(واعلم أن ما قاله الإمام وتبعه المصنف في أن الشافعي رضي الله عنه يجوز القياس في الكل صحيح فيما عدا الرخص أما الرخص فلا لأنه نص في الأم على المنع فقال في آخر صلاة العيد ولا يُعدى بالرخصة موارضعها وكذا نقله البويطي)
وقال العراقي في الغيث الهامع (3/ 649):
(وما ذكرناه من جريان القياس في الرخص هو مذهب الشافعي كما حكاه الإمام وغيره لكنه نص في البويطي على أنه لا يجري فيها فلعل له في ذلك قولين ويدل له اختلاف جوابه في جواز العرايا في غير الرطب والعنب قياسا)
ومنهم من رأى أن مورد النصين متباين فحمل أحدهما على محمل والآخر على محمل مغاير
قال الخطيب الشربيني في حاشيته على البناني على المحلي على جمع الجوامع: (2/ 206): (أي ويُقتصر في أصول الرخص بمعنى أن لا يقاس على رخصة رخصة أخرى بخلاف رخصة واحدة وهذا محل ما في الفروع)
وتوضيح ذلك انه لا يجوز أن يقاس على اصل رخصة المسح على الخفين غيرها فيمسح على العمامة أو على اليدين او على النقاب مثلا قياسا على الخف ولكن يمكن أن يقاس على الخف ما هو في معناه مما يسخن الرجل كالجوربين والجرموقين
ولا يجوز أن يقاس على رخصة الاستنجاء بالأحجار غيرها فتستباح إزالة النجاسة من غير المخرجين بالاحجار قياساولكن يجوز أن يقاس على الأحجار غيرها من انواع المزيلات المنقية قياسا على غزالتها يالأحجار عن نفس المحل
ولا يقاس على العرايا غيرها مما فيه إرفاق بالفقراء أو الأغنياء فيستثنى من أصل المزابنة أو الربا ولكن يقاس على التمر غيره مما هو في معناه كالتمر والتين مثلا
وما حصل من الخلاف عند الشافعية فيما سوى العنب ليس السبب فيه الخلاف في هذا الأصل وإنما سببه عدم تحقق العلة التي هي مناط الحكم فقصورها في بعض الثمار عن مساواة الاصل في سبب الترخيص قصر بها في الحكم.
ولم يقع الخلاف المتقدم بين الشافعية في الزبيب لكمال العلة على الراجح من كون ذلك قياسا وثم قول عندهم ان دخول العنب في مفهوم العرية بالنص لا بالقياس
(انظر البحر المحيط في النقل الطويل في المشاركة السابقة لسليمان المصري)
وإذا تأملت الأمثلة الكثيرة التي ذكرها الزركشي في البحر بل والتي ذكرها غيره تجد أن ما كان منها مقبولا عند الفقهاء فإنه راجع غلى القياس داخل الرخصة وما كان منه مرفوضا فإنه داخل في القياس على اصل الرخصة
فيتحرر من ذلك أنه لا خصوصية للشافعي في هذا الباب فالقياس داخل الرخصة مستعمل في فروع المذاهب كلها وما تخلف منه إنما هو لتخلف العلة
قال في البحر (ويحتمل كون المنع عنه لأن علته قاصرة لا من حيث كونه رخصة)
وقال القرطبي كما في البحرالمحيط:
(يحتمل التفصيل بين أن لا يظهر للرخصة معنى فلا يقاس عليها وبين أن يظهر فيقاس)
وقال الشنقيطي في المذكرة (والمستثنى من قاعدة القياس منقسم إلى ما عُقل معناه وإلى ما لم يُعقل إلخ فالأول يصح أن يقاس عليهما وجدت فيه العلة كاستثناء العرايا للحاجة فلا يبعد قياس العنب على الرطب في ذلك إذا تبين أنه في معناه)
وكل هذه النقول والأمثلة كما رأيت هي في القياس داخل الرخصة الواحدة
وليس ثم مثال لقياس أصل رخصة على رخصة أخرى قال به الشافعي أوغيره من أهل العلم
وسوف أعمق البحث في هذه المسألة غن شاء الله وانشره عندما أصل إلى هذا الموضع من منتقى النقول
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 01 - 08, 04:26 م]ـ
أسرتني هذه العبارات بجمالها وفقهها أيها الشيخ المبارك.
جزاك الله خيراً
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[06 - 01 - 08, 01:22 ص]ـ
لعلك تراجع: أصول فقه الإمام مالك (أدلته العقلية) للدكتور/ فاديغا موسى(109/65)
هل المضطر الى فعل المحرم يكون ذلك المحرم مباحاً في حقه أم أنه يبقى على حرمته لكن يرفع
ـ[الفضلي]ــــــــ[08 - 06 - 07, 02:30 م]ـ
سؤالى الى أهل الاصول:
هل المضطر الى فعل المحرم يكون ذلك المحرم مباحاً في حقه أم أنه يبقى على حرمته لكن يرفع عنه الاثم؟
مثاله: لو اضطر رجل الى اكل ميته هل تعتبر هذه الميته مباحة في حقه أم أنها تكون في محرمة لكن يرفع عنه الاثم فيجوز لها تناولها؟
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[08 - 06 - 07, 03:43 م]ـ
هل هناك ثمرة لهذا الخلاف؟
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[08 - 06 - 07, 03:47 م]ـ
يبدو هذا الخلاف لفظى ورفع الاثم يقتضى الحل بقدر الحاجة
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[08 - 06 - 07, 10:29 م]ـ
بَحَث المسألةَ الإمام الشاطبيُّ في الموافقات فيما يُعرف بـ"مرتبة العَفْو" .. فانظره، فهو جَليل ..
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[09 - 06 - 07, 12:05 ص]ـ
سؤالى الى أهل الاصول:
هل المضطر الى فعل المحرم يكون ذلك المحرم مباحاً في حقه أم أنه يبقى على حرمته لكن يرفع عنه الاثم؟
مثاله: لو اضطر رجل الى اكل ميته هل تعتبر هذه الميته مباحة في حقه أم أنها تكون في محرمة لكن يرفع عنه الاثم فيجوز لها تناولها؟
أخي الفضلي،،
الأمر واحد لا فرق!! فإذا رفع الأثم لتلك الحالة الخاصة، فهي مباحة، أليس كذلك .. ؟؟
لو أشغلت أخي نفسك بما هو أهم!!
بارك الله بك ...
أخوكم سليمان سعود الصقر
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[09 - 06 - 07, 02:06 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم علي الفضلي وفقه الله:
اعلم أخي أن تعريف الرخصة وضبطها أمر عسير حتى إن القرافي توقف في تعريفها فيقول: (والذي تقرر عليه حالي في شرح المحصول وهاهنا أني عاجز عن ضبط الرخصة بحدٍ جامعٍ مانع أما جزئيات الرخصة من غير تحديد فلا عسر فيه إنما الصعوبة في الحد على ذلك الوجه) شرح تنقيح الفصول (ص 87)
وأشهر التعريفات عند الأصوليين كالبزدوي والسرخسي من الحنفية والغزالي في المستصفى والفخر الرازي في المحصول والآمدي في الإحكام من الشافعية أنه ما جاز فعله لعذر مع قيام السبب المحرم.
وهذا يعني أن وصف الحرمة موجود وإنما رفع الإثم و يؤيد هذا في أكل الميتة للمضطر أمران:
الأول: أنه أبيح له تناولها بقدر الحاجة ولم تبح مطلقاً ولو كان التحريم ارتفع كلياً لجاز له تناولها حتى يشبع ولذا قال تعالى: {فمن اضطر غير باغٍ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم}.
الثاني: أن الله تبارك وتعالى قال: {فلا إثم عليه} وقال في الآية الأخرى: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم} وقال: {فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم}
وللفائدة هذا كلام لابن القيم نفيس يتكلم فيه عن زوال الخبث عن الميتة للمضطر ولا يريد بالخبث حكم التحريم وإنما يريد به الضرر من أكل الميتة فيقول رحمه الله: (فأن قيل لكم فما قولكم فيما إذا عارض المفسدة مصلحة أرجع منها وترتب الحكم على الراجح هل يترتب عليه مع بقاء المرجوح من المصلحة والمفسدة لكنه لما كان مغمورا لم يلتفت إليه أو يقولون أن المرجوح زال أثره بالراجح فلم يبق له أثر
ومثال ذلك أن الله تعالى حرم الميتة والدم ولحم الخنزير لما في تناولها من المفسدة الراجحة وهو خبث التغذية والغازي شبيه بالمغتذى فيصير المفتذي بهذه الخبائث خبيث النفس فمن محاسن الشريعة تحريم هذه الخبائث فإن اضطر إليها وخاف على نفسه الهلاك أن لم يتناولها أبيحت له فهل إباحتها والحالة هذه مع بقاء وصف الخبث فيها لكن عارضه مصلحة أرجح منه وهي حفظ النفس أو إباحتها أزالت وصف الخبث منها فما أبيح له إلا طيب وإن كان خبيثا في حال الاختيار قيل هذا موضع دقيق وتحقيقه بستدعي اطلاعا على أسرار الشريعة والطبيعة فلا تستهونه وأعطه حقه من النظر والتأمل وقد اختلف الناس فيه على قولين فكثير منهم أو أكثرهم سلك مسالك الترجيح مع بقاء وصف الخبث فيه وقال مصلحة حفظ النفس أرجح من مفسدة خبث التغذية وهذه قول من لم يحقق النظر ويمعن التأمل بل استرسل مع ظاهر الأمور والصواب أن وصف الخبث منتف حال الاضطرار وكشف الغطاء عن المسألة أن وصف الخبث غير مستقل بنفسه في المحل المتفذي به بل هو متولد من القابل والفاعل فهو حاصل من المتفذي والمفتذي به ونظيره تأثير السم في البدن هو موقوف على الفاعل والمحل القابل إذا علم ذلك فتناول هذه الخبائث في حال الاختيار يوجب حصول الأثر المطلوب عدمه فإذا كان المتناول لها مضطرا فإن ضرورته تمنع قبول الخبث الذي في المفتذي به فلم تحصل تلك المفسدة لأنها مشروطة بالاختيار الذي به يقبل المحل خبث التغذية فإذا زال الاختيار زال شرط القبول فلم تحصل المفسدة أصلا وإن اعتاص هذا على فهمك فانظر في الأغذية والأشربة الضارة التي لا يختلف عنها الضرر إذا تناولها المختار الواجد لغيرها فإذا اشتدت ضرورته إليها ولم يجد منها بدا فإنها تنفعه ولا يتولد له منها ضرر أصلا لأن قبول طبيعته لها وفاقته إليها وميله منعه من التضرر بها بخلاف حال الاختيار وأمثلة ذلك معلومة مشهودة بالحس فإذا كان هذا في الأوصاف الحسية المؤثرة في محالها بالحس فما الظن بالأوصاف المعنوية التي تأثيرها إنما يعلم بالعقل أو بالشرع فلا تظن أن الضرورة أزالت وصف المحل وبدلته فأنا لم تقل هذا ولا يقوله عاقل وإنما الضرورة منعت تأثير الوصف وأبطلته فهي من باب المانع الذي يمنع تأثير المقتضى لا أنه يزيل قوته ألا ترى أن السيف الحاد إذا صادف حجرا فإنه يمنع قطعه وتأثيره لأنه يزيل حدته وتهيأه لقطع القابل ... ) مفتاح دار السعادة (2/ 20 - 21)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/66)
ـ[ابو شيماء الشامي]ــــــــ[10 - 06 - 07, 08:39 م]ـ
أخي الفضلي،،
الأمر واحد لا فرق!! فإذا رفع الأثم لتلك الحالة الخاصة، فهي مباحة، أليس كذلك .. ؟؟
لو أشغلت أخي نفسك بما هو أهم!!
بارك الله بك ...
أخوكم سليمان سعود الصقر
الا تكون هناك حالات يرفع الاثم ويبقى الحكم
وانظر لمباحث السهو مثلا تجد انه يرفع الاثم ولكن لا يباح الفعل ويبقى على النهي
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[11 - 06 - 07, 12:20 ص]ـ
الا تكون هناك حالات يرفع الاثم ويبقى الحكم
وانظر لمباحث السهو مثلا تجد انه يرفع الاثم ولكن لا يباح الفعل ويبقى على النهي
أخي العزيز أبي شيماء،،،
بارك الله بك وجزاك خيرا، أنت قلت "المضطر" على حد علمي إذا ما خانتني الذاكرة، ولم تقل (السهو) فالسهو باب آخر، أخي أليس كذلك ... ؟؟
بارك الله بك وبشام البركة ...
أخوكم / سليمان سعود الصقر
ـ[محمد المسلم1]ــــــــ[14 - 06 - 07, 03:22 م]ـ
كلام أبي حازم الكاتب رصين متين، وفقك الله يا أخي الكريم
ـ[الفضلي]ــــــــ[21 - 06 - 07, 01:43 ص]ـ
جزاكم الله كل خير.
رداً على أخي أخوكم سليمان سعود الصقر حيث قال:
"الأمر واحد لا فرق!! فإذا رفع الأثم لتلك الحالة الخاصة، فهي مباحة، أليس كذلك .. ؟؟
لو أشغلت أخي نفسك بما هو أهم!!
بارك الله بك ... "
أخي سليمان الامر ليس واحد كما تفضلت والظاهر انك لم تفهم المسألة جيداً، ثم بعد ذلك نصحتنى بأن اشغل نفسي بما هو أهم، لا أقول لك الا جزاك الله كل خير وأتمنى ان لا تكون انت أحق بهذه النصيحة منى حتى اعرف الاهم ثم المهم.
كذلك أشكر اخي الذي نقل عن ابن القيم رحمه الله تعالى ووصفه ايها بالمسألة الدقيقة.
اخواني المسالة نزاع بين اهل السنة والاشاعرة وهي راجعة الى مسألة التحسين والتقبيح العقلي.
فمن كانت عنده فائدة فليأتنا بها.
ولكم جزيل الشكر.
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[21 - 06 - 07, 10:39 ص]ـ
وأنا بدوري أقول لك أخي الفضلي: جزاك الله خيرا .... وما قصرت.
أخوكم / سليمان سعود(109/67)
أنه إذا نص الشرع على شيء ذي فائدة ثم عدمت منفعته فهل نتبع المعنى أو نتبع اللفظ؟
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[08 - 06 - 07, 03:48 م]ـ
هنا أسوق كلام الشيخ ابن عثيمين عن هذه المسألة
وقد تردد الشيخ في ترجيح أحد النظرين ...
واختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ في المسابقة على الأقدام هل تجوز بعوض أو لا؟ المذهب أنها لا تجوز بعوض كما سبق، ومنهم من قال: إنها تجوز بعوض؛ لأن السبق على الأقدام ينتفع به في الحرب، في الكر والفر، فهو مفيد، لكن هذا الاحتمال يرد عليه أننا لو أجزنا العوض في هذه الأشياء لكانت سبباً للتجارة، بمعنى أن الناس يتجرون بها؛ لأنها سهلة المؤونة، ولا تحتاج إلى اقتناء فرس أو إصلاح رمح أو ما أشبه ذلك، فتتخذ تجارة وينشغل الناس بها عن أمور أهم منها، فهذه المصلحة التي قد يتوقعها الإنسان مع العَدْوِ معارضة بالمفسدة، وهو أن ينكب الناس عليها ثم يتخذونها تجارة، وهذا مانع قوي.
فإن قال قائل: وأيضاً السبق على الخيل الآن يُتخذ تجارة، ومنفعته في الحرب في الوقت الحاضر قليلة فيلزم ـ على طرد القاعدة ـ أن تمنعوا من ذلك ـ أي: من المسابقة على الخيل بالعوض ـ؛ لأن الناس اتخذوها تجارة.
فنقول: هذا ينبني على قاعدة ذكرها العلماء ـ رحمهم الله ـ وهي: أنه إذا نص الشرع على شيء ذي فائدة في وقت الرسالة ثم عدمت منفعته التي تكون في وقت الرسالة، فهل نتبع المعنى أو نتبع اللفظ؟ العلماء يختلفون في هذا، ومن ذلك الشعير والأقط في زكاة الفطر منصوص عليهما، وهما في ذلك الوقت قوت للناس سواء كانوا في البادية أو في الحاضرة، وفي الوقت الحاضر ليسا قوتاً، فهل نتبع اللفظ ونقول: هذا شيء عيَّنه الشرع فهو مجزئ سواء كان قوتاً للناس أو لا؟ أو نقول: إذا أصبح واحد من هذه الأربعة غير قوت فإنه لا يجزئ؟ فيه احتمال واحتمال، لكن الاحتمال الأخير بالنسبة للفطرة أصح؛ لأنه ثبت في البخاري من حديث أبي سعيد ـ رضي الله عنه ـ قال: «كنا نخرجها صاعاً من طعام وكان طعامنا يومئذٍ التمر والشعير والزبيب والأقط» [(38)] فهذا صريح أن العلة هي الطعام، وكما قال عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض النبي صلّى الله عليه وسلّم زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث وطُعمة للمساكين» [(39)]، لكن نحن الآن في مسألة الخيل، والخيل في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم لا شك أنها آلة عظيمة فعَّالة في الحرب، وهي في الوقت الحاضر ليست كذلك بل يحصل السبق بها كتجارة، فهل نقول: لما فقدت العلة التي من أجلها جاز السبق يجب أن يفقد الحكم، أو نقول: نأخذ بظاهر اللفظ ولا علينا من العلة تخلَّفت أو وُجدت؟ فيه احتمال ا. هـ
http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18111.shtml
ولبعض شيوخنا كلام حول هذه المسألة لعل الله ان ييسر نقله ..
ـ[محمد العزام]ــــــــ[19 - 06 - 07, 01:44 م]ـ
السلام عليكم
أرجو قراءة الرابط الآتي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=101951
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[20 - 06 - 07, 01:00 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على النبي الأمين
أما بعد،،
فاسمحوا لي أيها الأخوة الكرام أن أشارك معكم، في هذا الباب، وأقول أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أصلا بجواز السباق برهان
قال صلى الله عليه وسلم (لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر)
لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتسابق عن عائشة رضي الله عنها.
وورد أيضا أن سلمة بن الأكوع تسابق مع رجل من الأنصار كان لا يسبق أبدا!! (وذلك مقفل النبي صلى الله عليه وسلم من تتبع عيينة بن حصن على إثر غارته وابنه على سرح المدينة ولقاح رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فذكر انصرافهم مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وما أظفرهم الله به من عدوهم قال وأردفني رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فلما كان بيننا وبين المدينة صحوة وفينا رجل من الأنصار لا يسبق عدوا فقال هل من مسابق إلى المدينة ... ألا مسابق؟؟. فأعادها مرارا وأنا ساكت. فقلت له أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟. قال: لا إلا أن يكون رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقلت: يا رسول الله دعني فلأسابق هذا الرجل. قال: إن شئت فنزلت وطفق (ب) يشتد وحبست نفسي عن الاشتداد شرفا أو شرفين ثم عدوت فلحقته فصككته (ج) بين كتفيه وقلت
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/68)
سبقتك والله فنظر إلي وضحك فصرنا حتى وردنا المدينة). قطعة من حديث طويل. رواه مسلم –غزوة ذات قرد.
إذا السباق راجلين كان موجودا، وهو مباح كما نرى، بالسباق بين الناس على الأرجل (العدو)!!
ومع ذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بجواز الرهان فيه ...
مع أن سرعة الرجل في العدو ولياقته في الحركة مهمة جدا في مقارعة الأعداء في ذلك الزمان، خصوصا للمسلمين الذين كان أكثرهم يقاتل راجلا وبدون فرس أو راحلة!!
قال ابن عبد البر في التمهيد: (وأجمع أهل العلم على أن السبق لا يجوز على وجه الرهان إلا في الخف والحافر والنصل فأما الخف فالإبل وأما الحافر فالخيل وأما النصل فكل سهم وسنان وقال مالك والشافعي ما عدا هذه الثلاث فالسبق فيها قمار .... ) أنظر التمهيد- حديث رقم 17 من روايات مالك عن نافع ...........
فمن ذا الذي يستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول بجوازه الآن!!
هذا عن السباق على الأرجل .... وغيره مثل سباق الحمام والطيور عامة وغيره .............
أما بالنسبة للمسابقات الحالية، فالحقيقة لا يتنزل عليها حديث إباحة الرهان في السباق .....
وذلك كون هذه الخيل ليست معدة للغرض الذي من أجله أبيح الرهان أصلا في هذه الأشياء الثلاثة، هذا إن لم تكن خيل هذه الأيام وزرا على أصحابها إن كانوا ارتبطوها فخرا ورياء وسمعة ....... والله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم:
الخيل لثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر .......... الحديث) رواه البخاري وغيره.
وقال صلى الله عليه وسلم:
عن شهربن حوشب قال حدثتني أسماء بنت يزيد (ج) أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال الخيل في نواصيها الخير معقود أبدا إلى يوم القيامة فمن ربطها عدة في سبيل الله وأنفق عليها فإن شبعها وجوعها وريها وظمأها وأرواثها وأبوالها في موازينه يوم القيامة ومن ربطها فرحا ومرحا وسمعة فإن شبعها وجوعها وريها وظمأها وأرواثها وأبوالها خسران في موازينه يوم القيامة) - شهر يضعفوه أهل العلم -.
ومن ناحية أخرى يوجب أكثر أهل العلم أتخاذ فرسا ثالث تكون (محلا) لحديث في ذلك بحيث تستبعد المراهنة على شكل القمار.
ويوجب أهل العلم أيضا أن لا يتخذ الرهان على شكل التزام لمن خسر فعليه للفائز كذا وكذا وإنما أن يجعل الرجل على نفسه تعهدا بذلك من تلقاء نفسه ......
أو يجعل ولي الأمر جائزة معينة للفائز ........ هذا والله أعلم.
أخوكم / سليمان سعود الصقر
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[20 - 06 - 07, 01:01 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على النبي الأمين
أما بعد،،
فاسمحوا لي أيها الأخوة الكرام أن أشارك معكم، في هذا الباب، وأقول أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أصلا بجواز السباق برهان
قال صلى الله عليه وسلم (لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر)
لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتسابق عن عائشة رضي الله عنها.
وورد أيضا أن سلمة بن الأكوع تسابق مع رجل من الأنصار كان لا يسبق أبدا!! (وذلك مقفل النبي صلى الله عليه وسلم من تتبع عيينة بن حصن على إثر غارته وابنه على سرح المدينة ولقاح رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فذكر انصرافهم مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وما أظفرهم الله به من عدوهم قال وأردفني رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فلما كان بيننا وبين المدينة صحوة وفينا رجل من الأنصار لا يسبق عدوا فقال هل من مسابق إلى المدينة ... ألا مسابق؟؟. فأعادها مرارا وأنا ساكت. فقلت له أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟. قال: لا إلا أن يكون رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقلت: يا رسول الله دعني فلأسابق هذا الرجل. قال: إن شئت فنزلت وطفق (ب) يشتد وحبست نفسي عن الاشتداد شرفا أو شرفين ثم عدوت فلحقته فصككته (ج) بين كتفيه وقلت سبقتك والله فنظر إلي وضحك فصرنا حتى وردنا المدينة). قطعة من حديث طويل. رواه مسلم –غزوة ذات قرد.
إذا السباق راجلين كان موجودا، وهو مباح كما نرى، بالسباق بين الناس على الأرجل (العدو)!!
ومع ذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بجواز الرهان فيه ...
مع أن سرعة الرجل في العدو ولياقته في الحركة مهمة جدا في مقارعة الأعداء في ذلك الزمان، خصوصا للمسلمين الذين كان أكثرهم يقاتل راجلا وبدون فرس أو راحلة!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/69)
قال ابن عبد البر في التمهيد: (وأجمع أهل العلم على أن السبق لا يجوز على وجه الرهان إلا في الخف والحافر والنصل فأما الخف فالإبل وأما الحافر فالخيل وأما النصل فكل سهم وسنان وقال مالك والشافعي ما عدا هذه الثلاث فالسبق فيها قمار .... ) أنظر التمهيد- حديث رقم 17 من روايات مالك عن نافع ...........
فمن ذا الذي يستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول بجوازه الآن!!
هذا عن السباق على الأرجل .... وغيره مثل سباق الحمام والطيور عامة وغيره .............
أما بالنسبة للمسابقات الحالية، فالحقيقة لا يتنزل عليها حديث إباحة الرهان في السباق .....
وذلك كون هذه الخيل ليست معدة للغرض الذي من أجله أبيح الرهان أصلا في هذه الأشياء الثلاثة، هذا إن لم تكن خيل هذه الأيام وزرا على أصحابها إن كانوا ارتبطوها فخرا ورياء وسمعة ....... والله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم:
الخيل لثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر .......... الحديث) رواه البخاري وغيره.
وقال صلى الله عليه وسلم:
عن شهربن حوشب قال حدثتني أسماء بنت يزيد (ج) أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال الخيل في نواصيها الخير معقود أبدا إلى يوم القيامة فمن ربطها عدة في سبيل الله وأنفق عليها فإن شبعها وجوعها وريها وظمأها وأرواثها وأبوالها في موازينه يوم القيامة ومن ربطها فرحا ومرحا وسمعة فإن شبعها وجوعها وريها وظمأها وأرواثها وأبوالها خسران في موازينه يوم القيامة) - شهر يضعفوه أهل العلم -.
ومن ناحية أخرى يوجب أكثر أهل العلم أتخاذ فرسا ثالث تكون (محلا) لحديث في ذلك بحيث تستبعد المراهنة على شكل القمار.
ويوجب أهل العلم أيضا أن لا يتخذ الرهان على شكل التزام لمن خسر فعليه للفائز كذا وكذا وإنما أن يجعل الرجل على نفسه تعهدا بذلك من تلقاء نفسه ......
أو يجعل ولي الأمر جائزة معينة للفائز ........ هذا والله أعلم.
أخوكم / سليمان سعود الصقر
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[21 - 06 - 07, 12:19 ص]ـ
أنا آسف جدا أيها الأخوة لتكرار هذا المقالة، الذي يبدو أن السبب فيه مجرد خطأ فنيا ............ لعلي أخواني المشرفين يتفضلوا بإزالة واحدة منها، مشكورين.
أخوكم سليمان سعود الصقر(109/70)
ما الفرق بين الأول وقياس الأصول
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[08 - 06 - 07, 06:27 م]ـ
ما هو الفرق بين مخالفة الأصول ومخالفة قياس الأصول.
ونرجوا المعذرة عن الخطأ في العنوان فقد نسيت الصاد من الأصول(109/71)
سؤال لأهل الأصول في باب التكليف
ـ[محمد المسلم1]ــــــــ[09 - 06 - 07, 02:03 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أحبابنا الأصوليين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قرأت في البحر المحيط مسألة (متعلَّق التكليف) ما هو؟، ونظراً لأن مؤلف الكتاب أشعري فقد ذكر مذهبهم ومذهب المعتزلة، ونص كلامه: «قال القاضي: ومتعلق التكليف اكتساب العبد الأفعال، ولا يتعلق بذواتها ولا بحدوثها، فإن ذلك بقدرة الله تعالى خلافاً للمعتزلة في قولهم التكليف متعلق بالإيجاد والإحداث، وأصل الخلاف خلق الأفعال عندهم».
فجعل قول المعتزلة بخلق العبد فعله أصلاً لقولهم في متعلق التكليف، كما أن قول الأشعرية بالكسب أصل لقولهم هنا أيضاً، فما قول أهل السنة إذن في مسألة متعلق التكليف بناء على قولهم في مسألة أفعال العباد إن فعل العبد خلق لله وباكتساب العبد؟، هل يقال إن متعلقه اكتساب العبد، مع استشعار الفرق بين قولنا وقول الأشعرية في مسألة خلق أفعال العباد؟ أو كيف نقول؟ وفقكم الله لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[محمد المسلم1]ــــــــ[14 - 06 - 07, 03:43 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أحبابنا الأصوليين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قرأت في البحر المحيط مسألة (متعلَّق التكليف) ما هو؟، ونظراً لأن مؤلف الكتاب أشعري فقد ذكر مذهبهم ومذهب المعتزلة، ونص كلامه: «قال القاضي: ومتعلق التكليف اكتساب العبد الأفعال، ولا يتعلق بذواتها ولا بحدوثها، فإن ذلك بقدرة الله تعالى خلافاً للمعتزلة في قولهم التكليف متعلق بالإيجاد والإحداث، وأصل الخلاف خلق الأفعال عندهم».
فجعل قول المعتزلة بخلق العبد فعله أصلاً لقولهم في متعلق التكليف، كما أن قول الأشعرية بالكسب أصل لقولهم هنا أيضاً، فما قول أهل السنة إذن في مسألة متعلق التكليف بناء على قولهم في مسألة أفعال العباد إن فعل العبد خلق لله وباكتساب العبد؟، هل يقال إن متعلقه اكتساب العبد، مع استشعار الفرق بين قولنا وقول الأشعرية في مسألة خلق أفعال العباد؟ أو كيف نقول؟ وفقكم الله لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رفع(109/72)
هل قال أحد من أهل العلم إن قول الجمهور حجة؟
ـ[محمد بن عبد الوهاب]ــــــــ[09 - 06 - 07, 09:46 م]ـ
هل قال أحد من أهل العلم إن قول الجمهور حجة؟
وإن كان ثمة قائل فأرجو ذكر المصادر.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[10 - 06 - 07, 07:58 ص]ـ
انظر هنا وفقك الله لعلك تجد فائدة:
http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=64641&highlight=%C7%E1%CC%E3%E5%E6%D1
ـ[محمد بن عبد الوهاب]ــــــــ[10 - 06 - 07, 12:38 م]ـ
أحسن الله إليك ونفع بك.
ـ[مشعان]ــــــــ[18 - 06 - 07, 07:28 م]ـ
ليس أحد من الناس قوله حجة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وإجماع الأمة.
وقول الجمهور قد يعتبر عند الترجيح.(109/73)
سؤالات عن كتاب أصول الفقه لأبي النور زهير
ـ[عبد الرحمان بن أحمد الظاهري]ــــــــ[11 - 06 - 07, 02:31 م]ـ
- قال الشيخ العلامة الدكتور محمد زهير أبو النور في كتابه أصول الفقه (1/ 10) و هو يتكلم عن أصل الفقه بعد جعله علما الوجه الثالث أن أصول الفقه باعتبار كونه علما هو نفس العلم لأنه معرفة دلائل الفقه و كيفية الاستفادة منها و حال المستفيد. أما أصول الفقه باعتباركونه اضافيا فهو موصل الى العلم.
و ذلك لأن معناه أدلة الفقه و الأدلة تقع موضوعا في مسائلل و فهم المحمول كذلك. و بذلك يكون أصول الفقه باعتبار كونه مركبا موصلا الى العلم ما هو الا مسائل. والفرقان الأخيران يرجعان الى المعنى
فأرجوا من الاخوة أن يوضحوا لي ههذا الوجه و جزاكم الله خيرا
2 - هل للشيخ مؤلف ضائع شرح فيه التقرير و التحرير لابن الحاج
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[16 - 06 - 07, 11:22 م]ـ
اخى الكريم الدكتور فى هذه الثلاث يقارن بين معنيى اصول الفقه باعتباريهما اللقبى والاضافى فيقول ان المعنى اللقبى=العلمى هو العلم نفسه اما المعنى الاضافى فهو باعتبار مفرديه اصول= ادلة والفقه فيكون ادلة الفقه وهى موضوع هذا العلم ومسائله هى الادله ففهم الادله يؤدى الى فهم العلم والمحمول الوارد هنا هو من مسأل المنطق التى بحثها اخ كريم فى المنتدى فأرجع اليها مشكورا غير مأمورا
اما سؤالك الثانى فالدكتور رحمه الله كان له تعليقه على كتاب التحرير لامير بادشاه وفقدت كما افاد تلميذه مفتى مصر الحالى فى مقدمة الكتاب ط الازهريه
وانصحك باستخدام نهاية السول اثناء التعامل مع كتاب الدكتور لتتابع ما ييسره هو لك فتحصل لك الفائدة مضاعفة
ـ[احمد الفاضل]ــــــــ[17 - 06 - 07, 03:11 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[عبد الرحمان بن أحمد الظاهري]ــــــــ[18 - 06 - 07, 08:27 م]ـ
سلمك الله
ـ[محمد الشعار]ــــــــ[09 - 07 - 07, 12:38 م]ـ
التحرير للكمال ابن الهمام أما التقرير والتحبير فهو لابن أمير حاج وهو شرح للتحرير ولأمير بادشاه شرح للتحرير أسماه تيسير التحرير فعلى أيها للشيخ حاشية.
ـ[عبد الرحمان بن أحمد الظاهري]ــــــــ[09 - 07 - 07, 01:04 م]ـ
التقرير والتحبير لابن أمير حاج(109/74)
مثال لعمل الصحابي الذي يحمل روايته الدالة على الوجوب، يحملها على الاستحباب فقط
ـ[أبو عمر الورزازي]ــــــــ[11 - 06 - 07, 06:33 م]ـ
قرأت في كتاب أصول الفقه على منهج أهل الحديث لصاحبه زكريا بن غلام الباكستاني حفظه الله تعالى، أن من القرائن التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب:
عمل الصحابي الذي روى الحديث الدال على الوجوب ويحمل العمل به من الوجوب الظاهر في نص الحديث إلى الاستحباب فقط،فيكون قرينة مستقلة بحد ذاتها في صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. ولكنه لم يذكر أمثلة لذلك.
وقد سبق لي أن طرحت هذا السؤال في المنتدى وقد أسهم في الجواب بعض الإخوة جزاهم الله خيرا إلا أنه في الحقيقة لازلت متعطشا للمزيد للحصول على أمثلة لما طرحه المؤلف صاحب كتاب "أصول الفقه على منهج أهل الحديث" في المبحث المذكور، علما بأنه يعتبر مذهب الصحابي حجة، كما بينه بنفسه وأوجب الاحتجاج به في كتابه المذكور. والله أعلم
فهل من مزيد في هذا المبحث حتى تتضح الرؤية وجزاكم الله خيرا.(109/75)
علم أصول الفقه .. وردود الأفعال الضعيفة!
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[14 - 06 - 07, 04:14 م]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
أما بعد:
فإن من أفضل النعم على طالب العلم الذي يروم الاجتهاد، أن يوفق لبناء القواعد والأصول في مسائله ومباحثه، بل وتفكيره.
فأقواله متينة، وأخلاقة رزينة، وتأملاته رصينة!
وسبيل ذلك علم أصول الفقه، فهو " علم اقتصاد الشريعة ".
وليس لازمُ قولي " علم أصول الفقه " هو كل مسألة أُدخلت في هذا العلم، فذاك شيء وهذا شيء آخر!
ف (كل مسألة في الأصول لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية فهي عارية!)
المقصود من ذلك أيها الأحبة: أن ثمة تنقّص لهذا العلم من بعض المنتسبين للعلم الشرعي، وهم في نظري على أقسام:
1 ـ قسم لم ينظروا فيه ألبتة، فهؤلاء قولهم مطّرح.
2 ـ قسم نظروا فيه، وفي بداية مشوارهم استصعبوا بعض مسائله، ولبعدهم عن المنطق ومسائله، أنفوا المواصلة، فظنوا أن كل الفن هكذا، فأخذوا عنه نظرة ناقصة، وحكموا حكماً كاملاً، وهذا فيه ما فيه.
3 ـ آخرون أصابتهم ردة فعل من المصنفين في الأصول الذين شققوا المسائل والكلام، وأكثروا من التنظير، بما لا ينبني عليه فرع فقهي ـ بل كثير منهم لا قدم لهم ولا ساق في الفقه ولا في الحديث ـ فتركوا هذا العلم الشامخ، لأجل أخطاء الأصوليين، وهذا الفعل سقيم، فليس من الفطنة أن يُترك المفيد لأجل خطأٍ من منتسب إليه، بل هذا يجري عل كثير من الفنون، كأخطاء بعض متأخري المحدثين ونحوهم.
وبعد ذلك أيها الفضلاء أقول: إن أخطاء بعض الأصوليين لا يعني أن نهمل هذا العلم، وقد وقفت على أخطاء فادحة لبعض المتفقهين ممن أخذ ملامح عامة في الأصول كمسائل الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والإجماع ودلالة الاقتران وفعل الصحابي فيما خالف روايته ........
وسبب ذلك كله إهمال تحقيق بعض المسائل الأصولية.
والله تعالى أعلم
4 ـ وقسم رابع ظنوا أن هذا العلم بالغ الناس فيه، وقراءة كتاب واحد فيه كافٍ للمتفقه.
وهؤلاء تعرف خطأهم في التطبيق الفقهي لهم.
قال ابن بدران " واعلم أنك لن تكون فقيهاً إذا لم تكن لك دراية بالأصول، ولو قرأت الفقه سنيناً وأعواماً، ولا ينكر هذا إلا جاهل أو مكابر " أو كما قال وهذا معنى كلامه.
والمتفقه غير المتخصص في الأصول بإمكانه تجاوز المسائل التي لا ثمرة لها، لا أن يهمل الفن جملة!
(فبقدر ما تهمل من الأصول تحرم ـ في الفقه ـ من الوصول)
إن " الكتب المؤلفة في علم الأصول تكشف عن أن فيها موضوعات لا علاقة لها بهذا العلم، ولا صلة لها بمسائله ومباحثه، أو أن لها صلة ولكن من وجه بعيد، وقد يكون بعضها مذكوراً على جهة الاستطراد "
أصول الفقه الحد والموضوع والغاية ص 21 للباحسين
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[15 - 06 - 07, 04:06 م]ـ
هذه المسا ئل يكون لها العديد من الفوائد التى ربما لا يدركها البعض ولا اظن ان مسألة مثل التقبيح والتحسين العقليين وتكليف المعدوم لا يكون لها فائدة للمتخصص لا اقل ان يكون الدربة على الملكة الاصولية والا فلنلغى احكام العبيد من الفقه فلم يعد لها فائدة الان
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[15 - 06 - 07, 06:44 م]ـ
شكر الله لك أخي سليمان على المرور.
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[16 - 06 - 07, 11:27 م]ـ
وشكر لك ايضا اخى الكريم وحقيقة لا اعلم لماذا غالبا اشارك فى موضوعاتك على وجه الخصوص فانا غالبا لا انظر الى اسم المحرر الا بعد المشاركة فلعل هذا من محاسن الصدف كما يقولون (ابتسامه)
ـ[عبد الله العايضي]ــــــــ[18 - 06 - 07, 09:46 م]ـ
يبدو أنك تحبني؟
أليس كذلك؟
اعترف ولا تنكر!! (إبتسامة)
أسأل الله أن يجمعني وإياك في مستقر رحمته.
لا حرمنا الله لذيذ مشاركاتك ومداخلاتك.
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[18 - 06 - 07, 09:52 م]ـ
طبعاً أخي سليمان: لا تستغرب هذا الاسم"العايضي"، فإني كنت على جهاز أخي "العايضي" في منزله، وكتبت الرد ونسيت أني أتصفح باسمه، ثم تفاجأت أن الرد باسم العايضي!
ولعل سبب نسياني هو الشوق للرد عليك سريعاً!!
أنا الكاتب " مجاهد "
والسلام عليكم.
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[19 - 06 - 07, 05:29 م]ـ
دفعاً للتوهم:
هذا الكلام ليس من كلام الدكتور يعقوب الباحسين. إنما هو من كلامي، والجملة الأخيرة (الكتب المؤلفة ........ ) من كلام الدكتور(109/76)
ما هو الفرق عند الحنفية؟
ـ[توبة]ــــــــ[16 - 06 - 07, 12:26 م]ـ
ما هو الفرق بين الركن والفرض والواجب؟
أرجو التوضيح مع ذكر الأمثلة ..
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[16 - 06 - 07, 07:43 م]ـ
الواجب هو الفرض عند الجمهور , فهما سواء لا يختلفان في الحكم ولا في المعنى , فهما يطلقان على ما يلزم فعله ويعاقب على تركه.
الفرق بين الفرض و الواجب عند الأحناف:
1 - الفرض ما ثبت بدليل قطعي لا ظني كنصوص القرآن الكريم والسنة المتواترة كفرضية الصلاة
الواجب ما ثبت دليل ظني لا قطعي كخبر الآحاد الثابت الصحيح كوجوب الأضحية
2 - اللزوم في الفرض أكثر من اللزوم في الواجب ولذلك فإن عقاب تارك الفرض أكبر من عقاب تارك الواجب
3 - إن منكر الفرض يكفر و منكر الواجب لا يكفر
4 - الحنفية يتفقون مع الجمهور على أن الفرض و الواجب كلاهما مطلوب فعله امتثالا على سبيل الحتم و الإلزام وتاركه يستحق الذم والعقاب
وأخيرا
نقول قال السيوطي في الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع:
والفرض و الواجب ذو ترادف ........................... ومال نعمان إلى التخالف
وجزاكم الله خيرا
ـ[توبة]ــــــــ[17 - 06 - 07, 12:01 ص]ـ
نفع الله بكم ورزقكم الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن ..
ماذا عن الركن؟
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[17 - 06 - 07, 12:11 ص]ـ
الفرق بين الشرط و الركن بشكل عام
يتفقان كل من:
الشرط و الركن من جهة أن كلا منهما يتوقف عليه وجود الشيء وجودا شرعيا
ويختلفان:
في أن الشرط: أمر خارج عن حقيقة الشيء و ماهيته
و الركن: جزء من حقيقة الشئ و ماهيته
و بالمثال يتضح المقال:
فمثال الشرط: الوضوء شرط لصحة الصلاة إذ لا وجود لها بدونه , ولكنها أمر خارج عن حقيقتها
ومثال الركن: السجود ركن من أركان الصلاة إذ لا يتحقق وجود الصلاة الشرعية بدونه ولكنه أمر داخل في حقيقة الشئ و ماهيته
ـ[توبة]ــــــــ[17 - 06 - 07, 03:55 ص]ـ
جازاكم الله خير الجزاء.
لقد كنت أسأل عن الفرق بينه (أي الركن) وبين الفرض والواجب ...
عموما قد وجدت هذا الرابط أضعه
للفائدة http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=10952&parent=3625
السؤال: ما الفرق بين الفرض والواجب والركن؟
الاجابة: الفرض والواجب معناهما واحد عند الجمهور، وخالف الحنفية فقالوا: الفرض آكد من الواجب وعرفوا الفرض بأنه ما ثبت به دليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ضمني، والصحيح أنهما من حيث العموم مترادفان فيقال مثلا: إن الصلاة فريضة واجبة على المسلمين المكلفين وكذا يُقال الصيام فرض واجب على كل مسلم مُكلف، والحج فرض وواجب على كل مسلم مكلف قادر، وأشباه ذلك، ثم إن العلماء فرقوا بين الركن والواجب في الصلاة والحج فجعلوا الواجبات في الصلاة ما تُجبر بسجود السهو ولا تبطل بتركها الصلاة، وفي الحج ما تُجبر بدم مع تمام الحج بخلاف الركن فإنه لا تتم الصلاة إلا به، ومن تركه عمدًا أو سهوًا لم تتم صلاته ولم يتم حجه، ويعرفون الواجب من حيث العموم بأنه ما يُثاب فاعله احتسابًا، ويعاقب تاركه تهاونًا، وأما الركن فعندهم أن ركن الشيء جزءُ ماهيته وأن ركن المنزل جانبه الأقوى، فأركان الصلاة أجزاءها التي تتكون منها، وكذا أركان الحج وأركان العمرة ونحو ذلك. والله أعلم.
ـ[أبو أحمد الحلبي]ــــــــ[17 - 06 - 07, 02:39 م]ـ
أخي وأستاذي الكريم محمد السكندري.
ممكن توضح لنا كيف أن منكر الواجب لا يكفر؟؟؟
يعني إذا قال لا يوجد شيئ في الإسلام إسمه أضحية ولا يوجد شيئ إسمه صلاة الوتر - عند من يرى وجوبه وغيرهم - وهكذا أنكر الكثير من السنن فما حكمه جزاك الله خيرا
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[17 - 06 - 07, 03:20 م]ـ
لأنه لم ينكرْ متواترا وإنما أنكرَ خبرا آحادا ويا حبذا لو تطرح سؤالك في المنتدى في نافذة مستقلة حتى يشارك الجميع ويستفيد الجميع وجزاك الله خيرا
ملحوظة:
منكر الآحاد يفسق و يبدع ولا يكفر(109/77)
هام جدا: إسهامات المغربة في علم أصول الفقه
ـ[مزراكين بوحا]ــــــــ[16 - 06 - 07, 07:56 م]ـ
أحبابي في الله
أقول لكم إن المغاربة على مر العصور لم تكن له إسهامات يعتد بها في مجال أصول الفقه ولكنهم كانوا ولازالوا عالة على المشارقة في هذا العلم و إلى يومنا هذا ولعل قائل يقول أن واضع علم المقاصد مغربي من الأندلس وهذا هراء لا يقبله إلا الإنسان الجاهل. فالشاطبي ووأمثاله كأبي الوليد الباجي هم من الأندلس وليسوا من المغرب وربما نجد أن أجدادهم هاجروا من المشرق إلى الأندلس وا وستقروا بها. وزد على هذا ا ما نلحظه الآن في جامعاته عزف الطلبة عن هذا العلم ويقولون إنه علم معقد لاطاقة لنا به ونراهم يهتمون شيئا ما بالفقه وعلوم القرآن أما العلوم ألأخرى فلا تكاد تجدها وهذا الأمر راجع بالأساس إلى أن المغاربة أناس يعتمدون على الحفظ بالدرجة الأولى كالبراميل المملوءة أما الفهم فلا تجد له أي نصيب عندهم. http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/misc/progress.gif
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[22 - 06 - 07, 04:00 م]ـ
أحبابي في الله
أقول لكم إن المغاربة على مر العصور لم تكن له إسهامات يعتد بها في مجال أصول الفقه ولكنهم كانوا ولازالوا عالة على المشارقة في هذا العلم و إلى يومنا هذا ولعل قائل يقول أن واضع علم المقاصد مغربي من الأندلس وهذا هراء لا يقبله إلا الإنسان الجاهل. فالشاطبي ووأمثاله كأبي الوليد الباجي هم من الأندلس وليسوا من المغرب وربما نجد أن أجدادهم هاجروا من المشرق إلى الأندلس وا وستقروا بها. وزد على هذا ا ما نلحظه الآن في جامعاته عزف الطلبة عن هذا العلم ويقولون إنه علم معقد لاطاقة لنا به ونراهم يهتمون شيئا ما بالفقه وعلوم القرآن أما العلوم ألأخرى فلا تكاد تجدها وهذا الأمر راجع بالأساس إلى أن المغاربة أناس يعتمدون على الحفظ بالدرجة الأولى كالبراميل المملوءة أما الفهم فلا تجد له أي نصيب عندهم. http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/misc/progress.gif
طيب يا مزراكين بوحا الذي أثار اسمه في نفسي شكوكا منذ أول مشاركة له على هذا الملتقى، فمعرفه له حمولة ليس هذا محل تفسيرها.
- أولا: أشكر هذا العبقري الملهم الذي هو الأخير زمانه على هذا الإكتشاف العظيم الذي يدل على جهل تام بالتاريخ وبالجغرافيا وما كان العلماء القدامى يطلقونه على منطقة أفريقية والمغرب والأندلس، والعجيب أنه أضاف إلينا معلومة مهمة وهو أنه ربما تكون أصول الباجي والشاطبي وغيرهم من الأعلام من أصول مشرقية، وهذا والله لا يقوله حتى من هو تلميذ في الإبتدائي، والذي يعرف جيدا أن الأندلس وبلاد المغرب إنما عمها الإسلام بالفاتحين العرب، وطبيعي أن يكون لأهل الأندلس أصول مشرقية أيها الفذ الهمام.
- ثانيا: لم يقف صاحبنا عند حد جهله بالتاريخ، بل أصر على أن يفصح لنا مشكورا عن جهل حقيقي بعلم المقاصد حين قرر - غفر الله لنا وله - أن الشاطبي واضع علم المقاصد؟، وقد خفي على المسكين أن الشاطبي ما هو إلا حلقة في تبلور علم المقاصد، وليراجع صاحبنا - علمه الله ما ينفعه - ما ألف عن المقاصد عند الأئمة الذين سبقوا الشاطبي رحمه الله، ليعلم أن قد صدقناه حين وصفناه بالجهل الذي وصف غيره به، وما عدونا الحق علم الله.
- ثالثا: لعل استعمال الفاضل ل: " لعل " له وجه آخر في العربية غير الذي هو مقرر عند من له أدنى معرفة باللغة.ولعل قائل يقول أن واضع علم المقاصد مغربي من الأندلس وهذا هراء لا يقبله إلا الإنسان الجاهل.
- رابعا: لعل الفاضل النحرير جال كل جامعات المغرب وكلياته وأجرى بحثا استقصائيا حول ما أنجزه الطلبة من بحوث فقرر بما لا يدع مجالا للشك أن الطلبة المغاربة عاجزون عن استيعاب علم أصول الفقه، وهو إبداع من الأخ وحدة ذهن جعلته يستنتج هذا الاستنتاج الرائع، وهو بذلك إن كان مغربيا يصف عينة من طينته - ولست أنكر وجودها - أما إن كان غير ذلك فهذا يلزمه حد الافتراء.
- خامسا: يقول الأخ الهمام أن المغاربة براميل، فإذا كانوا كذلك فما يكون هو أعزكم الله غير ...
- سادسا: سلاما.
ـ[مالكي]ــــــــ[23 - 06 - 07, 10:30 ص]ـ
نظرات في تاريخ المذهب المالكي: إسهامات المغاربة في علم أصول الفقه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/78)
هذه المقالة تحاول أن تسلط الضوء على إسهامات المغاربة في مجال علم الأصول، وأنهم كغيرهم من العلماء كانوا يتعاملون مع كتب الأصول دراسة وتدريسا وبحثا وإنتاجا، وفيه ما يدفع تلك التهمة التي ألصقت بهم .. ورغم كثرة إنتاجاتهم في هذا الميدان إلا أنهم لم يصلوا في هذا الفن إلى ما وصل إليه إخوانهم المشارقة، كما أن إنتاجاتهم في الغالب كانت تنصب على مؤلفات المشارقة؛ يتناولونها بالشرح والتعليق دون أن يتعمقوا في ذلك تعمق المشارق ...
عندما يؤرخ الأصوليون لعلم أصول الفقه يجمعون-أو يكادون-على أن الإمام الشافعي (204هـ) هو أول من اهتدى لوضع هذا الفن، فهو الذي أصل أصوله، وبين مناهجه، وأرسى قواعده، وذلك بناء على طلب وجه إليه من الفقيه المحدث الشهير عبد الرحمن بن مهدي (198هـ) تلميذ الإمام مالك وشيخ المحدثين بالعراق يلتمس منه أن يضع كتابا يذكر فيه معاني القرءان وشروط قبول الأخبار وحجية الإجماع، وبيان الناسخ والمنسوخ من القرءان والسنة، فوضع لذلك كتابه الشهير "الرسالة" ومن ثم قال الفخر الرازي (606هـ): " إ ن نسبة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة "أرسطوطاليس" إلى علم المنطق، وكنسبة الخليل بن أحمد إلى علم العروض". غير أن هناك من لا يرى هذا الرأي، ويذهب إلى أن الإمام أبا حنيفة (150هـ) كان أسبق إلى التأليف في هذا الفن، وأن الشافعي ما هو إلا تابع له ومقتفٍ أثره، فأبو حنيفة هو الذي بين طرق الاستنباط في كتابه "الرأي" وتلاه صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن، ولعلَّ الصواب ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن الشافعي أول من دون في هذا الفن، وهذا لا يعني أن من سبقه من الأئمة لم يكن لهم اهتمام بهذا الجانب، أو كانوا على جهل بهذا العلم، ويدلُُّك على ذلك أن الرازي الذي قدمنا كلامه، عاد فذكر أن الناس كانوا قبل الإمام الشافعي يتكلمون في مسائل أصول الفقه، ويستدلون ويعترضون بدون قانون كلِّي مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعة، فهو اعتراف منه بأن من سبق الشافعي كان يعرف مسائل أصول الفقه يستدلون بها، ويسيرون على هديها، ويستنبطون الأحكام على ضوئها، والقاضي أبو بكر ابن العربي (543هـ) يثبت في كتابه" القبس" أن مالكا بين في كتابه"الموطأ" أصول الفقه وفروعه، وذكر أنه بناه على تمهيد الأصول للفروع، ونبه فيه على معظم أصول الفقه التي ترجع إليها مسائله وفروعه، والحق أن كل إمام من هؤلاء ساهم بقسطه وأدلى بدلوه، وكان على جانب من المعرفة بهذا الفن غير يسير ..
فإن يكن للإمام الشافعي الفضل، ففي تنظيم قواعد هذا العلم وتوضيح منهجه، بعد أن استفاد من ملاحظات وإشارات من سبقه من الأئمة، فهو لم يضف إلاَّ أنّه قنّن هذا العلم، ورسم له المنهج النهائي يحتكم إليه، بعد أن مهد له من سبقه، وأيا ما كان الأمر، فإن هذا العلم بعد رسالة الشافعي أصبح علما مستقلا، مرتب الأبواب، محرر المسائل، مدقق الأبحاث، ممهد القواعد، مهذب الفصول، ومن ثم ألفت فيه المؤلفات بعده، وصنفت المصنفات وتنوعت إلى طريقتين: طريقة المتكلمين، وطريقة الفقهاء، قبل أن تظهر الطريقة الثالثة التي جمعت بينهما، والموضوع لا يسمح لنا بالحديث عن هذه الطرق، والمصنفات في كل طريق، ولكننا نريد أن نعرف المجهودات التي بذلها علماء المغرب في هذا السبيل وما كان لهم من إسهامات وابتكارات أو إضافات، وسنفاجأ في البدء بقضية رسخت في أذهان الناس، دهرا طويلا، مفادها: أن المغاربة كانوا قاصرين في علم الأصول، عازفين عنه، منفرين منه، لا يحتفلون بكتبه، ولا يتناظرون في مسائله وقواعده، بل سمعنا من يزعم أن المغاربة لم يكن فيهم أحد يفهم الأصول (هكذا بهذا الجزم .. )!!
ولعل أول من أثار هذه التهمة هو الفقيه الفيلسوف أبو الوليد بن رشد الحفيد (595هـ) فقد ورد في كتيبه "فصل المقال" أن علم الأصول يروج في جميع البلدان ما عدا المغرب (1)، وتبنى رأيه هذا المقري (1041هـ) في"النفح"، فعندما تحدث عن فنون العلم التي اهتم بها المغاربة وبرعوا فيها، والتي فاقوا غيرهم في بعضها قال: "وعلم الأصول عندهم متوسط الحال" (2)، وذات يوم حضرت مناقشة رسالة في دار الحديث الحسنية زعم أحد مناقشيها أن أهل المغرب لم يكن فيهم أحد يفهم الأصول وتحدى المناقش (بفتح القاف) الحاضرين أن يثبتوا عكس ذلك (وكلامه مسجل على شريط المناقشة وأذيع)، فهل كان المغاربة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/79)
حقًّا مقصِّرين في علم أصول الفقه وجاهلين به؟ ..
بهذا السؤال رحت انطلق في البحث، وأقلب صفحات بعض الكتب المهتمة بالموضوع، أو التي لها علاقة به، فاتضح لي أن هذه التهمة فيها من الغلو والتجني الشيء الكثير، ولاح لي أن أهل المغرب لم يكونوا كما صورهم ابن رشد ومن سار على رأيه، كما ثبت لدي بالدليل أن علماء المغرب كانوا كغيرهم من الفقهاء يهتمون بهذا اللون من العلم اهتماما فائقا، وهداني البحث إلى العثور على طائفة كريمة من المؤلفين في هذا الفن، وإذا أنا أمام ثروة ضخمة من المؤلفات، فيها ما هو موضوع أساسا، ومنها ما هو شروح وحواش وتعليقات ومنظومات ..
فأيقنت أن هذه الحصيلة المدونة لا شك تدل على اهتمام القوم بعلم الأصول. فإن قيل أن كثرة المؤلفات لا تنهض حجة على قوة فهمهم لهذا العلم وتعمقهم فيه، وإتيانهم فيه بالجديد المبتكر، لاسيما إذا كان الأمر يتعلق بالشروح والحواشي، وهي معظم ما ألف المغاربة، قلنا هذا الاعتراض لا يصلح دليلا، وذلك لسببين:
الأول: أن المؤلفات في هذا الفن ليست كلها من قبيل الشروح والتعليقات، بل فيها من المؤلفات الموضوعة أساسا الكثير كما سيتضح من خلال استعراضنا لها ..
الثاني: أن من تصدى لشرح أي فن من الفنون، أو التعليق عليه يفترض فيه أن يكون عالما بالفن المشروح، أو المعلق عليه، وهذه حقيقة ملاحظة في كل العلوم، فالشارح هو الذي يهتم بتوضيح ما غمض من المعاني والأفكار في الأصل المشروح، والإضافة إليه، ونقد ما قد يكون وقع فيه صاحب الأصل من وهم أو خطأ ... على أن علم الأصول مرتبط أشد الارتباط بالفقه، والفقيه عند المغاربة هو من يتعمق في الأصول، والمغاربة لم يشتهروا في الميدان العلمي بشيء بمقدار ما اشتهروا بالفقه، والأصول هي من مقومات الفقيه، إذ مهمته استنباط الأحكام والتخريج والتشهير والتضعيف، ولا يتأتى له ذلك إذا لم يكن متمرسا بعلم الأصول ..
ومعلوم قطعا أن الفقهاء المغاربة كان لهم اجتهادات خالفوا في بعضها المذهب، واستنباطات فرعية كثيرة خرجوها قياسا على الأصول المعتمدة تحقيقا للمصالح ودفعا للمفاسد، وهذه الاستنباطات، وتلك التخريجات إن هي إلا شهادة تقوم حجة على رسوخ قدمهم في الأحكام، فكيف أمكنهم ذلك وهم قاصرون في علم الأصول أو جاهلون به؟.
على أنه لا ينبغي أن يفوتنا التنبيه على شيء هام وهو أن التجديد في هذا العلم جاء من المغرب على يد الفقيه الأصولي النظار أبي إسحاق الشاطبي (790هـ) في كتابه"الموافقات" إذ كان الأصوليون قبله إنما يهتمون فقط بالحكم وما يتصل به من مباحث الألفاظ ... ويغفلون جانبا هاما هو مقاصد الشرع فبقي غفلا لم يتصد له احد قبله، مع أنه يشكل الجزء الأهم من هذا الفن فنهض بعبئه الشاطبي. لسنا نزعم أن المقاصد لم يعرفها من سبقه كما سمعت ذلك من بعض القوم، فإننا نجد إشارات عابرة فيما كتبه الغزالي (505هـ) في المستصفى، والعز ابن عبد السلام (660هـ) في كتابه"القواعد" وابن القيم في كتابه" أعلام الموقعين"، وقبلهم أشار إليها الجويني (478هـ) على قلة-لكن الشاطبي توسع في بحث المقاصد بطريقة لم يسبق إليها، ولا زوحم عليها، فهو الذي أصلها ورسم لها المنهج النهائي ..
ومن ثم فتح لمن أتى بعده من الفقهاء بابا ظل مغلقا منذ بدأ التفكير في هذا العلم حتى عصره، فكان بفعله هذا أشبه بما فعله الإمام الشافعي، حتى إنه ليجوز لنا القول بأن هذا العلم إذا كان قد بدأ بالشافعي فقد ختم بالشاطبي ..
إن اهتمام المغاربة بعلم الأصول بدأ في عصر مبكر، إذ نجد من ألف فيه في القرن الثالث الهجري، فينسب للفقيه يحيى بن عمر (289هـ) كتاب فيه، وفي القرن الرابع الهجري نجد عالمين ساهما بدورهما في هذا الميدان، ويتعلق الأمر بالفقيه زكرياء بن يحيى الكلاعي القرطبي المتوفى حوالي (300هـ) والفقيه عبد الملك بن أحمد بن محمد المعروف بابن المش (336هـ)، ويزداد التأليف في هذا الفن في القرن الخامس، إذ نجد من مؤلفيه أصوليين بارزين أمثال: الفقيه خلف بن أحمد ابن بطال (454هـ) والفقيه الأصولي المحدث أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي (474هـ) وأبي العباس أحمد بن سليمان بن خلف الباجي (493هـ) وأبي العباس أحمد بن نصر الداودي (402هـ) وأبي الفضل بن عمرو بن محمد بن البزاز (452هـ) والعالم الضليع أبي محمد ابن حزم الظاهري (456هـ) وأبي عمر أحمد بن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/80)
محمد بن عبد الله بن أبي عيسى المعافري الطلمنكي (429هـ)، ثم يزداد التأليف انتشارا في القرن السادس، إذ نعد من مؤلفيه أبا عبد الله محمد بن الوليد الطرطوشي (520هـ) وأبا محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي (521هـ) وأبا محمد عبد الله بن طلحة ابن محمد اليابري (أوائل القرن6هـ) وأبا إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي المتوفى (أوائل القرن 6هـ)، وأبا عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري (536هـ) والحافظ أبا بكر ابن العربي المعافري (543هـ)، وأبا محمد عبد الله بن عيسى الشبلي (551هـ)، وأبا الحسن علي ابن محمد بن إبراهيم بن البقري الغرناطي (553هـ)،وأبا الوليد محمد بن رشد الحفيد (595هـ)، وأبا عبد الله محمد بن عبد الكريم الفندلاوي الفاسي (596هـ)، وأبا الحسن علي بن محمد بن إبراهيم الغرناطي (557هـ)،وأبا الحسن علي بن أبي القاسم التلمساني (557هـ)، وعبد الجليل بن أبي بكر الرافعي ابن الصابوني (595هـ)، وأبا علي حسن بن علي بن محمد المسيلي (580هـ)، وأبا الحسن بن عتيق الأنصاري الخزرجي القرطبي (593هـ)، وأبا المحاسن يوسف بن إبراهيم بن عياد السدراتي الورجلاني (570هـ)، وفي القرن السابع الهجري ألفت كتب قيمة في هذا العلم، وهكذا نجد من مؤلفي هذا القرن أبا الحسن علي بن إسماعيل بن علي بن عطية الأبياري (616هـ)،وأبا الحسن علي بن احمد بن الحسن الحرالي (637هـ) وسهل بن محمد بن مالك الأزدي (639هـ) وأبا العباس أحمد بن محمد الأزدي الإشبيلي (647هـ أو651هـ) وأبا العباس أحمد بن عبد الله بن عميرة أبو المطوف (658هـ) وأبا العباس احمد بن محمد بن احمد الغرناطي (669هـ)، وأبا عبد الله محمد بن إبراهيم المهدي الأصولي (611هـ)، وأبا زكرياء يحيى بن عبد الرحمن الأشعري القرطبي (640هـ)، وأبا الحسن علي بن محمد بن محمد الحصار الخزرجي (610هـ)،وأبا الحسن علي بن محمد بن عبد الملك المعروف بابن القطان (628هـ)، وأبا العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي (656هـ).
وعلى كثرة المؤلفات في هذا القرن والذي سبقه، فإن القرن الثامن الهجري كان أجلّ عصور التأليف وأكبرَها في علم أصول الفقه، إذ فيه ألفت الكتب القيمة التي يرجع إليها ويعتمد عليها، ونعدُّ من مؤلفي هذا القرن: أبا عبد الله محمد بن إبراهيم البقوري (707هـ)، وأبا العباس أحمد بن إبراهيم ابن الزبير الغرناطي (780هـ.) وقاسم بن عبد لله بن محمد ابن الشاط (723هـ)، وأبا العباس احمد بن محمد بن عثمان المعروف: بابن البناء (721هـ)، وأبا عبد الله محمد بن محمد بن عبد النور التونسي (كان حيا 726هـ)، وأبا العباس أحمد بن الحسين ابن علي الكلاعي (723هـ) وأبا عبد الله محمد بن عبد الله بن راشد القفصي (736هـ)، وأبا العباس أحمد بن عبد الرحمن التادلي الفاسي (771هـ)،وأبا محمد عبد الله بن علي الكناني الغرناطي (741هـ) وأبا عبد الله محمد بن احمد بن جزى (741هـ)، وأبا عبد الله محمد بن محمد الصفاقسي (744هـ)، وأبا العباس أحمد بن إدريس البجائي (توفي 760هـ) وأبا عبد الله محمد بن احمد بن علي الشريف التلمساني (771هـ)، وأبا زكرياء يحيى بن موسى الرهوني (775هـ)، وأبا عبد الله محمد بن عبد الله ابن سعيد لسان الدين ابن الخطيب (776هـ)، وأبا العباس أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي (780هـ) وأبا إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي (790هـ) وأبا عبد الله محمد بن هارون الكناني التونسي (750هـ).
وفي القرن التاسع ظهرت كتب أخرى جديدة في هذا الفن بظهور مؤلفين جدد أمثال: المؤرخ الشهير عبد الرحمن بن خلدون (808هـ)، وأبي العباس أحمد بن حسن القسنطيني المعروف بابن قنفذ (810هـ) وسعيد بن محمد العقباني (811هـ) وأبي بكر محمد بن محمد بن عاصم (829هـ)، وأبي العباس أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن زاغو (845هـ) وأبي العباس أحمد بن عبد الرحمن اليزليطني عرف بحلولو (كان حيا 875هـ) وأبي عبد الله محمد بن أحمد التركي التونسي (894هـ)، وأبي عبد الله محمد بن عرفة الورغمي (803هـ)، وأبي العباس احمد بن زكري (899هـ)، وأبي الحسن علي بن ثابت التلمساني (829هـ)، وأبي عبد الله محمد بن محمد بن إسماعيل الراعي الغرناطي (853هـ) ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/81)
حتى إذا انتقلنا إلى القرن العاشر رأينا المؤلفات يصيبها شيء من الفتور، إذ لم نسجل من مؤلفي هذا القرن إلا ثلاث مؤلفين، أو قل لم نستطع العثور إلا على هؤلاء وهم: أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي صاحب المعيار (914هـ)، وأبو العباس بن عمر التمبوكتي (942هـ)، وأبو الحسن علي بن قاسم بن محمد التجيبي المعروف بالزقاق (912هـ)، وعلى الرغم من قلة التأليف في هذا القرن، إلا أن القرن الحادي عشر شهد ازدهارًا في هذا الفن من حيث التأليف، إذ استطعنا أن نسجل من مؤلفيه عددًا لا بأس به، وهكذا وجدنا أبا زيد عبد الرحمن بن محمد الفاسي (1036هـ)، وأبا العباس أحمد بن أبي بكر الدلائي (1051هـ)، وأبا الحسن علي بن عبد الواحد السجلماسي (1057هـ)، وأبا عبد الله محمد المرابط الدلائي (1039هـ)، وأبا عبد الله محمد بن محمد سليمان الفاسي (1094هـ) وأبا زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي (1096هـ) وأبا الحسن علي بن عبد الواحد الأنصاري السجلماسي (1057هـ).
ويزداد التأليف أكثر في القرن الثاني عشر، إذ نجد من مؤلفيه: أبا علي الحسن بن مسعود اليوسي (1111هـ)، وأبا عبد الله محمد بن الطيب بن محمد بن عبد القادر الفاسي (1113هـ)، وأبا عبد الله محمد بن قاسم بن زاكور الفاسي (1120هـ)، وأبا العباس أحمد بن محمد بن يعقوب الولالي (1123هـ)، وأبا العباس أحمد بن مبارك بن محمد البكري السجلماسي (1155هـ)، وأبا عبد الله محمد بن محمد الحسني البليدي (1176هـ)، وأبا عبد الله محمد بن عبادة ابن برى (1199هـ)، وأبا زيد عبد الرحمن بن جاد الله البناني المنتيري (1193هـ).
كما نعد من مؤلفي القرن الثالث عشر: أبا عبد الله محمد بن محمد الشفشاوني (1232هـ) وعبد الهادي بن عبد الله السجلماسي (1271هـ) وأبا عبد الله محمد بن المهدي بن الطالب بن سودة (1294هـ) ومحمد المازري بن محمد بن اطو بن إبراهيم الغول (1286هـ) ومحمد بن عبد الرحمن الديسي المولود عام (1270هـ) ومحمد بن الطاهر بن محمد بن الشاذلي بن عاشور (1284هـ) ومحمد بن علي التميمي التونسي (1236هـ).
ث
م يقل التأليف في هذا الفن في القرن الرابع عشر، لم نعدّ من مؤلفيه إلا خمسة أفراد وهم: محمد مصطفى ماء العينين الشنقيطي (كان حيّا 1320هـ) ومحمد بن عثمان النجار التونسي (1331هـ) وسالم بن عمر بوحاجب البسيلي التونسي (1342هـ) ومحمد يحيى بن محمد المختار ابن الطالب الشنقيطي الولاتي (1330هـ).
فهؤلاء هم الذين استطعنا أن نعثر على أسمائهم ضمن الذين ألفوا في علم أصول الفقه، ودلتنا المراجع على تعيين سني وفاتهم أو ميلادهم. وهناك أفراد آخرون ساهموا في التأليف، لكن لم نستطع تحديد الزمن الذي عاشوا فيه، ولا شك أن هناك مؤلفين آخرين لم نهتد إلى أسمائهم ممن يكونون قد ساهموا بإنتاجهم في هذا الفن .. ولا ريب أن هذا العدد الذي أحصيناه يقوم شاهدا على أن المغاربة لم يقصروا في هذا الميدان، وأنهم كغيرهم من العلماء، كانوا يتعاملون مع كتب الأصول دراسة وتدريسا وبحثا وإنتاجا، وفيه ما يدفع تلك التهمة التي ألصقت بهم ..
إلا أن الإنصاف يدفعنا رغم كثرة الإنتاج هذه إلى القول بان المغاربة لم يصلوا في هذا الفن ما وصله إخوانهم المشارقة، كما أن إنتاجهم في الغالب كانت تنصب على مؤلفات المشارقة يتناولونها بالشرح والتعليق دون أن يتعمقوا في ذلك تعمق المشارقة، فهم لم يستطيعوا أن يجاروا الشافعية أو الأحناف في هذا الميدان، لذلك رأيناهم يعتمدون على مؤلفات هؤلاء وأولئك، بها يتناظرون، وبها يدرسون ويدرسون، وبسبب ذلك ظلوا ضعفاء في البحث والمناظرة، وهذه الحقيقة عبر عنها أبو الوليد سليمان الباجي في كتابه: "المنهاج" إذ قال: " لما رأيت بعض أهل عصرنا عن سبل المناظرة ناكبين، وعن سنن المجادلة عادلين خائفين فيما لم يبلغهم عمله، ولم يحصل لهم فهمه، مرتبكين ارتباك الطالب لأمر لا يدري تحقيقه، والقاصد إلى نهج لا يهتدي طريقه، أزمعت على أن أجمع كتابا ... " إلى آخر ما قال (3). وأنت خبير بأن علم الجدل والمناظرة يعتمد أساسا على علم الأصول" ...
الهوامش:
(1) - فصل المقال ص 27 تحقيق: د. عمارة
(2) - النفح 1/ 221، تحقيق: د. إحسان عباس
(3) - المنهاج ص: 1
عمر الجيدي
(مجلة دعوة الحق، العدد 238 يوليوز 1984، بتصرف)
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[26 - 06 - 07, 03:39 م]ـ
أحسن الله إليكم ...
ذكر الأخ الفاضل "المالكي" أنَّ أول من وقف عليه وَصَف المغاربةَ بالضعف في علم الأصول-: هو ابن رشد الحفيد.
أقول: قد سبقه إلى هذه المقالة القاضي ابنُ العربي، ذَكَر ذلك في "القبس"، وفي "العارضة"، وأتى بعبارة غَليظة .. أذكُر أنّي لَمَّا قرأتُها أحْفَظتني، رحمه الله ..
ومِمَّنْ وَصَف المتأخرين من المغاربة بالضَّعْف في علم الأصول-: الإمامُ محمد الطَّاهر بن عاشور، في كتابه العَظيم: أليس الصبح بقريب ...
أقول: أنا ناقلٌ فقط، ولستُ في سبيل التحقيق في المسألة .. وقد أحسن أخي "المالكي" فيما كتب، بارك الله فيه، ونفعنا به .. آمين ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/82)
ـ[سالم عدود]ــــــــ[05 - 07 - 07, 05:24 م]ـ
الحمد لله على نعمة الاسلام والعلم ولا يهم ان كان اهله مشارقة او مغاربة فالمسلمون كالجسد الواحد وان كان الانصاف عزيزا فالله المستعان
دعوها فانها منتنة
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[05 - 07 - 07, 05:27 م]ـ
الحمد لله على نعمة الاسلام والعلم ولا يهم ان كان اهله مشارقة او مغاربة فالمسلمون كالجسد الواحد وان كان الانصاف عزيزا فالله المستعان
دعوها فانها منتنة
أحسن الله إليك، وبارك فيك، وأمتع بك .. أخي سالم ..
ـ[ابليلة فاروق]ــــــــ[19 - 07 - 07, 12:17 ص]ـ
أقول للأخ الفاضل الذي يبدوا أنه لم يعرف المغرب ولا ما أبداه علماء المغاربة من اسهامات في العلوم الشرعية والتراث الإسلامي بشكل عام أن يتوخى العلمية فيما يكتب ولا يتطاول على أولئك الجبال من علماء المغاربة الذين قدموا الكثير ليس لعلم الأصول فحسب ولكن للإنسانية جمعاء وجزى الله الأخ مالكي فإن مشاركته كانت شافية وكافية في هدا الباب.
وما أجمل ما قال الشاعر:
وإن يك عامر قد قال جهلاَ ... فإن مظنة الجهل الشباب
ـ[سعيد الهرغي]ــــــــ[20 - 07 - 07, 12:36 ص]ـ
ما قاله هذا " المزراكين " يدل دلالة واضحة عن الجهل الفاضح الذي يتمتع به، ولا أجد ما أعبر به وأصفه به إلا أنه برميل من الجهل.
وكلامه بالإضافة إلى ما تضمنه من الجهل، فيه أخطاء بينة من حيث الكتابة والتعبير، من ذلك مثلا قوله باللفظ في مكان آخر:
" خلاف الأولى هو نوع من أنواع المكوه وليس من الأحام الخمسة فلو كان كذلك لكانت ألأحكام ستة وهذا خلاف المعروف "
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=617412#post617412
ووراء الأكمة ما وراءها.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ـ[أبو أنس الشهري]ــــــــ[21 - 07 - 07, 12:37 ص]ـ
ما قاله هذا " المزراكين " يدل دلالة واضحة عن الجهل الفاضح الذي يتمتع به، ولا أجد ما أعبر به وأصفه به إلا أنه برميل من الجهل ..
أقول أخي سعيد الهرغي إن كان قد وقع الأخ الفاضل في الخطأ وذكر كلام بعض أهل العلم على لسانه فقد أخطأت أيضا في ذكرك هذه الألفاظ فالسكينة السكينة فإذا أخطأ أخينا قومنا خطأه وهذا من صفات المؤمنين قال تعالى (إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق) وجزيت خيرا على غيرتك سواءً هنا أو في الرد على مقال أبي إسحاق الحويني.
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[06 - 08 - 07, 05:39 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا مالكي فقد أبدعت في الرد وأقنعت في الجواب، بارك الله فيك
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[14 - 11 - 07, 01:50 م]ـ
السلام عليكم
خلاصة الكلام أن ما قاله المزراكين ليس من الصواب في شيء وإن كان في طي كلامه إزراء بالمالكية المغاربة وجهل فاضح بالتاريخ والجغرافيا وبالمخطوط والمطبوع وفيما قاله الإخوة شفاء لما صدور قوم مؤمنين
ـ[احمد الفاضل]ــــــــ[14 - 11 - 07, 02:36 م]ـ
للرفع .........................
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[14 - 11 - 07, 03:16 م]ـ
أحسن الله إليكم ...
ذكر الأخ الفاضل "المالكي" أنَّ أول من وقف عليه وَصَف المغاربةَ بالضعف في علم الأصول-: هو ابن رشد الحفيد.
أقول: قد سبقه إلى هذه المقالة القاضي ابنُ العربي، ذَكَر ذلك في "القبس"، وفي "العارضة"، وأتى بعبارة غَليظة .. أذكُر أنّي لَمَّا قرأتُها أحْفَظتني، رحمه الله ..
ومِمَّنْ وَصَف المتأخرين من المغاربة بالضَّعْف في علم الأصول-: الإمامُ محمد الطَّاهر بن عاشور، في كتابه العَظيم: أليس الصبح بقريب ...
أقول: أنا ناقلٌ فقط، ولستُ في سبيل التحقيق في المسألة .. وقد أحسن أخي "المالكي" فيما كتب، بارك الله فيه، ونفعنا به .. آمين ..
و ممن وصفهم كذلك ابن عبد البر رحمه الله و قد اسثنى منهم ابا الوليد الباجي رحمه الله بصفته ممن استفاد من مالكية العرق ...
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[22 - 11 - 07, 01:30 م]ـ
و ممن وصفهم كذلك ابن عبد البر رحمه الله و قد اسثنى منهم ابا الوليد الباجي رحمه الله بصفته ممن استفاد من مالكية العرق ...
لو تفضلتم بإحالتنا إلى المصادر رحمكم الله والأخ أبو إسحاق المالكي.
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[11 - 12 - 07, 01:36 ص]ـ
لو تفضلتم بإحالتنا إلى المصادر رحمكم الله والأخ أبو إسحاق المالكي.
أنظر كتابه " جامع العلم " [2/ 171] نشر: إدارة الطباعة المنيرة: تصوير دار الكتب العلمية
و للكلام بقية بإذنه تعالى،،،
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[12 - 12 - 07, 10:23 ص]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الكريم أبو الحسن
وإن كنت مهتما بما نقل عن ابن العربي رحمه الله ...
ـ[عزالدين المعيار الإدريسي]ــــــــ[12 - 12 - 07, 11:03 ص]ـ
إلى مزراكين بوحا
لم أجد كلمة أبلغ ولا أقل حدة أخاطبك بها من تلك التي خاطب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر رضي الله عنه عندما عير بلال بن رباح رضي الله عنه بابن السوداء:"إنك امرؤ فيك جاهلية "فاتق الله وزن ما تقول فلو ذكرت لك علماء المغرب في هذا الباب لبهتت
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/83)
ـ[عزالدين المعيار الإدريسي]ــــــــ[12 - 12 - 07, 11:25 ص]ـ
الأندلس مغربية حتى النخاع فاتحها مغربي أصيل وحماتها مغاربة أصلاء وعلماؤها مغاربة أصلاء وهم في جميع الأحوال جزء لا يتجزأ من الأمة الإسلامية التي يعتزون بالانتماء إليها وقد ساهموا في إثراء الثقافة الإسلامية بأوفى نصيب ويكفي أن نذكر أن المغرب أنجب في ظل دولة الملتمين الذين أسسوا مدينة مراكش وجعلوها عاصمة لهم من القمم الشامخة في علم اصول الفقه من تعتز العروبة والإسلام بهم كابن حزم الظاهري وأبي الوليد الباجي وابنه أبي القاسم وابن رشد الجد والحفيد وأبي الوليد الطرطوشي وأبي محمد ابن السيد البطليوسي وأبي بكر اليابوري وأبي عبد الله المازري وأبي بكر بن العربي وابن المقري الغرناطي وغيرهم
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[13 - 12 - 07, 01:00 ص]ـ
وجه بعض الباحثين أسباب قلة تواليف أهل المغرب في الأصول فقال - حفظه الله -
::: و الظاهر لي أن عناية المالكية أصلا بعلم الأصول قليلة بسبب أن المذهب المالكي تفرد ببلاد المغرب و الأندلس، و لم يكن له منافس، فلم يكن أصحابه بحاجة لتقرير أصولهم و الدفاع عنها، وهذا بخلاف المالكية في العراق كانب القصار و القاضي عبد الوهاب و ابن بكير، فقد كانوا في منافسة شديدة مع أرباب المذاهب الأخرى، و لذلك ألفوا مؤلفات قيمة في أصول الفقه لكن مؤلفاتهم فقدت بسبب اندثار المذهب المالكي في العراق، و أما ما نجده من بروز في أصول الفقه لدى الباجي الأندلسي، فالظاهر أنه اكتسبه من رحلته إلى العراق، و لذلك نجده يذكر أسماء كثيرة لعدد من مالكية العراق.إهـ
من رسالة الدكتوراه: أصول الفقه الإمام مالك النقلية [1/ 23]
للشيخ د. عبدالرحمن الشعلان
ط: جامعة الإمام
قلت: و كلام الشيخ ليس على إطلاقه،،، ففيه ما فيه
و لي عودة بإذنه تعالى ...
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[13 - 12 - 07, 01:08 ص]ـ
و للدكتور عمر الجيدي بحث أبان فيه أن مالكية المغرب كان لهم إسهام كبير في التأليف في أصول الفقه، لكنه اعترف مع ذلك أن تواليفهم لم تصل إلى مستوى المشارقة،،،
أنظر: محاضرات في تاريخ المذهب المالكي [78]
ـ[العبدلي]ــــــــ[14 - 05 - 08, 12:19 ص]ـ
" أكثر المحدثين بعيدون عن معرفة قواعد الشرع ومآخذ الأحكام فلا عبرة بأفعالهم بل ينكر عليهم ذلك لأنهم ليسوا اهلا للاجتهاد" (فتاوي العز بن عبد السلام) "
أهل الحديث هم الأعلم بقواعد الشرع و مآخذ الأحكام و هم أهل الاجتهاد حقا.
و أهل الرأي هم أهل الباطل الجاهلون بقواعد الشرع و مآخذ الأحكام و إن ادعوا الفقه.
لأن دين محمد هو ما جاء في الأثر.
كتبها واحد من أهل الحديث المبغضين لأهل الرأي المدعين للفقه.
ـ[وردان السوسي]ــــــــ[14 - 05 - 08, 11:17 ص]ـ
أهل الحديث هم الأعلم بقواعد الشرع و مآخذ الأحكام و هم أهل الاجتهاد حقا.
و أهل الرأي هم أهل الباطل الجاهلون بقواعد الشرع و مآخذ الأحكام و إن ادعوا الفقه.
لأن دين محمد هو ما جاء في الأثر.
كتبها واحد من أهل الحديث المبغضين لأهل الرأي المدعين للفقه.
لا حول ولا قوة إلا بالله ..(109/84)
نظرات في تاريخ المذهب المالكي: إسهامات المغاربة في علم أصول الفقه
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[17 - 06 - 07, 03:21 ص]ـ
نظرات في تاريخ المذهب المالكي: إسهامات المغاربة في علم أصول الفقه
هذه المقالة تحاول أن تسلط الضوء على إسهامات المغاربة في مجال علم الأصول، وأنهم كغيرهم من العلماء كانوا يتعاملون مع كتب الأصول دراسة وتدريسا وبحثا وإنتاجا، وفيه ما يدفع تلك التهمة التي ألصقت بهم .. ورغم كثرة إنتاجاتهم في هذا الميدان إلا أنهم لم يصلوا في هذا الفن إلى ما وصل إليه إخوانهم المشارقة، كما أن إنتاجاتهم في الغالب كانت تنصب على مؤلفات المشارقة؛ يتناولونها بالشرح والتعليق دون أن يتعمقوا في ذلك تعمق المشارق ...
عندما يؤرخ الأصوليون لعلم أصول الفقه يجمعون-أو يكادون-على أن الإمام الشافعي (204هـ) هو أول من اهتدى لوضع هذا الفن، فهو الذي أصل أصوله، وبين مناهجه، وأرسى قواعده، وذلك بناء على طلب وجه إليه من الفقيه المحدث الشهير عبد الرحمن بن مهدي (198هـ) تلميذ الإمام مالك وشيخ المحدثين بالعراق يلتمس منه أن يضع كتابا يذكر فيه معاني القرءان وشروط قبول الأخبار وحجية الإجماع، وبيان الناسخ والمنسوخ من القرءان والسنة، فوضع لذلك كتابه الشهير "الرسالة" ومن ثم قال الفخر الرازي (606هـ): " إ ن نسبة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة "أرسطوطاليس" إلى علم المنطق، وكنسبة الخليل بن أحمد إلى علم العروض". غير أن هناك من لا يرى هذا الرأي، ويذهب إلى أن الإمام أبا حنيفة (150هـ) كان أسبق إلى التأليف في هذا الفن، وأن الشافعي ما هو إلا تابع له ومقتفٍ أثره، فأبو حنيفة هو الذي بين طرق الاستنباط في كتابه "الرأي" وتلاه صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن، ولعلَّ الصواب ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن الشافعي أول من دون في هذا الفن، وهذا لا يعني أن من سبقه من الأئمة لم يكن لهم اهتمام بهذا الجانب، أو كانوا على جهل بهذا العلم، ويدلُُّك على ذلك أن الرازي الذي قدمنا كلامه، عاد فذكر أن الناس كانوا قبل الإمام الشافعي يتكلمون في مسائل أصول الفقه، ويستدلون ويعترضون بدون قانون كلِّي مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعة، فهو اعتراف منه بأن من سبق الشافعي كان يعرف مسائل أصول الفقه يستدلون بها، ويسيرون على هديها، ويستنبطون الأحكام على ضوئها، والقاضي أبو بكر ابن العربي (543هـ) يثبت في كتابه" القبس" أن مالكا بين في كتابه"الموطأ" أصول الفقه وفروعه، وذكر أنه بناه على تمهيد الأصول للفروع، ونبه فيه على معظم أصول الفقه التي ترجع إليها مسائله وفروعه، والحق أن كل إمام من هؤلاء ساهم بقسطه وأدلى بدلوه، وكان على جانب من المعرفة بهذا الفن غير يسير ..
فإن يكن للإمام الشافعي الفضل، ففي تنظيم قواعد هذا العلم وتوضيح منهجه، بعد أن استفاد من ملاحظات وإشارات من سبقه من الأئمة، فهو لم يضف إلاَّ أنّه قنّن هذا العلم، ورسم له المنهج النهائي يحتكم إليه، بعد أن مهد له من سبقه، وأيا ما كان الأمر، فإن هذا العلم بعد رسالة الشافعي أصبح علما مستقلا، مرتب الأبواب، محرر المسائل، مدقق الأبحاث، ممهد القواعد، مهذب الفصول، ومن ثم ألفت فيه المؤلفات بعده، وصنفت المصنفات وتنوعت إلى طريقتين: طريقة المتكلمين، وطريقة الفقهاء، قبل أن تظهر الطريقة الثالثة التي جمعت بينهما، والموضوع لا يسمح لنا بالحديث عن هذه الطرق، والمصنفات في كل طريق، ولكننا نريد أن نعرف المجهودات التي بذلها علماء المغرب في هذا السبيل وما كان لهم من إسهامات وابتكارات أو إضافات، وسنفاجأ في البدء بقضية رسخت في أذهان الناس، دهرا طويلا، مفادها: أن المغاربة كانوا قاصرين في علم الأصول، عازفين عنه، منفرين منه، لا يحتفلون بكتبه، ولا يتناظرون في مسائله وقواعده، بل سمعنا من يزعم أن المغاربة لم يكن فيهم أحد يفهم الأصول (هكذا بهذا الجزم .. )!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/85)
ولعل أول من أثار هذه التهمة هو الفقيه الفيلسوف أبو الوليد بن رشد الحفيد (595هـ) فقد ورد في كتيبه "فصل المقال" أن علم الأصول يروج في جميع البلدان ما عدا المغرب (1)، وتبنى رأيه هذا المقري (1041هـ) في"النفح"، فعندما تحدث عن فنون العلم التي اهتم بها المغاربة وبرعوا فيها، والتي فاقوا غيرهم في بعضها قال: "وعلم الأصول عندهم متوسط الحال" (2)، وذات يوم حضرت مناقشة رسالة في دار الحديث الحسنية زعم أحد مناقشيها أن أهل المغرب لم يكن فيهم أحد يفهم الأصول وتحدى المناقش (بفتح القاف) الحاضرين أن يثبتوا عكس ذلك (وكلامه مسجل على شريط المناقشة وأذيع)، فهل كان المغاربة حقًّا مقصِّرين في علم أصول الفقه وجاهلين به؟ ..
بهذا السؤال رحت انطلق في البحث، وأقلب صفحات بعض الكتب المهتمة بالموضوع، أو التي لها علاقة به، فاتضح لي أن هذه التهمة فيها من الغلو والتجني الشيء الكثير، ولاح لي أن أهل المغرب لم يكونوا كما صورهم ابن رشد ومن سار على رأيه، كما ثبت لدي بالدليل أن علماء المغرب كانوا كغيرهم من الفقهاء يهتمون بهذا اللون من العلم اهتماما فائقا، وهداني البحث إلى العثور على طائفة كريمة من المؤلفين في هذا الفن، وإذا أنا أمام ثروة ضخمة من المؤلفات، فيها ما هو موضوع أساسا، ومنها ما هو شروح وحواش وتعليقات ومنظومات ..
فأيقنت أن هذه الحصيلة المدونة لا شك تدل على اهتمام القوم بعلم الأصول. فإن قيل أن كثرة المؤلفات لا تنهض حجة على قوة فهمهم لهذا العلم وتعمقهم فيه، وإتيانهم فيه بالجديد المبتكر، لاسيما إذا كان الأمر يتعلق بالشروح والحواشي، وهي معظم ما ألف المغاربة، قلنا هذا الاعتراض لا يصلح دليلا، وذلك لسببين:
الأول: أن المؤلفات في هذا الفن ليست كلها من قبيل الشروح والتعليقات، بل فيها من المؤلفات الموضوعة أساسا الكثير كما سيتضح من خلال استعراضنا لها ..
الثاني: أن من تصدى لشرح أي فن من الفنون، أو التعليق عليه يفترض فيه أن يكون عالما بالفن المشروح، أو المعلق عليه، وهذه حقيقة ملاحظة في كل العلوم، فالشارح هو الذي يهتم بتوضيح ما غمض من المعاني والأفكار في الأصل المشروح، والإضافة إليه، ونقد ما قد يكون وقع فيه صاحب الأصل من وهم أو خطأ ... على أن علم الأصول مرتبط أشد الارتباط بالفقه، والفقيه عند المغاربة هو من يتعمق في الأصول، والمغاربة لم يشتهروا في الميدان العلمي بشيء بمقدار ما اشتهروا بالفقه، والأصول هي من مقومات الفقيه، إذ مهمته استنباط الأحكام والتخريج والتشهير والتضعيف، ولا يتأتى له ذلك إذا لم يكن متمرسا بعلم الأصول ..
ومعلوم قطعا أن الفقهاء المغاربة كان لهم اجتهادات خالفوا في بعضها المذهب، واستنباطات فرعية كثيرة خرجوها قياسا على الأصول المعتمدة تحقيقا للمصالح ودفعا للمفاسد، وهذه الاستنباطات، وتلك التخريجات إن هي إلا شهادة تقوم حجة على رسوخ قدمهم في الأحكام، فكيف أمكنهم ذلك وهم قاصرون في علم الأصول أو جاهلون به؟.
على أنه لا ينبغي أن يفوتنا التنبيه على شيء هام وهو أن التجديد في هذا العلم جاء من المغرب على يد الفقيه الأصولي النظار أبي إسحاق الشاطبي (790هـ) في كتابه"الموافقات" إذ كان الأصوليون قبله إنما يهتمون فقط بالحكم وما يتصل به من مباحث الألفاظ ... ويغفلون جانبا هاما هو مقاصد الشرع فبقي غفلا لم يتصد له احد قبله، مع أنه يشكل الجزء الأهم من هذا الفن فنهض بعبئه الشاطبي. لسنا نزعم أن المقاصد لم يعرفها من سبقه كما سمعت ذلك من بعض القوم، فإننا نجد إشارات عابرة فيما كتبه الغزالي (505هـ) في المستصفى، والعز ابن عبد السلام (660هـ) في كتابه"القواعد" وابن القيم في كتابه" أعلام الموقعين"، وقبلهم أشار إليها الجويني (478هـ) على قلة-لكن الشاطبي توسع في بحث المقاصد بطريقة لم يسبق إليها، ولا زوحم عليها، فهو الذي أصلها ورسم لها المنهج النهائي ..
ومن ثم فتح لمن أتى بعده من الفقهاء بابا ظل مغلقا منذ بدأ التفكير في هذا العلم حتى عصره، فكان بفعله هذا أشبه بما فعله الإمام الشافعي، حتى إنه ليجوز لنا القول بأن هذا العلم إذا كان قد بدأ بالشافعي فقد ختم بالشاطبي ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/86)
إن اهتمام المغاربة بعلم الأصول بدأ في عصر مبكر، إذ نجد من ألف فيه في القرن الثالث الهجري، فينسب للفقيه يحيى بن عمر (289هـ) كتاب فيه، وفي القرن الرابع الهجري نجد عالمين ساهما بدورهما في هذا الميدان، ويتعلق الأمر بالفقيه زكرياء بن يحيى الكلاعي القرطبي المتوفى حوالي (300هـ) والفقيه عبد الملك بن أحمد بن محمد المعروف بابن المش (336هـ)، ويزداد التأليف في هذا الفن في القرن الخامس، إذ نجد من مؤلفيه أصوليين بارزين أمثال: الفقيه خلف بن أحمد ابن بطال (454هـ) والفقيه الأصولي المحدث أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي (474هـ) وأبي العباس أحمد بن سليمان بن خلف الباجي (493هـ) وأبي العباس أحمد بن نصر الداودي (402هـ) وأبي الفضل بن عمرو بن محمد بن البزاز (452هـ) والعالم الضليع أبي محمد ابن حزم الظاهري (456هـ) وأبي عمر أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي عيسى المعافري الطلمنكي (429هـ)، ثم يزداد التأليف انتشارا في القرن السادس، إذ نعد من مؤلفيه أبا عبد الله محمد بن الوليد الطرطوشي (520هـ) وأبا محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي (521هـ) وأبا محمد عبد الله بن طلحة ابن محمد اليابري (أوائل القرن6هـ) وأبا إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي المتوفى (أوائل القرن 6هـ)، وأبا عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري (536هـ) والحافظ أبا بكر ابن العربي المعافري (543هـ)، وأبا محمد عبد الله بن عيسى الشبلي (551هـ)، وأبا الحسن علي ابن محمد بن إبراهيم بن البقري الغرناطي (553هـ)،وأبا الوليد محمد بن رشد الحفيد (595هـ)، وأبا عبد الله محمد بن عبد الكريم الفندلاوي الفاسي (596هـ)، وأبا الحسن علي بن محمد بن إبراهيم الغرناطي (557هـ)،وأبا الحسن علي بن أبي القاسم التلمساني (557هـ)، وعبد الجليل بن أبي بكر الرافعي ابن الصابوني (595هـ)، وأبا علي حسن بن علي بن محمد المسيلي (580هـ)، وأبا الحسن بن عتيق الأنصاري الخزرجي القرطبي (593هـ)، وأبا المحاسن يوسف بن إبراهيم بن عياد السدراتي الورجلاني (570هـ)، وفي القرن السابع الهجري ألفت كتب قيمة في هذا العلم، وهكذا نجد من مؤلفي هذا القرن أبا الحسن علي بن إسماعيل بن علي بن عطية الأبياري (616هـ)،وأبا الحسن علي بن احمد بن الحسن الحرالي (637هـ) وسهل بن محمد بن مالك الأزدي (639هـ) وأبا العباس أحمد بن محمد الأزدي الإشبيلي (647هـ أو651هـ) وأبا العباس أحمد بن عبد الله بن عميرة أبو المطوف (658هـ) وأبا العباس احمد بن محمد بن احمد الغرناطي (669هـ)، وأبا عبد الله محمد بن إبراهيم المهدي الأصولي (611هـ)، وأبا زكرياء يحيى بن عبد الرحمن الأشعري القرطبي (640هـ)، وأبا الحسن علي بن محمد بن محمد الحصار الخزرجي (610هـ)،وأبا الحسن علي بن محمد بن عبد الملك المعروف بابن القطان (628هـ)، وأبا العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي (656هـ).
وعلى كثرة المؤلفات في هذا القرن والذي سبقه، فإن القرن الثامن الهجري كان أجلّ عصور التأليف وأكبرَها في علم أصول الفقه، إذ فيه ألفت الكتب القيمة التي يرجع إليها ويعتمد عليها، ونعدُّ من مؤلفي هذا القرن: أبا عبد الله محمد بن إبراهيم البقوري (707هـ)، وأبا العباس أحمد بن إبراهيم ابن الزبير الغرناطي (780هـ.) وقاسم بن عبد لله بن محمد ابن الشاط (723هـ)، وأبا العباس احمد بن محمد بن عثمان المعروف: بابن البناء (721هـ)، وأبا عبد الله محمد بن محمد بن عبد النور التونسي (كان حيا 726هـ)، وأبا العباس أحمد بن الحسين ابن علي الكلاعي (723هـ) وأبا عبد الله محمد بن عبد الله بن راشد القفصي (736هـ)، وأبا العباس أحمد بن عبد الرحمن التادلي الفاسي (771هـ)،وأبا محمد عبد الله بن علي الكناني الغرناطي (741هـ) وأبا عبد الله محمد بن احمد بن جزى (741هـ)، وأبا عبد الله محمد بن محمد الصفاقسي (744هـ)، وأبا العباس أحمد بن إدريس البجائي (توفي 760هـ) وأبا عبد الله محمد بن احمد بن علي الشريف التلمساني (771هـ)، وأبا زكرياء يحيى بن موسى الرهوني (775هـ)، وأبا عبد الله محمد بن عبد الله ابن سعيد لسان الدين ابن الخطيب (776هـ)، وأبا العباس أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي (780هـ) وأبا إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي (790هـ) وأبا عبد الله محمد بن هارون الكناني التونسي (750هـ).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/87)
وفي القرن التاسع ظهرت كتب أخرى جديدة في هذا الفن بظهور مؤلفين جدد أمثال: المؤرخ الشهير عبد الرحمن بن خلدون (808هـ)، وأبي العباس أحمد بن حسن القسنطيني المعروف بابن قنفذ (810هـ) وسعيد بن محمد العقباني (811هـ) وأبي بكر محمد بن محمد بن عاصم (829هـ)، وأبي العباس أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن زاغو (845هـ) وأبي العباس أحمد بن عبد الرحمن اليزليطني عرف بحلولو (كان حيا 875هـ) وأبي عبد الله محمد بن أحمد التركي التونسي (894هـ)، وأبي عبد الله محمد بن عرفة الورغمي (803هـ)، وأبي العباس احمد بن زكري (899هـ)، وأبي الحسن علي بن ثابت التلمساني (829هـ)، وأبي عبد الله محمد بن محمد بن إسماعيل الراعي الغرناطي (853هـ) ..
حتى إذا انتقلنا إلى القرن العاشر رأينا المؤلفات يصيبها شيء من الفتور، إذ لم نسجل من مؤلفي هذا القرن إلا ثلاث مؤلفين، أو قل لم نستطع العثور إلا على هؤلاء وهم: أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي صاحب المعيار (914هـ)، وأبو العباس بن عمر التمبوكتي (942هـ)، وأبو الحسن علي بن قاسم بن محمد التجيبي المعروف بالزقاق (912هـ)، وعلى الرغم من قلة التأليف في هذا القرن، إلا أن القرن الحادي عشر شهد ازدهارًا في هذا الفن من حيث التأليف، إذ استطعنا أن نسجل من مؤلفيه عددًا لا بأس به، وهكذا وجدنا أبا زيد عبد الرحمن بن محمد الفاسي (1036هـ)، وأبا العباس أحمد بن أبي بكر الدلائي (1051هـ)، وأبا الحسن علي بن عبد الواحد السجلماسي (1057هـ)، وأبا عبد الله محمد المرابط الدلائي (1039هـ)، وأبا عبد الله محمد بن محمد سليمان الفاسي (1094هـ) وأبا زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي (1096هـ) وأبا الحسن علي بن عبد الواحد الأنصاري السجلماسي (1057هـ).
ويزداد التأليف أكثر في القرن الثاني عشر، إذ نجد من مؤلفيه: أبا علي الحسن بن مسعود اليوسي (1111هـ)، وأبا عبد الله محمد بن الطيب بن محمد بن عبد القادر الفاسي (1113هـ)، وأبا عبد الله محمد بن قاسم بن زاكور الفاسي (1120هـ)، وأبا العباس أحمد بن محمد بن يعقوب الولالي (1123هـ)، وأبا العباس أحمد بن مبارك بن محمد البكري السجلماسي (1155هـ)، وأبا عبد الله محمد بن محمد الحسني البليدي (1176هـ)، وأبا عبد الله محمد بن عبادة ابن برى (1199هـ)، وأبا زيد عبد الرحمن بن جاد الله البناني المنتيري (1193هـ).
كما نعد من مؤلفي القرن الثالث عشر: أبا عبد الله محمد بن محمد الشفشاوني (1232هـ) وعبد الهادي بن عبد الله السجلماسي (1271هـ) وأبا عبد الله محمد بن المهدي بن الطالب بن سودة (1294هـ) ومحمد المازري بن محمد بن اطو بن إبراهيم الغول (1286هـ) ومحمد بن عبد الرحمن الديسي المولود عام (1270هـ) ومحمد بن الطاهر بن محمد بن الشاذلي بن عاشور (1284هـ) ومحمد بن علي التميمي التونسي (1236هـ).
ثم يقل التأليف في هذا الفن في القرن الرابع عشر، لم نعدّ من مؤلفيه إلا خمسة أفراد وهم: محمد مصطفى ماء العينين الشنقيطي (كان حيّا 1320هـ) ومحمد بن عثمان النجار التونسي (1331هـ) وسالم بن عمر بوحاجب البسيلي التونسي (1342هـ) ومحمد يحيى بن محمد المختار ابن الطالب الشنقيطي الولاتي (1330هـ).
فهؤلاء هم الذين استطعنا أن نعثر على أسمائهم ضمن الذين ألفوا في علم أصول الفقه، ودلتنا المراجع على تعيين سني وفاتهم أو ميلادهم. وهناك أفراد آخرون ساهموا في التأليف، لكن لم نستطع تحديد الزمن الذي عاشوا فيه، ولا شك أن هناك مؤلفين آخرين لم نهتد إلى أسمائهم ممن يكونون قد ساهموا بإنتاجهم في هذا الفن .. ولا ريب أن هذا العدد الذي أحصيناه يقوم شاهدا على أن المغاربة لم يقصروا في هذا الميدان، وأنهم كغيرهم من العلماء، كانوا يتعاملون مع كتب الأصول دراسة وتدريسا وبحثا وإنتاجا، وفيه ما يدفع تلك التهمة التي ألصقت بهم ..
إلا أن الإنصاف يدفعنا رغم كثرة الإنتاج هذه إلى القول بان المغاربة لم يصلوا في هذا الفن ما وصله إخوانهم المشارقة، كما أن إنتاجهم في الغالب كانت تنصب على مؤلفات المشارقة يتناولونها بالشرح والتعليق دون أن يتعمقوا في ذلك تعمق المشارقة، فهم لم يستطيعوا أن يجاروا الشافعية أو الأحناف في هذا الميدان، لذلك رأيناهم يعتمدون على مؤلفات هؤلاء وأولئك، بها يتناظرون، وبها يدرسون ويدرسون، وبسبب ذلك ظلوا ضعفاء في البحث والمناظرة، وهذه الحقيقة عبر عنها أبو الوليد سليمان الباجي في كتابه: "المنهاج" إذ قال: " لما رأيت بعض أهل عصرنا عن سبل المناظرة ناكبين، وعن سنن المجادلة عادلين خائفين فيما لم يبلغهم عمله، ولم يحصل لهم فهمه، مرتبكين ارتباك الطالب لأمر لا يدري تحقيقه، والقاصد إلى نهج لا يهتدي طريقه، أزمعت على أن أجمع كتابا ... " إلى آخر ما قال (3). وأنت خبير بأن علم الجدل والمناظرة يعتمد أساسا على علم الأصول" ...
الهوامش:
(1) - فصل المقال ص 27 تحقيق: د. عمارة
(2) - النفح 1/ 221، تحقيق: د. إحسان عباس
(3) - المنهاج ص: 1
عمر الجيدي
(مجلة دعوة الحق، العدد 238 يوليوز 1984، بتصرف)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/88)
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[17 - 06 - 07, 03:22 ص]ـ
منقول
http://www.islam-maroc.gov.ma/ar/detail.aspx?id=1056&z=26&s=13
ـ[جمال بن عمار الأحمر]ــــــــ[13 - 10 - 09, 01:29 ص]ـ
إخوتي الأفاضل:
السلام عليكم
عقدت العزم على أن أحقق كتب جدي الشيخ (أبو الحسن علي بن عبد الواحد السجلماسي) (1057هـ)، بعون من الله وتوفيقه. ومنها كتابه الأصولي الذي ذكرتموه في هذا المسرد (الذي أحسن ناقله بنقله).
فهل هو مطبوع ولو طباعة حجرية؟
وهل لديكم علم بنسخه مخطوطاته؟
وكيف يمكنني الحصول عليها؟
وجزاكم الله خيرا ... والسلام عليكم
ـ[ربى الجزائرية]ــــــــ[13 - 10 - 09, 01:42 ص]ـ
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبوعبدالله بن عيسى]ــــــــ[15 - 10 - 09, 10:11 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي محمد على هذا النقل ..
وبالفعل فقد أفادنا شيخنا الدكتور (الأصولي) علي العميريني أن المغاربة أفضل من ألف في علم أصول الفقه.(109/89)
ما زال سببه وبقي حكمه
ـ[محمد عامر ياسين]ــــــــ[17 - 06 - 07, 05:41 م]ـ
ما زال سببه وبقي حكمه
إن استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها المعتبرة شرعاً لا يكون عن هوى وكيفما اتفق، بل لابد من مسالك معينة يسلكها المجتهد، وقواعد يسترشد بها، وضوابط يلتزم بمقتضاها؛ وبهذا يكون اجتهاده مقبولاً، ووصوله إلى الأحكام الصحيحة ممكناً ميسوراً.
وفقهاء الشريعة الإسلامية وضعوا لنا علماً جليل القدر، عظيم الفائدة، لا مثيل له عند أمم الأرض قاطبة لا في القديم ولا في الحديث ذلك هو (علم أصول الفقه)، وكان الغرض من وضعه وبناء صرحه فهم كتاب الله تعالى، وسنة رسوله {، واستنباط الأحكام من نصوصهما؛ ليسير المجتمع المسلم وفق نظام تشريعي عادل واضح المعالم، لا تتلاعب به الأهواء والأغراض فيخدم البعض على حساب الآخرين.
السبب عند الفقهاء:
السبب عند جمهور الفقهاء هو: الأمر الظاهر المضبوط الذي جعله الشارع أمارة لوجود الحكم؛ كالزنا لوجوب الحد، والجنون لوجوب الحجر، وشهر رمضان لوجوب الصيام (1).
ومن هنا فالسبب لا ينعقد سبباً إلا بجعل الشارع له سبباً، ولا دخل في ذلك لرضا المكلف أو عدم رضاه؛ وذلك لأن الأحكام التكليفية هي تكليف من الله تعالى وحده، كما أن الأسباب ليست مؤثرة في وجود الأحكام التكليفية، بل هي أمارة لوجودها؛ ولذلك نجد الأسباب تترتب عليها مسبباتها ولو لم يرد المكلف تلك المسببات؛ فالابن يرث أباه لأن البنوة سبب الميراث بحكم الشارع ووضعه ولو لم يرده المورث أو رده الوارث، والذي يعقد النكاح على أن لا مهر للزوجة، أو لا نفقة لها، أو لا توارث بينهما؛ كان ما اشترطه لغواً لا قيمة له؛ لأن الشارع هو الذي حكم بترتب هذه الآثار وغيرها على عقد النكاح.
الفرق بين السبب والعلة:
يندرج تحت الحديث عن السبب التفريق بينه وبين (العلة) لما بينهما من فرق بسيط، حتى أن الكثيرين من علماء الأصول اعتبروهما بمعنى واحد، ويرى البعض أنهما متغايران؛ فالسبب يطلق على ما لا يكون بينه وبين الحكم مناسبة كدخول الوقت لوجوب الصلاة، فالعقل لا يدرك وجه المناسبة بين هذا السبب وبين تشريع الحكم بوجوب الصلاة، أما العلة فتطلق على ما يكون بينه وبين الحكم مناسبة كالسفر لإباحة الفطر، والإسكار لتحريم الخمر، والصغر للولاية على الصغير، ففي هذه المسائل يدرك العقل وجه المناسبة بين السبب والحكم؛ فالسفر مظنة المشقة فيناسبه الترخيص، والإسكار يفسد العقول والأبدان فيناسبه الحكم بالتحريم، والصغير من شأنه عدم الاهتداء إلى ما ينفعه من التصرفات فيناسبه الحكم بالولاية عليه؛ تحقيقاً لمصلحته، ودفعاً للضرر عنه (2).
ومن المقرر أن السبب يُنتج الحكم التكليفي الذي بني عليه إذا تحقق شرطه، وانتفى المانع، فإذا لم يتحقق الشرط، أو وجد المانع فإن السبب لا ينتج؛ فمثلاً إذا مات المورث ولم تعلم حياة الوارث لا يرث، وإذا علمت ولكن تبين أنه هو الذي قتل المورث فلا يرث أيضاً.
ومن الأحكام ما كان له سبب في عهد النبي {ثم تغير الحال، وزال السبب، إلا أن الرسول {أقر استمرارية الحكم رغم زوال سببه، وهذا وإن كان قليلاً في الأحكام الفقهية إلا أنه متواجد، وذو فاعلية إلى أن تقوم الساعة؛ لانقطاع الوحي صاحب الحق الأوحد في زوال الأحكام أو ثبوتها، وهذا يدل على دقة قواعد الاستنباط في الفقه الإسلامي، وسبقه في الأخذ بمعايير منضبطة في وصف الأحكام والعمل بها.
صلاة النهار السرية:
مع بداية البعثة النبوية كان من أوائل ما نزل الأمر بالصلاة، قال مقاتل ابن سليمان: "فرض الله في أول الإسلام الصلاة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي؛ لقوله تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار (55) {غافر: 55} (3) ثم كان الإسراء والمعراج، ففرضت الصلوات الخمس، ومع ضعف شوكة الإسلام، وازدياد بطش كفار قريش بالمسلمين الأوائل تحتم أن تكون صلاة النهار سرية بخلاف صلاة الليل؛ حيث كانت قريش منغمسة في لهوها ومجونها مما جعل الجهر بالصلاة مأمون العواقب، ويصف ابن إسحاق تلك المرحلة بقوله: "وجعل رسول الله {يذكر جميع ما أنعم الله به عليه وعلى العباد من النبوة سراً إلى من يطمئن إليه من أهله، وكانت خديجة أول من آمن بالله ورسوله، وصدقت بما جاء به، ثم إن جبريل أتى رسول الله {حين افترضت عليه الصلاة، فهمز له بعقبه في ناحية الوادي،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/90)
فانفجرت له عين من ماء زمزم فتوضأ جبريل ومحمد عليهما السلام، ثم صلى ركعتين، وسجد أربع سجدات، ثم رجع النبي {وقد أقر الله عينه، وطابت نفسه، وجاءه ما يحب من الله، فأخذ يد خديجة حتى أتى بها إلى العين فتوضأ كما توضأ جبريل ثم ركع ركعتين وأربع سجدات، ثم كان هو وخديجة يصليان سراً (4).
ثم قال ابن إسحاق: "وكان أصحاب رسول الله {إذا صلوا ذهبوا في الشعاب فاستخفوا بصلاتهم من قومهم، فبينما سعد بن أبي وقاص في نفر من أصحاب رسول الله {في شعب من شعاب مكة إذ ظهر عليهم نفر من المشركين وهم يصلون فناكروهم، وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم، فضرب سعد بن أبي وقاص يومئذ رجلاً من المشركين بلحى بعير فشجه فكان أول دم أهريق في الإسلام" (5).
ثم إن نور الإيمان انتشر رويداً رويداً حتى عم ربوع جزيرة العرب كافة، ومع ذلك لم يتغير الأمر بالنسبة لهيئة صلاة النهار السرية (الظهر والعصر) كما صرح بذلك الحكيم الترمذي في نوادر الأصول بقوله: "وبقيت المخافتة في صلاة النهار السرية وإن زالت العلة" (6) حتى صار حكماً أبدياً، ونموذجاً للعديد من الأحكام التي زال سببها، وبقي حكمها.
قصر صلاة المسافر:
قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا101 {النساء: 101} والتقييد بالخوف غير معمول به؛ لأنه من الأحكام التي زال سببها وبقي حكمها، فعن يعلى بن أمية قال: "قلت لعمر بن الخطاب: أرأيت إقصار الناس الصلاة وإنما قال الله عز وجل: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا101 {النساء: 101} فقد ذهب ذلك اليوم؟ فقال عمر: عجبت مما عجبت منه فذكرت ذلك لرسول الله {فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" (7) وأخرج ابن جرير عن أبي منيب الجرشي أنه قيل لابن عمر قول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض101 {النساء: 101} الآية فنحن آمنون لا نخاف فنقصر الصلاة؟ فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 21 {الأحزاب: 21} (8)، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة، فلما قدم رسول الله {المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا في المغرب فإنها وتر النهار، وصلاة الفجر لطول قراءتها، وكان إذا سافر صلى الصلاة الأولى" أي: التي فرضت بمكة (9).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (10): "أما العدد فمعلوم أنها خمس صلوات: ثلاث رباعية، وواحدة ثلاثية، وواحدة ثنائية، هذا في الحضر، وأما في السفر فقد سافر رسول الله {قريباً من ثلاثين سفرة وكان يصلي ركعتين في أسفاره، ولم ينقل عن أحد من أهل العلم أنه صلى في السفر الفرض أربعاً قط حتى في حجة الوداع وهي آخر أسفاره كان يصلي بالمسلمين بمنى الصلوات ركعتين، وهذا من العلم العام المستفيض المتواتر الذي اتفق على نقله عنه جميع أصحابه، ومن أخذ العلم عنهم، والحديث الذي رواه الدارقطني عن عائشة: "أن النبي {كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم" باطل في الإتمام، وإن كان صحيحاً في الإفطار؛ ولهذا قال ابن عمر: "صلاة السفر ركعتان من خالف السنة كفر" أي: من اعتقد صلاة ركعتين ليس بمسنون ولا مشروع فقد كفر، وكذلك قال عمر بن الخطاب: "صلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم"، وقالت عائشة رضي الله عنها: "الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت في السفر، وأتمت في الحضر" قال الزهري: فقلت لعروة: فما بال عائشة تتم؟ قال تأولت كما تأول عثمان" (11) وأما الحديث الذي يروى عن عائشة: "أنها اعتمرت مع رسول الله {من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت، وأفطرت وصمت قال: أحسنت يا عائشة وما عاب علي" رواه النسائي (12) وروى الدارقطني: "خرجت مع النبي {في عمرة رمضان فأفطر وصمت، وقصر وأتممت" وقال: إسناده حسن، فهذا لو صح لم يكن فيه دليل على أن النبي {أتم، وإنما فيه إذنه في الإتمام، مع أن هذا الحديث على هذا الوجه ليس بصحيح؛ بل هو خطأ لوجوه:
أحدهما: أن الذي في الصحيحين عن عائشة: "أن صلاة السفر ركعتان" وقد ذكر ابن أختها وهو أعلم الناس بها أنها إنما أتممت الصلاة في السفر بتأويل تأولته، لا بنص كان معها، فعلم أنه لم يكن معها فيه نص.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/91)
الثاني: أن في الحديث أنها خرجت معتمرة معه في رمضان وكانت صائمة، وهذا كذب باتفاق أهل العلم؛ فإن النبي {لم يعتمر في رمضان قط، وإنما كانت عمره كلها في شوال، وإذا كان لم يعتمر في رمضان، ولم يكن في عمره عليه صوم بطل هذا الحديث.
الثالث: أن النبي {إنما سافر في رمضان في غزوة بدر، وغزوة الفتح، فأما غزوة بدر فلم يكن معه فيها أزواجه، ولا كانت عائشة، وأما غزوة الفتح فقد كان صام فيها في أول سفره ثم أفطر خلاف ما في هذا الحديث المفتعل.
فثبت بهذه السنة المتواترة أن صلاة السفر ركعتان، كما أن صلاة الحضر أربع؛ فإن عدد الركعات إنما أخذ من فعل النبي {الذي سنه لأمته، وبطل قول من يقول من أصحاب أحمد والشافعي أن الأصل أربع، وإنما الركعتان رخصة، وبنوا على هذا أن القاصر يحتاج إلى نية القصر في أول الصلاة كما قاله الشافعي وهو قول الخرقي والقاضي وغيرهما، بل الصواب ما قاله جمهور أهل العلم وهو اختيار أبي بكر وغيره أن القصر لا يحتاج إلى نية، بل دخول المسافر في صلاته كدخول الحاضر، بل لو نوى المسافر أن يصلي أربعاً لكره له ذلك، وكانت السنة أن يصلي ركعتين.
وقد تنازع أهل العلم في التربيع في السفر هل هو محرم، أو مكروه، أو ترك الأفضل، أو هو أفضل، على أربعة أقوال: فالأول قول أبي حنيفة ورواية عن مالك، والثاني رواية عن مالك وأحمد، والثالث رواية عن أحمد وأصح قولي الشافعي، والرابع قول للشافعي. والرابع خطأ قطعاً لا ريب فيه، والثالث ضعيف، وإنما المتوجه أن يكون التربيع إما محرم أو مكروه؛ لأن طائفة من الصحابة كانوا يربعون، وكان الآخرون لا ينكرونه عليهم إنكار من فعل المحرم، بل إنكار من فعل المكروه" أ. ه كلام شيخ الإسلام.
الرمل في الطواف:
الرمل: إسراع المشي مع تقارب الخطى دون العدو، وهو شبيه بالهرولة، وأصله أن يحرك الماشي منكبيه في مشيته، والرمل في الأشواط الثلاثة الأول: من الطواف وهو سنة عند جمهور العلماء، ولو أخل بالرمل في الثلاثة الأول من السبعة لم يأت به في الأربعة الأواخر؛ لأن السنة في الأربعة الأخيرة المشي على العادة فلا يغيره، ولو لم يمكنه الرمل في الزحمة أشار في هيئة مشيه إلى صفة الرمل، ولو لم يمكنه الرمل بقرب الكعبة للزحمة، وأمكنه إذا تباعد عنها فالأولى أن يتباعد ويرمل؛ لأن فضيلة الرمل هيئة للعبادة في نفسها، والقرب من الكعبة هيئة في موضع العبادة لا في نفسها، فكان تقديم ما تعلق بنفس العبادة أولى، ولا يشرع الرمل للنساء، ولو ترك الرجل الرمل حيث شرع له، فهو تارك سنة ولا شيء عليه.
وأصل سبب الرمل: ما رواه علماء السير من أن النبي {لما أهلَّ ذو القعدة سنة 7 هجرية أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء لعمرة الحديبية التي لم يتمكنوا من أدائها، وأن لا يتخلف منهم أحد شهد الحديبية، فخرجوا، وخرج معه آخرون معتمرين، فكانت عدتهم
ألفين سوى النساء والصبيان، وكان رسول الله {عند دخول مكة راكباً على ناقته القصواء، والمسلمون يلبون وهم متوشحو السيوف، محدقون برسول الله {؛ خشية أن يقع من قريش غدر، وشاع بين كفار مكة أن محمداً وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب، ولقوا منها شراً، وخرج المشركون إلى جبل قعيقان (في شمال مكة) ليروا المسلمين، فأطلع الله تعالى نبيه {على ماقال المشركون، فأمر رسول الله {أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرسلوا الأشواط كلها إلا الإبقاء على قوتهم، كما أمرهم بالاضطباع وهو كشف المناكب اليمنى، ووضع طرفي الرداء على اليسرى، فلما رآهم المشركون قالوا: "هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد منا" (13) وقد هم عمر} بترك الرمل في الطواف بعدما زال سببه إلا أنه تراجع عن ذلك، فعن زيد بن أسلم عن أبيه قال: "سمعت عمر بن الخطاب يقول: فيما الرملان اليوم، والكشف عن المناكب، وقد أطأ الله الإسلام، ونفى الكفر وأهله، مع ذلك لا ندع شيئاً كنا نفعله على عهد رسول الله، ثم رمل" (14) وحاصله: أن عمر كان قد همّ بترك الرمل في الطواف؛ لأنه قد عرف سببه، وقد انقضى، فهم أن يتركه لفقد سببه، ثم رجع عن ذلك؛ لاحتمال أن يكون له حكمة ما اطلع عليها، فرأى أن الاتباع أولى، وهذا ما أخذ به جمهور العلماء وهو القول بمشروعية الرمل على الإطلاق كما في حديث ابن عباس: أنهم رملوا في حجة الوداع مع رسول الله {(15) وقد نفى الله في ذلك الوقت الكفر وأهله عن مكة، والرمل في حجة الوداع ثابت أيضاً في حديث جابر الطويل عند مسلم الذي وصف فيها حجة رسول الله {، قال الخطابي: "وفيه دليل على أن النبي {قد يسن الشيء لمعنى فيزول وتبقى السنة على حالها" (16).
الهوامش:
1 - الوجيز في أصول الفقه- د. عبدالكريم زيدان، ط (2)، 1987 مكتبة القدس.
2 - المصدر السابق، وأصول الفقه- محمد أبو زهرة-، دار الفكر العربي، ص: (123).
3 - الرحيق المختوم-المباركفوري، ط دار الوفاء، ص: (89)، ومختصر سيرة الرسول للشيخ عبدالله النجدي، ص: (88).
4 - سيرة ابن هشام، ج1 ص: (355) وتفسير القرطبي ج10 ص: (211).
5 - سيرة ابن هشام ج1، ص: (356).
6 - نوادر الأصول في أحاديث الرسول أبوعبدالله الحكيم الترمذي- دار الجيل بيروت ج4، ص: (129).
7 - رواه مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها برقم: (686).
8 - فقه السنة- السيد سابق، ط دار الفتح العربي، ج1 ص: (337).
9 - المصدر السابق، البيهقي (363/ 1)، مجمع الزوائد (2/ 155) وقال: رواه أحمد ورجال ثقات.
10 - مجموع الفتاوى ج (22)، ص: (78 - 83) بتصرف.
11 - البخاري، باب يقصر إذا خرج من موضعه برقم: (1040)، ومسلم - كتاب صلاة المسافرين وقصرها برقم: (685).
12 - رواه النسائي برقم: (1456).
13 - الرحيق المختوم، المباركفوري، ط دار الوفاء، ص: (101)، ومختصر سيرة الرسول للشيخ عبدالله النجدي، ص: (221).
14 - رواه أحمد في مسنده برقم: (317)، ورواه أبو داود، انظر: عون المعبود ج (5) ص: (239) ط دار الكتب العلمية.
15 - عون المعبود ج (5)، ص: (239) دار الكتب العلمية.
16 - معالم السنن، الخطابي ج (2)، ص: (34).(109/92)
القاعدة الفقهية " الأمور بمقاصدها "
ـ[محمد عامر ياسين]ــــــــ[17 - 06 - 07, 05:51 م]ـ
القاعدة الفقهية " الأمور بمقاصدها "
د. الطيب السنوسي أحمد
فإن من معالم التفقه في الدين التعرف على القواعد الفقهية الكلية التي تضبط الفروع الجزئية العملية، وقد نبه العلماء إلى أهمية الاعتناء بهذه القواعد وبينوا فائدتها لطالب العلم، يقول القرافي رحمه الله: "وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظُم قدر الفقيه ويشرُف، ويظهر رونق الفقه ويُعرف، وتتضح مناهج الفتاوى وتَكَشَّفْ ... ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره" (1).
ويبين شيخ الإسلام ابن تيمية أهمية القواعد بوجه عام فيقول: "لا بد أن يكون مع الإنسان أصولٌ كلية يَرُدُّ إليها الجزئيات؛ ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرفَ الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات، وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم" (2).
وقاعدة: " الأمور بمقاصدها " واحدة من القواعد الفقهية الخمس التي يرجع إليها أكثر مسائل الفقه (3) وهي الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزول بالشك، والضرر يزال، والعادة محَكّمة، والمشقة تجلب التيسير.
وسيكون حديثي عن قاعدة الأمور بمقاصدها ضمن العناصر التالية:
1 - معنى قاعدة الأمور بمقاصدها
2 - علاقة هذه القاعدة بحديث الأعمال بالنية
3 - مكانة هذه القاعدة في نظر الفقهاء
4 - تقدير المحذوف في القاعدة
5 - مجالات القاعدة
6 - حكمة مشروعية النية
7 - أقسام النية
8 - شروط النية
معنى قاعدة الأمور بمقاصدها:
هذه القاعدة مكونة من شطرين: الأمور، والمقاصد.
والمراد بالأمور في القاعدة: تصرفات المكلفين، وهي محصورة في الأقوال والأفعال والاعتقادات والتروك.
والمقاصد: جمع، مفرده: مقصِد وهو مصدر كالقصد، والقصد في اللغة: إتيانُ الشيءِ وأَمُّهُ (4)، فالمقاصد هي النوايا.
والنية في اللغة: القصد.
وفي اصطلاح الفقهاء عرفها القرافي بقوله: "هي قصد الإنسان بقلبه ما يريده بفعله" (5).
كما عرَّفها بعض الشافعية بأنها: "قصد الشيء مقترناً بفعله" (6).
والنية في الواقع لا يختلف تعريفها اصطلاحاً عن تعريفها في اللغة، فهي: قصد الشيء والعزم على فعله أو تركه.
والمراد بالمقاصد في هذه القاعدة: مقاصد المكلفين أي نواياهم لا مقاصد الشارع.
وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن مقاصد المكلفين نوعان: قصد عقلي، وقصد حيواني، والمراد بالقصد في القاعدة القصد العقلي. يقول في ذلك: "والمراد بالقصد القصدُ العقلي الذي يختص بالعقل، فأما القصد الحيواني الذي يكون لكل حيوان، فهذا لا بد منه في جميع الأمور الاختيارية من الألفاظ والأفعال، وهذا وحده غير كاف في صحة العقود والأقوال، فإن المجنون والصبي وغيرهما لهما هذا القصد كما هو للبهائم، ومع هذا فأصواتهم وألفاظهم باطلة مع عدم التمييز" (7).
والمعنى الإجمالي لهذه القاعدة: أن أعمال العباد وتصرفاتهم معتبرة بالنيات، فالأعمال مرتبطة بها صحة وفساداً، وثواباً وعقاباً.
علاقة هذه القاعدة بحديث الأعمال بالنية:
عن عمر بن الخطاب}، قال: سمعت رسول الله {يقول: "إنما الأعمال بالنياتِ، وإنما لكل امرئٍ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، و من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه" (8).
وتتضح العلاقة بين هذه القاعدة وحديث الأعمال بالنية، بأن هذا الحديث هو أصل القاعدة ومستند الفقهاء في تأسيسها، بل تعد القاعدة مطابقة للحديث منطوقاً ومفهوماً، فقوله: الأعمال بالنيات، مطابق لقولهم: الأمور بمقاصدها.
لكن العلماء مع ذلك عدلوا عن صيغة الحديث إلى صيغة الأمور بمقاصدها، وسبب عدولهم عن لفظ الأعمال بالنية إلى لفظ الأمور بمقاصدها يتلخص في أمرين (9):
الأول: أن لفظ الأمور ولفظ الأعمال وإن كان كل منهما عاماً يشمل في اللغة كل تصرف قولي أو فعلي، إلا أن بعض العلماء قال: إن الأعمال خاصة بما يصدر من المرء من فعل ولا تدخل الأقوال فيها، ولم يقولوا إن لفظ الأمور خاص بأفعال الجوارح دون الأقوال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/93)
الثاني: أن العلماء اشترطوا في النية شروطاً متعددة جعلت النية أخص من القصد، فعدلوا إلى القصد لكونه أعم من النية في نظر بعض العلماء.
يبين الدكتور- يعقوب الباحسين ذلك بقوله: "وبهذا يتضح لنا أن التعبير بصيغة: الأمور بمقاصدها، ربما كان بسبب أنها كما تصورها بعض العلماء أعم من التعبير بصيغة: الأعمال بالنيات؛ لكون الأمور أوسع دائرة من الأعمال، ولكون المقاصد على رأي بعضهم أعم من النيات أيضاً" (10).
مكانة هذه القاعدة في نظر الفقهاء:
أشاد العلماء بهذه القاعدة، وكلامهم عن حديث الأعمال بالنية ينسحب إلى القاعدة لأنهما متوافقان، ومن أقوالهم في ذلك: ما نقل عن الشافعي أنه قال: "يدخل في هذا الحديث ثلث العلم" (11)، ويقول ابن تيمية رحمه الله: "المعنى الذي دل عليه هذا الحديث، أصل عظيم من أصول الدين، بل هو أصل كل عمل" (12). ويقول ابن القيم: "فأما النية فهي رأس الأمر وعموده وأساسه وأصله الذي عليه يبنى، فإنها روح العمل وقائده وسائقه، والعمل تابع لها، يبنى عليها ويصح بصحتها ويفسد بفسادها، وبها يستجلب التوفيق، وبعدها يحصل الخذلان، وبحسبها تتفاوت الدرجات في الدنيا والآخرة" (13).
تقدير المحذوف في القاعدة:
في قوله: "الأعمال بالنيات" وقولهم: "الأمور بمقاصدها" لفظ محذوف لا يتم المعنى بدونه، وهو الذي يتعلق به الجار والمجرور.
واختلف الفقهاء في تقدير هذا المحذوف على ثلاثة أقوال ذكرها ابن دقيق العيد (14):
القول الأول: تقدير: الصحة، وعليه يكون التركيب: صحة الأعمال بالنيات. وهذا قول جمهور الفقهاء، ورجَّحَه بعض المحققين (15).
القول الثاني: تقدير لفظ: الكمال، أي: كمال الأعمال بالنيات؛ وهو رأي بعض الفقهاء؛ لأنهم رأوا أن بعض الأعمال قد يقع ويُعْتَدُّ به وإن لم تصحبه نية، كقضاء الحقوق من الديون ونحوها.
القول الثالث: أن التقدير: اعتبار الأعمال بالنيات (16)، وقد رجح القرافي هذا التقدير، وهو اعتبار الأعمال بالنيات، بقوله: "ومعنى هذا الحديث أن الأعمال معتبرة بالنيات وهذا أحسن ما قرر به، فوجب الحمل عليه، فيكون ما لا نية فيه ليس بمعتبر، وهو المطلوب" (17). ووجه ذلك أن لفظ الاعتبار أوسع من لفظ الصحة والكمال؛ لأن المعنى حينئذ أن الأعمال تابعة للنية موزونة بها من حيث الصحة والفساد، والثواب والعقاب، والكمال والنقص، وغير ذلك.
مجالات القاعدة:
قاعدة: الأمور بمقاصدها ليست مقصورة على باب فقهي معين أو مسائل محدودة، بل تدخل في جميع أبواب الفقه، لأن موضوع علم الفقه أعمال المكلفين من حيث ما يعرض لها من الأحكام الشرعية، وهذه القاعدة موضوعها كذلك سائر تصرفات المكلفين وأعمالهم من حيث ما يعرض لها من مصاحبة النية المعتبرة لها أو عدم ذلك.
ومما يبين وجه اتساعها أن لفظ: "الأعمال" ولفظ: "الأمور" لفظ عام، والعام يدخل تحته كل ما يشمله من أفراد. ومقتضى العموم في هذين اللفظين: لفظ الأعمال والأمور، يوجب أن كل عمل من الأعمال قولاً أو فعلاً أو تركاً، فرضاً أو نفلاً، فحكمه مرتبط بنيته صحة وفساداً، قبولاً ورداً، ثواباً وعقاباً.
ولسعة القاعدة وشمولها بيّن العلماء أنها تدخل في العبادات، والمعاملات المالية، والجنايات، والنكاح وما يتعلق به، وجل أبواب الفقه.
وتأثيرها في هذه الأبواب يختلف ويتفاوت فتؤثر في العبادات تأثير الشرط في المشروط، فتكون العبادة التي لم تقترن بنيتها المعتبرة عبادة غير صحيحة، كما تؤثر في قبول العبادات وعدم قبولها؛ لأن النية هي التي تفصل بين الإخلاص والرياء.
وتؤثر في بعض المسائل الفقهية تأثير السبب في المسبب، فتكون النية سبباً في تحريم الحلال كنكاح المحلل، أو تحريم الحلال كأكل المحرم من الصيد الذي صيد لأجله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/94)
يقول ابن تيمية رحمه الله: "ولما دلت السنة على أن الصيد إذا صاده الحلال للحرام وذبحه لأجله، كان حراماً على المحرم، ولو أنه اصطاده اصطياداً مطلقاً، وذبحه لكان حلالاً له وللمحرم، مع أن الاصطياد والذكاة عمل حسي أثرت النية فيه بالتحليل والتحريم، عُلِم بذلك أن القصد مؤثر في تحريم العين التي تباح بدون القصد، وإذا كان هذا في الأفعال الحسية ففي الأقوال والعقود أولى، يوضح ذلك أن المحرم إذا لم يعلم ولم يشعر، وإنما الحلال قصد أن يصيده ليضيفه به، أو ليهبه له أو ليبيعه إياه فإن الله سبحانه حرمه عليه بنية صدرت من غيره لم يشعر بها" (18).
وتؤثر النية في المعاملات المالية، يقول ابن رجب رحمه الله: "وقد استُدِلَّ بقوله {: "الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" على أن العقود التي يُقْصَد بها في الباطن التوصلُ إلى ما هو محرَّمٌ غير صحيحة، كعقود البيع التي يقصد بها الربا ونحوها" (19).
وتؤثر في الجنايات فتثبت العقوبة وتنتفي أحياناً تبعاً للنية، وتخفف أو تشدد تبعاً لها أحياناً.
حكمة مشروعية النية:
بين العلماء (20) سبب مشروعية النية وأن ذلك راجع إلى حكمتين:
الحكمة الأولى: التمييز، وله صور:
أحدها: تمييز العبادات عن العادات، كتمييز غسل الجنابة عن غسل التبرد، وتمييز الجلوس في المسجد بين جلوس الاعتكاف وجلوس الاستراحة.
وثانيها: تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض، كتمييز الظهر عن العصر، وتمييز صوم أو صلاة الفرض عن النفل، وتمييز الصدقة عن الهدية، وتمييز الكفارة عن الصدقة. ونحو ذلك.
وثالثها: تمييز معاني الأقوال ودلالاتها، فمن قال لزوجته: اذهبي إلى أهلك، وقصد به الطلاق طلقت، وإذا لم يقصد الطلاق لم يقع.
الحكمة الثانية: التقرب إلى الله، وهذه النية هي التي تفصل بين العمل الخالص والعمل الذي يدخله الرياء، وغياب هذه النية يفقد ثواب العمل ويجعله هباء منثوراً.
أقسام النية:
للنية عند الفقهاء تقسيمات متعددة، منها ما يلي:
أولاً: تقسيم النية من حيث التأكيد وعدمه:
تنقسم النية من حيث تأكيدها للفظ وعدم تأكيدها قسمين: نية مؤكِّدة، ونية مخصِّصة (21):
فالنية المؤكِّدة هي التي وافقت معنى اللفظ في اللغة، فإذا حلف شخص وقال: والله لا أركب سيارة في هذا اليوم، فإذا نوى كل أنواع السيارات كانت نيته مؤكدة للفظه؛ لأن لفظه عام يشمل كل السيارات ونيته وافقت معنى لفظه، فإنه حينئذ يحنث وتلزمه الكفارة إذا ركب أي نوع من أنواع السيارات.
أما النية المخصصة فهي: ما كانت مخالفة لمدلول اللفظ في اللغة، فلو نوى في المثال السابق أنه لا يركب سيارة يابانية، كانت نيته مخصصة للفظه؛ لأن لفظه يشمل السيارات لكن نيته خصصته بنوع معين، وعلى ذلك فإنه لا تلزمه الكفارة إذا ركب سيارة كورية.
ثانياً: تقسيم النية من حيث المقصود منها:
تنقسم النية من هذه الناحية قسمين: نية إثبات حكم العمل، ونية إثبات فضيلة العمل (22):
فنية إثبات حكم العمل: هي التي يتأثر الحكم بوجودها أو عدمها، كنية الصلاة، فمن صلى ساهياً أو في حال نوم لا يعتد بصلاته تلك.
ونية إثبات فضيلة العمل: ما كان المقصود بها نيل فضيلة العمل. وهذه النية لا يؤثر عدمها في أصل العمل وحكمه، لكن مع فقدانها لا يترتب الفضل. كنية غسل الثوب من النجاسة، ونية أداء الدين.
ثالثاً: تقسيم النية من حيث وجودها الفعلي والحكمي:
تنقسم النية من هذه الجهة قسمين: نية حقيقية، ونية حكمية (23):
والنية الحقيقية هي: النية الموجودة بالفعل التي يستحضرها الإنسان، وهذه تكون في أول العمل، وهي النية التي ذكر الفقهاء أنها شرط في أول العبادة.
والنية الحكمية هي: المحكوم باستمرارها وبقائها وإن لم يستحضرها الإنسان، كنية الصائم في حال نومه، ونحو ذلك.
شروط النية (24):
ذكر أهل العلم خمسة شروط للنية، إذا انخرم منها شرط فسدت النية وما يتبعها من عمل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/95)
الشرط الأول: عدم معارضتها لقصد الشارع، إذا ناقضت نيةُ المكلف ما قصده الشارع كان عمله باطلاً، وبناء على هذا الشرط حكموا بمعاملة الإنسان بنقيض قصده (25)، كمن قتل قريبه ليرث منه فإنه يمنع من الميراث، ومن طلق امرأته في مرض موته ليحجبها من الميراث فإنها لا تحجب معاملة له بنقيض قصده السيئ، يقول الشاطبي رحمه الله: "كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة، وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل، فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل" (26).
الشرط الثاني: مقارنة النية للعمل حقيقة أو حكماً، فلا بد أن ترتبط النية بالعمل من أوله إلى آخره، فلا يعتد بنية تأخرت عن العمل، ولا بنية تقدمت عليه تقدماً كثيراً.
واستثنى بعض الفقهاء من هذا الشرط نية صوم النفل مستدلين بما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله {ذات يوم: "يا عائشة، هل عندكم شيء؟ " قالت: فقلت: يا رسول الله، ما عندنا شيء، قال: "فإني صائم" (27).
الشرط الثالث: الجزم وعدم التردد، فلا يعتد بنية غير جازمة؛ لأن التردد والشك لا تنعقد معه نية صحيحة، ولا تصح معه العبادة (28).
الشرط الرابع: عدم المنافي للنية؛ فإذا رفض المكلف النية في أول العمل أو وسطه بطلت نيته وعبادته، ووجب عليه استئنافها. ومما ينافي النية الردة، فإذا ارتد وجب عليه استئناف العمل الذي ارتد فيه (29).
الشرط الخامس: الإخلاص، فمن نوى بعبادته غير الله بطلت، قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون (15) أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون (16) {هود: 15، 16} وفي الحديث القدسي: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشِرْكَه" (30).
*لهوامش:
(1) الفروق للقرافي (1 - 3).
(2) مجموع الفتاوى (19 - 203).
(3) المجموع المذهب للعلائي (1 - 35 - 37).
(4) معجم مقاييس اللغة (5 - 95).
(5) الذخيرة (1 - 240).
(6) حاشية الجمل على شرح المنهج (1 - 107).
(7) مجموع الفتاوى (33 - 107 - 108).
(8) أخرجه البخاري في: كتاب بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي، حديث رقم (1)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب: قوله: إنما الأعمال بالنية، حديث رقم: (4904).
(9) ينظر: قاعدة الأمور بمقاصدها للدكتور- يعقوب الباحسين ص (48 - 50)، وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد ص: (53).
(10) قاعدة الأمور بمقاصدها، للدكتور- الباحسين ص (50).
(11) المجموع المذهب من قواعد المذهب للعلائي (1 - 37).
(12) مجموع الفتاوى (18 - 249).
(13) إعلام الموقعين (4 - 199).
(14) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ص (54).
(15) فتح الباري (1 - 17 - 18).
(16) المجموع المذهب للعلائي (1 - 37).
(17) الذخيرة (1 - 241).
(18) الفتاوى الكبرى (6 - 85).
(19) جامع العلوم والحكم (1 - 48).
(20) الأمنية في إدراك النية للقرافي ص (20)، والذخيرة للقرافي (1 - 241)، ونشر البنود على مراقي السعود للشنقيطي (1 - 29)، وقاعدة الأمور بمقاصدها للدكتور- الباحسين (87 - 90).
(21) الفروق للقرافي (1 - 178).
(22) قاعدة الأمور بمقاصدها ص (108).
(23) الذخيرة (1 - 248).
(24) ينظر في شروط النية: الأمنية في إدراك النية للقرافي ص (39)، وقاعدة الأمور بمقاصدها للباحسين ص (69).
(25) المغني لابن قدامة (9 - 195).
(26) الموافقات (2 - 333).
(27) أخرجه مسلم (8 - 275) حديث رقم (2707).
(28) الأشباه والنظائر للسيوطي ص (97).
(29) المرجع السابق ص (88).
(30) أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق، باب: من أشرك في عمله غير الله، حديث رقم (7400).
*دكتوراه في أصول الفقه -كلية الشريعة بالرياض.
ـ[انس مجاهد الطنجي]ــــــــ[07 - 07 - 07, 03:56 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
بارك الله فيكم
، وجزاكم عنا خير الجزاء
ـ[طالبة العلا]ــــــــ[26 - 03 - 10, 11:07 م]ـ
ما شاء الله
شرح طيب مبارك لهذه القاعدة
استفدت كثيرًا، جزاكم الله خيرا
ـ[طالبة العلا]ــــــــ[26 - 03 - 10, 11:09 م]ـ
بعد اذنكم ....
هل يسمح لي بنشر الموضوع في منتدى آخر؟
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[26 - 03 - 10, 11:41 م]ـ
جزاك الله خير على هذا الشرح الوافي
فعلاً نحتاج لمثل هذه الشروحات.(109/96)
هل يفرق الأصوليون بين الظن وغلبة الظن
ـ[محمدالقصبي]ــــــــ[19 - 06 - 07, 09:23 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي هو: هل يفرق الأصوليون بن الظن وغلبة الظن، أم أنهما بمعنى واحد، أرجوا ذكر المراجع لمن يعرف الجواب؛ ليكون الكلام موثقاً.
ـ[يوسف المحمد]ــــــــ[19 - 06 - 07, 09:33 ص]ـ
أولا: كلمة أرجو، لا تحتاج إلى ألف بعد الواو؛ لأن المتكلم مفرد.
ثانيا: نعم يفرقون.
ارجع إلى كتاب ((الظن ودلالته عند الأصوليين)).
وفقك الله للخير.
ـ[محمدالقصبي]ــــــــ[19 - 06 - 07, 09:53 ص]ـ
جزاك الله خيرا
لكن الكتاب المذكور من مؤلفه؟، ومتى طُبع؟، ومن الناشر؟.
وعافاك الله تعالى.
ـ[الديولي]ــــــــ[20 - 06 - 07, 02:29 م]ـ
السلام عليكم
غلبة الظن في الإصطلاح هي قوة الظن، فهي زيادة قوة أحد المجوزات على سائرها.
ويلخص الآمدي الفرق بين الظن وغلبت الظن بقوله: يفرق بين قول القائل ظن وغلبه الظن، ولن غلبة الظن ما فيه أصل الظن وزيادة.
ومن هنا يظهر أن غلبة الظن جزء من أجزاء الظن، لأن الظن يتفاوت وله مراتب عديدة، أرفعها غلبة الظن.
وبعض الفقهاء يطلق غلبة الظن مريدا بها مجرد الظن، وقد انتقدهم الشيرازي في ذلك فقال: ما يستعمله الفقهاء من التحري في الآواني من قولهم: إذا غلب على ظنه طهارة إناء توضأ به غير صحيح، لأنه لا يعتبر في ذلك غلبة الظن بل يكفي فيه أن يقع الظن بطهارة بعض الواني بأمارة واحدة ... ومن ذكر غلبة الظن بالتحري فإما يكون جاهلا بحقيقة الظن أو يكون متجوزا في كلامه وقصده به الظن وعبر عنه بغلبة الظن.
ويجعل غلبة الظن بأن تتزايد الأمارات الموجبة للظن وتتكاثر.
راجع كتاب ((القطع والظن عند الصوليين، د/ سعد الشثري)(109/97)
هل هناك مخطوطة في اصول الفقه تصلح للتحقيق كرسالة ماجستير مع بيان موقع وجودها
ـ[الاحمدي]ــــــــ[19 - 06 - 07, 12:24 م]ـ
السلام عليكم هل هناك مخطوطة في اصول الفقه تصلح للتحقيق كرسالة ماجستير مع بيان موقع وجودها وارقامها ان وجد وعدد نسخها ولكم من الله الاجر والثواب(109/98)
هل المالكية أفضل المذاهب في إعمال المقاصد
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[21 - 06 - 07, 07:01 م]ـ
هل صحيح أنّ إعمال المقاصد الشرعية يتجلّى في تطبيقات المالكية أكثر من غيرهم من أهل المذاهب
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[22 - 06 - 07, 04:59 م]ـ
المالكى ابو اسحاق الشاطبى هو اول من تكلم فى هذا مفردا ثم بن عاشور المالكى ايضا فالعلم -علم المقاصد- من مبتكرات المالكية لكثرة استعمالهم المصلحة المرسلة
ـ[محمد بشري]ــــــــ[22 - 06 - 07, 05:47 م]ـ
أما أنها من مبتكرات المالكية فمسألة تحتاج لتأمل،وإلا فلا يمكن التغاضي عن عن جهود إمام الحرمين الجويني الشافعي وشيخه الامام الغزالي ..... وصولا إلى الإمام العز بن عبد السلام وله في ذلك تأليف خاص.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[22 - 06 - 07, 05:48 م]ـ
الحمد لله قولك أخي أنّ علم المقاصد من مبتكرات الماكية فيه نظر قويّ لأنّ العالم سواء المتقدم أو المتأخر لا يسمّى عالماً حتّى يكون مجتهدا ومن أركان الإجتهاد العلم بالمقاصد تنظيرا وتطبيقا كما لا يخفى فالأصحّ أن يُقال أنّ المالكيّة ومنهم من ذكرتَ كانوا ممن أصّل لهذا العلم وأشهره والله أعلم.
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[29 - 06 - 07, 04:04 م]ـ
كتاب العز رحمه الله كان مرتبطا بمسالة المصلحة اكثر منها المقاصد كعلم مستقل فانا اقصد ان مؤسسى علم المقاصد كطريقة اصوليه هم من المالكيه فانا قلت العلم وليس المقاصد نفسها(109/99)
ما افضل واكبر الشروح الاصولية .. على الشبكة بارك الله فيكم
ـ[محمد السيد ابراهيم]ــــــــ[22 - 06 - 07, 04:36 ص]ـ
برجاء الاهتمام
ـ[محمد الشعار]ــــــــ[09 - 07 - 07, 12:30 م]ـ
أجيبك عن خارجها، فإن أكبر موسوعة في الأصول هو كتاب الشامل شرح أصول البزدوي لأمير كاتب الإتقاني الحنفي في عشر مجلدات مخطوطة موجود بعضه مخطوطًا في الأزهرية يليه كتاب صفي الدين الهندي في عشر مجلدات مطبوعة في مكتبة الباز بمكة. والله أعلم
ـ[خباب النجدي]ــــــــ[20 - 07 - 07, 04:21 ص]ـ
إذا وجدت كتب للطوفي رحمه الله أو إبن قدامه في الأصول لا تنسى أن تضعها لنا.
ـ[أحمد الجمل]ــــــــ[24 - 07 - 07, 07:08 م]ـ
السلام عليكم
هذا رابط سريع لتحميل كتاب
كشف الاسرار عن أصول البزدوي
المؤلف علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري
عسى أن ينفعكم
http://www.shamela.ws/open.php?cat=22&book=900(109/100)
الشروحات على - نظم الورقات للعمريطي -
ـ[أبوأحمد الحتاوي]ــــــــ[24 - 06 - 07, 08:31 ص]ـ
كم شرح يوجد لنظم متن الورقات للعمريطي
ما أعرفه هو فقط شرح الشيخ ابن عثيمين
فما هي الشروحات الأخرى لهذا النظم
وبارك الله فيكم
ـ[محمد ابن الشنقيطي]ــــــــ[03 - 05 - 09, 09:28 م]ـ
للرفع
ـ[أبو همام عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[04 - 05 - 09, 12:26 ص]ـ
بارك الله فيك أخي أبا أحمد ....
هناك شروح كثيرة منها:
1ـ شرح الشيخ الحازمي المختصر 12شريطا و المطول 45 شريطا. و ينشر أخونا محمد يحيى الأثري الفوائد منها في موضوع: بذل الطاقات في مذاكرة الورقات.
2ـ شرح الشيخ عبد الله الفوزان. (من دلالة الألفاظ إلى آخر الكتاب، و قد شرحه بالتناوب مع أحد المشايخ)
3ـ شرح الشيخ سعد الشثري.
4ـ شرح الشيخ بشر البشر.
هذا ما تيسر ذكره أخي الفاضل، وفقكم الله لما فيه الخير.
ـ[أبو همام عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[04 - 05 - 09, 12:16 م]ـ
كم شرح يوجد لنظم متن الورقات للعمريطي
ما أعرفه هو فقط شرح الشيخ ابن عثيمين
فما هي الشروحات الأخرى لهذا النظم
وبارك الله فيكم
معذرة يا أخانا الفاضل أبا أحمد ... لم ننتبه لسؤالك هذا ... فهو قديم جدا .. !! ... سبحان الله ... مضى
عليه قرابة عامين .... و هذا عجيب أن يرفع و يجاب عنه بعد هذه الفترة الطويلة (ابتسامة)
و جزى الله خيرا الأخ الفاضل محمد بن الشنقيطي على انتباهه و رفعه له و قد جاء في وقته
تماما ....
الحمد لله(109/101)
هل ان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[24 - 06 - 07, 08:32 ص]ـ
هل ان شرع من قبلنا لازم لنا ,ام ان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا؟
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[24 - 06 - 07, 02:17 م]ـ
نعم ما لم يخالف شرعنا فإن خالف شرعنا نسخه الشرع و طريقة معرفة شرع من قبلنا إما بالكتاب أو بنص الصادق أو بالتواتر.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[24 - 06 - 07, 03:23 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أحسنت يا أبا الحسن الأثري بارك الله فيك
أخي الكريم حسين إبراهيم وفقني الله وإياك وبعد:
اعلم أن شرع من قبلنا قسمان:
القسم الأول: ما لا تختلف فيه الشرائع وهو التوحيد وأصول الإيمان فهذا يكون فيه شرع من قبلنا شرع لنا باتفاق قال تعالى: {ولقد بعثنا في كل أمةٍ رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت} وقال تعالى: {وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون}
وفي الصحيحين عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد "
القسم الثاني: ما تختلف فيه الشرائع وهذا له ست صور:
الصورة الأولى: ما ثبت في شرع من قبلنا وثبت في شرعنا ما يوافقه فهنا يكون شرع من قبلنا شرع لنا مثل القصاص ورجم الزاني والطهارة ونحوها فهذا يكون شرعاً لنا باتفاق وإن كان هذا في الحقيقة العمدة فيه هو الدليل الوارد في شرعنا لا شرعهم فقط.
الصورة الثانية: ما ثبت أنه شرع لمن قبلنا وثبت في شرعنا خلافه فهنا العبرة بما جاء في شرعنا ولا يؤخذ بشرع من قبلنا باتفاق مثل تحريم كل ذي ظفر على بني إسرائيل وإباحته لنا ويدخل في هذا القسم ما ثبت أنه شرع لمن قبلنا ووافقه شرعنا ثم نسخ في شرعنا كالتوجه إلى بيت المقدس.
الصورة الثالثة: ما يزعمه أصحاب الشرائع السابقة أنه شرع لهم وثبت في شرعنا أنه ليس شرعاً لهم فهو إذا ليس شرعاً لنا باتفاق وهذا مثل عقيدة التثليث عند النصارى وتسويد وجه الزاني الذي زعمه اليهود.
الصورة الرابعة: ما ثبت في شرعنا أنه شرع لنا ولا نعلم هل هو وارد في الشرائع السابقة أولا فهنا العبرة بما ورد في شرعنا باتفاق مثل الوقف.
الصورة الخامسة: ما ينقله أصحاب الشرائع ويزعمون أنه شرع لهم ولم يثبت في شرعنا أنه شرع لهم أو ليس شرعاً لهم فهذا حكمه حكم الإسرائيليات يتوقف فيه لا يصدق ولا يكذب وفي الناحية العملية لا يعمل به وبعض الصوليين يظن هذا هو محل النزاع في شرع من قبلنا بين الأصوليين وهذا خطأ بل محل النزاع هو الصورة السادسة الآتية.
الصورة السادسة: ما ثبت في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولم يثبت في شرعنا موافقته أو مخالفته أي ان شرعنا أورده وسكت عنه فهذا هو محل النزاع وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يكون شرعاً لنا وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية وجمهور الشافعية والحنابلة وهو إحدى الروايتين عن أحمد أومأ إليها في رواية أبي الحارث وحنبل والفضل بن زياد وعبد الصمد والأثرم في مسألة القرعة وقد وردت في موضعين في القرآن في قصة مريم وقصة يونس عليه السلام، وكذا في رواية صالح في مسألة القصاص، واختاره مالك كما في كتاب الديات من الموطأ ونص عليه الشافعي في كتاب الم في كتاب الطعمة والإجارة.
واختار هذا القول القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وابن قدامة وابن تيمية وابن القيم من الحنابلة والباجي والقرافي وابن الحاجب من المالكية والدبوسي والبزدوي من الحنفية.
القول الثاني: انه ليس شرعاً لنا وهو قول بعض الشافعية كالغزالي والآمدي والشيرازي في كتاب اللمع أما في كتاب التبصرة فقد وافق الجمهور وقال بهذا القول ابن حزم وصححه النووي وهو رواية عن أحمد أومأ إليها في رواية أبي طالب في القصاص وهو قول المعتزلة والأشاعرة.
القول الثالث: التوقف وهو يرجع من الناحية العملية إلى القول الثاني.
واستدل الجمهور بأدلة كثيرة من أقواها:
1 - أن الله عز وجل لما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام ختم الآيات بقوله: {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين}، والهدى هنا عام لأنه مفرد مضاف فيشمل جميع الهدى ما لم يرد خلافه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/102)
2 - قوله تعالى: {إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء}، والنبيون عام يدخل فيه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بل زعم بعض المفسرين أنها خاصة في النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فهو يحكم بالتوراة ما لم يوح إليه خلافه.
3 - قوله تعالى: {ل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين} وقوله تعالى: {ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا} وقوله تعالى: {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين}
4 - حديث أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: إن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا فأتوا النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فأمرهم بالقصاص فقال أنس ابن النضر أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال: " يا أنس كتاب الله القصاص " فرضي القوم وعفوا فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره " رواه البخاري
وكتاب الله المراد قوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس} الآية وهي في بني إسرائيل، وهذا هو تفسير جمهور شراح الحديث، وقيل كتاب الله أي حكم الله والأول أظهر.
5 - حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قال: لما قدم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي أظفر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون ونحن نصومه تعظيما له فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " نحن أولى بموسى منكم " ثم أمر بصومه " وروى البخاري نحوه عن أبي موسى 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
6 - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رأسه " متفق عليه.
7 - الاستصحاب وبيانه أننا نستصحب الشرائع السابقة ونبقى على الأصل إلا ما ورد في شرعنل مخالفته.
وأما أصحاب القول الثاني فعامة ما استدلوا به خارج عن محل النزاع كقصة قراءة عمر لورقة من التوراة مع ضعف القصة وهي عند أحمد والبغوي في شرح السنة ولو صحت فهي محمولة على أخذ الحكم من التوراة مباشرة وهو خارج عن محل النزاع.
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[26 - 06 - 07, 09:28 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ذهب ابن حزم رحمه الله في الاحكام في اصول الاحكام:الى ان شرع من قبلنا ليس شرع لنا , هل ان هذه المسألة خلافية بين العلماء؟
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[26 - 06 - 07, 10:07 ص]ـ
وقيل في هل شرع من عنّا مضى
شرع لنا في غير ما الشرع اقتضى
بالمنع والجواز والتفصيل
بمنع غير شرعة الخليل
(مرتقى الوصول إلى علم الوصول) لابن عاصم الأندلسي
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[26 - 06 - 07, 03:29 م]ـ
أخي الكريم حسين إبراهيم وفقني الله وإياك ما تسأل عنه هو ما ذكرته لك سابقاً فالمسألة خلافية وابن حزم يرى عدم حجية شرع من قبلنا كما في كتابه الإحكام (5/ 149) الباب الثالث والثلاثون.
وللفائدة ابن حزم لا يحتج إلا بأربعة أدلة فقط:
1 - الكتاب.
2 - السنة.
3 - إجماع الصحابة فقط، ويلحق به أقل ما قيل لكونه إجماعاً ضمنياً.
4 - الاستصحاب.
وحيث كانت النصوص محصورة والحوادث والوقائع غير محصورة كان لا بد له من مستند يثبت به الأحكام وهو إما القياس على المنصوص كما هو مسلك الجمهور وهو يرفضه أو الاستصحاب وهو ملجأ ابن حزم ولذا حمَّل الاستصحاب ما لا يحتمل كما ذكر ابن القيم _ رحمه الله _ في إعلام الموقعين.
وهو لا يحتج بإجماع ما بعد الصحابة ولا القياس ولا الاستحسان ولا المصلحة المرسلة ولا سد الذرائع ولا العرف ولا شرع من قبلنا ولا قول الصحابي.
وينظر للفائدة: الدليل عند الظاهرية للدكتور نور الدين الخادمي (رسالة دكتوراه)، الظاهر عند ابن حزم دراسة أصولية فقهية للدكتور أحمد عيسى يوسف العيسى.
وأما مسألة شرع من قبلنا فأجود ما رأيت فيها كتاب (الشرائع السابقة ومدى الاحتجاج بها) لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الدرويش وهو رسالة دكتوراه بإشراف الدكتور عبد الغني عبد الخالق وقد نوقشت عام 1398 هـ أي قبل ثلاثين سنة في جامعة الأزهر ونالت مرتبة الشرف الأولى.
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[27 - 06 - 07, 01:43 ص]ـ
فوائد جليلة يا ابا حازم.
شكر الله لك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/103)
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[27 - 06 - 07, 08:37 ص]ـ
ذكرت في (الصورة الثانية):تحريم كل ظفر على بني اسرائيل واباحته لنا.
اليس حرام علينا؟
وجزاك الله خيرا.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[27 - 06 - 07, 06:59 م]ـ
أخي الكريم بارك الله فيك هو تحريم كل ذي ظفر وليس تحريم الظفر.
والمراد بذي الظفر الإبل والنعام والإوز والبط وكل ماليس بمشقوق الأصابع (كل ما لا ينفرج من قوائم البهائم)؛ لأن البهائم نوعان:
- مشقوق الأصابع كالبقر والغنم.
- ما ليس بمشقوق الأصابع كالإبل؛ فإن الإبل لها أخفاف.
وذلك أن الله عز وجل يقول: {وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون}:
أي حرم الله عليهم كل ذي ظفر وهو الإبل والنعام والبط والإوز وكل ما ليس بمشقوق الأصابع.
وحرم عليهم شحوم البقر والغنم إلا ما كان على الظهر أو الشحم الذي حملته الحوايا اي ما تحوى من البطن فاجتمع واستدار وهي خزائن اللبن وهو يتصل بالمباعر وقيل: الحوايا الأمعاء التي عليها الشحوم، أو ما اختلط من الشحوم بعظم مثل شحم الألية ما اختلط بالعصعص وفي القوائم والجنب والرأس والعين.
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[28 - 06 - 07, 08:23 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[03 - 07 - 07, 11:52 ص]ـ
بارك الله فيكم
ـ[طالبة العلا]ــــــــ[27 - 03 - 10, 11:32 ص]ـ
جزاكم الله خيرًا
ـ[عبد اللطيف السنوسي]ــــــــ[14 - 04 - 10, 11:31 م]ـ
ينظر في رسالة الدكتور مصطفى ديب البغا أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي.
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[09 - 05 - 10, 01:33 ص]ـ
شكرا للدكتور المستقبلى ابوحازم الكاتب(109/104)
نريد منكم نصيحة في أيهما نحفظ؟؟؟
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[25 - 06 - 07, 02:35 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخواننا نريد منكم النصح في أي النظمين نحفظ؟؟
هل نحفظ نظم مراقي السعود ومن المعلوم هو مالكي
أم نحفظ نظم الكوكب الساطع للسيوطي وهو شافعي ونحن على مذهبه
ثم أيهما أنفع؟؟؟
ـ[أبوسلمى]ــــــــ[12 - 02 - 08, 04:43 ص]ـ
كلا الكتابين فيه خير ولكن انظر الى الشروح فمن كانت شروحه اكثر فهو انفع لك
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[15 - 02 - 08, 05:40 م]ـ
الله يبارك فيك أخي على ما قدمت
ولكن
قد يسر الله تعالى لي حفظ المراقي إذ لم أجد سواه في ذلك الوقت وفيه خير كثير
وأنا الآن أكتب الكوكب الساطع وأنسقه حتى أتمكن من طباعته وحفظه
وسأشتغل قبل ذلك بحفظ مرتقى الوصول إن شاء الله تعالى
فنسأل الله تعالى التوفيق والتيسير
ـ[الدبش المكي]ــــــــ[15 - 02 - 08, 11:55 م]ـ
أخي عدي بارك الله فيك
أرشح لك منظومة على مذهب أهل السنة والجماعة في أصول الفقه ولكن هذه المنظومة تحتاج إلى همة عالية منك لأنها 3000بيت تقريباً وعليها شرحها المسمى
(المنحة الرضية في شرح التحفة المرضية في نظم المسائل الأصولية) النظم والشرح للشيخ العلامة محمد علي آدم حفظه الله المدرس بدار الحديث الخيرية صحب شرح النسائي والكتاب الذي أحلتك عليه طبع مؤخراً في مكتبة الرشد في 3 مجلدات
والله ولي التوفيق
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[02 - 03 - 08, 12:05 م]ـ
الله يبارك فيك أخي على هذه النصيحة
ولكني أفضل المنظومات القديمة
ونسأل الله التوفيق والتيسير لكل خير(109/105)
سؤال في القياس
ـ[شبيب القحطاني]ــــــــ[26 - 06 - 07, 08:02 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل عن القائلين بالقياس والنافين له؟ ممن عنده علم بذلك
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[27 - 06 - 07, 06:42 م]ـ
أول من أنكر القياس كما ذكر ابن عبدالبر في الجامع هو النظام المعتزلي، وتبعه على هذا جماعة من المعتزلة.
وتبعه على إنكاره من أهل السنة: داود بن علي الظاهري، وأبو محمد ابن حزم وغيرهما من الظاهرية.
وقد حكى الإجماع عليه المزني من الشافعية ...
وعلى كل فالقائلون بالقياس متفاوتون في التوسع فيه والأخذ به ... وكلما كثر نصيب المرء من النصوص قل نصيبه من القياس _ في الجملة _ والله أعلم
ـ[شبيب القحطاني]ــــــــ[28 - 06 - 07, 06:01 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبو سليمان
حبذا لو ذكر أشهر من قال بعدم القياس من المتقدمين والمتأخرين
ـ[أبوعبدالرحمن العتيبي]ــــــــ[10 - 07 - 07, 03:12 م]ـ
كأني سمعت أن إسحاق بن راهويةكان من منكري القياس والله أعلم
لعل الإخوان يصححون لنا.
ـ[أبو إلياس الوحسيني]ــــــــ[10 - 07 - 07, 11:41 م]ـ
الحمد لله
أزيد شيئا يسيرا
وهو أن القياس أنواع
وأعلاها القياس الجلي او قياس الأولى او القياس في معنى الاصل كلها لمسمى واحد
وهذا يقول به داود الظاهري و لا يقول به ابن حزم حسب علمي و ابحث لتتأكد اخي الكريم
ومثاله
ولاتقل لهما أف
يفهم منه استقلالا النهي عن ما هو اشد من التافيف من انواع الايذاء كالضرب و البصق الخ
ونفاة القياس كله يقولون لا لا هذا لا يفهم من الآية استقلالا وحدها بل من الاحسان
المأمور به ... وهذا مجانب للصواب
فالقرآن نزل بلسان العرب و بمذاهبهم في الكلام ... والعربي يفهم من النهي عن التافيف النهي عن الضرب وغيره مما هو اشد ... والله اعلم
ـ[مبارك مسعود]ــــــــ[31 - 07 - 07, 09:31 م]ـ
والقياس لغة: التقدير.
وشرعاً: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما.
وهو حجة على إثبات الأحكام التي لم يرد لها نص بخصوصها وصدر من عالم مؤهل قد استجمع شروط الاجتهاد وأن يكون في نفسه صحيحاً.
وكل قياس صادم النص فإنه فاسد الاعتبار، ولا قياس مع النص.
وأركانه: الأصل و الفرع والحكم والعلة.
وشروط الأصل ثبوته بنص أوإجماع.
وأن لا يكون منسوخا.
وأن يكون معقول المعنى.
ويشترط في الفرع أن لا يكون منصوصاً عليه وأن تتحقق فيه علة الأصل.
ويشترط في الحكم أن يكون حكماً شرعياً باقياً غير منسوخ ثابتاً بالنص أو الإجماع أو اتفاق الخصمين.
ويشترط في العلة أن تكون متعدية.
منضبطة ظاهرة لا خفية وعادة الشرع أن العلة إذا كانت خفية نيط الحكم بالوصف الظاهر.
كانتقاض الوضوء بالنوم وإراقة المخلوط بعد ثلاث والقصر في السفر وتعرف العلة بالنص والإجماع والإيماء والمناسبة والدوران والسبر التقسيم.
والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.
والحكم المقرون بالفاء بعيد وصف مشعر بعليته.
وترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء مشعر بأنه علته.
والقياس المساوي حجة.
والقياس الأولوي حجة.
والشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين.
وليس شيء فيها على خلاف الخلاف.
والصحيح جواز الاحتجاج بالقياس في الحدود.
والصحيح جواز الاحتجاج بالقياس في الرخص.
والصحيح جواز الاحتجاج بالقياس في الكفارات عند اتفاق علل الأفعال.
والأصل في الذمم البراءة.
والأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
والأصل بقاء ما كان على ما كان.
واليقين لا يزول بالشك.
والصحيح جواز القياس في جزء العبادة لا في إثباتها كلاً على وجه الاستقلال.(109/106)
الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع والنسيان على خلاف الأصل
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[26 - 06 - 07, 03:14 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أما بعد:
روى أبو داود في سننه (801)
عن معاذ بن عبد الله الجهني
: أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح {إذا زلزلت الأرض} فيالركعتين كلتيهما فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا؟
قال محمد شمس الحق آبادي في كتابه عون المعبود (2|33):
تردد الصحابي في أن إعادة النبي صلى الله عليه وسلم للسورة هل كان نسيانا لكون المعتاد من قراءته أن يقرأ في الركعة الثانية غير ما قرأ به في الأولى فلا يكون مشروعا لأمته أو فعله عمد البيان الجواز فتكون الإعادة مترددة بين المشروعية وعدمها وإذا دار الأمر بين أن يكون مشروعا أو غير مشروع فحمل فعله صلى الله عليه وسلم على المشروعية أولى لأن الأصل في أفعاله التشريع والنسيان على خلاف الأصل.
ونظيره ذكره الأصوليون فيما إذا تردد فعله صلى الله عليه وسلم بين أن يكون جبليا أو لبيان الشرع والأكثر على التأسي به ذكره الشوكاني.
ـ[أبو أحمد الحلبي]ــــــــ[27 - 06 - 07, 11:11 ص]ـ
وحتى في نسيانه صلى الله عليه وسلم تشريع ((في بعض الحالات طبعا)) مثل نسيانه ركعتين من صلاة رباعية كما في البخاري والكثير من كتب المتون:
صحيح البخارى - (ج 3 / ص 206)
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - انْصَرَفَ مِنَ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ أَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ». فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ
فكان نتيجة نسيانه صلى الله عليه وسلم أن شرع سجود السهو.
ولكن يبقى السؤال: هل يصح أن ينسى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينبه على ذلك - حتى لا يصبح فعله هذا تشريعا - ففي الحالة السابقة كان التنبيه عن طريق الصحابة رضي الله عنهم فهل يصح - أو يجوز - أن ينسى رسول الله دون أن يتم التنبيه ((حتى ولو كان عن طريق الوحي))؟؟(109/107)
كتاب "أصول الفقه الذي لا يسع الفقه جهله" للشيخ عياض السلمي (قريباً على الأنترنت)
ـ[محمد البراك]ــــــــ[27 - 06 - 07, 01:59 م]ـ
النسخة الإلكترونية بحوزتي الآن، لكن أحتاج لتعديل بعض الرموز التي لم يتعرف عليها الجهاز لتتوافق مع النسخة الأصلية، وساضع معها خطها المعتمد.
فأنتظروا .. !
ـ[عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[27 - 06 - 07, 03:41 م]ـ
ننتظركم بفارغ الصبر ...
و جبذا لو أتم المشروع بنسخة ل pdf
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[27 - 06 - 07, 09:08 م]ـ
ممتاز جداً ..
أحسن الله إليك.
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[01 - 07 - 07, 08:46 م]ـ
تأكد من موافقة المؤلف
ـ[محمد نائل]ــــــــ[01 - 07 - 07, 10:17 م]ـ
عجّل به عجّل الله لك بالمثوبة.
ـ[سعود السليمان]ــــــــ[18 - 07 - 07, 06:42 م]ـ
.....
ـ[محمد نائل]ــــــــ[19 - 07 - 07, 02:21 م]ـ
نحن لانزال نترقب. . .
.
.
.
ـ[أبو عبدين]ــــــــ[14 - 04 - 09, 04:27 م]ـ
إخواني الأحباب
السلام عليكم ورحمة الله
ما شاء الله كنت أبحث الآن عن سيرة تعريفية بالشيخ عياض فرأيت مدى شوقكم لكتابه فأرجو الله تعلموني بقيمة هذا الكتاب وحبذا نبذة عن فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم وعلمني وإياكم ما ينفعنا آمين
السلام عليكم
ـ[أبو معاذ السلفي المصري]ــــــــ[14 - 04 - 09, 04:36 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[عمر موفق محمد]ــــــــ[05 - 10 - 09, 04:03 م]ـ
ننتظركم بفارغ الصبر ...
و جبذا لو أتم المشروع بنسخة ل pdf
ـ[مهداوي]ــــــــ[07 - 10 - 09, 09:52 ص]ـ
ننتظركم بفارغ الصبر ...
و جبذا لو أتم المشروع بنسخة ل pdf
السلام عليكم
رفعه الأخ البراك في موضوع آخر هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=106682(109/108)
الدلالة
ـ[أبو ريحانة]ــــــــ[27 - 06 - 07, 09:46 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار الطيبين.
وبعد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه أول مقالة لي في منتداكم المبارك، وأنا ضيف لن أطيل المقام، وأنا أعلم أن في المنتدى طلبة علم أكابر، فأرجو ألا تبخلوا علينا بالنصيحة.
ثم هذه مقالة في الدلالة. نسأل الله ألا يحرمنا أجرها.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار الطيبين.
الدلالة
الدلالة (1) بحسب متعلقات النصوص ثنتان: دلالة باللفظ (2)، ودلالة اللفظ:
أولاً الدلالة باللفظ
فأما الدلالة باللفظ فدلالة المنطوق، يعني دلالة اللفظ في محل النطق. وهي أقسام فمنها:
عبارة النص: وهو ما ثبت بنظم النص، وهو ما سيق النص له أصالة، وأريد به قصداً. كقوله تعالى ((فتحرير رقبة مؤمنة))، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ((في سائمة الغنم الزكاة)) (3) فيفيد إثبات حكم كل من: صحة العتق، ووجوب الزكاة، في محل النطق (الرقبة المؤمنة)، و (سائمة الغنم) ومن أشهر أمثلته تحريم التأفيف الدال عليه قوله تعالى ((ولا تقل لهما أف)) (4).
ومنها: إشارة النص: وهو ما ثبت بنظم النص، لكن الفرق بينه وبين الأول، أن النظم لم يسق له أصالة، وهو حق، وهو من دلائل الإعجاز. ومن الجهالة دفعه بأنه لم يرد على ذهن النبي صلى الله عليه وسلم.
ومثاله: دلالة قوله تعالى ((أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم)) على صحة صوم الجنب. وجه الدلالة أن لفظة الليل تصدق على وقت قبل طلوع الفجر لا يسع المكلف أن يتطهر فيه، فالمكلف إذا نزع قبل الفجر مباشرة يصدق عليه أنه قد جامع من الليل، فإذا جاز منه ذلك جاز أن يصبح جنباً صائماً (5).
ومنها مقتضى النص: وهي دلالة المنطوق على ما يلزم لصحة الكلام وصدقه، فصار المقتضى في حكم المضاف إلى النص لئلا يلغو، وهو دلالة اللفظ التزاماً على ما لا يستقل الحكم إلا به، وإن كان لا يدل عليه وضعاً، والبعض كالشيرازي يجعله من لحن الخطاب.
وقال القرافي: فلحن الخطاب هو دلالة الاقتضاء وهو دلالة اللفظ التزاماً على ما لا يستقل الحكم إلا به وإن كان اللفظ لا يقتضيه وضعاً، نحو قوله تعالى ((وأوحينا إلى موسى أن أضرب بعصاك البحر فانفلق)) تقديره فضرب فانفلق، وقوله تعالى ((فأتيا فرعون)) إلى قوله ((قال ألم نربك فينا وليدا)) تقديره فأتياه، وقيل هو فحوى الخطاب وهو خلاف لفظي " (6) أهـ.
ويمثلون له كثيراً بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) على مضمر مقصود، وهو المؤاخذة، أي رفع العقوبة والمؤاخذة. لكن في سند الحديث إشكالات كثيرة ليس هنا موضع بحثها. ويصح إن يمثل له بحديث ((إنما الأعمال بالنيات)) يعني صحتها، ويمثل له بقوله تعالى ((حرمت عليكم الميتة)) يعني أكلها، وقوله ((حرمت عليكم أمهاتكم)) يعني نكاحهن. ومنه قوله تعالى ((فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر)) التقدير فأفطر فعدة من أيام أخر.
ومثلوا له أيضاً على صحة قول القائل (اعتق عبدك عني) فيحمل على ملكه لي ثم اعتقه عني، لتوقف صحة العتق على الملك.
فهذا كلام في غاية الاختصار عن الدلالة باللفظ.
ثانياً: دلالة اللفظ
أما دلالة اللفظ فهي دلالة المفهوم منه، يعني دلالته في غير محل النطق، لما بين اللفظ والمفهوم منه من الملازمة، وتارة يكون التلازم على وجه الموافقة، وأخرى على وجه المخالفة.
