ينتج قطعيا صار أقوى من الأصل، فصار أضعف وأقوى في حال واحد، هذا خلف.
لكن الدليل الظني الثبوت القطعي الدلالة ينتج حكما قطعيا في أحوال أخرى:
- منها أن ينضم له أدلة ظنية أخرى تقويه فيكون لاجتماعها من القوة ما ليس من الانفراد، ولهذا كان المتواتر قطعيا مع أن أفراده ظنية.
- ومنها أن ينضم له قرائن تقويه فترفعه من درجة الظنية لدرجة اليقين، كالحديث الصحيح الذي تلقته الأمة بالقبول.
والله تعالى أعلم.
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[07 - 01 - 08, 10:59 ص]ـ
الحمد لله.أما بعد:ياأبامالك ــ حقق الله آمالك ــ فإن اتفاق السائل والمجيب على المراد من الإصطلاح المتكلم فيه واحتكامهم الى ميزان معروف عندهما من شأنه أن ييسر الوصول الى الحق ويعين على تقريره.لذلك فإني مبتدؤك بسؤال: (ماهو حدالقطعي والظني عندك) Question
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[08 - 01 - 08, 11:26 م]ـ
مالك لا تجيب يا أبا مالك؟(110/461)
تحقيق المناط دراسة أصولية تطبيقية
ـ[محمد عامر ياسين]ــــــــ[06 - 01 - 08, 06:20 م]ـ
تحقيق المناط دراسة أصولية تطبيقية
الدكتور / العربي الإدريسي
المقدمة:
نحمدك اللهم حمداً يوافي نعمك، ويكافئ مزيدك، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائك، وصفوة خلقك، نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الهداة الراشدين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد:
فإن الاجتهاد في إثبات العلة، وجعلها صالحة لتعدية الحكم يتوقف على دراسة ثلاث نقاط:
الأولى: معرفة علة حكم الأصل والوقوف عليها من بين الأوصاف التي تحيط بها، فالخمر لها أوصاف كثيرة؛ منها أنها مائع، ومنها أنها ملونة، ومنها أنها لاذعة الطعم، ومنها أنها مسكرة، فأي هذه الأوصاف هو علة التحريم؟
فالبحث عن العلة في حكم الأصل يسمى تنقيح المناط.
الثانية: معرفة العلة من النص الذي لم يتعرض لها بالعبارة أو الإشارة، كتحريم الخمر، فإنه جاء مجرداً من العلة الكامنة وراء التحريم، وإنما عرفت العلة هنا بطريق الاجتهاد، وهذا ما يسمى بتخريج المناط.
الثالثة: معرفة مدى توافر العلة الثابتة في الأصل في الفرع، وهل هي موجودة فيه أو لا، وهل هي مساوية لها في الأصل أو لا، وهذا ما اصطلح عليه: تحقيق المناط.
وإذا كان الاجتهاد ضرورياً في كل عصر لتنزيل الأحكام على أفعال المكلفين، فإن الحاجة إلى معرفة تحقيق المناط تزداد كلما تطورت حاجات الناس وتعقدت، فالاجتهاد في تحقيق المناط هو طوق النجاة الذي نتشبث به في مواجهة هذا السيل الجارف من الأسئلة التي تواجه المسلم في كل وقت وحين، ولا أدل على ذلك مما تموج به الحضارة المعاصرة من معاملات مالية معقدة، ووقائع شائكة، تفرض نفسها على المجتهد ليبين جهة انضوائها تحت حكم الله، ويعطيها حكمها بالنظر إلى الجملة الاجتهادية التي تحكم التشريع الإسلامي.
وهذه القضايا والمستجدات لا يمكن البت فيها إلا من خلال اجتهاد صحيح، ولا اجتهاد صحيحاً إلا بتحقيق مناط صحيح، وإن كان ذلك يتفاوت بتفاوت العقول والقرائح والملكات، علماً وصلاحاً ودربة وخبرة باختلاف الوقائع والظواهر، ومع أن تحقيق المناط مسلك منوط بأهل الاجتهاد والاستنباط أكثر من غيرهم، لكنه لا يستغني عنه المكلف الناظر فيما يتعلق به من أحكام ونوازل، فالمكلف ينظر في شرعية ما يقدم عليه من فعل، كفعل القصر في الصلاة لعذر السفر، فهل واقعة السفر قيد البحث هي نفسها التي جاءت الأدلة بوصفها موجبة للقصر أو لا؟
وبهذا يتضح أهمية تحقيق المناط وأنه ضرورة من ضرورات ديمومة الشريعة وصلاحيتها، إمداداً لها بالأحكام الفقهية لمستجدات الأمور والأحداث في كل عصر ومصر، قطعاً لدابر تلك الدعوات التي تنادي بحبس الدين في قارورة طقوس وعبادات شكلية وإقصائه عن حياة الناس.
التمهيد:
العلة، تعريفها، وأنواعها، ومسالكها.
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف العلة لغة واصطلاحاً
أولاً: معنى العلة لغة
تأتي بكسر العين وفتحها؛ أما بالكسر: فإنها تأتي بمعنى المرض، يقال: اعتل العليل علة صعبة، من عل يعل واعتل، أي: مرض فهو عليل.
وأما بالفتح: فإنها تأتي بمعنى الضرة، وبنو العلات: بنو رجل واحد، من أمهات شتى، وإنما سميت الزوجة الثانية علة؛ لأنها تعل بعد صاحبتها، من العلل الذي يعني بها الشربة الثانية عند سقي الإبل، والأولى منهما تسمى النهل، والنهل والعلل معاودة الشرب مرة بعد مرة، ولعله المعنى الأقرب إلى المراد؛ لأن المجتهد يعاود النظر في استخراج العلة مرة بعد أخرى (1).
ثانياً: العلة اصطلاحاً: عرفت بتعريفات كثيرة منها:
التعريف الأول: وهو للغزالي (1)، فيرى أن "العلة هي: الوصف المؤثر في الأحكام بجعل الشارع، لا لذاته" (2).
والمراد بجعل الشارع له مؤثراً: أي أن التأثير وهو الإيجاد إنما يكون من الله تعالى، فالوصف يكون بجعل الله له مؤثراً، أي أن الشارع قد ربط العلة والحكم ربطاً عادياً، فكلما وجدت العلة وجد معلولها، كما ربط بين الرقبة وإزهاق الروح، والنار والإحراق (3).
التعريف الثاني: وبه قال الرازي (4)، والبيضاوي (5)، فالعلة عندهما: أنها الوصف المعرف للحكم بوضع الشارع (6).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/462)
فالوصف: جنس في التعريف يشمل كل وصف سواء كان مؤثراً أو معرفاً، والمعرف: معناه الذي جعل علامة للحكم، وهو فعل خرج به التأثير في الحكم والباعث عليه، كالإسكار، فإنه كان موجوداً في الخمر، ولم يدل وجوده على تحريمه حتى جعله الشارع علة في تحريمه، فالإسكار وصف معروف، أي علامة على الحكم، وهو التحريم الذي وصفه الشارع (1).
التعريف الثالث: وبه قال الآمدي (2)، وابن الحاجب (3)، والشوكاني (4). فعرفوا العلة بأنها: الباعث على الحكم، أي المشتمل على حكمة صالحة لأن تكون مقصود الشارع من شرع الحكم (5).
وللعلة أسماء كثيرة فمنها: السبب، والأمارة، والباعث، والحامل، والمناط والموجب (6).
المطلب الثاني: أنواع العلة ومسالكها:
أولاً: أنواع العلة
للعلة تقسيمات باعتبارات كثيرة عند الأصوليين فمنها:
التقسيم الأول: من حيث طريقها: تنقسم العلة من حيث طريقها إلى قسمين:
الأول: العلة المنصوصة: وتعني ما جاء به النص صراحة أو ضمناً (1).
كما في قوله تعالى: http://www.fiqhia.com.sa/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_R.GIF لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل http://www.fiqhia.com.sa/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_L.GIF(2).
الثاني: العلة المستنبطة: وتعني ما يستنبطه المجتهد ويستنتجه من النص وفقاً للقواعد المقررة، وقواعد اللغة والسياق، ومثاله: تعليل كون الربا موزوناً أو مكيلاً أو قوتاً (3).
التقسيم الثاني: من حيث التعدية وعدمها فتنقسم إلى قسمين (4):
الأول: العلة القاصرة، ويراد بها: ما لا تتجاوز المحل المنصوص عليه، ويمثل لها بتعليل المالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7)، لعلة الربا بجوهرية الثمن في النقدين، فهذا الوصف قاصر عليهما لا يتجاوزهما إلى غيرهما (1).
الثاني: العلة المتعدية، وهي التي يمكن أن تكون في غير المحل المنصوص عليه، كتعليل ربا البر بالطعم أو الكيل مثلاً، فهذان وصفان يمكن تعديتهما إلى الأرز مثلاً (2).
التقسيم الثالث: تقسم العلة من حيث هي علة إلى قسمين:
الأول: العلة الشرعية: وهي التي صارت علة بجعل جاعل، والجاعل هنا هو الشارع - جل وعلا - ويمثل لها بالإسكار في الخمر، فإنه موجود في الخمر قبل مجيء الشرع، لكن الشارع - جل وعلا - عده علة للتحريم (3).
الثاني: العلة العقلية: وهي التي لا تصير علة بجعل جاعل، بل بنفسها، ويمثل لها بحركة المتحرك، فإنها علة عقلاً على كون المتحرك متحركاً (4).
ثانياً: مسالك العلة
والمراد بالمسالك: الطرق التي تدل على كون الوصف علة (5)، وتبرز الحاجة إلى ذكر مسالك العلة؛ لأن من بينها مسلكين: تنقيح المناط وتخريج المناط، وهما قسيمان لتحقيق المناط، وهي نوعان:
النوع الأول: المسالك النقلية، وتتمثل في النص والإجماع.
النوع الثاني: المسالك العقلية، وتتمثل في الإيماء والتنبيه (1)، والمناسبة (2)، والدوران (3)، والسبر والتقسيم (4)، والطرد (5)، وتنقيح المناط (6).
الخاتمة
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستن بسنته إلى يوم الدين، وبعد:
فقد تناول هذا البحث ما يتعلق بتحقيق المناط وتطبيقاته العملية ويتلخص في نهاية هذا البحث ما يلي:
1 - أن الناظر في أصول التشريع الإسلامي يوقن حقاً بأنه منهج متكامل، فهو لم يدع جانباً من جوانب الحياة، ولا طوراً من أطوار الإنسان إلا ورسم فيه المنهج الأمثل.
2 - تحقيق المناط نوع من أهم أنواع الاجتهاد، بل هو الاجتهاد الذي لابد منه لاستنباط الحكم الشرعي، ولا يمكن تصور اجتهاد صحيح دون تحقيق مناط صحيح.
3 - أن تنقيح المناط وتخريج المناط لا يردان إلا على العلة، أما تحقيق المناط فيرد على العلة وعلى غيرها، فهو أعم منهما.
4 - تحقيق المناط قد يكون منصوصاً عليه، وقد يكون مستنبطاً.
5 - تنقيح المناط وتخريجه وتحقيقه هي جماع الاجتهاد، وبينها ارتباط وثيق، واختلاف.
6 - تنقيح المناط حجة باتفاق العلماء وهو من ضروريات الشريعة.
7 - لتحقيق المناط نوعان: عام وخاص، والأخير منهما هو الفقه الحقيقي في دين الله، ولا يحق للمفتي أن يفتي في مسألة ما إلا بعد إدراكه في الواقعة المسؤول عنها.
8 - تحقيق المناط لا يستغني عن الحاجة إليه المجتهد، ولا المقلد، بل يحتاجه العلماء والعامة.
9 - تحقيق المناط يدخل في كثير من مسائل الفقه، وتختلف أنظار المجتهدين في المسألة الواحدة تبعاً لاختلافهم فيه، وقد تجلى هذا بوضوح في المسائل التطبيقية التي أوردتها.
تلك أبرز النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث في هذا الموضوع، أسأل الله الكريم بمنه وفضله أن يحسن الخاتمة لي ولكل مسلم ومسلمة وأن يغفر لي زلتي ونجزي خيراً كل من سدد هفوتي. اللهم اجعل عملنا كله صالحاً واجعله لوجهك خالصاً. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
ـ[أبو عبدالرحمن عبد القادر]ــــــــ[17 - 09 - 08, 08:42 م]ـ
جزاك الله خيراااا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/463)
ـ[الأسيف]ــــــــ[08 - 10 - 08, 01:13 ص]ـ
فتح الله عليك(110/464)
نظم مرتقى الوصول الى علم الوصول * مصور *
ـ[المورسلي]ــــــــ[06 - 01 - 08, 07:28 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
عندي نظم مرتقى الوصول الى علم الأصول للامام محمد ابن عاصم الأندلسي بتحقيق محمد بن عمر سماعي الجزائري, مصور
رابط صورة الكتاب
http://www.educate-billoreilly.com/Sahabi/1.jpg
http://www.educate-billoreilly.com/Sahabi/2.jpg
من أحب أن أنزلها ... فأنا رهن اشارته
ـ[أبوصخر]ــــــــ[06 - 01 - 08, 08:21 م]ـ
من أحب أن أنزلها ... فأنا رهن اشارته
جزاكم الله خيرا اخي الفاضل المورسلي على هذا المجهود الرائع
و أرجو منك أن ترفع الكتاب على المنتدى مأجورا مشكورا حتى نستفيد و يستفيد بقية الاخوة
نفع الله بكم و جزاكم خير الجزاء
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[06 - 01 - 08, 08:30 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي الفاضل ..
وهذه النسخة هي أفضل نُسخةٍ للمرتقى؛ بعناية الجزائري، وتقديم / مصطفى كرامة الله مخدوم القاري ..
وتوجد في مكتبة (أصداء المجتمع) للكتاب المستعمل ببريدة بكميَّات طيبة ..
وسعرها: ريالان أو ثلاثة!!
ـ[المورسلي]ــــــــ[06 - 01 - 08, 08:31 م]ـ
رابط تحميل الكتاب
http://www.educate-billoreilly.com/Sahabi/Morta9a.rar
وأنتم من أهل الجزاء والفضل أخي أبو صخر
ـ[محمد براء]ــــــــ[06 - 01 - 08, 09:11 م]ـ
جزاكم الله خيرا
الملف ثقيل قليلاً
ـ[أبوصخر]ــــــــ[07 - 01 - 08, 12:24 ص]ـ
رابط تحميل الكتاب
http://www.educate-billoreilly.com/Sahabi/Morta9a.rar
وأنتم من أهل الجزاء والفضل أخي أبو صخر
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل المورسلي على سرعة استجابتكم
و أسأل الله أن يوفقكم لكل خير و أن يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى
اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، و اغفر لي ما لا يعلمون
ـ[طالب شريف]ــــــــ[21 - 01 - 08, 11:10 م]ـ
جزاكم الله خيرا اخي الفاضل المورسلي على هذا المجهود الرائع
ـ[الدكتور مروان]ــــــــ[22 - 01 - 08, 10:41 ص]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل المورسلي على سرعة استجابتكم
و أسأل الله أن يوفقكم لكل خير و أن يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى
اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، و اغفر لي ما لا يعلمون
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآمين
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآمين
ـ[ناصر الباتني]ــــــــ[21 - 02 - 08, 10:45 م]ـ
مرتقى الوصول ( pdf) المنزل من طرف أخينا الفاضل المورسلي (ما عدا الغلاف)(110/465)
أدخلوا واستفيدوا من شروح الورقات لكبار علماء العصر
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[07 - 01 - 08, 01:46 م]ـ
على هذا الرابط
http://www.liveislam.net/archive.php?sid=&action=title&tid=24&bookid=73
ـ[ابودُجانه]ــــــــ[07 - 01 - 08, 08:00 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[14 - 01 - 08, 01:35 م]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[19 - 01 - 08, 10:24 م]ـ
دروس علمية شرح متن الورقات ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=44083) سليمان بن عبدالله الماجد (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=242');) الرياض30 - 10 - 1428 هـ دروس علمية شرح متن الورقات ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=43893) سليمان بن عبدالله الماجد (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=242');) الرياض25 - 10 - 1428 هـ دروس علمية شرح متن الورقات ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=43849) سليمان بن عبدالله الماجد (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=242');) الرياض24 - 10 - 1428 هـ دروس علمية شرح متن الورقات ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=43807) سليمان بن عبدالله الماجد (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=242');) الرياض23 - 10 - 1428 هـ دروس علمية شرح متن الورقات ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=43633) سليمان بن عبدالله الماجد (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=242');) الرياض18 - 10 - 1428 هـ دروس علمية شرح متن الورقات ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=43589) سليمان بن عبدالله الماجد (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=242');) الرياض17 - 10 - 1428 هـ دروس علمية شرح متن الورقات ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=43540) سليمان بن عبدالله الماجد (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=242');) الرياض16 - 10 - 1428 هـ دروس علمية شرح الورقات ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=40728) علي بن أحمد الراشدي (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=1088');) الليث9 - 8 - 1428 هـ دروس علمية شرح الورقات ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=40702) علي بن أحمد الراشدي (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=1088');) الليث8 - 8 - 1428 هـ دروس علمية شرح الورقات ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=40670) علي بن أحمد الراشدي (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=1088');) الليث7 - 8 - 1428 هـ دروس علمية شرح متن الورقات ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=40272) غازي بن مرشد العتيبي (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=1027');) مكة المكرمة24 - 7 - 1428 هـ دروس علمية شرح متن الورقات ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=40233) غازي بن مرشد العتيبي (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=1027');) مكة المكرمة23 - 7 - 1428 هـ دروس علمية شرح متن الورقات ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=40190) غازي بن مرشد العتيبي (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=1027');) مكة المكرمة22 - 7 - 1428 هـ دروس علمية شرح متن الورقات ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=40153) غازي بن مرشد العتيبي (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=1027');) مكة المكرمة21 - 7 - 1428 هـ دروس علمية شرح متن الورقات ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=40120) غازي بن مرشد العتيبي (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=1027');) مكة المكرمة20 - 7 - 1428 هـ دروس علمية شرح متن الورقات ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=39958) غازي بن مرشد العتيبي (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=1027');) مكة المكرمة16 - 7 - 1428 هـ دروس علمية شرح متن الورقات ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=39907) غازي بن مرشد العتيبي (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=1027');) مكة المكرمة15 - 7 - 1428 هـ دروس علمية شرح متن الورقات
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/466)
( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=39862) غازي بن مرشد العتيبي (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=1027');) مكة المكرمة14 - 7 - 1428 هـ دروس علمية شرح متن الورقات ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=39818) غازي بن مرشد العتيبي (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=1027');) مكة المكرمة13 - 7 - 1428 هـ دروس علمية شرح متن الورقات ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=39715) غازي بن مرشد العتيبي (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=1027');) مكة المكرمة10 - 7 - 1428 هـ دروس علمية شرح متن الورقات ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=39623) غازي بن مرشد العتيبي (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=1027');) مكة المكرمة8 - 7 - 1428 هـ دروس علمية شرح متن الورقات ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=39532) غازي بن مرشد العتيبي (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=1027');) مكة المكرمة6 - 7 - 1428 هـ دروس علمية شرح متن الورقات في أصول الفقه - 5 ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=38467) عبدالسلام بن محمد الشويعر (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=57');) الرياض19 - 6 - 1428 هـ دروس علمية شرح متن الورقات في أصول الفقه - 4 ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=38374) عبدالسلام بن محمد الشويعر (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=57');) الرياض18 - 6 - 1428 هـ دروس علمية شرح متن الورقات في أصول الفقه - 3 ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=38279) عبدالسلام بن محمد الشويعر (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=57');) الرياض17 - 6 - 1428 هـ دروس علمية شرح متن الورقات في أصول الفقه - 2 ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=38186) عبدالسلام بن محمد الشويعر (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=57');) الرياض16 - 6 - 1428 هـ دروس علمية شرح متن الورقات في أصول الفقه - 1 ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=38100) عبدالسلام بن محمد الشويعر (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=57');) الرياض15 - 6 - 1428 هـ دروس علمية شرح الورقات ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=35342) عبدالله بن زيد المسلم (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=560');) الرياض3 - 4 - 1428 هـ دروس علمية شرح الورقات ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=35264) عبدالله بن زيد المسلم (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=560');) الرياض2 - 4 - 1428 هـ دروس علمية شرح الورقات - 2 ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=35265) عبدالله بن زيد المسلم (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=560');) الرياض2 - 4 - 1428 هـ دروس علمية شرح الورقات - 3 ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=35266) عبدالله بن زيد المسلم (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=560');) الرياض2 - 4 - 1428 هـ دروس علمية شرح الورقات ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=35226) عبدالله بن زيد المسلم (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=560');) الرياض30 - 3 - 1428 هـ دروس علمية الورقات ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=31911) محمد بن علي قحل (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=398');) أحد المسارحة9 - 11 - 1427 هـ دروس علمية الورقات ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=31496) محمد بن علي قحل (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=398');) أحد المسارحة25 - 10 - 1427 هـ دروس علمية الورقات في أصول الفقه للجويني - 2 ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=27955) علي بن أحمد الراشدي (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=1088');) الليث11 - 8 - 1427 هـ دروس علمية شرح المحَلَّي على الورقات ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=22526) عياض بن نامي السلمي (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=880');) الرياض2 - 3 - 1427 هـ دروس علمية شرح المحَلَّي على الورقات - 2
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/467)
( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=22538) عياض بن نامي السلمي (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=880');) الرياض2 - 3 - 1427 هـ دروس علمية شرح المحَلَّي على الورقات ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=22252) عياض بن نامي السلمي (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=880');) الرياض25 - 2 - 1427 هـ دروس علمية شرح المحَلَّي على الورقات - 2 ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=22253) عياض بن نامي السلمي (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=880');) الرياض25 - 2 - 1427 هـ دروس علمية شرح المحَلَّي على الورقات ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=21944) عياض بن نامي السلمي (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=880');) الرياض18 - 2 - 1427 هـ دروس علمية شرح المحَلَّي على الورقات - 2 ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=21945) عياض بن نامي السلمي (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=880');) الرياض18 - 2 - 1427 هـ دروس علمية متن الورقات ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=21878) محمد بن علي قحل (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=398');) أحد المسارحة16 - 2 - 1427 هـ دروس علمية شرح المحَلَّي على الورقات ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=21736) عياض بن نامي السلمي (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=880');) الرياض11 - 2 - 1427 هـ دروس علمية شرح المحَلَّي على الورقات - 2 ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=21737) عياض بن نامي السلمي (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=880');) الرياض11 - 2 - 1427 هـ دروس علمية الورقات في أصول الفقه - 3 ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=21681) أحمد بن عبدالوهاب الشنقيطي (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=981');) المدينة المنورة9 - 2 - 1427 هـ دروس علمية شرح المحَلَّي على الورقات ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=21549) عياض بن نامي السلمي (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=880');) الرياض4 - 2 - 1427 هـ دروس علمية شرح المحَلَّي على الورقات - 2 ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=21550) عياض بن نامي السلمي (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=880');) الرياض4 - 2 - 1427 هـ دروس علمية شرح المحَلَّي على الورقات - 1 ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=21310) عياض بن نامي السلمي (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=880');) الرياض27 - 1 - 1427 هـ دروس علمية شرح المحَلَّي على الورقات - 2 ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=21311) عياض بن نامي السلمي (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=880');) الرياض27 - 1 - 1427 هـ دروس علمية شرح متن الورقات في أصول الفقه ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=19258) عبدالعزيز بن محمد العويد (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=446');) بريدة18 - 10 - 1426 هـ دروس علمية شرح الورقات ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=8078) عبدالكريم بن عبدالله الخضير (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=273');) الرياض13 - 10 - 1426 هـ دروس علمية شرح الورقات ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=8134) عبدالكريم بن عبدالله الخضير (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=273');) الرياض13 - 10 - 1426 هـ دروس علمية شرح الورقات ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=8346) عبدالكريم بن عبدالله الخضير (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=273');) الرياض13 - 10 - 1426 هـ دروس علمية شرح متن الورقات ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=19147) عبدالعزيز بن محمد العويد (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=446');) بريدة13 - 10 - 1426 هـ دروس علمية شرح متن الورقات ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=19133) عبدالعزيز بن محمد العويد (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=446');) بريدة12 - 10 - 1426 هـ دروس علمية شرح
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/468)
متن الورقات ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=19115) عبدالعزيز بن محمد العويد (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=446');) بريدة11 - 10 - 1426 هـ دروس علمية شرح متن الورقات ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=19097) عبدالعزيز بن محمد العويد (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=446');) بريدة10 - 10 - 1426 هـ دروس علمية شرح متن الورقات للجويني ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=16108) عبدالعزيز بن محمد العويد (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=446');) بريدة28 - 8 - 1426 هـ دروس علمية شرح متن الورقات للجويني ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=16058) عبدالعزيز بن محمد العويد (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=446');) بريدة27 - 8 - 1426 هـ دروس علمية الورقات للجويني - 5 ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=13235) عبدالرحمن بن عبدالله الجبرين (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=801');) الرياض29 - 5 - 1426 هـ دروس علمية الورقات للجويني - 4 ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=13185) عبدالرحمن بن عبدالله الجبرين (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=801');) الرياض28 - 5 - 1426 هـ دروس علمية الورقات للجويني - 3 ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=13129) عبدالرحمن بن عبدالله الجبرين (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=801');) الرياض27 - 5 - 1426 هـ دروس علمية الورقات للجويني - 2 ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=13049) عبدالرحمن بن عبدالله الجبرين (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=801');) الرياض26 - 5 - 1426 هـ دروس علمية الورقات للجويني - 1 ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=13012) عبدالرحمن بن عبدالله الجبرين (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=801');) الرياض25 - 5 - 1426 هـ دروس علمية شرح متن الورقات ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=1178) عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=3');) حائل26 - 6 - 1425 هـ دروس علمية شرح متن الورقات ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=1164) عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=3');) حائل25 - 6 - 1425 هـ دروس علمية شرح متن الورقات ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=1093) عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=3');) حائل24 - 6 - 1425 هـ دروس علمية شرح نظم الورقات ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=1062) عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=3');) حائل22 - 6 - 1425 هـ دروس علمية نظم الورقات ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=5800) عبدالرحمن بن ناصر البراك (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=52');) الرياض4 - 8 - 1424 هـ دروس علمية متن الورقات ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=8004) سعد بن ناصر الشثري (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=159');) الرياض1 - 7 - 1424 هـ دروس علمية متن الورقات ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=7970) سعد بن ناصر الشثري (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=159');) الرياض30 - 6 - 1424 هـ دروس علمية متن الورقات ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=7924) سعد بن ناصر الشثري (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=159');) الرياض28 - 6 - 1424 هـ دروس علمية متن الورقات ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=7903) سعد بن ناصر الشثري (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=159');) الرياض27 - 6 - 1424 هـ دروس علمية الورقات للجويني الدرس - 11 ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=6870) صالح بن عبدالله الدرويش (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=479');) الدمام10 - 5 - 1424 هـ دروس علمية الورقات للجويني الدرس - 10
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/469)
( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=6840) صالح بن عبدالله الدرويش (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=479');) الدمام9 - 5 - 1424 هـ دروس علمية الورقات للجويني الدرس - 9 ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=6808) صالح بن عبدالله الدرويش (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=479');) الدمام8 - 5 - 1424 هـ دروس علمية الورقات للجويني الدرس - 8 ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=6780) صالح بن عبدالله الدرويش (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=479');) الدمام7 - 5 - 1424 هـ دروس علمية الورقات للجويني الدرس - 7 ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=6750) صالح بن عبدالله الدرويش (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=479');) الدمام6 - 5 - 1424 هـ دروس علمية الورقات للجويني الدرس - 6 ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=6719) صالح بن عبدالله الدرويش (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=479');) الدمام4 - 5 - 1424 هـ دروس علمية الورقات للجويني الدرس - 5 ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=6702) صالح بن عبدالله الدرويش (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=479');) الدمام3 - 5 - 1424 هـ دروس علمية الورقات للجويني الدرس - 4 ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=6675) صالح بن عبدالله الدرويش (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=479');) الدمام2 - 5 - 1424 هـ دروس علمية الورقات للجويني الدرس - 3 ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=6589) صالح بن عبدالله الدرويش (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=479');) الدمام30 - 4 - 1424 هـ دروس علمية الورقات للجويني الدرس - 2 ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=6562) صالح بن عبدالله الدرويش (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=479');) الدمام29 - 4 - 1424 هـ دروس علمية الورقات للجويني الدرس - 1 ( http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=6504) صالح بن عبدالله الدرويش (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=479');) الدمام28 - 4 - 1424 هـ http://www.liveislam.net/images/live_head_right.gif
http://www.liveislam.net/images/live_head_left.gif
ـ[عبد الله غريب]ــــــــ[19 - 01 - 08, 10:36 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[21 - 01 - 08, 01:27 م]ـ
جزاك الله خيراً
سهلت علينا
سهل الله لك الطريق إلى الجنة
ـ[عبدالمنان عبيد]ــــــــ[25 - 10 - 09, 09:25 م]ـ
هل يوجد شرح للشيخ عبد الله بن زيد المسلم مفرغ سواء الورقات او غيرها
جزاكم الله خيرا
ـ[المغربي أبو عمر]ــــــــ[25 - 10 - 09, 09:40 م]ـ
رفع الله قدرك وبارك فيك
نحتاج جمعك لشروحات الزاد (زاد المستقنع)(110/470)
أرجوا من الإخوة أن يساعدوني في فهم هذه القاعدة الأصولية
ـ[ابودُجانه]ــــــــ[07 - 01 - 08, 07:58 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ........
أرجوا من أهل الأصول أن يشرحوا لي هذه القاعدة لأني لم أفهمها:
((العبرة بالمقصود أم بالموجود))
أرجوا منكم التفصيل مع الأمثلة
نسأل الله أن يبارك في الجميع
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[09 - 01 - 08, 05:38 م]ـ
الأخ الفاضل: السلام عليك ورحمة الله
هل للقاعدة المذكورة لفظ آخر اذكره إذا كان كذلك
هذا اللفظ في أي مصدر أو كتاب ذكر.
أرجوا ذكر الجزء والصفحة.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[09 - 01 - 08, 06:02 م]ـ
((العبرة بالمقصود أم بالموجود))
أخي الفاضل أبو دجانة:
لقد بحثت عن هذه القاعدة ولم أجدها، فأرى بذلك أن طلب أخي الفاضل أبو أحمد الهذلي وجيه وأضم صوتي إلى صوته.
وبعد:
أعتقد أن هذه القاعدة هي بمعنى: " العبرة بالمقصود أو بالموجود "
أي أن الحكم الشرعي ينبني على " المقصود": أي النظر إلى مآلات الأفعال. ويطلق على ذلك " سد الذرائع"، كما يقول أهل الأصول.
أما ما يخص " الموجود " هذا يخص القضاء، والأحوال الشخصية. بالدرجة الأولى كما أعتقد، والله أعلم وأحكم.
تذكير: أخي الفاضل نحن هنا للمذاكرة والمدارسة ويحاول بعضنا مساعدة بعض. وشكرا،
ـ[ابودُجانه]ــــــــ[10 - 01 - 08, 12:54 ص]ـ
يارك الله فيكما على هذه الإيجابية.
هذه القاعدة من القواعد الفقه عند المالكية
تجدوها:
1 - إيضاح المسالك للونشريسي
2 - شرح المنهج المنتخب للمنجور
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[10 - 01 - 08, 02:23 ص]ـ
الإشكال الذي أثاره بعض أهل العلم حول هذه القاعدة هو كونها بصيغة الاستفهام ومن شأن القواعد أن تكون مقررة لحقيقة علمية أما السؤال والاستفسار فله محل آخر غير القواعد .. على كل حال المعنى أن المقاصد لها اعتبارها في الأحكام ولا ينبغي التعويل دائما على الموجود الواقع من المكلف، لذالك ينظر القاضي قبل إصدار حكمه على القاتل-مثلا-: ما هو الباعث على القتل وكيف وقع؟ هل وقع على سبيل الخطأ؟ أو هو من قبيل دفع الصائل؟ فمتى تبين له أن المقصود يخالف الموجود وأنه لم يكن يقصد القتل فالعبرة بالمقصود ويصدر الحكم على أساسه.
ولو كانت القاعدة هكذا: (العبرة بالمقصود لا بالموجود) لسلمت من المعارضة ..
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[10 - 01 - 08, 07:14 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم أبو دجانة وفقني الله وإياك
هذه القاعدة كما ذكرت اخي الكريم يذكرها بعض المالكية بلفظ " النظر إلى المقصود أو إلى الموجود؟ " وبلفظ " فساد الصحيح بالنية "
ومعنى القاعدة:
هل الاعتداد في تصرفات المكلف يكون مبنياً على قصده ونيته أو على ما وجد في الخارج من تصرفاته اي المآل من جهة الثواب والعقاب ومن جهة الصحة والفساد ونحوها؟
وخلاصة هذه القاعدة تعارض النية مع التصرفات ما هو المعتمد منهما؟
ولهذا أمثلة منها:
1 - لو أرسل المحرم كلبه المعلم لصيد سبع فقتل صيداً أو وضع شركا لسبع فوقع فيه صيد فهل عليه الجزاء باعتابر الحاصل والموجود أو لا جزاء عليه باعتبار النية؟ قولان.
2 - من له عبدان أحدهما زيد والآخر عمرو فنادى زيداً فأجابه عمرو فقال له: أنت حر يظنه زيداً فهنا هل يعتق عمرو باعتبار الموجود أو لا يعتق باعتبار المقصود؟
3 - لو كان له زوجتان عائشة وزينب فنادى عائشة فأجابت زينب فقال لها أنت طالق يظنها عائشة فهل تطلق زينب باعتبار الموجود أو لا تطلق باعتبار المقصود؟
4 - من اشترى عنباً نوى أن يعصره خمراً ثم استعمله في غير الخمر كزبين أو خل فهل يأثم باعتبار القصد أو لا ياثم باعتبار الحاصل والموجود؟
إلى أمثلة كثيرة في هذا الباب.
وهذه القاعدة لها ارتباط بقاعدة المور بمقاصدها وحكم تصرفات الهازل والمكره والمخطيء،
وبسد الذرائع والوسائل.
ومما يشبه هذه القاعدة ويشترك معها في المعنى:
1 - قاعدة: " هل العبرة بالمقاصد والمعاني أم بالألفاظ والمباني ".
2 - قاعدة: " حكم الحاكم هل يتناول الظاهر والباطن أو لا يتناول إلا الظاهر فقط؟ " إيضاح المسالك (ص 177) قاعدة (122) الإسعاف بالطلب (ص 34)
3 - قاعدة: " إذا جرى الحكم على ما يوجب التوقع هل يذهب بالوقوع لأنه تحقيق والتوقع كالإيقاف أو لا؟ لأنه قد نفذ " إيضاح المسالك (ص 178) قاعدة (123) الإسعاف بالطلب (ص 35).
4 - قاعدة " ما ظاهره حق وباطنه باطل هل يغلب حكم الظاهر فتنفذ الأحكام أو يغلب حكم الباطن فتزول الأحكام؟ " إيضاح المسالك (ص 77) قاعدة (122) شرح المنهج المنتخب (ص 28)
5 - قاعدة: " هل الواجب الاجتهاد أم الإصابة؟ " إيضاح المسالك (ص 63) قاعدة (8)
ينظر في هذه القاعدة:
الإسعاف بالطلب (ص 60، 64، 105) إيضاح المسالك (ص 86) قاعدة (33) البهجة في شرح التحفة (1/ 270) قواعد المقري (2/ 422) قاعدة (175) حاشية الدسوقي (2/ 76) المدونة (3/ 174) التاج والإكليل (4/ 44) مواهب الجليل (4/ 254) المفهم (1/ 285) تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية أ. د. الصادق بن عبد الرحمن الغرياني (ص 117 - 123) القاعدة (28)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/471)
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[10 - 01 - 08, 07:18 م]ـ
تنبيه:
هذه القاعدة تعتبر قاعدة فقهية لا أصولية وإن كان لها نوع ارتباط بأصول الفقه لكنها ألصق بالقواعد الفقهية.
ـ[ابودُجانه]ــــــــ[10 - 01 - 08, 10:25 م]ـ
بارك الله فيكم على هذا التأصيل(110/472)
من صور النظر المآلي في فتاوى المالكية
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[08 - 01 - 08, 01:27 ص]ـ
سئل الشيخ ابو ابراهيم إسحاق بن ابراهيم التجيبي فقيل له: " فسر لنا يرحمك الله الاسترعاء الذي أسمع العامة تقوله، ولا أعلم له اصلا، مثل الرجل يخاصم صاحبه، وتطول بينهما الخصومة، فيتداعيان إلى الصلح، فيشهد أحدهما في السر أني إنما أصالحه لأثبت حقي، هل ينفعه ذلك الاسترعاء؟ أو يشهد في السر إني لا أطيب له نفسا بهذا الصلح، وإنما هو مني على وجه دفع خصومة، لا على الإيجاب، فيصالحه، ثم يقوم بما استرعاه أو يعتق العبد ويشهد قبل عتقه أني إنما أعتقته على الاستصلاح له والخديعة، أو يبيع البيع ويشهد قبل ذلك بمثل هذا هل ينفعه في مثل هذا؟ فإني أكرمك الله لم أعلم بهذا يجوز إلا في كل موضع تقية، وخوف من ظلم وغلبة، فإن لم يجز ذلك إلا في مثل هذا، فهل نجيزه في الطلاق وغير ذلك؟ فأفتنا يرحمك الله.
فأجاب:
قد أعجبني حسن تصرفك في جميع ما سألت عنه ودل ذلك على تهممك، وأوجبت بذلك على نفسي عونك، وأسأل الله أن يجعل ذلك منا ومنك له وفيه، آمين.
وقد رأيت ما نزعت به في مسألتك هذه وقسته عليه وصرها حسن جدا، فأما آخرها ففيه غير ما قست عليه، والاسترعاء لا يجوز إلا في وجهين لا ثالث لهما، أحدهما التقية التي ذكرت، والثاني الانكار، فإذا كان هذان الحرفان ثابتين ببينة لا مدفع فيها واسترعى عليهما قبل الصلح أو قبل البيع، فالحجة بذلك للمسترعي قائمة، والاسترعاء باق له في ذلك، لا يغيره شيء، ولا يقطع بشيء ما بقيت التقية، وأقام المنكر على إنكاره، ومتى ذهبت التقية أو عاد المنكر إلى الإقرار، وجب للمسترعي القيام بما استرعى إذا قام في فور ذهاب التقية أو إقرار المنكر، إلا أن يكون المسترعي في ذلك غائبا أو معذورا بما يوجب عذره، فيبقى في الاسترعاء على حجته، إلى حين يمكنه القيام في ذلك، وأما ما ذكرته مما يسترعيه في عتق العبد قبل عتقه أنه إنما يعقد له العتق على الاستصلاح والخديعة ساقطة عنه، وإنما الذي يلزمه ويلزم العبد من ذلك إذا أعتقه إلى أجل أو دبره، واشترط واسترعى قبل التدبير أو العتق المؤجل والتدبير على أنه إن ظهرت منه حوالة في مدة العتق والتدبير في دينه أو فساد شيء من أحواله، فإنه راجع بذلك في حبل رقه، فذلك لازم لهما جميعا، ومتى ثبت ذلك على العبد رجع بذلك في حبل الرق ولم ينتفع بما عقد له إلا أن يشترط السيد أن يكون مصدقا في ذلك، فشرطه بذلك ماض له فيه من غير أن يلزمه إثبات ما ينسبه السيد إليه من الحوالة والفساد في دينه أو في دنياه.
وأما قولك فهل يحيزه في الطاق وغير ذلك؟ فليس الطلاق من كل ما تقدم في شيء إلا في الإخافة والغلبة فقط، فإنه غير لازم، وأما العتق المبتل فلا أعلم فيه استرعاء ولا رايته لمن تقدمنا ولا لمن انتهى إلينا علمه من السلف رضي الله عنهم، وإنما أعرف فيه استثناء لمن دبر أو أعتق إلى أجل متى ظهر من المدبر أو المعتق إلى أجل حوالة أو فساد في مدة التدبير أو في مدة أجل العتق أن يسقط ما عقد له من ذلك ما عقد، فلا حجة، وإن اشترط سيده التصديق في ذلك كان له شرطه، وصدق فيه على حسب ما يشترطه في نفسه من أن يكون مصدقا في ذلك فلا يمين تلزمه للعبد أو مع يمينه، فهذا ما أدركت عليه مشايخنا رضي الله عنهم في التدبير والعتق المؤجل، وقد رايت في زماننا من يعقد الاسترعاء في التقية بالتدبير وبالعتق المؤجل ولا أدري عمن أخذ، فأما في عتق بتْل فلم أسمع به وأنا أهاب أن أقول ذلك في التدبير أو في العتق المؤجل، وأما قولك فهل يجيزه الطلاق؟ فالطلاق والعتق البتل عندي سواء لا أجيز في هذا ولا في استرعاء،، ومن استرعى فيهما على ما ذكرته في مسألتك، من أن يعتق على الخديعة ويطلق على تقية غير معلومة، فالعتق والطلاق لازمان لمن فعل ذلك، لا ينتفع فيهما باسترعاء، وإنما الذي لا يلزم من العتق ولا من الطلاق ما كان ذلك على إخافة معلومة من ظالم قاهر أو غلبة معروفة من ملك جائر يكره المعتق على العتق أو المطلق على الطلاق، فإن هذين لا يلزمهما من ذلك شيء، ولو أشهد على ذلك أهل مصر، إذا كانت الإخافة والغلبة أو الإكراه معلوما". المعيار المعرب للونشريسي 6/ 527 - 528
قلت: إن الاسترعاء هنا يتأسس على أنه يجوز أن يقوم الإنسان بفعل جائز يتوقى به ضررا متوقعا على ألا يثبت لهذا الفعل أثر شرعي رغم جوازه، وظني أنه من باب فتح الذرائع الذي معناه أن ما يفضي إلى المطلوب يصبح مطلوبا ولو كان في الأصل محظورا، والاسترعاء يقتضي التوسل بأمر جائز لدفع ضرر متوقع دون أن يترتب على ذلك حكم، وهذا في أصله حكمه المنع، فاقتضى ذلك فتح باب الذرائع، وفتح الذرائع متفرع عن أصل اعتبار المآل، حيث احتاط الشارع للمفاسد المتوقعة أو المصالح التي قد تفوت على المكلفين بإباحة الوسائل التي تعمل في نطاق المحافظة على قصد الشارع فيها مراعاة للمآل، والله أعلم.
فهل من مذاكر بارك الله فيكم؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/473)
ـ[راجح]ــــــــ[08 - 01 - 08, 12:36 م]ـ
(والاسترعاء يقتضي التوسل بأمر جائز لدفع ضرر متوقع دون أن يترتب على ذلك حكم، وهذا في أصله حكمه المنع)
هل يمكنكم زيادة توضيح هذه العبارة
أحسن الله إليكم
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[08 - 01 - 08, 11:19 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الشيخ يوسف حميتو وفقني الله وإياك
تظهر مراعاة المقاصد والمآلات في عدم إيقاع هذه التصرفات من أوجه:
الوجه الأول:
أن اعتبار القصود من المكلفين مقصد شرعي فهناك ارتباط بين قصد المكلف وقصد الشارع وقد اعتبر الشارع قصد المكلف في تصرفاته القولية والفعلية وحيث إن هذا التصرف المذكور وقع بغير اختياره ورضاه فهو غير مقصود للمكلف وعليه فقصد الشارع كذلك فلا ينفذ هذا التصرف لتوافق قصد الشارع وقصد المكلف.
الوجه الثاني:
أن المكرَه هنا اختار أخف الضررين فهو يندرج تحت قاعدة " إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما " أو " يختار أهون الشرين " أو " يختار أهون الضررين " أو الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف " أو غيرها من الصيغ التي تدل على هذا المعنى وهو تزاحم المفاسد مع تفاوتها.
الوجه الثالث:
أن إزالة الضرر عن المكلف مقصد شرعي وعدم إيقاع هذه التصرفات فيه تطبيق لهذا المقصد وهذا هو معنى قاعدة " الضرر يزال " فهذه الآثار الناتجة عن هذا التصرف والتي يترتب عليها الضرر يجب إزالتها تطبيقاً لهذا المقصد.
الوجه الرابع:
أن المعاملة بنقيض القصد مقصد شرعي وهذا المكرِه _ بكسر الراء أي فاعل الإكراه _ قصد إيقاع هذا التصرف فيعاقب بنقيض قصده فلا يقع نظيره عدم توريث من قتل مورثه وعدم القسمة للغال من الغنيمة ونحوهما.
الوجه الخامس:
أن المكره معصوم في دمه وماله وعرضه وعقله وفي إيقاع هذا التصرف تفويت لهذه المقاصد الشرعية _ المطلوب تحصيلها للمكلف _ بدون رضاه ولا اختياره وهذا فيه تفويت لمقاصد الشريعة وإلحاق الضرر بالمكلف كما سبق.
الوجه السادس:
أن في عدم ترتب هذه الآثار رفع للحرج عن المكلف وتيسير عليه لوجود ما يوجب ذلك مما يعتبر من أسباب الترخيص والتيسير والعفو وهو الإكراه وهو متضمن للمشقة والمشقة تجلب التيسير، ومبدأ رفع الحرج والتيسير مقصد شرعي ونظير ذلك عدم مؤاخذة من أكره على النطق بكلمة الكفر.
الوجه السابع:
ان في عدم ترتب هذه الآثار مقصد شرعي وهو زجر المكرِه _ أي فاعل الإكراه _ عن هذا الفعل وردعه عن تكراره إذا علم أن مثل هذه التصرفات لا تقع ولا يحصل مقصودها الذي يريده، وفي هذا إزالة للضرر عن كل مكرَ ه _ أي من يقع عليه الإكراه _ وهو مقصد شرعي.
والله أعلم(110/474)
هل يُفرِّق علماء الحنفية بين السنة والنافلة؟
ـ[لمياء محمد]ــــــــ[08 - 01 - 08, 08:58 م]ـ
هل يُفرِّق علماء الحنفية بين السنة والنافلة؟ وإذا كان كذلك فما الفرق بينهما(110/475)
إذا تعارض دليلان، وعمل أحد الخلفاء الراشدين بأحدهما؟
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[11 - 01 - 08, 12:03 ص]ـ
إذا تعارض دليلان، وعمل الخلفاء الراشدون - أو أحدهم - بأحدهما، فهل يكون هذا العملُ مُرَجِّحًا؟
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[13 - 01 - 08, 11:02 ص]ـ
للرفع
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[15 - 01 - 08, 11:47 ص]ـ
للرفع(110/476)
إقتراح في مصلحة الجميع.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[11 - 01 - 08, 01:30 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى أعضاء الملتقى أهل الحديث و النظر منذ مدة سألت عن كتاب نزهة الخاطر العاطر للعلامة الأستاذ ابن بدران هل هو مناسب للدراسة فكانت الإجابة إجابية بنعم.
لذلك أود قرأءته.
فمن يشاركني في هذه الرحلة الصعبة؟.
نستفيد من بعصنا البعض.(110/477)
شرع من قبلنا
ـ[محمد عامر ياسين]ــــــــ[11 - 01 - 08, 06:15 ص]ـ
شرع من قبلنا
د. مصلح عبدالحي النجار
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا إلَه إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. http://www.fiqhia.com.sa/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_R.GIF يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون http://www.fiqhia.com.sa/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_L.GIF(1).
http://www.fiqhia.com.sa/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_R.GIF يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا http://www.fiqhia.com.sa/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_L.GIF(2).
http://www.fiqhia.com.sa/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_R.GIF يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما http://www.fiqhia.com.sa/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_L.GIF(3)، (4).
أما بعد:
إن معرفة قواعد أصول الفقه والأدلة المختلف فيها أمر ضروري لاستنباط الأحكام الشرعية، وفهمها وإدراكها، والوقوف على المصالح التي استهدفها الشارع الحكيم.
وإذا كنا نحرص على تكوين الملكة الفقهية عند العالم والمتعلم، فالأمر لا يتم بدون الاعتماد على قواعد الأصول وتحريرها، وسبر أغوارها، وتحقيق الحق أو الراجح منها.
لذا قال الأصوليون: "إن أصول الفقه هو قاعدة الأحكام الشرعية وأساس الفتاوى الفرعية، وركيزة الاجتهاد والتخريج، وقانون العقل والترجيح"؛ أي والحكم الفصل في مقارنة المذاهب الفقهية، ووضع القوانين المستمدة من الشرع الإسلامي الحنيف.
وتجدر الإشارة إلى أن أصول الفقه هو الطريق المتعين لممارسة الاجتهاد، وإبقاء الباب فيه مفتوحاً على مصراعيه؛ لأن فضل الله لا ينقطع، وخزائنه لا تنفذ، بخلاف ما يدعيه القاصرون، وينتحله المبطلون من إبطال الاجتهاد وتجميده.
وإذا كان الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية متوقفاً على علم أصول الفقه، فإن هناك تلازماً وثيقاً إذاً بين الفقه والأصول، يظهر أثره عند قيام المجتهد بواجباته الفقهية على أتم وجه.
فعلم أصول الفقه لم يختص بإضافته إلى الفقه، إلا لكونه مفيداً ومحققاً للاجتهاد فيه، فإذا لم يفد ذلك فليس بأصل له (1).
ويأتي هذا البحث كمحاولة لإبراز هذا الوجه من وجه علم أصول الفقه، وإبراز الغاية المتوخاة من دراسة الأصول بشكل عملي.
خطة البحث:
لقد اقتضت طبيعة البحث العلمي ومنهجيته مني جعل البحث في: مقدمة ومبحثين وخاتمة ..
وتفصيلهما على النحو التالي:
المقدمة:
وتناولت فيها أهمية دراسة علم أصول الفقه الإسلامي والخطة التي سرت عليها.
المبحث الأول: ماهية أصل (شرع من قبلنا).
المبحث الثاني: مدى حجية شرع من قبلنا في الشريعة الإسلامية.
الخاتمة
وذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المبحث الأول
شرع من قبلنا في ميزان الشريعة الإسلامية
ماهية أصل (شرع من قبلنا):
وتحته مطلبان:
المطلب الأول: ماهية مصطلح (الشرع) لغة واصطلاحاً.
