الشيوخ أن أبا العباس ابن البناء سئل فقيل له لم لم تعمل إن في هذان من قوله تعالى إن هذان لساحران الآية فقال في الجواب لما لم يؤثر القول في المقول لم يؤثر العامل في المعمول فقال السائل يا سيدي وما وجه الارتباط بين عمل إن وقول الكفار في النبيئين فقال له المجيب يا هذا إنما جئتك بنوارة يحسن رونقها فأنت تريد أن تحكها بين يديك ثم تطلب منها ذلك الرونق أو كلاما هذا معناه فهذا الجواب فيه ما ترى وبعرضه على العقل يتبين ما بينه وبين ما هو من صلب العلم والقسم الثالث وهو ما ليس من الصلب ولا من الملح ما لم يرجع إلى أصل قطعي ولا ظني وإنما شأنه أن يكر على أصله أو على غيره بالإبطال مما صح كونه من العلوم المعتبرة والقواعد المرجوع إليها في الأعمال والإعتقادات أو كان منهضا إلى إبطال الحق وإحقاق الباطل على الجملة فهذا ليس بعلم لأنه يرجع على أصله بالإبطال فهو غير ثابت ولا حاكم ولا مطرد أيضا ولا هو من ملحه لأن الملح هي التي تستحسنها العقول وتستملحها النفوس إذ ليس يصحبها منفر ولا هي مما تعادي العلوم لأنها ذات أصل مبني عليه في الجملة بخلاف هذا القسم فإنه ليس فيه شىء من ذلك هذا وإن مال بقوم فاستحسنوه وطلبوه فلشبه عارضة واشتباه بينه وبين ما قبله فربما عده الأغبياء مبنيا على أصل فمالوا إليه من ذلك الوجه وحقيقة 86 أصله وهم وتخييل لا حقيقة له مع ما ينضاف إلى ذلك من الأغراض والأهواء كالإغراب باستجلاب غير المعهود والجعجعة بإدراك ما لم يدركه الراسخون والتبجح بأن وراء هذه المشهورات مطالب لا يدركها إلا الخواص وأنهم من الخواص وأشباه ذلك مما لا يحصل منه مطلوب ولا يحور منه صاحبه إلا بالإفتضاح عند الإمتحان حسبما بينه الغزالي وابن العربي ومن تعرض لبيان ذلك من غيرهما ومثال هذا القسم ما انتحله الباطنية في كتاب الله من إخراجه عن ظاهره وأن المقصود وراء هذا الظاهر ولا سبيل إلى نيله بعقل ولا نظر وإنما ينال من الإمام المعصوم تقليدا لذلك الإمام واستنادهم في جملة من دعاويهم إلى علم الحروف وعلم النجوم ولقد اتسع الخرق في الأزمنة المتأخرة على الراقع فكثرت الدعاوى على الشريعة بأمثال ما ادعاه الباطنية حتى آل ذلك إلى مالا يعقل على حال فضلا عن غير ذلك ويشمل هذا القسم ما ينتحله أهل السفسطة والمتحكمون وكل ذلك ليس له أصل ينبنى عليه ولا ثمرة تجنى منه فلا تعلق به بوجه فصل وقد يعرض للقسم الأول أن يعد من الثانى ويتصور ذلك في خلط بعض العلوم ببعض كالفقيه يبنى فقهه على مسألة نحوية مثلا فيرجع إلى تقريرها مسألة كما يقررها النحوى لا مقدمة مسلمة ثم يرد مسألته الفقهية إليها والذى كان من شأنه أن يأتى بها على أنها مفروغ منها في علم النحو فيبنى عليها فلما لم يفعل ذلك وأخذ يتكلم فيها وفى تصحيحها وضبطها والاستدلال عليها كما يفعله النحوي صار الإتيان بذلك فضلا غير محتاج إليه وكذلك إذا افتقر إلى مسألة عددية فمن حقه أن يأتى بها مسلمة ليفرع عليها في علمه فإن أخذ يبسط القول فيها كما يفعله العددى في علم العدد كان فضلا معدودا من الملح إن عد منها وهكذا سائر العلوم التى يخدم بعضها بعضا 87 ويعرض أيضا للقسم الأول أن يصير من الثالث ويتصور ذلك فيمن يتبجح بذكر المسائل العلمية لمن ليس من أهلها أو ذكر كبار المسائل لمن لا يحتمل عقله إلا صغارها على ضد التربية المشروعة فمثل هذا يوقع في مصائب ومن أجلها قال علي رضى الله عنه حدثوا الناس بما يفهمون أتحبون أن يكذب الله ورسوله وقد يصير ذلك فتنة على بعض السامعين حسبما هو مذكور في موضعه من هذا الكتاب.
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[20 - 08 - 07, 06:17 م]ـ
الكلام الذي لايرد نصاً ولايعارضه، ولايدخل في باب العقيدة والعبادة، ليس بلازم رده بحجة أن لادليل على صحته، خصوصا اذا كان في باب الفوائد والمستملحات .............(109/397)
أريد نشر البنود شرح مراقي السعود
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[18 - 08 - 07, 02:12 م]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
كتاب رائع ومجود صاحبه أصولي مجدد من علماء شنقيط اسمه عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي الذي قال في معنى ما قال: لو رمي جميع ما في المذهب (المالكي) من تصانيف في البحر لأرجعته أنا وتلميذي - أنسيت اسمه - هذا الكتاب الفذ اسمه "نشر البنود شرح مراقي السعود" وهو شرح لنظم مشهور في أصول الفقه المالكي للشارح نفسه، لدي الجزء الأول من الشرح، أرجو من الإخوة الأفاضل في المنتدى أن يرشدوني للجزء الثاني من الشرح عن طريق وصلة أو غيرها وأجر الجميع على الله، ولمن يريد الجزء الأول من الشرح يتصل بي عل الإيميل miharbi1982@gmail.com (miharbi1982@gmail.com)
الدال على الخير كفاعله
ـ[المالكية المغربية]ــــــــ[18 - 08 - 07, 03:35 م]ـ
السلام عليك والرحمة
لعل هذا الرابط يفيدك:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=41220&highlight=%E4%D4%D1+%C7%E1%C8%E4%E6%CF
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[19 - 08 - 07, 01:54 م]ـ
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا أخي الفاضل
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[21 - 08 - 07, 11:35 ص]ـ
كتاب جد مفيد لكن ليتجنب طبعة دا رالكتب العلمية فإن كاتبي حواشيه قد أساؤوا إلى الكتاب أيما إساءة
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[21 - 08 - 07, 11:28 م]ـ
شكرا أخي الفاضل على نصحك
أما الجزء الذي أملكه فهو لدار الكتاب
وأكرر طلبي لإخوتي في المنتدى عسى أن ينفعونا نفعهم الله.
ـ[الطيماوي]ــــــــ[08 - 05 - 10, 03:14 م]ـ
هل من نسخة وورد له
ـ[أمين حماد]ــــــــ[08 - 05 - 10, 11:16 م]ـ
هذه أصح طبعة للكتاب على هذا الرابط وعليه غيرها من كتب المؤلف وغيره
http://www.scribd.com/doc/28053309/1... شرح-نشر-البنود
ـ[أبومالك المدني]ــــــــ[09 - 05 - 10, 12:54 ص]ـ
أخي جزاك الله خيرا دخلت على الرابط ولكن في الحقيقة لم اعرف طريقة تنزيل الكتاب وانا في حاجة الى هذا الكتاب اجو الإفادة منكم عن طريقة التنزيل وجزاكم الله خيرا
ـ[عبدالسلام الأزدي]ــــــــ[09 - 05 - 10, 01:21 ص]ـ
كتاب جد مفيد لكن ليتجنب طبعة دا رالكتب العلمية فإن كاتبي حواشيه قد أساؤوا إلى الكتاب أيما إساءة
جزاك الله خيراً ..
لدار السرقة العلمية هذه أيضا نشرة للكتاب عام 1409 هـ - الطبعة الأولى جزاءان في مجلد واحد
وهي نسخة مصورة من الطبعة القديمة المغربية المعروفة في جزئين.
ليس فيها إعادة صف وبدون حواشي ..
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[09 - 05 - 10, 05:05 م]ـ
بارك الله فيكم
هل من نسخة وورد له
لا أظن أنه يوجد نسخة "وورد" للشرح.
ـ[أمين حماد]ــــــــ[10 - 05 - 10, 01:11 ص]ـ
أبامالك حفظك الله تحميله سهل أول مربع (داون لود) فوقه تاريخ 1233
انقره بالمحرك وانتظر حتى تجد مربع جديد يظهر لك في الشاشة فستجد الكتاب بصغة بي دي أف
انقره يتخزن لك بإذن الله
ـ[الدبش المكي]ــــــــ[21 - 05 - 10, 06:29 م]ـ
الذي قال في معنى ما قال: لو رمي جميع ما في المذهب (المالكي) من تصانيف في البحر لأرجعته أنا وتلميذي - أنسيت اسمه -
هذا من قول ابنه صاحب (مجدد العوافي) وليس للأب صاحب (المراقي).(109/398)
الفرق بين التعليل و التدليل؟
ـ[محمد منصور المصري]ــــــــ[20 - 08 - 07, 01:30 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
أرجو من الإخوة الأعضاء إخباري بالفرق بين التعليل و التدليل.
و جزاكم الله خيراً.
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[19 - 10 - 07, 04:07 م]ـ
سلام عليك:
مما درسناه في علم أصول الفقه والقواعد الفقهية
أن كل دليل تعليل وليس كل تعليل دليل
فحكم المسألة قد يكون دليلا (كتاب أو سنة ... ) فيعلل به.
وقد يكون تعليلا، يعلل به، لا كن لا يصلح أن يكون دليلا.
والله أعلم.(109/399)
مباحث الإجماع عند ابن إمام الكاملية، للدكتور صالح النعيمي
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[20 - 08 - 07, 01:35 ص]ـ
مباحث الإجماع عند ابن إمام الكاملية
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين،سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين .. وبعد
فمن بديهيات البحث أن نتعرف على السيرة الذاتية لابن إمام الكامية أولاً،ومن ثمّ بيان مباحثه في الإجماع من خلال كتابه"شرح ورقات الإمام الحرمين".
فأقول،وبالله استعين:
ابن إمام الكاملية في صفحات
وهي كالأتي:
اسمه:
وهو: محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن علي بن يوسف بن منصور، الكمال، أبو محمد بن الشمس بن التاج بن النور القاهري الشافعي.
نسبه:
اتفق جمهور المؤرخين على صحة النسب المذكور آنفاً حيث لم يقع فيه اختلاف ولكن حصل في الكتب المذكورة في الهامش ان منهم من توقف على منصور، ومنهم من ينتهي إلى يوسف، ومنهم من وقف عند علي.
ومن خلال تتبعي لاسم إمام الكاملية فقد وجدت الاسم الكامل للإمام هو ما ذكرته آنفاً.
نسبته:
اتفق جمهور المؤرخين على إنه قاهري المولد والنشأة والوفاة.
لقبه وكنيته وولادته
أولاً: لقبه:
كان إمام الكاملية يلقب بـ (كمال الدين) أو (كمال الدين الشافعي) أو (الكمال) ويعرف (ابن إمام الكاملية) لأن أباه كان إماماً للمدرسة الكاملية بالقاهرة، ويعرف أيضاً بـ (إمام الكاملية)، لأنه خلف أباه في إمامتها ويقال عنه: إمام الكاملية وابن إمامها.
ثانياً: كنيته:
كان إمام الكاملية -رحمه الله- يكنى بأبي عبد الله.
ثالثاً: ولادته:
اتفق المؤرخون على انه ولد صبيحة يوم الخميس الثامن عشر من شوال سنة ثمان وثمانمائة (18 / شوال / 808هـ) بالقاهرة.
وقد اختلف بعض المؤرخين ولم تحدد معظم كتب التراجم سنة الوفاة وسيأتي بيان ذلك في وفاته.
قد وصفه شيخه البرماوي في حال صغره بالذكاء وصحة الفهم والأسئلة الدالة على الاستعداد لتلقي العلم.
سيرته وأوصافه الشخصية
قال الإمام السخاوي -رحمه الله- عن إمام الكاملية: كان إماماً علامة حسن التصور جيد الإدراك زائد الرغبة في لقاء من ينسب إلى الصلاح، والنفرة ممن يفهم عنه التخبط، وربما عوديَ بسبب ذلك، صحيح المعتقد متواضعاً متقشفاً طارحاً للتكلف، بعيداً عن التملق والمداهنة، ذا أحوال صالحة وأمور تقرب من الكشف، تام العقل خبيراً بالأمور، قليل المخالطة لأرباب المناصب مع إجلالهم له، حلو اللسان محبباً للأنفس الزكية من الخاصة والعامة ممتنعاً من الكتابة على الفتوى ومن الشفاعات، والدخول في غالب الأمور التي يتوسل به فيها، ركوناً منه لراحة القلب والقالب وعدم الدخول فيما لا يعنيه، حسن الاستخراج للأموال من كثير من التجار وغيرهم بطريقة مستظرفة جداً لو سلكها غيره لاستهجن، كثير البر منها لكثير من الفقراء والطلبة متزايد الأمر في ذلك خصوصاً في أواخر أمره بحيث صار جماعة من المجاذيب المعتقدين والأيتام والأرامل وعرب الهيتم ونحوهم يقصدونه للأخذ، حتى كان لكثرة توافدهم عليه قد رغب في الانعزال في أعلى بيته، وصار حينئذ يستعمل الأذكار والأوراد وما أشبه ذلك، وحسن حاله جداً وبالجملة فكان جمالاً للفقهاء والفقراء ولا زالت وجاهته وجلالته في تزايد إلى أن تحرك للسفر إلى الحجاز مع ضعف بدنه وهو في عداد الأموات.
قد وصفه شيخه البرماوي في حال صغره بالذكاء وصحة الفهم والأسئلة الدالة على الاستعداد لتلقي العلم.
قال الإمام السخاوي -رحمه الله- عن إمام الكاملية: كان إماماً علامة حسن التصور جيد الإدراك زائد الرغبة في لقاء من ينسب إلى الصلاح، والنفرة ممن يفهم عنه التخبط، وربما عوديَ بسبب ذلك، صحيح المعتقد متواضعاً متقشفاً طارحاً للتكلف، بعيداً عن التملق والمداهنة، ذا أحوال صالحة وأمور تقرب من الكشف، تام العقل خبيراً بالأمور، قليل المخالطة لأرباب المناصب مع إجلالهم له، حلو اللسان محبباً للأنفس الزكية من الخاصة والعامة ممتنعاً من الكتابة على الفتوى ومن الشفاعات، والدخول في غالب الأمور التي يتوسل به فيها، ركوناً منه لراحة القلب والقالب وعدم الدخول فيما لا يعنيه، حسن الاستخراج للأموال من كثير من التجار وغيرهم بطريقة مستظرفة جداً لو سلكها غيره لاستهجن، كثير البر منها لكثير من الفقراء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/400)
والطلبة متزايد الأمر في ذلك خصوصاً في أواخر أمره بحيث صار جماعة من المجاذيب المعتقدين والأيتام والأرامل وعرب الهيتم ونحوهم يقصدونه للأخذ، حتى كان لكثرة توافدهم عليه قد رغب في الانعزال في أعلى بيته، وصار حينئذ يستعمل الأذكار والأوراد وما أشبه ذلك، وحسن حاله جداً وبالجملة فكان جمالاً للفقهاء والفقراء ولا زالت وجاهته وجلالته في تزايد إلى أن تحرك للسفر إلى الحجاز مع ضعف بدنه وهو في عداد الأموات.
وقال ابن العماد: إن الإمام العالم العلامة إمام الكاملية لبس الخرقة (المقصود بها العلم) من الشيخ الإمام العلامة شمس الدين بن الجزري المقرئ صاحب كتاب (النشر في القراءات العشر) توفي (829هـ).
وفاته
عند الاستقراء لترجمة وفاة إمام الكاملية -رحمه الله- نجد المؤرخين اختلفوا فيها على أقوال هي:
القول الأول: أنه توفي في يوم الجمعة في خامس عشر من شوال سنة (864هـ) وهو قول الإمام السخاوي، وقد تابعه بذلك المؤرخ عمر رضا كحاله.
القول الثاني: أنه توفي في يوم الجمعة خامس عشر من شوال سنة (874هـ) وهو قول الإمام السيوطي، والشوكاني، والحاجي خليفة، والزركلي.
القول الثالث: انه توفي في سنة (901هـ) وهو قول أبي الفلاح بن العماد.
والذي يبدو لي أن القول الثاني القائل بوفاة إمام الكاملية في 15 شوال سنة 874هـ هو الراجح.
الإمام السخاوي ذكر أن إمام الكاملية قد توجه من مكة للزيارة في وسط سنة تسع وستين (69) أي (869هـ)، ويذكر في نفس الوقت وفاة إمام الكاملية ويقول أنه توفي في سنة (864هـ) فكيف يصح هذا.
وبناء على ما تقدم فإن إمام الكاملية -رحمه الله- قد عاش (61) واحداً وستين عاماً.
فقد توفي -رحمه الله- عندما كان متوجهاً إلى الحج ليلة الجمعة 15 شوال (874هـ) في منطقة تسمى (ثغر حامد) دون التيه، وكان قد تجهز للحج في أولاده وعياله فمرض قبل السفر بأيام، وأشير عليه بالإقامة فأبى وخرج البُركة، فسئل في الرجوع فلم يرجع، وصدقت عزيمته فلم يرض إلا الوفود إلى الله فأحرز إن شاء الله تعالى بركة قوله:} وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ {(سورة النساء، الآية: 100)، ولما مات اشتد تأسف الناس عليه خاصهم وعامهم لكونه كان من العلماء العاملين، ودفن هناك، (انظر: الضوء اللامع: 9/ 93، وتأريخ البصري: 1/ 46 – 47، ونظم العقيان: 163، كشف الظنون: 1/ 706 وهداية العارفين: 6/ 206، والبدر الطالع: 2/ 244، الأعلام: 7/ 48، معجم المؤلفين: م6، 11/ 232،و والفتح المبين في طبقات الأصوليين: 3/ 43).
مباحث الإجماع عنده
الإجماع لغة يطلق على معنيين:- (انظر: لسان العرب: 8/ 53، مادة (جمع)).
أحدهما: العزم، وثانيهما: الاتفاق.
وقال إمام الكاملية: يصح على الأول إطلاق اسم الإجماع على الواحد، بخلاف الثاني.
وفي الاصطلاح: هو اتفاق خاص أي اتفاق علماء العصر من أمة محمد r على حكم الحادثة شرعية (انظر: شرح الورقات: 190، وعرفه بنحوه الإمام الغزالي في المستصفى: 1/ 173).
وقد خرّج إمام الكاملية –رحمه الله- القيود الموجودة في تعريف الإجماع، فقال: فقوله: اتفاق، كالجنس، ونعني به الاشتراك إما في الاعتقاد أو القول أو الفعل، أو إطباق بعضهم على الاعتقاد وبعضهم على القول أو الفعل الدالين على الاعتقاد وما في معناه من التقرير والسكوت عند القائل به، وشمل اتفاق هذه الأمة واتفاق غيرهم.
وقوله: (علماء أهل العصر) أي الزمان قلّ أو كثر، فدخل زمن الصحابة وزمن التابعين وزمن من بعدهم، فلا يختص الإجماع بالصحابة، وأخرج به اتفاق المقلدين، واتفاق بعض المجتهدين فإنه فسّر العلماء بالفقهاء، والفقهاء هم المجتهدون، (انظر: شرح الورقات: 190 - 191) ..
علماً أن داود الظاهري خالف ذلك وقال: إنه لا حجة في إجماع من بعد الصحابة أي لا إجماع إلا إجماع الصحابة رضي الله عنهم، (انظر: الإحكام لابن حزم: م1، ج4/ 147).
وذهب إمام الكاملية –رحمه الله- إلى عدم اعتبار مخالفة الأصولي في الإجماع، وهو مذهب الجمهور، (انظر: شرح الورقات: 191،و البحر المحيط: 4/ 466) ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/401)
وقد فصّل القول الإمام الشوكاني وقال: وأما الأصولي الماهر المتصرف في الفقه ففي اعتبار خلافه في الفقه وجهان حكاهما الماوردي، وذهب القاضي إلى أن خلافه معتبر، قال الجويني: وهو الحق، وذهب معظم الأصوليين ومنهم أبو الحسين بن القطان إلى أن خلافه لا يعتبر لأنه ليس من المفتين ولو وقعت له واقعة لزم أن يستفتي المفتي فيها، وقال الكيا: والحق قول الجمهور لأن من احكم الأصلين فهو مجتهد فيهما، (انظر: إرشاد الفحول: 88) ..
ورجح إمام الكاملية أن العدالة ليست شرطاً يجب توافره في المجمعين، قال: وعلم منه اختصاصه بالعدول إن كانت العدالة ركناً في الاجتهاد، وعدم الاختصاص بهم إن لم تكن ركناً، وهو الأصح، (انظر: شرح الورقات: 191). .
وقال الأنصاري في كتابه (فواتح الرحموت): لا يشترط عدالة المجتهد في الإجماع، فيتوقف على غير العدل في مختار الآمدي والغزالي، لأن الأدلة الدالة على حجية الإجماع مطلقة عن تقييد الأمة بكونها عدلاً فاعتبار إجماع العدول مع مخالفة الفاسق لا مدرك له شرعاً، وكل حكم لا مدرك له شرعاً وجب نفيه.
أما ما ذهب إليه الجمهور فهو اشتراط العدالة في المجمعين وهو ما نقله محب الله بن عبد الشكور في كتابه (مسلم الثبوت)، وقال: الجمهور شرطوا العدالة وهو الحق لأن قول الفاسق واجب التوقف فلا دخل له في الحجية، ولأن في حجية الإجماع حقيقة التكريم لأهله، والفاسق لا يستحق التكريم، (انظر: المستصفى بحاشيته: 2/ 218).
ورجح –رحمه الله- عدم اشتراط التواتر في المجمعين، وقال: لا يشترط في المجمعين عدد التواتر لصدق المجتهدين، وهو الأصح، (انظر: شرح الورقات: 192).
وبه قال أبو الحسين البصري، والإمام الجويني، والإمام الغزالي، والآمدي، وهو ما صححه الزركشي.
وقد خالف ذلك ابن الحاجب، وطائفة من المتكلمين منهم القاضي الباقلاني حيث جعلوا التواتر شرطاً من شروط المجمعين، (انظر: المعتمد للبصري: 2/ 535،و البرهان: 1/ 691،والمنخول: 313 - 314،والإحكام للآمدي: 1/ 185،وإرشاد الفحول: 89 - 90،ومنتهى الوصول والأمل: 42،والإحكام للآمدي: 1/ 186، وإرشاد الفحول: 89).
وقال -رحمه الله-: اعلم أنه إذا لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد لم يحتج به، إذ أقل ما يصدق به اتفاق المجتهدين اثنان، وهو القول الذي ذهب إليه الجمهور.
وقال أبو إسحاق الإسفراييني: إن الواحد حجة، وقال بعضهم لا خلاف في أنه ليس بإجماع، (انظر: شرح الورقات: 192،ونهاية السول، للأسنوي:2/ 237،والبحر المحيط: 4/ 516،وشرح الكوكب المنير: 2/ 253).
خلاف التابعي هل يعتد به في الإجماع:-
ذكر إمام الكاملية –رحمه الله- أن التابعي المجتهد في وقت الصحابة معتبر معهم، وبعبارة أخرى، أن التابعي إذا أدرك عصر الصحابة وهو من أهل الاجتهاد لم ينعقد إجماعهم إلا به، كما حكاه جماعة منهم القاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وابن السمعاني وأبو الحسن السهيلي، وقال القاضي عبد الوهاب إنه الصحيح ونقله السرخسي عن أكثر أصحابه (انظر: المعتمد: 2/ 33، وأصول السرخسي: 2/ 114، وإرشاد الفحول: 81،و شرح الورقات:193).
وقال جماعة: أنه لا يعتبر المجتهد التابعي الذي أدرك عصر الصحابة في إجماعهم، وهو مروي عن إسماعيل بن علية، وحكاه الباجي عن ابن خويز منداد، واختاره ابن برهان.
وقيل: إن بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة، ثم وقعت حادثة فأجمعوا عليها، وخالفهم لم ينعقد إجماعهم، وإن أجمعوا قبل بلوغه رتبة الاجتهاد فمن اعتبر انقراض العصر اعتد بخلافه، ومن لم يعتبره لم يعتد بخلافه.
وقال القفال: إذا عاصرهم وهو غير مجتهد، ثم اجتهد ففيه وجهان: - يعتبر ولا يعتبر – قال بعضهم إنه إذا تقدم الصحابة على اجتهاد التابعي فهو محجوج بإجماعهم قطعاً، (انظر: إرشاد الفحول: 81). .
خصوصية الإجماع:-
بيّن إمام الكاملية –رحمه الله- أن إجماع هذه الأمة حجة دون غيرها من الأمم، لقوله r : ( لا تجتمع أمتي على ضلالة)، (سنن الترمذي: 4/ 466، برقم (2167)،و شرح الورقات: 195 - 197) ..
والشرع ورد بعصمة هذه الأمة للحديث السابق ولقوله تعالى:} وكذلك جعلناكم أمة وسطاً {(سورة البقرة، الآية: 143)، ونحو ذلك من الكتاب والسنة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/402)
وقال أيضاً –رحمه الله-: كما ان الإجماع حجة على هذه الأمة حجة على التي تليها أي أهل العصر الثاني وفي أي عصر كان.
انقراض عصر المجمعين:-
رجح إمام الكاملية –رحمه الله- القول بعدم اشتراط انقراض عصر المجمعين، وقال: ولا يشترط في انعقاد الإجماع وكونه حجة انقراض أهل العصر من المجمعين بموتهم، على الصحيح، فلو اتفقوا ولو حيناً لم يجز لهم ولا لغيرهم مخالفته، لأن دليل السمع عام يتناول ما انقرض عصره وما لم ينقرض، ولو في لحظة واحدة مطلقاً غير مقيد بانقراض العصر (انظر: شرح الورقات: 197. وقال الإمام الغزالي في المستصفى: 1/ 192: إن الحجة في اتفاقهم لا في موتهم وقد حصل قبل الموت). .
وهو بذلك يوافق ما ذهب إليه الجمهور وهم أكثر أصحاب الشافعي وأبي حنيفة والأشاعرة والمعتزلة، (انظر: المعتمد: 2/ 42. والبحر المحيط: 4/ 510).
ونقل إمام الكاملية الرأي المخالف وأورد عليه بعض الاعتراضات وقال: قيل: يشترط، أي انقراض عصر المجمعين، فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، في انعقاد الإجماع، فإن خالف لم ينعقد إجماعهم على هذا القول، وهذا القول ذهب إليه الإمام أحمد وجماعة من المتكلمين منهم الأستاذ أبو بكر بن فورك، وابن حزم الظاهري، ونقل الإمام السرخسي عن الإمام الشافعي t أن انقراض العصر شرط لثبوت حكم الإجماع، (انظر: الإحكام لابن حزم: م1، ج4/ 152،و أصول السرخسي: 1/ 315،و إرشاد الفحول: 84،و شرح الورقات: 198).
الإجماع السكوتي:-
هو أن يقول بعض أهل الاجتهاد بقول وينتشر ذلك بين المجتهدين من أهل ذلك العصر فيسكتون ولا يظهر منهم إقرار ولا إنكار، (انظر: إرشاد الفحول: 84).
وقال إمام الكاملية: والإجماع يصح بقول البعض من أهل الإجماع، وبفعل البعض الآخر، وانتشار ذلك القول أو الفعل من البعض، وسكوت الباقين من المجتهدين عنه مع معرفتهم به، ولم ينكره أحد منهم، ولم يكن بعد استقرار المذاهب بل قبله وهو عند البحث عن المذاهب والنظر فيها، وأن يمضي زمن يمكن النظر فيها عادة، وأن تكون الواقعة في محل الاجتهاد، ويسمى ذلك بالإجماع السكوتي، (انظر: شرح الورقات: 199).
ونقل إمام الكاملية في شرحه للورقات المذاهب في الإجماع السكوتي وأورد عليه بعض الاعتراضات، وقال: اختار البيضاوي أن الإجماع السكوتي ليس بإجماع ولا حجة، واختاره القاضي نقلاً عن الإمام الشافعي وقال إنه آخر أقواله، وهو الظاهر من مذهب الإمام الجويني، وقال الغزالي: نصّ عليه في الجديد، واختاره الإمام الرازي، وإلى ذلك ذهب داود الظاهري، وعيسى بن أبان، (انظر: أصول السرخسي: 1/ 303 - 304،و إرشاد الفحول: 84،و شرح الورقات: 200).
أما استدلال الشافعي t بالإجماع السكوتي في مواضع كأنه يوجد سؤال محذوف تقديره هو: أن الشافعي استدل بالإجماع السكوتي في مواضع فلماذا تقولون إنه ليس بحجة ولا إجماع؟ فقال ابن التلمساني: إن ذلك في وقائع قد تكررت كثيراً بحيث تنفي جميع الاحتمالات.
وأجيب أيضاً: بأن تلك الوقائع ظهرت من الساكتين فيه قرينة الرضا، فليست من محل النزاع كما ادعى الاتفاق على ذلك الروياني والقاضي عبد الوهاب، (انظر: شرح الورقات: 200،والبحر المحيط: 4/ 497). .
وقال الرافعي: إن كونه حجة هو المشهور، وبأنه حجة وإجماع، قاله الإمام أحمد وأكثر أصحاب أبي حنيفة، وهو المشهور عن أصحاب الشافعي، وقال الزركشي: إن الإجماع السكوتي إجماع ليس بحجة، وقال الشيرازي إنه المذهب، وقال الروياني إنه حجة، والأكثر على أنه يكون إجماعاً وبذلك قال أكثر المالكيين وبه قال الجبائي والقاضي أبو الطيب والكرخي والدبوسي وابن السمعاني، (انظر: المعتمد: 2/ 65. والتبصرة للشيرازي: 392. وأصول السرخسي: 1/ 305، والتمهيد لأبي الخطاب: 3/ 323، والإحكام للآمدي: 1/ 187، والبحر المحيط: 4/ 494،وشرح لورقات:202ومابعدها).
قول الصحابي - رضي الله عنه-:
إن إمام الكاملية قد فصّل القول في هذه المسألة، فقال: وقول الواحد من الصحابة إذا كان عالماً ليس بحجة على غيره على القول الجديد، لإجماع الصحابة على جواز مخالفة بعضهم بعضاً، ولو كان قول بعضهم حجة لوقع الإنكار على من خالفه منهم، وإذا جاز مخالفة كل واحد منهم لهم، فيجوز لغيرهم أيضاً مخالفة كل واحد منهم عملاً بالاستصحاب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/403)
وعلى القول القديم: قول الصحابي حجة، وفي قول آخر، قوله حجة إن خالف القياس، وإلا فلا، قال ابن برهان: أنه الحق المبين، وإن نصوص الشافعي t تدل عليه، والمشهور هو الأول.
قال السبكي: تبعاً للإمام الرازي: يستثنى من قوله الجديد ليس بحجة، الحكم التعبدي فقوله فيه: حجة لظهور أن مستنده في التوقيف من النبي r كقول الشافعي t : روي عن علي t: (( أنه صلى في ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات))، ولو ثبت ذلك عن سيدنا علي لقلت به لأنه لا مجال للقياس به، فالظاهر أنه فعله توقيفا.
وقال العراقي: ليس هذا عملا بقول الصحابي، وإنما هو تحسين للظن به في أنه لا يفعل مثل ذلك إلا توقيفا. فهو مرفوع حكما، وهو نظير ما اشتهر من قول الصحابي فيما لا مجال للاجتهاد فيه مرفوع حكما لحمله على أنه سمعه من النبي r فذلك في القول، وهذا في الفعل والله أعلم.
وآثرت في هذه المسألة أن أذكر أهم أقوال العلماء فيها، وقبل الشروع في ذلك لابد أن نحرر محل النزاع وهو:
اتفق الأصوليون على الأخذ بقول الصحابي فيما لا مجال للرأي أو الاجتهاد فيه لأنه من قبيل الخبر التوقيفي عن صاحب الرسالة r ولا خلاف فيما أجمع عليه الصحابة صراحة، ولا خلاف في أن قول الصحابي المقول اجتهادا ليس حجة على صحابي آخر، لأن الصحابة y اختلفوا في كثير من المسائل، (انظر: الأحكام، للآمدي: 4/ 385،و البحر المحيط: 6/ 62 ونهاية السول: 4/ 407،و شرح الورقات: 204) ..
وإنما الخلاف في فتوى الصحابي بالاجتهاد المحض بالنسبة للتابعي ومن بعده، هل يعتبر حجة شرعية ام لا، حيث اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال أهمها:
القول الأول: قول الأئمة منهم –أي- الخلفاء الراشدون الأربعة حجة أو قول أكثرهم ما لم يكن فيهم واحد من الأئمة، وهو مذهب الإمام الشافعي- رضي الله عنه- في القديم، (انظر: شرح تنقيح الفصول: 446).
القول الثاني: قول الصحابي حجة شرعية يقدم على القياس مطلقا، وإليه ذهب أكثر الحنفية، والإمام مالك وأصحابه، وهو مذهب الشافعي في القديم، وبه قال الإمام أحمد في الرواية الثانية عنه، واختاره ابن قدامة، وهو مذهب أبي علي الجبائي من المعتزلة، (انظر: أصول السرخسي: 2/ 105 - 106و ميزان الأصول: 2/ 697،و شرح تنقيح الفصول: 445. والموافقات: 4/ 74،و التبصرة: 395، وشرح اللمع: 2/ 742، والبرهان: 2/ 1362. والبحر المحيط: 6/ 66،والتمهيد لأبي خطاب: 3/ 333، وشرح الكوكب المنير: 4/ 422،وروضة الناظر: ص 84،والمعتمد: 2/ 942).
القول الثالث: قول الصحابي ليس بحجة مطلقا، وإليه ذهب الإمام الشافعي t في القول الجديد، وجمهور الشافعية، وبه قال أبو الحسن الكرخي وأبو زيد الدبوسي من الحنفية، وابن الحاجب من المالكية، وبه قال الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه واختاره أبو الخطاب وابن عقيل والفخر إسماعيل وهو مذهب جمهور المعتزلة، (انظر: التبصرة: 395. شرح اللمع: 2/ 742. والبرهان: 2/ 1362، الأحكام للآمدي: 4/ 385ونفس المصادر السابقة مع: المستصفى: 1/ 267، المحصول: 2/ 224. ونهاية السول: 4/ 409،و كشف الأسرار عن أصول البزودي: 3/ 218. وأصول السرخسي: 2/ 105،ومنتهى الأصول والأمل: 154،والتمهيد، لابن خطاب: 3/ 332، وروضة الناظر: 84،والتمهيد، لابن خطاب: 3/ 331. والمسودة: 337، و المعتمد: 2/ 539، والتمهيد، لأبي خطاب: 3/ 332).
والحمد لله أولاً وأخرى
وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى اله وصحبه وسلم
ـ[الدكتور شكيب]ــــــــ[21 - 08 - 07, 10:13 م]ـ
بوركت يا صاحب القلم الذهبي
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[24 - 08 - 07, 06:22 م]ـ
بارك الله فيكم اخي الكريم، واحسن الله اليك(109/404)
حسن التفهم و الدرك لمسألة الترك
ـ[العبدلي]ــــــــ[20 - 08 - 07, 03:03 م]ـ
السلام عليكم
وقعت مؤخرا على دراسة أصولية بعنوان الثابت و المتغير عند الإمام الشاطبي لصاحبها محمد عاشور تطرق فيها إلى النظرة المقاصدية في الحكم على الأمور عند الشاطبي رحمه الله.
و من بين مباحث الكتاب مبحث في حكم ما ترك فعله النبي صلى الله عليه و سلم هل يعتبر فاعله مبتدعا. وجاء في ذلك بمختلف مذاهب العلماء.
و عند تطرق المؤلف حفظه الله إلى مذهب القائلين بأن ما تركه النبي صلى الله عليه و سلم فعله مباح ذكر كلاما لعبد الله بن الصديق الغماري من رسالة له عنوانها
حسن التفهم و الدرك لمسألة الترك.
و بعد و قت غير طويل وجدت الرسالة على شبكة الانترنت و عند قراءتها ارتأيت أن أعلق على ما جاء به المؤلف رحمه الله في آخرها.
ثم ارتأيت نشره هنا للمناقشة و الإثراء و الله من وراء القصد و هو الهادي إلى سبيل الرشاد.
إزالة اشتباه:
قسم العلماء ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لشيء ما ,على نوعين:
نوع لم يوجد ما يقتضيه في عهده ثم حدث له مقتضى بعده صلّى الله عليه وآله وسلم فهذا جائز على الأصل.
وقسم تركه النبي صلّى الله عليه وآله وسلم مع وجود المقتضى لفعله في عهده, وهذا الترك يقتضي منع المتروك, لأنه لو كان فيه مصلحة شرعيّة لفعله النبي صلّى الله عليه وآله وسلم, فحيث لم يفعله دل على أنه لا يجوز.
ومثل ابن تيمية لذلك بالأذان لصلاة العيدين الذي أحدثه بعض الأمراء وقال في تقريره:فمثل هذا الفعل تركه النبي صلّى الله عليه وآله وسلم مع وجود ما يعتقد مقتضياً له مما يمكن أن يستدل به من ابتدعه, لكونه ذكراً لله ودعاء للخلق إلى عبادة الله وبالقياس على أذان الجمعة.
فلما أمر الرسول صلّى الله عليه وآله وسلم بالأذان للجمعة, وصلّى العيدين بلا أذان ولا إقامة, دل تركه على أن ترك الأذان هو السنّة, فليس لأحد أن يزيد في ذلك .... الخ كلامه.
وذهب إلى هذا أيضاً الشاطبي وابن حجر الهيتمي وغيرهما, وقد اشتبهت عليهم هذه المسألة بمسألة السكوت في مقام البيان. صحيح أن الأذان في العيدين بدعة غير مشروعة, لا لأن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم تركه ولكن لأنه صلّى الله عليه وآله وسلم بيّن في الحديث ما يعمل في العيدين ولم يذكر الأذان فدل سكوته على أنه غير مشروع.
والقاعدة: أن السكوت في مقام البيان يفيد الحصر. وإلى هذه القاعدة تشير الأحاديث التي نهت عن السؤال ساعة البيان.
قال المقري: هنا هدم كل ما بناه فكان كمن نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا و ذلك لأن قوله السكوت في مقام البيان يفيد الحصر يرد على ما قاله من أن كل عبادة أو كل قربة تركها النبي عليه السلام فجائز التعبد و تقرب بها إلى الله عز و جل و قد قال تعالى عن نبيه "و أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم"فالنبي عليه السلام منذ أن بعث و هو في مقام بيان. فسكوته إذا عن الاحتفال بالمولد و عن الاحتفال بليلة الاسراء و عدم تخصيصه لهما و لغيرهما من الأيام بأفعال مخصوصة يستلزم بدعية هذه الأعمال. و هكذا أيضا ما حاول الغماري تشريعه من استغاثة بغير الله و إن كانت الأدلة على حرمة هذا الأخير أي الاستغاثة بل و كونها شركا مخرجا من الملة يثبتها نهيه عز و جل في كتابه و نهي نبيه في السنة الصحيحة و وعيدهما لفاعل ذلك. ولكن الغماري حاول إيهام قراء رسالته بأنه لا دليل للمانعين -و منهم شيخ الإسلام ناصر السنة و قامع البدعة ابن تيمية رحمه الله –إلا ترك السلف الصالح للاستغاثة.
و هكذا فإن الذين حاولوا تجويز الاحتفال المبتدع بالمولد باعتمادهم على بعض الأحاديث التي لا يصح لهم الاستدلال بها كصومه يوم الاثنين كانوا أحسن حالا من الغماري. فهم على الأقل تشبثوا بخيوط العنكبوت أما هو رحمه الله فلم يأتي بشيء كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا.
نعم الترك في العاديات لا يفيد سوى الإباحة أما في العبادات فالأصل المنع والترك مع قيام المقتضى و عدم وجود المانع يفيد الحرمة و الله أعلم.
روى البزار عن ابي الدرداء قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم:
((ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئاً ثم تلا ((وما كان ربك نسيّاً)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/405)
قال البزار:إسناده صالح ,وصححه الحاكم.
وروى الدارقطني عن أبي ثعلبة الخشني عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ,وحد حدوداً فلا تعتدوها وحرّم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها)).
في هذين الحديثين إشارة واضحة إلى القاعدة المذكورة وهي غير الترك الذي هو محل بحثنا في هذه الرسالة, فخلط إحداهما بالأخرى مما لا ينبغي.
ولذا بينت الفرق بينهما حتى لا يشتبه أحد.وهذه فائدة لا توجد إلا في هذه الرسالة والحمدلله.
تتميم
قال عبدالله بن المبارك:أخبرنا سلام بن أبي مطيع عن ابن أبي دخيلة عن أبيه قال:
كنت عند ابن عمر فقال:"نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم عن الزبيب والتمر يعني أن يخلطا".
فقال لي رجل من خلفي: ماقال؟ فقلت: (حرّم رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم التمر والزبيب) فقال عبدالله بن عمر: (كذبت)! فقلت: (ألم تقل نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم عنه؟ فهو حرام) فقال: (أنت تشهد بذلك)؟ قال سلام كأنه يقول: مانهى النبي صلّى الله عليه وآله وسلم فهو أدب.
قلت: انظر إلى ابن عمر.وهو من فقهاء الصحابة –كذّب الذي فسّر نهى بلفظ حرّم, وإن كان النهي يفيد التحريم لكن ليس صريحاً فيه بل يفيد الكراهة أيضاً وهي المراد بقول سلام: فهو أدب.
قال المقري: نعم النهي يفيد التحريم إلا لقرينة و أما القول بأنه يفيد الكراهة في الآداب فاجتهاد اجتهده ابن عمر رضي الله عنه و هو مأجور عليه أجرا واحدا.
ومعنى كلام ابن عمر:أن المسلم لا يجوز له أن يتجرأ على الحكم بالتحريم إلا بدليل صريح من الكتاب أو السنّة.
قال المقري: كيف تقول ذلك ثم تجعل القياس حجة ولعلك تجعل حجة ما ذكرت من استصلاح و استحسان و سد ذرائع.
وعلى هذا درج الصحابة والتابعون والأئمّة.
قال إبراهيم النخعي ,وهو تابعي:
كانوا يكرهون أشياء لا يحرّمونها, كذلك كان مالك والشافعي وأحمد كانوا يتوقّون إطلاق لفظ الحرام على ما لم يتيقن تحريمه لنوع شبهة فيه, أو اختلاف أو نحو ذلك, بل كان أحدهم يقول أكره كذا, لا يزيد على ذلك.
ويقول الإمام الشافعي تارة:أخشى أن يكون حراماً ولا يجزم بالتحريم يخاف أحدهم إذا جزم بالتحريم أن يشمله قول الله تعالى: ((ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب)).
قال المقري: ولم يكونوا يتجرءون أيضا على تجويز التعبد بأمور لم يأت نص على جوازها. فلم تقول هذا حلال للتفتري على الله الكذب.
كما أنهم لم يكن يتجرءون على التقرب إلى الله بعبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه و سلم، فلم تتجرء أنت. أأنت خير أمن جاء بالشرع و صحبه.
فما لهؤلاء المتزمتين اليوم يجزمون بتحريم أشياء مع المبالغة في ذمها بلا دليل إلا دعواهم أنّ النبي صلّى الله عليه وآله وسلم لم يفعلها وهذا لا يفيد تحريماً ولا كراهة فهم داخلون في عموم الآية المذكورة.
قال المقري: فما لهؤلاء المبتدعة اليوم يجزمون بتجويز أشياء مع المبالغة في مدحها و الدفاع عن شرعيتها بلا دليل إلا دعواهم أنّ ترك النبي صلّى الله عليه وآله وسلم لها يفيد جوازها وهذا أعظم دليل على حرمتها لأن الدين قد تم و لم يترك لكل ذي هوى شيئا يزيده بهواه فهم بتحليلهم لهذه البدع داخلون في عموم الآية المذكورة.
نماذج من الترك
هذه نماذج لأشياء لم يفعلها النبي صلّى الله عليه وآله وسلم:
1 - الاحتفال بالمولد النبوي.
2 - الاحتفال بليلة المعراج.
3 - إحياء ليلة النصف من شعبان.
4 - تشييع الجنازة بالذكر.
5 - قراءة القرآن على الميت في الدار.
6 - قراءة القرآن عليه في القبر قبل الدفن وبعده.
7 - صلاة التراويح أكثر من ثماني ركعات.
فمن حرّم هذه الأشياء ونحوها بدعوى أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم لم يفعلها فاتلُ عليه قول الله تعالى:
((ءآلله أذن لكم أم على الله تفترون)).
قال المقري: و من أحل هذه الأشياء و نحوها بدعوى أنها مباحة إذ لم يفعلها النبي عليه السلام فاتل عليه قول الله تعالى:
((ءآلله أذن لكم أم على الله تفترون)).
ءآلله أذن لكم أن تحدثوا في أمره عليه السلام ما ليس منه
لا يقال: وإباحة هذه الأشياء ونحوها داخلة في عموم الآية لأنا نقول:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/406)
ما لم يرد نهي عنه يفيد تحريمه أو كراهته ,فالأفضل فيه الإباحة لقول النبي صلّى الله عليه وآله وسلم: ((وما سكت عنه فهو عفو)) أي مباح.
قال المقري: بل ما يستدل به ها هنا هو قوله عليه السلام:
"من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"
وبعد: فقد أوضحنا مسألة الترك, وأبطلنا قول من يحتج به بما أبديناه من الدلائل التي لم تدع قولاً لمنصف ولا تركت هرباً لصاحب جدل ولجاج.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ,والحمدلله رب العالمين.
أبو تراب محمد المقري
ـ[أبو هر النابلسي]ــــــــ[11 - 07 - 09, 08:56 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو يونس]ــــــــ[26 - 09 - 09, 02:32 ص]ـ
ذهب الرجالُ و حال دون مجالهم زُمَرٌ من الأوباش والأنذال زعموا بأنهم على آثارهم ساروا و لكن سيرة البطَّال لبسوا الدَّلوق مرقَّعاً و تقشفوا كتقشف الأقطاب و الأبدال قطعوا طريق السالكين و غوَّروا سبل الهدى بجهالة وضلال عَمَروا ظواهرهم بأثواب التقى وحَشَوا بواطنهم من الأدغال إن قلت: قال الله قال رسوله هَمَزوك همزَ المنكِر المتغالي أو قلتَ: قد قال الصحابة والأولى تبعوهم في القول والأعمال أو قلتَ: قال الآلُ آل المصطفى صلى عليه الله أفضلُ آل أو قلتَ: قال الشافعي و أحمدُ و أبو حنيفة والإمام العالي أو قلتَ: قال صحابهم من بعدهم فالكلُّ عندهم كشِبه خَيال ويقول: قلبي قال لي عن سرِّه عن سرِّ سرِّي عن صفا أحوالي عن حضرتي عن فكرتي عن خلوتي عن شاهدي عن واردي عن حالي عن صَفْو وَقْتي عن حقيقة مشهدي عن سرِّ ذاتي، عن صفات فعالي دَعْوَى إذا حققتها ألفيتها ألقابَ زُور لفِّقت بمحال تركوا الحقائق والشرائع واقتدوا بظواهر الجهَّال والضلال جعلوا المِرا فتحاً وألفاظ الخنا شطحاً وصالوا صولة الإدلال نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم نبْذَ المسافر فضلة الأكَّال جعلوا السماع مطية لهواهُمُ وغَلَوا فقالوا فيه كل محال هو طاعة، هو قربة، هو سنة صدقوا، لذاك الشيخ ذي الإضلال شيخ قديم، صادهم بتحيُّل حتى أجابوا دعوة المحتال هجروا له القرآن والأخبار و الآثار إذ شهدت لهم بضلال و رأوا سماع الشعر أنفع للفتى من أوجهٍ سبعٍ لهم بتوال تالله ما ظفر العدو بمثلها من مثلهم، واخيبةَ الآمال نصب الحبال لهم فلم يقعوا بها فأتى بذا الشَّرَك المحيط الغالي فإذا بهم وسط العرين ممزقي الأثـ ـواب والأديان والأحوال لا يسمعون سوى الذي يَهْوونه شغلاً به عن سائر الأشغال و دعوا إلى ذات اليمين فأعرضوا عنها، وسار القوم ذاتَ شمال خرُّوا على القرآن عند سماعه صماً و عُمْياناً ذوي إهمال و إذا تلا القاري عليهم سورة فأطالها عدَّوه في الأثقال ويقول قائلهم: أطلتَ، و ليس ذا عَشْر، فخفِّف، أنت ذو إملال هذا، وكم لغوٍ، وكم صَخَبٍ، وكم ضَحِكٍ بلا أدب، ولا إجمال حتى إذا قأم السماع لديهمُ خشعت له الأصوات بالإجلال وامتدت الأعناقُ، تسمع وَحْي ذاك الشيخ من مترنَّمٍ قوَّال وتحركت تلك الرؤوس، وهزَّها طربٌ و أشواق لنيل وصال فهنالك الأشواق والأشجان والأحـ ـوال، لا أهلاً بذي الأحوال
ـ[النقاء]ــــــــ[27 - 09 - 09, 01:58 م]ـ
و بعد و قت غير طويل وجدت الرسالة على شبكة الانترنت
لو تفضلت علينا أخي بالرابط، شكر الله سعيكم(109/407)
من هو صاحب مختصر تنقيح الفصول في الأصول
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[21 - 08 - 07, 01:17 م]ـ
من هو صاحب مختصر تنقيح الفصول في الأصول الذي نشره العلامة جمال الدين القاسمي وعلق عليه ضمن مجموعة متون أصولية تحت عنوان " متون أصولية مهمَّة في المذاهب الأربعة ".
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[21 - 08 - 07, 03:15 م]ـ
يأهل الاختصاص بارك لله فيكم هل من مجيب
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[21 - 08 - 07, 04:01 م]ـ
للرفع
يأهل الاختصاص
والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه
ـ[مسلم2003]ــــــــ[21 - 08 - 07, 06:17 م]ـ
الإمام شهاب الدين القرافي رحمه الله تعالى ..
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[21 - 08 - 07, 07:05 م]ـ
هو الإمام العلامة أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، (أبو العباس) شهاب الدين الصنهاجي المالكي المشهور القرافي، من مصنفاته:"شرح المحصول"، و"التنقيح الفصول" وغيرها، توفي- رحمه الله- في المدينة سنة: 684هـ، انظر: ترجمته في "الديباج" 1/ 236، و"شجرة النور" ص188.
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[21 - 08 - 07, 07:07 م]ـ
هو الإمام العلامة أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، (أبو العباس) شهاب الدين الصنهاجي المالكي المشهور القرافي، من مصنفاته:"شرح المحصول"، و"التنقيح الفصول"اي اختصرهاونقحها وغيرهما، توفي- رحمه الله- في المدينة سنة: 684هـ، انظر: ترجمته في "الديباج" 1/ 236، و"شجرة النور" ص188.
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[21 - 08 - 07, 07:33 م]ـ
شكرا على تجاوبك معي ولكن جاء في نهاية المختصر قال مختصره: حرر في مدينة دمشق والقرافي لم يدخل مدينة دمشق:
قال ناصر بن علي بن ماصر الغامدي ـ محقق تنقيح الفصول ـ:
ويلاحظ بأن تسمية مؤلف مختصر تنقيح الفصول بالشهاب القرافي تسمية خاطئة؛ لأنه لم يؤثر عن مصنفات القرافي مثل هذا المختصر؛ ولأنه كُتِب في آخر هذا المختصر ص (104) ((والحمد لله وحده، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال مختصِرُهُ: حُرِّر في مدينة دمشق)). والقرافي لم يؤثر عنه خروجه من مصر ألبتة.
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[21 - 08 - 07, 08:30 م]ـ
بوركتم اخي،نعم المختصرات كثيرة، فتحقق منها، والله المستعان
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[22 - 08 - 07, 07:22 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
مختصر تنقيح الفصول المطبوع ضمن (متون أصولية مهمَّة في المذاهب الأربعة) هو للقاسمي نفسه ويؤيد هذا ما ذكر في خاتمة الكتاب، ووضع عليه تعليقات و في المقدمة (ص 40): ترجمة صاحب الأصل.
وقد يطلق على التنقيح (المختصر) وهو المراد بقول الزركشي والطوفي مختصر القرافي أو قاله القرافي في المختصر.
وهو تنقيح الفصول نفسه الذي شرحه في كتابه شرح تنقيح الفصول وهو الذي وضعه في مقدمة كتاب الذخيرة وهو الذي شرحه الشوشاوي في كتابه رفع النقاب وهو الذي وضع عليه ابن عاشور شرحه وتعليقه.
وقد يسمى بالمختصر أو مختصر التنقيح باعتبار كونه اختصارا للمحصول للفخر الرازي وتكون هذه الإضافة بيانية أو من إضافة الصفة إلى الموصوف أو على تقدير في.
فهو إذن المختصر المسمى بالتنقيح وهذا قد يطلقه بعض أهل العلم على بعض الكتب كما يقال شرح فتح القدير أي الشرح المسمى بفتح القدير وكما يقال مسجد الجامع أو شجر الأراك ونحو ذلك.
وتسميته بالمختصر تجوز وإلا فهو قد اشتمل على ذكر اختياراته الخاصة ونقولات عن المالكية ليست في المحصول والمؤلف لم يسمه المختصر.
وينظر للفائدة القواعد والضوابط القرافية د. عادل قوته (1/ 113 - 115، 168 - 171)
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[22 - 08 - 07, 11:07 ص]ـ
[ quote= أبو حازم الكاتب;658091] بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
مختصر تنقيح الفصول المطبوع ضمن (متون أصولية مهمَّة في المذاهب الأربعة) هو للقاسمي نفسه ويؤيد هذا ما ذكر في خاتمة الكتاب، ووضع عليه تعليقات و في المقدمة (ص 40): ترجمة صاحب الأصل.
ولكن هل من دليل على أن المختصر للقاسمي، أعني هل أحد ممن ترجم للقاسمي ذكره ضمن مؤلفاته؟
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[23 - 08 - 07, 12:54 م]ـ
قرأت في بعض المواقع أن الدكتور نزار أباظة ألف كتابا عن القاسمي بعنوان
" جمال الدين القاسمي أحد علماء الإصلاح الحديث في الشام "
وأنه أحصى عدد مؤلفاته فبلغت 113 كتابا
فهل من كريم يتأكد من وجود هذا المختصر في هذا الاحصاء
قال صلى الله عليه وسلم: " والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه "(109/408)
ما الفارق بين المطلق والمقيد والعام والخاص؟
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[22 - 08 - 07, 03:07 ص]ـ
اخوانى الفضلاء لى سؤال
قرأت فى المنتدى موضوع عن المطلق والمقيد واريد ان يبين لى بعض الفضلاء الفارق بين
المطلق والمقيد وبين العام والخاص
اى متى نقول ان هذا الامر مطلق ولكن المسئله هذه مقيده
ومتى نقول ان هذا الامر عام ولكن المسئله هذه خاصه
وان امكن مع ضرب للامثله بارك الله فيكم
ـ[عبدالعزيز أبو عبدالله]ــــــــ[23 - 08 - 07, 07:00 ص]ـ
أخي الكريم / العام والخاص يتعلق دائما بالأعيان والأشخاص.
المطلق والمقيد يتعلق بالأوصاف. اذا عرفت هذا الفارق بينها سهل عليك الأمر إن شاء الله تعالى
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[23 - 08 - 07, 07:03 ص]ـ
أخي اسمع شروحا لمتون أصول الفقه , وحبذا لو كان الشيخ المدرس هو الشيخ بن عثيمين رحمه الله , فستجد ضالتك بإذن الله وستزيد عليها.
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[23 - 08 - 07, 07:27 ص]ـ
الاخ الكريم عبد العزيز بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
اخى الوائلى سأفعل ان شاء الله وجزيت خيرا على النصيحه الغاليه
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[23 - 08 - 07, 01:52 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
العام ما يشمل جميع أفراده دفعة واحدة كقول النبي "كل ابن آدم خطاء"
أما المطلق فهو يشملهم على سبيل البدلية أي واحد من هذا الكل غير محدد مثل كقوله تعالى "اذبحوا بقرة" أي بقرة من جنس البقر
فلا يصح أن نقول إن هذه الآية عامة لأنها لو عامة لكان الأمر بذبح جميع البقر ويكون القول "اذبحو البقر، أو كل البقر
هذا الفرق، العموم يشمل الجميع والإطلاق يشملهم على سبيل البدلية أي هذا الفرد أو هذا أو هذا لا الكل
وعكس العموم الخصوص وعكس الإطلاق التقييد كقوله تعالى "فتحرير رقبة مؤمنة" فقوله مؤمنة " قيد للرقبة ومثله في الآية الأولى "بقرة صفراء" فانتقل الإطلاق إلى التقييد
واعلم أن لهذا وذاك ألفاظه المعروفة لدى الأصوليين
والله أعلم
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[23 - 08 - 07, 08:05 م]ـ
اخى ابا صهيب احسنت بارك الله فيك ونفع الله بك وجزاك خيرا
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[25 - 08 - 07, 03:07 م]ـ
اخى ابا صهيب احسنت بارك الله فيك ونفع الله بك وجزاك خيرا
وإياكم
آمين
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[25 - 08 - 07, 04:32 م]ـ
العام
تعريفه:
العام لغة: الشامل.
واصطلاحاً: اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، مثل:) إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ) (الانفطار:13) (المطففين:22)
فخرج بقولنا: (المستغرق لجميع أفراده)؛ ما لا يتناول إلا واحداً كالعَلَم والنكرة في سياق الإثبات؛ كقوله تعالى: {فتحرير رقبة} [المجادلة: 3] لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول، وإنما تتناول واحداً غير معيَّن.
وخرج بقولنا: (بلا حصر)؛ ما يتناول جميع أفراده مع الحصر كأسماء العدد: مائة وألف ونحوهما.
صيغ العموم:
صيغ العموم سبع:
1 - ما دل على العموم بمادته مثل: كل، وجميع، وكافة، وقاطبة، وعامة؛ كقوله تعالى:) إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ) (القمر:49)
2 - أسماء الشرط؛ كقوله تعالى:) مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِه) (الجاثية: الآية15)) فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ) (البقرة: الآية115)
3 - أسماء الاستفهام؛ كقوله تعالى:) فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ) (الملك: الآية30) (مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ) (القصص: الآية65) (فأين تذهبون) (التكوير: 26)
4 - الأسماء الموصولة؛ كقوله تعالى: {) وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ) (الزمر:33)
) وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا) (العنكبوت: الآية69)) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى) (النازعات:26)) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْض) (آل عمران: الآية129)
5 - النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري؛ كقوله تعالى: {وما من إله إلا الله} [آل عمران: 62] {) وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً) (النساء: الآية36)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/409)
) إِنْ تُبْدُوا شَيْئاً أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً) (الأحزاب:54)) مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلا تَسْمَعُونَ) (القصص: الآية71)
6 - المعرّف بالإضافة مفرداً كان أم مجموعاً؛ كقوله تعالى: {وأذكروا نعمة الله عليكم) (آل عمران: 103)
7 - المعرف بأل الاستغراقية مفرداً كان أم مجموعاً؛ كقوله تعالى:) وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفاً) (النساء: الآية28)) وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم) (النور: الآية59)
وأما المعرف بأل العهدية، فإنه بحسب المعهود فإن كان عامًّا فالمعرَّف عام، وإن كان خاصًّا فالمعرَّف خاص، مثال العام قوله تعالى:) إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ * فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ* فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ) (صّ:71 - 73)
ومثال الخاص قوله تعالى:) كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً*فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذاً وَبِيلاً) (المزمل:15 - 16)
وأما المعرف (بأل) التي لبيان الجنس؛ فلا يعم الأفراد، فإذا قلت: الرجل خير من المرأة، أو الرجال خير من النساء، فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء، وإنما المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنس، وإن كان قد يوجد من أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال.
العمل بالعام:
يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه؛ لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها، حتى يقوم دليل على خلاف ذلك.
وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص بما يشبهها.
مثال ما لا دليل على تخصيصه: آيات الظهار؛ فإن سبب نزولها ظهار أوس بن الصامت، والحكم عام فيه وفي غيره.
ومثال ما دل الدليل على تخصيصه قوله صلّى الله عليه وسلّم: "ليس من البر الصيام في السفر" (12) ( http://ebook/binothaimeen_com-09.htm#_ftn1) ، فإن سببه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان في سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد ظُلِّل عليه فقال: "ما هذا"؟ قالوا: صائم. فقال: "ليس من البر الصيام في السفر" (13) ( http://ebook/binothaimeen_com-09.htm#_ftn2).
فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل؛ وهو من يشق عليه الصيام في السفر، والدليل على تخصيصه بذلك أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يصوم في السفر حيث كان لا يشق عليه، ولا يفعل صلّى الله عليه وسلّم ما ليس ببر
(12) ( http://ebook/binothaimeen_com-09.htm#_ftnref1) رواه البخاري (1946) كتاب الصوم، 36 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر، ليس من البر الصوم في السفر. ومسلم (1115) كتاب الصوم، 15 - باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر.
(13) ( http://ebook/binothaimeen_com-09.htm#_ftnref2) انظر: البخاري (1945) كتاب الصوم، 35 - باب. ومسلم (1122) كتاب الصيام، 17 - باب التخيير في الصوم والفطر في السفر.
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[25 - 08 - 07, 04:33 م]ـ
الخاص
الخاص لغة: ضد العام.
واصطلاحاً: اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد، كأسماء الأعلام والإشارة والعدد.
فخرج بقولنا: (على محصور) العام.
والتخصيص لغة: ضد التعميم.
واصطلاحاً: إخراج بعض أفراد العام.
والمخصِّص - بكسر الصاد -: فاعل التخصيص وهو الشارع، ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص.
ودليل التخصيص نوعان: متصل ومنفصل.
فالمتصل: ما لا يستقل بنفسه.
والمنفصل: ما يستقل بنفسه.
فمن المخصص المتصل:
أولاً: الاستثناء وهو لغة: من الثني، وهو رد بعض الشيء إلى بعضه؛ كثني الحبل.
واصطلاحاً: إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها، كقوله تعالى:) إِنَّ الْأِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ) (العصر:2 - 3)
فخرج بقولنا: (بإلا أو إحدى أخواتها)؛ التخصيص بالشرط وغيره.
شروط الاستثناء:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/410)
يشترط لصحة الاستثناء شروط منها:
1 - اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكماً.
فالمتصل حقيقة: المباشر للمستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل. والمتصل حكماً: ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه كالسعال والعطاس.
فإن فصل بينهما فاصل يمكن دفعه، أو سكوت لم يصح الاستثناء مثل أن يقول:
عبيدي أحرار، ثم يسكت، أو يتكلم بكلام آخر ثم يقول: إلا سعيداً؛ فلا يصح الاستثناء ويعتق الجميع.
وقيل: يصح الاستثناء مع السكوت، أو الفاصل إذا كان الكلام واحداً لحديث ابن عباس رضي اللهعنهما أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرمهُ الله يوم خلق السموات والأرض، لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه"، فقال العباس: يا رسول الله إلا الإ ذّخر فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال: "إلا الإ ذخر" (14) ( http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-10.HTM#_ftn1) . وهذا القول أرجح لدلالة هذا الحديث عليه.
2 - أن لا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، فلو قال: له عليّ عشرة دراهم إلا ستة لم يصح الاستثناء ولزمته العشرة كلها.
وقيل: لا يشترط ذلك، فيصح الاستثناء، وإن كان المستثنى أكثر من النصف فلا يلزمه في المثال المذكور إلا أربعة.
أما إن استثنى الكل، فلا يصح على القولين، فلو قال: له علي عشرة إلا عشرة لزمته العشرة كلها.
وهذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من عدد، أما إن كان من صفة فيصح، وإن خرج الكل أو الأكثر، مثاله: قوله تعالى لإبليس:) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ) (الحجر:42) وأتباع إبليس من بني آدم أكثر من النصف، ولو قلت: أعط من في البيت إلا الأغنياء، فتبين أن جميع من في البيت أغنياء صح الاستثناء، ولم يعطوا شيئاً.
ثانياً: من المخصص المتصل: الشرط، وهو لغة: العلامة.
والمراد به هنا: تعليق شيء بشيء وجوداً، أو عدماً بأن الشرطية أو إحدى أخواتها.
والشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر.
مثال المتقدم قوله تعالى في المشركين:) فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُم) (التوبة: الآية5)
ومثال المتأخر قوله تعالى:) وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرا) (النور: الآية33)
ثالثاً: الصفة وهي: ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال.
مثال النعت: قوله تعالى:) فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ) (النساء: الآية25)
ومثال البدل: قوله تعالى:) وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) (آل عمران: الآية97)
ومثال الحال: قوله تعالى:) وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَاوَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً) (النساء: الآية93)
المخصص المنفصل:
المخصص المنفصل: ما يستقل بنفسه وهو ثلاثة أشياء: الحس والعقل والشرع.
مثال التخصيص بالحس: قوله تعالى عن ريح عاد:) تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا) (الأحقاف: الآية25) فإن الحس دل على أنها لم تدمر السماء والأرض.
ومثال التخصيص بالعقل: قوله تعالى:) اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ) (الزمر: الآية62)، فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة.
ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص، وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص، إذ المخصوص لم يكن مراداً عند المتكلم، ولا المخاطب من أول الأمر، وهذه حقيقة العام الذي أريد به الخصوص.
وأما التخصيص بالشرع، فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما، وبالإجماع والقياس.
مثال تخصيص الكتاب بالكتاب: قوله تعالى:) وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) (البقرة: الآية228)
خص بقوله تعالى:) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) (الأحزاب: الآية49)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/411)
ومثال تخصيص الكتاب بالسنة: آيات المواريث؛ كقوله تعالى:) يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن) (النساء: الآية11) ونحوها خص بقوله صلّى الله عليه وسلّم: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" (15) ( http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-10.HTM#_ftn2) .
ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع: قوله تعالى:) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) (النور: الآية4) خص بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد أربعين، هكذا مثل كثير من الأصوليين، وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك، ولم أجد له مثالاً سليماً.
ومثال تخصيص الكتاب بالقياس: قوله تعالى:) الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة) (النور: الآية2)
خص بقياس العبد الزاني على الأمة في تنصيف العذاب؛ والاقتصار على خمسين جلدة، على المشهور.
ومثال تخصيص السنة بالكتاب: قوله صلّى الله عليه وسلّم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ... " (16) ( http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-10.HTM#_ftn3)، الحديث. خص بقوله تعالى:) قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) (التوبة:29)
ومثال تخصيص السنة بالسنة: قوله صلّى الله عليه وسلّم: "فيما سقت السماء العشر" (17) ( http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-10.HTM#_ftn4) خص بقوله صلّى الله عليه وسلّم: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (18) ( http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-10.HTM#_ftn5) .
ولم أجد مثالاً لتخصيص السنة بالإجماع.
ومثال تخصيص السنة بالقياس: قوله صلّى الله عليه وسلّم: "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام" (19) ( http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-10.HTM#_ftn6)، خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب، والاقتصار على خمسين جلدة، على المشهور.
...
(14) ( http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-10.HTM#_ftnref1) رواه البخاري (1349) كتاب الجنائز،77 - باب إلا ذخر والحشيش في القبر. ومسلم (1352) كتاب الحج، 82 - باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام.
(15) ( http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-10.HTM#_ftnref2) رواه البخاري (4283) كتاب المغاري،48 - باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح. ومسلم (1614) كتاب الفرائض بلا باب أول حديث فيه.
(16) ( http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-10.HTM#_ftnref3) رواه البخاري (1399) كتاب الزكاة، 1 - باب وجوب الزكاة. ومسلم (20) كتاب الإيمان، 8 - باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة.
(17) ( http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-10.HTM#_ftnref4) رواه الخاري (1483) كتاب الزكاة،55 - باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري.
(18) ( http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-10.HTM#_ftnref5) رواه البخاري (1484) كتاب الزكاة، 56 - باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ومسلم (979) كتاب الزكاة بلا باب.
(19) ( http://ebook/BINOTHAIMEEN_COM-10.HTM#_ftnref6) رواه مسلم (1690) كتاب الحدود، 3 - باب حد الزنى. وأحمد (5/ 313/22718) ولفظ التغريب عند ابن ماجه (2550) كتاب الحدود،7 - باب حد الزنا.
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[25 - 08 - 07, 04:34 م]ـ
المُطلَق والمقَيَّد
تعريف المطلق:
المطلق لغة: ضد المقيد.
واصطلاحاً: ما دل على الحقيقة بلا قيد؛ كقوله تعالى: (فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) (المجادلة 3)
فخرج بقولنا: (ما دل على الحقيقة)؛ العام لأنه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط.
وخرج بقولنا: (بلا قيد)؛ المقيد.
تعريف المقيد:
المقيد لغة: ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه.
واصطلاحاً: ما دل على الحقيقة بقيد؛ كقوله تعالى:) فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) (النساء: الآية92)
فخرج بقولنا: (قيد)؛ المطلق.
العمل بالمطلق:
يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده؛ لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك.
وإذا ورد نص مطلق، ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحداً، وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد.
مثال ما كان الحكم فيهما واحداً: قوله تعالى في كفارة الظهار: (فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) (المجادلة:3) وقوله في كفارة القتل: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) (النساء: الآية92)، الحكم واحد هو تحرير الرقبة، فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل، ويشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما.
ومثال ما ليس الحكم فيهما واحداً: قوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) (المائدة: الآية38) وقوله في آية الوضوء: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِق) (المائدة: الآية6) فالحكم مختلف، ففي الأولى قطع وفي الثانية غسل؛ فلا تقيد الأولى بالثانية، بل تبقى على إطلاقها ويكون القطْع من الكوعِ مفصلِ الكف، والغسل إلى المرافق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/412)
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[25 - 08 - 07, 04:36 م]ـ
أخي اسمع شروحا لمتون أصول الفقه , وحبذا لو كان الشيخ المدرس هو الشيخ بن عثيمين رحمه الله , فستجد ضالتك بإذن الله وستزيد عليها.
عليك بهذه النصيحة ...
فلا أحد يقترب من الشيخ بن عثيمين رحمه الله بالشروحات
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[26 - 08 - 07, 01:12 ص]ـ
الاخ احمد كالعهد بك دائما انت رزق ساقه الله الى زادك الله علما وفضلا ونفعنا بك
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[26 - 08 - 07, 01:27 ص]ـ
كلماتك الطيبه اخجلتني واحرجتني بارك الله فيك ....
أكرمك الله وأحسن إليك ...
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[27 - 08 - 07, 11:32 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ..
و كثير من أهل العلم يطلق على المطلق عام و على المقيد خاص، لما بينهما من عموم و خصوص فكل مطلق/مقيد هو عام/خاص و ليس العكس بصحيح، و من هنا تعلم علة إغفال الجويني رحمه الله ذكر المطلق و المقيد في مقدمة الورقات حين قال: وأبواب أصول الفقه: أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين ... إلخ فالمطلق و المقيد يدخلان في العام و الخاص.(109/413)
بماذا يسمى هذا الأصل الذي يذكره الألباني عند الأصوليين؟
ـ[أبو عبد الله الشيرازي]ــــــــ[23 - 08 - 07, 02:40 م]ـ
بسم الله
إخوتي الأفاضل لقد قرأتُ للإمام الألباني وسمعته في فتاويه يشير لأصل رائع جدا في الاستنباط والاستدلال من الحديث النبوي، ولكنني لم أعرف بالضبط المبحث الأصولي الذي يندرج تحته هذا الأصل، وسأذكر لكم كلام الشيخ رحمه الله المكتوب، وأرجو أن توضحوا لي اسم هذا الأصل الفقهي وسأنقل الكلام باختصار لطوله.
فعند كلامه على حديث عمر في سماع أهل قليب بدر قال رحمه الله:
( ... والآمر الآخر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر وغيره من الصحابة على ما كان مستقرا في نفوسهم واعتقادهم أن الموتى لا يسمعون بعضهم أومأ إلى ذلك إيماء وبعضهم ذكر صراحة لكن الأمر بحاجة إلى توضيح فأقول:
أما الإيماء فهو في مبادرة الصحابة لما سمعوا نداءه صلى الله عليه وسلم لموتى القليب بقولهم: " ما تكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ " فإن في رواية أخرى عن أنس نحوه بلفظ " قالوا " بدل: (قال عمر " كما سيأتي في الكتاب (ص 71 - 73) فلولا أنهم كانوا على علم بذلك سابق تلقوه منه صلى الله عليه وسلم ما كان لهم أن يبادروه بذلك. وهب أنهم تسرعوا وأنكروا بغير علم سابق فواجب التبليغ حينئذ يوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أن اعتقادهم هذا خطأ وأنه لا أصل له في الشرع ولم نر في شيء من روايات الحديث مثل هذا البيان وغاية ما قال لهم: " ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ". وهذا - كما ترى - ليس فيه تأسيس قاعدة عامة بالنسبة للموتى جميعا تخالف اعتقادهم السابق وإنما هو إخبار عن أهل القليب خاصة على أنه ليس ذلك على إطلاقه بالنسبة إليهم أيضا إذا تذكرت رواية ابن عمر التي فيها " إنهم الآن يسمعون " كما تقدم شرحه فسماعهم إذن خاص بذلك الوقت وبما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقط فهي واقعة عين لا عموم لها فلا تدل على أنهم يسمعون دائما وأبدا وكل ما يقال لهم كما لا تشمل غيرهم من الموتى مطلقا وهذا واضح إن شاء الله تعالى .. ) ثم قال: ( .. فتنبه لهذا واعلم أن من الفقه الدقيق الاعتناء بتتبع ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور والاحتجاج به لأن إقراره صلى الله عليه وسلم حق كما هو معلوم وإلا فبدون ذلك قد يضل الفهم عن الصواب في كثير من النصوص .....
وقد يجد الباحث من هذا النوع أمثلة كثيرة ولعله من المفيد أن أذكر هنا ما يحضرني الآن من ذلك وهما مثالان:)
ثم ذكر رحمه الله مثالين مشابهين تحت هذا الأصل وهما حديث جابر في ورود النار وحديث عائشة في الجاريتين المغنيتين.
أنظر مقدمة التحقيق لكتاب (الآيات البينات في عدم سماع الأموات.) للآلوسي، ص30 - 36
فسؤالي هو:
أين أجد هذا الأصل في كتب الأصول؟ وهل هو داخل تحت المفهوم؟ وهل ذكروا له أمثلة أخرى؟ وهل يمكن استخدامه في كل الحالات؟ ولماذا لا نجد التنويه الكبير به عند العلماء مع أنه أصل عظيم ومفيد جدا؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[28 - 08 - 07, 08:05 ص]ـ
هذا الاصل يسمى الاقرار كما ذكره الشيخ يرحمه الله و هو سكوت النبي صلي الله عليه و سلم علي قول او فعل فعله احد الصحابة و عدم الانكار عليه و تحت هذا الاصل مسائل كثيرة لعلك تظفر بها في مباحث افعال الرسول المدرجة ضمن دليل السنة في كتب الاصول و راجع ايضا كتاب افعال الرسول للدكتور محمد سليمان الاشقر(109/414)
ما رأي الأخوة بكتاب تلخيص الموافقات للشيخ الجيزاني؟
ـ[عبد الرحمن النافع]ــــــــ[23 - 08 - 07, 03:08 م]ـ
ما رأي الأخوة بكتاب تلخيص الموافقات للشيخ الجيزاني؟ و هل يصلح ان يكون مدخلا للكتاب الاصل؟
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[23 - 08 - 07, 03:31 م]ـ
كتاب رائع جدا، وليس يكفي فقط، بل يمكنك أن تستغني به عن الكتاب الأصلي أيضا.
ـ[ابو الدحداح الشافعي]ــــــــ[24 - 08 - 07, 06:46 م]ـ
كتاب رائع جدا، وليس يكفي فقط، بل يمكنك أن تستغني به عن الكتاب الأصلي أيضا.
فيه نظر الاصل يبقى اصل
والله اعلم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[24 - 08 - 07, 07:32 م]ـ
صدقت الأصل يبقى أصلا.
وأنا لم أعمم الكلام يا أخي الكريم، فيمكن أن يستغني به بعض الناس عن الكتاب الأصلي، ولكن لا يستغني كل الناس عنه.
ـ[عبد الرحمن النافع]ــــــــ[25 - 08 - 07, 12:21 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا ابو مالك العوضي
لكن الكتاب اشعر انه مختصر جدا اذ انه في قرابة 200 ص و قد يزيد عليها قليلا
بينما الموافقات في طبعة دراز مجلدين ضخمين
فهل تطرق لجميع المسائل و تغير ترتيب الكتاب مثلا
و جزاكم الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - 08 - 07, 02:34 م]ـ
وفقك الله
الشاطبي طويل النفس في بحوثه، ويتعرض أحيانا لدقائق لا يحتاجها طالب العلم، بل أحيانا يتعرض لاعتراضات لم يوردها أحد أصلا، ولكنه يوردها على نفسه، ثم يطيل النفس في الجواب عنها.
ولا أخفي عليك يا أخي الكريم أن بعض كلام الشاطبي في بحوثه الدقيقة غير واضح إلا بالتأمل الدقيق، وهذا ما لا يحتاجه طالب العلم، وخاصة المبتدئ.
وهذه الاستطرادات والبحوث تستغرق قدرا من الكتاب، وهي التي تركها الشيخ الجيزاني.
وكتاب الجيزاني فيه فوائد ليست في الموافقات، منها اقتصاره على صحيح الأحاديث والآثار.
ورأيي أن كتاب الجيزاني لا يستغني عنه حتى من قرأ الموافقات، فضلا عمن لم يقرأ الموافقات، وهو مفيد لمن يريد الاقتصار، ومفيد أيضا لمن قرأ ويريد المراجعة.
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[25 - 08 - 07, 03:10 م]ـ
باركـ الله فيكـ ابو مالك صدقت كتاب الجيزاني فيه فوائد ليست في الموافقات، منها اقتصاره على صحيح الأحاديث والآثار.
ـ[أبوحازم الحربي]ــــــــ[26 - 08 - 07, 12:30 ص]ـ
أين نجد الكتاب حفظكم الله؟ في أي مكتبة؟
ـ[الشيشاني]ــــــــ[26 - 08 - 07, 08:22 م]ـ
وهل الكتاب موجود في الشبكة؟
ـ[عبد الرحمن النافع]ــــــــ[26 - 08 - 07, 09:38 م]ـ
الكتاب من اصدار ابن الجوزي
ـ[أبو مصعب القصيمي]ــــــــ[28 - 08 - 07, 10:27 م]ـ
جزاك الله خيراً ياشيخ أبو مالك ...
ـ[أبو عبد الرحمن البعداني]ــــــــ[06 - 09 - 07, 06:53 م]ـ
جزاكم الله خيراً أكرر ما سأل عنه أحد الأخوة، وهو هل الكتاب موجود على الشبكة؟
ـ[سلطان عسيري]ــــــــ[07 - 09 - 07, 08:32 ص]ـ
شكرا للمعلومة
ـ[أبو الأشبال الأثري]ــــــــ[26 - 09 - 07, 03:50 ص]ـ
كتاب رائع جدا، وليس يكفي فقط، بل يمكنك أن تستغني به عن الكتاب الأصلي أيضا.
معذرة .. هذا كلام من لم يعرف الموافقات ..
فشتان ما بينهما ..
وأقول هذا عن مقارنة ..
ولا شك أن المبتدئ يستفيد فائدة كبيرة من المختصر ..
أما أنه يستغني به عن الأصل فلا.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - 09 - 07, 04:08 ص]ـ
أسأل الله أن يغفر لي ولإخواني.
معذرة .. هذا كلام من لم يعرف الموافقات ..
فشتان ما بينهما ..
وأقول هذا عن مقارنة ..
ولا شك أن المبتدئ يستفيد فائدة كبيرة من المختصر ..
أما أنه يستغني به عن الأصل فلا.
ينبغي أن نفهم كلام المتكلم أولا قبل أن ننقده، فهذا أقل شيء من الإنصاف.
وكذلك ينبغي أن نقرأ الكلام كاملا قبل أن نرد، حتى لا نستشكل غير مشكل، والفرق كبير بين (يستغني) و (يغني)، فبعض الناس قد (يستغني) بالمختصر عن الكتاب الأصلي، وهذا لا يعني أن المختصر (يغني) عنه، وقد كنت أظن هذا واضحا، لا سيما وقد صرحتُ به:
صدقت الأصل يبقى أصلا.
وأنا لم أعمم الكلام يا أخي الكريم، فيمكن أن يستغني به بعض الناس عن الكتاب الأصلي، ولكن لا يستغني كل الناس عنه.
وعندي سؤال مهم: قولنا (شتان ما بينهما) إنما يطلق إذا كان التفاوت شاسعا بين الأمرين، فهلا ضربت لنا مثالا على هذا التفاوت الشاسع؟
وجزاك الله خيرا
ـ[تماضر]ــــــــ[26 - 09 - 07, 06:10 ص]ـ
السلام عليكم .. وفق الله الجميع لكل خير ..
ينبغي أن تبقى روح المودة هي الغالبة بين الإخوة الأعضاء ورواد هذا الموقع المبارك ..
وأرى أن من الأفضل أن نقول: الموافقات للإمام الشاطبي .. ومختصر الموافقات للشيخ الجيزاني .. !!
من قرأ الموافقات ليس هو بالضرورة من قرأ مختصرها .. ومن قرأ المختصر يصح ان نقول إنه قرأ شيئا من الموافقات ..
لكن يبقى الفضل لصاحب الأصل .. إذ لولاه لما كان المختصر .. كما انه لا ينبغي أن نبخس المختصر حظه ..
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - 09 - 07, 06:32 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
من قرأ الموافقات ليس هو بالضرورة من قرأ مختصرها .. ومن قرأ المختصر يصح ان نقول إنه قرأ شيئا من الموافقات ..
نعم
لكن لا ينبغي أن يجيب عن هذا السؤال إلا من قرأ الموافقات أولا ثم قرأ المختصر ثانيا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/415)
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[26 - 09 - 07, 04:39 م]ـ
...
حرر بطلب من الشيخ ابي مالك
## المشرف ##
الموافقات عال سلمه وعميق غوره، ولو أن أحدا ادعى أنه أحاط بما فيه فما هو عندي بمصدق، والمختصرات من فوائدها أنها مفاتيح لمغاليق الأصول، وأستجيز أبا مالك في أن أقول أن ما قصده هو هذا، وهو أن مختصر الجيزاني يفتح بعض مغاليق الشاطبي رحمه الله تعالى، وما قول أبي الأشبال تعقيبا على أبي مالك بقوي، ويمكن أن يعكس عليه قولا وفعلا، ولسنا هنا بمعرض التعصب لأبي مالك أو التحامل على أبي الأشبال، وإنما القصد الفائدة التي سيخرج منها كل من سيقرأ هذه الحوارات، وهو ببساطة، أن من وجد في نفسه القدرة على أن يتعامل مع موافقات الشاطبي - وقل من تجده كذلك - فحق له أن نشد الرحال إليه ونتزاحم عنده، وأما من عرف قدره وألزم نفسه حدها مثلي فمختصر الجيزاني - الذي نتلهف لتلقفه باليمين - يسهل عليه أن يخرج من تخصيص الشاطبي لمن ألف لهم كتابه وبوب لهم أبوابه.
فاللهم ألهمنا الصواب في القول والسداد في الفعل.
ـ[أبو الأشبال الأثري]ــــــــ[26 - 09 - 07, 11:14 م]ـ
.
والفرق كبير بين (يستغني) و (يغني)، فبعض الناس قد (يستغني) بالمختصر عن الكتاب الأصلي، وهذا لا يعني أن المختصر (يغني) عنه، وقد كنت أظن هذا واضحا، لا سيما وقد صرحتُ به:
معذرة يا شيخنا الفاضل ... الحديث عن الكتاب لا عن قارئ الكتاب ..
ثم الموافقات لا يصلح أن يقرأه الطالب المبتدئ بل هو للمنتهي ..
ويبقى الموافقات للشاطبي ..
والمختصر للجيزاني ..
وشتان ما بينهما ..
ـ[أبو صهيب المعيقلي]ــــــــ[27 - 09 - 07, 02:19 ص]ـ
ما رأي الأخوة بكتاب تلخيص الموافقات للشيخ الجيزاني؟ و هل يصلح ان يكون مدخلا للكتاب الاصل؟
جزاكم الله خيرا
كتاب الموافقات من أجمع الكتب وأقواها في الأصول، وقد يدمج المؤلف رحمه الله بين القواعد الاصولية والفقهية، وطريقته في الكتاب تتبع الجزئيات ليحكم بحكمها على الكل، وهو يركز في غالب كتابه على المقاصد الشرعية وهو أفضل من تكلم عنها، كما أن لديه عبارات دقيقة تخفى على طالب العلم غير المتمرس نحو قوله في باب الظني إذا خالف قطعيا وجب رده:رأي أبي حنيفى في تقديم القهقهة في الصلاة على القياس) المراد بالقياس هنا القاعدة العامة وليس القياس الاصطلاحي.
أردت فقط أن أضيف فائدة على كلام إخواني الفضلا من باب تميم الفائدة.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[27 - 09 - 07, 04:14 م]ـ
للشيخ مشهور حسن نقد موفق جداً لهذا التهذيب تجده في مقدمة تحقيقه لنظم مختصر الموافقات (غير الجيد) للشنقيطي
ـ[أبو الأشبال الأثري]ــــــــ[27 - 09 - 07, 11:39 م]ـ
للشيخ مشهور حسن نقد موفق جداً لهذا التهذيب تجده في مقدمة تحقيقه لنظم مختصر الموافقات (غير الجيد) للشنقيطي
حبذا لو نقلته لنا حفظك ربي ...
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[28 - 09 - 07, 12:01 ص]ـ
للرفع - بارك الله فيك!
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[28 - 09 - 07, 12:03 ص]ـ
الشيخ الجيزاني عمد في اختصاره الى حذف الأستطرادات و الأمثلة، وفي بعض الاحيان الاكتفاء بمثال واحد، وعلى هذا فالمختصر يصلح للقراءة على عالم ضابط للموافقات وفقه المقاصد، او لمراجع انتهى من تحرير الموافقات، يرجو مراجعة ما حرره منها.
والاشكال في هذا أن فهم مقصود الشاطبي قد لايتضح احيانا الا بضبط الامثلة بل والتوسع فيها، هذا امر، الأمر الآخر أن كثير من الفوائد، (وأنا أقصد معنى كلمة - كثير -) انما توجد في الاستطرادات والأمثلة.
وعلى هذا فالمختصر مفيد في بابه ولكنه بالقطع ليس مغنى عن الأصل وخاصة هذا المختصر على ذاك الكتاب، الا في الصورتين الآنفة، كمقدمة على شيخ او منتهى للمراجعه.
الأخ الكريم (الأثري): قولك بارك الله فيك:
ويبقى الموافقات للشاطبي ..
والمختصر للجيزاني ..
وشتان ما بينهما .. انتهى.
يحتاج الى تأمل فالشيخ الجيزاني لم يضف حرفا واحدا فكلا الكتابين للشاطبي، ولم يهذب الكتاب (بمعنى ان يغير شيئا من معالمه غير الأختصار) بل حتى العبارات هي اياها عبارات الشاطبي.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[28 - 09 - 07, 02:39 ص]ـ
وفقكم الله وسدد خطاكم
كتاب تهذيب الموافقات للجيزاني للتحميل:
http://ia341233.us.archive.org/2/items/mwafakat/mwafakat.rar
ـ[أبو صهيب المعيقلي]ــــــــ[01 - 10 - 07, 08:20 ص]ـ
أخي ابو مالك العوضي الرابط لا يعمل بارك الله فيك.
ـ[بن مسليه]ــــــــ[18 - 10 - 07, 11:18 م]ـ
لا يمكن أن تفهم وتعرف مرامي ومقاصد الامام الشاطبي الا بقراءة وتمعن الكتاب كاملا
ولو كانت لي معرفة بالدكتور الجيزاني لنصحته بترك تهذيبه لان الكتاب اصلا ليس مطولا
حتى يحتاج الى تهذيب!!
ـ[عبد الله بن عثمان]ــــــــ[21 - 10 - 07, 11:05 م]ـ
الرابط يحتاج الى كلمة سر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/416)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - 10 - 07, 12:04 ص]ـ
رابط آخر يحتوي على هذا الكتاب وغيره من الكتب المفيدة:
http://www.alukah.net/majles//showthread.php?t=7860
ـ[عبد الرحمن النافع]ــــــــ[01 - 11 - 07, 01:01 ص]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا أبا مالك، و كذلك بقية الأخوة لا نبخسهم حقهم فجزى الله الجميع خيرا و فقههم في دينهم.
ـ[عبد الله الشافعي]ــــــــ[01 - 11 - 07, 03:08 ص]ـ
للشيخ مشهور حسن نقد موفق جداً لهذا التهذيب تجده في مقدمة تحقيقه لنظم مختصر الموافقات (غير الجيد) للشنقيطي
شيخنا الفاضل ابا فهر ماذا تقصد بالغير جيد النظم أم شرحه لأنى كنت يصدد شراء الكتاب مع العلم انى امتلك ولله الحمد الكتاب بحاشية دراز والمختصر للجيزانى فهل النظم وشرحه معدوم الفائدة ام ماذا؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[الناصري]ــــــــ[08 - 11 - 07, 01:57 ص]ـ
المبتدئ يفيده اختصار الجيزاني،ولن يستفيد فائدة كبيرة من الموافقات ..
فالموافقات في الأصل كتب للكبار من أهل العلم،وقد أشار الشاطبي نفسه إلى أن كتابه لن يستفيد منه الفائدة المرجوة إلا أهل العلم الذين تشربوا العلم فهو يقول في المقدمة:" ومن هنا لايسمح للناظر في هذا الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد؛ حتى يكون ريّان من علم الشريعة، أصولها وفروعها،ومنقولها ومعقولها، غير مخلد إلى التقليد والتعصب للمذهب، فإنه إن كان هكذا حيف عليه أن ينقلب عليه ما أودع فيه فتنة بالعرض وإن كان حكمة بالذات ... ".
ـ[أبو عبدالرحمن عبد القادر]ــــــــ[22 - 08 - 08, 02:09 م]ـ
في نظري القاصر طالب العلم لا يتطرق للموافقات حتى يتطرق للاعتصام و للموافقات و لله الحمد شرح للشيخ الغديان يفك قيد الكتاب بإذن الله
http://www.grajhi.com/inc/ListbySpeakers.asp?id=7
ـ[اسمير]ــــــــ[26 - 08 - 08, 12:25 ص]ـ
مقدمة الشيخ مشهور موجودة في كتاب المرافق على الموافق لمؤلف ماء العينين الشنقيطي وقد تطرق الى مختصر الجزاني ونقده
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[26 - 08 - 08, 04:37 ص]ـ
للشيخ مشهور حسن نقد موفق جداً لهذا التهذيب تجده في مقدمة تحقيقه لنظم مختصر الموافقات (غير الجيد) للشنقيطي
معذرة لاخي الفاضل
فلا اوافقه في الاولى!
لان مشهوراً -وفقه الله- نقد الكتاب لاجل النقد فقط!
كي يرد على الجيزاني ملاحظاته وكلماته في تقويم طبعته وتحقيقه للموافقات (تحقيق مشهور) .. وهذا امر يعرفه طلبة العلم
ولان مشهورا اقتصر في نقده الجيزاني على تتبع مواطن الحذف من الكتاب الاصلي، ثم اكتفى بذلك؟!!
وسكت بل صمت عند ذلك .. ولم يعلق بشيء، وكأن القاريء سيقنع منه بمجرد ذلك!
فهل في ذلك النقد كبير؟؟ اتساءل في الحقيقة!
فمن المؤكد ان يحذف المهذّب (لاصل الكتاب) ما يراه قابلا للحذف والاختصار والتشذيب .. ما الجديد؟
والاهم عندي (انتبه لكلامي هنا!) ان مشهوراً لم يبيّن وجه الانتقاد في تلكم المواطن من المحذوفات!
لم يشرح لنا لماذا اعتبر حذف الجيزاني لتلك الاستطرادات معيباً قادحاً؟! .. والسبب بين امرين انه لا يعرف اساساً ما وجه النقد .. فاكتفى بالاحالة على مواطن المحذوف.
او انه يريد ان يهذب الجيزاني الموافقات؛ وفي نفس الوقت: من غير ان يمس منه حرفاً واحدًا بتغيير او حذف!! .. وهذا الثاني عبثٌ ينزه عنه كل عاقل .. فتعيّن الاحتمال الاول.
وحيثما دخلت حظوظ النفس والرغبة التشفي في الاعمال العلمية افسدتْها واذهبت بهاءها ونورها .. لذلك جاء نقده بلا طعم ولا معنى
اما النقطة الثانية
فاوافقك يا ابا فهر عليها اجمالا ولا بد من التفصيل ..
اما نظم ما العينين .. فليس بذاك من حيث السلاسة والجزالة الشاعرية فليس بمستساغ.
وخدمة مشهور له .. لم تكن دالة على معرفته بالمتون فقد أخفق في ضبط كثير من الابيات .. وهي من الرجز!!!!
الذي اعتاد قراءته صغار طلبة العلوم فضلا عن كبارهم
المهم .. هذا في حق النظم
اما شرح ما العينين لنظمه فهذا موضوعٌ آخر وشأن آخر يختلف عن النظم
فشرحه على وجازته اجود اختصاراً لكتاب الموافقات من تهذيب الجيزاني .. بسبب حسن جمعه لمسائل الكتاب ..
وحسن الجمع يعز في المختصرات
ولقائل ان يقول: هذا لا يرد على الجيزاني لان التهذيب اوسع مجالا واهون شأناً من الاختصار!
هذه وجهة نظر في الموضوع .. ولكل وجهة
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[26 - 08 - 08, 04:55 ص]ـ
ومن اجوبة الجيزاني على اسئلة اعضاء الملتقى بحثٌ في ذلك
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
باحث - كلية الشريعة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
فضيلة الشيخ: ما ردُّكم العلمي للاعتراضات التي أثارها الباحث مشهور حسن - في مقدمة تحقيقه للمرافق لماء العينين - على تهذيبكم كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله.
و جزاكم الله خير الجزاء.
الجواب:
لقد اطلعت على ما كتبه الشيخ مشهور في مقدمته لتحقيق المرافق، وجميع ما ذكره من ملاحظات يرجع إلى أمرين:
أولهما: أخطاء مطبعية ونحوها. وثانيهما: اعتراض على مبدأ التهذيب من حيث الأصل، وعلى منهج التهذيب من جهة أخرى.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=93664
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/417)
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[26 - 08 - 08, 05:00 ص]ـ
فاذا كان الاعتراض على مبدأ التهذيب .. فالخلل لا يختص بالجيزاني وحده بل معه الوف من مهذبي العلوم والكتب.
واذا كان الاعتراض على منهج التهذيب .. فلم يبين المعترض ما هو وجه الغلط في المنهج التهذيبي وما كنهه .. فلمَ لم يضع اصبعه على الداء ..
يأتي فيعترض ثم يسكت والبيان لا يسوغ تأخيره عن وقت الحاجة اليه؟
الجواب: ان الاعتراض والرد على التهذيب قد حصل .. وهو المقصود .. لا اقل ولا اكثر!!
لا يهم بعد ذلك مضمونه طالما وقع شكلاً(109/418)
سؤال هام: هل من شروط سنية الفعل، فعل الصحابة له، أم يكتفى بفعله صلى الله عليه وسل
ـ[أبو الحسن اللاذقاني]ــــــــ[24 - 08 - 07, 02:34 ص]ـ
السلام عليكم
مثلا سنة التحنيك للمولود سمعت من بعض أهل العلم أنها من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها من بعده أحد،، فهل الكلام دقيق
يعني هل فعل النبي، مع عدم خصوصية هذا الفعل لمقام النبوة ........
دعواتكم(109/419)
هل من معين؟؟!! تعبت جداً ..... !
ـ[أبوعبدالرحمن العيني]ــــــــ[25 - 08 - 07, 03:18 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .......... أما بعد؛؛
أريد من الإخوة الكرام أن يعينونني في تحصيل متن الرورقات للجويني كمستند ورد؛؛
الرجاء إرساله على
bandar_hmsl@hotmail.com (bandar_hmsl@hotmail.com)
أو إعطاء رابط يعمل بأن يكون فيه تصفح المتن.
وجزاكم الله خيراً
ـ[أبوعبدالرحمن العيني]ــــــــ[25 - 08 - 07, 03:23 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .......... أما بعد؛؛ أريد من الإخوة الكرام أن يعينونني في تحصيل متن الرورقات للجويني كمستند ورد؛؛
الرجاء إرساله على
bandar_hmsl@hotmail.com (bandar_hmsl@hotmail.com)
أو إعطاء رابط يعمل بأن يكون فيه تصفح المتن.
وجزاكم الله خيراً
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[25 - 08 - 07, 04:08 م]ـ
هذا رابط فيه متن الورقات للجويني ونظم الورقات للعمريطي PDF :
http://ia311502.us.archive.org/0/items/wrqat/wrqat.pdf
وهذا المتن
الوَرَقَاتُ
في أُصُولِ الفِقْه
لإمام الحرمين الجويني
رحمه الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه.
وذلك مؤلف من جزأين مفردين: فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره.والفقه: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
والأحكام سبعة: الواجب، والمندوب، والمباح، والمحظور، والمكروه، والصحيح، والفاسد.
فالواجب: ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه.
والمندوب: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.
والمباح: ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.
والمحظور: ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله.
والمكروه: ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله.
والصحيح: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به.
والباطل: ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به.
والفقه أخص من العلم.
والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع.
والجهل: تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع.
والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس.
وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال.
والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه.
والاستدلال طلب الدليل.
والدليل هو المرشد إلى المطلوب.
والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر.
والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.
وأصول الفقه: طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. وأبواب أصول الفقه أقسام: الكلام، والأمر، والنهي، والعام، والخاص، والمجمل، والمبين، والظاهر، والأفعال، والناسخ، والمنسوخ، والإجماع، والأخبار، والقياس، والحظر والإباحة، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين.
[الكلام وأقسامه]
فأما أقسام الكلام، فأقل ما يترتب منه الكلام: اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف.
والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضاً إلى تمن وعرض وقسم.
ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل: فيما اصطلح عليه من المخاطبة.
والمجاز ما تجوز به عن موضوعه.
والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية.
والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة، فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ? ليس كمثله شيء ?، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: ? واسأل القرية ?، والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: ? جداراً يريد أن ينقض ?.
[باب الأمر]
والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب.
وصيغته: افعل، وعند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة.
ولا يقتضي التكرار على الصحيح، إلا ما دل الدليل على قصد التكرار.
ولا يقتضي الفور.
والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية، وإذا فعل يخرج المأمور به عن العهدة.
الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل
يدخل في خاطب الله تعالى: المؤمنون.
والساهي والصبي والمجنون غير داخلين.
والكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وبما لا تصح إلا به، وهو الإسلام، لقوله تعالى: ? قالوا: لم نك من المصلين ?.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/420)
والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده.
والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ويدل على فساد المنهي عنه.
وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة والتهديد أو التسوية أو التكوين.
[العام والخاص وأقسامهما]
وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعداً، من قوله: عممت زيداً عمراً بالعطاء، وعممت جميع الناس.
وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف باللام، واسم الجمع المعرف باللام، والأسماء المبهمة، كمن فيما يعقل، وما فيما لا يعقل، وأي في الجمع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات.
والعموم من صفات النطق.
ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه.
والخاص يقابل العام.
والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى: متصل ومنفصل، فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء.
ومن شرطه أن يكون متصلاً بالكلام.
ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه.
ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره.
والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط.
والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض، فيحمل المطلق على المقيد.
ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
والمجمل ما يفتقر إلى البيان.
والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي.
والمبين هو النص.
والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحداً، وقيل: ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي.
والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل، ويسمى ظاهراً بالدليل.
الأفعال
فعل صاحب الشريعة لا يخلو: إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون.
فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل دليل على الاختصاص به فيحمل على الاختصاص.
وإن لم يدل لا يختص به، لأن الله تعالى قال: ? لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ?، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال: يحمل على الندب، ومنهم من قال: يتوقف فيه، فإن كان على وجه غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة.
وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله.
وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه.
[النسخ]
وأما النسخ فمعناه الإزالة، يقال: نسخت الشمس الظل إذا أزالته، وقيل: معناه النقل من قولهم: نسخت ما في هذا الكتاب إذا نقلته.
وحده: الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه عنه.
ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف.
ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب، ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة.
ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد.
فصل [التعارض والترجيح]
إذا تعارض نطقان فلا يخلو: إما أن يكونا عامين أو خاصين أو أحدهما عاماً والآخر خاصاً أو كل واحد منهما عاماً من وجه وخاصاً من وجه.
فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذلك إذا كانا خاصين.
وإن كان أحدهما عاماً والآخر خاصاً فيخص العام بالخاص، وإن كان كل واحد منهما عاماً من وجه وخاصاً من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر.
[الإجماع]
وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية.
وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا تجتمع أمتي على ضلالة))، والشرع ورد بعصمة هذه الأمة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/421)
والإجماع حجة على العصر الثاني، وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، فإن قلنا: انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم.
والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه.
وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد.
[الأخبار]
وأما الأخبار، فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، وقد يقطع بصدقه أو كذبه.
والخبر ينقسم قسمين: إلى آحاد ومتواتر.
فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه فيكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع.
والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم قسمين: إلى مرسل ومسند، فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده، فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة، إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد.
والعنعنة تدخل على الإسناد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول: حدثني وأخبرني، وإن قرأ هو على الشيخ فيقول: أخبرني، ولا يقول: حدثني.
وإن أجازه الشيخ من غير رواية فيقول: أجازني أو أخبرني إجازة.
[القياس]
وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم.
وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه.
فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة الحكم.
وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم.
وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين، فيلحق بأكثرهما شبهاً.
ومن شرط الفرع أن يكون مناسباً للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتاً بدليل متفق عليه بين الخصمين.
ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها، فلا تنتقض لفظاً ولا معنى.
ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات.
والعلة هي الجالبة، والحكم هو المجلوب للعلة.
[الحظر والإباحة والاستصحاب]
وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول: إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر.
ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء على الإباحة إلا ما حظره الشرع.
ومعنى استصحاب الحال: أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي.
وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي.
فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال.
[الاجتهاد والإفتاء والتقليد]
ومن شرط المفتي أن يكون عالماً بالفقه أصلاً وفرعاً، خلافاً ومذهباً.
وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفاً بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها.
ومن شرط المستفتي: أن يكون من أهل التقليد، فيقلد المفتي في الفتيا.
وليس للعالم أن يقلد.
والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمى تقليداً.
ومنهم من قال: التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، فإن قلنا: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول بالقياس، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليداً.
وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر.
ومنهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب.
ولا يجوز أن يقال: كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين.
ودليل من قال: ليس كل مجتهد في الفروع مصيباً، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد)).
وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطأ المجتهد وصوبه أخرى.
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[25 - 08 - 07, 04:13 م]ـ
وهذا رابط فيه المتن المكتوب والصوتي:
http://www.islamacademy.net/library/bviewer.asp?fId=734&lang=Ar
ـ[أبوعبدالرحمن العيني]ــــــــ[26 - 08 - 07, 12:00 م]ـ
شكراً أخي / عبدالله الوائلى
لقد أفرجة عني أفرج الله همك وجزاك الله خيراً
ـ[أبوعبدالرحمن العيني]ــــــــ[26 - 08 - 07, 12:24 م]ـ
شكراً أخي / عبدالله الوائلى
لقد أفرجة عني أفرج الله همك وجزاك الله خيراً(109/422)
((المحرم تحريم وسائل يباح للحاجة)) ... من أول من نص على معنى هذه القاعدة؟؟
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[26 - 08 - 07, 01:44 ص]ـ
((المحرم تحريم وسائل يباح للحاجة)) ... من أول من نص على معنى هذه القاعدة؟؟
رأيت كثيرا من العلماء يذكر هذه القاعدة فأريد معرفة منأول من نص عليها
وللمعلومية فان الشيخ د. خالد المشيقح يقول: ماحرم تحريم غاية وكذا ماحرم تحريم وسيلة
لا يباح الا عند الضرورة فقط.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[26 - 08 - 07, 07:39 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم أبو معاذ وفقني الله وإياك
هذه القاعدة ذكرها ابن تيمية _ رحمه الله _ كثيراً وذكر أنها من أصول الإمام أحمد _ رحمه الله _ وتبعه على تقريرها ابن القيم _ رحمه الله _ في عدة مواطن من كتبه وأشار إليها أيضا العز بن عبد السلام _ رحمه الله _ في قواعد الأحكام وأدلة هذه القاعدة كثيرة ذكرها ابن تيمية وابن القيم، وقد عمل بها اصحاب المذاهب الأربعة في فروعهم في العبادات والمعاملات على اختلاف في كثرة العمل بها أو قلته ولها ارتباط بمسائل وهي:
1 - سد الذرائع.
2 - القياس في الرخص.
3 - قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.
4 - تعارض المصالح مع المفاسد.
وعليه فمن كتب في هذه المسائل تكلم عن هذه القاعدة ومما كتب في ذلك:
- قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية د. مصطفى مخدوم.
- وسد الذرائع في الشريعة الإسلامية لمحمد هشام برهاني (رسالة دكتوراه)
- قاعدة الذرائع واحكام النساء المتعلقة بها د. وجنات عبد الرحيم ميمني.
- سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية تاليف إبراهيم بن مهنا بن عبد الله المهنا (رسالة ماجستير).
- القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة تأليف ناصر بن عبد الله الميمان.
- القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية تأليف عبد السلام بن إبراهيم الحصين (رسالة ماجستير)
- القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب أعلام الموقعين لابن القيم تأليف عبد المجيد جمعة الجزائري.
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[27 - 08 - 07, 02:03 م]ـ
جزاك الله خيراً أبا حازم ..
ـ[أبوعبدالرحمن الناصري]ــــــــ[30 - 08 - 07, 04:33 م]ـ
اتفقت كلمة أهل العلم -فيما اطلعت عليه- على اعتبار هذه القاعدة والعمل بمقتضاها، وهذا الأمر يظهر واضحاً جلياً من فتاويهم وأحكامهم، كما أن كثيراً منهم أشار إلى هذه القاعدة أو ذكرها بألفاظٍ قريبةٍ منها، ومن ذلك:
1 - قال ابن بطَّال (ت: 449هـ): «كلُّ نهيٍ كان بمعنى التَّطَرُّقِ إلى غيره يسقط للضرورة». شرح صحيح البخاري (6/ 56 - 57). ومقصوده بالضرورة معناها العام الشامل لها وللحاجة، كما يظهر من خلال الأمثلة التي ساقها بعد ذكره لهذه القاعدة ..
2 - قال ابن العربي (ت: 543هـ): «إذا نُهيَ عن شيءٍ بعينه لم تؤثِّر فيه الحاجة، وإذا كان لمعنىً في غيره أثَّرت فيه الحاجة؛ لارتفاع الشبهة معها». عارضة الأحوذي (8/ 48 - 49).
3 - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا أصلٌ لأحمدَ وغيره: في أنَّ ما كان من باب سدِّ الذريعة إنما يُنهى عنه إذا لم يُحتج إليه». مجموع فتاوى شيخ الإسلام (23/ 214).
4 - وقال: «النهي إذا كان لسد الذريعة أُبيحَ للمصلحة الراجحة». مجموع فتاوى شيخ الإسلام (1/ 164)، وانظر: (22/ 298) و (23/ 186) و (29/ 49).
5 - قال ابن القيم: «ما حُرِّم لسدِّ الذرائع فإنه يُباح للحاجة والمصلحة الراجحة». زاد المعاد (4/ 78)، وانظر: (2/ 242)، وروضة المحبين ونزهة المشتاقين (95).
6 - قال الشيخ محمد بن عثيمين (ت: 1421هـ):
«لَكِنَّ مَا حُرِمَ لِلذَّرِيْعَةِ
ب يَجُوْزُ لِلحَاجَةِ كَالعَرِيَّةِ».
منظومة أصول الفقه وقواعده (64).(109/423)
يا إخواني ... أريد؟؟!!
ـ[أبوعبدالرحمن العيني]ــــــــ[26 - 08 - 07, 04:50 م]ـ
كتاب قرة العين
ـ[أبوعبدالرحمن العيني]ــــــــ[27 - 08 - 07, 12:28 م]ـ
كتاب قرة العينفي شرح ورقات إمام الحرمين لمحمد بن محمد الرعيني الشهير بالحطابالرجاء إعطاء رابط يمكن قراءة الكتاب فيه أو الإرسال على BANDAR_HMSL@HOTMAIL.COM (BANDAR_HMSL@HOTMAIL.COM)(109/424)
تطبيقات لبعض مفاهيم المخالفة
ـ[ماجد عجلان]ــــــــ[27 - 08 - 07, 04:27 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فهذه تطبيقات لمفهوم المخالفة، واخترت خمسة مفاهيم ولكل مفهوم ذكرت تطبيقا عليه وإني أستعين الله في بيان ذلك على النحو التالي:
النوع الأول: مفهوم الصفة:
تعريفه:
قال الإمام الزركشي رحمه الله: [وهو تعليق الحكم على الذات بأحد الأوصاف].
التطبيق:
ما روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله ........ – وفيه – [وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة].
فذهب الجمهور إلى إشتراط أن تكون البهيمة سائمة حتى تجب فيها الزكاة وهم القائلون باعتبار مفهوم الصفة من المالكية والشافعية والحنابلة وأهل الظاهر وأبي عبيدة من أهل اللغة؛ لأن مفهوم الصفة في قوله: [في سائمتها] أنها إذا لم تكن سائمة فلا زكاة فيها وهي المعلوفة.
قال الإمام الزركشي رحمه الله: [ظاهره أنه حجة قطعاً يستدل به على نفي الزكاة في المعلوفة].
وحُكي الخلاف في اعتبار هذا النوع من المفاهيم عن أبي حنيفة وأصحابه وطائفة من أصحاب مالك والشافعي كابن سريج، والقفال، والجويني، والغزالي، وأكثر المعتزلة، والآمدي.
فقالوا: بعدم إشتراط السوم، وأن الزكاة واجبة في المعلوفة من بهيمة الأنعام لأن المفهوم هنا غير معتبر.
النوع الثاني: مفهوم الشرط:
تعريفه:
للشرط مفهومان: أحدهما يتعلق باصطلاح المتكلمين، والثاني يتعلق باصطلاح النحاة.
والمراد هنا الثاني، فالحكم المعلق على شيء بكلمة [إن، أو إذا] أو ما يقوم مقامهما من الأسماء والظروف الدالة على سببية الأول، ومسببية الثاني فيتعلق الحكم بوجوده إجماعاً وينتفي بعدمه عند القائلين بهذا النوع من المفهوم، ولذلك سموه بمفهوم الشرط.
وقال بهذا النوع من المفاهيم مَنْ قال بمفهوم الصفة، وهم الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله، وبعض من أنكر مفهوم الصفة كابن سريج والرازي.
التطبيق:
قوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن}.
فإنه يدل بمنطوقه على وجوب نفقة العدة للمطلقة طلاقاً بائناً إذا كانت حاملاً، ويدل بمفهومه المخالف على عدم وجوب النفقة للمعتدة غير الحامل.
وهذا هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة القائلين بمفهوم الشرط.
وخالفهم الحنفية وغيرهم، فقالوا بوجوب النفقة للمطلقة البائن سواء كانت حاملاً أو غير حامل، ولم يأخذوا بهذا المفهوم.
النوع الثالث: مفهوم العدد:
تعريفه:
[تعليق الحكم بعدد مخصوص يدل على إنتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد زائداً كان أو ناقصاً].
التطبيق:
حديث مسلم عن عائشة أنها قالت: [كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن].
حيث دلَّ بمنطوقه على ثبوت التحريم بالخمس رضعات، ومفهومه أنها إذا كانت أقل لا يثبت التحريم.
وهذا هو مذهب الحنابلة والشافعية ومالك وداود وبعض الحنفية القائلين باعتبار هذا المفهوم.
وخالف الحنفية فلم يعتبروا هذا المفهوم وأثبتوا التحريم بأقل من خمس رضعات.
النوع الرابع: مفهوم الغاية:
تعريفه:
[الغاية دلالة اللفظ الذي قُيد فيه الحكم بغاية تدل على ثبوت نقيض ذلك الحكم بعدها وتكون الغاية مقيدة بمدة أو بأداة].
وأدوات الغاية هي:
[إلى، حتى، اللام].
التطبيق:
قوله تعالى: {الطلاق مرتان} إلى قوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره}.
فقوله سبحانه: {حتى تنكح زوجاً غيره} يدل على أن غاية تحريم المطلقة ثلاثاً على زوجها أن تنكح زوجاً غيره.
فإذا نكحها فإنها ترجع حلالاً للأول.
وهذا النوع من المفهوم قال به جمهور العلماء من الحنابلة والمالكية والشافعية.
وإليه ذهب معظم نفاة المفهوم كما قال ابن النجار وغيره.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/425)
وخالف في اعتباره الآمدي وطائفة من الحنفية والأشعرية.
النوع الخامس: مفهوم الإستثناء:
تعريفه:
[هو الذي يدل على ثبوت ضد الحكم السابق للمستثنى منه للمستثنى فإن كانت القضية السابقة نفياً كان المستثنى مثبتاً، أو إثباتاً كان منفياً].
التطبيق:
حديث عائشة رضي الله عنها [لا نكاح إلا بولي].
حيث دل هذا الحديث على عدم صحة النكاح في النفي المنطوق به في قوله: [لا نكاح] في حال عدم وجود الولي.
ودل على إثبات صحته في حال وجود الولي وذلك في مفهوم الإستثناء في قوله: [إلا بولي]، ويكون معناه: لا يصح النكاح إلا بولي.
وهذا هو مذهب جمهور العلماء من الحنابلة والمالكية والشافعية، وأكثر مَنْ نفى المفاهيم.
وخالف فيه أكثر الحنفية.
قائمة المصادر والمراجع
1_ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني محمد بن علي، ط. ابن كثير تحقيق: محمد صبحي حلاق.
2_ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي علي بن محمد، ط. الصميعي تصحيح: عبد الرزاق عفيفي.
3_ البحر المحيط لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي، ط. وزارة الشؤون الإسلامية الكويتية تحقيق: الأشقر.
4_ البرهان للجويني عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، ط. دار الوفاء المنصورة تحقيق: عبد العظيم الديب.
5_ التقرير والتحبير في علم الأصول لإبن أمير الحاج ط. دار الفكر.
6_ تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، محمد بن محمد ابن إمام الكاملية تحقيق عبد الفتاح الدخميسي ط. كلية الشريعة القاهرة.
7_ سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق أحمد شاكر ط. دار إحياء التراث.
8_ شرح العضد على ابن الحاجب لعضد الدين الإيجي ط. الكليات الأزهرية.
9_ شرح الكوكب المنير لإبن النجار محمد بن أحمد الفتوحي، ط. العبيكان تحقيق: محمد الزحيلي، نزيه حماد.
10_ شرح مختصر الروضة للطوفي سليمان بن عبد القوي، ط. الرسالة تحقيق: عبد الله التركي.
11_ صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي، تحقيق مصطفى ديب البغا، ط. ابن كثير الطبعة الثانية.
12_ صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ط. دار إحياء التراث.
13_ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، محمد نظام الدين الأنصاري ط. الأميرية.
14_ القواعد، أبي الحسن علي بن محمد ابن اللحام، تحقيق ناصر الغامدي ط. الرشد.
15_ المستصفى للغزالي محمد بن محمد بن أحمد ط. الرسالة تحقيق: محمد الأشقر.
16_ المسودة في أصول الفقه لآل تيمية.
17_ المهذب في أصول الفقه المقارن لعبد الكريم النملة، ط. الرشد.
18_ نشر البنود على مراقي السعود للشنقيطي عبد الله بن إبراهيم ط. الكتب العلمية.
19_ نهاية السول شرح منهاج الأصول للقاضي ناصر الدين البيضاوي شرح جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي، تحقيق شعبان إسماعيل، دار ابن حزم الطبعة الأولى 1420 هـ.
ـ[ماجد عجلان]ــــــــ[27 - 08 - 07, 04:31 ص]ـ
لقد أرفقت ملف الموضوع بسبب عدم ظهور المراجع سابقا
ـ[ماجد عجلان]ــــــــ[27 - 08 - 07, 04:52 ص]ـ
هذا رابط الملف وبه الحواشي(109/426)
درر الاصول لابن بونا
ـ[أبو عبدالله الشيباني]ــــــــ[27 - 08 - 07, 09:07 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوتي الفضلاء أردت منكم أن تدلوني على مكتبات توفر هذا الكتاب لأن أحد المشايخ الشناقطة يحتاجه
والكتاب هو
درر الأصول مع شرحه في أصول الفقه لابن بونا
تحقيق د. محمد سيدي محمد مولاي
الناشر مكتبة الامام مالك
ودار يوسف بن تاشفين
وجزاكم الله خيرا .............
ـ[أبو صالح التميمي]ــــــــ[27 - 08 - 07, 10:54 م]ـ
اشتريته من مكتبة الرشد، وأظني رأيته في التدمرية، والمتن طبع قبل بتحقيق: عبدالرحمن السنوسي.
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[28 - 08 - 07, 08:42 م]ـ
والمتن طبع قبل بتحقيق: عبدالرحمن بن معمر السنوسي.
في دار ابن حزم ..
ـ[أبو البراء الثاني]ــــــــ[28 - 08 - 07, 11:46 م]ـ
اشتريته من التدمرية ليلة الخميس ب 16 ريال
ـ[امين المكتبه]ــــــــ[06 - 09 - 07, 11:04 ص]ـ
اشتريته من مكتبة دار الضياء - حولي - الكويت
ـ[أبوحامد الشنقيطى]ــــــــ[07 - 09 - 07, 12:45 ص]ـ
أشتريته من مكتبة الكتب الإسلامية في موريتانيا بنواكشوط
ـ[أبوحامد الشنقيطى]ــــــــ[07 - 09 - 07, 12:53 ص]ـ
أشتريته من مكتبة الكتب الإسلامية في موريتانيا بنواكشوط.
ـ[أم معين]ــــــــ[07 - 09 - 07, 04:07 ص]ـ
للرفع
ـ[أبو عبدالله الشيباني]ــــــــ[07 - 09 - 07, 07:32 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
لكن أنا أقصد نفس الطبعة التي ذكرتها وحبذا لو كانت المكتبات التي ستذكرونها في مكة أو جدة
لأنها قريبة مني
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[30 - 10 - 07, 12:09 ص]ـ
هل من سبيل اليه في الامارات؟
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[30 - 10 - 07, 12:11 ص]ـ
هو مطبوع في الامارات
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[30 - 10 - 07, 12:14 ص]ـ
اين؟؟؟
ـ[أبو صالح التميمي]ــــــــ[30 - 10 - 07, 05:15 م]ـ
في مكتبة الامام مالك بالعين، ت:0097137657742
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[30 - 10 - 07, 06:22 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي التميمي .......(109/427)
عمل أهل المدينة (3)
ـ[يوسف الخطيب]ــــــــ[27 - 08 - 07, 11:57 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
هذه الحلقة الثالثة والأخيرة من موضوع عمل أهل المدينة
وسأبين هنا حقيقة عمل أهل المدينة وأقسامه وحجيته:
يظهر من معظم ما كتب حول موضوع عمل أهل المدينة، أنه موضوع شائك، يلفه كثير من الغموض والتردد. وقد أحس بهذا المتقدمون والمتأخرون،
فنجد الإمام الشافعي _على جلالة قدره في العلم والفهم. ومعاصرته لمالك وأخذه عنه_يُسجل هذا الغموض بقوله: وما عرفنا ما تريد بالعمل الى يومنا هذا. وما أرانا نعرفه ما بقينا.
وقرر ذلك غيره مثل البدر الزركشي في البحر المحيط.
فصورة الموضوع إذن لم تكن واضحة لدى كثير ممن كتب فيه. وأكبر دليل على ذلك اختلاف المالكية أنفسهم،فمن قائل:انه من باب الاجماع. وقال آخرون:انه من باب المتواتر.
وقالوا في مراد الإمام مالك منه: أراد المنقولات المستمرة كالآذان والإقامة. وقيل:أراد إجماعأهل المدينة من الصحابة والتابعين. وقيل: محمول على أن روايتهم متقدمة. وقيل: يعم كل ذلك.
وقال الأستاذ الدكتور أحمد نور سيف وهو أحد المعاصرين: إن زهور العمل ومصطلحاته المختلفة في الفقه المدني قبل مالك، ثم إبراز مالك هذا الأصل في قضاياه ومصطلحاته المختلفة تدل على أن الاعتداد بهذا الأصل، والاحتجاج به،كان مأخذاً معتبراً عندهم في الاستدلال من قديم.
لكن حقيقة هذا الاستدلال ودرجته عند المدنيين أو عند مالك ليس من اليسير تحديدها بصورة منضبطة الحدود والمعالم.
وأفضل تحديد لمفهوم عمل أهل المدينة هو للباحث عبد الرحمن الشعلان حيث عرفه بقوله: هو ما اتفق عليه العلماء والفضلاء بالمدينة كلهم أو أكثرهم في زمن مخصوص سواء أكان سنده نقلاً أو اجتهاداً.
أقسام عمل أهل المدينة:
درج كثير من المتقدمين على تقسيم عمل أهل المدينة باعتبار سنده الى قسمين:
الأول:عمل سنده النقل والحكاية عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.ويُسمى العمل النقلي.
وهذا القسم يشمل قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كالآذان وفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كالصاع والمد، وإقراره عليه السلام لما شاهده منهم كتركه أخذ الزكاة من الخضراوات مع علمه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بكونها عندهم كثيرة.
الثاني: عمل سنده الاجتهاد والاستدلال. ويُسمى العمل الاجتهادي. وهو ما اتفق عليه أهل المدينة أو أكثرهم من المساءل الاجتهادية.
الاستدلال على حجية هذه الاقسام:
أولاً: حجية العمل النقلي: هذا الضرب من النقل لا ينبغي ان يُختلف في حجيته،بل لم يُخالف في حجيته أحد، لأنه من باب النقل المتواتر. والمتواتر يوجب العلم القطعي، فيجب الأخذ به، فكذلك نقل أهل المدينة. وقد استدل مالك لهذا الضرب من النقل بقوله: انصرف رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من غزوة كذا في نحو كذا وكذا ألفاً من الصحابة. مات بالمدينة منهم عشرة آلاف. وباقيهم تفرق في البلدان. فأيهما أحرى ان يُتبع ويؤخذ بقولهم: من مات عندهم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأصحابه الذين ذكرت. أو من مات عندهم واحد أو اثنان من اصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟
وأشار اليه مالك في مناظرته أبو يوسف في الترجيع في الآذان ومقدار الصاع.
وهذا يدل على أن العمل النقلي بمنزلة الأحبار المنقولة بنصها عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.ولذلك فإن علماء المدينة إذا استندوا في آرائهم الفقهية الى نقل عملي يعتبرون مستندين الى دليل شرعي صحيح.
واستدل القاضي عبد الوهاب على حجيته بقوله:ودليلنا على كونه حجة اتصال نقله على الشرط المراعى في التواتر من تساوي أطرافه، وامتناع الكذب والتشاعر على ناقليه وهذه صفة ما يحج نقله.
وقال عياض: وقد ساءه ما لحق المالكيين من ضيم تجاه الاحتجاج بهذا الأصل: فهذا النوع من إجماعهم ... حجة يلزم المصير إليه ويُترك ما خالفه من خبر واحد أو قياس. فإن هذا النقل محقق معلومه، موجب للعلم القطعي، فلا يترك لما توجبه غلبة الظنون.
ثانياً: حجية العمل الاجتهادي:
اضطربت الأقوال في ضبط رأي الإمام مالك في العمل الاجتهادي. وعلى أساس من هذه الاختلافات يمكن تقرير ما يأتي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/428)
أ-إن كان عملهم الاجتهادي الذي اتفقوا عليه واقعاً في عصر الصحابة،فالإمام مالك وغيره من الأئمة متفقون على ان الاجماعات الاجتهادية التي استمر الاتفاق عليها حتى نهاية عصرهم حجة شرعية لا يسوغ لأحد خلافها.
ب- أما إن كان عملهم الاجتهادي واقعاً بعد عصر الصحابة الى عصر مالك فهو معترك النزال، وقد اختلف المالكية في حكم هذا النوع عند الإمام:
أولاً: قرر معظم المالكية أنه ليس بحجة، ولا فيه ترجيح على غيره من الأدلة الظنية. وهو قول كبراء مالكية بغداد.
ثانياً: ذهب بعض المالكية الى أنه ليس بحجة ولكن لاتفاقهم -لمزيد فضلهم- قوة يترجح بها على خصوص اجتهاد غيرهم.
وأيد هذا الرأي ابن رشد الجد وابو العباس القرطبي.
ثالثاً: ذهبت جماعة من مالكية المغرب الى أن عمل أهل المدينةفيما طريقه الاجتهاد حجة عند مالك.
ومتمسك هذه الجماعة كون أهل المدينة أعرف بوجوه الاجتهاد، وابصر بطرق الاستنباط، لما لهم من المزية في معرفة أسباب خطاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -،ومعاني كلامه ومخارج ألفاظه، مما ليس لغيرهم ممن نأى عنه وبعُد. وقد ثبت أن من حصلت له هذه المزية كان حجة على غيره.
والذي عليه اهل التحقيق من المالكية أن لا حجة في هذا ولا يصح عن مالك اعتماده حجة. وقد نص غير واحد منهم على ذلك.
قال القاضي عبد الوهاب: إن هذا ليس إجماعاً ولا حجة عند المحققين.وإنما يجعله حجة بعض أهل المغرب من أصحابه، وليس هؤلاء من ائمة النظر والدليل، وإنما هم أهل تقليد.
وقال ابن رشيق: نسب أبو حامد وغيره من الشافعية الى مالك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - انه يقول:لا حجة إلا في إجماع أهل المدينة عن رأي واجتهاد.
وجعلوا ذلك سبباً في الطعن في مقاله والإزراء بمذهبه. وهذا جهل عظيم بمذهب هذا الإمام .... وكيف يجوز أن يُنسب الى هذا الإمام أو غيره ما لا يثبت نقله من طريق صحيح.
انتهى
نقلاً مختصراً من كتاب منهج الاستدلال بالسنة في المذهب
المالكي
تأليف: مولاي الحسين بن الحسن الحيان
والله أعلم(109/429)
اريد مثالا تقديم شيء على سببه ملغي؟
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[30 - 08 - 07, 12:22 م]ـ
تقديم شيء على سببه ملغي؟
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[30 - 08 - 07, 12:51 م]ـ
من كفرعن يمنيه ثم حلف ثم حنث.(109/430)
أريد عناوين كتب أصولية عصرية في الأسلوب على طريقة المتكلمين
ـ[سلطان عسيري]ــــــــ[02 - 09 - 07, 12:47 ص]ـ
لا أريد طريقة الحنفية ولا ما لفق من الطريقتين(109/431)
برنامج فتاوى رمضانية
ـ[بن مالك الشحي]ــــــــ[03 - 09 - 07, 09:30 م]ـ
http://noor-alyaqeen.com/up/uploads/a8daa4b2dd.gif
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
برنامج فتاوى رمضانية
برنامج يحتوي على حوالي 200 فتوى تختص بشهر رمضان المبارك
يجيب عليها:
1. شيخ الإسلام ابن تيمية.
2. الشيخ عبد العزيز بن باز.
3.الشيخ محمد بن صالح العثيمين.
4. الشيخ صالح الفوزان.
5. الشيخ محمد إبراهيم
6. الشيخ عبدالله بن جبرين.
7. الشيخ عبدالرحمن السحيم.
8. الشيخ محمد الشنقيطي.
9. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
صورة للبرنامج
http://www.noor-alyaqeen.com/up/uploads/e5d55c4003.gif (http://www.noor-alyaqeen.com/up/)
حجمه:
2.24 م. ب
رابط التحميل:
http://www.noor-alyaqeen.com/R-Ftawa.exe (http://www.noor-alyaqeen.com/R-Ftawa.exe)
إعداد
اختنا في الله / الداعية
من منتديات نور اليقين
www.noor-alyaqeen.com/vb (http://www.noor-alyaqeen.com/vb)
ـ[بن مالك الشحي]ــــــــ[11 - 09 - 07, 06:12 م]ـ
يرفع للفائده(109/432)
الكتاب المنسي: كشف الساتر للبورني
ـ[عبد الرحمن النافع]ــــــــ[04 - 09 - 07, 01:35 ص]ـ
قرأت بعض فصول كتاب (كشف الساتر في شرح غوامض روضة الناظر)
و قد اعجبني في هذا الكتاب سهولته و يسره مع محافظته على كلام ابن قدامة رحمه الله.
و استغربت من أن الكتاب مهمل عند طلبة العلم، بل لا تكاد تجد له ذكرا، فهل انطباعي صحيح عن الكتاب ام لا؟
ارجوا من الاخوة التوجيه و النصح.
ـ[عبد الرحمن النافع]ــــــــ[05 - 09 - 07, 05:02 م]ـ
ألا من مؤيد از مخالف؟!
ـ[أبو يوسف السلفى]ــــــــ[05 - 09 - 07, 07:38 م]ـ
أين طبع الكتاب أخي الفاضل
ـ[عبد الرحمن النافع]ــــــــ[05 - 09 - 07, 11:51 م]ـ
يطبع من اصدار دار الرسالة
و لم يطبع الا طبعة واحدة(109/433)
رحم الله من أجاب لو أردنا أن نصنف النية في إطار الأعمال أو الأقوال فأين نجدها؟
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[04 - 09 - 07, 02:43 م]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد:
إخوتي في الله، لدي استفسار خاص أرجو من كلٍّ أن يدلي بدلوه في الموضوع مع التدليل والتأصيل - بارك الله في الجميع -
روى عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: " إنما الأعمال بالنيات " الحديث؛ فالنية هي أساس كل فعل وقول لكن لو أردنا أن نصنف النية في إطار الأعمال أو الأقوال فأين نجدها؟ علما أن القول غير الفعل، وأن العمل جامع لهما إذا انفرد باستقراء النصوص الشرعية.
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[04 - 09 - 07, 10:41 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم إبراهيم الجزائري وفقني الله وإياك
النية تصنف مع الأعمال فهي عمل قلبي كالخوف والرجاء والمحبة ونحوها.
فإن قلتَ: جاء في الحديث المتفق عليه: " إنما الأعمال بالنيات " فهل تشترط النية للنية؛ لأنك قلت إنها عمل فتدخل ضمن الحديث؟
قيل في جواب ذلك: لا تشترط النية للنية واختلف العلماء في توجيه ذلك:
1 - فقالت طائفة: لا تشترط لأن اشتراطها يلزم منه التسلسل؛ فإنا إذا قلنا تشترط النية للنثية فالنية الثانية يشترط لها نية وهكذا فيلزم التسلسل.
2 - وقالت طائفة أخرى: إن النية أمر ملازم لأعمال القلوب فلا تقع أعمال القلوب أصلاً إلا منوية وإذا فقدت النية فيها فقدت حقيقتها.
3 - وقالت طائفة ثالثة: النية منصرفة غلى الله بصورتها فلا تفتقر إلى نية ولذلك يثاب الإنسان على النية المفردة ولا يثاب على العمل المفرد.
4 - وقالت طائفة رابعة: إن العمل إذا أطلق انصرف إلى عمل الجوارح فهو الذي يسبق إلى الفهم ومن ثم فلا تدخل ضمن الحديث وإن كانت عملاً.
والله أعلم
ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (1/ 70) بدائع الفوائد لابن القيم (3/ 710) إرشاد الساري للقسطلاني (1/ 53) عمدة القاري للعيني (1/ 314) فتح الباري لابن حجر (1/ 135) إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (1/ 68) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (1/ 177) الذخيرة للقرافي (1/ 243) الحطاب على خليل (1/ 232) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 12) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 42)
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[04 - 09 - 07, 11:47 م]ـ
جزاكم الله خيرا
يحتمل أنها مستقلة عن العمل والقول
قال ابن حجر رحمه الله على حديث "إنما الأعمال بالنيات "
: واتفق عبد الرحمن بن مهدي والشافعي فيما نقله البويطي عنه وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وأبو داود والترمذي والدارقطني وحمزة الكناني على أنه ثلث الإسلام ...
ووجه البيهقي كونه ثلث العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه فالنية أحد اقسامها الثلاثة وارجحها لأنها قد تكون عبادة مستقلة وغيرها يحتاج إليها.
الفتح (1|11)
ومن ذلك لما عرف العلماء الإيمان قالوا في تعريفه كما جاء عن الشافعي
وكان الإجماع عن الصحابة والتابعين أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزيء واحد من الثلاث إلا بالآخر.
مجموع الفتاوى (7|209)
فجعلوا النية ركنا مستقلا.
ولذلك ربما يقع القول أو العمل مجردا عن النية فلا يأجر الإنسان به.
والله أعلم.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[05 - 09 - 07, 06:15 م]ـ
بارك الله فيكم
لكن أهل العلم قد يفصلون أحيانا للحاجة:
يوضحه قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (والمقصود هنا أن من قال من السلف الايمان قول وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه الا القول الظاهر أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب ومن قال قول وعمل ونية قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله الا باتباع السنة واولئك لم يريدوا كل قول وعمل انما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط فقالوا بل هو قول وعمل والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم كما سئل سهل بن عبدالله التسترى عن الايمان ما هو فقال قول وعمل ونية وسنة لأن الايمان اذا كان قولا بلا عمل فهو كفر واذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق واذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة) مجموع الفتاوى (7/ 171)
والمقصود أنه ربما يذكر الشيء الذي يندرج في غيره للتنبيه عليه أو لوجود المعارض في هذا الجزء المخرج.
والله أعلم
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[05 - 09 - 07, 09:11 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخواي أبو حازم وعبد الباسط
والله ازددت حرصا على تحرير المسألة، يهمني جدا قول مالك لمن كان بحّاثة نقّابة، كما أدعو أخي أبو حازم إلى التمثيل على ما يقول بالفروع الفقهية وفقنا الله وإياكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/434)
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[12 - 09 - 07, 11:26 ص]ـ
السلام عليكم
على ضوء ما أفهمناه من كلام ابن تيمية في المسألة يظهر أن النية قول والتحقيق أن النية وإن كان محلها القلب فهي تختلف عن الخوف والرجاء والخشية ... لأن تلك أحوال على الأصح، وتدرج ضمن الأفعال بدلالة الالتزام فلا ينفك من وجدها (الأحوال التي هي انفعالات) عن فعل يلازمها أعني فعل الجوارح، أما النية فهي قصد وإرادة وحديث نفس قد لا تتبع بفعل، والقياس في المسألة على المحرم الذي يجوز له التلفظ بالنية قائلا: لبيك اللهم حجا، والأخرس الذي يرخص له في جميع العبادات القولية أن يمررها على قلبه، أما كون النية عمل قلب عند من ينعتها بذلك فهذا مبني على أن العمل قول وفعل والله الموفق للصواب.
ـ[حنين احمد]ــــــــ[12 - 09 - 07, 12:15 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيموالصلاه على اشرف المرسلين وجزاك الله كل خيريااخى الكريم
ـ[حنين احمد]ــــــــ[12 - 09 - 07, 12:15 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيموالصلاه على اشرف المرسلين وجزاك الله كل خيريااخى الكريم
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[12 - 09 - 07, 05:00 م]ـ
أخي الكريم وفقني الله وإياك
بل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النية عمل وليس قولاً وهو قول ابن القيم أيضا.
قال رحمه الله: (وقول النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه " فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل .. ) مجموع الفتاوى (1/ 70)
وقال: (القلب ملك البدن والأعضاء جنوده فإذا طاب الملك طابت جنوده وإذا خبث الملك خبثت جنوده والنية عمل الملك بخلاف الأعمال الظاهرة فإنها عمل الجنود) مجموع الفتاوى (22/ 244)
وقال أيضاً: (ونهى المسلمين عن التشبه بهم فى ذلك ففاعل ذلك متشبه بالنبى فى الصورة ومتشبه باليهود والنصارى فى القصد الذى هو عمل القلب) مجموع الفتاوى (1/ 281)
وقال أيضاً: (فان الوجوه التى هى المقاصد والنيات التى هى عمل القلب وهى أصل الدين تارة تقام وتارة تزاع كما قال النبى ما من قلب من قلوب العباد الا وهو بين اصبعين من أصابع الرحمن ان شاء أن يقيمه أقامه وان شاء أن يزيغه أزاغه فإقامة الوجه ضد ازاغته وامالته وهو الصراط المستقيم) مجموع الفتاوى (2/ 432)
وقال ايضاً: (و ذلك لأن النية محض عمل القلب فلم يشرع اظهارها باللسان .. ) شرح العمدة (4/ 591)
وقال أيضا: (الإيمان أصله الإيمان الذى فى القلب ولابد فيه من شيئين تصديق بالقلب وإقراره ومعرفته ويقال لهذا قول القلب قال الجنيد بن محمد: التوحيد قول القلب والتوكل عمل القلب فلابد فيه من قول القلب وعمله ثم قول البدن وعمله، ولابد فيه من عمل القلب مثل حب الله ورسوله وخشية الله وحب ما يحبه الله ورسوله وبغض ما يبغضه الله ورسوله وإخلاص العمل لله وحده وتوكل القلب على الله وحده وغير ذلك من أعمال القلوب التى أوجبها الله ورسوله وجعلها من الإيمان ثم القلب هو الأصل فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك الى البدن بالضرورة لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب ولهذا قال النبى فى الحديث الصحيح ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهى القلب) مجموع الفتاوى (7/ 186) كتاب الإيمان.
وقد يراد بالقول العمل ولذلك يقولون قول اللسان ويريدون عمله من النطق بالشهادتين والذكر وقراءة القرآن والدعاء والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك.
وربما فرق بعضهم بين قول اللسان وعمل اللسان بأن قول اللسان هو ما لا يؤدى باللسان فثقط كالشهادتين فيلزم مع النطق الإقرار وما كان يستقل اللسان به فهو عمل اللسان كقراءة القرآن والذكر ..
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[12 - 09 - 07, 05:05 م]ـ
أخي الكريم وفقني الله وإياك
بل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النية عمل وليس قولاً وهو قول ابن القيم أيضا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/435)
قال رحمه الله: (وقول النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه " فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل .. ) مجموع الفتاوى (1/ 70)
وقال: (القلب ملك البدن والأعضاء جنوده فإذا طاب الملك طابت جنوده وإذا خبث الملك خبثت جنوده والنية عمل الملك بخلاف الأعمال الظاهرة فإنها عمل الجنود) مجموع الفتاوى (22/ 244)
وقال أيضاً: (ونهى المسلمين عن التشبه بهم فى ذلك ففاعل ذلك متشبه بالنبى فى الصورة ومتشبه باليهود والنصارى فى القصد الذى هو عمل القلب) مجموع الفتاوى (1/ 281)
وقال أيضاً: (فان الوجوه التى هى المقاصد والنيات التى هى عمل القلب وهى أصل الدين تارة تقام وتارة تزاع كما قال النبى ما من قلب من قلوب العباد الا وهو بين اصبعين من أصابع الرحمن ان شاء أن يقيمه أقامه وان شاء أن يزيغه أزاغه فإقامة الوجه ضد ازاغته وامالته وهو الصراط المستقيم) مجموع الفتاوى (2/ 432)
وقال ايضاً: (و ذلك لأن النية محض عمل القلب فلم يشرع اظهارها باللسان .. ) شرح العمدة (4/ 591)
وقال أيضا: (الإيمان أصله الإيمان الذى فى القلب ولابد فيه من شيئين تصديق بالقلب وإقراره ومعرفته ويقال لهذا قول القلب قال الجنيد بن محمد: التوحيد قول القلب والتوكل عمل القلب فلابد فيه من قول القلب وعمله ثم قول البدن وعمله، ولابد فيه من عمل القلب مثل حب الله ورسوله وخشية الله وحب ما يحبه الله ورسوله وبغض ما يبغضه الله ورسوله وإخلاص العمل لله وحده وتوكل القلب على الله وحده وغير ذلك من أعمال القلوب التى أوجبها الله ورسوله وجعلها من الإيمان ثم القلب هو الأصل فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك الى البدن بالضرورة لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب ولهذا قال النبى فى الحديث الصحيح ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهى القلب) مجموع الفتاوى (7/ 186) كتاب الإيمان.
وقد يراد بالقول العمل ولذلك يقولون قول اللسان ويريدون عمله من النطق بالشهادتين والذكر وقراءة القرآن والدعاء والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك.
وربما فرق بعضهم بين قول اللسان وعمل اللسان بأن قول اللسان هو ما لا يؤدى باللسان فثقط كالشهادتين فيلزم مع النطق الإقرار وما كان يستقل اللسان به فهو عمل اللسان كقراءة القرآن والذكر ..
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[12 - 09 - 07, 10:53 م]ـ
أخي الكريم وفقني الله وإياك
بل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النية عمل وليس قولاً وهو قول ابن القيم أيضا.
قال رحمه الله: (وقول النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه " فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل .. ) مجموع الفتاوى (1/ 70)
وقال: (القلب ملك البدن والأعضاء جنوده فإذا طاب الملك طابت جنوده وإذا خبث الملك خبثت جنوده والنية عمل الملك بخلاف الأعمال الظاهرة فإنها عمل الجنود) مجموع الفتاوى (22/ 244)
وقال أيضاً: (ونهى المسلمين عن التشبه بهم فى ذلك ففاعل ذلك متشبه بالنبى فى الصورة ومتشبه باليهود والنصارى فى القصد الذى هو عمل القلب) مجموع الفتاوى (1/ 281)
وقال أيضاً: (فان الوجوه التى هى المقاصد والنيات التى هى عمل القلب وهى أصل الدين تارة تقام وتارة تزاع كما قال النبى ما من قلب من قلوب العباد الا وهو بين اصبعين من أصابع الرحمن ان شاء أن يقيمه أقامه وان شاء أن يزيغه أزاغه فإقامة الوجه ضد ازاغته وامالته وهو الصراط المستقيم) مجموع الفتاوى (2/ 432)
وقال ايضاً: (و ذلك لأن النية محض عمل القلب فلم يشرع اظهارها باللسان .. ) شرح العمدة (4/ 591)
وقال أيضا: (الإيمان أصله الإيمان الذى فى القلب ولابد فيه من شيئين تصديق بالقلب وإقراره ومعرفته ويقال لهذا قول القلب قال الجنيد بن محمد: التوحيد قول القلب والتوكل عمل القلب فلابد فيه من قول القلب وعمله ثم قول البدن وعمله، ولابد فيه من عمل القلب مثل حب الله ورسوله وخشية الله وحب ما يحبه الله ورسوله وبغض ما يبغضه الله ورسوله وإخلاص العمل لله وحده وتوكل القلب على الله وحده وغير ذلك من أعمال القلوب التى أوجبها الله ورسوله وجعلها من الإيمان ثم القلب هو الأصل فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك الى البدن بالضرورة لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب ولهذا قال النبى فى الحديث الصحيح ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهى القلب) مجموع الفتاوى (7/ 186) كتاب الإيمان.
وقد يراد بالقول العمل ولذلك يقولون قول اللسان ويريدون عمله من النطق بالشهادتين والذكر وقراءة القرآن والدعاء والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك.
وربما فرق بعضهم بين قول اللسان وعمل اللسان بأن قول اللسان هو ما لا يؤدى باللسان فثقط كالشهادتين فيلزم مع النطق الإقرار وما كان يستقل اللسان به فهو عمل اللسان كقراءة القرآن والذكر ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/436)
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[21 - 09 - 07, 03:03 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم أبو حازم
لباقي الإخوة هل من مزيد؟(109/437)
من يساعدني في هد البحث و له مني دعوة صادقة
ـ[أبوحامد الشنقيطى]ــــــــ[04 - 09 - 07, 09:09 م]ـ
إخوتي الكرام أرجو منكم أن ترشدوني إلي بعض كتب الأصول التي ناقشت
مسألة القرينة ومكانتها في فهم الخطاب الشرعي كما أرجو من المشايخ في هد المنتدي أن يسعفوني بما يعرفو نه عن هده المسألة ....... أرجو الإجابة بسرعة
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[04 - 09 - 07, 10:07 م]ـ
* * * * * * رابط له علاقة من وجه من الوجوه
كتاب اكثر من رائع مفيد لكل من يريد ان يحضر دراسات عاليا وكل من يريد ان يكتب بحث علمي
انصح بإقتنائة لطلبة الدراسات العليا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=111047
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[04 - 09 - 07, 10:15 م]ـ
انظر هنا
http://www.google.fr/search?hl=fr&q=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A9+%2B%D 8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8 %B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A&btnG=Rechercher&meta=
فلعل وعسى
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[04 - 09 - 07, 10:22 م]ـ
وهذا أفضل مكان يمكنك أن تجد فيه بغيتك
مسألة القرينة ومكانتها في فهم الخطاب الشرعي ( http://www.sharee3a.net/vb/showthread.php?p=24238#post24238)
* * * *
أعانك الله
تابع معنا
ـ[أبوحامد الشنقيطى]ــــــــ[05 - 09 - 07, 05:10 م]ـ
* * * * * * رابط له علاقة من وجه من الوجوه
كتاب اكثر من رائع مفيد لكل من يريد ان يحضر دراسات عاليا وكل من يريد ان يكتب بحث علمي
انصح بإقتنائة لطلبة الدراسات العليا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=111047
جزاك الله خيرا وجعل هد العمل في ميزان حسناتك
ـ[أبوحامد الشنقيطى]ــــــــ[05 - 09 - 07, 05:13 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم ابو سلمي
ـ[أبوحامد الشنقيطى]ــــــــ[05 - 09 - 07, 05:15 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم ابو سلمي رشيد
ـ[أبوحامد الشنقيطى]ــــــــ[05 - 09 - 07, 05:19 م]ـ
يا إخوة أما عندكم علم بهده المسألة أم أنكم منشغلين ........
أرجوكم أن تساعدوني
ـ[أبوحامد الشنقيطى]ــــــــ[05 - 09 - 07, 05:21 م]ـ
يا إخوة أما عندكم علم بهده المسألة أم أنكم منشغلين ........
أرجوكم أن تساعدوني وجزاكم الله خير وفتح عليكم
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[10 - 09 - 07, 06:10 م]ـ
صبرا يا أخي الكريم، ولا تعجل عليّ، فالبحث طويل الذيل.
هكذا قال الشيخ العزيز أبو مالك العوضي
هنا ( http://www.sharee3a.net/vb/showthread.php?p=24238#post24238)
أظن أنه كلما كان أطول ذيلاً كان أفضل [ابتسامة]
ـ[سلطان عسيري]ــــــــ[11 - 09 - 07, 01:19 ص]ـ
هناك رسالة دكتوراة في القرائن لمحمد المبارك في قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض التابعة لجامعة الإمام
ـ[أبوحامد الشنقيطى]ــــــــ[11 - 09 - 07, 11:44 م]ـ
هناك رسالة دكتوراة في القرائن لمحمد المبارك في قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض التابعة لجامعة الإمام
حييت اخي الحبيب سلطان وبارك الله فيك حبذا أخي لو تضع لي رابط اجد عليه هذه الرساله
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[06 - 12 - 07, 12:53 م]ـ
هناك رسالة دكتوراة في القرائن لمحمد المبارك في قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض التابعة لجامعة الإمام
نعم نعم
توجد رسالة علمية للدكتور محمد عبد العزيز المبارك بعنوان: القرائن عند الاصوليين.
من مطبوعات جامعة الامام
وهى تشتمل على مباحث تأصيلية وتطبيقية لمسألة القرائن.
وهى كنز فى الحقيقة
ومن كان عنده خبر عن مؤلفات فى هذا المبحث فاليخبرنا بذلك
وله الاجر والثواب.
منقوووول
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[06 - 12 - 07, 01:02 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقول الشيخ أبو مالك العوضي ـ حفظه الله ـ: [
http://www.sharee3a.com/vb/images/bsm.gif
كلما تعمقتُ في هذا الباب وجدته يشمل جميع العلوم الشرعية!
فما من مسألة تتأملها، إلا وتجد لها جذورا في باب القرائن.
والذي يغفل استعمال القرائن هو في الحقيقة مكابر؛ لأنه يناقض نفسه، فأنت لا تستطيع أن تفعل شيئا على الإطلاق من غير قرائن:
- فهمك لما تسمعه من أصوات يعتمد على القرائن.
- فهمك لما تقرؤه من كلام يعتمد على القرائن.
- فهمك لمراد من تخاطبه وتحاوره يعتمد على القرائن.
- فهمك لكل مسألة من مسائل العلوم يعتمد على القرائن.
.... إلخ إلخ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/438)
ولذلك نجد الذي يغفل القرائن من أهل العلم يظهر تناقضه أو زلله الواضح في أي فرع كان من فروع العلم.
والمقصود بالقرائن في الكلام السابق: الإشارات التي تحدد أحد الأشياء المحتملة من عدة أشياء.
فإن كل شيء إذا جعلته مفصولا عن غيره فلا بد أن يكون محتملا لعدة احتمالات.
ولا يحدد احتمال من هذه الاحتمالات إلا بالقرائن المحتفة به.
فإذا كتبت لك مثلا كلمة (عمد)، فلن تعرف المراد منها مطلقا؛ لأنها تعتمد على السياق الذي ترد فيه.
فإذا قلت: (عمد فلان إلى الباب فكسره) ظهر أنها (عَمَدَ)
وإذا قلت: (فعلت ذلك عن عمد) ظهر أنها (عَمْد)
وإذا قلت: (السماء لها عمد) ظهر أنها (عَمَدٌ) أو (عُمُدٌ)
وهكذا.
فإذا سمعت من يتكلم فمن المؤكد أنك لا تسمع كل حرف من الحروف ينطقها، بل من المؤكد أنه هو نفسه لا يظهر كل الحروف التي يتكلم بها، ولكنك إذ تستمع إلى الكلام تستدرك ما يسقط من الحروف تلقائيا بالاستعانة بما قبلها وما بعدها، فإذا سمعته مثلا يقول: (بسم الله ... الرحيم) فأنت تستدرك الكلمة الساقطة تلقائيا، أو إذا قال: (أعو .. بال .. من الشيط ... الرج .... ) وحصل إشكال في الصوت، فأنت تفهم الكلام تلقائيا كذلك.
ولكن ينبغي أن نلاحظ أن مسألة القرائن هذه فيها إشكالات كثيرة، لأنه هذه القرائن تعتمد على العصر الذي قيلت فيه؛ لأن لكل عصر قرائنَه المعروفة، ينصرف الإطلاق إليها عند السامع، وبناء عليه يطلقه المتكلم، ولذلك ينبغي لمن أراد فهم الكلام أن يراعي القرائن الخاصة بهذا العصر دون غيره.
فإذا سمعت أحد الباعة في الأسواق يقول: (القماش بكذا)، تفهم تلقائيا أنه يتكلم عن النسيج الذي تصنع منه الثياب، أما إذا قرأت في كتب الفقهاء (القماش) فلا بد أن تعرف أن هذه الكلمة كان لها معنى آخر عندهم.
وهذا هو الذي يفرق بين العلماء المتقنين وبين المهلبشين المهوشين.].
منقوووول من هنا ( http://sharee3a.com/vb/showthread.php?t=3840)
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[08 - 12 - 07, 11:49 م]ـ
الأخ الحبيب: أبوحامد الشنقيطى
السلام عليك ورحمة الله وبركاته
هذه هدية من أخيك عبارة عن مراجع ومصادر للموضوع نفعك الله بها
- حجية القرائن في الشريعة الاسلامية (البصمات - القيافة - دلالة الأثر - تحليل الدم.
المؤلف: عدنان حسن عزايزة. دار عمّار الأردن وهي في الأصل رسالة ماجستير.
- أدلة الاثبات في الفقه الاسلامي د / محمد عبد الرحمن الحقيل.
- وسائل الاثبات في الشريعة الاسلامية د / محمد الزحيلي. يقع في مجلدين.
- الاثبات بالقرآن في الفقه الاسلامي دراسة مقارنة ابراهيم الفائز.
- طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها الشريعة الاسلامية
الدكتور: سعيد بن درويش الزهراني.
- أخيرا لاتنس كتاب ابن القيم: الطرق الحكمية.
--------------------------------------------------------
عبد الله بن عويض المطرفي الهذلي
alma.trfi@hotmail.com(109/439)
طلب ـ هل يُتحفظ في الإجماعات التي ينقلها النووي؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[04 - 09 - 07, 09:45 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المشايخ والإخوة الكرام
أخبرني بعض الأصحاب أنه سمع من بعض المشايخ أنه يُتحفظ في الإجماعات التي ينقلها النووي و آخر لا أذكره أنا.
فهل من منير للسبيل إلى الحق في المسألة؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[04 - 09 - 07, 10:35 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ينبغي معرفة اصطلاح كل عالم بناء على النظر في باقي كلامه، فبعض العلماء لا يعتد بمخالفة الواحد أو الاثنين، فيحكي الإجماع مع أنه هو نفسه حكى الخلاف في موضع آخر، مثل ابن المنذر أحيانا، وابن جرير الطبري.
وبعضهم لا يعتد بالظاهرية في الإجماع، مثل الإمام النووي، فينبغي أن يعرف اصطلاحه في هذا الشأن.
وبعضهم لا يعتد بخلاف قديم، فيحكي الإجماع لأن الاتفاق استقر بعد هذا الخلاف، ولذلك يعبر أحيانا بقوله: ولا خلاف اليوم في كذا، ويبدو لي أن من هؤلاء ابن عبد البر وابن المنذر.
وبعضهم يحكي الاتفاق ومقصوده اتفاق الأئمة الأربعة.
وبعضهم يحكي الإجماع ويذهل عن الخلاف مع أنه ذكره في موضع آخر، ومن هؤلاء ابن حزم في مراتب الإجماع.
وهكذا، فينبغي معرفة طريقة كل عالم، وكذلك معرفة درجة تبحر كل عالم.
والنووي اعتماده الأساسي على ابن المنذر، كما ذكر في مقدمة المجموع.
والله أعلم.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[05 - 09 - 07, 12:16 م]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخنا الكريم
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[06 - 09 - 07, 04:21 ص]ـ
تكلم الشيخ عبد الكريم الخضير في شرح الورقات:عن الإجماعات التي ينقلها النووي في شرحه لبلب (الإجماع) فارجع إليه غير مأمور.
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[06 - 09 - 07, 06:26 ص]ـ
في شرحه لبلب (الإجماع).
تصحيح: لباب (الإجماع) ...
نبهني عليه أحد (المدققين) على الخاص ..
كفاكم الله شرَّ تدقيقه!
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[11 - 09 - 07, 07:40 م]ـ
جزاكم الله خيرا جميعاً
--------------
ولا أظن أن في ذلك التدقيق شر يا شيخ
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[11 - 09 - 07, 09:30 م]ـ
ينبغي معرفة اصطلاح كل عالم بناء على النظر في باقي كلامه، فبعض العلماء لا يعتد بمخالفة الواحد أو الاثنين، فيحكي الإجماع مع أنه هو نفسه حكى الخلاف في موضع آخر، مثل ابن المنذر أحيانا، وابن جرير الطبري.
وبعضهم لا يعتد بالظاهرية في الإجماع، مثل الإمام النووي، فينبغي أن يعرف اصطلاحه في هذا الشأن.
وبعضهم لا يعتد بخلاف قديم، فيحكي الإجماع لأن الاتفاق استقر بعد هذا الخلاف، ولذلك يعبر أحيانا بقوله: ولا خلاف اليوم في كذا، ويبدو لي أن من هؤلاء ابن عبد البر وابن المنذر.
وبعضهم يحكي الاتفاق ومقصوده اتفاق الأئمة الأربعة.
وبعضهم يحكي الإجماع ويذهل عن الخلاف مع أنه ذكره في موضع آخر، ومن هؤلاء ابن حزم في مراتب الإجماع.
وهكذا،
و بعضهم يحكى الإجماع ويقصد إجماع أهل المذهب.
ـ[أبو صهيب المعيقلي]ــــــــ[13 - 09 - 07, 03:11 ص]ـ
المحققون من أهل العلم لا يعولون على إجماع النووي وابن عبد البر رحم الله الجميع.
والعلة في ذلك كما ذكرها أخي أبو مالك العوضي ..
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[13 - 09 - 07, 07:48 ص]ـ
وفقك الله يا أخي الكريم
أنا لم أقل قط إن إجماعات النووي وابن عبد البر لا يعول عليها!
فمن أوسع علما، وأكثر تبحرا منهما، يا رعاك الله؟
ومَن هؤلاء المحققون إذا أخرجنا منهم أمثال النووي وابن عبد البر؟
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[13 - 09 - 07, 01:26 م]ـ
بارك الله فيكم، إذا الامام ابن البر والامام النووي،لا يعول عليهم في نقل الاجماعات،فمن المعول عليه إذن، مع علمنا بان الكثير من العلماء،اطبقوا على فضيلتهم في العلم والتآليف المعتمد ......
علما ان الامام النووي عندما يطلق كلمة (اجمع عليه العلمائنا) اي علماء المذهب (الشافعي)،وعندما يطاق (وعليه الاجماع) اي عن علماء المذاهب الاربعة.
فعلينا رعاكم الله ان نتأكد مما نقول بحق هؤلاء ,
فبارك الله فيكم اخوتي واحبتي في الله وشكرا لسعة صدركم
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[13 - 09 - 07, 05:14 م]ـ
جزاكم الله خيرا على التوضيح
ـ[أبو صهيب المعيقلي]ــــــــ[14 - 09 - 07, 08:03 ص]ـ
بارك الله فيك أخي د. صالح.
لقد جئت على بيت القصيد، والمعنى الذي تفضلت به هو ما عنيته أن النووي رحمه الله له اصطلاح في نقله للإجماع، و الذي يوهم للقارئ غير المتمرس بأنه الاجماع المعروف عند أهل الأصول، فهل قوله (عليه الإجماع) يعني أنه الاجماع المعروف إصطلاحا؟ لذلك إذا قال النووي عليه الاجماع يحتاج الباحث إلى النظر، هل هو الاجماع المصطلح عليه المعروف، أم إجماع الأئمة الاربعة .... ثم هل يصح أن نسمي إجماع الإئمة الأربعة إجماعاً أم إتفقاً؟
مع مراعاة المعنى الاصلاحي للإجماع.
فالمعنى بارك الله فيك ليس المراد منه نفي أو تقليلا من شأن هذين الإمامين الجليلين،ولا يخفى على أحد ما خلفوه من كنوز العلم، ولكن الكلام في طريقة نقل الإجماع، أضف أيضا عليهم إبن المنذر. (رحمهم الله رحمة واسة).
ونظرا لبعد عهدي في المسأ لة فلعلي قريباً أوثق لك هذه النكتة.
وأشكر لك تفاعلك مع الموضوع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/440)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[15 - 09 - 07, 01:51 م]ـ
بارك الله في الجميع
ـ[هاني الحارثي]ــــــــ[16 - 12 - 07, 05:04 ص]ـ
الإمام النووي – رحمه الله – و إن كان ليس له كتاب مستقل في الإجماع إلا أنه يعتبر من المكثرين من حكاية الإجماع , فإجماعاته منثورة في كتبه.
فغالباً ما تجده يحكي إجماعاً أو ينقل إجماعاً ويعضده بالأدلة ويناقش، ويظهر ذلك من خلال النظر في كتبه وخاصة: المجموع , وشرح مسلم.
وذلك بسبب ما توافر له من الاطلاع على الكتب والمصادر التي مكنته من أن يحكي الاتفاق سواء كان الاتفاق بين العلماء عامة أو كان في المذهب الشافعي , ولم يكن مجرد ناقل للاتفاق أو حاكٍ له فقط، بل كان محققاً للإجماع والخلاف و الإجابة على المخالفين.
ولذلك كله فإن إجماعاته معتبرة عند العلماء ويدل على ذلك احتجاج العلماء بها.
وممن يكثر من نقل حكايته للإجماع ابن حجر في الفتح: (1/ 640)، (1/ 695)، (2/ 68)، (2/ 256)، والعراقي في طرح التثريب: (2/ 371 - 372) والشوكاني في النيل: (ا/380)، (2/ 28)، (2/ 206)، (3/ 116).
وحكايتهم للإجماع عن النووي لا تخلو إما أن تكون على سبيل الاحتجاج به والاعتداد والموافقة وهذا كثير، وإما على سبيل النقد بأنه غير صحيح مثلاً، أو فيه نظر وهذا قليل بالنسبة للأول.
بقي أن ينبه هنا أن من وجه النقد للإمام النووي وذكر أنه متساهل في حكايته للإجماع، أن هذا لا يخلو من أمرين:
أ*- أنه لم يكن عارفاً بمنهج النووي و ألفاظه في الإجماع دارساً لها , وما يقصد بها , فللإمام النووي آراء أصولية في الإجماع حددت منهجه في حكاية الإجماع، أو نقد ما ينقله عن غيره من إجماعات.
ب*- أن الإمام النووي له ألفاظ يقصد بها حكاية الإجماع، وألفاظ يقصد بها حكاية الاتفاق أو نفي الخلاف في المذهب الشافعي، فالذي لا يفرق بينهما قد يتوهم أن النووي متساهل و أنه يحكي الاتفاق على مسألة خلافية ومقصود النووي اتفاق مذهبي , أو نفي الخلاف في المذهب. ولعلي أنقل لكم مبحثاً حول منهجه في الإجماع - كهذا- يتضح به الكثير حول هذا الباب والله اعلم، ودمتم.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[16 - 12 - 07, 03:23 م]ـ
.
جزاكم الله خيراً كلكم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 12 - 07, 07:50 م]ـ
الإمام النووي – رحمه الله – و إن كان ليس له كتاب مستقل في الإجماع إلا أنه يعتبر من المكثرين من حكاية الإجماع , فإجماعاته منثورة في كتبه.
فغالباً ما تجده يحكي إجماعاً أو ينقل إجماعاً ويعضده بالأدلة ويناقش، ويظهر ذلك من خلال النظر في كتبه وخاصة: المجموع , وشرح مسلم.
وذلك بسبب ما توافر له من الاطلاع على الكتب والمصادر التي مكنته من أن يحكي الاتفاق سواء كان الاتفاق بين العلماء عامة أو كان في المذهب الشافعي , ولم يكن مجرد ناقل للاتفاق أو حاكٍ له فقط، بل كان محققاً للإجماع والخلاف و الإجابة على المخالفين.
ولذلك كله فإن إجماعاته معتبرة عند العلماء ويدل على ذلك احتجاج العلماء بها.
وممن يكثر من نقل حكايته للإجماع ابن حجر في الفتح: (1/ 640)، (1/ 695)، (2/ 68)، (2/ 256)، والعراقي في طرح التثريب: (2/ 371 - 372) والشوكاني في النيل: (ا/380)، (2/ 28)، (2/ 206)، (3/ 116).
وحكايتهم للإجماع عن النووي لا تخلو إما أن تكون على سبيل الاحتجاج به والاعتداد والموافقة وهذا كثير، وإما على سبيل النقد بأنه غير صحيح مثلاً، أو فيه نظر وهذا قليل بالنسبة للأول.
بقي أن ينبه هنا أن من وجه النقد للإمام النووي وذكر أنه متساهل في حكايته للإجماع، أن هذا لا يخلو من أمرين:
أ*- أنه لم يكن عارفاً بمنهج النووي و ألفاظه في الإجماع دارساً لها , وما يقصد بها , فللإمام النووي آراء أصولية في الإجماع حددت منهجه في حكاية الإجماع، أو نقد ما ينقله عن غيره من إجماعات.
ب*- أن الإمام النووي له ألفاظ يقصد بها حكاية الإجماع، وألفاظ يقصد بها حكاية الاتفاق أو نفي الخلاف في المذهب الشافعي، فالذي لا يفرق بينهما قد يتوهم أن النووي متساهل و أنه يحكي الاتفاق على مسألة خلافية ومقصود النووي اتفاق مذهبي , أو نفي الخلاف في المذهب. ولعلي أنقل لكم مبحثاً حول منهجه في الإجماع - كهذا- يتضح به الكثير حول هذا الباب والله اعلم، ودمتم.
جزاك الله خيراً
وهذا ما أنبه الإخوة عليه كثيراً .. نفع الله بك.
ـ[عبد القوي]ــــــــ[23 - 12 - 07, 05:50 م]ـ
حكاية الإجماع من إمام أو غيره هي دعوى يدعيها وعلى المخالف الذي لا يثق بحكاية الإجماع أن يأتي بالمخالف في زمن الإجماع أو قبله لا بعده وحينئذ ينقض الإجماع بذلك وإن لم يأت بالمخالف قد صحت الدعوى
وأعتقد أن هذه طريقة حسنة للمحققين للتعامل مع الإجماعات المنقولة مع مراعاة منزلة العالم الناقل أو الحاكي للإجماع ومراعاة اصطلاح كل منهم(109/441)
استفسار حول التفريق بين التواتر المعنوي والإستقراء
ـ[سلطان عسيري]ــــــــ[05 - 09 - 07, 03:24 ص]ـ
قال الشاطبي عن الإستقراء: " .. وهو شبيه بالتواتر المعنوي " انتهى، ويفهم من كلامه المغايرة بينهما ..
فهل هناك فرق بين الاصطلاحين وما هو؟ أم أنه اصطلاح خاص بالشاطبي؟؟(109/442)
ـ هل تدلّ لفظة:كان على المواظبة والاستمرار؟
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[07 - 09 - 07, 06:04 م]ـ
ـ هل تدلّ لفظة:كان على المواظبة والاستمرار؟
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[08 - 09 - 07, 12:06 ص]ـ
ذكر انها تفيد الاستمرار و ان الفعل المقترن بها يفيد العموم السمعاني في قواطع الادلة
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[10 - 09 - 07, 05:54 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم
يجيبك فضيلة الشيخ العلامة الأصولي محمد علي فركوس الجزائري
الفتوى رقم: 514
الصنف: فتاوى أصول الفقه والقواعد الفقهية
في إفادة "كان" للتكرار
السؤال: قرأت فتواكم في خصوص أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنها إذا كانت بصيغة " كان يفعل كذا" تفيد العموم، ثم اطلعت على كلام في كتاب " أفعال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم" حيث قال فيه ما يلي: " وقد ادعى الكثيرون أنّ "كان يفعل" تدل على العموم في أقسام الفعل وأوجهه .... " إلى أن قال: "وقول من ادعى العموم مردود بما قال ابن قاسم في شرح الورقات: يمكن أن يجاب بأن "كان يفعل" وإن أفادت التكرار فإن كلّ مرة من مرات التكرار لا عموم فيه لأنّها إنّما تقع في أحد السفرين فالمجموع لا عموم فيه إذ المركب ممّا لا عموم فيه، لا عموم فيه واحتمال أنّ بعض المرات في أحد السفرين" يشير إلى حديث: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الصلاتين في السفر" (1 ( http://**********<b></b>:AppendPopup(this,'pjdefOutline_1'))) وبعضهم في الآخر غير معلوم ولا ظاهر فصار اللفظ مجملا بالنسبة للسفر القصير كما أشار إليه الشيخ أبو إسحاق" فأشكل عليَّ هذا الكلام مع كلامكم فأرجو التوضيح وكشف اللبس؟ وبارك الله فيكم
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فلا تعارض في النتيجة بين ما تقدم لي ذكره من أنَّ " كان" تفيد التكرار وما نقلوه ضمن السؤال، حيث إنَّ شارح الورقات لا ينفي التكرار ولكنه ينفي العموم في ذات المرة والمرات سواء على جهة الانفراد أو التركيب، ومذهب الجمهور عدم إفادتها التكرار لا عرفًا ولا لغة وبهذا قال الفخر الرازي ورجحه ابن السبكي (2 ( http://**********<b></b>:AppendPopup(this,'pjdefOutline_2')))
خلافًا لمن يرى أنَّ حكاية الراوي لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ "كان" يدلُّ على التكرار لا لفظ الفعل الذي بعدها وبهذا قال ابن الحاجب والإسنوي والفتوحي والشوكاني وغيرهم (3 ( http://**********<b></b>:AppendPopup(this,'pjdefOutline_3'))) إذ يستفاد من قولهم " كان حاتم الطائي يكرم الضيفان" على تكرار الإكرام والتردد عليه أكثر من مرة.
وإنما عنيت بحكاية الراوي لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ "كان" العموم بمعنى التكرار لا بمعنى إخبار عن دوام الفعل والمواظبة عليه، ذلك لأنَّه إنما يؤتى به لحكاية الفعل أو الحادثة على وجه التكرار بغض النظر إن كان مستفادًا من ذات اللفظ أو من دليل خارجي، وقد أوردت ذلك لبيان نهيه صلى الله عليه وآله وسلم وقضائه الذي ليس حكاية الفعل الذي فعله وإنما هو حكاية لصدور النهي والقضاء من أقواله فكان اقتضاؤه للعموم أولى وهذا بخلاف مطلق الفعل غير مقرون بحكاية الراوي لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ "كان".
وعليه، ولو سلم أنه لا يقتضي الفعل بلفظ "كان" سوى مطلق الوقوع لغة أي أنه يفيد إلاَّ الماهية من حيث ذاتها إلاَّ أنَّه يقتضي التكرار عرفا أو بدليل خارجي على أقل الأحوال خلافا للفخر الرازي ومن تبعه، وقد ذكر القرافي أنَّ "كان" أصلها أن تكون في اللغة كسائر الأفعال لا تدل إلاَّ على مطلق وقوع الفعل في الزمن الماضي وهو أعم من كونه تكرَّر بعد ذلك ولم يتكرَّر، غير أنَّ العادة جرت بأنَّ استعمالها في الفعل لا يحسن إلاَّ إذا كان متكرِّرًا (4 ( http://**********<b></b>:AppendPopup(this,'pjdefOutline_4'))).
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في:22 رجب 1427ه
الموافق لـ: 17 أوت 2006م
-------------------
1 - أخرجه البخاري في تقصير الصلاة (1060)، ومسلم في صلاة المسافرين (1625)، وابن حبان (1456)، وأبو داود في صلاة السفر (1218)، والنسائي في المواقيت (586)، وأحمد (13172)، والبيهقي (5624)، من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه.
2 - "المحصول للرازي": 1/ 2/648، "جمع الجوامع" لابن السبكي: 1/ 425.
3 - "المسودة" لآل تيمية: 115، "العضد": 2/ 118، "زوائد الأصول" للإسنوي: 256، "القواعد والفوائد الأصولية" للبعلي: 237، "إرشاد الفحول" للشوكاني: 125.
4 - "شرح تنقيح الفصول" للقرافي: 189
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[10 - 09 - 07, 06:02 م]ـ
منقول من هنا
http://www.ferkous.com/rep/Bp32.php
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/443)
ـ[كريم أحمد]ــــــــ[11 - 09 - 07, 06:59 ص]ـ
كذلك وردت (كان) في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، ذكر الشيخ مناع القطان في كتابه: مباحث في علوم القرآن ثلاث مذاهب:
1 - أنها تفيد الإنقطاع لأنها فعل يشعر بالتجدد.
2 - أنها تقتضي الدوام و الإستمرار و به جزم ابن معطي في ألفيته حيث قال: ((و كان للماضي الذي ما انقطعا)).
3 - أنها عبارة عن وجود شيء في زمان ماض على سبيل الإبهام.
و قد فصل السيوطي فيها القول في كتابه الإتقان، و أظنه ذكر فيها خمسة أوجه، ارجع إليه إن كنت تريد التفصيل في المسألة.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - 09 - 07, 08:21 ص]ـ
ينبغي إعادة صياغة السؤال؛ (هل يدل قولنا: "كان يفعل" ... إلخ)
لأنه لا نزاع أن (كان) وحدها لا تدل على ذلك بغير قرائن.
ـ[أبو محمد المحراب]ــــــــ[11 - 09 - 07, 12:39 م]ـ
في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -:
" ... وكان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يصلي ركعتين بعدما يسلم - وهو قاعد [يعني: من الوتر] ".
قال النووي -رحمه الله - معلقا عليه:
" الصواب أن هاتين الركعتين لبيان الجواز، ولم يواظب على ذلك؛ بل فعله مرة أو مرات قليلة،
قال:
ولا يغتر بقولها (كان يصلي)؛ فإن المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين: أن لفظ (كان) لا يلزم منه الدوام والتكرار، وإنما هي فِعل ماضي تدلّ على وقوعه مرَّة، فإن دلَّ دليل عُمِل به وإلا فلا تقتضيه بوضعها؛ وقد قالت عائشة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: " كنت أُطيِّب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لِحلِّه قبل أن يطوف .. " ومعلوم أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يحج بعد أن صحبته عائشة إلا حجة واحدة - وهي حجة الوداع،
قال:
ولا يقال لعلها طيبته في إحرامه بعمرة؛ لأن المعتمر لا يحل له الطيب قبل الطواف بالإجماع: فثبت أنها استعملت (كان) في مرة واحدة ".
.
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[13 - 09 - 07, 02:22 م]ـ
قول الصحابي كنا نفعل كذا
ان كان يعني عصر النبي صلى الله عليه وسلم،ولم يكن مما يخفى،حمل على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له،وكذا ان كان مما يخفى غير انه متكرر.