(1) مفهوم الموافقة
ومفهوم الموافقة هو لازم اللفظ الأولى أو المساوي، وقصره البعض على الأولى وهو مقتضى ما نقله الجويني عن الشافعي وإن كان فرق بين أن يقع نصاً كقوله تعالى ((ولا تقل لهما أف)) يعني على تحريم الضرب من جهة الأولى، وبين أن يقع ظاهراً كقوله تعالى ((ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة)) باعتبار أن العمد بالكفارة أولى من الخطأ، وإن كان هذا الأخير معترض بالاحتمال فهو ـ عنده ـ ظاهر لا نص (7).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/109)
وقصره على الأولى ظاهر مذهب الشيرازي كذلك. كالتنبيه من طريق الأولى بالأدنى على الأعلى، أو الأعلى على الأدنى كما في قوله تعالى ((ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك)).
فنبه بالدينار على القنطار؛ لأن من لا يؤدي الأمانة في دينار واحد لا يؤديها من باب أولى في قنطار وهو أكثر، ونبه بالقنطار على الدينار، لأن من يؤدي الأمانة في قنطار يؤديها من باب أولى في دينار وهو أقل (8).
ومثاله أيضاً دلالة قوله تعالى ((ولا تظلمون فتيلاً)) على نفي الظلم فيما هو أكبر من الفتيل، ويسمى هذا بفحوى الخطاب.
أما المساوي ـ لمن قال به ـ كالرازي وأتباعه، فيعرف أيضاً بلحن الخطاب، قال السمعاني في القواطع: " وأما لحن الخطاب فقد قيل ما أضمر فى أثناء اللفظ، وقيل لحن الخطاب ما يدل على مثله، والفحوى ما دل على ما هو أقوى منه " (9) فمثاله دلالة قوله تعالى ((إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً)) فهو مساوي لتحريم الإحراق لمال اليتيم.
فهاتان دلالتان متساويتان، إذ المنطوق يدل على المفهوم بالسوية.
ويمثل له الشافعية والحنفية أيضاً، بقوله تعالى ((أحل لكم ليلة الصيام الرفث)) على صحة صوم الجنب كما تقدم في إشارة النص.
قال الأسنوي: مسألة 3
الحكم اللازم عن المركب، إذا كان موافقاً للمنطوق في الإيجاب والسلب: كدلالة قوله تعالى ((فلا تقل لهما أف)) على تحريم الضرب، ودلالة قوله تعالى ((أحل لكم ليلة الصيام الرفث)) على صحة الصوم جنباً يكون حجةً ويسمى فحوى الخطاب، وتنبيه الخطاب، ومفهوم الموافقة.
ولا فرق فيه كما قاله في المحصول بين أن يكون ذلك المفهوم أولى بالحكم من المنطوق كآية التأفيف، أو مساوياً كآية حل الجماع للصائم خلافاً لابن الحاجب في اشتراط الأولوية " (10) أهـ.
قلت: اضطرب فيه ابن الحاجب كما نقل عن السبكي. قال في الإبهاج: " وهو ـ يعني قصر فحوى الخطاب على الأولى ـ مقتضى كلام الشيخ أبي اسحاق في شرح اللمع وغيره، وعليه جرى ابن الحاجب لكنه قال بعد ذلك في مفهوم المخالفة: شرطه ألا يظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت عنه فيكون موافقة فاضطرب كلامه " (11) أهـ.
وصحة التمثيل بآية حل الجماع في ليلة الصيام في كل من إشارة النص، ولحن الخطاب، لأن الثابت بإشارة النص كالثابت بدلالة النص عند من أخرج هذه الأخيرة عن القياس.
ومن الأصوليين كالشيرازي ـ كما تقدم ـ من يجعل المقتضى من لحن الخطاب، ومنهم من يجعل فحوى الخطاب ولحنه من دلالة المنطوق من طريق إطلاق الأخص (التأفيف، وأكل مال اليتيم) وإرادة الأعم (المنع من الإيذاء، والمنع من الإتلاف). والتداخل في هذا الباب خلاف لفظي، والحنفيون على أنها من دلالة المفهوم لا المنطوق (12).
ولم يختلف في دلالة مفهوم الموافقة خلافاً يعتد به، لكن اختلف في دلالة مفهوم الموافقة: هل هي من جهة اللفظ أو من جهة القياس؟
فذكر الحنفية أنها من باب دلالة اللفظ؛ لذلك تثبت الحنفية الكفارات والعقوبات بدلالة النص، وإن كانت لا تثبتها بالقياس.
قال الشاشي: " ثم دلالة النص بمنزلة النص حتى صح إثبات العقوبة بدلالة النص.
قال أصحابنا وجبت الكفارة بالوقاع بالنص، وبالأكل والشرب بدلالة النص " (13) أهـ.
وقال: " وأما دلالة النص فهي ما علم علة للحكم المنصوص عليه لغة لا اجتهاداً ولا استنباطاً مثاله في قوله تعالى ((فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما))، فالعالم بأوضاع اللغة يفهم بأول السماع أن تحريم التأفيف لدفع الأذى عنهما " (14) أهـ.
وقال السرخسي: " فكما أن في المسمى الخاص ثبوت الحكم باعتبار المعنى المعلوم بالنظم لغة ـ كما في عبارة النص ـ فكذلك في المسمى الخاص الذي هو غير منصوص عليه يثبت الحكم بذلك المعنى، ويسمى ذلك دلالة النص فمن حيث إن الحكم غير ثابت فيه بتناول صورة النص إياه لم يكن ثابتاً بعبارة النص، ومن حيث إنه ثابت بالمعنى المعلوم بالنص لغة كان دلالة النص، ولم يكن قياساً فالقياس معنى يستنبطه بالرأي مما ظهر له أثر في الشرع ليتعدى به الحكم إلى ما لا نص فيه لا استنباط باعتبار معنى النظم لغة " (15) أهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/110)
وحكي عن الشافعي القولان، وإن رجح أنها من دلالة القياس، قال الشيرازي في شرح اللمع: " وهو الصحيح؛ لأن الشافعي ـ رحمه الله ـ سماه القياس الجلي "أهـ.
فهو قياس باعتبار أن دلالته من جهة المعنى، وهو جلي باعتبار أنه لوضوحه يفهمه كل أحد.
وحكى الشيرازي أن ابن داود قال لأبي العباس بن سريج في قوله تعالى ((إن الله لا يظلم مثقال ذرة)) إن ذرتين فصاعداً، ذرة وذرة، فكل ذرة داخلة في الاسم ـ فيكون اللفظ دالاً على ما زاد.
فألزمه العباس نصف ذرة، وقال لا يسمى نصف ذرة ذرة، على أن المعنى يدل عليه " (15) أهـ.
وقال الجويني: " وقد صار معظم الأصوليين إلى أن هذا ليس معدوداً من أقسام الأقيسة، بل هو متلقى من مضمون اللفظ والمستفاد من تنبيه اللفظ وفحواه كالمستفاد من صيغته ومبناه، ومن سمى ذلك قياساً فمتعلقه أنه ليس مصرحاً به والأمر في ذلك قريب " (16) أهـ.
قلت: يشكل على هذا القرب أن المستفاد من جهة اللفظ يجوز تخصيصه كسائر الألفاظ.
قال في البحر المحيط: قال في كشف الأسرار: " وفائدة الخلاف في هذه المسألة أنه هل يعمل عمل النص؟ وأنه يجري في الحدود والكفارات؟ أهـ.
..... و هل يجوز النسخ به؟ إذا قلنا لفظية جاز وإلا فلا ". (17) أهـ.
والصحيح الأقرب أنها من دلالة اللفظ لا القياس. والله أعلم.
ومما سبق يعلم أن الشرط الأولي في مفهوم الموافقة أن يكون الوصف في محل السكوت أولى بالحكم منه في محل النطق أو مساوي له هذا شرط أولي.
وبتعبير أدق: شرطه أن لا يكون المعنى في المسكوت عنه أقل مناسبة من المعنى في المنطوق، فيدخل فيه الأولى والمساوي.
(2) مفهوم المخالفة
أما مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب، فقضية القول به أن ذكر الوصف في محل النطق ليس له من فائدة سوى نفي حكمه عن محل السكوت.
ومن ثم فهو إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت الذي هو عكس المنطوق.
ومن أجل من قال بدليل الخطاب الشافعي ـ رحمه الله ـ
(قال الشافعي): " فإذا قيل في سائمة الغنم هكذا فيشبه والله تعالى أعلم أن لا يكون في الغنم غير السائمة شيء ; لأن كلما قيل في شيء بصفة , والشيء يجمع صفتين يؤخذ من صفة كذا ففيه دليل على أن لا يؤخذ من غير تلك الصفة من صفتيه.
(قال الشافعي): بهذا قلنا لا يتبين أن يؤخذ من الغنم غير السائمة صدقة الغنم , وإذا كان هذا هكذا في الإبل , والبقر ; لأنها الماشية التي تجب فيها الصدقة دون ما سواها " (18) أهـ.
وقضية مفهوم المخالفة كما قلنا أن لا فائدة للوصف في محل النطق غير نفي الحكم عما عداه، لذلك فدلالة مفهوم المخالفة ـ عند من قال بها ـ تعارض بأدنى الاحتمالات كما سيأتي معنا.
قال الزركشي: " قال الشافعي: وتعارض الفوائد في المفهوم كتعارض الاحتمالات في المنطوق يكسبه نعت الإجمال، فكذلك تعارض الاحتمالات في المنطوق يكسبه نعت الإجمال " (19) أهـ.
وقد تقدم معنا أن الشرط الأولي في مفهوم الموافقة أن يكون الوصف في محل السكوت أولى بالحكم أو مساوي له في محل النطق.
وعكسه مفهوم المخالفة فالشرط الأولي في النظر لصلاحية النص لدليل الخطاب، أن لا يكون الوصف في محل السكوت أولى أو مساوي في محل النطق
يعني لئلا يكون مفهوم موافقة ويخرج جملة عن كونه مفهوم مخالفة.
ومن ثم فبالأولوية في محل السكوت يطعن جملة في مفهوم المخالفة.
ألم تر أن الأسنوي وغيره طعن في مفهوم المخالفة بأن يكون العاري عن الوصف أولى بالحكم (20).
وعلى سبيل الضرورة من ذلك أن الشرط الأولي لمفهوم المخالفة، أن تكون المناسبة في محل السكوت أدنى. ومن ثم فهو محل النطق أعلى.
وقضية هذا الشرط أن من أول فوائد ذكر الوصف في محل النطق دفع توهم أنه غير مراد، وأنه محتمل إخراجه بالتخصيص. فهذا الشرط لدفع هذا الفائدة الأولية من ذكر الوصف في محل النطق.
ذكر ابن قدامة ضمن أدلة المانعين من القول بدليل الخطاب فقال: " ومنها الاحتياط عن المذكور بالذكر كيلا يفضي اجتهاد ببعض الناس إلى إخراجه عن عموم اللفظ بالتخصيص، ومنها تأكيد الحكم في المسكوت لكون المعنى فيه أقوى كالتنبيه "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/111)
ثم علق بالنقد على هذا بقوله: " وأما الفائد الثانية والثالثة؛ فلا تحصل لأن الكلام فيما إذا كان المسكوت أدنى في المعنى من المنطوق في المقتضى أو مماثلاً له؛ فالتخصيص إذاً يكون بعيداً، وأما إذا كان المسكوت أعلى في المعنى فهو التنبيه وقد سبق الكلام فيه " (21) أهـ
وقوله " لأن الكلام " يعني في قضية الشرط الأولي للنظر في صلاحية مفهوم المخالفة، قال " فيما إذا كان المسكوت أدنى في المعنى من المنطوق أو مماثلاً له " يعني أن المعنى في المنطوق أعلى. قال " فالتخصيص " يعني إخراج الوصف من أن يكون مراداً " إذاً يكون بعيداً ".
هنا ينبغي أن نلاحظ نكتة في تعبير ابن قدامة في قوله " إذا كان المسكوت أدنى في المعنى ". ضرورة ذلك أن يكون المنطوق " أعلى في المعنى " كما تقدم.
ولم يقل بالحكم أولى؛ لأن الأولوية في الحكم لا تمنع الاشتراك بين محل النطق ومحل السكوت، وإن كانت المعنى في محل النطق أعلى، ومن ثم يبطل مفهوم المخالفة جملة، لأن قضيته إثبات عكس الحكم لعكس الوصف.
فمن طريق البداهة أن أولوية الحكم بالمنطوق لا تنافي الاشتراك بينه وبين المسكوت في نفس الحكم.
ومن ثم فالتعبير بالأعلى، والأدنى في المعنى هو التعبير الصحيح الدقيق.
إذن فالشرط الأولي للنظر في صلاحية السوم ـ مثلاً ـ لنفي الحكم عن المعلوفة، أن يكون السوم أعلى في المعنى من المعلوفة؛ ومن ثم يسقط القول بأن للمنطوق ـ السوم ـ فائدة التأكيد على إرادة الوصف المذكور وعدم توهم المكلف لإسقاطه بالتخصيص.
(قال الشافعي): " ويروى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ليس في الإبل , والبقر العوامل صدقة (قال الشافعي): ومثلها الغنم تعلف (قال الشافعي): ولا يبين لي أن في شيء من الماشية صدقة حتى تكون سائمة، والسائمة الراعية (قال): وذلك أن يجمع فيها أمران ألا يكون لها مؤنة العلف ويكون لها نماء الرعي، فأما إن علفت فالعلف مؤنة تحيط بكل فضل لها , أو تزيد , أو تقارب " (22) أهـ.
فقوله " والعلف مؤنة تحيط بكل فضل لها أو تزيد أو تقارب " يعني أنه بالنظر إلى سهولة الإرفاق بالمحاويج أقل منه في السائمة.
ثم انظر هنا إلى قول الشافعي ـ رحمه الله ـ في باب قتل الصيد خطأ:
(قال الشافعي) قال الله - تبارك وتعالى ((لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً)) (قال الشافعي) يجزي الصيد من قتله عمداً أو خطأ , فإن قال قائل: إيجاب الجزاء في الآية على قاتل الصيد عمداً وكيف أوجبته على قاتله خطأ؟ قيل له إن شاء الله: إن إيجاب الجزاء على قاتل الصيد عمداً لا يحظر أن يوجب على قاتله خطأ. فإن قال قائل فإذا أوجبت في العمد بالكتاب فمن أين أوجبت الجزاء في الخطأ ... ؟ " (23) أهـ.
يقول الشافعي: " إن إيجاب الجزاء على قاتل الصيد عمداً لا يحظر أن يوجب على قاتله خطأ "
مع أن العمد والخطأ ضدان في معنى النقيضان يعني إما العمد وإما الخطأ، وقد قال في السوم كما تقدم: " لأن كلما قيل في شيء بصفة , والشيء يجمع صفتين يؤخذ من صفة كذا ففيه دليل على ألا يؤخذ من غير تلك الصفة من صفتيه ".
فلماذا لم يؤخذ هنا بمفهوم العمد، بل اعتبر في الآية وحدها ما يبطل العمل بمفهوم الصفة من غير نظر إلى دليل آخر، وهذا معنى قوله لا تحظر الكفارة عن الخطأ؟
الجواب الأولي: لأن لذكر العمد فوائد في الآية غير نفي الحكم عما عداه، منها أن الآية نزلت في حادثة كان صاحبها متعمداً للقتل. فالعمد وإن كان أعلى من الخطأ في المعنى، إلا أن أولوية العمد عن الخطأ لم تمنع الاشتراك في الحكم، بمعنى أن الحكم سواء في الحالتين، وأنه غير منتفي عن حال الخطأ. فلا مفهوم مخالفة للنص.
فالحاصل: إن كون الوصف في محل النطق أعلى في المعنى شرط أولي للنظر لصلاحية النص لدليل الخطاب، ثم ينظر، هل من فائدة أخرى. فإن كان للوصف فائدة أخرى كالتفخيم مثلاً ـ كما سيأتي ـ
حكم باشتراك المنطوق والمسكوت عنه في الحكم، وإن كان المعنى في محل النطق أولى مراعاة للتفخيم، وبطل إثبات عكس الحكم لعكس الوصف، وهكذا يسقط مفهوم المخالفة من جهة التفصيل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/112)
وهذا معنى ما قلنا من قبل في غير هذا المكان، إن الأولوية مسقطة للمفهوم، كما إذا كانت من طريق التفخيم، كما في قوله تعالى ((حقاً على المتقين)) فلا ينفي الحكم عمن دونهم، وإن كانوا هم به أولى من غيرهم لشرفه وشرفهم.
ومع أن سياق الكلام كان في غاية الظهور أنا استعملنا الأولوية في محل النطق، وقيدنا بالفائدة ـ إذا كانت من طريق التفخيم ـ في الطعن في القول بمفهوم المخالفة في النص المدعى، بل قد كان هذا الطعن هو قضية الكلام والبحث والخلاف أصلاً، إلا أن ذلك لم يمنع بعض الناس من أن يفتروا علينا بالباطل، بأننا نثبت الأولوية لمفهوم المخالفة في محل السكوت، ولا أدري من أين أتى بمحل السكوت هذا، مع أننا قررنا مراراً وتكراراً بسقوط مفهوم المخالفة جملة إذا كان العاري عن الوصف أولى بالحكم، وهو مرادف للأولوية في المسكوت. فالموعد القيامة.
إذن فهناك طعن جملي وطعن تفصيلي لدليل الخطاب، فالطعن الجملي لصلاحية النص لأن يكون من دليل الخطاب؛ بأن يكون الوصف في محل السكوت أولى أو مساوي. يعني أنه أعلى، يعني أنه في محل النطق أدنى. أما أقسام الطعن التفصيلي فسيأتي الكلام عليها.
ومن الطعن الجملي لمفهوم المخالفة أن يعارض بما يقتضي خلافه، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم في الخوارج ((يدعون أهل الأوثان)). وهم في الخبر على وجه القطع أهل الذمة والعهد والأمان.
فهذا لا مفهوم له من جهات منها ما هو أولي في المسكوت عنه، منها أنه مخالف للواقع، فإن من النجدات من رؤوس الخوارج من يرى خلاف ذلك، قال الشهرستاني: " واستحل نجدة بن عامر دماء أهل العهد والذمة وأموالهم في دار التقية وحكم بالبراءة ممن حرمها " (24) أهـ فكان من أول من أحدث هذا في قول الخوارج.
لذلك قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ " وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بعضهم ((يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان)) أهـ
مسألة
في الجمع بين دلالة المنطوق ودلالة المفهوم في النص تكثيراً للفائدة:
قال تعالى ((ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق)).
فباعتبار أن الحكم (عدم القتل) في محل السكوت (أمن الإملاق) أولى منه في محل النطق (خشية الإملاق). فهذا يلحقه بمفهوم الموافقة، ويخرجه عن دليل الخطاب جملة. فهذا استعمال لدلالة المفهوم.
وباعتبار ما في المنطوق من الفوائد غير نفي الحكم عن المسكوت عنه ـ القوادح التفصيلية لمفهوم المخالفة ـ أن (خشية الإملاق) خرج مخرج الغالب فلا مفهوم مخالفة له، ومنها أنه خرج لفائدة أخرى وهي حاجة المخاطبين؛ لأن هذا كان أصل فعلهم. فهذه فوائدة في محل النطق تقدح في مفهوم المخالفة.
قال السمعاني: (وذكروا فوائد فى التقييد بالصفة منها أنه قد يكون اللفظ لو أطلق فى بعض المواضع لتوهم متوهم أن الصفة خارجة عنه فتذكر الصفة لإزالة هذا الإيهام، وهذا مثل قوله تعالى ((ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق)) الإسراء 31، لو أطلق لكان يجوز أن يتوهم به متوهم أنه لم يرد عند خشية الإملاق، فقول الله تعالى خشية إملاق ليرفع هذا الإيهام. وهذا غرض صحيح.
ومنها أن تكون البلوى تعم بالصفة المذكورة وما عداها لم يثبته على الناس فقيد الله تعالى الخطاب بالصفة لإحداث البلوى بها وهذا أيضا مثل قوله تعالى ((ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق)) الإسراء 31) (25) أهـ.
فقوله (أن تكون البلوى تعم بالصفة المذكورة) يعني ما يعرف بأنه خرج مخرج الغالب، والمقصود تكثير الفائدة من النص، فكما أن له فوائد بتخصيصه بالذكر في محل النطق، فله فائدة إثبات الأولوية في محل السكوت وهو هنا أمن الإملاق.
والمقصود أيضاً أنه لا تعارض بين إثبات القادح الجملي لمفهوم المخالفة؛ بأن الموضع من مفهوم الموافقة، وبين إثبات القادح التفصيلي لها كالأغلبية أو أي فائدة أخرى، بل هذا حسن لما فيه من الجمع بين فائدة اللفظ في محل النطق ومحل السكوت.
وقال بعض الناس في نقده لأبي ريحانة: (فوقع
في التناقض بين اشتراطه (قيد الأغلبية) وإنما هو في مفهوم المخالفة وبين
قوله بمفهوم الموافقة في الحديث، ولم يشترط أحد من أهل العلم في الأصول
قيد الأغلبية في مفهوم الموافقة، فإما أن يلغي هذا المعنى (كون - يدعون أهل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/113)
الأوثان - أغلبيا) وإما أن يقول إن ما هو فيه مفهوم مخالفة وليس مفهوم
موافقة)) انتهى كلام بعض الناس.
قلت: سبحان الله، كأن هذا البعض من الناس لم يرد أن يترك شيئاً في علم الأصول على حاله، من وجوه:
أولاً: قيد الأغلبية فائدة في محل النطق تبطل العمل بمفهوم المخالفة. فكيف يصح الربط بين الأغلبية ومفهوم المخالفة بمثل هذه العبارات التي يحقق الترابط إلى درجة الشرط " وإنما هو ـ قيد الأغلبية ـ في مفهوم المخالفة " وقوله " فإما أن يلغي هذا المعنى (كون - يدعون أهل
الأوثان - أغلبيا) وإما أن يقول إن ما هو فيه مفهوم مخالفة وليس مفهوم
موافقة "
فهذا كما ترى كالجمع من بعض الناس بين النقيضين.
ثانياً: قوله " ولم يشترط أحد من أهل العلم في الأصول قيد الأغلبية في مفهوم الموافقة ".
قلت: سبحان الله، وما المانع؟ ومن أين هذا الحصر؟ وما وجه الدلالة عليه؟
ونحن إن شاء الله نبطله من وجوه:
* فقيد الأغلبية طعن في دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة، فأي مانع أن تكون دلالة النص والشأن هكذا ـ بطلان مفهوم المخالفة ـ من باب مفهوم الموافقة.
* وإذا كان لقيد الأغلبية فائدة في محل النطق، وقيد الموافقة فائدة في محل السكوت فأي مانع يمنع من اجتماع الفائدتين؟.
* وأين التضاد والتنافي بين الأغلبية وغيرها من الفوائد في محل النطق، وبين الأولوية في محل السكوت، فالشيء قد يكون أغلب ولا يكون أولى.
فخشية الإملاق أغلب، وأمن الإملاق أولى.
والتأفيف أغلب على العقوق من الضرب، والضرب أولى.
ولهذا أمثلة كثيرة.
وبكل حال ففي صحة تمثيل أهل الأصول بالآية ((ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق)) على كل من مفهوم الموافقة، والشرط الأغلبي المانع من مفهوم المخالفة ما يدل على عدم التضاد والتنافي التي قام عليها طعن هذا البعض من الناس.
فكلام هذا البعض من الناس خلط وخبط، وأحتفظ بحقي في وصف أنسب لكلامه من هذا في غير هذا المكان.
مسألة
قال تعالى ((ومن قتل منكم مؤمناً خطئاً فتحرير رقبة مؤمنة)).
تقدم كلام الجويني أن هذا من باب الأولوية في المسكوت من طريق الظن لا القطع
فالشافعي الذي يقول بإيجاب الكفارة على العامد يبني كلامه على معنيين:
الأول: إن قضية الكلام بطلان العمل بمفهوم المخالفة وهو نفي الكفارة عن العامد؛ باعتبار أن في ذكر الخطأ فائدة وهو دفع توهم العفو عن القتل الخطأ، اعتباراً بالحديث ((رفع عن أمتي الخطأ .. الحديث)).
ومفهوم المخالفة يسقط بأدنى فائدة في محل النطق؛ لأن قضية القول به أنه لا فائدة في محل النطق غير نفي الحكم عن محل السكوت كما قد تقدم.
الثاني: إن العمد أعلى في المناسبة من الخطأ، وهو أولى منه بالحكم.
فهذا مثال أخرت فيها الفائدة في محل النطق، الأولوية في محل السكوت عن مرتبة القطع إلى مرتبة الظن. يعني عند الفقيه الشافعي.
وقد افتتحنا الكلام بأن الدلالة ثنتان دلالة باللفظ، ودلالة اللفظ، وبينهما من حيث الجملة فروق من أهمها ما قال ابن النجار: " الرابع: ما كان من جهة الوجود: فكلما وجدت دلالة اللفظ وجدت الدلالة باللفظ، بخلاف العكس " (26).
فالأولوية في محل السكوت من دلالة اللفظ ـ موافقة ـ فلابد أن تكون حاصلة عن دلالة باللفظ، ويلزم منها وجود فوائد في محل النطق غير مفهوم المخالفة، كالأغلبية، والتفخيم وغير ذلك مما سيأتي. فلا تضاد ولا تنافي.
أما الفائدة في محل النطق فحاصلة عن الدلالة باللفظ، ولا يلزم منها وجود دلالة اللفظ ـ موافقة كانت أو مخالفة ـ أقول لا يلزم.
لذلك فالأولوية في محل النطق قد تسقط المفهوم جملة.
وأظنها فائدة حسنة.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يتبع إن شاء الله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ا) أصل العلاقة بين اللفظ ومعناه تطلب من ثلاثة وجوه:
الأول: المطابقة: وهي مطابقة الدال للمدلول، وهي دلالة اللفظ على مسماه. كدلالة لفظ البيت على مجموعه من السقف والجدار والأساس. ويدخل فيها دلالة اللفظ على جزء المسمى من طريق الاشتراك كدلالة لفظ القرء على الحيض والطهر معاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/114)
الثاني: التضمن: وهي دلالة اللفظ على جزء مسماه من حيث هو جزء، كدلالة لفظ بيت على السقف فقط.
الثالث: دلالة اللفظ على خارج مسماه، كدلالة لفظ السقف على الجدار، إذ لا يقوم إلا به وهو أجنبي عنه.
ودلالة الالتزام لا تكاد تنحصر، كدلالة لفظ القعود، على عدم النوم، والوقوف، إلى غير ذلك.
ودلالة المطابقة وضعية، ودلالة الالتزام عقلية، واختلف في دلالة التضمن، والصحيح أنها عقلية، لتوقفها على انتقال الذهن من المسمى إلى جزئه وأنه داخل فيه، كتوقف دلالة الالتزام على معرفة كون الجزء خارجاً عن المسمى.
انظر المحصول (1/ 299)، الإحكام للآمدي (1/ 32)، الإبهاج (1/ 349)، شرح التلويح (1/ 204).
(2) الباء للسببية.
(3) طرف من حديث أخرجه البخاري (ح/1454) عن أنس رضي الله عنه. بلفظ ((وفي صدقة الغنم في سائمتها)).
(4) انظر أصول الشاشي (ص99). وانظر شرح التوضيح على التلويح (1/ 242)، حاشية البناني على جمع الجوامع (1/ 236 - 237).
(5) انظر حاشية البناني على جمع الجوامع (1/ 237)، أصول الشاشي (1/ 101)
(6) اللمع للشيرازي (44) والشيرازي لا يقول بمفهوم الموافقة المساوي، وانظر الذخيرة ص62، والمدخل لابن بدران (1/ 273).
(7) انظر البرهان (1/ 452 - 453).
(8) انظر شرح اللمع (1/ 425).
(9) قواطع الأدلة (1/ 237).
(10) التمهيد للأسنوي ص240.
(11) الإبهاج (1/ 368).
(12) انظر الذخيرة (ص62)، وانظر حاشية البناني على جمع الجوامع (1/ 242 - 244)، وأصول السرخسي (1/ 241).
(13) أصول الشاشي (ص105)
(14) أصول الشاشي (104).
(15) شرح اللمع للشيرازي (1/ 424 - 425).
(16) البرهان في أصول الفقه فقرة 847.
(17) البحر المحيط (4/ 11).
(18) الأم (2/ 6).
(19) البحر المحيط (4/ 19).
(20) انظر شرح الكوكب المنير (2/ 261)، شرح التلويح على التوضيح (2/ 50)، والبحر المحيط (4/ 17)، وأنوار البروق (3/ 88). التمهيد للأسنوي (ص248).
(21) اتحاف ذوي البصائر (4/ 2034، 2052)
(22) الأم (2/ 25)، وانظر البرهان للجويني (1/ 466).
(23) الأم (2/ 200).
(24) انظر الملل والنحل للشهرستاني (1/ 118).
(25) قواطع الأدلة للسمعاني (1/ 239).
(26) شرح الكوكب المنير (1/ 130).
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[28 - 06 - 07, 07:10 ص]ـ
جهد مبارك ...
أسأل الله لك التوفيق
ـ[أبو ريحانة]ــــــــ[29 - 06 - 07, 10:38 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
الأخ الكريم مجاهد الحسن، بارك الله في عمرك، وأقول آمين وإياك.
انتهينا إلى:
أن شرط مفهوم الموافقة أن يكون المسكوت عنه أولى أو مساوي.
والشرط الأولي في مفهوم المخالفة أن يكون المعنى في محل السكوت أدنى، يعني في محل النطق أعلى.
ولا يقال أولى؛ لأن الأولوية لا تمنع الاشتراك في الحكم. والفرض خلافه.
وهذا شرط في محل السكوت.
فهل من الكرام من يجود بنصيحة أو توجيه قبل أن ننتقل إلى الكلام عن الشروط العائدة للمذكور؟.
ـ[العيدان]ــــــــ[29 - 06 - 07, 10:50 ص]ـ
جزاك الله خير ..
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[30 - 06 - 07, 11:37 م]ـ
الحمد لله وحده ...
لم أنعم النظر في المقالة، ولا أتممت قراءتها!
ولكنني أحببتُ أرحّب وأردّ التحيّة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وما الأسلوب عنّي بغريب!
على كل حال: ليتك أيها الفاضل تطيل المُقام.
جزاك الله خيرًا.
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[01 - 07 - 07, 01:29 ص]ـ
جزاك الله خيرا.
ـ[أبو ريحانة]ــــــــ[01 - 07 - 07, 09:11 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
الأخ المشرف سلمه الله جزاكم الله خيراً وأحسن الله إليك.
الأخوة الكرام: عيدان، والأزهري السلفي، وأبو ذر الفاضلي.
جزاكم الله خيراً على تكرمكم بالمرور والقراءة وبارك الله في أوقاتكم.
الأخ الفاضل الأزهري السلفي البقاء معكم منتهى الأمل ولولا ضرورة تحوجنا إلى دعاء أمثالكم من الكرام ما فرطنا فيه أبداً.
الأخوة الكرام: اسمحوا لي بالوقوف بعض الوقت، فقد حضرني ما يشغلني، والذهن مشغول والجسد منهك. وسأعود إن شاء الله قريباً جداً لمناقشة شروط دليل الخطاب العائدة للمذكور، شرطاً شرطاً، رجاء التصويب والتوجيه منكم.
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[04 - 07 - 07, 05:42 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله على كل حال، واسف على انقطاعي هذه المد لان ظروف مدينتي حال بيني وبين المشاركة في هذا الملتقى العتيد، واجر الله جميع الاخوة القائمين على هذا الملتقى ورواده
اخوكم المحب الدكتور صالح محمد النعيمي
ـ[توبة]ــــــــ[15 - 07 - 07, 02:01 ص]ـ
جازاكم الله خيراً
الأخوة الكرام: اسمحوا لي بالوقوف بعض الوقت، فقد حضرني ما يشغلني، والذهن مشغول والجسد منهك. وسأعود إن شاء الله قريباً جداً لمناقشة شروط دليل الخطاب العائدة للمذكور، شرطاً شرطاً، رجاء التصويب والتوجيه منكم.
ونحن في الإنتظار،رجاء التوضيح و الإستفادة منكم ..(109/115)
هل يجوز خلوّ الزمان من مجتهد؟.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[29 - 06 - 07, 05:32 م]ـ
الحمد لله هل يجوز خلوّ الزمان من مجتهد و لا أقصد بالجواز الجواز العقلي إذ لا يخفى جوازه
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[03 - 07 - 07, 06:19 ص]ـ
بوب البخاري في صحيحه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق). وهم أهل العلم
قال ابن حجر:وقد جزم البخاري بأن المراد بهم أهل العلم بالآثار وقال أحمد بن حنبل إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم وقال القاضي عياض أراد أحمد أهل السنة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث وقال النووي يحتمل أن تكون هذه الطائفة فرقة من أنواع المؤمنين ممن يقيم أمر الله تعالى من مجاهد وفقيه ومحدث وزاهد وآمر بالمعروف وغير ذلك من أنواع الخير ولا يلزم اجتماعهم في مكان واحد بل يجوز أن يكونوا متفرقين
الفتح (1|164)
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[03 - 08 - 07, 12:59 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تم تحقيق كتاب (ارشاد المهتدين الى نصرة المجتهدين) الامام السيوطي، وسوف نسعفكم به، وقد ناقشنا به هذه المسألة في القسم الدراسي منه، ولكي تنجلي القضية وتصبح ظاهرة المراد، سوف ننشره على هذا الموقع العتيد ان شاء الله تعالى ................... والله اعلم
ـ[العيدان]ــــــــ[04 - 08 - 07, 08:50 م]ـ
بارك الله فيكم دكتور صالح في انتظار هذا الكتاب بارك الله فيكم(109/116)
ما دليل من قال مجيء الحكم في التأدبيات قرينة صارفة عن الوجوب
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[29 - 06 - 07, 05:35 م]ـ
ما دليل من قال أنّ كون الحكم في التأدّبيات قرينة صارفة عن الوجوب؟ ما الدليل على كونه قرينة.؟
ـ[العيدان]ــــــــ[30 - 06 - 07, 05:13 م]ـ
سبق ان قرأت هنا كلاما ًحول هذه المسألة
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[30 - 06 - 07, 05:17 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=74279
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[01 - 07 - 07, 11:31 ص]ـ
للشيخ المحقق علي بن سعد الضويحي (عضو هيئة كبار العلماء) كتاب بعنوان (دراسات وتحقيقات في أصول الفقه) في سبعة بحوث،،
أحدها: قرائن صرف الأمر عن الوجوب ..
والكتاب متوفر في مكتبة الرشد ..(109/117)
هل هناك بحث في الإجماع بعد خلاف مستقر؟
ـ[أبو حاتم المدني]ــــــــ[29 - 06 - 07, 07:56 م]ـ
أفيدوني جزاكم الله خيرا
وهل هناك فرق بين الإجماع في مسائل الاعتقاد ومسائل الفقه
أرجوا الإجابة مع المصدر
ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[30 - 06 - 07, 01:43 ص]ـ
لعل هذا يفيدك
- المسائل التي انقرض فيها الخلاف واستقر الإجماع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=85174
ـ[أبو حاتم المدني]ــــــــ[30 - 06 - 07, 02:22 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي ولكن سؤالى عن مسألة الإجماع بعد خلاف مستقر هل ينعقد أولا وهل يجوز مخالفته
ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[30 - 06 - 07, 02:44 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي ولكن سؤالى عن مسألة الإجماع بعد خلاف مستقر هل ينعقد أولا وهل يجوز مخالفته
آسف وأعتذر
لم أنتبه للسؤال جيدا
ظننتك تريد بحثا للمسائل وجمعها
المعذرة:-)
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[30 - 06 - 07, 03:15 م]ـ
أخي الفاضل أبا حاتم:
لا أعلم كتاباً معتمداً في الأصول إلا وقد تكلم على هذه المسألة!
حتى إن كثيراً من المختصرات قد ذكرت المسألة، ولو على سبيل الإشارة.
فهذه المسألة من مهمات مسائل الإجماع، وتعلم مالهذا الباب ـ أعني الإجماع ـ من بالغ الأهمية في كتب الأصول.
أخي الفاضل: لا أعلم في ذلك بحثاً أكاديمياً، ولعل الإخوان الأكاديميين معنا في الملتقى يفيدونك في ذلك،،،
ولا أرى أن المسألة بهذا الإشكال،، فهي خلافيّة شهيرة، فلو تصفحت ـ غير مأمور ـ كتب الأصول، لوجدت أنهم يذكرون هذه المسائل المهمات، بل يطنب بعض الأصوليين في ذكرها.
فالمسألة سهلة المنال إن رجعت إليها في مظانها.
وفقك الله ورعاك.
ملاحظة: قرأت هذا اليوم بشكل سريع نوع تفصيل لهذه المسألة في كتاب الشيخ ابن بيّه (أمالي الدلات، ومجالي الاختلافات) ..
فلعلك تستفيد منه.
ـ[أبو حاتم المدني]ــــــــ[30 - 06 - 07, 03:18 م]ـ
جزاك الله خيرا
أنا أردت مناقشة أدلة كلا الطرفين
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[30 - 06 - 07, 03:28 م]ـ
في كتب الأصول المطولة مناقشة أكثر من فريقين!(109/118)
أصلٌ شريف: وقف العقود عند الحاجة .. (أذكر مثالاً).
ـ[أبوصالح]ــــــــ[30 - 06 - 07, 09:26 ص]ـ
بارك الله في الجميع ..
قال الامام ابن تيمية في منهاج السنة ج6:
- ص80 وقد ثبت في موضع غير هذا أن اجتهادات السلف من الصحابة والتابعين كانت أكمل من اجتهادات المتأخرين، وأن صوابهم أكمل من صواب المتأخرين، وخطأهم أخف من خطأ المتأخرين. فالذين قالوا من الصحابة والتابعين بصحة نكاح المتعة خطؤهم أيسر من خطأ من قال من المتأخرين بصحة نكاح المحلّل، من أكثر من عشرين وجهاً، قد ذكرناها في مصنّف مفرد. والذين قالوا من الصحابة والتابعين بجواز الدرهم بدرهمين خطؤهم أخف من خطأ من جوّز الحيل / الربوية من المتأخرين، وأن الذين أنكروا ما قاله الصحابة، عمر وغيره، في مسألة المفقود من أن زوجها إذا أتى خُيّر بين امرأته ومهرها – قولهم ضعيف، وقول الصحابة هو الصواب الموافق لأصول الشرع. والذين عدّوا هذا خلاف القياس، وقالوا، لا ينفذ حكم الحاكم إذا حكم به، قالوا ذلك لعدم معرفتهم بمآخذ الصحابة ودقة فهمهم؛ فإن هذا مبني على وقف العقود عند الحاجة؛ وهو أصلٌ شريف من أصول الشرع. انتهى.
ما رأيكم في جمع فروع تشترك في هذا الأصل (وقف العقود عند الحاجة)؟
حالياً لا يحضرني إلا المثال الذي ذكره ابن تيمية ..
من يزيد؟!(109/119)
ما ثبت للفرض ثبت للنفل!!!
ـ[حسن شريف]ــــــــ[30 - 06 - 07, 10:07 م]ـ
السلام عليكم و رحمه الله و بركاته اخوتي الكرام:
وقعت لي مساله في الصلاه مع احد الاخوان حفظهم الله تعالى فاستدل بصحة الفعل بقاعده ما ثبت للفرض ثبت للنفل و ما ثبت للنفل ثبت للفرض الا بدليل؟؟
1ـ بارك الله فيكم ما مدى صحة هده القاعده.
2ـ من دكرها من العلماء المتقدمين و المتأخرين.
3ـو ما دليلها
احسن الله الى كل من يعينني على هدا البحث و غفر له و لوالديه.
اخوكم الهلا لي
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[03 - 07 - 07, 06:12 ص]ـ
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (2|303)
:الدليل على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم الذين رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به قالوا: غير أنه لا يصلي عليها الفريضة فدل هذا على أنه من المعلوم عندهم أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض ولولا ذلك لم يمن لاستثناء الفريضة وجه.
ـ[مصلح بن سالم]ــــــــ[09 - 07 - 07, 02:52 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عن عبد الله بن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومىء إيماء، صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته.
المحدث البخاري - صحيح الجامع رقم 1000
وكما قال أخونا عبد الباسط.
والله أعلم
ـ[حسن شريف]ــــــــ[09 - 07 - 07, 03:13 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عن عبد الله بن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومىء إيماء، صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته.
المحدث البخاري - صحيح الجامع رقم 1000
وكما قال أخونا عبد الباسط.
والله أعلم
بارك الله فيكما و لكن لم اعرف من قائلها و اين اجد تقعيد العلماء لها بشرح مبسوط و احسن الله اليكم.
ـ[مصلح بن سالم]ــــــــ[10 - 07 - 07, 01:37 ص]ـ
بارك الله فيكما و لكن لم اعرف من قائلها
إن كنت تعني أول من قالها؟
فلا أدري
وأن كنت تعني من قالها على الإطلاق قالها الشيخ محمد بن صالح العثيمين.
وأنا أنقل لك نص كلامه وذلك في كتابه الشرح الممتع على زاد المستقنع الكتاب الثالث ((كتاب الصلاة)) حيث بدأ
بشرح قول المؤلف ((ثم يقرأ بعدها سورة)) بعدها أي بعد الفاتحة ,
يقول الشيخ: وأفادنا المؤلِّف بقوله: «سُورة» إلى أنَّ الذي ينبغي للإِنسانِ أن يقرأَهُ سورةً كاملةً، لا بعضَ السُّورة، ولا آيات من أثناء السُّورة؛ لأن ذلك لم يَرِدْ عن النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، وأطلقه ابن القيم في «زاد المعاد» حيث قال: «وأمَّا قراءة أواخر السُّورِ وأواسطها فلم يُحفظ عنه». ولكن ثَبَتَ عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم أنه قرأ في سُنَّةِ الفجر آيات من السُّور، فكان أحياناً يقرأ في الرَّكعة الأُولى: ((قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ)) [البقرة]. وفي الثانية: ((قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ)) [آل عمران]. والأصل: أن ما ثَبَتَ في النَّفْل ثَبَتَ في الفرض؛ إلا بدليل.
ويدلُّ لهذا الأصل: أن الصَّحابة رضي الله عنهم لما حَكَوا أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان يُوتِرُ على راحلته قالوا: غير أنه لا يُصلِّي عليها المكتوبةَ. فلما حَكَوا أنه يوتر، ثم قالوا: غير أنَّه لا يُصلِّي عليها المكتوبة، دَلَّ ذلك على أنَّ المعلومَ أنَّ ما ثَبَتَ في النَّفل ثبتَ في الفرض. ولأنهما عبادتان من جنس واحد، والأصل اتفاقهما في الأحكام.
و اين اجد تقعيد العلماء لها بشرح مبسوط و احسن الله اليكم؟ أما بشرح مبسوط فلا أدري أين تجده.
والله أعلم.
ـ[حسن شريف]ــــــــ[10 - 07 - 07, 04:43 ص]ـ
بارك الله فيك اخي العزيز على هده الفايده و انا بحثت و رايت للشيخ كلاما نفيسا حول هده القاعده استخرج منها فوايد و هدا ضمن مجله الحكمه العدد الدي ترجم فيه للشيخ و هده الفايده نقلها تلميده عنها مشافهة، و لكن انا اردت عن اصل المساله اللتي قلت اي الاولى من سؤالك من حيث تحقيق نسبه القاعده لقائلها و مناقشته على حسب مدهبه و اسقاط القاعده على المسايل الفقهية و النطر في حجيتها المطلقه او الجزئية.
و انتظر منكم المزيد
ـ[مصلح بن سالم]ــــــــ[12 - 07 - 07, 11:00 م]ـ
حسن شريف
قد تسأل أهل الاختصاص وتجد الجواب الشافي.
والموضوع للرفع.(109/120)
مفهوم صفة
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[01 - 07 - 07, 10:27 ص]ـ
ما المقصود بمفهوم صفة؟
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[03 - 07 - 07, 11:46 ص]ـ
ارجوا توضيح اكثر
ـ[ابو عبد الرحمن التهامي]ــــــــ[03 - 07 - 07, 07:40 م]ـ
يعرف الزركشي في (البحر المحيط) مفهوم الصفة. يقول.
وهو تعليق الحكم على الذات بأحد الأوصاف، نحو:
في سائمة الغنم زكاة، وكتعليق نفقة البينونة على الحمل، وشرط ثمرة النخل للبائع إذا كانت مؤبرة، فيدل على أن لا زكاة في المعلوفة، ولا نفقة للحامل، ولا ثمرة لبائع النخلة غير المؤبرة.
والمراد بالصفة عند الأصوليين: تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر مختص ليس بشرط ولا غاية ...
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[05 - 07 - 07, 11:26 ص]ـ
س: هل يعمل بمفهوم صفة عند العلماء؟
لاني سمعت ان الاحناف لاياخدون به.
ـ[ابو عبد الرحمن التهامي]ــــــــ[05 - 07 - 07, 04:34 م]ـ
الاحناف لا يأخذون بمفهوم المخالفه عموما
ومفهوم الصفة يندرج تحت مفهوم المخالفه
الا أن الامر فيه تفصيل
وعليك بالكتب المطوله
بارك الله فيك
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[08 - 07 - 07, 08:21 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[ابن اليماني]ــــــــ[15 - 07 - 07, 08:53 م]ـ
مفهوم الصفة: هو دلالة النص الذي قيد فيه الحكم بصفة على انتفاء الحكم عما انتفت عنه هذه الصفة.
والمراد بالصفة الصفة النحوية مثل قوله تعالى ?إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوْا?الحجرات6 , فإنه دل بمنطوقه على وجوب التبين في خبر الفاسق، وبمفهومه على عدم الوجوب في خبر العدل.
والحال، نحو قوله تعالى ?لاَ تَقْرَبُوْا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكارَى?النساء 43.
والظرف، نحو قوله تعالى ?وَلاَ تُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِيْ الْمَسَاجِد ?البقرة 187.
والجار والمجرور، نحو قوله تعالى ?وَلاَ تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداً وَلاَ تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ?التوبة84
ـ[ابن حسن الصيرفي]ــــــــ[25 - 07 - 07, 12:43 ص]ـ
والجار والمجرور، نحو قوله تعالى ?وَلاَ تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداً وَلاَ تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ?التوبة84
لم أفهم هذه ـ بارك الله فيك ـ لعلك تشرحها أكثر،
علما بأني مبتدئ ـ هذه الأيام ـ في شرح العثيمين رحمه الله في شرح نظم الورقات، فهل هي بداية جيدة؟
ولكم جزيل الشكر.
ـ[ابن اليماني]ــــــــ[01 - 08 - 07, 12:07 ص]ـ
نقلا عن محاضره مفرغه على الانترنت بتصرف يسير
محاضرة: مفهوم المخالفة
للشيخ: محمد حسن عبد الغفار
- هناك ست أنواع لمفهوم المخالفة و هي: مفهوم الصفة، مفهوم الشرط، مفهوم الغاية، مفهوم العدد، مفهوم اللقب: و هو إما اسم علم أو اسم جنس
مفهوم المخالفة: مفهوم المهالفة، المفهوم هو المعنى المستفاد من اللفظ و المخالف للمنطوق، بمعنى لو قلت: نجا العالم الصادق هنا اللفظ المنطوق أن العالم الصادق هو الذي سينجو نقول بمفهوم المخالفة العالم غير الصادق لا ينجو إذ أن النجاة للعالم الصادق و دليل ذلك من حديث أبي هريرة قال: ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة منهم العالم، يعني العالم غير الصادق و قد روي مرفوعا موضوعا الحديث موضوع و لكنه بسند صحيح عن علي بن أبي طالب موقوف بسند صحيح قال " كل الناس هلكى إلا العالمين، و العالمون هلكى إلا المخلصين، و المخلصون على خطر عظيم " - نجانا الله من المهالك - لما أقول العالم الصادق ينجو هذا المنطوق مفهومه مفهوم المخالفة: العالم غير الصادق لا ينجو، اصطلاحا المفهوم هو: أن يكون حكم المسكوت عنه يخالف حكم المنطوق، كما قال النبي صلى الله عليه و سلم " من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة " المنطوق هنا: الموحد حكمه يدخل الجنة، خالف المفهوم لا تخالف الحكم الآن أئتني بالمفهوم: من مات يشرك بالله شيئا حكمه دخل النار - يدخل النار - إذا الحكم مخالف، الحكم الأول: مات موحدا دخل الجنة مفهومه مات مشركا حكمه يخالف دخل النار أو لم يدخل الجنة، هذا اصطلاحا يعني حكم المسكوت عنه يخالف حكم المنطوق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/121)
مفهوم المخالفة حجة أو لس بحجة؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين: أما جمهور أهل العلم فيقولون أن مفهوم المخالفة حجة شرعية، و الأحناف يرون أن مفهوم المخالفة ليست حجة شرعية، و الصحيح الراجح مع الجمهور أن مفهوم المخالفة حجة شرعية و الأدلة على ذلك كثيرة من الأثر و من النظر.
أما من الأثر فقد قال الله تعالى " استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم " إذا الله جل و علا يقول للنبي صلى الله عليه و سلم استغفر أو لا تستغفر ثم شرط مفهوم هنا إن تستغفر سبعين مرة - هذا مفهوم عدد - فلن يغفر و هذا مفهومه أنك لو استغفرت أكثر من سبعين مرة يحتمل أن يغفر، فقام النبي صلى الله عليه و سلم يستغفر للمنافق فقال له عمر: كيف تستغفر له و قد قال الله تعالى " إن تستغفر لهم سبعين مرة "، قال: سأستغفر فوق السبعين - يعني يبين له بمفهوم المخالفة - فقال النبي صلى الله عليه و سلم: فوالله لأزيدن على السبعين لأزيدن على السبعين، هنا قد فهم النبي صلى الله عليه و سلم و شرع لنا مفهوم المخالفة إذ أنه يحتمل إن أكثر عن السبعين فإن الله يغفر لهم لكن حسم الله المادة و بين أن هذا المفهوم مطروح غير مراد قال " و لا تصلي على أحد مات منهم أبدا و لا تقم على قبره ".
الدليل الثاني الذي يبين حجية مفهوم المخالفة عمر بن الخطاب و إقرار النبي صلى الله عليه و سلم فعمر بن الخطاب قرأ الآية " فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا " هنا مفهوم شرط أيضا فما معنى المفهوم؟ المنطوق: لك أن تقصر إن خفت من أهل الكفر - لك أن تقصر من الصلاة -، مفهوم المخالفة: إن لم تخف فلا تقصر من الصلاة، فقال: يا رسول الله ما لنا اليوم في أمان و نقصر من الصلاة في السفر، فأقره النبي صلى الله عليه و سلم لم ينكر عليه فهمه كأنه قال له نعم أنت على حق في فهمك ثم قال له اقصر في الصلاة بعلة أخرى، قال صدقة تصدق الله بها عليكم، إذا فإن النبي أقر فهم عمر أنه يقول ما لنا في أمان و نقصر فكأنه قال فهمك صحيح لكن أنت تقصر لأنها صدقة تصدق الله بها عليك.
الدليل الثالث على ذلك: حديث أبي ذر رضي الله عنه و أرضاه قال: النبي صلى الله عليه و سلم قال " يقطع الصلاة الكلب و الحمار و المرأة " قال في الرواية " و الكلب الأسود " فقال أبو ذر عندما أجرى مفهوم المخالفة: يا رسول الله ما بال الكلب الأسود، ما معنى هذا؟ معنى هذا أن أبا ذر فهم التقييد أن الكلب الأسود هو الذي يقطع إذا الكلب الأصفر لا يقطع و الكلب الأبيض لا يقطع، فقال يا رسول الله مندهشا بعد ما فهم ذلك: ما بال الكلب الأسود من الأصفر؟ فقال النبي صلى الله عليه و سلم مقرا لفهم أبي ذر: الكلب الأسود شيطان، بمعنى أن بمفهوم المخالفة الكلب الأصفر لا يقطع الصلاة لأنه ليس بشيطان، قال " الكلب الأسود شيطان " يعني يقطع الصلاة.
أيض من هذه الدلالات حديث ابن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة "فقال ابن مسعود " و أنا أقول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار " - أو قال لم يدخل الجنة - قول ابن مسعود هذا دلالة على مفهوم المخالفة يفهم من النص ففهم المخالفة و قد جاء النص صريحا عن النبي صلى الله عليه و سلم مرفوعا برواية غير ابن مسعود بنفس التصريح أو من رواية ابن مسعود بنفس التصريح: أن من مات يشرك بالله شيئا دخل النار أو لم يدخل الجنة. فهذه الدلالات على حجية المفهوم.
مفهوم المخالفة له أنواع ستة:
النوع الأول مفهوم الوصف أو مفهوم الصفة: تقول " أكرم العالم الصادق " وصفت العالم بأنه صادق، إذا جاءني العالم الفاجر ماذا أفعل معه؟ لا تكرمه، إذا " أكرم العالم الصادق " أنا الآن أقول: تقييد بالصفة بمفهوم المخالفة لا أكرم العالم الفاجر. قال الله تعالى " إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " فالمنطوق هنا أنك لابد أن تتبين من شهادة الفاسق، و بمفهوم المخالفة: إذا جاءكم الصالح العدل فلابد أن لا تتبين، بمعنى لو جاءك أخ كريم دين تقي نقي ورع جاءك فقال الأمر كذا امرأتك رأيتها تخرج بغير النقاب أو رأيت امرأتك و النقاب واقع من على وجهها أو إلى فمها أو إلى أنفها، إن جاءك الثقة و قال لك ذلك هل ترد عليه و تقول اذهب أيها الشيطان لابد أن أتبين و تقرأ عليه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/122)
قول الله تعالى " إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " أم ماذا تقول؟ أصدقه ثم أذهب أأمر و أنهى في امرأتي لأنه عدل و قال الله تعالى " إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " فمفهوم الآية: إن جاءكم عدل بنبأ فلا تتبينوا، فصدقوا و اعملوا بما قال. الدلالة على هذا من الشرع أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقبل شهادة العدل الواحد، ابن عمر بين أن أعرابي شهد عند النبي صلى الله عليه و سلم ببزوغ هلال رمضان فصام و أمر الناس بالصيام. قال تعالى " و من لم يستطع منكم طولا " - يعني غنا - " و من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات " هنا أيضا تقييد بالوصف يعني للعبد أن يتزوج الأمة بشرط أن تكون، مفهوم المخالفة إن كانت الأمة من أهل الكتاب تحل لأن الله جل و علا قال: و نساء أهل الكتاب " و المحصنات من أهل الكتاب " فهل صحيح هذه تحل لنا؟ لا، هذا خطأ لأن المسألة هنا على الإماء ليست على الحرائر على الإماء فالله قيد أن يتزوج الحر الأمة الكتابية أم ما قيد؟ ما قيد، قيد أن تتزوج أمة مسلمة تكون مؤمنة قيد بذلك بصفة الإيمان لكن الكتابية لا يجوز لك أن تتزوجها. قال تعالى " و حلائل أبيائكم الذيم من أصلابكم " هل الابن الذي ليس من الصلب حليلته تحل؟ تحل يتزوجها لكن الابن الصلبي لا تحل حليلته، يعني ابن الابن الجد محمد جد أحمد و أحمد تزوج امرأة فطلقها فأعجبت محمد فهل لمحمد أن يتزوجها؟ محمد أب لأب - جد - فهل يحل أن يتزوجها؟ لا يحل و ما الدليل؟ قال " و حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم " فالابن الصلبي لا يجوز أن يتزوج حليلته. في حديث جابر في الصحيح قضى النبي صلى الله عليه و سلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم، رجل لخ شركة في شقة هذه الشقة لا تقسم فالنبي صلى الله عليه و سلم قال " الجار أولى بالشفعة " يعني لو أراد الذي يمتلك حجرة من الشقة أنه يبيعها من أولى الناس؟ الجار أولى حتى لو أجبروا على ذلك حتى لو باع بيعا لغيره له أن يفسخ البيع و يعطيه سعر المثل و يأخذ هذه الغرفة له، لكن النبي صلى الله عليه و سلم قيدها قال " ما لم تقسم " فمفهوم المخالفة: إذا قسمت يعني عرف كل واحد منهم نصيبه فليس له الشفعة ليست واجبة، يعني لو له دكان و الآخر له دكان و هذا الرجل جعل حديد و طرق طرق و قسم هذا الدكان و عرف مقداره و الدكان الآخر عرف مقدارة لا يجرى حكم الشفعة عليه.
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[04 - 08 - 07, 09:21 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[ابن اليماني]ــــــــ[04 - 08 - 07, 10:18 م]ـ
وفيك بارك الله(109/123)
نزّل "المقدمة في الأصول" للقاضي ابن القصّار
ـ[محمد نائل]ــــــــ[01 - 07 - 07, 05:59 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصّلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين.
وبعد:
إخواني وأخواتي طلبة العلم هاهي الأمنية تتحقق بعد طول انتظار وتشوق للاكتحال بالنظر إلى أقدم نص أصولي بعد رسالة الإمام الشافعي - رحمه الله -.
إنّها "المقدّمة في الأصول" للإمام أبي الحسن علي بن عمر بن القصّار المالكي المتوفى سنة 397 هـ.أحد العلماء المحققين وجهابذة أهل النظر المدققين، صاحب المنزلة الرفيعة في المذهب المالكي.
ويعود الفضل في إعداد هذه المقدمة للتنزيل على هذا الملتقى الطيب لأخينا الفاضل علي بن عبد الله الأحمدي - حفظه الله وأجزل له المثوبة على هذا الجهد المبارك -.
وقد اعتمد على الطبعة التي عني بها الأستاذ محمد بن الحُسين السُّليماني - حفظه الله ونفع بعلمه -، الطبعة الأولى سنة 1996 بدار الغرب الإسلامي.
وإليكم الآن نص المقدّمة (لا تنسوا إخوانكم من صالح دعائكم).
ملاحظة:
وضع الكاتب رقم الصفحة في نهاية النص، فمثلا: الصّفحة رقم 3 من المطبوع تنتهي بالعبارة التّالية (. . . وسنة نبيّه صلّى الله عليه وسلّم)، فإنّ الكتاب يشير إلى ذلك هكذا: (. . .وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم [03])، فالرقم 3 يشير إلى نهاية الصفحة.
ـ[مالكي]ــــــــ[01 - 07 - 07, 08:38 م]ـ
جزاك الله خيرا و بارك الله فيك أخي العزيز نائل
ـ[محمد نائل]ــــــــ[05 - 07 - 07, 10:59 م]ـ
. . . . . أقدم نص أصولي بعد رسالة الإمام الشافعي - رحمه الله -.
إنّها "المقدّمة في الأصول" للإمام أبي الحسن علي بن عمر بن القصّار المالكي المتوفى سنة 397 هـ. . .
المقصود أقدم نص أصولي على غير طريقة الحنفية كما أشار إلى ذلك
الشيح المحقق محمد بن الحُسين السُّليماني - حفظه الله تعالى، ووفّقه للصّالحات -.
ـ[محمد نائل]ــــــــ[21 - 07 - 07, 11:43 ص]ـ
للرفع
والتحميل
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[13 - 06 - 08, 11:20 م]ـ
هل توجد مقدمة الحافظ ابن القصار مصورة على النت
وفقكم الله
ـ[أبويعلى البيضاوي]ــــــــ[14 - 07 - 09, 11:20 م]ـ
جزاكم الله خيرا
رابط مخطوطة مقدمة اابن القصار
http://ia311237.us.archive.org/0/items/ibnkasar/ibnkasar.pdf
جزى الله خيرا من قام برفعها
ـ[أم البراء الحنبلية]ــــــــ[14 - 07 - 09, 11:57 م]ـ
ألا توجد بصيغة pdf??
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[15 - 07 - 09, 03:34 م]ـ
اخي البيضاوي نشكر لك جهدك الجليل في رفع المخطوطات والكتب
لكن اخي هلا اسعفتنا بالمقدمة مصورة
بارك الله فيكم
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[01 - 08 - 09, 10:33 م]ـ
بارك الله فيكم.
ـ[محمد نائل]ــــــــ[25 - 09 - 09, 09:01 م]ـ
جزاك الله خيرا و بارك الله فيك أخي العزيز نائل
جزاكم الله خيرا
رابط مخطوطة مقدمة اابن القصار
http://ia311237.us.archive.org/0/items/ibnkasar/ibnkasar.pdf
جزى الله خيرا من قام برفعها
بارك الله فيكم.
وفيكم بارك الله
نفعني الله وإيّاكم بها
ـ[مراد بوكريعة]ــــــــ[29 - 09 - 09, 10:07 م]ـ
جاري التحميل ........ شكر الله لكم إخوتي
ـ[محمد نائل]ــــــــ[10 - 10 - 09, 01:51 ص]ـ
جاري التحميل ........ شكر الله لكم إخوتي
وإيّاكم وفقك الله لكل خير
ـ[د محمد البدري]ــــــــ[28 - 11 - 09, 09:14 م]ـ
بارك الله فيكم على هذه الجهود الرائعة
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[29 - 11 - 09, 07:59 ص]ـ
وهذه نسخة مرفقة للشاملة مفهرسة على الأبواب.
ـ[ابن الخطيب الهاشمي]ــــــــ[26 - 02 - 10, 07:19 ص]ـ
جزاكم الله خير الجزاء ووفقكم لما يحبه ويرضاه
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[26 - 02 - 10, 07:59 م]ـ
المقدمة مصورةً متوفرة على الشبكة الآن.(109/124)
بحاجة لمساعدتكم .. كتاب: نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني الشافعي.
ـ[الرباب بنت عبدالله]ــــــــ[03 - 07 - 07, 06:30 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
وبعد ..
كتاب: نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني الشافعي.
تحقيق: الدكتور / عبدالعظيم الجويني
كلية الشريعة / قطر
أحتاج هذا الكتاب .. من لديه معلومات عنه .. هل هومطبوع أم لا؟ وأين أجده؟ وكيف أصل لعنوان محقق الكتاب ..
آمل مساعدتي ولكم خالص الدعاء.
بارك الله لكم ولنا في أعمالنا ..
أختكم / الرباب
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[03 - 07 - 07, 07:31 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولا هذا كتاب فقه لا أصول فقه، فهو شرح لمختصر الإمام المزني في الفقه الشافعي.
ثانيا الكتاب كان في طريقه للطباعة (دار المنهاج جدة) فلعلك تسألينهم
ـ[الرباب بنت عبدالله]ــــــــ[03 - 07 - 07, 09:37 م]ـ
عفواً للخطأ الغير مقصود:
محقق الكتاب / عبدالعظيم الديب
شاكرة لأخي / أبو زكريا الشافعي .. تفضله بالرد.
ـ[الرباب بنت عبدالله]ــــــــ[29 - 07 - 07, 05:28 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي الفاضل ..
وقد هاتفت مكتبة المنهاج فأخبروني بطباعة الكتاب دون تحديد وقت ذلك ..
شكراً لك.
ـ[إياد الطباع]ــــــــ[29 - 07 - 07, 10:25 ص]ـ
أقوم بحول الله وقوته بتحقيق "الغاية في اختصار النهاية" للعز بن عبد السلام، وهو مختصر "نهاية المطلب في دراية المذهب"للجويني، وسينتهي العمل به قريباً بإذن الله، ويتميّز الكتاب بذكر آراء للعز فاتت كتب الفقه في القرون التالية، والمتوقع صدوره في بداية العام المقبل عن دار الفكر بدمشق ودار الفكر المعاصر ببيروت.
إياد خالد الطباع
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[29 - 07 - 07, 11:16 ص]ـ
الاخ الكريم اياد خالد الطباع، هل انت صاحب كتاب (الامام الحافظ جلال الدين السيوطي معلمة العلوم الاسلامية)
ـ[إياد الطباع]ــــــــ[31 - 07 - 07, 11:17 ص]ـ
الدكتور صالح النعيمي
نعم أنا صاحب كتاب (الامام الحافظ جلال الدين السيوطي معلمة العلوم الاسلامية)
ويمكنك الاطلاع على بعض كتبي في موقع
www.furat.com
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[31 - 07 - 07, 11:30 ص]ـ
بارك الله فيك، اخي اللبيب، انا الان أحقق كتاب (ارشاد المهتدين الى نصرة المجتهدين) للامام السيوطي وان شاء الله غدا سوف يطبع، وانت قد اشرت الى هذا الكتاب انك لم تقف عليه لا مطبوع ولا مخطوط، هل عندك توضيح على هذا الامر. واحسن الله اليك استاذنا الكريم ............................. ارجو الرد ان امكن
ـ[إياد الطباع]ــــــــ[31 - 07 - 07, 12:19 م]ـ
الدكتور صالح النعيمي
بارك الله فيكم، إنّ جهدكم في العثور على مخطوطة كتاب (ارشاد المهتدين الى نصرة المجتهدين) للامام السيوطي سيكون مأجوراً بإذن الله تعالى ذلك أنّي بذلت وسعي في كتابي عن الإمام السيوطي بالتقصي والتثبت من الكتب مطبوعها ومخطوطها ومفقودها، فأرجو إعلامي عند صدور الكتاب بمكان النشر والناشر لأضيفه إلى خزانتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[31 - 07 - 07, 12:42 م]ـ
لك ذلك، وانا الممنون .......... وارجو التواصل في ما بيننا
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[25 - 12 - 07, 04:21 ص]ـ
أقوم بحول الله وقوته بتحقيق "الغاية في اختصار النهاية" للعز بن عبد السلام، وهو مختصر "نهاية المطلب في دراية المذهب"للجويني، وسينتهي العمل به قريباً بإذن الله، ويتميّز الكتاب بذكر آراء للعز فاتت كتب الفقه في القرون التالية، والمتوقع صدوره في بداية العام المقبل عن دار الفكر بدمشق ودار الفكر المعاصر ببيروت.
إياد خالد الطباع
الحمد لله وحده ...
جزاك الله خيرًا
وأرجو إعلامنا حال طباعة الكتاب.
ـ[رشيد عواد]ــــــــ[25 - 12 - 07, 12:32 م]ـ
نهاية المطلب طبع ولله الحمد وهو في الأسواق ....
ـ[عبد القوي]ــــــــ[26 - 12 - 07, 01:45 م]ـ
كتاب نهاية المطلب طبع والحمد لله ووزعته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر قبل شهر تقريبا وما زال يوزع إلى الآن وطبع في واحد وعشرين مجلدا الأول منها مقدمات في المذهب الشافعي للمحقق وخطة التحقيق وغيرها
وبقية المجلدات نص الكتاب مع التحقيق
وقد طبع طبعتين طبعة عادية وطبعة فاخرة ورق أصفر مع تجليد قوي
أما الدار فلم يذكروا من هي لكن وزارة الأوقاف تتعامل مع دار النوادر لصاحبها الدكتور نور الدين طالب إدارتها في دمشق وأعمالها في بيروت
أما الكتاب فمكتوب عليه من إصدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
وهو موجود عندي والحمد لله فإذا رغبت البحث في مسألة ما فضعيها هنا وسنكون في الخدمة إن شاء الله
من نوادر المقدمة وغرائبها
أن الشيخ الديب قال (ومضت السنون وتطاولت الأعوام وطال العمل واستطال وأنا صابر جلد، غير ضجر ولا ملول، بل مستمتع مسرور، ومن حولي يعجبون، وعن الكتاب يتساءلون: كل هاتيك الأعوام في كتاب واحد؟؟ (وأنى لهم التناوش من مكان بعيد) ((لا يعرف الشوق إلا من يكابده)) تجاوزت الأعوام الخمس والعشرين عدا وأنا في صحبة إمام الحرمين، أعطيه ويعطيني: أعطيه وقتي وجهدي، وصبري واتئادي وتأملي وأناتي وحبي وعشقي وشغفي وهيامي.
ويعطيني كل يوم جديدا، يمنحني فرائد من الفقه، ودقائق من الأصول، وأوابد من النحو، ونوادر من اللغة، وشوارد من الحديث، ويطوف بي مرابع ومجالس ومدارس أسمع فيها في أعلام أمتي وائمتها).
وقال: (انقطعت لهذا الكتاب عن دنيا الناس، ووهبت له وقتي، وجهدي، وسري، وعلانيتي، وبفضل من الله وعون انتصرت على نفسي، ورددتها عما كانت تجاذبني نحوه، وتدفعني إليه:
من المشاركة في المؤتمرات والندوات وفيها الذكر والصيت ولقاء الأعلام ووراءها ما وراءها وناهيك عن الأضواء والفلاشات.
وكذلك المشاركة في التلفزة بعد أن أخذت من ذلك بنصيب وكنت مندفعا في تياره إلا أنني أمسكت وتماسكت سريعا ثم أحجمت وامتنعت امتناعا جازما.
أما الصحف والمجلات فلم يكن لنا فيها إلا أنة المكلوم ونفثة المصدور.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/125)
ـ[حسان المكي]ــــــــ[26 - 12 - 07, 06:31 م]ـ
الأخ عبد القوي
بل مذكور في الصفحات الأولى من كل الأجزاء أن دار المنهاج جدة هي صاحبة الحقوق، وحسب معلوماتي أن وزارة الأوقاف قد أخذت نسخأ خاصة بها للتوزيع
فجزاهم الله خيراً
ـ[عبد القوي]ــــــــ[26 - 12 - 07, 07:35 م]ـ
الأخ عبد القوي
بل مذكور في الصفحات الأولى من كل الأجزاء أن دار المنهاج جدة هي صاحبة الحقوق، وحسب معلوماتي أن وزارة الأوقاف قد أخذت نسخأ خاصة بها للتوزيع
فجزاهم الله خيراً
أحسنت أخي الكريم نعم موجود ولكن غفلت عنه ودار المنهاج متخصصة بطباعة الكتب الشافعية بينما دار النوادر مهتمة بكتب مذهب الإمام أحمد ولذا هم قاموا بطبع حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
وجزاك الله خيرا أخي على التنبيه
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[26 - 12 - 07, 10:40 م]ـ
هل سيتوفر الكتاب في المعرض القادم؟؟ و هل سيكون لدار المنهاج جناح خاص بها؟ فإن لم يكن.فمن اين يمكننا الحصول عليه؟؟؟؟ أي دور النشر نجد الكتاب فيها؟
رجاء الافادة ممن عنده بهذا الشان علم ......
ـ[إياد الطباع]ــــــــ[09 - 05 - 10, 06:16 م]ـ
اننهيت بحول الله وقوته من تحقيق كتاب (الغاية في أختصاار النهاية) للعز بن عبد السلام، وآمل صدوره قريباً بإذنه تعالى
ـ[فياض محمد]ــــــــ[09 - 05 - 10, 08:02 م]ـ
رحم الله محقق الكتاب العلامة الدكتور عبد العظيم محمود الديب، الذي يعتبر من مدرسة شيخ اللغة العربية أبي فهر محمود شاكر، والمحقق الكبير عبد السلام هارون، وغيرهما ... رحم الله الجميع.
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[09 - 05 - 10, 09:02 م]ـ
ما شاء الله أتمنى أن نستفيد منكم مشائخنا الفضلاء في التحقيق بل بكيفية البحث برمته
نزلوا لنا شيءً مما تفضل به الله عليكم لنستفيد ونفيد.(109/126)
سؤال في مسلك السبر والتقسيم
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[03 - 07 - 07, 12:31 م]ـ
هل اختلاف العلماء في قبول هذا المسلك أم أن اختلافهم كان فيماإذا كان السبر ظنياً؟؛ لأن إمام الحرمين-رحمه الله- لم يقبل هذا المسلك إلا بشرط الإجماع على تعليل الحكم، وكان ذلك واضحاً في رده على القاضي أبو بكر الباقلاني في كتابه" البرهان"، وهل الإمام الغزالي في " المنخول" كان تابعاً لشيخه فيه؟ أريد توضيحاً شافياً لهذه المسألة؛ لأنها استشكلت عليَّ خاصةً في الأقوال. نفعنا الله بعلمكم.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[03 - 07 - 07, 04:01 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الأخت متخصصة بارك الله فيك.
باختصار أقول السبر والتقسيم فيه مسائل:
المسألة الأولى: السبر والتقسيم نوعان:
أ - حاصر وهو الدائر بين النفي والإثبات كهذا واجب أو لا جائز أو لا.
ب - غير حاصر وهو المنتشر وهو ان يكون للحكم أوصاف كثيرة يظن انها كونها علة لكنها لا تتردد بين النفي والإثبات مثل علة تحريم التفاضل في المطعومات المذكورة في الحديث.
المسألة الثانية: السبر والتقسيم يفيد القطع إذا كان حصر الأوصاف قطعيا وينبي هذا على أمرين:
1 - أن يكون التقسيم حاصرا وهو الذي يدور بين النفي والإثبات.
2 - أن يدل الدليل القطعي على إلغاء ما عدا الوصف المذكور.
المسألة الثالثة: السبر والتقسيم الحاصر المذكور الذي يفيد القطع حجة في العقليات والشرعيات بلا خلاف.
المسألة الرابعة: ما سوى ما سبق يكون السبر والتقسيم ظنيا كأن يكون التقسيم غير حاصر أو دليل الإلغاء ظني أو يجتمعان.
المسألة الخامسة: هذا القسم ظني كما سبق ويتعلق به أمران:
1 - حجيته في المناظرة أي بالنسبة للمتناظرين.
2 - حجيته في الفتوى (أي بالنسبة للناظر وهو المفتي)
أما المسألة الأولى وهي حجيته عند المتناظرين فهي التي تكلم فيها الجويني فقال: (لو ثبت اتفاق القايسين على كون حكم في أصل معللا ثم اتجه للسابر إبطال كل معنى سوى ما راه وارتضاه فلا يمتنع والحال هذه أن يكون السبر مفيدا غلبة الظن في انتهاض ما لم يبطل علماً.
ومستند ثبوته في التحقيق الاجماع على أصل التعليل ولكن ثبت الإجمع على الأصل مبهما وأفضى السبر إلى التعيين فحصل منه ومن الإجماع ما أراده المعلل.
فإن قدر مقدر إبطال ما أبقاه السابر وقد استتب له مسلك الإبطال فيما سواه كان مقدرا محالا مؤديا إلى نسبة أهل الإجماع إلى الخلف والباطل) البرهان (2/ 536)
وعند أكثر الأصوليين يكون حجة مطلقا.
وعند بعضهم حجة للمستدل دون المعترض.
وأما حجيته في الفتوى أي عند الناظر فهو حجة عند الكثر من المالكية والشافعية والحنابلة والجصاص والمرغيناني من الحنفية.
وعند حمهور الحنفية ليس بحجة مطلقا.
أما الغزالي في المنخول (ص 350 - 351) فإنه ذكر أنه حجة في الشرعيات ولم يفرق بين المناظرة والفتوى و ينبغي أن يعلم أن المنخول متقدم وغالب أقوال الغزالي فيه توافق أقوال شيخه الجويني كعادة الطلاب في بداية طلبهم ثم يستقلوا بآرائهم.
وأما في المستصفى ففصل في حق المناظر فقال (2/ 296): (الثاني أن يكون سبره حاصرا فيحصر جميع ما يمكن أن يكون علة أما بأن يوافقه الخصم على أن الممكنات ما ذكره وذلك ظاهر أو لا يسلم فإن كان يسلم فإن كان مجتهدا فعليه سبر بقدر إمكانه حتى يعجز عن إيراد غيره وإن كان مناظرا فيكفيه أن يقول هذا منتهى قدرتي في السبر فإن شاركتني في الجهل بغيره لزمك مالزمني وإن أطلعت على علة أخرى فيلزمك التنبيه عليها حتى أنظر في صحتها أو فسادها
فإن قال لا يلزمني ولا أظهر العلة وإن كنت أعرفها فهذا عناد محرم وصاحبه إما كاذب وإما فاسق بكتمان حكم مست الحاجة إلى إظهار ومثل هذا الجدل حرام وليس من الدين ثم إفساد سائر العلل تارة يكون ببيان سقوط أثرها في الحكم بأن يظهر بقاء الحكم مع انتفائها أو بانتقاضها بأن يظهر انتفاء الحكم مع وجودها)
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[03 - 07 - 07, 11:32 م]ـ
بارك الله لك في علمك، ما شاء الله إجابة شافية وافية، جزاك الله خيراً.
ـ[ابو عبدالمحسن]ــــــــ[14 - 07 - 07, 12:13 ص]ـ
إذا كان الموضوع مهماً بالنسبة لك أرسلت لك على بريدك بحثاً محكماً كنت قد أعددته في الموضوع واعتذر عن نشره لعامة المطلعين لأنني بصدد إعداده للنشر وعندها سيكون في متناول الجميع0
وأشكر الشيخ أبا حازم على ما أفاد به وما ذكره يعتبر كافياً إذا كان الموضوع لمجرد السؤال الذي عنونتي به للموضوع0
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[14 - 07 - 07, 06:10 م]ـ
جزاك الله خيراً، فإذا أردت أن تبعث هذا الموضوع فليكن؛ لزيادة العلم به. وأشكر مرةً أخرى الشيخ أبا حازم على ما أفاد. نفعنا الله بعلمكم
ـ[العسكري]ــــــــ[15 - 07 - 07, 08:56 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
من باب قوله عليه السلام
"على رسلكما"
اللهم استر على نساء المسلمين واكسهن بحلل الإيمان والعفاف يارب العالمين
والله إن الأمر ليحزنني كثيرا أن أرى النساء في المنتديات يزاحمن الرجال
خاصة في منتديات خير مثل هذا المنتدى
اللهم برحمتك اجعل للمؤمنات فرجا ومخرجا من القيد والحبس الذي هن فيه يارب العالمين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/127)
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[15 - 07 - 07, 05:17 م]ـ
(اللهم برحمتك اجعل للمؤمنات فرجا ومخرجا من القيد والحبس الذي هن فيه يارب العالمين)
ماذا تقصد بهذا الدعاء؟ هداك الله
ـ[العسكري]ــــــــ[15 - 07 - 07, 08:07 م]ـ
أخذا بالسبر والتقسيم والله لا أدري ما أقول
ـ[العسكري]ــــــــ[15 - 07 - 07, 08:10 م]ـ
..
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[16 - 07 - 07, 11:10 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
من باب قوله عليه السلام
"على رسلكما"
اللهم استر على نساء المسلمين واكسهن بحلل الإيمان والعفاف يارب العالمين
والله إن الأمر ليحزنني كثيرا أن أرى النساء في المنتديات يزاحمن الرجال
خاصة في منتديات خير مثل هذا المنتدى
اللهم برحمتك اجعل للمؤمنات فرجا ومخرجا من القيد والحبس الذي هن فيه يارب العالمين
ما الفرق بين سؤال المرأة عن أمر دينها أو عن مسألة علمية لطالب علم هاتفيا وبين سؤالها أو مشاركتها في المنتديات مع الضبط الشرعي؟؟؟
يجب على الإنسان إن كان له رأي في أمر ما أن يقدر وجهات نظر الآخرين
ـ[أم حنان]ــــــــ[16 - 07 - 07, 03:53 م]ـ
اللهم فقه النساء في أمور دينهن، واجعلهن قدوات يحتذى بهن، بارك الله فيك أختي المتخصصة وزادك علما وفضلا
ـ[العسكري]ــــــــ[17 - 07 - 07, 08:31 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين
يقول الله تبارك وتعالى
" ففهمناها سليمان "
والذي أردت ايصاله وصل بعضه أو كله بفضل الله تعالى الى قلب مؤمن
ولا أزكي أحدا على ربي
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه
فليس المقام مقام أراء وإحباط وإضعاف وشد أزر
حفظكن الله ربي وألهمكن صواب القول والعمل
"وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى"
أنزلن هذه الآية الكريمة منزلها الذي أراده الله جل ذكره
وانظرن المفهوم والمقتضى والإشارة والإيماء فيها
بما علمتن من هذا في أصول الفقه
واصبرن فإن مع العسر يسرا
ودولة الإسلام قائمة قائمة تجدن فيها سعادة الدنيا والآخرة إن شاء الله
أما اليوم ففتن وغموض وباطنية عمياء
والتقي من حصن نفسه بالطيب من القول والعمل
من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم
"ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين"
" قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده
والعاقبة للمتقين "
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[19 - 07 - 07, 07:46 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بوركتم جميعا والله المستعان
وان كان هذا المبحث من مباحث القياس فلا يمكن استيفائه في هذه الصفحات لان مسالك العلة هي من الامور التي انكب على مباحثها علماء الاصول وطنبوا فيها ................
اخوكم المحب الدكتور صالح النعيمي(109/128)
طلب
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[03 - 07 - 07, 01:05 م]ـ
أريد ايميل الشيخ محمد الجيزاني ضروري؛ لأن الايميل المنشور في المواقع لا يعمل. ضروري(109/129)
طلب شرح متن الورقات
ـ[ابو الطيب محمد]ــــــــ[03 - 07 - 07, 03:48 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اخوتي جزاكم الله خيرا اريد شرح صوتي لمتن الورقات اذا أمكن
وبارك الله فيكم
ـ[عمرو الشافعى]ــــــــ[03 - 07 - 07, 04:13 م]ـ
http://www.dedew.net/index.php?A__=9
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=718
ـ[عمرو الشافعى]ــــــــ[03 - 07 - 07, 04:17 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=91788
ـ[ابو الطيب محمد]ــــــــ[03 - 07 - 07, 04:19 م]ـ
جزاك الله خيرا أخ عمرو وبارك الله فيك
ـ[محمد أبو مالك المغربي]ــــــــ[05 - 07 - 07, 02:55 ص]ـ
أخي هناك شروح عدة لللورقات سواء المنظوم منها أو المنثور.
وكنصيحة لك أخي اقتني الشرح الميسر للشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله.
وهناك شرح للشيخ عطية سالم رحمه الله وهو موجود على صفحته على موقع طريق الاسلام. كما هناك شرح للشيخ صالح آل الشيخ.
وأوصيك الا تتنقل بين الشروح حتى تتم شرحا مختصرا ضبطا وفهما واستيعابا ثم تنتقل بعد ذلك الى غيره أي الى مستوى أعلى من هذا المختصر.
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[05 - 07 - 07, 06:56 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الكريم يا رعاك الله، عليك بشرح جلال الدين المحلي والدمياطي وابن امام الكاملية والعبادي وابن الفركاح لانها ارقى شروح لورقات امام الحرمين، فانها تثريك وتجلي عقلك الرائع.
اخوك المحب صالح محمد النعيمي
ـ[محمد أبو مالك المغربي]ــــــــ[05 - 07 - 07, 09:52 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الكريم يا رعاك الله، عليك بشرح جلال الدين المحلي والدمياطي وابن امام الكاملية والعبادي وابن الفركاح لانها ارقى شروح لورقات امام الحرمين، فانها تثريك وتجلي عقلك الرائع.
اخوك المحب صالح محمد النعيمي
فضيلة الاستاذ صالح النعيمي بارك الله فيكم وجزاكم الله عناخيرا.
لدي استفسار بارك الله فيك. بالنسبة لي اطلعت على شرح المحلي ولكن غالبا ماكنت أجد بعض العوبات في فهم الشرح وعندما اطلعت على الشروح التي ذكرتها للمشايخ المعاصرين الحمد لله وكأني جالس بين يدي الشيخ.
لدى فاني استحسنت كرأي متواضع اذا لم يكن لدى الطالب شيخ فليبدأ بهذه الشروح الميسرة جدا وخصوصا ضرب الأمثلة اما اذا كان له شيخ فالأمر سهل ميسر.
والحمد لله هذه الطريقة _ اعني بها البدأ بهذه الشروح المسجلة للمشايخ _ كانت الأنفع لي ولكثير من طلبة العلم الذين لم يتيسر لهم القراءة على المشايخ.
هذا مجرد استفسار وعرض لتجربة وليس تقدما بين يدي الاستاذ الفاضل.
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[06 - 07 - 07, 09:49 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الحبيب اللبيب الاستاذ محمد المغربي رعاك الله، اذًا أنت استفدت عندما تقرء اولاً و عندما يُشكل عليك امر فانك تبادر الى الشيخ لفهم العبارة المشكلة ثانياً، وبتالي هنا يكمن الفهم والمقصد من الكلام لان الامور بمقاصدها
اخوك المحب الدكتور صالح محمد النعيمي
ـ[محمد أبو مالك المغربي]ــــــــ[06 - 07 - 07, 06:04 م]ـ
بارك الله فيكم على الافادة.
لو تكرم الاستاذ الفاضل أن يمتعنا بمنهجية لدراسة علم أصول الفقه؟
أعني التدرج في قراءة الكتب وأي الكتب أنفع والتي يمكن للطالب أن يستغني عن غيرها ولو كانت تشمل المذاهب الفقهية السنية لكان أنفع؟
فالكتب كثيرة والشروح أكثر فما العمل؟؟
جزاكم الله خير الجزاء وأوفاه.
ـ[أبوعبدالرحمن العتيبي]ــــــــ[10 - 07 - 07, 02:54 م]ـ
هناك شرح للشيخ عبدالله الفوزان وهو عبارةكتاب
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[11 - 07 - 07, 07:17 م]ـ
اخي بورك مسعاك وتقبله الله ....... امين
اخي الحبيب اللبيب عليك بدراسة مناهج العلماء في التاليف في علم اصول الفقه، ومن ثم الانتقال الى الكتب المعاصرة مثل كتب الدكتور البغا او الدكتور الخن او الدكتور مصطفى ابراهيم الزلمي وكتابه (اصول الفقه في نسيجه الجديد) والله يا اخي اذا اطلعت على هذا الكتاب تجده سلس وبسيط من حيث الطروحات العقلية والنقلية ورصين العبارة، وهذا ليس قولي انا بل هو قول العلماء لان الشيخ الزلمي شيخ اهل علم الاصول في العراق بلا منازع والله اعلم .......
اخوك المحب الدكتور صالح النعيمي
ـ[أبو ذر القاهري]ــــــــ[17 - 07 - 10, 10:35 م]ـ
من هذه المشاركة حمل أكبر موسوعة شروحات على كتاب (الورقات للجويني) ونظمه (للعمريطي) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=217367)(109/130)
اسأل هل هناك شرح مطبوع لكتاب الرسالة للإمام الشافعي؟
ـ[الرباب بنت عبدالله]ــــــــ[04 - 07 - 07, 01:52 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
وبعد:
اسأل هل هناك شرح مطبوع لكتاب الرسالة للإمام الشافعي؟
وهل هناك شروح لمسند الإمام الشافعي مطبوعة غير شرح ابن الأثير الجزري " الشافي شرح مسند الشافعي "؟
وجزاكم الله كل خير ..
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[05 - 07 - 07, 03:38 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=77228&highlight=%C7%E1%D1%D3%C7%E1%C9
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[06 - 07 - 07, 03:52 م]ـ
كل شروح الرسالة مفقودة
ـ[علي موجان الشامي الشافعي]ــــــــ[27 - 07 - 07, 03:17 ص]ـ
ينقل الأصوليون دائماً عن شرح الصيرافي على متن الرسالة .. وأظنه شرح عظيم لو وجد وأقرب ما يكون على طريقة أهل الحديث
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[27 - 07 - 07, 10:43 م]ـ
راجع البحر المحيط للزركشي فهو ينقل عن بعض شروحه، منها شرح الصَّريفي وشرح أبي محمد الجويني وغيرهما ..
ـ[الرباب بنت عبدالله]ــــــــ[29 - 07 - 07, 05:26 ص]ـ
جزاكم الله خيراً .. ونفع بكم.
ـ[عبدالله نياوني]ــــــــ[30 - 07 - 07, 10:10 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نعم يوجد الرسالة بتحقيق وشرح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله
وهو في غاية النفاسة ...
ـ[حاتم بن حميد]ــــــــ[01 - 08 - 07, 08:43 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
وبعد:
اسأل هل هناك شرح مطبوع لكتاب الرسالة للإمام الشافعي؟
على حسب علمي القاصر لا يوجد .. وللرسالة كما لا يخفى على شريف علمكم شروح ولكنها حتى الآن مفقوده ..
وقد نقل د. محمد أديب الصالح في ((تفسير النصوص)) ص 95 كلاما من شرح الرسالة لوالد الجويني .. وأحال على كتاب: تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية لـ مصطفى عبدالرازق ص 234
وقال نقلا عن نسخة خطية في المكتبة الأهلية بباريس .. وبرجوعي إلى كتاب مصطفى عبدالرازق وجدته قد نقل عن الكتاب في اكثر من موضع ولم يزد على ما قاله د. محمد أديب الصالح ..
علماً بأن مصطفى عبدالرازق في ص 247 قد خلط في عرضه لأسماء شرّاح الرسالة بين رسالة الإمام الشافعي ورسالة ابن أبي زيد القيرواني ..
وهل هناك شروح لمسند الإمام الشافعي مطبوعة غير شرح ابن الأثير الجزري " الشافي شرح مسند الشافعي "؟
نعم .. هناك شرح للعلامة عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم القزويني أبو القاسم الرافعي الشافعي المتوفى سنة 623هـ .. وقد طبع الكتاب بحمد الله ومنته بتحقيق أبي بكر وائل محمد بكر زهران .. هذا العام وهو من إصدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر .. ويقع في أربع مجلدات
كما أن ثمة شرح مخطوط للسيوطي سماه ((شافي العي على مسند الشافعي)).
وله شروح اخرى ذكرها محقق شرح الرافعي للمسند ..
والله أعلم
وجزاكم الله كل خير ..
نفع الله بكم ..
ـ[عبدالله نياوني]ــــــــ[02 - 08 - 07, 10:31 ص]ـ
السلام عليكم أخي حاتم وبارك الله فيك
لقد سبق أن أشرتُ إلى أن الرسالة للإمام المطلبي الشافعي رحمه الله
قد حققه وشرحه الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر رحمه الله، وهو موجود عندي
إنه عتيق جدا جدا طباعة المكتبة العلمية بيروت لبنان .. مجلد واحد كبير ...
وجزاكم الله خيرا
ـ[حاتم بن حميد]ــــــــ[02 - 08 - 07, 10:31 م]ـ
السلام عليكم أخي حاتم وبارك الله فيك
لقد سبق أن أشرتُ إلى أن الرسالة للإمام المطلبي الشافعي رحمه الله
قد حققه وشرحه الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر رحمه الله، وهو موجود عندي
إنه عتيق جدا جدا طباعة المكتبة العلمية بيروت لبنان .. مجلد واحد كبير ...
وجزاكم الله خيرا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. ونفع الله بعلمكم أخي الحبيب ..
لم تغب عني اشارتك الكريمة .. وحيث كان منك التسائل فلك مع تحيتي الجواب:
العلامة المحقق العالم الشيخ أحمد شاكر ـ قدس الله روحه ـ قد حقق الكتاب تحقيقا فريداً وله عليه تعليقات ذهبية لكن يبقى الخلاف في الفرق بين مصطلح التعليق والتحقيق .. ومع أن المكتوب على طرة الكتاب تحقيق وشرح إلا أن المتتبع لمضمون عمل الشيخ المبارك يجد أن جهده انصب بقوة على التحقيق الفريد ثم على التعليق المفيد .. ناهيك أن هذا هو المعروف عند أهل العناية بهذا الفن .. كما أن الدكتور عبدالصبور شاهين والدكتور محمد نبيل غنايم في تقديم الأول وتقريب الثاني لكتاب الرسالة ـ ضمن سلسلة تقريب التراث ـ قد نحو نحو ما نحوت إليه ..
ولجنابكم الكريم تحياتي وتقديري ..
ـ[أبو حذيفة الجزائري]ــــــــ[03 - 08 - 07, 02:15 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إخواني الكرام جزاكم الله خيرا على هذا التعاون و التآزر الذي يبعث على كل خير
و و الله إنه ليزيد المؤمن إيمانا ذلك أن الذئب يأكل من القاصية
أقول - و أرجوا أن يكون قولي ذا فائدة- أن هناك أيضا شرحا صوتيا للدكتور أحمد عبد الرحمن النقيب على جزء طيب من كتاب الرسالة يعني ليس كاملا لكنه مفيد إنشاء الله خاصة و أن الشيخ يظن به إنشاء الله أنه استفاد مما قد لا نقف عليه نحن أصلا
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=2794
و هذا هو الرابط و عسى أن يكون فيه خير إ بإذن الله رب العالمي
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/131)
ـ[عبدالله نياوني]ــــــــ[05 - 08 - 07, 01:22 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم اخي العزيز
بورك فيك على الطرح، لكني استغربت صنيعك، كيف تسنى لك ضرب الصفح عن الإشارة إليه في سالف المداخلة،
مع كونك على ذكر بالكتاب، مالذي ثبطك ولو الدندنة حوله، لا أظنه نسيانا إذ فحوى جوابك لا يحمل طعم ذلك،
وعلى كل، بودي ان تدرك أن لا تباين في مفهوم التحقيق، لكني ما زلت أود منك إنارة الدجى على ما بصدده نحن، هل تتحد معي
على ان الكتاب تحقيق وشرح بغض الطرف عن معني الميول لجانب دون آخر؟
وشكرا الله لك ونفع بك، ومتعك صحة في حبيبتيك (عينيك)
ـ[عبدالله نياوني]ــــــــ[05 - 08 - 07, 01:24 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. ونفع الله بعلمكم أخي الحبيب ..
لم تغب عني اشارتك الكريمة .. وحيث كان منك التسائل فلك مع تحيتي الجواب:
العلامة المحقق العالم الشيخ أحمد شاكر ـ قدس الله روحه ـ قد حقق الكتاب تحقيقا فريداً وله عليه تعليقات ذهبية لكن يبقى الخلاف في الفرق بين مصطلح التعليق والتحقيق .. ومع أن المكتوب على طرة الكتاب تحقيق وشرح إلا أن المتتبع لمضمون عمل الشيخ المبارك يجد أن جهده انصب بقوة على التحقيق الفريد ثم على التعليق المفيد .. ناهيك أن هذا هو المعروف عند أهل العناية بهذا الفن .. كما أن الدكتور عبدالصبور شاهين والدكتور محمد نبيل غنايم في تقديم الأول وتقريب الثاني لكتاب الرسالة ـ ضمن سلسلة تقريب التراث ـ قد نحو نحو ما نحوت إليه ..
ولجنابكم الكريم تحياتي وتقديري ..
بسم الله الرحمن الرحيم اخي العزيز\ حاتم
بورك فيك على الطرح، لكني استغربت صنيعك، كيف تسنى لك ضرب الصفح عن الإشارة إليه في سالف المداخلة،
مع كونك على ذكر بالكتاب، مالذي ثبطك ولو الدندنة حوله، لا أظنه نسيانا إذ فحوى جوابك لا يحمل طعم ذلك،
وعلى كل، بودي ان تدرك أن لا تباين في مفهوم التحقيق، لكني ما زلت أود منك إنارة الدجى على ما بصدده نحن، هل تتحد معي
على ان الكتاب تحقيق وشرح بغض الطرف عن معني الميول لجانب دون آخر؟
وشكرا الله لك ونفع بك، ومتعك صحة في حبيبتيك (عينيك)
ـ[علم الدين الشيخلوي]ــــــــ[22 - 08 - 07, 04:12 ص]ـ
الصواب أنه الصيرفي لا الصيرافي و لا الصريفي و هو محمد بن عبد الله،أبوبكر أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي ت 330 و الله أعلم و أجل(109/132)
مالفرق بين علة الحكم و الحكمة منه؟
ـ[ابو مالك المغربي]ــــــــ[04 - 07 - 07, 06:07 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعض المسائل الفقهية تجد البعض يجد لها علة معينة فيبني عليها حكما بناءا على هذه العلة.
وقد يعترض آخرون بالقول ان ماذكرت ليس علة للحكم انما هي الحكمة منه فيبنون عليه حكما آخر.
بينما تجد البعض الاخر لايعتبرها لا علة و لا حكمة ...
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو مالفرق بين العلة والحكمة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أرجو من الاخوة الافاضل توضيح هذه المسألة والله الموفق المعين.
العلة ام الحكمة ام لا واحدة منهما ......... ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[04 - 07 - 07, 09:40 ص]ـ
أخي الفاضل العلة هي الشيء المطرد الموجود في الفعل وهي شيء منضبط يمكن تحديده بدقة، وبها يثبت الحكم وبعدهمها ينتفي، أما الحكمة فشيء قد يوجد وقد لا يوجد، وبانتفائها لا ينتفي الحكم، وأيضا هي أمر غير منضبط بدقة وبالمثال يتضح المقال.
ما العلة في فطر المسافر؟؟
العلة أنه قطع مسافة سفر، فهذا شيء ثابت كل إنسان قطع مسافة السفر جاز له الفطر، وكل إنسان لم يقطعها لم يجز له أن يسافر، ونجد أنها شيء منضبط فنقول كل من قطع كذا من الأميال فهو مسافر جاز له الفطر.
لكن ما الحكمة منها؟؟
الحكمة قد تكون التخفيف على المسافر الذي غالبا ما يجد مشقة، لكن نجد أنها شيء غير مطرد، فكم من مسافرين لا يجدون أي مشقة في هذه الأزمان، فسواء وجدت الحكمة أم لم توجد فالحكم ثابت (وهو الفطر للمسافر) طالما أن العلة ثابتة (وهي قطع مسافة محددة)، وأيضا نجد أنها شيء غير منضبط لأنني ما أراه مشقة قد تراه أنت يسرا وهكذا.
مثال اّخر: ما العلة في تحريم الخمر؟
العلة هي وجود المادة المسكرة أي أن هذا المشروب يحتوي على مادة مسكرة، بحيث لو شربنا منه مثلا عشرة أكواب أو أقل أو أكثر حدث الإسكار، فهنا تكون القطرة الواحدة من هذا المشروب محرمة لوجود العلة وهي المادة المسكرة، ووجدنا أن العلة شيء منضبط إن وجدت المادة المسكرة وجد الحكم شيء ثابت واضح.
لكن مالحكمة في تحريم الخمر؟
الحكمة هي الحفاظ على العقل وأن الخمر توقع العداوة والبغضاء وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، لكن قد تقع هذه الأشياء، فقد يشرب الإنسان جزءا يسيا لا يذهب به عقله، ويشربها بعد العشاء مثلا حتى لا تشغله عن صلاة وغير ذلك فهل يجوز له ذلك؟
نقول لا لوجود المادة المسكرة وهي علة الحكم، أما الحكمة فقد توجد و قد لا توجد فلا ينتفي الحكم بانتفائها، وأيضا نجد أنها شيء غير منضبط لأنه متى نقول إن العقل قد ذهب؟؟ هل في أول ذهابه أم في وسطه أم في اّخره؟؟ شيء غير منضبط.
أرجو أن تكون المسألة قد اتضحت لكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اّله وصحبه وسلم.
ـ[ابو مالك المغربي]ــــــــ[04 - 07 - 07, 05:42 م]ـ
و ما الذي يجعلها لاتتضح بعد هذا البيان
فلكم جزيل الشكر والامتنان
زيادة على الجزاء بالاجر والغفران
من الرب الغفور المنان
والسلام ..
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[04 - 07 - 07, 05:49 م]ـ
العلة باختصار وصف يقوم عليه الحكم باطراد
أما الحكمة فيمكن أن تتخلف
وهنا وسط بين هذين وهو ما لا يعلم كونه علة غير أنه متلازم مع الحكم كالعلة فلكا كانت كذلك أقيمت مقام العلة كما في السفر
فالسفر -والله أعلم-أقيم مقام العلة وليس هو علة
هذا ما أذكره فأنا بعيد عهد بكتب الأصول
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[04 - 07 - 07, 06:04 م]ـ
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=45760
وأرجو أن تخبرني بالنتيجة، وأنا متأكد منها إن شاء الله
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[04 - 07 - 07, 06:30 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ابو مالك المغربي]ــــــــ[07 - 07 - 07, 10:26 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[انس مجاهد الطنجي]ــــــــ[07 - 07 - 07, 03:21 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
عندي تساؤل لماذا يعتمد الاصوليون في القياس على العلة في حين يعرضون عن الحكمة مع العلم ان الحكمة اوى بالمراعاة في القياس لانها تحقق مقصد الشارع من الاحكام.
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[07 - 07 - 07, 05:32 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
عندي تساؤل لماذا يعتمد الاصوليون في القياس على العلة في حين يعرضون عن الحكمة مع العلم ان الحكمة اوى بالمراعاة في القياس لانها تحقق مقصد الشارع من الاحكام.
الجواب:
الحمد لله وبعد.
فاعتمادهم على العلة وخآصة المنصوص عليها دلالتها يقينية متفق عليها في الغالب، أما الحكمة فأغلبها غير منصوص عليها إنما هي اجتهاد من العلماء بالوقوف على مقاصد الشريعة العامة، ثم إنهم قد يختلفون عليها في الغالب. ولأن القياس لابد أن يكون على أمر متفق عليه لا مختلف فيه فقدموا العلة على الحكمة. والله تعالى أعلم.
ـ[أبو أسامة شمروخ]ــــــــ[08 - 07 - 07, 04:59 ص]ـ
اختلف الأصوليون في جواز تعليل الحكم بالحكمة المقصودة من تشريع الحكم، على أقوال:
القول الأول: لا يجوز التعليل بالحكمة مطلقاً، سواء كانت منضبطة أو غير منضبطة، ظاهرة أو خفية، وهو قول اكثر الأصوليين، وعللوا ذلك: بأن تعليل الحكم بالحكمة من الأمور الخفية التي يتعذر فيها تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع، وهي الفائدة المرجوة من التعليل.
القول الثاني: الجواز مطلقا. وهو اختيار الرازي والبيضاوي. واحتج اصحاب هذا الرأي بأن الجكمة هي مقصودة الشارع من شرع الحكم، وجواز التعليل بالوصف المشتمل عليها إنما هو من أجل تلك الحكمة، فإذا لم يصح التعليل بنفس الحكمة لم يصح التعليل بالوصف المشتمل عليها من باب أولى.
القول الثالث: التفصيل، فيجوز التعليل بالحكمة الظاهرة المنضبطة، ولا يجوز التعليل بها أن كانت مضطربة أو خفية. وهو اختيار الآمدي وهو أرجح الأقوال، وذلك أن الحكمة هي المقصودة من شرع الحكم فههي أولى بالتعليل من الوصف الظاهر المنضبط؛ لأن الوصف وسيلة إلى العلم بوجود الحكمة.
أما الحكمة المضطربة الخفية فلا يعلل بها لأنه يتعذر فيها معرفة العلة إلا بعسر وحرج، والحرج منتفي من الدين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/133)
ـ[انس مجاهد الطنجي]ــــــــ[10 - 07 - 07, 10:58 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
وبعد
بارك الله في اخواني على انارتهم هذ المسلك،ولكنني مع ذلك اتساءل هل كان عدم اعمال الحكمة من لدن المجتهدين سببا في تضييق افق الاجتهاد في الوقائع المستجدة، لا سيما على مستوى القياس، دلك ان العلة تتطلب شروطا لاعمالها بخلاف الحكمة التي ترتبط بجلب المصلحة ودرء المفسدة
وبارك الله فيكم ايها الاخوة.(109/134)
للمالكية قاعدة في صلاة المسبوق ما هي؟
ـ[أبو عبد الله فارس الأثري]ــــــــ[04 - 07 - 07, 01:48 م]ـ
1 - للمالكية قاعدة في صلاة المسبوق ما هي؟
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[04 - 07 - 07, 02:14 م]ـ
وفقك الله.
لعلك تقصد هذا:
(ص) وَقَضَى الْقَوْلَ وَبَنَى الْفِعْلَ. (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمَسْبُوقَ إذَا أَدْرَكَ بَعْضَ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَقَامَ لِإِكْمَالِ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ فَإِنَّهُ يَكُونُ قَاضِيًا فِي الْأَقْوَالِ بَانِيًا فِي الْأَفْعَالِ , وَالْقَضَاءُ عِبَارَةٌ عَنْ جَعْلِ مَا فَاتَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ مَعَ الْإِمَامِ أَوَّلَ صَلَاتِهِ وَمَا أَدْرَكَهُ آخِرَ صَلَاتِهِ , وَالْبِنَاءُ عِبَارَةٌ عَنْ جَعْلِ مَا أَدْرَكَهُ مَعَهُ أَوَّلَ صَلَاتِهِ وَمَا فَاتَهُ آخِرَ صَلَاتِه ... ).
ـ[أبو عبد الله فارس الأثري]ــــــــ[04 - 07 - 07, 02:24 م]ـ
2 - كيف يصلح صلاته من قام في نافلة إلى ركعة ثالثة سهوا؟
3 - كل الأفعال أركان إلا ثلاثة و كل الأقوال ليست أركان إلا ثلاثة ما هي هذه الست؟
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[04 - 07 - 07, 03:22 م]ـ
وفقك الله.
من باب التعلم والمدارسة؛ أقول: إذا قام لثالثة وتذكر قبل الركوع جلس ... وسجد للسهو بعد السلام ... وإذا أتم الثالثة أكمل رابعة وسجد قبل السلام ...
وللفائدة فعندهم كل سهو في النافلة كالسهو في الفريضة إلا في ستة مواطن ... الفاتحة، والسورة، والسر، والجهر، وزيادة ركعة، ونسيان بعض الأركان إن طال ... وبيان ذلك عليك أيها الفاضل.
وكل أفعال الصلاة فريضة سوى رفع اليدين ووضعهما على الركبتين وبسط السبابة، والإشارة، والتيامن والتياسر ... والقيام لقراءة غير الفاتحة، والجلسة الوسطى، والزائد على الاعتدال من الأخرى ...
الباقي بعد الصلاة - إن شاء الله - فقد حان وقتها.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[04 - 07 - 07, 05:02 م]ـ
وكل أقوال الصلاة سنة إلا تكبيرة الإحرام والفاتحة والسلام ... وإلا التأمين والذكر غير التكبير وقول سمع الله لمن حمده، والتشهد، والدعاء غير الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وقراءة المأموم فإنها فضيلة.
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[06 - 07 - 07, 10:09 ص]ـ
اجدت ياشيخ فتح الله عليك
اخوك المحب الدكتور صالح محمد النعيمي
ـ[توبة]ــــــــ[06 - 07 - 07, 11:45 ص]ـ
جزى الله خيرا السائلَ والمجيب.(109/135)
قضاء الصلاة الفائتة
ـ[أبو الفوارس]ــــــــ[04 - 07 - 07, 06:02 م]ـ
حضرت درس لأحد المشايخ يدرس فيه كتاب له في أصول الفقه وكان يتحدث على مصطلح القضاء فقال إن كلمة قضاء في معناها الإصطلاحي بمعنى أداء صلاة فائتة في غير وقتها هو معنى خاطيء
والدليل:
أنه لم ترد - حسب قول الشيخ - لفظة قضاء في أي حديث وإنما كان يقول فليؤديها.
قوله تعالى: "إذا قضيت الصلاة ... " أي انتهت
ثم ذكر مسألة قبول الصلاة المؤداة في غير وقتها وقال أنها تنقسم إلى قسمين
من فاتته الصلاة متعمداً فهذا صلاته غير مقبولة على أصح الأقوال وعلى ما أذكر هو قول ابن تيمية وغيرهم، ولو أداها.
من فاتته الصلاة لعذر فهي مقبولة للأحاديث المذكورة في هذا الباب
وأقول يرجى إثراء هذا الموضوع سواء الأصول في معنى قضاء الصلاة
وكذلك في قبول صلاة من فات وقتها ولم يصلها سواء بعذر أو بغير عذر
ـ[محمد العبد]ــــــــ[05 - 07 - 07, 04:30 م]ـ
أخي الكريم انظر في هذا الرابط لعلك تستفيد منه في بعض ما أردت:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=105684(109/136)
عودة إلى ابن تيمية والمجاز
ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[04 - 07 - 07, 07:16 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
يؤسفني أن أقول إن رأي ابن تيمية في المجاز لم يفهم كما ينبغي عند ثلة من المعاصرين سواء من قبل مناصريه أو من قبل مناوئيه، أو على الأقل لم يضعوا رأيه ذاك في المجال الأصلي والطبيعي أي مجال علم اللغة البحت ولكنهم جعلوا قوله في المجاز فرعا عقديا منتسبا للإشكال الأكبر في العقيدة وهو" الأسماء والصفات" ...
فقال الخصوم: ابن تيمية ينكر المجاز ليمرر عقيدته "التجسيمية" المأخوذة من ظاهر النصوص ... ف"التنزيه" عندهم لا يتأتى إلا مع التأويل، والتأويل مبني على ازدواجية المعنى (ظاهر/باطن أو حقيقة/ مجاز .. ) وهكذا يكون القول بالمجاز ضرورة للتنزيه وقد توهموا أن ابن تيمية فطن لهذا التلازم فأنكر المجاز مكابرة وعنادا ليقطع الطريق على المتكلمين ويرغمهم على الاكتفاء بظاهر النص ليتبعوه في" التجسيم."
أما أنصاره فمنهم من ضعف أمام تشنيع الخصوم واستعظموا إنكار المجاز في مثل قولنا "جاء الأسد " ونحن نريد الشجاع .. فهذا كلام عربي مقبول مستساغ وكلمة أسد استعملت بالضرورة في غير الحيوان وليس المجاز إلا هذا ... فكيف يليق بعاقل كابن تيمية أن يجحد ماهو قريب من الضرورة؟
فزعم بعضهم أن لابن تيمية قولين في المجاز ... ولم يبينوا من القولين أيهما الناسخ وأيهما المنسوخ وأيهما القديم وأيهما الجديد ... وإن كنا نرجح أنهم يذهبون إلى أن القول الجديد هو المثبت للمجاز تفاديا للتشنيع الذي أشرنا إليه .. ولم يكن متمسكهم إلا نص أورده القاسمي في تفسبره:
"نحن نقول بالمجاز الذي قام دليله وبالتأويل الجاري على نهج السبيل ولم يوجد في شيء من كلامنا وكلام أحد منا أنا لا نقول بالمجاز والتأويل، والله عند لسان كل قائل، ولكن ننكر من ذلك ما خالف الحق والصواب، وما فتح به الباب إلى هدم السنة والكتاب واللحاق بمحرفة أهل الكتاب ... "
أنظر لازما هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=73563
وهذا النص فيه طامتان:
-إثبات التأويل في منهج السلف (وهو طاغوت عند تلميذه ابن القيم) فيكون ابن تيمية يخرب منهجه بيده.
-إثبات كذب ابن تيمية لأن كتبه مملوءة بإنكار المجاز فكيف يقول: ولم يوجد في شيء من كلامنا وكلام أحد منا أنا لا نقول بالمجاز والتأويل ...
فهنا سبيلان:
-إما أن ابن تيمية كذاب.
-أو أن ابن تيمية قال ما قاله قبل أن يستقر رأيه على انكار المجاز ... فعليه يكون إثبات المجاز رأيا قديما قاله في بداية طلبه العلم ثم رجع عنه .... فيكون ذكره- أو التذكير به- بلبلة وتهويشا فقط.
وذكرالعلامة القاسمي-رحمه الله- لهذه الفتوى المفقودة ليس بشيء واحتجاج من احتج بأن العلامة القاسمي قد ذكرها وهو المتخصص في آثار ابن تيمية حجة تقليدية فقط .. يمكن معارضتها بأقوى منها فنقول: ابن القيم كان أعلم الناس بمقالات ابن تيمية .. فكيف شرع في كسر طاغوت المجاز بعشرات الوجوه جلها مأخوذة من آراء شيخه ... وهو يسمع ويرى شيخه يقول: ولم يوجد في شيء من كلامنا وكلام أحد منا أنا لا نقول بالمجاز والتأويل ... !!!
فهل خرج ابن القيم عن منهج شيخه أم أن فتوى سرية خفيت عنه وعلمها القاسمي بعد قرون!!!
نحن لا نتهم القاسمي-معاذ الله-فهو ناقل فقط ... ولكننا نعلم كم زور على ابن تيمية وتلاميذه، والقاسمي معدود من أفاضل من ذب عن ابن تيمية ورد على مناوئيه ...
لكن تقديرنا للقاسمي لا يجعلنا نقبل فكرة تهدم منهجا.
وذهب نفر من أنصار ابن تيمية إلى أن شيخ الإسلام لا ينكر المجاز مطلقا ولكن ينكره في القرآن وبالضبط في مواطن أسماء الله وصفاته ..
وهذا الرأي ضعيف قيل تحت وطأة التشنيع أيضا .. فيرون إنكار المجاز عند الشيخ من باب سد الذرائع فقط .. وإلا فاصل المجاز ثابت في اللغة ...
ولا ينبغي أن يفهم من هذا الكلام أن الشيخ الأمين –رحمه الله-يروج لهذا القول عندما خصص وجوها للرد على الشبهة القائلة: إن ثبت المجاز في اللغة فهو ثابت في القرآن أيضا لأن القرآن نزل على سنن تلك اللغة ...
الشيخ الأمين –هنا-يدافع عن رأي بعض الظاهرية فلايرى عندهم تناقضا عندما أثبتوا المجاز في اللغة ونفوه من القرآن ... وقد أدلى رحمه الله بحجج قوية في هذا الشأن ...
ولم يكن- رحمه الله- يدافع عن نفسه أو عن ابن تيمية فهما معا ينكران المجاز مطلقا.
والشنقيطي في رسالته تلك صرح بأن انكار المجاز في اللغة هو الصحيح .. ومن ثم فاحنجاجه ينبغي ان يخرج على قاعدة الاحتجاج الجدلي لا غير.
-أما الدكتور المطعني –وهو لا شك من محبي ابن تيمية- لكنه لم يتحرج من نسبة ابن تيمية وتلاميذه القدامى والمعاصرين إلى التناقض ... وألزمهم القول بالمجاز رغم أنوفهم ..
وأعتقد أن خطأ المطعني كسابقيه .. فلو صبر وتفحص آراء ابن تيمية في اللغة انطلاقا من منهج البحث العلمي الصرف لا من منطلق الاتهام والتبرئة أو المخالفة والموافقة لوجد ابن تيمية يبشر بنظرية ثورية في اللغة الإنسانية سبق بها فتجنشتين وشومسكي معا .... فيكون رأيه في المجاز فرعا من نظرية -غير مكتملة ولكنها واضحة المعالم- وليس مكابرة أو تشفيا في المتكلمين أو سدا للذريعة.
للكلام بقية أرجو من الله أن يوفقنا لإتمامها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/137)
ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[05 - 07 - 07, 08:14 ص]ـ
لمعرفة حقيقة رأي ابن تيمية في المجاز لا بد من الرجوع إلى جذر المسألة. والجذر في تصورنا هو رأي شيخ الاسلام في اللغة الطبيعية
قال ابن تيمية في كتاب الايمان:
"فَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ مَا يَدَّعِيهِ هَؤُلَاءِ مِنْ اللَّفْظِ الْمُطْلَقِ مِنْ جَمِيعِ الْقُيُودِ؛ لَا يُوجَدُ إلَّا مُقَدَّرًا فِي الْأَذْهَانِ لَا مَوْجُودًا فِي الْكَلَامِ الْمُسْتَعْمَلِ. كَمَا أَنَّ مَا يَدَّعِيهِ الْمَنْطِقِيُّونَ مِنْ الْمَعْنَى الْمُطْلَقِ مِنْ جَمِيعِ الْقُيُودِ لَا يُوجَدُ إلَّا مُقَدَّرًا فِي الذِّهْنِ لَا يُوجَدُ فِي الْخَارِجِ شَيْءٌ مَوْجُودٌ خَارِجٌ عَنْ كُلِّ قَيْدٍ."
يقيم الشيخ تمييزا واضحا بين اللغة المقدرة في الذهن واللغة الحقيقية المتداولة بين الناس ...
والتنبيه على ادعاء المنطقيين في هذا السياق فيه إشارة إلى أن سبب فساد التصور الشائع للغة عند بعض اللغويين والأصوليين هو اتباعهم سبيل المناطقة ... فكأن شر هؤلاء المناطقة كان لازما ومتعديا معا:
لازما إذ أفسدوا المعنى وهو مجال اختصاصهم.
ومتعديا لأن أهل اللغة والأصول تأثروا بهم وساروا على نهجهم فوقع الفساد في تصور اللفظ أيضا. ..
لكن ماذا يقصد الشيخ بقوله:
"اللَّفْظِ الْمُطْلَقِ مِنْ جَمِيعِ الْقُيُودِ؛ لَا يُوجَدُ إلَّا مُقَدَّرًا فِي الْأَذْهَانِ لَا مَوْجُودًا فِي الْكَلَامِ الْمُسْتَعْمَلِ."؟
للجواب على السؤال نمهد بسؤال آخر:
مم تتألف اللغة الطبيعية في نظر شيخ الإسلام؟
الجواب: تتألف من جمل ...
والجملة هي أصغر وحدة في بناء اللغة!!
بهذا التصور تجاوز ابن تيمية عصره بقرون وسبق الأروبي فتجنشتين والأمريكي تشومسكي وهما عند الغربيين صاحبا أكبر ثورتين في مجال الدراسات اللغوية والمنطقية.
كان التصور السائد للغة في عصر ابن تيمية هو التصور الموروث عن المعلم الاول أرسطو القائم على منهج "التقشير "المنطقي:
"جرد وقشر حتى تصل إلى المكون البسيط ... "
وطبقت المنهجية على اللغة، فانتهى التجريد إلى ثلاث وحدات:هي الاسم والفعل والأداة ... ولم يسمحوا للتجريد أن ينزل إلى مستوى الحروف والأصوات لأن اعتبارهم كان للمعنى وليس للمادة الصوتية ... فأصغر وحدة دالة هي كلمة"شجرة"مثلا ولا يلتفت إلى حروفها"ش-ج-ر-ه" فهي عاطلة من المعنى في ذاتها.
اللغة في نهاية المطاف تتكون من كلمات مصنفة ضمن ثلاث مقولات .. وكل كلمة مستقلة بذاتها في معناها ودلالتها وعندما تدخل في التركيب فهي تدخل فيه وهي ملأى بمعنى سابق ... لأنه لابد لكل كلمة من دلالة على معنى ما ... فلا مناص إذن من افتراض نظرية "الوضع "ولا مناص من نظرية رديفة هي " المجاز".!!
لكن لابن تيمية تصورا آخر:
لا مانع عنده من أن تكون اللغة مكونة من كلمات، ولكن بالاصطلاح الشرعي المتقدم لا باصطلاح المتأخرين من النحاة والأصوليين والمناطقة ...
فالكلمة شرعا هي المطابق ل"الجملة" في اصطلاح هؤلاء.
والحرف شرعا هو المرادف ل"الكلمة" في اصطلاح هؤلاء.
وكأن اصطلاح المتأخرين هو دائما زائد في المرتبة على اصطلاح الشرع.
قال الشيخ:
وَكَذَلِكَ حَيْثُ وُجِدَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بَلْ وَفِي كَلَامِ الْعَرَبِ نَظْمِهِ وَنَثْرِهِ لَفْظُ كَلِمَةٍ؛ فَإِنَّمَا يُرَادُ بِهِ الْمُفِيدُ الَّتِي تُسَمِّيهَا النُّحَاةُ جُمْلَةً تَامَّةً كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إنْ يَقُولُونَ إلَّا كَذِبًا}. وقَوْله تَعَالَى {وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا}. وقَوْله تَعَالَى {تَعَالَوْا إلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ}. وَقَوْلِهِ: {وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ}. وَقَوْلِهِ: {وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا}. وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " {أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ: أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلُ} وَقَوْلِهِ " {كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/138)
ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ} ". وَقَوْلِهِ. " {إنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ بِهِ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ بِهِ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللَّهُ بِهَا سَخَطَهُ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ} ". وَقَوْلِهِ: " {لَقَدْ قُلْت بَعْدَك أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْته مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ زِنَةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ رِضَا نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ} ".
أما توافق الحرف مع الكلمة فيستفاد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه:
أنه عليه الصلاة والسلام قال: «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول الم حرف، بل الألف حرف ولام حرف وميم حرف»
وتنبيهه عليه السلام بقوله "لا أقول الم حرف" يفهم منه أنه كان من المعهود عندهم إطلاق الحرف بمعناه اللغوي لا بالمعنى الإصطلاحي.
أصغر وحدة لغوية-إذن- لا بد أن تكون مفيدة، والحيز الذي تتحقق فيه الفائدة هو حيز الجملة ولا يمكن النزول إلى أدنى منها ... وإذا حدث ذلك نكون قد انتقلنا من مجال اللغة الفعلية إلى مجال اللغة المقدرة في الذهن ...
هذا هو غور قوله:
"اللَّفْظِ الْمُطْلَقِ مِنْ جَمِيعِ الْقُيُودِ؛ لَا يُوجَدُ إلَّا مُقَدَّرًا فِي الْأَذْهَانِ لَا مَوْجُودًا فِي الْكَلَامِ الْمُسْتَعْمَلِ."
نعم،
اللفظ المطلق من جمبع القيود هو اللفظ الخام الذي لم يدخل في أي تركيب ...
فمن المعلوم أن القيود إنما تنشأ من تآلف الألفاظ وتعالقها أو دخولها في النظم بحسب مصطلح عبد القاهر ... والناس في تداولهم اليومي يعولون على الجمل فلا تجد واحدا منهم يقول مثلا" أسد" ويسكت ... بل لا بد من تقييد هذه الكلمة بفعل أو ظرف أو إضافة أو غيرها ... وقد يحدث أن تصدر عن المرء كلمة واحدة ولكن لا بد من تقدير .. كأن يسأل رجل صاحبه:من في القفص؟ فيجيبه:"أسد"
واضح أن الكلمة هنا في قوة الجملة ... فالتقدير:"في القفص أسد"
أما أسد معزولة عن كل سياق فلغو وليس لغة.
قال ابن القيم في الوجه العشرين:
" ... فيقال لكم: اللفظ عند تجرده من جميع القرائن التي تدل على مراد المتكلم بمنزلة الأصوات التي ينعق بها، فقولك: تراب، ماء، حجر، رجل .. بمنزلة قولك طق، غاق ونحوهما من الأصوات ... "
فهاهو ابن القيم يرى تبعا لشيخه أن اللغة لا تصبح إنسانية إلا في التراكيب أما الكلمات المفردة فهي لغة الجماد (طق) ولغة الحيوان (غاق) ... إن كان للجماد والحيوان لغة!!!
ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[09 - 07 - 07, 05:52 م]ـ
إن عدم اعتبار القيود حق قدرها هو الذي أفسد دلالات النصوص الشرعية خاصة المتعلقة منها بالأسماء والصفات والأسماء والأحكام. فقد زلت قدم المتكلمين هنا حينما سطحوا اللغة واعتقدوا أن الكلمة هي هي حيثما وردت ... فاليد في قولنا" يد الله "عندهم هي عينها في تعبير "يد الإنسان" .. ثم لاعتبارات عقائدية توسلوا بالتأويل واصطنعوا المجاز.
وفيما يلي نصان أحدهما لابن تيمية من كتاب الإيمان الكبير والثاني لفتجنشتين من كتابه بحوث فلسفية ... وسيكون لنا تعاليق-إن شاء الله- بعد ذلك.
قال ابن تيمية:
نَجِدُ أَحَدَهُمْ يَأْتِي إلَى أَلْفَاظٍ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا اُسْتُعْمِلَتْ إلَّا مُقَيَّدَةً فَيَنْطِقُ بِهَا مُجَرَّدَةً عَنْ جَمِيعِ الْقُيُودِ ثُمَّ يَدَّعِي أَنَّ ذَلِكَ هُوَ حَقِيقَتُهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهَا نُطِقَ بِهَا مُجَرَّدَةً وَلَا وُضِعَتْ مُجَرَّدَةً، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ حَقِيقَةُ الْعَيْنِ هُوَ الْعُضْوُ الْمُبْصِرُ ثُمَّ سُمِّيَتْ بِهِ عَيْنُ الشَّمْسِ وَالْعَيْنُ النَّابِعَةُ وَعَيْنُ الذَّهَبِ؛ لِلْمُشَابَهَةِ. لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَقُولُونَ: إنَّ هَذَا مِنْ بَابِ الْمُشْتَرَكِ لَا مِنْ بَابِ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ؛ فَيُمَثِّلُ بِغَيْرِهِ مِثْلَ لَفْظِ الرَّأْسِ. يَقُولُونَ: هُوَ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/139)
حَقِيقَةٌ فِي رَأْسِ الْإِنْسَانِ. ثُمَّ قَالُوا: رَأْسُ الدَّرْبِ لِأَوَّلِهِ وَرَأْسُ الْعَيْنِ لِمَنْبَعِهَا وَرَأْسُ الْقَوْمِ لِسَيِّدِهِمْ وَرَأْسُ الْأَمْرِ لِأَوَّلِهِ وَرَأْسُ الشَّهْرِ وَرَأْسُ الْحَوْلِ وَأَمْثَالُ ذَلِكَ عَلَى طَرِيقِ الْمَجَازِ. وَهُمْ لَا يَجِدُونَ قَطُّ أَنَّ لَفْظَ الرَّأْسِ اُسْتُعْمِلَ مُجَرَّدًا؛ بَلْ يَجِدُونَ أَنَّهُ اُسْتُعْمِلَ بِالْقُيُودِ فِي رَأْسِ الْإِنْسَانِ. كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلَى الْكَعْبَيْنِ} وَنَحْوِهِ وَهَذَا الْقَيْدُ يَمْنَعُ أَنْ تَدْخُلَ فِيهِ تِلْكَ الْمَعَانِي. فَإِذَا قِيلَ: رَأْسُ الْعَيْنِ وَرَأْسُ الدَّرْبِ وَرَأْسُ النَّاسِ وَرَأْسُ الْأَمْرِ؛ فَهَذَا الْمُقَيِّدُ غَيْرُ ذَاكَ الْمُقَيِّدِ الدَّالِّ، وَمَجْمُوعُ اللَّفْظِ الدَّالِّ هُنَا غَيْرُ مَجْمُوعِ اللَّفْظِ الدَّالِّ هُنَاكَ؛ لَكِنْ اشْتَرَكَا فِي بَعْضِ اللَّفْظِ كَاشْتِرَاكِ كُلِّ الْأَسْمَاءِ الْمُعَرَّفَةِ فِي لَامِ التَّعْرِيفِ، وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ النَّاطِقَ بِاللُّغَةِ نَطَقَ بِلَفْظِ رَأْسِ الْإِنْسَانِ أَوَّلًا؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يُتَصَوَّرُ رَأْسُهُ قَبْلَ غَيْرِهِ، وَالتَّعْبِيرُ أَوَّلًا هُوَ عَمَّا يُتَصَوَّرُ أَوَّلًا، فَالنُّطْقُ بِهَذَا الْمُضَافِ أَوَّلًا لَا يَمْنَعُ أَنْ يُنْطَقَ بِهِ مُضَافًا إلَى غَيْرِهِ ثَانِيًا، وَلَا يَكُونُ هَذَا مِنْ الْمَجَازِ كَمَا فِي سَائِرِ الْمُضَافَاتِ ...
قال فتجنشتين:
"ومن الطبيعي أن يكون ما يؤدي إلى الخلط بالنسبة لنا،هو المظهر الموحد للكلمات،حينما نسمعها منطوقة أو نجدها مكتوبة أو مطبوعة. ذلك لأن تطبيقها أو استخدامها لا يكون ماثلا أمامنا بوضوح كاف. وخاصة إذا كنا نتفلسف.
-إن الأمر يشبه رؤيتنا لما هو موجود داخل غرفة قيادة إحدى القاطرات. فنحن نرى مقابض،كلها متشابهة بدرجة متفاوتة. (ومن الطبيعي أن تكون كذلك-طالما أنه من المفروض أن تكون جميعها مما نمسك به).إلا أن أحدها يكون خاصا بذراع الدولاب الذي يمكن تحريكه بصفة مستمرة (وهو لتنظيم فتحة صمام).ومقبض آخر خاص بمفتاح التحويلة،بحيث لا يعمل إلا في وضعين،إما لوصل التحويلة أو فصلها. ومقبض ثالث خاص بذراع إيقاف الحركة [أو الكابح]،الذي كلما ضغط عليه الانسان كان إيقاف القاطرة أشد قوة.ومقبض رابع خاص بمضخة: تعمل وفقا لحركة المقبض إلى الأمام أو الخلف."
أنظر: بحوث فلسفية لودفيج فتجنشتين. ترجمة وتعليق عزمي إسلام. ص 53.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[09 - 07 - 07, 06:31 م]ـ
أحسن الله إليك شيخنا الفاضل
فقد أحسنت التصور ثم أجدت العرض
كنت أتناقش مع بعض الإخوة منذ شهرين تقريبا عن مذهب ابن تيمية في المجاز، وقلت له إن سبب الخلاف هو اعتقاد كثير من المتأخرين أن الكلام المكتوب في المعجمات مأخوذ عن العرب بنصه، وهذا خطأ كبير جدا.
فاللغة عند العرب متكلم بها في سياقات، وكل سياق له معنى مفهوم، فيأتي عالم اللغة المستقري الذي صنف المعجم فيعبر عن معنى الكلمة بحسب ما فهمه هو من كلام العرب، فالعرب لم تقل مثلا: (العين عضو يستعمله الإنسان في الإبصار)، وإنما هذا ما فهمه اللغوي عندما أراد أن يعبر عن معاني الألفاظ عند العرب، فهو فهمها من السياق ثم عبر عنها بأسلوبه هو.
وهذا لا يمنع من أن بعض الألفاظ التي تستعمل في معانٍ ينصرف الذهن إلى معنى منها لشهرته وتداوله أكثر من غيره، ونلاحظ هنا أن هذا الكلام بعينه دليل واضح على صحة كلام ابن تيمية.
فكون الكلمة حقيقة في كذا ومجاز في كذا إنما يعرف عند أصحاب المجاز بما ينصرف الذهن إليه عند الإطلاق، وهذا الانصراف الذهني متعلق بالاستعمال أصلا، فإن الإنسان ينصرف ذهنه إلى معنى دون غيره لأنه الأكثر في استعماله، أو الغالب على ما يسمعه من الناس، فصار تفريقهم بين المجاز والحقيقة مبنيا على الاستعمال أصلا، والاستعمال لا توجد الكلمات فيه مجردة، فظهر تناقضهم.
ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[09 - 07 - 07, 10:10 م]ـ
شيخي أبا مالك-رفع الله قدرك-
حجتك صحيحة، فاللغويون والنحاة والعروضيون كلهم انطلقوا من الكلام المستعمل ... ثم صنفوا واصطلحوا وقعدوا ... فاللغوي مثلا يستعرض مختلف موارد كلمة ما ... ثم ينص على معانيها بحسب مواقعها ... ولكن أنى له أن يزعم أن هذا معنى أصيل وهذا معنى طاريء كما يدعي أصحاب الحقائق والمجازات مع أن المأخذ واحد ... والقول بالتمييز ضرب من الكهانة كما قال ابن القيم ...
الحقيقة أن رأي ابن تيمية متفق مع أي منهج علمي صحيح في الدنيا ...
وما قلته عن أمر التبادر وانصراق الذهن فهذا ينبغي أن يفسر في دائرة علم النفس ... ولا ينبغي أن نستخلص منه تاريخ اللغة ... فانظر إلى تهافت القوم: تبادر المعنى في الذهن دليل على أنه موضوع أولا ..
ولابن تيمية نقد عنيف لكل معايير القوم في التحقق والتجوز .. ستراها قريبا إن شاء الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/140)
ـ[ابن حسن الصيرفي]ــــــــ[25 - 07 - 07, 01:38 ص]ـ
سأكون أسيرا لهذه الصفحة الماتعة العظيمة، في حسن عرضها، وفقه منشئها، و ازديانها بأبي مالك، الشيخ الفاضل.
بارك الله فيك أيها النحرير، و نستزيدك، فانهمر.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - 07 - 07, 10:29 م]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (بيان تلبيس الجهمية):
(( .... ما ذكره [يعني الرازي] مبني على أن ثم وضعا للألفاظ غير الاستعمال الموجود في الكلام، وهذا قد يمكن ادعاؤه في بعض الأسماء كأسماء الأعلام.
وأما الألفاظ الموجودة في كلام العرب التي نزل بها القرآن من ادعى أن جماعة من العرب وضعوها لأصناف قبل أن يستعملوها فيها احتاج إلى نقل ذلك ولا سبيل إليه، ولو كان هذا موجودا لكان مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، ولم يدع أن اللغات كلها اصطلاحية بهذا الاعتبار إلا أبو هاشم الجبائي وما علمت أحدا قال هذا القول قبله وبسط هذا له موضع آخر))
وقال أيضا:
((تقدير وضع غير الاستعمال مما لم يقم عليه دليل))
ـ[السنافي]ــــــــ[26 - 07 - 07, 12:35 ص]ـ
بارك الله فيكم ..
شيخ الإسلام رحمه الله قد ألزم المجازيين بما لا مفر منه:
قال: بأنه يلزم من إثبات المجاز: الدور.
فاللغة عندهم وليدة الاصطلاح < والاصطلاح اتفاق كما هو معلوم > فلا يمكنهم التواضع على لغة .. إلا عن طريق التفاهم بلغةٍ اصطلحوا عليها من قبل .. كي يحصل لهم الاتفاق على تعيين الألفاظ و معانيها.
وهذا الاصطلاح لن يفهم إلا بلغة - هي اصطلاح سابق- < كما هو مذهبهم > يتفاهمون بها، وهكذا تدور وتتسلسل القضية إلى ما لا نهاية .. وهذا عين المحال.
و كون " اصطلاحية اللغة " مذهباً مرجوحاً بنص القران، ألجأ بعض المجازيين إلى القول بالتوقيف فيها ... وهذا هو التناقض.
فإن إثبات المجاز لا يستقيم إلا بالقول بالاصطلاح .. وهو مذهب فاسد كما ذكرنا.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - 07 - 07, 12:39 ص]ـ
شيخنا
أين قرر شيخ الإسلام هذا التقرير؟
ـ[السنافي]ــــــــ[26 - 07 - 07, 01:20 ص]ـ
وفق الله الشيخ الكريم ..
إن هو إلا من محفوظ الصدور .. و لعلكم تقفون على محله بالمراجعة.
ـ[أبوصخر]ــــــــ[27 - 07 - 07, 01:48 ص]ـ
من باب الفائدة:
حقيقة موقف شيخ الإسلام من نظرية المجاز
((من المعلوم أن شيخ الإسلام رحمه الله من أشد من تكلم وطعن في مسألة المجاز، وقال: إن القرآن ليس فيه مجاز. وقد تكلم بعض المعاصرين في هذه المسألة، وقال: إن شيخ الإسلام يتناقض؛ فإنه تارةً يطلق في كتبه عبارة المجاز فيقول: وهذا من المجاز اللغوي، وهذا من مجاز اللغة. مع أن له رسائل ومواضع من كلامه يصرح فيها بإبطال المجاز؛ وبعضهم فرض هذا حتى في ابن القيم، مع أن ابن القيم رحمه الله -في الجملة- تبعٌ لشيخ الإسلام. والصحيح أن القول في المجاز يقع على جهتين: الأولى: المجاز باعتباره من عوارض الألفاظ. الثانية: المجاز باعتباره من عوارض المعاني. والذي أنكره شيخ الإسلام، واشتد في دفعه وإبطاله هو المجاز باعتباره من عوارض المعاني، أما إذا كان من عوارض الألفاظ فهذا يقال: إنه مجرد اصطلاح، وهذا هو الذي جعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أحياناً يستعمل هذا الحرف، فيقول: وهذا من مجاز اللغة، وفُسر هذا بالمجاز. وجعل ابن القيم يقول هذا كثيراً أحياناً. مثلاً: القول بأن عبارة: رأيت أسداً يخطب. من باب مجاز اللغة .. هذا كاصطلاح لا بأس به، كما أنك تقول: جاء زيد. جاء: فعل ماض، وزيد: فاعل. فإنه لا أحد يستطيع أن يقول لك: هات دليلاً على أن امرؤ القيس سمى زيداً فاعلاً، وأن هذا حال، أو تمييز، أو مفعول به؛ فإن هذه اصطلاحات، وقطعاً أنه لا مشاحة في الاصطلاح، ولا يمكن أن شيخ الإسلام يعارض في اصطلاح لغوي؛ لأن عندنا اصطلاحات شرعية ما عارض فيها لا شيخ الإسلام ولا غيره. كذلك الصيغ المستعملة في علم الحديث، مثلاً: هذا مقطوع، وهذا منقطع، وهذا مرسل، وهذا موقوف، وهذا إسناد صحيح، وهذا إسناد حسن .. هذه اصطلاحات ما تكلم بها الصحابة، لكن لا يمكن لأحد أن يقول: أين تصريح الصحابة بها؟ إذاً: لم يكن شيخ الإسلام رحمه الله ينكر المجاز كاصطلاح من عوارض الألفاظ، وإنما وقع نقده واعتراضه عليه باعتباره من عوارض المعاني. وقد يقول قائل: إننا نرى شيخ الإسلام رحمه الله في رده لنظرية المجاز
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/141)
ينكرها أحياناً حتى من جهة اللغة الاصطلاحية اللفظية المحضة، فهو يقول مثلاً: ولم يذكر هذا التقسيم أئمة اللغة الكبار كالخليل بن أحمد والأصمعي وأمثالهم ويقول: وهذا التقسيم لألفاظ العربية إلى حقيقة ومجاز لم يتكلم به أحد من السلف، ولا أحد من أئمة العربية المتقدمين ويقول: وأصحاب هذا التقسيم لم يذكروا له حداً صحيحاً، فإن المشهور عندهم أن الحقيقة: هو اللفظ الذي وضع في معنىً واستعمل له، والمجاز: هو اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له، وهذا يستلزم العلم بالوضع والاستعمال، قال: أما الاستعمال فهو استعمال أهل اللسان، وهم العرب، قال: فهذا يحفظ، ولكن أين العلم بالوضع؟ وهذا نقد قوي في كلام شيخ الإسلام للمجاز، حيث إنهم يقولون: إن الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. فلابد إذاً أن نعرف الوضع ونعرف الاستعمال. ومن المعلوم أن الاستعمال هو استعمال العرب، لكن الوضع وضع من؟ ولهذا اعتنى علماء المعتزلة الذين دافعوا عن مسألة المجاز ببيان أصل اللغة .. هل هي قياسية، أو سماعية، أو أنها علِّمت لآدم، وكيف اختلف لسان البشر .. إلخ. فشيخ الإسلام رحمه الله -أحياناً- يعترض على مسألة المجاز حتى من الوجه الاصطلاحي اللفظي، وهذا من باب النقد الاستتباعي؛ بمعنى أنه إذا أراد أن يبطل المجاز باعتباره من عوارض المعاني فإنه يقول: لو أن شخصاً قصد إلى إبطال المجاز جملة وتفصيلاً حتى كاصطلاح، فإن هذا ممكن، فهو يريد أن يصل إلى أن المجاز كما أنه غلط من جهة كونه من عوارض المعاني كذلك يمكن إبطاله من جهة كونه من عوارض الألفاظ والاصطلاح، ومن المعلوم أنه إذا استطيع دفع المجاز باعتباره اصطلاحاً لفظياً فمن باب أولى أنه يمكن دفعه باعتباره من عوارض المعاني. فهو أراد أن يجوز إبطال المجاز حتى كاصطلاح لفظي ليتحقق بطريقة الأولى إبطاله باعتباره من عوارض المعاني. والنتيجة أن شيخ الإسلام ليس لديه موقف حاسم من المجاز كاصطلاح لفظي، وإن كان أحياناً ينقده استتباعاً، إنما موقفه الخاص من المجاز باعتباره من عوارض المعاني)).
من شرح العلامة د. يوسف الغفيص للحموية، و هذا هو المصدر:
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=Full*******&audioid=137372
و جزاكم الله خيرا ..
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[03 - 08 - 07, 12:27 م]ـ
بارك الله فيك على هذه المعلومات القيمة
ـ[ابن عبدِ الحميد]ــــــــ[05 - 08 - 07, 10:26 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخوة بارك الله فيكم، أين أجد "متن الورقات" في أصول الفقه لإمام الحرمين الشيخ الجويني رحمه الله؟
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[07 - 08 - 07, 11:21 ص]ـ
اخي الحبيب ابحث عنه في النت، او اسئل عنه شيخ مسجدكم
ـ[ابن حسن الصيرفي]ــــــــ[10 - 08 - 07, 08:16 ص]ـ
ما معنى عوارض الألفاظ، وعوارض المعاني،
بارك الله فيكم,
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[11 - 08 - 07, 10:51 م]ـ
جزيتم خيرا ..
ألا ترون -أحسن الله إليكم جميعا- أن الخلاف لفظي بين نفاة المجاز في اللغة - دون القرآن - و مثبتيه، و أوضح الأمر من خلال مثال:
عند قول الحق تبارك و تعالى (و سأل القرية التي كنا فيها)، مثبتو المجاز يسمون ما ورد في الآية (مجازا) - مجازا بالحذف أو النقص - و نفاة المجاز يسمونه (حقيقة تركيبية) بمعنى أن الألفاظ تدل حال التركيب على معنى يفهمه السامع او المخاطب فلا ينتقل معه ذهنه إلى معنى جديد.
و في المحصلة النهائية يتفق المثبتون و النفاة على أن معنى الآية هو: إسأل أهل القرية، و هو الصواب، و لا يوجد كبير فرق بينهما طالما ان النتيجة واحدة فلا مشاحة في الاصطلاح (حقيقة تركيبية) أو (مجاز) كما يقول الأصوليون.
هذا الكلام يتعلق بالمجاز في اللغة دون القرآن العظيم.
ـ[أبو أحمد الحلبي]ــــــــ[12 - 08 - 07, 07:10 م]ـ
جزاكما الله كل خير يا شيخانا الجليلان ((أبو عبد المعز وأبو مالك)).
ولكن هل من الممكن أن توضحوا لنا الفرق بين المجاز اللفظي - الذي أورده شيخ الإسلام أحيانا - والمجاز المعنوي الذي نفاه شيخ الإسلام وكيف نفرق بينهما ((مع ذكر الأمثلة جزاكما الله كل خير.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[31 - 08 - 07, 02:17 ص]ـ
المقصود يا أخي الكريم أن مجرد قول بعض العلماء: (هذا مجاز) أو (من مجاز اللغة) لا يدل على التفرقة التي يريدها المتأخرون بين الحقيقة والمجاز، وإنما مراد المتقدمين بهذا التعبير (الجائز في اللغة) (التوسع في اللغة) (الاتساع في التعبير) ونحو ذلك، فهو مجرد اصطلاح، والاصطلاح لا مشاحة فيه.
وقد استعمل هذه العبارة بهذا المعنى كثير من العلماء، كأبي عبيدة، وابن قتيبة وغيرهم من أئمة اللغة.
أما التفريق المعنوي، فهو مبني على افتراض وضع أولي للألفاظ مجردة عن سياقها؛ بحيث يكون لكل لفظة مفردة معنى موضوع ابتداء في أصل اللغة، ثم بعد الاستعمال يخرجها المتكلم عن هذا المعنى إلى معنى آخر مخالف للمعنى الأول.
وانتقال الكلام من معنى إلى معنى آخر لا ينكره أحد في لغة من اللغات، ولكن هذا الانتقال ليس محكوما بالضرورة بافتراض وضع ابتدائي للمفردات؛ لأن هذا الانتقال قد يتعدد، فيخرج من معنى إلى معنى، ثم من المعنى الثاني إلى معنى ثالث، ثم من المعنى الثالث إلى معنى رابع، وهكذا، فإذا كان سائغا عند القائلين بالتفريق أن يُنتقل من مجاز إلى مجاز آخر، فما المانع أن يكون أصل الوضع أيضا مبنيا على الاستعمال؟
ومما يدل على ذلك أيضا أن قضية (انصراف الذهن) التي يتمسكون بها تدل دلالة واضحة على عكس قولهم؛ لأن الذهن ينصرف في كثير من الأشياء إلى المجاز بحسب تقسيمهم، فكيف فصار انصراف الذهن -الذي يجعلونه دليلا على الحقيقة- دالا على المجاز باعترافهم؟!
وأيضا فإن قضية انصراف الذهن هي أصلا مبنية على الاستعمال، فكيف صار الاستعمال حاكما على التقسيم، إذا كان هذا التقسيم أصلا مبنيا على افتراض سابق للاستعمال، فهذا دور باطل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/142)
ـ[أبو محمد الزياني]ــــــــ[31 - 08 - 07, 04:15 م]ـ
قال الإمام أبو عبد الله البخاري:
وقال بعضهم: إن أكثر مغاليط الناس من هذه الأوجه الذي لم يعرف المجاز من التحقيق، ولا الفعل من المفعول ولا الوصف من الصفة. ولم يعرفوا الكذب لمَ صار كذباً، ولا الصدق لم صارصدقاً.
فأما بيان المجاز من التحقيق فمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للفرس: وجدته بحراً. وهو الذي يجوز فيما بين الناس، وتحقيقه أن مشيه حسن، ومثل قول القائل: علم الله معنا وفينا، وأنا في علم الله، إنما المراد من ذلك أن يعلمنا وهو التحقيق وأشباهه في اللغات كثيرة.
انتهى ما نقلته من الكتاب ص 109 طبعة مؤسسة الرسالة.
وقوله: وهو الذي يجوز فيما بين الناس. يحتمل أمرين:
1 - أن الناس - العرب - يتجوَّزون فيه، أي يتساهلون في التعبير ويريدون بحقيقته أمر آخر معروف لدى السامع.
2 - أنه من التعبيرات الجائزة الإستخدام.
وكلا المعنيين ليسا متضادين بل - والله أعلم مرادين من كلام البخاري رحمة الله.
ملاحظة استفدت الإشارة إلى هذا النقل - وليس التوجيه - من الشيخ حاتم بن عارف العوني حفظه الله.
ـ[أبو الفوارس]ــــــــ[10 - 09 - 07, 03:23 م]ـ
وهذا الكلام يفيدنا للرد على المعتزلة الذي أولوا صفات الله عز وجل فمجرد فهم الفرق بين المجاز والحقيقة فإن الأمر سيتضح جلياً في إثبات الصفات دون تعطيل ولا تحريف ولاتأويل ولا تشبيه
لأن الأمر في غاية البساطة بعد هذا فمن استقر عنده أن اللفظ مجرد عن الإضافة ليس له معنى وضع له فهذا يعني إنما تفسر الأمور بحسب ما ذهبت الأذهان إلى تصوره
فعندما نقول (يد الله فوق أيدهم) فإن أذهان المبتدعة ذهبت إلى تصور هذه اليد فأردوا تنزيه الله عز وجل من النقص فمنهم من نفى أن تكون لله يد ومنهم شبه يد الله كيد المخلوق ومنهم من حاول تحريف الكلمة لتعطى معنى آخر ومنهم من أولها بالمجاز أي بمعنى القدرة
ولو أنهم أثبتوها دون تصور كيفيتها لهان الأمر ولزال الإشكال
أمر آخر هل يفهم من كلام ابن تيمية أنه ليس هناك مجاز في القرآن؟
كلمة مجاز هي كلمة اصطلاحية ليس إلا إي بمعنى ما جاز استخدامها لأكثر من معنى وهو كثير في كتاب الله عز وجل (واسأل القرية التي كنا فيها) فكلمة قرية جاز استخدمها للمكان ولأهل المكان أما القول أن الحقيقة هي المكان وأهل المكان مجاز بمعنى اللفظ الذي استخدم في غير ما وضع له فأظن هذا ما أنكره الشيخ
ـ[صالح التعزي]ــــــــ[27 - 09 - 07, 05:54 م]ـ
س: هل جماهير أهل العلم قبل ابن تيمية وبعد ابن تيمية على القول بالمجاز أم بنفي القول بالمجاز؟
س: هل القول بالمجاز يلزم منه لزوما قطعيا القولُ بتأويل الصفات على غير منهج السلف؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - 09 - 07, 06:46 م]ـ
س: هل جماهير أهل العلم قبل ابن تيمية وبعد ابن تيمية على القول بالمجاز أم بنفي القول بالمجاز؟
قد أجاب ابن تيمية عن ذلك بأن هذا التقسيم لا يعرف عن أئمة العربية المتقدمين.
والذي يظهر من قراءة حجج الفريقين أن المشكلة ليست في القول بالمجاز وعدمه؛ لأن ذلك يمكن اعتباره خلافا لفظيا، وإنما المشكلة في دعوى وجود الحقيقة المجردة عن السياق.
س: هل القول بالمجاز يلزم منه لزوما قطعيا القولُ بتأويل الصفات على غير منهج السلف؟
إن لزم منه هذا التأويل فهو قول باطل، وإن لم يلزم منه ذلك فيمكن أن يؤول إلى الخلاف اللفظي.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[27 - 09 - 07, 11:18 م]ـ
ما معنى عوارض الألفاظ، وعوارض المعاني،
بارك الله فيكم,
العوارض صفات.
والمقصود: هل المقسم إلى (الحقيقة) و (المجاز) هو "اللفظ" أم "المعنى"؟ أم "الدلالة و الاستعمال"؟
وشيخ الإسلام ينكر أصل التقسيم. سواء قيل إنه من عوارض الألفاظ أو المعاني. والله أعلم.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[27 - 09 - 07, 11:29 م]ـ
يقول بعضهم - يريد الفرار من الإلزام: "الواضع هو الله! " ويظن أنه معافى.
قلت: كلا! بل إذا كان الواضع هو الله تعالى، فما يدريك أن هذا الاستعمال موافق لذلك الوضع وذاك الاستعمال مخالف له؟!
وإذا كان ادعاء المتواضعة المتقدمة على الاستعمال قول بلا علم، فالجزم بوضع الله تعالى للفظ معنى دون معنى لأشد من ذلك!
وقد استعمل الله في القرآن مثلا لفظ "البطن" مضافا إلى "الأمهات" واستعمله كذالك مضافا إلى "مكة".
فأيهما حقيقة - بوضع الله - وأيهما مجاز؟ ومن أخبرك بذلك؟!
والخلاصة: أن التقسيم باطل، لسقم التعريف، لعدم الانضباط.
ـ[بن مسليه]ــــــــ[02 - 10 - 07, 03:09 ص]ـ
اخي الكؤيم راي شيخ الاسلام ابن تيمية معروف ومشهور في منع المجاز!!
وما احسن قول ابن قدامة في الروضة:" ومن منعه فقد كابر "!!
فلا ينبغي التعصب لاقوال الرجال ودون اثبات منع المجاز في القران ولغة العرب خرط القتاد!!
لي عودة لاثراء الموضوع .... تحياتي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/143)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[02 - 10 - 07, 04:46 ص]ـ
قبل العودة لإثراء الموضوع، ينبغي أن تبين لنا فهمك للموضوع ابتداء، وما قصد ابن تيمية بما منع منه، ولماذا وصف ابن قدامة مانعه بالمكابرة.
وإذا كان دون ما تقول خرط القتاد، فما الفائدة من إثراء الموضوع؟
ثبت العرش ثم انقش
ـ[بن مسليه]ــــــــ[18 - 10 - 07, 11:36 م]ـ
قبل العودة لإثراء الموضوع، ينبغي أن تبين لنا فهمك للموضوع ابتداء، وما قصد ابن تيمية بما منع منه، ولماذا وصف ابن قدامة مانعه بالمكابرة.
وإذا كان دون ما تقول خرط القتاد، فما الفائدة من إثراء الموضوع؟
ثبت العرش ثم انقش
نسال الله تعالى ان يهدينا وأياك لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا هو!!
كم هو جميل ان يتصف طالب العلم بحسن التأدب والتحاور مع الاخرين
لان الفضاضة وسوء الاخلاق ليست من صفات طلاب العلم وانما هو خلق
الاعراب الجفاة , ولانك لم تبدأ ردك علي بالسلام الذي هو سمة أهل الاسلام
ولا حتى بالتحية فلن أرد عليك وأطلب منك ان لا ترد علي ولا تحاورني
والحوار بيني وبين صاحب الموضوع وباقي الاخوة!!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[19 - 10 - 07, 12:34 ص]ـ
سبحان الله!
وهل بدأت أنت بالسلام؟!
وأين الفضاضة وسوء الأخلاق؟!
الحقيقة لا أرى فظاظة ولا جفاء إلا في كلامك، فتأمل!
ولست حريصا على محاورتك، فلكل وجهة هو موليها.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 10 - 07, 08:43 ص]ـ
قد أجاب ابن تيمية عن ذلك بأن هذا التقسيم لا يعرف عن أئمة العربية المتقدمين.
والذي يظهر من قراءة حجج الفريقين أن المشكلة ليست في القول بالمجاز وعدمه؛ لأن ذلك يمكن اعتباره خلافا لفظيا، وإنما المشكلة في دعوى وجود الحقيقة المجردة عن السياق.
إن لزم منه هذا التأويل فهو قول باطل، وإن لم يلزم منه ذلك فيمكن أن يؤول إلى الخلاف اللفظي.
هذا الكلام هو الذي يظهر لي أنه الحق؛ فإثبات المجاز في حد ذاته ليس خطأ ينفَّر منه، ولا بدعاً من القول، وأن الغلط إنما هو في إثباته في غير موضعه اللائق به. والله تعالى أعلم.
ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[23 - 10 - 07, 02:50 ص]ـ
قد يكون في هذا الرابط ما يفيد:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=112154
في النية-إن شاء الله- المقارنة بين ابن تيمية وبين بعض المعاصرين من الغربيين وبيان سبق شيخ الإسلام ... لو توفر عندي بعض وقت وقليل من الهمة ..
ـ[الحارث المصري]ــــــــ[24 - 10 - 07, 12:08 ص]ـ
الحمد لله
أرجو أن يتسع صدر أستاذيَّ الفاضلين / أبي عبد المعز وأبي مالك للإجابة عن تساؤلاتي، فأنا أعد نفسي من مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد علمتنا هذه المدرسة ألا نقلد ولو شيخنا.
فالأمر كما قلت في أصل الموضوع: (إن رأي ابن تيمية في المجاز لم يفهم كما ينبغي عند ثلة من المعاصرين سواء من قبل مناصريه أو من قبل مناوئيه)
ومن الأساب أننا نشأنا نتعلم أن أنواع البديع في الأدب من تشبيه وكناية واستعارة وغيرها هي من المجاز، وهذا شيء ربما لا يتطابق مع مصطلح المجاز عند المتكلمين.
فتعريف المجاز الذي ينفي إمامنا وجوده في اللغة يحتاج إلى تحرير وتوضيح، فهل كل ما درسناه في البلاغة يحتاج إلى إعادة فهم بطريقة غير ما تعلمناه؟
فإذا قلنا: "فلان كالأسد" فهذا تشبيه، وأداته الكاف مذكورة كما درسنا
ومن أساسياته أن يكون المشبه به أعلى في الصفة من المشبه
فهل هذا داخل في المجاز المنكر وجوده؟
وإذا لم يكن داخلا فيه، فهل مثل قوله تعالى: "إنها ترمي بشرر كالقصر" من نفس الباب؟
وإذا كان من نفس الباب، فهل يجوز في كلام الله سبحانه ما يجوز في اللغة من كون المشبه به أعلى في الصفة من المشبه؟ باعتبار أن ذلك من طبيعة اللسان العربي؟ أم هناك فرق؟
ولو حذفنا الأداة وقلنا: "فلان أسَد"، أو قلنا: "إذا دخل فهِد وإذا خرج أسِد"، كما في حديث أم زرع
فهل هناك فرق بين إبقاء أداة التشبيه أو حذفها؟
وحين يقول امرؤ القيس: "فقلت له لما تمطى بصلبه * وأردف أعجازا وناء بكلكل"
فهل لليل صلب وعجز وكلكل وهل يتمطى الليل
أم قد شبهه بجمل يتكاسل في حركته؟
وما نصيب هذه الصورة من كونها مجازا أو غير مجاز؟
وهل قوله: "فقلت له ... ألا أيها الليل الطويل ألا انجلِ" حقيقي، أم أن هذا دار في فكره ولم ينطق به؟
تساؤلات كثيرة، سأكتفي بهذا القدر وأنتظر رد أساتذتي الكرام.
ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[24 - 10 - 07, 03:58 ص]ـ
أخي الحارث المصري:
ليس أفضل من النزول إلى الواقع وترك الدروس والكتب فالتجربة الواقعية الواحدة أبلغ من عشرات الدروس النظرية .. وليس الخبر كالعيان.
أنت قلت "أرجو أن يتسع صدر أستاذيَّ الفاضلين" ماذا قصدت باتساع الصدر؟
وماذا راج في ذهنك وأنت تستعمل هذا "التعبير المجازي"؟
هل استحضرت صورة القفص الصدري في خيالك أم لا؟
هل خطرت ببالك صورة متحركة للصدر يضيق و يتسع كآلة الأكورديون مثلا؟
وهل خطر ببالك أنك تشبه الصدر بمكان -كغرفة مثلا- وتشبه أسئلتك بأشياء تملأ بها ذلك المكان حتى إنه ليضيق بها وتتمنى لو يتسع المكان ليستوعب تلك الأشياء ... فتنقل مفهوم الاتساع من الغرفة مثلا إلى الصدر ... ؟
هل خطر ببالك كل هذا؟
إن حصل ذلك فالمجاز موجود وابن تيمية واهم ..
لكن إن لم يخطر ببالك لا صدر ولا اتساع كالنفاخة ولا حركة اكورديون ولا تشبيه بغرفة وإنما قلت في نفسك إن العرب تستعمل اتساع الصدر للدلالة على عدم الغضب والمسامحة وأنا أستعمله مثلهم فاعلم أن المجاز غير موجود ..
فما الذي حدث فعلا في ذهنك؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/144)
ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[24 - 10 - 07, 04:36 ص]ـ
أخي الحارث المصري:
أرجو أن تكون قد تأملت المسألة جيدا ... واخترت الجواب الصحيح ...
الآن ننتقل إلى تمرين أصعب وأخطر .. وأرجو الانتباه/
"يد الله فوق أيديهم"
أريد أن أعرف بتفصيل ماذا حدث في ذهنك وأنت تقرأ"يد الله"؟
-إن تصورت الله-سبحانه وتعالى- جسما ما ولا بد أن تتصوره كذلك لأنك بعد حين ستركب له يدا بشرية ولا بد للخيال من أن يجسم الصورة كلها الذات واليد معا.
-وإن تصورت إنسانا من الناس ونظرت إلى يده بلحمها وأعصابها وبشرتها وأظفارها ..
-وإن عمل خيالك على انتزاع تلك اليد وحدها بعمل "كالقص"
- وإن عدت إلى صورتك عن الله وعملت "اللصق"لليد.
-وإن أصابك الرعب مما أنت فيه ومما أنت تتخيله وخفت على نفسك من الجنون أو الكفر ..
-وإن أرعبتك الآية وقلت يستحيل أن يكون ما تخيلت حقيقة ..
إن وقع كل هذا فالمجاز موجود وابن تيمية مجسم.
وإن قرأت
"يد الله فوق أيديهم"
فلم تتخيل ولم تتصور ولم تقص ولم تلصق وفهمت أن الله الذي لا تستطيع تصوره له يد لا تستطيع أن تتصورها ويتصف بها بما لا تتصوره ..
فاعلم أن المجاز غير موجود ...
وأن الأشاعرة والمعتزلة .. قد أصيبوا في فطرهم وعقولهم –بسبب لعنة المنطق-وبأنهم يتخيلون ويقصون ويلصقون ويخافون ويؤولون ويعطلون ...
فهل أنت من هؤلاء؟ أسأل الله أن يحفظ عقلك وفطرتك!
ـ[الحارث المصري]ــــــــ[25 - 10 - 07, 02:57 م]ـ
الحمد لله
أستاذي الكريم / أبا عبد المعز
كنت أنتظر منك إجابة أيسر وأسهل هضما مما أجبتني به، ولكنك لم تجبني على ما سألت وألقيت الكرة عندي، وسألتني عما دار في ذهني وأنا أعبر عن السماحة وعدم الغضب باتساع الصدر، فلا شك أنني كتبته كتعبير شائع دون تعمد للمجاز وذلك خلاف قولي: "أسهل هضما" وقولي: "ألقيت بالكرة عندي" فربما فيها تعمد، ولكنها تعبر عما أريده أدق وأسهل وأوجز من الكلام الصريح، أقول إنني كتبته كتعبير معروف، ولكن لم أتخيل الصورة التي رسمتَها، ولكن هذا لا يعني أنني لم أتخيل أو أتصور شيئا، بل حين أكتب كلمة صدر يرتسم صدر إنسان أمامي، وحيث إنه موصوف بالاتساع فهو هادئ غير مضطرب اضطراب الصدر الذي ضاق بحديث لا يعجبه، أما أن أكتب كأنني حاسوب ولا تأتي في مخيلتي صور وأشكال فهذا لا يحدث غالبا، بل إن كتبت اسم صديق أو زميل سترتسم صورته أمامي.
ولكن الصور ليست بالضرورة مطابقة لحرفية اللفظ، فلو قرأت كلمة "يأكل مال اليتيم" سترتسم أمامي صورة رجل يأكل طعاما ينزل كالنار في بطنه، وليس بالضرورة أن أتصور رجلا يأكل ريالات أو دنانير، فبرغم أن معنى المال أشمل وأعم من النقود، ولكن يغلب استعمال تلك الكلمة للتعبير عن النقود، ولكن حين يكون التعبير مألوفا قد أنسى حرفية اللفظ ولا أدقق فيه.
ثم نأتي إلى قول الله تعالى: "يد الله فوق أيديهم"، ولست أدري لم اخترت هذا المثال؟ فأنا لا أرى فيه أي مجاز أصلا، ولا أدري على أي شيء تنازعني فيه، ولم انتقلت إلى الحديث عن وجود المجاز من عدمه في القرآن قبل أن نحسم الحديث عن وجوده في اللغة.
أقول هذا المثال لا أرى فيه مجازا بل أراه كما هو بنصه، ولا أرى أن معناه الثواب أو القوة أو النصرة، بل أراه تفسيرا لما قبله "إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله"، فيد الله فوق أيديهم وهم يبايعون وهو سبحانه على عرشه فوق سبع سموات.
والسؤال: هل أتصور شيئا، والجواب: ربما، فأنا بشر ولكن ليس بالصورة السيئة التي رسمتَها، وإذا حدث أدفع هذا التصور باستحضار أنه سبحانه ليس كمثله شيء، وأنه لا تبلغه الأفهام، وأن أي شيء أتصوره فالله أعظم وأجل.
أنتظر تعليقك وأجابتك عما سألت عنه في المشاركة السابقة وأعتذر لتأخري في الرد.
ـ[الحارث المصري]ــــــــ[25 - 10 - 07, 03:38 م]ـ
أستاذي
لقد أدخلت تعبيرين في كلامي أرى أنهما من المجاز، ونسيت أن أسألك عنهما.
لا شك أنك فهمت مقصدي من قولي عن الإجابة: "أسهل هضما"، فهل ترى فيها مجازا وهل ترى أنني استخدمت ما يوصف به الطعام المأكول وصفا لللإجابة المرتقبة، فهو وصف مستعار لا أصلي، بل وفيه تشبيه للطعام الذي يغذي الجسم ويفيده بالإجابة التي تفيد العقل، وأنني شبهت ما تفعله المعدة من هضم الطعام بما يفعله العقل من تدوير للإجابة ودرسها وفهمها؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/145)
وحتى كلمة "درسها" هي نفسها مستعارة من درس المحاصيل لاستخراج الحب من القش.
وحين قلت: "ألقيتَ الكرة عندي" وأقصد أنك لم تجبني بل سألت - ولست معترضا على ذلك فهي طريقة في المناقشة - ولكنني أسألك أليس في هذا التعبير مجاز؟
لك تحيتي وأنتظر الإجابة
ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[25 - 10 - 07, 04:56 م]ـ
أخي الكريم ..
كنت أريد أن أضع لك صورة عن المجاز بالاعتبار النفسي بعيدا عما يقال في الكتب .. تسهيلا وربحا للوقت لأنني لاحظت في مداخلتك-قبل الأخيرتين- التي علقت عليها أنه ينبغي تلخيص وشرح كل ما كتبه أهل البلاغة عن البيان لنصل إلى المجاز:
مثلا:
من كلامك:"ومن الأساب أننا نشأنا نتعلم أن أنواع البديع في الأدب من تشبيه وكناية واستعارة وغيرها هي من المجاز، "
هذه الجملة وحدها يحتاج لعدة فصول من الكلام، واعذرني إن سألتك أين تدرس هذه البلاغة!
-التشبيه والكناية والاستعارة من أنواع البيان وليست من أنواع البديع.البديع فن قسيم للبيان والمعاني ... فكان لا بد من توضيح هذا بمقالات.
-الاستعارة من المجاز عندهم،وليس كذلك التشبيه أو الكناية .. فالتشبيه في كتبهم قسيم للمجاز وليس قسما منه ... وهذا يحتاج إلى مقالات أيضا.
-ذكرك للتشبيه خارج محل النزاع .. وإياردك له بناء على أنه مجاز ولم يقل به أحد ..
ما كنت لأجيبك حتى أوضح كل هذا،لذلك فضلت أن نحلل تحليلا تطبيقيا مثالا أو مثالين ...
وقولك:
ثم نأتي إلى قول الله تعالى: "يد الله فوق أيديهم"، ولست أدري لم اخترت هذا المثال؟ فأنا لا أرى فيه أي مجاز أصلا، ولا أدري على أي شيء تنازعني فيه،
لا أنازعك بل أوضح فقط ... ثم إن كنت لا ترى فيه أي مجاز فهذا مخالف لما تعلمته قطعا:
-ففيه استعارة تخييلية عند بعضهم.
-أو مجاز عقلي عند بعضهم.
-أو استعارة تصريحية تخريجا على قواعدهم.
-أو كناية مركبة عن مجازعند بعضهم ..
قولك: ولكن الصور ليست بالضرورة مطابقة لحرفية اللفظ، ..
قول جميل جدا .. جدا.
وهو عند التأمل يقطع طريق المجازيين ..
لأن العدول إلى المجاز عندهم لا يتأتى إلا من بعد ملاحظة القرينة المانعة من الحقيقة .. والحقيقة عندهم هي المعنى الحرفي .. وعدم خطور المعنى الحرفي كما تفضلت وقلت مشكورا يجعل إجراء المجاز أو إجراء الاستعارة عندهم شيئا متكلفا أو كذبا على المتكلم ...
والرأي الذي أتبناه -شخصيا-هو نقض الإجراء في الاستعارة وليس تخطئة استعمال التعبير"الاستعاري" ... لذلك فكل ما ذكرته من أمثلة وآلاف مما يمكن ذكره هو خارج محل النزاع ...
وملاحظتك عن اعتبار المجاز في قول وعدم اعتباره في قول آخر وإنكاره في الآية .. مآله إلى الشك في نظرية المجاز كلها فلا يعتد بها علما منضبطا وهذا هو رأينا ...
ـ[الحارث المصري]ــــــــ[25 - 10 - 07, 08:55 م]ـ
أستاذي الكريم
قلتَ: ( ... أنه ينبغي تلخيص وشرح كل ما كتبه أهل البلاغة عن البيان لنصل إلى المجاز).
وأقول: ليتك تفعل.
قلت: (واعذرني إن سألتك أين تدرس هذه البلاغة)
وأقول: في مصر منذ سنوات عديدة وأنا في الإعدادي (المتوسط) والثانوي
ولم أدرس بعد ذلك فأنا مهندس، ولم تكن تُدرس بالتوسع الذي يدرس في السعودية
بل كانت جزءا من مادة الأدب والنصوص والبلاغة.
فاعذرني إن أخطأت
قلت: (الاستعارة من المجاز عندهم،وليس كذلك التشبيه أو الكناية .. فالتشبيه في كتبهم قسيم للمجاز وليس قسما منه ... وهذا يحتاج إلى مقالات أيضا)
وأقول: هذا ما سألتك عنه في أول مداخلة بقولي " فتعريف المجاز الذي ينفي إمامنا وجوده في اللغة يحتاج إلى تحرير وتوضيح"
وكنت أتمنى أن تبدأ بذلك لنعرف محل الاختلاف، فنوفر على أنفسنا ونتجنب كلاما في أمر نحن في الأصل على اتفاق فيه، كما يمكن أن يكون المتفق عليه نقطة انطلاق لغيره.
قلت: (ذكرك للتشبيه خارج محل النزاع .. وإياردك له بناء على أنه مجاز ولم يقل به أحد .. )
وأقول: هذا مرتبط بالنقطة السابقة، لأنك لم تحرر محل الخلاف كما طلبت منك.
ومع ذلك فأنا لم أظن أن التشبيه محل نزاع، ولكن سألتك عن نقطة دقيقة فكرت فيها ولم تجبني وهي قولي: (فهل يجوز في كلام الله سبحانه ما يجوز في اللغة من كون المشبه به أعلى في الصفة من المشبه؟ باعتبار أن ذلك من طبيعة اللسان العربي؟ أم هناك فرق؟)
فإنا إذا قلت: "عندي عصًا أمضى من السيف" أو "عندي عصًا كالسيف"
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/146)
فهذا مقبول في كلام العرب برغم ما فيه من مبالغة قد تخرجه عن دائرة الصدق والحق.
فهل يجوز مثل هذا في كلام الله سبحانه؟ أنا لا أظن ذلك، فما قولك أنت؟
قلت: عن قوله تعالى "يد الله فوق أيديهم"
-ففيه استعارة تخييلية عند بعضهم.
-أو مجاز عقلي عند بعضهم.
-أو استعارة تصريحية تخريجا على قواعدهم.
-أو كناية مركبة عن مجازعند بعضهم ..
وأقول: هذا بسبب إنكارهم لصفة اليد، فإما أن يكذبوا القرآن فيشهدوا على أنفسهم بالكفر، وإما أن يدّعوا أن ظاهره غير مراد بمثل هذه الأقوال.
فأساس المشكلة عندهم ليس إثبات المجاز بل إنكار الصفات
قلت: (قولك: ولكن الصور ليست بالضرورة مطابقة لحرفية اللفظ، ..
قول جميل جدا .. جدا.
وهو عند التأمل يقطع طريق المجازيين)
وأقول: أنا قلت ذلك من باب الأمانة عند سؤالك عما دار في ذهني فأجبت ثم استطردت إلى غيره، مع علمي بأن فيه تأييدا لكلامك، فأنا لم أشكل لنفسي مذهبا وأريد أن أدافع عنه بشتى السبل، بمعنى أنني لم أضع النتيجة بداية ثم أريد أن أثبتها.
بل أنا أريد أن أصل إلى الحق، ولكي أصل إلى الحق يجب ألا أهمل أو أغفل أيا من المعطيات.
والمعطيات هي استقراء الآيات والأحاديث ولغة العرب.
والمذهب الصحيح هو المذهب الخالي من التناقض، فالله سبحانه وتعالى يقول "ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا"، فهذه الآية عندي من ركائز الإيمان، وهذا المقياس أطبقه على كل شيء لأعرف إن كان حقا أو باطلا.
قلت: (والرأي الذي أتبناه -شخصيا-هو نقض الإجراء في الاستعارة وليس تخطئة استعمال التعبير"الاستعاري" ... لذلك فكل ما ذكرته من أمثلة وآلاف مما يمكن ذكره هو خارج محل النزاع ... )
وأقول: أريد مزيدا من التوضيح، وهل لشيخ الإسلام كلام مفصل في هذا الأمر؟
وأخيرا أقول:
ربما كان يحسن أن أذكر في البداية معتقدي في آيات الصفات وهو إمرارها على ظاهرها بغير تشبيه ولا تكييف ولا تأويل ولا تعطيل، ونفس الأمر بالنسبة للأحاديث الصحيحة.
ولكن ماذا لو كانت هناك قرينة على أن الظاهر غير مراد؟
هل الله سبحانه وتعالى يمرض أو يأكل أو يشرب؟، بالقطع لا، تعالى الله عن ذلك وتنزه.
فكيف تقول في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره:
(حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي.
قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟.
قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلاَناً مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَو عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟
يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي.
قَالَ: يَا رَبِّ وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟.
قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلاَنٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَو أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي؟
يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي.
قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟.
قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلاَنٌ فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَو سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي".)
ـ[الحارث المصري]ــــــــ[31 - 10 - 07, 01:44 م]ـ
الأستاذ / أبو عبد المعز
الآن وبعد مرور ستة أيام على آخر مشاركة لي في الموضوع، ترقبت فيها ردك كل يوم، أسألك سؤالا:
هل تنوي أن تردّ؟
ـ[الحارث المصري]ــــــــ[09 - 11 - 07, 09:39 م]ـ
يؤسفني أن أقول إنه ليس من آداب المحاورة أن ينقطع صاحب الموضوع عن الرد دون سبب معلوم، ولو كان منقطعا عن المنتدى خلال تلك الفترة لالتمسنا له عذرا بالانشغال أو نحوه، أما أن ينقطع عن الرد خمسة عشر يوما حرر خلالها خمس عشرة مشاركة في المنتدى فقد سقط عذر الانشغال.
وما عدت أنشد منه ردا، ولذا كتبت كلامي هذا بصيغة الغائب حتى لا أتأذي مرة ثانية بعدم رده كما تأذيت من قبل.
وقد كانت ردوده السابقة تعقب ردي بأقل من يوم بل وأقل من ساعة، فما الذي استجد في ردي الأخير؟
هل أسأت إليه؟
ولو كنت أسأت إليه، فهل أنا أدنى من أن يُعتب عليّ؟
هل ظهر له أنني أجهل من أن يرد عليّ؟
هل عنده عصبية مهنية جعلته يكره أن يحاور مهندسا؟
هذا بالنظر إلى وضعه الأطباء والمهندسين في أسفل درك في موضوعه الموسوم (هموم التفسير: من قطرة "الدكاترة" إلى ميزاب "المهندسين) فظلمهم ونسب إليهم كل الشرور حتى أقوال الروافض نسبها إلى المهندسين!
فمع عدم الرد لا يسعنا إلا الظن، وإذا كان بعض الظن إثم، فلعل بعضه ليس بإثم وهو ما لم نجزم به.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/147)
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[11 - 01 - 08, 12:49 ص]ـ
كلام شيخ الإسلام مع مختصر الصواعق فيه كفاية، والحمد لله.
ـ[الجهشياري]ــــــــ[11 - 01 - 08, 01:54 ص]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، بما في ذلك الأخ "بن مسليه" (حتى لا يؤاخذنا بالسهو من القول).
لن أخوض في مسألة "ابن تيمية وموقفه من المجاز"، إذ يبدو أن الأستاذ أبا عبد المعز قد وقف لها جزءا لا يستهان به من وقته، وأكب على الموضوع بالدراسة والبحث. ونحن بانتظار تتمة الموضوع من جانبه، حتى يتسنى لنا استيعاب النتائج التي سيتوصل (أو توصل إليها)، وبعد ذلك المساهمة، ولو بالاستفسار والاستيضاح. وبما أن الموضوع قيد التكميل (ولو على مستوى عرضه)، ولأنني لاحظت المجال قد فُتِح للمداخلات الملتفتة إلى الجزئيات، أود أن أرفع هذه الملاحظة المحتشمة إلى الأستاذ أبي عبد المعز. وأملي أن يتحفنا برد يوازي صدق نوايانا على الأقل:
أوردت على سبيل الرد مثالين للتدليل على مفهومك للمجاز في اللغة، أولهما: قولهم "اتسع صدري لكذا"، والثاني: قول الله تعالى: (يد الله فوق أيديهم). وظني (وبعض الظن إثم) أن آلية التمثيل التي لجأت إليها لا تستقيم، بل مآلها التناقض.