(شرع): الشين والراء والعين أصل واحد، وهو شيء يفتح في امتداد يكون فيه. من ذلك الشريعة، وهي مورد الشاربة الماء. واشتق من ذلك الشرعة في الدين، والشريعة. قال الله تعالى http://www.fiqhia.com.sa/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_R.GIF لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا http://www.fiqhia.com.sa/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_L.GIF(1) وقال سبحانه: http://www.fiqhia.com.sa/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_R.GIF ثم جعلناك على" شريعة من الأمر http://www.fiqhia.com.sa/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_L.GIF(2).
وقال الشاعر في شريعة الماء:
ولمَّا رأت أن الشريعة همهاوأن البياض من فرائصها دامي
ومن الباب: أشرعت الرمح نحوه إشراعاً. وربما قالوا في هذا شَرَعْت.
والإبل الشروع: التي شرعت ورويت. ويقال: أشرعت طريقاً، إذا أنفذته وفتحته، وشرعت أيضاً (3).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/478)
والشريعة الدين، والمنهاج الطريق، وقيل: الشرعة والمنهاج جميعاً الطريق، والطريق ههنا الدين ... وقال الفراء في قوله تعالى: (ثم جعلناك على شريعة) على دين وملة ومنهاج. وقال الأزهري: معنى شرع؛ أي بيّن وأوضح مأخوذ من شرع الإهاب إذا شق (1).
يقول الكفوي: ((الشرع: البيان والإظهار، والمراد بالشرع المذكور على لسان الفقهاء بيان الأحكام الشرعية. والشريعة: هي مورد الإبل إلى الماء الجاري ثم استعير لكل طريقة موضوعة بوضع إلَهي ثابت من نبي من الأنبياء.
وشرعت لكم في الدين شريعة. وأشرعت باباً إلى الطريق إشراعاً. وشرعت الدواب في الماء تشرع شروعاً .. )) (2).
تعريف الشرع اصطلاحاً:
لقد عرف علماء الفقه الشريعة قديماً وحديثاً بتعاريف مختلفة، نذكر أهمها وأشهرها، ثم نختار ما نراه صحيحاً في نظرنا:
(1) عرفها ابن حزم الظاهري فقال: ((الشريعة هي ما شرعه الله تعالى على لسان نبيه في الديانة، وعلى ألسنة الأنبياء عليهم السلام قبله، والحكم منها للناسخ)) (3).
(2) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: اسم الشريعة والشرع والشرعة فإنه ينتظم كل ما شرعه الله من العقائد والأعمال، وقال أيضاً: فالسنة كالشريعة هي ما سنه وشرعه من العمل، وقد يراد به كلاهما فلفظ السنة يقع على معان ٍ كلفظ الشريعة، ولهذا قال ابن عباس وغيره في قوله تعالى (شرعة ومنهاجاً) سنة وسبيلاً ففسروا الشرعة بالسنة والمنهاج بالسبيل ... والشريعة إنما هي كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه سلف الأمة في العقائد والأحوال والعبادات والأعمال والسياسات والأحكام والولايات والعطيات ... وحقيقة الشريعة: اتباع الرسل والدخول في طاعتهم، كما أن الخروج خروج عن طاعة الرسل، وطاعة الرسل هي دين الله)) (1).
وقال في موضع آخر: ويطلق الشرع في عرف الناس على ثلاثة معانٍ: الشرع المنزل: وهو ما جاء به الرسول وهذا يجب اتباعه، ومن خالفه وجبت عقوبته.
الثاني: الشرع المؤول، وهو آراء العلماء المجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه، فهذا يسوغ اتباعه ولا يجب، ولا يحرم، وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به، ولا يمنع عموم الناس منه.
الثالث: الشرع المبدل، وهو الكذب على الله ورسوله، أو على الناس بشهادات الزور ونحوها، والظلم البين، فمن قال: إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع، كمن قال: إن الدم والميتة حلال، ولو قال: هذا مذهبي ونحو ذلك (2).
(3) وفي تعريف الشريعة الإسلامية عدة أقوال منها الشريعة: ((ما شرعه الله لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات ونظم الحياة، في شعبها المختلفة لتنظيم علاقة الناس بربهم وعلاقاتهم بعضهم ببعض، وتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة. فشريعة الله هي المنهج الحق المستقيم، الذي يصون الإنسانية من الزيغ والانحراف، ويجنبها مزالق الشر، ونوازع الهوى، وهي المورد العذب الذي يشفي غلتها، ويحيي نفوسها، وترتوي به عقولها، ولهذا كانت الغاية من تشريع الله استقامة الإنسان على الجادة، لينال عز الدنيا وسعادة الآخرة)) (1).
(4) ومن هذه التعريفات: ((جميع الأحكام الواردة في الكتاب والسنة، سواء تعلقت بالعقائد أم بالأخلاق أم بأفعال المكلفين من العبادات، والمعاملات قطعية كانت أو ظنية، ويساوي معناها معنى الفقه في الصدر الأول)) (2).
(5) ومنها أن: ((الشريعة والتشريع والشرع: كل ما شرعه الله عز وجل لخلقه، سواء أكان يتعلق بالعقائد: كتوحيد الله عز وجل وإثبات الصفات له جل شأنه، وإرسال الرسل .. والإيمان بالقضاء والقدر والموت والبعث والحساب والجنة والنار، وغير ذلك مما هو معروف من مسائل علم أصول الدين أو التوحيد أم كان يتعلق بالأخلاق: كالصدق والأمانة والكرم والشجاعة وغير ذلك من أخلاق يلزم المؤمن أن يتصف بها وأن يتخلى عن نقيضها من الأخلاق الذميمة: كالكذب والخيانة والبخل ... أم كان يتعلق بالأحكام العملية: كالعبادات والمعاملات والحدود والقصاص وغير ذلك مما هو معروف من موضوعات علم الفقه)) (1).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/479)
(6) ثم غلب مدلول الشريعة في المفهوم عند الإطلاق - في نظر الدكتور عبد الله الدرعان- على الأحكام العملية التي شرعها الله سبحانه وتعالى كأحكام العبادات، أو شرع أصولها، وكلف العلماء بالاجتهاد على مقتضاها، كما في أحكام العادات وكلف المسلمين بالعمل بها في تنظيم علاقتهم بربهم، وعلاقة بعضهم ببعض، وسميت هذه الأحكام شريعة لاستقامتها وسلامتها من الانحراف (2).
التعريف المختار:
هو أن: ((للتشريع في اصطلاح العلماء إطلاقان:
أولهما: أن التشريع هو ما سنه الله تعالى من أحكام أوحى بها إلى نبي من الأنبياء الكرام، لتبليغها للأنام.
فإذا أردنا الشريعة الإسلامية قلنا: هي ما نزل به الوحي على محمد من الأحكام التي تصلح أحوال الناس في دنياهم وأخراهم، سواء في ذلك أحكام العقيدة أو العبادة أو الأخلاق. ويشهد لهذا المعنى قول الله تعالى: http://www.fiqhia.com.sa/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_R.GIF شرع لكم من الدين ما وصى" به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى" وعيسى" أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه http://www.fiqhia.com.sa/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_L.GIF(3). وقوله: http://www.fiqhia.com.sa/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_R.GIF ثم جعلناك على" شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون http://www.fiqhia.com.sa/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_L.GIF(1). وقوله تعالى: http://www.fiqhia.com.sa/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_R.GIF لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا http://www.fiqhia.com.sa/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_L.GIF(2).
الثاني: أن التشريع هو: العلم الذي يبحث حالة الفقه الإسلامي في عصر الرسول وما بعده من العصور، وحالة الفقهاء والمجتهدين، ومناهجهم في استنباط الأحكام.
وبالإطلاق الأول فإن التشريع لا يصدق إلا على الأحكام في عصر الرسالة حيث يتوافر الوحي قرآناً وسنة.
وبالإطلاق الثاني فإنه يصدق على هذا النوع من العلوم الذي يعنى بمعرفة الأطوار المختلفة للفقه الإسلامي، ومصادره ومدارسه (3)، (4).
العلاقة بين المعنى اللغوي والإصطلاحي للشريعة:
مما لاشك فيه أن العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي لأي لفظ وثيقة جداً، فلا يوجد معنى اصطلاحي منبت الصلة عن معناه اللغوي.
والمعنى اللغوي للفظ (الشريعة) واضح وجلي في المعنى الاصطلاحي. فعلى المعنى اللغوي الأول؛ وهو أن الشريعة مورد الماء الجاري، سميت الأحكام: (شريعة)؛ من جهة أنها توصل إلى حياة النفوس؛ كما أن المورد يوصل إلى ما فيه حياة الأبدان.
وعلى المعنى اللغوي الثاني، وهو أن الشريعة: الطريقة الواضحة، سميت الأحكام: (شريعة) من جهة أنها مستقيمة، لا اختلاف فيها ولا اضطراب؛ كما أن الطريقة الواضحة لا التواء فيها ولا اعوجاج. وسميت الشريعة تشبيهاً بشريعة الماء، حيث إن من شرع فيها على الحقيقة المصدوقة روى وتطهر (1).
القول المختار
وبعد الأخذ والرد، وبعد عرض هذا الدليل (شرع من قبلنا) ومذاهب العلماء في حجيته ودليل القائلين به، والنافين له، يبدو لنا أن الخلاف فيه ليس كبير أثر، ويقرب أن يكون خلافاً لفظياً، وذلك كما يظهر من خلال الفروع الفقهية التي ذكر فيها الاحتجاج أو الأخذ بشرع من قبلنا (2).
حيث إننا نجد القائلين بأنها حجة يلزمنا العمل به، قلما يحتجون به في مسألة إلا ويعضدون احتجاجهم هذا بدليل آخر ثابت في شرعنا، ومقبول لدى الجميع على وجه الإجمال، كما أننا نجد القائلين بنفيه كثيراً ما يستأنسون بنصوص تذكر أحكاماً وردت في شرع من قبلنا، وإن كانوا لا يعتمدونها أصلاً في المسألة (3). وأيضاً لا يكاد يوجد شيء من شرع من قبلنا الوارد به شرعنا إلا وفي شرعنا ما يدل عليه بالموافقة أوالمخالفة، بدليل أو بقرينة السياق الدال على الحث عليه أو التحذير منه من قريب أو بعيد.
ويمكن رد الخلاف في هذه المسألة إلى اللفظ دون الحقيقة، إذا عُلم اتفاق الجميع على تقرير الحقائق التالية:
(أ) وجوب العمل بجميع نصوص الكتاب والسنة.
(ب) أن شريعة نبينا محمد ناسخة لجميع الشرائع، يوضح ذلك:
(ج) أن العمل بشرع من قبلنا من حيث كونه شرعاً للأنبياء السابقين لا يجوز عند الجميع. ومن ذهب إلى تصحيح العمل بشرع من قبلنا فذلك من حيث كونه شرعاً لنبينا محمد، يوضحه الشروط التالية:
الأول: أن يصح النقل بطريقة أنه شرعهم. وذلك بأربع طرق: إما بالقرآن كقوله تعالى: http://www.fiqhia.com.sa/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_R.GIF أن تذبحوا بقرة http://www.fiqhia.com.sa/Images/BRA
قال الشيخ الألباني :
ET_L.GIF(1)، أو تصحيح السنة، كما استدلوا بحديث الغار على صحة بيع الفضولي وشرائه، أو ثبت نقل بطريق التواتر الذي لا يمكن الغلط فيه ... وإما بأن يشهد به اثنان أسلما منهم ممن يعرف المبدَّل.
الثاني: أن لا تختلف في تحريم ذلك وتحليله شريعتان، فإن اختلفتا كأن كان ذلك حراماً في شريعة إبراهيم، وحلالاً في شريعة غيره، فيحتمل أن يؤخذ بالمتأخر، ويحتمل التخيير، وإن لم نقل بأن الثاني ناسخ للأول، فإن ثبت كون الثاني ناسخاً وجهل كونه حراماً في الدين السابق أو اللاحق توقف، ويحتمل الرجوع إلى الإباحة الأصلية.
الثالث: أن يكون التحريم والتحليل ثابتاً قبل تحريفهم وتبديلهم، فإن استحلوا وحرموا بعد النسخ والتحريف فلا عبرة به ألبته (2).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/480)
ـ[ام صفاء]ــــــــ[11 - 01 - 08, 07:50 م]ـ
http://www.alamuae.com/up/Folder-012/1200070178_8621c80644.gif
هل تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبوة بشرع من قبله أم كان منهيا عنه؟
إن من نفى جواز تعبده صلى الله عليه وسلم بشرع من قبله قبل النبوة فقد نفاه هنا من باب الأولى، واحتجوا بقوله تعالى:" ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها" [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=735570#_ftn1) وأجابواعن الآيات التي احتج بها المجوزون، بأن الاتباع يكون في أصل الدين وهو التوحيد، فهو الهدى المشترك بين جميع الأنبياء والرسل [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=735570#_ftn2). أما شرائعهم فمختلفة وناسخة ومنسوخة، ولا يمكن اتباع الجميع فيها، والدليل قوله تعالى:" لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا" [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=735570#_ftn3)، كما أن علماء الأمة قاطبة أجمعوا على أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لكل الشرائع السابقة، ولا يصح العمل بالمنسوخ كما هو معلوم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لو كان موسى حياما وسعه إلا إتباعي" [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=735570#_ftn4)، فكيف يؤمر عليه السلام بالعكس [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=735570#_ftn5). وقد اعتبر الإمام الغزالي شرع من قبلنا من الأصول الموهومة [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=735570#_ftn6).
أما القائلون بجواز تعبده صلى الله عليه وسلم بعد البعثة بشرع من قبله فيما لم يثبت نسخه، فقد قالوا بلزوم العمل علينا بما نقل من شرائع من قبلنا إلا ما نسخ منها، على أساس كون ذلك من شريعة نبينا، ولم يفصل بعضهم بين ما يصير معلوما منها بنقل أهل الكتاب أو برواية المسلمينعما في أيديهم من الكتاب، وبين ما لم يثبت من ذلك ببيان في القرآن أو السنة.
والذي عليه جمهور الحنفية والمالكية والشافعية و الأكثرون من أئمة المسلمين أن ما ثبت، بكتاب الله تعالى أو ببيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كونه من شريعة من قبلنا يلزمنا العمل به على أنه شرع نبينا لا على أنه شرع نبي آخر، ما لم يثبت النسخ.
أما ما علم برواية أهل الكتاب، فإنه لا يجب اتباعه لقيام الدليل الموجب للعلم على أنهم حرفوا الكلم عن مواضعه، فلا يعتمد نقلهم لعدم الوثوق بهم، كما لا يقبل ما علم من ذلك بفهم المسلمين من تلك الكتب،لكون عمدتهم في ذلك من جملة ما حرف وبدل، وكذا قول من أسلم من أهل الكتاب- كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار- لا يعتد به، لأنهم وإن صدقوا في أخبارهم عما في أيديهم من الكتب، فإنهم ما علموها وتعلموها إلا محرفة مبدلة وبذلك سقطت الحجة من أقوالهم [7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=735570#_ftn7).
وهذا ما اختاره الحافظ ابن حجر، حيثصحح الاستدلال بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم [8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=735570#_ftn8):" إذا رقد أحدكم عن الصلاةأو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول:" أقم الصلاة لذكري" على أن شرع من قبلنا شرع لنا، لأن المخاطب بالآية المذكورة موسى عليه الصلاة والسلام وقال: «وهو الصحيح في الأصول ما لم يرد ناسخ» [9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=735570#_ftn9)، قال:" إذا فرعنا على أن شرع من قبلنا شرع لنا، فإنا لا نأخذ بكل ما ورد عنهم، بل إذا ساقه إمام شرعنا مساق المدح إن علم ولم يقيده بقيد، صح الاستدلال به " [10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=735570#_ftn10).
واشترط في الاحتجاج بشرع من قبلنا شروطا هي:
-ثبوت ذلك بدليل قرآن أو حديث صحيح [11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=735570#_ftn11).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/481)
-أن لا يثبت نسخه بشريعة نبينا أو نبيهم أو شريعتهم [12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=735570#_ftn12)، ومثاله ما وقع في قصة رجم النبي صلى الله عليه وسلم لليهوديين الزانيين [13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=735570#_ftn13)، قال ابن حجر: «ما حكم عليهما بالرجم بمجرد حكم التوارة، بل بشرعه الذي استمر حكم التوراة عليه، ولم يقدر أنهم بدلوه فيما بدلوا" [14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=735570#_ftn14).
- أن لا يرد في شرعنا ما يخالفه [15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=735570#_ftn15).
- أن لا يرد في شرعنا إنكاره [16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=735570#_ftn16).
- أن يرد في شرعنا تقريره وموافقته [17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=735570#_ftn17).
- أن يرد في شرعنا في سياق المدح والثناء على فاعله [18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=735570#_ftn18).
قال ابن حجر:" فبهذا الطريق يصح الاستدلال به لا بمجرد كونه شرع من قبلنا" [19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=735570#_ftn19).
والذي أستخلصه من هذا الباب أنه من أجل الشروط التي شرطت لصحة الاحتجاج بشرع منقبلنا، ربما ينتفي الخلاف بين القائلين بحجيته وبين المنكرين له، لأن المرجع الأساس في قبوله هو شهود القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، وشرط العمل به كونه شرع الإسلام لا شرع دين آخر، ومن ثمة لا يكون شرع من قبلنا دليلا مستقلا من أدلة الاستنباط، بل هو داخل في الكتاب والسنة اللذين لا خلاف في كونهما أصلا الشريعة والله أعلم.
[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=735570#_ftnref1) - سورة الجاثية الآية18
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=735570#_ftnref2) - ينظر روضة الناظر2/ 521.
[3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=735570#_ftnref3) - سورةالمائدة الآية:48
[4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=735570#_ftnref4)- رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 5/ 312
[5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=735570#_ftnref5) - ينظر حججهم في المستصفى 1/ 604 إلى 615 وفي إحكام الفصول ص: 328إلى 232.
[6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=735570#_ftnref6) - ينظر المستصفى مع فواتح الرحموت1/ 604.
[7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=735570#_ftnref7) - ينظر فواتح الرحموت بهامش المستصفى 2/ 350 وكشف الأسرار 398 - 399 والإحكام للآمدي 4/ 190.
[8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=735570#_ftnref8) - رواه مسلم 1/ 477 وروى قريبا منه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة1/ 184 والبيهقي 2/ 456.
[9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=735570#_ftnref9)- فتح الباري 2/ 72.
[10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=735570#_ftnref10) - فتح الباري5/ 42.
[11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=735570#_ftnref11) - فتح الباري12/ 172.
[12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=735570#_ftnref12) - فتح الباري12/ 172،4/ 300.
[13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=735570#_ftnref13) - رواه البخاري في كتاب الحدود.
[14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=735570#_ftnref14) - فتح الباري 12/ 171.
[15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=735570#_ftnref15) - فتح الباري 5/ 85، 127، 231، 294، 12/ 209.
[16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=735570#_ftnref16) - فتح الباري5/ 231،12/ 224.
[17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=735570#_ftnref17) - فتح الباري 5/ 294، 6/ 518، 4/ 444.
[18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=735570#_ftnref18) - فتح الباري 4/ 300، 306،309،409 و5/ 85 - 294.
[19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=735570#_ftnref19) - فتح الباري 4/ 409.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/482)
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[23 - 01 - 08, 02:56 م]ـ
جزاكم الله خيرا
الخطوط كما ترون والآيات والمراجع تحتاج نظرة أخرى وتنسيق أخر.
هذه الأبحاث الجميلة منكم أو من منقولكم. ومن الباحث. ورابط البحث.
ـ[ام صفاء]ــــــــ[02 - 02 - 08, 06:14 م]ـ
جزاكم الله خيرا
الخطوط كما ترون والآيات والمراجع تحتاج نظرة أخرى وتنسيق أخر.
هذه الأبحاث الجميلة منكم أو من منقولكم. ومن الباحث. ورابط البحث.
السلام عليكم ورحمة الله
البحث من انجازي والهوامش مضبوطة، ولم افهم ما المراد بالتنسيق، ارجو التوضيح، وجزاكم الله خيرا
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[18 - 07 - 09, 12:55 ص]ـ
لذا قال الأصوليون: "إن أصول الفقه هو قاعدة الأحكام الشرعية وأساس الفتاوى الفرعية، وركيزة الاجتهاد والتخريج، وقانون العقل والترجيح"
هذا الكلام بنصه في كتاب الشيخ وهبة الزحيلي "أصول الفقه الإسلامي" (1/ 6)، و قد وقفت في بُحيّث عزاه فيه صاحبه إلى الإمام القرافي و لم يذكر في أي كتبه هو.
فهل لمن وقف عليه في أحد كتب القرافي أو في غيرها بنصه أن يحيلني عليه، نفع الله بكم.
و دمتم سالمين،،،
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[05 - 08 - 09, 12:26 ص]ـ
هل من مفيد فيما أشرت إليه أعلاه.
بارك الله بكم و نفع.
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[21 - 08 - 09, 04:47 م]ـ
في هذا الموضوع رسالة دكتوراه قديمة لشيخنا الدكتور عبد الرحمن الدرويش -حفظه الله-
وأظنه قدمها لجامعة الأزهر وليت من عنده هذه الرسالة أن يصورها لنا.(110/483)
أريد مثالا على العام المخصص بمبهم وهل الأصوليون مجمعون على عدم الاحتجاج به
ـ[معاذ المزحم]ــــــــ[11 - 01 - 08, 06:52 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين
وبعد أيها الأصوليون أريد مثالا على العام المخصص بمبهم وهل الأصوليون مجمعون على عدم الاحتجاج به،
وجزاكم الله خيرا،،،،،،،،،
ـ[معاذ المزحم]ــــــــ[11 - 01 - 08, 11:35 م]ـ
هل من مجيب؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[12 - 01 - 08, 12:58 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم معاذ المزحم وفقني الله وإياك
يمثل الأصولييون بالعام الذي يخص بمبهم بما لو قال: اقتلوا المشركين إلا بعضهم وذكر الغزالي في المنخول (ص 153، 169) عدم جواز التمسك بعموم قوله تعالى: {وافعلوا الخير} على وجوب الوتر لأن المستثنى عنه مجهول فالأمر هنا مجمل يشمل الوجوب والندب.
وهي في الواقع العملي لا تكاد توجد في النصوص لكن قد يعمل بالمسألة في أقوال المكلفين كالعقود ونحوها كأن يقول: بعتك هذه الصبرة إلا صاعاً منها أو قال: لفلان علي ألف إلا شيئا.
وافبهام نوعان: إبهام لفظي وهو ما سبق وإبهام في المعنى نحو: {أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم} فإنه إشارة إلى معين في الواقع هو ما يتلى وهذا في الواقع يؤول لى التعيين فيزول الإبهام وإن كان بعضهم قد جعله كالأول.
أما من ناحية حجية العام المخصوص بمبهم فقد نقل بعضهم الاتفاق على عدم حجيته وممن نقله أبو بكر الباقلاني والسمعاني في القواطع والأصفهاني في شرح المحصول والآمدي في الأحكام وغيرهم.
لكن تعقبهم الزركشي في البحر المحيط وابن السبكي في الإبهاج والشوكاني في إرشاد الفحول وغيرهم بأن المسألة مختلف فيها فقد ذكر ابن برهان وأبو الحسين بن القطان الخلاف في المسألة وكذلك حكاه الحنفية في كتبهم، كأبي زيد الدبوسي وشمس الأئمة السرخسي والبزدوي.
والصواب أنه اختلف فيه على ثلاثة أقوال:
الأول: أنه لا يكون حجة وهو قول الجمهور.
الثاني أنه يكون حجة ظنية وهو قول الدبوسي والسرخسي والبزدوي من الحنفية ونسبه بعضهم إلى عامة الحنفية وبعض الشافعية، وشبهوه بالناسخ في الصيغة والمستثنى في الحكم فيكون موجبا للعمل دون العلم.
الثالث: التوقف فحكمه حكم المجمل وهو قول الكرخي والجرجاني من الحنفية.
وذهب بعض الحنفية إلى أنه إن خص بمجهول لم يثبت التخصيص أصلاً ويبقى العموم على عمومه.
والله أعلم
ـ[معاذ المزحم]ــــــــ[12 - 01 - 08, 08:32 ص]ـ
اخي المفضال أبو حازم شكر الله سعيك ودمت عونا لأخيك وجزاك الله خيرا،
والذي دعاني الى هذا السؤال هو قولك بارك الله فيك: وهي في الواقع العملي لا تكاد توجد في النصوص
ولكن فيما قلت يشفي الغليل وجزاك الله خيرا،،،(110/484)
العلامة الشيخ عبد الرازق عفيفى ومعالم منهجه الأصولي
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[11 - 01 - 08, 11:34 م]ـ
العلامة الشيخ عبد الرازق عفيفى ومعالم منهجه الأصولي
للدكتور / عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الله السديس
المقدمة:
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له واشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى آثره واهتدى بهداه وسلك سبيله الى يوم الدين.
أما بعد: فان للعلماء فى هذا الدين مكانه كبرى ومنزلة عظمى فهو ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل والأمناء على ميراث النبوة هم كواكب الأرض المتلألئة وشموسها الساطعة وإطنابها القوية واوتادها المتينة هم للامة مصابيح دجاها وانوار هداها هخم الاعلام الهداة والائمة التقاه اضواء تنجلى بهم غياهب الظلم واقطاب تدور عليهم معارف الامم تتبدد بنور عملهم سحب الجهل وغبوم العى هم أله خشية الله كما قال سبحانه: () إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) قرنهم الله بنفسه فى الشهادة على وحدانية فقال تعالى: () شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) وضمن الله لهم العلو والرفعة فقال جل وعلا: () يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ).
كما انهم شهداء الله فى ارضه وخلفاء رسوله فى امته والمحيون لما مات منسنته بهم حفظ الله الدين وبه حفظوا وما عزت الامم وبلغت القمم وشيدت الحضارات وقامت الامجاد الا بالعلماء مثلهم فى الارض كمثل النجوم يهتدى بها فى ظلمات البر والبحر فاذا انطمست النجوم واوشك ان تضل الهداة وفى المسند والسنن من حديث ابى الدرداء رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " فضل العالم على العبد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوكب ".
يقول الامام احمد رحمه الله فى معرض فضائلهم وماثرهم " يدعون من ضل الى الهدى ويصبرون منهم على الاذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله اهل العمى فكم من قتيل لابليس قد احيوه وكم من ضال تائه قد هدوه فما احسن اثرهم على الناس وما اقبح اثر الناس عليهم ينفون عن دين اله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين ".
وانما تبوأ العلماء هذه المكانة لما يضطلعون به من تبليغ علوم الشريعة التى هى مادة حياة اللوب والمقربة لعلام الغيوب فبالعلم الشرعى تبنى الامجاد وتشاد الحضارات وتبلغ القمم وتمحى غياهب الظلم قال تعالى: () أَوَمَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا).
وان من اهم علوم الشريعة واجلها قدرا واعظمها اثرا واكثرها فائدة واكبرها عائدة علم اصول الفقه لانه الطريق لاستباط الاحكام الشرعية فهو منهل الائمة ومأوى المجتهدين ومورد المفتين لا سيما عند النوازل والمستجدات.
ولقد زخر تاريخ الإسلام بكوكبه من علماء الاصول فى مختلف العصور مثلوا منارات عالية فى سماء العلم والمعرفة كما شهد عصرنا الحاضر نخبة مميزة من علماء الاصول يعدون امكتداد لسلفهم من الاصوليين بل انه نتيجة لاستقرار المناهج الأصولية ونضج التفكير الاصولى المرتبط بالمننهج الصحيح لدى صفوة منهم اصبح من المهم ابراز منهج هؤلاء ودراسة حياتهم العلمية ومناهجهم الأصولية لما لذلك من الاثر الكبير والخير الوفير على الباحثين وطلاب العلم عامة والمهتمين منهم بالاصول على سبيل الخصوص.
ولقد كان من اعلام هذا العصر فى العلوم الشرعية كافة وعلم الاصول خاصة شخصية علمية اصولية نادرة جديرة بالدراسة والابراز والاهتمام ذلكم هو العلامة الاصولى الشيخ عبد الرزاق عفيفى رحمة الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/485)
ونظرا لما يمثله الشيخ رحمه الله من مكانة علمية واصولية ولما يتمتع به من منهج وحاجة المكتبة الأصولية فيما ارى الى بحث مستقل يبرز منهجه ويجلى طريقته فقد عزمت على ان اقدم بحثا مستقل يبرز منهجه ويجلى طريقته فقد عزمت على ان اقدم بحثا فى ذلك اسهاما فى البحث العلمى ومشاركته فى ابرز المنهج الاصولىى لعلمائنا الافذاذ وفاء بحقهم علينا وربطا وللاجيال بعلمهم ومنهجهم وقد رايت ان يكون عنوان هذا البحث " الشيخ عبد الرازق عفيفى ومعالم منهجه الاصولى ".
ويشتمل البحث على مقدمه وتمهيد وفصلين وخاتمة.
التمهيد:
يشتمل التمهيد على ترجمة مختصرة للشيخ رحمه الله تضم تسعة مطالب هى:
الاول: اسمه ونسبه
الثانى: ولادته ونشأته.
الثالث: طلبه للعلم وحياته العلمية.
الرابع: شيوخه وأقرانه
الخامس: حياتة العملية.
السادس: صفاته وأخلاقه.
السابع: تلاميذه.
الثامن: وفاته.
التاسع: آثاره العلمية ومؤلفاته.
المطلب الأول: اسمه ونسبه:
هو الشيخ عبد الرازق بن عفيفي بن عطية بن عبد البر بن شرف النوبي المصرى أصلاً ومنشأ والنجدي موطناً ووفاة.
المطلب الثاني:مولده ونشأته:
ولد رحمه الله في مصر في قرية تسمي ((شنشور)) في محافظة المنوفية سنة 1323هـ ونشأ رحمه الله نشأة دينية علمية فحفظ القرآن صغيرا وأقبل على المتون العلمية فى العقيدة والحديث والفقه واللغة ونحوها فاستظهرها لما من الله عليه بالذكاء وقوة الحافظة وكان مجتمع القرية الصغير المحافظ والجو الاسرى المترابط خير معين له على هذه النشأة الدينية العلمية.
المطلب الثالث: طلبه للعلم وحياته العلمية
تدرج الشيخ رحمه الله فى سلك التعليم فالتحق أولا بالكتاتيب لتعلم القراءة والكتابة وهى ما يعرف اليوم بالمرحلة الابتدائية وبعدها التحق بأحد المعاهد الازهرية التى تعادل المتوسطة والثانوية ثم التحق بالجامع الازهر قبل ان يكون جامعة وتخرج منه ونال الشهادة العالية ثم حاز شهادة التخصص ثم حصل على الشهادة العالمية العالية وجمع رحمة الله بين الدراسة النظامية والاخذ من الشيوخ مع حرصة الخاص على القراءة والتحصيل حتى بز الاقران وفاق الخلان وأشير اليه بالبنان بين زملائة ومجالسيه.
المطلب الرابع: شيوخه وأقرانه:
تتلمذ الشيخ فى مختلف المراحل النظامية لا سيما العليا على كوكبة من علماء الازهر انذاك حيث كان يضم نخبة مميزة ممن اشتهروا بالعمق العلمى والتأصيل المنهجى كما استفاد كثيرا بعد قدومة للملكة من سماحة المفتى الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ رحمه الله.
وكان من اشهر اقرانه سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الله بن حميد والشيخ محمد الأمين الشنقيطى والشيخ محمد حامد الفقى والشيخ عبد الرحمن الوكيل والشيخ عبد الرحمن الافريقى والشيخ عبد الظاهر ابو السمح والشيخ محمد عبد الرازق حمزة والشيخ محمد خليل هراس وغيرهم.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[11 - 01 - 08, 11:37 م]ـ
مزج الشيخ رحمه الله حياته العملية بالعلمية منذ كان طالبا خاصة فى المراحل العليا فكان يقوم بأعمال مباركة فى الدعوة الى الله والتدريس والمشاركة فى اعمال الخير وعمل بعد تخرجه مدرسا فى المعاهد الازهرية فى بعض القرى ومدينة الاسكندرية وقد انضم رحمه الله الى جماعة انصار السنة المحمدية لما عرف عنها من حرص على نشر العقيدة الصحيحة ودعوة الناس الى الكتاب والسنة وقد رشح رحمه الله فى سن مبكرة نائبا لرئيس الجماعة فى الاسكندرية ثم عين رئيسا لجماعة انصار السنة فى مصر كلها خلفا للشيخ محمد حامد الفقى وراس تحرير مجلة التوحيد المشهور سنوات عدة ثم يسر الله له القدوم الى المملكة العربية السعودية فشرفت به وشرف بها وعمل مدرسا فى دار التوحيد بالطائف ثم فى عنيزة ثم فى معهد الرياض العلمى ثم فى كلية الشريعة بالرياض واسندت اليه مهمة وضع العالى للقضاء عين اول مدير له وقام بوضع مناهجة ثم بعد ذلك انتقل الى رئاسة البحوث العلمية والافتاء وعين نائبا لرئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء وعضوا فى هيئة كبار العلماء واشؤف على عشرات الرسائل فى الماجستير والدكتوراه وشارك فى اعمال التوعية الاسلامية فى الحج مفتيا ومدرسا فى المسجد الحرام والمشاعر فى الموسم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/486)
كما قام بالامامة والخطلابة والتدريس فى مسجده بالرياض وهكذا كانت حياته رحمه الله مليئة بالتدريس والارشاد والدعوة والافتاء شأن العلماء العاملين المخلصين لدينهم وامتهمك رحمه الله رحمة واسعة.
المطلب السادس: صفاته واخلاقه:
لقد جبل الشيخ رحمه الله على صفات كريمة ومزايا عظيمة قل ان تجتمع فى رجل فكان رحمه الله وثالا فى الشمائل الحميدة والاخلاق الحسنة متسما بالورع والتواضع والزهد والبعد عن الاضواء مع ما وهبه الله من عمق فى العلم وقوة فى الحجة كما كان رحه الله عف اللسان منصفا للمخالف حكيما فى الراى بعيد النظر مع قوة فىالحق وتعامل بالحسنى وانزال الناس منازلهم كما كان رحمه الله مهيبا ذا وقار وخشية اما صفاته الخلقية فكان رحمه الله ربعة من الرجال الى الطول اقرب ابيض البشرة تزينه لحية طويلة تشعر بالبهاء والجلال والحرص على السنة فى مظهره ومخبره رحمه الله.
وله مواقف عظيمة ولطيفة كما له اسهامات فى البذل والجود فى اعمال الخير والانفاق على طلبه العلم كما عرف بالصبر والتحمل والاحتساب فكسب حب الناس وثناءهم وتقديرهم رحمه الله.
المطلب السابع: تلاميذه:
يعد الشيخ رحمه الله استاذ جيل يعتبر اليوم النواة المباركة فى نهضة هذه البلاد علميا وقضائيا واداريا فلا نبالغ اذا قلنا ان الطبقة التى هى كبار علمائنا هم من تلاميذ الشيخ رحمه الله فقج استفاد من الشيخ رحمه الله كل من درس فى المعهد والكلية والمعهد العالى للقضاء وهم جمع غفير اذكر من اشهرهم:
1 - سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.
2 - الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان.
3 - د. عبد الله بن عبد المحسن التىركى.
4 - الشيخ صالح بن محمد اللحيدان.
5 - الشيخ د. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين.
6 - الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان.
7 - الشيخ صالح بن عبد الرحمن الاطرم.
8 - الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام.
9 - الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع.
10 - الشيخ عبد الله بن حسن بن قعود.
وغيرهم كثير بارك الله فيهم ونفع بهم الإسلام والمسلمين.
المطلب الثامن: وفاته:
قدر الله على الشيخ رحمه الله الاصابة بامراض فى اخر حياته وفى يوم الخميس لخامس والعشرين من الشهر الثالث سنة 1415 هـ ادخل المستشفى اثر تردى حالته الصحية وبقى فيه مدة وجيزة حتى فاضت روحه الى بارئها عن عمر يناهز التسعين عاما قضاها مجاهدا بقلمه ولسانه معلما مدرسا مفتيا مرشدا وقد ام المصلين عليد سماحة مفتى عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد اللع بن محمد آل الشيخ بحضور جمع غفير من طلابه ومحبيه ودفن فى مقبره العود فى الرياض رحمه الله رحمه الابرار وقد عزاه ولاة الامر وفقهم الله والعلماء وطلاب العلم واثنوا على ما كان يتمتع به رحمه الله من مكانه علمية عالية وما لفقدة رحمه الله من اثر على الساحة العلمية والاسلامية عوض الله المسلمين فيه خيرا ورفع درجاته فى عليين انه خير مسئول واكرم مأمول والحمد لله رب العالمين.
المطلب التاسع: اثاره العلمية ومؤلفاته:
كان الشيخ رحمه الله نظرة فى التأليف سببها تواضعه وتورعه رحمه الله فبالرغم من غزارة علمه وسعة ادراكه وتبحره فى علوم شتى الا انه لم يعرف له الا اقار قليلة منها: " مذكرة فى التوحيد " و " حاشية على تفسير الجلالين " وتعليقا على كتاب " الاحكام فى اصول الاحكام " للامدى كما ان له تعليقات يسيرة محفوظة على عدد من كتب العقيدة كما ان مقالات وكتابات فى مجلة التوحيد والهدى النبوى وله مجموعة من المحاضرات والدروس والمناقشات العلمية وفتاوى متنوعة جديرة بالعناية والرعاية والاهتمام وعسى الله ان ييسر اخراجها حتى ينفع الله بها طلاب العلم والباحثين والمهتمين بالتحقيق انه جواد كريم.
الفصل الأول: " المنهج " تعريفه واهميته واثاره:
ويشمل اربعه مباحث:
المبحث الاول: تعريف المنهج والمراد به فىاللغة والاصطلاح.
المبحث الثانى: اهمميته ودواعى العناية به.
المبحث الثالث: اثاره.
المبحث الرابع: نظرة فى مناهج الاصوليين.
المبحث الاول: تعريف المنهج والمراد به فىاللغة والاصطلاح:
المطلب الاول: تعريف المنهج فى اللغة:
بالنظر فى قواميس اللغة لكلمة " المنهج " تجد انها تدل على الطريق الواضح المستقيم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/487)
قال ابن فارس: " النون والهاء والجيم اصلان متباينان
الاول: النهج الطريق ونهج لى الامر: وهو مستقيم المنهاج .. "
وقال فى الصحاح: " النهج " الطريق الواضح وكذا المنهج والمنهاج وانهج الطريق اى استبان وصار نهجا واضحا بينا ونهجت الطريق اذا ابنته واوضحته ".
المطلب الثانى: تعريف المنهج فى الاصطلاح:
نستطيع ان نستشف تعريفا للمنهج من خلال ما سبق من تعريفه فىاللغة فنقول: ان المنهج هو مجموعة الركائز والاسس المهمة التى توضح مسلك الفرد او المجتمع او الامة لتحقيق الاثار التى يصبو اليها كل منهم.
ومن خلال الاستقرار فى المناهج عامة نجد انها قسمين: صحيحة وفاسدة والذى يهمنا هنا الاول وهو المنهج الذى يتخذ من الكتاب والسنة اصولا يعتمد عليها وهذا هو محور الحديث عن المنهج الذى نريده.
المبحث الثانى: اهمية المنهج ودواعى العناية به:
ان قضية المنهج قضية مهمة جدا لاسيما فىالنواحى العلمية ولقد زخر التاريخ الاسلامى بكوكبة من العلماء كان اعظمهم قدرا واكبرهم اثرا اوضحهم منهجا كما واجهت اساحة العلمية عبر التاريخ مشكلات عديدة كان من اخطرها غياب المنهج الصحيح او عدم وضوحه للمتلقين.
ونستطيع ان نلخص اهمية المنهج ودواعى العناية به من خلال النقاط الاتية:
1 - السير العمى بخطوات سليمة متسمة بالوضوح والبيان.
2 - اختصار الطريق للوصول الى الغاية المنشودة والهدف المرسوم.
3 - انه ضمان باذن الله من التعثر والعقبات التى تحول دون الوصول الى المقصود.
4 - تحقيق النفع المنشود والاثر المعقود.
5 - التزود باهم رصيد فى حياة العلماء وما هو اهم من مجرد المعلومات الا وهو قضية المنهج القويم لنسير على مسارهم الصحيح.
المبحث الثالث: الاثار الايجابية والسلبية فى قضية المنهج:
من خلال ما سبق فى ذكر اهمية البمنهج تبرز اهم الاثار الايجابية لتطبيق المنهج واهمهما:
1 - ضمان المسيرة الصحيحة على ضوؤ ركائز قويمة.
2 - التميز بالوضوح والبيان.
3 - تحقيق المنافع المقصودة.
4 - السلامة من المضار والتعثر والعقبات.
5 - الوصول الى المراد باقصر طريق وايسر سبيل.
تلك اهم الاثار الايجابية التى تتحقق من خلال الالتزام بالمنهج الصحيح.
اما ترك المنهج واهماله فينتج عنه اثار سلبية اهمها:
1 - السير بلا خطوات هادية للمراد.
2 - الوقوع فى التخبط والتعثر والعوائق المانعة من الوصول الى الهدف المنشود.
3 - حصول الغموض والتناقض عند المتلقين فتحدث الحيرة ويعسر الفهم.
4 - طول الطريق واكتنافة بالعقبات.
5 - النفور من العلم واهله والاخذ والتلقى من غيرهم.
6 - التخبط العلمى والفوضى الفكرية وما ينبنى عليها من نتائج ضارة وافكار منحرفة تعود علىالمجتمع والامة بالسلبيات المتعددة والاضرار الخطيرة.
هذه اهم الاثار السلبية لتجاهل قضية المنهج وعدم التزامه مما يؤكد العناية بها وضرورة الاهتمام بتحقيقها.
والمستقرئ لحال العلماء رحمهم الله فىالتاريخ القديم ولامعاصر يجد ان للعما المشهورين اصولا راسخة ومنهجا واضحا بنو عليه مذاهبهم فتحقق الاثر والنفع من علومهم ومعارفهم ولا اد
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[11 - 01 - 08, 11:41 م]ـ
والنفع من علومهم ومعارفهم ولا ادل على ذلك من منهج الائمة الاربعة رحمهم الله.
والملاحظ انه بقدر الاهتمام بالمنهج يهيئ الله القبول للعالم والاستفادة منه ولاضرب لذلك نموذجا واحدا من عشرات الامثلة والنماذج ذلكم هو منهج العالم العلم الفذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مما حصل له من الاثر العام والخاص ما يقل نظيرة فى فنون العلم المختلفة ولا يزال علماؤنا الى اليوم يستفيدون من منهجه فى العقيدة والرد على المخالفين وفى الاحكام والاستدلال زوالمناقشة والفتوى وغيرها مما اكسبهم ثروة علمية ومنهجية قوية يندر نظيرها وهكذا شأن العلماء العاملين والمحققين المبدعين وفى المقابل تجد مئات العلماء المغمورين ممن لم يكن لهم الاثر البالغ بسبب تجاهل قضية المنهج وعدم وضوحها فى الغالب والله المستعان.
المبحث الرابع: نظرة فى مناهج الاصوليين:
لقد اعتنى علماء الإسلام وائمة الدين – عبر العصور – بعلم الاصول فالفت فيه المؤلفات وتعددت فيه المدارس وتباينت المناهج.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/488)
فمن العلماء من اعتنى بتحرير القواعد الأصولية واقامة الادلة النقلية عليها واهتم بايضاح منهجه فى الاستدلال وتاييده بالشواهد من اللغة العربية واكثر من الامثلة بغية الايضاح والبيان وركز على الناحية التطبيقية مع اسلوب جزل العبارة حكيم النزعة عند نقاش المخالفين.
ومنهم من سار على المنهج ولكن نحى منحى التوسع والقوة مع المخالفين والحدة عند مناقشة ادلة الخصم.
واستقر الامر على منهجين معروفين مشهورين هما: منهج الحنفية ومنهج المتكلمين ولا يكاد احد من طلاب هذا الفن يجهل هذين المنهجين واصحابهما وما الف فيهما.
وقد سار العلماء بعد ذلك على ضوء هذين المنهجين واكتفوا بالاختصار والتلخيص على احد المنهجين – فى الغالب – وقد يجمع بعضهم بين المنهجين.
الا انه مما لا ينكر وجود اتجاهات اثر اصحابها العودة بهذا العلم الى اصله الاول الذى انبثق التأليف منه فتركوا الالتزام بهذين المنهجين مع جمعهم لمحاسن كل منهما وتوخوا التحيق فى المسائل وجردوا هذا العلم مما علق به من الاغراق فى العفقيات، والغوص فى الجدليات واهتموا بجواهره ودرره فاكثروا من بناء المسائل الأصولية على الادلة النقلية والقواعد الشرعية وحرصوا على الاكثار من المسائل الفقهية وعمدوا الى الشرح والايضاح وتحرروا من التعصب والتقليد فجاء منهجهم سليما مشوقا مفيدات تالفه العقول المنصفة وتستريح له الاكار السليمة لما يكسبها من وصول الى غاية مقصودة وخروج بثمرة منشودة ويعتمد صاحبها على الادلة النقلية الصحيحة والحجج العقلية السليمة التى تمنح الاستقلال فى الحكم وتفتح الباب للقارئ اللبيب للبحث والتنقيب وتيسر تطبيق القواعد الأصولية على ما جد من قضايا الامم فى مختلف الامكنة والازمنة وقد استفاد شيخنا الشيخ عبد الرازق رحمه الله من هذا المنهج كثيرا ,
على ان ذلك ليس غضبا من مسيرة المنهجين الاولين واصحابهما اللذين اكسبا ويكسبان فهم هذا العلم على اصوله ويرسخان فى ذهن القارئ الخطوط العريضة للمنهج السليم فى هذا الفن وحيث امتازت بالتقعيد والتأصيل الدقق والاسلوب الرصين والتحرير الاوفق ولا غرو فهم بفنهم اعرف وبعلمهم اعمق وقد ساروا فى مناقشاتهم على قواعد الجدل واصول النقد والمناظرة المعروفة.
ولم يكن شيخنا رحمه الله بمعزل عن التاثر بايجابيات هذين المنهجين غير انه تميز بمنهج اسلم تتبين معالمه والنماذج عليه فى الفصل القادم ان شاء الله.
الفصل الثانى: معالم منهج الشيخ عبد الرازق الاصولى.
بعد ان عرفنا فى المبحث السابق مناهج الاصوليين وطريقتهم فى عرض مسائل الاصول والتاليف فيه فاننا ناتى الان الى معرفة منهج شيخنا الشيخ عبد الراوق لنتمكن من الربط ومعرفة الفرق بين منهج الاصوليين ومنهج الشيخ رحمه الله ومع اسنفدة الشيخ رحمه الله من مناهج من سبقه الا انه تميز بعدد من المعالم التى تميز منهجة رحمه الله.
وقبل ان اذكر هذه المعالم تفصيلا اذكر منهجة اجملا كما ذكره هو رحمه الله فى المقدمة تعليقه على كتاب الاحكام فقد تحدث فى مقدمته عن علم الاصول واهميته ومناهج العلماء فيه واثنى على كتب المحققين منهم ودعا الى الاستفادة من طريقتهم لسلامة عقدتهم وحرصهم على النصوص وسلوكهم مسلك الايضاح والبيان والاختصار وبعدهم عن الجدل وعلم الكلام وعنايتهم باللغة العربية وكثرة الامثلة والتفريع .. الى اخر ما ذكره رحمه الله عن منهجهم الذى سار عليه ثم بين عمله فى الكتاب بعد ان اثنى على كتاب الامدى وعلو اسلوبه ووضوح عبارته فقال: " لذا اقتصرت على نقد دليل او التنبيه على خطأ فى راى او تأويل نص او بيان ضعف حديث او تصحيح لتحريف فى الاصول التى طبع عليها قدر الطاقة مع الايجاز ولم استقص فى ذلك .. ".
ومما يرسم منهجه اجمالا قوله ايضا بعدما ذكر مناهج الاصوليين:
واسعدهم بالحق من كانت نزعته الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ووسعه ما وسع السلف مع رعاية ما ثبت من مقاصد الشريعة باستقراء نصوصها فكلما كان العالم ارعى لذلك والزم له كان اقوم طريقا اهى سبيلا .. "
ومن يقرأ مقدمته رحمه الله يجد ملامح ومعالم منهجه مجملة لذلك فسافصل القول فيما اجمله عن كريق وضع معالم رئيسة مدعمه بالنماذج الحية على رسمه رحمه الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/489)
المبحث الاول: المعلم الاول: اهتمامه رحمه الله بابراز عقيدة ونقده وما يخالفها:
ووهذا هو المعلم المهم والرئيس فى منهج الشيخ رحمه الله فمن المعلوم ان مناهج الاصوليين قد تأثرت بعلم الكلام واستقت من بعض المناهج العقدية المخالفة لمنهج السلف فى العقيدة لا سيما المعتزلة والاشاعرة.
لذا كان الشيخ رحمه الله مهتما بابراز عقيدة السلف فى المسائل الأصولية التى لها علاقة بالعقيدة ولما كان سيف الدين الامدى رحمه الله علما فى مذهب الاضاعرة تعقبه الشيخ رحمه الله فى مواضع كثيرة اذكر منها نماذج تثبت اهمية هذا المعلم فى منهج الشيخ رحمه الله.
النموذج الاول:
عند كلام الامدى عن العلم وانقسامه الى قديم وحادث وجعله علم الله تعالى من القديم عقب الشيخ رحمه الله بقوله: " وصف علم الله او غيره من صفاته بالقدم لم يرد فى نصوص الشرع وهو يوهم نقصا ".