واما اذا كان يعني عصر الصحابة،قينظر: فاذا كان عصر الصحابة باقيا،لم يكن حجة.
وان كان بعد عصرهم،فهو حكاية عن اجماعهم،فيكون حجة.
اما اذا أطلق القول، ولم يضفه الى عصر النبي صلى الله عليه وسلم،او عصر الصحابة، فينظر: ان كان عصر الصحابة باقيا،فهو مضاف الى عصر النبي صلى الله عليه وسلم،وان كان عصر الصحابة منقرضا،فهو مضاف الى عصر الصحابة.
قال الامام النووي رحمه الله:
علما ان المختار الذي عليه علماء الاصول: أن لفظ (كان) لا يلزم منه الدوام والتكرار، وإنما هي فِعل ماضي ناقص تدلّ على وقوعه مرَّة، فإن دلَّ دليل عُمِل به وإلا فلا؛ بدليل قول السيدة عائشة رضي الله عنها: " كنت أُطيِّب رسول الله صلى الله عليه وسلم لِحلِّه قبل أن يطوف .. " والمعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد أن صحبته عائشة إلا حجة واحدة - وهي حجة الوداع ولا يقال لعلها طيبته في إحرامه بعمرة؛ لأن المعتمر لا يحل له الطيب قبل الطواف بالإجماع: فثبت أنها استعملت كلمة (كان) في مرة واحدة "
والله اعلم
ـ[الدكتور شكيب]ــــــــ[14 - 09 - 07, 11:36 م]ـ
والله يا دكتور صالح النعيمي اجابة كنت ابحث عنها من زمن،فاحسن الله اليكم جميعا
ـ[أبو محمد المحراب]ــــــــ[15 - 09 - 07, 03:58 م]ـ
عن أبي قتادة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: " كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يصلي وهو حامل أُمامة بنت زينب فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها " متفق عليه.
قال الصنعاني في "سبل السلام" (1/ 141):
" في قوله (كان يصلي) ما يدل على أن هذه العبارة لا تدل على التكرار مطلقا؛ لأن هذا الحمل لأمامة وقع منه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مرة واحدة لا غير ".
.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[02 - 05 - 09, 04:49 ص]ـ
في منظومة الشيخ ابن عثيمين:
وكان تأتي للدوام غالبا ...................... وليس ذا بلازم مصاحبا
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[02 - 05 - 09, 10:18 ص]ـ
جزاكم الله خيراً على هذه الإفادات
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[15 - 05 - 09, 03:30 م]ـ
قال الشيخ العلامة العثيمين في بلوغ المرام:
(قولها: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يذكر" ذكر العلماء في أصول الفقه أن (كان) إذا كان خبرها مضارعا فإنها تدل على الدوام غالبا، وليس دائما، فـ: " كان يفعل" يعني باستمرار، وهذا على الغالب، وليس على الدائم، والدليل على أنه على الغالب:
أنه ثبت في السنة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بـ (سبح) و (الغاشية) " وجاء اللفظ الآخر:
" كان يقرأ في صلاة الجمعة بـ (الجمعة) و (المنافقين) "، فلو قلنا إن (كان) تدل على الدوام دائما، لكان في الحديثين تعارض وتناقض، لكننا نقول:
إنها تدل على الدوام غالبا لا دائما) اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/444)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[15 - 05 - 09, 03:51 م]ـ
وقال العلامة العباد في شرح (سنن أبي داود):
[(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا مالت الشمس)] يعني: إذا زالت الشمس. وقوله: [(كان)] في الغالب أنها تفيد الاستمرار، ولكنه قد تأتي هذه الصيغة لغير الاستمرار، ولكنه يستدل بها على المداومة وعلى الكثرة، ولكن قد تأتي للمرة الواحدة، وقد تأتي للقلة، ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها الذي قالت فيه: (كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت) وهو صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة في حجة الوداع في السنة العاشرة ومع ذلك عبرت عائشة رضي الله عنها بقولها: (كنت) فهذا يدل على أن (كان) قد تأتي أحياناً لغير الاستمرار، لكن الغالب فيها أنها للاستمرار، فقوله هنا: [(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا مالت الشمس)] يفيد كثرة الإتيان بالصلاة في ذلك الوقت)] اهـ.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[15 - 05 - 09, 04:10 م]ـ
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ:
(كَانَ يَقْرَأ فِي الظُّهْر وَالْعَصْر بِالسَّمَاءِ وَالطَّارِق وَالسَّمَاء ذَات الْبُرُوج).
: قَدْ تَقَرَّرَ فِي الْأُصُول أَنَّ كَانَ تُفِيد الِاسْتِمْرَار وَعُمُوم الْأَزْمَان فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَل قَوْله كَانَ يَقْرَأ فِي الظُّهْر عَلَى الْغَالِب مِنْ حَاله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ تُحْمَل عَلَى أَنَّهَا لِمُجَرَّدِ وُقُوع الْفِعْل لِأَنَّهَا قَدْ تُسْتَعْمَل لِذَلِكَ كَمَا قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد، لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأ فِي الظُّهْر بِسَبِّحْ اِسْم رَبّك الْأَعْلَى، أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَأَنَّهُ قَرَأَ مِنْ سُورَة لُقْمَان وَالذَّارِيَات فِي صَلَاة الظُّهْر، أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَأَنَّهُ قَرَأَ فِي الْأُولَى مِنْ الظُّهْر بِسَبِّحْ اِسْم رَبّك الْأَعْلَى، وَفِي الثَّانِيَة هَلْ أَتَاك حَدِيث الْغَاشِيَة أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَثَبَتَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاة الظُّهْر بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب وَسُورَتَيْنِ يُطَوِّل فِي الْأُولَى وَيُقَصِّر فِي الثَّانِيَة عِنْد الْبُخَارِيّ وَلَمْ يُعَيِّن السُّورَتَيْنِ. وَثَبَتَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأ فِي الظُّهْر فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلّ رَكْعَة قَدْر ثَلَاثِينَ آيَة وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْر خَمْس عَشْرَة آيَة اِنْتَهَى بِتَغْيِيرٍ وَاخْتِصَار) اهـ.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[15 - 05 - 09, 04:29 م]ـ
(كان) إذا جاء ما بعدها يفيد المضارعة فإنها تفيد الاستمرار غالبا، وذلك احترازا من استعمالها مع الماضي أو الصفة المشتقة فإنها حينئذ تأتي لعدة معان:
قال أبو حيان - رحمه الله تعالى -:
(وَاخْتَلَفَ الْأُصُولِيُّونَ فِي دَلَالَةِ " كَانَ " عَلَى التَّكْرَارِ، وَهِيَ مَسْأَلَةٌ لَمْ يَذْكُرْهَا النُّحَاةُ فِي دَلَالَتِهَا عَلَى الِانْقِطَاعِ، وَهِيَ مَسْأَلَةٌ لَمْ يَذْكُرْهَا الْأُصُولِيُّونَ.
قَالَ ابْنُ عُصْفُورٍ فِي شَرْحِ الْجُمَلِ ":
وَأَصَحُّهَا، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ: نَعَمْ.
فَإِذَا قُلْت: كَانَ زَيْدٌ قَائِمًا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ قَامَ فِيمَا مَضَى وَلَيْسَ الْآنَ بِقَائِمٍ، وَقِيلَ: بَلْ لَا يُعْطِي الِانْقِطَاعَ بِدَلِيلِ: {وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} وَأَجَابَ بِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يُتَصَوَّرُ فِيهِ الِانْقِطَاعُ بِأَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ الْإِخْبَارَ بِأَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - كَانَ فِيمَا مَضَى غَفُورًا رَحِيمًا كَمَا هُوَ الْآنَ كَذَلِكَ، فَيَكُونُ الْقَصْدُ الْإِخْبَارَ بِثُبُوتِ هَذَا الْوَصْفِ فِي الْمَاضِي، وَلَمْ يُتَعَرَّضْ لِخِلَافِ ذَلِكَ.
وَأَجَابَ السِّيرَافِيُّ بِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ الِانْقِطَاعُ بِمَعْنَى أَنَّ الْمَغْفُورَ لَهُمْ وَالْمَرْحُومِينَ قَدْ زَالُوا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/445)
وَالْأَحْسَنُ فِي الْجَوَابِ: أَنَّ فِي صِفَاتِ اللَّهِ - تَعَالَى - مَسْلُوبَةَ الدَّلَالَةِ عَلَى تَعْيِينِ الزَّمَانِ، وَصَارَ صَالِحًا لِلْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ بِحُدُوثِ الزَّمَانِ وَقِدَمِ الصِّفَاتِ الذَّاتِيَّةِ، وَكَذَا الْفِعْلِيَّةُ عَلَى رَأْيِ الْحَنَفِيَّةِ.
وَالتَّحْقِيقُ خِلَافُ الْقَوْلَيْنِ كَمَا سَبَقَ، وَلِهَذَا قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ فِي قَوْله تَعَالَى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ} " كَانَ " عِبَارَةٌ عَنْ وُجُودِ الشَّيْءِ فِي زَمَنِ مَاضٍ عَلَى سَبِيلِ الْإِبْهَامِ وَلَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمٍ سَابِقٍ، وَلَا عَلَى انْقِطَاعٍ طَارِئٍ، وَمِنْهُ {وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا}، وَقَالَ ابْنُ مُعْطٍ فِي أَلْفِيَّتِهِ ": وَكَانَ لِلْمَاضِي الَّذِي مَا
انْقَطَعَا وَحَكَى ابْنُ الْخَبَّازِ فِي شَرْحِهَا قَوْلًا أَنَّهَا تُفِيدُ الِاسْتِمْرَارَ مُحْتَجًّا بِالْآيَةِ، وَسَمِعْت شَيْخَنَا أَبَا مُحَمَّدِ بْنَ هِشَامٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يُنْكِرُهُ عَلَيْهِ، وَيَقُولُ: غَرَّهُ فِيهِ عِبَارَةُ ابْنِ مُعْطٍ، وَلَمْ يَصِرْ إلَيْهِ أَحَدٌ، بَلْ الْخِلَافُ فِي أَنَّهَا تُفِيدُ الِانْقِطَاعَ أَوْ لَا تَقْتَضِي الِانْقِطَاعَ وَلَا عَدَمَهُ، وَأَمَّا إثْبَاتُ قَوْلِهِ بِالِاتِّصَالِ وَالدَّوَامِ فَلَا يُعْرَفُ.
قُلْت: وَقَالَ الْأَعْلَمُ: تَأْتِي لِلْأَمْرَيْنِ، فَالِانْقِطَاعُ نَحْوَ كُنْت غَائِبًا، وَأَمَّا الْآنَ حَاضِرٌ، وَالِاتِّصَالُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} وَهُوَ فِي كُلِّ حَالٍ مَوْصُوفٌ بِذَلِكَ.
وَهَاهُنَا قَاعِدَةٌ مِنْ قَوَاعِدِ التَّفْسِيرِ: وَهِيَ أَنَّهُ وَقَعَ فِي الْقُرْآنِ إخْبَارُ اللَّهِ عَنْ صِفَاتِهِ الذَّاتِيَّةِ وَغَيْرِهَا بِلَفْظِ " كَانَ " كَثِيرًا {كَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا} {وَاسِعًا حَكِيمًا} {غَفُورًا رَحِيمًا} {تَوَّابًا رَحِيمًا} وَأَنَّهَا لَمْ تُفَارِقْ ذَاتَهُ، وَلِهَذَا يُقَدِّرُهَا بَعْضُهُمْ بِمَا زَالَ فِرَارًا مِمَّا يَسْبِقُ إلَى الْوَهْمِ مِنْ أَنَّ " كَانَ " تُفِيدُ انْقِطَاعَ الْمُخْبَرِ بِهِ مِنْ الْوُجُودِ، كَقَوْلِهِمْ: دَخَلَ فِي خَبَرِ كَانَ.
قَالُوا: فَكَانَ وَمَا زَالَ أُخْتَانِ فَجَازَ أَنْ تُسْتَعْمَلَ إحْدَاهُمَا فِي مَعْنَى الْأُخْرَى مَجَازًا بِالْقَرِينَةِ، وَهُوَ تَكَلُّفٌ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ، وَإِنَّمَا مَعْنَاهَا مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَزَلِيَّةِ الصِّفَاتِ ثُمَّ يَسْتَفِيدُ مَعْنَاهَا مِنْ الْحَالِ، وَفِيمَا لَا يَزَالُ بِالْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ بِاسْتِصْحَابِ الْحَالِ وَحَيْثُ الْإِخْبَارُ بِهَا عَنْ صِفَةٍ فِعْلِيَّةٍ، فَالْمُرَادُ تَارَةً الْإِخْبَارُ عَنْ قُدْرَتِهِ عَلَيْهَا فِي الْأَزَلِ، نَحْوَ كَانَ اللَّهُ خَالِقًا وَرَزَّاقًا وَمُحْيِيًا وَمُمِيتًا، وَتَارَةً تَحْقِيقُ نِسْبَتِهِ إلَيْهِ نَحْوَ {وَكُنَّا فَاعِلِينَ} وَتَارَةً ابْتِدَاءُ الْفِعْلِ وَإِنْشَاؤُهُ، نَحْوَ {وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ} فَالْإِرْثُ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَرِّثِينَ، وَاَللَّهُ -
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - مَالِكُ كُلِّ شَيْءٍ عَلَى الْحَقِيقَةِ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ، وَحَيْثُ أُخْبِرَ بِهَا عَنْ صِفَاتِ الْآدَمِيِّينَ فَالْمُرَادُ بِهَا التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّهَا غَرِيزِيَّةٌ وَطَبِيعِيَّةٌ نَحْوَ {وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا} {إنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا} وَيَدُلُّ عَلَيْهِ {إنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا} أَيْ: خُلِقَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ، وَهِيَ حَالٌ مُقَدَّرَةٌ، أَوْ بِالْقُوَّةِ لَمْ يَخْرُجْ إلَى الْفِعْلِ، وَحَيْثُ أُخْبِرَ بِهَا عَنْ أَفْعَالِهِ دَلَّتْ عَلَى اقْتِرَانِ مَضْمُونِ أَمْرِ الْجُمْلَةِ بِالزَّمَانِ نَحْوَ {إنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ} وَمِنْ هَذَا الثَّانِي الْحِكَايَةُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَفْظِ " كَانَ " نَحْوَ كَانَ يَقُومُ، وَكَانَ يَفْعَلُ.
وَسَنَتَكَلَّمُ عَلَيْهِ فِي بَابِ الْعُمُومِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى) اهـ من البحر المحيط ..
وقال في شرح البهجة الوردية من كتب الشافية:
(قَوْلُهُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَخْ) لَا يُقَالُ: كَانَ تُفِيدُ التَّكْرَارَ وَلَا تَكْرَارَ هُنَا، إذْ لَمْ يَحُجَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَعْدَ النُّبُوَّةِ إلَّا حَجَّةَ الْوَدَاعِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ:
كَانَ لَا تُفِيدُ التَّكْرَارَ مَعَ الْمَاضِي، وَمِنْ ثَمَّ لَمَّا قَالَ الْمَحَلِّيُّ فِي شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ: وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ كَانَ مَعَ الْمُضَارِعِ لِلتَّكْرَارِ؛ قَالَ الْكَمَالُ فِي حَاشِيَتِهِ:
اُحْتُرِزَ بِالْمُضَارِعِ عَنْ الْمَاضِي فَلَا تَدُلُّ مَعَهُ عَلَى التَّكْرَارِ ا هـ.
ثُمَّ قَالَ: وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ لُغَةً مَعَ الْمُضَارِعِ لَا لِلتَّكْرَارِ، كَقَوْلِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ إلَخْ مَا ذَكَرَهُ) اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/446)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[28 - 09 - 10, 01:07 ص]ـ
بارك الله فيكم(109/447)
ـ هل أصول ابن حبيب أصول مالكيّة؟
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[07 - 09 - 07, 06:20 م]ـ
ـ هل أصول ابن حبيب أصول مالكيّة؟
ـ وهل خالفهم في بعض الأصول؟ إن كان كذلك فما الجزئيّات الدّالة عليه؟.
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[07 - 09 - 07, 11:23 م]ـ
بارك الله فيك، نعم هو مالكي،وقد كُتب فيه رسالة ماجستير للاخ الشيخ محمد سبتي وهي موسومةبـ (ابن حبيب المالكي فقيها) ونال عليها درجة الامتياز من جامعة بغداد كلية العلوم الاسلامية.(109/448)
ـ هل يُعدّ التوقّف في المسألة قولاً من الأقوال فيها؟
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[07 - 09 - 07, 06:27 م]ـ
ـ هل يُعدّ التوقّف في المسألة قولاً من الأقوال فيها؟
ـ[الأكاديمي]ــــــــ[24 - 09 - 07, 03:37 ص]ـ
اخي الكريم موضوع التوقف في المسائل الأصولية ودراسة المسائل المتوقف فيها تم بحثه في رسالتين علميتين بكلية الشريعة بالرياض للباحثين عيسى العويس وعبدالرحمن العزاز وفيهما ستجد بغيتك إن شاء الله
ـ[أبو صهيب المعيقلي]ــــــــ[27 - 09 - 07, 11:41 م]ـ
هي تندرج تحت قولهم (لا ينسب إلى ساكت قول) وبعضهم جعلها قاعدة في مسألة التوقف، والبعض جعل لها شروط وضوابط، وتجد مباحثها في القواعد الفقيه وبعض الاصولية بنفس العنوان السابق، وقد يسهب بعض المتقدميني في مبحثها تحت الاجماع السكوتي.(109/449)
ما الفرق بين هاتين القاعدتين
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[07 - 09 - 07, 06:40 م]ـ
ـ ما الفرق بين هاتين القاعدتين: الرّاوي أعلم بمرويّه من غيره و قاعدة إذا خالف الرّاوي ما روى فالعبرة بروايته لا برأيه طبعاً هذا على سَنَنِ الجمهور خلافاً للأحناف.؟ بارك الله فيكم.
ـ[محمود العماري]ــــــــ[08 - 09 - 07, 04:42 م]ـ
أريد أن أضيف سؤالا يتعلق بسؤالك أخي الحبيب
هل يعتبر عبد الله ابن عمر وقد كان يأخذ من لحيته مخالفا لما رواه؟
ـ[أبو صهيب المعيقلي]ــــــــ[08 - 09 - 07, 10:30 م]ـ
أخي أبو عبدالله / ما ينص عليه أهل التحقيق: أن العبره بمرويه، لا برأيه، من حيث المخالفة،بمعنى الراوي لو خالف روايته برأيه، فيؤخذ منه الروايه دون رأيه،فيما إذا كان هناك رواية أخرى لراوي آخر تعارض رأيه. أوعاضة رأيه هو لروايته نفسها.
مثال: أبو هريرة رضي الله عنه روى حديث تعفير الإناء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فل يغسله سبعا إحداهن بالتراب) أو كما قال صلى الله عليه وسلم.فالراوي يرى أن الثلاث كافية للتطهير، هنا نطبق هذه القاعدة العبرة في رواية الراوي لا برأيه،،،،،، أعذرني على عدم الحديث الحديث عن القاعدة الاخرى نظرا لعدم وجود الوقت لدي ولكن أعدك حالما افرغ سأكمل لك المقارنة وضرب الامثلة .. بارك الله فيك
أخي محمود العماري/ الخلاف في مسألة الأخذ من اللحية عريض، ولا أظن أن تطبيق القاعدة ينطبق على حديث عبدالله بن عمر، لوقوع الخلاف في أمور تدخل أحاديث عدم الاخذ من اللحية في حيز الآداب ونحوها مما يجعل البعض يرى جوا الاخذ ... وليس المراد نقاش هذه المسأ هنا، وإنما المراد ورود الحديث الذي يثبت حكما برواية الراوي، ثم يعارضه برأيه أو يفتي على خلافه.
بارك الله فيك.
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[09 - 09 - 07, 11:11 ص]ـ
اخي
الفرق بين
القاعدة ((الرّاوي أعلم بمرويّه من غيره))
في حالة ان شرح الرواية التي رواها ((بفعل فعله))
فيقول العلماء هذا المذهب هو الاقوى لان الصحابي اعلم بالحديث الذي رواه من غيره ...
و قاعدة ((إذا خالف الرّاوي ما روى فالعبرة بروايته لا برأيه))
شرط هذه القاعدة ان يفعل فعلا او يقول قولا يخالف ما يرويه هو كابن عمر وابو هريره رضي الله عنهما فالعمدة بما يرويه لا ما ذهب اليه رايه او اجتهاده .....
فلا تعارض بين القاعدتيين
1 - شرح لروايته
2 - مخالفة لما يرويه
لابن حزم رحمه الله كتب في هذه الموضوع ...
حسب علمي
وان لم تخني الذاكرة لابن؟؟؟؟؟؟؟ كذلك ...
هل يعتبر عبد الله ابن عمر وقد كان يأخذ من لحيته مخالفا لما رواه
نعم يعتبر مخالف لما يرويه وتجد علماء الاصول والحديث عندما يمثلون لهذه الحالة من بعض الرواة .. يذركون ابن عمر رحمه الله ...
الله اعلم
_____________________________
المقدمه المنطقية التي لا يسع الطالب جهلها (خاص طلبة الأصول) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102475)(109/450)
أيها الامجاد هل لي بمخطوط في أصول الفقه
ـ[أبو صهيب المعيقلي]ــــــــ[08 - 09 - 07, 10:07 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ايها الأحبة، أرغب بمخوط في أصول الفقه لم يحقق بعد، يصلح أن يكون رسالة ماجستير ....... كيف السبيل بارك الله لكم، وأشكر لكم مروركم الكريم.
ـ[بن مسليه]ــــــــ[26 - 09 - 07, 03:09 ص]ـ
هناك الكثير من المخطوطات التي لم تحقق!!
ان شاء اساعدك في هذا الامر ... لنا تواصل بحول الله.
تحياتي
ـ[أبو المعالي المرّوذي]ــــــــ[28 - 09 - 07, 06:05 م]ـ
كلانا في الهم شرق!
بن مسليه حفظك الله، هل ستشملني المساعدة أم ظفر بها عكاشه؟: (
ـ[بن مسليه]ــــــــ[30 - 09 - 07, 02:24 ص]ـ
أخي الكريم ابو المعالي .. لم يظفر بها عكاشة فلازال المجال رحب ولدي كثير من المخطوطات لاسيما
في علم اصول الفقه بحاجة للتحقيق ... تريد ههم وعزمات فحول الاصوليين.
تحياتي
ـ[أبو المعالي المرّوذي]ــــــــ[01 - 10 - 07, 01:55 ص]ـ
سلمت ليثا، وسأتواصل معك عبر الخاص إن سمحت لي
ـ[أبو صهيب المعيقلي]ــــــــ[01 - 10 - 07, 11:51 ص]ـ
أين أنت يابن مسلية؟؟؟ وما الخبر بارك الله فيك؟؟؟؟ فنحن في انتظارك ....
ـ[بن مسليه]ــــــــ[02 - 10 - 07, 02:59 ص]ـ
اخي الكريم ارسلت لك رسالة على الخاص.
تحياتي(109/451)
ما هو أفضل كتاب في بيان علل الأحكام؟؟؟
ـ[أبو مازن المصري]ــــــــ[09 - 09 - 07, 03:36 م]ـ
سؤال يحيرني منذ مدة؟؟
وحاولت البحث عن أحد الكتب المفردة لذلك ولكن لم أجد
ما هو أفضل كتاب ألف في بيان علل التحريم أو الجواز أو الاستحباب .... إلى غير ذلك
أرجو من الإخوة الإفادة
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[10 - 09 - 07, 12:34 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم أبو مازن وفقني الله وإياك لكل خير
الكلام على علل الأحكام او حِكَمها أو أسرارها أو مقاصدها يبحث في موضعين:
الموضع الأول: في كتب الفقه (كتب الفروع في المذاهب الأربعة) في صدر كل باب أو كتاب ككتاب الصلاة وكتاب الزكاة وكتاب الصوم وهكذا فيذكرون في بداية الباب علل هذا الحكم وأسراره ومقاصده ومثل ذلك كتب شروح الأحاديث كفتح الباري لابن رجب وابن حجر وعمدة القاري للعيني وشرح مسلم للنووي والتمهيد والاستذكار لابن عبد البر و القبس لابن العربي وعون المعبود وتحفة الأحوذي وعارضة الأحوذي وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد وغيرها من كتب الشروح وإن كان حكماً خاصا فعند شرح الحديث الخاص بالحكم أو ذكر المسألة الخاصة في الفقه، وكذا بعض كتب التفسير تهتم في هذا الأمر لا سيما كتب تفسير آيات الأحكام.
الموضع الثاني: الكتب التي تكلمت عن المقاصد الشرعية وذلك أن المقاصد تقسم ثلاثة اقسام:
القسم الأول: مقاصد عامة وهي التي تكون في جميع الأحكام أو أغلبها كحفظ الضروريات الخمس ورفع الحرج واليسر وجلب المصالح ودرء المفاسد ونحو ذلك.
القسم الثاني: المقاصد الخاصة وهي التي تخص بابا معينا أو أبوابا قليلة متجانسة ومتماثلة كالمقصد من العبادات والمقصد من العقوبات والمقصد من المعاملات وهكذا.
القسم الثالث: المقاصد الجزئية وهي التي تختص بحكم خاص او مسألة خاصة.
وبعضهم يجمع القسم الثاني والثالث فيجعلهما قسما واحداً.
ومما ألف في ذلك مما يتكلم عن المقاصد الخاصة والجزئية:
1 - شرح العبادات الخمس للبعقوبي.
2 - المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام أ. د. سيد حسن عبد الله.
3 - مقاصد الشريعة الإسلامية في الشهادات. بركات أحمد بني ملحم.
4 - المقاصد الشرعية المتعلقة بالأسرة للطاهر بن الأزهر الخذثيري (رسالة ماجستير)
5 - مقاصد الشريعة الإسلامية في العقوبات: محمد بن طايس الجميلي (رسالة ماجستير)
6 - مقاصد الصلاة للعز بن عبد السلام.
7 - مقاصد الصوم للعز بن عبد السلام.
8 - مقاصد الشريعة من عقوبة القتل قصاصاً: علي موانجي سعيد.
9 - مقاصد الشريعة الإسلامية في المحافظة على ضرورة العرض للشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري
بالإضافة إلى:
1 - قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام.
2 - الفروق للقرافي.
3 - إعلام الموقعين لابن القيم.
4 - شفاء العليل لابن القيم.
5 - الموافقات للشاطبي.
6 - إحياء علوم الدين للغزالي.
7 - حجة الله البالغة للدهلوي.
8 - المقاصد لللطاهر ابن عاشور.
9 - الحكم الشرعي بين النقل والعقل د. الصادق عبد الرحمن الغرياني.
10 - تعليل الأحكام مصطفى شلبي.
11 - القياس في العبادات حكمه وأثره: محمد منظور إلهي.
12 - مقاصد الشريعة عند ابن تيمية: يوسف احمد محمد البدوي.
13 - مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلام د. عمر بن صالح بن عمر.
14 - مقاصد الشريعة للفاسي.
15 - التعليل المقاصدي د. عبد القادر حرز الله.
وغيرها كثير لمن أراد تتبعها والله أعلم
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[10 - 09 - 07, 12:38 ص]ـ
جزاك الله خيراً شيخنا أبا حازم ..
ـ[أبو مازن المصري]ــــــــ[10 - 09 - 07, 11:36 ص]ـ
جزاكم الله خيرًا أبا حازم
ولكن هل هناك جمع علل التحريم المجمع عليها وكذلك حرر العلل المختلف فيها في مصنف منفرد
وأتكلم هنا لا على المقاصد ولكن عن العلة
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[10 - 09 - 07, 01:07 م]ـ
أخي أبو مازن وفقني الله وإياك وبعد:
العلة تطلق ويراد بها أمور:
الأول: المعنى المناسب لتشريع الحكم أي المقتضي لتشريعه وهو ما يسميه بعضهم (الحكمة).
مثاله: تحريم الزنا وإقامة الحد على الزاني علته اختلاط الأنساب فهو معنى مناسب لهذا الحكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/452)
مثال آخر: تحريم السرقة وإقامة الحد على السارق علته ضياع اأموال بسبب السرقة فهو معنى مناسب لتشريع الحكم.
مثال ثالث: القصر والفطر في السفر علته المشقة فهي معنى مناسب لتشريع الحكم.
الثاني: ما يترتب على تشريع الحكم وامتثاله من ثمرة إما جلب مصلحة أو دفع مفسدة وهو ما يسمى بالمصلحة أو المقصد الشرعي وقد يسميه بعضهم الحكمة.
ففي الأمثلة السابقة نقول:
العلة في المثال الأول: حفظ الأنساب.
والعلة في المثال الثاني: حفظ الأموال.
والعلة في المثال الثالث: رفع الحرج والتخفيف عن المكلفين.
الثالث: الوصف الظاهر المنضبط الذي يكون مظنة للمعنى المناسب لتشريع الحكم.
وهذا هو العلة الكثر استعمالاً عند العلماء والسبب في هذا أن ما سبق ذكره من اطلاقات العلة قد تكون خفية أو مضطربة غير منضبطة ولذلك علق العلماء الحكم بما يكون مظنة لتلك العلة الحقيقية لكنه يكون منضبطاً وظاهرا.
ففي الأمثلة السابقة نقول:
العلة في المثال الأول: الزنا؛ فإنه مظنة اختلاط الأنساب.
والعلة في المثال الثاني السرقة؛ فإنه مظنة ضياع الأموال.
والعلة في المثال الثالث: السفر؛ فإنه مظنة وجود المشقة.
فإن الزنا والسرقة والسفر أوصاف ظاهرة منضبطة يمكن معرفتها وهي مظنة العلة الحقيقية، وبالتالي علق الحكم بها وإن كانت العلة الحقيقية هي ما سبق لا هذا الوصف.
ثم إن الأصوليين اختلفوا في تحديد العلة بهذا المعنى:
1 - فمنهم من قال هي المعرف أو العلامة على الحكم.
2 - ومنهم من قال هي الباعث على الحكم.
3 - ومنهم من قال هي المؤثر في الحكم لا بذاته بل بجعل الشارع له.
والصحيح أن العلة لها تأثير لكن بتأثير الله تعالى فهي لا تؤثر بذاتها وهذا ما عليه أهل السنة في هذا الباب.
وهناك مصطلحات يطلقها العلماء ويريدون بها العلة مثل: المناط والجامع والمؤثر والدليل والأمارة والعلامة والمعرف والإشارة والداعي والباعث والحامل والمقتضي والموجب والسبب والمعنى والحكمة والمصلحة والمقصد والسر والغاية والهدف والغرض.
أقول ذكرت ما سبق من اطلاقات العلة لتوضيح صورة العلة والتعليل، وارتباطه بالمقاصد، ولمعرفة الاصطلاحات المستخدمة في هذا الباب المرادفة لاطلاق العلة لئلا يظن أنهم لا يذكرون العلل إلا بهذا اللفظ.
أما ما سألت عنه أخي الكريم من وجود كتاب جامع للعلل المتفق عليها أو المختلف فيها فلا أعلم كتاباً في هذا الباب.
والله أعلم
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[11 - 09 - 07, 06:16 م]ـ
4 - المقاصد الشرعية المتعلقة بالأسرة للطاهر بن الأزهر الخذثيري (رسالة ماجستير)
صوابه: خذيري ..
ومن كتب الأقدمين: كتاب محاسن الإسلام للبخاري الحنفي.
ومنها كتاب الحكيم الترمذي ..
وقد جمع بعضُهم ما تكلم فيه ابنُ القيم من مقاصد الشريعة الجزئية ..(109/453)
حول كلمة "رخص"
ـ[عماد العدوي]ــــــــ[09 - 09 - 07, 07:25 م]ـ
لقد قرأت أن الترخيص إنما يقال في شىء سبق التحذير منه
وقد ذكرت كلمة رخص في الحديث التالي:
روى الطبراني بإسناده عن عامر بن سعد البجلي قال: (دخلت على أبي مسعود ,و أبي بن كعب ,وثابت بن زيد و جواري يضربن بدف لهن و تغنين ,فقلت: أتقرون بذا, وأنتم أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم؟ قال: إنه قد رخص لنا في العرس ,والبكاء على الميت من غير نوح)
فكيف نجمع بين ترخيص البكاء في هذا الحديث و بين قول النبي صلى الله عليه و سلم في حديث موت ابنه ابراهيم (اني لم انه عن البكاء) وجزاكم الله خيرا.
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[09 - 09 - 07, 11:07 م]ـ
أخي الفاضل:
ما ذكرتَه هو اصطلاح متأخر، أما في النصوص، فتطلق الرخصة، ويراد منها معانٍ، منها: الإباحة ..
وما ذكرتَه من حديثٍ ثمةَ أصح منه وأصرح، وهو حديث عائشة المخرج في الصحيح (صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً؛ فترخص فيه .... الحديث، والمقصود منه الإباحة ..
وهذا كثير ـ أي استقرار الاصطلاح على أحد المعاني الشرعية ـ ..
والله أعلم.
ـ[عماد العدوي]ــــــــ[10 - 09 - 07, 12:14 م]ـ
أرجو من فضيلتك التوضيح أكثر خصوصا أن هناك العديد من العلماء قصروا معنى الرخصة في الشيء الذي أصله التحريم
قال الإمام أبو زيد الدبوسي: (قال بعض أصحاب الحديث: إن حقيقة الرخة ما وسع على المكلف فعله لعذر, مع كونه حراما في حق من لا عذر له) ميزان الأصول ص 59
قال الإمام ابن الحاجب: (و أما الرخصة: فالمشروع لعذر مع قيام المحرم لولا العذر، كأكل الميتة للمضطر) بيان المختصر (1\ 247)
وقال الإمام الشاطبي: (وأما الرخصة فما شرع لعذر شاق استثناه من أصل كلي يقتضي المنع) الموافقات (1\ 224 - 225)
و قال صفي الدين الهندي: (إنها عبارة عن ما يجوز فعله أو تركه لعذر مع قيام السبب المحرم) نهاية الوصول (2\ 685)
و قال تاج الدين السبكي: (الرخصة ما تغير من الحكم الشرعي لعذر إلى سهولة و يسر مع قيام السبب للحكم الأصلي كأكل الميتة للمضطر) رفع الحاجب (2\ 26)
قال الإمام ابن قدامة: (الرخصة استباحة المحظور مع قيام الحاظر) روضة الناظر (1\ 132)
قال الإمام ابن حزم: (لا تكون لفظة الرخصة إلا عن شيء سبق التحذير منه) الإحكام (3\ 347)
قال علاء الدين السمرقندي: (فأما ما شرع في شريعتنا بطريق السهولة و اليسر كما هو في شريعة من قبلنا كإباحة أكل الطيبات ولبس الزينة فلا يسمى رخصة لا حقيقة و لا مجازا) ميزان الأصول ص 60
وقال الإمام الشاطبي: (الرخصة ليست بمشروعة ابتداءا) الموافقات (1\ 224 - 225)
و قال الإمام الغزالي: (ما أباحه في الأصل من الأكل و الشرب فلا يسمى رخصة) المستصفى (1\ 98)
و جاء في كتاب العين للخليل بن أحمد (رخصت له في كذا: أذنت له بعد النهي عنه)
و قال ابن سيده في كتابه (المحكم و المحيط الأعظم في اللغة): (رخص له في الأمر: أذن له بعد النهي عنه)
و قال الأزهري في (تهذيب اللغة): (و تقول: رخصت لفلان في كذا و كذا أي: أذنت له بعد نهيي إياي عنه)
و جاء في لسان العرب: (تقول: رخصت لفلان في كذا و كذا أي: أذنت له بعد نهيي إياي عنه)
أرجو توضيح هذا
و نشكرم على سعة صدركم للجهلاء أمثالي و جزاكم الله عنا خير الجزاء
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[18 - 09 - 07, 04:07 م]ـ
و نشكرم على سعة صدركم للجهلاء أمثالي و جزاكم الله عنا خير الجزاء
أخي الفاضل عماد: أنت ـ إن شاء الله ـ من طلاب العلم المتواضعين ..
ولا يستفيد حقاً إلاّ المتواضع،، وفقني الله وإياك ..
بالنسبة للرخصة؛ فهي عند الأصوليين ـ كما ذكرتَ ـ تطلق على ما أُذن فيه بعد نهيٍ، أي ما يقابل العزيمة ....
ولهذا أمثلة من النصوص ..
ففي صحيح مسلمٍ عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال:
سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى مكة ونحن صيام قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا وكانت عزمة فأفطرنا ثم قال رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد ذلك في السفر.
وفي صحيح مسلمٍ أيضاً
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/454)
حدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي (قال هارون حدثنا وقال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب) أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم
: هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قال هارون في حديثه هي رخصة ولم يذكر من الله.
وفي صحيح مسلمٍ أيضاً
أن عبدالله ابن الزبير قام بمكة فقال
: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين (يريد رسول الله صلى الله عليه و سلم) فقال له ابن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك
قال ابن شهاب فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري مهلا قال ما هي؟ والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين قال ابن أبي عمرة إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها.
وفي مسلمٍ أيضاً عن
زينب بنت أبي سلمة أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم كانت تقول أبي سائر أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة
: والله مانرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه و سلم لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا.
******************************
لكن كذلك تطلق في النصوص ويراد بها الإباحة المطلقة ـ كما ذكرتُ لك من قبل ـ ..
وكما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها: أن أباها لا يحنث في يمين حتى أنزل الله كفارة اليمين. قال أبو بكر: لا أرى يمينا أرى غيرها خيرا منها إلا قبلت رخصة الله وفعلت الذي هو خير.
فالرخصة هنا: الإذن والسهولة.
والله أعلم.
ـ[محمد أبا الخيل]ــــــــ[18 - 10 - 07, 04:06 ص]ـ
جزاكم الله خيراً ... فقد استفدت مماذكرتم
ولدي أمر مشكل، أرجو من الإخوة إفادتي فيه.
وهو أنه مما عرفت به الرخصة أنها الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر.
والقياس دليل، والحنفية كثيراً ميقولون وهذا جائز على خلاف القياس استحساناً.
فهل هذا يعد رخصة.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - 10 - 07, 06:44 ص]ـ
جزاكم الله خيراً ... فقد استفدت مماذكرتم
ولدي أمر مشكل، أرجو من الإخوة إفادتي فيه.
وهو أنه مما عرفت به الرخصة أنها الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر.
والقياس دليل، والحنفية كثيراً ما يقولون وهذا جائز على خلاف القياس استحساناً.
فهل هذا يعد رخصة.
وفقك الله
لا يعد هذا رخصة؛ لأن كل لفظ في التعريف مراد، وما ثبت لـ (عذر) غيرُ ما ثبت (استحسانا)، فتأمل.
قال الزركشي:
((وقيل [في تعريف الرخصة]: الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر مع كونه حراما في حق غير المعذور، وهو المراد بقول الفقهاء ما ثبت على خلاف القياس أي الشرعي، لا القياس العقلي المصلحي؛ لأنه إنما عُدِل به عن نظائره لمصلحة راجحة)).
ـ[محمد أبا الخيل]ــــــــ[19 - 10 - 07, 01:54 ص]ـ
جزاك الله خيرا أبا مالك ......... ولي معك مراسلة
ـ[محمد أبا الخيل]ــــــــ[20 - 10 - 07, 10:10 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ما الفرق بين القياس الشرعي والقياس المصلحي؟
ولو أحلتُ على من فرق بينها لكان حسناً.(109/455)
كيف نرد في بحث علمي على من ينكر النسخ عموما سواء في القرءان او السنة؟؟؟؟؟
ـ[أبو أويس السلفى]ــــــــ[10 - 09 - 07, 07:50 ص]ـ
كيف نرد في بحث علمي على من ينكر النسخ عموما سواء في القرءان او في السنة؟؟؟؟؟
وذلك بشبهة يوردها المنكر وهي:اذا قلنا ان هناك نسخا في القرءان فهل معنى هذا ان الله عزوجل يتراجع في كلامه؟؟؟!!!
وهذه والله شبهة معتزلية ...
كما اخبرني احدهم ان الدكتور طه علواني اخرج رسالة تؤيد هذا القول بقوة.
فأرجوا من الاخوة ذوي العلم ان يفيدوني في هذا.
وجزاكم الله خيرا ....
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[10 - 09 - 07, 04:27 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسسول الله وبعد:
أخي الكريم أبو أويس وفقني الله وإياك.
القول بالنسخ هو قول كافة اهل العلم بل نقل في ذلك الإجماع ولم يخالف في ذلك إلا ما حكي عن ابي مسلم الأصبهاني من المعتزلة وأما جمهور المعتزلة فهم يجوزون النسخ كقول أهل السنة وقول عامة أهل القبلة.
وقد دل على جواز النسخ الكتاب والسنة الإجماع والعقل:
أما أدلة الكتاب فهي:
1 - قوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها}
قال ابن جرير الطبري رحمه الله: (يعني جل ثناؤه بقوله: {ما ننسخ من آية}: ما ننقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره وذلك أن يحول الحلال حراما والحرام حلالا والمباح محظورا والمحظور مباحا ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ ... ) تفسير ابن جرير (جامع البيان) (1/ 521)
وقال ابن كثير رحمه الله: (قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما {ما ننسخ من آية} ما نبدل من آية وقال ابن جريج عن مجاهد {ما ننسخ من آية} أي ما نمحو من آية وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد {ما ننسخ من آية} قال نثبت خطها ونبدل حكمها حدث به عن أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم .. ) تفسير ابن كثير (1/ 207)
وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (2/ 61) وهو يتكلم عن النسخ تحت هذه الآية: (معرفة هذا الباب أكيدة وفائدته عظيمة لا يستغني عن معرفته العلماء ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء لما يترتب عليه من النوازل في الأحكام ومعرفة الحلال في الحرام ... )
2 - وقوله تعالى: {وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر}
قال ابن جرير الطبري رحمه الله: (يقول تعالى ذكره: وإذا نسخنا حكم آية فأبدلنا مكانه حكم أخرى والله أعلم بما ينزل يقول: والله أعلم بالذي هو أصلح لخلقه فيما يبدل ويغير من أحكامه قالوا: إنما أنت مفتر يقول: قال المشركون بالله المكذبو رسوله لرسوله: إنما أنت يا محمد مفتر أي: مكذب تخرص بتقول الباطل على الله يقول الله تعالى: بل أكثر هؤلاء القائلين لك يا محمد: إنما أنت نفتر جهال بأن الذي تأتيهم به من عند الله ناسخه ومنسوخه لا يعلمون حقيقة صحته
وبنحو الذي قلنا في تأويل قوله: {وإذا بدلنا آية مكان آية} قال أهل التأويل
ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن عمرو قال: حدثنا ابو عاصم قال: حدثنا عيسى وحدثني الحارث قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا ورقاء وحدثني المثنى قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا شبل وحدثني المثنى قال: أخبرنا إسحاق قال: حدثنا عبد الله عن ورقاء جميعا عن ابن ابي نجيح عن مجاهد في قوله {وإذا بدلنا آية مكان آية} رفعناها فأنزلنا غيرها
حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين قال: حدثني حجاج عن ابن جريج عن مجاهد: {وإذا بدلنا آية مكان آية} قال: نسخناها بدلناها رفعناها وأثبتنا غيرها
حدثنا بشر قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد عن قتادة قوله {وإذا بدلنا آية مكان آية} هو كقوله {ما ننسخ من آية أو ننسها}
حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله {وإذا بدلنا آية مكان آية} قالوا: إنما أنت مفتر تأتي بشيء وتنقضه فتأتي بغيره: قال: وهذا التبديل ناسخ ولا نبدل آية مكان آية إلا بنسخ .. ) تفسير ابن جرير (جامع البيان) (7/ 646)
وينظر: تفسير ابن كثير (2/ 774) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (10/ 157)
3 - وقوع النسخ في كثير من الآيات ومنها:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/456)
أ - قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم} نسخت بقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير}
ب - قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين}
نسخت بقوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين}
ج - قوله تعالى: فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} نسخت التاوجه إلى بيت المقدس ولذا قال تعالى: {سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب .. } الآية
د - قوله تعالى: {يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون}
نسخت بقوله تعالى: {الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين
هـ - قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم * أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون}
وقد صنف أهل العلم مصنفات خاصة في ناسخ القرآن ومنسوخه كالناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس والناسخ والمنسوخ لأبي عبيد القاسم بن سلام ومعرفة الناسخ والمنسوخ لابن حزم والناسخ والمنسوخ من كتاب الله عز وجل لهبة الله المقري و نواسخ القرآن لابن الجوزي وناسخ القرآن ومنسوخه لهبة الله البارزي والناسخ والمنسوخ لابن العربي والناسخ والمنسوخ لأبي عبد الله الأسفراييني والناسخ والمنسوخ لأبي منصور عبد القاهر البغدادي وغيرها.
وهذا إطباق منهم على وقوع النسخ في القرآن ولا يوجد ممن ألف في التفسير من أنكر هذا الأمر أو شكك فيه إلا ما حصل من المعاصرين من التشكيك في هذا الأمر ولا يوجد لهم سلف في ذلك.
أما أدلة السنة:
فهناك أحاديث كثيرة تدل على حصول النسخ في الشريعة فالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يأمر بشيء ثم يخبر أنه نسخه او ينهى عن شيء ثم يخبر أنه نسخه وقد الفت مؤلفات في ذلك أيضا مما يدل على إطباق أهل الحديث والفقه والأصول على ذلك ومما ألف في هذا الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي وناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ورسوخ الأخبار في منسوخ الأخبار للجعبري وأعلام العالم بعد رسوخه بحقائق ناسخ الحديث ومنسوخه لابن الجوزي وإخبار أهل الرسوخ في الفقه والحديث بمقدار المنسوخ من الحديث لابن الجوزي وغيرها.
وهو ما يذكره شراح الأحاديث في كتبهم كابن عبد البر في التمهيد والاستذكار وابن حجر في فتح الباري والعيني في عمدة القاري وابن دقيق العيد في الإحكام وابن العربي في القبس.
وهو الذي يقرره أهل الفقه قاطبة في كتبهم كالنووي في المجموع وابن قدامة في المغني والكاساني في بدائع الصنائع وابن رشد في بداية المجتهد.
وهو الذي يقرره أصحاب المصنفات في السنة كالبخاري وأصحاب السنن وأبي عوانة وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والطحاوي وغيرهم.
وهو الذي يقرره الأئمة الأربعة في مصنفاتهم.
فهو قول المحدثين والفقهاء والمفسرين والأصوليين لا ينقل عنهم غيره.
وأما الإجماع:
فقد نقله غير واحد وهو إجماع الصحابة لم ينكر ذلك منهم أحد وقد نقله ابن الهمام في التحرير (تيسير التحرير (3/ 181)
وقال الباجي: (كافة المسلمين على القول بجواز النسخ) إحكام الفصول (ص 391)
وقال الشوكاني: (النسخ جائز عقلا واقع سمعا بلا خلاف في ذلك بين المسلمين إلا ما يروي عن أبي مسلم الأصفهاني) إرشاد الفحول (ص 276)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/457)
وينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 303) جمع الجوامع بشرح المحلي (2/ 88) العضد على ابن الحاجب (2/ 188) نهاية السول (2/ 167) شرح الكوكب المنير (3/ 535) المسودة (ص 195) أصول السرخسي (2/ 54 - 55) الوصول إلى الصول لابن برهان (2/ 14 - 15) الإبهاج في شرح المنهاج (2/ 249)
وأما العقل:
1 - فيقال قد أجمع العلماء على أن أحكام الشريعة معللة بالمصالح وهذه المصالح يجوز أن تتغير فقد يكون الشيء مصلحة في وقت دون وقت والله عز وجل أفعاله معللة ولا يصدر عنه سبحانه إلا ما فيه حكمة ومصلحة ونفع للعباد.
2 - أنه لا يوجد ما يمنع عقلا من تغيير الأحكام ونسخها وإذا لم يوجد مانع دل ذلك على الجواز.
3 - أن شريعة الإسلام ناسخة للشرائع قبلها بالإجماع ومن يقر بذلك يلزمه أن يقر بجواز وقوع النسخ في شريعتنا.
وأما إنكار النسخ فنقل عن أبي مسلم الأصبهاني من المعتزلة فقط و قد اختلف في قوله:
فقيل هذا لا يصح عنه.
وقيل بل هو محمول على إنكار التسمية فهو يسميه تخصيصا لا نسخاً فيكون الخلاف في الاصطلاح لا الجواز.
وقيل إنه إن صح ذلك عنه وأراد النسخ فقوله شاذ مخالف للكتاب والسنة وإجماع من سبق وقد وصفه أبو الحسين البصري وهو معتزلي كأبي مسلم فقال: (اتفق المسلمون على حسن نسخ الشرائع إلا حكاية شاذة عن بعض المسلمين أنه لا يحسن ذلك) المعتمد (1/ 370)
وقال الشوكاني: (النسخ جائز عقلا واقع سمعا بلا خلاف في ذلك بين المسلمين إلا ما يروي عن أبي مسلم الأصفهاني فإنه قال أنه جائز غير واقع وإذا صح هذا عنه فهو دليل على أنه جاهل بهذه الشريعة المحمدية جهلا فظيعا وأعجب من جهله بها حكاية من حكى عنه الخلاف في كتب الشريعة فإنه إنما يعتد بخلاف المجتهدين لا بخلاف من بلغ في الجهل إلى هذه الغاية) إرشاد الفحول (ص 276)
و أما أدلة هذا القول الشاذ فمنها:
1 - قوله تعالى: {لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه}
وجه الاستدلال أن الله أثبت أن القرآن لا يأتيه الباطل فلو نسخ لكان قد أتاه الباطل.
وأجيب عن هذا بأن المراد بالباطل الكذب والتحريف والتبديل كما حصل في الكتب السابقة فيوافق قوله تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}
وقيل الباطل إبليس لا يستطيع أن يزيد فيه أو ينقص
وفرق بين الباطل والإبطال. وينظر في هذا ما ذكره المفسرون في الآية.
قال ابن جرير الطبري في تفسير الاية: (وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أن يقال: معناه: لا يستطيع ذو باطل بكيده تغييره بكيده وتبديل شيء من معانيه عما هو به وذلك هو الإتيان من بين يديه ولا إلحاق ما ليس منه فيه وذلك إتيانه من خلفه)
2 - قالوا: إن القول بجواز النسخ يفضي إلى القول بالبداء على الله عز وجل وهو باطل فيجب تنزيه الله عن ذلك وأن يمنع القول بالنسخ.
ومرادهم بالبداء هو أن يبدو الشيء ويظهر بعد أن كان خافياً ولا يكون ذلك إلا لمن كان جاهلاً بالشيء فبدا له وظهر.
ويجاب عن هذا بجوابين:
الأول: ان الله تبارك وتعالى قد أمر بالحكم الأول وهو يعلم أنه سينسخه بالحكم الثاني فهو قد علم ما كان وما سيكون وأحاط علمه بكل شيء فلا يوجد بداء هنا، وغنما حصل البداء لنا بعلمنا بالحكم الثاني بعد نزوله.
الثاني: أن لو قيل بهذا القول للزم أن يكون تغير الخلق من الطفولة إلى الكبر قد بدا لله لأنه خلق الخلق على صفة الصغر ثم تغير وكبر ونقلهم تبارك وتعالى من صفة الصغر إلى صفة الكبر وهذا باطل.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[10 - 09 - 07, 06:04 م]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخنا الكريم
ـ[أبو صهيب المعيقلي]ــــــــ[13 - 09 - 07, 06:49 م]ـ
جوزيت أخي خيرا على المعلومات الجيدة، وللتصحيح فقط في إسم من أنكر النسخ هو الأفهاني وليس الأصبهاني، وأظنها سبقة قلم.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[13 - 09 - 07, 08:25 م]ـ
بارك الله فيكم
أخي الكريم أبو صهيب:
أصبهان هي أصفهان أو إصفهان
ذكر السمعاني أن إصبهان بكسر الألف أو فتحها وسكون الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة والهاء وفي آخرها النون بعد الألف.
قال ياقوت الحموي: فتح الألف أكثر.
وقال ابن خلكان: وقد تقلب الباء فاء فيقال أصفهان.
وهي مدينة عظيمة تقع في إيران تبعد نحو 420 كيلو متر عن طهران.
وكان أهلها قديما ثلاث طوائف مجوس ويهود ونصارى وقد فتحت في عهد عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - سنة 18 هـ وهي الآن موطن الشيعة الاثني عشرية وفيها 2% يهود و 2% نصارى فعادت كما كانت قبل الإسلام لكن مجوس من نوع آخر.
ومنها علماء مشهورون كأبي نعيم الأصبهاني صاحب الحلية وابن منده صاحب التوحيد والإيمان وأبو الشيخ صاحب كتاب العظمة وغيرهم.
ينظر للفائدة: معجم البلدان لياقوت الحموي (1/ 206) اللباب تهذيب الأنساب لابن الأثير (1/ 69) آثار البلاد وأخبار العباد (ص 296) أخبار أصبهان لأبي نعيم ومقدمة طبقات المحدثين بأصبهان لعبد الغفور البلوشي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/458)
ـ[أبو صهيب المعيقلي]ــــــــ[14 - 09 - 07, 08:23 ص]ـ
جوزيت أخي خيرا على المعلومات الجيدة، وللتصحيح فقط في إسم من أنكر النسخ هو الأصفهاني وليس الأصبهاني، وأظنها سبقة قلم.
إذا قد وثقتها فبارك الله بجهدك، والذي جعلني أقول ذلك لأن الأصوليون يذكرونه بهذا الإسم، فمن علم حجة على من يعلم، بارك الله فيك وزادك الله رفعة.
ـ[أبو صهيب المعيقلي]ــــــــ[14 - 09 - 07, 08:49 ص]ـ
الأصوليين للتصحيح
ـ[أبو أويس السلفى]ــــــــ[01 - 10 - 07, 11:49 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ..
ونفع بعلمكم ...
وبارك لكم في أوقاتكم ...
ـ[وفاءمرس]ــــــــ[16 - 10 - 07, 11:09 ص]ـ
من اراد الاطلاع على حجة عدم تجويز النسخ فعليه بكتاب الدكتور مصطفى الزلمي(109/459)
أسعفوا طلاب العلم في غزة
ـ[عبد الباسط الفلسطيني]ــــــــ[12 - 09 - 07, 12:38 ص]ـ
يا أهل الحديث أريد كتاب تفسير نصوص الفقه الإسلامي سواء على ملف word أو pdf ذلك أنه مقرر ماجستير في الجامعة الإسلامية ولا يوجد في غزة ولا نستطيع الإتيان به من الخارج بسبب الحصار الظالم علينا
رجاء أسعفونا وجزاكم الله خيرا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/misc/progress.gif
ـ[خالد بن محمد الحربي]ــــــــ[17 - 09 - 07, 12:02 ص]ـ
http://66.7.198.8/~ahl/vb/showthread.php?t=112085(109/460)
وَيُنْبَذُ اْلإِلْهَامُ بِالْعَرَاءِ أَعْنِي بِهِ إِلْهَامَ اْلأَوْلِيَاءِ
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[15 - 09 - 07, 09:45 م]ـ
وَيُنْبَذُ اْلإِلْهَامُ بِالْعَرَاءِ.
من يعلق على هذه الأبيات التي ذكرها صاحب مراقي السعود في كتاب الإستدلال في المراقي، يقول:
ويُنْبَذُ اْلإِلْهَامُ بِالْعَرَاءِ أَعْنِي بِه إِلْهَامَ اْلأَوْلِيَاءِ
وقد رآه بعض من تصوفا وعصمة النبي توجب اقْتِفَا
لا يَحكم الولِي بلا دليل من النصوص أو من التأويل
الرجاء من الإخوة المشاركة في حل كل ما يتعلق بهذه الأبيات وبيان بداهة عدم كون كلام الأولياء وإلهاماتهم ووارداتهم ووجداتهم دليلا شرعيا كما قاله صاحب المراقي في الأبيات المذكورة، وأرجو أن لا يضن أحد من الإخوة والشيوخ الأصوليين بإخراج ما في جعبته من هذا المعنى فنحن في السنغال في أمس الحاجة إلى العلم بهذا الأصل. والله يوفق الجميع.
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[17 - 09 - 07, 03:17 ص]ـ
أخي الفاضل:
السلام عليكم ...
بالنسبة لمسألة الإلهام، وأنواعه، وحجيته، وضوابطه،، فقد كتب فيها أبو قُدامة أشرف بن محمود بن عقلة الكناني أكثرَ من مائة صفحةٍ في رسالة الماجستير له، والتي كانت بعنوان: (الأدلة الاستثنائية عند الأصوليين)، من كلية الشريعة في الجامعة الأردنية .. وطبعتها دار النفائس.
ولم يتيسر لي قراءة المبحث كاملاً؛ لأطلعك على النتائج، لعلي ـ إن شاء الله ـ أفيدك بعد رمضان .. فلا تنزعج من تأخري عليك ..
وفقك الله وسددك.
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[18 - 09 - 07, 04:37 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أخي فأنا في اتنظار إفادتكم على شرطك غير منزعج ولاممَلٍّ. فالله يوفقك.
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[19 - 09 - 07, 12:47 ص]ـ
لك ذلك أخي الكريم ..
لكن هناك تنبيه:
أولاً: قولي بعد رمضان لا يلزم منه أن يكون يوم العيد (ابتسامة)، فقد يكون في آخر شوال، أو وسطه.
ثانياً: أرجو أن تذكرني على الخاص بعد رمضان ..
وفقني الله وإياك للعلم النافع والعمل الصالح.
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[20 - 09 - 07, 07:26 م]ـ
لعل موضوع الإستدلال بالإلهام لبداهة عدم كونه حجة شرعية لم يهتم به الإخوة في المنتدى،
لكن إذا علمنا بأن كثيرا من أتباع الطرق الصوفية كثيرا ما يردون نصوص الوحيين بحجة أن شيخهم ألهم أو رأى في المنام أو ألقي في روعه أن المسألة الفلانية حكمها كذا. رادين بهذا الإلهام المزعوم ما ثبت في نصوص القرآن أو السنة. مع أن هذا مبني على الجهل بماهية الإلهام وبما يستفاد منه,
ولهذا فإني أرجو من الإخوة المساهمة في إثراء هذا الموضوع وإشباعه بحثا وتحقيقا. فعسى الله أن ينفع بمساهماتهم ويهدي بها إلى الحق وإلى الصراط المستقيم.
ـ[بشير يوسف]ــــــــ[12 - 11 - 07, 05:15 ص]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الذين أنكروا كون الإلهام طريقا على الإطلاق أخطأوا كما أخطأ الذين جعلوه طريقا شرعيا على الإطلاق. ولكن إذا اجتهد السالك في الأدلة الشرعية الظاهرة فلم ير فيها ترجيحا وألهم حينئذ رجحان أحد الفعلين مع حسن قصده وعمارته بالتقوى فإلهام مثل هذا دليل في حقه؛ قد يكون أقوى من كثير من الأقيسة الضعيفة؛ والأحاديث الضعيفة والظواهر الضعيفة والاستصحابات الضعيفة التي يحتج بها كثير من الخائضين في المذهب والخلاف وأصول الفقه. مجموع الفتاوى (10/ 473).
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[12 - 11 - 07, 09:13 ص]ـ
أحسن ما قيل في هذا قول الجنيد السالك - بالمعنى -: "يأتينا كلام من القوم فلا نأخذ به إلا بشاهدين عدلين؛ الكتاب والسنة"، وما أكثر مثل هذه الأقوال عند أرباب طرقهم ..
ـ[حامد الإدريسي]ــــــــ[14 - 11 - 07, 03:14 ص]ـ
أشكركم على طرح هذا الموضوع المفيد، وأود أن أضيف ما يلي:
الناظم قيد الإلهام بالعراء، أي الإلهام العاري عن أي دليل، وهو كما قال: إلهام الأولياء، وبين في البيت الثاني، أنه الإلهام على الطريقة الصوفية، كما حصل للتيجاني حين ألهم صلاة الفاتح، وهي صفة للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله، لم يعرفها أحد حتى جاءته عن طريق الإلهام المنامي، وقد ذكر في فضلها ما يسخر منه العقلاء.
هذا النوع من الإلهام، هو بالضبط ما عناه الناظم.
أما النوع الذي أشار إليه شيخ الإسلام، فهذا لا يخلو منه فقيه غالبا، حيث أن المسائل التي تتضاءل فيها النصوص أو تنعدم أو تتضارب كما هو الحال في كثير من مسائل الفروع، وفي كثير من مسائل تنزيل الأحكام على الوقائع، فإن الفقيه يلجأ فيها إلى حدسه، ويعتمد على مجرد هذا النوع من الإحساس الذي يكون الإلهام الرباني فيه حاضرا، فتجد قلبه قد اطمأن إلى رأي، ومال إلى جهة، وأحس إحساسا قويا بأن حكم المسألة كذا ...
فهذا النوع من الإلهام معتبر، وهو لا يكون إلا إذا افتقدت النصوص والأقيسة الظاهرة. ويمكن أن نسميه فتحا ربانيا، أو توفيقا أو إلهاما ...
ولعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أكبر مثال لهذا الإلهام في مخالفاته المعروفة التي وافقه فيها الوحي، وإن كان لا يقاس عليه لاختصاصه بهذا، لكن يستدل بهذا لتأصيل المسألة، ثم تنسحب على غيره.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/461)
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[26 - 11 - 07, 03:55 م]ـ
من طرق إبطال الإمام ابن حزم رحمه الله لهذا الدليل هو أنه قال فيما معناه:
لا يعجز صفيق الوجه في مقابل من استدل بهذا الدليل أن يقول له: وألهمت أنا بطلان مذهبك في الإلهام.
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[27 - 11 - 07, 01:49 ص]ـ
أشكركم على طرح هذا الموضوع المفيد، وأود أن أضيف ما يلي:
الناظم قيد الإلهام بالعراء، أي الإلهام العاري عن أي دليل،.
أبعدت النجعة أخي حامد فقوله (بالعراء) معناه بالفضاء كقوله تعالى: (فنبذناه بالعراء)(109/462)
هل من بحث حول قاعدة"الواجب لا يسقط الا بواجب"
ـ[عبد الرحمن خالد]ــــــــ[16 - 09 - 07, 08:26 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[16 - 09 - 07, 08:00 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم عبد الرحمن خالد وفقني الله وإياك
يمكنك الرجوع في هذه المسألة للمباحث التالية فهي مواطن الكلام عليها:
1 - قاعدة: إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل " أو " يقوم البدل مقام المبدل منه ": أنواع البدل.
2 - الواجب المخير في مباحث الواجب في الأحكام.
3 - مقدمة الواجب وهي قاعدة " ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب "
4 - نسخ الوجوب وحالاته: (النسخ الذي دل على الحكم الناسخ، والنسخ الذي سكت عن حكم الناسخ وهو المقصود هنا وخلاف أهل العلم فيه هل هو للندب أو الإباحة أو يرجع إلى ما كان عليه قبل الوجوب)
5 - الواجب الكفائي (فرض الكفاية)
6 - الأداء القاصر (في تقسيمات الأداء عند الحنفية)
7 - قاعدة " الميسور لا يسقط بالمعسور "
8 - الفروق للقرافي (2/ 19 - 24) الفرق الثالث والخمسون بين قاعدة إجزاء ما ليس بواجب عن الواجب وبين قاعدة تعين الواجب.
وهذه المباحث موجودة في كتب الاصول وفيها بحوث مستقلة.(109/463)
مقاصد الشريعة الاسلامية
ـ[المالكية المغربية]ــــــــ[17 - 09 - 07, 10:03 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المرجو تزويدنا بمقال أو كتب عن مقاصد الشريعة الاسلامية، لأن المادة شحيحة في هذا الباب، وجزاكم الله خيرااااا
ـ[عمر الإمبابي]ــــــــ[17 - 09 - 07, 11:10 م]ـ
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
عليك بهذا الرابط أختي الفاضلة:
http://www.atourath.com/montada/showthread.php?t=1078
نفعك الله بما فيه
ـ[ماجد عجلان]ــــــــ[19 - 09 - 07, 03:12 ص]ـ
جمع لبعض كتب مقاصد الشريعة الإسلامية وأهدافها (1)
اسم الكتاب ......... المؤلف .............................. المحقق ............ الناشر
1 مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية محمد اليوبي الهجرة، الرياض
2 مقاصد الشريعة الإسلامية محمد الطاهر بن عاشور محمد الميساوي النفائس، الأردن
3 مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها علال الفاسي الغرب الإسلامي، بيروت
4 مقاصد الشريعة الإسلامية زياد احميدان الرسالة ناشرون، بيروت
5 مقاصد الشريعة الإسلامية في ضوء فقه الموازنات عبدالله الكمالي ابن حزم، بيروت
6 المقاصد العامة للشريعة الإسلامية يوسف العالم الدار الإسلامية
7 الإجتهاد المقاصدي نور الدين خادمي مجلة كتاب الأمة، قطر
8 سد الذرائع في الشريعة الإسلامية محمد البرهاني الريحاني، بيروت
9 الشاطبي ومقاصد الشريعة حمادي العبيدي قتيبة، دمشق
10 ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية محمد سعيد البوطي الرسالة، بيروت
11 فلسفة مقاصد التشريع في الفقه الإسلامي خليفة بابكر الحسن الفكر، الخرطوم
12 قواعد الأحكام في مصالح الأنام العز بن عبدالسلام نزيه حماد، عثمان ضميرية القلم، دمشق
13 قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي عبدالرحمن الكيلاني الفكر، دمشق
14 نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي حسين حسان المتنبي، القاهرة
15 نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي أحمد الريسوني المعهد العالمي
16 مقاصد الشريعة الإسلامية تأصيلاً وتفعيلاً محمد بكر حبيب طيبة الخضراء، مكة
17 نحو تفعيل مقاصد الشريعة جمال عطية الفكر، سوريا
18 مقاصد الشريعة محمد الزحيلي مجلة كلية الشريعة، أم القرى
19 الموافقات الشاطبي مشهور سلمان ابن عفان، الخبر
20 طرق الكشف عن مقاصد الشارع نعمان جغيم النفائس، الأردن
21 تعليل الأحكام محمد مصطفى شلبي النهضة العربية، بيروت
22 مقاصد الشريعة عند ابن تيمية يوسف البدوي النفائس الأردن
23 مقاصد الشريعة الإسلامية إبراهيم سلقيني مجلة كلية الدراسات الإسلامية،الإمارات
24 أهمية مقاصد الشريعة في الإجتهاد أحمد الرفايعة الجامعة الأردنية
25 بيان الدليل على بطلان التحليل شيخ الإسلام ابن تيمية فيحان المطيري أضواء النهار، السعودية
26 غياث الأمم في إلتياث الظلم الإمام الجويني خليل المنصور الكتب العلمية، بيروت
27 نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور إسماعيل الحسني المعهد العالمي، امريكا
28 اجتهاد المقاصدي سلاح ذو حدين حسين الترتوري مجلة الدعوة 1611
29 فقه المصلحة وتطبيقاته المعاصرة حسين حسان المعهد الإسلامي للبحوث، جدة
30 شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل الإمام الغزالي الإرشاد، بغداد
31 جلب المصالح ودرء المفاسد علي العميريني مجلة جامعة الإمام عدد 5
32 درء المفسدة في الشريعة الإسلامية محمد البغا العلوم الإنسانية، دمشق
33 مصلحة حفظ النفس في الشريعة الإسلامية محمد المبيض المختار، القاهرة
34 المدخل إلى علم مقاصد الشريعة عبدالقادر حرز الله الرشد، الرياض
35 التعليل المقاصدي لأحكام الفساد والبطلان عبدالقادر حرز الله كلية العلوم الإجتماعية، جامعة باتنة
36 مقاصد الشريعة عبدالمجيد الرفاعي الفكر المعاصر، سوريا
37 المقاصد الكلية والإجتهاد المعاصر حسن محمد جابر دار الحوار، بيروت
38 طرق إثبات المقاصد عند الإمام الشاطبي عز الدين بن زغيبة مجلة الموافقات، الجزائر
39 الشاطبي والإجتهاد التشريعي المعاصر عبد المجيد تركي مجلة الإجتهاد 8،بيروت
40 المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية قراءة جديدة نصر حامد أبو زيد مجلة العربي 426
41 المصالح المرسلة وأثرها في مرونة الفقه الإسلامي محمد بوركاب دار البحوث للدراسات الإسلامية، دبي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/464)
42 المصلحة في التشريع الإسلامي مصطفى زيد
43 أهداف التشريع محمد أبو يحي الفرقان، الأردن
44 نظرية الضرورة الشرعية وهبة الزحيلي الرسالة، بيروت
45 المناسبة الشرعية وتطبيقاتها المعاصرة نور الدين خادمي ابن حزم، بيروت
46 المصالح المرسلة واختلاف العلماء فيها وجنات ميمني المجتمع، جدة
47 المقاصد الشرعية تعريفها أمثلتها حجيتها نور الدين خادمي إشبيليا، الرياض
48 المقاصد الشرعية وصلتها بالأدلة الشرعية نور الدين خادمي إشبيليا، الرياض
49 الحيل الفقهية ضوابطها وتطبيقاتها على الأحوال الشخصية صالح بوشيش الرشد، الرياض
50 الحيل في الشريعة الإسلامية محمد بحيري السعادة، مصر
51 الحيل الفقهية في المعاملات المالية محمد ابراهيم المؤسسة الوطنية، الجزائر
52 مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين عمر الأشقر الفلاح، الكويت
53 رفع الحرج في الشريعة الإسلامية صالح بن حميد جامعة ام القرى
54 مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبدالسلام عمر صالح عمر النفاءس، الأردن
55 أسرار الشريعة وآدابها الباطنية ابراهيم أفندي مطبعة الواعظ
56 الإسلام مقاصده وخصائصه محمد عقلة الرسالة الحديثة، عمان
57 حكمة الدين، تفسير عناصر الإسلام ومقتضياته وحيد الدين خان المختار الإسلامي، القاهرة
58 القيم الضرورية ومقاصد التشريع الإسلامي فهمي علوان الهيئة المصرية، القاهرة
59 المقاصد العامة للشريعة الإسلامية عبدالرحمن عبدالخالق الصحوة الإسلامية، الكويت
60 أصول النظام الإجتماعي في الإسلام محمد الطاهر بن عاشور الشركة التونسية
61 إعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات عبد الرحمن السنوسي ابن الجوزي، الدمام
62 قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية، في ضوء المقاصد الشرعية مصطفى مخدوم إشبيليا، الرياض
63 بين علمي أصول الفقه والمقاصد محمد الحبيب خوجة المجمع الفقهي
64 الفصول المنتقاة المجموعة في مقاصد الشريعة المرفوعة صالح الأسمري ابن الأثير، الرياض
65 الحيل الشرعية بين الحظر والإباحة نشوة العلواني دار إقرأ، سوريا
66 علم مقاصد الشارع عبدالعزيز بن ربيعة
67 علم مقاصد الشريعة عبد السلام الشريف
68 مقاصد الشريعة الإسلامية في الشهادات بركات أحمد
69 مدخل إلى مقاصد الشريعة أحمد الريسوني
70 مقاصد الشريعة الإسلامية زيد الرماني
71 مقدمة في علم مقاصد الشريعة سعد الشثري
72 مقاصد الشريعة عند الشاطبي عبداللطيف محمد عامر
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=111397
ـ[تماضر]ــــــــ[22 - 09 - 07, 07:40 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. تقبل الله الصيام والقيام ..
ألا يوجد: ضوابط المصلحة للشيخ البوطي على النت .. ؟؟
وجزاكم الله خيرا.
ـ[محمد الروداني]ــــــــ[27 - 09 - 07, 01:25 ص]ـ
توجد بحوث اخرى لم تذكر في القائمة منها:
1. ضوابط المصلحة. أطروحة: د تميم الحلواني - دارالحديث الحسنية بالمغرب
2. ضوابط الاجتهاد المقاصدي بكلية الآداب بالرباط. د عبد السلا أيت سعيد.
ـ[تماضر]ــــــــ[27 - 09 - 07, 10:05 ص]ـ
وهل طبعت؟ أقصد ضوابط المصلحة للدكتور تميم الحلواني .. وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد الروداني]ــــــــ[27 - 09 - 07, 11:45 ص]ـ
الكتاب غير مطبوع، بل مرقون بدار الحديث الحسنية بالرباط.
kamale.net/vb
ـ[أبو صهيب المعيقلي]ــــــــ[27 - 09 - 07, 01:12 م]ـ
وش أقول بس غير الله يعطيكم القوة ماقصرتم.ماتركتوا لنا مجال كفيتم ووفيتم، إلى الامام بارك الله فيكم
ـ[تماضر]ــــــــ[28 - 09 - 07, 10:24 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الروداني على هذه المعلومة القيمة ..
ـ[تماضر]ــــــــ[29 - 09 - 07, 06:30 ص]ـ
فرسان الأصول!!
هل من مواضيع صالحة للبحث في مجال الأصول وخاصة في المقاصد والمصالح .. مشروع أطروحة للدكتوراه ..
وجزاكم الله خيرا.
ـ[باحثة **]ــــــــ[29 - 09 - 07, 08:08 ص]ـ
مراجع متخصصة في علم المقاصد، وربما كتبت في الرد السابق، وهي من قائمة بينات / مكتبة الملك فيصل بالرياض
1 - مقاصد الشريعة في المحافظه على ضرورة العرض من خلال محاربة الشائعات د. سعد بن ناصر الشثري.
2 - مقاصد الشريعة الإسلامية / محمد الطاهر عاشور
3 - مقدمة في علم المقاصد / د. سعد بن ناصر الشثري.
4 - مقاصد الشريعة ومكارمها / علال الماسي
5 - حقيقة المقاصد وعلاقتها بلأدلة / رسالة: محمد سعد بن أحمد اليوبي.
6 - مقاصد الشريعة وأصول الفقه، عبد العزيز عزت الخياط.
7 - مقاصد الشريعة / طه جابر العلواني
8 - علم مقاصد الشارع / عبد العزيز الربيعة.
9 - مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السلام
10 - علم مقاصد الشريعة / نور الدين الخادمي.
11_ نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي / أحمد الرسيوني
12 - المقاصد الشرعية في فقه شيخ الإسلام بن تيمية / مسفر القحطاني.
ـ[بن مسليه]ــــــــ[30 - 09 - 07, 02:20 ص]ـ
من يفيدنا عن رسائل جامعية سجلت في علم المقاصد!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/465)
ـ[بن مسليه]ــــــــ[18 - 10 - 07, 11:26 م]ـ
من لديه اطلاع عن الرسائل العلمية في مقاصد الشريعة!!
نرجوا الافادة شاكرين.
ـ[أبو أميمة السلفي]ــــــــ[19 - 10 - 07, 12:37 ص]ـ
بارك الله فيكم
ـ[وردان السوسي]ــــــــ[28 - 08 - 08, 02:39 م]ـ
أريد منكم إخواني كتاب " علم مقاصد الشريعة " للخادمي pdf
وجزاكم الله خيرا.(109/466)
شرح صوتي موسع للورقات
ـ[أبوحامد الحمادي]ــــــــ[17 - 09 - 07, 11:33 م]ـ
السلام عليكم إخواني الكرام ... انا أبحث منذ مدة عن شرح صوتي موسع للورقات ... أو لأي كتاب آخر على أن يكون للمتقدمين في الطلب؟
فهل للأخوة أن يفيدونني في الشروح التي استمعوا لها على الشبكة ... كشرح الشيخ الخضير أو الشيخ سعد كامل أو الشيخ الددو أو اي شرح آخر ... وهل هي مختصرة أم موسعة؟
وتقبلوا مني وافر الاحترام والتقدير
ـ[أبو الأشبال الأثري]ــــــــ[18 - 09 - 07, 12:25 ص]ـ
شرح الشيخ أحمد الحازمي لنظم الورقات شرحه في 54 شريطا ..
وشرح قواعد الأصول في 26 شريطا
ـ[محمد بن عبد الوهاب]ــــــــ[18 - 09 - 07, 12:28 ص]ـ
أخي الحبيب أين أجد دروس الشيخ في شرح نظم الورقات؟
ـ[أبو الأشبال الأثري]ــــــــ[18 - 09 - 07, 12:32 ص]ـ
يوجد بعضها في موقع الشيخ حفظه الله.
ـ[نبيل الجزائري]ــــــــ[18 - 09 - 07, 03:28 م]ـ
شرح الشيخ مشهور حسن تجده في موقع الأقصى السلفية و هو مطبوع طبعته دار الإمام مالك الإماراتية و الله أعلم
ـ[أبوحامد الحمادي]ــــــــ[19 - 09 - 07, 04:06 ص]ـ
شرح الشيخ أحمد الحازمي لنظم الورقات شرحه في 54 شريطا ..
وشرح قواعد الأصول في 26 شريطا
جزاك الله كل خير أخونا أبوالأشبال ...
بحثت عن الشرح .... ووجدته في موقع الشيخ الحازمي ... لكنه ليس بكامل!
شرح الشيخ مشهور حسن تجده في موقع الأقصى السلفية و هو مطبوع طبعته دار الإمام مالك الإماراتية و الله أعلم
بارك الله فيك أخونا نبيل ...
وجدت الدفعة الأولى والثانية من الدروس ... هل تعلم متى ستكون الدفعة الثالثة والأخيرة متوفرة؟
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[20 - 09 - 07, 09:53 ص]ـ
بارك الله فيك أخونا نبيل ...
وجدت الدفعة الأولى والثانية من الدروس ... هل تعلم متى ستكون الدفعة الثالثة والأخيرة متوفرة؟
رفعه بعض الإخوة هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=97479
ـ[أبوحامد الحمادي]ــــــــ[20 - 09 - 07, 10:48 م]ـ
بارك الله فيك أخوا العزيز زكريا ... ونفع بك
جار التحميل
ـ[ابن العنبر]ــــــــ[21 - 09 - 07, 03:10 ص]ـ
من افضل الشروح التي سمعتها في اصول الفقه
شرح لشيخنا العلامة الاصولي احمد بن حميد حينما شرح مفتاح الاصول للتلمساني وهو مدموج هذا الشرح مع شرحه لعمدة الفقه
- كما هناك شرح يمدحه كثير من الاصوليين الا اني لم اسمعه وهو للاصولي الشيخ عمر بن عبد العزيز
ـ[اسامة الشامخ]ــــــــ[18 - 10 - 07, 03:19 م]ـ
الاخ الكريم
هناك شرح موسع للشيخ عياض السلمي على الورقات
بلغ 16 شريطا تجده في الاكاديمية العلمية التابعة لقناة المجد
وهناك كتاب موسع جدا يذكر الخلاف والراجح في المسائل
اسمه (تيسير الوصول الى علم الاصول) لـ فيروز ط. العبيكان
ـ[محمد بن أبي عامر]ــــــــ[17 - 08 - 08, 06:45 م]ـ
خرج الشرح الموسع على نظم الورقات للشيخ الحازمي على طريق الاسلام
ـ[رضا ابراهيم محمد]ــــــــ[17 - 08 - 08, 07:01 م]ـ
من افضل الشروح التي سمعتها في اصول الفقه
شرح لشيخنا العلامة الاصولي احمد بن حميد حينما شرح مفتاح الاصول للتلمساني وهو مدموج هذا الشرح مع شرحه لعمدة الفقه
- كما هناك شرح يمدحه كثير من الاصوليين الا اني لم اسمعه وهو للاصولي الشيخ عمر بن عبد العزيز
أخي الفاضل هل من طريق للوصول إلي شرح الشيخ بن حميد على العمدة؟
ـ[محمد يحيى الأثري]ــــــــ[17 - 08 - 08, 07:17 م]ـ
شرح الحازمي 45 شريطاً
وبارك الله فيكم
وانا ماسمعت احد شرح النظم مثل الحازمي-حفظه الله-
أبوعبد الله أحمد بن عمر الحازمي
ودمتم مبرورين
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[17 - 08 - 08, 07:27 م]ـ
يوجد شرح اسمه: الشرح الوسيط على متن الورقات.
http://www.abumalik.net/voice/sound.php?catid=6
ـ[أبو عبدالرحمن عبد القادر]ــــــــ[22 - 08 - 08, 02:41 م]ـ
يوجد شرح اسمه: الشرح الوسيط على متن الورقات.
http://www.abumalik.net/voice/sound.php?catid=6
شرح جيد
ـ[ابن العنبر]ــــــــ[24 - 08 - 08, 09:02 ص]ـ
شرح الشيخ احمد بن حميد موجود في تسجيلات البخاري الاسلامية بمكة المكرمة اما على الانترنت فلا اعلم هل هي موجوده ام لا
ولعل احد الاخوة ممن له باع في الانترنت يفيدنا
وفق الله الجميع لرشد والهداية اللهم اصلح نياتنا
ـ[ابن العنبر]ــــــــ[24 - 08 - 08, 09:04 ص]ـ
واظن ان الشيخ الاصولي عبد الله بن غديان شرحه ولا اعلم هل و مسجل ام لا
ـ[ابن العنبر]ــــــــ[24 - 08 - 08, 09:06 ص]ـ
وللفائدة ىخارج الموضوع
فالشيخ عبدالله له مذكرة مفيدة لطلبة الفقه في المعهد العالى للقضاء عن المقاصد الشرعيه
ـ[احمد ابو البراء]ــــــــ[24 - 08 - 08, 09:27 ص]ـ
شرح الشيخ عبدالكريم الخضير ممتع وسهل
وشرح معالى الوزير سماحة الشيخ حبيب قلبى صالح ال الشيخ
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[24 - 08 - 08, 11:41 ص]ـ
وشرح معالى الوزير سماحة الشيخ حبيب قلبى صالح ال الشيخ
لكن لم يكتمل - للأسف -.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/467)
ـ[ابن العنبر]ــــــــ[24 - 08 - 08, 06:00 م]ـ
لا شك ام شرح الشيخ صالح ال الشيخ مرتب ومنظم ويصلح للمبتدئيين
الا ان شرح العلامه الشيخ محمد الحسن الددو - من وجهه نظري - يصلح للمتقدمين
والله يوفق العلماء العاملين ويصلح حالنا ونياتنا
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[24 - 08 - 08, 06:14 م]ـ
الا ان شرح العلامه الشيخ محمد الحسن الددو - من وجهه نظري - يصلح للمتقدمين
شرحه مختصر .... وشرح العلامة عبد الكريم الخضير أوسع منه مسائل.
ـ[عبدالعزيز الداخل]ــــــــ[24 - 08 - 08, 09:26 م]ـ
من أنفع ما سمعت من شروح الورقات شرح الشيخ عبد العزيز القاسم حفظه الله الذي ألقاه في مسجد شيخ الإسلام عام 1417 هـ
وقد سجل في 13 شريطاً
وهو عندي مفرغ كامل لمن أراده
وكذلك كشاف تحليلي لمسائل الورقات مستخلصة من ستة شروح
وأما ما بعد الورقات فأنصحك برسالة جمع الجوامع ولها عدة شروح مطبوعة ونظم للسيوطي
وبلغني أن الشيخ سعد الشثري حفظه الله له شرح عليه فإن كان حقاً ما بلغني فشرح الشيخ متين يحرص عليه
ـ[أبو حاتم المحلي]ــــــــ[25 - 08 - 08, 12:59 م]ـ
من أنفع ما سمعت من شروح الورقات شرح الشيخ عبد العزيز القاسم حفظه الله الذي ألقاه في مسجد شيخ الإسلام عام 1417 هـ
وقد سجل في 13 شريطاً
وهو عندي مفرغ كامل لمن أراده
وكذلك كشاف تحليلي لمسائل الورقات مستخلصة من ستة شروح.
أرجو منك التكرم برفعهما - الشرح والكشاف - وجزاكم الله خيراً.
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[25 - 08 - 08, 07:49 م]ـ
الشيخ أحمد بن عمر الحازمي
سلسلة الشرح (المطّول) لنظم الورقات في أصول الفقه
نبذة عن السلسلة: جاءت السلسلة ضمن دورة نظمتها هيئة الدعوة والإرشاد بمكة المكرمة واشتملت الدورة على كتب كثيرة … وقد حرص الشيخ أن تضم الدورة كتابا في أصول الفقه حيث يكون به الاستنباط من أدلة الكتاب والسنة ... ووقع اختياره على نظم الورقات لشرف الدين يحيي بن موسى العمريطي ....
وقد شرحها الشيخ في خمسة وأربعين درسا ...
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=4931
ـ[عبدالعزيز الداخل]ــــــــ[26 - 08 - 08, 06:42 ص]ـ
أرجو منك التكرم برفعهما - الشرح والكشاف - وجزاكم الله خيراً.
أبشر بما طلبت
فها قد أرفقت لك شرح الشيخ الفقيه الأصولي عبدالعزيز بن إبراهيم القاسم
وأما الكشاف فتجده على الرابط التالي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/forumdisplay.php?f=60
ـ[أبو حاتم المحلي]ــــــــ[26 - 08 - 08, 11:15 ص]ـ
أبشر بما طلبت
فها قد أرفقت لك شرح الشيخ الفقيه الأصولي عبدالعزيز بن إبراهيم القاسم
وأما الكشاف فتجده على الرابط التالي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/forumdisplay.php?f=60
جزاكم الله خير الجزاء ورزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
ـ[أبو عبدالرحمن عبد القادر]ــــــــ[26 - 08 - 08, 02:24 م]ـ
شرح الشيخ احمد بن حميد موجود في تسجيلات البخاري الاسلامية بمكة المكرمة اما على الانترنت فلا اعلم هل هي موجوده ام لا
ولعل احد الاخوة ممن له باع في الانترنت يفيدنا
وفق الله الجميع لرشد والهداية اللهم اصلح نياتنا
الحمد لله اليوم فقط وجدتها و قد و جدها أخي أبو حاتم جزاه الله خيرااااا
تفضل أخي الحبيب:
شرح الشيخ أحمد بن عبد الله بن حميد على شرح المحلي على الورقات
الرابط: http://www.taimiah.org/ArchiveShiekh.aspx?shiekhid=20
وتجد تفريغ الشرح هنا: http://www.taimiah.org/detailes.asp?id=23
نفعك الله به .. ولا تنسَ أخاك من دعوة بظهر الغيب.(109/468)
إخوتي أرجو التفاعل: أريد دراسة الدكتوراة (أصول الفقه) في جامعات الأردن فماهي أفضلها؟
ـ[غازي الليثي]ــــــــ[18 - 09 - 07, 11:26 ص]ـ
أريد الأفضل من حيث الجامعة والكلية.
وكذلك تكلفة الدراسة؟
ومدة السنة المنهجية؟
وكذلك البحث هل هو تكميلي أم لا؟
وجزاكم الله خيراً.
(وصلتني هذه التساؤلات من البريد).
ـ[غازي الليثي]ــــــــ[18 - 11 - 07, 01:51 ص]ـ
هل من جواب أحبابنا الكرام؟!
ـ[مالك عبد المجيد الصّالح]ــــــــ[18 - 11 - 07, 06:13 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيمأريد الأفضل من حيث الجامعة والكلية.
وكذلك تكلفة الدراسة؟
ومدة السنة المنهجية؟
وكذلك البحث هل هو تكميلي أم لا؟
وجزاكم الله خيراً. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بخصوص الأفضلية فلا شك أنها في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية
http://www.ju.edu.jo/index_arabic.html
بخصوص تكلفة الدراسة فهذا بالنظر إن كنت من حملة التابعيّة (الجنسيّة) الأردنية أو كنت غريبا عنها
فإن كنت أردني التابعيّة (الجنسيّة) فالتكلفة تجدها هاهنا
http://www.ju.edu.jo/UJ%20Arabic%20Version/Faculties/Faculties_Graduate%20Studies/graduate%20studies_tuition%20fees_arabic.html
وإن كنت غريبا عنها فالتكلفة تجدها أدنى منها بإذن الله
وبخصوص مدة السنة المنهجية فلا أدري ما المقصود بالمدة إن كنت تقول ضمنا أنها سنة
ولكن التعليم بشكل عام هو حسب الساعات التعليمية دون التقيّد بمدة معينة بل أنت الطالب من يحدد المدة بحسب همته واجتهاده ونشاطه
وبخصوص البحث التكميلي ونحوه فإن برنامج الدراسات العليا للعالمية العالية في أصول الفقه يحوي ساعات تعليمية ويحوي امتحان كفاءة معرفية وينتهي بالأطروحة أو الرسالة في العلم المرغوب
وتجد تفاصيل ذلك تباعا هاهنا
برنامج الدكتوراة في الفقه وأصوله
الخطة الدراسية
http://www.ju.edu.jo/UJ%20Arabic%20Version/Faculties/Faculties_Graduate%20Studies/Documents/Study%20Plans/PHD/Faculty%20of%20Shari'a/PhD-Shari'a_1.pdf
وصف المواد
http://www.ju.edu.jo/UJ%20Arabic%20Version/Faculties/Faculties_Graduate%20Studies/Documents/Study%20Plans/PHD/Faculty%20of%20Shari'a/sha_fiqh_cd_phd.pdf
طلب الالتحاق بالبرنامج الدراسي
http://www.ju.edu.jo/UJ%20Arabic%20Version/Faculties/Faculties_Graduate%20Studies/Documents/Application_Form_Arabic_for_all.pdf
هذا ما في الجعبة وبالله التوفيق
بورك فيكم وجوزيتم خير الجزاء
ـ[غازي الليثي]ــــــــ[29 - 11 - 07, 03:19 م]ـ
بارك الله فيك أخي مالك .. وجزاك خير الجزاء على إفادتك الرائعة ..
ـ[ابو عبدالله الرشيدي]ــــــــ[30 - 11 - 07, 02:10 م]ـ
اخي مالك
هل تقبل دبلوم في الشريعة (تمهيدي ماجستير) من جامعة أم درمان الاسلامية،
وأقدم بحث فقط.
بارك الله فيك.(109/469)
هل للإمام أبي عبد الله القرطبي (ت671هـ) كتب في
ـ[إيثار]ــــــــ[18 - 09 - 07, 05:51 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل للإمام أبي عبد الله القرطبي (ت671هـ) كتب في أصول الفقه؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 09 - 07, 06:23 م]ـ
لا علم لي
ولكن القرطبي صاحب المفهم وهو شيخ القرطبي المفسر
له كتاب في أصول الفقه أشار إليه في المفهم
ونقل عنه أصحاب الأصول
وهو من مصادر الزركشي
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[19 - 09 - 07, 12:09 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
جزى الله شيخنا ابن وهب كل خير على هذا الجواب وأزيد للفائدة هناك رسالة دكتوراه بعنوان (الآراء الأصولية للإمام القرطبي من خلال تفسيره) إعداد الدكتور أحمد عيسى يوسف العيسى - الجامعة الإسلامية ببغداد كلية الفقه وأصوله بإشراف الأستاذ الدكتور مصطفى إبراهيم الزلمي وقد نوقشت سنة 1423هـ.
وهي مطبوعة بدار الكتب العلمية ببيروت 1426هـ - 2005م
وتقع في (600) صفحة تقريباً.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 09 - 07, 01:23 ص]ـ
شيخنا الفاضل
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
ـ[إيثار]ــــــــ[20 - 09 - 07, 11:45 ص]ـ
شكر الله لكم على البيان والإيضاح وبارك فيكما ولا حرمتم الأجر(109/470)
السؤال عن تحقيق الموافقات للشاطبي
ـ[إيثار]ــــــــ[20 - 09 - 07, 04:02 م]ـ
ما أفضل تحقيق لكتاب الموافقات للشاطبي؟
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[20 - 09 - 07, 04:22 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
اعتقد أن الأفضل هو الذي مع شرح تعليقات فضيلة الشيخ/ عبد الله دراز.
وخرج أحاديثه الشيخ / أحمد السيد سيد أحمد علي، ماجستير في دار العلوم- قسم الفلسفة الإسلامية.
ـ[إيثار]ــــــــ[22 - 09 - 07, 01:19 م]ـ
شكر الله لك وجزاك الله خيراً
ـ[أبو صهيب المعيقلي]ــــــــ[27 - 09 - 07, 11:46 م]ـ
تحقيق حسن مشهور جيد وله عليه إضافات.
قاله شيخنا الأصولي محمد المختار ابن محمد الامين الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله رحمة واسعة.
ـ[بن مسليه]ــــــــ[30 - 09 - 07, 02:29 ص]ـ
اخي الكريم ابو صهيب صاحب اضواء الييان هو الشيخ محمد الامين توفى قبل تحقيق مشهور للموافقات!!
والشيخ محمد المختار الاصولي هو ابنه وما زال حي يرزق وهو صاحب الكلام اعلاه ..
لهذا لزم التنويه واحسبه سبق قلم منك ... بارك الله فيك
ـ[كريم أحمد]ــــــــ[30 - 09 - 07, 08:28 ص]ـ
اخي الكريم ابو صهيب صاحب اضواء الييان هو الشيخ محمد الامين توفى قبل تحقيق مشهور للموافقات!!
والشيخ محمد المختار الاصولي هو ابنه وما زال حي يرزق وهو صاحب الكلام اعلاه ..
لهذا لزم التنويه واحسبه سبق قلم منك ... بارك الله فيك
الأخ أبو صهيب لم يخطأ ...
تحقيق حسن مشهور جيد وله عليه إضافات.
قاله شيخنا الأصولي (محمد المختار) ابن (محمد الامين الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله رحمة واسعة.)
بارك الله فيكم
ـ[أبو صهيب المعيقلي]ــــــــ[30 - 09 - 07, 10:23 ص]ـ
أشكرك أخي كريم.
أخي إبن مسلية، في التأني السلامة. بارك الله فيك.
ـ[عمرو الشافعى]ــــــــ[30 - 09 - 07, 04:15 م]ـ
أخبرنى أحد إخوانى أن هناك طبعة عليها تعليقات الشيخ محمد الخضر حسين
تقع فى مجلدين عند دار السلام بالقاهرة
ـ[أبو صهيب المعيقلي]ــــــــ[02 - 10 - 07, 02:54 م]ـ
جوزيت خيرا أخ عمرو الشافعي على هذه المعلومة.
ـ[أبو عبيدالله]ــــــــ[23 - 10 - 07, 12:43 م]ـ
محقق الموافقات هو: فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان، وليس (حسن مشهور).
هذا أمر، والأمرالآخر هو أن الشيخ _حفظه الله_قد أنزل تعليقات المحققين السابقين للكتاب في أماكنها، ومنها تعليقات العلامة دراز.
فوجب التنبيه.
بوركتم.(109/471)
سؤال لأهل الأصول
ـ[أم خلاد]ــــــــ[21 - 09 - 07, 09:11 ص]ـ
أين أجد في المراجع الأصولية أن (المشهور أحد قسمي التواتر)
وأن صحة السند في القراءة يُشترط فيه مصاحبة الشهرة فيدخل في حكم المتواتر؟؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[21 - 09 - 07, 08:29 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أما المسألة الأولى: فالأصوليون اختلفوا في تقسيم الخبر على أقوال:
القول الأول: أن الخبر قسمان:متواتر وآحاد
والآحاد ثلاثة أقسام غريب وعزيز ومشهور وهذا هو قول جمهور الأصوليين والمحدثين.
القول الثاني: أن الخبر ثلاثة أقسام: متواتر ومشهور وآحاد بنوعيه غريب وعزيز وهو قول جمهور الحنفية.
القول الثالث: أن الخبر قسمان متواتر ويندرج فيه المشهور وآحاد وهذا قول الجصاص أبو بكر الرازي من الحنفية ووافقه بعض الحنفية.
القول الرابع: أن الخبر قسمان متواتر و آحاد والمتواتر هو المشهور نفسه وهو قول القفال والصيرفي من الشافعية.
ينظر في كتب الأصوليين: أصول الجصاص (الفصول في الأصول) (1/ 502) وما بعدها، اصول السرخسي (1/ 291) ميزان الأصول للسمرقندي (كشف الأسرار للبخاري (2/ 673 – 674) تيسير التحرير (3/ 37) التقرير والتحبير (2/ 235) فواتح الرحموت (2/ 111) فتح الغفار لابن نجيم (2/ 78) إحكام الفصول للباجي (ص 319) شرح تنقيح الفصول (ص 349) العضد على ابن الحاجب (2/ 55) المستصفى (1/ 148) الإحكام للآمدي (2/ 48) جمع الجوامع بشرح المحلي (2/ 129) المسودة (ص 245) شرح الكوكب المنير (2/ 345 – 347)
وفي كتب علوم الحديث عند المتأخرين:
تدريب الراوي (2/ 173) التبصرة شرح التذكرة (2/ 265) التقييد والإيضاح (ص 223) اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر (1/ 147) المقنع لا بن الملقن (2/ 427) الباعث الحثيث (ص 139) معرفة علوم الحديث (ص 92)
وأما المسألة الثانية وهي اشتراط الشهرة في القراءة:
فالمشهور عند علماء القراءات والأصوليين وغيرهم ان القراءة منها المتواتر ومنها الآحاد ومنها الشاذ كما ذكر البلقيني وغيره.
والمتواتر ما نقله جمع كثير عن مثلهم وذكر الجزري أن كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف صرح بذلك الداني ومكي والمهدوي وأبو شامة.
الإتقان للسيوطي (1/ 205)
قال ابن الجزري في النشر (1/ 14): (قال الإمام أبو محمد مكي في مصنفه الذي ألحقه بكتابه الكشف له: فإن سأل سائل فقال: فما الذي يقبل من القرآن الآن فيقرأ به وما الذي لا يقبل ولا يقرأ به وما الذي يقبل ولا يقرأ به؟
فالجواب: أن جميع ما روى في القرآن على ثلاثة أقسام:
- قسم يقرأ به اليوم وذلك ما اجتمع فيه ثلاث خلال وهنّ أن ينقل عن الثقات عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ويكون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن سائغاً ويكون موافقاً لخط المصحف فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال الثلاث قرئ به وقطع على مغيبه وصحته وصدقه لأنه أخذ عن إجماع من جهة موافقة خط المصحف وكفر من جحده.
- قال والقسم الثاني ما صح نقله عن الآحاد وصح وجهه في العربية وخالف لفظه خط المصحف فهذا يقبل ولا يقرأ به لعلتين إحداهما أنه لم يؤخذ بإجماع إنما أخذ بأخبار الآحاد ولا يثبت قرآن يقرأ به بخبر الواحد، والعلة الثانية أنه مخالف لما قد أجمع عليه فلا يقطع على مغيبه وصحته وما لم يقطع على صحته لا يجوز القراءة به ولا يكفر من جحده ولبئس ما صنع إذا جحده.
- قال والقسم الثالث هو ما نقله غير ثقة أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية فهذا لا يقبل وإن وافق خط المصحف ... )
واكثر اهل العلم يشترطون لقبول القراءة أن تكون متواترة وذهب الجزري وبعض العلماء إلى قبولها ما لم ينقل نقلا متواترا بشروط.
وأما اشتراط الشهرة في صحة السند فذكره الجزري والسيوطي والزرقاني وغيرهم، والجزري يرى ان الشهرة مع موافقة اللغة ورسم المصحف بقوة المتواتر.
وعليه فالقراءة المقبولة _ كما ذكر الجزري _ هي ما صح سندها فإن كانت متواترة اكتفي بذلك عن موافقة الرسم وإن لم تكن متواترة من جهة السند احتاجت إلى الشهرة بموافقة الرسم واللغة واشتهارها عند القراء فلم يعدوها من الغلط ولا من الشذوذ إلا أنها لم تبلغ درجة المتواتر.
ينظر في ذلك: الإتقان (1/ 206) مناهل العرفان (1/ 292 - 296) القراءات الشاذة (ص 7)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/472)
ـ[أبوصخر]ــــــــ[21 - 09 - 07, 08:45 م]ـ
ما شاء الله لا قوة الا بالله.
جزاك الله خيرا أخي الفاضل [أبوحازم] على ما أتحفتنا به و متّعكم الله بالصحة و العافية.
ـ[أم خلاد]ــــــــ[21 - 09 - 07, 11:53 م]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا أبا حازم
فقد كفيت ووفيت زادك الله من فضله
ـ[أم خلاد]ــــــــ[22 - 09 - 07, 06:29 م]ـ
شيخنا الفاضل هل من الممكن أن تنقل لي قول الجصاص في كتابه (الفصول في الأصول)
وكذلك قول البخاري في كشف الأسرار مع ذكر الطبعة, وشكر الله سعيك
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[23 - 09 - 07, 12:00 ص]ـ
ذكر الجصاص في (1/ 502) باب الكلام في الأخبار واختلاف الناس في أصول الأخبار:
ثم ذكر أقسام الخبر بعد ذلك في (1/ 506) فقال: غن الأخبار على ضربين: متواتر وغير متواتر) ثم ذكر أن المتواتر على ضربين: ضرب يعلم بخبره باضطرار ومن غير نظر ولا استدلال ثم تكلم عنه ثم قال في (1/ 518 - 519):
(فأما القسم الثاني من قسمي التواتر وهو ما يعلم صحته بالاستدلال فإن ابا الحسن رحمه الله كان يحكي عن أبي يوسف أن نسخ القرآن بالسنة إنما يجوز بالخبر المتواتر الذي يوجب العلم كخبر المسح على الخفين، فهذا الذي ذكره من قوله يدل على أنه كان يرى أن من الأخبار المتواترة ما يعلم صحتها بالاستدلال، لأن هذه صفة المسح على الخفين؛ إذ لا يمكن لأحد أن يدعي في ثبوته وصحته علم اضطرار، وقد حكينا عن عيسى بن أبان رحمه الله في صدر الباب أن الخبر المتواتر عنده هو الذي يوجب علم الضرورة وأنه لم يجعل ما ليست هذه منزلته من خبر التواتر.
قال أبو بكر رحمه الله: ومن نظائر المسح على الخفين من الأخبار: ما روي عن النبي عليه السلام في تحريم التفاضل في الأصناف الستة وما روي عنه عليه السلام من إباحة متعة النساء ثم حظرها بعد الإباحة ومثله أخبار الرجم وأشباه ذلك من الأخبار التي نقلها عن النبي عليه السلام جماعة يمتنع في مثلهم وقوع التواطؤ عليه أو وقوع السهو والغلط فيه فنعلم بتأملنا حالها أنها صحيحة ولا توجب العلم الضروري؛ لأنا (إذا) لم نتأمل حال هذه الخبار ولم نستدل على صحتها لما وقع لنا العلم بخبرها ... )
و قال السرخسي في أصوله (1/ 291 - 292): (اختلف مشايخنا فيما هو متواتر الفرع آحاد الأصل من الأخبار وهو الذي تسميه الفقهاء في حيز التواتر والمشهور من الأخبار فكان أبو بكر الرازي رحمه الله يقول هذا أحد قسمي المتواتر على معنى أنه يثبت به علم اليقين ولكنه علم اكتساب .. )
وقال البخاري في كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي (2/ 674) بعد أن عرف المشهور: (وأما حكمه فقد اختلف فيه فذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه ملحق بخبر الواحد فلا يفيد إلا الظن وذهب أبو بكر الجصاص وجماعة من أصحابنا إلى أنه مثل المتواتر فيثبت به علم اليقين لكن بطريق الاستدلال لا بطريق الضرورة وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي فقد ذكر في القواطع خبر الواحد الذي تلقته المة بالقبول يقطع بصدقه مثل خبر عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية وخبر أبي هريرة في تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها أو خبر حمل بن مالك في الجنين وما أشبه هذه الأخبار ... )
وما ذكره عن السمعاني في القواطع لا يلزم منه أن يكون المشهور من المتواتر لكوه يفيد العلم فخبر الاحاد قد يفيد العلم عند كثير من أهل العلم بل هو قول الأئمة الأربعة إذا احتفت به القرائن.
قال السمعاني رحمه الله في القواطع (2/ 256 - 257): (ومنها خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول وعملوا به لأجله فيقطع بصدقه وسواء عمل الكل به أو عمل البعض وتأوله البعض ... ) ثم ذكر الأمثلة السابقة وقد ذكر مثل ذلك الشيرازي في اللمع (ص 39)
تنبيه:
- ينبغي أن يعلم أن من أهل العلم من جعل المستفيض هو المشهور فيكون أقله ثلاثة.
- ومنهم من جعل المستفيض والمتواتر شيئاً واحدا كالسمعاني في القواطع (2/ 234 - 235)،
- ومنهم من جعل المستفيض ما رواه اثنان فأكثر كما ذكر الشيرازي وابن السبكي في الإبهاج.
- ومنهم من جعل المستفيض ما اشتهر بين علماء الحديث ولا يحده بحد كأبي إسحاق الأسفراييني. البرهان (1/ 584) المنخول (ص 244)
- ومنهم من يجعل المستفيض من المشهور.
- وهناك من يجعل المستفيض أقوى مرتبة من المتواتر فهو الذي يعرفه كل المسلمين برهم وفاجرهم صغيرهم وكببيرهم وهذا ما ذكره الماوردي في أدب القاضي (1/ 371 - 372)
طبعات الكتابين:
أصول الجصاص المسمى الفصول في الأصول لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص المتوفى سنة 370هـ - ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه د. محمد محمد تامر - طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان - الطبعة الأولى 1420هـ / 2000م
كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري المتوفى سنة 730هـ -ضبط وتعليق وتخريج محمد المعتصم بالله البغدادي - طبعة دار الكتاب العربي بيروت لبنان - الطبعة الأولى 1411هـ / 1991م
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/473)
ـ[أم خلاد]ــــــــ[23 - 09 - 07, 06:50 ص]ـ
جزاكم الله خيراً شيخنا الكريم
ووفقكم لكل خير(109/474)
ما هو صارف النهي عن التحريم إلى الكراهة عند النووي؟
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[21 - 09 - 07, 10:52 م]ـ
في " رياض الصالحين " و " المجموع " و " شرح مسلم " للإمام النووي كثيرا ما نراه يصرح بالكراهة - فقط - بدلا من القول بالتحريم، مع وجود النهي الواضح في الحديث، مع عدم ظهور قرينة صارفة.
وهذا أشد ما يكون وضوحا في عناوينه لـ " رياض الصالحين ".
هل منكم مَن لديه علم بهذا؟
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 09 - 07, 12:29 ص]ـ
كثير من العلماء يصرفون النهي عن التحريم لأدنى صارف ..
وليس عند الإمام النووي رحمه الله تعالى زيادة في الصوارف على ما اعتمده جمهور العلماء.
فمن ذلك: وجود نص آخر قولي أو فعلي صارف ..
ومنه: أن يكون النهي من باب الأدب
ومنه: أن يكون بعده تعليل لا يفهم منه الوجوب
ومنه: أن يكون الإجماع على عدم التحريم.
والله تعالى أعلم.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[22 - 09 - 07, 01:15 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم يحيى صالح وفقني الله وإياك
يمكن ان يخرج ذلك على التوجيهات التالية:
1 - أن يكون النهي من قبيل الآداب وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن المأمور به والمنهي عنه إن كان من قبيل الآداب فهو مصروف من الوجوب إلى الندب ومن التحريم إلى الكراهة وممن ذكر ذلك الشافعي رحمه الله في كتاب الأم (7/ 292 - 293) والرسالة (ص 348) وابن عبد البر في التمهيد (1/ 140 ـ 141) (13/ 93) والعراقي في طرح التثريب (8/ 117، 127) وغيرهم.
2 - أو يكون الحديث ورد بصيغة (لا تفعل) لكن له صوارف أخرى في أحاديث أخرى ربما يذكرها إن كان في المجموع أو شرح مسلم وأحيانا في الأذكار وربما يكتفي بذكر النهي فقط كما في الأذكار ورياض الصالحين.
وربما يكون الصارف في الحديث نفسه كأن يرخص بالفعل في حالة معينة او وقت معين او مكان معين أو غير ذلك أو يعلله بعلة معينة مما يقيد النهي فيراه العلماء صارفاً في بعض المسائل ومن ذلك مثلا:
- قوله في شرح مسلم (5/ 37): (باب كراهة مسح الحصى) ففي الحديث قال: " ان كنت لا بد فاعلا فواحدة "
- وقوله في حديث أم عطية " عن أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولا يعزم علينا ": معناه نهانا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن ذلك نهى كراهة تنزيه لا نهى عزيمة تحريم .. ) شرح مسلم (7/ 2)
- وقال في شرح مسلم (8/ 18): (باب كراهة افراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق عادته ... رواية أبي هريرة (قال قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لا يصم أحدكم يوم الجمعة الا أن يصوم قبله أو يصوم بعده " .. ) فهنا أباح الصوم إذا لم يفرد فتجويزه في حال دون حال يصرفه عن التحريم عند بعض أهل العلم.
- وقال في رياض الصالحين (ص 968): (باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم:
عن أبي سعيد الخدري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن اختناث الأسقية. يعني: أن تكسر أفواهها ويشرب منها. متفق عليه
وعن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن يشرب من في السقاء أو القربة. متفق عليه
عن أم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت رضي الله عنه وعنها قالت: دخل علي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فشرب من في قربة معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعته. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
وإنما قطعتها لتحفظ موضع فم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وتتبرك به وتصونه عن الابتذال. وهذا الحديث محمول على بيان الجواز والحديثان السابقان لبيان الأفضل والأكمل والله أعلم)
- وقال في شرح مسلم (11/ 65): (باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة .. ) ثم ذكر الصارف من الحديث فقال: (" أشهد على هذا غيري " قالوا ولو كان حراما أو باطلا لما قال هذا الكلام .. )
- وربما يصرف النهي بالإجماع بغض النظر عن صحة دعوى الإجماع ومن ذلك قوله في شرح مسلم (5/ 225): (باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما:
... فيه استحباب تحية المسجد بركعتين وهي سنة بإجماع المسلمين)
3 - وقد يكون الكراهة التي بوب بها ليست مأخوذة من صيغة (لا تفعل) وإنما مأخوذة من ذم الفعل أو الفاعل أو قول الراوي نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وفي مثل هذه الصيغة يكون تردد الحكم بين التحريم والكراهة اقوى من تردده بينهما في صيغة (لا تفعل) فإن لا تفعل تدل على التحريم عند أكثر أهل العلم بخلاف قول الراوي (نهى).
وهذا كله مبني على المذهب المختار عند اكثر أهل العلم في النهي والأمر المجردين عن القرائن وإلا فهناك من يرى الاشتراك بين الوجوب والندب في صيغة (افعل) وبين التحريم والكراهة في صيغة (لا تفعل)
وعموما هذا التبويب من النووي يكون بناء على مذهبه في تلك المسألة أو مذهب الشافعية وعليه فيرجع في كل مسألة إلى الصارف لها من التحريم للكراهة.
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/475)
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[22 - 09 - 07, 11:06 ص]ـ
جزى الله خيراً الشيخ ابا حازمٍ الكاتبَ على بيانه ..
لعلك ـ أخي يحيى ـ تجد كثيراً مما تريد في كتاب الشيخ علي بن سعد الضويحي (دراسات وتحقيقات في أصول الفقه) في مبحث ((قرائن صرف الأمر من الوجوب إلى الندب)) ..
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[22 - 09 - 07, 06:42 م]ـ
أخي أبا يوسف التواب: جزاك الله خيرا عن ردك.
أخي أبا حازم الكاتب: جزاك الله خيرا عن تفصيلك الطيب.
أخي مهند العتيبي: جزاك الله خيرا على إحالتك.
بارك الله فيكم جميعا
ـ[صالح التعزي]ــــــــ[27 - 09 - 07, 05:44 م]ـ
جزاكم الله خيرا، ولا تنسوا أيضا النظر في مقاصد الشريعة، والله أعلم.(109/476)
مالمراد بالقصد في كلام الشوكاني هذا؟؟
ـ[سلطان عسيري]ــــــــ[22 - 09 - 07, 05:44 ص]ـ
قال: المسألة الرابعة: اختلف في جواز استعمال اللفظ المشترك في معنييه أومعانيه .... (وذكر قول المانعين) .. ثم اختلفوا (أي المانعون) فمنهم من منع منه لأمر يرجع إلى القصد ومنهم من منع منه لأمر يرجع للوضع ...
ما المراد بالقصد هنا؟؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[22 - 09 - 07, 01:23 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
اخي الكريم سلطان عسيري وفقني الله وإياك
لا يخفاك أن المشترك هو اللفظ الموضوع لأكثر من معنى مثل لفظة عين تطلق على الباصرة والجارية والذهب والجاسوس والذات.
والمسألة هنا في جواز إطلاق هذا اللفظ وإرادة كل المعاني وفيه خلاف كما ذكر الشوكاني هنا وغيره من الأصوليين.
وإذا كان اللفظ يدل على أكثر من معنى فالذي جوز إرادة الكل لا يحتاج إلى تخصيصه بأحدها؛ لنه حمله على العموم، والذي منع يقول المراد أحدها ثم هم يختلفون:
فمنهم من يقول المراد احدها لأن الوضع اللغوي استعمالها مفردة كل واحد على حدة لا جميعها ولذا فالوضع خصص عموم المشترك.
ومنهم من قال القصد (النية وإرادة المتكلم) هي التي تخصص العموم وهذا معلوم فهناك كثير من القواعد في هذا الباب التي تحتمل أكثر من معنى وتربط بالنية لتحديد أحدها وهذا بخلاف ما يحتمل معنى واحدا كالصريح فلا يحتاج إلى نية أما العام والمجمل والمشترك والكناية والمجاز ونحوها مما يحتمل أكثر من معنى فالنية تؤثر فيه ومن هذه القواعد:
1 - تخصيص العام بالنية في الأيمان مقبول ديانة لا قضاء.
2 - الصرائح لا تحتاج إلى نية الإيقاع لكن تحتاج إلى قصد التلفظ بها.
3 - الصريح لا يحتاج إلى نية والكناية لا تلزم إلا بالنية.
4 - العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني (العقود المحتملة لأكثر من معنى) كما في القاعدة التالية:
5 - العقود القابلة للكنايات إنما تنفذ كناياتها بالنية.
6 - كل لفظ لا يجوز دخول المجاز فيه لا تؤثر النية في صرفه عن موضوعه.
7 - النصوص لا تفتقر إلى النية لانصرافها بصراحتها إلى مدلولاتها بخلاف الكنايات والمجملات، ولذلك لا تخصصها النية.
8 - النية في اليمين تخصص اللفظ العام ولا تعمم الخاص.
... إلى غير ذلك من القواعد التي تبين تاثر النية فيما يحتمل أكثر من معنى ولذلك عندنا قاعدة تعطي هذا المعنى وهي (ما تميز بنفسه لا يحتاج إلى نية) وذلك كالنصوص والصريح، وأما المجمل والكناية والمشترك والمجاز فلا تتميز بنفسها.
والله أعلم
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[22 - 09 - 07, 02:00 م]ـ
تنبيه:
إذا أشكل فهم شيء في كتاب الشوكاني إرشاد الفحول يرجع طالب العلم إلى البحر المحيط للزركشي؛ لأن جل ما في إرشاد الفحول موجود في البحر المحيط بل هو شبه اختصار له، ولو رجعنا إلى كلام الزركشي في البحر نجده يقول: (ثم اختلف المانعون في سبب المنع فقيل أمر يرجع إلى القصد أي: لا يصح أن يقصد باللفظ المشترك جميع مفهوماته من حيث اللغة لا حقيقة ولا مجازا ولكنه يمكن أن يقصد باللفظ الدلالة على المعنيين جميعا بالمرة الواحدة ويكون خالف الوضع اللغوي وابتدأ بوضع جديد ولكل أحد أن يطلق لفظاً ويريد به ما شاء وهذا ما ذهب إليه الغزالي وأبو الحسين البصري وهو ضعيف إذ لا استحالة في ذلك ... ) البحر المحيط (2/ 130 - 131)
ـ[سلطان عسيري]ــــــــ[23 - 09 - 07, 03:40 م]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[29 - 11 - 07, 12:45 م]ـ
أخي الكريم بارك الله فيك لم تعد الحق في قولك إن كتاب الشوكاني أشبه ما يكون باختصار للبحر المحيط فقد استقرت عندي هذه الحقيقة وكثيرا ما حدثت بها إخواني من طلبة العلم الشناقطة والحمد لله ان وجدت من حملة العلم من يواطؤني في هذه الملاحظة(109/477)
لدي مكتبة أصولية ممتازة
ـ[باحثة **]ــــــــ[22 - 09 - 07, 07:59 ص]ـ
السلام عليكم
طالبة متخصصة في الفقه، وأصوله ولدي مكتبة أصولية في المذاهب الأربعة منها كتب، ومنها
مصورات من المكتبات العامة، وهي كتب عمدة في المذاهب، وغير موجودة على الشبكة!
، وأسأل كيف يمكنني أن أقوم بتنزيل الكتب مصورة أريد أن أعرف الطريقة!! بصيغة الأكروبات!!؟؟
ـ[الباحث]ــــــــ[22 - 09 - 07, 08:31 ص]ـ
فضلاً، ادخلي هذا الموضوع وستجدين كل ما تريدين:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=376&highlight=%D8%D1%ED%DE%C9
ـ[أبو صهيب المعيقلي]ــــــــ[28 - 09 - 07, 12:12 ص]ـ
الله يجزيك خير ...
ـ[باحثة **]ــــــــ[29 - 09 - 07, 07:42 ص]ـ
جزاكم الله خيرا سأحاول البحث عن أحد لمساعدتي في ذلك،
ـ[طالب شريف]ــــــــ[30 - 09 - 07, 09:16 م]ـ
جزاكم الله خيراً، وأحسن إليكم.
ـ[مبارك مسعود]ــــــــ[17 - 10 - 07, 09:37 م]ـ
الأخت في الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ننتظر مكتبتك عاجلا وجزاك الله خيرا
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[18 - 10 - 07, 04:11 م]ـ
السلام عليكم
حبذا تكتب أسماء وعناوين الكتب قبل انزالها لأن أكثرها مطبوع في مكتباتنا أو موجود نسخة الكترونية في النت
(الشبكة العنكبوتية)
ودمتم محبين للعلم وأهله 0
ـ[مشتاق حجازي]ــــــــ[20 - 10 - 07, 04:47 ص]ـ
السلام عليكم
حبذا تكتب أسماء وعناوين الكتب قبل انزالها لأن أكثرها مطبوع في مكتباتنا أو موجود نسخة الكترونية في النت
(الشبكة العنكبوتية)
ودمتم محبين للعلم وأهله 0
مؤيدٌ له
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[20 - 10 - 07, 02:23 م]ـ
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة أبو أحمد الهذلي
السلام عليكم
حبذا تكتب أسماء وعناوين الكتب قبل انزالها لأن أكثرها مطبوع في مكتباتنا أو موجود نسخة الكترونية في النت
(الشبكة العنكبوتية)
ودمتم محبين للعلم وأهله 0
مؤيدٌ له
وانا كذلك
ـ[العيدان]ــــــــ[26 - 10 - 07, 05:47 ص]ـ
أرجو مراجعة الخاص ..
ـ[أم الزبير]ــــــــ[27 - 10 - 07, 02:29 ص]ـ
حبذا لو تنزل مبكراً , فنحن بحاجة لذلك ....
جزاك الله خيراً
ـ[باحثة **]ــــــــ[01 - 11 - 07, 08:58 م]ـ
جزاكم الله خيرا، لا داعي لكتابة القائمة، لأنه إذا كانت هذه الكتب عندك فليست عند غيرك .. !! وكل إنسان تحوي مكتبته كتب يحتاجها الآخرون، وهو زاهد فيها
وأنا كطالبة أعرف الصعوبات التي تواجه المرأة في مجال البحث العلمي توفر المراجع لأنها لا تستعير من العلماء أو تتمكن من الخروج للمكتبات العامة،وقد قررت أن أوفر عندي كل كتاب احتاجه في البحث أو لا، واستعنت بأستاذة في الجامعة فكتبت لي قائمة أصولية فيها ما يفوق 100 كتاب، وقد اقتنيت جلها، وبقي منها 20 كتابا أنتظر الحصول عليه مصورا، فقد أنفقت مالا طائلا لجمع مكتبة أصولية للمؤلفات العمدة في المذاهب خاصة المذهب المالكي!! والحنفي، حتى أني تمكنت من توفير 4 شروح لمراقي السعود شرح المؤلف، وصاحب أضواء البيان وواوالاتي، والمرابط ... مصورة
وأنا لا أعرف طريقة تنزيل الصور بالسكانر، لكن لما رأيت أن هناك من يحتاج الكتب الأصولية من البلاد الإسلامية المستعمرة كالعراق ... عزمت الأمر على تنزيلها، ولكني لم أعرف حتى الآن، وسأو كل الأمر إلى من يعرف بإن الله تعالى ...
ـ[محمد بن مبروك ال شعلان]ــــــــ[12 - 11 - 07, 07:37 ص]ـ
إن شاء الله أحل لك هذه المشكلة وبأسرع وقت كى تتم الإفادة
راسلينا
محمد محمود المصرى
asdasdasd1605@hotmail.com (asdasdasd1605@hotmail.com)
ـ[طالب شريف]ــــــــ[12 - 11 - 07, 10:32 ص]ـ
للرفع.
ـ[أبو حذيفة الجزيري]ــــــــ[19 - 11 - 07, 01:24 ص]ـ
للرفع الله المستعان
ـ[الموسوي]ــــــــ[19 - 11 - 07, 05:50 ص]ـ
اقترح للأخت الفاضلة أن تضع قائمة العناوين ويختار الأعضاء الكتب النادرة حتى نتفادى تكرار التنزيل, ونركّز على أهم الكتب؛ لأن الكتب كثيرة كما تعلمون والوقوف عليها جميعا صعب المنال
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[17 - 12 - 07, 11:32 ص]ـ
أين أنت أيها الباحثة الفاضلة
ـ[باحثة **]ــــــــ[29 - 12 - 07, 06:07 م]ـ
حتى الآن لا أعرف كيف أرفع الكتب فالمعذرة، لأني لا أفهم كثيرا في ذلك، ولكن لن أترك الأمر بإذن الله
ـ[أبو أمينة]ــــــــ[29 - 12 - 07, 07:22 م]ـ
هل يوجد ضمن الكتب " شرح المعالم." للتلمساني الفهري الشافعي.
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[29 - 12 - 07, 09:21 م]ـ
يا أخت باحثة هداك الله
لنا الآن ثلاثة أشهر تقريبا ولم تقبلي النصيحة والإخوة على أعصابهم هذه المدة والكنز الذي عندك من الكتب موجود عند غيرك في الجملة
أكرر طلبي: ضعي أسماء وعناوين الكتب وسنأتي لك بالروابط المبثوثة في النت وريحي بالك في قضية تحميل الكتب ورفعها.
وأخشى أن يصدم طلاب العلم بالكتب الأصولية الموعودة فقدري بارك الله فيك المصلحة والمفسدة
والله من وراء القصد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/478)
ـ[باحثة **]ــــــــ[30 - 12 - 07, 11:29 ص]ـ
سأقوم بكتابة ما ـذكر الآن منها، مع العلم أن تأخري بسبب آخر غير أمي لم اجد من يتولى الأمر
وهو مشروعية تصوير الكتب أنا أستخدم الكتب المصورة على الشبكة، وربما كثير مما لدي مصور هنا لكن أنا لا أدري عن مشروعية قيامي أنا بالتصوير بحثت عن مخرج هنا، وهنا، وأرى أن كل من يصور لا يبحث عن مستند شرعي
نعم التصوير والنشر المجاني بالنت نعمه عظيمة، ولكن لابد لها من دليل واضح أو إجتهاد علمي صريح
بسم الله:
سأكتب كل ما أذكر ربما كثير منها موجود على الشبكة، ولكني لم أكن أعلم من قبل، والمعذرة على اللخبطة التي عملتها هنا:
1 - مراقي السعود إلى مراقي السعود لمحمد الأمين الجكني المكنى بالمرابط
2 - فتح الودود إلى مراقي السعود لمحمد يحى الولاتي
3 - نثر الورود طبعة (التي أشرف عليه الشيخ بكر أبو زيد وأخرى)
4 - نشر البنود.
5 - المحصول للرازي
6 - الوصول لابن برهان
7 - التقريب والإرشاد الصغير
8 - التبصرة في أصول الفقه للشيرازي
9 - مفتاح الوصول للتلمساني، ومعه كتب أخرى للتلمساني في نفس الطبعة
10 - التحبير شرح التحرير للمرداوي
11 - العدة في أصول الفقه
12 - التلويح إلى كشف حقائق التقيح للتفتازاني
13 - القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام
14 - تخريج الأصول على الفروع للزنجاني
15 - التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي
16 - أصول فقه مالك النقلية للدكتور الشعلان (رسالة دكتوراه طبعتها جامعة الإمام)
17 - شرح الكوكب المنير
18 - الفقه والمتفقه
19 - قواعد الأصول ومعاقد الفصول للبغدادي
20 - الإشارات للباجي
-1التلخيص للجويني
22 - تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع
23 - الآيات البيانات للعبادي
24 - أصول الفقه لابن مفلح
25 - حاشية العطار
26 - كشف الأسرار للبخاري
27 - حاشية البناني
28 - الميزان في اصول الفقه
29 - الإحكام لابن حزم
30 الإحكام للآمدي
31 - مغيث الخلق في ترجيح القول الحق
32 - المقدمة لابن القصار، ومعها أربع كتب أخرى / المقدمة في الأصول للقاضي عبد الوهاب، ورسالة الإجماع، له، ورسالة في الانتصار لأهل المدينة للفخار، مقدمة في الأصول لأبي عبيد القاسم
33 - المحرر في أصول الفقه للسرخسي
34 - القواعد للحصني
35 - قاعدة ألأمور بمقاصدها د/ الباحسين
36 - نهاية الوصول إلى علم الأصول للساعاتي
37 - التوضيح لصدر الشريعة
38 - غياث الامم للجويني
39 - المخل الفقهي العام للزرقا
40 - تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم
41 - المسودة لآل تيمية
42 - القواعد الفقهية للباحسين
43 - نهاية الوصول للأرموي
44 - الأصول والفروع لابن حزم
45 - التخريج عند الفقهاء والأصوليين
46 - المستصفى
47 - أصول مذهب الإمام أحمد عبد المحسن التركي
48 - نهاية السول للأسنوي
49 - الإبهاج للسبكي، وابنه
50 - منع الموانع عن جمع الجوامع
51 - أصول السرخسي
52 - تأسيس النظر للدبوسي
53 - تخريج الفروع على الأصول عثمان شوشان (الجزء الأول)
54 - الكافية في الجدل للجويني
55 - شرح مختصر الروضة للطوفي
56 - الواضح لابن عقيل
57 - قرة العين،شرح الورقات شرح الحطاب
58 - أصول الجصاص المسمى (الفصول في الأصول)
59 - تقريب الوصول لابن جزي
60 - القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي
61 - قاعدة اليقين لا يزول بالشك ل/ د الباحسين
62 - الفروق وبهامشة ادرار الشروق لابن الشاط
63 - ارشاد الفحول
وهناك كثير من الكتب ما ذكرتها لأني متأكده من وجودها على الشبكة كنفائس الصول، والبحر المحيط، وتقويم الأد\لة ,,,,
المهم إن كان هناك أحد لا يجد الكتاب على الشبكة لدي استعداد بتصوير أي مسألة أقل من 10 صفحات، ورفعها طبعا إذا عرفت ذلك أو الإحالة أو البحث والتوثيق حسب طاقتي خدما للعلم وأهلة،
لأني أريد مساعدة كل من ربما مر بتجربتي في المحاولة للبحث عن الكتب، وأجتهد في حدود طاقتي ....
ـ[أبويوسف الحنفى]ــــــــ[30 - 12 - 07, 12:04 م]ـ
أرجو تنزيل هذة الكتب للاهمية وجزاكم الله خيرا
-المدخل الفقهى العام للزرقا
تأسيس النظر للدبوسى
التوضيح لصدر االشريعة
المحرر فى أصول الفقة للسرخسى
التنقيح للتفتازانى
نهاية الوصول الى علم الاصول للساعاتى
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[31 - 12 - 07, 12:49 م]ـ
البحث عن مشروعية تصوير الكتب ورفعها الكترونيا مهم ....
ينبغي أن يبحث .... فلا يمنعنا حب العلم والكتب من الوقوف على حكم الله في المسألة .....
ـ[احمد الفاضل]ــــــــ[31 - 12 - 07, 10:58 م]ـ
جزاكم الله خيرا ...
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[02 - 01 - 08, 01:12 م]ـ
يا أيها الباحثة الفاضلة
لك أن تصوري ما شئت بعد طلب إذن من الناشر عن طريق الهاتف أو النت أو أي وسيلة تستحسنينها
ولك منا الإعانة إن شاء الله
أما الكتب:
فكل شروح مراقي السعود ماعدا نثر الورود فهو متوفر بورك فيكِ
ـ[النقاء]ــــــــ[20 - 08 - 09, 03:02 م]ـ
للرفع
ـ[محمد فهمي محمد شري]ــــــــ[20 - 08 - 09, 05:24 م]ـ
بارك الله فيكم وبلغكم رمضان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/479)
ـ[هاجر الأثريه]ــــــــ[06 - 09 - 09, 09:36 م]ـ
بارك الله فيك أخية، ألم تجدي حلا لرفع هذه الكتب القيمة، نحن في حاجة إليها، أحسن الله اليك وجزاك خير الجزاء
ـ[أم هشام بنت نجد]ــــــــ[17 - 05 - 10, 09:14 ص]ـ
اريد كتاب الوصول لابن برهان
وجزيتم خير الجزاء
ـ[أم هشام بنت نجد]ــــــــ[17 - 05 - 10, 09:15 ص]ـ
اريد كتاب الوصول لابن برهان
وجزيتم خير الجزاء
ـ[ليث بجيلة]ــــــــ[22 - 05 - 10, 01:35 م]ـ
الله يجزكم خير ويعينكم فالبداية صعبة والتصوير ورفع الملفات يحتاج إلى دربة ومثابرة.
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[23 - 05 - 10, 05:33 م]ـ
جزاكـ ِالله خير على هذه المبادرة الطيبة.
ـ[أم الوليد]ــــــــ[25 - 05 - 10, 04:15 ص]ـ
لمن يريد كتاب الوصول إلى الأصول لابن برهان بتحقيق د / عبدالحميد أبو زنيد
الجزء الثاني موجود على موقع مكتبة المصطفى مصوراً، و إليكم الرابط:
http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot2/gap.php?file=013123.pdf
ـ[أم حمد الحربي]ــــــــ[15 - 11 - 10, 07:22 ص]ـ
أرجو تنزيل هذة الكتب للاهمية وجزاكم الله خيرا
-المدخل الفقهى العام للزرقا
تأسيس النظر للدبوسى (هذا موجود على الشبكة)
التوضيح لصدر االشريعة (أرجو التوضيح للفائدة)
المحرر فى أصول الفقة للسرخسى (وهذا الكتاب, كأنه هو أصول السرخسي وهو ومتوفر على الشبكة)
التنقيح للتفتازانى (أرجو التوضيح للفائدة)
نهاية الوصول الى علم الاصول للساعاتى (وهذا متوفر على الشبكة , وجميعها في الألوكة)
وكتاب التوضيح هو شرح هو على متن التنقيح , أليس كذلك؟ , و كليهما للمحبوبي؟
بارك الله فيكم
ـ[أم حمد الحربي]ــــــــ[15 - 11 - 10, 07:53 ص]ـ
بسم الله:
سأكتب كل ما أذكر ربما كثير منها موجود على الشبكة، ولكني لم أكن أعلم من قبل، والمعذرة على اللخبطة التي عملتها هنا:
1 - مراقي السعود إلى مراقي السعود لمحمد الأمين الجكني المكنى بالمرابط
2 - فتح الودود إلى مراقي السعود لمحمد يحى الولاتي
3 - نثر الورود طبعة (التي أشرف عليه الشيخ بكر أبو زيد وأخرى)
4 - نشر البنود.
5 - المحصول للرازي "موجود على الشبكة"
6 - الوصول لابن برهان
7 - التقريب والإرشاد الصغير "موجود على الشبكة"
8 - التبصرة في أصول الفقه للشيرازي "موجود على الشبكة"
9 - مفتاح الوصول للتلمساني، ومعه كتب أخرى للتلمساني في نفس الطبعة "موجود على الشبكة"
10 - التحبير شرح التحرير للمرداوي "موجود على الشبكة"
11 - العدة في أصول الفقه "موجود على الشبكة"
12 - التلويح إلى كشف حقائق التقيح للتفتازاني"موجود على الشبكة"
13 - القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام
14 - تخريج الأصول على الفروع للزنجاني
15 - التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي "موجود على الشبكة"
16 - أصول فقه مالك النقلية للدكتور الشعلان (رسالة دكتوراه طبعتها جامعة الإمام)
17 - شرح الكوكب المنير "موجود على الشبكة"
18 - الفقه والمتفقه"موجود على الشبكة"
19 - قواعد الأصول ومعاقد الفصول للبغدادي
20 - الإشارات للباجي "موجود على الشبكة"
-1التلخيص للجويني "غير موجود PDF"
22- تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع " غير موجود على الشبكة"
23 - الآيات البيانات للعبادي غير موجود على الشبكة"
24 - أصول الفقه لابن مفلح غير موجود على الشبكة"
25 - حاشية العطار "موجود على الشبكة"
26 - كشف الأسرار للبخاري"موجود على الشبكة"
27 - حاشية البناني "موجود على الشبكة"
28 - الميزان في اصول الفقه
29 - الإحكام لابن حزم "موجود على الشبكة"
30 الإحكام للآمدي موجود على الشبكة
31 - مغيث الخلق في ترجيح القول الحق غير موجود على الشبكة"
32 - المقدمة لابن القصار، ومعها أربع كتب أخرى / المقدمة في الأصول للقاضي عبد الوهاب، ورسالة الإجماع، له، ورسالة في الانتصار لأهل المدينة للفخار، مقدمة في الأصول لأبي عبيد القاسم "موجود على الشبكة"
33 - المحرر في أصول الفقه للسرخسي ,,,, أوليس هو أصول السرخسي
34 - القواعد للحصني "غير موجود لم يمر عليَّ"
35 - قاعدة ألأمور بمقاصدها د/ الباحسين
36 - نهاية الوصول إلى علم الأصول للساعاتي "موجود على الشبكة"
37 - التوضيح لصدر الشريعة "موجود على الشبكة وهو مطبوع مع التلويح"
38 - غياث الامم للجويني ""موجود على الشبكة"
39 - المخل الفقهي العام للزرقا
40 - تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم "غير موجود على الشبكة"
41 - المسودة لآل تيمية "الموجودة الطبعة القديمة , واعتقد بأنه أعيد طباعته "
42 - القواعد الفقهية للباحسين
43 - نهاية الوصول للأرموي "غير موجود على الشبكة"
44 - الأصول والفروع لابن حزم
45 - التخريج عند الفقهاء والأصوليين
46 - المستصفى "موجود على الشبكة"
47 - أصول مذهب الإمام أحمد عبد المحسن التركي
48 - نهاية السول للأسنوي
49 - الإبهاج للسبكي، وابنه " طبعة دار الكتب العلمية موجودة على الشبكة , أما الطبعة المحققة وهي من إخراج دار إحياء التراث بدبي غير موجودة
50 - منع الموانع عن جمع الجوامع " موجودة كرسالة علمية محققة في جامعة أم القرى
51 - أصول السرخسي ... ؟؟؟؟؟ أرجو التوضيح للفائدة
52 - تأسيس النظر للدبوسي "موجود على الشبكة"
53 - تخريج الفروع على الأصول عثمان شوشان (الجزء الأول) " غير موجود على الشبكة , من أين حصلتِ عليه , دار طيبة على ما أعلم لم تعد طباعته , للفائدة"
54 - الكافية في الجدل للجويني "موجود على الشبكة"
55 - شرح مختصر الروضة للطوفي "موجود على الشبكة"
56 - الواضح لابن عقيل "موجود على الشبكة"
57 - قرة العين،شرح الورقات شرح الحطاب
58 - أصول الجصاص المسمى (الفصول في الأصول) "موجود على الشبكة"
59 - تقريب الوصول لابن جزي
60 - القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي
61 - قاعدة اليقين لا يزول بالشك ل/ د الباحسين
62 - الفروق وبهامشة ادرار الشروق لابن الشاط
63 - ارشاد الفحول "موجود على الشبكة"
....
كتب الله أجركِ وزادك حرصاً؛ لأجل خدمة طلبة العلم
موفقة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/480)
ـ[عامر احمد الاحمد]ــــــــ[15 - 11 - 10, 09:35 م]ـ
كل عام وأنتم إلى الله أقرب
محبكم عامر
ـ[فايح المقاطي]ــــــــ[15 - 11 - 10, 11:10 م]ـ
جزاكم الله خير ياخواني
ـ[إبراهيم المحيميد]ــــــــ[17 - 11 - 10, 12:39 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا اخوه من يفزع لنا ويقسم هذه الكتب على المذاهب فيرد كل كتاب الى مذهبه وله دعوه صادقه ياذن الله تعالى
ـ[أم حمد الحربي]ــــــــ[18 - 11 - 10, 06:31 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا اخوه من يفزع لنا ويقسم هذه الكتب على المذاهب فيرد كل كتاب الى مذهبه وله دعوه صادقه ياذن الله تعالى
تفضل التصنيف على حسب المذاهب , ولا تنسى الدعوه.
المذهب الحنفي:
كشف الأسرار, للبخاري
الميزان في أصول الفقه , للأسمندي
المحرر في أصول الفقه , للسرخسي وهو أصول السرخسي على ما أظن
نهاية الوصول إلى علم الأصول , للساعاتي
التوضيح ومعه التنقيح وكليهما , لصدر الشريعة المحبوبي
تأسيس النظر , للدبوسي
الفصول في الأصول , للجصاص
التلويح شرح التنقيح "السالف ذكره" وهو للتفتازاني " أختلف في مذهبه هل هو شافعي أم حنفي وقيل بعد تحقيق مذهبه تبين بأن مذهبه حنفي ــــ والله أعلم ـــ
المذهب المالكي:
مراقي السعود إلى مراقي السعود, للجنكي
نشر البنود شرح على مراقي السعود , للمؤلف السابق
نثر الورد, محمد الأمين الشنقيطي
فتح الودود إلى مراقي السعود للولاتي
التقريب والإرشاد , للباقلاني
مفتاح الوصول , للتلمساني
أصول فقه مذهب الإمام مالك" دراسة حديثة في أصول المالكية
الإشارات , وقيل الإشارة , للباجي
حاشية البناني على شرح جلال الدين المحلي
المقدمة لابن القصار وما يتبعها من رسائل
قرة العين في شرح الورقات , للحطابي
تقريب الوصول , لابن الجزي
الفروق , للقرافي ومعه إدرار الشروق , لابن الشاص
نفائس الأصول , للقرافي
شرح المعالم في أصول الفقه , للتلمساني
المذهب الشافعي:
المحصول , للرازي
التبصرة , للشيرازي
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول , للإسنوي
الفقيه والمتفقه , للخطيب البغدادي
التلخيص , للجويني
الكافية في الجدل, للمؤلف السابق
مغيث الخلق في ترجيح القول الحق, للمؤلف السابق
غياث الأمم , للمؤلف السابق "وهو في السياسة الشرعية على ما أظن
تشنيف المسامع , للزركشي
الآيات البينات , للعبادي
حاشية العطار على شرح جلال الدين المحلي
القواعد , لأبي بكر الحصني
نهاية الوصول إلى درية الأصول , لصفي الدين الهندي الأرموي
نهاية السؤل, للإسنوي
تلقيح الفهوم , للعلآئي
المستصفى , للغزالي
قواطع الأدلة , لابن السمعاني
البحر المحيط , للزركشي
الوصول إلى الأصول , لابن برهان
منع الموانع , لابن السيكي
الإبهاج , للسبكي وابنه
إرشاد الفحول , للشوكاني " لست متأكدة هل هو شافعي المذهب؟؟؟ "
المذهب الحنبلي:
العدة في أصول الفقه , للقاضي أبو يعلى
أصول الفقه , لابن مفلح
قواعد الأصول ومعاقد الفصول , لصفي الدين عبد المؤمن البغدادي
الواضح في أصول الفقه , لابن عقيل
أصول مذهب أحمد "دراسة حديثة في أصول الحنابلة
المسودة , لآل تيمية
شرح مختصر الروضة , للطوفي
شرح الكوكب المنير , لابن النجار
التحبير شرح التحرير , للمرداوي
المذهب الظاهري:
الأحكام , لابن حزم
الأصول والفروع , لابن حزم
دراسات معاصرة:
اليقين لا يزول بالشك
التخريج عند الأصوليين والفقهاء , للباحسين
تخريج الفروع على الأصول دراسة تاريخية ومنهجية تطبيقية , لعثمان شوشان
المدخل الفقهي العام
القواعد الفقهية , للباحسين
وإن شاء الله يكون تصنيفي صحيح!!
ـ[إبراهيم المحيميد]ــــــــ[20 - 11 - 10, 05:37 م]ـ
جزاك الله الف خير اختي ام حمد الحربي
كما اسئله عز وجل ان يحقق كل ما يخظر في بالك بما فيه من صلاح لنفسك ولاولادك ولمجتمعك المسلم وان يبعدك عن طريق الشر واهله يبعد عنك طريق الشر واهله إنه هو الولي القدير
ـ[إبراهيم المحيميد]ــــــــ[20 - 11 - 10, 05:39 م]ـ
اختي بالنسبة للمذهب الحنبلي نسيتي كتاب الروضه لابن قدامه وإن كان معه شرح محمد إسماعيل شعبان فهو افضل وعليه شروحات عده وافضلها وهو الاعم إتحاف ذوي البصائر لـ د عبدالكريم النملة وفتح الولي الناصر
ـ[عزت محمد لبيب]ــــــــ[21 - 11 - 10, 04:53 م]ـ
جزاك الله خيرا(109/481)
ما المقصود بدلالات الألفاظ عند الأصوليين وهل هي مباحث الدلالةعند اللغويين؟
ـ[سلطان عسيري]ــــــــ[23 - 09 - 07, 03:52 م]ـ
هناك قسم مهم درسناه في أصول الفقه يتناول أوجه الدلالة لدى الأدلة الشرعية اللفظية ومباحثه:
العموم والخصوص
الإطلاق والتقييد
الحقيقة والمجاز
والنص والظاهر والمجمل
.. إلخ
فهل هذا هو المقصود بدلالات الألفاظ عند الأصوليين أم أنها جزء من هذا الباب؟
وهل ما يقرأ من ترجمة بعض الأصوليين بالمباحث اللغوية أو المباديء اللغوية مرادف لهذا المصطلح؟؟
وهل هناك مغايرة بين مفهم دلالات الألفاظ عند الأصولين ومفهومها لدى اللغويين؟
أفيدوني بارك الله لكم، فقد اختلف الأمر علي ..(109/482)
هل من ترجمة لتاج الدين الأرموي؟
ـ[عبد الباسط الفلسطيني]ــــــــ[24 - 09 - 07, 06:37 م]ـ
أريد ترجمة للعلامة الأصولي تاج الدين محمد بن الحسين الأرموي زائدة على تلك الترجمة التي ترجمها له الحافظ الذهبي في السير.
وجزاكم الله خيرا
ـ[عبد الباسط الفلسطيني]ــــــــ[27 - 09 - 07, 05:51 م]ـ
يا أهل الأصول لا يوجد عن أحد ترجمة له أم ماذا؟
أرجو الإفادة
ـ[باحثة **]ــــــــ[29 - 09 - 07, 08:02 ص]ـ
طبقات الشافعية ج2/ص120
محمد بن الحسين بن عبد الله العلامة تاج الدين أبو الفضائل الأرموي كان من أكبر تلامذة الإمام فخر الدين بارعا في العقليات واختصر المحصول وسماه الحاصل وكانت له حشمة وثروة ووجاهة وفيه تواضع استوطن بغداد ودرس بالمدرسة الشريفية وتوفي بها قبل واقعة التتار كذا ذكره الحافظ الدمياطي في معجمه وكانت واقعة التتار في المحرم سنة ست وخمسين وستمائة قال الذهبي عاش قريبا من ثمانين سنة وكان من فرسان المناظرين وذكره فيمن توفي سنة خمس وخمسين وذكره أيضا قبل ذلك فيمن توفي سنة ثلاث وخمسين وبه جزم ابن كثير وقد أهمله السيد عز الدين
ـ[باحثة **]ــــــــ[29 - 09 - 07, 08:03 ص]ـ
ملاحظه / بحثت بالقرص في 6 كتب، ووجدت هذه فقط
ـ[عبد الباسط الفلسطيني]ــــــــ[30 - 09 - 07, 01:40 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على المساعدة
ولقد استنتجت من بحثي عن ترجمة هذا الأصولي أنه لا يوجد في الكتب المطبوعة ترجمة له زائدة على تلك الموجودة في الطبقات والسير حيث أني عوضا عن البحث في كتب التراجم بحثت في المكتبة الشاملة فلم أجد ترجمة له زائدة عن المذكورة
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[18 - 10 - 07, 04:42 م]ـ
سلام عليكم جميعا
أخي: تاج الدين الأرموي (ت 653 هـ) له كتاب بعنوان: الحاصل من المحصول في أصول الفقه. وهو اختصار للمحصول. أي اختصر كتاب المحصول للرازي في كتاب وسماه: الحاصل. انظر كشف الظنون 2/ 1615
وطبع بجامعة: قاز يونس بني غازي دراسة وتحقيق: د / عبد السلام محمود أبو ناجي سنة 1994م
وطبع أخيرا بدار المداد العربي ط 2 بيروت لبنان 2002م
نشر دار أويا طرابلس الجماهيرية الليبية العظمى ...
فلعلك تبحث عنه وتجد الترجمة الكافية الشافية الوافية.
ملحوظة وفائدة:
أما سراج الدين الأرموي أبو الثناء فهو
محمود بن أبي بكر بن احمد بن حامد أبو الثناء عالما بالأصول والمنطق من الشافعية ت: 682هـ التحصيل من المحصول
طبقات الشافعية للسبكي 8/ 371 كشف الظنون 1/ 261 - 2/ 1751 الأعلام 7/ 166 معجم المؤلفين12/ 155
ويسمى تحصيل المحصول فهو اختصار لمحصول الرازي
مطبوع بتحقيق د / عبد المجيد علي أبو زنيد نشر مؤسسة الرسالة ط 1 1408هـ
ودمتم محبين للعلم وأهله ولعلم الأصول خاصة.(109/483)
بشرى: أوضح العبارات في شرح المحلي مع الورقات
ـ[أبو حفص السعدي]ــــــــ[25 - 09 - 07, 01:16 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
بحمد الله تعالى صدر كتاب فضيلة شيخنا الدكتور محمد يسري - حفظه الله -.
أوضح العبارات في شرح المحلي مع الورقات
بإذن الله يكون في المكتبات خلال الأيام القادمة.
الغلاف مرفق.
ـ[أحمد تمل]ــــــــ[25 - 09 - 07, 01:44 م]ـ
جزاك الله خيرا
أخي الحبيب اشرح الكتاب اكثر اذا سمحت
ظننت المحلى لابن حزم؟ والوراقات لامام الحرمين؟ ما العلاقة؟
ـ[كريم أحمد]ــــــــ[25 - 09 - 07, 03:37 م]ـ
جزاك الله خيرا
أخي الحبيب اشرح الكتاب اكثر اذا سمحت
ظننت المحلى لابن حزم؟ والوراقات لامام الحرمين؟ ما العلاقة؟
لعله شرح جلال الدين المحلي على الورقات
ـ[أبو حفص السعدي]ــــــــ[26 - 09 - 07, 12:03 ص]ـ
الكتاب: شرح لعِبارة الإمام المحلي مع ورقات الجويني.
مثال:
هذه ورقات قليلة، تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، ينتفع بها المبتدئ وغيره.
اللون الأخضر: ورقات الجويني.
اللون الأحمر: حاشية المحلي.
ويأتي الشرح (أوضح العبارات) شارحًا لمتن الجويني والحاشية معًا.
ـ[أحمد تمل]ــــــــ[26 - 09 - 07, 03:02 ص]ـ
شكرا جزيلا أخي الحبيب جزاك الله خيرا
ـ[محمد بن أبي عامر]ــــــــ[22 - 08 - 08, 01:36 م]ـ
هل الكتاب موجود على الشبكة
ـ[محمد بن أبي عامر]ــــــــ[22 - 08 - 08, 01:38 م]ـ
للأهمية بارك الله فيكم
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[02 - 10 - 08, 10:51 م]ـ
مهم جدا
ـ[أبو الوليد ناصر الدين]ــــــــ[26 - 11 - 09, 10:36 م]ـ
من يصور لنا هدا الكتاب
ـ[ابو طالب السلفى]ــــــــ[28 - 11 - 09, 05:38 م]ـ
اي دار ستطبع الكتاب؟
ـ[محمد بن عمران]ــــــــ[21 - 12 - 09, 08:01 م]ـ
دار اليسر بالقاهرة
وقد أشتريته من درب الأتراك بالأزهر من المكتبة الإسلامية
ـ[محمد ابو شمس]ــــــــ[08 - 01 - 10, 02:09 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
كم ثمن الكتاب
ـ[أبوعبدالرحمن محمد]ــــــــ[28 - 01 - 10, 11:39 م]ـ
جزيت خيرا(109/484)
أفيدوني عن كتب في المذاهب تتكلم عن حقيقة المباح ومسأله عند الأصوليين
ـ[عمر العباد]ــــــــ[28 - 09 - 07, 04:55 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضلاً من الإخوة الأكارم إفادتي عن كتب في المذاهب تتكلم عن حقيقة المباح ومسأله عند الأصوليين أو رسالة علميه تكلمت في ذلك
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[17 - 10 - 07, 04:56 م]ـ
السلام عليكم.
أما بعد.
أخي الكريم ارجع إلى كتاب المهذب في أصول الفقه المقارن للدكتور النملة و كتابه شرح الروضة لبن قدامة.
و إذا صادفني كتاب أو بحث في هذا الخصوص سأوافيك به إن شاء الله.
الإن أنا في سفر عند عودتي سأبحث إن شاء الله
.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[18 - 10 - 07, 02:06 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم عمر العباد وفقني الله وإياك
المباح هو أحد الأحكام التكليفية الخمسة وتجد الكلام عليه فيما يلي:
أولاً: كتب الأصول العامة في باب الأحكام من كتب الأصوليين ومن ذلك:
إحكام الافصول للباجي (ص 76) شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص 71) العضد على ابن الحاجب (2/ 6) الموافقات للشاطبي (3/ 193، 290) المستصفى (1/ 66) المحصول للرازي (2/ 212) الإحكام للآمدي (1/ 167) جمع الجوامع بشرح المحلي (1/ 83) نهاية السول (1/ 61) البحر المحيط (1/ 275) مجموع فتاوى ابن تيمية (10/ 460، 511) (21/ 535) أصول ابن مفلح (1/ 241) شرح الكوكب المنير (1/ 422) المسودة (ص 577) المدخل إلى مذهب أحمد (ص 64) تيسير التحرير (2/ 225)
ثانياً: كتب خاصة في الأحكام ومنها:
1 - الحكم التكليفي د. محمد أبو الفتح البيانوني.
2 - مباحث الحكم عند الأصوليين: محمد سلام مدكور.
3 - الحكم الشرعي بين النقل والعقل للصادق بن عبد الرحمن الغرياني.
4 - الحكم الشرعي حقيقته وأقسامه: لطيفة محمد حسن قاري (رسالة ماجستير) من جامعة أم القرى.
5 - مباحث الحكم د. وهبة الزحيلي.
6 - الحكم التكليفى وأقسامة: فايزة فايز عطية (رسالة ماجستير) جامعة الأزهر.
ثالثا: كتب خاصة في المباح ومنها:
1 - الإباحة عند الأصوليين د. عبد الرحيم صالح يعقوب.
2 - الإباحة في الشريعة الإسلامية: موفق منور سدايو (رسالة ماجستير) من جامعة أم القرى.
3 - الإباحة عند الأصوليين وأثرها في الفقه الإسلامي سلمان نصر أحمد الداية (رسالة دكتوراه) جامعة أم درمان.
ـ[عمر العباد]ــــــــ[21 - 10 - 07, 11:45 ص]ـ
أشكرك أخي الكريم أباحزم على ما أفدتني به وأسأل الله أن يردك من سفرك سالما غانما
وأيضا أشكر موصول للأخ المفضال أبي حازم الكاتب على مابذلته من إيصال الفائدة
وأسأل الله ألا يحرمكم الأجر وأن يزيدكم من علمه ومعرفته وأن تكونوا دعاة صالحين آمين(109/485)
أريد مراجع عن بحث التقليد هل لكم أن تساعدوننا في ذلك
ـ[أحمد صادق مرعشي]ــــــــ[29 - 09 - 07, 06:12 م]ـ
أريد مراجع عن بحث التقليد هل لكم أن تساعدوننا في ذلك
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[13 - 10 - 07, 12:31 ص]ـ
أريد مراجع عن بحث التقليد هل لكم أن تساعدوننا في ذلك
عليك بكتاب: عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق للعلامة الشامي الحسيني.
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[13 - 10 - 07, 02:38 ص]ـ
منها:
عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد , للدهلوي
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[13 - 10 - 07, 02:57 ص]ـ
وللشوكاني رسالة: القول المفيد في حكم التقليد
http://www.saaid.net/book/open.php?cat=4&book=1284
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[13 - 10 - 07, 07:46 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم أحمد صادق مرعشي وفقني الله وإياك
إضافة إلى ما ذكره الشيوخ الفضلاء يمكنك النظر في:
1 - رسالة التقليد لابن القيم تحقيق وتعليق محمد عفيفي وهي مأخوذة من من كتاب أعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله.
2 - التقليد وأحكامه للشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.
3 - التقليد في باب العقائد وأحكامه د. ناصر بن عبد الرحمن الجديع.
4 - المنهج الفريد في الاجتهاد والتقليد د. وميض بن رمزي العمري.
5 - التقليد والإفتاء والاستفتاء للشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الراجحي.
6 - القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد لمحمد بن عبد العظيم الرومي الموروي المكي الحنفي.
7 - الاجتهاد والتقليد في الإسلام د. طه جابر العلواني.
8 - جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر.
9 - فقه الأئمة الأربعة بين الزاهدين فيه والمتعصبين له د. صالح بن محمد الفهد المزيد.
10 - الدرر البهية في التقليد والمذهبية من كلام ابن تيمية لمحمد شاكر الشريف.
11 - الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم.
12 - الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي.
13 - الإقليد للأسماء والصفات والاجتهاد والتقليد للشيخ الشنقيطي تحقيق شريف بن محمد فؤاد هزاع.
14 - بدعة التعصب المذهبي لمحمد عيد عباسي.
15 - الاجتهاد والتقليد عند الشاطبي للشيخ وليد الودعان (رسالة ماجستير).
16 - الاجتهاد والتقليد في الشريعة الإسلامية لمحمد الدسوقي.
17 - التقليد والتبعية وأثرهما في كيان الأمة الإسلامية للشيخ الدكتور ناصر العقل.
18 - التقليد والفتوى وأحكامهما في الشريعة الإسلامية لعبد الرحمن البصيري (رسالة ماجستير) من الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية.
19 - الجوهر الفريد في نهي الأئمة الأربعة عن التقليد: فوزي بن عبد الله الأثري.
20 - الطريقة المثلى في الإرشاد إلى ترك التقليد واتباع ما هو الأولى لمحمد صديق حسن خان القنوجي تحقيق سعيد معشاشة.
21 - وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة وخطر التقليد لعلي خشان.
بالإضافة إلى كتب أصول الفقه في المذاهب الأربعة في باب الاجتهاد والتقليد، والكتب والمؤلفات والرسائل العلمية التي ألفت في الفتيا وما يتعلق بها.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[13 - 10 - 07, 08:07 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم أحمد صادق مرعشي وفقني الله وإياك
إضافة إلى ما ذكره الشيوخ الفضلاء يمكنك النظر في:
1 - رسالة التقليد لابن القيم تحقيق وتعليق محمد عفيفي وهي مأخوذة من من كتاب أعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله.
2 - التقليد وأحكامه للشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.
3 - التقليد في باب العقائد وأحكامه د. ناصر بن عبد الرحمن الجديع.
4 - المنهج الفريد في الاجتهاد والتقليد د. وميض بن رمزي العمري.
5 - التقليد والإفتاء والاستفتاء للشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الراجحي.
6 - القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد لمحمد بن عبد العظيم الرومي الموروي المكي الحنفي.
7 - الاجتهاد والتقليد في الإسلام د. طه جابر العلواني.
8 - جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر.
9 - فقه الأئمة الأربعة بين الزاهدين فيه والمتعصبين له د. صالح بن محمد الفهد المزيد.
10 - الدرر البهية في التقليد والمذهبية من كلام ابن تيمية لمحمد شاكر الشريف.
11 - الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم.
12 - الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي.
13 - الإقليد للأسماء والصفات والاجتهاد والتقليد للشيخ الشنقيطي تحقيق شريف بن محمد فؤاد هزاع.
14 - بدعة التعصب المذهبي لمحمد عيد عباسي.
15 - الاجتهاد والتقليد عند الشاطبي للشيخ وليد الودعان (رسالة ماجستير).
16 - الاجتهاد والتقليد في الشريعة الإسلامية لمحمد الدسوقي.
17 - التقليد والتبعية وأثرهما في كيان الأمة الإسلامية للشيخ الدكتور ناصر العقل.
18 - التقليد والفتوى وأحكامهما في الشريعة الإسلامية لعبد الرحمن البصيري (رسالة ماجستير) من الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية.
19 - الجوهر الفريد في نهي الأئمة الأربعة عن التقليد: فوزي بن عبد الله الأثري.
20 - الطريقة المثلى في الإرشاد إلى ترك التقليد واتباع ما هو الأولى لمحمد صديق حسن خان القنوجي تحقيق سعيد معشاشة.
21 - وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة وخطر التقليد لعلي خشان.
بالإضافة إلى كتب أصول الفقه في المذاهب الأربعة في باب الاجتهاد والتقليد، والكتب والمؤلفات والرسائل العلمية التي ألفت في الفتيا وما يتعلق بها.
صدق الله: {وَلاَ يُنْبِيكَ مِثْلُ خَبِيرٍ}
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/486)
ـ[محمد بشري]ــــــــ[14 - 10 - 07, 01:10 ص]ـ
عليك بكتاب: عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق للعلامة الشامي الحسيني.
عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق للعلامة محمد سعيد الباني رحمه الله ط المكتب الاسلامي.
وتجد في المجلد الأول من الفقه الاسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي مبحثا مطولا محررا في التقليد والتلفيق ..... /وللشيخ عبد الرزاق السنهوري بحثا محكما في أحكام التقليد والتلفيق في مجلة المجمع الفقهي الاسلامي .........
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[14 - 10 - 07, 02:17 ص]ـ
عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق للعلامة محمد سعيد الباني رحمه الله ط المكتب الاسلامي.
وتجد في المجلد الأول من الفقه الاسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي مبحثا مطولا محررا في التقليد والتلفيق ..... /وللشيخ عبد الرزاق السنهوري بحثا محكما في أحكام التقليد والتلفيق في مجلة المجمع الفقهي الاسلامي .........
وفقك الله , هل أنت متأكد؟ لإن المذكور من رجالات القانون , و توفى قبل أن تنشئ هذه المجلة!.
إلا إن كان تشابه أسماء فالله أعلم.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[14 - 10 - 07, 03:22 ص]ـ
مبحث التلفيق فيه مصنفات خاصة أيضا منها:
- بحثان عن التلفيق:
أحدهما للشيخ محمد أحمد فرج السنهوري الحنفي وكان وزير الأوقاف في مصر وكان عضواً في مجمع البحوث الإسلامية في مصر وفي غيرها من المجامع واللجان. وهو غير عبد الرزاق بن أحمد السنهوري رجل القانون المصري.
والآخر للشيخ عبد الرحمن الفلهود.
والبحثان قدما للمؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية سنة 1964م
وقد نقل الدكتور عبد الله محمد عبد الله بحث السنهوري ضمن بحثه في (الأخذ بالرخصة وحكمه) في مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد (8) ص 117 وما بعدها ونقل بعض ذلك أيضا تلميذه الطيب خضري السيد في كتابه الاجتهاد فيما لا نص فيه (1/ 87)
- وهناك بحث في التقليد والتلفيق في مجلة العدل العدد (11) 1422هـ للدكتور ناصر الميمان.
- وفي مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية بحث أيضاً للدكتور سعد العنزي العدد (38) 1420هـ
بعنوان التلفيق في الفتوى.
وفي التلفيق رسائل أيضا منها:
- التحقيق في بطلان التلفيق للسفاريني الحنبلي يرد فيها على فتوى في التلفيق لمرعي الحنبلي.
- وهناك رسالة للسيوطي في التلفيق مخطوطة.
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[14 - 10 - 07, 03:34 ص]ـ
بارك الله فيك شيخنا الفاضل / أبا حازمٍ الكاتبَ
9 - فقه الأئمة الأربعة بين الزاهدين فيه والمتعصبين له د. صالح بن محمد الفهد المزيد.
هل هو مطبوعٌ؟
10 - الدرر البهية في التقليد والمذهبية من كلام ابن تيمية لمحمد شاكر الشريف.
نطلبُ من الشيخ محمد شاكر الشريف أن ينزله لنا في هذا المنتدى، فهو عضوٌ في الملتقى.
15 - الاجتهاد والتقليد عند الشاطبي للشيخ وليد الودعان (رسالة ماجستير).
هل هو مطبوعٌ.
.
بارك الله فيك.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[14 - 10 - 07, 03:56 ص]ـ
الشيخ الكريم مهند بارك الله فيكم
أما رسالة (فقه الأئمة الأربعة بين الزاهدين فيه والمتعصبين له) تأليف د. صالح بن محمد الفهد المزيد فهي مطبوعة والطبعة التي في مكتبتي هي الطبعة الأولى سنة 1413هـ ولا أعلم هل طبعت بعدها أولا وهي رسالة تقع في 90 صفحة تقريباً وهي من مطبوعات مطبعة المدني بمصر.
وأما رسالة الشيخ الدكتور وليد الودعان _ حفظه الله _ فلم أرها مطبوعة حسب علمي.
وأما الاجتهاد عند الشاطبي ففيه رسالة دكتوراه مطبوعة تأليف د. عمار بن عبد الله بن ناصح علوان وهي من مطبوعات دار ابن حزم ط 1/ 1426هـ / 2005م / وهي بإشراف الدكتور أحمد الريسوني ونوقشت سنة 2003م / جامعة محمد الخامس / كلية الآداب والعلوم الإنسانية وتقع في نحو 450 صفحة.
والمؤلفات والرسائل العلمية حول الشاطبي كثيرة وكذا المؤلفات والرسائل العلمية في باب الاجتهاد والتقليد عند غير الشاطبي من الأئمة كثيرة.
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[14 - 10 - 07, 05:30 ص]ـ
بارك الله فيكم يا أرباب الفوائد.
ـ[أحمد صادق مرعشي]ــــــــ[21 - 10 - 07, 11:14 م]ـ
هل من هذه الكتب ما هو موجود على النت كملف وورد أو بيدي إف
ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[09 - 10 - 10, 12:31 ص]ـ
الأخ مهند المعتبي وفقه الله للخيرات
كنت أتمنى أن تكون الرسالة عندي حتى أنزلها
على الشبكة
وكنت أعطيت نسخة منها لأحد الذين يعملون بصف الكتب
كي يصفها لأتمكن من إنزالها على الشبكة
لكنه للأسف لم يقم بذلك ولم يرد النسخة التي أعطيتها له
فنسأل الله أن ييسر نزولها(109/487)
استفسار حول هيكلة الفكرة البحثية .. محتاج لتعاونكم
ـ[سلطان عسيري]ــــــــ[30 - 09 - 07, 12:25 ص]ـ
أنا طالب ماجستير في كلية الشريعة بتالرياض، وقد كتبت فكرة بحثية في موضوع من المواضيع وأسأل الله لها القبول ..
ولكن أعاقني أمر فني وهو الجزء الخاص (بالشرح الإجمالي للفكرة) وأنا أحسب أنه أهم شيء في الفكرة، وأشعر في نفسي التقصير وعدم الاستيفاء فماذا يمكن أن أكتب في هذه الفقرة؟
هل أذكر كيفية البحث بشكل مختصر (وهذا ما حولت فعلهفلم اظفر بأكثر من خمسة عشر سطراً)
أم أذكر مسائل معينة؟؟ وكيف أعرض هذه المسائل؟ هل أقتلها بحثاً؟؟
ولعلكم تحيلونني للمشرف .. لكنه أشار علي بمخطوطة .. ولا أريد التحقيق .. لذا أريد وضع فكرة بحثية متكاملة وعرضها عليه ووضعه أمام الأمر الواقع ..
ـ[العيدان]ــــــــ[30 - 09 - 07, 01:01 ص]ـ
راجع القسم سيفيدونك ..
و من حكم الخبرة فالمقصود بها:
وضع خطوط اساسية للموضوع و التقسيم المبدئي للموضوع يعني: المبحث الأول كذا، و المبحث الثاني كذا ..
و كلما كانت الفكرة عميقة، و فيها إشارات للموضوع و تعداد أكثر لعناصره كانت أرجى للقبول ..
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[01 - 10 - 07, 01:25 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم سلطان وفقني الله وإياك
الفكرة البحثية تعتمد على ذكر الفقرات التالية:
1 - الافتتاح وموضوع البحث.
2 - أهمِّية الموضوع وأسباب اختياره.
3 - أهداف الموضوع.
4 - الدراسات السابقة حول الموضوع.
5 - خطَّة البحث باختصار.
6 - المنهج الخاص في كتابة البحث.
وكل ما سبق يعتمد على بيان فكرة البحث والمقصود أن تبين لب الموضوع والجديد في الفكرة بحيث لا يكون تكرارا للبحوث السابقة، وهذا يعتمد على استيعابك للفكرة بمعنى أنك لا بد أن تكون فاهماً مستوعبا للموضوع وجزئياته وفقراته وما يتصل به وارتباطاته ... وهذا يعني أنك لا بد ان تقرأ المؤلفات حول الفكرة والفقرات والمباحث التي لا بد من بحثها فيه حتى تتصور الفكرة جيداً.
ومدى استيعابك للفكرة هو الذي يحدد (جودة طرحها، معرفة خطة البحث وفقراته، ما يمكنك أن تجدده في البحث إن كان قد سبق بحثه أو سبق ما يتعلق به)
ـ[باحثة **]ــــــــ[02 - 10 - 07, 07:53 ص]ـ
اذا كنتم في جامعة الإمام فقد سبق أن جربت في القسم فكرة بحثية .. ومشكلة الفكرة البحثية أن أعضاء المجلس قد لا يفهمونها، ويطلبون من الباحث أن يبحث أكثر
لذلك يحاول الباحث أن يركز على الفقرة التي ذكرتموها
وهي ترتكز كما يلي- من خلال تجربتي -:
1 - بيان النقاط التي ذكرتها، وماذا ستذكر فيه مثل / (العبرة بعموم اللفظ ... ) يقال / سأدرس هنا هذه القاعدة، من حيث تعريفها، وخلاف العلماء فيها، مع الترجيح وأثر لك في الفروع، ... مع التركيز على الجديد الذي سيقدمه البحث
2 - التوثيق / حيث توثق الخطوط العريضة من كتب الأصول في الحواشي / انظر ... بالجزء والصفحة، وقسم اصول الفقه من خلال تجربتي يهتم كثيرا بالتوثيق
3 - الملحظات بحيث / مالذي لاحظته من جديد لابد من دراسته يجعل الموضوع يستحق مثل / وسأركز على هذا الجانب لأنه يخدم الأصول، ولم يسبق ان درس ـ وقد لاحظت فيه كذا مما يجعلني سأفعل هكذا .... ونحوه،
مع النصيحة باستشارة ثلاثة من أعضاء المجلس باتصال عن مناسبة الفكرة، وكثيرا ماتفتح الإستشارة الباب واسع لدراسة الموضوع
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[12 - 10 - 07, 11:19 ص]ـ
لعلك أخي تستفيد من كتاب: منهج البحث في الفقه الإسلامي للدكتور عبدالوهاب أبوسليمان فهو موجه لطلاب الدراسات العليا في الفقه وأصوله , وقد أحال على مجموعة من كتبه وكتب غيره في هذا المجال.
أسأل الله لك التوفيق والتسديد ....(109/488)
اخواني نرجوا المساعدة في بيان منهج الزركشي في كتابه البحر المحيط
ـ[أبو الحسن اللاذقاني]ــــــــ[30 - 09 - 07, 01:56 ص]ـ
السلام عليكم
نعمل في مجموعة من طلاب العلم على تحقيق كتاب البحر للمحيط للأمام الزركشي رحمه الله تعالى تحقيقا وشرحا علميا .. ........
وكان نصيبي بحثي المكلف والمكلف به .................
فمن عنده نصيحة أو افادة، فنعلم بأنكم أهل الكرم والجود .........
بارك الله بكم
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[18 - 10 - 07, 04:20 م]ـ
سلام عليك:
لي تعلق بكتاب البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي من جهة علم الموارد.
أما المنهج فالرسائل العلمية المحققة أشارت إليه.
فأي شيء عن موارد الزركشي في البحر المحيط فأنا مستعد.
ملحوظة: وقعت أخطاء كثيرة في المطبوعة الكويتية أو المصرية (الأزهرية) أو النسخة التجارية في أسماء الكتب وأسماء الأعلام.
ودمت للعلم وأهله 0
ـ[أبو الحسن اللاذقاني]ــــــــ[18 - 10 - 07, 09:48 م]ـ
سلام عليك:
لي تعلق بكتاب البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي من جهة علم الموارد.
أما المنهج فالرسائل العلمية المحققة أشارت إليه.
فأي شيء عن موارد الزركشي في البحر المحيط فأنا مستعد.
ملحوظة: وقعت أخطاء كثيرة في المطبوعة الكويتية أو المصرية (الأزهرية) أو النسخة التجارية في أسماء الكتب وأسماء الأعلام.
ودمت للعلم وأهله 0
بارك الله بكم ... وبحسن ردكم
نرجوا منكم أن تتحفونا بكل ما عندكم عن الامام الزركشي وعن كتابه البحر المحيط
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبيدالله]ــــــــ[23 - 10 - 07, 12:48 م]ـ
إلى الأخ الفاضل أبي الحسن
-هل اعتمدتم في تحقيقكم على أصول خطية.
_وماههو منهجكم في التحقيق.
_ومن هو المشرف على هذا العمل.
بوركتم.(109/489)
هل صلاتي صحيحة أم أعيدها مرة ثانية أرجو الاجابة من مشائخنا الكرام
ـ[ابوخالد الشمري]ــــــــ[02 - 10 - 07, 12:03 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أتيت لصلاة المغرب هذا اليوم بالركعة الثالثة وأكملت معهم حتى جلسنا للتشهد الاخير. (الركعة الاولى لي) وعندما سلم الامام قمت لاتمام الركعة الثانية لي والتي بعدها لابد من الجلوس للتشهد الاول ولكن لم أجلس لهذا التشهد ولم إذكره الا وأنا واقف ومكمل صورة الفاتحة (المهم أني بعد الجلوس للتشهد الاخير سجدت للسهو.
هل صلاتي صحيحة أم أعيدها مرة ثانية أرجو الاجابة من مشائخنا الكرام مشكورين
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[02 - 10 - 07, 01:04 ص]ـ
السؤال
كنا في صلاة العشاء وفي الركعة الثانية بعد أن سجد الإمام السجدة الثانية قام ولم يجلس للتشهد فقال بعض المصلين سبحان الله فرجع الإمام من الوقوف إلى السجود ثم جلس للتشهد وأكمل الصلاة فما حكم الصلاة؟ وجزاكم الله خيره
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن نسي الجلوس للتشهد الأول ولم يذكره حتى استتم قائماً اختلف العلماء فيما يفعله، هل يرجع إلى الجلوس أو لا؟
والصحيح من أقوالهم أنه لا يرجع سواء بدأ في القراءة أو لم يبدأ لما روى أحمد وابن ماجه عن المغيرة بن شعبة قال: أمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر فقام فقلنا: سبحان الله، فقال: سبحان الله وأشار يعني قوموا فقمنا، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم قال: إذا ذكر أحدكم قبل أن يتم قائماً فليجلس، وإذا استتم قائماً فلا يجلس" قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح بطرقه. وهذا ما فعله الصحابة، فقد روى الترمذي وغيره عن هلال بن علاثة قال "صلى بنا المغيرة بن شعبة، فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم، وسجد سجدتي السهو، وقال: هكذا صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- " وروي نحو ذلك عن عمر و ابن مسعود و عقبه بن عامر.
ومن كان يعلم أنه لا يجوز له الرجوع ومع ذلك رجع فقد بطلت صلاته، وإن كان لا يعلم فصلاته صحيحة. ويسجد للسهو، وأما المأمومون فعليهم متابعة الإمام في قيامه، فإن رجع بعد القيام فليس لهم متابعته لأنه أخطأ، فإن رجعوا معه جاهلين الحكم فصلاتهم صحيحة.
الشبكة الإسلامية ( http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=16546)
ـ[ابوخالد الشمري]ــــــــ[02 - 10 - 07, 06:20 ص]ـ
الله يجزاك بالخير وعسى ربي يوفقك
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[15 - 10 - 07, 10:53 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيك وجزاك خيرا ...
وتقبل الله منا ومنك صالح الإعمال ..(109/490)
التعارض و الترجيح
ـ[أبوذرالفريجي]ــــــــ[13 - 10 - 07, 09:29 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إخواني في الله تقبل الله مني و منكم الصيام و القيام و جعلني و إياكم من عتقائه من النار.
عندي بحوث في المواضيع الآتية و اطلب ممن يعرف مراجع لها أن يفيدني بهذه المراجع أو إن كان قد سبق بحثها هل البحث مطبوع أم لا؟
و هي كلآتي:
1 - النيابة في العقود.
2 - عقد الاستصناع.