فأنت تقول، فيما يتعلق بـ "اتساع الصدر":
(لكن إن لم يخطر ببالك لا صدر، ولا اتساع كالنفاخة، ولا حركة أكورديون، ولا تشبيه بغرفة .. وإنما قلت في نفسك: "إن العرب تستعمل اتساع الصدر للدلالة على عدم الغضب والمسامحة، وأنا أستعمله مثلهم"، فاعلم أن المجاز غير موجود ..
ثم تقول فيما يتعلق بقوله تعالى: (يد الله فوق أيديهم):
وإن قرأت: (يد الله فوق أيديهم)، فلم تتخيل ولم تتصور ولم تقص ولم تلصق، وفهمتأن الله الذي لا تستطيع تصوره له يد لا تستطيع أن تتصورها ويتصف بها بما لاتتصوره، فاعلم أن المجاز غير موجود ..
فأنت في المثال أكدت (وإن كان الأمر يتعلق ببال الآخر) أنه لن يخطر بباله لا صدر ولا اتساع ... إلخ. وكان الأولى بك في هذه الحال أن تؤكد في المثال الثاني أيضا أنه لن يخطر بباله يد. ثم إنك في المثال الأول عدت إلى استعمالات العرب المعهودة في لغتهم، ودلالة اتساع الصدر عندهم على عدم الغضب وعلى المسامحة، بينا نراك في المثال الثاني لم تحكِّم الاستعمال اللغوي لدى العرب، وجزمت (تدليلا) أن الذي يسمع الآية يفهم حتما "أن الله الذي لا يستطيع تصوره له يد".
أظنني في غاية الوضوح!
وسؤالي هو: لماذا لم تلجأ إلى استعمال العرب ولسانهم في المثال الثاني؟ وما هي القرينة التي تجعلنا نجزم أن الذي يسمع قوله تعالى (يد الله فوق أيديهم) يتبادر إلى ذهنه تلقائيا أن لله يدا؟
والسؤالان، على وجاهتهما، ليسا بالمهمين بقدر أهمية ظاهر التناقض الاستدلالي فيما يتعلق بالمثالين المشار إليهما.
أرجو الإيضاح، ولك منا خالص الدعاء.
ملاحظة: لدي اعتراض على اعتراضي، لكنني أحجبه تحفيزا للأستاذ أبي عبد المعز على "التورط" أكثر في الموضوع.
ـ[وليد محمود]ــــــــ[16 - 01 - 08, 07:50 ص]ـ
ارجو من الاشراف ان يقوم بالتدخل فهذا تضييع لصلب البحث فى امور تشتته عن الموضوع الرئيسى
فموضوع الاخ ابو عبد المعز ماتع اثلج الصدور فالحمد لله على تمام المنة
وارى ان الاخوة المعترضين ينبغى عليهم قراءة الموضوع جيدا قبل الاعتراض
فالاخ ابو عبد المعز والاخ ابو المالك العوضى فى وادى وهم فى اخر
يقول لكم المجاز يعتمد على تحديد مسبق للحقيقة بلا دليل فتاتون وتبنون على انه سلم بان اللفظ له حقيقة
وان المجاز قسيمها كيف تعترضون على امر غير مسلم لكم به ثبت العرش ثم انقش
فهل ما تبادر الى ذهنكم من دلالات تلك الالفاظ يا اخوة حجة عليه
كما ارجو من الاخ ابو عبد المعز اكمال دراسته فلقد ازالت لدى اشكالات كثيرة والحمد لله
ـ[وليد محمود]ــــــــ[16 - 01 - 08, 08:05 ص]ـ
بالله عليك يا ايها الحارث المصرى اقرا جيدا فكل ما تعترض به على الاخ ابو عبد المعز لو قرات الموضوع ستفهم
ثانيا لماذا تعتبر عدم رده عليك اهانة هل تعلم
انه ينبغى عليك ان تلتمس له الاعذار
ثانيا هل تعلم انك ام ان تكون متسائلا او مجادلا
فقد يكون قام بتجنب الجدال معك لا نه منشغل فى امور اخرى اولى من الجدال الذى يدور فى حلقة مفرغة
ـ[اسمير]ــــــــ[20 - 01 - 08, 07:15 م]ـ
بارك الله فيكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/148)
ـ[الحارث المصري]ــــــــ[22 - 01 - 08, 12:35 ص]ـ
بالله عليك يا ايها الحارث المصرى اقرا جيدا فكل ما تعترض به على الاخ ابو عبد المعز لو قرات الموضوع ستفهم
ثانيا لماذا تعتبر عدم رده عليك اهانة هل تعلم
انه ينبغى عليك ان تلتمس له الاعذار
ثانيا هل تعلم انك ام ان تكون متسائلا او مجادلا
فقد يكون قام بتجنب الجدال معك لا نه منشغل فى امور اخرى اولى من الجدال الذى يدور فى حلقة مفرغة
الأخ الكريم / وليد محمود
السلام عليكم ورحمة الله
أي عذر يا أخي ألتمسه له؟ ولماذا لم يعتذر هو؟
أي ذوق وأدب هذا الذي يترك محاوره بلا أدنى رد، حتي ولو قال له: لا أرغب في مواصلة الحوار معك؟
لقد صدمت والله في هذا الرجل، وأخلاقيات تعامله مع الغير.
أنا أعرفه منذ قرابة ثلاث سنوات، كان يكتب نفس هذا الكلام في منتدى الفصيح،
ولم أشأ أن أتداخل وقتها لأن محاوره كان معتزليا أو أشعريا على الأقل فلم أُرد أن أكون داعما له،
وقررت أنا أناقشه هنا، وقدمت له من الاحترام فوق ما يستحق، ولكنه بادلني الاحترام بالتحقير.
ومن وقتها وأنا أتحاشى قراءة أي موضوع له.
وعندنا كتب ابن تيمية فلنقرأ منها مباشرة، فما فائدة ابن عبد المعز؟ بل في وجوده تشويش على كلام ابن تيمية.
ابن تيمية له أسلوب في الرد على الخصوم يعتمد على هدم أدلة الخصم أولا، ومن لا يعرف طريقته يخطئ في فهم مذهبه، فحين يقول: "ومن قال كذا فيقال له كذا وكذا"، فهذه الكذا وكذا التي أسندها إلى فعل لم يُسمّ فاعله، ليست بالضرورة مذهبه ولكنها مجرد رد مفحم يبطل به مذهب خصمه.
وابن تيمية كان يدفع مجازا بمواصفات خاصة، وهو ما يكون نقيضا للحقيقة، وتكون صادقا لو نفيته،
وطالما أن مسلما لا يمكنه أن ينفي قرآنا أو حديثا، فلن يكون فيهما مجاز من هذا النوع، أي الذي يصح نفيه، ولكن كيف يرد ابن تيمية على الجهمية الذين يستدلون على مذهبهم الفاسد بقوله تعالى: "ونحن أقرب إليه من حبل الوريد"؟
قال:
وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي قَوْله تَعَالَى {وَنَحْنُ أَقْرَبُ} حَيْثُ عَبَّرَ بِهَا عَنْ مَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ أَوْ عَبَّرَ بِهَا عَنْ نَفْسِهِ أَوْ عَنْ مَلَائِكَتِهِ وَلَكِنَّ قُرْبَ كُلٍّ بِحَسَبِهِ. فَقُرْبُ الْمَلَائِكَةِ مِنْهُ تِلْكَ السَّاعَةِ وَقُرْبُ اللَّهِ تَعَالَى مِنْهُ مُطْلَقٌ؛ كَالْوَجْهِ الثَّانِي إذَا أُرِيدَ بِهِ اللَّهُ تَعَالَى أَيْ: نَحْنُ أَقْرَبُ إلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ؛ فَيَرْجِعُ هَذَا إلَى الْقُرْبِ الذَّاتِيِّ اللَّازِمِ. وَفِيهِ الْقَوْلَانِ. (أَحَدُهُمَا: إثْبَاتُ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ وَالصُّوفِيَّةِ. (وَالثَّانِي: أَنَّ الْقُرْبَ هُنَا بِعِلْمِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ قَالَ: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ} فَذِكْرُ لَفْظِ الْعِلْمِ هُنَا دَلَّ عَلَى الْقُرْبِ بِالْعِلْمِ. وَمِثْلُ هَذِهِ الْآيَةِ حَدِيثُ أَبِي مُوسَى {: إنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا إنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ} فَالْآيَةُ لَا تَحْتَاجُ إلَى تَأْوِيلِ الْقُرْبِ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى إلَّا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ وَحِينَئِذٍ فَالسِّيَاقُ دَلَّ عَلَيْهِ وَمِمَّا دَلَّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ هُوَ ظَاهِرُ الْخِطَابِ؛ فَلَا يَكُونُ مِنْ مَوَارِدِ النِّزَاعِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّا لَا نَذُمُّ كُلَّ مَا يُسَمَّى تَأْوِيلًا مِمَّا فِيهِ كِفَايَةٌ وَإِنَّمَا نَذُمُّ تَحْرِيفَ الْكَلِمِ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَمُخَالَفَةَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْقَوْلَ فِي الْقُرْآنِ بِالرَّأْيِ. (وَتَحْقِيقُ الْجَوَابِ هُوَ أَنْ يُقَالَ: إمَّا أَنْ يَكُونَ قُرْبُهُ بِنَفْسِهِ الْقُرْبَ اللَّازِمَ مُمْكِنًا أَوْ لَا يَكُونَ. فَإِنْ كَانَ مُمْكِنًا لَمْ تَحْتَجْ الْآيَةُ إلَى تَأْوِيلٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُمْكِنًا حُمِلَتْ الْآيَةُ عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ سِيَاقُهَا وَهُوَ قُرْبُهُ بِعِلْمِهِ. وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا هُوَ ظَاهِرُ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/149)
الْخِطَابِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ أَوْ لَا يَكُونَ. فَإِنْ كَانَ هُوَ ظَاهِرَ الْخِطَابِ فَلَا كَلَامَ؛ إذْ لَا تَأْوِيلَ حِينَئِذٍ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ظَاهِرَ الْخِطَابِ؛ فَإِنَّمَا حُمِلَ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ بَيَّنَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ أَنَّهُ عَلَى الْعَرْشِ وَأَنَّهُ فَوْقَ فَكَانَ مَا ذَكَرَهُ فِي كِتَابِهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ أَنَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ مَعَ مَا قَرَنَهُ بِهَذِهِ الْآيَةِ مِنْ الْعِلْمِ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ قُرْبَ الْعِلْمِ؛ إذْ مُقْتَضَى تِلْكَ الْآيَاتِ يُنَافِي ظَاهِرَ هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ وَالصَّرِيحُ يَقْضِي عَلَى الظَّاهِرِ وَيُبَيِّنُ مَعْنَاهُ. وَيَجُوزُ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ تُفَسَّرَ إحْدَى الْآيَتَيْنِ بِظَاهِرِ الْأُخْرَى وَيُصْرَفَ الْكَلَامُ عَنْ ظَاهِرِهِ؛ إذْ لَا مَحْذُورَ فِي ذَلِكَ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَإِنْ سُمِّيَ تَأْوِيلًا وَصَرْفًا عَنْ الظَّاهِرِ فَذَلِكَ لِدَلَالَةِ الْقُرْآنِ عَلَيْهِ وَلِمُوَافَقَةِ السُّنَّةِ وَالسَّلَفِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ؛ لَيْسَ تَفْسِيرًا لَهُ بِالرَّأْيِ. وَالْمَحْذُورُ إنَّمَا هُوَ صَرْفُ الْقُرْآنِ عَنْ فَحْوَاهُ بِغَيْرِ دَلَالَةٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالسَّابِقِينَ كَمَا تَقَدَّمَ. وَلِلْإِمَامِ أَحْمَد - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - رِسَالَةٌ فِي هَذَا النَّوْعِ وَهُوَ ذِكْرُ الْآيَاتِ الَّتِي يُقَالُ: بَيْنَهَا مُعَارَضَةٌ وَبَيَانُ الْجَمْعِ بَيْنَهَا وَإِنْ كَانَ فِيهِ مُخَالَفَةٌ لِمَا يَظْهَرُ مِنْ إحْدَى الْآيَتَيْنِ أَوْ حَمْلُ إحْدَاهُمَا عَلَى الْمَجَازِ. وَكَلَامُهُ فِي هَذَا أَكْثَرُ مِنْ كَلَامِ غَيْرِهِ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْمَشْهُورِينَ؛ فَإِنَّ كَلَامَ غَيْرِهِ أَكْثَرُ مَا يُوجَدُ فِي الْمَسَائِلِ الْعَمَلِيَّةِ وَأَمَّا الْمَسَائِلُ الْعِلْمِيَّةُ فَقَلِيلٌ. وَكَلَامُ الْإِمَامِ أَحْمَد كَثِيرٌ فِي الْمَسَائِلِ الْعِلْمِيَّةِ وَالْعَمَلِيَّةِ لِقِيَامِ الدَّلِيلِ مِنْ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ عَلَى ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ: إنَّ مَذْهَبَهُ نَفْيُ ذَلِكَ فَقَدْ افْتَرَى عَلَيْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
اهـ
فأين هذا الكلام من القول بأن الأسماء المجردة ليس لها معنى وأن قولك تراب وحجر مثل قولك هق وطق؟
ولم علم الله آدم الأسماء إن لم يكن لكل اسم معنى إلا باقترانه بغيره؟
فهل علمه الأسماء أم التراكيب والجمل؟
وهل لا نعرف إن كان الأسد اسما لحيوان واستعير للشجاع أو اسما للشجاع واستعير للأسد
وهل على ذلك الحمار يدل على الحيوان المعروف أو يدل على الشخص البليد واستعير للحمار؟
ومن قال إن لابن تيمية قولين في المجاز؟ وهل لديه بيان بأيهما كان آخرا؟
هذا كمن يظن حديثين متعارضين فيدعي أن أحدهما نسخ الآخر بلا دليل ومع إمكان التوفيق بينهما.
إنما هو ينفي مجازا معينا هو نقيض الحقيقة، ويثبت نوعا آخر لا يخلو كلام العرب منه، طالما أننا نفهم المعنى المراد سواء بقرينة في السياق، أو حتى بقرينة ليست في السياق بل في آية آخرى.
ونفس الكلام يقال على الحديث الذي ذكرته له من قبل "مرضت ولم تعدني" وإلا فلم يتعجب العبد ويقول: "وكيف أعودك وأنت رب العالمين".
أنا لا أريد ردا من ابن عبد المعز، ولو تداخل في الموضوع فيؤسفني أنني لن أرد عليه.
أما بالنسبة لك فعلى الرحب والسعة.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[22 - 01 - 08, 12:12 م]ـ
لا ندري ما وجه استدلال الأخ الحارث المصري بكلام شيخ الإسلام هذا وعلى أي شيء يدل؟
لعله - وفقه الله - يبينه.
ـ[الحارث المصري]ــــــــ[22 - 01 - 08, 05:55 م]ـ
لا ندري ما وجه استدلال الأخ الحارث المصري بكلام شيخ الإسلام هذا وعلى أي شيء يدل؟
لعله - وفقه الله - يبينه.
الأخ الكريم / نضال مشهود
بارك الله فيك
وجه استدلالي يا أخي من عدة أمور:
أولا: التلازم ما بين القول بالتأويل وما بين كون الكلام الذي يحتاج إلى تأويل مجازا
ثانيا: تصريح الإمام ابن تيمية بأن ظاهر الآية قد لا يدل على أن المراد بالقرب هو العلم، فيفسر هذا الظاهر بالآيات الأخرى الصريحة التي تفيد علو الله تعالى فوق عرشه، وقال (وَالصَّرِيحُ يَقْضِي عَلَى الظَّاهِرِ وَيُبَيِّنُ مَعْنَاهُ)
وهذا هو عين تعريف المجاز
ثالثا: أنه لم ينسب هذا القول إلى نفسه فقط، ولا إلى أهل السنة فقط، بل نسبه إلى اتفاق المسلمين فقال: (وَيَجُوزُ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ تُفَسَّرَ إحْدَى الْآيَتَيْنِ بِظَاهِرِ الْأُخْرَى وَيُصْرَفَ الْكَلَامُ عَنْ ظَاهِرِهِ)
رابعا: أنه نسب هذا القول إلى الإمام أحمد، وهو شيخه فقال: (وَلِلْإِمَامِ أَحْمَد - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - رِسَالَةٌ فِي هَذَا النَّوْعِ وَهُوَ ذِكْرُ الْآيَاتِ الَّتِي يُقَالُ: بَيْنَهَا مُعَارَضَةٌ وَبَيَانُ الْجَمْعِ بَيْنَهَا وَإِنْ كَانَ فِيهِ مُخَالَفَةٌ لِمَا يَظْهَرُ مِنْ إحْدَى الْآيَتَيْنِ أَوْ حَمْلُ إحْدَاهُمَا عَلَى الْمَجَازِ.)
خامسا: أنه يصف من ينكر أن ذلك مذهب الإمام أحمد بالافتراء، فقال (وَمَنْ قَالَ: إنَّ مَذْهَبَهُ نَفْيُ ذَلِكَ فَقَدْ افْتَرَى عَلَيْهِ)
فهل بعد ذلك نقول إن الإمام ابن تيمية ينكر هذا النوع من المجاز الذي يقره الإمام أحمد؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/150)
ـ[وليد محمود]ــــــــ[22 - 01 - 08, 10:08 م]ـ
الاخ الكريم الحارث المصرى
ما فهمت من كلام الاخ الكريم أبو عبد المعز
ان ابن تيمية يرد تقسيم دلالة اللفظ إلى حقيقة ومجاز
ولا يرد تعدد المعنى للكلمة الواحدة
لان الحقيقة لكى تكون حقيقة يجب ان نعرف اولا ما الذى جعلها حقيقة ببساطة أين دليل القائل بأن المعنى الحقيقى للفظ المعين هو هذا المعنى دون غيره وبالتالى له معنى تفرع عليه وهو المعنى المجازى
فليس كلام المعاجم بحجة علي ابن تيمية
وينتج عن كلام ابن تيمية رحمة الله
تعديل لبعض الاصول
منها الاصل فى اللفظ الحقيقةحتى تأتى قرينة تصرفه عن معناه الحقيقى إلى معناه المجازى
إلى قاعدة آخرى إذا كان اللفظ ذا معانى متعددة فالقرائن السياقية تحدد معناه
هذا ما فهمته فان كنت اخطأت فى شئ ارجو التعقيب على كلامى
ـ[الحارث المصري]ــــــــ[23 - 01 - 08, 01:14 ص]ـ
وينتج عن كلام ابن تيمية رحمة الله
تعديل لبعض الاصول
منها الاصل فى اللفظ الحقيقةحتى تأتى قرينة تصرفه عن معناه الحقيقى إلى معناه المجازى
إلى قاعدة آخرى إذا كان اللفظ ذا معانى متعددة فالقرائن السياقية تحدد معناه
هذا ما فهمته فان كنت اخطأت فى شئ ارجو التعقيب على كلامى
بل كلامك هذا جميل أخي الفاضل
والمشكلة في من يحاول استنباط مذهب ابن تيمية من ردوده على الخصوم، فيظن كل رد هو قوله.
فمن يقرأ قول ابن تيمية التالي، ربما يختلط عليه الأمر، فيظن أن حكاية الكلام عمن ينصر مذهب الاسفراييني، هو مذهب ابن تيمية، ولا يتبين له أنه قد يعترض بكلام له عند حكاية مذهب غيره، فيظن أن ما بعد الجمل الاعتراضية من قول ابن تيمية، فإمكانية الخطأ واردة
قال في المحموع ج 2 ص 96:
(وَقَدْ أَنْكَرَ طَائِفَةٌ أَنْ يَكُونَ فِي اللُّغَةِ مَجَازٌ لَا فِي الْقُرْآنِ وَلَا غَيْرِهِ كَأَبِي إسْحَاقَ الإسفراييني. وَقَالَ الْمُنَازِعُونَ لَهُ: النِّزَاعُ مَعَهُ لَفْظِيٌّ فَإِنَّهُ إذَا سَلَّمَ أَنَّ فِي اللُّغَةِ لَفْظًا مُسْتَعْمَلًا فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ لَا يَدُلُّ عَلَى مَعْنَاهُ إلَّا بِقَرِينَةٍ؛ فَهَذَا هُوَ الْمَجَازُ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ مَجَازًا. فَيَقُولُ مَنْ يَنْصُرُهُ: إنَّ الَّذِينَ قَسَّمُوا اللَّفْظَ: حَقِيقَةً وَمَجَازًا قَالُوا: " الْحَقِيقَةُ " هُوَ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِيمَا وُضِعَ لَهُ. " وَالْمَجَازُ " هُوَ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ كَلَفْظِ الْأَسَدِ وَالْحِمَارِ إذَا أُرِيدَ بِهِمَا الْبَهِيمَةُ أَوْ أُرِيدَ بِهِمَا الشُّجَاعُ وَالْبَلِيدُ. وَهَذَا التَّقْسِيمُ وَالتَّحْدِيدُ يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ قَدْ وُضِعَ أَوَّلًا لِمَعْنَى ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ قَدْ يُسْتَعْمَلُ فِي مَوْضُوعِهِ وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ مَوْضُوعِهِ؛ وَلِهَذَا كَانَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ أَهْلِ التَّقْسِيمِ أَنَّ كُلَّ مَجَازٍ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ حَقِيقَةٍ وَلَيْسَ لِكُلِّ حَقِيقَةٍ مَجَازٌ؟ فَاعْتَرَضَ عَلَيْهِمْ بَعْضُ مُتَأَخِّرِيهِمْ وَقَالَ: اللَّفْظُ الْمَوْضُوعُ قَبْلَ الِاسْتِعْمَالِ لَا حَقِيقَةٌ وَلَا مَجَازٌ فَإِذَا اُسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِ مَوْضُوعِهِ فَهُوَ مَجَازٌ لَا حَقِيقَةَ لَهُ. وَهَذَا كُلُّهُ إنَّمَا يَصِحُّ لَوْ عُلِمَ أَنَّ الْأَلْفَاظَ الْعَرَبِيَّةَ وُضِعَتْ أَوَّلًا لِمَعَانٍ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ اُسْتُعْمِلَتْ فِيهَا؛ فَيَكُونُ لَهَا وَضْعٌ مُتَقَدِّمٌ عَلَى الِاسْتِعْمَالِ. وَهَذَا إنَّمَا صَحَّ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَجْعَلُ اللُّغَاتِ اصْطِلَاحِيَّةً فَيَدَّعِي أَنَّ قَوْمًا مِنْ الْعُقَلَاءِ اجْتَمَعُوا وَاصْطَلَحُوا عَلَى أَنْ يُسَمُّوا هَذَا بِكَذَا وَهَذَا بِكَذَا وَيَجْعَلَ هَذَا عَامًّا فِي جَمِيعِ اللُّغَاتِ. وَهَذَا الْقَوْلُ لَا نَعْرِفُ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ قَالَهُ قَبْلَ أَبِي هَاشِمِ بْنِ الجبائي)
فهل ترى أن قول ابن تيمية التالي، هو قول من ينكر وجود شيء اسمه المجاز؟
(وَمَعْلُومٌ بِاتِّفَاقِ الْعُقَلَاءِ: أَنَّ الْمُخَاطَبَ الْمُبِينَ إذَا تَكَلَّمَ بِمَجَازٍ فَلَا بُدَّ أَنْ يَقْرِنَ بِخِطَابِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى إرَادَةِ الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ؛ فَإِذَا كَانَ الرَّسُولُ الْمُبَلِّغُ الْمُبَيِّنُ الَّذِي بَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إلَيْهِمْ يَعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكَلَامِ خِلَافُ مَفْهُومِهِ وَمُقْتَضَاهُ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْرِنَ بِخِطَابِهِ مَا يَصْرِفُ الْقُلُوبَ عَنْ فَهْمِ الْمَعْنَى الَّذِي لَمْ يُرِدْ)
لو كان يريد نفيه بالكلية ما كان قال هكذا، بل يقول (ولو افترضنا أَنَّ الْمُخَاطَبَ الْمُبِينَ قد تَكَلَّمَ بِمَجَاز فلابد ... ) ٍ
ولذلك يصف قول الأخطل بأنه مجاز:
(فَإِذَا تَبَيَّنَ هَذَا فَقَوْلُ الشَّاعِرِ: - ثُمَّ اسْتَوَى بِشْرٌ عَلَى الْعِرَاقِ لَفْظٌ مَجَازِيٌّ لَا يَجُوزُ حَمْلُ الْكَلَامِ عَلَيْهِ إلَّا مَعَ قَرِينَةٍ تَدُلُّ عَلَى إرَادَتِهِ)
فهل تراه يكيل بمكيالين؟ لا أظنك ترى ذلك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/151)
ـ[وليد محمود]ــــــــ[23 - 01 - 08, 04:42 ص]ـ
فهل تراه يكيل بمكيالين؟ لا أظنك ترى ذلكيا أخى لا أدرى ما رأيك فى كل هذا
هل تريد أن تقول بأن ابن تيمية يقول بالحقيقة والمجاز
أن كنت تقول بذلك
فالرد جداً بسيط يا اخى
فأى شخص لا يحيط بالعلم لانه لا يحيط بالعلم إلا نبى فإذا علمت هذا علمت ان بعض العلماء قد يقول بقول ثم يتراجع عنه إذا رأى الحق في غيره وهذا هو المنهج الأعدل الذى ينبغى على طالب الحق أن يتبعه ولا يحيد عنه نسأل الله أن نكون كذلك
هذا أولا
أما ثانياً وهو لقد قلت لى يا اخى فى كلامك
والمشكلة في من يحاول استنباط مذهب ابن تيمية من ردوده على الخصوم، فيظن كل رد هو قوله. أذاً ينبغى أن نفرق بين كلام ابن تيمية عند الرد على الخصوم وبين المصنفات التى يقرر فيها اختيارته الفقهية والعلمية
فكيف يا أخى خالفت هذا الكلام عند قولك
لو كان يريد نفيه بالكلية ما كان قال هكذا، بل يقول (ولو افترضنا أَنَّ الْمُخَاطَبَ الْمُبِينَ قد تَكَلَّمَ بِمَجَاز فلابد ... ) ٍفهنا يا أخى لا احب الجدال ولا تلمس خطأ أحد ولكنى أحب الحق ولو كان الحق معك لاتبعتك
فابن تيمية رحمه الله له رسالة في الحقيقة والمجاز فمنها نعلم مذهبه الذى صار إليه
انظر هذا الرابط
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=25&book=953
ـ[الحارث المصري]ــــــــ[23 - 01 - 08, 12:07 م]ـ
فالرد جداً بسيط يا اخى
فأى شخص لا يحيط بالعلم لانه لا يحيط بالعلم إلا نبى فإذا علمت هذا علمت ان بعض العلماء قد يقول بقول ثم يتراجع عنه إذا رأى الحق في غيره وهذا هو المنهج الأعدل الذى ينبغى على طالب الحق أن يتبعه ولا يحيد عنه نسأل الله أن نكون كذلك
من قال لك إن ابن تيمية قال بالمجاز ثم تراجع عنه؟
هل قال بذلك أحد من العلماء؟
عالم رباني مثل ابن تيمية لو قال قولا وتراجع عنه لن يجد غضاضة في أن يبين ذلك
وسيقول "كنت أقول كذا واليوم أقول كذا"
وهذا ما لم يحدث
فالأولى أن يتهم الإنسان فهمه بدلا من أن يتهم ابن تيمية بالتناقض أو بأنه رجع عن قوله دون بيان.
والأولى التوفيق بين أقواله بدلا من القول بأن قولا نسخ الآخر
وريما يأتي غيرك ويقول بل كان يقول بعدم وجود مجاز ثم تراجع عن هذا القول.
فهل عندك دليل يثبت قولك ويبطل قول من يقول بعكسه؟
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[23 - 01 - 08, 05:31 م]ـ
الأخ الحارث المصري. . وفقك الله.
يبدو أنك فهمت من كلام شيخ الإسلام غير ما أراد رحمه الله.
فدعنى أسألك للمباحثة:
1 - هل وافقت جميع ما قال شيخ الإسلام في أمر (الحقيقة والمجاز) ولو إجمالا؟
2 - إن كان الإجابة بـ (نعم)، نتابع المباحثة فيما بعد بناء على كتب الشيخ وفتاويه،
3 - وإن كان الجواب بالعكس، فاذكر أهم المسائل التى خالفت فيها شيخ الإسلام. .
4 - ما تعريف (المجاز) عندك؟ وما أنواعه؟ وما الفرق بين المجاز وبين غيره مع ذكر الأمثلة؟
وشكرا. . .
ـ[الحارث المصري]ــــــــ[28 - 01 - 08, 11:04 م]ـ
الأخ الحارث المصري. . وفقك الله.
يبدو أنك فهمت من كلام شيخ الإسلام غير ما أراد رحمه الله.
فدعنى أسألك للمباحثة:
1 - هل وافقت جميع ما قال شيخ الإسلام في أمر (الحقيقة والمجاز) ولو إجمالا؟
2 - إن كان الإجابة بـ (نعم)، نتابع المباحثة فيما بعد بناء على كتب الشيخ وفتاويه،
3 - وإن كان الجواب بالعكس، فاذكر أهم المسائل التى خالفت فيها شيخ الإسلام. .
4 - ما تعريف (المجاز) عندك؟ وما أنواعه؟ وما الفرق بين المجاز وبين غيره مع ذكر الأمثلة؟
وشكرا. . .
الأخ الفاضل / نضال مشهود
أعتذر أخي - بارك الله فيك - لتأخري في الرد، وذلك لانشغالي الشديد حتى عن متابعة موضوع الشيخ أبي محمد أحمد بن عثمان - سأضع رابطه - وسأجيبك باختصار لأنني ما زلت مشغولا.
1 - هل وافقت ...
أرى أن ابن تيمية رحمه الله تكلم عن تقسيم اللفظ أو الكلام إلى حقيقة ومجاز، وذكر كثيرا من التعريفات التي يفرقون بها بين الحقيقة والمجاز وردها كلها وأثبت عدم صحتها، ولكن هل هذا يكفي لنفي المجاز؟
إن مسألة وضع تعريف جامع مانع لكثير من الأمور قد تكون صعبة أو مستحيلة، خصوصا إذا دخل فيها التقدير الذي يختلف فيه شخص عن آخر.
ومثال ذلك هل يمكنك أن تأتيني بتعريف جامع مانع للعلل القادحة في صحة الحديث المستوفي لشروط الصحة من اتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم؟
فعدم وجود قاعدة مضطردة لأمر ما ليس نفيا لوجوده.
وقد قال ابن تيمية رحمه الله بالمجاز في مواضع من كتبه، وفي بعضها قال إن المعنى المراد - المخالف للظاهر - طالما قد عرف بالقرائن فلم يعد التعبير مجازا بعد ضم القرائن إليه.
ولذا أرى أن الخلاف مع المثبتين للمجاز - الحقيقي وليس المفترى - من أهل السنة وأنا أقول بقولهم، خلافا لفظيا لا حقيقيا.
ومن أمثال هؤلاء ابن عثيمين رحمه الله.
2 - الإجابة ليست نعم على الإطلاق.
3 - فاذكر أهم المسائل التى ...
هي نفسها المسائل التي أقرها شيخ الإسلام، كالآية التي ذكرتها من سورة ق،
وكذلك مثل الحديث القدسي الذي فيه "مرضت فلم تعدني"
4 - ما تعريف (المجاز) عندك ..
هو ما كان ظاهره غير مراد، وبالشروط الأربعة التي اشترطها شيخ الإسلام، أتعرفها أم أنقلها لك؟
جمع القراءات العشر ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=119063)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/152)
ـ[الحارث المصري]ــــــــ[30 - 01 - 08, 06:51 م]ـ
... وبالشروط الأربعة التي اشترطها شيخ الإسلام، أتعرفها أم أنقلها لك؟
لفائدة من يطالع الموضوع سأنقل الشروط الأربعة التي ذكرها شيخ الإسلام في الرسالة المدنية
قال شيخ الإسلام:
(وَأَمَّا مَا ذَكَرْت مِنْ طَلَبِ الْأَسْبَابِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ صَرْفِ الْكَلَامِ مِنْ حَقِيقَتِهِ إلَى مَجَازِهِ فَأَنَا أَذْكُرُ مُلَخَّصَ الْكَلَامِ الَّذِي جَرَى بَيْنِي وَبَيْنَ بَعْضِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ وَهُوَ مَا حَكَيْته لَك وَطَلَبْته وَكَانَ إنْ شَاءَ اللَّهُ لَهُ وَلِغَيْرِهِ بِهِ مَنْفَعَةٌ عَلَى مَا فِي الْحِكَايَةِ مِنْ زِيَادَةٍ وَنَقْصٍ وَتَغْيِيرٍ)
وقال في الرد:
{قُلْت لَهُ: إذَا وَصَفَ اللَّهُ نَفْسَهُ بِصِفَةِ أَوْ وَصَفَهُ بِهَا رَسُولُهُ أَوْ وَصَفَهُ بِهَا الْمُؤْمِنُونَ - الَّذِينَ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى هِدَايَتِهِمْ وَدِرَايَتِهِمْ - فَصَرْفُهَا عَنْ ظَاهِرِهَا اللَّائِقِ بِجَلَالِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَحَقِيقَتِهَا الْمَفْهُومَةِ مِنْهَا: إلَى بَاطِنٍ يُخَالِفُ الظَّاهِرَ وَمَجَازٍ يُنَافِي الْحَقِيقَةَ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ: -
(أَحَدُهَا): أَنَّ ذَلِكَ اللَّفْظَ مُسْتَعْمَلٌ بِالْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَكَلَامَ السَّلَفِ جَاءَ بِاللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِشَيْءِ مِنْهُ خِلَافُ لِسَانِ الْعَرَبِ أَوْ خِلَافُ الْأَلْسِنَةِ كُلِّهَا؛ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمَعْنَى الْمَجَازِيُّ مَا يُرَادُ بِهِ اللَّفْظُ وَإِلَّا فَيُمْكِنُ كُلُّ مُبْطِلٍ أَنْ يُفَسِّرَ أَيَّ لَفْظٍ بِأَيِّ مَعْنًى سَنَحَ لَهُ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ فِي اللُّغَةِ.
(الثَّانِي): أَنْ يَكُونَ مَعَهُ دَلِيلٌ يُوجِبُ صَرْفَ اللَّفْظِ عَنْ حَقِيقَتِهِ إلَى مَجَازِهِ، وَإِلَّا فَإِذَا كَانَ يُسْتَعْمَلُ فِي مَعْنًى بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ وَفِي مَعْنًى بِطَرِيقِ الْمَجَازِ لَمْ يَجُزْ حَمْلُهُ عَلَى الْمَجَازِيِّ بِغَيْرِ دَلِيلٍ يُوجِبُ الصَّرْفَ بِإِجْمَاعِ الْعُقَلَاءِ ثُمَّ إنْ ادَّعَى وُجُوبَ صَرْفِهِ عَنْ الْحَقِيقَةِ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ دَلِيلٍ قَاطِعٍ عَقْلِيٍّ أَوْ سَمْعِيٍّ يُوجِبُ الصَّرْفَ. وَإِنْ ادَّعَى ظُهُورَ صَرْفِهِ عَنْ الْحَقِيقَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ دَلِيلٍ مُرَجِّحٍ لِلْحَمْلِ عَلَى الْمَجَازِ.
(الثَّالِثُ): أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَسْلَمَ ذَلِكَ الدَّلِيلُ - الصَّارِفُ - عَنْ مُعَارِضٍ؛ وَإِلَّا فَإِذَا قَامَ دَلِيلٌ قُرْآنِيٌّ أَوْ إيمَانِيٌّ يُبَيِّنُ أَنَّ الْحَقِيقَةَ مُرَادَةٌ امْتَنَعَ تَرْكُهَا ثُمَّ إنْ كَانَ هَذَا الدَّلِيلُ نَصًّا قَاطِعًا لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى نَقِيضِهِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فَلَا بُدَّ مِنْ التَّرْجِيحِ.
(الرَّابِعُ): أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا تَكَلَّمَ بِكَلَامِ وَأَرَادَ بِهِ خِلَافَ ظَاهِرِهِ وَضِدَّ حَقِيقَتِهِ فَلَا بُدَّ أَنْ يُبَيِّنَ لِلْأُمَّةِ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ حَقِيقَتَهُ وَأَنَّهُ أَرَادَ مَجَازَهُ سَوَاءٌ عَيَّنَهُ أَوْ لَمْ يُعَيِّنْهُ لَا سِيَّمَا فِي الْخِطَابِ الْعِلْمِيِّ الَّذِي أُرِيدَ مِنْهُمْ فِيهِ الِاعْتِقَادُ وَالْعِلْمُ؛ دُونَ عَمَلِ الْجَوَارِحِ؛ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَعَلَ الْقُرْآنَ نُورًا وَهُدًى وَبَيَانًا لِلنَّاسِ وَشِفَاءً لِمَا فِي الصُّدُورِ وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ لِيُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إلَيْهِمْ وَلِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَلِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. ثُمَّ هَذَا " الرَّسُولُ " الْأُمِّيُّ الْعَرَبِيُّ بُعِثَ بِأَفْصَحِ اللُّغَاتِ وَأَبْيَنِ الْأَلْسِنَةِ وَالْعِبَارَاتِ ثُمَّ الْأُمَّةُ الَّذِينَ أَخَذُوا عَنْهُ كَانُوا أَعْمَقَ النَّاسِ عِلْمًا وَأَنْصَحَهُمْ لِلْأُمَّةِ وَأَبْيَنَهُمْ لِلسُّنَّةِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَكَلَّمَ هُوَ وَهَؤُلَاءِ بِكَلَامِ يُرِيدُونَ بِهِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/153)
خِلَافَ ظَاهِرِهِ إلَّا وَقَدْ نُصِبَ دَلِيلًا يَمْنَعُ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى ظَاهِرِهِ؛ إمَّا أَنْ يَكُونَ عَقْلِيًّا ظَاهِرًا مِثْلُ قَوْلِهِ:
{وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ} فَإِنَّ كُلَّ أَحَدٍ يَعْلَمُ بِعَقْلِهِ أَنَّ الْمُرَادَ أُوتِيَتْ مِنْ جِنْسِ مَا يُؤْتَاهُ مِثْلُهَا
وَكَذَلِكَ: {خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} يَعْلَمُ الْمُسْتَمِعُ أَنَّ الْخَالِقَ لَا يَدْخُلُ فِي هَذَا الْعُمُومِ.
أَوْ سَمْعِيًّا ظَاهِرًا مِثْلُ الدَّلَالَاتِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الَّتِي تَصْرِفُ بَعْضَ الظَّوَاهِرِ.
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحِيلَهُمْ عَلَى دَلِيلٍ خَفِيٍّ لَا يَسْتَنْبِطُهُ إلَّا أَفْرَادُ النَّاسِ سَوَاءٌ كَانَ سَمْعِيًّا أَوْ عَقْلِيًّا؛ لِأَنَّهُ إذَا تَكَلَّمَ بِالْكَلَامِ الَّذِي يُفْهَمُ مِنْهُ مَعْنًى وَأَعَادَهُ مَرَّاتٍ كَثِيرَةً؛ وَخَاطَبَ بِهِ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ وَفِيهِمْ الذَّكِيُّ وَالْبَلِيدُ وَالْفَقِيهُ وَغَيْرُ الْفَقِيهِ وَقَدْ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَدَبَّرُوا ذَلِكَ الْخِطَابَ وَيَعْقِلُوهُ وَيَتَفَكَّرُوا فِيهِ وَيَعْتَقِدُوا مُوجَبَهُ ثُمَّ أَوْجَبَ أَنْ لَا يَعْتَقِدُوا بِهَذَا الْخِطَابِ شَيْئًا مِنْ ظَاهِرِهِ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ دَلِيلًا خَفِيًّا يَسْتَنْبِطُهُ أَفْرَادُ النَّاسِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ ظَاهِرَهُ كَانَ هَذَا تَدْلِيسًا وَتَلْبِيسًا وَكَانَ نَقِيضَ الْبَيَانِ وَضِدَّ الْهُدَى وَهُوَ بِالْأَلْغَازِ وَالْأَحَاجِيِّ أَشْبَهُ مِنْهُ بِالْهُدَى وَالْبَيَانِ. فَكَيْفَ إذَا كَانَتْ دَلَالَةُ ذَلِكَ الْخِطَابِ عَلَى ظَاهِرِهِ أَقْوَى بِدَرَجَاتِ كَثِيرَةٍ مِنْ دَلَالَةِ ذَلِكَ الدَّلِيلِ الْخَفِيِّ عَلَى أَنَّ الظَّاهِرَ غَيْرُ مُرَادٍ أَمْ كَيْفَ إذَا كَانَ ذَلِكَ الْخَفِيُّ شُبْهَةً لَيْسَ لَهَا حَقِيقَةٌ؟.
فَسَلَّمَ لِي ذَلِكَ الرَّجُلُ هَذِهِ الْمَقَامَاتِ.}
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[04 - 02 - 08, 11:29 م]ـ
بكل تجرد ..
أحسب أنه لو أنكر المجاز غير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مستدلا بما ذكره شيخ الإسلام وأثبته الشيخ (أعني شيخ الإسلام) لرأيت القوم مع الشيخ!!!
ـ[الحارث المصري]ــــــــ[05 - 02 - 08, 03:50 م]ـ
بكل تجرد ..
أحسب أنه لو أنكر المجاز غير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مستدلا بما ذكره شيخ الإسلام وأثبته الشيخ (أعني شيخ الإسلام) لرأيت القوم مع الشيخ!!!
أراك حططت من قدر الشيخ من حيث لا تردي
إن كون القائل هو ابن تيمية ليعطي الأدلة قوة لا ضعفا
أترى الكلام يقبل أكثر لو صدر من شخص آخر؟
إن محدثك من تلاميذ الشيخ وأتباعه، أفترى عاقلا يتعصب ضد قول شيخه؟
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[06 - 02 - 08, 12:22 م]ـ
أراك حططت من قدر الشيخ من حيث لا تدري
إن كون القائل هو ابن تيمية ليعطي الأدلة قوة لا ضعفا
أترى الكلام يقبل أكثر لو صدر من شخص آخر؟
إن محدثك من تلاميذ الشيخ وأتباعه، أفترى عاقلا يتعصب ضد قول شيخه؟
الحمدلله ..
أنا لم أحط من قدر الشيخ رحمه الله ولست ممن يفعل ذلك مع الأئمة رحمهم الله .. والله إني لأحب الشيخ وأجله وأحفظ له قدره .. وهذا ظاهر من كلامي يدركه كل مُنصِف .. ومع ذلك فالحق أحب إلينا.
وإنما حملك على ما قلت-عفا الله عنك- تعصبك للشيخ لا للحق .. !
وتعصبك ظاااااااااهر من كلامك أخي الحبيب ..
وهل المذموم إلا التعصب للرجال .. ؟!
ولا أدري متى قيل إن التلميذ لابد أن يوافق شيخه في كل قول فضلا أن يتعصب له فيه؟!!
أظن أن المسألة أعطيت أكبر من حجمها وخرج النقاش عن طوره!!
قال بالإثبات أئمة وقال بنفيه أئمة ..
ويكفيني أني سليم الصدر لهؤلاء وهؤلاء حتى أنت يا أُخَيَّ ..
وأبشرك أخي بشارة بأن الله لن يسألك يوم القيامة عن المجاز هل تقول بنفيه أو إثباته!
((سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك))
محبك الحنبلي
ـ[الحارث المصري]ــــــــ[06 - 02 - 08, 03:31 م]ـ
الحمدلله ..
أنا لم أحط من قدر الشيخ رحمه الله ولست ممن يفعل ذلك مع الأئمة رحمهم الله .. والله إني لأحب الشيخ وأجله وأحفظ له قدره .. وهذا ظاهر من كلامي يدركه كل مُنصِف .. ومع ذلك فالحق أحب إلينا.
وإنما حملك على ما قلت-عفا الله عنك- تعصبك للشيخ لا للحق .. !
وتعصبك ظاااااااااهر من كلامك أخي الحبيب ..
وهل المذموم إلا التعصب للرجال .. ؟!
ولا أدري متى قيل إن التلميذ لابد أن يوافق شيخه في كل قول فضلا أن يتعصب له فيه؟!!
أظن أن المسألة أعطيت أكبر من حجمها وخرج النقاش عن طوره!!
قال بالإثبات أئمة وقال بنفيه أئمة ..
ويكفيني أني سليم الصدر لهؤلاء وهؤلاء حتى أنت يا أُخَيَّ ..
وأبشرك أخي بشارة بأن الله لن يسألك يوم القيامة عن المجاز هل تقول بنفيه أو إثباته!
((سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك))
محبك الحنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأحبك الله الذي أحببتنا فيه
أعتذر لك يا أخي فهمي المعكوس لمشاركتك السابقة
حسبتك تقول إن الأدلة التي ساقها شيخ الإسلام لو قالها غيره لقبلت من غيره
ولذا جاء ردي كما رأيت
وأما أنا فكما قلت سابقا إنني من مدرسة شيخ الإسلام، ومن أهم حسناته رحمه الله تعليم الناس اتباع الدليل لا الأشخاص، وهو نفسه قد خالف الأئمة الأربعة بمن فيهم شيخه الإمام ابن حنبل في عدة مسائل، فهو لا ينبذ التقليد ثم يأمر به.
ومشاركاتي في الموضوع واضحة ولا تحتاج إلى تعليق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/154)
ـ[وليد محمود]ــــــــ[09 - 02 - 08, 09:20 م]ـ
بكل تجرد ..
أحسب أنه لو أنكر المجاز غير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مستدلا بما ذكره شيخ الإسلام وأثبته الشيخ (أعني شيخ الإسلام) لرأيت القوم مع الشيخ!!!
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت
ـ[شمس الدين ابن راشد]ــــــــ[09 - 02 - 08, 10:48 م]ـ
على أن الأسلوب أحيانا كثيرة في هذا الطرح غير متأدب أعني من قبل صاحب الموضوع تجاه شيخ الإسلام إلا أنني أنصح بقراءة
كتاب بطلان المجاز لمصطفى الصياصنة وسوف تجدون فيه عرضا رفيع المستوى
ـ[وليد محمود]ــــــــ[10 - 02 - 08, 01:36 ص]ـ
على أن الأسلوب أحيانا كثيرة في هذا الطرح غير متأدب أعني من قبل صاحب الموضوع تجاه شيخ الإسلام إلا أنني أنصح بقراءة
كتاب بطلان المجاز لمصطفى الصياصنة وسوف تجدون فيه عرضا رفيع المستو
يا أخى صاحب الموضوع يدافع عن ابن تيمية ومذهبه
وليس فى كلامه ألا الادب مع ابن تيمية
فمن أين اتيت بذلك
ـ[وليد محمود]ــــــــ[10 - 02 - 08, 01:45 ص]ـ
ولذا أرى أن الخلاف مع المثبتين للمجاز - الحقيقي وليس المفترى - من أهل السنة وأنا أقول بقولهم، خلافا لفظيا لا حقيقيا.
ومن أمثال هؤلاء ابن عثيمين رحمه الله.
بارك الله فيك
الاخ الحارث المصرى ما الفارق عندكم بين المجاز الحقيقى والمجاز المفترى كما اسلفتم
واين قال الشيخ ابن عثيمين ما قلت
فغاية ما وقفت عليه عند ابن عثيمين فى شرح الاصول من علم الاصول
انه كان يقول بالمجاز لسببان
الاول لانه لم يكن لديه علم ببطلانه
الثانى لان المنهج الذى وضع به الكتاب قد فرض عليه او ما شابه ذلك
فهل وقفت على غير ذلك من كتب الشيخ
عموما بالنسبة للتفرقة التى قلت بها ارجو ان تفسرها وتفصل فيها حتى افهم المقصد من الكلام
بارك الله فيك
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[10 - 02 - 08, 01:23 م]ـ
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت
بعضنا يا أخي إلى العمل بهذا الحديث أحوج من بعض!!!!
ولئن لم تعتبره خيرا فلا أقل من أن تظن بأخيك خيرا ..
لعله يروم شيئا لم يدركه فهمك ..
ـ[وليد محمود]ــــــــ[10 - 02 - 08, 02:37 م]ـ
بعضنا يا أخي إلى العمل بهذا الحديث أحوج من بعض!!!! سبحان الله وهل اتهمت احد بالعصبية للرأى بدون دليل
فكل مشاركتك هنا هو اتهام وفقط فهل اتيت لنا بدليلك على كوننا متعصبين لابن تيمية
ولئن لم تعتبره خيرا فلا أقل من أن تظن بأخيك خيرا ..
لعله يروم شيئا لم يدركه فهمك .. لقد اتهمتنى بسوء الفهم ولم اتهمك ونصحتك واساءت إلىّ
لقد قلت أنت يا أخى واتهمت الاخوة
أحسب أنه لو أنكر المجاز غير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مستدلا بما ذكره شيخ الإسلام وأثبته الشيخ (أعني شيخ الإسلام) لرأيت القوم مع الشيخ!!! فلم اسيئ إليك ونصحتك فهل رد غيبة المسلمين اصبح عيبا وهل التناصح عيبا وسوء ظن
ـ[شمس الدين ابن راشد]ــــــــ[10 - 02 - 08, 03:39 م]ـ
يا أخى صاحب الموضوع يدافع عن ابن تيمية ومذهبه
وليس فى كلامه ألا الادب مع ابن تيمية
فمن أين اتيت بذلك
جزاك الله خيرا
ـ[وليد محمود]ــــــــ[10 - 02 - 08, 05:30 م]ـ
وجزاكم بمثله يا أخى
ـ[محمد الرشدان]ــــــــ[10 - 02 - 08, 08:26 م]ـ
كتاب بطلان المجاز لمصطفى الصياصنة
هل هذا الكتاب موجود هلى صيغة وورد
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[11 - 02 - 08, 01:23 م]ـ
الأخ الفاضل / نضال مشهود
أعتذر أخي - بارك الله فيك - لتأخري في الرد، وذلك لانشغالي الشديد حتى عن متابعة موضوع الشيخ أبي محمد أحمد بن عثمان - سأضع رابطه - وسأجيبك باختصار لأنني ما زلت مشغولا.
واعذرني كذالك أخي الكريم عن غيابي الطويل عن الشبكة هذه الأيام المليئة
1 - هل وافقت ...
أرى أن ابن تيمية رحمه الله تكلم عن تقسيم اللفظ أو الكلام إلى حقيقة ومجاز، وذكر كثيرا من التعريفات التي يفرقون بها بين الحقيقة والمجاز وردها كلها وأثبت عدم صحتها، ولكن هل هذا يكفي لنفي المجاز؟
إن مسألة وضع تعريف جامع مانع لكثير من الأمور قد تكون صعبة أو مستحيلة، خصوصا إذا دخل فيها التقدير الذي يختلف فيه شخص عن آخر.
ومثال ذلك هل يمكنك أن تأتيني بتعريف جامع مانع للعلل القادحة في صحة الحديث المستوفي لشروط الصحة من اتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم؟
فعدم وجود قاعدة مضطردة لأمر ما ليس نفيا لوجوده.
وقد قال ابن تيمية رحمه الله بالمجاز في مواضع من كتبه، وفي بعضها قال إن المعنى المراد - المخالف للظاهر - طالما قد عرف بالقرائن فلم يعد التعبير مجازا بعد ضم القرائن إليه.
ولذا أرى أن الخلاف مع المثبتين للمجاز - الحقيقي وليس المفترى - من أهل السنة وأنا أقول بقولهم، خلافا لفظيا لا حقيقيا.
ومن أمثال هؤلاء ابن عثيمين رحمه الله.
ليس عن هذا سألتك - بارك الله فيك. وإنما سؤالي عن موافقتك لشيخ الإسلام: هل توافقه أم لا؟ بغض النظر عن صحة فهمك له أو عدمه. يعنى: هل توافقه على ما قال عن (الحقيقة والمجاز) في كتاب الإيمان؟ وفي تعقيبه على الآمدي كما في (مجموع الفتاوى)؟ وفي رسالته المدنية؟
2 - الإجابة ليست نعم على الإطلاق.
3 - فاذكر أهم المسائل التى ...
هي نفسها المسائل التي أقرها شيخ الإسلام، كالآية التي ذكرتها من سورة ق،
وكذلك مثل الحديث القدسي الذي فيه "مرضت فلم تعدني"
اذكر تلك الفروق واضحا نقطة فنقطة، فإن وراءها مباحثة جادة.
4 - ما تعريف (المجاز) عندك ..
هو ما كان ظاهره غير مراد، وبالشروط الأربعة التي اشترطها شيخ الإسلام، أتعرفها أم أنقلها لك؟
الظاهر عند من؟
عند العرب الخلص؟ أم عند كل أحد على السواء؟
والظاهر منه بسياقه الوارد؟ أم الظاهر منه عند تجريده عن السياق والقرائن؟
تحت الإجابة على هذه الأسئلة سرٌّ عظيمّ لحل المشكلة.
والله الموفق!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/155)
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[11 - 02 - 08, 01:44 م]ـ
سبحان الله وهل اتهمت احد بالعصبية للرأى بدون دليل
فكل مشاركتك هنا هو اتهام وفقط فهل اتيت لنا بدليلك على كوننا متعصبين لابن تيمية
لقد اتهمتنى بسوء الفهم ولم اتهمك ونصحتك واساءت إلىّ
لقد قلت أنت يا أخى واتهمت الاخوة
فلم أسئ إليك ونصحتك فهل رد غيبة المسلمين اصبح عيبا وهل التناصح عيبا وسوء ظن
أخي الحبيب .. أخي ماهذه الادعاءات عفا الله عنك!
ليس في كلامي اتهام ولا تعصب ولم أزعم أنك اتهمت أحدا ولم يكن ذلك في قلبي والله .. أنا أقول (بعضنا) ولم أقل (أنت) تأدبًا! لأني أحوج إليه وإلى كثير من العلم والأدب منك ..
ولا أظن أحدا يدعي أنه يفهم كل ما يقرأ أو يسمع فقد يخفى على بعضنا ما لا يخفى على الآخر .. وهذا مسلَّمٌ، فهل في ذلك اتهام بسوء الفهم لا سيما وأني قلت (لعل)!!
أرجو يا أخي - وأقول أخي - أن لا تحمل الكلام مالا يحتمل ..
والحمدلله أني سليم الصدر لك ولإخواني إذ إني أعلم بنفسي منك ..
ولك بعد ذلك أن تدعي عليّ ما تدعي!
ولا أقول إلا {رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين}
والسلام
ـ[الحارث المصري]ــــــــ[13 - 02 - 08, 12:14 م]ـ
بارك الله فيك
الاخ الحارث المصرى ما الفارق عندكم بين المجاز الحقيقى والمجاز المفترى كما اسلفتم
واين قال الشيخ ابن عثيمين ما قلت
فغاية ما وقفت عليه عند ابن عثيمين فى شرح الاصول من علم الاصول
انه كان يقول بالمجاز لسببان
الاول لانه لم يكن لديه علم ببطلانه
الثانى لان المنهج الذى وضع به الكتاب قد فرض عليه او ما شابه ذلك
فهل وقفت على غير ذلك من كتب الشيخ
عموما بالنسبة للتفرقة التى قلت بها ارجو ان تفسرها وتفصل فيها حتى افهم المقصد من الكلام
بارك الله فيك
الأخ الكريم
توقفت عن متابعة الموضوع فترة بسبب ورود الفاظ سيئة من أحد المشاركين واتهامات بسوء الأدب لم أدر من المقصود بها فنأيت بنفسي عن هذا الأمر فلسنا ساعين لحصد السيئات.
يا أخي من المجاز المفترى ادعاءات الجهمية ومن شابههم بحمل صفات الله سبحانه على المجاز وحمل دخول الأعمال في الإيمان على المجاز وغير ذلك مما رده السلف.
والمجاز الحقيقي هو ما استوفى الشروط الأربعة التي اشترطها شيخ الإسلام ومنه حديث "مرضت فلم تعدني" فهذا لا يتخرج إلا على المجاز.
وأما عن أقوال ابن العثيمين فسأوافيك بها إن شاء الله، فإما أجدها على جهازي أو من الشبكة.
ـ[الحارث المصري]ــــــــ[13 - 02 - 08, 02:22 م]ـ
ليس عن هذا سألتك - بارك الله فيك. وإنما سؤالي عن موافقتك لشيخ الإسلام: هل توافقه أم لا؟ بغض النظر عن صحة فهمك له أو عدمه. يعنى: هل توافقه على ما قال عن (الحقيقة والمجاز) في كتاب الإيمان؟ وفي تعقيبه على الآمدي كما في (مجموع الفتاوى)؟ وفي رسالته المدنية؟
أخي الفاضل
الكلام يقال ثم يختلف الناس في فهمه، فأنا أرى كلام شيخ الإسلام من المتشابه،
والمنكرون للمجاز يرونه محكما في إنكار المجاز،
فلو سلمت لهم بصحة فهمهم لكلام شيخ الإسلام فأنا مخالف لهم ولشيخ الإسلام في هذا الأمر،
وأقول بالمجاز في اللغة وفي الحديث وفي القرآن.
اذكر تلك الفروق واضحا نقطة فنقطة، فإن وراءها مباحثة جادة.
الظاهر عند من؟
عند العرب الخلص؟ أم عند كل أحد على السواء؟
والظاهر منه بسياقه الوارد؟ أم الظاهر منه عند تجريده عن السياق والقرائن؟
تحت الإجابة على هذه الأسئلة سرٌّ عظيمّ لحل المشكلة.
والله الموفق!
لا شك أن طريقتك في الحوار ذكية وسهلة وقليلة العناء
فأكثر كلامك أسئلة، والأسئلة من أساليب الكلام التي لا تحتمل التصديق أو التكذيب
فهل ستظل تسأل إلى أن تمسك خطأ على محاورك فتبدأ منه؟
نحن نبحث في وجود المجاز من عدمه، ولا نبحث في التحديد الدقيق لنوعية المستمع، ونوعية القرائن، وحدود ما يعد سياقا وتكملة للمعنى وما يعد استئنافا أو استطرادا، وهل القرينة ضمن السياق أم خارج السياق.
وأنا أقترح أن تبين لي قولك في الحديث الذي نقلته سابقا
الذي رواه مسلم وغيره:
(حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي. قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟.
قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلاَناً مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَو عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟
يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي.
قَالَ: يَا رَبِّ وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟.
قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلاَنٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَو أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي؟
يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي. قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟.
قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلاَنٌ فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَو سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي".)
هل كل جملة مما علمتها بالأزرق تفيد معنى أم لا معنى لها؟
وهل يختلف في فهمها العربي الفصيح عن العربي المولّد؟
وهل ترى أن اليهودي الذي يؤمن بأن الله سبحانه قد صارعه يعقوب عليه السلام فصرعه، قد يفهمها بغير فهم المسلم لها؟
وهل ترى أن المخاطب استوى عنده الفهم قبل التبيين وبعد التبيين بمثل قوله تعالى (قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلاَناً مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَو عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟)؟
وهل كان للكلام معنى قبل التبيين أم كان بلا معنى؟
أرجو أن تجيب
وأن تعرض علينا بضاعتك، فإن رأينا فيها خيرا قبلناه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/156)
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[19 - 02 - 08, 10:41 ص]ـ
أخي الكريم. . . أسئلتي سهلة والإجابة عليها أيضا سهلة - إذا استعد المجيب - لا تحتاج إلى كثير العناء.
لكنها أسئلة مهمة جدا، وقد قلت إن وراءها مباحثة جادة. فلما الحيدة عن الجواب والركون إلى توجيه الأسئلة الأخري لهذا السائل؟
فلك أن تختار بين:
1 - أن تجيب على أسئلتي ونواصل الحوار،
2 - وبين أن تبتدئ أنت بالعرض والسوال وأنا مجيبك بإذن الله تعالى.
ولا تقلق. . فمثلي إن شاء الله لا يحيد عن الجواب (تعرف هذا من مشاركاتي). لكن: بحسب الحال والاستعداد.
ـ[الحارث المصري]ــــــــ[21 - 02 - 08, 12:15 م]ـ
أخي الكريم. . . أسئلتي سهلة والإجابة عليها أيضا سهلة - إذا استعد المجيب - لا تحتاج إلى كثير العناء.
من آداب الحوار التي لم تراعهِا يا أخي مشهود ألا تهمل كلام محاورك وأن تكون إجابته هي محور حديثك، لا أن تعرض عن إجابته فلا تعلق عليها ثم تنتقل لشيء آخر
لقد كانت بداية مشاركتك سؤالا:
(لا ندري ما وجه استدلال الأخ الحارث المصري بكلام شيخ الإسلام هذا وعلى أي شيء يدل؟)
فماذا أفعل معك والكلام واضح في قول شيخ الإسلام بالتأويل، وقد لونت مواضع الاستدلال بلون مخالف،
ومع ذلك أجبتك وأوضحت لك ما هو واضح أصلا.
فأين الرد على كلامي؟
هل بينت لنا أين الخطأ في الاستدلال؟
لماذا عزفت عن هذا الكلام ورددت بطرح أربعة أسئلة؟
فلما الحيدة عن الجواب والركون إلى توجيه الأسئلة الأخري لهذا السائل؟
أولا: أحب أن أعلّمك أم "ما" الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر وجب حذف ألفها
فنستفهم بقولنا "لمَ" "وفيمَ" وعلامَ" و"إلامَ" و"ممَّ" و"عمَ" و"بمَ"
ثانيا: استخدامك لكلمة "حيدة" وأنت مازلت صامتا عن أي إفادة، يدل على أنك لا تفهم معناها،
أو تفهم معناها وتتعمد وضعها في غير محلها.
ولمَ لمْ توجه هذا الكلام إلى نفسك وقد أعرضت عن بيان خطأ إجابتي - إن كانت خطأ - وبدأت تطرح أسئلة جديدة وكأنه لم يكن هناك كلام سابق؟
فأي الفريقين منا أولى بأن يكون قد حاد؟
فلك أن تختار بين:
1 - أن تجيب على أسئلتي ونواصل الحوار،
2 - وبين أن تبتدئ أنت بالعرض والسوال وأنا مجيبك بإذن الله تعالى.
ولا تقلق. . فمثلي إن شاء الله لا يحيد عن الجواب (تعرف هذا من مشاركاتي). لكن: بحسب الحال والاستعداد.
بل لقد حدت معي عن الجواب
وإن أردت الحوار فابدأ بتدارك ما أعرضت عنه بالرد على مشاركتي رقم 47 والتزم بأن أي شيء فيها لا ترده تكون قد وافقت عليه.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[21 - 02 - 08, 06:01 م]ـ
أخي الكريم. . . أصلحك الله وإيانا وسدد خطاك وخطانا.
من آداب الحوار التي لم تراعهِا يا أخي مشهود ألا تهمل كلام محاورك وأن تكون إجابته هي محور حديثك، لا أن تعرض عن إجابته فلا تعلق عليها ثم تنتقل لشيء آخر
أنا - والحمد لله - لم أكن أهمل كلامك ولا كنت أعرض عن إجابتك، ولا خطر أمثال ذلك ببالي أصلا.
لكن أجوبتك كانت خارجة عن موضوع السؤال أو لم تكن بينة، فأضطر إلى الاستضاح مرة بعد مرة.
واقرأ حوارنا مرة أخرى لتعرف ما قلت.
لقد كانت بداية مشاركتك سؤالا:
(لا ندري ما وجه استدلال الأخ الحارث المصري بكلام شيخ الإسلام هذا وعلى أي شيء يدل؟)
فماذا أفعل معك والكلام واضح في قول شيخ الإسلام بالتأويل، وقد لونت مواضع الاستدلال بلون مخالف،
ومع ذلك أجبتك وأوضحت لك ما هو واضح أصلا.
فأين الرد على كلامي؟
هل بينت لنا أين الخطأ في الاستدلال؟
لماذا عزفت عن هذا الكلام ورددت بطرح أربعة أسئلة؟
لأبين بعد ذلك (بعد أن تجيب على أسئلي الأربع) أنك قد أخطأت في الفهم لكلام شيخ الإسلام.
لكنك كنت أهملت إجابة أسئلتي. . . فأرجأت التعليق إلى حين الفراغ من الاستضاح.
على كل حال. . . سأعجل ذلك بعد هذا، ولا تقلق.
أولا: أحب أن أعلّمك أم "ما" الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر وجب حذف ألفها
فنستفهم بقولنا "لمَ" "وفيمَ" وعلامَ" و"إلامَ" و"ممَّ" و"عمَ" و"بمَ"
ثانيا: استخدامك لكلمة "حيدة" وأنت مازلت صامتا عن أي إفادة، يدل على أنك لا تفهم معناها،
أو تفهم معناها وتتعمد وضعها في غير محلها. ولمَ لمْ توجه هذا الكلام إلى نفسك وقد أعرضت عن بيان خطأ إجابتي - إن كانت خطأ - وبدأت تطرح أسئلة جديدة وكأنه لم يكن هناك كلام سابق؟
فأي الفريقين منا أولى بأن يكون قد حاد؟
أما الأول، فشكرا لك على "التصحيح والتعليم"، مع ظني أن تصحيف النون (أن) إلى الميم (أم) أشد منه.
وأما الثاني، فقد سلف بيانه.
بل لقد حدت معي عن الجواب
وإن أردت الحوار فابدأ بتدارك ما أعرضت عنه بالرد على مشاركتي رقم 47 والتزم بأن أي شيء فيها لا ترده تكون قد وافقت عليه.
افترض أنني كنت حدت (وهو افتراض لا وجود له محققا)، فكان ماذا؟؟
ألم أفتح لك بابا جديدا للحوار؟ بل أعطيك الاختيار في أينا المبدئ بالعرض والسؤال؟
على العموم. . . لا تخف مني، فمثلي إن شاء الله سيتابع هذا الحوار إلى حين الفراغ.
والله الموفق للسداد. .
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/157)
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[21 - 02 - 08, 06:17 م]ـ
النص المنقول من كلام شيخ الإسلام:
((وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي قَوْله تَعَالَى {وَنَحْنُ أَقْرَبُ} حَيْثُ عَبَّرَ بِهَا عَنْ مَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ أَوْ عَبَّرَ بِهَا عَنْ نَفْسِهِ أَوْ عَنْ مَلَائِكَتِهِ وَلَكِنَّ قُرْبَ كُلٍّ بِحَسَبِهِ. فَقُرْبُ الْمَلَائِكَةِ مِنْهُ تِلْكَ السَّاعَةِ وَقُرْبُ اللَّهِ تَعَالَى مِنْهُ مُطْلَقٌ؛ كَالْوَجْهِ الثَّانِي إذَا أُرِيدَ بِهِ اللَّهُ تَعَالَى أَيْ: نَحْنُ أَقْرَبُ إلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ؛ فَيَرْجِعُ هَذَا إلَى الْقُرْبِ الذَّاتِيِّ اللَّازِمِ. وَفِيهِ الْقَوْلَانِ. (أَحَدُهُمَا: إثْبَاتُ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ وَالصُّوفِيَّةِ. (وَالثَّانِي: أَنَّ الْقُرْبَ هُنَا بِعِلْمِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ قَالَ: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ} فَذِكْرُ لَفْظِ الْعِلْمِ هُنَا دَلَّ عَلَى الْقُرْبِ بِالْعِلْمِ. وَمِثْلُ هَذِهِ الْآيَةِ حَدِيثُ أَبِي مُوسَى {: إنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا إنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ} فَالْآيَةُ لَا تَحْتَاجُ إلَى تَأْوِيلِ الْقُرْبِ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى إلَّا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ وَحِينَئِذٍ فَالسِّيَاقُ دَلَّ عَلَيْهِ وَمِمَّا دَلَّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ هُوَ ظَاهِرُ الْخِطَابِ؛ فَلَا يَكُونُ مِنْ مَوَارِدِ النِّزَاعِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّا لَا نَذُمُّ كُلَّ مَا يُسَمَّى تَأْوِيلًا مِمَّا فِيهِ كِفَايَةٌ وَإِنَّمَا نَذُمُّ تَحْرِيفَ الْكَلِمِ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَمُخَالَفَةَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْقَوْلَ فِي الْقُرْآنِ بِالرَّأْيِ. (وَتَحْقِيقُ الْجَوَابِ هُوَ أَنْ يُقَالَ: إمَّا أَنْ يَكُونَ قُرْبُهُ بِنَفْسِهِ الْقُرْبَ اللَّازِمَ مُمْكِنًا أَوْ لَا يَكُونَ. فَإِنْ كَانَ مُمْكِنًا لَمْ تَحْتَجْ الْآيَةُ إلَى تَأْوِيلٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُمْكِنًا حُمِلَتْ الْآيَةُ عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ سِيَاقُهَا وَهُوَ قُرْبُهُ بِعِلْمِهِ. وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا هُوَ ظَاهِرُ الْخِطَابِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ أَوْ لَا يَكُونَ. فَإِنْ كَانَ هُوَ ظَاهِرَ الْخِطَابِ فَلَا كَلَامَ؛ إذْ لَا تَأْوِيلَ حِينَئِذٍ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ظَاهِرَ الْخِطَابِ؛ فَإِنَّمَا حُمِلَ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ بَيَّنَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ أَنَّهُ عَلَى الْعَرْشِ وَأَنَّهُ فَوْقَ فَكَانَ مَا ذَكَرَهُ فِي كِتَابِهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ أَنَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ مَعَ مَا قَرَنَهُ بِهَذِهِ الْآيَةِ مِنْ الْعِلْمِ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ قُرْبَ الْعِلْمِ؛ إذْ مُقْتَضَى تِلْكَ الْآيَاتِ يُنَافِي ظَاهِرَ هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ وَالصَّرِيحُ يَقْضِي عَلَى الظَّاهِرِ وَيُبَيِّنُ مَعْنَاهُ. وَيَجُوزُ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ تُفَسَّرَ إحْدَى الْآيَتَيْنِ بِظَاهِرِ الْأُخْرَى وَيُصْرَفَ الْكَلَامُ عَنْ ظَاهِرِهِ؛ إذْ لَا مَحْذُورَ فِي ذَلِكَ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَإِنْ سُمِّيَ تَأْوِيلًا وَصَرْفًا عَنْ الظَّاهِرِ فَذَلِكَ لِدَلَالَةِ الْقُرْآنِ عَلَيْهِ وَلِمُوَافَقَةِ السُّنَّةِ وَالسَّلَفِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ؛ لَيْسَ تَفْسِيرًا لَهُ بِالرَّأْيِ. وَالْمَحْذُورُ إنَّمَا هُوَ صَرْفُ الْقُرْآنِ عَنْ فَحْوَاهُ بِغَيْرِ دَلَالَةٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالسَّابِقِينَ كَمَا تَقَدَّمَ. وَلِلْإِمَامِ أَحْمَد - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - رِسَالَةٌ فِي هَذَا النَّوْعِ وَهُوَ ذِكْرُ الْآيَاتِ الَّتِي يُقَالُ: بَيْنَهَا مُعَارَضَةٌ وَبَيَانُ الْجَمْعِ بَيْنَهَا وَإِنْ كَانَ فِيهِ مُخَالَفَةٌ لِمَا يَظْهَرُ مِنْ إحْدَى الْآيَتَيْنِ أَوْ حَمْلُ إحْدَاهُمَا عَلَى الْمَجَازِ. وَكَلَامُهُ فِي هَذَا أَكْثَرُ مِنْ كَلَامِ غَيْرِهِ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْمَشْهُورِينَ؛ فَإِنَّ كَلَامَ غَيْرِهِ أَكْثَرُ مَا يُوجَدُ فِي الْمَسَائِلِ الْعَمَلِيَّةِ وَأَمَّا الْمَسَائِلُ الْعِلْمِيَّةُ فَقَلِيلٌ. وَكَلَامُ الْإِمَامِ أَحْمَد كَثِيرٌ فِي الْمَسَائِلِ الْعِلْمِيَّةِ وَالْعَمَلِيَّةِ لِقِيَامِ الدَّلِيلِ مِنْ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ عَلَى ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ: إنَّ مَذْهَبَهُ نَفْيُ ذَلِكَ فَقَدْ افْتَرَى عَلَيْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.))
فلت: واضح جدا أن شيخ الإسلام لا يقول بذلك التأويل ولا بذلك المجاز ولا بذلك الباطن إلا تنزلا مع مفاهيم الخصوم ومصطلحاتهم أو افتراضا واسترسالا في الحجاج. ولا أظن أن من عرف الشيخ فهم منه ما فهمه أخونا المصري - الذي اعتبر أن كلام شيخ الإسلام من المتشابه، والذي قال: (تصريح الإمام ابن تيمية بأن ظاهر الآية قد لا يدل على أن المراد بالقرب هو العلم)، وغير ذلك من الأقوال.
وكأنك - أخي الكريم - لم تقرأ لشيخ الإسلام مما يخص موضوعنا هذا شيئا، مع شهرته وتداوله بين أيدينا.
وقلت: وقع غلط في نقل النص لا يحسن السكوت عنه.
فالمكتوب هكذا: (وَحِينَئِذٍ فَالسِّيَاقُ دَلَّ عَلَيْهِ وَمِمَّا دَلَّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ هُوَ ظَاهِرُ الْخِطَابِ)
والصحيح: (وَحِينَئِذٍ فَالسِّيَاقُ دَلَّ عَلَيْهِ، وَمَا دَلَّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ [فـ]ـهُوَ ظَاهِرُ الْخِطَابِ).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/158)
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[21 - 02 - 08, 06:42 م]ـ
وسؤالي:
((الظاهر عند من؟ عند العرب الخلص؟ أم عند كل أحد على السواء؟))،
هو نفسه سؤال شيخ الإسلام، القائل في كتاب "الإيمان" عن قضية التبادر بالحرف الواحد:
((و أيضا، فأى ذهن؟ فان العربى الذى يفهم كلام العرب يسبق إلى ذهنه من اللفظ ما لا يسبق الى ذهن النبطى الذى صار يستعمل الألفاظ فى غير معانيها!))
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[21 - 02 - 08, 11:47 م]ـ
وأنا أقترح أن تبين لي قولك في الحديث الذي نقلته سابقا
الذي رواه مسلم وغيره:
(حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي. قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟.
قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلاَناً مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَو عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟
يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي.
قَالَ: يَا رَبِّ وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟.
قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلاَنٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَو أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي؟
يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي. قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟.
قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلاَنٌ فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَو سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي".)
هذا الحديث لا يحتاج إلى تأويل و أمثال ذلك. فإن نفس ألفاظ الحديث صريحة في أن الله تعالى لم يمرض ولم يجع، و إنما يمرض ويجوع عبده المؤمن. فجعل جوعه جوعه ومرضه مرضه، مفسرا ذلك بـ " أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولو عدته لوجدتني عنده ". فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل ولا مجاز ولا صرف عن الظاهر ولا يحزنون!
وإذا تدبرت هذا الحديث، وجدته قد بين المراد وأزال الشبهة. فمثل هذا لا يقال: " ظاهره أن الله يمرض فيحتاج إلى تأويل "، لأن اللفظ إذا قرن به ما يبين معناه، كان ذلك هو ظاهره. وقد قرن في الحديث بيانه وفسر معناه فلم يبقى في ظاهره ما يدل على باطل، ولا يحتاج إلى معارضة بعقل ولا تأويل يصرف فيه ظاهره إلى باطن لا دليل عليه.
فلا يجوز لعاقل أن يقول: إن دلالة هذا الحديث مخالفة لعقل ولا لنقل، إلا من يظن أنه قد دل علي جواز المرض والجوع علي الخالق سبحانه وتعالي ـ ومن قال هذا فقد كذب علي الحديث. ومن قال إن هذا ظاهر الحديث أو مدلوله أو مفهومه، فقد كذب. وإذا كان في كلام الله ورسوله كلام مجمل أو ظاهر قد فسر معناه وبينه كلام آخر متصل به أو منفصل عنه، لم يكن في هذا خروج عن كلام الله ورسوله ولا عيب في ذلك ولا نقص. وأما أن يقال كما قال المتنطعون: " إن في كلام الله ورسوله ما ظاهره كفر وإلحاد من غير بيان من الله ورسوله لما يزيل الفساد ويبين المراد "، فهذا هو الذي تقوله أعداء الرسل الذين كفروا من المشركين وأهل الكتاب، وهو الذي لا يوجد في كلام الشارع أبدا، ولله الحمد.
ثم إن هذا الحديث ليس فيه فعلٌ للعبد بقصده ابتداءً، وإنما فيه جوعه ومرضه وعطشه الاضطراري الذي أدي به إلى الحاجة إلى العيادة والإطعام والإسقاء. وأيضا فالخبر مقيد، لم يطلق الخطاب إطلاقا. وإنما بين أن عبده هو الذي مرض وهو الذي جاع. وقال: (لو أطعمته لوجدت ذلك عندي)، ولم يقل: " لوجدتني أكلته ". وقال: (لو عدته لوجدتني عنده)، ولم يقل: " لوجدتني إياه ". والحديث خطاب مفسر مبين أن الرب عز وجل ليس هو العبد، ولا صفته صفته، ولا فعله فعله. أكثر ما فيه: استعمال لفظ المرض والاستطعام والاستيقاء مقيدا مبينا للمراد، فلم يبق فيه إشكال بوجه من الوجوه، وقد تمت كلمات الله صدقا وعدلا. وأيضا فقد علم المخاطب أن الرب تعالى لا يجوع ولا يمرض، ومعلوم لدى كل عاقل أن وصفه بالجوع والمرض أبعد من وصفه بالمشي بين الناس والاختلاط بهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/159)
فلم يكن فيه تلبيس لا من جهة السمع ولا من جهة العقل. بل المتكلم بين فيه مراده والمستمع له لم يشتبه عليه. ولهذا نظائر كثيرة موجودة في كلام الأنبياء وغير الأنبياء من الخاصة والعامة ولا يفهم عاقل من ذلك أن ذات المذكور اتحدت بالآخر أو حلت فيه إلا من هو جاهل كالنصارى، والحمد لله في الأولى والآخرة.
بل هذا يراد به حلول الإيمان به ومعرفته ومحبته وذكره وعبادته ونوره وهداه. فجعل جوع عبده جوعه ومرضه مرضه لأن العبد موافق لله فيما يحبه ويرضاه ويأمر به وينهى عنه. وقد يعبر عن ذلك بحلول المثال العلمي كما قال تعالى: (وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله)، وقال تعالى: (وهو الله في السماوات وفي الأرض)، وقال تعالى: (وله المثل الأعلى في السماوات والأرض). فهو سبحانه له المثل الأعلى في قلوب أهل السماوات وأهل الأرض. ومن هذا الباب ما يرويه النبي عن ربه قال: (يقول الله أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه)، فأخبر أن شفتيه تتحرك به أي باسمه. والذي في الحديث قال: " لوجدتني عنده "، ولم يقل: " لوجدتني إياه ". وهو " عنده " أي " في قلبه "، والذي في قلبه المثال العلمي. وقال: " فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي "، ولم يقل: لوجدتني قد أكلته.
وما في القلوب من المثال العلمي وبمعرفته ومحبته وذكره يطلق عليه ما يطلق على المعروف بنفسه، لعلم الناس أن المراد به المثال العلمي. وما في القلوب من معرفة المعروف ومحبته ليس المراد به نفس المعروف المحبوب. فإذا قال القائل: " أنت والله في قلبي " أو: " في سويداء قلبي "، أو قال له: " والله ما زلت في قلبي " أو: " ما زلت في عيني " ونحو ذلك، علم جميع العقلاء أنه لم يرد ذاته. فإذا رأى الناس مثلا من له عناية فائقة بعالم من العلماء مشهور فينشر علمه ويحيى عمله بين الناس، قالوا: " أصبح الشيخ بكر أبو زيد ابنَ القيم! ". وذلك لعلم المخاطبين بالمراد. ويقول أحدهم لمن مات والده: " أنا والدك "، أي: قائم مقامه. ويقولون للولد القائم مقام أبيه: " من خلف مثلك ما مات ". وإذا رأوا عكرمة مولى ابن عباس الذي معه علمه، يقولون: " جاء ابن عباس "، لأن مولاه نائب عنه وقائم مقامه. وإذا بعث الملك نائبا قائما مقامه، يقولون: " جاء الملك الفلاني "، لأن هذا النائب قائم مقامه مظهر لأمره ونهيه وأحواله.
ـ[الحارث المصري]ــــــــ[22 - 02 - 08, 01:18 ص]ـ
الأخ الفاضل / نضال مشهود
قبل أن أبدأ ردي فإني أشكرك على الرد وعلى أن ضربت صفحا عن حدتي في ردي السابق،
ولقد كان السبب في حدتي قولك بحيدتي عن الجواب، ولذا كان رد فعلي ما قرأت من رد،
تعمدت فيه إبراز خطئك النحوي الذي تصادف وجوده في نفس العبارة المردود عليها،
ولكن هدوء ردك كان مما يثلج الصدر ويشجع على مواصلة الحديث معك بصرف النظر عن صحة الأدلة.
ولكن اللحن لا يقارَن بالتصحيف خصوصا بين الأحرف المتجاورة على اللوحة،
ولا أنوي إبراز اللحن والتصحيف في ردك لكي لا نحرف الموضوع، و أما ما سبق فقد عرفت الداعي إليه.
وأما ما ذكرته من غلط في نقل كلام شيخ الإسلام رحمه الله، فقد قصصته ولصقته من نسخة الشاملة، وليس عندي من نسخ غيرها لأقابل عليها.
وما ذكرته أنت من تصحيح هو أكثر موافقة للغة.
ـ[الحارث المصري]ــــــــ[22 - 02 - 08, 10:44 ص]ـ
أخي الكريم
لقد نقلت كلام ابن تيمية رحمه الله، وخلال نقلك أبرزت عبارات، كأنك تريد أن تقول إنها قيلت تنزلا مع الخصم،
فأبرزت كلمة (وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ)، والمفهوم أن الإشارة راجعة إلى القول بأن القرب الذاتي غير ممكن،
فهل ترى أنه ممكن وأن القول بعدم إمكانه هو قول الخصوم، أي قول المبتدعة؟
أرجو الإجابة مع ملاحظة الفرق بين القرب المطلق والقرب المقيد،
أقول هذا حتى نتجنب كلاما لسنا على خلاف فيه، فهناك فرق بين "قريب" وبين "أقرب من كذا"
فهذا الإبراز للعبارة الذي أتى في غير محله وما جاء بعده لا يصلح إثباتا لزعمك أن هذا من باب مجاراة الخصوم،
فعليك أن تثبت استحالة ما زعمته مستحيلا، وهيهات لك أن تثبت هذا.
ثم ألفت نظرك إلى أنني لم أعدد هذا الكلام من المتشابه بل عددته من المحكم في إثبات التأويل،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/160)
أما المتشابه فهو مناقشته للحد الفاصل بين الحقيقة والمجاز في كتاب الإيمان لأنه لم يقل فيه قولا فصلا،
ولأن لم يصرح بأنه يقول بقول الاسفراييني رحمه الله، فقد بدا أنه ساق هذا القول ليضرب به القول الآخر، وإلا فلم لم يصرح بأنه مذهبه؟
ـ[الحارث المصري]ــــــــ[22 - 02 - 08, 11:19 ص]ـ
وسؤالي:
((الظاهر عند من؟ عند العرب الخلص؟ أم عند كل أحد على السواء؟))،
هو نفسه سؤال شيخ الإسلام، القائل في كتاب "الإيمان" عن قضية التبادر بالحرف الواحد:
((و أيضا، فأى ذهن؟ فان العربى الذى يفهم كلام العرب يسبق إلى ذهنه من اللفظ ما لا يسبق الى ذهن النبطى الذى صار يستعمل الألفاظ فى غير معانيها!))
أما سؤالك هذا أخي الكريم، فقد فهمت مقصدك فيه، ولكنك في سؤالك حصرت الإجابة بين نقيضين،
فإما العرب الخلص - على قولك - وإما كل أحد، و"كل أحد" هذه يدخل فيها الأعاجم،
ويدخل فيها من لا يحسن العربية ويكثر اللحن ويفهم بما تبادر إلى ذهنه حسب ألفاظ لا يعرف أصلها،
فلا يفهم من "السيارة" مثلا إلا وسيلة الانتقال الحديثة التي نركبها اليوم،
ولا يعرف أن "الذرّة" هي النملة الصغيرة، بل يظنها أصغر مكون للمادة كما درس في الفيزياء.
فلقد سألت دون أن تعرّف لنا من هم العرب الخلص؟
هل هم الذين يُحتج بكلامهم في العربية ممن عاشوا قبل منتصف القرن الثاني من أهل الحضر، أو إلى أواخر القرن الثالث من البدو؟
فأخرج أنا وأنت من هذا التعريف؟ ويصير شأننا في فهم كلام العرب كشأن الأعاجم؟
ولو تمعنت أنت في قولي:
(وهل يختلف في فهمها العربي الفصيح عن العربي المولّد؟
وهل ترى أن اليهودي الذي يؤمن بأن الله سبحانه قد صارعه يعقوب عليه السلام فصرعه، قد يفهمها بغير فهم المسلم لها؟)
لعلمت أنني أضع اعتبارا للسامع وثقافته ولغته في معرفة الكلام إن كان حقيقة أو مجازا.
ولكن هناك كلام من الوضوح بحيث يفهمه المولّد كما يفهمه الفصيح.
وليس الأمر مقتصرا على معرفة اللغة، بل يتعدى إلى الخلفية الثقافية والدينية.
فربما يجوز عند اليهودي فاسد العقيدة أن الله يمرض، ولا يجوز عند المسلم.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[22 - 02 - 08, 12:35 م]ـ
أخي الكريم (الحارث المصري). . هل توافقنى في ما قدمت لك في المشاركة 77؟
ـ[الحارث المصري]ــــــــ[22 - 02 - 08, 05:05 م]ـ
أما تعليقك على الحديث أخي الكريم فمن أعجب العجاب
وأرجو أن تعلم أن الخط الافتراضي للمنتدى كبير بما يكفي، فلا يحتاج إلى مزيد من التكبير،
إلا إذا فهمنا التكبير على أنه شخط ورفع للصوت.
ثم نأتي إلى صلب الموضوع فأقول إنك لم ترد على أسئلتي التي أعقبت نقلي للحديث،
ولو كنت رددت عليها لتجنبت كثرة الكلام فيما لا طائل من وراءه،
وعليك أن تقرأ أسئلتي لتعرف كيف أفكر، فترد على الفكر بفكر،
فالأمر ليس بعلو الصوت ولا بكثرة الكلام، وكان يسعني أن أتوقف حتى ترد على أسئلتي.
ولكنني سأوضح مواطن الخلل في ردك.
قلت: (هذا الحديث لا يحتاج إلى تأويل و أمثال ذلك. فإن نفس ألفاظ الحديث صريحة في أن الله تعالى لم يمرض ولم يجع)
وأقول: أنا لم أسأل عن الحديث ككل بل أسأل عنه جملة جملة،
ففي الحديث:
(إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي)
فقول الله عز وجل (يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي)
كلام تام حدث بعده سكوت
فناقش في حدود ما سمع العبد حتى تلك اللحظة
فردك بقولك (فإن نفس ألفاظ الحديث صريحة في أن الله تعالى لم يمرض ولم يجع)، ليس له معنى،
لأنك أولا: تنفي شيئا لا يثبته أحد، فهل سمعت عن مسلم قال: (إن الله يمرض أو يجوع)؟
ولأنك ثانيا: نسبت هذا النفي لألفاظ الحديث، وأنا أسأل عن الكلام حتى لحظة السكت، وليس عن كل الحديث.
فهل تزعم أن الكلام حتى لحظة السكت كان بغير معنى؟
أو هل تزعم أن الكلام حتى لحظة السكت، كان مفهوما للعبد الذي سمعه أن المقصود به مرض عبد الله فلان؟
إن زعمت ذلك فقد جعلت سؤال العبد بغير معنى ورد الله سبحانه بعد ذلك بغير معنى.
وليس لك من مفر إلا بأن تقر بأن هذا الكلام لم يُقصد به ظاهره.
ولكن المراد بالكلام لم يُبيَّن إلا بعد السؤال التعجبي من العبد.
وتقول: (فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل ولا مجاز ولا صرف عن الظاهر ولا يحزنون!)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/161)
وأقول لك: كيف ذلك وقد بين آخر الحديث أن ظاهر أوله غير مراد؟
تقول: (وإذا تدبرت هذا الحديث، وجدته قد بين المراد وأزال الشبهة. فمثل هذا لا يقال: " ظاهره أن الله يمرض فيحتاج إلى تأويل ")
أقول: لم أقل إن هذا ظاهر الحديث، بل ظاهر الكلام قبل السكت وقبل رد العبد.
تقول: (لأن اللفظ إذا قرن به ما يبين معناه، كان ذلك هو ظاهره)
أقول: هذا إذا كانت القرينة ضمن السياق الذي يحسن الوقوف عنده.
قلت: (وقد قرن في الحديث بيانه وفسر معناه فلم يبقى في ظاهره ما يدل على باطل، ولا يحتاج إلى معارضة بعقل ولا تأويل يصرف فيه ظاهره إلى باطن لا دليل عليه)
أقول بل العبد الذي سمع الكلام قد أعمل عقله فيه وعلم أن ظاهره غير مراد لأن الله لا يمرض، وهو مع علمه بذلك يعلم أن مراد الله شيئ آخر كان مجهولا له حتى سأل وأجيب
فرد العبد بقوله: (يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟)
يبين أنه علم أن الظاهر غير مراد لتناقضه مع ما يعلمه من صفات الكمال لله سبحانه،
والعيادة هي زيارة المريض، فقوله "كيف أعودك"، معناها كيف تمرض فأزورك زيارة المريض،
وقوله (وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟) فيه الواو واو الحال، أي والحال أنك منزَّهٌ عن ذلك لأنك رب العالمين المتصف بصفات الكمال.
قلت: (فلا يجوز لعاقل أن يقول: إن دلالة هذا الحديث مخالفة لعقل ولا لنقل، إلا من يظن أنه قد دل علي جواز المرض والجوع علي الخالق سبحانه وتعالي ـ ومن قال هذا فقد كذب علي الحديث)
وأقول لك؟ هذا من حشو الكلام، فلم يقل بذلك أحد لا من أهل السنة ولا من أهل البدع.
وأرجو أن تكون هادفا في ردودك فلا تتتكلف نفي شيء ليس له قائل.
قلت: (وإذا كان في كلام الله ورسوله كلام مجمل أو ظاهر قد فسر معناه وبينه كلام آخر متصل به أو منفصل عنه، لم يكن في هذا خروج عن كلام الله ورسوله ولا عيب في ذلك ولا نقص)
ماذا تقصد بكلمة "ظاهر" في عبارتك السابقة؟
هل هو ظاهر ومعناه موافق لظاهره؟
فلم افتقر إلى كلام آخر يبين معناه؟
ثم باقي كلامك عن الحديث قد خلا من الفائدة فأنت تنفي مالم يقله أحد وتشرح معنى الحديث والحديث شارح لنفسه لا يحتاج إلى بيان.
والذي في الحديث قال: "لوجدتني عنده"، ولم يقل: "لوجدتني إياه". وهو " عنده " أي " في قلبه "، والذي في قلبه المثال العلمي. وقال: " فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي "، ولم يقل: لوجدتني قد أكلته.
قلت: (فإذا قال القائل: " أنت والله في قلبي " أو: " في سويداء قلبي "، أو قال له: " والله ما زلت في قلبي " أو: " ما زلت في عيني " ونحو ذلك، علم جميع العقلاء أنه لم يرد ذاته.)
أقول: أنت تنفي أن ما في الحديث مجاز لمشابهته لما ذكرت من كلام الناس.
ولا ينكر عليك أحدٌ هذه المشابهة، ولكنك لم تثبت شيئا ولم تنفِ شيئا، لأن الأمثلة التي ذكرتها كلها مجاز، وكل ما يقال عن الحديث يقال عنها، فكان عليك أولا أن تثبت أن هذه الأمثلة ليست من المجاز، ليستقيم لك الاحتجاج بها.
ولكننا نستفيد منها شيئا واحدا وهو الله سبحانه أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بواسطة رسول يتكلم بلسان العرب، على قوم هذه لغتهم فيفهمونها.
فهذا التشابه ليس دليلا لك وليس دليلا للقائلين بالمجاز.
وأكتفي بهذا وأذكرك بالتركيز في الرد وعدم فتح تفرعات جديدة دون أن نصل إلى نقط اتفاق.
وأن توضح ردك فيما يخص الآية الكريمة من سورة "ق"
وفيما يخص الأسئلة التي أعقبت بها الحديث القدسي.
وتقبل تحياتي.
ـ[الحارث المصري]ــــــــ[22 - 02 - 08, 05:11 م]ـ
أخي الكريم
نقلي لكلامك عن طريق النسخ واللصق قد أتي به مكبرا، وربما ما تخلله من كلامي أيضا
وتعذر عليّ تتبع الكلام لإلغاء أوامر التكبير منه
وأرجو أن تكتفي بالتلوين فيما يأتي دون التكبير
ـ[الحارث المصري]ــــــــ[28 - 02 - 08, 03:47 م]ـ
أعيد نسخ المشاركة قبل السابقة بخط أصغر لتكون أكثر راحة للنظر:
أما تعليقك على الحديث أخي الكريم فمن أعجب العجاب
وأرجو أن تعلم أن الخط الافتراضي للمنتدى كبير بما يكفي، فلا يحتاج إلى مزيد من التكبير،
إلا إذا فهمنا التكبير على أنه شخط ورفع للصوت.
ثم نأتي إلى صلب الموضوع فأقول إنك لم ترد على أسئلتي التي أعقبت نقلي للحديث،
ولو كنت رددت عليها لتجنبت كثرة الكلام فيما لا طائل من وراءه،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/162)
وعليك أن تقرأ أسئلتي لتعرف كيف أفكر، فترد على الفكر بفكر،
فالأمر ليس بعلو الصوت ولا بكثرة الكلام، وكان يسعني أن أتوقف حتى ترد على أسئلتي.
ولكنني سأوضح مواطن الخلل في ردك.
قلت: (هذا الحديث لا يحتاج إلى تأويل و أمثال ذلك. فإن نفس ألفاظ الحديث صريحة في أن الله تعالى لم يمرض ولم يجع)
وأقول: أنا لم أسأل عن الحديث ككل بل أسأل عنه جملة جملة،
ففي الحديث:
(إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي)
فقول الله عز وجل (يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي)
كلام تام حدث بعده سكوت
فناقش في حدود ما سمع العبد حتى تلك اللحظة
فردك بقولك (فإن نفس ألفاظ الحديث صريحة في أن الله تعالى لم يمرض ولم يجع)، ليس له معنى،
لأنك أولا: تنفي شيئا لا يثبته أحد، فهل سمعت عن مسلم قال: (إن الله يمرض أو يجوع)؟
ولأنك ثانيا: نسبت هذا النفي لألفاظ الحديث، وأنا أسأل عن الكلام حتى لحظة السكت، وليس عن كل الحديث.
فهل تزعم أن الكلام حتى لحظة السكت كان بغير معنى؟
أو هل تزعم أن الكلام حتى لحظة السكت، كان مفهوما للعبد الذي سمعه أن المقصود به مرض عبد الله فلان؟
إن زعمت ذلك فقد جعلت سؤال العبد بغير معنى ورد الله سبحانه بعد ذلك بغير معنى.
وليس لك من مفر إلا بأن تقر بأن هذا الكلام لم يُقصد به ظاهره.
ولكن المراد بالكلام لم يُبيَّن إلا بعد السؤال التعجبي من العبد.
وتقول: (فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل ولا مجاز ولا صرف عن الظاهر ولا يحزنون!)
وأقول لك: كيف ذلك وقد بين آخر الحديث أن ظاهر أوله غير مراد؟
تقول: (وإذا تدبرت هذا الحديث، وجدته قد بين المراد وأزال الشبهة. فمثل هذا لا يقال: " ظاهره أن الله يمرض فيحتاج إلى تأويل ")
أقول: لم أقل إن هذا ظاهر الحديث، بل ظاهر الكلام قبل السكت وقبل رد العبد.
تقول: (لأن اللفظ إذا قرن به ما يبين معناه، كان ذلك هو ظاهره)
أقول: هذا إذا كانت القرينة ضمن السياق الذي يحسن الوقوف عنده.
قلت: (وقد قرن في الحديث بيانه وفسر معناه فلم يبقى في ظاهره ما يدل على باطل، ولا يحتاج إلى معارضة بعقل ولا تأويل يصرف فيه ظاهره إلى باطن لا دليل عليه)
أقول بل العبد الذي سمع الكلام قد أعمل عقله فيه وعلم أن ظاهره غير مراد لأن الله لا يمرض، وهو مع علمه بذلك يعلم أن مراد الله شيئ آخر كان مجهولا له حتى سأل وأجيب
فردُّ العبد بقوله: (يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟)
يبين أنه علم أن الظاهر غير مراد لتناقضه مع ما يعلمه من صفات الكمال لله سبحانه،
والعيادة هي زيارة المريض، فقوله "كيف أعودك"، معناها كيف تمرض فأزورك زيارة المريض،
وقوله (وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟) فيه الواو واو الحال، أي والحال أنك منزَّهٌ عن ذلك لأنك رب العالمين المتصف بصفات الكمال.
قلت: (فلا يجوز لعاقل أن يقول: إن دلالة هذا الحديث مخالفة لعقل ولا لنقل، إلا من يظن أنه قد دل علي جواز المرض والجوع علي الخالق سبحانه وتعالي ـ ومن قال هذا فقد كذب علي الحديث)
وأقول لك؟ هذا من حشو الكلام، فلم يقل بذلك أحد لا من أهل السنة ولا من أهل البدع.
وأرجو أن تكون هادفا في ردودك فلا تتتكلف نفي شيء ليس له قائل.
قلت: (وإذا كان في كلام الله ورسوله كلام مجمل أو ظاهر قد فسر معناه وبينه كلام آخر متصل به أو منفصل عنه، لم يكن في هذا خروج عن كلام الله ورسوله ولا عيب في ذلك ولا نقص)
ماذا تقصد بكلمة "ظاهر" في عبارتك السابقة؟
هل هو ظاهر ومعناه موافق لظاهره؟
فلم افتقر إلى كلام آخر يبين معناه؟
ثم باقي كلامك عن الحديث قد خلا من الفائدة فأنت تنفي مالم يقله أحد وتشرح معنى الحديث والحديث شارح لنفسه لا يحتاج إلى بيان.
قلت: (فإذا قال القائل: " أنت والله في قلبي " أو: " في سويداء قلبي "، أو قال له: " والله ما زلت في قلبي " أو: " ما زلت في عيني " ونحو ذلك، علم جميع العقلاء أنه لم يرد ذاته.)
أقول: أنت تنفي أن ما في الحديث مجاز لمشابهته لما ذكرت من كلام الناس.
ولا ينكر عليك أحدٌ هذه المشابهة، ولكنك لم تثبت شيئا ولم تنفِ شيئا، لأن الأمثلة التي ذكرتها كلها مجاز، وكل ما يقال عن الحديث يقال عنها، فكان عليك أولا أن تثبت أن هذه الأمثلة ليست من المجاز، ليستقيم لك الاحتجاج بها.
ولكننا نستفيد منها شيئا واحدا وهو الله سبحانه أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بواسطة رسول يتكلم بلسان العرب، على قوم هذه لغتهم فيفهمونها.
فهذا التشابه ليس دليلا لك وليس دليلا للقائلين بالمجاز.
وأكتفي بهذا وأذكرك بالتركيز في الرد وعدم فتح تفرعات جديدة دون أن نصل إلى نقط اتفاق.
وأن توضح ردك فيما يخص الآية الكريمة من سورة "ق"
وفيما يخص الأسئلة التي أعقبت بها الحديث القدسي.
وتقبل تحياتي.
وأخيرا، أرجو ألا يكون هذا نهاية المطاف، وأنا في انتظار تحقيقك لوعدك السابق حين قلت:
{ولا تقلق. . فمثلي إن شاء الله لا يحيد عن الجواب (تعرف هذا من مشاركاتي). لكن: بحسب الحال والاستعداد}
فأرجو أن تكون في حال جيدة وألا يكون شغلك عنا شيء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/163)
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[04 - 03 - 08, 12:58 ص]ـ
أخي الكريم. . . بارك الله فيك.
أنا في الحقيقة مشغول هذه الأيام، فشكر الله صبرك وجهدك.
لكن، على كل حال:
هل علمت لماذا شرحت الحديث بهذه الطريقة؟
وهل علمت أين مصادره واستمداده؟
وهل علمت لماذا قلت أنا سابقا:
(وكأنك - أخي الكريم - لم تقرأ لشيخ الإسلام مما يخص موضوعنا هذا شيئا، مع شهرته وتداوله بين أيدينا)؟؟
وهل علمت لماذا كنت أمهلتك هذه الأيام الطويلة من غير أن آتي بشيء من الردود ولا الاعتذار ولا الإخبار؟؟
أرجوا أن قد عرفت السبب، وأن تقرأ عنوان الموضوع ومشاركة صاحبها مرة أخرى.
وأما تكبير الخطوط، فسببه أن الحاسوب الذي كنت أكتب به المشاركة شاشته رديئة - وكان الوقت ليلا. فلا سخط هنالك ولا رفع للصوت.
ـ[الحارث المصري]ــــــــ[04 - 03 - 08, 04:02 م]ـ
أخي العزيز
أخيرا بعد أن كدت أظن، جاءني منك رد
أخي الكريم. . . بارك الله فيك.
أنا في الحقيقة مشغول هذه الأيام، فشكر الله صبرك وجهدك.
أعانك الله على قضاء ما يشغلك، وأنا في الانتظار
هل علمت لماذا شرحت الحديث بهذه الطريقة؟
وهل علمت أين مصادره واستمداده؟
لا لم أعلم
ولم أعلم مصدره
وحتى لو كان مصدره الإمام ابن تيمية رحمه الله، فلقد تجاوزنا الكلام عن مذهب الإمام ابن تيمية،
هل يقول بقول الاسفراييني رحمه الله أو لا يقول به،
وانتقلنا إلى الحديث عن صحة نفي المجاز أو خطئه، سواء كان قول ابن تيمية أم لم يكن.
وهل علمت لماذا قلت أنا سابقا:
(وكأنك - أخي الكريم - لم تقرأ لشيخ الإسلام مما يخص موضوعنا هذا شيئا، مع شهرته وتداوله بين أيدينا)؟؟.
في الحقيقة لم أتنبه لكلمتك هذه سابقا، ولولا قولك "وكأنك" لأنكرت عبارتك أشد الإنكار وعددتها رجما بالغيب
أما إدخالك "كأنك" في الكلام فقد شبهتني بمن لم يقرأ لشيخ الإسلام،
فسوف أمرر لك هذا التشبيه برغم عدم دقته، وأعده بالنظر إلى الخلاصة المستفادة من القراءة،
وأنا لست أسيرا لشيخي بحيث لا أقرأ إلا له، بل أقرأ له ولغيره، وآخذ من قوله وأرد
وكنت أقول بقول ابن تيمية في المجاز لأكثر من ربع قرن، ولكن في الحقيقة عن غير اقتناع تام،
حتى إنني عزفت عن قراءة أي شيء في أقسام المجاز وفنونه المختلفة وكأنه رجس من عمل الشيطان.
ولكنني الآن لا أجد حرجا في ترك بعض قول شيخي.
وفي الوقت نفسه لا أقبل جعل المجاز مطية لإنكار الصفات وغير ذلك من الآيات التي يؤولها المبتدعة أو يعدونها مجازا.
وهل علمت لماذا كنت أمهلتك هذه الأيام الطويلة من غير أن آتي بشيء من الردود ولا الاعتذار ولا الإخبار؟؟
في الحقيقة لم أعلم ولم تُعلمني أنت أنك أمهلتني هذه المهلة الطويلة
بل الذي أعلمه أنه لو كان هناك إمهال فهو لك وليس لي.
أما أنا فخالي البال أنتظر ردك.
وقد ظننت أنك إما اقتنعت بكلامي ولكن يصعب عليك مفارقة كلام شيخ الإسلام وتعطي نفسك فرصة للتفكير.
أو أنك لم تقتنع أو لا تفكر في أن تقتنع ولم تجد ردا تقنعني به فلازلت في بحث لعلك تظفر به.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[04 - 03 - 08, 11:58 م]ـ
أخي الكريم. . . وفقك الله وإيانا؛
هذا الموضوع مقصوده الكلام عن مذهب شيخ الإسلام في قضية الحقيقة والمجاز. فكيف نخرج منه؟
ألم يقل صاحب الموضوع:
(يؤسفني أن أقول إن رأي ابن تيمية في المجاز لم يفهم كما ينبغي عند ثلة من المعاصرين سواء من قبل مناصريه أو من قبل مناوئيه، أو على الأقل لم يضعوا رأيه ذاك في المجال الأصلي والطبيعي أي مجال علم اللغة البحت ولكنهم جعلوا قوله في المجاز فرعا عقديا منتسبا للإشكال الأكبر في العقيدة وهو" الأسماء والصفات")؟؟
وهذه - بارك الله فيك - هي المشكلة. . . أن كثيرا من المنتسبين إلى التلمذة على شيخ الإسلام يجهلون مذهبه ومنهجه، خصوصا في هذه القضية بالذات. ولو تأملت أسئلتي الأولى السابقة:
1 - هل وافقت جميع ما قال شيخ الإسلام في أمر (الحقيقة والمجاز) ولو إجمالا؟
2 - إن كان الإجابة بـ (نعم)، نتابع المباحثة فيما بعد بناء على كتب الشيخ وفتاويه،
3 - وإن كان الجواب بالعكس، فاذكر أهم المسائل التى خالفت فيها شيخ الإسلام. .
4 - ما تعريف (المجاز) عندك؟ وما أنواعه؟ وما الفرق بين المجاز وبين غيره مع ذكر الأمثلة؛
لعرفت أنني إنما أسعى لإيجاد المقارنة بين ما ظننته مذهب شيخ الإسلام وبين واقع كلامه ومنهجه رحمه الله.
وقد كنت تيقنت من أنك - بارك الله فيك - لم تفهم مذهب شيخ الإسلام في هذا الأمر ولا منهجه الخاص؛
ثم طرحتك عدة أسئلة لأتأكد ما إذا كان حكمي عليك صحيحا أو لا، وكانت أجوبتك على تلك الأسئلة زادتني تأكدا؛
ثم طلبت مني تبيين رأيي في حديث (مرضت فلم تعدني)،
فأجبته بشرح متوسط، كله - وإن لم يكن مائة في المائة - من نفس كلام شيخ الإسلام رحمه الله؛
وهو موجود في كتبه وفتاواه، وهي معروفة متداولة بين طلبة العلم والمشايخ،
بحيث لا يعذر أحد ممن ادعى العناية بكتب الشيخ بأن يجهله، ولا حتى بأن لا يتوقعه (لأن نفس الشيخ وطرايق أقواله مألوفة).
أفلم يكف هذا دليلا على أنك لم تعرف منهج شيخ الإسلام ولا مذهبه في هذه القضية؟
أو على الأقل: أنك لم تفهمه كما أراد رحمه الله؟
ولهذا وأمثاله قلت فيما شبق:
"لأبين بعد ذلك (بعد أن تجيب على أسئلي الأربع) أنك قد أخطأت في الفهم لكلام شيخ الإسلام.
لكنك كنت أهملت إجابة أسئلتي. . . فأرجأت التعليق إلى حين الفراغ من الاستضاح."
وأما نفس النقاش في قضية المجاز - سعيا إلى أرجح الأقوال فيها، فمكانه ليس في هذا الموضوع.
وقد قتلت القضية بحثا في مواضيع عديدة بهذا الملتقي وغيره. . . اللهم إلا بعد أن انتهينا من التحقق من فهم مذهب شيخ الإسلام، فعنئذ انتقلنا إلى مناقشة المسألة بغض النظر عن مذهب الشيخ فيها.
فأرجوا منكم أن نتابع هذه النقطة إلى حين الاستيفاء، ثم لك بعد ذلك أن تطلبني بمناقشة القضية على وجه العموم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/164)
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[05 - 03 - 08, 12:21 ص]ـ
أخي الكريم. . . وفقك الله وإيانا؛
هذا الموضوع مقصوده الكلام عن مذهب شيخ الإسلام في قضية الحقيقة والمجاز. فكيف نخرج منه؟
ألم يقل صاحب الموضوع في بداية كلامه:
(يؤسفني أن أقول إن رأي ابن تيمية في المجاز لم يفهم كما ينبغي عند ثلة من المعاصرين سواء من قبل مناصريه أو من قبل مناوئيه، أو على الأقل لم يضعوا رأيه ذاك في المجال الأصلي والطبيعي أي مجال علم اللغة البحت ولكنهم جعلوا قوله في المجاز فرعا عقديا منتسبا للإشكال الأكبر في العقيدة وهو" الأسماء والصفات")؟؟
وهذه - بارك الله فيك - هي المشكلة. . . أن كثيرا من المنتسبين إلى التلمذة على شيخ الإسلام يجهلون مذهبه ومنهجه، خصوصا في هذه القضية بالذات. ولو تأملت أسئلتي الأولى السابقة:
1 - هل وافقت جميع ما قال شيخ الإسلام في أمر (الحقيقة والمجاز) ولو إجمالا؟
2 - إن كان الإجابة بـ (نعم)، نتابع المباحثة فيما بعد بناء على كتب الشيخ وفتاويه،
3 - وإن كان الجواب بالعكس، فاذكر أهم المسائل التى خالفت فيها شيخ الإسلام. .
4 - ما تعريف (المجاز) عندك؟ وما أنواعه؟ وما الفرق بين المجاز وبين غيره مع ذكر الأمثلة؛
لعرفت أنني إنما أسعى لإيجاد المقارنة بين ما ظننته مذهب شيخ الإسلام وبين واقع كلامه ومنهجه رحمه الله.
وقد كنت ظننت ظنا قويا من أنك - بارك الله فيك - لم تفهم مذهب شيخ الإسلام في هذا الأمر ولا منهجه الخاص؛
فطرحت عليك عدة أسئلة لأتأكد ما إذا كان ظني بك صحيحا أو لا، وكانت أجوبتك على تلك الأسئلة زادتني تأكدا؛
ثم طلبت مني تبيين رأيي في حديث (مرضت فلم تعدني)،
فأجبته بشرح متوسط، كله - وإن لم يكن مائة في المائة - مأخوذ من نفس كلام شيخ الإسلام رحمه الله؛
وهو - لعمر الله - موجود في كتبه وفتاواه، هي معروفة متداولة بين طلبة العلم والمشايخ - بل بين خصوم الشيخ أيضا،
بحيث لا يعذر أحد ممن ادعى العناية بكتب الشيخ بأن يجهله، ولا حتى بأن لا يتوقعه (لأن نَفَس الشيخ وسنن أقواله مألوفة مشهورة).
أفلم يكف هذا دليلا على أنك لم تعرف منهج شيخ الإسلام ولا مذهبه في هذه القضية؟
أو على الأقل: أنك لم تفهمه كما أراد رحمه الله؟
ولهذا وأمثاله قلت فيما سبق:
" لأبين بعد ذلك (بعد أن تجيب على أسئلي الأربع) أنك قد أخطأت في الفهم لكلام شيخ الإسلام.
لكنك كنت أهملت إجابة أسئلتي. . . فأرجأت التعليق إلى حين الفراغ من الاستضاح."
وما كان إمهالي إياك - وفقك الله - تلك الأيام الطويلة، إلا لإعطائك الفرصة الكافية لأن تراجع نفسك بنفسك، وتكثر النظر في كتب شيخ الإسلام وفتاواه، بحيث تغنيك تلك المراجعة من نقدي وتنبيهي على ما وقع سابقا في فهمك لكلام الشيخ من الأوهام. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: (ما ناظرت أحدا إلا وأرجو الله أن يكون الحق معه). وذلك لأن الرجوع عن الرأي - بعد إعلانه - صعب على الإنسان بالطبيعة، إلا عن طريق الاقتناع الذاتي بأن يجده هو بنفسه من غير تنبيه من الغير.
هذا،
وأما نفس النقاش في قضية المجاز - سعيا إلى معرفة أرجح الأقوال فيها، فمكانه ليس ضمن هذا الموضوع.
وقد قتلت القضية بحثا في مواضيع عديدة بهذا الملتقي وغيره. . . ومذهب شيخ الإسلام ليس هو تمام مذهب الإسفراييني.
فأرجوا أن تهتم بهذا الأمر اهتماما بالغا، فإنك قد عشت سنوات عديدة على مذهب أنت ما اقتنعت به - وهذه مصيبة.
فلا تجاوز هذا الأمر ولا تخرج منه الآن. . . اللهم إلا بعد أن انتهينا من التحقق من فهم مذهب شيخ الإسلام، فعنئذ ننتقل إلى مناقشة المسألة بغض النظر عن مذهب الشيخ فيها. فرجاء منكم شديدا - أخي الكريم - أن نتابع هذه النقطة إلى حين الاستيفاء، ثم لك بعد ذلك أن تطلبني بمناقشة القضية على وجه العموم (وقد سلف وعدي بعدم الهروب).
وتقبل تحياتي. . .
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[05 - 03 - 08, 12:26 ص]ـ
أرجو من المشرف أن يحذف المشاركة رقم 87 ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=772895&postcount=87) ،
فإنها ناقصة والكامل ما بعدها. وجزاكم الله خيرا.
ـ[الحارث المصري]ــــــــ[17 - 03 - 08, 04:15 م]ـ
أخي الفاضل / نضال مشهود
لقد اقترحت عليك اقتراحا وهذا كان نصه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/165)
وأنا أقترح أن تبين لي قولك في الحديث الذي نقلته سابقا
الذي رواه مسلم وغيره:
(حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي. قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟.
قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلاَناً مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَو عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟
يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي.
قَالَ: يَا رَبِّ وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟.
قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلاَنٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَو أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي؟
يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي. قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟.
قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلاَنٌ فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَو سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي".)
هل كل جملة مما علمتها بالأزرق تفيد معنى أم لا معنى لها؟
وهل يختلف في فهمها العربي الفصيح عن العربي المولّد؟
وهل ترى أن اليهودي الذي يؤمن بأن الله سبحانه قد صارعه يعقوب عليه السلام فصرعه، قد يفهمها بغير فهم المسلم لها؟
وهل ترى أن المخاطب استوى عنده الفهم قبل التبيين وبعد التبيين بمثل قوله تعالى (قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلاَناً مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَو عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟)؟
وهل كان للكلام معنى قبل التبيين أم كان بلا معنى؟
فقبلت اقتراحي وشرعت تجيب عما سألتك عنه،
ورددت عليك،
فالطبيعي أن ترد على ردي،
وغير الطبيعي أن تقول: فلنغير موضوع النقاش ولنعد إلى موضوع كذا وكذا
وتقبل تحياتي
ـ[وليد محمود]ــــــــ[24 - 03 - 08, 06:26 م]ـ
وأنا أقترح أن تبين لي قولك في الحديث الذي نقلته سابقا
الذي رواه مسلم وغيره:
(حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي. قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟.
قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلاَناً مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَو عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟
يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي.
قَالَ: يَا رَبِّ وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟.
قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلاَنٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَو أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي؟
يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي. قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟.
قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلاَنٌ فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَو سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي".)
هل كل جملة مما علمتها بالأزرق تفيد معنى أم لا معنى لها؟
وهل يختلف في فهمها العربي الفصيح عن العربي المولّد؟
وهل ترى أن اليهودي الذي يؤمن بأن الله سبحانه قد صارعه يعقوب عليه السلام فصرعه، قد يفهمها بغير فهم المسلم لها؟
وهل ترى أن المخاطب استوى عنده الفهم قبل التبيين وبعد التبيين بمثل قوله تعالى (قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلاَناً مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَو عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟)؟
وهل كان للكلام معنى قبل التبيين أم كان بلا معنى؟
انقل لك قول من لديه علم بالمجاز عند ابن تيمية
ابن تيمية لا يتصور اللفظ مطلقا أبدا كما لا يتصور المعاني المطلقة .. ويرى هذا من أوهام المنطقيين .. فالمطلق لا يكون مطلقا إلا في الذهن ولا يوجد في الخارج إلا ما هو مقيد .. كذلك الألفاظ لا تكون مطلقة إلا في الذهن ولا تستعمل إلا وهي مقيدة .. وهذا التقييد كاف لتعيين المر(109/166)
مقارنة بين منهاج البيضاوي وجمع الجوامع
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[05 - 07 - 07, 12:37 ص]ـ
هل من مقارنة بين المتنين، وشروحهما، وأيهما يقدم على الأخر، وميزات وعيوب كل منهما إلخ ...
جزاكم الله خيرا
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[06 - 07 - 07, 05:10 م]ـ
طرحت هذا الموضوع من قبل:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102129
فلعلك تستفيد من هذا(109/167)
أين مظنة الحصول على مخطوطات أصولية يمكن تتحقيقها لنيل درجة الماجستير في جامعة الإمام
ـ[سلطان عسيري]ــــــــ[05 - 07 - 07, 01:11 ص]ـ
لعل الأخوة يفيدونني جزاهم الله خيراً
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[05 - 07 - 07, 05:37 م]ـ
يوجَدُ كتابٌ جَمَع فيه صاحبُه بين شَرْحَي بُرهان الجويني: شرح المازَري، وشرح الأبياري .. وأذكُر أنَّ للكتاب نُسختين خَطّيتيْن: الأولى في المغرب الأقصى، والأخرى في بعض دُول أوروبا .. وانظُر للمَزيد مقدمة تحقيق كتاب إيضاح المحصول من برهان الأصول للمازري، تحقيق عمَّار طالبي ..
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[06 - 07 - 07, 04:35 ص]ـ
دونك أخي الفاضل:
مركز الملك فيصل بالرياض
مكتبة الملك فهد
مكتبة الملك عبدالعزيز
وغيرها,,,,,(109/168)
من يحاوره الشافعي في الرسالة
ـ[طالب العلم البلجيكي]ــــــــ[05 - 07 - 07, 05:45 ص]ـ
السلام عليكم
نجد في كتاب الرسالة شخصيتين ..... أحدهما الشافعي طبعا فمن الثاني؟؟؟ بارك الله فيكم.
ومن من الإخوة يعلم أي شيئ عن شروح هذا الكتاب , فعلم الله أنني تأثرت كثيرا و أنا أقرأ في موضوع سابق أن كل الشروح إما مفقودة أو مخفية و لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ـ[طالب العلم البلجيكي]ــــــــ[05 - 07 - 07, 03:58 م]ـ
هل من مساعد يدلني على المعلومة وله مني الدعاء إن شاء الله
من يحاوره الشافعي في الرسالة؟؟؟؟
بارك الله فيكم
ـ[طالب العلم البلجيكي]ــــــــ[05 - 07 - 07, 11:28 م]ـ
يا اخوان هل من مساعد بورك فيكم
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[06 - 07 - 07, 03:48 م]ـ
الشافى لا يذكر من يحاوره فهو غالبا يروى محاوراته مع خصومه دون ذكر اسمائهم بما يفيد قراء كتابه ولا يضر بمن حاوره فعندما تجد عبارة مثل:
"قال الشافعي قال لي قائل" ويرد قائلا" قال الشافعي فقلت له"
فأنه يروى مناظرة او حوار لشخص ما فهو لا يرد على شخص واحد وليس فى الكتاب شخصيتين وانا هو يورد المحاورة بما يساعد المتلقى على الجواب على شبه الخصم وانا اظن انه اول من اتخذ الحوار: السؤال والجواب وسيلة للتعليم
اما شروح الرساله فمعروف منها ثلاثه ومنها واحد لامام الحرمين وكل هذه الشروح فقدت وارجع لطبعة الكتاب بتحقيق العلامة احمد شاكر فمقدمته تغنيك عن السؤال
ـ[طالب العلم البلجيكي]ــــــــ[07 - 07 - 07, 01:04 ص]ـ
بارك الله فيك أخي و أحسن ثوابك!!!!!
ـ[محمد بن علي المصري]ــــــــ[16 - 07 - 07, 07:43 م]ـ
لتعلقه بالموضوع وأسلوب الشافعي رحمه الله والإجابة على السؤالين واحدة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3021&highlight=%E3%CD%C7%E6%D1
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[16 - 07 - 07, 09:12 م]ـ
الشافعي ألف الرسالة أولا في العراق ثم أعاد تأليفها ونقحها في مصر كما نقل بعض المؤرخين
والشراح، والذي يظهر أن المحاور للشافعي يُنظر فيه للمسألة، فإن كانت المسألة فيما خالف
فيه الشافعي أهل الرأي في العراق فالغالب أن المحاور معه هو محمد بن الحسن وأصحابه في
العراق، وإن كانت المسألة مما خالف فيه الشافعي مالكا وهذا أكثر ما يظهر في مصر لأن مصر
كان يغلب عليها تلاميذ مالك فالمحاور للشافعي حينئذ يكون أحد أصحاب مالك كأشهب رحم الله
الجميع ...
ويصعب القطع بشخصية المناظر إلا أنه قد تحدد ملامحه بسبر ثلاثة أشياء:
الأول: نوع المسألة. (كما بينا).
الثاني: لو كان الشافعي يكثر من الاستدلال بالنصوص والأحاديث فالغالب يكون محاوره من أهل
الرأي.
الثالث: يُنظر إلى أدلة المخالف التي يعرضها الشافعي فهي قد تشير إلى مذهب صاحبه المحاور.
والله أعلم.
ـ[أبومسلم الأثري]ــــــــ[16 - 07 - 07, 09:37 م]ـ
ألا يكون هو عبد الرحمن بن مهدي؟
ـ[غزوان العزاوي]ــــــــ[18 - 07 - 07, 10:02 م]ـ
بسم الله والصلاة والسلام عل رسول الله وبعد
فقد ثبت عن الامام احمدانه سال ابا زرعة الرازي هل لقيت الشافعي؟ قال لا فقال الامام والله ما عرفنا ناسخ الحديث من منسوخه الا من الشافعي وقال لي احد كبار تلاميذ الشيخ صبحي السامرائي محدث العراق ان ابا زرعة طلب من الشافعي ان يلخص له ورقة تفيده في امور دينه وقال لي تلميذ الشيخ انه ربما ارسل رساله للشافعي فرد عليه برساله والله اعلم
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[20 - 07 - 07, 03:36 م]ـ
السائل يقصد من الذى يحاوره الشافعى لا لمن كتب الرسالة فهو يقصد المناظرات الموجودة بغزارة فى نتاجه الفقهى وكما اوضحت هو لا يذكر محاوره وكما افاد الاخ رضا صمدى انك قد تدرك اى فريق كان يحاور لا الاشخاص بعينهم الا اذا ذكرهم
ـ[عمربن محمد]ــــــــ[20 - 07 - 07, 08:20 م]ـ
كيف يثبت هذا عن ابى زرعة ياخى وقدولد قبل وفاة الشافعى بسنتين او اربع؟
ـ[غزوان العزاوي]ــــــــ[21 - 07 - 07, 11:51 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
اخواني في الله اعتذر عن الخطا في اسم الشخص المحاور للشافعي في الرساله هو عبدالرحمن بن مهدي وليس ابا زرعه ولقد راجعت اخي في الله وهو من خيار تلاميذ الشيخ صبحي كما قلت لكم واخبرني اني مخطا بالاسم هو بن مهدي رحم الله الجميع وهذا الخطا مني ومن الشيطان ومن التوفيق
اخوكم غزوان العزاوي
ابو بكر البكري
ـ[أبومسلم الأثري]ــــــــ[22 - 07 - 07, 11:42 م]ـ
أذكر أن الشيخ سليمان الثنيان وهو من مشايخنا بالجامعة الاسلامية لما قرأنا عليه الرسالة ذكر لنا أن المخاطب هو عبدالرحمان بن مهدي.
فحبذا لو يبحث هذا الأمر أحد الأخوة(109/169)
معاني المشترك
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[05 - 07 - 07, 10:10 ص]ـ
س: هل يحمل المشترك على جميع معانيه؟
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[09 - 07 - 07, 08:55 ص]ـ
عند عدم وجود التضاد:
يحمل على جميع معانيه على سبيل الحقيقة وهو قول الشافعي والقاضي ابي يعلى وغيرهم.
وهناك اقوال اخرى في هذه المسألة.(109/170)
الحاجة تنزل منزلة الضرورة
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[06 - 07 - 07, 08:01 م]ـ
أكرمكم الله ما معنى القاعدة المعنون بها
ـ[أبوحاتم الغمراوي]ــــــــ[06 - 07 - 07, 09:13 م]ـ
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله صلى الله عليه و سلم و بعد:
أولا و قبل بيان معنى القاعدة ينبغي أن نقدم بمقدمة حول مراتب المصالح التي تراعيها الشريعة وهي على ثلاثة أقسام
1.الضروريات و هي الحالة من المشقة التى معها يخشى فوات أحد الكليات الخمسة
2.الحاجيات و هي الحالة من المشقة التى معها لا يخشى فوات أحد الكليات الخمسة ولكن يوجد معها الضيق و الحرج الشديد
3.التحسينيات وهي الحالة التي لا توجد معها مشقة ولكن يقصد من فعلها نوع من الترفه دون الخروج عن الحد المشروع
مثال الأولى حالة الجوع الشديدة التي يخشى معها الموت
مثال الثانية حالة الشبع التى تتحقق من نوع واحد و إن كان من رديء الطعام
مثال الثالثة حالة الشبع التي تتحقق من ألوان الطعام المختلفة
إذا علم ذلك فإن
1.الشرع جاء بمراعات هذه المصالح الثلاث
2.أن المصالح الضرورية مقدمة على الحاجية و هي مقدمة على التحسينية
3.أن الضرورات من المصالح تبيح فعل المحظور و إن كانت منصوصا عليها
4. معنى القاعدة:
أن الحاجيات تنزل منزلة الضروريات في اباحة المحظور
ولهذة الحاجيات التي تنزل منزلة الضروريات شروط و للمحظور التي تبيحه شروط
فشروط الحاجة منها
أن تكون هذة الحاجة قائمة لا منتظرة
ألا تعود على المصالح الضرورية بالإبطال
ألا يكون الأخذ بمقتضى الحاجة مخالفا لقصد الشارع
وشروط المحظور منها
أن يكون محظور تخريجا على القواعد العامة و القياس لا المنصوص عليه بخلا ف الضروريات فإنها تبيح المنصوص علية و غيره من باب أولى
راجع القواعد الفقهية الكبرى للسدلان
ـ[أبوحاتم الغمراوي]ــــــــ[06 - 07 - 07, 09:15 م]ـ
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله صلى الله عليه و سلم و بعد:
أولا و قبل بيان معنى القاعدة ينبغي أن نقدم بمقدمة حول مراتب المصالح التي تراعيها الشريعة وهي على ثلاثة أقسام
1.الضروريات و هي الحالة من المشقة التى معها يخشى فوات أحد الكليات الخمسة
2.الحاجيات و هي الحالة من المشقة التى معها لا يخشى فوات أحد الكليات الخمسة ولكن يوجد معها الضيق و الحرج الشديد
3.التحسينيات وهي الحالة التي لا توجد معها مشقة ولكن يقصد من فعلها نوع من الترفه دون الخروج عن الحد المشروع
مثال الأولى حالة الجوع الشديدة التي يخشى معها الموت
مثال الثانية حالة الشبع التى تتحقق من نوع واحد و إن كان من رديء الطعام
مثال الثالثة حالة الشبع التي تتحقق من ألوان الطعام المختلفة
إذا علم ذلك فإن
1.الشرع جاء بمراعات هذه المصالح الثلاث
2.أن المصالح الضرورية مقدمة على الحاجية و هي مقدمة على التحسينية
3.أن الضرورات من المصالح تبيح فعل المحظور و إن كانت منصوصا عليها
4. معنى القاعدة:
أن الحاجيات تنزل منزلة الضروريات في اباحة المحظور
ولهذة الحاجيات التي تنزل منزلة الضروريات شروط و للمحظور التي تبيحه شروط
فشروط الحاجة منها
أن تكون هذة الحاجة قائمة لا منتظرة
ألا تعود على المصالح الضرورية بالإبطال
ألا يكون الأخذ بمقتضى الحاجة مخالفا لقصد الشارع
وشروط المحظور منها
أن يكون محظور تخريجا على القواعد العامة و القياس لا المنصوص عليه بخلا ف الضروريات فإنها تبيح المنصوص علية و غيره من باب أولى
راجع القواعد الفقهية الكبرى للسدلان
وفقنا الله تبارك و تعالى إلى ما يحب و يرضى
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[06 - 07 - 07, 09:18 م]ـ
هذه القاعدة ذكرها السيوطي رحمه الله في الأشباه والنظائر في القاعدة الخامسة من القاعدة الرابعة وهي: (الضروريات تبيح المحظورات)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/171)
قال السيوطي: "الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ: الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً مِنْ الْأَوْلَى: مَشْرُوعِيَّةُ الْإِجَارَةِ، وَالْجَعَالَةِ، وَالْحَوَالَةِ، وَنَحْوِهَا، جُوِّزَتْ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ لِمَا فِي الْأُولَى مِنْ وُرُودِ الْعَقْدِ عَلَى مَنَافِعَ مَعْدُومَةِ، وَفِي الثَّانِيَةِ مِنْ الْجَهَالَةِ، وَفِي الثَّالِثَةِ مِنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ لِعُمُومِ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ، وَالْحَاجَةُ إذَا عَمَّتْ كَانَتْ كَالضَّرُورَةِ.
وَمِنْهَا: ضَمَانُ الدَّرَكِ، جُوِّزَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ إذْ الْبَائِعُ إذَا بَاعَ مِلْكَ نَفْسِهِ، لَيْسَ مَا أَخَذَهُ مِنْ الثَّمَنِ دَيْنًا عَلَيْهِ حَتَّى يَضْمَنَ.
لَكِنْ لِاحْتِيَاجِ النَّاسِ إلَى مُعَامَلَةِ.
مَنْ لَا يَعْرِفُونَهُ وَلَا يُؤْمَنُ خُرُوجُ الْمَبِيعِ مُسْتَحَقًّا.
وَمِنْهَا: مَسْأَلَةُ الصُّلْحِ وَإِبَاحَةِ النَّظَرِ، لِلْمُعَامِلَةِ، وَنَحْوِهَا، وَغَيْرِ ذَلِكَ."
* وذكرها أيضا ابن نجيم الحنفي رحمه الله في الأشباه والنظائر في القاعدة السادسة من القاعدة الخامسة وهي (الضرر يزال)
قال ابن نجيم: " السَّادِسَةُ الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ، عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً، وَلِهَذَا - جُوِّزَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ لِلْحَاجَةِ وَكَذَا قُلْنَا لَا تَجُوزُ إجَارَةُ بَيْتٍ بِمَنَافِعِ بَيْتٍ لِاتِّحَادِ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ فَلَا حَاجَةَ بِخِلَافِ مَا إذَا اخْتَلَفَ، وَمِنْهَا ضَمَانُ الدَّرَكِ -: جُوِّزَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ.
وَمِنْ ذَلِكَ جَوَازُ السَّلَمِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ؛ لِكَوْنِهِ بَيْعَ الْمَعْدُومِ دَفْعًا لِحَاجَةِ الْمَفَالِيسِ، وَمِنْهَا جَوَازُ الِاسْتِصْنَاعِ لِلْحَاجَةِ، وَدُخُولُ الْحَمَّامِ مَعَ جَهَالَةِ مُكْثِهِ فِيهَا وَمَا يَسْتَعْمِلُهُ مِنْ مَائِهَا، وَشَرْبَةُ السَّقَّاءِ، وَمِنْهَا الْإِفْتَاءُ بِصِحَّةِ بَيْعِ الْوَفَاءِ حِينَ كَثُرَ الدَّيْنُ عَلَى أَهْلِ بُخَارَى وَهَكَذَا بِمِصْرَ وَقَدْ سَمَّوْهُ بَيْعَ الْأَمَانَةِ، وَالشَّافِعِيَّةُ يُسَمُّونَهُ الرَّهْنَ الْمُعَادَ، وَهَكَذَا سَمَّاهُ بِهِ فِي الْمُلْتَقَطِ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ مِنْ بَابِ خِيَارِ الشَّرْطِ.
وَفِي الْقُنْيَةِ وَالْبُغْيَةِ - يَجُوزُ لِلْمُحْتَاجِ الِاسْتِقْرَاضُ بِالرِّبْحِ (انْتَهَى)
قال أحمد بن محمد الحنفي الحموي رحمه الله في غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر وهو يشرح الفقرة السابقة لابن نجيم: قَوْلُهُ: جُوِّزَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِيهَا وَهُوَ الْمَنَافِعُ مَعْدُومٌ فَالْقِيَاسُ الْبُطْلَانُ لِذَلِكَ قَوْلُهُ: جُوِّزَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ عَلَى الْبَائِعِ فَيَصِيرُ كَفِيلًا وَمَكْفُولًا عَنْهُ.
وَبِهِ يَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ ضَمِنَهُ غَيْرُ الْبَائِعِ لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا لِلْقِيَاسِ؛ لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ فِي حَقِّهِ.
قَوْلُهُ: يَجُوزُ لِلْمُحْتَاجِ الِاسْتِقْرَاضُ بِالرِّبْحِ، وَذَلِكَ نَحْوَ أَنْ يَقْتَرِضَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ مَثَلًا، وَيَجْعَلَ لِرَبِّهَا شَيْئًا مَعْلُومًا فِي كُلِّ يَوْمٍ رِبْحًا "
وهذه فتوى في الشبكة الإسلامية:
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=25545&Option=FatwaId
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اّله وصحبه وسلم
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[09 - 07 - 07, 08:51 م]ـ
الحاجة اذا عمت تنزل منزلة الضرورة.
ـ[مبارك مسعود]ــــــــ[01 - 08 - 07, 09:40 م]ـ
شكرا لكم الشيخ / محمد العبادي , استفدت من إجابتكم.(109/172)
هل من احد يعرف شي على مخطوط (الدرر اللوامع بتحرير جمع الجوامع) لابي الشريف
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[07 - 07 - 07, 11:16 ص]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اخوتي يا رعاكم الله هل من احد يعرف شي على المخطوط الموسوم (الدرر اللوامع بتحرير جمع الجوامع، لابي الشريف) ارجو من جنابكم الكريم مساعدتي باي معلوم حتى ولو انكم لا تعرفون او لم تسمعوا بهذه المخطوطة فشاركوني اثابكم الله عز وجل، لاني بدأ وقطعة شوطا كبيرا في تحقيقي لهذا المخطوط ودعولي بالموفقيةوالصلاح .....................
اخوكم المحب الدكتور صالح محمد النعيمي
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[29 - 01 - 09, 12:40 ص]ـ
ظهر لي أنه مسجل ضمن هذه المخطوطات راجع:
http://www.thaqafa.org/Main/DataFiles/*******s/Files/fahasalmaod3at.doc
له مخطوطات بالأزهرية لو راجعت فهرس المخطوطات لوجدته
قرأت أنه طبع منذ مدة أظن 1414 هـ
والله أعلم
ـ[هاني الحارثي]ــــــــ[29 - 01 - 09, 07:53 ص]ـ
في مكتبتي صورة منه من مكتبة تركية (كذا قال لي من أعطانيه)، وقد وضعت الميكروفلم الخاص به في مكتبة المسجد الحرام عام 1419هـ
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[30 - 01 - 09, 02:00 م]ـ
الرابط لا يعمل اخي زكريا الشافعي
وبارك الله فيك اخي هاني الحارثي
كيف السبيل للحصول عليه رعاك الله؟؟؟
ـ[أيوب أبو يوسف]ــــــــ[30 - 01 - 09, 02:48 م]ـ
من خزانة التراث التابعة لمركز الملك فيصل:
نسخه في العالم
اسم المكتبة ... مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية
اسم الدولة ... المملكة العربية السعودية
اسم المدينة ... الرياض
رقم الحفظ ... ب 11185 - 11191
نسخه في العالم
اسم المكتبة ... شستربيتي
اسم الدولة ... ايرلندا
اسم المدينة ... دبلن
رقم الحفظ ... 5440
نسخه في العالم
اسم المكتبة ... شستربيتي
اسم الدولة ... ايرلندا
اسم المدينة ... دبلن
رقم الحفظ ... 1/ 3098
ـ[أيوب أبو يوسف]ــــــــ[30 - 01 - 09, 02:56 م]ـ
تنبيه: اسم المؤلف: ابن أبي شريف، وليس أبي شريف
توفي 906هـ.
ـ[أيوب أبو يوسف]ــــــــ[30 - 01 - 09, 02:59 م]ـ
كذلك من خزانة التراث:
نسخه في العالم
اسم المكتبة ... المكتبه المحموديه
اسم الدولة ... المملكه العربيه السعوديه
اسم المدينة ... المدينه المنوره
رقم الحفظ ... 3 اصول الفقه
وأيضًا هناك مخطوط آخر له يُنظر هل هو هو؟
تعليقه على شرح جمع الجوامع
اسم المؤلف ... محمد بن محمد بن ابي بكر, ابن ابي شريف
اسم الشهرة ... ابن ابي شريف
اسم الشهرة ... المقدسي
تاريخ الوفاة ... 906هـ
قرن الوفاة ... 10هـ
نسخه في العالم
اسم المكتبة ... مكتبه الجامع الكبير
اسم الدولة ... اليمن
اسم المدينة ... صنعاء
رقم الحفظ ... 2026
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[31 - 01 - 09, 12:34 م]ـ
بارك الله فيكم
هل منها موجود على شبكة المعلومات؟
ـ[محمود الطبيب]ــــــــ[23 - 10 - 10, 02:01 م]ـ
السلام عليكم
الحاشية حققت في رسالتي ماجستير من قبل الباحثين: سليمان بن محمد الحسن وحسن بن محمد المرزوقي بإشراف د. عبد الحميد بن علي أبو زيد في جامعة الامام محمد بن سعود(109/173)
كاشف معاني البديع
ـ[عبد العزيز الناصح]ــــــــ[07 - 07 - 07, 02:53 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
من يعرف شيئاً عن كتاب (كاشف معاني البديع في كشف مشكله المنيع)
للسراج الهندي وهو شرح ل (كتاب بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والإحكام) لابن الساعاتي المتوفى سنة 694للهجرة.
أريد أن أعرف في أي مكتبة يوجد داخل المملكة. (مهم)
ملاحظة: وقد حُقق في ثلاث رسائل علمية ضخمة
وجزاكم الله خيرا
ـ[عبد العزيز الناصح]ــــــــ[09 - 07 - 07, 09:17 ص]ـ
هل من مجيب ................. !!
ـ[ابو عبدالمحسن]ــــــــ[14 - 07 - 07, 12:26 ص]ـ
الكتاب لم يطبع بعد وقد حقق وهو موجود في مكتبة جامعة الإمام بالرياض ومكتبة الملك فهد فقد حققه ثلاثة باحثين لنيل درجة الدكتوراه من نفس الجامعة0
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[03 - 08 - 07, 12:11 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ممكن اخ من المملكة العربية السعودية
حماها الله _عز وجل _ يساعدني بجلب وتصوير رسالة ماجستير ودكتوراه، من جامعة ام القراى، شرفها الله .......... وانا بانتظركم ........ وحسن الله لكم(109/174)
هل قال شيخ الاسلام باعتبار اجماع العترة؟
ـ[أبوالزهراء السلفي الحنبلي]ــــــــ[07 - 07 - 07, 09:58 م]ـ
قال في التحبير4 - 1596:واختاره الشيخ تقي الدين. ونقله عن المسودة.
وبالرجوع الي المسودة 2 - 646قال الشيخ: اجماع اهل البيت لا يكون حجة على غيرهم خلافا للشيعة.
وبعدها في2 - 645فان اهل السنة لا يجمعون على ضلالة كاجماع اهل بيته ومدينته مخلفائه.
فما الصواب؟
ارجو التوضيح
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[13 - 07 - 07, 03:52 م]ـ
ربما معنى العبارة الثانية ان غير اهل السنة مجتمعين قد يجتمعون على الخطاء مثل هذه الامثلة للاجماعات غير الصحيحة والله اعلم
ـ[يحيى الأول]ــــــــ[19 - 07 - 07, 05:25 م]ـ
يعني أنأهل بيته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأهل مدينته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وخلفائه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا يجمعون على باطل ولاعلى ضلالة
ولكن إجماع هؤلاء لا يكون حجة على عموم الأمة
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[20 - 07 - 07, 03:31 م]ـ
لو كان هذا هو المعنى يا استاذ يحى لكان كلاما متناقضا كيف يكون اجماعهم صوابا وليس بحجة؟
ـ[علي موجان الشامي الشافعي]ــــــــ[27 - 07 - 07, 03:26 ص]ـ
وعبارة التحبير عن الشيخ تقي الدين: (فهذه ثلاث إجماعات العترة، والخلفاء الأربعة، وأهل المينة، وتقترن بها أهل السنة. فإن أهل السنة لا يجمعون على ضلالة كإجماع أهل بيته ومدينته وخلفائه) إ. هـ
ـ[علي موجان الشامي الشافعي]ــــــــ[27 - 07 - 07, 03:27 ص]ـ
لكن هل توجد مسائل نقل فيها إجماع العترة.(109/175)
حول كلام ابن دقيق العين على معني القبول
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[07 - 07 - 07, 10:29 م]ـ
قال في إحكام الأحكام ص 68 الرسالة:
عَلَى أَنَّهُ يَرُدُّ عَلَى مَنْ فَسَّرَ " الْقَبُولَ " بِكَوْنِ الْعِبَادَةِ مُثَابًا عَلَيْهَا، أَوْ مَرْضِيَّةً، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ - إذَا كَانَ مَقْصُودُهُ بِذَلِكَ: أَنْ لَا يَلْزَمَ مِنْ نَفْي الْقَبُولِ نَفْي الصِّحَّةِ: أَنْ يُقَالَ: الْقَوَاعِدُ الشَّرْعِيَّةُ تَقْتَضِي: أَنَّ الْعِبَادَةَ إذَا أُتِيَ بِهَا مُطَابِقَةً لِلْأَمْرِ كَانَتْ سَبَبًا لِلثَّوَابِ وَالدَّرَجَاتِ وَالْإِجْزَاءِ. وَالظَّوَاهِرُ فِي ذَلِكَ لَا تَنْحَصِرُ.
ألا يرد على قوله هذا ما أورده في أول شرحه للحديث، وهو:
ص67
لِأَنَّ انْتِفَاءَ الْقَبُولِ قَدْ وَرَدَ فِي مَوَاضِعَ مَعَ ثُبُوتِ الصِّحَّةِ، كَالْعَبْدِ إذَا أَبَقَ لَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ، وَكَمَا وَرَدَ فِيمَنْ أَتَى عَرَّافًا. وَفِي شَارِبِ الْخَمْرِ
ـ[محمد العبد]ــــــــ[08 - 07 - 07, 03:17 ص]ـ
أخي الكريم أبو زكريا الشافعي بارك الله فيك:
ليس في كلام الإمام ابن دقيق العيد الثاني الذي نقلته مايرد على النقل الأول والإمام رحمه الله في كلامه الأول ذكر القاعدة أي الأصل وفي كلامه الثاني ذكر الإستثناءات التي دل عليها الدليل فيكون معنى كلامه:
الأصل أن الْعِبَادَةَ إذَا أُتِيَ بِهَا مُطَابِقَةً لِلْأَمْرِ كَانَتْ سَبَبًا لِلثَّوَابِ وَالدَّرَجَاتِ وَالْإِجْزَاءِ.إلا إذا دل الدليل على صحة العمل مع نفي الثواب فيه من باب العقوبة.
وهذا كقول الأصوليين الأصل في الأمر الوجوب إلا أن تأتي قرينة صارفة. والله أعلم.
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[08 - 07 - 07, 09:44 ص]ـ
جزاك الله خيرا، فهمت قصدك(109/176)
ما معنى الإجماع؟!!
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[08 - 07 - 07, 05:09 ص]ـ
السلام عليكم: أخوكم ليس حتى طالب عِلم!
السؤال الأول:
ما معنى الإجماع؟
هل هو إجماع الصحابة؟
ام إجماع التابعين؟
أم إجماع الأئمة الأربعه؟
أم إجماع ابن باز والعثيمين والألباني والسعدي (رحمهم الله)؟!!
أم إجماع حسن البنّا والقرضاوي والغزالي (رحمهم الله)؟!
أم إجماع علماء السعودية؟
أم إجماع علماء الأزهر؟
* السؤال الثاني:
في المسائل المُستجِدة (المُعاصرة) كيف يكونْ الإجماع؟
وجزاكم الله خيراً ,.وبارك الله فيكم.
وأكثر من أمثالك (لا أدري الصواب كثّر أو أكثر)!!
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[09 - 07 - 07, 01:59 ص]ـ
معقول 18 زائر وما فيه واحد رد!!
طيّب!
السؤال الثالث:
ما معنى المُطلق , ومامعنى المُقيد؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[09 - 07 - 07, 06:34 م]ـ
صاروا 28 زائرا (ابتسامة)
يا أخي الكريم ينبغي أن تبذل جهدك في البحث والاطلاع أولا.
وأنت سألت أولا عن معنى الإجماع، فإن كنت حقا مسترشدا فلن تجد كتابا في الأصول يخلو من تعريف الإجماع.
وكذلك سؤالك عن المطلق والمقيد.
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[09 - 07 - 07, 06:50 م]ـ
صاروا 28 زائرا (ابتسامة)
يا أخي الكريم ينبغي أن تبذل جهدك في البحث والاطلاع أولا.
وأنت سألت أولا عن معنى الإجماع، فإن كنت حقا مسترشدا فلن تجد كتابا في الأصول يخلو من تعريف الإجماع.
وكذلك سؤالك عن المطلق والمقيد.
أخي راجع كلامي أني لستُ بطالب عِلم , ولا أخفيك لا أعرف معنى الأصول!
ولم أسجل في هذا المُنتدى إلا لإجل البحث والإطلاع والتعلم!
وجزاكم الله خيراً على المرور!
ممُكن اقرأ في الأصول , لكنْ لن افهم مثلما يشرح الشيخ!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[09 - 07 - 07, 07:12 م]ـ
انظر هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=89742&highlight=%C7%E1%C5%CC%E3%C7%DA
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=79888&highlight=%C7%E1%C5%CC%E3%C7%DA
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[09 - 07 - 07, 11:20 م]ـ
انظر هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=89742&highlight=%C7%E1%C5%CC%E3%C7%DA (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=89742&highlight=%C7%E1%C5%CC%E3%C7%DA)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=79888&highlight=%C7%E1%C5%CC%E3%C7%DA
جزاك اللهُ خيراً , وبارك الله فيك .. بحثٌ قيّم!
ساقرأه بتأنٍ , وبعدها أرجو أنْ تُجيبني عنْ بعض الإشكالات!
وإنْ كُنتُ أرمي من وراء سؤالي لشيئين:
*الإستفسار عن معنى الإجماع , والمُطلق والمُقيّد.
*نقد لحال بعض السلفيين الذين يعتبرون علماء السعوديه هو إجماع , ومن خالفه
أخرجه من منهجِ السلف!
وحالُ بعضِ الإخوان الذين يعتبرون منْ خالف (حسن البنّا , والغزالي , والقرضاوي , وعلماء الأزهر) كأنّما خالف الإجماع!
نرجو التوضيح من فصيلتِكُم
إشكال لغوي: أيُّهما أصوَب أن أقول (كثَّر الله من أمثالِكم)
(أم أكثر الله منْ أمثالِكُم)؟
ـ[مراد المدني]ــــــــ[10 - 07 - 07, 05:35 ص]ـ
قال أحد المشايخ: الإجماع هو أقوى شيء في الدنيا، ألا ترى أن القرآن يختلف فيه، والسنة يختلف فيها،
أما الاجماع فلا يختلف فيه.
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[11 - 07 - 07, 12:35 ص]ـ
قال أحد المشايخ: الإجماع هو أقوى شيء في الدنيا، ألا ترى أن القرآن يختلف فيه، والسنة يختلف فيها،
أما الاجماع فلا يختلف فيه.
معذرةً , أخي "مُراد المدني" ممكن تفسر لي الملون باالأحمر؟
أليس القُرآن الكريم مُجمَع عليه , وإذا لم يكن القرآن والسنة مُجمعان عليهِما
فما هو المُجمع عليهِم؟
بارك الله فيك , ويا حبذّا لو أجبت عن إستفساراتي
معنى الإجماع؟ والمطلق والمقيد؟ ولماذا إذا أجمع الألباني وابن باز والعثيمين من
خالفهم يُعتبر خرج عن منهج السلف وكذلك الحال في البنّا والقرضاوي والغزالي؟!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - 07 - 07, 08:21 ص]ـ
ولماذا إذا أجمع الألباني وابن باز والعثيمين من
خالفهم يُعتبر خرج عن منهج السلف
وكذلك الحال في البنّا والقرضاوي والغزالي؟!
لم يقل هذا أحد من أهل العلم
ـ[أشرف بن صالح العشري]ــــــــ[14 - 07 - 07, 10:06 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/177)
إِنَّ مِنْ إِحْقَاقِ الحَقِّ أَن يُوْصَفَ هَذَا المُلْْْتَََقََى المُبَارَك أَعْنِي ((مُلْتَقَى أَهْلِ الحَدِيْثِ)) بِأَنَّهُ حَسَنَةٌ مِنْ حَسَنَاتِ الأَيَامِ التَّي مَنَّ الْلَّهُ بِهَا عَلَى أُمَّةِ الإِسْلاَمِ، تِلْكَ الأُمَّةِ المَنْصُوْرَةِ، كَيْفَ لاَ وَقَدْ أَفَادَ بِمُعْتَصَرِ المُعْتَصَرِ مِنْ خُلاَصَةِ فَوَائِدِ الفَوَائِدِ، وَفَرَائِدِ الفَرَائِدِ فِي العَقِيْدَةِ، وَالتَّفْسِيْرِ، والحَدِيْثِ وَعُلُوْمِهِ، وَالفِقْهِ وَأُصُوْلِهِ، وَغَيْرِهَا مِنْ فُرُوْعِ الشَّرْعِ الحَنِيْفِ .. وَتَصَدَّى لِصَعْبِ المُشْكِلاََتِ وَالمُعْضِلاَتِ؛ فَأَزَالَ الإِشْكَالَ والإِعْضَالَ .. فَمَا هُوَ إِلاَّ نَهْرٌ مُتَدَفِّقٌ، أَيْنَعَ حَدَائِقَ الأَزْهَارِِ، وَأَثْمَرَ نَضِيْجَ الثِّمَارِ، فَسَلِمْتَ يَا مُلْتَقَى مِنْ طَعْنِ كُلِّ طَاعِنٍ، وَكَيْدِ كُلِّ كَائِدٍ ..
وَأَحْرَى أَن يُقَالَ فِيْكَ مِنْ بَابِ الثَّنَاءِ لاَ المَدْحِ فَمَا المَدْحُ لَنَا وَلاَ نَحْنُ لَهُ:
يَا مَوْقِعَ العُلَمَاءِ الغُرِّ مَنْ خَضَعَتْ لَهُ الأَفَاضِلُ دَانِيْهَا وَقَاصِيْهَا
أَحْرَزْتَ فَضْلاً وَإِفْضَالاً وَمَكْرُمَةً فَحُزْتَ جَمَّ مَزَايَا لَسْتُ أُحْصِيْهَا
وَكُلَّمَا أُثْبِتَتْ مِنْ بَاطِلٍ كَذِبْ فِي الصُّحُفِ مِنْكَ يَرَاعُ الحَقِّ مَاحِيْهَا
فَأَقُوْلُ لِمَنْ رَامَ جَهْلاً أَن يُبَارِيهِ أَقْصِرْ يَدًا وَيْكَ وَأَعْطِ القَوْسَ بَارِيْهَا
[البسيط]
? ?
للَّه دَرُّكَ مَوْقعَ العُلَمَاءِ كَمْ أَجْرَيْتَ للذهْنِ الشَّريْفِ خُيُوْلا
فَسَبَقْتً كُلَّ مُبرزٍ في فَنّه وَرَكِبْتَ صَعْبَ المُشْكلاَتِ ذُلُولا
وَكَشَفْتَ بالتَّحْقيْق وَجْهَ غُمُوْضِهَا وَغَدَوْتَ فَرْدًا مَا سِوَاكَ نَبيْلا
فَلاَ زلْتَ يَا بَدْرَ المَعَارف مُرْشدًا مَا رَدَّدَتْ وَرَقُ الغُصُونِ هَدِيلا
[الكامل]
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[22 - 07 - 07, 07:01 م]ـ
ان من الامور والمباحث التي اطنب العلماء فبها قديما وحديثا هي مباحث الاجماع
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[22 - 07 - 07, 07:02 م]ـ
فلا داعى لذلك لان الكتب تزخر بهذه الابواب والفصول
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[22 - 07 - 07, 07:08 م]ـ
فلا داعى لذلك لان الكتب تزخر بهذه الابواب والفصول
جزاك الله خيراً , يا دكتور على المرور , وزداك عِلماً وعملاً ..
ما المقصود بالإجماع في الوقت المُعاصِر في القضايا المُستجدة؟
ـ[أبو أنس الشهري]ــــــــ[22 - 07 - 07, 11:37 م]ـ
معذرةً , أخي "مُراد المدني" ممكن تفسر لي الملون باالأحمر؟
أليس القُرآن الكريم مُجمَع عليه , وإذا لم يكن القرآن والسنة مُجمعان عليهِما
فما هو المُجمع عليهِم؟
بارك الله فيك , ويا حبذّا لو أجبت عن إستفساراتي
معنى الإجماع؟ والمطلق والمقيد؟ ولماذا إذا أجمع الألباني وابن باز والعثيمين من
خالفهم يُعتبر خرج عن منهج السلف وكذلك الحال في البنّا والقرضاوي والغزالي؟!
أخي أبو شهد أنت سألت عدة أسئلة ونجيب عنها كما تريد:-
س/ما معنا الإجماع؟
قال الآمدي: (هو اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفات النبي صلى الله عليه وسلم) وللإستزادة انظر المستصفى ج1/ص 110
س/ماتعريف المطلق والمقيد؟
المطلق: (هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه)
المقيد: (هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه مع تقييده بوصف من الأوصاف)
راجع إرشاد الفحول ص 144
وللإستزادة راجع (روضة الناضر / الكوكب المنير /فواتح الرحموت/لطائف الإشارات)
س/ ما هو قصد أخينا المدني؟
المراد أن دلالة الإجماع أقطع من دلالة الكتاب والسنة مثال ذالك ولا أطيل:
قوله تعالى (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)
فهذا دليل من القرآن على مدة التربص واختلفوا هل الثلاثة قروء هي ثلاث طهورات أم ثلاثة حيض
فهنا يسوغ الخلاف مع أن الدليل من القرآن ووردت السنة بالمعنين.
لكن لو أجمعت الأمة فرضا على أن المراد به هنا الحيض لا يجوز ولا يسوغ الخلاف
مع أن الأول منالقرآن والسنة جعلنا الخلاف يسوغ.
لكن مع الإجماع أصبح الخلاف لا يسوغ
كما ذكر ذلك ابن قدامة في روضة الناضر وجنة المناضر.
س/ ولماذا إذا أجمع الألباني وابن باز والعثيمين منخالفهم يُعتبر خرج عن منهج السلف وكذلك الحال في البنّا والقرضاوي والغزالي؟
أقول أخي بتعريف الإجماع السابق يتبين لنا معنا الإجماع وعرفنا متى يسمى إجماع
وأما هذه المقالة فلم يقلها أحد ممن ذكرت ولا أحد من أهل العلم المعتبرين وإن كان عندك مايثبت ذالك فهاته
ثم أوجه لك سؤال وهو:
إذا كنت لاتعرف معنى الأصول فلماذا تسأل عن المطلق والمقيد؟
ـ[ياسر المؤذني]ــــــــ[27 - 07 - 07, 10:12 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد
الاجماع للعلماء تعاريف عدة فقد عرفة الغزالي بأنه اتفاق امة محمد صلى الله عليه وسلم خاصةعلى امر من امور الدين.
وعرفه الامدي:عبارة عن اتفاق جملة اهل الحل والعقد من امة محمد صلى الله عليه وسلم في عصرمن الاعصار على حكم واقعة من الوقائع
وعرفه الرازي:اتفاق اهل الحل والعقدمن امة محمد صلى الله عليه وسلم على امر من الامور.
وعرفه السبكي اتفاق اهل الحل والعقدمن امة محمد صلى الله عليه وسلم على امر من الامور
وعرفه د. هاشم جميل هو اتفاق مجتهدي المسلمينفي عصر من العصور بعد عصر الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي.
وبعد عرض اراء العلماء في تعريف الاجماع نرى انه اتفاق مجتهدي امة محمد صلى اله عليه وسلم
في عصر من العصور بعد عصر الرسول عليه الصلاة والسلام على حكم شرعي سواء كان ذالك الحكم واجبا اومندوبا اومباحا اومكروها او حرام.(109/178)
هل من احد يعرف شي عن المخطوط الموسوم (الدرر اللوامع بتحرير جمع الجوامع لابي الشريف)
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[08 - 07 - 07, 10:12 ص]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اخوتي يا رعاكم الله هل من احد يعرف شي عن المخطوط الموسوم (الدرر اللوامع بتحرير جمع الجوامع، لابي الشريف) ارجو من جنابكم الكريم مساعدتي باي معلوم حتى ولو انكم لا تعرفون او لم تسمعوا بهذه المخطوطة فشاركوني اثابكم الله عز وجل، لاني بدأ وقطعة شوطا كبيرا في تحقيقي لهذا المخطوط ودعولي بالموفقيةوالصلاح .....................
اخوكم المحب الدكتور صالح محمد النعيمي
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[09 - 07 - 07, 06:00 م]ـ
يالله ما من مجيب
ـ[أبو حور الجسمي]ــــــــ[24 - 09 - 07, 04:56 م]ـ
بارك الله في جهودكم يا دكتور
وأفيدكم علماً أن المخطوط حقق في ثلاث رسائل علمية لنيل درجة الماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض، تعاقب على تحقيقه كل من: 1 - سليمان بن محمد الحسن 2 - حسن بن محمد المرزوقي 3 - مشعل بن ممدوح آل علي، وقد أشرف على هذه الرسائل د. عبدالحميد بن علي أبو زنيد
واسم المؤلف هو: كمال الدين محمد بن محمد بن أبي بكر بن أبي شريف المقدسي الشافعي.
ـ[خالد الشريف]ــــــــ[25 - 09 - 07, 03:01 م]ـ
http://my1.akoam.com/my/7c1c99a.tifhttp://my1.akoam.com/my/7c1c99a.tif
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[14 - 11 - 07, 10:56 ص]ـ
بارك الله فيك،اين الباقي انتظره من جنابك الكريم ,رعاك الله
ـ[أحمد إندونيسي]ــــــــ[24 - 12 - 07, 06:32 م]ـ
السلام عليكم
أخي الفاضل, عندي نسختان من المخطوط وهو الآن في قيد التحقيق لدى شيخي الدكتور محمد حسب الله السوداني والكتاب لابن أبي شريف
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[24 - 12 - 07, 07:54 م]ـ
بارك الله فيك اخي الحبيب
علما انني بصدد وضع اللمسات الاخيرة لغرض طبعه هذه الايام
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[02 - 01 - 08, 08:56 م]ـ
وفقك الله لإخراج المخطوط مطبوعاً، فمشكلة بعض الرسائل الجامعية أنها تظل حبيسة الأدراج بعد أن ينال أصحابها الورقة المطلوبة، وبعضها ذو أهمية عالية، وكثير من الباحثين يتمنى رؤيته. فلعلك تعجل بطبعه أعانك الله وجزاك خيراً.
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[02 - 01 - 08, 09:08 م]ـ
وبارك الله فيك اخي الكريم، ولا تنسانا في دعائك(109/179)
هل يمكن تطبيق قاعدة ان الامر في الاداب للندب على اللحية؟
ـ[أبوالزهراء السلفي الحنبلي]ــــــــ[08 - 07 - 07, 04:46 م]ـ
هل يمكن تطبيق قاعدة ان الامر في الاداب للندب على اللحية؟
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[08 - 07 - 07, 07:31 م]ـ
أولا: الأصل في الأمر الوجوب عند أكثر الأصوليين وماذكرته ليست قاعدة مطردة وإنما هي قرينة يعتبرها الفقهاء عمليا ولا تكاد تجد من نص عليها من المتقدمين على أنها قاعدة أو أصل مطرد،وينظر في كل مسألة بحسبها.
ثانيا: اللحية ليست من باب الآداب بل هي تعبدية متعلقة بالهدي الظاهر والسمت الحسن وخصال الفطرة وعدم التشبه بالمشركين.
ثالثا: الأوامر في اللحية كثيرة والزجر عن حلقها واضح في عدة أحاديث ومع هذه القرائن وكون الأصل في الأمر الوجوب يبعد حملها في اللحية على الاستحباب.
رابعا: نقل الإجماع على تحريم حلقها-لا الأخذ منها_ نقله غير واحد كابن حزم وأقره الشيخ تقي الدين رحمه الله وكذا ابن عابدين واللبدي من أصحابنا والخلاف فيها والقول بالكراهة لايعرف إلا عند متأخري الشافعية.
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[08 - 07 - 07, 08:18 م]ـ
أخي الحنبلي السلفي القول بالكراهة قد عرف حتى عند الحنابلة، فالإجماع على حرمة حلقها فيه نظر.
أما ما ذكره الأخ أبو الزهراء فأرى أن اللحية تختلف عن غيرها من الاّداب لوجود الكثير من الاعتبارات ومنها:
1 - حمل الجماهير من العلماء - حتى من يقولون بأن الأوامر في الاّداب على سبيل الاستحباب - حديث اللحية على الوجوب.
2 - الأحاديث التي رواها ابن جرير رحمه الله في الزجر عن حلقها وإن كنت لم أبحث أسانيدها.
3 - أن في حلق اللحية مفاسد أخرى غير مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم كالتشبه بالنساء والتشبه بالمرد والتشبه بالكفار.
وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبوالزهراء السلفي الحنبلي]ــــــــ[08 - 07 - 07, 09:01 م]ـ
1ما وجه التعبد سوى ان الامر للوجوب وهذا وجه منازع فيه وان كان الاكثر عليه فالنزاع ثابت والثانى ما الفرق بينها وبين الاسبال مع الكراهة في الثاني عند الكثير؟
2القاعدة غير منصوص عليها بلفظها ولكن استقراء صنيع الفقهاء يشير اليها. ثم هل التعبدى ما عرفت علته ام ما لا؟
على الاول يتبع العلة القصد, بمعنى انه يحرم حلقها لو قصد التشبه والا فلا لان الاعمال بالنيات,
وعلى الثاني ,كيف لا تكون معللة والحديث ذكر افراد التعليل؟
3كونها من سنن الفطرة يرد عليه باقي افراد سنن الفطرة فهل من قائل بتحريم ترك الاظافر ونحوها لذاته لا لغيره دفعا للقول بدرء النجاسة؟
4مسالة التشبه بالكفار يرد عليها انهم يتركونها ففيه شبه, ويرد عليها ان المقصود جنس المخالفة واللحية فرد من الافراد فان لم تحصل به حصلت بغيره. وكذا ضابط المشابهة ما حده غير المنتقض باحتمال او اعتبار عرف زمان او مكان؟
5في مسالة التشبه بالنساء ما هو الضابط فيها؟ اهو مجرد الفعل؟ ام اعتبار القصد؟ ام في الذي من خصائص النساء؟
وحتى لا يسىء بي احد الظن فالقصد من وراء هذه المناقشة التخفيف من حدة التشديد في امر اللحية والذي يشكل امارة انقسام في صفوف المسلمين, فلو كان الامر محتمل وخلافي يمكن الترغيب في شأنها من باب الافضل والاولى والاكثر ثوابا ولكن بلا تأثيم لحالقها وكونها امارة على التدين وعدمه. فان ثبت الخلاف السائغ في شأنها علميا وسعنا هذا الامر.
وهذا حسب ما عندي, والله تعالى اعلم
ولعل الفضلاء يفيدوني بالمثمر المؤثر من علمهم
وجزا الله تعالى الجميع خيرا.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[08 - 07 - 07, 09:06 م]ـ
يا إخواني الكرام
قاعدة (الأمر في الآداب للاستحباب) حتى لو افترضنا أنها قاعدة صحيحة متفق عليها، فهي تطبق عند عدم وجود قرائن تدل على الوجوب بالاتفاق.
وهنا قرائن كثيرة تفيد الوجوب، ولذلك أنا أتعجب من الذين يستدلون على فرضية اللحية بقاعدة (الأمر المجرد من القرائن للوجوب)!! فإن هذا الأمر قد اقترن به قرائن كثيرة تفيد الوجوب، فكيف نقول: مجرد من القرائن.
ومن هذه القرائن:
= تعدد صيغ الأمر الواردة في الأحاديث مما يدل على الاهتمام الشديد.
= اقتران النهي بمخالفة المشركين.
= اقتران النهي بمخالفة المجوس.
= ورود النص بالإنكار على المجوس.
= لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه حلق لحيته.
= فهم عشرات العلماء على مر العصور أنها للوجوب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/180)
ـ[ابو عبد الرحمن التهامي]ــــــــ[08 - 07 - 07, 09:11 م]ـ
القول بالكراهة قد عرف حتى عند الحنابلة، فالإجماع على
حرمة حلقها فيه نظر
هل القول بالكراهه بعد الاجماع ام قبله
بارك الله فيك
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[08 - 07 - 07, 09:21 م]ـ
1ما وجه التعبد سوى ان الامر للوجوب وهذا وجه منازع فيه وان كان الاكثر عليه فالنزاع ثابت
هذا كلام عجيب، فلم يقل أحد إن جعل الأمر للتعبد معناه أنه للوجوب!!
بل المقصود أنه غير معلل بعلة يدور معها وجودا وعدما.
والثانى ما الفرق بينها وبين الاسبال مع الكراهة في الثاني عند الكثير؟
الفرق أن النص مقيد بالخيلاء فيحمل المطلق على المقيد عند القائلين بذلك، بخلاف اللحية فكل النصوص واضحة الدلالة في الوجوب.
2القاعدة غير منصوص عليها بلفظها ولكن استقراء صنيع الفقهاء يشير اليها.
هذا غير مسلم، بل معظم كتب الأصول لم تنص عليها، والذين نصوا عليها في مواضع خالفوها في مواضع، فغاية الباب أن تكون قاعدة مختلفا فيها، فلا يصلح المعاضرة بها لقاعدة متفق عليها وهي أن الأمر المقترن بالقرائن الدالة على الوجوب للوجوب.
ثم هل التعبدى ما عرفت علته ام ما لا؟
على الاول يتبع العلة القصد, بمعنى انه يحرم حلقها لو قصد التشبه والا فلا لان الاعمال بالنيات,
وعلى الثاني ,كيف لا تكون معللة والحديث ذكر افراد التعليل؟
كون العلة تتبع القصد ليس على إطلاقه، فقد يكون التعليل بما لا يتعلق بالقصد، واحتجاجك بحديث الأعمال بالنيات عجيب جدا؛ فإن العلماء اتفقوا على أن معنى هذا الحديث أن الأعمال الصالحة لا بد فيها من النية الصالحة، ولم يقل أحد من أهل العلم إن معنى الحديث أن العمل السيء تصلحه النية الصالحة.
3كونها من سنن الفطرة يرد عليه باقي افراد سنن الفطرة فهل من قائل بتحريم ترك الاظافر ونحوها لذاته لا لغيره دفعا للقول بدرء النجاسة؟
سنن الفطرة يقصد بها الأمور التي فطر عليها الإنسان، بغض النظر عن كونها واجبة أو مستحبة، والإنسان قد يفطر على أشياء واجبة وقد يفطر على أشياء مستحبة.
ثم إن قص الأظفار ونحوه مخالف للحية من أوجه، منها أن هذه الأمور مؤقتة من قبل الشارع بوقت معين وهو أربعون يوما، واللحية ليس فيها مثل هذا التوقيت فظهر الفرق.
4مسالة التشبه بالكفار يرد عليها انهم يتركونها ففيه شبه, ويرد عليها ان المقصود جنس المخالفة واللحية فرد من الافراد فان لم تحصل به حصلت بغيره. وكذا ضابط المشابهة ما حده غير المنتقض باحتمال او اعتبار عرف زمان او مكان؟
هذا الكلام غير مسلم، وغاية ما فيه أن مطلق التشبه ترد عليه هذه الشبهات، ولكن لا يقول أحد إن ذلك يرد على تشبه في فعل بعينه، فإذا قلت لك مثلا (لا تتشبه بالكفار) فهذا كلام عام، أما لو قلت لك مثلا: (لا تتشبه بالكفار في الاحتفال بشم النسيم) فلا يمكن أن يفهم عاقل من هذا الكلام أنهم لو تركوا الاحتفال بشم النسيم يجب علي أن أحتفل به، والنهي عن حلق اللحية من النوع الثاني فظهر الفرق واضحا.
5في مسالة التشبه بالنساء ما هو الضابط فيها؟ اهو مجرد الفعل؟ ام اعتبار القصد؟ ام في الذي من خصائص النساء؟
لو قال لك القائل: إن التشبه بالنساء الأصل فيه التحريم والاستثناء يحتاج إلى دليل، وكذلك الضابط فيه يحتاج إلى دليل لم يكن عندك جواب.
وحتى لا يسىء بي احد الظن فالقصد من وراء هذه المناقشة التخفيف من حدة التشديد في امر اللحية والذي يشكل امارة انقسام في صفوف المسلمين, فلو كان الامر محتمل وخلافي يمكن الترغيب في شأنها من باب الافضل والاولى والاكثر ثوابا ولكن بلا تأثيم لحالقها وكونها امارة على التدين وعدمه. فان ثبت الخلاف السائغ في شأنها علميا وسعنا هذا الامر.
وهذا حسب ما عندي, والله تعالى اعلم
ولعل الفضلاء يفيدوني بالمثمر المؤثر من علمهم
وجزا الله تعالى الجميع خيرا.
هذا القصد بعينه هو الخطأ الذي نحاول دفعَه!!
ولم تكن اللحية يوما من الأيام أمارة انقسام في صفوف المسلمين إلا في هذه العصور التي تكلم فيها الجهلاء ونطق الرويبضة، وظهر الباطل وقمع الحق!!
ـ[أبوالزهراء السلفي الحنبلي]ــــــــ[08 - 07 - 07, 09:46 م]ـ
الشيخ الكريم
كلام فضيلتكم لي عليه اشتشكالات وسؤالات لعلى الحقها بعد. وهذا اولا,
وثانيا: ارجو من الفضلاء ان يعلموا انني متعلم فأسألهم التوضيح والنصح والارشاد
وانني اقل الناس علما في هذا المنتدى بل و في غيره فعلموني مما علمكم الله نعالى.
ثالثا: الشيخ الفاضل لم يتضح لى مرادكم من هذا:
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة أبوالزهراء السلفي الحنبلي مشاهدة المشاركات
وحتى لا يسىء بي احد الظن فالقصد من وراء هذه المناقشة التخفيف من حدة التشديد في امر اللحية والذي يشكل امارة انقسام في صفوف المسلمين, فلو كان الامر محتمل وخلافي يمكن الترغيب في شأنها من باب الافضل والاولى والاكثر ثوابا ولكن بلا تأثيم لحالقها وكونها امارة على التدين وعدمه. فان ثبت الخلاف السائغ في شأنها علميا وسعنا هذا الامر.
وهذا حسب ما عندي, والله تعالى اعلم
ولعل الفضلاء يفيدوني بالمثمر المؤثر من علمهم
وجزا الله تعالى الجميع خيرا.
هذا القصد بعينه هو الخطأ الذي نحاول دفعَه!!
ولم تكن اللحية يوما من الأيام أمارة انقسام في صفوف المسلمين إلا في هذه العصور التي تكلم فيها الجهلاء ونطق الرويبضة، وظهر الباطل وقمع الحق!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/181)
ـ[أبوالزهراء السلفي الحنبلي]ــــــــ[08 - 07 - 07, 10:27 م]ـ
من الواضح ان كلامي لم يكن واضحا, فلعلى اهذبه:
1لم اقل ان الوجوب يدل على التعبد ولكن مرادى انه ما وجه التعبد؟ فان قيل الامر للوجوب والتعبد بالامر امتثاله , قيل منازع فيه. وهو افتراض.
وان قيل التعبد ما ليس له علة معلومة لنا ,قلت النص ورد معلل فلا يقال بالتعبد, وان قيل الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وعليه فان اللحية ان لم يحصل بها المخالفة انتقلنا لغيرها للاتيان بالمخالفة فعدنا الى عدو القصر على اللحية في تحقيق المخالفة؟
2النص مقيد في الاسبال بالخيلاء ,ومقيد في الاعفاء اما بالتشبه, فاقول ما ضابطه؟
واما بقصد المخالفة ,واللحية فرد من جنس وليس الجنس مقصور على فرد من افراده.
3القاعد ة اشار اليها الاخوة في هذا الرابط وغيره
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=74279
4 والمراد بحديث النية انه فعل فعلا وهذا الفعل يحكم عليه بحسب قصده ونيته
5ما حد اللحية؟ وهل هو متفق عليه؟
ولو قيل يكفي فيد المسمى اى مطلق اللحية فهل حقق هذا المسمى العلة المرادة من الحديث؟
6التمثيل بعيد النيروز بعيد لانه من خصائص الكفار, والاعياد في الشرع معلومة محدو دة, وافراد المخالفة متعددة فعلى المسلم ان يسدد ويقارب
7وماذا اذا قيل بتقييد المخالفة وعدم التشبه بالعرف والزمان والمكان, وان ما اتى في الحديث خرج مخرج الغالب؟
8هل العرب على عهد النبي كانوا يحلقون لحاهم؟ ام المقصود فئة معينة من المشركين؟
وعلى الثاني فالمقصود المخالفة ,وتحصل بحسب كل من قصد مخالفته
9وان كان الاصل في التشبه بالنساء التحريم, قيل فيما يصير به الرجل انثى, اى انه لا يجوز للرجل ان يتشبه بكل ما يفعله النساء حتى لا يصبح امراة, فلما نقصر الكل على الفرد؟
وقد يقال:لا يجوز فيما لو فعله اصبح امراة.
والله تعالى اعلم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[08 - 07 - 07, 11:17 م]ـ
أخي الكريم
أرجو أن تتأمل الكلام مرة أخرى قبل أن تجيب؛ لأنك أعدت كثيرا من كلامك بعينه وقد سبق الجواب عنه.