ويزيد الشيخ رحمه الله هذه القضية جلاء فى تعليق له علىاطلاق الامدى اسم القديم على الله سبحانه فيقول الشيخ رحمه الله ما نصه:" اسماء الله وصفاته توفيقية ولم يرد فى كتابه سبحانه ولا فى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تسميته القديم ولا اضافة القدم اليه او الى صفة من صفاته سبحانه فيجب الا يسمى سبحانه بذلك والا يضاف اليه وخاصة ان القدم يطلق على ما يذه كالبلى وطول الزمن وامتداده فى الماضى وان كان لمن اتصف به ابتداء فى الوجود ". ا هـ
النموذج الثانى:
وفى مبحث اخر فى الاسماء واشتقاقها من الصفات رد الامدى على المعتزلة الذين جوزو اشتقاق اسم المتكلم لله تعالى من كلام مخلوق له عير قائم بذاته واحال القارئ الى بعض كتب الاشاعرة فى التماس ذلك فعلق الشيخ رحمه اللع بقوله: " يلتمس الصحيح بالرجوع الى كتب السلف صيانة للعقيدة مما ذهب اليه الاشعرية ممن اثبات كلام نفسى قديم لله ليس بحرف ولا صوت ولا ... "
وكذا فى مبحث الامر علق الشيخ رحمه الله على مذهب الاشاعرة فى ملام الله تعالى واثبت مذهب السلف فى حقيقة كلام الله تعال وكذا فى تعريف القرآن لما اثبت الامدى الكلام النفسى رد وعلق رحمه الله بقوله: " والصواب ان كلام الله اسم لمجموع اللفظ والمعنى وانه بصوت وحرف وانه تكم مع من ارد من رسله وملائكته وسمعوا كلامه حقيقة ولا يزال يتكلم بقضائة وتسمعه ملائكته وسيتكلم مع اهل الجنة ومع اهل النار كل بما يناسبه ".
النموذج الثالث:
وفى مسألة التحسين والتقبيح استدل المصنف الامدى على مذهب الاشاعرة فى منع التحسين والتقبيح العقليين بقوله:" السابعة ان افعال العبد غير مختارة له ". ثم رد عليه بكلام عقلى لا يفيد الرد على الجبرية فعلق الشيخ رحمه الله بقوله:" وايضا هو مبنى على ان العبد مجبور على ما يصدر عنه من الافعال وهو باطل ".
وكلام الشيخ كما ترى يبين مذهب السلف فى باب القدر وان للعبد مشيئ واختيارا خلافقا للجبرية القائلين بعدم مشيئة العباد وانهم مجبورين على ما يصدر منهم من افعال.
كما بين الشيخ رحمه الله فى مبحث التكليف بما لا يطاق مذهب السلف فىالقدر ومخالفتهم للمعتزلة والجبرية.
وفصل مذهب السلف فى القدرة من العباد على الافعال فى كلام نفيس لولا خشية الاطالة لنقلته بنصه.
النموذج الرابع:
ونموذج رابع فى حرص الشيخ رحمه الله على ابراز عقيدة السلف والرد علىالمخالفين لها يظهر فى مبحث المتشابه حيث عد الامدى جملة من آيات الصفات من المتشابه باطلاق وادعى انها مجازات تحتاج الى تأويل كمثل قوله تعالى: " وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ) (مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا) (اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ) (وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ) (وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ) ثم قال بعدها: " ونحوه من الكنايات والاستعارات المؤولة بتأويلات مناسبة لافهام العرب " وقد علق الشيخ رحمه الله على ذلك بقوله: " للح سبحانه وجه ويمين حقيقة على ما يليق بجلاله فاسنادهما اليه فى الآيات والاحاديث لا تجوز فيه ويطوى سبحانه السموات بيمينه ويجئ هو نفسه يوم القيامة حقيقة على ما يليق بكماله وجاء اسناد البقاء الى الوجه فى الاية
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[11 - 01 - 08, 11:43 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/490)
البقاء الى الوجه فى الاية على معهود العرب فى كلامهم وتعبيرهم بمثل ذلك عن بقاء الشيء وصقاته جميعا واستهزاء الله ومكره بمن استهزأ بأوليائه وسخر منهم ومكر بهم حق على وجه يليق به مع كمال علم بما دبر واحكام له وعدل فبه وقدره على الانقام بدونه بخلاف عباده فقد يكون فى مكرهم وتدبيرهم قصور وضعف فى التنفيذ وجور فى الخصوم وعجز عن الانقام بدونه الا بعناية من الله وتسديد لعبده فمن خطر بفطره عند تلاوة نصوص الأسماء والصفات واستلزامها او ابهام ظاهرها ما لا يليق بالله من تشبيهه بخلقه فلذلك من سقم فكرة ووقوفه عند معهود حسه وقياسه ربه على خلقه لا من كلام الله ولا من حديث رسوله صلى الله عليه وسلم فشبه اولا وظن السوء بالله وبرسوله ونصوص الشريعة ثانيا فاعتقد ان ظاهر ما ثبت عنهما يدل على التشبيه واجتهد فى تحريفها عن مواضعها وتأويلها على غير وجهها ثالثا جون بينه من الله تهديه الطريق فانتهى به العسف الى التعطيل ونفى ما رضيه الله تعالى لنفسه ورضيه له رسوله صلى الله عليه وسلم من الاسماء والصفات تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ".
وهكذا أبان الشيخ رحمه الله فى ها الانموذج عقيدة السلف فى ثفات الله عز وجل وانها حق تثبت على حقيقتها من غير تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل على حد قوله سبحانه: ") لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ).
خلافا لما عليه المعتزلة المعطلة والاشاعرة المؤولة فابدع رحمه الله وانتصر لعقيدة السلف بالدليل النقلى ولا بالعقل المجرد.
النموذج الخامس:
ونموذج خامس فى حكم اثبات الجهة لله تعالى فحين ذكر الآمدى فى مبحث الاجماع القضايا التى حصل عليها الاجماع مثل قضايا الاعتقاد ونفى الشريك لله تعالى ذكر منها: " رؤية الرب لا فى جهة ".
عقب الشيخ رحمه الله بقوله: " لم يرد فى النصوص نسبة الجهة الى الله نفيا ولا اثباتا ثم هى كلمة مجملة تحتمل حقا وباطلا،فان اثباتها لله يحتمل ان يراد به انه تعالى فوق عباده مستو على عرشه وهذا حق ويحتمل ان يراد به انه يحيط به شيء من خلقه وهذا باطل ونفيها عن الله تعالى يحتمل نفى علوه على خلقه واستوائه على عرشه وهذا باطل ويحتمل تنزيهه عن ان يحيط به شيء من خلقه وهذا حق واذن لا يصح نسبة الجهة الى الله نفيا ولا اثباتا لعدم ورودها ولا حتمالها الحق والباطل ".
هذه مجموعة من النماذج على المعلم الاول والرئيس فى منهج الشيخ رحمه الله وهو عنايته بابراز عقيدة السلف والرد على المخالفين لها وقد تبين فيها ابراز عيدة والسلف فى الصفات والقرآن وعلم الله سبحانه وكلامه والرؤية والقدر واثبات الجهة وغيرها.
وهناك نماذج اخرى سواها تركتها ايثار للاختصار وسأحيل الى موضعها انشاء الله.
المبحث الثانى: المعلم الثانى: عنايته بالنصوص وصحة الاحاديث والاثار:
وهذا من المعالم المهمة فى منهج الشيخ رحمه الله بل من المرتكزات والاسس التى بنى عليها رحمه الله منهجه الاصولى واذا كان كثير من الاصوليين منهجهم على مدارس كلامية عقلية او مذهبية فقهية فالشيخ رحمه الله يرفع لواء تعظيم النصوص والادلة النقلية والتركيز على الاستدلال بها والاستنباط منها وطرح كل ما يخالفها ومن النماذج على ذلك تعقبه الآمدى رحمه الله عند مقابلته الدليل العقلى بالشرعى حينما ذكر بعض الأمور المجمع عليها عقلا وشرعا ومثل لذلك برؤية الرب سبحانه لا فى جهة.
قال الشيخ رحمه الله ما نصه: " .. ثم نقابلة العقلى بالشرعى تشعر بأن رؤية الله وتنزيهه عن الشريك ونحوهما انما ثبت بالدليل العقلى لا بالدليل الشرع وهذه طريقة كثير من المتكلمين فانهم يرون ان ادلة النصوص خطابية لا بهانية لا تكفى لاثبات القضايا العقلية والمسائل الأصولية .. هذا غير صحيح فان نصوص الشرع كما جاءت بالخبر الصادق فى القضايا العقلية وغيرها جاءت بتقرير الحق فى ذلك بأوضح حجة واقوى برهان لكنها لم تجئ على اسلوب الصناعة امنطقية المتكلفة بل على اسلوب من نزل القرآن بلغتهم بافصح عبارة واعلى بيان واقرب طريق الى الفهم وايسره لاخذ الاحكام .. الى قوله: فاللهم اغننا بكتابك وسنة نبيك عن موارد الوهم ومزالق الضلال ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/491)
وفى نموذج اخر لما اجاب الآمدى اجابة عقلية محصنة على اعتراض ورد فى الاحتجاج بالتواتر علق الشيخ رحمه الله بقوله: " هذا الجواب لا يصلح ضابطا ولا مقنع فيع للخصم بل يفتح باب الفوضى والتطاول على النصوص وردها بدعوى عدم العلم بها ".
وفى موضع اخر عند الاحتجاج بخبر الواحد واعتراض الآمدى على من قال بحجيته علق الشيخ رحمه الله بقوله: " والنصوص تشهد لمن قال بان خبر الواحد حجة فى اثبات اصول الشريعة وفروعها ".
وفى المبحث نفسه رد الآمدى قبول أخبار الاحاد واجاب عن ادلة المحتجين به بان المكلفين انما يقبلون ما يخبرهم به الاحاد من جهة عقولهم علق الشيخ رحمه الله بقوله: " هذا غير صحيح .. فالحجة انما قامت بالادلة النقلية والا كانوا مكلفين بذلك قبل ورود الشرع او بلوغه لمجرد الادلة العقلية ".
واذا كان هذا كله فى مجال التأصيل فالشيخ رحمه الله يحرص علىالنصوص حتى فى مجال التمثيل ومن النماذج على ذلك أن الآمدى رحمه الله لما مثل فى باب الأمر المعلق على الشرط كقوله:" اذا زالت الشمس فصلوا " علق الشيخ رحمه الله بقوله:" لو مثل بأمثله من النصوص كقوله تعال () إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) الآية وقوله () وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا .. ) الآية لكان أولى ".
واذا كان ما سبق ذكره فى هذا المعلم فى شقة الأول وهو عناية الشيخ بالنصوص فان الشق الثانى وهو اهتمامه بصحة الأحاديث والآثار لا يقل شأوا عنه.
وذلك يتجلى فى تعقب ما استشهد به الاصوليون عامة والآمدى خاصة من الاحاديث والآثار الضعيفة بل والموضوعة احيانا فقد امسك الشيخ رحمه الله بقلم الناقد البصير والمخرج القدير غيره على سنة النبى صلى الله عليه وسلم واجتهادا فى ان تبنى مسائل الاصول على ما صح فيه الخبر عن سيد البشر عليه الصلاة والسلام والنماذج فى هذا اكثر من ان تحصر بل ان الشيخ رحمه الله بتوسع احيانا فى التخريج والحكم على الحديث فياخذ الصفحتين واكثر استطرادا فى الروايات ونقدا للرواة ونقلا عن علماء هذا الفن وحكمهم على الحديث سندا ومتنا.
ومن باب الاختصار فساكتفى بذكر ارقام الصفحات على انها نماذج قوية وشواهد جلية لمن اراد التوسع فى ذلك.
وبعد: هذا هو المنهج الصحيح الذى ينبغى ان يحتذى ليكون علم الأصول مؤسسا على صحيح المنقول مع صريح المعقول والله المستعان.
المبحث الثالث: المعلم الثالث: تركه الاغراق فى الجدل والمنطق والفرضيات والعقليات.
وهذا من المعلم البارزة جدا فى منهج الشيخ رحمه الله بل يكاد يكون فيصلا بين منهجه ومنهج عامة الاصوليين الذين تأثروا بعلم الكلام واولعوا بالجدل والمنطق واسترسلوا فى المسائل الفرضية والمباحث العقلية.
ولقد كان الشيخ رحمه الله قوى المأخذ شديد الانكار على صرف لب علم الأصول الى مباحث كلامية ومسائل عقلية.
ولاضرب بعض النماذج على ذلك.
اولا: تعريف الكتاب وبيان حقيقة القرآن لما أطال الآمدى النفس فى ذكر تعريفات الأصوليين له علق الشيخ رحمه الله بقوله: " كتاب الله أو القرآن من الكلمات الواضحة التى يفهم المراد منها الأميون وصبيان الكتاتيب فتعريفه بمثل ما ذكر من التكلف الذى لا يليق بعلماء الشريعة مع ما فيه من غموض احتاجوا
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[11 - 01 - 08, 11:47 م]ـ
اما ما لا يطاق لما فيه من الحرج فقد يقع التكليف به اما عقوبة واما امتحانا واختبارا فقط ".
ومن النماذج على ذلك موفقة المتميز فى مسلة الاحتجاج بخير الواحد فقد ذكر الآمدى الحجج للقائلين بآفاته العلم ثم فندها فعلق الشيخ رحمه الله على ذلك بقوله: " .. الا انه غر مسلم فانه قد يوجد من اخبار الآحاد ما يفيد بمجرده العلم لكنه غير مطرد فى كل خبر ولا لكل احد لتفاوت الرواة فى صفات القبول وتفاوت السامعين فى المعرفة وبعد النظر ودقته ".
والنماذج على ذلك اكثر من تذكر فى هذا المقام الموجز كما تبدو شخصيته رمه الله بنقد الاقوال المرجوحة والاستدلالات الضعيفة والاستنباطات البعيدة ونحو ذلك مما لا أجد مجالا للافاضة فيه لكم ساكتفى بالاحاطة الى ارقام الصفحات كنماذج حية على ذلك.
المبحث السادس: المعلم السادس: ميلة الى التيسير والتسهيل وسلوكه مسلك الاختصار والوضوح:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/492)
وهذا المعلم وضاء فى منهج الشيخ رحمه الله فهو بعيد ع التكلف والاطالة شغوف بالاختصار والوضوح شديد الانكار على مسالك المتكلمين والجدليين والمناطقة واليك بعض النماذج على ذلك:
1 - فى تعريف العلم والفقه حين ذكر الآمدى تعريفهما فى او كتابه علق الشيخ رحمه الله على ذلك بقوله:" اولع الكثير بالتعاريف المتكلفة التى تورث العبارة غموضا والقارئ لها حيرة ومن ذلك تعريف العلم والفقه ونحوهما مما ذكر المؤلف ولذلك تراهم يحتاجون الى شرح التعريف واخراج المحترزات ويكثرون من الاعتراض والجواب ولا يكاد يخلص لهم تعريف من الاخذ والرد الواقع اصدق شاهد ".
ومثل ذلك علق فى تعريف القرآن.
واذا ورد فى المسائل الأصولية امر يحتاج الى توضيح بينه بأيسر عبارة واوضح اسلوب بكلمات مختصرات مفيدات مصدره بقوله بيانه او توضيحه او نحوها.
ومن النماذج على ذلك:
ان الآمدى رحمه الله فى مبحث العلة المستنبطة مثل بقوله:
" كتعليل وجوب الشاة فى باب الزكاة بدفع حاجة الفقراء لما فيه من رفع وجوب الزكاة ".
فعلق الشيخ رحمه الله على ذلك توضيحا لمراد المؤلف فقال: " بيانه: ان وجوب الشاة زكماة عن اربعين شاة اذا كان المقصود منه مجرد دفع حاجة الفقراء ولو يبذل القيمة ارتفع وجوب الشاة على التعيين فى الزكاة ".
ولعل فيما سبق من اكبر الشواهد على هذا المعلم وايثارا للاختصار فساكتفى بذكر ارقام الصفحات المبينة لنماذج اخرى فى ذلك.
المبحث السابع: المعلم السابع: مجانبته التعصب والتقليد:
تبين مما سبق لا سيما فى المعلم الثانى حرص الشيخ رحمه الله على الدليل وتعظيمة للنصوص وبناؤه منهجه الاصولى عليها ولذلك كان رحمه الله بعيدا عن التعصب لمذهب او الجمود على مشرب او التقليد للغير بدون دليل صحيح او نظر سليم.
واذا كان للاصوليين اراء ومناهج بنوا عليها مسائلهم واستنباطاتهم وسار عليها الخلف اقتداء بالسلف فان الشيخ رحمه الله كانت له تميزه فى ذلك فلم يتعصب لمدرسة أصولية متكلمين أو غيرهم ولم يسلم عقله ومنهجه مذهب فقهى لا يحيد عنه كما عليه كثير من الفقهاء والاصوليين لكنه رحمه الله جانب ذلك كله وجعل الدليل منهجه والنظر الصحيح مسلكه فجاء منهجه متميزا بمجانبه التعصب والتقليد المجرد وهذه بعض النماذج على ذلك.
1 - فى محاولة للآمدى رحمه الله ان يقتصر الرد للكتاب والسنة على المجتهدين فقط وهو يومئ ولو من طرف خفى للتقليد للذاهب دون رجوع مباشر الى الوحيين.
علق الشيخ رحمه الله على ذلك بقوله: " .. ان وجوب الرد الى الله والرسول لم يخص بحال ولا زمن ولا بأحد فيجب بقاؤه على عمومه ولا يخرج منه الا الرد اليه بسؤاله بعد وفاته لتعذره والا من عجز عن الرد اليه لضعف استعداده او مؤهلاته فلا يكلف ذلك ... " وهو ظاهر فى اتباع الدليل وطلبه من كل احد ويتجلى هذا المعلم كثيرا فى مبحث الاجتهاد والتقليد عند الاصوليين بمثلهم الآمدى رحمه الله فكان الشيخ رحمه الله يعلق على المسائل الخاصة بذلك مما يؤكد هذا المنهج بجلاء.
خذ على سبيل المثال:
أول تعليق فى باب التقليد أحال الشيخ رحمه الله القارئ الى كلام المحققين من اله العلم فى هذه المسألة الذين حققوا مناطها وفصلوا القول فيها حسب قوة الدليل وسلامة التعليل وحذروه من التعصب والتقليد.
وفى التعليق الثانى والثالث فصل الشيخ رحمه الله فى مسألة من يجوز فى لاتقليد ممن يحرم عليه وفى الرابع حث على الدليل وعظم السنة وعد مساواتها بالاجماع تسامحا او تحريفا كما اورده المصنف رحمه الله.
وفى التعليق الخامس لما سوى المصنف بين التقليد والاتباع والاستفتاء وعدها خلافا فى عبارة علق الشيخ رحمه الله بقوله: " ليس هذا مجرد اختلاف فىالعبارة والاصطلاح بل الاختلاف بين حقائق ومدلولات تلك العبارات يتبعه اختلاف فى حكم بعضها واتفاق على حكم بعض اخر ".
وفى مسائل الاجتهاد فصل الشيخ الكلام فيها بقول نفيس خلاصته انه لا يخلو منه زمان وانه لا ينقطع.
وتلك دعوة الى تحرى الحق فى مسائل الاجتهاد والنظر فيها على حسب ادلة وقواعد الشريعة الغراء.
ولعله بذلك قد تبين حرص الشيخ رحمه الله على تحقيق هذا المعلم حرصا على ما دل عليه النقل الصحيح والعقل الصريح بعيدا عن التعصب والتقليد وفتحا لباب الاجتهاد بالضوابط الشرعية والشروط المرعية.
المبحث الثامن: المعلم الثامن: عنايته الفائقة باللغة العربية:
اللغة العربية لغة القرآن الكريم بها نزل وبها أبان التوحيد وأوضح الاحكام وبمعهود العرب ومألوفهم واسلوبهم جاء الخطاب الشرعى ولما كانت الالفاظ قوالب للمعانى واللغة وعاء المعنى فان للغة العربية اثرا كبيرا واهمية كبرى ومنزلة عظمى عند العلماء لاسيما علماء الشريعة خاصة علماء الاصول لانها عمدة غفى معرفة دلالات الالفاظ وبناء الاحكام عليها كما يحتاجها المجتهدون والمفتون للنظر فى دلالات اللفظ ومن ثم بناء الحكم عليه ولهذا كانت اللغة مصدرا يستمد منه علم الاصول ومعينا ثرا للاصوليين يبنون من خلاله استنباطاتهم واحكامهم وكذلك سلك الشيخ رحمه الله فكان حريصا على اللغة العربية مجانبا البعد عنها وتركها.الى فلسفات منطقية ومذاهب كلامية يبنى عليه بعض الاستلالات الشرعية.
فها هو رحمه الله يعيب على بعض الاصوليين خروجهم عن منهج الكتاب والسنة واللغة العربية الى صناعة منطقية ومباحث كلامية لا سيما فى الحدود والتعريفات.
فغعند اغراق الآمدى فة التعريفات للقياس والاعتراضات عليها والمناقشات والاجابات علق الشيخ رحمه الله بقوله:" هذه التعريف دخلتها الصناعة المنطقية المتكلفة فصارت خفية غامضة واحتاجت الى شرح وبيان ومع ذلك لم تسلم من النقد والاخذ والرد ولو سلكوا فى البيان طريقة القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعهود الرب ومألوفهم – وهذا هو الشاهد – من الايضاح بضرب الامثال لسهل الأمر ... الخ ".
كما اعتنى رحمه اله ببناء الدلالات الأصولية – كدلالة الامر والنهى والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم وغيرها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/493)
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[11 - 01 - 08, 11:48 م]ـ
– على ظاهر اللة فتبقى على دلالتها اللغوية حتى ياتى ما يصرفها عنه كالدلالة الشرعية او العرفية او نحوها وهذا هو المتمشى مع الاصل الذى سار عليه علماء الاصول.
كما كان رحمه اله كثيرا ما يعلق على ملحوظات لغوية ونحوية مما تسامح فيه الآمدى وذلك غيره من الشيخ رحمه الله على اللغة وحرصا على الالتزام بها وبعدا عن اللحن فيها.
والنماذج على ذلك كثيرة لا يسمح المقام بسردها ولذلك فسأكتفى بالاحالة على اماكن وجودها.
ولاختم هذا المعلم بهذه الطيفة اللغوية فقد أورد الآمدى لفظه " ذات " على الله سبحانه وتعالى فعلق الشيخ رحمه الله على ذلك بقوله:" جرى علماء الكلام والأصول على اطلاق كلمة: " ذات " على نفس الشيء وعينه وحقيقته وان يدخلوا عليها الالف واللام وهذا لا يصح فى اللغة العربية فان كلمة " ذات " مؤنث كلمة " ذو " وكلتاهما لا يدخل عليها الالف والام ولا تطلق على نفس الشيء وحقيقته انما تنسب اليه نسبة الصفة الى الموصوف وتاف الى نا لها به نوع وملابسة واتصال ".
المبحث التاسع: المعلم التاسع: تاثره بمنهج المحققين من الاصوليين:
من المتقرر ان من العلماء من لم يسلك منهجى المتكلمين والفقهاء المعروفين فى علم الاصول بل استفاد من اجابيات كل منهما وجانب المؤخذات عليه والتزم بصحة الدليل وسلام التعليل والعناية بالتطبيق والتمثيل مع وضوح العبارة ومجانبة الولوغ فى الجدل فأخذ اللبا واهتم بالجوهر فكانت طريقته متميزة ومنهجه سليما بل منهم من هو مدون علم الاصول لكن نهج من جاء بعده – فى الغالب – نهج المتكلمين ذلك هو الامام الشافعى رحمه الله.
ولقد اثنى شيخنا رحمه الله عليه فى المقدمة فقال: " وكان اول من عنى بتدوين اصول االفقه فيما اشتهر بين العلماء ابو عبد الله محمد بن ادريس الشافعى فاملى كتابه المعروف بالرسالة .. وقد جمع فيه بين امرين:
الاول: تحرير القواعد الأصولية واقامة الادلة عليها من الكتاب والسنة وايضاح منهجه فى الاستدلال وتاييده بالشواهد من اللغة العربية.
الثانى: الاكثار من الامثلة لزيادة الايضاح والتطبيق لكثير كم الادلة على قضايا فى اصول الشريعة وفروعها مع نقاش للمخالفين تزيده جزالة العبارة وقوة وتكسبه جمالا فكان كتابه قاعدة محكمة بنى عليها من جاء بعده ومنهجه فيه طريقا واضحا سلكه من الف مع هذا العلم ... " وتوسع فيه الى ان قال رحمه الله: " ولو سلك المؤلفون فى الاصول بعد الشافعى طريقته فى الامرين تقعيدا والاستدلالا وتطبيقا وايضاحا بكثرة الامثلة وتركوا الخيال وكثرة الجدل والفروض واطرحوا العصبية فى النقاش والحجاج ولم يزيدوا الا ما تقتضى طبيعة النماء فىالعلوم اضافته من مسائل وتفاصيل لما اصل فى الابواب والا ما تدعو اليه الحاجة من التطبيق والتمثيل من واقع الحياة للايضاح ... لسهل هذا العلم على طالبيه ولا نتهى بمن اشتغل به الى صفوف المجتهدين من قريب ".
وممن استفاد منه شيخنا رحمه الله الامام ابو محمد ابن حزم رحمه الله فقد أثنى عليه وعلى كتابه فىالاصول من حيث العناية بالادلة النقلية والاكثار منها وربطها بالفروع غير انه راى انه لا يبلغ مبلغ الشافعى رحمه الله انه اخذ عليه الجمود على الظاهر واغفال المقاصد والحكم الشرعية مع شدته فىالمعارضة والنقاش.
واليك ما قاله الشيخ رحمه الله عنه وعن كتابه والمقارنه بينه وبين الشافعى فيقول: " وقد تبعه – يعنى الشافعى – فىالامرين وهما العناية بالقواعد الأصولية والاستدلال عليها والتمثيل والتطبيق – ابو محمد على بن حزم فىكتابه الاحكام فىاصول الاحكام بل كان اكثر منه سردا للادلة النقلية مع نقدها وايرادا للفروع الفقهية مع ذكر مذاهب العلماء فيها وما احتجوا به عليها ثم يوسع ذلك نقدا ونقاشا ويرجح ما يراه صوابا غير ان ابا محمد وان كان غير مدافع فى سعة علمه واطلاعه على النصوص وتمييز صحيحها من سقيمها والمعرفة بمذاهب العلماء وادلتها وايراد ذلك فى اسلو اسلوب رائع وعبارات سهلة واضحة لم يبلغ مبلغ الشافعى فقد كان الشافعى اخبر منه بالنقل واعرف بطرقه واقدر على نقده واعدل فى حكمه وادرى بمعانى النصوص ومغزاها وارعى لمقاصد الشريعة واسرارها وبناء الاحكام عليها مع جزالة فى العبارة تذكر بالعربية فى عهدها الاول ومع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/494)
حسن ادب فىالنقد وعفة لسان فى نقاش الخصوم والرد علىالمخالفين.
ولقد كان منهج الشيخ رحمه الله وموقفه من ابن حزم موقف المنصف فاثنى عليه بما اصاب فيه ونقده حين اخطأ والكمال لله وحده بل انه رحمه الله احال على كتابه فىكثير من المواضع فعند ذكر الآمدى أدلة أدلة المنكرين للقياس احال الى كلام ابن حزم فى الاحكاتم لانه ذكرها وتوسع فيها والنماذج على ذلك كثيرة.
ومن العلماء الذين تأثر الشيخ بهم العالم الامام والمجاهد الهمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بل اكاد اقول: انه الحائز لقصب السبق وصاحب القدح المعلى فى تأثر الشيخ به وليس هذا الا توفيقا من الله لهما فشيخ الإسلام ابن تيمية لا يستطيع القلم فى هذه العجالة ذكر افضاله وماثره فى كلا فن لا سيما علم الاصول مما حدا بشيخنا بل بكل سالك مسلك التحقيق والتدقيق والعلم العميق ان ينهل من معين علمه وان يستفيد من منهجه وطريقته فقد جمع رحمه الله ما قل ان يجمعه غيره ولقد استفاد منه الشيخ رحمه الله فى تعليقاته سواء منها ما يتعلق بالعقيدة ام بالاصول ام بغيرها حتى بلغ ما الحال الشيخ الى كتبه وعلمه نحو من ستين موضعا يصعب سردها فى هذه العجالة لذلك ساكتفى بالاحالة الى نماذج من ارقام الصفحات فى ذلك.
ومن العلماء الذين استفاد الشيخ منهم وتأثر بهم الامام اعلامة ابن القيم رحمه الله ولا غرو فهو تلميذ شيخ الإسلام واشد طلابه ولعا به وشغفا بملازمته والنهل من علمه وقد كان لابن القيم رحمه الله لمسات قيمة فى علم الاصول نهج فيها نهج شيخة رحمه الله ولقد استفاد شيخنا رحمه الله من منهجه واحال فى كثير من المواضع على كتبه لا سيما اعلام الموقعين وبدائع الفوائد وغيرها وقد وصلت احالة الشيخ الى كتب ابن القيم فى قرابة عشرين موضعا.
ومن العلماء المحققين اذن استفاد الشيخ رحمه الله من علمهم ومنهجهم الامام الشاطبى رحمه الله الذى تميز منهجه بالنظر فى مقاصد الشريعة وجمع مسائل الفقه ولو اختلفت ابوابها تحت قضية اصولية وقد اثنى الشيخ رحمه الله على الاحكام فلما ذكر المناهج الأصولية واورد منهج الفقهاء وطريقة الحنفية قال: " ولو سلك هؤلاء طريق الاستقراء فاكثروا فعل ذلك الشاطبى احيانا فى كتاب الموافقات وقصدوا بذلك الشرح والبيان والارشاد الى ما بينها من معنى جامع يقتضى اشتراكها فى الحكم دون تقيد بمذهب معين ليخبصوا الى القاعدة الأصولية واتبعوا ذلك ما يؤيده الاستقراء من ادلة العقل والنقلا لكان طريقا طبيعيا تألفه الفطر السليمة وتعتمده عقول الباحثين المنصفين ولاكسبوا من قرأ فى كتبهم استقلالا فىالحكم وفتحوا امامهم باب ابحث والتنقيب ويسروا لهم تطبيق القواعد الأصولية على ما جد ويجد من القضايا فى مختلف العصور ".
ولهذا الاعجاب من شيخنا بالشاطبى رحمه الله فقد أحال الى كتابه القيم " الموافقات " فى مواضع شتى تزيد على العشرة لا سيما فىكتاب المقاصد.
كما احال الشيخ رحمه الله على كتاب الاعتصام للشاطبى رحمه الله.
وبذلك المعلم تتبين الكوكبة العلمية الوضاءة التى استنار الشيخ رحمه الله يمنهجها واستقى من حسن طريقتها ومسلكها فرحم الله الجميع ووفقنا للاستفادة من علمهم ومنهجهم.
المبحث العاشر: المعلم العاشر: موقفة المنصف من المخالف وفقهه لأدب الخلاف:
العلم والادب صنوان لا يفترقان بل اقول: ينبغى الا يفترقا لان جمال العلم ادب جم يزين صاحبه ويدفعه للمعالى ويبعده عن السفاسف وعميق العلم لا يحتاج الى لجاج فى اثبات دعواه ولا تشنج فى الرد على خصمه وعفة اللسان منقبة كبيرة من وفق اليها فقد وفق للصواب وكان حريا بالأثر العظيم فى نشرها
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[11 - 01 - 08, 11:50 م]ـ
علمه وفقهه ومنهجه وقد يحرم العالم من نشر علمه وافادة الاخرين بسبب تقصيره فى هذا المجال ولذلك لما فقه الصحابة ادب الخلاف ومن بعدهم الائمة العظام كان لذلك الاثر الفاعل فى قبول الناس لقولهم والافادة منه وعلى ذلك سار اهل العلم والايمان الى يومنا هذا ولله در النخبة والصفوة المميزة من علماء هذه الأمة كيف فقهوا العلم والأدب معا وما احسن وابلغ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فى ذلك فله فيه القدم الراسخة والقمة السامقة وعلى ذلك درج العلماء ياخذ الخلف بمنهج السلف وكان شيخنا رحمه الله من هؤلاء الأئمة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/495)
الذين جمعوا بين العلم وأدبه فكان لمنهجهم التميز الموفق والأثر العظيم فكان الشيخ رحمه الله يسلك مسلك الحجة والدليل والبرهان الناصع مع عفة لسان وحسن أدب لاسيما عند نقد المخالف بل لعلة ان يعتذر عن مخالفة فانظر اليه رحمه الله عند ايراده القصة التى رمى فيها الآمدى بترك الصلاة فعمد اليه بعضهم ووضع على رجله شيئا من الحبر فبقيت نحو يومين فينبرى الشيخ انبراء المنصف فيلتمس العذر له فيقول: " قد يبقى الحبر اياما على العضو مع تتابع الوضوء والغسل وخاصة عضو من لا يرى التدليك فرضا فى الطهارة بل يكتفى باسالة الماء فى غسلة ووضوئه " ثم يختم القصة فيقول:" وعلى كل حال فالأصل البراءة حتى يثبت الناقل ".
الله أكبر هذا هو المنهج المتميز الذى يتلألأ أدبا واخلاقا اين هو من منهج كثير منالناس الذين اغرقوا يتتبع السقطات واولعوا يتصيد العثرات فسوء الظن طويتهم والمبادرة بالاتهام مطيتهم فالله المستعان.
وقد كان الشيخ رحمه الله فى تعليقه على مواضع من الاحكام مترسما منهج الادب فكان يصحح الخطأ وينبه على الرأى المرجوح فيقول مثلا: " الصحيح كذا او فيه نظر ويبين الصواب ولا يتهم او يسئ الظن أو يعنف او يقسو فى العبارة نعم قد يمسك المخالف من مأمنه ويحتج عليه بنفس دعواه ويتألم لمواضع التناقض عند من يخالفه او التعسف فى الاستدلال او لى اعناق النصوص لخدمة مذهب او الاقناع برأى معين.
وهذا نموذج يثبت ذلك:
وهو ان الآمدى رحمه الله كثيرا ما يكرر ان مسائل الاصول قطيعة فيخالفه الشيخ رحمه الله وان مسائل الأصول فيها ما هو قطعى وفيها ما هو ظنى وقد تعقب الشيخ الآمدى رحمه الله فى مواضع صرح الآمدى واعترف بان بعض المسائل ظنية واحيانا يتوثق ولم يكن الشيخ رحمه الله فى ذلك معنفا ولا متعسفا بل يوقف القارئ بكل أدب على خطأ المؤلف وتناقضه فى المألة.
ولعلى اختصر القول فى ذلك بالاحاطة الى انماذج الحية فى هذا المعلم المهم.
وهكذا ينتهى الحديث عن هذا المعلم وبانتهائه تنتهى المعالم العشرة الرئيسه فى منهج الشيخ الأصولى رحمه الله واعترف انها خطوط عريضة وملامح خاطفة بحاجة الى التعمق والدراسة والاستقصاء وانى لارى ان كل معلم منها بحاجة الى بحث مستقل يتم من خلاله الشرح والبسط والاستقراء والتعليق والاستقصاء لكن لعلي وفقت بجهد المقل لانارسم صورة مختصرة عن منهجه رحمه الله وانى لاطالب بدارسة آراء الشيخ الاصولية ومنهجه العلمي بشكل موسع ومقارن ليفيد منه الباحثون وطلاب العلم عامة والمتخصصون فى علم الاصول خاصة فهو بحر محيط – بلا مبالغة – جدير بابحار المختصين للحصول على درره ولآلئه واصدافه عليه حمه الله.
الخاتمة:
وبعد هذه الرحلة العلمية الممتعة التى عشنا فيها فى رحاب منهج علم من علمائنا الاجلاء ومشايخناا الفضلاء هو سماحة العلامة الشيخ عبد الرازق عفيفى يحسن ان اورد بعض النتائج التى توصلت اليها من خلال البحث فى معالم منهجه الاصولي رحمه الله.
ولقد تحصل لي من خلال هذا البحث نتائج عامة واخرى خاصة سافرد كلا منها بحديث كالاتى:
اولا: النتائج العامة:
اهمها:
1 - الحاجة الماسة الىابراز مثل هذا النوع من البحوث فى التركيز على تجليه الصورة العلمية المشرقة لعلمائنا الاجلاء.
2 - ضرورة العناية بقضة " المنهج " فى دراسة الشخصيات العلمية عامة والاصولية خاصة.
3 - مكانة الشيخ عبد الرازق عفيفي رحمه الله علميا واصوليا ومنهجيا.
4 - التعرف على جوانب سيرته المباركة والافادة منها.
5 - تبحر الشيخ رحمه الله فى علم الاصول مما لم استطع معه لاخفاقى فى الابحار الا ان ارسم المعالم واوضح الملامح والخطوط العريضة فى منهجه رحمه الله.
6 - ابراز المنهج الصحيح الذى سار عليه المحققون من العلماء وسلكه شيخنا رحمه الله التزاما بالعقيدة الصحيحة والادلة النقلية السليمة.
تلك اهم النتائج التى توصلت اليها.
اما النتائج فهى كما يلى:
1 - بروز منهج الشيخ رحمه الله فى ابراز عقيدة السلف ونفد ما يخالفها وضرورة بناء علم الاصول على صحة الاعتقاد.
2 - تركيز الشيخ رحمه الله فى منهجه الاصولى على الادلة الصحيحة وعنايته بالنصوص من كتاب والسنة وتقعيد علم الاصول على صحيح المنقول ونقد الروايات الضعيفة والاخبار الموضوعة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/496)
3 - تجلى منهج الشيخ رحمه الله فى تنقية علم الاصول مما علق به من الاغراق فى الجدل والمنطق والاسترسال فى المباحث العقلية والمسائل الافتراضية.
4 - لقد سار الشيخ رحمه الله فى عرض المسائل الاصولية وبحثها على المنهج العلمى الرصين الذى يقرب المعلومة للقارئ فى اجلى صورة واعتنى بتحرير محل النزاع وركز فيها على التطبيقات وكثرة الامثلة والتفريعات وربط المسائل الاصولية بالفروع الفقهية فجمع بين التقعيد والتأصيل والتفريع بمنهح متميز زاده بها وافادة تجليته لمقاصد الشريعة وحكمها واسرارها وعنايته بثمرة الخلاف العلمية فى جمع متكامل وعرض سليم وطرح فريد.
5 - بروز شخصيته العلمية الاصولية رحمه الله وتميزه بالدقة فكل كلمة لها دلالتها وكل حرف له موضعه واثره وهذا شأن العالم المتمكن والاصولى المتمرس.
6 - عنايته رحمه الله بزبدة هذا العلم تيسيرا وتسهيلا على المتلقى بذكر المسألة والقاعدة والمثال بطريقة واضحة وبصورة مختصرة بلا اغراق وتطويل فيما لا طائل تحته من المباحث الكلامية والمسائل الجدلية.
7 - تحرر الشيخ رحمه الله من التعصب المذهبى والتقليد العلمى والمنهجى لاحد دون دليل واضح وبهان ساطع فالدليل رائده والحجة مطلبيه والحكمة ضالته.
8 - عناية الشيخ رحمه الله بلغة القرآن الكريم اللغة العربية تأصيلا والتزاما واسلوبا ونقدا غيره على لغة الضاد وعاء المعانى وقالب الاحكام الشرعية.
9 - استفادة الشيخ رحمه الله من منهج المحققين من الاصوليين اعلام التجديد فيه على ضوء الكتاب والسنة ومنهج سلف الامة فكان ان عاش بين التأثر بهم والتأثير من خلال منهجهم ومع كل هذا وذاك فهو مستقل الشخصية متميز النزعة رحمه الله.
10 - جمعه بين العلم الجم والادب الاتم فقيه لادب الاتم فقيه لادب الخلاف منصف للخصم عف اللسان فى المناقشة للاخرين يقصد اصابة الحق بدليله واقامة الحجة على الغير لا للتشفى منه والتقليل من شأنه وتلك لعمر الحق سمة العلماء العاملين المخلصين.
وفى الختام ان كان هناك من توصيات فى هذا الصدد فانها تكمن فى الحاجة الماسة الى ايلاء علم الشيخ ومنهجه فى مختلف الفنون – لاسيما فى العقيدة والاصول والفقه ونحوها – العناية والابراز من قبل المتخصصين وطلاب الدراسات العليا وضرورة نشر ذلك للباحثين وربط الناشئة والاجيال العلمية المعاصرة بعلمائهم ومشايخهم ذوى الاعتقاد الصحيح والمنهج السليم.
وقبل ان اضع القلم أسأل الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى للشيخ رحمه الله سابغ الرحمه والرضوان والفردوس الاعلى فى الجنان وان يجزيه عن المسلمين وطلاب العلم خير الجزاء وان يوفق الباحثين للاستفادة من علمه ومنهجه وان يجمعنا بع فى دار كرامته وان يوفقنا لرد شيء من جميلة وفاء لبعض حقه علينا انه جواد كريم وهو سبحانه خير مسئول واكرم مأمول واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه أجمعين.
http://www.afifyy.com/book.html(110/497)
إعلان عن بداية نشاط موقع شذرات شنقيطية
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[12 - 01 - 08, 01:32 ص]ـ
إخواني الكرام
أبشركم بأن موقع شذرات شنقيطية
Chadarat.com المتخصص في المؤلفات الشنقيطية بدأ من جديد في مسيرة نسأل الله أن يوفق فيها وسوف تجدون عليه ما يتيسر من هذه المؤلفات وأرجوا من الإخوان أن يتحفوني بما تفرق منها في حواسيبهم أو على صفحات الانترنت وذلك على بريدي الخاص enisoufi@maktoob.com
وأرجو المعذرة من رواد الموقع فإنه لم يحدث منذ سنوات تحديثا يذكر وذلك لظروف قاهرة حالت دون ذلك ولكن سوف أسدد وأقارب حتى أوفر ما تيسر من ذلك وأرجومن كافة الإخوة التعاون بهذا الصدد فإني وحدي في هذا العمل ولا أجد عليه معينا ممن حولي اللهم إلا الاشراف الفني فقد تطوع أحد المهندسين هنا به
ولا يفوتني هنا أن أنبه أنه لم يقع في السابق تجاوب مع الرسائل والاقتراحات ولكني سوف أعطيها العناية الكافية وأرد على ما يصلني منها -إن شاء الله-
ـ[أبو أنس الشهري]ــــــــ[12 - 01 - 08, 01:35 ص]ـ
نسأل الله أن يعينك ويسددك.
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[12 - 01 - 08, 02:12 ص]ـ
جزيتم خيرا،،،
و إني قد راسلت إدارة الموقع، وقدر الله ألن لم تصلهم لخطأ به،،،
فإن كنت أخي البوني من الإدارة، فإني أعلمك أن ما أدرجتموه على أنه للعلامة محنض بابَ ولد اعبيْد الديماني ووسمتموه بـ " سلم الوصول إلى علم الأصول " خطأ، إذ أن مكانه " سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم " و هي منظومة عقدية للشيخ العَلم حافظ الحكمي - رحمه الله - و نأمل تصحيح الخطأ الواقع، و إتحافنا بالمنظومة في القريب العاجل
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[14 - 01 - 08, 06:02 م]ـ
يسر الله لكم
ـ[محمد يحظيه الشنقيطي]ــــــــ[17 - 01 - 08, 05:00 م]ـ
السلام عليكم
أخي الأكاديري لقد تم إصلاح موضوع نظم محنض بابه في الأصول وهو متوفر الآن في الشذرات مع طرته وهو في الأصل مأخوذ من النسخة التي أرفقها الشيخ سعيد المري في هذا المنتدى سابقا
ونسأل الله لكم يا شيخ البوني التوفيق والسداد في عملكم بالشذرات فنحن نعلق عليه الآمال الكبيرة
جزاكم الله خيرا وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[17 - 01 - 08, 05:33 م]ـ
السلام عليكم وجزا الله شيخنا الفاضل على جهده الكبير في مجال الدعوة و
و أرجو أن توضع الدروس المسموعة لعلمائنا الشناقطة حفظهم الله خاصة في الفقه المالكي و أصوله فالمادة المسموعة فيه جد نفيسة و وفقكم الله و اعانكم ..
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[17 - 01 - 08, 06:18 م]ـ
أخي الكريم التسجيلات لمشايخ الشناقطة والتي هي على شرط الموقع قليلة والموجود منها في الغالب تسجبله ردئ ولكن سوف نسدد ونقارب
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[17 - 01 - 08, 06:21 م]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل ............ و نحن في الانتظار
ـ[إلياس العثماني المغربي]ــــــــ[17 - 01 - 08, 08:29 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
أخي العزيز "أبو عبد البر المالكي" وصلتني رسالتكم بارك الله فيك وجزاك خيرا
بالنسبة التي اقترحت فيها الموضوع قد أغلقت ولم أدر ما السبب؟
وفيما يخص المنتدى فأنا الآن مشغول شيئا ما، كما أني أحتاج من يساعدني، وإليك المواضيع التي سنتطرق لها في هذا المنتدى بحول الله ستكون ـ مبدئيا ـ على الشكل التالي: (ولعل الإخوة يضيفون بعض الاقتراحات حسب ما يرونه)
ـ قسم العقيدة السنية عند المالكية ...
ـ قسم تفاسير المالكية ...
ـ قسم الأصوليين في المذهب المالكي والتعريف بمصنفاتهم في ذلك ...
ـ قسم الفقهاء المالكية ومدوناتهم الفقهية و ما أنتجوه من فقه قائم على الدليل ...
ـ قسم المحدثين من المالكية وما لهم من مصنفت في ذلك ...
ـ قسم المنظومات في المذهب المالكي أي ما قالوه ونظموه من المتون تسهيلا لحفظها على الطلاب ...
ـ قسم السيرة النبوية وإس هامات المالكية في هذا الجانب ...
ـ قسم المناظرات بين المالكية وغيرهم وبين المالكية فيما بينهم ...
ـ قسم الشعراء المالكية ...
إلى غير ذلك من المسائل التي ستضاف شيئا فشيئا إن شاء الله تعالى.
وننتظر من الإخوة الكرام بعض الاقتراحات أو الإضافات.
والله من وراء القصد.
ـــــــــــــــــــــ
وسيكون شعارنا في المنتدى:
ومالك إمام دار الهجرة ... قال وقد أشار نحو الحجرة
كل كلام منه ذو قبول ... ومردود سوى الرسول(110/498)
منهجية دراسة الفقه , للشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[12 - 01 - 08, 08:51 ص]ـ
في شرح الشيخ حفظه الله لسنن الترمذي وإكماله لبَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ أَمَّ قَوْماً وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وبَاب مَا جَاءَ إِذَا صَلَّى الإِمَامُ قَاعِداً فَصَلُّوا قُعُوداً , سئل حفظه الله هذا السؤال:
إذا أراد طالب العلم أن يقرأ كتب الفقه فما المنهجية في ذلك؟
فأجاب بالتالي::
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمابعد:
الله المستعان لو نجلس إلى الفجر في منهجية الفقه ما يكفي!
الفقه علم عظيم ليس بالأمر الهين والمنهجية في قراءة المتون والشروح والمطولات يعني الكلام عليها متشعب؛ لكن على كل حال طبعاً:
أولاً: لابد من متن يقرأه طالب العلم في الفقه.
ثانياً: لابد من شيخ يضبط ذلك المتن ويعرف دليل مسائله من الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم والأدلة العقلية المبنية على الأدلة النقلية، فإذا وُجد المتن المناسب والعالم الذي ضبط الفقه وضبط ذلك المتن الشيخ الذي تريد أن تقرأ عليه إسأله هل قرأت هذا المتن على أحد هل عنده إجازة هل اتصل سنده ما تقرأ لكل واحد كل من هب ودب ما يصلح هذا.
كذلك - أيضاً - ينبغي أن يكون شيخاً واحداً ما تقرأ كتاب العبادات على شيخ والمعاملات على شيخ؛ السبب أن الفقه له أدلة فإذا كان الشيخ الأول يدرسك بطريقة وبأدلة أو رجح بطريقة فالآخر لا يتفق معه في نفس الطريقة، وهذا الذي جعل العلماء-رحمهم الله- يدونون علم الأصول حتى لا يصبح الشخص متلاعباً بالأدلة فتارة يرى المفهوم حجة في العبادات ولا يراه حجة في المعاملات، ومن هنا كانوا يقولون: من أقوى ما تكون دراسة الفقه إذا درس معه الحديث على شيخ واحد والتفسير فيصبح استنباطه لأدلة الكتاب والسُّنة على منهج واحد وطريقة واحدة لا تتعارض ولا تتناقض.
ما الذي جعل العلماء يجعلون أصول الفقه عند الحنابلة، المالكية، والشافعية، والحنفية-رحمة الله عليهم-، والظاهرية لماذا دون؟
يعني الإمام ابن حزم-رحمة الله عليه- من أغير الناس على الكتاب والسُّنة كغيره من العلماء والأئمة؛ ولكن ألف في الأصول؛ لأن الفهم له طريقة معينة فلابد أن تفهم، إذا كان تقرأ على الشيخ زيد مثلاً كتاب الصلاة، ثم تقرأ على الآخر كتاب الزكاة طيب الشيخ زيد يرجح أن المفهوم حجة ويقرر لك فيما بينك وبين الله أنك تتعبد بمسائل مبنية على دليل المفهوم، ثم جاءك الشيخ الآخر وإذا به لا يرى هذا المفهوم حجة ويبطل مسائل فيها دليل المفهوم فكيف يكون الدليل هنا حجة وهنا ليس بحجة.؟
هذا الذي جعل العلماء يقولون: أنه لابد من القراءة على مذهب واحد؛ لكن لا يتعصب له الإنسان من أجل ما تضطرب عنده الموازين وتختل يقرأ على مذهب بالدليل ويكون العالم الذي يقرؤه ضابطاً للأدلة.