3 - التعارض و الترجيح.
4 - قاعدة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان.
و جزاكم الله خيرا.
ـ[روضة السلام]ــــــــ[24 - 10 - 07, 11:59 ص]ـ
السلام عليكم اخوتى الاكارم
اتمنى ان تدلونى على مؤلفات حديثة فى علم مختلف الحديث، كذلك ما يخص التعارض بين الاحاديث خاصة احاديث العبادات.
جعل الله ذلك فى موازين حسناتكم.
ـ[ابن الضبيب]ــــــــ[30 - 10 - 07, 02:39 ص]ـ
التعارض والترجيح لعبدالطيف البرزنجي موجودفي التدمريه و طيبه
وكذالك لمحمد الحفناوي موجود في الندوه العالميه
ـ[الديولي]ــــــــ[10 - 11 - 07, 11:38 ص]ـ
1 - منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث، د/ عبدالمجيد السوسوه
2 - ضوابط الترجيح عند وقوع التعارض لدى الأصوليين، بنيونس الولي
3 - أدلة التشريع المتعارضة، د/ بدران أبوالعينين
4 - تعارض الأقيسة عند الأصوليين، د/ على جمعة
5 - تعارض أدلة التشريع وطرق التخلص منها. د/ حمدي صبح طه
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[17 - 11 - 07, 05:43 م]ـ
. ( http://www.ferkous.com)
لعلك تجد بغيتك
في
موقع الشيخ العلامة الأصولي
أبي عبد المعز محمد علي فركوس الجزائري
ـ حفظه الله ـ
http://www.ferkous.com/rep/index.php (http://www.ferkous.com/rep/index.php)
خاصة هنا
http://www.ferkous.com/rep/Ec.php (http://www.ferkous.com/rep/Ec.php)
.
.
ـ[الطيماوي]ــــــــ[17 - 07 - 08, 11:55 م]ـ
1 - منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث، د/ عبدالمجيد السوسوه
انتهيت بحمد الله من تصوير ثلثيه ويوم السبت إن شاء الله سأكون قد انتهيت من تصويره بالكامل.
وهو كتاب رائع في بابه.
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[18 - 07 - 08, 12:19 ص]ـ
السلام عليكم,
أخي الطيماوي ألا تصور لنا كتاب المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين للعروسي.
وجزاك الله خيرا.
ـ[الطيماوي]ــــــــ[28 - 07 - 08, 12:56 ص]ـ
http://www.megaupload.com/?d=9XWIHT
قال الشيخ الألباني :
H
رابط السحب
http://www210.megaupload.com/files/2cfbdeab36f5efea91b38e31da358035/ مختلف%20الحديث%20واثره%20في%20الفقه. rar
ـ[مستور مختاري]ــــــــ[28 - 07 - 08, 03:29 ص]ـ
لعل هذا الرابط يفيدك ..
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=80573&highlight=%C7%E1%CA%DA%C7%D1%D6+%E6%C7%E1%CA%D1%CC %ED%CD
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[28 - 07 - 08, 01:31 م]ـ
أخي الطيماوي ان لم تصور لي الكتاب الذي طلبته فمن يصوره لي اذا؟ (ابتسامة)
ـ[أبوعبدالله بن عيسى]ــــــــ[30 - 07 - 08, 02:34 م]ـ
لا ينكر تغيّر الأحكام بتغيّر القرائن والأزمان وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي
رسالة دكتوراه للباحثة سها سليم مكداش من جامعة جنان
والرسالة مطبوعة في مجلد واحد.
ـ[الطيماوي]ــــــــ[07 - 04 - 09, 09:04 ص]ـ
ومن الكتب المفيدة كذلك مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين لـ أ. د نافذ حماد
وقد صورته
ـ[ام صفاء]ــــــــ[15 - 10 - 09, 11:59 م]ـ
ومن الكتب المفيدة كذلك مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين لـ أ. د نافذ حماد
وقد صورته
اين الرابط للتحميل؟ وجزاك الله الجنة.(109/491)
منتديات الشريعة؟
ـ[تماضر]ــــــــ[14 - 10 - 07, 08:08 م]ـ
منتديات الشريعة لا يعمل ... هل حقا هو متوقف؟
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[14 - 10 - 07, 08:12 م]ـ
منتديات الشريعة لا يعمل ... هل حقا هو متوقف؟
أي منتديات الشريعة تقصدين أختي الفاضلة؟
ـ[المقدادي]ــــــــ[14 - 10 - 07, 08:37 م]ـ
http://www.sharee3a.net/vb/
كنتُ ادخل عليه من المفضلة عبر أحد المواضيع منذ منتصف رمضان فأرآه لا يعمل , ثم انني حذفت رابط الموضوع و جربت الدخول عليه من صفحته الرئيسية فاشتغل
و ربما يكون السبب ان بعض الروابط تغيرت امتداداتها و الله اعلم
ـ[تماضر]ــــــــ[17 - 10 - 07, 05:56 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[17 - 10 - 07, 08:38 ص]ـ
عاد ولله الحمد(109/492)
من هم جمهور العلماء؟
ـ[أبو الجراج الحنبلي السلفي]ــــــــ[17 - 10 - 07, 03:00 ص]ـ
لقد كنت أتناقش مع أحد الإخوة في حكم التصوير الفوتوغرافي و قال كلام غريبا و هو أن جمهور العلماء على تحريمه و أنا أريد رأي الإخوة لا في حكم التصوير و لكن في حكم ادعاء ان جمهور العلماء يقول بالقول الفلاني في المسألة الفقهية الفلانية و التي هي من المستجدات، و من هم جمهور العلماء في عصرنا الحالي في خضم ما يتعيشه الأمة من تشردم و الذين يمكن أن نأخذ بقولهم في القضايا الفقهية المستجدة، و أنا لا أتكلم عن الإجماع لما يعرفه الإخوة من تعذر وجود الإجماع في عصرنا الحالي بل إن الإجماع تعذر وجوده في أزمنة متقدمة فقد كان الإمام أحمد و غيره من العلماء يقولون: من ادعى الإجماع فقد كذب. فهل وصلنا للمرحلة التي نقول فيها:من ادعى رأي الجمهور في مسألة ما في عصرنا فقد كذب!!؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 10 - 07, 04:05 ص]ـ
كلمة (الجمهور) تطلق على أكثرية العلماء
وربما كان إطلاقها نسبياً؛ فإذا اتفق ثلاثةٌ من الأئمة الأربعة على قول في مسألة ربما قيل عن قولهم ذلك: إنه قول الجمهور. لكننا ننبه انه لا يلزم أن يكون قول الجمهور هو الصواب على الدوام
أما ادعاء تعذر الإجماع بناءً على مقولة الإمام أحمد رحمه الله تعالى فهو غلط فاحش؛ فالإجماع وقع في مسائل عديدة في الشريعة وثبت كدليل شرعي لا مناص عنه ولا محيد.
ـ[أبو سمية السلفي]ــــــــ[17 - 10 - 07, 09:14 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=107928
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[17 - 10 - 07, 09:37 ص]ـ
السلام عليكم
لعلك صاحبك يقصد بالجمهور لغويا؛ لأن الجمهور اصطلاحا هم غالب أرباب المذاهب الأربعة خصوصا
والله أعلم
ـ[عبد القوي]ــــــــ[07 - 11 - 07, 12:24 م]ـ
جمهور العلماء
الجمهور من جمهر الشيء إذا جمعه
والجمهور من كل شيء معظمه
والمراد به عند الأصوليين هم غير أبي حنيفة
والمراد بالجمهور عند الفقهاء أحد معنيين
الأول ما قبل القرن السادس الهجري فمرادهم جميع علماء الأمة اي أغلبهم لا يختص بمذهب دون آخر
والثاني: ما بعد القرن السادس الهجري فمرادهم المذاهب الأربعة أي غالب علماء المذاهب الأربعة دون غيرهم
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[08 - 11 - 07, 09:31 ص]ـ
لو أحلتنا لمصدر معلوماتك النفيسة يا أخ عبد القوي
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[08 - 11 - 07, 07:15 م]ـ
جمهور العلماء
الجمهور من جمهر الشيء إذا جمعه
والجمهور من كل شيء معظمه
والمراد به عند الأصوليين هم غير أبي حنيفة
والمراد بالجمهور عند الفقهاء أحد معنيين
الأول ما قبل القرن السادس الهجري فمرادهم جميع علماء الأمة اي أغلبهم لا يختص بمذهب دون آخر
والثاني: ما بعد القرن السادس الهجري فمرادهم المذاهب الأربعة أي غالب علماء المذاهب الأربعة دون غيرهم
كلامك قوي يا عبد القوي
فأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان صارت فيما بعد في أقوال الأئمة الأربعة في الغالب لأن المسائل لا تخرج عنهم أبدا، والقول في الغالب للثلاثة دون أبو حنيفة لأتباع الدليل دون الرأي ...........
(قلت) ومن سار على نهج السابقين إلى يوم القيامة فإن أقوالهم ء إجماعا وأكثرهم جمهورا في المسائل المستحدثة في عصرهم ....
فقول أخينا أن الجمهور على تحريم التصوير الفوتوغرافي قول وجيه وقول حق هذا إن لم يكن إجماعا ... لأن جميع (على حد علمي) التابعين لمنهج الصحابة يقولون بالتحريم (مثل الشنقيطي وأحمد شاكر و الألباني وبن باز وبن عثيمين رحمة الله عليهم وباقي العلماء الأحياء والأموات) ولا عبرة بأقوال أصحاب الأهواء والرأي المذموم وعموم المخالفين لأصول الفهم الثابتة منذ عهد الصحابة ....
الذي أعرفه أنا أن أصحاب المنهج الحق يقولون بتحريم التصوير الفوتوغرافي إلا للضرورة والجبر. فكلامه حق.
والله أعلم والله ولي التوفيق
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 11 - 07, 07:25 م]ـ
أخي أبا عامر
هذا منهج سقيم في التعامل مع أقوال أهل العلم .. وحصر العلم في فلان وفلان من المعاصرين وتسميتهم: التابعين لمنهج الصحابة دون غيرهم: خطأ فاحش لا يُقبَل. فأين بقية أهل العلم الذين لا تعرفهم؟!
وادعاء الإجماع على تحريم التصوير الفوتوغرافي خطأ خطأ، بغض النظر عن الراجح في المسألة.
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[08 - 11 - 07, 10:47 م]ـ
أخي أبا عامر
هذا منهج سقيم في التعامل مع أقوال أهل العلم .. وحصر العلم في فلان وفلان من المعاصرين وتسميتهم: التابعين لمنهج الصحابة دون غيرهم: خطأ فاحش لا يُقبَل. فأين بقية أهل العلم الذين لا تعرفهم؟!
وادعاء الإجماع على تحريم التصوير الفوتوغرافي خطأ خطأ، بغض النظر عن الراجح في المسألة.
ألسلام عليكم ورحمة الله
أخي أبا يوسف،،
بارك الله بك وأحسن إليك، على هذا التنبيه اللطيف ... ...
وأنا ذكرت مجرد أمثلة على ذلك لا غير، وصدقت في قولك أنا ما بعرف الجميع، ولكن أقول من كان على هذا المنهج .....
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: (إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي).
مع التقدير الشديد لمشايخنا الذين ذكرت ذلك، لأن الله ما رفعهم هكذا إلا ليكونوا منارات يهتدى بها ....
ففي بلاد العرب وأفريقيا ونيجيريا ونيوزلندا، يتطلع المسلمون من جاليات وغيرها لمعرفة قول هؤلاء الشيوخ في المسائل المختلفة ............
والله أعلم والله ولي التوفيق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/493)
ـ[أبو هيثم المكي]ــــــــ[30 - 05 - 08, 10:22 م]ـ
أخي أبا عامر ما هكذا تحرر المسائل ولا تبحث
إذا أردت أن تناقش قولا ما, فعليك مناقشت قوله وأدلته وو .. إلخ
فهذه هي الطريقة المثلى, لا بذكر أسماء من قال بهذا القول, ثم أنهم كذا وكذا, وأنه لا عبرة بأقوال أصحاب الأهواء والرأي المذموم وعموم المخالفين لأصول الفهم الثابتة منذ عهد الصحابة ....
ثم لو أني ذكرت لك بعض أسماء من قالوا بالإباحة (أي بإباحة الصور الفتوغرافية) لخجلت من قولك.
والمقصود أن المسائل لا تناقش هكذا, والله ولي التوفيق
ـ[المشتاقة للطاعه]ــــــــ[06 - 11 - 08, 09:23 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
إخوتي ياليت من يضع الإجابة حول مصطلحات
يضع المرجع للفائدة
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[06 - 11 - 08, 04:43 م]ـ
جمهور العلماء
الجمهور من جمهر الشيء إذا جمعه
والجمهور من كل شيء معظمه
والمراد به عند الأصوليين هم غير أبي حنيفة
والمراد بالجمهور عند الفقهاء أحد معنيين
الأول ما قبل القرن السادس الهجري فمرادهم جميع علماء الأمة اي أغلبهم لا يختص بمذهب دون آخر
والثاني: ما بعد القرن السادس الهجري فمرادهم المذاهب الأربعة أي غالب علماء المذاهب الأربعة دون غيرهم
اين توثيق هذه المعلومات الهامة
ـ[عبيدالرحمن]ــــــــ[17 - 11 - 08, 05:46 م]ـ
والمراد بالجمهور عند الفقهاء أحد معنيين
الأول ما قبل القرن السادس الهجري فمرادهم جميع علماء الأمة اي أغلبهم لا يختص بمذهب دون آخر
والثاني: ما بعد القرن السادس الهجري فمرادهم المذاهب الأربعة أي غالب علماء المذاهب الأربعة دون غيرهم
إثبات هذا الكلام يعسر جدا، وظني ان جعلك القرن السادس حد فاصل متعلق بمسألة الاجتهاد والحمل عليها ضعيف في هذا الموضع.
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 07:58 ص]ـ
كلمة (الجمهور) تطلق على أكثرية العلماء
وربما كان إطلاقها نسبياً؛ فإذا اتفق ثلاثةٌ من الأئمة الأربعة على قول في مسألة ربما قيل عن قولهم ذلك: إنه قول الجمهور. لكننا ننبه انه لا يلزم أن يكون قول الجمهور هو الصواب على الدوام
أما ادعاء تعذر الإجماع بناءً على مقولة الإمام أحمد رحمه الله تعالى فهو غلط فاحش؛ فالإجماع وقع في مسائل عديدة في الشريعة وثبت كدليل شرعي لا مناص عنه ولا محيد.
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟(109/494)
الإعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[17 - 10 - 07, 02:30 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
أما بعد.
فإن مسألة الإعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية من المسائل المهمة التي يجب على طالب العلم أن يهتم بها خصوصا من كانت له عناية بدراسة الفقه و النظر في الخلاف سواء أكان هذا الخلاف من النوع العالي أم النازل.
لذلك عزمت على دراسة هذا الموضوع و الولوج فيه أملا أن الم بأطرافه.
لذلك من كانت له أدنى معلومة عنه فاليخبرني و أجره على الله.
و للعلماء في هذه المسألة مذاهب.
المذهب الأول * مذهب الجمهور من المحقيقين أنه لا يعتد بخلاف الظاهرية مطلقا.
المذهب الثاني * أنه يعتد بخلاف الظاهرية مطلقا و هذا مذهب بعض المحقيقين من الأصوليين منهم الشوكاني و الصنعاني و نصراه و كذلك أبن القيم و من المعاصرين الإمام الشنقيطي.
المذهب الثالث* أنه يعتد بخلاف الظاهرية عدا المسائل التي للقياس فيها حض فإنهم أبعد الناس عنها.
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[17 - 10 - 07, 08:01 م]ـ
للشيخ الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر بحث بعنوان " الاعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية. دراسة تأصيلية " منشور في مجلة البحوث الإسلامية العدد 67.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 10 - 07, 08:50 ص]ـ
أين ذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى أنه يُعتَد بخلاف الظاهرية مطلقاً؟ جزاك الله خيراً.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[19 - 10 - 07, 12:02 م]ـ
من هم رجال المذهب الثالث؟
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[20 - 10 - 07, 11:55 م]ـ
أين ذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى أنه يُعتَد بخلاف الظاهرية مطلقاً؟ جزاك الله خيراً.
نثر الورود على مراقي السعود: 2/ 428.
راجع مجلة البحوث الإسلامية: العدد.67.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[20 - 10 - 07, 11:58 م]ـ
من هم رجال المذهب الثالث؟
رجال القول الثالث: هو أبو الحسين الأبياري , نقله عنه في [البحر المحيط: 4/ 473.
راجع مجلة البحوث الإسلامية.العدد:67.
و الله ولي التوفيق.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 10 - 07, 12:40 ص]ـ
جزاك الله خيراً أبا حزم.
ـ[منصور الكعبي]ــــــــ[29 - 10 - 07, 08:03 ص]ـ
الظاهرية مذهب جليل، وعدم الاعتداد بخلافهم، نوع تعصب واقصاء للغير بدون مبرر، وكتاب المحلى من أجل كتب الفقه الاسلامي على الاطلاق.
وقل ولا تخف: انه أجل من المدونة بمرات ومرات ومرات التي هي عمدة المذهب المالكي، بل لانسبة بينهما أصلا، ولايوجد كتاب في المذهب المالكي حسب المتداول يصل الى مستوى المحلى العظيم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - 10 - 07, 10:32 ص]ـ
أخي منصور
بل هناك ما يبرر عدم الاعتداد بخلافهم في بعض المسائل
كالمسائل التي يكون دليلها القياس الجلي.
بارك الله فيك.
ـ[منصور الكعبي]ــــــــ[29 - 10 - 07, 08:59 م]ـ
هذه وساوس، ولك أن تقول لا يعتد بالخلاف عند الاعتماد على أصل غير معتبر كالاعتماد على عمل أهل المدينة وهو بعض الأمة أو مذهب الصحابي أو الحديث البين الضعف أو ... أو ... أو ...
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 10 - 07, 01:27 ص]ـ
أفَتَتَّهِم عدداً كبيراً من علماء الأمة بالوسوسة، وإقصاء الغير دون مبرر؟ اعرف عمن تتكلم يا أخي الحبيب المبارك.
وهل القياس عندك أصل معتبر أم لا؟ ألم يقس رسول الله صلى الله عليه وسلم مراراً؟ ألم يقس الصحابة رضي الله عنهم؟ دعنا نرى جواباً منك على هذه أولاً بارك الله فيك.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[30 - 10 - 07, 03:30 ص]ـ
قولنا (عدم الاعتداد بالظاهرية) ما المقصود بذلك؟
إن كان المقصود عدم الاعتداد بهم لأنهم ليسوا مجتهدين؛ إذْ لم تتوفر فيهم شروط الاجتهاد، فهذا الكلام يمكن ادعاؤه في غيرهم من المجتهدين المعتبرين، وإذا كانت شروط الاجتهاد أصلا مما يمكن الاختلاف فيه، فقد صار القول بعدم الاعتداد بهم مصادرة على المطلوب.
وإن كان المقصود عدم الاعتداد بهم في مسائل القياس؛ لأنهم أنكروه، فصار هذا من باب زلة العالم، فهذا القول له وجاهته، ولكنه غير مختص بالظاهرية، بل هو موجود في جميع المذاهب، فلا يكاد يخلو مذهب من شذوذات، فالصواب على هذا الوجه أن يقال: لا يعتد بالأقوال الشاذة عند أهل العلم، وهذه طريقة الطبري وابن المنذر وابن عبد البر وغيرهم، لا يعتدون بالأقوال الشاذة ولو كانت من أقوال الأئمة الأربعة.
وأما من يذهب إلى عدم الاعتداد بأقوالهم لأنهم أغبياء ولا فهم عندهم، فهذا القول بعيد عن التحرير، فكثير منهم من أذكياء العالم، وإن كان كلامهم لا يخلو من شذوذ.
والله أعلم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 10 - 07, 06:31 ص]ـ
قول الشيخ الفاضل أبو مالك -بارك الله فيه وفي عمره وعمله- بأن هذا "غير مختص بالظاهرية، بل هو موجود في جميع المذاهب، فلا يكاد يخلو مذهب من شذوذات" صواب من وجه.
ولكن لا تنسوا -حفظكم الله- أن عدم الاحتجاج بالقياس أصل من أصول مذهبهم، لا مجرد قول في مسألة مفردة حتى ننظر في أفراد المسائل متجاهلين ما بُنيت عليه من أصل.
وأما مسألة الأقوال الشاذة فيختلف ضبط الناس لها، وإن كان منها ما لا ينبغي أن يُختلَف في إطلاق الشذوذ عليه. والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/495)
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[30 - 10 - 07, 12:33 م]ـ
وفق الله الجميع ..
المسألة تكلم فيها العراقي في طرح التثريب ونقل أقوالاً كثيرة في عدم الاعتداد بهم مطلقا .. لكونهم ليسوا من أهل الاجتهاد! ونقل ذلك عن ابن العربي والقرطبي وغيرهم من خصوم الظاهرية.
وابن الصلاح له كلام في المسألة.
لكن التاج ابن السبكي قد بحث هذه المسألة بحثا جيدا في طبقات الشافعية في ترجمته لداود الظاهري، وحرر فيها الكلام بإنصاف، و ذكر - بما معناه - انه يعتد بخلافه ما لم يخالف القياس الجلي، وذكر أنه ربما أثبت نوعا من القياس ولكن لايسميه قياسا.
وفي المسألة كلام للزركشي وأيضا الإمام الشاطبي .. يحوم حول كلام ابن السبكي.
وعليكم الإحالة إلى المصادر:)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 10 - 07, 03:54 م]ـ
وفق الله الجميع ..
لكن التاج ابن السبكي قد بحث هذه المسألة بحثا جيدا في طبقات الشافعية في ترجمته لداود الظاهري، وحرر فيها الكلام بإنصاف، و ذكر - بما معناه - انه يعتد بخلافه ما لم يخالف القياس الجلي، وذكر أنه ربما أثبت نوعا من القياس ولكن لايسميه قياسا.
وفي المسألة كلام للزركشي وأيضا الإمام الشاطبي .. يحوم حول كلام ابن السبكي.
وعليكم الإحالة إلى المصادر:)
وهذا -أخي الفاضل- ما نؤيده، ولعله القول الوسط فيها.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[02 - 11 - 07, 09:51 م]ـ
من هم رجال المذهب الثالث؟
مال إليه العلامة عبد الكريم الخضير.
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[02 - 11 - 07, 10:06 م]ـ
للشيخ الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر بحث بعنوان " الاعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية. دراسة تأصيلية " منشور في مجلة البحوث الإسلامية العدد 67.
هذه هي الدراسة ..
نسخة وورد وأخرى للشاملة
رابط مباشر
http://www.archive.org/download/e3tedad/e3tedad.rar
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 11 - 07, 05:38 ص]ـ
أتعتد بقولهم -أبا محمد- إذا خالفوا الإجماع؟! أو خالفوا قياساً جلياً؟!
لا أظن إطلاقك سديداً؟!(109/496)
مصطلحات أصول الفقه
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[17 - 10 - 07, 05:14 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما بعد.
إلى جميع الأخوى الأفاضل أهل الحديث أريد أن أسأل عن كتاب *مصطلحات أصول الفقه * للدكتور مصطفى قطب سانوا.
تملكته من زمان بعيد لكن أحد الناس رأه عندي فحذرني منه.
من عنده معلومات عنه يوافيني بها.
و بارك الله فيكم.
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[23 - 10 - 07, 10:55 م]ـ
الذى اعلمه ان الدكتور من اهل العلم الاكفاء وكتابه كتاب مميز وعلى من حذرك ان يبين لك السبب لان هذا موضع بيان بل ويستدل لما قال
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[25 - 10 - 07, 11:04 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل.
لكن عند دراسة له ,وجدت أنه يقول برأي الأشعرية عندما تكلم عن مصطلح التحسين و التقبيح العقليين.
و الله أعلم.(109/497)
العلاقة بين البدعة و المصلحة المرسلة
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[18 - 10 - 07, 12:20 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربي العالمين و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على أله و صحبه أجمعين.
أما بعد.
يرد ذكر المصلحة المرسلة و حكم الإستصلاح في موضعين من أبحاث أصول الفقه.
أولهما _في باب القياس عند الكلام عن أقسام المناسب من حيث الإعتبار و عدمه.
و الثاني _ عند الحديث عن الإستدلال و أقسامه.
و قد اختلفت تعبيرات الأصوليين في هذه المسألة فمنهم من يعبر عن الصلحة المرسلة بالإستصلاح وبعضهم يعبر بالإستدلال وبعضهم يعبر بالمناسب المرسل.
و تتداخل هذه المصطلحات أو التعبيرات مع بعضها البعض مما قد ينشأ لبس لدى الناظر فتختلط عليه المصلحة بغيرها.
و المصلحة هي المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم و نفوسهم و عقولهم و أموالهم طبق ترتيب معين فيما بينهما ,و هذا معناها العام أما معناها الخاص فالمصلحة يراد بها ً الوصف الذي لم يثبت اعتباره و لا إلغاؤه من قبل الشارع ً.
و المصلحة تنقسم بإضافة شهادة الشارع لها إلى ثلاث أقسام.
الأول: المصلحة المعتبرة شرعا فهي المصلحة الشرعية التي جاءت الأدلة الشرعية بطلبها من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس و ذلك كالصلاة.
القسم الثاني:المصلحة الملغاة شرعا فهي المصلحة التي يراها العبد بنظره القاصر مصلحة لكن الشرع ألغاها و أهدرها ولم يلتفت إليها بل جاءت الأدلة الشرعية بمنعها و النهي عنها من الكتاب أو السنة أو الإحماع أو القياس ,و ذلك كالمصلحة الموجودة في الخمر ,فهذا النوع من المصالح في نظر الشارع يعتبر مفسدة, و تسميته مصلحة باعتبار الجانب المرجوح.
القسم الثالث:المصلحة المسكوت عنها.
فهي التي لم يرد في إعتبارها أو إلغائها دليل خاص من الكتاب أو السنة أو القياس, لكنها لم تخل عن دليل عام كلي يدل عليها ,فهي إذن لا تستند إلي دليل خاص معين ,بل تستند إلى مقاصد الشريعة و عموماتها ,و هذه تسمى بالمصالح المرسلة.
و إنما قيل لها مرسلة لإرسالها أي إطلاقها عن دليل خاص يقيد ذلك الوصف باأعتبار أو الإهدار.
أما الصلة بين البدع و المصالح المرسلة:
فقد وقع خلط كبير بينهما ادى ذلك إلى اعتقاد حسن بعض البدع و المحدثات في الدين ,و جعل كثير من محسني البدع يستسيغون ذلك و يقولون به ,
محتجين بالأعمال و الفتاوى التي انبنت على الأستصلاح في عهد الصحابة و من بعدهم ,
و بسبب هذا الخلط لابد من ايضاح تتميز به الفوارق بين البدعة و المصالح المرسلة.
و هناك نقاط إتفاق و أفتراق بينهما.
من النقاط التي تتفق فيها المصلحة مع البدعة.
1:أن كلا من البدعة و المصلحة من الأمور المحدثة.
2:أن كلا من البدعة وما ثبت بالمصلحة لادليل على اعتبارها من جهة الشرع (أي الدليل الخاص).
أما نقاط الإفتراق.
1:تعود المصلحة المرسلة عند ثبوتها إلى حفظ منفعة و جلب منفعة و درء مفسدة ,فتكون من الوسائل لامن المقاصد و هي وسائل تعود إلى تحقيق مقاصد الشرع ,أما البدعة فإنها و إن تخيل فاعلها المنفعة فيها فإنها تعود على دين معتقدها و فاعلها بالمفاسد العظيمة.
2:أنه مر معنا أن المصالح على ثلاث أنواع.
نوع شهد الشرع بقبوله و هذا متفق على قبوله ,ونوع شهد الشرع على رده و إهداره و هذا متفق على إهماله.
و نوع سكتت عنه الشواهد الخاصة ,فإن كان ملائما لتصرفات الشرع أو يوجد معنى لجنسه اعتبره الشارع في الجملة بغير دليل معين و لم يناقض أصلا أو دليلا أو قياسا صحيحا فهو مايسمى بالمصالح الامرسلة.
بهذا يظهر الفرق بين البدعة والمصالح المرسلة , وأن الخلط بينهما محق للحق و مجانب للصواب و ذريعة للبدع و الضلالات ,
هذا ماأردت إيضاحه و بيانه فإن أصبت فمن الله و إن أخطأت فمن نفسي و الشيطان.
و صلى الله على نبينا محمد و على أله و صحبه.
{راجع كتاب البدعة حقيقتها و أحكامها للدكتور سعيد بن ناصر الغامدي و كتاب معالم أصول الفقه عند أهل لاالسنة و الجماعة للدكتور الجيزاني.
}.
ـ[أبو جابر الجزائري]ــــــــ[06 - 07 - 08, 01:52 ص]ـ
http://www.al-wed.com/pic-vb/35.gif
الخلاصة
أولا: البدعة تكون في التعبدات والتي من شأنها أن تكون غير معقولة المعنى، أما المصلحة المرسلة فإنها تكون في المعاملات التي هي معقولة المعنى.
ثانيا: البدعة تكون في مقاصد الشريعة أما المصلحة المرسلة فهي وسيلة لتحقيق المقاصد.
والله أعلم
ـ[هشام جبر]ــــــــ[17 - 07 - 08, 09:57 ص]ـ
هل يتفرع على ذلك مسألة مثل إقامة الأفراح في المساجد؛ والتي لا تعدو كونها تجمعا للمسلمين يستمعون القرآن والكلمات والتهاني، وهي مشهورة في أوساط الملتزمين، ولكن خرج أحدهم وهو أستاذ للتاريخى اليوناني أو الروماني وقال: بأن إقامة الأفراح في المساجد يشبه أن تكون بدعة.
فرد آخر وقال بأنها من المصالح المرسلة.!!!!!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/498)
ـ[الباريكي]ــــــــ[20 - 07 - 08, 11:43 ص]ـ
للرفع
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[20 - 07 - 08, 03:24 م]ـ
سبق لي أن وقفت على بحث في مجلة التوحيد فالينظر،،،
ـ[هشام جبر]ــــــــ[20 - 07 - 08, 10:12 م]ـ
سبق لي أن وقفت على بحث في مجلة التوحيد فالينظر،،،
اذكره لنا بارك الله فيك، أو مفاده، أو رقم العدد والسنة ليسهل البحث عنه. وهل هي التوحيد الصادرة عن جماعة أنصار السنة المحمدية؟
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[23 - 07 - 08, 07:48 م]ـ
http://www.altawhed.com/Detail.asp?InNewsItemID=216416
أنظر الوقفة السادسة في المقال / فقد نقد صاحبنا عن شيخ الإسلام ضابطا في ذلك
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[25 - 07 - 08, 07:03 م]ـ
http://www.altawhed.com/Detail.asp?InNewsItemID=216416
أنظر الوقفة السادسة في المقال / فقد نقد صاحبنا عن شيخ الإسلام ضابطا في ذلك
نقل(109/499)
ما معنى هذه القاعدة
ـ[أبو أمير]ــــــــ[18 - 10 - 07, 11:23 ص]ـ
ما معنى هذه القاعدة,
أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومُه
أحتاج البيان مع الأمثلة وجزاكم الله خيرا
ـ[عبدالله الحصين]ــــــــ[18 - 10 - 07, 12:46 م]ـ
مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تلقوا الركبان) فلو أن رجلا جاء ماشيا فهل يجوز أن يتلقى
الجواب لا لأنه خرج مخرج الغالب فلا يعتبر في هده الحالة مفهوم المخالفة
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[18 - 10 - 07, 02:00 م]ـ
مِثْلُ قَوْله تَعَالَى:
{وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ}.
فَإِنَّ الْغَالِبَ مِنْ حَالِ الرَّبَائِبِ كَوْنُهُنَّ فِي حُجُورِ أَزْوَاجِ أُمَّهَاتِهِنَّ، فَذَكَرَ هَذَا الْوَصْفَ لِكَوْنِهِ أَغْلَبَ لَا لِيَدُلَّ عَلَى إبَاحَةِ نِكَاحِ غَيْرِهَا. " البحر المحيط " للزركشي.
بمعنى: أنه لا يجوز للرجل نكاح ربيبته " أي أن يتزوج بنت زوجته التي دخل بها " سواءٌ أكانتِ في حِجره أم لا ..
لكنَّه عبَّر بكونها في الحجر؛ لأنه الغالب على الربائب ..
فلا عبرة بالمفهوم .. الذي هو: جواز نكاح الربيبة إن كانت في غير حجر الزوج.
فإنه مفهومٌ لا يعمل به لخروجه مخرج الغالب ..
والله أعلم.
وبانتظار شيخنا ليزيد في البيان ـ وفقه الله ـ.
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[18 - 10 - 07, 03:21 م]ـ
السلام عليكم
قال فضيلة الشيخ /محمد بن محمد المختار الشنقيطي ... حفظه الله
في شرح زاد المستقنع في كتاب البيع .. باب الرهن
في الدرس --143 - - (9:12:) الدقيقه
الشيخ يتكلم عن قوله تعالي (وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ [البقرة: 283]
وقد اشار الى هذه القاعدة في عددة مواضع وكذلك في باب الصلاة - صلاة الخوف _
واشار كم ذكر الاخ الغالي مهنَّد المعتبي .....
________________________________
المقدمه المنطقية التي لا يسع الطالب جهلها (خاص طلبة الأصول) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102475)
كَيْف نثبت بَعَد رَمَضَان؟؟؟ يَلَمْلَم لِلرَّحِيلِ ونلَمْلَم للمَرَاجَعهِ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=113663)
حَكَمُ تَارِك الْأَعْمَال الظَّاهِرة بالْكُلْيَةِ عَنْدَ أَهَلِِ السَّنَةِ وَالْجَمَا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=112618) عة
(ا? lkr,g - حمّل الآن (31) كتابا للشيخ العلامة صالح الفوزان -حفظه الله- pdf (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=110326)
الشيخ د/عبد الرحمن بن عايد العايد: برنامج مقترح لطالب العلم ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=111626)
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[18 - 10 - 07, 03:55 م]ـ
اخواني راجعوا الدرس الذي اشرت اليه بالؤقت
لان المرفق صعب ان ارفعه لا اعرف لماذاااااا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 10 - 07, 08:25 ص]ـ
الأمثلة كثيرة جداً على هذه القاعدة ..
ومعناها: أن النص إذا قُيِّد بوصف ليس مراداً وإنما ذُكِر لأنه الغالب، فإننا لا نأخذ بما دل عليه المفهوم ونطرحه.
وإليك أمثلة عليها:
1 - قوله تعالى: ((وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا))
قال بعضهم: "إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا" خرجت مخرج الغالب حال نزول الآية؛ فإن في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة ..
فلا يعتبر المفهوم الذي هو: إن لم تخافوا أن يفتنوكم فعليكم جناح أن تقصروا من الصلاة.
2 - وقوله تعالى: ((وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا))
قال الحافظ ابن كثير: (قوله: {إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} هذا خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له).
3 - وقوله تعالى: ((لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً))
قوله: ((كرها)) خرج مخرج الغالب؛ فلا يعتبر مفهومه الذي هو: يحل لكم أن ترثوهن إذا لم يكرهن.
4 - قول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {إذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ فَبَاتَ غَضْبَانَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ}
قوله (حتى تصبح) خرج مخرج الغالب؛ فلو دعاها بالنهار فإنه يجب عليها إجابته وإلا كانت داخلة في الوعيد.
5 - قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: (قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذاسمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، ولا تسعوا))
أمر بالمشي ونهي عن الإسراع إلى الصلاة لمن سمع الإقامة، وليس سماع الإقامة شرطاً للنهي، وإنما خرج مخرج الغالب؛ لأن الغالب أن الاستعجال إنما يقع عند سماع الإقامة خوف فوت إدراك التكبيرة أو الركعة).
6 - وقال الجمهور في قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما)):
إن النهي عن الأكل والشرب هنا خرج مخرج الغالب؛ لأن غالب استعمال الآنية يكون في الأكل والشرب .. قالوا: فلا يعتبر المفهوم الذي هو: جواز بقية الاستعمالات كالتطهر منها والاكتحال، فحرموا جميع أوجه الاستعمال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/500)
ـ[أبو أمير]ــــــــ[19 - 10 - 07, 11:00 ص]ـ
جزاكم الله خيرا كثيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 10 - 07, 11:11 ص]ـ
وإياك أخي الكريم
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[19 - 10 - 07, 11:49 ص]ـ
لكن ما الضابط يا إخوان بارك الله فيكم؟
يعنى ما الذى يحدد إذا كان هذا خرج مخرج الغالب أم لا؟ نرجوا التطبيق على حديث لا تأكلوا فى آنية الذهب و الفضة .. ؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 10 - 07, 05:55 م]ـ
قد يحصل اختلاف في بعض ذلك بين العلماء.
لكن قد يقول الجمهور بخصوص مسألتك: إن التنصيص على منع الأكل والشرب فيهما مع شدة الحاجة لهما أكثر من بقية وجوه الاستعمال مع قوله: (فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) كتعليل لذلك يدل على خروج ذلك مخرج الغالب.
فالسياق والقرائن، والنصوص الأخرى أحياناً، ولغة العرب .. إليهن المرجع في هذا الأمر. والله أعلم.
ـ[عبدالله الحصين]ــــــــ[19 - 10 - 07, 09:20 م]ـ
وإليك أمثلة عليها:
1 - قوله تعالى: ((وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا))
قال بعضهم: "إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا" خرجت مخرج الغالب حال نزول الآية؛ فإن في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا بفضيلة الشيخ أبي يوسف لعل هذا المثال يصلح في الذي نزل باعتبار واقع معين فلا يعتبر بهذا الإعتبار مفهوم المخالفة فما هو رأيك جزيت عني خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 10 - 07, 12:32 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهلاً بأخي الحبيب
أحسنت، ولهذا السبب -أخي- قلت: ((قال بعضهم)). للتمثيل ليس إلا.
ـ[أحمد محمد منير]ــــــــ[21 - 10 - 07, 12:55 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسؤالي هو كيف أعرف أن هذا الوصف خرج مخرج الغالب علما بأن الأصل هو عدم خروجه مخرج الغالب وما هو الضابط الذي يعلم به ذلك وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 10 - 07, 01:11 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يُعرف ذلك بالسياق والقرائن، وبالنصوص الأخرى أحياناً، وبلغة العرب أحياناً. والله أعلم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 10 - 07, 01:20 ص]ـ
مثال ذلك:
-حديث: " الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله " أحمد وأبو داود
قال الشوكاني: هذا الوصف خرج مخرج الغالب باعتبار من ظهر منه الزنا. أهـ
لأن المجلود، وغير المجلود الذي عُرِف بالزنا سيان
ويؤيد هذا نص الآية: ((الزاني لا ينكِح إلا زانيةً أو مشركة)).
مثال آخر:
-حديث: (لا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ)
هل هذا الوصف (الركوب) مقصود هنا أم خرج مخرج الغالب؟
يقال: خرج مخرج الغالب؛ لأن الراجل في معنى الراكب هنا، فالمشاة والركبان سواء في نهي الناس عن تلقيهم.
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[28 - 10 - 07, 04:55 م]ـ
اخواني
هل يمكن تطبيق القاعده النص اذا خرج مخرج الغالب لا يعتد بمفهومه
على هذا المثال من علم النحو
ادخل وانظر وشارك مشكورر
اساتذة اللغة الْعَرَبِيَّة (ماهو الْقَوْل الصَّحِيح فِي هَذِه الْمَسْأَلَة) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=115108)
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[01 - 11 - 07, 02:18 م]ـ
لكن ما الضابط يا إخوان بارك الله فيكم؟
يعنى ما الذى يحدد إذا كان هذا خرج مخرج الغالب أم لا؟ نرجوا التطبيق على حديث لا تأكلوا فى آنية الذهب و الفضة .. ؟
في الحقيقة هذا سؤال مهم، ويحتاج إلى بحث في ضوابط عدم الاعتداد بالمفهوم، سواء كان في خروجه مخرج الغالب أوغيرها من المخارج.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يُعرف ذلك بالسياق والقرائن، وبالنصوص الأخرى أحياناً، وبلغة العرب أحياناً. والله أعلم.
مثال معرفته بالسياق: في قوله تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم}
فلاحظ أنه قال بعدها (فإن لم تكونوا دخلتم بهن) وهذا يبين لنا أن هذا القيد معتبر
ولم يقل (فإن لم يكن في حجوركم) وهذا يبين أن هذا القيد غير معتبر، ولو كان معتبرا لقال: (فإن لم تكونوا دخلتم بهن أو لم يكن في حجوركم فلا جناح عليكم) والله أعلم
هذا مثال البيان بالسياق لتوضيح كلام الأخ أبي يوسف،
ولكن الذي يظهر لي أن أهم ضابط هو المناسبة، أي أن يكون القيد مناسبا للحكم الشرعي، وهذا يظهر في المثال السابق، فتحريم الربائب اللاتي في الحجور دون غيرهن لا يظهر منه المناسبة.
وهذا يظهر أيضا في الأمثلة التي ذكرها، والله تعالى أعلم
مثال ذلك:
-حديث: " الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله " أحمد وأبو داود
قال الشوكاني: هذا الوصف خرج مخرج الغالب باعتبار من ظهر منه الزنا. أهـ
لأن المجلود، وغير المجلود الذي عُرِف بالزنا سيان
ويؤيد هذا نص الآية: ((الزاني لا ينكِح إلا زانيةً أو مشركة)).
مثال آخر:
-حديث: (لا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ)
هل هذا الوصف (الركوب) مقصود هنا أم خرج مخرج الغالب؟
يقال: خرج مخرج الغالب؛ لأن الراجل في معنى الراكب هنا، فالمشاة والركبان سواء في نهي الناس عن تلقيهم.(110/1)
هل يجوز للمفتي أن يفتي بالأشد او الايسر إن كان له وجه في الدليل مراعاة لحال المستفتي؟
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[19 - 10 - 07, 02:55 ص]ـ
هل يجوز للمفتي أن يفتي بالأشد او الايسر إن كان له وجه في الدليل مراعاة لحال المستفتي؟
نقل لي احد الاخوان ان الشيخ العروسي عبد القادر صاحب كتاب المسائل المشتركة بين اصول الفقه واصول الدين قد ذكر جواز ذلك ونسبه الى السلف.
لي تعليق على هذا سأذكره بعد مدراسة المسألة مع الاخوان.
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[20 - 10 - 07, 01:31 ص]ـ
سؤل د. محمد بن حسين الجيزاني عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية عن الفتوى بالأيسر، هل تجوز؟ وإن كانت لا تجوز فهل نحكم على من يلتزم بها بأنه مبتدع؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالفتوى بالأيسر تجوز بشرط ألا يكون القول معارضاً لدليل شرعي صحيح، وأن تكون هذه الفتوى موافقة لمقاصد الشريعة. وهذه الفتوى لو التزمها المفتي فإنها لا تدخل في باب الابتداع.
أما من يلتزم بالفتوى بالأيسر دون مراعاة لما مضى من الشروط فإن ذلك يعد من الابتداع في الدين، ووجه دخوله في البدعة أن الالتزام بالأيسر دون مراعاة شروطه يعتبر من قبيل الإفتاء في دين الله بغير علم، وتقديم العقل على الشرع.
قال الشاطبي: "فكل من اعتمد على تقليد قول غير محقق، أو رجح بغير معنى معتبر فقد خلع الربقة واستند إلى غير شرع عافانا الله من ذلك بفضله. فهذه الطريقة في الفتيا من جملة البدع والمحدثات في دين الله تعالى، كما أن تحكيم العقل على الدين مطلقاً محدث". الاعتصام (2/ 179).
وهذا ما بيَّنه –صلى الله عليه وسلم- بقوله: "حتى إذا لم يُبْقِ عالماً اتخذ الناس رءوسًا جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا" أخرجه البخاري (100)، ومسلم (2673).
والواجب المحتم على كل مسلم أن يقوم في نفسه بدين الله، ثم في من هو تحت يده، وأن يجتهد في الامتثال بالإسلام وبثه والدعوة إليه، والإنكار على أعداء الإسلام ومجاهدتهم بحسب القدرة والطاقة. والله أعلم.
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[31 - 12 - 07, 03:37 ص]ـ
وجدت هذا في سيرة سماحة الشيخ محمد ابراهيم ال شيخ للشيخ الفاضل ناصر الفهد يذكر ان الشيخ محمد ابراهيم ال شيخ رحمه الله
كان يفتي بلزوم الطلاق الثلاث، فمن طلق ثلاثاً بلفظ واحد فإن الشيخ محمداً رحمه الله يلزمه ويجعل امرأته تبين منه، وسمعته يقول: (إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما أفتى بأن الطلاق الثلاث في مجلس واحد يعد طلقة واحدة لم يكن يقصد بذلك مخالفة الجمهور الذين يفتون بلزومه، ولكن لانتشار (نكاح التحليل) في زمنه بين المسلمين بسبب أيمان الطلاق هذه، رأى رحمه الله أن مخالفة الجمهور أخف من مفسدة (نكاح التحليل) فأفتى بذلك).
وسمعته يقول إن ابن عباس رضي الله عنه الذي يحتج المخالفون بقوله ورد أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً فاستفتاه فقال: (عصيت ربك وبانت منك امرأتك).
وسمعته يقول: (إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رخمه الله تعالى كان يوافق الجمهور في هذه المسألة، ولم يفت بخلاف ذلك إلا مرة واحدة لما طلق رجل امرأته ثلاثاً وكان له منها أولاد، ورأى أنهم سيفسدهم الافتراق فأفتى بقول شيخ الإسلام ابن تيمية).
ـ[ام صفاء]ــــــــ[31 - 12 - 07, 06:52 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
من ضوابط الافتاء ما يلي:
-التزام الوسط واليسر في الفتوى: إذ لابد للمفتي من مراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية في اليسر ورفع الحرج بدون تضييق ولا خشونة حتى لا يضيق على المستفتي ويوقعه في الضيق والحرج والله عز وجل يقول" يريد الله بكم السير ولا يريد بكم العسر" والشريعة حمل على الوسط لا على مطلق التخفيف ولا على مطلق التشديد، قال الشاطبي: "المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور فلا يذهب بهم مذهب الشدة ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال والدليل على صحة هذا أنه الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة فإنه قد مر أن مقصد الشارع من المكلف الحمل على التوسط من غير إفراط ولا تفريط فإذا خرج عن ذلك في المستفتين خرج عن قصد الشارع ولذلك كان ما خرج عن المذهب الوسط مذموما عند العلماء الراسخين "، بل إن التضييق على المفتي قد يفتح له باب المحظور قال ابن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/2)
العربي:" فالأفضل للمفتي أن يفتح له بابا يمشي به على طرائق فإنه إن سد عليه باب الشرع فتح هو إلى الحنث بابا يقتحمه وهذه سيرة العلماء المتقدمين وطريقة الأحبار الراسخين."
هذا فإذا كان المفتي لم تتوافر لديه أدوات الاجتهاد وشروطه فهل له أن يتخير من أقوال فقهاء المذاهب ما يكون أيسر للناس؟
لا نزاع في أن المفتي إذا استطاع أن يميز بين الأدلة ويختار من فقه المذاهب المنقولة نقلا صحيحا على أساس الاستدلال كان له أن يتخير في فتواه ما يراه مناسبا، ولكن عليه أن يلتزم فى هذا بأربعة قيود:
الأول ألا يختار قولا ضعف سنده.
الثانى أن يختار ما فيه صلاح أمور الناس والسير بهم في الطريق الوسط دون إفراط أو تفريط.
الثالث أن يكون حسن القصد فيما يختار مبتغيا به رضا اللّه سبحانه متقيا غضبه، وغير مبتغ إرضاء حاكم أو هوى مستفت.
الرابع ألا يفتى بقولين معا على التخيير مخافة أن يحدث قولا ثالثا لم يقل به أحد.
ومن مستلزمات التيسير: مراعاة أعراف البلدان وتغير العوائد حتى لا يفتى بخلافها، فيكون ذلك سببا في التنفير والتضييف على الناس فإن المفتي والقاضي كما قال الخوارزمي لابد لهما من معرفة أعراف الناس وإلا مضغهما الناس وإن الأحكام المبنية على العوائد تتغير بتغيرها، وليعلم المفتي كما قال ابن القيم أن الشريعة الإسلامية مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها وكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور أو عن الرحمة إلى ضدها أو عن المصلحة إلى المفسدة فليست من الشريعة في شيء وإن أدخلت فيها بالتأويل."
قال القرافي: ينبغي للمفتي إذا ورد عليه مستفت لا يعلم أنه من أهل البلد الذي منه المفتي وموضع الفتيا أن لا يفتيه بما عادته يفتي به حتى يسأله عن بلده وهل حدث لهم عرف في ذلك البلد في هذا اللفظ اللغوي أم لا؟ وإذا كان اللفظ عرفيا فهل عرف ذلك البلد موافق لهذا في عرفه أم لا؟ وهذا أمر متعين واجب لا يختلف فيه العلماء وإن العادتين متى كانتا في بلدين ليستا سواء، أن حكمهما ليس سواء".
ويقول أيضا: وعلى هذا القانون تراعى الفتاوى على طول الأيام فمهما تجدد العرف اعتبره ومهما سقط أسقطه ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تجره على عرف بلدك واسأله عن عرف بلده وأجره عليه وأفته به دون عرف بلدك والمقرر في كتبك فهذا هو الحق الواضح، والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين".
وإلى جانب هذا لا بد من مراعاة تغير العوائد حتى داخل البلد الواحد فإن كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة ومن أمثله هذا ما نقل عن مالك أنه قال:" إذا تنازع الزوجان في قبض الصداق بعد الدخول أن القول قول الزوج مع أن الأصل عدم القبض قال القاضي إسماعيل هذه كانت عادتهم بالمدينة أن الرجل لا يدخل بامرأته حتى تقبض جميع صداقها واليوم عادتها على خلاف ذلك فالقول قول المرأة مع يمينها لأجل اختلاف العوائد. ومثاله ماورد عن مالك أن الشريفة لاترضع مراعاة للعرف أما اليوم فقد تغيرت العادة وتمييز الشريفة من الدنيئة مما يعسر في الرتب كما قال ابن العربي.
قال اللقاني المالكي: وينبغي أن يعلم أن معنى العادة في اللفظ أن يغلب إطلاق لفظ واستعماله في معنى حتى يصير هو المتبادر من ذلك اللفظ عند الإطلاق، مع أن اللغة لا تقتضيه فهذا هو معنى العادة في اللفظ وهو الحقيقة العرفية وهو المجاز الراجح في الأغلب وهو معنى قول الفقهاء، "أن العرف يقدم على اللغة عند التعارض». ومن أمثلة ما وقع في المدونة أن الرجل إذا قال لامرأته أنت علي حرام أو حلية أوبرية أو وهبتك لأهلك يلزمه الطلاق الثلاث في المدخول بها ولا تنفعه النية إن أراد أقل من الثلاث وهذا بناء على أن هذا اللفظ في عرف الاستعمال اشتهر في إزالة العصمة واشتهر في العدد الذي هو الثلاث. لكن مع مرور الزمن لا تجد الناس يستعملون هذه الصيغ المتقدمة في ذلك، بل تمضي الأعمار ولا يسمع أحد يقول لامرأته إذا أراد طلاقها أنت خلية أو وهبتك لأهلك ولا يسمع أحد يستعمل هذه الألفاظ في إزالة العصمة ولا في عدد الطلقات، فالعرف حينئذ في هذه الألفاظ منفي قطعا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/3)
وإذا انتفى العرف لم تبق إلا اللغة، لأن الكلام عند عدم النية والبساط يرجع إلى اللغة، واللغة لم تضع هذه الألفاظ لهذه المعاني التي قررها مالك في المدونة بالضرورة ولا يدعي أنها مدلول اللفظ لغة إلا من لا يدري اللغة. وإذا لم تفد هذه الألفاظ هذه المعاني لغة ولا عرفا ولا نية فهذه الأحكام حينئذ بلا مستند والفتيا بغير مستند باطلة إجماعا وحرام على قائلها ومعتقديها وعليه فلفظ الحرام يدل على إزالة العصمة فيكون طلقة رجعية، وغيرها من الألفاظ التي ذكرت معها لا تقع إلا بنية فإن لم تكن نية لا يلزم فيها شيء لأنها من الكنايات الخفية.
ومثل هذا يقال فيمن اشتهر عندهم لفظ أنت منطلقة في إزالة العصمة بدل أنت طالق فيحمل الأول في فك العصمة بغير نية لاشتهارها في ذلك ولا يحمل الثاني عليه إلا بنية لعدم اشتهاره فيه.
يقول اللقاني: ولا يكفي في الاشتهار كون المفتي يعتقد ذلك، فإن ذلك نشأ عن قراءة المذهب ودراسته والمناظرة عنه، بل الاشتهار أن يكون أهل ذلك المصر لا يفهمون عند الإطلاق إلا ذلك المعنى لا من لفظ الفقهاء بل لاستعمالهم لذلك اللفظ في ذلك المعنى، فهذا هو الاشتهار المقيد لنقل اللفظ من اللغة للعرف."
-مراعاة أحوال المستفتي من حيث الشدة واللين: فللمفتي أن يغلظ في الجواب للزجر والتهديد إن احتاج إلى ذلك، وأن يستعمل التأويل في محل الحاجة كما إذا سأله من له عبد عن قتله له وخشي منه المفتي أن يقتله فليقل له أن قتلته قتلناك مناولا له على قوله صلى الله عليه وسلم:" من قتل عبده قتلناه" وقد سئل ابن عباس عن توبة القاتل فقال:" لا توبة له" وسأله آخر فقال له "له توبة ثم قال، رأيت في عيني الأول إرادة القتل فمنعته ورأيت الثاني قد قتل وجاء يطلب المخرج فلم أقنطه".
وقد سئل مالك هل لقاتل العمد من توبة؟ فقال ليكثر من شرب الماء البارد يعني لأنه مفقود في النار التي يدخلها إن شاء الله ذلك، أوهمه بذلك الخلود تغليظا عليه وكل هذا مع أمن مفسدة تترتب على الجواب قال اللقاني: وفي بعض الأحوال يتعين الإغلاظ والمبالغة في النكير إذا كان اللين يوهن الحق ويدحضه، وبالجملة فليسلك أقرب الطرق لرواج الصواب بحسن ما يتجه في تلك الحادثة."
قال ابن القيم:"ينبغي للمفتي أن يكون بصيرا بمكر الناس وخداعهم وأحوالهم ولا ينبغي له أن يحسن الظن بهم بل يكون حذرا فطنا فقيها بأحوال الناس وأمورهم يؤازره فقهه في الشرع وإن لم يكن كذلك زاغ وأزاغ، وكم من مسألة ظاهرها جميل وباطنها مكر وخداع وظلم.
-عدم التساهل في الفتوى: قال ابن فرحون: ولا يجوز التساهل في الفتوى ومن عرف بذلك لم يجزله أن يستفتي بل على الحاكم منعه، لأنه قد يحمله على ذلك الأغراض الفاسدة كمتتبع الحيل المحظورة ترخيصا على من يريد نفعه وتغليظا على من يريد ضرره. وقال ابن الصلاح: ومن فعل ذلك هان عليه دينه، أما إذا صح قصد المفتي واحتسب في قصده حيلة ليخلص بها المستفتي من ورطة يمين فذلك حسن جميل. والدليل على جواز الحيل السليمة القصد قوله عز وجل:" وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث"مخاطبا أيوب عليه السلام لما حلف ليضربن امرأته.
وبين السمعاني والنووي أن التساهل نوعان:
الأول: تتبع الرخص والشبه والحيل المكروهة والمحرمة.
والثاني: أن يتساهل في طلب الأدلة وطرق الأحكام ويأخذ بمبادىء النظر وأوائل الفكر، فهذا مقصر في حق الاجتهاد، فلا يحل له أن يفتي كذلك مالم تتقدم معرفته بالمسؤول عنه.
قال ابن القيم:" لايجوز للمفتي تتبع الحيل المحرمة والمكروهة ولا تتبع الرخص لمن أراد نفعه فإن تتبع ذلك فسق وحرم استفتاؤه فإن حسن قصده في حيلة جائزة لا شبهة فيها ولا مفسدة لتخليص المستفتي بها من حرج جاز ذلك بل استحب.
ومن التساهل أن يكتب للمستفتي ما له، ولا يكتب ما عليه، مع اقتضاء السؤال لهما ولو أخبره بذلك مشافهة لغرض من الأغراض الفاسدة.
وأجاز بعضهم للمفتي أن يتشدد في الفتوى على سبيل السياسة لمن هو مقدم على المعاصي متساهل فيها، وأن يبحث عن التيسير والتسهيل على ماتقضيه الأدلة لمن هو مشدد على نفسه أو غيره، ليكون مآل الفتوى أن يعود المستفتي إلى الطريق الوسط، ذكر ذلك النووي في مقدمة المجموع.
ـ[محمد بشري]ــــــــ[31 - 12 - 07, 08:33 م]ـ
نظرية العمل عند بعض المالكية تطبيق عملي لهذا الأصل،إذ هي عدول المجتهد داخل المذهب عن القول المشهور أو الراجح إلى القول الشاذ أوالضعيف مراعاة لحال المستفتي، تحقيقا للمصلحة .............
ـ[خطاب القاهرى]ــــــــ[13 - 05 - 10, 04:46 م]ـ
أخي الكريم محمد بشرى.
هلا وضحت لنا بعض الصور التي أعمل فيها المالكية هذا الأصل؟
جزاكم الله خيرا.
ـ[خطاب القاهرى]ــــــــ[17 - 05 - 10, 11:46 ص]ـ
أرجو من الأفاضل أن يذكروا لنا صورا أعمل فيها العلماء هذا الأصل:
(عدول المجتهد داخل المذهب عن القول المشهور أو الراجح إلى القول الشاذ أوالضعيف مراعاة لحال المستفتي، تحقيقا للمصلحة) ..
ومن قال بهذا الأصل من أهل العلم؟(110/4)
ما رأيكم في كتاب أصول الفقه لزكي الدين شعبان؟
ـ[أبو صفوان البناري]ــــــــ[19 - 10 - 07, 01:08 م]ـ
أود أن أعرف رأي المشايخ الكرام حول كتاب أصول الفقه للدكتور زكي الدين شعبان،
وما هو منهج المؤلف في كتابه هذا؟
وهل عليه مؤاخذات أو ملاحظات؟
وكذلك نبذة عن المؤلف ..
فإن كان الموضوع قد نوقش في هذا الملتقى المبارك قبل فأرجو أن تتحفوني برابطه فإني قد استخدمت محرك البحث فما وجدت شيئاً في هذا الموضوع ..
وبارك الله فيكم
ـ[أبو صفوان البناري]ــــــــ[23 - 10 - 07, 09:10 ص]ـ
؟؟؟
الهدوء التام ..
أين المجيبون؟
وأين المتبرعون بإجابة شافية كافية؟
لعل السؤال لا يستحق الإجابة عليه؟
في انتظار جواب المشايخ ..(110/5)
أدب النظر و المناظرة من أصول الجدل و المناظرة
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[19 - 10 - 07, 10:08 م]ـ
الحمد لله ربي العالمين و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على أله و صحبه أجمعين.
أما بعد.
هذه جملة من أدب النظر و المناظرة إقتبستها من كتاب أصول الجدل و المناظرة للدكتور حمد بن إبراهيم العثمان.
فقد كثر هذه الأيام عند بعض طلبة العلم اللدد و الخصام وسوء الأدب عندما يتناظرون و يعارضون بعضهم البعض.
فكما دلت الأدلة الشرعية على مشروعية النظر و المناظرة ,قد دلت كذلك على حظر الأمور التي تفضي إلى الفرقة و الشقاق.
فكان الغرض الأساسي الرئيس من المناظرة و الجدال , هو تمييز الحق من الباطل و تنشيط الذهن ,و مذاكرة العلم و شحذ الهمة, و الإستزادة من العلم و التدرب على مأخذ الأحكام و التحرر من التقليد ,و ظهور الدين و الإيمان و العديد من الفوائد.
و قد كنا في بادىء الأمرحينما كنا نطلب العلم ولم تكن حينا ذاك قد رسخت أقدامنا في تراب العلم ,كنا عندما نتناظر تحصل فوضا و شحناء بيننا ,لأنه لم يكن عندنا قانون يعصمنا من هذا الزلل ,حتى كان ينتهي بنا الأمر
إلى القطيعة و الهجر.
فالله المستعان.
حتى قرأت كتاب أصول الجدل و المناظر في الكتاب و السنة للدكتور حمد العثمان الذي أدبني و ربا في نفسي حب العلم و قبول الحق مع الخصم.
قرأته و لخصته فأعجبني فأحببت أن أضع بعض بركاته في هذا الملتقى المبارك إن شاء الله عسى أن ينفعى به بعض طلبة العلم الذين هم في ميادين النظر و الماظرة.
كما قلت أن الشارع الحكيم أباح للعباد النظر و المناظرة ووضع لنا القانون الأساسي الذي به تصلح المناظرة.
فقد تنوعت أساليب القرأن و تعددت في تقرير الحق و إبطال الباطل على وجه معجز لانظير له , و فيه الدلالة الواضحة البينة لقواعد وأصول النظر و المناظرة.
قالى الله تعالى {ادعلا إلى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي أحسن} النحل 125.
قال ابن حزم {فكان تعالى قد أوجب الجدال في هذه الأية و علم تعالى فيه جميع أداب الجدال كلها من الرفق و البيان و التزام الحق , و الرجوع إلى ما أوجبته الحجة القاطعة} الإحكام 2|20.
و قال الخطيب البغدادي {فأمر الله رسوله في هذه الأية بالجدال و علمه منها جميع أدابه من الرفق و البيان و التزام الحق و الرجوع إلى ما أوجبته الحجة القاطعة}.
فهذا قانون إلهي و ضعه للبشرية في التزام الأدب أثناء المناظرة و الجدال ,ليقوم الحق الذي أوجبه الله على العباد و تقوم به الحجة على المخالفين في أحسن صورة.
ثم إن الجدال يتنوع إلى نوعين باعتبار الذات.
النوع الأول: جدال مذموم.
النوع الثاني: جدال محمود.
فالجدال المذموم هو كل جدال عارض به أمر الله و أمر رسوله.
و أول من فتق هذا النوع من الجدال إبليس لعنة الله عليه حيث جادل في أمر الله حين أمره الله تعالى بالسجود لأدم فامتنع ,و كانت حجته في ذلك {أنا خير منه خلقتني من نار خلقته من طين} فعارض الشرع بالعقل.
قال ابن القيم في الصواعق المرسلة 3\ 998_999 {إن معارضة الوحي بالعقل ميراث الشيخ أبو مرة فهو أول من عارض السمع بالعقل و قدمه عليه ,فإن الله عز وجل لما أمره بالسجود لأدم عارض أمره بقياس عقلي مركب من مقدمتين حمليتين:
أحدهما: قوله {أنا خير منه} فهذه هي الصغرى و الكبرى محذوفة , وتقديرها َأن الفاضل لا يسجد للمفضول َ و ذكر مستند المقدمة الأولى , و هو أيضا قياس حملي حذف إحدى مقدمتيه فقال {خلقتني من نار و خلقته من طين}.اه
ثانيا: من الجدال المذموم أن تجادل بغير علم فقد حرم الله الجدال بغر علم قال تعالى {و لاتقف ماليس لك به علم} الإسراء 36.
و جعله الله من الكبائر قال {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الإثم و البغي بغير الحق و أن تشركوا بالله مالم ينزل به من سلطان و أن تقولوا على الله مالا تعلمون} الأعراف 33.
قال الخطيب البغدادي: (و يحفظ لسانه من إطلاقه فيما لايعلم , و من مناظرته فيما لا يفهمه) الفقيه و المتفقه 2\ 31.
ثالثا: الجدال فيما طوي علمه.
قال يحي بن معاذ الرازي: (أن ربنا تعالى أبدى أشياء و أخفى أشياء ,و أن المحفوظين بولاية الإيمان حفظوا ماأبدى و تركو ما أخفى , و ذهب أخرون يطلبون ماأخفى فهتكوا فأهلكوا ,فأداهم الترك لأمره إلى حدود الضلال فكانوا زائغين) الأبانة عنى أصول الديانة 1/ 419.
رابعا: الجدال في المتشابه.
عن عائشة رضي الله عنها قالت:' تلا رسول الله صلى الله عليه و سلم 'هذه الأية {هو الذي أنزل عليك الكتاب منه أيات محكمات هن أم الكتاب و أخر متشابهات} الأية:أل عمران 7.
فقال: فأذا رأيت الذين يجادلون فيه أو به, فهم الذين عنى الله فاحذروهم.
و بوب الأجري في الشريعة [تحذير النبي صلى الله عليه و سلم أمته الذين يجادلون بمتشابه القرأن].
خامسا: الجدال الإنتصار للمذاهب.
قال الوزير ابن هبيرة [فأن هذا الجدال الذي يقع بين أهل المذاهب , فإنه أوفق مايحمل الأمر فيه بأن يخرج مخرج الإعادة و التدريس ,فيكون الفقيه به معيدا محفوظه و دارسا مايعلمه ,فأما اجتماع الجمع من متجادلين في مسألة مع أن كل واحدمنهم لا يطمع في أن يرجع خصمه إليه أن ظهرت حجته , ولا هو يرجع إذا ظهرت حجته عليه ,و لافيه عندهم فائدة ترجع إلى مؤانسة , ولا إلى إستجلاب مودة , و لا إلى توطئة القلوب بوعي الحق ,بل هو على الضد من دلك ,فإنه قد تكلم فيه العلماء ,و أظهروا من عذره من أظهروا كابن بطة وابن حامد في جزئه ,و لا يتمارى في أنه محدث متجدد] المسودة في أصول الفقه 481.483.هذه بعض أنواع الجدال المذموم إختصرتها على قدر الإمكان , وفي المرة المقبلة إن شاء الله , أكتب بعض فوائد الجدال المحمود.
تنبيه: مانقلته من أنواع الجدال المذموم ,هو من الكتاب الأصلي [أصول الجدل و الناظرة].
و الله ولي التوفيق.(110/6)
سؤال عن كتاب في الأصول
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[20 - 10 - 07, 01:25 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
أما بعد.
إخواني هل هناك شرح لكتاب [مذكرة في أصول الفقه] للشيخ العلامة الشنقيطي.
كتاب أو أشرطة.
و جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو علي]ــــــــ[20 - 10 - 07, 07:57 م]ـ
نعم
شرح الكتاب الشيخ محمد المختار (الأصوليُّ) بن الشيخ محمَّد الأمين في عدَّة أشرطة تجدها في تسجيلات خالد في المدينة
ـ[عبد الله بن عثمان]ــــــــ[16 - 11 - 07, 01:07 م]ـ
و شرحها عطية سالم من أجلّ تلاميذ الشيخ الشنقيطي
و شرحها ايضا مشهور حسن سلمان لكن لم يكملها و الله اعلم اين وصل؟
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[16 - 11 - 07, 06:07 م]ـ
هل لأحد هذه الشروح من روابط علي الانترنت؟(110/7)
عاجل وللأهمية ماهي العلة التي لأجلها حرمت المعازف؟
ـ[أم العز]ــــــــ[20 - 10 - 07, 07:30 ص]ـ
السلام عليكم
ماهي العلة التي لأجلها حرمت المعازف؟ وماهي العلة التي بسببها أستثني الدف بالإباحة من بين المعازف؟ وهل يصلح أن تكون زيادة الإطراب علة يُمنع بها من أنواع من الدفوف أو الأجهزة الصوتية المستخدمة الآن في الإيقاعات؟
موضوع حرصت على طرحه لمناقشته في هذا المنتدى وإثرائه وأنتظر خيراً كثيراً من تفاعلكم معي فيه. Question
ـ[أم العز]ــــــــ[20 - 10 - 07, 09:03 ص]ـ
الإخوة الفضلاء
إني لعلى يقين أن طلب علة التحريم والإباحة من الفضول والجهل بالدين .. وأن العلةالحقيقية هى أمر الله فقط كما قال الشيخ الغماري عليه رحمة الله إلا أنني أحتاج البحث في هذا الموضوع لفهم مسائل أخرى مشابهة
نفع الله بكم
ـ[أحمد محمد منير]ــــــــ[21 - 10 - 07, 12:59 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان للشيخ الشعراوي رحمه الله كلمة هامه في هذا الشأن لو أن كل أمر ونهي أمرنا الله به ونهانا عنه سألنا فيه عن العلة لعبدنا العلة. وجزاكم الله خيرا
ـ[أم العز]ــــــــ[21 - 10 - 07, 09:08 ص]ـ
نعم أخي صدقت
كان الصحابة يتحرون عن الأمر يصدر من رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لأحد الصحابة أهو خاص به أم لهم عامة حرصاً منهم على طاعته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
ونحن شُغلنا بالعلل فغشيت قلوبنا أنواع العلل نسأل الله اللطف والعافية
وعودة لسؤالي هل من مناقش ومعلم إنما أنا طالبة علم لدي مسائل لن أصل للحق فيهاوأوصله إلا بفهم ما سألت عنه ومدارسته ولم أجد منتدى أفضل من هذا وإن علمتم منتدى أفضل دلوني سأطرق كل أبواب التعلم إنشاء الله
لا تخذلوني Question Question Question Question
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 10 - 07, 09:45 ص]ـ
{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُبِينًا (36)}
الأصل أن يسمع المسلم ويطيع، وأن يذعن لأمر ربه، عرف الحكمة من ذلك أم لم يعرفها .. فهو يعلم أن له الحكمة البالغة وهو الحكيم الخبير.
ومن المعلوم أن الله تعالى ما حرم شيئاً إلا وفي إتيان ذلك الأمر مفسدة.
ومن الأمور التي يظهر بلاؤها في المعازف ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في "إغاثة اللهفان" من مفاسده الكثيرة، ومما يحضرني في هذا الباب:
1 - أنها تقسي القلب فتلهي عن ذكر الله والأنس به، ويصد عن القرآن العظيم.
2 - أنها رقية الزنا وخمرة العقل؛ فهي تعلق القلب غالباً في العشق وإلف الطرب والإقدام على المعاصي وخوارم المروءة.
والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ـ[أم العز]ــــــــ[22 - 10 - 07, 12:34 ص]ـ
(يسمع المؤمن ويُطيع لأمر ثبت بالدليل لكن حرمة المعازف عند المبيحين لها لم يصح فيها دليل عندهم وما صح إنما يتكلم عن علامات آخر الزمان وأحاديث الأخبار كما قال الجديع لا تثبت بها الأحكام الشرعية ثم أن كونها تقسي القلب أيضاً غير مسلم به عندهم بل للمعازف فوائد وتأثير على القلب فهي تقويه وتنفي الهم وتوسع الصدر وتنفع في علاج كثير من الأمراض وسماعها من سماع الأصوات الطيبة وسماع الطيبات غير محرم بل حلال بالنص والقياس، وكونها سبباً للمعاصي ورقية للزنا فليس على اطلاقه وإنما سبب ذلك ما اقترن بها ثم إن الزمان قد تغير و .. .. و .... )
ما سبق ليس من كلامي بل مختصراً من كلامهم ولا أريد رداً عليه لأنني قد ناقشت أغلبه ولكن حيرتني علة الإطراب لأن الإطراب لا يصلح أن يكون علة لأنه غير منضبط والناس فيه مختلفون ومع هذا أسمع كثيراً من العلماء يُعللون به أو يذكرونه كسبب للمنع ولم أفهم هل هو علة أم حكمة أم مقصد للمنع إذا فهمت أكملت لكم ما أريد أن أصل إليه.
نفع الله بكم وزادكم علماً ومع العلم عمل
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 10 - 07, 01:11 ص]ـ
قال الحافظ العراقي في ألفيته في الحديث:
عنعنةٍ كخبر المعازف ... لا تَصْغَ لابنِ حزمٍ المخالفِ
ولا شك أن بعض الغناء المعروف اليوم لا يبيحه احد، لا ابن حزم ولا الغزالي ولا غيرهما.
وأما ما ذكرتِ -أختي الكريمة- فالواقع يشهد بخلافه؛ فالمغنون ومدمنو سماع الغناء من أكثر الناس نفرة عن سماع القرآن وعن مجالس الذكر، ومن أكثر الناس حباً للهو والرقص والميوعة. وقد يكون للتحريم علل غير معروفة.
لكننا نذكر ما سبق على أنه آثار ومفاسد، لا أنه العلة في التحريم؛ لأن العلة غير منصوص عليها كما نُصَّ على أن علة تحريم الخمر: الإسكار.
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[22 - 10 - 07, 07:46 ص]ـ
ومن الأمور التي يظهر بلاؤها في المعازف ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في "إغاثة اللهفان" من مفاسده الكثيرة، ومما يحضرني في هذا الباب:
1 - أنها تقسي القلب فتلهي عن ذكر الله والأنس به، ويصد عن القرآن العظيم.
2 - أنها رقية الزنا وخمرة العقل؛ فهي تعلق القلب غالباً في العشق وإلف الطرب والإقدام على المعاصي وخوارم المروءة.
والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
افاد ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب "إغاثة اللهفان" بخصوص الغناء والمعازف
فلو اطلعتي عليه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/8)
ـ[أم العز]ــــــــ[23 - 10 - 07, 04:10 ص]ـ
السلام عودة لما حيرني في مناقشة علة الإطراب التي هي سبب إقبال الناس على الغناء والطرب هل هي مباحة كما يقول الأدفوي والنابلسي وغيرهم عليهم رحمة الله أم محرمة وما الأدلة، أليس في زيادة الاطراب ذهاب للعقل كالخمر وهذا مشاهد في مسارح الطرب والتعلق بأهل هذا الفن؟؟
هل من مجيب ياشيخ صالح .. ياشيخ أبو مالك .. الشيخ العضيلة .. ... يا ... يا ...
خلك واسطة يامشرف الأمر مستعجل.
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[24 - 10 - 07, 02:36 ص]ـ
قال تعالى {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ}.
كفى بها علة.
حبان لا يجتمعان حب القرآن و حب المعازف. فإما الأحمر وإما الأخضر .................... ؟
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[24 - 10 - 07, 03:07 ص]ـ
بل الأحمر ..
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[24 - 10 - 07, 03:08 ص]ـ
بل الأحمر ..
جعلك الله من أهله
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[24 - 10 - 07, 03:17 ص]ـ
جعلك الله من أهله
اللهم آمين وجميع المشاركين من إخوننا من أهل السنة والجماعة من جميع بقاع الدنيا.
وجزاكم الله خيرا
ـ[طالب العلم البلجيكي]ــــــــ[24 - 10 - 07, 03:40 ص]ـ
السلام عليكم
ماهي العلة التي لأجلها حرمت المعازف؟ وماهي العلة التي بسببها أستثني الدف بالإباحة من بين المعازف؟ وهل يصلح أن تكون زيادة الإطراب علة يُمنع بها من أنواع من الدفوف أو الأجهزة الصوتية المستخدمة الآن في الإيقاعات؟
موضوع حرصت على طرحه لمناقشته في هذا المنتدى وإثرائه وأنتظر خيراً كثيراً من تفاعلكم معي فيه. Question
لا يزال السؤال قائما. والبحث عن العلة ليس سببه عدم الاقتناع بالحكم ,بل لمعرفة العلة المنوطة بهذا الحكم فوائد عدة لعل أظهرها عملية القياس
وللشيخ البوطي كلام حول هذا الموضوع على ما أذكر والله تعالى أعلم
ـ[أبو علي الكوسوفي]ــــــــ[24 - 10 - 07, 05:08 ص]ـ
اقتباس:
[حبان لا يجتمعان حب القرآن و حب المعازف. فإما الأحمر وإما الأخضر .................... ؟ [/ QUOTE]
جميل، بس يا ليت عكست الألوان (ابتسامة)
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[24 - 10 - 07, 06:26 ص]ـ
في انتظار الجواب العلمي الرصين من مشايخنا الفضلاء
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[24 - 10 - 07, 10:40 ص]ـ
السلام عودة لما حيرني في مناقشة علة الإطراب التي هي سبب إقبال الناس على الغناء والطرب هل هي مباحة كما يقول الأدفوي والنابلسي وغيرهم عليهم رحمة الله أم محرمة وما الأدلة، أليس في زيادة الاطراب ذهاب للعقل كالخمر وهذا مشاهد في مسارح الطرب والتعلق بأهل هذا الفن؟؟
هل من مجيب ياشيخ صالح .. ياشيخ أبو مالك .. الشيخ العضيلة .. ... يا ... يا ...
خلك واسطة يامشرف الأمر مستعجل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد ..
فقد سألت أختاه عن الأدلة، وتمادى بعض الأخوة يوافقونك على ذلك، فحتى لا يظن أنْ لا أدلة، أو ضعفها كما نُوًه، أسوق هذا البحث المتواضع فما كان فيه من حق فبفضل الله وحده، وما كان فيه من تقصير أو سهو أو خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء.
أولاً: في تفسير قول الله تبارك وتعالى:
{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ} (لقمان:6)
قال الحافظ ابن كثير ـ رحمه الله ـ: " لما ذكر تعالى حال السعداء وهم الذين يهتدون بكتاب الله وينتفعون بسماعه كما قال تعالى: (اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِهاً مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ٍ) الآية، عطف بذكر حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله وأقبلوا على استماع المزامير والغناء بالألحان وآلات الطرب كما قال ابن مسعود1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في قوله تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) قال: هو والله الغناء " اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/9)
ثم نقل ما رواه ابن جرير بسنده إلى أبي الصهباء البكري أنه سمع عبد الله بن مسعود وهو يسأل عن هذه الآية (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) فقال عبد الله بن مسعود: الغناء والله الذي لا إله إلا هو، يرددها ثلاث مرات. قال ابن كثير: وكذا قال ابن عباس وجابر وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومكحول وعمرو بن شعيب وعلي بن بذيمة. وقال الحسن البصري: نزلت هذه الآية (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ) في الغناء والمزامير. وقال قتادة: قوله (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ) والله لعله لا ينفق فيه مالاً ولكن شراؤه استحبابه.
ثانياً: في تفسير قوله تعالى:
{وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً} (الفرقان:72)
قال الحافظ ابن كثير ـ رحمه الله ـ: " وقال محمد بن الحنفية هو اللغو والغناء" اهـ.
قلت: يعني من صفات عباد الرحمن الذين مدحهم الله تعالى أنهم لا يشهدون الزور يعني اللغو والغناء.
ثالثاً: في تفسير قوله تعالى:
{وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورا} (الاسراء:64)
قال الحافظ ابن كثير ـ رحمه الله ـ: " قيل هو الغناء قال مجاهد باللهو والغناء أي استخفهم بذلك. وقال ابن عباس في قوله (وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ) قال: كل داع دعا إلى معصية الله عز وجل. وقاله قتادة واختاره ابن جرير". اهـ
فائدة هامة: قد يُظن أن هناك تعارضاً بين قول مجاهد (اللهو والغناء)، وبين قول ابن عباس وقتادة (كل داع دعا إلى معصية الله)، وليس الأمر كذلك، بل إن ابن عباس عم كل داع دعا إلى معصية الله، ومنه اللهو والغناء، خاصة وأن ابن عباس فسر قوله تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ) الآية، بأنه الغناء.
قال ابن كثير في مقدمة تفسيره: " ... فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عبارتين تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافاً فيحكيها أقوالاً، وليس كذلك إن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه والكل بمعنى واحد في أكثر الأماكن فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي" اهـ.
قلت: بتطبيق هذه القاعدة على قول مجاهد، وقول ابن عباس وقتادة نجد أن القولين غير متعارضين، فاللهو والغناء من معصية الله، وهو الذي قاله ابن عباس. والحمد لله. ً:
رابعاً: في تفسير قوله تعالى: {وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً} (لأنفال: من الآية35)
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: " وأما [سماع المكاء والتصدية] وهو التصفيق بالأيدي، و المكاء مثل الصفير ونحوه، فهذا هو سماع المشركين الذي ذكره الله تعالى في قوله: {وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاء وَتَصْدِيَةً} [الأنفال: 35]، فأخبر عن المشركين أنهم كانوا يتخذون التصفيق باليد، والتصويت بالفم قربة ودينًا. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يجتمعون على مثل هذا السماع، ولا حضروه قط، ومن قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم حضر ذلك فقد كذب عليه، باتفاق أهل المعرفة بحديثه وسنته " اهـ. (مجموع فتاوى ابن تيمية/ الآداب والتصوف/ ما تقول السادة العلماء في صفة سماع الصالحين).
خامساً: حديث المعازف المفترى عليه:
قال البخاري في كتاب الأشربة من الجامع الصحيح، باب: ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه غير اسمه: (ح 5590):
" وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس الكلابي حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامرـ أو أبو مالك ـ الأشعري والله ما كذبني سمع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/10)
قلت: هذا الحديث في أصح وأشهر كتاب بعد كتاب الله تعالى، ولا يغتر بتعليق الامام البخاري للحديث، فإنه علقه بصيغة الجزم، وإليك كلام علماء هذا الفن في هذا الشأن:
* قال الإمام الحافظ ابن كثير في (شرح اختصار علوم الحديث) في الكلام على التعليقات التي في الصحيحين: " وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك. وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة، ولا تنافيها أيضاً، لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح، وربما رواه مسلم".
قلت: وحديث الملاهي علقه البخاري بصيغة الجزم عن هشام بن عمار ـ وهو شيخه ـ، فلا يغتر برد ابن حزم ـ رحمه الله ـ للحديث بادعاء أنه منقطع.
* وقال ابن كثير أيضاً: " وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي حيث قال فيه البخاري: (وقال هشام بن عمار)، وقال: أخطأ ابن حزم من وجوه، فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار.
قلت ـ القائل ابن كثير ـ: حديث الملاهي الذي عناه ابن الصلاح هو الحديث المرفوع (ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف) رواه البخاري تعليقاً وهو الذي غر بعضهم فضعف الحديث.
قلت: وقد رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم، قال البخاري: (وقال هشام بن عمار). وإذا طبقنا القاعدة التي وضعها العلماء، وبينها الحافظ ابن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ والتي ذكرناها آنفاً (وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه).
قلت: وقد علقه البخاري بصيغة الجزم عن هشام بن عمار، فهو صحيح إلى هشام.
قال ابن كثير: ثم النظر فيما بعد ذلك.
قلت: قال ابن الصلاح: " أخطأ ابن حزم من وجوه فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار".
* قال الحافظ ابن حجر في الفتح: " وقد تقرر عند الحفاظ أن الذي يأتي به البخاري من التعاليق كلها بصيغة الجزم يكون صحيحاً إلى من علقه عنه ولو لم يكن من شيوخه" اهـ، وذكر الحافظ فوائد عظيمة في هذا الشأن فانظرها هناك.
وفي هذا القدر كفاية، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الأطهار الطيبين، وعلى أصحابه الغر الميامين وسلم تسليماً كثيراً.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 10 - 07, 01:17 م]ـ
رقم الفتوى: 63027
عنوان الفتوى: من حكم تحريم الموسيقى والغناء
تاريخ الفتوى: 29 ربيع الثاني 1426
السؤال
ما الحكمة من تحريم الآلات الموسيقية في الأغاني التي تحث على الجهاد أو الأغاني التي تغنى للأم مع أنها لا تثير الشهوة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاستماع إلى الآلات الموسيقية حرام لدلالة الكتاب والسنة على ذلك، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ {لقمان:6}، قال ابن القيم في إغاثة اللهفان: ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث بأنه الغناء، صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم.
ومن أدلة السنة، ما رواه البخاري -تعليقاً- عن أبي مالك أو أبي عامر الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. قال الحافظ ابن حجر: والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح.
وذكر القرطبي عند تفسير قوله تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قال: وصوته كل داع يدعو إلى معصية الله تعالى، عن ابن عباس. مجاهد: الغناء والمزامير واللهو. الضحاك: صوت المزمار.
وأما الحكمة من تحريمه فقد ذكر أهل العلم أموراً منها:
أولاً: أن الاستماع إلى أصوات هذه الآلات وسيلة إلى الزنا، لأنه يحرك كوامن الشهوة في النفس.
ثانياً: أنها تشغل عن ذكر الله، فلا يجتمع في قلب المؤمن حب القرآن وحب كلام الشيطان، كما ذكر بعض أهل العلم.
ثالثاً: أن الغناء ينبت النفاق في القلب.
وقد تكون علة التحريم غير ذلك مما لم يطلع عليه العلماء، لكن على المؤمن أن يجتنب المحرم وينفر منه، سواء علم علة تحريمه أو لم يعلمها، مع الجزم بأن الشريعة لا تحرم إلا ما اشتمل على مفسدة محضة، أو راجحة كالخمر والميتة والقمار والميسر وغير ذلك من المحرمات.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 10 - 07, 01:44 م]ـ
ولإيضاح القضية بمثال: قد اختلف العلماء في علة تحريم الذهب:
فمنهم من قال: علة التحريم الإسراف والخيلاء، ومنهم من قال: العلة كسر قلوب الفقراء والمساكين.
وعلى كل فنحن متعبدون بالانقياد لأحكام الشرع، سواء علمنا علة التحريم، أم جهلناها .. ولا يقاس غير الذهب عليه.
وهنا أمثلة أخرى:
ما العلة من تحريم لعب النرد؟ محل خلاف. وينبني عليه قياس.
لكن هل نقول: ليس حراماً؛ لأن العلة غير واضحة؟! ليس صواباً، بل هذه عين المخالفة.
وما العلة في تحريم أكل لحم الخنزير؟
قال بعضهم: لحم الخنزير مرتع للميكروبات والجراثيم الفتاكة، فجاء آخرون وقالوا: يمكن استخدام حرارة شديدة عند إنضاج لحمه لقتل هذه الدودة والقضاء عليها.
قلت: العلة ليس منصوصاً عليها ولكنها ظنية، فلا ينبغي تجاوز اليقين (تحريمه بنص القرآن) لمظنون. وهكذا الغناء.
وقيل في علة تحريم الخمر: إنها الشدة المطربة الصادة عن ذكر الله المفضية إلى وقوع الفتن والعدواة والبغضاء لتغطيتها على العقل. فما بال الغناء؟!
وليحذر المؤمن من أن يكون مثل الذين قالوا: ((إنما البيع مثل الربا)) فرد الله عليهم: ((وأحل الله البيع وحرم الربا)).
وليحذر أن يكون كحال أعظم المسلمين جرماً: من سأل عن شيء لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. كما جاء في الحديث.
قال العلامة الشنقيطي في الأضواء: (فمن المعلوم أن سكوته عن ذكر لفظ عام يحرمه يدل على أنّه عفو منه، فمن حرمه بسؤاله عن علة التحريم وقياسه على المحرم بالنص، كان أدخل في الذم ممن سأله عن حكمه لحاجته إليه، فحرم من أجل مسألته، بل كان الواجب عليه ألا يبحث عنه. ولا يسأل عن حكمه اكتفاء بسكوت الله عن عفوه عنه. فهكذا الواجب عليه ألا يحرم المسكوت عنه بغير النص الذي حرم أصله الذي يلحق به).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/11)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 10 - 07, 02:36 م]ـ
لا يزال السؤال قائما. والبحث عن العلة ليس سببه عدم الاقتناع بالحكم ,بل لمعرفة العلة المنوطة بهذا الحكم فوائد عدة لعل أظهرها عملية القياس
وللشيخ البوطي كلام حول هذا الموضوع على ما أذكر والله تعالى أعلم
الشيخ البوطي قد جانب الصواب وغفل عن مذهب الشافعية رغم أنه شافعي
وقد زعم
(لم أجد من قال إن الحكمة في حرمتها الطرب)
رغم أن هذا قول نص عليه فقهاء الشافعية - رحمهم الله
هنا تجد التعقيب على كلام البوطي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=327134&postcount=11
وما بعد ذلك من المشاركات
وانظر الموضوع
رسالة الشوكاني في السماع ... و تعليق
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=327134#post327134
ـ[أم العز]ــــــــ[24 - 10 - 07, 09:34 م]ـ
السلام عليكم
المشائخ الفضلاء: أبو الفضل المغربي،طالب العلم البلجيكي، عبد الحميد الفيومي،أبو يوسف التواب،زايد الخليفي، ابن وهب.
نفع الله بكم، ورفع قدركم، وألبسكم لباس التقوى وحلل الرضى -
هذا ما أريد إحالات على من ناقش، ونقاش لتوضيح ما كان فيه غموض وضرب للأمثلة للقياس. لأنني أريد جمع الأقوال والدلة في هذه الجزئية بالذات ثم الترجيح.
طالب العلم البلجيكي أين أجد كلام البوطي هل يمكن ارفاقه في ملف وورد؟
مناقشة محمد رشيد لرسالة الشوكاني كانت نافعة وهي تحتاج مزيد وقفات ودراسة.
وعودة للنقاش بعد أن أدرس مناقشاتكم للانتفاع أكثر من علمكم
والسلام
ـ[طالب العلم البلجيكي]ــــــــ[25 - 10 - 07, 01:03 ص]ـ
طالب العلم البلجيكي أين أجد كلام البوطي هل يمكن ارفاقه في ملف وورد؟
والسلام
http://www.bouti.net/ar/index.php?lang=ar&PHPSESSID=dbb7581c7fd5c35144beb92dd08940cb
أظنك تجدين مطلبك أختي هنا لكنه ملف صوتي لا ملف وورد
وأي جديد يجدّ لك في هذا البحث فأتحفينا به وبورك في مجهوداتك ومجهودات جميع الإخوة المشاركين
ـ[طالب العلم البلجيكي]ــــــــ[25 - 10 - 07, 01:05 ص]ـ
طالب العلم البلجيكي أين أجد كلام البوطي هل يمكن ارفاقه في ملف وورد؟
والسلام
http://www.bouti.net/ar/index.php?lang=ar&PHPSESSID=dbb7581c7fd5c35144beb92dd08940cb
أظنك تجدين مطلبك أختي هنا لكنه ملف صوتي لا ملف وورد
وأي جديد يجدّ لك في هذا البحث فأتحفينا به وبورك في مجهوداتك ومجهودات جميع الإخوة المشاركين
ـ[طالب العلم البلجيكي]ــــــــ[25 - 10 - 07, 01:08 ص]ـ
السلام عليكم
المشائخ الفضلاء: أبو الفضل المغربي،طالب العلم البلجيكي، عبد الحميد الفيومي،أبو يوسف التواب،زايد الخليفي، ابن وهب.
واضح الإجحاف أن أوضع بين مشايخي وأنعت بعد ذلك بنعتهم
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[25 - 10 - 07, 07:41 ص]ـ
[ quote= أم العز;687172] السلام عليكم
المشائخ الفضلاء: أبو الفضل المغربي،طالب العلم البلجيكي، عبد الحميد الفيومي،أبو يوسف التواب،زايد الخليفي، ابن وهب.
ــــــــــــــــــــــــــ
أخجلني أخي طالب العلم البلجيكي، فأنا أحق أنْ لا أُوصف هذا الوصف!
ـ[أم العز]ــــــــ[26 - 10 - 07, 12:28 ص]ـ
لنبق داخل الدائرة ونُبقي اتهام النفس داخلياً
تكون خلاصة الأقوال كا لآتي:
_ أبو يوسف التواب ذكر أن العلة في التحريم غير منصوص عليها كما نُصَّ على أن علة تحريم الخمر: الإسكار. وأ هناك مفاسد منها.*تقسي القلب فتلهي عن ذكر الله والأنس به، ويصد عن القرآن *رقية الزنا وخمرة العقل؛ فهي تعلق القلب غالباً في العشق وإلف الطرب والإقدام على المعاصي وخوارم المروءة
ولا أدري هل تقصد أنها سبب للمنع؟؟ فتكون العلة دفع المفسدة أم المصلحة دفع المفسدة؟؟ لم أفهم
ثم أشار إلى أن الإطراب قد يكون علة قياساً على الخمر بجامع تغطية العقل و .... (فهل يمكن أن يُقاس حكم تحريم الآلات التي لها مفاسد مشابهة لمفاسد الخمر عليها فنحرم الدفوف البلاستيكية الصغيرة المصلصلة قياساً على الخمر لما ينتج عنها من اطراب ولذة أو أجهزة الإيقاع الصوتية التي تٌخرج أصواتاً معدلة تشبه أصوات المعازف التي تأخذ بالقلب والعقل فتغيبه فيتعلق بها ... ؟؟؟؟؟)
- أبو الفضل المغربي ذكر أن العلة هي الإضلال عن سبيل الله بغير علم. (أفلا تكون علة عامة عندها لأن اللفظ عام؟؟؟)
مركز الفتوى بإشراف د عبدالله الفقيه ذكر مفاسد سماعه على أنها حِكَم ثم ذكروا (وقد تكون علة التحريم غير ذلك مما لم يطلع عليه العلماء،) فكأنهم يقصدون أن العلة هي ذاتها الحكمة والحكمة فيها دفع المفسدةأليس كذلك؟
ابن وهب يرى ما سبق ويؤيد أن يكون الاطراب علة
البوطي يرى ان العلة في الآلة كونها من شعار الطربة ويؤيد هذا محمد رشيد أما الطرب فهو عنده علة للآلة وليس للتحريم
وأنا أقول أن الأصح عند الشافعية (زيادة الإطراب، كونها شعاراً للفسقة، تذكر بالمعاصي، تلهي) ويعتبرون بالإطراب ويُعلقون الحكم عليه لاوقت عندي وإلا لسقت لكم عشرات العبارات الدالة على ذلك عند الشافعية وغيرهم ولم يشذ من هذا إلا مبيحي المعازف اللذين قاسوا لذة اطراب الآلات على أصوات الطيور والأصوات الطبيعية وهذا قياس غير مقبول حسا ولا عقلا.
وهل يوجد ما يمنع من تعدد العلل ومن اعتبار المصالح في ذات الوقت؟؟؟
[هل ما توصلت إليه صحيح أريد مناقشة دقيقة وتفريق بين ما هو علة و حكمة ومقصد للمنع في المسألتين التي ذكرتها
1 - أجهزة الإيقاع
2 - الدفوف المباحة والدفوف المخالفة لصفات الدف المباح]
وفقكم الله ورزقكم هناك وهنا المزيد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/12)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 10 - 07, 12:53 ص]ـ
الصواب في الدفوف عندي أنها داخلة في المعازف، وأنها إنما استثنيت في بعض المناسبات كالعيدين والأعراس.
ولي بحث مختصر في هذا.
وأما أجهزة الإيقاع فهي من المعازف؛ لأكثر من وجه يدل على ذلك. وبالله التوفيق.
وملخص كلامي السابق: أن العلة هنا مظنونة، وأن البحث عنها قد لا يكون مفيداً، فنبقى على دلالة النص في تحريم المعازف بأنواعها. والله أعلم.
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[26 - 10 - 07, 09:42 ص]ـ
أختي/ أم العز، بارك الله فيك وجعلك من الصالحات، ومتعك بالنظر إلى وجهه الكريم يوم القيامة.
سألت عن أدلة التحريم، فذكرنا لك بعضها ـ الأخوة و أنا ـ.
فلماذا السؤال عن العلة؟؟
إذا كان السؤال عن العلة للعلم بالتحريم، فإن ذلك لا يفيد، العلم بالتحريم يتوجب بالأدلة الصحيحة.
وإليك ـ أختي ـ هذا الأثر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها:
" عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت: أحرورية أنت قلت لست بحرورية ولكني أسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" (رواه مسلم وأحمد).
وإذا كانت العلة هي الأصل عندك، فأجيبي على هذه الأسئلة:
* ما العلة في عدد ركعات الصلوات؟ لماذا لا يكون الصبح أربع ركعات، والعشاء ركعتان؟
* ما العلة في ارتداء المرأة الحجاب وهي تصلي وحدها ليس معها أحد من البشر؟
* ما العلة في تحريم الذهب والحرير على ذكور أمته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟
* ما العلة في تحريم أكل الميتة ـ مع أن ميتة البحر حلال ـ؟ فإن قلت الضرر الصحي.
قلت: لم يكونوا عرفوا ذلك وقت التحريم.
والأسئلة في هذا الباب كثيرة!
ثم تأملي قول الله تبارك وتعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً} (الأحزاب:36)
وتأملي ـ أختي ـ هذه الآية: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً} (النساء:65)
وفي صحيح مسلم، وفي مسند الامام أحمد، من حديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
قال: لما نزلت على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فأتوا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما أقر بها القوم و ذلت بها ألسنتهم أنزل الله في إثرها {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ} فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل الله عز وجل {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} قال: نعم. {رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا} قال: نعم. {رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} قال: نعم. {وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} قال: نعم. "
وأخيراً ـ أختي الفاضلة ـ: إذا كان السؤال عن العلة من أجل البحث العلمي فقط فقد يفتح الله على بعض الفقهاء فيقولون: لعل العلة كذا وكذا. وقد لا يفتح. و يبقى الحكم كما هو لا يتغير، فإن العلم بالعلة أو عدم العلم لا يغير من الحكم شيئاً.
وإذا كان السؤال عن العلة من أجل الاقتناع أن الحكم التحريم، فلا محل للسؤال أصلاً ...
ولا جواب.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ـــــــــــــــــــــــــــ
و يا أهل القوافي أستميحكم عذراً فهذا كل مجهودي!
ـ[الحارث المصري]ــــــــ[26 - 10 - 07, 11:20 ص]ـ
أرى أن الأخت أم العز تسأل عن العلة، بالمصطلح الفقهي، الذي عليه مدار الحكم بالتحريم وجودا أو عدما، وكانت أكثر إجابات الإخوة الكرام إما عن الحكمة من التحريم أو عن الدليل على التحريم، وطالما لم يُنص على العلة فتكون العلة كونها معازف لا غير،
كما قال الأخ أبو يوسف التواب، وذكر الذهب كمثال لم يعلل، ثم قال:
(لأن العلة غير منصوص عليها كما نُصَّ على أن علة تحريم الخمر: الإسكار.)
وقد أحسنت الأخت بقولها:
(حيرتني علة الإطراب لأن الإطراب لا يصلح أن يكون علة لأنه غير منضبط والناس فيه مختلفون)
ولو اتخذنا الإطراب علة لحرمنا أن يطرب شخص لسماع القرآن مثلا أو لسماع شعر حسن
ولو اتخذنا زيادة الإطراب علة لحللنا سماع المعازف مع الطرب القليل غير الزائد
ومثال ذلك أن علة الإفطار للمسافر هي السفر وليست المشقة
ولو عللناه بالمشقة لحللنا الإفطار للمقيم إن زاول عملا شاقا، وحرمناه على المسافر بالسيارة والطائرة ونحوها.
والله تعالى أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/13)
ـ[أم العز]ــــــــ[27 - 10 - 07, 12:02 ص]ـ
الشيخ أبو يوسف التواب هلا أرسلت لي ما كتبت في رسالة خاصة أو ترفقه هنا نفع الله بكم
الشيخ عبد الحميد الفيومي شرحت صدري دعواتكم فإني بحاجة إليها وزيادة
الشيخ الحارث المصري: نعم هذا ما قصدت
أسأل الله أن يُعلمني ويُفهمني ويفتح علي.
قد لا أجد بغيتي هنا. لكن خزائن الله لا تنفد
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 10 - 07, 12:12 ص]ـ
أختي الكريمة .. أرى أنك لم تفهمي قصدنا
وقد عرفنا أنك تقصدين ما ذكره أخونا الحارث المصري منذ البداية، ولكني أقول: إن العلة هنا لم ينص الشرع عليها فالبحث عنها غير مفيد فيما يظهر.
لأن الذين قالوا: إن العلة في تحريم الخنزير ما فيه من الميكروبات والجراثيم .. قد يكون معهم حق
ولكننا لا نستطيع تجاوز النص إذا عدمنا هذه العلة الظنية.
وأما عما سألتِ .. فمسألة الدف مخطوطة بقلمي ولم أطبعها بالجهاز، وإن كنت في حاجة ماسة لها فيمكن أن أرسلها على بريدك بعد طباعتها، لكن متى؟
الله أعلم
ـ[أبو صهيب المعيقلي]ــــــــ[27 - 10 - 07, 08:59 ص]ـ
أرى أنه من المفيد مراجعة كتاب (شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل) لإن قيم الجوزية
ـ[أم العز]ــــــــ[27 - 10 - 07, 10:35 م]ـ
فهمت جزاكم الله خيراً على استقطاع شيء من وقتكم نفع الله بكم أمثالكم فخر للأمة لأن أمة دون علماء وطلاب علم أمة عاجزة جامد كثر الله من أمثالكم وجعلكم أئمة للهدى.
أبو صهيب سأبحث عن الكتاب إن شاء الله سدد الله خطاك.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 10 - 07, 10:39 م]ـ
وبارك الله فيك أختاه طالبة العلم
وإن أردت ملخص بحث الدف فأبشري، لكن أمهليني بارك الله فيك لضيق الوقت.
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[27 - 10 - 07, 11:54 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله.
(الإقناع في حكم الإيقاع) لأخينا العضو: عامر بهجت.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=70210&highlight=%DA%C7%E3%D1+%C8%E5%CC%CA
وهو بحث جيد في الموضوع.
ـ[أبو الحسن اللاذقاني]ــــــــ[28 - 10 - 07, 01:24 ص]ـ
السلام عليكم
هذا ملف ورد عن الغناء بين المجيزين والمحرمين ........
فأرجوا لكم فيه الفائدة(110/14)
سؤال لأهل الأصول الفحول
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[21 - 10 - 07, 12:10 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
أما بعد.
من يحل لي قفل هذه العبارة.
إضطربت تعريفات الأصوليين في تحديد الحكم الشرعي , و سبب اضطرابها أمران.
أحدهما: أن بعض المكلفين غير موجود أثناء الخطاب و المعدوم ليس بشيء حتى يخاطب.
مامعنى هذه العبارة؟.
و جزاكم الله خيرا.
ـ[السالمية]ــــــــ[21 - 10 - 07, 07:32 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ملاحظة: لست من (أهل الأصول الفحول) كما طلبت في عنوان موضوعك ولكن مرت علي هذه المسألة فأحببت المشاركة والإفادة.
العبارة: (أحدهما: أن بعض المكلفين غير موجود أثناء الخطاب و المعدوم ليس بشيء حتى يخاطب).
يقول أن الاضطراب حصل لما عرف الأصوليون الحكم الشرعي:بخطاب الشرع أو خطاب الله، لأن الحكم الشرعي خطاب للمكلفين،وبعض المكلفين كانوا عدماً أثناء الخطاب،ولا يصح خطاب المعدوم.
لعل سبب ورود الإشكال هو معنى (حتى) فهي في هذه الجملة بمعنى (كي)، لاحظ:
المعدوم ليس بشيء حتى يخاطب
المعدوم ليس بشيء كي يخاطب
ومسألة خطاب المعدوم أو تكليف المعدوم مسألة كلامية نشأت من خلاف بين الأشعرية والمعتزلة،يقول د. محمد العروسي عبدالقادر في المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين ص 149:
(المسألة السابعة والعشرون: هل يصح تعلق الأمر بالمعدوم؟
هذه المسألة أوردها القاضي في التقريب عقب مسألة الأمر بالفعل هل يتعلق به حال حدوثه.
أصل هذه المسألة أن خطاب الله الشرعي الذي يطلب به من المأمور فعل شيء أو تركه،هل يصح أن يخاطب به المعدوم بشرط وجوده أم لايصح أن يخاطب به إلا بعد وجوده؟) اهـ
والله تعالى أعلم
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[21 - 10 - 07, 10:13 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم أبو حزم فيصل الجزائري وفقني الله وإياك
عرف أكثر الأصوليين الحكم بقولهم هو (خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييراً أو وضعاً).
فقولهم: (المتعلق بأفعال المكلفين) هو محل النزاع فيما ذكرته ووجه ذلك هل المعدوم مكلف أولا؟ بمعنى هل يتوجه إليه الخطاب أولا؟
وليس المقصود هنا هل يطلب منه إيقاع ما أمر به حال عدمه أولا؟ فإن هذا محال بالاتفاق وإنما المقصود بتكليف المعدوم هنا هل الخطاب يتناوله على تقدير وجوده على وجه يكون أهلاً للتكليف أو لا؟ أي هل الخطاب الموجود في نصوص الكتاب والسنة خاص بالموجودين حال الخطاب وأن من جاء بعدهم يحتاجون لخطاب جديد أو يقاسون على من توجه الخطاب إليهم؟ أو أنهم داخلون في الخطاب الأول؟ هذا محل الخلاف.
- وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يدخل تحت الخطاب وأنه يجوز توجيه الخطاب للمعدوم.
وذهب المعتزلة وبعض الحنفية إلى عدم جواز ذلك وأن الخطاب لا يوجه للمعدوم.
ولننظر كيف قرر ذلك الزمخشري في كتابه الكشاف (3/ 34) بشكل دقيق خفي كعادته حيث يقول عند قوله تعالى: {يأيها الرسل كلوا من الطيبت واعملوا صلحا إني بما تعملون عليم}:
(هذا النداء والخطاب ليسا على ظاهرهما وكيف والرسل إنما أرسلوا متفرقين في أزمنة مختلفة، وإنما المعنى: الإعلام بأن كل رسول في زمانه نودي لذلك ووصى به ليعتقد السامع أن أمرا نودي له جميع الرسل ووصوا به حقيق أن يؤخذ به ويعمل عليه) وهذا تقرير للمسألة بشكل خفي كما هو معلوم من منهج الزمخشري في تقرير اعتزالياته.
وينظر: كتاب الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال للإسكندري المالكي المطبوع مع الكشاف (3/ 34)
وقد دل على ما ذهب إليه الجمهور النقل والإجماع والعقل.
فمن النقل:
1 - قوله تعالى: {وأوحي إليَّ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ}
2 - وقوله تعالى: {قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً}
3 - وقوله تعالى: {نذيراً للبشر}
وقد أجمع الصحابة والتابعون ومن تبعهم على أن الأمة جميعهم داخلون تحت خطاب القرآن والسنة، وقد ذكر الإجماع الباقلاني و ابن تيمية والقرافي وابن النجار غيرهم. ينظر التلخيص (1/ 542) والمسودة (ص 94).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/15)
والعقل يدل على ذلك: أ - فإن المرء قد يؤمر بالزكاة ولا مال له بشرط أن يصير له مال ويؤمر بالحج ولا قدرة له بشرط ان يكون قادراً فكذا المعدوم يؤمر بشرط أن يوجد على وجه يصح تكليفه.
ب - وكذا الوصية لمن لم يوجد حال الوصية يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وأما خطاب من لم يوجد بشرط وجوده فإن الموصي قد يوصي بأشياء ويقول أنا آمر الوصي بعد موتي أن يعمل كذا ويعمل كذا فإذا بلغ ولدي فلان يكون هو الوصي وأنا آمره بكذا وكذا بل يقف وقفا يبقى سنين ويأمر الناظر الذي يخلفه بعد بأشياء ... ) منهاج السنة النبوية (3/ 367)
وهنا سؤال:
لماذا ذهب المعتزلة إلى هذا القول؟ أي ما سبب الخلاف في المسألة؟
سبب الخلاف في المسألة ذكره الجويني في البرهان (1/ 274) وهو يعود إلى مذهب المعتزلة في كلام الله حيث يرون أنه حادث وليس أزلياً؛ إذ لو كان أزلياً لكان أمراً ولو كان أمراً لتعلق بالمخاطب في عدمه.
وفراراً من هذا الأمر ذهب بعض الأصوليين من الأشاعرة كالقرافي إلى استبدال لفظة (خطاب الله) بلفظة بلفظة (كلام الله) ليشمل الكلام القديم الأزلي الذي هو نفسي عند الأشاعرة والكلام الحادث _ الذي هو اللفظي اللساني الذي هو عبارة عن كلام الله عندهم _ عند وجود المكلفين بحجة أن المخاطبة تكون بين طرفين والمعدوم غير موجود عند الكلام القديم.
وقد حصل مثل ذلك التفصيل عند الأشاعرة في تعريفهم الأمر والنهي اصطلاحاً.
وليعلم أن القاضي عبد الجبار المعتزلي خالف جمهور المعتزلة في ذلك فقال: يجوز أن يوجه الأمر للمعدوم لكن لا يسميه خطاباً وإنما يسميه أمراً معللا ذلك بأن الخطاب مفاعلة تحتاج إلى جواب من المخاطب وهو هنا غير موجود. ينظر المغني للقاضي عبد الجبار (17/ 117)
وقد وافق القاضي عبد الجبار على قوله هذا الغزالي في المستصفى (1/ 85) الآمدي في الإحكام (1/ 202)
ينظر في مسألة تكليف المعدوم: أصول الجصاص (الفصول في الأصول) (1/ 323) أصول السرخسي (1/ 66) تيسير التحرير (2/ 131، 239) فواتح الرحموت (1/ 147) المستصفى (1/ 85) المنخول (ص 124) الوصول إلى الأصول لابن برهان (1/ 176) جمع الجوامع بشرح المحلي (1/ 78) نهاية السول (1/ 165) شرح تنقيح الفصول (ص 145 - 148) نفائس الأصول (4/ 1681) العضد على ابن الحاجب (2/ 15) بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (1/ 439) العدة لأبي يعلى (1/ 292) التمهيد (1/ 352) مجموع فتاوى ابن تيمية (8/ 182) المسودة (ص 94) شرح الكوكب المنير (1/ 513)
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[22 - 10 - 07, 12:02 ص]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل.
و بارك الله في علمك و عملك.(110/16)
ما هو المقصود بقول الفقهاء جائز وغير جائز؟
ـ[يوسف رمضان يوسف شراب]ــــــــ[21 - 10 - 07, 06:40 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هو المقصود بقول الفقهاء جائز وغير جائز؟
أرجوا التدليل بأقوال العلماء في هذه المسألة وجزاكم الله خيرا
ـ[عبد القوي]ــــــــ[07 - 11 - 07, 11:15 ص]ـ
أخي الكريم
الجائز مرادف المباح فقولهم هذا جائز يعني مباح حلال وغير جائز يعني غير مباح وغير حرام
قال صاحب المراقي
في تعريف الإباحة
........ والإباحة الخطاب ***** فيه استوى الفعل والاجتناب
وما من البراءة الأصلية **** قد أخذت فليست الشرعية
وهي والجواز قد ترادفا **** في مطلق الإذن لدى من سلفا
يعني أن الإباحة هي الخطاب المستوي بين فعل الشيئ وتركه كلاستمتاع بالطعام والشراب
ثم قسم الإباحة إلى قسمين إباحة شرعية وهي ما جاء الشرع بها مثل (أحل لكم صيد البحر)
والثانية إباحة عقلية وهي التي لم يرد بإباحتها نص وإنما عرفنا أن هذا مباح باستصحاب الأصل التي سماها البراءة الأصلية مثل الخمر في أول الإسلام فإنها كانت مباحة إباحة عقلية على رأي الناظم وليست إباحة شرعية
ثم قال وهي اي الإباحة والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن في الفعل لدى من سلف من العلماء
ولعل الإشكال الذي أشكل عليك هو جعل بعضهم الجائز ما كان في مطلق الإذن فالواجب والمندوب والمباح كله يسمى جائز
والمباح إنما يكون خاصا في الأمر الذي استوى فيه الفعل والاجتناب
بمعنى لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه
فالمباح بهذا الاصطلاح أخص من الجائز
ـ[يوسف رمضان يوسف شراب]ــــــــ[13 - 11 - 07, 09:08 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي عبد القوي
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[29 - 11 - 07, 12:29 م]ـ
أخي الكريم يُطلق الفقهاء الجائز عدة إطلاقات منها إطلاقه في مقابل الحرام ومعناه الإباحة وقد يطلقونه على ما هو أعم منها فيشمل الواجب والمندوب
-ويطلقونها في كتب الكلام ويريدون بها ما يقابل المستحيل عقلا
ويطلقونها أيضا _ولعل هذا سبب سؤالك على ما يقابل اللازم في باب العقود فيقولون هذا عقد جائز كعقد الشركة لأن الشريكين يستطيع كل منهما فك العقد في اي وقت ويقولون هذا عقد لازم كعقد البيع لأن المتبايعين لا يمكن لأي منهما فسخ البيع إلا برضى الآخر
ولعلى أنقل لك في مداخلة لاحقة بعض النقول تبين ذلالك
وعلى كل حال فهذا الاصطلاح متقرر لا خلاف فيه بين أهل العلم(110/17)
قواعد أصولية أبحث عن شروحها .. ؟
ـ[ذات المحبرة]ــــــــ[22 - 10 - 07, 07:48 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته, أما بعد:
هذه قواعد أصوليه أريد شروحًا لها, والمرجو منكم إرشادي للمراجع المناسبة بشيء من التفصيل:
(لايلزم من نفي الاخص نفي الأعم)
(الشك لايقتضي وجوبا إذا كان الأصل المستصب على خلافه موجودا)
(لايلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص)
(المرتب على مجموع الأمرين لا يلزم ترتيبه على أحدهما إلا بدليل خارج)
وجزاكم الله خيرًا
ـ[عبد الله بن عثمان]ــــــــ[16 - 11 - 07, 01:04 م]ـ
هذا شرح مبسط بالامثلة: و ننتظر النقاش و التصحيح من المشايخ الفضلا
لا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم
مثالها:
قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض
الخضوع بالقول أخص من القول
القول عام و الخضوع بالقول أخص
فالتحريم واقع على على الخضوع بالقول لا القول
يعني التحدث مع امرأة يجوز لكن الخضوع بالقول لايجوز
مثال ثاني:
الاسلام و الايمان
الايمان أخص من الاسلام كما هو معلوم
فلا يلزم من نفي الايمان نفي الاسلام
فكل مؤمن مسلم و ليس كل مسلم مؤمن
انفي عن انسان صفة الايمان لكن يبقى مسلم
قاعدة:
لايلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص
عكس الاولى
لا يلزم من ثبوت الاسلام ثبوت الايمان
فلاسلام اعم من لايمان
فثبوت الاعم الذي هو الاسلام لا يلزم منه ثبوت الاخص الذي هو الايمان
فليس كل مسلم مؤمن
قاعدة
(المرتب على مجموع الأمرين لا يلزم ترتيبه على أحدهما إلا بدليل خارج)
مثلا حديث النبي
صلى الله عليه و آله و سلم
عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. (صحيح) _ ابن ماجه 470
الحديث مرتب على مجموع امرين و هو:
احسان الوضوء و قول: اشهد الا اله الا الله ..... الخ الحديث
فهذا ا الترتيب
يجب الا نتجاوزه الا بدليل اخر ياتي به المدعي
فلا ياتي احد و يقول: انا اقول: اشهد الا اله الا الله ... الخ الحديث ثم اتوضأ لا نسل|م له لأن الامر جاء مرتبا على مجموع امرين وجب علينا الاتيان بهما على ذلك الترتيب
و العلم عند الله تعالى
قاعدة
الشك لايقتضي وجوبا إذا كان الأصل المستصحب على خلافه موجودا
هذه من تفاريع قاعدة اليقين لا يزول بالشك
وتجدينها ايضا من تفاريع موضوع الاستصحاب
فمثلا رجل توضأ و هو متيقن ثم طرأ عليه شك هل انتقض وضوءه أم لا؟ مع أنه متأكد و متيقن من انه متوضئ
فهذا الشك لا يجعل الوضوءء في حقه واجب مادام الاصل متيقن منه و هو كونه متوضئ
ننتظر النقاش و التصحيح و العلم عند الله تعالى
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[17 - 11 - 07, 11:09 م]ـ
يوصى بالرجوع إلى مصنفات الدكتور يعقوب الباحسين فقد تناول كثيرا مما ذكرت
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 11 - 07, 04:00 ص]ـ
[ quote= عبد الله بن عثمان;699181] قاعدة
(المرتب على مجموع الأمرين لا يلزم ترتيبه على أحدهما إلا بدليل خارج)
مثلا حديث النبي
صلى الله عليه و آله وصحبه و سلم
عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. (صحيح) _ ابن ماجه 470
الحديث مرتب على مجموع أمرين و هو:
احسان الوضوء و قول: اشهد الا اله الا الله ..... الخ الحديث
فهذا ا الترتيب
يجب الا نتجاوزه الا بدليل اخر ياتي به المدعي
فلا ياتي احد و يقول: انا اقول: اشهد الا اله الا الله ... الخ الحديث ثم اتوضأ لا نسل|م له لأن الامر جاء مرتبا على مجموع امرين وجب علينا الاتيان بهما على ذلك الترتيب
و العلم عند الله تعالى
========
جزاك الله خيراً أخي وبارك فيك
أظنك لم توفق في شرح هذه العبارة
فهي لا علاقة لها بـ (الترتيب) بين شيئين وتقديم أحدهما على الآخر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/18)
وقد يعبر عنه بعضهم بقوله: (إن ما رُتِّب على مجموعٍ لم يلزم حصوله في بعض ذلك المجموع إلا إذا دل الدليل على إلغاء بعض ذلك المجموع و عدم اعتباره، فيكون وجوده كعدمه و يبقى ما عداه معتبراً)
ففي المثال الذي ذكرته رتب الحكم على مجموع أمرين: إحسان الوضوء، والذكر الوارد. فمن أتى بأحدهما كمن أتى بالذكر ولم يحسِن وضوءه: فالأصل أنه لا يحصِّل هذا الفضل .. إلا إذا جاء دليل آخر يدل على أن الاكتفاء بأحدهما كافٍ لتحصيل الفضل الوارد. والله أعلم.
مثال آخر:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم [صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته و في سوقه خمسا و عشرين ضعفا و ذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة و حط عنه خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه و لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة].
قال في إحكام الإحكام (1/ 190): (فاللفظ يقتضي أن النبي صلى الله عليه و سلم حكم بمضاعفة صلاة الرجل في الجماعة على صلاته في بيته وسوقه بهذا القدر المعين وعلل ذلك باجتماع أمور منها: الوضوء في البيت و الإحسان فيه و المشي إلى الصلاة لرفع الدرجات و صلاة الملائكة عليه ما دام في مصلاه، وإذا علل هذا الحكم باجتماع هذه الأمور فلا بد أن يكون المعتبر من هذه الأمور موجوداً في محل الحكم، وإذا كان موجوداً فكل ما أمكن أن يكون معتبراً منها فالأصل: أن لا يترتب الحكم بدونه فمن صلى في بيته في جماعة لم يحصل في صلاته بعض هذا المجموع وهو المشي الذي به ترفع له الدرجات و تحط عنه الخطيئات فمقتضى القياس أن لا يحصل هذا القدر من المضاعفة له لأن هذا الوصف أعني المشي إلى المسجد مع كونه رافعاً للدرجات حاطاً للخطيئات لا يمكن إلغاؤه و هذا مقتضى القياس في هذا اللفظ إلا أن الحديث الآخر وهو الذي يقتضي ترتيب هذا الحكم على مطلق صلاة الجماعة يقتضي خلاف ما قلناه و هو حصول هذا المقدار من الثواب لمن صلى جماعة في بيته فيتصدى النظر في مدلول كل واحد من الحديثين بالنسبة إلى العموم).(110/19)
هل إقرار الصحابي حجة؟
ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[23 - 10 - 07, 02:50 م]ـ
السلام عليكم:
الأخوة الفضلاء زادكم الله فضلاً وعلماً
هل إقرار الصحابي لتابعي مثلاً يعتبر حجة؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[23 - 10 - 07, 03:32 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لو نظرت في مصنف عبد الرزاق مثلا ومصنف ابن أبي شيبة، فستجد كثيرا من الوقائع التي يحتج فيها التابعي بإقرار الصحابي له.
وحديث ابن عباس مشهور في إقرار الصحابة له لما أرسل الأتان ودخل في الصف.
ليس المقصود أن ذلك حجة ملزمة كالكتاب والسنة، وإنما المقصود أنه دلالة على ذهاب الصحابي إلى هذا القول.
ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[24 - 10 - 07, 04:35 م]ـ
عفواً أخي أبي مالك ولكن تساؤلات من مبتدأ في العلم:
- بالنسبة لحديث ابن عباس فإن ذلك كان بمحضر من النبي صلى الله عليه وسلم وبإقرار منه كما جاء ذلك صريحاً في بعض الروايات بقول ابن عباس (فلم ينكر ذلك علي)
- كذلك فإن إقرار الصحابي الواحد لا يوازي إقرار جمهرة منهم مجتمعين.
- وهل نقول أن الصحابي قد يترك الانكار مثلاً لمصلحة راجحة أو للتنبيه على ما هو أهم؟ إن كان هذا الإيراد في محله فهل هناك أمثلة لذلك؟
ولأضرب لهذا مثلاً ففي صحيح مسلم ج1/ص204 في باب وجوب الطهارة للصلاة قال:
حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري واللفظ لسعيد قالوا حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال دخل عبد الله بن عمر على بن عامر يعوده وهو مريض فقال ألا تدعو الله لي يا بن عمر قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة.
فهل في الحديث إقرار من عبد الله بن عمر رضي الله عنه بجواز طلب الدعاء من الغير؟ أم نقول أن إنكاره كان متوجهاً لمسألة تولي ابن عامر ولاية البصرة وما قد يجر ذلك من مظالم في حينه؟
عذراً إن كانت أسألتي قد تكون بديهية لبعض الأكارم منكم ولكن كما قيل .. ضاع العلم بين بين متكبر ومستح
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[24 - 10 - 07, 05:19 م]ـ
وفقك الله يا أخي الكريم
ابتداء ينبغي أن نعرف أن كون الخبر فيه دلالة على أمر ما لا يقتضي أن هذه الدلالة صحيحة دائمًا، ولا يقتضي كذلك أن هذه الدلالة مساوية في القوة لغيرها من الدلالات.
واختلاف أهل العلم غالبا ما يكون بسبب تقديم دلالة على دلالة أخرى، فيرى بعضهم أن دلالة كذا أقوى من دلالة كذا، مع اتفاقهم على أن الدلالتين صحيحتان.
وأما حديث ابن عباس، فالذي أعرفه من الروايات (فلم يُنكِر ذلك علي أحدٌ)، و (فلم ينكَر عليَّ) بالبناء للمفعول.
وعلى الروايتين فلا يوجد ما يدل على أن ذلك كان بمحضر من النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا يمكن أن نفهم من كلام ابن عباس أن جميع الصحابة تركوا الإنكار عليه، وإنما هذا محمول على بعضهم؛ لأننا لا نعلم أصلا من من الصحابة كان في الصف، ولا نعلم من رآه ومن لم يره.
وأما قولك (إقرار الصحابي الواحد لا يوازي إقرار جمهرة منهم مجتمعين)
فهذا كلام صحيح لا إشكال فيه، ولكن ينبغي أن نفهم أن إقرار الجماعة لا يمكن أن يكون فيه دلالة إلا إذا كان إقرار الواحد فيه دلالة في الجملة، نعم دلالة إقرار الواحد أضعف من دلالة إقرار الجماعة، ولكن الكلام على الدلالة في الجملة.
ونستفيد من هذا في الترجيح إذا اختلف الصحابة فيترجح قول الجماعة على قول الواحد، وهكذا، لكن قول الصحابي الذي لم يخالفه صحابي آخر يمكن أن يقال إنه أقوى من قول جمع من الصحابة إذا خالفهم آخرون، فالعبرة كما قدمتُ لك بمراتب الأدلة والتعارض بينها، فالضعيف الذي لم يعارضه شيء أقوى من القوي الذي عارضه ما يقاربه.
وأما أن الصحابي قد يترك الإنكار لمصلحة راجحة أو لغير ذلك من الأسباب، فهذا صحيح معروف، ومنه الحديث المشهور عن ابن عباس لما دخل عليه عكرمة فرآه يبكي لأنه يرى أشياء ولا ينكرها ... إلخ.
ولكن قد يقال: إن هذا خلاف الأصل، لا سيما ولم يعهد عنهم ترك الإنكار إلا على ما هو معلوم أنه خطأ، فلا يُظن بهم أنهم يتركون الإنكار في شيء لا تعرفه الأمة بنقل غيرهم أو إنكاره.
فإذا رأينا الصحابي أقر أو ترك الإنكار، فالأصل في هذا أن يكون إقرارا صحيحا من الصحابي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/20)
هذا هو الأصل، ولكن قد يعتور هذا الأصل ما يخرجه عن الاحتجاج، من القرائن الحالية أو المقالية أو غير ذلك.
وأما الحديث الذي ذكرتَه فالظاهر منه إقرار ابن عمر لابن عامر، وهذا لا يمنع أن يكون ما قلتَه محتملا.
ولكن ينبغي أن نلاحظ أن ابن عامر لم يطلب منه الدعاء، وإنما أنكر عليه أنه لم يدعُ في موطن يُسن فيه الدعاء، فتأمل!
والله تعالى أعلم.
ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[25 - 10 - 07, 11:30 ص]ـ
جزاك الله خيراً شيخنا ورفع درجتك والله قد أجدت وأفدت، وهذه تساؤلات:
وأما حديث ابن عباس، فالذي أعرفه من الروايات (فلم يُنكِر ذلك علي أحدٌ)، و (فلم ينكَر عليَّ) بالبناء للمفعول.
وعلى الروايتين فلا يوجد ما يدل على أن ذلك كان بمحضر من النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا يمكن أن نفهم من كلام ابن عباس أن جميع الصحابة تركوا الإنكار عليه، وإنما هذا محمول على بعضهم؛ لأننا لا نعلم أصلا من من الصحابة كان في الصف، ولا نعلم من رآه ومن لم يره
ولكن هناك روايات واضحة تدل على ذلك منها رواية البخاري التالية في باب حج الصبيان، قال:
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَقْبَلْتُ وَقَدْ نَاهَزْتُ الحُلُمَ، أَسِيرُ عَلَى أَتَانٍ لِي " وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يُصَلِّي بِمِنًى " حَتَّى سِرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ نَزَلْتُ عَنْهَا، فَرَتَعَتْ، فَصَفَفْتُ مَعَ النَّاسِ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ: بِمِنًى فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ.
وان قلنا بعدم حضور النبي صلى الله عليه وسلم فهل إقرار الصحابة في عهده معتبر؟
ولكن ينبغي أن نلاحظ أن ابن عامر لم يطلب منه الدعاء، وإنما أنكر عليه أنه لم يدعُ في موطن يُسن فيه الدعاء،
أرى - على نظري القاصر - أن هذا محتمل وليس بأرجح من غيره من الاحتمالات - والله أعلم -
وأخيراً أسأل هل هناك من أهل العلم من ناقش هذه المسألة أم هي راجعة الى مسألة حجية قول الصحابي؟
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[13 - 05 - 09, 02:16 م]ـ
ومنه الحديث المشهور عن ابن عباس لما دخل عليه عكرمة فرآه يبكي لأنه يرى أشياء ولا ينكرها ... إلخ.
هذا الأثر إسناده ضعيف، وقد رواه ابن أبي الدنيا في "العقوبات" (ص/151) حديث رقم (226)، والحاكم في "المستدرك" (2/ 352) حديث رقم (3254)، وعنه البيهقي في "الكبرى" (2/ 352) - كلهم - من طريق يحيى بن سليم الطائفي عن ابن جريج عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قصة مسخ بني إسرائيل قردة لصيدهم الحيتان يوم السبت، وفيه قول ابن عباس: (فكم قد رأينا من منكر فلم ننه عنه).
وهذا إسناد ضعيف فيه: يحي بن سليم قال عنه في "التقريب": "صدوق سيء الحفظ"، وهو أيضا منقطع بين ابن جريج وعكرمة فلم يسمع منه.
ـ[ياسين بن مصدق]ــــــــ[25 - 09 - 09, 01:37 م]ـ
للرفع رفع الله قدركم
هل سكوت الصحابي عن شيء حدث بحضوره, دليل يستدل به على جواز ذلك الشئ؟
أم أن الإستدلال بالسكوت عن الشيء خاص بالنبي صلى الله عليه و سلم دون غيره؟(110/21)
[الخلاف في الإعتداد بخلاف الظاهرية] كاملا.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[24 - 10 - 07, 01:02 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا.
من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له , و أشهد أن لا إله إلا الله و حده لا شريك له ,و أشهد أن محمدا عبده و رسوله.
أما بعد.
فهذه تكملة لموضوع الإعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية ,الذي كنت أود أن أبحث فيه ,لكن سبقني له أحد الفضلاء الفحول البارزين في الكتابة و هو فضيلة الدكتور عبد السلام الشويعر عضو هيئة التدريس في كلية الملك فهد الأمنية قسم العلوم الشرعية.
البحث منشور في مجلة البحوث الإسلامة التي تصدرها رئاسة البحوث العلمية و الإفتاء بالمملكة العربية السعودية ,العدد:67 عام 1424ه.
رأيت أن الحاجة ملحة في نشره في هذا المنتدى المبارك فأضعه بين طلاب العلم ليستفيدوا منه -بإذن الله تعالى- فقمت بختصاره إلى أقص حد تيسيرا.
و الله ولي التوفيق.
النص.
إن مسألة [الإعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية] من المسائل التي يحتاجها الفقيه و تعرض له , خصوصا عند نظره في الخلاف العالي بين المذاهب الفقهية ,فكثيرا مايتوقف الناظر عند بعض المسائل الفقهية التي انفرد بها الظاهرية عن جمهور الفقهاء من الذاهب الأربعة ,و ذلم بسبب اختلاف أصول هذا المذهب عن البقية باعتماده على ظواهر النصوص و عدم عمله بالقياس , إضافة لما في شخصية بعض المنتسبين إليه من التميز سواء في سلاسة العبارة و قوة الحجة ,أو شدة التعبير على المخالفين حتى قورن أحيانا بالسيف الحجاج شدة و بطشا ,مما يجعل البعض يتوقف عند هذا المذهب و أصحابهو قفة إعجاب أحيانا , وحنق أحيانا أخرى , أو توسطا بين ذلك نظر و تأمل.
و المقصود بهذا البحث خلاف الظاهرية في المسائل الفقهية الفرعية ,دون غيرها من المباحث ,كخلافهم في بعض المباحث الأصولية , أو خلاف بعضهم في المباحث العقدية.
و المسائل الفرعية التي يبدي الظاهرية رأهم الفقهي فيها لاتخلو من ثلاث حالات:
الحال الأولة: - أن يكون رأي الظاهرية موافقا لرأي المذاهب الفقهية الأربعة أو أحدها ,فهنا لا خلاف في اعتبار رأيهم , لأنهم مسبوقون إليه.
الحال الثانية:- أن يكون من مفرداتهم عن المذاهب الأربعة ,ولم يوافقهم عليه أحد من الأئمة الأربعة و لا قول عند أصحابهم لكن قال به أحد العلماء المعتبرين من الصحابة ,أو التابعين ,فمن بعدهم.
الحال الثالثة:-أن يغرب فقهاء الظاهرية باختيار قول لم يسبقهم أحد من علماء المسلمين المعتبرين ,سواء كان العلماء مجمعين على خلافه ,أو لهم أقوال سوى قول الظاهرية فهل يعتد بهذا القول أم لا؟.
فهذا هو محل النزاع بين العلماء.
و سبب الخلاف في الإعتداد بخلاف الظاهرية فيما أغربوا فيه ,هو أن من أعظم أصول الظاهرية التي شذوا بها عن باقي العلماء إنكار القياس ,و عدم العمل به.
و قد نقل بعض العلماء الإجماع على إعمال القياس ,نقل الإجماع الشيرازي في التبصرة 1/ 425.
فهل بفعلهم هذا قد خالفواالإجماع ,و أنكروا ظواهر النصوص؟ فخرجوا عن أصول أهل السنة فلا يعتد بخلافهم؟ كما لا يعتد بخلاف باقي الفرق الضالة ,و أنهم على أقل تقدير -في رأي البعض -بعدم عملهم بالقياس تركوا معلوما لدى أهل العلم ,و طريقا من طرق الإستنباط المتفق عليها , فأشبهوا العوام فلا يعتد بخلافهم .... أم أنهم بفعلهم هذا لم يخالفوا جماعة المسلمين ,و لا يعدو قولهم أن يكون من الأجتهاد السائغ بين المسلمين.
فقد اختلف أهل العلم القائلين بالقياس -رحمهم الله - في هذه المسألة على أربعة أقوال:
القول الأول:- أن خلافهم غير معتبر و ليس معتدا به مطلقا.
و هو منسوب إلى جمهور أهل العلم ,حكاه أبو أسحاق الإسفرائيني عن جمهور أهل العلم و ذكر أبو العباس القرطبي أن جل الفقهاء و الأصوليين على أنه لا يعتد بخلافهم [المفهم للقرطبي 1/ 543] و نقله أيضا في البحر المحيط [4/ 472].
قال النووي: [و مخالفة داود لا تقدح في الإجماع عند الجمهور.
المجموع شرح المهذب 2/ 156 باب الغسل].
و قال في موضع أخر: [و مخالفة داود لا تضر في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه المحققون و الأكثر.
شرح صحيح مسلم 3/ 472 باب السواك].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/22)
قال بدر الدين الزركشي: [و لم يعدهم المحققون من أحزاب الفقهاء .... و أخرجوهم من أهل الحل و العقد.
البحر المحيط: 6/ 291].
و ممن وافق هذا القول من أهل العلم:
1: أبو الحسن الكرخي.
2: أبو بكر الجصاص الرازي ,في كتاب: الفصول في الأصول 3/ 296.
3: الحموي ,في كتابه: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه و النظائر 3/ 299.
4: ابن عابدين من الحنفية: حاشية ابن عابدين 6/ 99.
5: و من المالكية - القاضي أبو بكر الباقلاني: نقاه عنه ابن الصلاح في [الفتاوى ص 67]. و القرطبي في [المفهم 1/ 543]. و الزركشي في [البحر 4/ 471].
6: ابن بطال في كتابه [شرح صحيح البخاري 1/ 352].
7: القاضي أبو بكر ابن العربي في كتابيه [العواصم من القواصم:257] و [عارضة الأحوذي 10/ 108].
8: الدرديري في كتابه [بلغة السالك لأقرب المسالك 2/ 389].
9: عليش في كتابه [فتح العلي المالك فبي الفتوى على مذهب الإمام مالك 1/ 101.96]
و به قال من الشافعية.
10: أبو العباس ابن سريج.
11: أبو إسحاق الإسفرائيني.
12: أبو علي ابن أبي هريرة.
13: القاضي أبو الحسن المروزي في [فتاوى القاضي حسين].
14: أبو المعالي الجويني في [البرهان 2/ 819].
15: أبو حامد الغزالي:نقلها عنه في البحر المحيط: 4/ 472.و صاحب كتاب:حاشية العطار على شرح جمع الجوامع:2/ 242.
و حكي عن النووي الجزم بعدم الإعتداد بقولهم نقله السوطي في كتابه [تدريب الراوي 2/ 192] عن النووي في شرح صحيح مسلم , و رجح هذا القول صلاح الدين الصفدي في [الوافي بالوفيات:3/ 475] , و ولي الله العراقي في [طرح التثريب شرح التقريب:2/ 37].و نقله أبو منصور البغداي عن طائفة من المتأخرين.
و به قال نجم الدين الطوفي من الحنابلة في [التعيين في شرح الأربعين ص 244].
- استدل أصحاب هذا القول بمايلي:.
1: أن معظم الشريعة صدر عن الإجتهاد , و النصوص لاتفي بالعشر من معشار الشريعة ,فبإنكارهم القياس و الإجتهاد يكونون ملتحقين بالعوام و كيف يدعون الإجتهاد ,و لا إجتهاد عندهم , و إنما غاية التصرف التردد على ظواهر النصوص. [البرهان:1/ 818.]
2: أن من أنكر القياس لا يعرف طرق الإجتهاد , و إنما هو متمسك بالظواهر ,فهوكالعامي الذي لا معرفة له. [البحر المحيط:4/ 472].
3: أنهم لم يبلغوا درجة الإجتهاد ,ولا يعتبر في الإجماع إلا من له أهلية النظر و الإجتهاد.
4:أنه قد أظهر الدليل القاطع على أصل القياس ,و هو هو لا يحتمل المنازعة فيه لظهوره ,و قد نازع الظاهرية فيه.
و مما يتبين من تعليلات القائلين بعدم الإحتجاج بخلاف الظاهرية أنهم يدورون حول معنى واحد و إن اختلفت العبارات و هو.
أن الظاهرية عندما أنكروا القياس خرجوا عن دائرة العلم و أهله و صاروا في دائرة العوام أو الجهال أو المبتدعة أو المباهتين.
ـ القول الثاني: أن خلافهم معتبر مطلقا.
و ممن قال به القاضي عبد الوهاب البغدادي من المالكية قاله في كتاب [الملخص] و نقله عنه الزركشي في البحر [4/ 472].
و به من الشافعية أبو منصور البغدادي و حكى أنه الصحيح من مذهب الشافعية و نسب هذا القول لابن عمرو ابن الصلاح و قال به الذهبي في [السير 13/ 104] ,و ابن السبكي في طبقات الشافعية [2/ 289] ,و هو رأي أكثر الحنابلة.
و اختاره غير واحد من المحقيقين كالعلامة ابن القيم في [زاد المعاد:5/ 331 كتاب الظهار] و [إعلام الموقعين:2/ 277.182].
و كذلك الصنعاني في [العدة:1/ 140] و الشوكاني في [أرشاد الفحول:ص 81] و الشنقيطي في [نثر الورود على مراقي السعود:2/ 428].
و نسبه للمحقيقين من علماء الأصول.
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:.
1: أن ماتفرد به الظاهرية هو من قبيل مخالفة الإجماع الظني ,و تندر مخالفتهم للإجماع القطعي.
السير للذهبي [13/ 104].
2: أن هؤلاء المخالفين في القياس كلا أو بعضا, هم من بعض الأمة ,فلابد من الإعتداد بخلافهم.
إرشاد الفحول للشوكاني ص:210.
3: أن قول الظاهرية اجتهاد منهم ,و من لم يعتد بخلافهم كان هذا اجتهاد منهم ,فكيف يرد اجتهاد بمثله.
السير [13/ 105] و نقله عنه الصفدي في [الوافي:13/ 474].
ـ القول الثالث: أن خلافهم معتبر في غير المسائل القياسية ,و أما المسائل القياسية فلا اعتبار بقولهم ,وهو قول أبي الحسن الأبياري.
ـ القول الرابع:أن خلافهم معتبر فيما خالف القياس الخفي دون القياس الجلي ,و هو قول ابن الصلاح.
شرح جمع الجوامع للمحلي [2/ 340]. تيسير التحرير للباد شاه [4/ 76.4/ 78].
قال: [و الذي أجيب به بعد الإستخارة و الإستعانة بالله أن داود يعتبر قوله و يعتد به في الإجماع فيما خالف فيه القياس الجلي].
نقله عنه النووي في [تهذيب الأسماء و اللغات:1/ 184].
و صلى الله على نبينا محمد و على أله و صحبه.(110/23)
سؤال عن رسالة جامعية.
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[24 - 10 - 07, 09:41 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
أسأل عن رسالة جامعية بعنوان: (مسلك المناسبة عند الإمام أبي حامد الغزالي والأصوليين) دراسة مقارنة.
للباحث: أيمن مصطفى حسين الصباغ
درجتها: ماجستير.
الجامعة الأردنية.
هل هي مطبوعة؟ وإذا لم تكن مطبوعة، فمن يساعدني في الحصول عليها؟ للأهمية ...
وجزاكم الله عني خيرالجزاء.
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[31 - 10 - 07, 01:19 ص]ـ
الأردن أسهل من غيرها في الحصول على الرسائل
وذلك كما يلي:
يمكن التصوير للرسالة كاملة ب15 دينار أي 80 ريال بشرط أن يكون مضى على مناقشة الرسالة خمس سنوات
ورقمهم 0096625355000ثم تحويلة 3127
كما يوجد مؤسسة آل البيت للخدمات العلمية 0096265539471
وأذكر أن مسؤول التصوير اسمه عبد الله الخالدي
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[31 - 10 - 07, 07:03 ص]ـ
جزاك الله خيراً.(110/24)
أرجو شرح وتوضيح لهذه القاعدة
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[24 - 10 - 07, 10:05 م]ـ
قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في قواعده (الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ وَالتِّسْعُونَ): مَنْ ادَّعَى شَيْئًا وَوَصَفَهُ دُفِعَ إلَيْهِ بِالصِّفَةِ إذَا جُهِلَ رَبُّهُ وَلَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ يَدٌ مِنْ جِهَةِ مَالِكِهِ وَإِلَّا فَلَا.
نرجو ممن عنده علم أن ينفعنا بشرح هذه القاعدة وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[25 - 10 - 07, 03:31 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم أبو القاسم المصري وفقني الله وإياك
قول ابن رجب رحمه الله: (من ادعى شيئاً ووصفه دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه ولم يثبت عليه يد من جهة مالكه وإلا فلا) معناه:
أن من ادعى ملك شيء ووصفه بما يتميز به عن غيره بعدد أو شكل أو حجم أو نحو ذلك فإنه يكون ملكاً له؛ لأنه ظاهر في كونه ملكاً له بهذه القرينة بشرطين:
أحدهما: أن لا يعلم مالكه.
والثاني: أن لا يكون ذلك الشيء تحت يد غيره.
أما إذا علم مالكه أو كان تحت يد غيره ففي هذه الحالة يكون قد عارض الظاهرَ السابق _ وهو الوصف _ أصلٌ، و هو وجود المالك بالبينة أو بوضع اليد عليه، وإذا تعارض الأصل والظاهر في هذه الحالة قدِّم الأصل على الظاهر.
وقد فصل أهل العلم فيما إذا تعارض الأصل والظاهر _ ويعبر بعضهم بالغالب عن الظاهر أحياناً _ والحالات التي يقدم فيها الأصل و الحالات التي يقدم فيها الظاهر.
ويمكنك النظر في هذه المسألة في: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (2/ 35 - 36) شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص 453 - 454) القواعد للمقري قاعدة رقم (12) إيضاح المسالك للونشريسي قاعدة رقم (12) المنثور للزركشي (1/ 311) وما بعدها والبحر المحيط له (6/ 112)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/ 14) الأشباه والنظائر لابن الوكيل (2/ 169) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 70) أعلام الموقعين (3/ 432) قواعد ابن رجب قاعدة رقم (159)
ثم ذكر ابن رجب بعض الفروع الفقهية المتفرعة عن هذه القاعدة ومنها:
1 - اللقطة إذا ادعى شخص أنها ملكه ثم وصفها بما يميزها بمقدار أو لون أو شكل فهي له إن لم تكن بيد غيره أو علم مالكها، فإن ادعاها غيره ووصفها فقيل: هي لهما وقيل: يقرع بينهما.
2 - المال المغصوب أو المسروق أو المنهوب إذا وجد مع السارق أو قاطع الطريق فهو لمن وصفه بشرط ما سبق ذكره.
3 - إذا اختلف المؤجر والمستأجر في ملك شيء مدفون في المكان المستأجر فهو لمن وصفه منهما في رواية عن أحمد.
4 - اللقيط إذا اختلف فيه اثنان فهو لمن وصفه بأمر خفي في جسده أو نحو ذلك.
5 - المال الذي يدعيه المسلم في الغنيمة من أموال الكفار في الجهاد ويدعي أنه ملكه قد استولى عليه الكفار في غزوهم بلاد المسلمين وعرفه بعينه ووصفه وهي ما تسمى (مسألة الظفر) فهذا المال غن ادعاه بعد القسمة فلا يلتفت إليه وإن ادعاه قبل القسمة فهو له إن وصفه كما سبق.
ففي هذه الصور حكم بالظاهر بالقرائن المرجحة للملك حيث لم يعارضها أصل.
والله أعلم(110/25)
سؤال على عجالة
ـ[أبو عبدالله البلوشي]ــــــــ[25 - 10 - 07, 02:01 م]ـ
السلام عليكم
ما هو الواجب الكفائي؟
وما أثره على الأمة؟
وما أثر تركه؟
وفقكم الله
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[25 - 10 - 07, 07:54 م]ـ
السلام عليكم
الواجب الكفائي، وهو: ما يتحتم أداؤه على جماعة من المكلفين، لا من كل فرد منهم، بحيث إذا قام به بعض المكلفين، فقد أدى الواجب، وسقط الإثم والحرج عن الباقين، مثل الجهاد في سبيل الله إن لم يكن النفير عاماً، والصلاة على الميت، وتغسيله، وتكفينه، ورد السلام، وإنقاذ الغرقى، وسمي بذلك؛ لأنه منسوب إلى الكفاية والسقوط من حيث إن فعله من أي فاعل أسقط طلبه عن الآخرين، وإذا لم يؤده أحد فإن الإثم يلحق جميع المكلفين.
والقصد من الفعل الكفائي هو: وقوع الفعل نفسه لما يترتب عليه جلب مصلحة، أو دفع مفسدة بقطع النظر عمَّن يقع منه.
مسألة الاولى:
فرض الكفاية لا يلزم الشرع فيه إلا بحالتين:الحالة الأولى: الجهاد في سبيل الله، لأنه إذا شرع في الجهاد ثم ترك الصف ففي ذلك كسر لقلوب الجند، وعدم حثهم على القتال.الحالة الثانية: الصلاة على الجنازة، لأن الانسحاب من ذلك فيه هتك لحرمة الميت، كمن قام من مجلس مسلم بدون إذنه.
المسألة الثانية:
المخاطب بفرض الكفاية هو: جميع المكلفين، وفعل بعضهم هذا الواجب مسقط للطلب من الباقين، لأنه لو لم يقم به أحد لترتب على ذلك: أن الجميع يأثمون – كما قلنا فيما سبق – فتأثيم الجميع موجب لتكليفهم جميعاً، لأنه لا يمكن أن يؤاخذ المكلف على شيء لم يكلف به، فدلَّ على أن وجوبه على الجميع (1).
واما اثر تركه على الامة؟
اذا الفرد او افراد تركوا فعل من الواجبات الكفائية والافراد هم الامة.
بحجه ليس عليهم اثم ولا لوم فقد تركوا سنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
يو بعد يوم يصبح هذا الترك منهج يتبع ...
اليس ذلك
ولا شك ولا ريب و له اثر كبير في ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم و معلوم لدى الجميع هذا الاثر قلا يحتاج لديليل.
للتمثيل لو سلمت على جماعه من المسلمين فلم يرد الا واحد ....
الذي رد له اجر ..
و اكيد ان الذين لم يردوا السلام عليك ليس عليهم اثم نحن متفقون .....
ولكن ماذا تجد في قلبك اما ماذا عساك ان تقول؟؟؟
سؤال مطروح!!!!!
_______________
(1) الجامع للشيخ النملة
ـ[أبو عبدالله البلوشي]ــــــــ[09 - 12 - 07, 07:51 م]ـ
جزاك الله خيرا(110/26)
المصلحة المرسلة
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[25 - 10 - 07, 04:31 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فهذا بحث مختصر مبسط في المصلحة المرسلة قصدت منه تسهيل هذه المسألة للإخوة الكرام رجاء أن يدرك من لم يدرس هذا الفن المراد بها و خلاصة كلام أهل العلم فيها.
أولاً: تعريف المصلحة لغةً واصطلاحاً:
- تعريف المصلحة لغة: مأخوذة من الصلاح وهو ضد الفساد.
قال ابن فارس: (الصاد واللام والحاء أصل واحد يدل على خلاف الفساد، يقال: صلح الشيء يصلح صلوحاً، ويقال: صلَح _ بفتح اللام _، وحكى ابن السكيت صلُح يصلُح، ويقال: صلح صُلوحاً .. )
وقال ابن منظور: (والمصلحة: الصلاح، والمصلحة واحد ة المصالح، والاستصلاح: نقيض الاستفساد، وأصلح الشيء بعد فساده: أقامه)
- وأما المصلحة اصطلاحاً:
1 / فقال الغزالي: المصلحة (المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم)
2 / وقال الخوارزمي في تعريف المصلحة هي: (المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق)
3 / وقال الطوفي: (هي السبب المؤدي إلى مقصود الشارع عبادة أو عادة)
ثانياً: أقسام المصلحة:
تنقسم المصلحة بعدة اعتبارات:
الاعتبار الأول: تقسيمها باعتبار قوتها في ذاتها وتنقسم بهذا الاعتبار ثلاثة أقسام:
أ – مصلحة ضرورية (وهي التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الآخرة فوت النجاة والنعيم وحصول الخسران) والضروريات هي حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل وزاد بعضهم العرض والمراد حفظ هذه الضروريات من جانب الوجود ومن جانب العدم.
ب – مصلحة حاجية (وهي ما يفتقر إليهامن حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب) كرخص السفر والمرض، وإباحة الصيد والتمتع بالطيبات مما هو حلال في المأكل والمشرب والملبس والمسكن، وكالبيع والقرض والقسامة، وضرب الدية على العاقلة وتضمين الصناع ونحو ذلك.
ج – مصلحة تحسينية وهي (الأخذ بما يليق من محاسن العادات والتجنب للأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات) ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق كالطهارة وستر العورة وأخذ الزينة والتقرب بنوافل العبادات وكآداب الأكل والشرب واللباس، وعدم الإسراف او التقتير في المآكل والمشارب والملابس، وكمنع قتل النساء والصبيان والرهبان في الجهاد.
الاعتبار الثاني: تقسيمها من حيث العموم والخصوص إذ تنقسم ثلاثة أقسام:أ – مصالح عامة وهي التي تتعلق بالخلق كافة كقتل المبتدع والزنديق ونحوه.
ب – مصالح تتعلق بالأغلب كتضمين الصناع فهي مصلحة لعامة أرباب السلع.
ج - مصالح خاصة وهي التي تتعلق بشخص معين كفسخ نكاح زوجة المفقود، وانقضاء عدة من تباعدت حيضاتها بالأشهر.
الاعتبار الثالث: تقسيمها باعتبار تحقق وقوعها أو عدمه وتنقسم بهذا الاعتبار ثلاثة أقسام:أ – مقاصد قطعية. ب – مقاصد ظنية. ج - مقاصد وهمية.
الاعتبار الرابع: تقسيمها من حيث اعتبار الشارع لها وتنقسم بهذا الاعتبار ثلاثة أقسام:
أ – المصلحة المعتبرة شرعاً وهي التي شهد الشرع باعتبارها، وقام الدليل على رعايتها من نصٍ أو إجماع.
مثالها: تحريم شرب الخمر لحفظ العقل فحفظ العقل مصلحة ومقصد شرعي معتبر، ومثل وجوب القصاص في القتل العمد العدوان لحفظ النفوس فحفظ النفس مصلحة ومقصد شرعي.
حكمها: هذا النوع من المصالح حجة باتفاق.
ب – المصلحة الملغاة شرعاً وهي التي شهد الشرع ببطلانها وعدم اعتبارها بنص او قياس ويسميها البعض " المناسب الغريب " ومن أمثلة هذا النوع:
1 – القول بتساوي الأخ وأخته في الميراث للأخوة التي تجمع بينهما لكن هذا المعنى ملغى بقوله تعالى: {وإن كانوا إخوةً رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين}.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/27)
2 – ما حكاه الغزالي والآمدي والشاطبي وغيرهم من أن عبد الرحمن بن الحكم وقع على أهله في نهار رمضان فسأل الفقهاء عن توبته من ذلك وكفارته فقال يحيى بن يحيى الليثي: يكفر ذلك صيام شهرين متتابعين فلما برز ذلك من يحيى سكت سائر الفقهاء حتى خرجوا من عنده فقالوا ليحيى: ما لك لم تفته بمذهبنا عن مالك من أنه مخير بين العتق والطعام والصيام؟ فقال لهم: لو فتحنا له هذا الباب سهل عليه أن يطأ كل يوم ويعتق رقبة ولكن حملته على أصعب الأمور لئلا يعود.
فهذه الفتوى مناسبة في الظاهر لكنها غير صحيحة لأنها تخالف النص الصريح وهو حديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في الصحيحين في الذي وقع على أهله في نهار رمضان.
3 – ومن ذلك ما يظنه بعض الناس من تحقيق مصلحة اقتصادية من تصنيع الخمور وبيعها على غير المسلمين فهذه المصلحة ملغاة لحديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ... " الحديث.
ج - المصلحة المسكوت عنها وهي ما سكتت عنها النصوص الخاصة فلم تشهد لها باعتبار ولا بإلغاء وهي نوعان:
النوع الأول: أن يكون هذا المعنى ملائماً لتصرفات الشارع بأن يكون له جنس معتبر في الشرع في الجملة بغير دليل خاص وهذا هو المصلحة المرسلة أو الاستدلال المرسل أو المرسل المعتبر، ومن أمثلته جمع الصحابة للمصحف كما سيأتي، وهذا هو الذي ذكر فيه الخلاف كما سيأتي بيان الخلاف فيه.
النوع الثاني: أن يكون هذا المعنى غير ملائم لتصرفات الشارع وهذا النوع ليس بحجة باتفاق كما ذكر الشاطبي في الاعتصام، وهو ملحق بالنوع الثاني وهو المصالح الملغاة؛ لأنه وإن لم يشهد له نص خاص بالإلغاء إلا أن مجموع النصوص تشهد له بذلك لمخالفته لمقصود الشارع من جهة المعنى.
ومن أمثلته منع المريض مرض الموت من الزواج وفسخ نكاحه إن وقع على تفصيل عند المالكية، فزواج المريض مصلحة لا يشهد لها نص خاص بالاعتبار أوالإلغاء، ولكنها مخالفة لمقصود الشارع؛ لأنه بزواجه أدخل على الورثة وارثاً جديداً وهذا يضر بهم.
ثالثاً: تعريف المصلحة المرسلة وأسماؤها:
تعريفها: (هي كل منفعة لم يشهد لها نص خاص بالاعتبار أو الإلغاء وكانت ملائمة لمقصود الشارع وما تفرع عنه من قواعد كلية)
وتسمى المصلحة المرسلة بـ (المناسب المرسل، والاستصلاح، والاستدلال، والقياس المرسل) ولكل اسم من هذه الأسماء نظر خاص.
رابعاً: الخلاف في حجية المصلحة المرسلة:
أ – تحرير محل النزاع:
أولاً: اتفق العلماء على عدم جواز العمل بالمصلحة المرسلة في باب العبادات؛ لأنها توقيفية تعبدية.
ثانياً: اتفق العلماء على عدم جواز العمل بالمصلحة المرسلة في المقدرات التي لا يعقل معناها كالحدود والكفارات وفروض الإرث ونحوها.
ثالثاً: اختلفوا في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة في باب المعاملات والعادات ونحوها على ثلاثة أقوال:
القول الأول: عدم جواز الأخذ بالمصلحة المرسلة وهو قول الباقلاني والآمدي وابن الحاجب ونسبه ابن الهمام للحنفية ونسبه الآمدي للشافعية وهو قول الظاهرية.
القول الثاني: جواز الاحتجاج بالمصلحة المرسلة وهو قول المالكية والحنابلة وهو الصحيح من مذهب الحنفية وهو قول الشافعي على الأصح.
القول الثالث: جواز الأخذ بالمصلحة المرسلة إذا كانت المصلحة (ضرورية قطعية كلية) وهو قول الغزالي في المستصفى، وفي كتابه شفاء الغليل اختار أن تكون ضرورية أو حاجية وعامة أما الخاصة فتجوز في حالات نادرة.
أدلة القولين الأول والثاني (أما القول الثالث فهو في الحقيقة يرجع إلى القول الثاني عند التحقيق)
أدلة القول الأول: استدل المانعون من الاحتجاج بالمصلحة المرسلة بما يلي:
1 – عدم وجود دليل من الكتاب والسنة يدل على جواز الاحتجاج بها.
وأجيب عنه بعدم التسليم بانتفاء الدليل مطلقاً، نعم لا يوجد دليل خاص معين على تلك المصلحة لكن النصوص العامة والقواعد الكلية دلت على اعتبار جنس هذه المصلحة.
2 – أن المصالح منقسمة قسمين: مصالح معتبرة ومصالح ملغاة، وما سُكت عنه متردد بين القسمين، وليس إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/28)
وأجيب عنه بعدم التسليم بأنها مترددة بين القسمين، وإنما هي ملحقة بالمعتبرة لشهادة النصوص العامة والقواعد الكلية بذلك لملائمتها للمقاصد المعتبرة فهذا يرجح إلحاقها بها دون إلحاقها بالملغاة.
3 – أن المصالح إذا دل عليها الشرع انضبطت وانحصرت بما ذكره الشارع، وإن لم تكن كذلك لم تنضبط واتسع الرأي والخلاف فيها وأصبح العلماء مشرعون كالأنبياء وذهبت هيبة الشريعة.
وأجيب عنه بأن المصالح المرسلة إذا ثبتت فإنها تضبط بنصوص الشريعة العامة والقواعد الكلية المنضبطة فلا تخرج عند ذلك عن هذه الضوابط، والعلماء ليسوا مشرعين في تلك الحالة؛ لأن ما يعملون به من المصالح مضبوط بضوابط الشريعة الثابتة.
4 – أن القول بالمصلحة المرسلة قول بالرأي والهوى والتشهي، ويلزم منه أن يستغل ذلك أهل الأهواء والأغراض للوصول إلى مآربهم وأغراضهم باسم المصلحة.
وأجيب عنه بعدم التسليم في ذلك؛ لأن هذه المصالح مضبوطة بشروط وضوابط معينة منها ملاءمتها للشرع، ومنها أن تكون في جانب المعاملات والعادات، ومنها أن يكون القائل بها من أهل الاجتهاد الذي توفرت فيه شروط المجتهد فلا يمكن أن يستغل ذلك أهل الاجتهاد والخوف من الله.
5 – أن الشريعة جاءت بكل المصالح فما ظُنَّ أنه مصلحة فلا يخلو من حالين إما أن الشرع دلَّ عليه لكن لم يتبين ذلك للمجتهد، أو أنه ليس بمصلحة عند التحقيق.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والقول الجامع أن الشريعة لا تهمل مصلحة قط بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة، فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك لكن ما اعتقده العقل مصلحة وان كان الشرع لم يرد به فأحد الأمرين لازم له: إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر، أو أنه ليس بمصلحة وان اعتقده مصلحة؛ لأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة، وكثيراً ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة كما قال تعالى في الخمر والميسر: {قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما} .. )
وأجيب عنه بأن المصلحة التي تأتي بها الشريعة قد تكون بدلالة خاصة ومعينة فيظهر اعتبارها مباشرة، وقد تكون بدلالة عامة لجنس المصالح، وإن لم يدل عليها دليل خاص معين فهنا تندرج في جنس المصالح المعتبرة في الشريعة.
أدلة القول الثاني: استدل القائلون بحجية المصلحة المرسلة بما يلي:
1 – قوله تعالى: {فاعتبروا يا أولي الأبصار}.
وجه الاستدلال: أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالاعتبار وهو المجاوزة، والاستدلال بكون الشيء مصلحة على كوه مشروعاً مجاوزة فيدخل في عموم النص.
2 – حديث معاذ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - حينما بعثه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إلى اليمن فقال له: إن عرض لك قضاء فبم تحكم؟ قال بكتاب الله، قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟ قال: أجتهد رأيي لا آلو، فضرب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لما يرضي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " أخرجه أبو داود والترمذي وسبق الكلام عليه.
وجه الاستدلال: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أقر معاذاً رضي الله عنه على الاجتهاد، وهو الاستنباط إذا عدم النص الخاص، واستنباطه سيكون عن طريق مجموع النصوص والقواعد الكلية في الشريعة والمصالح المرسلة تدخل في ذلك.
3 – عمل الصحابة رضي الله عنهم بالمصلحة المرسلة حتى حكي في ذلك إجماعهم، ومن ذلك:
أ – جمع المصحف في عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما ولا مستند لهم إلا المصلحة؛ إذ لم يدل عليه دليل خاص، وقد حصل ذلك باتفاق الصحابة رضي الله عنهم.
ب – حدُّ شارب الخمر ثمانين في عهد عمر رضي الله عنه وكان دليلهم في ذلك المصلحة المرسلة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/29)
ج – الحكم بتضمين الصناع، وقد حكم به الخلفاء الراشدون حتى قال علي رضي الله عنه: " لا يصلح الناس إلا ذاك " أخرجه البيهقي، ووجه المصلحة فيه: أن الناس لهم حاجة إلى الصناع وهم يغيبون عن الأمتعة في غالب الأحوال، والأغلب عليهم التفريط وترك الحفظ، فلو لم يثبت تضمينهم مع مسيس الحاجة إلى استعمالهم لأفضى ذلك إلى أحد أمرين: إما ترك الاستصناع بالكلية، وذلك شاق على الخلق، وإما أن يعملوا ولا يضمنوا ذلك بدعواهم الهلاك والضياع فتضيع الأموال، ويقل الاحتراز وتتطرق الخيانة فكانت المصلحة التضمين، وهذا معنى قول علي رضي الله عنه: " لا يصلح الناس إلا ذاك "
د – تولية أبي بكر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفةً للمسلمين.
هـ ترك عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - الخلافة بعده شورى بين الصحابة.
و – ما فعله عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - من تدوين الدواوين، وعمل السكة للمسلمين، واتخاذ السجن.
4 – أن النصوص الشرعية محصورة والحوادث والوقائع غير محصورة ولا بد أن يوجد حكم لله تعالى في كل مسألة فكان لا بد من استنباط الأحكام من روح النصوص وقواعدها الكلية مما يتلاءم مع مقاصد الشارع، وهذا يكون عن طريق المصالح المرسلة.
5 – أنا إذا قطعنا بأن المصلحة الغالبة على المفسدة معتبرة في الشريعة، ثم غلب على ظننا أن هذا الحكم مصلحته غالبة على مفسدته فإنه يجب اعتباره؛ لأن العمل بالظن واجب شرعاً.
6 – أن العمل بالمصلحة المرسلة مما لا يتم الواجب إلا به فيكون واجباً.
7 – أنه ثبت بالاستقراء أن هذه الشريعة مبنية على المصالح للخلق في الدنيا والآخرة، وبناء الأحكام على المصالح المرسلة فيه تحقيق لمصالح الخلق فتكون حجة.
الترجيح: الأظهر في هذه المسألة هو القول الثاني، وهو أن المصلحة المرسلة حجة لكن وفق ضوابط معينة يأتي بيانها، وعند التحقيق نجد أن الفقهاء جميعاً في مختلف المذاهب يعملون بها.
قال القرافي: (المصلحة المرسلة في جميع المذاهب على التحقيق؛ لأنهم يقيسون ويفرقون بالمناسبات، ولا يطلبون شاهداً بالاعتبار ولا نعني بالمصلحة المرسلة إلا ذلك) وقال ابن دقيق العيد: (نعم، الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحاً على غيره من الفقهاء في هذا النوع، ويليه أحمد بن حنبل، ولا يكاد يخلو غيرهما عن اعتباره في الجملة، ولكن لهذين ترجيح في الاستعمال على غيرهما)، وقال الشنقيطي: (جميع المذاهب يتعلق أهلها بالمصالح المرسلة، وإن زعموا التباعد عنها)
ولكنهم يختلفون في النظر إليها فالمالكية يعدونها دليلاً مستقلاً، والجمهور من الشافعية والحنابلة وأحد الأقوال عند الحنفية يدرجونها تحت القياس، وبعض الحنفية يدخلها تحت الاستحسان، وبعضهم كالغزالي يرجعها لمقصود الشارع الذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع.
خامساً: سبب الخلاف في حجية المصلحة المرسلة:يرجع سبب الخلاف في ذلك إلى أمور:
الأمر الأول: أن من أنكر حجية المصلحة المرسلة خلط فيها بين النوعين المسكوت عنهما وهما: ما ظهرت ملاءمته للشريعة وهو (المصلحة المرسلة) المحتج بها عند المالكية ومن وافقهم، وما لم تظهر ملاءمته وهو (المناسب الغريب) الذي اتفق على عدم الاحتجاج به كما سبق، وهذا يظهر من تعريفات المنكرين لحجيتها كالباقلاني والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي والأسنوي.
الأمر الثاني: خشية كثير من أهل العلم اتخاذ المصالح وسيلة لتحقيق المصالح الخاصة والقول في الدين بالتشهي والرأي المجرد.
الأمر الثالث: خشية كثير من أهل العلم من الابتداع في الدين بحجة المصلحة المرسلة.
الأمر الرابع: ما اشتهر عن الشافعي رحمه الله من إنكار الاستحسان وأنه أخذٌ بالتشهي، وتشريع بمحض الرأي، والاستحسان قريب من المصلحة والفرق بينهما دقيق.
ولأجل ما سبق وضع العلماء ضوابط للاحتجاج بالمصلحة المرسلة.
سادساً: ضوابط العمل بالمصلحة المرسلة:سبق أن المصلحة المرسلة هي المصلحة المسكوت عنها في الدليل الخاص لكنها ملاءمة لمقصود الشارع وتندرج تحت قواعد كلية شرعية استقرئت من مجموع النصوص فهذه المصلحة ذكر لها العلماء ضوابط وقيوداً وهي:
1 – أن لا تصادم المصلحة نصاً خاصاً من كتابٍ أو سنةٍ، وأن لا تصادم الإجماع.
2 – أن تكون معقولة المعنى في ذاتها.
3 – أن يكون من يحتج بالمصلحة المرسلة مجتهداً توفرت فيه شروط الاجتهاد.
4 – أن لا تعارض المصلحة مصلحة أرجح منها، أو يترتب على العمل بها مفسدة أرجح منها أو مساوية لها.
5 – أن لا تكون المصلحة في باب العبادت سداً لباب الابتداع في الدين.
وبعض الأصوليين كالغزالي يشترط فيها أن تكون في رتبة الضروري وأحياناً يضيف الحاجي وهو ما يفهم من كلام الشاطبي، والأظهر هو عدم اشتراط ذلك.
كما اشترط الغزالي وبعض الأصوليين كون المصلحة عامة وليست مصلحة فردية.
فهذا ما يتعلق بهذه المسألة باختصار ولعله يكون في الوقت فرصة لزيادة تفصيل فيها والله الموفق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/30)
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[25 - 10 - 07, 04:51 م]ـ
باركَ اللهُ فيكم ـ شيخَنا الفاضلَ ـ ..
ونأملُ منكم ـ إن اتَّسعَ وقتُكم ـ أن تتكلم عن المصنَّاف في هذا الموضوع ـ ولا إخالكُ إلاَّ قد اطلعتَ على أغلبها ـ ..
حَصْراً، وإشادةً بالجيِّد منها، ونقداً لبعضها؛ لكونها هي المتوفرة في أيدي الطلاب ..
واللهُ يحفظكم ويرعاكم ..
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[25 - 10 - 07, 06:46 م]ـ
بِسْماللّهالرَحَّمَنالرحيم
و الصّلاة وَالسَّلَام عَلَىرَسُول اللّه وَبَعْد:
السَّلَام عَلَيْكم
للأخابو حَازِم تَحِيَّة طِيبُهوَبَارَك اللّه فِيك وَفِيوؤقتَك.
اقتراحمَن مُحِبّ لَكفِي اللّه لَو تَجْعَلبحوثك الْمُسَمَّاة او الَّتِي سَمَّيْتُهَا (فَهَذَا بحث مُخْتَصَر مبسط)
انتَكْتُب فِي الادلة الْمُخْتَلِف فِيها.
فقدكَتَبَت فِي:
1 - الاستحسان ... ثَمّ ..
2 - الاستصحاب ... ثَمّ اتبعتها بِفَضْل اللّه ومَنه ...
3 - المصالح الْمُرْسَلَة .. وَالَّذِي يَأْتِي خَيْراانشَاء اللّه كمذهبالصحابي، اوشَرَع مَن قَبَّلْنَا، وَالْعَرْف، وسَدُّ الذرائعوَغَيْرَهَا.
اليس مَن الْفَائِدَة انتكمل هَذِه البحوثلينتفعطَلَبَتالْعَلَم.
وماطَرَحالأخمهندالمعتيبي شَيْء نَتظرهُان شَاء اللّه
واللّه اعْلَم واحْكُم
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[26 - 10 - 07, 12:58 م]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الكريم.
وتناول المسألة فيها بشكل موسع وأجاد، البوطي في كتابه: (ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية).
فجزاك الله خيراً شيخنا الكريم، وإن كان لي عودة بعد مراجعتها.
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[29 - 10 - 07, 02:58 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله الابرار.
نفعنا الله بعلمك ونفعك به يوم عرض الأعمال عليه وجعل قولنا مطابقا لفعلنا وحجة لنا لا علينا. آمين ....
عندي بعض النقاط سأطرحها هنا لنستفيد منك في المناقشة وبالله التوفيق.
قد ذكر الشيخ مصطفى الزرقا الاستحسان بأنه العدول عن القياس إلى " المصلحة "، وقد يبدو لقارئ هذا الكلام أنه اعتمد في ذلك على تعريف ابن رشد " المالكي " بأن الاستحسان هو: " الالتفات إلى المصلحة ".
لكن المعروف أن الحنفية يقسمون الاستحسان إلى:
- استحسان بالنص.
- واستحسان بالإجماع.
- واستحسان بالضرورة.
- واستحسان بالعرف.
- واستحسان بالمصلحة.
- واستحسان بالقياس الخفي. (انظر على سبيل المثال: أصول الفقه لزكي الدين شعبان، ص 214؛ وأصول الفقه لمحمد مصطفى شلبي، ص 270).
وهذا التقسيم يوقع المتأمل في خلط، لأن الاعتبارات فيه مختلفة، فالاستحسان بالنص والاستحسان بالإجماع يجمعهما اعتبار واحد، أما الاستحسان بالقياس فهو ليس قسيمًا لأي استحسان آخر، بل هو يدخل في كل استحسان من الاستحسانات المذكورة.
لكن ما يهمنا هنا هو التنبيه إلى ضرورة وضع ضوابط فيما يخص الاستحسان بالعرف، و الاستحسان بالمصلحة، فرغم أنني أدرس الفقه وأصوله على المذهب المالكي لكن هذان النوعان من الاستحسان يخرجانه من مباحث القياس فعلاً، بل هما يخالفان القياس - ويزيد من هذا كما لا يخفى عليك تقديم بعض الحنفية المصلحة على القياس - أما سائر الاستحسانات فليس فيها إشكال، كما أنها ليست من الاستحسان في حقيقته، بل هي داخلة إما في النص، أو في الإجماع، أو في الضرورة، أو في القياس.
وسبب ذكري للقياس والاشارة إليه هو ما ذكرته بارك الله فيك في الضابط الأول في قولك:
{1 – أن لا تصادم المصلحة نصاً خاصاً من كتابٍ أو سنةٍ، وأن لا تصادم الإجماع.}
فقد مررتَ على المناسب الغريب أو المصلحة الملغاة شرعاً وذكرتَ تعارض المصلحة مع النص أو القياس فالأولى واضحة والثانية فيها غموض بالنسبة لي دفعني لذكره والاشارة له فلو زدت شيئا للنفع في هذا زادك الله زادا أضعاف زادك يوم القيامة.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[29 - 10 - 07, 04:19 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الشيخ الكريم أبو الفضل وفقني الله وإياك
أولاً: ينبغي أن يعرف أن التعريف الدقيق للاستحسان هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص أقوى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/31)
ومعنى هذا أن يكون عندنا دليل كلي عام في حكم ما يشبه هذه المسألة وعندنا دليل خاص بهذه المسألة فنقدمه على الدليل العام، وهذا الدليل العام قد يكون نصاً من قرآن أو سنة وقد يكون إجماعاً وقد يكون قياساً بالمعنى الخاص وهو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة تجمع بينهما، وقد يكون مصلحة وقد يكون عرفاً.
وقد يعبر بعضهم كما ذكرت بلفظ (القياس) مكان الدليل الكلي ويكون المراد بالقياس هنا الأصول والقواعد العامة التي جاءت بها الشريعة في هذا النوع من المسائل فالقياس مثلا أن الغرر منهي عنه في المعاملات، والقياس رفع الحرج والتيسير على الخلق، والقياس أن المرأة كالرجل والقياس ضمان المثلي بالمثل .... وهكذا وهذا القياس قد يكون دليله القرآن أو السنة أو الإجماع.
ولذلك حينما يقول الحنفية بتقديم القياس على خبر الآحاد مثلاً حينما يرويه غير الفقيه فهم يريدون هذا المعنى لا المعنى الخاص للقياس.
ثانياً: المصلحة تدخل تحت الاستحسان كنوع من أنواعه كما أشرتَ في تقسيم أنواع الاستحسان ويعبرون عنه بقولهم الاستحسان بالضرورة والحنفية يعتبرون ذلك من الملائم المرسل في باب القياس ومن الضرورة في باب الاستحسان، وكذا الشافعية منهم من يجعل المصلحة من القياس ومنهم من يجعلها مستقلة، وكذا بعض الحنابلة.
وينظر: الاستصلاح والمصالح المرسلة للشيخ مصطفى الزرقا (ص 26)
ثالثاً: التعارض بين الأدلة عموما وارد كالتعارض بين النصوص فيما بينها، والتعارض بين النصوص والأدلة العقلية كالقياس والمصلحة و نحوهما، والتعارض بين الأدلة العقلية فيما بينها، والتوفيق بينها عند التعارض باب طويل ينظر في باب التعارض والترجيح في نهاية مسائل أصول الفقه عند الجمهور.
رابعاً: تعارض المصلحة مع القياس أو تعارض المناسب الغريب مع القياس فيه أمران:
أحدهما: في تحديد المراد بالقياس هل هو المعنى الخاص الذي هو (إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة تجمع بينهما) أو هو بالمعنى العام الذي هو القواعد والأصول العامة في الشريعة كما سبق.
الثاني: النظر في قوة المصلحة من جهة القطعية والظنية ومدى قدرتها على إسقاط القياس بالمعنى الخاص أو إسقاط القياس لها واعتبارها من قبيل المناسب الغريب، أو تخصيصها للقياس بالمعنى العام ويكون عندئذ من قبيل الاستحسان كما سبق.
وقد ذكر بعض الأصوليين لهذا أمثلة ومن ذلك ما ذكره الزركشي في البحر المحيط (6/ 81) حيث قال: (تنبيه: حيث اعتبرنا المصالح عندنا بالمعنى السابق فذلك حيث لم يعارضها قياس، فإن عارضها خرِّج للشافعي رحمه الله فيها قولان من القولين فيما إذا وقع في الماء القليل ما لا نفس له سائلة .... ) وينظر بقية الأمثلة في المصدر المذكور.