وأما قولك (ما وجه التعبد) فهو سؤال مناقض لما يقصده العلماء بكلمة (التعبد) أصلا؛ لأن معنى قولهم (الأمر تعبدي) أنه غير معقول المعنى، بغض النظر عن الحكم في اللحية، فأنا أتكلم عن اعتراضك على كلمة (تعبد) وليس على تحقق التعبد في هذا الحكم.
فأنت أجبت مرة بافتراض أن الحكم تعبدي ومرة بافتراض أنه ليس بتعبدي، وفي الجواب الأول لا يصح أن تقول: ما وجهه، فهذا ما أقصده.
وقد فهمت من كلامك أنك توافق على تحريم التشبه بالكفار في عيد النيروز، فأرجو أن تفترض أن السؤال ليس عن اللحية وإنما عن عيد النيروز، وبعد ذلك أعد ذكر هذه الإشكالات فستجد أكثرها متحققا على عيد النيروز، فما كان جوابك عنها فهو الجواب عن اللحية.
وإن كان بعضها متحققا وبعضها غير متحقق، فأفرد ما ليس متحققا فقط بالنقاش حتى لا نضيع الوقت فيما لا طائل تحته.
وأما قولك (ما ضابطه)، فهذا السؤال لا يلزمنا؛ لأن النص ورد بوجوب الإعفاء وتحريم الحلق، ونحن قلنا بمقتضى هذا النص، فإن خالف مخالف وأراد أن يضع ضابطا فهو المطالب بالدليل على هذا الضابط، أما من عمل بظاهر النص وعمومه فليس مطالبا بهذا الضابط.
وأما (حد اللحية وهل هو متفق عليه) فهذا السؤال لا وجه له هنا على الإطلاق؛ لأنه فرع الحكم على اللحية، فسواء قلنا بوجود حد أو بعدم وجود حد، أو قلنا بأن الحد مختلف فيه، كل هذا لا يقدح في الحكم الأصلي لوجوب الإعفاء وتحريم الحلق.
وأنا لم أقصد بمثال النيروز عين هذا المثال، وإنما قصدت بيان إشكال معين عندك في فهم تحريم المخالفة، فالأمر بالمخالفة المطلقة قد يرد عليه هذه الإشكالات التي ذكرتها، أما الأمر بالمخالفة في شيء بعينه فلا يمكن أن يرد عليه هذا الاحتمال؛ فإذا قلت لك مثلا: (عليك بالحضور مبكرا وخالف زميلك في العمل) فلا يمكن أن يفهم عاقل من هذا أن المقصود أن يحضر متأخرا إن جاء زميله مبكرا، فتأمل!
ـ[أبوالزهراء السلفي الحنبلي]ــــــــ[08 - 07 - 07, 11:34 م]ـ
سيدى الفاضل حفظك الله ورعاك
واعتذر لفضيلتكم على ارهاقي لكم ولكم الثواب بالصبر على امثالى
ولعلي اختم بما يلي:
1هل حلق اللحية حرام قولا واحدا ام فيه خلاف؟
2 واذا ثبت الخلاف, هل على من اخذ بعدم تاثيم الحلق من شىء؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/182)
3وهل على من افتى به من شىء؟
وجزا الله فضيلتكم والاخوة الافاضل خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[09 - 07 - 07, 01:09 ص]ـ
يا أخي الفاضل أنا لست سيدا ولا فضيلة ولا شيء
أخي الكريم
الخلاف في حلق اللحية من جنس الخلاف في التلفظ بالنية في الصلاة، فإذا بحثت في كتب المذاهب الأربعة فلن تعدم أن تجد من يقول بجواز التلفظ بالنية في الصلاة، بل قد تجد من يقول بالاستحباب، ومن المعلوم أن من يقول بهذا القول قد يكون معذورا لأنه نشأ وتربى على هذا القول؛ لأنه لا يعرف من كتب العلم إلا هذه الكتب الفقهية المشهورة عند المتأخرين فلا يعرف وراءها علما، ولا يظن أن في خلافها حقا.
ولكن هذا لا يمنع من القول بأن أهل العلم أجمعوا على أن التلفظ بالنية غير واجب ولا مستحب، ومن المعلوم أنه لم يرد في التلفظ بالنية حديث صحيح ولا حتى حديث ضعيف، ومن المعلوم أن الصلاة هي أهم المهمات في حياة العبد، وأنه لو كان التلفظ بالنية من دين الإسلام لما خفي ذلك من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما اجتمع الصحابة رضوان الله عليهم على ترك نقلها عنه.
هذا مما يعلم ضرورة من دين الإسلام، وبناء عليه لا يتوقف الباحث في ذكر الإجماع على عدم مشروعية التلفظ بالنية حتى لو وُجد في كتب المتأخرين من يحكي الخلاف في ذلك؛ لأن كثيرا من هؤلاء المتأخرين ليس لهم اطلاع على كتب أهل العلم المتقدمين فضلا عن الوصول إلى درجة الاجتهاد والترجيح.
فأمر اللحية أيضا من هذا الباب قد تجد في بعض كتب المتأخرين إطلاق القول بالكراهة التي هي مستلزمة للجواز بحسب اصطلاح المتأخرين، وبناء عليه يفهم بعض الناس أن المسألة خلافية وليست إجماعية، ولو كانت كل حكاية في الكتب تقدح في الإجماع فلن تستطيع أن تقف على إجماع إلا في الشاذ النادر الذي لا يبنى عليه حكم.
ومن المعلوم أنه ليس كل ما يحكى من الأقوال يعد خلافا على الحقيقة، فقد ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله في خاتمة الموافقات عشرة شروط يجب اعتبارها قبل حكاية الخلاف؛ لأن كثيرا من الناس قد يحكي الخلاف بناء على فهمه هو ولا يكون ثَمَّ خلاف على الحقيقة، وذلك مثل من يحكي عن السلف أقوالا في تفسير آيات من كتاب الله ولا يكون مرادهم ظاهرها وإنما مرادهم التمثيل، فيظن الحاكي لأقوالهم أن هذه أقوال متعارضة، وليست كذلك.
وقد يعبر بعض المتقدمين عن حكم شرعي بقوله: أكره ذلك أو لا يعجبني أو نحو ذلك، فيفهم بعض المتأخرين أن المقصود بذلك الكراهة بحسب الاصطلاح الأصولي الذي لا ينافي الجواز، ومن المعلوم أن هذا الاصطلاح لم يكن معروفا عند كثير من المتقدمين، بل كانوا يعبرون بأمثال هذه العبارات عن الأشياء المحرمة، ولكنهم يتحرزون مثلا لعدم صراحة النص أو خوفا من الدخول في قوله تعالى: {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام}، ومن هذا الباب الخلاف المعروف في مذهب الشافعي على مسألة تحريم البنت من الزنا.
ومن العجيب أنك تجد بعض الذين يحكون الخلاف في حكم اللحية يقرون ويعترفون أن منصوص الشافعي هو التحريم، ويقرون ويعترفون أنهم مقلدون وليسوا مجتهدين، وبناء على هذا فليس لقولهم المخالف لإمامهم قيمة؛ لأن الخلاف المعتبر في مسائل الإجماع هو خلاف المجتهدين وليس خلاف المقلدين.
فليس كل خلاف جاء معتبرا .......... إلا خلاف له حظ من النظر
وكل خلف لا إلى برهان .......... وجوده ونفيه سيان
ولا يجوز للمفتي أن يفتي بناء على ما يجده في بعض الكتب؛ بل عليه أن يتحرى الحق ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وقد ذكر ابن عابدين في بعض رسائله أن معرفة الصواب في المذهب لا يكفي فيه مطالعة عشرين كتابا من كتب المذهب؛ لأن كثيرا من هذه الكتب يقلد بعضها بعضا.
وقال العز بن عبد السلام: قضاء القاضي ينقض إذا خالف أحد أربعة أشياء الإجماع أو القواعد أو النصوص أو القياس الجلي.
وقال القرافي في الفروق -ردا على من يفتون بظاهر متون المذهب فيما يخالف العرف-: وتحرم الفتيا لهم بغير عادتهم، ومن أفتى بغير ذلك كان خارقا للإجماع؛ فإن الفتيا بغير مستند مجمع على تحريمها.
فحتى لو افترضنا مجرد افتراض أن في المسألة خلافا، فهو خلاف شاذ لا يعول عليه؛ لأنه مخالف للنصوص الصريحة، ومخالف للدلائل والقرائن الشرعية المحتفة بهذه النصوص، ومخالف لقول جماهير أهل العلم قديما وحديثا.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[10 - 07 - 07, 09:45 ص]ـ
أخي الحنبلي السلفي القول بالكراهة قد عرف حتى عند الحنابلة،.
أخي الكريم من من الحنابلة ممن يعتد بقوله في المذهب قال بالكراهة؟
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[10 - 07 - 07, 12:09 م]ـ
أخي الكريم الحنبلي السلفي هذه بعض النقولات داخل المذهب بالكراهة:
1 - قال عبد الرحمن بن قدامة رحمه الله في الشرح الكبير: " ويستحب اعفاء اللحية لما ذكرنا من الحديث، وهل يكره أخذ ما زاد على القبضة، فيه وجهان (أحدهما) يكره لما روى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " خالفوا المشركين احفوا الشوارب واعفوا اللحى " متفق عليه (والثاني) لا يكره يروى ذلك عن عبد الله بن عمر، وروى البخاري قال كان عبد الله بن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه " (ج1 ص105 الشاملة)
2 - قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع: " وَذَكَرَ ابْنُ حَزْمٍ الْإِجْمَاعَ أَنَّ قَصَّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءَ اللِّحْيَةِ فَرْضٌ، وَأَطْلَقَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ الِاسْتِحْبَابَ، وَأَمَرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِذَلِكَ وَقَالَ {خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلِمُسْلِمٍ {خَالِفُوا الْمَجُوسَ} " (ج1 ص92 الشاملة)
ملاحظة: حلق اللحية محرم على الصحيح الراجح، لكن ما أعترض عليه هو نسبة هذا القول إجماعا، فأرى أن الأمانة العلمية لا تقتضي أن يذكر هذا القول إجماعا، وإن كان القول بالكراهة قولا ضعيفا.
وجزاكم الله خيرا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/183)
ـ[مبارك مسعود]ــــــــ[01 - 08 - 07, 09:44 م]ـ
اتفق الأئمة الأربعة على تحريم حلق اللحية فلا تنطبق القاعدة على هذه المسألة والله أعلم.(109/184)
الاقتصار على مورد النص
ـ[أبوالزهراء السلفي الحنبلي]ــــــــ[09 - 07 - 07, 03:45 ص]ـ
الاقتصار على مورد النص. ما ضابطه؟ ما هي احواله؟
وما الضابط للادخال في معنى النص وعدمه؟
ـ[أبوالزهراء السلفي الحنبلي]ــــــــ[09 - 07 - 07, 04:11 ص]ـ
ما هى الضوابط لما يقال فيه خرج مخرج الغالب؟(109/185)
تخصيص السنة بالاجماع
ـ[عبد العلي]ــــــــ[09 - 07 - 07, 02:54 م]ـ
السلام عليكم
أبحث عن أمثلة لتخصيص السنة بالإجماع
وكذلك تخصيص الكتاب بالإجماع
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[09 - 07 - 07, 07:42 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أشهر مثال على تخصيص السنة بالإجماع حديث (الماء طهور لا ينجسه شيء)
أجمعت الأمة على تخصيصه بما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه؛ والحديث المروي في ذلك لا يصح، فلا يصح التخصيص به.
ومن الأمثلة على تخصيص الكتاب بالإجماع تحريم الميتة
خصص ذلك بالسمك والجراد، فإن قلنا الحديث الوارد في ذلك ضعيف فالتخصيص بالإجماع، وإن قلنا الحديث ثابت فالتخصيص بالسنة.
وإن أردت أمثلة كثيرة على تخصيص عمومات الكتاب فعليك بكتاب (الإشارات الإلهية) للطوفي، فقد تتبع آيات القرآن كاملة مع بيان العام الذي خص والذي لم يخص، مع فوائد أخرى لا يستغني عنها طالب العلم.
ـ[عبد العلي]ــــــــ[09 - 07 - 07, 10:10 م]ـ
جزاك الله خيرا
وهل تستطيع رفع كتاب -الإشارات الإلهية) للطوفي فقد بحث عنه ولم أجده
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[09 - 07 - 07, 10:30 م]ـ
ليس متاحا على الشبكة فيما أعلم
سأحاول أن ألخص لك شيئا منه إن تيسر، فادع لأخيك بالبركة في الوقت
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[10 - 07 - 07, 03:00 ص]ـ
بسم الله والحمد لله.
مثال تخصيص الكتاب بالإجماع: تخصيص آية جلد القاذف ثمانين بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد أربعين.
قال ابن عثيمين: هكذا مثله كثير من الأصوليين وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك، ولم أجد له مثالاً سليماً.
ومثال تخصيص السنة بالإجماع: تخصيص حديث بئر بضاعة (الماء طهور لاينجسه شيء) بالإجماع على نجاسة الماء إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة.
والله أعلم
*ملاحظة: كتبت هذا الرد قبل رؤية الردود أعلاه، فأعتذر.
ـ[عبد العلي]ــــــــ[10 - 07 - 07, 11:17 م]ـ
وحبذا لو أن الاخوة يكثرون من الأمثلة
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[08 - 06 - 08, 01:09 ص]ـ
ومن الأمثلة على ذلك أيضا حديث (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة).
فإنه مخصوص بما أعد للتجارة، ففيه الزكاة إجماعا.(109/186)
من هو فضيلة الشيخ عبد الغني عبد الخالق؟ وهل له كتب في أصول الفقه مطبوعة؟
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[10 - 07 - 07, 01:08 م]ـ
من هو فضيلة الشيخ عبد الغني عبد الخالق؟ وهل له كتب في أصول الفقه مطبوعة؟ أفيدونا مأجورين.
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[10 - 07 - 07, 04:27 م]ـ
حذفت الترجمة لأنها غير المطلوبة
## لمشرف ##
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[10 - 07 - 07, 07:06 م]ـ
السؤال عن الشيخ عبد الغني بن عبد الخالق، وهو من الأعلام المشتغلين بأصول الفقه، وتخرج على يديه أساتذة كثيرون في علم الأصول.
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[10 - 07 - 07, 07:17 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله.
حجية السنة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كتاب حجية السنة للشيخ عبد الغني، وفيه مباحث أصولية ومناقشات تدل على براعته وتمكنه من علم الأصول.
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[10 - 07 - 07, 07:28 م]ـ
أحسن الله إليكم ..
والشيخ أزهري، وقد أشرف على كثير من رسائل الدِّراسات العُليا بالأزهر، خاصَّة رسائل الطلبة الأجانب .. وقد حدثني عنه تلامذته بحسن أدبه، ودماثة خلقه، رحمه الله .. ومما حققه كتاب أحكام القرآن للشافعي ..
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[10 - 07 - 07, 07:51 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله.
بارك الله فيكم على توجيه الخطأ فقد اختلط علي الإسمان لكن بعد ما راجعة الأمر تبين لي الخطأ
وكما أشار الشيخ أبو أويس المغربي فكتاب حجية السنة هو للشيخ عبد الغني عبد الخالق
فالشيخ عبد الغنى عبد الخالق هو مصري أستاذ بكلية الشريعة رجل أصولي وله تحقيقات منها:
ــ منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزياداته، محمد بن أحمد الفتوحي الشهير بابن النجار الحنبلي المصري تحقيق: عبد الغني عبد الخالق، الناشر: عالم الكتب.
وأكرر اعتذاري فلم أنتبه جيدا، والحمد لله على تعقبكم لي.
مأجورين إن شاء الله.
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[11 - 07 - 07, 09:45 م]ـ
إلى الجميع جزاكم الله خيراً
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[12 - 07 - 07, 02:34 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
هو الشيخ أبو الكمال _ أو الحسن كما في بعض استعمالاته _ عبد الغني بن محمد عبد الخالق بن حسن بن مصطفى المصري القاهري مولداً ونشأة ووفاةً.
ولد رحمه الله في 17/ 3 / 1908 م في مدينة القاهرة وتوفي في القاهرة أيضا في 18/ 10 / 1403هـ الموافق 28/ 7 / 1983م عن عمر جاوز الخامسة والسبعين بأربعة اشهر.
ألف كثيراً من المؤلفات وأشرف على نحو خمسمائة رسالة علمية ما بين ماجستير ودكتوراه، درَّس في بعض الجامعات في السعودية والعراق والمغرب وليبيا.
من مؤلفاته:
1 - حجية السنة وهو رسالته في الدكتوراه وهو مطبوع في مجلد واحد.
2 - تحقيق كتاب أحكام القرآن للشافعي جمع البيهقي (مطبوع)
3 - تحقيق كتاب آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم الرازي (مطبوع)
4 - تحقيق كتاب الطب النبوي لابن القيم (مطبوع)
5 - تحقيق كتاب منتهى افرادات في جمع المقنع مع التحقيق وزيادات لتقي الدين ابن النجار (مطبوع في مجلدين)
6 - الإمام البخاري وصحيحه (مطبوع)
7 - أصول الفقه لغير الحنفية مع الأستاذين: إبراهيم عبد الحميد وحسن وهدان.
8 - محاضرات في أصول الفقه في جامعة الأزهر كلية الشريعة والقانتون قسم الدراسات العليا (طبعة للطلال خاصة)
9 - بحوث في السنة المشرفة (طبع في مجلة أضواء الشريعة التي نشرتها كلية الشريعة بالرياض 10 - الإجماع حقيقته وحجيته.
ينظر في ترجمته هذه وزيادة: مقدمة كتابه حجية السنة كتبها طه جابر العلواني.
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[12 - 07 - 07, 08:56 م]ـ
زادكم الله علماً، جزاكم الله خيراً
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[13 - 07 - 07, 03:39 م]ـ
وحجية السنه من طبع دار الوفاء بالاشتراك مع المعهد العالمى للفكر الاسلامى وهى مفخرة القرن الماضى ومن اوائل رسائل الدكتوراة فى الازهر الفها ردا على من قال بان احدا ما من الماضين سواء المبتدعه اوغيرهم من فرق الاسلام قد شكك فى حجية السنة ذاتها واوضح ان هذا من الاقوال المعاصرة لا اصل لها عند احد فى بحث اصولى ماتع رحمه الله رحمة واسعة
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[14 - 07 - 07, 06:12 م]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[14 - 07 - 07, 08:44 م]ـ
الا يكفى ان يكون استاذا لامثال الدكتور الزحيلى والدكتور السالوس
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[14 - 07 - 07, 09:07 م]ـ
درس عبد الغني عب الخالق في الجامعات السعودية وهو أحد أقطاب علم الأصول في العالم الإسلامي وقد سمعت الشيخ عبد الكريم النملة يصفه بشيخنا ..
ـ[علي موجان الشامي الشافعي]ــــــــ[27 - 07 - 07, 03:22 ص]ـ
سؤال مهم جداً!!
سمعتُ أن الشيخ عبد الغني عبد الخالق رحمه الله كان سادناً لقبر السيدة نفيسة بمصر!!!!!!
وأنه استمر على ذلك إلى وفاته!!! فأرجو التأكد من ذلك للأهمية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/187)
ـ[علي موجان الشامي الشافعي]ــــــــ[21 - 08 - 07, 03:48 م]ـ
هل هذا الخبر صحيح؟؟
ـ[احمد الدهشورى]ــــــــ[21 - 08 - 07, 04:49 م]ـ
(لأتعلم .... )
ما فائدة هذا السؤال الآن؟
ـ[أم أبو بكر]ــــــــ[17 - 04 - 08, 09:16 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا على هذه المعلومات
لدي طلب ان امكن بارك الله فيكم
هل أستطيع تنزيل كتب الشيخ عبدالغني عبدالخالق - رحمه الله - عن طريق الانترنت حيث انني بحاجة الى هذه المراجع للبحث ... ؟؟؟!!!!!
والمراجع المطلوبة هي:
* حجية السنة
* شبهات حول السنة
* دراسات من السنة
وجزاكم الله خيرا على حسن تعاونكم
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[17 - 04 - 08, 03:39 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ــ كتاب حجية السنة: http://waqfeya.net/open.php?book=577&cat=19
ـ[أم أبو بكر]ــــــــ[18 - 04 - 08, 11:01 ص]ـ
أبو الفضل مهدي المغربي
جزاك الله خيرا
ـ[منذر ماجد ادريس]ــــــــ[26 - 04 - 08, 12:18 م]ـ
لعل هذا الكتاب ينفعكم:
اسم الكتاب دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين
المؤلف محمد أبو شهبة - عبد الغني عبد الخالق
المحقق
بطاقة الكتاب يليه الرد على من ينكر حجية السنة
الناشر: مكتبة السنة
رقم الطبعة: 1
تاريخ الطبعة: 1989
نوع التغليف: عادي ورقي
عدد الصفحات: 513
حجم الكتاب: 17.6 ميجا
النسخة الممسوحة ضوئيًا: الكتاب الأصلي
على هذا الرابط:
http://www.waqfeya.com/open.php?cat=31&book=258
ـ[أم أبو بكر]ــــــــ[26 - 04 - 08, 05:33 م]ـ
جزاك الله خيرا
وبارك الله فيك
ـ[أبو عبيدة الأزدي]ــــــــ[04 - 05 - 08, 11:53 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[05 - 05 - 08, 04:24 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
الشيخ عبد الغني عبد الخالق رحمه الله، أستاذ أستاذي، فقد أشرف على رسالته العلمية، وما أذكره من كلام أستاذي، أنه كان يملك مكتبة كبيرة جدا وأنه كان من أسرة علمية، وطيب جدا لا يبخل على طلبته بما في مكتبته من كتب ثمينة، فقد أعطى أستاذي قرابة 300 كتاب حتى يكمل رسالته التي يحتاج لأجلها تلك الكتب التي كانت نادرة في ذاك الزمان، وانتشرت بعد ذلك.
ـ[الأرزيوي]ــــــــ[06 - 05 - 08, 10:20 م]ـ
بارك الله في الجميع!!
فهل من زيادة على هذه الترجمة العطرة؛ وخاصة إن كانوا ممن تتلمذوا على يديه!؟؟ فمعرفة الشيوخ ـ وخاصة ونحن في مقام هذا الفن ألا وهو علم ((أصول الفقه))!!! ـ تزيد الطالب تشويقا وتحصيلا، وتنفع المتخصص أخذا وتأصيلا!!
فمعرفة الشيوخ (كنوز)!!؟؟
فزيدونا فيه شوقا وتعلقا يا إخوان؛ بارك الله فيكم!!
ـ[أم هشام بنت نجد]ــــــــ[31 - 01 - 10, 08:59 م]ـ
هل أستطيع الحصول على كتابه-رحمه الله- محاضرات في تاريخ اصول الفقه
أتمنى أن توضحوا لي
ـ[أبو الاشبال المكى]ــــــــ[31 - 01 - 10, 11:59 م]ـ
ومن تلميذه العلامة أبو النور زهير
ـ[أم هشام بنت نجد]ــــــــ[05 - 02 - 10, 01:06 م]ـ
اريد معرفة طبعات اخرى-ان وجد- لكتابه محاضرات في تاريخ اصول الفقه
ـ[محمود الجيزي]ــــــــ[04 - 03 - 10, 01:38 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
هذه أسماء الكتب التي وقفت عليها لذلك العلامة الكبير، وهو من طراز فريد من العلماء
أسأل الله أن يغفر له ويرحمه:
1 - حجية السنة ... نشره المعهد العالمي للفكر الاسلامي- بأمريكا.
2 - تحقيق: أحكام القرآن للشافعي ... نشرته مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع- بالقاهرة.
3 - تحقيق: آداب الشافعي ومناقبه للفخر الرازي ... نشرته مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع- بالقاهرة.
4 - تحقيق: منتهى الارادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات ... نشرته عالم الكتب- ببيروت.
5 - الإمام البخاري وصحيحه ... نشرته دار المنارة- بجدة.
6 - تحقيق: الطب النبوي لابن قيم الجوزية ... نشرته شركة دار الأرقم بن ابي الأرقم- ببيروت.
هذا ما وقفت عليه الساعة وغالبه في مكتبتي الخاصة والحمد لله رب العالمين.
ـ[محمود الجيزي]ــــــــ[04 - 03 - 10, 01:45 ص]ـ
عذرًا لم أنتبه لما ذكره أخونا الفاضل الشيخ/ أبو حازم الكاتب، فوقع التكرار،،
فأترك للمشرف حذف المشاركة إن رأها غير مجدية
"دمتم بحفظ الله"
ـ[محمود الجيزي]ــــــــ[04 - 03 - 10, 02:21 ص]ـ
أضيف إضافة أرجو أن تفيد؛
من الذين انتفعوا بالعلامة عبد الغني عبد الخالق:
1 - د. محمد محروس بن عبد اللطيف وقد كان الشيخ مشرفًا على رسالته للدكتوراه وعنوانها:
[مشايخ بلخ من الحنفيَّة وما انفردوا به من المسائل الفقهيَّة]
2 - د. محمود محمد الطناحي وكان يتردد على مجلس الشيخ ويفيد من علمه.
3 - الشيخ مصطفى الخن، بعدما وصل الشَّيخ مصطفى إلى القاهرة، في مطلع عام (1369هـ -1949م)؛ بغية الانتساب للأزهر.
ـ[محمود الجيزي]ــــــــ[04 - 03 - 10, 02:45 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
هذه أسماء الكتب التي وقفت عليها لذلك العلامة الكبير، وهو من طراز فريد من العلماء
أسأل الله أن يغفر له ويرحمه:
3 - تحقيق: آداب الشافعي ومناقبه للفخر الرازي ... نشرته مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع- بالقاهرة.
كذا جمح بي القلم ... وإنما هو للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/188)
ـ[أم هشام بنت نجد]ــــــــ[04 - 03 - 10, 05:46 م]ـ
هل أستطيع الحصول على كتابه-رحمه الله- محاضرات في تاريخ اصول الفقه
أتمنى أن توضحوا لي
Question
ـ[أسامة طارق]ــــــــ[07 - 03 - 10, 10:52 ص]ـ
له كتاب
حجية الإجماع
وهو بحث أعده لطلاب الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض
نشر دار المحدثين - القاهرة
وهو العدد (2) ضمن سلسلة ذخائر تراث الأزهر الشريف الصادرة عن الدار(109/189)
شرح كامل لمتن الورقات للشيخ سعد الشثري
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[10 - 07 - 07, 06:22 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجوا من الاخوة إسعافنا بشرح العلامة سعد بن ناصر الشثري لمتن الورقات وأرجوا أن يكون الشرح كامل لانني وجدت بعض الاشرطة فقط في موقع البث الاسلامي وشرحه أعجبني جدا لذا أرجوا المساعدة من الاخوان
وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[11 - 07 - 07, 09:12 ص]ـ
أرجوا المساعدة
ـ[أبو أنس الشهري]ــــــــ[19 - 07 - 07, 04:12 ص]ـ
اقتني الكتاب فهو موجود ومتداول.
وأما عن الشرح المسجل في البث فالذي نقص هو الدرس الأول فقط وبقية الأربعة الدروس فهي على هذا الرابط:
http://www.liveislam.net/archive.php?sid=&action=title&tid=24&bookid=73
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[19 - 07 - 07, 01:38 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[ابن حسن الصيرفي]ــــــــ[25 - 07 - 07, 02:11 ص]ـ
اقتني الكتاب فهو موجود ومتداول.
هل هو على الشبكة، فتضع لنا الرابط ـ بارك الله فيك.
ـ[أبو أنس الشهري]ــــــــ[26 - 07 - 07, 12:21 ص]ـ
هل هو على الشبكة، فتضع لنا الرابط ـ بارك الله فيك.
لم أجده وسوف أنزله قريباً بإذن الله في هذا الملتقى المبارك.
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[28 - 07 - 07, 11:59 ص]ـ
عجل اخي
ـ[ابن محمد علي]ــــــــ[30 - 07 - 07, 11:49 ص]ـ
حياكم الله،
هناك شرخ للشيخ الشثري -حفظه الله- على نظم الورقات للعمريطي، تجده في موقعه الجديد هنا ( http://abuhabib.com/index.aspx)
أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. . . والفردوس الأعلى من الجنة.
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[30 - 07 - 07, 01:34 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[30 - 07 - 07, 01:59 م]ـ
جزاكم الله خيرا و بارك فيكم
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[31 - 07 - 07, 01:11 م]ـ
بارك الله في جهودكم ...
أبوياسر الحسني
ـ[محمد السقار]ــــــــ[07 - 03 - 10, 01:31 ص]ـ
هل يملك أحد الكتاب مصورا؟
ـ[ابو جودى المصرى]ــــــــ[20 - 07 - 10, 12:06 م]ـ
تفضل اخى العزيز
ـ[أبو حفص الشافعي]ــــــــ[22 - 07 - 10, 04:59 م]ـ
جزاكم الله خيرا و بارك فيكم
__________________(109/190)
طلب: شرح الورقات مقروء
ـ[بهاء الدين الزهري]ــــــــ[10 - 07 - 07, 07:35 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوتي في الله، أود الحصول على شرح الورقات للشيخ عطية سالم مقروء لا مسموع، وقد بحثت عنه كثيرا، فرجاء المساعدة وجزاكم الله خيرا
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[12 - 07 - 07, 03:01 ص]ـ
السلام عليكم
خذ هذا الكتاب هو شرح على شرح المحلي
للشيخ أحمد بن حميد
عسى أن ينفعك
لا تنسنا من دعائك
ـ[توبة]ــــــــ[12 - 07 - 07, 03:09 ص]ـ
جازاكم الله خير الجزاء.
و لكن في الكثير من هذه الملفات،تكون مكان الآيات رموز ; و لا أعرف كيفية تعديلها،أرجو الإفادة.
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[12 - 07 - 07, 03:17 ص]ـ
السلام عليكم
تحتاج هذه الرموز إلى خطوط غير الخطوط الموجودة في الوندوز
لذلك يكون بعض هذه الكتب مصحوبة مع الكتاب
والله أعلم
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[12 - 07 - 07, 03:19 ص]ـ
عفوا
تكون بعض الخطوط التي تحل هذه الرموز مصحوبة مع الكتاب
وما أدري طريقة أخرى لحل هذه المشكلة
علّ إخواننا يردوا علينا
والسلام عليكم
ـ[بهاء الدين الزهري]ــــــــ[14 - 07 - 07, 04:53 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
جزاكم الله خيرا على الاهتمام والسعي للإفادة، وشرح الشيخ أحمد بن حميد شرح جيد بلا شك وهو عندي، وعندي شروح كثيرة للورقات، ولكني حريص للحصول على نسخة للشيخ عطية سالم.
وجزاكم الله خيرا
ـ[بهاء الدين الزهري]ــــــــ[14 - 07 - 07, 04:54 ص]ـ
بالنسبة لمسألة الرموز فهي بسبب قصور في أنواع الخطوط، هذا مبلغ علمي، ولا تظهر هذه المشكلة عندي.
ـ[أبوصخر]ــــــــ[14 - 07 - 07, 12:02 م]ـ
لفك هذه الرموز:) أنت بحاجة للخط العثماني و قد أرفقته مع الرد.
و لا تنسونا من صالح دعائكم.
ـ[توبة]ــــــــ[14 - 07 - 07, 12:43 م]ـ
جازاكم الله خيرا.
قد حملت الرابط، ولا تزال'الرموز 'على حالها ..
ـ[الألمعي]ــــــــ[14 - 07 - 07, 06:10 م]ـ
لمن لا تظهر لديهم الآيات وتكون على هيئة رموز ادخل على هذا الرابط من موقع جامع شيخ الإسلام والذي منه نقل شرح الشيخ أحمد بن حميد ومن المساعدة في أعلى الصفحة سوف تجد البرنامج المطلوب لفك الرموز إن شاء الله
http://taimiah.org/Display.asp?ID=2&t=book62&pid=1&f=mc9010100001.htm#
ـ[توبة]ــــــــ[14 - 07 - 07, 10:31 م]ـ
جازاكم الله خيرالجزاء.
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[25 - 09 - 10, 01:20 م]ـ
قام بكتابته مصطفى سعد وسابحث لكم عنه
ـ[صالح شيخ ديومبيرا]ــــــــ[07 - 10 - 10, 07:27 م]ـ
لفك هذه الرموز:) أنت بحاجة للخط العثماني و قد أرفقته مع الرد.
و لا تنسونا من صالح دعائكم.
السلام عليكم إليكم موقع لتحميل الكتب مجانا http://www.islamspirit.com/
ـ[صالح شيخ ديومبيرا]ــــــــ[07 - 10 - 10, 07:29 م]ـ
http://www.islamspirit.com/(109/191)
النكرة في سياق التهديد و الانعام
ـ[أبو إلياس الوحسيني]ــــــــ[11 - 07 - 07, 03:41 ص]ـ
الحمد لله
احب ان اسأل اهل العلم الفضلاء هل
النكرة في سياق التهديد و الانعام تفيد التعظيم و التفخيم ?(109/192)
كتاب الحيل
ـ[بهاء الدين الزهري]ــــــــ[11 - 07 - 07, 04:06 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قام اليهودي المستشرق شاخت بتحقيق كتابين في الحيل، للقزويني والخصاف، في نحو العقد الثالث من القرن الماضي، فهل لدى أحد فكرة عن إمكانية الحصول عليهما أو أحدهما مطبوع أو مخطوط أو غير ذلك.
هذا ثان طلب لي، ولم أجد ردا على الأول، فلا يخيبوا رجائي في الثاني
ـ[بهاء الدين الزهري]ــــــــ[01 - 08 - 07, 03:47 ص]ـ
إليكم هذا الكتاب في نفس الباب، وإن كان ليس هو الذي أبحث عنه ولكن لا يخلو من الفائدة، وللفائدة
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=1279
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[01 - 08 - 07, 01:07 م]ـ
جزاك الله خيرا على الفائدة
ـ[محمد عمر الكاف]ــــــــ[05 - 08 - 07, 07:24 م]ـ
كتاب الحيل للقزويني قام بتحقيقه الأستاذ السيد حسين حيدر محبوب
وهو في طريقه إلى الطباعة ..
ـ[حسين بن حيدر]ــــــــ[06 - 08 - 07, 09:09 ص]ـ
نعم
قمت بالاعتناء بالكتاب
راجع http://www.alukah.net/majles/showthread.php?p=39989&posted=1#post39989(109/193)
لست مقتنع بأن هناك فرق بين القياس والاجتهاد، فهل من موضح؟
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[11 - 07 - 07, 08:30 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
لست مقتنع بأن هناك فرق بين القياس والاجتهاد، فهل من موضح؟
ـ[أبو إلياس الوحسيني]ــــــــ[11 - 07 - 07, 06:05 م]ـ
الحمد لله
القياس نوع من الاجتهاد
فليس كل اجتهاد قياسا
ولكن كل قياس اجتهاد
مثلا
عندما يظهر التعارض - الظاهري - في الروايات للعالم فإنه يسلك مسالك كثيرة للتخلص من هذا التعارض
مثلا يحاول التوفيق بينهما
أو يسقط احداهما اما بالنسخ ان كان عنده علم كاف بذلك
أو باسقاطها اذا لم تصح عنده
وكل هذا ليس قياسا البتة
وهذا على سبيل التمثيل فقط
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[11 - 07 - 07, 06:42 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الكريم.
اقتنعت بأن هناك فرق بين القياس والاجتهاد.
ويا حبذا أن تزودنا طلبة العلم بأمثلة أكثر.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[11 - 07 - 07, 09:14 م]ـ
سم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم أبا الأشبال وفقني الله وإياك وبعد:
- الاجتهاد هو: (بذل الفقيه وسعه للوصول إلى حكم شرعي ظني)
- والقياس هو (إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتركهما في علة الحكم عند المثبت).
وقد كان بعض المتقدمين يسمي القياس اجتهادا كالشافعي رحمه الله فإنه عرف القياس بالاجتهاد.
وهذا بناء على أن أعظم أبواب الاجتهاد القياس من جهة عمل المجتهد.
والاجتهاد يكون في أمور:
1 - في بيان ثبوت النص أي هل صح الحديث أولا؟ هل صح قول الصحابي أولا؟ عند من يرى حجية قول الصحابي.
2 - في بيان دلالة النص من جهة اللغة ومن جهة الحكم هل يدل على الوجوب أو الندب او الإباحة او التحريم أو الكراهة؟ وهل هو عام أو خاص؟ وهل هو مطلق أو مقيد؟ ونحو ذلك.
3 - في بيان حكم لم يرد به النص:
والحكم الذي لم يرد به النص لا بد أن يوجد له المجتهد حكما شرعيا وهذا الحكم قد ياخذه من دليل غير منصوص مثل:
1 - القياس وهو أن يلحق ما سكت عنه بما نص عليه لاشتراكهما في العلة.
2 - المصلحة المرسلة.
3 - الاستحسان.
4 - الاستصحاب.
5 - سد الذرائع.
6 - العرف. وغيرها من الأدلة التي قد يحتج بها مذهب دون مذهب.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[11 - 07 - 07, 09:48 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم أبو حازم الكاتب، وزادك علما وفضلا. وكذلك أخي الكريم أبو إلياس.(109/194)
الفرق بين المستحب والمسنون
ـ[محمد منصور المصري]ــــــــ[12 - 07 - 07, 08:13 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
ما هو الفرق بين المستحب و المسنون حيث إني قد سمعت أن هناك من يفرق بينهما؟
و جزاكم الله خيراً.
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[12 - 07 - 07, 08:49 م]ـ
والله أعلم أظن أن البعض يطلق المسنون على ما ورد فيه حديث مرفوع، والمستحب على ما ثبت من فعل صحابي أو فعل تقتضيه مقاصد الشريعة وغير ذلك دون أن يكون هناك حديث مرفوع.
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[31 - 07 - 07, 03:38 م]ـ
المسنون ما ثبت بدليل
والمستحب ما ثبت بتعليل
وهذا عند متأخري الحنابلة
ـ[عبدالله نياوني]ــــــــ[01 - 08 - 07, 01:40 م]ـ
المستحب ما لا يعاقب على تركه ولا يثاب على فعله
والمسنون ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[01 - 08 - 07, 02:33 م]ـ
أخي عبدالله نياوني من أين جئت بهذا التعريف عن المستحب؟
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[03 - 08 - 07, 01:02 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم بمراجعة كتاب (اصول الاحكام والاستنباط) للدكتور الكبيسي
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[04 - 08 - 07, 09:18 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ... وبعد:
فهذا توضيح لمسألة الاستحباب والندب
التفريق باللفظ يكون بقولك: طلب الفعل على وجه الأولوية (استحباب) صفة الشارع،وأثره (الندب) وهو التصرفات.
والمراد بالاستحباب الذي هو صفة الشارع طلب الفعل على وجه الأولوية والأفضلية بحيث يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه،كزيارة المريض، وغير ذلك من جميع الأفعال الخيرة ما عدا الواجب.
والفعل المطلوب على وجه الأفضلية والأولوية كما يسمى مندوبا يسمى مستحبا وسنة ونفلا، والفعل المندوب كما يكون البدء به مستحبا كذلك الاستمرار فيه بعد البدء يكون مستحبا ومندوبا باستثناء الحج، لان نفله كفرضه في النية فإنها في كل منهما قصد الدخول في الحج وكذا في الكفارة، وغيرها خلافا لبعض الفقهاء، اذ قالوا: كل مندوب يتحول الى الواجب بالشروع فيه فيجب إكماله ..... والله تعالى اعلم.
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[04 - 08 - 07, 10:42 م]ـ
أما عند المالكية فالمستحب والفضيلة والنفل كلمات مترادفات: ويعرفونها بأنها مافعله الشارع مرة أو مرتين وكان في فعله ثواب ولم يكن في تركه عقاب.
وأما السنة فهي عندهم ماواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به دون إيجاب وأظهره في جماعة. فهذا معناها عند جل أصحاب مالك. وإلى الأول أشار صاحب المراقي بقوله:
فضيلة والندب والذي استحب ترادفت ثم التطوع انتخب
وأشار إلى الثاني بقوله:
وسنة ما أحمد قد واظبا عليه والظهور فيه وجبا
وبعضهم سمى الذي قد أكدا منها بواجب فخذ ماقيدا
ـ[محمد منصور المصري]ــــــــ[19 - 08 - 07, 07:11 م]ـ
جزاكم الله خيراً جميعا
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[19 - 08 - 07, 07:26 م]ـ
امين .. يا رب العالمين(109/195)
مالفرق بين سبب الوجوب وشرط الوجوب؟
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[12 - 07 - 07, 08:16 م]ـ
مالفرق بين سبب الوجوب وشرط الوجوب حيث اني سمعت كلام لاحد مشايخ الاصول يقول فيه في الزكاة ان سبب الوجوب هو ملك النصاب وشرط الوجوب هو الحول ويجوز تقديم سبب الوجوب على الشرط مثل جواز الزكاة قبل حول الحول.
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[13 - 07 - 07, 04:02 م]ـ
السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود وعدمه العدم فهو يدور مع العلة وجودا وعدما فالنصاب ان وجد وجدت الزكاة وان لم يوجد لا زكاة
اما الشرط فهو مايلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجودا ولا عدما فالحول قد يحول ومالك لا يبلغ النصاب فلا زكاة حينذاك فالسبب اقوى من الشرط فى تأثيره
ـ[توبة]ــــــــ[15 - 07 - 07, 04:12 ص]ـ
قد أشكل علي فهم هذا التعريف، أليس هناك فرق بين سبب الوجوب و سبب الوجود؟
و ما هو الفرق بين سبب الوجوب وشرط الصحة؟
أرجو التوضيح بارك الله فيكم
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[20 - 07 - 07, 03:47 م]ـ
السبب هو السبب سواء وجوبا او وجودا فنحن نقول ان سبب وجوب الصلاة دخول الوقت فلو لم يدخل وقت الظهر مثلا بزوال الشمس لم تجب الصلاة واذا زالت وجبت الصلاة فهو يدور مع سببه وجودا وعدما فلا يوجد ما يسمى بسبب الوجود اصلا وان علمتيه فاخبرينى جزاكى الله خيرا
اما الشرط مثلا كالوضوء فى صلاة الظهر بالمثل السابق فهذا شرط صحة لو لم تتوضا لم تصح صلاتك وتظل واجبة عليك مع هذا فالشرط مايلزم من عدمه العدم (هنا عدم الصحة لا الوجوب) ولا يلزم من وجوده وجدا ولا عدما فلا يلزم من وجود الوضوء وجود صحة الصلاة
اما شرط الوجوب فهو كالنصاب فى الزكاة فعدم وجود النصاب يلغى وجوب الزكاة اما وجوده فلا يلزم منه وجوب الزكاة لجواز ان يوجد مانع ما
ارجو ان اكون اوضحت الفرق وافيا هذه المرة
ـ[توبة]ــــــــ[20 - 07 - 07, 04:02 م]ـ
بارك الله فيكم على هذا التوضيح.
المصدر الذي وجدت فيه مصطلح سبب الوجود هنا
http://www.expliciet.nl/arabisch/wetgeving/003fikih01.htm
واعذرني أخي الفاضل،فأنا مبتدئة في طلب العلم الشرعي،و قد أشكلت علي كثرة المصطلحات في علم الأصول، وتشابهت علي تعاريفها.
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[20 - 07 - 07, 04:32 م]ـ
لم اجد فى الصفحة المصدر الذى نقل منه هذا الكلام
اما المصطلحات فهناك كتاب معجم المصطلحات الاصولية للدكتور قطب مصطفى سانو من طبع دار الفكر لعله ينفعك ان شاء الله وكلنا مبتدئين ان شئت الدقة وفقك الله الى مايحب وما يرضى
ـ[توبة]ــــــــ[20 - 07 - 07, 05:09 م]ـ
جازاك الله خير الجزاء،
قد بحثت عن الكتاب المذكور في الشبكة،ولم أجده، أما عن مصدر الصفحة فقد بحثت و وجدتها منشورة في هذه المجلة هنا ( http://www.expliciet.nl/arabisch/wetgeving/index.html) في قسم الفقه،و لم يذكروا المصدر.
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[20 - 07 - 07, 09:27 م]ـ
إخواني في الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من المعلوم أن الأحكام إما تكليفية وإما وضعية.
أما التكليفية فهي - عند جمهور العلماء عدا الأحناف - خمسة أحكام:
واجب (وهو الفرض) ومستحب (وهو المندوب والسنة) ومباح (وهو الجائز والحلال) ومكروه وحرام.
وزاد الأحناف قسمين آخرين:
كراهة التحريم (بين الحرام والكراهة)
واجب (بين الفرض والمستحب)
وقالوا: إن كراهة التحريم والواجب ينفصلان في شيئين عن خمسة الأحكام الأولى:
1 - في الثبوت: يثبتان بأحاديث الآحاد، والأولى تثبت بالقرآن أو التواتر.
2 - في الإنكار: منكرهما ليس بكافر، والأولى منكرها كافر.
هذا بالنسبة للأحكام التكليفية.
أما الأحكام الوضعية فهي ما وضعه الشارع لتنفيذ الأحكام الأولى أو تعطيلها وهي: السبب والشرط والمانع.
فالسبب: إذا وجد كان لزاما تنفيذ الحكم المعين.
والشرط: هو الأمر الذي يتوقف على وجوده وجود الحكم ويلزم من عدمه عدم الحكم، وقد يوجد ولا يوجد الحكم.
وذلك كالوضوء بالنسبة للصلاة، فالوضوء شرط والصلاة حكم.
ثم المانع: ما يلزم من وجوده عدم الحكم (سواء فساد أو بطلان).
فلا يوجد ما يسمى " سبب الوجوب " و " شرط الوجوب "، وإن وجد ففي أي كتاب أرشدونا إليه مشكورين!
ثم الكلام على مسألة الزكاة:
لماذا نقول إن وجود النصاب هو سبب وجوب الزكاة بشرط حولان الحول؟
ولماذا لا نقول إن حولان الحول سبب وجوب الزكاة بشرط وجود النصاب؟
فكل إنسان حال عليه الحول فقد وجبت عليه الزكاة لكن عدم بلوغ ماله النصاب منع من أدائها!!!
وعل كل حال، فالمسألة مبسوطة في كتب الأصول وغير منتظرة رأي يحيى صالح أو غيره، فـ (الأصول) تقتضي الرجوع إلى (الأصول) أليس كذلك؟ (ابتسامة).
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[25 - 07 - 07, 10:07 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
" اعتذار "
أثناء قيامي بمناقشة تمت لهذه بصلة من خلال منتدى آخر، قمت بعمل اقتباس من هذه المشاركة للاستشهاد به هناك.
وأثناء قراءتي للاقتباس فوجئت بخطأ ارتكبته هنا، فأرجو تعديله سواء - لو أمكن ذلك - من السادة المشرفين، أو ممن قرأ المشاركة بعاليه، والخطأ هو:
قولي " إن كراهة التحريم والواجب " هذا القول خطأ محض وصوابه:
" إن الفرض والواجب ".
أرجو الانتباه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/196)
ـ[ابن حسن الصيرفي]ــــــــ[26 - 07 - 07, 04:27 ص]ـ
بارك الله في أخي يحيي، أريد كتابا بعينه يفهمني هذه المسائل دون تشتيت،
وشكرا
ـ[عبدالعزيز أبو عبدالله]ــــــــ[26 - 07 - 07, 04:50 م]ـ
أخي الكريم هذا كلام مفصل مفيد ومغني ومدعم بالأمثلة للشيخ الفاضل وليد بن راشد السعيدان والذي أدين له بكثير من الفضل بعد الله تعالى في فهم كثير من العلوم القواعد الشرعية:
ما المراد بسبب الوجوب؟ وشرط الوجوب؟ وما القاعدة في ذلك؟ مع توضيحها بالمستطاع عليه من فروع الشريعة؟
جـ/ أقول:- اعلم رحمك الله تعالى أن هناك من العبادات ماله سبب وجوب وشرط وجوب، ونعني بسبب الوجوب أي الشيء الذي إذا تحقق، تحقق معه جواز الفعل، ونعني بشرط الوجوب أي الشيء الذي إذا تحقق، تحقق معه وجوب الفعل، فسبب الوجوب يستفاد منه جواز الفعل فقط، وشرط الوجوب يستفاد منه وجوب الفعل، وهذا في بعض العبادات لا في كلها، وبناءً عليه فأقول:- هذه العبادة التي لها سبب وجوب وشرط وجوب لها ثلاثة أحكام:-
الأول: حكم فعلها قبل سبب الوجوب.
الثاني: حكم فعلها بعد سبب الوجوب.
الثالث: حكم فعلها بعد شرط الوجوب.
فأما فعلها قبل سبب وجوبها فلا يجوز، وأما فعلها بعد سبب وجوبها فجائز، وأما فعلها بعد شرط وجوبها فواجب، (فلا يجوز فعل العبادة قبل سبب وجوبها ويجوز فعلها بعد سبب وجوبها وقبل شرط الوجوب) وهذا هو القاعدة في ذلك، وهي قاعدة مفيدة للطالب وفي ذلك قال الناظم:-
ولا يجوز فعلها قبل السبب وبعد شرطٍ للجوب قد وجب
أي أن فعل العبادة قبل السبب لا يجوز، وبعد السبب جائز وبعد شروط الوجوب يجب فعلها، والمهم في هذه القاعدة هو أن تفرق أولاً بين العبادة التي لها سبب وجوب وشرط وجوب، وبين العبادة التي ليست كذلك، ثانياً أن تفرق بين سبب الوجوب وشرط الوجوب، وقد ذكرنا لك الفرق بينهما، وبقي عليك أن تعرف بعض العبادات التي تدخل تحت هذه القاعدة وهي ما سنذكره لك في الفروع إن شاء الله تعالى فأقول:-
منها: كفارة اليمين، فإنها عبادة لها سبب وجوب وشرط وجوب فسبب وجوبها عقد اليمين على مستقبل ممكن، فإذا عقد المكلف اليمين فقد انعقد سبب وجوب الكفارة، ولكن لا تجب الكفارة إلا إذا تحقق شرط وجوبها وهو مخالفة مقتضى بأن يترك ما حلف على فعله أو فعل ما حلف على تركه، وبناءً عليه فلا يجوز إخراج الكفارة قبل عقد اليمين الذي هو سبب وجوبها ويجب إخراج الكفارة على الفور بعد الحنث الذي هو شرط وجوبها وهاتان المسألتان لم يختلف فيهما العلماء فيما أعلم، ولكن ما حكم إخراج الكفارة بعد عقد اليمين وقبل الحنث؟ هذا هو الذي اختلف أهل العلم فيه ولكن الراجح هو الجواز، ودليل الجواز أثري ونظري، فأما الأثري فقد أخرج أصحاب الصحيح عنه ? أنه قال» إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير «فتكفيره ? هنا حصل بعد عقد اليمين أي بعد سبب الوجوب لأنه قال» لا أحلف على يمين «أي أنه قد عقد اليمين، وقد حصل هذا التكفير قبل مخالفة اليمين أي قبل شرط الوجوب لأنه قال (كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير) فهذا الإتيان حصل بعد الكفارة، فدل ذلك على أنه أخرج الكفارة بعد عقد اليمين وقبل مخالفة مقتضاها، والدليل نص في ذلك ولا عبرة بقول أحد كائناً من كان مع قول المعصوم ?، وأما الدليل النظري فلأن المتقرر في القاعدة معنا أن العبادة يجوز فعلها بعد سبب وجوبها وقبل شرط الوجوب، فانظر كيف اتفاق الدليلين، الأثري والنظري ولذلك فإن هذا الدليل من جملة ما يستدل به على صحة هذه القاعدة فهو وإن كان في اليمين خاصة، إلا أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات فلما جاز ذلك في اليمين لأن لها سبب وجوب وشرط وجوب قسنا عليها جميع العبادات التي لها سبب وجوب وشرط وجوب لأن العلة واحدة وإذا اتفقت العلل اتفقت الأحكام، والمهم أن تعرف أن الراجح في هذا الفرع هو جواز إخراج الكفارة بعد عقد اليمين وقبل الحنث، فصارت الكفارة لها ثلاثة أحكام أما إخراجها قبل عقد اليمين فلا يجوز، وأما إخراجها بعد العقد وقبل الحنث فجائز وأما إخراجها بعد الحنث فواجب والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/197)
ومنها: التيمم فإنه عبادة لها سبب وجوب وشرط وجوب، فأما سبب وجوبه فهو عدم الماء حقيقة أو حكماً، وأما شرط الوجوب فهو القيام إلى الصلاة وبناءً عليه فلا يصح التيمم قبل سبب وجوبه، أي إذا كان الماء موجوداً فإن التيمم لا يصح، ولو تيمم ألف مرة فإنه لا يكون ذلك تيمماً شرعياً لأن فعل العبادة قبل سبب وجوبها لا يجوز، وأما إذا عدم الماء فإن سبب الوجوب قد تحقق فيجوز له حينئذٍ أن يتيمم، وأما إذا أراد الصلاة فإن هذا هو شرط وجوب التيمم فيجب عليه فعله، وبناءً عليه فإن القول الصحيح جواز التيمم قبل دخول الوقت إذا كان سبب وجوبه متحققاً وهو اختيار الشيخ تقي الدين، فصار التيمم له ثلاثة أحكام:- أما قبل سبب وجوبه فلا يجوز، وأما بعد سبب وجوبه وقبل شرط الوجوب فيصح ويجوز وأما بعد شرط الوجوب فواجب والله أعلم.
ومنها: الصلاة المجموعة كالظهرين والعشاءين، فإن وقت المجموعين كالوقت الواحد، فدخول وقت الأولى -أي الظهر، أو المغرب- سبب لوجوب فعل الثانية معها -أي العصر والعشاء- ودخول وقت الثانية شرط لوجوب فعلها، إذاً لا يجوز فعل الصلاة الثانية من المجموعتين قبل دخول وقت الأولى، ويجوز فعلها بعد دخول وقت الأولى لتحقيق سبب الوجوب ولكنها لا تجب بمجرد دخول وقت الأولى، أما إذا دخل وقت الثانية فقد تحقق شرط وجوبها فيجب فعلها حينئذٍ وقد عارضني بعض الطلبة في هذا الفرع ولكنني أراه صالحاً لإدخاله تحت هذه القاعدة فتدبر ذلك، وبعد نقاش طويل معه قلت له: إذا كنا متفقين على أصل القاعدة فلا حرج أن نختلف في بعض فروعها، وقد أفرحتني معارضته هذه لأنها دليل على أنه فهم القاعدة من أصلها وهذا هو المطلوب. والله أعلم.
ومنها: كفارة القتل لها سبب وجوب وشرط وجوب، فسبب وجوبها هو الجرح القاتل، وشرط وجوبها زهوق النفس فعلى هذا، فلا تصح الكفارة أعني كفارة القتل قبل وجود الجرح القاتل لأنه سبب وجوبها ولا يصح فعل العبادة قبل سبب وجوبها، ويجوز إخراجها بعد وجود الجرح القاتل وقبل زهوق الروح لتحقق سبب وجوبها، أما إذا خرجت النفس فتجب الكفارة حينئذٍ لتحقق شرط وجوبها والله أعلم.
ومنها: الزكاة، فإنها عبادة لها سبب وجوب وشرط وجوب فسبب وجوبها تمام النصاب، وشرط وجوبها حولان الحول، فعلى هذا فلا زكاة قبل تمام النصاب لعدم انعقاد سبب وجوبها ويجوز إخراجها بعد تمام النصاب وقبل حولان الحول لأنه تحقق سبب وجوبها، أما إذا حال الحول فإنه يجب إخراجها حينئذٍ لتحقق شرط وجوبها، وبناءً عليه فالقول الصحيح جواز تعجيل الزكاة لسنة ولسنتين، لهذه القاعدة، قال أبو داود في سننه: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم عن حُجيَّةَ عن علي ? أن العباس» سأل النبي ? في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك -قال مرة- فأذن له في ذلك «"حديث حسن" وهو من جملة أدلة القاعدة التي نحن بصدد شرحها. وروى البخاري ومسلم في صحيحهما بسندهما من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: بعث النبي ? عمر بن الخطاب على الصدقة فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي ?، فقال عليه الصلاة والسلام» ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيراً فأغناه الله تعالى، وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله تعالى، وأما العباس عم النبي ? فهي علي ومثلها «وهو من الأدلة الدالة على صحة القاعدة التي معنا والله أعلم.
ومنها: الغسل الواجب، فإنه عبادة لها سبب وجوب وشرط وجوب، فسبب وجوبه إذا وجد ما يوجبه كالإنزال مثلاً، وشرط وجوبه إرادة الصلاة، أو إرادة ما تجب له الطهارة الكبرى، كالطواف مثلاً، فإذا وجد أحد موجباته جاز فعله وإذا تحقق القيام إلى الصلاة وجب فعله والله أعلم.
ومنها: الوضوء، فإنه عبادة لها سبب وجوب وشرط وجوب، فسبب وجوبها الحدث، فإذا وجد الحدث فقد انعقد سبب وجوب الوضوء وشرط وجوبه القيام إلى الصلاة وهذا واضح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/198)
ومنها: كفارة الإحرام، فإن لها سبب وجوب وشرط وجوب فسبب وجوبها الحاجة الماسة إلى مقارفة المحظور أي وجود العذر المسوغ لارتكاب هذا المحظور وشرط وجوبها فعله، وبناءً عليه فلا يجوز إخراجها قبل العذر، لأنه لم يتحقق سبب وجوبها، ويجوز إخراجها بعد العذر وقبل المقارفة لأنه قد تحقق سبب وجوبها، ويجب إخراجها فوراً بعد المقارفة لأنه قد تحقق شرط وجوبها، وعلى ذلك حديث كعب بن عجرة والله أعلم.
ومنها: كفارة الظهار، فإن لها سبب وجوب وشرط وجوب فسبب وجوبها هو التلفظ بالظهار، وشرط وجوبها هو إرادة الجماع، وبناءً عليه فلا يجوز إخراج الكفارة قبل الظهار لأنه لم يتحقق بعد سبب الوجوب، ويجوز إخراجها بعد عقد الظهار وقبل إرادة الجماع، لأنه قد تحقق سبب الوجوب وأما بعد إرادة الوطء فإنه يجب إخراجها، وعلى ذلك قوله تعالى ?وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ... الآيات?.
ومنها: صيام التمتع والقران لعادم الهدي، فسبب وجوبه الإحرام بالنسك وشرط وجوبه دخول أيام التشريق، ويناءً عليه فلا يجوز الصيام قبل الدخول في نية النسك لأنه لم يتحقق سبب الوجوب بعد، ويجوز الصيام بعد الإحرام وقبل حلول أيام التشريق لأن سبب الوجوب قد انعقد وأما بعد دخول أيام التشريق فيجب الصوم، وهذا لعادم الهدي، فمن غلب على ظنه انه لا يجد الهدي فإنه يجوز له أن يبدأ في الصيام بعد نية الإحرام، وهذا على القول الصحيح واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى والله أعلم.
ومنها: قضاء ما فاته من رمضان، فإن لها سبب وجوب وشرط وجوب، فسبب وجوبها انتهاء رمضان مع يوم العيد وشرط وجوبها أن لا يبقى على رمضان الثاني إلا يقدر الأيام التي يجب قضاؤها، وهذا الفرع في النفس منه شيء فإن لم تقبله فاتركه ولا يكدر عليك صفو القاعدة، وقلت ذلك لأن هذه الأيام يجب قضاؤها وجوباً موسعاً، فوجوبها ثابت في الذمة أصلاً من حين إفطارها ولكن شرط فعلها انتهاء رمضان ويوم العيد، وعلى كل حالٍ إذا وجدت في نفسك أنه لا يتفرع على القاعدة فدعه وانتقل إلى ما بعده والله أعلم.
ومنها: النذر المعلق على شرط كأن يقول: إذا شفى الله مريضي فلله علي صيام شهر مثلاً، فهذا النذر له سبب وجوب وشرط وجوب، فأما سبب وجوبه فعقده، وأما شرط وجوبه فتحقق الشفاء، وبناءً عليه فإنه يجوز له أن يبدأ في صيام الشهر بعد العقد وقبل الشفاء لأن سبب الوجوب قد تحقق والعبادة إذا تحقق سبب وجوبها جاز فعلها، وإذا تحقق الشفاء وجب الصوم حينئذٍ لأنه قد تحقق شرط الوجوب، وهذا على القول الصحيح والله أعلم.
ومنها: خصال الفطرة وأعني قص الشارب وتقليم الأظافر وحلق العانة ونتف الإبط، فإن لها سبب وجوب وشرط وجوب، فأما سبب وجوبها فظهورها وأما شرط وجوبها فمرور أربعين ليلة عليها وبناءً عليه فيجوز بل يسن فعلها فيما دون الأربعين، وأما إذا مرت الأربعون فإنه يجب فعلها، قال النسائي في سننه: أخبرنا قتيبة قال حدثنا جعفر-هو ابن سليمان- عن أبي عمران الجوني عن أنس ابن مالك قال» وقت لنا رسول الله ? في قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط أن لا تترك أكثر من أربعين يوماً -وقال مرة أخرى: أربعين ليلة- «"حديث صحيح ورواه مسلم وابن ماجة وغيرهم".
ومنها: حد القذف، فإن له سبب وجوب وشرط وجوب، فأما سبب وجوبه فالرمي بالزنا أو اللواط -والعياذ بالله تعالى- وأما شرط وجوبه فمطالبة المقذوف بإقامة الحد، فلو رأى الحاكم باجتهاده إقامة الحد، فله ذلك ولو لم يطالب المقذوف بإقامته -على القول الصحيح- لأن سبب الوجوب قد تحقق، وأما لو طالب المقذوف بإقامة الحد فإنه يجب ذلك حينئذٍ لأن شرط الوجوب قد تحقق والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/199)
ومنها: اختلف أهل العلم في حكم غسل الجمعة على أقوال، والكلام الآن مع الذين قالوا بالوجوب، فعلى مذهبهم هذا يكون غسل الجمعة له سبب وجوب وشرط وجوب، فأما سبب الوجوب فدخول يوم الجمعة وأما شرط الوجوب فإرادة الخروج للمسجد، وبناءٍ عليه فمن أغتسل من بعد صلاة الفجر فإنه يحصل الثواب ويسقط عنه الواجب لأن سبب الوجوب قد تحقق، ولكن لا يجب عليه مباشرة الغسل إلا إذا عزم على الخروج للمسجد لأن هذا هو شرط الوجوب ولكن كما ذكرت لك أن هذا على قول من قال بالوجوب، وإلا فالراجح عندنا أن غسل الجمعة سنة والله أعلم.
ومنها: ثبوت البيع ولزومه فإن له سبب وجوب وشرط وجوب فأما سبب الوجوب لزومه فالتلفظ بألفاظ البيع، فإذا تلفظ المتعاقدان بألفاظ البيع فقد انعقد سبب اللزوم، ولكن لا يتحقق بثبوته الثبوت الكامل إلا بتفرق الأبدان من المجلس، فإذا تفرق المتعاقدان من مجلس العقد فقد ثبت البيع ووجب ولزم لتحقق شرط الوجوب فهما بالخيار ما لم يتفرقا كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
ومنها: أجرة الصناع، أي الذين بينك وبينهم عقد على عمل خاص كالحدادين والنجارين والخياطين وأهل البناء ونحوهم، فإن هذه الأجرة لها سبب وجوب وشرط وجوب، فأما سبب وجوبها فهو العقد، وأما شرط وجوبها فهو إكمال الصنعة على الوجه المشترط.
ومنها: الشفعة، فإن لها سبب ثبوت وشرط ثبوت، فأما سبب ثبوتها فبيع الشقص أي إذا باع شريكك نصيبه فقد انعقد سبب الشفعة في حقك، فإذا طالبت بالنصيب فعلاً فقد تحقق شرط ثبوت الشفعة، فسبب ثبوتها بيع الشقص وشرط وجوبها المطالبة الفعلية، وبناءً عليه فالصحيح إن شاء الله تعالى أن الشريك إذا مات قبل المطالبة بها فإنها تسقط ولا ينتقل الحق فيها للورثة وأما إذا مات بعد المطالبة بها فإنها تكون حقاً موروثاً أي لورثته المطالبة بها بعد موته والله ربنا أعلى وأعلم.
ومنها: الجزية التي تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس، فإن لها سبب وجوب وشرط وجوب، فأما سبب وجوبها فعقدها بيننا وبينهم، وأما شرط وجوبها فحولان الحول، لأن الجزية من الواجبات المالية الحولية، وبناءً عليه فلا يجوز أخذها منهم على أنها جزية قبل العقد، ويجوز أخذها منهم بعد العقد وقبل تمام الحول وأما إذا تم الحول فإنه يجب أخذها لتحقق شرط الوجوب, وأقصد بالحالة الثانية فيما إذا أراد الكتابي أن يدفعها قبل تمام الحول فإنه يمكن من ذلك والله أعلم.
ومنها: إذا جرح المحرمُ الصيد جرحاً موحٍ أي قاتل، فإنه بهذا الجرح قد انعقد في حقه سبب وجوب الكفارة المقررة في قتل الصيد، وهي المثل، أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره، فيجوز له إخراجها بعد هذا الجرح وقبل زهوق روح الحيوان، وأما إذا خرجت روح الحيوان فإنه قد انعقد شرط الوجوب فيجب إخراجها على الفور فهذه الكفارة -أي كفارة الصيد- لها ثلاث أحكام:- أما إخراجها قبل الجرح فلا يصح، وأما إخراجها بعد الجرح وقبل الزهوق فجائز، وأما إخراجها بعد الزهوق فواجب، فهذه بعض الفروع التي تحضرني حال الكتابة وهي عشرون فرعاً، فأشدد يديك عليها فإنك لن تجد غالبها لا في كتب الأصول ولا في كتب القواعد الفقهية وإنما هو فتح الله وتوفيقه والله أعلى وأعلم.
ـ[توبة]ــــــــ[26 - 07 - 07, 05:34 م]ـ
جازاكم الله خيرا.
وأما إذا أراد الصلاة فإن هذا هو شرط وجوب التيمم فيجب عليه فعله، وبناءً عليه فإن القول الصحيح جواز التيمم قبل دخول الوقت إذا كان سبب وجوبه متحققاً وهو اختيار الشيخ تقي الدين،
أليس قول الجمهور أن من شروط التيمم دخول وقت الصلاة للفريضة، يعارض استدلالكم باختيار ابن تيمية في هذه القاعدة.
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[28 - 07 - 07, 07:44 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا أخي / عبد العزيز أبا عبد الله
فلم أكن أعلم إلا ما شاركت به سابقا، ثم لما وقفت على مشاركتكم الكريمة تذكرت قول اللع عز وجل " وما أوتيتم من العلم إلا قليلا " ثم قوله " وفوق كل ذي علم عليم "
وإني أحمد الله عز وجل إذ قال " وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما "
فالحمد لله عز وجل ثم لكم والدكتور الفاضل / وليد بن راشد السعيدان.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[31 - 07 - 07, 01:15 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي عبدالعزيز أبوعبدالله ..
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[06 - 08 - 07, 05:17 ص]ـ
يقول صاحب نشر البنود:
الشروط ثلاثة، شرط وجوب وشرط صحة وشرط أداء
فشرط الأداء ما يكون الإنسان به مكلفا كدخول الوقت والنقاء من الحيض والنفاس وكبلوغ دعوة الأنبياء فهذه لا يطالب المكلف بتحصيله سواء كانت في طوقه أم لا.
وأما شرط الأداء فهو مابه يكون التمكن من الفعل مع حصول ما به يكون الإنسان من أهل التكليف. ومعنى شرط الأداء هو شرط التكليف بأداء العبادة أوفعلها، فالنائم والغافل غير مكلفين بأداء الصلاة مع وجوبها عليهما ..
وفي التوضيح: أن الفرق بين شرط الوجوب وشرط الأداء، أن كل ما لا يطلب من المكلف كالذكورة والحرية يسمى شرط وجوب، وما يطلب منه كالخطبة والجماعة للجمعة يسمى شرط أداء.
وقال ميارة في التكميل:
ماليس في طوق المكلف اعلما كالطهر من حيض ووقت قد سما
أو هو في الطوق ولا به طلب شرط وجوب كإقامة فطب
وغيره شرط لدى الأدا وذا كخطبة ستر وشبه احتذا
وأما شرط الصحة فهو ماعتبر للإعتداد بفعل الشيء طاعة كان أوغيرها كالكهارة بالماء أو بالتراب للصلاة والستر لها والخطبة للجمعةواستقبال القبلة.
وليعلم أيضا أن كل ما هو شرط في الوجوب فهو شرط في الأداء. قاله ابن عرفة، وحكى عليه سعد الدين التفتازاني الإتفاف على ما نقله اللقاني، وعليه فإن كل ما هو شرط في الوجوب كالبلوغ والعقل وبلوغ الدعوة فهو شرط في الأداء في الأداء. ويزيد شرط الأداء بالتمكن من الفعل , قاله القاضي بردلة. اهـ من النشر مع تصرف كثير.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/200)
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[23 - 08 - 07, 01:39 ص]ـ
بوركت عبد العزيز ابو عبد الله رائع.لكن من اين نقلت هذا للشيخ وليد بن راشد السعيدان؟ فهل تذكر لنا اسم الكتاب.
ـ[عبدالعزيز أبو عبدالله]ــــــــ[23 - 08 - 07, 07:15 ص]ـ
نقلته من كتاب تعريف الطلاب بأصول الفقه في سؤال وجواب
وتجد مؤلفات الشيخ وليد على هذا الرابط: http://saaid.net/Doat/wled/index.htm
وهي مؤلفات مفيدة للغاية خاصة في مسائل التقعيد والتفريعات الفقهية.(109/201)
سؤال لأهل الظاهر
ـ[أبو إلياس الوحسيني]ــــــــ[12 - 07 - 07, 08:22 م]ـ
الحمد لله
إخوتي الكرام
هل يعتقد القائلون بالظاهر أن لكل قضية حدثت و ستحدث الى قيام الساعة
ظاهرا في القرآن ?
ارجو ان تفيدونا بردهم على الاشكال لمن قرأ ردودهم على القائلين بالقياس
وبارك الله فيكم
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[13 - 07 - 07, 02:11 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم أبا إلياس وفقني الله وإياك.
الظاهرية كالجمهور يرون أن من المسائل الواقعة والمتجددة ما لم ينص عليه في القرآن أو السنة لكنهم بعد ذلك ينقسمون:
1 - فالجمهور يستدلون لما جدَّ من مسائل بالقياس والاستحسان والمصلحة المرسلة وسد الذرائع ونحوها.
2 - وأما ابن حزم فيلجأ إلى الاستصحاب فكل ما لم يوجد في القرآن أو السنة أو إجماع الصحابة فإنه يحكم به بالاستصحاب فيستصحب النص بإحكامه وعمومه ويستصحب الإجماع.
علماً أن ابن حزم في الأخذ الظاهر يبالغ في الأخذ بالعمومات قدر المستطاع فيبقي حكم العموم ما دام اللفظ يشمله حتى وإن تغير بعض أحواله أو مكانه أو زمانه فما دام الاسم شاملا له فهو يدرجه فيه، ولذلك يبذل الجمهور جهدهم في إيجاد حكم للمسألة عن طريق القياس ونحوه من الأدلة ويبذل ابن حزم جهده لمحاولة إدراج الفرع ضمن العمومات المنصوص عليها.
ويعمل بتحقيق المناط وهو تنزيل القاعدة العامة على أفرادها وقد يسميه البعض قياساً وإن كان ليس كذلك؛ لأنه ليست فيه صورة القياس.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[13 - 07 - 07, 02:31 ص]ـ
...........
أما ما لم يوجد فيه نص، ولم يكن لهم فيه عموم أو استصحاب من النصوص فإنهم يجعلونه من باب ما نص الشارع على أنه ما سكت عنه فهو عفو.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[13 - 07 - 07, 02:55 ص]ـ
بارك الله فيك شيخنا أبا مالك
وما ذكرته من الاستدلال هو الاستصحاب بعينه فهو يستصحب حديث ما سكت عنه فهو عفو؛ لأن الاستصحاب قد يكون استصحاب قاعدة منصوصة كهذا الحديث وقد يكون استصحاب مسألة معينة.
والاستصحاب كما هو معلوم أنواع وما يخص النص منها:
1 - استصحاب الدليل وهو نوعان:
أ - استصحاب المحكم الثابت حتى يرد ما ينسخه.
ب - استصحاب العموم حتى يرد ما يخصصه.
2 - استصحاب حكم الدليل الشرعي حتى يرد ما يغيره.
ـ[أبو إلياس الوحسيني]ــــــــ[13 - 07 - 07, 03:43 ص]ـ
الحمد لله
بارك الله فيكم على البيان
أرى أن طريقة ابن حزم شبيهة بالقياس الى حد ما
فالقائلون بالقياس يلحقون فرعا مسكوتا عنه بأصل منصوص عليه
وابن حزم رحمه الله - حسب ما فهمت - يلحق فردا لم يرد بحروفه في القرآن بلفظ يعمه ورد
في النقل الصحيح.
ألا توافقني أخي الكريم?
سؤالي الثاني
هلا زدتني بيانا بخصوص ما لا عموم فيه مما فيه العفو ... كيف فهم ابن حزم رحمه الله العفو
هل أنه لا يجب ان يبحث في ما هو عفو ام ماذا ?
وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[13 - 07 - 07, 05:34 ص]ـ
أخي الكريم وفقني الله وإياك.
هناك بعض المسائل التي تختلط بالقياس فيبقى النزاع هل هي قياس أولا؟ وهل هي حجة أولا؟ كما هو الحال في تحقيق المناط وفي مفهوم الموافقة عند الجمهور أو مايسميه الحنفية دلالة النص.
أولا: تحقيق المناط:
تحقيق المناط نوعان كما ذكر ابن قدامة رحمه الله وغيره:
النوع الأول: أن تكون القاعدة الكلية متفقا عليها أو منصوصا عليها ويجتهد في تحقيقها في الفرع ومثاله:
1 - قولنا في حمار الوحش بقرة لقوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم}
فنقول المثل واجب والبقرة مثل فتكون هي الواجب فالأول معلوم بالنص والإجماع وهو وجوب المثلية أما تحقيق المثلية في البقرة فمعلوم بنوع من الاجتهاد.
2 - الاجتهاد في القبلة فنقول وجوب التوجه إلى القبلة معلوم بالنص أما أن هذه جهة القبلة فيعلم بالاجتهاد.
3 - تعيين الإمام والعدل ومقدار الكفايات في النفقات ونحوه.
وحكم هذا النوع حجة باتفاق.
لكن هل هو قياس أولا؟
قيل قياس لأمرين:
1 - أن الحكم ليس منصوصا عليه بل هو باجتهاد المجتهد فهو الذي يقوم بعملية الالحاق.
2 - أن المجتهد يوجد معنى عام هو بمثابة العلة ثم يلحق به الفرع.
وقيل ليس قياسا لأمرين:
1 - أن هذا متفق عليه والقياس مختلف فيه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/202)
2 - أن القياس هو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما وهذا لا يوجد فيه ذلك بل هو إدراج فرد ضمن قاعدة ولذا لاينظر فيه إلى علة وأصل وفرع.
النوع الثاني: ما عرف علة الحكم فيه بنص أو إجماع فيبين المجتهد وجودها في الفرع باجتهاده مثل قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الهر: " إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات " جعل الطواف علة فبين المجتهد باجتهاده الطواف في الحشرات من الفأرة وغيرها ليلحقها بالهر في الطهارة فهذا قياس جلي قد أقر به جماعة ممن ينكر القياس كالقاشاني من الظاهرية، ونقل عن داود فيه قولان وكذا غيرهما من الظاهرية ويسمونه استدلالا، لكن لم يقر به ابن حزم وأنكر نسبته إلى داود.
ثانيا: المفهوم:
يرى ابن حزم أن المفهوم ضرب من القياس ولذلك فهو يرده وأما عند الجمهور فهم يختلفون فيه هل هو دلالة لفظية او قياسية؟
فذهب بعض الشافعية وعلى رأسهم الشافعي إلى أنها قياس وسماه الشافعي قياس أولى، وهو قول بعض الحنفية وبعض الحنابلة.ونسبه ابن السبكي للجمهور.
وذهب جمهور الحنفية وجمهور الحنابلة والمالكية وبعض الشلفعية إلى أنه ليس بقياس وإنما هو دلالة لفظية.
وبعضهم فرق بين مفهوم الموافقة الأولى والمفهوم المساوي فالأول دلالته لفظية والثاني قياسية وهو قول ابن الحاجب.
ثم إن الجمهور يقبلون مفهوم الموافقة جميعا ويقبلون مفهوم المخالفة إلا الحنفية.
والمقصود أن هناك أمورا شبه متفق عليها وإنما الخلاف في تسميتها.
وابن حزم يستعمل تحقيق المناط النوع الأول ويحتج به لكنه لا يراه قياسا. ولا يقال إنه يوافق الجمهور في ذلك؛ لن حقيقة القياس غير موجودة هنا.
لكن العموم عند ابن حزم عموم لفظي وعموم معنوي مأخوذ من اللفظ الذي هو تحقيق المناط.
والفرق بين العموم هنا وعموم العلة أن العلة تؤخذ من أصل ثم يبحث عن وجود هذه العلة في الفرع فإن شابهت الأصل ألحق به وإلا فلا، اما تحقيق المناط وهو المعنى الكلي فالفروع تحته متساوية وليس فيه فرع وأصل بل فيه قاعدة وفروع تحتها وهذه المعنى الكلي منصوص عليه ولا يرتبط بفرع دون فرع منصوصة.
اما مسألة العفو فهي تمثل جزءا مما سكتت عنه النصوص وهو ما سوى العقود والأبضاع والمذكاة من البهائم فهذه الأمور الأصل فيها التحريم عند ابن حزم وعنده الأصل براءة الذمة كالجمهور، والجمهور يوافقونه على الأبضاع والمذكاة دون العقود.
فابن حزم يستصحب نصوصا بعمومها إما خاصة أو قواعد عامة ويستصحب إجماعات ويستصحب أسماء شرعية ثم يستمر على حكمها وتعميمها حتى تخرج عن مسمياتها أو قواعدها.
وللفائدة يمكن الرجوع فيما يتعلق بذلك إلى:
1 - الدليل عند الظاهرية للدكتور نور الدين الخادمي (رسالة دكتوراه)
2 - الظاهر عند ابن حزم دراسة أصولية فقهية للدكتور أحمد عيسى العيسى.
3 - الاختلاف بين جمهور الأصوليين وابن حزم في الاحتجاج بالمفهوم وأثره في الفروع الفقهية: نبيل حفاف (رسالة ماجستير)
بالإضافة إلى كتب ابن حزم الإحكام والمحلى.
ـ[أبو إلياس الوحسيني]ــــــــ[13 - 07 - 07, 09:35 ص]ـ
والمقصود أن هناك أمورا شبه متفق عليها وإنما الخلاف في تسميتها.
الحمد لله
جزاك الله عني خيرا أخي الكريم
يظهر ان الامر كما تقول ان شاء الله
وأحسب ان كثيرا من الأمور في هذا البحث هي من قبيل الخلاف اللفظي
و إن شئت سميته الحساسية المفرطة ضد لفظ القياس من جانب نفاة
القياس ولدت ردة فعل معاكسة بنفس القوة و الحساسية.فمثلا قيل إن تحقيق
المناط ليس بقياس -فيما قلت - بسبب استعمال لفظي الاصل و
الفرع ... ولوعرف اهل القياس القياس بتعريف آخر ليس فيه هاتين
الكلمتين كأن يقال -مثلا -القياس الحاق حكم منصوص عليه بأمر غير منصوص عليه يناسبه هذا
الحكم لما دفعوا كون تحقيق المناط قياسا .. أحسب ذلك و الله اعلم.
وكذلك قولهم في رد كون تحقيق المناط قياسا حيث قالوا القياس مختلف فيه وتحقيق المناط ليس
مختلفا فيه -كما تفضلت - هذا رد جدلي أقرب منه للاستدلال الشرعي ... فكما وسعوا دائرة
التعميم و اجتهدوا أن يجدوا للالفاظ ملجأ أو مدخلا ... فليقبلوا بهذا أيضا في دخول تحقيق المناط في
مسمى القياس ... أليس هذا مذهبهم .... وكما قلت في جوابك الاول وها هوذا انقله اليك
بالحرف
// علماً أن ابن حزم في الأخذ الظاهر يبالغ في الأخذ بالعمومات قدر المستطاع فيبقي حكم العموم ما دام اللفظ يشمله حتى وإن تغير بعض أحواله أو مكانه أو زمانه فما دام الاسم شاملا له فهو يدرجه فيه //.
لماذا إذن لا يقال إن لفظ تحقيق المناط داخل في القياس وهو امر واضح ... مادام اللفظ يشمله وان
تغيرت بعض الاشياء فيه
أظن ان هذا البحث يحتاج إلى تحرير مواطن الخلاف من عالم فقيه حليم رشيد حتى يعرف
لكل ذي فضل فضله ... ولو وجد هذا وانتشر أحسب أن خلافات كثيرة
ستتلاشى ... والله اعلم
بوركت أخي الكريم وجزاك الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/203)
ـ[أبو إلياس الوحسيني]ــــــــ[13 - 07 - 07, 10:07 ص]ـ
والفرق بين العموم هنا وعموم العلة أن العلة تؤخذ من أصل ثم يبحث عن وجود هذه العلة في الفرع فإن شابهت الأصل ألحق به وإلا فلا، اما تحقيق المناط وهو المعنى الكلي فالفروع تحته متساوية وليس فيه فرع وأصل بل فيه قاعدة وفروع تحتها وهذه المعنى الكلي منصوص عليه ولا يرتبط بفرع دون فرع منصوصة
الحمد لله
مرة أخرى يظهر لي و الله اعلم أن التفريق بين عموم العلة و العموم في تحقيق
المناط خلاف لفظي ...
هناك لدينا الاصل وهاهنا لدينا القاعدة.
هناك لدينا العلة المناسبة وهنا لدينا اندراج.
مثلا لفظ الخمر عند القائلين بالعلة .... علة تحريمه الاسكار ... فالخمر أصل ...
والهروين فرع .... يلحق الهروين بالخمر المعروفة وهي السائل الذي يسقى
ويشرب من الفم.
أما ابن حزم ... حسب ما فهمته -من مذهبه - فهو يتوسع في لفظ
الخمر ... ويجعلها قاعدة كلية حتى يدخل فيها ويندرج تحتها
هذا المسحوق الصلب الذي يستنشق من الانف ... والله اعلم.
أرجو ألا أكون قد افتريت على ابن حزم
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[23 - 07 - 07, 10:16 م]ـ
للمزيد يراجع كتاب تمكين الباحث من الحكم بالنص يالحوادث
تجده هنا في قسم الكتب
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=106032(109/204)
الآن: كتاب "أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله" على الشبكة الإلكترونية .. !
ـ[محمد البراك]ــــــــ[14 - 07 - 07, 03:18 م]ـ
هذا كتاب الشيخ الأصولي الأستاذ الدكتور عياض بن نامي السلمي – حفظه الله – وهو عضو في هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وكتابه بعنوان (أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله)، وقد قام الشيخ عياض مشكوراً بمخاطبة الإخوة في دار التدمرية للموافقة على نشر الكتاب إلكترونياً فوافق صاحب الدار مشكوراً، وقد قام الإخوة في الألوكة بنشر الكتاب في موقعهم .. شكر الله سعي الجميع، وتجدون الكتاب على هذا الرابط بصيغتين (وورد، وأكروبات):
http://www.alukah.net/Books/Index.aspx?CategoryID=9
ـ[أبو عبدالله بن جفيل العنزي]ــــــــ[14 - 07 - 07, 06:09 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[14 - 07 - 07, 09:13 م]ـ
شيخنا العلامة عياض السلمي من أروع من استفدنا منه في أصول الفقه وكتابه هذا من درره فجزاه الله خيرا
ـ[محمد البراك]ــــــــ[15 - 07 - 07, 02:58 م]ـ
جزاكما الله خيراً .. !
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[15 - 07 - 07, 06:20 م]ـ
أخي محمد البراك
لم أستطع تحميل pdf من موقع الألوكة
كما أن تحميل الوورد يسير ببطئ شديد
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[15 - 07 - 07, 06:28 م]ـ
رابط آخر:
http://www.ahlalhdeeth.net/mohmsor/osol-eyadh.rar
وحجم ملف الوورد كبير جدًّا بشكل غريب!
ولعل الإخوة هناك يُنبهون على ذلك.
وجزاكم الله خيرًا.
ـ[سعد أبو إسحاق]ــــــــ[15 - 07 - 07, 06:45 م]ـ
جزاكم الله خيرا
كتاب جيد إن شاء الله وتحميل الوورد بطء
ـ[محمد البراك]ــــــــ[16 - 07 - 07, 10:35 ص]ـ
والله لا أعلم ما السبب في البطئ .. أنا أعاني كثيراً من تنزيل الملف.
عموماً الكتاب قيّم جداً ونافع، وانا سائر في قراءته وتلخيصه والتأمل فيه من مدة، وقد انتصفت فيه والحمد لله، وفيه فوائد قيمة وتحريرات نافعة، أسأل الله أن يجزي شيخنا الشيخ عياض خير الجزاء.
والله الموفق.
ـ[أحمد موسى العمري]ــــــــ[17 - 07 - 07, 11:14 م]ـ
يا شباب الموقع كيف يمكن تحميل هذا الكتاب؟ رجاءا الرد بسرعة
ـ[سعود السليمان]ــــــــ[18 - 07 - 07, 06:44 م]ـ
جزيتم خيراً ..
وفعلاً كما قال الأخ محمد حجم ملف الوورد كبير جداً، لو يراجعونه ويعملون على تقليله ..
::
ـ[زهير حرزالله]ــــــــ[19 - 07 - 07, 06:25 م]ـ
مشكوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[19 - 07 - 07, 08:36 م]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[خباب النجدي]ــــــــ[20 - 07 - 07, 04:18 ص]ـ
السلام عليكم
قمت بتحميل الكتاب , إطلعت عليه على عجاله , كتاب رائع وبالفعل لايسع الفقيه جهله.
أنصح الإخوهـ بتحميله وحبذا لو وجدت له نسخت وورد.
وجزاكم الله خيرا ً ..
ـ[خباب النجدي]ــــــــ[20 - 07 - 07, 04:20 ص]ـ
وإن كنت قد نسيت الدعاء للشيخ السلمي ونقول له جزاك الله خيرا ً على حب الخير لطلابكم في الإنترنت ونطمع بكتب أخرى منكم وسدد الله خطاكم.
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[21 - 07 - 07, 08:56 م]ـ
قمت بتحميل الكتاب وورد وأخذ من الوقت خمس دقائق فقط.
وأعتقد مسألة البطء والسرعة راجعة إما إلى كثرة طالبي التحميل في نفس الوقت، وإما إلى الضغط عموما على السيرفر.
والكتاب حجمه كبير فعلا بالنسبة لكتاب وورد، حجمه 23.1 ميجا!!!
اللهم انفعنا به.
ـ[ابو عبد المهيمن]ــــــــ[27 - 04 - 08, 03:54 م]ـ
بارك اله فيك
جار التحميل
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[21 - 07 - 09, 08:03 م]ـ
جزاكم الله خيرا,
للرفع.
ـ[عبد الرحمن السعودي]ــــــــ[22 - 07 - 09, 04:38 ص]ـ
هَذا الكتابِ مِن أجود كُتبِ الأصولِ (المُختصرةِ) إن لمْ يكن أجودَها!
ومِن محاسِنِهِ إغفالهُ لما ألزقَه الفلاسفةِ في الأصول.
ويصلحُ لأنْ يكونَ مُقَرّراً في الكلّيّاتِ الشرعيّةِ ولا بأسَ أن يُحشّي عليهِ المشايخُ المُدَرِّسونَ ويشرحوهُ كما يفعلونَ معَ غيرِهِ.
جُزيتمْ خيراً.(109/205)
مثال جيد لمن يحتج باستصحاب الاجماع في محل النزاع
ـ[أبو حاتم بلال]ــــــــ[14 - 07 - 07, 09:19 م]ـ
عند دراستي لموضوع استصحاب الاجماع في محل النزاع وجدت صعوبة في فهم الأمثلة التي يذكرها الأصوليون قي هذا الموضوع اما لغموضها اواما لعدم صلاحيتها كمثال, قبقيت الدراسة في ذهني نظرية ,وقد وجدت مثالا لعله يصلح.
قال الحافظ ابن حجر وهويتحدث عن ذكر جاء في الحديث انه يقال دبرالصلاة (11/ 133):"فان قيل المراد بدبر كل صلاة آخرها وهو التشهد قلنا:قد ورد الأمر بالذكر دبر كل صلاة والمراد به بعد السلام اجماعا فكذا هذا حتى يثبت ما يخالفه".
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[15 - 07 - 07, 08:58 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل بلال جزاك الله خيرا على ما أفدت
لقد سبق أن نوقش موضوع حجية هذا الدليل على صفحات هذا الملتقى المبارك على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=82030
وذكرت في إحدى مشاركاتي أن هذه المسألة تحتاج إلى أدلة فقهية واقعية تساعد على فهمها فحبذا لو نقلت مثالك إلى هذا الموضوع لنرد المناقشة "جذعة" كما كانت أما أنا فأعدك أني سأطرح أمثلة عديدة ظفرت بها -إن شاء الله تعالى-
أدامك الله تعالى مسددا موفقا(109/206)
سؤال في الاستحسان لرجل عالم يخاف الله ويتقه
ـ[العسكري]ــــــــ[15 - 07 - 07, 01:27 ص]ـ
الحمد لله رب العالمن
هل يثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله قوله
" من استحسن فقد شرع "
فإن ثبت وبعد تدبر ونظر فما الذي يمنع من الاستحسان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
" ان الله خلق آدم على صورته "
مع الإيمان الحق بعود الضمير على الرحمن تقدست أسمائه
ايجاز السؤال ضرب من التحوط أمرنا به
سددك الله لنقل خير الى محتاج يرضاه الله ورسوله
ـ[أبو أنس الشهري]ــــــــ[24 - 07 - 07, 06:50 م]ـ
هل يثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله قوله
" من استحسن فقد شرع "
فإن ثبت وبعد تدبر ونظر فما الذي يمنع من الاستحسان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
" ان الله خلق آدم على صورته "
مع الإيمان الحق بعود الضمير على الرحمن تقدست أسمائه
أولا:ً المقالة ذكرها الآمدي (ج4/ص209) عن الشافعي.
ثانياً: ما علاقة الإستحسان بالمثال الذي ذكرت؟
ـ[العسكري]ــــــــ[25 - 07 - 07, 08:15 ص]ـ
اقتباس:
سؤال في الاستحسان لرجل عالم يخاف الله ويتقه
الحمد لله رب العالمن
هل يثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله قوله
" من استحسن فقد شرع "
فإن ثبت وبعد تدبر ونظر فما الذي يمنع من الاستحسان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
" ان الله خلق آدم على صورته "
مع الإيمان الحق بعود الضمير على الرحمن تقدست أسمائه
ايجاز السؤال ضرب من التحوط أمرنا به
سددك الله لنقل خير الى محتاج يرضاه الله ورسوله
عفاالله عنك
ـ[أبو أنس الشهري]ــــــــ[25 - 07 - 07, 06:55 م]ـ
اقتباس:
سؤال في الاستحسان لرجل عالم يخاف الله ويتقه
ك
لو أني انتبهت أخي العسكري لهذا القيد الذي وضعته لم أكتب حرفاً واحداً.
لكني لم أعرف علاقة الإستحسان بالمثال فالإستحسان: هو إيثار ترك مقتضى الدليل عن طريق الإستثناء والترخيص لمعارضة ما يعارضه في بعض مقتضياته.
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[25 - 07 - 07, 08:13 م]ـ
لو أني انتبهت أخي العسكري لهذا القيد الذي وضعته لم أكتب حرفاً واحداً.
لكني لم أعرف علاقة الإستحسان بالمثال فالإستحسان: هو إيثار ترك مقتضى الدليل عن طريق الإستثناء والترخيص لمعارضة ما يعارضه في بعض مقتضياته.
حقيقة الإستحسان يستنجد به عند غياب الأدلة, وقرأت في بعض كتب الأصول فوجدت أن المصالح المرسلة والقياس في نفس معنى الإستحسان.
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[03 - 08 - 07, 01:06 م]ـ
كتب الاصول تزخر بهذه الاقول، فعليكم يا رعاكم الله الاطلاع عليها، ومناقشتها في المنتدى لكي تعم الفائدة على الجميع
ـ[العسكري]ــــــــ[05 - 08 - 07, 08:55 ص]ـ
جزاك الله خيرا على حسن أدبك أخي الشهري
ـ[العسكري]ــــــــ[05 - 08 - 07, 08:57 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي النيادي
ـ[العسكري]ــــــــ[05 - 08 - 07, 09:11 ص]ـ
الدكتور صالح حياك الله وبياك
وتعلم حفظك الله أن هذه المسألة من أرفع المسائل وأعظمها وأدقها
ولا يتكلم فيها الا من عرف طريق الولاية
ومظانها في صدور رجال كيف السبيل الى صدورهم
فقلت أكتبه فلعلي أحوز بإشارة تكفيني إن شاء الله يراها السارى وتخفى على الغادي
الحمد لله رب العالمين
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[07 - 08 - 07, 11:14 ص]ـ
اخي الكريم
راجع الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=108553
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[07 - 08 - 07, 11:19 ص]ـ
هل تعلم ان هذه المسألة فيها خلاف
اطلع على الرابط و (لعل الله يحدث بعد ذلك امرا)
ـ[العسكري]ــــــــ[07 - 08 - 07, 11:10 م]ـ
ما كنت عن ذاك بغافل ولا جاهل
وما كانت تلك بغيتي(109/207)
مخطوط ارشاد المهتدي الى نصرة المجتهدين (للسيوطي)
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[15 - 07 - 07, 12:10 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوتي الكرام قد منّ الله سبحانه وتعالى عليه بتحقيق كتاب (ارشاد المهتدي الى نصرة المجتهدين للامام السيوطي) ارجو ابلاعي عن اي تحقيق لهذا الكتاب من قبل تحقيقي له، لاني قد سمعت ان هنا تحقيق اخر له والله اعلم .......... مع الشكر والامتنان
اخوكم المحب الدكتور صالح محمد النعيمي
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[20 - 07 - 07, 03:07 م]ـ
ياالله ما من رد لحد الأن
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[22 - 07 - 07, 10:43 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوتي في الله سوف انشر كتاب (ارشاد المهتدين الى نصرة المجتهدين - الامام السيوطي) وهو "دراسة وتحقيق" علمي ومنهجي، قريبا على هذا الموقع العتيد ان شاء الله تعالى ........... ولا تنسونا من خالص دعواتكم
ـ[أبو عبدالله الحضرمي]ــــــــ[05 - 08 - 07, 03:55 ص]ـ
جوزيت خيرا
ـ[إياد الطباع]ــــــــ[05 - 08 - 07, 10:36 ص]ـ
عثرت في الرابط التالي على نشرة مصرية للكتاب
http://3lsooot.com/book/view-223.html
وهذا نص الكتاب:
سلسلة تراث
مكتبة الأزهر الشريف (1)
إرشاد المهتدين إلى نصرة المجتهدين
تأليف
الإمام العالم العلامة خاتمة الحفاظ والمجتهدين
جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن ابي بكر
السيوطي الشافعي رحمه الله تعالى
تحقيق
أبي يعلى البيضاوي عفا الله عنه
بسم الله رحمن الرحيم
[وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه] [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn1)
الحمد لله وكفى
وسلام على عباده الدين اصطفى
وبعد فقد وقع الكلام الآن في ثلاثة مسائل متعلقة بالاجتهاد
أحدها: هل الاجتهاد موجود الآن, أو لا؟
والثانية: هل المجتهد المطلق هو المجتهد المستقل؟ , أو بينهما فرق؟
والثالثة هل المجتهد له أن يتولى المدارس الموقوفة على الشافعية مثلا, أو لا؟
وكل من المسائل الثلاث جوابها منقول, ومنصوص للعلماء, بل ومجمع عليه, لا خلاف فيه صادق من عالم, و إنما فيه نزاع ومكابرة من غير العلماء الموثوق بهم ,
وقد كنت ألفت في العام الماضي كتابا سميته: ((الرد على من أخلد إلى الارض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض)) [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn2) , وهو كتاب جليل حافل , فيه نفائس متعلقة بالاجتهاد , و ألخص هنا منها ما يتعلق بهذه المسائل الثلاث فنقول:
· أما المسألة الأولى
فالجواب عنها من وجهين:
أحدها: أن العلماء من جميع المذاهب متفقون على أن الاجتهاد فرض من فروض الكفايات في كل عصر , وواجب على أهل كل زمان أن يقوم به بعضهم , وأنه متى قصر فيه أهل عصر بحيث خلا العصر عن مجتهد أثموا كلهم , وعصوا بأسرهم , وممن أشار إلى ما ذكرناه الامام (الشافعي) رضي الله عنه , ثم صاحبه (المزني) [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn3) , وصنف أعني (المزني) كتابا في ذلك سماه: [((فساد التقليد)) , وممن نص على ما ذكرناه في الفرضية , وتأثيم] [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn4) أهل العصر, بأسرهم عند خلو العصر عن مجتهد نصا صريحا:
1 - (الماوردي) [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn5) في أول كتابه ((الحاوي)) [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn6)
2- و (الروياني) [7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn7) في أول ((البحر)) [8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn8)
3- والقاضي (حسين) [9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn9) في ((تعليقه)) [10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn10)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/208)
4 - و (الزبيري) [11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn11) في كتاب ((المسكت)) [12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn12)
5- و (ابن سراقة) [13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn13) في كتاب (([الأعداد])) [14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn14)
6- و (إمام الحرمين) [15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn15) في [كتاب] [16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn16) السير من ((النهاية)) [17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn17)
7- و (الشهرستاني) [18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn18) في ((الملل والنحل)) [19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn19)
8- و (البغوي) [20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn20) في أوائل ((التهذيب)) [21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn21)
9- و (الغزالي) [22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn22) في ((البسيط)) [23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn23) , و ((الوسيط)) [24] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn24)
10- و (ابن الصلاح) [25] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn25) في ((أدب الفتيا)) [26] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn26)
11- و (النووي) في ((شرح المهذب)) [27] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn27) , و ((شرح مسلم))
12 - والشيخ (عز الدين بن عبد السلام) [28] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn28) في ((مختصر النهاية)) [29] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn29)
13- و (ابن الرفعة) [30] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn30) في ((المطلب)) [31] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn31)
14- و (الزركشي) [32] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn32) في كتاب ((القواعد)) [33] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn33) , و ((البحر)) [34] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn34)
· وذكر (ابن الصلاح)) أن ظاهر كلام الاصحاب أن المجتهد المطلق هو الذي يتأدى به فرض الكفاية, وأما المجتهد المقيد فلا يتأدى به الفرض
فهؤلاء أئمة أصحابنا نصوا نصا صريحا على أن الاجتهاد في كل عصر فرض كفاية , و أن أهل العصر إذا قصروا فيه أثموا كلهم
· وممن نص على ذلك من أئمة المالكية القاضي (عبد الوهاب) [35] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn35) في ((المقدمات)) [36] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn36) , و (ابن القصار) [37] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn37) في كتابه في أصول الفقه [38] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn38) , ونقله عن مذهب (مالك) وجمهور العلماء , و (القرافي) [39] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn39) في ((التنقيح)) [40]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/209)
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn40) , و (ابن عبد السلام) [المالكي] [41] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn41) في ((شرح مختصر ابن الحاجب)) [42] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn42) , و (أبو محمد بن [ستاري]) [43] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn43) في ((المسائل المنثورة)) و (ابن عرفة) [44] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn44) في كتابه ((المبسوط)) [45] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn45) في الفقه
وقد سقنا عبارات هؤلاء بحروفها في كتاب ((الرد على من أخلد إلى الارض)) فليراجعه من أراد الوقوف عليه [46] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn46)
· الوجه الثاني: أن جمهور العلماء نصوا على أنه يستحيل عقلا خلو الزمان عن مجتهد , إلى أن تأتي أشراط الساعة الكبرى , وأنه متى خلا الزمان عن مجتهد تعطلت الشريعة , وزال التكليف , وسقطت الحجة , وصار الأمر كزمن الفترة , وممن نص على ذلك نصا صريحا الأستاذ (أبو إسحاق الاسفراييني) [47] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn47) , و (الزبيري) , و (إمام الحرمين) في ((البرهان)) [48] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn48) , و (الغزالي) في ((المنخول)) [49] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn49), ونقله (ابن برهان) [50] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn50) في ((الوجيز)) [51] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn51) , عن طائفة من الاصوليين
ورجحه (ابن دقيق العيد) [52] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn52) , و (ابن عبد السلام) من المالكية في شرح ((المختصر)) [53] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn53)
وجزم به القاضي (عبد الوهاب) في ((الملخص)) [54] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn54)
وأشار إليه الشيخ (أبو إسحاق [الشيرازي]) [55] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn55) في ((اللمع)) [56] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn56)
وهو مذهب الحنابلة بأسرهم , نقله عنهم (ابن الحاجب) [57] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn57) في ((مختصره)) [58] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn58), و (ابن الساعاتي) [59] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn59) من الحنفية في ((البديع)) [60] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn60) , و (ابن السبكي) في ((جمع الجوامع)) [61] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn61)
وقال (ابن عرفة) المالكي في كتابه في الفقه: قد قال (الفخر الرازي) [62] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn62) في ((المحصول)) [63] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn63) , وتبعه (السراج) [64] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn64) في ((تحصيله)) [65] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn65) , و (التاج) [66] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn66) في ((حاصله)) [67]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/210)
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn67) ما نصه:
ولو بقي من المجتهدين - والعياذ بالله- واحد كان قوله حجة , قال: فاستعاذتهم تدل على بقاء الاجتهاد في عصرهم
قال: و (الفخر) توفي سنة ست وستمائة , هذا كلام (ابن عرفة)
· وقد وجدت ما هو أبلغ من ذلك, فذكر (التبريزي) [68] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn68) في ((تنقيح المحصول)) [69] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn69) ما نصه: لا يعتبر في المجمعين عدد التواتر , فلو انتهوا والعياذ بالله إلى ثلاثة , كان إجماعهم حجة , ولو لم يبق منهم إلا واحد كان قوله حجة , لأنه كل الأمة , وإن كان ينبو عنه لفظ الاجماع
· وقال (الزركشي) في ((البحر)) [70] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn70): قال الأستاذ (أبو إسحاق): يجوز أن لا يبقى في الدهر إلا مجتهد واحد , ولو اتفق ذلك فقوله حجة , كالاجماع , ويجوز أن يقال للواحد أمة , كما قال تعالى: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً} (النحل: من الاية: 120)
ونقله (الصفي الهندي) [71] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn71) عن الاكثرين , وبه جزم (ابن سريج) [72] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn72) في كتاب ((الودائع) فقال:
وحقيقة الاجماع هو القول بالحق, فإذا حصل القول بالحق من واحد فهو إجماع
وقال (الكيا الهراسي) [73] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn73): اختلفوا هل يتصور قلة المجتهدين, بحيث لا يبقى في العصر إلا مجتهد واحد, والصحيح تصوره
· وأما المسألة الثانية:
وهي هل المجتهد المطلق مرادف للمجتهد المستقل , أو بينهما فرق؟
والجواب: أنهما ليسا مترادفين , بل بينهما فرق, وقد نص على ذلك (ابن الصلاح) في ((أدب الفتيا)) , و (النووي) في ((شرح المهذب)) , وذكر هو وغيره أنه من دهر طويل فقد المجتهد المستقل , ولم يبق إلا المجتهدون المنتسبون إلى المذاهب
وقرروا أن المجتهدين أصناف:
مجتهد مطلق مستقل
ومجتهد مطلق منتسب إلى إمام من الأئمة [الأربعة] [74] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn74)
ومجتهد مقيد
وأن الصنف الأول فقد من القرن الرابع , ولم يبق إلا الصنفان الآخران: المطلق المنتسب , والمقيد
وممن نص على ذلك من أصحابنا أيضا (ابن برهان) في ((الوجيز)) , ومن المالكية (ابن المنير) [75] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn75) , وقد سقت عباراتهم , وعبارات غيرهم في كتاب ((الرد على من أخلد على الارض)) فلينظر منه [76] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn76)
· وأما المسألة الثالثة:
وهي: هل للمجتهد أن يلي وظائف الشافعية مثلا؟
فالجواب:
أن المجتهد المطلق المنتسب والمجتهد المقيد كلاهما يستحقان ولايتها شرعا , بلا خلاف بين المسلمين , لأن هذين الصنفين من جملة الشافعية المنتسبين إلى الإمام (الشافعي) , لم يخرجوا بالاجتهاد عن الانتساب إليه , ولهذا اعتمد على تصانيفهم وفتاويهم , ونسبت إلى مذهب (الشافعي) , وما زالوا يولون تدريس الشافعية قديما وحديثا , كما سنبينه
وأما المجتهد المستقل غير المنتسب فذاك هو الذي لا يولاها إذا كان الوقف ليس مأخذه من بيت المال , ولهذا امتنع (السبكي) من دعوى الاجتهاد المستقل , مع كونه أهلا للاستقلال , واقتصر على دعوى الاجتهاد المطلق المنتسب
ولا أعرف أحدا من أصحابنا ادعى الاجتهاد [المستقل] [77] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn77) سوى (ابن جرير) [78] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn78) خاصة , وأما بقية الاصحاب الدين ادعوا الاجتهاد فاقتصروا على دعوى الاجتهاد المطلق المنتسب, ولهذا عدوا في الاصحاب , وذكرت تراجمهم في طبقات الفقهاء الشافعية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/211)
وحذف منها (ابن جرير) فلم يترجم فيها له , فكل من ترجمه العلماء في طبقات الشافعية فمن ادعى الاجتهاد فهو مطلق منتسب , لا مستقل , وهو مستحق لأوقاف الشافعية
وقد قال (النووي) في ((الروضة)) [79] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn79) , و ((الرافعي) [80] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn80) في ((الشرح)) [81] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn81) : المنتسبون إلى مذهب (الشافعي) , و (أبي حنيفة) , و (مالك) ثلاثة أصناف:
أحدها: العوام
الثاني: البالغون رتبة الاجتهاد , وقد ذكرنا أن المجتهد لا يقلد مجتهدا , وإنما نسب هؤلاء للشافعي لأنهم جروا على طريقته في الاجتهاد , واستعمال الادلة , وترتيب بعضها على بعض , ووافق اجتهادهم اجتهاده , وإذا خالف أحيانا لن يبالوا [بالمخالفة] [82] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn82)
والصنف الثالث: المتوسطون وهم الذين لا يبلغون رتبة الاجتهاد في أصل الشرع, [لكنهم] [83] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn83) لأنهم وقفوا على أصول الإمام في الأبواب , وتمكنوا من قياس [ما] [84] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn84) لم يجدوه منصوصا له على ما ينص عليه
[كذا] [85] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn85) كلام (الرافعي) , و (النووي) في ((الروضة))
فانظر كيف قسما أتباع الائمة إلى ثلاثة أصناف , وجعلا من جملتهم من بلغ رتبة الاجتهاد, ولم [يخرجاه] [86] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn86) ببلوغه الاجتهاد عن انتسابه إلى مذهب (الشافعي)
وقد نص على [ذلك] [87] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn87) أيضا (إمام الحرمين) , فقال في كتابه الذي ألفه في ترجيح مذهب (الشافعي) [88] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn88) ما نصه: فإن قيل: (فابن سريج) , و (المزني) , ومن بعده (كالقفال) [89] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn89) , و (الشاسي) [90] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn90) , وغير هؤلاء كان لهم منصب الاجتهاد
فالجواب: إن هؤلاء كثرث تصرفاتهم في المذهب (الشافعي) , والذب عن طريقته , ونصرته , وشمروا عن ساق الجد في تصويبه , وتقريره , وتصرفوا فيه استنباطا , وتخريجا , وقلت اختياراتهم الخارجة عن مذهبه , وكانوا معترفين بأنهم من متبعي (الشافعي) , ومقتفي آثاره , ومقتبسي أنواره , هذا كلام (إمام الحرمين) [91] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn91)
· ونص على مثل ذلك أيضا (ابن الصلاح) قال في ((طبقاته)) [92] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn92) : في ترجمة (محمد بن نصر) ما نصه:
ربما تذرع [متذرع] بكثرة اختياراته المخالفة لمذهب (الشافعي) إلى [الانكار] [93] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn93) على الجماعة العادين له في أصحابنا , وليس الأمر كذلك , لأنه من هذا بمنزلة (ابن خزيمة) , و (المزني) , و (أبي ثور) وغيرهم , ولقد كثرت اختياراتهم المخالفة لمذهب (الشافعي) , ثم لم يخرجهم هذا عن أن يكونوا في قبيل أصحاب (الشافعي) معدودين, وبوصف الاعتزاء إليه [موصوفين] [94] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn94) , هذا كلام (ابن الصلاح)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/212)
· إن نصوص العلماء مطبقة على أن المجتهدين من أتباع الائمة , غير خارجين عن الانتساب إليهم , والعداد في جماعة أصحابهم , والاعتزاء إليهم , فيقال لهم: الشافعية, والمالكية, والحنفية, [و] [95] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn95) يدخلون في الوقف على هذه الطوائف
وقد استقرينا أمر المدارس منذ بنيت فلم [نجد] [96] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn96) تولاها في قديم الزمان إلا المجتهدون , فكيف يحرمها المجتهدون في آخر الزمان , و [يُقَدَّم] [97] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn97) عليهم المقلدون
بيان ما قلناه: أن أول من بنى المدارس للشافعية فيما نص عليه جماعة [الوزير] [98] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn98) ( نظام الملك) [99] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn99) , وأول مدرسة بناها النظامية التي ببغداد , وبناها في سنة سبع وخمسين وأربعمائة , ووقفها على الشافعية
· وأول من تولى تدريسها بتقرير الواقف (أبو نصر بن الصباغ) [100] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn100) صاحب ((الشامل)) [101] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn101), وهو موصوف بالاجتهاد المطلق , كما ذكره (ابن السبكي) في ترجمته في ((الطبقات)) [102] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn102), ثم بني (نطام الملك)) أيضا مدرسته بنيسابور تسمى: النظامية , وشرطها للشافعية أيضا , وأول من وليها بتقريره (إمام الحرمين) , وهو موصوف بالاجتهاد المطلق , وصفه به بذلك جماعة , حتى قال (ابن السبكي) في ترجمته في ((الطبقات الكبرى)) [103] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn103) : إمام الحرمين لا يتقيد (بالاشعري) , بل ولا (بالشافعي) , وإنما يتكلم على حسب [ما أدى إليه] [104] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn104) نظره , واجتهاده
· وقال الحافظ (سراج الدين القزويني) في ((فهرسته)) في وصف (إمام الحرمين): هو المجتهد بن المجتهد
وقال غيره في ترجمته: بلغ الاجتهاد , وسارت مصنفاته في البلاد
وقال (ابن المنير) في أول ((تفسيره)) [105] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn105) : إمام الحرمين له علو همة [إلى] [106] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn106) مساوقة المجتهدين
وهاتان المدرستان أول المدارس التي وقفت على الشافعية , وأول من وليها من هو موصوف بالاجتهاد
· وممن ولي تدريس الشافعية من المجتهدين حجة الاسلام (الغزالي) , فقد ادعى هو الاجتهاد في كتابه ((المنقذ من الضلال)) [107] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn107) , وأشار فيه إلى أنه العالم المبعوث على رأس المائة الخامسة , فيجدد لهذه الأمة أمر دينها , كما وعد به الحديث الشريف [108] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn108)
وقد ذكر (ابن السبكي) في ((الطبقات)) أنه ولي تدريس النظامية التي ببغداد , [ثم ولي تدريس النظامية] [109] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn109) التي بنيسابور , فولى لمدرستين معا
· ومنهم سلطان العلماء (عز الدين بن عبد السلام) , فقد أشار هو إلى دعوى الاجتهاد في ((قواعده الكبرى)) , ووصفه بالاجتهاد المطلق (ابن الرفعة) , و (ابن دقيق العيد) , و (السبكي) في ((فتاويه)) , وولده في ((الطبقات)) , و (الذهبي) في ((العبر)) , و (ابن كثير) في ((تاريخه)) , و (الاذرعي)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/213)
وقال (الزركشي) في ((شرح المنهاج)) [110] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn110) : لم يختلف اثنان أنه بلغ رتبة الاجتهاد , وكان من الورع والزهد بالمحل الاعلى , ومع ذلك فقد ولي عدة [مدارس] [111] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn111) شرطها للشافعية , منها بدمشق تدريس ((الغزالية)) وغيرها , والخطابة , والامامة بالجامع الاموي
وقال (أبو شامة): وكان أحق الناس بذلك , ومنها بمصر تدريس الشافعية ((بالصالحية)) وغيرها
· ومنهم قاضي القضاة (تقي الدين بن دقيق العيد) فقد ادعى هو الاجتهاد في كثير من كتبه
ونقل (الصلاح الصفدي) في ترجمته من ((تاريخه)) [112] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn112) عنه: أنه قال [ما] [113] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn113) وافق اجتهادي اجتهاد (الشافعي) إلا في مسألتين,
وممن وصفه بالاجتهاد المطلق (ابن الرفعة) , و (أبو حيان) مع ما كان بينه وبينه من الوقفة الظاهرة , و (ابن رشيد) في ((رحلته)) , و (السبكي) في ((الطبقات)) , و (لسان الدين بن الخطيب) في ((تاريخ غرناطة)) , والنسخة بخط المصنف في خزانة سعيد السعد , و (الكمال الادفوي) في ((الطالع السعيد)) , والامام (ركن الدين بن [القوبع] [114] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn114) المالكي) في ضمن قصيدة مدحه بها , قال فيها:
إلى صدر الأئمة باتفاق ... وقدوة كل حبر ألمعي
ومن بالاجتهاد غدا فريدا ... وحاز الفضل بالقدم العلي
صبا للعلم صبا في صباه ... فأعل بهمة الصب الصبي
فأتقن والشباب له لباس ... أدلة مالك والشافعي
وقد وصفه بالاجتهاد المطلق جماعة أخر , آخرهم قاضي القضاة حافظ العصر (شهاب الدين بن حجر) في خطبة كتابه ((تغليق التعليق)) , وقد ولي عدة مدارس للشافعية , منها المدرسة المجاورة لضريح الامام الشافعي رضي الله عنه , و ((الفاضلية)) وغير ذلك
· ومنهم الامام (كمال الدين ابن الزملكاني) [115] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn115) , وصفه بالاجتهاد (الذهبي) في ((معجمه)) [116] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn116) , والسبكي , و (الاسنوي) في ((الطبقات)) [117] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn117) , وقد ولي عدة مدارس للشافعية , بدمشق, منها [الشامية] [118] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn118) , والظاهرية , والرواحية
· ومنهم الشيخ (تقي الدين السبكي) [119] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn119)
---------
[1]- ليست في (ب)
[1]- طبع في دار الكتب لعلمية 1403 هـ في مجلد بتحقيق (خليل الميس) , وهو كتاب نفيس, فيه نقول ناذرة من كتب لم تصل إلينا
[1]- أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني , الفقيه ناصر المذهب, قال الشافعي: المزني ناصر مذهبي, توفى سنة 264هـ ,ترجمته في (طبقات الشيرازي) (97) و ((طبقات السبكي)) (2\ 93) و ((سير الأعلام)) (12\ 492) و ((طبقات ابن قاضي شهبة)) (1\ 7)
[1]- ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب)
[1]- أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري القاضي الشافعي, من تصانيفه: ((الحاوي)) في الفقه, و ((أدب الدين والدنيا)) و ((الاحكام السلطانية)) , توفي سنة 450هـ , ترجمته في ((طبقات السبكي)) (5\ 217) و ((طبقات ابن قاضي شهبة)) (1\ 240) , و ((طبقات ابن الملقن)) (ص91\ 229)
[1]- (1\ 15) , ((الحاوي الكبير)) في الفروع , وهو كتاب عظيم , في عشر مجلدات , ويقال أنه ثلاثون مجلدا , لم يؤلف في المذهب مثله, طبع في دار الكتب العلمية 1414هـ في (18) مجلدا بتحقيق (علي محمد عوض) , و (عادل احمد عبد الموجود) , وفي دار الفكر بيروت 1410هـ في (20) مجلدا بتحقيق (محمود مطرجي)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/214)
[1]- عبد الواحد بن إسماعيل, أبو المحاسن الروياني الطبري القاضي الروياني الشافعي, برع في المذهب حتى أنه كان يقول: لو احترقت كتب الشافعي كنت أميلها من حفظي, وله في المذهب مصنفات ما سبق إليها, منها: كتاب ((بحر المذهب)) , وهو من أطول كتب الشافعية, وكتاب ((مناصيص الشافعي)) , وصنف في الاصول والخلاف, قتل رحمه الله س 502هـ, ((طبقات السبكي)) (7\ 193) و ((طبقات ابن قاضي شهبة)) (1\ 318) , و (طبقات الاسنوي)) (11\ 565) , و ((طبقات ابن الملقن)) (ص113\ 294)
[1]- انظر (الرد على من أخلد إلى الأرض) (ص68) , وكتاب ((البحر)) ذكره في ((كشف الظنون)) (1\ 226) وقال: هو بحر كاسمه
[1]- القاضي حسين بن محمد المروزي المعروف بالقاضي, له ((تلخيص التهذيب)) للبغوي, و ((التعليق)) الكبير, توفي سنة 462هـ , ترجمته في (طبقات الاسنوي) (2\ 70) , و (وفيات ابن خلكان) (1\ 82)
[1]- انظر ((الرد على من أخلد إلى الأرض)) (ص69)
[1]- أحمد بن سليمان الزبيري الشافعي, أبو عبد الله البصري, من أصحاب الوجوه, من تصانيفه ((الكافي)) في الفقه الشافعي, و ((التنبيه)) توفي سنة 474 هـ, ترجمته في ((طبقات السبكي)) (3\ 295) , و ((طبقات ابن الملقن)) (ص33\ 44)
[1]- انظر ((الرد على من أخلد إلى الأرض)) (ص69) , وكتاب ((المسكت)) ذكره في ((كشف الظنون)) (2\ 1676) فقال: ((المسكت)) لأبي عبد الله الزبير بن أحمد بن سليمان الزبيري الشافعي, وهو: كتاب غريب كالالغاز, اختصره بعض الفضلاء
[1]- محمد بن محمد بن إبراهيم الانصاري الشاطبي المصري من كتبه: ((اعجاز القرآن)) , و ((الحيل الشرعية)) , وكتاب ((الاعداد)) , توفي سنة 662هـ , ترجمته في (الشذرات) (5\ 310)
[1]- في نسخة أ [الاعتداد] والمثبت من نسخة (ب) , و ((كشف الظنون)) (2\ 1394) وقال: كتاب ((الأعداد)) في مجلد, وهو تأليف غريب, يذكر فيه مراتب الأعداد, ويذكر ما ورد منها في القرآن, وما رتب عليها من الاحكام, أو وافقها في العدد
[1]- هو ضياء الدين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني الشافعي, من كتبه: ((الورقات)) و ((البرهان)) و ((التلخيص)) في أصول لفقه, و ((الارشاد)) في أصول الدين, و ((النهاية)) في الفقه, وغير ذلك, توفي سنة 478هـ, ترجمته في ((طبقات السبكي) (5\ 165) , و ((طبقات ابن قاضي شهبة)) (1\ 275) , و ((طبقات ابن الملقن)) (ص101\ 257)
[1]- في نسخة (ب) [باب]
[1]- انظر ((الرد على من أخلد إلى الأرض)) (ص71) , وكتاب ((النهاية)) ذكره في ((كشف الظنون)) (2\ 1990) وقال: ((نهاية المطلب في دراية المذهب)) أوله: (الحمد لله عزت قدرته حق حمده ... الخ, جمعه بمكة المكرمة, وأتمه: بنيسابور, وقد مدحه ابن خلكان ,وقال:ما صنف في الاسلام مثله, قال ابن النجار, إنه يشتمل على: أربعين مجلدا, ثم لخصه, ولم يتم, واختصرهأبو سعد عبد الله بن محمد اليمني المعروف بابن أبي عصرون المتوفى سنة 585هـ, وسماه: ((صفوة المذهب من نهاية المطلب)) , وهو سبعة مجلدات
[1]- أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني الشافعي, متكلم على مذهب الاشعري, من تصانيفه ((نهاية الاقدام)) , و ((الملل والنحل)) وغير ذلك, توفي سنة 548 هـ , ترجمته في ((طبقات الاسنوي)) (2\ 131) , و ((طبقات السبكي)) (4\ 78)
[1]- (1\ 197) , طبعة دار المعرفة بيروت 1404هـ تحقيق (محمد سيد كيلاني)
[1]- أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي المعروف بابن الفراء , من مؤلفاته: ((تفسير معالم التنزيل)) , و ((شرح السنة)) , و ((مصابيح السنة) , توفي سنة 516هـ , ترجمته في ((طبقات السبكي)) (7\ 75) , و ((طبقات ابن قاضي شهبة)) 01\ 310)
[1]- (1\ 104) , طبعة دار الكتب العلمية بيروت في (8) مجلدات بتحقيق (علي محمد عوض) و (عادل احمد عبد الموجود)
[1]- هو أبو حامد محمد بن محمد الطوسي الشافعي, له نحو مائتي مصنف, منها ((إحياء علوم الدين)) و ((تهافت الفلاسفة)) وغير ذلك, توفي سنة 505هـ, ترجمته في ((طبقات السبكي)) (6\ 191) , و ((طبقات ابن قاضي شهبة)) (1\ 326)
[1]- ذكره في ((كشف الظنون)) ((1\ 245قال (: وهو كالمختصر ((للنهاية))
[1]- طبع في دار الكتب العلمية في (4) مجلدات
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/215)
[1]- الحافظ العلامة عثمان بن عبد الرحمن أبو عمرو الكردي الشهرورزي الشافعي , صاحب ((معرفة علوم الحديث)) , المتوفى سنة 643هـ , ترجمته في ((طبقات السبكي)) (8\ 326) , و ((سير الأعلام)) (23\ 140) , و ((شذرات الذهب)) (5\ 221)
[1]- (1\ 25) طبعة مكتبة العلوم والحكم , عالم الكتب بيروت الطبعة الأولى 1407هـ تحقيق (د. موفق عبد الله عبد القادر)
[1]- ((شرح المهذب)) (1\ 43) طبعة دار الفكر
[1]- عبد العزيز بن عبد السلام عز الدين أبو محمد السلمي الدمشقي الشافعي, درس وأفتى, وصنف وبرع في المذهب, وبلغ رتبة الاجتهاد, وتخرج به أئمة , وكان أماراً بالمعروف, نهاء عن المنكر, لا يخاف في الله لومة لائم, ولي قضاء مصر, من كتبه: ((الغاية في اختصار النهاية)) , و ((القواعد الكبرى)) و ((الصغرى)) غير ذلك, توفي سنة 660هـ, ترجمته في ((طبقات السبكي)) (8\ 209) و ((طبقات ابن قاضي شهبة)) (2\ 137) , و ((طبقات ابن الملقن)) (ص159\ 401)
[1]- انظر ((الرد على من أخلد إلى الارض)) (ص76)
[1]- بجم الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي ابن الرفعة الأنصاري المصري الشافعي, من كتبه: ((الإيضاح والتبيان في المكيال والميزان)) , و ((كفاية النبيه في شرح التنبيه)) في الفروع, و ((المطلب العالي)) , و ((النفائس في هدم الكنائس)) وغير ذلك , توفي سنة 710 هـ , ترجمته في ((طبقات الاسنوي)) (ص199\ 556)
[1]- انظر ((الرد على من أخلد إلى الارض)) (ص78) , وكتاب ((المطلب العالي في شرح الوسيط للغزالي)) في عشرين مجلدا, قال (الاسنوي) في وصفه: وهو أعجوبة في كثرة النصوص و [المباحث] , ولم يكمله , بل بقي عليه من صلاة الجماعة إلى البيع, وهو نحو الثمن, وانظر ((هدية العارفين)) (1\ 54)
[1]- بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي, من كتبه: ((البحر المحيط)) في أصول الفقه, و ((تشنيف المسامع في شرح جمع الجوامع))) , و ((البرهان في علوم القرآن)) وغير لك, توفي سنة 794هـ , ترجمته في ((الدرر الكامنة)) (3\ 397) , و ((شذرات الذهب)) (6\ 335)
[1]- انظر ((الرد على من أخلد إلى الارض)) (ص79)
[1]- ((البحر المحيط)) في أصول الفقه , طبع في دار الكتبي مصر 1414هـ بتحقيق لجنة من العلماء, وبدار الكتب العلمية بيروت 1421هـ في (4) مجلدات بتحقيق (محمد تامر)
[1]- القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر أبو محمد البغدادي المالكي,.كان شيخ المالكية في عصره, وعالمهم, قال الخطيب: كتبت عنه وكان ثقة, لم ألق أفقه منه, ولي القضاء بباذاريا, وخرج في آخر عمره إلى مصر فمات بها سنة 422هـ, من كتبه: ((المعرفة في شرح الرسالة)) ,و ((النصرة لمذهب مالك)) , و ((شرح المدونة)) وغير ذلك, ترجمته في ((الديباج)) (ص261\ 343) , و ((شجرة النور)) (ص103) , و ((شذرات الذهب)) (3\ 223)
[1]- انظر ((الرد على من أخلد إلى الارض)) (ص81) , وكتاب ((المقدمات)) في أصول الفقه
[1]- أبو الحسن علي بن أحمد الفقيه المالكي الشهير (بابن القصار) , قال الحافظ أبو ذر: هو أفقه من رأيت من المالكيين, توفى سنة 397هـ, ترجمته في ((الديباج)) (ص296\ 386) , و ((سير الأعلام)) (11\ 23) , و ((الشذرات)) (3\ 149)
[1]- انظر ((الرد على من أخلد إلى الارض)) (ص80) , وكتاب (ابن القصار) طبع في دار الغرب الاسلامي في مجلد لطيف
[1]- أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبد الرحمن الصهاجي شهاب الدين أبو العباس القرافي, فقيه أصولي مالكي, من تصانيفه: ((الذخيرة)) في الفروع, و ((الاستغناء في أحكام الاستثناء)) , و ((أنوار البروق في أنواع الفروق)) في القواعد الفقهية, و ((تنقيح الفصول في الأصول)) , وغير ذلك, توفي سنة 684 هـ , ترجمته في ((الديباج)) (1\ 236) , و ((شجرة النور)) (ص188)
[1]- (ص430) طبعة دار الفكر بيروت 1393 هـ تحقيق (طه عبد الرؤوف سعد)
[1]- زيادة من نسخة (ب) , وابن عبد السلام هو الشيخ أبو عبد الله عز الدين أبي عبد الله محمد بن عبد السلام بن إسحاق الأموي التونسي المالكيقاضي الجماعة المتوفى سنة 749هـ, ترجمته في ((الديباج)) (ص418\ 583) , ((شجرة النور)) (ص210)
[1]- كتاب في فروع المالكية , واسمه الكامل: ((تنبيه الطالب لفهم ألفاظ جامع الأمهات لابن الحاجب)) , ذكره في ((كشف الظنون)) (1\ 487)
[1]- في ((الرد على من أخلد إلى الارض)) (ص92): (أبو محمد عبد الله بن علي بن ستاري) من اهل المغرب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/216)
[1]- محمد بن محمد الورغمي التونسي المالكي المعروف: (بابن عرفة) المتوفى سنة 803هـ, ترجمته في ((الديباج) (ص419\ 585) و ((شجرة النور)) (ص227) و ((شذرات الذهب)) (7\ 37)
[1]- ذكره في ((كشف الظنون)) (2\ 1582) وقال: المبسوط في الفقه المالكي في: تسعة أسفار
[1]- انظر كتاب ((الرد على من أخلد إلى الارض)) من (ص68) إلى (ص96)
[1]- هو أبو إسحاف ابراهيم بن محمد بن مهران الاسفراييني الفقيه الشافعي الاصولي من كتبه: ((الجامع في أصول الدين و الرد على الملحدين)) توفي سنة 418هـ , ترجمته في ((سير الأعلام)) (17\ 353) و ((الشذرات)) (3\ 209)
[1]- ((البرهان)) (ص443) طبعة دار الوفاء مصر تحقيق (عبد العظيم محمد الذيب)
[1]- ((المنخول)) (ص313) طبعة دار الفكر دمشق 1410 تحقيق (محمد حسن هيتو)
[1]- أحمد بن علي بن محمد بن برهان بفتح الباء الموحدة وسكون الراء الوكيل أبو الفتح الفقيه الشافعي, تفقه في صباه على مذهب أحمد بن حنبل على ابن عقيل, ثم تمذهب للشافعي, وقرأ على أبي بكر الشاشي, والغزالي والكيا الطبري, ولي التدريس بالنظامية وعزل, ثم أعيد ثم عزل بعد يوم, توفي سنة518هـ , له: ((الوجيز)) في أصول الفقه, ترجمته في ((الوافي في الوفيات)) (1\ 949 (
[1]- انظر ((الرد على من أخلد إلى الارض)) (ص100) , و ((الوجيز)) في الأصول, ذكره في ((كشف الظنون)) (2\ 2001)
[1]- انظر ((الرد على من أخلد إلى الارض)) (ص97)
[1]- انظر ((الرد على من أخلد إلى الارض)) (ص91)
[1]- انظر ((الرد على من أخلد إلى الارض)) (ص102)
[1]- ما بين المعقوفتين زيادة من نسخة ب, وهو الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف جمال الدين الفيروزآبادي الشافعي, من كتبه: ((التبصرة)) في أصول الفقه,, و ((التنبيه)) في الفروع , ((اللمع)) في الأصول, ثم شرحه, وغير ذلك وتوفي بها سنة 476 هـ, ترجمته في ((طبقات السبكي)) (4\ 215) و ((طبقات ابن قاضي شهبة)) (1\ 251) و ((طبقات ابن الملقن)) (ص100\ 252)
[1]- ((اللمع)) في أصول الفقه (ص90) طبعة دار الكتب العلمية
[1]- هو أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر المالكي المصري, له تصانيف كثيرة في النحو والفقه والاصول, منها ((مختصره الفرعي) , و ((المختصر الاصولي)) المشهور سماه: ((منتهى السول والامل في علمي الاصول والجدل)) , ثم اختصر هذا ((المختصر)) وهو المعروف ((بمختصر المنتهي)) , وعليه شرح (لعضد الدين الإيجي) توفي (ابن الحاجب) سنة 646هـ , ترجمته في ((الديباج)) (ص289\ 377) , و ((شجرة النور)) (ص167) , و ((سير الأعلام)) (23\ 264)
[1]- ((شرح العضد على مختصر ابن الحاجب)) (ص391) طبعة دار الكتب العلمية 1421هـ
[1]- هو الشيخ أحمد بن علي بن تغلب بن أبي الضياء الحنفي المعروف (بابن الساعاتي) المتوفى سنة 694هـ , ترجمته في ((الجواهر المضية في طبقات الحنفية)) (1\ 208\147) و ((تاج التراجم)) (ص95) و ((الفوائد البهية)) (ص26)
[1]- ((نهاية الوصول إلى علم الاصول)) المعروف بـ: ((بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والاحكام)) (ص283) طبع بدار الكتب العلمية 1425هـ بتحقيق (حسن إسبر) في مجلد
-[1] ((جمع الجوامع)) (ص122) طبعة دار الكتب العلمية 121هـ
[1]- هو فخر الدين محمد بن عمر الرازري المتكلم الاشعري المشهور, وصاحب ((المحصول)) في اصول الفقه وغيرها من التصانيف , توفي سنة 606 هـ , ترجمته في ((طبقات السبكي)) (8\ 81) و ((شذرات الذهب)) (5\ 18)
[1]- طبع في جامعة الإمام ابن سعود الرياض 1399هـ بتحقيق (طه جابر فياض العلواني) , وكذا في دار الكتب العلمية بيروت في مجلدين
[1]- سراج الدين أبو الثناء محمود بن أبي بكر الأرموي المتوفى: سنة 682 هـ
[1]- هو كتاب: ((التحصيلفي اختصار المحصول للرازي)) في اصول الفقه, ذكره في ((كشف لظنون)) (2\ 1615) وقال:وهو: مشهور متداول, هو طبع في مؤسسة الرسالة 1408هـ بتحقيق (عبد الحميد علي بن ابي زنيد)
[1]- هو القاضي تاج الدين محمد بن حسين الأرموي الشافعي المتوفى سنة 656 هـ
[1]- هو كتاب ((الحاصل من المحصول)) , ذكره في ((كشف الظنون)) (1\ 1650) , اختصر فيه كتاب ((المحصول)) للرازي اختصارا من جهة اللفظ دون المعنى ولم يحذف من مسائل الكتاب إلا ما تكررت مباحثها وقلت الحاجة إليها حتى لا يكاد يبلغ عشره, أتمه في ذي الحجة سنة 614 هـ, طبع في جامعة قريانوس ليبيا 1994هـ بتحقيق (عبد السلام محمود أبو ناجي)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/217)
[1]- هو الشيخ (أمين الدين مظفر بن أبي محمد التبريزي) الشافعي, صاحب المختصر المشهور في الفقه المتوفى سنة 621 هـ, ترجمته في ((طبقات السبكي)) (8\ 373) و ((طبقات ابن قاضي شهبة)) (2\ 115) و (طبقات ابن الملقن)) (ص153\ 394)
[1]- قال (ابن الملقن): المختصر المشهور فرغ منه سنة 611هـ بعد وفاة صاحب ((المحصول)) بخمس سنين , وزاد من عنده فوائد وتغيير ما لم يرضه , حتى قال: إنه على الحقيقة , وإن سمي تنقيحا تضمن تهذيبا وتوشيحا, وذكره في ((كشف الظنون)) (1\ 1615)
[1]- ((البحر المحيط)) (3\ 558) فرع إذا لم يبق إلا مجتهد واحد فهل قوله حجة كالإجماع؟
[1]- أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم صفي الدين الهندي الشافعي, الفقيه الأصولي , من كتبه: ((الفائق)) و ((الزبدة)) , ((نهاية الوصول في علم الاصول)) , توفي سنة 715هـ , ترجمته في ((الدرر الكامنة)) (3\ 132) , و ((شذرات الذهب)) (6\ 37)
[1]- أحمد بن عمر بن سريج القاضي أبو العباس البغداذي, إمام أصحاب الشافعي, صنف التصانيف, ورد على مخالفي النصوص, قال أبو إسحاق: كان يقال له الباز الاشهب, ولي القضاء بشيراز, وكان يفضل على جميع أصحاب الشافعي حتى على المزني, توفي سنة 306 هـ ترجمته في ((طبقات السبكي)) (3\ 21) , و ((طبقات ابن الملقن)) (ص30\ 39) , ((سير الاعلام)) (14\ 201)
[1]- علي بن محمد بن علي عماد الدين أبو الحسن إلْكِيا (أي الكبير بالفارسية) , تفقَّه على إمام الحرمين , وولي تدريس النظامية ببغداذ إلى مات سنة 504هـ, من كتبه: ((احكام القرآن\ط)) في مجلدين, و ((مباحث المجتهدين)) , و ((الرد على الإمام أحمد)) , ترجمته في ((طبقات السبكي)) (7\ 231) , و ((طبقات ابن قاضي شهبة)) (1\ 319) و ((طبقات ابن الملقن)) (ص114\ 296)
[1]- ليست في نسخة (ب)
[1]- أحمد بن محمد بن منصور الجذامي الاسكندري المالكي, من تصانيفه: ((البحر الكبير في نخب التفسير)) , و ((مختصر التهذيب)) , توفى سنة 683 هـ, ترجمته في ((الديباج)) (ص132\ 129) , و ((شجرة النور)) (ص188) , و ((شذؤات الذهب)) (5\ 381)
[1]- ((الرد على من أخلد على الارض)) (ص113)
[1]- في نسخة (ب) [المنتسب] وهو خلاف المعنى
[1]- العلامة المجتهد الحافظ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري, صاحب التفسير المشهور, توفي سنة 310هـ , ترجمته في ((وفيات الاعيان)) (3\ 332) , و ((شذرات الذهب)) (2\ 260)
[1]- هو كتاب ((روضة الطالبين وعمدة المتقين)) المشهور: ((بالروضة)) متن في فقه الشافعية , اختصره من ((شرح الوجيز للرافعي)) , وقد اعتنى به جماعة من الشافعية فشرحوه, انظره في ((كشف الظنون)) (1\ 929) , وهو مطبوع متداول
[1]- هو عبد الكريم بن محمد الامام العلامة إمام الدين أبو القاسم الرافعي القزويني صاحب ((الشرح الكبير)) , ذكره ابن الصلاح وقال: أظن أني لم أر في بلاد العجم مثله, وكان ذا فنون حسن السيرة, صنف ((شرح الوجيز)) في بضعة عشر مجلداً؛ لم يشرح ((الوجيز)) بمثله, وكان زاهداً ورعاً متواضعاً, توفي سنة 623هـ , ترجمته في ((طبقات السبكي)) (8\ 281) و ((طبقات ابن قاضي شهبة)) (2\ 94) , و ((طبقات الاسنوي)) (1\ 374)
[1]- هو كتاب ((العزيز شرح الوجيز)) , طبع بهامش شرح النووي ((للمهذب)) , ثم طبع مفردا في دار الكتب العلمية في (14) مجلدا
[1]- في نسخة (أ) [بالمطابقة] والمثبت من نسخة (ب) وهو أولى عندي والله اعلم
[1]- في نسخة (ب): [لانهم]
[1]- سقطت من نسخة (أ)
[1]- في نسخة (ب) [هذا]
[1]- في نسخة (أ) [يخرجه] والمثبت من نسخة (ب)
[1]- في نسخة (ب) [هذا]
[1]- هو كتاب ((مغيث الخلق في ترجيح القول الأحق)) , طبع في المطبعة المصرية 1352هـ , ذكر فيه أدلته على أفضلية تقليد المذهب الشافعي على غيره من المذاهب, لا سيما الحنفي, ولذلك تصدى له علماء الحنفية بالرد, فألف الشيخ (علي بن سلطان محمد القاري الهروي) المتوفى سنة 1014 هـ كتابه ((تشييع فقهاء الحنفية في تشنيع سفهاء الشافعية)) , والشيخ (نوح بن مصطفى القونوي) المفتي الحنفي المتوفى سنة 1070هـ كتاب ((الكلمات الشريفة في تنويه الإمام أبي حنيفة عن الترهات السخيفة)) , و (الكوثري) في كتابه ((إحقاق الحق بإبطال الباطل في مغيث الحق)) حشاه تعصبا وتجنيا كعادته , وكتاب الأخير مطبوع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/218)
[1]-هو عبد الله بن أحمد بن عبد الله القفال المروزي , أشهر شيوخ الشافعية بخراسان, له ((شرح)) فروع ابن الحداد, توفي سنة 417 هـ, ترجمته في ((طبقات السبكي)) (3\ 71) , و ((طبقات ابن قاضي شهبة)) (1\ 124)
[1]- أبو الحسن القاسم بن أبي بكر محمد بن علي القفال الشاشي الشافعي المتوفى في حدود سنة 400 , له ((التقريب)) شرح مختصر المزني في الفروع, ترجمته في ((طبقات السبكي)) (3\ 472) و ((طبقات ابن قاضي شهبة)) (1\ 182)
[1]- النقل عن ((مغيث الخلق)) مخالف لما في المطبوع ففيه (ص48): فان قيل ما قولكم في (ابن شريح) و (المزني) , ومن بعده (كالقفال الشاسي) وغيره, فهم لم يكن لهم منصب الاجتهاد, ونحلوا مذهب الشافعي وعلموا المذاهب بأسرها وأجمعها, واختاروا أصحها, والشافعي نحل مذاهب من تقدمه , وهؤلاء نحلوا مذهبه , فمنتحل المنتحل أفضل وأجمل من المنحل وحده, والجواب قلنا: كثرث تصرفاتهم في مذهب الشافعي والذب عن طريقته و ونصرته , وشمروا عن ساق الجد في تصويبه وتقريره, وتصرفوا فيه استنباطا وتخريجا, وقلت اختياراتهم ثم لم يستمدوا من علم الاصول, ولم يدعوا لانفسهم أهلية هذا المذهب, بل كانوا معترفين بأنهم مقلدو الشافعي وتابعوه, واقتفوا آثاره, ومقتبسو أنواره اهـ
[1]- انظر ((الرد على من أخلد إلى الارض)) (ص189)
[1]- في نسخة (ب) [إنكار]
[1]- سقطت من نسخة (أ)
[1]- سقطت من (أ)
[1]- في (ب): [تجده]
[1]- في (ب):] نقدم]
[1]- زيادة من (ب)
[1]- الوزير نظام الملك الحسن بن علي أبو علي نظام الملك قوام الدين الطوسي, كان مجلسه عامراً بالفقهاء والقراء, أمر ببناء المدارس في الأمصار, وسمع الحديث, وأملى في البلاد, وحضر مجلسه الحفاظ, وزر للسلطان ألب أرسلان وكان يدبر أمره, وجرى على يديه من الرسوم المستحسنة, ونفي الظلم, ثم وزر بعده لملكشاه بن ألب أرسلان, وهو أول من بنى المدارس في الإسلام بني نظامية بغداد ونظامية نيسابور, ونظامية طوس, ونظامية إصبهان, وغير ذلك من الربط وأنواع البر, قتل رحمه الله سنة485 هـ, ترجمته في ((طبقات السبكي)) (4\ 309) , و ((طبقات ابن الملقن)) (ص269\ 964) , و ((سير الاعلام)) (19\ 49)
[1]- هو عبد السيد بن محمد أبو نصر بن الصباغ الشافعي ,قال أبو الوفاء ابن عقيل: كملت فيه شرائط الاجتهاد المطلق, من كتبه ((الشامل)) , و ((الكامل)) , و ((الطريق السالم)) وغيرها , توفي سنة 469هـ, ترجمته في ((طبقات السبكي)) (5\ 122) , و ((طبقات الاسنوي)) (2\ 130) , و ((طبقات ابن الملقن)) (ص101\ 256)
[1]- ذكره في ((كشف الظنون)) (2\ 1025) فقال: ((لشامل)) في فروع الشافعية لأبي نصر عبد السيد بن محمد المعروف بابن الصباغ, قال ابن خلكان: هو من أجود كتب الشافعية وأصحها نقلا, وله شروح وتعليقات منها:: ((شرح)) للإمام أبي بكر محمد بن أحمد البغدادي الشاشي المتوفى سنة 507 هـ, في عشرين مجلدا, سماه: ((الشافي)) , و ((شرح)) لعثمان بن عبد الملك الكردي المتوفى سنة 738 هـ, و ((شرح)) لابن خطيب الجبريني فخر الدين عثمان بن علي الحلبي المتوفى سنة 739 هـ
[1]- ((طبقات السبكي) (5\ 122)
[1]- ((طبقات السبكي)) ()
[1]- في (ب): [ما انه] والمثبت من (أ)
[1]- انظر ((الرد على من أخلد إلى الارض)) (ص191)
[1]- زيادة من نسخة (ب)
[1]- ((المنقذ من الضلال)) (ص158) فصل نشر العلم بعد الاعراض عنه , قال: فشاورت في ذلك (أي العزلة) جماعة من أرباب القلوب والمشاهدات , فاتفقوا على الاشارة بترك العزلة , والخروج من الزاوية , وانضاف إلى ذلك منامات الصالحين , كثيرة متواترة تشهد بأن هذه الحركة مبدأ خير ورشد قدرها الله سبحانه على راس هذه المائة , فاستحكم الرجاء , وغلب حسن الظن بسبب هذه الشهادات , وقد وعد الله سبحانه بإحياء دينه على رأس كل مائة ... اهـ
[1]-يقصد الحديث الذي أخرجه (أبو داود) (4291) , و (الحاكم) في ((مستدركه)) (4\ 567) من حديث أبي هريرة. بلفظ: ((إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينه)) قال العلامة الالباني: (صحيح) ((صحيح الجامع)) (1874)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/219)
- فائدة: ذكر (الذهبي) في ((سير الأعلام)) من طرق عن الإمام أحمد قال: إن الله يقيض للناس في رأس كل مائة من يعلمهم السنن وينفي عن رسول الله r الكذب , قال: فنظرنا فإذا في رأس المائة عمر بن عبد العزيز , وفي رأس المائتين الشافعي اهـ
[1]- زيادة من نسخة (ب)
[1]- انظر ((الرد على من أخلد إلى الارض)) (ص193)
[1]- في نسخة (ب): [وظائف] والمثبت من نسخة (أ)
[1]- هو كتاب ((الوافي في الوفيات)) (1\ 518 (
[1]- ليسن في نسخة (ب)
[1]- في نسخة (ب) [الرفيع] وهو خطأ , وهو محمد بن محمد بن عبد الرحمن التونسي ركن الدين أبو عبد الله الجعفري المالكي المتوفى سنة 738هـ, ترجمته في ((الديباج)) (ص414\ 573) و ((شذرات الذهب)) (5\ 313)
[1]- هو محمد بن علي بن عبد الواحد كمال الدين بن الزملكاني المتوفى سنة 727هـ , ترجمته في ((طبقات السبكي)) (9\ 190) و ((الدرر الكامنة)) (4\ 192) و ((الشذرات)) (6\ 78)
[1]- ((معجم الشيوخ)) الذهبي)) (ص540\ 799) وقال: كان ذكيا مجتهدا من أئمة السنة
[1]- ((طبقات الاسنوي)) (ص209\ 586)
[1]- غير واضحة في النسختين , والمثبت من ((طبقات ابن لملقن)) (ص421)
[1]- هو تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي الشافعي المتوفى سنة 756هـ , ترجمته في ((طبقات السبكي)) (10\ 139) و ((شذرات الذهب)) (6\ 180) , و ((الدرر الكامنة)) (3\ 134)
[1]- الإمام العلامة سراج الدين أبو حفص عمر بن رسلان الكناني البلقيني الشافعي المتوفى سنة 805 هـ , من كتبه ((محاسن الاصطلاح وتضمين ابن الصلاح/ط)) و ((شرح البخاري)) وغير ذلك, ترجمته في ((شذرات الذهب)) (7/ 51) , و ((الضوء اللامع) (6/ 85) , و ((البدر الطالع)) (1/ 506)
[1]- انظر ((الرد على من أخلد إلى الارض)) (ص166)
[1]- هو شيخ الإسلام حقا وإمام الهدى صدقا أبو لعباس تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن تيمية النميري الحراني الدمشقي رحمه الله ورضي عنه, وقد ألفت مؤلفات في سيرته العطرة , وطريقة دعوته , ونصرته لعقيدة السلف لصالح فجزاه الله عن الاسلام خيرا
[1]- ويمثله أجاب (العز بن عبد السلام) , فقد ذكر (ابن الملقن) في ((طبقاته)) (ص162): أنه سئل الشيخ رضي الله عنه عن الرجل بماذا يستحق الجامكية في مذهب الشافعي , أعلى اعتقاده المذهب , أن على معرفته به؟
فأجاب: بأنه يستحق ذلك على معرفته له , ونشره إياه , وإن كان لا يعتقد بعض المسائل , أو كما قال اهـ
[1]- تعقبه في ((الرد على من أخلد إلى الارض)) (ص167) بقوله: وقد كنت أجبت بمثل هذا الجواب قبل أن اقف عليه , لما قيل لي مثل ذلك في العام الماضي
-[1] تكررت هذه الجملة مرتين في نسخة (ب)
[1]- فائدة: ذكر في ترجمة الشيخ الزاهد (عبد القادر الجيلاني) الحنبلي رحمه الله من ((ذيل طبقات الحنابلة)) (4\ 247) للحافظ (ابن رجب) نقلا عن كتاب ((بهجة الاسرار)) للشطنوفي, من طريق نصر بن عبد الرزاق بن عبد القادر عن أبيه , قال:
جاءت فتيا من بلاد العجم على بغداد بعد أن عرضت على علماء العراقيين , فلم يتضح لأحد فيها جواب شاف, وصورتها: ما يقول السادة العلماء في رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه لا بد أن يعبد الله عز وجل عبادة ينفر د بها دون جميع الناس في وقت تلبسه بها , فما يفعل من العبادات؟ , قال: فأتي بها إلى والدي , فكتب عليها على الفور: يأتي مكة , ويخلى له المطاف , ويطوف أسبوعا وحده , وتنحل يمينه , قال: فما بات المستفتي ببغداد اهـ
[1]- خاتمة النسخة ب: وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه, وسلم , وحسبنا الله ونعم الوكيل , ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم , وأفاض علينا بفيصه العميم , إنه جواد كريم , ووافق الفراغ من تعليق هذين الرسالتين في يوم الثلاثاء المبارك تاسع عشر شهر جمادى الاولى , من شهور ستنة أربعين وألف , من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام
· والشيخ (سراج الدين البلقيني) [120] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn120) لم يختلف اثنان في أنهما بلغا رتبة الاجتهاد , وقد وليا من مدراس الشافعية ما هو معروف , وغير من سمينا ممن يطول ذكرهم , وفيمن سمينا كفاية عمن تركنا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/220)
· وقد ذكر (ابن قيم الجوزية) في كتابه في ((ذم التقليد)) [121] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn121) ما نصه:
وقد أنكر بعد المقلدين على شيخ الإسلام [122] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn122) في تدريسه بمدرسة ابن الحنبلي , وهي وقف على الحنابلة , والمجتهد ليس منهم , فقال: إنما أتناول ما أتناوله منها على معرفتي بمذهب (أحمد) , لا على تقليدي له [123] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn123)
· قال: ومن المحال أن يكون هؤلاء المتأخرين على مذهب الأئمة دون أصحابهم الدين لم يكونوا يقلدونهم , فأتبع الناس (لمالك) (ابن وهب) , وطبقته, ممن يحكم الحجة , وينقاد للدليل أين كان
وكذلك (أبو يوسف) , و (محمد) أتبع (لأبي حنيفة) من المقلدين له , مع كثرة مخالفتهما له
وكذلك (البخاري) , و (مسلم) , و (أبو داود) , و (الأثرم) وهذه الطبقة من أصحاب (أحمد) أتبع له من المقلدين المحض المنتسبين إليه , وعلى هذا فالوقف على أتباع الأئمة أهل لحجة والعلم أحق به من المقلدين في نفس الأمر
هذا كلامه بحروفه [124] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn124)
ونحتم الكتاب بثلاث نكت:
· النكتة الأولى:
· قال (النقشواني): ما رأيت أعجب من رجل قال: أجمع أهل زماننا على أنه ليس في الزمان مجتهد
قال: فيقال له: يا عجيب الحال , كلامك يناقض بعضه بعضا , لأنه إذا لم يكن في الزمان مجتهد فكيف ينعقد الاجماع , [لأن الاجماع إنما هو اتفاق المجتهدين , فإذا فقد المجتهدون فقد الاجماع] [125] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn125) , لان المجتهد, هو الذي يعتبر قوله في الاجماع والخلاف
· النكتة الثانية:
· مثلي ومثل كثير من أهل العصر مثل شافعي بحث مع حنفي في طهارة المني , فقال الشافعي: ما رأيت أعجب من هذا , لأني ساع في طهارة أصله , وهو ساع في نجاسة أصله , وكذلك أنا سعيت في رفع الإثم عن هم بأسرهم , ورفعت عنهم الحرج بقيامي عنهم بهذا الواجب , وهم فريقان:
فريق يمنع الاجتهاد من أصله , فهو ساع في إثمه , وإثم الناس معه
وفريق يسلمه , ويسعى في عدم استحقاقي , وما هذا جزائي منه , فإن لم أكن أستحق زيادة على الناس لما قمت به, مما قصروا فيه , فلا أقل من أكون كواحد منهم
وهل زيادة الاجتهاد أورثتني نقصا عما كنت عليه من المعرفة بالمذهب قبل بلوغه!؟
· النكتة الثالثة:
· ذكر (ابن المنير) في كتابه ((المقتفى)) ما نصه: إذا قيل أي عبادة يتحقق صاحبه أنه انفرد بها ذلك في وقته دون العالم بأسره؟
قلنا: الطائف بالكعبة [وحده] [126] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn126) , والقائم بالامامة العظمى , فيتعذر فيها الانفراد
· قلت: وقد من الله علي بانفرادي بالقيام بفرض الاجتهاد في هذا الوقت وحدي على الانفراد
فلله الحمد والمنة
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم , كمل هذا التأليف بخط الفقير عبد القادر
بن عبد الرحمن الصديقي الشافعي , لطف الله به وختم له بخير , ورضي عنه وعن والديه
وعن المسلمين , آمين , آمين , آمين , في ثالث عشرين جمادى
الثاني سنة اثنين وأربعين وألف ختمها الله
تعالى بالعفو والخير
آمين [127] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn127)
تم الفراغ من نسخ الرسالة ومقابلتها بالنسخة الثانية , والتعليق عليها في يوم تاسع جمادى
الأولى وذلك على يد أبي يعلى البيضاوي عفا الله عنه , وأسأل الله أن ينفع بها
طلبة العلم الشريف , وعباده المؤمنين وصلى الله وسلم
وبارك على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه ,و سلم
تسليما كثيرا
تمت
[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref1)- ليست في (ب)
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref2)- طبع في دار الكتب لعلمية 1403 هـ في مجلد بتحقيق (خليل الميس) , وهو كتاب نفيس, فيه نقول ناذرة من كتب لم تصل إلينا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/221)
[3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref3)- أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني , الفقيه ناصر المذهب, قال الشافعي: المزني ناصر مذهبي, توفى سنة 264هـ ,ترجمته في (طبقات الشيرازي) (97) و ((طبقات السبكي)) (2\ 93) و ((سير الأعلام)) (12\ 492) و ((طبقات ابن قاضي شهبة)) (1\ 7)
[4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref4)- ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة (ب)
[5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref5)- أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري القاضي الشافعي, من تصانيفه: ((الحاوي)) في الفقه, و ((أدب الدين والدنيا)) و ((الاحكام السلطانية)) , توفي سنة 450هـ , ترجمته في ((طبقات السبكي)) (5\ 217) و ((طبقات ابن قاضي شهبة)) (1\ 240) , و ((طبقات ابن الملقن)) (ص91\ 229)
[6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref6)- (1\15), (( الحاوي الكبير)) في الفروع , وهو كتاب عظيم , في عشر مجلدات , ويقال أنه ثلاثون مجلدا , لم يؤلف في المذهب مثله, طبع في دار الكتب العلمية 1414هـ في (18) مجلدا بتحقيق (علي محمد عوض) , و (عادل احمد عبد الموجود) , وفي دار الفكر بيروت 1410هـ في (20) مجلدا بتحقيق (محمود مطرجي)
[7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref7)- عبد الواحد بن إسماعيل, أبو المحاسن الروياني الطبري القاضي الروياني الشافعي, برع في المذهب حتى أنه كان يقول: لو احترقت كتب الشافعي كنت أميلها من حفظي, وله في المذهب مصنفات ما سبق إليها, منها: كتاب ((بحر المذهب)) , وهو من أطول كتب الشافعية, وكتاب ((مناصيص الشافعي)) , وصنف في الاصول والخلاف, قتل رحمه الله س 502هـ, ((طبقات السبكي)) (7\ 193) و ((طبقات ابن قاضي شهبة)) (1\ 318) , و (طبقات الاسنوي)) (11\ 565) , و ((طبقات ابن الملقن)) (ص113\ 294)
[8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref8)- انظر (الرد على من أخلد إلى الأرض) (ص68) , وكتاب ((البحر)) ذكره في ((كشف الظنون)) (1\ 226) وقال: هو بحر كاسمه
[9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref9)- القاضي حسين بن محمد المروزي المعروف بالقاضي, له ((تلخيص التهذيب)) للبغوي, و ((التعليق)) الكبير, توفي سنة 462هـ , ترجمته في (طبقات الاسنوي) (2\ 70) , و (وفيات ابن خلكان) (1\ 82)
[10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref10)- انظر ((الرد على من أخلد إلى الأرض)) (ص69)
[11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref11)- أحمد بن سليمان الزبيري الشافعي, أبو عبد الله البصري, من أصحاب الوجوه, من تصانيفه ((الكافي)) في الفقه الشافعي, و ((التنبيه)) توفي سنة 474 هـ, ترجمته في ((طبقات السبكي)) (3\ 295) , و ((طبقات ابن الملقن)) (ص33\ 44)
[12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref12)- انظر ((الرد على من أخلد إلى الأرض)) (ص69) , وكتاب ((المسكت)) ذكره في ((كشف الظنون)) (2\ 1676) فقال: ((المسكت)) لأبي عبد الله الزبير بن أحمد بن سليمان الزبيري الشافعي, وهو: كتاب غريب كالالغاز, اختصره بعض الفضلاء
[13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref13)- محمد بن محمد بن إبراهيم الانصاري الشاطبي المصري من كتبه: ((اعجاز القرآن)) , و ((الحيل الشرعية)) , وكتاب ((الاعداد)) , توفي سنة 662هـ , ترجمته في (الشذرات) (5\ 310)
[14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref14)- في نسخة أ [الاعتداد] والمثبت من نسخة (ب) , و ((كشف الظنون)) (2\ 1394) وقال: كتاب ((الأعداد)) في مجلد, وهو تأليف غريب, يذكر فيه مراتب الأعداد, ويذكر ما ورد منها في القرآن, وما رتب عليها من الاحكام, أو وافقها في العدد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/222)
[15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref15)- هو ضياء الدين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني الشافعي, من كتبه: ((الورقات)) و ((البرهان)) و ((التلخيص)) في أصول لفقه, و ((الارشاد)) في أصول الدين, و ((النهاية)) في الفقه, وغير ذلك, توفي سنة 478هـ, ترجمته في ((طبقات السبكي) (5\ 165) , و ((طبقات ابن قاضي شهبة)) (1\ 275) , و ((طبقات ابن الملقن)) (ص101\ 257)
[16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref16)- في نسخة (ب) [باب]
[17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref17)- انظر ((الرد على من أخلد إلى الأرض)) (ص71) , وكتاب ((النهاية)) ذكره في ((كشف الظنون)) (2\ 1990) وقال: ((نهاية المطلب في دراية المذهب)) أوله: (الحمد لله عزت قدرته حق حمده ... الخ, جمعه بمكة المكرمة, وأتمه: بنيسابور, وقد مدحه ابن خلكان ,وقال:ما صنف في الاسلام مثله, قال ابن النجار, إنه يشتمل على: أربعين مجلدا, ثم لخصه, ولم يتم, واختصرهأبو سعد عبد الله بن محمد اليمني المعروف بابن أبي عصرون المتوفى سنة 585هـ, وسماه: ((صفوة المذهب من نهاية المطلب)) , وهو سبعة مجلدات
[18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref18)- أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني الشافعي, متكلم على مذهب الاشعري, من تصانيفه ((نهاية الاقدام)) , و ((الملل والنحل)) وغير ذلك, توفي سنة 548 هـ , ترجمته في ((طبقات الاسنوي)) (2\ 131) , و ((طبقات السبكي)) (4\ 78)
[19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref19)- (1\197), طبعة دار المعرفة بيروت 1404هـ تحقيق (محمد سيد كيلاني)
[20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref20)- أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي المعروف بابن الفراء , من مؤلفاته: ((تفسير معالم التنزيل)) , و ((شرح السنة)) , و ((مصابيح السنة) , توفي سنة 516هـ , ترجمته في ((طبقات السبكي)) (7\ 75) , و ((طبقات ابن قاضي شهبة)) 01\ 310)
[21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref21)- (1\104), طبعة دار الكتب العلمية بيروت في (8) مجلدات بتحقيق (علي محمد عوض) و (عادل احمد عبد الموجود)
[22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref22)- هو أبو حامد محمد بن محمد الطوسي الشافعي, له نحو مائتي مصنف, منها ((إحياء علوم الدين)) و ((تهافت الفلاسفة)) وغير ذلك, توفي سنة 505هـ, ترجمته في ((طبقات السبكي)) (6\ 191) , و ((طبقات ابن قاضي شهبة)) (1\ 326)
[23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref23)- ذكره في ((كشف الظنون)) ((1\ 245قال (: وهو كالمختصر ((للنهاية))
[24] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref24)- طبع في دار الكتب العلمية في (4) مجلدات
[25] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref25)- الحافظ العلامة عثمان بن عبد الرحمن أبو عمرو الكردي الشهرورزي الشافعي , صاحب ((معرفة علوم الحديث)) , المتوفى سنة 643هـ , ترجمته في ((طبقات السبكي)) (8\ 326) , و ((سير الأعلام)) (23\ 140) , و ((شذرات الذهب)) (5\ 221)
[26] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref26)- (1\25) طبعة مكتبة العلوم والحكم , عالم الكتب بيروت الطبعة الأولى 1407هـ تحقيق (د. موفق عبد الله عبد القادر)
[27] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref27)- (( شرح المهذب)) (1\ 43) طبعة دار الفكر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/223)
[28] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref28)- عبد العزيز بن عبد السلام عز الدين أبو محمد السلمي الدمشقي الشافعي, درس وأفتى, وصنف وبرع في المذهب, وبلغ رتبة الاجتهاد, وتخرج به أئمة , وكان أماراً بالمعروف, نهاء عن المنكر, لا يخاف في الله لومة لائم, ولي قضاء مصر, من كتبه: ((الغاية في اختصار النهاية)) , و ((القواعد الكبرى)) و ((الصغرى)) غير ذلك, توفي سنة 660هـ, ترجمته في ((طبقات السبكي)) (8\ 209) و ((طبقات ابن قاضي شهبة)) (2\ 137) , و ((طبقات ابن الملقن)) (ص159\ 401)
[29] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref29)- انظر ((الرد على من أخلد إلى الارض)) (ص76)
[30] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref30)- بجم الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي ابن الرفعة الأنصاري المصري الشافعي, من كتبه: ((الإيضاح والتبيان في المكيال والميزان)) , و ((كفاية النبيه في شرح التنبيه)) في الفروع, و ((المطلب العالي)) , و ((النفائس في هدم الكنائس)) وغير ذلك , توفي سنة 710 هـ , ترجمته في ((طبقات الاسنوي)) (ص199\ 556)
[31] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref31)- انظر ((الرد على من أخلد إلى الارض)) (ص78) , وكتاب ((المطلب العالي في شرح الوسيط للغزالي)) في عشرين مجلدا, قال (الاسنوي) في وصفه: وهو أعجوبة في كثرة النصوص و [المباحث] , ولم يكمله , بل بقي عليه من صلاة الجماعة إلى البيع, وهو نحو الثمن, وانظر ((هدية العارفين)) (1\ 54)
[32] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref32)- بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي, من كتبه: ((البحر المحيط)) في أصول الفقه, و ((تشنيف المسامع في شرح جمع الجوامع))) , و ((البرهان في علوم القرآن)) وغير لك, توفي سنة 794هـ , ترجمته في ((الدرر الكامنة)) (3\ 397) , و ((شذرات الذهب)) (6\ 335)
[33] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref33)- انظر ((الرد على من أخلد إلى الارض)) (ص79)
[34] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref34)- (( البحر المحيط)) في أصول الفقه , طبع في دار الكتبي مصر 1414هـ بتحقيق لجنة من العلماء, وبدار الكتب العلمية بيروت 1421هـ في (4) مجلدات بتحقيق (محمد تامر)
[35] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref35)- القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر أبو محمد البغدادي المالكي,.كان شيخ المالكية في عصره, وعالمهم, قال الخطيب: كتبت عنه وكان ثقة, لم ألق أفقه منه, ولي القضاء بباذاريا, وخرج في آخر عمره إلى مصر فمات بها سنة 422هـ, من كتبه: ((المعرفة في شرح الرسالة)) ,و ((النصرة لمذهب مالك)) , و ((شرح المدونة)) وغير ذلك, ترجمته في ((الديباج)) (ص261\ 343) , و ((شجرة النور)) (ص103) , و ((شذرات الذهب)) (3\ 223)
[36] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref36)- انظر ((الرد على من أخلد إلى الارض)) (ص81) , وكتاب ((المقدمات)) في أصول الفقه
[37] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref37)- أبو الحسن علي بن أحمد الفقيه المالكي الشهير (بابن القصار) , قال الحافظ أبو ذر: هو أفقه من رأيت من المالكيين, توفى سنة 397هـ, ترجمته في ((الديباج)) (ص296\ 386) , و ((سير الأعلام)) (11\ 23) , و ((الشذرات)) (3\ 149)
[38] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref38)- انظر ((الرد على من أخلد إلى الارض)) (ص80) , وكتاب (ابن القصار) طبع في دار الغرب الاسلامي في مجلد لطيف
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/224)
[39] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref39)- أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبد الرحمن الصهاجي شهاب الدين أبو العباس القرافي, فقيه أصولي مالكي, من تصانيفه: ((الذخيرة)) في الفروع, و ((الاستغناء في أحكام الاستثناء)) , و ((أنوار البروق في أنواع الفروق)) في القواعد الفقهية, و ((تنقيح الفصول في الأصول)) , وغير ذلك, توفي سنة 684 هـ , ترجمته في ((الديباج)) (1\ 236) , و ((شجرة النور)) (ص188)
[40] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref40)- ( ص430) طبعة دار الفكر بيروت 1393 هـ تحقيق (طه عبد الرؤوف سعد)
[41] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref41)- زيادة من نسخة (ب) , وابن عبد السلام هو الشيخ أبو عبد الله عز الدين أبي عبد الله محمد بن عبد السلام بن إسحاق الأموي التونسي المالكي قاضي الجماعة المتوفى سنة 749هـ, ترجمته في ((الديباج)) (ص418\ 583) , ((شجرة النور)) (ص210)
[42] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref42)- كتاب في فروع المالكية , واسمه الكامل: ((تنبيه الطالب لفهم ألفاظ جامع الأمهات لابن الحاجب)) , ذكره في ((كشف الظنون)) (1\ 487)
[43] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref43)- في ((الرد على من أخلد إلى الارض)) (ص92): (أبو محمد عبد الله بن علي بن ستاري) من اهل المغرب
[44] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref44)- محمد بن محمد الورغمي التونسي المالكي المعروف: (بابن عرفة) المتوفى سنة 803هـ, ترجمته في ((الديباج) (ص419\ 585) و ((شجرة النور)) (ص227) و ((شذرات الذهب)) (7\ 37)
[45] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref45)- ذكره في ((كشف الظنون)) (2\ 1582) وقال: المبسوط في الفقه المالكي في: تسعة أسفار
[46] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref46)- انظر كتاب ((الرد على من أخلد إلى الارض)) من (ص68) إلى (ص96)
[47] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref47)- هو أبو إسحاف ابراهيم بن محمد بن مهران الاسفراييني الفقيه الشافعي الاصولي من كتبه: ((الجامع في أصول الدين و الرد على الملحدين)) توفي سنة 418هـ , ترجمته في ((سير الأعلام)) (17\ 353) و ((الشذرات)) (3\ 209)
[48] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref48)- (( البرهان)) (ص443) طبعة دار الوفاء مصر تحقيق (عبد العظيم محمد الذيب)
[49] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref49)- (( المنخول)) (ص313) طبعة دار الفكر دمشق 1410 تحقيق (محمد حسن هيتو)
[50] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref50)- أحمد بن علي بن محمد بن برهان بفتح الباء الموحدة وسكون الراء الوكيل أبو الفتح الفقيه الشافعي, تفقه في صباه على مذهب أحمد بن حنبل على ابن عقيل, ثم تمذهب للشافعي, وقرأ على أبي بكر الشاشي, والغزالي والكيا الطبري, ولي التدريس بالنظامية وعزل, ثم أعيد ثم عزل بعد يوم, توفي سنة518هـ , له: ((الوجيز)) في أصول الفقه, ترجمته في ((الوافي في الوفيات)) (1\ 949 (
[51] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref51)- انظر ((الرد على من أخلد إلى الارض)) (ص100) , و ((الوجيز)) في الأصول, ذكره في ((كشف الظنون)) (2\ 2001)
[52] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref52)- انظر ((الرد على من أخلد إلى الارض)) (ص97)
[53] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref53)- انظر ((الرد على من أخلد إلى الارض)) (ص91)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/225)
[54] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref54)- انظر ((الرد على من أخلد إلى الارض)) (ص102)
[55] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref55)- ما بين المعقوفتين زيادة من نسخة ب, وهو الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف جمال الدين الفيروزآبادي الشافعي, من كتبه: ((التبصرة)) في أصول الفقه,, و ((التنبيه)) في الفروع , ((اللمع)) في الأصول, ثم شرحه, وغير ذلك وتوفي بها سنة 476 هـ, ترجمته في ((طبقات السبكي)) (4\ 215) و ((طبقات ابن قاضي شهبة)) (1\ 251) و ((طبقات ابن الملقن)) (ص100\ 252)
[56] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref56)- (( اللمع)) في أصول الفقه (ص90) طبعة دار الكتب العلمية
[57] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref57)- هو أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر المالكي المصري, له تصانيف كثيرة في النحو والفقه والاصول, منها ((مختصره الفرعي) , و ((المختصر الاصولي)) المشهور سماه: ((منتهى السول والامل في علمي الاصول والجدل)) , ثم اختصر هذا ((المختصر)) وهو المعروف ((بمختصر المنتهي)) , وعليه شرح (لعضد الدين الإيجي) توفي (ابن الحاجب) سنة 646هـ , ترجمته في ((الديباج)) (ص289\ 377) , و ((شجرة النور)) (ص167) , و ((سير الأعلام)) (23\ 264)
[58] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref58)- (( شرح العضد على مختصر ابن الحاجب)) (ص391) طبعة دار الكتب العلمية 1421هـ
[59] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref59)- هو الشيخ أحمد بن علي بن تغلب بن أبي الضياء الحنفي المعروف (بابن الساعاتي) المتوفى سنة 694هـ , ترجمته في ((الجواهر المضية في طبقات الحنفية)) (1\ 208\147) و ((تاج التراجم)) (ص95) و ((الفوائد البهية)) (ص26)
[60] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref60)- (( نهاية الوصول إلى علم الاصول)) المعروف بـ: ((بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والاحكام)) (ص283) طبع بدار الكتب العلمية 1425هـ بتحقيق (حسن إسبر) في مجلد
-[61] ((جمع الجوامع)) (ص122) طبعة دار الكتب العلمية 121هـ
[62] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref62)- هو فخر الدين محمد بن عمر الرازري المتكلم الاشعري المشهور, وصاحب ((المحصول)) في اصول الفقه وغيرها من التصانيف , توفي سنة 606 هـ , ترجمته في ((طبقات السبكي)) (8\ 81) و ((شذرات الذهب)) (5\ 18)
[63] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref63)- طبع في جامعة الإمام ابن سعود الرياض 1399هـ بتحقيق (طه جابر فياض العلواني) , وكذا في دار الكتب العلمية بيروت في مجلدين
[64] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref64)- سراج الدين أبو الثناء محمود بن أبي بكر الأرموي المتوفى: سنة 682 هـ
[65] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref65)- هو كتاب: ((التحصيلفي اختصار المحصول للرازي)) في اصول الفقه, ذكره في ((كشف لظنون)) (2\ 1615) وقال:وهو: مشهور متداول, هو طبع في مؤسسة الرسالة 1408هـ بتحقيق (عبد الحميد علي بن ابي زنيد)
[66] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref66)- هو القاضي تاج الدين محمد بن حسين الأرموي الشافعي المتوفى سنة 656 هـ
[67] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref67)- هو كتاب ((الحاصل من المحصول)) , ذكره في ((كشف الظنون)) (1\ 1650) , اختصر فيه كتاب ((المحصول)) للرازي اختصارا من جهة اللفظ دون المعنى ولم يحذف من مسائل الكتاب إلا ما تكررت مباحثها وقلت الحاجة إليها حتى لا يكاد يبلغ عشره, أتمه في ذي الحجة سنة 614 هـ, طبع في جامعة قريانوس ليبيا 1994هـ بتحقيق (عبد السلام محمود أبو ناجي)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/226)
[68] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref68)- هو الشيخ (أمين الدين مظفر بن أبي محمد التبريزي) الشافعي, صاحب المختصر المشهور في الفقه المتوفى سنة 621 هـ, ترجمته في ((طبقات السبكي)) (8\ 373) و ((طبقات ابن قاضي شهبة)) (2\ 115) و (طبقات ابن الملقن)) (ص153\ 394)
[69] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref69)- قال (ابن الملقن): المختصر المشهور فرغ منه سنة 611هـ بعد وفاة صاحب ((المحصول)) بخمس سنين , وزاد من عنده فوائد وتغيير ما لم يرضه , حتى قال: إنه على الحقيقة , وإن سمي تنقيحا تضمن تهذيبا وتوشيحا, وذكره في ((كشف الظنون)) (1\ 1615)
[70] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref70)- (( البحر المحيط)) (3\ 558) فرع إذا لم يبق إلا مجتهد واحد فهل قوله حجة كالإجماع؟
[71] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref71)- أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم صفي الدين الهندي الشافعي, الفقيه الأصولي , من كتبه: ((الفائق)) و ((الزبدة)) , ((نهاية الوصول في علم الاصول)) , توفي سنة 715هـ , ترجمته في ((الدرر الكامنة)) (3\ 132) , و ((شذرات الذهب)) (6\ 37)
[72] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref72)- أحمد بن عمر بن سريج القاضي أبو العباس البغداذي, إمام أصحاب الشافعي, صنف التصانيف, ورد على مخالفي النصوص, قال أبو إسحاق: كان يقال له الباز الاشهب, ولي القضاء بشيراز, وكان يفضل على جميع أصحاب الشافعي حتى على المزني, توفي سنة 306 هـ ترجمته في ((طبقات السبكي)) (3\ 21) , و ((طبقات ابن الملقن)) (ص30\ 39) , ((سير الاعلام)) (14\ 201)
[73] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref73)- علي بن محمد بن علي عماد الدين أبو الحسن إلْكِيا (أي الكبير بالفارسية) , تفقَّه على إمام الحرمين , وولي تدريس النظامية ببغداذ إلى مات سنة 504هـ, من كتبه: ((احكام القرآن\ط)) في مجلدين, و ((مباحث المجتهدين)) , و ((الرد على الإمام أحمد)) , ترجمته في ((طبقات السبكي)) (7\ 231) , و ((طبقات ابن قاضي شهبة)) (1\ 319) و ((طبقات ابن الملقن)) (ص114\ 296)
[74] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref74)- ليست في نسخة (ب)
[75] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref75)- أحمد بن محمد بن منصور الجذامي الاسكندري المالكي, من تصانيفه: ((البحر الكبير في نخب التفسير)) , و ((مختصر التهذيب)) , توفى سنة 683 هـ, ترجمته في ((الديباج)) (ص132\ 129) , و ((شجرة النور)) (ص188) , و ((شذؤات الذهب)) (5\ 381)
[76] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref76)- (( الرد على من أخلد على الارض)) (ص113)
[77] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref77)- في نسخة (ب) [المنتسب] وهو خلاف المعنى
[78] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref78)- العلامة المجتهد الحافظ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري, صاحب التفسير المشهور, توفي سنة 310هـ , ترجمته في ((وفيات الاعيان)) (3\ 332) , و ((شذرات الذهب)) (2\ 260)
[79] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref79)- هو كتاب ((روضة الطالبين وعمدة المتقين)) المشهور: ((بالروضة)) متن في فقه الشافعية , اختصره من ((شرح الوجيز للرافعي)) , وقد اعتنى به جماعة من الشافعية فشرحوه, انظره في ((كشف الظنون)) (1\ 929) , وهو مطبوع متداول
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/227)
[80] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref80)- هو عبد الكريم بن محمد الامام العلامة إمام الدين أبو القاسم الرافعي القزويني صاحب ((الشرح الكبير)) , ذكره ابن الصلاح وقال: أظن أني لم أر في بلاد العجم مثله, وكان ذا فنون حسن السيرة, صنف ((شرح الوجيز)) في بضعة عشر مجلداً؛ لم يشرح ((الوجيز)) بمثله, وكان زاهداً ورعاً متواضعاً, توفي سنة 623هـ , ترجمته في ((طبقات السبكي)) (8\ 281) و ((طبقات ابن قاضي شهبة)) (2\ 94) , و ((طبقات الاسنوي)) (1\ 374)
[81] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref81)- هو كتاب ((العزيز شرح الوجيز)) , طبع بهامش شرح النووي ((للمهذب)) , ثم طبع مفردا في دار الكتب العلمية في (14) مجلدا
[82] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref82)- في نسخة (أ) [بالمطابقة] والمثبت من نسخة (ب) وهو أولى عندي والله اعلم
[83] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref83)- في نسخة (ب): [لانهم]
[84] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref84)- سقطت من نسخة (أ)
[85] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref85)- في نسخة (ب) [هذا]
[86] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref86)- في نسخة (أ) [يخرجه] والمثبت من نسخة (ب)
[87] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref87)- في نسخة (ب) [هذا]
[88] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref88)- هو كتاب ((مغيث الخلق في ترجيح القول الأحق)) , طبع في المطبعة المصرية 1352هـ , ذكر فيه أدلته على أفضلية تقليد المذهب الشافعي على غيره من المذاهب, لا سيما الحنفي, ولذلك تصدى له علماء الحنفية بالرد, فألف الشيخ (علي بن سلطان محمد القاري الهروي) المتوفى سنة 1014 هـ كتابه ((تشييع فقهاء الحنفية في تشنيع سفهاء الشافعية)) , والشيخ (نوح بن مصطفى القونوي) المفتي الحنفي المتوفى سنة 1070هـ كتاب ((الكلمات الشريفة في تنويه الإمام أبي حنيفة عن الترهات السخيفة)) , و (الكوثري) في كتابه ((إحقاق الحق بإبطال الباطل في مغيث الحق)) حشاه تعصبا وتجنيا كعادته , وكتاب الأخير مطبوع
[89] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref89)- هو عبد الله بن أحمد بن عبد الله القفال المروزي , أشهر شيوخ الشافعية بخراسان, له ((شرح)) فروع ابن الحداد, توفي سنة 417 هـ, ترجمته في ((طبقات السبكي)) (3\ 71) , و ((طبقات ابن قاضي شهبة)) (1\ 124)
[90] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref90)- أبو الحسن القاسم بن أبي بكر محمد بن علي القفال الشاشي الشافعي المتوفى في حدود سنة 400 , له ((التقريب)) شرح مختصر المزني في الفروع, ترجمته في ((طبقات السبكي)) (3\ 472) و ((طبقات ابن قاضي شهبة)) (1\ 182)
[91] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref91)- النقل عن ((مغيث الخلق)) مخالف لما في المطبوع ففيه (ص48): فان قيل ما قولكم في (ابن شريح) و (المزني) , ومن بعده (كالقفال الشاسي) وغيره, فهم لم يكن لهم منصب الاجتهاد, ونحلوا مذهب الشافعي وعلموا المذاهب بأسرها وأجمعها, واختاروا أصحها, والشافعي نحل مذاهب من تقدمه , وهؤلاء نحلوا مذهبه , فمنتحل المنتحل أفضل وأجمل من المنحل وحده, والجواب قلنا: كثرث تصرفاتهم في مذهب الشافعي والذب عن طريقته و ونصرته , وشمروا عن ساق الجد في تصويبه وتقريره, وتصرفوا فيه استنباطا وتخريجا, وقلت اختياراتهم ثم لم يستمدوا من علم الاصول, ولم يدعوا لانفسهم أهلية هذا المذهب, بل كانوا معترفين بأنهم مقلدو الشافعي وتابعوه, واقتفوا آثاره, ومقتبسو أنواره اهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/228)
[92] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref92)- انظر ((الرد على من أخلد إلى الارض)) (ص189)
[93] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref93)- في نسخة (ب) [إنكار]
[94] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref94)- سقطت من نسخة (أ)
[95] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref95)- سقطت من (أ)
[96] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref96)- في (ب): [تجده]
[97] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref97)- في (ب):] نقدم]
[98] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref98)- زيادة من (ب)
[99] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref99)- الوزير نظام الملك الحسن بن علي أبو علي نظام الملك قوام الدين الطوسي, كان مجلسه عامراً بالفقهاء والقراء, أمر ببناء المدارس في الأمصار, وسمع الحديث, وأملى في البلاد, وحضر مجلسه الحفاظ, وزر للسلطان ألب أرسلان وكان يدبر أمره, وجرى على يديه من الرسوم المستحسنة, ونفي الظلم, ثم وزر بعده لملكشاه بن ألب أرسلان, وهو أول من بنى المدارس في الإسلام بني نظامية بغداد ونظامية نيسابور, ونظامية طوس, ونظامية إصبهان, وغير ذلك من الربط وأنواع البر, قتل رحمه الله سنة485 هـ, ترجمته في ((طبقات السبكي)) (4\ 309) , و ((طبقات ابن الملقن)) (ص269\ 964) , و ((سير الاعلام)) (19\ 49)
[100] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref100)- هو عبد السيد بن محمد أبو نصر بن الصباغ الشافعي ,قال أبو الوفاء ابن عقيل: كملت فيه شرائط الاجتهاد المطلق, من كتبه ((الشامل)) , و ((الكامل)) , و ((الطريق السالم)) وغيرها , توفي سنة 469هـ, ترجمته في ((طبقات السبكي)) (5\ 122) , و ((طبقات الاسنوي)) (2\ 130) , و ((طبقات ابن الملقن)) (ص101\ 256)
[101] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref101)- ذكره في ((كشف الظنون)) (2\ 1025) فقال: ((لشامل)) في فروع الشافعية لأبي نصر عبد السيد بن محمد المعروف بابن الصباغ, قال ابن خلكان: هو من أجود كتب الشافعية وأصحها نقلا, وله شروح وتعليقات منها:: ((شرح)) للإمام أبي بكر محمد بن أحمد البغدادي الشاشي المتوفى سنة 507 هـ, في عشرين مجلدا, سماه: ((الشافي)) , و ((شرح)) لعثمان بن عبد الملك الكردي المتوفى سنة 738 هـ, و ((شرح)) لابن خطيب الجبريني فخر الدين عثمان بن علي الحلبي المتوفى سنة 739 هـ
[102] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref102)- (( طبقات السبكي) (5\ 122)
[103] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref103)- (( طبقات السبكي)) ()
[104] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref104)- في (ب): [ما انه] والمثبت من (أ)
[105] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref105)- انظر ((الرد على من أخلد إلى الارض)) (ص191)
[106] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref106)- زيادة من نسخة (ب)
[107] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref107)- (( المنقذ من الضلال)) (ص158) فصل نشر العلم بعد الاعراض عنه , قال: فشاورت في ذلك (أي العزلة) جماعة من أرباب القلوب والمشاهدات , فاتفقوا على الاشارة بترك العزلة , والخروج من الزاوية , وانضاف إلى ذلك منامات الصالحين , كثيرة متواترة تشهد بأن هذه الحركة مبدأ خير ورشد قدرها الله سبحانه على راس هذه المائة , فاستحكم الرجاء , وغلب حسن الظن بسبب هذه الشهادات , وقد وعد الله سبحانه بإحياء دينه على رأس كل مائة ... اهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/229)
[108] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref108)- يقصد الحديث الذي أخرجه (أبو داود) (4291) , و (الحاكم) في ((مستدركه)) (4\ 567) من حديث أبي هريرة. بلفظ: ((إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينه)) قال العلامة الالباني: (صحيح) ((صحيح الجامع)) (1874)
- فائدة: ذكر (الذهبي) في ((سير الأعلام)) من طرق عن الإمام أحمد قال: إن الله يقيض للناس في رأس كل مائة من يعلمهم السنن وينفي عن رسول الله r الكذب , قال: فنظرنا فإذا في رأس المائة عمر بن عبد العزيز , وفي رأس المائتين الشافعي اهـ
[109] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref109)- زيادة من نسخة (ب)
[110] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref110)- انظر ((الرد على من أخلد إلى الارض)) (ص193)
[111] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref111)- في نسخة (ب): [وظائف] والمثبت من نسخة (أ)
[112] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref112)- هو كتاب ((الوافي في الوفيات)) (1\ 518 (
[113] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref113)- ليسن في نسخة (ب)
[114] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref114)- في نسخة (ب) [الرفيع] وهو خطأ , وهو محمد بن محمد بن عبد الرحمن التونسي ركن الدين أبو عبد الله الجعفري المالكي المتوفى سنة 738هـ, ترجمته في ((الديباج)) (ص414\ 573) و ((شذرات الذهب)) (5\ 313)
[115] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref115)- هو محمد بن علي بن عبد الواحد كمال الدين بن الزملكاني المتوفى سنة 727هـ , ترجمته في ((طبقات السبكي)) (9\ 190) و ((الدرر الكامنة)) (4\ 192) و ((الشذرات)) (6\ 78)
[116] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref116)- (( معجم الشيوخ)) الذهبي)) (ص540\ 799) وقال: كان ذكيا مجتهدا من أئمة السنة
[117] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref117)- (( طبقات الاسنوي)) (ص209\ 586)
[118] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref118)- غير واضحة في النسختين , والمثبت من ((طبقات ابن لملقن)) (ص421)
[119] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref119)- هو تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي الشافعي المتوفى سنة 756هـ , ترجمته في ((طبقات السبكي)) (10\ 139) و ((شذرات الذهب)) (6\ 180) , و ((الدرر الكامنة)) (3\ 134)
[120] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref120)- الإمام العلامة سراج الدين أبو حفص عمر بن رسلان الكناني البلقيني الشافعي المتوفى سنة 805 هـ , من كتبه ((محاسن الاصطلاح وتضمين ابن الصلاح/ط)) و ((شرح البخاري)) وغير ذلك, ترجمته في ((شذرات الذهب)) (7/ 51) , و ((الضوء اللامع) (6/ 85) , و ((البدر الطالع)) (1/ 506)
[121] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref121)- انظر ((الرد على من أخلد إلى الارض)) (ص166)
[122] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref122)- هو شيخ الإسلام حقا وإمام الهدى صدقا أبو لعباس تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن تيمية النميري الحراني الدمشقي رحمه الله ورضي عنه, وقد ألفت مؤلفات في سيرته العطرة , وطريقة دعوته , ونصرته لعقيدة السلف لصالح فجزاه الله عن الاسلام خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/230)
[123] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref123)- ويمثله أجاب (العز بن عبد السلام) , فقد ذكر (ابن الملقن) في ((طبقاته)) (ص162): أنه سئل الشيخ رضي الله عنه عن الرجل بماذا يستحق الجامكية في مذهب الشافعي , أعلى اعتقاده المذهب , أن على معرفته به؟
فأجاب: بأنه يستحق ذلك على معرفته له , ونشره إياه , وإن كان لا يعتقد بعض المسائل , أو كما قال اهـ
[124] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref124)- تعقبه في ((الرد على من أخلد إلى الارض)) (ص167) بقوله: وقد كنت أجبت بمثل هذا الجواب قبل أن اقف عليه , لما قيل لي مثل ذلك في العام الماضي
-[125] تكررت هذه الجملة مرتين في نسخة (ب)
[126] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref126)- فائدة: ذكر في ترجمة الشيخ الزاهد (عبد القادر الجيلاني) الحنبلي رحمه الله من ((ذيل طبقات الحنابلة)) (4\ 247) للحافظ (ابن رجب) نقلا عن كتاب ((بهجة الاسرار)) للشطنوفي, من طريق نصر بن عبد الرزاق بن عبد القادر عن أبيه , قال:
جاءت فتيا من بلاد العجم على بغداد بعد أن عرضت على علماء العراقيين , فلم يتضح لأحد فيها جواب شاف, وصورتها: ما يقول السادة العلماء في رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه لا بد أن يعبد الله عز وجل عبادة ينفر د بها دون جميع الناس في وقت تلبسه بها , فما يفعل من العبادات؟ , قال: فأتي بها إلى والدي , فكتب عليها على الفور: يأتي مكة , ويخلى له المطاف , ويطوف أسبوعا وحده , وتنحل يمينه , قال: فما بات المستفتي ببغداد اهـ
[127] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftnref127)- خاتمة النسخة ب: وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه, وسلم , وحسبنا الله ونعم الوكيل , ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم , وأفاض علينا بفيصه العميم , إنه جواد كريم , ووافق الفراغ من تعليق هذين الرسالتين في يوم الثلاثاء المبارك تاسع عشر شهر جمادى الاولى , من شهور ستنة أربعين وألف , من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام
ـ[إياد الطباع]ــــــــ[05 - 08 - 07, 10:38 ص]ـ
تم طباعة إرشاد المهتدين في مصر ويوجد على الرابط التالي
http://3lsooot.com/book/view-223.html
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[06 - 08 - 07, 11:58 م]ـ
اخي الحبيب الاستاذ الطباع،
ان تحقيقنا، ربما واحد والله تعالى اعلم، ولكن هو مصري حسب علمي من الذي ارسلته،وانا عراقي،ولكل بلد له اسلبه الخاص به في ما يعمل،علاة على كل واحد له اسلوبه،علما ان تحقيقي كان في البدء دراسة وتحقيق، اما الدراسة فقد اوجزت حياة الامام السيوطي،ووصفت المخطوط ونسبته الى الامام،ومن ثم قمت بدراسة مسألة خلو العصر من المجتهد لكون الامام السيوطي ذكرها في كتابه (الارشاد) و (الرد الى من اخلد الى الارض)،ثم شرعت بمقابلة النسخ، والحمد لله وهو ان شاء الله رب العالمين سيصبح بحثي للترقية ....... راجين منكم الدعاء ولا غنى لنا عن معلوماتك ومؤلفاتك القيمة.