فإذا ضبط المسائل وضبط أدلتها، يرتقي بعد ذلك إلى القول المخالف، ثم وجه المخالفة، ثم الترجيح حتى يصل إلى درجة الاجتهاد، ولذلك ما من عالمٍ ولا إمام ويصل إلى درجة الاجتهاد إلاَّ بعد أن تمذهب على مذهب، فحولك العلماء والأئمة كلهم أخذوا بمذهب، نجد مثلاً الحافظ ابن عبدالبر-رحمه الله- كان مالكياً وقرأ مذهب الإمام مالك، ثم اجتهد في المذهب ونبغ فيه حتى أصبح من أئمته، ثم خرج حتى أصبح إماماً مجتهداً له أصوله، كذلك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية قرأ في مذهب الحنابلة وكان يقول: وبه قال أصحابنا .. ، بل في بعض الأحيان يقول: ونُسب هذا القول إلى إمامنا والصحيح أنه لا يقول بهذا، ويجتهد حتى في داخل المذهب ويناقش أصحاب المذهب نفسه، كذلك - أيضاً - الحافظ ابن حجر-رحمه الله- كان شافعي المذهب، الإمام النووي كلهم كانوا على مذهب؛ لكن لا يتعصب الإنسان لقول يصادم حجة من كتاب الله وسنة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فإذاً:
قضية المذهبية ضبطٌ للأصول فإذا غلي فيها غلواً شنيعاً حتى تصبح كأنها حجة وبرهان لا، وإذا احتقرت احتقاراً كاملاً فأصبح الشخص مذبذباً لا ضابط له ولا أصل لم يجد فقهاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/499)
ولذلك انظر إلى الذي يتفقه على أصلٍ واحد وانظر إلى الذي ليس له أصل يتفقه عليه، وانظر إلى طالب العلم الذي يدرس بدراسة متأنية راعى فيها ضوابط العلماء-رحمهم الله- بالتسلسل والتدرج والذي يقرأ بدون هذا التسلسل وهذا التدرج تجد البون بينهما بوناً شاسعاً، وتجد الذي يضبط الفقه ضبطاً دقيقاً يعطيك القول في العبادة، ثم تسأله مباشرة عن مسألة في البيع فيجيبك، ثم تسأله عن مسألة في آخر الفقه في القضاء والأيمان والنذور فيجيبك، العلوم عنده مرتبة منظمة أخذت على شيخ بضابط بأصل واضح يعرف ما الذي له وما الذي عليه، فكانوا يقولون: فقه الأوائل كالبناء المستحكم لماذا تجد في بعض الأحيان عند بعض الفقهاء أقوالاً غريبة يكون له قول غريب مثلاً في المعاملات؟
السبب أنه لما دخلوا في هذا الباب كانوا لاينظرون إلى آية آو حديث كانوا يجمعون أحاديث الباب وأدلة الباب، ولذلك عندهم في كل باب ما يسمونه بالأصل، والأصل هو الآية والحديث الذي تفرعت عليه مسائل الباب فيدرسون هذا الأصل، إذا كان عام ما الذي خصصه، وإن كان مطلق ما الذي قيده، وإذا كان له محترزات وقيود واستدل بالإجماع أو بأصول شرعية وقواعد شرعية ضبطوا هذه الأصول وحرروها، فتجد القول في مسألة غريباً؛ لكن السبب أنهم ضبطوا ذلك بأصلٍ واحد فلم يختل عندهم هذا الأصل وصاروا فيه بمنهج واحد فتجدهم يضبطونه، وفي بعض الأحيان تجد الشخص يقرأ المسألة يقول هذا القول غريب ما له دليل لا من كتاب ولا من السنة؛ لأنه يريد دليلاً على المسألة بعينها.
مثلاً: عند المالكية-رحمة الله عليهم- قال مالك في مسألة المساقاة: إذا كان الزرع تتبع الأرض التي فيها زرع في حدود الثلث وما زاد عن الثلث فلا يتبع، يأتي شخص ويقول: انظر كيف الرأي ثلث ما الدليل على الثلث وغير الثلث، فتجد الإمام مالك-رحمه الله- لماّ سمع قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لسعد: ((الثلث والثلث كثير)) قال: العبرة عندي بعموم اللفظ فلا بخصوص السبب، اللفظ يقول: ((الثلث كثير)) فهو يريد أن يمنعه من الوصية بالكثير فنطق بالثلث فإذا كان الذي يتبعه يسيراً اغتفر، وإذا كان كثيراً لم يغتفر ما الضابط الذي يفرق بين الكثير وغيره؟ قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((الثلث والثلث كثير)) انظر هذه مسألة في المساقاة في بطون مسائل الإجارات عند المالكية أنها نوع من الإجارات المجهولة، تأتي إلى مسألة في أوائل العبادات المسح على الخفين قال: إذا كان الخف مخرق وكانت فيه خروق تصل إلى ثلث الخف أثرت، وأما إذا كانت دون الثلث لم تؤثر، أخذ أصلاً عاماً وضابطاً عاماً ما اختلف عنده لا في عبادة ولا في معاملة طيب إذا جاء واحد ويقرأ وكان يرجح ((الثلث والثلث كثير)) وجاء في مسألة العبادات وقرأت عليه على أن الثلث وأخذت ضابط الثلث في العبادات على هذا الأساس، ثم قرأت باب الأنكحة أو باب البيوع على شيخ آخر لا يرى الثلث ولا يرى الثلث كثيراً كيف يكون الحال؟
هنا ترى نص حديث رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حجة وهنا لا تراه حجة، هنا تختل الموازين ((يفقه في الدين)) يأخذ أصلاً ويسير عليه وينضبط به أنا أقول طبعاً هذا الحديث فيه نظر؛ لكن نقول أنظروا إلى استنباط العلماء هو يقول: بدل ما اجعل ضابط للقليل والكثير باجتهادٍ من عندي أجعل ضابط ورد الشرع به وعندهم الاستئناس بالوارد.
تجد مثلاً عند الحنفية-رحمهم الله- مثلاً تارة يقولون: إن العبرة بالاثنين للتكرار فإذا وصل إلى الثلاث خلاص صدق عليه أنه متكرر إذا جاء يعلم الصيد الكلب الذي-أكرمكم الله- يعلم الصيد طبعاً الشرط أنك تدعوه يأتيك تصيح عليه صيحة بينك وبينه يعرفها تشليه فينشلي فيشمل هذا أنك تصيح عليه صيحة فيأتي، ثم تصيح عليه صيحة تحرشه على الفريسة يستجيب إذا كرر هذا مرتين عند الحنفية ناديته فجاء ثم ناديته فجاء ثم حرشته مرة فأجاب، ثم حرشته المرة الثانية فاستجاب فجأه ظهر لك صيد فحرشته بعد المرة الثانية فذهب وأمسك بالصيد وجاء به ميتاً حل أكله؛ لأنه معلم خلاص صدق عليه أنه متعلم بعد المرتين فجعلوا أن المرة الثانية تقول له في المرة الثانية دخل في التعليم، بناءً على هذا صار أصل عندهم، التكرار في العادة هذا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/500)
بالنسبة للصيد، جاءوا في العادة المرأة التي أصابها الحيض إذا كان المرأة عادتها ستة أيام وانضبطت ستة أيام، بعد سنة، سنتين ازداد يوماً فوجئت يوم من الأيام وأصبح الحيض سبعة أيام في الشهر الأول تحسب ستة واليوم السابع استحاضه تصوم وتصلي، في الشهر الثاني إذا جاءها في الشهر الثاني وعادوها ثبتت عادتها بالشهر الثاني وانتقلت إلى كونها معتادة بسبع لا بستٍ، إذاً ضبطوا هذا الأصل عبادةً ومعاملةً.
في بعض الفقهاء قالوا: لا الجمهور عندهم أنه لابد من الثلاثة، لابد من الثلاث في مسألة العادة ولايحكم بكونها حائض انتقلت عادتها من عدد إلى عدد إلا إذا تكررت ثلاثة أشهر بمعنى واحد وعدد واحد، بناءً على ذلك الفرق أن الحنفية ينقلونها، والجمهور لا ينقلونها، لو أنه قرأ باب العبادات على شيخ يرجح الاثنين، وتعبد الله عز وجل بهذا ثم جاء في باب الصيد على شيخ يرجح الثلاثة إذاً تختل هذا فقط في أمثلة بسيطة فكيف بالأدلة والنصوص ووجه الاستنباط هناك أمور في أصول الفقه تحار فيها العقول يعني يمكن المسألة من المبحث، أو الفرع من المسألة من المبحث تجد فيها أصلاً يحار فيه العقل، فهذه أمور ليست بالهينة لا يظن أحد أن الفقه لقمه سائغة مسائل وأنه إذا جاء وقرأ باباً أو كتاباً أنه انتهى وأصبح فقيهاً أبداً وقد يقرأ مثلاً كتاب النكاح، كتاب الصيد، كتاب الأيمان، كتاب النذور ولكنه ليس بفقيه، ولو قرأه بالمذاهب الأربعة بأدلتها وردودها والمنقاشات والنقاش التي وقعت فيها فليس بفقيه؛ لأنه لن يستطيع أن يجد الشريعة مقطعة الأوصال؛ وإنما يجدها تامة كاملة مترابطة الأجزاء.
ومن هنا تجد القصور فيمن يأخذ حديثاً في مسألة لا ينظر معه إلى أحاديث أخر، ولا ينظر معه إلى أصول عامة وقواعد عامة في البيوع وفي المسألة كل هذا يرجع إلى جمع النصوص، ولذلك كانوا يستحبون في قراءة الفقه أن يجمع في قراءة الفقه والحديث والتفسير على أصلٍ واحد، ثم بعد ذلك يتوسع ولا يتعصب، فإذا قرأ على هذا الأصل وكان الأصل مقعداً صحيحاً، وجاءه غيره أدرك فضل الله عليه بضبط ذلك المأصل وعرف قيمة ما وهبه الله عز وجل، وإن كان الذي قرأه ضعيفاً ووجد ما هو أقوى منه رجع إلى الحق فالرجوع إلى الحق فضيلة وفريضة.
وبناءً على ذلك لابد:
أولاً: أن تكون قراءة الفقه باختصار أن تكون قراءة الفقه مرتبه على منهج السلف بقراءة المتون المختصرة، ثم أدلتها، ثم يتوسع طالب العلم بعد ذلك، ويشترط أن يقرأ على شيخ واحد وعلى أصلٍ واحد حتى لايتذبذب ولا يتناقض.
الأمر الثاني في قراءة الفقه: أن تكون المنهجية في القراءة طبعاً هذا أول شيء المنهجية في اختيار الفقه وطريقة قراءته، ثم بعد ذلك على ذلك الشيخ أن يُعلم طالب الفقه التصورات والأحكام، فلا ينتقل إلى حكم مسألة حتى يتم تصورها، لا تقرأ مسألة بأدلتها وردودها قبل أن تتصورها أول شيء تصور المسألة، والتصورات تحتاج إلى معرفة كتب اللغة، وكتب المصطلحات المتخصصة، ثم بعد ذلك بعد أن يضبط هذه الأشياء يتصور المسائل، ثم بعد أن يتصور المسائل يتصور أحكامها وهذا يحتاج معه إلى مقدمات في أصول الفقه ويحتاج معه إلى تبيسط بعض القواعد الفقهيه والأصول العامة في الشريعة حتى يفهم بها، ومما يعين على ضبط الفقه أن طالب العلم دائماً يحرص على قلة المسائل، أخرج من درسك وعندك ثلاث أو أربع مسائل ولا تشتت نفسك، ثم اجلس طيلة الأسبوع أو طيلة اليوم وأنت تكرر هذه الثلاث مسائل حتى تمل يعني طلاب العلم اليوم بمجرد ما يجلس في الدرس ويفهم المسألة ويتصورها يجد أنه قد انتهى!
أبداً اقرأ المسألة قبل جلوسك في مجلس العلم وأثناء جلوسك في مجلس العلم وذاكر فيها، ثم بعد أن ترجع راجع وراجع إذا وصلت درجة الملل ستجلس يوم تجلس للفتوى والسؤال وأنت منهك البدن مشتت الذهن قل أن تُخِطئ في حرفٍ واحد من توفيق الله عز وجل؛ لأن من كانت له بداية محرقة من كان جد واجتهد في تحصيل هذا العلم وتعب وجلس، وكانوا يجلسون من بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر وهم يكررون أربع مسائل أو خمس مسائل في الفقه وبهذا يضبط العلم، أما الشخص يريد مثلاً في العطلة الصيفية أن ينتهي من كتاب العبادات وإن كان تيسر معه المعاملات شيء طيب، وإن كان مع الفقه الأصول فأطيب وإن لَحّقَ بهذا التفسير والعقيدة .. ما يحصل هذا ((إن المنبت لا ظهراً أبقى ولا أرضا قطع)) - يا أخي في الله - ليست القضية أن يخرج الإنسان إلى الناس؛ ولكن القضية أن يرضي رب الجنة والناس وأن ينصح لدين أمة محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فإذا وقف فقيهاً وقف على أرض ثابتة فجعل الله له النور فيما يقول والحق الذي يبلغه من رسالة الله عز وجل لعباده.
- فنسأل الله العظيم، رب العرش الكريم، أن يلهمنا السداد والصواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه -
انتهى بنصه من كلامه حفظه الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/1)
ـ[أبو سفيان العامري]ــــــــ[12 - 01 - 08, 11:43 ص]ـ
جزاك الله يا أبازيد خير الجزاء على هذا النقل النفيس.
وفي الحقيقة أن طلاب العلم تجدهم معتنين بفقه الشيخ حفظه الله حريصين على حضور دروسه (حقيقة أو مجازا)، ومع ذلك يستنكفون عن تطبيق منهجية الشيخ في التفقه، والأسباب معروفة ........
أسأل الله أن يرزقني وإخواني الإخلاص في طلب العلم، وأن يعيذنا من فتنة التصدر قبل التأهل.
ـ[مشتاق حجازي]ــــــــ[12 - 01 - 08, 12:04 م]ـ
جزاك الله خيرا ونفع الله بك
ورضي عنك ووالديك
واسبغ نعمه ظاهرة وباطنة على الناقل والمنقول منه
ـ[ابي حفص المسندي]ــــــــ[13 - 01 - 08, 11:12 ص]ـ
أحسن الله إليكم
حفظ الله الشيخ وأطال عمره بالعمل الصالح ونفع بعلمه
والله إن هذه الكلمات لتكتب بماء الذهب لما فيها من الفوائد الكثيرة
والله أسأل أن ينفعنا بما علمنا ويرزقنا حسن الطلب
ـ[طالبة علم الشريعة]ــــــــ[13 - 01 - 08, 11:35 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وحفظ الشيخ
ـ[الشيشاني]ــــــــ[15 - 01 - 08, 11:56 م]ـ
جزاك الله خيرا أبا زيد!
بحَثْت عن هذا الموضع من شرح الشيخ في مواقع المسموعات فلم أجده، هل بإمكانك أن تدلنا على الدرس في الشبكة أو ترفعه لنا - كاملا أو موضع نقلك -؟ ولك جزيل الشكر.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[16 - 01 - 08, 05:17 م]ـ
الخ في الله: الشيشاني, هاكَ ما طلبتَ بارك الله لي ولك ..
قال المصنف-رحمه الله-: بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ أَمَّ قَوْماً وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الأَسَدِيُّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ عَنِ الْحَسَنِ قَال سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ثَلاَثَةً رَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَرَجُلٌ سَمِعَ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ ثُمَّ لَمْ يُجِبْ ".
قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَطَلْحَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي أُمَامَةَ.
قَالَ أَبو عِيسَى: حَدِيثُ أَنَسٍ لاَ يَصِحُّ لأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مُرْسَلٌ.
قَالَ أَبو عِيسَى-رحمه الله-: وَمُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ تَكَلَّمَ فِيهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَضَعَّفَهُ وَلَيْسَ بِالْحَافِظِ وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ قَوْماً وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ فَإِذَا كَانَ الإِمَامُ غَيْرَ ظَالِمٍ فَإِنَّمَا الإِثْمُ عَلَى مَنْ كَرِهَهُ وقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ فِي هَذَا إِذَا كَرِهَ وَاحِدٌ أَوِ اثْنَانِ أَوْ ثَلاَثَةٌ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ حَتَّى يَكْرَهَهُ أَكْثَرُ الْقَوْمِ.
الشرح:
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين، أما بعد:
- فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وأياكم الإخلاص في القول والعمل -، وحري بطلاب العلم وبأهل العلم دائماً أن يتذكروا حق الله عز وجل في إخلاص العمل لوجهه ونحن في بداية دروس هذه العطلة الصيفية بل ينبغي في كل حال أن يوصي بعضنا بعضاً بالإخلاص؛ لأن الله أحب من عباده المخلصين وبارك أقوالهم وأعمالهم ونفعهم بعلومهم في الدنيا والآخرة، ولله يومٌ ينفع فيه الصادقون صدقهم، فحري بالمسلم دائماً أن يتذكر حق الله- U- في إخلاص العمل لوجهه، وتجديد النية في طلب العلم لوجه الله سبحانه وتعالى فمن أخلص لله على أتم الوجوه وأكملها وفى الله له، وكانت له ثمرة العلم على أتم الوجوه وأكملها ولا أوفى من ربك ولا أصدق منه قيلاً، ولا أتم منه عهداً- I- كما قال وقوله الحق: {وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنْ اللَّهِ}، وقال الله حينما بعث من بني اسرائيل أثني عشر نقيباً قال الله: {قَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ} فالله مع من معه، ومع من أخلص لوجهه وأراد ما عنده، وكان أهل العلم-رحمهم الله- يوصي بعضهم بعضاً أن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/2)
يذكروا طلابهم بالإخلاص لوجه الله، وما دخلت الدواخل ولا نزعت البركة من العلم بشيء أعظم من الرياء فيه أو قصد غير وجه الله - فنسأل الله بعزته وقدرته أن يستل من قلوبنا إرادة غير وجهه، وأن يغفر لنا ما سلف وكان، وأن يبارك لنا فيما بقي من أعمارنا من أزمان-.
هذا الحديث كما ذكر الإمام الحافظ-رحمه الله- حديث ضعيف وقدمنا الكلام على إمامة الإمام لجماعة يكرهونه وبينا أن الكراهة إما أن تكون لسبب ديني شرعي، وإما أن تكون لسبب دنيوي وبينا المعول والحكم في المسألتين وأن العبرة بالكراهية الدينية الشرعية، وهذا الحديث فيه محمد بن القاسم الأسدي ضعفه الأئمة، بل ذكر بعض العلماء أنه من أشد أنواع الضعف فحديثه غير معتبر، ولذلك لا معول على هذا الحديث؛ وإنما المعول على ما هو أصح منه مما سيذكره المصنف-رحمه الله- من الأحاديث بعده.
قال المصنف-رحمه الله-: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ قَالَ: كَانَ يُقَالُ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ اثْنَانِ امْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، قَالَ هَنَّادٌ قَالَ جَرِيرٌ قَالَ مَنْصُورٌ: فَسَأَلْنَا عَنْ أَمْرِ الإِمَامِ فَقِيلَ لَنَا إِنَّمَا عَنَى بِهَذَا أَئِمَّةً ظَلَمَةً فَأَمَّا مَنْ أَقَامَ السُّنَّةَ فَإِنَّمَا الإِثْمُ عَلَى مَنْ كَرِهَهُ.
الشرح:
هذا الأثر عن الصحابي حسنه غير واحد من العلماء-رحمهم الله-.
وقوله: " كان يقال ": ليس مثل هذا يقال بالرأي فإن أمور الآخرة كان الصحابة-رضوان الله عليهم- لا يتقبلونها إلا من الوحي، ولذلك يقولون: موقوف لفظاً مرفوع حكماً فله حكم المرفوع إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؛ لأن الصحابة-رضوان الله عليهم- ما كانوا يتحدثون في أمور الغيب إلا بدليل ونص، وعندهم من الورع والخوف من الله سبحانه وتعالى ما يمنعهم أن يقولوا على الله بدون علم.
وفي هذا الخبر دليل على الوعيد الشديد لهاتين الخصلتين المرأة إذا سخط عليها زوجها، والإمام إذا أم قوماً وهم له كارهون، وعلل بعض العلماء-رحمهم الله- أن هذا الوعيد الشديد ورد في حق الإمام؛ لأنه إذا كرهه الناس لم يخشعوا في صلاتهم، ونفرهم من أعز المواقف وأحبها إلى الله عز وجل وهو الموقف بين يديه فتنفر نفوسهم ولا تخشع قلوبهم؛ لأن هذه النفرة تؤثر في الخشوع وتؤثر في حضور القلب وتوجب النفرة، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه لما اشتكى إليه الصحابي أنه يتأخر عن الصلاة بسبب إطالة الإمام قال أبومسعود عقبة بن عامر البدري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وأرضاه-: فقام النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في موعظة ما وجدته أشد منها فقال: ((أيها الناس إن منكم منفرين إن منكم منفرين)) فقوله: ((إن منكم منفرين)) جاء مبنياً على شكوى هذا الصحابي من إمامه وهذا يدل على إن الإمام إذا لم يتق الله في من وراءه نفرَّهم عن الصلاة، وإذا نفرَّهم عن الصلاة نفرهم عن حضورها مبكرين ونفرَّهم عن الخشوع فيها ونفرَّهم عن نيل أجرها وأعلى المراتب فيها وهذا كله يضر بدين الناس ويضر بصلاتهم؛ لأن أعز ما يملكه الإنسان بعد توحيد الله موقفه بين يدي الله وهو الصلاة فإذا كان بينه وبين الله هذا الشخص الذي ينفرَّه من صلاته ويكرهه فإن هذا يضر بدين الناس ويحدث لهم الفتنة، ومن هنا قالوا: رُكِّب الوعيد، كذلك - أيضاً - قالوا: إن الإمام إذا كان مكروها بين الناس كراهية دينية شرعية فإن الناس لاتتقبل وعظه ولا تتقبل خطب الجُمع منه ولا تتقبل نصائحه ومواعظه وتنفر منه-نسأل الله السلامة والعافية- وهذا ضرر عظيم وبلاء كبير، ومن هنا ورد هذا الوعيد الشديد وشدد الأئمة من الصحابة-رضوان الله عليهم- ومن بعدهم في هذا حتى إن علي بن أبي طالب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - لما اُشتكي إليه إمام اشتكاه قومه وكانوا يكرهونه كراهية دينية فجاء الإمام إلى علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فعزله فلما عزله عتب عليه الإمام فقال له علي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/3)
إنك لخرُّوط والمراد بذلك الرجل الأخرق الذي لا يحسن التصرف في الأمور ويتهور فيها فوصفه بهذا الوصف الشنيع حرصاً على دين الأمة وسلامة جماعة المسلمين، فإذا تقلد الإمامة الأخيار
والصالحون الأبرار الذين ائتلفت القلوب على حبهم واجتمعت النفوس على إجلالهم وتوقيرهم ممن رضي الله عنهم وأرضى الناس عنهم ووضع لهم القبول بين العباد واطمأنت القلوب لهم وانشرحت الصدور لمواعظهم وأقوالهم فكانت كالغيث للأرض الطيبة فنفعهم الله ونفع بهم، ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لايضع هذا القبول إلاَّ لسرٍ بين العبد وبين الله من خوفه وخشيته وإرادة ما عنده سبحانه وتعالى فكراهية المأمومين للإمام فيها هذا الوعيد الشديد.
وقوله: " أشد الناس عذاباً ": وردت هذه الصيغة في كثير من الأفعال والأقوال التي لايحبها الله-جل وعلا- ولا يرضاها فورد أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون وورد الوعيد بأقوال وأفعال أخر فكيف يجمع بين تكرار هذه الصيغ، وقد أجاب بعض العلماء-رحمهم الله- بأن النار-والعياذ بالله- دركات كما أن الجنة درجات فالنار دركات فكل دركة فيها طبقة من العذاب ثم هذه الطبقة والدركة من دخلها تفاوت أهلها في العذاب على حسب معصيتهم بما يوجب دخول هذه الدركه-والعياذ بالله- فإذا كانت المعصية من الأقوال اختلف الناس في فعلها فمن كان شديد الجرأة على حدود الله شديد الجرأة على محارم الله كان أشد الناس عذاباً فيها، ومن انتهكها بصفة أبلغ في انتهاك حدود الله كان عذابه أشد، ومن كان دون ذلك فعذابه أخف كما قال-تعالى-: {وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا} فالله عز وجل لا يظلم العباد ففي مسألة الإمامة والقيام على الصلوات والحقوق يكون الإمام أشد عذاباً بهذا الاعتبار أي بالنسبة، وفي مضاهاة خلق الله عز وجل والتصوير يكون المصورون أشد عذاباً، وهكذا يقاس بقية الأعمال والمعاصي؛ لأن الشرع لا يتناقض ولا يتعارض وقد بين حبر الأمة وترجمان القرآن عبدالله بن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وأرضاه- في جوابه للخوارج حينما استشكلوا بعض المسائل؛ بأن يوم القيامة عرصات فأجابهم بتعدد العرصات كما أن العذاب دركات فيجاب بتفاوت العذاب واختلاف دركات أهله - نسأل الله العظيم، رب العرش الكريم، أن يعيذنا من جميع ذلك -.
وأما سخط الرجل على زوجته ففيه وعيد شديد والمرأة مطالبة أن تتقي الله في حق بعلها عليها، والله عدل قص الحق وهو خير الفاصلين-سبحانه رب العالمين وهو أحكم الحاكمين-، ما ظلم الرجال ولا ظلم النساء أمر الرجال أن يؤدوا حقوق النساء وأمر النساء أن يؤدين حقوق الرجال وهذا هو العدل الذي قامت عليه السموات والأرض ولم تنظر الشريعة الإسلامية إلى إحدى الطائفتين على حساب حقوق الطائفة الأخرى ولكنها أقامت الأمور بميزان العدل أُمر هذا أن يعدل ويتقي الله ويؤدي الحقوق، كذلك أمرت المرأة أن تعدل وتؤدي الحقوق؛ ولكن حق الرجل أعظم من حق المرأة، ولذلك فضل الله الرجال على النساء وهذا حكم الله الذي لا يستطيع أحدٌ أن يبدله أو يغيره، ولذلك خلق الله آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته فجعل التشريف أولاً لجنس الذكور ثم خلق من آدم زوجه وبين أن العلة في الخلق أن يسكن إليها فصار النساء تبعاً للرجال وهذا تفضيل ذي العزة والجلال الذي لا يملك العبد معه فعلاً ولا مقالاً، فالعبد مطالب بالتسليم وليعلم أن الله- U- إذا حكم لا معقب لحكمه ولو فضل الله قوياً على ضعيف فجعل القوة لقوي وجعل الضعف لضعيف لا يستطيع أحدٌ أن يقول: ربِ لِمَ خلقت هذا قوياً وهذا ضعيفاً هذا حكم الله عز وجل وأعطى هذا حقه إن أطاع واتقى وأعطى هذه حقها إن أطاعت واتقت، أما أن تُغالَط الأمور فلا فنظراً لعظم حق الزوج على زوجه جاء الوعيد في حق الرجل، ولذلك بين هذا الخبر أنها أشد الناس عذاباً إن كان زوجها ساخطاً عليها، وعُلِّل ذلك بأمور:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/4)
منها أن الرجل إذا أمر امرأته لا تأتمر بالأمر وإذا نهاها لاتنتهي أو تخرج بدون إذنه أو تسترجل عليه فإذا أمر أولاده بأمر جاءت وحرضت أولاده عليه فهي تعصيه وتنشز عليه وتتمرد عليه، ولربما تسترجل حتى إنها تعتقد أنه لا فرق بينها وبين الرجل وهذا مقام لعن الله عز وجل من بلغه كما في الحديث الصحيح أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لعن المسترجلات من النساء، فالمرأة إذا استرجلت وتعالت على الرجل اسخطته وإذا سخط زوجها عليها فسدت الحياة الزوجية وتنكد العيش، ولذلك يضيع ذلك البيت وتضيع الأسرة فلا يمكن أن تكون السعادة في بيت إلاَّ إذا كانت المرأة سامعة مطيعة محبة لزوجها وبعلها، وأما إذا تمردت عليه وخرجت عن أمره وضيعت له حقه فإن الفتن والمصائب والشرور تعظم على الزوج وعلى الزوجة وعلى الذرية، ومن هنا ورد هذا الوعيد الشديد للمرأة التي يسخط عليها زوجها وليتأمل المسلم هل هناك رجلٌ يحب زوجته ويرتاح إلى زوجه وفراشه وسكنه يعيش مع حِبّه ومعها على حياة طيبة كريمة هل يسخط عليها إذا لم يكن هناك سببٌ قوي للسخط، ولذلك عبر الخبر بالسخط والسخط من أقصى درجات النفرة من الشيء وكراهية الشيء ممكن أن الإنسان يغضب ممكن أن الإنسان ينفر ممكن أن الإنسان يكره؛ ولكن السخط فوق هذا كله، ولذلك إذا حصل السخط فإن الإنسان لا يهنأ عيشه حتى إنه إذا سخط الشيء لربما كره المكان الذي هو فيه فإذا كانت المرأة في بيتها وسخطها سخط ذلك البيت معه، وإذا أحب المرأة أحبها وأحب المكان التي هي فيه، ولذلك أمور جبلت عليها الفطرة
وما حب الديار شغفن قلبي *************** ولكن حب من سكنى الديارا
فالنفوس إذا نفرت وسخطت من الشيء بلغت غاية البعد عنه، والكراهية له فكيف يرتاح ولي الله المؤمن في بيت فيه امرأة تعصيه إن أمر وتفعل ما نهاها عنه، وإذا أمرها بالشيء فعلت الأفعال التي توجب مقته وكراهيته قالوا: من ذلك إذا أمرها أن تغير وجهها أو تفعل ما يأمرها به بطريقة فيها تهكم واستخفاف فكل هذه الأمور يتراكم بعضها على بعض ظلمات بعضها على بعض تبوء المرأة بإثمها-والعياذ بالله- وهذا كله خلاف السنة وخلاف هدي الكتاب العزيز الذي أمر الله فيه كلاً من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف وأن يتقيا الله- U- في العهد الذي بينهما.
ففي هذا الحديث وعيد شديد لمن أمَّ قوماً وهم له كارهون وللمرأة التي سخط عليها-والعياذ بالله- زوجها، فإذا تعدت المرأة وامتنعت من فراش زوجها لعنتها الملائكة-والعياذ بالله- حتى تصبح ((فأيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت وامتنعت من غير عذر فإنه-والعياذ بالله- تبيت والملائكة تلعنها))، وفي رواية ((كان الذي في السماء عليها غضباناً حتى تصبح)) وهذا وعيد شديد أخذ العلماء-رحمهم الله- من هذا اللفظ ومن لفظ الحديث الذي سيأتي بعد ذلك دليلاً على أن هاتين الفعلتين تعتبران كبيرة من كبائر الذنوب، فالمرأة التي يسخط عليها زوجها ويكون سخطه عليه بحق لا بباطل كما ذكرنا والرجل الذي يؤم قوماً وهم له كارهون وتكون الكراهة شرعية فإن كلا الفعلين يعتبر كبيرة من الكبائر؛ لأن ضابط الكبيرة ينطبق عليهما، وضابط الكبيرة كل قول أو فعلٍ أو اعتقاد وصف أو سمي في الكتاب أو السنة بكونه كبيرة أو وردت عليه عقوبة في الدنيا أو عقوبة في الآخرة أو وعيد في الآخرة بنفي نظر أو نفي إيمان ونحو ذلك فإنه يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب وهذا أصل قرره العلماء-رحمهم الله- والأصل فيه عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبدالله بن عباس، واختاره جمع من المحققين وهو رواية عن الإمام أحمد-رحمة الله على الجميع-.
قال المصنف-رحمه الله-: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو غَالِبٍ قَال سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((ثَلاَثَةٌ لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ آذَانَهُمُ الْعَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/5)
قَالَ أَبو عِيسَى-رحمه الله-: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَأَبُو غَالِبٍ اسْمُهُ حَزَوَّرٌ.
الشرح:
هذا الحديث حديث أبي أمامة الباهلي صدى بن عجلان- t وأرضاه- فيه الوعيد الشديد مناسبته للباب أنه اشتمل على إمامة القوم وهم له كارهون وهي الخصلة الثالثة التي بينها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الحديث وأن هؤلاء الثلاثة لاتجاوز صلاتهم آذانهم هذا التعبير قال بعض العلماء المراد به: أن صلاته لا تقبل-والعياذ بالله-، ومنهم من قال: إن صلاته كأنها لم تقع أي: أنه بمجرد أن يفعلها فيكون العهد بفعلها، فوجودها وعدمها على حد سواء-نسأل الله السلامة والعافية- ولاشك أن أي قول أو عمل إذا لم يتقبله الله فلا قيمة لذلك القول والعمل، ولذلك أعظم ما يحمل الإنسان همه بعد فعل الطاعة وقولها أن يتقبلها الله عز وجل، ومن هنا بين النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن عمل هؤلاء لايرفع.
وفي قوله: ((لاتجاوز صلاتهم آذانهم)): لأن الصلاة ترفع إلى السماء وفي الحديث الصحيح أنها ترفع وعليها نور فتفتح لها أبواب السماء إذا أتم العبد ركوعها وسجودها فتنتهي إلى ما شاء الله أن تنتهي إليه ثم تشفع لصاحبها وتقول حفظك الله كما حفظتني، وأما إذا ضيعها وضيع ركوعها وسجودها وأخلَّ بها صعدت إلى السماء وعليها ظلمة وأغلقت دونها أبواب السماء ثم رجعت إلى صاحبها فلفت كما يلف الثوب الخلق ثم ضرب بها وجه صاحبها ثم قالت: ضعيك الله كما ضيعتني، ولذلك تجد من لا يحافظ على حقوق الصلاة أموره ضائعة وهمه مشتت وأمره مضيع؛ لأنه لم يحفظ حق الله عز وجل فإذا كانت صلاته لا ترفع فهذا وعيد شديد فالعبد ليس له إلا الصلة بينه وبين الله عز وجل، ومن حُرم الصلاة وحُرم قبول الصلاة فإنه على خطر عظيم تحل به النكبات، وتضيق به النوائب والملمات فلا يجد مفزغاً ولا مهرباً؛ لأن الصلاة حرز من الله للعبد حتى إن الله عز وجل جعلها من مفاتيح الفرج فقال-جل وعلا-: {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ} ولو أن عبداً فتح الله عليه في الصلوات فأكثر من النوافل والطاعات فإنه لا يضيق عليه كرب أبداً؛ لأن الله يوسع عليه ضيق الكروب بالصلاة فهي من أعظم الوسائل ومن أعظم النعم التي ينعم الله بها على عبده فإذا حرم القبول-نسأل الله السلامة والعافية- ولم ترفع له صلاته فإنه على خطر عظيم وبلاء كبير وبين-عليه الصلاة والسلام- أن صلاتهم لا تجاوز آذانهم وهذا يدل على أن الصلاة ترفع كما قال-تعالى-: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} فالعبد المحبوب من الله عز وجل القريب من الله سبحانه وتعالى لا يقول قولاً ولا يعمل عملاً إلا فَتَّح الله أبواب السموات لقوله وعمله {أُوْلَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ} هؤلاء هم أولياء الله وخيرته من خلقه من الصالحين الصفوة المباركة وبين سبحانه وتعالى أن من أسباب القبول أداء حق الله عز وجل وأداء حقوق عباده، ولذلك ذكر في سبب قبول العمل أن العبد الصالح قال: {حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ} فبين أنه شكر نعمة الله وقام بحق العباد في أقرب الناس إليه وهما والداه فهؤلاء هم الذين يتقبل منهم وهذا العبد الآبق ضيع حق الله عز وجل الذي أمره بطاعة سيده وضيع حق سيده ومولاه، ولذلك حرم من القبول، ومن هنا قال بعض العلماء: من أعظم الأسباب التي يتقبل الله بها أعمال العباد وأقوالهم أداء الحقوق إلى أهلها فالشخص إذا وجدته يحاسب نفسه في حقوق الله وحقوق العباد ويؤديها كاملة ويبعد عن المظالم وهضم الناس حقوقهم حري به أن يكون مقبولاً وذكر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في هذا الحديث ضرباً يدل على ذلك في العبد الآبق؛ لأنه ضيع حقوق من أمره الله عز وجل بأداء حقه العبد الآبق هو الشارد أبق العبد إذا فر عن سيده ومولاه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/6)
وهذا الحديث يدل على أنه-والعياذ بالله- لا تقبل صلاته مدة فراره وهروبه وأن هذا الفعل وهو الهروب من السيد كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن الوعيد بعدم قبول الصلاة ليس بالأمر الهين، وكذلك - أيضاً - ذكر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه عبد آبق حتى يرجع أن هذا الوعيد وهذه العقوبة تزول عنه بالرجوع إلى سيده وهذه حكمة من الشريعة أنه إذا ذُكرت العقوبة يفتح الباب للإنسان أن يصلح من بعد فساد وأن يحسن من بعد إساءة أن يقبل على الله- U- فإن الله يحب التوابين ويحب المنيبين فيشملهم بعفوه وبره وهو أرحم الراحمين.
((العبد الآبق حتى يرجع)): يعني حتى يرجع إلى سيده.
والعقوبات تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: مستصحب لا يزال إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى.
والقسم الثاني: مؤقت محدد يزول بزوال سبببه وانتفاء علته.
فهنا من الضرب الثاني الوعيد الذي ورد في العبد الآبق من الضرب الثاني؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: ((حتى يرجع)) وهناك عقوبات-والعياذ بالله- ربما تستمر مع العبد حتى تنتهي به إلى سوء الخاتمة-والعياذ بالله- وهذه العقوبات من أشدها العقوبات التي يكون فيها حقوق للناس، ومن هنا بين النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن هذه العقوبة محلها أن يرجع العبد إلى سيده، كذلك - أيضاً - بين النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الصنفين الآخرين وقد تقدم الكلام عليهما.
وفي حكم العبد الآبق - لا نقول أنه لا تقبل صلاته أو لا يتجاوز لكنه على خطر العامل - إذا تكفل مكفوله بإحضاره ومؤونة سفره وجاء به من أجل أن يعمل عنده وتحمل في ذلك المشاق قد يكون الذي كفله مريضاً يحتاج أن يكون معه من أجل أن يمرضه قد يكون شيخاً كبيراً يحتاج إلى أن يكون معه، وقد يكون رجلاً ضيق اليد يجد بصعوبة حتى وجد ماله الذي جاء به فإذا جاء فر عنه وذهب عنه هذا يخشى عليه؛ لأنك قد تجد في بعض الأحيان الضرر الذي يترتب على إباق العبد لا يبعد عن الضرر الذي يوجد في زماننا والشريعة نظرت إلى الضرر ونظرت إلى الأذية وكأن الشرع يراعي أن هذا العبد إذا نظر إلى حق أخيه المسلم عليه وواجبه عليه وضيع هذا الحق أنه يعاقب بهذه العقوبة فإذا نُظر إلى هذا المعنى ليس ببعيد أن يكون له من العقوبة الشيء الكثير لكننا لا نجزم بهذا الأمر الغيبي الذي لا يعلمه إلا الله علام الغيوب سبحانه وتعالى؛ ولكن نقول لمن ظلم وضيع حق من كفله وتعاهد معه والله يقول: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً} فإذا كان بينه وبين أخيه المسلم عقد واتفاق أنه يأتي من بلده ويتحمل أخوه المسلم مؤونة إتيانه ويتعاقدان على ذلك والله وصاه فقال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} فتحمل هذه التبعة وهذا العناء ثم فجأة إذا به يلوي بظهره ويذهب وراء مصلحة نفسه لا يبالي بحق من كفله فهذا أمره عظيم وعلى خطر؛ لكن ينبغي عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يرد الحقوق إلى أهلها.
وفي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للأئمة أن يتعاطوا الأسباب في محبة الناس لهم في الحدود الشرعية.
وذكر بعض العلماء أن شرط هذا أن يكون القوم له كارهون، وبناءً على ذلك لو كان الذي يكرهه واحداً أو اثنين أو قلة هذا لا يؤثر لأنك قل أن تجد أحداً أحبه الناس كلهم؛ لأن الناس تعتريهم الفتن وقد يكون الإنسان نافراً من الشخص ويكره الشخص ويكره فيه خصلة معينة، ولذلك العبرة بالأكثر فإذا كان أكثر أهل المسجد يكرهونه فإنه ينطبق عليه أنه أم القوم وهم له كارهون.
قال المصنف-رحمه الله-: بَاب مَا جَاءَ إِذَا صَلَّى الإِمَامُ قَاعِداً فَصَلُّوا قُعُوداً
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/7)
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ خَرَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا مَعَهُ قُعُودًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: ((إِنَّمَا الإِمَامُ أَوْ إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ)).
قَالَ: وَفِي الْبَاب عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ وَمُعَاوِيَةَ.
قَالَ أَبو عِيسَى-رحمه الله-: وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خَرَّ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ مِنْهُمْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَغَيْرُهُمْ وَبِهَذَا الْحَدِيثِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا صَلَّى الإِمَامُ جَالِساً لَمْ يُصَلِّ مَنْ خَلْفَهُ إِلاَّ قِيَاماً فَإِنْ صَلَّوْا قُعُوداً لَمْ تُجْزِهِمْ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ.
الشرح:
ترجم الإمام المصنف-رحمه الله- لهذا الحديث " باب إذا صلى الإمام قاعداً فصلوا قعوداً " هذا اللفظ منتزع من حديث رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وقد قدمنا أن أئمة الحديث-رحمهم الله- كانوا يتأدبون مع السنة شأنهم في ذلك شأن أهل العلم الصادقين فكانوا ينتزعون تراجم الأبواب من ألفاظ أحاديث رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إذا صلى الإمام قاعداً إما أن يصلي قاعداً من بداية الصلاة، وإما أن يصلي قاعداً أثناء الصلاة فيطرأ قعوده أثناء الصلاة، وإما أن يصلي قاعداً وهو إمام راتب وهو إمام الحي، وإما أن يصلي قاعداً وهو إمام طاريء ليس بإمام راتب، وقد يصلي قاعداً في جميع هذه الأحوال في صلاة فريضة أو صلاة نافلة كالتراويح وقيام الليل ونحو ذلك، فالترجمة عامة والمسألة عند أهل العلم-رحمهم الله- بعمومها شاملة لإمام الحي وغيره شاملة لصلاة النافلة والفريضة.
والعلماء-رحمهم الله- اختلفوا في هذه المسألة وفيها حديثان مشهوران:
الحديث الأول: الذي صدر به المصنف-رحمه الله- حديث أنس بن مالك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أصله في الصحيحين أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سقط من على فرس فجحش شقه الأيمن كما في لفظ لمسلم.
والحديث الثاني: حديث صلاته-عليه الصلاة والسلام- في مرض الوفاة حينما مرض مرض الوفاة واستمر مرضه اثنتي عشرة ليلة-صلوات الله وسلامه عليه-، وقيل ثلاث عشرة ليلة، ثم قضى-عليه الصلاة والسلام- ففي أثناء هذه المدة وقعت هذه الحادثه، واختلف العلماء-رحمهم الله- قيل: إنها تكررت، وقيل: إنها لم تتكرر والأشبه أنها تكررت ولاشك أنها تقرب من ستين صلاة وقعت في مرضه-عليه الصلاة والسلام- منها ما قدر على الخروج فصلى وكان مأموماً وراء أبي بكر، ومنها ما قدر على الخروج وصلى إماماً وأبو بكر يأتم به 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وأرضاه-، ومنها ما عجز فيه عن الخروج-صلوات الله وسلامه عليه- حتى إنه هَمّ بالخروج وانتظره الناس فهم بالخروج فغشي عليه-صلوات الله وسلامه عليه- ثم اغتسل وهم بالخروج فأغشي عليه-صلوات الله وسلامه عليه-، ثم اغتسل وهَمّ بالخروج فأغشي عليه-صلوات الله وسلامه عليه- ثم قال: ((مروا أبا بكر فليصل بالناس)) فهذه أحواله -عليه الصلاة والسلام- خلال مرض الوفاة وسنفصل إن شاء الله في المجلس القادم بإذن الله عز وجل خلاف أهل العلم في هذه المسألة ونبين كلا الحديثين حديث سقوطه-عليه الصلاة والسلام- من على فرسه، وكان في سنة خمس من الهجرة على أصح قولي العلماء-رحمهم الله- قيل: إنه السنة الخامسة، وقيل: في سنة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/8)
تسع من الهجرة، والأشبه أنه سنة خمس من الهجرة وأنه وقع في غابة المدينة شمالي المدينة إلى غربها كان على فرسه-صلوات الله وسلامه عليه- فاصصدم بأصل نخلة قد جذ أو قص أعلاها فسقط من على فرسه فجحش شقه الأيمن-صلوات الله وسلامه عليه- وانفكت قدمه-عليه الصلاة والسلام- وحدثت هذه الحادثة وسنبين إن شاء الله ما في الحديثين من فوائد نسأل الله أن ييسر ذلك بمنه وكرمه، والله - تعالى - أعلم.
@ @ @ @ @ الأسئلة @ @ @ @ @
السؤال الأول:
إذا كان إمام المسجد يتغيب ويتأخر عن الصلاة فهل هذا يعتبر مسوغاً لجماعة المسجد أن يكرهوه علماً بأن قراءته وخطبته ليس فيها قصور؟
الجواب:
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمابعد:
فالتأخر عن الإمامة لا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون الإمام معذوراً وعنده ظروف يُعذر بسببها مثل أن يُعرف عنه أنه مواظب وهذا ليس في الإمام بل حتى في الدروس والمواعظ والمحاضرات إذا عُرف أن الإنسان محب للخير وأن الإمام حريص على الإمامة؛ ولكنه مشغول أو طرأت عليه ظروف كان معروف بالانضباط ثم طرأت عليه ظروف أو جاءته شواغل فالمنبغي على الناس أن تتسع صدورهم وأن يعذروه وما من أحدٍ منهم إلا وعنده ما عند الإمام أو أكثر فهو لو نظر في نفسه لوجد أنه قل أن يأتي صلاة عند تكبيرة الإحرام فإذا كان الإمام في غالب حاله يصلي وتأتيه ظروف ويتأخر فمثل هذا يُعذر ما دام أن عنده العذر؛ لكن الإمام الذي يغلب على ظنه أنه لا يستطيع أن يقوم بحقوق الإمامة وعنده ظروف وظروفه مستمرة ينبغي أن يتخلى عن هذا المنصب إذا وُجد غيره ممن يقوم بحقوقه ولا يتخلف؛ لأن هذا له أثر على الناس فنحن نقول للإمام لا تحرج الناس إلى كراهيتك فإذا وجد غيرك ممن هو أهل وكفأ فاترك له المجال وتفرغ لشواغلك مادمت لا تستطيع أن تقوم بالإمامة على وجهها هذا إذا كانت الظروف مستمرة وغيابه مستمراً، وأما إذا كان متقطع جاءته ظروف في بعض الأئمة مثلاً نعرف منه الحرص والمواضبة مرضت زوجته، مرض والده، مرض ابنه، مرض قريب له لا عائل له فانشغل بذلك القريب وقام يمرضه ويقوم ... نكره؟! نكرهه وهو على باب خير وعلى باب رحمة مثل هذا يدعا له، ودائماً ما صفت الحياة وما جملت ولا كملت إلا بحفظ العهد لا تجمل الحياة ولا تكمل إلا بحفظ العهد، ولن تجد الإنسان كاملاً فاضلاً نزيهاً كريماً إلاَّ إذا وجدته حافظاً للعهد، حفظ العهد أنك تحفظ ود أهل الود فإذا رأيت الإمام ما قصر ثم طرأت له ظروف تذكرت أيام جده واجتهاده وقلت: هذا التقصير أنساه في خضم الحسنات وخضم تلك الأيام الطيبات التي أمتعنا فيها بقراءته وبصلواته وبخطبه وبمواعظه، فالعدل من ينصف ودائماً لا تستقيم أمور الناس إلا بهذا؛ ولكن-نسأل الله السلامة والعافية- في هذه العصور لماّ عظمت الفتن والمحن تجد الناس سلب من قلوبهم الرضا-إلا من رحم الله-، المرأة في بيت زوجها تتسخط وتتذمر تعيش حياة من أسعد ما تكون فإذا مرت على زوجها ظروف مؤقته أقامت الدنيا وأقعدتها ونسيت المعروف كله، الرجل يكون مع زوجته تخدمه وتقوم عليه وترعاه وتحفظ ودّه وتحُسن إليه فيأتيها مرض أو يأتيها شيء أو يأتيها شاغل فإذا به ينسى ذلك المعروف كله ثم يتهجم عليها ويتسخط عليها، وهكذا تجد الصغير مع الكبير لا يقدر أحدٌ معروف أحد-نسأل الله السلامة والعافية- لأنه نزع من القلوب الرضا؛ لكن العبد الصالح الموفق الذي يزن الأمور بميزانها ويقول: نعم فلان مقصر الآن لكن طالما أحسن إليَّ فإن الله من حكمته وعلمه بعباده وخبرته بخلقه أنه يبتليهم فتجد الإنسان مثلاً في مسجد إمامه مواظب وقائم بحقوق المسجد في صلواته وخطبه ومحاضراته ودروسه والكل راضٍ لكن قل أن تجد من يذكر نعمة الله- U- بهذا الإمام، فيريد الله أن يذكرهم هذه النعمة فيسلط على الإمام شاغلاً أو يسلط عليه بلاءً حتى يرجعوا إليه-سبحانه- بالشكر ويعرفوا قيمة العلم الذي كانوا فيه والخير الذي كانوا يجدونه؛ لكن الأمر بالعكس-نسأل الله السلامة والعافية- فإذا بسلب النعمة يزيدهم نقمة وتسخطاً-والعياذ بالله- وتذمراً ونسياناً للمعروف، ولذلك قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الحديث الصحيح: ((حفظ العهد من الإيمان))، سماحة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/9)
الشيخ ابن إبراهيم الإمام-رحمه الله برحمته الواسعة- من الحوداث الغريبة أن أحد طلابه كان كاتباً عنده ثم جاءته ظروف وبعض المشاغل فجاء البعض ووشى وأصبح يتخلف ويتقاعس عن أداء عمله فأصبح يتخلف فجاء رجل كان يكره هذا الرجل ثم جلس في مجلس الشيخ وذم هذا الرجل في تقصيره لأنه هو المسؤول عنه وكان يكرهه فقال الشيخ-رحمه الله-: فلان له قدم صدق عندنا لا نبالي معها بقول قائل! فلان له قدم صدق عندنا يعني أن له معروف ما ننساه هذه شيمة أهل الفضل وهل يعرف الفضل إلا أهله، وهكذا تجد العلماء والفضلاء لا ينسون المعروف، فأحق من يحُفظ فضله أهل العلم والأئمة حملة كتاب الله عز وجل، إذا لم يحُفظ الحق لحملة كتاب الله عز وجل فلمن يحفظ؟!