وينظر أيضاً ما ذكره الشاطبي في الموافقات (4/ 194) حيث يقول: (المسألة العاشرة:
النظر فى مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعا لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدرأ ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به ... ) إلى أن قال: (مما ينبني على هذا الأصل قاعدة الاستحسان وهو في مذهب مالك الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي ومقتضاه الرجوع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس فإن من استحسن لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه وإنما رجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة في أمثال تلك الأشياء المفروضة كالمسائل التي يقتضى القياس فيها أمرا إلا أن ذلك الأمر يؤدي إلى فوت مصلحة من جهة أخرى أو جلب مفسدة كذلك وكثير ما يتفق هذا في الأصل الضروري مع الحاجي والحاجي مع التكميلي فيكون إجراء القياس مطلقا في الضروري ... ) إلى آخر كلامه وفيه حكم ما إذا تعارضت المصلحة مع الأدلة والنظر إليها من جهة القطعية والظنية. وينظر الموافقات (3/ 298)
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[31 - 10 - 07, 03:38 ص]ـ
بارك الله لك ياشيخنا في علمك ومالك وولدك , فوالله إني لأتمتع بكتاباتك و كلامك , وعندي من الاستفسارات الكثير ولكن الاشتغال بالأولى أولى في هذا الزمان.
وجزاك الله خيرا على ما وضحت لنا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/32)
ـ[أبو جابر الجزائري]ــــــــ[06 - 07 - 08, 02:10 ص]ـ
http://www.al-wed.com/pic-vb/125.gif
التلازم بين المصلحة والشريعة:
إن التلازم بين الشريعة والمصلحة مبني على أربعة أمور متصلة بعضها ببعض:
الأمر الأول: أن هذه الشريعة مبنية على تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم في الدنيا والآخرة.
الأمر الثاني: أن هذه الشريعة لم تهمل مصلحة قط، فما من خير إلا وقد حثنا عليه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وما من شر إلا ونهانا عنه.
الأمر الثالث: إذا علم ذلك فلا يمكن أن يقع تعارض بين الشرع والمصلحة.
الأمر الرابع: إذا علم ذلك فمن ادعّى وجود مصلحة لم يرد بها الشرع، فأحد الأمرين لازم له:
ـ إما أن الشرع دل على هذه المصلحة من حيث لا يعلم هذا المدعي.
ـ وإما أن ما اعتقده مصلحة ليست بمصلحة من حيث لا يعلم هذا المدعي فإن بعض ما يراه الناس من الأعمال مقربا إلى الله ولم يشرعه الله فإنه لا بد أي يكون ضرره أعظم من نفعه، وإلا فلو كان نفعه أعظم لم يهمله الشرع.
الفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة المذمومة:
أولا: البدعة تكون في التعبدات والتي من شأنها أن تكون غير معقولة المعنى، أما المصلحة المرسلة فإنها تكون في المعاملات التي هي معقولة المعنى.
ثانيا: البدعة تكون في مقاصد الشريعة أما المصلحة المرسلة فهي وسيلة لتحقيق المقاصد.
ملحوظة:
الأحكام التي تبنى على مجرد المصلحة المرسلة ليست أحكام شرعية، فلا يثبت بها وجوب شرعي ولا تحريم شرعي، ولكنها أحكام وضعية، فإن كانت من إمام واجب الطاعة لكون إمامته تمت على الوجه الشرعي، فإنه يثاب من التزم بها لوجوب طاعة الإمام الحق. وكذا يجب الالتزام بها إن كان الإخلال بها يؤدي إلى الإضرار بالناس وحصول الفوضى، ومثال ذلك قوانين المرور، فهذا النوع وأمثاله يجب الالتزام به ولوصدر ممن لا تجب طاعته من أصحاب السلطان.
والله أعلم.
المراجع
ـ علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاّف، الزهراء للنشر والتوزيع ـ الجزائر ط1995/ 1.
ـ مذكرة أصول الفقه، محمد الأمين الشنقيطي، الدارالسلفية ـ الجزائرـ بدون تاريخ طبع.
ـ معالم أصول الفقه عند أهل السنّة والجماعة، محمد الجيزاني، دار ابن الجوزي، ـ المملكة السعودية ـ ط 1419/ 2.
ـ مختصر علم أصول الفقه الإسلامي، محمد محده، دار الشهاب ت الجزائر بدون تاريخ طبع.
ـ الواضح في أصول الفقه للمبتدئين، د. محمد سليمان الأشقر، دار النفائس ودار مكتبة الدرر ـ الأردن ـ ط 1417/ 5
http://www.al-wed.com/pic-vb/125.gif
ـ[منذر ماجد ادريس]ــــــــ[26 - 07 - 08, 11:03 ص]ـ
بارك الله فيك وفي علمك أيها الأستاذ الفاضل
وأسأل الله أن يمن عليك بتمام الصحة والعافية ويرزقك العلم النافع والعمل الصالح
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[26 - 07 - 08, 02:01 م]ـ
بارك الله في شيخنا الحبيب ..
ب – حدُّ شارب الخمر ثمانين في عهد عمر رضي الله عنه وكان دليلهم في ذلك المصلحة المرسلة.
أظن أن الدليل هنا القياس على القاذف، لقول علي: "إذا شرب هذى، وإذا هذى افترى، فيكون عليه حد المفتري"؛ فجعل الجامع 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - الافتراء.
بورك فيكم مجددا
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[27 - 01 - 09, 07:24 م]ـ
للرفع والفائدة.
ـ[فاطمة المالكية]ــــــــ[28 - 11 - 10, 09:52 م]ـ
ليت شيوخنا الكرام يلتفتون إلى حاجتنا -نحن الطلبة المبتدئين- إلى توثيقهم ما يطرحون
جعله الله في ميزان حسناتهم(110/33)
أريد دراسة كتاب في الأصول فما رأيكم فيه.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[25 - 10 - 07, 11:13 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
أما بعد.
إلى أهل الأصول أهل الإستنباط و الإجتهاد ,أهل الرأي و النظر ,أريد البدء في قراءة كتاب [نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر] للعلامة الأستاذ الدشقي: عبد القادر بن بدران -رحمه الله تعالى- فما رأيكم.
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[30 - 10 - 07, 12:04 ص]ـ
اختيار جيد، والمؤلف عهدنا به الدقة و التحرير في مؤلفاته ...
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[14 - 11 - 07, 12:38 م]ـ
إن كنت مبتدئا فعليك لزاما بالورقات لإمام الحرمين
وفقك الله تعالى
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[14 - 11 - 07, 01:22 م]ـ
ثم إن شئت عرج على الضروري في علم الأصول لابن رشد الحفيد المالكي وهو مختصر المستصفى
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[14 - 11 - 07, 01:24 م]ـ
والمذكرة في أصول الفقه للأمين الشنقيطي مفيدة لكل مبتدئ
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[14 - 11 - 07, 03:21 م]ـ
أرى أن يدرس كتاب " تقريب الوصول إلى علم الأصول " لأبي القاسم محمد بن جزي الكلبي رحمه الله ...
فهو كتاب ماتع بحق،،،
ـ[أبو معتصم الأندلسى]ــــــــ[15 - 11 - 07, 01:48 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[28 - 11 - 07, 07:23 م]ـ
بارك الله فيكم على النصائح الذهبية.
قرأت كتاب الورقات للإمام الحرمين و المذكرة للشنقيطي وأريد قرأت النزهة.(110/34)
إشكال في مسألة صدور قولين للمجتهد
ـ[العيدان]ــــــــ[26 - 10 - 07, 05:45 ص]ـ
بسم الله ..
أحبتي لدي إشكال في هذه المسألة:
قال صاحب التقرير و التحبير:
مسألة:
قال عامة العلماء: لايصح في مسألة لمجتهد، بل لعاقل في وقت واحد قولان متناقضان؛ للتناقض.
فإن عرف المتأخر منهما تعين أن يكون ذلك رجوعا عن الأول إليه.
وإلا لو لم يعرف المتأخر: وجب ترجيح المجتهد بعده أي ذلك المجتهد لأحدهما بشهادة قلبه؛ كما في تعارض القياسين.
وعند بعض الشافعية: يخير متبعه المقلد في العمل بأيهما شاء كذا في بعض كتب الحنفية المشهورة، وكأن المراد بالمجتهد المذكور: المجتهد في المذهب وإلا فترجيح المجتهد المطلق بشهادته أي قلبه فيما عن أي ظهر له نفسه، والترجيح هنا لأحدهما إنما هو على أنه المعول عليه لصاحبهما أي القولين.
وقول البعض من الشافعية يخير المتبع في العمل بأيهما شاء: ليس خلافا لما قبله بل) هو
محل آخر ذكره ذلك البعض بالنسبة إلى غير المجتهد في حق العمل لا الترجيح لأحدهما فليتنبه له.
و الإشكال في المقطع الآخير ..
آمل الإفادة ..(110/35)
إذا تعارضت مصلحتان فأيهما يقدم؟
ـ[محمد الناظوري]ــــــــ[28 - 10 - 07, 04:24 م]ـ
السلام عليكم
ماهي ضوابط تقديم إحدى المصلحتين على الأخرى عند التعارض؟ ننتظر مشاركاتكم ...(110/36)
طلب لمنظومة
ـ[محمد بن عبد الله الأنصاري]ــــــــ[28 - 10 - 07, 08:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من فضلكم يا إخوان أريد منظومة درر الأصول بارك الله فيكم فمن كان يملكها فلا يبخل بها علينا بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله
ـ[أبوصخر]ــــــــ[28 - 10 - 07, 08:53 م]ـ
هل تقصد درر الأصول للمختار ابن بونة الشنقيطي -رحمه الله-؟؟
و من أين دولة أنت أخي الفاضل؟؟
ـ[محمد بن عبد الله الأنصاري]ــــــــ[28 - 10 - 07, 09:49 م]ـ
نعم ذلك ما أقصد وانا من المغرب(110/37)
طلب اريد بحثا مفصلا في قاعدة درء الحدود با
ـ[الحراني]ــــــــ[28 - 10 - 07, 10:31 م]ـ
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته.
اريد بحثامفصلافي قاعدة درء الحدود بالشبهات.
وشكرا
ـ[مشتاق حجازي]ــــــــ[28 - 10 - 07, 11:02 م]ـ
هناك كتاب:
أثر الشبهات في درء الحدود
سعيد بن مسفر الدغار الوادعي
مكتبة التوبة
ـــــــــــــــــــــــ
الكتاب لا أذمه ولا أزكيه لأني لم أقرأه
ـ[الحراني]ــــــــ[31 - 10 - 07, 02:12 ص]ـ
جزاك الله خيرا.
ـ[ابويونس]ــــــــ[10 - 11 - 07, 10:42 م]ـ
جزاك الله خير(110/38)
المساعدة في تنزيل دروس الدورة العلمية بالشارقة
ـ[الرباطي]ــــــــ[29 - 10 - 07, 02:27 ص]ـ
السلام عليكم
الاخوة الاعزاء المرجو مساعدتي في تنزيل دروس الدورة السابعة في الشارقة
لأني محتاج لشرح مفتاح الوصول للمختار الشنقيطي
الدروس فيديو http://www.sharjahevents.com/dawra/
وجزاكم الله ألف خير
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[29 - 10 - 07, 06:15 ص]ـ
اخي الحبيب
اذهب الي الارشيف
ثم اضغط علي الدروس ويمكنك تنزيله
http://www.sharjahevents.com/dawra/index-6.html
ـ[الرباطي]ــــــــ[30 - 10 - 07, 12:59 ص]ـ
جزاكم الله خيرا(110/39)
موسوعة أصول الفقه
ـ[أبو عبدالرحمن عبد القادر]ــــــــ[29 - 10 - 07, 12:21 م]ـ
برنامج موسوعي يتضمن بعض أهم مصنفات علم أصول الفقه، وتبلغ الكتب في البرنامج ثمانية عشر (18) مؤلفا، ويتيح البرنامج تصفح الكتب إضافة إلى خواص النسخ والبحث والطباعة، وتشمل الكتب في البرنامج ما يلي:
- أربع قواعد تدور الأحكام عليها، الشيخ محمد بن عبد الوهاب.
- إرشاد الفحول لتحقيق الحق من علم الأصول، الإمام محمد بن علي الشوكاني.
- إعلام الموقعين عن رب العالمين، الإمام ابن قيم الجوزية.
- القواعد النورانية الفقهية، الإمام ابن تيمية.
- مبحث الاجتهاد والخلاف، الشيخ محمد بن عبد الوهاب.
- الإبهاج في شرح المنهاج، تقي الدين السبكي وولده تاج الدين.
- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، الإمام جلال الدين السيوطي.
- الأصول من علم الأصول، الشيخ محمد بن صالح العثيمين.
- البرهان في أصول الفقه، عبد الملك بن عبد الله الجويني.
- التقرير والتحبير، محمد بن محمد ابن أمير الحاج الحنبلي.
- الرسالة، الإمام محمد بن إدريس الشافعي.
- المصالح المرسلة، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي.
- المستصفى من علم الأصول، أبو حامد محمد الغزالي.
- قواعد الأحكام في مصالح الأنام، العز بن عبد السلام.
- روضة الناظر وجنة المناظر، الإمام ابن قدامة المقدسي.
- الموافقات، الإمام إبراهيم بن موسى الشاطبي.
- قواطع الأدلة في الأصول، منصور بن محمد السمعاني.
- من أصول الفقه على منهج أهل الحديث، زكريا بن غلام قادر الباكستاني.
http://www.almeshkat.net/vb/images/banners/meshkat_lo4.jpg
رابط التحميل http://www.almeshkat.net/books/images/zip.gif << اضغط هنا >> ( http://www.almeshkat.net/books/archive/books/asool%20fuqh2.rar)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[29 - 10 - 07, 10:46 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[بشير يوسف]ــــــــ[10 - 11 - 07, 05:36 ص]ـ
أخي الكريم أبا عبد الرحمن.
أظن أن الرابط الصحيح هو هذا:
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/asool%20fuqh2.rar
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[11 - 11 - 07, 01:33 ص]ـ
جزاكم الله خيرا(110/40)
أقسام المفتين عند الإمام ابن الصلاح وتعليقات النووي عليها في المجموع
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[31 - 10 - 07, 09:27 ص]ـ
المجموع للإمام النووي: صـ 1/ 75 - 78 ط. الإرشاد تحقيق المطيعي
وكلام الإمام أبي عمرو ابن الصلاح تجده في كتابه: كتاب الفتوى واختلاف القولين والوجهين المشهور بـ: أدب المفتي والمستفتي. طبعته دار ابن القيم مشتركة مع دار ابن عفان.
ما نقلت عن الشيخ ابن العثيمين هو من تعليقاته على مقدمة المجموع، التي طبعتها دار ابن الجوزي مصر. 2004 (وهذه ليست كل التعليقات)
فصل
قال أبو عمر: والمفتون قسمان مستقل وغيره فالمستقل شرطه مع ما ذكرنا أن يكون قيما بمعرفة أدلة الاحكام الشرعية من الكتاب والسنة والاجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل وقد فصلت في كتب الفقه فتيسرت ولله الحمد، وأن يكون عالما بما يشترط في الادلة ووجوه دلالتها وبكيفية اقتباس الاحكام منها وهذا يستفاد من أصول الفقه، عارفا من علوم القرآن والحديث والناسخ والمنسوخ والنحو واللغة والتصريف واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذى يتمكن معه من الوفاء بشروط الادلة والاقتباس منها، ذا دربة وارتياض في استعمال ذلك، عالما بالفقه ضابطا لامهات مسائله وتفاريعه فمن جمع هذه الاوصاف فهو المفتى المطلق المستقل الذى يتأدى به فرض الكفاية
وهو المجتهد المطلق المستقل لانه يستقل بالادلة بغير تقليد وتقيد بمذهب أحد، قال أبو عمرو: وما شرطناه من حفظه لمسائل الفقه لم يشترط في كثير من الكتب المشهورة لكونه ليس شرطا لمنصب الاجتهاد لان الفقه ثمرته فيتأخر عنه وشرط الشئ لا يتأخر عنه، وشرطه الاستاذ أبو إسحق الاسفراينى وصاحبه أبو منصور البغدادي وغيرهما، واشتراطه في المفتى الذي يتأدى به فرض الكفاية هو الصحيح وان لم يكن كذلك في المجتهد المستقل.
ثم لا يشترط أن يكون جميع الاحكام على ذهنه بل يكفيه كونه حافظا المعظم متمكنا من ادراك الباقي على قرب.
وهل يشترط أن يعرف من الحساب ما يصحح به المسائل الحسابية الفقهية؟
حكى أبو اسحق وابو منصور فيه خلافا لاصحابنا والاصح اشتراطه، ثم انما نشترط اجتماع العلوم المذكورة في مفت مطلق في جميع أبواب الشرع فأما مفت في باب خاص كالمناسك والفرائض يكفيه معرفة ذلك الباب، كذا قطع به الغزالي وصاحبه ابن بَرهان بفتح الباء وغيرهما ومنهم من منعه مطلقا وأجازه ابن الصباغ في الفرائض خاصة والاصح جوازه مطلقا.
(القسم الثاني) المفتى الذى ليس بمستقل ومن دهر طويل عدم المفتى المستقل وصارت الفتوى إلى المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة وللمفتى المنتسب أربعة أحوال:
قال ابن عثيمين: هذا يقول النووي: من دهر طويل، ونحن نقول أيضا: من دهور طويلة. والله المستعان. ص168
أحدها: أن لا يكون مقلدا لامامه لا في المذهب ولا في دليله لا تصافه بصفة المستقل وانما ينسب إليه لسلوكه طريقه في الاجتهاد وادعى الاستاذ أبو إسحق هذه الصفة لاصحابنا فحكى عن اصحاب مالك رحمه الله واحمد وداود واكثر الخفية انهم صارو إلى مذاهب ائمتهم تقليدا لهم ثم قال والصحيح الذي ذهب إليه المحققون ما ذهب إليه اصحابنا وهو انهم صاروا إلى مذهب الشافعي لا تقليدا له بل لما وجدوا طرقه في الاجتهاد والقياس أسد الطرق ولم يكن لهم بد من الاجتهاد سلكوا طريقه فطلبوا معرفة الاحكام بطريق الشافعي. وذكر أبو على السِنجى بكسر السين المهملة نحو هذا فقال اتبعنا الشافعي دون غيره لأنا وجدنا قوله ارجح الاقوال وأعدلها لا انا قلدناه.
(قلت) هذا الذي ذكراه موافق لما امرهم به الشافعي ثم المزني في اول مختصره وغيره بقوله مع اعلامية نهيه عن تقليده وتقليد غيره. قال أبو عمرو: دعوى انتفاء التقليد عنهم مطلقا لا يستقيم ولا يلائم المعلوم من حالهم أو حال اكثرهم. وحكى بعض اصحاب الاصول منا انه لم يوجد بعد عصر الشافعي مجتهد مستقل، ثم فتوى المفتى في هذه الحالة كفتوى المستقل في العمل بها والاعتداد بها في الاجماع والخلاف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/41)
(الحالة الثانية) أن يكون مجتهدا مقيدا في مذهب امامه مستقلا بتقرير اصوله بالدليل غير انه لا يتجاوز في ادلته اصول امامه وقواعده، وشرطه كونه عالما بالفقه واصوله وادلة الاحكام تفصيلا بصيرا بمسالك الاقيسة والمعاني تام الارتياض في التخريخ والاستنباط قيما بالحاق ما ليس منصوصا عليه لامامه باصوله، ولا يعرى عن شوب تقليد له لا خلافه ببعض أدوات المستقل بان يخل بالحديث أو العربية وكثيرا ما أخل بهما المقيد ثم يتخذ نصوص امامه أصولا يستنبط منها كفعل المستقل بنصوص الشرع: وربما اكتفى في الحكم بدليل إمامه ولا يبحث عن معارض كفعل المستقل في النصوص، وهذه صفة أصحابنا أصحاب الوجوه وعليها كان أئمة أصحابنا أو اكثرهم، والعامل بفتوي هذا مقلد لامامه لا له.
ثم ظاهر كلام الاصحاب ان من هذا حاله لا يتأدى به فرض الكفاية. قال أبو عمرو: ويظهر تأدى الفرض به في الفتوى وان لم يتأد في احياء العلوم التى منها استمداد الفتوى لانه قام مقام إمامه المستقل تفريعا على الصحيح وهو جواز تقليد الميت ثم قد يستقل المقيد في مسألة أو باب خاص كما تقدم، وله ان يفتى فيما لا نص فيه لامامه بما يخرجه على أصوله هذا هو الصحيح الذى عليه العمل واليه مفزع المفتين من مدد طويلة ثم إذا أفتى بتخريجه فالمستفتي مقلد لامامه لا له هكذا قطع به إمام الحرمين في كتابه الغياثى وما أكثر فوائده.
قال الشيخ ابو عمرو: وينبغى ان يخرج هذا على خلاف حكاه الشيخ أبو اسحاق الشيرازي وغيره ان ما يخرجه أصحابنا هل يجوز نسبته إلى الشافعي والاصح انه لا ينسب إليه، ثم تارة يخرج من نص معين لامامه وتارة لا يجده فيخرج على أصوله بان يجد دليلا على شرط ما يحتج به إمامه فيفتى بموجبه فان نص امامه على شئ ونص في مسألة تشبهها على خلافه فخرج من أحدهما إلى الآخر سمى قولا مخرجا وشرط هذا التخريج أن لا يجد بين نصيه فرقا فان وجده وجب تقريرهما على ظاهرهما: ويختلفون كثيرا في القول بالتخريج في مثل ذلك لاختلافهم في إمكان الفرق.
(قلت) وأكثر ذلك يمكن فيه الفرق وقد ذكروه.
(الحالة الثالثة) ان لا يبلغ رتبة أصحاب الوجوه لكنه فقيه النفس حافظ مذهب إمامه عارف بادلته قائم بتقريرها يصور ويحرر ويقرر ويمهد ويزيف ويرجح لكنه قصر عن أولئك لقصوره عنهم في حفظ المذهب أو الارتياض في الاستنباط أو معرفة الاصول ونحوها من أدوانهم، وهذه صفة كثير من المتأخرين إلى أواخر المائة الرابعة المصنفين الذين رتبوا المذهب وحرروه وصنفوا فيه تصانيف فيها معظم اشتغال الناس اليوم ولم يلحقوا الذين قبلهم في التخريج وأما فتاويهم فكانوا يتبسطون فيها تبسط اولئك أو قريبا منه ويقيسون غير المنقول عليه غير مقتصرين على القياس الجلى ومنهم من جمعت فتاويه ولا تبلغ في التحاقها بالمذهب مبلغ فتاوى أصحاب الوجوه.
(الحالة الرابعة) ان يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في الواضحات والمشكلات ولكن عنده ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته فهذا يعتمد نقله وفتواه به فيما يحكيه من مسطورات مذهبه من نصوص امامه وتفريع المجتهدين في مذهبه وما لا يجده منقولا ان وجد في المنقول معناه بحيث يدرك بغير كبير فكر انه لا فرق بينهما جاز الحاقه به والفتوى به، وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ممهد في المذهب وما ليس كذلك يجب امساكه عن الفتوى فيه ومثل هذا يقع نادرا في حق المذكور إذ يبعد كما قال امام الحرمين ان تقع مسألة لم ينص عليها في المذهب ولا هي في معنى المنصوص ولا مندرجة تحت ضابط: وشرطه كونه فقيه النفس ذا حظ وافر من الفقه. قال أبو عمرو: وان يكتفى في حفظ المذهب في هذه الحالة والتى قبلها بكون المعظم على ذهنه ويتمكن لدربته من الوقوف على الباقي على قرب.
قال الشيخ ابن عثيمين: هذه تفاصيل صعب تطبيقها في الوقت الحاضر، أكثر الناس الآن تجده يرى نفسه مجتهدا مستقلا أو مفتيا مستقلا ولا يوجد ولا في الحالة الرابعة. سددوا وقاربوا ص 172
قلت (أبو زكريا): فتأمل!!
فصل
هذه أصناف المفتين وهي خمسة وكل صنف منها يشترط فيه حفظ المذهب وفقه النفس فمن تصدى للفتيا وليس بهذه الصفة فقد باء بأمر عظيم، ولقد قطع امام الحرمين وغيره بأن الاصولي الماهر المتصرف في الفقه لا يحل له الفتوى بمجرد ذلك، ولو وقعت له واقعة لزمه ان يسئل عنها ويلتحق به المتصرف النظار البحاث من أئمة الخلاف وفحول المناظرين لانه ليس أهلا لادراك حكم الواقعة استقلالا لقصور آلته ولا من مذهب امام لعدم حفظه له على الوجه المعتبر.
فان قيل: من حفظ كتابا أو أكثر في المذهب وهو قاصر يتصف بصفة أحد ممن سبق ولم يجد العامي في بلده غيره هل له الرجوع إلى قوله؟
فالجواب: ان كان في غيره بلده مفت يجد السبيل إليه وجب التوصل إليه بحسب امكانه فان تعذر ذكر مسألة للقاصر فان وجدها بعينها في كتاب موثوق بصحته وهو ممن يقبل خبره نقل له حكمها بنصه وكان العامي فيها مقلدا صاحب المذهب، قال أبو عمرو: وهذا وجدته في ضمن كلام بعضهم والدليل يعضده: وان لم يجدها مسطورة بعينها لم يقسها على مسطور عنده وان اعتقده من قياس لا فارق فانه قد يتوهم ذلك في غير موضعه.
فان قيل هل لمقلد أن يفتى بما هو مقلد فيه؟
قلنا: قطع أبو عبد الله الحليمي وأبو محمد الجوينى وابو المحاسن الرويانى وغيرهم بتحريمه، وقال القفال المروزى: يجوز، قال أبو عمر: وقول من منعه معناه لا يذكره على صورة من يقوله من عند نفسه بل يضيفه إلى امامه الذي قلده فعلى هذا من عددناه من المفتين المقلدين ليسوا مفتين حقيقة لكن لما قاموا مقامهم وأدوا عنهم عدوا معهم وسبيلهم أن يقولوا مثلا: مذهب الشافعي كذا أو نحو هذا، ومن ترك منهم الاضافة فهو اكتفاء بالمعلوم من الحال عن التصريح به، ولا بأس بذلك.
وذكر صاحب الحاوى في العامي إذا عرف حكم حادثة بناء على دليلها ثلاثة أوجه:
أحدها: يجوز أن يفتى به ويجوز تقليده لانه وصل إلى علمه كوصول العالم.
والثانى: يجوز ان كان دليلها كتابا أو سنة ولا يجوز ان كان غيرهما.
والثالث: لا يجوز مطلقا، وهو الاصح، والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/42)
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[18 - 03 - 09, 10:16 ص]ـ
للفائدة
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[23 - 03 - 09, 08:54 ص]ـ
قال القرافي رحمه الله:
(الفرق الثامن والسبعون الفرق بين قاعدة من يجوز له أن يفتي وبين قاعدة من لا يجوز له أن يفتي)
اعلم أن طالب العلم له أحوال
الحالة الأولى: أن يشتغل بمختصر من مختصرات مذهبه فيه مطلقات مقيدة في غيره وعمومات مخصوصة في غيره، ومتى كان الكتاب المعين حفظه وفهمه كذلك أو جوز عليه أن يكون كذلك حرم عليه أن يفتي بما فيه وإن أجاده حفظا وفهما إلا في مسألة يقطع فيها أنها مستوعبة التقييد وأنها لا تحتاج إلى معنى آخر من كتاب آخر فيجوز له أن ينقلها لمن يحتاجها على وجهها من غير زيادة ولا نقصان وتكون هي عين الواقعة المسئول عنها لا أنها تشبهها ولا تخرج عليها بل هي هي حرفا بحرف لأنه قد يكون هنالك فروق تمنع من الإلحاق أو تخصيص أو تقييد يمنع من الفتيا بالمحفوظ فيجب الوقف.
الحالة الثانية: أن يتسع تحصيله في المذهب بحيث يطلع من تفاصيل الشروحات والمطولات على تقييد المطلقات وتخصيص العمومات ولكنه مع ذلك لم يضبط مدارك إمامه ومسنداته في فروعه ضبطا متقنا بل سمعها من حيث الجملة من أفواه الطلبة والمشايخ فهذا يجوز له أن يفتي بجميع ما ينقله ويحفظه في مذهبه اتباعا لمشهور ذلك المذهب بشروط الفتيا
ولكنه إذا وقعت له واقعة ليست في حفظه لا يخرجها على محفوظاته ولا يقول: " هذه تشبه المسألة الفلانية " لأن ذلك إنما يصح ممن أحاط بمدارك إمامه وأدلته وأقيسته وعلله التي اعتمد عليها مفصلة ومعرفة رتب تلك العلل ونسبتها إلى المصالح الشرعية وهل هي من باب المصالح الضرورية أو الحاجية أو التتميمية وهل هي من باب المناسب الذي اعتبر نوعه في نوع الحكم أو جنسه في جنس الحكم وهل هي من باب المصلحة المرسلة التي هي أدنى رتب المصالح أو من قبيل ما شهدت لها أصول الشرع بالاعتبار أو هي من باب قياس الشبه أو المناسب أو قياس الدلالة أو قياس الإحالة أو المناسب القريب إلى غير ذلك من تفاصيل الأقيسة ورتب العلل في نظر الشرع عند المجتهدين
وسبب ذلك أن الناظر في مذهبه والمخرج على أصول إمامه نسبته إلى مذهبه وإمامه كنسبة إمامه إلى صاحب الشرع في اتباع نصوصه والتخريج على مقاصده، فكما أن إمامه لا يجوز له أن يقيس مع قيام الفارق لأن الفارق مبطل للقياس والقياس الباطل لا يجوز الاعتماد عليه فكذلك هو أيضا لا يجوز له أن يخرج على مقاصد إمامه فرعا على فرع نص عليه إمامه مع قيام الفارق بينهما لكن الفروق إنما تنشأ عن رتب العلل وتفاصيل أحوال الأقيسة
فإذا كان إمامه أفتى في فرع بني على علة اعتبر فرعها في نوع الحكم لا يجوز له هو أن يخرج على أصل إمامه فرعا مثل ذلك الفرع لكن علته من قبيل ما شهد جنسه لجنس الحكم فإن النوع على النوع مقدم على الجنس في النوع ولا يلزم من اعتبار الأقوى اعتبار الأضعف
وكذلك إذا كان إمامه قد اعتبر مصلحة سالمة عن المعارض لقاعدة أخرى فوقع له هو فرع فيه عين تلك المصلحة لكنها معارضة بقاعدة أخرى أو بقواعد فيحرم عليه التخريج حينئذ لقيام الفارق أو تكون مصلحة إمامه التي اعتمد عليها من باب الضروريات فيفتي هو بمثلها ولكنها من باب الحاجات أو التتمات وهاتان ضعيفتان مرجوحتان بالنسبة إلى الأولى، ولعل إمامه راعى خصوص تلك القوية والخصوص فائت هنا
ومتى حصل التردد في ذلك والشك وجب التوقف كما أن إمامه لو وجد صاحب الشرع قد نص على حكم ومصلحة من باب الضروريات حرم عليه أن يقيس عليه ما هو من باب الحاجات أو التتمات لأجل قيام الفارق فكذلك هذا المقلد له لأن نسبته إليه في التخريج كنسبة إمامه لصاحب الشرع والضابط له ولإمامه في القياس والتخريج أنهما متى جوزا فارقا يجوز أن يكون معتبرا حرم القياس ولا يجوز القياس إلا بعد الفحص المنتهي إلى غاية أنه لا فارق هناك ولا معارض ولا مانع يمنع من القياس، وهذا قدر مشترك بين المجتهدين والمقلدين للأئمة المجتهدين، فمهما جوز المقلد في معنى ظفر به في فحصه واجتهاده أن يكون إمامه قصده أو يراعيه حرم عليه التخريج فلا يجوز التخريج حينئذ إلا لمن هو عالم بتفاصيل أحوال الأقيسة والعلل ورتب المصالح وشروط القواعد وما يصلح أن يكون معارضا وما لا يصلح، وهذا لا يعرفه إلا من يعرف أصول
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/43)
الفقه معرفة حسنة
فإذا كان موصوفا بهذه الصفة وحصل له هذا المقام تعين عليه مقام آخر وهو النظر وبذل الجهد في تصفح تلك القواعد الشرعية وتلك المصالح وأنواع الأقيسة وتفاصيلها، فإذا بذل جهده فيما يعرفه ووجد ما يجوز أن يعتبره إمامه فارقا أو مانعا أو شرطا وهو ليس في الحادثة التي يروم تخريجها حرم عليه التخريج وإن لم يجد شيئا بعد بذل الجهد وتمام المعرفة جاز له التخريج حينئذ.
وكذلك القول في إمامه مع صاحب الشرع لا بد أن يكون إمامه موصوفا بصفات الاجتهاد التي بعضها ما تقدم اشتراطه في حق المقلد المخرج ثم بعد اتصافه بصفات الاجتهاد ينتقل إلى مقام بذل الجهد فيما علمه من القواعد وتفاصيل المدارك فإذا بذل جهده ووجد حينئذ ما يصلح أن يكون فارقا أو مانعا أو شرطا قائما في الفرع الذي يروم قياسه على كلام صاحب الشرع حرم عليه القياس ووجب التوقف.
وإن غلب على ظنه عدم جميع ذلك وأن الفرع مساو للصورة التي نص عليها صاحب الشرع وجب عليه الإلحاق حينئذ وكذلك مقلده وحينئذ بهذا التقرير يتعين على من لا يشتغل بأصول الفقه أن لا يخرج فرعا أو نازلة على أصول مذهبه ومنقولاته وإن كثرت منقولاته جدا فلا تفيد كثرة المنقولات مع الجهل بما تقدم كما أن إمامه لو كثرت محفوظاته لنصوص الشريعة من الكتاب والسنة وأقضية الصحابة رضي الله عنهم ولم يكن عالما بأصول الفقه حرم عليه القياس والتخريج على المنصوصات من قبل صاحب الشرع، بل حرم عليه الاستنباط من نصوص الشارع لأن الاستنباط فرع معرفة أصول الفقه، فهذا الباب المجتهدون والمقلدون فيه سواء في امتناع التخريج بل يفتي كل مقلد وصل إلى هذه الحالة التي هي ضبط مطلقات إمامه بالتقييد وضبط عمومات مذهبه بمنقولات مذهبه خاصة من غير تخريج إذا فاته شرط التخريج كما أن إمامه لو فاته شرط أصول الفقه وحفظ النصوص واستوعبها يصير محدثا ناقلا فقط لا إماما مجتهدا كذلك هذا المقلد فتأمل ذلك فالناس مهملون له إهمالا شديدا ويقتحمون على الفتيا في دين الله تعالى والتخريج على قواعد الأئمة من غير شروط التخريج والإحاطة بها، فصار يفتي من لم يحط بالتقييدات ولا بالتخصيصات من منقولات إمامه وذلك لعب في دين الله تعالى وفسوق ممن يتعمده أو ما علموا أن المفتي مخبر عن الله تعالى وأن من كذب على الله تعالى أو أخبر عنه مع ضبط ذلك الخبر فهو عند الله تعالى بمنزلة الكاذب على الله فليتق الله تعالى امرؤ في نفسه ولا يقدم على قول أو فعل بغير شرطه.
اهـ
والله المستعان
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[23 - 03 - 09, 03:02 م]ـ
سألني رئيس قسم الفتوى في موقع إسلامي مشهور مرةً فقال: هل المغني لابن قدامة شافعي أم حنبلي؟
لا تعليق
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[27 - 03 - 09, 01:45 ص]ـ
قال الذهبي رحمه الله في السير في ترجمة الإمام مالك رضي الله عنه: 90/ 8 - 94
قال مالكي: قد ندر الاجتهاد اليوم، وتعذر، فمالك أفضل من يقلد، فرجح تقليده.
وقال شيخ: إن الامام لمن التزم بتقليده، كالنبي مع أمته، لا تجل مخالفته.
قلت: قوله لا تحل مخالفته: مجرد دعوى، واجتهاد بلا معرفة، بل له مخالفة إمامه إلى إمام آخر، حجته في تلك المسألة أقوى، لا بل عليه اتباع الدليل فيما تبرهن له، لا كمن تمذهب لامام، فإذا لاح له ما يوافق هواه، عمل به من أي مذهب كان، ومن تتبع رخص المذاهب، وزلات المجتهدين، فقد رق دينه، كما قال الاوزاعي أو غيره: من أخذ يقول المكيين في المتعة، والكوفيين في النبيذ، والمدنيين في الغناء، والشاميين في عصمة الخلفاء، فقد جمع الشر.
وكذا من أخذ في البيوع الربوية بمن يتحيل عليها، وفي الطلاق ونكاح التحليل بمن توسع فيه، وشبه ذلك، فقد
تعرض للانحلال، فنسأل الله العافية والتوفيق.
ولكن: شأن الطالب أن يدرس أولا مصنفا في الفقه، فإذا حفظه، بحثه، وطالع الشروح، فإن كان ذكيا، فقيه النفس، ورأى حجج الائمة، فليراقب الله، وليحتط لدينه، فإن خير الدين الورع، ومن ترك الشبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه، والمعصوم من عصمه الله.
فالمقلدون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشرط ثبوت الاسناد إليهم،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/44)
ثم أئمة التابعين كعلقمة، ومسروق، وعبيدة السلماني، وسعيد بن المسيب، وأبي الشعثاء، وسعيد بن جبير، وعبيدالله بن عبدالله، وعروة، والقاسم، والشعبي، والحسن، وابن سيرين، وإبراهيم النخعي.
ثم كالزهري، وأبي الزناد، وأيوب السختياني، وربيعة، وطبقتهم.
ثم كأبي حنيفة، ومالك، والاوزاعي، وابن جريج، ومعمر، وابن أبي عروبة، وسفيان الثوري، والحمادين، وشعبة، والليث، وابن الماجشون، وابن أبي ذئب.
ثم كابن المبارك، ومسلم الزنجي، والقاضي أبي يوسف، والهقل بن زياد، ووكيع، والوليد بن مسلم، وطبقتهم.
ثم كالشافعي، وأبي عبيد، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، والبويطي، وأبي بكر بن أبي شيبة.
ثم كالمزني، وأبي بكر الاثرم، والبخاري، وداود بن علي، ومحمد ابن نصر المروزي، وإبراهيم الحربي، وإسماعيل القاضي.
ثم كمحمد بن جرير الطبري، وأبي بكر بن خزيمة، وأبي عباس بن سريج، وأبي بكر بن المنذر، وأبي جعفر الطحاوي، وأبي بكر الخلال.
ثم من بعد هذا النمط تناقص الاجتهاد، ووضعت المختصرات، وأخلد الفقهاء إلى التقليد، من غير نظرفي الاعلم، بل بحسب الاتفاق، والتشهي، والتعظيم، والعادة، والبلد.
فلو أراد الطالب اليوم أن يتمذهب في المغرب لابي حنيفة، لعسر عليه، كما لو أراد أن يتمذهب لابن حنبل ببخارى، وسمرقند، لصعب عليه، فلا يجئ منه حنبلي، ولا من المغربي حنفي، ولا من الهندي مالكي.
وبكل حال: فإلى فقه مالك المنتهى.
فعامة آرائه مسددة، ولو لم يكن له إلا حسم مادة الحيل، ومراعاة المقاصد، لكفاه.
ومذهبه قد ملا المغرب، والاندلس، وكثيرا من بلاد مصر، وبعض الشام، واليمن، والسودان، وبالبصرة، وبغداد، والكوفة، وبعض خراسان.
وكذلك اشتهر مذهب الاوزاعي مدة، وتلاشى أصحابه، وتفانوا.
وكذلك مذهب سفيان وغيره ممن سمينا،
ولم يبق اليوم إلا هذه المذاهب الاربعة، وقل من ينهض بمعرفتها كما ينبغي، فضلا عن أن يكون مجتهدا.
وانقطع أتباع أبي ثور بعد الثلاث مئة، وأصحاب داود إلا القليل، وبقي مذهب ابن جرير إلى [ما] بعد الاربع مئة.
وللزيدية مذهب في الفروع بالحجاز وباليمن، لكنه معدود في أقوال أهل البدع، كالامامية،
ولا بأس بمذهب داود، وفيه أقوال حسنة، ومتابعة للنصوص، مع أن جماعة من العلماء لا يعتدون بخلافة، وله شذوذ في مسائل شانت مذهبه.
وأما القاضي، فذكر ما يدل على جواز تقليدهم إجماعا، فإنه سمى المذاهب الاربعة، والسفيانية، والاوزاعية، والداوودية.
ثم إنه قال:
فهؤلاء الذين وقع إجماع الناس على تقليدهم، مع الاختلاف في أعيانهم، واتفاق العلماء على اتباعهم، والاقتداء بمذاهبهم، ودرس كتبهم، والتفقه على مآخذهم، والتفريع على أصولهم، دون غيرهم ممن تقدمهم أو عاصرهم، للعلل التي ذكرناها.
وصار الناس اليوم في الدنيا إلى خمسة مذاهب، فالخامس: هو مذهب الداوودية.
فحق على طالب العلم أن يعرف أولاهم بالتقليد، ليحصل على مذهبه.
وها نحن نبين أن مالكا رحمه الله هو ذلك، لجمعه أدوات الامامة وكونه أعلم القوم.
ثم وجه القاضي دعواه، وحسنها ونمقها، ولكن ما يعجز كل واحد من حنفي، وشافعي، وحنبلي، وداوودي، عن ادعاء مثل ذلك لمتبوعه، بل ذلك لسان حاله، وإن لم يفه به.
ثم قال القاضي عياض: وعندنا ولله الحمد لكل إمام من المذكورين مناقب، تقضي له بالامامة
قلت: ولكن هذا الامام الذي هو النجم الهادي قد أنصف، وقال قولا فصلا، حيث يقول: كل أحد يؤخذ من قوله، ويترك، إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم.
ولا ريب أن كل من أنس من نفسه فقها، وسعة علم، وحسن قصد، فلا يسعه الالتزام بمذهب واحد في كل أقواله، لانه قد تبرهن له مذهب الغير في مسائل، ولاح له الدليل، وقامت عليه الحجة، فلا يقلد فيها إمامة، بل يعمل بما تبرهن، ويقلد الامام الآخر بالبرهان، لا بالتشهي والغرض.
لكنه لا يفتي العامة إلا بمذهب إمامه، أو ليصمت فيما خفي عليه دليله.
اهـ
فليتأمل كلام الإمام الذهبي رحمه الله في المجتهد وأهل الاجتهاد في ظل كلامه كله، ولا يبتر بترا
والله أعلم
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[29 - 03 - 09, 01:57 ص]ـ
قال الغزالي رحمه الله:
[في آداب العالم والمتعلم، والكلام على آداب المتعلم]
الوظيفة الرابعة:
أن يحترز الخائض في العلم في مبدإ الأمر عن الإصغاء إلى اختلاف الناس، سواء كان ما خاض فيه من علوم الدنيا أو من علوم الآخرة: فإن ذلك يدهش عقله ويحير ذهنه ويفتر رأيه ويؤيسه عن الإدراك والاطلاع،
بل يبنغي أن يتقن أولاً الطريق الحميدة الواحدة المرضية عند أستاذه، ثم بعد ذلك يصغي إلى المذاهب والشبه.
وإن لم يكن أستاذه مستقلاً باختيار رأي واحد وإنما عادته نقل المذاهب وما قيل فيها فليحذر منه فإن إضلاله أكثر من إرشاده، فلا يصلح الأعمى لقود العميان وإرشادهم، ومن هذا حاله يعد في عمى الحيرة وتيه الجهل، ومنع المبتدىء عن الشبه يضاهي منع الحديث العهد بالإسلام عن مخالطة الكفار، وندب القوى إلى النظر في الاختلافات يضاهي حث القوى على مخالطة الكفار اهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/45)
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[07 - 04 - 09, 08:18 م]ـ
وقال رحمه الله:
الوظيفة الخامسة:
أن لا يدع طالب العلم فناً من العلوم المحمودة ولا نوعاً من أنواعه إلا وينظر فيه نظراً يطلع به على مقصده وغايته، ثم إن ساعده العمر طلب التبحر فيه وإلا اشتغل بالأهم منه واستوفاه وتطرف من البقية؛ فإن العلوم متعاونة وبعضها مرتبط ببعض، ويستفيد منه في الحال الانفكاك عن عداوة ذلك العلم بسبب جهله؛ فإن الناس أعداء ما جهلوا قال تعالى " وإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ". قال الشاعر:
ومن يك ذا فم مر مريض ... يجد مراً به الماء الزلالا
فالعلوم على درجاتها إما سالكة بالعبد إلى الله تعالى، أو معينة على السلوك نوعاً من الإعانة، ولها منازل مرتبة في القرب والبعد من المقصود، والقوام بها حفظة كحفاظ الرباطات والثغور، ولكل واحد رتبة وله بحسب درجته أجر في الآخرة إذا قصد به وجه الله تعالى.
الوظيفة السادسة: أن لا يخوض في فن من فنون العلم دفعة بل يراعي الترتيب ويبتدىء بالأهم. فإن العمر إذا كان لا يستع لجميع العلوم غالباً فالحزم أن يأخذ من كل شيء أحسنه
اهـ المقصود
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[17 - 07 - 09, 03:15 م]ـ
للفائدة(110/46)
الامر بالشيء نهي عن ضده
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[01 - 11 - 07, 09:43 ص]ـ
هل ان الامر بالشيء نهي عن ضده؟
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[01 - 11 - 07, 02:31 م]ـ
في هذه المسألة أقوال كثيرة يمكنك مراجعة المسألة في كتاب تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد للعلائي (إن صحت نسبة الكتاب إليه)، والذي ذكره ابن تيمية أن مذهب الصحابة والتابعين أنه يقتضي الفساد مطلقا، وقد نسب إلى ابن تيمية غير ذلك ولا يصح،
ولكن للشافعي كلام في الأم يفهم منه أن النهي يقتضي الفساد إن عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أما إن عاد إلى أمر خارج عنه فلا يقتضي الفساد، وذكر مثال النهي عن البيع وقت النداء إلى الجمعة وأجازه، والمذهب الأول أقرب إلى الظاهرية والثاني يعتبر فيه قصد الشارع، فينبغي التحقق من أصح المذهبين، أما بقية المذاهب فكلها تفاصيل حادثة، حاول فيه الأصوليون إيجاد ضوابط للنهي الذي يقتضي الفساد ولا يظهر وجاهتها والله تعالى أعلم.
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[01 - 11 - 07, 02:48 م]ـ
قال الشيخ عبد الله الفوزان في شرحه للورقات (101)
واعلم أن هذه المسألة من المسائل التي كثرت فيها آراء الأصوليين والفقهاء وتنوعت مذاهبهم، والصواب فيها ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ورجحه الشنقيطي رحم الله الجميع أن الأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن ضده ولكنه يستلزمه. لأن طلب الشيء طلب له بالذات ولما هو من ضرورته باللزوم من باب (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) فقولك اسكن. يستلزم نهيك عن الحركة لأن المأمور به لا يمكن وجوده مع التلبس بضده والنهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده , لأن النهي عن الشيء طلب لتركه بالذات ولفعل ما هو من ضرورة الترك باللزوم، فقولك لا تتحرك يستلزم أمرك يالسكون لأن المنهي عنه لا يمكن وجوده مع التلبس بضده والله أعلم. ا، هـ
أنظر مجموع الفتاوى (10/ 531) الفوائد لابن القيم 266 مذكرة الشنقيطي 27و28
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[01 - 11 - 07, 03:07 م]ـ
آسف، فجوابي السابق خارج عن الموضوع، وإنما هو في مسألة النهي يقتضي الفساد.
أما في خصوص مسألتك، فجمهور الأشاعرة يقولون بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، أي الأمر بالشيء هو عين النهي عنه، بناء على أن كلام الله عندهم شيء واحد أزلي، وقد حاول ابن قدامة التخلص من هذه العبارة فقال: الأمر بالشيء نهي عن ضده في المعنى، ولكن هذه العبارة أيضا مدخولة كما بين الشنقيطي في المذكرة، والأولى أن يقال الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، والله أعلم.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[01 - 11 - 07, 08:16 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
يمكنك أخي الكريم أن تنظر في هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=85572&highlight=%C7%E1%C3%E3%D1+%C8%C7%E1%D4%ED%C1+%E4%E 5%ED
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[06 - 11 - 07, 08:46 ص]ـ
حديث زيد بن ارقم قال:كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه حتى نزلت (وقوموا لله قانتين) البقرة 238,فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.اخرجه البخاري ومسلم وغيرهما.
قوله (امرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام) يعطي بظاهره ان الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده.
ـ[أبو أحمد الحلبي]ــــــــ[06 - 11 - 07, 07:07 م]ـ
ولماذا لا تقول إن قوله ((أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام)) هو تماما مطابق للقاعدة بأن الأمر بالشيئ نهي عن ضده؟؟.
لأنهم أمروا بالسكوت فقط ((ولم يؤمروا بعدم الكلام)). وكلامه رضي الله عنه هو تفسير للآية الكريمة
والله أعلم
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[07 - 11 - 07, 08:23 ص]ـ
لكن ورد الامر والنهي معا في الحديث ,ولم يقتصر على الامر فقط حتى نقول ان الامر بالشيء نهي عن ضده.
ـ[أبو أحمد الحلبي]ــــــــ[07 - 11 - 07, 07:21 م]ـ
أخي الكريم محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا أخي عندنا هنا نص قرآني وهو ((وقوموا لله قانتين)) وهو أمر من الله تبارك وتعالى ولا يوجد فيه - يعني في عبارته - نهي أبدا.
وعندنا تفسير الصحابي - زيد بن الأرقم - رضي الله عنه لهذا النص فنجد أن زيدا رضي الله عنه فهم من هذا الخطاب ((الأمر)) فهم منه أنه منهي عن ضده ((وهذا من بدهيات العقل)).
فلو قلت لك ((تكلم الآن)) فهذا تماما يعني ((لا تسكت الآن)).
والله أعلم
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[12 - 04 - 10, 11:54 ص]ـ
لسؤال الأخت (ريم).(110/47)
طالب ماجستير يطلب عنوان لرسالة له في اصول الفقه
ـ[المصلحي]ــــــــ[01 - 11 - 07, 12:56 م]ـ
السلام عليكم
جاءني طالب ماجستير يريد مني عنوانا لرسالة الماجستير في اصول الفقه
هل من مقترحات من الاخوة الاكارم
ـ[ابو عبدالله الرشيدي]ــــــــ[12 - 11 - 07, 01:17 م]ـ
أقترح عليك:-
1 - الدلالة حقيقتها وأنواعها عند الاصوليين
2 - أحكام النهي
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[12 - 11 - 07, 04:08 م]ـ
أخي الكريم ..
من المواضيع: مواضيع المقارنة مثلاً بين كتابين لعالمين، وأساتذتنا في الجامعة ينصحونا بها دائماً؛ لأنها تنمي عقلية الطالب، فلها فوائد كثيرة ...
أو أن تطبق قاعدة أصولية على كتاب من كتب الفقه. والله أعلم
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[15 - 11 - 07, 10:06 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=116160
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[23 - 11 - 07, 03:06 م]ـ
أقترح عليك:-
1 - الدلالة حقيقتها وأنواعها عند الاصوليين
اخي
1 - الدلالة حقيقتها وأنواعها عند الاصوليين
تم دراستها بجامعة المستنصرية (بغداد) ضمن اطروحه للشهادة العالمية الدكتوراء
2 - الدلالة حقيقتها وأنواعها من خلال تفسير البيان للعلامة الشنقيطي
تم دراستها بجامعة الموصل ضمن رساله للشهاده العالمية الماجستير
علما هو استاذي في كلية اللغة العربية حاليا.
كما اخبرتك على الخاص يا ابو عبد الله الرشيدي
___________________________
المقدمه المنطقية التي لا يسع الطالب جهلها (خاص طلبة الأصول) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102475)
حَكَمُ تَارِك الْأَعْمَال الظَّاهِرة بالْكُلْيَةِ عَنْدَ أَهَلِِ السَّنَةِ وَالْجَمَا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=112618) عة
(ا? lkr,g - حمّل الآن (31) كتابا للشيخ العلامة صالح الفوزان -حفظه الله- pdf (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=110326)
الشيخ د/عبد الرحمن بن عايد العايد: برنامج مقترح لطالب العلم ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=111626)
ـ[المصلحي]ــــــــ[26 - 11 - 07, 10:54 ص]ـ
ما رايكم بموضوع
ترجيحات الزركشي في البحر المحيط وتشنيف المسامع؟
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[26 - 11 - 07, 09:55 م]ـ
السلام عليكم
أقترح موضوع الترخص بمسائل الخلاف دراسة مقارنة
ـ[احمد الفاضل]ــــــــ[04 - 12 - 07, 07:06 م]ـ
جزاكم الله خيرا ...
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[09 - 12 - 07, 04:38 ص]ـ
اختيارات شيخ الاسلام الاصولية
او اختيارات ابن القيم او القواعد الاصولية من شروح السنة تختار كتاب من الشروح على كتب السنة كفتح الباري او غيره وتستخرج القواعد الاصولية.(110/48)
طلب محتاج له بحث يتكلم عن النظريات الفقهية
ـ[ابويونس]ــــــــ[01 - 11 - 07, 02:43 م]ـ
السلام عليكم
أطلب من الأخوة الأعضاء
بحث يتكلم عن النظريات الفقهية
ـ[باحثة **]ــــــــ[01 - 11 - 07, 08:49 م]ـ
كتاب المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا تحدث عنها
ـ[أم البراء الحنبلية]ــــــــ[02 - 11 - 07, 10:59 م]ـ
النظريات الفقهية. د. محمد الزحيلي.
النظريات الفقهية. يوسف المرصفي.
المدخل إلى الفقه الإسلامي. محمود محمد الطنطاوي.
ـ[الديولي]ــــــــ[10 - 11 - 07, 11:11 ص]ـ
نظرية التعقيد الفقهي، محمد الروكي
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[10 - 11 - 07, 09:18 م]ـ
رابط ذو صلة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=90974
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[13 - 11 - 07, 04:19 ص]ـ
النظريات الفقهية. يوسف المرصفي
لعل اسمه: دراسات في النظريات الفقهية , للدكتور يوسف المرصفي.
ويضاف -حفظكم الله-:
1 / تاريخ النظريات الفقهية في الإسلام , لوائل حلاق.
2 / النظريات الفقهية , أ. د محمود محمد حسن.
3 / النظريات الفقهية , لفتحي الدريني.
4 / مفهوم النظرية الفقهية , للدكتور عبدالحق حميش.
5 / التنظير الفقهي , لجمال الدين عطية.
6 / النظريات العامة في الشريعة الإسلامية , لأحمد فهمي أبوسنة.
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[03 - 02 - 08, 03:38 م]ـ
1 / تاريخ النظريات الفقهية في الإسلام , لوائل حلاق.
يقال أنه موجود حالياً بالتدمرية.
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[03 - 03 - 08, 12:56 ص]ـ
يقال أنه موجود حالياً بالتدمرية.
نعم هو موجود بالتدمرية , وسعره أظن / 45 ريال.(110/49)
كتب الحنفية من يفهرسها
ـ[باحثة **]ــــــــ[01 - 11 - 07, 09:04 م]ـ
ألاحظ في كتب الحنفية صعوبة في الترتيب، ولا أدري ما هو المغزى والطريقة في ترتيبها!!!
وقد حاولت محاولات قليلة أن أفهم طريقة ومنهج الأحناف في ترتيب الكتب
والمشكلة أن كتب الحنفية لم تخدم بالتحقيق فمن يحقق يكنفي بمقابة النص دون الترتيب، وفهارس الكتب عامة!!!!
أحيانا أقع على مسألة كنت أبحث عنها في موضع لا يتوقع مثل الاستصحاب
كتب محشوة بالفروع!!! والأمثلة!!
حتى أنه ييأس الباحث من وجود مراده في كتبهم!!
فهل هناك كتاب أو رسالة حول منهج الأحناف!!؟؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[01 - 11 - 07, 09:18 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
نعم طريقة ترتيب الحنفية مخالفة لطريقة الجمهور وفيها أبواب معينة لا توجد عند الجمهور كعوارض الأهلية وبعض دلالات الألفاظ وجل الكتب المحققة في رسائل علمية لم تطبع بعد، لكن يمكنك الاستفادة من كتاب كشف الأسرار للبخاري ت 730هـ على اصول البزدوي / ضبط وتعليق وتخريج محمد المعتصم بالله البغدادي / أربع مجلدات / دار الكتاب العربي، فالكتاب يحوي فهرسة تخدم كثيراً في كتب الحنفية، ويمكن الاستفادة أيضاً من كتاب المغني في أصول الفقه للخبازي ت 691هـ تحقيق الدكتور محمد مظهر بقا من مطبوعات جامعة أم القرى.
ومما يسهل ذلك أن جل كتب الحنفية تسير على الترتيب نفسه وتكرر النصوص والأقوال والتقسيمات نفسها فمعرفة فهرسة كتاب منها يختصر الوقت والجهد في بقية الكتب.
ـ[العيدان]ــــــــ[02 - 11 - 07, 04:43 م]ـ
أذكر اني وقفت على فهرس لأحد كتب الحنفية من مطبوعات وزارة الشؤون الإسلامية الكويتية.
و قد غاب عن ذهني الآن ..
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[02 - 11 - 07, 05:44 م]ـ
وهناك كتاب جامع الأسرار في شرح المنار للنسفي تأليف محمد بن محمد بن أحمد الكاكي ت 749هـ / تحقيق الدكتور فضل الرحمن عبد الغفور الأفغاني / خمس مجلدات / مكتبة نزار مصطفى الباز / ويشتمل على فهرسة مفيدة في الجزء الخامس.(110/50)
'الْإِجْمَاعُ هُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ ... لَا يُعْتَدُّ بِمُخَالَةِ الْبَعْضِ
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[02 - 11 - 07, 04:54 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعدُ:
فيرى بعضُ أهل العلم أن الإجماع هو قول الأكثر، فلا يعتد بمخالفة الواحد والاثنين؛ وكثيرًا ما تصادف الطالب أثناء مطالعته إجماعات ينقلها هؤلاء العلماء، فيأخذ بها تسليمًا ..
فإذا صادفه قول مخالف - لما قد حُكي عليه الإجماع - حكمَ على المخالف بخرقه للإجماع ... وهذا يحصل كثيرا ...
فهل من كريم يذكر لنا أسماء العلماء الذين لهم عناية بنقل الإجماع، وهم لا يعتدون بمخالفة القلة؟؟ مع ذكر من نصَّ على ذلك من أهل العلم.
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[02 - 11 - 07, 05:30 م]ـ
ابن جرير الطبري يرى أن الاجماع قول الأكثر ,,
و لا أدري هل هناك أحد من أهل العلم سار على هذا النهج.
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[02 - 11 - 07, 05:53 م]ـ
السلام عليكم
المخالفه كالواحد ان كان مجتهد واحد يعتد بقوله يضر في الاجماع عند الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه.
ومخالفة الاثنين تضر في الاجماع عند الشافعية قاله ابن كج.
ومخالفة الثلاثة تضر الاجماع عند المالكية (ابن حمدان) وبعض المعتزلة (ابو الحسين الخياط).
ابن جرير الطبري يرى أن الاجماع قول الأكثر كما نقله (الاخ ابو معاذ) وهذا الخبر نقله الزركشي في البحر وكذلك نقله المحلى رحمه الله في شرحه [البدر الطالع]
انظر (البحر المحيط:4/ 477)
المحصول للامام الرازي:4/ 181)
البدر الطالع في حل جمع الجوامع للمحلى:2/ 134)
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[02 - 11 - 07, 06:18 م]ـ
وكذلك نقله المحلى رحمه الله
اشار اليه ولم ينقل الخبر عن الطبري
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[02 - 11 - 07, 09:42 م]ـ
جزاكم الله خيرا ...... ذكر ذلك عن ابن جرير العلامة عبد الكريم الخضير في كثير من المناسبات ...
في بعض المشاركات في هذا الملتقى وجدتُ أن بعض الإخوة يقول هذا الكلام عن ابن عبد البر، فما صحة هذا الكلام.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[02 - 11 - 07, 09:43 م]ـ
الإمام النووي - رحمه الله - لا يعتد بمخالفة أهل الظاهر.
ـ[أبو علي]ــــــــ[03 - 11 - 07, 08:22 م]ـ
بالتَّتبُّع -الَّذي لا يبالي به المتكلِّمون- ثبت أنَّ ابن عبدالبرِّ لا يعدُّ مخالفة الواحد بل ولا الاثنين بل ولا الثلاثة خارِقًا للإجماعِ، وذلك بحسب قوة دليل المخالِفِ.
أمَّا الإمام أحمد فأصحابه يذكرونه عنه.
ومن العلماء كذلك الطَّبريُّ وابن المنذر في كتابه الإجماع، وأحد الحنفيَّة نسيت اسمه.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[03 - 11 - 07, 08:41 م]ـ
ابن المنذر ....
ذكر العلامة ابن عثيمين أن ابن المنذر ممن يتساهل في حكاية الإجماع، قال: لكن يُمكن الاعتذار له بأنه يقول: أجمع من أحفظ عنه - مثلا - فهو يحترز في عبارته.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[03 - 11 - 07, 08:48 م]ـ
العلماء الذين نقل عنهم أنهم لا يعتدون بخلاف الواحد ينبغي النظر في نكتة مهمة في تحرير مذهبهم.
ولم أقرأها في كتاب، ولكن ظهرت لي بالتأمل، فإن كانت صوابا فالحمد لله، وإن كانت خطأ فليبين لي الإخوة وجزاهم الله خيرا.
وذلك أن قول الواحد أو نحوه إما أن يكون ظاهر الشذوذ وإما أن يكون ظاهر الاشتهار، وما بينهما يلحق بأحد الجانبين.
فقول الواحد الذي هو ظاهر الشذوذ لا يعتد به في الإجماع.
وقول الواحد الذي هو ظاهر الاشتهار يعتد به في الإجماع.
والفرق بينهما أن القول الذي هو ظاهر الشذوذ تجده إما أن يكون زلة واضحة، أو خطأ واضحا في الفهم، أو قولا منكرا تنكره بقلبك، أو نحو ذلك، كما ورد في الأثر (دع من قول الحكيم الكلمة التي يقال لها ما هذه؟!)
وأما القول الذي هو ظاهر الاشتهار فمثل مفردات كل مذهب من المذاهب الأربعة، فلم يقل أحد إن تفرد الشافعي لا يعتد به، ولا إن تفرد الإمام أحمد لا يعتد به، ولا إن تفرد الإمام مالك لا يعتد به، ولا إن تفرد الإمام أبي حنيفة لا يعتد به.
وعلامة القول الذي هو ظاهر الشذوذ أن تجده منكرا مستنكرا من كثير من العلماء الذين سبقوه أو من الذين جاءوا بعده، أو من كليهما، فلذلك لا تجد هذه الأقوال الشاذة مستقرة عادة، بمعنى أنك لا تجد عليها موافقا من أهل العلم بعد ذلك، فكأن مذهب هؤلاء العلماء أن الإجماع المستقر بعد خلافٍ إجماعٌ صحيح.
وهذه النكتة أيضا تحتاج إلى إيضاح، وذلك أن الشرط في الإجماع اتفاق مجتهدي عصر واحد فقط، وليس كل عصر، وهذا معناه أن القول الذي قال به واحد فقط لا بد أن يكون مخالفا للإجماع؛ لأن هذا الواحد قد سُبِق بعصر ليس فيه هذا القول، وقد تُبِعَ بعصر خلا أيضا من هذا القول، وهذا يدل على أن الإجماع سَبقه وجاء بعده، أو على الأقل يدل على أن الإجماع وُجِد في أحد هذه الأعصر التي لا ينتمي إليها هذا القائل.
وهذه أيضا هي النكتة التي جعلت بعض العلماء لا يعتد بخلاف خارج عن المذاهب الأربعة؛ لأن هذه المذاهب هي التي استمرت أقوالها موجودة على مدى جميع العصور الإسلامية، بخلاف كثير من المذاهب والأقوال الأخرى؛ لأنه من المحتمل جدا أن يخلو عصر من قول من هذه الأقوال، فيتحقق الإجماع على خلافه حينئذ.
وهذا أيضا هو النظر اللطيف في مسألة الاحتجاج بقول الجمهور؛ إذ إن قول الأقل يحتمل أن يخلو عصر من العصور من قائل به، بخلاف قول الجمهور، فيبعد في العادة أن يخلو عصر من القول به.
والله تعالى أعلى وأعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/51)
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[14 - 11 - 07, 08:41 ص]ـ
العلماء الذين نقل عنهم أنهم لا يعتدون بخلاف الواحد ينبغي النظر في نكتة مهمة في تحرير مذهبهم.
ولم أقرأها في كتاب، ولكن ظهرت لي بالتأمل، فإن كانت صوابا فالحمد لله، وإن كانت خطأ فليبين لي الإخوة وجزاهم الله خيرا.
وذلك أن قول الواحد أو نحوه إما أن يكون ظاهر الشذوذ وإما أن يكون ظاهر الاشتهار، وما بينهما يلحق بأحد الجانبين.
فقول الواحد الذي هو ظاهر الشذوذ لا يعتد به في الإجماع.
وقول الواحد الذي هو ظاهر الاشتهار يعتد به في الإجماع.
والفرق بينهما أن القول الذي هو ظاهر الشذوذ تجده إما أن يكون زلة واضحة، أو خطأ واضحا في الفهم، أو قولا منكرا تنكره بقلبك، أو نحو ذلك، كما ورد في الأثر (دع من قول الحكيم الكلمة التي يقال لها ما هذه؟!)
وأما القول الذي هو ظاهر الاشتهار فمثل مفردات كل مذهب من المذاهب الأربعة، فلم يقل أحد إن تفرد الشافعي لا يعتد به، ولا إن تفرد الإمام أحمد لا يعتد به، ولا إن تفرد الإمام مالك لا يعتد به، ولا إن تفرد الإمام أبي حنيفة لا يعتد به.
وعلامة القول الذي هو ظاهر الشذوذ أن تجده منكرا مستنكرا من كثير من العلماء الذين سبقوه أو من الذين جاءوا بعده، أو من كليهما، فلذلك لا تجد هذه الأقوال الشاذة مستقرة عادة، بمعنى أنك لا تجد عليها موافقا من أهل العلم بعد ذلك، فكأن مذهب هؤلاء العلماء أن الإجماع المستقر بعد خلافٍ إجماعٌ صحيح.
.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الكريم أبا مالك حفظكم الله تعالى
التفصيل الذي اقترحتموه بديع وأحسب أن صنيع ابن عبد البر (وهو ممن ينسب إلى المذهب المذكور) يؤيده فقد لاحظت أنه في أحيان كثيرة يلحظ أمورا للحكم على القول بالشذوذ:
*قلة المخالفين
*الدليل الذي اعتمدوا عليه.
*هل توبعوا على ذلك القول
لذلك كثيرا ما يصدر للحكم على القول بالشذوذ بقوله: ولا أعلم من تابع (فلانا) إلى مثل قوله المذكور
لكن يشكل عليه أنه قد يعلل رمي القول بالشذوذ بأنه مخالف "للجمهور الذين هم الحجة على من خالفهم" حسب تعبيره دون أن يلحظ الأمرين الآخرين
ولعلي أورد إن شاء الله تعالى أمثلة من الاستذكار تبين ما ذكرت
ـ[الخزرجي]ــــــــ[14 - 11 - 07, 05:19 م]ـ
والفرق بينهما أن القول الذي هو ظاهر الشذوذ تجده إما أن يكون زلة واضحة، أو خطأ واضحا في الفهم، أو قولا منكرا تنكره بقلبك، أو نحو ذلك، كما ورد في الأثر (دع من قول الحكيم الكلمة التي يقال لها ما هذه؟!)
ـــــــــــــ
وأما القول الذي هو ظاهر الاشتهار فمثل مفردات كل مذهب من المذاهب الأربعة، فلم يقل أحد إن تفرد الشافعي لا يعتد به، ولا إن تفرد الإمام أحمد لا يعتد به، ولا إن تفرد الإمام مالك لا يعتد به، ولا إن تفرد الإمام أبي حنيفة لا يعتد به.
ـــــ
وهذه النكتة أيضا تحتاج إلى إيضاح، وذلك أن الشرط في الإجماع اتفاق مجتهدي عصر واحد فقط، وليس كل عصر، وهذا معناه أن القول الذي قال به واحد فقط لا بد أن يكون مخالفا للإجماع؛ لأن هذا الواحد قد سُبِق بعصر ليس فيه هذا القول، وقد تُبِعَ بعصر خلا أيضا من هذا القول، وهذا يدل على أن الإجماع سَبقه وجاء بعده، أو على الأقل يدل على أن الإجماع وُجِد في أحد هذه الأعصر التي لا ينتمي إليها هذا القائل.
والله تعالى أعلى وأعلم.
شيخنا الفاضل أبا مالك أغلقت علي هنا مسائل فضلت أن أصيغها على شكل أسئلة , فأقول والله المستعان:
1 - أراكم قابلتم بين الشاذ والمشهور في الحكم ولم تفعلوا ذلك في اللفظ , فإن كان الشاذ كان شاذا لأنه: ((زلة واضحة، أو خطأ واضحا في الفهم، أو قولا منكرا تنكره بقلبك، أو نحو ذلك)). لمَ لم يكن المشهور كان كذلك لأنه ليس بزلة واضحة ولم يكن خطأ واضحا في الفهم ولم يكن منكرا قلبا أو نحو ذلك وإنما كان محققا وصوابا واضحا ولا ينكره قلب المقلد أو نحو ذلك؟
وإن كان الاشتهار: ((مثل مفردات كل مذهب من المذاهب الأربعة، فلم يقل أحد إن تفرد الشافعي لا يعتد به، ولا إن تفرد الإمام أحمد لا يعتد به، ولا إن تفرد الإمام مالك لا يعتد به، ولا إن تفرد الإمام أبي حنيفة لا يعتد به.)) لمَ لم يكن الشذوذ هو مثل مذاهب غير الأئمة الاربعة أو غيرهم من الائمة المعروفين المتقدمين وإنما هو مذهب مجتهد لم يُعرف له مقلدون وكان ذنبه أنه قال بقول لم يشتهر قول من قال به غيره أو أنه لم يعرف؟
ثم إنكم قلتم في موضع آخر: (( .... وهذا معناه أن القول الذي قال به واحد فقط لا بد أن يكون مخالفا للإجماع .. ))
ففهمت منها أنكم تقصدون _وأنتم في هذا السياق_ أن الشاذ هو ما تفرد به واحد , ولا أجدكم قيدتموه بكونه زالاً أومخطئاً أو منكر القول.
2 - إذا سلم المخالف بـ: ((أن الشرط في الإجماع اتفاق مجتهدي عصر واحد فقط، وليس كل عصر)) فإنه لن يسلم بأن هذا يعني أن ما سبق المنفرد بقول من العصور لم يكن فيها من يقول بقوله؛ بل سيعود إلى مسألة " من أنبأك بأن ما سبقني من العصور لم يكن فيها من يقول بقولي؟ هل هو جهلك بأقوالهم, أم سكوتهم الذي لا تستطيع أن تحتج به فإنك لم تعلم بسببه ولم تعلم بما اعتقدوه , أم مدع لذلك بلا سند؟
هناك كيف نجيب مثل هذا إن سمح وقتك؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/52)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - 11 - 07, 11:24 م]ـ
وفقك الله يا أخي الكريم
قبل الجواب لا بد من تقرير أصل، وهو أنه لا يمكن مدعي الإجماع أن ينقله عن جميع المجتهدين واحدا واحدا عينا بنص قولهم في المسألة بحيث لا يتخلف منهم واحد.
فإن سلمت بهذا الأصل، كان الجواب يسيرا، وإن لم تسلم بهذا الأصل، فأخبرني بمسألة ينطبق عليها هذا الشرط.
ـ[الخزرجي]ــــــــ[15 - 11 - 07, 03:26 م]ـ
وفقك الله يا أخي الكريم
قبل الجواب لا بد من تقرير أصل، وهو أنه لا يمكن مدعي الإجماع أن ينقله عن جميع المجتهدين واحدا واحدا عينا بنص قولهم في المسألة بحيث لا يتخلف منهم واحد.
فإن سلمت بهذا الأصل، كان الجواب يسيرا، وإن لم تسلم بهذا الأصل، فأخبرني بمسألة ينطبق عليها هذا الشرط.
نعم, أسلم بـ: ((أنه لا يمكن مدعي الإجماع أن ينقله عن جميع المجتهدين واحدا واحدا عينا بنص قولهم في المسألة بحيث لا يتخلف منهم واحد.))
ولكن هذا هو معنى الاجماع , لذا لا يتصور حصوله , وإن لم يفعل هذا المدعي ذلك فما علاقة الاسم بالمسمى.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[15 - 11 - 07, 04:54 م]ـ
أفهم من كلامك أن الإجماع لا يمكن حصوله، وهذا معناه أنك لا تقر بالإجماع أصلا، ونحن نقاشنا هنا مع من يقر بالإجماع، فلا معنى لنقاشك في هذا الباب.
ـ[الخزرجي]ــــــــ[16 - 11 - 07, 01:00 م]ـ
أفهم من كلامك أن الإجماع لا يمكن حصوله، وهذا معناه أنك لا تقر بالإجماع أصلا، ونحن نقاشنا هنا مع من يقر بالإجماع، فلا معنى لنقاشك في هذا الباب.
أحسن الله إليكم , كان موضوع هذه المشاركة "الاجماع هو قول الأكثر ... لا يعتد بمخالفة البعض"
فهو عام لمن قال بحجية الاجماع أولم يقل بها.
فيستفيد منه الاول بمعرفة مايستدل به. ويستفيد منه الآخر بمعرفة مايستدل به المخالف ونقض مايستدل به أصلاً بمعنى أنه يبطل له كونه دليلا للأحكام.
أو نقض مايستدل به على أصل المخالف في المسائل الفرعية.
فإن كان الاول مثلا يقول بنجاسة دم الادمي وكان يستدل بالاجماع الذي لم يجد دليلا سواه. وكان هو يشترط في الاجماع نقل أقوال جميع المجتهدين في المسألة.
فحينئذ المخالف لا يجهد نفسه في إبطال أصله بل يتنزل له ويقول بكل بساطة أين النقل عن الخلفاء الاربعة وغيرهم من الصحابة.
ففي هذه الحالة استفاد المخالف من معرفة ما يحد به مدعي الاجماع الاجماع.
فأنا لما شاركت في هذه المشاركة أريد معرفة حد الاجماع الذي تحتجون به حتى أعرف كيف أرد عليكم , فحدود الاجماع تختلف من مدع له إلى مدع آخر.
وإن كنت تراني لست أهلا في الرد عليكم أن كنتم تدعون حجيته, فلا تحرمني الفائدة التي أقل ما أجد فيها المعرفة منكم.
وهنا مشكلة أود أن أنبه عليها وهي حاصلة بين طلبة العلم في المنتديات خاصة وفي مناقشاتهم الخارجية عامة, وهي أنهم يطيلون النقاش وينفقون الأمول ويضيعون الاعمار في مسائل كثيرة كان من المفترض ألا تأخذ كل هذا الجهد منهم , وسبب هذا كله أنهم لم يعرفوا مايريدون من بعضهم ولم يعرفوا مقاصد مخالفيهم ولم يوضحوا مقاصدهم لهم.
فإن كان مثلا الحديث عن حجية الاجماع فمن أولى المفترضات عليهم أن يبين كل منهم مراده بالاجماع وحدوده وشروطه حتى لايضيعوا الاوقات فيما لا حاجة فيه وحتى لا يخرجوا عن الموضوع , وتجد بعضهم يتناقشون في مسألة ما فيخطئ المخالف خطأ لغويا فينتهزها مخالفه له فرصة فيضيع الوقت بنقدها مع معرفة قصد مخالفه مما أراد.
ومثال ذلك ماحصل في هذا المنتدى في مشاركة "حكم معارضة النص الصحيح بالإجماع أو بدعوى القياس "
فحصل اننا كنا تناقشنا في مسألة الاجماع ولم أعرف ماتقصدون به , وذلك أنه كان لكم تعريفا لم أعرفه إلا آخر النقاش وهو تعريف لم يقل به أحد العلماء فضلا عن الاصولين ولو كنت أعرف أنه هو ماتقصدونه لكان لي منحاً آخر وأسهل في الرد عليكم , فقلتم فيه: ((وفهم السلف الصالح)) هذا هو الاجماع الذي نقصد الاحتجاج به. ا.هـ
وحصل أنني طلبت من أحدهم بعد مناقشته لي في حجية الاجماع حدَّ الاجماع عنده فلم يجبني فكان النقاش لاداعي له, فإنه لم يرتض ماتعارف عليه الاصوليون ولم يرد تبين مراده منه.
إذا فأنا أقدر لك شيخنا وقتك العامر بخدمتنا وخدمة كل من ارتاد الشبكة العنكبوتية من طلبة العلم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[16 - 11 - 07, 10:59 م]ـ
المقصود يا أخي الفاضل أن النقاش له مراتب ومقامات.
فهناك مقام للنقاش مع من ينكرون الإجماع من أصله، وهذا المقام طويل الذيل، ولو بحثت في الملتقى فستجد هذا الأمر قد نوقش كثيرا.
وهناك مقام للنقاش مع من يقرون بالإجماع، ولكنهم ينازعون في بعض مسائله، وحينئذ فالنقاش معهم لا بد أن يكون مبنيا على التسليم بالمقام الأول حتى يكون النقاش مثمرا.
فلا يصح مثلا أن أناقشك في: (هل يعتد في الإجماع بخلاف الواحد أو لا يعتد؟) وأنت لا تقول بحجية الإجماع أصلا، فهذا كان مرادي من الكلام؛ لأنه لا معنى للنقاش في هذه المسألة إذا كان الإجماع نفسه ليس بحجة عندك، فلا فرق حينئذ عندك بين أن يخالف واحد أو لا يخالف، فهو ليس بحجة من الأساس.
فإن كنت تريد نقاشا في حجية الإجماع نفسه فانظر في أحد الموضوعات القديمة، أو افتتح موضوعا جديدا للنقاش، وستجد من الإخوة - إن شاء الله - من يجيبك عن أسئلتك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/53)
ـ[الخزرجي]ــــــــ[17 - 11 - 07, 02:56 م]ـ
جزاك الله خيرا(110/54)
الأدلة الشرعية: أصلها ومصدرها د. محمَّد بنْ حسَيْن الجيزاني
ـ[محمد عامر ياسين]ــــــــ[02 - 11 - 07, 06:04 م]ـ
الأدلة الشرعية: أصلها ومصدرها
د. محمَّد بنْ حسَيْن الجيزاني
مقدمة:
اتفق أهل السنة على أن الأدلة المعتبرة شرعًا أربعة وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وذلك من حيث الجملة (1). قال الشافعي: " ..... وجهة العلم الخبر في الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو القياس" (2).
واتفقوا أيضًا على أن هذه الأدلة الأربعة ترجع إلى أصل واحد، هو الكتاب والسنة، إذ هما ملاك الدين وقوام الإسلام (3).
قال الشافعي: " ..... وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله، أو سنة رسوله –صلى الله عليه وسلم-، وأن ما سواهما تبع لهما" (4).
وهذه الأدلة الأربعة متفقة لا تختلف، إذ يوافق بعضها بعضًا ويصدق بعضها بعضًا؛ لأن الجميع حق والحق لا يتناقض (5)، وهي كذلك متلازمة لا تفترق، فجميع هذه الأدلة يرجع إلى الكتاب (6)، والكتاب قد دل على حجية السنة، والكتاب والسنة دلا على حجية الإجماع، وهذه الأدلة الثلاثة دلت على حجية القياس (7).
لذلك صح أن يقال: مصدر هذه الأدلة هو القرآن، باعتبار أنه الأصل، وأن ما عداه بيان له، وفرع عنه، ومستند إليه.
ويصح أيضًا أن يقال: مصدر هذه الأدلة هو الرسول –صلى الله عليه وسلم-؛ لأن الكتاب إنما سمع منه تبليغًا، والسنة تصدر عنه تبيينًا، والإجماع والقياس مستندان في إثباتهما إلى الكتاب والسنة (8).
قال ابن تيمية: " ....... وكذلك إذا قلنا: الكتاب والسنة والإجماع، فمدلول الثلاثة واحد؛ فإن كل ما في الكتاب فالرسول موافق له، والأمة مجمعة عليه من حيث الجملة، فليس في المؤمنين إلا من يوجب اتباع الكتاب، وكذلك كل ما سنه الرسول –صلى الله عليه وسلم- فالقرآن يأمر باتباعه فيه، والمؤمنون مجمعون على ذلك.
وكذلك كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه لا يكون إلا حقًا موافقًا لما في الكتاب والسنة (9).
ومما مضى يتبين أن الكتاب والسنة هما أصل الأدلة الأربعة المتفق عليها، وهذا الأصل قد يسمى بالنقل، أو الوحي، أو السمع، أو الشرع، أو النص، أو الخبر، أو الأثر، يقابله العقل، أو الرأي، أو النظر، أو الاجتهاد، أو الاستنباط.
وقد امتاز هذا الأصل العظيم – أعني الكتاب والسنة – بخصائص، وتفرد بفضائل، واقترنت به آداب، أظهرها أئمة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى.
إنها قواعد مهمة للتعامل مع النصوص الشرعية، ومقدمات ضرورية للنظر في الكتاب والسنة، وهي أصول للاستنباط وضوابط للتفكير.
خصائص أصل الأدلة "الكتاب والسنة":
1 - أن هذا الأصل وحي من الله، فالقرآن الكريم كلامه سبحانه، والسنة النبوية بيانه ووحيه إلى رسوله –صلى الله عليه وسلم- (10)؛ قال تعالى: "وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى" [النجم: 3، 4].
2 - أن هذا الأصل إنما بلغنا عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه لا سماع لنا من الله تعالى، ولا من جبريل عليه السلام، فالكتاب سُمع منه تبليغً، والسنة تصدر عنه تبيينًا (11)، وقد قال تعالى آمرًا نبيه –صلى الله عليه وسلم- أن يقول: "وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ" [الأنعام: 19].
3 - أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ هذا الأصل، كما قال سبحانه: "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون" [الحجر: 9] (12)، قال ابن القيم: "والله تعالى قد ضمن حفظ ما أوحاه إليه –صلى الله عليه وسلم- وأنزل عليه؛ ليقيم به حجته على العباد إلى آخر الدهر" (13).
4 - أن هذا الأصل هو حجة الله التي أنزلها على خلقه.
قال الشافعي: " ......... لأن الله جل ثناؤه أقام على خلقه الحجة من وجهين، أصلهما في الكتاب: كتابه ثم سنة نبيه" (14).
وقال ابن القيم: "إن الله سبحانه قد أقام الحجة على خلقه بكتابه ورسله، فقال: "تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًا" [الفرقان: 1].
وقال: "وأوحى إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ" [الأنعام: 19]. فكل من بلغه هذا القرآن فقد أنذر به وقامت عليه حجة الله به" (15).
5 - أن هذا الأصل هو جهة العلم عن الله وطريق الإخبار عنه سبحانه.
قال ابن عبد البر: "وأما أصول العلم فالكتاب والسنة (16) يوضحه".
6 - أن هذا الأصل هو طريق التحليل، والتحريم، ومعرفة أحكام الله، وشرعه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/55)
قال ابن تيمية: "وأوجب عليهم الإيمان به، وبما جاء به، وطاعته، وأن يحللوا ما حلل الله ورسوله، ويحرموا ما حرم الله ورسوله .... " (17).
7 - وجوب الاتباع لهذا الأصل، ولزوم التمسك بما فيه.
قال الشافعي: " ....... وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله، أو سنة رسول –صلى الله عليه وسلم-" (18).
8 - أن وجوب اتباع هذا الأصل عام، فلا يجوز ترك شيء مما دل عليه هذا الأصل، أبدًا، وتحرم مخالفته على كل حال.
قال ابن عبد البر: " ..... وقد أمر الله عز وجل بطاعته –صلى الله عليه وسلم- واتباعه أمرًا مطلقًا مجملاً، لم يقيد بشيء – كما أمرنا باتباع كتاب الله – ولم يقل وافق كتاب الله، كما قال بعض أهل الزيغ" (19).
وقال ابن تيمية: " ...... فلهذا كانت الحجة الواجبة الاتباع: الكتاب والسنة والإجماع، فإن هذا حق لا باطل فيه، واجب الاتباع، لا يجوز تركه بحال، عام الوجوب لا يجوز ترك شيء مما دلت عليه هذه الأصول، وليس لأحدً الخروج عن شيء مما دلت عليه، وهي مبنية على أصلين:
أحدهما: أن هذا جاء به الرسول.
والثاني: أن ما جاء به الرسول وجب اتباعه.
وهذه الثانية إيمانية ضدها الكفر أو النفاق" (20).
9 - وجوب التسليم التام لهذا الأصل وعدم الاعتراض عليه.
خصص الخطيب البغدادي لذلك بابًا في كتاب "الفقيه والمتفقه"، فقال: "باب تعظيم السنن، والحث على التمسك بها، والتسليم لها، والانقياد إليها، وترك الاعتراض عليها" (21).
10 - أن معارضة هذا الأصل قادح في الإيمان.
قال ابن القيم: "إن المعارضة بين العقل ونصوص الوحي لا تتأتى على قواعد المسلمين المؤمنين بالنبوة حقًا، ولا على أصول أحد من أهل الملل المصدقين بحقيقة النبوة، وليست هذه المعارضة من الإيمان بالنبوة في شيء، وإنما تتأتى هذه المعارضة ممن يقر بالنبوة على قواعد الفلسفة" (22).
11 - أن هذا الأصل به تفض المنازعات، وإليه ترد الخلافات، كما قال سبحانه:"فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول" [النساء: 59]، وقال جل شأنه: "وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله" [الشورى: 10].
قال الشافعي: "ومن تنازع ممن بعد رسول الله رد الأمر إلى قضاء الله ثم قضاء رسوله، فإن لم يكن فيما تنازعوا فيه قضاء نصا فيهما ولا في واحد منهما ردوه قياسًا على أحدهما" (23).
وقال ابن تيمية: "فإذا تنازع المسلمون في مسألة وجب ردّ ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، فأي القولين دل عليه الكتاب والسنة وجب اتباعه" (24).
12 - أن هذا الأصل تمتنع معه الاستشارة.
قال البخاري: "وكانت الأئمة بعد النبي –صلى الله عليه وسلم- يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها.
فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره؛ اقتداءً بالنبي –صلى الله عليه وسلم-" (25).
13 - أن هذا الأصل يوجب تغيير الفتوى لمن أفتى بخلافه.
وقد بوب الدارمي (26) لذلك في سننه، فقال: "باب الرجل يفتي بشيء، ثم يبلغه عن النبي –صلى الله عليه وسلم-، فرجع إلى قول النبي –صلى الله عليه وسلم-" (1/ 153).
14 - أن هذا الأصل يوجب الرجوع عن الرأي وطرحه إذا كان مخالفًا له.
وقد خصص الخطيب البغدادي لذلك بابًا في كتابه "الفقيه والمتفقه" فقال: "ذكر ما روي من رجوع الصحابة عن آرائهم التي رأوها إلى أحاديث النبي –صلى الله عليه وسلم- إذا سمعوها ووعوها" (1/ 138).
15 - أن هذا الأصل هو الإمام المقدم، فهو الميزان لمعرفة صحيح الآراء من سقيمها.
قال الشافعي: " ..... وأن يجعل قول كل أحد وفعله أبدًا تبعًا لكتاب الله ثم سنة رسوله" (27).
وقال ابن عبد البر: "واعلم يا أخي أن السنة والقرآن هما أصل الرأي والعيار عليه، وليس الرأي بالعيار على السنة؛ بل السنة عيار عليه" (28).
وقال ابن القيم: "وقد كان السلف يشتد عليهم معارضة النصوص بآراء الرجال، ولا يقرون على ذلك" (29).
16 - أن هذا الأصل إذا وجد سقط معه الاجتهاد وبطل به الرأي، وأنه لا يصار إلى الاجتهاد والرأي إلا عند عدمه، كما لا يصار إلى التيمم إلا عند عدم الماء.
17 - أن إجماع المسلمين لا ينعقد على خلاف هذا الأصل أبدًا قال الشافعي: " .. أو إجماع علماء المسلمين، الذين لا يمكن أن يجمعوا على خلاف سنة له" (30).
وقال أيضًا:"أما سنة يكونون مجتمعين على القول بخلافها فلم أجدها قط" (31).
18 - أن القياس موافق لهذا الأصل، فلا يختلفان أبدًا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/56)
19 - أن هذا الأصل لا يُعارض العقل، بل إن صريح العقل موافق لصحيح النقل دائمًا.
20 - أن هذا الأصل يقدم على العقل إن وجد بينهما تعارض في الظاهر.
21 - أن هذا الأصل كله حق لا باطل فيه.
قال ابن تيمية: " ..... وذلك أن الحق الذي لا باطل فيه هو ما جاءت به الرسل عن الله، وذلك في حقنا، ويعرف بالكتاب والسنة والإجماع" (32).
22 - أن هذا الأصل لا يمكن الاستدلال به على إقامة باطل أبدًا؛ من وجهٍ صحيح (33).
23 - أن هذا الأصل يحصل به العلم واليقين، خلافًا لمن قال: إن الأدلة السمعية لا تفيد إلا الظن.
24 - أن في هذا الأصل الجواب عن كل شيء، إذ هو مشتمل على بيان جميع الدين أصوله وفروعه.
قال الشافعي: "فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها" (34).
25 - أن هذا الأصل واضح المعاني ظاهر المراد، لا لبس في فهمه ولا غموض.
قال ابن القيم: "وكذلك عامة ألفاظ القرآن نعلم قطعًا مراد الله ورسوله منها.
كما نعلم قطعًا أن الرسول بلغها عن الله، فغالب معاني القرآن معلوم أنها مراد الله خبرًا كانت أو طلبًا، بل العلم بمراد الله من كلامه أوضح وأظهر من العلم بمراد كل متكلم من كلامه، لكمال علم المتكلم وكمال بيانه، وكمال هداه وإرشاده، وكمال تيسيره للقرآن، حفظًا وفهمًا، عملاً وتلاوة.
فكما بلغ الرسول ألفاظ القرآن للأمة بلغهم معانيه، بل كانت عنايته بتبليغ معانيه أعظم من مجرد تبليغ ألفاظه" (35).
26 - أن في التمسك بهذا الأصل الخير والسعادة والفلاح، وفي مخالفته والإعراض عنه الشقاء والضلال (36).
قال ابن تيمية: "أصل جامع في الاعتصام بكتاب الله ووجوب اتباعه، وبيان الاهتداء به في كل ما يحتاج إليه الناس في دينهم، وأن النجاة والسعادة في اتباعه والشقاء في مخالفته" (37).
وقال أيضًا: "قاعدة نافعة في وجوب الاعتصام بالرسالة وبيان أن السعادة والهدي في متابعة الرسول –صلى الله عليه وسلم-، وأن الضلال والشقاء في مخالفته، وأن كل خير في الوجود -إما عام وإما خاص- فمنشؤه من جهة الرسول، وأن كل شر في العالم مختص بالعبد فسببه مخالفة الرسول أو الجهل بما جاء به، وأن سعادة العباد في معاشهم ومعادهم باتباع الرسالة" (38).
27 - أن هذا الأصل ضروري لصلاح العباد في الدنيا والآخرة.
قال ابن تيمية: "والرسالة ضرورية في إصلاح العبد في معاشه ومعاده، فكما أنه لا صلاح له في آخرته إلا باتباع الرسالة فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة، فإن الإنسان مضطر إلى الشرع" (39).
وقال أيضًا: "والرسالة ضرورية للعباد، لابد لهم منها، وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء، والرسالة روح العالم ونوره وحياته، فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور؟.
والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة.
وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة، وهو من الأموات.
قال تعالى: "أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلامت ليس بخارج منها" [الأنعام: 122] (40).
28 - أن هذا الأصل لابد له من تعظيم وتوقير وإجلال.
وقد بوب الدارمي في سننه لذلك بقوله: "باب تعجيل عقوبة من بلغه عن النبي –صلى الله عليه وسلم- حديث فلم يعظمه ولم يوقره" (1/ 116).
وكذلك صنع الخطيب البغدادي في كتاب "الفقيه والمتفقه"، فقال: "باب تعظيم السنن .... " (1/ 143).
وبوب ابن عبد البر في جامعه قائلاً: "باب ذكر بعض من كان لا يحدث عن رسول الله إلا وهو على وضوء" (2/ 194).
29 - أن هذا الأصل ترجع إليه جميع الأدلة: المتفق عليها والمختلف فيها كذلك.
----------------------------------------------------
(1) انظر: "الفقيه والمتفقه" (1/ 54، 55)، و"مجموع الفتاوى" (20/ 401)، و"مختصر ابن اللحام" (70)، و"شرح الكوكب المنير" (2/ 5)، و"وسيلة الحصول" (8).
(2) "الرسالة" (39) وانظر منه (508).
(3) انظر: "جامع بيان العلم وفضله" (2/ 110)، "الصواعق المرسلة" (2/ 520)، و"رسالة لطيفة في أصول الفقه" لابن سعدي (99).
(4) "جماع العلم" (11).
(5) انظر: "إعلام الموقعين" (1/ 33).
(6) انظر: "الرسالة" (221).
(7) انظر: "مجموع الفتاوى" (19/ 195، 200).
(8) انظر: "روضة الناظر" (1/ 177، 178)، و"مجموع الفتاوى" (7/ 40، 19/ 195)، و"مختصر ابن اللحام" (33)، و"المدخل إلى مذهب الإمام أحمد" (87).
(9) "مجموع الفتاوى" (7/ 40).
(10) انظر: "الرسالة" (33)، و"الصواعق المرسلة" (3/ 880)، "المدخل إلى مذهب الإمام أحمد" (87).
(11) انظر: "روضة الناظر" (1/ 178)، "ومختصر الصواعق" (463).
(12) قال ابن القيم: "وكل وحي من عند الله فهو ذكر أنزله الله". "مختصر الصواعق" (463).
(13) "مختصر الصواعق" (463).
(14) "الرسالة" (221).
(15) "الصواعق المرسلة" (2/ 735).
(16) "جامع بيان العلم وفضله" (2/ 33).
(17) "مجموع الفتاوى" (19/ 9).
(18) "جماع العلم" (11).
(19) "جامع بيان العلم وفضله" (2/ 190).
(20) "مجموع الفتاوى" (19/ 5، 6).
(21) (1/ 143). وفي الأصل: "الاعتراض عنها".
(22) "الصواعق المرسلة" (3/ 955).
(23) "الرسالة" (81).
(24) "مجموع الفتاوى" (20/ 12).
(25) "صحيح البخاري" (13/ 339).
(26) هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي التميمي، أبو محمد صاحب السنن، كان ركنًا من أركان الدين ممن أظهر السنة ودعا إليها وذب عنها، حدث عنه مسلم وأبو داود والترمذي، له كتاب في التفسير، توفي سنة (255ه). انظر: "سير أعلام النبلاء" (12/ 224)، و"شذرات الذهب" (2/ 130).
(27) "الرسالة" (198).
(28) "جامع بيان العلم وفضله" (2/ 173).
(29) "مختصر الصواعق" (139).
(30) الرسالة (322)
(31) المصدر السابق (470).
(32) "مجموع الفتاوى" (19/ 5).
(33) انظر: "جامع البيان" للطبري (24/ 125).
(34) "الرسالة" (20).
(35) "الصواعق المرسلة" (2/ 636).
(36) انظر: "الرسالة" (19)، و"الشريعة" للآجري (14)، و"الصواعق المرسلة" (3/ 837).
(37) "مجموع الفتاوى" (13/ 76).
(38) المصدر السابق (13/ 93).
(39) المصدر السابق (19/ 99).
(40) "مجموع الفتاوى" (19/ 93).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/57)
ـ[محمد عامر ياسين]ــــــــ[04 - 08 - 09, 12:54 ص]ـ
للفائدة
ـ[أبو يونس]ــــــــ[26 - 09 - 09, 03:44 ص]ـ
العلم قال الله قال رسوله ... قال الصحابة ليس خلف فيه ... ما العلم نصبك للخلاف سفاهة ... بين النصوص وبين رأي سفيه ... كلا ولا نصب الخلاف جهالة ... بين الرسول وبين رأي فقيه ... كلا ولا رد النصوص تعمدا ... حذرا من التجسيم والتشبيه ... حاشا النصوص من الذي رميت به ... من فرقة التعطيل والتمويه ...
ـ[عبد القوي الراشد]ــــــــ[28 - 09 - 09, 02:42 ص]ـ
أحسنت النقل.
وهل هناك من معرف بمؤلفات الدكتور الجيزاني؟
ـ[قلم]ــــــــ[01 - 10 - 09, 07:25 ص]ـ
مؤلفات الشيخ:
الاجتهاد في النوازل
معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة
قواعد معرفة البدع
ـ[قلم]ــــــــ[01 - 10 - 09, 07:26 ص]ـ
وهي موجودة على هذا الرابط في صيد الفوائد
http://www.saaid.net/book/search.php?do=all&u=%E3%CD%E3%CF+%C8%E4+%CD%D3%ED%E4+%C7%E1%CC%ED%D2 %C7%E4%ED(110/58)
أريد شرحا للموافقات
ـ[محسن المصري]ــــــــ[03 - 11 - 07, 05:06 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو من حضراتكم شرح لكتاب الموافقات للشاطبي فإن المقدمات التي فيه تحتاج إلى توضيح.
وليت هذه الشروح تكون مسجلة للإستماع.
وشكرا لكم إخوة الإسلام
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[03 - 11 - 07, 06:23 م]ـ
شرحه شرحا ماتعا الشيخ عبد الله بن غديان
http://www.grajhi.com/inc/ListbySpeakers.asp?id=7
وللشيخ النملة شرح أيضا مسموع
ـ[عبد الله الشافعي]ــــــــ[10 - 11 - 07, 02:20 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو من حضراتكم شرح لكتاب الموافقات للشاطبي فإن المقدمات التي فيه تحتاج إلى توضيح.
وليت هذه الشروح تكون مسجلة للإستماع.
وشكرا لكم إخوة الإسلام
بخصوص المقدمات اخى فى الله هناك شرح مفرد لها اسمه: الوقفات على المقدمات للدكتور: عبد القادربن حرز الله اللقينى وهو استاذ مقاصد الشريعة بجامعة باتنة بالجزائر والكتاب غلاف اصدار دار الرشد
والكتاب مفيد جدا وموضح للمقدمات
والله اعلم
ـ[عبد الحميد الأثري الجزائري]ــــــــ[13 - 11 - 07, 02:43 م]ـ
شرحه شرحا ماتعا الشيخ عبد الله بن غديان
http://www.grajhi.com/inc/ListbySpeakers.asp?id=7
وللشيخ النملة شرح أيضا مسموع
هل شرح الشيخ النملة مكتمل،وأين أجده بارك الله فيك؟
ـ[احمد الفاضل]ــــــــ[14 - 11 - 07, 02:39 م]ـ
للرفع
ـ[محمد عثمان]ــــــــ[16 - 11 - 07, 10:33 ص]ـ
للرفع أيضا
ـ[تركي العبدلي]ــــــــ[16 - 11 - 07, 01:06 م]ـ
هناك شرح مميز للشيخ يوسف الغفيص في تسجيلات البخاري بمكة ..
قد تجده في الشبكة
ـ[كتبي]ــــــــ[11 - 12 - 07, 09:01 م]ـ
شرح الشيخ الغفيص موجود هنا:
http://www.liveislam.net/archive.php?sid=&tid=333
ـ[مشتاق حجازي]ــــــــ[13 - 12 - 07, 03:53 ص]ـ
كتاب المرافق على الموافق
شرح نظم الموافقات للشيخ ماء العينين رحمه الله 1328 هـ
ـ[شاكر زكريا]ــــــــ[23 - 12 - 07, 05:35 م]ـ
جزاكم الله خيرا
شرح العلامة عبد الله الغديان يبدأ من الدرس الثانى هل الدرس الأول مفقود؟(110/59)
أبحث عن طبعة محققة لكتاب الفروق
ـ[عبد الفتاح بن محمد الرِفالي]ــــــــ[06 - 11 - 07, 04:50 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو أن تدلوني على أحسن طبعة لكتاب الفروق للإمام القرافي رحمه الله تعالى.
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[06 - 11 - 07, 05:25 م]ـ
رابطٌ قد يفيد:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=15770&highlight=%C7%E1%DD%D1%E6%DE
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[06 - 11 - 07, 05:28 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم عبد الفتاح بن محمد الرِفالي وفقني الله وإياك
اعتقد ان أفضل تحقيقات كتاب الفروق تحقيق عمر حسن القيام في أربع مجلدات - مؤسسة الرسالة.
وهناك تحقيق أ. د محمد أحمد سراج و أ. د علي جمعة محمد وهو من مطبوعات دار السلام لكن هذا التحقيق سيء جداً من الناحية العلمية وفيه خبط وخلط في التخريج والتوثيق لكنه يتميز بمقابلة النسخ وهما نسختان واحدة كاملة والأخرى ناقصة وأضافا إلى النسختين النسخة المطبوعة التي تقع في مجلدين في أربعة أجزاء وعليها تعليقات ابن الشاط وهي من مطبوعات دار إحياء الكتب العربية.
ـ[عبد الفتاح بن محمد الرِفالي]ــــــــ[06 - 11 - 07, 05:32 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[عبد الفتاح بن محمد الرِفالي]ــــــــ[06 - 11 - 07, 05:35 م]ـ
زوجيت خيرا أبا حازم الكاتب على هذه التوضيحات
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[06 - 11 - 07, 05:39 م]ـ
وإياك أخي الكريم ولعله إذا أمكن رفع الملفات في الموقع رفعت لك نسخة تحقيق دار السلام(110/60)
س: ما هي دلالة لفظ (ينبغي، لاينبغي) على الحكم الشرعي؟
ـ[المصلحي]ــــــــ[06 - 11 - 07, 07:49 م]ـ
السلام عليكم
ما هي دلالة لفظ ينبغي، لاينبغي على الحكم الشرعي؟
هل تدل ينبغي على الوجوب او الاستحباب؟
هل تدل على لا ينبغي على الكراهة او التحريم؟
وجدت كلاما للامام ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين في ذلك
ولابن بدران رحمه الله في المدخل في ذلك.
هل يوجد كلام لائمة اخرين؟
ـ[بشير يوسف]ــــــــ[10 - 11 - 07, 04:54 ص]ـ
لأخينا الفاضل أبي قصي تفصيل ماتع لدلالة (ينبغي، لا ينبغي) - لعله يفيدك - إليك رابطه:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=113024
ـ[المصلحي]ــــــــ[11 - 11 - 07, 06:08 م]ـ
بارك الله فيك اخي العزيز
لقد افدتني حقا
ـ[بشير يوسف]ــــــــ[11 - 11 - 07, 06:48 م]ـ
وفيكم بارك الله، أخي المصلحي.(110/61)
س: كيف نميز بين الاستقراء التام والناقص؟
ـ[المصلحي]ــــــــ[06 - 11 - 07, 09:35 م]ـ
السلام عليكم
اذا ادعى عالم معين انه حصل استقراء تام في مسالة كذا
فكيف نقبل قوله ونعتبره صحيحا؟
وما ادرانا اذ لعله استقراء ناقص؟
وهل يمكن ان يستطيع العالم لوحده التوصل الى استقراء تام؟
كيف له ان يطلع او يتصفح جميع جزئيات القاعدة حتى يقول انه استقراء تام؟
مثلا:
عندما قال الشاطبي في الموافقات:
وهذه المسالة كذا بالاستقراء.
كيف فعل ذلك من ناحية عملية؟
وهل ادعى الاستقراء علماء اخرون غير الشاطبي في مسائل اصول الفقه؟
ـ[عبد القوي]ــــــــ[07 - 11 - 07, 10:13 ص]ـ
أخي الكريم
الاستقراء على قسمين
تام وهو أن يعم الاستقراء غير صورة النزاع بمعنى أنه يتتبع كل جزئيات الكلي فلا يبقى إلا صورة النزاع فيلحقها بهذا الأمر الكلي وهذا الاستقراء قطعي الدلالة وهو حجة باتفاق العلماء
والثاني استقراء ناقص وهو أن يثبت حكما لأمر كلي بواسطة التتبع لبعض الجزئيات الخارجة عن صورة النزاع
وهذا الاستقراء يفيد الظن ولا يفيد القطع ويسمى لحوق الفرد بالغالب
قال صاحب المراقي
ومنه الاستقراء بالجزئي ***** على ثبوت الحكم للكلي
فإن يعم غير ذي الشقاق ***** فهو حجة بالاتفاق
وهو في البعض إلى الظن انتسب ***** يسمى لحوق الفرد بالذي غلب
وهذا الثاني مثل استقراء الشافعي أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين فمعلوم أنه لم يستقرئ كل النساء ولا نصفهن ولا ربعهن ولا حتى العشر منهن ولكن رأى في نساء بلده فأثبت الحكم الكلي بواسطة هذه الجزئيات التي أمامه
أما كيف نعرف أن استقرائهم كلي أو جزئي فنعرف ذلك بأحد طريقين
الأول: بتصريحهم أن هذا استقراء ناقص أو تام وهم عدول نصدقهم على ما يقولون
والثاني بالعقل فإذا قال الشافعي استقرأت النساء فوجدت أن أقل الحيض يوم وليلة فنحن نعلم قطعا أنه لم يمر على كل واحدة من البشر فسألها ولا استقرأ النساء من لدن آدم إلى قيام الساعة إذا هو استقراء ناقص قطعا
وكيف ننقض دليل الاستقراء
ننقضه بالإتيان بالمخالف لما يقول
فمثلا إذا قال الشافعي أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين
علينا إذا أردنا أن نرد كلامه أن نأتي بامرأة من الواقع حاضت وهي بنت ثمان سنين أو سبع فنقول له استقراءك غير صحيح لأننا وجدنا نساء يحضن دون السن الذي ذكرته
وهكذا كل من قال عادة الناس كذا فلا نقول له مالدليل بل نأتي بما يخالفه من الواقع
قال الناظم
وأربع ثبوتها مجرد ******* من غير برهان لها يمهِد
حدود او عوائد إجماع ****** والعقد في النفس له إتابع
فلا يقال فيها مالدليل ****** بل ردها بالنقض ما يميل
وأما هل فعله آخرون غير الشاطبي فقد قلت لك أنه حجة باتفاق العلماء أعني الاستقراء التام أما الناقص فهو حجة عند عامة علماء الأصول والفقهاء وابحث هذه المسألة في كتاب الاستدلال من كتب اصول الفقه
ـ[المصلحي]ــــــــ[08 - 11 - 07, 08:09 م]ـ
هل يمكن ان يوجد استقراء تام؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[08 - 11 - 07, 10:31 م]ـ
= هل يمكن أن يوجد استقراء تام؟
نعم يمكن أن يوجد استقراء تام قطعي إذا كانت الوقائع المطلوب استقراؤها محصورة، وذلك كأن يقال: لم يشتمل القرآن مثلا على كذا، وذلك بالاستقراء، أو يقال: كل ما في القرآن من (يا أيها الناس) مكي، وكل ما فيه من (يا أيها الذين آمنوا) مدني، وهذا مجرد تمثيل، وإلا ففي هذا الاستقراء نظر.
وكذلك يمكن أن يوجد استقراء تام إذا مرت أزمنة متطاولة يُدعى فيها هذا الاستقراء بغير أن يوجد ما يخالفه، وذلك كقول النحويين إنه لا يوجد قسم رابع للكلم غير الاسم والفعل والحرف، وذلك بالاستقراء التام.
= كيف نقبل قول من يدعي الاستقراء التام؟
إذا ادعى بعض العلماء الاستقراء التام في مسألة، وكانت جزئياتها غير محصورة، فإن قوله يقبل إذا كان هو من المعروفين بسعة الاطلاع ووفور العلم، ولا يدفع كلامه إلا بإيراد جزئية تدحض هذه الكلية، ولا يكفي مجرد الرد بأنه يحتمل كذا وكذا.
= وأنبه على أنه يوجد خلاف بين الأصوليين في تعريف الاستقراء التام، هل يعم صورة النزاع أو لا يعمها، والظاهر من اسمه أنه يعمها، ولكن الأقرب إلى الواقع وإلى استعمال أهل العلم أنه لا يعمها، وإلا كان الاحتجاج به تحصيلا للحاصل.
= وقد جرت عادة أهل العلم في جميع العلوم تقريبا أن يحتجوا بالاستقراء، حتى لو كان ناقصا، وذلك إذا كان قريبا من اليقين، ولم يقدح في هذه الطريقة أحد من أهل العلم إلا ابن حزم (في التقريب)؛ بناء على أصله في عدم الاعتداد بالظن مطلقا.
ـ[الديولي]ــــــــ[10 - 11 - 07, 10:41 ص]ـ
السلام عليكم
من الكتب المتميز التي بحثت موضوع الإستقراء كتاب:
الإستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية، تأليف الطيب السنوسي، تقديم العلامة الدكتور يعقوب الباحسين
ـ[المصلحي]ــــــــ[11 - 11 - 07, 06:05 م]ـ
بارك الله فيكم جميعا
اخي مالك العوضي
لا عدمنا من فوائدك
اخي العزيز الديولي
هل الكتاب موجود على النت؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/62)
ـ[الديولي]ــــــــ[16 - 11 - 07, 10:20 ص]ـ
اخي العزيز الديولي
هل الكتاب موجود على النت؟ [/ QUOTE] السلام عليكم
وفيك بارك،
لا أعلم بوجوده على النت
فالكتاب من مطبوعات دار التدمرية، بالسعودية
الطبعة الأولى 2003
حفظك الله ورعاك(110/63)
عاجل لو سمحتم أريد نبذة مختصرة عن كتاب الموافقات للشاطبي
ـ[أبو عبدالله البلوشي]ــــــــ[06 - 11 - 07, 09:57 م]ـ
السلام عليكم
لو سمحتم أريد نبذة مختصرة عن كتاب الموافقات للشاطبي Question
{ جزاكم الله خيرا}
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[06 - 11 - 07, 10:08 م]ـ
لعلك تستفيد مما هنا .. وإلا فالأمر أبعد من ذلك ... ولا يفيد في مثله العجل:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=1040&highlight=%C7%E1%E3%E6%C7%DD%DE%C7%CA
ـ[أبو عبدالله البلوشي]ــــــــ[07 - 11 - 07, 03:32 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[ياسر المؤذني]ــــــــ[19 - 11 - 07, 04:26 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الموافقاتفي اصول الشريعة لابي اسحق الشاطبي وهو ابراهيمبن موسى اللخمي الغرناطي المالكي المتوفى سنة790 هجرية. يعتبر الكتاب من امهات الكتب في اصول الشريعة الاسلامية يتكون من اربعة اجزاء في مجلدين هنك طبعة راقية له (المكتبة الوقفية) مع شرح وتعليق فضيلة الشيخ عبدالله درز مع تخريجالاحاديث احمد السيداحمدعلي
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[20 - 11 - 07, 11:52 م]ـ
تجد كلاما وافيا في مقدمة تحقيق الموافقات لمشهور وكذلك من تناولوا علم المقاصد
ـ[أبو عبدالله البلوشي]ــــــــ[25 - 11 - 07, 12:40 م]ـ
جزاكم الله خيرا(110/64)
ما هي تحقيقات البحر المحيط للزركشي الموجودة غير تحقيق الأشقر
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[07 - 11 - 07, 08:08 ص]ـ
بارك الله فيكم
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[07 - 11 - 07, 11:53 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
الذي أعرفه أن هناك تحقيق لهذا الكتاب للجنة من علماء الأزهر، وهي في نظري تحقيق جيد من ناحية الفهرسة.
ولا أعلم إذا كان موجود على الشبكة أو لا ..
ـ[العيدان]ــــــــ[07 - 11 - 07, 12:35 م]ـ
فيه تحقيق تجاري للكتب العلمية ..
و فيه طبعة ذات ثمانية أجزاء و لا أدري عنها ..
وحقق القسم الأول منه شيخنا د. محمد الدويش و لم يطبع ..
ـ[العيدان]ــــــــ[07 - 11 - 07, 12:36 م]ـ
و بالنسبة لتحقيق الأشقر فهو جيد في الجملة إلا أن بعض المواظن فيه سقط صفحة كاملة فليتنبه ..
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[07 - 11 - 07, 01:12 م]ـ
شكر الله لكم
تحقيق الدويش ذكره لنا الشيخ عبد الكريم النملة وأثنى عليه جدا / فهل هو في طريقه إلى الطبع؟ وماذا بلغ في تحقيقه؟
أما تحقيق الأشقر فهو لدي وليس فيه كبير جهد إلا إخراج الكتاب
ـ[العيدان]ــــــــ[07 - 11 - 07, 05:55 م]ـ
لا أظن أنه سيطبع .. و لا أتذكر إلى أين و سأستطلع إلى أين و أفيدك بإذن الله ..
ـ[بشير يوسف]ــــــــ[10 - 11 - 07, 04:38 ص]ـ
و بالنسبة لتحقيق الأشقر فهو جيد في الجملة إلا أن بعض المواطن فيه سقط صفحة كاملة فليتنبه ..
أرجو أن تبين لنا هذا السقط، بارك الله فيك.
ـ[العيدان]ــــــــ[10 - 11 - 07, 05:40 ص]ـ
انظر: البحر 1/ 353بعد قوله: (و احتج لذلك فيما .. )
سقط:
وَلِهَذَا صَحَّحَ الشَّافِعِيُّ تَصَرُّفَاتِهِ وَاحْتَجَّ لِذَلِكَ فِيمَا نَقَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِقَوْلِهِ رُفِعَ الْقَلَمُ عن ثَلَاثَةٍ قال وَالسَّكْرَانُ ليس في مَعْنَى وَاحِدٍ من هَؤُلَاءِ وَلِأَنَّهُ يَجِبُ عليه قَضَاءُ الصَّلَوَاتِ بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ قال الشَّافِعِيُّ في الْأُمِّ الْمَرِيضُ مَأْجُورٌ مُكَفَّرٌ عنه مَرْفُوعٌ عنه الْقَلَمُ إذَا ذَهَبَ عَقْلُهُ وَهَذَا آثِمٌ مَضْرُوبٌ على السُّكْرِ غَيْرُ مَرْفُوعٍ عنه الْقَلَمُ ا ه قِيلَ وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ مَضْرُوبٌ على السُّكْرِ فيه تَجَوُّزٌ إنَّمَا هو على الشُّرْبِ سَكِرَ أَمْ لم يَسْكَرْ لَكِنَّهُ يُرِيدُ على سَبَبِ السُّكْرِ وقد اسْتَشْكَلَ بَعْضُهُمْ /
نَصَّ الشَّافِعِيُّ على تَكْلِيفِهِ مع إخْرَاجِ الْأُصُولِيِّينَ له عن ذلك وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَائِرِ من لَا يَفْهَمُ قال الْغَزَالِيُّ بَلْ السَّكْرَانُ أَسْوَأُ حَالًا من النَّائِمِ الذي يُمْكِنُهُ تَنْبِيهُهُ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ ما قَالَهُ الشَّافِعِيُّ قَوْلًا ثَالِثًا مُفَصِّلًا بين السَّكْرَانِ وَغَيْرِهِ لِلتَّغْلِيظِ عليه وهو الْأَقْرَبُ أو يُحْمَلُ قَوْلُهُ على السَّكْرَانِ الذي يَنْتَقِلُ عن رُتْبَةِ التَّمْيِيزِ دُونَ الطَّافِحِ الْمُغْشَى عليه وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَظُنَّ ظَانٌّ من ذلك أَنَّ الشَّافِعِيَّ يُجَوِّزُ تَكْلِيفَ الْغَافِلِ مُطْلَقًا فَقَدْرُهُ رضي اللَّهُ عنه يَجُلُّ عن ذلك قُلْت وَبِالثَّانِي صَرَّحَ أبو خَلَفٍ الطَّبَرِيُّ كما سَنَذْكُرُهُ وَالْأَقْرَبُ احْتِمَالٌ ثَالِثٌ وهو أَنَّ التَّكْلِيفَ في حَقِّهِ مُسْتَصْحَبٌ لَا وَاقِعٌ وُقُوعًا مُبْتَدَأً كما قال إمَامُ الْحَرَمَيْنِ في الْخَارِجِ من الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ إنَّهُ مُرْتَبِكٌ في الْمَعْصِيَةِ الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ تَكْلِيفِهِ اخْتَلَفُوا في الْجَوَابِ عَمَّا احْتَجَّ بِهِ الشَّافِعِيُّ من الْتِزَامِهِ بِقَضَاءِ الْعِبَادَاتِ وَصِحَّةِ التَّصَرُّفَاتِ فَقِيلَ لَا دَلَالَةَ دَالَّةٌ على ثُبُوتِهَا في حَقِّهِ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ وقال ابن سُرَيْجٍ لَمَّا كان سُكْرُهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا من جِهَتِهِ وهو مُتَّهَمٌ في دَعْوَى السُّكْرِ لِفِسْقِهِ أَلْزَمْنَاهُ حُكْمَ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَطَرَدْنَا ما لَزِمَهُ في حَالِ الْيَقِظَةِ وقال الْغَزَالِيُّ إلْزَامُنَا له ذلك من قَبِيلِ رَبْطِ الْحُكْمِ بِالسَّبَبِ وَلَا يَسْتَحِيلُ ذلك في حَقِّ من لَا تَكْلِيفَ عليه يَعْنِي أَنَّهُ من خِطَابِ الْوَضْعِ وَأَنْكَرَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ ذلك وقال هذا الْجَوَابُ ليس بِصَحِيحٍ فإن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/65)
خِطَابَ الْوَضْعِ لَا يَقْتَضِي قَتْلًا وَلَا إيقَاعَ طَلَاقٍ وَلَا إلْزَامَ حَدٍّ وَكَوْنُ الزِّنَا جُعِلَ سَبَبًا لِإِيجَابِ الْحَدِّ على الزَّانِي لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَقُولَ إنَّهُ من بَابِ خِطَابِ الْوَضْعِ قُلْت الطَّلَاقُ مِمَّا اجْتَمَعَ فيه الْخِطَابَانِ لِأَنَّهُ إمَّا مُبَاحٌ أو مَكْرُوهٌ وهو مَنْصُوبٌ سَبَبًا لِلتَّحْرِيمِ فَيَكُونُ من خِطَابِ الْوَضْعِ وَكَذَلِكَ الْقَتْلُ هو مُحَرَّمٌ وهو مَنْصُوبٌ سَبَبًا لِمَا تَرَتَّبَ عليه من الْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ وَثُبُوتُ الْقِصَاصِ أو الدِّيَةِ خِطَابُ وَضْعٍ فَقَطْ لَا تَكْلِيفٌ حَقُّهُ كما في الْإِرْثِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وقال الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ في مَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ اُخْتُلِفَ في السَّكْرَانِ فَقِيلَ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ لِزَوَالِ عَقْلِهِ وَقِيلَ يَجُوزُ طَلَاقُهُ لِأَنَّهُ في الشَّرِيعَةِ مُخَاطَبٌ مُكَلَّفٌ تَلْزَمُهُ الْأَحْكَامُ في حَالِ سُكْرِهِ إذَا كان زَوَالُ عَقْلِهِ بِأَمْرٍ عَصَى اللَّهَ فيه فَعُوقِبَ بِأَنْ أُلْحِقَ بِالْمُكَلَّفِينَ رَدْعًا له وَلِغَيْرِهِ عن شُرْبِ الْخَمْرِ قال وَكِلَا الْقَوْلَيْنِ جَائِزٌ مُحْتَمَلٌ لِوُرُودِ الشَّرِيعَةِ بِهِمَا ا ه قُلْت وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْخِلَافَ في غَيْرِ الْمُنْتَهِي إلَى ما لَا يَعْقِلُ أَلْبَتَّةَ وَبِذَلِكَ صَرَّحَ أبو خَلَفٍ الطَّبَرِيُّ في كِتَابِ الطَّلَاقِ من شَرْحِ الْمِفْتَاحِ فقال قُلْت وَاَلَّذِي يَجِبُ أَنْ يُقَالَ في تَصَرُّفِ السَّكْرَانِ إنَّ السَّكْرَانَ على نَوْعَيْنِ /
أَحَدُهُمَا يَعْقِلُ ما يقول فَهَذَا مُخَاطَبٌ وَتَصِحُّ جَمِيعُ تَصَرُّفَاتِهِ وَالثَّانِي لَا يَعْقِلُ ما يقول وقد زَالَ عَقْلُهُ وَذَهَبَ حِسُّهُ بِالْكُلِّيَّةِ فَهَذَا غَيْرُ مُخَاطَبٍ فَلَا يَصِحُّ شَيْءٌ من تَصَرُّفَاتِهِ وَلَا حُكْمَ لِكَلَامِهِ وَهَذَا أَدْوَنُ حَالَةً من الْمَجْنُونِ هذا هو اخْتِيَارِي انْتَهَى كَلَامُهُ وَهَذَا هو قَضِيَّةُ كَلَامِ الْإِمَامِ في النِّهَايَةِ وَصَرَّحَ بِأَنَّهُ إذَا انْتَهَى إلَى حَالَةِ النَّائِمِ وَالْمُغْمَى عليه فَالْوَجْهُ الْقَطْعُ بِإِلْحَاقِهِ بِهِمَا قال وَأَبْعَدَ من أَجْرَاهُ على الْخِلَافِ وقال ابن الْعَرَبِيِّ في الْمَحْصُولِ الْخِلَافُ في الْمُلْتَجِّ أَمَّا الْمُنْتَشِي فَمُكَلَّفٌ إجْمَاعًا قُلْت وَيَدُلُّ عليه جَوَابُهُمْ عن الْآيَةِ وَمِمَّنْ أَطْلَقَ تَكْلِيفَ السَّكْرَانِ شَيْخَا الْمَذْهَبِ أبو حَامِدٍ وَالْقَفَّالُ وَنَقَلَاهُ عن الْمَذْهَبِ وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ في فَتَاوِيهِ وَالْبَغَوِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَالشَّيْخُ أبو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ وأبو الْفَضْلِ بن عَبْدَانَ ..
هذا الساقط ..
ثم يستقيم الكلام مع مطلع صفحة: (354)
ـ[الديولي]ــــــــ[10 - 11 - 07, 10:23 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[بشير يوسف]ــــــــ[10 - 11 - 07, 07:41 م]ـ
بارك الله فيك أخي العيدان عل هذا التنبيه.
وقع خلط في الصفحات، ومن كانت عند هذه النسخة فليصححها كالآتي:
الخطأ الصواب
354 356
355 357
356 354
357 355
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[10 - 11 - 07, 07:46 م]ـ
والسقط الموجود هو في كل تحقيقات الكتاب لأنهم ببساطة سلخوا التحقيق الذي أشرف عليه الأشقر ...
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 11 - 07, 08:25 م]ـ
هناك طبعة للكتاب في دار الكتبي في ثمان مجلدات1414
بتحقيق لجنة من علماء الأزهر.
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[11 - 11 - 07, 09:55 م]ـ
بارك الله فيك
ونتمنى أن يظهر تحقيق الدويش
كثيرا ما يكون التحقيق للمخطوطات برسائل أو أعمال أكاديمية حبيس الأدراج فلم لا تتبنى الجامعات الطبع فهذا الواضح لابن عقيل محقق كاملا في رسائل ولم يظهر منه إلا طبعة ردئية ومثله البيان للعمراني(110/66)
طريقة تحقيق الشاطبي لفقه الصحابي.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[07 - 11 - 07, 10:47 م]ـ
أبو الأسود البواسل09 - 09 - 2007 AM 07:32
طريقة تحقيق الشاطبي لفقه الصحابي
بسم الله الرحمن الرحيم
طريقة تحقيق الشاطبي لفقه الصحابي
قال الشاطبي:
" وخرج الطبري عن أبي سعيد مولى أسيد قال: كان عمر رضي الله عنه إذا صلى العشاء أخرج الناس من المسجد، فتخلف ليلة مع قوم يذكرون الله فأتى عليهم فعرفهم، فألقى درته وجلس معهم، فجعل يقول:
يا فلان ادع الله لنا، يا فلان ادعو الله لنا،حتى صار الدعاء إلى غير،فكانوا يقولون:
عمر فظ غليظ، فلم أرى أحدا من الناس تلك الساعة أرق من عمر - رضي الله عنه – لا ثكلى ولا أحد."
ثم قال الشاطبي:
"فخرج الطبري عن مدرك بن عمران،قال كتب رجل إلى عمر رضي الله عنه:فادع الله لي.
فكتب إليه عمر: إني لست بنبي،ولكن إذا أقيمت الصلاة فاستغفر الله لذنبك.
فإباية عمر- رضي الله عنه – في هذا الموضع ليس من جهة أصل الدعاء،ولكن من جهة أخرى، وإلا تعارض كلامه مع ما تقدم، فكأنه فهم من السائل أمرا زائدا على الدعاء،فلذلك قال:لست بنبي.
ويدلك على هذا ما روي عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه – أنه لما قدم الشام أتاه رجل فقال:استغفر لي.فقال: غفر الله لك.
ثم أتاه آخر،فقال استغفر لي. فقال لا غفر الله لك ولا لذاك، أنبي أنا؟ فهذا واضح في أنه فهم من السائل أمرا زائدا،وهو أن يعتقد فيه أنه مثل النبي، أو أنه وسيلة إلى أن يعتقد ذلك، أو يعتقد أنه سنة تلزم، أو يجري في الناس مجرى السنن الملتزمة".
ينظر: كتاب الاعتصام: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية.
أبو الأسود البواسل19 - 09 - 2007 PM 10:05 رد: طريقة تحقيق الشاطبي لفقه الصحابي
وقال الشاطبي كتابه الاعتصام:
" قال مالك:
وقد ضرب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - صبيغا حين بلغه ما يسأل عنه من القرآن وغير ذلك.
وهذا الضرب إنما كان لسؤاله عن أمور من القرآن لا ينبغي عليها عمل وربما نقل عنه أنه كان يسأل عن {وَالسَّابِحَاتِ سَبْحاً} (النازعات:3)، {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفاً} (المرسلات:1) وأشباه ذلك، والضرب إنما يكون لجناية أربت على كراهية التنزيه، إذ لا يستباح دم امرىء مسلم،ولا عرضه بمكروه كراهية تنزيه، ضربه إياه خوف الابتداع في الدين أن يشتغل منه بما لا ينبني عليه عمل، وأن يكون ذلك ذريعة، لئلا يبحث عن المتشابهات القرآنية، ولذلك لما قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه: {وَفَاكِهَةً وَأَبّاً} (عبس:31) قال:
هذه الفاكهة، فما الأب! ثم قال: ما أُمِرنا بِهذا.
وفي رواية: نُهينا عن التكلف."
أبو الأسود البواسل20 - 09 - 2007 AM 12:47 رد: طريقة تحقيق الشاطبي لفقه الصحابي
قال الشاطبي:
" وقد كان عمر ابن الخطاب - رضي الله عنه – يأكل خبز والشعير والملح، ويفرض لعامله نصف شاة كل يوم؛ لعلمه بأن الحالة التي هو عليها لو علمها غيره لهان في نفوس الناس ولم يحترموه، وتجاسروا عليه بالمخالفة، فاحتاج إلى أن يضع غيره في صورة أخرى تحفظ النظام.
ولذلك لما قدم الشام وجد معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه – قد اتخذ الحجاب واتخذ المراكب النفيسة والثياب الهائلة العلية، وسلك ما سلكه الملوك، فسأله عن ذلك فقال:
أنا بأرض نحن فيها محتاجون لهذا،فقال له:
لا آمرك ولا أنهاك.
ومعناه: أنت أعلم بحالك هل أنت محتاج إليه.
فدل ذلك من عمر وغيره على أن أحوال الأئمة وولاة الأمور تختلف باختلاف الأمصار والقرون والأحوال."
/ الاعتصام /
أبو الأسود البواسل20 - 09 - 2007 AM 05:40 رد: طريقة تحقيق الشاطبي لفقه الصحابي
اقتباس:
قال الشاطبي:
" وقد كان عمر ابن الخطاب - رضي الله عنه – يأكل خبز والشعير والملح، ويفرض لعامله نصف شاة كل يوم؛ لعلمه بأن الحالة التي هو عليها لو علمها غيره لهان في نفوس الناس ولم يحترموه، وتجاسروا عليه بالمخالفة، فاحتاج إلى أن يضع غيره في صورة أخرى تحفظ النظام.
ولذلك لما قدم الشام وجد معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه – قد اتخذ الحجاب واتخذ المراكب النفيسة والثياب الهائلة العلية، وسلك ما سلكه الملوك، فسأله عن ذلك فقال:
أنا بأرض نحن فيها محتاجون لهذا،فقال له:
لا آمرك ولا أنهاك.
ومعناه: أنت أعلم بحالك هل أنت محتاج إليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/67)
فدل ذلك من عمر وغيره على أن أحوال الأئمة وولاة الأمور تختلف باختلاف الأمصار والقرون والأحوال."
/ الاعتصام /
عفواً عفواً ......................... .....
الكلام السابق ليس للشاطبي بل للقرافي نقله الشاطبي ثم رد على القرافي والرد فيما يلي:
وما قاله من أن عمر كان يأكل خبز الشعير،ويفرض لعامل نصف شاة، فليس فيه تفخيم صورة الإمام ولا عدمه، بل فرض له ما يحتاج إليه خاصة، وإلا فنصف شاة لبعض العمال قد لا يكفيه لكثرة عيال وطروق ضيف، وسائر ما يحتاج إليه من لباس وركوب وغيرهما، فذلك قريب من أكل الشعير في المعنى، وأيضا فإن ما يرجع إلى المأكول والمشروب لا تجمل فيه بالنسبة إلى الظهور للناس.
أبو الأسود البواسل20 - 09 - 2007 AM 08:22 رد: طريقة تحقيق الشاطبي لفقه الصحابي
قال الشاطبي:
"وعن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – قال:
قد علمت من يهلك الناس إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى على الكبير، وإذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتديا.
واختلف العلماء فيما أراد عمر بالصغار.
فقال ابن المبارك:
هم أهل البدع، وهو موافق لأن أهل البدع أصاغر في العلم؛ ولأجل ذلك صاروا أهل البدع.
وقال الباجي:
يحتمل أن يكون الأصاغر من لا علم عنده، قال:
وقد كان عمر يستشير الصغار، وكان القراء أهل مشاورته كهولا وشبانا، قال ويحتمل أن يريد بالأصاغر من لا قدر له ولا حال، ولا يكون ذلك إلا بنبيذ الدين والمروءة، فأما من التزمها فلابد أن يسموا أمره ويعظم قدره.
ومما يوضح هذا التأويل ما أخرجه ابن وهب بسند مقطوع عن الحسن قال:
العامل على غير علم كالسائر على غير طريق،والعامل على غير علم يفسد أكثر مما يصلح ... "
أبو الأسود البواسل23 - 09 - 2007 AM 07:36 رد: طريقة تحقيق الشاطبي لفقه الصحابي
قال الشاطبي في الموافقات:
" أن علم التفسير مطلوب فيما يتوقف عليه فهم المراد من الخطاب فإذا كان المراد معلوما فالزيادة على ذلك تكلف ويتبين ذلك في مسألة عمر وذلك أنه لما قرأ {وَفَاكِهَةً وَأَبّاً} (عبس:31) توقف في معنى الأب وهو معنى إفرادي لا يقدح عدم العلم به في علم المعنى التركيبي في الآية إذ هو مفهوم من حيث أخبر الله تعالى في شأن طعام الإنسان أنه أنزل من السماء ماء فأخرج به أصنافا كثيرة مما هو من طعام الإنسان مباشرة كالحب والعنب والزيتون والنخل ومما هو من طعامه بواسطة مما هو مرعى للأنعام على الجملة فبقي التفصيل فى كل فرد من تلك الأفراد فضلا فلا على الإنسان أن لا يعرفه فمن هذا الوجه والله أعلم عد البحث عن معنى الأب من التكلف وإلا فلو توقف عليه فهم المعنى التركيبى من جهته لما كان من التكلف بل من المطلوب علمه لقوله {لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ} (ص:29) ولذلك سأل الناس على المنبر عن معنى التخوف فى قوله تعالى {أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى} (النحل:47) فأجابه الرجل الهذلي بأن التخوف فى لغتهم التنقص وأنشده شاهدا عليه ...
تخوف الرحل منها تامكا قردا ... كما تخوف عود النبعة السفن ...
فقال عمر يأيها الناس تمسكوا بديوان شعركم فى جاهليتكم فإن فيه تفسير كتابكم.
ولما كان السؤال فى محافل الناس عن معنى {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفاً} (المرسلات:1) {وَالسَّابِحَاتِ سَبْحاً} (النازعات:3) مما يشوش على العامة من غير بناء عمل عليه أدب عمر ضبيعا بما هو مشهور فإذا تفسير قوله {أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاء فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا} (ق:6) الآية بعلم الهيئة الذي ليس تحته عمل غير سائغ،ولأن ذلك من قبيل مالا تعرفه العرب والقرآن إنما نزل بلسانها وعلى معهودها.
أبو الأسود البواسل23 - 09 - 2007 AM 09:57 رد: طريقة تحقيق الشاطبي لفقه الصحابي
وقال الشاطبي في الموافقات:
منها أن عمر بن الخطاب كان يتخذ الخشن من الطعام كما كان يلبس المرقع فى خلافته فقيل له لو اتخذت طعاما ألين من هذا فقال:
أخشى أن تعجل طيباتي يقول الله تعالى: {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا} (الأحقاف:20) الآية، وجاء أنه قال لأصحابه وقد رأى بعضهم قد توسع في الإنفاق شيئا:
أين تذهب بكم هذه الآية: {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا} (الأحقاف:20)،وسياق الآية يقتضي أنها " عَذَابَ الْهُونِ " فالآية غير لائقة بحالة المؤمنين،ومع ذلك فقد أخذها عمر مستندا فى ترك الإسراف مطلقا،وله أصل فى الصحيح في حديث المرأتين المتظاهرتين على النبي صلى الله عليه و سلم حيث قال عمر للنبي - صلى الله عليه و سلم-:
"ادع الله أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدونه، فاستوى جالسا فقال: أو في شك يا بن الخطاب أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم فى الحياة الدنيا"
فهذا يشير مأخذ عمر فى الآية وإن دل السياق على خلافه.
وفى حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة أن معاوية قال:
صدق الله ورسوله {مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا} (هود:15) إلى آخر الآيتين، فجعل مقتضى الحديث وهو فى أهل الإسلام داخلا تحت عموم الآية وهي في الكفار لقوله: {أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ} (هود:16) الخ فدل على الأخذ بعموم من فى غير الكفار أيضا.
أبو الأسود البواسل24 - 09 - 2007 AM 10:13 رد: طريقة تحقيق الشاطبي لفقه الصحابي
للفائدة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=41240
أبو الأسود البواسل24 - 09 - 2007 AM 10:16 رد: طريقة تحقيق الشاطبي لفقه الصحابي
ملا حظة:
كان هدفي إظهار كيفية تحقيق الشاطبي لفقه الصحابي وليس تحقيق ما قال،فأرجو من طلبة العلم الأفاضل الانتباه لذلك.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
أبو الأسود البواسل27 - 09 - 2007 PM 01:03 رد: طريقة تحقيق الشاطبي لفقه الصحابي
للرفع:
فيوم الخميس ترفع فيه الأعمال.
جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن PM 10:44.
Powered by vBulletin Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2007, Jelsoft Enterprises Ltd.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/68)
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[07 - 11 - 07, 10:49 م]ـ
منقول: الألوكة.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[08 - 11 - 07, 10:47 ص]ـ
جزاكم الله خيرا، مشاركة طيبة لو لا كثرة الفواصل والهوامش
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[09 - 11 - 07, 05:36 ص]ـ
وجزاك الله خيرا أخي الكريم.
لكن لا توجد هوامش، وماذا تقصد بالفواصل.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[10 - 11 - 07, 09:29 ص]ـ
أبو الأسود البواسل27 - 09 - 2007 PM 01:03 رد: طريقة تحقيق الشاطبي لفقه الصحابي
جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن PM 10:44.
Powered by vBulletin Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2007, Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه هي ..
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[10 - 11 - 07, 10:28 ص]ـ
لا مشاحة في الاصطلاح.
أعتذر منك أخي الكريم.(110/69)
شروط الحجاب الشرعي
ـ[أحمد محمد منير]ــــــــ[08 - 11 - 07, 01:09 ص]ـ
أعلم أن من شروط الحجاب الشرعي أن لا يكون زينة في نفسه. فهل هذا الشرط يعني أن لا يكون الحجاب به ألوان متعددة وزاهية أم ماذا؟ برجاء ذكر ضابط أن لا يكون زينة في نفسه مع ذكر الدليل وجزاكم الله خيرا.
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[08 - 11 - 07, 07:19 ص]ـ
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى
وبعد ..
فلما كانت شروط الحجاب يمكن أن تستوفى ظاهرياً ـ أقصد باقي الشروط ـ ويكون في نفس الوقت ملفتاً للأنظار، وصف بأنه (زينة في نفسه)، فالثوب الذي يكون زينة في نفسه هو الذي يكون ملفتاً للأنظار لأي سبب، ومن هذه الأسباب أن يكون به ألوان متعددة وزاهية كما ذكرتم ـ بارك الله فيكم ـ، ولما كان المقصود من حجاب المرأة ألا يلتفت أنظار الرجال إليها، وكان هذا الثوب ملفتاً للنظر، فهو أحد القوادح في الحجاب الشرعي.
إذاً فضابط أن لا يكون زينة في نفسه هو أن لا يكون ملفتاً للنظر بأي حال. والله أعلم.
والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (النور:31)
فتأمل ـ بارك الله فيك ـ قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ}، وقوله تعالى: {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} والله تعالى أعلم بالصواب.
ـ[أبو لقمان]ــــــــ[08 - 11 - 07, 05:48 م]ـ
إذاً فضابط أن لا يكون زينة في نفسه هو أن لا يكون ملفتاً للنظر بأي حال. والله أعلم.
إذا يتقيد هذا الضابط بالعرف، فإذا تعارفت النساء في مجتمع ما على لبس الثياب الملونة - أو ذات الألوان -، أو العكس كالاتي اعتادت لبس السواد، كانت مخالفتهنّ سبب في التفات الأنظار إلى التي تخالف العرف، كمن تلبس السواد في أوساط نساء يلبسن الألوان، أو كمن تلبس الألوان في أوساط نساء يلبسن السواد.
هل هذا الفهم يستقيم مع ما صغته ضابطا في المسألة؟
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[08 - 11 - 07, 07:38 م]ـ
الأخ الفاضل/ أبو لقمان
السلام عليكم ورحمة الله
وبعد ..
فإن الالتفات المقصود هنا هو التفات الرجل إلى المرأة بحيث تهواها نفسه، وهذا يظهر من سياق الكلام، فسياق الكلام يبين المعنى المقصود.
فلو وجدت امرأة ترتدي الحجاب الشرعي وسط نساء متبرجات في بلدة اعتاد نساؤها التبرج، فربما لفتت الأنظار المرأة الملتزمة بالحجاب لكن في نفس الأمر فإن ضعاف القلوب من الرجال يلتفتون إلى النساء المتبرجات رغم أنها العادة في تلك البلدة فالتفاتهم إلى المتبرجات هو المقصود، والتفاتهم إلى المرأة الأخرى غير مقصود إنما هو من باب العجب.
وجزاكم الله خيراً على المشاركة.(110/70)
ما الفرق بين العلة والمناط
ـ[أحمد محمد منير]ــــــــ[08 - 11 - 07, 01:12 ص]ـ
ما الفرق بين العلة والمناط مع ذكر أمثلة للتوضيح وجزاكم الله خيرا
ـ[عبد القوي]ــــــــ[08 - 11 - 07, 07:45 ص]ـ
أخي الكريم يعبر الأصوليون عن العلة بعدة مسمياتفيقولون:
العلة - والوصف المناسب - والمعنى الذي من أجله شرع الحكم - والسبب - والمناط
وعند البحث عن تخريج المناط تبحث عن المناسبة بين العلة والحكم بمعنى أن العلة موجودة ومعروفة وأنت مهمتك فقط إبداء المناسبة بين الحكم والعلة
أما في البحث عن العلة فأنت تريد إظهار علة الحكم فهي ليست معروفة عندك فإذا ظهرت عندك علة الحكم اشتغلت بعد ذلك بتخريج المناط ثم بعد ذلك تشتغل بتحقيق المناط فهذه ثلاث مراتب
والله أعلم
وإذا كان عند أحد من ألأخوة تصحيح فجزاه الله خيرا
ـ[رائد دويكات]ــــــــ[09 - 11 - 07, 02:00 م]ـ
أخي الكريم يعبر الأصوليون عن العلة بعدة مسمياتفيقولون:
العلة - والوصف المناسب - والمعنى الذي من أجله شرع الحكم - والسبب - والمناط
وعند البحث عن تخريج المناط تبحث عن المناسبة بين العلة والحكم بمعنى أن العلة موجودة ومعروفة وأنت مهمتك فقط إبداء المناسبة بين الحكم والعلة
أما في البحث عن العلة فأنت تريد إظهار علة الحكم فهي ليست معروفة عندك فإذا ظهرت عندك علة الحكم اشتغلت بعد ذلك بتخريج المناط ثم بعد ذلك تشتغل بتحقيق المناط فهذه ثلاث مراتب
والله أعلم
وإذا كان عند أحد من ألأخوة تصحيح فجزاه الله خيرا
جزاك الله خيرا ومعنى تحقيق المناط تطبيقه على فروع المسائل
ـ[الديولي]ــــــــ[09 - 11 - 07, 04:18 م]ـ
ما الفرق بين العلة والمناط مع ذكر أمثلة للتوضيح وجزاكم الله خيرا
السلام عليكم
المناط مكان النوط - أي التعليق - يقال ناطه بكذا ينوطه به نوطا، ومناطا، إذا علقه. قال أبو واقد
الليثي رضي الله عنه: مررنا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بشجرة يعلق
بها المشركون أسلحتهم يقال لها: ذات أنواط، فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعل
لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هذا كما قالت بنو
إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة
والمناط أطلق على العلة لأن الشارع ناط الحكم بها، بمعنى علقه عليها. قال ابن دقيق
العيد: وتعبيرهم بالمناط عن العلة من باب المجاز اللغوي لأن الحكم لما علق بها كان كالشئ
المحسوس الذي تعلق بغيره.
ـ[توبة]ــــــــ[15 - 11 - 07, 06:32 ص]ـ
بارك الله فيكم.
كنت أبحث عن جواب هذا السؤال.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[15 - 11 - 07, 08:27 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله فيكم
المناط أحد اطلاقات العلة عند العلماء و من اطلاقاتها أيضاً:
السبب والباعث والداعي والحكمة والحامل والأمارة والعلامة والموجب والمؤثر والجامع والمعنى والإشارة والدليل والسر وغيرها.
وهذه الاطلاقات لا شك أن بينها فروقاً دقيقة ومدارك خاصة لكل إطلاق وإن تجوز في إطلاقها كما أن الاطلاق يعود إلى نظرة المتكلم بها إلى العلة وتعريفها وتأثيرها في الحكم وهو أمر يعود أيضاً إلى عقيدة المتكلم بها ونظرته للعلة هل هي مجرد علامة ومعرف للحكم؟ أو باعث وداعي إليه؟ أو مؤثر أو موجب أو غير ذلك؟.
يقول ابن دقيق العيد: تعبيرهم عن العلة بالمناط من باب المجاز اللغوي؛ لأن الحكم لما علق بها كان كالشيء المحسوس الذي تعلق بغيره فهو من باب تشبيه المعقول بالمحسوس وصار ذلك في اصطلاح الفقهاء بحيث لا يفهم عند الإطلاق غيره.
وغالب العلماء لا يفرقون بين العلة والمناط وهناك من يفرق بينهما فيقول:
العلة هي التي رتب عليها الحكم في الأصل والمناط متعلق الحكم المذكور في النص.
بمعنى آخر المناط عندهم أعم من العلة فالمناط هو الأمر الذي علق الشارع الحكم عليه في لفظه وعن طريق المناط يبحث عن العلة ضمنه ومسلك الحنفية هو عدم الاكتفاء بالمناط الذي علق به الحكم وللتوضيح مثلاً:
حديث الرجل الذي وقع على أهله في نهار رمضان يرى الحنفية أن الوقاع في نهار رمضان هو المناط لكن العلة هي انتهاك حرمة الشهر فالمناط هو الذي علق عليه الحكم في النص لكن العلة الحقيقية هي انتهاك حرمة الشهر عندهم والجمهور يرون المناط هنا هو العلة ويكتفون بما علق به الحكم ويجعلونه علته، والحنفية يعتبرون المناط وسيلة الوصول إلى العلة وما ذهب إليه الحنفية يوافق الاطلاقات الواردة عند الأصوليين في قولهم: تنقيح المناط وتحقيق المناط وتخريج المناط ولم يقولوا تنقيح العلة وتحقيق العلة وتخريج العلة.
وهناك من يطلق المناط ويريد به مضمون القاعدة العامة في الشريعة أو القاعدة الفقهية وهو المعنى الكلي الذي ترجع إليه الأحكام.
والذي يظهر أن المناط يطلق أحياناً ويكون مرادفاً للعلة ويطلق أحياناً على ما هو أوسع منها ومن ذلك تحقيق المناط وهو تطبيق القاعدة العامة المنصوص عليها على أفرادها.
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/71)
ـ[توبة]ــــــــ[15 - 11 - 07, 12:47 م]ـ
جازاك الله خيرا.(110/72)
أسئلة تحيرني و أرجو الإجابة لو تكرمتم؟؟؟
ـ[أبو يحيى الأثري]ــــــــ[08 - 11 - 07, 04:36 ص]ـ
عذاب القبر حق. (صحيح). عن عائشة أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حق قالت عائشة فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة بعد إلا تعوذ من عذاب القبر. (وسنده صحيح). وله طريق أخرى عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاب القبر حق. قالت قلت فهل يسمعه أحد قال لا يسمعه الجن والإنس ويسمعه غيرهم أو قال يسمعه الهوام. (واسناده حسن). وعن عبد الله مرفوعا بلفظ إن الموتى ليعذبون في قبورهم حتى إن البهائم لتسمع أصواتهم. (واسناده حسن). رقم الحديث: 1377 المجلد: 3 السلسلة الصحيحة
ظاهر هذا الحديث يمنع سماع الأحياء من الناس لأصوات المعذبين في قبورهم و هناك أحاديث كثيرة تؤيد هذا المنع إلا أن هناك أثر عن العوام بن حوشب رضي الله عنه قال نزلت مرة حيا وإلى جانب ذلك الحي مقبرة فلما كان بعد العصر انشق منها قبر فخرج رجل رأسه رأس الحمار وجسده جسد إنسان فنهق ثلاث نهقات ثم انطبق عليه القبر فإذا عجوز تغزل شعرا أو صوفا فقالت امرأة ترى تلك العجوز قلت ما لها قالت تلك أم هذا قلت وما كان قصته قالت كان يشرب الخمر فإذا راح تقول له أمه يا بني اتق الله إلى متى تشرب هذه الخمر فيقول لها إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار قالت فمات بعد العصر قالت فهو ينشق عنه القبر بعد العصر كل يوم فينهق ثلاث نهقات ثم ينطبق عليه القبر
رواه الأصبهاني وغيره وقال الأصبهاني حدث أبو العباس الأصم إملاء بنيسابور بمشهد من الحفاظ فلم ينكروه
صحيح الترغيب والترهيب للعلامة الألباني 2/ 665.
و قد قال د. عمر الأشقر: (لم يزل بعض الناس يتحدثون عن سماعهم أو رؤيتهم للمعذبين في قبورهم ومن هؤلاء ثقات أعلام لا مطعن في دينهم وأمانتهم) القيامة الصغرى (53).
و الأسئلة المطروحة الآن هل هناك تعارض بين هذا الحديث الصحيح و بين الأثر الحسن الموقوف؟ و هل يصلح الجمع بينهما؟ و كيف السبيل إلى ذلك؟ أم أن الحديث عام أريد به الخصوص و الأثر دليل على الحس المخصص له؟
أنتظر إجابتكم بفارغ الصبر و الله ولي التوفيق و السداد.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[08 - 11 - 07, 10:35 ص]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
عذاب القبر حق، ومنه قوله تعالى: " ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون " وقوله: " ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر "، وما تفضلت من آثار لا تعارض ألبتة ما يقع في دنيا الناس، فتلك محمولة على سنن الحياة الطبيعية، وهذه خوارق يحدثها الله عز وجل لمن يشاء ولأي شيء شاء، فهل نقول: " لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى " يعارض ما ثبت من الإحياء ثم الإماتة في الدنيا؟
ـ[أبو يحيى الأثري]ــــــــ[08 - 11 - 07, 11:40 ص]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
عذاب القبر حق، ومنه قوله تعالى: " ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون " وقوله: " ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر "، وما تفضلت من آثار لا تعارض ألبتة ما يقع في دنيا الناس، فتلك محمولة على سنن الحياة الطبيعية، وهذه خوارق يحدثها الله عز وجل لمن يشاء ولأي شيء شاء، فهل نقول: " لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى " يعارض ما ثبت من الإحياء ثم الإماتة في الدنيا؟
بارك الله فيك أخي الكريم, و يا حبذا لو أوضحت لي أكثر فأكثر, لأن ما ذكرته كمثال جاءت الأدلة الشرعية على الإستثناء فيه و التخصيص مذكور للآية الكريمة بالنقل الصحيح الصريح, أما قضية سماع الأحياء من الناس لأصوات المعذبين في قبورهم, فلم يرد فيها نصوص قطعية في دلالتها, سوى ذاك الأثر, و ما شاهده الناس في دنياهم بدليل ما قيل و حكي ليس إلا, فهل كل هذا يكون مخصص لعموم الأحاديث التي ورد فيها المنع من سماع أصوات أهل القبور و هم يعذبون, و هل يكون ذلك باعتبار التخصيص بالحس, كما يقرر الأصوليون, و الأحاديث المانعة من العموم المخصوص؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[08 - 11 - 07, 03:25 م]ـ
أخي الكريم أبو يحيى الأثري وفقني الله وغياك
الأصل أن عذاب القمر ونعيمه أمر غيبي لا يطلع عليه أحد من الثقلين كما دل على ذلك كثير من الأحاديث في الصحيحين وغيرهما لكن قد يستثنى شيء من ذلك لبعض الخلق على سبيل الكرامة ونحوها كما يرى بعض الخلق بعض الملائكة أو الجن وقد قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية وغيرهم.
ويكون ذلك كغيره من العمومات في نصوص الشريعة التي ورد ما يخصصها بطريق الكرامة ونحوها واصل حصول الكرامات قد دلت عليه نصوص الشريعة في حق الصحابة رضي الله عنهم وأقر ذلك النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فالتخصيص هنا ليس بالحس مجرداً بل بالحس المعتمد على أصل ثابت في الشريعة والله أعلم.
ينظر هذا الرابط للفائدة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=12720&highlight=%ED%D3%E3%DA+%DA%D0%C7%C8+%C7%E1%DE%C8%D 1
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/73)
ـ[أبو يحيى الأثري]ــــــــ[08 - 11 - 07, 06:25 م]ـ
بوركت أخي الكريم و زادك الله حرصا و توفيقا
فالتخصيص هنا ليس بالحس مجرداً بل بالحس المعتمد على أصل ثابت في الشريعة
إذا فالتخصيص هنا بالحس مؤيد بالكرامة التي يهبها الله لمن يشاء من عباده, و السؤال الملح الآن, كيف يعرف صدق هذه الكرامات من عدمه, فلربما تكون من ألاعيب الشياطين, أو من التخيلات و الأوهام, تتلبس بالمرء فيظن أنه سمع شيئا من عذاب القبر, و يكون غير كاذب فيما رواه, و الأمر خداع ليس إلا, و كيف نرد على من يقرر أن عالم البرزخ عالم غيبي متصل بالآخرة, و لا يخضع لقوانين المادة و الحس , حقيقة لازلت في حيرة و الله هو المستعان.
ـ[أبو أحمد الحلبي]ــــــــ[11 - 11 - 07, 12:07 ص]ـ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون)) ولكن الأنبياء معصومون فهو قال كل ابن آدم للعموم لأنهم الأغلب.
ونه قوله تعالى: ((يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم)) وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ابليس وأمسكه بيده وكذا نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام.
وهناك أمثلة كثيرة تدل على أن الخطاب العام يشمل سنة الله في الناس ولكن قد يخرق الله هذه القاعدة لأحد من الناس لكرامته عند ربه أو للعبرة والله حكيم عليم.
والله أعلم
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[11 - 11 - 07, 12:37 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله فيكم
أخي الكريم يحيى وفقني الله وإياك
باب الكرامات قد تكلم عليه أهل العلم في كتب العقيدة والسلوك وممن تكلم عن هذا ابن تيمية وابن القيم وغيرهما وله ضوابطه المعروفة عند أهل السنة والجماعة منها أن لا تكون هذه الكرامات يترتب عليها مخالفة احكام الشريعة أو تعدي حدود الله عز وجل أو مخالفة ما أخبر الله به أو خبر به رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فهذا غنما يقع عن طريق الشياطين وربما تصور لأحدهم الشيطان يخرج من القبر فتنشق الأرض فيظنه صاحب ذلك القبر من نبي أو ولي فيظن ذلك كرامة وربما أمره بما يخالف شرع الله وربما يأتيه في النوم ويقول له انا ابو بكر أو فلان كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
(والكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل فإذا احتاج اليها الضعيف الايمان او المحتاج أتاه منها ما يقوى ايمانه ويسد حاجته ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيا عن ذلك فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها لا لنقص ولايته ولهذا كانت هذه الامور فى التابعين أكثر منها فى الصحابة بخلاف من يجرى على يديه الخوارق لهدى الخلق ولحاجتهم فهؤلاء اعظم درجة) مجوع الفتاوى (11/ 283)
وينظر: قاعدة في الكرامات والمعجزات في مجموع الفتاوى (11/ 311) ففيها كلام دقيق مفيد يزيل ما اوردته من إشكال، وقد تكلم عن هذا ابن تيمية في أكثر من موضع من كتبه كالنبوات وكذا ابن القيم في مدارج السالكين وطريق الهجرتين.
وأما ما يتعلق بحال البرزخ فهو كاسمه برزخ بين الدنيا والآخرة وفيه تعلق بهما وفيه من أحوال الاخرة شيء كثير لكن النصوص دلت على ارتباط حياة البرزخ بالدنيا ايضاص كسماع الميت قرع النعال والسلام عليه وزيارته ورده السلام واستماع البهائم لما يحصل للميت وغير ذلك من النصوص الصحيحة الثابتة التي يجب على المؤمن الإيمان بها وإن لم يدرك حقيقتها أو لم يستوعب عقله ذلك وكل هذا داخل في الإيمان بالغيب والتصديق بما جاء به الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولهذا نظائر في المحسوسات كتسخير الجن لسليمان ومعرفته و خطابه للحيوانات وتسخير الرياح له والآيات التي جاء بها الأنبياء جميعاً والكرامات التي تحدث للأولياء، وقد سمع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عذاب يهود في قبورهم وبكى له الجذع الذي كان يخطب إليه في المسجد حينما صنع المنبر وغير ذلك كثير.
بل نحن نرى الآن من الأجهزة والصناعات واجهزة الاتصال ما لو عرض على العقل قبل زمن لما صدقه وهو من اختراعات البشر.
والقصد من ذلك كله أن المؤمن يصدق بما ثبت به النص من الكتاب والسنة سواء أدرك ذلك عقله أو لم يدركه فالعقل له حد وسعة كحد السمع والبصر يقف عنده ولا يدرك ما يتعداه.
والله أعلم(110/74)
هل توجد دراسة حول الضرورة؟
ـ[المصلحي]ــــــــ[08 - 11 - 07, 07:47 م]ـ
السلام عليكم
هل توجد دراسة حول الضرورة.
من ناحية:
اصولية
وتطبيقاتها
او التقعيد والتاصيل للضرورة واقسامها وضوابطها
وهل توجد بحوث حول ذلك؟
وهل يوجد منها شيء على النت؟
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[15 - 11 - 07, 02:47 م]ـ
وعليك السلام
انظر كتاب:
نظرية الضرورة الشرعية
تاليف: جميل مبارك 0 ط (1) دار الوفاء 1408 هـ 0
مقال: رعاية الضرورات والأعذار في التشريع الاسلامي
* د. يوسف القرضاوي
- مقال: من أجل فهم أعمق للحاجة والضرورة في الإسلام
د. عبد الله بن بيّه
----------------------------
كبحث فقهي:
انظر الموسوعة الفقهية الكويتية
- موسوعة القواعد الفقهية للبورنو
ـ[تماضر]ــــــــ[16 - 11 - 07, 03:53 ص]ـ
وهناك الضرورة الشرعية للدكتور وهبة الزحيلي(110/75)
ما هو دليل جواز العمل بغلبة الظن؟
ـ[عبد الرحمن الشامي]ــــــــ[09 - 11 - 07, 01:08 ص]ـ
الإخوة الاحبة
ما هي أدلة جواز العمل بغلبة الظن؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[09 - 11 - 07, 04:30 ص]ـ
وفقك الله
الأدلة على ذلك لا تكاد تحصى، ولا تغتر بمن يخالف في ذلك.
والعقلاء متفقون على تقديم الراجح على المرجوح، ولا يشك عاقل أن ما يغلب على ظنه أرجح مما لا يغلب على ظنه، وإذا كان أمام الخائف طريقان للهرب، وغلب على ظنه أن في أحدهما النجاة دون الآخر، فلا يتردد ذو عقل سليم في سلوك هذا الطريق.
وينبغي أن يفرق بين مسألتين:
- الأولى: (العمل في مسألة بالظن الغالب) فهذا ظني لا قطعي، فلا يمتنع أن يظهر بعد ذلك ما يخالف هذا الظن.
- الثانية: (حكم العمل بالظن الغالب) هو أنه واجب، وهذا أمر قطعي لا ظني؛ لأنه مستند إلى أمر مقطوع به، وهو استقراء جزئيات الشريعة.
ولا يصح الكلام في هذه المسألة بأدلة جزئية؛ لأن كل دليل بانفراده يمكن الطعن فيه.
وكذلك فإن كل دليل بانفراده إنما يفيد الحكم بغلبة الظن، فكيف يستدل به على العمل بغلبة الظن؟ هذ دور.
وهذه هي طريقة من خالف في هذه المسألة، فإنه يأتي على كل دليل فيطعن فيه بانفراده، ويظن بذلك أنه يطعن في مجموع الأدلة.
ويشبه ذلك أيضا طعنُ من طعن في حجية الإجماع، أو في حجية القياس.
وهو كلام باطل واضح البطلان؛ لأنه ما من دليل إلا ويمكن الطعن فيه بوجه من الوجوه، ولكن انضمام الأدلة إلى بعضها، ومجموع القرائن قد يفيد القطع بأن المعنى الفلاني مراد أو غير مراد.
ومن تأمل النصوص القرآنية، وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأحوال الصحابة وأقوالهم، لم يكد يشك في ذلك، إلا إن أتي من سوء فهمه.
ولو لم يكن العمل بغلبة الظن جائزا لم يكن لاختلاف الصحابة وجه؛ لأنهم اختلفوا في كثير من المسائل، ولم ينكر أحد منهم على الآخر اجتهاده، ولا قال واحد منهم للآخر: كيف تعمل بغلبة الظن.
وهكذا كان التابعون ثم أتباعهم من أهل العلم إلى يومنا هذا.
ولو لم يكن العمل بغلبة الظن جائزا لم يمكن الأخذ بخبر الواحد؛ لاحتمال الخطأ والسهو والنسيان والكذب عليه.
ومع ذلك فلا يفوتني أن أذكر بعض ما يحضرني من الأدلة على ذلك:
فمثلا من القرآن:
- {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها}
- {فاتقوا الله ما استطعتم}
- {فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله}
- {وقال للذي ظن أنه ناج منهما}
- {وظن داود أنما فتناه فاستغفر}
- {وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم}
- {الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء}
- {إن بعض الظن إثم}
- {ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون}
- {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} [العلم هنا هو الظن الغالب كما هو واضح]
- {فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار}
.......... إلخ
ومن السنة:
- لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته
- لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة
- الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم
- إني أسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه
- حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته [في الاغتسال]
- ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنها ستكتب عليكم [أي قيام رمضان]
........... إلخ
ومن أحوال الصحابة وأقوالهم:
- أبو بكر: أقول فيها برأيي فإن كان صوابا ....
- عمر: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي.
- مسألة العول واتفاق الصحابة عليها.
- عثمان [عن الأنفال والتوبة]: فظننت أنها منها [الأثر فيه مقال والأكثرون على قبوله]
- عمر: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟
- عمر: ما ظننتَ أن عندي من علم فسلني عنه
- عائشة: فظننت أنه [الرسول] لا يكره أن أنتصر منها [زينب]
........... إلخ
والله تعالى أعلى وأعلم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[09 - 11 - 07, 04:42 ص]ـ
ويضاف إلى ما سبق أيضا أن الطاعن في العمل بغلبة الظن إنما يستند إلى دعوى، وهي أن (الأدلة الظنية لا تستفيد قوة باجتماعها).
فيقال له:
الألفاظ اللغوية التي نستعملها في كلامنا، أو التي وردت في النصوص الشرعية، كيف عرفنا معانيها؟
إن قال بالنقل عن العرب، قلنا: هذا النقل إذا نظرنا إلى أفراده فردا فردا وجدناها ظنية لا يمكن أن تفيد القطع.
وحينئذ فإما أن يقول: إن مجموعها لا يفيد القطع أيضا، فيلزمه أن لا يستفاد القطع في شيء من نصوص الشريعة مطلقا، وفي هذ إبطال الشريعة.
وإما أن يقول: إن كل فرد منها قد يفيد القطع بانفراده، وحينئذ يلزمه أحد أمرين:
- إما أن يقبل نظائر ما يفيد القطع عنده من الأدلة السابق ذكرها.
- وإما أن يرجع عن إفادتها القطع إذا كان ما يناظرها من الأدلة السابقة لا يفيد القطع.
وفي الحالين يلزمه العمل بغلبة الظن.
ـ[عبد الرحمن الشامي]ــــــــ[09 - 11 - 07, 05:27 م]ـ
جزاكم الله خيرًا شيخنا الفاضل أبا مالك
وهل يدخل أيضاً فيما شرحتم تصحيح وتضعيف الأحاديث بغلبة الظن؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/76)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[09 - 11 - 07, 06:24 م]ـ
وفقك الله يا أخي الكريم
بل هذا من أولى ما يدخل في هذا الباب؛ لأن طريقة أهل العلم بالحديث معروفة أنهم يحكمون على صحة الأحاديث وضعفها بغلبة الظن، وكذلك يحكمون على توثيق الرواة وتضعيفهم بغلبة الظن، وكذلك يحكمون على الاتصال والانقطاع بغلبة الظن، وكذلك يحكمون على تعليل الحديث أو اضطرابه أو نحو ذلك بغلبة الظن.
وإذا تصفحت كلام نقاد الحديث ظهر لك هذا الأمر واضحا جليا، فإنك لا يمكنك أن تجد دليلا قطعيا على ثقة كل راو راو من الثقات.
وعندما يختلف الرواة في حديث مثلا، فيرفعه بعضهم ويوقفه أكثرهم يحكم النقاد بأن الصواب وقف الحديث، وهذا حكم بغلبة الظن المبني على ما رواه الأكثر، ولا يمتنع أن يكون الصواب مع الأقل، ولكنه غيب لا نعلمه إلا بقرينة خارجة كأن يكون الأقل على درجة عالية من الثقة والإتقان دون الأكثر، وسواء رجحت هذا أو هذا ففي الحالين قد حكمت بغلبة الظن.
والذين يطردون الباب في قبول زيادة الثقة مطلقا إنما يحكمون بغلبة الظن؛ لأنهم لا يقطعون بأن هذا الثقة لا يمكن أن يخطئ، وإنما يغلب على ظنهم أن أكثر حال الثقة أن لا يخطئ، والذين يرفضون زيادة الثقة إن خالفت الأكثر يحكمون بغلبة الظن أيضا؛ لأنهم يقولون: احتمال صدور الخطأ من واحد أكبر من احتمال صدوره من الجمع، فعلى كلا الحالين قد حكمت بغلبة الظن.
والذين يحسنون الأحاديث بالشواهد والمتابعات يحكمون بغلبة الظن؛ لأن الراوي الضعيف إذا كان هو مظنة للخطأ، فإن هذا الظن يضعف إذا تابعه راو آخر، ويغلب على الظن حينئذ أن يكون للحديث أصل، وهذا حكم بغلبة الظن.
والذين يردون حديث الراوي خفيف الضبط إذا تفرد عن إمام مشهور لأن أصحابه المعروفين عنه لم يرووا ذلك؛ إنما يحكمون بغلبة الظن؛ لأننا لا نستطيع أن نقطع بخطئه في نفس الأمر، بل من المحتمل أن يكون قاله، ولكن هذا الاحتمال بعيد، والغالب على الظن عكسه، وهذا عمل بغلبة الظن.
فحاصل الكلام أن الحكم بغلبة الظن أمر لا بد منه في جميع العلوم، وفي علوم الحديث خصوصا؛ لأن معظم قواعد هذا العلم مبنية على غلبة الظن، والاستقراء غير التام، وتغليب الأكثر على الأقل.
وانظر هذا الرابط لمزيد الفائدة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=108517
والله تعالى أعلم.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[09 - 11 - 07, 07:39 م]ـ
ولكن انضمام الأدلة إلى بعضها، ومجموع القرائن قد يفيد القطع بأن المعنى الفلاني مراد أو غير مراد.
وأنا أشهد على ذلك بمناسبة كوني طالب علم، وهذا ما يظهر فعلا لمن يدرس المسائل.
وهذا ما سار عليه سلفنا الصالح كما ذكر أهل العلم، فقد كانوا يعتدون باجتماع القرائن، ومن تعمق في منهجهم في تصحيح الأحاديث وتضعيفها علم ذلك.
والله أعلم وأحكم.
شيخنا الكريم أبو مالك زادك الله علما وفضلا.
ـ[عبد الرحمن الشامي]ــــــــ[10 - 11 - 07, 04:06 م]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[10 - 11 - 07, 10:22 م]ـ
للشيخ وليد بن راشد السعيدان رسالة مختصرة مفيدة في هذا الموضوع اسمها "رسالة الاكتفاء بالعمل بغلبة الظن في مسائل الفقه" ( http://saaid.net/book/open.php?cat=4&book=1406)
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[12 - 11 - 07, 10:45 ص]ـ
حكى القرافي الإجماع على وجوب الأخذ بالظن للمجتهد .. فإذا كان كذلك فهو أنهض حجة!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 11 - 07, 12:28 م]ـ
وفقك الله
إن كان المقصود بذلك الإجماع القطعي، فهذا الاحتجاج صحيح.
وإن كان المقصود الإجماع الظني، فالاستدلال بذلك لا يتم؛ لأن قبول الإجماع الظني أصلا مبني على غلبة الظن، وحجية الإجماع الظني كذلك مبنية على غلبة الظن، ففي الاستدلال بذلك دور.
والعمل بغلبة الظن أوضح في العقل من الإجماع؛ والاستدلال بالبعيد على القريب لا يسوغ.
وليس المقصود بذلك الطعن في هذا الإجماع، وإنما المقصود بيان مراتب الاحتجاج.
فمثلا لا يصح الاستدلال على صحة نبوة النبي بدليل من القرآن؛ لأن حجية القرآن أصلا مبنية على تسليم أنه نبي.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 11 - 07, 12:29 م]ـ
مكرر .............
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[12 - 11 - 07, 02:32 م]ـ
فمثلا لا يصح الاستدلال على صحة نبوة النبي بدليل من القرآن؛ لأن حجية القرآن أصلا مبنية على تسليم أنه نبي.
أليس القرآن هو المعجزة الكبرى التي أكدت نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم.!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 11 - 07, 02:44 م]ـ
نعم، ولكن المعجزة في عجزهم عن الإتيان بمثل القرآن، أو بسورة من مثله، وأنا كلامي عن الاستدلال على شيء بنص آية من آياته، كأن تستدل مثلا بقوله تعالى: {محمد رسول الله} على أنه رسول الله.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 11 - 07, 02:46 م]ـ
نعم، ولكن المعجزة في عجزهم عن الإتيان بمثل القرآن، أو بسورة من مثله، وأنا كلامي عن الاستدلال على شيء بنص آية من آياته، كأن تستدل مثلا بقوله تعالى: {محمد رسول الله} على أنه رسول الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/77)
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[13 - 11 - 07, 05:05 ص]ـ
جزاكم الله خيرا يا شيخُ أبو مالك
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[15 - 11 - 07, 04:46 ص]ـ
نعم، ولكن المعجزة في عجزهم عن الإتيان بمثل القرآن، أو بسورة من مثله، وأنا كلامي عن الاستدلال على شيء بنص آية من آياته، كأن تستدل مثلا بقوله تعالى: {محمد رسول الله} على أنه رسول الله.
فهمت شيخنا الكريم أبو مالك، جزاك الله خيرا.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[05 - 11 - 08, 09:13 ص]ـ
قال العلامة شهاب الدين القرافي في الفرق التاسع والثلاثين بعد المائتين من فروقه:
(( ..... لصاحب الشرع أن يضع في شرعه ما شاء ويستثني من قواعده ما شاء، هو أعلم بمصالح عباده، فينبغي لمن قصد إثبات حكم الغالب دون النادر أن ينظر هل ذلك الغالب مما ألغاه الشرع أم لا؟ وحينئذ يعتمد عليه، وأما مطلق الغالب كيف كان في جميع صوره فخلاف الإجماع)).
وعد القرافي عشرين مثالا مما ألغي فيه العمل بالغالب رفق بالعباد.
ـ[مصطفى مهدي]ــــــــ[05 - 11 - 08, 10:27 ص]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[08 - 11 - 08, 05:22 م]ـ
وفقك الله
الأدلة على ذلك لا تكاد تحصى، ولا تغتر بمن يخالف في ذلك.
والعقلاء متفقون على تقديم الراجح على المرجوح، ولا يشك عاقل أن ما يغلب على ظنه أرجح مما لا يغلب على ظنه، وإذا كان أمام الخائف طريقان للهرب، وغلب على ظنه أن في أحدهما النجاة دون الآخر، فلا يتردد ذو عقل سليم في سلوك هذا الطريق.
وينبغي أن يفرق بين مسألتين:
- الأولى: (العمل في مسألة بالظن الغالب) فهذا ظني لا قطعي، فلا يمتنع أن يظهر بعد ذلك ما يخالف هذا الظن.
- الثانية: (حكم العمل بالظن الغالب) هو أنه واجب، وهذا أمر قطعي لا ظني؛ لأنه مستند إلى أمر مقطوع به، وهو استقراء جزئيات الشريعة.
ولا يصح الكلام في هذه المسألة بأدلة جزئية؛ لأن كل دليل بانفراده يمكن الطعن فيه.
وكذلك فإن كل دليل بانفراده إنما يفيد الحكم بغلبة الظن، فكيف يستدل به على العمل بغلبة الظن؟ هذ دور.
وهذه هي طريقة من خالف في هذه المسألة، فإنه يأتي على كل دليل فيطعن فيه بانفراده، ويظن بذلك أنه يطعن في مجموع الأدلة.
ويشبه ذلك أيضا طعنُ من طعن في حجية الإجماع، أو في حجية القياس.
وهو كلام باطل واضح البطلان؛ لأنه ما من دليل إلا ويمكن الطعن فيه بوجه من الوجوه، ولكن انضمام الأدلة إلى بعضها، ومجموع القرائن قد يفيد القطع بأن المعنى الفلاني مراد أو غير مراد.
ومن تأمل النصوص القرآنية، وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأحوال الصحابة وأقوالهم، لم يكد يشك في ذلك، إلا إن أتي من سوء فهمه.
ولو لم يكن العمل بغلبة الظن جائزا لم يكن لاختلاف الصحابة وجه؛ لأنهم اختلفوا في كثير من المسائل، ولم ينكر أحد منهم على الآخر اجتهاده، ولا قال واحد منهم للآخر: كيف تعمل بغلبة الظن.
وهكذا كان التابعون ثم أتباعهم من أهل العلم إلى يومنا هذا.
ولو لم يكن العمل بغلبة الظن جائزا لم يمكن الأخذ بخبر الواحد؛ لاحتمال الخطأ والسهو والنسيان والكذب عليه.
ومع ذلك فلا يفوتني أن أذكر بعض ما يحضرني من الأدلة على ذلك:
فمثلا من القرآن:
- {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها}
- {فاتقوا الله ما استطعتم}
- {فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله}
- {وقال للذي ظن أنه ناج منهما}
- {وظن داود أنما فتناه فاستغفر}
- {وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم}
- {الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء}
- {إن بعض الظن إثم}
- {ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون}
- {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} [العلم هنا هو الظن الغالب كما هو واضح]
- {فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار}
.......... إلخ
ومن السنة:
- لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته
- لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة
- الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم
- إني أسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه
- حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته [في الاغتسال]
- ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنها ستكتب عليكم [أي قيام رمضان]
........... إلخ
ومن أحوال الصحابة وأقوالهم:
- أبو بكر: أقول فيها برأيي فإن كان صوابا ....
- عمر: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي.
- مسألة العول واتفاق الصحابة عليها.