ملاحظة: كنت اروم ان ابعث لكم جزء التحقيق والدراسة على هذا الموقع العتيد ولكن حقوق الطبع هي المعوق،وسوف اخذ منك عنوان البلد التي تسكن وارسل لكم نسخ،ان شاء الباري عزوجل.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[07 - 08 - 07, 12:02 ص]ـ
واحب ان اذكر جنابكم الكريم، ما هي فائدة مراسلتنا على الخاص، مع وضعك البحث اعلاه!!!!!!!
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[23 - 10 - 08, 11:34 ص]ـ
هذا غلاف كتاب ارشاد المهتدين المطبوع(109/231)
الإلحاق بنفي الفارق .... !!! (عاجل جدا)
ـ[حافظ عبدالمنان]ــــــــ[15 - 07 - 07, 04:08 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هو الإلحاق بنفي الفارق؟ الذي عرفه الأصوليون بـ (ما كان الفارق فيه بين الأصل والفرع مقطوع بنفي تأثيره؟؟؟؟)
هل من أحد يأتي بشرح التعريف - مفردا مفرادا- شافيا كافياً مع التطبيق التفصيلي على المثال المذكور أدناه.؟
==========::::
مثاله: قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع)
فيقاس على البيع جميع الأشغال والمهن الشاغلة عن الصلاة لعدم الفارق!!
هل قيس على البيع لعلة أم لنفي الفارق؟
ولو كان لعلة فما معنى إيجاد الجامع وهو الإشغال عن الصلاة؟؟!!!!!
مع أنه يظهر من هذا المثال أن القياس فيه قياس العلة الجامعة بين الأصل والفرع وهي الشغل عن الصلاة.
هل يلاحظ في الإلحاق علة أم لا؟؟؟ (مع أنها اعتبرت في المثال المذكور للإلحاق)
فما الفرق إذن بين قياس العلة والقياس بنفي الفارق؟؟
هل من يشرح لي بارك الله فيكم جميعاً.(109/232)
سؤال مهم في حاجة ملحة للإجابة بارك الله فيكم
ـ[ابن أبي يوسف]ــــــــ[17 - 07 - 07, 10:09 م]ـ
أيها الإخوة الأفاضل أرجو منكم المساعدة في الإجابة على هذه الأسئلة.
ما هي أهم الإشكالات والقضايا المتعلقة بالمصطلح الأصولي التي لم تمتد إليها أيدي الباحثين في نظركم؟
هل تعلمون مصطلحا أصوليا له حضور بارز في المنظومة الأصولية، وله أثر واضح على الفروع الفقهية يصلح أن يكون موضوعا للبحث.
ومن كان له رأي ما يتعلق بالمصطلح الأصولي فلا يبخل علينا به وجزاه الله خيرا.
ومن نفس عن مؤمنة كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.(109/233)
العموممن عوارض الألفاظ توضيح
ـ[أحمد محمد منير]ــــــــ[18 - 07 - 07, 12:05 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ما معنى أن العموم من عوارض الألفاظ وبرجاء ذكر أمثلة توضيحية
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[18 - 07 - 07, 06:52 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم أحمد وفقني الله وإياك وبعد:
اعلم أخي ان الأصل أن العموم يؤخذ من اللفظ ولذلك وضعوا للعموم صيغاً خاصة به مثل:
1 - الجمع المحلى بأل الجنسية والمضاف إلى معرفة ويلحق به اسم الجمع المحلى بأل الجنسية والمضاف (المسلمون، المسلمات، أولادكم، الناس .. .. )
2 - واسم الجنس (الإقرادي والجمعي) المحلى بأل الجنسية والمضاف إلى معرفة (الذهب، التمر، الرهط، الناس ... )
3 - والأسماء الموصولة (الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، اللاتي، من، ما، أي)
4 - وأسماء الاستفهام (من، ما، أين، أنى، متى، أيان، كيف، أي، كم .... )
5 - وكل وجميع وسائر ونحوها.
6 - والنكرة في سياق النفي كقوله تعالى: {الله لا إله إلا هو الحي القيوم}
وفي سياق النهي كقوله تعالى: {فلا تدعو مع الله احدا}.
وفي سياق الشرط كقوله تعالى: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره}.
وفي سياق الاستفهام كقوله تعالى: {هل تعلم له سميا}.
وغيرها من صيغ العموم.
وهذا هو معنى قولهم العموم من عوارض الألفاظ، وكونه من عوارض الألفاظ متفق عليه بين القائلين باثبات صيغ العموم.
ثم اختلفوا هل العموم يؤخذ من المعاني على سبيل الحقيقة كاللفظ أو لا؟ أي هل العموم من عوارض المعاني كما أنه من عوارض الألفاظ؟
هناك ثلاثة أقوال في المسألة:
الأول: أنه من عوارض المعاني حقيقة وهو اختيار أبي بكر الرازي الجصاص وابن الهمام وابن عبد الشكور من الحنفية وابن الحاجب من المالكية وأبي يعلى وابن النجار من الحنابلة.
الثاني: أنه من عوارض المعاني مجازاً لا حقيقة وهو اختيار السرخسي من الحنفية والغزالي وابن برهان من الشافعية وابن قدامة من الحنابلة ونسب للجمهور.
الثالث: أنه ليس من عوارض المعاني لا حقيقة ولا مجازاً ولم يذكر قائله.
والمشهور القولان الأولان
والذي يقول إنه على من عوارض المعاني حقيقةً يقول: إن حقيقة العموم شمول أمر لمتعدد وهذا متحقق في المعاني ولذلك نقول عم الخير.
والذي يقول إنه ليس من عوارض المعاني حقيقة وإنما هو مجاز يقول: لو كان من عوارض المعاني حقيقة لاطرد في كل معنى؛ لأن الاطراد لازم الحقيقة وهو غير مطرد في كل المعاني.
والراجح القول الأول
ومن المعاني التي تفيد العموم:
1 – العموم المستفاد من القياس الجلي وهو المنصوص على علته أو المجمع عليها أو المقطوع فيه بنفي الفارق.
مثاله: حديث الاستئذان: " إنما جعل الاستئذان من أجل البصر " العلة المذكورة هنا المنصوص عليها هي حفظ البصر عن النظر إلى العوارات هذه العلة تعطي معنى عاما يشمل ما ذكر في الحديث وهو الاستئذان ويشمل غيره كالنظر إلى داخل البيت كغرفة النوم مثلا او النظر إلى ما خبأه صاحب البيت في صندوق أو غيره. فهنا العلة أصبحت عامة وهي معنى ليست لفظاً.
ومثل حديث: " لا يقضي القاضي وهو غضبان " أجمع العلماء على أن العلة تشوش الذهن فيدخل في ذلك كل ما يشوش الذهن من جوع أو خوف أو توتر أو غضب أو مرض أو نحوها فهنا أصبح المعنى عاما وهو العلة.
2 – العموم المستفاد من الخطاب الموجه للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أو أحد الصحابة يستفاد منه العموم المعنوي أي أنه متوجه لكل الأمة؛ لأن عرف الشريعة أن التكليف يعم.
3 – العموم الاستقرائي وهو العموم المستفاد من مجموعة أدلة تؤدي معنى كليا واحدا كالأدلة التي تدل على التيسير تعطي معنى كليا عاما وهو المشقة تجلب التيسير وكذا أدلة رفع الضرر تعطي قاعدة لا ضرر ولا ضرار وهكذا وهذه القاعدة أعطتنا معنى عاما.
4 – عموم المفهوم: نحن نعلم أن دلالة اللفظ من جهة معرفة الحكم منه نوعان: منطوق ومفهوم، المنطوق يؤخذ من اللفظ المنطوق به، والمفهوم يؤخذ من غير النطق وهو قسمان:
- قسم يوافق المنطوق في الحكم وهو مفهوم الموافقة وهو قسمان: مفهوم موافقة أولى ومفهوم موافقة مساوي.
- وقسم يخالف المنطوق في الحكم وهو مفهوم المخالفة.
مثال ذلك: إذا قلت مثلا أكرم من يشارك في هذا الملتقى مرة.
منطوقه إكرام من يشارك مرة واحدة
ومفهوم الموافقة أن من شارك أكثر من مرة يكرم أيضا.
ومفهوم المخالفة أن من لم يشارك لا يكرم.
نأخذ العموم هنا من المفهوم مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة فهو يشمل كل من شارك أكثر من مرة في مفهوم الموافقة: زيد وعمرو وخالد وعبد الله فيكرمون .... فهو يقتضي العموم.
وفي مفهوم المخالفة يشمل كل من لم يشارك كزيد وعمرو وخالد وعبد الله فلا يكرمون.
وعموم المفهوم قال به الأكثر خلافا للغزالي، وعند الحنفية مفهوم المخالفة ليس بحجة مطلقا فلا مفهوم له أصلا وهو قول ابن حزم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/234)
ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[07 - 08 - 07, 04:29 م]ـ
العموم من عوارض اللفظ:
مطر-مثلا-يدل على كل أمطار الدنيا.
العموم من عوارض المعنى:
مطر عام -مثلا-يدل على مطر نزل في كل الأمكنة.
الفرق واضح وعلى هذا المثل فقس.
ـ[خطاب القاهرى]ــــــــ[06 - 12 - 09, 08:52 ص]ـ
العموم من عوارض اللفظ:
مطر-مثلا-يدل على كل أمطار الدنيا.
العموم من عوارض المعنى:
مطر عام -مثلا-يدل على مطر نزل في كل الأمكنة.
الفرق واضح وعلى هذا المثل فقس.
أرجو مزيد توضيح من الشيخ أبي عبد المعز وفقه الله.
ـ[أبو عائشة اليماني]ــــــــ[19 - 12 - 09, 06:26 ص]ـ
لعل الذي أشكل عليك أخي الكريم هو معنى عوارض والعوارض هي الأمور التي تعرض للشيء وليست ملازمة له على الدوام مثل جسد الإنسان جسد الإنسان من عوارضه المرض والصحة ومن الصفات العارضة الضحك والبكاء وضد الصفات العرضية الصفات الذاتية وهي التي لا تنفك عن الشيئ مثل صفة الحياة لله عز وجل فالله تعالى حي لا يموت فهذه صفة ذاتية إذا علمت ذلك فالعام من عوارض اللفظ أي أن اللفظ يكون عاما وقد لا يكون عاما يعتريه العموم وقد لا يعتريه وإنما كان من عوارض الألفاظ فقط لأن العموم نأخذه من اللفظ لذلك كما قال الشيخ أبو حازم حفظه الله جعلوا له ألفاظا وصيغا محددة لذلك نقرأ عبارة (اللفظ عام) ثم هل المعنى أيضا قد يكون عاما أي هل ممكن أن يتصف المعنى بصفة العموم العارضة أم لا فيكون العام من عوارض المعاني أيضا فيه الخلاف الذي ذكره الشيخ أبو حازم(109/235)
الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس ..... ؟
ـ[أحمد محمد منير]ــــــــ[18 - 07 - 07, 12:21 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
برجاء توضيح الفرق بين علم الجنس واسم الجنس وعلم الشخص ورجاء ذكر أمثلة توضيحية كثيرة. وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[19 - 07 - 07, 06:54 ص]ـ
راجع (الرحلة إلى الحج) للشنقيطي، تجد ما تريد.(109/236)
سؤال حول ما يتعلق بالظاهرية؟
ـ[أبو إلياس الوحسيني]ــــــــ[19 - 07 - 07, 06:17 ص]ـ
الحمد لله
اخي الكريم ... هذا سؤال أحب منك أن تبين لي وجه الخطا فيه ... وهو يتعلق
بحوار مع الظاهرية .... ومذهبهم في المبادرة بفهم الظاهر بادي الراي كما
وصفه الشاطبي رحمه الله في الموافقات في معرض ذكره لاوصاف الفرق
الزائغة بقوله ((أحدها اتباع ظواهر القرآن على غير تدبر و لانظر في
مقاصده و معاقده و القطع بالحكم ببادئ الرأي و النظر الاول وهو الذي نبه
عليه قوله في الحديث يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ومعلوم ان هذا الرأي
يصد عن اتباع الحق المحض و يضاد المشي على الصراط المستقيم ومن هنا ذم
بعض العلماء رأي داود الظاهري و قال انها بدعة ظهرت بعد المئتين .. الا ترى أن
من جرى على مجرد الظاهر تناقضت عليه الصور و الآيات وتعارضت في يديه
الادلة على الاطلاق و العموم)).
المهم ... ذكرت لهم امثلة من السنة أحطأ فيها بعض الصحابة فهم مراد النبي
صلى الله عليه و سلم مع أخذهم بالظاهر المتبادر ...
الاول - آية وكلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط
الاسود .... ولم تنزل بعد من الفجر ...... فلم أجد منهم الا الكلام الكثير
من غير فائدة ... وانكروا ان العرب كانت تعرف الخيط الابيض و الاسود
من لغتها و ذكرت له الشواهد .... فضرب بها عرض الحائط.
الثاني - حديث العجائز لا يدخلن الجنة ... حيث اخطأت العجوز فهم مراد النبي صلى الله عليه و سلم فبكت
الثالث - حديث انا حاملوك على ولد ناقة .... وخطأ الصحابي في فهم مراد النبي مع تمسكه بالظاهر المتبادر
الرابع - حديث زوجك الذي في عينه او عينيه بياض .... و المتبادر عند وصف العين بالبياض العمى ... قال تعالى و ابيضت عيناه من الحزن
السؤال ايها الاخ الفاضل
هل اخطات في فهم الامثلة ام انها تدل على ما فهمته
و العجب ان شيخهم .... يقول انت لا تفهم و لاتفرق ... وهذا تشبيه
و استعارات و ووو ..... فعجبا .... منذ متى انسلخوا عن الظاهر المتبادر الى القول بهذا
ارجو ان تصحح لي اخي الفاضل ...
في الانتظار
ـ[أبو إلياس الوحسيني]ــــــــ[19 - 07 - 07, 06:25 ص]ـ
الحمد لله ...
للاشارة
القوم يقولون انه ليس هناك ربا في النقود الورقية
الربا يكون في زيادة حفنة ملح ...... لكن في زيادة الوف الدولارات فلا يكون!!
نسأل الله العافية و السلامة
.... اذ لم يات فيها ظاهر كما هو مذهبهم
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[21 - 07 - 07, 04:54 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم وفقني الله وإياك هذا كلام مجمل يحتاج إلى تفصيل فأقول:
أولا: ينبغي ان يعلم أن الأصل في العمل بالنصوص هو الأخذ بظاهرها سواء كان في باب العقائد أو الأحكام وهو مذهب اهل الحديث والظاهرية وجمهور أهل السنة والجماعة وهو الذي عليه السلف من الصحابة والتابعين، وحيث كان هذا هو الأصل فإنه لا يصار عنه إلا بدليل يصرفه من المعنى الظاهر إلى المعنى المرجوح وهذا ما يسمى التأويل عند المتأخرين، والدليل قد يكون قويا وقد يكون ضعيفا وبحسب قوة الدليل الصارف وضعفه يكون التأويل صحيحا أو فاسدا قويا أو ضعيفا، كما أن الأصل هو العموم حتى يرد المخصص والأصل هو ثبوت الحكم حتى يرد الناسخ.
ثانيا: لا يصح إلحاق الظاهرية بالخوارج بهذا الشكل لأن الخوارج أخذوا بظاهر النص لكن حملوه على غير المراد ولذلك عمدوا إلى نصوص نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين فهم لم يكتفوا بالظاهر بخلاف الظاهرية فهم يعملون بالظاهر على وفق المعنى الصحيح ومن هنا يأتي الافتراق بين الظاهرية وبين فقهاء أهل الحديث وأهل الرأي:
فالظاهرية يرون الوقوف على النص دون النظر إلى المعاني والعلل التي يشتمل عليها النص ولذلك فهم لا يُعَدُّون هذه الأحكام المنصوصة إلى غيرها مما سكت عنه.
والجمهور يرون أن هذه الألفاظ اشتملت على معاني ينبغي النظر إليها وتعديتها إلى ما سكت عنه مما وجد فيه المعنى نفسه ولم ينص عليه.
ثالثا: أما ما ذكر من نصوص فهي تحتاج إلى بيان:
- أما قصة عدي بن حاتم 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فقد اختلف أهل العلم في تأويل كلام النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في قوله: " إن وسادك إذاً لعريض " على قولين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/237)
الأول: أنه اراد أن نومك كثير وكنى بالوسادة عن النوم لأن النائم يتوسد أو أراد أن ليلك لطويل إذا كنت لا تمسك عن الأكل حتى يتبين لك العقال.
الثاني: أنه كنى بالوسادة عن الموضع الذي يضعه من رأسه وعنقه على الوسادة إذا نام والعرب تقول فلان عريض القفا إذا كان فيه غباوة وغفلة ولذا جاء في بعض الروايات: " انك عريض القفا " وقد أنكر ذلك كثير منهم القاضي عياض وابن كثير والنووي وكذا القرطبي وقال: حمله بعض الناس على الذم له على ذلك الفهم وكانهم فهموا أنه نسبه إلى الجهل والجفاء وعدم الفقه وعضدوا ذلك بقوله انك عريض القفا وليس الأمر على ما قالوه لأن من حمل اللفظ على حقيقته اللسانية التي هي الأصل أن لم يتبين له دليل التجوز لم يستحق ذما ولا ينسب إلى جهل وإنما عنى والله أعلم أن وسادك أن كان يغطى الخيطين اللذين أراد الله فهو إذا عريض واسع ولهذا قال في أثر ذلك إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار فكأنه قال فكيف يدخلان تحت وسادتك وقوله انك لعريض القفا أي أن الوساد الذي يغطى الليل والنهار لا يرقد عليه الا قفا عريض للمناسبة.
وابن حبان رحمه الله ترجم في كتابه الصحيح (8/ 242) فقال: (ذكر البيان بأن العرب تتباين لغاتها في أحيائها) وأشار بذلك إلى أن عديا لم يكن يعرف في لغته أن سواد الليل وبياض النهار يعبر عنهما بالخيط الأسود والخيط الأبيض، وهذا يدل على ان عديا 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أخذ بظاهر الحديث حسب لغته.
ويؤيد هذا أنه نزل قوله من الفجر بعد ذلك وهو بيان لا نسخ كما يقول الطحاوي:
فقد روى البخاري عن سهل بن سعد 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: أنزلت {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود} ولم ينزل {من الفجر} وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود فلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعد {من الفجر} فعلموا أنه يعني الليل والنهار "
ويؤيده أيضا الروايات الأخرى في البخاري ومنها:
1 - عن الشعبي عن عدي قال: إنه أخذ عقالا أبيض وعقالا أسود حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبينا فلما أصبح قال يا رسول الله جعلت تحت وسادتي قال إن وسادك إذا لعريض إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك "
2 - عن عدي بن حاتم 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قلت: يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود أهما الخيطان؟ قال: إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين ثم قال: " لا بل هو سواد الليل وبياض النهار "
- وأما حديث لا يدخل الجنة عجوز فقد رواه الترمذي في الشمائل والبيهقي في البعث والنشور وعلقه البغوي في تفسيره عن الحسن البصري مرسلا.
وهو ضعيف لكونه مرسلا ولأنه من رواية مبارك بن فضالة وقد عنعن وهو يدلس كثيرا كما وصفه بذلك يحيى القطان وابن مهدي واحمد وأبو زرعة وغيرهم مع كلام فيه يسير حول حفظه.
ولو صح فهو من المعاريض على سبيل المزاح.
- وكذا حديث " زوجك الذي في عينه بياض " روي مرسلا من رواية زيد بن أسلم.
- وأما حديث: " إنا حاملوك على ولد الناقة " فقد اخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والبخاري في الدب المفرد وأبو يعلى في مسنده والبيهقي في السنن الكبرى من طرق عن خالد الطحان عن حميد عن أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وقال الترمذي: حسن صحيح غريب، وعنعنة حميد _ وهو مدلس _ عند كثير من أهل الحديث محمولة على الاتصال؛ لأنه سمع من أنس احاديث وأكثرها سمعها عن ثابت عن أنس فقد عرفت الواسطة.
وهو أيضا من المعاريض والتي أراد النبي فيها المزاح.
والمقصود أن الأصل هو الأخذ بالظاهر حتى يتبين من القرائن اللفظية أو الحالية او من فهم الصحابة ما يصرف اللفظ عن ظاهره.
واما مسألة هل يجري الربا في الأوراق النقدية فالمسألة مبينة على علة الربا في النقدين:
والظاهرية لا يرون التعليل وعليه فلا ربا إلا في الذهب والفضة والأصناف الأربعة المذكورة. وقد وافق الظاهرية كثير من الفقهاء كابن عقيل الحنبلي والباقلاني وإمام الحرمين من الشافعية وهو وجه شاذ عند الشافعية وهو قول الصنعاني وصديق حسن خان وهو مروي عن طاووس وقتادة والشعبي ومسروق وعثمان البتي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/238)
وأما الجمهور فيقيسون عليها ما شاركها في العلة والذي يهمنا هنا الذهب والفضة فما هي العلة فيهما؟ اختلف في العلة هنا على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن العلة هي الوزن مع اتفاق الجنس في ربا الفضل والوزن فقط في ربا النسيئة وهو قول الحنفية ورواية عن أحمد وبه قال الثوري والأوزاعي والنخعي وإسحاق.
القول الثاني: ان العلة هي الثمنية الغالبة وهي قاصرة على الذهب والفضة ولا تتعدى إلى غيرهما وهو مذهب الشافعي والمشهور عن مالك ورواية عن أحمد وهو قول أبي ثور.
القول الثالث: أن العلة هي الثمنية مطلقا وهو قول في مذهب مالك ورواية عن أحمد وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية واختاره ابن العربي من المالكية.
بعد ان عرفنا الأقوال في التعليل وأن هناك من حصرها بالذهب والفضة إما لعدم التعدية وإما لكون العلة الثمنية الغالبة، وهناك من عداها إلى ما سوى النقدين وأجراها في (الفلوس) وهي (قطع من النحاس او الصفر ونحوهما من المعادن المسكوكة التي يتعامل بها في المحقرات) بقي مسألة أخرى:
وهي هل النقود الورقية تعتبر من (الفلوس) أو لا؟ اختلف في هذا على أقوال:
القول الأول: أن الأوراق النقدية عروض تجارة.
القول الثاني: أن الأوراق النقدية سند دين.
القول الثالث: أن الأوراق النقدية فلوس.
القول الرابع: أن الأوراق النقدية بدل عن النقدين نظرا للقصد ..
القول الخامس: أن الأوراق النقدية مستند ودائع.
القول السادس: ان الأوراق النقدية نقد مستقل بذاته.
إذا علم ما سبق فيترتب على القول بانها عروض تجارة أنه لا يجري فيها الربا ولا تجب فيها الزكاة إلا إذا نوي فيها التجارة.
ويترتب على القول بانها فلوس الخلاف السابق في جريان الربا في غير النقدين أي في الفلوس.
ويترتب على القول بأنها بدل عن النقدين او انها نقد مستقل بذاته أنه يجري فيها الربا وتجب فيها الزكاة.
وأما القول بأنها سند دين فحكمها حكم الديون وكذا القول بانها مستند ودائع حكمها حكم الودائع.
بعد هذا الكلام المختصر حول الأقوال يتبين أن الظاهرية لم ينفردوا بالقول بأن الأوراق النقدية لا يجري فيها الربا بل قال به غيرهم من الفقهاء المتقدمين والمعاصرين، والشيخ السعدي رحمه الله ممن يرى جواز التفاضل فيها حاضرا لا نسيئة ويوجب فيها الزكاة، وله نص آخر فهم منه البعض أنه يجعلها كالذهب والفضة مطلقا لكن الصواب انه يجيز التفاضل حاضرا ويمنعه نسيئة.
ينظر الفتاوى السعدية (ص 306، 313)
ـ[أبو إلياس الوحسيني]ــــــــ[21 - 07 - 07, 07:52 م]ـ
الحمد لله
بوركت ايها الاخ الفاضل
ولكن لي تعقيب يسير .... وهو ان فهم الظاهرية لمفهوم (اللسان العربي) مختزل في مفهوم
(اللفظ العربي) ... وهذا لم يكن فهم الصحابة ابدا للسانهم ...
فقولك أخي الفاضل (ولو صح فهو من المعاريض على سبيل المزاح.) وقولك في الحديث
الآخر (وهو أيضا من المعاريض والتي أراد النبي فيها المزاح.) ... ليس موضع البحث .... و انما
موضع الشاهد هو ان فهم الظاهرية للسان العربي الذي نزل به القرآن ليس فهم أهل اللسان
أنفسهم للسانه ... و انت و لاشك تفهم قصدي جيدا ...
وخذ على سبيل المثال حديث عدي نفسه من وجه آخر ....
الظاهرية يصرون على الجمود على الظاهر بلا تعليل .... والاية نفسها فيها ذكر الخيط .... وعدي
رضي الله عنه أخذ عقالا و لم يأخذ خيطا ..... وشتان ما بين العقال وهو الحبل الذي تربط به
البعران وبين الخيط الذي تخاط به الثياب ...... و لاتقل لي - أخي الفاضل أعزك الله - أن الظاهرية
ليسوا بظاهريين الى هذا الحد .... فأنت ترى ما ألزم به العلماء الظاهرية في آية الاف و في
مسألة البول في الماء الراكد ..... فأنت - ولاشك - ترى الجمود على اللفظ الى الحد الذي لم
يجمد به العرب انفسهم على الظواهر .... واذكر مسألة العقال و الخيط التي ذكرت لك.
نعم أنا أتفق معك أن الظاهر هو الاصل و لا يجوز الاستخفاف بالظواهر و التساهل في التمسك
بها لكن لا نهمل النظر في مقاصد الشريعة ايضا ... والا فسننسب الى الشريعة المعصومة
التناقضات المضحكة ... حيث تنهى عن قليل من الشر و تبيح كثيره ... واذكر قوله تعالى
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
المسألة الثانية
حديث أحسبه ان شاء الله صحيحا وهو
قال صلى الله عليه وسلم " درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم، أشد عند الله من ستة وثلاثين زنيه " [أخرجه أحمد في مسنده والطبراني في الكبير عن عبد الله بن حنظلة وصححه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في صحيح الجامع]
أتمنى ان تتاكد منه أخي الكريم .... وانا لا ازال احسبه صحيحا ...
فان كان كذلك .... فهو نص في المسألة
وان كان موقوفا فالذي اعلمه ان مذهب الصحابي اذا قال ما لا يقال بالرأي فهو في
حكم المرفوع .. وهنا لفظة (عند الله) و (ست و ثلاثين زنية) بهذا العدد ....
ارجو ان تفيدني ... خصوصا و ان الدرهم مذكور وهو موضوعنا.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك اخي الحبيب ابا حازم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/239)
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[21 - 07 - 07, 09:40 م]ـ
أخي الكريم وفقني الله وإياك
أنا لا أتكلم عن تصويب الظاهرية في طريقتهم في التعامل مع النصوص هنا وإنما تكلمت عن مبدأ الأخذ بالظاهر وانه أصل صحيح حتى وإن قال به الظاهرية.
وأريد أن أبين أن هذا الأمر لا يعني تصويب الظاهرية في مسلكهم فهم في الأخذ بالظاهر أخطأوا في أمور:
1 - أنهم جمدوا على الظاهر واطردوا في ذلك في كل النصوص المتعلقة بالأحكام بينما لم يأخذوا بالظاهر في أبواب العقيدة وأولوا الصفات.
2 - أنهم ألغوا التعليل والمعاني والمقاصد الشرعية العظيمة للتشريع ولذلك فليس عندهم قواعد شرعية متعلقة بالمقاصد مطردة وإنما يقتصرون فيها على النص فمثلا لا يمكن أن يعلل ابن حزم حكما بانه مشقة والمشقة تجلب التيسير أو أنه عرف والعادة محكمة وهكذا وهو يقف عند ظاهر النص ولا يتعداه فيما يتعلق بكل فرع من فروع هذه القاعدة.
3 - حينما ألغوا التعليل وأنكروا المعاني رفضوا القياس المبني على التعليل.
4 - بناء على إنكار التعليل والمعاني فلا عموم عندهم للمعاني فلا عموم للمفهوم عندهم (وهم ينكرون المفهوم أصلا) ولا عموم للتعليل المستفاد من القياس الجلي عند ابن حزم، ولا عموم يستفاد من الاستقراء لمجموعة من النصوص، وكل هذا الإنكار أصبح على حساب تعميم اللفظ فلو وجد عندنا منطوق ومفهوم مخالفة فبقدر ما يدرج ابن حزم من الأفراد تحت عموم المنطوق فهو يخرجه من أفراد المفهوم.
5 - الظاهر والنص عند ابن حزم بمعنى واحد والجمهور يفرقون بينهما، فالظاهر عند ابن حزم يدل على المعنى دلالة قطعية ولا يحتمل إلا معنى واحدا ولا ينتقل عن هذا المعنى إلا بصارف قطعي من القرآن أو السنة أو الإجماع ثم هو يفرق بين الظاهر في العموم والخصوص والظاهر في الأوامر فهو يرى أن الظاهر هو العموم ولا يصرف إلا بدليل من نص أو إجماع أو عقل أو حس وأما في الأوامر فلا يصرف من الوجوب والفورية إلى الندب والتراخي إلا بدليل من نص أو إجماع ولا مدخل للعقل عنده هنا في باب الأوامر.
وحيث كان اللفظ مشتركا يحتمل عدة معان حمل عليها جميعا كلفظ أولي الأمر يشمل العلماء والأمراء والمحصنة يشمل العفيفة والمسلمة والمتزوجة ....
وعلى كل فالكلام في هذا يطول جدا ولولا خشية التطويل لذكرت ما يتعلق بمذهب الظاهرية عموما في الأدلة ودلالات الألفاظ مما حصل فيه لبس وخلط واضطراب في المذهب الظاهري.
ـ[أبو إلياس الوحسيني]ــــــــ[22 - 07 - 07, 03:00 ص]ـ
الحمد لله
بارك الله فيك أخي الكريم
وجزاك الله خيرا على صبرك معنا
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[23 - 07 - 07, 12:14 م]ـ
الشيخ الفاضل أبو حازم
لدي إشكالات في كلام فضيلتكم أرجو توضيحها
- قلتم ((أنهم جمدوا على الظاهر واطردوا في ذلك في كل النصوص المتعلقة بالأحكام بينما لم يأخذوا بالظاهر في أبواب العقيدة وأولوا الصفات))
بينما نجد داود الظاهري على عقيدة الإمام أحمد وكذلك المتأخرين كابن عقيل الظاهري
-قولكم أنهم لا يعتبرون مقاصد الشريعة.
انظر الفتوى التالية وهي منقولة:
قال الشيخ أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري ـ متعقباً الدكتور عبدالله بن محمد المطلق ـ حفظه الله تعالى ـ في فتواه الزواج بنية الطلاق:
" فضيلة الشيخ معالي الدكتور عبدالله بن محمد المطلق عضو كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: من العلماء الإجلاء الذين صبغ الله في قلبوب العباد محبتهم من العامة والخاصة من خلال فتاواه عبر التلفاز، وذلك بحول الله دليل الصلاح وحسن النية .. ومن فُتح له في العلم النافع فقد حقق له الله التقوى، كما في قوله تعالى: ( .. واتقوا الله ويعلمكم الله .. ) [سورة البقرة 2/ 282]، وصحة المعتقد والتصور تنتج حسن السلوك، وما خرج من القلب دخل القلب .. هكذا كان شعوري وأنا أتابع فتاواه / وفي يوم الجمعة الموافق 2/ 2 1424هـ نشر معاليه في جريدة الجزيرة العدد 11145 ص 25 فتوى عن الزواج بنية الطلاق .. ومنه حفظه الله أتعلم، ولكن الله جعل العلم والملاحظة مشاعة بين ذوي العلم؛ فيصيب الشيخ في خمسين مسألة، وقد يسهو العالم في مسألة فيستدركها عليه تلميذه .. وفتوى معاليه عن شخص يقيم في أوروبا بصفة مؤقته ويريد تزوُّج إحدى بنات ذلك البلد .. ثم يطلقها عند عودته .. وأجاب معاليه بأن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/240)
الزواج بنية الطلاق جائز، وبذلك أفتى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله .. وأضاف معاليه: أن المحظور الذهاب إلى البلد
الأوروبي من أجل الزواج أياماً معدودة ثم يعود، ويكون زواجه بنية الطلاق .. وهذا جنوح منه حفظه الله إلى التسهيل على الناس، لأن شريعتنا المطهرة يسر ورفع حرج ..
وملاحظاتي على هذه الفتوى من أمور:
أولها: أنه ينبغي تبسيط الأمر للعامة والخاصة أيضاً في التفريق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي في هذه المسألة؛ فالحكم الوضعي: أن الزواج صحيح ليس سفاحاً ولا نكاحاً فاسداً، وأما الحكم التكليفي فلعل معاليه يحقق الحكم في ذلك ما بين الحرمة أو الكراهية الشديدة؛ لأن مقتضى النكاح شرعاً استدامة العقد، وإضمار الطلاق سلفاً ينافي مقتضى العقد، كما أن النصوص وأقوال العلماء متضافرة على المنع من الطلاق بغير ضرورة ملجئة؛ ولهذا شُرع الحَكَمَان عند الأختلاف من أهله وأهلها، ولأن الزواج بنية الطلاق تدليس وغش للمرأة التي ترغب زواجاً مستديماً، والغش محرم شرعاً .. فإن صرّح لها بأنه سيطلقها بعد مدة، وأنهما سيمتنعان عن الولد تغيرت المسألة فلم تكن نكاحاً بنية الطلاق، وإنما كان هذا تصريحاً في حكم المتعة.
وأضرب أمثلة لمعاليه في التفريق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؛ فمن ذبح ذبيحة في شهر شوال، وسمَّ الله عليها، وصرّح بأنها أضحية له أو لوالديه: فالأضحية غير صحيحة بالحكم الوضعي، وأكل الذبيحة حلال بالحكم التكليفي؛ لانه ذكر اسم الله عليها .. وأن كان جاهلاً بوقت الأضحية لا تجوز إلا في وقتها المعين فذبيحته حلال أكلها، وغير صحيحة أضحية، وفعله هو المحرم في أعتقادها أضيحة؛ لأنه متلاعب بالدين مع علمه بالحكم .. ومن ذبح الأضحية في وقتها ولم يذكر اسم الله عليها عمداً فأكل الذبيحة حرام بالحكم التكليفي، والأضحية غير صحيحة؛ لأنها صادرة عن فعل محرم.
وثانيها: أن معاليه أطلق الزواج من البنات في أوروبا ولم يفرَّق بين مسلمة وكتابية، ونكاح المؤمن لكتابية مباح بالإجماع في شريعتنا المطهرة بلا عكس .. ولكن علم معاليه الجم قمين بأن يحرِّر الحكم الاجتهادي في هذه المسألة إذا كان المسلم سيتزوج كتابية، وكان عقد النكاح ومعقّباته يخضع لقانون وضعي لا يجعل للزوج ولايةً على الولد إن رغب غير دين الإسلام، ويخضع في العلاقة مع الزوجة ولاية وعشرة وحقوقاً لقانون وضعي بخلف أحكام الشريعة، فهذه الفوارق تحتاج إلى نظر وتدقيق بينما زواج المسلم بالكتابية في تاريخنا الإسلامي خاضع للحكم الشرعي فيما يتعلق بالولاية والنسل والحقوق؛ ولهذا السبب والله أعلم امتنع نكاح الكتابي للمؤمنة .. والمجتمع والدولة اليوم يعانون من زواج مسلمين بكتابيات تحت ولاية قانونهم الوضعي؛ فتنصر الأولاد، وصاروا في ولاية أمهاتهم على الرغم من بلوغهم، وضربت بالزوج عرض الحائط، وظُلم قانونياً بحقوق مجحفة ليست من دين الله .. وأقل ما في ذلك مقاسمته في ثروته.
وثالثها: أن الشريعة المطهرة يسر ورفع حرج بلا ريب .. ولكن اليسر ورفع الحرج حالة نكتشفها من الشريعة ولا نؤسسها، وفي الشريعة المطهرة ما يثقل على النفوس ولكنه مستطاع؛ ولهذا حُفت الجنة بالمكاره وحُفت النار بالشهوات .. واليسر روفع الحرج في الشريعة هو رفع الآصار التي كانت من قبلنا كتكليف الله لليهود بأن يقتلوا أنفسهم بعد أن تابوا من عبادة العجل، ومعنى اليسر سهولته على النفس إذا زين الله الإيمان في قلوب المؤمنين؛ فستلذّوا بالعبادة؛ فكانت أسهل عليهم من العادة.ز ومعنى اليسر أن ما أحلّه الله إباحة أو وجوباً أيسر وأمتع وأنفع مما حرمه الله .. والعالم المجتهد ليس من حقه التيسير أو التعسر، وإنما واجبه الاجتهاد في اكتشاف اليسر من الشريعة على أن يصحب اكتشافه ببرهان يتقق فيه وجود المقتضي وتخلف المانع " (1) أ. هـ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) اليمامة العدد1752 / السبت 17صفر 1424هـ الموافق 19 إبرايل 2002م
- هنا نجد مراعاة مقاصد الشريعة أيما مراعاة ...(109/241)
سؤال عن كتاب الموافقات للإمام الشاطبي
ـ[ابو عمر الراشد]ــــــــ[19 - 07 - 07, 12:34 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
سؤال عن كتاب الموفقات للإمام الشاطبي من حيث جودة التحقيق والطبعة، وكذلك من حيث موضوعه ولكم جزيل الشكر.
ـ[ياسر المؤذني]ــــــــ[27 - 07 - 07, 08:44 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله الطبيبن وصحابته الغرالمحجلين
وبعد.
اخي العزيز كتاب الموافقات الامام الشاطبي من امهات الكتب العظيمة في اصول الفقه فلابد لطالب العلم ان يقتنيهذا الكتاب وهو مكون من اربعة اجزاء في مجلدين وتوجد طبعة جديدة ومنقحة وملونة وخرج احاديثه احمد السيد احمدعلي مع شرح وتعليق فظيلة الشيخ عبدلله دراز.
المكتبة التوقيفية _ القاهرة امام الباب الاخضر_سيدنا الحسين
ت 5904175_59224175_ (00202)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - 07 - 07, 10:05 م]ـ
طبعة مشهور أفضل
http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=1701(109/242)
شرح العقباني على مختصر ابن الحاجب.
ـ[أبو الحسن التلمساني]ــــــــ[19 - 07 - 07, 06:35 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى يا أهل الأصول
من يفيدنا - مشكورا - حول شرح الشيخ سعيد العقباني على مختصر ابن الحاجب الأصولي؟ هل حقق أم لا؟
علما بأن للشرح نسخة أو اثنين في مكتبة القرويين بفاس.
وهو حسب بعض النقول التي اطلعت عليها متميز جدا بسهولة ألفاظه.
ـ[مالكية الأحساء]ــــــــ[20 - 07 - 07, 04:54 ص]ـ
الإحالة عليه في الفهرس الشامل يوهم أنها نسختان، لكن الظاهر أنها نسخة واحدة لكن بإحالتين مختلفتين بسبب ذكرها في فهرسين عن مكتبة القرويين، وهذا يظهر كأن هناك نسختين.
السؤال الأهم هل الموجود منه واضح أم مهترئ؟ وهل يمثل الكتاب كاملا؟
أذكر أني اطلعت على فهرس القرويين للفاسي، ولا أذكر الآن ولكن أظن أنه قال هو ناقص، ويخطر في بالي أمر آخر أن المفهرس شكك في نسبة الكتاب للعقباني وأنه للشيرازي، أقول هذا عن ذاكرة ضعيفة فلعل بعض الإخوة يفيدونك.
على كل حال العقباني عالم محقق والظن بكتابه أن يكون مصداق لعلمه، والكتاب لا شك مهم لأمور عدة أهمها أنه من كتب المالكية الأصولية فالماتن والشارح مالكيان. وكتب المالكية الأصولية المطبوعة قليلة بالنسبة لانتاجهم الأصولي.
أما عن تحقيقه فاسطوانة مركز الملك فيصل الاصدار الثاني لا تشير إلى تحقيق الكتاب، لكن هذا لا يكفي فالإصدار الآن يعد قديما وهو أصلا غير وافي.
ـ[أبو الحسن التلمساني]ــــــــ[20 - 07 - 07, 06:26 م]ـ
جزاك الله خيرا علي إفاداتك، والكتاب كما وقفت عليه في فهرسة القرويين في مجلدين، وواحد منهما مهترئ كما قيل في الملاحظات، والعجيب كيف لا تتوفر المعلومات الكافية حول هذا المصنف الهام في أصول الفقه - سيما مختصر ابن الحاجب - على الطريقة المالكية، وهي نادرة كما تفضلت؟!
نرجو من الباحثين المتخصصين إفادتنا حول هذا الكتاب أكثر فأكثر(109/243)
منظومة حنبلية أصولية لا أعلم من تكلم فيها أو شرحها؟!!
ـ[الاحسائي]ــــــــ[19 - 07 - 07, 11:11 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك كتاب اسمه (رشف الشمول في علم الأصول) للعلامة الدمشقي عبدالقادر بن بدران , فهل منكم يعرف من تكلم فيه بالثناء ونحوه من أهل العلم أو شرحها ... أجيبوني مشكورين.
ـ[سيد النجدي]ــــــــ[20 - 07 - 07, 12:50 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هنا شرح (لم أسمعه):
http://www.liveislam.net/archive.php?sid=&bookid=466&action=title&tid=24
ـ[الاحسائي]ــــــــ[21 - 07 - 07, 06:13 م]ـ
بارك الله فيك وجزاك خيرا أخي سيد النجدي , ولكن يبقى هناك سؤال مهم:
هل من أهل العلم من تكلم فيها بمدح ونحوه , أو فضلها على المنظومات الأصولية المشهورة؟(109/244)
نشر بحث
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[22 - 07 - 07, 10:36 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارغب نشر بحثي في منتدى اصول الفقه (ملتقي اهل الحديث) وهو موسوم بـ (الفرق بين الفرض والواجب عند الاصوليين _ دراسة مقارنة)، ارجو من الاخوة القائمين على هذا المنتدى العتيد اعلامي بكيفية ارساله على هذا المنتدى وتثبيته كالمواضيع الاساسية وهو وقف لجميع المسلمين ......... ابتغاء الاجر والثواب
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[28 - 07 - 07, 12:03 م]ـ
ارجو الاهتمام بهذا الموضوع، لان جميع الاخو يرومون ما ارم القيام به
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[28 - 07 - 07, 06:00 م]ـ
ليت القائمين على هذا المنتدى يولونه أهمية لما فيه من النفع العميم.
جزاهم الله خيرا سلفا، وجزى أخانا الدكتور النعيمي خيرا.
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[28 - 07 - 07, 11:20 م]ـ
جزاك الله خيرا(109/245)
أين أجد شرح الشيخ سامي بن العربي الأثري على المذكرة؟
ـ[محمد بشري]ــــــــ[22 - 07 - 07, 03:41 م]ـ
وقد كان موجودا على صفحات ملتقى أهل الحديث،لكني لم أجده مع إعمالي لخاصية البحث.
والشرح سمعي:للشيخ سامي بن العربي الأثري على المذكرة في أصول الفقه.
جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو وسام الأزهرى]ــــــــ[23 - 07 - 07, 01:56 ص]ـ
اتفضل ولا تنسانا من دعائك
http://www.masjedtawheed.net/modules.php?name=
قال الشيخ الألباني :
hotab&op=
قال الشيخ الألباني :
hotab&id=26&ser_id=19
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[23 - 07 - 07, 03:27 ص]ـ
هل الشرح كامل يا إخوان؟ و هل من تعريف بالشيخ بارك الله فيكم و فيه.
ـ[محمد بشري]ــــــــ[23 - 07 - 07, 06:47 م]ـ
اتفضل ولا تنسانا من دعائك
http://www.masjedtawheed.net/modules.php?name=
قال الشيخ الألباني :
hotab&op=
قال الشيخ الألباني :
hotab&id=26&ser_id=19
جزاك الله خيرا أخي الحبيب ووفقك للعلم النافع والعمل به.
ـ[منير الجزائري]ــــــــ[25 - 07 - 07, 02:06 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وللشيخ سامي العربي،تحقيق وتعليق على كتاب:مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، طبعة دار اليقين للنشر والتوزيع - مصر-المنصورة - هاتف: 211003، الطبعة الأولى 1419 هجري/ 1999 م.
وقد ذكر المؤلف في مقدمة الكتاب أنه قام بشرحه عدة مرات، وأنّ علاقته بالكتاب قديمة،ترجع إلى ما قبل سنة أربعمئة و ألف للهجرة، عندما كان يقوم بشرحه شيخه العلامة أبو سهيل عبد السلام البسيوني.
وقد جاء هذا الكتاب تلبية لطلب بعض الإخوان كما ذكر الشيخ.
وفقكم الله لكل خير.
ـ[أحمد محمد منير]ــــــــ[26 - 07 - 07, 01:32 ص]ـ
جزاك الله خيرا على هذا الشرح للمذكرة
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[26 - 07 - 07, 02:21 ص]ـ
أخطأت
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[26 - 07 - 07, 02:28 ص]ـ
أخطأت
كيف ذلك اخى
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[27 - 07 - 07, 10:37 م]ـ
الاخ المهذب محمد بشرى انظر هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=640392
لانها اسهل من هنا
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[30 - 07 - 07, 04:01 ص]ـ
عفوا أخى مصطفى ما قصدتها(109/246)
تعارض الأدلة.
ـ[حسن شريف]ــــــــ[23 - 07 - 07, 04:57 ص]ـ
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه و بعد:
فإن شرع الله تعالى قد كملت أحكامه و ضبطت أخباره فلا تعارض و لا تكذيب بينها و هذه من أكبر المنن التي يمنها الله تعالى على هذا الدين قا ل تعالى " و تمت كلمت ربك صدقا و عدلا لا مبدل لكلماته و هو السميع العليم " قال الامام قتادة السدوسي رحمه الله تعالى: "صدقا فيما قال و عدلا فيما حكم ".
فالاخبار التي قصها الله تعالى في كتابه كلها تصدق ولا تكذب لانها من عند الحق، و الحق لا يفعل و لا يقول إلا الحق، وكذلك أحكامه فهي من عند حكيم خبير أعطى كل شئ حقه و مستحقه ووضع الامر كله في مكانه المناسب فلا اعتراض عليه و لا تبديل.
إن تعارض دلالة نصوص الوحيين واقع لا محال و هدا أمر لا بد منه إذ نصوص الشرع مقيدة بأحوال و ظروف، تختلف باختلاف الازمنة و الامكنة و لاشخاص و غير ذلك، فيقع عند هذا مثلا جواز الفعل و عند الاخر الترك و هذا ما يسمى عند الفقهاء بدلالات النصوص و أحوال الناس في ذلك على أربع:
1ـمن يجد لهذا الامر مخرجا و هم العلماء لان دلالات النصوص تتعارض في ظاهرها دايما و المخرج موجود لا محال ,
2ـ من لا يجد لهذا الامر مخرجا فيتوقف لانه عديم الآلة العلمية.
3ـ من يرمي الامر بالتناقض و هدا كافر بالله تعالى كافر بكون الدين متكاملا نسأل الله تعالى العفو و العافية.
إذا فالدلة الشرعية تتعارض و لا تتناقض و من قال بتناقضها فقد نقض اسلامه.
و إن لتعارض النصوص أسباب كثيرة ندكر منها:
1) _ ما يكون من بعض النصوص من عموم و تخصيص، و إطلاق و تقييد و استثناء و نحوه، فيظنه بعض الناظرين تعارضا و ليس كذلك.
2) _ الجهل بسعة لسان العرب، و قد نزل القرآن بلسانهم.
3) _ الوضع في الاحاديث من قبل الزنادقة أو خطأ الراوي في الحديث لضعف حفظه او رده لوهن امره، فيكون التعارض بين دليلين أحدهما لا يصح.
4) _ الجهل بالناسخ و المنسوخ من النصوص و ذلك في أبواب الاحكام.
5) _ الرسول صلى الله عليه و سلم قد يخبر بالشئ فيؤدي المخبر عنه الخبر على حسب امره و ظرفه فينقص منه، و آخر يوديه مختصرا و ثالث ياتي ببعض معناه، فإذا عرف هذا انتفى التعارض لان الاداء كان على حسب المقام.
6) _ قد يحدث الرجل عن النبي صلى الله عليه و سلم و قد أدرك الجواب دون المسأ لة، ومعرفة المسأ لة تدل على حقيقة الجواب، لانه يعرف السبب الذي خرج عليه الجواب، فإذا عرف هذا زال الاشكال.
و لكن كما ذكر من قبل ان النصوص المتعارضة لها مخرج لا محال و هدا المخرج بحسب قوة نظر الرائي و صدقه مع الله تعالى، قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى كما في الرسالة ص (216):" و لم نجد عنه صلى الله عليه و سلم شيئا مختلفا إلا وجدنا له وجها يحتمل به ألا يكون مختلفا.
فهدا الكلام يفهم منه ان لكل تعارض مخرج لا محال لان الكل من عند الله تعالى، و دفع التعارض يكون على هذا الترتيب:
أ_ الجمع بين الدليلين باعمال الكل لانه اولى من إهمال أحدهما.
ب_النسخ.
ج_ الترجيح:و بكون على أحوال ثلاث:
الحالة الاولى:إما التوقف إلى أن يتبين وجه الترجيح.
الحالة الثانية:يتخير بين الدليلين.
الحالة الثالثة:تساقط الدليلين و طلب دليل ثالث على الترتيب، فإن كانا آيتين نظر في السنة، و إن كانا سنتين نظر في القياس إو أقوال الصحابة و هكدا.
هذا الامر كله عند تعارض الادلة و عدم القدرة على الجمع في تلك المسأ له المعينة.
و كل هذا الامر توفيق من الله تعالى اذ العلم ليس كثرة الرواية إنما هو خشية الله تعالى و تقواه كما قال السلف، فمن خشي الله و اتقاه فتح الله عليه من بركات الفهم و نفحات العلم ما لا يعلمه الا هو، فالناس تتفاوت في الفهم كما تتفاوت في الايمان و العلم.
و الله أعلى وأعلم.
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[24 - 07 - 07, 08:35 م]ـ
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه و بعد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/247)
فإن شرع الله تعالى قد كملت أحكامه و ضبطت أخباره فلا تعارض و لا تكذيب بينها و هذه من أكبر المنن التي يمنها الله تعالى على هذا الدين قا ل تعالى " و تمت كلمت ربك صدقا و عدلا لا مبدل لكلماته و هو السميع العليم " قال الامام قتادة السدوسي رحمه الله تعالى: "صدقا فيما قال و عدلا فيما حكم ".
فالاخبار التي قصها الله تعالى في كتابه كلها تصدق ولا تكذب لانها من عند الحق، و الحق لا يفعل و لا يقول إلا الحق، وكذلك أحكامه فهي من عند حكيم خبير أعطى كل شئ حقه و مستحقه ووضع الامر كله في مكانه المناسب فلا اعتراض عليه و لا تبديل.
إن تعارض دلالة نصوص الوحيين واقع لا محال و هدا أمر لا بد منه إذ نصوص الشرع مقيدة بأحوال و ظروف، تختلف باختلاف الازمنة و الامكنة و لاشخاص و غير ذلك، فيقع عند هذا مثلا جواز الفعل و عند الاخر الترك و هذا ما يسمى عند الفقهاء بدلالات النصوص و أحوال الناس في ذلك على أربع:
1ـمن يجد لهذا الامر مخرجا و هم العلماء لان دلالات النصوص تتعارض في ظاهرها دايما و المخرج موجود لا محال ,
2ـ من لا يجد لهذا الامر مخرجا فيتوقف لانه عديم الآلة العلمية.
3ـ من يرمي الامر بالتناقض و هدا كافر بالله تعالى كافر بكون الدين متكاملا نسأل الله تعالى العفو و العافية.
إذا فالدلة الشرعية تتعارض و لا تتناقض و من قال بتناقضها فقد نقض اسلامه.
و إن لتعارض النصوص أسباب كثيرة ندكر منها:
1) _ ما يكون من بعض النصوص من عموم و تخصيص، و إطلاق و تقييد و استثناء و نحوه، فيظنه بعض الناظرين تعارضا و ليس كذلك.
2) _ الجهل بسعة لسان العرب، و قد نزل القرآن بلسانهم.
3) _ الوضع في الاحاديث من قبل الزنادقة أو خطأ الراوي في الحديث لضعف حفظه او رده لوهن امره، فيكون التعارض بين دليلين أحدهما لا يصح.
4) _ الجهل بالناسخ و المنسوخ من النصوص و ذلك في أبواب الاحكام.
5) _ الرسول صلى الله عليه و سلم قد يخبر بالشئ فيؤدي المخبر عنه الخبر على حسب امره و ظرفه فينقص منه، و آخر يوديه مختصرا و ثالث ياتي ببعض معناه، فإذا عرف هذا انتفى التعارض لان الاداء كان على حسب المقام.
6) _ قد يحدث الرجل عن النبي صلى الله عليه و سلم و قد أدرك الجواب دون المسأ لة، ومعرفة المسأ لة تدل على حقيقة الجواب، لانه يعرف السبب الذي خرج عليه الجواب، فإذا عرف هذا زال الاشكال.
و لكن كما ذكر من قبل ان النصوص المتعارضة لها مخرج لا محال و هدا المخرج بحسب قوة نظر الرائي و صدقه مع الله تعالى، قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى كما في الرسالة ص (216):" و لم نجد عنه صلى الله عليه و سلم شيئا مختلفا إلا وجدنا له وجها يحتمل به ألا يكون مختلفا.
فهدا الكلام يفهم منه ان لكل تعارض مخرج لا محال لان الكل من عند الله تعالى، و دفع التعارض يكون على هذا الترتيب:
أ_ الجمع بين الدليلين باعمال الكل لانه اولى من إهمال أحدهما.
ب_النسخ.
ج_ الترجيح:و بكون على أحوال ثلاث:
الحالة الاولى:إما التوقف إلى أن يتبين وجه الترجيح.
الحالة الثانية:يتخير بين الدليلين.
الحالة الثالثة:تساقط الدليلين و طلب دليل ثالث على الترتيب، فإن كانا آيتين نظر في السنة، و إن كانا سنتين نظر في القياس إو أقوال الصحابة و هكدا.
هذا الامر كله عند تعارض الادلة و عدم القدرة على الجمع في تلك المسأ له المعينة.
و كل هذا الامر توفيق من الله تعالى اذ العلم ليس كثرة الرواية إنما هو خشية الله تعالى و تقواه كما قال السلف، فمن خشي الله و اتقاه فتح الله عليه من بركات الفهم و نفحات العلم ما لا يعلمه الا هو، فالناس تتفاوت في الفهم كما تتفاوت في الايمان و العلم.
و الله أعلى وأعلم.
بارك الله فيك يا أخي, والله إني إستفدت.(109/248)
القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية جمعا ودراسة
ـ[عبدالله الحصين]ــــــــ[25 - 07 - 07, 10:59 ص]ـ
أهمية هذا البحث وأسباب اختياره:
1.أنه يبحث في علم القواعد الفقهية، ولا تخفى أهمية هذا العلم، وشدة الحاجة إليه.
2.أن التطبيق على القواعد في هذا البحث يركز فيه على جانب المعاملات المالية.
3.هذا البحث يتعلق بفِكْرِ عَلَمٍ بارز من أعلام المسلمين، انشغل الناس بمؤلفاته وآرائه. فكان إبراز القواعد الفقهية، التي ينطلق منها هذا العَلَمُ في اختياراته: عملاً جديراً بالاهتمام، يمكن أن يثري علم القواعد الفقهية بقواعد جديدة، مبنية على أدلة من الكتاب والسنة، محققة لمقاصد الشريعة، وجامعة لما تشتت من آراء وأحكام.
فلأجل هذه الأمور مجتمعة وقع الاختيار على هذا الموضوع.
لتحميل الكتاب http://www.t-elm.net/site/download.php?action=view&id=18
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[26 - 07 - 07, 01:33 ص]ـ
جزاكم الله خيراً، ونفع بكم.
ـ[العيدان]ــــــــ[26 - 07 - 07, 02:29 ص]ـ
لو تم رفع الكتاب كاملاً
و كذا رسالة الدكتوراه فهي نفيسة ..
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[27 - 07 - 07, 10:46 م]ـ
للعلم، فهناك رسالةٌ بنفس العنوان، طُبِعَت في دار النفائس، بالأردنّ .. وهي رسالة ماجستير نوقشت في الجامعة الأردنية .. وتقَعُ في جزء واحد ..
ـ[الاحسائي]ــــــــ[27 - 07 - 07, 11:18 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي عبدالله , ونفع بهذه الرسالة المتميزة , وننتظر منك المزيد سؤاء للمؤلف نفسه أو من أخوانه الذين عُرفوا بالعلم والفضل ...
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[28 - 07 - 07, 02:36 ص]ـ
للعلم، فهناك رسالةٌ بنفس العنوان، طُبِعَت في دار النفائس، بالأردنّ .. وهي رسالة ماجستير نوقشت في الجامعة الأردنية .. وتقَعُ في جزء واحد ..
عنوانها: القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في المعاملات المالية.
الباحث: إبراهيم الشال.
إشراف: عمر الأشقر.(109/249)
بحث عن الإجماع عند السلف الصالح
ـ[أبو محمد الزياني]ــــــــ[25 - 07 - 07, 05:51 م]ـ
لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه ورقات كتبتها قديماً ثم رأيت أن أنشرها هنا لكي تعم الفائدة ولكي أصحح أخطائي.
وفيها نقص في بعض الفقرات لعل النقاش حول هذه القضية الحساسة يسده
الإجماع<? xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
كان الإجماع عند أهل السنة على نوعين: < o:p></o:p>
الأول هو الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة< o:p></o:p>
والثاني: حكاية اتفاق من نقل قوله من علماء السلف من الصحابة والتابعين. < o:p></o:p>
والفرق بينه وبين الإجماع السكوتي الذي عند الأصوليين أن مدعي السكوتي نسب لساكتٍ قولاً وحكى اتفاق الأمة على هذا القول. وأما الآخر فلم يفترِ شيئاً.< o:p></o:p>
قال الإمام الشافعي رحمه الله: ومتى كانت عامة من أهل العلم في دهر من البلدان على شيء وعامة قبلهم قيل يحفظ فلان عن فلان عن فلان كذا ولم نعلم لهم مخالفاً ونأخذ به ولا نزعم أنه قول عامة الناس كلهم لأنا لا نعرف من قاله من الناس إلا من سمعنا منه أو عنه. قال: وما وصفت من هذا قول م حفظت عنه من أهل العلم نصاً واستدلالاً.< o:p></o:p>
وأما الإجماع عند الأصوليين نوعان: قطعي وسكوتي. < o:p></o:p>
وكلاهما ليس له وجود ولا يعلم وقوعهما ولن يقعا< SUP>([1] (http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=107630#_ftn1))</SUP>.<o:p></o:p>
وبيان ذلك أن مدعي الإجماع القطعي: وهو اتفاق جميع مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي – وليصح صدق تعريفه على ما يدعيه يطالب بمطالب هي:< o:p></o:p>
· تعداد مجتهدي هذه الأمة كلهم بأعيانهم ولا يحصل العلم باتفاق علماء الأمة إلا بعد معرفة كل واحد منهم بعينه.< o:p></o:p>
· إثبات أن كلهم من المجتهدين لأن غيرهم غير معتبر في حكاية الإجماع من لغوي وأصولي وعامي وذلك بتوفر شروط الاجتهاد في كل شخص على حدة.< o:p></o:p>
· أن يذكر قول كل عالم في المسألة المدعى الإجماع فيها ليتميز بذلك عن السكوتي.< o:p></o:p>
وكذلك مدعي الإجماع السكوتي وهو: أن يقول بعض المجتهدين في مسألة قولاً وينتشر ذلك في الباقين وسكتوا عن معارضته ولم يظهروا خلافاً. أيضاً يطالب بنحوٍ مما طولب به سابقه وبما يلي: < o:p></o:p>
· يبين وصول تلك الفتوى إلى باقي المجتهدين ولا يحصل ذلك إلا بمعرفة كل واحد بعينه.< o:p></o:p>
· أن يحكم عليهم بالسكوت.< o:p></o:p>
· وأنه بعد بحث في مدة كافية له.< o:p></o:p>
فإذا أتى مدعي الإجماع القطعي أو السكوتي بهذه المطالب فقد كابر وبالغ بالمجاهرة، وإلا فلا إجماع حينئذٍ.< o:p></o:p>
لأن حصر مجتهدي هذه الأمة في عدد معين غير معقول بل مستحيل، لانتشارهم شرقاً وغرباً، ولجواز خفاء بعضهم كأن يكون أسيراً أو منقطعاً في جبل أو قرية أو خاملاً ذكره لا يعرف أنه من المجتهدين، والعبرة في هذه الإجماعين بجميع المجتهدين لا ببعضهم.< o:p></o:p>
ومن أنصف نفسه وتخلى عن الجمود والتقليد علم انه لا علم عند علماء المشرق بجملة علماء المغرب والعكس فضلاً عن العلم بكل واحد منهم على التفصيل وبكيفية مذهبه وبما يقوله في تلك المسألة بعينها.< o:p></o:p>
وكيف له العلم بوصول الفتوى إلا جميعهم وليس عنده إلا الاشتهار؟! وهو أمر نسبي فيشتهر عند قوم ما لا يشتهر عند آخرين.< o:p></o:p>
وكيف له أن يحكم عليهم بالسكوت، فلعلهم أنكروا ولم يبلغه لجهله إنكارهم، أو كتبوا في ذلك وفُقِد ما كتبوا.< o:p></o:p>
وبعد هذا كله لا يسلم له لأن السكوت لا يدل على الموافقة وهناك احتمالات كثيرة غيرها، وليست الموافقة أظهر منها، وهي: < o:p></o:p>
· أنه لم يجتهد في المسألة فما الذي يلزمه بالاجتهاد في مسألة اجتهد فيها غيره.< o:p></o:p>
· أنه اجتهد ولم يظهر له شيء فالحكم لا يظهر لجميع المجتهدين.< o:p></o:p>
· أنه اجتهد وظهر له خلافه ولكن لم يبده لوجوه:< o:p></o:p>
· إما لاعتقاده أن كل مجتهد مصيب.< o:p></o:p>
· وإما لأنه رآه قولاً سائغاً لمن أداه إليه اجتهاده، والقاعدة أنه لا إنكار في المسائل الاجتهادية.< o:p></o:p>
· وإما لظنه أن غيره كفاه القيام بذلك.< o:p></o:p>
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/250)
· وإما لهيبة القائل كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في مسألة العول – وقد قيل له: لم لا رددت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ – فقال هبته والله< SUP>([2] (http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=107630#_ftn2))</SUP>.<o:p></o:p>
· وإما لخوف ثوران فتنة كما وقع لكثير من الصحابة مع بني أمية.< o:p></o:p>
· وإما لأنه يعلم أنه لو أنكر لم يلتفت إلى قوله، أو أن إنكاره لا يفيد شيئاً.< o:p></o:p>
· وإما أنه سكت منتظراً فرصة للإنكار,< o:p></o:p>
ودعوى أن العادة جارية في كل عصر بأن من كان عنده خلاف في شيء من مسائل الاجتهاد أبداه ولم يسكت، وأنهم كانوا إذا نزلت بهم نازلة فزعوا فيها إلى الاجتهاد وطلب الحكم، دعوى مجردة عن الدليل. بل في كل أمر يتداول الناس النظر فيه، يخالف البعض ويوافق البعض ويتوقف الآخر فلا يظهر شيئاً.< o:p></o:p>
ولذلك قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رضي الله عنه: كيف يجوز للرجل أن يقول أجمعوا!! إذا سمتهم يقولون أجمعوا فاتهمهم، لو قال: وإني لا أعلم خلافاً جاز< SUP>([3] (http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=107630#_ftn3))</SUP>.<o:p></o:p>
فإن قيل: دل الدليل على حجيتهما ومعلوم أن النصوص لا تتحدث عن المستحيلات ومنعهما تعطيل للنصوص؟ < o:p></o:p>
فالجواب: أن البحث عن الدليل أو السؤال عن حكم المسألة إنما يكون بعد وقوعها، وهذا الإجماعان البدعيان – القطعي والسكوتي – من المسائل المفترضة التي لا وجود لها في الخارج، ولا داعي للخوض في حجيتهما حتى يقعا.< o:p></o:p>
والأدلة قالت: بعصمة الأمة وفي ذلك ضمان من الله تعالى لحفظ دينه، أما الاحتجاج بهذين الإجماعين فيحتاج إلى وقوعهما أولاً.< o:p></o:p>
وعن طاوس، قال عمر على المنبر: أحرج بالله على رجل سأل عما لم يكن فإن الله قد بَيَّن ما هو كائن.< o:p></o:p>
وعن عامر قال: سئل عمار بن ياسر عن مسألة فقال: هل كان هذا بعدُ؟ قالوا: لا. قال: دعونا حتى تكون، فإذا كانت تجشمناها لكم< SUP>([4] (http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=107630#_ftn4))</SUP>.<o:p></o:p>
فإن قيل: قد ثبت هذان الإجماعان في مسائل كثيرة نقل فيها الإجماع كما هو معروف من كتب الفقه.< o:p></o:p>
فالجواب: أن هؤلاء المدعين إن قصدوا بما ادعوه من الإجماع أحد هذين النوعين، فلم يأتوا بدليل على صدق دعواهم، وهذا واضح.< o:p></o:p>
وإلا؛ فإن الإجماع المنقول في كتب الفقه إنما نقل عمن ألف في الإجماع كابن المنذر وغيره ممن لم يتلوث بهذه الفكرة الاعتزالية، إن كان ممن جاء بعدهم وتأثر بالكتب الأصولية الكلامية فلعله تساهل في دعواه الإجماع، بل يجب عليه أن يتساهل؛ لأنه لا يستطيع إلى شروطه سبيلاً.< o:p></o:p>
فإذا علمت حال ذينك الإجماعين فلا تظننّ من السلف من قال بهما بل هما بدعة محدثة من بدع المعتزلة والمتكلمين، كما قال الإمام أحمد: ما يدعي فيه الرجل الإجماع هو الكذب، من ادعى الإجماع هو الكاذب، لعل الناس قد اختلفوا ما يدريه؟ ولم ينته إليه، فليقل لا نعلم الناس اختلفوا، دعوى بشر المريسي< SUP>([5] (http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=107630#_ftn5))</SUP> والأصم< SUP>([6] (http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=107630#_ftn6))</SUP>، ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا، أو لم يبلغني< SUP>([7] (http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=107630#_ftn7))</SUP>.<o:p></o:p>
وقال الإمام الشافعي: وكفى حجة على أن دعوى الإجماع في كل الأحكام ليس كما ادعى من ادعى، ما وصفت من هذا ونظائر له، وأكثر منه، وجملته أنه لم يدع الإجماع فيما سوى جمل الفرائض التي كلفتها العامة أحد من أصحاب رسول الله صلى عليه وسلم ولا التابعين ولا القرن الذين من بعدهم ولا القرن الذين يلونهم ولا عالم علمته على ظهر الأرض ولا أحد نسبته العامة إلى العلم إلا حيناً من الزمان.< o:p></o:p>
وقد ناظر الشافعي رحمه من يقول بهذا الإجماع وأبطل قوله واحتجاجه بكلام بَيِّن فصل.< o:p></o:p>
وقال الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر: هذه المناظرة أقوى ما قرأت في نقض الإجماع الذي يدعيه كثير من الفقهاء في علم الخاصة في المسائل الفرعية، التي لم يرد فيها نص صريح، ولم يكن مما يعلم من الدين بالضرورة، ولله در الشافعي رحمه الله ورضي عنه< SUP>([8] (http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=107630#_ftn8))</SUP>.<o:p></o:p>
ومما قيل في الإجماع من فوائد: سقوط البحث عن دليله.< o:p></o:p>
وهذا غير صحيح لأن منزلة الإجماع تكون بعد النصوص وإنما يصار إلى أقوال الرجال عند الجهل بالنص وعدم بلوغه، هذا في إجماع من نقل قوله من أهل العلم أما في الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة فإن النصوص في تلك المسائل متوافرة.< o:p></o:p>
<HR align=right width="33%" SIZE=1>([1]) هذه الردود والمناقشات من إجمال الإصابة للعلائي وتعليق محمد بن سليمان الأشقر عليه. ومن كتاب نظرة في الإجماع الأصولي لعمر بن سليمان الأشقر.< o:p></o:p>
([2]) السنن الكبرى للبيهقي (6/ 253) وسنده حسن.< o:p></o:p>
([3]) أصول مذهب الإمام أحمد للتركي (ص313) < o:p></o:p>
([4]) سنن الدارمي (1/ 50) < o:p></o:p>
([5]) قال أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي: رأيت بشر المريسي – عليه لعنة الله – مرة واحدةً، شيخاً قصيراً دميم المنظر، وسخ الثياب، وافر الشعر، أشبه شيء باليهود، وكان أبوه يهودياً صباغاً بالكوفة في سوق المراضع. ثم قال: لا يرحمه الله ولقد كان فاسقاً. أهـ هلك سنة 218هـ. انظر تاريخ بغداد (7/ 61)، وسير أعلام النبلاء (10/ 199).< o:p></o:p>
([6]) سير أعلام النبلاء (9/ 402).< o:p></o:p>
([7]) الإحكام لأصول الأحكام لابن حزم (1/ 542) < o:p></o:p>
([8]) جماع العلم (ص54) الهامش.< o:p></o:p>
وقد نشرتها هنا أيضاً
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=5252
والله الموفق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/251)
ـ[أبو محمد الزياني]ــــــــ[25 - 07 - 07, 06:35 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكر للمشرفين الاهتمام بالموضوع وتعديل عنوانه، بل وإدراج محتويات المرفق في نفس الموضوع.
ولكن ينبغي عند نسخ النص من ms word عدم لصقه مباشرة في محرر التعديل لأن هذه النسخة تدعم الجافا سيكريبت وتدعم التنسيق المرئي ( WYSIWYG ) فهي تأخذ الكود المصدر للمستند ويظهره أما الناس فيبقى الكلام مشوَّش كما هو ظاهر والأولى في هذه الحالة نسخه من ms word ثم لصقه في المفكرة notepad لتضيع النتسيقات الداخلية للمستند ثم بعد ذلك لصقه في محرر الموقع في صفحة التعديل.
ولوكنت أستطيع التعديل على الموضع لما كتبت هذه الكلمة.
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[25 - 07 - 07, 11:04 م]ـ
أخي أبا محمد ـ سددك الله ـ: قد قرأت ما خطتُه يراعك،، ولي بعض التأملات.
أولاً: ظاهر كلامك ـ أخي الفاضل ـ التفريق بين أهل السنة، والأصوليين!
فكأن بينهما تباين؛ لأنك حكيت أن الإجماع عند أهل السنة كان على نوعين: .....
ثم ذكرت أن الإجماع عند الأصوليين على نوعين: قطعي، وظني (وهو السكوتي).
ثم نفيت وجود النوعين الأخرين، وأنهما من المحدثات!
فيا أخي هل النوعان الأولان عند أهل السنة من قبيل القطعي عند الأصوليين؟
فإن قلت: نعم .. فقد استخدم أهل السنة دليلاً محدثاً!
وإن قلت: لا .. فما القطعيُّ عند الأصوليين؟
إن الأصوليين الذين قسموا الإجماع إلى نوعين يمثلون للقطعي بما ذكرتَه أنت من إجماع أهل السنة،، أم أنك لم تطلّع على أمثلة الأصوليين للقطعيّ من الإجماع.
ثم إن الإمام الشافعي، الإمام أحمد ممن يستدل بالإجماع القطعي في مسائل ليست من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة.
* قال الربيع: قال لى الشافعي: (واجعل ما وصفنا على هذا الباب كافيا لك لا على ما سواه إذا أردت أن تقول أجمع الناس فإن كانوا لم يختلفوا فقله وإن كانوا اختلفوا فلا تقله فإن الصدق في غيره.) [الأم]
* وقال: (فما أخذ من مسلم من صدقة ماله ضأنا كان أو ماشية أو زرعا أو زكاة فطر أو خمس ركاز أو صدقة معدن أو غيره مما وجب عليه في ماله في كتاب أو سنة أو أمر أجمع عليه عوام المسلمين فمعناه واحد أنه زكاة، والزكاة صدقة وقسمه واحد لا يختلف كما قسمه الله.) الأم
* وقال: (قلت لا يجوز هذا إذا كان من احتججنا به من الكتاب والسنة والقياس، إلا أن يأتي فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أجمع الناس عليه فنخرجه من جملة المعتقين اتباعا ..... ) الأم
* وقال: (وأصل ما قلت من هذا في كتاب الله عزوجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه عوام أهل العلم ..... ) الأم
* وقال: (وأصل الحجة فيه ما وصفت من أن النكاح كان حلالا وما كان حلالا لم يجز تحريمه ولا فسخه إلا بسنة ثابتة أو أمر أجمع الناس عليه ...... ) الأم
* وقال: (لا نقبل إلا ما جاء فيه كتاب أو سنة أو أثر أو أمر اجمع عليه الناس ... ) الأم
* وقال: (فقلت لبعض من يقول هذا القول: قد قلنا ما حكيت بمعنى كتاب الله وظاهره فهل قال ما قلت أنت من إباحة نكاح إماء أهل الكتاب أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمع لك عليه المسلمون فتقلدهم وتقول هم أعلم بمعنى ما قالوا ...... ) الأم
انظر لاحتجاجه بإجماع الصحابة ومن بعدهم.
* وقال: (أجمع المسملون جميعا لا اختلاف بينهم في القولين كافة أهل الحجاز وأهل العراق أن ليس في أقل من عشرين دينارا من الذهب صدقة وليس في أقل من مائتي درهم من الورق صدقة فجعلوا لكل دينار عشرة دراهم ففرضوا الزكاة على هذا فهذا لا اختلاف فيه بينهم .... )
أو ترى أخي الفاضل أن هذا الإجماعَ إجماعٌ على معلوم من الدين بالضرورة؟!
وهل الشافعي استنطق كل علماء الحجاز والعراق؟!
ثانياً: لن أتعجل في فهم ماتريد من قولك: (وأما الإجماع عند الأصوليين نوعان: قطعي وسكوتي.
وكلاهما ليس له وجود ولا يعلم وقوعهما ولن يقعا). حتى تبين لنا المراد من ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/252)
فالمسائل التي لم يختلف فيها المسلمون ـ التي بعضها مستندها الكتاب والسنة، وبعضها الكتاب فقط، وبعضها السنة فقط، وبعضها القياس ـ هي عند الأصوليين من النوع القطعي، الذي قلتَ عنه: ليس له وجود .... فأرجو أن تبين لنا ماذا تقصد بهذا النفي، فأنا لا أفهم منه إلا عدم حجية الإجماع! والله أعلم.
ثالثاً: أسألك سؤالاً: هل تحتج بإجماع الصحابة؟
لأن ظاهر كلامك التعميم، وظاهره كذلك أن الحجة في النص، فإن كانت الحجة في النص فقط، فإجماع الصحابة كإجماع غيرهم.
رابعاً: نحن نقول: إن انعقاد الإجماع ممكن، لكن حكايته أصعب من انعقاده.
لكن هل ترى امكانية انعقاده أو لا؟
استدللت ـ بارك الله فيك ـ بقول الإمام الشافعي، وقول الإمام أحمد ـ وكل من ينكر الإجماع فإنه يستدل بقوليهما ـ لكن ألا تعلم أنهما ممن يحتجا بالإجماع القطعي عند الأصوليين إذا توفرت شروطه؟
وسار على نهجهم الفقهاء والأصوليون.
خامساً: قولك: (ومما قيل في الإجماع من فوائد: سقوط البحث عن دليله.
وهذا غير صحيح لأن منزلة الإجماع تكون بعد النصوص وإنما يصار إلى أقوال الرجال عند الجهل بالنص وعدم بلوغه ... )
هذا القول ـ أخي الفاضل ـ لا يستقيم بالمرة؛ لأن هذه الفائدة الناتجة عن إجماع العلماء فائدة عظيمة كالماء الزلال لفم العطشان!
فبه يحصل اليقين،، ولأن دليل الكتاب والسنة يدخله الاحتمال، من نسخ وتخصيص وتقييد ونحو ذلك. أما الإجماع القطعي الذي أجمع العلماء عليه فلا يتطرق ذلك إليه،، وهذا معنى قول بعض العلماء: الإجماع أقوى دليلاً من الكتاب والسنة،، وحاشاهم أن يقصدوا أن كلام البشر أقوى من كلام رب البشر!!
سادساً: قولك: (فإذا علمت حال ذينك الإجماعين ـ أي القطعي والسكوتي ـ فلا تظننّ من السلف من قال بهما بل هما بدعة محدثة من بدع المعتزلة والمتكلمين ... )
أقول:!!!!
آمل منك أخي الفاضل التأمل فيما كتبتَ، وأن تكتب ما تريد صراحةً (يعني هل تحتج بالإجماع القطعي أو لا؟)
وأنصح نفسي وإياك أن يكون الكلام في المسائل الأصولية مبنياً على التطبيق العملي للنصوص ولمناهج الأئمة دون النظر في الكتب النظرية فحسب.
أخوك المحب.
================================
والله أعلم.
ـ[أبو محمد الزياني]ــــــــ[26 - 07 - 07, 01:13 ص]ـ
أخي مهند المعتبي بارك الله فيك وجزاك الله خيراً على هذا البيان.
هل تعلم أنه لا خلاف بيني وبينك!! أنا أحتج بالإجماع، ومن أنا حتى أخالف العلماء.
كلامي هو عن تصحيح المفهوم، فالأصوليون يسرفون في التقعيد والتنظير والاشتراط، والعلماء يطبقون ما يقتنعون به. ولا مجابهة ولا جدال.
كثيرة هي المسائل نقلها الأصوليون عن المعتزلة فبعضهم نقلها وناقشها وبعضها نقلها وفسر بها كلام العلماء السابقين كالإمام الشافعي والإمام أحمد.
مثلها في التواتر والآحاد والحقيقة والمجاز، وغيرها مما لا يحضرني الآن.
ومنها أيضاً مسألتنا هذه.
فالإجماع القطعي عند الأصوليين يقابله الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة، لأنه لا يتصور وقوع الإجماع القطعي بشروطه المذكورة في كتب الأصول إلا في المسائل المعلومة من الدين بالضرورة.
والإجماع السكوتي عند الأصوليين يقابله الإجماع الذي هو حكاية اتفاق من نقل قوله من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، لأنه لا يتصور وقوع الإجماع القطعي بشروطه المذكورة في كتب الأصول إلا بأن نحكي اتفاق من نقل قوله من سلفنا ثم نزعم أن الأمه كلها اتفقت عليه كما هو الحال في المعلوم من الدين بالضرورة.
وهذان الإجماع بعد تصحيح مفهوميهما أرى إمكانية إنعقادها ولا شك وإمكانية العلم بها، وهذا واضح لمن تأمل.
وقصدت من البحث أيضاً الرد على من ينكر العلم بوقوع الإجماع بناءً على المفهوم الأصولي ثم ينكر حجيته كما هو مذهب الشوكاني وغيره.
أنا لم آتي بشيء جديد أنا صححت المفهوم فيما أرجو وغرض هذا البحث بعد تصحيح المفهوم أن نذكر في فوائد الإجماع.
فمن فوائد الإجماع ما ذكرته أنت - بارك الله فيك -:
خامساً: قولك: (ومما قيل في الإجماع من فوائد: سقوط البحث عن دليله.
وهذا غير صحيح لأن منزلة الإجماع تكون بعد النصوص وإنما يصار إلى أقوال الرجال عند الجهل بالنص وعدم بلوغه ... )
هذا القول ـ أخي الفاضل ـ لا يستقيم بالمرة؛ لأن هذه الفائدة الناتجة عن إجماع العلماء فائدة عظيمة كالماء الزلال لفم العطشان!
فبه يحصل اليقين،، ولأن دليل الكتاب والسنة يدخله الاحتمال، من نسخ وتخصيص وتقييد ونحو ذلك. أما الإجماع القطعي الذي أجمع العلماء عليه فلا يتطرق ذلك إليه،، وهذا معنى قول بعض العلماء: الإجماع أقوى دليلاً من الكتاب والسنة،، وحاشاهم أن يقصدوا أن كلام البشر أقوى من كلام رب البشر!! , ولكن مهما كان لا يسقط البحث عن دليله.
وأما قول الشافعي رحمة الله: أمر أجمع الناس عليهلا ينبغي لك أن تحمل كلام الشافعي هذا على الإجماع القطعي لأنه أنكر العلم به في كتابه جماع العلم، فراجعه.
فأنت تعلم أن المسائل تتفاوت في العلم بالإجماع فيها:
منها المعلومة من الدين بالضرورة.
ومنها ما يكون واضحاً خصوصاً في عصر متقدم وقريب من السلف الصالح مثل عصر الشافعي،
ومنه ما يكون بعد البحث ثم لا نجد إلا بعض العلماء اتفقوا في مسألة ما ولم يختلفوا ويؤدهم حديث أو آية فنحكي الإجماع.
وهذا الكلام المختصر كتبته قبل عشر سنوات يوم كنت أدرس في الجامعة ثم بعد ذلك نسيته وها أنا أنفض الغبار عنه وأراجع معكم فبارك الله فيكم وفي أوقاتكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/253)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - 07 - 07, 02:46 ص]ـ
الأصوليون اضطربوا كثيرا في مباحث الإجماع، وسبب اضطرابهم - والله أعلم - أنهم دائما يحاولون الفصل بين القطعي والظني في بحوثهم، فالأمور عندهم ليس فيها وسط، فإما قطعي وإما ظني، وما ليس بقطعي فهو ظني، وما ليس بظني فهو قطعي.
ولذلك كان في كثير من النتائج التي توصلوا إليها اضطراب واضح جعل بعضهم يلجأ إلى انتحال أقوال أشد فسادا ليخرج من هذا الاضطراب، فبعضهم - كالرازي والآمدي - جعلا الإجماع ظنيا مطلقا حتى لو ثبت ثبوتا قطعيا، وذلك لأن أدلة حجية الإجماع نفسها عندهم لا تفيد القطع، ولهذا نص الجويني وغيره على أن منكر الإجماع لا يكفر، مع أنه عنده قطعي، وإنما بنى ذلك على أن حجية الإجماع نفسها لا يكفر منكرها، فكيف يكفر منكر فرعها؟!
وبعضهم أبطل جميع الأدلة التي تدل على حجية الإجماع، أو على الأقل شكك في دلالتها، وبناء عليه انتحل القول بعدم حجية الإجماع أصلا، مثل ابن الفركاح الشافعي والطوفي الحنبلي والشوكاني وغيرهم.
وبعضهم أبطل الإجماع بناء على أنه لا يمكن وقوعه بعد عصر الصحابة لتفرق أهل العلم في الأمصار، وحتى إن وقع فلا يمكن العلم به، مثل ابن حزم وغيره، ولكن كلامه لا يخلو من اضطراب أيضا وخلط بين الإجماع وبين المعلوم من الدين بالضرورة.
ومن أسباب الخطأ في هذا الباب أيضا الخلط بين الإجماع وبين المعلوم من الدين بالضرورة، فإن التباين واضح جدا بينهما، ولا يمكن ادعاء الإجماع أصلا على المعلوم من الدين بالضرورة، وكذلك فثبوت المعلوم من الدين بالضرورة لم يعرف بالإجماع، وإنما عرف بالأدلة القطعية اليقينية، بحيث إن وجد المخالف فيه صار قوله ساقطا مردودا، فالعبرة هنا بالأدلة القطعية وليس بالإجماع؛ لأنه لو كانت العبرة بالإجماع لقدح فيه وجود المخالف، ولكن المخالف في المعلوم من الدين بالضرورة يقدح في أهلية هذا المخالف نفسها فلا يكون مخالفا في الحقيقة، وهذا في الواقع تحصيل حاصل، وليس من باب الإجماع في شيء.
ومن أسباب الخطأ أيضا في هذا الباب الخلط بين حجية (سبيل المؤمنين) وحجية (إجماع المؤمنين)، فإن التوعد المذكور في الشرع إنما هو الخروج عن (سبيل المؤمنين)، وليس عن (إجماع المؤمنين)، وليس في الشرع ما يدل على أن المعتبر في الإجماع إنما هم المجتهدون فقط دون غيرهم، ولا فيه بيان منصوص لشروط المجتهد، ولا فيه أن مخالفة الواحد تقدح في الإجماع.
وابن حزم أخطأ خطأ بينا عندما ذهب إلى حجية إجماع الصحابة دون غيرهم؛ بناء على أنهم في عصرهم كانوا هم جميع المؤمنين، ومن بعدهم لا يتحقق فيه هذا الشرط، وهذا في الحقيقة زلل واضح جدا؛ لأن إجماع الصحابة إنما يكون بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وليسوا هم جميع المؤمنين اتفاقا في هذا الوقت.
ومن أسباب الخطأ في هذا الباب أيضا أن من يناقشون حجية الإجماع يعتمدون فقط على الأدلة التي ذكرها الأصوليون على حجيته، ومن المعلوم أن أول من احتج للإجماع هو الشافعي رحمه الله، ومن المعلوم قطعا أن الأئمة من قبل الشافعي والشافعي نفسه قبل احتجاجه هذا كانوا يستدلون بالإجماع، ولم يُسأل واحد منهم عن دليل حجية الإجماع، ولم يطعن أحد في احتجاج بعضهم بالإجماع، ولم يفكر أحد منهم أن يستدل لحجية الإجماع أصلا، لأن هذا شبيه بالتواتر المعنوي في الشريعة، أو بالقطعيات العقليات التي لا ينازع فيها إلا مجنون، وما كان الدليل الذي احتج به الشافعي إلا مثالا لبيان المراد، ولم يكن ليخفى على الشافعي رحمه الله أن هذا الدليل وحده بغير النظر في باقي موارد الشريعة ليس قاطعا في بيان حجية الإجماع كما فهم الشوكاني وغيره.
وخلاصة الإشكال في نظري - والله تعالى أعلم - أن كثيرا من الباحثين في هذه المسألة من القدماء والمحدثين يبنون كلامهم على مجرد النظر في كتب الأصوليين بغير استقراء لموارد الشريعة، في حين إن ذلك هو الطريق الوحيد الدقيق لبناء القواعد والضوابط الأصولية الشرعية.
والله تعالى أعلم.
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[26 - 07 - 07, 03:39 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي أبا محمد ...
وأحسن الله للاستاذ أبي مالك على هذا البيان الطيّب.
ـ[أبو محمد الزياني]ــــــــ[26 - 07 - 07, 08:07 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي أبا محمد ...
وأحسن الله للاستاذ أبي مالك على هذا البيان الطيّب.
وإياك أخي الكريم.
الأصوليون اضطربوا كثيرا في مباحث الإجماع، وسبب اضطرابهم - والله أعلم - أنهم دائما يحاولون الفصل بين القطعي والظني في بحوثهم، فالأمور عندهم ليس فيها وسط، فإما قطعي وإما ظني، وما ليس بقطعي فهو ظني، وما ليس بظني فهو قطعي.
وهذا - فيما أعتقد - لا يقتصر على الإجماع فقط وإنما ينجر على شروطهم في التواتر، وفي رد بعضهم للآحاد، وفي غيرهما والله أعلم.
ومن المعلوم أن أول من احتج للإجماع هو الشافعي رحمه الله، ومن المعلوم قطعا أن الأئمة من قبل الشافعي والشافعي نفسه قبل احتجاجه هذا كانوا يستدلون بالإجماع، ولم يُسأل واحد منهم عن دليل حجية الإجماع، ولم يطعن أحد في احتجاج بعضهم بالإجماع، ولم يفكر أحد منهم أن يستدل لحجية الإجماع أصلا، لأن هذا شبيه بالتواتر المعنوي في الشريعة، أو بالقطعيات العقليات التي لا ينازع فيها إلا مجنون، وما كان الدليل الذي احتج به الشافعي إلا مثالا لبيان المراد،
وخلاصة الإشكال في نظري - والله تعالى أعلم - أن كثيرا من الباحثين في هذه المسألة من القدماء والمحدثين يبنون كلامهم على مجرد النظر في كتب الأصوليين بغير استقراء لموارد الشريعة، في حين إن ذلك هو الطريق الوحيد الدقيق لبناء القواعد والضوابط الأصولية الشرعية.
في الحقيقة - أبا مالك - كل كلامك درر، فجزاك الله خيراً وبارك لك في عمرك وعلمك.
وأرى - والله أعلم - ان حجية الإجماع لصيقة الصلة باحترام العلماء وتعظيم أقدارهم وعلمهم، وأيضاً الورع في الفتوى، فالمسائل التي لم نعهد فيها مخالفاً بين السلف، ينبغي على المرء أن يتورع وليسعه ما وسع من قبله، فلا يأت بقول جديد، وقد بناه على فهم سقيم والله المستعان، وأكثر من يخالف هذه الإجماعات من يقول نحن رجال وهم رجال. والله المستعان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/254)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - 07 - 07, 10:31 م]ـ
وفقك الله يا أخي الكريم، وأسأل الله أن يهدينا وإياك إلى سواء الصراط.
المسألة لصيقة الصلة باحترام العلماء حقا كما قلت، ولكن ليس هذا كل شيء، فالمشكلة أكبر من ذلك بكثير؛ لأن الذي يريد أن يبحث المسائل بنفسه ويرجح بين أقوال أهل العلم لا بد أن يقيم هذه الترجيحات على قواعد، وهذه القواعد لا بد أن تكون مبنية على استقراء موارد الشريعة، ولا يصلح أن تكون هذه القواعد مأخوذة من كتب مصطلح الحديث فقط أو من كتب أصول الفقه فقط؛ لأنه إذا كان سيقلد العلماء الذين وضعوا هذه القواعد، فلأن يقلدهم في الفروع التي استنبطوها من هذه القواعد أولى؛ لأن كلامهم في الفرع قطعي الدلالة، وكلامهم في الأصل ظني الدلالة، ولا نزاع في أن القطعي أولى بالقبول من الظني.
سأعطيك مثالا:
قاعدة (هل الأمر يفيد الوجوب) يحتاج إليها الباحث كثيرا في ترجيح بعض الأقوال على بعض، فيأتي إلى نص من نصوص الشرع مثلا فيه أمر، ويجد العلماء اختلفوا في الحكم المستنبط من هذا الأمر، فيقول بعض العلماء بالاستحباب، وبعضهم بالوجوب، فيأتي هذا الباحث ويقول: الأمر للوجوب، وهذا أمر، فالحكم المستفاد هو الوجوب.
فإذا أنت سألته (من أين عرفت أن الأمر للوجوب) يقول لك: الدليل حديث كذا وكذا.
فيقال له: وهذا الحديث الذي استدللت به، ألا يحتاج إلى قواعد لغوية لفهمه؟ ألا يحتاج إلى قواعد حديثية لمعرفة صحته وضعفه؟ ألا يحتاج لقواعد أصولية لاستخراج الأحكام منه؟
فكيف بنيت القواعد على نصوص مفردة، وهذه النصوص أصلا تحتاج لقواعد في فهمها!
فهذا دَوْر واضح لازم لا محيد له عنه.
وليس لهذا الدَّوْر من حل إلا ببناء القواعد على الاستقراء التام أو شبه التام لموارد الشريعة؛ لأن المعنى المستفاد من جملة نصوص الشريعة لا يرد عليه احتمال أو اختلاف في الفهم، بخلاف النصوص المفردة التي قد تختلف فيها الفهوم.
وقد أشرتُ لنحو هذا المعنى في هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88502(109/255)
أريد منهج لقراءة كتب الأصول بدأ بالمختصرات وانتهاء بالمطولات
ـ[عبدالعزيز أبو عبدالله]ــــــــ[25 - 07 - 07, 07:31 م]ـ
أريد منهج لقراءة كتب الأصول بدأ بالمختصرات وانتهاء بالمطولات آمل الإفادة ولكم مني جزيل الشكر والدعاء
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[25 - 07 - 07, 11:11 م]ـ
أخي الفاضل: بإمكانك استخدام خاصية البحث،، فهذا الموضوع قد قتل بحثاً.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[28 - 07 - 07, 10:31 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم عبد العزيز وفقني الله وإياك:
أصول الفقه فن دقيق ومتين وصعب وحيث قلت إنك بحاجة إلى معرفة منهج الدراسة فيه وأنك سوف تقرأ المختصرات فهذا يعني أنك مبتديء بحاجة إلى دراسته من البداية وهو يعني أنك بحاجة إلى التتلمذ على الشيوخ فلن تستطيع تحصيل ذلك بنفسك ابتداء لاشتمال هذا الفن على مصطلحات وتقسيمات وحدود وشروط ومسائل صعبة يصعب على المبتديء فهمها إلا عن طريق دراسة ذلك على الشيوخ فالذي أنصحك به أن تأخذ مختصرا كالورقات او كتاب الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في الأصول وتدرسه على متخصص ومتقن لهذا الفن فإذا انتهيت درست المراقي أو روضة الناظر لابن قدامة أو شرح الكوكب المنير لابن النجار أو ما يختاره لك شيخك، ولا بأس من تكرار متن أو متنين على اكثر من شيخ وأنت مع هذا تطلع على ما يرشدك إليه من كتب حول كل مسألة أو باب فتقرأ فيه.
هذا ما أراه صوابا في منهج دراسة هذا الفن وأما ان تعتمد على القراءة فقط فلا أظنه سيفيدك كثيراً والله أعلم
ـ[موحده]ــــــــ[30 - 07 - 07, 05:55 م]ـ
أن تأخذ مختصرا كالورقات او كتاب الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في الأصول وتدرسه على متخصص ومتقن لهذا الفن فإذا انتهيت درست المراقي أو روضة الناظر لابن قدامة أو شرح الكوكب المنير لابن النجار
اين اجد هذه الكتب وهل هي متوفرة على الشبكة؟؟(109/256)
خروج اللفظ مخرج الغالب
ـ[أحمد محمد منير]ــــــــ[26 - 07 - 07, 01:24 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما معنى أن اللفظ إذا خرج مخرج الغالب فلا عبرة بالمفهوم مع ذكر بعض الأمثلة
خلاف الأمثلة التقليدية.
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو محمد الزياني]ــــــــ[26 - 07 - 07, 01:38 ص]ـ
مثاله حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليه السكينة وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده) أخرجه مسلم.
فقوله صلى الله عليه وسلم (في بيت من بيوت الله) خرج مخرج الغالب، فكل من ذكر الله - فرداً أو جماعة - في أي مكان حصلت له هذه الفضائل.
ومعنى خرج مخرج الغالب أنه غالباً أو كثيراً ما يحصل الذكر في بيوت الله.
ـ[كريم أحمد]ــــــــ[26 - 07 - 07, 03:24 ص]ـ
لاعتبار مفهوم المخالفة شروط، منها: ألا يخرج اللفظ مخرج الغالب كقوله تعالى {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} النساء 23
فقول الله عز و جل (اللاتي في حجوركم) خرج مخرج الغالب أي: أن الغالب في الربيبة أن تكون في حجر زوج أمها. لدى فإنه لا يفهم منه أن ربيبته التي ليست في حجره حلال له.
ـ[ابن حسن الصيرفي]ــــــــ[26 - 07 - 07, 03:39 ص]ـ
بارك الله في الجميع، وأعتذر على تطفلي على الصفحة،
نرجو المزيد من الأمثلة، لأني في بداية الطلب.
وشكرا.
ـ[كريم أحمد]ــــــــ[26 - 07 - 07, 06:24 ص]ـ
الأمثلة كثيرة، منها:
قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا} الإسراء 31
و قوله تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} النور 33
قال ابن حجر: وَقَوْله تَعَالَى (إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا) لَا مَفْهُوم لَهُ بَلْ خَرَجَ مَخْرَج الْغَالِب.
و قول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ)
قَالَ ابْنُ حَجَرْ: ذِكْر الْمُسْلِمِينَ هُنَا خَرَجَ مَخْرَج الْغَالِب؛ لِأَنَّ مُحَافَظَة الْمُسْلِم عَلَى كَفّ الْأَذَى عَنْ أَخِيهِ الْمُسْلِم أَشَدّ تَأْكِيدًا؛ وَلِأَنَّ الْكُفَّار بِصَدَدِ أَنْ يُقَاتِلُوا وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ يُحِبّ الْكَفّ عَنْهُ. وَالْإِتْيَان بِجَمْعِ التَّذْكِير لِلتَّغْلِيبِ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَات يَدْخُلْنَ فِي ذَلِكَ.
وَ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ).
قَالَ ابْنُ حَجَرْ: وَكَأَنَّ ذِكْرَ الْأُمِّ هَنَا خَرَجَ مَخْرَج الْغَالِبِ، وَإِلَّا فَمَنْ كَانَ فِي مَعْنَاهَا مُلْتَحِق بِهَا.
وَ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى).
قال العيني: وَكَنَّى بِشَدِّ اَلرِّحَالِ عَنْ اَلسَّفَرِ لِأَنَّهُ لَازِمُهُ وَخَرَجَ ذِكْرُهَا مَخْرَج اَلْغَالِبِ فِي رُكُوبِ اَلْمُسَافِرِ وَإِلَّا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ رُكُوب اَلرَّوَاحِل وَالْخَيْل وَالْبِغَال وَالْحَمِير وَالْمَشْي فِي اَلْمَعْنَى اَلْمَذْكُورِ
وَ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ).
قَالَ ابْنُ حَجَرْ: وَقَالَ الْجُمْهُور: لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ: وَذِكْرُ الْأَخِ خَرَجَ لِلْغَالِبِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ.
وَ حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ نَقَضْنَهُ ثُمَّ غَسَلْنَهُ ثُمَّ جَعَلْنَهُ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ)
قَالَ العيني: وَذِكْرُ المَرْأَةِ خَرَجَ مَخْرَجَ الغَالِبِ لأَنَّ حُكْمَ الرَّجُلِ المَيِّتِ كَذَلِكَ إِذَا كَانَ شَعْرُهُ مَضْفُورًا لِيَصِلَ المَاءُ إِلَى أُصُولِ الشَّعْرِ لأَجْلِ التَنْظِيفِ.
هذا و الأمثلة كثيرة أخي الكريم تكاد لا تحصى.
ـ[أحمد محمد منير]ــــــــ[30 - 07 - 07, 12:03 ص]ـ
السلام عليك يا أخ كريم وجزاك الله خير الجزاء
ورجاء هل من أمثلة آخرى وإن كان هذا لايتسع الوقت له فجزاك الله خيرا دلني على الكتب ومواضع ذلك منها
وجزاك الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/257)
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[04 - 08 - 07, 09:41 م]ـ
هذا يحتاج الى بحث ومناظرة، رعاكم الله(109/258)
الفرق بين الفرض والواجب عند الاصوليين
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[26 - 07 - 07, 11:22 ص]ـ
الفرق بين الفرض والواجب عند الأصوليين
للدكتور صالح محمد صالح النعيمي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله أحق الحمد وأوفاه، والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فان معرفة الاصطلاحات المستخدمة من الأئمة الأعلام طريق الوصول لإدراك الصحيح لما يصدر عنهم من أقوال وفتاوى، وأكثر الأئمة المتقدمين لم يذكروا مصطلحاتهم ولذا اجتهد أهل العلم في بيان ما استعمله كل عالم من المصطلحات الأصولية والفقهية، وتحرير المصطلحات أمر في غاية الأهمية، لكن رأينا من ينسب إلى العلماء أقوالا لم يقولوها، وإنما فهمت من قول له، ولم ينص عليها نصا قاطعا.
إذ يخطئ الباحث بتحميل مصطلحات متأخرة على أقوال المتقدمين قبل أن يشتهر ذلك المصطلح، وهذه المشكلة موجودة في علم مصطلح الحديث، كإعلان الأئمة بالإرسال وحكمهم على الحديث بأنه فيه علة، أو ضعيف، أو مرفوع اصح ونحوهما من العبارات المستعملة من المصنفين، وقد لا تكون بالضرورة هي نفس المعرفة في كتب المصطلح " كمقدمة ابن الصلاح " وما بعدها من المؤلفات، كما ان المصطلحات الأصولية لها نصيب من الخلط والخطأ من قبل الباحثين،،فقد يقرأ باحث أن الإمام احمد كره كذا فيحمله على الكراهة الاصطلاحية، أو قال: هذا الأمر سنة أو ومستحب فيحمله على ما هو متعارف عليه اصطلاحا، وعند التدقيق وضم كلامه في المسالة الواحدة إلى بعض نرى انه يروم معنى غيره، ومن المسائل الأصولية التي وقع فيها الخلاف بين علماء الأصول مسالة التفريق بين الفرض والواجب، وقد اشتهر أن الجمهور على أنهما اسم لمسمى واحد، وان الحنفية يفرقون بينهما، إلا أننا وجدنا أن الإمام احمد يستعمل اللفظين فهل كان يفرق بينهما، ومتى على المأمور به فرض ومتى يقال واجب.
والمسالة وان كانت تحتاج إلى استقراء تام ومثله يحتاج إلى سعة في الوقت، إلا أن محاولة الخروج بنتيجة في هذه المسالة ولو بالاطلاع على بعض المسائل ذات علاقة بذلك قد يوصل إلى النتيجة الصحيحة،والبحث يتكون من الآتي: مقدمة ومطلبان، ومن الله نستمد العون والتوفيق
والحمد لله رب العالمين
المطلب الأول
ماهية الفرض والواجب
الفرض لغةً: يستعمل لمعنيين:
أحدهما: التقدير، قال تعالى: (فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُم)، ويقال فرض القاضي النفقة أي قَدَّرَ.
والثاني: القطع، يقال: قرضت الفأرةُ الثوبَ، أي قطعته.
أما في الاصطلاح الشرعي: هو اسم لمقدر شرعاً لا يحتمل الزيادة والنقصان، وهو مقطوع به لكونه ثابتاً بدليل موجب للعلم قطعاً من الكتاب أو السنة المتواترة أو بالإجماع، وفي الاسم ما يدل على ذلك كله.
الواجب، لغةً فيستعمل في شيئين:
أحدهما: في الساقط، ويقال: وجب الميت أي سقط، ومنه سمي القتيل واجباً، قال الله تعالى: (فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا)، أي سقطت.
والثاني: في اللازم، يقال: وجب عليه الدين، ووجب عليه الصوم والصلاة أي لزم المكلف أداؤه لا يخرج عن عهدته دونه – كأنه لازمه وجاوره.
وقيل: مأخوذ من الوجبة وهي الاضطراب سمي به لاضطراب في دليل ثبوته.
أما في الاصطلاح الشرعي: الواجب من حيث وصفه بالوجوب هو ما يثاب على فعله، ويعاقب على تركه.
تحرير محل النزاع:
لا خلاف بين العلماء على أن الواجب والفرض متباينان من حيث المفهوم، كما مر تعريفهما لغة، ولا خلاف في أن ما ثبت بدليل قاطع يكفر جاحده، وما ثبت بدليل فيه ظن: لا يكفر جاحده، ولا خلاف في أنه يطلق أحدهما مكان الآخر، فالجمهور يطلقون على الفرض والواجب معنيين مترادفين على مسمى واحد، والحنفية يطلقون كل واحد مكان الآخر، إذ يقولون: أن الوتر فرض عملاً لا اعتقاداً، ولا خلاف في وجوب العمل في كل منهما ويأثم تارك واحد منهما.
المطلب الثاني
دراسة المسألة
إن منشأ الخلاف في هذه المسألة هو على مذهبين هما:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/259)
المذهب الأول: أن الفرض يرادف الواجب، وهذا ما ذهب إليه إمام الكاملية تبعاً لجمهور العلماء لكونه سار على منهجهم حيث استدل على تأييد مذهبه، من الاستدلال باللغة، لأنها من الألفاظ المترادفة كالحتم واللازم، إذ الترادف من صفات الألفاظ والمصطلحات، وقال الواجب لغةً: الساقط، ولما كان الساقط يلزم مكانه سمي اللازم الذي لا خلاص منه واجباً، ويرادف الواجب، الفرض.
المذهب الثاني: أن الفرض لا يرادف الواجب أي أن الفرض غير الواجب وهذا ما ذهب إليه الحنفية، وقال الكلوذاني: هو ما ثبت بأعلى منازل الثبوت، وحكي ابن عقيل الحنبلي رواية عن الإمام أحمد أن الفرض ما لزم بالقرآن، والواجب ما كان بالسنة.
أدلة أصحاب المذهب الأول ومناقشتها:
أ – من الكتاب:
1 – قوله تعالى: (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجّ).
وجه الدلالة: قالوا في هذه الآية ترادف بين لفظين هو كلمة (فرض) لكونها تستعمل لمعنى واحد هو الوجوب، أي أوجب فيهن الحج، وقد أطلق الشارع اسم الفرض على الواجب في هذه الآية الكريمة، إذن فالترادف وارد.
2 – قال تعالى: (فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا).
وجه الدلالة: إن حقيقة الوجوب في اللغة السقوط، يقال: (وجبت الشمس) إذا سقطت، ووجب الحائط إذا سقط، ولهذا قال تعالى: (فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا)، وفي الشرع هو اسم لهذا المعنى ولكن مع زيادة تعبير فيه، وهو أن يقال: (للواجب ما تعلق العقاب بتركه)، فحقيقة ما وضع له اللفظ في اللغة موجود فيه لأن معناه أنه لزمه لزوماً لا ينفك منه ولا يتخلص عنه، إلا بالأداء، والواجب والفرض، معناه واحد.
نُوقِش:
فقالوا: أن الفرض والواجب كل واحد منهما لازم إلا أن تأثير الفرضية أكثر، ومنه سمي الحز في الخشبة فرضاً لبقاء أثره على كل حال، ويسمى السقوط على الأرض وجوباً لأنه قد لا يبقى أثره في الباقي، فما كان ثابتاً بدليل موجب للعمل والعلم قطعاً يسمى فرضاً، لبقاء أثره، وهو العلم به، وما كان ثابتاً بدليل موجب لعمل غير موجب للعلم يقيناً باعتبار شبهة في طريقه يسمى واجباً.
والظاهر: أن الجمهور نظروا إلى كون الفعل لازماً على المكلف، بغض النظر عن دليله من جهة قطعية أو ظنية، فلم يفرقوا بين الفرض والواجب وجعلوه لفظان علاقتهما الترادف.
ونُوقِش:
أن الفرض لو كان ما يثبت بدليل قطعي به لوجب أن نسمي النوافل فرائض، لأنها ثبتت بطريق مقطوع به، ولما لم يجز تسمية النوافل فرضاً لثبوتها بطريق مقطوع به دل على أنه لا اعتبار بذلك.
ب – من السنة:
3 – وقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: هل عليَّ غيرها؟ قال: (لا، إلا أن تطوّع).
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل بين الفرض والتطوع، واسطة بل أدخل كل ما أخرجه من اسم الفرائض من جملة التطوعات، وبعبارة أخرى لم يجعل،بين الفرض والتطوع واسطة، بل الخارج عن الفرض داخل في التطوع.
ونُوقِش:
قالوا: الفرض ما ثبت بدليل قطعي كالصلاة والزكاة والواجب ما ثبت وجوبه بدليل ظني، وهو ما ثبت بالقياس أو خبر الواحد، كصدقة الفطر والوتر والضحى.
ونُوقِش:
فرّق الجمهور بين رتب الواجب حيث جعلوا الركن من الحج ما لم يجبر بالدم، والواجب ما يجبر بالدم.
والظاهر: أن أصحاب المذهب الثاني، فرقوا بين الفرض والواجب من جهة الدليل الذي ثبت به لزوم الفعل، أي الحكم.
أدلة أصحاب المذهب الثاني ومناقشها، استدلوا بالمنقول والمعقول
أولا: المنقول،بآيات منها:
أ – قوله تعالى: (فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ).
وجه الدلالة: أن الفرائض سميت فرض لما فيها من تقدير الأنصب، أو يقال: ((فرضت القوس)) إذا حزرت موضع الوتر فيها.
ب – قوله تعالى: (سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا).
وجه الدلالة: أن الفرض يحتمل معاني منها البيان، وهو تفسير معنى كلمة (فرضناها) التي تعني البيان، أي بيناها.
ج – قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَاد)
وجه الدلالة: أن كلمة (فرض) في هذه الآية الكريمة، تستعمل في الإنزال، أي أنزل عليك القرآن.
ثانياً: المعقول، بما يأتي:
أن لفظة الفرض والواجب عند أصحاب المذهب الثاني، دليل على التغاير بينهما، حيث قالوا: إننا نكفر الجاحد الذي ينكر حكم الفرض الذي ثبت بدليل قطعي، دون أن نكفر الذي ينكر الواجب الذي ثبت بدليل ظني، وهذا يؤدي إلى اختلاف في الأحكام، فلا بد من اختلاف في الاسم بينهما.
مناقشة الأدلة:
ونوقش بأدلة منها:
أ - أن طريق التفرقة بين الأسامي في مسمياتها اللغة والشرع والعرف، أو العادة والقياس وقد طلبنا في اللغة ما يدل على التفرقة بين الواجب والفرض بما ذكروه فلم نجد إثبات ذلك لمقتضى اللغة بحال، ولا نعلم في الشرع نطقاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ورد بالتفرقة بينهما بما ذكروه، والعرف والعادة لا دليل فيهما على ذلك، فلا وجه لإثبات ذلك من غير طريق هذه الجهات.
ب - أن القعود في الصلاة فرضاً عند أصحاب المذهب الثاني، وكذلك مسح ربع الرأس فرضاً، ولم يثبت بقاطع.
وقال القاضي: وجعلوا الوضوء من الفصد فرضاً مع أنه لم يثبت بقطعي، وكذلك الصلاة على من بلغ في الوقت بعد ما أدّى الصلاة، والعشر في الأقوات وفيما دون خمسة أوسق، وحكى الرافعي عن العبادي، فيمن قال: ((الطلاق واجب عليّ)) تُطلق، أو فرض لا تطلق، وليس هذا بمناف للترادف، بل لأن العرف اقتضى ذلك، وهو أمر خارج عن مفهوم اللغة.
فالخلاف إذن لفظي، لأن القضية مجرد اصطلاحات، ولا مشاحة في الاصطلاح، لأن المعاني مفهومة من الاصطلاح، والله تعالى أعلم بالصواب.
ناسف على عدم نزول الهوامش مع البحث لسبب جهلنا بالكيفية ... ومن الله التوفيق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/260)
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[28 - 07 - 07, 09:50 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل / صالح
أرجو منكم التوضيح لهذه النقطة حيث جهدت أن أفهمها ولم أفلح، وهي قولك:
" حيث قالوا: إننا نكفر الجاحد الذي ينكر حكم الفرض الذي ثبت بدليل قطعي، دون أن نكفر الذي ينكر الواجب الذي ثبت بدليل ظني، وهذا يؤدي إلى اختلاف في الأحكام، فلا بد من اختلاف في الاسم بينهما "
فكلمة: وهذا يؤدي إلى اختلاف الأحكام:
1 - إن كنت تقصد اختلاف الأحكام بين الفرضية والوجوب، فهذا لا يلزم منه كفر.
2 - وإن كنت تقصد اختلاف الأحكام من كفر وإيمان وغيرها، فهذا هو ما يرتبه الحنفية على تفرقتهم بين الفرض الواجب.
فكيف نجمع بين هذا المفهوم الأخير - لو كنت تعنيه - وبين قولك:
فالخلاف إذن لفظي، لأن القضية مجرد اصطلاحات، ولا مشاحة في الاصطلاح، لأن المعاني مفهومة من الاصطلاح
إذ هنا يظهر - لي - أن الخلاف ليس لفظيا وليست القضية مجرد اصطلاحات، كيف وقد ترتب عليها تكفير مسلم أو عدم تكفيره؟!
أرجو تصحيح المسألة عندي بتوضيحها أكثر.
قد تتعب قليلا، ولكن المسألة تستحق (ابتسامة)
لا أقصد أنها تستحق ابتسامة، ولكن الابتسامة وضعنها تشجيعا لكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[28 - 07 - 07, 11:17 م]ـ
راجع كتاب تخريج الفروع على الاصول،للزنجاني، واحسن الله اليك
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[28 - 07 - 07, 11:30 م]ـ
وكتاب (الوجيز في اصول الفقه) للاستاذنا الدكتور عبد الكريم زيدان
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[31 - 07 - 07, 06:49 م]ـ
راجع كتاب تخريج الفروع على الاصول،للزنجاني، واحسن الله اليك
آسف أخي الفاضل
فقد راجعت الكتاب المذكور " نسخة الشاملة " بالبحث عن:
الواجب، الفرض، لفظي، الحنفية، الأحناف.
فلم أجد بغيتي.
فهلا - مشكورا - أرشدتني إلى محلها من نسخة " الشاملة "؟
أو قمت - مشكورا - بنسخها منها لأطلع على ما ذكرته لكم؟
جزاكم الله خيرا.
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[01 - 08 - 07, 12:28 م]ـ
ارجوك اخي الكريم اطلع على كتاب (الوجيز في اصول الفقه) للاستاذنا الدكتور عبد الكريم زيدان، لان فيه نفع عميم وخير كثير ....... واحسن الله الينا
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[01 - 08 - 07, 09:24 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الحبيب اللبيب هذا التوضيح الذي وقفت عليه
فأقول:
إن النظر إلى الدليل وقوة الإلزام وشدة العقاب وكفر المنكر لأحدهما دون الأخر، فهو أمر خارجة عن ماهية وحقيقة الفعل الذي ألزم المكلف به،وسمي بالواجب، واتفق الجميع على انه مقتضى خطاب الشارع الذي اقتضى طلب الفعل على وجه الحتم والإلزام.
فالخلاف إذن لفظي، يرجع إلى الدليل التفصيلي، فهو اعتبار فقهي، وليس خلافا بين الأصوليين، ولا خلافاًََ حقيقياً بين الفقهاء، والله تعالى اعلم بالصواب.(109/261)
نظرات مهمة في علم أصول الفقه
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[26 - 07 - 07, 11:53 ص]ـ
نظرات مهمة في علم أصول الفقه
للدكتور صالح محمد صالح النعيمي
مقدمة
الحمد لله رب العالمين، الذي شرح صدر من شاء من عباده، ووفق من أراد باختياره هو الله الذي لا اله إلا هو يعز من يشاء، احمده على إفاضة حكمه، واشكره على سوابغ نعمه.
واصلي على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد -صلوات ربي وسلامه عليه - الذي أعلى العلم وأوضح الدلالة، وعلى اله الأطهار وصحبه الأخيار، أما بعد ..
فإن من أفضل العبادات الاشتغال بمعرفة أحكام الدين وبيانها للمسلمين، وفقد اشتغل علماء هذه الأمة بتلك الأحكام حيث خطته أيدي علمائها الأماجد عبر القرون الغابرة.
وعلم أصول الفقه يتميز عن غيره من العلوم بشرف الاتصال بالاجتهاد الذي هو في منظور الأصوليين عنوان الثقة التشريعية لمجتهدي هذه الأمة، وأساس التفويض النبوي في استنباط الأحكام، وقد وعدنا الله تعالى بحفظ أصل الشريعة،بقوله تعالى: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ).
إن أهمية الموضوع تكمن في دراسة مناهج العلماء لكونها تقدم فائدة عامة، ومما يندرج تحت عموم هذه الدراسة هي قيمة المؤلفات التي يبحث فيها من الناحية العلمية، وكذلك توجب على الباحث الإلمام بالمنهجية التي سار عليها المؤلف في مصنفه، وتبيين منهج هذا العالم من خلال النظر إليه من زاوية تمحيص وتقسيمات ذلك المنهج عن غيره والطريقة التي سار عليها في التصنيف أهو مستقل في منهجه أم اخذ عن العلماء الذين من قبله إذ العلم ليس حكرا على أحد لكونه ملك الجميع.
ومما لا شك فيه أن هذا الموضوع ترجع أهميته إلى أهمية علم أصول الفقه نفسه، فهذا العلم يرسم المنهج ويبين طريقة الاستنباط، ويعد هذا العلم كالآلة التي يستطيع المجتهد بواسطتها استنباط الأحكام من النصوص، أما بالنسبة لغيرهم فلا يمكن لهم الاستغناء عن قواعد هذا العلم التي منها (الخاص والعام والمطلق والمقيد وبيان المجمل والمبين والنص والظاهر والناسخ والمنسوخ والإجماع والقياس) وما إلى ذلك من المباحث الأصولية.
وكان منهجي في البحث، هو القيام بعرض الموضوع وتناولت تقسيم هذا البحث على مقدمة و ثلاثة مطالب، المطلب الأول: مناهج العلماء في بحث أصول الفقه، والمطلب الثاني:عمل الفقيه وعمل الأصولي، والمطلب الثالث: الأحكام الأصولية والفقهية.
وختاما قد أفرغت في جمعه طاقتي وجهدي، وبذلت فيه فكري وقصدي، ولم يكن في ظني أن أتعرض لذلك، لعلمي العاجز عن الخوض في تلك المسالك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
المطلب الأول
مناهج العلماء في بحث أصول الفقه.
نشأ علم أصول الفقه مع نشأة الفقه، وتأخر عنه في التدوين، لأن علماء السلف كانوا في غنىً عنه، فقد كانوا يدركون مراد الشارع من النصوص ويفهمون الأوامر والنواهي.
فالقرآن الكريم نزل بلغتهم وعندهم السنة النبوية، وسليقتهم سليمة، فيكون عندهم ذوق فقهي في تفهم الأحكام الشرعية، لكن لم يكن عندهم قانون مدون يرجعون إليه في ضبط موازين الاجتهاد.
وبعد أن امتد ظل الدولة الإسلامية، واتسعت رقعته، دخل في الإسلام كثير من الشعوب، واختلط العرب بغيرهم من الأمم الأعجمية، فأدى ذلك إلى ضعف اللسان العربي، ودخل في اللغة بعض الأساليب الغريبة عن السليقة والفطرة السليمة، التي اتصفت بها لغة علماء الصدر الأول.
علاوة إلى ذلك ظهور مدرسة الحديث في الحجاز، ومدرسة الرأي في العراق، ووقوع الخلاف بين منهج المدرستين في الاستنباط بحكم ظروف معينة تأثرت بها منهجية كل مدرسة في معالجة الأحداث والوقائع المستجدة.
فكان منهج علماء مدرسة الرأي الأخذ بما تدل عليه آيات القرآن الكريم، ثم الأخذ بالسنة بعد التشديد في قبولها والتأكد من صحتها وتمحيصها وتدقيقها، لشيوع الوضع في الحديث وقد أكثروا في منهجهم من الأخذ بالقياس والاستحسان والعرف.
أما منهج علماء الحديث فكان الأخذ بالكتاب والسنة وعمل أهل المدينة والمصلحة ولم يكثروا من العمل بالرأي، نتيجة لذلك فقد ظهرت الحاجة الملحة إلى تدوين القواعد والقوانين التي تحكم الاجتهاد، ويرجع إليها عند الاختلاف، فوضع الإمام الشافعي رسالته المشهورة ودوّنَ مبادئ هذا العلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/262)
ونهج الإمام الشافعي في كتابة منهجاً نظرياً عقلياً، فلم يلتزم بمنهج أهل الحديث ولا بمنهج أهل الرأي، بل نظر في مناهج المجتهدين، فلاحظ أنها تحتاج إلى تقويم وتحقيق.
وبما أنه –رحمه الله– كان يتمتع بعقلية نادرة وملكة عالية في الاجتهاد، فقد
وضع القواعد والقوانين التي عدها مثالية يمكن لأصحاب جميع المناهج الرجوع إليها عند الاختلاف.
وبتأليف الإمام الشافعي كتاب الرسالة، فتح الطريق أمام العلماء للمزيد من الدراسة والبحث في تحرير القواعد الأصولية، فألف كثير من العلماء بعده في هذا العلم من مختلف المذاهب الإسلامية.
ويلاحظ إلى الموضوعات التي بحثها الأصوليون أنها تتفق في الغالب من حيث بحث الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها، ومباحث الحكم الشرعي، وطرق الاستنباط، وتفسير النصوص، والاجتهاد وشروطه.
إلا أن الاختلاف حصل في كيفية تناول هذه الموضوعات من حيث المنهجية، فكان منهج العلماء في التأليف أولاً ينقسم على منهجين:–
أولها: منهج المتكلمين.
ثانيها: منهج الحنفية.
ثم ظهر بعد ذلك منهج ثالث جمع بينهما، سمي (طريقة المتأخرين)، كما ظهر بعد ذلك منهج خاص في مقاصد الشريعة، ألف فيه الإمام الشاطبي كتابه (الموافقات).
منهج المتكلمين:– قام هذا المنهج على تقرير القواعد الأصولية وفق أساس نظري وطبيعة منطقية عقلية، استنادا إلى الأدلة النقلية والعقلية دون التأثر بفروع فقهية لمذهب معين، اقتداء بمنهج الإمام الشافعي في الرسالة، وقد ألف على هذه الطريقة علماء من مختلف المذاهب الإسلامية، واهتموا إلى جانب تحقيق القواعد الأصولية ببحث مسائل إضافية من علم الكلام والمنطق والفلسفة، كما اكثروا من الجدل والمناظرة ولم يعيروا اهتماما للفروع إلا على سبيل التمثيل.
منهج الحنفية:– يقوم منهج الحنفية على الاستقراء والنظر في الفروع الفقهية المروية عن أئمة المذهب، ووضع القواعد الأصولية التي تبين مسلك أولئك الأئمة في الاجتهاد، وعلى ضوء هذه القواعد والقوانين، يمكن للمجتهدين فيما بعد استنباط الأحكام الشرعية للوقائع المستجدة التي لم ينص عليها الأئمة المتقدمون.
وقد عد علماء الحنفية هذه القواعد خاضعة للفروع الفقهية، لذلك جاءت بعض قواعدهم التي لا تدخل فيها بعض المسائل الفقهية مضاف إليها قيد أو شرط لتشمل القاعدة تلك المسائل.
والهدف من وراء ذلك كله الدفاع عن فقه الأئمة وأنهم كانوا قد لا حظوا هذه القواعد في استنباط الأحكام الشرعية.
وعلى هذا الأساس قال أبو الحسن الكرخي –رحمه الله–: (كل خبر يجيء بخلاف قول أصحابنا فإنه يحمل على النسخ، أو على أنه معارض بمثله ثم صار إلى دليل آخر أو ترجيح فيه بما يحتج به أصحابنا من وجوه الترجيح، أو يحمل على التوفيق، وإنما يفعل ذلك على حسب قيام الدليل، فإن قامت على النسخ يحمل عليه، وإن قامت الدلالة على غيره صرنا إليه).
وقد أكثر العلماء الذين ألفوا وفق هذا المنهج من الفروع الفقهية، لأنها في الحقيقة هي الأصول لتلك القواعد، وإن كانوا يذكرونها على جهة التفريع والبناء على القواعد الأصولية.
حتى صارت الكتب الأصولية الحنفية تشبه الكتب الفقهية، ومما يمتاز به هذا المنهج أنه أمسّ بالفقه وأليق بالفروع كما قرر ابن خلدون، لكثرة الأمثلة فيه والشواهد، وبناء المسائل على النكت الفقهية.
منهج المتأخرين:– اهتم علماء هذا المنهج بالجمع بين منهج الحنفية ومنهج المتكلمين، وذلك بتقدير القواعد الأصولية، مع الاهتمام بالفروع الفقهية، وقد بدأت هذه الطريقة في أواخر القرن السابع الهجري.
منهج الشاطبي في مقاصد الشريعة:– اهتم الإمام الشاطبي بمقاصد الشريعة وبيان أسرار التشريع، فأعطى هذه المقاصد شمولا كبيرا، حتى عدها أصل أصول الشريعة، وجعل من مراتبها الثلاث: الضروريات والحاجيات والتحسينيات، القطب الذي تدور حوله كل مقاصد الشريعة، وبذلك يعد المؤسس الحقيقي لمباحث مقاصد الشريعة، وإن نسبته إليها كنسبة الإمام الشافعي إلى أصول الفقه.
المطلب الثاني
عمل الفقيه وعمل الأصولي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/263)
علماء الأصول يضعون القواعد والقوانين الأصولية، بعد الاستقراء والبحث في نصوص الكتاب والسنة والأدلة الأخرى ومراجعة اللغة العربية، وأقوال العلماء. ثم يأتي الفقيه ويستفيد من هذه القواعد في استنباط الأحكام الشرعية، بتطبيق تلك القواعد أو الأدلة الإجمالية على الأدلة التفصيلية، والأحكام التي تستنبط من الأدلة التفصيلية تسمى فقها.
فمثلا إذا قرأ الفقيه قوله تعالى: (أَقِيمُوا الصَّلاة)، استنبط منه حكما شرعيا، وهو وجوب إقامة الصلاة، فنسأله: كيف عرفت هذا الحكم؟، فإذا قال: لأنه أمر، نسأله سؤالا آخر: كيف عرفت بأن الأمر يدل على الفرضية والحتم؟ فإذا قال: هو قول علماء اللغة، فقد أخذ في هذه الحالة مهمة العالم الأصولي، لأن الأصوليين هم الذين يتتبعون مثل هذه المسائل بوضع القواعد الأصولية لها، مثل قاعدة (مطلق الأمر يدل على الوجوب) و (مطلق النهي يدل على التحريم) و (المتواتر قطعي الثبوت) و (خبر الواحد حجة ظنية) و (القياس لا يعارض النص) و (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب).
فعمل الفقيه في الآية الكريمة السابقة هو استنباط حكم جزئي يتعلق بمسألة معينة وهو وجوب الصلاة، وهذا غاية الفقهاء وهو الوصول إلى الأحكام الجزئية كوجوب هذا الشيء المعين أو حرمته أو ندبه أو كراهته.
وغاية علماء الأصول أيضا هو معرفة الحكم الشرعي لكن من جهة وضع القواعد الموصلة إلى الحكم.
فيكون عمل الفقيه هو استنباط الحكم فعلا بتطبيق ما قرره علماء الأصول للتعرف على الحكم، فلوصول الفقيه مثلا إلى حكم الزنا من قوله تعالى: (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى)، فلا بد أن يبحث في هذا الدليل الجزئي أو التفصيلي، فيجد فيه النهي عن اقتراب الزنا، ففي هذه الحالة يستخدم القاعدة الأصولية التي تبين حكم النهي، وهي (النهي يدل على التحريم)، ويسمى بالدليل الإجمالي أو الكلي في مقابلة الدليل التفصيلي أو الجزئي، فيعلم بعد أن يحكم على الدليل الجزئي بما هو كلي له ويجعل ذلك مقدمة صغرى، ثم يأتي بالقاعدة الأصولية الموضوعة لذلك الكلي ويجعلها مقدمة كبرى، فيتألف بذلك قياس يشتمل على مقدمتين ونتيجة، وهي:–
(لا تقربوا الزنا، نهي مطلق – وكل نهي مطلق يدل على التحريم)، وعلى رأي الحنفية كل نهي مطلق يدل على التحريم إن كان دليله قطعيا، فالنتيجة بعد حذف المكرر: (لا تقربوا الزنا يدل على التحريم).
المطلب الثالث
الأحكام الأصولية والفقهية
الحكم، لغة: بالضم، القضاء، وقولهم: لا حكم إلا لله.
أما الحكم في اصطلاح الأصوليين: فهو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، واختار الآمدي: خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية.
أما الحكم في اصطلاح الفقهاء: فيطلق على الصفة الشرعية التي هي اثر خطاب الله تعالى.
فالفرق يظهر جليا بين الاصطلاحين وهو: أن الحكم الشرعي عند الأولين نفس النصوص الشرعية من الآيات والأحاديث وغيرهما، وعند الفقهاء، الحكم: هو الأثر الذي تقتضيه هذه النصوص.
وينقسم الحكم إلى قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي.
فخطاب () الله تعالى إذا كان على سبيل الطلب عند جمهور الأصوليين يستفاد بهذا القيد أربعة أحكام أصولية تكليفية، هي: الإيجاب والندب والتحريم والكراهة.
وعند الحنفية يستفاد بقيد الطلب أحكام أصولية تكليفية، وهي: الفرض والواجب والندب والتحريم والكراهة التنزيهية أو التحريمية، وبقيد التخيير يستفاد حكم أصولي آخر هو الإباحة.
وقد فرق علماء الحنفية بين الفرض والواجب من ناحية ثبوت السند على ثبوت دليل الحكم بصورة قطعية أو ظنية.
ففي كل حكم أصولي يوجد فعل من أفعال المكلفين – فعند الجمهور في مقابل الأحكام الأصولية خمسة أحكام فقهية.
وعند الحنفية سبعة أحكام فقهية، مثلا: الإيجاب الذي هو حكم أصولي تكليفي يتعلق بفعل المكلف، فعل المكلف يسمى بالواجب، وكذلك الكراهية: حكم اصولي تكليفي يتعلق بفعل المكلف، فعل المكلف يسمى مكروها.
وهكذا في الأقسام الأخرى، ويوجد أيضا أثر يقوم بفعل المكلف، في كل فعل للمكلف، فمثلا: المفروض الذي هو فعل المكلف، يقوم به أثر يسمى بالفرض، والمندوب الذي هو فعل المكلف يقوم به أثر يسمى بالندب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/264)
فيلاحظ أن بعض هذه الآثار تتفق في الشكل مع الأحكام الأصولية، لكنها تختلف في المعنى، فالأحكام الأصولية هي مستنبطة من كلام الله تعالى، والأحكام الفقهية هي الآثار التي تقوم بأفعال المكلفين، فالحكم الأصولي إذا تعلق بفعل المكلف يقوم فورا بفعل المكلف حكم فقهي، هذا الحكم الفقهي هو اثر يكون حين تعلق الحكم الأصولي به، مثلا الإيجاب الذي هو حكم أصولي، إذا تعلق بفعل العبد يقوم بفعل العبد أثر يسمى بالوجوب، وفعل العبد يسمى بالواجب.
فنحصل من ذلك على ثلاثة أنواع من الأحكام: الإيجاب الذي هو حكم أصولي، وهو مستنبط كلام الله تعالى، والوجوب الذي هو حكم فقهي أثر يقوم بفعل المكلف، فعل المكلف يسمى بالواجب.
لأن هذه الآثار لفعل المكلف هي (مصادر) والمصادر إذا قامت بالشيء يطلق على هذا الشيء مشتق من هذه المصادر، وكل مشتق عبارة عن شيء مع مصدر ذلك المشتق كالمندوب يعني شيء مع مصدر المندوب، وهو الندب.
وتعلق الشيء بشيء آخر يختلف عن قيام الشيء بشيء آخر، لآن قيام الشيء بشيء آخر يحتاج القائم إلى المقوم به، لكن تعلق الشيء بشيء آخر لا توجد فيه مثل هذه العلاقة.
فالحكم الأصولي –قلنا فيه– يتعلق بفعل العبد، ليس معناه أن الحكم الأصولي وجد مع فعل العبد، لأن الحكم الأصولي هو المستنبط من كلام الله تعالى حادثا بخلاف كلام الله فهو غير محدث وهذا التعلق بين الحكم الأصولي وكلام الله والمستنبط منه لا يُلزِمُ أن يكون فعل العبد أزليا.
فعندما نقول –مثلا–: الصلاة واجبة، فالوجوب قام بهذا الفعل، والفعل مقوم به، والقائم يحتاج إلى المقوم به، فهنا القائم ذلك الأثر الذي نسميه الحكم الفقهي، وهو يقوم بفعل العبد حينما يتعلق بفعل العبد الحكم الأصولي.
وعليه فيكون أمامنا ثلاثة أشياء:
الحكم الأصولي: وهو خطاب الله تعالى الأزلي:
والحكم الفقهي: هو أثر يقوم بفعل المكلف حين تعلق الحكم الأصولي به.
وفعل المكلف الذي يتعلق به الحكم الأصولي، ويقوم به الحكم الفقهي.
أما الحكم الوضعي فهو خطاب الشارع الذي يقتضي جعل شيء لآخر سببا أو شرطا أو مانعا.
فهنا ثلاثة أحكام وضعية:– الحكم الوضعي السببي، والحكم الوضعي الشرطي، والحكم الوضعي المانع.
وهذه الأحكام عرفت بوضع من الشارع مثلا: جعل دخول الوقت سببا لوجوب الصلاة، وكذلك الشروط، فالشارع يقدر في تشريع الأحكام أنها لا تصح إلا بشروط معينة، مثلا: اشتراط شاهدين لصحة عقد النكاح.
وكذلك الموانع بجعل من الشارع، مثلا: جعل الشارع النقص في النصاب مانعا من وجوب الزكاة.
ناسف على عدم نزول الهوامش مع البحث لسبب جهلنا بالكيفية ... ومن الله التوفيق
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[27 - 07 - 07, 10:17 م]ـ
(وختاما قد أفرغت في جمعه طاقتي وجهدي، وبذلت فيه فكري وقصدي، ولم يكن في ظني أن أتعرض لذلك، لعلمي العاجز عن الخوض في تلك المسالك)
جزاك الله خيراً على هذا المجهود الطيّب .... أسأل الله أن ينفعك به.
الحكم، لغة: بالضم، القضاء، وقولهم: لا حكم إلا لله.
أخي الفاضل: أليس الأصل اللغوي لمعنى الحكم لغة هو المنع، ومنه سمي القاضي حاكماً لأنه يمنع الناس من الظلم،،
قال ابن فارس: ([(حكم) الحاء والكاف والميم أصلٌ واحد، وهو المنْع. وأوّل ذلك الحُكْم، وهو المَنْع من الظُّلْم. وسمِّيَتْ حَكَمة الدابّة لأنها تمنعُها يقال حَكَمْت الدابةَ وأحْكَمتها. ويقال: حكَمت السَّفيهَ وأحكمتُه، إذا أخذتَ على يديه. قال جرير:
*أبَنِي حَنيفة أحْكِمُوا سُفهاءَكم
والحِكمة هذا قياسُها، لأنها تمنع من الجهل. وتقول: حكَّمت فلاناً تحكيماً منعتُه عمّا يريد. وحُكِّم فلانٌ في كذا، إذا جُعل أمرُه إليه. والمحكَّم: المجرِّب المنسوب إلى الحكمة. قال طرفة:
ليت المحكَّمَ والموعوظَ صَوْتَكُما تحتَ التُّرَاب إذا ما الباطلُ انكشَفَا
أراد بالمحكَّم الشيخَ المنسوبَ إلى الحكمة.]
بارك الله في جهودك أخي الفاضل.
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[28 - 07 - 07, 08:46 ص]ـ
وجزاك مثله
اخي عفى الله عنا واياك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/265)
اخي لا مشاحة في الاصطلاحات اللغوية هذا من جانب، ومن الاخر هذا غير راجح عند الاصوليين لانه يجرنا الى المانع التابع لاقسام الحكم الوضعي،ومن اخر ايضا ان الراجح عند علماء الاصول التعريف الذي قال به المناطقة واهل البلاغة،لانه من باب العرف العام،الذي هو: اثباث امر لامر او نفيه عنه
،واحب ان اذكرك ان طرحك لا غبار عليه، فتح الله عليك وعلينا،واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[28 - 07 - 07, 10:19 م]ـ
أخي الفاضل الشيخ الدكتور صالح النعيمي ـ وفقني الله وإياك ـ:
أرى أن التعريف اللغوي مما يشاحح فيه؛ لأنه توقيفي على أهل اللسان، فليس لمفسر أو محدث أو فقيه أو أصولي أن يقول في شيء أن تعريفه اللغوي: كذا إلاّ وقد نص عليه العرب، ودونه الأئمة في معاجمهم. وإلاّ لادعى من شاء ما شاء!
لكن لأهل الاصطلاح اختيار معنى من المعاني اللغوية والاقتصار عليه إذا نصوا على ذلك. فهنا لا مشاحة في الاصطلاح، فيقول الأصولي: معنى الإجماع: هو اتفاق مجتهدي ...... ولا يقول معنى الإجماع لغة: .... إلا بأخذٍ من أهل اللغة.
وأكثر التعريفات الشرعية ـ ومنها الأصولية ـ تكون أعم من المدلول اللغوي لذات الكلمة؛ كالإيمان والنفاق والصلاة والزكاة والنسخ والاجتهاد ............
أما قولك أخي الفاضل: (ومن الاخر هذا غير راجح عند الاصوليين لانه يجرنا الى المانع التابع لاقسام الحكم الوضعي) ..
فلي عليه نوع تحفظٍ؛ فأكثر من وقفت على كلامهم من الأصوليين أنهم يذكرون أن المعنى اللغوي للحكم هو المنع، ثم منهم من يقتصر عليه كالشنقيطي في المذكرة، ومنهم من يزيد عليه ـ وقد يذكرون من معانيه القضاء ـ والزركشي في البحر ـ وتعلم أنه قد لخّص جهود السابقين ـ قال: (هُوَ لُغَةً الْمَنْعُ وَالصَّرْفُ، وَمِنْهُ الْحَكَمَةُ لِلْحَدِيدَةِ الَّتِي فِي اللِّجَامِ، وَبِمَعْنَى الْإِحْكَامِ، وَمِنْهُ الْحَكِيمُ فِي صِفَاتِهِ سُبْحَانَهُ .... )
أما أنه يجرنا للمانع ـ الذي هو حكم تكليفي ـ فأرى أنه لا يستقيم؛ لأن تعريف المانع هو من الاصطلاحات الأصولية التي لا تتعارض مع ذكر المعنى اللغوي للحكم،، ولأن الأصوليين ذكروا التعريف اللغوي للحكم ولم يجرهم ذلك إلى ماذكرت،، ثم إن المنع يكثر ذكره في باب القياس.
أما قولك أخي الفاضل: (الراجح عند علماء الاصول التعريف الذي قال به المناطقة واهل البلاغة،لانه من باب العرف العام،الذي هو: اثباث امر لامر او نفيه عنه .. )
فأقول أن هذا تعريفٌ اصطلاحي لا لغوي، ثم هم بعد ذلك يقسمونه إلى: شرعي، وعقلي، وعادي ...
هذا ما أردت ذكره،،
وجزاك الله خيراً على جهودك المتميزة.
أخوك.
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[31 - 07 - 07, 11:22 ص]ـ
اخي الكريم مهند المعتبي، الرد الى جنابكم هل وصل الذي كان قبل ايام (بخصوص هذا الموضوع)
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[02 - 08 - 07, 04:07 ص]ـ
الشيخ الفاضل: صالح النعيمي ـ وفقه الله ـ
أي رد تقصد؟
هل هو ردٌ على الخاص؟
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[13 - 08 - 07, 03:11 م]ـ
بوركتم.
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[14 - 08 - 07, 11:55 ص]ـ
وانتم كذلك
ـ[الدكتور شكيب]ــــــــ[19 - 08 - 07, 07:31 م]ـ
جزاك الله خير الجزاء، وعفى الله عنك
ـ[الدكتور شكيب]ــــــــ[19 - 08 - 07, 07:37 م]ـ
جزاك الله خير الجزاء، وعفى الله عنك
ـ[الدكتور شكيب]ــــــــ[19 - 08 - 07, 07:42 م]ـ
جزاك الله خير الجزاء، وعفى الله عنك
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[26 - 08 - 07, 01:18 م]ـ
وجزاكم الله عنا خير الجزاء(109/266)
أشكل عليّ تعريف الحكم لغة في كتب الأصوليين!
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[26 - 07 - 07, 11:11 م]ـ
وجدت أكثر التعريفات ـ أعني في كتب الأصوليين العالمين باللغة ... ـ للحكم لغة: المنع، ومنه حكمة الدابة .........
ثم يقولون: قال جرير: أبني حنيفة أحكموا سفهائكم ....
أي امنوعهم ....
الذي أشكل عليّ:
أليس هناك فرق بين مادة حكم وأحكم؟
حكم يَحكُم حكماً ... من المنع
أحكم يحُكِم إحكاماً ... من الضبط والإتقان ...
أرجو الإفادة،، وبارك الله فيكم،،
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - 07 - 07, 12:44 ص]ـ
وفقك الله وسدد خطاك
الإشكال نفسه وارد على كلام الأصوليين في كثير من الأبواب الأصولية، ووارد على اللغويين في كثير من الأبواب اللغوية، ووارد على المفسرين في كثير من الأبواب التفسيرية.
وبيان ذلك أنهم لا يتقيدون بذلك في بيان الأصل اللغوي للكلام، كما قالوا: التفسير والفسر من التفسرة، ومعلوم أن (فَسَرَ) غير (فسَّر)، وقالوا: الشهر من الاشتهار، ومعلوم أن (شهر) غير (اشتهر)، وقالوا: الصلاة صلة، ومعلوم أن (صلّى) غير (صلا)، وغير (وصل)، وهذا كثير عندهم.
ولكن المقصود يا أخي الكريم بيان اشتقاق الكلمة، وهذا ما يسمى عندهم بالاشتقاق الأصغر الذي يرد جميع مفردات المادة إلى معنى واحد، أو معانٍ محدودة، على طريقة ابن فارس المؤصلة تأصيلا بليغا في (مقاييس اللغة)، ولذلك فأنت تبحث عن (أحكم) و (حكم) كليهما في مادة واحدة من معجمات اللغة.
وهناك ما هو أبلغ من ذلك، وهو بحثهم في الاشتقاق الأوسط (أو الكبير على اختلاف الاصطلاح) مثل ما فعل ابن جني في كلامه على اشتقاق (القول) ببيان تقاليب الكلمة الستة، ومثلما فعل الرازي في كلامه على اشتقاق (العبر) ببيان تقاليبها الستة، وهذا كثير في كلامهم.
ثم إن هذا الكلام كله مبني على أن (الحكم) مصدر (حكم يحكم)، وهو غير مسلم، بل هو اسم مصدر بمعنى الإحكام، مثل الغُسل اسم مصدر بمعنى الاغتسال.
وأيضا فالإحكام ليس بمعنى الإتقان في قول الشاعر (أحكموا) بل هو بمعنى المنع، من باب توافق (فعل وأفعل) وهو كثير في كلام العرب حتى أفرده جمع من أهل العلم بالتصنيف.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - 07 - 07, 01:03 ص]ـ
وينظر هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=82610
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[27 - 07 - 07, 05:47 ص]ـ
ثم إن هذا الكلام كله مبني على أن (الحكم) مصدر (حكم يحكم)، وهو غير مسلم، بل هو اسم مصدر بمعنى الإحكام، مثل الغُسل اسم مصدر بمعنى الاغتسال.
وأيضا فالإحكام ليس بمعنى الإتقان في قول الشاعر (أحكموا) بل هو بمعنى المنع، من باب توافق (فعل وأفعل) وهو كثير في كلام العرب حتى أفرده جمع من أهل العلم بالتصنيف.
جزاك الله خيراً أستاذنا المفيد، واللهَ أسألُ أن يوفقك ويسددك.
وهذا النقل من مقاييس اللغة:
[(حكم) الحاء والكاف والميم أصلٌ واحد، وهو المنْع. وأوّل ذلك الحُكْم، وهو المَنْع من الظُّلْم. وسمِّيَتْ حَكَمة الدابّة لأنها تمنعُها يقال حَكَمْت الدابةَ وأحْكَمتها. ويقال: حكَمت السَّفيهَ وأحكمتُه، إذا أخذتَ على يديه. قال جرير:
*أبَنِي حَنيفة أحْكِمُوا سُفهاءَكم
والحِكمة هذا قياسُها، لأنها تمنع من الجهل. وتقول: حكَّمت فلاناً تحكيماً منعتُه عمّا يريد. وحُكِّم فلانٌ في كذا، إذا جُعل أمرُه إليه. والمحكَّم: المجرِّب المنسوب إلى الحكمة. قال طرفة:
ليت المحكَّمَ والموعوظَ صَوْتَكُما تحتَ التُّرَاب إذا ما الباطلُ انكشَفَا
أراد بالمحكَّم الشيخَ المنسوبَ إلى الحكمة.]
أخي الفاضل: لم يتبين لي أن الحكم اسم مصدرٍ لا مصدر، وأرى أن ثمة فرقاً بين الحكم والغُسل ...
فالغسل: اسم مصدر من اغتسل يغتسل اغتسالاً، واسم المصدر منه: غسلاً
أما الحكم: فمصدر لحكم يحكم حكماً،، كطرق يطرق طرقاً،،
ثم أخي الفاضل: ألا يكون كلام جرير بمعنى الضبط وهو قدرٌ زائد على المنع.
حتى يبقى معنى الإحكام: الضبط والإتقان
قوله تعالى: {كتابٌ أحكمت آياته .. } هل يمكن أن يأتي معنى المنع فيها،، أم لا يتجاوز المعنى الضبط والإتقان.
أرجو منك التكرم بالجواب، وجزاك الله عنا كلّ خير.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - 07 - 07, 12:51 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/267)
قياس المصدر أن يأتي على (فَعْل) بفتح الفاء، ولا يمتنع ورود المصدر على (فُعْل) بالضم، ولكنه خلاف الأصل، وأنت ضربت مثالا على المصدر بقولك (طرق يطرق طرقا)، ومعلوم أن (الطرق) بفتح الطاء لا بضمها، فلا يصلح هذا للتمثيل، ويمكنك أن تمثل بأشياء أخرى كقولهم (شكر يشكر شُكرا) مثلا.
وأما بخصوص هذه المادة فإذا أردت المنع، فإن تصريف الفعل يكون (حكم يحكم حَكْما) بفتح الحاء، وليس بضمها، أما (الحُكم) بالضم فهو مصدر (حكم عليه حُكما).
وأما (أحكم) فهو يرد أيضا بمعنيين، وكلاهما يتصرف على المهيع (أحكم يُحكم إحكاما)، المعنى الأول - وهو الأصل - المنع أيضا، ومنه بيت جرير السابق، والمعنى الثاني - وهو الفرع - بمعنى الإتقان، ويقولون: هو مشتق من حكمة الفرس أو البعير وهو اللجام الذي يحيط بفكيه؛ لأنه يمنعه من الحركة.
ولا يمكن حمل بيت جرير على معنى الإتقان؛ إذ لا يقال: أتقنوا سفهاءكم.
وسبب المناسبة بين (الإتقان) و (المنع) أن الشيء المتقن هو الذي يكون ممنوعا من دخول الفساد، أو من ورود العوارض عليه، أو يكون ممنوعا من الزوال عن مواضعه.
وقريب من ذلك أيضا اشتقاق (العقل)، فهو مشتق من (عقال) البعير؛ لأنه يمنعه أيضا من الحركة، ولذلك يقولون: (إذا عقَلَك عقلُك عما لا ينبغي فأنت عاقل)، فالعقل في الأصل هو الذي يعقلك - أي يمنعك - من الأشياء الفاسدة، فاشتُق اللفظ المعنوي من اللفظ المادي كما هي عادة العرب في الاشتقاق.
وقريب من ذلك أيضا اشتقاق (الأسر) بمعنى إحكام الخلق، وهو في الأصل مشتق من (الإسار) وهو القيد الذي كانوا يقيدون به (الأسير) أي المأسور، فالأسر أيضا هو المنع أو الربط بالإسار، فصار الأسر هو الخلق؛ لأنه محكم متماسك، قال تعالى: {وشددنا أسرهم} أي أحكمنا خلقهم.
فكل هذه المواد (حكم) (عقل) (أسر) وغيرها، هي في الأصل بمعنى (المنع)، ثم عبر عنه بلازمه وهو الإتقان؛ لأن الإتقان ما هو إلا منع دخول الفساد على الصنعة.
والله تعالى أعلم.
ـ[عبدالله نياوني]ــــــــ[27 - 07 - 07, 06:31 م]ـ
أحسنتم بارك الله فيكم
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[27 - 07 - 07, 06:34 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي الفاضل على هذا البيان الشافي،،،،
أما تمثيلي بالطرق فلم أتأمله جيداً،، جزيت خيراً على التنبيه،،
ـ[توبة]ــــــــ[10 - 12 - 07, 09:28 م]ـ
أبو مالك العوضي:
وأما بخصوص هذه المادة فإذا أردت المنع، فإن تصريف الفعل يكون (حكم يحكم حَكْما) بفتح الحاء، وليس بضمها، أما (الحُكم) بالضم فهو مصدر (حكم عليه حُكما).
وأما (أحكم) فهو يرد أيضا بمعنيين، وكلاهما يتصرف على المهيع (أحكم يُحكم إحكاما)، المعنى الأول - وهو الأصل - المنع أيضا، ومنه بيت جرير السابق، والمعنى الثاني - وهو الفرع - بمعنى الإتقان، ويقولون: هو مشتق من حكمة الفرس أو البعير وهو اللجام الذي يحيط بفكيه؛ لأنه يمنعه من الحركة.
جازاكم المولى خيرا.(109/268)
هل من بحث عن التخفيف فى الصلاة
ـ[عبدالرحمن الدهشان]ــــــــ[27 - 07 - 07, 01:59 ص]ـ
أرجوكم للأهمية لأنهناك مجادلات بين الإخوة حول هذا الموضوع فمن عنده بث وافى عن هذا الموضوع فلا يبخل علينا وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[27 - 07 - 07, 02:13 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، أخي الكريم خذ هذا البحث لعله ينفعك:
يجب على الإمام التخفيف إذا أم جماعة لا يدري كيف طاقتهم ويطول المنفرد ما شاء , وحد ذلك ما لم يخرج وقت الصلاة التي تلي التي هو فيها , وإن خفف المنفرد فذلك له مباح؟ حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد البلخي ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا عبد الله بن يوسف ثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير , وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء} وبه إلى البخاري ثنا أحمد بن يونس ثنا زهير وهو ابن معاوية - ثنا إسماعيل هو ابن أبي خالد - سمعت قيسا هو ابن أبي حازم - قال: أخبرني أبو مسعود {أن رجلا [ص: 15] قال: والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان , مما يطيل بنا , فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ , ثم قال عليه السلام: إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز , فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة؟}.
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق القاضي ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة أنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف بن عبد الله هو ابن الشخير - {عن عثمان بن أبي العاص قال: قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي , قال: أنت إمامهم , واقتد بأضعفهم , واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا}.
قال علي: هذا حد التخفيف , وهو أن ينظر ما يحتمل أضعف من خلفه وأمسهم حاجة من الوقوف والركوع والسجود والجلوس فليصل على حسب ذلك؟ وروينا ذلك عن السلف الطيب -: روينا عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني وحميد كلاهما {عن أنس قال: ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام , كانت صلاته متقاربة , وصلاة أبي بكر متقاربة , فلما كان عمر مد في صلاة الفجر}.
ومن طريق وكيع عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي رجاء العطاردي قال: قلت للزبير بن العوام: ما لكم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أخف الناس صلاة؟ قال: نبادر الوسواس
وعن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع أبا هريرة يقول: إذا كنت إماما فخفف الصلاة , فإن في الناس الكبير والضعيف والمعتل وذا الحاجة , وإذا صليت وحدك فطول ما بدا لك. [ص: 16] وأبرد , فإن شدة الحر من فيح جهنم؟ وعن طلحة التخفيف أيضا , وعن عمار كذلك؟ وعن سعد بن أبي وقاص: أنه كان يطيل الصلاة في بيته , ويقصر عند الناس , ويحض على ذلك
وعن عمر بن ميمون الأودي: لو أن رجلا أخذ شاة عزوزا لم يفرغ من لبنها حتى أصلي الصلوات الخمس , أتم ركوعها وسجودها
وعن علقمة: لو أمر بذبح شاة فأخذ في سلخها لصليت الصلوات الخمس في تمام قبل أن يفرغ منها
وأما الحد الذي ذكرنا في التطويل فهو: أننا قد ذكرنا في أوقات الصلوات: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في الوقت الذي صلى فيه العصر بالأمس , وقال عليه السلام - {: وقت الصبح ما لم تطلع الشمس. ووقت العصر ما لم تغرب الشمس. ووقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق. ووقت العشاء الآخرة إلى نصف الليل.} فصح يقينا أن من دخل في صلاة في آخر وقتها فإنما يصلي باقيها في وقت الأخرى , وفي وقت ليس له تأخير ابتداء الصلاة إليه أصلا.
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن {التفريط أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى}.
فصح أن له إذا دخل في الصلاة في وقتها أن له أن يطول ما شاء , كما أمر عليه السلام , إلا تطويلا منع منه النص , وليس إلا أن يطيل حتى تفوته الصلاة التالية لها فقط - وبالله تعالى التوفيق؟
ـ[عبدالرحمن الدهشان]ــــــــ[27 - 07 - 07, 11:38 م]ـ
جزاك الله خيرا(109/269)
القاعدة الفقهية هل توجد مؤلفات او ابحاث حول قاعدة للاكثر حكم الكل
ـ[بنت الراوي]ــــــــ[27 - 07 - 07, 11:57 م]ـ
هل توجد مؤلفات او ابحاث حول قاعدة للاكثر حكم الكل
وجزاكم الله خير
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[28 - 07 - 07, 09:11 ص]ـ
نعم توجد الكثير من هذه الابحاث والمؤلفات التي تخص القواعد الفقهية (خصوصا ماتقصده)
ـ[بنت الراوي]ــــــــ[28 - 07 - 07, 11:45 ص]ـ
السلام عليكم يا دكترر صالح النعيمي
الحقيقة انا اعلم ان القاعدة هي كثيرة الدوران على اقلام الفقهاء في مختلف المذاهب لاسيما المذهب الحنفي ولكن الحقيقة انا ابحث عن مؤلفات خاصة بهذه القاعدة.وجدت في احد الكتب الخاصة بالقواعد الفقهية يرجع الكلام الى بحث مطبوع بعنوان القاعدة للشيخ عبد الفتاح ابو غدة فهل لى بهذا الكتاب او البحث ان وجد وما هي المؤلفات التي تخصها هل لى بها
وجزيتم الخير اينما كان
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[28 - 07 - 07, 11:51 ص]ـ
نعم هو مطبوع، وقد حققه ابنه والله تعالى اعلم، وان شاء الله عز وجل سوف ابعث على ذلك واسعفك بما تريدينه .................. والله اسئل لك التوفيق
ـ[بنت الراوي]ــــــــ[28 - 07 - 07, 12:15 م]ـ
شكرا جزيلا يادكتور النعيمي وجعلكم الله ممن اراد بهم الخير وزادكم فقها في دينه هل لى بالتواصل لاحقا مع حضرتكم خدمة للبحث العلمي
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[28 - 07 - 07, 01:14 م]ـ
لا مانع من ذلك، وللتواصل smm_snn@yahoo.com او smm_snn@hotmail.com وشكرا لثقتكم وحسن ظنكم
ـ[بنت الراوي]ــــــــ[30 - 07 - 07, 02:08 م]ـ
السلام عليكم
اود مناقشة موصةع القاعدة الفقهية {{للاكثر حكم الكل}}
ما مستند هذه القاعدة وما هو اصلها الشرعي وما علاقتها بالقواعد الاخرى واذا اردت تحليل هذه القاعدةلغة واصطلاحافهل ساتناول جمع المفردات خاصة اذا اردنا اختياره كموضوع بحث {قاعدة للاكثر حكم الكل وتطبيقاتها في الفقه الاسلامي} وعند البحث المتواصل لتلك القاعدة وجدت انهاقد وردت في كتب الفقه الاسلامي بصيغ لاتكا د تحصى وقد وجدت صيغ للقاعدة قد اندرجت تحت قواعد اخرى كقاعدة العبرة للغالب الشائع لاللقليل النادرفهذه القاعدة لها صلة بالقاعدة الفقهية العادة محكمة فكيف نعالج هذه القضايا وجزاكم الله خيرا
مع ملاحظة اننا لانعلم اختصاص حضرتكم فلربما نحن نحملكم ما لادخل لكم فيه فهل معرفة ذلك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[30 - 07 - 07, 02:52 م]ـ
السلام عليكم
اود مناقشة موصةع القاعدة الفقهية {{للاكثر حكم الكل}}
ما مستند هذه القاعدة وما هو اصلها الشرعي وما علاقتها بالقواعد الاخرى واذا اردت تحليل هذه القاعدةلغة واصطلاحافهل ساتناول جمع المفردات خاصة اذا اردنا اختياره كموضوع بحث {قاعدة للاكثر حكم الكل وتطبيقاتها في الفقه الاسلامي} وعند البحث المتواصل لتلك القاعدة وجدت انهاقد وردت في كتب الفقه الاسلامي بصيغ لاتكا د تحصى وقد وجدت صيغ للقاعدة قد اندرجت تحت قواعد اخرى كقاعدة العبرة للغالب الشائع لاللقليل النادرفهذه القاعدة لها صلة بالقاعدة الفقهية العادة محكمة فكيف نعالج هذه القضايا وجزاكم الله خيرا
مع ملاحظة اننا لانعلم اختصاص حضرتكم فلربما نحن نحملكم ما لادخل لكم فيه فهل معرفة ذلك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
الاخت الفاضلة بنت الراوي
(العبرة للغالب الشائع لا للنادر)
معنى القاعدة:
الامر الشائع: هو الامر الذي اصبح معلوم للناس وذائعا بينهم، والنادر: هو القليل الحدوث،فالمعول عليه والمنظور اليه في ترتيب الاحكام هو الامر الشائع لا الامر النادر.
فروع القاعدة:
الحكم بالبلوغ من له من العمر خمس عشرة سنة لانه هو العمر الشائع للبلوع، واذا كان البعض لايبلغ الا في السابعة عشرة او الثامنة عشرة الا انه نادر وقليل فلا يعول عليه، وكذلك الحكم ببلوغه في سبع سنين لانتهاء مدة حضانة الصبي وتسع سنين لحضانة البنت مبني على الشاتع المتعارف من ان الصبي اذا بلغ السابعة من عمره يستغني عن من يعينه في لباسه واكله ونحو ذلك وان البنت تحتاج الى البقاء عند امها الى سن التاسعة من عمرها لتتعلم شيئا من شؤون الاناث ........ والله اعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/270)
وهذا الجواب موجود في اكثر الكتب التي تعنى بالقواعد الفقهية ..
اما كونها لهاصلة بالقاعدة الفقهية نعم هي من صلب القواعد الفقهية.
اما انا فقد منّ الله سبحانه وتعالى علىّ باختصاص دكتوراه باصول الفقه.
هذا ولا تنسونا من صالح دعواتكم
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[30 - 07 - 07, 02:55 م]ـ
السلام عليكم
اود مناقشة موصةع القاعدة الفقهية {{للاكثر حكم الكل}}
ما مستند هذه القاعدة وما هو اصلها الشرعي وما علاقتها بالقواعد الاخرى واذا اردت تحليل هذه القاعدةلغة واصطلاحافهل ساتناول جمع المفردات خاصة اذا اردنا اختياره كموضوع بحث {قاعدة للاكثر حكم الكل وتطبيقاتها في الفقه الاسلامي} وعند البحث المتواصل لتلك القاعدة وجدت انهاقد وردت في كتب الفقه الاسلامي بصيغ لاتكا د تحصى وقد وجدت صيغ للقاعدة قد اندرجت تحت قواعد اخرى كقاعدة العبرة للغالب الشائع لاللقليل النادرفهذه القاعدة لها صلة بالقاعدة الفقهية العادة محكمة فكيف نعالج هذه القضايا وجزاكم الله خيرا
مع ملاحظة اننا لانعلم اختصاص حضرتكم فلربما نحن نحملكم ما لادخل لكم فيه فهل معرفة ذلك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
الاخت الفاضلة بنت الراوي
(العبرة للغالب الشائع لا للنادر)
معنى القاعدة:
الامر الشائع: هو الامر الذي اصبح معلوم للناس وذائعا بينهم، والنادر: هو القليل الحدوث،فالمعول عليه والمنظور اليه في ترتيب الاحكام هو الامر الشائع لا الامر النادر.
فروع القاعدة:
الحكم بالبلوغ من له من العمر خمس عشرة سنة لانه هو العمر الشائع للبلوع، واذا كان البعض لايبلغ الا في السابعة عشرة او الثامنة عشرة الا انه نادر وقليل فلا يعول عليه، وكذلك الحكم ببلوغه في سبع سنين لانتهاء مدة حضانة الصبي وتسع سنين لحضانة البنت مبني على الشاتع المتعارف من ان الصبي اذا بلغ السابعة من عمره يستغني عن من يعينه في لباسه واكله ونحو ذلك وان البنت تحتاج الى البقاء عند امها الى سن التاسعة من عمرها لتتعلم شيئا من شؤون الاناث ........ والله اعلم
وهذا الجواب موجود في اكثر الكتب التي تعنى بالقواعد الفقهية ..