والله إن من يعرف حال السلف-رحمهم الله- في تعظيمهم لحفاظ القرآن والأئمة المتقدمين في الصلوات وما كانوا عليه من إجلالهم وتوقيرهم وينظر إلى حال الناس يرى عجباً؛ لأن هؤلاء لهم حق قل أن تجد من يحفظه، فالشاهد أن الإمام إذا تخلف لعذر يعذر.
الحالة الثانية: أما إذا كان-والعياذ بالله- تخلفه من باب الاستخفاف ومن باب التساهل ولا يرعى حقوق الإمامة ولو كان جميل الصوت ولو كان حسناً في خطبه ومواعظه فهذا لا شك أنه يشرع أن يكره الإنسان منه هذا الفعل الذي فيه تضييع لحق الله عز وجل وحقوق الناس في صلواتهم فإن تأخر الأئمة عن الصلوات يضر بالمصلين فقد يتقدم من ليس بأهل، وقد يتأخر الناس في صلواتهم وفيهم المريض وفيهم السقيم وفيهم ذو الحاجة وهذا يضر بمصالحهم والإمام يحمل أوزار ذلك كله-والعياذ بالله- إذا فعله عن قصد وفعله عن استخفاف، والظن - إن شاء الله - بأهل الفضل ألا يفعلوا ذلك وأنهم أعلى وأرفع من هذا كله، وعلى كل حال جماع الخير تقوى الله عز وجل، والإنصاف فإن الله-تعالى- يقول في كتابه: {فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ} فليس هناك أحد كامل، وإن هذه الحياة قد عضت بنابها وأقبلت بمشاغلها وشواغلها حتى فتنت عباد الله عن دين الله عز وجل فلابد من المعذرة والنظر بانصاف - نسأل الله العظيم أن يرزقنا ذلك وأن يجعلنا من أهله -، والله - تعالى - أعلم.
السؤال الثاني:
إذا تأخر المأموم عن التسليم بعد سلام الإمام وذلك لانشاغله بالدعاء فما الحكم؟
الجواب:
لا ينبغي التأخر عن تسليم الإمام خاصة إذا كان تأخر متفاحشاً؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعو وإذا رفع فارفعوا)) والفاء تفيد العطف بالتعقيب المباشر، ومن هنا قال الأئمة والعلماء-رحمهم الله-: لايجوز التأخر عن الأئمة، وإذا وجد العذر مثل قراءة التشهد وإتمام التشهد لابأس، وأما التأخر من أجل الدعاء الشيء اليسير لا بأس به أما إذا تفاحش فلا.
وقال بعض العلماء: إذا تفاحش فسلم الإمام ولم يسلم عقيبه مباشرة وانفتل الإمام عن مكان مصلاه انقطعت صلاة المأموم وكانت له صلاة المنفرد؛ لأنه لم يقتدِ بإمامه في الركن ويشددون في ركن تكبيرة الإحرام وركن التسليم فهذان ركنان عظيمان، ومن هنا إذا سبق في التسليم أو سبق في تكبيرة الإحرام بطلت صلاته جماعة، وإن كانت جمعة أتمها ظهراً فهذان الركنان والموضعان هامان؛ لكن الذي نص عليه بعض الأئمة كما هو في مذهب الشافعية وغيرهم أنه إذا تأخر لا يحكم ببطلان صلاته؛ وإنما يقال إنه فعل خلاف الأولى، والله - تعالى - أعلم.
السؤال الثالث:
كيف نجمع بين أمر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بمراعاة أحوال الناس بالتخفيف في الصلاة وبين فعله-عليه الصلاة والسلام- حيث كان يصلي بالستين إلى المائة آية في صلاته؟
الجواب:
هذا فيه خلاف بين العلماء:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/10)
بعض العلماء يقول: التخفيف هو الأصل خاصةً وأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أصبحت صلاته في آخر عمره تخفيفاً ويستدلون لذلك بحديث ميمونة-رضي الله عنها-، وزيد بن ثابت ويقولون: إن التخفيف هو آخر أمري النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، ويقولون أيضاً: إن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان قراءته مرتلة ويراعي فيها أحوال الصحابة يعني يطول متى ما وُجِدَ مجال للتطويل وَيُحَبُّ منه ما لا يحب من غيره فقالوا: أما بالنسبة للأئمة فليس فيهم ما في النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من هذا المعنى، ومن هنا أمرو في الأصل بالتخفيف ولاشك أن حديث أبي مسعود عقبة بن عامر البدري في الصحيح أنه قال-عليه الصلاة والسلام-: ((إذا أم أحدكم بالناس فليخفف)) أصل على أنه ينبغي التخفيف.
القول الثاني: يقول التخفيف أن نفعل ما فعل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فأنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - يقول: " ما صليت وراء أحد أخف ولا أتم صلاة من رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " فالذي كان يقرأ به في صلواته-عليه الصلاة والسلام- نقرأه، والذي كان يفعله نفعله، وبناءً على ذلك قالوا: إن التخفيف أن نقرأ ما قرأ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فإذا نظرنا في القولين الذي يظهر أن الأمر يحتاج إلى تفصيل:
نقول السُّنة الحرص على هدي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فإن كان الناس عندهم قابلية أن يطول الإنسان طول ويكون التطويل في حدود ما ورد عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وأما إذا كان عندهم ظروف أو مثلاً إمام في سوق أو إمام في طريق على سفر أو في حال سفر استوقف في محطة أو نحو ذلك فإنه يراعي أمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بالتخفيف لأن وراءه ذو الحاجة وحينئذٍ يراعي هذه السُّنة هذه سنة وهذه سنة.
يؤكد هذا أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لما سمع بكاء الصبي أشفق على أمه فدل على أن قراءة الستين إلى المائة في صلاة الفجر شرطها ألا يتضرر الناس وأنها جاءت سنة من رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مراعية لأحوال الناس وحينئذٍ نقول: اقرأ ما قرأ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فإن طرأ الطاريء إفعل ما فعل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من التخفيف، كان يقرأ كما في الصحيح من حديث جابر بن عبدالله في صلاة الفجر من الستين إلى المائة آية قال: فسمع بكاء صبي فقرأ: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} من الستين إلى المائة إلى ثلاث آيات!!
وهذا يدل على حكمته-عليه الصلاة والسلام- وكمال رحمته وشفقته بأمته هكذا السُّنة ما تؤخذ السُّنة أجزاءً.
الأمر الثاني الذي نحب أن ننبه عليه وهو أمر مهم جداً ويغفل عنه الكثير: أن السنن تحتاج إلى إنسان يعرف السيرة ويعرف أحوال الزمان الذي كان فيه-عليه الصلاة والسلام- هل كان-عليه الصلاة والسلام- يؤخر الصلاة ما بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر إلى نصف ساعة؟
فيجلس الشخص إلى نصف ساعة ينتظر قد يكون مريض بالسكر، وقد يكون مريض في بدنه وقد يتضرر بجلوسه، ثم يأتي ويقرأ بهم من الستين إلى المائة آية، طيب في بعض المساجد التي لا يمكن للإنسان أن يحُصِّل الصف الأول إلاَّ بساعة قبل الفجر ويكون فيها المريض ويكون فيها الشيخ الكبير والهرم مما لا يحُصى كثرة نحن نقول طبق السُّنة مثل ما وردت، النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان يستفتح صلاة الفجر بغلس وكان يستفتحها بغلس تقول عائشة-رضي الله عنها-: لقد كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يصلي الصبح فيشهد معه النساء من المؤمنات ثم ينقلبن إلى بيوتهن متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من شدة الغلس "، والغلس: اختلاط ظلمة الليل بضياء الصبح معناه أنه كان يعجل بها-عليه الصلاة والسلام- طيب إذا طبقنا السُّنة نطبقها كاملة مثل ما ورد عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولا يمنع هذا أننا ننتظر الناس ثلث ساعة أو نصف ساعة انتظارهم له وجه يعني أن ننتظر الناس ونخفف عليهم؛ لكن إذا انتظرنا هم نراعي أحوال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/11)
المنتظَرين فإذا جاء مثلاً في صلاة الفجر يوم الجمعة وأريد أن أقرأ السجدة {وهل أتى} وأعلم أن قراءتي تطيل نسبياً أبادر بالإقامة وأعجل بالإقامة وليس هنا عذر لأن معه مالا يقل عن ثلاثين آية يمكن للمتأخر أن يدرك ولا تفوته الركعة غالباً فإذاً إذا جاءنا نطبق السُّنة نطبقها كاملة لأنه لو قرأ بالستين إلى المائة آية بعد نصف ساعة من دخول وقت الفجر تخرج وقد أسفر جداً وحينئذٍ يتضرر الناس وخاصة في أيام الشتاء إذا كان للناس دوام يحتاجون إلى الرجوع إلى منازلهم يحتاجون إلى إصلاح أمورهم يحتاجون في أوقات محرجة أو ظروف معينة لذلك نقول: ليست السُّنة هكذا على إطلاق السُّنة تؤخذ بشتاتها وبمجموعها ويُنظر إليها نظرة تامة كاملة ويكون الإمام فقيهاً يُطبق هدي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فينال رضا الله عز وجل ثم ينال محبة الناس والقبول من الناس والرضا من الناس وحينئذٍ تحُبَ السُّنة ولا تكره ويحرص عليها ويخرج الناس منشرحي الصدر مطمئني النفوس، بدل ما أنتظرهم نصف ساعة وأنا أريد أن أطول أنتظرهم ربع ساعة أو أعلمهم وأوجههم وأقول - يا إخوان - في صلاة الفجر نظراً إلى أننا نريد أن نطبق بعض السنن قد نضطر في بعض الأحيان إلى التبكير بالإقامة واحرصوا على التبكير-رحمكم الله-، والناس إذا علموا أن الإمام سيتأخر في الإقامة سيتأخرون، وإذا علموا أنه يبكر يبكرون، وبناءً على ذلك نقول طبق السُّنة كاملة مثل ما وردت، إذا أراد أن يطول يعجل للناس في صلاتهم ما حُفظ عنه-عليه الصلاة والسلام- أنه أخر الصلوات إلا صلاة الظهر في شدة الظهيرة رفقاً بالناس، وصلاة العشاء يقول جابر: أحياناً وأحيانا إذا رأهم اجتمعوا عجل وإذا رأهم أبطأوا أخر "، وفي حديث أبي برزة الأسلمي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في الصحيحين: " وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة " هذا لفضل الانتظار وهذا لمصلحة الناس؛ لكنه لما انتظر صاح له عمر وقال: الصلاة - يا رسول الله - رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يُقطر يقول: ((إنه لوقتها لولا أن أشق على الناس أو على أمتي)) ما تأخر ما قال هذه السُّنة أنتظر! أبداً بادر لأن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - شكى إليه حال المأمومين.
إذاً السُّنة تدور حول تقدير ظروف الناس ما تدور حول أن الإنسان ينظر إلى شيء بعينه ويترك أشياء هي أهم والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - جعل قاعدة للإمام، الإمام أحد رجلين: إما مُنفِّر، وإما محبب، ووالله إن النفوس لا تنفر غالباً من شخصٍ يحرص على السُّنة ويحسن تطبيقها ويُحسن تأليف القلوب لها نحن إذا أحببنا السُّنة أحببنا أن يتبع الناس السُّنة ولا تكون السُّنة قاصرة عليَّ على وجهٍ تنفر منه الناس، إذاً التوفيق بيد الله عز وجل والموفَق من وفقه الله والأمر يحتاج إلى فقه وعلم فإذا جمع الإنسان نصوص السُّنة مجتمعة ونظر فيها وتتبع هدي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وجد أن الأصل الرفق بالناس بل هو أصل الدين الذي قام عليه الدين {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} -صلوات الله وسلامه عليه-، فالحرص كل الحرص على تحبيب الناس في هذا الأمر - نسأل الله عز وجل أن يوفقنا بمنه وكرمه-، والله - تعالى - أعلم.
السؤال الرابع:
هل من السُّنة استعمال السواك قبل تكبيرة الإحرام؟
الجواب:
هذه مسألة خلافية بين العلماء-رحمهم الله-:
بعض أهل العلم يقول: السُّنة استخدام السواك بين الإقامة وتكبيرة الإحرام؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ثبت عنه في الصحيح من حديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه قال: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)) فقالوا: هذا أصل يدل على مشروعية السواك عند الصلاة.
ومن أهل العلم من قال: إنه لا يَستاك عند قرب تكبيرة الإحرام لخوف أن يدمي اللثة يعني يجرح لثته فيخرج منه الدم، والدم نجس في قول جماهير السلف والأئمة-رحمة الله عليهم- لقوله-تعالى-: {أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} وقال-عليه الصلاة والسلام-: ((اغسلي عنك الدم)) فقالوا: إن هذا ينجس نفسه.
ومن أهل العلم من توسط وقال: إذا كان يغلب على ظنه أنه يحافظ وأنه لا يتضرر ولا يجرح ولا يدمي اللثة أو السواك من هذا النوع فلا بأس، وأما إذا غلب على ظنه أن يدمي فإنه لا يفعله وهذا القول له وجه، وعلى كل حال إذا غلب على الظن أنه يدمي فالأشبه المنع منه، وأما إذا كان السواك رطباً وطيباً ويمكن أن يستاك به دون أن يتضرر فلا بأس بأن يستاك به ففي الصحيحين من حديث عائشة-رضي الله عنها- وحذيفة بن اليمان يقول حذيفة بن اليمان كما في الصحيحين: " كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك " قيل إذا قام إلى الصلاة فهو أحد الأوجه في تفسير هذا الحديث وقالت أم المؤمنين عائشة كما في الصحيحين: " كنا نُعد لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سواكه وطهوره فيبعثه الله من الليل ما شاء " وكان-عليه الصلاة والسلام- يحب السواك، فعلى كل حال إذا غلب على ظنه أن لا يدمي أنه يستاك به، والله - تعالى - أعلم.
السؤال الخامس:
هو الذي جعلتُه عنوانا للموضوع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/12)
ـ[الشيشاني]ــــــــ[18 - 01 - 08, 06:09 م]ـ
الأخ الكريم أبو زيد
بارك الله فيك وجزاك خيرا!
هل وصلتك رسالتي على الخاص؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[14 - 06 - 08, 05:10 م]ـ
أما الشخص يريد مثلاً في العطلة الصيفية أن ينتهي من كتاب العبادات وإن كان تيسر معه المعاملات شيء طيب، وإن كان مع الفقه الأصول فأطيب وإن لَحّقَ بهذا التفسير والعقيدة .. ما يحصل هذا ((إن المنبت لا ظهراً أبقى ولا أرضا قطع))
- يا أخي في الله - ليست القضية أن يخرج الإنسان إلى الناس؛ ولكن القضية أن يرضي رب الجنة والناس وأن ينصح لدين أمة محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فإذا وقف فقيهاً وقف على أرض ثابتة فجعل الله له النور فيما يقول والحق الذي يبلغه من رسالة الله عز وجل لعباده.
.
بارك الله في الشيخ الشنقيطي ونفع به، وجزى الله أخانا الشيخ / أبازيد خير الجزاء على هذه النقولات المنهجية المفيدة النادرة.
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[15 - 06 - 08, 12:57 م]ـ
حفظ الله الشيخ ونفع به .. كلامه عليه نور الصلاح ..
و كم تناقشت مع بعض الطلاب في هذا ولكن يأبى إلا التشتت ....
مشكلتنا الاستعجال.
أسأل الله لي ولإخواني الهداية والسداد ..
ـ[طالبة العلم سارة]ــــــــ[15 - 06 - 08, 04:06 م]ـ
يقول السائل: شيخنا الكريم وفقك الله وفتح عليك، ما هي أفضل الطرق لضبط الفقه وهل دراسة متن معين في مذهب معين من المنهجية الصحيحة لدراسة الفقه؟، وجزاك الله خيراً.
الجواب:أفضل الطرق عاد الله المستعان يا أخوان أشفقوا في السؤال والفتوى، لا يحسب أحد أن كل سؤال يعني همل بالسهل، أفضل طريقة أفضل الضوابط أفضل الأصول أفضل الكتب أفضل التفاسير أفضل كتب الفقه، هذه يحتاج أن تكون قرأت جميع كتب التفاسير، حتى تستطيع أن تشهد أمام الله أن هذا أفضله، وتكون قرأت جميع كتب العقيدة حتى تشهد أمام الله أن هذا أفضله، فإذا سأل أحد عن أفضل كتب العلم قل له كتاب الله وسنة النبي e، إذا سأل عن أفضل كتاب في الحديث قل له صحيح البخاري وصحيح مسلم، لأنها من خيار الأحاديث التي أتفق عليها، فأشفق على من تسأل قل ما هي الطريقة المعتبرة أو كذا أو نحو ذلك، على كل حال الفقه لا بد فيه من منهجية، ونحن ذكرنا غير مرة أن متون الفقهاء هي خلاصة الفقه وزبدة الفقه، المطلوب من طالب العلم ما يلي:
أولاً: قرءاه المتن أكثر من مرة، وضبط شكله فإذا قرأ المتن أكثر من مرة قبل حضور الدرس.
ثانياً: إذا أمكن وجود شرح مختصر ليس فيه إسهاب وتوسع يحضر لقراءة هذا الشرح المختصر، وإلا اقتصر على القراءة والتكرار أكثر من مرة، ولكلما كرر كلما كان ذلك أضبط له في المسائل والأحكام.
الأمر الثالث: إذا حضر في مجلس العلم فالأفضل أن ينصت ويركز، هذا أفضل شيء، أنه لا يشتغل بشيء إلا الإنصات والتركيز، لأن الله ما جعل لرجل من قلبين في جوفه، فينبغي أن يستفرغ همته لأن يسمع وأن يعي، إذا أراد أن يعلق بعض الأشياء فهذا خلاف الأفضل والناس يختلفون، ولكن الأفضل له أن ينصت إنصاتاً كاملاً، ويستوعب ما يقال له.
الأمر الرابع: بعد أن ينتهي من الدرس يرجع إلى بيته ويحرص دائماً بعد مجالس العلم أن لا يشتغل بغير العلم، حتى يستصحب الخير والبركة والنعمة التي كان فيها، فإن الاشتغال باللهو بعد الذكر يذهب كثيراً من الخير، ويكون الإنسان مع الغافلين والساهين، ولذلك شرع الله بعد الصلاة الأذكار التي بين النبي e أنها معقبات لا يخيب قائلهن، وأنها توجب غفران الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر، استتماماً للخير واستدامة له، فطالب العلم بعد الدرس يحرص على أنه يرجع ويجلس مع نفسه، أو يجلس مع طالب علم حضر المجلس، وهذه طريقة السلف الصالح رحمهم الله، فيجلس معه ويتذاكرون ماذا كان، فهذا يكمل نقص هذا وهكذا، الطريقة المعتبرة أنك أولاً معنى العبارة الموجودة في المتن ما هو المطلوب منك في قراءة المتن، معنى العبارة، تفكك هذه العبارة معناها، ثانياً الحكم المستقى منها دليل هذا الحكم، إذا فهمت معنى العبارة وعرفت الحكم المستقى منها، وعرفت دليل هذا الحكم تقتصر على هذا، لا تدخل في خلافات العلماء ولا في الردود ولا في المناقشات حتى تضبط الفقه كاملاً، ثم ترجع بعد ذلك إلى مرحلة ثانية ودرجة ثانية من الضبط، فتبدأ بسلم العلم كما ينبغي تبدأ بصغار العلم قبل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/13)
كباره، المشكل لطلاب العلم اليوم أنه يجلس في الحلقة أو يسمع عالماً أو شيخاً أو مدرساً ويأخذ منه، ثم يذهب إلى شيخ آخر والله فلان رجح كذا، ما رأيكم؟، فلان أجاب بكذا، ما قولكم؟، قالوا قلنا قالوا قلنا لا يبقى معهم من العلم شيء، ولذلك تنزع منه البركة ولربما يصبح نماماً يوماً من الأيام والعياذ بالله، فهذا من أسواء مما تمحق به البركة ما كان العلماء يعرفون هذا كانوا يعرفون لكل عالم وشيخ حقه وقدره في علمه، إذا جئت تطلب العلم على شيخ تأخذ عنه علمه بالدليل وتقف بين يدي الله U بحكم بدليله، ثم تقول يا رب أعتقد هذا لقولك لقول رسولك عليه الصلاة والسلام، حتى تتم ذلك وتعيه وتفهمه، ثم تنتقل إلى من هو أعلم وأكثر ضبطاً وأكثر توسعاً، أو تنتقل إلى درجة أخرى من قراءة متون الأحاديث والدلالة منها ونحو ذلك، تبدأ من حيث بدأ العلماء والأئمة والكبار، تبدأ بصغار العلم قبل كباره رحمك الله حتى يفتح عليك وتضبط، بعض طلاب العلم يحس أن عنده طاقة بمجرد ما يقرأ الشرح يستهين بالشرح، فينتقل إلى المطولات المغني والمجموع ومنهم من يكتب شرحاً مستقلاً، ثم بعد فترة لا يمسك شيء، إن المنبت لا ظهراً أبقى ولا أرض قطع، فتبدأ بهذه الطريقة لا يستهين الشيطان بك فيقول لك أنت طالب علم وأنت مستواك أكبر ولذلك يغر طالب العلم بنفسه، لكن حينما يقول ما عندي علم والحقيقة أننا ليس عندنا علم إلا إذا ورثنا عن أهل العلم، وهذا علم الصحف والصحفي الذي يذهب ويمسك الكتب ويقرأ منها هذا ليس بعلم، لأن الله جعل العلم إتاءاً لأهل العلم، وجعله سلسلة متصلة من عالم إلى عالم حتى يتصل سندك إلى رسول الله e بأخذ العلم عن أهله، فهذا أمر مهم وينبغي على طالب العلم أن يعتني به، تكتب الخلاصة في كل مجلس ثم تراجع هذه الخلاصة وتكتبها في دفتر عندك يعتبر أصل لهذا المتن الذي تقرأه، إذا فتح الله عليك وتوسعت رجعت إلى هذه الأصول كما نرجع نحن إلى أصولنا التي كنا نتلقاها عن علمائنا ومشائخنا ووجدنا في ذلك من الخير والبركة ما الله به عليم، هذا الذي يوصى به طالب العلم، أما قراءة المذاهب فهذه مسألة مفروغ منها، لك سلف صالح تسير حيث ساروا وتأخذ من حيث أخذوا ما من عالم جهبذ من العلماء إلا وقرأ مذهباً، والذي يتلكم في المذهبية ويقول لك لا تقرأ مذهب، لو سألته عن المذاهب لكان أجهل الناس بها، فمن جهل شيئاً عاداه، وقد يكون جاهلاً ويريد أن يغطي جهله بالمذاهب فيقول لك ما تقرأ المذاهب، لأنك ستسأله تقول له ما الذي قرأت من الفقه؟، وما الذي ضبطت من متون؟، ما الذي تلقيته عن العلماء والأئمة حتى تفتي في الفقه؟، يقول لك أنا لا أعترف بالمتون الفقهية، لأنه يريد أن يستر جهله، لا يتكلم في هذه المتون إلا من يجهلها ويجهل قدر علمائها وأئمتها، لا حرج عليك أن تقرأ في المتون لكن بالدليل، الحرج التعصب وترك الحق وترك الدليل، أما أن تقرأ علم مستقى من كتاب الله وسنة النبي e يعني الأمة في ضلال وهوى تأتي هذه المتون أكثر من عشرة قرون والأمة تتلمذ عليها ساكتون عن هذا المنكر، يعني كل هذه الأمة على ضلالة إلا نحن اليوم الذي أفقنا فيه لكي نعلم ضلالتهم، على طالب العلم أن يكون مستبيناً وأن يعرف الحق وأن يأخذه عن أهله، فلا حرج في قراءة المتون ما دام أنها تدعم بالأدلة من كتاب الله وسنة النبي e، والحرج في التعصب حتى ولو قرأت في الأحاديث واستقيت من الكتاب والسنة وتعصبت فإنك على ضلال حتى تترك التعصب، لا يجوز لأحد أن يعتقد في شيخه أنه كامل مكمل لا يخطئ أبداً، بل عليه أن يعلم أنه بشر ولكن له فضله في علمه وضبطه فمتى استبان له حق عند غيره رجع إليه والله تعالى أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وأفضل رسله.
من شرح عمدة الفقه \ باب الآنية(111/14)
هَلْ للحَنَابِلَةِ اهْتِمَامٌ بـ ’’ رَشْفِ الشُّمُوْلِ ‘‘ لابْنِ بَدْرَان؟
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[12 - 01 - 08, 03:55 م]ـ
السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
هَلْ للحَنَابِلَةِ اهْتِمَامٌ بـ ’’ رَشْفِ الشُّمُوْلِ ‘‘ لابْنِ بَدْرَان؟
فَقدْ رأيتُها، وكأنَّها نَظمٌ لورقاتِ الجويني ..
عددُ أبياتها: 143
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[16 - 01 - 08, 12:05 ص]ـ
للرفع
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 01 - 08, 02:47 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
http://www.liveislam.net/archive.php?sid=&action=title&tid=24&bookid=466
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[16 - 01 - 08, 02:52 ص]ـ
رعاك الله حبيبَنا الغالي ..
قد وقفتُ على هذا؛ لكنني أحببتُ السؤال عن مدى اهتمام الحنابلة به ..
دمتَ مفيداً نافعاً.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[16 - 01 - 08, 10:29 م]ـ
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
اقتنيت هذا النظم من فترة وأعجبني ولا اعلم أن احدا من الحنابلة قام بشرحه ولعل ذلك لعدم شهرته فقد طبع حديثا.
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[16 - 01 - 08, 11:49 م]ـ
المنظومة لم تشتهر و قد بين ابن بدران ـ رحمه الله ـ أنه نظمها في بداية طلبه للعلم وتركها في مسوَّدتها ثم رقمها خوف الضياع و المنظومة موجودة ضمن ديوانه المسمى "تسلية اللبيب ", ولا أعلم أحداً قام بشرحها ـ وعدم العلم ليس علماً بالعدم ـ وليس في "المدخل المفصل" ولا "المذهب الحنبلي " ولا " كشف النقاب " ما يشير إلى وجود شرح لها.
والله أعلم.
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[03 - 02 - 08, 04:33 م]ـ
باركَ اللهُ فيك أخي الفاضلَ أبا أسامة .. الخلاصَة:* لم يعتنِ الحنابلةُ بهذا النَّظم .. * بعد قراءاتٍ متعدَّدة للنَّظم وجدتُ أنَّه نظمٌ للورقات، وأقطعُ بذلك قطعاً لا مِريَةَ فيه - وإن كان قد زادَ فوائدَ اقتضاها النظمُ أو التوضيح -، والأدلَّة على ذلك كثيرةٌ جداً، وليستْ هي بالمعتنى بها حتى أذكر كلّ ما يدل على أنَّها نظمٌ للورقات .. * ولا أنصحُ بحفظها .. * قد أشكل عليَّ بيتٌ منها .. من يوضِّحهُ لي؛ دعوتُ له .. قال - فيما يفيده الأمر -:
مَنٌّ وإذنٌ قلْ كذا والتسويةْ ** تصييرُ تلهيفُ التماسُ المَشْوَرَةْ
(المَشْوَرَةْ) قلَّبتها؛ فلم أهتدِ لشيءٍ.
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[03 - 02 - 08, 08:43 م]ـ
وبارك الله فيكم
يقصد ابن بدران أن المَشُورَةَ من معاني صيغة الأمر "افعل" نحو قوله تعالى {فانظر ماذا ترى} في قول إبراهيم لابنه إسماعيل عليهما السلام إشارة إلى مشاورته في هذا الأمر.
أما عن استشكالك فالمشورة اسم من "شاور يشاور "
وفيها لغتان:
المَشُورَة على وزن معونة.
المَشْوَرَة على وزن مفعلة.
ولعله اختار هذه اللغة لأنها المناسبة لاسقامة الوزن.
والله أعلم.
لطيفة: المشْوَرَة بالعامية تطلق على المشوار الطويل كما يقال: يا حبك للمشورة , يعني للف والدوران:).
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[04 - 02 - 08, 01:26 ص]ـ
بارك اللهُ فيك أبا أسامة ..
الذي أشكل عليَّ قافيةُ البيتِ:
مَنٌّ وإذنٌ قلْ كذا والتسويةْ ** تصييرُ تلهيفُ التماسُ المَشْوَرَةْ
؟؟
ـ[معاذ المزحم]ــــــــ[11 - 02 - 08, 09:40 م]ـ
* ولا أنصحُ بحفظها ...
أخي الحبيب لماذا لا تنصح بحفظها؟
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[12 - 02 - 08, 01:34 ص]ـ
أخي الحبيب لماذا لا تنصح بحفظها؟
باركَ اللهُ فيك ..
* لشمول غيرها.
* ولعدم نضجها الكامل؛ فقد ألَّفها في بداية طلبه.
* وحفظ المنظومات ليس مقصوداً لذاته ..
فإن كان كذلك؛ فتحرِّي الدِّقةِ آكد؛ ولم يخرج عن الورقات إلاَّ في نحو خمسة أبيات؛ لعلي أضعها قريباً ..
فحفظ المنظومات التي تنظمت الورقات آكد ..
ومن كان حافظاً؛ فو الله لم أجد ألذَّ ولا أحلى من (مرتقى الوصول) ..
وقد استشرتُ الشيخ الددو في أن أحفظها أو المراقي؛ فأشار بالمرتقى ..(111/15)
دفاع الشيخ العربي التبسي عن السنة واهلها والرد على ادعياء المالكية
ـ[سمير زمال]ــــــــ[12 - 01 - 08, 07:09 م]ـ
دفاع الشيخ العربي التبسي عن السنة واهلها والرد على ادعياء المالكية
في معرض اجابته على سؤال
-ان رد السنن النبويةقولية او عملية بمجرد مخالفتها لمذهب من المذاهب محادة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وخروج ايضا عن امتثال حديث {لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به} وعصيان لوصايا ائمة الاسلام الثابتة عنهم وفي مقدمة اولئك الائمة مالك بن انس الذي روى عنه اصحابه كمعين بن عيسى انه كان يقول {انما انا بشر اخطىء واصيب فانظروا في رايي فكلما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكلما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه} وكم له ولغيره من هذه العبارات في هذا المعنى مناديتا بعرض اقوال الرجال على سنة خير الانام ولكن وصاياهم عطلها بل نبذها الخلف الذي انتسب اليهم بعد الف سنة او تزيد انتسابا لو قدر لمالك ان يبعث من قيره لقال في نسبة هذا الرهط اليه المخالفين لوصاياه المعطلين لروح مذهبه ما قال عيسى عليه السلام في اولئك الذين كذبهم بقوله {ماقلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء قدير}
والله يشهد والوا العلم ان مالكا بريء من كل نابذ لسنة قولية او عملية بدعوى التمذهب بمذهب مالك او ان كتب المالكية ليس فيها مايصدق تلك السنة وحاشا مالكا ان يقول صدقوا ما يقول ابن شامس في الجواهر واكفروا بصحيح الحديث الذي يرويه احمد وابو داوود والنسائي والبيهقي والطحاوي
واذا كان الفقهاء كلهم او جلهم يذهبون الى ان العبادات يتبع فيها النص وياخذ فيها بالوارد واننا نرى ان مذهبهم كلهم يقوم بالاحاديث التي يصح سندها او يحسن عن كل راي وكل قياس واذا وجد خلاف بينهم في فرع من فروع العبادات فان حكم الله مع من يشهد له النص ويايده الدليل النقلي و القول الاخر صاحبه مجتهد مخطىء معذور له اجتهاده وكل ماجاء بعد ذللك ممن اطلع على القولين ان بيد احد القولين حديث عن رسول الله صحيح وليس بيد الاخر شىء او مايسميه الخياليون او العقلانيون بالقواعد والاقيسة التي لا دخل لها في باب العبادات فانه يجب عليه ان لا يعدل عن قول المبني على الدليل والا كان صاحب هوى جدير بان يذكر بقول النبي عليه الصلاة والسلام اعوذ بالله من علم لا ينفع {انتهى}
1 محرم 1357هجري العدد 102 من جريدة البصائر
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[14 - 01 - 08, 12:43 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
ـ[أبو شهاب التلمساني]ــــــــ[14 - 01 - 08, 11:39 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[ابو عبد الله غريب الاثري]ــــــــ[14 - 01 - 08, 12:34 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[14 - 01 - 08, 01:18 م]ـ
رحم الله الشيخ
جزاك الله خيراً
ـ[سمير زمال]ــــــــ[14 - 01 - 08, 06:49 م]ـ
احسن الله اليكم اخوتي ونفعنا بما نقرا
ـ[سمير زمال]ــــــــ[13 - 05 - 08, 09:21 م]ـ
يرفع .... رفع الله قدر علمائنا في الدنيا والاخرة
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[13 - 05 - 08, 09:50 م]ـ
لا ادري لما خص الشيوخ المالكية بهذا فهذا ينزع الى التهجم على المالكيين ولا اعلم لما لم يذكر اهل المذاهب الاخرى ولا كل من له طريقة في الفقه
ـ[وردان السوسي]ــــــــ[14 - 05 - 08, 11:26 ص]ـ
لا ادري لما خص الشيوخ المالكية بهذا فهذا ينزع الى التهجم على المالكيين ولا اعلم لما لم يذكر اهل المذاهب الاخرى ولا كل من له طريقة في الفقه
ناشر المقال نبه على أنه جاء ردا على سؤال .. وهذا ما يجعل الموضوع خاصا .. أي أنه يرد على فئة بعينها ورد بخصوصها سؤال ..
وأما لو أراد التعميم لوجب أن يشمل غير المالكية .. أو الأدعياء حسب تعبيره.
وكان من الأجدر به أن يسمي هؤلاء الأدعياء حتى لا يختلط الأمر ويشمل كل المالكية ..
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[14 - 05 - 08, 01:13 م]ـ
//ناشر المقال نبه على أنه جاء ردا على سؤال .. وهذا ما يجعل الموضوع خاصا .. أي أنه يرد على فئة بعينها ورد بخصوصها سؤال .. //
اخي الكريم هون عليك فهذه الدعوى الباردة عرفنها قديما
ـ[سمير زمال]ــــــــ[14 - 05 - 08, 11:39 م]ـ
لا ادري لما خص الشيوخ المالكية بهذا فهذا ينزع الى التهجم على المالكيين ولا اعلم لما لم يذكر اهل المذاهب الاخرى ولا كل من له طريقة في الفقه
أخي العزيز ..
إقرأ المقالة جيدا قبل كتابة الرد -هي عبارة عن مقدمة لفتوى خالف فيها الشيخ العربي المذهب المالكي عندما تبين له الدليل في سنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الصحيحة وعندما أنكر عليه الناس أو ما سميناه أدعياء المالكية بحجة مخالفته للمذهب المالكي .. وسوف أدرج الفتوى قريبا بإذن الله -
ثانيا الشيخ العربي التبسي إمام من أئمة المذهب المالكي في الجزائر
ثالثا الشيخ لم يخص الشيوخ المالكية بل خص الذين يتمسحون بالمذهب المالكي وردهم لسنة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الصحيحة بحجة أنها مخالفة لمذهب الامام مالك - وفي كثير من الأحيان تجد أحدهم يقول نحن مالكية ومتبعون لمالك وووو و ... وهو والله لا يعرف من مذهب الإمام مالك إلا التسمية -
رابعا هذه المقالة يمكنك أن تطبقها على جميع الذين يخالفون سنة المصطفي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بحجة إتباع المذهب
خامسا سأجمع لك بإذن الله مجموعة من أقوال أئمة المذاهب الإسلامية في النهي عن التعصب المذهبي وإتباع الدليل الصحيح
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/16)
ـ[وردان السوسي]ــــــــ[15 - 05 - 08, 10:13 ص]ـ
//ناشر المقال نبه على أنه جاء ردا على سؤال .. وهذا ما يجعل الموضوع خاصا .. أي أنه يرد على فئة بعينها ورد بخصوصها سؤال .. //
اخي الكريم هون عليك فهذه الدعوى الباردة عرفنها قديما
أنا لا أدري إن كان شيئا مترسبا في ذهنك وتريد أن نوافقك عليه ..
أنت لم تقرأ ردي .. ووقفت عند "ويل للمصلين" .. وهذا لا يليق بمن يريد تنصيب نفسه مدافعا عن الفقهاء المالكية ..
لا أدري ما الدعوى الباردة؟؟؟ وعلى كل فهي أفضل من تدخل شارد متشنج ..
لو قرأت ردي لفهمت أني نابني ما نابك مما نشر في المقال .. لكن ذلك لم يمنعني من الاعتراف بالحق لأهله فالناشر نشر ونبه ... فتنبه!!!(111/17)
ما هي الضابط في كوني متمذهبا أم لا؟ أهي الأصول أم الفروع؟! للمناقشة
ـ[محمد الناظوري]ــــــــ[13 - 01 - 08, 12:50 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
بدا لي إشكال في كوني لا أتمذهب أصلاً بمذهب معين، بل الدليل هو عمدتي أصولا وفروعا!
وفي قولي: (أنا مالكي المذهب، إلا أني آخذ بالدليل الراجح ولو خالف المذهب)!
حيث لا أرى فرقا بينها في الحقيقة ...
فإذا قال قائل: العمدة على الأصول، فإذا كانت أصولك أصول المالكية فأنت مالكي ...
فأقول: وكذا الأصول لا آخذ إلا بما ترجح عندي مما أراه موافقا للسنة! فرجع الأمر إلى ترجيح الدليل!
إلا أننانجد أن كثيرا من علماء الأمة امتازوا بالتمسك بالدليل، وقد اشتهروا بالانتساب إلى مذهب فقهي معين!
أطرح على مشايخنا وطلاب العلم هذا المسألة التي أشكلت على أخيكم ...
فما هو الضابط في كوني متمذهبا أم لا؟
أهي الأصول أم الفروع؟
وهل ترجيح الدليل (أعني مخالفة أرباب المذهب في أي مسألة أرى أن قولهم جانب الصواب) خروج عن المذهب؟!!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[13 - 01 - 08, 01:31 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قد أجاب عن هذا الإشكال عدد من أهل العلم من علماء المذاهب؛ منهم الإمام النووي رحمه الله، ومنهم القاضي عبد الوهاب رحمه الله.
وبيان ذلك أن التمذهب معناه أن أصولك وافقت أصول الشافعي رحمه الله، إما تقليدا له في الأصول واجتهادا في تفريع للفروع عليها، وإما لأن اجتهادك في الأصول وافق اجتهاد الشافعي، وكذلك في باقي المذاهب.
والترجيح والاجتهاد مراتب عند أهل المذاهب، فمرتبة الترجيح في الأصول العامة هي للمجتهد المطلق، أما مرتبة الترجيح في الفروع فلمجتهد المذهب، فلا يلزم من مخالفة المذهب في الفرع الخروج عنه في الأصل.
ولذلك خالف الصاحبان أبا حنيفة رحمهم الله في كثير من مسائل المذهب، وقالوا: لو رأى صاحبنا ما رأينا لقال بقولنا؛ لأنهم بنوا على الأصول نفسها فلم يخرجوا عن الإطار العام للمذهب.
وهاهنا أيضا جواب آخر إجمالي يخرجنا تماما من الإشكال، وهو أن نسأل: التمذهب ما معناه؟
إن قيل: إن معناه الالتزام بأقوال المذهب وعدم الخروج عنها مطلقا، فحينئذ نكون قد صيرنا المذهب إلها معبودا، أو نبيا متبعا، وغاية الأمر في ذلك أن يكون ذلك جائزا للعامي للضرورة.
أما إن قيل: إن معناه تنظيم الدراسة لتكون على منهجية وخطوات واضحة مرتبة، فحينئذ نخرج تماما من هذا الإشكال.
والله تعالى أعلم.
ـ[أنس بن محمد]ــــــــ[16 - 01 - 08, 12:58 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبا مالك،
حسب ما ذكرت هل يمكن أن نقول أن الشيخ ابن عثيمين أو الألباني رحمهما الله تعالى كانا حنبليين في الأصول و خالفا في الفروع.
بارك الله فيكم.(111/18)
سلم الوصول إلى الضروري من علم الأصول-لمحمد الديسي الجزائري-أقصر نظم للورقات .. 93 بيت
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[14 - 01 - 08, 12:21 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله،
فهذا نظم الورقات لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن الديسي الجزائري سماه: "سلم الوصول إلى الضروري من علم الأصول"، وله شرح عليه ..
--------
وهذه ترجمة صغيرة -منقولة! - له:
هو محمد بن محمد بن عبدالرحمن الديسي الجزائري نسبة الى عين الديس قرب بو سعادة بمدينة المسيلة في الجزائر.
ولد سنة 1270 هـ، ونشأ وترعرع بمسقط رأسه يتيما فأدخلته والدته الكتّاب حتى حفظ القرآن الكريم وأتقن احكامه على القراءات السبع وأخذ شيئا من مبادىء العربية ثم انتقل إلى زاوية ابن أبي داود بمنطقة زواوة فمكث بها حتى رسخت قدمه في علوم العربية والفقه والفلك، حتى أجازه علماؤها وأذنوا له في التدريس وقد ذكر عنه تلميذه أبو القاسم الحفناوي في ترجمته أنه كان يحفظ نحو خمسين متنا في مختلف الفنون. وأفرده بالترجمة بعض اهل العلم. له ما يزيد من 23 مصنفا توفي سنة 1339 هـ. رحمه الله.
-------
وهذا رابط تحميل المتن على هيئة pdf:
http://www.fatwa1.com/upfiles/files/5459/sollam-wossol-dissy.zip (http://www.fatwa1.com/upfiles/files/5459/sollam-wossol-dissy.zip)
أو من هنا:
http://www.gbland.info/up12/sollam-wossol-dissy.zip (http://www.gbland.info/up12/sollam-wossol-dissy.zip)
وهذا مخطوط فيه شرح من الناظم نفسه لمعظم هذا النظم ..
سماه: "النصح المبذول في سلم الأصول"
http://www.fatwa1.com/upfiles/files/5459/elnosh-elmabdhoul.rar (http://www.fatwa1.com/upfiles/files/5459/elnosh-elmabdhoul.rar)
أو من هنا:
http://www.gbland.info/up12/elnosh-elmabdhoul.rar (http://www.gbland.info/up12/elnosh-elmabdhoul.rar)
منقول
ـ[حسام الدين الكيلاني]ــــــــ[15 - 01 - 08, 04:40 ص]ـ
جزاك الله كل خير.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[15 - 01 - 08, 01:51 م]ـ
وإياكم أخي الفاضل.
من حرم الأصول حرم الوصول.
ـ[عبد الحميد الأثري الجزائري]ــــــــ[31 - 01 - 09, 02:07 ص]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك
ـ[عبد الحميد الأثري الجزائري]ــــــــ[31 - 01 - 09, 02:16 ص]ـ
لم تكتمل فرحتي بها
ففي الشرح سقطت الصفحة 3
وتوقف الشرح عند باب القياس، فهل من تتمة بارك الله فيك؟؟؟
ـ[منير الجزائري]ــــــــ[08 - 02 - 09, 07:42 م]ـ
بارك الله فيكم وفي جهودكم(111/19)
اقتراح محظرة علي هذا الملتقي المبارك
ـ[أبو محمد الجعفري]ــــــــ[14 - 01 - 08, 04:36 م]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا البوني علي مشاركاتكم في هذا الملتقي الكريم
علمت أن لديكم درسيا يوميا في أحد المساجد تدرس فيه المتون التالية:
1 - ألفية ابن مالك
2 - ألفية العراقي
3 - ألفية السيوطي
4 - نخبة الفكر
5 - البيقونية
6 - مراقي السعود
7 - بلوغ المرام
8 - الدرر البهية للشوكاني
وهو درس مفتوح لطلاب العلم علي الطريقة المحظرية الموريتانية نسأل الله أن يعينكم و أن يتقبل منكم , طلبي شيخنا الكريم أن نشرك إخواننا من طلبة العلم في هذا الملتقي المبارك في هذه الدروس فمثلا سأعرض عليكم كتاب مرتقي الوصول وأسجل الدرس ثم أقوم بتفريغه ونشره ونستقبل أسئلة أهل الملتقي وتردون عليها وسأنشر ردكم وهكذا ...
ومن كان لديه تصور آخر فيبادر به وأملي كبير في أن يلبي شيخنا الكريم هذا الطلب.
وطلبي الآخر موجه إلي إخواني من أهل الملتقي ممن يستطيع الإتصال بالشيخ لمساعدته علي إكمال المشاريع التي أعلن عنها ولكي نقوم نحن بالطباعة و التصوير نيابة عنه ليتفرغ للتأليف والتدريس و التصحيح.
وقد رد الشيخ بما يلي:
ذكرني اقتراح الجفري بعنوان برنامج كان يقدم في الثمانينيات من القرن الماضي في إذاعة موريتانيا عنوانه محظرة على الهواء
وقد طلب الجفري حفظه الله أن نقوم بتدريس بعض المتون على هذا المنتدى تسجل ثم نتعاون على تفريغها ثم نصححها ونعيد نشرها وأنا مسرور بهذه الفكرة بل سبق أن عرضت ما يشبهها على بعض من أحاورهم على المسنجر من أعضاء هذا المنتدى المبارك لكن لا بد أن نبحث عن الطريقة المثلى التي نحقق بها هذا الهدف من الناحية الإجرائية وفي انتظار أن يدلي الإخوان باقتراحاتهم في الموضوع فإنني أعلن القبول المبدئي للفكرة وأرجو من إخواني أن يقبلو من الأخ اقتراحه في الشق الثاني من الفكرة وهو التعاون على تفريغ ما يرفع من مخطوطات وإعادتها إلي من أجل تصحيحها. اه
ولذلك فإني أطلب تثبيت الموضوع لاهميته وأن نتبادل الرأي في أنسب الطرق كما ذكر الشيخ حفظه الله وسأنتظر مشاركاتكم وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد يحظيه الشنقيطي]ــــــــ[14 - 01 - 08, 05:09 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
نشجعكم على هذا الاقتراح وكنا نتمنى أن تبين لنا يا أبا محمد مكان المسجد الذي تقام فيه هذه الدروس (في أي بلد) حتى نستفيد منها إن شاء الله
جزاكم الله خيرا وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[14 - 01 - 08, 05:24 م]ـ
للتأييد وفقنا الله و إياكم لكل خير
ـ[أبو محمد الجعفري]ــــــــ[14 - 01 - 08, 05:32 م]ـ
جزاكم الله خيرا
الدروس تقام في مسجد جعفر الطيار بمقاطعة عرفات علي طريق الأمل بالعاصمة نواكشوط بعد صلاة العشاء كل ليالي الأسبوع عدا ليلة السبت.
نسأل الله أن يتقبل من الشيخ وأن يحفظه , وما زلت بانتظار اقتراحاتكم.
ـ[وائل عاشور]ــــــــ[14 - 01 - 08, 05:54 م]ـ
ما هي (الطريقة المحظرية الموريتانية)؟؟
ـ[أبو محمد الجعفري]ــــــــ[17 - 01 - 08, 12:38 م]ـ
أخي الكريم نأسف لتأخر الرد ويمكنكم مراجعة الرابط التالي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=120945
نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع وأن يرزقنا العمل بما تعلمنا وأن يتقبل منا العلم والعمل إنه قريب مجيب.
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[18 - 01 - 08, 01:43 ص]ـ
إخواني الكرا م
بعد المشاورات التي حصلت في موضوع المحظرة عن طريق الملتقى وعن طريق المراسلات والمحاورات الثنائية بيني وبين كثير من الإخوان الذين اتصلو بي فقد تقرر أن نبدأ بحول الله وقوته يوم السبت القادم:
وسيكون البداية بعلم أصول الفقه والمقرر فيه ثلاثة كتب هي نظم ورقات إمام الحرمين لمحمد بن محمد المامي (مرقاة الأصلين) للمبتدئين في هذا الفن
ونظم المرتقى لابن عاصم ونظم الكوكب الساطع للمتوسطين ويبدأ التسجيل من هذه اللحظة فمن أراد المشاركة فليبدِ استعداده في مشاركة أورسالة خاصة إليَّ
ويسمح لمن سجل في دراسة المرتقى أن يسجل في دراسة الكوكب والعكس ولكن لا يسمح لمن سجل في الورقات أن يحضر درسي المرتقى والكوكب
وسيكون نظام الدراسة كالتالي
-بعد معرفة المستعدين للمشاركة يحدث معهم تشاور عن طريق المسنجر حتى نحدد الأوقات المناسبة لكل مجموعة
-تكون دروس المرتقى والكوكب بمعدل ثلاث حصص في الأسبوع
-والورقات بمعدل درسين
-بحيث ينهى الكوكب في ثلاثين جلسة على الأكثر والمرتقى في خمس وعشرين جلسة
-والورقات في ثمان جلسات على الأكثر
تم اختيار برنامج OpenTalk
بدلا من البالتولك وذلك بعد تجربته وتبين بساطته ونرجوا من الإخوة تنزيله والاتصال بالأخ أبي محمد الجعفري والأخ حسن بن عبد الله الصياغي لشرح البرنامج وميزاته
-أثناء كل جلسة يختار ثلاثة من المشاركين لعرض النص المشروح ويضبط لهم ثم أقرأ النص بعدهم مصححا ليضبطه الجميع ثم يبدأ الشرح
يسمح لكل من أراد التسجيل من الإخوة بتسجيل الدرس ليذاكر عليه لكن لا يسمح بنشره العام إلا بعد عرضه عليَّ
وسوف يغلق باب المشاركة في هذه الدورة في الساعة 8 صباحا بتوقيت اكرنتش يوم السبت القادم11محرم 1429وإذا كان ثم استشكال فأنا مستعد للرد عليه
ولا يفوتني هنا أن أشكر الإخوة الذين عرضوا غرفا للمحاورة أوشاركوا في تذليل الصعوبات أمام قيام هذه المحظرة ولعل الله ييسر لنا أن نرتب مواعيد أخرى لفنون أخرى بعد نجاح هذه التجربة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/20)
ـ[ابو الحارث الشامي]ــــــــ[19 - 01 - 08, 07:20 م]ـ
بعد الاتصال مع الشيخ البوني وتجربة برنامج الانسبيك وموافقة الشيخ عليه
ادعو الجميع اولا الى تنزيل برنامج الانسيبك وهذا رابطه لان الصوت فيه اوضح وقليل التقطع ولكي نقوم بالتجربة قبل الدرس
ثم ابحث عن نفس اسم الغرفة التي في البرنامج الاول
http://www.inspeak.com/dl/inspeak495_setup.exe
ـ[تماضر]ــــــــ[19 - 01 - 08, 07:56 م]ـ
السلام عليكم ..