- عثمان [عن الأنفال والتوبة]: فظننت أنها منها [الأثر فيه مقال والأكثرون على قبوله]
- عمر: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟
- عمر: ما ظننتَ أن عندي من علم فسلني عنه
- عائشة: فظننت أنه [الرسول] لا يكره أن أنتصر منها [زينب]
........... إلخ
والله تعالى أعلى وأعلم
شكرا لابى مالك وللسائل اقرا ايضا الحديث حجة بنفسه فى العقائد والاحكام للشيخ الالبانى رحمه الله
ـ[محمد المصري الأثري]ــــــــ[30 - 10 - 09, 02:54 م]ـ
للرفع
للفائدة(110/78)
فن تخريج الفروع على الأصول (علم حقيقي أم خيالي)
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[11 - 11 - 07, 07:44 ص]ـ
فن تخريج الفروع على الأصول (علم حقيقي أم خيالي) ( http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=6978)
أبو الأسود البواسل08 - 09 - 2007 PM 08:46 فن تخريج الفروع على الأصول (علم حقيقي أم خيالي)
بسم الله الرحمن الرحيم
فن تخريج الفروع على الأصول
"هو فن من فنون أصول الفقه لم يصنف في في الأصول المحضة ولا في الفروع المحضة، وإنما صنف ووضع لبيان أثر الأصول في الفروع، دون التعرض للقاعدة الأصولية من حيث الصحة والفساد، أو للفرع الفقهي من حيث الرجحان وعدمه" (1).
وهذا الأمر يتطلب من الباحثين نظرة فاحصة لهذا العلم تهدف إلى محاولة إظهار جدواه العلمية!!
فكيف يبنى علم على قاعدة لم ينظر إلى صحتها أو فسادها، ولم ينظر إلى فروعها الفقهية من حيث الرجحان وعدمه.
وقد ظهر لي كباحث هذا الأمر جليا من خلال النظر في هذا العلم.
وسأحاول أن أبين هذا الأمر بإذن الله تعالى فيما يلي:
ـــــــــــــــــــ
1 - القواعد الأصولية عند القاضي عبد الوهاب البغدادي، محمد الشنتوف:36.
أبو الأسود البواسل08 - 09 - 2007 PM 10:31 رد: فن تخريج الفروع على الأصول (علم حقيقي أم خيالي)
مثال: 1
الأمر المطلق المجرد من القرائن يقتضي الفور.
* اختلف علماء الأصول في إفادة الأمر المطلق المجرد من القرائن، أهو دال على الفور أو التراخي:
- والمقصود أن الأمر المطلق يفيد الفور:
هو أن المكلف عليه المبادرة بالامتثال دون تأخير عند سماع التكليف مع وجود الإمكان، وإلا كان مؤاحذا إذا تأخر ولم يبادر.
- والمقصود من إفادته التراخي: أن المكلف ليس عليه أن يبادر إلى أداء المكلف به، فهو مخير إن شاء أداه بعد سماع التكليف، أو أخره إلى وقت آخر مع ظنه القدرة على أدائه في ذلك الوقت.
وأشار بعض أهل العلم:
إلى أن التعبير بالتراخي فيه قصور عن إفادته المعنى المقصود:
لأن مقتضى إفادته التراخي أنه لو فرض الامتثال على الفور لا يعتد به،وليس هذا معتقد أحد.
ومعنى ذلك:
أنه ليس المقصود بالتراخي أن عليه أن يفعله في أحد أزمنة المستقبل، ولا يحق له أن يؤديه على الفور.
وقد نقل لنا أهل الفن أ للعلماء في هذه المسألة 4 مذاهب:
1 - أن الأمر المجرد من القرائن يقتضي الفور.
2 - أنه يدل على طلب افعل مجردا من عن تعلقه بزمان معين أي انه يقتضي التراخي.
3 - أنه مشترك بين اقتضاء الفور والتراخي فيتوقف إلى ظهور الدليل.
4 - أن الأمر المطلق المجرد من القرائن لايدل على الفور ولا على التراخي بل على طلب الفعل خاصة.
والعجيب في الأمر أن قاعدة " الأمر المجرد من القرائن يقتضي الفور" نسبت إلى الشافعي،مع أن المحققين من أهل العلم ينفون ذلك، بل الصحيح أن الشافعي وأصحابه يرون أن الأمر المطلق لايدل على الفور ولا على التراخي،بل يدل على طلب الفعل.
وقد نسب إلى أصحاب أبي حنيفة القول بأن الأمر المطلق المجرد يقتضي التراخي، مع أن أهل العلم يقولون بأن مذهب جمهور الحنفية يذهبون إلى ما ذهب إليه الشافعي من أن الأمر المطلق لايدل على الفور ولا على التراخي،بل يدل على طلب الفعل. (1)
والأعجب المذهب القائل بأن الأمر المطلق المجرد من القرائن مشترك بين اقتضاء الفور والتراخي فيتوقف إلى ظهور الدليل، أليس الدليل قرينة، والحديث هنا عن الأمر المطلق المجرد من القرائن.
فيا ترى ماهي ثمرة الخلاف هنا،وما هو العلم المستفاد.
وإذا أتينا للفروع التي وضعها العلماء تحت هذه القاعدة نرى ما يثير الاستغراب:
يتبع بإذن الله تعالى.
أبو الأسود البواسل09 - 09 - 2007 AM 04:41 رد: فن تخريج الفروع على الأصول (علم حقيقي أم خيالي)
فمن ذلك:
وجوب المبادرة إلى أداء الحج:
اختلف العلماء في هذه المسألة ومن ذلك:
أن جمهور الحنفية ذهبوا إلى أن الحج واجب على الفور. مع أن المذهب المنسوب إليهم فيما يخص هذه القاعدة،هو أن الأمر المجرد من القرائن يقتضي التراخي.
وذهب الشافعية إلى أن الحج فرض على التراخي، مع أن المذهب المنسوب إليهم، أن الأمر المجرد يفيد الفور.
والشافعية مع قولهم بالتراخي قالوا: إذا مات ولم يحج كان آثما.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/79)
فهذه المسألة تدل على أن الخلاف في هذه المسألة وأمثالها ليس راجعا إلى اختلافهم في القاعدة الأصولية السابقة الذكر، وإنما هو راجع لاختلافهم في أمرور أخرى.
وصدق من قال بأن: المختار في الأصول أن مطلق الأمر لا يقتضي الفور ولا التراخي بل مجرد طلب المأمور به. (2)
أبو الأسود البواسل09 - 09 - 2007 PM 08:58 رد: فن تخريج الفروع على الأصول (علم حقيقي أم خيالي)
مثال:2
الزكاة هل هي مؤونة مالية؟
1 - ذكر الزنجاني صاحب تخريج الفروع على الأصول بأن الشافعي ذهب إلى أن الزكاة مؤونة مالية ابتداء،وجبت للفقراء على الأغنياء،بقرابة الإسلام على سبيل المواساة، ومعنى العبادة تبع فيها.
2 - وأشار إلى أن أبا حنيفة ذهب إلى أن الزكاة وجبت عبادة لله تعالى ابتداء،وشرعت ارتياضا للنفس؛لأن الاستغناء بالمال سبب للطغيان، هو سبب من أسباب وقوع الإنسان في الفساد.
ويتفرع على هذا الأصل كما ذكر مسائل منها:
مسألة: هل تجب الزكاة على الصبي والمجنون.
* ذهب الشافعية إلى أن الزكاة تجب على الصبي والمجنون، كما تجب عليهما سائر المؤن المالية،باعتبار أن الزكاة مؤونة مالية كما أشار الزنجاني.
** وذهب الأحناف إلى أن الزكاة لا تجب على الصبي والمجنون، حيث لا عقاب ولا طغيان في حقهما، فالزكاة ستكون اضرارا فقط في حقهم.
وبالنظر الفاحص لهذا الأمر:
نجد أن النووي قال في كتابه المجموع، وهو من أعمدة الفقه الشافعي:
" وقال امام الحرمين في (الاساليب) المعتمد في الدليل لاصحابنا ان الزكاة قربة لله تعالى وكل ما كان كذلك فسبيله أن يتبع فيه امر الله تعالي ولو قال إنسان لوكيله اشتر ثوبا وعلم الوكيل أن غرضه التجارة ولو وجد سلعة هي انفع لموكله لم يكن له مخالفته وإن رآه انفع فما يجب لله تعالي بامره أولي بالاتباع، (فان قالوا) هذا يناقض قولكم في زكاة الصبى أن مقصودها سد الخلة وهذا يقتضي أن المقصود سد الحاجة فلا تتبع الاعيان المنصوص عليها (قلنا) لاننكر أن المقصود الظاهر سد الحاجة ولكن الزكاة مع ذلك قربة فإذا كان المرء يخرج الزكاة بنفسه تعينت عليه النية فلا يعتد بما أخرج لتمكنه من الجمع بين الفرضين * ولو امتنع من أداء الزكاة والنية والاستنابة أخذها السلطان عملا بالفرض الاكبر ولهذا إذا أخرج باختياره لم يعتد به كما لو اخرج الزكاة بلا نية"
.
المهم:
بحثت في كتاب الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين رحمه الله وجدت التالي:
يقول ابن عثيمين عن مسألة زكاة الصبي والمجنون:
"وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم.
وسبب الخلاف:
أن بعض العلماء جعلها من العبادات المحضة،فقال: إن الصغير والمجنون ليسا من أهل العبادة كالصلاة، فإذا كانت الصلاة لا تجب على المجنون والصغير، فالزكاة من باب أولى.
وبعض العلماء جعل الزكاة من حق المال، أي انها واجبة في المال لأهل الزكاة ... وقال الشيخ:وهذا القول أصح، ودليل ذلك ما يلي: ... "
وتحرير الشيخ ابن عثيمين للمسألة أقرب للصواب في وجهة نظري. والله أعلم وأحكم.
ويبقى السؤال:
على أي أساس كان قولهم: هل الزكاة مؤونة مالية أصلا، وعلى أي أساس وضع تحته الفرع السابق الذكر،وهو مسألة: هل تجب الزكاة على الصغير والمجنون؟!!
العمر قصير والعلم بحر، اللهم علمني ماينفعني اللهم آمين.
أبو الأسود البواسل11 - 09 - 2007 AM 05:52 رد: فن تخريج الفروع على الأصول (علم حقيقي أم خيالي)
بسم الله الرحمن الرحيم
المثال:3
* النفي المضاف إلى جنس الفعل يجب العمل بمقتضاه، ولا يعد مجملا.
أي أن: النفي إذا كان منصبا إلى أصل الفعل فإن المراد الحقيقة الشرعية وليس اللغوية.
والقاعدة السابقة الذكر وضعها الزنجاني كأصل.
وحاول أن يضرب مثالا يوضح القاعدة فقال:
" الإمساك اللغوي الحقيقي، لا يجوز أن يكون مرادا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن مرادا بطل أحد القسمين،وإذا بطل أحد القسمين تعين الآخر، وهو نفي الصوم الشرعي"
ثم قال: " وذهب الحنفية .... إلى امتناع العمل به،ودعوى الإجمال لتردده بين نفي الصوم الحقيقي الذي هو الإمساك، وبين نفي الصوم الشرعي "
وأضاف:
" ويتفرع عن هذا الأصل:
اعتبار التبييت في الصوم المفروض عندنا عملا بالحديث.
وعدم الاعتبار عندهم."
والمقصود هنا الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/80)
" من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له "
وبالنظر إلى المعلومات السابقة:
هل قصد الحنفية مخالفة هذه القاعدة!!؟
الزنجاني نفسه يذكر أنهم خالفوا القاعدة عند مناقشتهم لمسألة تبييت النية للصوم المفروض.
وبعد نظري في كتب الأصول: رأيت أن العلماء قاموا بنفس التصرف الذي قام به الزنجاني:
1 - قال الآمدي:
" المسألة الرابعة ومن التأويلات البعيدة قول أصحاب أبي حنيفة في قوله (ص): لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل إن المراد به صوم القضاء والنذر، من حيث (1) إن الصوم نكرة، وقد دخل عليه حرف النفي، فكان ظاهره العموم في كل صوم.
والمتبادر إلى الفهم من لفظ الصوم إنما هو الصوم الاصلي المتخاطب به في اللغات، وهو الفرض والتطوع (2) دون ما وجوبه بعارض، ووقوعه نادر، وهو القضاء والنذر.
ولا يخفى أن إطلاق ما هو قوي في العموم، وإرادة ما هو العارض البعيد النادر وإخراج الاصل الغالب منه، إلغاز في القول."
2 - وقال ابن حزم:
" وأما من قال: لا صلاة لمن لم يقرأ و: لا صيام لمن لن يبيته من الليل إنما معناه لا صلاة كاملة، فهذه دعوى لا دليل عليها، وأيضا فلو صح قولهم لكان عليهم لا لهم، لان الصلاة إذا لم تكن كاملة فهي بعض صلاة، وبعض الصلاة لا تقبل إذا لم تتم، كما أن صيام بعض يوم لا يقبل حتى يتم اليوم، فإن قال: إنما معناه أنها صلاة كاملة، إلا أن غيرها أكمل منها، فهذا تمويه، لان الصلاة إذا تمت بجميع فرائضها فليس غيرها أكمل منها في أنها صلاة، ولكن زادت قراءته وتطويله الذي لو تركه لم يضر، ولا سميت صلاته دون ذلك ناقصة، وقد أمر تعالى بإتمام الصيام وإقامة الصلاة، فمن لم يقمها ولا أتم صيامه فلم يصل ولا صام، لانه لم يأت بما أمر به، وإنما فعل غير ما أمر به، والناقص غير التام.
وقد قال (ص): من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وليس هذا مما يكتفى به في إقامة الصلاة وإتمام الصيام فقط، لكن كل ما جاءت به الشريعة زائد أبدا ضم إلى هذا."
3 - وقال الغزالي:
" مَسْأَلَةٌ: قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: {لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ} حَمَلَهُ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى الْقَضَاءِ، وَالنَّذْرِ.
فَقَالَ أَصْحَابُنَا: قَوْلُهُ: {لَا صِيَامَ} نَفْيٌ عَامٌّ لَا يَسْبِقُ مِنْهُ إلَى الْفَهْمِ إلَّا الصَّوْمُ الْأَصْلِيُّ الشَّرْعِيُّ، وَهُوَ الْفَرْضُ، وَالتَّطَوُّعُ، ثُمَّ التَّطَوُّعُ غَيْرُ مُرَادٍ فَلَا يَبْقَى إلَّا الْفَرْضُ الَّذِي هُوَ رُكْنُ الدِّينِ، وَهُوَ صَوْمُ رَمَضَانَ، وَأَمَّا الْقَضَاءُ، وَالنَّذْرُ فَيَجِبُ بِأَسْبَابٍ عَارِضَةٍ، وَلَا يُتَذَكَّرُ بِذِكْرِ الصَّوْمِ مُطْلَقًا، وَلَا يَخْطِرُ بِالْبَالِ بَلْ يَجْرِي مَجْرَى النَّوَادِرِ كَالْمُكَاتَبَةِ فِي مَسْأَلَةِ النِّكَاحِ، وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ، إذْ لَيْسَ نُدُورُ الْقَضَاءِ، وَالنَّذْرِ كَنُدُورِ الْمُكَاتَبَةِ، وَإِنْ كَانَ الْفَرْضُ أَسْبَقَ مِنْهُ إلَى الْفَهْمِ، فَيَحْتَاجُ مِثْلُ هَذَا التَّخْصِيصِ إلَى دَلِيلٍ قَوِيٍّ، فَلَيْسَ يَظْهَرُ بُطْلَانُهُ كَظُهُورِ بُطْلَانِ التَّخْصِيصِ بِالْمُكَاتَبَةِ."
وبالنظر لكلام العلماء السابق نجد انهم لم ينسبوا للحنفية مخالفة القاعدة السابقة الذكر.
والحقيقة التي توصلت إليها أن الحنفية كانوا يحاولون الجمع بين الأحاديث، ولم يتعرضوا للقاعدة السابقة بقصد مخالفتها، والدليل على ذلك:
1 - قال الطحاوي في شرح معاني الآثار:
فَهَذَا الصِّيَامُ الَّذِي يُجْزِئُ فِيهِ النِّيَّةُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، الَّذِي جَاءَ فِيهِ الْحَدِيثُ، الَّذِي ذَكَرْنَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمِلَ بِهِ مَنْ ذَكَرْنَا مِنْ أَصْحَابِهِ مِنْ بَعْدِهِ، هُوَ صَوْمُ التَّطَوُّعِ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/81)
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا {أَنَّهُ أَمَرَ النَّاسَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ بَعْدَمَا أَصْبَحُوا أَنْ يَصُومُوا}، وَهُوَ حِينَئِذٍ عَلَيْهِمْ صَوْمُهُ فَرْضٌ، كَمَا صَارَ صَوْمُ رَمَضَانَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ فَرْضًا، وَرُوِيَتْ عَنْهُ فِي ذَلِكَ آثَارٌ سَنَذْكُرُهَا فِي بَابِ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فِيمَا بَعْدَ هَذَا الْبَابِ، مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
فَلَمَّا جَاءَتْ هَذِهِ الْآثَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، لَمْ يَجُزْ أَنْ يُجْعَلَ بَعْضُهَا مُخَالِفًا لِبَعْضٍ، فَتَنَافَيْ، وَيَدْفَعُ بَعْضُهَا بَعْضًا، مَا وَجَدْنَا السَّبِيلَ إلَى تَصْحِيحِهَا، وَتَخْرِيجِ وَجْهِهَا.
فَكَانَ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْهَا فِي هَذَا الْبَابِ، فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ، فَكَذَلِكَ وَجْهُهُ عِنْدَنَا.
وَكَانَ مَا رُوِيَ فِي عَاشُورَاءَ فِي الصَّوْمِ الْمَفْرُوضِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي بِعَيْنِهِ.
فَكَذَلِكَ حُكْمُ الصَّوْمِ الْمَفْرُوضِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ جَائِزُ أَنْ يُعْقَدَ لَهُ النِّيَّةُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ.
وَمِنْ ذَلِكَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَهُوَ فَرْضٌ فِي أَيَّامٍ بِعَيْنِهَا كَيَوْمِ عَاشُورَاءَ إذَا كَانَ فَرْضًا فِي يَوْمٍ بِعَيْنِهِ.
فَكَمَا كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يُجْزِئُ مَنْ نَوَى صَوْمَهُ بَعْدَمَا أَصْبَحَ، فَكَذَلِكَ شَهْرُ رَمَضَانَ يُجْزِئُ مَنْ نَوَى صَوْمَ يَوْمٍ مِنْهُ كَذَلِكَ.
وَبَقِيَ بَعْدَ هَذَا مَا رَوَيْنَا فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ - عِنْدَنَا - فِي الصَّوْمِ الَّذِي هُوَ خِلَافُ هَذَيْنِ الصَّوْمَيْنِ، مِنْ صَوْمِ الْكَفَّارَاتِ، وَقَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ، حَتَّى لَا يُضَادَّ ذَلِكَ شَيْئًا مِمَّا ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ وَغَيْرِهِ.
وَيَكُونُ حُكْمُ النِّيَّةِ الَّتِي يَدْخُلُ بِهَا فِي الصَّوْمِ، عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ.
فَمَا كَانَ مِنْهُ فَرْضًا فِي يَوْمٍ بِعَيْنِهِ، كَانَتْ تِلْكَ النِّيَّةُ مُجْزِئَةً قَبْلَ دُخُولِ ذَلِكَ الْيَوْمِ فِي اللَّيْلِ، وَفِي ذَلِكَ الْيَوْمِ أَيْضًا وَمَا كَانَ مِنْهُ فَرْضًا لَا فِي يَوْمٍ بِعَيْنِهِ، كَانَتْ النِّيَّةُ الَّتِي يَدْخُلُ بِهَا فِيهِ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي قَبْلَهُ، وَلَمْ تَجُزْ بَعْدَ دُخُولِ الْيَوْمِ وَمَا كَانَ مِنْهُ تَطَوُّعًا كَانَتْ النِّيَّةُ الَّتِي يَدْخُلُ بِهَا فِيهِ فِي اللَّيْلِ الَّذِي قَبْلَهُ، وَفِي النَّهَارِ الَّذِي بَعْدَ ذَلِكَ.
فَهَذَا هُوَ الْوَجْهُ الَّذِي يُخَرَّجُ عَلَيْهِ الْآثَارُ الَّتِي ذَكَرْنَا، وَلَا تَتَضَادَّ، فَهُوَ أُولَى مَا حُمِلَتْ عَلَيْهِ.
وَإِلَى ذَلِكَ كَانَ يَذْهَبُ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ.
إلَّا أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ (مَا كَانَ مِنْهُ يُجْزِئُ النِّيَّةُ فِيهِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، مِمَّا ذَكَرْنَا، فَإِنَّهَا تُجْزِئُ فِي صَدْرِ النَّهَارِ الْأَوَّلِ، وَلَا تُجْزِئُ فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ).
2 - وورد في فتح القدير:
"وَالنِّيَّةُ مِنْ شَرْطِهِ وَسَنُبَيِّنُهُ وَتَفْسِيرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
وَجْهُ قَوْلِهِ فِي الْخِلَافِيَّةِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَنْوِ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ} وَلِأَنَّهُ لَمَّا فَسَدَ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ لِفَقْدِ النِّيَّةِ فَسَدَ الثَّانِي ضَرُورَةً أَنَّهُ لَا يَتَجَزَّأُ بِخِلَافِ النَّفْلِ لِأَنَّهُ مُتَجَزِّئٌ عِنْدَهُ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/82)
وَلَنَا {قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَمَا شَهِدَ الْأَعْرَابِيُّ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ أَلَا مَنْ أَكَلَ فَلَا يَأْكُلَنَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلْيَصُمْ} وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى نَفْيِ الْفَضِيلَةِ وَالْكَمَالِ، أَوْ مَعْنَاهُ لَمْ يَنْوِ أَنَّهُ صَوْمٌ مِنْ اللَّيْلِ، وَلِأَنَّهُ يَوْمُ صَوْمٍ فَيَتَوَقَّفُ الْإِمْسَاكُ فِي أَوَّلِهِ عَلَى النِّيَّةِ الْمُتَأَخِّرَةِ الْمُقْتَرِنَةِ بِأَكْثَرِهِ كَالنَّفْلِ"
والأعجب مما سبق ما قاله الكاساني في بدائع الصنائع:
" وَظَاهِرُ إطْلَاقِ الْكِتَابِ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْجَوَازِ عِنْدَهُ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ النَّفْيِ إذَا دَخَلَتْ عَلَى الْأَفْعَالِ الشَّرْعِيَّةِ؛ يُرَادُ بِهَا نَفْيُ الْجَوَازِ مِنْ الْأَصْلِ كَمَا فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {لَا صَلَاةَ إلَّا بِطَهُورٍ وَلَا نِكَاحَ إلَّا بِشُهُودٍ} وَنَحْوِ ذَلِكَ"
فهل حاول الحنفية مخالفة قاعدة من قواعدهم بوضع قاعدة جديدة ضدها أم أن الأمر شيء آخر؟!!
الله تعالى أعلم وأحكم.
أبو حازم الكاتب11 - 09 - 2007 AM 08:59 رد: فن تخريج الفروع على الأصول (علم حقيقي أم خيالي)
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الشيخ الكريم أبو الأسود وفقني الله وإياك.
لي مع ما ذكرته شيخنا وقفات أتمنى ان تنظر إليها وتتأملها:
قولك أخي الكريم: (فكيف يبنى علم على قاعدة لم ينظر إلى صحتها أو فسادها، ولم ينظر إلى فروعها الفقهية من حيث الرجحان وعدمه)
أولاً: ليس من وظيفة من ألف في هذا الفن دراسة القاعدة لأن هذا الفن ليس هو أصول الفقه كما أن كتب الفقه لا تتكلم عن صحة القاعدة التي يستدلون بها في المسائل التي يذكرونها في متونهم فحينما يقول الفقهاء وهذا الحكم للوجوب لأن المر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب ثم لا يتعرضون لأدلة هذه القاعدة فهم يحيلوننا في ذلك إلى الكتب التي تختص بهذه المسائل وكذلك هنا في كتب تخريج الفروع على الأصول.
ثانياً: ترجيح الفروع الفقهية ليس من وظيفة هذا الفن ايضاً فهذا مجاله كتب الفروع (كتب الفقه) كما أن الأصوليين يذكرون أمثلة ونماذج للمسائل الصولية للتقريب ولا يلتزمون بترجيح هذه الفروع.
وقبل ان أذكر لك أخي الكريم وجه الخطأ فيما ذكرته من مسائل على التفصيل احب أن أبين اموراً:
الأول: أن هذا الفن هو ألصق بعلم الخلاف وأسبابه ولذلك فهو يهتم بسبب الخلاف الذي هو أحد مباحث المسألة المتكلم فيها فنحن حينما نتكلم عن مسالة نحتاج إلى ذكر عنوانها وتصورها وتحرير محل النزاع فيها وذكر الأقوال والأدلة والترجيح وسببه وثمرة النزاع في المسألة ثم بيان سبب ومنشأ الخلاف فقد يكون عقديا وقد يكون لغويا وقد يكون أصولياً وقد ألف في أسباب الخلاف كتب مشهورة وأشار إليها بعض الأصوليين في كتبهم ايضاً واهتم به بعض الفقهاء كابن رشد في بداية المجتهد ومع هذا لم ينكر أحد على ابن رشد ذكره سبب الخلاف مجرداً دون ترجيح؛ لأنه معلوم بداهة أن لهذه المسائل كتبها الخاصة بها.
الثاني: لا بد من تحقيق نسبة الأقوال في المسائل الأصولية ليصح الاعتراض ومثل هذه المسائل المذكورة كالأمر على الفور أو التراخي ومسألة النفي المضاف إلى جنس الفعل وغيرها تحتاج إلى تحرير وتصحيح نسبة الأقوال ومن ثم تصحيح ما يندرج تحتها من فروع.
الثالث: لا يخفى على كل من يطلع على كتب الفقهاء ان الخلاف في الفرع الفقهي قد يكون له اكثر من سبب فقد يكون مبنياً على مسألة أصولية لغيوة وعلى تعارض آيتين او آية وحديث أو حديث وحديث أو تعارض أقيسة او غير ذلك من السباب فيذكر بعض اصحاب القول سببا ويذكر غيرهم سببا آخر فقد نجد حنفيا يذكر سببا لترجيح هذا القول ونجد حنفيا آخر يذكر سببا آخر ولا يلزم منه انه السبب الوحيد عندهم وهذا يرجع إلى تخصص ذلك المؤلف فقد يكون أصولياً فيذكر مسائل اصولية وقد يكون محدثاً فيذكر حديثاً وهكذا فيمكن القولا إن هذه كلها من أسباب الخلاف في المسألة عند أصحاب المذهب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/83)
ونحن نرى أن الأسباب التي يذكرها ابن عبد البر وابن رشد والقرطبي والباجي مختلفة كما أن الأسباب التي يذكرها الطحاوي وابن الهمام وابن نجيم والزيلعي مختلفة، والأسباب التي يذكرها ابو يعلى وابن قدامة وابن تيمية وابن القيم وابن رجب مختلفة، والأسباب التي يذكرها البيهقي والنووي وابن حجر والزركشي والزنجاني والإسنوي مختلفة.
فالفن له تأثير في هذا الباب فلا يقال الطحاوي لم يذكر السبب الأصولي في المسألة؛ لأن الطحاوي غلب عليه علم الحديث والفقه لا علم الأصول وكذلك العكس عند الزنجاني والإسنوي وغيرهما.
الرابع: لا يخفى كذلك على من درس أصول الفقه أن الخلاف فيه أوسع من الخلاف في الفروع فإنك تجد الشافعية يختلفون في المسألة الأصولية على اقوال عدة بعضهم يوافق المذاهب الخرى كالحنفية أو المالكية او الشافعية بل إنك تجد للغزالي قولا يخالف قول إمام الحريم وللآمدي قولاً ثالثاً يخالفهما فيه فالخلاف في مسائل الأصول كثير ومن ثم فتخريج الفروع عليها سيقع فيه اختلاف بناء على المعتمد في المذهب وتعيين المعتمد في المذهب في مسائل الأصول أصعب منه في مسائل الفروع لأن غالب مسائل الأصول في المذاهب استنباطية من أقوال الأئمة الأربعة فهي في الحقيقة تخريح أصول من فروع ثم تخريج الفروع على تلك الأصول، وهذه الأصول أخذت من أقوال الأئمة إما نصاً أو إيماء أو إشارة أو تخريجاً ومعلوم أن ما ماكان هذا مسلكه أن أنظار أتباع المذهب ستختلف فإذا كان الشافعي رحمه الله الذي ألف في الصول وذكر مسائله اختلف اتباعه في توجيه كلامه المنصوص في كتابه الرسالة فما بالك بمن كان قوله مأخوذا استنباطاً عن طريق الإيماء والإشارة وانظر مثلا أقوال الشافعية في تحقيق مذهب الشافعي في المرسل مع أنه نص عليه في الرسالة.
الخامس: قد يقول العالم بمسألة أصولية لكنه يخالفها في فرع فقهي لمدرك آخر وهذا لا يعني انه رجع عن قوله أو أنه لا يقول بتلك القاعدة فلا يصح هنا الاعتراض فقد يرى العالم حجية شرع من قبلنا أو المصلحة المرسلة أو قول الصحابي لكنه لا يعمل بقول الصحابي في مسألة ما ولا يأخذ به فربما يكون لوجود دليل أقوى منه في نظره وربما لم يبلغه القول وربما بلغه ورآه ضعيفاً وربما بلغه وحمله على محمل آخر.
نأتي الآن لما ذكرته أخي الكريم في مسألة الأمر هل هو على الفور أولا وننظر أقوال أهل العلم فيها:
القول الأول: ان الأمر يقتضي الفور هذا القول منسوب إلى الحنفية وهو قول أبي يوسف والكرخي من الحنفية وبهذا قال جمهور المالكية ونسب للشافعي واختاره المزني والصيرفي والقاضي أبو حامد المروروذي من الشافعية وحكي عن أبي الطيب الطبري وسليم الرازي من الشافعية ونسب هذا القول لأحمد وبه قال جمهور الحنابلة وبه قال الظاهرية كما ذكر ابن حزم.
القول الثاني: أن الأمر للتراخي جوازا وهو رأي الحنفية على الصحيح وبه قال المغاربة من المالكية وينسب إلى الشافعية وإلى الشافعي نفسه وهو قول الباقلاني وذكره ابن عقيل رواية عن أحمد.
القول الثالث: انه يدل على مطلق الطلب دون تعرض للوقت ونسب هذا القول للحنفية ونسب للباقلاني واختاره الغزالي في المستصفى والفخر الرازي والآمدي والبيضاوي من الشافعية وابن الحاجب من المالكية وأومأ على هذا أحمد في رواية.
القول الرابع: التوقف وهو قول إمام الحرمين والغزالي في المنخول ونسب لبعض الشافعية وهؤلاء الواقفية أقسام:
منهم من توقف بسبب الاشتراك.
ومنهم من توقف للجهل بالمراد.
ومنهم من توقف في الأمر اللغوي اما الأمر الشرعي فأجروه على الفور لقرينة الشرع.
فتبين من هذا أن المسألة نقل فيها أقوال مختلفة في كل مذهب منها ما يصح ومنها ما حكي ونسب دون تحرير هذا من جهة، ومن جهة أخرى وجدنا في كل مذهب من يقول بما يوافق المذاهب الأخرى فمن الشافعية من قال بالفور ومنهم من قال بالتراخي ومنهم من قال مطلق الطلب ومنهم من قال بالوقف، والحنفية منهم من قال بالفور ومنهم من قال بالتراخي ومنهم من قال لمطلق الطلب، وهذا الأقوال الثلاثة نقلت أيضاً عن أحمد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/84)
وهذا يفيدنا امراً أنه لا يصح تخطئة من فرع على قول في مسألة أصولية لمذهب لاحتمال أنه يعتمد ذلك القول أو يراه راجحا بل يصحح القول في تلك المسألة ونسبته لذلك المذهب وعليه فيكون الكلام على تصحيح المسألة الأصولية لا تصحيح تخريج الفروع على الأصول.
وأما قولك اخي الكريم (والأعجب المذهب القائل بأن الأمر المطلق المجرد من القرائن مشترك بين اقتضاء الفور والتراخي فيتوقف إلى ظهور الدليل، أليس الدليل قرينة، والحديث هنا عن الأمر المطلق المجرد من القرائن)
نعم المراد به الأمر المجرد عن القرائن لكن المراد بالقرينة المرجحة هنا قرينة خارجية لم تقترن بالأمر بمعنى انها وردت في نص آخر أو قياس أو نحو ذلك.
وأما مسألة النفي المضاف إلى جنس الفعل فهذه المسألة اختلف فيها على اقوال:
القول الأول: أن هذا اللفظ لا يكون مجملاً وهو قول الجمهور ثم هؤلاء يختلفون في دلالة ذلك اللفظ:
- فمنهم من يقول هو ظاهر في نفي الجواز مجاز في نفي الكمال وهو قول إمام الحرمين الجويني.
- ومنهم من يقول هو عام في نفي الوجود ونفي الحكم لكن الحس والعق دلا على وجوده حساً فحمل على نفي الحكم من باب التخصيص بالحس ونقل هذا القول إمام الحرمين عن جمهور الفقهاء.
- ومنهم من قال هو عام في نفي الجواز والكمال وهو اختيار أبي يعلى من الحنابلة.
القول الثاني: أنه لفظ مجمل ونسب هذا القول للحنفية ونسب للباقلاني وهو قول بعض الشافعية.
القول الثالث: التوقف وهو منسوب للباقلاني أيضاً.
والصحيح من مذهب الحنفية انهم يوافقون الجمهور فلا يرونها مجملة وينظر: تيسير التحرير (1/ 169) فواتح الرحموت (2/ 38)
فرأينا هنا الاضطراب في نسبة هذا القول للحنفية فالموجود في كتب الحنفية هو موافقة الجمهور والذي نقله الزنجاني وابن مفلح في أصوله والطوفي أنهم يرونها مجملة وهو خلاف المشهور والمذكور في كتبهم الأصولية والفقهية.
والمقصود أن هذا خطأ من الزنجاني في نسبة هذا القول للحنفية لا خطأ في التفريع فالتفريع صحيح عند من يقول بالإجمال.
أبو الأسود البواسل12 - 09 - 2007 AM 08:19 رد: فن تخريج الفروع على الأصول (علم حقيقي أم خيالي)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
الشيخ الكريم: أبو حازم.
جزاكم الله خيرا فقد أثريتم هذا الموضوع.
وكلامك السابق يؤكد القول الذي نقلته وهو:
أن علم تخريج الفروع على الأصول:
"هو فن من فنون أصول الفقه لم يصنف في الأصول المحضة ولا في الفروع المحضة، وإنما صنف ووضع لبيان أثر الأصول في الفروع، دون التعرض للقاعدة الأصولية من حيث الصحة والفساد، أو للفرع الفقهي من حيث الرجحان وعدمه".
* وإذا لخصنا بعضا من كلامك شيخنا الكريم، سنصل إلى ما يلي:
1 - ليس من وظيفة من ألف في هذا الفن دراسة القاعدة.
2 - ترجيح الفروع الفقهية ليس من وظيفة هذا الفن ايضاً.
3 - أن هذا الفن هو ألصق بعلم الخلاف وأسبابه ولذلك فهو يهتم بسبب الخلاف.
ثم انك قلت:
"لا بد من تحقيق نسبة الأقوال في المسائل الأصولية ليصح الاعتراض ومثل هذه المسائل المذكورة كالأمر على الفور أو التراخي ومسألة النفي المضاف إلى جنس الفعل وغيرها تحتاج إلى تحرير وتصحيح نسبة الأقوال ومن ثم تصحيح ما يندرج تحتها من فروع."
واستنتج من كلامك السابق:
ان هذا العلم يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتنقيح.
وأضفت أيضا:
"واهتم به بعض الفقهاء كابن رشد في بداية المجتهد ومع هذا لم ينكر أحد على ابن رشد ذكره سبب الخلاف مجرداً دون ترجيح؛ لأنه معلوم بداهة أن لهذه المسائل كتبها الخاصة بها"
هنا هل يحق لي أن أتساءل فأقول، هل نستطيع أن نساوي عمل ابن رشد في بداية المجتهد الدقيق، بعمل من كتب في هذا العلم، ولا أقصد التقليل من جهد العلماء لكن حث الباحثين على حل هذه المشكلة ما أمكن.
ثم قلت:
"وأما قولك اخي الكريم) والأعجب المذهب القائل بأن الأمر المطلق المجرد من القرائن مشترك بين اقتضاء الفور والتراخي فيتوقف إلى ظهور الدليل، أليس الدليل قرينة، والحديث هنا عن الأمر المطلق المجرد من القرائن)
نعم المراد به الأمر المجرد عن القرائن لكن المراد بالقرينة المرجحة هنا قرينة خارجية لم تقترن بالأمر بمعنى انها وردت في نص آخر أو قياس أو نحو ذلك "
شيخنا الكريم جزاك الله خيرا على هذا التوضيح.
وللتوضيح: أنا من طلاب العلم ولست شيخا.
أبو حازم الكاتب12 - 09 - 2007 PM 03:10 رد: فن تخريج الفروع على الأصول (علم حقيقي أم خيالي)
أخي الفاضل بارك الله فيكم
الأمر كما قلتَ أخي الكريم تخريج الفروع على الأصول فن مستقل ولا يندرج تحت أصول الفقه بل هو ثمرة له كما أن الفقه ثمرة له والقواعد الفقهية ثمرة للفقه.
تصويبات:
لأن المر المجرد = الأمر المجرد
للمسائل الصولية = الأصولية
نتكلم عن مسالة = مسألة
مسألة أصولية لغيوة = لغوية
غير ذلك من السباب = الأسباب
فيمكن القولا = القول
يوافق المذاهب الخرى = الأخرى
قول إمام الحريم = الحرمين
ألف في الصول = الأصول
وأومأ على هذا أحمد في رواية = إلى هذا
لكن الحس والعق دلا = والعقل
ابومحمد البكرى17 - 09 - 2007 AM 06:53 رد: فن تخريج الفروع على الأصول (علم حقيقي أم خيالي)
بارك الله فيكما
أبو الأسود البواسل24 - 09 - 2007 AM 10:18 رد: فن تخريج الفروع على الأصول (علم حقيقي أم خيالي)
وبارك الله في الشيخين الفاضلين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/85)
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[11 - 11 - 07, 07:48 ص]ـ
هذا الموضوع منقول من الألوكة:
وربما يتساءل البعض لماذا أنقل مشاركات أبو الأسود البواسل، الإجابة:
لأني أنا هو، فهذه مشاركاتي.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[12 - 11 - 07, 10:37 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
لو تفضلتم أخي الكريم أبو الأشبال بارك الله فيكم بإيراد هذه المواضيع جمة الفوائد نجوما، حتى يتسنَّ لنا - ونحن مفتونون بالوقت - تتبع دقائقها وحقائقها والانتفاع بها والاستفادة منها.
أما الموضوع فهو عندي أهم العلوم الشرعية التي يغفل عنها الكثير كما تفضلتم، وإذا أخذنا عنوان موضوعكم كأصل بنينا عليه عديد الفروع، مثلا: أصول التفسير مع التفسير، أصول الفقه مع فروعه، قواعد الفقه مع أفرادها، أصول الحديث مع الحديث، و ...
وأصول كل علم إذا ربطناه بفروعه حصلت الفائدة المرجوة وإلا بقى العلم نظريا، علما أن هذا الربط لم يغفله أئمة العلم قديما بل جعلوا لعملية البناء والربط كيفيات ومناهج علمية وأحدثوا لها مسميات؛ من مثل ذلك: تنقيح المناط الذي يربط القاعدة الفقهية مع أفرادها في الواقع. والله الموفق للصواب.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[15 - 11 - 07, 05:01 ص]ـ
لو تفضلتم أخي الكريم أبو الأشبال بارك الله فيكم بإيراد هذه المواضيع جمة الفوائد نجوما، حتى يتسنَّ لنا - ونحن مفتونون بالوقت - تتبع دقائقها وحقائقها والانتفاع بها والاستفادة منها.
إذا يسر الله تعالى ذلك.
وأصول كل علم إذا ربطناه بفروعه حصلت الفائدة المرجوة وإلا بقى العلم نظريا، علما أن هذا الربط لم يغفله أئمة العلم قديما بل جعلوا لعملية البناء والربط كيفيات ومناهج علمية وأحدثوا لها مسميات؛ من مثل ذلك: تنقيح المناط الذي يربط القاعدة الفقهية مع أفرادها في الواقع.
جزاكم الله خيرا.
أنا لا أزعم أن هذا العلم كله نظري، بل أقصد أن بعضه يحتاج إلى دراسة وتدقيق؛ حتى يخرج الطالب بفائدة من دراسته لهذا العلم.
وأرجو أن يتصدى أهل العلم لذلك، وسأحاول بدوري أن أدرس ما يمكنني دراسته.
والله الموفق.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[25 - 11 - 07, 11:08 م]ـ
فائدة:
قال الصنعاني في كتابه مزالق الأصوليين:
ومن مزالق هذا الفن:
اختلال كثير من قواعده، حتى ترى القاعدة الواحدة قد اختلفت من وجوه؛ فيذهل الطالب جمع الوجوه وتشتتها عن تقرير القاعدة فضلا عن الاختلالاتِ التي تطرقها، وهذا القدرُ يجده الإنسان في مستهل الفن.
وربما اختلطت المزالق في فن واحد فكان الخطب أشد، ولذا قيل: إن فن الأصول أصعب الفنون.
صـ: 60.
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[26 - 11 - 07, 09:36 م]ـ
حبذا لو تضع البحث في مبف مرفق.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[26 - 11 - 07, 09:45 م]ـ
حبذا لو تضع البحث في ملف مرفق.
الشيخ الكريم أبو حاتم ما كتبته عبارة عن أمور كانت تدور في ذهني كتبتها وأنا أدرس، سأحاول أن أكتب ما قلته كبحث. ليوضع بعد ذلك في ملف إن شاء الله تعالى.
ـ[احمد الفاضل]ــــــــ[24 - 12 - 07, 12:36 ص]ـ
للرفع ... جزاكم الله خيرا
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[25 - 12 - 07, 06:04 ص]ـ
لا حرمك الله سبحانه الأجر، أخي الفاضل أحمد الفاضل.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[13 - 09 - 08, 07:25 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
أما بعد:
مقدمة في علم تخريج الفروع على الأصول
تعريف هذا العلم:
قال أحد الباحثين: " لم نقف عل تعريف دقيق له فيما وصلت إليه أيدينا من مصادر تخصصت في إبراز معالم هذا الفن من أول ظهوره إلى يومنا هذا "
لكنه قام بتعريف هذا العلم باجتهاده فقال:
" هو العلم المستمد من الفقه والأصول يبحث في كيفية بناء الأول على الثاني في سياق تطبيقي بعيد عن جدل الأصول المجردة ومسائل الفروع المبددة " (1)
لكن بعد إمعان النظر في تعريفه لهذا العلم نرى أنه عرف ما ينبغي أن يكون عليه هذا العلم، وفي الحقيقة هذا العلم لم يصل بأكمله للمرحلة التي أشار إليها في تعريفه، فبدا تعريفه مثالي بعد الدراسه المتأنية للنصوص العلمية المكونة لمادة هذا العلم.
ولذلك قال الزنجاني في كتابه تخريج الفروع على الأصول:
" واقتصرت على ذكر المسائل التي تشتمل عليها تعاليق الخلاف "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/86)
عدا أن الباحث قد يجد بعد هذا التنقيح فروعا فرعت تحت أصول لا تنتمي إليها، أو قواعد نسبت إلى أعلام لم يقولوا بها.
وإن من أهم ما أخرج هذا العلم بهذا الشكل في وجهة نظري، هو اهتمام بعض أهل العلم بالجدل والخلاف والاستدلال مستنفذين الوسع والطاقة وذلك للدفاع عن مذاهبهم في عصر من العصور، وهذا الأمر كما لا يخفى يحمل بعض المتعصبين للوي أعناق الأدلة بعض الأحيان، فما من معصوم إلا من عصمه الله تعالى.
ومن جهة أخرى هذا العلم يستعمل لتخريج رأي إمام المذهب في مسألة مستجدة، وهذا أمر آخر كان مساهما في الخلل، حيث أن لازم القول ليس بلازم كما قال أهل العلم، وقد يخرج العلماء أصولا للإمام من خلال بعض الفروع الفقهية التي أفتى فيها ويحصل أن لا يوفقوا في إخراج القاعدة التي قصدها الإمام، وهذا إشكال آخر يجر إشكالات. (2)
وبما أني أطرح هذا الموضوع في ملتقى أهل التفسير سأطرح بعض الأمور التي أثارت عجبي وأنا أدرس هذا العلم، والتي كان محورها توجيه آيات الكتاب العزيز القرآن الكريم، وفوق كل ذي علم عليم:
أولا: قال تعالى:
{الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ} (المجادلة:2)
قال الزنجاني:
" إنما منعنا من إجراء القياس في الكفارات، لأنا رأينا الشرع قد أوجب الكفارة على المظاهر، وعلل وقال: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوراً} ثم إن المرتد قال أعظم مما قال المظاهر وأفحش، ولم يوجب عليه الكفارة "
والسؤال هنا يا ترى سبب الكفارة هو تحريم الرجال لما أحل الله تعالى، أم قول المنكر والزور؟، علما بأن الناطقين للمنكر والزور كثر، وكما قيل ما بعد الكفر ذنب.
ثانيا: قال تعالى:
{وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} (الأنعام:141)
قال الزنجاني: "المجمل عندنا هو اللفظ الذي يتناول مسميات كل واحد منها يجوز أن يكون مرادا للمتكلم، كقوله تعالى: {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}، فإنه يشمل العشر، ونصف العشر، وربع العشر؛ فكل واحد منها يجوز أن يكون مرادا "
أين الإجمال في هذه الآية؟
هذا ما تيسر والله أعلم وأحكم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - ينظر مقدمة أستاذي الأستاذ الدكتور رضوان بن غربية لكتاب زينة العرائس من الطرائف والنفائس في تخريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية.
2 - ينظر الموضوع الذي كتبته في الألوكة: فن تخريج الفروع على الأصول:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=6978
منقول:
http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?t=12827
ـ[أيمن التونسي المديني]ــــــــ[06 - 10 - 09, 02:29 ص]ـ
جزاكم الله خيرا و نفع الله بكم
ـ[بندر المسعودي]ــــــــ[08 - 10 - 09, 11:39 م]ـ
هذا علم متكلف فيه أي في التخريج.
ـ[جمال سعدي الجزائري]ــــــــ[09 - 10 - 09, 12:31 ص]ـ
قد ينفعكم هذا الكتاب
الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهما
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=2901
ـ[وذان أبو إيمان]ــــــــ[09 - 10 - 09, 12:47 ص]ـ
فن تخريج الفروع علي الأصول من العلوم المهمة التي لايستطيع إتقانها إلا المتبحرون في العلم ولايستطيع استعمالها إلا الحاذق الذي له زاد علمي متكامل وبصيرة بالفقه
كان بعض الشيوخ يقول لنا أيام الطلب أن الملكة الفقهية لايحوز عليها إلا آحاد الناس.كم من فقيه يحمل النصوص ولا يستطيع التعامل معها فالملكة الفقهية هي مستوي راق لايحصل عليه الفقيه إلا باممارسة وطول التجربة والله أعلم.
أقول هذا الكلام من باب الفضول ليس إلا
أما نحن فلم نرتق بعد لدرجة طويلب علم.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[09 - 10 - 09, 04:12 ص]ـ
كقوله تعالى: {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}، فإنه يشمل العشر، ونصف العشر، وربع العشر؛ فكل واحد منها يجوز أن يكون مرادا "
أين الإجمال في هذه الآية؟
هذا الإجمال العقلي الذي يسمى المتواطئ
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[09 - 10 - 09, 04:15 ص]ـ
الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهما
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=2901
هؤلاء هم العلماء ولا "بلاش"
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[09 - 10 - 09, 04:19 ص]ـ
والسؤال هنا يا ترى سبب الكفارة هو تحريم الرجال لما أحل الله تعالى، أم قول المنكر والزور؟، علما بأن الناطقين للمنكر والزور كثر، وكما قيل ما بعد الكفر ذنب.
السبب هو التحريم وهو المؤثر في الحكم، وتجنب النطق بالمنكر والزور هي حكمة الحكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/87)
ـ[أبواحمدبن احمد]ــــــــ[16 - 10 - 09, 02:26 م]ـ
السلام عليكم
جزاكم الله خيرا
وشكرا
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[08 - 01 - 10, 07:31 ص]ـ
جزاكم الله خيرا و نفع الله بكم
وجزاك الله كل خير أخي الكريم.
وأشكر الاخوة
وذان
وجمال
وإبراهيم
بارك الله فيهم جميعا.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[08 - 01 - 10, 07:33 ص]ـ
السلام عليكم
جزاكم الله خيرا
وشكرا
وعليكم السلام والرحمة
وجزاك الله خيرا، والحمد لله تعالى والفضل له.
ـ[وذان أبو إيمان]ــــــــ[08 - 01 - 10, 07:55 م]ـ
أليس هذا العلم (فن تخريج الفروع علي الأصول) هو علم حقيقي وقد رأينا الشيخ التلمساني يكتب فيه كتابا (بناء الفروع علي الأصول)
ولعل هذا العلم انتبه له العلماء من بعد حين رأو كثرة التفريعات تتبع أصولا فصار في بعض المسائل بناء الفروع علي الفروع.
وقد رأيت كتابا للشيخ باي بلعالم رحمه الله (بناء الفروع علي التأصيل) فظننته يبحث في هذا الباب والبعض اشتري الكتاب علي هذا الأساس والحقيقة أنه شرح لمختصر خليل في منظومة رد فيها الشيخ فروع المذهب المذكورة في المختصر إلي أصولها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس
بخصوص أوهام بعض الأصوليين من خلال بناء الفروع علي الأصول يحدث هذا لأن بعض الأصول أو القواعد الأصوليه هي متداخلة من حيث النسيج الفكري والبناء العقلي فينظر إليها الأصولي من هذه الزاوية ويذهل عن الزوايا الأخري
لأنه من الصعب استحضار الأصول والأدلة والقواعد الأصلية عند معالجة أي مسألة فقهية ومن هنا اضطربت بعض أقوال أئمة المذاهب في مسألة الحج هل هو علي التراخي أم علي الفور وهل في مال الصبي والمجنون زكاة أم لا من باب هل الزكاة حق الله أم حق العباد.
ومثل هذه المسائل ذات تفريعات متسلسلة تحتاج إلي ضبط
والحق أن الفكر الإنساني (غير الرياضيات والفكر العلمي عموما) في منطقه وفلسفته من القديم وإلي الحديث فيه ثغرات
جزاكم الله خيرا
لازلنا معكم متابعين نطرب لمثل هذه المسائل لأنها تفتق الأذهان
ـ[محمد الحسين نحو]ــــــــ[15 - 01 - 10, 07:24 م]ـ
شكرا جزيلا لكم على طرح هذا المضوع القيم. وما زال في النفس منه شيء من الإشكال أرجو أن يزال في حلقات أخرى إن شاء الله.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[01 - 02 - 10, 10:59 م]ـ
أخوي الكريمين
وذان ومحمد جزاكم الله خيرا.
وجدت رسالة علمية جيدة وهي
مفهوم المخالفة وأثره في الأحكام في قسم العبادات
لسامي أحمد.
وسأنقل
الخاتمة باختصار لأهميتها، وكحلقة جديدة من هذا الموضوع:
1 - أن مفهوم المخالفة أصوليا يعتبر حجة في الجملة، عدا مفهوم اللقب، كما هو مذهب جمهور الصحابة.
2 - جمهور الأحناف لم يأخذوا بمفهوم المخالفة تأصيلا، أما في كلام الناس وأعرافهم فهم يقولون به.
3 - ظهر أن جمهور الأحناف قد نسب إليهم الاستدلال بمفهوم المخالفة لتأييد مذهبهم في بعض الفروع الفقهية.
4 - والقائلين بمفهوم المخالفة قد لا يحتجون به في بعض الفروع الفقهية، لوجود أدلة قوية تعارضه من الكتاب والسنة.
5 - وظهر من البحث أن هناك أدلة أخرى تعاضد الاستدلال بمفهوم المخالفة على الحكم وتؤيده، وليس الحكم معتمدا عليه وحده في الغالب." أهـ
وهذا ذكرني بالقرائن واستدلال السلف بها، وهذا ما بدأ الباحثين باستكشافه، وهذا واضح من خلال هذا البحث الرصين.
والله أعلم.
http://almaktabah.net/vb/showthread.php?t=26608(110/88)
إعفاء اللحية هو قصها؟؟؟؟؟؟
ـ[محمد بن عبد الله الأنصاري]ــــــــ[11 - 11 - 07, 04:54 م]ـ
السلام عليكم ما رأي الإخوة الكرام في هذا الموضوع؟
نقلاً عن جريدة الشرق الأوسط بعددها رقم 10418 بتاريخ الخميس 21 جمادى الاولى 1428 هـ 7 يونيو 2007م.
باحث إسلامي سعودي: إعفاء اللحية ليس تركها .. بل قصها وتهذيبها
هناك كتب عدة تناظر بعضها بعضا مخرجة مسألة «حلق اللحى أو تركها» من الفروع إلى القطعيات ومن الجزئيات إلى الأصول منذ أوائل القرن الرابع عشر، والتي من أجلها ألف الباحث السعودي الاسلامي عبدالرحمن الفيفي كتابه الذي أصدره وعنونه بـ «ايضاح النص في ان اعفاء اللحية هو القص» يناقش فيه حكم وآداب اللحية.
الفيفي في كتابه الذي صدر عن الدار العربية للموسوعات 2006 يعتقد ان فيه إعادة للتوازن بشأن البحث في القضية التي شغلت طلاب العلم الشرعي وعددا من علماء الدين، ومعتذرا في مقدمة كتابه عن الخوض في المسألة الذي اضطر الى بحثها.
وكما قال المؤلف في مقدمة كتابه انه وبالرغم من اعتبار علماء الأمصار في القديم وفقهاء المذاهب «حلق اللحى» من فضول المسائل وصغار فروع العلم كان الخلاف فيها هينا تحول الامر في الآونة الاخيرة الى تشدد العلماء في المسألة وأتوا فيها بأقصى ما يطيقون ليصلوا بالمسألة من تحريم حلق اللحى إلى تفسيق فاعله. ويسترسل الفيفي في مقدمته حول وصف ما ذهب إليه العلماء حول حلق اللحى إلى أنهم تراوحوا بين التحريم والتفسيق بقطعه وهجره وسبه وتعنيفه ولعنه ولعن شعاره أو تشبيهه بالكافر أو المرأة في أحسن الاحوال بحسب ما ذكره الفيفي ثم الاختلاف في صلاته أهي صحيحة أم لا؟.
وهو ما دعا الباحث الفيفي إليه للنظر في اصل فعل «عفا» في حديث «أعفوا اللحى» في كتابه والذي طالما كان اشكالية لدى العلماء كونها من الأضداد، ولما فيها من معان مشتركة. ليخلص الفيفي في بحثه الجديد أن الهمزة في كلمة «أعفوا» انما هي تعني (السلب والإزالة) والفعل على معناه من الترك أو الزيادة والفضل، موضحا ان المعنى من الحديث «أزيلوا واسلبوا وخذوا ما زاد من لحاكم وفضل عنها وهذبوها»، وهو ما يلتئم مع ما فعله رواة الحديث بحسب ما ذكره في كتابه.
وقال الفيفي ان من روي عنهم الاخذ، كثير من الصحابة والتابعين وهو المنسجم تماما مع خصال الفطرة التي ورد الاعفاء منها، من كونها اخذا لفضول البدن وزوائده شعرا او ظفرا او تجملا، مؤكدا ان اعتبار الهمزة في الحديث للسلب والازالة هو ما يتفق تماما مع ما فهمته جماهير العلماء.
مشيرا الى ان الفقه على نوعين؛ أحدهما يحتاجه الناس في أمورهم العامة يشرع فيها البحث الجاد ونوع اخر من الفقه لا يحتاجه الافراد لا ينبغى التطرق له في الوقت الحالي. واستشهد بابتعاد الامام مالك في موطئه عن ذكر «غرائب ابن مسعود وعزائم عمر بن الخطاب ورخص ابن العباس»، حيث ان الفقيه لابد ان يكون على قدر عصره.
الفيفي الذي قال في كتابه الحديث إن التصرف في اللحية كان مشاهدا منذ القرن الثاني وازدياده في القرن السادس الهجري حتى اصبح امرا معتادا ومعروفا إما بحلق بعضها ما يسمى في الوقت الحالي بـ «السكسوكة» واما بتقصيرها، او حلقها جملة، ليس من اثر الاحتكاك بالكفار. وأفاد بأن المتقدمين كانوا «اوسع دائرة واسمح نفوسا وأيسر فقها من المتأخرين»، مشيرا الى ان التشدد يزداد تدريجيا كلما ابتعدنا عن عصر النبوة، حيث عظم التركيز على المسائل الفرعية وتعاظمت مسألة التشدد. فكما قال «العلماء منذ العشرين عاما هم اكثر سماحة من طلاب العلم الشرعي الجدد الذين تبنى كثير منهم التكفير والتبديع».
ودمتم في رعاية الله
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[11 - 11 - 07, 05:19 م]ـ
نحن في زمن ينطق فيه الرويبضة
وهو الحقير يتكلم في أمر العامة
وهذا من هذه الأمثلة
ولئن كتب لك عمر سترى هذا وأمثاله ما لم يوقف أمامهم بحزم
ورحم الله سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
ـ[المسيطير]ــــــــ[11 - 11 - 07, 05:44 م]ـ
كتاب خنفشاري جديد: «ايضاح النص في ان اعفاء اللحية هو القص» للفيفي.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=108578&highlight=%DA%C8%CF%C7%E1%D1%CD%E3%E4+%C7%E1%DD%ED %DD%ED(110/89)
هل أجد عند الإخوة فهرسا مطبوعا (وورد أو أكروبات) لأهم كتب أصول الفقه (قديمها وحديثها)
ـ[مالك عبد المجيد الصّالح]ــــــــ[11 - 11 - 07, 11:34 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
هل أجد عند الإخوة الأفاضل فهرسا مطبوعا (بدار نشر معروفة) أو فهرسا مخدوما (بصيغة الوورد أو أكروبات بي دي إف)
لأهم كتب أصول الفقه (القديمة والحديثة)
وهل ثمة دليل مفهرس للرسائل الجامعية المقدّمة في موضوع أصول الفقه
وبارك الله فيكم سلفا
أخوكم
أبو عبد الله
ـ[مالك عبد المجيد الصّالح]ــــــــ[12 - 11 - 07, 12:39 ص]ـ
الظاهر الإخوة نيام
نسأل الله أن نجد من يعيننا غدا بعون الله سبحانه
اخوكم أبو عبد الله
ـ[مالك عبد المجيد الصّالح]ــــــــ[13 - 11 - 07, 06:00 م]ـ
اللهم أنت وحدك حسبي سبحانك ونعم الوكيل
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[14 - 11 - 07, 04:21 م]ـ
انظر كتاب: الجامع في كتب أصول الفقه المطبوعة للدكتور شامل شاهين
مطبوع. قديما
وإذا أردت أي معلومة عن مطبوع أو مخطوط أو مفقود كقائمة بباغرافية فحي هلا.
ـ[مالك عبد المجيد الصّالح]ــــــــ[15 - 11 - 07, 08:18 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيمانظر كتاب: الجامع في كتب أصول الفقه المطبوعة للدكتور شامل شاهين
مطبوع. قديما
وإذا أردت أي معلومة عن مطبوع أو مخطوط أو مفقود كقائمة بباغرافية فحي هلا.السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين
مشكور أخي الكريم أبا أحمد وهل أجد منه نسخة وورد أو أكروبات يا أخي
وإن لم يكن هناك مانع أن تعطيني نبذة عن الكتاب (لا عن ذات الكتاب وإنما عن دار النشر وسنة الطبع ونحو ذلك عسانا نحصّله بعون الله سبحانه)
أخوكم أبو عبد الله
ـ[مالك عبد المجيد الصّالح]ــــــــ[15 - 11 - 07, 08:21 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيموإذا أردت أي معلومة عن مطبوع أو مخطوط أو مفقود كقائمة ببلوغرافية فحي هلا.
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين
نعم أخي الكريم نريد قوائم من مثل ما ذكرت فإن وجدت يا أخي فيا ليت رفعها على رابط متاح ووضعها هنا بعون الله سبحانه ومشكور سلفا يا أخي
أخوكم أبو عبد الله
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[15 - 11 - 07, 09:28 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اسم الكتاب: الدليل الجامع إلى كتب أصول الفقه المطبوعة باللغة العربية
الفترة ما بين 1258 هـ 1422هـ - 1842 م، 2002م
الدكتور: شامل شاهين مدير مركز مرمرة للدراسات والأبحاث العلمية
الطبعة الأولى 1424هـ دار غار حراء دمشق سوريا
وهذا موقع الدار http://garhiraa.com/catalogue/index.php?id=6
والكتاب ضمن مطبوعاتهم
ممكن تراسلهم عن طريق الموقع
وهذه سيرة ذاتية للدكتور
الاسم: شامل الشاهين
تاريخ الولادة: 1957م.
الجنسية: تركي.
المؤهلات العلمية:
1) الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض ـ المملكة العربية السعودية.
2) ماجستير من فسم الفلسفة والعلوم الدينية في كلية الإلهيات بجامعة مرمرة في إستانبول ـ تركيا.
3) الدكتوراه العالمية بمرتبة الشرف الأولى (مشرّف جداً) في العلوم الإسلامية من جامعة الزيتونة في تونس ـ تونس.
4) دكتوراه في الحقوق الإسلامية من هيئة الجامعات التركية معادلة لشهادة جامعة الزيتونة.
5) دكتوراه في أصول الفقه مقدمة إلى جامعة بيروت الإسلامية (كلية الشريعة) لبنان.
الإجازات العلمية الشرعية من:
1 ـ الشيخ عيسى الفاداني (مكة المكرمة).
2 ـ الشيخ نور الدين علي بن جمعة الشَّافعي الأزهري (مفتي الديار المصرية حاليّاً).
3 ـ الشيخ محمد بن عبد الهادي المكناسي الإدريسي المنوني (المغرب).
4 ـ الشيخ العلامة عبد الرزاق الحلبي (سورية).
5 ـ الشيخ محمد أديب الكلاس (سورية).
6 ـ الشيخ حسين عسيران البيروتي (لبنان).
وغيرهم.
اللغات:
1 ـ اللغة العربية (ممتاز).
2 ـ اللغة التركية (ممتاز).
3 ـ اللغة العثمانية (ممتاز).
4 ـ اللغة الإنجليزية (جيد).
الوظائف التي شغلتها:
1 ـ مكشف في مركز مؤسسة الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ـ الرياض.
2 ـ مدير مركز البلقان للدراسات والأبحاث العلمية ـ إستانبول.
3 ـ مدير مركز آكام للبحوث الاقتصادية ـ إستانبول.
الوظائف الحالية:
1 ـ مدير مركز آكام للبحوث والدراسات الاقتصادية.
2 ـ مدير معهد دار العلوم للدراسات العليا المتخصصة في شهادات الماجستير والدكتوراه في العلوم العربية والإسلامية ـ إستانبول.
المشاركات:
ـ مستشار المركز المصري للدراسات العثمانية وبحوث العالم التركي بالقاهرة ـ مصر.
ـ عضو هيئة المتولي في وقف الحضارة الإسلامية في تركيا ـ إستانبول.
ـ عضو شرف في الجمعية السورية لتاريخ العلوم ـ سورية.
ـ عضو اتحاد الكتاب العرب Arab writers Union.
ـ عضو أكاديمية نيويورك للعلوم ـ أمريكا.
المؤلفات والآثار العلمية:
له أكثر من 35 كتاباً مطبوعاً باللغة العربية، بالإضافة إلى الكتب المطبوعة باللغة التركية.
المقالات و البحوث:
له أكثر من 27 مقالاً وبحثاً باللغة العربية، تم نشر قسم منها في الصحف والمجلات العربية في المملكة المغربية ودولة الكويت وتركيا، كما ترجمت العديد من المقالات التي تتعلق بالاقتصاد الإسلامي من اللغة التركية إلى اللغة العربية.
المؤتمرات والندوات:
شارك في أكثر من ثماني مؤتمرات وندوات عالمية حول الأوقاف الإسلامية والتراث العربي الإسلامي وعلم المعلومات ووثائق الأرشيف العثماني وغيرها، وذلك في دولة الكويت والمملكة المغربية والأردن وسوريا وتركيا.
المشاريع المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي التي تم تنفيذها:
1) تم إعداد كشاف شامل في أدبيات الوقف الموجودة في مكتبات تركيا وباللغات: العربية والتركية والعثمانية، وشمل: المحفوظات من رسائل وكتب وحجج ووقفيات، وكذلك مؤلفات مطبوعة من رسائل وكتب وحجج ووقفيات وبحوث ودراسات ومقالات وندوات ومؤتمرات ورسائل جامعية، وموضوعات من تصانيف وأنظمة وقوانين الوقف وتشريعات ... الخ.
وتم طبع هذا الكشاف من قبل الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/90)
ـ[مالك عبد المجيد الصّالح]ــــــــ[15 - 11 - 07, 12:14 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيموعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اسم الكتاب: الدليل الجامع إلى كتب أصول الفقه المطبوعة باللغة العربية
الفترة ما بين 1258 هـ 1422هـ - 1842 م، 2002م
الدكتور: شامل شاهين مدير مركز مرمرة للدراسات والأبحاث العلمية
الطبعة الأولى 1424هـ دار غار حراء دمشق سوريا
وهذا موقع الدار http://garhiraa.com/catalogue/index.php?id=6
والكتاب ضمن مطبوعاتهم
ممكن تراسلهم عن طريق الموقع
وعليكم وعلينا السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
أحسنت أخي الكريم وبورك فيك وجوزيت خير الجزاء
وقد أرسلت لهم قبل قليل وننتظر ردهم إن شاء الله
علما أننا أخي الكريم نريد النفع منكم والانتفاع بكم فيما يرضي وجه الله عزّ وجلّ
فإننا نعلمكم أننا جدّا مهتمين في موضوع علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة الإسلامية
وننتظر أن تفيدونا في المطبوع والمخطوط في هذا العلم الشريف والمقصد المنيف
كما أنني أبحث في المطبوع (قديما وحديثا) في العلوم الشرعية بشتى التخصصات ونطلب كل ما هو جديد ومفيد في هذا الباب
وأذكركم بما اقتبسته عنكم وعلقته في ردي أعلاه مشاركة رقم #6 تجدها هنا للاختصار
http://ahlalhdeeth.cc/vb/showpost.php?p=698407&postcount=6
نرجو ردكم وننتظره بفارغ الصبر ودمتم سالمين
أخوكم أبو عبد الله مالك(110/91)
جامعة المعرفة الدولية
ـ[أحمد محمد منير]ــــــــ[16 - 11 - 07, 04:56 م]ـ
أريد ان اعرف معلومات عن جامعة المعرفة الدولية وقيمة مصاريفها وبدء التسجيل
وجزاكم الله خيرا(110/92)
شرحا المنهاج و جمع الجوامع للدكتور سبالك
ـ[منصور شاكر]ــــــــ[19 - 11 - 07, 05:15 ص]ـ
السلام عليكم و ر حمة الله و بركاته
وجدت في هذا الرابط ترجمة للدكتور أحمد منصور سبالك
http://www.islamtoday.net/questions/...cfm?Sch_ID=482
وفي آخر الترجمة ورد ذكر أسماء أشرطة الشيخ
وهي
(1) شرح جمع الجوامع في 92 شريط.
(2) شرح مختصر التحرير في 75 شريط.
(3) شرح المنهاج للبيضاوي في 110 شريط.
(4) شرح مقدمة التفسير لابن تيمية في 54 شريط.
(5) شرح اللمع في أصول الفقه في 65 شريط.
(6) شرح الورقات مع النظم في 37 شريط.
(7) موسوعة الفرق والأديان والمذاهب المعاصرة في 680 شريط.
كيف أستطيع الحصول عليها
جزاكم الله خيرا
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[19 - 11 - 07, 06:06 ص]ـ
يالله
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[19 - 11 - 07, 07:13 ص]ـ
يقول بعض تلاميذه: إن أغلب الأشرطة أصابها التلف.
ـ[أحمد محمد منير]ــــــــ[22 - 11 - 07, 02:09 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرجاء إصلاح رابط الدكتور سبالك لأنه لا يعمل
ـ[ابن شاكر المقدسي]ــــــــ[22 - 09 - 09, 04:19 م]ـ
اين طلاب الشيخ احمد سبالك وبالذات الشيخ ابو مالك من نشر علمه.وتقبل الله طاعاتكم
ـ[إبراهيم المسعود]ــــــــ[27 - 09 - 09, 11:25 م]ـ
لعل الشيخ نفسه يخاطَب بهذا؛ فربما كان عنده نسخ سليمة.
ـ[عبد القوي الراشد]ــــــــ[28 - 09 - 09, 02:39 ص]ـ
أفيدونا بجواب شاف.!!
بارك الله فيكم
ـ[أبوحفص بهاء عبدالقوى القناوى]ــــــــ[11 - 10 - 09, 12:51 ص]ـ
نريد رقم تليفون الشيخ او احد تلاميذة
ـ[أبو الاشبال المكى]ــــــــ[12 - 10 - 09, 02:20 ص]ـ
هنا بعض دروس الشيخ http://www.liveislam.net/result.php(110/93)
هل هناك شروح صوتية للمنهاج و جمع الجوامع
ـ[خالد الأزهري]ــــــــ[19 - 11 - 07, 08:13 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
فلا يخفى ما لكتابي المنهاج و جمع الجوامع من أهمية ; و قد بحثت عن شروح صوتية لهما على الانترنت فلم أجد -لا عند أهل السنة و لا عند غيرهم - شيئا إلا قدرا يسيرا جدا في موقع البث الإسلامي المباشر, ثم قرأت ان للشيخ سبالك شرحا مسجلا عليهما لكن الأشرطة قد تلفت ; فهل يعلم أحد الإخوة عن شرح صوتي , و كيف يمكن الحصول عليه ?
وفق الله الجميع لما يحبه و يرضاه
ـ[احمد الفاضل]ــــــــ[24 - 12 - 07, 12:33 ص]ـ
السلام عليكم ..... للرفع
ـ[أبو عبد البر الجزائري]ــــــــ[29 - 12 - 07, 10:12 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ـ[اسمير]ــــــــ[01 - 01 - 08, 08:32 م]ـ
للرفع
ـ[علم الدين الشيخلوي]ــــــــ[09 - 01 - 08, 10:45 م]ـ
بعد السلام. هل من مجيب!
ـ[معاذ المزحم]ــــــــ[11 - 01 - 08, 06:59 م]ـ
للرفع
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[11 - 01 - 08, 11:34 م]ـ
يوجد من المشايخ المشاركين في هذا الملتقى المبارك مَن هو متمكن في علم الأصول .... فليتهم يتبرعون بتسجيل شرحٍ صوتي على المنهاج أو جمع الجوامع ...
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[14 - 01 - 08, 05:59 م]ـ
يوجد من المشايخ المشاركين في هذا الملتقى المبارك مَن هو متمكن في علم الأصول .... فليتهم يتبرعون بتسجيل شرحٍ صوتي على المنهاج أو جمع الجوامع ...
رجاء النظر في هذا الطلب يا مشايخنا الكرام
ـ[خالد الأزهري]ــــــــ[27 - 02 - 08, 10:27 ص]ـ
لللرفع
ـ[عبد الحكيم علي]ــــــــ[03 - 03 - 08, 09:53 م]ـ
للرفع
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[09 - 06 - 08, 09:29 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله,
نعم اخواني هناك شروح لجمع الجوامع والمنهاج ,أنظروا في منتدى الدروس الصوتية مشاركة تحت عنوان (من يأتينا بخير الشيخ أحمد سنابك).
ساعدونا في هذا الموضوع حتى نحصل على الدروس, و بارك الله فيكم.(110/94)
->* اللطائف الأصولية القيمة لابن القيم *<-
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[19 - 11 - 07, 09:45 م]ـ
- - -> اللطائف الأصولية القيمة لابن القيم <- ( http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=7550) (http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=7550)
أبو الأسود البواسل
29 - 09 - 2007 AM 06:32
-> اللطائف الأصولية القيمة لابن القيم <-
بسم الله الرحمن الرحيم
-> اللطائف الأصوليةالقيمة لابن القيم <-
- > 1 < -
قال ابن القيم:
" الصلاة باقية على مسماها في اللغة، وهو الدعاء، والدعاء: دعاء عبادة، ودعاءمسألة، والمصلي من حين تكبيره إلى سلامه بين دعاء العبادة ودعاء المسألة؛ فهو فيصلاة حقيقية، لا مجازا ولا منقولة، لكن خص اسم الصلاة بهذه العبادة المخصوصةكسائر الألفاظ التي يخصها أهل اللغة والعرف ببعض مسماها كالدابة والرأس، ونحوهما،فهذا غايته تخصيص اللفظ وقصره على بعض موضوعه، ولهذا لا يوجب نقلا ولا خروجا عنموضوعه الأصلي، والله أعلم "
/ جلاء الأفهام /
ــــــــــــ
قال السرخسي:
" وبيان هذا في اسم الصلاة فإنها للدعاء حقيقة، قال القائل: وصلي علىدنها وارتسم وهي مجاز للعبادة المشروعة بأركانها، سميت به لانها شرعت للذكر، قالتعالى: * (وأقم الصلاة لذكري) * وفي الدعاء ذكر وإن كان يشوبه سؤال، ثم عند الاطلاقينصرف إلى العبادة المعلومة بأركانها سواء كان فيها دعاء أو لم يكن كصلاة الاخرسوإنما تركت الحقيقة للاستعمال عرفا."
/ أصول السرخسي /
قال الآمدي:
"والصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، وفي الشرع عبارة عن الافعال المخصوصة، وعلى قوله تعالى: (وآتوا الزكاة) "
مسمى الصلاة في اللغة هو الدعاء.
وقال الآمدي:
"وقد يطلق اسم الصلاة على الافعال التي لا دعاء فيها.
كصلاة الاخرسالذي لا يفهم الدعاء في الصلاة حتى يأتي به.
وبتقدير أن يكون الدعاء متحققا، فليس هو المسمى بالصلاة وحده.
ودليله أنه يصح أن يقال إنه في الصلاة حالة كونهغير داع، ولم كان هو المسمى بالصلاة لا غير، لصح عند فراغه من الدعاء أن يقال: خرجمن الصلاة.
وإذا عاد إليه، يقال: عاد إلى الصلاة.
وأن لا يسمى الشخص مصلياحالة عدم الدعاء مع تلبسه بباقي الافعال."
/ الاحكام /
وقال ابن حزم:
" كما نقل تعالى اسم الصلاة عن موضوعها في اللغة، عن الدعاء إلىاستقبال الكعبة، ووقوف وركوع وسجود وجلوس، بصفات محدودة لا تتعدى "
وقال:
" والوجه الثاني نقل الاسم عن موضوعه في اللغة بالكلية، وإطلاقه على شئ آخر، كنقلالله تعالى اسم الصلاة عن الدعاء فقط، إلى حركات محدودة من قيام وركوع وسجود وجلوسوقراءة ما، وذكر ما، لا يتعدى شئ من ذلك إلى غيره ".
/ الإحكام في أصول الأحكام /
قال الغزالي:
" قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ حَدَثَ فِيالشَّرِيعَةِ عِبَادَةٌ لَمْ يَكُنْ لَهَا اسْمٌ فِي اللُّغَةِ.
فَإِنْ قِيلَ: فَالصَّلَاةُ فِي اللُّغَةِ لَيْسَتْ عِبَارَةً عَنْ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَلَاالْحَجُّ عِبَارَةٌ عَنْ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ.
قُلْنَا عَنْهُ جَوَابَانِ: الْأَوَّلُ: أَنَّهُ لَيْسَ الصَّلَاةُ فِي الشَّرْعِ أَيْضًا عِبَارَةً عَنْهُبَلْ الصَّلَاةُ عِبَارَةٌ عَنْ الدُّعَاءِ كَمَا فِي اللُّغَةِ ...
الثَّانِي: أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: سُمِّيَتْ جَمِيعُ الْأَفْعَالِ صَلَاةًلِكَوْنِهَا مُتَّبِعًا بِهَا فِعْلُ الْإِمَامِ، فَإِنَّ التَّالِيَ لِلسَّابِقِفِي الْخَيْلِ يُسَمَّى مُصَلِّيًا لِكَوْنِهِ مُتَّبِعًا، هَذَا كَلَامُالْقَاضِي رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْمُخْتَارُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَىإنْكَارِ تَصَرُّفِالشَّرْعِ فِي هَذِهِ الْأَسَامِي، وَلَا سَبِيلَ إلَى دَعْوَىكَوْنِهَا مَنْقُولَةً عَنْ اللُّغَةِ بِالْكُلِّيَّةِ كَمَا ظَنَّهُ قَوْمٌ،وَلَكِنَّ عُرْفَ اللُّغَةِ تَصَرَّفَ فِي الْأَسَامِي مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: التَّخْصِيصُ بِبَعْضِ الْمُسَمَّيَاتِ كَمَا فِي الدَّابَّةِفَتَصَرُّفُ الشَّرْعِ فِي الْحَجِّ وَالصَّوْمِ وَالْإِيمَانِ مِنْ هَذَاالْجِنْسِ إذْ لِلشَّرْعِ عُرْفٌ فِي الِاسْتِعْمَالِ كَمَا لِلْعَرَبِ وَالثَّانِي: فِي إطْلَاقِهِمْ الِاسْمَ عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الشَّيْءُ وَيَتَّصِلُبِهِ، كَتَسْمِيَتِهِمْ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/95)
الْخَمْرَ مُحَرَّمَةً وَالْمُحَرَّمُ شُرْبُهَاوَالْأُمَّ مُحَرَّمَةً وَالْمُحَرَّمُ وَطْؤُهَا فَتَصَرُّفُهُ فِي الصَّلَاةِكَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ شَرَطَهُ الشَّرْعُ فِي تَمَامِالصَّلَاةِ فَشَمَلَهُ الِاسْمُ بِعُرْفِ اسْتِعْمَالِ الشَّرْعِ، إذْ إنْكَارُكَوْنِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ رُكْنَ الصَّلَاةِ وَمِنْ نَفْسِهَا بَعِيدٌ."
/ المستصفى /
- > 2 < -
* من الألفاظ الدالة على الوجوب عند ابن القيم: " الغضب "
فقد قال:
" إن من الدعاء ما هو واجب، وهو الدعاء بالتوبة، ولاستغفار من الذنوب، والهداية، والعفو، وغيرها، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال:
" من لم يسأل الله يغضب عليه " (1)، والغضب لا يكون إلا على ترك واجب أوفعل محرم "
/ جلاء الأفهام /
ـــــ
1 - أخرجه البخاري، في " الأدب المفرد"، والترمذي، وأحمد،والحاكم، وحسنه الشيخ الألباني في " الصحيحة ".
أبو الأسود البواسل
17 - 11 - 2007 PM 12:16
رد: -> اللطائف الأصولية القيمة لابن القيم <-
- > 3 < -
أنكر الإمام ابن القيم على المعتزلة في زعمهم أن لن تفيد تأبيد النفي،وكشف نيتهم في ذلك من حيث اعتقادهم، أن الله لا يرى يوم القيامة، فقال:
ومن أجلما تقدم من قصور معنى النفي في " لن "، وطوله في " لا "، يعلم الموفق قصورالمعتزلة في فهم كلام الله تعالى، حيث جعلوا " لن " تدل على النفي على الدوام،واحتجوا بقوله: {لَن تَرَانِي} [الأعراف:143].
وعلمت بهذا أن بدعتهم الخبيثة،حالت بينهم وبين فهم كلام الله كما ينبغي.
وهكذا كل صاحب بدعة تجده محجوبا عن فهم القرآن ".
/ بدائع الفوائد /
أبو الأسود البواسل
17 - 11 - 2007 PM 12:20
رد: -> اللطائف الأصولية القيمة لابن القيم <-
- > 4 < -
من الألفاظ الدالة على الوجوب عند ابن القيم لفظة " القضب"، فقد قال:
" إن من الدعاء ما هو واجب، وهو الدعاء بالتوبة، والاستغفار من الذنوب،والهداية، والعفو، وغيرها، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
(من لم يسأل الله يغضب عليه)، والغضب لا يكون إلا عن تلرك واجب أو فعل محرم "
/ زاد المعاد /
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[19 - 11 - 07, 09:54 م]ـ
- > 5 < -
ذهب ابن القيم - رحمه الله - إلى أن الواو إن كان كل واحد من معطوفاتها مرتبطا بالآخر، اقتضت الترتيب، كآية الوضوء، فقال:
" إن هذه الأفعال هي أجزاء فعل واحد مأمور به وهو الوضوء،فدخلت الواو عاطفة لأجزائه بعضها على بعض. والفعل الواحد يحصل من ارتباط أجزائه بعضها ببعض، فدخلت الواو بين الأجزاء للربط، فأفادت الترتيب. إذ هو الربط المذكور في الآية، ولا يلزمه من كونها لا تفيد الترتيب بين أفعال لا ارتباط بينها، نحو: {وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ} أن لا تفيده بين أجزاء فعل مرتبطة بعضها ببعض، فتأمل هذا الموضوع ولطفه، وهذا أحد الأقوال الثلاثة في إفادة الواو للترتيب، وأكثر الأصوليين لا يعرفونه ولا يحكونه. وهو قول ابن أبي موسى من أصحاب أحمد، ولعله أرجح الأقوال "
/ بدائع الفوائد /
ـ[سعد أبو إسحاق]ــــــــ[20 - 11 - 07, 12:10 ص]ـ
جزاك الله خيرا أبو الأشبال أبو الأسود البواسل
قيمة للغاية
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[20 - 11 - 07, 11:03 ص]ـ
وجزاك الله كل خير أخي الكريم سعد أبو إسحاق.
ــــــــــــــــ
- > 5 < -
يرى الإمام ابن القيم - رحمه الله - أن " إنما " تفيد الحصر مطلقا (1)؛ لذلك قال:
" قوله: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء} [فاطر:28]،يقتضي الحصر من الطرفين: أن لا يخشاه إلا العلماء، ولا يكون عالما إلا من يخشاه؛ فلا يخشاه إلا عالمٌ، وما من عالم إلا وهو يخشاه. فإذا انتفى العلم انتفت الخشية، وإذا انتفت الخشية دلت على انتفاء العلم "
/ شفاء العليل /
ـــــــــــــــــ
1 - ينظر: مفتاح دار السعادة وإعلام الموقعين، لابن القيم.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[26 - 11 - 07, 03:43 م]ـ
جزاك الله خيرا وكثر من أمثالك
زدنا بارك الله فيك
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[26 - 11 - 07, 04:27 م]ـ
بارك الله فيكم .. موضوع رائع و قيم.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[26 - 11 - 07, 09:48 م]ـ
أخي الكريم أبو عبدالرحمن المدني جزاك الله خيرا، وسأكمل بإذن الله تعالى.
أختي الكريمة المتخصصة بارك الله فيك.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[26 - 11 - 07, 10:46 م]ـ
- > 6 < -
يقرر ابن القيم رحمه الله أن المباح إذا صحبته نية، وقصد به العون على الطاعة، يصير مندوبا يثاب عليه صاحبه، فقال:
والعبد إذا عزم على فعل أمر، فعليه أن يعلم أولا هل هو طاعة لله أم لا؟ فإن لم يكن طاعة فلا يفعل، إلا أن يكون مباحا يستعين به على الطاعة، وحينئذ يصير طاعة "
/ إعلام الموقعين /
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/96)
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[26 - 11 - 07, 10:47 م]ـ
- > 6 < -
وقال ابن القيم في معرض رده على شبهات المقلدين:
" إنا نعلم بالضرورة، أنه لم يكن في عصر الصحابة رجل واحد اتخذ رجلا منهم يقلده في جميع أقواله، فلم يسقط منها شيئا، وأسقط أقوال غيره، فلم يأخذ منها شيئا، ونعلم بالضرورة أن هذا لم يكن في عصر التابعين، ولا تابعي التابعين. فليكذبنا المقلدون برجل واحد سلك سبيلهم الوخيمة في القرون الفضيلة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع المذموم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم"
/ إعلام الموقعين /
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[26 - 11 - 07, 10:49 م]ـ
وقد أعانني على الحصول على هذه الفوائد بسهولة، كتابي:
اختيارات ابن القيم الأصولية
جمعا ودراسة
إعداد
أبي عبدالرحمن عبد المجيد جمعة الجزائري
جزاه الله خيرا
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
ـ[عبد الله بن عثمان]ــــــــ[27 - 11 - 07, 03:25 م]ـ
توجد رسالة الدكتوراه لشيخنا عبد المجيد جمعة قيمة
عنوانها
اختيارات ابن القيم الاصولية
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[27 - 11 - 07, 07:39 م]ـ
وقد أعانني على الحصول على هذه الفوائد بسهولة، كتابي:
عفوا أخي الكريم عبدالله بن عثمان، أقصد بقولي "كتابي" أني حصلت على الكتاب، أما صاحب الكتاب فهو شيخك، ليتك تقول ما هي آخر بحوث شيخك العلمية.
ـ[عبد الله بن عثمان]ــــــــ[30 - 11 - 07, 01:40 م]ـ
عثور شيخنا على مجموعة من رسائل لم تحقق بعد لشيخ الاسلام بن تيمية
و قام بتحقيقها
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[30 - 11 - 07, 03:25 م]ـ
عثور شيخنا على مجموعة من رسائل لم تحقق بعد لشيخ الاسلام بن تيمية
و قام بتحقيقها
أخي الكريم عبدالله بن عثمان، ما هذا الخبر الطيب، أتمنى أن تخبرنا متى ستخرج هذه الرسائل ككتاب.
ـ[عبد الله بن عثمان]ــــــــ[30 - 11 - 07, 06:17 م]ـ
خرجت مفردات راسلني على الخاص أخدمك ايها الودود حبّا و كرامة
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[30 - 11 - 07, 10:57 م]ـ
خرجت مفردات
الهدف يا أخي أن يستفيد الجميع، قل ماتريد قوله عن كتب شيخك، لا داعي للخاص.
ـ[عبد الله بن عثمان]ــــــــ[02 - 12 - 07, 02:27 م]ـ
تبّا لسوء الظن ...
أول أقصد مفردات أي رسائل صغيرة و لم تجمه في مؤلف واحد
ثانيا
قصدت بالخاص بأنك اذا كنت تريدها تعطيني بريدك العادي و انا ارسل لك ما نشر لحد الان
أما و قد لعبت بك الظنون فأقول احتفظ ببريدك في جيبك و اياك أن تظهره
و عافاك الله من الوساوس و ألهمك الدواء لداءك
و قد فعلتها مع غيرك
و الشيخ حفظه الله لم يأذن لي بتصوير الرسائل و الا لكنت صورتها ووضعتها على الملتقى و لا أحتاج مثلك أن يأمرني نصيحتك ضعها في جيبك و أحكم غلقه
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[02 - 12 - 07, 02:57 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم عبدالله بن عثمان،وبارك فيك.
أردت أن أعرف أين طبع الكتاب أو الرسائل لأشتريها فقط.
ـ[عبد الله بن عثمان]ــــــــ[03 - 12 - 07, 06:26 م]ـ
اسأل غيري مادمت قد تكبرت فأنا لا أجيب المتكبرين
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[03 - 12 - 07, 08:01 م]ـ
لم تحول الحب والود إلى مثل هذا؟ اللهم سلم!
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[03 - 12 - 07, 08:12 م]ـ
إن هو أساء الظن فأحسنه أنت ... رغم أني لم أر في كلامه سوء ظن و إنما أراد تعميم الفائدة لرواد هذه الصفحات المباركة ... و أحسبه لم يدرك سبب دعوتك له على الخاص ... فرفقا به و بإخوانك من أمثالي ممن يلتمسون الفوائد و الفرائد من أمثالكم،،،(110/97)
أحكام (عندك)
ـ[فريد البيدق]ــــــــ[20 - 11 - 07, 03:21 م]ـ
هل يمكن الاستدلال من كلمة "عندك" في قوله تعالى"وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما"عدم أحقية الابن في الانفصال السكني عن والديه؟
ـ[أبو أسامة شمروخ]ــــــــ[20 - 11 - 07, 07:40 م]ـ
لا .. هذا استدلال باطل ..
ف (عند) تستخدم للغائب أو الحاضر الذي تمتلكه أو يرتبط بك.
كأن تقول عندي قطعة أرض و تكون هذه القطعة في مدينة أخرى بعيدة ..
ـ[فريد البيدق]ــــــــ[20 - 11 - 07, 07:53 م]ـ
وكيف يتم تطبيق ذلك على "عندك" في الآية؟
ـ[أبو أسامة شمروخ]ــــــــ[20 - 11 - 07, 08:02 م]ـ
عندك في الآية يدل على وجودهما أحياء .. و ارتباطك بهما برابط الأبوة دل عليه لفظ (عندك)
فمثلا يمكنك أن تقول عندي ابن و قد يكون هذا الابن في سفر أو يكون مهاجرا .. و هذا لا ينفي صحة قولك (عندي ابن)
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[20 - 11 - 07, 10:34 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم اللغوي المفيد فريد البيدق وفقني الله وإياك
يظهر والله أعلم أن {عندك} قيد خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له؛ لأن الغالب أن الولد يرعى والديه ويضمهما ويتولى شؤنهما عند الكبر في بيته لعدم استقلالهما كما كانا قبل ذلك.
ولو صح اعتبار القيد فهو محمول على ذلك الوقت ولا شك أنه إن أمره والده بعدم الاستقلال بالسكن فلا يجوز له مخالفتهما فإن أراد الاستقلال فلا بد من رضاهما وإقناعهما بذلك وينظر في مثل هذا إلى المصالح والمفاسد والعرف السائد، والأصل في الشرع أن الزوجة لها الحق في السكنى المستقلة التي تناسب مثلها حسب القدرة.
وكما ذكر الأخ أبو أسامة بارك الله فيه أيضاً (عند) تستخدم للحاضر والغائب وهذا الوجه مما تخالف فيه (عند) (لدى) كما ذكر ابن هشام في مغني اللبيب ونقله عن بعض أهل اللغة.
والله أعلم
ـ[فريد البيدق]ــــــــ[26 - 11 - 07, 02:23 م]ـ
الكريم "أبو حازم"، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،
بوركت أخي الحبيب، وسموت خلقا وعلما!(110/98)
ما مفهوم العمل؟
ـ[فريد البيدق]ــــــــ[20 - 11 - 07, 03:48 م]ـ
وقفت مع هذا الحديث الشريف (حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قالا حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله سئل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور) - سائلا: ما مفهوم العمل هنا؟
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[22 - 11 - 07, 12:49 م]ـ
الظاهر والله أعلم أن العمل في الحديث عام ومطلق على الأصل فيشمل كل عمل صحيح أو فاسد؛ هذا بدلالة السياق لأنه جعل الإيمان أفضل عمل، في حين نجد أحاديث أخرى تأتي مقيدة كقوله: أي الأعمال أحب إلى الله، أو أي الأعمال أفضل في الاسلام، أو أي الأعمال أرجى .. والله الموفق للصواب.
ـ[فريد البيدق]ــــــــ[26 - 11 - 07, 02:31 م]ـ
الكريم "إبراهيم"، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،
جزاكم الله تعالى خيرا!(110/99)
ما معنى الفسق في ... ؟
ـ[فريد البيدق]ــــــــ[20 - 11 - 07, 03:50 م]ـ
ما معنى الفسق في الحديث التالي: (حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلهن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور)؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[20 - 11 - 07, 06:23 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم اللغوي المفيد فريد البيدق وفقني الله وإياك
لا يخفاك أن أصل الفسق في اللغة الخروج لكن يبقى تنزيل هذا المعنى على المذكورات في الحديث وقد ذكر أهل العلم عدة تأويلات:
1 - فقيل: لخروجهن لإضرار بني آدم.
2 - وقيل: لخروجهن للإفساد على خلاف سائر الحيوانات كحال الفساق.
3 - وقيل: لخروجهن عن تحريم القتل إلى حله في حقهن شرعاً في الحل والحرم.
4 - وقيل: لخروجهن عن سائر الحيوانات بعدم الانتفاع بهن.
5 - وقيل لخروجهن عن حل الأكل عن سائر الحيوانات كما قال تعالى في المحرمات: {أو فسقاً أهل لغير الله به} الآية وقوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق}.
6 - وقيل: لخروجهن على الناس ابتداء دون أن يقصدهن الخلق.
والله أعلم
ـ[فريد البيدق]ــــــــ[20 - 11 - 07, 07:56 م]ـ
الكريم "أبو حازم"؛ السلام عليكم ورحمة اله وبركاته، وبعد،
سلمت حرفا ونفسا وعلما!(110/100)
خلاف الفقهاء في البسملة؟
ـ[أم خلاد]ــــــــ[21 - 11 - 07, 12:23 م]ـ
الإخوة الأماجد
ماهو خلاف الفقهاء في البسملة كونها آية من كل سورة أو من الفاتحة فقط أو أنها بعض آية من سورة النمل, ومن قال بهذه الأقوال؟
وماهي حجة من قرأ بالبسملة ومن تركها بالسكت أو الوصل بين السورتين؟
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[22 - 11 - 07, 12:05 م]ـ
لو استعملت وصلة البحث أعلى الصفحة لوجدت خيرا كثيرا
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[27 - 11 - 07, 03:20 م]ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله، وبعد:
البسملة ليست آية من أول الفاتحة ولا غيرها، بل هي آية مستقلة يفتتح بها كل سورة من القرآن ما عدا براءة، وجزء من اية من سورة النمل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: البسملة آية من كتاب الله في أول كل سورة سوى براءة، وليست من السور على المنصوص عن أحمد، وهو أوسط الأقوال وأعدلها، وبه تجتمع الأدلة.
وقد دلت لذلك أدلة كثيرة، منها:
1 - ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ماسأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، ولو كانت آية لعدها وبدأ بها.
2 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً: سورة من القرآن ثلاثون آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك" أخرجه أحمد والأربعة ولا يختلف العادون أنها ثلاثون آية بدون البسملة.
أما حديث "السبع المثاني" فقد أخرجه البخاري وأحمد عن أبي سعيد بن المعلى وفيه" الحمد لله رب العالمين" هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته" ورواه الترمذي والنسائي عن أبي بن كعب، وقال الترمذي: حسن غريب.
فقد استدل به بعض أهل العلم على أن البسملة ليست من الفاتحة، لأنه لو كانت منها لبدأ بها.
والفاتحة أجمعت الأمة على أنها سبع آيات، واختلفوا في السابعة، فمن نفى أن تكون البسملة آية منها، قال" صراط الذين أنعمت عليهم" سادسه، وغير المغضوب عليهم" إلى آخر السورة هي السابعة، ويترجح هذا لأن به يحصل حقيقة التنصيف في حديث أبي هريرة المتقدم، فيكون لله ثلاث آيات ونصف، وللعبد مثلها، وموضع التنصيف، إياك نعبد وإياك نستعين" فلو عدت البسملة آية ولم يعد" غير المغضوب عليهم" صار لله تعالى أربع آيات، وللعبد آيتان ونصف وهذا خلاف تصريح الحديث بالتنصيف، والله تعالى أعلم. منقول بتصرف
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[28 - 11 - 07, 01:10 م]ـ
ينظر:
"الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف": ابن عبدالبر، مطبوعة بمجموعة الرسائل المنيرية، 2/ 153 - 194.
"أحكام البسملة": الفخر الرازي.
"حُكم البسملة في الصلاة": للشيخ أحمد العالم.
ولأهل العلم غير ذلك من التصانيف مما تجده في "حُكم البسملة في الصلاة":"ص10 - 13.
ـ[أم خلاد]ــــــــ[03 - 12 - 07, 11:35 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أم معين]ــــــــ[04 - 12 - 07, 04:05 م]ـ
وماذ تقول في قول القرطبي في تفسيره (والصحيح قول مالك؛ لأن القرآن لايثبت بأخبار الآحاد, وإنما طريقه التواتر القطعي الذي لا يختلف فيه) 1/ 108
ـ[أم معين]ــــــــ[04 - 12 - 07, 04:06 م]ـ
وقول مالك على أن البسملة ليست آية من كل سورة لامن الفاتحة ولا من غيرها
ـ[ابو عبدالله الرشيدي]ــــــــ[04 - 12 - 07, 05:11 م]ـ
[مسألة]: هل البسملة آية من الفاتحة؛ أو لا؟
قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين:
في هذا خلاف بين العلماء؛ فمنهم من يقول: إنها آية من الفاتحة، ويقرأ بها جهراً في الصلاة الجهرية، ويرى أنها لا تصح إلا بقراءة البسملة؛ لأنها من الفاتحة؛ ومنهم من يقول: إنها ليست من الفاتحة؛ ولكنها آية مستقلة من كتاب الله؛ وهذا القول هو الحق؛ ودليل هذا: النص، وسياق السورة ..
أما النص: فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين: إذا قال: {الحمد لله رب العالمين} قال الله تعالى: حمدني عبدي؛ وإذا قال: {الرحمن الرحيم} قال الله تعالى: أثنى عليَّ عبدي؛ وإذا قال: {مالك يوم الدين} قال الله تعالى: مجّدني عبدي؛ وإذا قال: {إياك نعبد وإياك نستعين} قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي نصفين؛ وإذا قال: {اهدنا الصراط المستقيم} ... إلخ، قال الله تعالى: هذا لعبدي؛ ولعبدي ما سأل" (1)؛ وهذا كالنص على أن البسملة ليست من الفاتحة؛ وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "صلَّيت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر؛ فكانوا لا يذكرون {بسم الله الرحمن الرحيم} في أول قراءة، ولا في آخرها" (2): والمراد لا يجهرون؛ والتمييز بينها وبين الفاتحة في الجهر وعدمه يدل على أنها ليست منها ..
أما من جهة السياق من حيث المعنى: فالفاتحة سبع آيات بالاتفاق؛ وإذا أردت أن توزع سبع الآيات على موضوع السورة وجدت أن نصفها هو قوله تعالى: {إياك نعبد وإياك نستعين} وهي الآية التي قال الله فيها: "قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين"؛ لأن {الحمد لله رب العالمين}: واحدة؛ {الرحمن الرحيم}: الثانية؛ {مالك يوم الدين}: الثالثة؛ وكلها حق لله عزّ وجلّ {إياك نعبد وإياك نستعين}: الرابعة. يعني الوسَط؛ وهي قسمان: قسم منها حق لله؛ وقسم حق للعبد؛ {اهدنا الصراط المستقيم} للعبد؛ {صراط الذين أنعمت عليهم} للعبد؛ {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} للعبد ..
فتكون ثلاث آيات لله عزّ وجل وهي الثلاث الأولى؛ وثلاث آيات للعبد. وهي الثلاث الأخيرة؛ وواحدة بين العبد وربِّه. وهي الرابعة الوسطى ..
ثم من جهة السياق من حيث اللفظ، فإذا قلنا: إن البسملة آية من الفاتحة لزم أن تكون الآية السابعة طويلة على قدر آيتين؛ ومن المعلوم أن تقارب الآية في الطول والقصر هو الأصل ..
فالصواب الذي لا شك فيه أن البسملة ليست من الفاتحة. كما أن البسملة ليست من بقية السور ..
منقول من تفسير جزء عم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/101)
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[04 - 12 - 07, 07:09 م]ـ
ومما رد به القاضي أبو بكر بن العربي: ليت الشاقعي لم يقل بأن البسملة آية من الفاتحة لكان الإجماع -الفقهاء-على ذلك، وأقل ما يرد به أن القرآن لا يختلف فيه وقد اختلفنا - بتصرف من أحكام القرآن
أما المالكية فيقرأون البسملة سرا في الصلاة الفريضة الجهرية مراعاةً للخلاف كما نص ابن القاسم، وغير الفريضة تسن فيه البسملة.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[06 - 12 - 07, 12:35 ص]ـ
[فائدة لطيفة]
ينظر:
"المدخل المفصل": 2/ 835/س11 - 14.
ـ[صهيب الجواري]ــــــــ[06 - 12 - 07, 09:13 ص]ـ
السلام عليكم نعم اختلف الفقهاء فمنهم من قال هي ايه من سوره الفاتحه ومنهم من
قال هي ايه في كل سور القران الكريم
وقول اخر هو الرجح ان شاء الله هي ليست ايه والاستدلال حديث الذي رواه مسلم
ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قال الله قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين
فأذا صلى عبدي قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي .....
فلم يبدأ بالبسمله
ولله اعلم
ـ[الخزرجي]ــــــــ[16 - 12 - 07, 10:42 م]ـ
وماذ تقول في قول القرطبي في تفسيره (والصحيح قول مالك؛ لأن القرآن لايثبت بأخبار الآحاد, وإنما طريقه التواتر القطعي الذي لا يختلف فيه) 1/ 108
كلام القرطبي هذا لا شك في خطأه. لا في تصحيحه , وإنما في تعليله؛ فإن كثيرا من القرآن ثبت بالاحاد ولا اعتبار باشتراط التواتر في القراءات إذ لواشترطناه لابطلنا قرءانية كثير من حروف الخلاف كما قال الشمس المحقق مسندُ القراء في النشر.
وأما كلام ابن العربي الذي ذكره وهو "أن القرآن لا يختلف فيه".
فغير صحيح؛ فمن القرآن الكثير من الاحرف المختلف في قرءانيتها كما في القراءات الشاذة التي قرأ بها الكثير من الصحابة ومن تبعهم بإحسان وهم أعلم منا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ـ[أبو أسامة الرشيدي]ــــــــ[17 - 12 - 07, 12:49 ص]ـ
كلام القرطبي هذا لا شك في خطأه. لا في تصحيحه , وإنما في تعليله؛ فإن كثيرا من القرآن ثبت بالاحاد ولا اعتبار باشتراط التواتر في القراءات إذ لواشترطناه لابطلنا قرءانية كثير من حروف الخلاف كما قال الشمس المحقق مسندُ القراء في النشر.
وأما كلام ابن العربي الذي ذكره وهو "أن القرآن لا يختلف فيه".
فغير صحيح؛ فمن القرآن الكثير من الاحرف المختلف في قرءانيتها كما في القراءات الشاذة التي قرأ بها الكثير من الصحابة ومن تبعهم بإحسان وهم أعلم منا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
أخي الخزرجي:
* ما مرادك من قولك (كثير من القرآن ثبت بالآحاد ............ ) وبودي لو أتحفتنا بمرجع هذا النقل.
* (فمن القرآن الكثير من الأحرف المختلف في قرآنيتها كما في القراءات الشاذة التي قرأ بها الكثير من الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وهم اعلم منا بكتاب الله وبسنة رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) هل القراءات الشاذة من القرآن.
مع توثيق النقل، بارك الله فيك.
أرجوا ..... البيان ... عاجلا
ـ[عبد المجيد المزني]ــــــــ[17 - 12 - 07, 03:09 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[17 - 12 - 07, 09:28 ص]ـ
كلام القرطبي هذا لا شك في خطأه. لا في تصحيحه , وإنما في تعليله؛ فإن كثيرا من القرآن ثبت بالاحاد ولا اعتبار باشتراط التواتر في القراءات إذ لواشترطناه لابطلنا قرءانية كثير من حروف الخلاف كما قال الشمس المحقق مسندُ القراء في النشر.
وأما كلام ابن العربي الذي ذكره وهو "أن القرآن لا يختلف فيه".
فغير صحيح؛ فمن القرآن الكثير من الاحرف المختلف في قرءانيتها كما في القراءات الشاذة التي قرأ بها الكثير من الصحابة ومن تبعهم بإحسان وهم أعلم منا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
الأخ الخزرجي بارك الله فيكم
نحن نتكلم من منظور الفقهاء، القرآن فقهيا هو ذو الشروط الثلاث؛ السند الصحيح المتواتر، موافقة رسم المصحف العثماني بوجه من الوجوه، موافقة وجه من وجوه لغات العرب، وهذه الحال فقول الحافظ ابن العربي والإمام مالك والقرطبي وجملة من المتأخرين لا خطأ فيه؛ في استدلالهم ولا تعليلهم ..
والله الموفق للصواب
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 12 - 07, 10:15 ص]ـ
رابط سابق حول هذه المسألة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=83902&highlight=%C7%E1%C8%D3%E3%E1%C9
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[17 - 12 - 07, 10:45 ص]ـ
رابط سابق حول هذه المسألة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=83902&highlight=%C7%E1%C8%D3%E3%E1%C9
الأخ الكريم أبو يوسف حفظه الله ..
في الرابط قلت:
" وعلى فرض أنها آية فلا يقال إن منكرها كافر؛ لأن المسألة ليس فيها نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة، والمجتهد له أجران، لكن هذا من مبالغات بعض المتمذهبين لنصرة مذاهبهم، كما فعل ابن العربي رحمه الله في "أحكام القرآن" وغيره "
أستسمحك لأقول: إن ابن العربي الإمام الحافظ القاضي المجتهد ليس متمذهبا كما وصفته، بل قيل أنه بلغ رتبة الاجتهاد المطلق وانظر في ذلك السير للذهبي.
إنما المالكية يأخذون بأقواله لأنه حجة عندهم، وإن كان في ذلك مخالفا
ونسبته للمذهب المالكي نسبة قاضٍ، كنسبة غالب القضاة للمذهب الحنفي في المشرق، والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/102)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 12 - 07, 10:52 ص]ـ
لكنَّك إن قرأتَ كتابه "أحكام القرآن" وجدتَ تعصبه في كثير من الأحيان لمذهبه، بل لمزه للشافعي أحياناً وتسفيهه مذهبَه. وهذا ما أردتُه بقولي السابق.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[17 - 12 - 07, 10:56 ص]ـ
بل التمسك بالحق للمجتهد إذا رآه لا يسمى تعصبا، وإذا أعدت النظر في نفس المحل رأيته يصوب بعض أقوال الشافعي وغيره من الأعلام.
أما التسفيه واللمز فهي عادة الأقران، غفر الله لنا ولهم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 12 - 07, 11:00 ص]ـ
وهل ابن العربي قرين للشافعي؟!!
انظر ما تقول أخي.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[17 - 12 - 07, 11:25 ص]ـ
إذا قالوا عنه بأنه اجتهد مطلقا، فلم لا؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 12 - 07, 12:05 م]ـ
أولاً: نحتاج إلى تتبع هذه الدعوى وأنه مجتهد مطلق؟
ثانياً: على فرض ذلك، فهل يُعتبر قريناً للإمام الشافعي؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 12 - 07, 12:06 م]ـ
مكرر
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[17 - 12 - 07, 01:28 م]ـ
الأخ أبو يوسف حفظه الله ..
أما دعوى الاجتهاد فقد تناقلها علماء أجلاء، ولك أن تنظر اختياراته الفقهية في كتبه: الملجئة .. ، أحكام القرآن .. ، عارضة الأحوذي ..
وله كتابان حاذقان منقحان - فيما أعلم - في الأصول
ونعته غير واحد بأنه مبرز في اللغة بل هو من مجتهديها
كما أنه الحافظ المعروف في الأندلس، ومن الأوائل الذين أدخلوا صحيح الترمذي إليها بل شرحوه .. هذا باختصار
وأنتم - زادكم الله حرصا - أهل للنظر
أما قرين الشافعي، ففي العلم نعم، ولا أقصد شيئا آخر غير العلم
ـ[الخزرجي]ــــــــ[17 - 12 - 07, 03:21 م]ـ
أخي الخزرجي:
* ما مرادك من قولك (كثير من القرآن ثبت بالآحاد ............ ) وبودي لو أتحفتنا بمرجع هذا النقل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد:
أخي الكريم , كل قراءة قوية هي قرآن ومن هذه القراءات القراءات العشر.
وهذه القراءات ما وصلتنا إلا بالآحاد وليس منها ماهو متواتر , فكل أسانيدها _ بالنظر من أسانيدنا الآن إلى هؤلاء الائمة _ تنتهي إلى سند ابن الجزري. فأين التواتر؟
وأما بالنظر من رواتهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فكلها تنتهي إلى صاحب القراءة وحده.
فمثلا: قرأ على عاصم خلق كثير ولكن في النهاية أسانيدهم كلها منتهية إليه وحده. ولا يمكن القول بأن مع عاصم هذا قارئ آخر رووا عنه بنفس ما أقرأهم عاصم , فإن عاصما هذا وغيره من القراء كانوا يختارون لأنفسهم ويلقنون فلا يتفق مع غيره في قراءته إلا في بعض الاحرف.
فالحاصل: أننا نجد في كثير من هذه القراءات ماتفرد به بعض القراء أو شاركه واحد أو اثنين معه , فهذه بلا شك هي من الآحاد.
ومن أمثلتها: قراءة ((غير المغضوب عليهُم ولا الضالين)) بضم الهاء. لم ينقلها إلا حمزة ويعقوب. فأين التواتر؟
وكذلك قراءة ((تجري من تحتها الانهار خالدين فيها أبدا)) "التوبة" 100. بزيادة "من" لم ينقلها إلا ابن كثير وحده. فأين التواتر؟
وكذلك كثير من أصول هؤلاء القراء تجد فيها مثل هذه المفردات , كإشباع البدل مثلا عند ورش الذي لم يوافقه أحد من القراء فيه.
والامثلة كثيرة جدا لو تتبعتها.
فيا عزيزي, لو اشترطنا التواتر في هذه القراءات لأن تكون قرءانا لأبطلنا قرءانيتها.
وكان ابن الجزري _ وهو أعلم الناس بهذا الفن وهو المسند لهذه القراءات_ يقول باشتراط التواتر في كتابه "منجد القارئين ومرشد الطالبين" وهذا الكتاب ألفه مبكرا قبل النشر. ثم إنه لما تأمل وجد أنه خالف الصواب قطعاً فتراجع عن كلامه وقال النشر _وهو الكتاب الذي ألفه بعد المنجد_: وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن _ يعني صحة السند_ ولم يكتف فيه بصحة السند وزعم ان القرءان لا يثبت إلا بالتواتر وأن ما جاء مجيء الاحاد لا يثبت به قرءان وهذا مما لا يخفى مافيه فان التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الاخيرين من الرسم وغيره , إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله وقطع بكونه القرءان سواء وافق الرسم أم خالفه , وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الايمة السبعة وغيرهم , ولقد كنت قبل أجنح إلى هذا القول حتى ثم ظهر فساده وموافقة أيمة السلف والخلف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/103)
1هـ النشر في القراءات العشر ج1 ص 13.
ثم ساق بعد كلامه هذا كلامَ من وافقه من أبي شامة في "مرشده" , والجعبري , والامام مكي.
ولولا الاطالة والوقت لكتبته.
ولكن العجيب أن بعض العلماء يقول أن القول بعدم اشتراط التواتر في القراءات إنما هو من بدع المتأخرين.
أقول مَن المتقدمين عنده قال باشتراط التواتر , أم من قال أن المتقدمين يعترفون بهذا التفريق؟!!!
وأما المراجع , فما أذكر منها الآن إلا:
1 - النشر لابن الجزري.
2_ التبصرة لمكي.
3_ المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز لأبي شامة , وهو كتاب نفيس وجريء وفيه فوائد كثيرة , ولو كنت معتبراً لنصحت بقراءته.
_ وكذلك كتب الاصول تكلمت في هذا الباب وأذكر آخر ماقرأت منها إرشاد الفحول للشوكاني.
* (فمن القرآن الكثير من الأحرف المختلف في قرآنيتها كما في القراءات الشاذة التي قرأ بها الكثير من الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وهم اعلم منا بكتاب الله وبسنة رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) هل القراءات الشاذة من القرآن.
مع توثيق النقل، بارك الله فيك.
أرجوا ..... البيان ... عاجلا
لا أستطيع أن أقول أن القراءات الشاذة قرآن , لأني لا أزعم العلم بها كلها , ولكن أقول لا شك أن كثيرا منها قرآن.
وقد كان الصحابة والتابعين كما ذكرت يقرأون بها في صلاتهم وفي حلقهم ولم يمنعهم من ذلك أحد إلا القليل.
ولكن أود أن أنبه أن القراءة الشاذة لها إطلاقان:
الاول: أنها كل قراءة خرجت عن العشر حتى لو توافرت فيها الشروط , كقراءة ((الجمعة)) بإسكان الميم. قرأ بها المطوعي , فاعتبروها شاذة لأنها ليست من العشر , مع توفر الشروط فيها.
وعلى هذا الاطلاق لا يشك أحد في صحة مثل هذه القراءات , وإنما الكلام في الاطلاقات الاخرى.
الاطلاق الثاني: أنها ماخالفت الرسم العثماني. كقراءة ((والذكر والانثى)) قراءة أبي الدرداء وغيره.
وهذه هي التي طال الكلام فيها , وهي التي قصدتها بكلامي , وقلت فيها انها قرءان و مع ذلك اختلف فيها , فلا اعتبار بكلام ابن العربي.
وهذه القراءات اختلف فيها على قولين:
الاول: جواز القراءة بها لكونها قراءة الصحابة والتابعين في الصلاة ولم ينكروها.
وهو روايتان مشهورتان عن أحمد ومالك وأحد القولين لأصحاب الشافعي وأبي حنيفة.
الثاني: المنع , وهو لأكثر العلماء , لأنها لم تتواتر , ولأنها منسوخة بالعرضة الاخيرة. "راجع فتاوى شيخ الاسلام الجزء الثالث و مقدمة النشر"
والثاني باطل لأن التواتر كما ذكرنا لا داعي لا شتراطه , وأما كونها منسوخة فيحتاج إلى دليل سيتعبون أنفسهم بالاتيان به.
وكما ذكرت قرأ بها الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بإقرار الصحابة ولم يقل أحد بنسخها.
والكلام يحتاج لبحث طويل لأحد المحققين.
ـ[الخزرجي]ــــــــ[17 - 12 - 07, 03:37 م]ـ
الأخ الخزرجي بارك الله فيكم
نحن نتكلم من منظور الفقهاء، القرآن فقهيا هو ذو الشروط الثلاث؛ السند الصحيح المتواتر، موافقة رسم المصحف العثماني بوجه من الوجوه، موافقة وجه من وجوه لغات العرب، وهذه الحال فقول الحافظ ابن العربي والإمام مالك والقرطبي وجملة من المتأخرين لا خطأ فيه؛ في استدلالهم ولا تعليلهم ..
والله الموفق للصواب
اشتراط التواتر في القراءات خطأ سواء قال به الفقهاء أم القراء أم غيرهم.
وأما موافقة الرسم , فقد صح من القراءات ما هو مخالفها.
ولعلك تجد في جوابي على أبي أسامة مالا يخلو من فائدة.
أما ماقلتُ أن القرطبي أخطأ فيه هو التعليل لما ذكرت , وأما الاستدلال فلم أذكره لمرادفته هنا للتعليل. وإنما الذي ذكرته وقلتُ أنه لم يخطئ فيه هو التصحيح والتفضيل بين القراءات لأنه أمر اجتهادي.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 12 - 07, 07:01 ص]ـ
الأخ أبو يوسف حفظه الله ..
أما دعوى الاجتهاد فقد تناقلها علماء أجلاء، ولك أن تنظر اختياراته الفقهية في كتبه: الملجئة .. ، أحكام القرآن .. ، عارضة الأحوذي ..
وله كتابان حاذقان منقحان - فيما أعلم - في الأصول
ونعته غير واحد بأنه مبرز في اللغة بل هو من مجتهديها
كما أنه الحافظ المعروف في الأندلس، ومن الأوائل الذين أدخلوا صحيح الترمذي إليها بل شرحوه .. هذا باختصار
وأنتم - زادكم الله حرصا - أهل للنظر
أما قرين الشافعي، ففي العلم نعم، ولا أقصد شيئا آخر غير العلم
يا أخي الكريم
يبدو أنك لا تعرف من هو الشافعي!
*إنه واضع علم أصول الفقه وأول من ألف فيه،
*وهو المحدّث (فهل ابن العربي بمنزلته في هذا؟)،
*وهو الفقيه الذكي الألمعي الإمام،
*وهو القرشي صاحب العربية التي لا يجارى فيها (فهل ابن العربي بمنزلته في هذا؟)،
*وهو صاحب المذهب الذي ينتمي إليه ثلة من علماء المسلمين الأكابر وحفاظهم النوادر ومحدثيهم المفاخر،
*وماذا عسى أن أزيد؟!
فهل يليق أن يقال بأن ابن العربي -رحمه الله- بمنزلته؟!
ولستُ أنتقص الإمام ابن العربي، ولكن لكل مكانه ومنزله. وبالله التوفيق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/104)
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[18 - 12 - 07, 09:40 ص]ـ
يا أخي الكريم
يبدو أنك لا تعرف من هو الشافعي!
*إنه واضع علم أصول الفقه وأول من ألف فيه،
*وهو المحدّث (فهل ابن العربي بمنزلته في هذا؟)،
*وهو الفقيه الذكي الألمعي الإمام،
*وهو القرشي صاحب العربية التي لا يجارى فيها (فهل ابن العربي بمنزلته في هذا؟)،
*وهو صاحب المذهب الذي ينتمي إليه ثلة من علماء المسلمين الأكابر وحفاظهم النوادر ومحدثيهم المفاخر،
*وماذا عسى أن أزيد؟!
فهل يليق أن يقال بأن ابن العربي -رحمه الله- بمنزلته؟!
ولستُ أنتقص الإمام ابن العربي، ولكن لكل مكانه ومنزله. وبالله التوفيق.
لم أغمط حق الإمام الشافعي حتى يُظلم بأسطر لتعريفه، فلا المجلد يكفي ولا المجلدان ..
ومن فضله الذي لا يجارى إخلاصه وصدقه، وإلا لما وضع له القبول في أصقاع المعمورة
أما القاضي ابن العربي فقد أسلفت. والله الموفق للصواب
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[18 - 12 - 07, 09:47 ص]ـ
اشتراط التواتر في القراءات خطأ سواء قال به الفقهاء أم القراء أم غيرهم.
وأما موافقة الرسم , فقد صح من القراءات ما هو مخالفها.
ولعلك تجد في جوابي على أبي أسامة مالا يخلو من فائدة.
أما ماقلتُ أن القرطبي أخطأ فيه هو التعليل لما ذكرت , وأما الاستدلال فلم أذكره لمرادفته هنا للتعليل. وإنما الذي ذكرته وقلتُ أنه لم يخطئ فيه هو التصحيح والتفضيل بين القراءات لأنه أمر اجتهادي.
بارك الله في أخي الكريم الخزرجي
الفقهاء - على الأقل المالكية - يرون أن الصلاة لا تجزئ بغير المتواتر، بهذا يخرَّج كلامهم عن البسملة. والله أعلم(110/105)
ماهي المباحث الكلامية في أصول الفقه. أفدنا
ـ[فريد الصالح]ــــــــ[21 - 11 - 07, 02:07 م]ـ
من المعلوم لدى دراس الأصول أن هناك مباحث ليست من (صميم) الفن منها
المباحث الكلامية
المصطلحات الكلامية
فالراجاء من أهل العلم وطلبته أن يبينوها لنا
وكذا يبينوا لنا تأثيرها في علم الأصول
وما هو جواب أهل السنة عنها وفيها.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[23 - 11 - 07, 09:46 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم فريد الصالح وفقني الله وإياك
جواب هذا السؤال يحتاج إلى بحث طويل وتفصيل دقيق ودراسة لمسائل أصولية كثيرة وهذا يحتاج إلى وقت بل لو أردنا أن ننظر في كتاب واحد من كتب المتكلمين وعرض طريقته ودراسة مسائله لأصبح بحثاً مطولاً فكيف بدراسة منهج كامل ومدرسة أصولية خلال قرون لكني أذكر رؤوس أقلام لهذا الموضوع لعل فيها فائدة فأقول:
علم الكلام كما يقول الإيجي (علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه) وقد دخل علم الكلام في العلوم الإسلامية بعد أن انتشر الإسلام وكثرت الفتوحات ودخل في الإسلام أصحاب الملل الأخرى من يهودية ونصرانية ومجوسية وغيرهم وترجمت كتب اليونان والرومان في الفلسفة والمنطق وغيرهما واندس بين المسلمين من يريد القضاء على الإسلام بمثل هذه العلوم؛ إذ عجزوا عن مواجهته بالقوة، وكانت بداية ترجمة هذه الكتب على يد يحيى بن خالد البرمكي مؤدب هارون الرشيد وقد كان يقرِّبه ثم غضب عليه وسجنه حتى مات سنة 190هـ وإن من عجيب ما حصل أن ملك الروم كان قد منع من الاطلاع على كتب اليونان خشية أن تفسد دين النصارى فلما طلبها منه البرمكي سارع بإعطائها إياه رغبة في إفساد دين المسلمين.
كما أن في نشوء الطوائف المنحرفة أثر كبير في دخول علم الكلام في علوم المسلمين كالمعتزلة ثم الأشاعرة وقد حرص المأمون الخليفة العباسي على ترجمة تلك الكتب وذلك لقوة المعتزلة وسيطرتهم في عصره ولذا دخلت كثير من المصطلحات التي لم تكن معروفة من قبل عند المسلمين كالجوهر والعرض والطفرة وغيرها.
وقد كان ابن المقفع قد ترجم قبل ذلك شيئاً من كتب المنطق فمن ثم تأثرت مدرسة البصرة في اللغة بعلم المنطق ولذا يسمى أهل البصرة أهل المنطق في مقابل أهل الكوفة وظهر ذلك في مصطلحاتهم وحدودهم ورسومهم.
ثم إن علم الكلام دخل في علوم المسلمين من عقيدة وتفسير وأصول فقه ولغة ولم يأل العلماء الناصحون من أهل الحديث والسنة جهداً في التحذير من علم الكلام وذمه، و كلام الأئمة الأربعة المقتدى بهم أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في ذم الكلام متواتر معلوم ومن ثم نص على ذمه والتحذير منه المصنفون في كتب العقائد من أهل السنة.
ولا زال العلماء الناصحون يتكلمون عن المسائل المذكورة في علوم المسلمين والمأخوذة من علم الكلام ويبينون أن إدراجها في هذه العلوم دخيل.
وأصول الفقه من ضمن العلوم التي دخلها الكلام في القرن الرابع تقريباً لطبيعة من كتب فيه من الفرق كالمعتزلة والأشاعرة والماتريدية ومن أوائل من ألف في أصول الفقه من علماء الكلام عبد الجبار المعتزلي وأبو بكر الباقلاني الأشعري وهناك من ألف من المعتزلة والأشاعرة قبل ذلك لكن لا توجد لهم كتب وإنما تُنقل آراؤهم كأبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم والكعبي وأبي عبد الله البصري المعروف بجعل وهؤلاء من المعتزلة، وأبي الحسن الأشعري والقفال الشاشي وابن فورك وأبي حامد الأسفراييني وأبي إسحاق الأسفراييني وغيرهم من الأشاعرة.
ثم جاء بعدهم أبو الحسين البصري من المعتزلة وأبو منصور البغدادي وابو محمد الجويني والقاضي أبو يعلى وتلميذاه ابن عقيل وأبو الخطاب وأبو الوليد الباجي وأبو إسحاق الشيرازي وإمام الحرمين الجويني وتلميذاه الغزالي وإلكيا الهراسي ثم الفخر الرازي وأتباعه.
ثم في القرن السادس ابن قدامة والآمدي وابن الحاجب والقرافي والبيضاوي وغيرهم.
ويظهر تأثير الكلام في مصنفات هؤلاء باختصار في:
1 – طريقة بسط المسائل ومناقشتها والاستدلال لها وذكر الاعتراضات.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/106)
2 – ذكر بعض المسائل الكلامية التي لا علاقة لها بأصول الفقه والتي بعضها كلامي بحت لا يرتبط بعلوم الشريعة وبعضها مرتبط بعلم العقيدة لا بعلم أصول الفقه كالكلام على العلم وتعريفه وتعريف الإيمان وبيان أول واجب على المكلفين والتحسين والتقبيح العقليين ووجوب شكر المنعم وغير ذلك من المسائل وقد ألف الشيخ الدكتور محمد العروسي مؤلفاً في هذا الباب وهو كتاب المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين، وهناك رسالة دكتوراه نوقشت في الجامعة الإسلامية بعنوان (مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه - عرض ونقد على ضوء الكتاب والسنة) إعداد خالد عبد اللطيف محمد نور، وينظر كذلك آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويمًا، للشيخ الدكتور علي الضويحي
3 – ذكر بعض المسائل التي لها نوع ارتباط بالعقيدة وربط ذلك بالعقيدة فهي مسائل متفرعة عن اعتقاد وإن كانت المسألة ذاتها من مسائل أصول الفقه مثل تعريف الحكم وتعريف القرآن والأمر والنهي وصيغة الأمر وصيغة النهي وصيغ العموم وهذه كلها تربط بصفة الكلام لله عز وجل فيبحثون عندها صفة الكلام فيقرر المعتزلة معتقدهم والأشاعرة معتقدهم في هذه الصفة، وكذا مسألة الأمر هل يتوقف على الإرادة أو لا؟، وجواز النسخ وربطه بمسألة البداء عند المخالفين، وكذا تعريف العلة وربطه بمسألة تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه، والتكليف بما لا يطاق وهل كل مجتهد مصيب أولا؟ وغير ذلك من المسائل.
4 – الحدود والمصطلحات الكلامية والمنطقية وعناوين المسائل الأصولية كالقضية والجزء والكل والجزئي والكلي والموضوع والمحمول والاطراد والانعكاس والدور والتسلسل ...
5 – المسائل الأصولية التي قعدوها وأصلوها ليتفرع عنها مسائل عقدية توافق اعتقاد المتكلمين من معتزلة أو أشاعرة كرد خبر الآحاد في العقائد وتعريف المحكم والمتشابه والحقيقة والمجاز والتأويل وغير ذلك.
وعموماً فجلُّ كتب أصول الفقه على منهج المتكلمين إلا ما كتب على طريقة الحنفية الفقهاء وكذا ما كتبه أهل الحديث مثل الرسالة للشافعي وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر وما كتبه ابن تيمية وما كتب حوله من مؤلفات معاصرة وما كتبه ابن القيم في أعلام الموقعين و مذكرة الشنقيطي وكذا ما كتبه في تفسيره مفرقاً وفي شرحه نثر الورود على مراقي السعود وكتاب الأصول من علم الأصول للشيخ محمد العثيمين ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للشيخ الدكتور محمد بن حسين الجيزاني.
وهذا لا يعني أن كتب أصول الفقه على طريقة المتكلمين لا تقرأ ولا ينظر فيها طالب العلم فهذا غير صحيح بل هي كغيرها من المؤلفات التي دخلها علم الكلام ككتب التفسير و شروح الأحاديث واللغة التي صنفها من تأثر بعلم الكلام كما أن علم الكلام المذموم هو ما خالف الكتاب والسنة أما الاستدلال بالأدلة العقلية السليمة الموافقة للكتاب والسنة فهذه لا تذم وقد استخدمها القرآن واستخدمها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - والأئمة المقتدى بهم، ثم إن تلك المصنفات تختلف من مؤلف لآخر حسب قوة تأثير علم الكلام فيه وحسب كونه منظراً أو مقلداً في علم الكلام كما أن بعضها يكثر فيه التنظير على طريقة المتكلمين كالبرهان للجويني والمستصفى للغزالي والمحصول للفخر الرازي والأحكام للآمدي وكذا كتب المعتزلة كالقاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري، بخلاف ما كتبه القاضي أبو يعلى مثلاً فهو قليل الاعتماد على علم الكلام بل هو أقرب إلى منهج أهل الحديث من منهج المتكلمين.
وينظر للفائدة: مدرسة المتكلمين ومنهجها في دراسة أصول الفقه د. مسعود بن موسى فلوسي (رسالة ماجستير)
والله أعلم
ـ[فريد الصالح]ــــــــ[25 - 11 - 07, 12:29 ص]ـ
الأخ الشيخ أبو حازم الكاتب أقدر لك هذه الإفادة التي سطرها يراعك الكريم
وقد عنيت بمقالي أن يشارك طلبة العلم بذكر المسائل الكلامية في كل باب من أبواب أصول الفقه، وما هذا إلا نواة للوقوف على أشهر المسائل والمصطلحات الكلامية عند دراسة الطالب لأصول الفقه وقول أهل السنة فيها.
فجزاك الله خيرا على فتحك للباب وإجمالك التنبيه بخطوط عريضة طيبة.
وأسألك عن الكتب المذكور هل هي مطبوعة ومن طبعها؟:
1 - مسائل أصول الدين ...... خالد عبداللطيف
2 - آراء المعتزلة الأصولية ...... د. علي الضويحي
3 - مدرسة المتكلمين ..... د. مسعود موسى
راجيا إرشادي لكتب أخرى تدور في هذه الدائرة
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[25 - 11 - 07, 02:04 ص]ـ
أخي الكريم فريد بارك الله فيك
أما ما سألت عنه من الكتب:
1 - مسائل أصول الدين خالد عبداللطيف: غير مطبوع حسب علمي.
2 - آراء المعتزلة الأصولية د. علي الضويحي مطبوع وهو من مطبوعات مكتبة الرشد.
3 - مدرسة المتكلمين د. مسعود موسى مطبوع وهو من مطبوعات مكتبة الرشد.
ويمكن الاستفادة جزئياً من:
1 - كتاب المنهج المقترح لفهم المصطلح للشيخ حاتم بن عارف العوني من مطبوعات دار الهجرة، وقد تكلم فيه عن تأثير علم الكلام على علوم الحديث والذي هو جزء من مباحث اصول الفقه وتكلم فيه عن تأثير علم اصول الفقه على علوم الحديث.
2 - كتاب القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين تاليف أميرة بنت علي الصاعدي (رسالة ماجستير) وهو من مطبوعات مكتبة الرشد، وقد تكلمت فيه الباحثة عن المسائل المشتركة بين الأصوليين والمحدثين وفيه المقارنة بين آراء الأصوليين من المتكلمين وآراء المحدثين.
3 - نظرات في أصول الفقه للشيخ الدكتور عمر الأشقر من مطبوعات دار النفائس.
4 - الخلاف اللفظي عند الأصوليين للشيخ الدكتور عبد الكريم النملة من مطبوعات مكتبة الرشد.
5 - موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة عرضا ونقداً (رسالة دكتوراه) للشيخ الدكتور سليمان الغصن من مطبوعات دار العاصمة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/107)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - 11 - 07, 04:16 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
(المسائل الكلامية في أصول الفقه) أفردها بالتصنيف د. أحمد بن محمد الخضيري، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
وكان هذا الكتاب موجودا في صفحته في الإسلام اليوم كما هنا:
http://64.233.183.104/search?q=cache:QoCp_h-ZL2MJ:www.islamtoday.net/questions/muftee.cfm%3FSch_ID%3D57+%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8% B3%D8%A7%D8%A6%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A 7%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A3%D8%B5%D9%8 8%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%22&hl=ar&ct=clnk&cd=1&gl=sa&client=firefox-a
ثم حذف في تحديث الصفحة!
http://www.islamtoday.net/questions/muftee.cfm?Sch_ID=57
ولا أدري ما السبب؟
ـ[فريد الصالح]ــــــــ[25 - 11 - 07, 02:23 م]ـ
الأخ الكريم أبو مالك العوضي
جزاك الله على مرورك وإفادتك
أين أجد الكتاب الذي تفضلت بذكره؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - 11 - 07, 02:08 ص]ـ
لا علم لي يا أخي الفاضل، ولا أدري سبب حذفه من الرابط المشار إليه.
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[26 - 11 - 07, 05:12 م]ـ
من المعلوم لدى دراس الأصول أن هناك مباحث ليست من (صميم) الفن منها
المباحث الكلامية
المصطلحات الكلامية
فالراجاء من أهل العلم وطلبته أن يبينوها لنا
وكذا يبينوا لنا تأثيرها في علم الأصول
وما هو جواب أهل السنة عنها وفيها.
الشكرُ موصولٌ للشيخين الفاضلين: أبي حازمٍ، وأبي مالكٍ؛ على إفادتهما وإجادتهما ...
لكن المباحث التي ليست من صميم الفنّ ليست منحصرةً في المباحث الكلامية فحسب، بل يتعدى ذلك إلى كلّ ما ليس له علاقة أو ثمرة علمية ـ إن صحّ الاعتراض ـ؛ فالأمر ـ كما قال الشاطبي "رحمه الله" ـ:
(كل مسألة مرسومة فى أصول الفقه لا ينبني عليها فروعٌ فقهيةٌ، أو آدابٌ شرعيةٌ أو لا تكون عوناً فى ذلك فوضعها فى أصول الفقه عارية .. والذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافتة إلى الفقه إلا لكونه مفيدا له ومحققا للاجتهاد فيه فإذا لم يفد ذلك فليس بأصل له)
وقال أيضاً:
(كل مسألة فى أصول الفقه ينبني عليها فقهٌ إلا أنه لا يحصل من الخلاف فيها خلافٌ في فرعٍ من فروع الفقه فوضع الأدلة على صحة بعض المذاهب أو إبطاله عارية أيضا)(110/108)
الأدلة الشرعية من حيث النقل والعقل د. محمد بن حسين الجيزاني
ـ[محمد عامر ياسين]ــــــــ[21 - 11 - 07, 07:56 م]ـ
الأدلة الشرعية من حيث النقل والعقل
د. محمد بن حسين الجيزاني 11/ 11/1428
http://www.islamtoday.net/baner/murtadah2.jpg انقسام الأدلة الشرعية إلى نقلية وعقلية
http://www.islamtoday.net/baner/murtadah2.jpg السمع أصل لجميع الأدلة http://www.islamtoday.net/baner/murtadah2.jpg بيان موافقة المعقول للمنقول http://www.islamtoday.net/baner/murtadah2.jpg مكانة العقل عند أهل السنة http://www.islamtoday.net/baner/murtadah2.jpg انقسام الأدلة الشرعية إلى نقلية وعقلية
الدليل إما أن يكون شرعيًا، أو غير شرعي (1).
فالدليل (2) الشرعي (3): هو ما أمر به الشرع، أو دل عليه، أو أذن فيه. وبذلك يعلم أن الدليل الشرعي على أقسام ثلاثة:
الأول: ما أثبته الشرع وجاء به مما لا يعلم إلا بطريق السمع والنقل، ولا يعلم بطريق العقل، فهذا دليل شرعي سمعي.
وذلك كالخبر عن الملائكة والعرش، وتفاصيل أمور العقيدة، وتفاصيل الأوامر والنواهي، فهذا لا سبيل إلى معرفته بغير خبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
الثاني: ما دل عليه الشرع ونبه عليه، وأرشد فيه إلى الأدلة العقلية والأمثلة المضروبة، فهذا دليل شرعي عقلي.
وذلك مثل إثبات التوحيد ونفي الشرك، وإثبات النبوة، والبعث، وسيأتي بيان الأمثلة على ذلك.
الثالث: ما أباحه الشرع وأذن فيه، فيدخل تحت هذا ما أخبر به الصادق -صلى الله عليه وسلم-، وما دل عليه القرآن ونبه عليه، وما دلت عليه الموجودات وعرف بالتجربة؛ وهذا مثل الأمور الدنيوية، كالطب والحساب، والفلاحة والتجارة.
إذا علم ذلك فإن الدليل الشرعي يتصف بالآتي (4):
أ- أنه لا يكون إلا حقًا، إذ كونه شرعيًا صفة مدح.
ب- أنه يقدم على غيره، فالدليل الشرعي لا يجوز أن يعارضه دليل غير شرعي، فإن شرعة الله مقدمة على غير شرعته.
جـ- أن الدليل الشرعي قد يكون سمعيًا، وقد يكون عقليًا.
د- أن الدليل الشرعي يقابله الدليل غير الشرعي، أو الدليل البدعي، وكونه بدعيًا صفة ذم، ولا يقابل الدليل الشرعي بكونه عقليًا.
وإذا علم ذلك فالواجب معرفة الأدلة الشرعية ما يدخل فيها وما لا يدخل، فبعض الناس يدخل في الأدلة الشرعية ما ليس منها، وبعضهم يخرج منها ما هو داخل فيها (5).
http://www.islamtoday.net/baner/murtadah2.jpg السمع أصل لجميع الأدلة:
الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- هو الأصل، ويتدبر معناه ويعقله، ويعرف برهانه ودليله العقلي والخبري السمعي، ويعرف دلالته على هذا وهذا.
إذ هو الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال، وهو طريق السعادة والنجاة، فهو الحق الذي يجب اتباعه.
وما سواه من كلام الناس يعرض عليه، فإن وافقه فهو حق، وإن خالفه فهو باطل (6).
ذلك أن لفظ العقل والسمع صار من الألفاظ المجملة، فكل من وضع شيئًا برأيه سماه عقليات، والآخر يبين خطأه فيما قاله ويدعي أنه العقل، ويذكر أشياء أخرى تكون أيضًا خطأً.
وهذا نظير من يحتج في السمع بأحاديث ضعيفة، أو موضوعة، أو ثابتة لكن لا تدل على مطلوبه، فلا بد إذن من معرفة صريح العقل وصحيح النقل (7).
http://www.islamtoday.net/baner/murtadah2.jpg بيان موافقة المعقول للمنقول:
وذلك من وجوه:
أ- أن الدليل العقلي لا يمكن أن يستدل به على باطل أبدًا:
وبيان ذلك أن الحجج السمعية مطابقة للمعقول، والسمع الصحيح لا ينفك عن العقل الصريح؛ بل هما أخوان نصيران وصل الله بينهما وقرن أحدهما بصاحبه، وأقام بهما حجته على عباده، فلا ينفك أحدهما عن صاحبه أصلاً.
فالكتاب المنزل والعقل المدرك؛ حجة الله على خلقه (8).
ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس، ولا قال أحد منهم: قد تعارض في هذا العقل والنقل، فضلاً عن أن يقول: فيجب تقديم العقل على النقل (9).
فالمقصود أن السلف كانوا متفقين جميعًا على (10):
- أن العقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح.
- أن العقل الصريح موافق للنقل الصحيح.
- أن العقل المعارض للنقل الصحيح باطل ولا يكون صحيحًا.
ب- أن العلوم ثلاثة أقسام (11):
منها ما لا يعلم إلا بالأدلة العقلية، وذلك كثبوت النبوة وصدق الخبر، وأحسن هذه الأدلة ما بينه القرآن وأرشد إليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/109)
ومنها ما لا يعلم إلا بالأدلة السمعية، وذلك كتفاصيل الأمور الإلهية وتفاصيل العبادات، وذلك إنما يكون بطريق خبر الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- المجرد.
ومنها ما يعلم بالسمع والعقل، وذلك مثل كون رؤية الله ممكنة أو ممتنعة.
جـ- أن ما جاء به السمع لا يخلو من أمرين (12):
إما أن يدركه العقل، فلا بد والحالة كذلك أن يحكم بجوازه وصحته، وإما ألا يدركه العقل فيعجز عن الحكم عليه بنفي أو إثبات، فيبقى العقل حائرًا، والواجب عليه والحالة كذلك التسليم لما جاء به السمع.
د- أن ما يدركه العقل لا يخلو من أمرين (13):
إما أن يثبته السمع ويدل عليه، وإما أن يأذن فيه ويسكت عنه، وبذلك يعلم أن السمع والعقل لا يتعارضان أبدًا.
http://www.islamtoday.net/baner/murtadah2.jpg مكانة العقل عند أهل السنة:
للعقل عند أهل السنة مكانته اللائقة به، وهم في ذلك وسط بين طرفين (14).
الطرف الأول: من جعل العقل أصلاً كليًا أوليًا، يستغني بنفسه عن الشرع.
الطرف الثاني: من أعرض عن العقل، وذمه وعابه، وخالف صريحه، وقدح في الدلائل العقلية مطلقًا.
والوسط في ذلك:
أ- أن العقل شرط في معرفة العلوم، وكمال وصلاح الأعمال، لذلك كان سلامة العقل شرطًا في التكليف فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة، والأقوال المخالفة للعقل باطلة، وقد أمر الله باستماع القرآن وتدبره بالعقول "أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ" [النساء: 82]، و [محمد: 24]، "أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ" [المؤمنون: 68]. فالعقل هو المدرك لحجة الله على خلقه (15).
ب- أن العقل لا يستقل بنفسه، بل هو محتاج إلى الشرع الذي عرفناه ما لم يكن لعقولنا سبيل إلى استقلالها بإدراكه أبدًا، إذ العقل غريزة في النفس وقوة فيها بمنزلة قوة البصر التي في العين، فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنار.
وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركها (16).
جـ- أن العقل مصدق للشرع في كل ما أخبر به دال على صدق الرسول -صلى الله عليه وسلم- دلالة عامة مطلقة، فالعقل مع الشرع كالعامي مع المفتي، فإن العامي إذا علم عين المفتي ودل غيره عليه وبين له أنه عالم مفتٍ، ثم اختلف العامي الدال والمفتي، وجب على المستفتي أن يقدم قول المفتي، فإذا قال له العامي: أنا الأصل في علمك بأنه مفتٍ فإذا قدمت قوله على قولي عند التعارض، قدحت في الأصل الذي به علمت أنه مفتٍ، قال له المستفتي: أنت لما شهدت بأنه مفتٍ ودللت على ذلك، شهدت بوجوب تقليده دون تقليدك، وموافقتي لك في قولك إنه مفتٍ، لا يستلزم أن أوافقك في جميع أقوالك، وخطؤك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك، لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفتٍ.
هذا مع أن المفتي يجوز عليه الخطأ، أما الرسول -صلى الله عليه وسلم- فإنه معصوم في خبره عن الله تعالى لا يجوز عليه الخطأ، فتقديم قول المعصوم على ما يخالفه من استدلال عقلي، أولى من تقديم العامي قول المفتي على قول الذي يخالفه.
وإذا كان الأمر كذلك فإذا علم الإنسان بالعقل أن هذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وعلم أنه أخبر بشيء ووجد في عقله ما ينازعه في خبره، كان عقله يوجب عليه أن يسلم موارد النزاع إلى من هو أعلم به منه (17).
د- أن الشرع دل على الأدلة العقلية وبينها ونبه عليها (18).
وذلك كالأمثال المضروبة التي يذكرها الله في كتابه، التي قال فيها: "وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ" [الروم: 58]، فإن الأمثال المضروبة هي الأقيسة العقلية، فمن ذلك إثبات التوحيد بقوله تعالى: "هَذَا خَلْقُ اللهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ" [لقمان: 11]، وإثبات النبوة بقوله تعالى: "قُلْ لَوْ شَاءَ اللهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ" [يونس: 16]، وإثبات البعث بقوله تعالى: "قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ" [يس: 79].
والناس في الأدلة العقلية التي بينها القرآن وأرشد إليها الرسول -صلى الله عليه وسلم- على طرفين (19):
فمنهم من يذهل عن هذه الأدلة ويقدح في الأدلة العقلية مطلقًا؛ لأنه قد صار في ذهنه أنها هي الكلام المبتدع الذي أحدثه المتكلمون.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/110)
ومنهم من يعرض عن تدبر القرآن وطلب الدلائل اليقينية العقلية منه؛ لأنه قد صار في ذهنه أن القرآن إنما يدل بطريق الخبر فقط.
والذي عليه أهل العلم والإيمان (20):
أن الأدلة العقلية التي بينها الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- أجل الأدلة العقلية وأكملها وأفضلها.
ه- أن العقل لا يمكن أن يعارض الكتاب والسنة، فالعقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح أبدًا، فلا يصح أن يقال: إن العقل يخالف النقل، ومن ادعى ذلك فلا يخلو من أمور (21):
أولها: أن ما ظنه معقولاً ليس معقولاً، بل هو شبهات توهم أنه عقل صريح وليس كذلك.
ثانيها: أن ما ظنه سمعًا ليس سمعًا صحيحًا مقبولاً، إما لعدم صحة نسبته، أو لعدم فهم المراد منه على الوجه الصحيح.
ثالثها: أنه لم يفرق بين ما يحيله العقل وما لا يدركه، فإن الشرع يأتي بما يعجز العقل عن إدراكه، لكنه لا يأتي بما يعلم العقل امتناعه.
(1) الدليل غير الشرعي: خلاف الدليل الشرعي. وهو قد يكون راجحًا تارة، وقد يكون مرجوحًا تارة أخرى، وقد يكون دليلاً صحيحًا تارة، ويكون شبهة فاسدة تارة أخرى، كما أنه قد يكون عقليًا أو سمعيًا. فمن الأدلة غير الشرعية ما جاء في الكتاب والسنة النهي عنه، مثل القول على الله بلا علم: "ولا تقف ما ليس لك به علم" [الإسراء: 36] والجدل في الحق بعد ظهوره: "يجادلونك في الحق بعدما تبين" [الأنفال: 6]. انظر: "درء التعارض" (1/ 46 – 48، 199 – 200، 3/ 309، 310).
(2) الدليل هنا بمعنى المدلول.
(3) انظر: "درء التعارض" (1/ 198، 199)، و"مجموع الفتاوى" (19/ 228 – 234).
(4) انظر: "درء التعارض" (1/ 198، 200).
(5) انظر: "درء التعارض" (1/ 200).
(6) انظر: "مجموع الفتاوى" (13/ 135، 136)، و"شرح العقيدة الطحاوية" (224، 225).
(7) انظر: "مجموع الفتاوى" (16/ 469، 470).
(8) انظر: "الصواعق المرسلة" (2/ 457، 458).
(9) انظر: "مجموع الفتاوى" (13/ 28، 29، 30).
(10) انظر المصدر السابق (16/ 463)، و"الصواعق المرسلة" (3/ 992).
(11) انظر: "مجموع الفتاوى" (13/ 137 – 139).
(12) انظر: "درء التعارض" (1/ 147).
(13) انظر: "درء التعارض" (1/ 198، 199).
(14) انظر: "مجموع الفتاوى" (3/ 338).
(15) انظر: "مجموع الفتاوى" (3/ 338، 339)، و"الصواعق المرسلة" (2/ 458).
(16) انظر: "مجموع الفتاوى" (3/ 339)، و"الصواعق المرسلة" (2/ 458، 459).
(17) انظر: "درء التعارض" (1/ 138، 139، 141)، و"الصواعق المرسلة" (3/ 808، 809)، و"شرح العقيدة الطحاوية" (219).
(18) انظر: "درء التعارض" (1/ 28، 29)، و"الصواعق المرسلة" (2/ 460 – 497).
(19) انظر: "مجموع الفتاوى" (13/ 137، 138).
(20) انظر: "درء التعارض" (1/ 28)، و"مجموع الفتاوى" (13/ 137).
(21) انظر: "درء التعارض" (1/ 78، 194)، و"مجموع الفتاوى" (3/ 339)، و"الصواعق المرسلة" (2/ 459).
ـ[أبو علي التونسي]ــــــــ[21 - 11 - 07, 10:27 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[22 - 11 - 07, 12:00 م]ـ
جوزيتم خيرا(110/111)
تاريخ أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة
ـ[محمد عامر ياسين]ــــــــ[21 - 11 - 07, 08:03 م]ـ
تاريخ أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (*)
د. محمد بن حسين الجيزاني 6/ 5/1428
http://www.islamtoday.net/baner/murtadah2.jpg مقدمة
http://www.islamtoday.net/baner/murtadah2.jpg المرحلة الأولى http://www.islamtoday.net/baner/murtadah2.jpg المرحلة الثانية http://www.islamtoday.net/baner/murtadah2.jpg المرحلة الثالثة مقدمة
إن علم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة مر بثلاث مراحل رئيسة، تتمثل المرحلة الأولى في تدوين الإمام الشافعي لهذا العلم الجليل، وتتجلى المرحلة الثانية في الاتجاه الحديثي لعلم الأصول، وذلك على يد إمامين جليلين هما الخطيب البغدادي وابن عبد البر، وفي المرحلة الثالثة برز جانب الإصلاح وتقويم العوج الطارئ على علم الأصول، وكان ذلك على يد الإمامين العظيمين ابن تيمية وابن القيم. وكان لهؤلاء الأئمة الخمسة ولغيرهم من أئمة أهل السنة والجماعة جهود بارزة ومؤلفات عديدة أوضحت المنهج، ورسمت الطريق، وحددت المعالم.
وبالنظر إلى تلك الجهود وهذه المؤلفات نجد أن منها ما هو خاص بأصول الفقه، مشتمل على جملة أبحاثه، ومنها ما هو خاص في فن معين غير أصول الفقه، لكنه مشتمل على أبحاث أصولية قلَّت أو كثرت.
وعند النظر إلى المؤلفات الأصولية الخاصة تبرز لنا أربعة مؤلفات، امتاز كل واحد من هذه المؤلفات بما يستأهل لأجله أن يفرد بدراسة مستقلة، وهذه المؤلفات هي: كتاب "الرسالة" للإمام الشافعي، و"الفقيه والمتفقه" للخطيب البغدادي، و"روضة الناظر" لابن قدامة، و"شرح الكوكب المنير" لابن النجار الفتوحي.
المراحل التي مرّ بها علم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة:
المرحلة الأولى:
تبدأ هذه المرحلة بعصر الإمام الشافعي، وتنتهي بنهاية القرن الرابع تقريبًا. وأهم ما يميز هذه المرحلة هو تدوين الإمام الشافعي لعلم أصول الفقه، وما يتصل بهذا التدوين من ظروف وأحوال.
لقد جاء الشافعي في عصر ظهرت فيه مدرستان، استقامت كل واحدة على منهج واحدٍ معين، وكان الفقهاء إلا قليلاً يسيرون على منهج إحدى المدرستين لا يخالفونه إلى نهج الأخرى، إحدى هاتين المدرستين: مدرسة الحديث، وكانت بالمدينة، وشيخها هو مالك بن أنس (1) صاحب الموطأ.
والمدرسة الثانية: مدرسة الرأي، وكانت بالعراق، وشيوخها هم أصحاب أبي حنيفة (2) من بعده.
لقد غلب على مدرسة الحديث جانبُ الرواية؛ لكون المدينة موطن الصحابة ومكان الوحي، وغلب على مدرسة الرأي جانب الرأي؛ لعدم توافر أسباب الرواية لديهم، فقد كثرت الفتنُ والوضع والوضاعون.
إن كلتا المدرستين تتفق على وجوب الأخذ بالكتاب والسنة، وعدم تقديم الرأي على النص.
لقد استطاع الإمام الشافعي الجمع بين هذين المنهجين، والفوز بمحاسن هاتين المدرستين، فاجتمع للشافعي فقهُ الإمام مالك بالمدينة، حيث تلقى عنه، وفقهُ أبي حنيفة بالعراق، إذ تلقاه عن صاحبه محمد بن الحسن (3)، إضافة إلى فقه أهل الشام وأهل مصر، حيث أخذ عن فقهائهما.
يضاف إلى ذلك مدرسة مكة التي تُعنى بتفسير القرآن الكريم وأسباب نزوله، ولغة العرب وعاداتهم، إذ تلقى العلم بمكة على مَنْ كان فيها من الفقهاء والمحدثين حتى بلغ منزلة الإفتاء. كما أن الشافعي خرج إلى البادية، ولازم هُذيلاً وكانت من أفصح العرب، فتعلَّم كلامها وأخذ طبعها، وحفظ الكثير من أشعار الهذليين وأخبار العرب.
بهذه المعطيات استطاع الإمام الشافعي أن يضع للفقهاء أصولاً للاستنباط، وقواعد للاستدلال، وضوابط للاجتهاد.
وجعل الفقه مبنيًّا على أصول ثابتة لا على طائفةٍ من الفتاوى والأقضية، لقد فتح الشافعي بذلك عين الفقه، وسن الطريق لمن جاء بعده من المجتهدين ليسلكوا مثل ما سلك وليتموا ما بدأ (4).
هكذا صنف الإمام الشافعي كتاب "الرسالة"، فكان أول كتاب في علم أصول الفقه.
قال الإمام أحمد بن حنبل (5).
"كان الفقه قفلاً على أهله حتى فتحه الله بالشافعي" (6).
وقال أيضًا: "كانت أقضيتنا في أيدي أصحاب أبي حنيفة ما تنزع، حتى رأينا الشافعي، فكان أفقه الناس في كتاب الله، وفي سنة رسول صلى الله عليه وسلم، ولا يشبع صاحب الحديث من كتب الشافعي (7).
وقال أيضاً: "لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث" (8).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/112)
وقد اشتمل كتاب "الرسالة" على أكثر مباحث الشافعي الأصولية، لكنه لم يشتمل عليها كلها، بل للشافعي مباحث مستقلة غيرها في الأصول (9).
فمن ذلك كتاب "جماع العلم" (10) الذي اشتمل على حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها، وحكاية قول من ردَّ خبر الواحد، ومناظرة في الإجماع، وغير ذلك، وقد كان تأليفه له بعد كتاب "الرسالة" (11) ومن ذلك كتاب "اختلاف الحديث"
(12) فقد ألفه بعد كتاب جماع العلم (13) وبيَّن فيه أنواع الاختلاف الوارد في الأحاديث النبوية، وبوَّبه تبويبًا فقهيًّا.
وللشافعي –أيضًا- كتاب "صفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم" (14)، وكتاب "إبطال الاستحسان" (15). أما الكلام على كتاب "الرسالة" فسيأتي لاحقًا إن شاء الله تعالى.
لقد وضع الشافعي اللبنة الأولى في تدوين علم الأصول، وأوضح معالم هذا الفن وجلَّى صورته.
والإمام الشافعي فيما فعل كان مقتفيًا بأثر من قبله، متبعاً لا مبتدعاً، اعتمد فيه على هدي الكتاب والسنة، وسيرة الصحابة رضوان الله عليهم، وآثار الأئمة المهتدين، واستفاد –أيضاً- من علم العربية وأخبار الناس، والرأي والقياس، ولعل أهم القضايا الأصولية التي قررها الشافعي، وسعى إلى بيانها في آثاره التي بين أيدينا:
1 - بيان الأدلة الشرعية، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وتوضيح مراتبها.
2 - إثبات حجية السنة عموماً، وتثبيت خبر الواحد خصوصًا، وبيان أنه لا تعارض بين الكتاب والسنة، ولا بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
3 - بيان وجوب اتباع سبيل المؤمنين.
4 - تحديد ضوابط الأخذ بالرأي، وشروط استعمال القياس.
5 - إبطال القول على الله بلا علم، دون حجة أو برهان.
6 - التنبيه على أن القرآن نزل بلغة العرب، وأن فيه عدداً من الوجوه الموجودة في اللسان العربي.
7 - بيان الأوامر والنواهي.
8 - ذكر الناسخ والمنسوخ.
هذا فيما يتعلق بجهود الإمام الشافعي وآثاره.
ثم تتابعت بعد ذلك جهودُ علماء أهل السنة، وكانت معظم هذه الجهود في هذه المرحلة الزمنية تتركز على الاعتصام بالكتاب والسنة.
فمن ذلك:
"رسالة الإمام أحمد في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم" (16)، وكتاب "أخبار الآحاد"، وكتاب "الاعتصام بالكتاب والسنة" كلاهما من الجامع الصحيح للإمام البخاري (17)، وما صنفه خطيب أهل السنة الإمام ابن قتيبة (18) وكتاب "تأويل مشكل القرآن" (19) وكتاب مختلف الحديث (20).
وغير ذلك مما كتبه أئمة السلف (21) في كتب العقائد والرد على الفرق الضالة، حيث قرروا وجوب التمسك بالكتاب والسنة، وأقاموا لهذا الأصل العظيم الأدلة والشواهد الشرعية.
وخلاصة القول:
أنه قد تم في هذه المرحلة تدوين علم أصول الفقه، وذلك على يد الإمام الشافعي الذي كان أهلاً للقيام بهذا الدور العظيم؛ لما اجتمع فيه من علم الكتاب والسنة وفقه الاستنباط وعلم اللغة، إضافة إلى ما أوتي من عقل وذكاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
ثم بعد ذلك جاءت جهود العلماء متممة لما بدأه الشافعي، خاصة فيما يتعلق بوجوب الاعتصام بالكتاب والسنة، فكانت هذه الجهود وتلك بمثابة الخطوط العريضة لمنهج أهل السنة والجماعة والقواعد العامة لطريقتهم في أصول الفقه، وكان لهذه المرحلة الزمنية الأثر البليغ والتأثير العظيم في جهود العلماء اللاحقة، كما سيظهر ذلك جليِّا في المرحلة الثانية والثالثة.
المرحلة الثانية:
تبدأ هذه المرحلة من أوائل القرن الخامس، وحتى نهاية القرن السابع على وجه التقريب، وقد برز في هذه المرحلة إمامان:
إمام أهل السنة في المشرق الخطيب البغدادي صاحب كتاب "تاريخ بغداد".
وإمام أهل السنة في المغرب أبو عمر بن عبد البر (22) صاحب كتاب "التمهيد".
أما حافظ بغداد فقد صنف في أصول الفقه كتاب "الفقيه والمتفقه" الذي جعله نصيحه لأهل الحديث. ويعد هذا الكتاب امتداداً لكتاب الرسالة للشافعي، ثم إنه أضاف فيه قضايا جدلية ومباحث متعلقة بأدب الفقه، وسيأتي الكلام لاحقًا على هذا الكتاب (23).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/113)
أما حافظ الأندلس فقد صنف كتاب "جامع بيان العلم وفضله" استجابة لمن سأله عن معنى العلم، وعن تثبيت الحجاج بالعلم، وتبيين فساد القول في دين الله بغير فهم، وتحريم الحكم بغير حجة، وما الذي أجيز من الاحتجاج والجدل وما الذي كره منه؟ وما الذي ذم من الرأي وما حمد منه؟ وما يجوز من التقليد وما حرم منه؟ فأجابه الشيخ إلى ما سأل قائلاً:
"ورغبت أن أقدم لك قبل هذا من آداب التعلم، وما يلزم العالم والمتعلم التخلق به والمواظبة عليه، وكيف وجه الطلب، وما حمد ومدح فيه من الاجتهاد والنصب إلى سائر أنواع الآداب التعلم والتعليم وفضل ذلك، وتلخيصه بابًا بابًا مما روي عن سلف هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين لتتبع هديهم، وتسلك سبيلهم، وتعرف ما اعتمدوا عليه من ذلك مجتمعين أو مختلفين في المعنى منه، فأجبتك إلى ما رغبت (24).
ومما مضى تبين أن الكتاب يبحث في موضوعين:
الأول: في فضل العلم وآداب أهله.
الثاني: في مباحث أصولية.
استغرق الموضوع الأول نصف الكتاب الأول تقريبًا.
وكان من أبرز المباحث الأصولية التي تكلم عليها في النصف الآخر من الكتاب:
* أصول العلم: الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
* ما جاء في أن العلم هو ما كان مأخوذاً عن الصحابة، وما لم يؤخذ عنهم فليس بعلم.
* الاجتهاد والقياس.
* التقليد والاتباع.
* الفتوى.
* موضع السنة من الكتاب وبيانها له.
ويلاحظ استفادة ابن عبد البر من مروياته الحديثية، ومن النقل عن أئمة المالكية (25)، وحرصه على نقل ما عليه سلف الأمة، وهو يعقب –في الغالب- على ما يروي من آثار وأحاديث، وعلى ما ينقل بقوله: "قال أبو عمر" أو "قلت" (26).
وقد نقل ابن عبد البر من كتب الشافعي في مواضع (27).
وفي الجملة فإن هذا الكتاب مليء بالآثار والنقول المسندة عن عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم، ومشتمل على أقوال ثلة من أهل العلم المتقدمين. والكتاب بحاجة إلى دراسة حديثية لآثاره وأسانيده (28)، وتنظيم طباعي، وتحقيق علمي لمباحثه الأصولية، ومقدمة دراسية عن المؤلف وكتابه، وفهارس دقيقة متنوعة.
وقد ظهر في هذه المرحلة أيضًا كتابان:
الأول: كتاب "تقويم الأدلة" لأبي زيد الدبوسي (29).
والثاني: كتاب "المستصفى" للإمام الغزالي (30).
وكلا هذين الكتابين يمثل اتجاهًا مستقلاً في أصول الفقه.
فالأول يقول عنه ابن خلدون (31): "أما طريقة الحنفية فكتبوا فيها كثيراً، وكان من أحسن كتابة فيها للمتقدمين تأليف أبي زيد الدبوسي" (32).
وقال أيضاً: "وجاء أبو زيد الدبوسي من أئمتهم –أي الحنفية- فكتب في القياس بأوسع من جميعهم، وتمم الأبحاث والشروط التي يُحتاج إليها فيه. وكملت صناعة أصول الفقه بكماله، وتهذيب مسائله وتمهدت قواعده" (33).
وأما الثاني وهو كتاب "المستصفى" فإنه يعتبر واسطة العقد في كتب المتكلمين الأصولية، فهو جامع لما سبقه من مؤلفات أصولية، وما بعده لا يخلو من الاستفادة منه، وبه اكتملت أركان علم الأصول، وفيه نضجت مباحثه وتمت مسائله (34).
وقد أحسن أهل السنة التعامل مع هذين الكتابين المهمين، والاستفادة مما فيهما.
أما كتاب "تقويم الأدلة" للدبوسي فقد تصدَّى له أبو المظفر ابن السمعاني (35) في كتابه قواطع الأدلة (36).
قال أبو المظفر في مقدمة هذا الكتاب:
"وما زلت طول أيامي أطالع تصانيف الأصحاب في هذا الباب وتصانيف غيرهم، فرأيت أكثرهم قد قنع بظاهر من الكلام، ورائق من العبارة، ولم يداخل حقيقة الأصول على ما يوافق معاني الفقه.
ورأيت بعضهم قد أوغل وحلل وداخل، غير أنه حاد عن محجة الفقهاء في كثير من المسائل، وسلك طريق المتكلمين الذين هم أجانب عن الفقه ومعانيه، بل لا قبيل لهم فيه ولا دبير، ولا نفير ولا قطمير.
فاستخرت الله تعالى عند ذلك، وعمدت إلى مجموع مختصر في أصول الفقه أسلك فيه طريقة الفقهاء، من غير زيغ عنه ولا حيد، ولا جنف ولا ميل، ولا أرضى بظاهر من الكلام، ومتكلف من العبارة، يهول على السامعين، ويسبي قلوب الأغتام (37) الجاهلين، لكن أقصد لباب اللب، وصفو الفطنة، وزبدة الفهم، وأنص على المعتمد عليه في كل مسألة، وأذكر من شبه المخالفين بما عولوا عليه.
وأخص ما ذكره القاضي أبو زيد الدبوسي في "تقويم الأدلة" بالإيراد، وأتكلم عليه بما تزاح معه الشبهة، وينحل به الإشكال، بعون الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/114)
وأشير عند وصولي إلى المسائل المشتهرة بين الفريقين إلى بعض المسائل التي تتفرع عنها لتكون عونًا للناظر .. " (38).
وقد استفاد أبو المظفر من أبي زيد الدبوسي، ونقل عنه عدداً من المباحث، وأورد عليه وردَّ عليه في مباحث أخرى (39).
وكتاب القواطع امتاز بتوسطه بين طريقتين: طريقة الفقهاء، وطريقة المتكلمين.
فهو لم يجرد كتابه عن الفروع الفقهية، بل أورد فيه عددًا من المسائل الفقهية، كما أنه حرر المسائل وأصَّل القواعد على أدلة الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة، وقد أكثر من النقل عن الإمام الشافعي خاصة (40) وعن غيره من أئمة أهل السنة.
وقال ابن السبكي (41) عن هذا الكتاب:
لا يوجد كتاب في أصول الفقه أحسن من كتاب القواطع ولا أجمع، كما لا أعرف فيه أجل ولا أفحل من برهان إمام الحرمين (42). فبينهما في الحسن عموم وخصوص" (43).
أما كتاب "المستصفى" للغزالي فقد قام باختصاره وتهذيبه الإمام الموفق ابن قدامة، وذلك في كتاب "روضة الناظر وجنة المناظر"، وسيأتي الكلام على ذلك لاحقًا" (44).
وخلاصة القول:
أن هذه المرحلة اتسمت بغزارة المادة الأصولية المبنية على الأحاديث النبوية والآثار المروية عن الصحابة والتابعين، وذلك يمثله بوضوح كتاب ابن عبد البر وكتاب الخطيب البغدادي، كما أنَّ هذه المرحلة تميزت بالاتجاه الحديثي المتمثل بذكر المرويات بأسانيدها، ولم يكن هذا الاتجاه قاصراً على الرواية والتحديث، بل انضم إلى ذلك الاستنباط والفهم، وإثبات القياس والاجتهاد، والدعوة إلى إعمال الرأي في حدود الشرع، والتحذير من التسرع في الفتيا وإصدار الأحكام، والتنبيه على فضل العلم وأدب أهله.
وكانت هذه المرحلة امتداداً للمرحلة السابقة التي تمثلت في كتاب "الرسالة" للشافعي، فقد استفاد ابن عبد البر والخطيب البغدادي وابن السمعاني استفادة مباشرة واضحة من آثار الشافعي.
أما كتاب "الروضة" لابن قدامة فإنه يُمَثِّل نقلةً جديدة تتجلى في التأثر بمنهج المتكلمين مع المحافظة على التصور السلفي إجمالاً، ولعل السبب في ذلك هو كثرة كتب المتكلمين الأصوليين (45) في تلك الفترة وانتشارها مع إتقان ترتيبها وحسن عرضها (46).
المرحلة الثالثة:
بداية هذه المرحلة هي بداية القرن الثامن، وتنتهي بنهاية القرن العاشر تقريبًا، وقد برز في هذه المرحلة –في أوائلها- إمامان جليلان. حفظ الله بمهما منهج أهل السنة والجماعة، وجدَّد الله بهما هذا الدين.
إنهما شيخ الإسلام ابن تيمية (47) وتلميذه ابن قيم الجوزية (48).
وقد وافق عصر هذين الإمامين اتساع جهود المتكلمين الأصولية (49) فقد توافرت كتبهم، المختصرات منها والمطولات، وتداول الناس هذه الكتب، وعمت مطالعتها ودراستها (50)، ويمكن تلخيص دور هذين الإمامين إزاء هذا التيار في جانبين:
الجانب الأول: تأصيل قواعد أهل السنة والجماعة، وتثبيت دعائم منهج السلف الصالح بالحجة البالغة والبرهان الساطع، والرجوع في كل ذلك إلى نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وما دل عليه العقل الصريح والفطرة السليمة، وما ورد عن الصحابة والتابعين. وعدم الالتفات إلى مناهج المناطقة ومسالك الفلاسفة.
إن القضايا والمطالب التي اشتغل ابن تيمية بإظهارها وبيانها أو ابن القيم (51) إنما هي قضايا كلية ومطالب أساسية، عليها تبنى مسائل كثيرة وفروع عديدة.
فمن الأمثلة على ذلك (52):
أ- وجوب اتباع الكتاب والسنة اإتباعاً عاماً، وأنه لا تجوز معارضتهما برأي أو عمل أو ذوق أو غير ذلك، بل يجب أن يُجعلاهما الأصل، فما وافقهما قُبِلَ، وما خالفهما رُدَّ.
ب- أن الكتاب والسنة وإجماع الأمة أصول معصومة، تهدي إلى الحق، لا يقع بينها التعارض، وأن القياس الصحيح موافق للنص أيضًا.
ج- أن للعلماء في اجتهاداتهم أسباباً وأعذاراً، والواجب في المسائل الاجتهادية بيان الحق بالعلم والعدل.
د- أن أحكام الشريعة مشروطة بالقدرة والاستطاعة، إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
هـ- أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتم بيان هذا الدين، فالدين كامل والنصوص محيطة بأفعال المكلفين، وأن رسالته صلى الله عليه وسلم عامة للثقلين وهي ضرورية للخلق.
الجانب الثاني: الرد على الباطل وكشف زيفه، وبيان بطلانه، وذلك بعد الوقوف على مآخذه لدى أهله؛ لمقارعة الحجة بالحجة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/115)
كل ذلك بأدلة المنقول والمعقول، مع النصيحة والبيان، فكان هذا الصنيع تصحيحاً للخطأ وتقويماً للاعوجاج، وتوضيحاً للحق ودعوة إليه، وفضحًا للباطل وتحذيراً منه.
ومن الأمثلة على ذلك (53):
أ- مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وبيان طرفي الانحراف في هذه المسألة.
ب- جناية التأويل وخطورته، وبيان الصحيح منه والباطل.
ج- الرد على من زعم أن النصوص تفيد الظن ولا تفيد اليقين، وذكر الأدلة على ذلك.
د- درء التعارض بين العقل والنقل، وإقامة الأدلة والشواهد على ذلك.
إن جهود ابن تيمية وابن القيم وآثارهما الجليلة امتداد لآثار من سبقهم من أئمة أهل السنة والجماعة، فقد استفاد هذان الإمامان من جهود ابن عبد البر والخطيب البغدادي وابن السمعاني، ومن قبلهم الإمام الشافعي وغير هؤلاء من الأئمة. يضاف إلى ذلك أن جهود هذين الإمامين تمثل دراسة تقويمية لكتب المتكلمين الأصولية، ونقداً لقواعد المتكلمين ومناهجهم، وبيانًا لما لها وعليها انطلاقاً من منهج السلف الصالح.
وإذا أردنا الوقوف على آثار هذين الإمامين في أصول الفقه فإنه من الصعوبة الإحاطة بهذه الآثار على وجه الدقة، ذلك لضخامة تراثهم وسعة امتداده من جهة، ومن جهة أخرى فإن تآليهما تتصف بالاستطراد والتشعب، فما أن يبتدئ الواحد منهما بموضوع حتى يُفرِّغ الكلام على غيره، وهذا يجرُّه إلى غير وهكذا، ولعل صفة الاستطراد عند ابن تيمية أظهر وأقوى منها بالنسبة إلى ابن القيم.
لذا حسن جمع ما لهذين الإمامين من أبحاث أصولية في قائمتين خاصتين (54) وفي هذا المقام يمكن الإشارة إلى كتابين مستقلين في أصول الفقه لهذين الإمامين، الأول كتاب "المسودة" لآل تيمية، والثاني كتاب "إعلام الموقعين" لابن القيم، على أن الأخير من هذين الكتابين ليس خاصاً في أصول الفقه إلا أن معظم مباحثه تتعلق بالأصول.
أما كتاب "المسودة" فإنه في الأصل نقول (55) جمعها مجد الدين عبد السلام (56) ابن تيمية الحراني، جدُّ شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن تيمية، وتركها دون أن يبيضها، فعلق على بعضها ابنه شهاب الدين عبد الحليم (57)، والد شيخ الإسلام، وتركها أيضاً مسودة دون أن يبيضها، ثم جاء شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية فعلق على بعضها وتركها أيضًا مسودة دون أن يبيضها، ثم قيض الله لهذه المسودات أحد تلاميذ (58) شيخ الإسلام ابن تيمية فجمعها ورتبها وبيضها وميز بعضها عن بعض، فما كان لشيخه قال فيه: "قال شيخنا"، وما كان لوالد شيخه قال فيه: "قال والد شيخنا"، وما كان لصاحب الأصل مجد الدين تركه مهملاً (59).
والكتاب ضم جملة من النقول عن أئمة الحنابلة الأصوليين، وهذا هو الغالب فيه، لذا فهو مجمع لكثير من أقوال الحنابلة، ومرجع لتحرير مذهب الإمام أحمد في عدد من المسائل الأصولية. والكتاب بحاجة إلى تنقيح وتهذيب لوجود تكرار في بعض مباحثه، وإلى ترتيب، إذ هو عبارة عن مسائل وفصول لا يجمعها باب ولا يضمها عنوان، فالكتاب إذن يحتاج إلى فهرسة دقيقة، إضافة إلى أن الكتاب لا يطمأن إليه في نسبة ما فيه إلى مؤلفيه؛ إذ تركوه دون تحرير ولا تحقيق، فهو مسودة (60).
أما كتاب "إعلام الموقعين" فقد ذكر فيه ابن القيم مباحث أصولية مهمة أفاض الكلام عليها. فمن هذه المباحث (61):
* القياس.
* الاستصحاب.
* التقليد.
* الزيادة على النص.
* قول الصحابي.
* الفتوى.
* دلالة الألفاظ على الظاهر.
* سد الذرائع وتحريم الحيل.
* ليس في الشريعة ما يخالف القياس.
وهناك مباحث أخرى نفسية ازدان بها هذا الكتاب. فمن ذلك:
* ذكر أئمة الفتيا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
* شرح خطاب عمر رضي الله عنه في القضاء.
* أنواع الرأي المحمود والمذموم.
* مسائل في الطلاق والأيمان.
* فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي الأبواب الفقهية.
* أمثلة على الحيل المباحة والباطلة.
* أمثلة على رد المحكم بالمتشابه.
* أمثلة على رد السنن بظاهر القرآن.
وقد امتاز هذا الكتاب بكثرة الأمثلة الفقهية على عدد من المسائل الأصولية (62)، وامتاز أيضًا ببيان حكمة التشريع ومقاصد الشريعة (63)، إضافة إلى حسن البيان وجمال الأسلوب، كما أن الكتاب جامع لكثير من الأحاديث النبوية، والآثار المروية عن الصحابة والتابعين (64)، وفيه نقول مطولة مهمة عن بعض الأئمة (65).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/116)
فهو بذلك غاية في منهج أهل السنة والجماعة، وعمدة في بيان طريقة السلف، والكتاب يحتاج إلى تخريج آثاره وفهرسة مباحثه ومطالبه، وحقيق بدراسة تبرز محاسنه، وتفصح عن منهج مؤلفه ومصادره فيه ومقاصده منه.
وفي هذه المرحلة أيضًا ظهرت لبعض علماء أهل السنة مؤلفات أصولية، إلا أنها على وجه العموم تأثرت بمنهج المتكلمين جملة.
وهذا التأثر يختلف من كتاب إلى آخر.