اما كونها لهاصلة بالقاعدة الفقهية نعم هي من صلب القواعد الفقهية.
اما انا فقد منّ الله سبحانه وتعالى علىّ باختصاص دكتوراه باصول الفقه.
هذا ولا تنسونا من صالح دعواتكم
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[30 - 07 - 07, 02:58 م]ـ
اما المتبقي من الجواب فأدعه عليك، لانني اود ان اعرف اسلوبك في الطرح ...... لان هذه الموضوعات من الامور العويصة ........... واحسن الله اليك يا اخت الاسلام
وناسف على هذا الخلل الفني
ـ[بنت الراوي]ــــــــ[30 - 07 - 07, 05:42 م]ـ
السلام عليكم يا دكتور {النعيمي}
على ما يبدوا انه لم يفهم المقصود من رسالتي بالضبط وارجح ان هذا راجع الى عدم تنظيم كتابتي كما يجب فلم ابين بسؤالى ما المراد بالضبط واليكم بضع نقاط اححد فيها ما قصدت من الامر
1الكلام هو عن القاعدة الفقهية (للاكثر حكم الكل وتطبيقاتها في الفقه الاسلامي) لا عن القاعدة: العبرة بالغالب الشائع لا بالقليل النادر او غيرها من الصيغ التي تصب في رافد واحد للمعنى.فانا اعلم ما المقصود بالقاعدة الاخيرة واستطيع ان اخبر حضرتكم عن مضان وجود هذا الكلام في كتب القواعد الفقهية بالعنوان والجزء والصفحةمن هذه الكتب على سبيل المثال القواعد الفقهية الكبرى للدكتور غانم صالح السدلان ص/15 وغيره كثير المهم هو انني
ذكرت هذه القاعدةلانهاتعطي معنى من معاني القاعدة ((للاكثر حكم الكل)) مع انهاتندرج تحت القاعدة الفقهية الكبرى العادة محكمةولم يكن سؤالى ما اذا كانت القاعدة من القواعد الفقهيةام لا. بل كيف يتم علاج هذه الصلة خاصة وان القاعدة المذكورة_اقصد الاولى_ فيها من الجزئيات والفروع الفقهية ما يكفى من دون التطرق الى قواعد اخرىوالتشعب في غيرها من الموضيع
2كيف احلل المضوع كاملا لغة واصطلاحا ما الذي اخذه وما الذي اتركه من مفردات الموضوع وهل يجب ان يختلف الموضوع عند التحليل عن الموضوع الاساسي ((قاعدة للاكثر حكم الكل وتطبيقتها في الفقه الاسلامي)
3ما اصل او المستند الشرعي لهذه القاعدة فان وبعد البحث لم اجد لها اصلا غير ذكرها في كتب الفقه وان كانت هذه الكتب تعتبر امهات كتب الفقه الاسلامي واذا لم اجد فانني افكر في,,,معرفة الشيء ادعى الى ذكره من ذكره,,,فهل لي بهذا
واود اعلام حضرتكم انني طالبة دراسات عليا من العراق في مرحلة الماجستير بقسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية وعلى ما يبدو لى ان حضرتكم من العراق ايضا وعلى كل حال يسعدني جدا ان اناقش اهل الاختصاص
واخيرا ارجو المعذرة عن طول الخطاب واذا كان في الامر ازعاجا لحضرتكم فانني اعفيكم من الامر وجزاكم الله خير الجزاء
وكان الله في عون العبد ماكان في عون اخية
بنت الراوي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/271)
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[30 - 07 - 07, 08:50 م]ـ
لا على العكس رسالتك مفهومة، ولكن الذي تريدينه، يحتاج الى اطناب وهذا لا يكون الا بمحاضرة او اتصال ........ لان نظري لا يساعدني على الكتابة ......... اما ان تصبرين على الجواب وارجو ان تكتبين جميع الاسئلة على البريد ......... وبارك الله فيك
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[01 - 08 - 07, 09:31 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فقد أَسنَدت لأخت الكريم بنت الراوي إليه توضيح إحدى القواعد الفقهية وهي قاعدة (للأكثر حكم الكل) ..... فأقول وبالله التوفيق ....
معنى القاعدة:
هذه القاعدة تتفق ومنهج الشريعة الإسلامية في إرادة اليسر بالمكلف ورفع الحرج عنهم،لأنها تعني أن من يقوم بالأكثر مما كلف به سقط عنه ما كلف به إذا لم يعارضه نص صريح كما في صيام شهر رمضان كله فلا يقوم صيام أكثره مقام صيام كله.
النظر إلى شيوع القاعدة في مختلف المذاهب:
يلاحظ أن هذه القاعدة من القواعد الفقهية التي لا يختص بها مذهب فقهي معين، فهي قاعدة معترف بها في مختلف المذاهب إذ اعتمدوا عليها في اجتهاداتهم لكونها أصل راسخ،قال الإمام النسفي: قيام الأكثر مقام الكل أصل في الشريعة.
تطبيقات القاعدة والاحتجاج بها:
أولا: قال العلامة تقي الدين الحصيني الشافعي،في مسألة الحرير للرجال إذا خلط بغيره،إذا رُكب (أي الحرير) مع غيره مما يباح استعماله كالكتان وغيره ما حكمه .... ؟.
قال: ننظر، إن كان الأغلب الحرير حرم، وان كان الأغلب غيره حل تغليباً لجانب الأكثر إذ الأكثر ة من أسباب الترجيح.
ثانيا: وقال العلامة البعلي الحنبلي، وهو يشرح بعض القواعد الفقهية،منها الأكل من مال الحرام، هل يجوز أم لا ... ؟ في المسألة الرابعة أقول .......... . الثالث منها: إن كان الأكثر هو الحرام حرم وإلا فلا إقامة للأكثر مقام الكل قطع به ابن الجوزي في" المنهاج ".
ثالثا: وعن الإمام مالك (من باع نخلا قد أبر بعضها ولم يؤبر البعض الأخر حتى باع فانه ينظر إلى الذي هو أكثر ويجعل القليل تبعا له.
رابعا: ومن الإمام الكاساني الحنفي في بدائعه في بيان قدر الواجب من العشر في الزكاة الزروع، ولو سقي الزرع في السنة سيحاً وفي بعضها بآلة يعتبر في ذلك الغالب لان للأكثر حكم الكل،أي إذا كان الأكثر يسقى سيحا ففيه العشر وان كان الأكثر يسقى بآلة ففيه نصف العشر.
وهذا التوضيح على مختلف المذاهب عسى الله سبحانه وتعالى، أن تستفيدي من هذا التوضيح وهذه المسألة ... إن شاء الله.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
ـ[بنت الراوي]ــــــــ[01 - 08 - 07, 10:03 م]ـ
السلام عليكم يا حضرة الشيخ صالح
جزاك الله الخير
ولكن الحقيقة لم يكن هذا مبتغاي ابدا لان هذا الكلام موجود في المصادر
التي بحوزتي ومنها كتاب القواعد للندوي وعنه ومثلة نقل الكلام في مؤلفات عديدة من كتب القواعد الفقهية لكن سؤالى كان ااني وجدت هذه القاعدة في كثير من كتب الفقه بل ما هو اصلها او مستندها الشرعي فهل يعتبر ذكرها في كتب الفقه اصلا لها عند التحليل ام ارجاعها الى قاعدة فقهية كبرى او دليل شرعي كالديث النبوي ومنها اطلق الفقهاءهذةه القاعدة في كتبهم فقد ورد ايضا في كتب الفقه اان الكثرة من اسباب الترجيح فعلى ما اعتمدوا
واخيرا ارجو المغذرة مع فائق الاحترام والتقدير
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[01 - 08 - 07, 10:13 م]ـ
احسن الله لنا و لك.
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[02 - 08 - 07, 04:20 ص]ـ
الأخت الفاضلة بنت الراوي:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
هناك رسالة علمية لأستاذ المقاصد ـ كما يسميه الشيخ عبدالله بن بيه ـ (الدكتور أحمد الريسوني) بعنوان: (نظرية التقريب والتغليب، وتطبيقاتها في العلوم الإسلامية) مطبوعة متداولة تجدين فيها بغيتك ...
وللعلم؛ فإن للدكتور أحمد موقع على الشبكة حديث الانشاء.
وجزى الله خيراً الشيخ صالح إذ أفادك،،
وقوى الله بصره وبصيرته.
اللهم آمين ..
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[02 - 08 - 07, 10:59 ص]ـ
احسن الله لكم جميعا
ـ[بنت الراوي]ــــــــ[02 - 08 - 07, 01:32 م]ـ
السلام عليكم با خي مهند العتبى
ولكن اين اجد ما ذكرتم مع الشكر الجزيل
ـ[أبو ريم المغربي]ــــــــ[02 - 08 - 07, 01:53 م]ـ
الأخت الفاضلة بنت الراوي:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
هناك رسالة علمية لأستاذ المقاصد ـ كما يسميه الشيخ عبدالله بن بيه ـ (الدكتور أحمد الريسوني) بعنوان: (نظرية التقريب والتغليب، وتطبيقاتها في العلوم الإسلامية) مطبوعة متداولة تجدين فيها بغيتك ...
وللعلم؛ فإن للدكتور أحمد موقع على الشبكة حديث الانشاء.
وجزى الله خيراً الشيخ صالح إذ أفادك،،
وقوى الله بصره وبصيرته.
اللهم آمين ..
جزيت الخير شيخ مهند.
تجدين الحديث عنها في الفصل الثاني: التقريب والتغليب في المجال الفقهي، فما بعده، وهو كثير الذكر والتلميح لها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/272)
ـ[العيدان]ــــــــ[02 - 08 - 07, 05:37 م]ـ
هل الكتاب (نظرية التقريب و التغليب) موجود على الشبكة؟؟
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[04 - 08 - 07, 07:57 ص]ـ
الأخت الفاضلة بنت الراوي:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
قد أجابك أخي الفاضل أبو ريم المغربي،،
أخي العيدان: لا أعلم عن وجود الكتاب في الشبكة، فإن وُجد ففي موقع الشيخ الريسوني ...
أظنك أخي أنك من الرياض؛ فالكتاب متوفر،، وسعره 25 ريال ..
وفقنا الله لما يحب ويرضى.(109/273)
مسألة من الأمر
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[28 - 07 - 07, 08:39 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه
الأمر:
الأمر، لغة: ضد النهي، كالإمارة والإيمار بكسرهما، والآمرة، على فاعلة، أمره، وبه، وآمره فأتمر.
اصطلاحاً: هو استدعاء أو طلب الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وقد خرج إمام الكاملية القيود الاحترازية من التعريف المذكور حيث قال رحمه الله:
فخرج النهي الذي هو طلب الترك، بقوله: الفعل.
وخرج الطلب بالإشارة والقرائن المفهمة فلا يكون أمراً حقيقة، بقوله: بالقول.
وخرج الطلب المساوي الذي يسمى إلتماساً، والطلب الأدنى من الأعلى الذي يسمى دعاء كقولك: اللهم أغفر لي، بقوله: ممن هو دونه.
وخرج ما لم يكن على سبيل الوجوب الذي هو الحتم، بأن جوز الترك فإنه ليس بأمر، ويكون المندوب على هذا ليس بمأمور به بقوله: على سبيل الوجوب.
وعلى القيد الاحترازي الأخير حدث خلاف بين العلماء مجمله هو: هل إن المندوب مأمور به أم لا؟
قال إمام الكاملية –رحمه الله-: (أن المندوب ليس مأمور به، وبه قال أبو بكر الرازي والكرخي وبعض الفقهاء.
لكن المحققون منهم القاضي أبو بكر الباقلاني، ذهبوا إلى أن المندوب مأمور به، لأنه طاعة إجماعاً، والطاعة فعل مأمور به، وقال الشيخ سعد الدين التفتازاني: إنما يتم هذا الدليل على رأي من يجعل الأمر للطلب الجازم أو الراجح، وأما من يخصه بالجازم فكيف يسلم أن كل طاعة فعل المأمور به؟ بل الطاعة فعل المأمور به أو المندوب إليه الذي هو ما يتعلق به صيغة أفعل، للإيجاب أو الندب).
وقال إمام الكاملية: اعلم أن مسمى الأمر لفظ وهو (افعل) وصيغة (افعل) تدل على الوجوب وقد رجح إمام الكاملية -رحمه الله- ما ذهب إليه جمهور العلماء على أن صيغة (أفعل) حقيقة في الوجوب مجاز في البواقي، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وجماعة من المتكلمين وهو ما صححه ابن الحاجب والبيضاوي وقال الرازي: وهو الحق وإليه ذهب الجصاص.
تحرير محل النزاع:
لا خلاف أن السؤال والتوبيخ والتقريع لا يتناوله اسم الأمر وإن كان في صورة الأمر، ولا خلاف أن اسم الأمر يتناول ما هو الإلزام حقيقة، ويختلفون فيما هو للإباحة أو الإرشاد أو الندب، حيث أجمع علماء الأصول على أن صيغة أفعل ليست حقيقة في جميع المعاني التي هي (الإيجاب، والندب، والإرشاد، والإباحة، والتهديد، والامتنان، والإكرام، والتسخير، والتعجيز، والإهانة، والتسوية، والدعاء، والتمني، والاحتقار، والتكوين، والخبر)، وإنما الخلاف في بعضها وقد اختلفوا فيه على مذاهب منها.
المذهب الأول: أن صيغة (أفعل) حقيقة في الوجوب مجاز في البواقي، وهو ما ذهب إليه إمام الكاملية -رحمه الله- تبعاً للإمام الشافعي، ومذهب الأشعرية الذي أملاه أبو الحسن الأشعري -رحمه الله- على أصحاب أبي إسحاق المروزي.
أدلة أصحاب هذا المذهب:
أ – من الكتاب:
1 – قوله تعالى: ((مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُك)).
وجه الدلالة: هو أن الصيغة وإن كانت صيغة استفهام لكن الاستفهام غير مراد منها لاستحالته على من يستحيل عليه الجهل، بل المراد منها: الذم والتوبيخ، وأنه لا عذر له في الإخلال بالسجود بعد ورود الأمر به، ولو لم يكن الأمر للوجوب لما حسن الذم والتوبيخ، مع استكبار إبليس عند الأمر بتركه السجود.
فإن قيل: يحتمل أن يكون قد اقترن به قرينه دلت على أنه أراد به الإيجاب من شاهد حال وغيره، والقرائن إذا اتصلت بالكلام غيرت مقتضاه وثبت المراد منه.
والجواب عليه: أنه لم يتعرض في الآية لذكر قرينة وإنما علق التوبيخ على مخالفة مجرد الأمر.
ويجاب أيضاً، أنه قد حكى لفظ الأمر في موضع آخر فقال: ((ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إِبْلِيس))، فلم يذكر أكثر من صيغة الأمر
المجردة في استدعاء السجود ثم علق الوعيد في حق إبليس على المخالفة فدل على أنها مجردة تقتضي الوجوب.
2 – قال تعالى: ((وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/274)
وجه الدلالة: أنه سبحانه وتعالى ذم أقواماً على ترك ما قيل لهم فيه افعلوا، إذ الآية سياقها تدل على الذم فلو لم تكن الصيغة للوجوب لما حسن ذلك، لكون سياق الآية في قوله تعالى: ((لا يَرْكَعُونَ))، فيه إعلام وإخبار لأن ترك الركوع من المكذبين معلوم لكل أحد فيكون ذماً لهم.
واعترض عليه بوجهين:
أحدهما: أنا لا نسلم أن الذم على ترك مقتضى الأمر بل على تكذيب الرسل ويؤيده قوله تعالى: ((وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ)).
ويجاب عنه: بأن الظاهر أن الذم على ترك مقتضى الأمر أن رتب الذم على الترك والترتيب يشعر بالغلبة والويل على التكذيب فحينئذ، إما أن يكون المكذبون هم التاركين، فلهم الويل بسبب التكذيب ولهم العقاب بترك المأمور به،
إذ الكفار مأمورون بالفروع، وإما أن يكونوا غيرهم فيجوز أن يستحق قوم الويل بسب التكذيب، وآخرون العقاب بسبب ترك المأمور به.
واعترض على هذا: فقالوا: لا نسلم أنه ذمهم على ترك الركوع فقط، بل ذمهم على كونهم بحيث لو قيل لهم اركعوا لا يركعون، والمراد به أنهم غير قابلين للإنذار ونصح الأنبياء وغير ملتفتين إلى دعوتهم قد انطوت جبلتهم على ما يمنعهم من ذلك، والرجل قد يتصف بهذه السجية قبل أن يقال له اركع فلا يركع، ونحن معترفون بأن هذه الملكة مما يوجب العذاب.
ويرد عليهم: بأن ذلك ضعيف، وجوابه ما ذكرناه من أن الظاهر أن الذم على ترك مدلول قوله اركعوا، وما ذكروه خروج عن حقيقة اللفظ من غير دليل.
ثانيهما: أن الذم على الترك لكن فعل الأمر اقترنت به قرينة تقتضي أيجابه، فإن الصيغة إذا اقترنت بها قرينة صرفتها إلى ما دلت عليه إجماعاً.
وأجاب عنه: بأنه رتب الذم على مجرد ترك المأمور به وترتيب الحكم على الوصف يشعر بالغلبة، فيكون نفس الترك علة، وما ادعيتم من القرينة الأصل عدمه.
ب – أما من السنة النبوية:
1 – قوله صلى الله عليه وسلم: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)).
وجه الدلالة: يدل الحديث الشريف على وجوب الأمر، وإلا لم يشق ذلك عليهم مع جواز تركه، مع كون السواك مندوب في الشرع مرغوب فيه.
2 – وقوله صلى الله عليه وسلم لبريرة: ((لو راجعته فإنه أبو ولدك، فقالت: أبأمرك؟ فقال: لا إنما أنا شافع)).
وجه الدلالة: أنه امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر لها بمراجعته والعدول إلى الشفاعة، فدل صلى الله عليه وسلم على أنه امتنع عن الأمر لأنه لو أمر لكان واجباً.
ويدل عليه: أن السيد من العرب إذا قال لعبده: (اسقني ماء) فلم يسقه، استحسن العقلاء توبيخه ولومه وتأديبه، فلو لم تكن هذه الصيغة مقتضية للوجوب عند استدعاء الفعل بها لما حسن به معاقبته على ترك الفعل وتوبيخه على الإعراض عن الامتثال فلما حسن ذلك دل على أن هذه الصيغة تقتضي الوجوب.
فقد اعترض عليه: إنما عقل منهما الوجوب في هذا الخطاب بقرينة أيضاً من شاهد حال أو غيره لا يقتضيه اللفظ.
ويجاب عليه: إنا نستدل بذلك في رجل خاطب عبده من وراء حجاب بهذا الخطاب فلم يفعل، فليس هاهنا قرينة في الكلام ولا من جهة شاهد الحال، ويستحسن توبيخه على ترك الفعل، فثبت أنه لا اعتبار بالقرينة، ولأن أرباب اللسان الذين قسموا كلام العرب الوجوب لما كان لهذا الفرق بينهما معنى، ولأن الأمر في اللغة موضوع لاقتضاء الفعل ولا تتحقق فيه هذه الصيغة إلا إذا اقتضى الوجوب، فأما إذا كان مقتضاه للندب فإنه يبطل اقتضاؤه، للفعل لأنه لا يجوز فيه ترك الفعل، فوجب حمله على الوجوب ليستحق فيه ما وضع له.
ج – أما الإجماع:
احتجوا بإجماع الصحابة رضي الله عنهم فإنهم أجمعوا على وجوب طاعة الله تعالى وامتثال أوامره من غير سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما عني بأوامره وأوجبوا أخذ الجزية من المجوس، قوله: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب)، وغسل الإناء من الولوغ، بقوله (فليغسله سبعاً)، واستدل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على إيجاب الزكاة بقوله تعالى: ((وَآتُوا الزَّكَاةَ))،
ونظائر ذلك مما لا تخفى يدل على إجماعهم على اعتقاد الوجوب.
واعترض على الإجماع: بأنه يحتمل أن يكون رجعوا في هذه المواضع إلى قرينة دلت على الوجوب ولم يرجعوا إلى مجرد الصيغة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/275)
وأجيب على ذلك: بأن الظاهر عنهم الاحتجاج بنفس الألفاظ والرجوع إلى صيغتها لا إلى قرينة، ثم أن صح هذا التأويل لكم لصح للقائل أن يقول: إن أسماء الأشخاص لا تفيد مسمياتها بأنفسها، وكذلك سائر ألفاظ اللغة مثل: أوجبت وألزمت وفرضت لا تدل على الوجوب إلا بقرينة.
ومن ما يدل على خطأ ذلك هو أن القرينة لا يجوز أن تكون ملازمة لكل أمر ورد من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه يفضي إلى أنهم لم يحصل أمر متجرد بحال، لأن الصحابة رضي الله عنهم لو لم يعلموا أن هذا أمر للوجوب لحصل منهم السؤال عن مقتضى ذلك الأمر في حال من الأحوال فلما لم ينقل عنه ذلك دل على أنهم عقلوا من أمره الوجوب.
د – إما من اللغة:
أن أهل اللغة عفوا من إطلاق الأمر الوجوب، لأن السيد لو أمر عبده مخالفة حسن عندهم لومه وتوبيخه وحسن العذر في عقوبته بمخالفة الأمر الواجب: ما يعاقب بتركه أو يذم بتركه.
واعترض عليه: إنما لزمت العقوبة لأن الشريعة أوجبت ذلك.
وأجيب على ذلك: إنما أوجبت طاعته إذا أتى السيد بما يقتضي الإيجاب، ولو أذن له في الفعل أو حرمه عليه لم يجب عليه، ولأن مخالفة الأمر معصية، قال تعالى: ((أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي)).
المذهب الثاني: أن صيغة (أفعل) حقيقة في الندب، وإليه ذهب أبو علي الجبائي في أظهر قوليه، وبه قال أبو هاشم وعامة المعتزلة.
أدلة أصحاب هذا المذهب:
أ – من السنة:
روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا)).
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم فوض الأمر إلى استطاعتنا ومشيئتنا، وهو دليل على الندبية.
ويرد على ذلك: بأن هذا دليل للقائلين بالوجوب لا للقائلين بالندب، لأن ما لا نستطيعه لا يجب علينا، وإنما يجب علينا ما نستطيعه، والمندوب لا حرج في تركه مع الاستطاعة.
ب – من العقل:
1 – قالوا: أن الأمر من الحكيم يقتضي حسن المأمور به، وحسنه لا يقتضي وجوبه، بدليل النوافل والمباحات فإنها حسنة وليست واجبة، فصار للوجوب صفة زائدة على حسن الشيء، فحملناه على اقل ما يقتضيه الأمر ولم نحمله على الزيادة.
وقد نوقش هذا: بأننا ما ادعينا أن حسنه يدل على الإيجاب لكن الأمر يقتضي الوجوب، والحسن تبع الإيجاب، لأن كل واجب حسن، فلو كان شيء حسن ليس بواجب لم ينقض ما قلناه، ثم يبطل هذا بالنهي فإنه يدل من الحكيم على كراهة المنهي عنه، وقد يكره كراهة تنزيه، ثم لم يحمل على كراهة التنزيه لأنها أقل ما يقتضيها النهي بل حملها على التحريم وهي صفة زائدة على زعمه، وعلى أن الأمر إن كان يقتضي حسن المأمور به فإنه يقتضي قبح ضده ولا يمكنه ترك ضده إلا بفعل المأمور به فاقتضى أن يكون واجباً.
2 – وقالوا: لا فرق بين قول القائل (افعل) وبين قوله (أريد أن تفعل) عند أهل اللغة بدليل أنهم يستعملون أحدهما في موضع الآخر ويقيمونه مقامه فلما لم يفد قوله (أريد) الوجوب، كذا قوله (افعل) لم يفد منها الوجوب.
وأجيب عن هذا الدليل: بأننا لا نسلم هذا لأن قوله (افعل) يفيد أن يفعل لا محالة، وقوله: (أريد أن تفعل) خبر، والخبر غير الأمر بالاتفاق، ثم ليس إقامة أحدهما مقام الآخر في حال مما يدل على اشتراكهم في المجاز كالحمار والأسد والجواد، لا يدل على اشتراك في الحقيقة.
وأما قوله (أريد) فهو صريح في الإخبار عن كونه مريداً، وليس بصريح في استدعاء الفعل، لهذا يدخل التصديق والتكذيب في قوله (أريد) ولا يدخل في قوله (أفعل).
المذهب الثالث: الوقف في تعيين مدلول الأمر حقيقة، وأصحاب هذا المذهب يسمون بالواقفية، وهؤلاء يرون أن الأمر ما دام يستعمل في معان كثيرة بعضها على الحقيقة اتفاقاً وبعضها على المجاز اتفاقاً فعند الإطلاق يكون محتملاً لكثير من المعاني، وبسبب هذا الاحتمال يتوقفون حتى يأتي البيان، وهؤلاء فريقان:
الفريق الأول: الوقف في تعيين المعنى المراد من الأمر عند الاستعمال، لا في تعيين المعنى الموضوع له عند الاستعمال، لأنه موضوع عند هؤلاء بالاشتراك للوجوب، والندب والإباحة والتهديد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/276)
فإذا جاء الأمر كان محتملاً لهذه المعاني الأربعة، ولا بد لتعيين المراد في البيان، فيتوقفون حتى يرد ذلك البيان، وهذا قول أبو الحسن الأشعري، وبعض الشيعة.
الفريق الثاني: أما القاضي أبو بكر الباقلاني والغزالي والآمدي وأبو الحسن الأشعري – في رواية – وجماعة من المحققين قالوا: أن التوقف عندنا هو في تعيين الموضوع له الأمر حقيقة، وقد صرح الغزالي بهذا، حيث أن هذا الفريق قالوا: أن صيغة الأمر (افعل) هي حقيقة إما في الوجوب وإما في الندب، وإما جميعاً بالاشتراك اللفظي لكنا لا ندري ما هو الواقع من هذه الأقسام الثلاثة، ونعرف أن لا رابع لها.
واستدل أصحاب هذا القول فقالوا: أن صيغة (افعل) ترد والمراد بها الإيجاب وترد والمراد بها الاستحباب، وترد والمراد بها التهديد، وترد والمراد بها الإباحة، وليس حملها على أحد هذه الوجوه بأولى من حملها على الوجه الآخر، فوجب التوقف فيها.
وقد نوقش هذا: بأننا لا نسلم أنها إذا وردت مجردة تحتمل غير الوجوب بحال، وإنما تحمل على غير وجه الوجوب بقرينة أو دليل، ثم هذا يبطل بقوله: أوجبت وفرضت، فإنه قد استعمل في غير الوجوب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ((غسل الجمعة واجب على كل محتلم))، ثم إطلاقه يحمل على الوجوب، ويبطل بأسماء الحقائق أيضاً وهي الأسد والجواد والحمار فإنها تقع على البهيمة وعلى الرجل، ثم هو حقيقة في البهيمة بإطلاقه.
والراجح والله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول، ذلك لقوة ما استدلوا به، ومناقشتهم لأدلة المخالفين.
وقد ترتب على الخلاف في هذه المسألة، الاختلاف بين الفقهاء في كثير من المسائل الفقهية منها:
اختلافهم في حكم كتابة عقد الدين، ومنشأ الخلاف هو الاختلاف في مقتضى الأمر الوارد في قوله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ)).
فمن يرى أن الأمر للوجوب وليست هنالك قرينة تصرفه عن الوجوب قالوا بوجوب كتابة عقد الدين.
أما جمهور العلماء فقد ذهبوا إلى أن الأمر ليس للوجوب لوجود القرينة التي تصرفه عن الوجوب إلى الندب، وهي قوله تعالى: ((فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَه)).
نعتذر لعدم وضع الهوامش لجهلنا بكيفية وضعها(109/277)
طلب عاجل من الفهم الصحيح وأبي إسحاق المالكي
ـ[سعد المالكي المدني]ــــــــ[28 - 07 - 07, 05:30 م]ـ
المشايخ الفضلاء:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منذ فترة وأنا أبحث عن كتاب شرح مختصر ابن عبدالحكم المالكي، للإمام الأبهري. حيث سمعت أن دار الغرب قد طبعته، فهل ذلك صحيح؟
ثانياً: هل كتاب الأبهري في الأصول مخطوط أم في عداد المفقود؟
ولكم مني جزيل الشكر والتقدير والاحترام ...
سعد المالكي
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[28 - 07 - 07, 05:54 م]ـ
حفظك الله ورعاك ...
أما عن كتاب الأبهري، فقد طبعت دار الغرب الإسلامي ّآخِرَ الكتاب، وهو ما يُعرف عند المالكية، بالجامِع .. وهو في مُجيليد .. وهو بعيد عني الآن ..
وانظُر كتاب دراسات في مصادر الفقه المالكي لموراني، ففيه إرشادٌ لمخطوطات الكتاب ..
أمَّا عن كتاب الأبهري في الأصول، فلا علم لي به .. وما أحسبه إلا مفقوداً ..
أما كتاب أبي الفَرَج المعروف بـ"اللمع"، فقد رأيتُ محقق كتاب "تحفة المسؤول" يعزو له، فالظاهر أنه وقع عليه مخطوطا ..
ـ[سعد المالكي المدني]ــــــــ[28 - 07 - 07, 06:00 م]ـ
جزاك الله خيراً ورفع قدرك وأجزل مثوبتك
ـ[سعد المالكي المدني]ــــــــ[28 - 07 - 07, 06:03 م]ـ
أخي: أبي إسحاق
هل ما طبعته دار الغرب لشرح الأبهري الصيغير أم الكبير؟(109/278)
من لديه كتاب القواعد الفقهي للمقري فليسعفتي به
ـ[بنت الراوي]ــــــــ[28 - 07 - 07, 07:14 م]ـ
السلام عليكم يا اخوتي من لديه كتاب القواعد الفقهي للمقري فليسعفتي به
ـ[العبدلي]ــــــــ[20 - 08 - 07, 03:18 م]ـ
السلام عليكم
أرجوا من الإخوة إتحافنا به
بارك الله فيكم
ـ[بلعباس]ــــــــ[20 - 08 - 07, 09:46 م]ـ
أضم صوتي إلى صوتكم.
ـ[مشعان]ــــــــ[21 - 08 - 07, 12:25 ص]ـ
كتاب القواعد للإمام المقري حقق جزءا منه الشيخ الدكتور أحمد بن حميد رسالة دكتوراه وطبعته جامعة أم القرى في مجلدين ونفدت نسخه - وعندي منه نسخة والحمد لله- ولا أدري هل أعادة الجامعة طباعته أم لا.
ـ[أبويعلى البيضاوي]ــــــــ[22 - 06 - 09, 12:21 ص]ـ
قام برفعه احد الاخوة جزاهم الله خيرا وهذا رابطه
http://www.archive.org/download/kawa...aed-fikhia.pdf
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[22 - 06 - 09, 02:44 ص]ـ
الرابط الصحيح:
مباشر سريع: http://ia341032.us.archive.org/0/items/kawaed-fikhia/kawaed-fikhia.pdf
صفحة التحميل: http://www.archive.org/details/kawaed-fikhia
ـ[محمدالتهامي]ــــــــ[08 - 09 - 09, 05:48 م]ـ
الرابط الصحيح:
مباشر سريع: http://ia341032.us.archive.org/0/items/kawaed-fikhia/kawaed-fikhia.pdf
صفحة التحميل: http://www.archive.org/details/kawaed-fikhia
جزاك الله خيرا
ـ[عبد القوي الراشد]ــــــــ[28 - 09 - 09, 02:51 ص]ـ
أحسنتم،
وسهل الله للباقي.
ـ[النقاء]ــــــــ[01 - 10 - 09, 08:48 م]ـ
أسأل الإخوة هل يوجد للكتاب رابط للباقي المخطوط،(109/279)
من لديه كتاب القواعد الفقهي للمقري فليسعفتي به
ـ[بنت الراوي]ــــــــ[28 - 07 - 07, 07:21 م]ـ
السلام عليكم يا اخوتي من لديه كتاب القواعد الفقهي للمقري فليسعفتي به
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[28 - 07 - 07, 08:49 م]ـ
الكتابُ غير متوفر على الشبكة في حدود علمي ..
وقد طُبِعَ قسم من الكتاب بتحقيق ابن حميد، في جزءين .. اقتصر فيه على قسم العبادات ..
وحُقِّق الكتابُ كاملا في المغرب الأقصى من قبل الدكتور الدردابي، وقدم الكتاب أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في الدار الحسنية .. ولكنْ لا زلنا في انتظار طبع الكتاب .. والغريبُ أن تاريخ مناقشة الأطروحة كان في الثمانينات من القرن الماضي .. وقد اطلعتُ عليه، وهو عَظيم الفائدة، على أنه مُستغلق يحتاج لشيخ فتَّاح، أو تعليق حَلاَّل للمستقفلات ..
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[30 - 07 - 07, 11:45 ص]ـ
نعم نساند ما قال الاخ المالكي(109/280)
الرجاء من الاخوة اعضاء المنتدى شرح كيفية التحميل للكتب التي تقومون ببعثها
ـ[بنت الراوي]ــــــــ[28 - 07 - 07, 07:28 م]ـ
الرجاء من الاخوة اعضاء المنتدى شرح كيفية التحميل للكتب التي تقومون ببعثها
مشكورين وما متطلبات التحميل وجزاكم الله خيرا(109/281)
مخاطبة الكفار بفروع الشريعة عند الاصوليي
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[29 - 07 - 07, 05:15 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله صحبه اجمعين، وبعد ........
فبيان ذلك (مخاطبة الكفار بفروع الشريعة)
لا بد من تحرير محل النزاع في هذه المسألة:
لا خلاف بين العلماء أن الكفار مخاطبون بالإيمان، لأن النبي بعث إلى الناس كافة ليدعوهم إلى الإيمان، قال تعالى: (قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُون)، فهذا الخطاب منه يتناوله لا محالة، وكذلك لا خلاف أنهم مخاطبون بالمشروع من العقوبات، ولهذا تقام على أهل الذمة عند تقرر أسبابها لأنها تقام بطريق الخزي والعقوبة لتكون زاجرة عن الإقدام على أسبابها، لأن ذلك جزاء وعقوبة فبالكفار أليق منه بالمؤمنين، وكذلك لا خلاف أن الخطاب بالمعاملات يتناولهم أيضاً لأن المطلوب بها معنى دنيوي وذلك بهم أليق، لكونهم آثروا الدنيا على الآخرة، ولأنهم ملتزمون لذلك فعقد الذمة يقصد به التزام أحكام المسلمين فيما يرجع إلى المعاملات فيثبت حكم الخطاب بها في حقهم كما يثبت في حق المسلمين لوجود الالتزام إلا فيما يعلم لقيام الدليل أنهم غير ملتزمين له، وكذلك لا خلاف أن الخطاب بالشرائع يتناولهم في حكم المؤاخذة في الآخرة، لأن موجب الأمر اعتقاد اللزوم والأداء، وهم ينكرون اللزوم اعتقاداً وذلك كفر منهم بمنزلة إنكار التوحيد، فإن صحة التصديق والإقرار بالتوحيد لا يكون مع إنكار شيء من الشرائع.
1. فقد ذهب أكثر علماء الشافعية إلى أن الكفار مخاطبون بالفروع كالصلاة والزكاة مستدلين بأدلة عدة منها:
أن الآيات الآمرة بالعبادة متناولة لهم، كقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)، وقوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ)، فالكفر لا يصلح أن يكون مانعاً من دخولهم، لأنهم متمكنون من إزالته بالإيمان، ثم أنهم لو لم يكونوا مكلفين بها لما أوعدهم الله تعالى على تركها، لكن الآيات الموعدة على ترك الفروع كثيرة منها:
قوله تعالى: (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ* قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ)، وقوله تعالى: (وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ* الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ)، وقوله تعالى: (وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً).
2. وذهب بعض الحنفية حيث قال الإمام السرخسي: لا يخاطبون الكفار بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات، وقال في ذلك: أن جواب هذه المسألة غير محفوظ من المتقدمين من أصحابنا -رحمهم الله- نصاً ولكن مسائلهم تدل على ذلك، فإن المرتد إذا أسلم لا يلزمه قضاء الصلوات التي فاتته حال الردة، أو من نذر أن يصوم شهراً ثم ارتد ثم أسلم فليس عليه من الصوم المنذور شيء، لأن الردة تبطل كل عبادة، ومعلوم أنه لم يرد بهذا التعليل العبادة المؤداة، فهو ما أدى المنذور بعد، فعُرِفَ بذلك أن الردة تبطل وجوب أداء كل عبادة، فيكون هذا شبه التنصيص عند أصحابنا، أن الخطاب بأداء الشرائع التي تحتمل السقوط لا يتناولهم ما لم يؤمنوا.
ومن ثمرة الخلاف بين السادة الشافعية والحنفية بناء على ما تقرر من أصول:
أن المرتد إذا أسلم يلزمه قضاء الصلوات التي تركها في حال الردة عند الشافعية ولا تلزمه عند الحنفية.
ومنها: هل يجوز للمسلم إعانتهم على الأكل والشرب في نهار رمضان، من غير إظهار أم لا؟، فإن قلنا بتكليفهم لم يجز، وإن قلنا بعدمه جاز.
ومنها: أن الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين وأحرزوها بدارهم لا يملكونها، عند الشافعية لأنها معصومة محرمة التناول.
وعند الحنفية: يملكونها، لأن التحريم التناول من فروع الإسلام وهم غير مخاطبون بها، ولهذا لم يجب عليهم القصاص بقتل المسلمين، ولا ضمان ما أتلفوه من أموالهم.
والحمد لله رب العالمين
ناسف على عدم وضعنا للهوامش
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[29 - 07 - 07, 09:38 م]ـ
بارك الله فيك و زادك علماً وفضلاً.
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[30 - 07 - 07, 10:52 ص]ـ
وبارك الله لنا فيكم ........... امين(109/282)
من درر الإمام المطلبي في الأصول!!!
ـ[عبدالله نياوني]ــــــــ[29 - 07 - 07, 06:45 م]ـ
من درر الإمام المطلبي في الأصول!!!!
العام المخصوص بالسنة
قال الله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول)
قال الشافعي رحمه الله: فلما أعطى رسول الله السلبَ القاتلَ في الإقبال: دلت سنة النبي على أن الغنيمة المخموسة في كتاب الله غير السلب، إذ كان السلب مغنوما في الإقبال، دون الأسلاب المأخوذة في غير الإقبال غنيمة تخمس مع ما سواها من الغنيمة بالسنة.
وقال رحمه الله: ولولى الإستدلال بالسنة وحكمنا بالظاهر: خمسنا السلب، لأنه من المغنم مع ما سواه من الغنيمة.
الرسالة ص:70
http://niaoune.maktoobblog.com(109/283)
الفرق بين مناط الحكم وعلته
ـ[أحمد محمد منير]ــــــــ[30 - 07 - 07, 12:06 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل هناك فرق بين مناط الحكم وعلته ورجاء ذكر أمثلة توضيحية(109/284)
نظرات كيفية السماع والضبط والتبليغ عند ال
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[30 - 07 - 07, 11:09 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
(نظرات في كيفية السماع والضبط والتبليغ عند الأصوليين)
بقلم الدكتور صالح النعيمي
الحمد لله رب العالمين، الذي شرح صدر من شاء من عباده، ووفق من أراد باختياره هو الله الذي لا اله إلا هو يعز من يشاء، احمده على إفاضة حكمه، واشكره على سوابغ نعمه.
واصلي على المبعوث رحمة للعالمين محمد -صلوات ربي وسلامه عليه - الذي أعلى العلم وأوضح الدلالة، وعلى اله الأطهار وصحبه الأخيار، أما بعد:
فهذه نظرات موجزة أقدمها للقارئ الكريم عسى أن يستفيد منها، ويعلم أن للأصوليين باع في جميع العلوم ولا سيما الحديث الشريف، فأقول وبالله التوفيق .........
السماع هو عزيمة، وهو إما أن يقرأ المحدث عليك أو تقرأ عليه، فتقول أهو كما قرأت، فيقول: نعم، والأول أعلى عند المحدثين لأنه طريقة الرسول- صلى الله عليه وسلم-.
وأما الكتابة والرسالة، فقائم مقام الخطاب فان تبليغ الرسول -صلى الله عليه وسلم - كان بالكتاب والإرسال، والمختار عند الأولين أن يقول حدثنا، وعند الأخيرين اخبرنا.
أما الرخصة في السماع فهي الإجازة والمناولة إن كان عالما بما في الكتاب يجوز، والمستحب أن يقول (أجاز)، ويجوز أيضا (أخبر).
أما الضبط، فالعزيمة فيه الحفظ إلى وقت الأداء، وأما الكتابة فقد كانت رخصة فانقلبت عزيمة في هذا الزمان صيانة للعلم، والكتابة على نوعين هما:
1 - مذكر: أي إذا رأى الخط تذكر الحادثة هذا هو الذي انقلب عزيمة.
2 - أما الراوي: وهو لا يفيد التذكر.
والأول حجة سواء خطه هو أو رجل معروف أو مجهول، والثاني لا يقبل عند أبي حنيفة-رحمه الله تعالى- أصلا، وعند أبي يوسف-رحمه الله تعالى- إن كان تحت يده يقبل في الأحاديث وديوان القضاء للأمن من التزوير وإلا فلا.
أما التبليغ، فانه لا يجوز عند أهل الحديث النقل بالمعنى، لقوله- صلى الله عليه وسلم-: ((نضر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها وأداها كما سمعها))، ولانه مخصوص بجوامع الكلم، وعند عامة العلماء يجوز، ولا شك أن الأول هو العزيمة.
والحمد الله رب العالمين ....(109/285)
حكم الإجماع السكوتي عند الإمام الشافعي رحمه الله
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 07 - 07, 12:42 م]ـ
حكم الإجماع السكوتي عند الشافعي رحمه الله
الحمد لله أما بعد: فهذا جزء من بحثي الكبير:"التوضيح والتصحيح للمنقول عن الشافعي في علم الأصول" أقدمه لقراء هذا الموقع بغية الإفادة والاستفادة وقد تأخرت في تنزيله بعد أن طُلب مني ذلك عسى أن أختصره، فلما طال الوقت رأيت إخراجه على صورته الأصلية غير مختصر إلا هوامش التوثيق فلا أثبتها إلا في المرفق أدناه.
قد تطرق الأصوليون إلى مسألة الإجماع السكوتي الذي صورته أن ينقل القول عن بعض الصحابة مثلا ويعلم انتشاره مع السكوت، هل هو حجة شرعية أم لا؟ وهي مسألة ربما حصرها بعضهم في الصحابة ذكرا لا قصدا، مما جعل بعض المتأخرين كالرازي والآمدي ومن تبعهما يفصلون بين مسألة الإجماع السكوتي التي هي في نظرهم عامة لكل عصر وبين مسألة قول الصحابي الذي علمنا انتشاره التي هي في نظرهم خاصة، ثم أفردوا أيضا مسألة قول الصحابي. نعم قد فصل المتقدمون من الأصوليين كالباقلاني والشيرازي والغزالي بين قول الصحابي الذي انتشر وقوله الذي لم ينتشر فوصفوا الصورة الأولى بالإجماع السكوتي ولقبوا الثانية بقول الصحابي، ونحن نسلك هذا السبيل في ترجمة وبيان هذه المسائل، وقد جعلت المبحث في المطلبين الآتيين:
المطلب الأول: مذاهب الأصوليين والمنقول عن الشافعي
المطلب الثاني: توضيح مذهب الشافعي
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 07 - 07, 12:47 م]ـ
المطلب الأول: مذاهب الأصوليين والمنقول عن الشافعي
وأبتدئ أولا بذكر مذاهب الأصوليين قبل حصر المنقول منها عن الإمام الشافعي وفق المنهج الذي اتبعت:
الفرع الأول: مذاهب الأصوليين
اختلف الأصوليون في مسألة الإجماع السكوتي على عدة أقوال هذا بيانها:
الفقرة الأولى: الإجماع السكوتي حجة وإجماع
وهو مذهب أبي حنيفة وجمهور أصحابه واختيار السرخسي منهم، هو مذهب جمهور المالكية واختاره الباجي، ومذهب أحمد وأكثر أصحابه كأبي يعلى وأبي الخطاب وابن عقيل في الواضح وابن تيمية وابن القيم.
وقال الشيرازي إنه المذهب ورحجه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني وابن السمعاني والزركشي، ونقل غير واحد أن مذهب الشافعية أنه حجة قولا واحدا، وأن مذهب أكثرهم أنه إجماع.
ومنهم من اشترط انقراض العصر: كأبي علي الجبائي وأحمد في رواية ونقله ابن فورك عن أكثر الشافعية وصححه، واختاره ابن القطان والروياني والبندنيجي والرافعي والشيرازي وأبو يعلى.
الفقرة الثانية: الإجماع السكوتي ليس بإجماع ولا هو حجة
حكي عن داود وابنه، وهو اختيار عيسى بن أبان وأبي عبد الله البصري والأشعري والباقلاني والجويني في أول بحثه وأبو جعفر السمناني والغزالي في المستصفى والرازي وابن عقيل في الفنون ونسبه عبد الوهاب إلى أكثر الأصوليين.
الفقرة الثالثة: الإجماع السكوتي حجة وليس بإجماع
وهو أحد الوجهين عند الشافعية ونقل الرافعي أنه المشهور عندهم، واختيار أبي هاشم والصيرفي والكرخي والآمدي وابن الحاجب في المختصر الكبير. قال التلمساني: «فالجمهور على أنه حجة ظاهرة لا إجماع قطعي».
قال ابن السبكي: «وهل المراد بذلك أنه دليل آخر من أدلة الشرع غير الإجماع، أو أنه ليس بإجماع قطعي بل ظني، النظر في ذلك مضطرب، ويؤيد الأول قول الماوردي: والقول الثاني أنه لا يكون إجماعا، قال الشافعي: من نسب لساكت قول فقد كذب عليه، فاقتضى أن الساكت لا ينسب إليه قول لا ظنا ولا قطعا، ويعضد الثاني قول أبي عمرو بن الحاجب في المختصر الكبير وهو حجة وليس بإجماع قطعي».
قال الزركشي: «وليعلم أن المراد بالخلاف هنا وأنه ليس بإجماع أي قطعي، وبذلك صرح ابن برهان عن الصيرفي وكذا ابن الحاجب وإلا فمعلوم أن الإجماع حجة».
الفقرة الرابعة: إن كان في عصر الصحابة كان إجماعا وإلا فلا
اختاره الروياني في البحر والماوردي في موضع من الحاوي.
الفقرة الخامسة: أنه إجماع إن كان فتيا لا حكما من حاكم
وبه قال ابن أبي هريرة.
الفقرة السادسة: أنه إجماع إن كان حكما من حاكم لا إن كان مجرد فتوى
وبه قال أبو إسحاق المروزي.
الفقرة السابعة: إن كان الساكتون أقل كان إجماعا
اختاره أبو بكر الرازي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/286)
الفقرة الثامنة: إن كان الأمر مما يدوم ويتكرر وقوعه كان السكوت إجماعا
اختاره إمام الحرمين في آخر المسألة وتبعه الغزالي في المنخول، وجعل الهندي الخلاف في هذه الصورة بين القائلين بأن الإجماع السكوتي إجماع وحجة، واختار أنه إجماع وحجة.
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 07 - 07, 12:50 م]ـ
الفرع الثاني: المنقول عن الشافعي
كما اختلفت المذاهب في المسألة وتعددت، فإن المنقول عن الشافعي رحمه الله تعالى قد اختلف وتعدد:
الفقرة الأولى: الإجماع السكوتي حجة وإجماع
حكاه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني عن الشافعي ولو لم نقطع ببلوغه إليهم، وابن تيمية وابن القيم حيث نسبوه للجماهير وخصوا بالخلاف بعض المتكلمين وقليل من المتأخرين، وقال النووي في شرح الوسيط: «لا تغترن بإطلاق المتساهل القائل بأن الإجماع السكوتي ليس بحجة عند الشافعي، بل الصواب من مذهب الشافعي أنه حجة وإجماع وهو موجود في كتب أصحابنا العراقيين في الأصول ومقدمات كتبهم في الفروع كتعليقة الشيخ أبي حامد والحاوي ومجموع المحاملي والشامل وغيرهم» وقال العلائي منهم من عزاها أي الطريقة إلى الشافعي.
قال الزركشي: «ويشهد له أن الشافعي رحمه الله تعالى احتج في كتاب الرسالة لإثبات العمل بخبر الواحد وبالقياس أن بعض الصحابة عمل به ولم يظهر من الباقين إنكار لذلك فكان إجماعا، إذ لا يمكن نقل ذلك نصا عن جميعهم، بحيث لا يشذ منهم أحد، وإنما نقل عن جمع مع الاشتهار بسكوت الباقين».
الفقرة الثانية: الإجماع السكوتي ليس بحجة ولا إجماع
قال الجويني: «فظاهر مذهب الشافعي .. أن ذلك لا يكون إجماعا …فالمختار إذا مذهب الشافعي فإن من ألفاظه الرشيقة في المسألة لا ينسب إلى ساكت قول ومراده أن سكوت الساكتين له محملان أحدهما موافقة القائل كما يدعيه الخصم، والثاني تسويغ ذلك القول الواقع في محل الاجتهاد لذلك القائل».
ونسبه إليه أيضا الرازي والآمدي وابن الحاجب والقرافي والهندي والطوفي.
الفقرة الثالثة: لا حجة في الإجماع إلا في الأمور المعلومة من الدين بالضرورة
وقال الشيخ أحمد شاكر: «وهذا الذي صرح به الشافعي أن الإجماع إنما هو في المسائل المعلومة من الدين بالضرورة قد صرح بنحوه في كتبه الأخرى. [يعنى غير جماع العلم] …وهذا الرأي هو الرأي الصحيح في الإجماع ولا إجماع غيره». وهذا القول مفاده رد الإجماع السكوتي وغيره إذا لم يكن من هذا الجنس. وقال محمد أبو زهرة أيضا: «وبهذا نرى أن الشافعي ? ينتهي به الأمر في الإجماع إلى وضعه في دائرة ضيقة وهي جمل الفرائض التي يعد علمها من العلم الضروري في هذه الشريعة الشريفة».
الفقرة الرابعة: أنه حجة وليس بإجماع
اختار هذا القول أبو بكر الصيرفي كما سبق وقال: «هذا هو الأشبه بمذهب الشافعي بل هو مذهبه».
وقال السمرقندي في الميزان: «وروي عن الشافعي أنه قال: لا أقول إنه إجماع، ولكن أقول لا أعلم فيه خلافا تحرزا عن احتمال الخطأ».
الفقرة الخامسة: في القديم حجة وإجماع وفي الجديد ليس بحجة ولا إجماع
قال الباقلاني: «وللشافعي رضي الله عنه ما يدل على المذهبين وآخر أقواله الذي استقر عليه أنه ليس بإجماع، فإنه قال: لا ينسب لساكت قول. وهو يعني هذه المسألة».
قال الزركشي: «وعزاه جماعة إلى الشافعي منهم القاضي واختاره وقال إنه آخر أقواله، ولهذا قال الغزالي في المنخول والإمام الرازي والآمدي: إن الشافعي نص عليه في الجديد».
الفقرة السادسة: للشافعي قولان في الجديد
قال الزركشي بعد أن حكى عنه ما يؤيد القول الأول [أنه حجة وإجماع]: «لكنه صرح في موضع آخر من الأم بخلافه فقال: «… وفيه دلالة على أنهم مسلمون لحاكمهم وإن كان رأيهم على خلاف رأيه. قال: فلا يقال لشيء من هذا إجماع، ولكن ينسب إلى أبي بكر فعله وإلى عمر فعله وإلى علي فعله، ولا يقال لغيرهم ممن أخذ منهم موافقة ولا اختلاف، ولا ينسب لساكت قول ولا عمل، وإنما ينسب إلى كل قوله وعمله، وفي هذا ما يدل على أن إدعاء الإجماع في كثير من خاص الأحكام ليس كما يقول من يدعيه. وحينئذ يحتمل أن يكون له في المسألة قولان كما حكاه ابن الحاجب وغيره».
الفقرة السابعة: رده إذا كان القائل حاكما دوم ما إذا كان مفتيا
قال الزركشي: «ويحتمل أن ينزل القولان على الحالين، فقول النفي على ما إذا صدر من حاكم، وقول الإثبات على إذا صدر من غيره، والنص الذي سقناه من الرسالة شاهد لذلك».
الفقرة الثامنة: تخصيص القبول بعصر الصحابة
حكاه الزركشي عن بعض المتأخرين.
الفقرة التاسعة: تخصيص القبول بالأمور التي تعم بها البلوى
حكاه الزركشي عن بعض المتأخرين أيضا.
الفقرة العاشرة: إن كان الساكتون أقل كان إجماعا
حكاه السرخسي عن الشافعي، واستغربه الزركشي.
الفقرة الحادية عشرة: أنه حجة وإجماع إن كان مما يدوم أو يتكرر
نسبه إليه إلكيا وابن التلمساني شارح المعالم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/287)
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 07 - 07, 12:54 م]ـ
المطلب الثاني: توضيح مذهب الشافعي
نظرا لكثرة المذاهب المحكية عن الشافعي وأهمية المسألة وأثرها الواضح في المسائل الفقهية، فإني رأيت أن أكثر من نقل نصوص الشافعي رحمه الله تعالى التي يمكن أن يخرج منها مذهبه الصحيح إن شاء الله تعالى، كما سأذكر ما أراه دالا على واحد من الأقوال الأخرى المنسوبة إليه، مع محاولة الجمع أو الترجيح بينها، وذلك في الفرعين الآتيين.
الفرع الأول: توضيح الراجح من مذهب الشافعي
إنه بعد النظر في كلام الشافعي في الرسالة وغيرها من كتبه وتتبع المسائل الفقهية التي استدل فيها الشافعي بالإجماع يتضح أنه رحمه الله تعالى كان يرى الإجماع السكوتي حجة ملزمة لا يجوز الخروج عنها، إلا أنه لما كان مبنيا على عدم العلم بالمخالف أو سكوته لم يجزم بأنه إجماع كالمسائل التي يصح إدعاء الإجماع الصريح فيها ولم يستجز في بعض المواضع إطلاق وصف الإجماع عليه، ويدل على كونه حجة عنده ما يلي:
الفقرة الأولى: نصوص تدل على أنه حجة وإجماع
1 - لما سأله المناظر فقال: فأبن لي جملا أجمع لك أهل العلم أو أكثرهم عليه …» كان في جوابه: «فقال رسول الله: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها فلم أعلم مخالفا في اتباعه».
2 - قال: «أرأيت لو أن رجلا عمد إلى سنة لرسول الله فخالفها أو إلى أمر عرف عوام من العلماء مجتمعين عليه لم يعلم لهم فيه منهم مخالفا فعارضه، أيكون له حجة بخلافه أم يكون بها جاهلا يجب عليه أن يتعلم لأنه لو جاز هذا لأحد كان لكل أحد أن ينقض كل حكم بغير سنة وبغير اختلاف من أهل العلم».
3 - قال في جماع العلم: «فما كان فيه نص حكم لله أو لرسوله سنة أو للمسلمين فيه إجماع لم يسع أحدا علم من هذا واحدا أن يخالفه، وما لم يكن فيه من هذا واحد كان لأهل العلم الاجتهاد فيه، بطلب الشبهة بأحد هذه الوجوه الثلاثة». ومفهوم هذا أن ما يجمع عليه المسلمون قد لا يعلم فيه نص حكم لله تعالى أو لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر خارج عن الأمور المعلومة من الدين بالضرورة.
4 - قال: «الشرائع تجتمع في معنى وتفترق في غيره بما فرق الله به عز وجل بينها في كتابه وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بما اجتمعت عليه عوام المسلمون الذين لم يكن فيهم أن يجهلوا أحكام الله تعالى». وهذا يعم علم الخاصة ولا يختص بجمل الفرائض أو علم العامة.
5 - قال: «أو أمر أجمع المسلمون عليه، فإنه لا يمكن في اجتماعهم أن يجهلوا لله حراما ولا حلالا وإنما يمكن في بعضهم وأما في عامتهم فلا».
الفقرة الثانية: جعله الإجماع من ضمن الأدلة الظنية
1 - قال في الرسالة وهو يعدد أنواع علم الخاصة: «وعلم الخاصة سنة من خبر الخاصة يعلمها العلماء …وعلم إجماع وعلم اجتهاد بقياس على طلب إصابة الحق».
2 - وقال: «نحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها الذي لا اختلاف فيها فنقول لهذا حكمنا بالحق في الظاهر والباطن. ونحكم بالسنة قد رويت من طريق الانفراد لا يجتمع الناس عليها، فنقول: حكمنا بالحق في الظاهر لأنه قد يمكن الغلط فيمن روى الحديث، ونحكم بالإجماع ثم القياس وهو أضعف من هذا».
الفقرة الثالثة: فروع احتج فيها بعدم العلم بالمخالف
أما احتجاج الشافعي بعدم العلم بالمخالف فأكثر من أن نحصره بالذكر في هذا الموضع، ولكن هذه نماذج من كتابه اختلاف الحديث الذي وردت فيه العبارة المشهورة عنه لا ينسب لساكت قول، وفي الأم أمثلة أخرى كثيرة لو استوعبت لفاقت المائتين بكثير.
1 - قال: «وإذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه أو جميع ذلك بلا نجاسة خالطته لم ينجس، إنما ينجس بالمحرم، فأما غير المحرم فلا ينجس به، وما وصفت من هذا في كل ما يصب على النجاسة يريد إزالتها فحكمه غير ما وصفت استدلالا بالسنة وما لم أعلم فيه مخالفا».
2 - قال: «فبهذا كله نأخذ فنقول إن حتما أن لا يعمد أحد الكلام في الصلاة وهو ذاكر لأنه فيها فإن فعل انتقضت صلاته وكان عليه أن يستأنف صلاة غيرها لحديث ابن مسعود ثم ما لم أعلم فيه مخالفا ممن لقيت من أهل العلم».
3 - وقال: «لأن الكتاب والسنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله».
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/288)
4 - قال: «لا نعلم أحدا من أهل الفتيا يخالف في أن من أقيم عليه حد من شيء أربع مرات ثم أتي به خامسة أو سادسة أقيم عليه ذلك الحد عليه ولم يقتل».
ومما ورد في الأم:
1 - قال: «لم مخالفا من أهل العلم قديما ولا حديثا في أن دية المرأة نصف دية الرجل».
2 - قال الشافعي: «ولم أعلم ممن سلف من المسلمين أحدا أجاز أن تؤخذ الجزية من غير أهل الكتاب».
الفقرة الرابعة: احتجاجه بقول الأكثر وإجماعهم مع سكوت الباقين
قد احتج الشافعي في عدة مواضع بقول الأكثر بل وبإجماعهم لا معنى لذلك إلا أنه عرف قولهم دون الأقل الذين هم ساكتون وهذا هو الإجماع السكوتي، نذكر بعضها هنا ويأتي نقلها جميعها في المبحث السادس.
1 - قال الشافعي في الرسالة: «لم يختلف المسلمون في ألا رجم على المملوك في الزنا، وإحصان الأمة إسلامها، وإنما قلنا هذا استدلالا بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم».
2 - قال الشافعي: «فرض الله ميراث الوالدين والإخوة والزوجة والزوج فكان ظاهره أن من كان والدا أو أخا محجوبا وزوج وزوجة، فإن ظاهره يحتمل أن يرثوا وغيرهم ممن سمى له ميراث إذ كان في حال دون حال، فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقاويل أهل أكثر العلم على أن معنى الآية أن أهل المواريث إنما ورثوا إذا كانوا في حال دون حال».
3 - قال: «ومن قال هذا حكم بينهما فالحجة عليه بما وصفنا من كتاب الله عز وجل الذي اجتمع على ثبوت معناه أكثر أهل العلم، فاجتماعهم أولى أن يكون ناسخا».
4 - وقال: «وكان أولى المعنيين أن يؤخذ به ما لا يختلف فيه أكثر أهل العلم من أن المكاتب لا يباع حتى يعجز، ولم ينسب إلى العامة أن يجهل معنى حديث ما روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -».
5 - قال: «فقال فما تقول أنت؟ قلت: أقول إن سنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ثم إجماع أكثر من حفظت عنه من أهل العلم قبلنا يدل على أن كل من كان له حق على أحد فمنعه إياه فاه أخذه منه».
الفقرة الخامسة: احتجاجه بأقوال الصحابة إذا لم يعرف لهم مخالف
وهذه مواضع وصف فيها أقوال الصحابة بالأثر اللازم أو الخبر اللازم، فإذا لزم عنده القول بقول الصحابي إذا لم يخالفه غيره وقد يخالفه التابعي فلا يعتد به، فالاحتجاج بالإجماع السكوتي لازم من باب أولى، لأن من صوره قول الصحابي أو الصحابة مع الانتشار وعدم المخالف في عصرهم أو عدمه في عصرهم وعصر من بعدهم.
1 - قال الشافعي رحمه الله تعالى: «لا يفرق بينهما إلا كتاب أو سنة أو إجماع أو خبر لازم».
2 - وقال: «فقلت له هل عندك حجة من رواية أو أثر لازم غير هذا».
3 - وقال: «أَوَ يفرق بين ذلك سنة أو أثر لازم لا معرض له مثله».
4 - وقال: «فسألناهم فهل من حجة كتاب أو سنة أو أثر يلزم».
5 - وقال في جماع العلم: «فليس لي ولا عالم أن يقول في إباحة شيء ولا حظره وأخذ شيء من أحد ولا إعطائه إلا أن يجد ذلك نصا في كتاب الله أو سنة أو إجماع أو خبر يلزم …».
6 - وقال: «ولم نجد أثرا لازما لا إجماعا بأن لا ينفق على الأمة الحامل» يعني في عدة الطلاق.
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 07 - 07, 12:58 م]ـ
الفرع الثاني: الرد على من أخطأ على الشافعي
المخطئون على الشافعي في هذا الموضع كثيرون وكثيرة مذاهبهم التي نسبوا إلى الشافعي، وبعد أن نصرت مذهب القبول أعود إلى مناقشة قولين بارزين هما قول من قال إنه حجة وليس بإجماع وقول من قال ليس بحجة ولا إجماع. أما بقيت المذاهب فهي في نظري أكثرها محاولات للتوفيق بين مذهبي القبول والرد المشهورين عن الشافعي، وفيما يلي سرد للنصوص التي يتمسك بها من قال بهذه الأقوال قبل التعرض لمناقشتها:
الفقرة الأولى: ذكر النصوص التي يتمسك بها من بأنه ليس بحجة أو ليس بإجماع
وهذه النصوص ترجع إلى معنيين اثنين أنه لا ينسب إلى ساكت قول وأنه لا إجماع في علم الخاصة، أنقلها كاملة قبل أن أوضح معناها في الفقرة التالية:
أولا: قوله لا ينسب لساكت قول
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/289)
1 - قال الشافعي بعد أن حكى خلاف الصحابة للأئمة في مسائل: «فدل ذلك على أن قائل السلف يقول برأيه ويخالفه غيره ويقول برأيه ولا يروى عن غيره فيما قال به شيء فلا ينسب الذي لم يرو عنه شيء إلى خلافه ولا موفقته، لأنه إذا لم يقل لم يعلم قوله، ولو جاز أن ينسب إلى موافقته جاز أن ينسب إلى خلافه، ولكن كلا كذب إذا لم يعلم قوله، ولا الصدق فيه إلا أن يقال ما يعرف إذا لم يقل قولا وفي هذا دليل على أن بعضهم لا يرى قول بعض حجة تلزمه إذا رأى خلافها، وأنهم لا يرون اللازم إلا الكتاب والسنة وأنهم لم يذهبوا قط إن شاء الله إلى أن يكون خاص الأحكام كلها إجماعا كإجماعهم على الكتاب والسنة وجمل الفرائض وأنهم كانوا إذا وجدوا كتابا أو سنة اتبعوا كل واحد منهما، وإذا تأولوا ما يحتمل فقد يختلفون ولذلك إذا قالوا فيما لم يعلموا فيه سنة اختلفوا. قال الشافعي وكفى حجة على أن دعوى الاجتماع في كل الأحكام ليس كما ادعى من ادعى ما وصفت من هذا ونظائر له أكثر منه، وجملته أنه لم يدع الإجماع فيما سوى جمل الفرائض التي كلفتها العامة أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا التابعين ولا القرن الذين من بعدهم ولا القرن الذين يلونهم ولا عالم علمته على ظهر الأرض ولا أحد نسبته العامة إلى علم إلا حينا من الزمان، فإن قائلا قال فيه بمعنى لم أعلم أحدا من أهل العلم عرفه وقد حفظت عن عدد منهم إبطاله قال الشافعي: ومتى كانت عامة من أهل العلم في دهر بالبلدان على شيء أو عامة قبلهم قيل يحفظ عن فلان وفلان كذا ولم نعلم لهم مخالفا ونأخذ به ولا نزعم أنه قول الناس كلهم لأنا لا نعرف من قاله من الناس إلا من سمعناه منه أو عنه. قال: وما وصفت من هذا قول من حفظت عنه من أهل العلم نصا واستدلالا».
2 - وقال أيضا رحمه الله تعالى: «وفي هذا دلالة على أنهم يسلمون لحاكمهم وإن كان رأيهم خلاف رأيه فيه، وإن كان حاكمهم قد يحكم بخلاف آرائهم لا أن جميع أحكامهم من جهة الإجماع منهم، وفيه ما يرد على من ادعى أن حكم حاكمهم إذا كان بين أظهرهم ولم يردوه عليه فلا يكون إلا وقد رأوا رأيه من قبل أنهم لو رأوا رأيه فيه لم يخالفوه بعده، فإن قال قائل: قد رأوه في حياته ثم رأوا خلافه بعده، قيل: فيدخل عليك في هذا إن كان كما قلت أن إجماعهم لا يكون حجة عندهم، إذا كان لهم أن يجمعوا على قسم أبي بكر ثم يجمعوا على قسم عمر ثم يجمعوا على قسم علي، وكل واحد منهم يخالف صاحبه فإجماعهم إذا ليس بحجة عندهم أولا ولا آخرا وكذلك لا يجوز إذا لم يكن عندهم حجة أن يكون على من بعدهم حجة، فإن قال قائل: فكيف تقول؟ قلت: لا يقال لشيء من هذا إجماع ولكن ينسب كل شيء منه إلى فاعله، فينسب إلى أبي بكر فعله وإلى عمر فعله وإلى علي فعله ولا يقال لغيرهم ممن أخذ منهم موافق لهم ولا مخالف ولا ينسب لساكت قول قائل ولا عمل عامل، وإنما ينسب إلى قوله وعمله، وفي هذا ما يدل على أن ادعاء الإجماع في كثير من خاص الأحكام ليس كما يقول من يدعيه».
ثانيا: التصريح بأنه لا إجماع في علم الخاصة
1 - قال أيضا في الرسالة: «ولو جاز لواحد من الناس أن يقول في علم الخاصة أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه، بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي ولكن أقول لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما وصفت من أن ذلك موجود على كلهم».
2 - قال في الرسالة: «لست أقول ولا أحد ن أهل العلم هذا مجتمع عليه إلا لما تلقى عالما أبدا إلا قاله لك وحكاه عمن قبله كالظهر أربع وكتحريم الخمر وما أشبه هذا».
3 - وقال في اختلافه مع مالك: «فقال لي: فكيف يصح أن تقول إجماعا؟ قلت: يصح في الفرض الذي لا يسع جهله من الصلوات والزكاة وتحريم الحرام، أما علم الخاصة في الأحكام الذي لا يضير جهله على العوام والذي علمه عند الخواص من سبيل خبر الخواص، وقيل ما يوجد من هذا فنقول فيه واحد من قولين: نقول لا نعلمهم اختلفوا فيما لا نعلمهم اختلفوا فيه، ونقول فيما اختلفوا فيه: اختلفوا فيه واجتهدوا».
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/290)
4 - قال: إلا ما حرم الله عز وجل في كتابه أو على لسان نبيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فإن ما حرم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لزم في كتاب الله عز وجل أن يحرم، ويحرم ما لم يختلف المسلمون في تحريمه، وكان في معنى كتاب أو سنة أو إجماع».
5 - قال رحمه الله تعالى في جماع العلم: «قال فهل من إجماع؟ قلت: نحمد الله كثير في جملة الفرائض التي لا يسع جهلها، وذلك الإجماع هو الذي لو قلت: أجمع الناس لم تجد حولك أحدا يعرف شيئا يقول لك ليس هذا بإجماع، فهذه الطريق التي يصدق بها من ادعى الإجماع فيها، وفي أشياء من أصول العلم دون فروعه ودون الأصول غيرها، فأما ما ادعيت من الإجماع حيث قد أدركت التفرق في دهرك ويحكى عن أهل كل قرن فانظره أيجوز أن يكون هذا إجماعا».
الفقرة الثانية: مناقشة المخالفين
أولا: فأما قول الشافعي لا ينسب لساكت قول فالمراد به والله أعلم على سبيل التعيين، قال الزركشي: «ومعناه لا ينسب لساكت تعيين قول، لأن السكوت يحتمل التصويب أو تسويغ الاجتهاد أو الشك، فلا ينسب إليه تعيين، وإلا فهو قائل بأحد هذه الجهات قطعا …». ومنهم من حمله محملا آخر لكنه عندي بعيد، قال إلكيا: «وقول الشافعي لا ينسب لساكت قول أراد به ما إذا كان السكوت في المجلس، ولا يتصور السكوت إلا كذلك» وصرح بذلك أيضا ابن التلمساني في شرح المعالم.
والنص الثاني الذي وردت فيه هذه العبارة قد ورد فيه أيضا ما يدل على حجية الإجماع السكوتي حيث قال الشافعي في آخره: ومتى كانت عامة من أهل العلم في دهر بالبلدان على شيء أو عامة قبلهم قيل يحفظ عن فلان وفلان كذا ولم نعلم لهم مخالفا ونأخذ به ولا نزعم أنه قول الناس كلهم لأنا لا نعرف من قاله من الناس إلا من سمعناه منه أو عنه. قال: وما وصفت من هذا قول من حفظت عنه من أهل العلم نصا واستدلالا». أقول قد ورد هذا في نفس النص لدفع فرضية التفريق بين القديم والجديد، والتي ينفيها أيضا أن النصوص التي أوردنا في الفرع الأول كلها من الجديد.
ثانيا: أما من يتمسك بالقسم الثاني من النصوص فدعواه أكبر من نفي الإجماع السكوتي، وهي أنه لا إجماع إلا في علم العامة دون الخاصة، وهذا القول باطل لم ينقل عن الشافعي مع كثرة الاختلاف عليه إلا في هذا العصر المتأخر، ولازم هذا القول أن لا إجماع إلا في منصوص لأن علم العامة منصوص ونصوصه متواترة لا تكاد تخفى، والإجماع الذي تحدث الشافعي عن حجيته في الرسالة هو ما لم يكن فيه نص، قال الشافعي فيها: «فقال لي قائل: …فما حجتك في أن تتبع ما اجتمع الناس عليه، مما ليس فيه نص حكم لله ولم يحكوه عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟ أتزعم ما يقول غيرك أن إجماعهم لا يكون أبدا إلا عن سنة ثابتة وإن لم يحكوها؟ قال فقلت له: أما ما اجتمعوا عليه فذكروا أنه حكاية عن رسول الله فكما قالوا إن شاء الله، وأما ما لم يحكوه فاحتمل أن يكون قالوه حكاية عن رسول الله واحتمل غيره، ولا يجوز أن نعده حكاية لأنه لا يجوز أن يحكى إلا مسموعا، ولا يجوز أن يحكي أحد شيئا يتوهم يمكن فيه غير ما قال». وكذلك هو معارض بكل ما ذكرنا في الفرع الأول، لأجل ذلك أرى والله أعلم أن الذي قصده الشافعي هو الإجماع القطعي الذي يقطع أن كل واحد لابد أن يكون قائلا به، فيرجع قصده بهذه الكلمات هو القصد نفسه من كلمة لا ينسب لساكت قول بل قد ساقهما مساقا واحدا في النص الثاني الوارد في اختلاف الحديث والله أعلم. وفيما يلي بعض الإجماعات التي نقل الشافعي في علم الخاصة فيما أرى:
1 - قال في رد مذهب الحنفية في المياه: «فأدخلت عليه ما وصفت من إجماع الناس فيما علمته على خلاف ما ذهب إليه منه ومن ماء المصانع الكبار والبحر فلم يكن عنده فيه حجة».
2 - احتج على جواز الصلاة في الأوقات المنهي عنها إذا كانت ذات سبب بقوله: «ثم إجماع الناس في الصلاة على الجنائز بعد العصر والصبح».
3 - قال في عدم توريث العبد بكل حال: «نعم لم يخالفنا مسلم علمناه في أنه إذا بقي في العبد شيء من الرق فلا يرث ولا تجوز شهادته، فقلنا لا يرث بحال بإجماع».
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/291)
ثالثا: أما من قال إنه حجة وليس بإجماع فالخلاف معه لفظي إن شاء الله تعالى، قال الزركشي: «وحكى الأستاذ أبو إسحاق في تعليقه والبنديجي في الذخيرة قولين في أن لفظ الإجماع هل يطلق على القطعي والظني، أو لا يطلق إلا على القطعي؟ وصرحا بأنه خلاف في العبارة».
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «والذي كانوا يذكرون الإجماع كالشافعي وأبي ثور وغيرهما يفسرون مرادهم بأنا لا نعلم نزاعا ويقولون هذا هو الإجماع الذي ندعيه».
والشافعي نفسه قد ورد عنه ما يدل على عد الإجماع في الأدلة الظنية وقد نقلتها في الفقرة الثانية من الفرع الأول، وقد احتج بعدم العلم بالخلاف وسماه إجماعا، فالذي يجتمع عنده كلام الشافعي أنه لا إجماع مقطوع به إلا في علم العامة أما الإجماع في علم الخاصة فغير مقطوع به والله أعلم.
رابعا: وأما من قال بأن له قولان مختلفان بين القديم والجديد، فيرد قوله بأن الاحتجاج بعدم العلم المخالف والنصوص السابقة قد وردت في الجديد، في الرسالة واختلاف الحديث، وفي الأم في الكتب التي لا شك أنه صححها ونقحها لأنه -كما سبق ذكره في الباب الأول – ثمة كتب في الأم هي نفسها كتب القديم لم ينقحها الشافعي ولم يصححها، وهي كتب الصيام والحدود والصداق والرهن الصغير والجنائز. والأمثلة التي نقلنا في الفقرة الثالثة من كتب الزكاة والديات والجزية ونزيد منها أمثلة من الطهارة والصلاة والحج:
1 - قال: «ولم أعلم المضمضة والاستنشاق على المتوضئ فرضا، ولم أعلم اختلافا في أن المتوضئ لو تركها عامدا أو ناسيا لم يعد».
2 - قال: «قال الله جل وعز: {وأيديكم إلى المرافق} فلم أعلم مخالفا في أن المرافق مما يغسل».
3 - قال: «ولم أعلم مخالفا في أنه إذا جاء المسجد وقد خرج من الصلاة كان له أن يصلي بلا آذان ولا إقامة».
4 - قال: «فلم نعلم خلافا في أن لا جمعة عليه إلا في دار مقام، ولم أحفظ أن الجمعة تجب على أقل من أربعين رجلا».
5 - قال: «وإني لا أعلم مخالفا في رجلا لو حج عن رجل يقدر على الحج لا يجزئ عنه من حجة الإسلام».
6 - قال: «لم يختلف الناس علمته أن المعتدة تخرج من بيتها لإقامة الحد عليها وكل حق لزمها».
خامسا: وأما من قال بأن له في الجديد قولان فيعلم بطلان قوله مما سبق إذا أضيف إلى ما ذكر أولا، من أن قوله لا ينسب لساكت قول لا ينفي الاحتجاج بالإجماع السكوتي، وإنما غايته النهي عن الجزم بذلك أو بتعيين النسبة إلى غير القائل والله أعلم.
سادسا: وكذلك بقية الأقوال جوابها إجمالا هي أنها محاولة جمع بين النص الوارد عنه بأن لا ينسب إلى سكت قول وبين نصوصه الدالة على الحجية فمنهم من زعم أنه لا ينسب إلى ساكت قول إذا كان القائل حاكما، لأن السياق التي وردت فيه تلك العبارة هو ما قضى به الخلفاء، ومنهم من قال يقبل فيما يدوم ويتكرر أو إذا كان فيما تعم به البلوى لأن السكوت في مثل هذا لا يكون إلا عن موافقة ومنهم من قال إذا كان الساكتون أقل قبل ولعل من نسب إليه هذا رأى أنه ذكر تلك العبارة في قول الأقل وسكوت الأكثر، ومنهم من قال القبول خاص بعصر الصحابة ربما لأنه رأى الشافعي يحتج بقول الصحابي إذا لم يعرف مخالف، وكل هذا الأقوال تردها التطبيقات العملية التي ذكرنا والله أعلم.
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 07 - 07, 01:03 م]ـ
المرفق الذي أدرجت فيه الهوامش هو هذا وليس الأول فعذرا
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[30 - 07 - 07, 01:23 م]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[31 - 07 - 07, 12:37 ص]ـ
بارك الله فيك ياشيخ محمد وجزاك الله خيراً
بحث رائع يرفع كثيراً من الإشكالات حول هذه المسألة في هذا العصر، وبقي تحقيق قول الإمام أحمد _ رحمه الله _ لعل الله ييسر لمن يحقق ويحرر قوله في الإجماع؛ لأني وجدت كثيراً من الخبط في قول هذين الإمامين واستعمال ما ورد عنهما من نصوص فيما ظاهره رد الإجماع لإسقاط حجية الإجماع أو لرد بعض المسائل التي نقل فيها الإجماع وكثر الخوض فيها في هذا العصر، وذلك لعدم رجوع كثير من هؤلاء إلى أقوال المحققين من أصحاب الشافعي وأحمد والنظر فيما قالوه حول هذه النصوص، وعدم النظر في الفروع المنقولة عنهما والتي توضح مرادهما في هذه النصوص.
و أخذ النصوص مبتورة دون معرفة تأويلها وتفسيرها يوقع المرء في الخطأ سواء في هذه المسألة أو غيرها من المسائل.
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[31 - 07 - 07, 11:37 ص]ـ
بارك الله فيك ياشيخ محمد واحسن اليك على هذه الكلمات الرائعة
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[01 - 08 - 07, 01:01 م]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخي الكريم
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[01 - 08 - 07, 01:13 م]ـ
اني الحبيب اللبيب وصلك الرد على الخاص
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[01 - 08 - 07, 01:20 م]ـ
اني الحبيب اللبيب وصلك الرد على الخاص
نعم وصل، جزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/292)
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[01 - 08 - 07, 01:24 م]ـ
وجزاك مثله اخي الحبيب اللبيب ...... ولا تنسانا من دعواتك
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[02 - 08 - 07, 04:13 ص]ـ
جزاك الله خيراً شيخنا الفاضل على البحث الماتع،،
وأضم صوتي لصوت الشيخ أبي حازم حول تحرير قول الإمام أحمد،، فالخلط فيه من كثير من المتخصصين، فضلاً عن طلاب العلم المبتدئين!
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[02 - 08 - 07, 11:10 ص]ـ
جزاك الله عنا خير الجزاء اخي الحبيب اللبيب
ـ[أبو مصعب القصيمي]ــــــــ[13 - 08 - 07, 06:55 ص]ـ
ماشاء الله جزاك الله خير ... ونفع بك الإسلام والمسلمين ..
ـ[ابومحمد بكري]ــــــــ[20 - 08 - 07, 02:42 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[محمد بن علي المصري]ــــــــ[20 - 08 - 07, 11:59 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
بارك الله فيك أخي الحبيب على مجهودك وقد قرأت البحث قراءة سريعة فاستوقفني عدة أمور قد أراجعها معك بارك الله فيك
لكن قد يحسن أن أبدأ بقولك:
(الفقرة الخامسة: احتجاجه بأقوال الصحابة إذا لم يعرف لهم مخالف
وهذه مواضع وصف فيها أقوال الصحابة بالأثر اللازم أو الخبر اللازم، فإذا لزم عنده القول بقول
الصحابي إذا لم يخالفه غيره وقد يخالفه التابعي فلا يعتد به، فالاحتجاج بالإجماع السكوتي لازم من
باب أولى، لأن من صوره قول الصحابي أو الصحابة مع الانتشار وعدم المخالف في عصرهم أو عدمه
في عصرهم وعصر من بعدهم)
ولا يخفاك ما لقول الصحابي من خصوصية عند الشافعي وغيره فلا يلزم من القول بحجية قول الصحابي
القول بالإجماع السكوتي
ومعرفة محل النزاع في مسألة حجية قول الصحابي تتطلب معرفة الصور التي قد يقع عليها قوله:
فهو - أعني الصحابي - إما أن يقول القول فيوافقه الصحابة عليه تصريحا فهو حجة من جهة الإجماع
لأنها أقوى من جهة قول الصحابي ويقول به - الإجماع - من لا يعتبر قول الصحابي حجة
وإما أن يقول القول وينتشر بين الصحابة فلا ينكر عليه وهو حجة من جهة الإجماع السكوتي ومن جهة
قول الصحابي وقد يحتج بهذا القول من يقول بالإجماع السكوتي دون قول الصحابي وقد يحتج به من
يقول بقول الصحابي دون الإجماع السكوتي وبالطبع يحتج به من يقول بهما فلا تلازم في هذه الصورة
بين من يقول بحجية الإجماع السكوتي وحجية قول الصحابي
وإما أن يقول القول - الصحابي - ولا نعلم إن كان هذا القول انتشر بينهم أو لا أو علمنا أنه لم ينتشر
وهذه الصورة الأخيرة هي في الحقيقة محل النزاع بين القائلين بالحجية ومن لا يقول بها وذلك لعدم تعدد
جهة الاحتجاج بهذا القول إلا من جهة القول بحجية قول الصحابي ولهذا فإن كثيرا من أتباع الأئمة من
المتكلمين - وجمهورهم يقول بعدم الحجية - عندما يرد عليهم كلام أئمة مذهبهم المتبوع يردون بأنه
إنما قاله لانتشاره بلا نكير فهو - أي الإمام - إنما احتج به من جهة الإجماع السكوتي لا من جهة
حجية قول الصحابي
وإما أن يقول قولا فيخالفه فيه غيره فيختلف الصحابة على قولين أو أقوال فيختار المجتهد أيا منها ولا
يخرج عنها من جهة أن قول الصحابي حجة فلا يخرج عنه وأنه إنما أعمل الترجيح بين أقوالهم رضي
الله عنهم
وإما أن لا يخرج على أقوالهم إذا كان لا يرى جواز إحداث قول ثالث في المسألة ذات القولين أو جديد
في المسألة ذات الأقوال فلا تلازم أيضا في هذه الصورة بين جهتي عدم الخروج على أقوالهم
والذي يقول بحجية قول الصحابي وأثره يعمل به في صوره المختلفة السابقة سواء في حالة تعدد جهات
الاحتجاج أو انفرادها
ولهذا فمن يحتج بالأثر في أصوله وفروعه دون قيد أو شرط أو تحديد صورة معينة يعمل به فيها قائل
بحجية قول الصحابي في صوره المختلفة وذلك لأن الصور السابقة إما أن تتعدد فيها جهات الاحتجاج
(إجماع سكوتي وقول صحابي مثلا) فاقتصاره على الاحتجاج بالأثر بذاته اكتفاء منه بذاتية الأثر في
الحجية فإن انضم إليها غيرها فبها وإلا فهو يكفي بذاته
وإما ألا تتعدد فيها جهات الاحتجاج - أثر الصحابي الذي لا يعرف انتشاره - فيكون الاحتجاج به
من جهة قول الصحابي - ذات الأثر - لا من خارجه - إنتشاره أو عدم انتشاره-
ويظهر لك أخي الكريم من جماع ما تقدم أنه لا تلازم بين القول بحجية قول الصحابي وبين القول
بالإجماع السكوتي
وقد قلت في بحثك - بارك الله فيك - (فإذا لزم عنده القول بقول
الصحابي إذا لم يخالفه غيره وقد يخالفه التابعي فلا يعتد به)
قولهم إذا لم يخالفه غيره أي من الصحابة ولهذا فقول الصحابي حجة عند من يقول به حتى لو علم أن
للتابعي قولا مخالفا لخصوصية الصاحب والدليل الخاص على اتباعه والتأسي به
يقول تعالى: (وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)
ويقول (فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا) وهو خطاب مواجهة والإيمان قول وعمل
وقوله صلى الله عليه وسلم (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي)
ويقول (اقتدوا باللذين من بعدي أبو بكر وعمر)
وقال في وصف الفرقة الناجية (ما أنا عليه وأصحابي)
إلى غير ذلك من أدلة مبسوطة في غير هذا الموضع
والمقصود أن خلاف التابعي مع الصحابي لا يعتد به إلا من جهة الاحتجاج بقول الصاحب لا من جهة خصوصه وإنما من جهة اعتباره مساويا لغيره من المجتهدين
فقولك بارك الله فيك (وقد يخالفه التابعي فلا يعتد به) إن كان الضمير يعود على خلاف التابعي فهو ما
ذكرت لك وإن كان يعود إلى قول الصحابي أي لا يعتد بقول الصحابي إذا خالفه التابعي فهو لا يتفق مع
المستقر من معنى الحجية التي يكتسبها الأثر بذاته لا بغيره كما تقدم
بارك الله لك في جهدك ووقتك
ودمت لأخيك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/293)
ـ[طالب العلم البلجيكي]ــــــــ[04 - 09 - 07, 06:47 م]ـ
بارك الله فيكم على هذا الموضوع الطيب
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[21 - 12 - 07, 07:45 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
وكما أشار الإخوة الأفاضل إلى أهمية تحقيق قول الإمام أحمد أقول: إن الأمر أكبر من ذلك!!
فمن الأهمية بمكان تحقيق جميع أقوال أهل العلم التي يتعلق بها كثير من المبتدعة وأذيالهم من الأغمار والصغار!
ومن المحزن أن كتب الأصول مليئة بنسبة أمثال هذه الأقوال التي فهمت على غير وجهها، أو كنت خاصة فعممت أو مقيدة فأطلقت أو غير ذلك، هذا فضلا عن أن لا يكون لها سند صحيح أو نقل صريح.
وسبب الإشكال في عزو الأقوال الخاطئة إلى أهل العلم - في نظري - يعود إلى نقطة غاية في الأهمية، وهي اعتبار ظاهر النص أو عمومه أو إطلاقه بغير أن يؤخذ في الاعتبار القرائن المحتفة به، وبغير أن يؤخذ في الاعتبار الصنيع العملي لهذا العالم، وبغير أن يؤخذ في الاعتبار ما صرح به في مواضع أخرى، وبغير أن يؤخذ في الاعتبار تطبيق هذا العالم لهذه القاعدة على المسائل، فإن هذا هو أكبر دليل يوضح ما إذا كان حقا يقول بهذا القول أو لا؟!
ومن الأمثلة على ذلك أيضا أنهم ينسبون في كتب أصول الحنابلة أن الإمام أحمد يأخذ بالحديث الضعيف في الأحكام! وهذا أمر عجيب جدا؛ لأن الإجماع محكي ومعروف على أن الحديث الضعيف لا يعمل به إلا في فضائل الأعمال وأيضا بشروط.
وكذلك ينسبون إلى أبي حنيفة أنه يقدم الحقيقة المرجوحة على المجاز الراجح، وأنا أربأ بأبي حنيفة رحمه الله على ذكائه وفطنته أن يقول مثل هذا القول!!
ولا ينبغي أن نعجب من الاختلاف في نسبة الأقوال إلى قائليها، فإن العلماء اختلفوا في فهم النصوص الشرعية، أفلا يكون من الأولى أن يختلفوا في فهم كلام أهل العلم؟!
ـ[العيدان]ــــــــ[21 - 12 - 07, 08:34 م]ـ
بالنسبة لمقولة الإمام أحمد ففيها بحث للدكتور: أحمد العنقري منشور في إحدى المجلات المصرية ..
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 12 - 07, 07:40 ص]ـ
جزاكم الله خيراً على هذا البيان. نفع الله بكم وسددكم
ـ[محبة الأصول]ــــــــ[03 - 01 - 08, 11:14 م]ـ
جزاكم الله على طرح هذا البحث
نفع الله تعالى بالجميع
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 01 - 08, 12:44 م]ـ
بالنسبة لمقولة الإمام أحمد ففيها بحث للدكتور: أحمد العنقري منشور في إحدى المجلات المصرية ..
وكيف لنا به؟!
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 10 - 09, 12:47 ص]ـ
للرفع
ـ[أبوإسحاق الوهراني]ــــــــ[28 - 10 - 09, 01:19 ص]ـ
السلام عليكم جزاك الله خيرا أخى على هدا البحث ونفع الله بك الإسلام والمسلمين
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 12 - 09, 03:26 م]ـ
للفائدة
ـ[أبو ليث الحميدي]ــــــــ[30 - 12 - 09, 09:34 م]ـ
قول أحمد شرحه شيخ الإسلام نصا وأن مراد أحمد ذم من يعارضوا الأدلة بالإجماعات الظنية(109/294)
هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أو لا؟
ـ[مبارك مسعود]ــــــــ[30 - 07 - 07, 10:10 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هو القول الراجح في مسألة: هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أو لا؟ أرجو الرد بالأدلة التفصيلية. ,جزاكم الله خيرا
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[05 - 08 - 07, 11:41 ص]ـ
أخي الفاضل: مبارك،،
جعلك الله مباركاً أينما كنت ...
هذا الموضوع قد طُرح كثيراً في الملتقى، فبإمكانك أخي الفاضل استخدام خاصية البحث.
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[07 - 08 - 07, 01:51 ص]ـ
مسألة: [النهي الذي للتنزيه لا يقتضي الفساد]
الأمر الرابع: أن محل الخلاف في أن النهي يقتضي الفساد أو لا؟ إنما هو النهي الذي للتحريم لما بين الصحة والتحريم من التضاد , أما النهي الذي للتنزيه , فقال الهندي في النهاية ": لا خلاف على ما يشعر به كلامهم , وقد صرح بذلك بعض المصنفين انتهى. أي: لا خلاف في عدم اقتضائه الفساد ; إذ لا تضاد بين الاعتداد بالشيء مع كونه مكروها , وعلى ذلك بنى أصحابنا صحة الصلاة في الحمام وأعطان الإبل والمقبرة ونحوه مع القول بكراهتها , لكن صرح الغزالي في المستصفى " بجريانه في نهي الكراهة.
قال: كما يتضاد الحرام والواجب يتضاد المكروه والواجب حتى لا يكون الشيء واجبا مكروها , وهذا هو الظاهر ; لأن المكروه مطلوب الترك , والصحة أمر شرعي فلا يمكن كونه صحيحا ; لأن طلب تركه يوجب عدم الإتيان به إذا وقع , وذلك هو الفساد , ولهذا قلنا: إن مطلق الأمر لا يتناول المكروه خلافا للحنفية , ولا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة وإن قلنا: إنها كراهة تنزيه , وقد قال ابن الصلاح والنووي: إن الكراهة مانعة من الصحة سواء كانت تحريما أو تنزيها ; لأنها تضاد الأمر كيف كانت ; لأنها للترك , والأمر طلب الفعل , وقد استشكل ذلك عليهما , ولا إشكال لما قررناه. قالا: ومأخذ الوجهين أن النهي هل يعود إلى نفس الصلاة أم إلى خارج عنها؟ ومن هنا حكى بعضهم قولين في أن نهي التنزيه إذا كان لعين الشيء [ص: 396] هل يقتضي الفساد أم لا؟ وقد يتوقف في نهي التنزيه ; لأن التناقض إنما يجيء إذا كان النهي للتحريم.
وعلى تقدير ما قاله الغزالي وابن الصلاح فذلك التضاد إنما يجيء فيما هو واجب خاصة لما بين الوجوب والكراهة من التباين , فأما الصحة مع الإباحة كما في العقود المنهي عنها تنزيها فلا تضاد حينئذ , والفساد مختص بما كان النهي فيه للتحريم. الأمر الخامس: أن الخلاف في أنه هل يقتضي الفساد أم لا؟ إنما هو في الفساد بمعنى البطلان على رأينا أنهما مترادفان , لا بالمعنى الذي ذهب إليه أبو حنيفة: نبه عليه الهندي وأشار إليه ابن فورك. السادس: قد تقدم أن الفساد إذا أطلق في العبادات أريد به عدم الإجزاء , وإذا أطلق في المعاملات أريد به عدم ترتب آثار المعقود عليها من اللزوم وانتقال الملك وصحة التصرف وغير ذلك من الأحكام. وعلى هذا فإذا قيل: النهي يقتضي الفساد ويدل عليه معناه أن المنهي عنه إذا قدر وقوعه لا يجزئ في نفسه إن كان عبادة , ولا يترتب عليه حكمه إن كان معاملة وإذا قيل: لا يدل على الفساد فإن أريد به أن النهي يقتضي صحة المنهي عنه وترتب عليه أحكامه كالمنقول عن الحنفية ففاسد ; وإن أريد به أن صيغة النهي لا تنصرف لشيء من ذينك الأمرين , وهو الظاهر كان أقرب , فإن الفساد حينئذ إنما يأخذونه من القرائن.
والدليل عليه: أن الصيغة لو دلت عليه , فأما من جهة اللغة فباطل ; لأن الحكم الشرعي لا يتلقى من اللغة , وأما من جهة الشرع فلا بد من دليل شرعي يدل عليه. السابع: قد سبق الخلاف في تفسير الفساد في العبادات. قال الهندي: والأظهر أن كل من ذهب من الفقهاء والمتكلمين إلى أنه [ص: 397] يقتضي الفساد في العبادات أو لا يقتضيه , فإنما ذهب إليه بالمعنى المصطلح عليه عنده لا بالمعنى الآخر , وإن كان الأمر في الأمر على خلاف هذا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/295)
الثامن: أطلق المفصلون بأن النهي يقتضي الفساد في العبادات دون العقود , ولم يتعرضوا لغيرهما , وزاد ابن الصباغ في العدة " الإيقاعات وألحقها بالعقود , ومراده بها الطلاق المحرم كطلاق الحائض , وكإرسال الثلاث جميعا على قاعدة الحنفية في أنه محرم , وكذلك العتق المنهي عنه إذا قلنا بنفوذه , وكذلك الوطء المحرم كالوطء في الحيض , فإنه يحصل به الدخول , ويكمل به المهر. ولهذا أشار ابن الحاجب بقوله في الإجزاء دون السببية فأتى بالسببية ليشمل العقود والإيقاعات , وهي زيادة حسنة , لكن يرد عليها أنه جعل هذا قولا ثالثا مفصلا بين طرفين فاقتضى أن يكون القول الأول الذي اختاره شمل هذه الصور , ويكون النهي عنهما يدل على فسادها , وأنه اختاره , وليس كذلك فقد تقدم الإجماع على وقوع الطلاق في الحيض , وإرسال الثلاث , وخلاف الظاهرية والشيعة غير معتد به.
التاسع: أن محل الخلاف في مطلق النهي ليخرج المقترن بقرينة تدل على الفساد لجواز أن يكون دالا على المنع لخلل في أركانه أو شرائطه , أو يقترن بقرينة تدل على أنه ليس للفساد نحو النهي عن الشيء لأمر خارج عنه كما في المنهيين ولا خلاف فيه , وإن أشعر كلام بعضهم بجريان خلاف فيه فهو غير معتد به ; إذ يمتنع أن يكون له دلالة على الفساد مع دلالته على اختلال أركانه وشرائطه. قلت: كلام ابن برهان يقتضي جريان الخلاف فيه , ومثال ما فيه قرينة الفساد قوله صلى الله عليه وسلم: {لا تزوج المرأة المرأة , ولا تزوج المرأة نفسها , فإن الزانية [ص: 398] هي التي تنكح نفسها} رواه ابن ماجه والدارقطني من عدة طرق , فإن الجملة الأخيرة منه تقتضي أن ذلك إذا وقع يكون فاسدا فلا يتوجه فيه خلاف ألبتة , وكذلك نهيه عن بيع الكلب , وقال فيه: {إن جاء وطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا} رواه أبو داود بإسناد صحيح , وكذلك نهيه عن الاستنجاء بالعظم أو الروث , وقال: (إنهما لا يطهران) رواه الدارقطني وصححه , وكذلك النهي عن نكاح الشغار فإنه للفساد. وقد نقل النهي عن الشافعي. توجيهه أن النساء محرمات إلا بما أحل الله من نكاح أو ملك يمين , فلا يحل المحرم من النساء بالمحرم من النكاح. ومثال ما فيه قرينة الصحة حديث: {لا تصروا الإبل والغنم , فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها} فإن إثبات الخيار فيه قرينة تقتضي أن البيع قد انعقد ولم يقتض فسادا , وكذلك نهيه عن بيع الركبان , وإثبات الخيار لصاحبه إذا ورد السوق , وكذلك النهي عن الطلاق في الحيض لما فيه أمر بالمراجعة دليل على أنه واقع.
العاشر: لم يتعرضوا لضبط الفرق بين المنهي عنه لنفسه أو غيره , وقال [ص: 399] ابن السمعاني في " الاصطلام " في مسألة صوم يوم العيد: يمكن أن يقال: إن النهي عن الشيء إذا كان لطلب ضده فيكون النهي عن نفس الشيء , وإذا لم يكن لطلب فلا يكون في نفسه منهيا عنه. قال: وعلى هذا تخرج المسائل بالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة ليس لطلب ضدها , وهو ترك الصلاة , وكذلك البيع في وقت النداء حتى لو اشتغل بشيء غير البيع كان منهيا عنه , ولو باع وهو يسعى لم يكن منهيا عنه , وكذا النهي عن الطلاق في الحيض لم يكن لطلب ضده , وهو بقاء النكاح حالة الحيض. ألا ترى أنه لو طلق وهي طاهر , ثم حاضت فلا نكاح , والحيض موجود؟ وكذلك النهي عن الإحرام مجامعا , وغير ذلك , بخلاف النهي عن صوم يوم العيد ونكاح المحارم وغيره. قلت: وبذلك صرح القاضي الحسين في باب النذر من " تعليقه " فقال: كل نهي يطلب لضد المنهي عنه فهو لعينه , كصوم يوم العيد , وكل نهي لم يكن لطلب ضد المنهي عنه لم يكن لعينه كالصلاة في الدار المغصوبة.
والحق: أن الأصل في النهي رجوعه لمعنى في نفسه ولا يحكم فيه بتعدد الجهة إلا بدليل خاص فيه ; لأن حقيقة قول الشارع: حرمة صوم يوم النحر يحرم إمساكه مع النية لا يفهم منه عند إطلاقه سواه , فمن أراد صرف التحريم عن الحقيقة إلى أمر خارج احتاج إلى الدليل , ولهذا قطع الشافعي ببطلانه ; إذ لم يظهر صرف التحريم إلى أمر خاص بدليل خاص وقطع بصحة الطلاق في زمن الحيض [لانصراف التحريم عن الحقيقة] إلى أمر خارج وهو تطويل العدة , أو لحوق الندم عن الشك في وجود الولد لدليل دل عليه وكذا قطع ببطلان نكاح المحرم ولم يلحظ المعنى الخارج من كونه مقدمة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/296)
الإفساد. الحادي عشر: ضايق ابن السمعاني في بعض خلافياته في قولهم: نهى عنه لعينه , وقال: النهي أبدا إنما يراد لغيره لا لعينه ; لأنه قد عرف من [ص: 400] أصلنا أن الأحكام ليست بأوصاف ذاتية للأفعال بل عبارة عن تعليق خطاب الشرع بأفعال المكلفين بالمنع تارة , وبالبحث أخرى قال: وهكذا نقول في بيع الحر: لا يكون منهيا عنه لعينه , وإنما ينهى عنه لغيره , والصلاة في الدار المغصوبة , والبيع وقت النداء ونحوه , والنهي فيه لم يكن متناولا للصلاة والبيع بدليل أنه لا يتصور أن يكون مرتكبا للنهي بدون البيع فدل على أن البيع منهي عنه , والنهي يوجب فساد المنهي عنه إذا صادف عين الشيء بالاتفاق.
الثاني عشر: إذا جعلنا الخلاف في هذه المسألة إنما هو في نهي التحريم فقط , فإنما هو في صيغة " لا تفعل " فإنه الحقيقي في التحريم كعكسه في الأمر , أما لفظ " نهى " فهو مشترك بين الكراهة والتحريم كما سبق , فلا ينتهض الاستدلال به على التحريم كاستدلال أصحابنا على بطلان بيع الغائب ونحوه بحديث أبي هريرة: {نهى عن بيع الغرر} فيقال: هذه الصيغة مشتركة بين التحريم والكراهة , والنهي المقتضي للفساد إنما هو في نهي التحريم , وهو قوله: " لا تفعل ". الثالث عشر: إذا قام الدليل على أن النهي ليس للفساد , فقال ابن عقيل في الواضح ": لا يكون مجازا ; لأنه لم ينتقل عن موجبه , وإنما انتقل عن بعضه فصار كالعموم الذي خرج بعضه يبقى حقيقة فيما بقي , وهذا منه بناء على أن دلالته على الفساد من جهة اللفظ , فإن قلنا بالصحيح أنه من [ص: 401] جهة الشرع لم يكن انتفاؤه مجازا. قال: وكذا قامت الدلالة على نقله عن التحريم فإنه يبقى نهيا حقيقة على التنزيه , كما إذا قامت دلالة على أن الأمر ليس للوجوب , وهذا منه بناء على قول الاشتراك والصحيح خلافه.
مقتطف من البحر المحيط
ـ[مبارك مسعود]ــــــــ[07 - 08 - 07, 06:17 م]ـ
جزاك الله خير الجزاء يا أخي العزيز / مهند على نصيحتك القيمة , وكن مهندا لإقامة دين الله
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[08 - 08 - 07, 03:31 م]ـ
وجزاك الخير كله أخي المبارك: مبارك!
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[01 - 09 - 07, 04:10 م]ـ
للحافظ العلائى كتاب اسمه تحقيق المراد بان النهى يقتضى الفساد ... فراجعه ففيه بحث موسع فى هذا الامر
وبالله التوفيق(109/297)
ارجوا مساعدتي في اخراج القاعدة الأصولية لما يأتي:
ـ[أبو معتز]ــــــــ[30 - 07 - 07, 10:40 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجوا مساعدتي في اخراج القاعدة الأصولية لما يأتي:
- الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.
- عدم تعيين النقود بالتعيين.
- الأصل في النقود.
- نفي الحكم الشرعي إنما يستعمل في المحل القابل.
@@@@@ وجزاكم الله خير @@@@@
ـ[أبو معتز]ــــــــ[31 - 07 - 07, 08:06 ص]ـ
جزاك الله خيرا يامشرف لتغيير صيغة السؤال للافضل ....
الرجاء يا خوان المساعدة .... وجزاكم الله خيرا .....
ـ[العيدان]ــــــــ[02 - 08 - 07, 02:10 ص]ـ
القاعدة الأصولية لا تستنبط من الأحكام الفقهية، و إنما من الأدلة ..
ـ[أبو معتز]ــــــــ[03 - 08 - 07, 02:05 ص]ـ
القاعدة الأصولية لا تستنبط من الأحكام الفقهية، و إنما من الأدلة ..
جزاك الله خيرا , ورفع الله منزلتك , وزادك علما على علم.(109/298)
هل كتاب التحبير شرح التحرير للمرداوي موجود في الملتقي
ـ[أحمد سيدأحمد]ــــــــ[31 - 07 - 07, 01:24 ص]ـ
هل كتاب التحبير شرح التحرير للمرداوي موجود في الملتقي
ـ[الباحث]ــــــــ[09 - 08 - 07, 05:19 م]ـ
بإمكانك البحث في الملتقى أخي الفاضل.
ـ[أبوحاتم الغمراوي]ــــــــ[10 - 08 - 07, 12:43 ص]ـ
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله صلى اللله عليه وسلم وبعد أحسب أنه غير موجود لا وورد و لا pdf وهو باسطوانة جامع الثراث
ـ[المقدادي]ــــــــ[10 - 08 - 07, 01:13 ص]ـ
من يرفعه لنا؟(109/299)
هل من متكرم بإفادة عن منظومة ابن بدران رشف الشمول
ـ[حامد الرحمن]ــــــــ[31 - 07 - 07, 10:34 م]ـ
من حيث
مستواها
كثرة مسائلها
وجودها في الشبكة
فإني لم ارها
أفد اسكنك الله الجنة
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[01 - 08 - 07, 12:32 ص]ـ
اسم المنظومة:
رشف الشمول من علم الأصول
اعتنى بها نور الدين الطيب
طبعة دار الصديق
طبعت المنظموة في عام 2004
عدد أبيات المنطومة 143 بيتا
وهي في أصول الفقه على المذهب الحنبلي للعلامة ابن بدران الحنبلي.
وهذا شرح لها لم أستمع إليه ولكن لعلك تستفيد منه:
http://www.liveislam.net/archive.php?sid=&bookid=466&action=title&tid=24(109/300)
سؤالٌ يحيرني ـ بماذا أجيب على أسئلة العوام؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[01 - 08 - 07, 12:36 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإخوة والمشايخ الأفاضل
كثيرٌ من العوام في الحي وفي العمل وفي غيرهما يطرحون علي أسئلةً شرعيةً فأجد نفسي حائراً، ـ مع أنني في كل مرة أوضح لهم أن الواجب عليهم أن يسألوا أهل الذكر فيكون جوابهم أنهم في عجلة من أمرهم والاتصالات صعبة وأن و و و ـ أجد نفسي أمام عدة حلول: إما أن أبحث لهم على حكم مسألتهم في المذهب المالكي ـ لأن مذهب الدولة هو مذهب الإمام مالك ـ، أو أن أدلهم على ما ترجح عند مشايخ أهل الحديث والأثر في الجزائر من أمثال الشيخ محمد علي فركوس، أو على ما ترجح عند كبار العلماء خارج البلد، وبما أن الخلاف قائم بينهم أبدأ أفكر في أن أدلهم في ما ترجَّح لدي أنا من أقوال أهل العلمِ.
علماً أنَّ العامي (أي: الجاهل بالعلوم الشرعية ولو كان عالما في علوم أخرى مثل الطب والهندسة وغير ذلك) واجبه أن يسأل العلماء الأتقياء الذين يتبعون الكتاب والسنة، وأنه ليس له مذهب، بل مذهبه مذهب من يفتيه.
الخلاصة: أنني أريد معرفة ما هو الواجب علي في أمثال تلكم المواقف؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[01 - 08 - 07, 04:44 م]ـ
أخي الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا: يجب التنبيه على حرمة السكنى في مكان لا يتوافر فيه من يفتي (فرض كفاية) أي لا يوجد من المفتين من يكفي للفتيا الشرعية، بحيث يضطر السائل إلى السفر للسؤال.
ولكن بما أن هذا غير مستطاع الآن نظرا لظروفنا الاقتصادية اضطر الناس إلى السكنى بأي مكان متوافر ولو لم يكن بالشروط الصحية فضلا عن الشرعية.
ثانيا: ينتج من (أولا) كثرة الأسئلة التي تنهال على أمثالنا الذين لم يبلغوا بعد أن يكونوا من درجة طالبي العلم فضلا أن يكونوا من العلماء، سواء المنتسبين أو المجتهدين المطلقين.
فيحاول العامي - وكلنا هذا الرجل - أن يجد حلا لفتواه بأية طريقة عند أول من يجد ويتوسم فيه المعرفة الشرعية - ولو لم يكن أهلا لذلك - فيقع هذا الأخير في حيرة وورطة:
1 - هل يحرج السائل بقوله (لا أعلم) وهذه الكلمة فريضة للذي لا يعلم، كيف وقد قصده؟
2 - أيفتيه من عنده ويقع (هو) في الإثم؟
3 - أيتخير من مذاهب العلماء أشدها أم أسهلها؟ ومن هو العالم الذي يتخير؟
مجموعة أسئلة محيرة هي الأخرى ...
أرى هنا - والله أعلم بالصواب - أن يفعل التالي بالتدريج، أي أنه لا يلجأ إلى خطوة إلا بعد استنفاذ سابقتها:
1 - إن كان بمقدوره الإجابة الصحيحة من الكتاب والسنة فعل.
2 - إن لم يكن أمهل السائل حتى يتصل ببعض إخوانه من ذوي العلم المتين.
3 - إن لم يستطع الاتصال بهم طلب مهلة من السائل حتى يبحث بنفسه في كتب العلماء.
وهذا كله إن تعين عليه (هو) الإفتاء في المسألة، وإلا فإن كان هناك غيره ممن هو أعلم منه، أحال عليه السائل من فوره ولا يتنظر.
بقيت مسألة وهي:
إن بحث في كتب العلماء يجب عليه الأخذ ممن يثق أكثر بدينه وعلمه، ولا يلجأ إلى المتشدد لأنه - عنده - أفضل، ولا إلى المترخص لأنه - عنده - أفضل، بل أقربهم في اعتقاده للكتاب والسنة أخذ به وأفتى بقوله ولا يقيس مسألة على أخرى إلا إن كان من أهل الاجتهاد، ثم يجب عليه العزو إلى قائل المسألة، فيقول: وهذا قول فلان العالم وهو مذهب فلان من الصحابة.
وإن كان السائل ممن يعلم معنى الكتاب والسنة، ذكر له (المسئول) دليل العالم من الكتاب والسنة ما استطاع.
هذا ما تيسر في عجالة من الذهن المكدود، وراجع - غير مأمور - مقدمة الإمام النووي لكتاب المجموع باب آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، فإنها عظيمة الفائدة كثيرة الدرر، لا يستغني عنها طالب علم ولا عالم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[02 - 08 - 07, 12:19 م]ـ
جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم
* * * * *
وأريد التنبيه هنا إلى أن موضوعي هذا ليست له علاقة البتة بالنوازل.
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[03 - 08 - 07, 09:05 ص]ـ
لو تكرمت علينا فطرحت أمثلة لما وقعنا في (حيص بيص) (ابتسامة)
ـ[ابن عبدِ الحميد]ــــــــ[05 - 08 - 07, 10:32 م]ـ
أخي الحبيب مالك ملجأ تلجأ إليه إلا أن تقول " لا أدري " إن لم تك تدري شيئا عن المسألة التي سُئلت فيها فكما هو معلوم أن لا أدري نصف العلم والله الموفق للصواب، وإليه المرجع والمئاب
أخوك ابن عبد الحميد
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 08 - 07, 02:09 م]ـ
لا حرج عليك -أخي الحبيب- أن تنقل فتوى عالم ثقة
منسوبة إليه.
والحمد لله.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[08 - 08 - 07, 01:24 ص]ـ
لا حرج عليك -أخي الحبيب- أن تنقل فتوى عالم ثقة
منسوبة إليه.
والحمد لله.
حياك الله يا شيخ، افتقدتك منذ مدة.
ـ الاشكال الوارد لدي هل الواجب على العامي تقليد عالم بلده أم يجوز أن يسأل من يثق به ليسأل له خارج البلد، وقد تكون الأجوبة مختلفة أو متعارضة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/301)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 08 - 07, 01:36 ص]ـ
لا يجب تقليد عالم البلد.
بل المنصوص عليه -فيما أعلم- أنه يقلد أوثق العلماء ديانة وعلماً .. على تفصيلات تجدها في مقدمة المجموع شرح المهذب فيما أحسب .. وفي كثير من كتب أهل العلم.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[08 - 08 - 07, 01:40 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[08 - 08 - 07, 04:44 م]ـ
لا يجب تقليد عالم البلد.
بل المنصوص عليه -فيما أعلم- أنه يقلد أوثق العلماء ديانة وعلماً .. على تفصيلات تجدها في مقدمة المجموع شرح المهذب فيما أحسب .. وفي كثير من كتب أهل العلم.
كلامك طيب جدا ياشيخنا الفاضل، وأذكر أن هذا معنى قول الإمام ابن حزم أيضا.
جزاك الله خيرا.
والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 08 - 07, 10:36 م]ـ
وجزاكما خيراً.(109/302)
سؤال في أصول الفقه
ـ[محمد الحسين نحو]ــــــــ[01 - 08 - 07, 07:46 م]ـ
يسم الله الرحمن الرحيم
عندي سؤال أرجو من الإخوة الأفاضل أن يفيدوني عنه. وهو هل يجوز الاجتهاد في باب العقائد؟ وجزاكم الله عني كل خير. أخوكم ومحبكم محمد الحسين نحو المغربي.
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[02 - 08 - 07, 04:27 ص]ـ
أهلاً بأخينا محمد المغربي ..
هذه المسألة أخي الفاضل ذات أقسام، لا يحسن الكلام على جملتها بلفظ عام!
بعض الأصوليين يذكرون هذا في باب الاجتهاد،،
وبعضهم يذكرها في باب القياس (القياس في العقائد) ..
وللشيخ الدكتور ناصر الجديع (النجدي) بحث بعنوان: (حكم التقليد في باب الاعتقاد) ..
وللشيخ عبد الله الجديع (العراقي)، كلام في هذه المسألة في كتابه: (تيسير أصول الفقه) ..
والله أعلم.
ـ[محمد الحسين نحو]ــــــــ[06 - 08 - 07, 01:05 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
شكرا لك يا أخي الكريم مهند على ما تقضلت به من الجواب, هل يمكن أن تدلني إلى بعض الكتب الأصولية التي تعنى بجانب التطبيق, أي يكثر فيها ذكر الأمثلة التطبيقية للمسائل والقواعد؟ وجزاكم الله جميعا كل خير ونفع بكم.
ـ[محمد الحسين نحو]ــــــــ[06 - 08 - 07, 01:17 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
نحن جماعة من طلبة العلم في معهد للعلوم الشرعية بالمغرب عندنا إشكال في فهم عبارة وردت في شرح الورقات للشيخ الفوزان حفظه الله, وهي قوله في باب الأخبار رقم الصفحة 208, عند تعريفه للمتواتر: ذكر تعريف المتواتر وبيان ما يفيده, وبدأ المصنف بالمتواتر لطول الكلام على الآحاد ولاعتباره في معنى الآحاد نفي معنى المتواتر.
ومحل إشكالنا هو العبارة الأخيرة التي يقول فيها الشيخ: ولاعتباره في معنى الآحاد نفي معنى المتواتر؟ فلا ندري أهو خطأ مطبعي أو قصور في عقولنا. والمقصود أن العبارة حيرتنا ولم نجد لها حلا. وقد حاولنا الاتصال بالشيخ أكثر من مرة ولكن دون جدوى. لذلك نرجو منكم يا أهل العلم والفضل أهل الحديث أن تبينوا لنا الصواب. ومن يعرف منكم الشيخ الفاضل الفوزان فليسأله نيابة عنا ولكم منا جزيل الشكر.
أخوكم ومحبكم محمد الحسين نحو نيابة عن جماعة من طلبة العلم بالمغرب.
ـ[عبد الرحمان بن أحمد الظاهري]ــــــــ[06 - 08 - 07, 02:35 م]ـ
في الحقيقة لم أفهم وجه الاشكال عسى أن تبينوا أكثر
و حسب ما فهمت و ليس عندي كتاب الشيخ أنه أراد اخراج المتواتر الذي هو مقابل الآحاد
أنصح الاخوة بكتاب أبي النور زهير المالكي أصول الفقه في هذه المسأله و كتاب الأصبهاني على البيضاوي
ـ[محمد الحسين نحو]ــــــــ[06 - 08 - 07, 07:20 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وجه الإشكال يا أخي عبد الرحمن هو في كلمة: " ولاعتباره في معنى الآحاد "؟ هذا الضمير لا ندري على أي شيء يعود. أرجو أن يكون السؤال واضحا. وشكرا لك على الإفادة والنصيحة.
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[07 - 08 - 07, 05:04 ص]ـ
بارك الله فيك يا محمد الحسين نحو على تتبعك لشرح الشيخ فتتبعك للعبارة يدل على بداية طريق العلم بإذن الله أرجو لك التوفيق من الله.
أما استشكالك فأبشر فإنه يسير ما عليكم إلا التركيز قليلا.
فكما يذكر أهل النحو [أن الضمير المتصل يعود إلا أقرب متعلق]، مثال لتقريب المعنى قال تعالى {إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ}، السورة الزمر آية 7.
فالمعنى هنا أن الله يرضى لعباده الشكر لا الكفر، لأنه كما ذكرنا الضمير المتصل يعود إلا أقرب متعلق، فعادت الهاء على الشكر.
وهنا قال الشيخ الفوزان جزاه الله خير على شرحه الممتع:
[وبدأ المصنف بالمتواتر لطول الكلام على الآحاد ولاعتباره في معنى الآحاد نفي معنى المتواتر].
فإذا قمت معي بتطبيق القاعدة السابقة فستلاحظ مرادي ومراد الشيخ وهو كالآتي:
[وبدأ المصنف بالمتواتر لطول الكلام على الآحاد ولاعتبار طول الكلام في معنى الآحاد نفي معنى المتواتر].
أي أن الكلام عن الآحاد سيطول مما يوحي بأنه مقدم على المتواثر ـ وكأن المتواتر لا اعتبار له ـ ولهذا يقدم الكلام عن المتواثر لأهميته وعدم الاختلاف فيه.
فكما لاحظة أن تطبيق القاعدة سهل الفهم بإذن الله فما عليك إلا أن تطبق ما قرأت فيما استشكل عليك، وهذه فائدة العلم .... ولو كنت قربي الآن لقمت بجرك من أذنك حتى تتذكرها ... ابتسامة.
نفعك الله بما تتعلم قل آمين ...
ولا تنسى أن تذكر لي المعهد الذي تدرس فيه في أي مكان هو لعلي أحضر معكم دروسكم لأستفيد منكم ومعكم إذا يسر الله لي أمري بارك الله فيك.
ـ[محمد الحسين نحو]ــــــــ[07 - 08 - 07, 07:13 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
شكرا للأخ الفاضل أبي الفضل, الآن اقتربنا من حل الإشكال. لكن ما زال في النفس منه شيء.؟
أما المعهد الذي ندرس فيه فيوجد في جنوب اللملكة. ولمزيد من المعلومات هذا عنواني: yonass84@hotmail.com
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/303)
ـ[محمد الحسين نحو]ــــــــ[16 - 08 - 07, 01:10 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل الإخوة الكرام عن كتاب مفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصول للشيخ التلمساني رحمه الله. وقد حققه أحد علماء الجزائر المعاصرين حسب ما أظن, ولعله الشيخ فركوس. أين أجد الكتاب؟
وشكرا لكم جميعا.
ـ[أبو ريم المغربي]ــــــــ[17 - 08 - 07, 12:43 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل الإخوة الكرام عن كتاب مفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصول للشيخ التلمساني رحمه الله. وقد حققه أحد علماء الجزائر المعاصرين حسب ما أظن, ولعله الشيخ فركوس. أين أجد الكتاب؟
وشكرا لكم جميعا.
نعم حققه الشيخ فركوس أصولي الجزائر حفظه الله، وهو في مجلد ضخم، ومعه كتاب مثارات الغلط، وفيه دراسة مستوفية عن الشريف التلمساني رحمه الله لم أر مثلها، وكنت قد اشتريته من مكتبة الاعتصام بالأحباس بالدار البيضاء، وقد بحثت عنه مدة تلبية لطلب بعض الاخوة الأحبة فلم أعثر عليه مرة أخرى ولعل نسخه نفذت من المغرب، لكن حاول إن كنت من أهل البيضاء فلربما كان سعدك أن تلقاه، فان وجدته فلا تزد في ثمنه عن 100 درهم، فلربما بلغ الطمع ببعض أصحاب المكتبات أن يربوا فيه عن ذلك.
وفقك الله.(109/304)
هل النفل يلزم بالشروع فيه عند الإمام مالك رحمه الله؟
ـ[كريم أحمد]ــــــــ[02 - 08 - 07, 01:00 ص]ـ
ذهب الأحناف إلى أن النفل يلزم بالشروع فيه، فلو شرع في صلاة النفل أو في صوم النفل يطالب بالمضي فيه، و لو لم يمض يطالب بالقضاء و أستدلوا بقوله تعالى {و لا تبطلوا أعمالكم}.
و قد نسب ابن النجار في الكوكب المنير هذا المذهب إلى الإمام مالك رحمه الله إذ قال ما نصه: وقال مالك وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنهما: يلزم بالشروع، واحتجا بحديث الأعرابي {هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع} أي فيلزمك التطوع إن تطوعت، وإن كان تطوعا في أصله. إهـ
كذلك نسبه إليه الإمام الزركشي في البحر المحيط.
بينما جاء في المراقي خلاف ذلك، قال الناظم:
وَ النَّفْلُ لَيْسَ بِالشُّرُوعِ يَجِبُ ... فِي غَيْرِ مَا نَظَمَهُ مُقَرِّبُ
قال صاحب نشر البنود: يعني أن النفل المراد به ما قابل الواجب لا يجب بالشروع فيه خلافا لأبي حنيفة في قوله بوجوب إتمامه به.
فما الصحيح في هذه المسألة؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[02 - 08 - 07, 01:53 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم كريم وفقني الله وإياك.
أولاً: غالب كتب الأصول عند المالكية لا تذكر هذه المسألة.
ثانياً: الأدق في نسبة الأقوال هو الرجوع إلى كتب صاحب المذهب أو أتباعه فنقل غيرهم عنه يرد عليه احتمالات الخطأ والوهم وسوء الفهم.
ثالثاً: ما ذكره ابن النجار والزركشي إنما أخذوه من الفروع الفقهية التي وجدت في المذهب المالكي التي توافق قول الحنفية بلزوم الإتمام في حق من شرع في المندوب وهم نسبوا ذلك أخذا من هذه الفروع؛ لأن المالكية لم يذكروها في كتب الأصول غالباً.
رابعاً: مذهب المالكية هو ما ذكره صاحب المراقي وهو أن الأصل عندهم أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه إلا فيما استثناه الحطاب في نظمه حيث قال:
قف واستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم
صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا
طوافنا مع ائتمام المقتدي فيلزم القضا بقطع عامدِ
فهي إذا:
1 - الصلاة 2 - الصوم 3 - الحج 4 - العمرة 5 - الاعكتاف 6 - الطواف 7 - الائتمام بالصلاة مع الغير.
وما سوى هذه المسائل من المندوبات لا يلزم الاتمام فيما شرع فيه منها عندهم.
وينظر: نثر الورود على مراقي السعود (1/ 56 - 57)
ـ[كريم أحمد]ــــــــ[03 - 08 - 07, 04:08 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاك الله خيرا أخي الكريم و بارك فيك على الرد و نفع بك.
ردك دفعني إلى معاودة البحث، و لا أخفيك أنني لا أملك كتبا في الفقه المالكي، فاستعنت بالشاملة و موقع الوقفية حيث قمت بإنزال كتاب الذخيرة منه.
ثانياً: الأدق في نسبة الأقوال هو الرجوع إلى كتب صاحب المذهب أو أتباعه فنقل غيرهم عنه يرد عليه احتمالات الخطأ والوهم وسوء الفهم.
نعم أخي الكريم هذا هو الأصل، أن يؤخذ العلم من أصوله و يستخرج من مظانه و هذا يذكرني بما قاله الشيخ صالح آل شيخ: قرأنا بعض الأقوال من كتب الفقه المقارن و حين تتبعناها وجدناها على خلاف ما ذكر في تلك الكتب.
ثالثاً: ما ذكره ابن النجار والزركشي إنما أخذوه من الفروع الفقهية التي وجدت في المذهب المالكي التي توافق قول الحنفية بلزوم الإتمام في حق من شرع في المندوب وهم نسبوا ذلك أخذا من هذه الفروع؛ لأن المالكية لم يذكروها في كتب الأصول غالباً.
صدقت أخي، مثاله ما نقله الحطاب في مواهب الجليل عن ابن الحاجب ما نصه:: وَمَنْ قَطَعَ نَافِلَةً عَمْدًا لَزِمَهُ إعَادَتُهَا بِخِلَافِ الْمَغْلُوبِ، قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: إنَّمَا لَزِمَهُ إعَادَتُهَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ بِالشُّرُوعِ عِنْدَنَا، وَلَا عُذْرَ لَهُ. إهـ
فالقارىء لهاذا الكلام إن كان قد أخذه من التوضيح أو من غيره على هذا النحو قد يلتبس عليه الأمر و ينقدح في ذهنه أن هذا من أصول المذهب.
مع أنه قد جاء في كتب الفقه المالكي أن النفل لا يلزم بالشروع فيه إلا في مسائل مستثناه، منها ما عقب به الحطاب في مواهب الجليل على قول صاحب التوضيح، قال: (فَائِدَةٌ) هَذِهِ إحْدَى الْأَشْيَاءِ السَّبْعِ الَّتِي تَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ، وَهِيَ الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالِاعْتِكَافُ وَالْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ وَالِائْتِمَامُ وَالطَّوَافُ وَنَظَمَهَا بَعْضُهُمْ فَقَالَ:
صَلَاةٌ وَصَوْمٌ ثُمَّ حَجٌّ وَعُمْرَةٌ ... يَلِيهَا طَوَافٌ وَاعْتِكَافٌ وَائْتِمَامٌ
يُعِيدُهُمْ مَنْ كَانَ لِلْقَطْعِ عَامِدًا يُعِيدُهُمْ فَرْضًا عَلَيْهِ وَإِلْزَامُ وَانْظُرْ مَا ذَكَرَهُ مِنْ لُزُومِ الْإِعَادَةِ فِي الِائْتِمَامِ فَإِنَّ الظَّاهِرَ عَدَمُ لُزُومِهِ. إهـ
ذكر ذلك أيضا الشيخ زروق في شرح الإرشاد قال:: وَأَصْلُ الْمَذْهَبِ أَنَّ كُلَّ عِبَادَةٍ تَوَقَّفَ أَوَّلُهَا عَلَى آخِرِهَا يَجِبُ إتْمَامُهَا أَصْلُهُ الْحَجُّ فَيَجِبُ إتْمَامُهُ وَالْعُمْرَةُ وَالصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالِاعْتِكَافُ وَالطَّوَافُ بِخِلَافِ الْوُضُوءِ وَالْقِرَاءَةِ وَالذِّكْرِ وَنَحْوِهَا.انْتَهَى.
كذلك ذكرها القرافي في الذخيرة باب صلاة النافلة (و هو متقدم على ابن النجار و الزركشي) قال ما نصه:
تنبيه: لا يوجد ذلك عندنا إلا في سبع مسائل: النسكين، و الصلاة، و الصوم، و الإعتكاف، و الإئتمام، و الطواف، أما الشروع في تجديد الوضوء فنص أصحابنا على أن قطعه لا يوجب قضاء، و كذلك الشروع في الصدقة و القراءة و الأذكار و غير ذلك من القربات ... إهـ
و أخيرا:
مما يستفاد منه من هذا الموضوع المتواضع أخي الكريم أن هذا العلم لا يؤخذ من بطون الكتب و لا من الأصاغر، و إني لأعجب كل العجب أن يتصدر بعض من لم يتجاوز الـ 25 أو الـ 30 لتدريس الفقه المقارن و يزداد عجبي هذا حين أرى له حلقات علم في كل الفنون!
جزاك الله خيرا أخي.(109/305)
طلب ـ ما حكم الأخذ من اللحية أكثر من القبضة للحجج التالية؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[02 - 08 - 07, 12:39 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوتي ومشايخي الكرام
أريد إجابة أصولية
في الحقيقة سبق لي أن طرحت هذا السؤال
إلا أنه قد تشعبت فيه الفوائد دون الوصول إلى الإجابة الأصولية المباشرة التي أريدها.
نص السؤال هو: هل يوجد قول معتبر عند أهل السنة خاصة عند المالكية يقول بجواز الأخذ من اللحية ما دون القبضة، بحيث يكفي الرجل أن يراه الرائي حامل لحية.
والقائل بهذا القول دليله هو:
أولا: أن ورود الأمر بإعفاء اللحية مقرونا بالأمر بجز الشارب يدل على أن ما دام الرجل غير جاز للحيته فهو ممتثل للأمر [أي أنه موفر لها]، إذ أن معنى الجز أو من معاني الجز هو الأخذ منها [يعني الشوارب] حتى لا بيقى يبدو منها إلا رؤوس شعراتها. فيعتبر موفرا لها إذا كانت شعرات اللحية لديه أطول من شعرات الشارب.
ثانيا: القاعدة الأصولية التي تنص على أن المكلف يكفيه الإتيان بالحد الأدنى من الواجب على القول الراجح، إذن يكفيه أن يوفر الحد الأدنى منها.
* * * * *
ما أريد ـ هنا ـ إلا الإجابة عن استدلالهم هذا فقط وفقط
لأن موضوع حكم الأخذ من اللحية قد تم التوسع في البحث فيه في هذا الموقع وغيره
و جزاكم الله خيرا
أنا في أمس الحاجة للجواب
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[08 - 08 - 07, 04:07 ص]ـ
قد أطلعني أحد الإخوة الكرام على كلام نفيس للقاضي عبد الوهاب المالكي ينقض ما ذهب إليه صاحبي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=49976&stc=1&d=1186528754
وهذه الصفحة التي تليها
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=49975&stc=1&d=1186528222
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[08 - 08 - 07, 04:25 ص]ـ
إن شئت
حمل الكتاب من
هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=575540)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[10 - 04 - 08, 01:30 م]ـ
للرفع
هل من مجيب؟؟
تذكير
و ما أريد ـ هنا ـ إلا الإجابة عن استدلالهم هذا فقط وفقط
لأن موضوع حكم الأخذ من اللحية قد تم التوسع في البحث فيه في هذا الموقع وغيره
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[13 - 04 - 08, 02:49 م]ـ
للرفع(109/306)
حمل ـ نثر الورود علي مراقي السعود شرح الشيخ محمد الأمين الشنقيطي pdf
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[03 - 08 - 07, 01:29 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حمل
نثر الورود علي مراقي السعود شرح الشيخ محمد الأمين الشنقيطي
تحقيق و اكمال تلميذه محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي
توزيع دار المنارة
الطبعة الاولي
http://www.archive.org/details/nathrelouroud (http://www.archive.org/details/nathrelouroud)
---------
منقول
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[04 - 08 - 07, 04:22 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو عبدالله الحضرمي]ــــــــ[05 - 08 - 07, 03:52 ص]ـ
جوزيت خيرا(109/307)
ما مستند قاعدة الكثرة من اسباب الترجيح
ـ[باغية الرضوان]ــــــــ[03 - 08 - 07, 06:10 م]ـ
السلام عليكم يا اخوتي
من يدلني من اين جاء استناد الفقهاء لهذه القاعدة (الكثرة من اسباب الترجيح) على ما اعتمد الفقهاء ما هو الاصل لهذه القاعدة او المستند الشرعي
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[03 - 08 - 07, 09:18 م]ـ
برجاء ضرب المثال ايها الاخوة للتوضيح
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[05 - 08 - 07, 04:38 ص]ـ
كون الكثرة من أسباب الترجيح هو أمر فطري أو بدهي في العقول أو حاصل بالتجربة المستمرة التي لا تتخلف فيقرب من العلم الضروري.
فإن العاجز عن شيء يستعين بغيره في تحصيله، والذي يحارب عدوه يستعين بأمثاله وأوليائه إذا ضعف عن مصاولة عدوه.
ولا شك عند أحد من العقلاء أن وضع صاعين في كفة الميزان يرجح على وضع صاع في الكفة الأخرى.
والذي يسمع الأخبار من واحد ثم يسمعها من غيره ثم يسمعها من ثالث ثم يسمعها من رابع يحصل له علم ضروري بزيادة علمه مع زيادة المخبرين، والكلام هنا عند استواء صفاتهم.
لأن الترجيح كما يحصل بالكثرة يحصل بالصفات، فحيث استوت الصفات كان الترجيح بالكثرة، ولذلك فإن العقل يحكم بالبديهة بأنه إذا تلاقى عشرة رجال مع رجل واحد في معركة وقد استوى الجميع في الصفات بأن العشرة يغلبون الواحد.
ومسألة الترجيح بالصفات هي أيضا عائدة إلى قاعدة الترجيح بالكثرة؛ لأنه يمكن أن يقدر في الذهن للصفات مقدار فبدلا من أن نقول: إن فلانا صادق وفلانا أصدق منه، نقول: إن مقدار صدق هذا أقل من مقدار صدق هذا، فيكون الترجيح بالكثرة أيضا، كما نقول إن فلانا أجود من فلان، بمعنى أن مقدار ما يجود به أكثر من مقدار ما يجود به الآخر، وفلانا أشجع من فلان بمعنى أننا لو قدرنا في الذهن قدرا للشجاعة فإننا نعلم بالضرورة أن قدر شجاعة هذا أكثر من قدر شجاعة هذا.
ولو لم تكن الكثرة من أسباب الترجيح لما استطاع من يسمع الأخبار المتعارضة أن يرجح بينها، ولما استطاع خصم أن يغلب خصمه، ولما ترجحت كفة على كفة.
ومن البين الواضح في الفطر السليمة أن المسائل الشرعية التي تواردت على إثباتها عشرات النصوص أقوى وأوضح في الذهن من المسائل التي لم تثبت إلا بنص واحد.
ومن البين الواضح في الفطر السليمة أن الأحاديث التي رواها عشرون أو ثلاثون من الصحابة تفيد الإنسان علما أقوى مما يفيده نقل صحابي واحد.
ولولا أن الكثرة تفيد ما لا تفيده القلة لما استطعنا أن نجزم بشيء من الأخبار، ونحن نقطع ونجزم بكثير من الأمور المنقولة إلينا مثل كون الإمام مالك أحد العلماء الأعلام، وكون الصين بلدا عظيما موجودا، وكون امرئ القيس كان شاعرا جاهليا، وغير ذلك من المنقولات إلينا.
وعلمنا بهذه الأشياء بالضرورة ليس كعلمنا بالأخبار المنقولة فذا عن فذ، أو لا يعرفها إلا المتخصصون في فنهم.
ولو لم تكن الكثرة من أسباب الترجيح لما أمكن التفاوت في هذه المعلومات؛ لأنه يبقى المنقول الأول مثل المنقول الثاني، وهو باطل قطعا.
فبرهان الترجيح بالكثرة ينتظم بدليل الخلف هكذا:
الكثرة إما أن تكون من أسباب الترجيح وإما أن لا تكون من أسباب الترجيح، فإن لم تكن من أسباب الترجيح كان المنقول إلينا بالتواتر مثل المنقول إلينا بالآحاد، وكان علمنا المستفاد بالسماع من واحد مثل علمنا المستفاد بالسماع من ألوف، وهذا باطل بالضرورة، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم، ولم يبق إلا أن تكون الكثرة من أسباب الترجيح.
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[05 - 08 - 07, 06:11 ص]ـ
إضيف شيئا يسيرا على كلام أخي العوضي بارك الله له في علمه وماله وأهله.
فكما أشار فهذه القاعدة يذكرها علماء الأصول وعلماء الحديث حيث أن الكثرة في ذكر الخبر أو في اتفاق الأقوال والألفاظ تكون داعيا من دواعي الترجيح إما ترجيحا لإثبات الشيء أو لعدم.
أما النصوص التي ذكرت الكثرة للترجيح قوله تعالى:
{وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى}. .. البقرة 282 ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/308)
إلا أن هذه القاعدة ليست مُطّردة إذ الكثرة ليست من أسباب الترجيح. لأدلة كثيرة تنخرم معها هذه القاعدة. ومن ذلك لو خالط الماء نجاسة وكانت نسبة الماء أكثر من نسبة النجاسة ولكنها أثّرت فيه فإن يحرم استعماله ويصير نجسا. وكذلك قالوا في الشراب إذا ولغ فيه الكلب وفي وقوع الفأرة في السمن، وصنع ثوب من قطن يغلب أو يكثر فيه الحرير فلال يحكم بالجواز لما عرض على هذه المسائل، كما لو قلنا أن رجلا كل كسبه حرام فالأكل منماله حرام وإن كان أغلب كسبه حرام فالأكل منه حرام وإن كان يكثر فيه الحلال ولكن مخلوط بالحرام فلا عبرة هنا بالأكثر بل القليل هنا يأخذ به، وغير ذلك من المسائل الفقهية الكثيرة المعروفة عندكم التي لا يمكن اعتماد هذه القاعدة فيها.
إلا أن المسألة تندرج تحت مبحث في أصول الفقه يسمى باب التعارض والترجيح، في أصول الفقه وإليكم مثال وشيء يسير من تقريب المعنى نفعنا الله بكم:
فقد روي أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- عندما قال له ذو اليدين: (أقصرت الصلاة أم نسيت؟) فلم يأخذ بقوله -صلى الله عليه وسلم- حتى سأل القوم، وفيهم أبو بكر وعمر -رضي الله عنهم - فأخبروه أنه نسي -عليه الصلاة والسلام-.
ففي هذا دليل على الترجيح بالكثرة.
لكن إذا ورد نصان أحدهما يعارض الآخر فكيف نرجح أحد النصين؟
فالكثرة من وسائل الترجيح بين النصوص:
الترجيح بكثرة العدد والترجيح بكثرة الأدلة:
ـ الترجيح بكثرة العدد أو بكثرة الأدلة هذا الترجيح بهذه الصورة أو بهذه الوسيلة جائز عند الجمهور, واستدلوا بهذا الحديث السابق ذكره , وأيضاً الصحابة -رضي الله عنهم - يرجحون بكثرة العدد، فأبو بكر -رضي الله عنه- لما أخبره المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- (أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أطعم الجدة السدس في الميراث)، يعني جعل نصياً للجدة في الميراث، فلم يأخذ بقوله حتى شهد محمد بن مسلمة عند أبي بكر -رضي الله عنه- على هذا، وكذلك عمر لما لم يعمل بالخبر (من استأذن ثلاث مرات فلم يؤذن له فليرجع) فلما استأذنه بعض الصحابة ثلاث مرات ولم يجبه فرجع فقال لم رجعت فذكر له الحديث، فطلب منه أن يشهد أحد معه, فأيضاً هذا ترجيح بكثرة العدد، وهذا مذهب الجمهور أنه يجوز الترجيح بكثرة العدد؛ لأن الكثرة غالباً تصيب, فعمل الشيطان مع الواحد ومع الاثنين أبعد, فكلما كثر العدد كلما كان ذلك أقرب إلى الصحة لذلك إذا اختلفت الأمور على عبد في مسألة من المسائل ولم يستطع أن يرجح فقد يكون من باب الترجيح أن ينظر إلى قول الجمهور أو أن يأخذ بقول الجمهور فغالباً ما يكون قول الجمهور أقرب إلى الصواب من قول القلة, فهذا ترجيح للعدد.
الأحناف ذهبوا إلى أنه لا يجوز الترجيح بكثرة الأدلة ولا بالعدد، دليلهم في ذلك القياس على الشهادة، فإذا شهد في مسألة اثنان تحققت الشهادة بذلك، فإذا زاد عدد الشهود إلى ثلاث إلى أربع إلى خمس فهذا لا يحدث في الأمر شيئًا، فقالوا: كذلك كثرة الأدلة لا تؤثر ولا نرجح بها.
لكن استدلالهم هذا فيه نظر فالذي استدلوا به مختلف فيه هل كثرة الشهود ترجح أم لا؟ وهذا ليس معرض ذكره.
ولو سلمنا أن كثرة الشهود لا تؤثر فلا ترجيح بالكثرة ولا ترجيح بالعدد فلو سلمنا بذلك فهذا قياس مع الفارق لأنه لو شهد اثنان في مسألة ثم أتى آخر بثلاث لأتى الأول بأربع وهكذا، ولا تنتهي الخصومة، فالأمر هنا يختلف فهذا قطعاً للخصومة إذا شهد اثننان أخذ الحكم بشهادة الاثنين، أما في مسألة الأدلة فالأمر يختلف فهذا قياس مع الفارق, فنجد أن قول الجمهور بالترجيح بالكثرة أو الترجيح بالعدد هو الراجح في هذه المسألة.
أما فيما يخص أصحاب الحديث فمعروف عندهم أن كثرة الطرق لا تكون دائما من دواعي قبول الحديث بل قد تكون من دواعي رده.
لكن ضابط ذلك كما هو قول الجمهور دون الأحناف كما مر معنا أن الترجيح يقع بكثرة العدد أو بكثرة الأدلة.
ويستثتى من ذلك ما لا يعتد بكثرته كأن يختلط حرام بحلال كما مر معنا في الأمثلة الأولى فلا عبرة آنذاك بالأكثرية وإنما العبرة بورود النص كحديث: إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث.
وكما يقول أهل الأصول أن القاعدة لايمكن أن تكون قاعدة إلا إذا كانت هناك استثناءات.
وأرجو أن أكون قد جئت بفائدة في كلامي، والله المستعان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/309)
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[05 - 08 - 07, 07:10 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله فيك قد ذكر شيخنا ابو مالك وفقه الله دليلا يتفق عليه العقلاء وهو الفطرة والعقل، وذكر الشيخ ابو الفضل بعض الأدلة أيضاً وأزيد من باب النفل والفائدة:
أولاً: من القرآن:
1 – قوله تعالى: {أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} حيث ترجح قبول شهادة المرأة لما كثر العدد.
2 – قوله تعالى: {يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما} حيث رجح التحريم لكون المضار أكثر من المنافع.
3 – قوله تعالى: {وشاورهم في الأمر}
ثانياً: من السنة:
1 – حديث ذي اليدين: عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (أصدق ذو اليدين). فقال الناس نعم فقام رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فصلة اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول " متفق عليه
2 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب "
أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن خزيمة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وإسناده حسن
3 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد قي ثوب واحد ثم يقول (أيهم أكثر أخذا للقرآن). فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال (أنا شهيد على هؤلاء). وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلهم " رواه البخاري
4 - عن أبي مسعود الأنصاري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما " رواه مسلم
ثالثا: الإجماع:
حيث أجمع أهل العلم على الحكم بما غلب على الظن وذلك لكثرة المرجحات فيه قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (2/ 53)
رابعاً: عمل الصحابة رضي الله عنهم:
: 1 - عن أبي سعيد الخدري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: كنا في مجلس عند أبي بن كعب فأتى أبو موسى الأشعري مغضبا حتى وقف فقال أنشدكم الله هل سمع أحد منكم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول (الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع) قال أبي وما ذاك؟ قال استأذنت على عمر بن الخطاب أمس ثلاث مرات فلم يؤذن لي فرجعت ثم جئته اليوم فدخلت عليه فأخبرته أني جئت أمس فسلمت ثلاثا ثم انصرفت قال قد سمعناك ونحن حينئذ على شغل فلو ما استأذنت حتى يؤذن لك؟ قال استأذنت كما سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا فقال أبي بن كعب فوالله لا يقوم معك إلا أحدثنا سنا قم يا أبا سعيد فقمت حتى أتيت عمر فقلت قد سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول هذا " متفق عليه
2 - أن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - نشد الناس من سمع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قضى في السقط؟ فقال المغيرة أنا سمعته قضى فيه بغرة عبد أو أمة. قال ائت بمن يشهد معك على هذا. فقال محمد بن سلمة أنا أشهد على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بمثل هذا " متفق عليه
خامساً: مقاصد السريعة:
أنه الموافق لمقاصد الشرع ولذلك تغلب المصالح والمفاسد الغالبة عند التعارض.
سادساً: الفطرة والعقل:
وقد ذكر فيه الشيخ أبو مالك ما فيه كفاية.
سابعاً: الواقع والعادة:
وذلك أن عامة الناس يسيرون في حياتهم وفق ما كان هو الأكثر في مآكلهم ومشاربهم وملابسهم وأسفارهم وهكذا.
ثامناً: القواعد الفقهية:
ومنها:
1 – الظن الغالب ينزل منزلة التحقيق.
2 – تقديم المصلحة الغالبة على النادرة.
3 – القليل يتبع الكثير في العقود.
4 – إذا تعارضت أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في الظاهر فتحمل على الغالب.
5 – الأقل يتبع الأكثر.
6 – الأصل اعتبار الغالب.
7 – العادة في الاستعمال الاهتمام بالأكثر دون النادر.
8 – الغالب كالمتحقق في بناء الأحكام.
9 – العبرة للغالب الشائع لا للنادر.
10 – الغلبة تنزل منزلة الضرورة في إفادة الإباحة.
كما أن لهذه القاعدة ارتباط بقاعدة اليقين لا يزول بالشك وقاعدة العادة محكمة.
وقد اعتد الأصوليون والفقهاء والمحدثون بهذه القاعدة فأفتي الفقهاء في كثير من المسائل بناء على غلبة الظن والترجيح، وذكر الأصوليون بعض المسائل المتعلقة بهذا في باب التعارض والترجيح، وأما المحدثون فإنهم يعتمدون عليه في الترجيح بين الرواة ونحوه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/310)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[05 - 08 - 07, 07:46 ص]ـ
جزاكم الله خيرا مشايخنا الكرام
وأحب أن أبين لأخي الفاضل أبي الفضل أن ما نسبه للحنفية ليس هو ما نحن فيه؛ فإن الكلام هنا عن الترجيح بين أمرين متعارضين، فأما إذا كان الأمران متوافقين فلا معنى للترجيح أصلا فضلا عن أن نبحث عن مرجح، فإذا كانت الشهادة تثبت باثنين فإن شهادة أكثر من اثنين بمثل شهادة الاثنين ليس معارضا لشهادة الاثنين حتى يطلب الترجيح بينهما.
ولكن الصورة الصحيحة أن يقال: شهد اثنان على شيء، وشهد مائة على كذب هذين الاثنين أو على خطئهما أو وهمهما أو غير ذلك، فلا أظن الأحناف ولا باقي المذاهب، بل ولا أحدا من العقلاء يقول: إن الكثرة هنا لا معنى لها، فالخلاف في المسألة غير متصور أصلا في هذه الصورة، فلا يكون فيه راجح ومرجوح. ولكن قد يتصور الخلاف في صور جزئية معينة لتعارض أسباب الترجيح الأخرى.
فالمقصود من الترجيح بالكثرة كما ذكرتُ في كلامي عند استواء جميع الأوصاف الأخرى، فلا يصح الاعتراض بأمثلة خاصة قد يكون فيها تعارض بين مرجحات أخرى غير الكثرة.
وأعتذر من التقدم بين يدي مشايخي الكرام، ولولا أن السؤال ترك بلا جواب ليومين لما تكلفتُ الكلام.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[05 - 08 - 07, 12:27 م]ـ
بارك الله فيك شيخنا قد كفيت ووفيت وأنت لها أهل.
وإنما دخلت حينما رأيت اسمك فعلمت أني سأحصل علما وإلا فلم أنتبه للموضوع من قبل.
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[05 - 08 - 07, 04:29 م]ـ
جزاكم الله خيرا مشايخنا الكرام
وأحب أن أبين لأخي الفاضل أبي الفضل أن ما نسبه للحنفية ليس هو ما نحن فيه؛ فإن الكلام هنا عن الترجيح بين أمرين متعارضين، فأما إذا كان الأمران متوافقين فلا معنى للترجيح أصلا فضلا عن أن نبحث عن مرجح، فإذا كانت الشهادة تثبت باثنين فإن شهادة أكثر من اثنين بمثل شهادة الاثنين ليس معارضا لشهادة الاثنين حتى يطلب الترجيح بينهما.
ولكن الصورة الصحيحة أن يقال: شهد اثنان على شيء، وشهد مائة على كذب هذين الاثنين أو على خطئهما أو وهمهما أو غير ذلك، فلا أظن الأحناف ولا باقي المذاهب، بل ولا أحدا من العقلاء يقول: إن الكثرة هنا لا معنى لها.
بارك الله فيك أخي أبو مالك العوضي فقد استفدت من كلامك نفعنا الله وإياك ولا أنسى الشيخ أبو حازم الكاتب جزاه الله كل خير فقد ذكر جملة من الفوائد.
وبارك الله فيك على تعقبك ولعلي أخللت في نقل ما ذكره الحنفية هنا، فأذكر فقط من باب أن الذكرى تنفع المؤمنين، فالحنفية كما ذكرت لا يقرون بالقاعدة التي نحن في صددها، ودليلهم ما ذكرت في امتناع ذلك في الشهادة، ومقصودهم بالشهادة هنا صورة من صورها وهي:
إذا تخاصم شخصان في عقد من العقود أو معاملة من المعاملات، ثم جاء كل منهما بشاهد أو شاهدين فهذه الصورة يمتنع معها إثبات الحق لأحدهما لتساوي الشهود ما لم يعرف على أحد الشهود الكذب، ولهذا قد يأتي أحد المتخاصمين بشاهد أو شاهدين إضافيين إذن فهذين الأخيرين لا اعتبار لهم لأن الكذب محقق في المسألة ومتوقع لأحد المتخاصمين، إذن فمهما أكثر أحد المتخاصمين الشهود فبإمكان الآخر الإتيان بالمثل، إذن فالكثرة هنا غير معتبرة على خلاف في المسألة كما ذكرت في المشاركة الأولى.
لعلي أكون قد وضحت ما أخللت في ذكره سابقا.
ـ[باغية الرضوان]ــــــــ[21 - 01 - 08, 10:43 م]ـ
السلام عليكم يا اخوتي الحقيقة ان سؤالى انما هو في (قاعدة تعددت صيغها) كلها تؤل الى معنى متحد واحد وهي للاكثر او للاغلب حكم الكل) اومعظم الشيء يقوم مقامه كله فكثيرا مانرىالتعليل لهذه القاعدة في كتب الفقه لمختلف المذاهب الكثرة من اسباب الترجيح وللاكثر حكم الكل وخاصة كتب الفقه الحنفي فكانها من قواعد الترجيح عندهم لذا كان سءالى اعلم ان الموضوع وسيع ووسيع جدا فالقاعدة ترتبط بغيرها من القواعد الت فيها معنى الغلبة والاطراد لكن اردت عمل خطة لرسالة الماجستير (تحت عنوان قاعدة للاكثر حكم الكل) فسؤالى الى اهل الاختصاص كيف ستكون الخطة وما الذي اخذه وما الذي اتركه من المسائل والفروع وخاصة المسائل المعاصرة فما الذي ينطبق عليهاوجزاكم الله خير جميعا على تعاونكم معنا والموضوع وسيع والافكار والمعلومات اكثر لكن تحتاج الى ترتيب وتنسيق وانا قليلة الخبرة لعلمي المحدود لكنى اذا طرحتم الموضوع للنقاش فساناقشكم فيما في لدي من خطط وافكار بخصوصه وكان الله في عون العبد ما كان في عون اخيه
ـ[باغية الرضوان]ــــــــ[21 - 01 - 08, 10:52 م]ـ
يا اخوتي الافاضل انا بحاة الى مجموعة كتب
القواعد للمقري
القواعد الفقهية ليعقوب الباحسين
نظرية التقريب والتغليب للريسوني
اصول الفقه للدكتور ابو سنة
وايضاح المسالك للونشريسي
فمنلديه الكتب
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[22 - 01 - 08, 02:54 م]ـ
في كلية الشريعة بجامعة الإمام رسالة أعدت لنيل الدكتوراه في أصول الفقه وهي بعنوان: الكثرة والقلة وأثرهما في المسائل الأصولية.
ولعلها تفيدك في بحث هذه القاعدة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/311)
ـ[الخزرجي]ــــــــ[22 - 01 - 08, 04:26 م]ـ
تنبيه:
يخلط بعض الناس بين مسألة الكثرة والقلة في الروايات , والكثرة والقلة في المسائل الاجتهادية ...
فإذا تعارض حديث غريب مع آخر مشهور , قدمنا المشهور؛ لكثرة رواته.
وإذا تعارض حديث آحاد مع آخر متواتر , قدمنا المتواتر؛ لكثرة رواته.
وهذه مسألة فرغ منها العلماء.
لكن المشكلة في المسائل الاجتهادية , وهي محل الكلام ...
فإذا تعارض رأي الجمهور مثلا مع المالكية , أو الجمهور مع الظاهرية , أو الجمهور مع كبار المجتهدين وإن قلّوا , ففي هذه المسألة لا يمكن أن نقول بتقديم قول الجمهور مطلقا؛ لأن العبرة هنا بالدليل لا بالكثرة.
والمسألة الأولى خبرية , والثانية اجتهادية.
ـ[باغية الرضوان]ــــــــ[22 - 01 - 08, 06:57 م]ـ
السلام عليكم
سؤالى الى مشايخناالكرام هل بالامكان (وضع خطة نموذجية للقاعدة) تكون مستوفية لكل الجوانبفهل تفيدوني بتقريب الافكار البعيدة لاني اريدها خطة نموذجية لاتقليدية وجزاكم الله خير واعانكم لفعله
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - 01 - 08, 07:11 م]ـ
تنبيه:
يخلط بعض الناس بين مسألة الكثرة والقلة في الروايات , والكثرة والقلة في المسائل الاجتهادية ...
فإذا تعارض حديث غريب مع آخر مشهور , قدمنا المشهور؛ لكثرة رواته.
وإذا تعارض حديث آحاد مع آخر متواتر , قدمنا المتواتر؛ لكثرة رواته.
وهذه مسألة فرغ منها العلماء.
لكن المشكلة في المسائل الاجتهادية , وهي محل الكلام ...
فإذا تعارض رأي الجمهور مثلا مع المالكية , أو الجمهور مع الظاهرية , أو الجمهور مع كبار المجتهدين وإن قلّوا , ففي هذه المسألة لا يمكن أن نقول بتقديم قول الجمهور مطلقا؛ لأن العبرة هنا بالدليل لا بالكثرة.
والمسألة الأولى خبرية , والثانية اجتهادية.
لا يوجد خلط يا أخي الكريم، ولكنك لم تتأمل جيدا!!
إذا أراد أي إنسان في العالم أن يتكلم في مبحث من مباحث الترجيح، فإن الكلام يكون بافتراض التساوي في الأمور الأخرى، وإلا كان الكلام بغير معنى.
فلا يصح مثلا أن أتكلم في الترجيح اعتمادا على عدد الرواة إلا بافتراض التساوي بين هؤلاء الرواة في الثقة، أما إذا كان بعضهم خفيف الضبط وبعضهم ثقة متقن، فهاهنا يكون النظر إلى العدد بمجرده خطأ، لأن الواحد المتقن قد يساوي عشرة من خفيفي الضبط.
فهذا يشبه الذي يقول: (عشرة كيلو من الأرز أفضل من كيلو من اللحم)!! فالكلام هنا لا معنى له؛ لأن الترجيح بالكثرة لا بد أن يكون في شيء واحد، فلا شك عند جميع العقلاء أن عشرة كيلو من الأرز أفضل من كيلو من الأرز.
وأما التفضيل بين الأرز واللحم فهو تفضيل من باب آخر يرجع إلى الجنس أو النوع، وعند الاختلاف في الأجناس يبطل الكلام في الترجيح بالكثرة؛ لأنه لا معنى للموازنة كثرة وقلة بين أجناس مختلفة.
كذلك في المسائل الاجتهادية، يكون النظر في الكثرة والقلة بافتراض التساوي في جميع الأمور الأخرى، التساوي بين الأدلة مثلا أو بافتراض عدم توفر أدلة أصلا، ففي هذه الحالة لا يشك عاقل أن الكثرة تكون من المرجحات.
فمثلا لو افترضنا أن الصحابة اختلفوا في مسألة وليس معنا في هذه المسألة نص، فلا يشك عاقل حينئذ أن الاعتماد على القول الذي قال به عشرة من الصحابة يكون أقوى من القول الذي تفرد به واحد من الصحابة، ولا يخالف في ذلك إلا من لا يعقل ما يقول!!
وإذا اختلفت أنا وأنت في فهم نص من النصوص مثلا، فكنت أنت تفهمه على وجه من الوجوه، وأنا أفهمه على وجه آخر، فلا يشك عاقل أن من أوجه الترجيح بيننا أن يقول أحدنا للآخر: أنا فهمي مؤيد بفهم عشرات العلماء من السلف والخلف، وأنت فهمك لم يقل به إلا فلان مثلا.
فالترجيح بالكثرة لا يختلف في باب الرواية عنه في باب الاجتهاد؛ لأن مستند الترجيح بالكثرة أصلا مستند عقلي فطري، والدليل الفطري العقلي لا يتخلف مطلقا.
وهذا لا يعني أن الكثرة مرجحة مطلقا، فلا يمتنع أن يقدم قول الأقل في بعض المسائل، ولكن هذا التقديم يكون معتمدا على أدلة أخرى، ونحن كلامنا هنا - كما سبق القول - بافتراض التساوي، وإلا لم يكن للترجيح معنى أصلا.
أرجو أن يكون الكلام واضحا.
ـ[الخزرجي]ــــــــ[22 - 01 - 08, 08:57 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/312)
إذا أراد أي إنسان في العالم أن يتكلم في مبحث من مباحث الترجيح، فإن الكلام يكون بافتراض التساوي في الأمور الأخرى، وإلا كان الكلام بغير معنى.
ـــــــــــ
كذلك في المسائل الاجتهادية، يكون النظر في الكثرة والقلة بافتراض التساوي في جميع الأمور الأخرى، التساوي بين الأدلة مثلا أو بافتراض عدم توفر أدلة أصلا، ففي هذه الحالة لا يشك عاقل أن الكثرة تكون من المرجحات.
ـــــــــ
وإذا اختلفت أنا وأنت في فهم نص من النصوص مثلا، فكنت أنت تفهمه على وجه من الوجوه، وأنا أفهمه على وجه آخر، فلا يشك عاقل أن من أوجه الترجيح بيننا أن يقول أحدنا للآخر: أنا فهمي مؤيد بفهم عشرات العلماء من السلف والخلف، وأنت فهمك لم يقل به إلا فلان مثلا.
ــــــــــــ
فالترجيح بالكثرة لا يختلف في باب الرواية عنه في باب الاجتهاد؛ لأن مستند الترجيح بالكثرة أصلا مستند عقلي فطري، والدليل الفطري العقلي لا يتخلف مطلقا.
ـــــــــــ
وهذا لا يعني أن الكثرة مرجحة مطلقا، فلا يمتنع أن يقدم قول الأقل في بعض المسائل، ولكن هذا التقديم يكون معتمدا على أدلة أخرى، ونحن كلامنا هنا - كما سبق القول - بافتراض التساوي، وإلا لم يكن للترجيح معنى أصلا.
ياشيخ , المفترض أن تُفهم المقارنة بين قلة الرواة وكثرتهم في الترجيح على أنها بين من هم على درجة واحدة أو متقاربة في الضبط والعدالة؛ لأنك كما قلت:"إذا أراد أي إنسان في العالم أن يتكلم في مبحث من مباحث الترجيح، فإن الكلام يكون بافتراض التساوي في الأمور الأخرى، وإلا كان الكلام بغير معنى"
إذاً هذا هو الأصل فلم عدلتَ عنه واعتبرت مقارنتي في غير محلها.
ونحن لم نقل لصاحب الموضوع: لاتقل: (الكثرة من اسباب الترجيح). بل قل: (الكثرة بين المجتهدين من أسباب الترجيح)؛ لأننا اعتبرنا الأصل الذي هو التساوي بين الأفراد المعنين في المقارنة. ولذلك لم نعقد الأمور ونكن لفظيين ونقول له اعتبر المقارنة بين المجتهدين فإنه لا معنى لمن يقارن بين قول عشرة من طلبة العلم المبتدئين وبين واحد من كبار المجتهدين.
إذاً المسألة واضحة. لكن مع هذا سأعيد صياغة الجملة وأقول: (إذا تعارض حديث غريب مع آخر مشهور وكان الرواة فيهما على درجة واحدة أومتقاربة في الضبط والعدالة , فإننا نقدم المشهور؛ لكثرة رواته. وهكذا نفعل بين الآحاد والمتواتر)
ثم أنتقل للمسألة الاخرى وأقول: هناك فرق بين المسائل الاجتهادية والخبرية؛ لأن الخبرية استخدم فيها أصحابها الحفظ والنقل , أما الاجتهادية استخدم فيها أصحابها العقل.
والعقل الصحيح يقول: ((أنه إذا أتاني رجل ثقة وأخبرني بخبرٍما ثم أتاني بعده عشرة ثقات وأخبروني بخلافه فلا أشك أنني سأقبل خبر العشرة بلا توقف. وأنه إذا أتاني فهامة وشرح لي مسألةً ما ثم أتاني بعده عشرة على مستواه وشرحوا لي المسألة شرحاً مختلفاً عنه فإنني هنا سأتوقف وأنظر في الأدوات التي استخدموها لفهم المسألة ثم أرجح؛ لأني _ أي العقل الصحيح _ أعلم أن الواحد قد يفهم مالا يفهمه العشرة)).
لذلك أنت كنت موافقا للعقل الصحيح وقلت:"وهذا لا يعني أن الكثرة مرجحة مطلقا، فلا يمتنع أن يقدم قول الأقل في بعض المسائل، ولكن هذا التقديم يكون معتمدا على أدلة أخرى".
لكن المشكلة أنك قلت:"ونحن كلامنا هنا - كما سبق القول - بافتراض التساوي، وإلا لم يكن للترجيح معنى أصلا ".
والأدلة في حقيقتها وفي فهمها لا يمكن أن تتسواى.
والعقل الصحيح قال قبل هذا لبعض من يعتبر الكثرة بغير النظر في أدلتهم: ((إذا كنتُ أعتبر في الأفهام الصحيحة الأدلة المساعدة فلا يمكن لي أن أقول أن العلماء كلهم أو أكثرهم إذا أخبروني بخبرٍما أن أكتفي بذلك ولا أسألهم عن مستندهم؛ لأنهم كل العلماء)).
ــــــــــــ
ولا تعارض مع حسن الظنون فطب صدراً رحيباً بما عن كلهم صدرا
...
ـ[وليد محمود]ــــــــ[22 - 01 - 08, 10:36 م]ـ
بعد اذن الاخوة
ايضا: من القرآن
طلب موسى عليه السلام من الله عز وجل أن يجعل أخوه هارون عليه السلام عضداً وسنداً
والله اعلم
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[23 - 01 - 08, 07:17 ص]ـ
يمكنك أن تستفيدي من هذا الاقتراح: تجعلي الخطة في تمهيد وثلاثة فصول أو أكثر: تمهيد في معاني مفردات العنوان: فصل في القواعد الأصولية المتعلقة بقاعدة الكثرة. فصل في القواعد الفقهية المتعلقة بها. فصل في أثر القاعدة في الفروع الفقهية.
ـ[باغية الرضوان]ــــــــ[30 - 01 - 08, 07:18 م]ـ
السلام عليكم يا اخوتي الحقيقة ان سؤالى انما هو في (قاعدة تعددت صيغها) كلها تؤل الى معنى متحد واحد وهي للاكثر او للاغلب حكم الكل) اومعظم الشيء يقوم مقامه كله فكثيرا مانرىالتعليل لهذه القاعدة في كتب الفقه لمختلف المذاهب الكثرة من اسباب الترجيح وللاكثر حكم الكل وخاصة كتب الفقه الحنفي فكانها من قواعد الترجيح عندهم لذا كان سءالى اعلم ان الموضوع وسيع ووسيع جدا فالقاعدة ترتبط بغيرها من القواعد الت فيها معنى الغلبة والاطراد لكن اردت عمل خطة لرسالة الماجستير (تحت عنوان قاعدة للاكثر حكم الكل) فسؤالى الى اهل الاختصاص كيف ستكون الخطة وما الذي اخذه وما الذي اتركه من المسائل والفروع وخاصة المسائل المعاصرة فما الذي ينطبق عليهاوجزاكم الله خير جميعا على تعاونكم معنا والموضوع وسيع والافكار والمعلومات اكثر لكن تحتاج الى ترتيب وتنسيق وانا قليلة الخبرة لعلمي المحدود لكنى اذا طرحتم الموضوع للنقاش فساناقشكم فيما في لدي من خطط وافكار بخصوصه وكان الله في عون العبد ما كان في عون اخيه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/313)
ـ[أبو معاذ الدرديري]ــــــــ[31 - 01 - 08, 11:20 م]ـ
عليك بالاستعانة بأساتذك في الكلية والجامعة وأهل التخصص أفضل من سؤال البعض أفادوك أو تركوك(109/314)
دليل الاستحسان
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[04 - 08 - 07, 01:27 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فهذا بحث مختصر مبسط في دليل من الأدلة المختلف فيها وهو دليل الاستحسان أحببت أن أسهل فيه الفهم للإخوة الكرام حسب قدرتي وحسب علمي القاصر في هذا الباب وأسأل الله أن ينفعني به وينفع به قارئه:
أولاً: تعريفه لغةً واصطلاحاً:
الاستحسان لغةً: مأخوذ من الحسن وهو ضد القبح، واستحسن الشيء أي عده حسناً.
والاستحسان اصطلاحاً عرف بعدة تعريفات ومنها:
1 – تعريف أبي الحسن الكرخي من الحنفية حيث عرفه بقوله: (هو العدول عن حكم في مسألة بمثل حكمه في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى منه)
وهذا يوجب كون العدول عن العموم إلى الخصوص، والمنسوخ إلى الناسخ استحساناً، وهو ليس كذلك.
2 – تعريف القاضي أبي يعلى من الحنابلة حيث عرفه بقوله: (ترك الحكم إلى حكم هو أولى منه).
3 – تعريف أبي الحسين البصري المعتزلي: (ترك وجهٍ من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه هو أقوى منه، وهو حكم طارئ على الأول) وقد مال إلى ترجيح هذا التعريف الفخر الرازي والآمدي.
خرج بقوله (غير شامل شمول الألفاظ) العدول من العموم إلى القياس لكونه لفظاً شاملاً.
وخرج بقوله (وهو حكم طارئ على الأول) ما يعبر عنه الأحناف بقولهم (تركنا الاستحسان بالقياس) لأن القياس الذي تركوا له الاستحسان ليس في حكم الطاريء بل هو الأصل ولذلك لم يصفوه بأنه استحسان وإن كان أقوى في ذلك الموضع مما تركوه.
4 - وذكر الغزالي وابن قدامة للاستحسان ثلاثة معان:
أ - أنه ما يستحسنه المجتهد بعقله.
ب - أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعده العبارة، ولا يقدر على إبرازه وإظهاره.
ج - العدول بحكم المسألة عن نظائرها بدليل خاص من القرآن أو السنة (وهذا هو تعريف الكرخي السابق، وبه عرفه الطوفي أيضاً)
5– تعريف المالكية فيما ذكره ابن خويز منداد: (هو العمل بأقوى الدليلين).
6 - تعريف الشاطبي: (هو الأخذ بمصلحة جزئية في مقابل دليل كلي)
7– تعريف ابن العربي: (هو إيثار ترك مقتضى الدليل، والترخيص على طريق الاستثناء لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته) نقله عنه الشاطبي.
8– تعريف الشيرازي: (هو ترك القياس بما يستحسنه الإنسان برأي نفسه من غير دليل)
فظهر بهذا أن الأصوليين ذكروا للاستحسان معنيين وهما:
الأول: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص أقوى (وهذا هو التعريف المختار للمعنى الصحيح).
الثاني: ما يستحسنه المجتهد برأيه من غير دليل (وهذا هو المعنى الباطل للاستحسان).
وبسبب هذا الخلاف في التعريف وقع النزاع في قبول الاستحسان أو رده.
ثانياً: آراء الأئمة الأربعة في الاستحسان:
1 - الإمام أبو حنيفة:
يعتبر الإمام أبو حنيفة أشهر من احتج بالاستحسان وأكثر الأئمة استعمالاً له، والمشهور عند الحنفية أن الاستحسان عند أبي حنيفة هو الاستحسان المستند إلى دليل المعارض للقياس وهذا ما قرره أتباعه.
بينما ينسب إليه كثير من الشافعية أن الاستحسان الذي يحتج به هو ما يستحسنه المجتهد بعقله، ولا شك أن هذه النسبة تخالف المأثور عنه في أقواله وتخالف ما نسبه إليه أتباعه وهم أعلم بمذهبه من غيرهم.
2 – الإمام مالك:
وقد اختلف المالكية في النقل عن مالك في الاحتجاج بالاستحسان على قولين:
الأول: أنه لا يحتج به وهذا ظاهر كلام ابن الحاجب المالكي حيث يقول: (الاستحسان قال به الحنفية والحنابلة وأنكره غيرهم)
الثاني: أنه يحتج به وهذا ما نقله عنه ابن خويز منداد والقرافي والشاطبي بل ذكر الشاطبي في الاعتصام عن مالك قوله: (الاستحسان تسعة أعشار العلم)
ووما ذكره القرافي من الفروع التي أفتى فيها مالك بالاستحسان تضمين الصناع المؤثرين في الأعيان بصفتهم، وتضمين الحمالين للطعام والإدام دون غيرهم من الحمالين.
3 – الإمام أحمد:
قد نقل الحنابلة _ كالقاضي أبي يعلى وأبي الخطاب وابن قدامة وابن تيمية وابن النجار _ عن الإمام أحمد قوله بالاستحسان في كثير من المسائل فمن ذلك:
أ - قال في رواية الميموني: " أستحسن أن يتيمم لكل صلاة والقياس أنه بمنزلة الماء يصلى به حتى يحدث أو يجد الماء ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/315)
ب- وقال في رواية بكر بن محمد _ فيمن غصب أرضا فزرعها _: " الزرع لرب الأرض وعليه النفقة وهذا شيء لا يوافق القياس ولكن أستحسن أن يدفع إليه نفقته ".
ج - وقال في رواية المروذي: " يجوز شراء أرض السواد ولا يجوز بيعها فقيل له كيف يشترى ممن لا يملك فقال القياس كما تقول ولكن هو استحسان ".
د - وقال في رواية صالح _ في المضارب إذا خالف فاشترى غير ما أمره به صاحب المال _: " فالربح لصاحب المال ولهذا أجرة مثله إلا أن يكون الربح يحيط بأجرة مثله فيذهب وكنت أذهب إلى أن الربح لصاحب المال ثم استحسنت "
وأما ما نقله أبو طالب عنه من قوله: " أصحاب أبى حنيفة إذا قالوا شيئا خلاف القياس قالوا نستحسن هذا وندع القياس فيدعون ما يزعمون أنه الحق بالاستحسان وأنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيس عليه " فقال القاضي ابو يعلى: ظاهر هذا إبطال القياس، لكن قال أبو الخطاب هذا محمول على الاستحسان بغير دليل.
4 – الإمام الشافعي:
اشتهر عن الإمام الشافعي رده للاستحسان وتشنيعه على من قال به كما في كتاب الرسالة وكتاب الأم بل إنه ألف كتباً سماها (إبطال الاستحسان) ومن ذلك:
أ – قوله: (من استحسن فقد شرع)
ب – وقوله في الرسالة: (الاستحسان تلذذ)
ج – وقوله في الرسالة: (والاجتهاد لا يكون إلا على مطلوب والمطلوب لا يكون أبداً إلا على عين قائمة تُطلب بدلالةٍ يُقصد بها إليها أو تشبيهٍ على عين قائمة وهذا يبين أن حراماً على أحد أن يقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسانُ الخبرَ)
د – وقوله في الرسالة: (ولو جاز تعطيلُ القياس جاز لأهل العقولِ من غير أهل العلم أن يقولوا فيما ليس فيه خبر بما يحضرهم من الاستحسان وإن القول بغير خبر ولا قياس لَغَير جائز)
هـ وقوله في الأم: (باب إبطال الاستحسان: وكل ما وصفت مع ما أنا ذاكر وساكت عنه اكتفاء بما ذكرت منه عما لم أذكر من حكم الله ثم حكم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، ثم حكم المسلمين دليل على أن لا يحوز لمن استأهل أن يكون حاكما أن مفتيا أن لا يحكم ولا أن يفتي إلا من جهة خبر لازم وذلك: الكتاب ثم السنة أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه أو قياس على بعض هذا ولا يجوز له أن يحكم ولا يفتي بالاستحسان واجبا ولا في واحد من هذا المعاني)
و – وقوله في الأم: (فجعل عليهم طلب الدلائل على شطر المسجد الحرام فقال:? ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ? وكان معقولا عن الله عز وجل أنه إنما يأمرهم بتوليه وجوههم شطره بطلب الدلائل عليه لا بما استحسنوا ولا بما سنح في قلوبهم ولا خطر على أوهامهم بلا دلالة جعلها الله لهم)
إلى غير ذلك من النصوص عن الإمام رحمه الله والتي تفيد رده للاستحسان والتشنيع على من عمل به لكنا وجد الإمام رحمه الله يفتي بالاستحسان أحياناً، وأحياناً يستحسن بعض المسائل ويعبر عنها بقوله استحب بدل استحسن مع انهما في الحقيقة سواء كما قال السرخسي.
ومن الفروع التي عمل فيها الشافعي بالاستحسان ما يلي:
1 – الاستحلاف على المصحف حيث يقول كما في الأم: (وقد كان من حكام الآفاق من يستحلف على المصحف وذلك عندي حسن)
2 – العمرة في أشهر الحج حيث سئل عنها فقال: (حسنة أستحسنها وهي أحب منها بعد الحج لقول الله عز وجل: ? فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ? ولقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:" دخلت العمرة في الحج ")
3 – وضع المؤذن أصبعيه في أذنيه حال الآذان حيث يقول: (وحسن أن يضع أصبعيه في أذنيه)
4 – وقال في دفع زكاة الفطر قبل العيد بيومين: (هذا حسن واستحسنه لمن فعل)
5 - أنه استحسن في المتعة في حق الغنى أن يكون خادما وفي حق الفقير مقنعة وفي حق المتوسط ثلاثين درهما.
6 - أنه استحسن في خيار الشفعة أن تكون ثلاثة أيام.
7 - أنه نص في أحد أقواله أنه يبدأ في النضال بمخرج السبق إتباعاً لعادة الرماة قال أصحابه هو استحسان.
وأما ما استحسنه بلفظ الاستحباب فمن ذلك:
1 – قوله: (وإذا أسلم المشرك أحببت له أن يغتسل ويحلق شعره: فإن لم يفعل ولم يكن جنبا أجزأه أن يتوضأ ويصلي)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/316)
2 – وقوله: (وأقل ما يكفي فيما أمر بغسله أن يأخذ له الماء ثم يجريه على الوجه واليدين والرجلين فإن جرى الماء بنفسه حتى أتى على جميع ذلك أجزأه وإن أمر به على يده وكان ذلك بتحريك له باليدين كان أنقى وكان أحب إلي).
4 – وقوله: (وأحب للرجل أن يسمي الله عز وجل في ابتداء وضوئه فإن سها سمى متى ذكر وإن كان قبل أن يكمل الوضوء وإن ترك التسمية ناسيا أو عامدا لم يفسد وضوؤه إن شاء الله تعالى)
5 – وقوله: (ولا أحب للمتوضئ أن يزيد على ثلاث وإن زاد لم أكرهه إن شاء الله تعالى).
6 – وقوله: (قلما جن إنسان إلا أنزل فإن كان هذا هكذا اغتسل المجنون للإنزال وإن شك فيه أحببت له الاغتسال احتياطا ولم أوجب ذلك عليه حتى يستيقن الإنزال)
7 – وقوله: (وأحب للمؤذن أن لا يتكلم حتى يفرغ من أذانه فإن تكلم بين ظهراني أذانه فلا يعيد ما أذن به قبل الكلام كان ذلك الكلام ما شاء).