بهذه السرعة تعلنون وتغلقون أبواب التسجيل ....
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[19 - 01 - 08, 08:40 م]ـ
باب التسجيل مفتوح يا أختاه
ـ[تماضر]ــــــــ[20 - 01 - 08, 12:29 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.
لو تشرحوا لنا كيفية المشاركة والاستفادة من هذه الدروس ..
انا نزلت برنامج الانسبك ..
ـ[أبوصخر]ــــــــ[20 - 01 - 08, 01:10 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.
لو تشرحوا لنا كيفية المشاركة والاستفادة من هذه الدروس ..
انا نزلت برنامج الانسبك ..
قام الأخ محمد عمارة مأجورا مشكورا بشرح البرنامج على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=123667
و لكن حاولي الدخول إلى الغرفة الآن فالدرس على وشك البدء و سوف أرسل لكِ الآن رقم دخول الغرفة
و الله الموفق
ـ[عبدالحميد الشريف]ــــــــ[20 - 01 - 08, 04:32 ص]ـ
كيف نسجل فى المحظرة
هل تكفى مشاركتى هذه؟
ـ[تماضر]ــــــــ[20 - 01 - 08, 11:17 ص]ـ
بارك الله فيكم ..
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[20 - 01 - 08, 01:04 م]ـ
كل من أراد الإلتحاق بالدورة فليراسل الشيخ أو الأخ الجعفري أو الأخ الحسن الصياغي
و طريقة الدخول للدورة http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=123667
أو هنا http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=123641(111/21)
كتاب الفقيه و المتفقه
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[15 - 01 - 08, 02:30 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوانى بارك الله فيكم
أثناء مطالعتى لكتاب الفقيه و المتفقه للإمام العلم الخطيب البغدادى
حيرنى أمر ألا وهو أن معظم الكتاب مشحون بالأحاديث الضعيفة و الموضوعة و الخطيب (مصنفه) هو من هو: امير عصره فى الحديث و كما قال بعض أهل العلم عنه أن كل من أتى بعد الخطيب عيال عليه فى علم الحديث؟
فكيف يضمن كتابه السقيم من الأحاديث؟ و إن أسندها؟
و جزاكم الله خيرا
ـ[وليد محمود]ــــــــ[16 - 01 - 08, 07:46 م]ـ
الذى اعلمه والله اعلم
ان العلماء عموما الذين يخرجون الاحاديث ذات الاسناد الضعيف او الموضوع فى مصنفاتهم
لاسباب
منها انها قد يكون ضعفها محتمل فتتقوى من وجه اخر وهذا بالنسبة للضعيفة فقط
اما الموضوعة والباطلة فيخرجونها فى مصنفاتهم حتى لا ياتى احد المدلسين او الضعفاء فيرونها من نفس الوجه مع اسقاط
الراوى الوضاع فهم يقوموا بحفظها بهذا السند ليعلم علته لمن ياتى بعدهم
كما ان من مناهج المصنفين قمش ثم فتش اى اجمع الاحاديث ثم ابحث عن صحتها
هذا ما اعلمه ولعل الاخوة لديهم اضافة او تعقيب فارجو نقله الى قسم التخريج
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[21 - 01 - 08, 12:36 م]ـ
جزاك الله خيرا أخى الحبيب:
ولكن بالنسبة لقولك:
ان العلماء عموما الذين يخرجون الاحاديث ذات الاسناد الضعيف او الموضوع فى مصنفاتهم
لاسباب
منها انها قد يكون ضعفها محتمل فتتقوى من وجه اخر وهذا بالنسبة للضعيفة فقط
اما الموضوعة والباطلة فيخرجونها فى مصنفاتهم حتى لا ياتى احد المدلسين او الضعفاء فيرونها من نفس الوجه مع اسقاط
الراوى الوضاع فهم يقوموا بحفظها بهذا السند ليعلم علته لمن ياتى بعدهم
كما ان من مناهج المصنفين قمش ثم فتش اى اجمع الاحاديث ثم ابحث عن صحتها
هذا يا أخى أعلمه ان كان يريد أن يصنف مصنف حديثى أى قاعدة إذا جمعت فطنش و إذا حدثت ففتش هل تنطبق على كل التصانيف دون استثناء عملا بقول البعض من اسند فقد أحال أم هناك تفصيل؟ نرجو الإفادة.
وجزاكم الله خيرا
ـ[وليد محمود]ــــــــ[23 - 01 - 08, 03:55 ص]ـ
قاعدة إذا جمعت فطنش و إذا حدثت ففتشلقد وجدتها بلفظ فقمش
رواها فى الخطيب البغدادى تاريخ بغداد قال
حدثني به الحسن بن أبي طالب قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني قال حدثني أبو ذر محمد بن يوسف بن عبيد الفقيه بورثان قال حدثني العباس بن محمد بن حاتم قال قال يحيي بن معين " إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش"
وروى ابن عساكر فى تاريخ بغداد قال
كتب إلي أبو بكر عبد الغفار بن محمد وأخبرني أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن حبيب عنه أنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الكرماني قال سمعت أبا عبد الله محمد بن أحمد بن سليمان الحافظ ببخارى يقول سمعت أبا الحسن عبد الله بن موسى السلامي يقول سمعت الفضل بن شاكر البردعي ببلد الديلم يقول سمعت يزيد بن مجالد المعبر يقول سمعت يحيى بن معين يقول " إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش"
و ذكر المزى فى تهذيب الكمال "روي عن يزيد بن مجالد المعبر قال سمعت يحيى بن معين يقول "إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش"
و القمش: هو جمعك الشئ من هنا وها هنا
ـ[وليد محمود]ــــــــ[23 - 01 - 08, 04:09 ص]ـ
هل تنطبق على كل التصانيف دون استثناء عملا بقول البعض من اسند فقد أحال أم هناك تفصيل؟ نرجو الإفادة
و الله ل ااعلم سوى أن لكل مصنف منهج يسير عليه فى كتابه مثل البخارى ومسلم ولو سار جميع الائمة على ما سار
عليه البخارى ومسلم لضاع كثير من السنة فأنت تعلم أن هناك من الآثار ما لاتثبت إلا بعدة طرق وكل طريق منفردا
لا يصلح ان يحتج به وحده ولو سار جميع الائمة على جمع ما صح سنده من طريقهم لضاع كثير من الآثار
و لاختلط لدينا الصحيح بالسقيم
فالحمد لله على تمام المنة
هذا ما أعلمه يا أخى ولعل العلماء يفيدونا بما عندهم من علم
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[24 - 01 - 08, 11:13 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخى الحبيب على تصحيح المعلومة اولا إذا جمعت فقمش
و اشكرك ايضا على اهتمامك و الله اسأل ان ينفع بك فهو ولى ذلك و القادر عليه.(111/22)
طلب العلم من أشرطة الكاسيت والكتب
ـ[أحمد محمد منير]ــــــــ[15 - 01 - 08, 11:14 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز الاقتصار على الأشرطة التي تشرح الكتاب بأكمله والكتب في تحصيل العلم؟ علما بأنني لايتوفر لي ملازمة العلماء وهل هذه الطريقة من الممكن أن تخرج علماء؟ وجزاكم الله خيرا
ـ[الباحث]ــــــــ[16 - 01 - 08, 01:50 ص]ـ
لا شك أن ملازمة أهل العلم هو الأصل وهو الأولى والأنفع لطالب العلم.
ولكن إنْ لم يتوفر ذلك، فعليه بالأشرطة والشروح العلمية، وفيها من العلوم الغزيرة ما لا يعلمه إلا الله كما شهد بذلك أهل العلم.
ولكن الشروح العلمية كثيرة جداً والمشايخ كثيرون ولله الحمد والمنة، فعلى طالب العلم أن ينتقي من هذه الشروح العلمية ومن هؤلاء المشايخ.
وأنصحك أخي الفاضل بهؤلاء العلماء:
الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن جبرين والشيخ صالح آل الشيخ والشيخ صالح الفوزان.
ففي أشرطة هؤلاء العلماء الأجلاء من التأصيل العلمي القوي والعلم الغزير الشيء الكثير.
أسأل الله لك علماً نافعاً وعملاً صالحاً وأن يرزقك الخير كله.
نفع الله الجميع.
ـ[ابي حفص المسندي]ــــــــ[16 - 01 - 08, 01:54 ص]ـ
أحسن الله إليكم ونفع بكم
وذلك لاسيما في ظل قلة العلماء وندرة طلبة العلم
اللهم ارزقنا حسن الطلب(111/23)
الفتوى بين مطابقة الشرع ومسايرة الأهواء. للشيخ صالح أل الشيخ.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[16 - 01 - 08, 12:00 ص]ـ
الفتوى بين مطابقة الشرع ومسايرة الأهواء
للشيخ
صالح بن عبد العزيز آل الشيخ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، هو الملك الحق المبين، يحكم فلا معقّب لحكمه، ويقضي فلا راد لقضائه، لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد لأن محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه وخليله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كلّما صلى عليه المصلون وكلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون وسلّم اللهم تسليما مزيدا.
أما بعد:
فيا أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
وإني لأسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم ممن إذا أُعطي شكر وإذا أُبتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث هنّ عنوان السعادة لمن منحه الله جل وعلا إياهن.
كما أسأل الله جل وعلا أن يعيذنا أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أن نجهل أو يجعل علينا أو نظلم أو نظل، اللهم فاستجب إنّك سميع عليم.
أيها الإخوة موضوع هذه المحاضرة:
الفتوى بين مطابقة الشرع ومسايرة الأهواء
هذا الموضوع أُثير منذ أكثر من أربعة أشهر أو خمسة فيما أذكر، وكان ضمن هذه الدورة المباركة التي ينظّمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في هذا الحيّ، وهذا من الجهود المباركة أن يُنشر العلم وتبث هذه المحاضرات والنّدوات التي تُنبه وتبين وتعلم الناس، ولا شك أن هذا الأمر أعني بثّ العلم وبثّ الدعوة في الناس يحتاجه الجميع يحتاجه المتعلم ويحتاجه غير المتعلم يحتاجه الرجل تحتاجه المرأة يحتاجه الصغير والكبير؛ بل حتى العالم والدّاعية يحتاج إلى ذلك لما فيه من تثبيته على الحق وتذكيره بأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صَلَّى الله عليه وسلم، فالكل بحاجة قد صدق الله جل وعلا إذ يقول ?كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ? [الفرقان:32]، فتلاوة كتاب الله وبيان معانيه وحديث النبي صَلَّى الله عليه وسلم وبيان شرحه وبيان كلام أهل العلم فيه تثبيت للفؤاد إذا أُخذ بحقّه فالكل ينتفع الملقي والملقى عليه والمعلّم والمتعلم، وإذا خَلُصت النيّات ضاعف الله جل وعلا ?يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ? [المجادلة:11].
وهذا الموضوع عن الفتوى بين مطابقة الشرع ومسايرة الأهواء مهم في هذا الوقت بالذّات؛ لأنه كان الناس من قديم من عهد الصحابة فمن بعدهم كان الناس يتورّعون عن الفتوى وينزوون عنها، ويحرص المرء إذا أفتى أن لا يسمع بفتواه إلا الواحد وإلا الاثنان؛ لأجل أنه تعظم التّبعة بعظم انتشار الفتوى؛ لأن المفتي موقع عن رب العالمين؛ يعني أنه ينقل حكم الله جل وعلا في المسألة التي أفتى فيها، إما بشرع منزل، وإما باجتهاد له يقول إنه مطابق لقواعد وأصول الشرع المنزّل على نبينا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ومن يرى في هذا الزمان يجد أن الناس تسارعوا وأسرعوا في الفتيا، حتى أصبح الأمر مختلطا أعظم الاختلاط، من جهة المفتين في العالَم، ومن جهة المستفتين أيضا في عدم مراعاة آداب الاستفتاء وما يُنجي المستفتي أمام ربه جل وعلا في استفتائه.
والمفتي كما أن له شروطا، وكما أن له آداب ويجب عليه أشياء، كذلك المستفتي فإن له وعليه، والناس اليوم ضعف علمهم في هذا الأصل العظيم، ولهذا تجد أن الصحابة رضوان الله عليهم المقرّبين من رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يَذكر الله عنهم في كتابه أنّهم سألوا نبيه إلا عن نحو اثنتي عشرة مسألة، وفي السنة شيء يزيد على هذا من جهة المطابقة، وإنما كان همّهم امتثال الأمر واجتناب النهي، وكانوا يفرحون أنه يأتي الرجل من الأعراب ليسأل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيستمعوا إلى ما يقول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ، وذلك لعظم شأن هذا الأمر فقد قال نبينا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم لأجل مسألته» وهذا من أجله هاب الصحابة ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/24)
فلذلك نقول: أن هذا الموضوع مهم فيما نرى من التسارع في الفتيا، فصار لكل قناة من القنوات الإذاعية صار لها مفتي أو أكثر، والقنوات الفضائية صار لها مفتي أو أكثر، والجرائد صار لها مفتي أو أكثر والمجلات صار لها مفتي أو أكثر؛ بل حتى إن المجلات التي تنشر الفسق يوجد فيها من يفتي.
وهذا يبيّن أن الأمر جدُّ خطير، إذا ظلّ الناس على هذا فإنه يأتي قوم يتسارعون أكثر وأكثر، فحينئذ يحل الحرام ويحرم الحلال والعياذ بالله.
وقد قال نبينا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص «إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ هذا الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ صُدُور العُلماء؛ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِمَوْتِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يبْقَ عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا» وهذا يعني أنه يجب على طلبة العلم بخاصة وعلى العلماء أيضا أن يبينوا للناس خطر الفتوى.
وينبغي أيضا عليهم أن يعلّموا الناس أن لا يتبعوا في السؤال وهم أيضا أن لا يتبعوا في الإجابة؛ لأن الناس إذا رأوا المفتي يفتي في كل حال، فإنهم يحرصون على السؤال عما وقع وعما لم يقع وعن كل شيء سيقع الكثير من البلبلة.
قد كان من هدي سماحة الشيخ الجد محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى أنه كان لا يفتي وهو واقف ولا يفتي وهو في السيارة، وإنما أراد أن يفتي تربّع واستحضر واجتمع قواه وطلب من السائل أن يلقي عليه المسألة فأفتى، وكان المشايخ في الإفتاء يقولون عنه أنه ربما أخر الفتوى شهرا إذا كان لها صلة بأمر عظيم حتى ينظر فيها ويستخير، وكانت بعض المسائل يريد أن يجيب فيها فيمكث في السطر أو السطرين يمكث فيها دقائق ليملي؛ مخافة أن يكون في لفظ منها زيادة أو نقص، وهذا على نهج السلف الصالح هذا الأصل من التورع والتثبت في الفتيا لما لها من الآثار.
الفتوى بين مطابقة الشرع ومسايرة الأهواء، ما هي الفتوى؟ وما هو الشرع؟ وما هي الأهواء المرادة هنا؟
أما الفتوى فإن مدارها في اللغة وفي مصطلح أهل الأصول على أن الفتوى تعود على إبانة الأمر وإيضاحه، أفتى فلان فلانا؛ يعني أبان له وأوضح الطريقة أو المسألة أو ما أشكل عليه، سواء أكان ما أشكل عليه لغويا أو كان شرعيا، ثم في الشرع جاء هذا اللفظ ليُخص بأنه إيضاح وإبانة أحكام الله جل وعلا التي يسأل عنها العباد فيما وقع من شأنهم.
لهذا قال ابن فارس في مقاييس اللغة قال يقال فَتْوَى وفُتِيَا وفُتْوَى أيضا، ويقال أفتى الفقيه في المسألة إذا بين حكمها، واستفتيتُ إذا سألت عن الحكم قال الله جل وعلا ?يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ? [النساء:176]، وأفتاه في الأمر يعني أبانه وأوضحه.
أما الشرع فإن المراد بالشرع هنا هو الشرع المنزل، أو ما يؤول إلى الشرع المنزل، والشرع المنزل هو الشريعة التي أنزلها الله جل وعلا على محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال سبحانه ?لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا? [المائدة:48] وهذه الشريعة هي التي شرعها الله جل وعلا وبلغها رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فإذا كان الحكم منصوصا عليه في الكتاب أو في السنة فيقال هذا شرع منزل، وسيأتي تفصيل ما يترتب على هذه الكلمة.
وأما ما اجتهد فيه العلماء من مسائل، فإن اجتهاد العلماء يعود إلى الشرع المنزل فيما لم يأت دليل به؛ يعني إذا كانت المسألة التي اجتهدوا فيها لم يأت دليل ينص عليها فإن اجتهاد العالم في المسألة مطلوب، لقوله تعالى ?وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ? يعني العلماء؛ لأن الرسول هو ولي الأمر الأكبر والعالم هو ولي الأمر في مسألة العلم قال ?لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً? [النساء:83].
فاجتهاد العلام يقال له شرع أيضا، من أهل العلم من يسميه شرع مُجتهَد فيه، ومنهم من يسميه الشرع المؤول بتأويل صحيح يعني الذي يعود إلى أصل أو قاعدة من قواعد الشرع المنزّل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/25)
أما الأهواء فإنّ الأهواء هو كل ما أراد به المرء غير الحق، كل ما أراد به المرء ما ينصر به نفسه أو ما يحتال به على الشريعة أو ما هو يشتهيه هو ويريده في أمر الدين أو في أمر الدنيا، والأهواء كثيرة متعدّدة ولذلك جمعت هنا.
والشرع واحد فالشرع يجب أن تطابقه الفتوى، وأما الهواء فهي كثيرة لكل قوم ولكل فئة هوى.
إذا تبين ذلك فإن الله جل وعلا نص في كتابه على كثير من أصول الإفتاء والاستفتاء والحكم والتحاكم، قال جل وعلا في آخر سورة التوبة ?وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ? [التوبة:122] قال ابن حزم رحمه الله على هذه الآية في كتابه الإحكام في أصول الأحكام: بيّن الله جل وعلا في هذه الآية وجه التفقه كله وأنه ينقسم قسمين:
أحدهما يخص المرء في نفسه وذلك مبين في قوله تعالى ?وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ? فهذا معناه تعلمين أهل العلم لمن جهل الحكم بما يلزمه.
والثاني تفقه من أراد وجه الله تعالى بان يكون منذرا لقومه وطبقته قال تعالى ?فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ? ([1] ([ Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]_ftn1)) ففرضٌ على كل أحد طلبُ ما يلزمه على حسب ما يقدر عليه من الاجتهاد لنفسه في تعرّف ما ألزمه الله إياه.
وقال الله جل وعلا فبيان وصف نبيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ?وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى? [النجم:3 - 4]، فدلت الآية على أن ما جاء به النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحي يوحى إليه، وهذا هو الشرع وأنّ ما يقابله هو الهوى، قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات أيضا هنا لقد حصر الأمر في شيئين الوحي وهو الشريعة والهوى فلا ثالث لهما، وإذا كان كذلك فهما متضادان وحين تعيّن الحق في بالوحي توجه للهوى ضده فاتباع الهوى مضادّ للحق.
ومن الآيات في هذا الباب قول الله جل جلاله ?فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ?، فأوجب على المسلم أن يسأل العالم إذا كان لا يعلم، وهذا الأمر بإيجاب السؤال هذا يتعين عليه أن من لم يعلم العلم المنزّل أو المجتهَد فيه فإنه يجب عليه حينئذ السؤال.
وقال الله جل وعلا أيضا ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً? [النساء:59]، فدلّت الآية على أن هذا الضابط بالرد عند التنازع إلى جل وعلا وإلى الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
دلّ أولا على أنه هو الواجب.
وثانيا أنه مخلص للإنسان عن الهوى لنه إذا تنازع الناس في شيء فإنه تأتي الأهواء، فإذا كان الحرص على تتبع أمر الله وأمر رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإنّ المسلم حينئذ يرتفع عن هواه ويذهب إلى شرع الله جل وعلا.
ومن الآيات في هذا قول الهل جل وعلا ?وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ? [النحل:116]، وهذا يبين لكل شدة خطر القول هذا حلال وهذا حرام، كما عُنون في بعض الكتب؛ ألفت بعض الكتب بهوان هذا حلال وهذا حرام، وهذا من أشد الأشياء أن يقال إن المرء لا يجزم بموافقة حكم الله جل وعلا في المسائل الاختلافية أو في المسائل المجتهد فيها.
ولهذا نقول: إن فعل السلف في هذه المسائل هو الورع وهو الدين؛ لأنهم لا يقولون هذا حلال إلا لما اتّضح دليله وأنه حلال بدليل من أدلة الشرع، ولا يقولون هذا حرام إلا إذا اتّضح دليله، وكثير منهم يعبّر بتعبير: أكرهه، لا أحبه، أو يقول لا يجوز هذا، من يفعل هذا، ونحو ذلك، وذلك بُعْدٌ منهم خلوص من استعمال لفظ الحلال ولفظ الحرام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/26)
ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى فيما بعد في تخريج كلام الأئمة ككلام الإمام الشافعي والإمام أحمد ونحوهما قالوا إنهم يريدون كراهة التحريم؛ لأن هذا ليس مكروها بمعنى أنه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله؛ لكنه يدخل في قواعد الشرع في أنه في تلك المسألة أنه يعاقب فاعله؛ لكنهم لم ينصّوا على التحريم تورعا وخوفا من الله جل وعلا، وهذا من الأدب الرّفيع بل من امتثال الآية والخوف من الكذب على الله جل وعلا.
وقد قال سبحانه أيضا بعد صدر الآية ?آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ (59) وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ? [يونس:59 - 60]، قال أحد العلماء في تفسير هذه الآية: كفى بهذه الآية جازرة جزرا بليغا عن التجوّز فيما يسأل من الأحكام، وكفى بها باعثة على وجوب الاحتياط للأحكام، وأن لا يقول أحد في شيء هذا جائز أو غير جائز إلا بعد إتقان وإيقان، ومن لم يوقن فليتق الله وليصمت وإلا فهو مفترٍ على الله عز وجل، وهذا من شديد الوعيد.
?آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ?، وهذا يوجب الخوف من الدخول في الفتيا في كل ما يسأل عنه الناس.
وهناك غير هذه من الآيات.
ومن الأحاديث ما ذكرنا لك من قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ هذا الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ صُدُور العُلماء» الحديث.
وفيه أيضا ما رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داوود في السنن وابن ماجة أيضا في السنن والدارمي وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال «من أُفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه»، نسأل الله العافية والسلامة.
ولقد أحسن الشعبي رحمه الله حين أجاب تلميذه داوود، قال داوود: سألت الشعبي: كيف تصنعون إذا سئلتم؟ والشعبي من كبار التابعين ممن أدرك جل الصحابة، فيقول: كيف تصنعون إذا سُئلتم؟ فقال له وهو يربي تلميذه قال له: على الخبير وقعت كان إذا سئل الرجل قال لصاحبه: أفتهم. فلا يزال حتى يرجع الأمر إلى الأول.
وكان عدد من الصحابة يجلسون في المسجد فيأتي السائل فيسأل الأول فيقول له: اسأل فلانا، فيذهب إلى الصحابي الثاني حتى يذهب إلى سبعة أو إلى عشرة، ثم يعود إلى الأول كل واحد يحيل إلى أخيه.
واليوم أصبحت الفتوى مسخرة، أن هذا يفتي والهاتف لا يسكت، ويتكلم بغير إيقان ولا إتقان، وربما أفتى وهو يأكل وربما أفتى وهو ينظر إلى شيء أو وهو يكتب، وهذا أمر في الحقيقة يخشى على المرء فيه أن يعاقبه الله جل وعلا بذهاب نور الإيمان في صدره.
قال عبد الرحمن ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى: لقد أدركتُ في هذا المسجد عشرين ومائة من الأنصار، وما منهم أحد يُحدث بحديث إلا ودّ أن أخاه كفا الحديث، ولا يسأل عن فتيا إلى ودّ أن أخاه كفاه الفتيا.
وتلك كانت سنة السلف رحمهم الله تعالى في هذه الأصول العظيمة.
لهذا ينبغي لنا حينئذ أن نعلم أن الكتاب والسنة وأن هدي السلف الصالح وما كان عليه أئمتنا رحمهم الله تعالى هو التشديد في أمر الفتوى، وأن المرء يجب عليه أن يربأ بنفسه أن يعرّض دينه وأن يعرّض حسناته للذهاب بذنب يحدثه في الأمة أو ينقل، وكثير اليوم ما نسمع بأنّه يقول السائل: أنا سألت فلان فأجابني بكذا وسألت الشيخ فلان فأجابني بكذا، وإذا المفتون بدل أن يكونوا كذا وكذا من العدد إذا بهم مئات في عرض البلاد وطولها، هذا لاشك أنه يخالف الدين ويخالف الورع، فالتعليم والبحث هذا شيء، وأما الفتوى فإن المرء لا يسوغ له أن يفتي في كل ما يسأل، أما إذا تعينت عليه الفتوى فهذا له بحث يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى.
هناك فروق مهمة ينبغي إيضاحها، هذا الموضوع ينبغي أن يكون علميا ولغته لغة علمية؛ لأنه ليس للترغيب ولا للترهيب فقط، ولكنه علم فيه الترغيب والترهيب في هذا الأمر الجلل الخطِر.
من الفروق المهمة في هذا الأمر:
الفرق بين الفتوى والقضاء
الفتوى باب، والقضاء باب آخر، الفرق بينهما:
أن القضاء يكون بين متخاصمين في إلزام أحدهما بالحق له أو لصاحبه، والذي يحكم بينهما هو القاضي الذي نصبه ولي الأمر ليقضي بين الناس فيما اختلفوا فيه وتشاجروا عليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/27)
أما المفتي فإنه لا يلزم، المفتي يخبر بالحكم دون إلزام، ويترك العمل بالفتوى أو عدم العمل بالفتوى لما يكون من روع المستفتي وتقواه، فلا يبحث المفتي عن حال المستفتي هل التزم أم لم يلتزم، أما القاضي فإنه يلزم بتنفيذ الحكم بما فوضه إليه ولي الأمر.
ولهذا قال العلماء: القاضي لا يصح له أن يفتي في المسائل التي يقضي فيها. يعني أن القاضي لا يصح أن يفتي في البيوع، لا يصح أن يفتي في مسائل النكاح، لا يصح أن يفتي في مسائل التركات، لا يصح أن يفتي في مسائل القتل، لا يصح أن يفتي في مسائل الأعراض، لماذا؟ لأن الناس إذا علموا فتوى القاضي في هذه المسائل فإنهم يؤولون أمورهم عند الرفع إليه وعند التنازع بما يوافق فتواه.
ولهذا نص ابن قدامة في المغنى في كتاب القضاء على أن القاضي لا يفتي؛ لكن يفتي في أمور العبادات فيما بين المرء وبين ربه جل وعلا، نعم، أما في المسائل التي يكون فيها خصومة، كما أن المفتي لا يفتي في المسائل التي فيها خصومة، وأنتم تسمعون المشايخ إذا عُرضت مسألة فيها خصومة، يقول أنا اختلفت أنا وأخي في كذا أو اختلفت أنا ووالدي في كذا أو حصل بيننا كذا، فيقول هذه خصومة مردها إلى القضاء، فيحيل ذلك إلى الحاكم الشرعي أو إلى القاضي الشرعي.
أما المفتي فإنما يتكلم في المسائل التي لا تتعدى المستفتي إلى غيره مما له عليه أو معه خصومة فإذا تعدت فإن المسألة حينئذ لا تكون بابها الإفتاء بل تكون بابا آخر.
وينبني على هذا تصرفات المفتي والقاضي، لهذا بحث العلماء في مسألة مهمة في تصرفات النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ هل تصرفات النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما جاءنا في السنن، هل تبنى على أنه إمام المسلمين وولي الأمر، أم تبنى على أنه قاض ويحكم ويلزم، أو تبنى على أنه مفتٍ، أم تبنى على أنه داعٍ إلى الرشد، أم تبنى على أنه ينصح ويرغب؟ فهل تبنى على هذا أو على هذا؟
وقد حقق أهل العلم الراسخون في هذا الباب أن أفعاله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ وأحكامه في السنة تدور عليها هذه الأحوال؛ تارة يلزم أو يعمل باعتباره ولي الأمر الأعظم باعتباره الإمام الأعظم، تارة باعتباره مفتيا، وتارة باعتباره قاضيا.
لهذا يقول «لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيء فإنما هي قطعة من النار فليأخذ أو ليدع» هنا منصبه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ في منصب في عمل القاضي، وهو نبي يوحى إليه؛ لكن الله جل وعلا يبين لأمة محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن المقام هنا ليس هو مقام إيضاح للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من المصيب من المخطئ من الذي معه الحق من الباطل وإنما اعتبار الظاهر ليكون هذا سنة لأمته وليعمل به القضاة من بعده صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهذا مهم في تصرفاته عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ وفي أفعاله، بماذا نحمل أفعاله على أي باب؟ هل هو على أنه نبي يوحى إليه بالغيب، أو على أنه إمام نبي أو على أنه مفتٍ أو قاضٍ أو داعٍ أو ناصح يختلف باختلاف المقام، والصحابة فهموا ذلك.
فلما جاءت المرأة وأمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بها أن ترجع إلى زوجها فقالت: أحتم يا رسول الله؟ يعني تلزمني أن أرجع قال «لا» قالت: فإني أكرهه. أو كما جاء في الحديث.
فهو عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ تارة ينصح ولا يلزم وتارة يفتي وتارة يقضي إلى آخره.
من الفروق المهمة في هذا الباب:
الفرق ما بين الاجتهاد المطلق والاجتهاد المذهبي النسبي والتقليد
أما الاجتهاد المطلق فهو أن يجتهد العالم في إدراك الأحكام الشرعية من الأدلة بعد معرفة الأدلة ومعرفة أصول الاستنباط واللغة، وهذا إنما هو لعدد قليل من الأئمة في الإسلام.
والقسم الثاني المجتهد المذهبي؛ يعني مجتهد في مذهب؛ يعرف مذهبا من المذاهب المذهب الحنبلي المذهب الشافعي إلى آخره، ويجتهد في هذا المذهب فيختار في هذا المذهب ما هو موافق للدليل، ما هو موافق لقواعد الشرع؛ لكن لا يخرج في أصوله عن هذا المذهب، والذي لا يعلمه هنا يبني فيه على المذهب.
والثالث التقليد، عرفه العلماء بأنه قبول قول الغير من غير حجة.
والأول والثاني من العلماء المجتهد المطلق أو المجتهد المذهبي هؤلاء من العلماء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/28)
أما المقلد وهو الذي نقل كلام أهل العلم بلا حجة ولا يعرف من أين أخذوا فقد قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى أجمع العلماء على أن المقلد ليس بعالم؛ يعني الذي يقلد في كل مسألة، ما يعرف الأدلة ما بعرف الاستنباط ما يعرف الراجح من المرجوح في المذهب المعين، من أين أخذ علماء المذهب هذه المسألة؟ ما أصول المذهب؟ ما قواعده في ذلك؟ بمعنى أنه يقبل هكذا لأنه قول صاحب الكتاب الفلاني أو نص عليه في الروض أو التنبيه للشيرازي أو قاله النووي في المجموع ونحو ذلك فهؤلاء مقلدة إذا نصوا على مسألة.
أما إذا اجتهد في مذهب من المذاهب فهذا يقال له مجتهد نسبي.
إذا كان كذلك فالمقلد ليس بعالم، فليس للمقلد أن يفتي.
أما المجتهد المطلق فهذا لاشك أن له حقا أن يفتي لما معه.
أما المجتهد النسبي أو المذهبي فإنه يفتي، ويجب عليه أن يتحرى الحق الموافق لمطابقة هذه الفتوى، ولا يثق بأول خاطر بأن هذه المسألة نصوا عليها مع سعة الوقت للفتوى ويستعجل في الإفتاء؛ بل يجب عليه أن يتأنى فإذا استبان له وتحقق في المسألة بإتقان وإيقان فإنه حينئذ يبين ذلك لمن سأله إذا أراد ذلك.
الفرق الثالث:
الفرق ما بين ترك الفتوى والسكوت عن الحق
لاشك أن الصحابة لم يسكتوا عن حق تعيّن، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم تركوا الفتوى طلبا للسلامة.
والفرق بينهما أن ترك الفتوى عند عدم التعين تعين الإفتاء فيها أن هذا يقتضيه الورع وهذا هدي السلف الصالح، أما إذا تعينت عليه بحيث إنه عنده علم وإذا تكلم في المسألة لم يفتِ فإنه يؤول المستفتي إلى الجهل أو يأخذ بالهوى أو بالرأي أو نحو ذلك أو يسأل من لا علم عنده، فحينئذ يلزمه أن يفتي لأنه تعينت عليه ذلك، أما السكوت عن الحق فإن هذا مرتبط بسعة الوقت ومرتبط بالإمكان والمصالح التي يراها والمفاسد، وبالجملة فإن كتمان العلم وتأخير البيان عن وقت الحاجة هذا سكوت عن الحق في وقته، وهذا يختلف عن الفتوى، فليس لأحد أن يسكت عن بيان الحق باللسان؛ بالأسلوب الشرعي الذي أمر الله جل وعلا به في كتابه وسنّه نبينا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في نحو قوله «ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من تشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط» كما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة في قصة عتق بريرة المعروفة.
المسألة السادسة
قواعد في هذا الأمر
أعني في الفتوى، القواعد كثيرة لكن نأخذ منها المهم بما يناسب المقام.
القاعدة الأولى: لا اجتهاد مع النص.
والعلماء نصوا على هذه القاعدة في كتبهم، وبينوا أن النص إذا ورد فإنه ليس للعالم أن يجتهد؛ لأن الله جل وعلا قد حكم فيها وحكم فيها نبيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإنه حينئذ لا قول لأحد بعد ورود قول الله جل وعلا أو قول رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولهذا تكلم ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، أو معالم الموقعين عن رب العالمين؛ يعني معالم عن طريق الإفتاء للذين يوقعون ويفتون عن رب العالمين تكلّم عنها بكلام طويل في هذا الكتاب.
ومن فروع هذه القاعدة أنه لا تجوز الفتوى على خلاف النص.
وهنا نجد أن هناك اجتهاد مع النص عند كثير من المنتسبين للعلم، والاجتهاد إذا ورد مع النص فله أحوال:
الحال الأولى: أن تكون المسألة المنصوص عليها هي عين المسألة المسؤول عنها، فهذه حينئذ لا يجوز الاجتهاد مع النص في ذلك.
مثلا هل المجلس فيه خيار؟ يعني إذا باع الإنسان بيعا، فهل له خيار المجلس، فهل يجتهد أم لا يجتهد؟ نقول هنا النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نص فقال «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» هنا نأتي لهذا الحديث.
بتمثيل آخر بأن بعض العلماء اجتهدوا مع ورود النص فقالوا لا خيار في المجلس، لماذا؟ قالوا لأن قوله هنا (ما لم يتفرقا) ليس المقصود به التفرق في المجلس ولكن التفرق في القول بإمضاء المشتري شراءه وإمضاء البيع بيعه، وهذا مذهب الإمام مالك، رحمه الله تعالى حتى إن ابن أبي ذئب رحمه الله وكان بينه وبين الإمام مالك بعض ما يكون بين العلماء سئل عن هذه المسألة وقول مالك في إنكار مجلس الخيار والإمام مالك من هو، فقال: يستتاب مالك فإن تاب وإلا قتل. وهو الإمام مالك رحمه الله تعالى، هو لا يريد بهذا إلا أن يشنّع على الذين يريدون أن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/29)
يخالفوا النص، لأن النص أعظم من شأن العالم، والعلماء عدوا هذه من أبي ذئب من عباراته التي لا تسلم له.
المقصود هنا أن الاجتهاد مع النص إذا كانت المسألة عين المسؤول عنها موجود في النص فلا يجوز الاجتهاد، أما إذا كان النص محتملا للاجتهاد فحينئذ يكون الاجتهاد ليس في المسألة وإنما الاجتهاد في فهم الدليل وهذا له بحث.
القاعدة الثانية: لا إنكار في مسائل الاجتهاد.
العلماء نصوا في قواعد هذا الباب على أن مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها.
وتتبع هذه القاعدة بقاعدة أخرى وهي: لا إنكار في مسائل الخلاف.
وهنا تحتاج هذه إلى شيء من التفصيل أما مسائل الاجتهاد فلا إنكار فيها بمعنى أن المسألة لم يرد فيها دليل من الكتاب أو السنة لم ينص فيها على شيء، ونزلت نازلة واجتهد العلماء فيها، فهنا لا ينكر على المجتهد في هذه المسألة، لا إنكار في مسائل الاجتهاد، أما مسائل الخلاف فمن أهل العلم من قال لا إنكار في مسائل الخلاف، وهذا ليس بجيد وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية وبين تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله أن هذا قول من لم يحقق.
أما أهل التحقيق والدراية بكلام أهل العلم بالفتوى والحكم والاجتهاد والخلاف العالي والنازل فإنهم يقولون لا إنكار في مسائل الاجتهاد.
أما مسائل الخلاف فهي التي اختلف فيها العلماء، والعلماء اختلفوا في مسائل كثيرة جدا، المسائل المجمع عليها قليلة، أما المسائل المختلف فيها فهي بالألوف كما هو معلوم لمن يعلم الخلاف العالي فضلا على الخلاف النازل.
فهنا هل يقال لا إنكار في مسائل الخلاف نقول: المسألة فيها تفصيل الخلاف على نوعين:
خلاف قوي، وخلاف ضعيف.
أما الخلاف القوي: فهو ما كان المجتهد فيه أو ما كان قائل هذا القول له شبهة من الدليل؛ لكنه اجتهد في فهم الدليل، ولاجتهاده مساغ، فخالف فهذا نقول فيه خلاف قوي.
مثلا زكاة الحلي هل يجوز زكاة الحلي أم ما تجوز زكاة الحلي؟ واحد قال: ما أقول يزكون عن الحلي ما يكون. وآخر يقول: لا لابد يزكون الدليل فيها كذا.
هنا هذه المسألة الخلاف فيها قوي فبذلك لا إنكار فيها.
مسألة قراءة الفاتحة للمأموم وراء الإمام في الصلاة الجهرية واحد يقرأ والآخر لا يقرأ، هل نقول للذي لم يقرأ أعد صلاتك والقراءة في الفاتحة ركن على القول الآخر؟ نقول: لا، هذه من المسائل التي خلاف فيها قوي ولهذا لا إنكار فيها.
وهكذا في مسائل كثيرة.
النوع الثاني المسائل التي الخلاف فيها ضعيف: فيه خلاف ولكنه ضعيف.
من مثل المعازف، سِماع المعازف ولا تقل سَماع؛ سِماع المعازف يعني الإنصات إليها واستماع المعازف، فهذا هناك من قال من التابعين وممن بعدهم قالوا بجواز ذلك، وذهب إليه بعض المشهورين وابن حزم وجماعة وكَتَب بعض أهل العلم في نصرة هذا القول؛ لكن هذا القول وإن كان خلافيا؛ لكنه خلاف في معارضة الدليل، والأدلة واضحة في تحريم هذا الأمر، فحينئذ نقول الخلاف في هذه المسألة ليس قويا؛ بل هو خلاف ضعيف فيه إنكار.
ومنه كشف وجه المرأة السفور إذا كان يفضي إلى الفتنة، فإن العلماء أجمعوا إلا من شذ أن وجه المرأة إذا كان فيها جمال أو أنه يفضي إلى تعرّض الناس لها أو تعرض الفسقة لها أو التلذذ بهذا النظر، فإنه لا يجوز لها الكشف، هذا باتفاق أهل العلم، إلا من شذ فقال الأصل فيه أنه يجوز كشفه، فنقول هنا هذه المسألة لا يقال فيها لا إنكار في مسائل الخلاف؛ لأن الخلاف فيها ضعيف؛ لأن كشف الوجه إذا كان سيفضي إلى شهوة أو إلى فتنة أو إلى تعرض عليها، أو إلى من المفاسد فإنه حينئذ لا ينبغي أن يجعل الخلاف فيه قويا، أو أن الخلاف فيه معتبرا؛ بل يجب أن ينكر في مثل هذه المسائل لأنه يفضي إلى الفتنة.
من القواعد أيضا المهمة في باب الفتوى، هذه قاعدة كلية أجمع عليها العلماء: أن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها.
الشريعة جاءت بتحصيل المصالح كل مصلحة في دين الناس أو في دنياهم فإن الشريعة جاءت بها وكل مفسدة في دين الناس أو في دنياهم فإن الشريعة جاءت بالنهي عنها، وأصول الشرع وكليات الشرع الخمس تعود إلى هذا سواء كانت هذه الكليات راجعة إلى الضروريات أو راجعة إلى الحاجيات أو راجعة إلى التحسينات كما هو التقسيم المعروف في هذا الباب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/30)
فإذا كان كذلك، فإن الفتوى يجب أن تعمل هذه القاعدة، في أن الفتوى مرتبطة بأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح، فيكون المفتي إذا أفتى ينظر بأن الفتوى تحصل المصلحة وتدفع المفسدة.
مثلا هناك من يقول وهذا أحد الفتاوى الموجودة، وهذا يعظم إذا كانت الفتاوى في العقيدة، في عدم رؤية المصالح والمفاسد، أو كانت المسألة في أمر يترتب عليه أمر من الحدود أو كبيرة من الكبائر، قال قائل من أهل هذا الزمان في غير هذه البلاد: إن الرجل إذا وضع على ذكره عازلا يمنع الحبل فحينئذ يكون قد جامع المرأة بحائل، والعلماء نصوا على أن جِماع المرأة بحائل أنه لا حد فيه.
وهذا لاشك أنها فتوى أو حكم باطل؛ لأنه يفضي إلى مفاسد جاءت الشريعة بصدّها، مع أنه في مبناه ليس على فهم لكلام أهل العلم؛ يعني تفصيل الكلام في المسألة يطول؛ لكن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، فإذا قبل بهذا فإنه مع منافاته لحقيقة الزنا؛ لأن الزنا هو التلذذ بالجماع في الفرج وهذا حصل، فإنه أيضا يفضي إلى ما لا حد له منه المفاسد والاستحلال والعياذ بالله.
أيضا إذا كانت المسألة متعلقة بالعقائد، أو كانت المسألة متعلقة بعالم من أهل العلم في الفتوى في شأنه بأمر من الأمور، فإنه هنا يجب النظر فيما يؤول إليه الأمر من المصالح ودفع المفاسد، لهذا ترى أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى من وقت الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن أحد الأئمة المشهورين إلى وقت الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى إذا كان الأمر متعلقا بإمام أو بعالم أو بمن له أثر في السنة فإنهم يتورعون ويبتعدون عن الدخول في ذلك.
مثاله الشيخ الصديق حسن خان القنوجي الهندي المعروف عند علمائنا له شأن ويقدرون كتابه الدين الخالص مع أنه نقد الدعوة في أكثر من كتاب له؛ لكن يغضون النظر عن ذلك ولا يصعدون هذا لأجل الانتفاع بأصل الشيء وهو تحقيق التوحيد ودرء الشرك.
المثال الثاني الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني المعروف -صاحب كتاب سبل السلام غيره- له كتاب تطهير الاعتقاد وله جهود كبيرة في رد الناس للسنة والبعد عن التقليد المذموم والتعصب وعن البدع؛ لكنه زل في بعض المسائل، ومنها ما ينسب إليه في قصيدته المشهورة لما أثنى على الدعوة قيل إنه رجع عن قصيدته تلك بقصيدة أخرى يقول فيها:
رجعت عن القول الذي قد قلت في النجدي
ويعني به الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ويأخذ هذه القصيدة أرباب البدع وهي تنسب له وتنسب أيضا لابنه إبراهيم؛ وينشرونها على أن الصنعاني كان مؤيدا للدعوة لكنه رجع.
والشوكاني رحمه الله تعالى مقامه أيضا معروف، الشوكاني له اجتهاد خاطئ في التوسل، وله اجتهاد خاطئ في الصفات وتفسيره في بعض الآيات فيه تأويل، وله كلام في عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس بجيد، أيضا في معاوية رَضِيَ اللهُ عنْهُ ليس بجيد؛ لكن العلماء لا يذكرون ذلك.
وألف الشيخ سليمان بن سحيمان كتابه تبرئة الشيخين الإمامين يعني بهما الإمام الصنعاني والإمام الشوكاني.
وهذا لماذا فعلوا ذلك؟ لأن الأصل الذي يبني عليه هؤلاء العلماء هو السنة، فهؤلاء ما خالفونا في أصل الاعتقاد، ولا خالفونا في التوحيد ولا خالفونا في نصرة السنة، ولا خالفونا في رد البدع، وإنما اجتهدوا فأخطؤوا في مسائل، والعالم لا يُتبع بزلته كما أنه لا يُتّبع في زلته هذه تترك ويسكت عنها، وينشر الحق وينشر من كلامه ما يؤيد به.
وعلماء السنة لما زلّ ابن خزيمة رحمه الله في مسألة الصورة كما هو معلوم ونفى إثبات الصورة لله جل وعلا رد عليه ابن تيمية رحمه بأكثر من مائة صفحة، ومع ذلك علماء السنة يقولون عن ابن خزيمة إنه إمام الأئمة، ولا يرضون أن أحدا يطعن في ابن خزيمة لأجل أن له كتاب التوحيد الذي ملأه بالدفاع عن توحيد الله رب العالمين وإثبات أنواع الكمالات له جل وعلا بأسمائه ونعوت جلاله جل جلاله وتقدست أسماؤه.
والذهبي رحمه في سير أعلام النبلاء قال: وزلّ ابن خزيمة في هذه المسألة.
فإذن هنا إذا وقع الزلل في مثل هذه المسائل، فما الموقف منها؟ الموقف أنه ينظر إلى موافقته لنا في أصل الدين، موافقته للسنة، نصرته للتوحيد، نشر العلم النافع، ودعوته للهدى، ونحو ذلك من الأصول العامة، وينصح في ذلك وربما رُدّ عليه؛ لكن لا يقدح فيه قدحا يلغيه تماما.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/31)
وعلى هذا كان منهج أئمة الدعوة في هذه المسائل كما هو معروف.
وقد حدثني فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله تعالى حينما ذكر قصيدة الصنعاني الأخيرة (رجعتُ عن القول الذي قلت في النجدي) التي يقال إنه رجع فيها، أو أنه كتبها قال: سألت شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عنها هل هي له أم ليست له؟ قال فقاتل لي الشيخ رحمه الله: الظاهر أنها له. والمشايخ مشايخنا يرجحون أنها له؛ ولكن لا يريدون أن يقال ذلك لأنه نصر السنة ورد البدعة. مع أنه هجم على الدعوة تكلم على هذه القصيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الشوكاني له قصيدة أرسلها للإمام سعود ينهاه فيها عن كثير من الأفعال من قتال ومن التوسع في البلاد ونحو ذلك فيه أشياء.
لكن مقامهم محفوظ لكن ما دلوا فيه لا يتابعون عليه وينهى عن متابعته فيه.
فإذن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، وهذه القاعدة المتفق عليها لها أثر كبير؛ بل يجب أن يكون لها أثر كبير في فتوى المفتي وفي استفتاء المستفتي أيضا.
إذا نظرنا إلى أنّ الحكم عند الله جل وعلا واحد، ومع ذلك الخمر تأخّر تحريمها، والزنا تدرّج الرب جل وعلا في تحريمه؛ يعني في جملة أحكامه، فالخمر صار فيه تدرج مع أن الحكم عند الله جل وعلا أنه حرام، وأنه محرم في الإسلام؛ لكن لم يأت للناس دفعة واحدة؛ لأجل مراعات تحصيل المصالح ودرء المفاسد.
النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما دخل الكعبة قال لعائشة «لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين» قوله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ (لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر) يريد به أنه لا تتحمل عقولهم أن تهدم الكعبة وأن يُعاد بناؤها مع أن إعادة بنائها على قواعد إبراهيم هي الأفضل، وهو إرجاع الأمر على ما هو عليه؛ لكنه ترك ذلك عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ رعاية للمصالح ودرءا للمفاسد وبوّب عليه البخاري رحمه الله بقوله وهو الفقيه الإمام: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. يعني أن يكون هناك اختيار الإمام المفتي يُعلن أو لا يعلن، يقول يفتي أو لا يفتي، إذا خشي أن يقصر فهم الناس عن الفتوى أو أن لا ينزلوها على فهم المفتي، أو أن تحدث من الأضرار أكثر من مصلحة الفتوى، فإنه يترك الاختيار حتى لا تُحدث الفتوى ما تحدث.
واليوم تسمعون كيف أن بعض المفتين يتكلم في كل مسألة دون نظر، يأتي مستفتي من أمريكا يمكن بلد –أستغفر الله وأتوب إليه- لا تعرف نور الله جل وعلا الإسلام، ويسأل عن الهوى في بلد في الخليج الواقع مختلف والزمان مختلف والشخص مختلف والحال مختلفة، ويأتي المفتي ويفتي فتعلن الفتوى على الجميع.
والفتوى غير الحكم، الحكم هذا واحد لا يتغير؛ لكن الفتوى تتغير بتغير المكان والزمان.
ولهذا تجد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما ذهب إلى مصر من بغداد رجع وفيه فقه الشافعي القديم وفيه الفقه الجديد، الحنفية لهم أيضا أقوال هؤلاء وهؤلاء، الإمام أحمد له في بعض المسائل أربع روايات في بعض المسائل خمس روايات، الفتوى تختلف الحكم واحد.