وفي المقابل قد حافظت هذه المؤلفات في الجملة على منهج السلف، وهذه المحافظة أيضًا تختلف من كتاب إلى آخر.
ولعل مدى التأثر بمنهج المتكلمين، ومقدار المحافظة على منهج السلف في هذه المؤلفات يظهر بما سيأتي بيانه فيما يتعلق بالكلام على كتاب "الروضة" لابن قدامة (66) وكتاب "شرح الكوكب المنير" للفتوحي (67).
فمن هذه المؤلفات (68):
1 - "قواعد الأصول ومعاقد الفصول" للإمام صفي الدين عبد المؤمن الحنبلي. المتوفى سنة (739هـ).
2 - "المختصر في أصول الفقه" للإمام علاء الدين ابن اللحام البعلي الحنبلي (69) المتوفى سنة (803هـ).
3 - "شرح مختصر ابن اللحام في أصول الفقه" للإمام تقي الدين أبي بكر ابن زيد الجراعي الحنبلي. المتوفى سنة (883هـ).
4 - "تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول" للإمام علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي. المتوفى سنة (885هـ).
5 - "مختصر التحرير" للإمام تقي الدين محمد بن أحمد، ابن النجار الفتوحي، الحنبلي. المتوفى سنة (972هـ).
6 - "شرح مختصر التحرير" المشتهر بـ"شرح الكوكب المنير" له أيضًا.
والملاحظ على هذه الكتب:
أن جميعها لعلماء حنبليين، وأن بعضها شرح لبعض:
فـ "مختصر ابن اللحام" شرحه الجراعي، و"التحرير" للمرداوي اختصره الفتوحي ثم شرح المختصر.
وأن آخرها وقتاً وأكبرها حجماً كتاب "شرح الكوكب المنير"، لذا فقد اجتمعت هذه الكتب في هذا الكتاب وعادت إليه، فأمكن بهذا الاعتبار أن يجعل ختاماً لهذه المرحلة، ولذلك حسن إفراد هذا الكتاب بالدراسة كما سيأتي لاحقاً إن شاء الله (70).
وبذلك يسدل الستار على هذه المرحلة الزمنية، والتي قصر الكلام فيها على الإمامين الجليلين ابن تيمية وابن القيم وعلى بعض علماء الحنابلة (71).
وخلاصة القول:
أن هذه المرحلة تميزت بجهد علمي جليل قام على ركيزتين:
الأولى: إيضاح وإبراز القواعد الأصولية على منهج السلف الصالح.
والثانية: توجيه النقد، وتصحيح الخلل لدى المتكلمين في قواعدهم الأصولية، وقد تم هذا الجهد المشكور على يد الإمام ابن تيمية، ومن بعده ابن القيم. وقد بنى هذان الإمامان ذلكم الجهد على تلكم الثروة العلمية التي تركتها للأمة الإمام الشافعي ومن سار على نهجه من بعده.
ويضاف إلى ذلك ظهور مؤلفات لبعض علماء الحنابلة كابن اللحام، والرمداوي، والفتوحي، وكأن هذه المؤلفات امتداد لكتاب الروضة لابن قدامة الذي كان نقلةً جديدة ظهر فيها بوضوح التأثر بمنهج المتكلمين، إلا أن المؤلفات في هذه المرحلة استجابت ولا شك، واستفادت ولا ريب من جهود ابن تيمية وابن القيم، فظهر تأثر هذه المؤلفات –مع التفاوت في ذلك- بما قرره هذان الإمامان وبيَّناه جليًّا واضحًا.
هذه هي المراحل التي مرت بها المسيرة المباركة لأهل السنة والجماعة في أصول الفقه، وقد ظهرت بعد ذلك مؤلفات أخرى لبعض أئمة أهل السنة، إلا أن هذه المؤلفات ترجع في الجملة إلى المراحل التي سبقتها.
فمن هذه المؤلفات:
1 - "المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل" (72)، للشيخ عبد القادر بن بدران الدومي الدمشقي المتوفى سنة (1346هـ).
2 - "نزهة الخاطر العاطر (73) شرح كتاب "روضة الناظر وجنة المناظر"، له أيضًا.
3 - رسالة لطيفة في أصول الفقه (74) للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (75) المتوفى سنة (1376هـ).
4 - "وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول (76) للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي (77) المتوفى سنة (1377هـ).
5 - "مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر" (78)، للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، المتوفى سنة (1393هـ).
(*) مختار من رسالة الباحث لنيل الدكتوراة: "معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/117)
(1) هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، إمام دار الهجرة، أحد أئمة المذاهب المتبوعة، وهو من تابعي التابعين. سمع نافعًا مولى ابن عمر رضي الله عنهما روى عنه الأوزاعي والثوري وابن عيينة والليث بن سعد والشافعي، أجمعت الأمة على إمامته وجلالته والإذعان له في الحفظ والتثبيت، له كتاب "الموطأ" ولد سنة (93هـ) وتوفي سنة (179هـ). انظر: "تهذيب الأسماء واللغات" (2/ 75) و"شذرات الذهب" (1/ 289).
(2) هو النعمان بن ثابت بن كاوس، أبو حنيفة الفقيه الكوفي، إليه ينسب المذهب الحنفي، كان عالماً عاملاً زاهداً عابداً، وكان إماماً في القياس، عرف بقوة الحجة، ولد سنة (80هـ) وتوفي سنة (150هـ) انظر: "وفيات الأعيان" (5/ 405) و"الجواهر المضيئة" (1/ 49).
(3) هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، صحب أبا حنيفة، وعنه أخذ الفقه، ثم عن أبي يوسف، وروى عن مالك والثوري، وروى عنه ابن معين، وأخذ عنه الشافعي، وهو الذي نشر علم أبي حنيفة فيمن نشره، وكان فصيحاً بليغاً عالمًا فقيهًا، له كتاب "السير الكبير والسير الصغير" و"الآثار". ولد سنة (132هـ) وتوفي سنة (189هـ)، انظر "تاج التراجم" (337) و"شذرات الذهب" (1/ 321).
(4) انظر: "الشافعي" لأبي زهرة (354).
(5) هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، أبو عبد الله الفقيه المحدث، إليه ينسب المذهب الحنبلي، كان إماماً في الفقه والحديث والزهد والورع، له كتاب "المسند" ولد سنة (164هـ) وتوفي سنة (241هـ). انظر طبقات الحنابلة" (1/ 4) و"سير أعلام النبلاء" (11/ 177).
(6) انظر: "تهذيب الأسماء واللغات" (1/ 61).
(7) انظر: المصدر السابق، و"مقدمة كتاب الرسالة" (6).
(8) انظر: المصدرين السابقين.
(9) انظر: "الشافعي" لأبي زهرة (186).
(10) طبع هذا الكتاب مستقلاً بتحقيق العلامة أحمد شاكر.
(11) انظر: "جماع العلم" (7، 25، 32).
(12) طبع هذا الكتاب مستقلاً بتحقيق محمد أحمد عبد العزيز.
(13) انظر: "اختلاف الحديث" (13).
(14) طبع هذا الكتاب بتحقيق العلامة أحمد شاكر في آخر كتاب "جماع العلم".
(15) طبع هذا الكتاب مستقلاً في رسالة صغيرة بتقديم الشيخ علي بن محمد بن سنان.
(16) انظر: "مسائل الإمام أحمد" برواية ابنه عبد الله (3/ 1355 - 1361) و"إعلام الموقعين" (2/ 290 - 293).
(17) هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، أبو عبد الله، الإمام صاحب الصحيح، أمير المؤمنين في الحديث، كان من أوعية العلم يتوقد ذكاءً، أجمع الناس على صحة كتابه "الصحيح". ولد سنة (194هـ) وتوفي سنة (256هـ). انظر: "تهذيب الأسماء واللغات" (1/ 67)، و"شذرات الذهب" (2/ 134).
(18) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو محمد، الإمام النحوي اللغوي، كان فاضلاً ثقة، يلقب بخطيب أهل السنة، له كتاب "المعارف" و"أدب الكاتب" و"تأويل مشكل القرآن" و"تأويل مختلف الحديث". توفي سنة (276هـ) انظر: "تاريخ بغداد" (10/ 170) و"شذرات الذهب (2/ 168).
(19) طبع هذا الكتاب في مجلد واحد، شرحه ونشره السيد أحمد الصقر.
(20) طبع هذا الكتاب في مجلد واحد، بتصحيح وتنقيح إسماعيل الخطيب.
(21) من ذلك كتاب "الشريعة" للإمام الآجري المتوفى سنة (360هـ) وكتاب "الإبانة الكبرى" للإمام ابن بطة العكبري المتوفى سنة (387هـ) وكتاب "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" للإمام اللالكائي المتوفى سنة (418هـ) انظر: للاستزادة ما سيأتي في (ص569 برقم 29) من هذا الكتاب.
(22) هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر، إمام عصره في الحديث والأثر وما يتعلق بهما. كان موفقاً في التأليف معانًا عليه ونفع الله به. له كتاب "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" و"الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار"، و"الاستيعاب في أسماء الأصحاب" توفي سنة (463هـ) انظر: "الديباج المذهب" (357) و"شذرات الذهب" (3/ 314).
(23) انظر: (ص52) من هذا الكتاب.
(24) المصدر السابق.
(25) كالإمام مالك وأشهب وابن القاسم وابن وهب. انظر مثلاً (2/ 72، 73، 81، 88، 95).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/118)
(26) وقد يسر الله جمع أراء ابن عبد البر الأصولية في رسالة علمية قدمها الباحث العربي بن محمد فتوح بعنوان: "أصول الفقه عند ابن عبد البر جمعاً وتوثيقاً ودراسة" حصل بها على درجة الماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض سنة (1411هـ)
(27) انظر مثلاً: (2/ 61، 72، 73، 74، 82) وقد نقل في مواضع عن المزني. انظر: (2/ 83،89).
(28) صدرت مؤخراً طبعة جديدة بتحقيق أبي الأشبال الزهيري.
(29) هو عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي، أبو زيد، كان أحد من يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج، وهو أول من أبرز علم الخلاف إلى الوجود، له كتاب "الأسرار" و"تقويم الأدلة" و"الأمد الأقصى". توفي سنة (430هـ) انظر: "تاج التراجم" (192) و"شذرات الذهب" (3/ 345).
(30) هو محمد بن محمد بن محمد الطوسي، أبو حامد الغزالي، حجة الإسلام وأعجوبة الزمان، صاحب التصانيف والذكاء المفرط، شيخ الشافعية، برع في علوم كثيرة. له "إحياء علوم الدين" و"المنخول" و"البسيط" و"الوسيط" و"الوجيز". توفي سنة (505هـ) انظر: "سير أعلام النبلاء" (19/ 322). و"الأعلام" (7/ 22).
(31) هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن الحضرمي الأشبيلي المالكي، ولي الدين أبو زيد، ولي قضاء المالكية بالقاهرة ثم عزل، عالم أديب مؤرخ، له كتاب "العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر" المعروف بتاريخ ابن خلدون، وله "الباب المحصل في أصول الدين". توفي سنة (808هـ) انظر: "شذرات الذهب) (7/ 76) و"معجم المؤلفين" (5/ 188).
(32) "مقدمة ابن خلدون" (361).
(33) المصدر السابق: "361).
(34) انظر ما سيأتي (ص55،56) من هذا الكتاب.
(35) هو منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد، أبو المظفر السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي، من أعلام أهل السنة في عصره، له كتاب "التفسير" وله في أصول الفقه كتاب "قواطع الأدلة" وله في الفقه كتاب "الاصطلام". توفي سنة (489هـ) انظر: "طبقات الشافعية الكبرى: لابن السبكي (4/ 21) و"طبقات الشافعية" لابن قاضي شهبه (1/ 273).
(36) كتاب "قواطع الأدلة" قام بتحقيقه الدكتور عبد الله الحكمي سنة (1407هـ) في مرحلة الدكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. وقام الدكتور/ محمد حسن هيتو بتحقيق مقدمة القواطع، ثم نشرها وذلك في مجلة معهد المخطوطات العربية –بالكويت المجلد الأول- الجزء الأول، ربيع الأول- شعبان (1402هـ).
(37) الأغتام جمع أغتم وهو الذي لا يفصح في كلامه. انظر: "لسان العرب" (12/ 433).
(38) "قواطع الأدلة": "234، 235).
(39) انظر: المصدر السابق (223).
(40) انظر مثلاً "قواطع الأدلة" (239، 249، 252، 253، 270).
(41) هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي، تاج الدين أبو النصر، اشتغل بالقضاء، له مصنفات منها: "الإبهاج" وقد أكمله بعد أبيه و"جمع الجوامع" و"طبقات الشافعية الكبرى" و"الوسطى" و"الصغرى". توفي سنة (771هـ). انظر: "شذرات الذهب" (6/ 221) و"معجم المولفين" (6/ 225).
(42) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني، أبو المعالي الملقب بإمام الحرمين، إذ جاور بمكة أربع سنين والمدينة، شيخ الشافعية في زمانه المجمع على إمامته وغزارة مادته وتفننه في العلوم من الأصول والفروع والأدب وغير ذلك، من تصانيفه "الشامل" و"التلخيص لكتاب التقريب للباقلاني" توفي سنة (478هـ) انظر: "سير أعلام النبلاء" (18/ 468) و"طبقات الشافعية الكبرى" لابن السبكي (3/ 249).
(43) "طبقات الشافعية الكبرى" لابن السبكي (4/ 24، 25).
(44) انظر ما سيأتي (ص55) من هذا الكتاب.
(45) مثل كتب الباقلاني، والجويني، والغزالي، والرازي. وظهرت أيضًا المعتزلة كالقاضي عبد الجبار، وأبي الحسين البصري.
(46) ومن جهة أخرى فقد استفاد ابن قدامة من كتب الحنابلة المتقدمين كـ"العدة" للقاضي أبي يعلى، و"التمهيد" لأبي الخطاب، و"الواضح" لابن عقيل. وقد بدا جليِّا تأثر هؤلاء بالمتكلمين واستفادتهم منهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/119)
(47) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني ثم الدمشقي، تقي الدين أبو العباس، تفقه في مذهب الإمام أحمد وبرع في التفسير والحديث، وفاق الناس في معرفة الفقه واختلاف المذاهب، وأتقن العربية ونظر في العقليات وأقوال المتكلمين وردَّ عليهم ونصر السنة، وأوذي في ذات الله واعتقل وسجن. له تصانيف كثيرة منها: "منهاج السنة النبوية" و"الاستقامة" و"درء تعارض العقل والنقل". توفي سنة (728هـ) انظر: "ذيل طبقات الحنابلة"و"شذرات الذهب" (6/ 80).
(48) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ثم الدمشقي، شمس الدين أبو عبد الله ابن قيم الجوزية، تفقه في مذهب الإمام أحمد وبرع وأفتى، لازم ابن تيمية وأخذ عنه، وتفنن في علوم الإسلام، وله في كل فن اليد الطولى. وكان ذا عبادة وتهجد، وقد امتحن وأوذي مرات، وصنف تصانيف كثيرة منها: "زاد المعاد في هدي خير العباد" و"الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة". توفي سنة (751هـ) انظر: "ذيل طبقات الحنابلة" (2/ 447) و"معجم المؤلفين" (9/ 106).
(49) لم يقتصر الأمر على جانب أصول الفقه، بل إن منهج المتكلمين قد شاع وذاع في مباحث العقيدة أيضًا، وقد تصدى هذان الإمامان للرد عليهم. فمن ذلك "بيان تلبيس الجهمية" لابن تيمية و"الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة" لابن القيم، وغير ذلك.
(50) من هذه الكتب: "المحصول" للرزاي و"الإحكام" للآمدي و"مختصر ابن الحاجب" و"المنهاج" للبيضاوي. انظر: "مقدمة ابن خلدون" (361).
(51) في هذا المقام أنبه على ما ذكر الشيخ بكر أبو زيد من أن ابن القيم ليس نسخة من شيخه ابن تيمية كما قال ذلك بعض المغرضين. انظر: "التقريب لفقه ابن القيم"، القسم الأول، (119 - 132).
(52) انظر هذه الأمثلة وغيرها فيما يأتي (ص538 - 560) من هذا الكتاب.
(53) انظر هذه الأمثلة وغيرها فيما يأتي (ص538 - 560).
(54) انظر ما سيأتي (ص538 - 560) من هذا الكتاب.
(55) هذه النقول عن القاضي أبي يعلى وأبي الخطاب وابن عقيل وغيرهم من الحنابلة المتقدمين.
(56) هو عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن علي ابن تيمية، أبو البركات الحراني، مجد الدين، الفقيه الحنبلي، والمحدث والمفسر والأصولي. له كتاب "منتقى الأخبار" في أحاديث الأحكام وكتاب "الأحكام الكبرى" و"المسودة". توفي سنة (652هـ) انظر: "البداية والنهاية" (13/ 198) "ذيل طبقات الحنابلة" (2/ 249).
(57) هو عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله، ابن تيمية الحراني، شهاب الدين أبو المحاسن، ابن المجد، أتقن المذهب الحنبلي ودرس وأفتى، وكان إمامًا محققاً، وله يد طولى في الفرائض والحساب، قيل عنه: كان من أنجم الهدى، وإنما اختفى من نور القمر وضوء الشمس، إشارة إلى أبيه وابنه. توفي سنة (682هـ). انظر: "شذرات الذهب" (5/ 376).
(58) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الحراني ثم الدمشقي الفقيه الحنبلي، شهاب الدين أبو العباس، توفي سنة (745هـ). انظر: "شذرات الذهب" (6/ 142).
(59) انظر: مقدمة كتاب المسودة (6، 7).
(60) كتاب "المسودة" في أصول الفقه طبع في مجلد واحد وتعليق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد وذكر في مقدمته لهذا الكتاب أنه يمتاز بالعناية بتحرير محل النزاع، وببيان أصحاب الأقوال في المسائل المختلف فيها بياناً مستقصياً، وقد حقق الكتاب الدكتور أحمد الندوي من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض في مرحلة الدكتوراه سنة (1405هـ).
(61) انظر فيما يتعلق بهذه المباحث وغيرها ما سيأتي (ص549 - 560) من هذا الكتاب.
(62) انظر على سبيل المثال: "الأمثلة على رد السنن بظاهر القرآن" (2/ 321 - 329) و"الأمثلة على رد المحكم بالمتشابه" (2/ 330 - 425).
(63) مثال ذلك ما ذكره فيما يتعلق بما قيل فيه: إن الشارع جمع بين المختلفين أو فرق بين المتماثلين في الحكم، وفيما يتعلق بما قيل فيه من الأحكام: إنه يجري على خلاف القياس. انظر: (2/ 71 - 175، 2/ 3 - 70).
(64) انظر مثلاً الأدلة التي أوردها من فعل الصحابة وغيرهم على حجية القياس (1/ 202 - 217).
(65) وذلك كرسالة الإمام الليث إلى الإمام مالك (3/ 83 - 88) ورسالة الإمام أحمد في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم (2/ 290 - 293).
(66) انظر: (ص55) من هذا الكتاب.
(67) انظر: (ص60) من هذا الكتاب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/120)
(68) سيأتي الكلام باختصار على هذه المؤلفات عند الكلام على كتاب "الروضة" لابن قدامة (ص55) وكتاب "شرح الكوكب المنير" للفتوحي (ص60).
(69) ولابن اللحام أيضًا كتاب "القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية"، ذكر فيه ستًا وستين (66) قاعدة، وأردف كل قاعدة بمسائل تتعلق بها من الأحكام الفرعية، وتخلل ذلك بعض التنبيهات والفوائد. وطبع الكتاب بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقهي في مجلد واحد.
(70) انظر: (ص60) من هذا الكتاب.
(71) من كتب الحنابلة في أصول الفقه: "أصول الفقه" للإمام ابن مفلح حققه الدكتور فهد السدحان من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض في مرحلة الماجستير والدكتوراه سنة (1401هـ)، وسنة (1404هـ. وكتاب "التذكرة" للإمام بدر الدين المقدسي، حققه الباحث شهاب الله جنغ بهادر من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في مرحلة الماجستير سنة (1406هـ) وكتاب "غاية السول" للإمام يوسف بن عبد الهادي، حققه الدكتور ضيف الله العمري من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في مرحلة الماجستير سنة (1412هـ).
(72) هذا الكتاب ضمنه مؤلفه جل ما يحتاج إلى معرفته المشتغل بمذهب الإمام أحمد، وذكر فيه العقائد المنقولة عن الإمام أحمد، والسبب الذي لأجله اختار كثير من كبار العلماء مذهب الإمام أحمد على مذهب غيره، وذكر فيه أيضًا أصول مذهب الإمام أحمد، ومسلك كبار أصحابه في ترتيب مذهبه واستنباطه من فتياه، وذكر أصول الفقه عند الحنابلة واستمده من "الروضة" لابن قدامة ومن "مختصر الطوفي وشرحه" ومن "التحرير" للمرداوي ومن مختصره وشرحه للفتوحي، ومن "مختصر ابن الحاجب وشرحه" للإيجي، ورجع إلى كتب أصولية أخرى، وذكر أيضًا في هذا الكتاب مصطلحات الفقه الحنبلي والكتب المشهورة فيه، وقد طبع الكتاب في مجلد واحد، ثم قام بتحقيقه الدكتور عبد الله التركي، وذلك في مجلد واحد أيضاً.
(73) سيأتي الكلام عليه تعليقًا في (ص59) من هذا الكتاب.
(74) تقع هذه الرسالة في اثنتي عشرة صفحة، تكلم فيها المؤلف على رؤوس المسائل الأصولية بألفاظ سهلة وأسلوب ميسر، وزاد على ذلك الإشارة إلى بعض القواعد الفهقية، وقد طبعت هذه الرسالة مراراً ضمن مجموعة كتب للشيخ.
(75) هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سعدي من قبيلة تميم، نشأ في بلاد القصيم، ودرس على علماء الحنابلة هناك، وكان ذا معرفة تامة في الفقه، وكان مشتغلاً بكتب ابن تيمية وابن القيم واستفاد من ذلك خيراً كثيراً. له كتاب "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان" و"القول السديد في مقاصد التوحيد" توفى سنة (1376هـ). انظر "مقدمة كتاب تيسير الكريم الرحمن".
(76) هذا الكتاب منظومة تقع في ستمائة وأربعين بيتًا، بدأ المؤلف منظومته بمقدمات ثلاث، ثم شرع في الكلام على المسائل الأصولية المعهودة، فتكلم على الأدلة المتفق عليها والاستصحاب ودلالات الألفاظ وطرق الاستنباط والنسخ والاجتهاد والتقليد والفتوى والترجيح، ومن المسائل التي أضافها على مسائل الأصوليين الكلام على مختلف الحديث وعلى أسباب اختلاف العلماء، وقد طبع هذا الكتاب ضمن مجموعة للشيخ.
(77) هو حافظ بن أحمد بن علي الحكمي، من أعلام منطقة الجنوب بالمملكة العربية السعودية، كان آية في الذكاء وسرعة الحفظ والفهم، اشتغل ببعض كتب الفقه والحديث والتفسير والتوحيد مطالعة وحفظاً، له منظومة في التوحيد وهي "سلم الوصول إلى علم الأصول" ثم شرحها في كتابه "معارج القبول". توفى سنة (1377هـ). انظر: مقدمة كتابه "معارج القبول".
(78) سيأتي الكلام عليه تعليقًا في (ص59) من هذا الكتاب.
ـ[أبو علي التونسي]ــــــــ[21 - 11 - 07, 10:26 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[22 - 11 - 07, 12:02 م]ـ
بارك الله فيكم لكن؛ الروابط ليس بها شيء؟(110/121)
المنهجية في دراسة أصول الفقه .. ؟
ـ[محمد عامر ياسين]ــــــــ[22 - 11 - 07, 02:48 ص]ـ
المنهجية في دراسة أصول الفقه .. ؟
محمد بن حسين الأنصاري 15/ 10/1427
06/ 11/2006
http://www.islamtoday.net/baner/murtadah2.jpg الأولى: وضوح الرؤية، وحسن التصور.
http://www.islamtoday.net/baner/murtadah2.jpg الثانية: الاستقراء والتتبع.
http://www.islamtoday.net/baner/murtadah2.jpg الثالثة: تقويم الخلاف الأصولي.
http://www.islamtoday.net/baner/murtadah2.jpg الرابعة: عدم التحرر من قفص التقليد.
http://www.islamtoday.net/baner/murtadah2.jpg الخامسة: ضرورة التجديد في أصول الفقه.
الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد:
فقد قرأت ما سطرته أنامل المشايخ الفضلاء حول الدراسات الأصولية المعاصرة، وما لها أو عليها، وما يجب أن تكون عليه في الحدود الممكنة، والنظريات المتاحة؛ وتتميما لما سبق طرحه، فقد أحببت أن أشارك في هذا المجال بجملة من الأفكار والمقترحات، وإن لم يدرك الضالع شأو الضليع في العلم والتعلم، وهي في نظري تخدم شِقَّين في هذه الدراسات؛ المطالب والمآخذ، مع بيان الأسباب الموجبة لهما.
وأنبِّه القارئ قبل البدء في المقصود إلى ضرورة الإنصاف، وقبول الحق من أي أحد، وعدم الاستعجال في الأحكام والردود، وإن كانت ولا بد، فلتكن موضوعية وبعدل، وعلى الأفكار فحسب. وهذه المقترحات والتوصيات خواطر أو ورقة عمل للحوار البناء، لنرتقي بهذا العلم نحو الأفضل، فقد تجد في مضمونها دعاوى عريضة تحتاج إلى أدلة وبرهان، أفرزها عندي طول المعالجة لهذا العلم فترة من الزمن، وهي في طريقها للبحث المؤيد بالحجة والدليل قبولا أو ردا. بحول الله. وهي كذلك غير مرتبة المباحث والفصول، نظرا لأسبابها وطبيعتها. أضعها بين إخواني من المتخصصين لتقويم معوجها، وتسديد خطئها، وهي في نقاط:
الأولى: وضوح الرؤية، وحسن التصور.
فإن من مسائل الأصول ما هو مترامي الأطراف، كثير الشعب، بحاجة إلى لملمة وتصنيف، ومن ثَمَّ إلى فهم متجرّد، فمثلاً: مناهج الأصوليين في التأليف. ما حقيقتها؟ وما أثر المعتقد فيها؟ وهل للمذهب أثر في التأليف وتقرير المسائل؟ أم أن الأصول واحدة والفروع تختلف باختلاف المذاهب والاتجاهات؟ وماذا عن مدرسة المتكلمين والفقهاء؟ وهل هذا التقسيم صحيح في ذاته أم لا؟ ثم ما مدى صدقه على كتب الأصول المؤلفة؟ وهل ثمة فرق منهجي بين المدرستين؟ وماذا عن كلام ابن خلدون؟ الذي يتضمن تقسيم المدارس الأصولية، وهل سُبق بهذا التقسيم؟ وهل قوبل بالتسليم أم بالرفض؟ وهل ابن خلدون أراد الحصر؟ وماذا يقصد بالمتكلمين والفقهاء؟ هذه بعض التساؤلات في هذه المسألة، وفي تقديري لا أظن أن بإمكان باحث ما، صادقٍ في بحثه، اختزال الجواب في جملة أو جملتين، قبل التصور التام للمسألة، واستكمال جوانبها. ومما يصلح مثالا مبحث المتواتر عند الأصوليين، فمن تصوره بشروطه، علم أن تحقق وجوده في السنة أمر متعذر، وقد ذكر ابن حبان في مقدمة صحيحه: (أن الأخبار كلها أخبار آحاد). (للاستزادة انظر: "المنهج المقترح" للشريف حاتم العوني ص: (91ـ127) وحينما أدرك صدر الإسلام البزدوي (ت:493هـ) هذا المعنى وحقيقة ما يفضي إليه قال- بعد تعريف المتواتر-: (ولكن مثل هذا الحديث لم يرد في الأحكام، وإنما ورد في غيرها، وهو مثل قولهم: إنّ في الدنيا مكة .. ) (معرفة الحجج الشرعية 118) فانظر كيف قضى هذا التقري على كثير من المسائل الأصولية بالعدم في حقيقتها، لأن أصلها المخرّجة عليه - تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد- لا وجود له في السنة. ولعل من المباحث المقترحة لكشف زيف هذا التقسيم هو: البحث عن أثره في استنباط المسائل الفقهية والقواعد الأصولية. أو البحث عن أثره في السنة. وهكذا - لا بد من حسن التصور- في كثير من المسائل خاصة الأصول منها - كالسنة والإجماع والقياس - قبل الفروع. وممن اهتم بهذا الجانب من الأصوليين المتقدمين: الباقلاني (ت: 403هـ) في كتابه "التقريب والإرشاد" في كل من الصفحات التالية: (3/ 157و145و133و116) وهذا على سبيل المثال لا الحصر. (طريقة التحصيل للقاعدة الأصولية)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/122)
وأحسن طريقة في فهم القاعدة الأصولية وتصورها فيما أحسب، الطريقة التالية:
1 - تعيين القاعدة، وصياغتها بألفاظ مجملة.
2 - دليل القاعدة، ومصدرها.
3 - ذكر الأمثلة على القاعدة، وتحريرها.
4 - تحقيق الخلاف في القاعدة، وضبطه.
في تقديري أن هذه الطريقة أجود ما يساعد على ضبط القاعدة الأصولية، وهي كفيلة بإخراج ما لا حاجة إليه في علم الأصول. ومثال ذلك كأن يقال: ذكر القاعدة: الأمر المطلق يدل على الوجوب. ذكر الدليل: قوله عز وجل: "ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك" قال الشيرازي: (فوبخ الله تعالى إبليس على ترك السجود ومخالفة الأمر فدل على أنه يقتضي الوجوب. وأيضا: قوله تعالى: "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم" فهذا نص في إيجاب الأمر ونفي التخيير بين الفعل والترك. ويدل عليه أن السيد إذا قال: لعبده اسقني ماء، فلم يسقه. استحق التوبيخ واللوم بإجماع عقلاء أهل اللسان، ولو لم يقتض الأمر الإيجاب لما حسن لومه وتوبيخه).
ذكر الأمثلة:
من الأمثلة التي اختلف فيها الأصوليون بناءً على اختلافهم في دلالة الأمر على الوجوب، ما يلي:
- الكتابة والإشهاد على الدين.
- التسمية عند الأكل، والأكل باليمين.
- التلبية في الحج والعمرة ورفع الصوت بها.
- وجوب وليمة العرس.
- الإشهاد على البيع.
- الإسراع بالجنازة.
- ذكر الخلاف:
- القول بالوجوب.
- القول بالندب.
- التوقف.
- وفي المسألة أقوال أخرى. وأفضل من رأيت مقارب لهذا المنهج من الأصوليين المتقدمين: الشيرازي (ت:476هـ) في جميع كتبه الأصولية "اللمع" و"شرحه" و"التبصرة" وهو في الأخير أكثر جلاء. وضعف التصور قد ينشأ من قلة الاطلاع، أو عدم التعمق في البحث، وكلاهما للباحث كالسمع والبصر للإنسان. وقد ينتج من ضعف الاستقراء والتتبع، وهو المقترح الثاني.
الثانية: الاستقراء والتتبع.
عدم الاستقراء سمة لازمة في كثير من الدراسات المعاصرة إلا ما ندر. فالاستقراء التام قدر المستطاع مقياس للبحث الجاد، ووسيلة حتمية لبناء نتائج علمية محققة. ولا يختلف الباحثون في أهميته للعلوم، إذ هو الأصل في تطور العلوم، وهو الأساس المعتمد، والمنهج المقترح نحو التجديد في كافة العلوم. إذا ضعف الاستقراء أو عدم فيما حقه أن يستقرأ، فلا تحتفل بتلك النتائج، ولا تثق بالأصول المبنية من غير طريقه مهما كان أثرها، أو عم انتشارها، لأنها مهما امتد بها الأجل ستجد ما ينقض أصلها، ويبدد قاعدتها، ولو بعد حين. انظر مثالا لنقص الاستقراء في كتاب: "الاستقراء" للطيب السنوسي (ص426و445). والأمثلة حول هذه المسألة أكثر من أن تحصر. (أهمية الاستقراء) وكل ما أذكره لك من مقترحات من قبل ومن بعد فأصله وأسّه، وشرط إنتاجه الاستقراء لا غير. فقبل كل تقرير أو تقعيد أو تأصيل- كما ذكر الأستاذ محمود شاكر- لابد من توفر أمرين:
الأمر الأول: جمع المادة من مظانها على وجه الاستيعاب المتيسر، ثم تصنيف هذا المجموع، ثم تمحيص مفرادته تمحيصاً دقيقاً، وذلك بتحليل أجزائها بدقة متناهية، وبمهارة وحذر، حتى يتيسر للدارس أن يرى ما هو زيفٌ جلياً واضحاً، وما هو صحيح مستبيناً ظاهراً، بلا غفلة، وبلا هوى، وبلا تسرع.
الأمر الثاني: التطبيق فيقتضي إعادة تركيب المادة بعد نفي زيفها وتمحيص جيّدها، باستيعاب أيضاً لكل احتمال للخطأ أو الهوى أو التسرع، ثم على الدارس أن يتحرّى لكل حقيقة من الحقائق موضعاً هو حقُّ موضعها، لأن أخفى إساءةٍ في وضع إحدى الحقائق في غير موضعها، خليقٌ أن يشوه عمود الصورة تشويهاً بالغ القبح والشناعة. (أباطيل وأسمار24 - 25 بتصرف يسير) ولا يخفى على كل من له أدنى إلمام بعلم الأصول أهمية الاستقراء في هذا العلم. وفي هذا يقول الشاطبي: (وأصول الفقه؛ إنما معناها استقراء كليات الأدلة، حتى تكون عند المجتهد نصب عين وعند الطالب سهلة الملتمس). (الاعتصام 1/ 44) (حال القاعدة الأصولية بعد الاستقراء) والقاعدة الأصولية بعد الاستقراء قد يظهر فيها الخلل والقصور في الصياغة والتطبيق من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: من جهة التقعيد والتعميم، فقد تحتاج إلى قيد، أو استثناء، أو عدم الاطراد حسب الأدلة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/123)
الوجه الثاني: من جهة الأمثلة والفروع المخرَّجة عليها فقد تسلم القاعدة من المعارض النقلي والعقلي، ولكن يبقى مورد النزاع: انطباقها على القاعدة.
الوجه الثالث: من جهة القاعدة والمثال فكل منهما بحاجة إلى تنقية وتصفية ومراجعة، ومن ثم التحقيق والتقعيد. (طرق صياغة القاعدة الأصولية) إذن، كيف تتم صياغة القاعدة الأصولية بطريقة سليمة من النقض مماثلة لخطاب الشريعة، ومطابقة لمقصدها؟ يتم ذلك بأمور منها:
1 - الاستقراء لنصوص الكتاب والسنة وآثار السلف.
2 - الاحتكام التام إلى أساليب لغة العرب. فالأول: من جهة الأصل والمستند. والثاني: من جهة الصياغة. بهذه المحاور نستطيع الوصول إلى بناء قواعد أصولية محكمة، بعيدا عن فراغ التنظير العقلي، والجدل العقيم. (أهمية ربط علم الأصول باللغة) وهنا أؤكّد على ضرورة الاعتماد الكلي على لغة العرب في الاستدلال وبناء الأحكام، لبعد الأصوليين عنها من جرّاء ما علق به من سفسطات المناطقة، وفلسفات المتكلمين. وفي هذا قاعدة علمية محكمة وهي: أن الشريعة جاءت على مقتضى اللغة في المعاني والأساليب. وهذا يدل عليه النقل والعقل والإجماع. ولكي يستبين لك الأمر تأمل هذه النقول، وتمعّن فيها، وتدبرها وطبقها على الواقع.
قال الإمام الشاطبي - رحمه الله - (ت:790هـ) نقلا عن المازري: (وإنما نبهنا على ذلك لما ألفينا بعض المتأخرين صنف كتباً أراد أن يرد فيها أصول الفقه لأصول علم المنطق. هذا ما قاله المازري. وهو صحيح في الجملة، وفيه من التنبيه ما ذكرناه من عدم التزام طريقة أهل المنطق في تقرير القضايا الشرعية). (الموافقات 4/ 338). وقال أيضًا: (ومنها: أنه لا بد في فهم الشريعة من إتباع معهود الأميين - وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم - فإن كان للعرب في لسانهم عرفٌ مستمر، فلا يصح العدول عنه في فهم الشريعة. وإن لم يكن ثم عرف فلا يصح أن يجرى في فهمها على ما لا تعرفه. وهذا جار في المعاني، والألفاظ، والأساليب). (2/ 82،64) وقال أيضًا: ( ... القرآن الكريم ليس فيه من طرائق كلام العجم شيء وكذلك السنة .... إذا حُقق هذا التحقيق سُلك به في الاستنباط منه والاستدلال به مسلكُ كلام العرب في تقرير معانيها ومنازعها في أنواع مخاطباتها خاصة؛ فإن كثيراً من الناس يأخذون أدلة القرآن بحسب ما يعطيه العقل فيها، لا بحسب ما يُفهم من طريق الوضع، وفي ذلك فساد كبير وخروجٌ عن مقصود الشارع). (الموافقات 1/ 44) وانظر للأهمية: "الرسالة" للإمام الشافعي - رحمه الله - (ص:42 - 53). وهنا سؤال: هل كتب الأصوليين الموجودة الآن ـ خاصة المذهبية المتأخرة من القرن السابع تقريبا ـ تخدم علم الأصول خدمة أوليّة أم تخدم المذهب فحسب؟ ثم كيف تتم الاستفادة منها على الوجه المطلوب؟ وهل هناك فرق بين من كان منهم صاحب رأي وتحرير، وبين من كان همه النقل لا غير؟ وكيف يمكن التمييز بين هذا وذاك؟
الثالثة: تقويم الخلاف الأصولي.
موضوع الخلاف في علم الأصول، من المواضيع الشائكة، التي تفتقر إلى التحقيق والتدقيق. وكثرة الخلاف في مسائل الأصول له علاقة بضعف التصور. وقلة الاستقراء. (أسباب نشوء الخلاف الأصولي) وأبرز العوامل في توليد مادة الخلاف في علم الأصول هو ما دخله من علم الأوائل، وتوسيع العبارات وتشقيقها، وبعده عن مصادره وأصوله التي نشأ منها، وأيُّ علم تجافى عن مصدره أصابه النقص بقدر ذلك البعد. ومما يفعّل الخلاف الأصولي ويدعو إلى تطويره؛ هو النقل لمذاهب الفرق الإسلامية دون الحاجة إليه. قال الزركشي (ت:794هـ) في مقدمة "البحر المحيط": ( .. ثُمَّ جَاءَتْ أُخْرَى مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ, فَحَجرُوا مَا كَانَ وَاسِعًا, وَأَبْعَدُوا مَا كَانَ شَاسِعًا, وَاقْتَصَرُوا عَلَى بَعْضِ رُؤوسِ الْمَسَائِلِ, وَكَثَّرُوا مِنْ الشُّبَهِ وَالدَّلَائِلِ, وَاقْتَصَرُوا عَلَى نَقْلِ مَذَاهِبِ الْمُخَالِفِينَ مِنْ الْفِرَقِ, وَتَرَكُوا أَقْوَالَ مَنْ لِهَذَا الْفَنِّ أَصَّلَ, وَإِلَى حَقِيقَتِهِ وَصَّلَ, فَكَادَ يَعُودُ أَمْرُهُ إلَى الْأَوَّلِ, وَتَذْهَبُ عَنْهُ بَهْجَةُ الْمُعَوَّلِ, فَيَقُولُونَ: خِلَافًا لِأَبِي هَاشِمٍ, أَوْ وِفَاقًا لِلْجُبَّائِيِّ, وَتَكُونُ لِلشَّافِعِيِّ مَنْصُوصَةً, وَبَيْنَ أَصْحَابِهِ بِالِاعْتِنَاءِ مَخْصُوصَةً, وَفَاتَهُمْ مِنْ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/124)
كَلَامِ السَّابِقِينَ عِبَارَاتٌ رَائِقَةٌ, وَتَقْرِيرَاتٌ فَائِقَةٌ, وَنُقُولٌ غَرِيبَةٌ, وَمَبَاحِثُ عَجِيبَةٌ). وقال المرداوي (ت:885): ( .. وأغيرهم من أرباب البدع، كالجهمية والرافضة والخوارج والمعتزلة ونحويهم، فلا اعتبار بقولهم المخالف لأقوال الأئمة وأتباعهم، ولا اعتماد عليها ... وقد ذكر الأصوليون ذلك حتى بالغوا، فذكروا بعض مذاهب اليهود والنصارى والسوفسطائية، والسمنية فرقة من عبدة الأصنام، والبراهمة وهم الذين لا يجوزون على الله بعث الرسل، والملاحدة وغيرهم. وكان شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني يعيب على من يذكر ذلك في أصول الفقه، ويقول: (إنما محل ذلك أصول الدين)، وهو كما قال). (التحبير شرح التحرير 1/ 128 - 129) هذه النقول مع ما فيها من الفوائد النفيسة، والحقائق المهمة، إلا أن فيها كذلك ما هو بحاجة إلى مراجعة. ثم إن من أكثر ما يشعّب الخلاف في الأصول هو تخريج الأصول من كلام الأئمة لا من الأدلة، فينتج عن هذا التخريج تأويل الأدلة بحسب المذهب، كما هو الحال في بعض كتب الأصول من المدرستين، ولهذا نبه العلماء على هذا الخطأ المتكرر. قال أبو إسحاق الشيرازي (ت:476هـ): (وينبغي أن تحفظ الأدلة وتحكم الأصول ثم حينئذ تبنى عليها المذاهب في مسائل الاجتهاد، لأن الأدلة هي الأصول والمذاهب تتبعها؛ فينبغي أن نستخرج المذاهب على حسب ما يقتضيه الدليل ولا ينصب الدليل على ما يقتضيه المذهب). (شرح اللمع1/ 162) وهنا قد يتفق الجميع على وجود هذا الخلل في علم الأصول، وأنه من الدخيل في تقرير مسائله، كالمنطق وعلم الكلام، لكن العيب المتكرر قديما وحديثا هو الانفصال بين النظرية والتطبيق، فمن الصعوبة بمكان الانفكاك عن أسلوب الأصوليين في التأليف والتقرير، ولله در الشاطبي فقد تميز في أسلوبه وتقريره ولم يتأثر تأثرا بينا بمن سبقه.
(الخلاف الأصولي) والخلاف الأصولي بحاجة إلى تقويم من جوانب عدة منها:
أولاً: أصله وحقيقته. فقد يفتعل الأصوليون خلافاً لا حقيقة له في بعض الأحيان. إما أنه غير موجود في الأصل. وإما أنه شُقّق من قولين إلى أكثر، أو من أقوال ليس بينها تعارض، إلى أقوال متوازية لا يمكن الجمع بينها. وهذا يَحدُث كثيرا بسبب العجلة في حكاية الخلاف، وعدم تحرير محل النزاع. ولديَّ مؤشرات وأمارات بأن غالب الخلاف المحكي عن الأئمة ـ ولا سيّما مالك والشافعي وأحمد في علم الأصول ـ (أي: الأدلة) خلاف لا وجود له. وهذا مبني على مقدمتين:
الأولى: أن أصول الفقه هي الأدلة.
والثانية: أن أدلة الأئمة في الفقه واحدة.
فلو قيل: بأنه لا خلاف بينهم في الأصول ألبتة، لم أستبعد ذلك. وإنما الخلاف بينهم في تخريج الفروع على الأصول فقط. هل هذا الفرع يُخرّج على هذا الأصل أم ذاك؟
فالاستحسان المردود عند الشافعي هو كذلك عند مالك وأحمد.
وعمل أهل المدينة المعمول به عند مالك، معمول به عند الشافعي وأحمد.
والإجماع الذي يردُّه أحمد هو كذلك عندهما، وكذا المرسل.
وكون إمام أكثر في تخريج فروعه على هذا الأصل، لا يعني رده عند الإمام الآخر. ثم من الذي كان يُخرّج الأصول من الفروع؟ لا شك أنهم أصحاب أئمة المذاهب، ألم يختلفوا في نقل الأصل الذي بنى عليه الإمام؟ بلى، فكونهم اختلفوا في أصول الأئمة، أو في جملة من الفروع، هل يقتضي ذلك رد هذا الأصل أم لا؟ لا يلزم منه اختلاف الأئمة أنفسهم في هذا الأصل.
ثانياً: منزلته. قيمة الخلاف ومنزلته مما يساعد على عدم تصعيده، بل وعدم حكايته إن تبيّن ضعفه. وكتب الأصول خاصة المتأخرة منها مرتع خصب للأقوال التي ليس لها خطام ولا زمام، فقد تجد قولاً مشهوراً في كتبهم، ولا تجد له قائلاً، ولا أصلاً، ولا سنداً. وهذا يدلك على بعد هذا العلم عن أصوله ومصادره الحقيقية. فمثل هذه الأقوال قد يبنى عليها خلاف في كثير من مسائل علم الأصول، وقد لا يُتنبه أن هذا الخلاف من قبيل الشاذ أو الضعيف. لهذا كانت معرفة الخلاف ومنزلته في علم الأصول أمرًا جديرًا بالاهتمام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/125)
ثالثاً: ثمرته. ومما يجعل للخلاف قيمة ومنزلة أن تكون له ثمرة، فالثمرة هي الميزان للخلاف، يقوى ويستمر بحسبها، فإبراز ثمرة الخلاف، وقيمة هذه الثمرة، وأثرها في التطبيق، مما يعطي أهمية لهذا الخلاف، وعلم أصول الفقه غني بهذا النوع من الخلاف. وتعيين الثمرة للخلاف الأصولي كثيرا ما تتجاذبها الأقوال، لهذا يحسن التريث في الحكم على خلافٍ ما بأنه عديم الثمرة، إلا ما كان ظاهراً. فقد يكون للخلاف ثمرة لم تتبين لك إلا مع طول التأمل والبحث، والخلاف الأصولي محفوف بجملة من المخاطر، كأن يكون مبنياً على أصل كلامي، أو أصل منطقي، فالحكم له بعدم الثمرة حينها، قد يختلف بحسب أصل الخلاف.
(نوع الخلاف الذي يختص بالأصولي) والخلاف الذي يعني الأصولي هو الذي يدور حول أصلٍ ما، هل يعد من الأصول أم لا؟ وهل ينتج فرعا صحيحا أو لا؟
ومما يعين في تحديد ثمرة الخلاف تحرير محل النزاع في الخلاف.
رابعاً: تحرير محل النزاع.
وهو مهم في أمور:
الأول: معرفة قدر الخلاف كما سبق.
الثاني: السلامة من الاستدلال بمحل النزاع.
فموطن النزاع في كثير من الدراسات الأصولية غائب وغير محدد، فقد تحتدم الأقوال، وتصطك الفهوم، ومحل النزاع غير محدد وغير واضح، وفي ظل هذه الخلافات وتصعيدها يزداد غيابا، فعلى الدارسين للأصول أن يعتنوا بهذا الباب، لأنه يُقلِّص من جذوة الخلاف وحدته، ويساعد في إخماد ناره، التي طالما أوقدت واشتد سعارها في كتب الأصول. فقد يتوهم متوهم بوجود خلاف ما بين عالم وآخر، أو يتوهم عالم بوجود خلاف بينه وبين آخر، بناء على أصوله ومنطلقاته، وهو في حقيقته ليس كذلك. كما وقع للجصاص وردوده على الشافعي. ومثل هذا الخلاف كثير في كتب الأصول، خاصة بين أئمة المذاهب وأتباعهم. وهذا يؤيد ما ذكرناه في الفقرة الأولى من الخلاف.
الرابعة: عدم التحرر من قفص التقليد.
مما يُنقم على كثير من الدراسات الأصولية المعاصرة إغراقها في وحل التقليد بلا تبصر. والتقليد ضارب بأطنابه، ومتعمق بجذوره في كافة العلوم، وفي علم الأصول على وجه الخصوص، فمثلاً: جملة من كتب الأصول من لدن الرازي والآمدي إلى المعاصرين تكاد تكون متطابقة، فالأمثلة هي الأمثلة، والتقرير هو التقرير، والأسلوب ذات الأسلوب. (أصل الظاهرة) وهذا ناتج من الاستنساخ غير المحدود، فقد استفحل فيها النقل المحض، وشاعت فيها ظاهرة المتون والمختصرات، التي نشأت وتبلورت في عصور الانحطاط والضعف العلمي، فأصبحت بسببها تدور في حلقة مفرغة، لا تجد فيها ما يغني ولا يسمن من جوع، سوى تفكيك العبارات، وكثرة الاعتراضات، حتى يخيل لك كأنك بين متعاركين، كلٌ منهما يريد الغلبة لمذهبه، والظفر لرأيه، فغارت الأصول بين تلك المنازعات والخلافات، فلم يُر إلا رسمها، لأن المنبع قد جفّ، وحار الدليل. والمعنيوّن بإصلاح ما انفتق، ورتق ما انخرم، وتجديد ما اندرس، قد تاهوا في بيداء الجدل ومناصرة المذهب، وتفرقوا شيعا وأحزابا "كل حزب بما لديهم فرحون". وهنا أنبه إلى أن فكرة النقد والاعتراض في حد ذاتها غير مذمومة على الإطلاق، وإنما المذموم أن تكون على حساب أصول المسائل، كأن تكون حول التعريفات فقط، أو في حل رموز المتون، وتوجيه الأقوال، أو مناصرة منهج على حساب منهج، أو مذهب على مذهب، وأحيانا مناصرة مؤلِّف، أو مؤلَّف على آخر كما يفعل المطيعي في حاشيته على الإسنوي، وحتى لا أطيل عليك انظر كلاً من مقدمة الإيجي (ت756هـ) في "شرح العضد" والرهوني (ت773هـ) في "تحفة المسؤول" والعبادي (ت994هـ) في "الآيات البينات" فالإيغال في هذه المنازعات هو ما أوجِّه له النقد، وشدّته على قدر كثرتها وتكررها. والنقد أيضا يختلف باختلاف الناقد ومحل النقد، فالفرق كبيرٌ بين أن يكون النقد موجّها إلى أصل القاعدة وتطبيقها، وبين أن يكون موجّها إلى الصنعة، أو المبالغة في فهم نصوص العلماء، والتعامل معها كأنها نصوص محكمة ربانية، وغالب نقد المتأخرين من هذا النوع. وإن أردت معرفة الفرق انظر إلى نقد السمعاني للدبوسي، وقارن بينه وبين نقد المتأخرين أصحاب الشروح والحواشي والتقريرات، كالتي على "جمع الجوامع" أو "المنهاج" أو "المختصر" أو المنار". وهي في غاية الكثرة. وزيادة في البيان على ما سبق، دونك كتب الأصول:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/126)
المتون والمختصرات قبل الشروح والمطولات. تجد أن باحثا متخصصا له باع في هذا العلم، يذكر في كتاب له أكثر من عشر صفحات في تعريف الواجب فقط!! عشر صفحات؟!! ففي كم صفحة إذن، يناقش دلالة العام والأمر، أو الاستحسان والإجماع أو نسخ الكتاب بالسنة. وأنا أعتقد أن كل من نظر في كتب الأصول لا سبيل له في رد هذه القضية أو التشكيك فيها. (تأصيل الظاهرة)
والأدهى أن هناك كتباً لم تؤلَف في الأصل إلا للمناصرة لا غير، كالآيات البينات الذي سبق ذكره، وإن تعجب فاعجب من الكتاب التالي، وهو بعنوان: "الردود والنقود" للبابرتي الحنفي (ت786هـ) يقول في مقدمته - بعد ذكر أهمية علم الأصول-: (وأصحابنا- بحمد الله - السابقون منهم هم السابقون في حلبات تدوينه وتسطيره، واللاحقون منهم هم الحائزون لقصبات سبقه في تحريره وتقريره.
وغيرهم إنما يتبع آثار أقدامهم، وجمع ما سقط من ألسنة أقلامهم .. )؟!! ثم عدّد جماعة من الأصوليين غير الأحناف، فقال: (أجادوا بما فعلوا، وأفادوا بما نقلوا، لكنهم أخذوا يرمون أصحابنا، والمرمي حيث ذهبوا وعالوا، فما وجدوا من تأويلاتهم الصحيحة القريبة استبعدوها، ولو وجدوها بعيدة لاستبطلوها، وتابعهم في ذلك شرّاحهم، فامتلأت من مُدَامِ الملام أقداحهم.!!!
وها أنا قد كشفت عن ساعدي نقد "للمختصر" - أي ابن الحاجب - يُنبِّه الفطن على ما غفلوا من ماجد الأصحاب، وتعسفوا فتركوا إلى القشر ما هو محض اللباب، فمن رزق الفطنة الوقادة عرفها ومن اتبع الفاعة والعادة فعن الحقائق صرفها)!!!
هذا المثال يلخِّص لك ما آلت إليه كتب الأصول، وبعدها عن الهدف المقصود، والغاية المنشودة، وهي بلا شك متفاوتة في البعد والقرب. وهذا غيض من فيض في بيان ضرر التقليد.
(من نتائج التقليد) وقد يظهر أثره جليّا في النقاط التالية:
(أ) عدم الخروج على السائد والمألوف وإن تبيّن أن الدليل بخلافه.
(ب) العجلة في النتائج.
هذا الأثر والذي قبله من أزمات البحث العلمي المعاصر، فقد ابتلينا جميعا بعدم الخروج على السائد والمألوف، والعجلة في النتائج، والأحكام الصارمة، وهذا داء عام ومتفشٍ في كافة الصعد العلمية والفكرية على حد سواء.
(امتداد الظاهرة) وقد يساعد في تكريس هذا الداء أحياناً الرسائل الجامعية، متى كانت الرسالة بِيَدِ طالب لا همّ له سوى الشهادة فحسب، فينتج عن هذا، العجلة في البحث، ونقل الأقوال ورصفها كما هي بدون تعليق أو تحرير، هذا إن لم تحال إلى آخر لا ناقة له فيها ولا جمل، ولا فرق في هذا بين البحوث وتحقيق المخطوطات.
تنبيه:
تحقيق المخطوطات الأصولية، وإخراج التراث لا عيب فيه، إذا كان من عالم بأصول التحقيق، ولا سيّما إذا كان للكتاب قيمة ولم ير النور بعد، أو طبع طبعة قديمة دون عناية، وإنما العيب أن تكون المخطوطات معبرا وسلماً لكل أحد، فضابط الكل التأليف والتحقيق: الإضافة الجديدة.
ج) عدم الرجوع إلى أصول هذا العلم، أو إلى من أصّل قواعده، فمثلاً: بعض الباحثين يكتفي بنقل كلام الأئمة من كتب الأصول المتأخرة، ولا يكلّف نفسه الرجوع إلى المصادر الأصلية، أو الرجوع في أقل الأحوال إلى كتب الأصول المتقدمة، فالشافعي كتبه موجودة، لماذا لا يرجع إليها مباشرة؟ وقد ثبت أن كتب الأصول تنقل عنه خطأ في بعض الأحيان. وقد تنقل عنه بحسب الفهم. وهكذا بقية الأئمة. ومن لم يكن له كتب، له تلامذة باشروا الأخذ عنه. والرجوع إليهم أولى، ثم الناقلون عنهم من الأصوليين.
د) التحري والتثبت من نسبة الأقوال إلى قائليها خاصة الأئمة منهم. وهذا بيّن من العنصر الذي قبله. وأؤكد أن إشاعة ثقافة النقد البناء في الأوساط العلمية وقبوله والاحتفاء به يفتح باب التصحيح والمراجعة في العلوم الإسلامية، ويساعد في نبذ التقليد وظهور التجديد.
الخامسة: ضرورة التجديد في أصول الفقه.
من المعلوم أن هذا الموضوع له حساسية مفرطة لدى بعض الباحثين، مما يجعلهم يرفضون كل ما يتسم بالتجديد جملة وتفصيلا بموجب وبلا موجب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/127)
وسبب ذلك هو ضبابية هذا المصطلح، وعدم تحريره، وضبط آلياته. كما أن عامة المرددين له والداعين إليه هم من الدخلاء في هذا العلم. وعلم الأصول من أحوج العلوم إلى التجديد وتنقيته والنهوض به وتحرير مسائله، وأسباب ذلك لا تخفى على الممارسين له. ولعل هذا ما جعل بعض الأيدي تتطاول عليه بحق وبلا حق. والدراسات التي تناولت موضوع التجديد في الأصول، تختلف باختلاف أصحابها وتوجهاتهم ومقاصدهم، وردها بالكلية قد لا يكون سديداً، فقد يصدق الكذوب، ويجود البخيل، غير أنها قد ترشدك وتنبهك على مواطن الخلل أحيانا، فخذ منها ودع، والحكمة ضالة المؤمن. (التجديد متزامن مع التأليف) وهنا أنبه القارئ على أن فكرة التجديد لعلم الأصول ليست وليدة الساعة، ولا مما أفرزته الثقافة الغربية فحسب، وإن كان لها أثر على بعض من يحمل لواءها. فإن من الأصوليين من كان يشير إلى ما يمكن أن نطلق عليه: تجديد الأصول، وإن كان المصطلح قد تطور وتَعَصْرَنَ، إلا أن أصل فكرة التجديد متفق عليها. فالشاطبي قد جدد وابتكر وغيره كذلك. انظر مثلاً: مقدمة كتاب: "الغنية في الأصول" لفخر الأئمة منصور بن إسحاق السجستاني (ت:290هـ) - إن صح تاريخ الوفاة - يقول بعد كلام: ( .. فرغبت في جمع جمل من الفصول تقع بها الهداية والكفاية لطلبة الأصول، وطرحت منها الحواشي والفضول .. ) ويقول أبو الحسين البصري (ت:436هـ) كذلك في مقدمة "المعتمد": (فأحببت أن أؤلف كتابا مرتبة أبوابه غير مكررة، وأعدل فيه عن ذكر ما لا يليق بأصول الفقه من دقيق الكلام. إذ كان ذلك من علم آخر، لا يجوز خلطه بهذا العلم .. ). ويقول السمعاني (ت:489هـ) أيضا في المقدمة: ( .. ورأيت بعضهم - أي الأصحاب - قد أوغل، وحلل، وداخل. غير أنه حاد عن محجة الفقهاء في كثير من المسائل، وسلك طريق المتكلمين الذين هم أجانب عن الفقه ومعانيه، بل لا قبيل لهم فيه ولا دبير، ولا نقير ولا قطمير .. ). فهذه النقول تدلك على التزامن بين التأليف والتجديد في هذا العلم، وإن كان متباينا مع التجديد المعاصر، لكنه يؤيد أصل الفكرة. (الدراسات التجديدية المعاصرة) وهذه الدراسات ينظر إليها من ثلاث زوايا:
الأولى: من حيث الأصل والمبدأ فإن التجديد من هذه الجهة حتمي وضروري، لا لأن الواقع يفرضه بل لأن الشرع يؤيده ويدعو إليه. وهذا مما لا شك فيه، ولا جدل عليه.
الثانية: من حيث الأصول والمنطلقات التي ينطلق منها، وما تتضمنه وتحمله من المقاصد، ومآربه التي يسعى لتحقيقها.
الثالثة: من جهة الثمرة والنتيجة فكل دعوى للتجديد في نظري تقاس بهذا الميزان. فالأول لا جدل فيه، والثاني قد نوافقه في الثمرة، ونخالفه في الأصول والمنطلقات، وهذا أشدها، والثالث عكسه، فقد نخالفه في النتائج ونوافقه في الأصول، وهذا أمره يسير، فقد يؤوب صاحبه بعد البيان له. وهذه الطريقة تحقق مقصود الإنصاف والعدل مع المخالفين، فليست كل الدعوات التي قامت ودعت إلى التجديد متطابقة في المقاصد والأصول، ومتساوية في النتائج والغايات.
(مصادر القاعدة)
وتجديد علم الأصول لا يكون إلا برجوعه لمصادره الأصلية، وانعتاقه مما خالطه من العلوم الأجنبية عنه، ومصادره اثنان:
1 - النصوص الشرعية بفهم السلف.
2 - اللغة العربية.
قال القرافي: (والحق أن مسائل أصول الفقه معلومة -كما قال التبريزي- بالاستقراء التام من اللغات .. ) (العقد المنظوم 1/ 499) وما سوى ذلك من الفروع فهو مساعد لضبط الأصول لا ناتج لها. وقبل طَيِّ هذه الصفحة، أشيد برسالة جامعية تحمل في أثنائها بصمات التجديد الإيجابي، ومواصفات البحث العلمي، وهي بعنوان: "الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية دراسة نظرية تطبيقية" للطيب السنوسي أحمد. وفقه الله للمزيد.
دعوة للمعتنين بهذا العلم والدارسين له والراغبين فيه: أختم هذه الورقة ببعض التنبيهات أرى أنها من الأهمية بمكان. منها:
أولاً: ضرورة التخصص في هذا العلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/128)
فإن العلم الواحد إذا أعطيته كلك، وهبك بعضه، فكيف إذا أعطيته بعضك، فتوحيد الهم، وصرف الجهد، وبذل التفكير والوقت في علم محدد يساعد على الإبداع فيه، والوصول إلى نتائج مرضية في الغالب، بفضل الله ثم بفضل الممارسة والدربة، وهذا أمر معلوم بالتتبع والاستقراء. (انظر: "نصائح منهجية" للشريف حاتم العوني ص:33) ومع هذا الطغيان المعلوماتي، والتقنية المعاصرة، التي يسّرت طرق البحث، كثر التصنيف، وقلّ التدقيق. فمسألة التخصص قضية لا محيص عنها، ولذلك قال أبو هلال العسكري: (ومن أراد أن يعلم كل شيء، فينبغي لأهله أن يداووه، فإن ذلك إنما تصور له لشيء اعتراه). (الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه ص:70) وقال محمد بن يزيد: (ينبغي لمن يحب العلم أن يَفتنَّ في كل ما يقدر عليه من العلوم إلا أنه يكون منفردًا غالبًا عليه منها علم يقصده ويبالغ فيه). (صناعة الكتاب للنحاس ص:116) وقال الخليل بن أحمد: (إذا أردت أن تكون عالماً فاقصد لفنٍ من العلم، وإن أردت أن تكون أديباً فخذ من كل شيء أحسنه). (جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر1/ 522) وقال الأصمعي: (ما أعاني إلا المنفرد). (صناعة الكتاب ص:116) يعني: المتخصص عند المناظرة.
فالساحة العلمية اليوم أحوج ما تكون إلى المتخصصين المدققين في جميع مجالاتها وفنونها. وعلم الأصول خاصة مع أهميته إلا أن المتخصصين المتعمقين فيه الباذلين له قليل.
وهو علم قد لا يمكن الإضافة فيه، وتقويم هذه الجهود المتكاثرة، والمدارس المتباينة، وبناء منهج راسخ البنيان، قوي الاعتماد والصلة، بتراثنا الذي لا يتغير ولا يتبدّل، بفهم سلفنا الصالح أصحاب القرون المفضلة = إلا بالانقطاع له والتخصص فيه. وهذا من أكثر ما يحتاج له هذا العلم في هذه الأزمنة، وفي تقديري لا يمكن خدمته الخدمة التامة إلا بما ذكرت. والله أعلم.
ثانياً: الصبر والمواصلة في التحصيل والبحث.
هذا العلم بطيء الثمرة، عزيز الجانب، وهذا في بعض الأحيان يعود إلى سوء التعامل معه، لذلك قيل: إنه من أصعب العلوم. بل قال بعضهم: أصول الفقه دونه خرط القتاد. وأفضل وسيلة في تحصيله وإدراكه: تغليب جانب التطبيق فيه على جانب التنظير، ووسائل ذلك لا تخفى.
ثالثاً: الرجوع إلى العلوم الشرعية التي لها علاقة بالأصول.
فإن على طالب علم الأصول أن يتنبه غاية التنبه إلى أن هذا الفن أثّر في بناء بعض قواعده جملة من العلوم الشرعية، كالمصطلح، والنحو، والبلاغة، واللغة وغيرها، فعلى الدارس له أن لا يهمل تحقيقات وتقريرات المتخصصين في تلك العلوم، ولا سِيّما إذا كانت مخالفة لما هو مقرر عند الأصوليين. وبعد: فقد حان أوان وضع القلم، وصرف البنان، وكف اللسان عن التعبير والبيان، لما أردنا الإفصاح به، وكشف اللثام عنه، بخصوص هذا العلم الشريف، وقد توخيت الإصابة فيما قصدت، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمني والشيطان. "إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ".
والمأمول ممن وقف على هذه المقترحات أن ينبذ التعصّب والتعسف وراء ظهره، وأن يسعى في إصلاحها بقدر الوسع والإمكان، أداءً لحق الأخوة في الإيمان، وإحرازاً لحسن الخلق بين الأنام، وادخاراً لجزيل المثوبة في دار السلام، "وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ".
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[22 - 11 - 07, 11:58 ص]ـ
بحث طيب، بارك الله فيكم(110/129)
سؤال هام عن التقليد؟
ـ[أبوالزهراء السلفي الحنبلي]ــــــــ[22 - 11 - 07, 05:06 م]ـ
اذا كان هناك رجل (طالب علم) يأخذ بقول امام في مسالة مقلدا له ولا يعلم دليل الامام ثم جاءه رجل وقال له هناك حديث صحيح ثابت بخلاف ما انت عليه. فهذا الرجل قبل ان ينظر في الادلة ويبحث عن الترجيح والى ان ينظر ويرجح فهل يعمل بقول الامام الذى لا يعلم دليله ام بالحديث؟
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[23 - 11 - 07, 05:40 ص]ـ
عالوجوب طبعا لا لكن سؤالك ايهما الافضل لهذا المقلد
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[24 - 11 - 07, 09:01 م]ـ
سلام عليكم
وَتَوَاتَرَ عَنْ الامام الشافعي أَنَّهُ قَالَ: إذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَاضْرِبُوا بِقَوْلِي الْحَائِطَ.
وَصَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إذَا رَوَيْت عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا وَلَمْ آخُذْ بِهِ فَاعْلَمُوا أَنَّ عَقْلِي قَدْ ذَهَبَ.
وَصَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَا قَوْلَ لِأَحَدٍ مَعَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وقَالَ الشَّافِعِيُّ قَدَّسَ اللَّهُ تَعَالَى رُوحَهُ:
أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَنْ اسْتَبَانَتْ لَهُ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَدَعَهَا لِقَوْلِ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ،
قَالَ أَبُو عُمَرَ وَغَيْرُهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ:
أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أَنَّ الْمُقَلِّدَ لَيْسَ مَعْدُودًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَأَنَّ الْعِلْمَ مَعْرِفَةُ الْحَقِّ بِدَلِيلِهِ، وَهَذَا كَمَا قَالَ أَبُو عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: فَإِنَّ النَّاسَ لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّ الْعِلْمَ هُوَ الْمَعْرِفَةُ الْحَاصِلَةُ عَنْ الدَّلِيلِ، وَأَمَّا بِدُونِ الدَّلِيلِ فَإِنَّمَا هُوَ تَقْلِيدٌ فَقَدْ تَضَمَّنَ هَذَانِ الْإِجْمَاعَانِ إخْرَاجَ الْمُتَعَصِّبِ بِالْهَوَى وَالْمُقَلِّدِ الْأَعْمَى عَنْ زُمْرَةِ الْعُلَمَاءِ، وَسُقُوطَهُمَا بِاسْتِكْمَالِ مَنْ فَوْقَهُمَا الْفُرُوضَ مِنْ وَرَثَةِ الْأَنْبِيَاءِ، فَإِنَّ {الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، فَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ}، وَكَيْفَ يَكُونُ مِنْ وَرَثَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَجْهَدُ وَيَكْدَحُ فِي رَدِّ مَا جَاءَ بِهِ إلَى قَوْلِ مُقَلِّدِهِ وَمَتْبُوعِهِ، وَيُضَيِّعُ سَاعَاتِ عُمْرِهِ فِي التَّعَصُّبِ وَالْهَوَى وَلَا يَشْعُرُ بِتَضْيِيعِهِ تَاللَّهِ إنَّهَا فِتْنَةٌ عَمَّتْ فَأَعْمَتْ، وَرَمَتْ الْقُلُوبَ فَأَصْمَتْ.
نقلا عن اعلام الموقعين
والله أعلم
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[27 - 11 - 07, 02:28 م]ـ
الحمدلله ..
هذا إشكال عند كثير من طلاب العلم ..
ولا شك أن الأخذ بالنصوص هو الأصل عند الاختلاف ,, ولكن!!
لابد أن نعرف أن نظرنا إلى النصوص الشرعية يكون من جهتين:
1 - جهة الثبوت من عدمه ..
2 - جهة دلالة هذا النص على الحكم ..
وفرق بين الجهتين ..
فإذا كان النص ثابتًا فلا يعني ذلك يقينية الدلالة على الحكم .. لأن النص قد يكون صريحًا وقد يكون محتملاً ..
ونحن نجد أن الفقهاء أحيانا يختلفون في مسألة والدليل عندهم نص واحد، ولكن الدلالة عندهم مختلفة ..
فإذا كنت أخي أبا الزهراء تعمل بقول أحد الأئمة المعتبرين -ولاشك أنه آخذ بدليل وإن كنت لاتعلمه- فلاحرج عليك
في البقاء على ذلك القول حتى يثبت لك ((بيقين)) أن الدليل على خلاف قول إمامك لأن الدلالات على الأحكام
ظنية؛ وليس ظن بعض الأئمة بأولى من ظن غيره .. وأنت لم تخرج عن دائرة التقليد ..
وأما إذا ثبت لك بيقين -وهذا لا يحصل إلا باجتهاد- فلايسوغ لك حينئذ إلا الأخذ بالدليل وترك ما أنت عليه ولو خالف
من خالف ..
هذه وجهة نظري والله أعلم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 11 - 07, 03:01 م]ـ
أحسنت أبا عبدالعزيز
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[27 - 11 - 07, 05:50 م]ـ
و شكر الله لك أبا يوسف ..
ـ[محمد بن عبد الوهاب]ــــــــ[27 - 11 - 07, 09:50 م]ـ
بارك الله فيك أبا عبد العزيز.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/130)
فالذي يقلد مذهباً معيناً إذا عرض له نص يخالف قول إمامه , عليه قبل أن يخالف مذهب إمامه أن يبحث في كتب الإمام عن الجواب عن هذا الحديث , فإن لم يجد ففي كتب الأصحاب , وقد يكون عندهم معارض راجح قدموه على هذا النص , وهذا أخي الحبيب ليس من شأن المقلدين , لذلك أرى عدم مخالفة مذهبك لمجرد وجود نص معارض.
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[30 - 11 - 07, 05:22 ص]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ((مجموع الفتاوى)) (20/ 225 - 226): (( .. وأما من كان عاجزًا عن معرفة حكم الله ورسوله وقد اتبع فيها من هو من أهل العلم والدين ولم يتبين له أن قول غيره أرجح من قوله فهو محمود يثاب، لا يذم على ذلك ولا يعاقب ..... وأما مثل مالك والشافعي وسفيان؛ ومثل إسحاق بن راهويه وأبي عبيد، فقد نص في غير موضع على أنه لا يجوز للعالم القادر على الاستدلال أن يقلدهم. وقال: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكًا ولا الشافعي ولا الثوري. وكان يحب الشافعي ويثني عليه ويحب إسحاق ويثني عليه ويثني على مالك والثوري، وغيرهما من الأئمة، ويأمر العامي أن يستفتي إسحاق، وأبا عبيد، وأبا ثور، وأبا مصعب، وينهي العلماء من أصحابه كأبي داود، وعثمان بن سعيد، وإبراهيم الحربي، وأبي بكر الأثرم، وأبي زرعة؛ وأبي حاتم السجستاني ومسلم، وغيرهم: أن يقلدوا أحدًا من العلماء. ويقول: عليكم بالأصل بالكتاب والسنة)) أ. هـ.
وجاء في السير للذهبي في ترجمة الإمام الداركي شيخ الشافعية بالعراق:
(( .. وكان ربما يختار في الفتوى فيقال له في ذلك فيقول: ويحكم! حدث فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، والأخذ بالحديث أولى من الأخذ بقول الشافعي وأبي حنيفة.
قلت (الكلام للذهبي): هذا جيد لكن بشرط أن يكون قد قال بذلك الحديث إمام من نظراء الإمامين مثل مالك أو سفيان أو الأوزاعي وبأن يكون الحديث ثابتا سالما من علة وبأن لا يكون حجة أبي حنيفة والشافعي حديثا صحيحا معارضًا للآخر أما من أخذ بحديث صحيح وقد تنكبه سائر أئمة الاجتهاد، فلا، كخبر فان شرب في الرابعه فاقتلوه، وكحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده)) انتهى كلامه رحمه الله: [سير أعلام النبلاء 16/ 405].
قال الإمام تقي الدين السبكي رحمه الله:
(ضابط تقليد المذهب شيئان
1 - ألا يكون في المسألة التي يريد أن يقلد فيها ما ينقض به قضاء القاضي كأن تكون مخالفة لنص أو إجماع أو قياس جلي لأن كل ما ينقض به قضاء القاضي لا يجوز التقليد فيه فإذا كنا ننقضه بعد الحكم فقبل الحكم أولي
2 - أن ينشرح صدرك لذلك ولا تعتقد أنك متساهل في دينك لقول النبي صلي الله عليه وسلم:" الإثم ما حاك في نفسك" وانشراح الصدر لا بد منه لتكون معتقدا فتعمل بما تعتقده أما من أقدم علي فعل وهو يعلم اختلاف العلماء فيه ولم يعتقد جوازه لا اجتهادا و لا تقليدا بل مجرد علمه أن بعض الناس قال بتحريمه و بعضهم قال بتحليله وهو يمكنه أن يسأل ليظهر له الراجح فهو آثم لكونه أقدم مع الشك في حكم الله تعالي) انتهي بتصرف يسير
منقول من كلام بعض الاخوة(110/131)
ما قيمةُ منظومة * (دُرَر الأصُول) *؛ لابن بونا الشنقيطي (؟)
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[23 - 11 - 07, 06:53 م]ـ
لابن بونا ـ رحمه الله ـ منظومةٌ في أصول الفقه مطبوعةٌ بتحقيق: د/ محمد سيدي بن محمد مولاي.
ونشر: دار يوسف بن تاشفين، ومكتبة الإمام مالك ...
وهي تقع في (428) بيتاً، من (الرجز) ..
قال في تسميتها:
سميتُهُ بدررِ الأصُولِ ** مُرتِّباً لهُ على فصول.
وقسمها إلى: مقدمة، وثلاثين فصلاً، وخاتمة.
على طريقة المتكلمين.
وللمؤلف شرحٌ عليها ـ مطبوعٌ مع النظم ـ.
فهل من مفيدٍ حولها؟ خصوصاً وأنَّ أبياتها ليست بكثيرة.
ولأنَّ الناظم ـ لا تخفى مكانتُه ـ، وهو شيخٌ لصاحبِ (المراقي).
فلم أسمع عن مهْتَمٍّ بها من أهل العلم، حتى الشناقطة.
ـ[محمد يحيى الأثري]ــــــــ[23 - 11 - 07, 07:58 م]ـ
السلام عليكم
هل من مجيب للأهمية
ومن أجاب ياحبذا برفعها
والله المستعان
والسلام
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[25 - 11 - 07, 07:46 ص]ـ
السلام عليكم
هل من مجيب للأهمية؟
ومن أجاب ياحبذا برفعها
والله المستعان
والسلام
......
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[26 - 11 - 07, 08:16 م]ـ
هل من مفيد؟
ـ[أبو صالح التميمي]ــــــــ[26 - 11 - 07, 09:04 م]ـ
ناظمها لم يشرحها حسب علمي
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[26 - 11 - 07, 09:23 م]ـ
ناظمها لم يشرحها حسب علمي
بارك اللهُ فيك أخي الكريم ...
للناظم شرحٌ مطبوعٌ مع المتن، وهو موجودٌ لديّ.
ـ[محمد يحيى الأثري]ــــــــ[26 - 11 - 07, 10:15 م]ـ
السلام عليكم
الأخ مهند
لوسمحت بارك الله فيك
لوكانت المنظومة عندك ممكن ترفعها
والله المستعان
والسلام
ـ[أبو أويس السلفى]ــــــــ[28 - 11 - 07, 02:02 م]ـ
هلا أخبرتنا عن طبعته أخانا الكريم ..
ـ[أبو أويس السلفى]ــــــــ[28 - 11 - 07, 02:06 م]ـ
هلا أخبرتنا عن طبعته أخانا الكريم ..
وجزاك الله خيرا
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[28 - 11 - 07, 03:07 م]ـ
الجواب:
لابن بونا ـ رحمه الله ـ منظومةٌ في أصول الفقه مطبوعةٌ بتحقيق: د/ محمد سيدي بن محمد مولاي.
ونشر: دار يوسف بن تاشفين، ومكتبة الإمام مالك ... بالإمارات.
ـ[أبو فالح عبدالله]ــــــــ[28 - 11 - 07, 07:29 م]ـ
بسم الله والحمد لله وبعد.
إن الشأن في المنظومات العلمية أنها تتفاوت في قيَمِها بحسب تنوّع حاجات الحافظين، وتعدُّدِ مطالبهم!
وهذا النظم قد تحدث محققه عن أهميته ومحتواه بشكل مرضي.
فما القيمة التي لم تظهر لك يا أخي الفاضل؟
فالملاحظ على الأبيات أمران أساسيان:
1 - أنها لعالم كبير من العلماء؛ ذي أنظام مدرسية شهيرة.
2 - أنها مختصرة باختصار جيد؛ حاوية لمهمات هذا العلم. أبياتها في حدود الـ 400 تقريبا.
وبهذين ينتهض النظم ليكون صالحاً للحفظ؛ بإغماض العين عن غير هذين الاعتبارين، فإذا انضم إليها كون النظم مشروحاً من قبل مؤلفه بشرح واضح وميسر .. فإنه يعتبر مرجحاًً لكفة هذه المنظومة.
والله تعالى أعلم
ـ[محمد يحيى الأثري]ــــــــ[29 - 11 - 07, 12:46 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخوة الكرام
لو تكرم أحدكم بوضح النظم أو النظم مع شرحه
بوضعه في المرفقات أو رفعه لنا
وبارك الله فيكم
والله المستعان
والسلام
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[29 - 11 - 07, 05:05 ص]ـ
لا شك أن ابن بونة عالم نحرير متقن لكثير من العلوم ومنها علم الأصول إضافة إلى أنه متمكن من النظم العلمي وألف العديد من المنظومات والأراجيز , فهذا يجعل ما ألفه من المنظومات محط أنظار طلبة العلم.
وابن بونة له نظم مطول في علم الأصول اسمه "مبلغ المأمول على القواعد من الأصول " نظم فيه جمع الجوامع لابن السبكي ثم شرحه وهذا الشرح يحققه الآن الدكتور المختار بن محمد الأمين.
وأما "درر الأصول " فهو أصغر حجماً وأقل أبياتاً من الأول وفيه زيادات عليه كما يقوله محقق الكتاب / عبد الرحمن بن معمر التونسي.
وباطلاع سريع على المنظومة يتبين مايلي:
1/ أنها سهلة العبارة سلسة الأسلوب واضحة المعاني.
2/ لاخلل في أبياتها.
3/أحاطت بالمهم من علم الأصول نوعاً ما.
4/ ليست أبياتها بالكثيرة مقارنة بالألفيات كالكوكب الساطع ومرتقى الوصول وغيرها.
و الحكم على المنظومة يحتاج إلى دراسة متأنية ومقارنة واتساع وقت.
والطبعة التي اطلعت عليها هي بتحقيق عبد الرحمن بن معمر التونسي عن دار ابن حزم.
والله أعلم.
ـ[أبو فالح عبدالله]ــــــــ[29 - 11 - 07, 06:47 ص]ـ
جزاكم الله خيراً.
فليتنبه إخواننا الأفاضل إلى كون طبعة (ابن تاشفين) الجديدة أفضل وأصح من طبعة (ابن حزم)؛ من حيث ضبط النص وتقويم ألفاظه بالجملة.
بورك فيكم، ولعله يتيسَّر لي تنزيل النظم للراغبين فيه .. بعد نحو شهر، حسب الاستطاعة.
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[29 - 11 - 07, 07:36 ص]ـ
جزاكمُ اللهُ خيراً ـ جميعاً ـ ..
وهذا النظم قد تحدث محققه عن أهميته ومحتواه بشكل مرضي.
فما القيمة التي لم تظهر لك يا أخي الفاضل؟
أخي الفاضلَ / أبا فالحٍ ـ رزقني اللهُ وإيَّاك الفلاح دُنيا وأُخرى ـ ..
القيمية التي لم تظهر لي هي ‘ القيمة العمليَّة ‘.
أمَّا القيمة العِلْميَّة؛ فلا يخفى عليك أنَّ كثيراً هي المُتون الجيدة؛ فضلاً عن المُتقَنة قد حطَّ من قدرها إهمالُ أهل العلم لها؛ إما عن قصدٍ، وإمَّا اكتفاءً بغيرها ..
وهذا مما يُضعفُ الاهتمام بها، ويُرجِّحُ غيرها؛ وإن كانت أنزلَ منها!
هذا ما رُمتُ قصده؛ وإلاّ فقد قرأتُ جميعَ الأبيات، وجزءاً كبيراً من الشرح ..
لكن؛ لشهرة الناظم أردتُ السؤالَ، هل لها قيمةٌ عمليَّةٌ من اهتمامٍ ونحو ذلك؟
أضف إلى ذلك وجود إخوةٍ لنا فضلاء في هذا المنتدى من المالكيَّة عموماً، ومن الشناقطةِ خصوصاً؛ فأردتُ معرفةَ ما لديهم.
دمتَ مفيداً نافعاً أخي الفاضلَ أبا فالحٍ.
______________
أخي الفاضلَ (الأثري البهجاتي) .. لو أعلمُ طريقةَ الرفعِ لسارعتُ.
لعلَّ أحد الإخوة يسارعُ في ذلك.
لكن؛ ألا يوجد النظمُ في موقع (شذرات شنقيطيَّة)؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/132)
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[29 - 11 - 07, 10:06 ص]ـ
أخي الكريم كتاب درر الأصول من أجود المنظومات المختصرة من حيث جودة السبك والنظم ومن حيث الاستيعاب لاهم الابواب وقد تميز عن جميع المنظومات المختصرة بل والمطولة بإفراده بابا هو اوسع ابوابه في معاني الحروف ولا غرابة في ذلك فمؤلفه هو صاحب الاحمرار المشهور على الفية ابن مالك لذلك تميز نظمه لهذا الباب عن جميع ما اطلعت عليه من المؤلفات فضلا عن مزايا أخرى يلمحها من أمعن فيه النظر وقارنه بنظائره
وعندي منه نسخة سوف أرفقها مع رسالتي هذه على يريدك أرجوا ان تنزلها على الموقع مع العلم اني هيأتها للنشر في موقع شذرات شنقيطية لكن آذن لك بالسبق غلى نشرها على الشبكة في انتطار أن أتمكن من معرفة الطريقة التي ترفق بها الملفات في المنتدى فإني لم أر في الوصلان وصلة إرفاق ملف وإلا لرفعتها ليستفيد منها الجميع أخوك البوني الشنقيطي
ـ[محمد يحيى الأثري]ــــــــ[29 - 11 - 07, 10:47 ص]ـ
السلام عليكم ورجمة الله وبركاته
الأخ البوني الشنقيطي
جزاكم الله خيرا
وأجزل الله لكم المثوبة في الدنيا والأخرة
وعفا عنكم
ماذا تريد ممن ينزلها عنده على جهازه
والله المستعان
والسلام
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[29 - 11 - 07, 10:50 ص]ـ
أهلاً وسهلاً أخي الفاضل / البوني الشنقيطيّ ...
نفعك الله بهذا المنتدى، ونفعَ بك ..
وجزاك الله خيراً على الإفادة ...
ولا يخفى عليكم تَعداد المنظومات، ولكل نظمٍ ما يميزه، والإحاطةُ بجميعها عزيز ..
فهل يمكن لهذه المنظومة أن تنافسَ المراقي، أو مرتقى الوصول على وجازتها؟
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[29 - 11 - 07, 11:13 ص]ـ
أخي العزيز لم توضع هذه المنظومة لتغطية جميع مياحث الاصول بل هي مستوى متوسط فوق الورقات ودون المرتقى إلا انها تزيد علىى المرتقى والمراقي بمبحث معاني الحروف
وبمناسبة ذكر المرتقى فقد كتبت عليه شرحا مبسوطا سميته منتقى النقول لا يزال مخطوطا وسوف انشره تباعا على موقع شذرات شنقيطية وعلى هذا المنتدى إن شاء الله
ـ[سلطان القرني]ــــــــ[04 - 12 - 07, 04:10 ص]ـ
الشيخ البوني الشنقيطي
جزاكم الله خيرا ونفع بكم وهذا الكرم ليس غريبا على الشناقطة
سدد الله خطاكم
ـ[سالم عدود]ــــــــ[04 - 01 - 08, 02:33 ص]ـ
جزاك الله خيراً(110/133)
مافعله النبي مرة واحدة هل يصلح أن يكون دليلا على السُنيّة؟؟
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[24 - 11 - 07, 01:46 ص]ـ
وهل تطرق شيخ الاسلام الى مثل هذه المسألة أو تلميذه ابن القيم رحمهما الله؟؟
مأجورين
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[25 - 11 - 07, 01:28 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم أبو فيصل وفقني الله وإياك
السنة والمندوب والنفل والتطوع والمستحب كلها أسماء تدل على أن الفعل أو القول يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه فهي متفقة في جنس الحكم وإن كانت تختلف عند بعض الأصوليين من جهة تصورها ورتبتها ومستندها الشرعي.
فيرى بعض الشافعية كالقاضي حسين والبغوي والخوارزمي وأبي عبد الله الزبيري أن ما واظب عليه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يسمى سنة ومندوباً وما فعله مرة أو مرتين يسمى مستحباً، ويرى جمهورهم أنها مترادفة.
ويرى الحنفية أن ما واظب عليه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يسمى سنة ويجعلونها قسمين: سنة هدى تقرب من الواجب وسنة الزوائد، وأما ما فعله مرة أو مرتين فيسمونه نفلاً وتطوعا ومستحباً وأدباً.
وكذلك المالكية يطلقون السنة على ما واظب عليه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ويجعلون النافلة والفضيلة دون ذلك وهناك من المالكية من يشترط فيما يكون سنة أن يكون ظاهراً لا خفياً.
وكذا الحنابلة يطلقون السنة على ما واظب عليه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ويجعلونه أعظم مراتب المندوب ثم يليه الفضيلة والرغيبة ثم النافلة.
والأصل في السنة أن تحمل على ما أكثر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فعله وواظب عليه؛ لأن السنة تعني الطريقة ولا يكون الشيء طريقة إلا إذا استمر عليه هذا من جهة التسمية وأما من جهة الحكم فكل ما فعله النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - تعبداً وليس خاصاً به ولا بياناً لمجمل واجب فإنه يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه عند أكثر العلماء.
وبعد ذكر ما سبق من تسميات باختصار أنبه على ما يلي:
الأمر الأول: تتفاوت المندوبات في الفضل والثواب كما تتفاوت الواجبات وهذا يرجع إلى مستند هذا المندوب هل واظب عليه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟ وهل أمر به أمراً مؤكداً وحث عليه ورغب فيه؟
الأمر الثاني: ينظر في الفعل الذي فعله النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فإن واظب عليه فالسنة المواظبة عليه وإن فعله مرة فالسنة فعله كذلك مرة ولا تشرع المواظبة عليه فالسنة هنا الفعل والترك معاً إلا أن يدل دليل آخر غير الفعل على تأكيد هذا الفعل والحث عليه فلربما لم يفعله النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لمقصد من خشية افتراضه او رفعالمشقة عن الأمة أو غير ذلك.
الأمر الثالث: ينظر في فعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هل فعله تعبداً أو فعله اتفاقا من غير قصد؟ فالأول يكون سنة متبعة والثاني لا يكون كذلك عند أكثر العلماء من الصحابة ومن جاء بعدهم خلافا لابن عمر رضي الله عنهما.
الأمر الرابع: ينظر فيما فعله النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هل فعله السلف من الصحابة رضي الله عنهم أولا؟ وما فعلوه هل فعلوه كثيراً أو فعلوه قليلاً وآثروا غيره من العمل دائماً أو أكثرياً؟ فهذا الأمر معتبر في السنن وقد قرره الأئمة كمالك وغيره، وليس هذا رداً لسنة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كما قد يظن البعض لكن إجماع الصحابة على عدم العمل به أو عدم المداومة عليه و تفضيل غيره عليه دليل على عدم سنيته أو عدم مشروعية المداومة عليه وهم أعلم بسنة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأعلم بمقاصده والقرائن التي تحيط بذلك الفعل وهم أحرص على اتباع السنة وقد قرر هذا الصل الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات (3/ 51 - 70) في المسألة الثانية عشرة من كتاب الأدلة الشرعية.
وقد ذكر الأئمة كابن تيمية وابن القيم والشاطبي أمثلة لذلك كالمداومة على القنوت في صلاة الفجر والجهر بالبسملة وصلاة الضحى ..
والله أعلم
وينظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية حول المواظبة على المستحب في: مجموع الفتاوى (22/ 513) (24/ 194) الاختيارات (ص 98) مختصر الفتاوى المصرية (ص 76)
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[25 - 11 - 07, 05:48 م]ـ
أشكر لكم تجاوبكم اخي الكريم
وزادنا الله واياكم علما وتقوى
ولكن اسمح لي بارك الله فيكم فعندي استفصال على ماذكرته في الامر الرابع وهو ماذهب اليه على ماأظن الألباني رحمه الله وهي القاعدة التي دائما مايذكرها ويرددها:
((إذا جاء نص عام يتضمن جزئيات كثيرة ونحن نعلم أن جزء من أجزاء هذا النص العام لم يجرى عمل المسلمين عليه فيما مضى من الزمان أيجوز لنا العمل به وهو داخل النص العام؟؟
جوابى على ذلك:
إن كان هذا الجزء من الأعمال الظاهرة التى لا تخفى على الناس عادة لهم تتوفر الدواعى أيضاً عادة على نقله ثم لم ينقل عن السلف الصالح فلا يجوز لنا العمل بهذا الجزء الذى يدخل تحت النص العام.)) ا، هـ
ثم أشكل علي فتوى اللجنة الدائمة في الرد على هذه القاعدة التي ذكرها الالباني بجوابهم:
والقاعدة المشار إليها في السؤال قاعدة باطلة، ولا نعلم لها أصلا،
ولا أن أحدا من أهل العلم ممن يعنون بالتأصيل والتقعيد ذكرها،
ودليل بطلانها عدم اطرادها في غالب فروعها بالإجماع،
فإن من فروعها أن المتصدق مثلا يجب أن لا يتعدى مقدار ما أنفقه أحد من السلف،
ولا يقول بهذا أحد من المسلمين، والقاعدة الشرعية هي التي تطرد في غالب فروعها.
فتبين بهذا أن القول بهذه القاعدة غير صحيح.
(مجموع فتاوى اللجنة المجموعة الثانية4/ 49)
وجزاكم الله خيرا
&
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/134)
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[25 - 11 - 07, 06:57 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم ابو فيصل وفقني الله وإياك
أولاً: كان ينبغي ذكر الفتوى السابقة كاملة مع السؤال كاملاً ليتضح المقصود وهذا نصها:
الفتوى رقم (18094)
س: يقول الشيخ المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني - حفظه الله - في شأن اللحية في أحد أشرطته المنسوخة من طرف أحد طلاب العلم، وهو عكاشة عبد المنان الطيبي: (إن الذي يطلق لحيته أكثر من قبضة بأنه مبتدع)، وذلك لأنه يقول حفظه الله (إن كل نص عام ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه جزء يدخل تحت هذا النص العام، نعلم بطريقة أو بأخرى أن هذا الجزء لم يعمل به الرسول صلى الله عليه وسلم أو سلفنا الصالح، فمن ذلك يكون العمل بهذا الجزء
رغم كونه داخلا بالنص العام إحداثا بالدين).
ثم قال حفظه الله في مكان آخر: (. . . . أعفوا اللحى نص عام. . . لكن إذا وجد واحد تارك لحيته ووصلت لسرته عمل بالنص العام، لكن هل عمل السلف به؟ الجواب عند من يعلم: لا. عندما لا يعلم يظل هذا الذي لا يعلم عند النص العام، أما الذي يعلم فيقول هذه الجزئية من النص العام لم يجر عليه العمل من السلف الصالح. . . أي الآن هو خلاصة الجواب، لا نعلم عن أحد من السلف، فضلا عن رسول الله سيدهم وإمامهم، أنه كان يعفي لحيته عفوا عاما. هذا أولا، وثانيا نعلم عن كثير منهم العكس من ذلك تماما أنهم كانوا يأخذون، وصح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب لكن هذا بالنسبة للرواية، الرواية عن ابن عمر هذا شبهة؛ ذلك لأن هناك روايتين: الرواية الأولى هي التي ذكرها في حج أو عمرة، بينما هناك رواية أخرى ثانية عنه مطلقا، وتلقى ذلك عنه بعض التابعين، ومنهم سالم بن عبد الله بن عمر، فكان يأخذ من لحيته، وحديث عن أبي هريرة وعن جماعة من التابعين، بل وإبراهيم النخعي وهو من صغار التابعين يروي عن الصحابة أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم، فلذلك وجود الأخذ في عدم وجود الإعفاء المطلق يجعل إعفاء الزائد على القبضة من محدثات الأمور. . . . .).
وقال حفظه الله في مكان آخر: (. . . . نقف عند ابن عمر؛ لأن ابن عمر هو في رواة الإعفاء ومن المشاهدين للرسول صلى الله عليه وسلم يفسر الإعفاء الذي رواه عن الرسول عليه السلام بتطبيقه هو، وبخاصة أننا نعلم جميعا إن شاء الله أن ابن عمر كان من أشد، إن لم نقل أحرص وأشد الصحابة حرصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى في جزئيات قد عورض فيها من قبل صحابة آخرين فمثل هذا لا يمكن أن نتصور فيه أنه يرى الرسول يأمر بالإعفاء إعفاء عاما ثم يخالفه إلى ما نهاه عنه فهذا أمر مستحيل).
وفضيلتكم وكافة أعضاء الأمانة الدائمة وهيئة كبار العلماء يقولون بحرمة الأخذ في اللحية ولا نتفها فأطلب من سماحتكم أن تبينوا لي بشيء من التفصيل هذه المسألة جزاكم الله خيرا.
ج. يجب على المسلم إعفاء لحيته؛ امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ففي (الصحيحين) وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري اللباس (5893)، صحيح مسلم الطهارة (259)، سنن الترمذي الأدب (2764)، سنن النسائي الزينة (5046)، سنن أبي داود الترجل (4199)، مسند أحمد (2/ 156). أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم: صحيح البخاري اللباس (5893)، صحيح مسلم الطهارة (259)، سنن الترمذي الأدب (2763)، سنن النسائي الزينة (5226)، سنن أبي داود الترجل (4199)، مسند أحمد (2/ 16)، موطأ مالك الجامع (1764). أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى.
وفي (الصحيحين) أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صحيح البخاري اللباس (5892)، صحيح مسلم الطهارة (259)، سنن الترمذي الأدب (2764)، سنن النسائي الزينة (5046)، سنن أبي داود الترجل (4199)، مسند أحمد (2/ 156). جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس.
والإعفاء والتوفير والإرخاء: ترك اللحية وعدم الأخذ منها ولو طالت وهذا ما يدل عليه الوضع اللغوي لهذه الألفاظ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/135)
والقاعدة المشار إليها في السؤال قاعدة باطلة، ولا نعلم لها أصلا، ولا أن أحدا من أهل العلم ممن يعنون بالتأصيل والتقعيد ذكرها، ودليل بطلانها عدم اطرادها في غالب فروعها بالإجماع، فإن من فروعها أن المتصدق مثلا يجب أن لا يتعدى مقدار ما أنفقه أحد من السلف، ولا يقول بهذا أحد من المسلمين، والقاعدة الشرعية هي التي تطرد في غالب فروعها.
فتبين بهذا أن القول بهذه القاعدة غير صحيح، وأنه يجب على المسلم أن لا يأخذ من لحيته ولو طالت؛ امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم بمدلوله اللغوي.
وما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما من أخذه من لحيته من طولها وعرضها فهو مع صحته عنه رضي الله عنه، إلا أنه ليس بحجة هنا، إذ الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علمنا من لفظه صلى الله عليه وسلم وجوب إعفاء اللحية وعدم التعرض لها بحلق ولا تقصير وقد اتفق المسلمون على أنه لا يعارض قول، النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس ولا فعله، وهذه قاعدة جليلة تنفع صاحبها نفعا عظيما، وابن عمر لم يكن يفعل هذا دائما، وإنما يفعله إذا حل من الإحرام.
أما الاحتجاج بأنه لا يعلم أن أحدا من السلف أعفى لحيته إعفاء عاما - فكلام غير صحيح، ويخالفه هديه صلى الله عليه وسلم من فعله، فقد جاء في أحاديث كثيرة صحاح: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
انظر: (مسند الإمام أحمد) 1\ 89، 101 و (مسند البزار) 2\ 253 برقم (660) و (دلائل النبوة) للبيهقي 1\ 217. كان كث اللحية، وفي بعضها: انظر: (مسند الإمام أحمد) 1\ 96، 127، 134 و (مسند البزار) 2\ 118 برقم (474)، و (مسند الطيالسي) 1\ 142 برقم (166) و (دلائل النبوة) للبيهقي 1\ 216، 268، و (شرح السنة) للبغوي 13\ 221 برقم (3641). أنه كان ضخم اللحية، وفي بعضها: انظر: (مسند الإمام أحمد) 1\ 361 و (الشمائل المحمدية) للترمذي ص \ 223 برقم (410) ت: ماهر فحل، و (مصنف ابن أبي شيبة) 11\ 515، و (الطبقات) لابن سعد 1\ 417. أن لحيته قد ملأت نحره. وفي هذا أبلغ رد على هذا الاحتجاج.
على أنه باستقراء سير السلف الصالح وجد من وصف بعضهم إطلاق لحاهم، ومنها الطويل وما يتجاوز السرة، وهذا الاستقراء لا حاجة إليه لولا أن السائل ذكر ما ذكر؛ لأنه كما سبق الحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وما يفهم من قوله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو عضو عضو الرئيس
بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ثانياً: ما ذكر في الفتوى خلاف ما ذكرته في (رابعاً) فإن كلامي هو في إثبات مشروعية السنة بفعلها أو عدم فعلها من الصحابة رضي الله عنهم وذلك أن إجماع الصحابة على الإعراض عن فعلها دليل عدم مشروعيتها إما لكونها لا تثبت عندهم وإما لكونهم فهموا أنها ليست مما يقتدى بالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فيها وإنما هي حصلت اتفاقاً وإما لعلمهم بالناسخ ولم ينقل أو لغير ذلك وهو نوع من الحكم على المتن بالشذوذ ولذلك يكثر عند أهل العلم قولهم: (وهذا الحديث غير معمول به) أو (لم يعمل به أحد من أهل العلم) أو (عمل أهل العلم على خلافه) وغير ذلك وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم وقد قررها الأئمة كما سبق وينظر ما ذكره الشاطبي في الموافقات وما ذكره الحافظ ابن رجب في مقدمة شرح علل الترمذي.
وأما القاعدة التي ذكرها الشيخ المحدث الألباني رحمه الله وردها أهل العلم في اللجنة رحم الله ميتهم وحفظ أحيائهم فهي في تخصيص النص العام بعدم العمل مع الإقرار بمشروعية الأصل.
وينظر في الكلام على هذه المسألة كتاب مخالفة قول الصحابي للحديث النبوي دراسة نظرية تطبيقية للشيخ الدكتور عبد الكريم النملة.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[25 - 11 - 07, 07:14 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم ابو فيصل وفقني الله وإياك
أولاً: كان ينبغي ذكر الفتوى السابقة كاملة مع السؤال كاملاً ليتضح المقصود وهذا نصها:
الفتوى رقم (18094)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/136)
س: يقول الشيخ المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني - حفظه الله - في شأن اللحية في أحد أشرطته المنسوخة من طرف أحد طلاب العلم، وهو عكاشة عبد المنان الطيبي: (إن الذي يطلق لحيته أكثر من قبضة بأنه مبتدع)، وذلك لأنه يقول حفظه الله (إن كل نص عام ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه جزء يدخل تحت هذا النص العام، نعلم بطريقة أو بأخرى أن هذا الجزء لم يعمل به الرسول صلى الله عليه وسلم أو سلفنا الصالح، فمن ذلك يكون العمل بهذا الجزء
رغم كونه داخلا بالنص العام إحداثا بالدين).
ثم قال حفظه الله في مكان آخر: (. . . . أعفوا اللحى نص عام. . . لكن إذا وجد واحد تارك لحيته ووصلت لسرته عمل بالنص العام، لكن هل عمل السلف به؟ الجواب عند من يعلم: لا. عندما لا يعلم يظل هذا الذي لا يعلم عند النص العام، أما الذي يعلم فيقول هذه الجزئية من النص العام لم يجر عليه العمل من السلف الصالح. . . أي الآن هو خلاصة الجواب، لا نعلم عن أحد من السلف، فضلا عن رسول الله سيدهم وإمامهم، أنه كان يعفي لحيته عفوا عاما. هذا أولا، وثانيا نعلم عن كثير منهم العكس من ذلك تماما أنهم كانوا يأخذون، وصح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب لكن هذا بالنسبة للرواية، الرواية عن ابن عمر هذا شبهة؛ ذلك لأن هناك روايتين: الرواية الأولى هي التي ذكرها في حج أو عمرة، بينما هناك رواية أخرى ثانية عنه مطلقا، وتلقى ذلك عنه بعض التابعين، ومنهم سالم بن عبد الله بن عمر، فكان يأخذ من لحيته، وحديث عن أبي هريرة وعن جماعة من التابعين، بل وإبراهيم النخعي وهو من صغار التابعين يروي عن الصحابة أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم، فلذلك وجود الأخذ في عدم وجود الإعفاء المطلق يجعل إعفاء الزائد على القبضة من محدثات الأمور. . . . .).
وقال حفظه الله في مكان آخر: (. . . . نقف عند ابن عمر؛ لأن ابن عمر هو في رواة الإعفاء ومن المشاهدين للرسول صلى الله عليه وسلم يفسر الإعفاء الذي رواه عن الرسول عليه السلام بتطبيقه هو، وبخاصة أننا نعلم جميعا إن شاء الله أن ابن عمر كان من أشد، إن لم نقل أحرص وأشد الصحابة حرصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى في جزئيات قد عورض فيها من قبل صحابة آخرين فمثل هذا لا يمكن أن نتصور فيه أنه يرى الرسول يأمر بالإعفاء إعفاء عاما ثم يخالفه إلى ما نهاه عنه فهذا أمر مستحيل).
وفضيلتكم وكافة أعضاء الأمانة الدائمة وهيئة كبار العلماء يقولون بحرمة الأخذ في اللحية ولا نتفها فأطلب من سماحتكم أن تبينوا لي بشيء من التفصيل هذه المسألة جزاكم الله خيرا.
ج. يجب على المسلم إعفاء لحيته؛ امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ففي (الصحيحين) وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري اللباس (5893)، صحيح مسلم الطهارة (259)، سنن الترمذي الأدب (2764)، سنن النسائي الزينة (5046)، سنن أبي داود الترجل (4199)، مسند أحمد (2/ 156). أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم: صحيح البخاري اللباس (5893)، صحيح مسلم الطهارة (259)، سنن الترمذي الأدب (2763)، سنن النسائي الزينة (5226)، سنن أبي داود الترجل (4199)، مسند أحمد (2/ 16)، موطأ مالك الجامع (1764). أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى.
وفي (الصحيحين) أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صحيح البخاري اللباس (5892)، صحيح مسلم الطهارة (259)، سنن الترمذي الأدب (2764)، سنن النسائي الزينة (5046)، سنن أبي داود الترجل (4199)، مسند أحمد (2/ 156). جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس.
والإعفاء والتوفير والإرخاء: ترك اللحية وعدم الأخذ منها ولو طالت وهذا ما يدل عليه الوضع اللغوي لهذه الألفاظ.
والقاعدة المشار إليها في السؤال قاعدة باطلة، ولا نعلم لها أصلا، ولا أن أحدا من أهل العلم ممن يعنون بالتأصيل والتقعيد ذكرها، ودليل بطلانها عدم اطرادها في غالب فروعها بالإجماع، فإن من فروعها أن المتصدق مثلا يجب أن لا يتعدى مقدار ما أنفقه أحد من السلف، ولا يقول بهذا أحد من المسلمين، والقاعدة الشرعية هي التي تطرد في غالب فروعها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/137)
فتبين بهذا أن القول بهذه القاعدة غير صحيح، وأنه يجب على المسلم أن لا يأخذ من لحيته ولو طالت؛ امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم بمدلوله اللغوي.
وما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما من أخذه من لحيته من طولها وعرضها فهو مع صحته عنه رضي الله عنه، إلا أنه ليس بحجة هنا، إذ الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علمنا من لفظه صلى الله عليه وسلم وجوب إعفاء اللحية وعدم التعرض لها بحلق ولا تقصير وقد اتفق المسلمون على أنه لا يعارض قول، النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس ولا فعله، وهذه قاعدة جليلة تنفع صاحبها نفعا عظيما، وابن عمر لم يكن يفعل هذا دائما، وإنما يفعله إذا حل من الإحرام.
أما الاحتجاج بأنه لا يعلم أن أحدا من السلف أعفى لحيته إعفاء عاما - فكلام غير صحيح، ويخالفه هديه صلى الله عليه وسلم من فعله، فقد جاء في أحاديث كثيرة صحاح: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
انظر: (مسند الإمام أحمد) 1\ 89، 101 و (مسند البزار) 2\ 253 برقم (660) و (دلائل النبوة) للبيهقي 1\ 217. كان كث اللحية، وفي بعضها: انظر: (مسند الإمام أحمد) 1\ 96، 127، 134 و (مسند البزار) 2\ 118 برقم (474)، و (مسند الطيالسي) 1\ 142 برقم (166) و (دلائل النبوة) للبيهقي 1\ 216، 268، و (شرح السنة) للبغوي 13\ 221 برقم (3641). أنه كان ضخم اللحية، وفي بعضها: انظر: (مسند الإمام أحمد) 1\ 361 و (الشمائل المحمدية) للترمذي ص \ 223 برقم (410) ت: ماهر فحل، و (مصنف ابن أبي شيبة) 11\ 515، و (الطبقات) لابن سعد 1\ 417. أن لحيته قد ملأت نحره. وفي هذا أبلغ رد على هذا الاحتجاج.
على أنه باستقراء سير السلف الصالح وجد من وصف بعضهم إطلاق لحاهم، ومنها الطويل وما يتجاوز السرة، وهذا الاستقراء لا حاجة إليه لولا أن السائل ذكر ما ذكر؛ لأنه كما سبق الحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وما يفهم من قوله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو عضو عضو الرئيس
بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ثانياً: ما ذكر في الفتوى خلاف ما ذكرته في (رابعاً) فإن كلامي هو في إثبات مشروعية السنة بفعلها أو عدم فعلها من الصحابة رضي الله عنهم وذلك أن إجماع الصحابة على الإعراض عن فعلها دليل عدم مشروعيتها إما لكونها لا تثبت عندهم وإما لكونهم فهموا أنها ليست مما يقتدى بالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فيها وإنما هي حصلت اتفاقاً وإما لعلمهم بالناسخ ولم ينقل أو لغير ذلك وهو نوع من الحكم على المتن بالشذوذ ولذلك يكثر عند أهل العلم قولهم: (وهذا الحديث غير معمول به) أو (لم يعمل به أحد من أهل العلم) أو (عمل أهل العلم على خلافه) وغير ذلك وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم وقد قررها الأئمة كما سبق وينظر ما ذكره الشاطبي في الموافقات وما ذكره الحافظ ابن رجب في مقدمة شرح علل الترمذي.
وأما القاعدة التي ذكرها الشيخ المحدث الألباني رحمه الله وردها أهل العلم في اللجنة رحم الله ميتهم وحفظ أحيائهم فهي في تخصيص النص العام بعدم العمل مع الإقرار بمشروعية الأصل.
وينظر في الكلام على هذه المسألة كتاب مخالفة قول الصحابي للحديث النبوي دراسة نظرية تطبيقية للشيخ الدكتور عبد الكريم النملة.
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[06 - 12 - 07, 07:04 ص]ـ
ولعل هذا المثال من كلام الامام العثيمين رحمه الله ينطبق على مسألتنا:
ولهذا لم يكن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا سلم من الصلاة دعا،
إلا فيما يعتبر ترقيعاً لخللها كالاستغفار.
وما حفظ عنه بعد الفريضة ولا بعد النافلة فيما أعلم إلا مرة واحدة؛
وذلك حين وضع كفار قريش عليه سلى الناقة وهو ساجد تحت الكعبة قبل الهجرة،
والقصة مشهورة معروفة، فإنه لما سلم رفع يديه يدعو وكأن هذا والله أعلم من أجل إغاظة هؤلاء الكفار وإدخال الرعب في قلوبهم؛
لأنه لو دعا وهو يصلي ما علموا بذلك، فلما فرغ من صلاته رفع يديه يدعو، فهذا له سبب، والله تعالى أعلم.
لقاء الباب المفتوح 33/ 23
ـ[محمد معطى الله]ــــــــ[08 - 12 - 07, 03:15 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
القاعدة التي قررها العلامة الألباني رحمه الله قد قررها الإمام الشاطبي في الموافقات كما نقله عنه الأخ محمد بن خليفة الرباح الهاشمي في كتابه " اللحية بين الأخذ والإعفاء في ضوء عمل السلف " ورد الاستدلال بها بشكل جيد والكتاب من مطبوعات دار الأصالة بدبي وأهل الحديث بالشارقة(110/138)
من يدلني على مخطوط في القضاء لم يطبع
ـ[يوسف الخطيب]ــــــــ[24 - 11 - 07, 07:24 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
ابحث عن مخطوط في القضاء الشرعي في المذهب المالكي
كرسالة ماجستير في الجامعة الأردنية.
وله جزيل الشكر وجزاكم الله خير الجزاء
يوسف الخطيب yousef.joe@hotmail.com
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[24 - 11 - 07, 07:47 م]ـ
السلام عليكم
اخي ادخل واطلب اي مخطوطه من الاخ الكريم أبومحمد الجازم:
بشرط تسميتهاااااااااااا له.
بارك الله في الجميع
ضع اسم المؤلف أو عنوان المخطوط ونخبرك بمكان وجوده ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=113307)
_________________________________
المقدمه المنطقية التي لا يسع الطالب جهلها (خاص طلبة الأصول) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102475)
حَكَمُ تَارِك الْأَعْمَال الظَّاهِرة بالْكُلْيَةِ عَنْدَ أَهَلِِ السَّنَةِ وَالْجَمَا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=112618) عة
lkr,g - حمّل الآن (31) كتابا للشيخ العلامة صالح الفوزان -حفظه الله- pdf (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=110326)
الشيخ د/عبد الرحمن بن عايد العايد: برنامج مقترح لطالب العلم ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=111626)
ـ[يوسف الخطيب]ــــــــ[24 - 11 - 07, 08:27 م]ـ
جزاك الله خيرا على اهتمامك ولكني لا اعرف اسم معين لمخطوط
ووجدت قبل قليل هذا العنوان:القول المرتضى في احكام القضاء على مذهب الامام مالك لبدر الدين بن عبد الرحمن البرسلي
ارجو ان يكون غير محقق.
وبارك الله فيك
ساعدني في التأكد من ان هذا المخطوط لم يحقق بعد
انا بحاجة له كرسالة علمية للماجستير
وجزاك الله خير الجزاء(110/139)
سؤال ما وجه الاستدلال بهذا الحديث على الموالاة؟!
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[25 - 11 - 07, 09:20 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قال ابن قدامة في المغني:
فَصْلٌ: وَلَمْ يَذْكُرْ الْخِرَقِيِّ الْمُوَالَاةَ، وَهِيَ وَاجِبَةٌ عِنْدَ أَحْمَدَ نَصَّ عَلَيْهَا فِي مَوَاضِعَ.
وَهَذَا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ وَأَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ قَالَ الْقَاضِي: وَنَقَلَ حَنْبَلُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ.
وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ لِظَاهِرِ الْآيَةِ؛ وَلِأَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ غَسْلُ الْأَعْضَاءِ، فَكَيْفَمَا غَسَلَ جَازَ؛ وَلِأَنَّهَا إحْدَى الطَّهَارَتَيْنِ، فَلَمْ تَجِبْ الْمُوَالَاةُ فِيهَا كَالْغُسْلِ.
وَقَالَ مَالِكٌ: إنْ تَعَمَّدَ التَّفْرِيقَ بَطَلَ، وَإِلَّا فَلَا.
وَلَنَا مَا ذَكَرْنَا مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرَ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ}
وَلَوْ لَمْ تَجِبْ الْمُوَالَاةُ لَأَجْزَأَهُ غَسْلُ اللُّمْعَةِ؛ وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ يُفْسِدُهَا الْحَدَثُ، فَاشْتُرِطَتْ لَهَا الْمُوَالَاةُ كَالصَّلَاةِ، وَالْآيَةُ دَلَّتْ عَلَى وُجُوبِ الْغَسْلِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَّنَ كَيْفِيَّتَهُ، وَفَسَّرَ مُجْمَلَهُ بِفِعْلِهِ وَأَمْرِهِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَتَوَضَّأْ إلَّا مُتَوَالِيًا، وَأَمَرَ تَارِكَ الْمُوَالَاةِ بِإِعَادَةِ الْوُضُوءِ، وَغُسْلُ الْجَنَابَةِ بِمَنْزِلَةِ غَسْلِ عُضْوٍ وَاحِدٍ، بِخِلَافِ الْوُضُوءِ.
فَصْلٌ: وَالْمُوَالَاةُ الْوَاجِبَةُ أَنْ لَا يَتْرُكَ غَسْلَ عُضْوٍ حَتَّى يَمْضِيَ زَمَنٌ يَجِفُّ فِيهِ الْعُضْوُ الَّذِي قَبْلَهُ فِي الزَّمَانِ الْمُعْتَدِلِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُسْرِعُ جَفَافُ الْعُضْوِ فِي بَعْضِ الزَّمَانِ دُونَ بَعْضٍ؛ وَلِأَنَّهُ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَ طَرَفَيْ الطَّهَارَةِ.
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى، إنَّ حَدَّ التَّفْرِيقِ الْمُبْطِلَ مَا يَفْحُشُ فِي الْعَادَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُحَدَّ فِي الشَّرْعِ، فَيُرْجَعُ فِيهِ إلَى الْعَادَةِ، كَالْإِحْرَازِ وَالتَّفَرُّقِ فِي الْبَيْعِ.
والسؤال:
ماوجه الاستدلال بحديث:
أنه صلى الله عليه وسلم: {رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرَ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ}
على وجوب الموالاة.
فالذي يظهر لي والله أعلم وأحكم أن الرجل في الحديث لم يغسل هذا الجزء من رجله، ولا يظهر أن الأمر يتعلق بالموالاة، وربما كانت اللمعة من أثر التراب بحيث دلت على أن الرجل لم يغسل رجله جيدا.؟!
ـ[رشيد القرطبي]ــــــــ[25 - 11 - 07, 10:06 م]ـ
أخي عبد الجبار
السلام عليكم ورحمة الله
وجه الاستدلال في الحديث هو أمره (ص) بإعادة الوضوء بحيث لو لم تكن المولاة واجبة بين الأعضاء في الوضوء لدعاه فقط إلى غسل العضو الذي لم يغسل فقط وهو قدم الرَّجل حسب الرواية، أما وقد طلب منه أن يعيد الوضوء أي غسل جميع الأعضاء فدل على أن الموالاة واجبة في غسل الأعضاء.
هذا بيان لوجه الاستدلال من الحديث في وجوب الموالاة دون أن يعني ذلك تأييدي للحكم المستنبط من الرواية
والله أعلم.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[25 - 11 - 07, 11:05 م]ـ
أخي الكريم رشيد القرطبي جزالك الله خيرا.
وأدعو الله أن أجد من يفسر لي التالي:
فالذي يظهر لي والله أعلم وأحكم أن الرجل في الحديث لم يغسل هذا الجزء من رجله، ولا يظهر أن الأمر يتعلق بالموالاة، وربما كانت اللمعة من أثر التراب بحيث دلت على أن الرجل لم يغسل رجله جيدا.؟!
وأنا أدرس توقفت عند هذا الإشكال والأمر مهم بالنسبة لي.
ـ[رشيد القرطبي]ــــــــ[25 - 11 - 07, 11:32 م]ـ
أخي عبد الجبار
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/140)
الأمر له علاقة بالموالاة من جهة أن الرسول (ص) أمره بإعادة الوضوء كاملا، فلو لم تكن المولاة مقصودة لاكتفى بدعوته إلى إعادة فقط غسل الجزء الذي لم يطهر كاملا.
والله اعلم
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[25 - 11 - 07, 11:51 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الشيخ أبو الأشبال عبدالجبار وفقني الله وإياك
الحديث المذكور أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وجود إسناده أحمد كما في رواية الأثرم عنه ويشهد له ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر أخبرني عمر بن الخطاب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقال: " ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى "
وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن المنذر في الأوسط وابن حزم في المحلى والبيهقي في السنن الكبرى عن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه رأى رجلا يصلي قد ترك على ظهر قدمه مثل الظفر فأمره أن يعيد وضوءه وصلاته "
وقد استدل بما سبق على وجوب الموالاة ووجه الاستدلال ما ذكره الأخ رشيد القرطبي وفقه الله وبهذا أخذ أحمد في رواية الجماعة عنه أبي داود والميموني وحرب وغيرهم وهي المذهب وهو قول قتادة والأوزاعي والقول القديم للشافعي.
والرواية الثانية أن الموالاة لا تجب وهي رواية حنبل عن أحمد والقول الجديد للشافعي وهو مذهب أبي حنيفة وداود وهو المروي عن الحسن وابن المسيب وعطاء وطاووس والنخعي.
ويرى مالك الوجوب إلا إذا تركه لعذر.
وللمسألة أدلة أخرى مبسوطة في كتب الفقه لكن ما أشرت إليه أخي الكريم بقولك:
(فالذي يظهر لي والله أعلم وأحكم أن الرجل في الحديث لم يغسل هذا الجزء من رجله، ولا يظهر أن الأمر يتعلق بالموالاة، وربما كانت اللمعة من أثر التراب بحيث دلت على أن الرجل لم يغسل رجله جيدا.؟!) له وجاهته وقد قرر نحوه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فرأى أن السبب في الأمر بإعادة الوضوء هنا هو التفريط في غسل ذلك الموضع لا مجرد عدم الموالاة وعليه فشيخ الإسلام رحمه الله يفرق بين المفرط وغيره ويميل غلى قول مالك في المسألة ولذا يقول بعد ذكر القوال فيها:
(قلت هذا القول الثالث _ يعني قول مالك _ هو الأظهر والأشبه بأصول الشريعة وبأصول مذهب أحمد وغيره وذلك أن أدلة الوجوب لا تتناول الا المفرط لا تتناول العاجز عن الموالاة فالحديث الذي هو عمدة المسألة الذي رواه أبو داود وغيره عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي أنه رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي أن يعيد الوضوء والصلاة فهذه قضية عين والمأمور بالاعادة مفرط لأنه كان قادرا على غسل تلك اللمعة كما هو قادر على غسل غيرها وانما باهمالها وعدم تعاهده لجميع الوضوء بقيت اللمعة نظير الذين كانوا يتوضؤون واعقابهم تلوح فناداهم بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار وكذلك الحديث الذي في صحيح مسلم عن عمر أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى رواه مسلمفالقدم كثيرا ما يفرط المتوضئ بترك استيعابها حتى قد اعتقد كثير من أهل الضلال انها لا تغسل بل فرضها مسح ظهرها عند طائفة من الشيعة والتخيير بينه وبين الغسل عند طائفة من المعتزلة الذين لم يوجبوا الموالاة عمدتهم في الأمر حديث ابن عمر أنه توضأ موالاة لفقد تمام الماء.
وأصول الشريعة تدل على ذلك قال تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} وقال النبي: " إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم "
والذي لم يمكنه الموالاة لقلة الماء أو انصبابه أو اغتصابه منه بعد تحصيله أو لكون المنبع أو المكان الذي يأخذ منه هو وغيره كالأنبوب أو البئر لم يحصل له منه الماء الا متفرقا تفرقا كثيرا ونحو ذلك لم يمكنه أن يفعل ما أمر به إلا هكذا بأن يغسل ما أمكنه بالماء الحاضر وإذا فعل ذلك ثم غسل الباقي بماء حصله فقد اتقى الله ما استطاع وفعل ما استطاع مما أمر به ... ) مجموع الفتاوى (21/ 136)
وقد روى مالك في الموطأ عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليه " ورواه البيهقي في سننه من طريق مالك.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[26 - 11 - 07, 03:15 م]ـ
شيخنا الفاضل أبو حازم الكاتب لقد نقلت عن شيخ الإسلام ابن تيمية ما لم اطلع عليه قبل ذلك، والآن زال الإشكال، زادك الله نورا وعلما وفضلا.(110/141)
اخواني الكرام لدي بحث عن تكليف السكران.
ـ[علي الابنوي]ــــــــ[26 - 11 - 07, 02:14 ص]ـ
السلام عليكم
اخواني الكرام لدي بحث عن تكليف السكران.
اريد كتب او مراجع لو تكرمتم
والسلام عليكم
ـ[علي الابنوي]ــــــــ[15 - 12 - 07, 11:57 م]ـ
هل هناك بحث ماجستير او دكتوراه
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[21 - 12 - 07, 10:46 ص]ـ
عموما تجد ذلك مبثوثا في الكتب الأصولية و الكتب التي اعتنت بتخريج الفروع على الأصول كـ: القواعد و الفوائد الأصولية لابن اللحام.
كذلك ارجع إلى شروح روضة الناظر: لابن بدران و المذكرة للشنقيطي و الإتحاف للدكتور عبد الكريم النملة و هذه كتب كلها تنير لك الطريق في البحث إن شاء الله.(110/142)
القواعد الفقهية والاصولية من كتاب احكام الاحكام
ـ[المصلحي]ــــــــ[26 - 11 - 07, 10:33 ص]ـ
القواعد الأصولية والفقهية
من كتاب إحكام الأحكام
للإمام ابن دقيق العيد
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى اله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد:
فهذا جزء من رسالتي الماجستير، وهو الفصل الأخير منها، أقدمه للقراء الكرام، بدون تعليقات.
لعل الله تعالى ينفع به.
تنبيه: رجعت إلى طبعة دار الكتب العلمية في عزو الصفحات.
* * *
يشمل هذا الفصل على بعض القواعد والفوائد الأصولية و الفقهية التي ذكرها المؤلف أو أشار إليها في كتابه.
1 - إذا تردد اللفظ بين معنيين أحدهما كثير الاستعمال والآخر قليل الاستعمال فانه يحمل على الأول.
قال الأمام ابن دقيق:
(يقال " كان يفعل كذا " بمعنى أنه تكرر منه فعله، وكان عادته، كما يقال: كان فلان يقري الضيف، و (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير) وقد يستعمل " كان " لإفادة مجرد الفعل؛ ووقوع الفعل، دون الدلالة على التكرار، والأول: أكثر في الاستعمال، وعليه ينبغي حمل الحديث) (1)
2 - إذا تردد اللفظ بين معنيين احدهما غالب والآخر نادر فانه يحمل على الغالب.
قال الأمام ابن دقيق:
(اختلف العلماء في طهارة المني ونجاسته وأما في كيفية إزالته: فلأن النجاسة لا تزال إلا بالماء، إلا ما عفي عنه من آثار بعضها، والفرد ملحق بالأعم الأغلب) (2)
وقال الأمام ابن دقيق بعد كلام له على صدقة الفطر:
(وقد كانت لفظة " الطعام " تستعمل في " البر " عند الإطلاق، حتى إذا قيل: اذهب إلى سوق الطعام، فهم منه سوق البر، وإذا غلب العرف بذلك نزل اللفظ عليه. لأن الغالب أن الإطلاق في الألفاظ: على حسب ما يخطر في البال من المعاني والمدلولات. وما غلب استعمال اللفظ عليه فخطوره عند الإطلاق أقرب. فينزل اللفظ عليه. وهذا بناء على أن يكون هذا العرف موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.) (3)
وتكلم الأمام ابن دقيق على حديث الذهاب إلى صلاة الجمعة فقال:
(لفظ " البدنة " في هذا الحديث ظاهرها أنها منطلقة على الإبل مخصوصة بها، لأنها قوبلت بالبقر وبالكبش عند الإطلاق، وقسم الشيء لا يكون قسيما ومقابلا له. وقيل: إن اسم " البدنة " ينطلق على الإبل والبقر والغنم لكن الاستعمال في الإبل أغلب. نقله بعض الفقهاء. وينبني على هذا: ما إذا قال: لله علي أن أضحي ببدنة، ولم يقيد بالإبل لفظا ولا نية، وكانت الإبل موجودة فهل تتعين؟ فيه وجهان للشافعية: أحدهما: التعين لأن لفظ " البدنة " مخصوصة بالإبل، أو غالبة فيه. فلا يعدل عنه. والثاني: أنه يقوم مقامها بقرة أو سبع من الغنم، حملا على ما علم من الشرع من إقامتها مقامها. والأول: أقرب.) (4)
وقال الأمام ابن دقيق:
(وقوله (ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة) يدل على جمع الإمام بين التسميع والتحميد، لما ذكرنا: أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الموصوفة محمولة على حال الإمامة للغلبة.) (5)
3 - النفي إذا تردد بين نفي الحقيقة الشرعية ونفي الحقيقة الحسية فانه يحمل على الأول
قال الأمام ابن دقيق:
(صيغة النفي إذا دخلت على الفعل في ألفاظ صاحب الشرع، فالأولى: حملها على نفي الفعل الشرعي. لا على نفي الفعل الوجودي. فيكون قوله " لا صلاة بعد الصبح " نفيا للصلاة الشرعية، لا الحسية. وإنما قلنا ذلك؛ لأن الظاهر: أن الشارع يطلق ألفاظه على عرفه. وهو الشرعي. وأيضا، فإنا إذا حملناه على الفعل الحسي - وهو غير منتف - احتجنا إلى إضمار لتصحيح اللفظ. وهو المسمى بدلالة الاقتضاء. ويبقى النظر في أن اللفظ يكون عاما أو مجملا، أو ظاهرا في بعض المحامل. أما إذا حملناه على الحقيقة الشرعية لم نحتج إلى إضمار. فكان أولى. ومن هذا البحث يطلع على كلام الفقهاء في قوله صلى الله عليه وسلم (لا نكاح إلا بولي) فإنك إذا حملته على الحقيقة الشرعية، لم تحتج إلى إضمار. فإنه يكون نفيا للنكاح الشرعي. وإن حملته على الحقيقة الحسية - وهي غير منتفية عند عدم الولي حسا - احتجت إلى إضمار. فحينئذ يضمر بعضهم " الصحة " وبعضهم " الكمال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/143)
") (6)
4 - عبارة (فعل كذا) إما أن تدل على مجرد الوقوع أو تدل على البدء بالفعل او تدل على الانتهاء من الفعل.
قال الأمام ابن دقيق:
(إذا قلنا: فلان فعل: احتمل أن يراد شرع في الفعل. ويحتمل: أن يراد فرغ منه. ويحتمل أن يراد: جملة الفعل.) (7)
وقال الأمام ابن دقيق:
(وقوله (ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة) يدل على جمع الإمام بين التسميع والتحميد، لما ذكرنا: أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الموصوفة محمولة على حال الإمامة للغلبة. ويدل على أن التسميع يكون حين الرفع، والتحميد بعد الاعتدال. وقد ذكرنا أن الفعل قد يطلق على ابتدائه وعلى انتهائه وعلى جملته حال مباشرته. ولا بأس بأن يحمل قوله (يقول حين يرفع صلبه) على حركته حالة المباشرة. ليكون الفعل مستصحبا في جميعه للذكر.) (8)
5 - هل يحمل النفي على نفي الإثم والحكم معا أم على نفي الإثم فقط؟
قال الأمام ابن دقيق:
(وهذا القول في سقوط الدم عن الجاهل والناسي، دون العامد: قوي، من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج، بقوله " خذوا عني مناسككم " وهذه الأحاديث المرخصة في التقديم لما وقع السؤال عنه: إنما قرنت بقول السائل " لم أشعر " فيخصص الحكم بهذه الحالة. وتبقى حالة العمد على أصل وجوب اتباع الرسول في أعمال الحج. ومن قال بوجوب الدم في العمد والنسيان، عند تقدم الحلق على الرمي: فإنه يحمل قوله عليه السلام " لا حرج " على نفي الإثم في التقديم مع النسيان ولا يلزم من نفي الإثم نفي وجوب الدم. وادعى بعض الشارحين: أن قوله عليه السلام " لا حرج " ظاهر في أنه لا شيء عليه. وعنى بذلك نفي الإثم والدم معا. وفيما ادعاه من الظهور نظر. وقد ينازعه خصومه فيه، بالنسبة إلى الاستعمال العرفي. فإنه قد استعمل " لا حرج " كثيرا في نفي الإثم، وإن كان من حيث الوضع اللغوي يقتضي نفي الضيق. قال الله تعالى (ما جعل عليكم في الدين من حرج). وهذا البحث كله إنما يحتاج إليه بالنسبة إلى الرواية التي جاء فيها السؤال عن تقديم الحلق على الرمي.
وأما على الرواية التي ذكرها الأمام ابن دقيق: فلا تعم من أوجب الدم، وحمل نفي الحرج على نفي الإثم، فيشكل عليه تأخير بيان وجوب الدم. فإن الحاجة تدعو إلى تبيان هذا الحكم. فلا يؤخر عنها بيانه. ويمكن أن يقال: إن ترك ذكره في الرواية لا يلزم منه ترك ذكره في نفس الأمر. وأما من أسقط الدم، وجعل ذلك مخصوصا بحالة عدم الشعور: فإنه يحمل " لا حرج " على نفي الإثم والدم معا. فلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. ويبنى أيضا على القاعدة: في أن الحكم إذا رتب على وصف يمكن أن يكون معتبرا لم يجز اطراحه وإلحاق غيره مما لا يساويه به. ولا شك أن عدم الشعور وصف مناسب لعدم التكليف والمؤاخذة. والحكم علق به. فلا يمكن اطراحه بإلحاق العمد به. إذ لا يساويه.) (9)
6 - إذا تردد اللفظ بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي فانه يحمل على الأول.
قال الأمام ابن دقيق:
(المشهور من مذاهب الفقهاء: وجوب زكاة الفطر، لظاهر هذا الحديث، وقوله " فرض ". وذهب بعضهم إلى عدم الوجوب، وحملوا " فرض " على معنى قدر، وهو أصله في اللغة، لكنه نقل في عرف الاستعمال إلى الوجوب، فالحمل عليه أولى. لأنه ما اشتهر في الاستعمال فالقصد إليه هو الغالب.) (10) وقال الأمام ابن دقيق:
(اختلف الفقهاء في أكل الناسي للصوم، هل يوجب الفساد أم لا؟ فذهب أبو حنيفة والشافعي: إلى أنه لا يوجب. وذهب مالك إلى إيجاب القضاء. وهو القياس. فإن الصوم قد فات ركنه. وهو من باب المأمورات. والقاعدة تقتضي: أن النسيان لا يؤثر في طلب المأمورات. وعمدة من لم يوجب القضاء: هذا الحديث وما في معناه، أو ما يقاربه. فإنه أمر بالإتمام. وسمي الذي يتم " صوما " وظاهره: حمله على الحقيقة الشرعية. وإذا كان صوما وقع مجزئا. ويلزم من ذلك: عدم وجوب القضاء. والمخالف حمله على أن المراد: إتمام صورة الصوم. وهو متفق عليه. ويجاب بما ذكرناه من حمل الصوم على الحقيقة الشرعية. وإذا دار اللفظ بين حمله على المعنى اللغوي والشرعي. كان حمله على الشرعي أولى. اللهم إلا أن يكون ثم دليل خارج يقوي به هذا التأويل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/144)
المرجوح فيعمل به) (11)
وقال الأمام ابن دقيق:
(" صوم الدهر " ذهب جماعة إلى جوازه. منهم مالك والشافعي. ومنعه الظاهرية، للأحاديث التي وردت فيه، كقوله عليه السلام (لا صام من صام الأبد) وغير ذلك. وتأول مخالفوهم هذا على من صام الدهر، وأدخل فيه الأيام المنهي عن صومها، كيومي العيدين وأيام التشريق. وكأن هذا محافظة على حقيقة صوم الأبد. فإن من صام هذه الأيام، مع غيرها: هو الصائم للأبد. ومن أفطر فيها لم يصم الأبد، إلا أن في هذا خروجا عن الحقيقة الشرعية، وهو مدلول لفظة " صام " فإن هذه الأيام غير قابلة للصوم شرعا. إذ لا يتصور فيها حقيقة الصوم، فلا يحصل حقيقة " صام " شرعا لمن أمسك في هذه الأيام. فإن وقعت المحافظة على حقيقة لفظ " الأبد " فقد وقع الإخلال بحقيقة لفظ " صام " شرعا، فيجب أن يحمل ذلك على الصوم اللغوي. وإذا تعارض مدلول اللغة ومدلول الشرع في ألفاظ صاحب الشرع، حمل على الحقيقة الشرعية.) (12)
7 - هل تصح قاعدة (الطهور إما من حدث أو خبث)؟
قال الأمام ابن دقيق:
(قوله صلى الله عليه وسلم " طهورا " استدل به على أمور: ..... الثالث: أخذ منه بعض المالكية: أن لفظة طهور تستعمل لا بالنسبة إلى الحدث، ولا الخبث. وقال: إن " الصعيد " قد يسمى طهورا، وليس عن حدث، ولا عن خبث؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث، هذا أو معناه، وجعل ذلك جوابا عن استدلال الشافعية على نجاسة فم الكلب، لقوله صلى الله عليه وسلم (طهور إناء أحدكم، إذا ولغ فيه الكلب: أن يغسله سبعا) فقالوا " طهور " يستعمل إما عن حدث أو خبث، ولا حدث على الإناء، فيتعين أن يكون عن خبث، فمنع هذا المجيب المالكي الحصر. وقال: إن لفظة " طهور " تستعمل في إباحة الاستعمال، كما في التراب، إذ لا يرفع الحدث كما قلنا، فيكون قوله " طهور إناء أحدكم " مستعملا في إباحة استعماله، أعني الإناء، كما في التيمم، وفي هذا عندي نظر، فإن التيمم - وإن قلنا: إنه لا يرفع الحدث - لكنه عن حدث، أي الموجب لفعله حدث. وفرق بين قولنا " إنه عن حدث " وبين قولنا " إنه لا يرفع الحدث ") (13)
8 - عند ورود الاحتمال يبطل الاستدلال.
قال الأمام ابن دقيق:
(قوله " ثم صلاها بين المغرب والعشاء " يحتمل أمرين: أحدهما: أن يكون التقدير: فصلاها بين وقت المغرب ووقت العشاء. والثاني: أن يكون التقدير: فصلاها بين صلاة المغرب وصلاة العشاء وعلى هذا التقدير: يكون الحديث دالا على أن ترتيب الفوائت غير واجب؛ لأنه يكون صلاها - أعني العصر الفائتة - بعد صلاة المغرب الحاضرة. وذلك لا يراه من يوجب الترتيب، إلا أن هذا الاستدلال يتوقف على دليل يرجح هذا التقدير - أعني قولنا: بين صلاة المغرب وصلاة العشاء - على التقدير الأول - أعني قولنا: بين وقت المغرب ووقت العشاء - فإن وجد دليل على هذا الترجيح تم الاستدلال، وإلا وقع الإجمال.) (14)
وقال الأمام ابن دقيق:
(ومما أجيب به عن استدلال الموجبين لصلاة الجماعة على الأعيان: أنه اختلف في هذه الصلاة التي هم النبي صلى الله عليه وسلم بالمعاقبة عليها. فقيل: العشاء. وقيل: الجمعة. وقد وردت المعاقبة على كل واحدة منهما مفسرة في الحديث. وفي بعض الروايات " العشاء، أو الفجر " فإذا كانت هي الجمعة - والجماعة شرط فيها - لم يتم الدليل على وجوب الجماعة مطلقا في غير الجمعة، وهذا يحتاج أن ينظر في تلك الأحاديث التي بينت فيها تلك الصلاة: أهي الجمعة، أو العشاء، أو الفجر؟ فإن كانت أحاديث مختلفة، قيل بكل واحد منها. وإن كان حديثا واحدا اختلفت فيه الطرق، فقد يتم هذا الجواب، إن عدم الترجيح بين بعض تلك الروايات وبعض، وعدم إمكان أن يكون الجميع مذكورا. فترك بعض الرواة بعضه ظاهرا، بأن يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد إحدى الصلاتين. أعني الجمعة، أو العشاء - مثلا - فعلى تقدير أن تكون هي الجمعة: لا يتم الدليل. وعلى تقدير أن تكون هي العشاء: يتم. وإذا تردد الحال وقف الاستدلال.) (15)
وقال الأمام ابن دقيق:
(فإن استدل بالحديث على هذا المختلف فيه فلا يقوى؛ لأن المذكور حكاية حال، لا عموم لفظ. وحكاية الحال تحتمل أن تكون هي المختلف فيها. وتحتمل أن لا. ومع الاحتمال لا تقوم حجة.) (16)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/145)
وقال الأمام ابن دقيق:
(لو استدل مستدل بلفظ يحتمل أمرين على السواء لكانت الدلالة منتفية) (17)
9 - إذا صح الحديث فلا يلتفت الى الاحتمالات.
تكلم الأمام ابن دقيق على مسالة الترتيب في قضاء الصلوات الفائتة ثم قال:
(وقد ورد التصريح بما يقتضي الترجيح للتقدير الأول وهو (أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعصر وصلى بعدها المغرب) وهو حديث صحيح. فلا يلتفت إلى غيره من الاحتمالات والترجيحات.) (18)
تكلم الأمام ابن دقيق على حديث الإشارة إلى الأنف والجبهة وجعلهما كعضو واحد فقال:
(قد اختلفت العبارة مع الإشارة إلى الأنف. فإذا جعلا كعضو واحد أمكن أن تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر. فتطابق الإشارة العبارة وربما استنتج من هذا: أنه إذا سجد على الأنف وحده أجزأه؛ لأنهما إذا جعلا كعضو واحد كان السجود على الأنف كالسجود على بعض الجبهة فيجزئ. والحق أن مثل هذا لا يعارض التصريح بذكر الجبهة والأنف، لكونهما داخلين تحت الأمر) (19)
10 - الأصل في الأحكام أنها معقولة المعنى.
قال الأمام ابن دقيق:
(الأمر بالغسل ظاهر في تنجيس الإناء. وأقوى من هذا الحديث في الدلالة على ذلك: الرواية الصحيحة. وهي قوله صلى الله عليه وسلم (طهور إناء أحدكم، إذا ولغ فيه الكلب: أن يغسل سبعا) فإن لفظة " طهور " تستعمل إما عن الحدث، أو عن الخبث. ولا حدث على الإناء بالضرورة. فتعين الخبث. وحمل مالك هذا الأمر على التعبد، لاعتقاده طهارة الماء والإناء. وربما رجحه أصحابه بذكر هذا العدد المخصوص، وهو السبع؛ لأنه لو كان للنجاسة: لاكتفى بما دون السبع فإنه لا يكون أغلظ من نجاسة العذرة. وقد اكتفى فيها بما دون السبع. والحمل على التنجيس أولى.؛ لأنه متى دار الحكم بين كونه تعبدا، أو معقول المعنى، كان حمله على كونه معقول المعنى أولى. لندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى.) (20)
11 - الأصل في العبادات التوقيف.
قال الأمام ابن دقيق:
(قد منعنا إحداث ما هو شعار في الدين. ومثاله: ما أحدثته الروافض من عيد ثالث، سموه عيد الغدير. وكذلك الاجتماع وإقامة شعاره في وقت مخصوص على شيء مخصوص، لم يثبت شرعا. وقريب من ذلك: أن تكون العبادة من جهة الشرع مرتبة على وجه مخصوص. فيريد بعض الناس: أن يحدث فيها أمرا آخر لم يرد به الشرع، زاعما أنه يدرجه تحت عموم. فهذا لا يستقيم؛ لأن الغالب على العبادات التعبد، ومأخذها التوقيف.) (21)
وقال الأمام ابن دقيق:
(اختلف الناس: هل تعم الأركان كلها بالاستلام، أم لا؟ والمشهور بين علماء الأمصار: ما دل عليه هذا الحديث. وهو اختصاص الاستلام بالركنين اليمانيين. وعلته: أنهما على قواعد إبراهيم عليه السلام. وأما الركنان الآخران فاستقصرا عن قواعد إبراهيم. كذا ظن ابن عمر. وهو تعليل مناسب. وعن بعض الصحابة: أنه كان يستلم الأركان كلها، ويقول " ليس شيء من البيت مهجورا " واتباع ما دل عليه الحديث أولى. فإن الغالب على العبادات: الإتباع) (22)
وقال الأمام ابن دقيق:
(المختار عند أهل الأصول: أن قوله " أمر " راجع إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا " أمرنا " و " نهينا "؛ لأن الظاهر: انصرافه إلى من له الأمر والنهي شرعا. ومن يلزم إتباعه ويحتج بقوله، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الموضع زيادة على هذا. وهو أن العبادات والتقديرات فيها: لا تؤخذ إلا بتوقيف.) (23)
وقال الأمام ابن دقيق:
(استدل بقوله (فكبر) على وجوب التكبير بعينه. وأبو حنيفة يخالف فيه ويقول إذا أتى بما يقتضي التعظيم كقوله الله اجل أو أعظم كفى.
وهذا نظر منه إلى المعنى وان المقصود التعظيم فيحصل بكل ما دل عليه. وغيره اتبع اللفظ وظاهره يعين التكبير. ويتأيد ذلك بان العبادات محل التعبدات ويكثر ذلك فيها فالاحتياط فيها الإتباع) (24).
وقال الأمام ابن دقيق:
(مقادير العبادات يغلب عليها التعبد) (25)
12 - الأصل عدم إثبات المعاني إلا بدليل شرعي:
قال الأمام ابن دقيق:
(الوجه الثاني: في تفسير معنى: " الحدث " فقد يطلق بإزاء معان ثلاثة: أحدها: الخارج المخصوص الذي يذكره الفقهاء في باب نواقض الوضوء. ويقولون: الأحداث كذا وكذا. الثاني: نفس خروج ذلك الخارج.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/146)
الثالث: المنع المرتب على ذلك الخروج. وبهذا المعنى يصح قولنا " رفعت الحدث " و " نويت رفع الحدث " فإن كل واحد من الخارج والخروج قد وقع. وما وقع يستحيل رفعه، بمعنى أن لا يكون واقعا. وأما المنع المرتب على الخروج: فإن الشارع حكم به. ومد غايته إلى استعمال المكلف الطهور، فباستعماله يرتفع المنع. فيصح قولنا " رفعت الحدث " و " ارتفع الحدث " أي ارتفع المنع الذي كان ممدودا إلى استعمال المطهر. وبهذا التحقيق يقوى قول من يرى أن التيمم يرفع الحدث.؛ لأنا لما بينا أن المرتفع: هو المنع من الأمور المخصوصة، وذلك المنع مرتفع بالتيمم. فالتيمم يرفع الحدث. غاية ما في الباب: أن رفعه للحدث مخصوص بوقت ما، أو بحالة ما. وهي عدم الماء. وليس ذلك ببدع، فإن الأحكام قد تختلف باختلاف محالها. وقد كان الوضوء في صدر الإسلام واجبا لكل صلاة، على ما حكوه ولا نشك أنه كان رافعا للحدث في وقت مخصوص. وهو وقت الصلاة. ولم يلزم من انتهائه بانتهاء وقت الصلاة في ذلك الزمن: أن لا يكون رافعا للحدث. ثم نسخ ذلك الحكم عند الأكثرين. ونقل عن بعضهم؛ أنه مستمر. ولا شك أنه لا يقول: إن الوضوء لا يرفع الحدث. نعم ههنا معنى رابع، يدعيه كثير من الفقهاء، وهو أن الحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء على مقتضى الأوصاف الحسية. وينزلون ذلك الحكمي منزلة الحسي في قيامه بالأعضاء. فما نقول: إنه يرفع الحدث - كالوضوء والغسل - يزيل ذلك الأمر الحكمي. فيزول المنع المرتب على ذلك الأمر المقدر الحكمي. وما نقول بأنه لا يرفع الحدث، فذلك المعنى المقدر القائم بالأعضاء حكما باق لم يزل. والمنع المرتب عليه زائل. فبهذا الاعتبار نقول: إن التيمم لا يرفع الحدث، بمعنى أنه لم يزل ذلك الوصف الحكمي المقدر وإن كان المنع زائلا. وحاصل هذا: أنهم أبدوا للحدث معنى رابعا، غير ما ذكرناه من الثلاثة المعاني. وجعلوه مقدرا قائما بالأعضاء حكما، كالأوصاف الحسية، وهم مطالبون بدليل شرعي يدل على إثبات هذا المعنى الرابع، الذي ادعوه مقدرا قائما بالأعضاء، فإنه منفي بالحقيقة، والأصل موافقة الشرع لها، ويبعد أن يأتوا بدليل على ذلك.) (26)
وتكلم الأمام ابن دقيق على خلاف العلماء في تحديد الصلاة الوسطى ثم قال:
(وربما سلك من رجح الصبح طريق المعنى، وهو أن تخصيص الصلاة الوسطى بالأمر بالمحافظة لأجل المشقة في ذلك. وأشق الصلوات: صلاة الصبح؛ لأنها تأتي في حال النوم والغفلة. وقد قيل: إن ألذ النوم إغفاءة الفجر. فناسب أن تكون هي لمحثوث على المحافظة عليها. وهذا قد يعارض في صلاة العصر بمشقة أخرى، وهي أنها وقت اشتغال الناس بالمعاش والتكسب، ولو لم يعارض بذلك لكان المعنى الذي ذكره في صلاة الصبح ساقط الاعتبار، مع النص على أنها العصر. وللفضائل والمصالح مراتب لا يحيط بها البشر. فالواجب إتباع النص فيها.) (27)
وقال الأمام ابن دقيق:
(وقد تظاهرت دلائل الشريعة على المنع من التصوير والصور. ولقد أبعد غاية البعد من قال: إن ذلك محمول على الكراهة، وإن هذا التشديد كان في ذلك الزمان، لقرب عهد الناس بعبادة الأوثان. وهذا الزمان حيث انتشر الإسلام وتمهدت قواعده - لا يساويه في هذا المعنى. فلا يساويه في هذا التشديد - هذا أو معناه - وهذا القول عندنا باطل قطعا. لأنه قد ورد في الأحاديث: الإخبار عن أمر الآخرة بعذاب المصورين. وأنهم يقال لهم " أحيوا ما خلقتم " وهذه علة مخالفة لما قاله هذا القائل وقد صرح بذلك في قوله عليه السلام (المشبهون بخلق الله) وهذه علة عامة مستقلة مناسبة. لا تخص زمانا دون زمان. وليس لنا أن نتصرف في النصوص المتظاهرة المتضافرة بمعنى خيالي. يمكن أن لا يكون هو المراد) (28)
13 - عند الاختلاف فانه يرجع إلى الأصل.
تكلم الأمام ابن دقيق عن خلاف العلماء حول موضع سجود السهو فقال:
(وذهب احمد بن حنبل إلى الجمع بين الأحاديث بطريق أخرى غير ما ذهب إليه مالك وهو أن يستعمل كل حديث فيما ورد فيه وما لم يرد فيه حديث فمحل السجود فيه قبل السلام وكان هذا نظر إلى أن الأصل في الجابر أن يقع في المجبور فلا يخرج عن هذا الأصل إلا في مورد النص ويبقى فيما عداه على الأصل) (29)
وقال الأمام ابن دقيق:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/147)
(وقد يؤخذ من الحديث: أنه لا يصوم عنه الأجنبي، إما لأجل التخصيص، مع مناسبة الولاية لذلك، وإما؛ لأن الأصل: عدم جواز النيابة في الصوم؛ لأنه عبادة لا يدخلها النيابة في الحياة. فلا تدخلها بعد الموت كالصلاة. وإذا كان الأصل عدم جواز النيابة: وجب أن يقتصر فيها على ما ورد في الحديث. ويجري في الباقي على القياس.) (30)
وقال الأمام ابن دقيق:
(فيه حجة لمن يشترط التسمية على الإرسال؛ لأنه وقف الإذن في الأكل على التسمية، والمعلق بالوصف ينتفي بانتفائه عند القائلين بالمفهوم. وفيه ههنا زيادة على كونه مفهوما مجردا وهو أن الأصل: تحريم أكل الميتة، وما أخرج الإذن منها إلا ما هو موصوف بكونه مسمى عليه، فغير المسمى عليه: يبقى على أصل التحريم، داخلا تحت النص المحرم للميتة.) (31)
وتكلم الأمام ابن دقيق على خلاف الفقهاء في مسالة أكل الكلب من الصيد ثم قال:
(وإذا أكل الكلب من الصيد ففيه قولان للشافعي: أحدهما: لا يؤكل لهذا الحديث ولما أشار إليه من العلة فإن أكله دليل ظاهر على اختيار الإمساك لنفسه. والثاني: أنه يؤكل لحديث آخر ورد فيه من رواية أبي ثعلبة الخشني وحمل هذا النهي في حديث عدي على التنزيه، وربما علل بأنه كان من المياسير فاختير له الحمل على الأولى وأن أبا ثعلبة كان على عكس ذلك فأخذ له بالرخصة وهو ضعيف؛ لأنه علل عدم الأكل بخوف الإمساك على نفسه وهذه علة لا تناسب إلا التحريم، أعني تخوف الإمساك على نفسه. اللهم إلا أن يقال: إنه علل بخوف الإمساك، لا بحقيقة الإمساك. فيجاب عن هذا: بأن الأصل التحريم في الميتة فإذا شككنا في السبب المبيح: رجعنا إلى الأصل) (32)
14 - تردد الحكم بين أصول متعددة:
تكلم الأمام ابن دقيق على حديث الولد للفراش فقال:
(والحديث أصل في إلحاق الولد صاحب الفراش. وإن طرأ عليه وطء محرم. وقد استدل به بعض المالكية على قاعدة من قواعدهم، وأصل من أصول المذهب وهو الحكم بين حكمين، وذلك أن يكون الفرع يأخذ مشابهة من أصول متعددة فيعطى أحكاما مختلفة ولا يمحض لأحد الأصول. وبيانه من الحديث: أن الفراش مقتض لإلحاقه بزمعة والشبه البين مقتض لإلحاقه بعتبة فأعطي النسب بمقتضى الفراش. وألحق بزمعة، وروعي أمر الشبه بأمر سودة بالاحتجاب منه. فأعطي الفرع حكما بين حكمين فلم يمحض أمر الفراش فتثبت المحرمية بينه وبين سودة، ولا روعي أمر الشبه مطلقا فيلتحق بعتبة قالوا: وهذا أولى التقديرات. فإن الفرع إذا دار بين أصلين، فألحق بأحدهما مطلقا، فقد أبطل شبهه الثاني من كل وجه وكذلك إذا فعل بالثاني، ومحض إلحاقه به: كان إبطالا لحكم شبهه بالأول فإذا ألحق بكل واحد منهما من وجه: كان أولى من إلغاء أحدهما من كل وجه.) (33)
15 - السؤال عن كيفية الشيء يكون بعد ثبوت الأصل.
تكلم الأمام ابن دقيق على مسالة غسل المحرم لرأسه فقال:
(وقوله " أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه؟ " يشعر بأن ابن عباس كان عنده علم بأصل الغسل. فإن السؤال عن كيفية الشيء: إنما يكون بعد العلم بأصله. وفيه دليل على أن غسل البدن كان عنده متقرر الجواز، إذ لم يسأل عنه، وإنما سأل عن كيفية غسل الرأس.) (34)
16 - الأصل هو استواء الفرض والنفل في الأحكام.
تكلم الأمام ابن دقيق على حديث حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة بنت زينب في الصلاة فقال:
(الوجه الثاني: أن هذا الفعل كان للضرورة. وهو مروي أيضا عن مالك وفرق بعض أتباعه بين أن تكون الحاجة شديدة، بحيث لا يجد من يكفيه أمر الصبي، ويخشى عليه. فهذا يجوز في النافلة والفريضة. وإن كان حمل الصبي في الصلاة على معنى الكفاية لأمه، لشغلها بغير ذلك: لم يصلح إلا في النافلة. وهذا أيضا عليه من الإشكال: أن الأصل استواء الفرض والنفل في الشرائط والأركان إلا ما خصه الدليل.) (35)
17 - ما ثبت بأصل الشرع أقوى مما ثبت بالنذر.
قال الأمام ابن دقيق:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/148)
(في الحديث دليل على كراهة الوصال. واختلف الناس فيه، ونقل عن بعض المتقدمين فعله، ومن الناس من أجازه إلى السحر، على حديث أبي سعيد الخدري. وفي حديث أبي سعيد الخدري دليل على أن النهي عنه نهي كراهة، لا نهي تحريم. وقد يقال: إن الوصال المنهي عنه ما اتصل باليوم الثاني، فلا يتناوله الوصال إلى السحر، فإن قوله عليه السلام " فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر " يقتضي تسميته وصالا. والنهي عن الوصال يمكن تعليله بالتعريض بصوم اليوم الثاني، فإن كان واجبا كان بمثابة الحجامة والفصد وسائر ما يتعرض به الصوم للبطلان وتكون الكراهة شديدة. وإن كان صوم نفل ففيه التعرض لإبطال ما شرع فيه من العبادة. وإبطالها إما ممنوع - على مذهب بعض الفقهاء - وإما مكروه. وكيفما كان فعلة الكراهة موجودة، إلا أنها تختلف رتبتها. فإن أجزنا الإفطار كانت رتبة هذه الكراهة أخف من رتبة الكراهة في الصوم الواجب قطعا. وإن منعناه فهل يكون كالكراهة في تعريض الصوم المفروض بأصل الشرع؟ فيه نظر. فيحتمل أن يقال: يستويان لاستوائهما في الوجوب. ويحتمل أن يقال: لا يستويان؛ لأن ما ثبت بأصل الشرع، فالمصالح المتعلقة به أقوى وأرجح؛ لأنها انتهضت سببا للوجوب. وأما ما ثبت وجوبه بالنذر - وإن كان مساويا للواجب بأصل الشرع في أصل الوجوب - فلا يساويه في مقدار المصلحة. فإن الوجوب ههنا إنما هو للوفاء بما التزمه العبد لله تعالى. وأن لا يدخل فيمن يقول ما لا يفعل. وهذا بمفرده لا يقتضي الاستواء في المصالح.) (36)
18 - إطلاق الجزء وإرادة الكل، وإطلاق الكل وإرادة الجزء.
قال الأمام ابن دقيق:
(وقولها " وكان يقول في كل ركعتين التحية "، أطلقت لفظ " التحية " على التشهد كله، من باب إطلاق اسم الجزء على الكل.) (37)
وقال الأمام ابن دقيق:
(وقوله "حمارا وحشيا " ظاهره أنه أهداه بجملته، وحمل على أنه كان حيا. وعليه يدل تبويب البخاري رحمه الله. وقيل إنه تأويل مالك رحمه الله. وعلى مقتضاه يستدل بالحديث على منع وضع المحرم يده على الصيد بطريق التملك بالهدية، ويقاس عليها: ما في معناها من البيع والهبة، إلا أنه رد هذا التأويل بالروايات التي ذكرها الأمام ابن دقيق عن مسلم، من قوله " عجز حمار، أو شق حمار، أو رجل حمار " فإنها قوية الدلالة على كون المهدى بعضا وغير حي. فيحتمل قوله " حمارا وحشيا " المجاز. وتسمية البعض باسم الكل، أو فيه حذف مضاف، ولا تبقى فيه دلالة على ما ذكر من تملك الصيد بالهبة على هذا التقدير.) (38)
19 - هل يعطى حكم الكل للبعض:
قال الأمام ابن دقيق:
(وفيه دليل على أن زهو بعض الثمرة كاف في جواز البيع، من حيث إنه ينطلق عليها أنها أزهت بإزهاء بعضها مع حصول المعنى، وهو الأمن من العاهة غالبا. ولولا وجود المعنى كان تسميتها " مزهية " بإزهاء بعضها: قد لا يكتفى به لكونه مجازا.) (39)
وقال الأمام ابن دقيق:
(وقوله (من باع نخلا قد أبرت) حقيقته: اعتبار التأبير في المبيع حقيقة بنفسه. وقد أجرى تأبير البعض مجرى تأبير الجميع إذا كان في بستان واحد، واتحد النوع، وباعها صفقة واحدة وجعل ذلك كالنخلة الواحدة.) (40)
20 - هل يحمل الاسم عند إطلاقه على كل المسمى أو على الحد الأدنى من المسمى؟
قال الأمام ابن دقيق:
(والحديث يدل على أنه يكتفى بمسمى الإزهاء وابتدائه، من غير اشتراط تكامله؛ لأنه جعل مسمى الإزهاء غاية للنهي، وبأوله يحصل المسمى. ويحتمل أن يستدل به على العكس؛ لأن الثمرة المبيعة قبل الإزهاء - أعني ما لم يزه من الحائط - إذا دخل تحت اسم الثمرة، فيمتنع بيعه قبل الإزهاء، فإن قال بهذا أحد فله أن يستدل بذلك.) (41)
21 - ما رتب على المجموع لا يحصل ببعضه:
قال الأمام ابن دقيق:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/149)
(أن ما رتب على مجموع لم يلزم حصوله في بعض ذلك المجموع إلا إذا دل الدليل على إلغاء بعض ذلك المجموع، وعدم اعتباره. فيكون وجوده كعدمه ويبقى ما عداه معتبرا، لا يلزم أن يترتب الحكم على بعضه. فإذا تقررت هذه القواعد: فاللفظ يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بمضاعفة صلاة الرجل في الجماعة على صلاته في بيته وسوقه بهذا القدر المعين. وعلل ذلك باجتماع أمور، منها: الوضوء في البيت، والإحسان فيه، والمشي إلى الصلاة لرفع الدرجات. وصلاة الملائكة عليه ما دام في مصلاه. وإذا علل هذا الحكم باجتماع هذه الأمور، فلا بد أن يكون المعتبر من هذه الأمور موجودا في محل الحكم. وإذا كان موجودا فكل ما أمكن أن يكون معتبرا منها، فالأصل: أن لا يترتب الحكم بدونه.) (42)
وتكلم الأمام ابن دقيق على صلاة الكسوف فقال:
(وقد ذكروا أنها إذا صليت صلاة الكسوف على الوجه المذكور، ولم تنجل الشمس إنها لا تعاد على تلك الصفة. وليس في قوله (فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم) ما يدل على خلاف هذا، لوجهين: أحدهما: أنه أمر بمطلق الصلاة، لا بالصلاة على هذا الوجه المخصوص. ومطلق الصلاة سائغ إلى حين الانجلاء. الثاني: لو سلمنا أن المراد الصلاة الموصوفة بالوصف المذكور لكان لنا أن نجعل هذه الغاية لمجموع الأمرين - أعني الصلاة والدعاء - ولا يلزم من كونهما. غاية لمجموع الأمرين: أن تكون غاية لكل واحد منهما على انفراده. فجاز أن يكون الدعاء ممتدا إلى غاية الانجلاء بعد الصلاة على الوجه المخصوص مرة واحدة ويكون غاية للمجموع.) (43)
وتكلم الأمام ابن دقيق على حديث النهي عن صيام الدهر كله وعن قيام الليل كله فقال:
(كره جماعة قيام كل الليل. لرد النبي ذلك على من أراده، ولما يتعلق به من الإجحاف بوظائف عديدة وفعله جماعة من المتعبدين من السلف وغيرهم. ولعلهم حملوا الرد على طلب الرفق بالمكلف. وهذا الاستدلال على الكراهة بالرد المذكور عليه سؤال، وهو أن يقال: إن الرد لمجموع الأمرين وهو صيام النهار، وقيام الليل فلا يلزم ترتبه على أحدهما.) (44)
وقال الأمام ابن دقيق:
(قوله " فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة " وهذا اللفظ الثاني: يقتضي ترتيب الحكم على مجموع أمرين: وقوع الحدود، وصرف الطرق. وقد يقول قائل ممن يثبت الشفعة للجار: إن المرتب على أمرين لا يلزم ترتبه على أحدهما. وتبقى دلالة المفهوم الأول مطلقة، وهو قوله " إنما الشفعة فيما لم يقسم " فمن قال بعدم ثبوت الشفعة تمسك بها، ومن خالفه يحتاج إلى إضمار قيد آخر، يقتضي اشتراط أمر زائد، وهو صرف الطرق مثلا، وهذا الحديث يستدل به، ويجعل مفهومه مخالفة الحكم عند انتفاء الأمرين معا: وقوع الحدود، وصرف الطرق.) (45)
وقال الأمام ابن دقيق:
(والمرتب على أشياء لا يحصل إلا بحصول مجموعها وينتفي بانتفاء بعضها.) (46)
وقال الأمام ابن دقيق:
(وفيه دليل على جواز الذبح بما يحصل به المقصود، من غير توقف على كونه حديدا، بعد أن يكون محددا. وقوله " وذكر اسم الله عليه " دليل على اشتراط التسمية أيضا فإنه علق الإذن بمجموع أمرين والمعلق على شيئين ينتفي بانتفاء أحدهما.) (47)
وقال الأمام ابن دقيق:
(هذا الثواب الموعود به يترتب على مجموع أمرين أحدهما: الوضوء على النحو المذكور. والثاني: صلاة ركعتين بعده بالوصف المذكور بعده في الحديث، والمرتب على مجموع أمرين لا يلزم ترتبه على أحدهما إلا بدليل خارج) (48)
وقال الأمام ابن دقيق:
(يدل على استحباب تطويل الركعة الأولى بالنسبة إلى الثانية، فيما ذكر فيه. وأما تطويل القراءة في الأولى بالنسبة إلى القراءة في الثانية ففيه نظر. وسؤال على من رأى ذلك، لكن اللفظ إنما دل على تطويل الركعة، وهو متردد بين تطويلها بمحض القراءة، وبمجموع، منه القراءة. فمن لم ير أن يكون مع القراءة غيرها، وحكم باستحباب تطويل الأولى، مستدلا بهذا الحديث لم يتم له إلا بدليل من خارج، على أنه لم يكن مع القراءة غيرها) (49)
22 - قسم الشيء لا يكون قسيما له:
قال الأمام ابن دقيق:
(لفظ " البدنة " في هذا الحديث ظاهرها أنها منطلقة على الإبل مخصوصة بها، لأنها قوبلت بالبقر وبالكبش عند الإطلاق، وقسم الشيء لا يكون قسيما ومقابلا له.) (50)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/150)
23 - ما كان ألزم للشيء كان اقرب إلى خطوره بالبال فيحمل اللفظ عليه.
قال الأمام ابن دقيق:
(قوله صلى الله عليه وسلم (الأعمال بالنيات) لا بد فيه من حذف مضاف. فاختلف الفقهاء في تقديره. فالذين اشترطوا النية، قدروا: " صحة الأعمال بالنيات " أو ما يقاربه. والذين لم يشترطوها: قدروه " كمال الأعمال بالنيات " أو ما يقاربه. وقد رجح الأول بأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال، فالحمل عليها أولى؛ لأن ما كان ألزم للشيء: كان أقرب إلى خطوره بالبال عند إطلاق اللفظ. فكان الحمل عليه أولى.) (51)
24 - الأشياء تختلف أحكامها باختلاف أحوالها:
قال الأمام ابن دقيق:
(وبهذا التحقيق يقوى قول من يرى أن التيمم يرفع الحدث؛ لأنا لما بينا أن المرتفع: هو المنع من الأمور المخصوصة، وذلك المنع مرتفع بالتيمم. فالتيمم يرفع الحدث. غاية ما في الباب: أن رفعه للحدث مخصوص بوقت ما، أو بحالة ما، وهي عدم الماء. وليس ذلك ببدع، فإن الأحكام قد تختلف باختلاف محالها.) (52)
وقال الأمام ابن دقيق:
(وفي الحديث دليل على فضيلة تقديم حضور القلب في الصلاة على فضيلة أول الوقت. فإنهما لما تزاحما قدم صاحب الشرع الوسيلة إلى حضور القلب على أداء الصلاة في أول الوقت. والمتشوقون إلى المعنى أيضا قد لا يقصرون الحكم على حضور الطعام، بل يقولون به عند وجود المعنى، وهو التشوف إلى الطعام. والتحقيق في هذا: أن الطعام إذا لم يحضر، فإما أن يكون متيسر الحضور عن قريب، حتى يكون كالحاضر أو لا؟ فإن كان الأول فلا يبعد أن يكون حكمه حكم الحاضر. وإن كان الثاني، وهو ما يتراخى حضوره فلا ينبغي أن يلحق بالحاضر. فإن حضور الطعام يوجب زيادة تشوف وتطلع إليه.) (53)
25 - القرائن توضح المعاني.
- قرينة تصرف العام عن ظاهره:
قال الأمام ابن دقيق:
(الحديث عام في جميع الكلاب. وفي مذهب مالك قول بتخصيصه بالمنهي عن اتخاذه. والأقرب: العموم؛ لأن الألف واللام إذا لم يقم دليل على صرفها إلى المعهود المعين، فالظاهر كونها للعموم، ومن يرى الخصوص قد يأخذه من قرينة تصرف العموم عن ظاهره فإنهم نهوا عن اتخاذ الكلاب إلا لوجوه مخصوصة. والأمر بالغسل مع المخالطة عقوبة يناسبها الاختصاص بمن ارتكب النهي في اتخاذ ما منع من اتخاذه. وأما من اتخذ ما أبيح له اتخاذه، فإيجاب الغسل عليه مع المخالطة عسر وحرج، ولا يناسبه الإذن والإباحة في الاتخاذ. وهذا يتوقف على أن تكون هذه القرينة موجودة عند النهي.) (54)
قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب:
قال الأمام ابن دقيق:
(ظاهر الأمر الوجوب. وفي مذهب مالك قول إنه للندب، وكأنه لما اعتقد طهارة الكلب - بالدليل الذي دله على ذلك - جعل ذلك قرينة صارفة للأمر عن ظاهره من الوجوب إلى الندب. والأمر قد يصرف عن ظاهره بالدليل.) (55)
وقال الأمام ابن دقيق:
(وضوء الجنب قبل النوم: مأمور به، والشافعي حمله على الاستحباب، وفي مذهب مالك قولان: أحدهما: الوجوب، وقد ورد بصيغة الأمر في بعض الأحاديث الصحيحة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم (توضأ واغسل ذكرك، ثم نم) لما سأله عمر إنه تصيبه الجنابة من الليل " وليس في هذا الحديث - الذي ذكره الأمام ابن دقيق - متمسك للوجوب، فإنه وقف إباحة الرقاد على الوضوء، فإن هذا الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام " فليرقد " ليس للوجوب، ولا للاستحباب، فإن النوم من حيث هو نوم لا يتعلق به وجوب ولا استحباب، فإذا هو للإباحة) (56)
26 - اليقين لا يزول بالشك.
قال الأمام ابن دقيق:
(والحديث أصل في إعمال الأصل، وطرح الشك، وكأن العلماء متفقون على هذه القاعدة، لكنهم يختلفون في كيفية استعمالها. مثاله: هذه المسألة التي دل عليها الحديث وهي " من شك في الحدث بعد سبق الطهارة " فالشافعي أعمل الأصل السابق، وهو الطهارة، وطرح الشك الطارئ، وأجاز الصلاة في هذه الحالة، ومالك منع من الصلاة مع الشك في بقاء الطهارة، وكأنه أعمل الأصل الأول، وهو ترتب الصلاة في الذمة، ورأى أن لا يزال إلا بطهارة متيقنة. وهذا الحديث ظاهر في إعمال الطهارة الأولى، وإطراح الشك، والقائلون بهذا اختلفوا، فالشافعي اطرح الشك مطلقا، وبعض المالكية اطرحه بشرط أن يكون في الصلاة، وهذا له وجه حسن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/151)
، فإن القاعدة: أن مورد النص إذا وجد فيه معنى يمكن أن يكون معتبرا في الحكم، فالأصل يقتضي اعتباره، وعدم إطراحه. وهذا الحديث يدل على إطراح الشك إذا وجد في الصلاة، وكونه موجودا في الصلاة معنى يمكن أن يكون معتبرا، فإن الدخول في الصلاة مانع من إبطالها، على ما اقتضاه استدلالهم في مثل هذا بقوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) فصارت صحة الصلاة أصلا سابقا على حالة الشك، مانعا من الإبطال، ولا يلزم من إلغاء الشك مع وجود المانع من اعتباره إلغاؤه مع عدم المانع. وصحة العمل ظاهرا معنى يناسب عدم الالتفات إلى الشك، يمكن اعتباره فلا ينبغي إلغاؤه. ومن أصحاب مالك من قيد هذا الحكم - أعني إطراح هذا الشك - بقيد آخر، وهو أن يكون الشك في سبب حاضر، كما جاء في الحديث، حتى لو شك في تقدم الحدث على وقته الحاضر لم تبح له الصلاة، ومأخذ هذا: ما ذكرناه من أن مورد النص ينبغي اعتبار أوصافه التي ينبغي اعتبارها، ومورد النص اشتمل على هذا الوصف، وهو كونه شك في سبب حاضر، فلا يلحق به ما ليس في معناه، من الشك في سبب متقدم، إلا أن هذا القول أضعف قليلا من الأول؛ لأن صحة العمل ظاهرة، وانعقاد الصلاة سبب مانع مناسب لإطراح الشك، وأما كون السبب ناجزا: فإما غير مناسب، أو مناسب مناسبة ضعيفة والذي يمكن أن يقرر به قول هذا القائل أن يرى أن الأصل الأول - وهو ترتب الصلاة في ذمته - معمول به، فلا يخرج عنه إلا بما ورد فيه النص، وما بقي يعمل فيه بالأصل، ولا يحتاج في المحل الذي خرج عن الأصل بالنص إلى مناسبة، كما في صور كثيرة عمل فيها العلماء هذا العمل، أعني أنهم اقتصروا على مورد النص إذا خرج عن الأصل أو القياس، من غير اعتبار مناسبة، وسببه: أن إعمال النص في مورده لا بد منه، والعمل بالأصل أو القياس المطرد: مسترسل، لا يخرج عنه إلا بقدر الضرورة، ولا ضرورة فيما زاد على مورد النص، ولا سبيل إلى إبطال النص في مورده، سواء كان مناسبا أو لا، وهذا يحتاج معه إلى إلغاء وصف كونه في صلاة، ويمكن هذا القائل منع ذلك بوجهين. أحدهما: أن يكون هذا القائل نظر إلى ما في بعض الروايات، وهو أن يكون الشك لمن هو في المسجد، وكونه في المسجد أعم من كونه في الصلاة، فيؤخذ من هذا إلغاء ذلك القيد الذي اعتبره القائل الآخر، وهو كونه في الصلاة، ويبقى كونه شاكا في سبب ناجز، إلا أن القائل الأول له أن يحمل كونه في المسجد على كونه في الصلاة، فإن الحضور في المسجد يراد للصلاة، فقد يلازمها فيعبر به عنها، وهذا - وإن كان مجازا - إلا أنه يقوى إذا اعتبر الحديث الأول وكان حديثا واحدا مخرجه من جهة واحدة، فحينئذ يكون ذلك الاختلاف اختلافا في عبارة الراوي بتفسير أحد اللفظين بالآخر، ويرجع إلى أن المراد: كونه في الصلاة. الثاني: وهو أقوى من الأول - ما ورد في الحديث (إن الشيطان ينفخ بين أليتي الرجل) وهذا المعنى يقتضي مناسبة السبب الحاضر لإلغاء الشك، وإنما أوردنا هذه المباحث ليتلمح الناظر مأخذ العلماء في أقوالهم، فيرى ما ينبغي ترجيحه فيرجحه، وما ينبغي إلغاؤه فيلغيه، والشافعي رحمه الله ألغى القيدين معا - أعني كونه في الصلاة، وكونه في سبب ناجز - واعتبر أصل الطهارة.) (57)
وقال الأمام ابن دقيق:
(وفي الحديث دليل على أن " ليلة القدر " في شهر رمضان، وهو مذهب الجمهور. وقال بعض العلماء: إنها في جميع السنة. وقالوا: لو قال في رمضان لزوجته أنت طالق ليلة القدر لم تطلق، حتى يأتي عليها سنة؛ لأن كونها مخصوصة برمضان مظنون. وصحة النكاح معلومة، فلا تزال إلا بيقين، أعني بيقين مرور ليلة القدر وفي هذا نظر؛ لأنه إذا دلت الأحاديث على اختصاصها بالعشر الأواخر، كان إزالة النكاح بناء على مستند شرعي. وهو الأحاديث الدالة على ذلك، والأحكام المقتضية لوقوع الطلاق يجوز أن تبنى على أخبار الآحاد، ويرفع بها النكاح، ولا يشترط في رفع النكاح أو أحكامه أن يكون ذلك مستندا إلى خبر متواتر، أو أمر مقطوع به اتفاقا، نعم ينبغي أن ينظر إلى دلالة ألفاظ الأحاديث الدالة على اختصاصها بالعشر الأواخر، ومرتبتها في الظهور والاحتمال. فإن ضعفت دلالتها؛ فلما قيل وجه.) (58)
27 - الشريعة عامة لجميع المكلفين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/152)
قال الأمام ابن دقيق:
(وقد استدل بقوله عليه السلام (أعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) على عدم جواز نقل الزكاة عن بلد المال، وفيه عندي ضعف، لأن الأقرب أن المراد: يؤخذ من أغنيائهم من حيث إنهم مسلمون، لا من حيث إنهم من أهل اليمن. وكذلك الرد على فقرائهم، وإن لم يكن هذا هو الأظهر فهو محتمل احتمالا قويا. ويقويه أن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر. وقد وردت صيغة الأمر بخطابهم في الصلاة. ولا يختص بهم قطعا - أعني الحكم - وإن اختص بهم خطاب المواجهة.) (59)
28 - عدم التكليف قبل بلوغ الخطاب.