8 – وقوله: (وإذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة)
9 – وقوله: (وأحب أن يكون المؤذنون كلهم خيار الناس لإشرافهم على عوراتهم وأمانتهم على الوقت)
10 – وقوله: (فأحب رفع الصوت للمؤذن وأحب إذا اتخذ المؤذن أن يتخذ صيتا وأن يتحرى أن يكون حسن الصوت فإنه أحرى أن يسمع من لا يسمعه ضعيف الصوت وحسن الصوت)
11 – وقوله: (أحب أن يقرأ المصلي بعد أم القرآن سورة من القرآن فإن قرأ بعض سورة أجزأه فإن اقتصر على أم القرآن ولم يقرأ بعدها شيئا لم يبن لي أن يعيد الركعة ولا أحب ذلك له)
والأمثلة في هذا كثيرةٌ جداً.
5 – الإمام أبو محمد بن حزم:
قال ابن حزم: (الحق حق وإن استقبحه الناس، والباطل باطل وإن استحسنه الناس، فصح أن الاستحسان شهوة واتباع للهوى وضلال، وبالله تعالى نعوذ من الخذلان)
وقال أيضاً: (من المحال أن يكون الحق فيما استحسنا دون برهان؛ لأنه لو كان ذلك لكان الله تعالى يكلفنا مالا نطيق، ولبطلت الحقائق)
وقد ألف ابن حزم _ رحمه الله _ كتابا سماه: (ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان)
خلاصة ما سبق: أن الأئمة الأربعة يحتجون بالاستحسان وإن كانوا يتفاوتون في التوسع في الاحتجاج به فأكثرهم استعمالا له أبو حنيفة وأتباعه، ثم أحمد وأتباعه، ثم مالك واتباعه، ثم الشافعي وأتباعه.
ثالثاً: سبب ما ورد من خلاف بين أبي حنيفة والشافعي في الاستحسان:
يذكر الأصوليون أن سبب هذا الخلاف يعود إلى أمرين:
الأول: تحديد المراد بالاستحسان فالاستحسان عند أبي حنيفة يشمل الاستحسان بالنص والإجماع والضرورة والرأي، والشافعي لا يرد الاستحسان بالنص والإجماع والضرورة إنما ينكر الاستحسان بالرأي، ويرى أنه عمل بلا دليل، وهذا ما أشار إليه البخاري في كشف الأسرار.
الثاني: أن أبا حنيفة يرى أن الاستحسان يخصص العلة، والشافعي يمنع من تخصيص العلة، وإلى هذا أشار الفخر الرازي في المحصول فيكون الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي هو في الاستحسان بالقياس.
وعليه فلا خلاف بين الأئمة الأربعة في حجية الاستحسان بالنص، أو الإجماع، أو الضرورة؛ لأنه بالاتفاق يترك القياس بهذه الأمور الثلاثة.
كما لا خلاف بينهم في مجرد التسمية؛ لأن التسمية شرعية وردت في النصوص ومن ذلك:
قوله تعالى: {الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه} وقوله تعالى: {واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم} وقوله تعالى: {وأمر قومك يأخذوا بأحسنها}، وفي الحديث _ والصواب وقفه على ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - _: " ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن "
ويكون الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي هو في الاستحسان بالقياس فقط.
رابعاً: انواع الاستحسان:
النوع الأول: استحسان النص:
وهو أن يترك العمل بمقتضى القياس لدليل من الكتاب أو السنة ومن أمثلة ذلك:
- حكم الوصية: القياس يأبى جواز الوصية لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت والموت مزيل للملك فتقع الإضافة إلى زمان زوال الملك فلا يتصور وقوعه تمليكا فلا يصح إلا أنهم استحسنوا جوازها بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تبارك وتعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} إلى قوله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/317)
فشرع الميراث مرتبا على الوصية فدل أن الوصية جائزة وقوله سبحانه وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض} ندبنا سبحانه وتعالى إلى الإشهاد على حال الوصية فدل أنها مشروعة.
وأما السنة فما روي أن سعد بن أبي وقاص 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - كان مريضا فعاده رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقال: يا رسول الله أوصي بجميع مالي؟ فقال: لا، فقال: بثلثي مالي؟ قال: لا قال: فبنصف مالي؟ قال: لا قال: فبثلث مالي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: " الثلث والثلث كثير إنك إن ندع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس " متفق عليه.
- جواز السلم: القياس يأبى جواز السلم باعتبار أن المعقود عليه معدوم عند العقد لكنه ترك بالنص وهو الرخصة الثابتة في السنة أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " رخص في السلم " وفي الحديث: " من أسلم فليسلم في كيل معلوم .. " الحديث
النوع الثاني: استحسان الإجماع:
وهو أن يترك العمل بمقتضى القياس لدليل الإجماع ومن أمثلة ذلك:
- الاستصناع: القياس يأبى جواز الاستصناع؛ لأنه بيع المعدوم كالسلم بل هو أبعد جوازا من السلم لأن المسلم فيه تحتمله الذمة لأنه دين حقيقة و المستصنع عين توجد في الثاني و الأعيان لا تحتملها الذمة فكان جواز هذا العقد أبعد عن القياس عن السلم
لكنه جاز؛ لأن الناس تعاملوه في سائر الأمصار من غير نكير فكان إجماعاً منهم على الجواز فيترك القياس.
النوع الثالث: استحسان الضرورة:
وهو أن يترك العمل بمقتضى القياس لدليل الضرورة ومن أمثلة ذلك:
- الحكم بطهارة الآبار والحياض بعدما نجست فإن القياس يأبى جوازه لأن ما يرد عليه النجاسة يتنجس بملاقاته.
لكن حكم بطهارتها للضرورة المحوجة إلى ذلك لعامة الناس فإن الحرج مدفوع بالنص.
- وكذلك جواز عقد الإجارة فإنه ثابت بخلاف القياس لحاجة الناس إلى ذلك فإن العقد على المنافع بعد وجودها لا يتحقق؛لأنها لا تبقى زمانين فلا بد من إقامة العين المنتفع بها مقام الإجارة في حكم جواز العقد لحاجة الناس إلى ذلك.
النوع الرابع: استحسان العرف:
وهو أن يترك العمل بمقتضى القياس لدليل العرف ومن أمثلة ذلك:
- استئجار الحمام بأجرة معينة دون تحديد كمية الماء ومدة المكث فالقياس يمنع من جواز ذلك لجهالة الكمية والمدة لكنهم استحسنوا ترك هذا القياس؛ لأن الجهالة المذكورة لا تفضي إلى المنازعة والخصومة لتعارف الناس على ذلك.
- وكذا في الشركة إذا سافر أحدهما بالمال و قد أذن له بالسفر أو قيل له اعمل برأيك أو عند إطلاق الشركة فالقياس أن لا ينفق شيئا من ذلك على نفسه أو طعامه؛ لأن الإنفاق من مال الغير لا يجوز إلا بإذنه نصا لكن ترك القياس لاستحسان العرف فله أن ينفق من جملة المال على نفسه في الاستئجار والطعام ونحوهما من رأس المال؛ لأن عادة التجار الإنفاق من مال الشركة و المعروف كالمشروط.
النوع الخامس: استحسان القياس الخفي:
وهو أن يترك العمل بمقتضى القياس (الضعيف سواء كان ظاهراً أو خفياً) لدليل القياس الخفي القوي الأثر ومن أمثلة ذلك:
يقول السرخسي في بيانه: (ثم كل واحد منهما _ أي القياس والاستحسان _ نوعان في الحاصل فأحد نوعي القياس: ما ضعف أثره وهو ظاهر جلي، والنوع الآخر منه ما ظهر فساده واستتر وجه صحته وأثره، وأحد نوعي الاستحسان: ما قوي أثره وإن كان خفياً، والثاني ما ظهر أثره وخفي وجه الفساد فيه، وإنما يكون الترجيح بقوة الأثر لا بالظهور ولا بالخفاء لما بينا أن العلة الموجبة للعمل بها شرعا ما تكون مؤثرة وضعيف الأثر يكون ساقطا في مقابلة قوي الأثر ظاهرا كان أو خفيا، وبيان ما يسقط اعتباره من القياس؛ لقوة الأثر الاستحسان الذي هو القياس المستحسن في سؤر سباع الطير فالقياس فيه النجاسة اعتبارا بسؤر سباع الوحش بعلة حرمة التناول وفي الاستحسان لا يكون نجسا؛ لأن السباع غير محرم الانتفاع بها فعرفنا أن عينها ليست بنجسة، وإنما كانت نجاسة سؤر سباع الوحش باعتبار حرمة الأكل؛ لأنها تشرب بلسانها وهو رطب من لعابها ولعابها يتجلب من لحمها وهذا لا يوجد في سباع الطير؛ لأنها تأخذ الماء بمنقارها ثم تبتلعه ومنقارها عظم جاف والعظم لا يكون نجسا من الميت فكيف يكون نجسا من الحي، وتأيد هذا بالعلة المنصوص عليها في الهرة فإن معنى البلوى يتحقق في سؤر سباع الطير لأنها تنقض من الهواء ولا يمكن صون الأواني عنها خصوصا في الصحارى وبهذا يتبين أن من ادعى أن القول بالاستحسان قول بتخصيص العلة فقد أخطأ؛ لأن بما ذكرنا تبين أن المعنى الموجب لنجاسة سؤر سباع الوحش الرطوبة النجسة في الآلة التي تشرب بها وقد انعدم ذلك في سباع الطير فانعدم الحكم لانعدام العلة.)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/318)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[04 - 08 - 07, 01:43 ص]ـ
جزاكم الله خيرا يا شيخنا الكريم
ـ[كريم أحمد]ــــــــ[04 - 08 - 07, 01:55 ص]ـ
بارك الله فيكم و نفع بكم
حبذا لو أحد الإخوة يقوم برفعه على الـ word ?
لأنني حاولت نسخه بطريقة النسخ و اللصق فلم يتم لي ذلك
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[04 - 08 - 07, 02:16 ص]ـ
بارك الله فيكم و نفع بكم
حبذا لو أحد الإخوة يقوم برفعه على الـ word ?
لأنني حاولت نسخه بطريقة النسخ و اللصق فلم يتم لي ذلك
تفضل حمله من المرفقات
ـ[توبة]ــــــــ[04 - 08 - 07, 02:20 ص]ـ
جازاكم الله خيرا.
ـ[كريم أحمد]ــــــــ[04 - 08 - 07, 05:33 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[04 - 08 - 07, 07:24 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو عبد الرحمن محمد البكوش]ــــــــ[04 - 08 - 07, 01:16 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[العيدان]ــــــــ[04 - 08 - 07, 03:00 م]ـ
جزاكم الله خيراً ..
ـ[العيدان]ــــــــ[04 - 08 - 07, 08:48 م]ـ
هل من فائدة حول دليل الإلهام؟
ـ[فهد الأطرم]ــــــــ[05 - 08 - 07, 12:42 ص]ـ
أسأل الله أن يزيدك من العلم ماتبلغ به درجة الراسخين ,وأن ينفع بك الإسلام والمسلمين ..
وجزاك الله خير.
ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[05 - 08 - 07, 01:06 ص]ـ
أسأل الله أن يزيدك من العلم ماتبلغ به درجة الراسخين ,وأن ينفع بك الإسلام والمسلمين ..
وجزاك الله خير.
وجزاك الله خيرا أخي فهد الأطرم ..
ومع كوني عاجزا عن مراسلتكم
إلا أن السان لاهج بالدعاء لكم
وأسأل الله أن تفسح لنا في مراسلتكم ..
وجزى الله فضيلة الشيخ المبجل أبي حازم .. ونفع به الإسلام والمسلمين
وإني أحبكم في الله تعالى
ـ[فهد الأطرم]ــــــــ[05 - 08 - 07, 02:08 ص]ـ
وجزاك الله خيرا أخي فهد الأطرم ..
ومع كوني عاجزا عن مراسلتكم
إلا أن السان لاهج بالدعاء لكم
وأسأل الله أن تفسح لنا في مراسلتكم ..
وجزى الله فضيلة الشيخ المبجل أبي حازم .. ونفع به الإسلام والمسلمين
وإني أحبكم في الله تعالى
جزاك الله خير أخي الحبيب على الدعاء لإخيك ولعلك تنظر إلى الخاص بارك الله فيك.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[05 - 08 - 07, 07:17 ص]ـ
بارك الله فيكم جميعا
الشيخ العيدان وفقني الله وإياك دليل الإلهام سيأتي إن شاء الله ضمن بقية الأدلة وأنا سأضع كل فترة بحثا مختصراً يسهل هذا العلم وعندي أكثرها جاهز لكني أحب أن أضعها على دفعات حتى يقرأ كل بحث على حدة ويكرر ويحفظ من أراد الحفظ منه ثم أضع البحث الثاني.
الشيخ أبو القاسم غفر الله لك أنت تعلم أني لا أحب هذا الكلام، والمبجل هو الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة ومن قاربهم من أهل العلم وما أكتبه إنما هو كلامهم أنقله من كتبهم أو كتب أتباعهم ليس لي فيه إلا الجمع والنقل وقد قلت أكثر من مرة لإخواني إن مثل هذه الألقاب ضررها أكثر من نفعها ويكفي من ذلك الود والأخوة.
أحبك الله الذي أحببتني فيه
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[06 - 08 - 07, 09:34 م]ـ
نفعنا الله بك يا شيخ، وعندي سؤال بارك الله فيك هل ’’ أبو حازم الكاتب ’’ اسمك الحقيقي والمرجو أن تذكر لنا اسمك بارك الله فيك حتى يتم التعرف عليك بارك الله فيك.
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[07 - 08 - 07, 12:08 ص]ـ
هل انت احد الاخوة الذين التقيت بهم في (موقع المجلس العلمي)
ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[07 - 08 - 07, 07:11 ص]ـ
شيخنا أبا حازم
حصر التبجيل في هؤلاء لم يرد فيه كتاب ولا سنة ..
بل حصره في جنس العلماء ليس صحيحا مع احترامي لكم والأئمة ليسوا أربعة .. بل هم بالآلاف في أمتنا المجيدة ولله الحمد
وهذه المسائل نسبية ولا ينبغي أن يكون فيها مشاحة أبدا
ويرحم الله شوقي وهو القائل:
قم للمعلم وفّه التبجيلا ... كاد المعلم أن يكون رسولا
أما أن تتحاشاها احترازا من مغبة المدح وسدا لذريعة ما قد يلقيه الشيطان في القلوب عند الثناء فلكم ذلك .. وهو نبل تستحقون الشكر عليه
والله الهادي
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[07 - 08 - 07, 11:44 م]ـ
الشيخ الكريم أبو الفضل مهدي المغربي (أبو حازم الكاتب) ليس اسمي حقيقة بارك الله فيكم
شيخنا الدكتور صالح محمد النعيمي بارك الله فيكم نعم هو ذاك وهو بالمعرف نفسه.
الشيخ الكريم أبو القاسم المقدسي وفقك الله هو كما تقول بلا شك وكما ذكرت لك نحن إخوة وكفى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/319)
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[22 - 08 - 07, 11:56 ص]ـ
النوع الأول: استحسان النص:
وهو أن يترك العمل بمقتضى القياس لدليل من الكتاب أو السنة ومن أمثلة ذلك:
- حكم الوصية: القياس يأبى جواز الوصية لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت والموت مزيل للملك فتقع الإضافة إلى زمان زوال الملك فلا يتصور وقوعه تمليكا فلا يصح إلا أنهم استحسنوا جوازها بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تبارك وتعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} إلى قوله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
فشرع الميراث مرتبا على الوصية فدل أن الوصية جائزة وقوله سبحانه وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض} ندبنا سبحانه وتعالى إلى الإشهاد على حال الوصية فدل أنها مشروعة.
وأما السنة فما روي أن سعد بن أبي وقاص 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - كان مريضا فعاده رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقال: يا رسول الله أوصي بجميع مالي؟ فقال: لا، فقال: بثلثي مالي؟ قال: لا قال: فبنصف مالي؟ قال: لا قال: فبثلث مالي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: " الثلث والثلث كثير إنك إن ندع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس " متفق عليه.
- جواز السلم: القياس يأبى جواز السلم باعتبار أن المعقود عليه معدوم عند العقد لكنه ترك بالنص وهو الرخصة الثابتة في السنة أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " رخص في السلم " وفي الحديث: " من أسلم فليسلم في كيل معلوم .. " الحديث
فقط توضيح للقارىء الكريم
وبعبارة ادق واسهل:
يتحقق هذا النوع في كل صورة يرد فيها نص معين يتضمن حكما على خلاف الحكم الكلي الثابت بمقتضى الدليل العام او القاعدة العامة، كما في المثال الذي اسلفه (السلم) الاخ الشيخ الكاتب رعاه الله، فان مقتضى القياس فيه عدم الجواز وذلك لانه بيع ماليس عند الانسان،والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول "لا تبع ماليس عندك" (اخرجه الترمذي في سننه 3/ 354).
لكن استثنى السلم من ذلك استحسانا؛ لدليل خاص يدل على جوازه وهو قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - "من اسلف فليسلف في كيل معلوم الى اجل معلوم" (اخرجه مسلم،هامش النووي"11/ 41.
والامثلة عليه كثيرة، نكتفي بهذا القدر.
وبوركتم
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[24 - 08 - 07, 05:57 م]ـ
النوع الأول: استحسان النص:
وهو أن يترك العمل بمقتضى القياس لدليل من الكتاب أو السنة ومن أمثلة ذلك:
- حكم الوصية: القياس يأبى جواز الوصية لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت والموت مزيل للملك فتقع الإضافة إلى زمان زوال الملك فلا يتصور وقوعه تمليكا فلا يصح إلا أنهم استحسنوا جوازها بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تبارك وتعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} إلى قوله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
فشرع الميراث مرتبا على الوصية فدل أن الوصية جائزة وقوله سبحانه وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض} ندبنا سبحانه وتعالى إلى الإشهاد على حال الوصية فدل أنها مشروعة.
وأما السنة فما روي أن سعد بن أبي وقاص 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - كان مريضا فعاده رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقال: يا رسول الله أوصي بجميع مالي؟ فقال: لا، فقال: بثلثي مالي؟ قال: لا قال: فبنصف مالي؟ قال: لا قال: فبثلث مالي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: " الثلث والثلث كثير إنك إن ندع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس " متفق عليه.
- جواز السلم: القياس يأبى جواز السلم باعتبار أن المعقود عليه معدوم عند العقد لكنه ترك بالنص وهو الرخصة الثابتة في السنة أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " رخص في السلم " وفي الحديث: " من أسلم فليسلم في كيل معلوم .. " الحديث
بوركتم اخي الكريم
وبعبارة أبسط وأسهل للقارىء الكريم
الاستحسان بالنص: ....... يتحقق هذا النوع في كل صورة يرد فيها نص معين يتضمن حكما على خلاف الحكم الكلي الثابت بمقتضى الدليل العام او القاعدة العامة،،كما في المثال الذي اسلفه فضيلة الشيخ الكاتب رعاه الله.
السلم، فان مقتضى القياس فيه - اي - الدليل الشرعي العام،عدم الجواز،وذلك لانه بيع ماليس عند الانسان، والرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول:"لاتبع مالي عنك" (اخرجه الترمذي 3/ 354).
لكن استثنى السلم من ذلك استحسانا، لدليل خاص يدل على جوازه وهو قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:"من اسلف فليسلف في كيل معلوم الى اجل معلوم" (مسلم، بهامش النووي:11/ 41).
وبوركتم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/320)
ـ[عبد الله بن عثمان]ــــــــ[07 - 12 - 07, 02:34 ص]ـ
الأخ أبو حازم
ما تعليقكم:
هناك فكرة عن الاستحسان قرأتها قديما لأحد الدكاترة عن مبحث الإستحسان و أعجبتني كثيرا -ابتداءا -لكن لا أدري الصواب فيها أو من تكلم عنها من العلماء المعروفين المحققين و هي:
هناك من يقول ان مبحث الإستحسان في الأصول نتج من جرّاء اللغط و كثرة الحديث الذي يتسم به الأصوليون بمعنى:
الاستحسان ما هو الا تخصيص من عام أو تقييد من مطلق فقط لا غير
لماذا نعمل له باب خاص و تعريف خاص و نتكلم عن الخلاف
بين مقر به و مانع
فالاستحسان هو استثناء فقط لا غير
و بالمثال يتضح المقال:الحنفية يقولون بنجاسة سؤر السباع لأن فمه عبارة عن لسان و لعاب.
لكن قالوا بطهارة سؤر سباع الطير لأن فم الطير عبارة عن منقار و هو عظم فهو طاهر ... استحسانا لدليل انقدح عندنا وهو طهارة
العظم
ثم هل حذف مبحث في علم اصول الفقه يشبهه قول الأصوليين ان هناك مسائل في الاصول ليس لها أثرفقهي .. هل الأمر سواء؟
أي أن المشكل ليس اثبات الإستحسان أو نفيه أو الإعتداد به أو لا
أي ليس المشكل بين من يقول به أو لا
و انما المشكل هو:
هذا الاستحسان الذي تقولون به ما هو الا تخصيص من عام ليس الا فلما تُكثرون الحديث و تفرعون التفريعات مما يُعقد الأمر
الإستحسان تخصيص من عام ليس الا او تقييد لمطلق ليس الا
و لو نظرت في مذكرة الشنقيطي
في باب الاستحسان تجد الشنقيطي استشهد بالمراقي و انظر الى الابيات الثلاثة
قال في المراقي
أو هو تخصيص يعرف ما يعم **و رعى الاستصلاح بعضهم يؤم
محل الشاهد هو الشطر الأول
او هو تخصيص يعرف ما يعم
الا يدل هذا ان الاستحسان ما هو الا تخصيص من عام
فإحداث باب اسمه الاستحسان هو لغط و تفريع يعقد علم الأصول
استدلالي بقول الشنقيطي و بالنظم هو من اجتهادي و محاولة تصويبي للفكرة و استدلالي لها
ما رأيكم؟؟
منقول
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[08 - 12 - 07, 08:27 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم عبد الله بن عثمان وفقني الله وإياك
ما ذكر هنا له وجه من الصحة لكنه غير دقيق وأوضح ذلك بما يلي:
أولاً: ينبغي أن يعلم أنه لا يمكن أن يتتابع عامة أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة على ذكر مسألة او باب من أبواب العلم ثم لا يكون له فائدة ويكون محض تكرار ومن اللغلط، وقد تكلم الأصوليون والفقهاء وغيرهم عن الاستحسان وذكروا له باباً في أصول الفقه واكثروا فيه من التقعيد والتأصيل والاحتجاج له أو رده ممن لا يرى حجيته كما أن الفقهاء استدلوا به كثيراً في مصنفاتهم لا سيما الحنفية، وقد استند إليه ابو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في بعض فتاواهم ولم يستبدلوا لفظ الاستحسان بالتخصيص ولو كان يغني عنه لقالوا: أقول بهذا الحكم لأنه مخصص بكذا بدل أن يقولوا استحسن كذا، وهؤلاء أئمة مجتهدون لا يتلفظون بمثل هذه الألفاظ عبثاً بل لهم مقاصد منها ينبغي معرفتها وذلك بالنظر إلى نصوصهم وما ذكره تلاميذهم وأتباعهم في تفسير ذلك.
ثانياً: سبق أن ذكرت أن الأصوليين اختلفوا في تعريف الاستحسان وبيان حقيقته فبعضهم يرى أنه (هو الأخذ بمصلحة جزئية في مقابل دليل كلي) وهذا يعني أن مستند الاستحسان هو المصلحة، وبعضهم يرى أنه (العدول بحكم المسألة عن نظائرها بدليل خاص من القرآن أو السنة) وهذا يعني أن مستند الإجماع الكتاب أو السنة، وبعضهم يرى أنه (ترك القياس لقياس أول منه) وبعضهم يرى انه (العمل باقوى الدليلين) وبعضهم يرى أنه (العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص أقوى) فهذا الاختلاف في التعريف يبين مدى الاختلاف في تحديد حقيقة الاستحسان فبعضهم يراه تعارض دليليلن أحدهما اقوى من الاخر بغض النظر عن الدليلين وهذا يدخل في باب التعارض والترجيح، وبعضهم يراه تعارض دليل خاص مع قاعدة كلية أو أمر كلي في الشريعة وهو ما يسميه بعضهم بالقياس بالمعنى العام وبعضهم يخصه بباب القياس ويراه من باب تخصيص العلة وهذا ما يذهب إليه أبو الحسين البصري والفخر الرازي، وعليه فالحكم عليه بانه مجرد تخصيص تحكم في اصطلاحات الأصوليين وإلزام لهم بحقيقة معينة يراها المعترض هنا.
ثالثاً: هناك عدة فروق بين التخصيص والاستحسان منها:
1 - التخصيص معمول به باتفاق والاستحسان وقع فيه نزاع كما سبق ولو كان هو التخصيص لما اختلف فيه.
2 - التخصيص يشترط فيه اتصال المخصص بالعام عند الحنفية ولا يشترطون ذلك في الاستحسان والحنفية هم أشهر من عمل بالاستحسان.
3 - التخصيص إخراج بعض أفراد العام منه والاستحسان لا يلزم أن يكون فيه إخراج فقد يكون الفرع لم يدخل في العام أصلاً وقد يكون مندرجاً تحته.
4 - الاستحسان غالباً ينبني على الضرورة ورفع الحرج والتخصيص ليس كذلك.
5 - العام يشمل أفراده لفظياً غالباً فالتخصيص يكون للفظ العام، والاستحسان في الفرع المخرج من الكلي لا يكون هذا الكلي فيه لفظياً غالباً بل هو أمر معنوي كقاعدة أو قياس أو غيرهما.
رابعاً: الاستحسان له نوع شبه بكل من:
1 - التخصيص.
2 - والتعارض والترجيح.
3 - والنسخ.
فهذه الأمور الثلاثة لها ارتباط بالاستحسان فالعدول عن حكم المسألة عن نظائرها لدليل آخر أقوى قد يكون هذا من قبيل التخصيص، وقد يكون من باب تعارض الأدلة ثم الترجيح، وقد يكون من قبيل النسخ وحيث لم نقل إن الاستحسان ترجيح فقط او نسخ فقط لوجود بعض الفروق الدقيقة فكذلك لا نقول هو مجرد تخصيص فلا حاجة لبحثه.
خامسأً: نعم لا ينكر أن الاستحسان نوع تخصيص لكنه ليس هو التخصيص فقط فقد يكون ترجيحاً كما سبق بين دليلين وقد يكون من تخصيص العلة وهو غير مندرج في باب التخصيص في الألفاظ كما هو معلوم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/321)
ـ[توبة]ــــــــ[31 - 01 - 08, 02:34 م]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل،
ونقل أيضا عن الشاطبي -في الموافقات- (من استحسن لم يرجع إلى مجرد ذوقه و تشهيه، و إنما يرجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة)
سؤال:
هل يصح قولنا أنه لا" ترجيح" إلا ب"استحسان"؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[31 - 01 - 08, 09:50 م]ـ
بارك الله فيكم
الاستحسان من حيث الجملة ترجيح بين دليلين أو بين قاعدة عامة ودليل خاص لكن في غالب الأحوال يكون الاستحسان ترجيح قول على قول في مسألة هي في الظاهر تندرج تحت القول المرجوح لكنها لمأخذ خاص ودليل معين قوي أخرجت من هذا العموم وليس كذلك في الغالب في باب الترجيح المطلق.
ولذلك كما ذكرت سابقاً الاستحسان لما صار له ارتباط وشبه بالتخصيص والترجيح والنسخ جعل مستقلاً كما جعلت المصلحة المرسلة مستقلة في كثير من المذاهب مع كون بعض المذاهب أدرجوها ضمن المناسبة في القياس.
والله أعلم
ـ[توبة]ــــــــ[31 - 01 - 08, 10:24 م]ـ
الاستحسان من حيث الجملة ترجيح بين دليلين أو بين قاعدة عامة ودليل خاص لكن في غالب الأحوال يكون الاستحسان ترجيح قول على قول في مسألة هي في الظاهر تندرج تحت القول المرجوح لكنها لمأخذ خاص ودليل معين قوي أخرجت من هذا العموم وليس كذلك في الغالب في باب الترجيح المطلق.
جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[31 - 01 - 08, 11:28 م]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[13 - 04 - 08, 02:52 م]ـ
وينك يا أبا حازم؟؟
افتقدناك
فأمثالك قليلون
خير ان شاء الله(109/322)
(الدكتور مصطفى الزلمي وآثاره العلمية) بقلم الدكتور صالح محمد النعيمي
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[04 - 08 - 07, 09:13 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أستاذنا الدكتور مصطفى الزلمي وآثاره العلمية
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ... وبعد:
فهو الأستاذ الدكتور مصطفى إبراهيم الزلمي، يعد في طليعة العلماء الذين لمعوا في سماء القرن العشرين والحادي والعشرين.
(ولد سنة:1924 م) في قرية (زلم) بمحافظة السليمانية في كردستان العراق، ودخل المدرسة الدينية (سنة:1934م) ودرس على يد المختصين من الشيوخ والعلماء في العراق وإيران؛علوم: النحو،الصرف،المناظرة،المنطق،البلاغة،أصول الدين،أصول الفقه،الفلسفة،الرياضيات،الفلكيات.
حاز على الإجازة العلمية في العلوم الإسلامية (سنة:1946م)، والماجستير في الشريعة الإسلامية (سنة: 1969م) من جامعة بغداد، وحاز الماجستير في الفقه المقارن في (سنة:1971م) من جامعة الأزهر، والماجستير في القانون (سنة:1973م) من جامعة القاهرة،وحاز الدكتوراه في الفقه المقارن بمرتبة الشرف الأولى من جامعة الأزهر (سنة: 1975م)،ودكتوراه في القانون (سنة: 2006م) من جامعة النهرين.
ومارس التدريس في كليات القانون في الجامعة المستنصرية،وجامعة بغداد، وجامعة النهرين، والمعهد القضائي منذ (سنة:1976م) ومنح مرتبة الأستاذية (البروفسورية) من جامعة بغداد (سنة: 1987م)،ولقب الأستاذ المتمرس (سنة:1990م)،وشارة الكتاب (سنة: 1995م)، وحصل على جوائز الأستاذ المتميز من جامعة بغداد،وجامعة النهرين.
ومنح جائزة وسام العلوم برقم (112في 6/ 6/2002م).
واشرف على عدد كثير من رسائل الماجستير والدكتوراه في الشريعة والقانون ومن ضمنها إشرافه على أطروحتي للدكتوراه الموسومة بـ (صدر الشريعة ومنهجه في كتابه التوضيح في حل غوامض التنقيح في أصول الفقه)،وقد صحبته ولازمته في مدة إشرافه لي، فجزاه الله عنا خير الجزاء، ولا يزال في الوظيفة مستمرا في التدريس والتالبف والإشراف.
مؤلفاته:
في الحقيقة أنها كثيرة، ولكن الذي وقفت عليه هو:
من الكتب المنشورة:
1 - أسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية.
2 - المدخل لدراسة الشريعة.
3 - سلطان الإدارة في الطلاق في جميع الشرائع والقوانين خلال أربعة آلاف سنة - جزآن.
4 - المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية – دراسة مقارنة بالقانون.
5 - موانع المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية والتشريعات الجزائية العربية.
6 - الالتزامات في الشريعة الإسلامية والقوانين المدنية العربية.
7 - دلالات النصوص وطرق استنباط الأحكام في ضوء أصول الفقه الإسلامي.
8 - أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد – جزآن.
9 - شرح قانون الأحوال الشخصية (أحكام الميراث والوصية).
10 - الصلة بين المنطق والقانون.
11 - منهاج الإسلام لمكافحة الإجرام.
12 - القلق أسبابه، أنواعه، علاجه.
13 - أهمية الطاقات الروحية في الجيش.
14 - فلسفة الشريعة.
15 - حكم أحكام القرآن.
من الكتب غير المنشورة:
16 - التبيان لرفع غموض النسخ في القرآن.
17 - المنطق القانوني.
18 - نظرية الالتزام برد غير المستحق.
19 - الموسوعة العلمية للمصطلحات الفقهية.
20 - نهج القران في تنظيم حياة الإنسان.
21 - ميزان التركات (باللغة الكردية).
22 - مذكرات حياتي (باللغة الكردية).
23 - شرح قانون الأحوال الشخصية (أحكام الزواج والطلاق).
24 - نظرية الضمان في الفقه الإسلامي المقارن والقوانين العربية.
25 - أسباب الإباحة في التشريع الجنائي الإسلامي والتشريعات الجزائية العربية.
أما من البحوث العلمية:
1 - التنمية الاجتماعية في الشريعة الإسلامية، بحث القي في مشاركة مؤتمر علماء الاجتماع العرب 1980م في بغداد.
2 - مبدأ الشرعية،منشور في مجلة القانون المقارن.
3 - أساس المسؤولية الجنائية،منشور في مجلة القانون المقارن.
4 - التعليق على التعديل لقانون الأحوال الشخصية،منشور في مجلة القانون المقارن.
5 - مبدأ شخصية الجريمة،مجلة التربية الإسلامية.
6 - الطاقة الروحية والحضارة،منشور في المجمع العلمي العراقي (الحضارة).
7 - حقوق الإنسان في الإسلام،منشور في مجلة بيت الحكمة.
8 - المنطق القانوني،منشور في مجلة كلية صدام للحقوق.
9 - وصايا الحرب في الإسلام، منشور في مجلة الجندي.
10 - التشريع الإسلامي وما يتناوله من الأحكام،منشور في معهد الدراسات القومية والاشتراكية والقانون في العراق فكرا وحضارة.
11 - ملاحظات ومقترحات حول قانون الأحوال الشخصية العراقي، منشور في مجلة كلية صدام للحقوق.
12 - التعامل مع الجين البشري في الشريعة والقانون،منشور في مجلة كلية صدام للحقوق.
13 - الصلة بين الشريعة والفقه الإسلامي والقانون، منشور في مجلة كلية صدام للحقوق.
14 - التكليف الشرعي والقانوني للعمليات الاستشهادية،مجلة بيت الحكمة.
من البحوث غير المنشورة:
15 - حقوق المرأة في الإسلام.
16 - آثار أحكام الشريعة الإسلامية في القوانين المدنية العربية الحديثة.
17 - المبادئ الإسلامية العامة لتحقيق العدالة في القضاء.
18 - حكم الشريعة والقوانين في بتر وزرع الأعضاء البشرية.
19 - حكم أطفال الأنابيب في الشريعة والقانون.
20 - حكم تحديد النسل في الشريعة الإسلامية.
21 - جنوح الأحداث.
22 - صنع الإنسان في مدرسة الرسول –صلى الله عليه وسلم-.
23 - تغير الأحكام بتغير الأزمان.
24 - العلة المنصوصة وتحريم التدخين في القرآن.
وهذا شيء قليل جدا في حقه، أطال الله تعالى بعمره وحفظه من كل مكروه ... آمين ... آمين ... آمين ... يا رب العالمين.
وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
بقلم الدكتور صالح محمد النعيمي(109/323)
اريد معرفة هل توجد شروحات لكتاب الموافقات للامام الشاطبي
ـ[ابو الزبير عبد العزيز كنداري]ــــــــ[04 - 08 - 07, 10:03 م]ـ
اني ابحث عن شروحات لكتاب الموافقات في اصول الفقه نظرا لاهمية هدا الكتاب في هدا الباب خصوصا ان الشاطبي يعتبر من علماء المدهب المالكي. اني اود ان اعرف المدهب المالكي من اصوله الحقيقية وليس المدهب المنسوب الى امام المدينة ظلما وجزى الله خيرا كل من افاد في هدا الموضوع
ـ[محمد بشري]ــــــــ[04 - 08 - 07, 10:53 م]ـ
هناك وفقك الله تعليقات للشيخين الفاضلين عبد الكريم الخضير وابن غديان،تجدهما في موقع البث المباشر.
ـ[أبوصخر]ــــــــ[06 - 08 - 07, 02:05 ص]ـ
أضف إلى ذلك تعليقات العلامة د. يوسف الغفيص تجدها في موقع البث المباشر.
نفع الله بك.
ـ[ياسر المؤذني]ــــــــ[10 - 08 - 07, 07:48 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح هذا الكتاب القيم الشيخ عبدلله درز في نسخة جديدة ومحققة ومخرجة الاحاديث وملونه فجزى الله القائمين على هذا العمل خير الجزاء
ـ[محمد أبا الخيل]ــــــــ[13 - 08 - 07, 09:04 ص]ـ
وهناك كتاب باسم (الوقفات على المقدمات) شرح وتعليق على مقدمات الموافقات للشاطبي.
للدكتور: عبدالقادر اللقيني
أستاذ مقاصد الشريعة وفقه الأسرة في كلية العلوم بجامعة باتنة بالجزائر.
وتجده في مكتبة الرشد بالرياض
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[14 - 08 - 07, 11:56 م]ـ
وأيضا للشيخ عبد الكريم النملة مسودات في التعليق على الشاطبي يعتزم إخراجها
ـ[الحراني]ــــــــ[13 - 05 - 09, 11:29 ص]ـ
وهناك ايضا الموافقات بتحقيق مشهور ال سلمان وجميع المسائل التي تحدث عنها الامام الشاطبي في كتابه تجدها مبثوثة في كتب اصول الفقه
ـ[وردان السوسي]ــــــــ[14 - 05 - 09, 11:16 ص]ـ
اني ابحث عن شروحات لكتاب الموافقات في اصول الفقه نظرا لاهمية هدا الكتاب في هدا الباب خصوصا ان الشاطبي يعتبر من علماء المدهب المالكي. اني اود ان اعرف المدهب المالكي من اصوله الحقيقية وليس المدهب المنسوب الى امام المدينة ظلما وجزى الله خيرا كل من افاد في هدا الموضوع
دعوى تحتاج إلى إقامة دليل عليها.!
ما رأي المالكية في هذا؟؟؟
لابد أن من توضيح المذهب المفترى على مالك حتى لا نخلط بينه وبين مذهبه الصحيح ... !!(109/324)
الكوكب الساطع
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[06 - 08 - 07, 01:17 ص]ـ
السلام عليكم
بارك الله فيكم ووفقكم لما يحب ويرضى
نريد ممن يستطيع المساعدة أن ينزل لنا
نظم الكوكب الساطع لجمع الجوامع للسيوطي
فنحن في بلدنا نعيش في فقر بالنسبة لهذه الكتب فهي عزيزة عندنا
فقد بحثت عنه كثيرا فلم أجده وأنا الآن أشتغل بمراقي السعود ولكنها مالكية
والسلام عليكم ورحمة الله
ـ[أبو عبيد الله المصري]ــــــــ[06 - 08 - 07, 04:52 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا شرح الكوكب الساطع ( http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=1483)
موجود بالوقفيَّة.
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[07 - 08 - 07, 02:21 ص]ـ
الله يبارك فيك أخي
ولكن الكتاب حجمه كبير جدا والنت عندي بطيء فهل من مساعدة؟؟؟؟
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[07 - 08 - 07, 04:59 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا أبا عبيد الله المصري وبارك لك في علمك وعلمك ما ينفعك ونفعك بما علمك، فلقد وضعت على يدي طسا من ذهب مطرز بلؤلؤ ومرجان فالله يجزل لك المثوبة.
هذا وقد حملت الشرح بنجاح لكن الجزء الثاني منه صفحاته بيضاء لاتوجدعليها خطوط مع أنها مرقمة حسب ((أكروبات)) فما السب في ذلك جزاكم الله خيرا
ـ[ابو يعلى الزواوي]ــــــــ[25 - 12 - 07, 12:07 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخي عبد الأحد جرب نسخة أحدث من أدوب اكروبات و ستظهر لك الأوراق كما هي في الأصل إن شاء الله.
و إليك نسخة من اكروبات.(109/325)
اخواني الكرام .. من يدلني على موضوع لرسالة الماجستير!!
ـ[بن مسليه]ــــــــ[07 - 08 - 07, 12:09 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
اخواني الاصوليين رواد هذا المنتدى المبارك المحترمين
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اخوكم طالب في كلية الشريعة باحدى جامعات المملكة قسم الدراسات العليا
شعبه اصول الفقه وقد انتهيت بفضل الله من السنة التمهيدية وانا الان بصدد
اختيار موضوع لرسالة الماجستير وقد تحيرت في موضوع الرسالة فكل مواضيع
الاصول قد كتب فيه تقريبا فيما اطلعت عليه.
ارجوا من اخواني الكرام مساعدتي باختيار موضوع مناسب وتدعوا الحاجة
للكتابة فيه وجزاكم الله خير.
ـ[بن مسليه]ــــــــ[02 - 09 - 07, 03:35 ص]ـ
أرجوا من الاخوة رواد هذا المنتدى المبارك من يدلني على موضوع عملي مهم
تحتاجه وتفتقر اليه المكتبة الاصولية ... ودمتم سالمين!!
ـ[أحمد تمل]ــــــــ[22 - 09 - 07, 02:34 ص]ـ
أخي الكريم
قد يكون من هذه المواضع:
1 - مدونات الفروق و كتاب القرافي أنوار البروق في أنواع الفروق
2 - أثر علم الكلام في مدونات أصول الفقه في القرن الخامس
3 - ولادة أصول الفقه وتطوره في عهد التابعين (قد تفصل هذا الموضووع الى مدن: عند اهل المدينة او الكوفة)
لاكن المهم -كما تعرف- ان ينطبق الموضوع الى خبرتك و دراساتك ما سبقت.
ـ[بن مسليه]ــــــــ[26 - 09 - 07, 03:03 ص]ـ
بارك الله فيك اخي الكريم احمد واشكر لك تفاعلك مع الموضوع وما ذكرته
مواضيع قيمة وجديرة بالبحث والمناقشة.
انتظر نصائح وارشاد باقي الاخوة الفضلاء.
وكل عام والجميع بخير وتقبل الله من الجميع صالح الاعمال.
ـ[باحثة **]ــــــــ[29 - 09 - 07, 07:53 ص]ـ
سجل في جامعة الإمام (رسائل في تخريج الفروع على الأصول)، لبعض العلماء، أو بعض الكتب، وهي طريقه جديدة انتهجها القسم كان أولها (تخريج الفروع على الأصول لابن عثيمين)، ثم سجل في الموضوع لعالمين آخرين لا أذكر الآن من هما، وهذا علم جديد واسع ممتع، وأنا في صدد تقديم خطة للقسم حوله
إما أن تختار عالما محددا وتبحث في جميع كتبه أو تختار كتابا معينا تبحث فيه عن التخريج دون تقييد بعالم محدد وأظن أن هناك مشروع في القسم سجل في جزء من كتاب، ومازال مفتوحا - والله اعلم -
ـ[باحثة **]ــــــــ[29 - 09 - 07, 07:54 ص]ـ
ونصيحة أن من يطلب رسائل عليمة أن تكون الردود على الخاص أو البريد لأنه من الممكن أن يأخذ الفكرة أحد ويسجلها قبلك .... وحدث كثيرا
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[17 - 10 - 07, 04:25 م]ـ
السلام عليكم.
أما بعد.
هناك أستاذ في الجامعة الإسلامية عندنا في الجزائر سمعت ان عنده مخطوطات في الأصول و يريد إعارتها لم أراد تحقيقها و دراستها.
هو الأن مسافر عند عودته أخبره بالأمر عله يساعدنا.
ـ[بن مسليه]ــــــــ[23 - 10 - 07, 05:08 م]ـ
أخي الكريم أنا لا ارى أن يقوم طلاب علم مبتدئين كحالنا بتحقيق تراث الامة لان المخطوطات كما تعلم
وفقك الله تحتاج الى خبرة وممارسة طويلة .. هذه وجهه نظري ..
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[23 - 10 - 07, 11:01 م]ـ
حسنا من اهم المواضيع طالما لا ترغب فى فى التحقيق-رغم انه الايسر- ان تختار عالما له كتاب اصولى واخر فى الفقه او ايات الاحكام او شرح احاديث الاحكام فتقارن بين منهجه الاصولى والفقهى وهل طبق اصوله فيما تعرض له مثل المقارنة بين اصول الشافعى فى رسالته ومنهجه فى الام وعلى ذلك فقس(109/326)
حكم معارضة النص الصحيح بالإجماع أو بدعوى خلاف عمل الناس
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[07 - 08 - 07, 01:31 ص]ـ
حكم معارضة النص الصحيح بالإجماع أو بدعوى خلاف عمل الناس
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
لا شك أن معارضة النصوص بآراء الرجال أو بغيرها من الدعاوي خلاف ما عليه الصحابة والتابعين.
فإن الله أمرنا بطاعته وطاعة رسوله كما قال تعالى: {ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول} وأمرنا أن نأخذ بأمره وننتهي عن نهيه قال تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} وعلى ذلك سار السلف الصالح من الصحابة والتابعين فكانوا لا يقدمون على قول الله وسوله قول أحد كائنا من كان.
ثم ظهر بعد تلك القرون من عارض الوحي بالرأي والقياس والعقل.
ومن المسائل المهمة والتي اختلف فيها العلماء
حكم معارضة النص الصحيح بدعوى الإجماع أو خلاف عمل الناس؟
إليكم بعض ما وقفت عليه من أقوال العلماء والله الموفق للصواب.
الإجماع إجماعان
قال الشنقيطي رحمه الله في المذكرة (151): واعلم أن الإجماع الذي هو حجة قاطعة عند الأصوليين هو القطعي لا الظني والقطعي هو القولي المشاهد أو المنقول بعدد التواتر والظني كالسكوتي والمنقول بالآحاد.
قال شيخ الإسلام: والإجماع نوعان
1 - قطعي فهذا لا سبيل إلى أن يعلم إجماع قطعي على خلاف النص.
2 - وأما الظني فهو الإجماع الإقرارى والاستقرائي بأن يستقرىء أقوال العلماء فلا يجد في ذلك خلافا أو يشتهر القول في القرآن ولا يعلم أحدا أنكره؛ فهذا الإجماع وإن جاز الاحتجاج به فلا يجوز أن تدفع النصوص المعلومة به لأن هذا حجة ظنية لا يجزم الإنسان بصحتها فإنه لا يجزم بانتفاء المخالف وحيث قطع بانتفاء المخالف فالإجماع قطعي , وأما إذا كان يظن عدمه ولا يقطع به فهو حجة ظنية والظني لا يدفع به النص المعلوم لكن يحتج به ويقدم على ما هو دونه بالظن ويقدم عليه الظن الذي هو أقوى منه.
مجموع الفتاوى (19|268)
لايجوز رد الحديث الصحيح بحجة أن الناس لم يعملوا به
قال شيخنا الألباني رحمه الله: إن رد الحديث الصحيح بالقياس أو غيره من القواعد التي سبق ذكرها مثل رده بمخالفة أهل المدينة له، لهو مخالفة صريحة لتلك الآيات والأحاديث المتقدمة القاضية بوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة عند الاختلاف والتنازع، ومما لا شك فيه عند أهل العلم أن رد الحديث لمثل ما ذكرنا من القواعد، ليس مما اتفق عليه أهل العلم كلهم، بل إن جماهير العلماء يخالفون تلك القواعد، ويقدمون عليها الحديث الصحيح اتباعاً للكتاب والسنة، كيف لا، مع أن الواجب العمل بالحديث ولو مع ظن الاتفاق على خلافه أو عدم العلم بمن عمل به، قال الإمام الشافعي في "الرسالة" (ص463/ 464): " ويجب أن يقبل الخبر في الوقت الذي ثبت فيه، وإن لم يمض عمل من الأئمة بمثل الخبر ".وقد قال العلامة ابن القيم في
"إعلام الموقعين" (1/ 32 - 33):
" ولم يكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقدم على الحديث الصحيح، عملا ولا رأيا ولا قياساً ولا قول صاحب، ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعاً، ويقدمونه على الحديث الصحيح وقد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع، ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت، وكذلك الشافعي أيضاً نص في "رسالته الجديدة" على أن ما لا يعلم فيه بخلاف لا يقال له إجماع ... ونصوص رسول الله صلى الله عليه و سلم أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها ما توهم إجماع، مضمونه عدم العلم بالمخالف، ولو ساغ لتعطلت النصوص، وساغ لكل من لم يعلم مخالفاً في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص ".
وقال ابن القيم أيضاً (3/ 464 - 465):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/327)
" وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم برأي أو قياس، أو استحسان، أو قول أحد من الناس كائناً من كان، ويهجرون فاعل ذلك وينكرون على من ضرب له الأمثال، ولا يسوغون غير الانقياد له صلى الله عليه و سلم والتسليم، والتلقي بالسمع والطاعة، ولا يخطر بقلوبهم التوقف في قبوله حتى يشهد له عمل أو قياس، أو يوافق قول فلان وفلان ن بل كانوا عاملين بقوله تعالى:] وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم [وأمثاله
(مما تقدم) فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم: ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: كذا، وكذا، يقول: من قال بهذا؟ دفعاً في صدر الحديث، ويجعل جهله بالقائل حجة له في مخالفته وترك العمل به، ولو نصح نفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطل وأنه لا يحل له دفع سنن رسول الله صلى الله عليه و سلم بمثل هذا الجهل، وأقبح من ذلك عذره في جهله، إذ يعتقد أن الإجماع منعقد على مخالفة تلك السنة، وهذا سوء ظن بجماعة المسلمين، إذ ينسبهم إلى اتفاقهم على مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم، وأقبح من ذلك عذره في دعوى هذه الإجماع، وهو جهله وعدم علمه بمن قال بالحديث، فعاد الأمر إلى تقديم جهله على السنة والله المستعان ".
قلت: وإذا كان هذا حال من يخالف السنة، وهو يظن أن العلماء اتفقوا على خلافها، فكيف يكون حال من يخالفها، إذا كان يعلم أن كثيراً من العلماء قد قالوا بها، وأن من خالفها لا حجة له
إلا من مثل تلك القواعد المشار إليها، أو التقليد على ما سيأتي.
الحديث حجة بنفسه (27)
ونقل الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله في مجلته المنار عن السندي
في حواشيه على فتح القدير من كتب الحنفية قوله: الحديث حجة في
نفسه، واحتمال النسخ لايضرفإن من سمع الحديث الصحيح فعمل به، وهو
منسوخ فهو معذور إلى أن يبلغه الناسخ، ولا يقال لمن سمع الحديث الصحيح: لا
يَعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وفلان، فإنما يقال له: انظرهل هومنسوخ
أم لا؟. أما إذا كان الحديث قد اختلِفَ في نسخه، فالعامل به في غايةالعذر، فإن
تطرُّق الاحتمال إلىخطإ المفتي أقوىمن تطرق الاحتمال إلى نسخ ما سمعه من
الحديث.
قال ابن عبدالبر: يجب على من بلغه شيءأن يستعمله على عمومه
حتى يثبت عنده مايخصصه أو ينسخه، وأيضًا فإن المنسوخ من السنة في غاية
القلة حتى عده بعضهم أحدًا وعشرين حديثًا، وإذا كان العامي يسوغ له الأخذ بقول
المفتي، بل يجب عليه مع احتمال خطإالمفتي فكيف لايسوغ له الأخذب الحديث إذا
فهم معناه وإن احتمل النسخ؟
ولوكانت سنةرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يسوغ العمل بها بعد
صحتها حتى يعمل بها فلان، لكان قولهم شرطًا في العمل بها، وهذامن أبطل
الباطل.
وقد أقام الله-تعالى-الحجة برسوله - صلى الله عليه وسلم - دون آحاد
الأمة، ولا يعرض احتمال الخطإ لمن عمل بالحديث، وأفتى به بعد فهمه إلا
وأضعاف أضعافه حاصل لمن أفتى بتقليد من لا يُعلم خطؤه من صوابه، ويجري
عليه التناقض والاختلال، ويقول القول ويرجع عنه، ويحكى عنه في المسألةعدة
أقوال.
وهذا كله في من له نوع أهلية، أما إذا لم يكن له أهلية ففرضه ما قال الله -
تعالى-:] فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِإِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ [(النحل: 43) وإذا جاز
اعتماد المستفتي على مايكتبه له المفتي من كلامه أو كلام شيخه، وإن علا فَلأَنْ
يجوزاعتماد الرجل على ماكتبه الثقات من كلام رسول الله-صلى الله عليه وسلم-
أولى بالجواز، ولوقُدِّرأنه لم يفهم الحديث فكمالو لميفهم فتوى المفتي يسأل
من يعرفها، فكذلك الحديث. انتهى كلام السندي ملخصًا،
وقد أطال من هذا النفس العالي-رحمه الله تعالى ورضي عنه-.
مقالات وفتاوى حديثية من مجلة المنار (150)
وقال الشوكاني رحمه الله: واعلم أنه لا يضر الخبر عمل أكثر الأمة بخلافه لأن قول الأكثر ليس بحجة ولا يضره عمل أهل المدينة بخلافه خلافا لمالك وأتباعه لأنهم بعض الأمة ولجواز أنه لم يبلغهم الخبر ولا يضره عمل الراوي له بخلافه خلافا لجمهور الحنفية وبعض المالكية لأنا متعبدون بما بلغ إلينا من الخبر ولم نتعبد بما فهمه الراوي ولم يأت من قدم عمل الراوي على روايته بحجة تصلح للاستدلال بها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/328)
إرشاد الفحول (218)
طريقة السلف في النظر في الأدلة والفرق بينها وبين طريقة المتأخرين
قال شيخ الإسلام: وعمر قدم الكتاب ثم السنة وكذلك ابن مسعود قال مثل ما قال عمر قدم الكتاب ثم السنة ثم الإجماع.
وكذلك ابن عباس كان يفتي بما في الكتاب ثم بما في السنة ثم بسنة أبي بكر وعمر لقوله: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر.
وهذه الآثار ثابتة عن عمر وابن مسعود وابن عباس وهم من أشهر الصحابة بالفتيا والقضاء وهذا هو الصواب.
ولكن طائفة من المتأخرين قالوا يبدأ المجتهد بأن ينظر أولا في الإجماع فإن وجده لم يلتفت إلى غيره , وإن وجد نصا خالفه اعتقد أنه منسوخ بنص لم يبلغه وقال بعضهم الإجماع نسخه والصواب طريقة السلف.
وذلك لأن الإجماع إذا خالفه نص فلا بد أن يكون مع الإجماع نص معروف به أن ذلك منسوخ , فأما أن يكون النص المحكم قد ضيعته الأمة وحفظت النص المنسوخ فهذا لا يوجد قط , وهو نسبة الأمة إلى حفظ ما نهيت عن اتباعه وإضاعة ما أمرت باتباعه وهي معصومة عن ذلك.
ومعرفة الإجماع قد تتعذر كثيرا أو غالبا فمن ذا الذييحيط بأقوال المجتهدين بخلاف النصوص فإن معرفتها ممكنة متيسرة.
مجموع الفتاوى (19|202)
وقال ابن القيم رحمه الله: ونحن نناشد الله فرقة التقليد هل هم كذلك أو قريبا من ذلك وهل إذا نزلت بهم نازلة؛ حدث أحد منهم نفسه أن يأخذ حكمها من كتاب الله ثم ينفذه فإن لم يجدها في كتاب الله أخذها من سنة رسول الله ص - فإن لم يجدها في السنة أفتى فيها بما أفتى به الصحابة والله يشهد عليهم وملائكته وهم شاهدون على أنفسهم بأنهم إنما يأخذون حكمها من قول من قلدوه وإن استبان لهم في الكتاب أو السنة أو أقوال الصحابة خلاف ذلك لم يلتفتوا إليه ولم يأخذوا بشيء منه إلا بقول من قلدوه فكتاب عمر من أبطل الأشياء وأكسرها لقولهم وهذا كان سير السلف المستقيم وهديهم القويم.
فلما انتهت النوبة إلى المتأخرين ساروا عكس هذا السير وقالوا إذا نزلت النازلة بالمفتي أو الحاكم فعليه أن ينظر أولا هل فيها اختلاف أم لا؟
فإن لم يكن فيها اختلاف لم ينظر في كتاب ولا في سنة بل يفتي ويقضي فيها بالإجماع وإن كان فيها اختلاف اجتهد في أقرب الأقوال إلى الدليل فأفتى به وحكم به.
وهذا خلاف ما دل عليه حديث معاذ وكتاب عمر وأقوال الصحابة والذي دل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة أولى؛ فإنه مقدور مأمور فإن علم المجتهد بما دل عليه القرآن والسنة أسهل عليه بكثير من علمه باتفاق الناس في شرق الأرض وغربها على الحكم , وهذا إن لم يكن متعذرا فهو أصعب شيء وأشقه إلا فيما هو من لوازم الإسلام فكيف يحيلنا الله ورسوله على ما لا وصول لنا إليهويترك الحوالة على كتابه وسنة رسوله اللذين هدانا بهما ويسرهما لنا وجعل لنا إلى معرفتهما طريقا سهلة التناول من قرب ثم ما يدريه فلعل الناس اختلفوا وهو لا يعلم وليس عدم العلم بالنزاع علما بعدمه فكيف يقدم عدم العلم على أصل العلم كله ثم كيف يسوغ له ترك الحق المعلوم إلى أمر لا علم له به وغايته أن يكون موهوها , وأحسن أحواله أن يكون مشكوكا فيه شكا متساويا أو راجحا.
ثم قال رحمه الله: وحين نشأت هذه الطريقة تولد عنها معارضة النصوص بالإجماع المجهول وانفتح باب دعواه وصار من لم يعرف الخلاف من المقلدين إذا احتج عليه بالقرآن والسنة قال: هذا خلاف الإجماع وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام وعابوا من كل ناحية على من ارتكبه وكذبوا من ادعاه.
فقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله: من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا هذه دعوى بشر المريسي والأصم ولكن بقول لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغنا.
وقال في رواية المروزي: كيف يجوز للرجل أن يقول أجمعوا إذا سمعتهم يقولون أجمعوا فاتهمهم لو قال إني لم أعلم مخالفا كان.
وقال في رواية أبي طالب: هذا كذب ما علمه أن الناس مجمعون ولكن يقال ما أعلم فيه اختلافا فهو أحسن من قوله إجماع الناس.
وقال في رواية أبي الحارث: لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع لعل الناس اختلفوا.
ولم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب على السنة والسنة على الإجماع وجعل الإجماع في المرتبة الثالثة.
قال الشافعي: الحجة كتاب الله وسنة رسوله واتفاق الأئمة.
وقال في كتاب اختلافه مع مالك: والعلم طبقات
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/329)
الأولى الكتاب والسنة الثابتة ثم الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة.
الثالثة: أن يقول الصحابي فلا يعلم له مخالف من الصحابة.
الرابعة: اختلاف الصحابة.
والخامسة: القياس.
فقدم النظر في الكتاب والسنة على الإجماع ثم أخبر أنه إنما يصار إلى الإجماع فيما لم يعلم فيه كتابا ولا سنة وهذا هو الحق.
إعلام الموقعين (2|229)
كثير من المسائل التي ادعي فيها الإجماع تبين أن فيها خلافا
قال شيخ الإسلام:الذي أنكره أحمد دعوى إجماع المخالفين بعد الصحابة أو بعدهم وبعد التابعين أو بعد القرون الثلاثة المحمودة , ولا يكاد يوجد في كلامه احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة مع أن صغار التابعين أدركوا القرن الثالث , وكلامه في إجماع كل عصر إنما هو في التابعين ثم هذا نهي عن دعوى الإجماع العام النطقي؛ وهو كالإجماع السكوتي أو إجماع الجمهور من غير علم بالمخالف؛ فإنه قال في القراءة خلف الإمام: ادعى الإجماع في نزول الآية وفي عدم الوجوب في صلاة الجهر وإنما فقهاء المتكلمين كالمريسي والأصم يدعون الإجماع , ولا يعرفون إلا قول أبي حنيفة ومالك ونحوهما ولا يعلمون أقوال الصحابة والتابعين , وقد ادعى الإجماع في مسائل الفقه غير واحد من مالك ومحمد بن الحسن والشافعي وأبي عبيد في مسائل وفيها خلاف لم يطلعوه.
المسودة (315)
وقال شيخ الإسلام في نقده مراتب الإجماع لابن حزم (302)
بعد أن تعقب ابن حزم في مسائل عدة ادعى فيها الإجماع
: " وقد ذكر رحمه الله تعالى إجماعات من هذا الجنس في هذا الكتاب ولم يكن قصدنا تتبع ما ذكره من الإجماعات التي عرف انتقاضها فإن هذا يزيد على ما ذكرناه مع أن أكثر ما ذكره من الإجماع هو كما حكاه لا نعلم فيه نزاعا وإنما المقصود أنه مع كثرة اطلاعه على أقوال العلماء وتبرزه في ذلك على غيره واشتراطه ما اشترطه في الإجماع الذي يحكيه يظهر فيما ذكره في الإجماع نزاعات مشهورة وقد يكون الراجح في بعضها خلاف ما يذكره في الإجماع وسبب ذلك دعوى الإحاطة بما لا يمكن الإحاطة به ودعوى أن الإجماع الإحاطي هو الحجة لا غيره فهاتان قضيتان لا بد لمن ادعاهما من التناقض إذا احتج بالإجماع فمن ادعى الإجماع في الأمور الخفية بمعنى أنه يعلم عدم المنازع فقد قفا ما ليس له به علم وهؤلاء الذين أنكر عليهم الإمام أحمد وأما من احتج بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع فقد اتبع سبيل الأئمة وهذا هو الإجماع الذي كانوا يحتجون به في مثل هذه المسائل.
لا إجماع في موارد النزاع
قال شيخ الإسلام: إذا كان عمدتهم الإجماع فلا إجماع في موارد النزاع ولا يجوز الاحتجاج بإجماع في معارضة النصوص الخبرية بلا ريب فإن هذا يستلزم انعقاد الإجماع على مخالفة النصوص وذلك ممتنع في الخبريات وإنما يدعيه من يدعيه في الشرعيات ويقولون: نحن نستدل بالإجماع على أن النص منسوخ.
درء التعارض (3|275)
لا يقدم الإجماع الظني على النص
قال شيخ الإسلام:: ومن ادعى إجماعا يخالف نص الرسول من غير نص يكون موافقا لما يدعيه واعتقد جواز مخالفة أهل الإجماع للرسول برأيهم وأن الإجماع ينسخ النص كما تقوله طائفة من أهل الكلام والرأي فهذا من جنس هؤلاء.
وأما إن كان يعتقد أن الإجماع يدل على نص لم يبلغنا يكون ناسخا للأول فهذا وإن كان لم يقل قولا سديدا فهو مجتهد في ذلك يبين له فساد ما قاله كمن عارض حديثا صحيحا بحديث ضعيف اعتقد صحته فإن قوله وإن لم يكن حقا لكن يبين له ضعفه , وذلك بأن يبين له عدم الإجماع المخالف للنص أو يبين له انه لم تجتمع الأمة على مخالفة نص إلا ومعها نص معلوم يعلمون أنه الناسخ للأول فدعوى تعارض النص والإجماع باطلة ويبين له أن مثل هذا لا يجوز فإن النصوص معلومة محفوظة والأمة مأمورة بتتبعها واتباعها ... .
والإجماع نوعان قطعي فهذا لا سبيل إلى أن يعلم إجماع قطعي على خلاف النص.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/330)
وأما الظني فهو الإجماع الإقرارى والاستقرائي بأن يستقرىء أقوال العلماء فلا يجد في ذلك خلافا أو يشتهر القول في القرآن ولا يعلم أحدا أنكره فهذا الإجماع وإن جاز الاحتجاج به فلا يجوز أن تدفع النصوص المعلومة به لأن هذا حجة ظنية لا يجزم الإنسان بصحتها فانه لا يجزم بانتفاء المخالف وحيث قطع بانتفاء المخالف فالإجماع قطعي وأما إذا كان يظن عدمه ولا يقطع به فهو حجة ظنية والظني لا يدفع به النص المعلوم لكن يحتج به ويقدم على ما هو دونه بالظن ويقدم عليه الظن الذي هو أقوى منه فمتى كان ظنه لدلالة النص أقوى من ظنه بثبوت الإجماع قدم دلالة النص ومتى كان ظنه للإجماع أقوى قدم هذا والمصيب في نفس الأمر واحد.
وإن كان قد نقل له في المسألة فروع ولم يتعين صحته فهذا يوجب له أن لا يظن الإجماع إن لم يظن بطلان ذلك النقل , وإلا فمتى جوز أن يكون ناقل النزاع صادقا وجوز أن يكون كاذبا يبقى شاكا في ثبوت الإجماع ومع الشك لا يكون معه علم ولا ظن بالإجماع.
ولا تدفع الأدلة الشرعية بهذا المشتبه مع أن هذا لا يكون فلا يكون قط إجماع يجب اتباعه مع معارضته لنص آخر لا مخالف له ولا يكون قط نص يجب اتباعه وليس في الأمة قائل به بل قد يخفى القائل به على كثير من الناس.
قال الترمذى كل حديث في كتابي قد عمل به بعض أهل العلم إلا حديثين حديث الجمع وقتل الشارب ومع هذا فكلا الحديثين قد عمل به طائفة.
وحديث الجمع قد عمل به أحمد وغيره ... .
وأيضا فمن ظن أن مثل هذا الإجماع يحتج به في خلاف النص إن لم يترجح عنده ثبوت الإجماع أو يكون معه نص آخر ينسخ الأول وما يظنه من الإجماع معه وأكثر مسائل أهل المدينة التي يحتجون فيها بالعمل يكون معهم فيها نص فالنص الذي معه العمل مقدم على الآخر وهذا هو الصحيح في مذهب أحمد وغيره كتقديم حديث عثمان لا ينكح المحرم على حديث ابن عباس وأمثال ذلك.
وأما رد النص بمجرد العمل فهذا باطل عند جماهير العلماء.
ثم قال بعد ذلك: وإذا نقل عالم الإجماع ونقل آخر النزاع إما نقلا سمى قائله وإما نقلا بخلاف مطلقا ولم يسم قائله فليس لقائل أن يقول نقلا لخلاف لم يثبت فإنه مقابل بأن يقال ولا يثبت نقل الإجماع بل ناقل الإجماع ناف للخلاف وهذا مثبت له والمثبت مقدم على النافى.
مجموع الفتاوى (19|271)
وقال الشنقيطي رحمه الله: ومرادهم بالإجماع الذي يقدم على النص خصوص الإجماع القطعي دون الإجماع الظني وضابط الإجماع القطعي هو الإجماع القولي لا السكوتي بشرط أن يكون مشاهدا أو منقولا بعدد التواتر في جميع طبقات السند.
المذكرة (254)
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ـ[الخزرجي]ــــــــ[11 - 08 - 07, 12:06 م]ـ
كيف عرفت أصلاً أن الاجماع حجة؟
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[11 - 08 - 07, 11:14 م]ـ
جزاك الله خيرا
بدليل الكتاب والسنة
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[12 - 08 - 07, 12:42 ص]ـ
القرآن والسنة والإجماع كلها أدلة
تكون أحياناً قطعية وأحياناً دون ذلك
ودون ذلك لها مراتب أيضاً
فالقرآن وإن كان دوماً قطعي الثبوت فليس دائماً قطعي الدلالة
والسنة تكون قطعية الثبوت والدلالة أحياناً وأحياناً لا تكون كذلك
والإجماع أيضاً يكون قطعي الثبوت والدلالة وأحياناً لا يكون كذلك
فالقطعي قرآناً وسنة وإجماعاً يقدم على غير القطعي كتاباً وسنة وإجماعاً
فإذا وردت آية عامة وحديث خاص قدم الحديث مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ عن ربه
وإذا ورد حديث عام وإجماع خاص قدم الإجماع رغم أن المجمعين يأخذون عن الرسول صلى الله عليه وسلم
ولا يعتبر ذلك رفعاً لمنزلة السنة على الكتاب ولا للإجماع على السنة
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[12 - 08 - 07, 12:44 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[الخزرجي]ــــــــ[12 - 08 - 07, 08:01 ص]ـ
جزاك الله خيرا
بدليل الكتاب والسنة
أين أدلة الكتاب والسنة على ذلك وفقك الله.
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[12 - 08 - 07, 03:01 م]ـ
جزاك الله خيرا
من الكتاب قوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد مل تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا}
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/331)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:والآية المشهورة التى يحتج بها على الإجماع قوله: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى}
ومن الناس من يقول إنها لا تدل على مورد النزاع فإن الذم فيها لمن جمع الامرين وهذا لا نزاع فيه أو لمن اتبع غير سبيل المؤمنين التى بها كانوا مؤمنين وهي متابعة الرسول وهذا لا نزاع فيه أو أن سبيل المؤمنين هو الاستدلال بالكتاب والسنة وهذا لا نزاع فيه فهذا ونحوه قول من يقول لا تدل على محل النزاع.
وآخرون يقولون بل تدل على وجوب اتباع المؤمنين مطلقا وتكلفوا لذلك ما تكلفوه كما قد عرف من كلامهم ولم يجيبوا عن أسئلة أولئك باجوبة شافية.
والقول الثالث الوسط أنها تدل على وجوب اتباع سبيل المؤمنين وتحريم اتباع غير سبيلهم ولكن مع تحريم مشاقة الرسول من بعد ما تبين له الهدى وهو يدل على ذم كل من هذا وهذا.
مجموع الفتاوى (19|193)
وهذه الآية استدل بها الإمام الشافعي رحمه الله وغيره.
انظر روضة الناظر (1|131) ومذكرة أصول الفقه (151)
ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة.
ورد من حديث ابن عمر عند الترمذي (2167)
من حديث أبي مالك الأشعري عند أبي داود (4253)
من حديث أنس بن مالك عند ابن ماجه (3950)
من حديث أبي بصرة الغفاري عند أحمد في مسنده (6|396)
والحديث بمجموع طرقه حسن
قال ابن حجر في التلخيص الحبير (3|141):
وأمته معصومة لا تجتمع على الضلالة هذا في حديث مشهور له طرق كثيرة لا يخلو واحد منها من مقال. ثم بعد أن ساق روايات الحديث قال:
ووجه الاستدلال منه أن بوجود هذه الطائفة القائمة بالحق إلى يوم القيامة لا يحصل الاجتماع على الضلالة.
وقال ابن أبي شيبة نا أبو أسامة عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن يسير بن عمرو قال: شيعنا أبا مسعود حين خرج فنزل في طريق القادسية فدخل بستانا فقضى حاجته ثم توضأ ومسح على جوربيه ثم خرج وإن لحيته ليقطر منها الماء فقلنا له اعهد إلينا فإن الناس قد وقعوا في الفتن ولا ندري هل نلقاك أم لا قال: اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر وعليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة.إسناده صحيح ومثله لا يقال من قبل الرأي وله طريق أخرى عنده عن يزيد بن هارون عن التيمي عن نعيم بن أبي هند أن أبا مسعود خرج من الكوفة فقال عليكم بالجماعة فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على ضلال
وغيرهم وقد استدل بهذا الحديث جمع من العلماء.
والله أعلم
ـ[الخزرجي]ــــــــ[17 - 08 - 07, 01:33 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبعد:
أخي الكريم, إنك تريد أن تثبت أصلاً للأحكام في الشريعة , وهذا الأمر لا يكون إلا بدليل صريح واضح الدلالة على ذلك.
إن هذا الاصل الذي تريد أن تثبته سيكون بعد ذلك مخصصاً وناسخاً ومقيداً للكتاب والسنة , كما أنه سيحكم على منكره بالكفر.
وهذا الاصل لا تدل عليه الأدلة الشرعية أولاً ثم العقلية ثانياً.
فالعقل يحيل أن تجتمع آراء كل عالم في جميع الامصار على مسألة واحدة برأي واحد وأن نعلم بأقوال هؤلاء العلماء فيها.
أخي الكريم , أنا أطلب منك مسألة واحدة كان الاجماع دليلاً عليها.
إنك في هذه الحالة إما أن تأتيني بإجماع لا داعي له , بأن يكون الكتاب والسنة دلًا عليه , كأن تأتيني بإجماعهم على تحريم الزنا.
أو أنك تأتيني بإجماعهم على مسألة لم يدل عليها الكتاب والسنة ولا يعارضها الاجماع , ففي هذه الحالة أنا أسألك عن رأي العشرة المبشرين بالجنة وسعيد بن جبير الأوزاعي وأبي حنيفة والحسن البصري وسفيان الثوري وقتادة ومجاهد واحمد في هذه المسألة التي أتيت بها؟؟ حتماً سيكون جوابك أنك لا تعرف لهم أولبعضهم قولا بهذه المسألة, فإن كان كذلك _وهو كذلك_ فلم تتقول عليهم بادعاءك أن المسألة مجمع عليها , مع العلم أنهم من علماء الامة ومن ادعى الاجماع في اي مسألة فإنهم داخلون في القول بهذه المسألة عنده.
قال الإمام أحمد " من ادَّعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/332)
وقال ابن حزم:" لا يجوز لأحد القطع على صحة إجماع أهل عصر ما بعد الصحابة رضي الله عنهم على ما لم يجمع عليه الصحابة بل يكون من قطع بذلك كاذباً بلا شك لأن الأعصار بعد الصحابة رضي الله عنهم من التابعين فمن بعدهم لا يمكن ضبط أقوال جميعهم ولا حصرها لأنهم ملئوا الدنيا ولله الحمد من أقصى السند وخراسان وأرمينية وأذربيجان والجزيرة والشام ومصر وافريقية والأندلس وبلاد البربر واليمن وجزيرة العرب والعراق والأهواز وفارس وكرمان ومكران وسجستان وأردبيل وما بين هذه البلاد ومن الممتنع أن يحيط أحد بقول كل انسان في هذه البلاد.أ. هـ " النبذة الكافية " (ص 20).
وأما الشرع فحثنا على الرجوع للكتاب والسنة فقال تعالى: ((فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا)) (59) سورة النساء.
ولم يأمرنا ربنا عزوجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بالاحتجاج بشئ يسمى الاجماع.
وأما قوله تعالى: ((ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا))
فلا وجه للدلالة منه على ماذكرت , فالآية دالة على أن من خالف طريق المؤمنين وهو الإيمان بالله والتسليم له ,كان له هذا الوعيد الشديد , فالمراد باتباع غير سبيل المؤمنين هو ترك الاسلام و الاعراض عنه , لذلك نزلت هذه الآية فيمن ارتدً عن الاسلام. فاللفظ والسبب يدلان على ذلك.
قال الشوكاني في تفسيره: ولا حجة في ذلك عندي_اي حجية الاجماع_ لأن المراد بغير سبيل المؤمنين هنا هو الخروج من دين الإسلام إلى غيره كما يفيده اللفظ ويشهد به السبب فلا تصدق على عالم من علماء هذه الملة الإسلامية اجتهد في بعض مسائل دين الإسلام فأداه اجتهاده إلى مخالفة من بعصره من المجتهدين فإنه إنما رام السلوك في سبيل المؤمنين وهو الدين القويم والملة الحنيفية ولم يتبع غير سبيلهم ا. هـ
وقال إمام الحرمين الجويني: فأما الإجماع فقد أسنده معظم العلماء إلى نص الكتاب وذكروا قول الله تعالى {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين} الآية وهذا عندنا ليس على رتبة الظاهر فضلاً عن ادعاء منصب النص فيها. أ. هـ " البرهان في أصول الفقه " (1/ 119).
فالاستدلال بهذه الآية بعيد جدا , وقد رد العلماء على من استدل بهذه الآية على حجية الاجماع بوجوه كثيرة لا يسعنا ذكرها هنا.
وأما حديث ((لا تجتمع أمتي على ضلالة)) , فضعفه جمع من المحدثين , وقال النووي في شرحه على مسلم:
وَأَمَّا حَدِيث " لَا تَجْتَمِع أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَة "فضعيف.
وأوصله بعضهم لمجموع طرقه إلى رتبة الحسن لغيره.
ولوكان هذا الحديث صحيحاً فليست فيه دلالة على حجية الإجماع وأجاب على ذلك خاتمة المحققين الإمام الشوكاني رحمه الله فقال: ويجاب عنه بمنع كون الخطأ المظنون ضلالة." ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الاصول."
فحديث في أدنى مرتبة القبول يتحرج المجتهد بالاستدلال به على مسألة فرعية , وكذلك ليست فيه الصراحة على الاستدلال , كيف يكون دليلاً على أصل تثبت به الاحكام؟!!!
وأما إجماع الصحابة سكوتياً فاحتماله واقع , وإنما يرجع إليه لأنهم أعلم الامة بالشريعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولأن منهم الخلفاء الراشدين الذين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسنتهم , فكان القول بحجيته دون ماسواه وجيه جداً.
لذلك قال الامام ابو حنيفة: إذا أجمعت الصحابة على شيء سلمنا وإذا أجمع التابعون زاحمناهم, وقال ابن وهب ذهب داود وأصحابنا إلى أن الإجماع إنما هو إجماع الصحابة فقط وهو قول لا يجوز خلافه لأن الإجماع إنما يكون عن توقيف والصحابة هم الذين شهدوا التوقيف.
إرشاد الفحول ص124
وقال ابن حبان في صحيحه: والإجماع عندنا إجماع الصحابة الذين شهدوا هبوط الوحي والتنزيل وأعيذوا من التحريف والتبديل حتى حفظ الله بهم الدين على المسلمين وصانه عن ثلم القادحين.5/ 471
وأوصيك أخي المبارك بالاطلاع على كتاب "ارشاد الفحول " للشوكاني.
أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للصواب. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـ[محمد أبا الخيل]ــــــــ[17 - 08 - 07, 07:42 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/333)
جزاكم الله خيراً على المناقشة المفيدة
ومن الأدلة على حجية الإجماع ماذكره الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله،فقال عند قوله تعالى (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً ... )
وفي الآية دليل على أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة، وأنهم معصومون من الخطأ لإطلاق (وسطاً) فلو قدر اتفاقهم على الخطأ لم يكونوا وسطا إلا في بعض الأمور.
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[18 - 08 - 07, 03:33 ص]ـ
* قال الإمام أحمد " من ادَّعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا ".
* ولم يأمرنا ربنا عزوجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بالاحتجاج بشئ يسمى الاجماع.
* وأما قوله تعالى: ((ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا))
فالاستدلال بهذه الآية بعيد جدا , وقد رد العلماء على من استدل بهذه الآية على حجية الاجماع بوجوه كثيرة لا يسعنا ذكرها هنا.
... وأوصيك أخي المبارك بالاطلاع على كتاب "ارشاد الفحول " للشوكاني.
أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للصواب. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أخي الفاضل: الخزرجي: آمل منكم أن تراجع ما ذكرتَ مراجعةً علميةً دقيقة!
فكلامك يعوزه التأمل!
الإمام أحمد الذي نقلت عنه أنه يقول: (من ادعى الإجماع فقد كذب) أظن أنه لا يخفى عليك تأويل أهل العلم لها، كيف وهو يستدل بالإجماع في مسائلَ فرعية؟!
وما قوله في نجاسة الدم عنا ببعيد.
** قولك أخي الفاضل: (الاستدلال بالآية بعيد)!!
قول غريب جداً، فهل خفي على العلماء الأكابر؛ كالشافعي وغيره ما ظهر لك؟!
أما العلماء الذين ردوا على الاستدلال بالآية، فما ندري من هم، وكم عددهم؟؟
أهم اثنان أم ثلاثة؟!
ثم أخي الفاضل: من آفات المبتدئين في التأصيل الأصولي البَدء بإرشاد الفحول، فالكتاب على (قيمته العلمية) لا يصلح للمبتدئين!
ثم إن الشوكاني ـ رحمه الله ـ يقرب المستدلين بالإجماع أكثر من المقلدين، فلا تكن ـ بارك الله فيك ـ مقلداً له في موقفه من الإجماع!!
وأوصيك أخي بعد قراءتك لكتاب الشوكاني أن تنظر في أقوال واستدلالات من يحتج بالإجماع،،
فانظر ـ غير مأمور ـ في (حجية الإجماع)، و (الإعتراضات الواردة على الإجماع) للشيخ سعد الشثري ... كذلك صنيع الأئمة المتبحرين في علوم الشريعة؛ كالشافعي وأحمد وابن عبد البر وابن المنذر وابن تيمية وابن القيم وابن رجب والشاطبي ......
أسأل الله أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح ...
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[18 - 08 - 07, 03:53 ص]ـ
لامجال للجدال في مورد النص.
ـ[الخزرجي]ــــــــ[19 - 08 - 07, 12:26 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبعد:
أخي الكريم مهند المعتبي, عفا الله عنك , قولك: ((الإمام أحمد الذي نقلت عنه أنه يقول: (من ادعى الإجماع فقد كذب) أظن أنه لا يخفى عليك تأويل أهل العلم لها))
لا بل معلوم , ولكن كلام الامام احمد في غاية الصراحة , ولكن العلماء أوّلو كلامه هذا لأنه _كما يذكرون_ أطلق القول بصحة الاجماع في أكثر من موضع.
وإطلاقه لصحة الاجماع لم أجده , وهذا لقصور بحثي , فأنا أطلب منكم _رعاكم الله_ أن تفيدني ببعض إطلاقاته لذلك.
وكان أقرب التأويلات لقوله هو تأويل شيخ الاسلام ابن تيمية والاصفهاني _ رحمهما الله_:أنه أراد بذلك غير إجماع الصحابة.
وان كان كذلك فلا إشكال , لأني استثنيت اجماع الصحابة.
ولو قال الامام احمد هذا على جهة الورع لئلا يتوسع في ادعاء الاجماع _كما أوَّله بعضهم_, أو لم يقل عبارته الأولى أصلاً, فما الذي سيحصل؟؟
أنا إنما ذكرت عبارته استئناساً بها لا استدلالاً , فإن كنت أناقش في حجية الاجماع فكيف أحتج بقول مجتهد واحد.
مع العلم أن هذه العبارة لم يقلها الإمام أحمد وحده بل قالها غيره كما ذكر ذلك ابن تيمية.
فيا أخي الكريم , إذا كان قول الصحابي مختلف في كونه حجة فكيف يكون قول المجتهد من غيرهم حجة؟!!!
فلذلك لا ألزمك بقول الامام أحمد وابن حزم والشوكاني ولا غيرهم , ولا تلزمني بقول الشافعي وابن حجر وابن تيمية ولاغيرهم.
بل تلزمني بالدليل المعتبر عند أهل العلم , لذلك أنا سألت قبل أن أكتب مشاركتي الاولى , أين أدلة الكتاب والسنة على ذلك؟.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/334)
أما كون العلماء الذين ردوا الاستدلال بهذه الآية قلة أو لا تعرفهم فهذا لا يضرهم إن كان قولهم صواباً.
فلا أدري هل إصابة القول تكون بكثرة قائليه؟!!
إن كان كذلك فلا داعي لإجراء البحوث في المسائل العلمية , بل نكتفي بعد ِّ أصحاب الاقوال حتى يتبين لنا الراجح.
ولم تكن طريقة العلماء في الرد على الخصم أن يلزموهم بقولهم لأن من قلدوهم قالوا بذلك.
ولذلك لم يكن استغرابك من قولي: ((الاستدلال بالآية بعيد)) إلا لأني خالفت الشافعي والعلماء الأكابر , لا لأن كلامي لم يكن صواباً.
وأما قولك: ((من آفات المبتدئين في التأصيل الأصولي البَدء بإرشاد الفحول، فالكتاب على (قيمته العلمية) لا يصلح للمبتدئين!)).
فكيف عرفت أنني مبتدئ؟!!!
بل أنا أدنى من ذلك بكثير , وهذا لا يعني أنني لا أفقه الاصول, فأنا_ ولله الحمد والمنة _ تعلمت الأصول وغيرها من العلوم على أيدي علماء معتبرين , ولم يكن إرشاد الفحول أول كتاب قرأته في الاصول.
ثم إن ضابط المبتدئ والمتوسط والمنتهي يختلف من شخص إلى آخر , فأنا مثلاً وإن كنت في أدنى درجات الطلب إلا أنني أرى أنه مناسب لي جداً , بل أنا أدرس على مشايخي ماهو أكبر وأبحر منه.
فأنا أعجب منك كيف عرفت مستواي في الطلب.
وعند قولك _حفظك الله_: ((ثم إن الشوكاني ـ رحمه الله ـ يقرب المستدلين بالإجماع أكثر من المقلدين، فلا تكن ـ بارك الله فيك ـ مقلداً له في موقفه من الإجماع!!)).
أقول لك مهلاً ..
كيف عرفت أنني مقلد للشوكاني؟!!!
هل كل من استشهد بقول عالم كان مقلداً له؟؟؟
وأنا ذكرت هذا الكتاب , لأني لم أر أحداً فصل هذه المسألة بكل مصداقية , وبلا تقليد كما قال الألباني رحمه الله إلا الشوكاني في هذا الكتاب , حتى أنه لم يبق مجالاً للاستدلال بأي متعلَق لمن قال بحجية الاجماع.
أخي الكريم , إني أتمنى منك أن تجيبني جواباً علمياً على هذه المسائل:
1_ هل هناك دليلاً صحيحاً صريحاً على حجية الاجماع؟
2_هل هناك مثالاً واضحاً على مسألة كان الاجماع فيها دليلاً شرعياً؟
3_هل تستطيع أن تأتيني بقول كل عالم مجتهد في أي مسألة ادعيَ فيها الاجماع؟
وأرجوا منكم اتساع صدركم لهذا.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[19 - 08 - 07, 05:24 م]ـ
أخي الخزرجي
إذا اختلفنا أنا وأنت في فهم نص من النصوص، فماذا نفعل؟
ـ[الخزرجي]ــــــــ[20 - 08 - 07, 11:16 ص]ـ
أخي الخزرجي
إذا اختلفنا أنا وأنت في فهم نص من النصوص، فماذا نفعل؟
نرجع لفهم الصحابة أولاً ثم من تبعهم من العلماء المجتهدين.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - 08 - 07, 02:51 م]ـ
كيف نرجع لفهم العلماء المجتهدين وأنت تنكر الإجماع أصلا؟
يعني فهم هؤلاء العلماء إذا اتفقوا ليس عندك بحجة، فكيف نرجع إليه؟
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[20 - 08 - 07, 05:53 م]ـ
أقوال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم عند الاختلاف يعتبر حجة واجماعاً.
فمن مصادر التلقي الإجماع، وما أجمع عليه العلماء في عصر من العصور لا يجوز خلافه أبداً، لأن إجماع هؤلاء العلماء إنما هو إجماع مبني على الكتاب والسنة، والإجماع أحد الطرق الكاشفة عن النص. ويرى البعض أن الإجماع المعتبر هو إجماع الصحابة فقط، هذا ماعليه داود الظاهري وابن حزم وهو رواية عن أحمد، وبعض الأئمة – وعليه شيخ الإسلام كما في الواسطية – يرى أن الإجماع الذي ينضبط هو إجماع القرون الثلاثة.
والإجماع نوعان، إجماع ظني وإجماع قطعي، والأول هو الذي أنكره الإمام أحمد وقال " من ادَّعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا ".
وبعض أهل الكلام حصروا الإجماع في مسائل الفروع، أما مسائل الأصول فيقولون: إن الإجماع لا يدخلها.
ـ[الخزرجي]ــــــــ[21 - 08 - 07, 02:28 م]ـ
كيف نرجع لفهم العلماء المجتهدين وأنت تنكر الإجماع أصلا؟
يعني فهم هؤلاء العلماء إذا اتفقوا ليس عندك بحجة، فكيف نرجع إليه؟
أخي الكريم ,إن قولي بالرجوع لقول الصحابة ومن تبعهم من العلماء المجتهدين لا علاقة له بإنكار حجية الاجماع أو قولِ المجتهد.
فالعالم الذي أرجع إليه في فهم النص إنما هو مُرشد وليس مُشرع ,فالنصوص الشرعية تفهم بالكتاب و السنة و اللغة ,فهذا العالم الذي نرجع إليه في فهم نص لن يأتينا بفهم من هواه ,بل بدليل وإن لم يفعل
فلن نقبل فهمه, أما إن قلتُ أن قول هذا العالم حجة فهذا يعني أن ماقاله سأكون ملزماً به ولا يجوز لي أن أعرض عن قوله سواء كان قوله بدليل أولا, وكذا في الاجماع إن قلت أنه حجة فسأكون ملزماً به ولا يجوز لي
أن أعترض عليه وإن أنكرته كفرت كما لو أنني أنكرت آية من كتاب الله.
ومثال ذلك لو أشكل علينا قوله تعالى: ((الرحمن على العرش استوى)) فرجعنا إلى عالم مجتهد فقال أن الله يستوي على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه.
ففي هذه الحالة يجب علينا الأخذ بقوله لأن الكتاب والسنة واللغة دلت على ذلك.
وإن عطلها مجتهد آخر فلا نؤخذ منه ذلك فلا دليل معه إلا الهوى واللسان السقيم.
فتلاحظ أننا حينما فسر لنا العالم بدليل أخذنا قوله , وحينما لم يفعل نبذنا قوله , إذاً لا داعي لفهمه بدون دليل وهذا هو الذي قصدته حينما قلت بالرجوع للعلماء المجتهدين.
وأما إن كنا نقول بأن قوله حجة لما جاز لك أن تنكر علي الأخذ بقول العالم الآخر ولما جاز لك أن تنكر علي تأويل آيات الصفات لأنه قول مجتهدين وأقوالهم حجة.
وكذلك أستطيع أن ألزمك بعمل أهل المدينة لأنه قول مالك ,كما أردت أن تلزمني بقول الشافعي وغيره بحجية الاجماع.
وكذا في الإجماع إن قلت أنه حجة فهذا يعني أنه مصدر للأحكام الشرعية فإن دل الاجماع على حكم لم نجده في الكتاب والسنة للزمنا العمل به.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/335)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[21 - 08 - 07, 02:37 م]ـ
وفقك الله يا أخي الكريم
يبدو لي أنني بدأت أفهم مكان الإشكال عندك، وهو الخلط بين (قول عالم واحد) و (قول مجموع علماء الأمة)، فلم يقل أحد إن العالم معصوم، ولكن الأمة معصومة.
فلا تظن أنني أقول: إن قول (العالم) حجة بمفرده، ولكن الحجة في مجموع الأمة وليس في أفرادها، فالفرد قد يخطئ، ولكن مجموع الأمة لا يمكن أن يخطئ في فهم دين رب العالمين؛ لأن العصمة ثابتة لمجموع الأمة.
وأنا يا أخي عندما سألتك السؤال الأول (إذا اختلفنا فماذا نفعل) أجبتني بالرجوع لأقوال أهل العلم، ثم في المشاركة الأخيرة ذكرت أن أقوال أهل العلم لا تقبل إلا إذا احتجوا بالنصوص، وهذه النصوص أيضا تحتاج أن نرجع لأهل العلم كي نفهمها، ولكن أهل العلم لا بد أن يرجعوا لنصوص، وهكذا.
ولو تأملت هذا الكلام لظهر لك أنه دور أو تسلسل، وهو باطل باتفاق العقلاء!
أنا قلت لك: اختلفنا في فهم النصوص، تأمل ما أقول جيدا، أقول: اختلفنا في (فهم) وليس اختلافنا بسبب عدم المعرفة بالنصوص.
فإذا قلت لي: هذا العالم الذي نرجع إليه سيستدل بالنصوص، فأقول لك: المشكلة ليست في النصوص الآن، المشكلة في فهم هذه النصوص.
فإن هذا العالم ليس عنده شيء زائد على فهم هذه النصوص. فالنصوص أعرفها أنا وأنت والعالم.
وأنا قلت لك: إن المشكلة في اختلافنا في هذا الفهم، فماذا نفعل الآن:
1= إما أن تقول: (إننا نرجع إلى فهم هذا العالم لأنه عالم ويستطيع فهم النصوص أكثر منا).
2= وإما أن تقول: (لا فرق بيني وبين هذا العالم، فهو فهم النصوص على وجه وأنا فهمتها على وجه، وكل منا حر في أن يفهم كما يشاء).
3= وإما أن تقول شيئا ثالثا لا أعرفه، فتفضل بذكره مشكورا.
فاختر شيئا من هذه الثلاثة كي أجيبك.
ـ[الخزرجي]ــــــــ[21 - 08 - 07, 02:46 م]ـ
سنرجع إلى فهم العالم الذي هو أعلم منا, ولكن هذا العالم لا يمكن أن يفهمها إلى بالكتاب أو السنة أو اللغة.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[21 - 08 - 07, 02:54 م]ـ
أنا لا أنازعك يا أخي أن العالم لا يمكن أن يفهم المسائل الشرعية إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة، ولكن ليس هذا موضوعنا الآن
موضوعنا في أنني قد أخطئ في الفهم، وأنت قد تخطئ في الفهم، والعالم أيضا قد يخطئ في الفهم، ومع أنه قد رجع إلى الكتاب والسنة إلا أنه ليس معصوما من الخطأ في الفهم.
فما الفيصل بيننا عند اختلافنا في هذه الفهوم؟!
طيب، دعنا نقرب السؤال أكثر، أقول: افترض أن عالمين اختلفا في فهم النصوص، فما الذي يفصل بينهما؟
لا يمكنك أن تقول: النصوص؛ لأنهما أصلا مختلفان في فهم هذه النصوص، فلا بد من شيء آخر يحكم بينهما، وهو الرجوع لفهم السابقين، فإذا كان السابقون قد اتفقوا على فهم معين للنصوص، فحينئذ نستطيع أن نجزم أن الفهم المخالف لهذا الفهم باطل.
والخلاصة يا أخي الفاضل أن هذا قانون مطرد في جميع العلوم، بل في جميع مناحي الحياة، وهو أن كل مختلفين في شيء لا بد أن يرجع كل منهما إلى أصول مشتركة بينهما يتفقان عليها، وهذا هو الإجماع ولكن بمفهوم أوسع.
فإذا اختلف الأطباء مثلا في مسألة فإنهم يرجعون إلى الأصول الطبية المتفق عليها.
وإذا اختلف المهندسون في مسألة فإنهم يرجعون إلى الأصول الهندسية المتفق عليها.
وكذلك إذا اختلف الفقهاء في مسألة فإنهم يرجعون إلى الأصول الفقهية والمسائل الشرعية المتفق عليها، وهذا هو الإجماع.
وإذا لم يكن الإجماع حجة فلن يستطيع أي اثنين متناقشين أن يتناظرا؛ لأنه إذا جاء أحدهما بشيء فيستطيع الآخر بكل سهولة أن ينكره ولا يلتزم به، فإذا لم يكن هناك قاعدة (أو أرضية كما يقولون) مشتركة، وأسس وأصول متفق عليها فلا يمكن أن يكون للمناظرة فائدة.
وإذا تأملت المناظرات بين الناس في أي فرع وجدت بعضهم أحيانا يحتج على خصمه بمسألة فيقول له الآخر: هذه مسألة خلافية فلا يصح الاحتجاج بها.
فإذا كانت المسائل الخلافية لا يصح الاحتجاج بها، وكذلك - بناء على كلامك - المسائل الإجماعية لا يصح الاحتجاج بها، فلم يبق شيء يصلح.
ـ[الخزرجي]ــــــــ[22 - 08 - 07, 12:45 م]ـ
الفيصل بيننا في فهم النصوص ياشيخ أبا مالك هو الكتاب والسنة واللغة.
وهذه هي الاصول المتفق عليها في فهم النصوص لذلك تجد العلماء من الصحابة وغيرهم يستدلون بها
في فهم النصوص.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/336)
ولكن فهمنا النصوص بهذه الاصول المتفق عليها لايعني أننا سننتهي إلى حد نتفق فيه في الفهم.
فلو اختلفنا في فهم قوله تعالى: ((وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا))
فالعلماء اتفقوا على أن اللغة أصل في فهم القرآن ومع ذلك حينما رجعوا لها اختلفوا فقال قوم المعصرات
هي الرياح لأنها تعصر السحب. وقال قوم بل المراد السحب لأن المرأة إذا قرب أوان حيضها تسمى
مُعصر وكذلك السحب إذا دنا وقت إمطارها سميت معصر.
فتلاحظ أن الاصل الذي اتفقوا فيه لم يوصلهم إلى حد يجعلهم يتفقون.
ولو كانت الاصول المتفق عليها تؤدي إلى اتفاق الافهام لما حصل هناك خلاف في كثير من المسائل.
وإن كان هذا الحال في الاصول المتفق عليها فكيف بما اختلف في كونه أصلأ ولم يجمعوا على أصليته بل حتى
القائلين بأصليته لم يستطعيوا الاتيان بدليل صريح واضح على ذلك بل تكلفوا بالاستدلال حتى أنهم قرروا
حجيته قبل معرفة دليله.
أوهن به من أصل.
وحتى لو سلمنا بحجية الاجماع , فإن لم نكن مختلفين في ضابطه وأيِّ أنواعه حجة فلن يكون فيصلاً بيننا
لأننا سنختلف بعد ذلك في كون هذا الاجماع الذي اتفقنا على حجيته معقودا أو لا.
فكم من إجماع مدَّعى وجدنا أنه لم يصح بل وخالف فيه كبار الأئمة من السلف والخلف.
وكذلك هناك نصوص كثيرة اختلف الناس فيها ولم يجدوا لها فاصل , فهذه نصوص الصفات اختلفوا فيها العلماء
ولم يجدوا فيها الاجماع الذي هو الأصل المتفق عليه كما ذكرت فضلاً عن أن يفصل بينهم.
ولما اختلفت الافهام في فهم نصوص الكتاب والسنة وعلم العلماء أنه ليس هناك حداً فاصلاً بينهم في الخلاف قالوا
((لا إنكار في مسائل الاجتهاد)) ,لأنهم علموا أنه ليس هناك أصلاً تتفق عليه افهام العلماء فقالوا بهذه القاعدة
حتى لا يحرجوا على مقلِديهم فتختلف الناس.
وأما قاعدة ((لا إنكار في مسائل الخلاف)) فهي قاعدة خاطئة كما قاله ابن تيمية وابن القيم وكثير من المحققين.
ولو صحت لما جاز لي أن أنكر على من قال بخلق القرآن. وهذا ظاهر البطلان.
وأنا أطلب منك مسألة كان الاجماع فيها فيصلاً بين العلماء؟؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - 08 - 07, 02:42 م]ـ
في الحقيقة يا أخي ليس عندي وقت للتعليق على كل كلامك، لأنه يحتاج إلى تعليق كثير، ولعلي أعود للتعليق فيما بعد، ولكن أعلق على كلمة واحدة وهي قولك:
وأما قاعدة ((لا إنكار في مسائل الخلاف)) فهي قاعدة خاطئة كما قاله ابن تيمية وابن القيم وكثير من المحققين.
ولو صحت لما جاز لي أن أنكر على من قال بخلق القرآن. وهذا ظاهر البطلان.
أولا: أنت تقرر أن هذه قاعدة خاطئة، وأنا قد أوافقك على أنها خاطئة، ولكنك لم تأت بدليل على خطئها من الكتاب والسنة كما تزعم.
ثانيا: كيف عرفت أن هذا ظاهر البطلان؟
ثالثا: هل المقصود بـ (مسائل الخلاف) في هذه القاعدة هو كل مسائل الخلاف في الوجود؟ حتى الخلاف بين الكفرة والمسلمين؟
رابعا: هل العلماء الذين قالوا بهذه القاعدة كانوا يتركون الإنكار على من قال بخلق القرآن؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - 08 - 07, 03:17 م]ـ
للتذكير فقط يا أخي الكريم:
كل الفرق والطوائف تزعم أنها تأخذ بالكتاب والسنة واللغة، سواء أكانت من الفرق السنية كالمذاهب الأربعة، أم كانت من الفرق الضالة كالرافضة والباطنية والفلاسفة وغيرهم.
فإذا لم نقيد كلامنا بقولنا (الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح) لكان الكلام باطلا.
و (فهم السلف الصالح) هذا هو الإجماع الذي نقصد الاحتجاج به، وليس هو المذكور في كلام الأصوليين؛ لأنه لا يخفى عليك أن أكثر الأصوليين وضعوا قواعدهم بناء على طريقة المتكلمين العقلية.
فإذا اتفق السلف فالأخذ باتفاقهم لازم، وإن اختلفوا فعدم الخروج عن أقوالهم متحتم، فهذا هو المقصود.
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[24 - 08 - 07, 02:46 م]ـ
توضيح:
أخي الكريم مهند المعتبي, عفا الله عنك , وأما قولك: ((من آفات المبتدئين في التأصيل الأصولي البَدء بإرشاد الفحول، فالكتاب على (قيمته العلمية) لا يصلح للمبتدئين!)).
فكيف عرفت أنني مبتدئ؟!!!
بل أنا أدنى من ذلك بكثير , وهذا لا يعني أنني لا أفقه الاصول, فأنا_ ولله الحمد والمنة _ تعلمت الأصول وغيرها من العلوم على أيدي علماء معتبرين , ولم يكن إرشاد الفحول أول كتاب قرأته في الاصول.
ثم إن ضابط المبتدئ والمتوسط والمنتهي يختلف من شخص إلى آخر , فأنا مثلاً وإن كنت في أدنى درجات الطلب إلا أنني أرى أنه مناسب لي جداً , بل أنا أدرس على مشايخي ماهو أكبر وأبحر منه.
فأنا أعجب منك كيف عرفت مستواي في الطلب
وأرجوا منكم اتساع صدركم لهذا.
أخي الفاضل الخزرجي:
السلام عليكم ...
ألزمتني بلوازم لم ألتزم بها ..
بل ليست ظاهرةً من كلامي ..
فأنا لا أقصد أنك مبتدئ،، بل يظهر لي أنك من طلاب العلم المتقدمين،،
لكن لما نصحتَ القارئ بقراءة كتاب الشوكاني ـ وتعلم أن القراء بالآلاف ـ قلتُ: إنه لا يصلح للمبتدئين ..
فأعتذر إليك إن كنتُ أسأت في حقك، أو لم أوفق لعبارة تناسب مقامك ..
وأنا أُشهد الله أني محب لكل طالب علم ينشد الحقَّ، والحق يريد ..
والحمد لله صدري متسع لاختلاف الآراء ..
وفقك الله أخي الفاضل، وزادني وإياك من العلم النافع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/337)
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[24 - 08 - 07, 03:13 م]ـ
وفقكم الله جميعا لما يحبه ويرضاه
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[24 - 08 - 07, 03:19 م]ـ
سنرجع إلى فهم العالم الذي هو أعلم منا, ولكن هذا العالم لا يمكن أن يفهمها إلى بالكتاب أو السنة أو اللغة.
فهب أن كل من رجعنا إليهم في مسألة من المسائل كان القول عندهم واحدا، وقد بلغ كل واحد منهم ما قاله الآخر فما تقول؟ أهو إجماع أم فقط عجائب الاتفاقات؟ ثم من صدر إليك أن فهم هذا العالم لا يكون بغير الكتاب او السنة أو اللغة؟ فالإشكال ليس في مصادر الفهم وإنما في نفيك الإجماع برمته.
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[24 - 08 - 07, 08:01 م]ـ
أهو إجماع أم فقط عجائب الاتفاقات؟
؟؟!!!!
ـ[محمد المسلم المغربي]ــــــــ[24 - 08 - 07, 08:36 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل
ـ[الخزرجي]ــــــــ[25 - 08 - 07, 10:38 ص]ـ
فهب أن كل من رجعنا إليهم في مسألة من المسائل كان القول عندهم واحدا، وقد بلغ كل واحد منهم ما قاله الآخر فما تقول؟ أهو إجماع أم فقط عجائب الاتفاقات؟ ثم من صدر إليك أن فهم هذا العالم لا يكون بغير الكتاب او السنة أو اللغة؟ فالإشكال ليس في مصادر الفهم وإنما في نفيك الإجماع برمته.
أخي الكريم , سيكون ذلك إجماعاً وفي نفس الوقت هو من عجائب الاتفاقات.
ولكن ماالذي تريد أن تصل إليه من هذا السؤال؟؟
إن سؤالك هذا لا تستطيع أن تلزمني به , لأن هذا الذي ذكرته وسميتُه إجماعاً وإتفاقاً لم يحصل إلا في فيما دل عليه الكتاب والسنة صراحةً كإيجاب الصلاة.
لذلك أنا سألت أكثر من مرة: هل هناك حكما شرعياً كان الدليل عليه الاجماع
ولم يدل عليه الكتاب والسنة؟؟
لكني للأسف لم أجد جواباً.
ثم لو صار هذا الشئ العجيب الذي ذكرته , هل سيكون حجة؟
أخي الكريم , المشكلة التي جعلتنا نكثر الكلام في هذه المسألة هو عدم الصراحة
أنتم إلى الآن لم تؤتوني بمثال على مسألة اتفق العلماء كلهم على حكمها ولم يخالف فيها أحد , ثم لا يكفيكم ذلك بل عليكم بعد هذا أن تؤتوني بدليل يدل
على أن هذا الحكم اللذي اتفقوا عليه ملزماً شرعاً؟؟؟؟
فهل من مجيب؟؟؟؟
ثم ان قولك: ((ثم من صدر إليك أن فهم هذا العالم لا يكون بغير الكتاب او السنة أو اللغة؟ فالإشكال ليس في مصادر الفهم وإنما في نفيك الإجماع برمته.)) لم أفهمه.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[25 - 08 - 07, 01:58 م]ـ
لذلك أنا سألت أكثر من مرة: هل هناك حكما شرعياً كان الدليل عليه الاجماع
ولم يدل عليه الكتاب والسنة؟؟
لكني للأسف لم أجد جواباً.
.
نعم أخي الكريم
المضاربة جائزة بالإجماع، ولولا الإجماع كانت محرمة لجهالة الأجر.
ولا يوجد عليها دليل من الكتاب ولا السنة، وإن كان الإجماع عليها يدل على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم علم ذلك لأصحابه، فإجماع المحتجين بالسنة من العلماء العدول دليل على أن هذا هو السنة.
ثم كون الإجماع دليلاً لا يعني بالضرورة أن يوجد مسائل دليلها الإجماع فقط.
فإذا أتى مستدل بالإجماع على مسألة كفاه، ولا يشترط ذكر أدلة أخرى ولو كانت موجودة.
وهذه القاعدة (أن ما كان حجة شرعية يشترط أن يتفرد بالحجية في بعض المسائل) تحتاج إلى دليل، فليس عليها دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع ولا من قياس ولا من عقل.
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[25 - 08 - 07, 02:07 م]ـ
الشيخ الفاضل الخزرجي
سؤال خارج قليلاً عن الموضوع
رأيك في الإجماع هو نفس رأي الشيخ الفاضل أبي مصعب البدري محقق إرشاد الفحول والنبذة الكافية لابن حزم
فها أنت ممن قابله أو درس عليه؟
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[25 - 08 - 07, 02:18 م]ـ
الشيخ الفاضل الخزرجي
سؤال خارج قليلاً عن الموضوع
رأيك في الإجماع هو نفس رأي الشيخ الفاضل أبي مصعب البدري محقق إرشاد الفحول والنبذة الكافية لابن حزم
فها أنت ممن قابله أو درس عليه؟
أخي الكريم هل تعرف عقيدة البدري؟
ـ[أبو الفضل المصرى]ــــــــ[25 - 08 - 07, 05:36 م]ـ
أخي الكريم هل تعرف عقيدة البدري؟
لا شيخنا الكريم ...
يرجى بيان ما تعرفه أنت ... فأنا قرأت تحقيقات للأستاذ البدري في الأصول وأعجبتني.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[25 - 08 - 07, 06:27 م]ـ
لا شيخنا الكريم ...
يرجى بيان ما تعرفه أنت ... فأنا قرأت تحقيقات للأستاذ البدري في الأصول وأعجبتني.
لا أعرف شيئاً أخي الكريم، له عبارات في تحقيق إرشاد الفحول والنبذ أورثتني شكاً، فلما وصفته بالشيخ الفاضل قلت لعلك تعرفه فسألتك.
ـ[الخزرجي]ــــــــ[26 - 08 - 07, 11:45 ص]ـ
الشيخ الفاضل الخزرجي
سؤال خارج قليلاً عن الموضوع
رأيك في الإجماع هو نفس رأي الشيخ الفاضل أبي مصعب البدري محقق إرشاد الفحول والنبذة الكافية لابن حزم
فها أنت ممن قابله أو درس عليه؟
أولاً: أنا لست شيخاً , والله المستعان, ولكني متطفل عليكم.
ثانياً: الشيخ أبو مصعب البدري أول مرة أسمع به في حياتي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/338)
ـ[الخزرجي]ــــــــ[26 - 08 - 07, 12:44 م]ـ
نعم أخي الكريم
المضاربة جائزة بالإجماع، ولولا الإجماع كانت محرمة لجهالة الأجر.
ولا يوجد عليها دليل من الكتاب ولا السنة، وإن كان الإجماع عليها يدل على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم علم ذلك لأصحابه، فإجماع المحتجين بالسنة من العلماء العدول دليل على أن هذا هو السنة.
ثم كون الإجماع دليلاً لا يعني بالضرورة أن يوجد مسائل دليلها الإجماع فقط.
فإذا أتى مستدل بالإجماع على مسألة كفاه، ولا يشترط ذكر أدلة أخرى ولو كانت موجودة.
وهذه القاعدة (أن ما كان حجة شرعية يشترط أن يتفرد بالحجية في بعض المسائل) تحتاج إلى دليل، فليس عليها دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع ولا من قياس ولا من عقل.
بل دل عليه الكتاب والسنة.
واستدل العلماء بهما عليه , من ذلك قوله تعالى: ((وَآَخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ)).
واستدلوا بآثار كثيرة منها المقبول والمردود, بل وفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وأقرها وأنا الآن أكتفي بقول ابن حجر
رحمه الله حيث قال:" والذي نقطع به أنها كانت ثابتة في عصر النبي، صلى الله عليه وسلم، يعلم بها وأقرها، ولو لا ذلك لما جازت ألبتة".
ثم إن لم يدل عليها كتاب ولا سنة هل تعلم رأي الامام عكرمة و مجاهد وقتادة وسفيان الثوري وابن عيينة والاوزاعي والبخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان في هذه المسألة؟
إن كان الجواب نعم فائتني بنصوصهم أو نقل الأثبات عنهم , وإن كان "لا" فلم تتقول عليهم وعلى غيرهم بادعاء الاجماع؟؟
ثم إن قولك: ((ثم كون الإجماع دليلاً لا يعني بالضرورة أن يوجد مسائل دليلها الإجماع فقط.)) متناقض معك.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[27 - 08 - 07, 07:30 ص]ـ
بل دل عليه الكتاب والسنة.
واستدل العلماء بهما عليه , من ذلك قوله تعالى: ((وَآَخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ)).
الاضطرار لهذا الاستدلال العجيب من أوضح الأدلة على عدم وجود دليل صريح من القرآن أو السنة على جواز المضاربة، وإلا لما اضطر هذا المستدل لتحريف معنى الآية.
أخي الكريم إن كان هذا المستدل حياً فعظه أن لا يقول في القرآن برأيه وذكره أن عذاب الله شديد، وأن ألم عذابه أشد من ألم بطلان مذهب عشقه المرء، وإن كان ميتاً فاسأل الله له المغفرة، فإني أخشى عليه من عظيم الإثم، نعم من قال وهو يعقل أن هذه الآية تعني جواز أن يدفع الرجل للرجل ماله ليتجر فيه مقابل حصة من الربح فهو يحرف معنى الآية عن عمد تحريفاً لا مجال لمجتهد أن يقوله، وذلك نصرة لرأيه.
واستدلوا بآثار كثيرة منها المقبول والمردود, بل وفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وأقرها وأنا الآن أكتفي بقول ابن حجر
رحمه الله حيث قال:" والذي نقطع به أنها كانت ثابتة في عصر النبي، صلى الله عليه وسلم، يعلم بها وأقرها، ولو لا ذلك لما جازت ألبتة".
لم تذكر أثراً واحداً لا مقبولاً ولا مردوداً وكونها ثابتة في عهده دليله الإجماع وليس الأحاديث، وأهل الإجماع لا يأتون بشيء من بنات أفكارهم بل بما يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرعه ولو استنتاجاً واستنباطاً.
ثم إن لم يدل عليها كتاب ولا سنة هل تعلم رأي الامام عكرمة و مجاهد وقتادة وسفيان الثوري وابن عيينة والاوزاعي والبخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان في هذه المسألة؟
إن كان الجواب نعم فائتني بنصوصهم أو نقل الأثبات عنهم , وإن كان "لا" فلم تتقول عليهم وعلى غيرهم بادعاء الاجماع؟؟
هذا السؤال يوجه لمن يشترط في الإجماع أن ينقل قول كل منتسب لمذهب أهل الإجماع ودينهم، أما أنا فلا أشترط ذلك.
فأنا أقول أن المسلمين يبيحون أكل الذرة بالإجماع، دون أن يكون لدي تصريح بذلك من عكرمة ومجاهد وغيره.
وأقول أن الكاثوليك يرون أن المسيح هو ابن الله، مع أني لم يبلغني ذلك مصرحاً به عن كل رجال الدين الكاثوليك.
ولولا ذلك لما استطعت أن أنسب قولاً إلى أي مذهب أو دين.
الخلاصة كما أقول أن المسلمين يجيزون أكل الذرة أقول أن المسلمين يجيزون عقد المضاربة.
ثم إن قولك: ((ثم كون الإجماع دليلاً لا يعني بالضرورة أن يوجد مسائل دليلها الإجماع فقط.)) متناقض معك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/339)
لم أفهم كيف يكون متناقضاً معي، نحن أخي الكريم هنا في مجال النقاش ولسنا في مقام الفتوى، فإن قلت شيئاً فدلل عليه.
وللتوضيح أقول: هل يشترط لحجية القرآن أن يدل على شئ ليس موجوداً في السنة؟
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[27 - 08 - 07, 11:11 ص]ـ
خلطت هذه الجملة من قولي بقول الأخ الخزرجي
(الاضطرار لهذا الاستدلال العجيب من أوضح الأدلة على عدم وجود دليل صريح من القرآن أو السنة على جواز المضاربة، وإلا لما اضطر هذا المستدل لتحريف معنى الآية.)
ـ[الخزرجي]ــــــــ[27 - 08 - 07, 02:18 م]ـ
يبدوا أن مشاركتي كانت ناقصة , فالآن أوضح لك المراد.
المستدل بهذه الآية هو الكاساني _رحمه الله_ وهو مستدل كذلك بالسنة والاجماع.
فهو ممن يقول بحجية الاجماع , ولم يقصد من الاستدلال بها ابطال حجية الاجماع أو نصرة لمذهبه , وإنما قصد ترك القياس
والاستدلال بالكتاب والسنة والاجماع. "الموسوعة الفقهية"
وأنا لم أستدل بهذه الآية , ولا أخفيك أنني حينما رأيت هذا الاستدلال تعجبت منكراً, ولكني ذكرت ذلك حتى أبين أن من العلماء
من استدل بغير الاجماع على المضاربة, كما فعل الكاساني وابن حجر وغيرهما, فإنك قلت:"ولا يوجد عليها دليل من الكتاب ولا السنة".
فالدليل من الكتاب لايمكن _كما ذكرت_ ولكنه من السنة.
يقول سيد سابق في فقه السنة: (وقد ضارب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لخديجة - رضي الله عنها - بمالها، وسافر به إلى الشام قبل أن يبعث، وقد كان معمولا بها في الجاهلية، ولما جاء الاسلام أقرها. قال الحافظ بن حجر: " والذي نقطع به أنها كانت ثابتة في عصر النبي، صلى الله عليه وسلم، يعلم بها وأقرها، ولو لا ذلك لما جازت ألبتة.
فإن لم تسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرها. فإجماع الصحابة دل عليه وهو حجة بخلاف مابعده.
ثم مارأيك بقول ابن حجر؟؟
وعند قولك:"هذا السؤال يوجه لمن يشترط في الإجماع أن ينقل قول كل منتسب لمذهب أهل الإجماع ودينهم، أما أنا فلا أشترط ذلك"
أقول عرف لي الاجماع الذي تعتبره دليلاً شرعياً؟؟
وأما الذرة فقد دل عليه قوله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ)
أما التناقض الذي ذكرته فبعد التأمل لم أجده فقد تعجلت كثيراً.
وأنا أعتذر منك على استخدام هذا الاسلوب.
وسؤالك:هل يشترط لحجية القرآن أن يدل على شئ ليس موجوداً في السنة؟
جوابه لا.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - 08 - 07, 04:06 م]ـ
أعتذر إلى الإخوة من عدم إكمال النقاش في هذا الموضوع، لضيق الوقت.
ويمكنكم أن تجدوا نقاشات سابقة كثيرة باستعمال خاصية البحث.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[27 - 08 - 07, 08:46 م]ـ
يبدوا أن مشاركتي كانت ناقصة , فالآن أوضح لك المراد.
المستدل بهذه الآية هو الكاساني _رحمه الله_ وهو مستدل كذلك بالسنة والاجماع.
فهو ممن يقول بحجية الاجماع , ولم يقصد من الاستدلال بها ابطال حجية الاجماع أو نصرة لمذهبه , وإنما قصد ترك القياس
والاستدلال بالكتاب والسنة والاجماع. "الموسوعة الفقهية"
وأنا لم أستدل بهذه الآية , ولا أخفيك أنني حينما رأيت هذا الاستدلال تعجبت منكراً, ولكني ذكرت ذلك حتى أبين أن من العلماء
من استدل بغير الاجماع على المضاربة, كما فعل الكاساني وابن حجر وغيرهما, فإنك قلت:"ولا يوجد عليها دليل من الكتاب ولا السنة".
فالدليل من الكتاب لايمكن _كما ذكرت_ ولكنه من السنة.
يقول سيد سابق في فقه السنة: (وقد ضارب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لخديجة - رضي الله عنها - بمالها، وسافر به إلى الشام قبل أن يبعث، وقد كان معمولا بها في الجاهلية، ولما جاء الاسلام أقرها. قال الحافظ بن حجر: " والذي نقطع به أنها كانت ثابتة في عصر النبي، صلى الله عليه وسلم، يعلم بها وأقرها، ولو لا ذلك لما جازت ألبتة.
فإن لم تسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرها. فإجماع الصحابة دل عليه وهو حجة بخلاف مابعده.
ثم مارأيك بقول ابن حجر؟؟
وعند قولك:"هذا السؤال يوجه لمن يشترط في الإجماع أن ينقل قول كل منتسب لمذهب أهل الإجماع ودينهم، أما أنا فلا أشترط ذلك"
أقول عرف لي الاجماع الذي تعتبره دليلاً شرعياً؟؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/340)
وأما الذرة فقد دل عليه قوله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ)
أما التناقض الذي ذكرته فبعد التأمل لم أجده فقد تعجلت كثيراً.
وأنا أعتذر منك على استخدام هذا الاسلوب.
وسؤالك:هل يشترط لحجية القرآن أن يدل على شئ ليس موجوداً في السنة؟
جوابه لا.
أولاً: أشكر لك أخي الكريم تراجعك عما نراجعت عنه مما يدل على الخير الموجود في صدرك إن شاء الله.
ثانياً: أعلم أن هناك من استدل على المضاربة بغير الاجماع، ولم يكن سؤالي عن ذلك، فأنا قلت لا يوجد دليل فأعني به كما هو واضح دليل صحيح، فقد يكون ما استدل به واضح البطلان فلا يعرج عليه كما هو واضح في الاستدلال بالآية.
ثالثاً: أما الدليل من السنة فليس هو غير الإجماع، فالذي أثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرها الإجماع على صحتها فلا خلاف بيني وبين ابن حجر، و لا يوجد حديث عن رسول الله فيه إباحة ذلك، أما قضية اتجاره لخديجة فلم تحدث وهو نبي يوحى إليه، كما أنه لم يرد فيها صيغة العقد وأن أجره حصة من الربح وليس أجراً محدداً.
رابعاً: إقرارك بإجماع الصحابة حجة قرب المسافة بيننا، ولكن ألا تجد أن بعض إيراداتك على الإجماع ترد عليك هنا؟
فكيف عرفت أن الصحابة أجمعوا على ذلك، هل بلغك قولهم جميعاً؟
خامساً: ضربت لك أمثلة عن الإجماع المعتبر عندي، وينبغي أن تبين رأيك فيها هل هي إجماع أم لا، وإن أردت تعريفه فأبشر ولكن في موضوع مستقل، سأخبرك إن كتبته.أما الإمثلة التي ذكرتها فهي لنقض ما أوردته علي من اشتراط معرفة رأي عكرمة وغيره، فإن كنت ترى أن المسألة إجماعية فبين لي من أين عرفة أن عكرمة ومجاهد والحسن البصري يحلون الذرة.
سادساً: قولك: (وأما الذرة فقد دل عليه قوله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ) ليس إجابة على سؤالي فلم أسأل عن دليل غير الإجماع، بل أقول لك إذا كنت ترى أن المسألة مجمعاً عليها وهو كذلك بلا شك، فهل سبرت أقوال جميع العلماء لتعرف ذلك؟
سابعاً: قولك: (وسؤالك:هل يشترط لحجية القرآن أن يدل على شئ ليس موجوداً في السنة؟
جوابه لا.)
أقول فعلى هذا لا يشترط لنقول أن الإجماع حجة وجود مسائل دليلها الإجماع فقط وهذا واضح
وفقك الله لكل خير
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[27 - 08 - 07, 10:59 م]ـ
أخي الكريم الخزرجي ...
الأمثلة متعددة ...
ومن أبرز فوائد الإجماع: عدم السماح للمتأخر بالمخالفة ...
فلو قلنا مثلاً: شحم الخنزير محرم قياساً على لحمه أو لأن اللحم ذُكر من باب التغليب، وأجمع العلماء على هذا ـ أي الحكم ـ، لم يكن للمتأخر أن يقول: بل الآية نصت على اللحم،،،،
فلا يجوز له مخالفة الإجماع بأي طريق من طرق الاستنباط.
ـ[الخزرجي]ــــــــ[28 - 08 - 07, 08:37 ص]ـ
رابعاً: إقرارك بإجماع الصحابة حجة قرب المسافة بيننا، ولكن ألا تجد أن بعض إيراداتك على الإجماع ترد عليك هنا؟
فكيف عرفت أن الصحابة أجمعوا على ذلك، هل بلغك قولهم جميعاً؟
أنا قلت في الرد السابع في هذه الصفحة:"وأما إجماع الصحابة سكوتياً فاحتماله واقع , وإنما يرجع إليه لأنهم أعلم الامة بالشريعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولأن منهم الخلفاء الراشدين الذين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسنتهم , فكان القول بحجيته دون ماسواه وجيه جداً.
لذلك قال الامام ابو حنيفة: إذا أجمعت الصحابة على شيء سلمنا وإذا أجمع التابعون زاحمناهم.وقال ابن وهب ذهب داود وأصحابنا إلى أن الإجماع إنما هو إجماع الصحابة فقط وهو قول لا يجوز خلافه لأن الإجماع إنما يكون عن توقيف والصحابة هم الذين شهدوا التوقيف.
إرشاد الفحول ص124
وقال ابن حبان في صحيحه: والإجماع عندنا إجماع الصحابة الذين شهدوا هبوط الوحي والتنزيل وأعيذوا من التحريف والتبديل حتى حفظ الله بهم الدين على المسلمين وصانه عن ثلم القادحين.5/ 471.".
فقصدي بإجماع الصحابة إجماعهم سكوتياً, أما إجماعهم بأن ينطق بالحكم كل واحد منهم فهذا لم أقله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/341)
وأما النقولات التي نقلتها بعد هذا إنما أقصد بها ابطال حجية اجماع مابعد الصحابة , ولا أقصد بها أن أصحابها يقولون بأن اجماع الصحابة لايكون الا سكوتياً.
ثم مارأيك في الكلام الذي نقلته عنهم؟
خامساً: ضربت لك أمثلة عن الإجماع المعتبر عندي، وينبغي أن تبين رأيك فيها هل هي إجماع أم لا، وإن أردت تعريفه فأبشر ولكن في موضوع مستقل، سأخبرك إن كتبته.أما الإمثلة التي ذكرتها فهي لنقض ما أوردته علي من اشتراط معرفة رأي عكرمة وغيره، فإن كنت ترى أن المسألة إجماعية فبين لي من أين عرفة أن عكرمة ومجاهد والحسن البصري يحلون الذرة.
الامثلة التي ذكرتها لا أرى فيها إجماعاً , فالمقصود بالاجماع:
"اتفاق علماء أهل العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم أمر من أمور الدين"
وهذا هو التعريف المشهور ,فإن كان هذا قصدك أيضاً فلا شك أنه لم يقع فيها إجماع لاعندي ولاعندك.
لذلك أنا أريد منك تعريف الاجماع , فإني لاأستطيع أن أناقشك وأضيع وقتك وأنا لا أعرف ما نتفق فيه ومانختلف فيه.
فقد تبين لي بعد مناقشة طويلة مع بعض طلبة العلم في هذا الموضوع أننا متفقون , فالاجماع الذي قصده موافق لقولي تماماً.
كما أني لاحظت في هذه المناقشة أن الشيخ أبامالك قصد بالاجماع_وان كنت مخالفه فيه_ شيئاً لم أجده في كتب الاصول فعرفه بقوله: ((فهم السلف)).
كما أني أطلب منك بعد التعريف أن تبين لي ما قصدك بحجية الاجماع, وهل دلالة الكتاب والسنة كدلالة الاجماع؟
وأما مسألة "الذرة" فلا أرى أنها إجماعية , ولم أقل بذلك, بل أعجب ممن يقوله.
سادساً: قولك: (وأما الذرة فقد دل عليه قوله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ) ليس إجابة على سؤالي فلم أسأل عن دليل غير الإجماع، بل أقول لك إذا كنت ترى أن المسألة مجمعاً عليها وهو كذلك بلا شك، فهل سبرت أقوال جميع العلماء لتعرف ذلك؟
بل أنا _بلا شك_ لا أراها إجماعية , ولو تحقق الاجماع فيها فعلاً ونقلت لي آراء العلماء جميعم فيها لما فادني ذلك بشئ.
سابعاً: قولك: (وسؤالك:هل يشترط لحجية القرآن أن يدل على شئ ليس موجوداً في السنة؟
جوابه لا.)
أقول فعلى هذا لا يشترط لنقول أن الإجماع حجة وجود مسائل دليلها الإجماع فقط وهذا واضح
وهذا متفقون عليه.
وأنا حينما سألت عن مسألة كان الاجماع فيها دليلاً لا غيره لم أقصد ذلك , وإنما أقصد أنه لا يوجد هذا أصلاً, ولم أقصد أن الاجماع لا يكون دليلاً إلا إذا دل على حكم لم يدل عليه كتاب ولاسنة.
ـ[أبو أسامة شمروخ]ــــــــ[20 - 11 - 07, 07:32 م]ـ
قرأت الحوار الطويل .. فما رأيت من الآخذين بالإجماع إلا اضطراب مفهومه عندهم، و لم يقدم أحدهم تعريفا للإجماع الذي يتبناه!
هل أباح الله تعالى لمجموع الأمة التشريع من دونه؟
مفهوم الإجماع على مالا نص فيه قد يكون بابا من أبواب الشرك، لأنه أخذ شرع مما هو دون الوحي.
و من أراد إثبات أن الإجماع ثبت كشرع ملزم لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة و أنه لا يخلو زمان من ناطق بالحق فقوله مردود من وجهين:
- الأول: تعذر الوقوف على أقوال مجتهدي الأمة. و لا يكلف الله نفسها إلا وسعها،
- الثاني: الناطق بالحق ليس معصوما من الخطأ، ووقوعه في الخطأ في بعض المسائل لا يقدح نطقه بالحق، فقد تجاوز الله عن الخطأ عن غير عمد.
و من أراد إثبات المضاربة بالإجماع فقوله مردود، فمما يدل على جواز المضاربة حديث (لا يبع حاضر لباد) فدل الحديث على جواز بيع الحاضر للحاضر، و هذا نوع من المضاربة.
و من يتساءل: ماذا نفعل إذا اختلفنا في فهم النص؟ ظنا منه أن ذلك يثبت الإجماع ..
فاستدلاله عجيب ..
فالنص إما محكم أو متشابه ..
أما المحكم فلا سبيل للخلاف في فهمه إلا لجهل باللغة أو جهل بنص ثابت أو استشهاد بنص لم يصح، فإذا انقطعت سبيل الخلاف وتبين الحق و لن يبقى إلا الكبر، و من ادعى غير ذلك فقد اتهم النص بقصور البيان.
و أما المتشابه ككثير من نصوص العقيدة، فيجب الإيمان بها دون الخوض فيها، و بذلك تنتفي سبل الخلاف في فهمها.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[21 - 11 - 07, 12:27 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/342)
يبدو لي أن وراء الأكمة ما وراءها، والدليل على ذلك السطر الأخير في مشاركتك! والله المستعان على ما تصفون!
ولا يخفى على ذي لب ما في كلامك من ضلال وباطل، هو الذي قد يقود صاحبه إلى الشرك، وليس القول بالإجماع!
وقديما كان عمر يجمع الناس للنظر في المسائل العارضة، ثم يُلزم الناس بما يجتمعون عليه، ويبدو أن عمر مشرك عندك بهذا الفعل! أو على شفا حفرة من الشرك!
وقديما احتج عثمان بن عفان وغيره من الصحابة بالإجماع، ولم يقدهم ذلك إلى الشرك!
وجاء الإمام أبو حنيفة فاحتج بالإجماع، ومن بعده الإمام مالك، ومن بعده الإمام الشافعي، ومن بعده الإمام أحمد، ولم يقل أحد يعقل ما يقول: إن ذلك قادهم إلى الشرك!!
وكذلك غيرهم من أئمة السلف المعروفين المتبوعين، كالحسن وابن سيرين وابن المبارك و و و إلخ
كل هؤلاء وغيرهم احتجوا بالإجماع، ولم يرد في عقل عاقل أصلا أن ذلك يقودهم إلى الشرك!!
وأما من يشرب قلبه الشبهات والأهواء، ثم يأتي ليقذفها لنا هنا، فكلامه مردود عليه، وغير مقبول منه، وكان الأحرى به أن يعرض النتف التي حصلها على أهل العلم ليقوموا خطأه، قبل أن يتجرأ ويتكلم في المسائل الكبار في دين الله عز وجل، فيفسد من حيث يظن أنه يصلح، ويهدم من حيث يظن أنه يبني!
وأما الجهل باللغة، والجهل بالنص الثابت، وغير ذلك من ضروب الجهل، فأولى بها من حام حول الحمى التي حمت حولها؛ لأن الذي يزعم أن (الأمة جميعها جاهلة وهو وحده العالم) لا شك أنه أولى بوصف الجهل والحمق والغباء.
والذي يظن أن الله اختصه بمعرفة الحق دون باقي الخلق، ينبغي أن يذهب إلى الطبيب ليداوي له عقله، هذا إن كان له أمل في الشفاء أصلا!
وهاهنا مسألة يسيرة جدا يعرفها الصغار قبل الكبار، بل هي مركوزة في فطرة الإنسان، وهي أن السيل العظيم إذا لم يضرني، فأحرى وأولى أن لا يضرني اليسير من الماء، وإذا استطعت أن أهزم عشرة من الرجال، فأولى وأحرى أن أستطيع هزيمة كل واحد منهم منفردا، وكذلك إذا كان إجماع العلماء ليس بحجة، فقول الواحد منهم أولى وأحرى أن لا يكون حجة.
فهل تستطيع أن تخبرنا: كيف نخرج من معرة الجهل باللغة؟ (بشرط أن لا ترجع إلى اللغويين)
وهل تستطيع أن تخبرنا: كيف نعرف أن هذا النص صحيح أو ضعيف؟ (بشرط أن لا ترجع إلى المحدثين)
وهل تستطيع أن تخبرنا: كيف نستنبط الأحكام من النصوص؟ (بشرط أن لا ترجع إلى الأصوليين)
لكي تتكلم في دين الله وتجتهد ينبغي أن تحصل علوما تكفي للاجتهاد، وهذه العلوم إنما تحصلها من العلماء ومن الكتب التي وضعها العلماء، فإذا كان العلماء قد يجتمعون على الخطأ، فما المانع أن يكون كل ما حصلته من علوم هو من الخطأ! وما الذي يؤمنك أن يكون معظم ما عندك من علم هو من الخطأ؟!
وهل تستطيع أن تخبرنا: كيف عرفنا أن هذا النص محكم وهذا النص متشابه؟
لقد أخبرنا الله عز وجل أن من الكتاب آيات محكمات وأخر متشابهات، ولكنه لم يخبرنا في كل نص: أهو من المحكم أو من المتشابه، فهل أخبرنا الله عز وجل أن نصوص العقيدة مثلا من المتشابه؟!
لا نعرف أحدا يزعم أن نصوص العقيدة من المتشابه إلا أهل البدع، ولم يختلف الصحابة ولا التابعون في نصوص العقيدة أنها ليست من المتشابه، ولكن أنى لمن ينكر الإجماع أن يوافق على اتفاق الصحابة والتابعين؟!
هل تستطيع أن تخبرنا: كيف السبيل لنعرف أهذا النص أو ذاك من المحكم أم من المتشابه؟
لا يصح أن تقول: عرفت ذلك بالنصوص؛ لأن النصوص التي تستشهد بها لم نعرف بعدُ أهي من المحكم أم من المتشابه؟!
أرأيت ما أوقعت نفسك فيه من الدور الباطل باتفاق العقلاء؟!
والذي يصف الاستدلال بأنه استدلال عجيب ينبغي أن يكون لعجبه وجه يوافقه عليه العقلاء، أما إذا كان هذا العجب ينفرد به هو عن باقي العقلاء، فينبغي أن يتعجب من نفسه!
وأما الاستدلال بحديث (لا يبع حاضر لباد) على جواز المضاربة؛ لأن هذا نوع من المضاربة!!
فقد فاته أن الأخص لا يدل على الأعم، وهذا أمر معروف عند العقلاء، ولكن أنى لمن ينكر اتفاق العلماء أن يقتنع باتفاق العقلاء!!
هذا إن سلمنا بصحة استدلاله أصلا! ولكن أنى لمن ينكر اتفاق العلماء أن يؤتى عقلا يحسن الاستدلال!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/343)
وأما أن الله تجاوز عن الخطأ، فهذا صحيح، ولكن الله نصب للحق علامات، ومن هذه العلامات أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، فإذا وجدنا شيوخنا وشيوخ شيوخنا ينقلون لنا كابرا عن كابر أمرا معروفا عندهم لا ينازع فيه أحد منهم، ويخبروننا أن هذا هو دين الله عز وجل، فهل نخالفهم بعد ذلك، ونقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟!
ألم يخبرنا الله أنه قد حفظ دينه؟
هل حِفظُ الدين معناه حفظ النصوص فقط بغير معنى؟!
أليس من حفظ الدين أن يحفظ الله المعاني الصحيحة للدين بحيث لا تضيع من الأمة؟!
إن مراد منكري الإجماع في الحقيقة التحلل من الشرع، والخروج من أوامر الدين! بدعوى أن الخطأ معفو عنه!
فيأتي بعضهم إلى الأقوال التي لم يقل بها أحد قط، فينتحلها بحجة أنه يستنبط من النصوص مباشرة ولا داعي لأقوال العلماء! ولا داعي لمعرفة الإجماع! العبرة بالنصوص فقط!! لا حجة إلا في الكتاب والسنة!!
ويخدع الناس بهذه الشعارات التي هي كلمة حق أريد بها باطل!
فإن الإشكال في رأسك أنت وليس في الكتاب والسنة!
إذا فهمت من نصوص الكتاب والسنة ما لم يفهمه أحد قبلك فالإشكال عندك أنت وليس في الكتاب والسنة، وأيضا ليس الإشكال عند أهل العلم من قبلك.
وأما تعذر الوقوف على أقوال مجتهدي الأمة، فهي حجة أهل التغفيل!
فإن الله عز وجل أخبرنا أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، وأنه لا تزال طائفة من الأمة على الحق، وأمرنا أن نسأل أهل الذكر، فهل يرد في عقل عاقل أن يأمرنا الله أن نسأل أهل الذكر، إلا إذا كان فيهم من يعرف دين الله الحق؟!
يأتي التابعي مثلا فيسأل عشرين صحابيا عن مسألة في دين الله فيجتمع جوابهم على قول واحد، فنقول: لا حجة في ذلك، ولا عبرة به!!
يا أخي اذهب إلى المشايخ، وجالس العلماء، وزاحمهم بالركب، واتهم عقلك ورأيك قبل أن تتقحم في مثل هذه المسائل العظيمة، فإن الزلل فيها سبيل فساد عظيم، والخطأ فيها يهوي بصاحبه في ضلال بعيد!!
الموضوع أوضح من أن يُتكلم فيه بأكثر من هذا، ولا أظنني سأشارك فيه مرة أخرى.
ـ[أبو أسامة شمروخ]ــــــــ[21 - 11 - 07, 05:39 ص]ـ
(((وقديما كان عمر يجمع الناس للنظر في المسائل العارضة، ثم يُلزم الناس بما يجتمعونعليه.
وقديمااحتج عثمان بن عفان وغيره من الصحابة بالإجماع، ولم يقدهم ذلك إلى الشرك!))) ا. هـ
و أنا أطالبك يا أبا مالك أن تثبت صحة هذا الادعاء.
ثم تثبت أن ما أجمعوا عليه ليس فيه نص.
هل حفظ الله الذكر كاملا أم ناقصا؟
فإن قلت كاملا، فيلزمك أن تقول أن الإجماع على ما ليس فيه نص شرع من عند غير الله،
و إن قلت ناقصا، فقد كذبت بنص التنزيل.
(((لا نعرف أحدا يزعم أن نصوص العقيدة من المتشابه إلا أهل البدع، ولم يختلف الصحابةولا التابعون في نصوص العقيدة أنها ليست من المتشابه، ولكن أنى لمن ينكر الإجماع أنيوافق على اتفاق الصحابة والتابعين؟!))) ا.هـ
ينبغي أن يكون الرد على يُكتب لا ما تتخيله أو تفتري به على غيرك ..
(((وأما الاستدلال بحديث (لا يبع حاضر لباد) على جواز المضاربة؛ لأن هذا نوع منالمضاربة!!
فقد فاته أن الأخص لا يدل على الأعم، وهذا أمر معروف عند العقلاء، ولكن أنى لمن ينكر اتفاق العلماء أن يقتنع باتفاق العقلاء!!))) ا. هـ
و ما الأعم الذي تزعمه، و يحرم المضاربة، و الأصل الإباحة؟.
و عندما نتحدث عن الإجماع على ما ليس فيه نص، فعليك أن تلتزم بما نتحدث فيه و لا تخترع للإجماع مفهوما لم يسبقك إليه أحد و هو فهم السلف ثم تهدر الوقت في الرد على أشياء لم يدل عليها المقال أصلا ..
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[22 - 11 - 07, 12:16 م]ـ
من آخر ما تكلم في ذات الموضوع فأردح فيه وهرطق صاحب الشواذ الترابي السوداني.
ـ[الخزرجي]ــــــــ[27 - 11 - 07, 10:33 م]ـ
من يقول أن منكري الاجماع أو حجيته أرادوا بذلك التحلل من الشرع وتعطيل الاحكام , ومن يقول أنهم تأثروا بشبه المستشرقين وغير ذلك: أتعبت نفسك وأهدرت وقتك , إن كنت ظننت بإخوانك السوء وزعمت كشف بواطنهم التي عرفت منها ما زعمت , فمن الحماقة أن تناقشهم وتتعبهم إذ كان اللازم منك قبل هذا أن تعدل أصولهم التي زعمت أنهم انحرفوا فيها , وإن كنت لا تحسن ذلك فعليك أن تهضم نفسك وتسكت عن القول بقول قد أسأت لمن قال به إذ لم تحسن أن تحج مخالفك حتى وصل الحال بك أن جعلته يتيقن من اعتقاده فأسأت لمن تقلده يامسكين. فكم من مكحل أعمى عينه.
لكن المشكلة كل المشكلة أن يصدر هذا ممن كنت تعتقده منصفا خصمه متجردا للحق ممن كان غافرا زلة خصمه قابلا صوابه حاله: قولي صواب يحتمل الخطأ.
######
الرجاء الابتعاد عن التنابز في الردود حتى لا تحذف المشاركات أو يوقف المشارك
## المشرف ##
ـ[أبو أسامة شمروخ]ــــــــ[28 - 11 - 07, 06:56 ص]ـ
يقول أبو مالك:
(((فإذا كان العلماء قد يجتمعون على الخطأ، فما المانع أن يكون كل ما حصلته من علوم هومن الخطأ! وما الذي يؤمنك أن يكون معظم ما عندك من علم هو من الخطأ؟!)))
وهذا القول آفة المقلدين ..
وهذه الطريقة في التفكير هي التي أكثرت سواد أتباع كل الفرق الضالة كالشيعة والإباضية والمعتزلة، فكلهم يغلقون أسماعهم و أبصارهم و يقلدون علماءهم، و حجتهم أن جميع علمائهم لا يجتمعون على باطل .. و إن بدا لهم الحق واستيقنته أنفسهم أعرضوا عنه فتنة بأقوالهم سلفهم وفهومهم التي أجمعوا عليها.
ولو سألت أبا مالك كيف أدركت أن الفرقة التي تنتسب إليها هي الفرقة الصائبة؟ هل بفهم سلف هذه الفرقة أم بفهمك؟
فإن قال بفهم سلف هذه الفرقة، أقر أنه أخذ مذهبه بالوراثة، ولم يتدبر شيئا، فسبيله نفس سبيل أتباع كل الفرق الأخرى، ولا يحق له مطالبتهم بالرجوع عن باطلهم لأنهم سلكوا نفس طريقه واتبعوا فهم سلفهم.
وإن قال بفهمي، كان كذي الوجهين، يحكم على فهم سلفه بفهمه تارة، ويتبع فهومهم تارة أخرى!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/344)
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[28 - 11 - 07, 02:58 م]ـ
وهذا القول آفة المقلدين ..
وهذه الطريقة في التفكير هي التي أكثرت سواد أتباع كل الفرق الضالة كالشيعة والإباضية والمعتزلة!!!!
، فكلهم يغلقون أسماعهم و أبصارهم و يقلدون علماءهم، و حجتهم أن جميع علمائهم لا يجتمعون على باطل .. و إن بدا لهم الحق واستيقنته أنفسهم أعرضوا عنه فتنة بأقوالهم سلفهم وفهومهم التي أجمعوا عليها.
ولو سألت أبا مالك كيف أدركت أن الفرقة التي تنتسب إليها هي الفرقة الصائبة؟ هل بفهم سلف هذه الفرقة أم بفهمك؟
فإن قال بفهم سلف هذه الفرقة، أقر أنه أخذ مذهبه بالوراثة، ولم يتدبر شيئا، فسبيله نفس سبيل أتباع كل الفرق الأخرى، ولا يحق له مطالبتهم بالرجوع عن باطلهم لأنهم سلكوا نفس طريقه واتبعوا فهم سلفهم.
وإن قال بفهمي، كان كذي الوجهين، يحكم على فهم سلفه بفهمه تارة، ويتبع فهومهم تارة أخرى!
ما شاء الله تبارك الله ...
ليهنك الفقه أبا أسامة ..
أتعبتَ من بعدَك .. قمعتَ حجج المقلّدين، بنور فقهك المستنير!!!
هلاّ عقدتَ لنا دروساً في التأصيل؟
فما (المُزَنيّ) إلاّ من (مُزْنَتك)!
وما (الرازيّ) إلاّ كأُرُزَّة من كِيسِ أُرُزِّك!
وما (الشاطبيّ) إلاَّ (شَطْبَة) يسيرة من جدار علومك الراسخة!
وما (الأرمويّ) إلاَّ (رمية) منك وأنت مغمض العين!
في زمنٍ تكونُ فيه فقيهاً؛ يَعِزُّ وجودُ (العزّ بن عبد السلام)، ويقْرف من فقهه (القرافيّ)!!
هلاّ أجبتني على سؤالٍ لا يعجزُ عنه علمُك الشامخ؟
شحمُ الخنزير أحرامٌ هو أم حلال؟
فأنا ـ المسكين المقلّد ـ أقول: هو حرامٌ؛ لإجماع الأمة على ذلك .. فالأكثر قياساً على لحمه وعليه أُجمع .. ونفاةُ القياس على أنَّه محرمٌ للإجماع،
أو ـ كما قال ابن حزمٍ: لأن الضمير في (فإنه رجس) يعود لأقرب مذكور وهو الخنزير فيشمل جميع أجزائه!! ـ فالجميعُ اتفق. حكاه أكثرُ العلماء.
سؤالي: أظنَّك ترى حرمته، لكن هل هو للإجماع أو لاجتهادك؟
فإن قلتَ للإجماع، قلتُ: {ألا في الفتنة سقطوا}!
وإن قلتَ: لاجتهادي وتأملي للنصوص، قلتُ: هل يستحيلُ عقلاً؛ لأنك مجتهد أن تصل إلى حكمِ إباحته؟
فإن قلتَ: نعم، قلتُ: {ألا في الفتنة سقطوا}!
نقضتَ أصل الاجتهاد!
وإن قلتَ: لا ‘ قلتُ: كيف تصلُ إلى حكمٍ خالفتَ فيه الأمةَ من القرنِ الأول إلى القرن الرابع عشر، وهل يتوقع أن يضيعَ الدينُ أربعةَ عشر قرناً؛ ليكشف الله الحكمَ على يدك ـ إذ الإباحةُ حكمٌ شرعيّ ـ؟
فإن قلتَ: هذا من المعلوم بالضرورة، قلتُ: كلاّ وربي!
وأدع الحكمَ للقُرَّاء ..
أنتظر ردَّك بكامل الاستعداد النفسي لألفاظك المبنَّية على .....................
عفواً: أقصد على الفقه المتين!
دمتَ بفقهٍ (شمروخ)!
ـ[أبو أسامة شمروخ]ــــــــ[28 - 11 - 07, 06:28 م]ـ
بالتجاوز عن ألفاظ الاستهزاء، والفقه المتين والعلم الراسخ والفهم الثاقب والاستنباط الذكي ..
وبالتحرر من ألفاظ التفخيم التي أسقطها المقلدون على كبرائهم كالعلامة وشيخ الإسلام وحجة الإسلام وآية الله والعارف بالله وشمس الدين وقمر الدين ونجم الدين.
ردي بسيط ..
لمن كان له سمع وبصر ..
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير، والأصنام)
وقال (لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما، مقسطا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد)
وقال (إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه)
وفوق ذلك استدلال ابن حزم الذي نقلته بنفسك ..
فهكذا ببساطة .. نصوص يسيرة ليست بحاجة كبراء الاجتهاد لفك طلاسمها، فكما نصت الأحاديث حرم الله الخنزير (وليس اللحم وحده) وبيعه وثمنه، وألحق قتله بكسر الصليب .. ووصفه بأنه رجس .. وليس بعد ذلك دليل على تحريم شحمه لمن كان له قلب، و لن يجادل في ذلك إلا مستكبر ..
أما المساكين فهم الذين يظنون أن إجماع كبرائهم هو الذي حرم شحم الخنزير .. فقد اتهموا النص بعدم البيان الكامل، أو أنكروا أن الله حفظ الوحي كاملا، أو أباحوا لأنفسهم أن يأخذوا شرعا من مشرعين غير الله ..
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[28 - 11 - 07, 10:52 م]ـ
أبا أُسامة!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/345)
لم تُجب عن سؤالي ألبتة!
سألتُك: لكن هل هو للإجماع أو لاجتهادك ـ ومنه فهمك للنصوص ـ؟
فإن قلتَ: للإجماع، قلتُ: {ألا في الفتنة سقطوا}!
وإن قلتَ: لاجتهادي وتأملي للنصوص، قلتُ: هل يستحيلُ عقلاً؛ لأنك مجتهد أن تصل إلى حكمِ إباحته؟
فإن قلتَ: نعم، قلتُ: {ألا في الفتنة سقطوا}!
نقضتَ أصل الاجتهاد!
وإن قلتَ: لا ‘ قلتُ: كيف تصلُ إلى حكمٍ خالفتَ فيه الأمةَ من القرنِ الأول إلى القرن الرابع عشر، وهل يتوقع أن يضيعَ الدينُ أربعةَ عشر قرناً؛ ليكشف الله الحكمَ على يدك ـ إذ الإباحةُ حكمٌ شرعيّ ـ؟
أنا قلتُ لك: أظنُّك تحرمه، لكن هل للإجماع أو لاجتهادك؟
ذهبتَ تجمع نصوصاً فيها ذكرُ الخنزير ....
أستطيع أن أناقشك فيها ...
فالأول لتحريم البيع لا دخلَ لحكم شحمه في الأكل.
والثاني أن قتل المسيح ـ عليه السلام ـ له لا يلزم منه تحريم شحمه، فمن أين أخذتَ تحريم شحم الخنزير من قتل المسيح له؟
والثالث رواه أبو داود في (باب تحريم الميتة وثمنه) ..
وفهم الفقهاء أن المقصود به البيع ...
.... [ولا يلزمني أن ألتزم ما ذكرتُ .. بل إنني أُخاطبك بما أصَّلتَه من عدم التقيّد بآراء الفقهاء!]
أما قولك: (وفوق ذلك استدلال ابن حزم الذي نقلته بنفسك) ..
فهل تستدل بقول ابن حزم؟
وهل هو فوق ذلك؟
وهل ابن حزمٍ إلاّ رجلٌ، ونحن رجال؟!!
كيف تقول: (وفوق ذلك استدلال ابن حزم الذي نقلته بنفسك) .. ونحن نقول لك: أجمع كلّ العلماء على كذا .. ؟
وتقول: لا يلزمني، وهذا فيه اتهام للنصّ، وتشريعٌ مع الله ...... إلى غير ذلك من الهرقطة التي استقلّ بها فهمُك!
لا أظنَّك تعلم الفائدة الكبرى للإجماع ...
أمَّا نحنُ فعندنا أن من أهم فوائد الإجماع الذي نعتبره دليلاً ـ إن ثبت ـ هو الحصانة، وعدم السماح للمتأخر بمخالفة جميع المتقدمين، وبهذا يُضبطُ العلم، وتُحفظُ المسائل ..
فلو اختلف العلماء على قولين: إباحة وتحريم ..
وجاءَ المتأخرون، فلهم أن يُرجحوا، لكنهم قد يختارُ بعضهم قولاً لقربه من الدليل، والآخر لهواه. ـ واللهُ أعلم بالنيَّات ـ.
أما الإجماع ـ إن حصل وثبت ـ،فليس لأحدٍ أن يخالفَ المتقدمين، فقولهم حجةٌ، وهو (سبيل المؤمنين) فليتهم المجتهدُ عقلَه وفهمه، ولذلك يقول بعضُ العلماء ـ ممن يجري الورعُ في دمائهم ـ: لولا ثبوت الإجماع؛ لقلتُ كذا وكذا ... !
نحنُ قد نستدل بنفس أدلتك، ونقول بعد ذلك: (وعلى هذا أجمع العلماء) لسد باب المسألة، ولمنع الخلاف الذي قد ينشأ بعد قرون.
كتبتُ هذا الرد لبيان أنك تتكلم بغير علم، ولازمه بل صريحُه مخالفة أمر المسلمين ولو أجمعوا عليه قرناً بعد قرنٍ ..
وأَعلمُ أنه لا يمكنك المشاركة؛ لكن لدفع ضلالٍ قد يقع فيه من يقرأ كلامك بغير علم ..
أما المصيبة التي قلتها في المشاركة الأولى لك في هذا الموضوع:
(و أما المتشابه ككثير من نصوص العقيدة، فيجب الإيمان بها دون الخوض فيها، و بذلك تنتفي سبل الخلاف في فهمها.)
فأقول: إنني لا أدين بعقيدةٍ أكثر نصوصها متشابة لا محكم ...
فهل النبي صلى الله عليه وسلم الذين بيّن لكم حكم شحم الخنزير بنصوص واضحة لا تحتاج لكبراء يفكُّون طلاسمها ترك البيان لأمَّته في أهم ما يحتاجون إليه؟
الله المستعان!
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[29 - 11 - 07, 09:44 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الأخ أبو أسامه وفقني الله وإياك
أعجبني أنك تؤكد على فهم لغة العرب وهو أصل عظيم لو أدركه الناظر في كتاب الله وسنة رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لما ضلَّ ولأصاب الحق؛ فإن الله تبارك وتعالى أنزل كتابه بلسان عربي مبين والرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يتكلم بلغة العرب لكن لفهم اللغة أصولاً ذكرها أهل العلم من أهل السنة منها:
1 - أن تؤخذ اللغة من الثقات العدول الضابطين ذوي الصدق والأمانة الناقلين عن العرب لا سيما المتقدمين منهم في القرون المفضلة ممن سلموا من العقائد المنحرفة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/346)
2 - الأخذ بالمسموع الفصيح من لغة العرب لا الشاذ والغريب فعلى هذا يحمل كلام الله عز وجل وكلام رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كما قرر ذلك ابن جرير وأبو جعفر النحاس وغيرهما من المفسرين وأهل اللغة.
3 - الأخذ بما يفهمه العرب الذين نزل عليهم القرآن وخوطبوا به وما عهدوه من لغتهم لا بما حدث بعد ذلك من اصطلاحات المتكلمين والفلاسفة وغيرهم، وقد قرر هذا الإمام الشافعي في كتابه الرسالة وابن قتيبة والأزهري والزجاج والشاطبي وغيرهم.
4 - الأخذ بظاهر لغة العرب ما لم يرد دليل صحيح يصرف اللفظ عن ظاهره وهذا يشمل جميع النصوص؛ لأن القرآن نزل بلغة العرب والقصد منه الفهم بدون استثناء.
5 - تفسير الألفاظ الواردة في القرآن بالقرآن نفسه وبكلام النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وبكلام السلف.
6 - معرفة أسباب النزول وقرائن الألفاظ وقرائن الأحوال والسياق ومعرفة حال المتكلم والمخاطب، وعدم الحكم على الألفاظ مجردة فإن العرب تتكلم بالعام وتريد به العام وتتكلم به وتريد به الخاص وتتكلم بكلام يوضح آخره أوله أو أوله آخره وتتكلم بالكلام يعرف معناه بالإشارة فكل هذا يرجع فيه إلى استعمال العرب وفهمهم.
7 - أن يعلم أن قصد الإفهام في النصوص الشرعية مقصد شرعي مراد لله ولرسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كما قرر ذلك الشاطبي رحمه الله في الموافقات، وعليه انبنى النظر إلى هذه الأمة أنها أمة أمية، وكون هذا القرآن نزل بلغة العرب لا العجم.
إذا علم ما سبق فأقف عند قولك: (أما المتشابه ككثير من نصوص العقيدة، فيجب الإيمان بها دون الخوض فيها) واسأل:
1 - حدثني هل النصوص التي تتكلم عن العقيدة ومسائلها في القرآن أكثر أم مسائل الأحكام؟
2 - حدثني: هل الكلام في العقيدة أهم أم مسائل الأحكام؟
لا يخفى على كل من عنده أدنى علم أن مسائل العقيدة أكثر في القرآن وأجل وأعظم من مسائل الأحكام ويدل على هذا أمور:
1 - النظر في النصوص فلو أننا قرأنا كتاب الله لوجدنا جله إن لم يكن كله يتكلم عن التوحيد من الأمر بعبادة الله والإيمان به وبرسله وبكتبه وبالملائكة وباليوم الآخر وبالقدر ومعرفة أسماء الله وصفاته عز وجل إذ لا تكاد تخلو آية من ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله ..
2 - الأحكام التي رتبت على المخالف في العقائد من تأثيم وتضليل وتبديع وتكفير مما لا توجد في الأحكام.
3 - أن كل مسائل الأحكام تنبني على توحيد الله عز وجل فمن لم يوحده بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته لم ينفعه عمل ولم يصح منه باتفاق أهل العلم.
إذا علم هذا فحدثني كيف يكون الأهم والأعظم والأجل من المسائل من قبيل المتشابه ويكون ما هو أقل من ذلك من قبيل المحكم الواضح؟
هل هذا يوافق ما نعلمه من عظيم علم الله وحكمته؟
هل يعقل أن يكون الكلام على حكم الخنزير الذي تقرره هنا من قبيل الواضح الجلي المحكم و تكون مسائل الطهارة من قبيل المحكم؟ ويكون الكلام على أسماء الله وصفاته من قبيل المتشابه؟
لو كان هذا صدر من مخلوق لوصف بقلة الفقه والفهم فكيف وهذا القرآن قد تكلم به من اتصف بكمال العلم وكمال الحكمة.
ثم حدثني عن قولك: (و أما المتشابه ككثير من نصوص العقيدة، فيجب الإيمان بها دون الخوض فيها) هل تستطيع أن تؤمن بما لا تفهمه وتعتبره من المتشابه؟ والإيمان لا يكون إلا عن علم لو أنني قلت لك آمن بقولي: (خيمهقمتهخ و مسعفنكخم) فهل تستطيع الإيمان بهذا الكلام؟
إن قلت لا تستطيع؛ لأنه غير مفهوم فيلزمك هذا في قوله تعالى: {ثم استوى على العرش} هل قوله استوى معلوم أو غير معلوم؟
إن قلت غير معلوم وفوضت المعنى كما هو أحد مسلكي الأشاعرة فأنت تجعله كالعبارة السابقة فكيف تؤمن به إذاً وأنت لا تفهمه؟
وإن قلت معلوم فخبرني عن هذا المعلوم؟
أهو بمعنى علا وارتفع وصعد كما يقول أهل السنة؟
أو أنه بمعنى استولى كما يقول الأشاعرة ومن وافقهم؟
إن قلت الأول كفيتنا.
وإن قلت الثاني فقد وقعت فيما حذرتنا منه وهو عدم الخوض في معانيها وعليه فأنت تخوض في المتشابه فضلاً عن أننا سنطالبك بفهم العرب الذي تؤكد عليه مروراً بالقواعد السبع السابقة.
ـ[أبو أسامة العامري]ــــــــ[03 - 12 - 07, 10:55 ص]ـ
الشيخ أبو حازم وفقه الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/347)
يجب التفريق بين نصوص العقيدة المحكمة و نصوص العقيدة المتشابهة ..
ثم تحديد معنى المتشابه ..
فالنصوص المتشابهة في العقيدة هي نصوص قليلة بالنسبة لمجمل نصوص العقيدة المحكمة، و عندما عبرت عن النصوص المتشابهة بقولي (ككثير من نصوص العقيدة) فلا يعني ذلك أن أكثرها من المتشابه، و من فهم غير ذلك، فالإشكال في فهمه لدلالة التعبير.
فنصوص الإيمان بالله و ملائكته و كتبه و رسله هي نصوص محكمة ..
أما المتشابه في العقيدة فنجده مثلا في بعض ما يتعلق بأفعال الله وصفاته و بعض مسائل التكفير ...
و المراد بالمتشابه هو ما يشبه الشئ أو المعنى وقد يدل عليه أولا يدل عليه، أي أنه يحتمل أكثر من وجه للفهم، و المراد بالإيمان به دون الخوض فيه ترديده كما قيل، دون طرح أوجه الفهم التي يحتملها ..
فمثلا عندما طرح ابن تيمية مسألة الأسماء و الصفات، مخالفا بذلك كل سلف أهل السنة من الأشاعرة كالنووي وابن حجر و ابن عساكر و غيرهم، خاض مثلما خاضوا في نصوص متشابهة ..
وكلهم فعلوا ما لم يفعله خير القرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ..
فخاضوا في قوله تعالى (يد الله فوق أيديهم)
فنحن هنا نؤمن أن يد الله فوق أيديهم ونعلم ذلك يقينا أما المراد باليد فلا نحاول الخوض في بيان معناه لأنه متشابه يحتمل أكثر من وجه، وسلفنا في ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم.
و قوله تعالى (ثم استوى على العرش)
فنحن نؤمن أن الله استوى على العرش، و نعلم ذلك يقينا، و نردده كما قيل و لا نحاول الخوض في بيان معناه، لأنه متشابه يحتمل أكثر من وجه فاستوى على الشئ في اللغة قد يكون بمعنى علا أو صعد أو استقر أوثبت أو استولى أو ملك، و الله أعلم بمراده، وسلفنا في ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
و عندما خاض المعتزله في قوله تعالى (إنا جعلناه قرآنا عربيا) توصلوا إلى القول بخلق القرآن، لأنهم حاولوا تفسير كيفية الجعل، أما نحن فلا نخوض في معنى الجعل، ولا نناقش المسألة أصلا،وسلفنا في ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
و الأمثلة كثيرة ...
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[03 - 12 - 07, 04:07 م]ـ
حيَّاك الله أبا أسامة من جديد.
[ .. فالنصوص المتشابهة في العقيدة هي نصوص قليلة بالنسبة لمجمل نصوص العقيدة المحكمة، و عندما عبرت عن النصوص المتشابهة بقولي (ككثير من نصوص العقيدة) فلا يعني ذلك أن أكثرها من المتشابه، و من فهم غير ذلك، فالإشكال في فهمه لدلالة التعبير .. ]
لكن أخي أنتَ عبَّرت بقولك: (ككثير من نصوص العقيدة) ..
وهذه العبارة خطأ من وجهين:
= الوجه الأول: من جهة التعبير ..
= الوجه الثاني: من جهة الحقيقة ..
أما من جهة التعبير؛ فقولك كـ (كثير من نصوص العقيدة) خطأ، وإن قلتَ: هي قليلة بالنسبة للمحكم!
ولنفرض أن لدينا ألف نصٍّ في الإعتقاد؛ فكون مائة نصٍ من المتشابه هو قليل بالنسبة للألف .. كثير في نفسه .. لكن هذا لا ينطبق على نصوص العقيدة سواء أردتَ أنه قليل بالنسبة للمحكم، أو كثير في نفسه، ولا يلزم منه أن يكون الأكثر؛ فالعبارة خاطئة بجميع وجوهها، ويلزم التدليل على قولك والتدعيم بقول السابقين من سلف الأمَّة!
[ .. فنصوص الإيمان بالله و ملائكته و كتبه و رسله هي نصوص محكمة .. ]
ونصوص الصفات ـ بارك الله فيك ـ أكثرها يندرج تحت الإيمان بالله ..
غير أنَّ الإيمان بالله على الإجمال (وأنَّه الخالق المستحق للعبادة) هو فرض العوَّام ..
وأنَّ الإيمان على التفصيل ـ ومنه نصوص الصفات ـ فرض العلماء.
[ .. أما المتشابه في العقيدة فنجده مثلا في بعض ما يتعلق بأفعال الله وصفاته و بعض مسائل التكفير ...
و المراد بالمتشابه هو ما يشبه الشئ أو المعنى وقد يدل عليه أولا يدل عليه، أي أنه يحتمل أكثر من وجه للفهم، و المراد بالإيمان به دون الخوض فيه ترديده كما قيل، دون طرح أوجه الفهم التي يحتملها .. ]
وما التشابُه في نصوص الصفات سواء كانت ذاتية خبرية أو فعليَّة؟
هو تشابه عند كثير من المتأخرين لما انتشرت البدع الكلامية المردية ..
لكن أرجو أن توضح لي التشابه في باب الصفات!
فالنصوص الشرعيَّة عموماً (الصفات وغيرها) .. يُنظر إليها من جهة سياقاتِها ..
وهذا هو سبيل أهل الحق ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/348)
فحينما نرى أن بعض سلف الأمَّة، من الصحابة أو التابعين يقول عن قول الله {يوم يُكشف عن ساقٍ}: أي عن أمرٍ عظيمٍ .. هذا لا يعني إنكارهم لصفة الساق لله؛ لأمرين:
= الأمر الأول: لاحتمال الآية؛ فالله عزَّ وجلَّ لم يقل عن (ساقه) .. والساق في اللغة يُطلق على الأمر العظيم ..
= الأمر الثاني: لورود حديثٍ عن البخاري (يكشف الله عن ساقه ..... ) ..
فبعضهم قال في الآية: عن أمر عظيم، وقال في الحديث بإثبات الساق لله ..
وبعضهم فسَّر الآية بالحديث، ولم ينكر أنه أمرٌ عظيم ..
ولا شك أن بعضهم لم يبلغه هذا الحديث؛ فلا يجب عليه اعتقاد ما لم يبلغه، كما أنَّه لا يعني أن تفسيره للساق في سورة القلم بالأمر العظيم تأويل للآية كما ظنّه البعض!
كما أنَّ قولك ـ أخي الكريم ـ (و المراد بالإيمان به دون الخوض فيه) ..
فماذا تقصد بـ (الخوض)؛ إذ إنها عبارةٌ مجملة ..
فإن أردتَ دون الخوض في بيان كيفيَّاتها؛ فهذا معنى صحيح ..
أماّ إن أردتَ الكفَّ عن بيان المعنى، والإيمان المجمل بهذه الآيات، وكأنها قوالب لا معنى لها .. فهذا باطلٌ، وهو التفويض أو التجهيل ..
فالقرآن عربيّ .. والعرب ـ وعلى رأسهم صحابة رسول الله، ومن تبعهم بإحسان ـ أحقّ الناس بفهم القرآن .. ولم يتورَّعوا هذا التوَّرع البارد، ولم يُجازفوا مجازفة المشبهة ..
بل قال إمام دار الهجرة، ونجم السنن (مالكٌ الأغر):
(الاستواءُ معلومٌ، والكيف مجهول)، وتلقى علماءُ الإسلام قالَته بالقبول والرضا والتصويب.
فأرجو منك أخي الكريم أن توضح المقصود بالخوض!
[ .. فمثلا عندما طرح ابن تيمية مسألة الأسماء و الصفات، مخالفا بذلك كل سلف أهل السنة من الأشاعرة كالنووي وابن حجر و ابن عساكر و غيرهم، خاض مثلما خاضوا في نصوص متشابهة .. ]
هل خالف ابن تيمية كل سلف الأمة المتقدمين؟!
وما الداعي لقول: (سلف الأمة من الأشاعرة) .. ؟!!
ألا يكفي أن يُقال للمخالف (خالف سلف الأمَّة)؟!!
ثم أليس ابن تيمية مجتهداً، وله أن يخالف؛ لأنَّ الإجماع ـ كما قرَّرتَ ـ ليس مُلزماً أحدا؟!
كيف خالف ابنُ تيمية ابنَ حجرٍ، وهو متقدم؟!
وكيف كان خوضُه في النصوص؟
هل قال: يدُ الله كأيدي المخلوقات .. ؟!
هل قال: الله مركب، والمركب جسم ................................. ؟!
{قل هاتوا برهانكم}
[ .. وكلهم فعلوا ما لم يفعله خير القرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ..
فخاضوا في قوله تعالى (يد الله فوق أيديهم)
فنحن هنا نؤمن أن يد الله فوق أيديهم ونعلم ذلك يقينا أما المراد باليد فلا نحاول الخوض في بيان معناه لأنه متشابه يحتمل أكثر من وجه، وسلفنا في ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم.
و قوله تعالى (ثم استوى على العرش)
فنحن نؤمن أن الله استوى على العرش، و نعلم ذلك يقينا، و نردده كما قيل و لا نحاول الخوض في بيان معناه، لأنه متشابه يحتمل أكثر من وجه فاستوى على الشئ في اللغة قد يكون بمعنى علا أو صعد أو استقر أوثبت أو استولى أو ملك، و الله أعلم بمراده، وسلفنا في ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
و عندما خاض المعتزله في قوله تعالى (إنا جعلناه قرآنا عربيا) توصلوا إلى القول بخلق القرآن، لأنهم حاولوا تفسير كيفية الجعل، أما نحن فلا نخوض في معنى الجعل، ولا نناقش المسألة أصلا،وسلفنا في ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ... ]
كلامك أخي عليه ملاحظات كثيرة، ما كتبتُ أعلى يغني في الرد.
لكن ..
لمَ الاستدلال بهذه الآية ..
ما تقول في قول الله: {بل يداه مبسوطتان}؟
وقوله {لما خلقتُ بيديّ}؟
استقرأ كلام العرب لتعرف إطلاقات (اليد) عندهم ..
ثم انظر هل إطلاقات العرب .. تنطبق عليها قواعد العرب .. كتثنية النعمة والقوَّة ................................... ؟!
(’ أكثر الصفات معلومة، وكيفها مجهول ’ .. )
وقس على ذلك باقي كلامك في الاستواء، و القرآن ....
أماّ التي لم أتوقع أن تأتي بها؛ فقولكُ في القرآن: (ولا نناقش المسألة أصلا،وسلفنا في ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ... )]
فلا أدري من تقصد بـ (نحنُ) أهم أهل السُنَّة؟
هيهات!
بل نناقش في المسألة ردّاً على المبتدعة، ونقول: هو كلام الله غير مخلوق!
وندَّعي أنَّ هذا مذهبُ أهل الحق قاطبة!
أما أن يكون سلفك في هذه المسألة: الصحابة؛ فكيف علمتَ؟
أمن نصوصهم أم من عدم خوضهم؟
فإن كان من نصوصهم؛ فما نصوصُهم؟
وإن كان من عدم خوضهم؛ فلا يخفى على سُنِّي سبب ذلك، وهو أن الحقَّ كان أبلج، ولا داعي أن يناقشوا موضوعاً لم يُنكره الكفار أصلاً!
واحتاج أهل السنَّة للنقاش رداً على المبتدعة ..
وهذا واضح!
[ .. و الأمثلة كثيرة ... ]
أكثر من هذه الأمثلة؛ ليتضح الحق!
اللهم اهدنا لما اختُلف فيه من الحقِّ بإذنك ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/349)
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[03 - 12 - 07, 04:40 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الأخ الكريم أبو أسامة وفقني الله وإياك
أولاً: من أين لك التفريق بين نصوص العقيدة وجعل بعضها من قبيل المحكم وبعضها من قبيل المتشابه وما هو الأصل الذي يعتمد عليه في الحكم على النص بأنه من المتشابه؟
المشهور عند الأشاعرة والذي قرره الرازي في كتابه أساس التقديس (ص 178 – 192) وفي تفسيره (7/ 174) أن المعول عليه في ذلك هو العقل فهو يرى أن النصوص وهي الدلائل اللفظية ظنية لا يمكن أن تحكم على المسائل العقلية؛ لأن الدلائل اللفظية ظنية في نظره والمسائل العقلية قطعية فيجب أن يكون الحاكم والفيصل في ذلك هو العقل وقد سبقه إلى ذلك القاضي عبد الجبار المعتزلي في متشابه القرآن (ص 7) فسبحان الله كيف يكون عقل القاضي عبد الجبار والرازي يفيد القطع وكلام الله عز وجل وكلام رسوله يفيد الظن؟
ولا أدري ما هو القطعي في نظر الرازي غير عقله فالنصوص في نظره ظنية والإجماع كله ظني فماذا بقي من الأدلة النقلية التي يعتمد عليها في أبواب العقيدة.
والقول بالتشابه في هذا الباب هو أحد أصول الأشاعرة التي اعتامدوا عليها في تعطيل صفات الله عز وجل والأصل الثاني مسألة حلول الحوادث والثالث: دعوى نفي التجسيم فهذه هي الأصول التي اعتمدوا عليها في معتقدهم في باب الأسماء والصفات.
ثانياً: ينبغي أن يعلم ما المراد بالمحكم والمتشابه عند أهل العلم من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى وهذه المسألة قد تكلم عليها أهل العلم عند تفسير قوله تعالى: {هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كلٌ من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب}
وأحسن ما قيل في تفسيره أن المحكم هو ما استقل بنفسه وظهر معناه ولم يحتج إلى بيان والمتشابه ما احتاج إلى بيان.
ويندرج في هذا من قال المحكم ما لا يحتمل التأويل والمتشابه ما احتمل التأويل وقول من قال المتشابه هو المجمل الذي لا يظهر معناه لسبب ما وهذا القول في بيان المحكم والمتشابه هو الذي ذكره محمد بن جعفر بن الزبير ومجاهد وابن إسحاق وأحمد في ظاهر كلامه والشافعي وابن الأنباري وأبو جعفر النحاس وابن عطية والجويني فيدخل في ذلك ما ظاهره التعارض من النصوص ولذلك ضرب الإمام أحمد أمثلة للمتشابه في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة مما هو من هذا القبيل.
وهناك من ذهب إلى أن المحكم هو الثابت من الآيات الذي يعمل به والمتشابه هو المنسوخ وهو قول ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما وقتادة والسدي والضحاك ولا شك أن هذا القول يدخل فيما سبق لاعتماد المنسوخ على غيره وهو الناسخ وإذا حمل على اصطلاح النسخ عند المتقدمين الذي يشمل تخصيص العام وتقييد المطلق وبيان المجمل فهو يعود إلى ما سبق وهو الظاهر فيتوافق قول السلف على هذا المعنى، وإن قصر على اصطلاح النسخ عند المتأخرين فهو جزء من القول الأول فيكون تعريفاً قاصراً للمتشابه.
ولم يقل أحد من السلف أن المتشابه هو آيات الصفات أو أن آيات الصفات من المتشابه ومن قال المتشابه هو ما لا يمكن معرفته مما استأثر الله بعلمه كما هو قول بعض السلف _ كالشعبي والثوري و ما مال إليه ابن جرير الطبري _ فهم قد بينوا أن ذلك مثل معرفة وقت قيام الساعة ومعرفة وقت خروج المسيح الدجال ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى عليه السلام ووقت طلوع الشمس من مغربها ويلحق بذلك معرفة الحروف المقطعة في أوائل بعض السور فهذا مراد من قال هو ما لا يمكن معرفته ولم يدرجوا في ذلك صفات الله عز وجل ولا يعرف ذلك عن السلف.
والتشابه الذي ذكره السلف يتعلق به أمور:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/350)
1 - ليس في القرآن على الصحيح ما لا يمكن معرفة معناه ولم يقل أحد من السلف من الصحابة والتابعين إن في القرآن ما لايفهم معناه وما ذكر من التشابه في آية آل عمران فهو محمول على ما سبق وعليه فيكون التشابه نسبياً لا حقيقياً فهو متشابه عند قوم دون قوم وهو ما يتناسب مع قراءة الوصل في قوله: {وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم} وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما في الصحيحين " الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس " فهذا التشابه نسبي لا يعلمه كثير من الناس ويعلمه البعض، وعلى قراءة الوقف يكون التأويل المذكور هو معرفة كنه الشيء وحقيقته.
2 – أن التشابه قليل فالأصل في النصوص أنها من قبيل المحكم الواضح البين الذي يستق بمعناه ولذلك قال تعالى عن المحكمات: {هن أم الكتاب} وأمُّ الشيء أصله وأساسه وعليه فلا يصح إدراج آيات الصفات التي لا تكاد تخلو منها آية ضمن المتشابه وإلا لكان المتشابه هو الأكثر وهذا يعارض ما ذكره الله عز وجل هنا.
3 - أنه يشمل العقائد والعبادات والمعاملات وغيرها فما يحتاج إلى بيان في موضع آخر قد يكون في مسألة عقدية وقد يكون في مسألة فقهية.