فإذن لا يقال إن كل فتوى هي حكم، الفتوى تتعلق بالشخص وتتعلق بالزمان وتتعلق بالمكان وتتعلق بالمصالح والمفاسد.
من أمثلة ذلك خذ مثلا لو أن سائلا سأل في بلد من بلاد الغرب في أي بلد مثلا، شاب هناك يريد أن يدرس: هل لي أن أتزوج امرأة وأنوي أني إذا انتهيت هذه المدة سنة أو ستة أشهر أني أطلقها؟ هل لي أن أفعل ذلك؟ فينظر المفتي إلى حاله فإذا به شاب وإذا به متدفق فإذا أغلقت به هذا الباب وإذا كان الاختيار عدم ذلك، فإنه قد يؤول إلى الزنا فلا شك أن هذا بالإجماع أخص، فيفتى هذا بما يناسبه في شخصه وزمانه ومكانه، فذهبت الصحف والمجلات فأعلنت الفتوى للناس جميعا.
فإذن صرنا في مشابهة للمتعة المحرمة بشكل أو بآخر، مع أن العلماء نصوا أن النية نية الطلاق في العقد غير مؤثرة؛ لكن الناس لا يفهمون من الفتوى لا يفهمون حدود ما يفهمه المفتي، ولهذا يجب أن يرعى المفتي المصالح ويدرأ المفاسد في جميع الاعتبارات في ذلك.
القواعدة الأخيرة ولا نريد أن نطيل في هذا الباب: الشريعة يسر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/32)
كما ثبت على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال «إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه»، وقد قال الله جل وعلا ?لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا? [البقرة:286] وقال جل وعلا ?لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا? [الطلاق:7]، وقال جل وعلا ?وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ? [الحج:78] ونحو ذلك من الآيات فالدين يسر هذه القاعدة حق لكنها استخدمت في غير الحق.
الدين يسر ما معناه؟ معناه أن تشريع الإسلام يسر في الأحكام، يعني ما نص الله جل وعلا عليه تشريع الصلاة تشريع الوضوء تشريع الصيام تشريع الزكاة، الزكاة اثنين ونصف في المائة هذا يسر، ما كلفنا عشرة أو عشرين في المائة من المال، يسر، الصيام شهر في السنة يسر، صلاة الجمعة مرة في الأسبوع، الصلوات خمس في اليوم وليس بالخمسين هذا يسر.
فإذن معنى القاعدة أن أحكام الشريعة مبنية على اليسر.
هنا الأمر الثاني أن المجتهد في المسائل التي لا نص فيها إذا صار هناك وجهان للقول فإنه ينبغي له أن يختار أيسرهما؛ لأن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما خيِّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، أما إذا اتضحت له المسألة فليس له الخيار ?وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا? [الأحزاب:36]، فإذا كان كذلك فهذه القاعدة أعملها السلف في شرح أحكام الإسلام وأعملها السلف في المسائل الاجتهادية، إذا نزلت نازلة نظروا هذه فيها تضييق وهذه فيها سعة اختاروا ما فيه سعة.
ولأنه من القواعد التي اختارها الشافعي رحمه الله تعالى ووافقه عليها جمع من أهل العلم أن الأمر في الشريعة إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق، معنى ذلك أن المجتهد ييسر في الأمر.
قد قال سفيان الثوري رحمه الله فيما ذكره عنه النووي وجماعة قال: ليس العلم بالتشديد وإنما العلم الرخصة تأتيك من فقيه. لماذا؟ هذه الكلمة استغلها بعضهم في أن التيسير والترخيص في كل شيء، وهذا ليس بجيد؛ لماذا؟ لأن التشديد يُحسنه كل أحد إذا اشتبه على الواحد شيء، أتركه ما يصلح لا تأتي هذا، هذا يحسنه كل أحد، والمرء قد يتورع في نفسه؛ لكن فيما يفتي به الناس ينبغي أن ينظر ما ينبغي شرعا وألا يشدد على الناس، في نفسه قد يختار الأشد تورعا أو بعدا؛ لكن فيما يفتي به الناس ييسر عليهم في المسائل الاجتهادية.
قال: وإنما العلم الرخصة تأتيك من فقيه. يعني أن الفقيه يعلم كتاب الله جل وعلا، ويعلم سنة رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يعلم كلام أهل العلم، فيعلم أن هذه الرخصة لا تخالف الكتاب ولا تخالف السنة ولا نخالف ما أجمع عليه أهل العلم، حينئذ التيسير فيه مدعاة.
فإذن التيسير أصل من أصول الشريعة في تشريعات الشريعة كلها يسر والشريعة شملت أحكامها كل ما يحتاجه المكلف فإذن هي اليسر في نفسها وإذا كان الأمر بالاجتهاد فإن المفتي ينبغي له أن يختار اليسر.
المسألة السابعة
ما يلزم المفتي أن يتصف به
لاشك إذا بينا هذه القواعد والأصول العامة، صفة المفتي ما هية؟ ما الذي يجب على المفتي أو ينبغي أن يتصف به؟
لم أجد أحسن من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين عن رب العالمين قال رحمه الله: قال الإمام أحمد في رواية ابنه صالح عنه: ينبغي للرجل –هذا كلام إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد- ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا –وانظر إلى تعبير الإمام حمل نفسه على الفتيا يعني تجرأ وفعل وكان ينبغي له أن لا يحمل نفسه- ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالما بوجوه القرآن، عالما بالأسانيد الصحيحة، عالما بالسنن، وإنما جاء خلاف من خالف لقلة معرفتهم بما جاء عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقلة معرفتهم لصحيحها من سقيمها.
وقال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الفقيه والمتفقه وقد عقد أبوابا وفصولا في صفة المفتي والمستفتي والفتوى وهي فصول حسنة قال ما حاصله:
أول أوصاف المفتي أن يكون بالغا، هذا وصف عام لأنه حكم تكليفي فيلزم فيه البلوغ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/33)
الثاني أن يكون عدلا ثقة، عدلا لا يأتي ما يؤخذ عليه في دينه بفسق أو كبيرة أو نحو ذلك، ثقة فيما ينقل عن الدين يتحرى لا يتجاسر لم يجرب عليه الكذب، لم يجرب عليه افتئات، لم يجرب نسبة أشياء إلى غير من تنسب إليهم، قال: لأن علماء المسلمين لم يختلفوا في أن الفاسق غير مقبول الفتوى في أحكام الدين، وإن كان بصيرا بها فإنه لا تقبل فتوى الفاسق.
الثالث أن يكون عالما بالأحكام الشرعية وعلمه بها يشتمل على معرفته بأصولها وفروعها، وأصول الأحكام في الشرع أربعة:
أحدها: العلم بكتاب الله تعالى.
الثاني: العلم بسنة الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
الثالث: العلم بأقاويل السلف فيما أجمعوا عليه واختلفوا فيه ليتّبع ألأحكام وليجتهد بالرأي فيما فيه الاختلاف.
والرابع: العلم بالقياس الموجب ليرد الفروع المسكوت عنها إلى الأصول المنطوق بها والمجمع عليها، حتى يجد المفتي طريقا للعلم بأحكام النوازل وتمييز الحق من الباطل، فهذا ما لا مندوحة للمفتي عنه ولا يجوز الإخلاف بشيء منه.
انتهى كلام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى.
الوصف الخامس ([2] ([ Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]_ftn2)) أن يعلم المفتي أحوال الناس وأهواءهم وأغراضهم؛ لأنه ربما توصل الناس بكلام المفتي إلى أغراضهم وأهوائهم وهؤلاء الناس قد يكونون من علية القوم وقد يكونون من أهل الأهواء على أي اختلاف، فالمفتي إذا لم يعلم الشأن فإنه قد تُسَمّى له الأمور بغير اسمها وقد توصف له الأمور بغير وصفها، فحينئذ إذا علم الأهواء وعلم ذلك فيجب عليه حينئذ الحذر مما تحدثه فتواه في الناس مما قد يكون من المفاسد التي يجب أن يصد عنها أن يترفّع عنها رعاية للدين وحفاظا على الكلمة.
وهذه الأهواء قد تكون في علاقة رجل بامرأته، وقد تكون في علاقة رجل مع تركة يراد أن تقسم ويسأل فيها، وقد تكون علاقة رجل بوصية في يده، وقد تكون علاقة الرجل بوقف، وقد تكون المرأة تسأل لشيء تصل به إلى غرض من أغراضها، وقد يكون الأمر أكبر من الوصول بالفتاوى إلى أشياء تغير في الأمة وتقلب في الأمة أشياء فحينئذ يجب الأمر أن يكون المفتي متثبتا متأنيا لا تصدر فتواه إلا بعد إيقان وإتقان ونظر في المصالح والمفاسد حتى لا تعوذ الفتوى على أصل الشريعة وقاعدة الشريعة بالإبطال وهي أن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح ودرء المفاسد.
المبحث الثاني ما يلزم المستفتي أن يتصف به.
هذا المفتي في بعض الأشياء.
لكن المستفتي ما حاله؟
المستفتي ينبغي له وبعض العلماء يقول يجب عليه أن يطلب الأعلم الأتقى لله ليسأله، مرة أنا في الحرم في مكة قابلني شخص من الآفاق، قال: أنا أريد أستفتيك، فقلت له: تستفتيني لماذا اخترتني أنا بالضبط ليش بالضبط استفتي فلان، قال أخي باين، وأخبرته الناس ينظرون إلى وجه أهل الخير مثلا أو من ظاهره خير والله أعلم بسريرته وينظرون له ويقولون هذا طالب علم هذا شيخ.
بل قد رأينا في مجتمعاتنا والمجتمعات القريبة منا أن كل من ظاهره الالتزام يسمى شيخا، الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، كلمة شيخ لم تكن تطلق إلا على العالم المتبحر الشيخ فلان، والآن زادوا فضيلة الشيخ، شيء فيه زيادة وتبدّل في الألفاظ مما يجب حماية الشريعة فيه؛ لأنه إذا سمّى واحد فلان وسمى فضيلة الشيخ، معناه أنه أهل، لاشك فيجب أن نتأنى في الألفاظ وأن نصف الناس بما ينزلون به «أنزلوا الناس منازلهم» هذا حكم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يثق المستفتي بظاهر المرء بل يبحث عن العالم الأعلم الأتقى لله؛ لأنه سيفتيه بما يجب عليه عند ربه جل وعلا، فإن قصّر في البحث أو في التحري فإنه يأثم لأنه ما تحرى الصواب في ذلك.
الصفة الثانية أن لا يُخفي شيئا من الحقيقة عن المفتي؛ لأن المفتي يفتي على نحو ما يسمع، فإذا أخفى بعض الحقيقة فإنه لا ينجيه هذا، فيجب عليه أن يذكر كل الحقيقة حتى تكون الفتوى مطابقة للاستفتاء، قد كان العلماء الأقدمون إذا جاءتهم الفتوى، إذا جاءهم الاستفتاء في ورقة كتبوا الفتوى تحتها مباشرة بكلام من طرف الصفحة لطرف الصفحة؛ يعني ما يبقون مجال لكلمة تضاف، رعاية لجانب أن يأتي صاحب هوى ويضيف كلمة أو يحذف كلمة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/34)
الوصف الثالث أن يجل العالم؛ لأن بعض المستفتين يأتي بعبارة فيها فضاضة أو في وقت غير مناسب، أو أنه لا يصبر على العالم ونحو ذلك، فينبغي له أن يجل العالم أولا في صيغة السؤال.
وهنا نَقْل يقول الخطيب أيضا في الفقيه والمتفقه ما نصه: لا ينبغي للمستفتي إذا سأل المفتي أن يقول له ما يقول صاحبك، أو ما تحفظ في كذا؟ بل يقول ما تقول أيها الفقيه أو ما الفتوى في كذا.
يعني هذا من باب الأدب معه؛ لأن المفتي نفس بشرية، فأحيانا تكون صيغة السؤال غير جيدة، فلا ينشط لإعطاء الجواب كما ينبغي بما ينفع السائل، تعطي كلمات وجيزة السائل لا يستوعبها ويبني عليها ويكون مخطئا، وهنا ينبغي للمفتي أن يتأنى وأن يصبر على وعر الناس، وكذلك المستفتي ينبغي له أن يُجل العالم وأن يصبر عليه وأن يستفتي بأناة وهدوء.
من صفات المستفتي أن المستفتي لا يلزم أن يسأل على الدليل، بعض الناس ظن أن المستفتي يجب عليه أن يسأل على الدليل ويقول إن الدليل على ذلك قول الله جل وعلا ?فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (43) بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ? [النحل:44] فيقول اسألوهم بالبينات والزبر، وهذا تفسير مخالف لما عليه المفسرون، فإن المفسرون جعلوا الجار والمجرور في قوله ?بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ? أن هذا راجع إلى أول الآية في تأييد كل نبي أوحى الله إليه بالبينات والزب. أما السؤال فإنما يلزم أن يسأل فإذا أجابه المفتي العالم بجواب يلزمه أن يأخذ به بطون أن يسأله عن الدليل.
وإذا نظرنا في المدونة للإمام مالك بن أنس أسئلة لمالك وأجوبة رجل كذا تجد أن أكثرها بل جلها بلا دليل.
مسائل الإمام أحمد تجد أن أكثرها أو جلها بلا دليل والمسائل المنقولة المعروفة عن أهل العلم أكثرها بلا دليل.
بهذا نقول إن المفتي يذكر الدليل هذا من باب الأفضلية إذا نشط لذلك وكان المستفتي يعي، أما إذا كان المستفتي لا يعي فإنه لا يذكر له الدليل.
الوصف الخامس ألا يكون للمستفتي غرض أو هوى في استفتائه، وإنما غرضه بيان الحق وزوال الجهل والشبهة ليلتزمه المستفتي ويبني عليه، هذه مسألة عظيمة في الناس، فإن الناس يستفتون عن أشياء لهم غرض فيها؛ بل قد قيل إن السائل الواحد يتصل بسبعة ثمانية عنده أرقام المشايخ يتصل بهذا وهذا وهذا في نفس المسألة، وإذا أحرجته في السؤال قال أما سألت فلان وقال لي كذا، أولا أشغلت المشايخ والوقت قصير والواجبات كثيرة جدا جدا جدا أكثر من الأوقات، والآن الواحد يستغفر الله جل وعلا عن ضعف الوقت لأداء الواجب.
الثاني فالذي ينبغي لك أن تجتهد في البحث عن الأعلم والأفقه وتسأله ويلزمك أن تأخذ الفتوى عنه، أما أن تسأل سبعة ثمانية فهذا لا ينبغي في ذلك.
ولهذا أقول ينبغي للذين يجيبون عن الأسئلة في الإفتاء في الاستفتاءات أن يأخذوا الحيطة والحذر، فكثير من المستفتين يسجّل الكلام، وربما يكون المفتي أو يكون المجيب على السؤال ربما يكون في حال لا يحب أن يجيب عليها، أو ربما يكون ما تثبت من المسألة وظن أنها لن تتعدى هذا، وضعف ورعه أن يقول لا أدري، فتسجل عليه كما سمعت من تسجيلٍ على بعض طلبة العلم سجِّل له بكلام غلط بالاتفاق وغلط فيه وزل فيه خالف فيه لكن ذاك سجل سينقلها، حينئذ يقع الزلة والزلة.
ومن واجب المستفتي ولا يحل له أن يسجل كلام عالم دون إذنه لأن كلام العالم هذا في تسجيله ينبني عليه ما دونه غرق الأساس هذه تبعة للدبين وللمستقبل فكل من أراد أن يسجل فليخبر المفتي أو من سأل أنا أريد أن أسجل الفتوى، فإن أذن وإلا فلا يجوز له أن يخدعه؛ لأن المفتي ينظر إلى أن هذا الجواب لواحد لكن إذا سجل صار لمئات.
وأنا اختبرت بعض الناس في ذلك فكان الأكثرون يقولون نعم عندنا تسجيل، وخاصة في الأزمة التي مرت أزمة الخليج وما تبعها، فكان أكثر من يتصل يكون معه تسجيل، أسأله معك تسجيل يقول نعم، ليش ما أخيرت؟ وهل المصلحة ضرب الأمة بعها ببعض وتكثير الأقوال؟ تكثير الفتاوى؟ لا، المصلحة في الائتلاف والاجتماع، والفرقة هي نصيب الشيطان من هذه الأمة.
الحقيقة المسائل كثيرة ومتعددة من المسائل هذه المسألة التاسعة
مراتب الفتوى
مراتب الفتوى فيها مباحث الفتوى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/35)
تارة تكون صريحة وتارة تكون تلميحا، فما كان صريحا هذا لا إشكال فيه، وما كان فيه تلميح أو فيه كناية فإنه يلزم فيه الإيضاح والسؤال.
ومن حيث الصحة وعدمها الفتوى يقال عنها صحيحة إذا وفقت الدليل أو وافقت قواعد الشرع ترتب عليها تحقيق المصالح ودرء المفاسد، ويقال لها فاسدة أو باطلة إذا كانت مصادمة لنص من الكتاب أو من السنة.
ننتقل إلى آخر البحث لأن الوقت ربما يقصر بنا.
في آخر بحث بنا:
طرق مسايرة الفتوى للهوى
يعني ما هي الطرق التي يخشى منها ليكون الهوى مأثرا على الفتوى.
أولها تتبع الرخص واستدامة ذلك، فإن تتبع الرخص من العالم والرغبة في أن يرخص ويرخص ويرخص في أي قول يجده، هذا شاع في فتوى بعض الناس في هذا الزمن، هذا ليس بطريق، أنه يبحث عن الرخصة كيفما كان، ويفتي بها الذي ينبغي؛ بل الذي يجب عليه أن يتحرى الحق وأن يفتي بما يرى أنه الصواب في هذه المسألة.
قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات ما نصه: فإذا اعتاد الترخّص صار كل عزيمة في يده كالشاقة منها. وهذا ظاهر وقد وقع المتوقع في أصول كلية وفي فروع جزئية كمسألة الأخذ بالهوى في اختلاف أقوال العلماء، ومسألة الإطلاق بالجواز عند اختلافهم بالمنع والجواز. وقال أيضا: تتبع الرخص ميل مع أهواء النفوس والشرع جاء بالنهي عن اتباع الهوى.
الطريق الثاني إعمال الحيل المذمومة، فتجد أنه يجد حيلة للتخلص من الحكم الشرعي، والحيل ذم الله جل وعلا عليها اليهود ولعنهم بذلك؛ لأنهم استحلوا محارم الله بأدنى الحيل، وضابط الحيل المذمومة ما قاله الشوكاني في السيل الجرار قال: كل حيلة تنصب لإسقاط ما أوجبه الله أو تحليل ما حرّمه الله فهي باطلة. لا يحل لمسلم أن يفعلها ولا يجوز تقرير فاعلها عليها ويجب الإنكار عليه.
أما إذا كانت الحيلة لا تنصب لإسقاط حكم شرعي؛ فإن بعض العلماء رخص في الحيل وسمّى بعضهم بعض الحيل حيلا شرعية، نسبها للشرع، ولا يصح أن تسمى حيلا حينئذ؛ بل يقال رخص في أنه يسلك طريقا للخروج من الإثم والإلزام بوجه من أوجه الشرع، هذا لا يسمى حيلة بل أخذ بطريق من الطرق.
لكن الحيل المذمومة كما ذكرنا هي ما نُصب من الحيل لإسقاط واجب أو تحليل محرم، يذهب يحتال على الربا بالعينة، يقول لك أنا أبيعك هذا القماش أو أكياس الأرز أنا بعت إياها الكيس بمائة وعشرين واشتريتها منك الكيس بمائة، يعطيه مائة ومائة وعشرين مؤجلة بعتك بمائة وعشرين بعد سنة، خلاص حط يدك عليها حط يده عليها استلمتها قال استلمتها فقال أنا أشتريها منك الكيس بمائة، خلاص اشتريتها ويذهب يعطيه الأكياس لها مدة طويلة مثل ما هو معلوم، هذا احتيال بيع العينة والعينة محرمة في أنها احتيال على الربا.
قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات: إن اتباع الهوى في الأحكام الشرعية مظنة لأن يحتال بها على أغراضه، فتصير كالآلة المعدة لاقتناص أغراضه، ويكون كالمرائي يتخذ الأعمال الصالحة سلما لما في أيدي الناس وبيان هذا ظاهر.
السبب الثالث من أسباب اتباع الهوى في الفتوى حب استدامة الرئاسة والإمارة، وهذا أمر خطير لأنه ما أحد يعلم الشرع ويعرف أن الشرع يوافق أهواء الناس، الشرع لا يوافق أهواء الناس، الشرع حكم على الناس تارة يكون الشرع فيما يختاره الناس، وتارة يكون ما يضاد الناس في أفعالهم، فإذا كان هذا الذي يفتي يريد استدامة الرئاسة ورضى الناس عنه ومحبتهم له وتوجيه وجوه الناس إليه، فإنه يقول لهم ما يرضيهم، يقول للناس ما يرضيهم يخشى أن ينصرفوا عنه.
نزيد بالمناسبة أو يقول في المحاضرة ما يرضيهم ولا يبين لهم حكم الله جل وعلا وبيان الحق الواضح فحينئذ يقع في الغلط.
نعم ليس كل حق يعلم يلزم بيانه في كل زمان ومكان؛ لكن يجب على المرء أن لا ينطق بباطل، وأن لا ينسب للشريعة ما ليس منها بهذا نقول ما قاله ابن حزم في ذلك، قال: إن الذي ينحرف في الفتوى ويتبع هواه، يفتي بما يتفق له مستديما لرياسة أو لكسب مال، وهذا واقع يفتي بما اتفق ما يحرف المسألة، كلام رجال ما يخالف سهل، اعمل ما تريد، الرخصة تأتيك من فقيه هذا محمود يتحرى ويرخص ما في الشرع، والشرع ولله الحمد لم يأتي بما يشق على الناس لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
السبب الرابع اتباع الآباء في أصل الدين أو اتباع ما عليه المجتمع أو البلد، وجعل هذا مرجعا يرجع إليهم دون غيرهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/36)
السبب السادس ([3] ([ Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]_ftn3)) التقليد المذموم والتعصب للمذاهب لأن المتعصبة يزعمون أن إمامهم -يعني غلاة المتعصبة- أن قول إمامهم في الشريعة يلزم الأخذ بها، ويأنفون أن يُنسب الصواب إلى أحد من العلماء من ممن يخالف هذا المذهب.
أيضا مما يقال في هذا أنّ من طرق دخول الهوى في الفتوى تقديم العقل على ما دل عليه الشرع في الفتوى نصا أو استنباطا أما النص فيأتي يقول لا يحسن الأخذ بهذا الحديث، هذا الحديث لا يناسب هذا الزمان، أو هذه السنة صالحة للصحابة للبدو، صالحة لزمان ما؛ لكن لا تصلح لزماننا، هذا التعبير ليس تعبير عالم، ليس تعبير متحرٍّ للحق في مثل هذا.
لكن قد يأتي العالم ويقول إن هذه السنة مثلا أو الفتوى هذا الدليل يترتب عليه مفسدة لو عمل به فإنه يؤخذ بالمصلحة في ذلك؛ لأن المصلحة دلت عليها الشريعة مثل ما قالها ابن تيمية في مسائل وقالها الإمام أحمد في مسائل ونحو ذلك.
ويدخل في هذا مسألة التحسين والتقبيح العقلي ومرجع الحكم على الدليل والاستنباط منه إلى العقل؛ بل زاد الأمر في بعض المنحرفة في هذا الباب إلى أن قالوا إنّ أصول الاستنباط للفتوى وللفقه التي قررها العلماء في أصول الفقه يجب أن تغيَّر إلى أصول فقه جديدة تناسب العصر، فلا نقول مثلا إنّ الدليل الكتاب والسنة والإجماع والقياس وكذا، نقترب لا نقول إن الأمر يدل على الوجوب؛ بل نفصل لا نقول إن الأصل في الأمر الوجوب، لا نقول إن الأمر لابد أن يكون إما للوجوب أو للاستحباب أو الإباحة، إذا كان بعد نهي ونحو ذلك على ما هو معلوم وتفصيل الكلام في هذا، يريدون أصول فقه جديدة، وإذا قننوها صار الاستنباط من الدليل على وفق أصول محرفة، وهذا أشد في الانحراف في الشريعة وتحكيم للهوى لا في فهم الدليل؛ ولكن في أصل الاستنباط من الدليل، وهذا أمر خطير للغاية لأثره على الأمة.
على كل حال لعل فيما ذكر كفاية، وهذا الموضوع مهم.
وأرجو أن يستزاد من البحث فيه وأن نتقي الله جل وعلا في ذلك، وأوجه الخطاب في ذلك إلى نفسي المقصرة أولا، وإلى كل أخ يخاف الله جل وعلا ويتقيه، ويرجو أن يخفف عنه الحساب في ذلك أن يتقي الله في الفتوى، أن يتقي الله في الفتوى، وأن لا يقول في مسألة إلا بعلم، وقد كان جمع من السلف يهربون إذا اجتمع إليهم أربعون، إذا اجتمع إليه أربعون رأى الناس كثير هرب، ليقولوا عنه ما يقولوا؛ لكن الرياسة والتصدر لكل مجال هذا أمر ليس بالسهل؛ فينبغي على الجميع الخوف من الله جل وعلا والتحري في ذلك واحترام أهل العلم ومحبة أهل السنة والائتلاف وعدم الاختلاف وتحري الحق حيثما كان العبد، وسؤال الله جل وعلا دائما بدعوة العلماء: اللهم إما نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نجهل أو يجهل علينا أو نظلم أو نظلم، اللهم فأجب، نسألك اللهم أن تغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان.
اللهم لا تجعل في قلوبنا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم.
اللهم أوسع رحمتك وأمطر شعابيب عفوك وجودك وإحسانك وقدسك ورحمتك على أئمتنا الماضين.
اللهم بارك في علمائنا الحاليين وسددهم في أقوالهم وفي أعمالهم، وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويُنطق فيه بالحق ويعافي فيه أهل المعصية إنك على كل شيء قدير.
نسألك اللهم أن توفق ولاة أمورنا لما فيه الرشد والسداد، وأن تجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى، ونعوذ بك اللهم من التعاون على الإثم والعدوان.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ـ[ام صفاء]ــــــــ[22 - 01 - 08, 07:25 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
جزاكم الله خيرا على هذه الافادات القيمة وفي مايلي بعض اهم ضوابط الفتوى لعلها تكون نبراسا منيرا لكل من أراد التمييز في الفتوى بين صحيحها وسقيمها وبين الراجح والمرجوح منها
ضوابط الفتوى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/37)
-فهم المفتي النازلة: ينبغي على المفتي أن يفهم الواقعة المراد الفتوى فيها فهما صحيحا ويحيط بجميع ملابساتها وظروف وقوعها، ويقلبها على وجوهها، ويمعن النظر في ألفاظ صاحبها، فإن ذلك من أعظم السبل إلى إدراك وجه الحق فيها، قال ابن القيم: "ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم: أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والإمارات والعلامات حتى يحيط به علما، والنوع الثاني فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع ثم يطبق أحدهما على الآخر فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرا".
فالمفتي ابن زمانه وطبيب وقته، فعليه أن يكون مدركا لما يجري حوله، واعيا بقضايا مجتمعه كلها فلا يكفيه فقه النصوص بل لابد من فقه محالها، ومحل النص هو النزول إلى الميدان وإبصار الواقع الذي عليه الناس ومعرفة مشكلاتهم ومعاناتهم واستطاعتهم وما يعرض لهم وما هي النصوص التي تنزل عليهم في واقعهم في مرحلة معينة وما يؤجل من التكاليف لتوفير الاستطاعة، وبمقدار فقه الواقع وبحجم استيعابه وبمقدار إبصار مقاصد النصوص واسرارها ينجح المفتي في تحقيق أغراض الدين وخدمة الدنيا فالدين كما يقول الشاطبي ما وضع إلا لمصالح العباد في العاجل والآجل.
-التفطن لحقيقة السؤال: لا بد للمفتي من التفطن لحقيقة السؤال، فلا يطلق الجواب في مسألة فيها تفصيل إلا إذا علم أن السائل إنما سأل عن إحدى تلك الأنواع، بل إذا كانت المسائل تحتاج إلى التفصيل استفصله كما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا الأسلمي لما أقر بالزنا. يقول ابن القيم رحمه الله: " فكثيرا ما يقع غلط المفتي في هذا القسم فالمفتي ترد إليه المسائل في قوالب متنوعة جدا، فإن لم يتفطن لحقيقة السؤال هلك وأهلك. فتارة ترد عليه المسألتان صورتهما واحدة وحكمهما مختلف، فصورة الصحيح والجائز صورة الباطل والمحرم ويختلفان بالحقيقة، فيذهل بالصورة عن الحقيقة فيجمع بين ما فرق الله ورسوله بينه، وتارة ترد عليه المسألتان صورتهما مختلفة وحقيقتهما واحدة وحكمهما واحد، فيذهل باختلاف الصورة عن تساويهما في الحقيقة، فيفرق بين ما جمع الله بينه، وتارة ترد عليه المسألة مجملة تحتها عدة أنواع، فيذهب وهمه إلى واحد منها ويذهل عن المسؤول عنه منها فيجيب بغير الصواب، وتارة ترد عليه المسألة الباطلة في دين الله في قالب مزخرف ولفظ حسن فيتبادر إلى تسويغها وهي من أبطل الباطل وتارة بالعكس".
يقول الإمام القرافي: "ينبغي على المفتي أن لا يأخذ بظاهر لفظ المستفتي العامي حتى يتبين مقصوده، فإن العامة ربما عبروا بالألفاظ الصريحة عن غير مدلول ذلك اللفظ ومتى كان حال المستفتي لا تصلح له تلك العبارة ولا ذلك المعنى فذلك ريبة ينبغي للمفتي الكشف عن حقيقة الحال كيف هو ولا يعتمد على لفظ الفتيا أو لفظ المستفتي، فإذا تحقق الواقع في نفس الأمر ما هو أفتاه وإلا فلا يفتيه مع الريبة، وكذلك إذا كان اللفظ ما مثله يسأل عنه ينبغي أن يستكشف ولا يفتي بناء على ذلك اللفظ فإن وراءه في الغالب مرمى هو المقصود ولو صرح به امتنعت الفتيا".
-التثبت والتحري في الفتوى: وأن لا يقطع بالحكم في المسألة إلا بعد روية وتدبر فإن لم يعلم حكمها أو خفي عليه دليلها التزم قول لا أدري وشاور أهل العلم معه في ذلك قال مالك رضي الله عنه"ما شيء أشد علي من أن أسأل عن مسألة من الحلال والحرام لأن هذا هو القطع في حكم الله، ولقد أدركت أهل العلم والفقه ببلدنا وإن أحدهم إذا سئل عن مسألة كأن الموت أشرف عليه، ورأيت أهل زماننا هذا يشتهون الكلام فيها والفتيا، ولو وقفوا على ما يصيرون إليه غدا لقللوا من هذا، وقال: لا يفتي مفت حتى يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف يكون خلاصه في الاخرة، وقد سأل رجل مالكاً فلم يجبه فقال له: يا أبا عبد الله أجبني فقال: ويحك تريد أن تجعلني حجة بينك وبين الله فأحتاج أنا أولاً أن أنظر كيف خلاصي ثم أخلصك، وكان يقول في أكثر ما يسأل عنه: لا أدري.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/38)
عن ابن وهب قال: سمعت مالكاً يقول: العجلة في الفتوى نوع من الجهل والخرق، وكان يقال: ما عجل امرؤ فأصاب واتأد آخر فأخطأ إلا كان الذي اتأد أصوب رأياً ولا عجل امرؤ فأخطأ واتأد آخر فأخطأ إلا كان الذي اتأد أيسر خطأ، وسئل الشافعي عن مسألة فسكت فقيل له: مالك لا تجيب، فقال حتى أدري الفضل في سكوتي او في الجواب. وقال الإمام احمد: من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم، وسئل أيهما أفضل الكلام أو الإمساك؟ فقال:الإمساك أحب إلي إلا لضرورة. وعن الإمام أبي حنيفة انه قال: لولا الفرق من اللّه تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت أحدا يكون له المهنأ وعلي الوزر. وعن الحسن البصري انه قال: إن أحدكم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. وعن سحنون أن رجلا أتاه فسأله عن مسألة فأقام يتردد إليه ثلاثة أيام فقال له مسألتي أصلحك الله لي اليوم ثلاثة أيام، فقال له وما أصنع لك يا خليلي مسألتك معضلة وفيها أقاويل وأنا متحير في ذلك، فقال له وأنت أصلحك الله لكل معضلة، فقال له سحنون هيهات يا ابن أخي ليس بقولك هذا أبذل لك لحمي ودمي إلى النار، ما أكثر ما لا أعرف، إن صبرت رجوت أن تنقلب بمسألتك، وإن أردت أن تمضي إلى غيري فامض تجاب مسألتك في ساعة، فقال له إنما جئت إليك ولا أستفتي غيرك فقال له فاصبر عافاك الله ثم أجابه بعد ذلك.
قال الشيخ الشنقيطي في منظومته دليل السالك على موطإ الإمام مالك:
وبعضهم يظن أن السرعة ** جودة وبراعة في الشرعة
وأن من أبطأ حيث سئلا ** عن الجواب للعلوم جهلا
وهو لأن يبطأ للصواب ** خير من السرعة في الجواب
إذ قد يضل ويضل السائلا ** وذاك شأن من يكون جاهلا
كذاك من يفتي بلا مراجعة ** وشدة التحرير والمطالعة
ـ أن يعلم انطباق الحكم على الواقعة المسؤول عنها، بأن يتحقق من وجود مناط الحكم الشرعي الذي تحصّل في الذهن في الواقعة المسؤول عنها لينطبق عليها الحكم، وذلك أن الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية بخصوصها وإنما أتت بأمور كلية وعبارات مطلقة، تتناول أعداداً لا تنحصر من الوقائع، ولكل واقعة معيّنة خصوصية ليست في غيرها، وليست الأوصاف التي في الوقائع معتبرة في الحكم كلها، ولاهي طردية كلها بل منها ما يعلم اعتباره، ومنها ما يعلم عدم اعتباره، وبينهما قسم ثالث متردد بين الطرفين فلا تبقى صورة من الصور الوجودية المعينة إلاَّ وللمفتي فيها نظر سهل أو صعب، حتى يحقق تحت أي دليل تدخل، وهل يوجد مناط الحكم في الواقعةأم لا؟ فإذا حقق وجوده فيها أجراه عليها،
وهذا اجتهاد لابد منه لكل قاض ومفت، ولو فرض ارتفاع هذا الاجتهاد لم تتنزل الأحكام على أفعال المكلفين إلاَّ في الذهن، لأنها عمومات ومطلقات، منزّلة على أفعال مطلقة كذلك، والأفعال التي تقع في الوجود لاتقع مطلقة، وإنما تقع معينة مشخّصة، فلا يكون الحكم واقعاً عليها إلاَّ بعد المعرفة بأن هذا المعيّن يشمله ذلك المطلق أو ذلك العام، وقد يكون ذلك سهلاً وقد لايكون وذلك كله اجتهاد.
ـ مراعاة مقاصد الشريعة في الفتوى: والمراد بمقاصد الشريعة هي: المقاصد التي شرعت الأحكام لتحقيقها وهي المصالح التي تعود إلى العباد وإسعادهم في دنياهم وأخراهم سواء أكان تحصيلها عن طريق جلب المنافع أو عن طريق دفع المضار ويعبر بعضهم عن المقاصد بقوله: هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، وأحسن من ذلك قول بعضهم: المقاصد هي: الأحكام المقصودة للشارع في جميع أحوال التشريع، وعلى رأس هذه المقاصد الكليات الخمس والمصالح الضرورية التي تعتبر أصولاً للشريعة وأهدافاً عامة لها وهي: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، ويلحق بها العرض، ويلحق بها المصالح الحاجية وهي التي لا بد منها لقضاء الحاجات كتشريع أحكام البيع والنكاح وسائر ضروب المعاملات، وتشتمل على الرخص وكل ما فيه تيسير وتوسعة لتمكين المكلف من القيام بما كلف به دون مشقة، ويلحق بها أيضاً المصالح التحسينية وهي:كل ما يعود إلى العادات الحسنة والأخلاق الفاضلة والمظهر الكريم والذوق السليم مما يجعل الأمة الإسلامية أمة مرغوباً في الانتماء إليها والعيش في أحضانها، فهذه المقاصد التي قصد الشارع إلى تحقيقها مثل حفظ المصالح ودفع المفاسد أو حفظ النظام العام، والحرص على عمارة الأرض، ودفع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/39)
الحرج عن المكلفين، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة العدل، وقاعدة الإحسان ونحوها لا بد من إحاطة المفتي بها والتمرس على درايتها والتعمق في أعماقها، وأن يفتي بالدليل الجزئي من آية أو حديث ويربط بينه وبين الكليات العامة للتشريع والمقاصد العامة للشريعة، ولهذا نجد أن الشاطبي حصر درجة الاجتهاد في شرطين:
- فهم مقاصد الشريعة على كمالها.
- التمكن من الاستنباط بناءً على فهمه فيها.
ومثال ذلك: إن الشرع قصد إلى إقامة العدل ونفي الظلم في المعاملات عامة وفي العقود خاصة فإذا تضمن العقد ظلماً بيناً بأحد الطرفين أو كليهما فلا يسع المفتي تجاهل ذلك بدعوى استيفائه لأركانه وشروطه الظاهرية، لأن العقود الظالمة ظلماً بيناً مخالفة صريحة لمقاصد الشريعة.
ومثاله أيضا قتل الجماعة بالواحد يخالف قاعدة المثلية، ولكن ضرورة حفظ الأنفس التي من أبرز مقاصد الشريعة اقتضت قتل الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في القتل لأنه لو لم يقتلوا لكان ذلك مغرياً باللجوء إلى القتل المشترك هرباً من القصاص.
فإذا لم تتحقق مراعاة هذا الشرط أو الضابط وقع المفتي في التخبط والاضطراب والزلل، حتى لتجده آخذاً ببعض جزئياتها في هدم كلياتها حتى يصير منها إلى ما ظهر له ببادئ رأيه من غير إحاطة بمعانيها ولا رسوخ في فهم مقاصدها، قال الشاطبي:" فزلة العالم أكثر ما تكون عند الغفلة عن اعتبار مقاصد الشرع في ذلك المعنى الذي اجتهد فيه"، ذلكم أن المقاصد أداة لإنضاج الاجتهاد وتقويمه وأداة لتوسيعه وتمكينه من استيعاب نوازل الحياة بكل تقلباتها وتشعباتها.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن كل من كتب عن الغلو وأسبابه وأثاره يذكر إغفال مقاصد الشريعة في فهم النص الشرعي أهم العوامل على الاطلاق.
ويتفرع عن هذا الضابط عدة قواعد أهمها اثنتان:
1 - قاعدة التيسير ورفع الحرج: لابد للمفتي من مراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية في اليسر ورفع الحرج بدون تضييق ولا خشونة حتى لا يضيق على المستفتي ويوقعه في الضيق والحرج والله عز وجل يقول" يريد الله بكم السير ولا يريد بكم العسر" والشريعة حمل على الوسط لا على مطلق التخفيف ولا على مطلق التشديد، قال الشاطبي: "المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور فلا يذهب بهم مذهب الشدة ولا يميل بهم إلى درجة الانحلال، والدليل على صحة هذا أنه الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة، فإنه قد مرّ أن مقصد الشارع من المكلف الحمل على التوسط من غير إفراط ولا تفريط، فإذا خرج عن ذلك في المستفتين، خرج عن قصد الشارع ولذلك كان مَنْ خرج عن المذهب الوسط مذموماً عند العلماء الراسخين …فإن الخروج إلى الأطراف خارج عن العدل، ولا تقوم به مصلحة الخلق، أما طرف التشديد فإنه مهلكة وأما طرف الانحلال فكذلك أيضاً؛ لأن المستفتي إذا ذُهِبَ به مذهب العنت والحرج بُغِّض إليه الدين وأدى إلى الانقطاع عن سلوك طريق الآخرة، وهو مشاهد، وأما إذا ذُهِبَ به مذهب الانحلال كان مظنة للمشي على الهوى والشهوة، والشرع إنما جاء بالنهي عن الهوى، واتباع الهوى مهلك، والأدلة كثيرة"، فعلى هذا يكون الميل إلى الرخص في الفتيا بإطلاق مضاداً للمشي على التوسط كما أن الميل للتشديد مضاد له أيضاً، بل إن التضييق على المفتي قد يفتح له باب المحظور قال ابن العربي:" فالأفضل للمفتي أن يفتح له بابا يمشي به على طرائق فإنه إن سد عليه باب الشرع فتح هو إلى الحنث بابا يقتحمه."
هذا، فإذا كان المفتي لم تتوافر لديه أدوات الاجتهاد وشروطه فهل له أن يتخير من أقوال فقهاء المذاهب ما يكون أيسر للناس؟
لا نزاع في أن المفتي إذا استطاع أن يميز بين الأدلة ويختار من فقه المذاهب المنقولة نقلا صحيحا على أساس الاستدلال كان له أن يتخير في فتواه ما يراه مناسبا، ولكن عليه أن يلتزم فى هذا بأربعة قيود:
الأول ألا يختار قولا ضعف سنده.
الثانى أن يختار ما فيه صلاح أمور الناس والسير بهم في الطريق الوسط دون إفراط أو تفريط.
الثالث أن يكون حسن القصد فيما يختار مبتغيا به رضا اللّه سبحانه متقيا غضبه، وغير مبتغ إرضاء حاكم أو هوى مستفت.
الرابع ألا يفتى بقولين معا على التخيير مخافة أن يحدث قولا ثالثا لم يقل به أحد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/40)
2ـقاعدة اعتبار المآلات: فعلى المفتي النظر إلى مآلات الأقوال والأفعال في عموم التصرفات، ومن هنا فالمجتهد حين يجتهد ويحكم، عليه أن يقدر مآلات الأفعال التي هي محل حكمه و إفتائه، وأن يقدر عواقب حكمه وفتواه ولا يعتقد أن مهمته تنحصر في إعطاء الحكم الشرعي، وضابط هذا الأمر كما قال الشاطبي" أن تعرض مسألتك على الشريعة فإن صحت في ميزانها فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمن وأهله فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة فاعرضها في ذهنك على العقول فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها، أما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم وأما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم، وإن لم يكن لمسألتك هذا السماع فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية.
وقال أيضا:" النظر فى مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً أكانت الأفعال موافقة أو مخالفة وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعاً لمصلحة فيه تستجلب، أو لمفسدة تدرأ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآل على خلاف ذلك، فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدّى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها فيكون هذا مانعا من إطلاق القول بالمشروعية، وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدّى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية، وهو مجال للمجتهد صعب المورد إلا أنه عذب المذاق محمود الغبّ جار على مقاصد الشريعة".
-ذكر دليل المسألة: ينبغي على المفتي أن يذكر دليل حكم الواقعة المستفتى فيها قال ابن القيم:" ينبغي للمفتي أن يذكر دليل الحكم ويأخذه ما أمكنه من ذلك ولا يلقيه إلى المستفتي ساذجا مجردا عن دليله ومأخذه، فهذا لضيق عطنه (نطاقه) وقلة بضاعته من العلم، ومن تأمل فتاوى النبي الذي قوله حجة بنفسه رآها مشتملة على التنبيه على حكمة الحكم ونظيره ووجه مشروعيته"، وقد عاب بعض الناس ذكر الاستدلال في الفتوى وهذا العيب أولى بالعيب بل جمال الفتوى وروحها هو الدليل فكيف يكون ذكر كلام الله ورسوله وإجماع المسلمين وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم والقياس الصحيح عيبا فإذا ذكر الدليل، فقد حرم على المستفتي أن يخالفه وبرئ هو من عهدة الفتوى بلا علم، وذكر الدليل إنما هو في حق من يفهم الأحكام ويدرك مقاصدها ومراميها ولذلك استحب العلماء أن لا يذكر الدليل للعامي إلا أن يطلبه فيقتصر له على المراد. قال الإمام النووي: 'قال الصميري: لا يذكر الحجة إن أفتى عاميا ويذكرها إن أفتى فقيها"
كما يجب تجنب حكاية الخلاف والإكثار من إيراد الأقوال المختلفة حتى لا يشوش على المستفتي، إذ في ذلك مضيعة للوقت ولأن العامي كما قال الشاطبي:" لا يدري من الذي دليله أقوى من المختلفين والذي دليله اضعف؟ ولا يعلم هل تساوت أدلتهم أو تقاربت أم لا؟ لأن هذا لا يعرفه إلا من كان أهلا للنظر وليس العامي كذلك".
ومع ذكر الدليل لا بد للمفتي أن يكون فطنا يستفصل حيث تدعو الحاجة إلى الاستفصال، ويتركه حيث لا يحتاج إليه ويحيل فيه مرة على ما علم من شرعه ودينه من شروط الحكم وتوابعه. قال اللقاني:" ومتى كان للمسألة شروط وتفاصيل منها قريب ومنها بعيد فالمتعين على المفتي ذكر الشروط والتفاصيل القريبة دون البعيدة.
ـ مراعاة أعراف البلدان وتغير العوائد حتى لا يفتى بخلافها، فيكون ذلك سببا في التنفير والتضييق على الناس فإن المفتي والقاضي كما قال الخوارزمي لابد لهما من معرفة أعراف الناس وإلا مضغهما الناس وإن الأحكام المبنية على العوائد تتغير بتغيرها، قال القرافي:" إن الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيفما دارت, وتبطل معها إذا أبطلت وعلى هذا القانون تراعى الفتاوى على طول الأيام فمهما تجدد العرف اعتبره ومهما سقط أسقطه ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تجره على عرف بلدك واسأله عن عرف بلده وأجره عليه وأفته به دون عرف بلدك والمقرر في كتبك، فهذا هو الحق الواضح، والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين"،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/41)
فالشرع ربط الأحكام بأوصاف، وبنيت عليها أمور الناس، فالعدالة – مثلاً- شرط في قبول الشهادة بنص كتاب الله (وأشهدوا ذوي عدل منكم) وحين مراجعة كلام أهل العلم وتعريفاتهم للعدالة وأوصاف أصحابها نلاحظ ربطهم لها بمألوف الناس ودلائل التعقل والمروءة، وهذا حق لا مرية فيه. ومن المعلوم أن هذا أمر متغير، فما يكون مألوفاً في بلد أو فيه دلالة مروءة قد لا يكون في البلد الآخر، وكذلك عند اختلاف الزمن فمثلا: السير مكشوف الرأس أو الأكل في الطرقات كان في يوم من الأيام، أو بلد من البلدان مظهراً من مظاهر خوارم المروءة يقول القرافي:"ما الصحيح في هذه الأحكام الواقعة في مذهب الشافعي ومالك وغيرهما المرتبة على العوائد والعرف الذين كانا حاصلين حالة جزم العلماء بهذه الأحكام؟ فهل إذا تغيرت تلك العوائد، وصارت العوائد تدل على ضد ما كانت تدل عليه أولاً فهل تبطل هذه الفتاوى المسطورة في كتب الفقهاء ويفتى بما تقتضيه العوائد المتجددة؟ أو يقال: نحن مقلدون وما لنا إحداث شرع لعدم أهليتنا للاجتهاد؟ فنفتي بما في الكتب المنقولة عن المجتهدين؟ " ويعقب–رحمه الله تعالى- مجيبا:"إن استمرار الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد خلاف الإجماع، وجهالة في الدين. بل كل ماهو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغيره إلى ما تقتضيه العادة المتجددة، وليس هذا تجديدا للاجتهاد من المقلدين حتى يشترط فيه أهلية الاجتهاد، بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء وأجمعوا عليها، فنحن نتبعهم فيها من غير استئناف اجتهاد".
وإلى جانب هذا لا بد من مراعاة تغير العوائد حتى داخل البلد الواحد فإن كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة ومن أمثله هذا ما نقل عن مالك أنه قال:" إذا تنازع الزوجان في قبض الصداق بعد الدخول أن القول قول الزوج مع أن الأصل عدم القبض قال القاضي إسماعيل هذه كانت عادتهم بالمدينة أن الرجل لا يدخل بامرأته حتى تقبض جميع صداقها واليوم عادتها على خلاف ذلك فالقول قول المرأة مع يمينها لأجل اختلاف العوائد. ومثاله ماورد عن مالك أن الشريفة لاترضع مراعاة للعرف أما اليوم فقد تغيرت العادة وتمييز الشريفة من الدنيئة مما يعسر في الرتب كما قال ابن العربي.
قال اللقاني: وينبغي أن يعلم أن معنى العادة في اللفظ أن يغلب إطلاق لفظ واستعماله في معنى حتى يصير هو المتبادر من ذلك اللفظ عند الإطلاق، مع أن اللغة لا تقتضيه فهذا هو معنى العادة في اللفظ وهو الحقيقة العرفية وهو المجاز الراجح في الأغلب وهو معنى قول الفقهاء، "أن العرف يقدم على اللغة عند التعارض». ومن أمثلة ما وقع في المدونة أن الرجل إذا قال لامرأته أنت علي حرام أو حلية أوبرية أو وهبتك لأهلك يلزمه الطلاق الثلاث في المدخول بها ولا تنفعه النية إن أراد أقل من الثلاث وهذا بناء على أن هذا اللفظ في عرف الاستعمال اشتهر في إزالة العصمة واشتهر في العدد الذي هو الثلاث. لكن مع مرور الزمن لا تجد الناس يستعملون هذه الصيغ المتقدمة في ذلك، بل تمضي الأعمار ولا يسمع أحد يقول لامرأته إذا أراد طلاقها أنت خلية أو وهبتك لأهلك ولا يسمع أحد يستعمل هذه الألفاظ في إزالة العصمة ولا في عدد الطلقات، فالعرف حينئذ في هذه الألفاظ منفي قطعا وإذا انتفى العرف لم تبق إلا اللغة، لأن الكلام عند عدم النية والبساط يرجع إلى اللغة، واللغة لم تضع هذه الألفاظ لهذه المعاني التي قررها مالك في المدونة بالضرورة ولا يدعي أنها مدلول اللفظ لغة إلا من لا يدري اللغة. وإذا لم تفد هذه الألفاظ هذه المعاني لغة ولا عرفا ولا نية فهذه الأحكام حينئذ بلا مستند والفتيا بغير مستند باطلة إجماعا وحرام على قائلها ومعتقديها وعليه فلفظ الحرام يدل على إزالة العصمة فيكون طلقة رجعية، وغيرها من الألفاظ التي ذكرت معها لا تقع إلا بنية فإن لم تكن نية لا يلزم فيها شيء لأنها من الكنايات الخفية.