قال الأمام ابن دقيق:
(اختلفوا في أن حكم الناسخ هل يثبت في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له؟ وتعلقوا بهذا الحديث في ذلك. ووجه التعلق: أنه لو ثبت الحكم في أهل قباء قبل بلوغ الخبر إليهم، لبطل ما فعلوه من التوجه إلى، بيت المقدس. فيفقد شرط العبادة في بعضها فتبطل.) (60)
ثم ذكر الأمام ابن دقيق أمثلة تطبيقية على ذلك قائلا:
(وأما المسائل الفروعية فالأولى منها: أن الوكيل إذا عزل فتصرف قبل بلوغ الخبر إليه هل يصح تصرفه، بناء على مسألة النسخ؟ وهل يثبت حكمه قبل بلوغ الخبر؟ وقد نوزع في هذا البناء على ذلك الأصل. ووجه قول هذا المنازع في هذا البناء على مسألة النسخ أن النسخ خطاب تكليفي، إما بالفعل أو بالاعتقاد. ولا تكليف إلا مع الإمكان، ولا إمكان مع الجهل بورود الناسخ. وأما تصرف الوكيل: فمعنى ثبوت حكم العزل فيه أنه باطل ولا استحالة في أن يعلم بعد البلوغ بطلانه قبل بلوغ الخبر. وعلى تقدير صحة هذا البناء فالحكم هناك في مسألة الوكيل يكون مأخوذا بالقياس لا بالنص.
الثانية: إذا صلت الأمة مكشوفة الرأس، ثم علمت بالعتق في أثناء الصلاة: هل تقطع الصلاة أم لا؟ فمن أثبت الحكم قبل بلوغ العلم إليها قال بفساد ما فعلت فألزمها القطع. ومن لم يثبت ذلك لم يلزمها القطع، إلا أن يتراخى سترها لرأسها وهذا أيضا مثل الأول، وأنه بالقياس ........ قال الطحاوي: في هذا دليل على أن من لم يعلم بفرض الله تعالى ولم تبلغه الدعوة، ولا أمكنه استعلام ذلك من غيره. فالفرض غير لازم له، والحجة غير قائمة عليه. وركب بعض الناس على هذا: مسألة من أسلم في دار الحرب، أو أطراف بلاد الإسلام، حيث لا يجد من يستعلمه عن شرائع الإسلام: هل يجب عليه أن يقضي ما مر من صلاة وصيام، لم يعلم وجوبهما؟ وحكي عن مالك والشافعي إلزامه ذلك - أو ما هذا معناه - لقدرته على الاستعلام والبحث، والخروج لذلك. وهذا أيضا يرجع إلى القياس. والله أعلم.)
29 - هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟
قال الأمام ابن دقيق:
(قد يتوهم أن قوله عليه السلام (لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر) أنه يدل على أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة. والصحيح عند أكثر الأصوليين: أنهم مخاطبون. وقال بعضهم في الجواب عن هذا التوهم: لأن المؤمن هو الذي ينقاد لأحكامنا، وينزجر عن محرمات شرعنا، ويستثمر أحكامه. فجعل الكلام فيه، وليس فيه أن غير المؤمن لا يكون مخاطبا بالفروع. وأقول: الذي أراه إن هذا الكلام من باب خطاب التهييج، فإن مقتضاه: أن استحلال هذا المنهي عنه لا يليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر، بل ينافيه: هذا هو المقتضي لذكر هذا الوصف. ولو قيل لا يحل لأحد مطلقا، لم يحصل به الغرض. وخطاب التهييج معلوم عند علماء البيان ومنه قوله تعالى (وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين) إلى غير ذلك.) (61)
وقال الأمام ابن دقيق:
(وقوله صلى الله عليه وسلم (فإنها لهم في الدنيا) أي للكفار. معناه أن الكفار إنما يحصل لهم ذلك في الدنيا وأما في الآخرة فمالهم فيها من نصيب وأما المسلمون فلهم في الجنة الحرير والذهب وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وليس في الحديث حجة لمن يقول الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة لأنه لم يصرح فيه بإباحتها لهم وإنما اخبر عن الواقع في العادة لهم أنهم هم الذين يستعملونه في الدنيا وان كان حراما عليهم كما هو حرام على المسلمين وإنما ذكر ذلك تنبيها على تحريم التشبه بهم فيما يعانوه من أمور الدنيا تأكيدا للمنع) (62)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/153)
30 - إذا اشتمل النص على وصف يمكن اعتباره لم يجز إلغاؤه.
قال الأمام ابن دقيق:
(فاللفظ يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بمضاعفة صلاة الرجل في الجماعة على صلاته في بيته وسوقه بهذا القدر المعين. وعلل ذلك باجتماع أمور: منها: الوضوء في البيت، والإحسان فيه، والمشي إلى الصلاة لرفع الدرجات. وصلاة الملائكة عليه ما دام في مصلاه. وإذا علل هذا الحكم باجتماع هذه الأمور، فلا بد أن يكون المعتبر من هذه الأمور موجودا في محل الحكم. وإذا كان موجودا فكل ما أمكن أن يكون معتبرا منها، فالأصل: أن لا يترتب الحكم بدونه. فمن صلى في بيته في جماعة لم يحصل في صلاته بعض هذا المجموع، وهو المشي الذي به ترفع له الدرجات وتحط عنه الخطيئات. فمقتضى القياس: أن لا يحصل هذا القدر من المضاعفة له. لأن هذا الوصف - أعني المشي إلى المسجد، مع كونه رافعا للدرجات، حاطا للخطيئات - لا يمكن إلغاؤه. وهذا مقتضى القياس في هذا اللفظ، إلا أن الحديث الآخر - وهو الذي يقتضي ترتيب هذا الحكم على مطلق صلاة الجماعة -: يقتضي خلاف ما قلناه، وهو حصول هذا المقدار من الثواب لمن صلى جماعة في بيته. فيتصدى النظر في مدلول كل واحد من الحديثين بالنسبة إلى العموم والخصوص وروي عن أحمد رحمه الله رواية أنه ليس يتأدى الفرض في الجماعة بإقامتها في البيوت، أو معنى ذلك. ولعل هذا نظرا إلى ما ذكرناه.) (63)
وقال الأمام ابن دقيق:
(والحديث يدل على الجمع إذا كان على ظهر سير. ولولا ورود غيره من الأحاديث بالجمع في غير هذه الحالة لكان الدليل يقتضي امتناع الجمع في غيرها. لأن الأصل: عدم جواز الجمع، ووجوب إيقاع الصلاة في وقتها المحدود لها، وجواز الجمع بهذا الحديث: قد علق بصفة مناسبة للاعتبار. فلم يكن ليجوز إلغاؤها. لكن إذا صح الجمع في حالة النزول فالعمل به أولى، لقيام دليل آخر على الجواز في غير هذه الصورة، أعني السير، وقيام ذلك الدليل يدل على إلغاء اعتبار هذا الوصف.) (64)
وقال الأمام ابن دقيق:
(واختلف مذهب الشافعي في أن القيافة: هل تختص ببني مدلج، أم لا؟ من حيث إن المعتبر في ذلك الأشباه، وذلك غير خاص بهم، أو يقال: إن لهم في ذلك قوة ليست لغيرهم ومحل النص إذا اختص بوصف يمكن اعتباره لم يمكن إلغاؤه، لاحتمال أن يكون مقصودا للشارع.) (65)
31 - القيافة من أصول الحجاز:
قال الأمام ابن دقيق:
(استدل به فقهاء الحجاز ومن تبعهم على أصل من أصولهم وهو العمل بالقيافة، حيث يشتبه إلحاق الولد بأحد الواطئين في طهر واحد، لا في كل الصور بل في بعضها. ووجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم سر بذلك وقال الشافعي رحمه الله: ولا يسر بباطل. وخالف أبو حنيفة وأصحابه، واعتذارهم عن الحديث: أنه لم يقع فيه إلحاق متنازع فيه، ولا هو وارد في محل النزاع. فإن أسامة كان لاحقا بفراش زيد، من غير منازع له فيه، وإنما كان الكفار يطعنون في نسبه للتباين بين لونه ولون أبيه في السواد والبياض، فلما غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، وألحق مجزز أسامة بزيد: كان ذلك إبطالا لطعن الكفار بسبب اعترافهم بحكم القيافة " وإبطال طعنهم حق. فلم يسر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحق. والأولون يجيبون: بأنه - وإن كان ذلك واردا في صورة خاصة - إلا أن له جهة عامة وهي دلالة الأشباه على الأنساب. فنأخذ هذه الجهة من الحديث ونعمل بها.) (66)
32 - الزيادة لا تترك.
قال الأمام ابن دقيق:
(ظاهر الحديث يدل على وجوب السجود على هذه الأعضاء؛ لأن الأمر للوجوب. والواجب عند الشافعي منها الجبهة، لم يتردد قوله فيه. واختلف قوله في اليدين والركبتين والقدمين. وهذا الحديث يدل للوجوب. وقد رجح بعض أصحابه عدم الوجوب. ولم أرهم عارضوا هذا بدليل قوي أقوى من دلالته)
ثم ذكر بعض الاستدلالات ثم قال:
( .... وأضعف من هذا: الاستدلال على عدم الوجوب بأن مسمى السجود يحصل بوضع الجبهة، فإن هذا الحديث يدل على إثبات زيادة على المسمى، فلا تترك.) (67)
33 - التشريك في النية.
قال الأمام ابن دقيق:
(قوله " إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة " أي أصلي صلاة التعليم، لا أريد الصلاة لغير ذلك. ففيه دليل على جواز مثل ذلك، وأنه ليس من باب التشريك في العمل) (68)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/154)
34 - لازم المذهب ليس بمذهب.
قال الأمام ابن دقيق:
(وقد اختلف الناس في التكفير وسببه، حتى صنف فيه مفردا، والذي يرجع إليه النظر في هذا: أن مآل المذهب: هل هو مذهب أو لا؟ فمن أكفر المبتدعة قال: إن مآل المذهب مذهب فيقول: المجسمة كفار؛ لأنهم عبدوا جسما، وهو غير الله تعالى، فهم عابدون لغير الله، ومن عبد غير الله كفر، ويقول: المعتزلة كفار؛ لأنهم - وإن اعترفوا بأحكام الصفات - فقد أنكروا الصفات ويلزم من إنكار الصفات إنكار أحكامها، ومن أنكر أحكامها فهو كافر. وكذلك المعتزلة تنسب الكفر إلى غيرها بطريق المآل. والحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة، إلا بإنكار متواتر من الشريعة عن صاحبها، فإنه حينئذ يكون مكذبا للشرع) (69)
35 - الأجر على قدر المشقة.
قال الأمام ابن دقيق:
(قوله عليه السلام " إنك لا تستطيع ذلك " تطلق عدم الاستطاعة بالنسبة إلى المتعذر مطلقا، وبالنسبة إلى الشاق على الفاعل. وعليهما ذكر الاحتمال في قوله تعالى: (ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به) فحمله بعضهم على المستحيل، حتى أخذ منه جواز تكليف المحال. وحمله بعضهم على ما يشق وهو الأقرب. فقوله عليه السلام " لا تستطيع ذلك " محمول على أنه يشق ذلك عليك، على الأقرب.) (70)
وقال الأمام ابن دقيق:
(إن الأجور قد تتفاوت بحسب زيادة المشقات، لا سيما ما كان أجره بحسب مشقته، أو لمشقته دخل في الأجر) (71)
وقال الأمام ابن دقيق:
(وقد يترجح بعض العبادة الخفيفة على ما هو أشق منها بحسب المصالح المتعلقة بها.) (72)
36 - المقدر ليس كالمحقق.
قال الأمام ابن دقيق:
(قوله عليه السلام " وذلك مثل صيام الدهر " مؤول عندهم على أنه مثل أصل صيام الدهر من غير تضعيف للحسنات. فإن ذلك التضعيف مرتب على الفعل الحسي الواقع في الخارج. والحامل على هذا التأويل: أن القواعد تقتضي أن المقدر لا يكون كالمحقق، وأن الأجور تتفاوت بحسب تفاوت المصالح، أو المشقة في الفعل. فكيف يستوي من فعل الشيء بمن قدر فعله له فلأجل ذلك قيل: إن المراد أصل الفعل في التقدير، لا الفعل المرتب عليه التضعيف في التحقيق وهذا البحث يأتي في مواضع. ولا يختص بهذا الموضع.) (73)
37 - الأصل عدم جواز النيابة في العبادات.
قال الأمام ابن دقيق:
(وهو دليل بعمومه على أن الولي يصوم عن الميت، وأن النيابة تدخل في الصوم، وذهب إليه قوم وهو قول قديم للشافعي. والجديد الذي عليه الأكثرون: عدم دخول النيابة فيه؛ لأنها عبادة بدنية.)
ثم قال بعدها: (وقد يؤخذ من الحديث: أنه لا يصوم عنه الأجنبي، إما لأجل التخصيص، مع مناسبة الولاية لذلك، وإما لأن الأصل عدم جواز النيابة في الصوم؛ لأنه عبادة لا يدخلها النيابة في الحياة. فلا تدخلها بعد الموت كالصلاة. وإذا كان الأصل عدم جواز النيابة وجب أن يقتصر فيها على ما ورد في الحديث. ويجري في الباقي على القياس.) (74)
38 - التعزير استصلاح، ولا استصلاح مع الصلاح.
قال الأمام ابن دقيق:
(استدل به على أن من ارتكب معصية لا حد فيها، وجاء مستفتيا: أنه لا يعاقب؛ لأن النبي لم يعاقبه، مع اعترافه بالمعصية. ومن جهة المعنى أن مجيئه مستفتيا يقتضي الندم والتوبة، والتعزير استصلاح. ولا استصلاح مع الصلاح، ولأن معاقبة المستفتي تكون سببا لترك الاستفتاء من الناس عند وقوعهم في مثل ذلك، وهذه مفسدة عظيمة يجب دفعها.) (75)
39 - وجوب اطراد القواعد والضوابط.
تكلم الأمام ابن دقيق على الاستدلال بحديث المسيء صلاته على حصر الواجبات ثم قال: (وثالثها أن يستمر على طريقة واحدة ولا يستعمل في مكان ما يتركه في مكان آخر فيتشعب نظره. وان يستعمل القوانين المعتبرة في ذلك استعمالا واحدا فانه قد يقع الاختلاف في النظر في كلام كثير من المتناظرين) (76)
وقال الأمام ابن دقيق:
(وقد ادعى في كثير من الأفعال التي قصد إثبات وجوبها بأنها بيان للمجمل وقد تقدم لنا في هذا بحث وهذا الموضع مما يحتاج من سلك تلك الطريقة إلى إخراجه عن كونه بيانا والى أن يفرق بينه وبين ما ادعي فيه بيانا من الأفعال فانه ليس معه في تلك المواضع إلا مجرد الفعل وهو موجود هنا) (77)
40 - لا مشاحة في الاصطلاح.
قال الأمام ابن دقيق:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/155)
(وقد اختلف أصحاب مالك، أعني في قوله " إنهما سنة أو فضيلة " بعد اصطلاحهم على الفرق بين السنة والفضيلة. وذكر بعض متأخريهم قانونا في ذلك، وهو أن ما واظب صلى الله عليه وسلم عليه، مظهرا له في جماعة، فهو سنة. وما لم يواظب عليه، وعده في نوافل الخير، فهو فضيلة. وما واظب عليه، ولم يظهره - وهذا مثل ركعتي الفجر - ففيه قولان: أحدهما أنه سنة، والثاني أنه فضيلة. واعلم أن هذا إن كان راجعا إلى الاصطلاح: فالأمر فيه قريب. فإن لكل أحد أن يصطلح في التسميات على وضع يراه. وإن كان راجعا إلى اختلاف في معنى. فقد ثبت في هذا الحديث تأكد أمر ركعتي الفجر بالمواظبة عليهما. ومقتضاه تأكد استحبابهما. فليقل به. ولا حرج على من يسميها سنة، وإن أريد أنهما مع تأكدهما أخفض رتبة مما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم مظهرا له في الجماعة، فلا شك أن رتب الفضائل تختلف. فإن قال قائل: إنما سمي بالسنة أعلاها رتبة رجع ذلك إلى الاصطلاح. والله أعلم) (78)
41 - وجوب جمع أطراف الأدلة.
قال الأمام ابن دقيق في معرض كلامه على حديث تحويل القبلة:
(يتعلق بهذا الحديث مسائل أصولية وفروعية نذكر منها ما يحضرنا الآن. أما الأصولية: فالمسالة الأولى منها: قبول خبر الواحد. وعادة الصحابة في ذلك اعتداد بعضهم بنقل بعض. وليس المقصود في هذا: أن تثبت قبول خبر الواحد بهذا الخبر الذي هو خبر واحد. فإن ذلك من إثبات الشيء بنفسه. وإنما المقصود بذلك التنبيه على مثال من أمثلة قبولهم لخبر الواحد، ليضم إليه أمثال لا تحصى. فيثبت بالمجموع القطع بقبولهم لخبر الواحد.) (79)
وقال الأمام ابن دقيق:
(قد يتمسك به - أو تمسك به - في قبول خبر الواحد، من حيث إن عليا رضي الله عنه أمر المقداد بالسؤال، ليقبل خبره، والمراد بهذا ذكر صورة من الصور التي تدل على قبول خبر الواحد وهي فرد من أفراد لا تحصى، والحجة تقوم بجملتها، لا بفرد معين منها؛ لأن إثبات ذلك بفرد معين: إثبات للشيء بنفسه، وهو محال، وإنما تذكر صورة مخصوصة للتنبيه على أمثالها، لا للاكتفاء بها، فليعلم ذلك، فإنه مما انتقد على بعض العلماء، حيث استدل بآحاد، وقيل: أثبت خبر الواحد، وجوابه: ما ذكرناه) (80)
42 - الإلزام من طرق الاستدلال.
قال الأمام ابن دقيق:
(وقد ادعى في كثير من الأفعال التي قصد إثبات وجوبها بأنها بيان للمجمل وقد تقدم لنا في هذا بحث وهذا الموضع مما يحتاج من سلك تلك الطريقة إلى إخراجه عن كونه بيانا والى أن يفرق بينه وبين ما ادعي فيه بيانا من الأفعال فانه ليس معه في تلك المواضع إلا مجرد الفعل وهو موجود هنا) (81)
43 - اختلاف الأحكام باختلاف الدلالات.
قال الأمام ابن دقيق:
(قوله " ثم تمضمض " مقتض للترتيب بين غسل اليدين والمضمضة. وأصل هذه اللفظة: مشعر بالتحريك. ومنه: مضمض النعاس في عينيه. واستعملت في هذه السنة - أعني المضمضة في الوضوء - لتحريك الماء في الفم. وقال بعض الفقهاء: " المضمضة " أن يجعل الماء في فيه ثم يمجه - هذا أو معناه - فأدخل المج في حقيقة المضمضة. فعلى هذا: لو ابتلعه لم يكن مؤديا للسنة. وهذا الذي يكثر في أفعال المتوضئين - أعني الجعل والمج - ويمكن أن يكون ذكر ذلك بناء على أنه الأغلب والعادة، لا أنه يتوقف تأدي السنة على مجه. والله أعلم.) (82)
وتكلم الأمام ابن دقيق على المسالة المشهورة وهي التفاضل بين الغني الشاكر أم الفقير الصابر ومن كلامه:
(والذي يقتضيه الأصل أنهما إن تساويا وحصل الرجحان بالعبادات المالية أن يكون الغني أفضل، ولا شك في ذلك. وإنما النظر إذا تساويا في أداء الواجب فقط. وانفرد كل واحد بمصلحة ما هو فيه وإذا كانت المصالح متقابلة ففي ذلك نظر، يرجع إلى تفسير الأفضل. فإن فسر بزيادة الثواب، فالقياس يقتضي أن المصالح المتعدية أفضل من القاصرة. وإن كان الأفضل بمعنى الأشرف بالنسبة إلى صفات النفس، فالذي يحصل للنفس من التطهير للأخلاق، والرياضة لسوء الطباع بسبب الفقر أشرف، فيترجح الفقراء. ولهذا المعنى ذهب الجمهور من الصوفية إلى ترجيح الفقير الصابر، لأن مدار الطريق على تهذيب النفس ورياضتها. وذلك مع الفقر أكثر منه مع الغنى، فكان أفضل بمعنى الأشرف) (83)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/156)
44 - لا يقبل تفسير النص إذا أدى إلى إلغاء بعضه.
قال الأمام ابن دقيق:
(الثالث: قوله " أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله " هذه اللفظة - أعني " يستتر " - قد اختلفت فيها الرواية على وجوه وهذه اللفظة تحتمل وجهين: أحدهما: الحمل على حقيقتها من الاستتار عن الأعين، ويكون العذاب على كشف العورة. والثاني: - وهو الأقرب - أن يحمل على المجاز ويكون المراد بالاستتار: التنزه عن البول والتوقي منه، إما بعدم ملابسته، أو بالاحتراز عن مفسدة تتعلق به، كانتقاض الطهارة، وعبر عن التوقي بالاستتار مجازا، ووجه العلاقة بينهما: أن المستتر عن الشيء فيه بعد عنه واحتجاب، وذلك شبيه بالبعد عن ملابسة البول، وإنما رجحنا المجاز - وإن كان الأصل الحقيقة لوجهين: أحدهما: أنه لو كان المراد أن العذاب على مجرد كشف العورة، كان ذلك سببا مستقلا أجنبيا عن البول، فإنه حيث حصل الكشف للعورة حصل العذاب المرتب عليه، وإن لم يكن ثمة بول فيبقى تأثير البول بخصوصه مطرح الاعتبار، والحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية، فالحمل على ما يقتضيه الحديث المصرح بهذه الخصوصية أولى) (84)
45 - لابد في الاستدلال من أمرين: الثبوت والدلالة.
قال الأمام ابن دقيق أثناء كلامه على تحية المسجد:
(إذا دخل المسجد، بعد أن صلى ركعتي الفجر في بيته، فهل يركعهما في المسجد؟ اختلف قول مالك فيه، وظاهر الحديث يقتضي الركوع. وقيل: إن الخلاف في هذا من جهة معارضة هذا الحديث للحديث الذي رووه من قوله عليه السلام (لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر) وهذا أضعف من المسألة السابقة. لأنه يحتاج في هذا إلى إثبات صحة هذا الحديث حتى يقع التعارض فإن الحديثين الأولين في المسالة الأولى صحيحان، وبعد التجاوز عن هذه المطالبة وتقدير تسليم صحته: يعود الأمر إلى ما ذكرناه من تعارض أمرين، يصير كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه. وقد ذكرناه. (85)
46 - فهم الصحابي للنص مقدم على فهم من بعده.
قال الأمام ابن دقيق:
(" القنوت " يستعمل في معنى الطاعة، وفي معنى الإقرار بالعبودية، والخضوع والدعاء، وطول القيام والسكوت. وفي كلام بعضهم ما يفهم منه أنه موضوع للمشترك. قال القاضي عياض: وقيل: أصله الدوام على الشيء. فإذا كان هذا أصله، فمديم الطاعة قانت، وكذلك الداعي والقائم في الصلاة، والمخلص فيها، والساكت فيها كلهم فاعلون للقنوت. وهذا إشارة إلى ما ذكرناه من استعماله في معنى مشترك. وهذه طريقة طائفة من المتأخرين من أهل العصر وما قاربه، يقصدون بها دفع الاشتراك اللفظي والمجاز عن موضوع اللفظ. ولا بأس بها إن لم يقم دليل على أن اللفظ حقيقة في معنى معين أو معان. ويستعمل حيث لا يقوم دليل على ذلك. الثالث: لفظ الراوي يشعر بأن المراد بالقنوت في الآية السكوت، لما دل عليه لفظ " حتى " التي للغاية. والفاء التي تشعر بتعليل ما سبق عليها لما يأتي بعدها. وقد قيل: إن " القنوت " في الآية الطاعة. وفي كلام بعضهم: ما يشعر بحمله على الدعاء المعروف، حتى جعل ذلك دليلا على أن الصلاة الوسطى هي الصبح، من حيث قرانها بالقنوت. والأرجح في هذا كله: حمله على ما أشعر به كلام الراوي. فإن المشاهدين للوحي والتنزيل يعلمون، بسبب النزول والقرائن المحتفة به: ما يرشدهم إلى تعيين المحتملات، وبيان المجملات. فهم في ذلك كله كالناقلين للفظ يدل على التعليل والتسبيب. وقد قالوا: إن قول الصحابي في الآية " نزلت في كذا " يتنزل منزلة المسند.) (86)
47 - لا يجوز تحميل اللفظ ما لا يحتمل.
قال الأمام ابن دقيق:
(حكى القاضي عياض عن بعض المشايخ: أن قضاء العامد مستفاد من قوله عليه السلام " فليصلها إذا ذكرها " لأنه بغفلته عنها وعمده كالناسي، ومتى ذكر تركه لها لزمه قضاؤها. وهذا ضعيف لأن قوله عليه السلام فليصلها إذا ذكرها " كلام مبني على ما قبله. وهو قوله " من نام عن صلاة أو نسيها " والضمير في قوله فليصلها إذا ذكرها " عائد إلى الصلاة المنسية، أو التي يقع النوم عنها. فكيف يحمل ذلك على ضد النوم والنسيان، وهو الذكر واليقظة؟ نعم لو كان كلاما مبتدأ مثل أن يقال: من ذكر صلاة فليصلها إذا ذكرها. لكان ما قيل محتملا، على تمحل مجاز. وأما قوله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/157)
" كالناسي " إن أراد به أنه مثله في الحكم فهو دعوى، ولو صحت لما كان ذلك مستفادا من اللفظ، بل من القياس، أو من مفهوم الخطاب الذي أشرنا إليه. وكذلك ما ذكر في ذلك من الاستناد إلى قوله " لا كفارة لها إلا ذلك " والكفارة إنما تكون من الذنب، والنائم والناسي لا ذنب لهما. وإنما الذنب للعامد لا يصح أيضا لأن الكلام كله مسوق على قوله " من نام عن صلاة أو نسيها " والضمائر عائدة إليها، فلا يجوز أن يخرج عن الإرادة ولا أن يحمل اللفظ ما لا يحتمله. وتأويل لفظ " الكفارة " هنا أقرب وأيسر من أن يقال: إن الكلام الدال على الشيء مدلول به على ضده، فإن ذلك ممتنع. وليس ظهور لفظ " الكفارة " في الإشعار بالذنب بالظهور القوي الذي يصادم به النص الجلي، في أن المراد الصلاة المنسية، أو التي وقع النوم عنها، وقد وردت كفارة القتل خطأ مع عدم الذنب، وكفارة اليمين بالله مع استحباب الحنث في بعض المواضع، وجواز اليمين ابتداء ولا ذنب.) (87)
48 - النصوص الشرعية تحمل معانيها على معهود العرب وقت نزولها، ولا تحمل على اصطلاحات المتأخرين.
قال الأمام ابن دقيق:
(اختلف الفقهاء في أن الأفضل التبكير إلى الجمعة أو التهجير. واختار الشافعي التبكير. واختار مالك التهجير واستدل للتبكير بهذا الحديث، وحمل الساعات فيه على الأجزاء الزمانية، التي ينقسم النهار فيها إلى اثني عشر جزءا. والذين اختاروا التهجير يحتاجون إلى الاعتذار عنه. وذلك من وجوه أحدها: قد ينازع في أن الساعة حقيقة في هذه الأجزاء في وضع العرب، واستعمال الشرع، بناء على أنها تتعلق بحساب ومراجعة آلات تدل عليه، لم تجر عادة العرب بذلك، ولا أحال الشرع على اعتبار مثله حوالة لا شك فيها.) (88)
وقال الأمام ابن دقيق:
(وقد كانت لفظة " الطعام " تستعمل في " البر " عند الإطلاق، حتى إذا قيل اذهب إلى سوق الطعام، فهم منه سوق البر، وإذا غلب العرف بذلك نزل اللفظ عليه. لأن الغالب أن الإطلاق في الألفاظ على حسب ما يخطر في البال من المعاني والمدلولات. وما غلب استعمال اللفظ عليه فخطوره عند الإطلاق أقرب فينزل اللفظ عليه. وهذا بناء على أن يكون هذا العرف موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.) (89)
وقال الأمام ابن دقيق:
(قوله " في سبيل الله " العرف الأكثر فيه استعماله في الجهاد، فإذا حمل عليه كانت الفضيلة لاجتماع العبادتين - أعني عبادة الصوم والجهاد - ويحتمل أن يراد بسبيل الله طاعته كيف كانت. ويعبر بذلك عن صحة القصد والنية فيه، والأول أقرب إلى العرف. وقد ورد في بعض الأحاديث جعل الحج أو سفره في سبيل الله. وهو استعمال وضعي.) (90)
وتكلم الأمام ابن دقيق على حديث إثبات خيار المجلس ثم ذكر اعتذارات من لم يعمل به فقال:
(الوجه العاشر: حمل " الخيار " على خيار الشراء، أو خيار إلحاق الزيادة بالثمن، أو المثمن. وإذا تردد لم يتعين حمله على ما ذكرتموه. وأجيب عنه: بأن حمله على خيار الفسخ أولى لوجهين: أحدهما: أن لفظة " الخيار " قد عهد استعمالها من رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيار الفسخ، كما في حديث حبان بن منقذ (ولك الخيار) فالمراد منه خيار الفسخ. وحديث المصراة (فهو بالخيار ثلاثا) والمراد خيار الفسخ. فيحمل الخيار المذكور ههنا عليه؛ لأنه لما كان معهودا من النبي صلى الله عليه وسلم كان أظهر في الإرادة.) (91)
49 - هل تصح إرادة المعنيين المختلفين معا بلفظ واحد؟
قال الأمام ابن دقيق:
(وقد استدل بقوله " اغسلنها " على وجوب غسل الميت. وبقوله " ثلاثا، أو خمسا " على أن الإيتار مطلوب في غسل الميت. والاستدلال بصيغة هذا الأمر على الوجوب عندي يتوقف على مقدمة أصولية وهي: جواز إرادة المعنيين المختلفين بلفظة واحدة، من حيث إن قوله " ثلاثا " غير مستقل بنفسه. فلا بد أن يكون داخلا تحت صيغة الأمر. فتكون محمولة فيه على الاستحباب. وفي أصل الغسل على الوجوب. فيراد بلفظ الأمر الوجوب بالنسبة إلى الإيتار.) (92)
50 - الأدلة من حيث القطع والظن.
قال الأمام ابن دقيق:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/158)
(وفي حديث معاوية " نهي عن الأغلوطات " وهي شداد المسائل وصعابها. وإنما كان ذلك مكروها: لما يتضمن كثير منه من التكلف في الدين والتنطع والرجم بالظن من غير ضرورة تدعو إليه، مع عدم الأمن من العثار، وخطأ الظن، والأصل المنع من الحكم بالظن، إلا حيث تدعو الضرورة إليه) (93)
وقال الأمام ابن دقيق:
(وفي الحديث دليل على جواز المناظرة في مسائل الاجتهاد، والاختلاف فيها إذا غلب على ظن المختلفين فيها حكم. وفيه دليل على الرجوع إلى من يظن به أن عنده علما فيما اختلف فيه.) (94)
وقال الأمام ابن دقيق:
(وأما المقام الثاني - وهو النزاع في تقديم قياس الأصول على خبر الواحد - فقيل فيه: إن خبر الواحد أصل بنفسه، يجب اعتباره؛ لأن الذي أوجب اعتبار الأصول نص صاحب الشرع عليها. وهو موجود في خبر الواحد، فيجب اعتباره. وأما تقديم القياس على الأصول، باعتبار القطع وكون خبر الواحد مظنونا فتناول الأصل لمحل خبر الواحد غير مقطوع به، لجواز استثناء محل الخبر من ذلك الأصل.) (95)
وقال الأمام ابن دقيق:
(قولها " حتى إذا ظن " يمكن أن يكون " الظن " ههنا بمعنى العلم، ويمكن أن يكون ههنا على ظاهره، من رجحان أحد الطرفين مع احتمال الآخر، ولولا قولها بعد ذلك " أفاض عليه الماء ثلاث مرات " لترجح أن يكون بمعنى العلم، فإنه حينئذ يكون مكتفى به، أي بري البشرة، وإذا كان مكتفى به في الغسل ترجح اليقين، لتيسر الوصول إليه في الخروج عن الواجب، على أنه قد يكتفى بالظن في هذا الباب، فيجوز حمله على ظاهره مطلقا) (96)
وقال الأمام ابن دقيق:
(والمعنى إذا كان معلوما كالنص قطعا، أو ظنا مقاربا للقطع: فاتباعه وتعليق الحكم به أولى من إتباع مجرد اللفظ.) (97)
51 - إذا لم يأت في النص تكرار فالأصل انه يجزيء الفعل مرة واحدة.
قال الأمام ابن دقيق:
(البداءة بغسل الفرج، لإزالة ما علق به من أذى، وينبغي أن يغسل في الابتداء عن الجنابة، لئلا يحتاج إلى غسله مرة أخرى، وقد يقع ذلك بعد غسل الأعضاء للوضوء، فيحتاج إلى إعادة غسلها، فلو اقتصر على غسلة واحدة لإزالة النجاسة، وللغسل عن الجنابة، فهل يكتفي بذلك، أم لا بد من غسلتين: مرة للنجاسة، ومرة للطهارة عن الحدث؟ فيه خلاف لأصحاب الشافعي، ولم يرد في الحديث إلا مطلق الغسل، من غير ذكر تكرار، فقد يؤخذ منه: الاكتفاء بغسلة واحدة، من حيث إن الأصل عدم غسله ثانيا) (98)
تم بحمد الله وتوفيقه
ـ[ذات المحبرة]ــــــــ[30 - 11 - 07, 03:09 ص]ـ
أثابكم الله
ـ[أبو عبيدة الأزدي]ــــــــ[02 - 12 - 07, 07:07 ص]ـ
جزاك الله خير
ـ[المصلحي]ــــــــ[05 - 12 - 07, 12:00 م]ـ
وفيكم بارك الله
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[06 - 12 - 07, 06:14 ص]ـ
جزاك الله خيراً وما عنوان رسالتك؟ وفي أي جامعة؟ وأي سنة؟ ولك الشكر.(110/159)
أول مَن وجَّه الطعن إلى إجماعات ابن عبدالبر رحمه الله:
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[28 - 11 - 07, 12:16 م]ـ
ذَكر الباحث سيد عثمان في "إجماعات ابن عبدالبر" ص465 - 468:
(أنَّ أول مَن وجَّه الطعن إلى إجماعات ابن عبدالبر، المقري (ت 758 هـ) في "القواعد").اهـ
إلا أنني وقفت على أقدم من هذا
فقد وجَّه ابن القطان الفاسي (ت 628 هـ) نقدا صريحا لإجماعات ابن عبدالبر، فقال في "أحكام النظر"، ص69، صحابة:
(ومعلوم أن أبا عمر بن عبدالبر إذا حَكَى الإجماع، فمَا يحكيه بنقلٍ متصلٍ إلى المتعيّن به، وإنما هو بتصفّحه، والتصفّح أكثر ما يحصل منه في هذا الباب: عدم العلم بالخلاف، لا العلم بعدم الخلاف، وما لا يُعلَم فيه الخلاف لا يُعَدّ إجماعًا، إنما الإجماع ما يُعلَم أنه لا خلاف فيه).اهـ
التعقيب:
كلام ابن القطان رحمه الله لا يعدو كونه مجرد دعوى دون إثباتها خرط القتاد - في رأيي القاصر -
فهو - أعني ابن القطان - قد حكم على منهج عام لحكاية الإجماع عند ابن عبدالبر
ألا وهو: أن ابن عبدالبر في حكايته للإجماع ليس له إسناد متصل، وأنه يحكي الإجماع نتيجة التصفّح فقط
والذي يظهر أنه مراده بـ "التصفُّح" هنا .. أن ابن عبدالبر يجرد الكتب، فلا يجد خلافا = فيذكر الإجماع
فإن صحَّ أن هذا مراد ابن القطان
فكلامه غير صحيح
لأن من مصادر ابن عبدالبر كتب أئمة النقل الذين لهم عناية فائقة بنقل مسائل الإجماع، أمثال: ابن المنذر، وأبي جعفر الطحاوي، وابن جرير، ومحمد بن نصر، وهلم سحبا
وفي الحقيقة كلام ابن القطان لا يخلو من قصور واضح لائح
حيث أنه تعرض لصورة واحدة من صور نقل الإجماع، وهي قول القائل: لا أعلم خلافا في كذا
وجعل هذه الصورة هي المنهج العام في حكاية الإجماع عند ابن عبدالبر
والله أعلم وأحكم(110/160)
أبحث عن كتاب قواعد الاصول ومعاقد الفصول ..
ـ[أبو أويس السلفى]ــــــــ[28 - 11 - 07, 02:03 م]ـ
أبحث عن كتاب قواعد الاصول ومعاقد الفصول ..
وشروحه ..
مع طبعاتها ..
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو أويس السلفى]ــــــــ[28 - 11 - 07, 02:05 م]ـ
أبحث عن كتاب قواعد الاصول ومعاقد الفصول ..
وشروحه ..
مع طبعاتها ..
وجزاكم الله خيرا
سمعت عن شرح الشيخ الفوزان فما هي الدور التي طبعته؟
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[28 - 11 - 07, 02:56 م]ـ
الحمدلله ..
أما المتن مجردا فله طبعات لعل أجودها:
طبعة جامعة أم القرى بتحقيق الدكتور علي عباس الحكمي.
وهو موجود أيضا ضمن كتاب (متون أربعة مهمة في أصول الفقه) وهو صغير .. أظنه بتعليقات جمال الدين القاسمي.
وأما الشروح فله شرحان مطبوعان -فيما أعلم- وهما لعلمائنا المعاصرين ..
1 - (تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول) للشيخ عبدالله الفوزان_ طبعة دار ابن الجوزي
2 - شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للشيخ سعد الشثري. طبعة دار كنوز أشبيليا
ولكن شرح الشيخ عبدالله الفوزان أكثر تحريرا لأنه تصنيف، وأما شرح الشيخ سعد الشثري فإنه
تفريغ للدروس.
وقد أرفقت المتن مجردا هنا .. فحمله لديك إن شئت.
والسلام
ـ[أبو أويس السلفى]ــــــــ[29 - 11 - 07, 05:17 ص]ـ
الحمدلله ..
أما المتن مجردا فله طبعات لعل أجودها:
طبعة جامعة أم القرى بتحقيق الدكتور علي عباس الحكمي.
وهو موجود أيضا ضمن كتاب (متون أربعة مهمة في أصول الفقه) وهو صغير .. أظنه بتعليقات جمال الدين القاسمي.
وأما الشروح فله شرحان مطبوعان -فيما أعلم- وهما لعلمائنا المعاصرين ..
1 - (تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول) للشيخ عبدالله الفوزان_ طبعة دار ابن الجوزي
2 - شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للشيخ سعد الشثري. طبعة دار كنوز أشبيليا
ولكن شرح الشيخ عبدالله الفوزان أكثر تحريرا لأنه تصنيف، وأما شرح الشيخ سعد الشثري فإنه
تفريغ للدروس.
وقد أرفقت المتن مجردا هنا .. فحمله لديك إن شئت.
والسلام
جزاك الله خيرا ..
ـ[أبو الأشبال الأثري]ــــــــ[07 - 12 - 07, 12:36 ص]ـ
شرح الفوزان كذلك تفريغ للدروس الفرغة ..
ـ[أبو الأشبال الأثري]ــــــــ[07 - 12 - 07, 12:37 ص]ـ
وهناك شرح للشيخ أحمد الحازمي حفظه الله في أشرطة ..
ـ[محمد بشري]ــــــــ[07 - 12 - 07, 12:39 ص]ـ
وشرح الشيخ ابن عثيمين المسموع وهو في موقعه.
ـ[أبو عبد المصور]ــــــــ[07 - 12 - 07, 12:28 م]ـ
الشيخ ابن عثيمين انتقد بشدة هذا المتن خصوصا في المسائل الخلافية التي لا ينطوي تحتها أي فائدة , وكذلك لاستعماله عبارات المتكلمين ,وقال رحمه الله أن كلام المصنف رموز لا تفهم المراد منه الا بالرجوع الى الكتب المطولة.
وقال رحمه الله في الشريط 14 (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما قرأته)
فهل من توجيه لكلام الشيخ بارك الله فيكم
ثم من حيث المستوى أيهما أعلى مستوى مقارنة بالمذكرة للشنقيطي.
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[07 - 12 - 07, 01:22 م]ـ
شرح الفوزان كذلك تفريغ للدروس الفرغة ..
عفوا أخي أبا الأشبال ..
الشيخ حفظه الله طلب منه الطلاب أن يفرغوا الدروس أو أنهم قد فرغوها ولكن الشيخ بنفسه لم يوافق على إخراجها كما فرغها الطلاب بل راجع وكتب وزاد ونقص لما لا يخفاك من أن الدروس إذا فرغت يعتريها ما يعتريها من السهو والنقص وسبق اللسان ونحو ذلك فجعله كالتصنيف المستقل ..
ـ[محمد السيد ابراهيم]ــــــــ[20 - 03 - 08, 11:26 ص]ـ
وهاك رابط تحميل شرح الشيخ الفوزان من موقعه حفظه الله
http://www.islamlight.net/alfuzan/books/alfuzan-22.rar
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[22 - 03 - 08, 06:00 م]ـ
شرح الشيخ الفوزان جميل بالفعل(110/161)
الفرق بين السبب والعلة (بحث أصولي مقارن)
ـ[مشتاق حجازي]ــــــــ[28 - 11 - 07, 08:54 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .... أما بعد:
فهذا بحث في الفرق بين السبب والعلة مبنيٌ على ما ذكره علماء الأصول في التفريق بينهما.
أهمية الموضوع:
إن العناية ببيان الفرق بين السبب والعلة أمر من الأهمية بمكان لما يترتب على ذلك من ضبط المسائل الأصولية المتعلقة بهما إذ لا يخفى أن كلاً من السبب والعلة من مباحث الخطاب الوضعي، ويحتاج الأصولي إلى التمييز بينهما مع اتحادهما واشتراكهما في كونهما من الأحكام الوضعية، إضافة إلى أن الفقهاء استعملوا السبب وأطلقوه بمعنى العلة وبمعنى علتها وبمعناها بدون شرطها، وبمعنى العلة الشرعية كاملة وذلك لأن عليتها ليست لذاتها بل بنصب الشرع لها أشبهت السبب وهو ما يحصل الحكم عنده لا به [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn1) ، ومما يؤكد أهمية دراسة هذه الفروق عناية علماء الأصول ببيانها إجمالاً وتفصيلاً، كالإمام الموفق أبي محمد عبدالله بن أحمد ابن قدامة، وبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي، وأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، وفخر الدين محمد بن عمر الرازي، وأبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي، وعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي، وغيرهم رحمهم الله.
خطة البحث:
وقد قسّمت مادته إلى مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة، وذلك على النحو التالي:
المقدمة: وتشتمل على أهمية الموضوع، وخطة البحث.
المبحث الأول: الفرق من جهة الإصطلاح اللغوي.
المبحث الثاني: الفرق من جهة الإصطلاح الكلامي.
المبحث الثالث: الفرق من جهة الإصطلاح الأصولي.
المبحث الرابع: الفرق من جهة الإصطلاح الفقهي.
الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث.
وقد راعيت في تقسيم مادة البحث منهج الإمام بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي حيث راعى في التفريق بينهما بيان الفوارق في الحقيقة اللغوية والكلامية والأصولية والفقهية واستحسنت ذلك لما فيه من الشمولية، وقد أشار إلى ذلك بقوله: (أما السبب فهو متميز عن العلة من جهة الإصطلاح الكلامي والأصولي والفقهي واللغوي) [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn2) اهـ.
وأسأل الله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم وأن يغفر لي كل خطأ وخلل وزلل.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المبحث الأول: الفرق من جهة الإصطلاح اللغوي:
عند النظر في تعريف علماء اللغة لكل من السبب والعلة نجد أن هناك فرقاً واضحاً بينهما، ويظهر ذلك فيما يلي:
أولاً:
تعريف السبب في اللغة:
قال الرازي: (و السَّبَبُ: الحبل وكل شيء يتوصل به إلى غيره وأسْبَابُ السماء نواحيها) [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn3)
وفي لسان العرب: (السبب كل شيء يُتوصل به إلى غيره، وفي نسخة: كل شيء يُتوسل به إلى شيء غيره، والجمع أسباب، وقوله تعالى: {من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء} معناه: من كان يظن أن لن ينصر الله سبحانه محمداً صلى الله عليه وسلم حتى يظهره على الدين كله فليمت غيظاً وهو معنى قوله تعالى: {فليمدد بسبب إلى السماء} والسبب: الحبل، والسماء: السقف) [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn4).
ومن هذا نخلص إلى أن مادة السبب في لغة العرب تدور حول معنى: الواسطة والوسيلة التي يُتوصل بها إلى الشيء.
ثانياً:
تعريف العّلة في اللغة:
قال الرازي: (العَلَلُ الشرب الثاني يُقال عَلَلٌ بعد نَهَل و عَلَّهُ أي سقاه السُقية الثانية) [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn5) .
ومن معاني العلة: المرض، قال في لسان العرب: (والعلة: المرض، علَّ يعِلُّ، واعتلَّ أي: مرض) [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn6) .
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/162)
وبعد تعريف كل منهما يتبين لنا أن هناك فريقاً بين المعنيين اللغويين، وقد أكّد هذا الإمام بدر الدين الزركشي بقوله: (أما اللغوي فقال أهل اللغة: السبب ما يُتوصل به إلى غيره ولو بوسائط، ومنه سُمّي الحبل سبباً، وذكروا للعلة معاني يدور القدر المشترك فيها على أنها تكون أمراً مستمداً من أمر آخر، وأمراً مؤثراً في آخر) [7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn7) اهـ.
وكما أن هناك فرقاً في اللغة من جهة تعريف كل منهما فإن هناك فرقاً أيضاً من جهة الإطلاق والإستعمال حيث نجد أئمة النحو يفرقون بينهما فاستخدموا التعليل، والسببية بمعنيين متغايرين.
وهذا يدل دلالة واضحة على الإختلاف بينهما، ويؤكد وجود الفرق اللغوي باستعمال كل منهما.
وهذا ما أشار إليه الإمام الزركشي رحمه الله بقوله: (وقال أكثر النحاة: اللام للتعليل، ولم يقولوا للسببية، وقالوا: الباء للسببية ولم يقولوا: للتعليل، وصرح ابن مالك بأن الباء للسببية والتعليل، وهذا تصريح بأنهما غيران) [8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn8) اهـ.
المبحث الثاني: الفرق من جهة الإصطلاح الكلامي.
المراد بهذا الفرق بيان اختلاف مصطلح السبب والعلة عند المتكلمين، وقد أشار إلى هذا الفرق الإمام بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي وغيره حيث يقول رحمه الله: (وأما الكلامي فاعلم أنهما يشتركان في توقف المسبَّب عليهما ويفترقان من وجهين: أحدهما: أن السبب ما يحصل الشيء عنده لا به، والعلة ما يحصل به.
والثاني: أن المعلول متأخر عن العلة بلا واسطة، ولا شرط يتوقف الحكم على وجوده، والسبب إنما يقتضي الحكم بواسطة أو بوسائط، ولذلك يتراخى الحكم عنها حتى توجد الشرائط وتنتفي الموانع، وأما العلة فلا يتراخى الحكم عنها إذا اشترط لها بل هي أوجبت معلولاً بالإتفاق، حكى الإتفاق إمام الحرمين والآمدي وغيرهما) [9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn9) اهـ.
المبحث الثالث: الفرق من جهة الإصطلاح الأصولي.
عند النظر في كتب الأصول فإننا نجد أن هناك خلافاً في الفرق بين السبب والعلة على ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول:
أن العلة تعتبر من أقسام السبب، بمعنى أن السبب أعم من العلة حيث يشمل الوصف المناسب وغير المناسب وأما العلة فإنها تختص بالمناسب، ونسب هذا القول إلى الجمهور وصححه بعض المتأخرين [10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn10) .
المذهب الثاني:
أن السبب والعلة متفقان وهما اسمان لمسمى واحد، وهذا مذهب بعض الأصوليين [11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn11) .
المذهب الثالث:
أن السبب والعلة متغايران فهما وصفان متباينان، ونسب هذا القول إلى بعض الحنفية.
حيث عرفوا السبب بأنه: ما يكون طريقاً على الحكم من غير أن يضاف إليه وجوب ولا وجود ولا يعقل فيه معاني العلة [12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn12) .
وبناء على ذلك بأنه يمكننا التفريق بينهما بناء على المذهب الأول والثالث دون الثاني، وقد ذكر أصحاب هذين القولين أن هناك فرقاً بين السبب والعلة، ويمكن بيانه فيما يلي:
الفرق الأول:
أن بينهما عموم وخصوص من وجه، ذلك أن السبب أعم من العلة كما قدمنا في مذهب الجمهور حيث يطلق على معقول المعنى وغير معقول المعنى، وبناء على ذلك فإنه يشمل التعبديات والمعللة، فمثال إطلاق السبب على التعبديات التي لا يعقل معناها في العبادات جعل دخول الوقت سبباً في وجوب الصلاة كما في قوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً} [13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn13) حيث دلت الآية على أن دخول الوقت سبب في وجوب الصلاة [14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn14) .
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/163)
ومثال إطلاق السبب على غير التعبديات من معقول المعنى جعل السرقة سبباً وعلة لقطع يد السارق كما في قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم} [15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn15) ، وجعل السفر سبباً وعلة لإباحة الفطر. [16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn16)
الفرق الثاني:
أن السبب لا يطلق إلا على مظنة المشقة دون الحكمة إذ بالمظنة يتوصل إلى الحكم لأجل الحكمة، وأما العلة فإنها تطلق على المظنة، أي: الوصف المتضمن لحكمة الحكم كما في القتل العمد العدوان فإنه يصح أن يقال: قُتل لعلة القتل، وتارة تطلق على حكمة الحكم كالزجر الذي هو حكمة القصاص فإنه يصح أن يقال: العلة الزجر.
وهذا الفرق نقله الزركشي عن الآمدي في البحر [17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn17) .
المبحث الرابع: الفرق من جهة الإصطلاح الفقهي:
ذكر بعض علماء الأصول في التفريق بين السبب والعلة من الناحية الفقهية عدة فروق مبنية على إطلاقات الفقهاء واستعمالاتهم لكلا المصطلحين (السبب والعلة) [18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn18) .
وبيّن الإمام الموفق ابن قدامة وغيره أن الفقهاء استعاروا لفظ السبب واستعملوه في أربعة أشياء:
أحدها:
بإزاء ما يقابل المباشرة كالحفر مع التردية، والحافر يسمى صاحب سبب والمردي صاحب علة [19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn19) ، فإذا حفر إنسان بئراً ودفع آخر غيره إنساناً فتردى في البئر فهلك فإن الأول وهو الحافر متسبب إلى هلاكه، والثاني وهو الدافع مباشر فأطلق الفقهاء السبب في هذه الصورة على ما يقابل المباشرة، وقالوا: إذا اجتمع المتسبب والمباشر غلبت المباشرة ووجب الضمان على المباشر، وانقطع حكم التسبب [20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn20) .
ومن أمثلته أيضاً لو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر بسيف فقده نصفين فالضمان على المتلقي بالسيف [21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn21) .
الثاني:
بإزاء علة العلة كالرمي يسمى سبباً للقتل، وهو أيضاً علة للإصابة التي هي علة للزهوق أي: زهوق النفس وقتلها.
وبناء على ذلك يكون الرمي علة علة القتل، وسماه الفقهاء سبباً؛ لأنه لما حصل الموت لم يحصل بالرمي نفسه بل بالواسطة وهي: ما حصل من الرمي من الجرح ونزف الدم فأشبه ما لا يحصل الحكم به [22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn22) .
الثالث:
بإزاء العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول [23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn23) ، والكفارة تجب باليمين دون الحنث فاليمين هو السبب.
ويريد الفقهاء بهذا السبب ما تحسن إضافة الحكم إليه فالنصاب والحول كلاهما لا بد منه للحكم بوجوب الزكاة لكن حسُنت إضافة وجوب الزكاة إلى النصاب لأن به حصلت نعمة الغنى لا إلى الحول، وجُعل الحول شرطاً لأن به تمام النعمة [24] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn24) .
الرابع:
بإزاء العلة نفسها وإنما سميت سبباً وهي موجبة لأنها لم تكن موجبة لعينها بل بجعل الشرع لها موجبة فأشبهت ما يحصل الحكم عنده لا به [25] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn25) .
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: (وعليه أكثر أهل الأصول قال في مراقي السعود:
ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ذهب) [26] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn26) .
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/164)
وهذا الإستعمال إستبعده الغزالي من جهة وضع اللسان، وعلل ذلك بقوله: (فإن السبب في الوضع عبارة عما يحصل الحكم عنده لا به، ولكن هذا يحسن في العلل الشرعية لأنها لا توجب الحكم لذاتها بل بإيجاب الله تعالى ولنصبه هذه الأسباب علامات لإظهار الحكم، فالعلل الشرعية في معنى العلامات المُظهرة، فشابهت ما يحصل الحكم عنده) [27] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn27) .
وقد نقل هذه الإطلاقات الأربعة الإمام الزركشي عن الإلكيا الهراسي الشافعي [28] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn28) .
ومن هذا نخلص إلى أن الإطلاق الأول للفقهاء للسبب بإزاء ما يقابل المباشرة الفرق فيه واضح كما في مسألة الحفر والتردية فحينئذ فرّق بينهما حقيقة وحكماً، فالحفر للبئر سبب، والتردية علة وكل واحد منهما يخالف الآخر في الحقيقة لأن حقيقة حفر البئر تغاير حقيقة الدفع والتردية فافترقا في الحقيقة كما افترقا في الحكم عند الفقهاء فأوجبوا القصاص على المردي وهو صاحب العلة دون الحافر.
وبهذا تكون العلة عندهم مفترقة عن السبب حقيقة وحكماً [29] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn29) في هذا الوجه، وأما في بقية الوجوه الثلاثة فإنهم استعملوا السبب والعلة بمعنىً واحد في أحدها دون الثاني والثالث حيث استعملوه بمعنى العلة ناقصة بدون شرطها، واستعملوه بمعنى علة العلة.
الخاتمة:
توصلت من خلال بحثي إلى النتائج التالية:
أولاً:
أن هناك فرقاً بين السبب والعلة من جهة المصطلح اللغوي لكل منهما، وأن علماء اللغة والنحو استعملوهما في مصطلحين متغايرين.
ثانياً:
أن هناك فرقاً بين السبب والعلة من جهة المصطلح الكلامي من وجهين:
أحدهما: أن السبب ما يحصل الشيء عنده لا به، والعلة ما يحصل الشيء به.
الثاني: أن المعلول متأخر عن العلة بلا واسطة ولا شرط يوقف الحكم على وجوده، والسبب إنما يقتضي الحكم بواسطة أو بوسائط، ولذلك يتراخى الحكم عنها حتى توجد الشرائط وتنتفي الموانع، وأما العلة فلا يتراخى الحكم عنها إذا اشترط لها بل هي أوجبت معلولاً باتفاق.
ثالثاً:
أن هناك فرقاً بين السبب والعلة من جهة المصطلح الأصولي فالعلة في لسانهم تطلق على المظنة، أي: الوصف المتضمن لحكمة الحكم، وتارة يطلقونها على حكمة الحكم، أما السبب فلا يطلق إلا على مظنة المشقة دون الحكمة إذ بالمظنة يُتوصل إلى الحكم لأجل الحكمة.
رابعاً:
أن هناك فرقاً بين العلة والسبب عند الفقهاء في أحد إطلاقاتهم الأربعة حيث استعملوا السبب بمعناه الذي يقابل المباشرة كما في مسألة إجتماع السببية والمباشرة في القتل بالتردية، وتعتبر المباشرة بمثابة العلة فهما هنا متغايران، وأطلقوا السبب والعلة بمعنىً واحد فاتفقا.
وأطلقوه بمعنى العلة ناقصة بدون شرطها، أو بمعنى علة العلة.
قائمة المصادر [30] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn30)
1_ المستصفى لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، تحقيق محمد الأشقر، ط. الرسالة الأولى 1417 هـ.
2_ روضة الناظر وجنة المناظر لأبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي، تحقيق عبد الكريم النملة، ط. العاصمة السادسة 1419 هـ.
3_ شرح مختصر الروضة لأبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي، تحقيق عبد الله التركي، ط. الرسالة الرابعة 1424 هـ.
4_ البحر المحيط لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي، تحقيق عبد الستار أبو غدة، ط. وزارة الشؤون الإسلامية الكويتية الثانية 1413 هـ.
5_ مختار الصحاح للرازي.
6_ لسان العرب لابن منظور محمد بن مكرم، ط. الحديث القاهرة 1423 هـ.
7_ التحبير شرح التحرير لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي، تحقيق أحمد السراح، ط. الرشد الأولى 1421 هـ.
8_ شرح الكوكب المنير لابن النجار الفتوحي الحنبلي، تحقيق نزيه حماد، محمد الزحيلي، ط. العبيكان 1418 هـ.
9_ شرح العضد على ابن الحاجب لعضد الدين الإيجي الشافعي، ط. الأزهرية.
10_ كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري.
11_ شرح المحلي على جمع الجوامع. ط. البابي الحلبي الثانية 1356هـ.
12_ الموافقات للإمام الشاطبي، تحقيق مشهور آل سلمان، ط. ابن عفان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/165)
13_ أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف.
14_ الحكم الشرعي لحسين حامد حسان.
15_ المهذب في أصول الفقه المقارن لعبد الكريم النملة، ط. الرشد الثالثة 1424 هـ.
16_ شرح المغني للخبازي عمر بن محمد، تحقيق محمد مظهر بقا، ط. المكية الأولى 1426 هـ.
17_ التلويح للتفتازاني، ومعه التوضيح شرح التنقيح، تحقيق محمد درويش، ط. الأرقم الأولى 1419 هـ.
18_ أحكام القرآن للقرطبي أبي عبد الله محمد بن أحمد، ط. الرسالة الأولى 1427 هـ.
19_ شفاء الغليل للغزالي، تحقيق حمد الكبيسي، ط. الإرشاد 1390هـ.
20_ شرح غاية السول لابن المبرد يوسف ابن عبد الهادي تحقيق أحمد العنزي، ط. البشائر الإسلامية الأولى 1421 هـ.
21_ القواعد لابن رجب عبد الرحمن بن أحمد، تحقيق مشهور آل سلمان، ط. ابن عفان الثانية 1419 هـ.
22_ مذكرة في أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، ط. مطبوعات المجمع الأولى 1426 هـ.
23_ المغني لابن قدامة المقدسي، تحقيق عبد الله التركي، ط. هجر الأولى 1413 هـ.
24_ روضة الطالبين لأبي زكريا يحي النووي، ط. المكتب الإسلامي الثالثة 1412 هـ.
25_ بدائع الصنائع للكاساني، تحقيق محمد خير حلبي، ط. المعرفة 1420 هـ.
[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref1) _ المستصفى لأبي حامد محمد الغزالي 1/ 177 - 178، روضة الناظر وجنة المناظر لإبن قدامة 1/ 247، شرح مختصر الروضة للطوفي 1/ 425.
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref2) _ البحر المحيط للزركشي 1/ 115.
[3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref3) _ مختار الصحاح للرازي 1/ 119.
[4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref4) _ لسان العرب لإبن منظور 4/ 460.
[5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref5) _ مختار الصحاح للرازي 1/ 189.
[6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref6) _ لسان العرب لابن منظور 6/ 412.
[7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref7) _ البحر المحيط للزركشي 5/ 115، التحبير شرح التحرير للمرداوي 7/ 3184.
[8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref8) _ البحر المحيط للزركشي 5/ 115، التحبير شرح التحرير للمرداوي 7/ 3184.
[9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref9) _ البحر المحيط للزركشي 5/ 115، التحبير شرح التحرير للمرداوي 7/ 3184، شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي 1/ 446.
[10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref10) _ المستصفى للغزالي 1/ 60، شرح المنهاج للبيضاوي 1/ 68، شرح العضد على ابن الحاجب 72، كشف الأسرار 2/ 390، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 132، الموافقات 1/ 265، أصول الفقه عبد الوهاب خلاف 67، الحكم الشرعي حسين حامد حسان 69، الوسيط للزحيلي 415، المهذب في أصول الفقه المقارن للنملة 1/ 403.
[11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref11) _ أصول الفقه للخضري 160، المهذب للنملة 1/ 402.
[12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref12) _ شرح المغني للخبازي 2/ 249، شرح المنار لابن ملك 1/ 402، التوضيح شرح التنقيح للبخاري 2/ 131، التلويح للتفتازاني 2/ 137.
[13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref13) _ سورة الإسراء آية 78.
[14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref14) _ أحكام القرآن للقرطبي 10/ 304، المستصفى 1/ 175، روضة الناظر، شرح الكوكب المنير 1/ 474.
[15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref15) _ سورة المائدة آية 38.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/166)
[16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref16) _ المستصفى للغزالي 1/ 176، شرخ مختصر الروضة للطوفي 1/ 414.
[17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref17) _ البحر المحيط للزركشي 5/ 115.
[18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref18) _ المستصفى للغزالي 1/ 176 - 178.
[19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref19) _ شفاء الغليل للغزالي 590، روضة الناظر لابن قدامة 1/ 246، البحر المحيط 1/ 307، شرح الكوكب المنير لابن النجار 1/ 448، شرح غاية السول لابن المبرد 178.
[20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref20) _ شرح مختصر الروضة للطوفي 1/ 427، شرح الكوكب المنير لابن النجار الفتوحي 1/ 448، قواعد ابن رجب 2/ 598.
[21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref21) _ شرح مختصر الروضة للطوفي 1/ 427.
[22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref22) _ المستصفى للغزالي 1/ 177، شفاء الغليل 591، شرح مختصر الروضة للطوفي 1/ 427، شرح الكوكب المنير 1/ 449، البحر المحيط 1/ 307، شرح غاية السول لابن المبرد 178.
[23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref23) _ روضة الناظر 1/ 247، البحر المحيط 1/ 307، شرح مختصر الروضة للطوفي 1/ 428، شرح الكوكب المنير لابن النجار 1/ 449.
[24] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref24) _ المستصفى للغزالي 1/ 177.
[25] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref25) _ روضة الناظر 1/ 247، شرح مختصر الروضة للطوفي 1/ 428، البحر المحيط 1/ 307.
[26] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref26) _ مذكرة في أصول الفقه لمحمد الأمين الشنقيطي 61.
[27] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref27) _ المستصفى 1/ 177.
[28] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref28) _ انظر البحر المحيط 5/ 118.
[29] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref29) _ المغني لابن قدامة 8/ 210، روضة الطالبين للنووي 9/ 135، بدائع الصنائع 7/ 235.
[30] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref30) _ ترتيب المصادر حسب ورودها في البحث.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[28 - 11 - 07, 10:50 م]ـ
أخي الكريم مشتاق حجازي بارك الله فيك بحث جيد ومفيد.
وللفائدة فأجود من تكلم عن هذا الموضوع وتوسع فيه توسعاً مفيداً ودقيقاً الشيخ الدكتور عبد العزيز الربيعة في كتابه (السبب عند الأصوليين) وهو رسالة دكتوراه تقع في ثلاثة أجزاء.(110/167)
دعوى العودة إلى مصدري التشريع
ـ[فريد البيدق]ــــــــ[29 - 11 - 07, 05:43 ص]ـ
يدعو بعض الناس إلى العودة إلى الكتاب والسنة مصدري التشريع، وإغضاء الطرف عن المذاهب الفقهية. وبغض الطرف عن أغراض هؤلاء أسأل: هل ترفض هذه الدعوة من دون تفصيل؟ أم تفصل فيكون هناك بعض الأمور قابلة، وبعضها لا يقبل؟
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[29 - 11 - 07, 07:36 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=493309#post493309
ـ[فريد البيدق]ــــــــ[29 - 11 - 07, 07:44 ص]ـ
الكريم "عمر"؛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،
جزاكم الله تعالى خيرا!(110/168)
الصلاة على النبي في التشهد
ـ[فريد البيدق]ــــــــ[29 - 11 - 07, 05:51 ص]ـ
حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن سليمان الأعمش حدثني شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال: كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله -قبل عباده-، السلام على فلان وفلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا: السلام على الله؛ فإن الله هو السلام، ولكن إذا جلس أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين- فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض أو بين السماء والأرض- أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ((ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به)). حدثنا تميم بن المنتصر أخبرنا إسحق يعني ابن يوسف عن شريك عن أبي إسحق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: كنا لا ندري ما نقول إذا جلسنا في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم فذكر نحوه. قال شريك: وحدثنا جامع (يعني ابن أبي شداد) عن أبي وائل عن عبد الله- بمثله. قال: ((وكان يعلمنا كلمات ولم يكن يعلمناهن كما يعلمنا التشهد)): اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. هل يصح استنتاج عدم وجوب الصلاة على النبي بعد التشهد مما بين العلامتين (()).
ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[29 - 11 - 07, 12:45 م]ـ
(([ u] وكان يعلمنا كلمات ولم يكن يعلمناهن كما يعلمنا التشهد [/ u
هل يصح استنتاج عدم وجوب الصلاة على النبي بعد التشهد مما بين العلامتين (()).
لا دليل فيما بين الأقواس على عدم وجوب الصلاة على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بعد التشهد.
ـ[مشتاق حجازي]ــــــــ[29 - 11 - 07, 09:11 م]ـ
الإجماع على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير
وإنما الخلاف في الوجوب وعدمه.
والخلاف معروف مشهور.
ويأتي إن يسر الله بيان اقوال العلماء ومذاهبهم.
ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[30 - 11 - 07, 02:22 ص]ـ
لي بحث قديم في هذه المسألة
اقتبست منه هذا.
مسألة الصلاة على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في التشهد الأخير في الصلاة.
تحرير محل النزاع في المسألة:
أجمع العلماء على مشروعية الصلاة على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مطلقاً في الصلاة وخارجها.
وأجمعوا على أنها غير واجبة في التشهد الأول من الصلاة.
واختلفوا في حكمها بعد التشهد الثاني على عدة أقوال.
القول الأول:
أنها واجبة، وهو ورواية عن الإمام أحمد اختارها من أصحابه الخرقي وابن قدامة والمجد في شرحه، وابن عبدوس في تذكرته واختارها ابن أبي عُمر في شرحه.
ونقل أبو زرعة الدمشقي عن الإمام أحمد أنه قال: كُنت أتهيب ذلك ثم تبينت فإذا الصلاة واجبة.
قال ابن قدامة في المغني: وهي واجبة في صحيح المذهب، وقال: وظاهر مذهب أحمد رحمه الله وجوبه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهي في الصلاة واجبة في أشهر الروايتين.
القول الثاني:
أنها ركن من أركان الصلاة وفريضة من فرائضه، وهذا قول الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد اختارها جمعٌ من أصحابه
قال الشافعي: فرض الله جل ثناؤه الصلاة على رسوله فقال: (إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) فلم يكن فرض الصلاة عليه في موضعٍ أولى منه في الصلاة.
قال البيهقي: والصلاة على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فريضة في التشهد الأخير وركن من أركان الصلاة.
قال النووي: فرضٌ بلا خلافٍ عندنا.
أما الحنابلة فقال المرداوي: وهي المذهب بلا ريب وعليه أكثر الأصحاب، وقال ابن مفلح في الفروع: ركن على الأشهر عنه اختاره الأكثر، واختاره ابن الزاغوني والآمدي وغيرهما.
القول الثالث:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/169)
أنها واجبة إلا أنها تسقط مع السهو، وهذا قول إسحاق بن راهويه، فإنه قال: إذا فرغ من التشهد إماماً أو مأموماً صلى على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا يجزئه غير ذلك، ثم قال: إن ترك ذلك ناسياً رجونا أن يُجزئه.
قال ابن رجب رحمه الله: وهو رواية أُخرى عن أحمد، ثم قال: وروي معناه عن ابن عمر من قوله خرجهُ المعمري في كتاب (عمل يوم وليلة).
القول الرابع:
أنها سنة: وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، ورواية عن الإمام أحمد اختارها من أصحابه أبو بكر بن عبدالعزيز وهو قول الثوري والأوزاعي وداود وابن جرير والخطابي وابن حزم وغيرهم.
قال الطحاوي: قال أصحابنا ومالك والثوري والأوزاعي: الصلاة جائزةٌ وتاركها مُسيء وكذلك سائر العلماء.
وقال ابن المنذر: الأخبار الثابتة تدل على أن الصلاة على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في التشهد ندب لا فرض.
وقال النخعي: كانوا يكتفون بالتشهد من الصلاة على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، خرجه سعيد بن منصور.
قال البغوي: وهي مستحبة في التشهد الأخير غير واجبة.
قال ابن حزم: ونستحب إذا أكمل التشهد في كلتا الجلستين أن يُصلي على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وإن لم يفعل أصلاً كرهنا ذلك وصلاتهُ تامةٌ، إلا أن فرضً عليه ولا بد أن يقول ما في خبرٍ من هذ ه الأخبار ولو مرةً واحدةً في دهره،لأمره عليه السلام بأن يُقال دلك.
والقائلين بهذا القول مختلفين في قدر الواجب من الصلاة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: منهم من قال: تجب في العُمر مرة ومنهم من قال: تجب في المجلس الذي يُذكر فيه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
وقال ابن عبد البر: ومن مذهبهم أن من صلى على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في التشهد مرةً واحدةً في عُمره فقد سقط فرض ذلك عنه.
قال الزركشي من الحنابلة: ونقل أبو زرعة عن الإمام أحمد رجوعه عن هذه الرواية
وأصحاب هذا القول ادعوا الإجماع وشنعوا على القائلين بالوجوب ونسبوهم إلى الشذوذ:
فنُقل عن الطبري والطحاوي انهما قالا: أجمع المتقدمون و المتأخرون على عدم الوجوب.
وكذلك فعل القاضي عياض فقد شنع على القائلين بالوجوب.
وقال الجوهري: أجمعوا أن المصلي إن ترك الصلاة على محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في صلاته ناسياً أو عامداً أنه في النسيان معذور وفي العمد مذموم والصلاة تُجزيءُ عنه فيهما جميعاً إلا الشافعي رضي الله عنه.
وقال ابن المنذر بعد أن ذكر قول القائلين بعدم الوجوب: وهو قول جماعة أهل العلم إلا الشافعي.
وقال البغوي: وذهب الشافعي وحدهُ إلى وجوبها في التشهد الأخير.
وقال الطحاوي: ولم يقل به أحد من أهل العلم.
وقال الخطابي: ليست بواجبة في الصلاة وهو قول جماعة الفقهاء إلا الشافعي ولا أعلم له قُدوة.
وهؤلاء العلماء الذين نسبوا التفرد إلى الشافعي، مردود عليهم بما سبق بيانه من أنها رواية عن الإمام أحمد اختارها جمع من أصحابه.
وقد رد على هؤلاء المشنعين الإمام ابن القيم في كتابه القيم " جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام "
وكذلك الإمام قطب الدين الخيضري في " زهر الرياض في رد ما شنعه القاضي عياض على من أوجب الصلاة على البشير النذير في التشهد الأخير "
وذكروا الأدلة القوية على فرضية ذلك وردوا على أدلة القائلين بعدم الوجوب.
والله الموفق.
ـ[فريد البيدق]ــــــــ[02 - 12 - 07, 07:50 ص]ـ
الكريمان "صقر - مشتاق"، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،
بوركتما، وأكرمتما!
ـ[مشتاق حجازي]ــــــــ[02 - 12 - 07, 10:50 ص]ـ
أخي صقر وفقه الله لو ذكرت الأدلة والمراجع لتمت الفائدة المرجوة(110/170)
أبحث عن منظومة في أصول الفقه
ـ[أبو محماس]ــــــــ[29 - 11 - 07, 08:59 ص]ـ
أنا طالب في كلية الشريعة أريد أن أحفظ منظومة تحتوي على أصول الفقه لأني لا أستطيع ضبط المسائل, أرجوا المساعدة.
ـ[أبو فالح عبدالله]ــــــــ[29 - 11 - 07, 09:48 ص]ـ
أخي الكريم .. مرحباً بك بيننا عضواً جديداً، مستفيداً ومفيداً بإذن الله تعالى.
أيها الفاضل، قد تعبت الأقلام في التنبيه على أهمية البحث في "أرشيف الملتقى" للحصول على إجابات أسئلة قد طرحت وحررّت، بل وقتلت مناقشةً وتفصيلاً.
وللشيخ المسيطير موضوع: (قبل أن تسأل ... لماذا لا تبحث؟؟!)
على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=80800
...........
فلنستفد من الجهود السابقة حفاظاً على الأوقات في المستقبل؛ خصوصاً في الأسئلة المعادة المتكررة.
وبالنسبة لما تسأل عنه، فهذه بعض الروابط حوله:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=73217&highlight=%E4%D9%E3
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102660&highlight=%E4%D9%E3
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9609&highlight=%E4%D9%E3
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=50464&highlight=%E4%D9%E3(110/171)
إعلان عن شرح مرتقى الأصول على حلقات
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[29 - 11 - 07, 12:14 م]ـ
أحبابي الكرام أود في مستهل مشاركاتي في هذا المنتدى المبارك أن أعلن عن إزماعي نشر الشرح الذي كتبته منذ سنوات على مرتقى الاصول لابن عاصم الغرناطي والذي عنونته بمنتقى النقول على مرتقى الأصول وقد حرصت فيه على عدة أمور
-الحرص على بيان مراد الناظم بأسلوب عصري بعيدا عن لغة المنطق التي درج عليها المصنفون في علم الأصول
-الحرص على الأمثلة وبيان الفروع المخرجة على كل أصل يذكره الناظم بالتنصيص على البعض والإحالة إلى مواضع البعض الآخر
-الحرص على مطابقة المثال للقاعدة مع الإشارة إلى عدم انطباق بعض الأمثلة التي يمثل به عامة المصنفين في الأصول
-تخريج الأحاديث التي أمثل بها وبيان درجتها من الصحة
-الإكثار من النقول عن أهل العلم خاصة في المواضع التي ارجح فيها خلاف ما درج عليه مشاهير المصنفين
-مقارنة كل موضع في الكتاب مع نظيره في مهيع الأصول للمؤلف وأصله تقريب ابن جزي الذي هو عمدة المؤلف في أغلب مباحث الكتاب يظهر ذالك في دراسة المقارنة التي كتبتها بين المرتقى وهذين الكتابين وغيرهما من كتب مدرسة الأصول الأندلسية
-أورد بعد النهاية من شرح كل باب أهم المسائل الأصولية التي أهملها الناظم أو طوى ذكرها في عموم أو مفهوم مع التذييل بذكر من نظمها وفي هذه الحالة انتقي من الأنظام أحسنها سبكا وأشدها حبكا واوضحها عباره وأبينها إشاره
وسيكون نشر هذه المقالات تباعا على الموقع الذي أشرف على تحريره
شذرات شنقيطية www.chadarat.com (http://www.chadarat.com)
ثم على هذا المنتدى النافع
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[29 - 11 - 07, 12:50 م]ـ
بعد الترحيب بكم في هذا المنتدى ..
أقول:
توكَّل على الله .. شيخَنا الكريم ..
أسأل اللهَ أن يوفقني وإيَّاك للعلم النافع والعمل الصالح الخالص.
ـ[أبوصخر]ــــــــ[29 - 11 - 07, 03:08 م]ـ
توكل على الله شيخنا الفاضل
و نحن بانتظار المقالات على أحر من الجمر
نفع الله بكم و زادكم علماً و إخلاصاً و توفيقاً
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[29 - 11 - 07, 04:39 م]ـ
نحن بانتظارك
ـ[أبوصخر]ــــــــ[01 - 12 - 07, 04:26 ص]ـ
يرفع للتذكير
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[01 - 12 - 07, 06:18 ص]ـ
اسال الله ان ييسر لك .....
نحن في الانتظار ....
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[01 - 12 - 07, 08:03 ص]ـ
أسجل متابعة ... لكن هل من تعريف بالشيخ.
ـ[محمد براء]ــــــــ[02 - 12 - 07, 07:04 م]ـ
ما شاء الله ..
حياكم الله وبارك فيكم ..
أود أن أسألكم: ما هي أهمية منظومة سلم الوصول التي شرحها الشيخ الددو؟
تجد الشرح في موقعه http://www.dedew.net
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[02 - 12 - 07, 08:13 م]ـ
أخي الكريم
سلم االوصول الذي أشرت إليه والذي يوجد على موقع الشيخ محمد الحسن ولد الددو الشنقيطي هو نظم متوسط الحجم يزيد عل سبع مائة بيت اختصر فيه ناظمه محنض بابَه بن اعبيد الديماني أهم المباحث الأصولية التي أوردها صاحب جمع الجوامع مع سلاسة في النظم معهودة من مؤلفه وهو أحد الأعلام ممن تتلمذ وتخرج بالمختار ابن بونه كما هو الشأن في سيد عبد الله ابن الحاج ابراهيم العلوي (ناظم مراقي السعود) وقد شرح هذا النظم شرحا مفيدا العلامة محمد سالم ابن المحبوبي سماه (محاولة الحصول على معاني سلم الأصول) وقد زان الشرح بزيادات من المراقي وشروحه والكوكب الساطع وغيرهما مع وضوح في العبارة ولطف في الإشارة
ولدي منه نسخة بخطه مصورة من نسخة أحد المشايخ التي صورها من أصل المؤلف أسأل الله تعالى أن يعينني على إدخال هذا النظم وشرحه المذكور ونشرهما على الشبكة والله المستعان ولا تنسوني من دعائكم إخواني الكرام
ـ[محمد براء]ــــــــ[03 - 12 - 07, 11:11 ص]ـ
أسأل الله تعالى أن يعينني على إدخال هذا النظم وشرحه المذكور ونشرهما على الشبكة والله المستعان ولا تنسوني من دعائكم إخواني الكرام
آمين ..
لكن ما هو المفضل أن يحفظه الطالب بحيث يستغني به عن غيره: سلم الوصول أم مرتقى الوصول أم درر الأصول أم مراقي السعود أم الكوكب الساطع؟
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[03 - 12 - 07, 06:41 م]ـ
بانتظارك ـ شيخَنا الفاضل ـ ..
سؤالٌ / هل هو (مرتقى الوصول) ـ كما يقول الناظم:
سميَّتُها بمرتقى الوصول ** إلى الضروريِّ من الأصول.
أو اختلفت النُسخ في ذلك؛ فعنونتَ بـ (مرتقى الأصول)؟
لكن ما هو المفضل أن يحفظه الطالب بحيث يستغني به عن غيره: سلم الوصول أم مرتقى الوصول أم درر الأصول أم مراقي السعود أم الكوكب الساطع؟
استشرتُ الشَّيخ محمدَ الددو في حفظ المرتقى أو المراقي؛ فأشار عليَّ بالمرتقى!
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[03 - 12 - 07, 06:50 م]ـ
هو مرتقى الوصول كما تفضلت وما كنبته أكثر من مرة لا يعدو كونه سبق قلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/172)
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[03 - 12 - 07, 07:13 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فالذي اراه والله أعلم أن ذلك يختلف باختلاف حال الطالب من حيث الاهتمام
فمن كان يبحث عن وضوح العبارة ومطابقتهالمدلولهاوالبعد عن الأساليب الكلامية والاقتصار من أقوال الأصوليين على ما يدل عليه نوع دليل مع استيعاب كل الابواب المهمة كالمقاصد وأسباب الخلاف ومع سهولة الحفظ وعذوبة اللفظ فلا شك ان المرتقى في حقه أرجح
أما من كان يريد استيعاب الأقوال الواردة عن أهل العلم في كل مسألة يدرسها بغض النظرعن قيمة هذه الاقوال ووجد شيخا سبق له ان تلقى المراقي عن الشيوخ قادرا على حل كل الإشكالات التي تعترض سبيله فالمراقي في حق هذا أرجح
ولا بد ان انوه هنا بأمر أراه مهما وهو ان المسائل الاصولية التي يزيد يها المراقي على المرتقى أغلبها كلامي وليس من علم اصول الفقه بل هو (عارية) بحسب تعبير الإمام أبي إسحاق الشاطبي في حين يزيد المرتقى على المراقي بأبواب _وليس مسائل_جوهرية كالابواب المشار إليها في صدر الكلام
وبالمقابل فقد زاد المراقي على المرتقى في عرضه للأقوال في المسائل التي تعرض لها وهذه ميزة للمراقي
وعبارة المراقي كثيرا ما تكون دلالتها على المراد فيها شئ من التعسف
وسوف أرجع إلى هذا الموضوع في وقت لاحق بشئ من التفصيل والتمثيل وأكتفي الآن بهذه العجالة
ـ[سلطان القرني]ــــــــ[04 - 12 - 07, 04:14 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
وزادكم توفيقا ورضوانا، ما أسمح الشناقطة فمن عرفهم حبهم
ـ[محمد براء]ــــــــ[07 - 12 - 07, 02:03 ص]ـ
جزاكم الله خيراً.
في الملف المرفق تَقْرِيبُ الوُصُولِ إلى عِلْمِ الأُصُولِ باعتناء جلال علي الجهاني أخذته من موقع الفخر الرازي، وهو موقع يكتب فيه بعض أعداء الدعوة السلفية وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا المعتني منهم.
وأنتظر رأي الشيخ البوني الشنقيطي بهذه النسخة.
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[07 - 12 - 07, 12:39 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فقد اطلعت على نسخة التقريب التي تفضلت بإرفاقها والذي يظهر أنها نخة جيدة مخدومة مصححة، مع العلم أني لم أتمكن من قراءتها كلها ولكن قارنت مواضع منها بمواضع وقع فيها تحريف في بعض الطبعات فوجدتها قد حالفه الصواب فيها
أخي الكريم لو تكرمت أنت أو غيرك من الإخوان بإرفاق بعض الكتب الأصولية بصيغة الوورد فإن أغلب الموجود منها بصيغة pdf ولا تمكن من خاصية القص واللصق فأحتاج لإعادة كتابة كل النقول التي استشهد بها
وإذا كان ثم إصدار ل pdf يدعم خاصية البحث
وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد براء]ــــــــ[07 - 12 - 07, 08:17 م]ـ
أخي الحبيب: أمهات كتب الأصول موجودة على صيغة ورد وصيغة الشاملة (هذا موقع الشاملة: [ url]www.shamela.ws/list.php?cat=22[/url
والأخوة الخبراء يفيدونك ..(110/173)
الإعلان عن تحقيق علمي لكتابي ابن جزي التسهيل والقوانين الفقهية
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[29 - 11 - 07, 01:07 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إخواني طلبة العلم يعاني كل من له اطلاع بالمؤلفات والطبعات من قلة التحقيق والعلمية في ما نشر حتى الآن من مؤلفات أئمة المالكية في الأصول والفروع بل وفي الحديث والتفسير ومن أكثر هذه الكتب فائدة وأعظمها عائدة وأحسنها تنظيما وأبرعها تقسيما مؤلفات الإمام محمد ابن جزي الكلبي و
وقد طبع تفسيره التسهيل لعلوم التنزيل عدة طبعات كانت كثيرة السقوط والتحريف ملأى بالخطإ والتصحيف وقد دفع ذالك الشيخ الدكتور محمد ولد ملاي الأستاذ بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية بموريتانيا حاليا الباحث في الموسوعة الفقهية الكويتية سابقا إلى العناية بهذا الكتاب فحققه تحقيقا علميا على نسخ مخطوطة أوشك على إخراجه للطباعة وسوف أرفق مقدمته لهذا التحقيق مع تحقيق مقدمة التسهيل على أمل أن أحصل منه على بقية الكتاب بعد تمام تصحيحه وسوف أرفقها بهذه المشاركة
ومما لا بد من التنويه به أن الشيخ المذكور قد فرغ من تحقيق القوانين الفقهية وهو الآن تحت الطبع على نفقة وزارة الأوقاف الكويتية وسوف يخرج إلى العيان بعد فترة وجيزة إن شاء الله تعالى
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[16 - 01 - 08, 05:58 ص]ـ
في الانتظار ...
ـ[أبوصخر]ــــــــ[08 - 02 - 08, 12:22 م]ـ
قد تمّ طباعة كتاب [التسهيل لعلوم التنزيل] للامام ابن جزي -رحمه الله- بتحقيق الشيخ د. محمد ولد ملاي
و قد حصلت على نسخة منه و لله الحمد، و الكتاب لم ينزل في الاسواق بعد على حد علمي
و الله الموفق
ـ[أحمد فاروق محمد حسن]ــــــــ[14 - 02 - 08, 07:41 ص]ـ
إين طبع أخي الفاضل
ـ[العوضي]ــــــــ[14 - 02 - 08, 04:18 م]ـ
قد تمّ طباعة كتاب [التسهيل لعلوم التنزيل] للامام ابن جزي -رحمه الله- بتحقيق الشيخ د. محمد ولد ملاي
و قد حصلت على نسخة منه و لله الحمد، و الكتاب لم ينزل في الاسواق بعد على حد علمي
و الله الموفق
هل نسيتنا يا أبا صخر (ابتسامة)
أرجو أن تخبرني عن مكان الحصول على الكتاب وفقك الله
ـ[أبوصخر]ــــــــ[14 - 02 - 08, 04:59 م]ـ
هل نسيتنا يا أبا صخر (ابتسامة)
أرجو أن تخبرني عن مكان الحصول على الكتاب وفقك الله
أخي الحبيب العوضي، نسختي الخاصة فداء لكم
و الكتاب موجود في مدينة العين عند الأخ الموريتاني، و لكن الكتاب لم يُعرض للبيع بعد
و لكن لكم عهد عليّ أن أُرسل لكم نسخة منه قريبا ان شاء الله
ـ[ابو عبدالعزيز التميمي]ــــــــ[01 - 03 - 08, 11:06 م]ـ
هي افضل طبعة للقوانين
وهل ستباع في معرض الكتاب في الرياض
ـ[العوضي]ــــــــ[29 - 06 - 08, 08:07 م]ـ
http://www.l22l.com/l22l-up-3/475c40bd22.jpg
ـ[راجح]ــــــــ[29 - 06 - 08, 10:19 م]ـ
المكتوب على الغلاف أن المؤلف هو محمد بن مولاي؟
أليس الكتاب لابن جزي؟
على كل حال حين عرفتُ أن الناشر هو ولد سيدي الأمين فهذه بشارة بأن الكتاب سيكون آية في التصحيف والتحريف ـ فلدي عدة كتب من منشورات الأخ المذكور تئن تحت ثقل التحريف والتشويه
ولعل الخطأ في اسم المؤلف من هذه البابة
والمضحك أن الأخ الناشر لا يكل ولا يمل من وضع اسمه على أغلفة منشوراته مرة بأنها من تحقيقه وتارة بأنها حظيت بمراجعته وتصحيحه، والحال أنها لم تشم رائحة التحقيق أو التصحيح
ومن فواقره التي تدل على مدى عنايته بمنشوراته أنه نشر متن نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني، حيث كان نص البيت الأول في النظم:
قال أبو محمد عبد الإله == لينظم النثر الذي جلا حلاه
و أخرج لنا الناشرُ النظمَ - بعد التصحيح - ما نصه:
قال أبو محمد الإله == ... الخ
وقيسوا على ذلك عشرات العثرات التي تتعذر إقالتها
فأخشى أن يكون قد نال تفسير ابن جزي ما نال تلك الكتب
ـ[محمدزين]ــــــــ[02 - 07 - 08, 03:33 ص]ـ
وقيسوا على ذلك عشرات العثرات التي تتعذر إقالتها
أخي الكريم أنت لم تذكر إلا خطأ مطبعيا واحد , فلو تفضلت اذكر لنا أمثلة أخرى لهذه العشرات من الأخطاء مع ذكر الكتاب الذي وقعت فيه
وبالله التوفيق
ـ[راجح]ــــــــ[03 - 07 - 08, 01:48 ص]ـ
طلبكم أخي الكريم في محله
وما أوردته هو مما علق بذهني لشناعته وكونه مثالا صارخا على قلة العناية - إن لم نقل الاستهتار التام - بما ينشر
والفقير لديه عدة مطبوعات للناشر المذكور وقفت فيها على أخطاء تصل إلى حد إسقاط سطر كامل من الكتاب، وذلك بالمقارنة مع الطبعات الأصلية للكتب التي ينشرها
وسأحاول أن أجمع بعض الأمثلة عليها في الأيام القادمة بإذن الله تعالى، فأرجو أن تمهلني
وما زال سؤالي للأخ كاتب الموضوع: هل التفسير لابن جزي أم للدكتور محمد بن مولاي؟
ـ[محمدزين]ــــــــ[03 - 07 - 08, 06:50 ص]ـ
أخي الكريم
الكتاب بلاشك هو لابن جزي
ـ[راجح]ــــــــ[03 - 07 - 08, 11:34 ص]ـ
إن كان الأمر كما تقول فهو شاهد عدل على صدق كلامي عن هذا الناشر إذ وصلت الأخطاء لديه إلى هذه الدرجة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/174)
ـ[محمدزين]ــــــــ[04 - 07 - 08, 07:01 ص]ـ
إن كان الأمر كما تقول فهو شاهد عدل على صدق كلامي عن هذا الناشر إذ وصلت الأخطاء لديه إلى هذه الدرجة
أخي الكريم لا يلزم فهو حق في يقة الأمر خطأ واحد مهما كان شنيعا
ثم أود أن أستفصل منك , هل نقدك لتصحيحات ولد سيدي الأمين (لم أطلع على أي منها)
أم هي لتحقيقات الدكتور محمد ولد مولاي (اطلعت على النسخة الإلكترونية التي رفعها الشيخ البوني لمقدمة التسهيل و كذا تحقيقه و تعليقه على درر الأصول فألفيتهما جيدان) فاستغربت من مشاركتك ولذا طلبت وما زلت أطلب منك البيان.
وثمرة ذلك هي إن كان الخلل هو في عمل الشيخ ولد سيدي الأمين فلعل الشيخ البوني يخبر الشيخ محمد ولد مولاي حتى ينقذ تحقيقاته
وبالله التوفيق
ـ[راجح]ــــــــ[04 - 07 - 08, 11:21 ص]ـ
أخي الكريم
لم أفهم المكتوب في السطر الأول
أما نقدي فهو موجه ((للناشر)) ولد سيدي الأمين، كما صرحتُ بذلك في غير ما موضع، وليس للمحقق الشيخ ولد مولاي
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[04 - 07 - 08, 01:44 م]ـ
أخي الكريم
لم أفهم المكتوب في السطر الأول
أما نقدي فهو موجه ((للناشر)) ولد سيدي الأمين، كما صرحتُ بذلك في غير ما موضع، وليس للمحقق الشيخ ولد مولاي
نقدك أخي الكريم للناشر في محله ولم تعد فيه ما يجب على مثلك تجاه أمثاله ولا ينبغي للمحقق أن يرضى بنسبة الكتاب إليه خاصة أن الأمر قد تكررمن الناشر في أكثر من كتاب نسبها إلى إلى المحقق دون المؤلف و اقرؤوا إن شئتم غلاف درر الأصول
ـ[محمدزين]ــــــــ[05 - 07 - 08, 08:41 م]ـ
نقدك أخي الكريم للناشر في محله ولم تعد فيه ما يجب على مثلك تجاه أمثاله ولا ينبغي للمحقق أن يرضى بنسبة الكتاب إليه خاصة أن الأمر قد تكررمن الناشر في أكثر من كتاب نسبها إلى إلى المحقق دون المؤلف و اقرؤوا إن شئتم غلاف درر الأصول
جزاكم الله خيرا شيخ أحمد
لعلكم تخبروا الشيخ مولاي حتى لا يضيع جهده سدا(110/175)
وجه القياس بين الآذان والإقامة
ـ[فحفاح الجزائري]ــــــــ[29 - 11 - 07, 01:07 م]ـ
لقد قرأت لبعض المشايخ الكرام أن الدعاء عند الإقامة يكون مثل ما يقول المقيم
وهذا قياسا على الآذان للحديث الذي رواه النبي صلى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: {إذا أذن المؤذن فقولو مثلما يقول} ..
فهل للقياس بين الأذان والإقامة وجه من الصحة؟ وهل الأصل في السنن الخبر والرواية أم القياس والإستدلال بالأشباه والنظائر؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - 11 - 07, 01:13 م]ـ
أخي الكريم
استدلوا بحديث: (بين كل أذانين صلاة)
قالوا: وقد سماه الشرع أذاناً، وقد أُمِرنا أن نقول مثلما يقول المؤذن.
وقال آخرون: بل "الأذان" المعرف بـ (ال) هو الأول المعروف. وبالله التوفيق
ـ[فحفاح الجزائري]ــــــــ[29 - 11 - 07, 01:17 م]ـ
شكرا اخي الكريم على الرد وبارك الله فيك
ـ[عبد المتين]ــــــــ[29 - 11 - 07, 03:10 م]ـ
و العلم عند الله، يقال أن الإقامة من جنس الآذان و يرجع إلى التعليقات الماتعة للشيخ السعد على كتاب آداب الذهاب إلى المسجد و كذلك كلام الشيخ الطريفي حول هذا الموضوع.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[04 - 12 - 07, 10:12 ص]ـ
لعل من الحجة في هذا ماجاء عند ابي داود بسند فيه مجهول
حدثنا سليمان بن داود العتكي ثنا محمد بن ثابت حدثني رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: (أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر رضي الله عنه في الأذان).
ـ[عبد المتين]ــــــــ[04 - 12 - 07, 02:52 م]ـ
آفتا الحديث المذكور أخيرا محمد بن ثابت العبدي و شهر بن حوشب ....
فلا تقوم به الحجة و الله أعلم.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[04 - 12 - 07, 08:02 م]ـ
أخي الكريم
وقال آخرون: بل "الأذان" المعرف بـ (ال) هو الأول المعروف. وبالله التوفيق
أخونا أبو يوسف فهمنا بقولك (ال) العهد، أصحيح؟
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[08 - 12 - 07, 03:07 م]ـ
أحسن الله إليكم، وبارك فيكم .. لا تقولوا: "الآذان"، ولكن قولوا: "الأذان"؛ فإنّ الآذان جمع "أذن"!
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 12 - 07, 06:28 م]ـ
أخونا أبو يوسف فهمنا بقولك (ال) العهد، أصحيح؟
نعم، هو كذلك.(110/176)
حمل مقدمة التسهيل لابن جزي
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[29 - 11 - 07, 01:41 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إخواني طلبة العلم يعاني كل من له اطلاع بالمؤلفات والطبعات من قلة التحقيق والعلمية في ما نشر حتى الآن من مؤلفات أئمة المالكية في الأصول والفروع بل وفي الحديث والتفسير ومن أكثر هذه الكتب فائدة وأعظمها عائدة وأحسنها تنظيما وأبرعها تقسيما مؤلفات الإمام محمد ابن جزي الكلبي و
وقد طبع تفسيره التسهيل لعلوم التنزيل عدة طبعات كانت كثيرة السقوط والتحريف ملأى بالخطإ والتصحيف وقد دفع ذالك الشيخ الدكتور محمد ولد ملاي الأستاذ بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية بموريتانيا حاليا الباحث في الموسوعة الفقهية الكويتية سابقا إلى العناية بهذا الكتاب فحققه تحقيقا علميا على نسخ مخطوطة أوشك على إخراجه للطباعة وسوف أرفق مقدمته لهذا التحقيق مع تحقيق مقدمة التسهيل على أمل أن أحصل منه على بقية الكتاب بعد تمام تصحيحه وسوف أرفقها بهذه المشاركة
ومما لا بد من التنويه به أن الشيخ المذكور قد فرغ من تحقيق القوانين الفقهية وهو الآن تحت الطبع على نفقة وزارة الأوقاف الكويتية وسوف يخرج إلى العيان بعد فترة وجيزة إن شاء الله تعالى
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[29 - 11 - 07, 03:19 م]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم الله الله خيرا
كنت ابحث عن الكتاب
وللكتاب قراءة كاملة للشيخ فائز
في الأنتريت
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=lecview&sid=949&read=0&lg=636
فائز عبدالقادر شيخ الزور
اخي الا تري ان ينقل العنوان الي قسم القرآن في ملتقي
ـ[بن طاهر]ــــــــ[29 - 11 - 07, 05:51 م]ـ
السّلام عليكم ورحمة الله
جزاكم الله خيرًا على ما جدتم به وبارك فيكم.
ليت المشرفين ينقلون هذا الموضوع إلى منتدى القرآن الكريم وعلومه (و خزانة الكتب والأبحاث)، ثمّ إنّي أنصحُ الّذي يُعينُ الشّيخ على طبع الكتاب على الحاسب بأنْ يستعين بخدمات الوورد في الفهرسة وغيرها ومن برنامج مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي ( http://www.qurancomplex.com/defination.asp?SecOrder=15&SubSecOrder=1) وغيره من البرامج المفيدة لأنّ ذلك مُيَسِّرٌ للعمل ولعلّه يُنقِصُ من الأخطاء الطّباعيّة - وفّقكم الله وجزاكم عنّا خيرًا.
أحسن الله إليكم.
ـ[أبوصخر]ــــــــ[08 - 02 - 08, 12:23 م]ـ
قد تمّ طباعة كتاب [التسهيل لعلوم التنزيل] للامام ابن جزي -رحمه الله- بتحقيق الشيخ د. محمد ولد ملاي
و قد حصلت على نسخة منه و لله الحمد، و الكتاب لم ينزل في الاسواق بعد على حد علمي
و الله الموفق
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[08 - 02 - 08, 01:05 م]ـ
خبر جيد، وفي أي دار طبع؟ أو أين يوجد للشراء؟
ـ[أبوصخر]ــــــــ[08 - 02 - 08, 01:41 م]ـ
خبر جيد، وفي أي دار طبع؟ أو أين يوجد للشراء؟
طبع في دار يوسف بن تاشفين الموريتانية
و اما موقع بيعه فكما أسلفت، الكتاب لم يُعرض للبيع بعد -كما أُخبرت بذلك-، فطباعته قد تمت قبل أسابيع قليلة جدا، و سأحاول موافاتكم بآخر المستجدات، فإن طُرح في الاسواق فلن أتردد في الاعلان عن ذلك، و قد يسبقني أحد لذلك.
و الله الموفق
ـ[العوضي]ــــــــ[29 - 06 - 08, 08:08 م]ـ
لم يطرح الكتاب في السوق والرجل لا زال يبيعه عند مسجده
http://www.l22l.com/l22l-up-3/475c40bd22.jpg
ـ[محمود المدني]ــــــــ[12 - 07 - 08, 11:49 م]ـ
أوَهكذا طُبع الغلافُ عليه جملة:
"لمؤلفه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن مولاي".؟
وما أخبار التفسير وتحقيقاته العلمية الآن , وهل لدى أي من الإخوة خبرٌ عن الرساتئل العلمية المتعلقة به.؟
ـ[راجح]ــــــــ[12 - 07 - 08, 11:58 م]ـ
انظر الرابط فضلا لا أمرا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=117886(110/177)
الإجماع
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[29 - 11 - 07, 07:26 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فهذه بعض المسائل المتعلقة بالإجماع بشيء من الاختصار وليس ذلك بالطويل الممل ولا بالقصير المخل رجوت فيه النفع للإخوة الفضلاء بأبسط صورة ليتمكن من فهمه المبتديء فارجو أن يحصل المقصود بذلك والله الموفق.
أولاً: تعريف الإجماع لغةً واصطلاحاً:
وهو في اللغة يرد لثلاث معان:
أحدها: العزم على الشيء والتصميم عليه ذكره الكسائي والفراء وغيرهما، ومنه قولهم: أجمع فلان على كذا إذا عزم عليه ومنه قوله تعالى: {فأجمعوا أمركم}: أي اعزموا وبقوله عليه السلام: " لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل " (أخرجه الخمسة من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر عن حفصة _ رضي الله عنهم _ مرفوعاً واختلف في وقفه ورفعه ورجح البخاري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والنسائي وقفه، ورجح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي والخطابي رفعه، وقال البخاري: فيه اضطراب، وقال أحمد: ماله عندي ذاك الإسناد)
ويجمع أي يعزم وبهذا بوب الترمذي في سننه.
وقال الشاعر:
أجمعوا أمرهم بليلٍ فلما أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء
الثاني: تجميع المتفرق ومنه قوله تعالى: {يوم يجمعكم ليوم الجمع}
الثالث: الاتفاق ذكره أبو علي الفارسي والراغب في المفردات والزبيدي وغيرهم، ومنه قولهم: أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه، ويقال: هذا أمر مجمع عليه أي متفق عليه.
وفي الحقيقة المعاني كلها تعود إلى معنى الاتفاق فالعزم على الشيء هو اتفاق الخواطر والنوايا على أمرٍ واحدٍ هو ما عزم عليه الشخص وتجميع المتفرق يؤول إلى الاتفاق.
وقد اختلف في دلالة الإجماع على العزم والاتفاق هل هو من باب الاشتراك اللفظي؟ أو أنه حقيقة في الاتفاق مجاز في العزم؟ أو حقيقة في العزم مجاز في الاتفاق؟ ثلاثة أقوال.
الإجماع اصطلاحاً:
اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الإجماع والسبب في هذا يعود إلى أمور:
الأول: الخلاف في تحديد المجمعين فالبعض يرى أنه خاص بأهل الحل والعقد من المجتهدين والبعض الآخر يجعله عاماً فيدخل فيه جميع الأمة من العوام وغيرهم فمن يخصه بالمجتهدين يعبر بقوله: (اتفاق المجتهدين) ومن يدخل العوام يعبر بقوله: (اتفاق الأمة).
الثاني: الخلاف في زمن الإجماع فبعضهم يخصه بعصر الصحابة كابن حزم ومن وافقه وبعضهم يجعله عاماً في جميع العصور، فمن يخصه بعصر الصحابة يعبر بقوله: (اتفاق أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) أو اتفاق (الصدر الأول) ومن يجعله عاماً يقول: (اتفاق المجتهدين في جميع العصور)
الثالث: الخلاف في الأمور المجمع عليها فبعضهم يحصرها في الأمور الشرعية وبعضهم يعممها، فمن يحصرها بالأمور الشرعية يقول: (اتفاق على أمرٍ أو حكمٍ شرعي أو ديني) ومن يعممها يقول: (اتفاق على أمرٍ من الأمور).
الرابع: الخلاف في بعض شروط الإجماع مثل اشتراط انقراض العصر واشتراط بلوغ المجمعين عدد التواتر ونحوها فمن يشترط ذلك يجعله قيداً في التعريف ومن لا يشترطه لا يذكره في التعريف.
التعريف المختار:
لعل من أسلم التعريفات للإجماع والذي يتناسب مع ما نرجحه في مسائل الإجماع هو أنه:
(اتفاق المجتهدين من أمة محمدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بعد وفاته في عصرٍ من العصور على أمرٍ ديني)
محترزات التعريف:
قولنا (اتفاق) قيد يخرج الاختلاف، واتفاق جنس يشمل كل اتفاق سواء كان من الكل أو من البعض وسواء كان من المجتهدين وحدهم أو من جميع الأمة، ويؤخذ من قولنا اتفاق أنه أقل ما يمكن أن يحصل به الاتفاق اثنان.
قولنا (المجتهدين) قيد يخرج من ليس مجتهداً كالعوام والعلماء الذين لم يبلغوا مرتبة الاجتهاد، و (أل) في المجتهدين للاستغراق أي اتفاق جميع المجتهدين فلا يكفي اتفاق الأكثر أو البعض كما سيأتي.
فيخرج بهذا: قول الأكثر، وإجماع أهل المدينة، وإجماع الخلفاء الأربعة، وإجماع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وإجماع أهل الحرمين: مكة والمدينة، وإجماع أهل المصرين: الكوفة والبصرة فكلها لا تسمى إجماعاً كما سيأتي بيانه.
والاجتهاد هو (بذل الفقيه وسعه للوصول إلى حكمٍ شرعي ظني)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/178)
قولنا (من أمة محمدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) قيد يخرج ما سوى الأمة المحمدية كاليهود والنصارى، والمراد بالأمة هنا أمة الإجابة وهم المسلمون أتباع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وعليه فيخرج من كُفِّر ببدعته فلا عبرة بقوله.
قولنا (بعد وفاته) قيد يخرج ما كان في حياته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؛ إذ لاحاجة إلى الإجماع حينئذٍ لنزول الوحي.
قولنا (في عصرٍ من العصور) بيان أن المراد مجتهدو العصر الواحد وليس جميع المجتهدين في جميع العصور إلى قيام الساعة؛ لأنه يلزم منه عدم حصول الإجماع إلا بعد قيام الساعة ولا تكليف عندئذٍ فلا حاجة إلى الإجماع.
ويؤخذ من قولنا (عصر) أنه في أي عصرٍ كان فلا يختص ذلك بعصر الصحابة كما سيأتي بيانه.
قولنا (على أمرٍ ديني) قيد يخرج ما سوى الأمور الدينية كالأمور الدنيوية والعقلية واللغوية ونحوها فهي غير داخلة في الإجماع الشرعي المعصوم والمراد هنا، ويدخل في الأمر الديني العقائد والأحكام.
ثانياً: إمكان حصول الإجماع وانعقاده:
ذهب الأكثرون إلى القول بجواز حصول الإجماع وإمكان انعقاده، وذهب بعضهم _ وهم الأقل _ إلى عدم جواز ذلك، وسوف نكتفي بذكر أدلة القول الأول وذلك لضعف وشذوذ القول الثاني (الكلام في هذه المسألة عن الجواز العقلي لا الوقوع الشرعي).
أدلة القول بجواز حصول الإجماع وإمكان انعقاده:
الدليل الأول: وجوده وحصوله فقد وجدنا الأمة مجمعة على أن الصلوات خمس وأن صوم رمضان واجب، وكيف يمتنع تصوره والأمة كلهم متعبدون باتباع النصوص والأدلة القاطعة ومعرضون للعقاب بمخالفتها.
فإن قيل هذه الأمور حصلت بالتواتر وليس بالإجماع؟
أجيب بأن هذه الأمور حصلت بالأمرين معاً: التواتر والإجماع مقارنة أو مرتباً بمعنى أنه حصل الإجماع والتواتر معاً، أو حصل التواتر ثم الإجماع، أو حصل الإجماع ثم التواتر فالمقصود هو أنه حصل فيها الإجماع وهو المطلوب.
فإن قيل هذه علمت من الدين بالضرورة ومحل الخلاف هو فيما لم يعلم بالضرورة؟
أجيب: بأنه حصل الإجماع كذلك فيما لم يعلم بالضرورة كالإجماع على أجرة الحمام وأجرة الحلاق، وخلافة أبي بكر رضي الله عنه، وتحريم شحم الخنزير، وتحريم بيع الطعام قبل القبض، وتوريث الجدة السدس، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها وغير ذلك.
الدليل الثاني: القياس على حصول الإجماع في الأمور الدنيوية فكما لا يمتنع اجتماعهم على الأكل والشرب لتوافق الدواعي فكذلك على اتباع الحق واتقاء النار.
الدليل الثالث: القياس على حصول الاتفاق من الأمم الباطلة فكما حصل إطباق اليهود مع كثرتهم على الباطل فلم لا يتصور إطباق المسلمين على الحق؟!.
الدليل الرابع: أن الأصل هو الجواز والإمكان، ويلزم من يدعي خلاف ذلك أن يأتي بالدليل.
ثالثاً: إمكان الاطلاع على الإجماع و العلم به:
اختلف في هذا على أقوال:
الأول: أنه يمكن العلم بالإجماع والاطلاع عليه في جميع العصور وهو قول الجمهور.
الثاني: أنه يمكن العلم بالإجماع والاطلاع عليه في العصور الثلاثة فقط وهو قول صاحب فواتح الرحموت.
الثالث: أنه يمكن العلم بالإجماع والاطلاع عليه في عصر الصحابة فقط، وأما بعدهم فيتعذر ذلك، وهو رواية عن أحمد وظاهر صنيع ابن حبان في صحيحه ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية وهو قول الفخر الرازي والآمدي وهو قول ابن حزم إلا أن هؤلاء يخالفون ابن حزم في الحجية فابن حزم يقصر الحجية على الصحابة فقط والبقية يرونه حجة في كل وقت وإنما يرون تعذر الاطلاع عليه بعد الصحابة.
الرابع: أنه لا يمكن العلم بالإجماع ولا الاطلاع عليه مطلقاً، وهو قول من رأى عدم إمكانية حصول الإجماع من باب أولى، ومن رأى عدم حجيته أيضاً كالنظام المعتزلي وبعض الشيعة والخوارج.
لعل أقرب هذه الأقوال هو القول الثالث وذلك لكثرة المجتهدين وتفرقهم في البلاد مما يتعذر معه جمع أقوالهم في وقت واحد بخلاف عصر الصحابة فالمجتهدون منهم معلومون بأسمائهم وأعيانهم وأماكنهم واجتماعهم لا سيما بعد وفاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - زمناً قليلاً (الكلام هنا عن إمكان الاطلاع على الإجماع لا عن حجيته).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/179)
رابعاً: حجية الإجماع:
أكثر المذاهب الإسلامية ترى حجية الإجماع الشرعي ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج والإمامية من الشيعة وطائفة من المرجئة والنظام المعتزلي كما سيأتي إن شاء الله.
وقد قرر حجية الإجماع الأصوليون من أتباع المذاهب الأربعة وهذه نماذج من أقوالهم:
المذهب الحنفي:
قال أبو بكر الرازي (الجصاص): (اتفق الفقهاء على صحة إجماع الصدر الأول وأنه حجة الله لا يسع من يجيء بعدهم خلافه، وهو مذهب جلِّ المتكلمين)
وقال السرخسي: (اعلم أن إجماع هذه الأمة موجب للعلم قطعاً كرامةً لهم على الدين)
وقال: (اجتماع هذه الأمة حجةٌ شرعاً كرامةً لهم على الدين)
المذهب المالكي:
- قال القرافي: (وهو حجة عند الكافة)
- وقال ابن جزي الغرناطي في تقريب الوصول: (والإجماع حجة عند الجمهور)
المذهب الشافعي:
- قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني في البرهان: (ما ذهب إليه الفرق المعتبرون من أهل المذاهب أن الإجماع في السمعيات حجة)
- وقال الشيرازي: (وهو حجةٌ من حجج الشرع ودليلٌ من أدلة الأحكام مقطوعٌ على مغيبه)
- وقال الفخر الرازي في المحصول: (إجماع أمه محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حجة خلافاً للنظام والشيعة والخوارج)
- وقال الآمدي في الإحكام: (اتفق أكثر المسلمين على أن الإجماع حجة شرعية يجب العمل به على كل مسلم وخالف في ذلك الشيعة والخوارج والنظام)
المذهب الحنبلي:
- قال القاضي أبو يعلى: (الإجماع حجةٌ مقطوعٌ عليها، يجب المصير إليها، وتحرم مخالفته)
- وقال ابن قدامة في روضة الناظر: (والإجماع حجة قاطعة عند الجمهور)
إذا علم هذا فإن أكثر أهل العلم ذهبوا إلى حجية الإجماع خلافاً للنظام من المعتزلة والخوارج والإمامية من الشيعة وطائفة من المرجئة.
وقد استدل الأكثر لحجية الإجماع بالكتاب والسنة:
أ / أدلة الكتاب:
1 – قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً} دلت هذه الآية على حجية الإجماع من وجهين:
الوجه الأول: من قوله: {وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً} حيث وصفهم بأنهم، وسط والوسط في اللغة العدول الخيار وفي هذا تزكية لهم، والعدول الخيار لا يتفقون على باطل.
الوجه الثاني: من قوله: {لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً} حيث نصبهم الله شهوداً وقبل شهادتهم على غيرهم وجعلهم حجة على الناس في قبول أقوالهم كما جعل الرسول حجة علينا في قبول قوله علينا.
2 – قوله تعالى: {واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا}
ووجه الاستدلال: أنه تعالى نهى عن التفرق، ومخالفة الإجماع تفرق فكان منهياً عنه، ولا معنى لكون الإجماع حجةً سوى النهي عن مخالفته.
3 – قوله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر}
وجه الاستدلال: أنه تعالى أخبر أن هذه الأمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر و (أل) في المعروف والمنكر تقتضي الاستغراق أي أنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر فإذا أمروا بشيء فلا بد أن يكون معروفاً وإذا نهوا عن شيء فلا بد أن يكون منكراً، وإذا كانوا بهذا الوصف فإنه يجب قبول قولهم وهذا هو معنى حجية الإجماع.
4 – قوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولِّه ما تولَّى ونصله جهنَّم وساءت مصيراً}
وجه الاستدلال: أنه تعالى توعد على متابعة غير سبيل المؤمنين وهو إجماعهم بالوعيد الشديد وقرن ذلك بمشاقة الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، ولو لم يكن ذلك محرماً لما توعد عليه ولما حسن الجمع بينه وبين المحرم من مشاقة الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في التوعد.
وهذه الآية استدل بها الإمام الشافعي _ رحمه الله _ في إثبات حجية الإجماع وهو أول من استدلَّ بها.
5 – قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردُّوه إلى الله والرسول}
وجه الاستدلال: أنه تعالى أمر بالرد إلى الكتاب والسنة في حال التنازع فيفهم منه أنه إذا لم يوجد التنازع فالاتفاق على الحكم كافٍ، فالآية دلت على حجية الإجماع بالمفهوم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/180)
6 – قوله تعالى: {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله}
وجه الاستدلال: أنه تعالى أمر بالرجوع إلى حكمه عند الاختلاف فيفهم منه أنه إذا لم يوجد خلاف فالاتفاق على الحكم كافٍ، فالآية دلت على حجية الإجماع بالمفهوم أيضاً كالآية السابقة.
ب / أدلة السنة:
تعتبر أدلة السنة أقوى مسلكاً وأكثر صراحةً لإثبات حجية الإجماع عند كثيرٍ من الأصوليين وقد تنوعت أدلة السنة في تقرير حجية الإجماع ويمكن تقسيمها ثلاثة أقسام:
القسم الأول: الأحاديث التي جاءت تنفي وقوع الأمة في الخطأ وتثبت العصمة لها ومن ذلك قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لا تجتمع أمتي على ضلالة " (رواه أحمد والطبراني في الكبير وابن أبي خيثمة في تاريخه عن أبي نضرة الغفاري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بلفظ: " سألت ربي أن لا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها " وفيه راوٍ لم يسمَّ، ورواه أبو داود والطبراني في الكبير وابن أبي عاصم في السنة عن أبي مالك الأشعري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بلفظ: " إن الله أجاركم من ثلاث خلال أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعاً، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق وأن لا تجتمعوا على ضلالة "، ورواه أبو عمرو الداني في الفتن من حديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وفيه يحيى بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب وهو متروك، ورواه أبو نعيم والحاكم في المستدرك عن ابن عمر رفعه بلفظ: " إن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة أبدا، ً وإن يد الله مع الجماعة فاتبعوا السواد الأعظم فإن من شذَّ شذَّ في النار ". وكذا هو عند الترمذي لكن بلفظ " أمتي " وفي إسناده اضطراب أشار إليه الحاكم في المستدرك، ورواه ابن ماجه وابن عدي في الكامل عن أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - رفعه بلفظ: " إن أمتي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم " وهو ضعيف جداً في إسناده أبو خلف الأعمى واسمه حازم بن عطاء متروك واتهمه ابن معين بالكذب، وفيه معان بن رفاعة ضعيف أيضاً ورواه الحاكم عن ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - رفعه بلفظ: " لا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة ويد الله مع الجماعة " ورواه الدارمي عن عمرو بن قيس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - مرفوعاً بلفظ:" إن الله أدرك بي الأجل المرحوم واختصر لي اختصاراً فنحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة، وأني قائل قولاً غير فخر إبراهيم خليل الله، وموسى صفي الله، وأنا حبيب الله، ومعي لواء الحمد يوم القيامة وان الله عز وجل وعدني في أمتي وأجارهم من ثلاث لا يعمهم بسنة ولا يستأصلهم عدو ولا يجمعهم على ضلالة " وهو منقطع وفي إسناده عبد الله بن صالح ضعيف، فالحديث لا يخلو طريق من طرقه من مقال كما قال غير واحد من المحدثين)
وجه الاستدلال: أن عمومه ينفي وجود الضلالة، والخطأ ضلالة فلا يجوز الإجماع عليه فيكون ما أجمعوا عليه حقاً.
القسم الثاني: الأحاديث التي جاءت تأمر بلزوم الجماعة ومن ذلك:
1 – حديث ابن عباس _ رضي الله عنهما _ أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتة جاهلية " متفق عليه.
2 - عن أبي ذر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه " أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم، وروي نحوه من حديث الحارث الأشعري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عند الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم، ومن حديث ابن عباس _ رضي الله عنهما _ عند البزار والطبراني في الأوسط وفي سنده خليد بن دعلج وفيه مقال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/181)
3 – حديث ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن النبي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: " نضَّر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغلّ عليهن قلب مسلم: إخلاص العلم لله ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم فإن الدعوة تحيط من ورائهم " أخرجه الترمذي ورواه ابن ماجه من حديث زيد بن ثابت ورواه أحمد من حديث أنس بن مالك وأخرجه أحمد والدارمي وابن حبان والحاكم من حديث جبير بن مطعم وفي إسناده ضعف، وأخرجه الدارمي من حديث أبي الدرداء وفي إسناده ضعف (وقد جمع أبو عمرو المديني الأصبهاني رسالة في حديث " نضَّر الله " فذكره عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وجبير بن مطعم وأبي الدرداء وأبي سعيد الخدري ومعاذ بن جبل وبشير بن سعد والنعمان بن بشير وشيبة بن عثمان رضي الله عنهم)
وجه الاستدلال من هذه الأحاديث وما في معناها:
أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ينهى في هذه الأحاديث عن مفارقة الجماعة، ويأمر بلزوم جماعة المسلمين والمراد ما يقول به جماعتهم، وما تتفق عليه كلمتهم، وليس المراد به لزوم أبدانهم فالمسلمون متفرقون في مشارق الأرض ومغاربها.
القسم الثالث: الأحاديث التي جاءت تبين أن الحق ملازم للجماعة ومن ذلك:
حديث " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله " أخرجه مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه، وهو حديث متواتر كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية والسيوطي والزبيدي والكتاني وغيرهم، وقد ورد من رواية معاوية بن أبي سفيان، والمغيرة بن شعبة، وجابر بن سمرة، ومعاذ بن جبل، وجابر بن عبد الله، وزيد بن أرقم، وأبي أمامة، وعمر، وأبي هريرة، ومرة البهوي، وشرحبيل بن السمط، وعقبة بن عامر، وسعد بن أبي وقاص، وسلمة بن نفيل الحضرمي، وعمران بن حصين رضي الله عنهم، وله عدة ألفاظ.
وجه الاستدلال: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - شهد لهذه الطائفة بكونها على الحق في جميع العصور فإجماعهم إذاً حجة.
وأما دلالة العقل فذهب بعض الأصوليين إلى أنه لا مدخل له في هذا الباب وهو ما اختاره الغزالي، وذكر الشوكاني أنه رأي معظم العلماء، وأنهم اقتصروا على دلالة السمع في إثبات حجية الإجماع.
خامساً: الأدلة التي استدلَّ بها من ينكر حجية الإجماع من الإمامية الشيعة والنظام المعتزلي والخوارج والمرجئة:استدلوا بأدلة من القرآن والسنة:
1 / قوله تعالى: {ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء}
وجه الاستدلال: أن الله تبارك وتعالى ذكر أن الكتاب تبيان لكل شيء فلا حاجة إلى الإجماع ولو كان الإجماع حجة لذكره.
وأجيب عن هذا بأجوبة:
1 – أن هذا بيانٌ مجمل ومما بينه القرآن حجية الإجماع كما سبق في أدلة الجمهور.
2 – أن قولكم هذا منقوض بحجية السنة فإما أن تنكروا حجية السنة كالإجماع أو تثبتوا حجية الإجماع كالسنة.
3 – أن غاية ما في الآية السكوت عن حجية الإجماع ولم تنف حجيته ويمكن اعتماد حجيته من أدلة أخرى.
4 – أن المسائل المجمع عليها تستند إلى الكتاب أو السنة وهي تعود إلى الكتاب.
2 / قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردُّوه إلى الله والرسول}
قالوا: أمر الله تبارك وتعالى بالرد إلى الكتاب والسنة ولم يذكر الإجماع ولو كان حجة لأمر بالرد إليه.
وأجيب عنه بأجوبة:
1 – أن الله أمر بالرد إلى الكتاب والسنة في حال التنازع ويفهم منه أنه في حال الاتفاق يكتفى به كما سبق.
2 – أن الله أمرنا بالرد إلى الكتاب والسنة في حال التنازع ونحن وإياكم تنازعنا في حجية الإجماع فنرد ذلك إلى الكتاب والسنة فنجدهما قد دلا على حجيته.
3 – أن الله أمر بالرد إلى الكتاب والسنة وكل مسألة مجمع عليها فهي تستند إلى دليل من الكتاب أو السنة أو قياس يرجع إليهما.
4 - أن غاية ما في الآية السكوت عن حجية الإجماع ولم تنف حجيته ويمكن اعتماد حجيته من أدلة أخرى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/182)
3 / استدلوا بكل نص ورد فيه النهي بصيغة الجمع كقوله تعالى: {ولا تقربوا الزنا}، وقوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}، وقوله تعالى: {ولا تقتلوا أولادكم من إملاق} وقوله تعالى: {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق} وقوله تعالى: {واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً} ونحوها من الآيات.
ووجه الاستدلال بها: أن الله نهى كل الأمة بصيغة الجمع عن هذه الأفعال وذلك يدل على تصور وقوعها منهم ومن تتصور منه المعصية لا يكون قوله ولا فعله موجباً للقطع؛ إذ يجوز أن يجمعوا على معصية.
وأجيب عنه بجوابين:
1 - أن النهي في هذه النصوص ليس نهياً لهم عن الاجتماع بل نهيٌ للآحاد، وإن كان كل واحد على حياله داخلاً في النهي فالنهي بصيغة الجمع، والمراد كلُّ فردٍ على حدة وليس المراد أن يفعل ذلك الجميع دفعةً واحدة.
2 - لو سُلِّم ما ذكرتموه فليس من شرط النهي وقوع المنهي عنه ولا جواز وقوعه فإن الله تعالى قال لرسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: {لئن أشركت ليحبطن عملك} وقال: {فلا تكونن من الجاهلين} وقال عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: {ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون}.
4 / استدلوا بحديث معاذ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لما أراد أن يبعثه إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله عز وجل، قال: فإن لم تجد في كتاب الله عز وجل؟ قال فبسنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله؟، قال: اجتهد رأيي ولا آلو، قال: فضرب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله " أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم.
وجه الاستدلال: أن معاذاً 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ذكر الاحتجاج بالكتاب والسنة والاجتهاد، ولم يذكر الإجماع، وأقره النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على ذلك، ولو كان الإجماع حجة لذكره معاذ أو تعقبه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
وأجيب عن هذا بأجوبة:
1 – ان الحديث إسناده ضعيف فقد رواه أحمد وأبو داود والترمذي والدارمي والطبراني والعقيلي في الضعفاء والبيهقي في السنن الكبرى وابن أبي شيبة في المصنف والطيالسي في مسنده وابن سعد في الطبقات وابن عساكر في تاريخ دمشق والخطيب في الفقيه والمتفقه وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وابن حزم في الإحكام من طريق شعبة عن أبي العون عن الحارث بن عمرو عن أناس من حمص من أصحاب معاذ أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لما أراد أن يبعث معاذاً .. الحديث وهذا إسناد ضعيف فيه ثلاث علل:
الأولى: أن الصواب فيه أنه مرسل كما قال البخاري والترمذي والدارقطني.
الثانية: الحارث بن عمرو مجهول كما قال البخاري في التاريخ وابن حزم وابن الجوزي والذهبي والعراقي وابن حجر.
الثالثة: جهالة أصحاب معاذ كما قال ابن حزم وابن الجوزي.
وعليه فالحديث لا يثبت وقد ضعفه البخاري والترمذي والدارقطني والعقيلي وابن حزم وعبد الحق الأشبيلي وابن الجوزي في العلل وابن طاهر والعراقي والسبكي والألباني.
وإن كان بعض أهل العلم كالخطيب البغدادي وابن تيمية وابن القيم مالوا إلى تقوية الحديث ورأوا ان الأمة تلقته بالقبول لكن الأكثر على تضعيفه كما سبق.
2 – لو صح الحديث فهو في حياة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولا إجماع في حياته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
3 – أنه ذكر الكتاب والسنة وقد دلا على حجية الإجماع كما سبق.
4 – أنه ذكر الكتاب والسنة وكل مسألة مجمع عليها فهي تستند إلى دليل من الكتاب أو السنة أو قياس يرجع إليهما.
5 - أن غاية ما في الحديث السكوت عن حجية الإجماع ولم ينف حجيته ويمكن اعتماد حجيته من أدلة أخرى.
تنبيهان:
1 - قد صرح غير واحد من الأصوليين بأن هذا القول شاذ لا يعتد به كابن الحاجب وشارحه العضد وابن عبد الشكور وصديق حسن خان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/183)
2 - الخلاف في حجية الإجماع هنا هو في إجماع الخاصة وهم المجتهدون أما ما أجمع عليه العامة والخاصة وهو الإجماع على ما علم من الدين بالضرورة فلا خلاف فيه كما قرر ذلك الزركشي في البحر المحيط وغيره.
سادساً: بيان ما ورد عن الإمام أحمد _ رحمه الله _ فيما ظاهره رد الإجماع وتأويل أهل العلم لذلك:
قد تقرر عند العلماء عامة وعند الحنابلة خاصة أن الإمام أحمد يرى حجية الإجماع وقد استدل به في كثير من المسائل، لكن ورد عنه _ رحمه الله _ روايات ظاهرها يفيد رد الإجماع والإنكار على من نقل الإجماع وادعى حصوله ومن هذه الروايات:
1 - قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: (ما يدعي الرجل فيه الإجماع هذا الكذب، من ادعى الإجماع فهو كذب لعل الناس قد اختلفوا، هذه دعوى بشر المريسي والأصم، ولكن يقول: لا يعلم الناس اختلفوا) ذكره في مسائله وذكره ابن القيم في إعلام الموقعين وأبو يعلى في العدة.
2 – وقال المرُّوذي: (قال أحمد: كيف يجوز للرجل أن يقول: أجمعوا؟! إذا سمعتهم يقولون: أجمعوا فاتهمهم، لو قال: إني لم أعلم لهم مخالفاً جاز)
3 – وقال أبو طالب: قال أحمد: (هذا كذب ما علمه أن الناس مجمعون؟! ولكن يقول: لا أعلم فيه اختلافاً فهو أحسن من قوله: إجماع الناس)
4 – وقال أبو الحارث: (قال أحمد:لا ينبغي لأحدٍ أن يدعي الإجماع لعل الناس اختلفوا)
ذكر هذه الروايات أبو يعلى في العدة وابن تيمية في المسودة.
وقد أوَّل ذلك العلماء عدة تأويلات منها:
1 – أن هذا محمول على الورع نحو أن يكون هناك خلاف لم يعلمه ذكر هذا أبو يعلى في العدة وأبو الخطاب في التمهيد.
2 – أن هذا محمول على من لم يكن عنده معرفة بخلاف السلف، ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب أيضاً، ومال إليه ابن رجب وهو الذي يتوافق مع قوله: (هذه دعوى بشر المريسي والأصم) فإن هؤلاء لا علم لهم بخلاف السلف.
3 – أن هذا محمول على إجماع من بعد الصحابة أو بعدهم وبعد التابعين أو بعد القرون الثلاثة المفضلة، ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في المسودة.
قال ابن تيمية: (ولا يكاد يوجد في كلامه احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة مع أن صغار التابعين أدركوا القرن الثالث وكلامه في إجماع كل عصر إنما هو في التابعين ثم هذا منه)
4 – أنه محمول على دعوى الإجماع العام النطقي ذكره ابن تيمية أيضاً وابن النجار في شرح الكوكب المنير.
5 – أنه محمول على التعذر واستبعاد حصوله مطلقاً في كل عصر ذكره ابن النجار في شرح الكوكب المنير وابن الحاجب المالكي وابن الهمام الحنفي.
6 – أن هذا محمول على من انفرد بنقل الإجماع دون بقية العلماء ذكره صاحب فواتح الرحموت.
7 – أن هذا محمول على من يدَّعي الإجماع بمجرد عدم علمه بالمخالف ثم يقدِّم هذا الإجماع الموهوم على النصوص وهذا ما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين ويؤيد هذا قوله (لعل الناس اختلفوا) وذكر ابن تيمية عن أحمد أنه قال في القراءة خلف الإمام: ادُّعي الإجماع في نزول الآية، وفي عدم الوجوب في صلاة الجهر، وإنما فقهاء المتكلمين كالمريسي والأصم يدعون الإجماع ولا يعرفون إلا قول أبى حنيفة ومالك ونحوهما، ولا يعلمون أقوال الصحابة والتابعين.
انتهت المقدمة ويتبع تفصيل مسائل الإجماع إن شاء الله تعالى ....
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[29 - 11 - 07, 07:56 م]ـ
شيخنا الكريم / أبا حازمٍ الكاتبَ ...
جزاكم اللهُ خيرَ الجزاء، ونفع اللهُ بما دبَّجتهُ يراعُك، وخطَّهُ بنانُك ..
أسبغَ اللهُ عليك نِعَمَه الظاهرة والباطنة ..
أكملْ رُزِقْتَ الكمال، وجمال الخِصال، وبهاء المقال.
أتمنى من المشرف الفاضل التثبيت، ثبَّتنا الله على الدِّين.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[30 - 11 - 07, 06:01 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[01 - 12 - 07, 07:38 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو رحمة السلفي]ــــــــ[01 - 12 - 07, 08:00 ص]ـ
شيخنا الكريم / أبا حازمٍ الكاتبَ ...
جزاكم اللهُ خيرَ الجزاء، ونفع اللهُ بما دبَّجتهُ يراعُك، وخطَّهُ بنانُك ..
أسبغَ اللهُ عليك نِعَمَه الظاهرة والباطنة ..
أكملْ رُزِقْتَ الكمال، وجمال الخِصال، وبهاء المقال.
أتمنى من المشرف الفاضل التثبيت، ثبَّتنا الله على الدِّين.
آمين ...
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[01 - 12 - 07, 12:39 م]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم
ـ[توبة]ــــــــ[01 - 12 - 07, 05:05 م]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل.
هناك من اشترط لانعقاد الإجماع أن لا يكون مسبوقا بخلاف مجتهد قائم، و قيد هذا الشرط في التعريف به.
أي أن الإجماع عندهم اصطلاحا (اتفاق المجتهدين من أمة محمدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بعد وفاته في عصرٍ من العصور على أمرٍ ديني لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر)
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[02 - 12 - 07, 01:40 ص]ـ
بارك الله فيكم جميعاً
أما زيادة قيد (لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر) فأعرضت عنه؛ لأني أحرص على عدم ذكور القيود السلبية في التعريف وسيأتي إن شاء الله ذكر هذه المسألة وهي انعقاد الإجماع بعد الخلاف وتفصيل ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/184)
ـ[توبة]ــــــــ[02 - 12 - 07, 04:51 ص]ـ
و نحن متابعون معكم بإذن الله.
جازاكم الله عنا خيرا.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[05 - 12 - 07, 10:31 م]ـ
(مسائل الإجماع)
المسألة الأولى: هل يعتدُّ بالعوام في الإجماع؟
اختلف في الاعتداد بالعوام في الإجماع على قولين:
القول الأول: أن العوام يعتدُّ بهم في الإجماع وهو قول الآمدي ونقله الجويني وغيره عن أبي بكر الباقلاني.
القول الثاني: أنه لا يعتدُّ بالعوام في الإجماع وهو قول الجمهور.
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بعموم النصوص التي جاءت بإثبات حجية الإجماع فالعوام داخلون في لفظ {المؤمنين} في قوله تعالى: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} وداخلون في لفظ (الأمة) في قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لا تجتمع الأمة على ضلالة "
وأجيب عن هذا بأن لفظ {المؤمنين} ولفظ (الأمة) من العام المخصوص والمراد به المجتهدون من الأمة ولذا فهذه الألفاظ لا تشمل الصبيان والمجانين باتفاق فكذلك العوام لعدم أهلية الكل.
أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها:
1 – أن العوام ليس لديهم الآلة التي يعرفون بها الحق من الباطل والصواب من الخطأ والراجح من المرجوح فهم كالصبيان والمجانين في نقصان الآلة، وإذا لم توجد الآلة فكيف يتصور منهم الإصابة إذ سيكون حكمهم مبنياً على الرأي المجرد والهوى والتشهي.
2 – أن القول بالاعتداد بالعوام في الإجماع يجعل الإجماع مستحيلاً؛ إذ يستحيل جمع أقوال جميع المسلمين والوقوف على قول كل واحد منهم كما يستحيل اتفاقهم جميعا مع اختلاف عقولهم وأهوائهم ومشاربهم وبالتالي فهذا القول يؤدي إلى بطلان الإجماع وهو باطل.
3 – نقل بعضهم _ كالغزالي في المستصفى _ إجماع الصحابة على عدم الاعتداد بالعوام في الإجماع.
4 – أن العوام يلزمهم المصير إلى أقوال العلماء بالإجماع وتحرم عليهم مخالفتهم كما تحرم عليهم الفتيا فكيف يعتد بقولهم عندئذٍ.
الترجيح: الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور علماً أن الآمدي في نهاية المسألة مال إلى تقسيم الإجماع قسمين: قطعي وهو ما اتفق عليه المجتهدون والعوام، وظني وهو ما اتفق عليه المجتهدون فقط، وهناك من يرى أن المسائل التي يشترك في دركها وفهمها العوام والخواص يشترط فيها موافقة العوام دون ما لا يشتركون في فهمها وهو ما اختاره البزدوي من الحنفية وذكر أنه غير واقع واختاره كذلك شارح أصوله البخاري من الحنفية.
المسألة الثانية: هل الإجماع خاص بعصر الصحابة أو هو حجة في كل عصر؟
اختلف في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن الإجماع خاص بعصر الصحابة وهو قول الظاهرية واختاره ابن حبان في ظاهر كلامه في الصحيح حيث يقول: (والإجماع عندنا إجماع الصحابة الذين شهدوا هبوط الوحي والتنزيل وأعيذوا من التحريف والتبديل حتى حفظ الله بهم الدين على المسلمين وصانه عن ثلم القادحين)
وهو رواية عن الإمام أحمد أومأ إليه في رواية أبي داود حيث قال: (الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وعن أصحابه وهو بعد في التابعين مخير) فأخذ من هذا بعض الحنابلة أنه يخير بين أخذ إجماع التابعين وبين تركه وهذا يدل على أنه ليس ملزماً، وقد حملها القاضي أبو يعلى على آحاد التابعين لما يأتي في الرواية الثانية.
القول الثاني: أن الإجماع حجة في كل عصر ولا يختص بعصر الصحابة وهو قول الجمهور وهو ظاهر كلام الإمام أحمد أيضاً حيث يقول في رواية المروذي: (ينظر ما كان عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فإن لم يكن فعن أصحابه فإن لم يكن فعن التابعين) وهذه الرواية تفسر ما ورد في الرواية السابقة كما يفسرها قوله في رواية المروذي: (إذا جاء الشيء عن الرجل من التابعين لا يوجد فيه شيء عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا يلزم الأخذ به)
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول: استدل الظاهرية لتخصيص الإجماع بالصحابة فقط بأدلة منها:
1 – قوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر}
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/185)
وجه الاستدلال: أن الله أمرنا بالرد إلى الكتاب والسنة ولم يذكر الإجماع فالأصل هو الرجوع للكتاب والسنة فقط وخرجنا عن هذا الأصل في حق الصحابة للأدلة الثابتة في فضل الصحابة_ رضي الله عنهم _ وما ورد في حقهم.
ويجاب عنه بأجوبة:
الأول: أن الآية نصت على حال التنازع ويفهم منه أنه في حال الاتفاق يكتفى به.
الثاني: أن غاية ما في الآية السكوت عن حجية الإجماع ولم تنف حجيته ويمكن اعتماد حجيته من أدلة أخرى.
الثالث: أن الله أمرنا بالرد إلى الكتاب والسنة وقد دلا على حجية إجماع الأمة في كل عصر بأدلة كثيرة سبق ذكرها وهي أدلة عامة لا تخص الصحابة دون غيرهم.
2 – قوله تعالى: {كنتم خير أمةٍ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله} وقوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً لتكونوا شهداء على الناس}
وجه الاستدلال: أن المراد بهذا الصحابة _ رضي الله عنهم _ فقط فهم الموجودون حال الخطاب به.
ويجاب عنه بجوابين:
الأول: أن هذا تخصيص بدون دليل، والأصل أن الخطاب يعمُّ جميع الأمة فهو كقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} وقوله: {وجاهدوا في الله} وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " قد فرض الله عليكم الحج فحجوا " رواه مسلم من حديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ونحوها من النصوص.
الثاني: أنه يلزم على قولكم هذا أن لا ينعقد إجماع الصحابة بعد موت من كان موجوداً عند الخطاب؛ لأن إجماع البقية ليس إجماع جميع المخاطبين حال ورودها، ويلزم أن لا يعتدَّ بقول من أسلم بعد نزولها وهذا كلُّه خلاف الإجماع.
3 – قوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً} وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لا تجتمع أمتي على ضلالة ".
وجه الاستدلال: أن هذا خاص بالصحابة _ رضي الله عنهم _ إذ هم كل المؤمنين وهم كل الأمة في عصرهم وهذا لا ينطبق على غيرهم فكل من جاء بعدهم فهم بعض المؤمنين.
ويجاب عنه: بأن أتباع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في كل عصر مؤمنون وهم أمته في عصرهم فهم كل الأمة وكل المؤمنين في عصرهم كما أن الصحابة هم كل الأمة وكل المؤمنين في عصرهم فالماضي غير معتبر والآتي غير منتظر، ثم إنه يلزم على قولكم هذا أن الصحابة ليسوا كل المؤمنين بالنظر إلى من مات قبل الإجماع فيكون من بقي هم بعض المؤمنين.
4 - أن الصحابة شهدوا التوقيف (النص) من رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وقد صح أنه لا إجماع إلا عن توقيف.
ويجاب عنه بجوابين:
الأول: لا نسلِّم أنه يشترط أن يكون مستند الإجماع التوقيف فقط بل قد يكون مستنده القياس وقد حصل الإجماع في كثير من المسائل مستنداً إلى القياس كما سيأتي إن شاء الله.
الثاني: لو سُلِّم باشتراط التوقيف فإنه لا يلزم من التوقيف المشافهة فيه من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وعليه فالتوقيف يصل إلى التابعين ومن بعدهم ولا يختص بالصحابة.
5 – أن الصحابة كان عددهم محصوراً يمكن أن يحاط بهم وتعرف أقوالهم وليس من بعدهم كذلك.
ويجاب عنه بجوابين:
الأول: أنه لا يمتنع عقلاً أن تُجمع أقوال المجتهدين حتى وإن كثروا لا سيما إذا كانوا تحت حكمٍ واحد فيمكن للحاكم أن يجمعهم ويأخذ أقوالهم كما قال الباقلاني والغزالي.
الثاني: لو سُلِّم بتعذر حصول ذلك فيمن جاء بعد الصحابة فإن هذا لا يلزم منه نفي الحجية فالقول بالتعذر شيء ونفي الحجية شيءٌ آخر.
أدلة القول الثاني: استدلَّ الجمهور لقولهم بعدم تخصيص الإجماع بالصحابة بما يلي:
1 – عموم أدلة حجية الإجماع من القرآن والسنة حيث لم تخصِّص الإجماع بعصر الصحابة _ رضي الله عنهم _ كقوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين} وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لا تجتمع أمتي على ضلالة " ونحوها فهي عامة تشمل الصحابة وغيرهم.
2 – أن غير الصحابة أكثر عدداً من الصحابة، وفيهم مجتهدون أكثر عدداً، فإذا وجب الرجوع لقول الصحابة مع قلتهم فالرجوع إلى قول الأكثر من باب أولى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/186)
الترجيح: قول الجمهور في هذه المسألة هو الراجح لما ذكروه من أدلة ولأن ما استدل به الظاهرية قد أجيب عنه لكن ليعلم أنه وإن قيل بحجية الإجماع في كل عصر إلا أنه يتعذر حصوله بعد عصر الصحابة _ رضي الله عنهم _ وهذا هو مراد الشافعي وأحمد _ فيما يظهر _ فيما روي عنهما من الإنكار على من ادعى الإجماع وهو اختيار ابن تيمية وقد سبق بيان ذلك.
المسألة الثالثة: هل يشترط في المجمعين أن يبلغوا عدد التواتر أو لا؟
بمعنى هل يشترط حدّ أدنى لعدد المجمعين؟ فلو لم يوجد في الأمة في عصر من العصور إلا عدد لا يبلغون عدد التواتر فهل يكفي هذا العدد لانعقاد الإجماع أم لابد أن يصل المجمعون عدد التواتر ليصح إجماعهم؟
وقبل ذكر هذه المسألة ينبغي أن يعلم أنه إذا لم يوجد في عصر من العصور إلا مجتهد واحد فإنه لا ينعقد الإجماع به؛ لأن الإجماع المعصوم هو قول المجموع وقول الواحد لا يحصل فيه اتفاق فالاتفاق لا يكون إلا من اثنين فصاعداً واختار بعض الأصوليين كصاحب فواتح الرحموت أن قوله يكون حجة لكن ولا يكون إجماعاً وعزاه الصفي الهندي للأكثرين.
وأما إذا وجد مجتهدان فقط فالجمهور على أنه ينعقد بهم الإجماع؛ لأنه يحصل بهم الاتفاق، ولأنهم جماعة.
وأما إذا كانوا أكثر من اثنين لكنهم لم يبلغوا عدد التواتر فهنا اختلف على قولين:
القول الأول: أنه يشترط بلوغ المجمعين عدد التواتر وإلا فلا إجماع وهو قول من استدل لحجية الإجماع بالعقل كإمام الحرمين الجويني وحكاه القاضي عبد الوهاب عن الباقلاني.
القول الثاني: أنه لا يشترط بلوغ المجمعين عدد التواتر وهو قول الجمهور.
أدلة القولين:
أدلة القول الأول: استدل من يشترط بلوغ المجمعين عدد التواتر بأن الجمع الكثير لا يتصور تواطئهم على الخطأ بخلاف من كان دون عدد التواتر فيتصور منهم الخطأ فتنتفي العصمة عنهم.
أدلة القول الثاني: استدلَّ الجمهور لعدم اشتراط بلوغ المجمعين عدد التواتر بما يلي:
1 - عموم أدلة الإجماع حيث لم تشترط عدداً معيَّناً ينعقد به الإجماع، والمجمعون الذين لم يبلغوا عدد التواتر يصدق عليهم اسم (المؤمنين) و (الأمة).
2 – أن الإجماع ثبت بأدلة السمع لا أدلة العقل وعليه فلا مجال لربط العصمة بالعدد عقلاً.
الترجيح: الراجح هو قول الجمهور وهو عدم اشتراط بلوغ المجمعين عدد التواتر، وينبغي أن يعلم أن عدد التواتر _ عند الأكثر _ لا حدَّ له معيناً، وإنما المراد به الجمع الكثير الذين لا يتصور تواطؤهم على الخطأ والذين لو أخبروا عن محسوس وقع العلم بخبرهم، علماً أن جلَّ من نفى انعقاد الإجماع لمن لم يبلغوا عدد التواتر قالوا إن نقصان المجمعين عن عدد التواتر في عصر من العصور غير متصور والجمهور يرون جواز وقوع ذلك.
المسألة الرابعة: هل ينعقد الإجماع بقول الأكثر؟
بمعنى أنه لو خالف واحد أو اثنان أو عدد قليل من المجتهدين فهل مخالفتهم تضرّ ولا ينعقد الإجماع أو ينعقد الإجماع بقول الأكثر ولا تضرّ مخالفة هؤلاء؟ اختلف في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: لا ينعقد الإجماع إلا بقول الكلِّ فلو خالف مجتهدٌ واحدٌ لم ينعقد، ولا يكون قولهم إجماعاً ولا حجةً وهذا هو قول الجمهور.
القول الثاني: ينعقد الإجماع بمخالفة الواحد والاثنين فقط دون ما زاد على ذلك ويكون قول الأكثر إجماعاً وحجةً وهو قول أبي بكر الرازي الحنفي المعروف بالجصاص وأبي الحسين الخياط من المعتزلة وابن حمدان من الحنابلة، ومال إليه أبو محمد الجويني وحكاه الباجي عن ابن خويز منداد من المالكية، وحكاه الفخر الرازي عن ابن جرير الطبري، وذكر ابن قدامة والطوفي وغيرهما أن الإمام أحمد أومأ إليه في رواية، وهو ظاهر صنيع ابن المنذر في كتابه الإجماع.
القول الثالث: إذا بلغ المخالفون عدد التواتر لم ينعقد الإجماع وإن كانوا دون ذلك لم تضرّ مخالفتهم وينعقد الإجماع عندئذٍ وذكر الباقلاني أن هذا هو قول ابن جرير وحكاه القاضي عبد الوهاب عن أبي الحسين الخياط. (وذلك لأن ما دون عدد التواتر يعتبر شاذاً لا حكم له وهذا مبني على قول من أثبت الإجماع بالعقل وأنه يشترط في المجمعين بلوغ عدد التواتر كذا خرَّجه الطوفي)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/187)
القول الرابع: أن المخالفة تضرَّ إن كان المخالف قد خالف فيما يسوغ فيه الاجتهاد كمخالفة ابن عباس _ رضي الله عنهما _ في العول، أما إذا كانت مخالفته لا يسوغ فيها الاجتهاد كأن يخالف نصاً فهنا لا عبرة بقوله وينعقد الإجماع وذلك كمخالفة ابن عباس _ رضي الله عنهما _ في ربا الفضل، وبهذا قال أبو عبد الله الجرجاني والسرخسي وحكي عن الجصاص (والحجة في ذلك أنه يعتبر شاذاً لا يلتفت لقوله إن كان خلافه لا يسوغ)
القول الخامس: أنه إذا خالف البعض فإن قول الأكثر لا يكون إجماعاً لكنه يكون حجةً وبهذا قال ابن الحاجب المالكي وابن بدران من الحنابلة. (وذلك لأن إصابة الأكثر أكثر من خطئهم فيكون ظنياً كخبر الواحد والقياس)
القول السادس: أن قول الأكثر إجماع في غير أصول الدين أما في أصول الدين فلا بد من اتفاق الكل نقله القرافي عن ابن الأخشاد من المعتزلة. (وذلك لأن الخلاف في أصول الدين مؤثر بخلاف الفروع)
أدلة الأقوال: (الذي يهمنا من الأقوال السابقة القول الأول والثاني ولذا سنكتفي بذكر أدلتهما فقط وأما بقية الأقوال فقد سبق ذكر وجه الاحتجاج عندهم):
أدلة القول الأول: استدل الجمهور لاشتراط اتفاق الكل في الإجماع بأدلة منها:
1 – عموم أدلة حجيَّة الإجماع كقوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين} وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لا تجتمع أمتي على ضلالة "، و الأكثر ليسوا كل المؤمنين، وليسوا كل الأمة.
2 – أنه قد حصل مثل ذلك في زمن الصحابة وانفرد بعض الصحابة بأقوال خالفوا فيها الأكثر ولم ينكر أحدٌ ذلك عليهم بل سوَّغوا لهم الاجتهاد، ولو كان قول الأكثر إجماعاً لأنكروا عليهم المخالفة ومن ذلك:
أ – انفرد ابن عباس _ رضي الله عنهما _ عن أكثر الصحابة في بعض المسائل كالقول بجواز المتعة وجواز ربا الفضل وبعض مسائل الفرائض كقوله بعدم العول، وفي العمريتين، وعدم حجب الأم بأقل من ثلاثة إخوة وغيرها.
ب – انفرد أبو موسى الأشعري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بقوله بعدم نقض الوضوء بالنوم ذكره ابن عبد البر وغيره.
ج – انفرد ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ببعض المسائل في الفرائض مثل: حجب الزوجين والأم بالولد والإخوة وإن كانوا عبيداً أو كفاراً أو قاتلين، وجعل الباقي بعد فرض البنات لبني الابن دون بنات الابن وغيرها.
3 – أن الحق ربما يكون مع الواحد بخلاف قول الأكثر وقد خالف أبو بكر رضي الله عنه الصحابة في قتال مانعي الزكاة وكان قوله هو الحق وقد رجعوا إلى قوله، وكذا خالف عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في أسرى بدر وكان الحق معه.
4 – أن يقال إنه قد اعتد بخلاف الثلاثة عندكم فما الفارق بين الاثنين والثلاثة وعدد المجتهدين قد يقل وقد يكثر فربما تكون نسبة الاثنين في بعض العصور للمجتهدين أكثر من نسبة الثلاثة والأربعة إليهم في عصر آخر.
أدلة القول الثاني: استدلوا بأدلة منها:
1 – أن الكل يطلق في اللغة ويراد به الأكثر فـ (المؤمنون) و (الأمة) يصحُّ اطلاقهما على الأكثر كما يقال: بنو تميم يحمون الجار ويكرمون الضيف والمراد الأكثر ويقال: هذا ثور أسود وإن كان فيه شعرات بيض.
ويجاب عنه: بأن هذا الاطلاق هو من باب المجاز، والأصل في الاطلاق الحقيقة فيجب حمل لفظ (المؤمنين) و (الأمة) عليها، ولذلك لو شذ واحد عن الجماعة صح أن يقال عن البقية: ليس هم كل الأمة ولا كل المؤمنين.
2 – استدلوا بالنصوص التي تذم الشذوذ وتثني على الكثرة والجماعة نحو:
- قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إن يد الله مع الجماعة فاتبعوا السواد الأعظم فإن من شذَّ شذَّ في النار " أخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن عمر رضي الله عنهما.
- وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " الشيطان مع الواحد و هو عن الاثنين أبعد " أخرجه الترمذي والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما وأخرجه عبد الرزاق والبغوي في تفسيره عن عمر رضي الله عنه.
وأجيب عنه بجوابين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/188)
الأول: أن المراد بالسواد الأعظم جميع أهل العصر وإلا لقال أعظم السواد أو سواد الأعظم، والجماعة الإمام ومن معه فالمراد بالشذوذ هو الخروج على الإمام كفعل الخوارج، والشذوذ _ علماً أن زيادة " من شذ " ضعيفة _ هو المخالفة بعد الموافقة ولذلك يقال شذ البعير وندَّ إذا توحش بعد ما كان أهلياً.
الثاني: أنه قد ورد نصوص أخرى تذم الكثرة أيضاً كقوله تعالى: {وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله} وقوله: {وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين} ووردت نصوص تمدح القلة كقوله تعالى: {وقليل من عبادي الشكور} وقوله تعالى: {إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم}.
3 - أن الأمة اعتمدت في خلافة أبي بكر _ رضي الله عنه _ على انعقاد الإجماع عليه لما اتفق عليه الأكثرون، وإن خالف في ذلك جماعة كعلي وسعد بن عبادة رضي الله عنهما، ولولا أن إجماع الأكثر حجة مع مخالفة الأقل لما كانت إمامة أبي بكر ثابتة بالإجماع.
وأجيب عنه بجوابين:
الأول: عدم التسليم بأنه لم يحصل إجماع من الصحابة على خلافة أبي بكر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بل حصل الإجماع عليها، ومن تأخر من الصحابة فهو لعذر مع إظهار الموافقة بعد ذلك وقد نقل الإجماع غير واحد منهم أبو الحسن الأشعري والبيهقي والصابوني والجويني وابن قدامة والقرطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وغيرهم.
الثاني: لا يشترط في انعقاد البيعة بالإمامة اتفاق الكل بل يكفي قول أهل الحل والعقد ويكون عامة الناس بعد ذلك تبع لهم كما فعل الصحابة رضي الله عنهم وقد نص على هذا العلماء في كتب الإمامة والأحكام السلطانية.
4 - أن خبر الواحد بأمر لا يفيد العلم وخبر الجماعة إذا بلغ عددهم عدد التواتر يفيد العلم فليكن مثله في باب الاجتهاد والإجماع.
وأجيب عنه بجوابين:
الأول: أنه إن كان صدق الأكثر فيما يخبرون به عن أمر محسوس مفيد للعلم فلا يلزم مثله في الإجماع الصادر عن الاجتهاد فالقياس مع الفارق والعلم الحاصل بالإجماع إنما هو باتفاق الكل لا الأكثر.
الثاني: لو كان كل من أفاد خبره العلم يكون قوله إجماعاً محتجا به _ كما تقولون _ لوجب أن يكون إجماع كل أهل بلد محتجاً به مع مخالفة أهل البلد الآخر لهم؛ لأن خبر أهل كل بلد يفيد العلم.
5 - أن الكثرة يحصل بها الترجيح في رواية الخبر فليكن مثله في الاجتهاد.
وأجيب عنه: بأن هذا قياس مع الفارق إذ يلزم على قولكم أن يكون قول الواحد وحده إجماعاً كما أن روايته وحده مقبولة.
6 - أنه لو اعتبرت مخالفة الواحد والاثنين لما انعقد الإجماع أصلا؛ لأنه ما من إجماع إلا ويمكن مخالفة الواحد والاثنين فيه إما سراً وإما علانية.
وأجيب عنه بجوابين:
الأول: بأن الاحتجاج بالإجماع إنما يكون حيث علم الاتفاق من الكل إما بصريح المقال أو قرائن الأحوال، وذلك ممكن كما يمكنكم العلم باتفاق الأكثر، وإلا لزم أن لا يقع اتفاق مطلقاً لا اتفاق الكل ولا الأكثر لعدم إمكان العلم بهما.
الثاني: يقال: لو اعتبرتم مخالفة الثلاثة والأربعة والخمسة لما انعقد إجماع وهكذا فيلزمكم في هذا ما يلزمكم في عدم الاعتداد بالواحد والاثنين.
7 – أن الصحابة أنكروا على من انفرد عن قول الأكثر كما حصل من إنكار عائشة رضي الله عنها لزيد بن أرقم 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في مسألة بيع العينة فيما رواه البيهقي في السنن الكبرى وأنكروا على ابن عباس رضي الله عنهما قوله في المتعة وقوله بجواز ربا الفضل.
وأجيب عنه: أن هذا الإنكار حصل بسبب مخالفة النص الصحيح الصريح في الحكم لا بسبب مخالفة قول الأكثر.
الترجيح: ما ذهب إليه الجمهور هو الراجح في هذه المسألة لقوة ما استدلوا به والله أعلم.
يتبع بقية المسائل ..
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[05 - 12 - 07, 11:08 م]ـ
بارك اللهُ فيك شيخَنا الفاضلَ / أبا حازمٍ الكاتبَ ..
واصل .. وصلك الإلَه؛ فنحنُ متابِعون مستفيدون.
ـ[أم عبدالله الجزائرية]ــــــــ[06 - 12 - 07, 07:22 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[تماضر]ــــــــ[08 - 12 - 07, 12:22 م]ـ
اللهم بارك في شيخنا .. واصل وصلك الله
ـ[سعد أبو إسحاق]ــــــــ[08 - 12 - 07, 01:04 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا أبو حازم وبارك الله فيكم
ـ[أبو إبراهيم المدني]ــــــــ[08 - 12 - 07, 03:03 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/189)
جزاكم الله خير أخي الفاضل أبو حازم أسأل الله أن يكتب أجرك ويجعلنا وإياك من أهله وخاصته إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وأصل وصلك الله.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[11 - 12 - 07, 06:57 م]ـ
بارك الله فيكم
المسألة الخامسة: انعقاد الإجماع عن مستند:
لا إجماع إلا عن مستند عند عامة العلماء _ خلافاً لمن شذَّ في ذلك _ وذلك لأن القول في الشرع بدون دليل خطأ، وقول على الله بغير علم وهو منهيٌ عنه، ولذا اشترط في المجمعين أن يكونوا من أهل الاجتهاد العارفين بالأدلة ومسائل الفقه، ثم إنه يستحيل عادة أن يتفقوا على حكم بدون دليل يقتضيه وذلك لاختلاف الأفهام والعقول والآراء.
إذا علم هذا فإن المستند قد يكون قرآناً أو سنة متواترة وهذا لا خلاف في جوازه بين العلماء وإنما اختلفوا في جواز كون المستند خبر آحاد أو قياساً وسوف نجعلهما في مسألتين:
الأولى: كون مستند الإجماع خبر آحاد:
اختلف في كون مستند الإجماع خبر آحاد على قولين:
القول الأول: لا يجوز أن يكون مستند الإجماع خبر آحاد وهو قول ابن جرير الطبري والقاشاني من الظاهرية.
القول الثاني: يجوز أن يكون مستند الإجماع خبر آحاد وهو قول الجمهور.
أدلة القولين:
دليل القول الأول: استدل المانعون من كون مستند الإجماع خبر آحاد:
بأن الإجماع الموجب للعلم قطعاً لا يصدر عن دليلٍ ظني كخبر الآحاد؛ فإن خبر الآحاد لا يوجب العلم القطعي فما يصدر عنه كيف يكون موجباً لذلك.
ويجاب عنه بأجوبة:
الأول: عدم التسليم بأن خبر الآحاد يفيد الظن مطلقاً بل ربما أفاد الظن، وربما أفاد العلم حسب القرائن التي تحتف به.
الثاني: أن الإجماع حجة شرعاً باعتبار عينه لا باعتبار دليله فمن يقول: الإجماع لا بد أن يستند إلى دليلٍ موجب للعلم فإنه يجعل الإجماع لغواً والعلم _ عنده _ يثبت بذلك الدليل فلا فرق بينه وبين من ينكر كون الإجماع حجة أصلاً.
الثالث: أن خبر الآحاد وإن لم يكن موجباً للعلم بنفسه _ كما يقولون _ فإذا تأيد بالإجماع يكون كما لو تأيد بآية من كتاب الله أو بإقرار النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على ذلك فيصير موجباً للعلم من هذا الطريق قطعاً.
أدلة القول الثاني: استدل الجمهور لجواز كون مستند الإجماع خبر الآحاد بما يلي:
1 – إن من أقوى ما يدل على جوازه وقوعه إذ حصل الإجماع مستنداً إلى خبر آحاد في بعض المسائل ومن ذلك:
أ – الإجماع على وجوب الغسل بالتقاء الختانين وقد ثبت بخبر آحاد وهو حديث عائشة _ رضي الله عنها _ في الصحيحين.
ب – الإجماع على توريث الجدة السدس وقد جاء بخبر آحاد وهو حديث المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة _ رضي الله عنهما _ عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والدارقطني وهو منقطع كما قال ابن عبد البر وابن حزم وعبد الحق (و له شواهد من حديث معقل بن يسار 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عند الدارقطني والطبراني في الكبير وابن عباس رضي الله عنهما عند ابن أبي شيبة في المصنف وبريدة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عند أبي داود وابن أبي شيبة وابن الجارود في المنتقى والبيهقي في السنن الكبرى).
ج – الإجماع على تحريم بيع الطعام قبل القبض وقد ثبت بخبر آحاد وهو حديث ابن عمر _ رضي الله عنهما _ عند مسلم.
2 – أنه لو اشترط كون المستند قطعياً فلا فائدة من الإجماع إلا تأكيد الحكم وهو ليس مقصوداً أصلياً؛ لأن الحكم يثبت بذلك الدليل القطعي ويقطع بصحته بينما لو كان المستند ظنياً فالإجماع يفيد إثبات حكم قطعي ويقوي المستند.
الترجيح: الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور وهو جواز كون مستند الإجماع خبر آحاد والله أعلم.
الثانية: كون مستند الإجماع قياساً:
اختلف في جواز كون مستند الإجماع قياساً على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يجوز أن يكون مستند الإجماع قياساً وهو قول الظاهرية _ ومنهم القاشاني _ والشيعة وابن جرير الطبري.
القول الثاني: يجوز أن يكون مستند الإجماع قياساً وهو قول الجمهور.
القول الثالث: يجوز أن يكون مستند الإجماع القياس إذا كان القياس جلياً ولا يجوز إن كان القياس خفياً.
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول: استدل المانعون من كون القياس مستند الإجماع بأدلة منها:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/190)
1 – أنه لا يخلو عصر من أن يكون فيه جماعة من أهل العلم ينفون حجية القياس وهذا يمنع من انعقاد الإجماع مستنداً إلى القياس.
وأجيب عنه بأن المنع من حجية القياس لم يقل به أحد في العصر الأول وإنما ظهر الخلاف فيه بعد ذلك عند الظاهرية ومن وافقهم.
وأجاب بعضهم بأن من ينكر حجية القياس لا عبرة بخلافه.
2 - أن القياس أمر ظني والناس يختلفون في أفهامهم وإدراكهم فيستحيل اتفاقهم على إثبات الحكم بالقياس كما يستحيل اتفاقهم على أكل طعام واحد في وقت واحد لاختلاف أمزجتهم.
وأجيب عنه بجوابين:
الأول: أن القياس إذا ظهر وعُدِم التشهي والهوى فلا يبعد اتفاق العقلاء عليه لاسيما عند المجتهدين العالمين بأسرار الشرع وحِكَمِه وعلله وقواعده.
الثاني: أن قياسه على اتفاقهم على طعام واحد قياس مع الفارق؛ لأن اختلاف أمزجتهم موجب لاختلاف أغراضهم وشهواتهم ولا داعي لهم إلى الاجتماع عليه بخلاف الحكم الشرعي وجد الداعي لهم عند ظهور القياس إلى الحكم بمقتضاه.
3 - أن الإجماع دليل مقطوع به حتى إن مخالفه يبدع ويفسق، والقياس ظني ولا يبدع مخالفه ولا يفسق وذلك مما يمنع إسناد الإجماع إليه.
وأجيب عنه بجوابين:
الأول: أن القياس بعد الاتفاق على ثبوت حكمه يصبح قطعياً لا ظنياً.
الثاني: أن قولهم هذا منقوضٌ بقولهم بجواز استناد الإجماع إلى خبر الآحاد (وهذا الجواب موجهٌ لجمهور الظاهرية فقط الذين يجيزون انعقاد الإجماع مستنداً إلى خبر الآحاد)
4 - أن الإجماع أصلٌ من أصول الأدلة، وهو معصوم عن الخطأ، والقياس فرعٌ وعرضةٌ للخطأ واستناد الأصل المعصوم للفرع المعرض للخطأ ممتنع.
وأجيب عنه بجوابين:
الأول: أن القياس فرع للكتاب والسنة وليس فرعاً للإجماع.
الثاني: أن القياس الذي أجمع عليه يكون قطعياً وعندها لا يكون عرضةً للخطأ.
5 - أن الإجماع منعقد على جواز مخالفة المجتهد فلو انعقد الإجماع عن اجتهاد أو قياس لحرمت المخالفة الجائزة بالإجماع وذلك تناقض.
وأجيب عنه بأن الإجماع على جواز مخالفة المجتهد المنفرد باجتهاده كالواحد والاثنين لا مخالفة اجتهاد الكل.
أدلة القول الثاني: استدل الجمهور لجواز استناد الإجماع إلى القياس بأدلة منها:
1 – أقوى الأدلة على جوازه هو وقوعه فقد حصل الإجماع مستنداً إلى القياس والاجتهاد في مسائل منها:
أ - أن الصحابة أجمعوا على إمامة أبي بكر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - من طريق الاجتهاد والرأي وقاسوا إمامته على تقديم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - له في الصلاة حال مرضه.
ب – وأجمع الصحابة أيضاً على قتال مانعي الزكاة بطريق الاجتهاد حتى قال أبو بكر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: " والله لا فرقت بين ما جمع الله قال الله: {أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} "
ج - وأجمعوا على تحريم شحم الخنزير قياساً على تحريم لحمه.
د - وأجمعوا على إراقة الشيرج والدبس السيال إذا وقعت فيه فأرة وماتت قياساً على فأرة السمن.
هـ - وأجمعوا في زمن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - على حدِّ شارب الخمر ثمانين بالاجتهاد حتى قال علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: " إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فأرى أن يقام عليه حد المفترين " أخرجه مالك والشافعي وعبد الرزاق في المصنف والحاكم في المستدرك والبيهقي والدارقطني.
وقال عبد الرحمن بن عوف 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: " هذا حد وأقل الحدود ثمانون " رواه مسلم من حديث أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
و - وأجمعوا أيضاً بطريق الاجتهاد على جزاء الصيد ومقدار أرش الجناية ومقدار نفقة القريب وعدالة الأئمة والقضاة ونحو ذلك.
ز – وأجمعوا على توريث البنتين الثلثين قياساً على الأختين.
ح – وأجمعوا على جواز صيد ما عدا الكلب من الجوارح قياساً على الكلب .. وغير ذلك من المسائل.
2 – أنه لا يوجد ما يمنعه أو يحيله وقد وجد إجماع العدد الكثير من الخلق الذي يزيد على عدد التواتر على أحكامٍ باطلة لا تستند إلى دليلٍ قطعي ولا ظني فانعقاده عن طريق دليل ظني ظاهر من باب أولى.
3 – عموم الأدلة التي تثبت حجية الإجماع حيث لم تفرق بين كون مستند الإجماع قطعياً أو ظنياً فاشتراط كون المستند قطعياً تقييد لهذه النصوص من غير دليل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/191)
أدلة القول الثالث: استدل من يفرق بين القياس الجلي والخفي بكون القياس الجلي يوجب الحكم قطعاً فلا يترتب عليه أي محظور بخلاف القياس الخفي.
ويجاب عنه بأنه لا يشترط _ كما سبق _ كون المستند قطعياً.
الترجيح: الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور لما ذكروه من أدلة والله أعلم.
المسألة السادسة: اشتراط انقراض العصر في الإجماع:
المقصود بانقراض العصر أي: (موت جميع المجتهدين الذين أجمعوا على حكم مسألة شرعية)
فهل يشترط لانعقاد الإجماع أن يموت جميع المجتهدين الذين أجمعوا على المسألة أو أنه ينعقد الإجماع مباشرة بعد اتفاقهم فلا يجوز بعد ذلك لهم ولا لغيرهم المخالفة؟ اختلف في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: يشترط انقراض العصر لصحة انعقاد الإجماع فيجوز رجوع المجتهد عن قوله قبل موتهم ولا تحرم في حقه المخالفة وبهذا قال أحمد في ظاهر كلامه واختاره ابن فورك وسليم الرازي من الشافعية ونسبه السرخسي للشافعي.
القول الثاني: لا يشترط انقراض العصر في الإجماع مطلقاً وهو قول الجمهور وأكثر الأصوليين والفقهاء والمتكلمين وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد.
القول الثالث: إذا كان مستند الإجماع ظنياً كالقياس وخبر الآحاد فلا يكون حجة حتى يطول الزمان وتتكرر الواقعة ولو طال الزمان ولم تتكرر فلا أثر له وبه قال الجويني.
القول الرابع: انقراض العصر شرطٌ في الإجماع إذا كان الإجماع سكوتياً ولا يشترط في الإجماع القولي أو الفعلي وهو قول الآمدي وحكي عن أبي علي الجبائي من المعتزلة و هوقول أبي منصور البغدادي و ذكره الجويني عن أبي اسحق الأسفراييني من الشافعية. (وسيأتي بيان ذلك في الإجماع السكوتي)
القول الخامس: أن انقراض العصر شرطٌ في الإجماع إن بقي من المجمعين عدد التواتر أما إن نقصوا عن عدد التواتر فلا عبرة ببقائهم حكاه بعض الشافعية.
القول السادس: أن انقراض العصر شرطٌ في إجماع الصحابة فقط.
أدلة الأقوال: (سوف نكتفي بذكر أدلة القولين الأولين فقط لأهميتهما وأما بقية الأقوال فوجه احتجاج أصحابها ظاهر من القول):
أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها:
1 – قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً لتكونوا شهداء على الناس}
وجه الاستدلال: أن الله _ تبارك وتعالى _ جعلهم حجة على الناس، ومن جعل إجماعهم مانعاً لهم من الرجوع فقد جعلهم حجة على أنفسهم.
ويجاب عنه بجوابين:
الأول: أن المراد بجعلهم شهداء على الناس في يوم القيامة بإبلاغ الأنبياء إليهم فلا يكون ذلك حجة فيما نحن فيه.
الثاني: أن قبول شهادتهم على أنفسهم ربما يكون أولى من قبوله على غيرهم لعدم التهمة ويكون هذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى.
2 – استدلوا بالآثار عن الصحابة ومنها:
أ - عن عبيدة السلماني قال: قال علي بن أبي طالب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: " استشارني عمر بن الخطاب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في بيع أمهات الأولاد فرأيت أنا وهو أنها عتيقة، فقضى بها عمر حياته وعثمان _ رضي الله عنهما _ بعده فلما وليت أنا رأيت أن أرقهن "، قال: فأخبرني محمد بن سيرين أنه سأل عبيدة عن ذلك فقال: أيهما أحبُّ إليك؟ قال: " رأي عمر وعلي _ رضي الله عنهما _ جميعاً أحب إلي من رأي علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - حين أدرك الاختلاف " أخرجه البيهقي في سننه وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما.
وقول عبيدة دليل سبق الإجماع.
ب - أن عمر خالف ما كان عليه أبو بكر والصحابة في زمانه من التسوية في القسم وأقره الصحابة أيضا على ذلك أخرجه أحمد في الزهد.
ج - أن عمر حدَّ شارب الخمر ثمانين وخالف ما كان أبو بكر والصحابة عليه من الحدّ أربعين أخرجه مسلم في صحيحه.
وأجيب عن هذه الآثار بما يلي:
أما أثر علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في بيع أمهات الأولاد فيجاب عنه بجوابين:
الأول: أن علياً 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - لم يخالف الإجماع وإنما هو قوله وقول عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فقط ولذا قال: " اتفق رأيي ورأي عمر " ولم يقل رأي الجميع فهو خالف قول عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فقط وقد خالف عمر أيضاً ابن عباس وابن الزبير _ رضي الله عنهم _ كما عند عبد الرزاق في المصنف فدل ذلك على أنهم لم يجمعوا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/192)
الثاني: لو سُلِّم أن علياً 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - خالف الإجماع فيحتمل أن يكون يرى اشتراط انقراض العصر لكنه ليس قول الجميع.
وأما أثر عمر في التسوية فلم يحصل أيضاً اتفاق بل خالف عمر في زمن أبي بكر _ رضي الله عنهما _ وناظره فقال له: " يا خليفة رسول الله تسوي بين أصحاب بدر وسواهم من الناس؟ فقال أبو بكر: إنما الدنيا بلاغ وخير البلاغ أوسعه وإنما فضلهم في أجورهم " ولم يرو أن عمر رجع إلى قول أبي بكر فلا يمتنع أنه كان يرى التفضيل فلما صار الأمر إليه فضل.
وأما أثر عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في حدّ شارب الخمر فيجاب عنه بجوابين:
الأول: أن فعل عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - والزيادة في الحدّ كانت من باب التعزير لا الحدّ، على أنه وقع خلاف هل ما فعله النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في شارب الخمر هو من باب الحد أولا؛ لأن الحد مقدر وحديث أنس يدل على عدم التقدير.
الثاني: أن غاية ما فيه أن يكون خالف الإجماع السكوتي وربما يقال باشتراط انقراض العصر فيه لا مطلقاً.
3 - أن إجماعهم ربما كان عن اجتهاد وظن ولا حجر على المجتهد إذا تغير اجتهاده وإلا كان الاجتهاد مانعاً من الاجتهاد وهو ممتنع.
وأجيب عنه: أن الحكم بعد الإجماع أصبح قطعياً والقطعي يمتنع الرجوع عنه باجتهاد ظني.
4 - أنه لو لم تعتبر المخالفة في عصرهم لبطل مذهب المخالف لهم في عصرهم بموته؛لأن من بقي بعده كل الأمة وذلك خلاف الإجماع.
وأجيب عنه بجوابين:
الأول: أن بعض الأصوليين ذهب إلى إبطال مذهب المخالف بموته وينعقد الإجماع بمن بقي.
الثاني: أن القول بعدم بطلان قوله بموته وعدم انعقاد الإجماع بعده سببه أن من بقي ليسوا كل الأمة بالنسبة إلى هذه المسألة التي خالف فيها الميت فإن فتواه لا تبطل بموته وهذا بخلاف مسألتنا؛ إذ وجد كل الأمة مع عدم المخالف فإذا انعقد الإجماع فلا عبرة بما يحدث بعده.
5 – القياس على قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حيث وفاته شرط في استقرار الحجة فاشتراط ذلك في استقرار قول الجماعة أولى.
وأجيب عنه بجوابين:
الأول: لا نسلِّم أن قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا تستقر حجيته إلا بعد موته بل هو حجة في حياته.
الثاني: لو سُلِّم أنه لا يستقر إلا بعد موته فهو قياس مع الفارق؛ إذ قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - معرضٌ للنسخ بوحي قاطع وهو جائز، بخلاف رفع حكم الإجماع القاطع بطريق الاجتهاد.