ومثل هذا يقال فيمن اشتهر عندهم لفظ أنت منطلقة في إزالة العصمة بدل أنت طالق فيحمل الأول في فك العصمة بغير نية لاشتهارها في ذلك ولا يحمل الثاني عليه إلا بنية لعدم اشتهاره فيه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/42)
يقول اللقاني: ولا يكفي في الاشتهار كون المفتي يعتقد ذلك، فإن ذلك نشأ عن قراءة المذهب ودراسته والمناظرة عنه، بل الاشتهار أن يكون أهل ذلك المصر لا يفهمون عند الإطلاق إلا ذلك المعنى لا من لفظ الفقهاء بل لاستعمالهم لذلك اللفظ في ذلك المعنى، فهذا هو الاشتهار المقيد لنقل اللفظ من اللغة للعرف."
-مراعاة أحوال المستفتي من حيث الشدة واللين: فللمفتي أن يغلظ في الجواب للزجر والتهديد إن احتاج إلى ذلك، وأن يستعمل التأويل في محل الحاجة كما إذا سأله من له عبد عن قتله له وخشي منه المفتي أن يقتله فليقل له أن قتلته قتلناك مناولا له على قوله صلى الله عليه وسلم:" من قتل عبده قتلناه" وقد سئل ابن عباس عن توبة القاتل فقال:" لا توبة له" وسأله آخر فقال له "له توبة ثم قال، رأيت في عيني الأول إرادة القتل فمنعته ورأيت الثاني قد قتل وجاء يطلب المخرج فلم أقنطه".
وقد سئل مالك هل لقاتل العمد من توبة؟ فقال ليكثر من شرب الماء البارد يعني لأنه مفقود في النار التي يدخلها إن شاء الله ذلك، أوهمه بذلك الخلود تغليظا عليه وكل هذا مع أمن مفسدة تترتب على الجواب قال اللقاني: وفي بعض الأحوال يتعين الإغلاظ والمبالغة في النكير إذا كان اللين يوهن الحق ويدحضه، وبالجملة فليسلك أقرب الطرق لرواج الصواب بحسن ما يتجه في تلك الحادثة."
-عدم التساهل في الفتوى: قال ابن فرحون: ولا يجوز التساهل في الفتوى ومن عرف بذلك لم يجزله أن يستفتي بل على الحاكم منعه، لأنه قد يحمله على ذلك الأغراض الفاسدة كمتتبع الحيل المحظورة ترخيصا على من يريد نفعه وتغليظا على من يريد ضرره. وقال ابن الصلاح: ومن فعل ذلك هان عليه دينه، أما إذا صح قصد المفتي واحتسب في قصده حيلة ليخلص بها المستفتي من ورطة يمين فذلك حسن جميل. والدليل على جواز الحيل السليمة القصد قوله عز وجل:" وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث"مخاطبا أيوب عليه السلام لما حلف ليضربن امرأته.
وبين السمعاني والنووي أن التساهل نوعان:
الأول: تتبع الرخص والشبه والحيل المكروهة والمحرمة.
والثاني: أن يتساهل في طلب الأدلة وطرق الأحكام ويأخذ بمبادىء النظر وأوائل الفكر، فهذا مقصر في حق الاجتهاد، فلا يحل له أن يفتي كذلك ما لم تتقدم معرفته بالمسؤول عنه.
قال ابن القيم:" لايجوز للمفتي تتبع الحيل المحرمة والمكروهة ولا تتبع الرخص لمن أراد نفعه فإن تتبع ذلك فسق وحرم استفتاؤه فإن حسن قصده في حيلة جائزة لا شبهة فيها ولا مفسدة لتخليص المستفتي بها من حرج جاز ذلك بل استحب.
ومن التساهل أن يكتب للمستفتي ما له، ولا يكتب ما عليه، مع اقتضاء السؤال لهما ولو أخبره بذلك مشافهة لغرض من الأغراض الفاسدة.
وأجاز بعضهم للمفتي أن يتشدد في الفتوى على سبيل السياسة لمن هو مقدم على المعاصي متساهل فيها، وأن يبحث عن التيسير والتسهيل على ما تقضيه الأدلة لمن هو مشدد على نفسه أو غيره، ليكون مآل الفتوى أن يعود المستفتي إلى الطريق الوسط، ذكر ذلك النووي في مقدمة المجموع.
ومن نتائج التساهل في الفتوى: الإفراط بالعمل بالمصلحة ولو عارضت النصوص:
فالمصلحة المعتبرة شرعاً ليست بذاتها دليلاً مستقلاً بل هي مجموع جزئيات الأدلة التفصيلية من القرآن والسنة التي تقوم على حفظ الكليات الخمس، بمعنى أن تقدير ما به يكون الصلاح والفساد عائد إلى الشريعة نفسها، فيستحيل عقلاً أن تخالف المصلحة مدلولها أو تعارضه (وقد أُثبتت حجية المصلحة عن طريق النصوص الجزئية فيكون ذلك من قبيل معارضة المدلول لدليله إذا جاء بما يخالفه وهذا باطل)،
فالمصلحة عند العلماء ما كانت ملائمة لمقاصد الشريعة لا تعارض نصاً أو إجماعاً مع تحققها يقينياً أو غالباً وعموم نفعها في الواقع، أما لو خالفت ذلك فلا اعتبار بها عند عامة الفقهاء والأصوليين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/43)
-عدم التمييز بين الناس في الفتوى: كما يحرم التساهل يحرم التمييز بين الناس في الفتوى، فيفتي الفقير بغير ما يفتي به الغني أو يفتي من له سلطة بغير ما يفتي من ليست له سلطة مع اتحادهما في النازلة، قال القرافي: وإذا كان في المسألة قولان: أحدهما فيه تشديد والآخر فيه تسهيل فلا يفتي العامة بالتشديد والخواص وولاة الأمور بالتسهيل وذلك قريب من الفسوق والخيانة في الدين ودليل على فراغ القلب من تعظيم الله تعالى وإجلاله وتقواه» وأقرب من هذا أن يعلم أحد الخصمين ما يدفع به حجة الآخر بغير حق.
ـ تحرير ألفاظ الفتيا، بمعنى أن يحرص المفتي على وضوح العبارة في الفتوى قدر الإمكان وعدم استعمال العبارات الغامضة والمصطلحات الغريبة، قال ابن القيم: "لا يجوز للمفتي الترويج وتحيير السائل وإلقاؤه في الإشكال والحيرة بل عليه أن يبين بياناً مزيلاً للإشكال متضمناً لفصل الخطاب كافياً في حصول المقصود لا يحتاج معه إلى غيره .. " فالمراد هو الفهم الذي يحصل به المقصودفلا تكون الفتوى بألفاظ مجملة، لئلا يقع السائل في حيرة أو تفهم على وجه باطل،، كمن سُئل عن مسألة في المواريث؟ فقال: تقسم على فرائض اللّه عزَّ وجل، أو سئل عن شراء العرايا بالتمر؟ فقال: يجوز بشروطه، فإن الغالب أن المستفتي لا يدري ما شروطه، لكن إن كان السائل من أهل العلم الذين لا يخفى عليهم مثل هذا، بل يريد أن يعرف قول المفتي جاز ذلك، قال ابن عقيل: يحرم إطلاق الفتيا في اسم مشترك إجماعاً، فمن سُئل" أيؤكل أو يُشرب في رمضان بعد الفجر؟ لابد أن يقول: الفجر الأول أو الثاني، ومثله من سئل عن بيع رطل تمرٍ برطل تمرٍ هل يصح؟ فينبغي أن لا يطلق الجواب بالإجازة أو المنع، بل يقول: إن تساويا كيلاً جاز وإلا فلا.
-تجنب الإفتاء إلا فيما وقع: يكره الإفتاء فيما لم يقع من القضايا والنوازل وإذا وردت على المفتي مسألة لابد من سؤال المستفتي هل وقعت؟ فإن قيل نعم أجاب فيها وإلا ترك وقال إذا وقعت يسر الله جوابها، وعن طاووس قال: قال عمر بن الخطاب وهو على المنبر: أحرِّجُ بالله على كل امرئ مسلم سأل عما لم يكن فإن الله قد بين ما هو كائن، وقد نقل عن مالك انه كان يقول: دعها حتى تقع، وقد أشار أبو بكر محمد بن عاصم في مرتقى الأصول إلى منهج الإمام مالك في هذا الشأن:
وإنما الفتوى بما فيه عملْ ** وغيره يصد عنه من سألْ
ومكثر فيه السؤال لا يقرْ ** ويقتدى فيه بما قضى عمرْ
ونقل ابن القيم عن كثير من الفقهاء تجنب الإفتاء فيما لم يقع ثم قال: والحق التفصيل فإن كان في المسألة نص من كتاب الله أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أثر عن الصحابة لم يكره الكلام فيها، وإن لم يكن فيها نص ولا أثر فإن كانت بعيدة الوقوع أو مقدرة لا تقع لم يستحب له الكلام فيها، وإن كان وقوعها غير نادر ولا مستبعد وغرض السائل الإحاطة بعلمها ليكون منها على بصيرة إذا وقعت استحب له الجواب بما يعلم لا سيما إن كان السائل يتفقه بذلك ويعتبر بها نظائرها ويفرغ عليها فحيث كانت مصلحة الجواب راجحة كان هو الأولى ".
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[22 - 01 - 08, 11:32 م]ـ
بارك الله فيك أختي على هذه الإضافة.(111/44)
ما شأن البعض وأصحاب مالك؟
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[16 - 01 - 08, 03:16 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله حمدا يوافي ما توالى من النعم، وما أولانا به من الفضل والكرم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير العرب والعجم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه:
أما بعد:
فساء قوما أن يكون للمذهب المالكي هذه الوفرة من الاجتهادات الفقهية التي لاءمت ظروفها الزمانية والمكانية، ووافق تنزيلها الواقع الذي أنتج وقائعها ونوازلها وفق ما اقتضته المصلحة الشرعية، فنثر بعضهم كنانته ولم يعجم عيدانها، ووضع سهامه في كبد قوسه ووجهها إلى ما ذهب إليه أصحاب مالك تخريجا وتفريعا على أصول إمام دار الهجرة رحمه الله، وما كانت سهامه تلك إلا غربا في غرب، وإذ بيت النية فقد أعد للخروج عدته، فتنكب قوس دعواه، وتمنطق بحسام بهتانه، وطفق يهجو أصحاب مالك بلسان حاد شحيح على الخير، فصار كالمرجف.
لقد شطن بالبعض فكره، وانحرف به ظنه إذ حسب نفسه أهلا أن يكون ناقدا لآراء أصحاب مالك عبر هذه القرون الطويلة، فقال: أنا بيطارها، وكأن لسان حاله يقول: أنا عذيقها المرجب، وجذيلها المحكك، وكأني به متمثلا بقول أعمى المعرة:
إني وإن كنت الأخير زمانه - - - لآت بما لم تستطعه الأوائل
وليت صاحبنا إذ أحل نفسه هذه المنزلة بين لنا ما ينقم على ما ذهب إليه أصحاب مالك، أيعيب عليهم منهجهم في العمل بأقوال مالك؟ أم يأخذ عليهم أنهم أحيانا يخالفون مالكا في ما ذهب إليه استنادا على ما استند عليه مالك نفسه؟ أم يلومونهم أنهم أبوا أن ينحصروا في أقوال مالك وآرائه في الموطأ؟
وليت صاحبنا إذ جرد خميسه، وأفرغ جونته وكيسه أنار لنا ظلمات الجهل والجهالة، وأراحنا من تلمس الطريق في فيافي الغي والضلالة، وجلى لنا حقيقة ما نحن عليه، ولكن أبى إلا أن يكون للفتنة المنتنة رأسا، وصار كمن قيل فيه: إبلي لم أبع ولم أهب، ولكأني بجوابه أن يقال له: بالأرض ولدتك أمك.
أيا صاحبنا: لسنا نلومك أن يكون لك رأيك، ولسنا نحجر عليك واسعا، ولا نسلبك ما هو حق لك، وحقك أن تقول فنسمع لك، ولكن نأبى عليك أن تجلب علينا بخيلك ورجلك، وتتهم أئمتنا بما هم أبعد الناس عنه.
أيا صاحبنا: إنها ليست عصبية، وليست من باب: {وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم}، لا والذي بعث محمدا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بالحق، إنما الذي نبغيه منك أنك إذا ادعيت أن تقيم بينة على دعواك، وإذا قلت فأثبت لقولك دليله، علنا نكون بعض حسناتك، أو لعلك تكون بعض حسناتنا.
أيا صاحبنا: قد قلت قولا، سبقك إليه أئمة الكفر والضلالة من أمثال: جوزيف شاخت وجولدزيهر، والفرنسيين: لويس ميلو، وبوسكي وجورج سالمون، وميشو بلير، فانظر يرحمك الله لنفسك أي المواضع تضعها إذ وافقت دعواك – عن غير قصد منك – دعواهم قبحهم الله.
أيا صاحبنا: قد تكون صادقا في دعوتك إلى التهذيب والتمحيص، وهي دعوة نقوم معك فيها، لكن ما نأباه منك أن تتهجم بهذا الأسلوب العنيف على أئمة المذهب الذين شهدت لهم الدنيا بالإمامة والفقه والعدالة، فأين أنت من أئمة الفقه؟ وأين أنت من أئمة الحديث؟ وأين أنت ممن سلم لابن القاسم ولسحنون، والقاضي عبد الوهاب والباقلاني ولابن أبي زيد والقابسي، ولابن عبد البر والباجي وابن رشد وابن لب وابن زرب والقرافي وغيرهم من أئمة المالكية بالريادة والرئاسة؟ فما تبلغ ولا أنا معك معشار ما يساويه شسع نعل أحدهم.
أيا صاحبنا: رب قول أضر على أمة من ألف ألف سيف، ورب قول حسن قصد صاحبه، لكن الجهل بتنزيله أودى بصوابه، فوطن نفسك يا رعاك الله، وإن كانت لك حجة فألقها ودعك من شبهات تثيرها لا دليل عليها، وبدل أن تلعن الظلام أوقد شمعة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[16 - 01 - 08, 10:45 ص]ـ
لقد فاتني سهوا أني أخطأت في كتابة الآية،ولأنه انقضى وقت التعديل المسموح به في الملتقى لم أستطع أن أصححها بعد التنبه لذلك. نستغفرك اللهم من الخطأ والنسيان والقصد. فأرجو من المشرفين أن يصحوا الآية في المشاركة الأولى بارك الله فيهم.
ورجاء منهم أن يمددوا الوقت المسموح به للتعديل ليكون 3 ساعات على الأقل لا 20 دقيقة.
ـ[أنس بن محمد]ــــــــ[16 - 01 - 08, 11:27 ص]ـ
بوركت أخي يوسف،
واصل وصلك الله بخير
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[16 - 01 - 08, 08:57 م]ـ
بوركت أخي يوسف،
واصل وصلك الله بخير
لا حرمك الله جنته.
ـ[ابن عبد السلام الجزائري]ــــــــ[17 - 01 - 08, 01:15 ص]ـ
لعل صاحبك هذا يسكن بلادا تنتسب لمذهب مالك (ولاسيما الجزائر) فما وجدت من يتهجم على مذهب إمام دار الهجرة- وإمام السنة والإمام المجمع على إمامته عند كل أصحاب المذاهب السنية المتبعة مالك بن أنس الأصبحي-إلا من هذه الديار؟؟؟ في الحين ما وجدنا أحدا يطعن في مذاهب الأئمة الثلاث من تلك الديار التي
تنتسب في الفقه إلى أصول تلك المذاهب. (عن طريق السبر والتقسيم الحاصر؟؟؟؟)
-فليت شعري هل هو علم أوتيناه ففقنا به غيرنا؟
-أم هل هو فهم ثاقب نافذ،ينفذ في النصوص حتى يستنطق حروفها ويستخبر قرائنها وينفض بسُط مجالسها
فيرجع بمسائل ثقل الأخشبين (جبلي مكة)
لا شك أن الجواب عن الأول هو الشبر الأول (إذ العلم ثلاثة أشبار من دخل في الشبر الأول تَعالَم، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع،ومن دخل في الشبر الثالث أدرك أنه لا يعلم شيأً)
وأما الجواب عن الثاني فهو (خُفَي حنين)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/45)
ـ[عصام البشير]ــــــــ[17 - 01 - 08, 12:26 م]ـ
أخي الكريم حميتو
حياكم الله.
جميل جدا أن تتولوا كلفة الذب عن مذهب الإمام مالك، لكن اسمحوا لي بأن أقول: إن المالكية - منذ قرون - متأخرون جدا في إظهار محاسن مذهبهم، ولذلك تركوا مجالا واسعا لمن أراد النقد بل الطعن.
لا يقول عاقل: إن المالكية ليس لهم أدلة فيما يذهبون إليه من الفروع، إذ معنى ذلك أنهم أهل ضلال يحكمون بمحض الهوى والتشهي، ومُتهمُ المالكية بذلك لا يفقه ما يخرج من رأسه.
لكن أقول كما قال غيري: المالكية المتأخرون لا يهتمون بإظهار الاستدلال في كتاباتهم.
وأنا أحيلك على المتون المعتمدة عندنا في المغرب في مجال التدريس. أليست: المرشد المعين بميارة، والرسالة بأبي الحسن، والمختصر بالدردير أو الخرشي مع الحواشي المعروفة؟
ثم أخبرني: هل ترى في هذه الكتب استدلالا (بالنص أو بالتعليل)؟
وقد جهدت أن أظفر مثلا في بعض شروح خليل على استدلالات بالمصلحة - وهي من أصول المالكية المعتبرة - فما ظفرتُ بعد التنقيب بشيء ذي بال يروي الغليل، مقارنة بحجم تلك الشروح، وكثرة ما فيها من النقاشات والترجيحات المذهبية المحضة.
ثم راجع معي - على سبيل التمثيل -: الروض المربع أو منار السبيل. ألست ترى الفرق جليا؟
لا شك أن كتب القاضي عبد الوهاب، وأبي الوليد الباجي، وابن عبد البر، والقرافي، وآخرين، فيها علم كثير على الجادة، وفيها ربط للأحكام بأدلتها، وفيها مناقشات مع أهل المذاهب الأخرى، تشعر معه أن المذهب المالكي كغيره من المذاهب، لا ينقص في باب من الأبواب إلا زاد في غيره.
ولكن أين المتأخرون من ذلك التراث الفقهي العظيم؟
إن الدفاع عن مذهب المالكية يكون بإعادة النظر في مناهج التدريس الفقهي، وإحياء كتب المتقدمين، والحد من غلواء التعصب البالغ لكتابات المتأخرين.
وهنا آفة أخرى: هي أحزان الطباعة في بلاد المغرب.
راجع ما يطبعه أهل المشرق في مذاهبهم، بما يطبع عندنا في مذهب المالكية أو تاريخ المغرب أو نحو ذلك. وقارن بينهما في قوة التحقيق، وجودة الصف والإخراج، وقيمة التجليد أو التغليف، ونحو ذلك.
ستجد أن الطالب المبتدئ العصري ينفر من كتب المغاربة (في الفقه وغيره)، ويقبل على كتب المشارقة، ولا عليه أن تكون على مذهب الحنابلة أو غيرهم.
هذا التحدي الحقيقي أمام المالكية إن أرادوا الفوز في هذا التنافس العلمي الشريف.
والله أعلم.
ـ[أبو شهاب التلمساني]ــــــــ[19 - 01 - 08, 07:41 م]ـ
بارك الله فيكم و رحم الله الإمام مالك و نفعنا بعلمه
ـ[أبو محمد الجعفري]ــــــــ[22 - 01 - 08, 03:35 م]ـ
بارك الله فيكم إخواني الكرام فالقضية بالغة الأهمية وهي تتعلق بمسألتين:
الأولي: هي التهجم علي الإمام مالك وأصحابه وقد عانينا منها في هده البلاد وإن بشكل أقل من بعض الشباب المتحمس لترك التمدهب وكما قال أخونا ابن عبد السلام فقد لعب فيها بعض الإخوة الجزائريين الدارسين في البلد دورا مهما ثم أنتجوا شبابا واصلوا الدور بعدهم وصل الحد إلي الغمز من قناة الإمام مالك في حفظه وفي كونه مدلسا وأنه يخالف الحديث الصحيح عمدا إلي آخر مايعددون من مثالب زعموها, وفي مقابل هؤلاء من يزعمون إتبا ع الإمام من الجمدة والمتعصبين أتباع مقولة الكرخي والصاوي المشهورتين.
الثانية: هي ماأشار إليه أخونا الفاضيل الشيخ عصام من التجريد والبعد عن الأدلة الدي غرق فيه المتأخرون بل إن الموطأ لا يعتبر مرجعا من مراجع المدهب عندهم ويعتبرون فقه القرطبي وابن عبد البر غير مرضي في المدهب والمرجع هو المختصر وشراحه ومحشوه ومحشوا محشيه والطرر عليه والكل يخلوا في الغالب من الدليل, وقد أثارت فتاوي وتآليف الشيخ سيدي باب ومحمد بن أبي مدين والشيخ عبد الله بن داداه والشيخ بداه بن البصيري الكثير من هده القضايا وواجهت الكثير من النقد للمنحي الأصولي الدي أخدته وانظروا كتاب الشيخ بداه < أسني المسالك في أن من عمل بالراجح فما خرج عن مدهب الأمام مالك >.
فمن لنا بمن يقوم بعمل خدمة لمختصر خليل كما خدمت المداهب الأخري مختصراتها تأصيلا واستدلالا لمسائله.
ـ[توبة]ــــــــ[29 - 01 - 08, 01:28 م]ـ
جازاكم الله خيرا،أخي الفاضل صاحب الموضوع.
و لعلكم كتبتموه ردا على صاحب هذه "المقولة"
ما أفسد الدِّين في المغرب العربي إلا رجالات هذا المذهب المزعوم و الَّذي ألزقوه زورا و بهتانا لإمام دار الهجرة و هو منهم براء.
نسأل الله أن ينتبه لما كتب، و يستغفر لخطئه.
ــــــــــــــــــــــــ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ اَلرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ، لَا يُلْقِي لَهَا بَالاً، يَهْوِي بِهَا فِي اَلنَّارِ، أَبَعْدَ مَا بَيْنَ اَلْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. "
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[29 - 01 - 08, 04:35 م]ـ
الشيخ الفاضل يوسف حميتو - سلمه الله
جهدت في البحث عن كتاب للمالكية يذكر دليل وتعليل كل مسألة،
وذكر لي أن شرح الزرقاني على خليل فيه عناية بالدليل، ولم أجده في مكتبات الرياض
وقد أحببنا القراءة في كتب المذهب لما رأينا فيه قوة في النظر إلى المقاصد الشرعية من سد للذرائع وإعمال للمقاصد
وقد أثنى الإمام ابن تيمية - رحمه الله - على فروع وقواعد مالك في المعاملات
وقرارات المجامع الفقهية تستند إلى إلى المذهب المالكي كثيرا
والحمد لله أن التعصب الذي عانى منه المنذر بن سعيد قد قل حتى قارب الزوال، وذلك حين قال:
عجبت لقوم يقولون كلما
طلبت دليلا هكذا قال مالك
فإن عدت قالوا: قال سحنون مثله
وقد كان لا تخفى عليه المسالك
فإن عدت، قالوا: قال أشهب مثله
ومن لم يقل ما قاله فهو فهو آفك
فإن قلت: قال الله، ضجوا وأعولوا
وصاحوا وقالوا: أنت قرن مماحك
فإن قلت: قد قال الرسول فقولهم
أتت مالكا في ترك ذاك المسالك
وأختم بدعاء الصالحين:" ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ... "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/46)
ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[17 - 02 - 08, 07:15 م]ـ
اعتقد انه الان لا توجد مطبعة في المشرق تضاهي في تحقيقها ما تحققه مطبوعات وزارة الاوقاف المغربية. انا قلت الان ولم اقصد ايام البابي الحلبي واخوانه فتلك ايام ولت على المشرق وحلت محلها ايام مطابع لا تغني ولا تسمن من جوع .. نعم هناك تعصب لاكن على حد علمي لم اقرأمقدمة تدل على التعصب مثل ترجمة الامام ابي حنيفة رضي الله عنه في مقدمة حاشية ابن عابدين مع انني اعتز بالكتاب ومؤلفه رحمه الله تعالى نعم هناك مشاكل تعتور تحصيل بعض المتأخرين من المذهب المالكي وليسوا جميعا فالذين ذكرت اسمائهم كلهم متاخرون الباجي وابن عبد البر والقرافي وغيرهم .. اظن ان المشكلة هي انه قليل من يحسنون رؤية الادلة .. اعود الى المطابع ليسئل الاخ الكريم نفسه ما هي افضل طبعة لكتاب المدارك للقاضي عياض والتمهيد لابن عبد البر على وجه التمثيل لا الحصر افضل طبعاتها هي طبعة وزارة الاوقاف المغربية واسوأ طبعة هي طبعة بيروت الا ان كان الاخ الكريم يبحث عن الالوان الزائفة ولا يبحث عن القيمة العلمية للمطبوع هذه مطبوعات البابي الحلبي هي افضل وادق المطبوعات ولا تحظى بالتجليد الذي تنشده فما الفرق.
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[17 - 02 - 08, 08:14 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته جزاكم الله خيرا مشايخنا الافاضل على الفوائد ........ لكن - وأستسمحكم عدرا على التطفل بين أيديكم - ما هو الحل الدي ينبغي ان نشمر له؟؟؟ هل هو ترك دراسة مدهب مالك او هو احياء كتب أهل الاثر من المدهب أو هو التأليف و غربلة فروع المدهب أو اعادة النظر في المشهور من المدهب أو ...... ؟؟؟؟ أرجو الافادة بارك الله فيكم ...........
ـ[عصام البشير]ــــــــ[17 - 02 - 08, 11:18 م]ـ
أحسن الله إليك.
اعتقد انه الان لا توجد مطبعة في المشرق تضاهي في تحقيقها ما تحققه مطبوعات وزارة الاوقاف المغربية.
هذا فيه ما لا يخفى من المبالغة.
ومن أمثالها نشتكي.
نعم هناك تعصب لاكن على حد علمي لم اقرأمقدمة تدل على التعصب مثل ترجمة الامام ابي حنيفة رضي الله عنه في مقدمة حاشية ابن عابدين مع انني اعتز بالكتاب ومؤلفه رحمه الله تعالى
كلامي ليس عن التعصب لإمام المذهب، فهذا موجود في المذاهب كلها. لكن عن التعصب للشيخ خليل واختياراته وترجيحاته.
وقد اشتهر قول الناصر اللقاني حيث عورض كلام خليل بكلام غيره: نحن أناس خليليون إن ضل ضللنا.
وتوجيه صاحب توشيح الديباج، إنما ينفي الضلال عن هذه الكلمة، ولا ينفي مطلق التعصب.
وقال النابغة:
(وغير من يختم نص المختصر ** في كل عام وشروحه نصر
مع الإحاطة بكل حاشية ** فخل فتواه كريح ماشية)
فهل بقي لكبار أئمة المذهب مكان بعد هذا؟
واشتهر قول سيدي محمد بن فاضل التيشتي: (ما من مسألة في الفقه إلا وحكمها يؤخذ من مختصر خليل إما من منطوقه وإما من مفهومه). وعنه قصة في ذلك مشهورة، في استنباط مسألة معينة من قول خليل: (وختن مجلوبها).
أليس هذا من الغلو المذموم؟
وأين هيبة نصوص الكتاب والسنة، إن كان الاستدلال بمثل هذه المفاهيم لنص رجل من العلماء المتأخرين، مهما بلغ علمه؟
نعم هناك مشاكل تعتور تحصيل بعض المتأخرين من المذهب المالكي وليسوا جميعا فالذين ذكرت اسمائهم كلهم متاخرون الباجي وابن عبد البر والقرافي وغيرهم.
قضية التقدم والتأخر الزمني نسبية.
وقصدي بالمتأخرين الذين عكفوا على مختصر خليل، ولم يرفعوا بغيره رأسا.
.اظن ان المشكلة هي انه قليل من يحسنون رؤية الادلة
ظنك لا يغني من الحق شيئا.
والأدلة في أصول الفقه معلومة، وقد أتقنا منها ما تيسر، والحمد لله على نعمه.
وهي في كتب أمثال الفندلاوي والباجي وغيرهم ظاهرة ظاهرة ظاهرة. وفي كتب غيرهم من أهل المذاهب الأخرى كذلك.
أما دندنة المتعصبة بنحو (لعل له دليلا في ثنايا مفهوم، أو تعليلا في طيات إجمال، أو نحو ذلك من الهذرمة) فعند ذاك الكوكب.
وعلى فرض ظهور الأدلة لمن (يحسن رؤيتها) فلم لا يتفضل بإظهارها للمبتدئين، لعلهم ينتفعون.
أم أن الغموض مقصود؟
.. اعود الى المطابع ليسأل الاخ الكريم نفسه ما هي افضل طبعة لكتاب المدارك للقاضي عياض والتمهيد لابن عبد البر على وجه التمثيل لا الحصر افضل طبعاتها هي طبعة وزارة الاوقاف المغربية واسوأ طبعة هي طبعة بيروت
الا ان كان الاخ الكريم يبحث عن الالوان الزائفة ولا يبحث عن القيمة العلمية للمطبوع
أما أنا فلا أبحث عما جعلته لونا زائفا. ولو رأيت نوع ما أقتنيه من الكتب لرجعت عن بعض كلامك.
وأما عموم الطلبة فنعم.
فما الذي يمنع أن تقدم لهم المادة العلمية الجيدة، في حلة قشيبة، بأثمان مناسبة؟
وهل يلزم أن يكون الاختيار أمام المبتدئ صعبا؟
أما البابي الحلبي فمطبعة قديمة، والناس قد تطوروا في الشرق والغرب. فأين نحن من هذا التطور. أم يلزم أن نبقى على ما كان عليه القوم منذ خمسين عاما وأكثر؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/47)
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[18 - 02 - 08, 01:19 ص]ـ
أحسن الله إليك.
هذا فيه ما لا يخفى من المبالغة.
ومن أمثالها نشتكي.
كلامي ليس عن التعصب لإمام المذهب، فهذا موجود في المذاهب كلها. لكن عن التعصب للشيخ خليل واختياراته وترجيحاته.
وقد اشتهر قول الناصر اللقاني حيث عورض كلام خليل بكلام غيره: نحن أناس خليليون إن ضل ضللنا.
وتوجيه صاحب توشيح الديباج، إنما ينفي الضلال عن هذه الكلمة، ولا ينفي مطلق التعصب.
وقال النابغة:
(وغير من يختم نص المختصر ** في كل عام وشروحه نصر
مع الإحاطة بكل حاشية ** فخل فتواه كريح ماشية)
فهل بقي لكبار أئمة المذهب مكان بعد هذا؟
واشتهر قول سيدي محمد بن فاضل التيشتي: (ما من مسألة في الفقه إلا وحكمها يؤخذ من مختصر خليل إما من منطوقه وإما من مفهومه). وعنه قصة في ذلك مشهورة، في استنباط مسألة معينة من قول خليل: (وختن مجلوبها).
أليس هذا من الغلو المذموم؟
وأين هيبة نصوص الكتاب والسنة، إن كان الاستدلال بمثل هذه المفاهيم لنص رجل من العلماء المتأخرين، مهما بلغ علمه؟
قضية التقدم والتأخر الزمني نسبية.
وقصدي بالمتأخرين الذين عكفوا على مختصر خليل، ولم يرفعوا بغيره رأسا.
ظنك لا يغني من الحق شيئا.
والأدلة في أصول الفقه معلومة، وقد أتقنا منها ما تيسر، والحمد لله على نعمه.
وهي في كتب أمثال الفندلاوي والباجي وغيرهم ظاهرة ظاهرة ظاهرة. وفي كتب غيرهم من أهل المذاهب الأخرى كذلك.
أما دندنة المتعصبة بنحو (لعل له دليلا في ثنايا مفهوم، أو تعليلا في طيات إجمال، أو نحو ذلك من الهذرمة) فعند ذاك الكوكب.
وعلى فرض ظهور الأدلة لمن (يحسن رؤيتها) فلم لا يتفضل بإظهارها للمبتدئين، لعلهم ينتفعون.
أم أن الغموض مقصود؟
أما أنا فلا أبحث عما جعلته لونا زائفا. ولو رأيت نوع ما أقتنيه من الكتب لرجعت عن بعض كلامك.
وأما عموم الطلبة فنعم.
فما الذي يمنع أن تقدم لهم المادة العلمية الجيدة، في حلة قشيبة، بأثمان مناسبة؟
وهل يلزم أن يكون الاختيار أمام المبتدئ صعبا؟
أما البابي الحلبي فمطبعة قديمة، والناس قد تطوروا في الشرق والغرب. فأين نحن من هذا التطور. أم يلزم أن نبقى على ما كان عليه القوم منذ خمسين عاما وأكثر؟
ما أحوجك إلى مثل هذا شيخنا الحبيب وقد كنت عنه في سعة.؟
علم الله أني حين كتبت ما كتبت لم يكن قصدي إلا أن أدفع شبه من لا يرعوي ولا ينثني، وأنا والله من أكثر الناس مللا وسآمة مما جرى عليه متأخرو المالكية، وأحمد الله أن تداركنا بكتاب الشهيد الفندلاوي يوسف بن دوناس: تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك في مسائل الخلاف، إذ قد كفانا مؤنة كان ينوء بها الجهابذة، فكيف بمن وقف على الأعتاب مثلي ولم يتجاوزها!!
قد أراد بعضهم أن يجعل من كلامك حجة على الذي كتبت، ولو صبرعلي المسكين لبثثناه من الهموم أشكالا وألوانا، ولوجدني سمحا ببعض الذي عابه.
ربما كان لأصحاب المذاهب الأخرى بعض السبق على المالكية في أنهم اعتنوا بالتأصيل والتفريع، واقتصر مالكيتنا على التفريع على التفريع، والتخريج على أقوال أئمة المذاهب دون التفات إلى الدليل أو المستند، وهذا إن عاب فترة فإنه لا ينقص من قدر هذا المذهب الأشم، وليت شعري متى يكون لطلبة العلم همة تنصرف إلى التنقيح والتمحيص والتدقيق، وليت يكون من يقوم منهم يقوم بإخلاص النية، لا بالقلم الأحمر يترصد كل نقيصة وكل هفوة ويبني عليها، فهل علي من ذنب أن كان هذا قصدي؟
غفر الله لنا ولك ولجميع المسلمين.،
ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[18 - 02 - 08, 04:16 م]ـ
ما تصورته وكان في علمي حقا قلته .. اما ان اتعقب كل كلمة قلتها اخي الكريم فهذا ما لم نتعلمه خصوصا في مثل هذه القضايا التي تفرق الناس في فهمها ومن ثم تفرقوا في تصورها او تصويرها .. لم اقل ان الدليل استغي عنه بكلام خليل او غيره او حتى برواية عن الامام .. احس من بعض من يتكلمون عن افتقار المتاخرين من المذهب الى الدليل احس منهم ميلا او تاثرا بكلام الغماري في اخر مسالك الدلالة ولا اقصدك اخي وانما قد يعجز الطالب من بعض المدارس في المشرق او المتاثرين بها يعجز عن التمتع بمختصر خليل فيكيل له او لمن اعتكوا عليه التهم .. اما عن التعصب او مقالة الشيخ اللقاني فهذا في كل المذاهب الاخرى بل عند الاخوة الاحناف ما هو اقبح منه بكثير .. ولا ينبغي لطالب العلم الاعتكاف على مثل هذه الكلمات الشاردة من عالم او طالب علم ... ثم انك لم تجبني عن ايهما افضل طبعة المدارك والتمهيد بالمغرب ام بيروت ... اما التفاخر بالمكاتب فهذا ولابد انك صاحب القدح المعلى فيه لانني اخشى ان يكون حجة علي يوم القيامة .. واعتذر ان كنت قد تهجمت عليك او هكذا فهمت من مقالتي ..
ـ[الجهشياري]ــــــــ[19 - 02 - 08, 05:50 ص]ـ
الحمد لله وحده.
ليعذرني الإخوة الأفاضل إذا ما "حشرت أنفي" في مناقشتهم الثرية؛ فما انجذب الشم إلا لطيب الرائحة ..
ولإثراء الموضوع، والوصول به إلى غايته المبتغاة، سأطرح سؤالين محوريين؛ ثم أعقبهما بسؤال جانبي، تعميما للفائدة:
_ هل وُضِعَتْ المختصرات، في بداية أمرها كنمط تصنيفي، للمبتدئين؟ أم للمتخصصين؟
_ لماذا يقل ذكر الأدلة في شروح مختصر خليل مثلا؟ هل فعل الشراح ذلك إغفالا للدليل؟ أم تعمَّدوه التزاما بمنهج المختصِر نفسه: أي تحرير المسائل المتعلقة بما به الفتوى في المذهب؟
_ هل ما زال مختصر خليل يدرَّس في المغرب والجزائر وتونس وليبيا؟ وهل يدرس تلقينا وحفظا؟ وما هي الطريقة التي كانت منتهجة إلى وقت قريب في تدريس المختصر؟ ولا أقصد بذلك الشروح التي اعتمدوها، بل التقسيمات التي حددوها لحفظ المختصر.
ولكم خالص الدعاء والشكر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/48)
ـ[عصام البشير]ــــــــ[19 - 02 - 08, 09:09 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ما هو الحل الدي ينبغي ان نشمر له؟؟؟ هل هو ترك دراسة مدهب مالك او هو احياء كتب أهل الاثر من المدهب أو هو التأليف و غربلة فروع المدهب أو اعادة النظر في المشهور من المدهب أو ...... ؟؟؟؟ أرجو الافادة بارك الله فيكم ...........
أما ترك دراسة المذهب فتضييع لتراث عظيم، وإغفال لكنوز ضخمة من العلم والفقه في دين الله.
والدراسة المذهبية المتدرجة في غير تعصب - في نظري - مطلوبة في هذا العصر، الذي كلت فيه الأفهام، وضعفت المدارك الفقهية.
والمطلوب - في رأيي - أمور كثيرة، منها:
- نبذ التعصب للمذهب (وهذا عام في المذاهب كلها).
- نبذ التعصب لمختصر خليل، وما فيه من الاختيارات والترجيحات.
- نبذ التعصب لاختيارات ابن القاسم من متقدمي الأصحاب. وما جاءت قضية السدل التي يشنع بها المخالفون إلا من هذا التعصب.
وقد اختلفوا في مشهور المذهب الذي به الفتوى - بعد المتفق عليه - على أقوال ثلاثة جمعها الناظم بقوله:
وما به الفتوى هو المتفق ** عليه فالمشهور فيما حققوا
والخلف في المشهور ذا مروي ** هل هو ما دليله قوي
فهو إذن لراجح نظير ... أو هو ما قد قاله الكثير
أو هو قول العتقي في الأم ... ..
والعتقي هو ابن القاسم.
والمقصود نبذ التعصب، لا إهدار فقه ابن القاسم، وما في المدونة من علم غزير.
- إحياء كتب المتقدمين من أئمة المالكية، والاعتناء بفقههم واختياراتهم. وطباعة كتبهم طبعات محققة منقحة، ميسرة للطلبة والدارسين.
- إرجاع فروع المتأخرين إلى مصادرها من كتب المذهب الأصلية، ومن ثم يسهل إرجاعها إلى أدلتها الشرعية.
- إحياء تدريس الفقه المالكي بطريقة المتون والتدرج في المساجد والمدارس الشرعية ونحوها، مع مراعاة المذكور آنفا. لأننا صرنا نرى جعجعة كثيرة في الندوات والمحافل والجامعات ولا نرى طحنا.
صار الكل عندنا يطالب بالتمسك بالمذهب المالكي، لكننا ما نرى من فقه مالك شيئا.
والله أعلم.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[19 - 02 - 08, 09:20 م]ـ
... ثم انك لم تجبني عن ايهما افضل طبعة المدارك والتمهيد بالمغرب ام بيروت ...
لم أطلع على غير الطبعة المغربية، ولذلك لا أستطيع المقارنة.
ولي على طبعة التمهيد ملحوظة، وهي غياب الوحدة في منهجية التحقيق لاختلاف المحققين. لكن الطبعة مجملا لا بأس بها.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[19 - 02 - 08, 10:36 م]ـ
_ هل وُضِعَتْ المختصرات، في بداية أمرها كنمط تصنيفي، للمبتدئين؟ أم للمتخصصين؟
_ لماذا يقل ذكر الأدلة في شروح مختصر خليل مثلا؟ هل فعل الشراح ذلك إغفالا للدليل؟ أم تعمَّدوه التزاما بمنهج المختصِر نفسه: أي تحرير المسائل المتعلقة بما به الفتوى في المذهب؟
أحسن الله إليك.
مختصر خليل ليس للمبتدئين، بل يأتي في العادة في المرحلة الثالثة أو الرابعة، بعد متن ابن عاشر (والأخضري في بعض المناطق) ورسالة ابن أبي زيد.
وشروح خليل وحواشيه ليست للتدريس فقط، ولكن للفتوى والقضاء أيضا.
واشتهر في المغرب اعتمادهم في الفتوى على تقريرات البناني والرهوني ونحوهما.
فوجود الأدلة هنا مطلب شرعي مقصود.
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[01 - 05 - 08, 09:37 م]ـ
إلى الأخ الكريم عصام البشير
قلت في المشاركة رقم 6:
وأنا أحيلك على المتون المعتمدة عندنا في المغرب في مجال التدريس. أليست: المرشد المعين بميارة، والرسالة بأبي الحسن، والمختصر بالدردير أو الخرشي مع الحواشي المعروفة؟
ثم أخبرني: هل ترى في هذه الكتب استدلالا (بالنص أو بالتعليل)؟
أقول لك على وجه النصيحة
أخبرني أنت هل قرأت الرسالة بأبي الحسن؟
أقول هذا الكلام لأني كنت أعتقد أن هذا الشرح وغيره لا يذكر فيه الدليل أصلا لا من كتاب ولا من سنة حتى شاع عندنا أن التصلية على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تجدها في كتب المالكية إلا في أول الكتاب و في آخر ه، ولما أكرمني الله عز وجل بمطالعة هذا الكتاب أعني الرسالة بشرح أبي الحسن تغير موقفي والحمد لله؛ لأني وجدته يذكر الأدلة من الكتاب والسنة بل يذكر الأحاديث بألفاظها معزوة إلى كتبها وينبه في بعض الأحيان على أن هذا لفظ البخاري أو لفظ مسلم.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[01 - 05 - 08, 10:58 م]ـ
أقول لك على وجه النصيحة
أخبرني أنت هل قرأت الرسالة بأبي الحسن؟
أقول هذا الكلام لأني كنت أعتقد أن هذا الشرح وغيره لا يذكر فيه الدليل أصلا لا من كتاب ولا من سنة حتى شاع عندنا أن التصلية على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تجدها في كتب المالكية إلا في أول الكتاب و في آخر ه، ولما أكرمني الله عز وجل بمطالعة هذا الكتاب أعني الرسالة بشرح أبي الحسن تغير موقفي والحمد لله؛ لأني وجدته يذكر الأدلة من الكتاب والسنة بل يذكر الأحاديث بألفاظها معزوة إلى كتبها وينبه في بعض الأحيان على أن هذا لفظ البخاري أو لفظ مسلم.
أخي بارك الله فيك.
نعم قرأت الرسالة بأبي الحسن، على شيوخ مختلفين، ولوحدي قراءةَ درس. بل كنت بدأت منذ سنوات مشروعا سميته (الشآبيب المنثالة على شرح أبي الحسن للرسالة) يسر الله إتمامه، وأنا لست متفرغا له الآن.
والنقاش ليس في وجود الأدلة، فإنه لا يخلو كتاب منها، وإنما في القلة والكثرة إذا قورن كتاب بآخر، ومذهب بآخر، وحقبة زمنية بأخرى.
وإحياء المذهب المالكي إنما يكون بملاحظة الأخطاء المنهجية التي وقع فيها المتأخرون، ليجتنبها المعاصرون في البحث والتدريس ونحو ذلك.
وأحب أن أبين مرة أخرى - مع أنني وضحت ذلك من قبل مرارا - أن كلامي ليس عن المذهب المالكي من حيث هو، وإنما عن صنيع المتأخرين في قرون الجمود الفقهي.
والله أعلم.(111/49)
التعليل بالحكمة
ـ[محمد عامر ياسين]ــــــــ[16 - 01 - 08, 03:44 ص]ـ
التعليل بالحكمة
الدكتور- أحمد بن عبدالله الضويحي
المقدمة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد:
فإن موضوع تعليل الأحكام الشرعية من أهم موضوعات علم الأصول وأدقها، وقد حظي هذا الموضوع باهتمام علماء هذا الفن منذ البدايات الأولى للتصنيف فيه، حيث خصص الإمام الشافعي في كتابه الرسالة أبواباً في القياس والاجتهاد والاستحسان، فصل فيها المنهج الذي يجب على المجتهد أن يسلكه في سعيه إلى استنباط الأحكام بهذه المسالك، ومما قاله في شأن التعليل: "كل حكم لله أو لرسوله وجدت عليه دلالة فيه أو في غيره من أحكام الله أو رسوله بأنه حكم به لمعنى من المعاني فنزلت نازلة ليس فيها نص حكم - حكم فيها حكم النازلة المحكوم فيها إذا كانت في معناها".
ومن أنواع التعليل التي نبه عليها علماء الأصول: "التعليل بالحكمة"، وهو مبحث لطيف اختلفت فيه وجهات النظر، وتشعبت فيه الآراء.
ونظراً لأهميته البالغة فقد وقع اختياري عليه ليكون موضوع هذا البحث المختصر.
أسباب اختيار الموضوع
لعل من أبرز الأسباب التي دعتني إلى اختياره بالإضافة إلى ما تقدم ما يلي:
1 - أنه يتعلق بباب القياس الأصولي، وهو من أهم أبواب أصول الفقه وأكثرها إشكالاً.
2 - أن له علاقة وطيدة بعلم المقاصد، والنظر في المصالح والمفاسد، فالحكمة عند كثير من الأصوليين- كما سيأتي- هي المصلحة.
3 - أن هذا العصر يتميز بكثرة النوازل والمستجدات وتسارع الحوادث، وهو ما يجعل الحاجة ماسة إلى تسليط الضوء على بعض المسائل المتعلقة بتوسيع آفاق الاجتهاد، ومنها هذه المسألة المهمة.
الدراسات السابقة في هذا الموضوع:
تطرق عدد من علماء الأصول إلى هذا الموضوع عند الكلام على شروط العلة، ومن استقرأ كتب الأصول وجد أن كلامهم فيه - في الغالب- مختصر ومتفرق، ولم أجد - فيما اطلعت عليه من كتب الأصوليين - من بحث هذه المسألة بتوسع أسوة بالمسائل الأخرى المندرجة تحت أحكام العلة.
وفي العصر الحاضر حظي هذا الموضوع باهتمام بعض الباحثين فخرجت فيه بعض الدراسات والبحوث والمقالات، ولعل من أهمها ما يلي:
1 - حقيقة الخلاف في التعليل بالحكمة وأثره في الفقه الإسلامي (وهو بحث منشور في مجلة جامعة أم القرى، العدد التاسع، السنة السابعة، عام 1414ه، من إعداد الدكتور- علي بن عباس الحكمي).
2 - التعليل بالحكمة عند الأصوليين (وهو بحث مختصر نشر في مجلة كلية الآداب في بغداد، العدد الخامس عشر، سنة 1972م، من إعداد الدكتور- حسين بن خلف الجبوري).
3 - مناهج التعليل بالحكمة (وهي رسالة ماجستير في الجامعة الأردنية من إعداد- رائد نصري أبو مؤنس).
وللأمانة فإن هذه البحوث استوفت جوانب مهمة من هذا الموضوع، كحقيقة الحكمة، وحكم التعليل بها، وحقيقة الخلاف فيه، غير أن هنالك جوانب أخرى لهذا الموضوع لا تقل أهمية عن هذه المباحث ما تزال بحاجة ماسة إلى البحث والدراسة، ولعل من أهمها:
تحرير الأقوال، واستقصاء الأدلة، وبيان المنشأ الحقيقي للخلاف، وتحقيق القول في نوعه، وأهم الثمرات الفقهية التي انبنت عليه، والمسائل الأصولية المرتبطة بهذه المسألة، والنوازل الفقهية التي يمكن استنباط أحكامها اعتماداً على هذا الأصل، وهذه القضايا هي التي سيجري التركيز عليها في هذا البحث.
خطة البحث
يتكون هذا البحث من مبحثين وخاتمة.
المبحث الأول: حقيقة التعليل بالحكمة.
ويتضمن أربعة مطالب:
المطلب الأول: المراد بالتعليل.
المطلب الثاني: المراد بالحكمة.
المطلب الثالث: معنى التعليل بالحكمة.
المطلب الرابع: أمثلة على التعليل بالحكمة.
المبحث الثاني: حكم التعليل بالحكمة.
ويتضمن تمهيداً وسبعة مطالب:-
التمهيد: في حكم التعليل عموماً.
المطلب الأول: تحرير محل النزاع في المسألة.
المطلب الثاني: الأقوال والأدلة.
المطلب الثالث: القول المختار وأسباب اختياره.
المطلب الرابع: منشأ الخلاف.
المطلب الخامس: نوع الخلاف في هذه المسألة وثمرته.
المطلب السادس: أهم المسائل الأصولية المرتبطة بهذه المسألة.
المطلب السابع: أمثلة على التعليل بالحكمة في النوازل الفقهية المعاصرة.
الخاتمة: وتتضمن أهم نتائج البحث.
منهج البحث
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(111/50)