6 - أنه يلزم على عدم الاشتراط أنه لو تذكر أحدهم أو كلهم حديثاً عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على خلاف إجماعهم فإن جاز رجوعهم إليه كان الإجماع الأول خطأ، وإن لم يجز الرجوع كان استمرارهم على الحكم مع ظهور ما يناقضه خطأ أيضاً، ولا مخلص عندئذٍ إلا باشتراط انقراض العصر.
ويجاب عنه بثلاثة أجوبة:
الأول: أن فرضكم هذا محال؛ لأن الأمة معصومة من الإجماع على خلاف الخبر.
الثاني: لو قدِّر حصول ذلك فإنه لا يعمل بالخبر وذلك لأن الإجماع القاطع دلَّ على خلافه.
الثاني: أن هذا الفرض وارد حتى بعد الانقراض فجوابكم هنا هو جوابنا.
أدلة القول الثاني: استدلَّ الجمهور لعدم اشتراط انقراض العصر في الإجماع بأدلة منها:
1 – عموم أدلة الإجماع كقوله تعالى: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لا تجتمع أمتي على ضلالة " حيث لم تقيد ذلك باشتراط انقراض العصر فالأصل أن تبقى على عمومها حتى يرد ما يقيدها أو يخصصها.
2 – أن حقيقة الاتفاق حصلت باتفاقهم وهو الحجة ودوام ذلك خارج عن حقيقته.
3 – أنه حصل احتجاج الصحابة والتابعين بإجماع الصحابة في عصر الصحابة وفي أواخر عصرهم، ولو كان شرطاً لم يجز ذلك.
4 – لو اشترط انقراض العصر في الإجماع لم يحصل إجماع وذلك لترابط العصور وتلاحق المجمعين.
الترجيح: الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور لقوة ما استدلوا به والله أعلم.
يتبع ...
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[17 - 12 - 07, 05:39 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
ـ[صخر]ــــــــ[17 - 12 - 07, 07:18 م]ـ
بارك الله فيكم
وياريت ياشيخ تتكلم بنفس الطريقة والمنهج في المباحث الاخرى "القياس الاستحسان عمل اهل المدينة إلخ ... "
ـ[عبد الحميد محمد]ــــــــ[22 - 12 - 07, 01:05 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
هذا من افيد وامتع ماقرات هنا
وياليتكم تتبعون ذلك بشرح وافى عن المقصود بالحمهور لتعم الفائده
ـ[سالم عدود]ــــــــ[22 - 12 - 07, 03:17 م]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[26 - 12 - 07, 12:20 ص]ـ
شيخنا أبا حازم بارك الله فيكم
لو أردفتم ببيان مصطلحات الإجماع عند الفقهاء والأصوليين؛ كقولهم: اتفقوا، قولا واحدا، لا خلاف ...
جزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/193)
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[24 - 01 - 08, 11:39 م]ـ
موضوعات الشيخ / أبي حازم الكاتب رائقة جدا ماشاء الله!!
جزاك الله خيرا.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[27 - 01 - 08, 01:09 ص]ـ
موضوعات الشيخ / أبي حازم الكاتب رائقة جدا ماشاء الله!!
جزاك الله خيرا.
آمين، وأنا موافقك يا عمرو
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[30 - 01 - 08, 06:53 م]ـ
المسألة السابعة: إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد فهل يعتد به مع الصحابة؟
صورة المسألة:
إذا اتفق الصحابة على قول وكان في عصرهم تابعي قد بلغ رتبة الاجتهاد فخالفهم في المسألة فهل يعتد بخلافه أو ينعقد الإجماع بقول الصحابة ولا يلتفت لخلاف التابعي؟
أولاً: إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد بعد انعقاد الإجماع فهنا من يشترط انقراض العصر في الإجماع يرى أن بلوغ التابعي رتبة الاجتهاد بعد إجماع الصحابة يجعل قوله معتداً به، ومن لا يشترط انقراض العصر فلا يعتد ببلوغ التابعي رتبة الاجتهاد بعد إجماعهم لأنه محجوج بالإجماع المتقدم.
ثانياً: إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد قبل انعقاد الإجماع فهنا وقع الخلاف على قولين:
القول الأول: أنه لا يعتد بالتابعي المجتهد مع الصحابة وهو إحدى الروايتين عن أحمد أومأ إليه في رواية أبي الحارث ورواية القواريري واختاره الحلواني والخلال والقاضي أبو يعلى في العدة من الحنابلة وهو قول بعض الشافعية وداود وإسماعيل بن علية.
والرواية التي أومأ فيها أحمد إلى هذا القول هي رواية أبي الحارث في مسألة الصلاة بين التراويح:
قال أبو الحارث سئل أحمد: إلى أي شيء تذهب في ترك الصلاة بين التراويح؟
فقال أحمد: ضرب عليها عقبة بن عامر ونهى عنها عبادة بن الصامت.
فقيل له: يُروى عن سعيد والحسن أنهما كانا يريان الصلاة بين التراويح؟
فقال أحمد: أقول لك أصحاب رسول الله وتقول التابعين؟!
وقد ذكر كراهة أحمد للصلاة بين التراويح ابن هاني في مسائله (1/ 97) وابن قدامة في المغني (2/ 170) وذكر ابن قدامة عن أحمد أنه قول ثلاثة من الصحابة عبادة وأبي الدرداء وعقبة بن عامر رضي الله عنهم.
ينظر أثر عبادة في مصنف ابن أبي شيبة (2/ 399)
وكذا رواية أبي الحارث في مسألة قتل الجماعة بالواحد:
قال أبو الحارث: سئل أحمد عند عدد قتلوا واحداً؟
فقال: يقادون به يروى عن عمر وعلي.
فقيل: يروى عن بعض التابعين أنه لا يقتل اثنان بواحد؟
فقال: ما يصنع بالتابعين؟!
(وأثر عمر رواه عنه مالك في الموطأ وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما والبيهقي والدارقطني في سننهما ورواه البخاري معلقاً، واثر علي رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما)
وروى أبو عبد الله القواريري _ كذا في كتاب العدة لأبي يعلى _ قال: سمعت أحمد يذاكر رجلاً فقال له الرجل: قال عطاء فقال: أقول لك قال ابن عمر وتقول قال عطاء من عطاء ومن أبوه؟!
القول الثاني: أن التابعي المجتهد يعتد به مع الصحابة وهو قول جمهور الأصوليين وهو الرواية الثانية عن أحمد أومأ إليها في رواية ابنه عبد الله وأبي الحسن بن هارون واختاره من الحنابلة تلميذا أبي يعلى ابن عقيل وأبو الخطاب واختاره ابن قدامة والقاضي أبو يعلى في بعض كتبه.
ورواية أبي الحسن بن هارون في نظر العبد إلى شعر مولاته قال أحمد: لا ينظر العبد إلى شعر مولاته واحتج بقول سعيد بن المسيب وترك قول ابن عباس رضي الله عنهما: " لا بأس أن ينظر العبد على شعر مولاته ".
وقد روي هذا القول عن أحمد ابنه عبد الله وأبو طالب، وذكر الخلال في كتاب غض البصر من الجامع أن أحمد قدم قول سعيد لضعف إسناد أثر ابن عباس ولو صح عنده لما تجاوزه إلى قول التابعين ورد هذا أبو يعلى وذكر أن أحمد قال عن إسناده ليس به بأس كما في رواية الأثرم ورجح أنه أخذ به لموافقته قول كثير من التابعين لا لضعفه، وقد وافق سعيد بن المسيب عطاء ومجاهد والحسن والضحاك وغيرهم
وأثر سعيد بن المسيب أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عنه قال: لا تغرنكم هذه الآية {إلا ما ملكت أيمانكم} إنما عنى بها الإماء ولم يعن بها العبيد.
أدلة القولين:
أدلة القول الأول:
1 – قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً} قالوا هذا خاص بالصحابة رضي الله عنهم فهم الذين يعتد بقولهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/194)
2 – وقوله تعالى: {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم} الآية قالوا هذا فيه بيان فضيلة الصحابة وأن الواجب على التابعين ان يتبعوا الصحابة ولا يخالفوهم فكيف يعتد بخلافهم وقد أمروا باتباع الصحابة.
3 – حديث العرباض بن سارية 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في موعظة رسول الله وفيه قال: " أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة " أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى وغيرهم وإسناده صحيح.
قالوا فقد أمرنا أن نتبعهم ولا نخالفهم والتابعي داخل في هذا العموم فهو مأمور باتباعهم وتحرم عليه مخالفتهم.
وأجاب الجمهور عن هذا الدليل بأجوبة:
أحدها: أن هذا يلزم بقية الصحابة كذلك كالتابعي وأنتم لا تقولون به.
الثاني: أن المراد سنة الخلفاء الأربعة مجتمعين لا على الإنفراد.
الثالث: أن هذا خاص بالخلفاء الأربعة لا جميع الصحابة.
الرابع: أن المراد بالاقتداء السير على منهاجهم في السياسة والدين والعبادة.
الخامس: أن هذا في حال عدم ورود نص من الكتاب أو السنة والتابعي إذا اجتهد مستنداً إلى دليل من الكتاب أو السنة لم يجب عليه إتباعهم.
4 – حديث حذيفة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر " أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم
ووجه الاستدلال به كالحديث السابق:
وقد اعترض الجمهور على هذا الدليل بأجوبة:
أحدها: الطعن في صحة الحديث فقد ضعفه البزار وابن حزم فالحديث رواه عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة به وقد أعل بـ:
- أنه منقطع بين عبد الملك وربعي وذلك أن الثوري رواه عن عبد الملك بن عمير عن مولى لربعي عن ربعي به وقد رجح أبو حاتم كما في العلل لابنه والترمذي في العلل الكبير رواية الثوري في ذكر مولى ربعي، ومولى ربعي مجهول و اسمه هلال.
- أنه منقطع بين ربعي وحذيفة فقد رواه وكيع، عن سالم المرادي، عن عمرو بن مرة، عن ربعي، عن رجل من أصحاب حذيفة، عن حذيفة، فتبين أن ربعياً لم يسمعه من حذيفة.
وأجاب المحتجون بالحديث عن هذه العلل بأن ربعياً صرح بالسماع في بعض الروايات من حذيفة، وذكر الواسطة بين ربعي وحذيفة من رواية سالم بن عبد الواحد المرادي الأنعمي وفيه كلام ضعفه ابن معين وقال أبو حاتم يكتب حديثه وقد وثقه العجلي وابن حبان.
وأن الراجح رواية من روى الحديث بدون ذكر مولى ربعي وهو اختيار ابن عبد البر، وذهب بعض المحدثين إلى أنه يمكن أن يكون عبد الملك سمع الحديث من ربعي ومولاه، ومولى ربعي وثقه ابن حبان، وقد سبق ذكر قول أبي حاتم والترمذي في الترجيح.
والحديث حسنه الترمذي وقال العقيلي: وهذا يروى عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد ثابت.
الجواب الثاني: أن هذا يلزم بقية الصحابة كذلك كالتابعي وأنتم لا تقولون به.
5 – أن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على التابعين مخالفتهم للصحابة وهذا يدل على ان التابعي لا يعتد بقوله في مقابل أقوال الصحابة أفراداً فكيف إذا اجتمعوا، ومن هذه الآثار:
أ – أن عائشة رضي الله عنها قالت لأبي سلمة بن عبد الرحمن حينما خالف ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة المتوفى عنها زوجها: " مثلك مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/195)
ب – أنا عليا نقض حكم شريح القاضي كما في سنن البيهقي الكبرى عن حكيم بن عقال قال: أتى شريح في امرأة تركت ابني عميها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها فأعطى الزوج النصف وأعطى الأخ من الأم ما بقى فبلغ ذلك عليا رضى الله عنه فأرسل إليه فقال: ادعوا لي العبد الأبظر فدعى شريح فقال: ما قضيت؟ فقال: أعطيت الزوج النصف والأخ من الأم ما بقى فقال على رضى الله عنه: أبكتاب الله أم بسنة من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: بل بكتاب الله فقال: أين؟ قال شريح (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله) فقال على رضى الله عنه: هل قال للزوج النصف ولهذا ما بقى؟ ثم أعطى على رضى الله عنه الزوج النصف والأخ من الأم السدس ثم قسم ما بقى بينهما "
واجيب عن هذه الآثار بجوابين مجمل ومفصل.
أما المجمل فهو أن هذه الآثار معارضة بآثار أخرى اعتد بها الصحابة بأقوال التابعين كما سيأتي.
وأما المفصل فكما يلي:
أما أثر عائشة فيذكره الأصوليون في كتبهم والصواب في الأثر هو ما رواه مالك في الموطأ والبيهقي في السنن الكبرى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سألت عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها ما يوجب الغسل؟ فقالت: " أتدرى ما مثلك يا أبا سلمة مثلك مثل الفروج تسمع الديكة تصيح فتصرخ معها إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ".
وليس في الأثر ذكر مناظرة أبي سلمة بن عبد الرحمن لابن عباس رضي الله عنهما وليست المسألة في المتوفى عنها زوجها وإنما هي في الغسل من التقاء الختانين، واما مسألة المعتدة ومناظرة أبي سلمة لابن عباس فستأتي ولا ذكر فيها لقول عائشة رضي الله عنها، ثم إن ذلك لو صح فيحمل على من أساء الأدب مع العلماء وهو صغير في العلم والسن، ثم إن أبا هريرة وافق أبا سلمة في مسألة المتوفى عنها زوجها كما سيأتي.
وأما أثر علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فإنما نقض حكم شريح لمخالفته نصوص القرآن والسنة الصريحة في تقديم الفرض على التعصيب.
6 - أن الصحابة شاهدوا التنزيل وهم أعلم بالتأويل وأعرف بالمقاصد وقولهم حجة على من بعدهم فهم مع التابعين كالعلماء مع العامة ولذلك قدمنا تفسيرهم.
وأجيب عنه بأن بعض التابعين قد أدرك من هذه العلوم مثل ما أدرك الصحابة والصحيح أنه ليس قول الصحابي حجة على غيره، ثم إنه لا يلزم فيمن بلغ رتبة الاجتهاد واعتد بقوله أن يكون حضر التنزيل وسمع الوحي مشافهة، ثم إن هذه الصفات المذكورة يتفاوت فيها الصحابة بناء على طول الصحبة وعليه فيلزمهم أن يفرقوا بين من طالت صحبته ومن لم تطل فلا يعتد بالثاني مع الأول وهم لا يقولون بذلك.
أدلة القول الثاني:
1 – أن تعريف الإجماع وعموم أدلة الإجماع تنطبق عليهم فالتابعي إذا بلغ رتبة الاجتهاد يدخل في عموم قوله تعالى: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " لا تجتمع أمتي على ضلالة " فهو داخل ضمن المؤمنين وضمن الأمة.
2 – إجماع الصحابة رضي الله عنهم على الاعتداد بأقوال التابعين وهذا حصل من مجموعة من الآثار عن الصحابة تدل على ذلك ومنها:
أ – ما رواه ابن ابي شيبة في المصنف وابن سعد في الطبقات أن أنس بن مالك سئل عن مسألة فقال عليكم بمولانا الحسن فاسئلوه فقالوا نسألك يا أبا حمزة وتقول سلوا مولانا الحسن فقال إنا سمعنا وسمع فنسينا وحفظ "
ب – ما رواه ابن سعد في الطبقات أن ابن عمر سئل عن فريضة، فقال: " سلوا سعيد بن جبير، فإنه أعلم بالحساب مني وهو يفرض منها ما أفرض "
ج – روى البخاري ومسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عنده فقال أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة؟ فقال ابن عباس آخر الأجلين قلت أنا {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}. قال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألها فقالت قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه و سلم وكان أبو السنابل فيمن خطبها "
فهنا أقر ابن عباس وأبو هريرة مخالفة أبي سلمة ولم ينكرا عليه.
أن علياً 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ولى شريحاً القضاء وكان يقضي أحيانا بما يخالف رأيه في الأحكام ولم ينكر عليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/196)
هـ - وكان سعيد بن المسيب يفتي في المدينة وعطاء بن أبي رباح في مكة وأصحاب ابن مسعود في الكوفة والحسن البصري وجابر بن زيد في البصرة كل ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر ذلك أحد منهم.
3 – إجماع كبار الصحابة على الاعتداد بأقوال صغار الصحابة يوجب قبول قول المجتهد من التابعين وبيان ذلك أن عدم الاعتداد بقول التابعي إما أن يكون بسبب الفضيلة أو بسبب العلم فإن كان بسبب الفضيلة فصغار الصحابة أقل فضلا من كبارهم فينبغي أن لا يعتد بقول ابن عباس وأنس مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإن كان بسبب العلم فالتابعون المجتهدون كذلك قد بلغوا مرتبة الاجتهاد فينبغي أن يعتد بهم.
الترجيح: الأظهر _ والله أعلم _ أن التابعي إذا بلغ رتبة الاجتهاد اعتد بقوله في الإجماع مع الصحابة.
المسألة الثامنة: اتفاق الخلفاء الأربعة _ أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم _ هل يعتبر إجماعاً أو لا؟
اختلف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن قول الخلفاء الأربعة إجماعٌ وحجة، وهو رواية عن أحمد حكاها عنه إسماعيل بن سعيد، وبه قال أبو حازم من الحنفية وابن البنا من الحنابلة.
القول الثاني: أن قول الخلفاء الأربعة حجة وليس بإجماع، وهو رواية عن أحمد، وقد حمل بعض الحنابلة _ كابن قدامة وابن بدران _ الرواية الأولى عن أحمد على الحجية لا الإجماع، وهو قولٌ للشافعي واختاره ابن تيمية وابن القيم.
القول الثالث: أن قول الخلفاء الأربعة ليس بحجة ولا بإجماع وهو قول الجمهور، وهو الرواية الثالثة عن أحمد.
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول والثاني: استدلوا بحديث العرباض بن سارية 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبداً حبشياً فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة " أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه الترمذي والحاكم وأبو نعيم وابن تيمية والعلائي وغيرهم.
وجه الاستدلال: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أمر باتباع الخلفاء الراشدين _ وهم الخلفاء الأربعة لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " الخلافة ثلاثون سنة " _ والأمر للوجوب.
أدلة القول الثالث: استدلوا بعموم أدلة الإجماع كقوله تعالى: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لا تجتمع أمتي على ضلالة " إذ تدلُّ على أنه لا بد من اتفاق جميع المؤمنين وجميع الأمة والخلفاء الأربعة ليسوا كل المؤمنين وليسوا كل الأمة.
الترجيح: الراجح في هذه المسألة أن قول الخلفاء الأربعة لا يعتبر إجماعاً لما ذكر الجمهور لكن قولهم يعتبر حجةً عند كثير من أهل العلم لحديث العرباض بن سارية 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ولغيره من الأدلة، وسبق ذكر ما يتعلق بذلك في مبحث حجية قول الصحابي.
يتبع إن شاء الله تعالى ..
ـ[محمود البطراوى]ــــــــ[31 - 01 - 08, 01:55 ص]ـ
جزاكم الله خيرا يا شيخ أبو حازم الكاتب ونفعنا بعلمكم ورفع قدركم
ولى استفسار
لو اجمع التابعين على امر اختلف فيه الصحابه هل يكون هذا الاجماع حجه؟ Question
ام نقول ان الخلاف سائغ طالما اختلف فيه الصحابه
والمثال على كلامى هوه كلام بن حجر الذى نقله الشيخ رسلان فى خطبته
لذلك يقول ابن حجر رحمة الله عليه: وكان الخروج على الولاةِ الظلمة مذهبًا للسلف الصالح أولًا, فلمَّا نَجَمَ أو نتجَ عنه ما نتج قالوا بِسَدِّ هذا الباب
وما افهمه ان المقصود بالسلف فى الاول هم الحسين بن على وعبد الله بن الزبير رضى الله عن الجميع فكيف ينعقد اجماع بعدهم؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[31 - 01 - 08, 03:49 م]ـ
أخي الكريم محمود البطراوى هذه هي المسألة التاسعة والتي تتعلق بما سألت عنه:
المسألة التاسعة: إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة هل يكون إجماعاً؟
بعضهم يجعل عنوان المسألة (اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول) وبعضهم يجعل عنوانها (هل يشترط في الإجماع أن لا يسبق بخلاف مستقر؟)
تحرير محل النزاع:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/197)
الاتفاق بعد الاختلاف لا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: أن يحصل الاختلاف والاتفاق في عصر واحد وهذا له صورتان:
الصورة الأولى: أن يختلف أهل العصر ثم يتفقون قبل أن يستقر الخلاف فهنا يكون إجماعاً عند الأئمة الأربعة وأتباعهم بل نقله البعض اتفاقاً إلا ما حكي عن الصيرفي ولعله محمول على الحالة الثانية.
ومثال هذه الحالة: اختلافهم في إمامة أبي بكر رضي الله عنه ثم اتفاقهم عليه، واختلافهم في جمع المصحف ثم اتفاقهم عليه.
الصورة الثانية: أن يختلف أهل العصر ثم يتفقون بعد أن يستقر الخلاف فهنا يجوز الاتفاق عند من يشترط انقراض العصر.
أما من لا يشترط ذلك فاختلفوا على أقوال:
قيل: يجوز الاتفاق ويكون إجماعاً وهو اختيار الفخر الرازي ونقله الجويني عن أكثر الأصوليين.
وقيل: لا يجوز الاتفاق وهو اختيار الباقلاني والجويني والغزالي والشيرازي والآمدي والصيرفي ونقله ابن برهان عن الشافعي.
وقيل: يجوز إذا كان دليله الاجتهاد والأمارة ولا يجوز فيما كان دليله قطعياً.
الحالة الثانية: أن يحصل الاختلاف في عصر والاتفاق في العصر الذي بعده فهنا اختلف في جوازه عقلاً وحكمه شرعاً فذهب الآمدي وجماعة إلى إستحالته عقلاً وذهب الأكثر إلى جوازه عقلاً ثم اختلفوا في حكمه شرعاً على قولين:
القول الأول: لا يكون إجماعاً ولا يرتفع الخلاف وبه قال أكثر الحنابلة ونص عليه أحمد وهو ظاهر كلامه كما في رواية المرُّوذي وأبي الحارث ويوسف بن موسى قال: ينظر إلى أقرب القولين وأشبهها بالكتاب والسنة، واختاره القاضي أبو يعلى وابن قدامة، وبه قال أبو الحسن الأشعري وهو قول أكثر الشافعية كأبي بكر الصيرفي وأبي حامد المروزي والباقلاني والجويني والغزالي والآمدي والشيرازي من الشافعية وبه قال الأبهري وأبو تمام وابن خويز منداد من المالكية.
القول الثاني: يكون إجماعاً ويرتفع الخلاف به وهو قول أكثر الحنفية واختاره منهم السرخسي والشاشي وهو قول أكثر المالكية واختاره منهم الباجي والقرافي وابن جزي الغرناطي، وهو اختيار أبي الخطاب والطوفي وابن بدران من الحنابلة، وبه قال القفال الشاشي وابن خيران والفخر الرازي والنووي من الشافعية،، وبه قالت المعتزلة كالجبائيين وأبي عبد الله البصري، وحكاه الباقلاني عن أبي الحسن الأشعري.
أدلة القولين:
أدلة القول الأول: استدل من قال لا يكون إجماعاً ولا يرتفع الخلاف بأدلة منها:
1 – قوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول}
وجه الاستدلال: أوجب الرد إلى كتاب الله تعالى عند التنازع وهو حاصل؛ لأن حصول الاتفاق في الحال لا ينافي ما تقدم من الاختلاف فوجب فيه الرد إلى كتاب الله تعالى.
وأجيب عنه بجوابين:
الأول: أن التعلق بالإجماع ردٌّ إلى الله والرسول.
الثاني: أن أهل العصر الثاني إذا اتفقوا فهم ليسوا بمتنازعين فلم يجب عليهم الرد إلى كتاب الله؛ لأن المعلق بالشرط عدم عند عدم شرطه.
2 - قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ".
وجه الاستدلال: أن ظاهره يقتضي جواز الأخذ بقول كل واحد من الصحابة ولم يفصل بين ما يكون بعده إجماع أو لا يكون.
وأجيب عنه بأجوبة:
الأول: أن هذا حديث ضعيف جداً بل حكم عليه بعضهم بالوضع (أخرجه عبد بن حميد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه حمزة النصيبي ضعيف جداً، ورواه الدارقطني في غرائب مالك وفيه مجهولون ولا يثبت من حديث مالك، ورواه البزار من حديث عمر رضي الله عنه وفيه عبد الرحمن بن زيد العمي كذاب ورواه القضاعي في مسند الشهاب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه جعفر بن عبد الواحد كذاب، قال البزار: هذا الكلام لم يصح عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وقال ابن حزم: هذا خبر مكذوب موضوع باطل، وضعفه ابن تيمية وابن القيم والحافظ ابن حجر وقال الألباني موضوع).
الثاني: أن هذا محمول على النقل لا على الرأي والفتيا كما قال المزني وابن عبد البر وغيرهما.
الثالث: أنه لا يجوز الاقتداء بالصحابة في ذلك بعد انعقاد الإجماع فكذلك هنا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/198)
3 - أن الأمة إذا اختلفت على القولين واستقرَّ خلافهم في ذلك بعد تمام النظر والاجتهاد فقد انعقد إجماعهم على تسويغ الأخذ بكل واحد من القولين باجتهادٍ أو تقليدٍ، وهم معصومون من الخطأ فيما أجمعوا عليه فلو أجمع من بعدهم على أحد القولين على وجه يمتنع على المجتهد المصير إلى القول الآخر ففيه تخطئة أهل العصر الأول فيما ذهبوا إليه.
4 - أنه قد ثبت أن أهل العصر الأول إذا اختلفوا على قولين لم يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالث وأهل العصر الأول لما اختلفوا لم يكن القطع بذلك الحكم قولاً لواحد منهم فيكون القطع بذلك إحداثاً لقول ثالث وأنه غير جائز.
أدلة القول الثاني: استدل من قال يكون إجماعاً و يرتفع الخلاف بأدلة منها:
1 – أن هذا اتفاق جميع الأمة وجميع المؤمنين وعموم الأدلة تقتضي أنه إجماع ولا دليل على تخصيصه بما لم يسبقه خلاف.
وأجيب عنه بجوابين:
الأول: أن هذا يمكن أن يستدل به عليكم وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على جواز الاجتهاد في الحادثة وجواز تقليد كل واحد من الفريقين فمن قطع الاجتهاد فيه فقد ترك سبيل المؤمنين وكان الوعيد لاحقاً به.
الثاني: أن هذه النصوص عامة مخصوصة بإجماع الصحابة على تجويز الأخذ بالقولين ومنع الإجماع فيه على أحدهما ضمناً.
2 – حصوله فقد اتفق التابعون على ما اختلف فيه الصحابة ومن ذلك: المنع من بيع أمهات الأولاد بعد اختلاف الصحابة فيه على قولين: المنع والجواز، وإجماع التابعين على تحريم المتعة بعد أن اختلف فيها الصحابة على قولين.
وأجيب بمنع حصول الاتفاق في بيع أمهات الأولاد بل هو مستمر وقد أخذ بقول علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - داود وهو أحد قولي الشافعي.
الترجيح: الراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهو أنه لا يكون إجماعاً، ولا يرتفع به الخلاف علماً بأن حصول هذا الإجماع متعذر، وذلك أن رجوع قوم وهم جم غفير إلى قول أصحابهم حتى لا يبقى على ذلك المذهب الثاني أحد ممن كان ينتحله لا يقع في مستقر العادة؛ فإن الخلاف إذا رسخ ثم لم يظهر دليل جديد يجب الحكم بمثله فلا يقع في العرف اندثار مذهب طال الذبُّ والدفاع عنه، وهذا ما مال إليه الجويني في آخر المسألة وهو يوافق ما ذكره ابن حزم والآمدي.
إذا علم هذا فما الجواب عما يذكره كثير من أهل العلم بقوله اختلف في هذه المسألة ثم انعقد الإجماع عليها) أو (كان فيه خلاف ثم استقر الإجماع) ونحو ذلك من العبارات؟
تتبعت كثيراً من المسائل التي قيل فيها ذلك فرأيتها محمولة على ست حالات:
الحالة الأولى: خلاف التابعين أو من جاء بعد الصحابة وهذا يعتبر خلافاً بعد إجماع الصحابة فالسابق هنا الإجماع ويكون هذا القول شذوذاً وخرقاً للإجماع ويعتذر لقائله بعدم علمه بحصول الإجماع أو خطأ في فهمه لأقوال من سبق أو نحو ذلك من الأعذار ومن أمثلة ذلك:1 – استعمال المسك أو بيعه خالف فيه الحسن وعطاء.
2 – نسخ المتاع إلى الحول للمتوفى عنها زوجها خالف فيه مجاهد.
3 – أن دية المرأة كدية الرجل خالف فيه ابن عليه والأصم.
4 – قراءة القرآن بغير العربية مطلقاً رواية عن أبي حنيفة ورجع عنها، وعند العجز وهو الرواية الثانية وقول الصاحبين.
5 – اشتراط الطهارة لصلاة الجنازة خالف فيه الشعبي فلم ير ذلك.
6 - سجود السهو مرة واحدة وخالف ابن أبي ليلى فرأى تعدده بعدد السهو في الصلاة.
7 – نجاسة البصاق روي عن النخعي كما في مصنف ابن أبي شيبة (وذكر ابن حزم أنه صح ذلك عن سلمان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ولم يذكر سنده).
8 - كراهة الوضوء بالماء الآجن روي عن ابن سيرين.
وهذا الأمر كثيراً ما يحدث ممن اشتهر بالشذوذ كربيعة الرأي وابن علية وداود وابن حزم وغيرهم.
الحالة الثانية: ما رجع فيه المخالف قبل أن يستقر الخلاف وعليه فلم يحصل خلاف ثابت مستقر أصلاً وهو كمباحثة المجتهدين في المسألة حتى يتفقوا على قول ومن أمثلة ذلك:
1 – بيع الدرهم بالدرهمين خالف فيه ابن عباس رضي الله عنهما ورجع عن قوله حينما أخبره أبو سعيد الخدري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بتحريم ذلك.
2 – جواز نكاح المتعة خالف فيه ابن عباس رضي الله عنهما ورجع عن قوله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/199)
3 – صوم من أصبح جنباً خالف فيه أبو هريرة ورجع عن قوله حينما بلغه حديث رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما.
4 – قتال مانعي الزكاة خالف فيه بعض الصحابة أبا بكر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ثم رجعوا عن قولهم.
5 – خلافة أبي بكر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - خالف فيها بعض الصحابة ثم رجعوا عن قولهم.
6 – دية الأصابع بالتساوي خالف فيه عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فقال بالتفاضل ثم رجع عن قوله كما في مصنف عبد الرزاق وسنن البيهقي الكبرى.
7 – المسح على الخفين خالف فيه ابن عباس رضي الله عنهما ورجع عنه كما روى عنه عطاء وخالفت فيه عائشة ورجعت عنه كما روى شريح أنه سألها عن المسح على الخفين فقالت لا أدري سلوا عليا 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فإنه كان أكثر سفرا مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فسألنا عليا 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فقال رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يمسح على الخفين "، وروي عن مالك إنكاره له لكن قال القرطبي هي رواية منكرة ولا تصح.
8 – جمع القرآن خالف فيه أبو بكر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ثم أخذ بقول عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بعد المباحثة وأجمعوا على جمعه.
الحالة الثالثة: ما لم يثبت فيه الخلاف أصلاً من جهة الإسناد وبالتالي فهو كالمعدوم:
1 – طلاق المعتوه خالف فيه ابن عمر رضي الله عنهما ولم يثبت عنه رواه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد فيه أسامة بن زيد بن أسلم فيه ضعف.
2 – صلاة الظهر قبل الزوال روي عن ابن عباس رضي الله عنهما كما عند ابن المنذر في الأوسط ولا يصح لأنه من رواية شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس وشريك سيء الحفظ ورواية سماك عن عكرمة مضطربة.
3 – بيع الحر روي عن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عند ابن أبي شيبة بإسناد منقطع من طريق قتادة عن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وروي عن علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قوله: " من أقر على نفسه بأنه عبد فهو عبد " وهذا عن صح ليس صريحاً في جواز البيع قال ابن حجر: يحتمل أن يكون محله فيمن لم تعلم حريته.
4 – إتيان المرأة في الدبر روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ولا يثبت.
5 – أمر الحائض بقضاء الصلاة روي عن سمرة بن جندب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه يأمر النساء بقضاء الصلاة رواه أبو داود وإسناده ضعيف قال ابن رجب في فتح الباري: بإسناد فيه لين، وقال في موضع آخر (في متنه نكارة)، وعلته مع النكارة جهالة مسة الأزدية كما قال ابن القطان وقال الدارقطني لا تقوم بها الحجة.
ويندرج في هذا القسم قول بعض العلماء: فيه خلاف قديم بدون ذكر المخالف.
الحالة الرابعة: ما ادعي فيه الإجماع مع أن الخلاف مستمر عند التحقيق أو عند كثير من أهل العلم:
1 – الاغتسال من الجماع بدون إنزال هو قول داود والبخاري.
2 – قتل شارب الخمر في الرابعة الخلاف فيه مستمر هو مروي عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو وروي عن الحسن وقول ابن حزم وأنكر الإجماع ابن القيم في تهذيب السنن.
3 – جلد شارب الخمر ثمانين خالف فيه عثمان وعلي رضي الله عنه.
الحالة الخامسة: أن تكون مسألة الخلاف غير مسألة الإجماع وذلك بورود قيد في أحدهما إما قيد مكاني أو زماني أو عدد أو حال أو غير ذلك مما يفرق به بين المسألتين ومن ذلك:
1 – ركوب البحر روي فيه عن عمر بن الخطاب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - نهي قال ابن عبد البر: ما جاء عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وغيرهما من السلف أنهم كانوا ينهون عن ركوب البحر فإنما ذلك على الاحتياط وترك التغرير بالمهج في طلب الاستكثار من الدنيا والرغبة في المال، وقال ابن عبد البر: (ولا خلاف بين أهل العلم أن البحر إذا ارتج لم يجز ركوبه لأحد بوجه من الوجوه في حين ارتجاجه).
2 – لبس الحرير والذهب في حق الرجال الإجماع محمول على لبس الحرير المحض بدون حاجة، والخلاف المذكور هو في الحرير اليسير قدر أربع اصابع، والحرير المنسوج مع غيره، وفي الحرب، وعند الحاجة من مرض ونحوه فهذه الحالات الأربع هي التي وقع فيها الخلاف قديما ولا زال مستمراً وأما الإجماع فهو فيما سوى ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/200)
وأما الذهب فالتحريم المجمع عليه هو الذهب المحض أو المنسوج به والمموه به كثيراً أما اليسير فهو موطن الخلاف قديماً وحديثاً.
3 – أن التمتع جائز بالإجماع وقد ثبت عن أبي ذر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - خلافه وأنه خاص بالصحابة رضي الله عنهم كما في صحيح مسلم، والصحيح أن مسألة الخلاف غير مسألة الإجماع فليس مراده أن التمتع لا يجوز لمن جاء بعدهم وإنما مراده كما قال البيهقي في السنن الكبرى: فسخهم الحج بالعمرة وهو أن بعض أصحاب النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أهل بالحج ولم يكن معهم هدى فأمرهم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن يجعلوه عمرة لينقض والله أعلم بذلك عادتهم فى تحريم العمرة فى أشهر الحج. وهذا لا يجوز اليوم .. ) ويؤيد هذا ويوضحه ما رواه البيهقي في السنن الكبرى عن مرقع الأسدى عن أبى ذر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: لم يكن لأحد أن يفسخ حجه إلى عمرة إلا للركب من أصحاب محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خاصة ".
الحالة السادسة: المسائل التي ثبت فيها الخلاف ثم انقطع بعد الصحابة:وهذه المسائل قليلة جداً ولا يلزم من عدم النقل عن المخالفين في المسألة أن الإجماع انعقد فيها وارتفع الخلاف السابق وهذه هي عين المسألة المذكورة فأقوال الصحابة الثابتة عنهم يسوغ الأخذ بها في كل عصر حتى وإن انقطع القائلون به أو لم ينقل عن أحد بعد الصحابة يقول بقولهم.
ثم ها هنا تنبيه مهم:
وهو أنه ينبغي أن نفرق بين أن نقول هذا القول مرجوح مخالف للنصوص الصريحة وبالتالي يجب على من بلغته السنة أن يأخذ بالقول الاراجح وبين أن نقول هذه المسألة إجماعية وارتفع الخلاف فيها فالمنع من الأخذ بالقول الضعيف إنما هو لورود النص لا لحصول الإجماع.
تنبيه آخر:
لشيخنا الفاضل أبي مالك العوضي وفقه الله مقال ماتع ومفيد في هذا الباب وإن كان حفظه الله قرر خلاف ما رجحته هنا في المسألة وهذا رابط الموضوع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=85174&highlight=%C7%D3%CA%DE%D1+%DA%E1%ED%E5+%C7%E1%C5%C C%E3%C7%DA
وأما ما سألت عنه أخي الكريم محمود في مسألة الخروج على الظلمة فيمكن إدراج ما روي فيها تحت أكثر من حالة:
أولاً: من روي عنه الخروج كثير منهم ندم ورجع عن قوله وعليه فلا يكون الخلاف مستقراً وقد ثبت عن عائشة والزبير وطلحة وعلي رضي الله عنهم أنهم ندموا على ما حصل منهم في تلك الحروب.
ثانياً: لم يكن قتال الصحابة رضي الله عنهم على الإمامة ولا الخلافة _ كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله _ وإنما كان لأسباب معينة كالمطالبة بقتال قتلة عثمان أو الهروب من اعتقال الأمير كما حصل من الحسين أو غير ذلك، وبناء عليه فصورة الإجماع غير صورة الخلاف (وهذا كله يكون داخلاً في حكم البغاة) ويؤيد هذا أنه لم يطعن الصحابة ببعضهم في دينهم.
ثالثاً: الإجماع منعقد على عدم جواز الخروج على الولاة الظلمة قبل حصول هذا الخلاف وذلك في عهد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم.
وقد ذكر أهل السنة في عقائدهم عدم جواز الخروج على أئمة الجور وحكموا على المخالف بالبدعة ونص على ذلك أحمد وغيره من الأئمة وكيف يوصف فاعل ذلك بأنه مبتدع ثم يزعم أن الصحابة فعلوه وهم أتبع الأمة للسنة وأحرصهم على الخير وأزكاهم وأعدلهم ديناً:
قال أحمد رحمه الله: ( .. لا يَحل قتال السلطان، ولا الخروج عليه لأحدٍ من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق .. )
وبسبب الجهل في هذه المسألة خلط كثير ممن كتب في هذا الباب وحملوا الاثار على غير موضعها بل وساقوا الكلام عن الأئمة وكأن المسألة خلافية بينهم بل حتى الإمام أحمد _ رحمه الله وهو من أشد الأئمة في هذا الباب ينقل عنه بعضهم قولين في المسألة وذلك بسبب قصور الفهم لكلام الأئمة وعدم التفريق بيتن مصطلح الخروج والسيف ومصطلح الخلع والعزل ومجرد الإنكار أو ذم الوالي المبتدع.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[31 - 01 - 08, 06:50 م]ـ
تنبيه آخر:
...... الفاضل أبي مالك العوضي وفقه الله مقال ماتع ومفيد في هذا الباب وإن كان حفظه الله قرر خلاف ما رجحته هنا في المسألة وهذا رابط الموضوع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=85174&highlight=%C7%D3%CA%DE%D1+%DA%E1%ED%E5+%C7%E1%C5%C C%E3%C7%DA
وفقك الله يا أستاذنا الكريم
ومن أنا حتى أقرر خلاف قولكم؟!
ـ[محمود البطراوى]ــــــــ[31 - 01 - 08, 09:30 م]ـ
اشهد الله يا شيخ ابو حازم انى احبكم فى الله
واسأل الله ان يزيد فى علمكم ويغفر لكم ويتقبل منكم صالح الاعمال
واعلم ان دعائى هنا لا يكفى فاعاننى الله ان اقوم لادعوا لكم فى الثلث الاخير
جزاكم الله خيرا ونفعنا بعلمكم
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[31 - 01 - 08, 10:03 م]ـ
غفر الله لك شيخنا أبا مالك أنت الشيخ أبو مالك وكفى، وشهادتي فيكم مجروحة آلآن لكن تشهد لكم كتاباتكم نفعنا الله بها ولا حرمنا منها.
أخي الكريم محمود البطراوى أحبكم الله الذي أحببتموني فيه وتقبل الله دعاءكم ورزقكم بالمثل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/201)
ـ[أم أبو بكر]ــــــــ[06 - 03 - 08, 10:34 م]ـ
جزاكم الله خيرا .. وبارك لكم وفيكم
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[27 - 01 - 09, 07:14 م]ـ
للرفع والفائدة,
رفع الله قدر الشيخ أبي حازم.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[28 - 01 - 09, 12:58 ص]ـ
كم وددنا لو يرجع إلينا الشيخ أبو حازم
ـ[محمد ناصر الدين]ــــــــ[08 - 02 - 09, 04:37 م]ـ
جزاكم الله خيراً
موضوع جدير بالاهتمام
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[08 - 02 - 09, 05:01 م]ـ
أسأل الله أن يعيد لنا الشيخ سالما.
ـ[منير الجزائري]ــــــــ[08 - 02 - 09, 07:45 م]ـ
بارك الله فيكم وفي جهودكم
ـ[رائد محمد]ــــــــ[11 - 02 - 09, 11:17 ص]ـ
الأخ المكرم: أبو حازم
بحث ماتع أسأل الله أن يثيبك ويزيدك علما وفضلا.
قلت سلمك الله: لا إجماع إلا عن مستند عند عامة العلماء، ثم إنه يستحيل عادة أن يتفقوا على حكم بدون دليل يقتضيه. فإن المستند قد يكون قرآناً أو سنة متواترة وإنما اختلفوا في جواز كون المستند خبر آحاد أو قياساً.
سؤالي: هل من اللازم أن لا يخفى المستند عن من جاء بعد عصر المجمعين؟ كالآية أو الحديث أو القياس ...
أم أنه قد يخفى علينا المستند ويبقى حكم الإجماع؟
فإن كان الجواب أنه قد يخفى فأرجو أن تضرب الأمثلة على ما خفي مستنده، ومن أيد أو عارض مثل هذا القول من العلماء.
بكرم منك وفضل.
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[08 - 03 - 09, 01:04 م]ـ
فتح الله عليكم
نِعمَ الكاتب
ـ[ابو عمير السلفى]ــــــــ[18 - 03 - 09, 11:40 م]ـ
بوركت اخى الحبيب وجعل الله هذا المجهود فى ميزان حسناتك
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[19 - 03 - 09, 12:42 ص]ـ
الأخ رائد، الشيخ أبو حازم بعيد عن المنتدى منذ فترة بعيدة، أسأل الله أن يسلمه فى نفسه وأهله.
ـ[ابومحمد بكري]ــــــــ[28 - 03 - 09, 02:27 ص]ـ
إني أفتقد الشيخ أبا حازم بشدة وأريد أن أطمئن هل هو بخير؟
ـ[أبو محمّد الإدريسي]ــــــــ[26 - 04 - 09, 08:23 م]ـ
ما شاء الله تبارك الله
جزاكم الله خيرا
ـ[عبدالرحمن محمد العوضي]ــــــــ[04 - 07 - 09, 08:10 م]ـ
أحسنت وبارك الله فيك و إن كثيرا من المميعين لثوابت الأمة ليتخذون هدم الإجماع مدخلا لهدم باقي الأصول و الثوابت فليتنبه لذلك.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[04 - 07 - 09, 08:30 م]ـ
إني أفتقد الشيخ أبا حازم بشدة وأريد أن أطمئن هل هو بخير؟
لعلي افتقتده أكثر منك .. فوجدته وسألته .. الشيخ بخير .. إلا أنه مشغول نوعا ما .. وكما تعلمون .. فإن شغل أمثاله ليس كشغل أمثالنا [ابتسامة]
ـ[جمال بن محمد]ــــــــ[08 - 07 - 09, 02:49 ص]ـ
جزاك الله الجنة
ـ[صالح بن بشير]ــــــــ[14 - 07 - 09, 03:37 م]ـ
سؤال عن الإجماع كثيرا ما يشكل علي
في الحديث: (لا تجتمع أمتي على ضلالة)
الإجماع يكون في مسألة ظنية استأثر الله تعالى بعلم الحق اليقين فيها فنحن إزاء راجح ومرجوح وصواب وأصوب منه فلماذا نجعل هذا الحديث دليلا على الإجماع يعني لو أن الأمة كلها أو بعضها أخذ بأي من القولين لكان الجميع مصيبا أليس هذا الحديث مختصا بأصول الدين التي لا تقبل الاجتهاد؟
أرجو من الأخ الفاضل والعلماء الأجلاء بيان الصواب في هذه المسألة مشكورين.
ـ[صالح بن بشير]ــــــــ[14 - 07 - 09, 04:19 م]ـ
الأخ أبو حازم لدي تعقيب على استدلالاتك من القرآن الكريم على حجية افجماع ارجو أن يتسع لها صدرك:
قوله تعالى: (وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً)
ما علاقة تزكية المؤمنين بأنهم وسط على التسليم بأنه -الوسطية كما ذهبت إليه وإلا فالسياق محتمل- بالإجماع يعني إذا أخذنا بهذا الاستدلال فإن جميع الأوصاف المادحة للمؤمنين دليل على حجية الإجماع. من ذلك قوله تعالى: (كنتم خير أمة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتومنون بالله) فالآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والمؤمنون بالله لا يجتمعون على باطل!.
وكونهم شهودا على الناس أيضا ليس فيه دلالة على الإجماع قط فشهادتهم على الناس إنما هي التزامهم بأصول الدين وتبليغهم شهادة التوحيد فبذلك يكونون شهداء على الناس إن آمنوا أو كفروا، ولا علاقة للآية بالإجماع
فدليلك يقرن بين شيئين غير متلازمين: الشهادة على الناس والصلاح من جهة وعدم جواز المخالفة في مسألة ظنية استأثر الله بعلم الحق فيها.
أما قوله تعالى: (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) ففيه دعوة لعدم الافتراق وفرق بين الاختلاف والخلاف فالاختلاف سنة الله في كونه أما الخلاف والشقاق فمذموم والمسألة الظنية ينظر فيها العلماء بأنظارهم المختلفة وإذا اختلفت أنظارهم كما هو الواقع في معظم مسائل الدين فلا يعني أن أحد المختلفين غير معتصم بحبل الله وإلا لما كان الاختلاف الفقهي مستساغا.
وأما قوله تعالى: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولِّه ما تولَّى ونصله جهنَّم وساءت مصيراً) فهي أقوى ما استدل به القائلون بالإجماع من كتاب الله تعالى وعلى التسليم بدلالتها على ذلك فدلالتها ظنية غير قطعية لأن الآية إنما تتحدث عمن بلغه من الرسول الهدى ثم شاقق بعد ذلك واتبع غير ما اتبعه المؤمنون. ولو سلم بدلالة هذه الآية على الإجماع بمنطوقها لكان ذلك محصورا في الإجماع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم غير شامل لاجتهادات الفقهاء في غيرها.
وأما استدلالك بقوله تعالى: (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ... ) فإن الآية تنص على وجوب الرجوع في الحكم إلى الله لأنه هو الحكم وهو المحلل والمحرم فإن كان من حكم هناك منصوص عليه فيجب الأخذ به أما إذا لم يوجد فذلك من المسكوت عنه على الذين يستنبطون الأحكام من العلماء أن يستنبطوا الحكم الذي لا يتعارض وما أنزل الله وسياق الآية واضح في أن المراد القضاء على الخلاف بالرجوع إلى ما أنزل الله. ولا دلالة فيها على الإجماع لا نفيا ولا إثباتا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/202)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - 07 - 09, 05:54 م]ـ
الأخ أبو حازم لدي تعقيب على استدلالاتك من القرآن الكريم على حجية افجماع ارجو أن يتسع لها صدرك:
الشيخ أبو حازم طالت غيبة، وأرجو أن يرجع قريبا فقد طال الشوق إلى مشاركاته.
وأرجو أن لا يضيق برد تلميذه نيابة عنه؛ لأن النبت إذا صوح رعي الهشيم.
والصدر بحمد الله يتسع، ولكن الأفهام هي التي تضيق.
وينبغي تقديم أمر غاية في الأهمية حتى يكون الكلام واضحا؛ لأن إغفال مراتب الحجج في المناقشات من أكثر ما يؤدي إلى ضياع الحق بين المناقشين.
فالنقاش الآن في حجية الإجماع، ومعلوم أن هذا الأمر من الكليات التي لا ينفع الاستدلال فيها بالجزئيات إلا من باب الاستقراء، ومعلوم كذلك أنه لا يصح الاحتجاج بالأدنى على الأعلى.
وإذا كان المخالف يخالف في حجية الإجماع ويعترض على الحجج المذكورة، فهذا يعني بكل وضوح أنه لا ينبغي أن يركن إلى الإجماع مطلقا في كلامه؛ لأنه إن كان الإجماع حجة كان هذا إقرارا منه بحجيته، وإن لم يكن الإجماع حجة كان كلامه باطلا، وهذا دليل قاطع لا أظن عاقلا ينازع فيه.
وإنما ذكرت هذه المقدمة لكي أبين لك أننا لو فرضنا صحة كلامك فهو كله معتمد على حجية الإجماع، يعني لا يوجد حجة يمكنك أن تحتج بها إلا وهي معتمدة على الإجماع إما مطابقة وإما تضمنا وإما التزاما، فإذا ثبت هذا فلا يمكن المنازعة في حجية الإجماع؛ لأنه إن لم يكن حجة سقط كلامك (لاعتماده عليه) وإن كان حجة سقط كلامك أيضا (في نتيجته).
قوله تعالى: (وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً)
ما علاقة تزكية المؤمنين بأنهم وسط على التسليم بأنه -الوسطية كما ذهبت إليه وإلا فالسياق محتمل- بالإجماع يعني إذا أخذنا بهذا الاستدلال فإن جميع الأوصاف المادحة للمؤمنين دليل على حجية الإجماع. من ذلك قوله تعالى: (كنتم خير أمة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتومنون بالله) فالآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والمؤمنون بالله لا يجتمعون على باطل!.
هذه النقطة وحدها تحتمل مجلدا في الجواب عنها!!
أولا: قولك (ما علاقة كذا بكذا) هذا لا يمكن أن يعرف إلا بالرجوع إلى أهل اللغة في معرفة معاني الألفاظ وعلاقة بعضها ببعض؛ لأن المحتج إن زعم أن بينهما علاقة وأنت تقول ليس بينهما علاقة فلا يمكن الفصل بينكما إلا بالرجوع إلى أهل اللغة في ذلك، فإن وجدنا أهل اللغة اتفقوا على معنى من المعاني فلا يمكن حينئذ أن ينازع في ذلك منازع.
ثانيا: قولك (السياق محتمل) هذا لا يمكن أن يعرف إلا بالرجوع إلى فهوم أهل العلم؛ لأن معرفة أن السياق يحتمل أو لا يحتمل ليس كلأ مباحا للعامة أو الجهال، فإذا وجدنا مثلا أن أهل العلم اتفقوا على أن السياق غير محتمل، أو أنه محتمل، فلا يمكن أحدا حينئذ أن ينازع في ذلك.
ثالثا: قولك: (فإن جميع الأوصاف المادحة ... إلخ) لو فرضنا أننا قلنا بهذا، فإنك لم تجب عنه!
ومع هذا فنقول: ينبغي أن تعرف أن الاستدلال هنا بوصف الاجتماع لا بوصف المديح، فتأمل!
رابعا: قولك (فالآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والمؤمنون بالله لا يجتمعون على باطل!.) سلمنا بهذا، فهل عندك دليل على نقيضه؟!
وكونهم شهودا على الناس أيضا ليس فيه دلالة على الإجماع قط فشهادتهم على الناس إنما هي التزامهم بأصول الدين وتبليغهم شهادة التوحيد فبذلك يكونون شهداء على الناس إن آمنوا أو كفروا، ولا علاقة للآية بالإجماع
أولا: كرهت لك يا أخي أن تستعمل مثل هذه الكلمة في هذا الموطن (قط)!!
إذ لا معنى لها في هذا السياق إلا أن منازعك جاهل أو أحمق؛ لأنه جاء بأمر لا يمكن أن يكون قط!
ثانيا: قولك (فشهادتهم على الناس إنما هي التزامهم بأصول الدين ... ) من أين لك أن الشهادة محصورة في هذا الأمر؟ وهل تعلم أحدا من العلماء قط (!) قال بهذا في تفسير الشهادة؟
ثانيا: لفظ (الشهادة) معروف مستعمل في القرآن والسنة وكلام العرب، ومعناه واضح، تقول: (فلان يشهد على فلان بكذا) ومعلوم أن القضاة والحكام يرجعون إلى الشهود في الحكم، فإن لم يكن هذا دليلا على إعمال هذه الشهادة كان الكلام عبثا لا يليق برب العالمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/203)
ثالثا: إذا شهد الصحابة على شخص بأنه منافق أو على شخص بأنه مؤمن، فهل يمكن أحدا أن ينازع في هذا بدعوى أن الإجماع ليس بحجة!!
إذا لم يكن هذا ممكنا فلا فرق بين الشهادة على شخص والشهادة على حكم شرعي، بل الثاني أقوى.
فدليلك يقرن بين شيئين غير متلازمين: الشهادة على الناس والصلاح من جهة وعدم جواز المخالفة في مسألة ظنية استأثر الله بعلم الحق فيها.
لماذا حصرت الكلام على المسائل الظنية هنا؟ وما معنى قولك (استأثر الله بعلم الحق فيها)؟
هذه مصادرة واضحة على المطلوب، وليس عندك دليل قط (!) على أن الله قد استأثر بعلم الحق في المسائل الظنية.
ثم إن التفريق بين المسائل الظنية والقطعية لو سلمناه لم يكن لك فيه حجة إلا الإجماع، وإن لم نسلمه كان كلامك باطلا.
أما قوله تعالى: (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) ففيه دعوة لعدم الافتراق وفرق بين الاختلاف والخلاف فالاختلاف سنة الله في كونه أما الخلاف والشقاق فمذموم
هذه الآية دليل واضح جدا عند العقلاء على حجية الإجماع؛ لأننا إذا افترضنا الآن أنه لا يوجد أحد من العلماء يقول بقول معين، ثم جاء أحد المدعين للاجتهاد وزعم أن اجتهاد أداه إلى قول لم يسبق إليه، فهل يقول عاقل إن هذا الشخص قد اعتصم بحبل الله ولم يتفرق؟!
أم يسبق إلى قلب كل مؤمن أن هذا الشخص قد شق عصا المسلمين وفرق جمعهم بما أحدث من الأقوال؟
والمسألة الظنية ينظر فيها العلماء بأنظارهم المختلفة وإذا اختلفت أنظارهم كما هو الواقع في معظم مسائل الدين فلا يعني أن أحد المختلفين غير معتصم بحبل الله وإلا لما كان الاختلاف الفقهي مستساغا.
لو سلمنا بكل هذا الكلام الذي تقوله فلا حجة لك فيه مطلقا.
ثم حتى لو فرضنا أن لك فيه حجة، فهو كله معتمد على الإجماع، فإن صح لزم صحة الإجماع، وإن لم يصح سقط كلامك.
وأما قوله تعالى: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولِّه ما تولَّى ونصله جهنَّم وساءت مصيراً) فهي أقوى ما استدل به القائلون بالإجماع من كتاب الله تعالى وعلى التسليم بدلالتها على ذلك فدلالتها ظنية غير قطعية
القائلون بالإجماع هم سلف الأمة وأئمتها من كل عصر، والمخالفون في ذلك إما أهل بدع وضلال، وإما علماء زلوا في هذه المسألة عن سبق نظر، فأدلة الإجماع خارجة عن الحصر باستقراء نصوص الشريعة جميعا وتأملها، وإنما ذكر هذه الآية من ذكرها -كالإمام الشافعي وغيره- اقتصارا لعدم وجود المنازع في الحجية، فالمنازع إنما كان يسأل عن الدليل من القرآن لمجرد المعرفة، أما المنازعة في حجية الإجماع فلم تحصل قط (!) قبل الشافعي إلا أن يكون من أهل البدع والضلال.
لأن الآية إنما تتحدث عمن بلغه من الرسول الهدى ثم شاقق بعد ذلك واتبع غير ما اتبعه المؤمنون. ولو سلم بدلالة هذه الآية على الإجماع بمنطوقها لكان ذلك محصورا في الإجماع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم غير شامل لاجتهادات الفقهاء في غيرها.
هذا القول لا يصدر إلا ممن لا يحسن فهم كلام العرب، واعذرني فأنا لا أصفك بهذا؛ لأنك لم تأت بهذا الكلام من كيسك وإنما نقلته عن غيرك، فهو مشهور في كتب القوم.
ولو قال القائل لابنه: (إذا سمعت كلامي وسمعت كلام المعلمين في المدرسة فسأعطيك جائزة) فهل يمكن عاقلا أن يفهم من هذا الكلام أن المراد (إذا سمعت كلامي أنا وحدي فقط، ولا عبرة بكلام المعلمين)؟!
طيب، فرضنا أن الآية تتحدث عمن بلغة الهدى ثم شاقق، فكان ماذا؟
هل هذا يعني أن مشاقة سبيل المؤمنين جائزة وصواب؟!
قولك (بمنطوقها) استناد منك إلى تقسيم الكلام إلى (منطوق) و (مفهوم) ولو قيل لك: لا نسلم لك بهذا التقسيم لم يكن لك حجة إلا الإجماع.
ولو قيل لك ما الدليل على حجية المنطوق دون المفهوم؟ لم يكن لك حجة إلا الإجماع.
قولك (لكان ذلك محصورا في الإجماع على سنة النبي)
طيب لو جاءك إجماع على إحدى السنن، أليس يمكن بعضَ الناس أن يقول: لا أسلم أن هذا الإجماع على سنة، ثم يفسر نص السنن بحسب هواه، ومن ثم يستطيع -بناء على كلامك- أن يسقط حجية الإجماع؟!
يعني ما الفرق الذي تراه مؤثرا بين الإجماع على سنة والإجماع من غير سنة؟!
أنت تزعم أن الإجماع على سنة فقط هو الحجة (تنزلا منك!)، وأما الإجماع من غير نص فلا يعد حجة، فماذا تقول لجمهور العلماء الذين يقولون: إن الإجماع لا يمكن أن يحصل إلا بناء على دليل من الدلائل الشرعية، فإن كنت تقصد هذا فلا نزاع بيننا.
وإن كنت تقصد أن الإجماع لا يمكن أن يحصل إلا على نص بمعنى أن الإجماع هو عين النص، فهذا لا ينبغي أن يقوله عاقل.
وأنا أسألك الآن: كيف يمكن فهم أي نص شرعي من غير الاعتماد على الإجماع؟
وأما استدلالك بقوله تعالى: (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ... ) فإن الآية تنص على وجوب الرجوع في الحكم إلى الله لأنه هو الحكم وهو المحلل والمحرم فإن كان من حكم هناك منصوص عليه فيجب الأخذ به أما إذا لم يوجد فذلك من المسكوت عنه على الذين يستنبطون الأحكام من العلماء أن يستنبطوا الحكم الذي لا يتعارض وما أنزل الله
ليس هذا هو المراد، بل المراد الاستدلال بالمفهوم؛ لأنه قد كان يمكن أن يقول: (وما ابتغيتم من شيء فحكمه إلى الله) أو نحو هذا، فلما خص الأمر بالاختلاف دل على أن اتفاقهم بمجرده حجة مغنية عن الرجوع إلى النصوص.
وهذا الدليل مبني على حجية المفهوم، ويبدو أنك تنازع في هذه الحجية، وقد وقع الخلاف بين أهل العلم في حجية المفهوم، ولكن الذي يخفى على كثير من طلبة العلم كما قلنا سابقا أن الكليات الشرعية لا تثبت بالدلالات المفردة، وإنما باستقراء الدلالات في سياقاتها ومواضعها المختلفة، ولا جرم تتفاوت هذه الدلالات قوة وضعفا بحسب سياق الكلام، فالحجة القطعية هي في مجموع الأدلة وليس في مفرداتها.
وسياق الآية واضح في أن المراد القضاء على الخلاف بالرجوع إلى ما أنزل الله. ولا دلالة فيها على الإجماع لا نفيا ولا إثباتا.
كلام واضح الخطأ، مبني على عدم التأمل؛ لأن استعمال كلمة (اختلفتم) في هذه الآية لا بد أن يكون لها دلالة وإلا كانت لغوا يتنزه عنه آحاد العقلاء فضلا عن رب الأرض والسماء.
والله تعالى أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/204)
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[17 - 07 - 09, 02:40 ص]ـ
الشيخ (أبو حازم الكاتب) بخير وعافية؛ إلا أنه مشغول هذه الأيام ببعض الأمور.
لا تقلقوا كثيرا؛ عن قريب إن شاء الله يعود ليكتب في الملتقى، ويجيب عن أسئلة الأعضاء.
و الله المستعان.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[12 - 08 - 09, 01:00 ص]ـ
نعم يا جزائرينفس معلوماتي أيضاً و عين ما قاله لي - حفظه الله -
ـ[ابوعاصم اليماني]ــــــــ[14 - 08 - 09, 01:26 ص]ـ
جزاكم الله خير الجزاء ونفع بكم الاسلام والمسلمين
ـ[أبو عبد الله القاسم]ــــــــ[10 - 09 - 09, 12:31 ص]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل
أمتعت وأبدعت وشرحت وأقنعت
سدد الله على الحق خطاك
ووفقك للخير و رعاك
وبارك الله فيك
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[03 - 10 - 09, 03:58 ص]ـ
هي محل بحث عندي ..
ممكن توضح لنا حقيقة الغجماع وكيف يكون الإجماع وما هو الإجماع عند السلفيين يا شيخ؟
وضح لنا
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[09 - 10 - 09, 04:28 ص]ـ
قد وضحه شيخ الإسلام - رحمه الله - في الواسطية: "والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة".
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[09 - 10 - 09, 10:52 م]ـ
قد وضحه شيخ الإسلام - رحمه الله - في الواسطية: "والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة".
أخي إبراهيم
يعني إذا لم نعلم زمن وقوع الإجماع على الحكم المعيَّن فلا يعتبر حجة لأنه قد يكون وقع بعد القرون الثلاثة المفضلة؟
ولا نعتبره حتى نعلم أنه وقع في زمانهم؟
- هذا هو قصد شيخ الإسلام؟
ـ[احمد علي محمد المقرمي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 04:26 م]ـ
هذاموضوع دسم ومناقشته مهمة فلا تقفلوا الموضوع [أعنى بالعبارات الشديدة] التى تجعل الشخص يحجم عن المناقشة والحواروإثراء الموضوع حتى لا يتهم بأنه من الخوارج أومن أتباع إبن كيسان والاصم المخالفين للاجماع دائما. والمقصود الاستفادة وصاحب العلم لايعجز عن الرد
ـ[أبو عبد البر الحرزلي]ــــــــ[18 - 10 - 09, 12:23 ص]ـ
قرأت للشيخ سعد الشثري في كتابه (قوادح الاستدلال بالإجماع) إضافة قيد في تعريف الإجماع، وهو وصف المجتهدين بكونهم عدولا، فليس كل مجتهد يعتد به.
وفي نظري أن هذا القيد مهم ذكره، فما رأي فضيلتكم؟
ـ[احمد علي محمد المقرمي]ــــــــ[18 - 10 - 09, 12:32 ص]ـ
اشتراط العدالة في الاجماع قول لاهل العلم والقول الاخر لايشترط ذلك وهو الصواب والله اعلم
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[18 - 10 - 09, 04:14 ص]ـ
يعني إذا لم نعلم زمن وقوع الإجماع على الحكم المعيَّن فلا يعتبر حجة لأنه قد يكون وقع بعد القرون الثلاثة المفضلة؟
ولا نعتبره حتى نعلم أنه وقع في زمانهم؟
- هذا هو قصد شيخ الإسلام؟
ليس بهذا الإطلاق، فرأي شيخ الإسلام قسيم رأي ابن حزم في اعتبارهما الإجماع القطعي الذي يكفر منكره، والإجماع الظني الاستقرائي الذي يعتبر حجة في الظنيات كالترجيح به .....
أما الإجماع الذي ذكره في الواسطية فهو اليقيني وهو من أصول عقيدة أهل السنة الذين يجمعون على إمكانية انعقاده من الصحابة فقط، أما من بعدهم فلا ينضبط لانتشارهم في الأمصار
وقد ذكر ابن باديس في مبادئ الأصول قريبا من هذا الرأي: "وهو إمّا أن يكون مبنيا على النظر والاجتهاد عن أدلّة قطعية، أو عن أدلّة ظنّية، وهذا وقوعه ممكن، ولكن معرفته متعذّرة لانتشار المجتهدين في الآفاق، وكثرة عددهم إلا إجماع الصحابة قبل انتشارهم فمنحصر عدد المجتهدين منهم".
للاستزادة ينظر مجموع الفتاوى (19/ 267 وما بعدها)
ـ[أبو معاذ الفقيه]ــــــــ[05 - 11 - 09, 12:45 م]ـ
جزاكم الله خيراً وبارك فيكم ونفع بكم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا
ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[08 - 11 - 09, 05:55 ص]ـ
جزاكم الله خيراً ...
ومن المفيد قراءة ما في هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=101529
ـ[بنت أزد]ــــــــ[20 - 11 - 09, 08:24 ص]ـ
هل يعني هذا أن الإجماع المتأخر ينسخ الإجماع المتقدم؟؟
وهل يدخل في ذلك إجماعات القرون الثلاثة المفضلة؟؟
ـ[علاء ابراهيم]ــــــــ[05 - 01 - 10, 10:11 ص]ـ
بارك الله فيكم على هذا التوضيح المفصل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/205)
ـ[جلال الدين خليفة]ــــــــ[05 - 05 - 10, 03:02 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو أسامة المرادي]ــــــــ[22 - 05 - 10, 05:35 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
أحببت أن تكون أول مشاركة لي في هذا المجلس المبارك في مسألة الإجماع.
أقول: الإجماع هو الأصل الثالث من أصول الشريعة الإسلامية الذي اتفق العلماء على الأخذ به في الجملة.
لكن السؤال: هل وقع الإجماع بهذا الحد الذي رسمه به أهل الأصول؟
أقصد: الإجماع الصريح النطقي.
إن الإجماع بهذ المفهوم الأصولي (الصريح النطقي) لم يقع ولم يتحقق به مثال واحد, والذي وجد لا يخرج
عن الإجماع السكوتي , والإجماع الإقراري الذي غايته نفي العلم بوجد المخالف.
قال الإمام الشافعي:وَالْعِلْمُ من وَجْهَيْنِ اتِّبَاعٌ أو اسْتِنْبَاطٌ وَالِاتِّبَاعُ: اتِّبَاعُ كِتَابٍ فَإِنْ لم يَكُنْ فَسُنَّةٍ فَإِنْ لم تَكُنْ فَقَوْلِ عَامَّةٍ من سَلَفِنَا لَا نَعْلَمُ له مُخَالِفًا.
ويقول مناقشا من يدعى مثل هذا الإجماع:" وقلت له: أرأيت قولك لا تقوم الحجة إلا بما أجمع عليه الفقهاء في جميع البلدان؟ أتجد السبيل إلى إجماعهم كله، ولا تقوم الحجة على أحد حتى تلقاهم كلهم، أو تنقل عامة من عامة عن كل واحد منهم؟! قال (المخالف): ما يوجد هذا ".
ويقول شيخ الإسلام:" دعوى الإحاطة بما لا يمكن الإحاطةُ به، ودعوى أن الإجماع الإحاطيّ هو الحجة لا غيره. فهاتان قضيتان لا بُدّ لمن ادّعاهما من التناقض، إذا احتج بالإجماع. فمن ادعى الإجماع في الأمور الخفية، بمعنى أنه يعلم عدم المنازع، فقد قفا ما ليس له به علم, وهؤلاء الذين أنكر عليهم الإمام أحمد. وأما من احتج بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع, فقد اتبع سبيل الأئمة , وهذا هو الإجماع الذي كانوا يحتجون به ".
وقال السرخسي:" إنه لو شرط لانعقاد الإجماع التنصيص من كل واحد منهم على قوله، وإظهار الموافقة مع الآخرين قولاً أدى إلى أن لا ينعقد الإجماع أبدًا!! ".
وهذا الرأي هو الذي مال إليه كثير من العلماء المعاصرين.
يقول الشيخ شلتوت:" ومن هنا يتضح أن تفسير الإجماع باتفاق جميع مجتهدي الأمة في عصر تفسير نظري بحت لا يقع ولا يتحقق به تشريع.
نعم يمكن فهمه وقبوله على معنى (عدم العلم بالمخالف) أو على معنى (اتفاق الكثرة) وكلاهما يصلح أن يكون أساسًا للتشريع العام الملزم في المسائل ذات النظر، إذ هو غاية ما في الوسع، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.
ويقول الشيخ خلاف:":" والذي أراه الراجح أن الإجماع بتعريفه وأركانه التي بيناها لا يمكن عادةً انعقاده ....
ثم قال:" هل انعقد الإجماع فعلاً بهذا المعنى (أي بهذا المعنى الأصولي) في عصر من العصور بعد وفاة الرسول؟
الجواب: لا، ومن رجع إلى الوقائع التي حكم فيها الصحابة واعتبر حكمهم فيها بالإجماع تبين أنه ما وقع إجماع بهذا المعنى، وأن ما وقع إنما كان اتفاقًا من الحاضرين من أولي العلم والرأي على حكم في الحادثة المعروضة، فهو في الحقيقة صادر عن شورى الجماعة لا عن رأي الفرد.
ويقول الشيخ الألباني:" إن الإجماع بالمعنى الأصولي لا يمكن تحققه في غير المسائل التي علمت من الدين بالضرورة، كما حقق ذلك العلماء الفحول، كابن حزم في (أصول الأحكام) والشوكاني في (إرشاد الفحول) والأستاذ عبد الوهاب خلاف في كتابه (أصول الفقه) وغيرهم، وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد في كلمته المشهورة في الرد على من ادّعى الإجماع ".
وللحديث بقية .....
ـ[صالح بن بشير]ــــــــ[11 - 06 - 10, 09:25 ص]ـ
والصدر بحمد الله يتسع، ولكن الأفهام هي التي تضيق ..
أخي العوضي أرجو أن يتسع صدرك للاختلاف ومن جهة أخرى أرجو أن يتسع فهمك لما سأقوله حتى تستوعبه. فلابد من اجتماع الأمر اتساع الأفهام واتساع الصدور.
وإنما ذكرت هذه المقدمة لكي أبين لك أننا لو فرضنا صحة كلامك فهو كله معتمد على حجية الإجماع، يعني لا يوجد حجة يمكنك أن تحتج بها إلا وهي معتمدة على الإجماع إما مطابقة وإما تضمنا وإما التزاما، فإذا ثبت هذا فلا يمكن المنازعة في حجية الإجماع؛ لأنه إن لم يكن حجة سقط كلامك (لاعتماده عليه) وإن كان حجة سقط كلامك أيضا (في نتيجته).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/206)
إذا اعتمدنا أن القرآن الكريم هو أول الأدلة وأن الإجماع وغيره من الأدلة يجب أن يستمد حجيته منه فقد اعترضت على فهمك وفهم شيخك لتلك الآيات فأين الاستدلال بالإجماع في هذا؟!
هذه النقطة وحدها تحتمل مجلدا في الجواب عنها!!
لا أظن ذلك أخي الكريم، لأن سؤالي واضح وموجه فأرجو قراءته مرة أخرى ومحاولة توسيع الفهم قليلا لتدرك أننا لا نتكلم مع العامة فلا داعي للدوران في الأمور المسلم بها، فمن المعلوم لدى أصغر الطلبة أن المعاني اللغوية تستقى من المصادر اللغوية. أرجو أن لا تهول الأمور بل تجيب على السؤال كما لو طرح عليك في قناة تلفزيونية على المباشر. ولا أظنك إن سألك سائل ما علاقة كذا بكذا أن تجيبه بالرجوع إلى المظان اللغوية ولنجرب: ما علاقة العوضي بأبي حازم الغائب؟ أرجو أن لا يستغرق الجواب مجلدات!
ثانيا: قولك (السياق محتمل) هذا لا يمكن أن يعرف إلا بالرجوع إلى فهوم أهل العلم؛ لأن معرفة أن السياق يحتمل أو لا يحتمل ليس كلأ مباحا للعامة أو الجهال، فإذا وجدنا مثلا أن أهل العلم اتفقوا على أن السياق غير محتمل، أو أنه محتمل، فلا يمكن أحدا حينئذ أن ينازع في ذلك.
لم تجب عن الاحتمال ووجوده فأرجو الرجوع إلى تلك المظان وموافاتنا بالجواب. وأرجو أن تتعلم من مشايخك أن لا تقذف الناس بالجهل لأن ذلك قد يكون منطبقا عليك ورحم الله من عرف قدر نفسه.
ثالثا: قولك: (فإن جميع الأوصاف المادحة ... إلخ) لو فرضنا أننا قلنا بهذا، فإنك لم تجب عنه! ومع هذا فنقول: ينبغي أن تعرف أن الاستدلال هنا بوصف الاجتماع لا بوصف المديح، فتأمل!
إذا كان المتعلق به مطلق الاجتماع دونما مديح فإن في قوله تعالى: (المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف) دليل على الإجماع. فتأمل!
رابعا: قولك (فالآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والمؤمنون بالله لا يجتمعون على باطل!.) سلمنا بهذا، فهل عندك دليل على نقيضه؟!
نعم بل لا أجد لهذه الآية علاقة بحجية الإجماع، كيف والآية امتدحت الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر لقيامهم بهذا الواجب. لسان حالك يقول:
اجتماع المؤمنين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدل دلالة واضحة على أن المسلمين إذا اتفقوا على شيء فلا يجوز لأحد أن يخالفهم فيه وأن ذلك شرع الله الذي لا يجوز خلافه.
أولا: كرهت لك يا أخي أن تستعمل مثل هذه الكلمة في هذا الموطن (قط)!!
إذ لا معنى لها في هذا السياق إلا أن منازعك جاهل أو أحمق؛ لأنه جاء بأمر لا يمكن أن يكون قط!
معذرة على ما قد تكون تسببت لك هذه الكلمة من إزعاج والمراد منها أنه لا وجود لذلك.
[ QUOTE= أبو مالك العوضي;1078473]
لماذا حصرت الكلام على المسائل الظنية هنا؟ وما معنى قولك (استأثر الله بعلم الحق فيها)؟
هذه مصادرة واضحة على المطلوب، وليس عندك دليل قط (!) على أن الله قد استأثر بعلم الحق في المسائل الظنية.
ثم إن التفريق بين المسائل الظنية والقطعية لو سلمناه لم يكن لك فيه حجة إلا الإجماع، وإن لم نسلمه كان كلامك باطلا.
التفريق بين المسائل القطعية والظنية لم يقم على الإجماع أخي وما ينبغي له ذلك وارجع إلى كلام إمام الحرمين وغيره لتدرك مستنده.
أكتفي بهذا القدر وإلا فجوابك فيه كثير من الأمور التي لم تتسع لها أفهامك فأرجو التأمل فيما كتبت ولا تسارع إلى اتهام الناس بالجهل فليس ذلك من خلق طالب العلم.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[11 - 06 - 10, 09:22 م]ـ
حبيبنا ابن بشير قد أخطأت الهدف وأسأت الرد واتهمت النية وعينت الشخص، وما على هذا اجتمعنا في ملتقى أهل الحديث فدونك وإلا فلنا ردود - إن نشاء - طويل ....
ولنجرب: ما علاقة العوضي بأبي حازم الغائب؟ أرجو أن لا يستغرق الجواب مجلدات!
لا مجلدات ولا هم يحزنون؛ الأول شيخنا الحبيب نتعلم منه ونستفيد ويتواضع لنا ويشيخنا ووالله لسنا كذلك .... أما الآخر فأشباه طلبة العلم وأفٍّ لأمثالهم.
ـ[صالح بن بشير]ــــــــ[13 - 06 - 10, 10:03 ص]ـ
حبيبنا ابن بشير قد أخطأت الهدف وأسأت الرد واتهمت النية وعينت الشخص، وما على هذا اجتمعنا في ملتقى أهل الحديث فدونك وإلا فلنا ردود - إن نشاء - طويل ....
نعم أخي العزيز كم نود أن تكون مشاركاتنا مترفعة عن الاعتناء بالأشخاص ولكن ما الحيلة إذا كان (الآخر) كما رأيت.
تفضل أخي دونك قلمك دون ردودك الطويلة ولكن فقط لتكن علمية والله الموفق إلى الخير
ـ[أحمد شرارة]ــــــــ[26 - 07 - 10, 12:50 م]ـ
جزاكم الله كل الحسن الطيب
تسجيل متابعه لطلب العلم
ـ[أبو عبد الله بدر بن سعيد]ــــــــ[17 - 08 - 10, 02:37 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[مجاهد بن محمد]ــــــــ[28 - 08 - 10, 04:36 ص]ـ
جزاك الله خيراً، وكتب الله أجرك.
ـ[عمر بن عبد المجيد]ــــــــ[06 - 10 - 10, 10:41 ص]ـ
قال الشيخ ابن عاشور رحمه الله في مقاصد الشريعة الإسلامية (ص312): (ونحن إذا افتقدنا إجماع سلف الأمة من عصر الصحابة فمن تبعهم نجدهم ما اعتمدوا في أكثر إجماعهم ـ فيما عدا المعلوم من الدين بالضرورة ـ إلا الاستناد إلى المصالح المرسلة العامة أو الغالبة بحسب اجتهادهم الذي صير تواطؤهم عليه أدلة ظنية قريبة من القطع، وقلما كان مستندهم في إجماعهم دليلاً من كتاب أو سنة، ولأجل ذلك عد الإجماع دليلاً ثالثاً لأنه لا يدرى مستنده، ولو انحصر مستنده في دليل الكتاب والسنة لكان ملحقاً بالكتاب والسنة ولم يكن قسيما لهما)
هل يصح قوله: (وقلما كان مستندهم في إجماعهم دليلاً من كتاب أو سنة)؟
وقوله: (لأجل ذلك عد الإجماع دليلاً ثالثاً لأنه لا يدرى مستنده)؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/207)
ـ[محمد بن لحسن ابو اسحاق]ــــــــ[18 - 10 - 10, 01:13 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم(110/208)
نقاش جانبي حول موضوع الإجماع للشيخ أبي حازم
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[29 - 11 - 07, 08:44 م]ـ
هذه المشاركات كانت في الموضع الذي كتبه الشيخ أبو حازم على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=117945
ونُقِلت المشاركات في موضوع مستقل لأن الشيخ كتب الموضوع للمبتدئين
كما بين في المشاركة رقم (6) في هذا الموضوع
نعتذر من الإخوة الذين نقلت مشاركاتهم فذلك للمصلحة العامة
## المشرف ##
واسمحْ لي ـ شيخَنا الفاضل ـ بهذه الإضافة، والتي أرجو من خلالها أن لا أكون قد قطعتَ عليك أصلَ موضوعك.
- قال الشاطبيّ ـ رحمه الله ـ رادّاً على من يُنكرُ الإجماعَ؛ لضعفِ بعض النصوص الواردة فيه:
( ... وإذا تأملت أدلةَ كون الإجماع حجةً؛ فهو راجع إلى هذا المساق؛ لأن أدلتها مأخوذةٌ من مواضع تكاد تفوت الحصر، وهي مع ذلك مختلفة المساق لا ترجع إلى باب واحد، إلا أنها تنتظم المعنى الواحد الذي هو المقصود بالإستدلال عليه، وإذا تكاثرت على الناظر الأدلة عضد بعضُها بعضاً فصارت بمجموعها مفيدةً للقطع .. ) ا. هـ
- وقال النوويّ ـ كما في شرح مسلم ـ: ( ..... قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَزَال طَائِفَة مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقّ لَا يَضُرّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِي أَمْر اللَّه وَهُمْ كَذَلِكَ "إلى أن قال: وَفِيهِ دَلِيل لِكَوْنِ الْإِجْمَاع حُجَّة، وَهُوَ أَصَحّ مَا اُسْتُدِلَّ بِهِ لَهُ مِنْ الْحَدِيث .. )
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - 11 - 07, 09:28 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل
وقد تأملتُ منهج من ينكر الإجماع فوجدته لا بد أن يئول أمره إما إلى الضلال المبين، أو إلى فتح باب إسقاط الشرائع للناس.
لماذا؟
لأنه إن أراد أن يقيم الحجة على أي إنسان فلن يستطيع؛ وبيان ذلك بما يلي:
- يمكن مخالفَه أن يقول: هذا الحديث الذي تستدل به لا يصح؛ من وجه كذا وكذا وكذا.
- يمكن مخالفَه أن يقول: فهمك للحديث لا يصح من وجه كذا وكذا وكذا.
- يمكن مخالفَه أن يقول: اللفظة الفلانية في الحديث لا دليل على أنها تعني كذا وكذا.
فإذا راح يقرر له صحة الحديث مثلا رد عليه بقواعد مخالفة تماما لقواعد علماء الحديث، ولن يمكنه حينئذ أن يقول له: من أين أتيت بهذه القواعد؛ لأن هذه القواعد أقوى ما يمكنها أن تكون إجماعا وهو لا يحتج به.
وإذا راح يقرر له صحة فهم الحديث بناء على قواعد أصول الفقه، رد عليه بقواعد مخالفة تماما لقواعد علماء الأصول، ولن يمكنه حينئذ أن يقول له: من أين أتيت بهذه القواعد؛ لأن هذه القواعد أقوى ما يمكنها أن تكون إجماعا وهو لا يحتج به.
وإذا راح يقرر له صحة معنى اللفظة المتنازع فيها بالنقل عن أهل اللغة، رد عليه بأن النقل عن أهل اللغة ناقص، وأن كتب اللغة خلت من كثير من معاني الكلمات، ولن يمكنه حينئذ أن يرد عليه؛ لأن غايته أن يقول: أجمع اللغويون على ذلك، وهو لا يحتج بالإجماع.
وأنا أعرف أن كثيرا ممن ينكرون الإجماع لا يتصورون هذه اللوازم، ولكنهم ينكرونه تعظيما للنصوص، وتقديما لها على كلام العلماء، وهذا اعتقاد صحيح، ولكنه مسلك غير صحيح، ولكن كم من مريد للحق لم يبلغه.
قد يقول قائل: لن أحتج عليه بقواعد المحدثين، ولا بقواعد الأصوليين، ولا بقواعد اللغويين، ولكني سأحتج عليه بالنصوص مباشرة.
فالجواب: أن خلافك معه الآن ليس في النصوص، فأنت ذكرت له النصوص أصلا، ولكنه لا يسلم بفهمك للنصوص، فكيف ستحتج عليه بنصوص وهو ينازعك في فهمها أصلا؟! هذا دور، وهو باطل عند العقلاء.
ونكتة هذا الباب أن نعلم الفرق الكبير جدا بين (كلام عالم أو بعض العلماء) وبين (كلام جميع العلماء)
فالأول ليس بحجة، والثاني هو الذي ينبغي أن يكون حجة بلا خلاف.
وكل شبهات منكري الإجماع ترجع إلى الخلط بين هذين الأمرين.
وسأضرب مثالا يوضح وجهة نظري السابقة:
إذا احتججت على مخالفك مثلا بحديث من رواية (مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا)، فقد يأتي منكر الإجماع ويقول: نافع كذاب!! لماذا؟ لأن سالما وصفه بالكذب مرة، ولا نستطيع الاطمئنان إلى روايته بعد ذلك!!
كيف سترد على هذا الكلام؟
إن قلت له: (لم يقل بهذا أحد) قال لك: وما يدريك؟!
إن قلت له: (خالفت الإجماع) قال لك: الإجماع ليس بحجة!
إن قلت له: (هذا أمر مقطوع به عند العلماء) قال لك: مفيش حاجة اسمها قطعي ولا ظني، كل دي تخاريف!
إن قلت له: (إن أسقطنا حديث نافع سقط كثير من نصوص الشرع) قال لك: الشرع محفوظ بحفظ الله، لا بحفظ نافع!
بل الأمر أكبر من ذلك!!
فإنه قد يحتج عليك ببعض المسائل المختلف فيها نظريا عند بعض أهل العلم، ولكنهم لم يختلفوا فيها عمليا، مثل اختلافهم في سن تحمل الحديث، فمن المعلوم أن كثيرا من المحدثين الكبار تحمل الحديث صغيرا مثل وكيع ومثل الإمام أحمد، فإذا احتججت له بحديث لوكيع أو للإمام أحمد قال لك: أنا أرجح قول من لا يقبل التحمل قبل الثلاثين!! وبذلك نسقط حديث وكيع كله وحديث الإمام أحمد كله!!
ولذلك أنبه إخواني على أهمية تتبع مجاري الاستعمال عند أهل العلم، وعدم الاكتفاء بإطلاق الخلاف في كتب الأصول؛ لأن كثيرا من المسائل المختلف فيها نظريا لم يقع فيها خلاف عملي حقيقي بين العلماء، وكذلك فكثيرا ما ينسبون الأقوال لقائليها بناء على عبارات صدرت في وقائع بعينها لها قرائن وملابسات خاصة، ولذلك يقع الخطأ كثيرا في نسبة الأقوال لقائليها.
والله تعالى أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/209)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - 11 - 07, 10:42 م]ـ
ومن المضحكات المبكيات عند من ينكر الإجماع قوله:
(هل حفظ الله عز وجل الذكر كاملا أو لا؟
إن قلت: حفظه كاملا، فقد سقط الإجماع
وإن قلت: لم يحفظه كاملا، فقد كذبت بالقرآن)!!
والجواب من وجوه:
الوجه الأول: هل هذه الحجة التي ذكرتها موجودة في القرآن؟ إن قلت: لا فقد سقط كلامك؛ لأنك استدللت بشيء ليس في الذكر، وإن قلت نعم، فهيهات!
الوجه الثاني: هل الذكر المحفوظ محفوظ الألفاظ فقط، أو محفوظ المعاني أيضا؟
إن قلت: محفوظ الألفاظ فقط، فقد أسقطت الشرائع؛ لأن لكل منا أن يدعي من المعاني ما شاء.
وإن قلت: محفوظ المعاني أيضا، ثبتت صحة الإجماع.
الوجه الثالث: الأحاديث المذكورة في الكتب بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، فكيف عرفنا الصحيح من غير الصحيح؟
إن قلت: من الأحاديث، فقد كابرت؛ لأن الشيء لا يكون حاكما على نفسه.
وإن قلت: من كلام علماء الحديث، فقد سقط كلامك؛ لأنك جعلت الذكر محتاجا لكلام علماء الحديث.
الوجه الرابع: لغة العرب التي يرجع إليها في تفسير نصوص الكتاب والسنة، هل هي من الذكر أو لا؟ إن قلت: هي من الذكر، قلنا: والإجماع كذلك من الذكر بل أولى، وإن قلت: ليست من الذكر، سقط كلامك؛ لأنك جعلت الذكر محتاجا إلى غيره.
الوجه الخامس: هل تفهم القرآن بنفسك أو بالرجوع إلى الكتب مثلا أو أهل العلم أو غير ذلك؟ إن قلت بنفسك فهذه مكابرة؛ لأن الطفل لا يمكنه فهم القرآن بنفسه، وإن قلت بالرجوع إلى شيء من ذلك، فقد سقط قولك؛ لأنك جعلت الذكر محتاجا إلى غيره في فهمه.
قد تقول: هذه الكتب هي من الذكر، نقول: وكذلك الإجماع هو من الذكر.
الوجه السادس: هل كل المسائل الفقهية مذكورة نصا في الكتاب والسنة، وهل كل الوقائع التي تحصل للناس يوما بعد يوم مذكورة نصا في الكتاب والسنة؟ إن قلت نعم فقد كابرت، وإن قلت: لا، فقد نقضت قولك؛ لأنك جعلت الذكر محتاجا إلى غيره.
فإن قلت: ليست مذكورة نصا، ولكنها مذكورة بقواعد عامة تنتظم أفرادها.
قلنا: وكذلك إجماعات أهل العلم مذكورة بقاعدة عامة وهي اتباع سبيل المؤمنين.
الوجه السابع: العامي الذي لا يقدر على الاستنباط من النصوص، ماذا يفعل؟ أيأخذ من النصوص مباشرة أو بسؤل أهل العلم؟ إن قلت بالأول فقد كابرت؛ لأنه لا يستطيع ذلك، وإن قلت بالثاني فقد جعلت الذكر محتاجا إلى أهل العلم في بيانه.
فإن قلت: الذكر هو الذي أمرنا بالرجوع إلى أهل العلم لسؤالهم.
قلنا: والذكر هو الذي أمرنا باتباع سبيل المؤمنين وعدم الخروج عنه.
والله تعالى أعلى وأعلم.
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[30 - 11 - 07, 01:04 م]ـ
لا بُد للإجماع من مستند من الكتاب والسنة، وهذا يعني أنه ليسَ بدليل استقلالاً وإنما هو دليلٌ تبعيٌّ.
قال الإمام الجليل أبو محمد بن حزم في كتابه الإحكام " (4/ 137 ـ 139):
" ومن طريق النظر الضروري الراجع إلى العقل والمشاهدة والحس أننا نسأل من أجاز أن يجمع علماء المسلمين على ما لا نص فيه فيكون حقًّا لا يسع خلافه، فنقول له، وبالله تعالى التوفيق: أفي الممكن عندك أن يجتمع علماء جميع الإسلام في موضع واحد، حتى لا يشذ عنهم منهم أحد بعد افتراق الصحابة رضي الله عنهم في الأمصار؟ أم هذا ممتنع غير ممكن البتة؟
فإن قال:هذا ممكن كابر العيان، فقد افترق الصحابة رضي الله عنهم في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم وهلمَّ جرّا لم يجتمعوا مذ أن افترقوا، فصار بعضهم في اليمن في مدنها وبعضهم في عُمان، وبعضهم في البحرين، وبعض في الطائف، وبعض بمكة، وبعض بنجد، وبعض بجبل طيىء، وكذلك في سائر جزائر العرب.
ثم اتسع الأمر بعده عليه السلام، فصاروا من السند وكابل إلى مغارب الأندلس، وسواحل بلاد البربر، ومن سواحل اليمن إلى ثغور أرمينية، فما بين ذلك من البلاد البعيدة واجتماع هؤلاء ممتنع غير ممكن أصلاً لكثرتهم وتنائي أقطارهم.
فإن قال ليس اجتماعهم ممكنا قلنا صدقت!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/210)
وأخبرنا الآن كيف الأمر إذا قال بعضهم قولا لا نص فيه، أتقطع على أنه حق، وأنت لا تدري أيجمع عليه سائرهم أم لا؟ أم تقف فيه؟ فإن قال: أقطع بأنه حق، قلنا: حكمت بالغيب وبما لا تدري، وحكمت بالباطل بلا شك، فإن قال: بل أقف فيه حتى يجمع عليه سائرهم قلنا: فإنما يصح إذ قال به آخر قائل منهم، فلا بد من نعم! فيقال لهم: فلو خالفهم فعلى قولك لا يكون حقاً، فمن قوله نعم! فيقال له: فكيف يكون حقاً ما يمكن أمس أن يكون باطلاً، وهذا حكم على الله تعالى، وليس هذا حكم الله وكفى بهذا بيانا.
وأيضا فإن اليقين قد صح: بأن الناس مختلفون في هممهم، واختيارهم وآرائهم وطبائعهم الداعية إلى اختيار ما يختارونه، وينفرون عما سواه متباينون في ذلك تبايناً شديداً متفاوتا جدا. فمنهم رقيق القلب يميل إلى الرفق بالناس، ومنهم قاسي القلب شديد يميل إلى التشديد على الناس، ومنهم قوي على االعمل مجد إلى العزم والصبر والتفرد، ومنهم ضعيف الطاقة يميل إلى التخفيف، ومنهم جانح إلى لين العيش يميل إلى الترفيه، ومنهم مائل إلى الخشونة مجنح إلى الشدة، ومنهم معتدل في كل ذلك إلى التوسط، ومنهم شديد الغضب يميل إلى شدة الإنكار، ومنهم حليم يميل إلى الإغضاء، ومن المحال اتفاق هؤلاء كلهم على إيجاب حكم برأيهم أصلاً، لاختلاف دعاويهم ومذاهبهم فيما ذكرنا، وإنما يجمع ذو الطبائع المختلفة على ما استووا فيه من الإدراك بحواسهم، وعلموه ببدائة عقولهم فقط.
وليست أحكام الشريعة من هذين القسمين، فبطل أن يصح فيها إجماع على غير توقيف، وهذا برهان قاطع ضروري " أ. هـ.
للفائدة والاستزادة حول هذا الموضوع انظر " الإحكام في أصول الأحكام " للإمام ابن حزم (4/ 131 ـ 139).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ كما في " مجموع الفتاوى " (19/ 195):
" فلا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول، ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع فيستدل به، كما أنه يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص، وهو دليل ثان مع النص، كالأمثال المضروبة في القرآن وكذلك الإجماع دليل آخر كما يقال: قد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، وكل من هذه الأصول يدل على الحق مع تلازمها، فإن ما دل عليه الإجماع فقد دل عليه الكتاب والسنة، وما دل عليه القرآن فعن الرسول أخذ، فالكتاب والسنة كلاهما مأخوذ عنه، ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص .. ثم قال: وعلى هذا فالمسائل المجمع عليها قد تكون طائفة من المجتهدين لم يعرفوا فيها نصاً فقالوا فيها باجتهاد الرأي الموافق للنص، لكن النص عند غيرهم، وابن جرير وطائفة يقولون: لا ينعقد الإجماع إلا عن نص نقلوه عن الرسول، مع قولهم بصحة القياس، ونحن لا نشترط أن يكونوا كلهم علموا النص فنقلوه بالمعنى كما تنقل الأخبار، لكن استقرأنا موارد الإجماع فوجدناها كلها منصوصة، وكثير من العلماء لم يعلم النص، وقد وافق الجماعة، وكما أنه قد يحتج بقياس وفيها إجماع لم يعلمه فيوافق الإجماع " أ. هـ.
انظر كذلك " إرشاد الفحول " للإمام الشوكاني ـ رحمه الله ـ (ص:145 ـ 146).
قال العلامة أحمد محمد شاكر ـ رحمه الله ـ معلقا على اختيار الإمام ابن حزم ـ رحمه الله ـ في اختيار معنى الإجماع كما في حاشية " الإحكام " (4/ 142):
" هذا الذي ذهب إليه المؤلف هو الحق في معنى الإجماع والاحتجاج به، وهو بعينه المعلوم من الدين بالضرورة. وأما الإجماع الذي يدعيه الأصليون فلا يتصور وقوعه ولا يكون أبداً وما هو إلا خيال. وكثير ما ترى الفقهاء إذا حزبهم الأمر وأعوزتهم الحجة ادعوا الإجماع، ونبزوا مخالفه بالكفر، وحاش لله. إنما الإجماع الذي يكفر مخالفه هو المتواتر المعلوم من الدين بالضرورة ... " أ. هـ.
قال الألباني ـ رحمه الله ـ في " أحكام الجنائز " (ص: 219 ـ 220) متعقبا من زعم الإجماع على أن الصدقة تقع عن الميت:
" ولكنني في شك كبيرٍ من صحة الإجماع المذكور، وذلك لأمرين:
الأولُ: أن الإجماع بالمعنى الأصولي لا يُمكن تحققه في غير المسائل التي عُلِمَتْ من الدين بالضرورة، كما حقق ذلك العلماء الفحولُ كابن حزم في " أصول الأحكام " والشَّوْكاني في " إرشاد الفحول "، والأستاذَ عبدالوهاب خلاّف في كتابه " أصول الفقه " وغيرهم، وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد في كلمِتهِ المشهورة في الرد على من ادعى الإجماع. ورواها عنه ابنُهُ عبدُالله بن أحمد في " المسائل ".
الثاني: أنّني سبرتُ كثيراً من المسائل التي نقلوا الإجماعَ فيها، فوجدتُ الخلافَ فيها معروفاً! بل رأيتُ مذهب الجمهورِ على خلاف دعوى الإجماعِ فيها، ولوشِئْتُ أن أوردَ الأمثلة على ذلك لَطالَ الكلامُ وخَرَجْنا به عمّا نحنُ بصددِه، فحسبُنا الآن أن نُذَكِّر بمثال واحدٍ، وهو نَقْلُ النوويِّ الإجماعَ على أن صلاة الجنازة لا تُكره في الأوقاتِ المكروهةِ! مع أنّ الخلافَ فيها قديمٌ معروفٌ، وأكثرُ أهلِ العلم على خلافِ الإجماع المزعوم، كما سبقَ تحقيقهُ في المسألة (87) .. " أ. هـ.
قال الإمام ابن حزم ـ رحمه الله ـ في " المحلى " (5/ 125 ـ 126) متعقبا من حكى الإجماع على عدم الزيادة على اربع تكبيرات على الميت:
" أف لكل إجماع يخرج عنه علي بن أبي طالب، وعبدالله بن مسعود، وانس بن مالك، وابن عباس والصحابة بالشام رضي الله عنهم ثم التابعون بالشام، وابن سيرين، وجابر بن زيد وغيرهم بأسانيد في غاية الصحة، ويدعي الإجماع بخلاف هؤلاء بأسانيد واهية فمن اجهل ممن هذا سبيله؟ فمن أخسر صفقة ممن يدخل في عقله أن إجماعاً عرفه أبو حينفة ومالك والشافعي، وخفي علمه على علي، وابن مسعود، وزيد بن أرقم، وأنس بن مالك، وابن عباس، حتى خالفوا الإجماع؟ حاشا لله من هذا " أ. ه.
(فائدة): قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في " مجموع الفتاوى " (13/ 341):
" ولا يعلم إجماع بالمعنى الصحيح إلا ما كان في عصر الصحابة أما بعدهم فقد تعذر غالباً " أ. هـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/211)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[30 - 11 - 07, 01:24 م]ـ
لو قلنا: (الإجماع مستند إلى الكتاب والسنة)، ما معنى ذلك؟
معناه أننا نعتقد ذلك في أهل الإجماع أنهم استندوا في إجماعهم إلى الكتاب والسنة.
وليس معناه أننا نعترض على أهل الإجماع بقولنا: ما مستندكم في ذلك؟
لأن هذا المستند لا يشترط أن يعلمه الأغمار والجهال، وإنما قد يعلمه بعض العلماء دون بعض، فلا يصح أن تعترض على أهل الإجماع بقولك: ما مستندكم في ذلك؟ لأن هذا في الحقيقة إهدار للإجماع، فلا فرق بين من يقول (لا عبرة بالإجماع) ومن يقول: (ما مستند الإجماع).
وكثير من العلماء يكتفون بحكاية الإجماع عن حكاية مستند الإجماع؛ لأنهم يعلمون أن هذا يكفي من ذاك.
لأننا حتى لو بحثنا واجتهدنا ونظرنا وجئنا بمستند الإجماع من النصوص، فلن نعدم من يقول: لا حجة في هذا النص! من وجه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا!!
لأن الوساوس والشبهات والأهواء لا نهاية لها، فلذلك كان الإجماع سدا لهذا الباب الذي يدخل منه من يفسد من حيث يظن أنه يصلح.
فقولنا: (الإجماع دليل تبعي) معناه أننا عرفنا حجية الإجماع من الكتاب والسنة، وليس معنى ذلك أننا نرد قول من يحتج بالإجماع لأنه لم يذكر النص على ذلك.
وهذا على التنزل أصلا في المسألة، وإلا ففيها خلاف بين العلماء: هل يشترط أن يكون للإجماع مستند أو لا؟
والذي أعتقده أنه لا يجب أن يكون لكل مسألة من مسائل الإجماع مستند من النصوص؛ لأن الله عز وجل أوجب علينا اتباع سبيل المؤمنين، ولم يشترط علينا في ذلك أن نبحث عن النص الدال على ذلك، فلا يخلو الدليل الدال على الإجماع من أن يكون صحيحا أو باطلا، فإن كان باطلا سقط الإجماع من أصله، وإن كان صحيحا فلا معنى لاشتراط شروط فيه لم ترد في النص.
فأحد الأمرين لازم لمن يطالب بالنص في كل مسألة من مسائل الإجماع:
- إما أن يسقط حجية الإجماع من أصله
- وإما أن يسقط هذا الشرط.
وأما الذي يزعم أن الإجماع على ما لم يرد به نص يعد زيادة على الشرع، وادعاء لنقص في دين الله!
فهذا نرد عليه بأن كثيرا من الوقائع لم يرد نص فيها بعينها، فإن قال إن فيها نصوصا عامة، وقواعد كلية، فإننا أيضا نقول بأن الإجماع فيه نصوص عامة وقواعد كلية.
فأحد الأمرين لازم لمن يزعم أن الإجماع فيه افتيات على النص:
- إما أن يأتي على كل مسألة بدليل منصوص عليها بعينها ليس عموما ولا قاعدة.
- وإما أن يرجع عن قوله الساذج.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[30 - 11 - 07, 01:51 م]ـ
بارك الله فيكم
شيخنا الكريم أبا مالك
الأخ الفاضل أبو الفضل المصري
بارك الله فيكما قد وضعت هذا الموضوع للمبتدئين وأعرضت فيه عن المناقشة والاعتراضات وقصدي فيه التسهيل والتأصيل لا الرد والتفنيد ومناقشة الشبه كما ذكرت في صدر الموضوع، وهو مكون من حلقات وأجزاء أكتب فيه مسائل الإجماع باختصار فالرجاء من الإخوة الكرام أن يفتحوا المناقشة في هذا الباب في موضوع جديد حتى لا ينقطع تسلسل الموضوع وجزاكم الله خيراً.
ـ[أبو هريرة السلفي]ــــــــ[30 - 11 - 07, 02:20 م]ـ
1/ الأخ (أبو حازم الكاتب) وفقك الله و شكرا على الموضوع القيّم و لي طلب توضيح حول ما يلي من كلامك:
- أنت قلتَ: "لعل من أسلم التعريفات للإجماع والذي يتناسب مع ما نرجحه في مسائل الإجماع هو أنه: (اتفاق المجتهدين من أمة محمدٍ بعد وفاته في عصرٍ من العصور على أمرٍ ديني) "
- و قلتَ: "لعل أقرب هذه الأقوال هو القول الثالث وذلك لكثرة المجتهدين وتفرقهم في البلاد مما يتعذر معه جمع أقوالهم في وقت واحد بخلاف عصر الصحابة فالمجتهدون منهم معلومون بأسمائهم وأعيانهم وأماكنهم واجتماعهم لا سيما بعد وفاة النبي زمناً قليلاً (الكلام هنا عن إمكان الاطلاع على الإجماع لا عن حجيته) "
- و تقصد بالقول الثالث ما يلي: "أنه يمكن العلم بالإجماع والاطلاع عليه في عصر الصحابة فقط، وأما بعدهم فيتعذر ذلك، وهو رواية عن أحمد وظاهر صنيع ابن حبان في صحيحه ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية وهو قول الفخر الرازي والآمدي وهو قول ابن حزم إلا أن هؤلاء يخالفون ابن حزم في الحجية فابن حزم يقصر الحجية على الصحابة فقط والبقية يرونه حجة في كل وقت وإنما يرون تعذر الاطلاع عليه بعد الصحابة".
إذن لماذا لا تعرّف الإجماع ب: (اتفاق المجتهدين من صحابة محمّد صلى الله عليه و سلّم بعد وفاته على أمرٍ ديني) إذ إنّه بالنسبة لك لا يُمكنُ الإطّلاع على هذا الإتفاق إلا في مجتهدي الصحابة بعد وفاة النّبي صلى الله عليه و سلّم و بالتالي فسيكون لغوا ذكرُ باقي المجتهدين من عصور مَن هم بعد الصحابة في تعريفك إذ لا يٌمكنٌ أن يجعل الله شيئا ما حجّة إذا كان لا يٌمكنُ الإطّلاعُ عليه.
2/ أنت قلت: "والخطأ ضلالة " و لكن:
النّبي صلى الله عليه و سلّم قال: "كلّ ضلالة في النّار"
و قال عليه الصلاة و السلام: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران و إن أخطأ فله أجر"
فالضلالة في النار و أما الخطأ فيٌمكنُ أن يؤجر عليه المجتهد؛ فكيف اعتبرت الخطأ ضلالة؟
3/ الأخ (أبو مالك العوضي) ما تفضلت به في مشاركتك الأولى في هذا الموضوع كثير منه لا يلزم من لا يرى حجّية الإجماع إذ حجّية بعض القواعد مبني إما على العقل أو على قبول خبر الثقة ثمَ إنّ كلامُك لا يتوجّه فقط لمنكر حجّية الإجماع و إنّما يٌتوجّه أيضا لمن يرى الإجماع حجّة و لكن يقيّده إما بإجماع الصحابة فقط أو في المعلوم من الدّين بالضرورة فكثير من القواعد اللغوية الصحيحة أو القواعد الأصولية الصحيحة لا هي من جنس المعلوم من الدّين بالضرورة و لا من كلام الصحابة و مع ذلك كثير منها تلزَمنا ليس إما لأنّها داخلة في باب الرواية و يجب قبول رواية أثبات أهل اللغة و ثقاتهم أو لأنّها مستنبطة من نصوص الشريعة و لا دخل لكثير منها في موضوع الإجماع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/212)
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[30 - 11 - 07, 02:40 م]ـ
ولماذا كان باسمي؟ (ابتسامة)
ألأنِّي أول المشاركين؟
جعلني اللهُ من السبَّاقين بالخير ....
أخي أبا هريرة!
الانضمام في 2004
وأول مشاركة الآن؟!
أين أنت من قبل؟
ـ[أبو هريرة السلفي]ــــــــ[30 - 11 - 07, 02:44 م]ـ
و لكن و الحمد لله كنت أتابع الموقع و أطّلع على ما فيه و قد استفدث كثيرا وفقكم الله لما فيه مرضاته.
و الظاهر أنّي أقدم شخص مشارك في هذا الموضوع تسجيلا في هذا المنتدى!
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[30 - 11 - 07, 02:55 م]ـ
أخي الكريم أبو هريرة وفقني الله وإياك
قد نبهت لهذا حينما قلت هذا الكلام في إمكان الاطلاع لا في الحجية فعندنا هنا أمران:
الأول: أن الإجماع حجة في كل عصر إلى قيام الساعة لما دلت عليه النصوص وهو قول جمهور أهل العلم وسيأتي ذكر هذه المسألة إن شاء الله حينما نتكلم عن مسألة (هل الإجماع خاص بعصر الصحابة أو لا؟)
الثاني: الاطلاع على الإجماع وأنا ذكرت هنا أن الأظهر تعذر الاطلاع عليه بعد عصر الصحابة وهذا لا يعني استحالة ذلك ونحن حينما نقرر حكم شيء من حيث حجيته أو عدمه نقرره وفق ما تقتضيه النصوص فاحتمال وقوع الإجماع بعد عصر الصحابة وارد وإذا كان وارداً غير مستحيل فالحجية باقية وقد بنيت التعريف على الحجية لمقتضى الأدلة.
وهنا أنبه لأمر مفيد بعد أن اتضح ما قصدته وهو:
أن التعريف طريق لمعرفة آراء العالم أو المؤلف والعكس صحيح أيضاً فمعرفة آراء العالم أو المؤلف تعطينا تصوراً لتعريفه وأوضح ذلك بالمثال:
حينما يقول العالم أو المؤلف: الإجماع هو: (اتفاق أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) فهذا يفيدنا أنه يقصر الحجية على إجماع الصحابة فقط حتى ولو لم نطلع على كلامه في المسألة خاصة.
وكذلك لو أن عالماً قال الإجماع خاص بعصر الصحابة وقرر هذه المسألة ولم يذكر تعريفاً للإجماع فنحن نستطيع أن نقول الإجماع عند العالم الفلاني هو (اتفاق أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -)
وهذا الأمر مفيد جداً في اختصار آراء الأئمة والعلماء المعروفين فحفظ تعريفات العلماء لمسائل العلم تعين على استحضار آرائهم وترجيحاتهم في تلك الأبواب.
والله أعلم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[30 - 11 - 07, 03:09 م]ـ
فكثير من القواعد اللغوية الصحيحة أو القواعد الأصولية الصحيحة لا هي من جنس المعلوم من الدّين بالضرورة و لا من كلام الصحابة و مع ذلك كثير منها تلزَمنا ليس إما لأنّها داخلة في باب الرواية و يجب قبول رواية أثبات أهل اللغة و ثقاتهم أو لأنّها مستنبطة من نصوص الشريعة و لا دخل لكثير منها في موضوع الإجماع.
وفقك الله، يبدو لي أن النقاش معك سيكون مثمرا، وأتمنى ذلك.
كنت أود أن أجيب عن كل كلامك في هذه المشاركة، ولكن بدا لي أن أستفسر منك عن بعض الأمور أولا، لأني أعتقد أنها ستجعل كثيرا من الخلاف بيننا لفظيا.
ذكرت - وفقك الله - أن (الكثير منها تلزمنا)، فإذا لم يكن الدليل عليها من المعلوم من الدين بالضرورة، ولا من النصوص، ولا من الإجماع، فما الدليل على أنها تلزمنا؟
أريد أن أعرف هذه النقطة تحديدا قبل أن أكمل كلامي.
ـ[أبو هريرة السلفي]ــــــــ[30 - 11 - 07, 03:11 م]ـ
الأخ الفاضل (أبو حازم الكاتب)
بوركتم و لو تكرمتم فأرجو مزيد توضيح حول ما يلي: "وأنا ذكرت هنا أن الأظهر تعذر الاطلاع عليه بعد عصر الصحابة وهذا لا يعني استحالة ذلك"؛ فلما يتعذر و لا يستحيل؟
إلا أني لا أوافقك فيما يلي: "فاحتمال وقوع الإجماع بعد عصر الصحابة وارد وإذا كان وارداً غير مستحيل فالحجية باقية "
صحيح إحتمال ورود اتفاق من هم بعد الصحابة من المجتهدين قائم و لكن حجّية هذا الإتفاق ليست مرتبطة بوقوعه فحسب و إنّما مرتبطة أيضا بالعلم به، فما لا يُمكن العلم به لا يُمكن أن يجعله الله حجّة.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[30 - 11 - 07, 03:37 م]ـ
واما سؤالك الآخر فلم أنتبه له وهو قولك:
(أنت قلت: "والخطأ ضلالة " و لكن:
النّبي صلى الله عليه و سلّم قال: "كلّ ضلالة في النّار"
و قال عليه الصلاة و السلام: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران و إن أخطأ فله أجر"
فالضلالة في النار و أما الخطأ فيٌمكنُ أن يؤجر عليه المجتهد؛ فكيف اعتبرت الخطأ ضلالة؟)
فالجواب عنه:
أن الحديث فيه انتفاء الضلالة عن الإجماع فيما ذهبوا إليه قطعاً فمخالفه يكون مخطئاً قطعاً؛ لأن الضلال ضد الحق، وقد نفي الضلال عن إجماع الأمة فقولهم إذاً حقٌ قطعاً والحق لا يتعدد فمقابله خطأ قطعاً لكون الإجماع حقاً قطعاً.
والاجتهاد الذي يؤجر عليه المرء أجرين عند الإصابة وأجراً عند الخطأ هو الاجتهاد السائع الذي يحتمل الصواب والخطأ، والاجتهاد في مقابل الإجماع غير سائغ؛ لأنه خطأ قطعاً كما سبق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/213)
ـ[أبو هريرة السلفي]ــــــــ[30 - 11 - 07, 03:39 م]ـ
وفقك الله، يبدو لي أن النقاش معك سيكون مثمرا، وأتمنى ذلك.
كنت أود أن أجيب عن كل كلامك في هذه المشاركة، ولكن بدا لي أن أستفسر منك عن بعض الأمور أولا، لأني أعتقد أنها ستجعل كثيرا من الخلاف بيننا لفظيا.
ذكرت - وفقك الله - أن (الكثير منها تلزمنا)، فإذا لم يكن الدليل عليها من المعلوم من الدين بالضرورة، ولا من النصوص، ولا من الإجماع، فما الدليل على أنها تلزمنا؟
أريد أن أعرف هذه النقطة تحديدا قبل أن أكمل كلامي.
أولا عليّ التنبيه على أنّه قد وقع مني سقط في كلامي الذي اقتبسته أخي الفاضل
فكثير من القواعد اللغوية الصحيحة أو القواعد الأصولية الصحيحة لا هي من جنس المعلوم من الدّين بالضرورة و لا من كلام الصحابة و مع ذلك كثير منها تلزَمنا ليس إما لأنّها داخلة في باب الرواية و يجب قبول رواية أثبات أهل اللغة و ثقاتهم أو لأنّها مستنبطة من نصوص الشريعة و لا دخل لكثير منها في موضوع الإجماع.
و قد حاولت تعديل الأمر إلاّ أنّ الوقت المسموح به في التعديل انتهى و عليه فتمام كلامي هو كالآتي:
فكثير من القواعد اللغوية الصحيحة أو القواعد الأصولية الصحيحة لا هي من جنس المعلوم من الدّين بالضرورة و لا من كلام الصحابة و مع ذلك كثير منها تلزَمنا ليس لإرتباطها بالإجماع و إنّما إما لأنّها داخلة في باب الرواية و يجب قبول رواية أثبات أهل اللغة و ثقاتهم أو لأنّها مستنبطة من نصوص الشريعة و لا دخل لكثير منها في موضوع الإجماع.
و من ثمّ فالجواب على تساؤلك سيكون كالآتي:
أنت تقول عن منكر حجّية الإجماع بأنّه لا يُمكنُ أن يقيم الحجّة على أي إنسان و مثلت بما يلي:
"وإذا راح يقرر له صحة معنى اللفظة المتنازع فيها بالنقل عن أهل اللغة، رد عليه بأن النقل عن أهل اللغة ناقص، وأن كتب اللغة خلت من كثير من معاني الكلمات، ولن يمكنه حينئذ أن يرد عليه؛ لأن غايته أن يقول: أجمع اللغويون على ذلك، وهو لا يحتج بالإجماع."
الإستدلال على معنى لفظ في نص ما بالنقل عن أثبات أهل اللغة هو داخل في باب قبول خبر الثقة و هو أمر ملزم و يُرد على المنازع في هذا بأن يطالب على:
- إما إثبات ضعف هذا النقل،
- أو أن يبيّن بأنّ هذا النقل لا يتعلق بهذا النّص.
و بالتالي: فالنقل عن أثبات أهل اللغة من أجل فهم النصوص الشرعية هو واحد من الأمور التي لا تعتبر من الأمور المعلومة من الدّين بالضرورة و لا هي من النصوص الشرعية مما يُمكن لمن لا يرى حجّية الإحماع أن يُلزم بها منازعه. ووجه الإلزام بالنقل عن أثبات أهل اللغة هو داخل في ضمن إطار الأخذ بخبر الثقة و ليس في إطار الإجماع و معلوم بأنّ خبر الثقة ينبغي الأخذ و التسليم به.
هذا من جهة من جهة أخرى بعض القواعد الأصولية كالقياس الأولوي يُمكن أن يُلزم بها من لا يرى حجّية الإجماع مخالفه و هذا الأمر فيه إرتباط بالعقل
فإطلاق القول: "بأنّ من ينكر الإجماع لن يستطيع أن يقيم الحجّة على أي إنسان" أراه غير صواب و الإختلاف بيننا هنا ليس بلفظي -وفقك الله-
ثمّ النّبي صلى الله عليه و سلّم قد ألزم مخالفيه و أقام الحجّة و لم يكن آنذاك هذا الإجماع الذي نتكلم عنه
و الله أعلم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[30 - 11 - 07, 03:49 م]ـ
وفقك الله
الظاهر من كلامك أنك تقول: إذا جاء الكسائي أو الأصمعي أو ابن الأعرابي من علماء اللغة فقال: (كذا كذا معناه كذا وكذا) فهذا واجب القبول.
أما إذا قلنا: (أجمع اللغويون على كذا) فهذا غير واجب القبول!! وهذا الظاهر أنت لا تريده قطعا؛ لأنه لا يقوله عاقل، فأرجو أن تبين مرادك.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[30 - 11 - 07, 04:00 م]ـ
ثم إنني أقول لك أمرا آخر يا أخي الفاضل، وهو أن الاحتجاج بخبر الثقة لا يمكن أن يتم إلا بالاحتجاج بالإجماع.
بيان ذلك أن قبول خبر الثقة مشروط بشروط، ولا أظنك تقول إن خبر الثقة مقبول مطلقا، فقبول خبر الثقة مشروط بألا يكون شاذا ولا معللا، والخلاصة أنه يشترط في قبول خبر الثقة أن لا يكون مخالفا لما هو أوثق منه، وهذا الشرط شرط سلبي، والشروط السلبية لا يمكن إثباتها إلا بالإجماع.
بيان ذلك أنك لا تستطيع أن تدعي أن خبر الثقة هذا أو ذاك يخلو من الشذوذ أو العلة إلا بغلبة الظن، وبقولك: بحثت في الطرق والروايات ولم أجد له شذوذا ولا علة، وبحثت في كلام الأئمة النقاد، فلم أجد أحدا منهم حكم على الرواية بالشذوذ ولا بالعلة، وبحثت في كتب التخريج فوجدتها كلها متفقة على أن الرواية ليس فيها شذوذ ولا علة.
وكل ذلك هو احتجاج ضمني بالإجماع، فتأمل!
وسواء سميته إجماعا أو لم تسمه إجماعا، فهذا هو الذي نريد الاحتجاج به، فكما تقول: (بحثت ولم أجد أحدا من العلماء أعل هذا الحديث)، فنحن أيضا نقول: (بحثنا ولم نجد أحدا من العلماء خالف هذا الحكم).
فإن ألزمتنا قبول الأولى ألزمناك قبول الأخرى، وإلا كان كلامك متناقضا.
وغاية الأمر في ذلك أن تلجأ إلى محاولة التفريق بين الأمرين، بأن تقول: الأول من باب الإخبار والثاني من باب الاجتهاد، وهذا التفريق غير صحيح؛ لأن إعلال الحديث، والحكم بالصحة والضعف، أو الشذوذ وعدمه، أو ثقة الرواة وضعفهم كل ذلك اجتهاد بلا جدال، ولذلك يختلف فيه العلماء كثيرا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/214)
ـ[أبو هريرة السلفي]ــــــــ[30 - 11 - 07, 04:00 م]ـ
وفقك الله
الظاهر من كلامك أنك تقول: إذا جاء الكسائي أو الأصمعي أو ابن الأعرابي من علماء اللغة فقال: (كذا كذا معناه كذا وكذا) فهذا واجب القبول.
أما إذا قلنا: (أجمع اللغويون على كذا) فهذا غير واجب القبول!! وهذا الظاهر أنت لا تريده قطعا؛ لأنه لا يقوله عاقل، فأرجو أن تبين مرادك.
إذا قُبل كلام واحد من أثبات أهل اللغة فيما مجراه الخبر فمن باب أولى قبول كلام جميع أثبات أهل اللغة فيما مجراه الخبر و لست أناقش في هذا و لا ظاهر كلامي يدل على ما أشرتَ إليه.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[30 - 11 - 07, 04:12 م]ـ
بارك الله في الشيوخ المشرفين الذين نقلوا الموضوع هنا
شيخنا أبا مالك بارك الله فيكم
الأخ الكريم أبو هريرة قبل أن أجيب عن اعتراضك على التعريف أحب أن أعرف المتفق عليه في المسألة هل إجماع الصحابة حجة عندك أو أنك تنكر حجية الإجماع مطلقاً؟
أريد بارك الله فيك أن تذكر مذهبك صريحاً واضحاً لا تعرضه على شكل اعتراضات ولا نعلم نهايتها.
ومعرفة المتفق عليه يعين في الاعتماد عليه في المناقشة.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[30 - 11 - 07, 04:12 م]ـ
ولكي أزيد الأمر إيضاحا أرجو أن تعيد النظر فيما ذكرته سابقا في المشاركة الثانية:
وسأضرب مثالا يوضح وجهة نظري السابقة:
إذا احتججت على مخالفك مثلا بحديث من رواية (مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا)، فقد يأتي منكر الإجماع ويقول: نافع كذاب!! لماذا؟ لأن سالما وصفه بالكذب مرة، ولا نستطيع الاطمئنان إلى روايته بعد ذلك!!
كيف سترد على هذا الكلام؟
إن قلت له: (لم يقل بهذا أحد) قال لك: وما يدريك؟!
إن قلت له: (خالفت الإجماع) قال لك: الإجماع ليس بحجة!
إن قلت له: (هذا أمر مقطوع به عند العلماء) قال لك: مفيش حاجة اسمها قطعي ولا ظني، كل دي تخاريف!
إن قلت له: (إن أسقطنا حديث نافع سقط كثير من نصوص الشرع) قال لك: الشرع محفوظ بحفظ الله، لا بحفظ نافع!
فإنك إذا احتججت على مخالفك بخبر الثقة فأسهل ما يمكنه أن يقول لك: هذا الراوي ليس بثقة؛ لأنه مثلا أخطأ في حديث كذا وكذا.
فإن قلت له: أجمع النقاد على أنه ثقة، سيقول لك: الإجماع ليس بحجة!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[30 - 11 - 07, 04:23 م]ـ
إذا قُبل كلام واحد من أثبات أهل اللغة فيما مجراه الخبر فمن باب أولى قبول كلام جميع أثبات أهل اللغة فيما مجراه الخبر و لست أناقش في هذا و لا ظاهر كلامي يدل على ما أشرتَ إليه.
وفقك الله
أولا: قد أجبت عن هذا في المشاركة (16) فراجعها مشكورا.
ثانيا: كيف ستفرق بين باب الإخبار وغيره؟ إن قلت بالخبر نفسه فهذا لا يصح؛ لأنه استدلال بالشيء على نفسه، وهو لا يصح باتفاق العقلاء، وإن قلت: بالإجماع، فأنت لا تقول به.
وكذلك يمكن مخالفَك أن يقول: لا أسلم أنه من باب الإخبار، بل هو اجتهاد من هذا اللغوي أو ذاك.
قد تقول: بل هو من باب الإخبار، والدليل على ذلك أنه قد وافقه غيره من اللغويين.
أقول: هذا هو نفسه الإجماع الذي نريد الاحتجاج به.
فالحكم الذي يقول به بعض العلماء ويوافقه عليه غيره ولا نعلم لهم مخالفا هو من باب الإخبار عن الشارع أنه أراد هذا الحكم؛ لأن الأمة لا تجتمع على باطل.
ولذلك يقول العلماء: إن الإجماع من السمعيات، أي أنه من جنس النصوص؛ لأنه لا يكون إلا مأخوذا أو مستنبطا منها أو راجعا إليها.
فأنت بين أمرين:
إما أن تقول إن هذا من باب الإخبار، وحينئذ يلزمك قبوله في البابين، وإما أن تقول إنه من باب الاجتهاد، وحينئذ إما أن تقبله في البابين وإما أن ترده في البابين.
ـ[أبو هريرة السلفي]ــــــــ[30 - 11 - 07, 04:27 م]ـ
بارك الله في الشيوخ المشرفين الذين نقلوا الموضوع هنا
شيخنا أبا مالك بارك الله فيكم
الأخ الكريم أبو هريرة قبل أن أجيب عن اعتراضك على التعريف أحب أن أعرف المتفق عليه في المسألة هل إجماع الصحابة حجة عندك أو أنك تنكر حجية الإجماع مطلقاً؟
أريد بارك الله فيك أن تذكر مذهبك صريحاً واضحاً لا تعرضه على شكل اعتراضات ولا نعلم نهايتها.
ومعرفة المتفق عليه يعين في الاعتماد عليه في المناقشة.
مذهبي بإختصار:
هو قريب من مذهب الألباني ـ رحمه الله ـ في " أحكام الجنائز ": "أن الإجماع بالمعنى الأصولي لا يُمكن تحققه في غير المسائل التي عُلِمَتْ من الدين بالضرورة"
و الفرق فقط هو أني أرى بأنّ الإجماع في غير المسائل المعلومة من الدين بالضرورة يُمكنُ أن يقع و لكن العلم به يتعذر
و هذا الذي يُمكن أن يُعلم من الإتفاق هو حجّة
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[30 - 11 - 07, 04:35 م]ـ
1
......... حجّية بعض القواعد مبني إما على العقل ..........
القواعد المبنية على العقل المحض إما أن نختلف فيها وإما أن نتفق عليها، فإذا اختلفنا فيها فلا تستطيع أن تلزمني بعقلك إذا كان عقلي يخالفه؛ فكل طرف يدعي أن العقل معه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المسائل التي يدعي كل فريق فيها أن معه القاطع العقلي لا يفصل بينهم فيها إلا كتاب منزل.
وإذا اتفقنا على هذه الحجة العقلية فالحجة في هذا الاتفاق، وهو المطلوب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/215)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[30 - 11 - 07, 04:36 م]ـ
ثمّ النّبي صلى الله عليه و سلّم قد ألزم مخالفيه و أقام الحجّة و لم يكن آنذاك هذا الإجماع الذي نتكلم عنه
كرهت لك يا أخي أن تحتج بهذه الحجة المتهافتة!!
لو جاءنا من يدعي أنه نبي فهل نصدقه هكذا بغير معجزة فضلا عن دليل ظني؟!
وهل تستطيع أنت أن تلزم مخالفيك وتقيم عليهم الحجة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟!
سبحان الله!
الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم هي المعجزات التي أيده الله بها، وهذا واضح لا أظن أحدا ينازع فيه.
ـ[أبو هريرة السلفي]ــــــــ[30 - 11 - 07, 04:48 م]ـ
و لما أرسل محمد صلى الله عليه و سلّم معاذ بن الجبل رضيّ الله عنه إلى أهل اليمن
فهل خبر معاذ لأهل اليمن عن الإسلام يتضمن إثبات للإجماع لهم؟ -و هم الذين ليس لديهم بعدُ إحاطة بالصحابة و أقوالهم-
و هل أجرى الله عزّوجل مع هذا الصحابي معجزات؟
و في الحقيقة أنا لا أسلّم لك بأن الاحتجاج بخبر الثقة لا يمكن أن يتم إلا بالاحتجاج بالإجماع و فرق بين المبحثين
القواعد المبنية على العقل المحض إما أن نختلف فيها وإما أن نتفق عليها، فإذا اختلفنا فيها فلا تستطيع أن تلزمني بعقلك إذا كان عقلي يخالفه؛ فكل طرف يدعي أن العقل معه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المسائل التي يدعي كل فريق فيها أن معه القاطع العقلي لا يفصل بينهم فيها إلا كتاب منزل.
تحريم ضرب الوالدين بالقياس الأولي على تحريم التأفيف لا ينازع فيه أي شخص ممن يرى حجّية القياس
و هذا له علاقة بالإحتجاج بالعقل و الفطرة و مما يُمكن لمن لا يرى حجّية الإجماع أن يٌلزمَ به منازعه إذا كانا يَريان حجّية هذا النوع من القياس
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[30 - 11 - 07, 04:58 م]ـ
يبدو أنك لم تنتبه لكلامي يا أخي الكريم
أنا لا أقول: إن جميع الناس سيرفضون قبول هذه الحجة، ولكن أقول: لو جاءك معاند فلن تستطيع إلزامه إلا بالإجماع.
فأنت مثلا لو احتججت علي بحديث في الصحيحين فسأسلم به مباشرة، ففي هذه الحالة أنت لا تحتاج للإجماع في الاحتجاج عليّ.
ولكن ماذا تفعل لو قال لك: الحديث غير صحيح؟ أو الراوي أخطأ فيه؟ أو الحديث مؤول أو غير ذلك من الشبهات؟!
يعني مثلا أنت تحتج الآن علي بحديث معاذ، ماذا تقول لو قيل لك: هذا الحديث غير صحيح؛ لأنه من رواية ابن عباس، وهو لم يشهد قصة بعث معاد، ففيه انقطاع.
قد تقول: هذا مرسل صحابي وهو مقبول.
أقول: كلام سليم، ولكنه استناد إلى قاعدة، وهذه القاعدة غايتها أن تكون إجماعا، فعاد القول إلى ما فررت منه.
أرجو أن تعيد التأمل في المشاركات السابقة وتقرأها مرارا.
ـ[أبو هريرة السلفي]ــــــــ[30 - 11 - 07, 05:13 م]ـ
الأخ (أبو مالك العوضي) وفقك الله إلاّ أنّ المبطل المعاند قد يستغل إختلاف العلماء في حجّية الإجماع ملاذا و قاعدة قبول مرسل الصحابي لها أدلتها غير الإجماع إن كان فيها إجماع. على العموم المبطل المعاند يُلزم بالتوبة إلى الله من تكبره على الحق!
الأخ (أبو حازم الكاتب)
والاجتهاد الذي يؤجر عليه المرء أجرين عند الإصابة وأجراً عند الخطأ هو الاجتهاد السائع الذي يحتمل الصواب والخطأ، والاجتهاد في مقابل الإجماع غير سائغ؛ لأنه خطأ قطعاً كما سبق.
يا أخي الكلام عن وجه دلالة حديث: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" على عصمة الأمّة في غير الخطأ المتعمد و ليس عن الإجتهاد في مقابل الإجماع
و على العموم فأنا أرى بأنّ الإستدلال بقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَزَال طَائِفَة مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقّ لَا يَضُرّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِي أَمْر اللَّه وَهُمْ كَذَلِكَ " أقوى من الإستدلال بحديث: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" على حجّية الإجماع.
ـ[أبو هريرة السلفي]ــــــــ[04 - 12 - 07, 05:30 م]ـ
ثم إنني أقول لك أمرا آخر يا أخي الفاضل، وهو أن الاحتجاج بخبر الثقة لا يمكن أن يتم إلا بالاحتجاج بالإجماع.
بيان ذلك أن قبول خبر الثقة مشروط بشروط، ولا أظنك تقول إن خبر الثقة مقبول مطلقا، فقبول خبر الثقة مشروط بألا يكون شاذا ولا معللا، والخلاصة أنه يشترط في قبول خبر الثقة أن لا يكون مخالفا لما هو أوثق منه، وهذا الشرط شرط سلبي، والشروط السلبية لا يمكن إثباتها إلا بالإجماع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/216)
بيان ذلك أنك لا تستطيع أن تدعي أن خبر الثقة هذا أو ذاك يخلو من الشذوذ أو العلة إلا بغلبة الظن، وبقولك: بحثت في الطرق والروايات ولم أجد له شذوذا ولا علة، وبحثت في كلام الأئمة النقاد، فلم أجد أحدا منهم حكم على الرواية بالشذوذ ولا بالعلة، وبحثت في كتب التخريج فوجدتها كلها متفقة على أن الرواية ليس فيها شذوذ ولا علة.
وكل ذلك هو احتجاج ضمني بالإجماع، فتأمل!
وسواء سميته إجماعا أو لم تسمه إجماعا، فهذا هو الذي نريد الاحتجاج به، فكما تقول: (بحثت ولم أجد أحدا من العلماء أعل هذا الحديث)، فنحن أيضا نقول: (بحثنا ولم نجد أحدا من العلماء خالف هذا الحكم).
فإن ألزمتنا قبول الأولى ألزمناك قبول الأخرى، وإلا كان كلامك متناقضا.
وغاية الأمر في ذلك أن تلجأ إلى محاولة التفريق بين الأمرين، بأن تقول: الأول من باب الإخبار والثاني من باب الاجتهاد، وهذا التفريق غير صحيح؛ لأن إعلال الحديث، والحكم بالصحة والضعف، أو الشذوذ وعدمه، أو ثقة الرواة وضعفهم كل ذلك اجتهاد بلا جدال، ولذلك يختلف فيه العلماء كثيرا.
لا يُشترط أخي لإثبات خبر ما و تصديق ناقله الوقوف على جميع مذاهب مجتهدي الأمّة في عصر من العصر و قد سبق بيان ذلك في حديث معاذ رضيّ الله عنه.
ثم يا أخي مقولة: (بحثت ولم أجد أحدا من العلماء أعل هذا الحديث) لا تعني بأنّ جميع علماء الحديث وقف على سند هذا الحديث ثم أقرّ بصحّته حتى تدّعي بأنّ: "الاحتجاج بخبر الثقة لا يمكن أن يتم إلا بالاحتجاج بالإجماع"
فالعلماء قرّروا بأنّه حتى و إن لم يطّلع جميع الأمّة في عصر من العصور على خبر ما خال سنده من الشذوذ و العلّة فهو مقبول و يجب تصديق ناقله
ثم تقول لي: "وسواء سميته إجماعا أو لم تسمه إجماعا، فهذا هو الذي نريد الاحتجاج به"
يا أخي ما تعريف الإجماع عندك؟
ولكي أزيد الأمر إيضاحا أرجو أن تعيد النظر فيما ذكرته سابقا في المشاركة الثانية:
فإنك إذا احتججت على مخالفك بخبر الثقة فأسهل ما يمكنه أن يقول لك: هذا الراوي ليس بثقة؛ لأنه مثلا أخطأ في حديث كذا وكذا.
فإن قلت له: أجمع النقاد على أنه ثقة، سيقول لك: الإجماع ليس بحجة!
ليس من شرط كون شخص ما ثقة أن يجمع النقاد على ذلك حتى أضطر لأن أقول له أجمع النقاد
و شروط توثيق شخص ما معروفة في كتب أهل الحديث مع أدلتها و ليس من شرطها عصمة الشخص عن الخطأ
ثانيا: كيف ستفرق بين باب الإخبار وغيره؟ إن قلت بالخبر نفسه فهذا لا يصح؛ لأنه استدلال بالشيء على نفسه، وهو لا يصح باتفاق العقلاء، وإن قلت: بالإجماع، فأنت لا تقول به.
وكذلك يمكن مخالفَك أن يقول: لا أسلم أنه من باب الإخبار، بل هو اجتهاد من هذا اللغوي أو ذاك.
أصل الإشكال عندك أنّه عندك خلل في التفريق بين نقل الخبر و بين الإجتهاد
فالإجتهاد من شرطه وجود الفهم
و أما نقل الخبر فلا يُشترط فيه الفهم و إنّما يُشترط فيه الحفظ
و لذلك لم يشترط علماء الحديث في رواة الأحاديث شرط الإجتهاد
بينما اشترط العلماء في المفتى شرط الإجتهاد
و جواب سؤالك: كيف ستفرق بين باب الإخبار وغيره؟
على حسب القرائن؛ فإن دلّت القرائن على أنّه يحدّث عن حفظ فهو نقل لخبر و أما إن دلّت القرائن على أنّه يستنتج بعقله فهو اجتهاد.
كرهت لك يا أخي أن تحتج بهذه الحجة المتهافتة!!
لو جاءنا من يدعي أنه نبي فهل نصدقه هكذا بغير معجزة فضلا عن دليل ظني؟!
وهل تستطيع أنت أن تلزم مخالفيك وتقيم عليهم الحجة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟!
سبحان الله!
الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم هي المعجزات التي أيده الله بها، وهذا واضح لا أظن أحدا ينازع فيه.
هل كلّ من أقام عليهم الحجّة النّبي محمّد صلى الله عليه و سلّم استخدم معهم المعجزات
لما آمن أبو بكر الصديق بمحمّد صلى الله عليه و سلّم هل كان قد رأى معجزة أم اكتفى بتصديقه لخبره فحسب؟
أنا لا أقول: إن جميع الناس سيرفضون قبول هذه الحجة، ولكن أقول: لو جاءك معاند فلن تستطيع إلزامه إلا بالإجماع.
بل انتبهت و أنت لم تكن قلت هذا من قبل فقد قلت ما يلي في مشاركتك رقم 2 في هذا الموضوع:
لأنه إن أراد أن يقيم الحجة على أي إنسان فلن يستطيع؛
القواعد المبنية على العقل المحض إما أن نختلف فيها وإما أن نتفق عليها، فإذا اختلفنا فيها فلا تستطيع أن تلزمني بعقلك إذا كان عقلي يخالفه؛ فكل طرف يدعي أن العقل معه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المسائل التي يدعي كل فريق فيها أن معه القاطع العقلي لا يفصل بينهم فيها إلا كتاب منزل.
وإذا اتفقنا على هذه الحجة العقلية فالحجة في هذا الاتفاق، وهو المطلوب.
هناك الإستدلال استنادا على البديهيات العقلية و التي لا ينازع فيها إلا من فقد عقله.
فيمكنني أن ألزم شخص ربما يكون قد ذهل ذهنه عن بديهية عقلية بتذكيره بتلك البديهية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/217)
ـ[أبو هريرة السلفي]ــــــــ[04 - 12 - 07, 06:19 م]ـ
و لي أخرى لفتة حول موضع الأخ (أبو حازم الكاتب):
أنّه لم يذكر في مبحث: "إمكان الاطلاع على الإجماع و العلم به":
مذهب من يرى بأنه يمكن العلم بالإجماع والاطلاع عليه في الأمور المعلومة من الدّين بالضرورة فحسب
مع التنبيه أنّه من التعاريف الإصطلاحية عند بعض العلماء للإجماع إشتراط أن لا يكون هذا الأمر الديني المجمع عليه من الأمور المعلوم من الدّين بالضرورة و لذلك وُجدَ من العلماء من يطلقُ القول بعدم حجّية هذا الإجماع ليس لمنازعته لما استدل به من يرى حجّية الإجماع و إنّما لمنازعته في إمكانية العلم بإتفاق جميع مجتهدي العصر فيما ليس بمعلوم من الدّين بالضرورة و هذا لم يذكره الأخ (أبو حازم الكاتب) في مناقشته لأدلّة من لا يرى حجّية الإجماع.
ـ[أبو هريرة السلفي]ــــــــ[14 - 12 - 07, 01:10 م]ـ
أيضا ينبغي التنبيه إلى هذه الفائدة:
(فائدة): قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في " مجموع الفتاوى " (13/ 341):
" ولا يعلم إجماع بالمعنى الصحيح إلا ما كان في عصر الصحابة أما بعدهم فقد تعذر غالباً " أ. هـ.
فشيخ الإسلام يقول تعذر غالبا و لم يقل تعذر بالكلية
فقوله غالبا يشير إلى أنّه يرى بأنّه قد وقع الإجماع في غير عصر الصحابة و إن كان هذا ليس هو الحالة الغالبة في الإجماعات المدعاة بالمعنى الصحيح عنده.
و بالتالي فإدّعاء أنّ إختيار شيخ الإسلام هو تعذر حصول الإجماع الذي هو حجّة إلا في عصر الصحابة إدّعاء فيه نظر.
أما القول بأنّه: "لو سُلِّم بتعذر حصول ذلك فيمن جاء بعد الصحابة فإن هذا لا يلزم منه نفي الحجية فالقول بالتعذر شيء ونفي الحجية شيءٌ آخر"
فيُجاب عنه بما يلي:
الله عزّوجل جعل الحجّة على عباده فيما يمكنهم الإطّلاع عليه و الله يتنزه: أن يجعل أمرا ما حجّة و مع ذلك يتعذر الإطّلاع عليه و العلم به من الأمّة.
إلاّ أنّه لا يسّلم لمن يدّعي: "بأنّه يتعذر الإطّلاع على الإجماع في غير عصر الصحابة"
فالمعلوم من الدّين بالضرورة يُمكن الإطلاع على وقوع الإجماع فيه في غير عصر الصحابة
و في منزلة المعلوم من الدّين بالضرورة منزلة المعلوم من من بلغ درجة الإجتهاد بالضرورة فيُمكن الإطّلاع على وقوع الإجماع فيه و هو حاصل
مثل الإجماع على صحّة الأحاديث المتفق عليه
و مثل تلقي الأمّة بالقبول في الجملة لأحاديث الصحيحين
و بإثبات حصول الإتفاق في صحّة هذه الإخبار يثبت بالضرورة الإتفاق على بعض الأحكام الشرعية
فإدّعاء تعذر الإطّلاع على الإجماع في غير عصر الصحابة دعوى خالية من الدليل و ثبت من الواقع حصول خلاف هذه الدعوى
أكثر المذاهب الإسلامية ترى حجية الإجماع الشرعي ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج والإمامية من الشيعة وطائفة من المرجئة والنظام المعتزلي كما سيأتي إن شاء الله.
و مع:
2 - الخلاف في حجية الإجماع هنا هو في إجماع الخاصة وهم المجتهدون أما ما أجمع عليه العامة والخاصة وهو الإجماع على ما علم من الدين بالضرورة فلا خلاف فيه كما قرر ذلك الزركشي في البحر المحيط وغيره.
فيه إيهام بأنّ لا يوجد من أهل السنّة من قرّر عدم حجّية الإجماع بالمعنى الذي لا يدخل فيه الإتفاق في الأمور المعلومة من الدّين بالضرورة
و هذا الأمر لا يسلّم و يتبين ذلك مما تفضل به الأخ أبو فضل المصري في مشاركته و كان الصواب أن يضاف: "و طائفة من أهل السّنة"
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[08 - 08 - 08, 10:21 ص]ـ
من أكبر الأخطاء التي يقع فيها منكرو الإجماع الخلط بين (الإجماع) وبين (المعلوم من الدين بالضرورة) وربط أحدهما بالآخر، وقد وقع في ذلك علماء كبار نسأل الله أن يعفو عنا وعنهم، وأحدث ذلك عندهم خلطا كبيرا في مسائل الإجماع، فترى بعضهم يربط الكفر بالإجماع (لأنه عنده هو المعلوم من الدين بالضرورة) وترى بعضهم ينكر حجية الإجماع مطلقا حتى لو تحقق (!!).
المعلوم من الدين بالضرورة إنما يعلم من قطعيات النصوص، إما لأن هذه النصوص واضحة لا تحتمل أكثر من فهم في دلالتها على المراد منها مع قطعية ثبوتها، وإما لأن المعنى المستفاد أخذ من نصوص لا تحصى بحيث يحصل من مجموعها التواتر المعنوي، كمعرفتنا بأن أبا بكر تولى الخلافة، وأنه حارب المرتدين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/218)
وهذا المعلوم من الدين بالضرورة قد يحدث فيه خلاف بين العلماء، إما لقصور عند بعضهم، أو لخلل في التصور، وهذا الخلاف لا يقدح في هذا المعلوم من الدين بالضرورة؛ لأنه ثابت كما قلنا بالتواتر المعنوي.
فليس من شرط المعلوم من الدين بالضرورة أن يتفق عليه العلماء.
بل لا يوجد أصلا أمر معلوم من الدين بالضرورة قد أجمع عليه العلماء (بمعنى أن لدينا نقلا منصوصا عن كل واحد واحد من العلماء).
أما الإجماع فهو اتفاق مجتهدي الأمة في عصر واحد، وهذا الإجماع من المعلوم أن أهل العلم قديما وحديثا يحتجون به، وهو شائع كثيرا جدا في كلام الفقهاء.
فإذا كنا نظن أن مقصود العلماء بالاحتجاج بالإجماع هو (النقل عن كل واحد من العلماء بأعيانهم نقلا منصوصا بحيث لا يفوتنا عالم واحد)، فقد اتهمنا هؤلاء العلماء بالجهل والحمق والغباوة!!
وذلك لأن مثل هذا النقل لا يوجد مطلقا ولا حتى في مسألة واحدة من المسائل!!
فإما أن نقول إن مقصود العلماء بالإجماع هو هذا الفهم الباطل، وحينئذ نلتزم وصفهم بهذه الصفات، وإما أن نرجع إلى أنفسنا ونعلم أننا نحن الذين أخطأنا في فهم مرادهم بالإجماع (وهذه هي الحقيقة مع الأسف!!).
فلا يلزم أن يكون لدينا في كل إجماع نقل منصوص عن كل واحد واحد من أهل العلم، وإنما يكفي أن يكون النقل عن جماعة كثيرة بحيث يحصل الاطمئنان أن هؤلاء قد أجمعوا، وذلك بالرجوع إلى مجاري العادات، وأنه يبعد في العادة أن يتوافر هؤلاء على نقل الخطأ وترك الصواب.
وهذا الإجماع قد تختلف الأنظار في بعض مسائله؛ لتفاوت درجات النقل عن العلماء من مسألة إلى مسألة، ولكن هذا لا يقدح في أصل الاحتجاج بالإجماع؛ كما أن الاختلاف في تصحيح بعض الأحاديث لا يقدح في حجية السنة.
بيان ذلك أننا رأينا أهل العلم قد نقلوا إلينا من الأقوال الشاذة والآراء المنكرة والمذاهب الباطلة ما يتعجب المرء منه كيف يمكن أن يصدر من عاقل!!
فكيف يظن ظان صادق مع نفسه متأدب مع أهل العلم أنه يمكن أن ينقل إلينا أقوال عشرات العلماء متفقة متواطئة على قول واحد ويكون الحق والصواب في نفس الأمر موجودا في قول آخر لم ينقل إلينا!!
هذا سوء ظن عظيم جدا بأهل العلم، أن يجتمعوا على نقل الخطأ وعدم نقل الصواب!!
يعني مثلا لو نقل إلينا في المسألة قول جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين وجماعة من أتباع التابعين وجماعة من أتباع تابعي التابعين وجماعة من الأئمة المتبوعين وجماعة من الفقهاء المصنفين وجماعة من علماء المتأخرين.
فمنكر الإجماع ماذا يقول؟؟!!!
يقول: يحتمل أن يكون قد قال صحابي آخر بخلاف قول هؤلاء الصحابة ولكنه لم يصلنا!
وأن يكون قد قال تابعي آخر بخلاف قول هؤلاء التابعين ولم يصلنا!
وأن يكون قد قال تابع تابعي آخر بخلاف قول أتباع التابعين هؤلاء ولم يصلنا!
وأن يكون قد قال تابع آخر من أتباع تابعي التابعين بخلاف قول أهل عصره ولم يصلنا!
وأن يكون قد قال واحد من الأئمة المتبوعين بخلاف قول أهل عصره ولم يصلنا!
وأن يكون قد قال واحد من فقهاء المصنفين بخلاف قول أهل عصره ولم يصلنا!
وأن يكون قد قال واحد من المتأخرين بخلاف قول أهل عصره ولم يصلنا!
وأن يكون القول الذي لم يصلنا هو القول الحق في المسألة!!!
فلو قال قائل: إنه لا يوجد شيء أبعد في العقل من هذا، لكان متجها!!
يعني مثلا سأقرب لكم الأمر بمسألة حسابية، لو افترضنا مجرد افتراض أنه يوجد صحابي خالف هؤلاء الصحابة ولم يصل قوله إلينا، وسنفترض أن احتمال حدوث هذا 40% (مع أن هذا احتمال مرتفع لأقصى حد!!)
وبافتراض أن العصور التي نقل إلينا منها أقوال العلماء عشرون عصرا، فإن احتمال وجود مخالف لم يصل إلينا (!!) في هذه العصور العشرين (باعتبار أن الاحتمال في العصر الواحد 40% كما سبق) هو تقريبا 1 في المليون!!
ومن له معرفة بالحساب يستطيع أن يحسب هذه الحسبة بسهولة.
وأمر الإجماع أوضح من أن يخفى على طلبة العلم المتأصلين، الذين حصلوا العلم بطريقة صحيحة، وأخذوا العلم عن أهله.
أما هؤلاء المجتهدون الجدد الذين ليس للواحد منهم في العلم خمس سنوات!! فلا تطمع في إقناعهم ولا هدايتهم.
والله أعلى وأعلم، وبه الهداية ومنه التوفيق.
ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[16 - 08 - 08, 12:27 ص]ـ
لأنه إن أراد أن يقيم الحجة على أي إنسان فلن يستطيع؛ وبيان ذلك بما يلي:
- يمكن مخالفَه أن يقول: هذا الحديث الذي تستدل به لا يصح؛ من وجه كذا وكذا وكذا.
- يمكن مخالفَه أن يقول: فهمك للحديث لا يصح من وجه كذا وكذا وكذا.
- يمكن مخالفَه أن يقول: اللفظة الفلانية في الحديث لا دليل على أنها تعني كذا وكذا ....
وكذلك يمكن مخالفه أن يقول: أنا أعتبر الإجماع حجة ولكن لا أقرُّ بأن هذه المسألة محل إجماع!
وذلك لأنه لم ينقل هذا الإجماع متواترا، أو لأنه لا يرى الأجماع السكوتي _ وليس هناك إجماع نطقي _ أو لغير ذلك.
فالمراد أن المماري لا حل معه فليس له معنا كلام.(110/219)
الإِلْحَاقُ بِنَفْيِ الفَارِقِ حَقِيقَتُهُ وَمُقَوِّمَاتُهُ
ـ[أبوعيسى]ــــــــ[30 - 11 - 07, 01:41 ص]ـ
الإِلْحَاقُ بِنَفْيِ الفَارِقِ حَقِيقَتُهُ وَمُقَوِّمَاتُهُ
موضوع متميز على المجلس العلمي أتمنى من الجميع الاطلاع عليه لتعم الفائدة ومن يستطع نقله إلى الملتقى فليفعل مشكورا، وهذا رابط الموضوع:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=9557
وجزاكم الله كل خير(110/220)
ضوابط في الفهم والاتباع من خلال حجة الوداع
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[30 - 11 - 07, 12:37 م]ـ
هذا مقال نشرته في العام الماضي في بعض الصحف اليومية الصادرة في بلادي ثم بدا لي أنأعيد طباعته لأنشره في هذا المنتدى وأرجوا من الإخوة المتخصصين في أصول الفقه أن ينسجوا على منواله مقالات نستفيد منها فقد ضمنته بعض اسباب الخلاف بين أهل العلم مطبقة على باب واحد من أبواب العلم هو باب الحج لذا لم أنشره على منتدى أحكام الحج لأن علقته يأصول الفقه أقوى من علقته بالفقه
ضوابط في الفهم والاتباع من خلال حجة الوداع
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أما بعد:
لفت انتباهي وأنا أتصفح الأحاديث الواردة في حجة الوداع ذالك الحشد الهائل من النصوص الدالة على ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة من الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وشدة اتباعهم لما ثبت لهم من هديه وصح لهم من سنته،لا يُحابي في ذلك متعلم عالما ولا صغير كبيرا ولا مأمور أميرا، جيل كان الحق ضالتهم والدليل نبراسهم والحجة حكمهم
ولفت انتباهي في المقابل أنهم وهم الجيل الذي تلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون واسطة قد بدر منهم الخلاف ونشأ بينهم النزاع في مسائل كثيرة في هذا الباب وغيره
وبعد التأمل وجدت أن الأمر طبعيا
-فالناس متفاوتون في استعداداتهم الفكرية ومتأثرون بطبائعهم النفسية فالبعض منهم يميل إلى الشدة والعزيمة والبعض الآخر يميل الرخصة والتيسر، ويجتمع للواحد من القرائن والأدلة في باب ما لا يجتمع للآخر، وقد يلمح معنى خفيا لا يتفطن له غيره، ولكل حجته فيما انتهج وعذره فيما سلك، طالما أن أيا منهم لم يخرج عن الإطار العام لفهم النصوص ولم يأل جهدا في معرفة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
إلا أن الحد الفاصل بين الصحابة ومن سواهم في هذا الباب أن الخلاف وإن وقع منهم في الفهم إلا أنه لم يُفسد للود قضية، ولم يفت في عضد الجماعة المسلمة.
وقد بدا لي أن أشرك القراء معي فأقف بهم وقفات نتأمل فيها بعض هذه النصوص الصحيحة لنستجلي منها بعض معالم المنهج السلفي في الفهم والاتباع، نستغني به عما أفرزته مدارس الرأي والكلام مما أثار بين المسلمين كثيرا من الخلاف والخصام.
الوقفة الأولى: لا حجة في أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم
روى عبد الرزاق حدثنا معمر حدثنا أيوب قال قال عروة لابن عباس: ألا تتقي الله؟ ترخص في المتعة
فقال ابن عباس: سل أمك يا عُرية
فقال عروة:أما أبو بكر وعمر فلم يفعلا
فقال ابن عباس: والله ما أراكم منتهين حتى يُعذبكم الله، أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثوننا عن أبي بكر وعمر
انظر التمهيد (8/ 203)
-وروى الترمذي (ح824) وغيره عن ابن عمر أنه سئل عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال: هي حلال، فقال رجل: إن أباك كان ينهى عنها
فقال ابن عمر:
أرأيت إن كان أبي قد نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله،أأمر أبي يُتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟.
فعند تأمل هذين الأثرين، ونظائرهما كثيرة لا يتسع لها المقام، نلاحظ تمسك ابن عمر وابن عباس بما ثبت لهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من كونه تمتع ولم يمنعهما مخالفة أبي بكر وعمر، وهما أعلم الناس بمكان أبي بكر وعمر من الفهم عن الله ورسوله، وما تميزا به من السابقة والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولم يحتج أبو بكر ولا عمر بسابقتهما ومكانتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه في خلافاتهما مع الصحابة في المسائل الكثيرة، مما يعني أن هذه المكانة وتلك السابقة ليست أي منهما قسيما للأدلة الشرعية حتى تعارض بها.
وقد خالف عمر في هذه المسألة جماعة من الصحابة منهم عمران ابن حصين
روى مسلم في صحيحه (ح 1226) عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال
: أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء
، (يعني عمر)
كما خالف علي ابن أبي طالب عثمان ابن عفان في هذه المسألة كما في صحيح صحيح مسلم (ح 1223) عن سعيد بن المسيب قال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/221)
: اجتمع علي وعثمان رضي الله عنهما بعسفان فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة فقال علي ماتريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه؟ فقال عثمان دعنا منك فقال إني لا أستطيع أن أدعك فلما أن رأى علي ذلك أهل بهما جميعا
فهذا على ابن أبي طالب وعمران ابن حصين يخالفان عمر وعثمان مع علمها بمنزلتهما ومكانتهما ولكن المنزلة شئ والحجة شئ آخر، وإذا ثبتت السنة رُدت إليها الجهالات كما قال عمر رضي الله عنه: ردوا الجهالات إلى السنة رواه البيهقي (ح 15322)
وعملا بهذا المعنى فقد رجع جماعة من الصحابة عن مذاهب أفتوا بها وناظروا عليها لروايات رواها لهم من هو دونهم في في العلم والمنزلة.
فمن ذلك رجوع عبد الله ابن عمرعن فتواه بقطع الخفين للمحرمة كما تُقطعان للمحرم لما روته له زوجته صفية بنت أبي عُبيد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترخيص للمحرمة في لبس الخف
والقصة بذلك في سنن أبي داود (ح1831)
كما رجع زيد ابن ثابت عن مذهبه في أن طواف الوداع لا يسقط عن الحائض إلى ما روته أم سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض بالنفر بعد الإفاضة دون أن تطوف طواف الوداع والحديث بذالك في صحيح البخاري (ح1671) وسنن البيهقي (ح9540)
الوقفة الثانية: مخا لفة المجتهد لدليل أرجح عنده غير قادح
في الاتباع
اشتهر خلاف الصحابة رضي الله عنهم في مسألة الأنساك الثلاثة (التمتع-القران-الإفراد) وأيها أفضل
ولا أريد الحسم في هذه القضية الآن،بل حسبي أن أشير إلى بعض المعاني والدلالات التي تضمنها ذلك الخلاف
-فمن ذلك أن عمر رضي الله عنه كان يُلزم الناس في خلافته بالإفراد ويُنكر عليهم التمتع والقران مع أنه رضي الله عنه ممن روى القران عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي صحيح البخاري (ح1461) أن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول:أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فقال:صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة
وفي المسند (1/ 14) وسنن أبي داود (ح1768) و النسائي (ح2719)) أن الصبي _بصيغة التصغير_ابن معبد أهل بعمرة وحجة فأنكر عليه زيد ابن صوحان وسلمان ابن ربيعة فقال له عمر هُديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
فهذا عمر يصف القران بأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويرويه صريحا
عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يُلزم الناس بما يُخالف ذلك، وماذلك إلا لأنه رأى لأدلة أخرى أرجحية الإفراد على القران وقد ذكر أهل العلم كثيرا من هذه المرجحات [تراجع في أضواء البيان وغيره]،وبغض النظر عن أرجحية قول عمرفإن له رأيه وتأويله واجتهاده، فليس الفاصل في هذه المسألة أن نعرف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في خاصة نفسه أو علمه لجماعة من أصحابه فحسب، بل لا بد أن يسلم ذلك من عوارض النسخ والاختصاص وما إلى ذلك لأن الدليل لا يقوى بصحته فحسب بل لا بد أن يسلم من وجود المعارض الراجح حتى يتم الاستدلال
ولا بد هنا من تنبيه مهم إلى أنه كما لا يسع مخالفي عمر رضي الله عنه من الصحابة وغيرهم أن يتهموه بتقديم الرأي على الأثر أوتقديم العقل على النقل، فإنه لا يسع عمر ومن معه كذلك أن يتهموا مخالفيهم بالجمود على النص والحرفية والظاهرية وما إلى ذلك، بل كل من الفريقين مطالب بإعمال الدليل والعمل بالراجح بعد استفراغ الوسع وبذل الجهد في فهم النصوص دلالات ومقاصد، ويقال في مخالفة علي لعثمان ما قيل في مخافة عمران ابن حصين لعمر رضي الله عنهما
الوقفة الثالثة: طبيعة النصوص دلالة وسلامة من المعارض سبب طبعي للخلاف
اختلف الصحابة رضي الله عنهم في كثير من تفاصيل أحكام الحج وأسباب الخلاف في ذلك كثيرة لكن من أبرزها الاختلاف في الدلالة، وقد تسلم الدلالة لكن يمنع من العمل بمقتضاها عدم سلامة النص من معارض أرجح أو ادعاء شئ من الخصوصية فيه بأناس معينين أوبحالات خاصة أو بعلة زالت أو ما شاكل ذلك ولا يتسع المقام بالإسهاب في التفاصيل ولكن نكتفي بثلاثة أمثلة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/222)
-المثال الأول:روى جماعة من الصحابة (14 نفسا) عن النبي صلى الله عليه وسلم فسخ الحج إلى العمرة وقد ذهب أبو ذر وبلال ابن الحارث وعثمان ابن عفان وعمر ابن الخطاب رضي الله عنهم إلى خصوصية هذا الفسخ وخالفهم جماعة أخرى من الصحابة منهم عمران ابن حصين وابن عباس وابن عمر وسعد ابن أبي وقاص وعلي ابن أبي طالب وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم فقالوابعموم ذلك ولكل دليله فيما ذهب إليه غير أن السبب الرئيس في هذا الخلاف تعارض ظواهر الأحاديث لا من حيث الدلالة فحسب بل من حيث العموم والخصوص فإن القائلين من الصحابة بكراهة فسخ الحج إلى العمرة لا يُنكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم امر أصحابه بذلك بل يدعون الخصوصية والقائلون بالتعميم يستصحبون الأصل ويطالبون الآخرين بدليل ناقل عن الأصل
-المثال الثاني: نزل النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجته وهومودع مكة بعد حجته في البطحاء (المحصب) وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في نزوله هذا هل هو على جهة التشريع فيستحب النزول به -وهذا مذهب أبي بكر و عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهم-
أم جبلي محض فعله النبي صلى الله عليه وسلم لكونه أسمح لخروجه من مكة كما ذهبت إليه عائشة وابن عباس رضي الله عنهم (راجع صحيح البخارح (1715 - 1716)
وهذا الخلاف في دلالة الفعل على التشريع أو الجبلة ترتب عليه الخلاف في كثير من التفاصيل في الحج وغيره ومن ذلك:
-خلافهم في دخول مكة من الثنية العليا وخروجه من السفلى
-وخلافهم في ركوبه صلى الله عليه وسلم في الطواف وفي الوقوف بعرفة وغيرهما من أعمال الحج
ونظائر ذلك كثيرة.
-المثال الثالث:
أخرج البخاري (ح1520) ومسلم (ح 1270) عن عمر رضي الله عنه أنه وقف عند الحجر الأسود وقال إنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقبلك ما قبلتك
وفي البخاري (ح1528) أنه قال أيضا:مالنا وللرمل وإن كنا راءينا به المشركين وقد أهلكهم الله ثم قال: شئ صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نحب أن نتركه
ففي هذا الحديث نرى أن عمر رضي الله عنه ذهب إلى مشروعية الرمل بالرغم من زوال العلة التي شرع من أجلها وهي مغايظة المشركين ومراغمتهم وإظهار الجلد لهم في عمرة القضاء، في حين ذهب ابن عباس إلى عدم مشروعية الرمل لزوال العلة، ولا شك أن مذهب عمر رضي الله عنه أرجح لكون النبي صلى الله عليه وسلم رمل في عمرة الجعرانة وحجة الوداع بعد زوال العلة، ولكن محل الاستشهاد من الحديث أن الخلاف في بقاء الحكم بعد زوال علته أوزواله بزوالها سبب من أسباب الخلاف تتأرجح فيه ظنون المجتهدين بين الإعمال والإهمال فيحتاج إلى أدلة خارجية تُرجح أحد الجانبين والمرجحات كثيرة والناس متفاوتون في الاطلاع.
وقبل أن نغادر هذا المثال لا بد أن نقف وقفة إجلال وإكبار لما كان عليه عمر رضي الله عنه من الوقوف عند السنة والعمل بها بغض النظرعن فهم العلة من العمل، ذلك أن الشارع لا يُحيط البشر بكنه علله،ولا يمكن أن يطلعوا على جميع حكمه ولكن عمر هنا قبل الحجر مع أنه لا يعلم لذلك علة إلا أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ورمل مع أنه يعرف العلة التي من أجلها شرع الرمل ويعرف زوالها لكنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله-والظاهر أنه يعني فعله له في حجته بعد زوال العلة-فتمسك بالنص مع الجهل بالعلة واحتفظ به مع العلم بها وبزوالها.
ونظير فعل عمر رضي الله عنه في ذلك إنكار ابن عباس رضي الله عنهما على معاوية رضي الله عنه استلام جميع أركان البيت بالطواف فقال معاوية:ليس شئ من البيت مهجورا فقال ابن عباس رضي الله عنهما:لكن لم أر الرسول صلى الله عليه وسلم استلم إلا الركنين اليمانيين ثم تلا قوله تعالى (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) فتراجع معاوية رضي الله عنه تحت سلطان الحجة وفي ذلك درس آخر أن الحق أحق أن يتبع وأن الدليل هو ميزان الحق.
الوقفة الرابعة: الاجتهاد الفردي لا ينبغي أن يكون على حساب وحدة الجماعة
أخرج البخاري (ح1574) ومسلم (695) عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه في شأن صلاته بمنى أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق فيا ليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/223)
ففي هذا الحديث نرى أن ابن مسعود رضي الله عنه خالف عثمان رضي الله عنه في إتمامه الصلاة بمنى وكان لعثمان اجتهاده في ذلك واحتج ابن مسعود رضي الله عنه بما عهده من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخليفتيه
على ما أنكر من مذهب أميره عثمان رضي الله عنه،وأشهر ذلك بين الناس لكنه لم تدفعه سورة المخالفة إلى حدود المقاطعة والمنازعة بل صلى مع عثمان أربعا لا يرى سنيتها فحصل بذل شرفيين شرف الأمر بالمعروف بإفشائه السنة وشرف لزوم الجماعة ونبذ الفرقة بصلاته مع عثمان رضي الله عنه، وقد استشكل بعض طلاب ابن مسعود هذا الازدواج بين ما يُفتي به وبين ما يفعله كما في سنن أبي داود (ح1960) والبيهقي (5219) فقال له ابن مسعود رضي الله عنه: الخلاف شر.
الوقفة الخامسة: طبيعة المجتهد لها أثر في الاجتهاد
المجتهدون بشر فيهم نوازع البشر وميوله، وتتأثر تصوراتهم ومواقفهم العلمية والعملية بنفسياتهم وما جبلوا عليه طبيعة، ولذلك عرف بعض المجتهدين من الصحابة ومن بعدهم بالميل إلى الترخيص والتيسير كما عرف البعض الآخر بالميل إلى العزيمة والتشمير، ولأن ترخص الأول بالشرع لا بالهوى فلا يكون ملوما،فكذلك تحجير الثاني وحزمه بالشرع فلا يكون مذموما، والنماذج كثير في ذلك لكننا نكتفي هنا بشخصيتين من الصحابة اشتهرت إحداهما بالترخيص والتيسير واشتهرت الأخرى بالعزيمة والتشمير
الأولى: شخصية عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما
والأخرى شخصية عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما
وحتى لا نخرج عن نطاق الحج فقد كان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يميل إلى كف المحرم عن كثير من الإرفاه حتى إنه يرى رجلا يستظل بممحمل فقال له: أضح لمن أحرمت له، وكان لا يغتسل وهو محرم إلا من الجنابة ويتحرج وهو محرم من تقريد بعيره [انظر الموطأ (706)
والبيهقي (8974)] [وانظر الموطأ رواية محمد ابن الحسن (ح432)]
في حين كان ابن عباس يدخل الحمام (أي الحمام البخاري) وهو محرم ويقول:أميطوا عنكم الأذى فإن الله لا يصنع بأوساخكم شيئا كما في المصنف لابن أبي شيبة (ح14791) والبيهقي (8907)
والمجتهدون في كل زمان ومكان تنتظمهم هذه الثنائية وهي من لطف الله بعباده حتى تبقى سعة في الدين وفسحة في العمل.(110/224)
ضوابط في الفهم والاتباع من خلال حجة الوداع
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[30 - 11 - 07, 12:43 م]ـ
هذا مقال نشرته في العام الماضي في بعض الصحف اليومية الصادرة في بلادي ثم بدا لي أنأعيد طباعته لأنشره في هذا المنتدى وأرجوا من الإخوة المتخصصين في أصول الفقه أن ينسجوا على منواله مقالات نستفيد منها فقد ضمنته بعض اسباب الخلاف بين أهل العلم مطبقة على باب واحد من أبواب العلم هو باب الحج لذا لم أنشره على منتدى أحكام الحج لأن علقته يأصول الفقه أقوى من علقته بالفقه
ضوابط في الفهم والاتباع من خلال حجة الوداع
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أما بعد:
لفت انتباهي وأنا أتصفح الأحاديث الواردة في حجة الوداع ذالك الحشد الهائل من النصوص الدالة على ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة من الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وشدة اتباعهم لما ثبت لهم من هديه وصح لهم من سنته،لا يُحابي في ذلك متعلم عالما ولا صغير كبيرا ولا مأمور أميرا، جيل كان الحق ضالتهم والدليل نبراسهم والحجة حكمهم
ولفت انتباهي في المقابل أنهم وهم الجيل الذي تلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون واسطة قد بدر منهم الخلاف ونشأ بينهم النزاع في مسائل كثيرة في هذا الباب وغيره
وبعد التأمل وجدت أن الأمر طبعيا
-فالناس متفاوتون في استعداداتهم الفكرية ومتأثرون بطبائعهم النفسية فالبعض منهم يميل إلى الشدة والعزيمة والبعض الآخر يميل الرخصة والتيسر، ويجتمع للواحد من القرائن والأدلة في باب ما لا يجتمع للآخر، وقد يلمح معنى خفيا لا يتفطن له غيره، ولكل حجته فيما انتهج وعذره فيما سلك، طالما أن أيا منهم لم يخرج عن الإطار العام لفهم النصوص ولم يأل جهدا في معرفة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
إلا أن الحد الفاصل بين الصحابة ومن سواهم في هذا الباب أن الخلاف وإن وقع منهم في الفهم إلا أنه لم يُفسد للود قضية، ولم يفت في عضد الجماعة المسلمة.
وقد بدا لي أن أشرك القراء معي فأقف بهم وقفات نتأمل فيها بعض هذه النصوص الصحيحة لنستجلي منها بعض معالم المنهج السلفي في الفهم والاتباع، نستغني به عما أفرزته مدارس الرأي والكلام مما أثار بين المسلمين كثيرا من الخلاف والخصام.
الوقفة الأولى: لا حجة في أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم
روى عبد الرزاق حدثنا معمر حدثنا أيوب قال قال عروة لابن عباس: ألا تتقي الله؟ ترخص في المتعة
فقال ابن عباس: سل أمك يا عُرية
فقال عروة:أما أبو بكر وعمر فلم يفعلا
فقال ابن عباس: والله ما أراكم منتهين حتى يُعذبكم الله، أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثوننا عن أبي بكر وعمر
انظر التمهيد (8/ 203)
-وروى الترمذي (ح824) وغيره عن ابن عمر أنه سئل عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال: هي حلال، فقال رجل: إن أباك كان ينهى عنها
فقال ابن عمر:
أرأيت إن كان أبي قد نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله،أأمر أبي يُتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟.
فعند تأمل هذين الأثرين، ونظائرهما كثيرة لا يتسع لها المقام، نلاحظ تمسك ابن عمر وابن عباس بما ثبت لهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من كونه تمتع ولم يمنعهما مخالفة أبي بكر وعمر، وهما أعلم الناس بمكان أبي بكر وعمر من الفهم عن الله ورسوله، وما تميزا به من السابقة والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولم يحتج أبو بكر ولا عمر بسابقتهما ومكانتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه في خلافاتهما مع الصحابة في المسائل الكثيرة، مما يعني أن هذه المكانة وتلك السابقة ليست أي منهما قسيما للأدلة الشرعية حتى تعارض بها.
وقد خالف عمر في هذه المسألة جماعة من الصحابة منهم عمران ابن حصين
روى مسلم في صحيحه (ح 1226) عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال
: أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء
، (يعني عمر)
كما خالف علي ابن أبي طالب عثمان ابن عفان في هذه المسألة كما في صحيح صحيح مسلم (ح 1223) عن سعيد بن المسيب قال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/225)
: اجتمع علي وعثمان رضي الله عنهما بعسفان فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة فقال علي ماتريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه؟ فقال عثمان دعنا منك فقال إني لا أستطيع أن أدعك فلما أن رأى علي ذلك أهل بهما جميعا
فهذا على ابن أبي طالب وعمران ابن حصين يخالفان عمر وعثمان مع علمها بمنزلتهما ومكانتهما ولكن المنزلة شئ والحجة شئ آخر، وإذا ثبتت السنة رُدت إليها الجهالات كما قال عمر رضي الله عنه: ردوا الجهالات إلى السنة رواه البيهقي (ح 15322)
وعملا بهذا المعنى فقد رجع جماعة من الصحابة عن مذاهب أفتوا بها وناظروا عليها لروايات رواها لهم من هو دونهم في في العلم والمنزلة.
فمن ذلك رجوع عبد الله ابن عمرعن فتواه بقطع الخفين للمحرمة كما تُقطعان للمحرم لما روته له زوجته صفية بنت أبي عُبيد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترخيص للمحرمة في لبس الخف
والقصة بذلك في سنن أبي داود (ح1831)
كما رجع زيد ابن ثابت عن مذهبه في أن طواف الوداع لا يسقط عن الحائض إلى ما روته أم سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض بالنفر بعد الإفاضة دون أن تطوف طواف الوداع والحديث بذالك في صحيح البخاري (ح1671) وسنن البيهقي (ح9540)
الوقفة الثانية: مخا لفة المجتهد لدليل أرجح عنده غير قادح
في الاتباع
اشتهر خلاف الصحابة رضي الله عنهم في مسألة الأنساك الثلاثة (التمتع-القران-الإفراد) وأيها أفضل
ولا أريد الحسم في هذه القضية الآن،بل حسبي أن أشير إلى بعض المعاني والدلالات التي تضمنها ذلك الخلاف
-فمن ذلك أن عمر رضي الله عنه كان يُلزم الناس في خلافته بالإفراد ويُنكر عليهم التمتع والقران مع أنه رضي الله عنه ممن روى القران عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي صحيح البخاري (ح1461) أن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول:أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فقال:صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة
وفي المسند (1/ 14) وسنن أبي داود (ح1768) و النسائي (ح2719)) أن الصبي _بصيغة التصغير_ابن معبد أهل بعمرة وحجة فأنكر عليه زيد ابن صوحان وسلمان ابن ربيعة فقال له عمر هُديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
فهذا عمر يصف القران بأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويرويه صريحا
عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يُلزم الناس بما يُخالف ذلك، وماذلك إلا لأنه رأى لأدلة أخرى أرجحية الإفراد على القران وقد ذكر أهل العلم كثيرا من هذه المرجحات [تراجع في أضواء البيان وغيره]،وبغض النظر عن أرجحية قول عمرفإن له رأيه وتأويله واجتهاده، فليس الفاصل في هذه المسألة أن نعرف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في خاصة نفسه أو علمه لجماعة من أصحابه فحسب، بل لا بد أن يسلم ذلك من عوارض النسخ والاختصاص وما إلى ذلك لأن الدليل لا يقوى بصحته فحسب بل لا بد أن يسلم من وجود المعارض الراجح حتى يتم الاستدلال
ولا بد هنا من تنبيه مهم إلى أنه كما لا يسع مخالفي عمر رضي الله عنه من الصحابة وغيرهم أن يتهموه بتقديم الرأي على الأثر أوتقديم العقل على النقل، فإنه لا يسع عمر ومن معه كذلك أن يتهموا مخالفيهم بالجمود على النص والحرفية والظاهرية وما إلى ذلك، بل كل من الفريقين مطالب بإعمال الدليل والعمل بالراجح بعد استفراغ الوسع وبذل الجهد في فهم النصوص دلالات ومقاصد، ويقال في مخالفة علي لعثمان ما قيل في مخافة عمران ابن حصين لعمر رضي الله عنهما
الوقفة الثالثة: طبيعة النصوص دلالة وسلامة من المعارض سبب طبعي للخلاف
اختلف الصحابة رضي الله عنهم في كثير من تفاصيل أحكام الحج وأسباب الخلاف في ذلك كثيرة لكن من أبرزها الاختلاف في الدلالة، وقد تسلم الدلالة لكن يمنع من العمل بمقتضاها عدم سلامة النص من معارض أرجح أو ادعاء شئ من الخصوصية فيه بأناس معينين أوبحالات خاصة أو بعلة زالت أو ما شاكل ذلك ولا يتسع المقام بالإسهاب في التفاصيل ولكن نكتفي بثلاثة أمثلة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(110/226)