4 – المعول عليه في فهم النصوص ومعرفة المحكم والمتشابه هو النصوص وفهم السلف فيفهم القرآن بالقرآن كما قد وصف في غير موضع من القرآن بأنه بيان وهدى وأنه محكم قد فصلت آياته، ويفهم القرآن بالسنة فالرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يبين القرآن ويفسره كما أخبر الله تعالى بقوله: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون} وبقوله: {وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون}، ويفهم القرآن بكلام الصحابة رضي الله عنهم فهم تلاميذ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وكان القرآن ينزل على النبي وهو بين أظهرهم فيعلمون سبب النزول و يسمعون تأويله من رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يفسره ويبينه بقوله وفعله فحفظوا عنه وبلغوا مع أوتوا من معرفة لغة العرب وسعة العلم وقوة الفهم وصدق الإيمان والعمل الصالح ما جعلهم خير الأمة فأمرنا باتباعهم والسير على منهاجهم لا سيما علماؤهم وفقهاؤهم كالخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، قال أبو عبد الرحمن السلمي: " حدثنا الدين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا يستقرئون من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل فتعلمنا القرآن والعمل جميعاً "، و يفهم القرآن بما دلت عليه لغة العرب وفق ما سبق ذكره في المشاركة السابقة من قواعد.
ثالثاً: أما ما ذكرته عن النووي وابن حجر وغيرهم رحمهم الله فلا شك أن هؤلاء علماء ولهم مؤلفات مشهورة نفيسة لكنهم أخطأوا في مسائل في العقيدة والنووي وابن حجر اضطربا في باب الصفات فتارة يميلون للتفويض وتارة يميلون للتأويل وإن كان الأكثر فيهم المسلك الأول كما هو الغالب على من تأثر بالأشاعرة ممن عرفوا بعلم الحديث، والحافظ ابن حجر قد وافق السلف في كثير من المسائل وكان قد اطلع على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وينقل عنه ويسميه شيخ الإسلام.
وهذا بخلاف من غلب عليه علم الكلام كالجويني والغزالي والفخر الرازي والآمدي الذين يعتبرون منظرين لمعتقد الأشاعرة ورؤوس مذهبه وإن كان الجويني مال في أخر أمره للتفويض والغزالي فرق بين العوام والخواص فجعل التفويض مسلك العوام والتأويل مسلك الخواص في كتابه إلجام العوام، والعجب كل العجب من الرازي منظر الأشاعرة ومتكلمهم الذي ينقل إجماع الصحابة على عدم التأويل ثم يقرر أن التأويل هو المسلك الواجب قطعاً فلا أدري هل أجمع الصحابة على باطل؟ وهل هذا الإجماع يخرج عن الإجماع المحتج به عنده أولا؟.
ثم نعجب منه كيف يقرر أن آيات الصفات من المتشابه هو وغيره من الأشاعرة ثم يسلكون مسلك التأويل وهذا من التناقض فما كان من المتشابه الذي لا يعلم معناه كيف يحق للمؤول أن يتكلم فيه؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/351)
رابعاً: أنت تقرر هنا أحد مسلكي الأشاعرة وهو التفويض الذي يزعم كثير منهم أنه مذهب السلف وشتان بين المذهبين فالسلف يفوضون الكيفية والحقيقة والكنه بينما يفسرون المعنى ويحملونه على كلام العرب فيعتقدون أن اليد هي اليد الحقيقية والوجه هو الوجه المعروف عند العرب والاستواء هو الاستواء الذي يعرفه العرب وهو العلو والارتفاع والصعود ثم يفوضون كيفية هذه الصفات وحقيقتها مع تنزيه الله عز وجل عن مماثلة المخلوقين فيثبتون له هذه الصفات على حقيقتها المعروفة من لغة العرب لكنها صفات تليق بذاته عز وجل وكما يثبتون له ذاتاً حقيقية لا تماثل ذوات المخلوقين فهم يثبتون له يدين وعينين ووجهاً وأصابع وضحكاً وفرحاً وغضباً ونزولا واستواء يليق به سبحانه لا تماثل صفات المخلوقين ويدل على هذا الفهم لمنهج السلف الآثار الكثيرة عنهم التي يفسرون بها الآيات والأحاديث تفسيراً مجملاً ومفصلاً ويبوبون لذلك في مصنفاتهم ويردون على المؤولة، وهذا الفهم هو الذي قرره الأئمة المقتدى بهم عند ظهور الطوائف المبتدعة من معطلة وممثلة كسفيان الثوري والأوزاعي وابن المبارك والحمادين وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأتباعهم من الأئمة المشهورين.
وليس هذا المذهب مما ابتدعه شيخ الإسلام ابن تيمية _ رحمه الله _ بل هذا معتقد السلف وأهل السنة والجماعة فابن تيمية تبع لهم وإنما يقول هذا أحد شخصين:
- إما رجل صاحب هوى يكابر ويرد الحق يعلم ما يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية واطلع على كتبه.
- وإما رجل جاهل مقلد يسمع كلام من كان من القسم الأول ولم يقرأ كتب ابن تيمية _ رحمه الله _ ولم يطلع عليها ولو اطلع عليها لعلم أنه لم يأت بقول مبتدع بل هو ناقل لمن سبقه من أهل السنة مدافع عنه عقيدة السف معتمداً في ذلك على ما أثر عنهم وما نقل من نصوص ومستنداً إلى كتب أهل السنة المنقولة بالإسناد.
وإني أرجو منك أخي الكريم أن تنظر نظر منصف في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه وتقرأ فيها ولا تعتمد على نقول خصومه وأعدائه.
كما أنصحك بقراءة كتاب (موقف ابن تيمية من الأشاعرة) للشيخ الدكتور عبد الرحمن المحمود حفظه الله، وكتاب (موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة) للشيخ الدكتور سليمان الغصن حفظه الله، وكتاب (مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات) للشيخ الدكتور أحمد القاضي حفظه الله.
وحبذا أن تقرأها وتطلع عليها قبل الخوض في هذه المسائل لأنه يظهر لي أنك لم تقرأ إلا في كتب الأشاعرة والمفوضة منهم خاصة وإذا كان الأمر مرتبطاً بعقيدة المرء فينبغي للمرء أن يصدق في تتبع الحق ويحسن النية في ذلك ولذلك رجع شيخ الأشاعرة أبو الحسن الأشعري _ رحمه الله _ في آخر أمره وأعلن أنه على معتقد أحمد بن حنبل وألف ثلاثة كتب في ذلك وهي الإبانة ومقالات الإسلاميين ورسالة إلى أهل الثغر وكثير من الأشاعرة ينكرون ذلك مكابرةً فالمرء يقرأ ويطلع ويبحث في المؤلفات لا سيما مؤلفات المتقدمين من السلف حتى يوفقه الله للمنهج الحق.
وأما مسألة الاستواء فأجعلها منفصلة إن شاء الله حتى لا يطول الرد.(109/352)
سؤال للحنابلة المتخصصين عن قاعدة (النهي يقتضي الفساد) عند الحنابلة
ـ[أبو ناصر الحنبلي]ــــــــ[07 - 08 - 07, 02:06 ص]ـ
ما المعتمد عند الحنابلة المتأخرين في قاعدة (النهي يقتضي الفساد) تقسيم ابن رجب في القواعد أم تقسيم ابن النجار في الكوكب المنير، أم أن التقسيمين واحد؟(109/353)
ضابط الخلاف غير السائغ
ـ[أبو الحارث التائب]ــــــــ[07 - 08 - 07, 01:07 م]ـ
ذكر العلماء المحققيين أن الأقوال التى تخالف النص (بمعناه الأصولي وهو ما لا يحتمل الا معنى واحدا فى فهمه) من الكتاب أو السنة أو تخالف الاجماع القديم (أعنى اجماع الصحابة) او تخالف القياس الجلى) فانه لا يسوغ فيها الخلاف ويشرع فيها الانكار _ ولو كانت أقوالا موجودة فى كتب الفقاء _ بل وينقض فيها حكم الحاكم لأن ما خالف الأدلة القطعية فهو باطل قطعا بلا تردد
سؤالي هو: يوجد في بعض المسائل أدلة ليست بمرتبة النص والاجماع والقياس الجلى ولكنها رغم كونها ظنية - ليست قطعية كسابقتها _ الا أن الظن المستفاد منها يكاد يقارب اليقين ويوصف الخلاف فيها بأنه ضعيف أو ضعيف جدا فهل يشرع فيه الانكار أو لا؟ وبالمثال يتضح المقال:
فخلاف الاحناف مثلا لظاهر حديث " أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل " فانهم خصصوا عموم لفظة امرأة بمخصصات ضعيفة جدا لا تقوى على صرف هذا العموم الذى هو فى غاية القوة والظهور وحكم الظاهر كما هو معلوم وجوب العمل به ما لم تصرف دلالته بصارف محتمل.فهل يلحق هذا الخلاف بسابقه فى مشروعية الانكار ووجوبه أم لوجود هذا الاحتمال الضعيف يعد مانعا من الانكار لأن دلالة الظاهر غير قطعية؟ ثم قرأت كلاما مفيدا فى هذه المسألة لابن رجب رحمه الله هذا نصه:"والمنكر الذي يجب إنكاره ما كان مجمعا عليه فأما المختلف فيه فمن أصحابنا من قال لا يجب إنكاره على من فعله مجتهدا أو مقلدا لمجتهد تقليدا سائغا واستثني القاضي في الأحكام السلطانية ما ضعف فيه الخلاف وإن كان ذريعة إلى محظور متفق عليه كربا النقد فالخلاف فيه ضعيف وهو ذريعة إلى ربا النساء المتفق على تحريمه وكنكاح المتعة فإنه ذريعة إلى الزنا وذكر عن إسحاق بن شاقلا أنه ذكر أن المتعة هي الزنا صراحا عن ابن بطة قال لا يفسخ نكاح حكم به قاض إن كان قد تأول فيه تأويلا إلا أن يكون قضي لرجل بعقد متعة أو طلق ثلاثا في لفظ واحد وحكم بالمراجعة من غير زوج فحكمه مردود وعلي عله العقوبة والنكال والمنصوص عن أحمد الإنكار على الملاعب بالشطرنج وتأوله القاضي على من لعب بها بغير اجتهاد أو تقليد سائغ وفيه نظر فإن المنصوص عنه أنه يحد شارب النبيذ المختلف فيه وإقامة الحد أبلغ مراتب الإنكار مع أنه لا يفسق عنده بذلك فدل على أنه ينكر كل مختلف فيه ضعف الخلاف فيه لدلالة السنة على تحريمه ولا يخرج فاعله المتأول من العدالة بذلك والله أعلم وكذلك نص أحمد على الإنكار على من لا يتم صلاته ولا يقيم صلبه من الركوع والسجود مع وجود الاختلاف في وجوب ذلك " .... فهل من مفيد وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو الحارث التائب]ــــــــ[08 - 08 - 07, 01:06 م]ـ
أرجو الرد ممن عنده علم فى هذه المسألة وجزاكم الله خيرا
أرجو الرد من الأخ الفاضل الحنبلى السلفى فان رأيه يهمنى فى هذا الموضوع
ـ[صلاح الدين حسين]ــــــــ[04 - 06 - 09, 09:44 م]ـ
للرفع ...
ـ[صلاح الدين حسين]ــــــــ[07 - 06 - 09, 12:11 ص]ـ
فخلاف الاحناف مثلا لظاهر حديث " أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل " فانهم خصصوا عموم لفظة امرأة بمخصصات ضعيفة جدا لا تقوى على صرف هذا العموم الذى هو فى غاية القوة والظهور وحكم الظاهر كما هو معلوم وجوب العمل به ما لم تصرف دلالته بصارف محتمل.فهل يلحق هذا الخلاف بسابقه فى مشروعية الانكار ووجوبه أم لوجود هذا الاحتمال الضعيف يعد مانعا من الانكار لأن دلالة الظاهر غير قطعية؟
قال الشيخ مشهور حسن سلمان حفظه الله:
ثم من المسائل التي ينبغي أن ينبه عليها في هذا الباب أولاً: أن العاقل ينظر إلى مراعاة الخلاف في المسائل، فمراعاة الخلاف من منهج الموفقين، وأن نهدر الخلاف ولا ننظر إليه في المسائل، فليس هذا من دين الله عز وجل في شيء، فمثلاً: الحنفية يجوزون للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها، والجماهير يحرمون ذلك، ويعتبرون من فعلت ذلك فقد زنت، فلو أن امرأة حنفية دينة صينة عفيفة زوجت نفسها بنفسها، فهل يجوز لأحد أن يقول عنها زانية؟ أم أن خلاف العلماء لا بد من اعتباره؟ فلا بد من مراعاة اختلاف العلماء، فإنه من مناهج الموفقين،فمن أفتى بمسألة بأصل قام عنده فهذا ينبغي أن يحترم أصله، ويقال له: إما مصيب وإما مخطئ،أما تطويل اللسان على العلماء فهذا والعياذ بالله تعالى من قلة التوفيق، وقلة الديانة، ولا يفعل ذلك إلا من طاش عقله وفق رأيه. اهـ
وراجع أخي الرابط فهو مهم:
http://www.almenhaj.net/makal.php?linkid=445(109/354)
سؤال عن الإستدلال بالمفهوم
ـ[توبة]ــــــــ[08 - 08 - 07, 01:48 ص]ـ
أرجو منكم التكرم بتوضيح فكرة "الإستدلال بالمفهوم"،ومفهوم المخالفة بالأخص، ظوابطه و قيود العمل به،مع التدعيم بالأمثلة.
بارك الله فيكم
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[08 - 08 - 07, 02:21 ص]ـ
راجعي شرح المذكرة للشنقيطي ففيها ما يكفي ويشفي بإذن الله
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[08 - 08 - 07, 03:18 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا ما وفقني الله لكتابته أرجو من الله النفع والسداد.
المفهوم مأخوذ من الفهم، وهو جودة استعداد الذهن للاستنباط.
واصطلاحاً: ما فهم من اللفظ في غير محل النطق.
وهو قسمان:
1.موافق.
2. مخالف.
مفهوم الموافقة هو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقاً لمدلوله في محل النطق.
وهو على نوعين:
(1) المفهوم الأولوي: وهو ما كان المسكوت عنه أولى بحكم المنطوق به، نحو قوله تعالى {فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَه} الزلزلة7 , فما فوق الذرة من أعمال الخير هو أولى للأجر والثواب.
(2) المفهوم المساوي: وهو ما كان المسكوت عنه مساوياً لحكم المنطوق به نحو قوله تعالى {إِنَّ الَّذِيْنَ يَأكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَامى ظُلْماً إِنَّمَا يَأكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَاراً} النساء10 , فتضييع مال اليتيم بالأكل يساوي تضييعه حكماً في أي صورة أخرى.
2. مفهوم المخالفة هو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفاً لمدلوله في محل النطق.
وله عدة أقسام منها:
1) مفهوم الصفة:
هو دلالة النص الذي قيد فيه الحكم بصفة على انتفاء الحكم عما انتفت عنه هذه الصفة.
والمراد بالصفة الصفة النحوية مثل قوله تعالى {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوْا} الحجرات6 , فإنه دل بمنطوقه على وجوب التبين في خبر الفاسق، وبمفهومه على عدم الوجوب في خبر العدل.
والحال، نحو قوله تعالى {لاَ تَقْرَبُوْا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكارَى} النساء43.
والظرف، نحو قوله تعالى {وَلاَ تُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِيْ الْمَسَاجِد} البقرة187.
والجار والمجرور، نحو قوله تعالى {وَلاَ تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداً وَلاَ تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ} التوبة84.
2) مفهوم الشرط:
هو دلالة النص الذي علق فيه الحكم على شيء بأداة من أدوات الشرط على نفي الحكم عند انتفاء الشرط.
ومثاله قوله تعالى {وَإِنْ كُنَّ أُوْلاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} الطلاق6 , و قوله تعالى {وَآتُوْا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوْهُ هَنِيْئاً مَرِيْئاً} النساء4.
3) مفهوم الغاية:
هو دلالة النص الذي قيد فيه الحكم بغاية على انتفاء الحكم بعد هذه الغاية.
ومثاله قوله تعالى {فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِيْ الْمَحِيْضِ وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} البقرة222.
وقوله تعالى {وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوْا الصِّيَامَ إلى اللَّيْلِ} البقرة187.
4) مفهوم اللقب: هو دلالة النص الذي قيد فيه الحكم بما يدل على الذات على انتفائه عند انتفاء اللقب.
والمقصود باللقب هنا الاسم الذي عبر به عن ذات من الذوات نحو قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (جُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِداً وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوْراً إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ) مسلم , فإن مفهومه أن غير التراب لا يكون طهوراً، فلا يتيمم به.
5) مفهوم العدد: هو دلالة النص الذي قيد فيه الحكم بعدد معين على انتفاء الحكم عند انتفاء العدد.
مثاله: قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (فِيْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ شَاةً شَاةٌ إلى عِشْرِيْنَ وَمِئَةٍ) , ومفهومه في ما تحت العدد المذكور.
وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (خَمْسُ صَلَو?تٍ افْتَرَضَهُنَّ الله عَزَّوَجَلَّ) ومفهومه في ما فوق العدد المذكور.
ـ[توبة]ــــــــ[08 - 08 - 07, 03:52 ص]ـ
بارك الله فيكم، ولكن أليس هناك ظوابط وقيود لهذه القاعدة، وخصوصا الاستدلال بمفهوم المخالفة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/355)
مثل المثال الذي سقتموه في باب مفهوم اللقب.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[08 - 08 - 07, 03:52 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله في المشايخ الفضلاء وكنت رأيت ما كتبوه بعد أن انتهيت من الكتابة وعموما فهو لا يخلو من فائدة:
يرى الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أن دلالة اللفظ على الحكم تنقسم قسمين:
1 – منطوق وهو: ما دل عليه اللفظ في محل النطق، أو هو دلالة اللفظ في محل النطق على حكم المذكور وهو ينقسم إلى: صريح وغير صريح.
فالصريح هو الثابت بعين اللفظ ونصه وبعبارة أخرى ما دل عليه اللفظ بالمطابقة أو التضمن كقوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} فهنا دل منطوق الآية الصريح على تحريم أكل أموال الناس بالباطل وكقوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} فدل منطوق الآية الصريح على حل البيع وحرمة الربا.
وأما غير الصريح فهو ما دل على الحكم بطريق الالتزام ويدخل فيه الاقتضاء، والإيماء، والإشارة.
2 – مفهوم وهو دلالة اللفظ على حكم شيء لم يذكره المتكلم في كلامه ولم ينطق به، أو هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق.
والمفهوم قسمان:
1 – مفهوم موافقة
2 - ومفهوم مخالفة.
أما مفهوم الموافقة فهو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه وموافقته له نفيا أو إثباتا، وهو قسمان:
أ – مفهوم موافقة أولى وهو أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به مثل قوله تعالى: {فلا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما} يدل على تحريم الضرب من باب أولى؛ لأن التأذي فيه أعظم.
ب – مفهوم موافقة مساوي وهو أن يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق به في الحكم مثل قوله تعالى: {إن الذين يأكلون اموال اليتامى ظلماً .. } الآية تدل بمفهومها على تحريم إتلاف مال اليتيم أو إحراقه؛ لأنه مساوي لأكله ظلماً.
ومفهوم الموافقة هذا حجة باتفاق أهل العلم خلافا لابن حزم رحمه الله، حتى داود الظاهري يرى حجيته في أحد القولين عنه وعد العلماء كابن تيمية _رحمه الله _ مخالفة ابن حزم لحجية مفهوم الموافقة مكابرة.
وقد اختلف هل مفهوم الموافقة مأخوذ من اللفظ أو من القياس أي هل هو دلالة لفظية أو دلالة قياسية فالجمهور على أنه دلالة لفظية، والشافعي وبعض أتباعه وأبو الخطاب من الحنابلة وابن حزم يرون أنه دلالة قياسية، ولهذا رده ابن حزم لكونه يراه قياساً، والشافعي يسميه القياس الجلي.
ويسمى مفهوم الموافقة دلالة النص عند الحنفية، ويسميه بعض الأصوليين فحوى الخطاب ولحن الخطاب.
وأما مفهوم المخالفة:
فهو أن يكون المسكوت عنه مخالفاً للمنطوق به في الحكم، أو هو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه.وقد ذكروا له عدة أقسام:
1 - مفهوم الصفة وهو دلالة الكلام الموصوف بصفة على ثبوت نقيض حكم الموصوف للخالي عن تلك الصفة، وبعابرة أوضح أن يأتي النص مقيداً بصفة فيفهم منه أن من لم يتصف بهذه الصفة فله نقيض الحكم مثل حديث: " في الغنم السائمة زكاة " وصف الغنم هنا بالسائمة فيفهم منه أن غير السائمة ليس فيها زكاة، ويدخل بعضهم في مفهوم الصفة مفهوم العلة، ومفهوم الحال، ومفهوم الزمان، ومفهوم المكان، وبعضهم يفردها ومن أدخلها نظر إليها من جهة انها صفات؛ لأنهم يريدون بالصفة هنا الصفة المعنوية لا النعت.
2 – مفهوم الشرط والمراد الشرط اللغوي لا العقلي ولا الشرعي المكون من أداة الشرط وفعل الشرك وجواب الشرط، وهذه الشروط اللغوية أسباب.
ومفهوم الشرط هو أن يكون المنطوق مقيداً بشرط فيفهم منه أنه يثبت نقيض الحكم إذا تخلف الشرط
ومثال ذلك: قوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن} يفهم منه انه إن لم تكن المطلقة طلاقاً بائناً حاملا لا ينفق عليها.
3 – مفهوم الغاية وهو أن يكون الحكم مغيا بغاية مثل إلى وحتى فيفهم منه انه بعد انتهاء الغاية يكون الحكم مخالفاً لما كان داخلا في الغاية
مثال ذلك قوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} يفهم منه أن الصوم لا يكون في الليل، ومثله قوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} يفهم منه أنه إذا طهرن يجوز أن يقربوهن.
4 – مفهوم العدد وهو أن يقيد الحكم بعدد فيفهم منه ان الزيادة على العدد خلاف الحكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/356)
مثاله قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} يفهم منه أنه لا يجب جلدهما أكثر من مائة جلدة.
5 – مفهوم الحصر وهو أن يأتي المنطوق محصوراً بالنفي وإلا أو إنما كقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إنما الأعمال بالنيات " وقوله " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " فيفهم منه نفي الحكم عما سوى المحصور فيه.
والحنفية يرون أن دلالة العصر من قبيل المنطوق لا من قبيل المفهوم ولذا يرون حجيتها.
6 – مفهوم اللقب: وهو تعليق الحكم بالاسم العلم مثل قولك قام زيد فإنه يفيد نفي القيام عن غيره.
وهذا المفهوم ضعيف جدا أكثر أهل العلم على عدم اعتباره بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك، وبعضهم رأى حجيته إذا دلت القرائن على انتفاء الحكم عن غير ذلك الاسم، وهم يريدون باللقب (كل اسم جامد سواء كان اسم جنس، أو اسم جمع، أو اسم عين: سواء كان لقبا أو كنية أو اسماً)
وأما بقية الأقسام فهي حجة عند الجمهور خلافا للحنفية وابن حزم من باب أولى.
واشترط الجمهور لحجية مفهوم المخالفة شروطاً:
الشرط الأول: أن لا يعارض هذا المفهوم منطوق أو قياس أو مفهوم موافقة يدل على خلاف المفهوم وبعبارة أخرى أن لا يوجد دليل خاص فيما سكت عنه يخالف المفهوم:
فمما عارضه منطوق:
قوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا} مفهومه أنه مشروط بالخوف وعليه فلو لم يوجد هذا الشرط فإنه لا يقصر فهذا مفهوم المخالفة لكنه معرض بمنطوق وهو ما رواه يعلي بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب {ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} فقد أمن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته " رواه مسلم
مثال آخر: قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إنما الماء من الماء " رواه مسلم
فهذا مفهوم مخالفة مفهوم حصر يقتضي بمفهومه انه عن لم ينزل الماء فلا غسل لكن هذا المفهوم معارض بمنطوق وهو حديث: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل " متفق عليه من حديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وفي رواية لمسلم: " وإن لم ينزل " وفي رواية لمسلم " ومس الختان الختان " فمنطوق هذا الحديث يوجب الغسل وإن لم ينزل.
وقد يكون المعارض لمفهوم المخالفة مفهوم موافقة مبني على معرفة العلة من المنطوق فعندها يقدم مفهوم الموافقة لأنه اقوى ولدلالة العلة
ومثال ذلك قوله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا} فمفهوم المخالفة ان من لم يأكلها ولكن أتلفها أو أحرقها أنه لا يستحق الوعيد لكن هذا المفهوم معارض بمفهوم الموافقة الذي أخذ من العلة في التحريم وهي إضاعة مال اليتيم فيحرم الإحراق والإتلاف بمفهوم الموافقة.
وقد يكون المعارض قياس وقد اختلف هل يقدم القياس هنا أو مفهوم المخالفة والجمهور قدموا القياس خلافا للباقلاني.
ومثال ذلك حديث عائشة رضي الله عنها: عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " خمس فواسق يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والحديا والغراب والكلب العقور " متفق عليه فهذا مفهوم عدد يفهم منه أنه لا يجوز قتل ما سوى هذه الخمس وهذا المفهوم مخالف بالقياس على المذكورات كل ما كان مؤذياً لأن العلة هنا هو حصول الأذى، وكونه يقتل ما في معناهن محل اتفاق كما قال النووي لكنهم اختلفوا في العلة التي من اجلها أمر بقتلهن فالشافعي يرى العلة كونهن مما لا يؤكل ولا يتولد مما يؤكل ومالك يرى العلة التأذي.
الشرط الثاني: أن لا يكون للقيد المذكور في النطق من صفة أو شرط أو عدد أو غاية أو حصر فائدة أخرى غير إثبات حكم للمسكوت خلاف حكم المنطوق ومن هذه الفوائد:
1 – أن يخرج مخرج الغالب: مثل قوله تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم} فقوله اللاتي في حجوركم خرج مخرج الغالب أي أن الغالب في الربيبة أن تعيش في حجر زوج أمها ولا يعني هذا أنه لو لم تكن في حجره أنه يجوز له نكاحها فهذا القيد لا مفهوم له.
ويمكن أن يكون من هذا قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة}
2 – أن يكون القيد لاستهجان واستقباح الفعل مثل قوله تعالى: {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق} فقوله خشية إملاق قيد لا مفهوم له أي أنه يقتل ولده ليطمئن على طعامه ونفسه من الفقر وهذا أمر مستبشع قبيح، وربما يكون هذا مثالا للفائدة السابقة.
3 – أن يكون للتعظيم مثل قوله تعالى: {إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم .. } الآية فمفهوم الآية وهو أنه يجوز أن في غير الأشهر الحرام غير معمول به وإنما ذكر لتعظيم هذه الأشهر.
4 – أن يكون القيد للامتنان مثل قوله تعالى: {هو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً} فوصف اللحم بكونه طريا لا مفهوم له وإنما خرج مخرج الامتنان.
والمقصود أن ينظر في هذا القيد هل له فائدة ومقصود آخر غير إرادة القيد والمفهوم أولا.
فهذا باختصار ما يتعلق بهذه المسألة والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/357)
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[08 - 08 - 07, 04:00 ص]ـ
بارك الله فيكم، ولكن أليس هناك ظوابط وقيود لهذه القاعدة، وخصوصا الاستدلال بمفهوم المخالفة
مثل المثال الذي سقتموه في باب مفهوم اللقب.
جاء من يفيد فالأخ أبو حازم لها بارك الله فيه.
ـ[توبة]ــــــــ[08 - 08 - 07, 10:48 ص]ـ
جازاكم الله خيرا.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[08 - 08 - 07, 09:02 م]ـ
بارك الله فيكم
الشيخ أبو الفضل قد كفيتَ ووفيتَ ولو كنتُ رأيتُ ما كتبتَه قبل أن أكتب لاكتفيتُ به
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[09 - 08 - 07, 12:18 ص]ـ
بارك الله فيكم
الشيخ أبو الفضل
ما أنا بشيخ، فمازلت شابا صغيرا في مقتبل العمر حتى أني لم أتزوج بعد، وأنت تقول لي شيخ ..... ابتسامة.
نفعنا الله بك وبارك الله لك في مالك وأهلك وولدك وتبتكم على دينه.
بارك الله فيكم لو كنتُ رأيتُ ما كتبتَه قبل أن أكتب لاكتفيتُ به
والله إني لأستفيد من كتاباتك وأجمعها كلها في حاسوبي حتى إني وضعت ملفا خاصا بك سميته [أبو حازم الكاتب] نرجو الله أن ينفعنا بك وأن يجمعنا على طاعته وفي الجنة تحت عرشه المجيد.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[09 - 08 - 07, 12:28 ص]ـ
آآآآآآآه
هذا هو الكلام الذي أحب أن أراه
جزاكما الله خيرا
قمة الاستفادة من حيث التحصيل الأدبي ـ الخلقي ـ والتحصيل العلمي
كثر الله من أمثالكما يا مشايخنا الكرام ـ الكهول والشباب الأيامى ـ
جمعني الله بكما في جنته
ـ[ابومحمد بكري]ــــــــ[11 - 08 - 07, 12:29 م]ـ
الشيخ ابا حازم الكاتب ما ضابط ما يخرج مخرج الغالب يعنى متى نقول خرج مخرج الغالب او لم يخرج مخرج الغالب؟
ـ[توبة]ــــــــ[11 - 08 - 07, 06:03 م]ـ
فقط فائدة لإثراء الموضوع في انتظار إجابة الشيخ أبي حازم وفقه الله،
الفرق بين قاعدة المفهوم إذا خرج مخرج الغالب وبين ما إذا لم يخرج مخرج الغالب:
إن لم يخرج مخرج الغالب كان حجة عند القائلين بالمفهوم وإذا خرج مخرج الغالب لا يكون حجة إجماعا وضابطه أن يكون الوصف الذي وقع به التقييد غالبا على تلك الحقيقة موجودا معها في أكثر صورها فإذا لم يكن موجودا معها في أكثر صورها فهو المفهوم الذي هو حجة وسر الفرق بينهما أن الوصف إذا كان غالبا على الحقيقة يصير بينها وبينه لزوم في الذهن فإذا استحضر المتكلم الحقيقة ليحكم عليها حضر معها ذلك الوصف الغالب لأنه من لوازمها فإذا حضر في ذهنه نطق به لأنه حاضر في ذهنه فعبر عن جميع ما وجده في ذهنه لا أنه قصد بالنطق به نفي الحكم عن صورة عدمه بل الحال تضطره للنطق به.
أما إذا لم يكن غالبا على الحقيقة لا يلزمها في الذهن فلا يلزم من استحضار حقيقة المحكوم عليها حضوره فيكون المتكلم حينئذ له غرض في النطق به وإحضاره مع الحقيقة ولم يكن مضطرا لذلك بسبب الحضور في الذهن وإذا كان له غرض فيه وسلب الحكم عن المسكوت عنه يصلح أن يكون غرضه فحملناه عليه حتى يصرح بخلافه ; لأنه المتبادر للذهن من التقييد وهذا هو الفرق بين القاعدتين.
(أنوار البروق فى أنواع الفروق للقرافي)
بعض الأمثلة عن خروج اللفظ مخرج الغالب ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=107679)
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[11 - 08 - 07, 08:23 م]ـ
هل من تعريف بشرح المذكرة أبا سلمى؟ عندى مذكرة أصول الفقه للشنقيطى، فهل هو هو؟
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[11 - 08 - 07, 10:47 م]ـ
فقط فائدة لإثراء الموضوع في انتظار إجابة الشيخ أبي حازم وفقه الله،
الفرق بين قاعدة المفهوم إذا خرج مخرج الغالب وبين ما إذا لم يخرج مخرج الغالب:
إن لم يخرج مخرج الغالب كان حجة عند القائلين بالمفهوم وإذا خرج مخرج الغالب لا يكون حجة إجماعا وضابطه أن يكون الوصف الذي وقع به التقييد غالبا على تلك الحقيقة موجودا معها في أكثر صورها فإذا لم يكن موجودا معها في أكثر صورها فهو المفهوم الذي هو حجة وسر الفرق بينهما أن الوصف إذا كان غالبا على الحقيقة يصير بينها وبينه لزوم في الذهن فإذا استحضر المتكلم الحقيقة ليحكم عليها حضر معها ذلك الوصف الغالب لأنه من لوازمها فإذا حضر في ذهنه نطق به لأنه حاضر في ذهنه فعبر عن جميع ما وجده في ذهنه لا أنه قصد بالنطق به نفي الحكم عن صورة عدمه بل الحال تضطره للنطق به.
أما إذا لم يكن غالبا على الحقيقة لا يلزمها في الذهن فلا يلزم من استحضار حقيقة المحكوم عليها حضوره فيكون المتكلم حينئذ له غرض في النطق به وإحضاره مع الحقيقة ولم يكن مضطرا لذلك بسبب الحضور في الذهن وإذا كان له غرض فيه وسلب الحكم عن المسكوت عنه يصلح أن يكون غرضه فحملناه عليه حتى يصرح بخلافه ; لأنه المتبادر للذهن من التقييد وهذا هو الفرق بين القاعدتين.
(أنوار البروق فى أنواع الفروق للقرافي)
بعض الأمثلة عن خروج اللفظ مخرج الغالب ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=107679)
بارك الله فيك ولو حاولت نقل ما في الصفحة 37 وذلك إذا كان النص المقتطف مأخوذ من الصفحة 36 ففيها فوائد وبعض الأمثلة حتى تكون الفائدة مكتملة وواضحة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/358)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[12 - 08 - 07, 01:14 ص]ـ
هل من تعريف بشرح المذكرة أبا سلمى؟ عندى مذكرة أصول الفقه للشنقيطى، فهل هو هو؟
نعم هو هو(109/359)
شرح كتاب جمع الجوامع
ـ[سالم عدود]ــــــــ[09 - 08 - 07, 05:19 م]ـ
هذا شرح غير مكتمل لكنه مفيد للشيخ ترحيب بن ربيعان الدوسري (**********: OpenWin('talkerinfo.php?sid=&id=319');)
http://www.liveislam.net/archive.php?sid=&action=title&tid=24&bookid=236
ـ[ابومحمد بكري]ــــــــ[11 - 08 - 07, 11:32 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[05 - 09 - 07, 12:26 ص]ـ
السلام عليكم
بارك الله فيك أخي
كنت متعجبا جدا من علمائنا
كيف لا يشرحون جمع الجوامع
فلما رأيت هذا الموضوع فرحت ولكن لم تتم هذه الفرحة
متى يتم هذا الشرح؟
وهل هو مفيد؟
وأين وصل فيه؟
وهل من الممكن أن ينزله أحد إخواننا كاملا على الملتقى؟
والسلام عليكم
ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[05 - 09 - 07, 01:04 ص]ـ
هل الشرح مستمر أخي الكريم الفاضل سالم؟(109/360)
من هم الخلفاء الراشدون المهديون؟
ـ[الخزرجي]ــــــــ[10 - 08 - 07, 08:46 ص]ـ
ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
((قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ)).
أخرجه أحمد، وابن ماجه، والحاكم عن العرباض بن سارية.
والسؤال هو: أنني أفهم من هذا الحديث حجية قول وفعل هؤلاء الخلفاء الراشدين , فإن كان هذا الفهم صحيحاً فمن هؤلاء الخلفاء حتى نتبعهم ونحتج بأقوالهم؟
وهل المقصود بالخلافة هنا , الخلافة الإمامية أو الخلافة الاتباعية؟
ـ[منصور الكعبي]ــــــــ[10 - 08 - 07, 12:06 م]ـ
الخلفاء الراشدون الخمسة هم: أبوبكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي رضي الله عنهم.
ـ[الخزرجي]ــــــــ[10 - 08 - 07, 08:41 م]ـ
أنا أقصد الخلفاء الراشدين اللذين قصدهم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث , لا اللذين خلفوه في الامارة.
ثم هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن اللذي يخلفه ابوبكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي؟؟
ولوكان يعلم هذا لم لم يحدث به , ولماذا عقد الصحابة مجالس استشارية في تعيين الخليفة بعد عمر وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخلافة هؤلاء الأربعة بعده؟؟
ـ[الشريف الحسيني الحنبلي]ــــــــ[10 - 08 - 07, 08:53 م]ـ
الخلفاء الراشدون الخمسة هم: أبوبكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي رضي الله عنهم.
بارك الله بك وفي من ذكرت رضي الله عنهم نص ولا شك وسؤالي لماذا لم تذكر عمر بن عبد العزيز رحمه الله؟ أسألك للعلم وجزاك الله خيرا
ـ[الخزرجي]ــــــــ[10 - 08 - 07, 09:02 م]ـ
بارك الله بك وفي من ذكرت رضي الله عنهم نص ولا شك
أخي المبارك, ممكن تشرح لي هذا الكلام؟
ـ[أبو علي الطيبي]ــــــــ[10 - 08 - 07, 09:05 م]ـ
لأنه -والله أعلم- ألحق بهم فضيلة، لا حقيقة وحكما .. وإلا فمعاوية -رضي الله عنه- أجدر منه بذلك لأنه صحابي ..
لكن الخلفاء الراشدين المهديين (الذين عليهم النص في الحديث) يضبطهم قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): "الخلافة ثلاثون سنة ثم يكون بعد ذلك ملكا" .. ويضبطهم التسلسل الزمني، كذلك: "ستكون خلافة نبوة و رحمة ثم يكون ملك و رحمة ثم يكون ملك وجبرية ثم يكون ملك عضوض" .. فلا يمكن أن يعد عمر بن عبد العزيز (رضي الله عنه) من "الخلفاء الراشدين المهديين" الذين أمرنا (صلى الله عليه وآله وسلم) بالاقتداء بسنتهم. لا يمكن عده -بهذا الاعتبار- منهم.
والله أعلم
ـ[الخزرجي]ــــــــ[10 - 08 - 07, 09:16 م]ـ
لكن الخلفاء الراشدين المهديين (الذين عليهم النص في الحديث) يضبطهم قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): "الخلافة ثلاثون سنة ثم يكون بعد ذلك ملكا" ..
لكن كيف عرفت أن المراد بالخلافة في حديث العرباض رضي الله عنه , هي الخلافة في هذا الحديث الذي ذكرته , ولماذا لم يكن المراد بالخلافة في حديث العرباض رضي الله عنه خلافته على الحق لا خلافته إمارةً , مع العلم أن الخلفاء الاربعة تتحقق فيهم الصفة الاولى بلا شك؟؟
ـ[أبو علي الطيبي]ــــــــ[10 - 08 - 07, 10:06 م]ـ
لأن الخلافة بنص الحديث ثلاثون سنة، وهي التي تجمع أعوام إمارة الخلفاء الأربعة، والحسن السبط عليه الرضوان .. أفلا ينصرف اللفظ "الخلفاء" إلا إلى هذه الدلالة؟؟
قال الشيخ العثيمين (رحمه الله) في مختصر لمعة الاعتقاد: (بواسطة موقعهالرسمي على الشبكة:
http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_16865.shtml
وهؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ" (245).
وقال: "الخلافة بعدي ثلاثون سنة". رواه أحمد وأبو داود والترمذي (246). قال الألباني: وإسناده حسن. فكان آخرها خلافة علي، هكذا قال المؤلف وكأنه جعل خلافة الحسن تابعة لأبيه، أو لم يعتبرها حيث إنه رضي الله عنه تنازل عنها.
فخلافة أبي بكر رضي الله عنه سنتان وثلاثة أشهر وتسع ليال من 13 ربيع الأول سنة 11هـ إلى 22 جمادى الآخرة سنة 13هـ.
وخلافة عمر رضي الله عنه عشر سنوات وستة أشهر وثلاثة أيام من 23 جمادى الآخرة سنة 13هـ إلى 26 ذي الحجة سنة 23هـ.
وخلافة عثمان رضي الله عنه أثنتا عشرة سنة إلا اثني عشر يوماً من 1 محرم سنة 24هـ إلى 18 ذي الحجة سنة 35هـ.
وخلافة علي رضي الله عنه أربع سنوات وتسعة أشهر من 19 ذي الحجة سنة 35هـ إلى 19 رمضان سنة 40هـ.
فمجموع خلافة هؤلاء الأربعة تسع وعشرون سنة وستة أشهر وأربعة أيام.
ثم بويع الحسن بن علي رضي الله عنهما يوم مات أبوه علي رضي الله عنه، وفي ربيع الأول سنة 41هـ سلم الأمر إلى معاوية وبذلك ظهرت آية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: "الخلافة بعدي ثلاثون سنة" وقوله في الحسن: "إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين". رواه البخاري (247).
وفي تحفة الأحوذي (في شرح هذا الحديث):
" ... وقال القاري في المرقاة قيل هم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم لأنه عليه الصلاة والسلام: قال الخلافة بعدي ثلاثون سنة وقد انتهى بخلافة علي كرم الله وجهه. قال بعض المحققين وصف الراشدين بالمهديين لأنه إذا لم يكن مهتديا في نفسه لم يصلح أن يكون هاديا لغيره لأنه يوقع الخلق في الضلالة من حيث لا يشعر: وهم الصديق والفاروق وذو النورين وأبو تراب علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين لأنهم لما كانوا أفضل الصحابة وواظبوا على استمطار الرحمة من الصحابة النبوية وخصهم الله بالمراتب العلية والمناقب السنية ووطنوا أنفسهم على مشاق الأسفار ومجاهدة القتال مع الكفار. أنعم الله عليهم بمنصب الخلافة العظمى والتصدي إلى الرياسة الكبرى لإشاعة أحكام الدين وإعلاء أعلام الشرع المتين رفعا لدرجاتهم وازديادا لمثوباتهم انتهى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/361)
ـ[الشريف الحسيني الحنبلي]ــــــــ[10 - 08 - 07, 10:57 م]ـ
أخي المبارك, ممكن تشرح لي هذا الكلام؟
أخي الكريم الخزرجي، قام الأخ مالك الطيبي مشكورا بالإجابة الوافية، وهو ما قصدت بارك الله بكما.
ـ[أبو علي الطيبي]ــــــــ[10 - 08 - 07, 11:04 م]ـ
وفيكم بارك .. جزاكم الله خيرا
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[11 - 08 - 07, 06:56 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
المشهور في ذكر الخلفاء الراشدين عند أهل العلم هم من يدخل تحت اسم الخلافة المذكور في حديث سفينة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -:
روى سعيد بن جهمان عن سفينة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول: " الخلافة ثلاثون عاما ثم يكون بعد ذلك الملك قال سفينة أمسك خلافة أبي بكر سنتين وخلافة عمر عشر سنين وخلافة عثمان اثنتي عشرة سنة وخلافة علي ست سنين " صححه أحمد واحتج به.
وكأنه 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أدخل خلافة الحسن ضمن خلافة علي رضي الله عنهما، وهذا صنيع الأئمة أحمد رحمه الله وغيره.
فهؤلاء الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أمرنا النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - باتباع سنتهم وقد اختلف أهل العلم هل المراد قول مجموعهم أو قول كل فرد منهم؟ كما اختلفوا في المراد بالسنة هل المراد بها سياستهم في الحكم وللرعية وقيامهم بالجهاد وما كانوا عليه من العبادة والتقوى أو يدخل في ذلك الاحتجاج بأقوالهم ولزوم الأخذ بها.
وقد ورد في حق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما خاصة من الأحاديث _ غير هذا الحديث _ ما يزيد في تأكيد اتباعهما وأخذ أقوالهما.
والمقصود أنه إذا لم يوجد نص من القرآن أو السنة فقول هؤلاء الخلفاء رضي الله عنهم وسنتهم سنة متبعة أمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - باتباعها.
والله أعلم
ـ[الخزرجي]ــــــــ[11 - 08 - 07, 10:43 ص]ـ
جزاكم الله الجنة.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[01 - 11 - 10, 03:37 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1397356
ـ[عامر احمد الاحمد]ــــــــ[01 - 11 - 10, 07:55 م]ـ
لعلي فهمت من الأخ الخزرجي فهما واسعا للنص, وهو أن المراد بالخلفاء الراشدين المهديين ليس خلافة الإمامة وإنما خلافة العلم والرشاد, وهو على الثاني متعد لأي خليفة راشد وإن كان في القرن العاشر.
ولكم كل الشكر.(109/362)
هل هناك دراسات عنيت بالتمذهب؟
ـ[العيدان]ــــــــ[10 - 08 - 07, 10:49 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..
أحبتي ..
أطرح بين يديكم قضية أشغلت بالي كثيراً .. ، و هي قضية التمذهب، لا سيما في جانبين:
- حكم الانتساب إلى المذاهب الأربعة.
- ألفاظ نقل المذهب ..
فهل هناك من جمع هاتين النقطتين ..
ـ[العيدان]ــــــــ[16 - 08 - 07, 02:45 م]ـ
هل من مفيد؟
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[18 - 08 - 07, 10:17 م]ـ
كتب اصول الفقه هي عامة ويدخل تحتها جميع المذاهب الا ان المؤلف لهذه المادة هو الذي يميل لمذهبه في حال الاستنباط والا ستدلا مثلا انا مالكي المذهب
فكتب اصول الفقه المالكي قليلة جدا اذا قورنت بما عداها من كتب اصول الفقه عند المذاهب الا خري وفي الآونة الاخيرة اعتني بهذا العلم للقاضي عبد الوهاب العراقي المالكي الذي له اراء وتفصيلات متميزة في كثير من المسائل الاصولية.
ـ[العيدان]ــــــــ[08 - 01 - 09, 11:17 ص]ـ
من الكتب: التمذهب لليافعي
وهناك رسالة علمية في جامعة الإمام قيد الإعداد بعنوان: (التمذهب) للشيخ: خالد بن مساعد الرويتع
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[19 - 01 - 09, 03:53 م]ـ
الرسائل فى هذا المجال كثيرة لا تحصى منها:
1 - حكم اتباع المذاهب الاربعة: لابن رجب الحنبلى ط: دار الحرمين
2 - بدعة التعصب المذهبى ط المكتبعة الاسلامية
4 - الامذهبية قنطرة الادينية: لمحمد الكوثرى
5 - هدية السلطان لمسلمى اليابان: طبع دار بن عفان
6 - وجوب اتباع المذاهب الاربعة حسما للفوضى الدينية: لمحمد الحامد
وهناك كتب اخرى لا تحضرنى الان ان كان فى العمر بقية وفى الوقت سعة احضرتها اليك ان شاء الله
اما المصطلحات المذهبية فمنها:
1 - للشافعية (وقدمتهم لانه مذهبى):
الشافعى لابو زهرة
المدخل لدراسة المذهب الشافعى: لد: اكرم القواسمى (رسالة دكتوراة من طبع النفائس)
فرائد الفوائد: ط مكتبة السنه
سبع كتب مفيدة:ط الحلبى
مقدمة الامام النووى للمجموع
2 - الاحناف:
ابو حنيفة لابو زهرة
3 - المالكية:
مالك: لابو زهرة
مصطلح المذهب عند المالكية ط دار البحوث بدبى
4 - الحنابلة:
ولهم الكثير منه: كتاب بن بدران المدخل خاصة بتحقيق العلامة التركى
كتاب العلامه عبدالله بن المحسن التركى: اصول مذهب الامام احمد
الامام احمد: لابو زهرة
كتاب العلامة بكر بن عبدالله ابو زيد (رحمه الله(109/363)
المختصرات الفقهية المالكية في القرن السابع وبعده/مساعدة
ـ[المالكية المغربية]ــــــــ[10 - 08 - 07, 11:07 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل أجد عند حضرتكم بعض المعلومات على المختصرات الفقهية المالكية في القرن السابع وبعده، أو على الأقل عنوان كتاب يساعدني في هذا البحث.
ولكم مني ألف تحية والسلام
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[11 - 08 - 07, 04:11 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
من أهم الكتب التي ترشدك إلى بغيتك هذه:
ـ اصطلاح المذهب عند المالكية / للدكتور محمد إبراهيم أحمد علي
ـ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي للحجوي
ـ وفي كتاب شجرة النور الزكية في طبقات المالكية مادة غزيرة للمؤلفات حيث يذكر المؤلف في ترجمة كل عَلَمٍ أشهر مؤلفاته ولاسيما الفقهية.(109/364)
سؤال إلى دكاترة أصول الفقه والمتخصصين فيه حول الاستحسان والمصلحة المرسلة
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[12 - 08 - 07, 03:54 ص]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد.
بعيدا عن التقعيد الأصولي، فإن ما أعلمه أن الاستحسان هو ترك الدليل لمصلحة راجحة كترك دخول المساجد بالنعلين مثلا، وأن المصلحة هي المسألة التي لا نص فيها واقتضتها المصلحة كإشارات المرور مثلا .... فهل فهمي صحيح لأنني رأيتُ كثيرا من أساتذة الأصول يخلطون بين الاثنين، فيجعل خلع النعلين مثلا عند دخول المساجد من المصالح المرسلة إلى غير ذلك من الأمثلة؟
وجزاكم الله خيرا.(109/365)
سؤال الى اهل الاختصاص
ـ[بنت الراوي]ــــــــ[12 - 08 - 07, 04:48 م]ـ
السلام عليكم اود مناقشة حضرتكم في:
ما هو اصل القاعدة الفقهية للاكثر حكم الكل(109/366)
أريد معرفة طبعة جيدة لكتابي: روضة الناظر والروض المربع؟ (في مصر)
ـ[أبو أويس السلفى]ــــــــ[13 - 08 - 07, 04:17 ص]ـ
أريد معرفة طبعة جيدة لكتابي: روضة الناظر والروض المربع؟ (في مصر)
ـ[محمد بن بكر]ــــــــ[15 - 08 - 07, 05:25 م]ـ
أما روضة الناظر فاحسن تحقيق لها فيما يبدو لي تحقيق الكدتور النتملة في 3 مجلدات
ـ[محمد بن بكر]ــــــــ[15 - 08 - 07, 05:32 م]ـ
أما روضة الناظر فاحسن تحقيق لها فيما يبدو لي تحقيق الكدتور النتملة في 3 مجلدات
ـ[عبدالله محمود الأحمد]ــــــــ[17 - 08 - 07, 07:45 م]ـ
من أنفع التحقيقات لروضة الناظر،، تحقيق. د. شعبان من ناحية توضيح المتن ..
وأما من ناحية التحقيق فالنملة لا يعلى عليه(109/367)
الأصل بقاء ما اشتغلت به الذمة حتى يتيقن البراءة والأداء.
ـ[ابو الدحداح الشافعي]ــــــــ[13 - 08 - 07, 01:30 م]ـ
الأصل بقاء ما اشتغلت به الذمة حتى يتيقن البراءة والأداء.
اريد من الاخوة التمثيل لهذه القاعدة من اقوال وكتب اهل العلم
وجزاكم الله الخير(109/368)
المنهج الأصولي للنظام التشريعي الإسلامي
ـ[أبو صخر اليماني]ــــــــ[14 - 08 - 07, 02:43 ص]ـ
المنهج الأصولي للنظام التشريعي الإسلامي
د. حسن سالم الدوسي
تكفلت الشريعة الإسلامية بتوضيح المنهج الأصولي للنظام التشريعي الواجب اتباعه على نحو مجمل، فحددت الأدلة الإجمالية، والأصول الكلية، والضوابط العامة التي يرجع إليها المجتهد والحاكم في التعرف على الحكم الشرعي.
وتتألف الملامح العامة لهذا المنهج - الواجب اتباعه في التعرف على الحكم الشرعي - من عنصرين اثنين:
الأول: هو إسناد الحاكمية لله عزّ وجل والأمر بطاعته وطاعة رسوله r.
و الثاني: هو تحديد الأدلة التي يرجع إليها المجتهد والحاكم. أي أنّ النصوص حدَّدت أصول الاستدلال التي يُستعان بها على استنباط الأحكام الجزئية الفرعية.
وأشمل نص قرآني - فيما يبدو - لبيان الأصول المعتمدة للتعرف على الأحكام الشرعية هو قوله تعالى: " {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} (النساء:59). فهذه الآية بينت أصول الشريعة الإسلامية والحكومة الإسلامية. والأصول التي بينتها هذه الآية هي:
- الأصل الأول: القرآن الكريم. والعمل به هو طاعة الله سبحانه وتعالى.
- الأصل الثاني: سنة رسول الله r. والعمل بها هو طاعة الرسول r .
- الأصل الثالث: إجماع أولي الأمر من المسلمين وهم أهل الحل والعقد الذين تثق بهم الأمة من العلماء والرؤساء. وطاعتهم حينئذ هي طاعة أولي الأمر.
- الأصل الرابع: عرض المسائل المتنازع فيها على الأصول الكلية والقواعد العامة المعلومة في الكتاب والسنة. وذلك معنى قوله تعالى: «فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ».
فهذه الأصول الأربعة هي الأدلة الإجمالية التي يستعين بها المجتهد أو الحاكم في التعرف على الأحكام الشرعية.
ثم لابد من وجود جماعة يقومون بعرض المسائل المتنازع فيها على الكتاب والسنة ويجب على الحكام الحكم بما يقرره أولوا الأمر وتنفيذه، وبذلك تكون الدولة الإسلامية مؤلفة من جماعتين أو ثلاث:
الأولى: جماعة المبيِّنين للأحكام، وهم الذين يعبّر عنهم أهل هذا العصر بالهيئة التشريعية.
والثانية: جماعة الحاكمين والمنفذين، وهم الذين يطلق عليهم اسم الهيئة التنفيذية.
والثالثة: جماعة المحكمين في التنازع، وهم الذين يطلق عليهم السلطة القضائية، ويجوز أن تكون طائفة من الجماعة الأولى [1].
والآية السابقة فيها إشارة إلى ترتيب تلك الأصول، وقد جاءت نصوص السنة مصرحة بذلك الترتيب فيما رواه المحدثون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما أرسله رسول الله r إلى اليمن قاضيًا ومعلمًا، قال: قال رسول الله r: « بمَ تقضي إذا عرض لك قضاء، قلت: أقضي بكتاب الله، قال: فإن لم تجد في الكتاب، قال: فبسنة رسول الله، قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله، قلت: أجتهد رأيي ولا آلو، فضرب رسول الله r على صدري، وقال: الحمد لله الذي وفَّق رسول رسول الله إلى ما يرضي الله ورسوله» [2].
وعدم تعرض الحديث للإجماع لا ينفي كونه دليلاً، لأنه لم يكن له اعتبار في عصر نزول الوحي، بل لم يوجد إلاّ في عصر الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم، وقد جاء الإجماع بعد القرآن والسنة في الأثر الذي روي في المجموع عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث يروي الإمام زيد رحمه الله في كتاب الشهادات - باب القضاء - عن علي رضي الله عنه قال: «أول القضاء ما في كتاب الله عز وجل، ثم ما قاله الرسول r، ثم ما أجمع عليه الصالحون؛ فإن لم يوجد ذلك في كتاب الله ولا في السنة ولا فيما أجمع عليه الصالحون اجتهد الإمام في ذلك لا يألو احتياطا ً واعتبر وقاس الأمور بعضها ببعض، فإذا تبين له الحق أ مضاه» [3].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/369)
ومن كل ما سبق يتبين لنا أن نصوص الوحي الإلهي بشقيه - القرآن الكريم والسنة النبوية - قد أوضحت المنهج الأصولي للنظام التشريعي الإسلامي وضوحًا لا لبس فيه ولا غموض، بحيث يستوعب هذا المنهج أحكام كل النوازل على مر العصور والأزمان. وذلك بتحديد الأدلة التي يرجع إليها المجتهد والحاكم، وتحديد أصول الاستدلال التي يُستعان بها على استنباط الأحكام الجزئية الفرعية، واعتماد المنهج القياسي أو الاستنباطي في قضايا الفقه التشريعي عند إعمال العقل في النص الديني الموحي به لإدراك أبعاده ومقاصده وتحديد علته، ومن ثم تعدية هذه العلة إلي الفرع الذي تتوفر فيه العلة نفسها ليأخذ حكم الأصل المقاس عليه، ولذلك فتحت للعقل باب الاجتهاد في التشريع فيما لا نص فيه وذلك في مجالين:
أ- معرفة و استخلاص المقاصد والأهداف من النصوص والأحكام الشرعية.
ب- استنباط الأحكام والتشريعات للحوادث المستجدة، وهو مجال واسع يستند إلى مبادئ عدة، كالقياس، والمصلحة، والاستحسان، وغيرها.
* * *
--------------------------------------------------------------------------------
[1]- الأستاذ محمد رشيد رضا: تفسير المنار، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية، 5/ 187.
[2]- أخرجه أحمد في مسنده في كتاب مسند الأنصار باب معاذ بن جبل رقم 21556 ترقيم إحياء التراث وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب الأحكام رقم 1327 ترقيم أحمد شاكر. وهذا الحديث في إسناده مقال فقد ذكر بعض أهل العلم أن إسناده ليس بمتصل، ولكن الحق كما قال المباركفوري "أنه من قسم الحسن لغيره وهو معمول به"، فيقويه أنّ الأمة تلقت معناه بالقبول. ((انظر: المباركفوري، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم (ت1353هـ): تحفة الأحوذي، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، 7/ 367. والزيلعي، أبو محمد عبد الله بن يوسف الحنفي (ت762هـ): نصب الراية، تحقيق محمد يوسف البنوري، دار الحديث، مصر، سنة1357هـ، 4/ 63)).
[3]- الإمام زيد بن علي بن الحسين: المسند (ويسمى المجموع الفقهي الكبير)، جمعه العلامة عبد العزيز بن إسحاق البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1981م، ص261.(109/370)
العلاقة بين العقل والوحي
ـ[أبو صخر اليماني]ــــــــ[14 - 08 - 07, 02:50 ص]ـ
العلاقة بين العقل والوحي
د. حسن سالم الدوسي
العقل وسيلة للإدراك والتمييز والحكم، وهو مناط التكليف، ومهمته العظيمة هي فهم الوحي، وتنفيذه في واقع الحياة.
والوحي يُطلق على كتاب الله وعلى السنة النبوية الصحيحة الثابتة، فالقرآن الكريم وحي من الله لفظاً ومعنى، والحديث الثابت وحي من الله معنى لا لفظاً لقول الله تعالى: {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} (لنجم:3 - 4).
والقرآن قطعي الثبوت والورود، وكذلك الحديث المتواتر، أما الحديث غير المتواتر فهو ظني الورود. وبعض الوحي ناسخ لبعضه، وهو حقائق مطلقة لا تقبل التبديل والتغيير ومهمة العقل فهمها لا تغييرها، والوحي مبني على العقل [1]، لا يخالف قضايا العقل ولا مبادئه، جار على أساليب العرب في التعبير، إلاَّ انه خطاب لجميع البشر في كل زمان ومكان [2].
ونصوص الوحي من حيث دلالتها على المعاني نوعان: قطعية الدلالة، وهي ما لا تحتمل إلاَّ معنى واحداً، وظنية الدلالة وهي ما تحتمل معاني متعددة تتسع لها أساليب العرب في القول.
ولما كانت وظيفة الإنسان في الحياة هي الاستخلاف في الأرض، وهذه الوظيفة يحتاج الإنسان في القيام بها إلى نظام يسير بحسبه، فما الجهة المخولة لوضع هذا النظام؟ أهي الوحي أم العقل؟
إنّ قضية الوحي والعقل مرتبطة بالتصور الشامل للوجود، أي بالعقيدة، والعقيدة هي الأساس الفكري، الذي يحدد الجهة التي تضع النظام، ويحدد وظيفة الإنسان والهدف الذي يسعى إلى تحقيقه في الحياة، وإذا لم يحدد الهدف النهائي للإنسان فإنّ أموره تضطرب وينقض بعضها بعضاً. وتحديد الهدف الصحيح لا بد أن يتبعه تحديد المناهج التي تحققه ثم تطبيق تلك المناهج في واقع الإنسان.
وقد حددت الرسالات السماوية للإنسان هدفه الوجودي النهائي، ورسمت له المنهج الموصل إليه، فلما جاءت الرسالة الإسلامية خاتمة الرسالات، استوعبت الرسالات السابقة وزادت عليها ما يؤهلها للخلود، وصاغت الهدف النهائي للإنسان وحددته ورسمت له المنهج بنصوص الكتاب والسنة، وعلى الإنسان أنْ يفهم تلك النصوص بعقله، ويفهم الواقع بعقله، ثم ينزل تلك النصوص على الواقع بعقله أيضاً، فاختص الوحي بتحديد الغاية والمنهاج، واختص العقل بالفهم والتطبيق.
وعليه فإنّ علاقة العقل بالوحي في إنجاز خلافة الإنسان على الأرض تقوم على شيئين اثنين هما: فهم الوحي، وتنزيل الوحي (النص) على الواقع، أي التطبيق. والتقصير في أحدهما أو الخلط بينهما يؤدي إلى إجراء الحياة على غير المراد الإلهي [3].
* * *
--------------------------------------------------------------------------------
[1]- بمعنى أنّ الإيمان بكل ما جاء في الوحي قائم على العقل؟ فقد آمنا بوجود الله بالعقل، وآمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً بالعقل، وآمنا بالقرآن كتاباً من عند الله بالعقل، ولذلك فكل ما ورد في القرآن من غيبيات نؤمن بها لورودها في مصدر آمنا به بالعقل، فالإسلام كله قائم على العقل.
[2]- د. عبد المجيد النجار: خلافة الإنسان بين الوحي والعقل، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط2، 1993م، ص70.
[3]- د. عبد المجيد النجار: خلافة الإنسان بين الوحي والعقل، ص70 وما بعدها.
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[25 - 08 - 07, 04:22 ص]ـ
بوركتم(109/371)
السلام عليكم
ـ[بنت الراوي]ــــــــ[14 - 08 - 07, 06:16 م]ـ
اود سؤال اهل الاختصاص عن القاعدة الفقهي (للاكثر حكم الكل) وما مدى علاقتها بالقواعد الفقهية التالية
حكم الظن الغالب انه يقوم مقام النادر
العبر بالغالب الشائع لا بالقليل النادر
اكثر مدار الشرع على الاعم الاغلب
اعظم المكروهين اولاهما بالترك
التبع يلحق الاصل وان لم يشاركه في علته
حكم التبع حكم المتبوع
غالب الراي يجوز تحكيمه فيما لايمكن معرفة حقيقته
الغالب مساو للمتحقق
التابع لايفرد بالحكم
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[19 - 08 - 07, 05:54 م]ـ
نعم،وفيها تفصيل،ليكون الربط بينها
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[20 - 08 - 07, 12:11 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله فيك
هذا كلام بسيط حول هذه القاعدة ويمكنك الرجوع للمصادر المذكورة في الأخير:
أولاً: صيغ القاعدة:
قاعدة للأكثر حكم الكل اوردها الفقهاء بعدة صيغ منها:
1 - معظم الشيء يقوم مقام كله:
2 - ما قارب الشيء أعطي حكمه أو ما قارب الشيء هل يعطى حكمه؟
3 - الأقل يتبع الأكثر.
4 - الغالب كالمتحقق في بناء الأحكام.
5 - الأصل اعتبار الغالب.
6 - النادر لا حكم له.
7 - الأحكام إنما هي للغالب الكثير والنادر في حكم المعدوم.
8 - الحكم للأغلب.
ثانياً: أدلة القاعدة:
1 - عن أبي هريرة: أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " متفق عليه
2 - عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " متفق عليه وهذا لفظ البخاري.
3 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول: " إنما بقاءكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا حتى إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أوتينا القرآن فعلما إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين فقال أهل الكتابين أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن كنا أكثر عملا؟ قال قال الله عز وجل هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا لا قال فهو فضلي أوتيه من أشاء " متفق عليه
4 - عن أبي موسى 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل فعملوا إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك فاستأجر آخرين فقال أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لك ما عملنا فاستاجر قوما فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين " رواه البخاري
5 - دلالة اللغة حيث يطلق الكل في اللغة ويراد به الأكثر.
ثالثاً: بم يعرف حكم هذه القاعدة:
يعرف أن للأكثر حكم الأغلب إما بدليل شرعي كإدراك الركعة بالركوع، وإما بدلالة العرف، وإما بدلالة اللغة.
رابعاً: تطبيقات القاعدة:
هذه القاعدة معمول بها في المذاهب الأربعة ومن الفروع التي تندرج تحت هذه القاعدة في المذاهب الأربعة:
فعند الحنفية مثلاً:
1 - مسح الرأس بثلاثة أصابع يجزيء لأنه أكثر اليد.
2 - عدم المسح على الخف المشقوق قدر ثلاثة أصابع.
3 - مقدار النجاسة المعفو عنها.
4 - تغسيل الجنازة المتقطعة إذا وجد أكثرها وتكفينها والصلاة عليها.
5 - مقطوعة الأذن والذنب من الأضحية تجزيء إذا بقي أكثرهما.
6 - السوم في الزكاة أكثر السنة.
7 - سقي الزرع بمؤنة أكثر السنة في الزكاة.
8 - يجوز السعي بعد طواف أكثر الأشواط وغن لم يتمها.
9 - قطع اكثر العروق في التذكية يكفي.
10 - شهادة من ضرب الحد وهو ذمي ثم أسلم أثناء إقامة الحد ينظر في الأكثر من الجلد.
ينظر هذه الفروع وغيرها في: بدائع االصنائع (1/ 69، 85، 233، 282، 293، 329، 640) (2/ 28، 78، 126، 319) (3/ 59) (4/ 155) (5/ 406) (6/ 356، 403) المبسوط (2/ 53) (4/ 23) (4/ 33) (5/ 5) (7/ 592) عمدة القاري (1/ 282)
ومن الفروع ايضاً:
1 - إدراك الركعة مع الإمام بإدراك الركوع معه.
2 - قيام جزء من الليل في رمضان يقوم مقام قيام كل الليل.
3 - إذا أتلف أكثر العضو أو أزال منفعته ضمن الكل.
4 - تكره صلاة من يؤم قوماص وأكثرهم له كارهون.
ينظر في هذه القاعدة:
المنثور للزركشي (3/ 183) الأشباه والنظائر لابن الوكيل (1/ 333) الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/ 98، 275) إيضاح المسالك للونشريسي (ص 170) القواعد للمقري (2/ 510) الفروق للقرافي (4/ 30) الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر (1/ 146) قواعد الأحكام للعز (2/ 120) القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (96 - 97) مغني ذوي الأفهام لابن عبد الهادي (ص 175) القواعد الفقهية للندوي (ص 343 - 345) مغني المحتاج (1/ 243) روح المعاني للآلوسي (6/ 72) (17/ 2) (23/ 99) أصول الكرخي مع تأسيس النظر (ص 164) زاد المعاد (5/ 421) أعلام الموقعين (1/ 463، 476) (2/ 33، 95، 111، 116، 446) (3/ 101، 114، 286، 427) (4/ 30) مجموع فتاوى ابن تيمية (29/ 34) القواعد الفقهية المستخرجة من أعلام الموقعين (ص 354 - 355)
وهذا ملف مرفق يفيدك في هذا الباب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/372)
ـ[الدكتور شكيب]ــــــــ[20 - 08 - 07, 10:53 ص]ـ
ماهذا الخلط الذي يدور في ذهنكي، ونأيد ما قاله فضيلة الدكتور صالح النعيمي، المسألة تحتاج الى تفصيل
ـ[بنت الراوي]ــــــــ[20 - 08 - 07, 11:53 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لاهتمامكم يادكتور شكيبب
اما بعد
الحقيقة انا لااعرف عن اي خلط تتكلم انا مجرد طرحت الموضوع لمناقشة اهل الاختصاص.ولم ازد على ذلك لاتجنب الخلط الذي تتكلمون عليه حضرتكم
الحقيقة ان لنا صولات وجولات في الموضوع ولم اطرح اي شيء منه فرسالتي لا تتعدى طرح الموضوع
الكم ان تزيدوني وتفيدوني وتوضحوا لي جزيتم الخير
ان كنتم تقصدون على الكلام الذي يدر هول نظرية اوقواعد التغليب فاحب تنبيه حضرتكم الى ان الكلام هولاحد الاخوة الذين حبوا المشاركة و اسمه اعلى المشاركة
انتضر منكم الرد قريبا وجزاكم الله خيرا
وكان الله في عون العبد ما كان في عون اخية
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[21 - 08 - 07, 12:27 م]ـ
بارك الله فيك اخي الحبيب والكاتب اللبيب (حازم)
ـ[بنت الراوي]ــــــــ[21 - 08 - 07, 02:05 م]ـ
السلام عايكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم يا اخوتي على الاهتمام بالموضوع واخص في الذكر الشيخ الكريم
حازم والدكتور صالح النعيمي
جعلكم الله منارا للعلم
اما بعد اود توضيح مناقشة مسائل كتيرة في الموضوع وامور مهمة في هذا الموضوع
قريبا
واود الاجابة والتوضيح من الدكتور شكيب جزاه الله خيرا
والله في عون العبد ماكان في عون اخيه
ـ[الدكتور شكيب]ــــــــ[21 - 08 - 07, 09:28 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لاهتمامكم يادكتور شكيبب
اما بعد
الحقيقة انا لااعرف عن اي خلط تتكلم انا مجرد طرحت الموضوع لمناقشة اهل الاختصاص.ولم ازد على ذلك لاتجنب الخلط الذي تتكلمون عليه حضرتكم
الحقيقة ان لنا صولات وجولات في الموضوع ولم اطرح اي شيء منه فرسالتي لا تتعدى طرح الموضوع
الكم ان تزيدوني وتفيدوني وتوضحوا لي جزيتم الخير
ان كنتم تقصدون على الكلام الذي يدر هول نظرية اوقواعد التغليب فاحب تنبيه حضرتكم الى ان الكلام هولاحد الاخوة الذين حبوا المشاركة و اسمه اعلى المشاركة
انتضر منكم الرد قريبا وجزاكم الله خيرا
وكان الله في عون العبد ما كان في عون اخية
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكي ياابنتي، اذا كان لك صولات وجولات فيما تقولين فلماذا تشغلين الاساتذة الكرام وتأخذين من وقتهم الغالي، واذا اردتي ذلك فاستشيري اصحاب الاختصاص في اصول الفقه كالأستاذ القدير الشيخ
الدكتور صالح النعيمي
فحسبُ عِلمنا به ومن خلال طروحاته في ملتقى اهل الحديث، تبين لنا انه استاذ متمكن مما يقول.
وكذلك الاستاذ (ابو حازم الكاتب)
واشكر حسن الاصغاء والمتابعة، وشكرا على سعة الصدر.
وارجو الدعاء ... مع التقدير.
ـ[بنت الراوي]ــــــــ[21 - 08 - 07, 11:29 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله يا شيخنا الموقر وبارك فيكم
الحقيقة انا اسفة اسفه ان خانني التعبير فما كان ذلك متعمدا انماهو شرود الفكر او زلة القلم وذلك لضيق الوقت .......
انما قصدت بذلك انني ابحث في هذا الموضوع وتعلمون حضرتكم ان الباحث تتكشف له خفايا الموضوع المبعثرة في زواياه التي ماكانت لولا البحث والاطلاع.
فانا لاادعي العلم ابدا بل انا مازلت مولودا صغير وضع على درب العلم
واتمنى ان لااحيد عنه. ان اراد بي الخير سبحانه وتعالى
انا الحقيقة كانت لدي تساؤلات واستفسارات كثر تولدت عند البحث
اردت مناقشتها عند طرحي للموضوع ولكني اعترف ان طرحي كان خاطئا وذلك لانشغالي بامرفلم اكمل ما وددت طرحه بداية لاكمل المشوار معكم على طريق العلم.
المهم في الموضوع انني اردت من حضرتكم ان تبينوا اي خلط تقصدونه فانا بحاجة الى الايضاحولى غنى لدي عن ذلك ان كان عندكم متسع من الوقت تتكرمون به علينا
واخيرا ارجو المعذرة على طول الخطاب.
اما عن الشيوخ الافاضل فنحن نعلم انهم منبرا للعلم وقد استفدنا ومازلنا نستفيد منهم فجزاهم الله عنا خير الجزاء وبارك لنا فيهم وفيكم وكل من
يسير على هذا الدرب
تقبلو منا خالص الشكر والعرفان والتقدير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[22 - 08 - 07, 03:15 ص]ـ
بارك الله في الشيخين الفاضلين:
الدكتور صالح محمد النعيمي والدكتور شكيب وزادنا وإياهم علماً وعملاً.(109/373)
ـ هل من مثالٍ تطبيقي يُثبتُ أنّ داوداً أعمل القياس وإن أنكره تأصيلاً؟.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[15 - 08 - 07, 02:34 م]ـ
ـ هل من مثالٍ تطبيقي يُثبتُ أنّ داوداً أعمل القياس وإن أنكره تأصيلاً؟.
ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[15 - 08 - 07, 02:47 م]ـ
كنت أود أن أسأل عن أمثلة لوقوع الإمام أبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى في التناقض .. بحيث يثبت استعماله القياس مع كونه ينفيه أشد النفي
فسبقتني بالسؤال عن الإمام داود
ملاحظة: داود ممنوعة من الصرف فلا تنوّن
والله يرزقني وإياك العلم النافع والعمل الصالح
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[25 - 08 - 07, 03:22 ص]ـ
أهل الظاهر لا يثبتون القياس البتية لا نظريا ولا تطبيقيا
ومن ادعى ذلك فليس معه إلا الدعوى، مضافٌ إليه الجهل بأصول أهل الظاهر
وأقدم من نقل ذلك هو السمعاني في الأنساب نقله عن أبي بكر أحمد بن كامل بن خلف فقال: إن داود نفى القياس في الأحكام قولا واضطر إليه فعلا فسماه دليلا.
وقد تبرأ الإمام ابن حزم من القاساني وضربائه من أجل إثباتهم العلل المنصوصة، أو قياس الأولى. فكيف بالقياس المحض.
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[27 - 08 - 07, 11:25 ص]ـ
أحسن الله إليكم ..
أما داود بن علي فمن الصعوبة بمكان أن يثبت ذلك عنه لعدم وجود أي كتاب له مطبوع للأسف و إن كانت كتبه تربو على المئة كما ذكر ذلك ابن النديم و هذا في كل أمر ينسب إلى داود الظاهري، فما على الباحث إلا ان ينقل عن غيره و هذا فيه ما فيه.
أما ابن حزم .. فـ (يذكر) أن الدكتور عبدالكريم النمله استقصى قرابة أربعين موضعا من كلام ابن حزم وقع فيها أبو محمد في القياس من حيث نفاه.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[27 - 08 - 07, 07:04 م]ـ
تتبعتُ المواضع التي ادعي فيهاأن ابن حزم رحمه الله وقع فيها في القياس، فتبين لي أن غالب هؤلاء لم يدركوا تفاصيل أصول أهل الظاهر.
ولهذا لم تقع هذه الدعوى من الكبار كابن تيمية والذهبي وابن القيم وابن رجب والشاطبي بل حتى ابن عبد البر شيخ ابن حزم وصاحبه فإنه كان يتتبع أقوال أهل الظاهر ويحاول أن يلزمهم بأصولهم ومع هذا لم يدع هذه الدعوى
بل إن ابن العربي وهو أقسى من رد على أهل الظاهر أشار إلى تمسك ابن حزم بمذهبه واطراده فيه وأنه لا يبالي بداود ولا غيره وأن نقاشه معه إنما هو ضرب في حديد بارد
ـ[صيدلي محمد أمين]ــــــــ[27 - 08 - 07, 09:57 م]ـ
أخي الفاضل أبو عبدالرحمن المدني تقول: (تتبعتُ المواضع التي ادعي فيهاأن ابن حزم رحمه الله وقع فيها في القياس، فتبين لي أن غالب هؤلاء لم يدركوا تفاصيل أصول أهل الظاهر)
فهلا تعطيني مثالا واحدا يوضح ذلك!!
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[27 - 08 - 07, 11:32 م]ـ
سبحان الله!
من الأولى أن يأتي بمثال من يدعي أن ابن حزم رحمه الله قاس أو المدَّعى عليه.
ومع هذا سآتي بمثال، من ابن حزم رحمه الله نفسه ينفي فيه وقوعه في القياس
فيتحصل لنا مدَّعِى بلا بينة!
ومدَّعى عليه ومعه البينة
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[27 - 08 - 07, 11:36 م]ـ
قال ابن حزم رحمه الله:
"واحتجوا: بقول الله تعالى في المطلقة ثلاثا: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا)
قالوا: فقِستم وفاةَ هذا الزوج الثاني، وفسخ نكاحه عنها على طلاقه لها، في كونها إذا مسَّها في ذلك حلالا للمُطلِّق ثلاثا، قالوا لنا: بل لم تقنعوا بذلك حتى قلتم: إنْ كانت ذمية طلَّقها مُسْلِمٌ ثلاثا، فتزوجها ذمي، فطلَّقها بعد أنْ وطئها لم تَحِلَّ بذلك لمطلِّقها ثلاثا، ولا تحل إلا بموته عنها، أو بفسخ نكاحه منها.
قال أبو محمد: فالجواب وبالله تعالى التوفيق: أنَّنا أبحنا لها الرجوع إليه بالوفاة وبالفسخ لوجهين:
أحدهما: الإجماع المتيقَّن.
والثاني: النص الصحيح الذي عنه تمَّ الإجماع، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للقَرَظِيَّة المطلَّقة ثلاثا: (أتريدين أنْ ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عُسَيْلتَه ويذوقَ عُسَيْلتك.)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/374)
قال علي: فهذا الحديث أعمُّ مِن الآية، وزائد على ما فيها، فوَجَبَ الأخذ به، ووجب أنَّ كل ما كان بعد ذوق العُسيلة، مما يَبْطُل به النكاح، فهي به حلالٌ رجوعها إلى الزوج المطلِّق ثلاثا؛ لأنه صلى الله علهي وسلم إنما جعل الحكمَ الرافع للتحريم ذوقَ العُسيلة في النكاح الصحيح، فإذا ارتفع بذلك التحريم، فقد صارت كسائر النساء، فإذا خلت مِن ذلك الزوج بفسخ أو وفاة أو طلاق كان لها أنْ تَنْكِحَ مَنْ شاءت مِنْ غير ذوي محارمها، ولم يشترط النبيُّ صلى الله عليه وسلم بعد ذوق العُسيلة طلاقا، مِنْ فسخ، مِن وفاة، وأيقنَّا أنه صلى الله عليه وسلم لم يُبِحْها للزوج الأول، وهي بعدُ في عصمة الزوج الثاني، ولا خلافَ بين أحد في ذلك.
وأما طلاق الذِّمِّي وسائر الكفار: فليس طلاقا، لأنَّ كل ما فَعَلَ الكافرُ، وقال - غيرَ اللفظ بالإسلام - فهو باطلٌ مردود، إلا ما أوجب إنفاذَه النصُّ أو الإجماع المتيقَّن المنقول، أو أباحه له النص أو الإجماع، كذلك فإذا لَفَظَ بالطلاق فهو لغوٌ؛ لأنه لا نصَّ ولا إجماعَ في جواز طلاقه، فليس مُطَلِّقا وهو بعد في عِصمته؛ لصحة نكاحهم بالنص مِنْ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للكفار، لما أسلموا مع نسائهم، على نكاحهم معهن؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم مِنْ ذلك النكاح خلق، وقد علمنا أنه صلى الله عليه وسلم مخلوقٌ مِنْ أصح نكاح، ولا يَحِلُّ لمُسْلِمٍ أنْ يَمُرَّ بباله غيرُ هذا.
ولم يمنع تعالى في الآية مِنْ إباحة رجعتها بعد وفاة الزوج، أو فَسْخِ نكاحه، وإنما ذكر تعالى الطلاقَ، فقط، وعمَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بإجمالِ لفظه الطلاق وغيره، وقد كان يَلْزَمُ مَنْ قال بذلك الخطاب منهم ألا يبيحها إلا بعد الطلاق لا بعد الفسخ والوفاة، فهذه الآية حجة عليهم لا لهم، وبالله تعالى التوفيق."
قال أبو عبد الرحمن المدني: تَعَقَّبَ التهانوي في إعلاء السنن قول ابن حزم في هذه المسألة، وقال: إنه لا دلالة في الحديث على أنه يشترط شيء آخر للرجوع مِنْ طلاق أو فسخ أو موت بعد ذوق العسيلة، وإنما يُعْلمُ هذا الاشتراط مِن الآية، ولكنه ليس فيه ذكر لغير الطلاق، فلا يعلم هنا حكم الفسخ والموت إلا بالقياس، نعم يثبت ذلك مِنْ الإجماع، إلا أنه لمَّا لم يكنْ حكمُ الفسخ والموت منصوصا في الكتاب والسنة، فلا يكون مبنى الإجماع إلا بالقياس، فلا يفيدهم وجود الإجماع أيضاً، لأنَّ هذا الإجماع مُثْبِتٌ للقياس لا نافٍ له.
وبه يندفع كثير مِن الأجوبة التي يحتجُّ فيها ابنُ حزم بالإجماع يقول: لم نقل لهذا الحكم بالقياس، بل بالإجماع" لأنَّا لا ننكر الإجماع، بل نقول: إنَّ أهلَ الإجماع هل قالوا ذلك قياساً أو بالنص؟ على الأول يثبت المطلوب، وعلى الثاني يطالبون بإبداء النص، وليس عندهم."
قال أبو عبد الرحمن المدني:
في جواب التهانوي مِثالٌ حاضِر، على: أنَّ أكثر المستدركين على أهل الظاهر لم يَخْبُروا كنهَ أهل الظاهر، ولم يُعالِجوا أصوله، فالتهانوي هنا أخطأ مرتين:
الأولى: في اعتباره أنَّ ابن حزم إنما بنى الحكمَ على الإجماع، مع أنَّ ابن حزمٍ قد صرَّحَ في صدر كلامه- وهو محلٌ لا يخفى - أنه بناه على الإجماع المتيقَّن، وعلى "النص الصحيح الذي عنه تمَّ الإجماع"
الثاني: أنه غَفَل عن النصِّ الذي احتجَّ به ابنُ حزم في المسألة، وغَفَلَ كذلك عن الطريقة التي احتجَّ بها ابنُ حزم، وهي ما يسميها أهلُ الظاهر "الدليل".
وبيان هذا: أنَّ التهانوي ادَّعى أنه لا نص في المسألة، وألزم حينئذٍ ابنَ حزم أنْ يبني إجماعَه على القياس، بينما يقول ابن حزم: إنَّ في المسألة نصاً، ثم استخرجه بطريقة أهل الظاهر، أعني "الدليل"، فابن حزم يقول: نعم، ليس في الحديث سوى ذكر العُسيلة، لكن هل يجوز أن تتزوَّج الثاني بعد العُسيلة، وهي مازالت بعد في عصمة الأول؟ الجواب: لا، بلا خلافٍ مِنْ أحد، فعُلِم ضرورةً بدلالة النصوص القاطعة والقاضية أنه لا يجوز للمرأة أنَّ تتزوَّج، وهي مازالت في عصمة الأول، كما عُلِمَ بالإجماع الضروري الواقع في هذه المسألة: أنَّ المقصود ما كان مِنْ فراقٍ بعد ذوقِ العُسيلة.
هذا هو مأخذ ابن حزم، واستدلاله مِن النص، ومنه أخذ العمومَ الذي اتَّكَأَ عليه، فلو أنَّ التهانوي أتى إلى هذا القدر مِنْ النص، وأبطل فيه طريقة ابن حزم، ومأخذه في المسألة، لكانَ له أنْ يقول: إنَّ ابن حزم مضطرٌ إلى القياس، أمَّا وقد جاوزه، فلا تعدُ المسألة حينئذٍ أنْ تكونَ مُجرَّد دعوى.
ـ[صيدلي محمد أمين]ــــــــ[28 - 08 - 07, 02:07 م]ـ
أخي الفاضل أبو عبدالرحمن المدني أنت تقول: (تتبعتُ المواضع التي ادعي فيهاأن ابن حزم رحمه الله وقع فيها في القياس، فتبين لي أن غالب هؤلاء لم يدركوا تفاصيل أصول أهل الظاهر)
نحن نريدك يا أخي الفاضل أن تشرح لنا كيف هم لم يدركوا تفاصيل أصول أهل الظاهر!!
وما هي هذه التفاصيل؟؟!!
أما كون ابن حزم (رحمه الله) يوافق الجمهور في كثير من المسائل التي استنبطوها بالقياس لكنه لا يسمي ذلك قياسا؛ إنما يتكلف في استنباطها من الدليل الذي قاسوا عليه أو دليل آخر، فمن المعلوم أن هذه طريقة ابن حزم!
فما الجديد في ذلك؟؟
فهل تقصد ب (تفاصيل أصول أهل الظاهر) هو أنهم يسمونه (دليلا) ولا يسمونه قياسا؟؟!!
اشرح لنا يا أخي الفاضل هذه التفاصيل؛ حتى نستفيد منها؛ إن كان ثمة جديد عندك!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/375)
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[28 - 08 - 07, 06:57 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
لعل هذا النقل يهم صاحب الموضوع
قال في الإبهاج 3/ 169 - 170 في سياق الكلام عن الدليل المسمى باستصحاب الإجماع في محل النزاع:"وكان القاضي يعني أبا الطيب يقول داود لا يقول بالقياس الصحيح وهنا يقول بقياس فاسد لأنه يحمل حالة الخلاف على حالة الإجماع من غير علة جامعة"
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[29 - 08 - 07, 03:28 ص]ـ
ما قلته إنما هو على سبيل التبرع، كما سبق
ومن ادعى على ابن حزم رحمه الله أنه كان ينكر القياس نظرا ويستعمله عملا فليبد لنا ما في جعبته
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[29 - 08 - 07, 04:55 ص]ـ
الأمر الآخر: الدليل عند الظاهرية ليس بقياس، كما هو مبين في المثال الذي سقته آنفا
فمن لم يفقه هذا الأصل عند الظاهرية أو ظنه نوع من القياس فهذه ليست مشكلة ابن حزم ولا حتى أهل الظاهر
إنما هي مشكلة من يتتبع القياس في كلام ابن حزم حسب أصله هو.
أما المثال الذي نقله الأستاذ سيد أحمد مهدي فهو نقل نفيس ولعل يثري النقاش في هذه المسألة
كما أن فيه طرافة ظاهرة فالقاضي البلاقلاني يقول: إن داود ينكر القياس الصحيح ثم يذهب ويثبت القياس الفاسد.
قلت: القاضي الباقلاني، جليل القدر، وافر العقل، ومن رأى تعظيم الجويني له - والجويني من هو - أدرك منزلة الرجل
لكن يبقى السؤال: هل مأخذ داود في استصحاب الإجماع في مورد النزاع: هو هذا القياس الذي ذكره القاضي أبو الطيب أنه يقيس حال الخلاف على حال الإجماع من غير علة جامعة.
الجواب بالقطع حتى عند القاضي أبي بكر:
لا، وإنما هو تمسك داود بأصله في الإجماع واليقين، وبقاء الحال الأولى.
إذا ما وجه قول القاضي أبي بكر؟
هو إلزام داود بأنه صادف طريق القياس الفاسد، وأن القياس مهيع لا مفر منه.
وفي الحقيقة هذا لا يضرُّ داود ولا أحدا من أهل الظاهر لأنهم لا ينكرون وقوع ذلك ولا التقائهم مع أهل القياس في كثير من النتائج.
وكمثال آخر فإن الظاهرية ينكرون المفاهيم ومع ذلك قد يلتقون مع الجمهور المثبتين للمفاهيم إذا اضطرت إليه دلالة النص بأن يكون ضدا واحدا توجبه دلالة النص المنطوقة
ـ[أبو عبدالله الحضرمي]ــــــــ[29 - 08 - 07, 02:31 م]ـ
الظاهر والله اعلم أن الإمام ابن حزم يفرق بين القياس الجلي والقياس الظني، ولا ينفي جميع انواع الأقيسة
نقلا عن بعض مشائخنا أنه تتبع قياسات ابن حزم
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[29 - 08 - 07, 03:13 م]ـ
ابن حزم رحمه الله ينفي القياس كله قطعيه وظنيه بصريح كلامه، بل تبرأ في الإحكام من جماعة من أصحابه الظاهريين لإثباتهم العلل المنصوصة، وقال إن هذا ليس مذهب داود وأصحابه وإنما هو مذهب القاساني وضربائه
كما أن ابن تيمية رحمه الله اعتبر إنكار هذا من ا بن حزم رحمه الله مكابرة.
وبالمناسة ابن حزم ينكر العلل بجميع أنواعها: علل أهل القياس، أو علل أهل الحديث، أو علل أهل النحو
ولا يثبت من العلل إلا ما لا يتخلف البتة مثل أن النار سبب للإحراق.
ـ[صيدلي محمد أمين]ــــــــ[29 - 08 - 07, 03:33 م]ـ
أخي الفاضل أبو عبدالرحمن المدني تقول: (إنما هي مشكلة من يتتبع القياس في كلام ابن حزم حسب أصله هو)
لا بأس، إذن لم نختلف؛ نحن نسميه قياسا، فليسمه ابن حزم (رحمه الله) ما يشاء.
المهم أنه قياس عندنا، وابن حزم يأبى تسميته قياسا حسب ما أصله من إنكار القياس!
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[29 - 08 - 07, 07:30 م]ـ
أخي محمد أمين:
هل تعرف معنى " الدليل" عند الظاهرية؟
ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[29 - 08 - 07, 08:39 م]ـ
إذا تقرر أن القياس موجود في الشريعة .. بدلالة القرآن والسنة والنقول عن الصحابة والسلف بعامة
وهو الصحيح الذي لا مرية فيه ..
فلابد أن يكون ابن حزم ومن تبع أصوله قد وقع في تناقض بأن يقيس من حيث لا يشعر
وإن نفى ذلك ..
هذه سنة ربانية لا تتخلف
وبقدر ما يكون الانحراف عن الجادة .. بقدر ما ينشأ التناقض ..
وبابه في البدع أوضح ..
وهنا أمر:-
القوة في المحاجة والجدال .. ليس دليلا ..
فابن حزم قوي جدا في تثبيت رأيه بعبارات صارمة لايكاد يجردها عن التأثر بها إلا الراسخ في العلم
وقد حكى مالك عن أبي حنيفة:إنه لو أراد أن يقنع مناظره بأن هذه السارية (من خشب) هي من ذهب لفعل ..
وعليه فإن إثبات استعمال ابن حزم للقياس .. (من غير شعور)
يكفي فيه مقالاته في الأسماء والصفات ..
فإنه لما قاس صفات الله على المخلوقين .. أنكر معانيها ..
ومن هنا وصفه ابن عبد الهادي وغيره بأنه جهمي في الصفات
ونعته الذهبي بأنه سال في موضع الجمود وجمد في موضع السيلان
يريد أنه في العقيدة سال .. فلم يكن وقافا على الدليل والإجماع
وفي الفقه الذي من شأنه السيلان .. جمد
ويكفي في إثبات وقوعه في القياس ..
أن تجد له كلمة"من باب أولى" .. في حديثه
والله أعلم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - 08 - 07, 09:02 م]ـ
ويكفي في إثبات وقوعه في القياس .. أن تجد له كلمة"من باب أولى" .. في حديثه
ابن حزم لم يستعمل هذه العبارة فيما اطلعت عليه، إلا أن يكون استعمل ما يقاربها لا بلفظها، أو يكون استعملها في رده على أهل القياس.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/376)
ـ[ابوهادي]ــــــــ[29 - 08 - 07, 09:50 م]ـ
أخي الفاضل أبو عبدالرحمن المدني تقول: (إنما هي مشكلة من يتتبع القياس في كلام ابن حزم حسب أصله هو)
لا بأس، إذن لم نختلف؛ نحن نسميه قياسا، فليسمه ابن حزم (رحمه الله) ما يشاء.
المهم أنه قياس عندنا، وابن حزم يأبى تسميته قياسا حسب ما أصله من إنكار القياس!
الصيدلي جزاك الله خيرا
ـ[صيدلي محمد أمين]ــــــــ[29 - 08 - 07, 09:53 م]ـ
الأخ الفاضل أبو عبدالرحمن المدني، أنا أقول كلامًا محددا؛ أقول: إذن لم نختلف؛ نحن نسميه قياسا، فليسمه ابن حزم (رحمه الله) ما يشاء.المهم أنه قياس عندنا، وابن حزم يأبى تسميته قياسا حسب ما أصله من إنكار القياس!
هل عندك اعتراض على هذه العبارة؟؟!!
وأزيدك هنا فأقول: فهو يناقض نفسه عندنا، وبالطبع لن يعترف هو بأنه قياس حتى لا يناقض نفسه! واضح؟؟
أعتقد أن عباراتي واضحتان لا لبس فيهما!
هذا ما أريد أن أقرره، فلماذا تصر على تشتيت الكلام؟؟
فلماذا تسألني عن معنى الدليل عند الظاهرية؟؟
إذا كان يتضح من كلامي أنني لا أفهم معنى الدليل عند الظاهرية؛ فلا بأس أخبرنا عن هذا المعنى العظيم عندهم، ثم أتبعه بذكر علاقته بما أريد تقريره.
أما عرض السؤال هكذا؛ فالغرض منه واضح؛ وهو إطالة الموضوع بلا فائدة.
وأزيدك فأقول: أنا حقًا لا أعرف ماذا يقصد الظاهرية بالدليل، ولا أذكر هل قرأت أو سمعت أنهم يعنون معنا معينا أو لا، فربما مر علي ذلك من زمن، و لن أهتم بأن أفتح كتابا لأجيبك منه؛ فالظاهرية ليسوا من أهل الفقه (كما ذكر معنى ذلك الشيخ الفاضل محمد الأمين في رد له) وكل من شم رائحة الفقه يعلم أن كلام ابن حزم بعيد كل البعد عن طريقة الفقهاء، فما أجمل الإيجاز المقترن بالدليل في كلامهم، وما أسوء طريقة ابن حزم في الإطالة و اللف والدوران و محاولة أسر القارئ بالتأكيد على أنه متبع للدليل!
فلا يأسر إلا غمرًا لم يعرف طريقة الفقهاء.
فالحمد لله الذي عافاني من أن أتأثر بكلامه؛ فمنذ نعومة أظفاري (منذ عشرين سنة تقريبا) كانت بدايتي مع كلام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن وابن تيمة في الفتاوى الكبرى.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[30 - 08 - 07, 01:53 ص]ـ
أخي محمد الأمين:
نعم، كان الأمر على ما كنتُ أتوقع.
أنت لا تعرف الدليل عند الظاهرية؛ فمالك تعترض؟
فكان الأمر كما ذكرتُ في بداية الموضوع فزدتني يقينا أن أكثر المستدلين على أهل الظاهر لم يدركوا تفاصيله،
وسأختصر لك الموضوع: الدليل ليس هو القياس، فليس الأمر كما ذكرت أن الجمهور يثبتونه عن طريق القياس، وابن حزم يثبته من نفس الطريق ثم يذهب ويسميه دليلا
والدليل باختصار: هو ما تضطر إليه دلالة النص.
ابن حزم رحمه الله بحسب حدود اطلاعي على أقل تقدير – لم يجر في مجرى أهل القياس البتة.
أما ترتيب أحد الإخوة المشاركين بأنَّ ادَّعى أنه بما أن القياس خطأ فلا بد أن يقع ابن حزم في التناقض.
قلت: هذا وإن كان حقا في نفس الأمر، لانتظام النصوص، غير أنه يجوز أن يقع التناقض من ابن حزم من غير أن يقيس، هذه واحدة.
الثانية: أنه لا بد أن نفرِّق بين حالين:
الحال الأولى: أن ابن حزم رحمه الله يمكن أن يكون أثبت القياس مرة من غير أن يشعر، أو أنه جرى مجراهم في معنى من النصوص في مسألة معينة.
فهذا يجوز أن يقع، ولا أستبعد أن يقع من ابن حزم قليلا لأن إنكار المعاني أمر عسير جدا، فابن حزم وإن التزم إنكاره وأجاد في الاطراد بتمسكه بهذا الأصل حتى إنه أركب نفسه الأقوال الشاذة، كل ذلك نفرة من القول بالقياس، إلا أنه غير مستعبد أن يقع منه الخطأ المرة والمرتان، وإن كان لم يقع لي حتى الآن موضع استطيع أن أجزم بوقوعه فيه.
الأمر الآخر: وهو الذي يهمني وهو الذي أنكره هو قول من يقول: إن ابن حزم رحمه الله كان ينكر القياس قولا ثم يذهب ويثبته عملا وواقعا، أو أنه اضطر إليه فسماه دليلا.
فهذا لم يقع اطراده من ابن حزم رحمه الله،
فالإمام أبو محمد نَهَجَ منهجه والتزم طريقه وأنكر القياس قولا وعملا.
وإني وإن كنت لا أتفق معه في إنكار المعاني والعلل، إلا أني أشيد بهذا الاطراد الذي يسجل في صحيفة ابن حزم، ليزاحم نفسه مع الكبار.
وبدل أن نتجادل في القيل والقال،
دونكم كتب ابن حزم، فهلموا إليها وائتوا بقياساته التي زعمتم.
ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[30 - 08 - 07, 01:58 ص]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا أبا مالك ..
أخي المدني
أرجو أن تفسر سبب عدول الإمام ابن حزم عن إمرار صفات الرب على (ظاهرها) وهو ظاهري .. ؟
أليس مسلكه هذا يدل على وقوعه في القياس من حيث لم يشعر؟
حيث قاس صفات الله على المخلوقين .. وأداه هذا القياس .. إلى موافقة الجهمية والمعتزلة
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[30 - 08 - 07, 02:06 ص]ـ
وعليه فإن إثبات استعمال ابن حزم للقياس .. (من غير شعور)
يكفي فيه مقالاته في الأسماء والصفات ..
فإنه لما قاس صفات الله على المخلوقين .. أنكر معانيها ..
والله أعلم
نعم، أنكر ابن حزم الصفات وأخطأ، لكن لم يكن مأخذه القياس، بل كان أحد مآخذه هو إنكار القياس
ولقد هممت أن أنقل لك بعض النقول عن ابن حزم التي تفيد ذلك، ثم بدا لي أن أكف عن ذلك خشية التشويش الذي قد يحدثه خطأ ابن حزم في هذه المسألة.
أرجع وأقول: خذوا أصول أهل الظاهر من أهل الظاهر، ودعوني من قول فلان، وأخبرني شيخي، ونقل فلان.
عندكم: المحلى، الفصل، الإحكام، رسائل ابن حزم .....
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/377)
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[30 - 08 - 07, 02:14 ص]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا أبا مالك ..
أخي المدني
أرجو أن تفسر سبب عدول الإمام ابن حزم عن إمرار صفات الرب على (ظاهرها) وهو ظاهري .. ؟
أليس مسلكه هذا يدل على وقوعه في القياس من حيث لم يشعر؟
حيث قاس صفات الله على المخلوقين .. وأداه هذا القياس .. إلى موافقة الجهمية والمعتزلة
عفوا أنت تخلط بين القول بالظاهر، والقول بالقياس، فليست ثمة تلازم بينهما.
كان الأولى أن تقول: لماذا ترك ابن حزم ظاهر النصوص في الصفات وتكتفي، وتقول حينئذ: أليس هذا خروجا عن ظاهريته؟
أما إقحامك القياس غريب، وهو مرتب على خطأ سبق في الرد الماضي التنيبه عليه.
ولعلك أخي أبا القاسم المقدسي تنضاف إلى أخي محمد الأمين في الاشتراك في عدم العلم بتفاصيل القول بالظاهر.
لك أن تستدرك، ولكن بعلم.
لا تحاكم ابن حزم بحسب تصوراتي وتصوراتك.
انقل كلام ابن حزم وانقده.
رحمك الله يا أبا محمد لقد كنت أكثر إنصافاً، حينما حاكمت أهل القياس بحسب أصولهم.
ولئن قلتُ، فلقد قضى الصنعاني لابن حزم ولكن على مَنْ؟
على ابن دقيق العيد الإمام فقيه الدنيا وعالمها، ليس لشيء إلا لأنه أهمل أصلا أصيلا تدور عليه فلك المناظرة وهو تسليم الخصم.
أعتذر عن القسوة ولكن ما وقع منكم على الإمام ابن حزم أقسى وأشد
ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[30 - 08 - 07, 02:45 ص]ـ
هو وقع في القياس دون أن يشعر:)
نحن نعلم أنه لا يأخذ بالقياس
الذي ينكر الصفات .. لم ينكرها إلا لمقايسة ذهنية .. أفضت به إلى إنكارها ..
وكل تعليلاتهم على التحقيق .. تدور حول نفي الصفة تنزيها! ..
فلا يمكن للمعطل أن ينفي إلا عبر قنطرة القياس على المخلوق ..
بغض النظر عن التأويل .. والتفسير .. الذي يقدمه
هذا ما نقصده بأصل السؤال
المقصود أنه وقع في القياس قسرا وإن أنكره ..
ولا يهمني هنا رميك لنا بالجهل ..
المسألة واضحة .. ومحددة بغض النظر عن معرفتنا من عدمها
وأنا بالمناسبة أحب ابن حزم. كثيرا. وأدافع عنه .. فلا تخلط .. وتجعل الحوار أشبه بحوار المبتدعة ..
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[30 - 08 - 07, 02:48 ص]ـ
ألا يلاحظ الإخوة أنهم خرجوا عن الموضوع تماما؟!
النقاش حول ابن حزم والظاهرية لا ينتهي، وليس هو المراد من سؤال الأخ السائل أصلا
فلماذا نضيع الوقت فيه؟!
السؤال عن (داود) وليس عن (ابن حزم)، والسؤال عن (مثال) وليس عن (منهج)
وأنا أعتقد أن سؤال الأخ السائل لا يمكن الجواب عنه بجواب فاصل؛ لسببين:
أولا: لأن تصانيف داود لم تصلنا.
ثانيا: لأن كل مثال يمكن استخراجه يمكن أيضا أن يُورد عليه كثير من الإيرادات التي تخرجه عن كونه قياسا؛ لأننا لا نعرف معرفة تامة كيفية استدلال داود.
وأضيف شيئا آخر، وهو أنه إن كان مراد الأخ السائل أن يثبت تناقض داود لأنه أنكر القياس تأصيلا وذهب إليه عملا، فأحب أن أقول: إن هذا مسلك غير سليم؛ لأن (لازم المذهب ليس بمذهب) على الصحيح، وكذلك فكثير من العلماء قديما وحديثا يؤصلون أصولا ثم يخالفونها في بعض الفروع، فقل أن يسلم أحد من ذلك.
فلا أدري حقيقةً ما الفائدة العملية من هذا السؤال.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[30 - 08 - 07, 03:04 ص]ـ
أخي المقدسي:
جاوبني بصدق
هل عندك علم أن ابن حزم رحمه الله أنكر الصفات بموجب القياس؟ مع أنه سبق الإشارة إلى "علم" وهو أن أحد مآخذ ابن حزم في إنكار الصفات هو إنكار القياس
نعم عندك عمومات مثل ما ذكرت وهذا لا يصلح لو لم تكن كتب ابن حزم حاضرة، فكيف تتجازوها إلى هذه التخرصات.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[30 - 08 - 07, 03:10 ص]ـ
لماذا نتخرص ونتكهن كأننا نتتكم عن عالم من الخيال، او عن رجل من الكوكب الآخر.
وأخيرا اقول كما قال ابن حزم:
دعوني من إحراق رق وكاغد، وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري
وبالمناسبة هذه الدعوى لم تقع حتى من ابن تيمية الذي منه أخذتم هذه التقريرات في مسائل الأسماء والصفات.
ونفسي أموت وأعرف - مثل ما يقول العوام - ما الذي يحجزكم أن تقلبوا دفاتر ابن حزم لتخرجوا لنا القياس المدعى بدل القيل والقال
ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[30 - 08 - 07, 03:12 ص]ـ
شيخ أبا مالك .. أنا شخصيا سألت عن ابن حزم لأن كتبه موجودة ..
ثم بيان وقوع ابن حزم في قياس .. مفيد .. على الأقل بالنسبة لي .. وفائدته العلمية لا تخفى ..
ولأخي المدني أقول
ليس تخرصات ..
فالخرص كذب .. وأشكرك على كلامك المهذب!
قد تقرر أن من ينكر الصفات .. على اختلاف نحلهم .. ومللهم .. يجمعهم ذات الحجة
سواء كانوا معتزلة أو أشاعرة أو شيعة ..
وهو نوع من القياس ..
المقصود أن إنكار القياس والعلل مكابرة ذهنية ..
ولم أدع أن ابن حزم .. لجأ للقياس كدليل بمعنى أنه استحضر كونه قياسا ومع ذلك قال به ..
وإنما وقع فيه وقوعا رغما عنه .. لما سبق من بيان أنه مكابرة .. ومعاندة للفطرة .. والعقل
والذي يغلو في استعمال القياس .. أيضا مكابر ..
حين يدعي أن الدليل في واقعة ما إنما ثبت بالقياس .. والحق أن النص يغني عنه ..
أما قولك نتخرص .. فأنا في طور البحث ..
ولكن ما قدمته حتى الساعة يعد دليلا ..
وحسبما أذكر قد بين ابن القيم وقوع نفاة القياس في التناقض ..
وكذلك أشار إليه الأمين الشنقيطي في رده عليهم ..
ولكن الأمر بحاجة لبحث ..
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/378)
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[30 - 08 - 07, 03:41 ص]ـ
الآن بدأت في الاتجاه الصحيح، واسأل الله عز وجل لك التوفيق والسداد في بحثك
وأنا في انتظارك
غير أني أعود وأقول: تنبه أن تقع في ما وقع فيه غيرك
أدرس مذهب أهل الظاهر أولاً ثم تتبع قولهم.
بقي أن أفرض لك صورة أنقض بها تعميمك القطعي أن منكر الصفات لا بد له من القياس
كثير من منكري الصفات أو بعضها إنما مأخذهم شرعي وهو قوله تعالى: ليس كمثله شيء
وهذا غلط محض غير أنه يبقى مأخذهم في هذا الغلط
صورة بسيطة - بالمعنى العامي - وواقعة يقع فيها كثير من عوام علم أصول الكلام.
صورة أخرى: رجل ينفي الصفات أن إثباتها فيه قياس الخالق بالمخلوق.
ها دونك صورة لمنكر الصفات مآخذه فيها القياس .....
هذه صورة ساذجة وقع فيها إنكار الصفات من غير قياس، فكيف بعقل ابن حزم، وبجبروت فهمه.
ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[30 - 08 - 07, 03:55 ص]ـ
لا أقبل منك هذا التقويم .. ولا تضع نفسك أستاذا تعدل من تشاء وتجرح من تشاء
ولم أكن في اتجاه خطأ ثم عدلت .. أبدا
ولكنك لم تفهم كلامي من البدء
وواضح أن الغلو أخذ بلبك ..
فتظن أن الذكاء المتوقد .. يعني ألا يقع العالم في تناقض .. ويوحي كلامك أننا أعداء لابن حزم .. وأنت المحامي عنه ..
لا يا أخي .. العبقرية وحدها ليست كافية في الدلالة على ما تقول ..
وفي التاريخ عباقرة كبار .. ووقعوا في تناقضات صارخة .. مع كونهم ليسوا مطعونا في إخلاصهم
كالإمام الغزالي مثلا ..
أما قولك مأخذهم الآية .. فهذا غلط ..
لأن الشيعة أيضا .. يقولون مأخذنا القرآن ..
ويزعمون أن الإمامة في القرآن ..
المقصود أن ما حملهم على نفي الصفات .. قياسهم الخالق بالمخلوق
بدليل قولهم عند صفة اليدين مثلا .. ظاهرها يوهم تشبيه الله بخلقه .. إذن .. فالمراد الكرم والقدرة .. إلخ
أما عكس الصورة فلا
لأن الله هو المتكلم .. ولايمكن أن يكون كلام الله موهما للتبيه كما يزعمون ..
ولأهل الظاهر خصوصا .. لا يليق بهم أن يقعوا في تحريف الصفات ..
ألبتة ..
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[30 - 08 - 07, 04:10 ص]ـ
غفر الله لك
وهذه مفارقة أخرى:
تنكر أن يكون بعض الناس أنكر الصفات أو بعضها لشبهة من الآية تلقفها من شيخه
ثم تجرأ وتتهم الظاهرية بالمكابرة
ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[30 - 08 - 07, 04:14 ص]ـ
المكابرة في إنكار القياس .. لا تخفى ..
فالله خلق العقول بطبعها تقيس ..
والقياس- والله- لقد وقع فيه الإمام ابن حزم ..
وأنت الآن قست .. ردي على الظاهرية .. بردي على المؤولة ..
فظننت بهذا أني أجحفت
وأشهد الله على حب هذا الإمام
ولكني لا أغلو كما هو منهج أهل السنة والجماعة ..
فقد صيرت الحوار أشبه بحوار البدعيين ..
وأنقل هنا كلاما قيما للشيخ الفاضل أبي حازم. ز
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإن من أخطر ما صنعه ابن حزم _ رحمه الله _ التضخيم والتعظيم للأخذ بالنصوص ظاهراً وهو يخالفها كثيرا باطنا في رفضه للمعاني والقياس والمفهوم والمصالح، كما أنه يدعي رفض القياس ظاهراً ويعمل بالقياس الاقتراني باطنا، ومذهبه في التعامل مع النصوص كمذهب ابن كلاب وأبي الحسن الأشعري خليط بين علم الكلام والمنطق وبين علم النقل إلا أن ابن كلاب ومن وافقه كالحارث المحاسبي والثقفي كانوا أقرب إلى أهل السنة من ابن حزم.
وإلا فعند التحرير التمسك بالنصوص هو العمل بها لفظاً ومعنى على مراد الله ومراد رسوله وإلغاء المعاني من النصوص إبطال لمراد الله ورسوله وإلا فكيف يعلم ذلك إن لم ندرك المعنى وكيف ندرك المقاصد الشرعية التي يزعم أن الظاهرية هم أعلم الناس بها.
كما أن التمسك بالنصوص هو عدم الخروج عنها بسفسطة ومنطق في تقرير مسائل الشريعة لا سيما في أبواب العقيدة.
وأعظم الناس معرفة بهذا وأكثرهم تمسكاً بالنصوص ظاهرا وباطنا هم فقهاء أهل الحديث كالإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وابن عبد البر _ قرين ابن حزم وأعلم الناس به _ وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من الأئمة المشهورين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/379)
ولم يتغير منهج أهل السنة في ألفاظم ولا مصطلحاتهم ولا معانيهم في تقرير أبواب العقيدة تأثرا بعلم الكلام او المنطق فابن تيمية وابن القيم أعلم الناس بهذه المصطلحات ومع هذا لا يتلفظون بها إلا في مجال الرد على المخالفين اضطراراً وأما في تقرير مذهب أهل السنة فالوقوف عند ألفاظ النصوص وينظر العقيدة الواسطية وغيرها ليعلم الفرق بين التمسك بالنصوص عند أهل السنة وعند غيرهم.
ثم إنه من الخطأ في الانتصار لمذهب ابن حزم أن يجعل مقابله مقلدة المذاهب فقط ومن ثم يرجح مذهب ابن حزم عليهم وهل لا يوجد غير هاتين الطريقتين؟
أين طريقة فقهاء أهل الحديث كمالك والشافعي وأحمد ومن وافقهم من فقهاء أهل الحديث.
واضيف إلى ما ذكره الشيخ عبد الرحمن حول مسألة تفضيل ابن حزم لعائشة رضي الله عنها على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما واستدلال ابن حزم بالإجماع السكوتي حيث يقول: (فهذا عمار والحسن وكل من حضر من الصحابة (رضي الله عنهم) والتابعين –والكوفة يؤمئذٍ مملؤة منهم– يسمعون تفضيل عائشة على علي –وهو عند عمار والحسن أفضل من أبي بكر وعمر– فلا ينكِرونَ ذلك ولا يعترضونه، وهم أحوج ما كانوا إلى إنكاره. فصحّ أنهم متفقون على أنها وأزواجه –عليه السلام– أفضل من كل الناس بعد الأنبياء (عليهم السلام))
هذا الاستدلال غريب من أربعة أوجه:
الأول: أنه لايتمشى مع ما قرره ابن حزم من عدم الاحتجاج بالإجماع السكوتي في كتابه الإحكام ومع هذا فهل كل من حضر الخطبة هم كل مجتهدي ذلك العصر؟ وأين هذا من الإجماع؟!
قال في الإحكام (4/ 182) في رد الإجماع السكوتي: ( .. قولكم إنكم تقولون ذلك إذا انتشر قول طائفة من الصحابة أو من بعدهم فقالوا ههنا فمن هذا نسألكم: من أين علمتم بانتشار ذلك القول؟ ومن أين قطعتم بأنه لم يبق صاحب من الجن والإنس إلا علمه ولا يفتي في شرق الأرض ولا غربها عالم إلا وقد بلغه ذلك القول فهذه أعجوبة ثانية وسوأة من السوءات لا يجيزها إلا ممخرق يريد أن يطبق عين الشمس نصرا لتقليده وتمشية لمقولته المنحلة عما قريب ثم يندب حين لا تنفعها الندامة.
والكذبة الأخرى قولكم: فلم ينكروها فحتى لو صح لكم أنهم كلهم علموها فمن أين قطعتم بأنهم لم ينكروها وأنهم رضوها وهذه طامة أخرى، ونحن نوجدكم أنهم قد علموا ما أنكروا وسكنوا عن إنكاره لبعض الأمر ... )
ثم قال: ( ... قد يسكت المرء لأنه لم يلح له الحق أو يسكت موافقا ثم يبدو له وجه الحق أو رأى آخر بعد مدة فينكر ما كان يقول ويرجع عنه كما فعل علي في بيع أمهات الأولاد وفي التخيير بعد موافقته لعمر على كلا الأمرين أو ينكر فلا يبلغنا إنكاره ويبلغ غيرنا في أقصى المشرق وأقصى المغرب أو أقصى اليمين أو أقصى إرمينية ... )
فكيف يستدل هنا بالإجماع السكوتي الذي من احتج به فقد أتى بالطوام؟؟
الثاني: ولا يتمشى مع ما قرره من أن الإجماع خاص بالصحابة حيث يقول في الإحكام (4/ 148): (وأما الإجماع الذي تقوم به الحجة في الشريعة فهو ما اتفق أن جميع الصحابة رضي الله عنهم قالوه ودانوا به عن نبيهم وليس الاجماع في الدين شيئا غير هذا) ثم يقول: (لا إجماع إلا إجماع الصحابة رضي الله عنهم) ثم يقول: (إنما الإجماع إجماعهم).
فكيف اعتد بقول التابعين هنا؟
الثالث: لو سلم أنهم أجمعوا على تفضيل عائشة على علي فمن أين لابن حزم أنهم فضلوها على أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم.
الرابع: أن هذا الخبر الذي اعتمد عليه ابن حزم ضعيف جداً فقد رواه ابن حزم بإسناده عن ابن جرير الطبري وابن جرير رواه في تاريخه (3/ 27) فقال: كتب إلي السري عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة فذكره.
- أما السري فهو ابن يحيى بن السري التميمي الكوفي فال عنه ابن ابي حاتم: (لم يقض لنا السماع منه وكتب إلينا بشيء من حديثه وكان صدوقاً) الجرح والتعديل (4/ 285)
- وأما شعيب فهو ابن إبراهيم الكوفي قال فيه ابن عدي: (ليس بالمعروف وله أحاديث وأخبار وفيه بعض النكرة وفيه ما فيه من تحامل على السلف) ينظر: لسان الميزان (2/ 145)
وقال الذهبي: (راوية كتب سيف عنه فيه جهالة) ميزان الاعتدال (2/ 275)
- وأما سيف فهو ابن عمر اتميمي الضبي الأسدي:
قال فيه ابن معين والنسائي والدارقطني: ضعيف.
التاريخ لابن معين (2/ 245) الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص 123) الضعفاء والمتروكين للدارقطني (ص 149)
وقال الدارقطني في رواية البرقاني: متروك سؤالات البرقاني (ص 33)
وقال أبو حاتم: متروك يشبه حديثه حديث الواقدي.الجرح والتعديل لابن ابي حاتم (4/ 278)
وقال أبو داود: ليس بشيء.
وقال ابن حبان: (يروي الموضوعات عن الأثبات واتهم بالزندقة) المجروحين (1/ 345)
ينظر: الكامل في الضعفاء لابن عدي (3/ 435) ضعفاء العقيلي (2/ 175) تهذيب الكمال (12/ 324) تهذيب التهذيب (4/ 259)(109/380)
دليل الاستصحاب
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[15 - 08 - 07, 10:39 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فهذا بحث مختصر سهل في دليل (الاستصحاب) أرجو أن ينتفع به الإخوة الكرام
أولاً: تعريفه لغةً واصطلاحاً:
الاستصحاب لغةً: استفعال من الصحبة أي طلب الصحبة كقولهم: (استغفر أي طلب المغفرة واستفهم أي طلب الفهم) والصحبة يراد بها معانٍ:
الأول: المقاربة والمقارنة ولذا يقال للقرين صاحب.
الثاني: الملازمة وعدم المفارقة ومنه تسمية الزوجة صاحبة لملازمتها للزوج وطول صحبتها له في الغالب كما في قوله تعالى: ? وصاحبته وأخيه ?.
الثالث: الحفظ ومنه قولهم: أصحب الرجل واصطحبه أي حفظه.
الرابع: الانقياد ومنه قولهم: أصحب فلان إذا انقاد.
وأما اصطلاحاً: فعرف بعدة تعريفات نذكر منها:
1 - تعريف الغزالي: (التمسك بدليل عقلي أو شرعي وليس راجعاً إلى عدم العلم بالدليل بل إلى دليل مع العلم بانتفاء المغير، أو مع ظن انتفاء المغير عند بذل الجهد في البحث والطلب) وبنحوه عرفه ابن قدامة.
2 – تعريف ابن تيمية: (البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع)
3 – تعريف ابن القيم: (استدامة إثبات ما كان ثابتاً، أو نفي ما كان منفياً)
4 – تعريف البخاري: ذكر البخاري أربع تعريفات وهي:
أ – الحكم بثبوت أمرٍ في الزمان الثاني بناء على أنه كان ثابتاً في الزمان الأول.
ب – التمسك بالحكم الثابت في حال البقاء لعدم الدليل المغير.
ج – الحكم ببقاء الحكم الثابت في الماضي للجهل بالدليل المغير لا للعلم بالدليل المبقي.
د – الحكم ببقاء حكم ثابت بغير دليل غير معترض لبقائه ولا لزواله محتملٍ للزوال بدليله لكنه التبس عليك.
يظهر مما سبق في التعريفات أن الاستصحاب يعتمد على عدة أمور:
الأول: أن يستند الاستصحاب إلى دليلٍ عقلي أو شرعي (كما يظهر في تعريف الغزالي وابن قدامة وغيرهما).
الثاني: العلم أو الظن بعدم وجود الدليل المغير للحكم السابق، ولا يكفي في ذلك الجهل بعدم وجود الدليل، ويحصل العلم أو الظن عن طريق البحث والطلب ممن هم أهلٌ لذلك.
الثالث: أن الدليل المغير لا بد أن يكون شرعياً كما يظهر في تعريف ابن تيمية.
ولعلنا نختار تعريفاً يكون جامعاً مانعاً فنقول هو: (التمسك بالحكم الثابت شرعاً أو عقلاً في الماضي للعلم أو الظن بانتفاء الدليل الشرعي المغير)
ثانياً: استخدام مصطلح الاستصحاب عند الأصوليين:
لم يكن مصطلح (الاستصحاب) مستخدماً في العصور المتقدمة لا العصر النبوي ولا عصر الصحابة والتابعين بل ولا عصر الأئمة الأربعة وإن كان معمولاً به عند الأئمة المجتهدين لكن ليس بهذا المصطلح، ومن أوائل من ذكر هذا المصطلح ابن القصار المالكي في مقدمته والباقلاني ثم الجويني والشيرازي والدبوسي والباجي وابن حزم وأبو الحسين البصري المعتزلي وكانوا يطلقون عليه مصطلح (استصحاب الحال).
وكان المتقدمون يذكرون للاستصحاب نوعين هما: استصحاب الحال واستصحاب الإجماع، ثم أضاف المتأخرون أنواعاً أخرى سيأتي بيانها إن شاء الله.
ثالثاً: حجية الاستصحاب:
اختلف في حجية الاستصحاب على أقوال أهمها:
القول الأول: أنه حجة مطلقاً ويصلح للدفع والإثبات وبهذا قال جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والشيعة والمتقدمون من الحنفية.
القول الثاني: أنه ليس بحجة مطلقاً وهو قول بعض الحنفية كالدبوسي وابن الهمام وبعض الشافعية وأبي الحسين البصري من المعتزلة وكثير من المتكلمين.
القول الثالث: أنه حجة يصلح للدفع لا للإثبات وبهذا قال جمهور المتأخرين من الحنفية بمعنى أنه يصلح دليلاً يدفع الدعوى الواردة ولا يصلح لإثبات دعوى حادثة ابتداءً، فالمفقود مثلاً بقاؤه حياً هو الأصل لكنه يصلح حجة لإبقاء ما كان فلا يورث ماله لكن لا يصلح لإثبات أمر لم يكن فلا يرث من أقاربه.
القول الرابع: أنه حجة في حق المجتهد فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى، وليس حجة في المناظرة مع الخصوم وهو قول الباقلاني.
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول: استدل من يرى حجية الاستصحاب مطلقاً بأدلة من الكتاب والسنة وآثار الصحابة والمعقول:
أولاً:أدلة الكتاب:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/381)
1 – قوله تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً}، وقوله تعالى: {وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعاً منه إن في ذلك لآيات لقومٍ يتفكرون}
وجه الاستدلال: أن الله بين في هاتين الآيتين أنه أباح لنا كل ما خلق في السماوات والأرض إلا ما ورد به النص.
2 – قوله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إليَّ محرماً على طاعمٍ يطعمه إلا أن يكون ميتةً أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجسٌ}، وقوله تعالى: {وقد فصَّل لكم ما حرَّم عليكم إلا ما اضطررتم إليه}، وقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين}، وقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها والله غفور حليم}.
وجه الاستدلال: أن الله بين في هذه الآيات أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما نصَّ على تحريمه وفصله وبينه في كتابه أو على لسان رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، ونهى عن السؤال عن ذلك حتى لا يحرم ما لم يحرم من قبل.
ثانياً: أدلة السنة:
1 – حديث أبي سعيد الخدري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماماً لأربع كانت ترغيماً للشيطان " أخرجه مسلم
وجه الاستدلال: أن الحديث فيه بيان أنه متى شك المرء في صلاته هل صلى ثلاثا أم أربعاً لزمه البناء على اليقين وهو الأقل فيجب أن يأتي برابعة ويسجد للسهو فهو صريح في وجوب البناء على اليقين فالأصل بقاء الصلاة في ذمته وهذا هو الاستصحاب.
2 – حديث عباد بن تيم عن عمه 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه شكا إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ فقال: " لا ينفتل - أو لا ينصرف - حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً " متفق عليه، وأخرج مسلم نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وجه الاستدلال:أن هذا يدل على أن الأصل بقاء المتطهر على طهارته فالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يأمره بالوضوء مع ورود الشك، وهذا هو معنى الاستصحاب.
ولذا قال النووي _ رحمه الله _: (هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها)
3 - عن ابن عمر _ رضي الله عنهما _ أن رجلاً سأل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ما يلبس المحرم؟ فقال: " لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوباً مسَّه الورس أو الزعفران فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين " متفق عليه
وجه الاستدلال: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أجاب السائل بما يحرم عليه لبسه؛ لأنه ينحصر وأعرض عما يباح له لبسه؛ لأنه لا ينحصر فهذا يبين أن ما سوى المذكورات يباح لبسه، وهذا يدل على أن الأصل هو الإباحة.
4 – عن سعد بن أبي وقاص 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته " متفق عليه.
وجه الاستدلال: أن هذا الحديث يدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة وأن التحريم عارض حيث ربط التحريم بالمسألة وهذا يعني أن المسؤول عنه كان مباحاً قبل ذلك.
ثالثاً: عمل الصحابة والتابعين بالاستصحاب:1 - عن الحسن قال: قال عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: " إذا شك الرجلان في الفجر فليأكلا حتى يستيقنا " أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وفيه انقطاع.
وعن مسلم بن صبيح قال قال رجل لابن عباس _ رضي الله عنهما _ أرأيت إذا شككت في الفجر وأنا أريد الصيام قال كل ما شككت حتى لا تشك " أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما والبيهقي في السنن الكبرى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/382)
وجه الاستدلال: أن عمر وابن عباس رضي الله عنهما استصحبا الأصل وهو بقاء الليل إلى أن يتيقن طلوع الفجر ولم يعتدا بالشك في طلوع الفجر.
2 - عن علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: " إذا طفت بالبيت فلم تدر أتممت أم لم تتمم فأتم ما شككت فإن الله لا يعذب على الزيادة " أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وفيه الحارث كذاب.
وجه الاستدلال: أن علياً 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - استصحب الأصل وهو اليقين وهو الأقل فأمر بالإتمام.
3 - عن علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: " إذا فقدت زوجها لم تزوج حتى يصل أن يموت " أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وفي رواية عنه عند البيهقي قال: " ليس الذي قال عمر رضي الله عنه شيء يعني في امرأة المفقود هي امرأة الغائب حتى يأتيها يقين موته أو طلاقها ولها الصداق من هذا بما استحل من فرجها ونكاحه باطل " وروي مثل هذا عن ابن سيرين والنخعي وأبي قلابة والحكم بن عتيبة وجابر بن زيد والشعبي وغيرهم (أخرج الآثار ابن أبي شيبة والبيهقي في سننه وسعيد بن منصور في سننه).
وجه الاستدلال: أن علياً 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ومن وافقه في حكم زوجة المفقود استصحبوا الأصل وهو بقاء الزوج حياً وعليه فالأصل بقاء حكم الزوجية حتى يرد ما يرفعه.
4 - أن عثمان بن عفان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف بعد انقضاء العدة وكان طلقها مريضاً " أخرجه مالك في الموطأ وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما والبيهقي في السنن الكبرى، وبهذا أفتى أبي بن كعب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وشريح والحسن البصري وابن سيرين أن من طلق زوجته في مرض موته ترثه.
وجه الاستدلال: أن عثمان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ومن وافقه في قوله بتوريث المطلقة في مرض الموت استصحبوا حكم النكاح وبقاء عقد الزوجية، وورثوا الزوجة بعد انقضاء عدتها وعاملوه بنقيض قصده؛ لأنه إنما أراد الإضرار بها في الظاهر.
5 - كتب عمر بن الخطاب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - إلى شريح: " أن لا تورثوا حميلاً إلا ببينة " أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي في سننهما وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما، وروي مثله عن عثمان _ رضي الله عنه _ أخرجه البيهقي في سننه ثم قال: (وهذه الأسانيد عن عمر وعثمان _ رضي الله عنهما _ كلها ضعيفة)، وقد أفتى بهذا أيضاً الحسن البصري وابن سيرين وغيرهما.
وجه الاستدلال: أن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - لم يورث الحميل _ وهو من يحمل من بلاده صغيراً إلى بلاد الإسلام وقيل: هو محمول النسب وذلك بأن يقول الرجل لآخر: هو ابني ليزوي ميراثه عن مواليه _ استصحاباً لعدم إسلامه حتى يأتي ببينة أو استصحاباً لجهالة النسب والأصل أنه لا يتوارث أهل ملتين وأنه لا يثبت نسب إلا ببينة فلا يثبت إلا بيقين.
رابعاً: المعقول: وهو من وجوه:
1 – أنه يلزم من نفي الاستصحاب أن لا تثبت المعجزة؛ لأنها خلاف المستصحب عادةً، ولا تثبت الأحكام الثابتة في عهده - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؛ لأنه يمكن نسخها، ولتساوي الشك في الطلاق والنكاح مع الاتفاق على عدم التساوي، ولتساوى ايضاً الشك في وجود الطهارة ابتداءً والشك في بقائها.
2 - أن العقلاء وأهل العرف إذا تحققوا وجود شيء أو عدمه وله أحكام خاصة به فإنهم يسوغون القضاء والحكم بها في المستقبل من زمان ذلك الوجود أو العدم حتى إنهم يجيزون مراسلة من عرفوا وجوده قبل ذلك بمدد متطاولة وإنفاذ الودائع إليه ويشهدون في الحالة الراهنة بالدين على من أقر به قبل تلك الحالة ولولا أن الأصل بقاء ما كان على على ما كان لما ساغ لهم ذلك.
3 - أن ظن البقاء أغلب من ظن التغير؛ لأنه يتوقف على أمرين هما: وجود الزمان المستقبل ومقابل ذلك الباقي له كان وجوداً أو عدماً، وأما ظن التغير فيتوقف على ثلاثة أمور: وجود الزمان المستقبل وتبدل الوجود بالعدم أو العدم بالوجود ومقارنة ذلك الوجود أو العدم لذلك الزمان، وما كان يتوقف على أمرين فقط فهو أولى مما يتوقف على ثلاثة أمور.
4 – أن بقاء الحكم الأول مظنون وراجح، والعمل بالظن والراجح واجبٌ في الأمور العملية بالإجماع.
5 – أن أكثر المجتهدين والقضاة يبنون أحكامهم على الاستصحاب.
أدلة القول الثاني: استدل النافون لحجية الاستصحاب بما بلي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/383)
1 – أن الاستدلال بالاستصحاب استدلال بغير دليل وهو باطلٌ شرعاً.
وأجيب عنه بأن الاستصحاب مبنيٌ على العلم بعدم وجود الدليل وليس هو عدم العلم بالدليل فإن عدم العلم بالدليل ليس بحجة وأما العلم بعدم الدليل فهو حجة.
2 – أن العمل بالاستصحاب يؤدي إلى تعارض الأدلة واختلاف الأقوال؛ إذ يجوز لكل من الخصمين أن يحتج بالاستصحاب ولهذا أمثلة منها: مسألة الشك في الوضوء يرى الجمهور أن الشاك في الوضوء يجوز له أن يصلي بذلك الوضوء واستصحبوا الأصل وهو الطهارة، بينما ذهب المالكية إلى عدم جواز الصلاة بهذا الوضوء؛ لأنه مشكوك فيه والأصل المستصحب أن لا يدخل في الصلاة إلا بطهارة متيقنة.
وأجيب عنه بجوابين:
الأول: بأن تعارض الأقوال والأدلة لا يمنع من حجيته؛ لأن كثيراً من الأدلة يقع بينها تعارض في نظر المجتهدين مع حجيتها فيقع التعارض بين آيتين وحديثين وقياسين.
الثاني: أن الاختلاف في المثال المذكور إنما هو اختلاف في تحديد جهة اليقين وإلا فالكل متفقٌ على الاحتجاج باليقين والاعتماد عليه ولذا ذكر القرطبي صاحب المفهم أن سبب الخلاف تقابل يقيني الطهارة والصلاة.
أدلة القول الثالث: استدل جمهور الحنفية المتأخرين لكون الاستصحاب حجة في الدفع وليس بحجة في الإثبات بما يلي:
1 - أن الاستصحاب مبنيٌ على عدم وجود الدليل المغير وعدم الدليل حجة قاصرة تكفي للحكم ببقاء الشيء واستمراره لكن لا يقوى على إثبات حكمٍ ابتداء لاحتمال وجود الدليل المزيل وهذا الاحتمال يفيد أن الدليل المغير منفيٌ ظناً لا يقيناً وما كان بهذه الصفة لا يصلح أن يثبت حكماً ابتداءً.
وأجيب عنه بجوابين:
الأول: سلمنا أن الاحتمال وارد في التغيير لكن الاحتمال المعتبر هو الاحتمال الراجح أو المساوي و المقارب وإلا لو قدم الاحتمال لتعطلت معاملات الناس وتعذرت العلاقة بينهم وهذا خلاف العادة.
الثاني: أن ظن البقاء مبنيٌ على العلم أو الظن بعدم الدليل المغير وهذا الظن يصلح للنفي والإيجاب والدفع والإثبات.
2 - أن استصحاب الحال كاسمه وهو التمسك بالحكم الذي كان ثابتاً إلى أن يقوم الدليل المزيل، وفي إثبات الحكم ابتداء لا يوجد هذا المعنى، ولا عمل لاستصحاب الحال فيه صورة ولا معنى.
وأجيب عنه بأن الحكم بالاستصحاب ليس إثباتاً لحكمٍ ابتداءً وإنما هو البقاء والاستمرار على الحكم السابق ما لم يرد ما يزيله ويغيره فلا فرق.
أدلة القول الرابع:
استدل من يرى أن الاستصحاب حجة في حق المجتهد فيما بينه وبين الله، وليس بحجة في المناظرة بأن الأحكام الشرعية العملية يجوز أن تبنى على الظن لكن في المناظرات لا يحتج به لوجود احتمال الدليل المغير وما كان كذلك فإنه لا يحتج به فللخصم أن يقول: الدليل عندي بخلافه.
الترجيح: الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور وهو أن الاستصحاب حجة مطلقاً في الإثبات والنفي في الدفع والابتداء وهو أمرٌ لا بد منه في الدين والشرع والعرف والله أعلم.
رابعاً: مكانة الاستصحاب وقوته:
ينبغي أن يعلم أن الاستصحاب مبني على العلم أو الظن بعدم وجود الدليل المغير، وعليه فهو آخر الأدلة، وآخر مدار الفتوى وأضعف الأدلة فلا يصار إليه إلا بعد أن لا يوجد دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو قول الصحابي كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، و مما يدل على ضعفه أمران:
1 – أن أدنى دليل مغير يمكن أن يرجح عليه.
2 – أنه مبنيٌ على العلم أو الظن بعدم وجود الدليل المغير وهذا ينبني على قوة المجتهد وسعة علمه وكثرة البحث والطلب في أدلة الشريعة وهذا لا يتأتى لكل مجتهد فقد خفيت كثير من الأدلة على كبار المجتهدين من الصحابة ومن بعدهم ولم يطلعوا عليها.
يتبع
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[15 - 08 - 07, 10:46 م]ـ
خامساً: أنواع الاستصحاب:
سبق أن ذكرنا أن المتقدمين يذكرون للاستصحاب قسمين فقط هما: استصحاب الحال واستصحاب الإجماع ثم زاد المتأخرون أنواعاً أخرى فهذا بيان أنواع الاستصحاب وحكم كل نوع:
النوع الأول: استصحاب حكم العدم الأصلي المعلوم بدليل العقل ولم يثبته الشرع، ويعبر عنه بعضهم بقوله (العدم العقلي)، وهذا مثل نفي وجوب صلاة سادسة، ونفي وجوب صوم شهر غير شهر رمضان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/384)
ويندرج في هذا النوع البراءة الأصلية وهي ما يعبر عنها في القواعد الفقهية بقولهم (الأصل براءة الذمة) وهو يشمل براءة الذمة من الإلزام بالعبادات أو المعاملات أو حقوق الآدميين إلا بدليل، وبراءة الذمة جزء من العدم الأصلي العقلي والذي يعبر عنه في القواعد الفقهية بقولهم (الأصل العدم) وهي تشمل الإنسان والحيوانات والجمادات وغيرها بينما الأصل براءة الذمة تخص الإنسان.
حكمه: هذا النوع حجة باتفاق أهل العلم.
النوع الثاني: استصحاب حكم الأصل وهو الإباحة:
وهذا ما يعبر عنه الأصوليون بقولهم: (الأصل في المنافع الإذن) أو (الأصل في الأشياء الإباحة).
وهذا النوع حجة عند الأكثر من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة خلافاً لمن يرى أن الأصل في الأشياء الحظر كالأبهري من المالكية وبعض الشافعية، وذهب آخرون إلى الوقف كما هو قول الشيرازي من الشافعية والباجي من المالكية.
ويستثنى من هذه القاعدة الأبضاع والذبائح فالأصل فيهما التحريم لثبوت الدليل الشرعي بذلك.
النوع الثالث: استصحاب الدليل الشرعي وهو نوعان:
1 – استصحاب الثبوت حتى يرد الناسخ.
2 – استصحاب العموم حتى يرد المخصص.
حكمه: هذا النوع حجة باتفاق، لكن الأصوليين يختلفون في تسميته استصحاباً فالجمهور يسمونه استصحاباً، وذهب بعض الأصوليين كالجويني وتلميذه إلكيا الطبري والسمعاني في القواطع إلى عدم تسميته استصحاباً لكون الحكم ثبت له من جهة اللفظ في العموم أو طبيعة النص في المحكم لا من جهة الاستصحاب، والذي يظهر أن المسألة لفظية اصطلاحية لا يترتب عليها حكم كما أشار إلى ذلك الجويني في نهاية المسألة فلا مشاحة.
النوع الرابع: استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه حتى يرد ما يغيره:
وهذا ما يسميه ابن القيم _ رحمه الله _ بـ (استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي)
مثاله: استصحاب الملك الثابت بالبيع أو الهبة أو الإرث حتى يرد ما يزيله من بيع أو هبة أو إرث أو نحوها، واستصحاب حكم الزوجية الثابت بالعقد حتى يرد ما يغيره من طلاق أو فسخ أو خلع، واستصحاب شغل الذمة بالقرض أو الضمان أو الكفالة الثابتة لسبب حتى يرد ما يزيلها، واستصحاب حكم الوضوء بعد الوضوء حتى يرد ما ينقضه، ويلتحق بهذا الحكم بتكرار اللزوم مع تكرر الأسباب الموجبة له كتكرر شهر رمضان وأوقات الصلوات ووجوب النفقة على الأقارب عند تكرر الحاجات.
حكمه: هذا النوع حجة عند الأكثر وحكي فيه الاتفاق لكن الأظهر أنه داخل في الخلاف السابق مع الحنفية.
النوع الخامس: استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل النزاع:
إذا ثبت حكم في مسألة في حالةٍ معينة واتفق أهل العلم عليه ثم اختلفت الحالة وتغيرت صفتها فهل يستمر الحكم المجمع عليه ويستصحب إلى الحالة الثانية أو لا؟
أمثلة:
1 - أجمع أهل العلم على أن المرء إذا فقد الماء أن له أن يتيمم ويصلي بهذا التيمم لكن إن وجد الماء بعد شروعه في الصلاة فما الحكم؟
هل يقطع الصلاة ويتوضأ ويستأنف صلاته أو يتم الصلاة ويستصحب الحكم السابق المجمع عليه؟ قولان:
الأول: تبطل صلاته ويتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد وهو قول أبي حنيفة وأحمد.
الثاني: لا تبطل الصلاة بل يستمر فيها استصحاباً لصحة الصلاة قبل الشروع فيها وهو قول مالك والشافعي.
2 – مسألة جواز بيع أم الولد حيث انعقد الإجماع على جواز بيع الأمة قبل أن تلد فهل يستصحب هذا الحكم فيجوز بيعها بعد أن تلد أولا؟ قولان:
الأول: أنه لا يجوز بيعها بعد أن تلد وهو قول الجمهور.
الثاني: يجوز بيعها بعد أن تلد وهو قول الظاهرية.
3 – مسألة وجوب زكاة الحلي حيث انعقد الإجماع على وجوب الزكاة في الذهب قبل أن يصاغ حلياً إذا بلغ النصاب فهل إذا صيغ الذهب حلياً يستصحب حكم الوجوب أولا؟ قولان:
الأول: أنه لا تجب فيه الزكاة وهو قول الجمهور وأكثر أهل العلم وهو قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد.
الثاني: أنه تجب فيه الزكاة وهو قول أبي حنيفة والظاهرية.
وقد اختلف في هذا النوع من الاستصحاب على قولين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/385)
القول الأول: أن استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع حجة وبه قال المزني وأبو ثور والصيرفي والفخر الرازي والآمدي من الشافعية، وابن الحاجب من المالكية، وابن شاقلا وابن حامد في أحد قوليه وابن القيم من الحنابلة، وهو قول الظاهرية ورجحه الشوكاني.
القول الثاني: أن استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع ليس بحجة وهو قول الأكثر من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، ونسبه الأسنوي للشافعي وبه قال الباجي وأبو بكر بن العربي من المالكية والغزالي وأبو الطيب الطبري والشيرازي وابن السبكي والسمعاني والزركشي من الشافعية، وابن قدامة وابن حامد في القول الثاني والقاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وابن عقيل والحلواني وابن الزاغوني من الحنابلة، ورجحه الشنقيطي.
أدلة القولين:
أدلة القول الأول: استدل من يرى حجية استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع بما يلي:
1 – أن الإجماع يحرم الخلاف وإذا كان كذلك وجب استصحابه وامتنع ارتفاعه بالخلاف.
وأجيب بأن الإجماع إنما انعقد على حالة مخالفة لحالة الخلاف فليس الخلاف محرماً في هذه الحالة.
2 – أن الإجماع منعقد على ثبوت الحكم الذي يراد استصحابه والأصل في المتحقق وجوده الدوام حتى يوجد ما يزيله والأصل عدمه فمن ادعى ما سوى الأصل يلزمه الدليل.
وأجيب عنه بأن ادعاء دوامه مع تغير الحال إنما يصح إذا كان دليل ثبوته العموم من النص أو العقل الذي يشمل الحالتين أما دليل الإجماع فإنه مشروط بحالة وهي العدم في مسألة التيمم فلا يكون الإجماع دليلا في حال وجود الماء.
3 – أن المصلي مثلا في مسألة التيمم مأمور بالشروع في الصلاة مع الإتمام وعليه فاستصحابه حجة.
وأجيب بعدم التسليم بل هو مأمور بالشروع في الصلاة مع عدم الماء ومأمور بإتمامها مع عدمه أيضاً، ومن ادعى أنه مأمور بالإتمام مع وجود الماء فعليه الدليل.
4 – أنا لو ألزمنا المصلي في مسألة التيمم بالوضوء عند وجود الماء بعد الشروع في الصلاة للزم من هذا إبطال العمل وهو منهي عنه.
وأجيب عنه بأن الاستمرار في العمل في هذه الحالة لا يصح فالعمل الصحيح هو ما وافق الشرع.
5 – أنا لو ألزمنا المصلي بالوضوء عند وجود الماء فهذا يعني بطلان العمل وقد اتفق على صحته.
وأجيب عنه بأنه إن أردتم بإبطال العمل إبطال ثوابه فلا يسلم، وإن أردتم بإبطال العمل وجوب القضاء فهذا مبني على أن الصحة تعني سقوط القضاء وهذا لا يصح بل الصحة ما وافق الشرع.
6 – أن الشروع في الصلاة بالتيمم أمر متيقن، ووجوب استئناف الصلاة عند وجود الماء مشكوك فيه، واليقين لا يرتفع بالشك.
وأجيب عنه بأن وجوب براءة الذمة أمرٌ متيقن والمضي في الصلاة بعد وجود الماء مشكوكٌ فيه، واليقين لا يرتفع بالشك فتعارض عندنا الشك في وجوب الاستئناف، ووجوب المضي وبقي تيقن براءة الذمة فلا ترتفع إلا بيقين.
أدلة القول الثاني: استدل من يرى أن استصحاب الإجماع في محل النزاع ليس بحجة بما يلي:
1 – أن من يرى حجية استصحاب الإجماع في محل النزاع كما في مسألة التيمم فإما أن يكون لدليل أو بدون دليل، الثاني باطل بالإجماع فالكل متفق على وجود دليل إما مثبت أو نافي، وأما الأول وهو أنه بدليل فهو إما أن يكون نصاً أو قياساً أو إجماعاً، فإن كان نصاً أو قياساً وجب إظهاره فإن ظهر فهو الدليل وليس الاستصحاب، وإن كان الدليل إجماعاً فلا يسلم حصول الإجماع هنا؛ لأن الخلاف واقع فيها.
2 – أن الإجماع منعقد على صحة الصلاة في حال عدم وجود الماء فانتفى الإجماع عند وجوده كما أن البراءة الأصلية تنتفي عند وجود الدليل الشرعي، وهذا يعني أن الإجماع يضاده نفس الخلاف فيستحيل حصول الإجماع.
الترجيح: الراجح هو قول الأكثر وهو أن استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع ليس بحجة والله أعلم.
النوع السادس: استصحاب الحكم العقلي:
وهذا النوع انفرد به المعتزلة بناء على أن العقل يحكم عندهم في بعض الأحكام الشرعية إلى أن يرد الدليل السمعي.
حكمه: لا خلاف بين أهل السنة في أنه لا يجوز العمل به.
النوع السابع: الاستصحاب المقلوب:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/386)
ويسميه الزركشي بـ (استصحاب الحاضر في الماضي) ويسميه بعضهم بـ (استصحاب القهقرى) أو (الاستصحاب المعكوس)، وهو عكس الاستصحاب المعروف وهو أن يثبت حكماً للزمن الماضي لثبوته في الزمان الحاضر فيحتج بثبوته في الحاضر على ثبوته في الماضي.
سادسا: هل النافي للحكم يلزمه الدليل؟
هذه المسألة من أهل العلم من ربطها بالاستصحاب فقال من قال بحجية الاستصحاب فليس عليه دليل ومن قال بعدم حجيته لزمه الدليل، لكن الطوفي ضعف هذا الأمر وبين أن كل واحدة من المسألتين أصلٌ بنفسها.
تحرير محل النزاع:
أولا: اتفقوا على أن المثبت للحكم يلزمه الدليل كأن يقول: أوجب الله كذا، أو حرم كذا.
ثانياً: اتفقوا على أن النافي للحكم إن كانت دعواه مركبة من نفي وإثبات أنه يلزمه الدليل كقوله تعالى: ? وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ?
وإنما وقع الخلاف في النفي المجرد كأن يقول: ليس على الصبي زكاة ونحو ذلك، فهذا اختلف فيه على أقوال:
القول الأول: أنه يلزمه الدليل وهو قول الأكثر من الفقهاء والأصوليين والمتكلمين وقد اختاره الباقلاني والشيرازي والسبكي من الشافعية والباجي من المالكية وابن قدامة والقاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وابن تيمية من الحنابلة وهو قول ابن حزم.
القول الثاني: أنه لا يلزمه الدليل وهو قول بعض الظاهرية وبعض الشافعية.
القول الثالث: أنه يلزمه الدليل في العقليات دون الشرعيات.
القول الرابع: أنه يلزمه الدليل فيما ليس بضروري ولا يلزمه في الضروري وهو قول الغزالي والعبادي والآمدي.
القول الخامس: أن النفي نوعان: نفي يستلزم إثبات ضد المنفي فهذا يلزم النافي فيه الدليل كمن نفى الإباحة فإنه يطالب بالدليل قطعاً، والثاني نفي لا يستلزم ثبوتاً كنفي صحة عقد من العقود أو شرط و عبادة في الشرعيات ونفي إمكان شيء ما من الأشياء في العقليات فالنافي إن نفي العلم به لم يلزمه دليل وإن نفى المعلوم نفسه وادعى أنه منتف في نفس الأمر فلا بد له من دليل، وهذا اختيار ابن القيم، وبنحوه قال ابن برهان أن النافي يلزمه الدليل إلا إذا كان ينفي العلم عن نفسه.
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
1 – قوله تعالى: {بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه}.
وجه الاستدلال: أن الله أنكر على من قطع بالنفي بدون دليل فدل على وجوب الدليل عليه.
2 – قوله تعالى: {وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين}.
وجه الاستدلال: أن الله طالب من زعم أنه لا يدخل الجنه إلا اليهود والنصارى بالبرهان والدليل وهذا دليل على وجوبه.
لكن قد يجاب عن هذا بأن المطالبة هنا لأن الدعوى فيها نفي دخول غير اليهود والنصارى وإثبات دخول اليهود والنصارى فهي مركبة من نفي وإثبات فاحتاجت إلى دليل كما سبق في تحرير محل النزاع فهي خارجة عن محل النزاع.
3 – قوله تعالى: {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون}.
وجه الاستدلال: أن الله حرم أن يقول أحدٌ عليه شيئاً بلا علم ولا دليل وهذا عام في النفي والإثبات.
4 – القياس على الإثبات فكما يجب الدليل في القطع في الإثبات فكذا في النفي.
5 – أن النفي بذاته لا يكون دليلاً فيحتاج إلى دليل فقوله: (لا زكاة على الصبي) نفي مجرد كقوله: (لا زيد ولا عمرو)، وهذا عدم، والعدم لا يكون دليلاً فلا يكفي في باب الأحكام.
6 – أن القول بعدم مطالبة النافي بالدليل يلزم عليه لوازم باطلة منها:
أ – أن من نفى وجود الخالق أو صفاته أو حدوث العالم أو نحو ذلك لا يطالب بالدليل وهذا باطل.
ب – أنه يجوز للمثبت أن يقلب إثباته فيسدل عن طريق النفي ولا يحتاج عندئذٍ لدليل، وفي هذا خبط وجهل وضلال إذ تبقى الأحكام بدون أدلة.
أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
1 – قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " أخرجه البيهقي في السنن الكبرى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/387)
وجه الاستدلال: أن البينة حجة، وقد جعلها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على مدعي الثبوت لا مدعي النفي فدل على أن النافي لا يلزمه الدليل.
وأجيب عنه بجوابين:
الأول: لا نسلم أنه لم يطلب حجة من النافي وهو المدعى عليه بل طلب منه اليمين وهو الحجة على إنكاره تقوم مقام البينة واكتفي به لأنه جانبه هو الأقوى فهو الأصل وقد تقوى باليد والنفي.
الثاني: أن المدعى عليه قد يكون مثبتاً في بعض الأحيان ومع هذا طلب منه اليمين ومثاله أن يدعي رجل على آخر داراً هي في يد المدعى عليه فيقول المدعى عليه هي ملكي أو هي لي وليست له فهنا أثبت فيلزمكم أن تقولوا إن هذا إثبات بدون دليل، وإلا تقروا بأن اليمين حجة.
2 – أن الإجماع انعقد على أن من نفى وجوب صلاة سادسة أو صوم شهر غير شهر رمضان أنه لا يطالب بالدليل؛ لأنه لا دليل.
وأجيب عنه بأنا لا نسلم أنه لا دليل هنا بل نفي ذلك ثابت بدليل الإجماع والاستصحاب ولولا ذلك لما صح النفي.
3 – أن من أنكر النبوة لا يلزمه الدليل على نفيها وإنما يجب ذلك على مدعيها.
وأجيب عنه بأن منكر النبوة إن قطع بنفي النبوة لزمه الدليل وهو المطالبة بما يثبت صدق النبوة من الآيات فيقول لو كنت نبياً حقاً لكان معك آية أو دليلٌ على ذلك وحيث لم يوجد فلست بنبي، وأما إذا لم يقطع بنفي النبوة بأن قال لا أعلم أنك نبي فهذا شاك والشاك لا دليل عليه.
أدلة القول الثالث: استدل من يرى أن النافي يلزمه الدليل في العقليات دون الشرعيات بأن مدعي الإثبات والنفي في العقليات يدعي حقية الوجود او العدم وكلاهما حقيقة ومدعي الحقيقة مطالب بالدليل، أما النافي في الشرعيات فمنكر وجوده والنفي ليس بحكم شرعي فلا يلزمه الدليل.
وأجيب عنه بأنه قبل ورود الشرع لا حكم في حقنا لا نفياً ولا إثباتاً، وأما بعد ورود الشرع فهناك أحكام مثبتة وأحكام منفية في الشرع وكلها ورد بها الدليل فإذا نفى أحد حكماً فيلزمه الدليل.
أدلة القول الرابع: استدل من يرى أن النافي في غير الضروري يلزمه الدليل بأن الضروري يشترك في إدراكه الناس جميعاً بخلاف ما ليس بضروري فأمره يختلف من شخصٍ لآخر فلا يسلم به الجميع فاحتاج النافي فيه إلى دليل.
وأجيب بأن الضروري والبدهي خارج عن محل النزاع فلا وجه لهذا القول، وإنما الخلاف في غير الضروري، ولذا فهذا القول يعود إلى قول الجمهور (القول الأول).
أدلة القول الخامس: عند التحقيق نجد هذا القول يعود إلى قول الجمهور؛ إذ الجمهور يرون أن النافي يلزمه الدليل إذا نفى المعلوم نفسه لا علمه به،ولا يوجبون الدليل على من نفى العلم عن نفسه أو شك وهذا قول أهل النظر عامة.
الترجيح: الراجح هو قول الجمهور لما ذكروه من أدلة علماً أن بعض الأصوليين ذكر أن الخلاف في المسالة لفظي ولا ثمرة له والله أعلم.
ـ[العيدان]ــــــــ[15 - 08 - 07, 11:39 م]ـ
شكر الله لك ..
ـ[المالكية المغربية]ــــــــ[15 - 08 - 07, 11:42 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا على هذه المعلومات، لكن هل لي أن أعرف سيدي مصدرك، والله الموفق
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[16 - 08 - 07, 12:16 ص]ـ
هذه أهم المصادر الأصولية التي اعتمد عليها البحث:
الحنفية:
أصول السرخسي
أصول الجصاص
كشف الأسرار للبخاري
كشف الأسرار للنسفي
التحرير لابن الهمام وشروحه (تيسير التحرير لابن أمير بادشاه والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج)
فواتح الرحموت لابن عبد الشكور
التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة
المغني للخبازي
فتح الغفار لابن نجيم
المالكية:
المقدمة لابن القصار
إحكام الفصول للباجي
شرح تنقيح الفصول للقرافي
مختصر ابن الحاجب وشروحه
رفع النقاب للشوشاوي
تقريب الوصول لابن جزي الغرناطي
مراقي السعود وشروحها
مذكرة الشنقيطي وأضواء البيان له.
الشافعية:
التقريب والإرشاد للباقلاني
البرهان للجويني
المستصفى والمنخول للغزالي
الإحكام للآمدي
المحصول للفخر الرازي
الوصول إلى الأصول لابن برهان
اللمع وشرحها والتبصرة للشيرازي
الإبهاج في شرح المنهاج للبيضاوي
جمع الجوامع للسبكي وشروحه
قواطع الأدلة للسمعاني
البحر المحيط وسلاسل الذهب للزركشي
شرح الورقات للعبادي
الحنابلة:
المسودة لآل تيمية
أعلام الموقعين لابن القيم
العدة لأبي يعلى
التمهيد لأبي الخطاب
الواضح لابن عقيل
روضة الناظر لابن قدامة
شرح الكوكب المنير لابن النجار
الظاهرية:
الإحكام والنبذ لابن حزم
المعتزلة:
شرح العمد، المعتمد لأبي الحسين البصري المغني للقاضي عبد الجبار
بالإضافة إلى الكتب المعاصرة سواء رسائل علمية (دكتوراه وماجستير) أو بحوث علمية في الأدلة المختلف فيها أو الاستصحاب خاصة.
ـ[عبد السلام عبد الله]ــــــــ[16 - 08 - 07, 06:14 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أبا حازم، ولكن الباقلاني من علماء المالكية وليس الشافعية كما ذكرت.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/388)
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[16 - 08 - 07, 09:42 م]ـ
الباقلاني كان مالكياً ثم انتقل إلى المذهب الشافعي هذا هو المشهور عنه وذكر عنه أنه ربما كتب في آخر فتاواه كتبه محمد بن الطيب الحنبلي ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية (11/ 350) وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص 127).
وذكره ضمن الشافعية ابن السبكي في طبقات الشافعية (2/ 255) والزركشي في مقدمة البحر المحيط (1/ 8)
وذكره المالكية في تراجمهم: ترتيب المدارك (7/ 44) شجرة النور الزكية (ص 92) الديباج المذهب (2/ 228) جمهرة تراجم الفقهاء المالكية (2/ 1097)
والذي رأوا أنه شافعي ربما كان لانتصاره للمذهب الأشعري الذي تميز به الشافعية في الأغلب وهو مذهب الأشعري نفسه ولكثرة تلاميذه من الشافعية، ولتقريراته الأصولية.
وقد أشار إلى هذا الخلاف ابن كثير _ رحمه الله _ وغيره ولعل السبب في هذا ما اشتهر من سعة علمه وذكاءه وانتصاره لمذهب الأشاعرة في مقابل المعتزلة، وحتى بالنسبة لأهل السنة في وقته من الحنابلة كان هو أقرب الأشاعرة إليهم وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله كثيراً.
وجل كتبه في الكلام والعقيدة وأصول الفقه والردود على المعتزلة ولا يعرف له كتب في الفقه حتى يجزم له بمذهب معين.
والله أعلم
ـ[عبد السلام عبد الله]ــــــــ[17 - 08 - 07, 04:29 ص]ـ
أخي الفاضل،كل المذاهب الأربعة على العين والرأس، ولكن من أين لك أن المشهور عن الباقلاني أنه انتقل إلى مذهب الشافعية بالرغم من أنك ذكرت أن الباقلاني قد تنازعه المالكية والشافعية والحنابلة كل يريد أن يشرف به، فكيف رجحت أنه شافعي،مع أن كثيرا ممن ترجم لعلماءالأصول قد عده من علماء المالكية، وأذكر لك على سبيل المثال: المراغي في الفتح المبين1/ 223،والدكتور شعبان إسماعيل في أصول الفقه تاريخه ورجاله ص 151
ثم إن كثيرا من المصادر التي ترجمت له قد ذكرت أنه كان مالكيا في الفقه بل ذكروا أن رئاسة المذهب قد انتهت إليه في العراق، ومن هؤلاء:ابن الأثيرفي الكامل وابن العمادفي شذرات الذهب وابن فرحون في الديباج المذهب والقاضي عياض في ترتيب المدارك ............
ثم إن ماذكرته من كلام بعد ذلك من قولك: والذين رأوا أنه شافعي ..... إلخ ينقض ماذكرته أولا من أن المشهور عنه أنه شافعي، بل يمكن أن يكون ردا على من قال بشافعيته،حيث ذكرت_وفقنا الله وإياك للصواب_أن نسبته للشافعية كان نتيجة انتسابه للأشعري، وكان الأشعري وجلُّ متبعيه من الشافعية، فتوهموا أن الباقلاني على مذهب هؤلاء فقهيا،وربما أقول ربما يكون السبب شدة ارتباط تلميذه الجويني الشافعي به ونقله لجل آراء شيخه الأصولية بل وتبنيه لها في بداية مراحل الجويني حتى ظن كثير من الشافعية المتأخرين أنهما في الفقه شيء واحد.
وأما مانقل عنه ابن كثير بقوله: (وقيل إنه كان يكتب على الفتاوى كتبه محمد بن الطيب الحنبلي) فقد علق عليه بقوله: (وهذا غريب جدا)،مع أنك قلت في نقلك عن ابن كثير (ربما كتب في آخر فتاواه) وابن كثير لم يقل: آخر، فهي ربما تكون زلة غير مقصودة منك، أوربما ذكرها ابن كثير في موضع آخر من الكتاب لم أهتدي إليه ويسرني أن تدلني عليه.
وأما قولك: (وحتى بالنسبة لأهل السنة في وقته من الحنابلة كان .... إلخ) فليس فيه أنه كان حنبليا في الفروع بل فيه دليل على أن الباقلاني_رحمه الله_ أقرب لمذهب الإمام أحمد-رحمه الله_ من غيره في العقيدة فقط من غير تعرض للفروع، بل إن ابن تيمية_رحمه الله_ قد نص على أنه أشد اتباعا للإمام أحمد من بعض الحنابلة في خراسان الذين مالوا لطريقة ابن كلاب. انظر: موافقة صريح المعقول لصريح المنقول1/ 161،ومقدمة محقق كتاب التقريب والإرشاد الصغير، د. عبد الحميد أبو زنيد1/ 43
وأما ما ذكرته من أن الباقلاني لا يعرف له كتاب في الفقه، فأقول لك:إن لم تعرف أنت فقد عرف غيرك، حيث ذكر الدكتور عبد الرؤف خليف في أطروحته للدكتوراة وعنوانها: (الباقلاني، وكتابه إعجاز القرآن) ذكر في الفصل الثالث أن للباقلاني كتابا في الفقه اسمه:الأصول الكبير، وأنا أحيلك على ما ذكره الدكتور. والله أعلم
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[17 - 08 - 07, 06:18 ص]ـ
أخي الكريم عبد السلام وفقني الله وإياك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/389)
أولاً: لتعلم أخي الكريم أن هذه المسألة لا تستحق كل ما ذكر؛ لأنه لا ينبني عليها شيء فكونه ينتسب للمالكية أو الشافعية أو غيرهما لا يترتب عليه حكم شرعي، ولا خطأ علمي لا سيما وقد اختلف في نسبته للمذاهب كما سبق.
ثانياً: المصادر التي ترجمت للباقلاني ذكرت انتسابه للمذهب المالكي أو الشافعي والذي يهمنا هنا هي كتب الأصوليين كابن السبكي والزركشي فنحن نتكلم عن كتب المذهب الشافعي في أصول الفقه وابن السبكي والزركشي هم أعرف بأقوال الباقلاني الأصولية ممن ذكر ترجمته من أصحاب التراجم.
ثالثاً: قولي: (آخر فتاواه) أي ذيل الفتاوى أي في نهاية الفتوى يكتب كتبه محمد بن الطيب وليس آخر فتاواه زمناً.
رابعاً: نسبته للمذهب الحنبلي ضعيفة كما ذكرت أخي وكما ذكر ابن كثير وإنما أشرت بنسبته لذلك لأبين أن عدم وضوح مذهب الباقلاني الفقهي أوجد هذا الإشكال، وإلا فالمشهور هو انتسابه لأحد المذهبين المالكي أو الشافعي والأظهر في نظري أنه شافعي لما تقدم وهذا واضح في آراءه الأصولية سواء في كتبه الأصولية أو كتب إمام الحرمين أخص تلاميذه به أو كتب الأصوليين لا سيما الشافعية.
خامساً: كتاب الأصول الكبير _ بارك الله فيك _ هو التقريب والإرشاد الكبير؛ لأن الباقلاني له ثلاث كتب:
1 - التقريب والإرشاد الكبير وهو الأصول الكبير وقد ذكره في التقريب والإرشاد الصغير.
2 - التقريب والإرشاد الأوسط وهو كتاب الأصول الأوسط.
3 - التقريب والإرشاد الصغير وهو كتاب الأصول الصغير وهو المطبوع بتحقيق الدكتور عبد الحميد أبو زنيد، ويمكنك الرجوع لمقدمة تحقيق التقريب والإرشاد الصغير لتتأكد من ذلك.
وهذه الكتب كلها في أصول الفقه وليست في الفقه.
وإني لأستغرب أن يفهم أحد أن (الأصول الكبير) كتاب فقهي فهو من اسمه (أصول) إما أصول الدين أو أصول الفقه لا سيما ومؤلفه متكلم أصولي نظار، فلا يطلق أهل العلم على مسائل الفقه أصولاً.
ـ[عبد السلام عبد الله]ــــــــ[17 - 08 - 07, 04:44 م]ـ
أخي الفاضل سأتكلم عن النقاط التي ذكرتها:
النقطة الأولى: أقول قد مر بك ماذكرته لك أن المذاهب الأربعة على العين والرأس، وأنا أوافقك تماما على أن الخلاف في هذه النقطة لا يترتبه عليه ثمرة فقهية، ولكن معرفة هذه القضايا يحتاج إليها الباحث الأصولي، بل ويناقش حولها إذا أخطأ، إذ لايصح علميا أن يقول الباحث مثلا: قالت المالكية كذا ووافقهم عليه فلان ظنا أنه شافعي مع أن الراجح أو الصحيح أنه مالكي، حتى ولو كان ذلك بناء على أن مؤلفا أو مؤلفين قد ذكرا ذلك مع أن البقية على خلافهم، إذ يجب على المتخصص التحقق من الأمرقبل الحكم بمجرد قراءة عابرة من كتاب أو كتابين، وأظن أنك قد ذكرت ذلك في بعض كتاباتك الجميلة التي طرحتها في هذا الموقع.
النقطة الثانية: أنت قد خ
ـ[عبد السلام عبد الله]ــــــــ[17 - 08 - 07, 05:35 م]ـ
النقطة الثانية: أنت قد خلصت في هذه الفقرة إلى أن التراجم لا تؤخذ إلا من كتب الأصوليين،وقد جئت بما لم تأت به الأوائل ولا الأواخر
ومع هذا لو سلمنا لك ما ذكرت، فإن بعض الأصوليين قد نص صرااحة على أن الباقلاني من علماء المالكية، ومنهم أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة1/ 379، حيث قال: (ولا عجب من أبي بكر الباقلاني إن كان ينصر القول بالمراسيل، فإنه كان مالكي المذهب، ومن مذهب مالك قبول المراسيل)،واالسمعاني من الشافعية،وعصره قريب من عصر الباقلاني.
ثم إن من ترجم للباقلاني ذكر له كتابا بعنوان: أمالي إجماع أهل المدينة، وإجماع أهل المدينة من المسائل التي اهتم بها المالكية أكثر من غيرهم.
النقطة الثالثة: ولذلك كان من الأنسب لك أن تقول: يكتب في آخر الفتوى، أو تذكر العبارة كما أوردها ابن كثيرلأن العبارة التي أوردتها توقع في اللبس.
النفطة الرابعة: صدقني ياأخي أن مذهب الباقلاني معلوم للمتخصص في علم الأصول، والإشكال الذي وقع سابقا إنما كان للأسباب التي أوردتها في ردي السابق
وأنت قد ذكرت الراجح بمجرد اعتمادك على كتابين من غير تحقق، وهذا ليس أسلوبا مثاليا وعلميا في الترجيح، وأرجو أن تقدم دليلا على أن ما جاء في كتب الباقلاني والجويني يدل على أنه على مذهب الشافعية، بل إنه قد اختار أقوالا كثيرة لم يقل بها المالكية ولا الشافعية
النقطة الخامسة: أنا لم أجزم بكون الكتاب فقهيا،وإنما أحلتك على من ذكر ذلك، ولكن ليس شرطا في الكتاب الفقهي ألا يصدر بكلمة أصل إذإن الأصل يأتي بمعنى الدليل،وهذه الكلمة يستعملها الفقهاء والأصوليون، مع أن أحد كتب الإمام محمد بن الحسن عنوانه الأصل، وقد تناول فيه مؤلفه عشرات الألوف من الفروع والمسائل في الحلال والحرام، وفيه أبواب الطهارة والحيض والصلاتة والزكاة ...........
ـ[الدكتور شكيب]ــــــــ[21 - 08 - 07, 10:12 م]ـ
بوركت يا صاحب القلم الذهبي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/390)
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[23 - 08 - 07, 06:05 م]ـ
النوع الخامس: استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل النزاع:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ -حفظكم الله-
يهمني جدا أن تتفضوا بإبداء رأيكم حول ما ورد في هذا الموضوع الذي بعنوان:"استصحاب الإجماع في محل النزاع حجة"
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=82030
ونحن إلى قراءة بقية بحوثكم بالأشواق
ـ[طالبة الفقه]ــــــــ[05 - 09 - 07, 04:37 م]ـ
شكر الله لكم شيخنا الموفق
أفدتمونا بما تطرحون
جعله الله حجة لكم
ـ[فاروق الليبي]ــــــــ[04 - 11 - 10, 08:52 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مشاركة بسيطه:
قال عنه الأمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: (الإمام العلامة أوحد المتكلمين مقدم الأصوليين: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب ...... بن الباقلاني صاحب التصانيف، وكان يضرب المثل بفهمه وذكائه ... وكان ثقة لإماما بارعا، صنف في الرد على الرافضه والمعتزلة والخوارج والجهمية والكرمية، وانتصر لطريقة أبي الحسن الأشعري وقد يخالفه في مضائق فإنه من نظرائه وقد أخذ علم النظر عن أصحابه .. وقد ذكره القاضي عياض في طبقات المالكية فقال: هو الملقب بسيف السنه ولسان الأمة المتكلم على لسان أهل الحديث وطريقة أبي الحسن وأليه انتهت رئاسة المالكية في وقته .... ...(109/391)
هل هناك رسائل أو مؤلفات في أصول الفقه عند الشيعة الامامية وهل هناك قواسم مشتركة معهم
ـ[أبو الحسن اللاذقاني]ــــــــ[16 - 08 - 07, 01:18 ص]ـ
السلام عليكم
هل هناك رسائل أو مؤلفات في أصول الفقه عند الشيعة الامامية، وهل هناك قواسم مشتركة معهم في هذا العلم؟
وجزاكم الله كل خير يا أسود الاسلام
ـ[عبد السلام عبد الله]ــــــــ[17 - 08 - 07, 12:36 ص]ـ
للشيعة الإمامية عدد من الكتب الأصولية، من أهمها:
1) "التذكرة بأصول الفقه"، لمحمد بن محمد النعمان، المشهور بـ الشيخ المفيد ت413هـ، وهو مطبوع ضمن مؤلفات المفيد.
2) "الذريعة" للشريف المرتضى ت 436هـ، وهذا الكتاب ينقل عنه أكثر متأخري الإمامية، وهو مطبوع في مؤسسة الصادق بقم الإيرانية.
3) "العدة في الأصول"للطوسي ت460هـ، وهو كتاب مشهور عند الشيعة، وله مكانة واسعة بينهم، حتى إنه قد أعيدت طباعته عدة مرات بسبب الطلب المتزايد عليه.
4) "المعارج في أصول الفقه"، لنجم الدين الحِلّي ت676هـ، وهو كتاب صغير الحجم، وقد طبع عدة مرات في لبنان وإيران، وعليه بعض التعليقات.
5) نهاية الوصول إلى علم الأصول، للحسن بن يوسف المعروف بـ ابن المطهر الحلي ت726هـ، وهو مطبوع في أربعة أجزاء صادرة عن مؤسسة الإمام الصادق بقم.
6) "مبادىء الوصول إلى علم الأصول" له أيضا، وهو مطبوع في ذيل كتاب المعارج السالف الذكر.
7) "الفصول المهمة في أصول الأئمة"، للحر العاملي ت1104هـ، وهو يحتوي على القواعد الكلية التي ذكروا أنها نصوص عن الباقر نقلها عنه ابنه جعفر الصادق.
8) "الرسائل الأصولية"، للبهبهاتي ت1206هـ، وهو عبارة عن رسائل تتضمن عددا من المسائل الأصولية وفق مذهب الإمامية.
9) "رسالة في الإجماع"،للسيد علي الطبطبائي ت1231هـ.
10) "كفاية الأصول" للسيد محمد كاظم الخراساني ت1329هـ، وعليه تعليقات للسيد محمد حسين الحكيم ت1401هجمعها في مؤلف سماه"حقائق الأصول".
11) "فوائد الأصول" لميرزا حسن النائيني ت1355هـ، وقد نشر كتابه تلميذه أبو القاسم الخوئي ت1413هـ.
وعلى الرغم من أن هذه الكتب وغيرها من كتب الإمامية قد نصت صراحة على أن أهم مصادر التشريع هي: الكتاب والسنة،كما هو حال أهل السنة بالطبع، _وهذا ما جعل كثيرا من مفكري الفريقين يجزم بكون هذا الأمر عاملا مهما للتقريب بين المذهبين-،أقول: وعلى الرغم من كون الكتاب والسنة مصدرين للتشريع عند الطرفين إلا أن ذلك لايعني التقارب بينهما ولا يعني بالضرورة أن يكون قاسما مشتركا يمكن أن يحل كثيرا من الإشكاليات بينهما؛ لأن كل فريق يعتمد مروياته ولايعتمد على مرويات الآخر، فالشيعة الإمامية لا يعتمدون إلا على ما يروى عن أئمتهم من آل البيت، ولا يحفلون بمرويات غيرهم إلا نادرا بزعمهم أن آل البيت هم أعرف بكلام جدهم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من غيرهم، وأ نهم أعلم بمراد الله في كتابه، ولا نجد لهم معايير صحيحة ثابتة في انتقاء مروياتهم وتمحيصها وتحقيقها،فكثر الوضع في مروياتهم التي ذكرتها أصح الكتب في زعمهم كالكافي،وهذا ما أوقع الكثير من مروياتهم في تناقض عجيب، بل تصل أحيانا إلى سب أئمتهم والتنقص من قدرهم، مع ما تحمله في ثناياها من بذور أهواء متباينة يجد فيها كل صاحب بدعة وهوى بغيته ومرامه، وقد اتسعت بحكم معتقد" التقية"،وكثر فيها الكذب والافتراء على الأئمة، حتى تكاثر عندهم ركام هائل من الأخبار المظلمة.
وأماأهل السنة فيرون أن الرواية فن له رجاله المتخصصون ولابد له من معايير ثابتة صحيحة تقوم على النقد والجرح والتعديل وتمييز الحديث الصحيح من الضعيف، كما أنهم لا يقصرون الرواية على آل البيت دون غيرهم.
وهناك مصدرآخر يأخذ به الشيعة وهو الإجماع، غير أنهم يعنون به إجماع أئمتهم.
وأما العقل ففي المدرسة الشيعية له مكانة كبيرة بوصفه أحد مصادر التشريع الأربعة عندهم، إلا أنه لاوزن له عندهم مالم يمر هذا الاستدلال عبر كتابات وعقل الطوسي والمفيد والعاملي والخوئي وغيرهم
وبذلك نرى أنهم لايعملون شيئا من المصادر التي قرروها في كتبهم الأصولية إلا بما يوافق مروياتهم ومانقل عن أئمتهم ومشايخهم، فقد أعرضوا عن كتاب الله في مقام الاحتجاج، حتى قال الاستراباذي: (القرآن ورد على وجه التعمية بالنسبة إلى أذهان الرعية)،فاعتمدوا على أخبارهم ومروياتهم التي حرفت معاني القرآن وصرفتها عن مدلولها، كما أنهم لم يأخذوا بالأخبار إلا ما يوافق أهواءهم وما جاء من طريق أئمتهم، وكذلك الإجماع الذي يقرره أئمتهم وفق هذه المرويات،وكذلك العقل عندهم لابد الا يتعارض مع ماتنقله أخبارهم.
والله أعلم
ـ[أبو الحسن اللاذقاني]ــــــــ[17 - 08 - 07, 02:09 ص]ـ
بارك الله بكم يا أخي الكريم عبد السلام .......................
ـ[أبوحامد الحمادي]ــــــــ[17 - 09 - 07, 11:24 م]ـ
هل هناك رسائل أو مؤلفات في أصول الفقه عند الشيعة الامامية، وهل هناك قواسم مشتركة معهم في هذا العلم؟
أخي الكريم
أخبرنا أحد من درسنا علي يديه الأصول أنه إلى وقت قريب كانت بعض كتب الإمامية تقرر على الطلاب من باب الإطلاع في جامعة المدينة ... والعهدة على الراوي ...
بالنسبة لعلم أصول الفقه عند الشيعة ... فهناك مجموعة محاضرات لفقيه زمانه الشيخ محمد أبوزهرة تسمى "محاضرات في أصول الفقه عند الجعفرية " ... لم أقف عليها ... لكن ذكرها الشيخ عبدالكريم زيدان في كتابه الوجيز ...
والله أعلم بالصواب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/392)
ـ[أبو صهيب المعيقلي]ــــــــ[18 - 09 - 07, 08:14 م]ـ
أخي عبد السلا م:وإن نصت كتب الشيعة على أن الكتاب والسنة مصدرين لدى الشيعة، فالشيعة مصادر التشريع لديهم هي الأئمة المعصومين، كما أنهم يرون أن كتب الصحاح لدينا من أكذب الكتب فكيف يصح أن يتفقون معنا في مصدر التشريع؟ فلو كان كذلك لكان ملزما لهم. وهذا لا يخفى على مثلك. فلا يبعد الامر أن يكنون من قبيل التقية، و لأن هذا العلم مرتبط أساسا بكتاب والسنة مما الجأهم إلى ضرب الامثلة والتدليل منهما، كما فعلوا بعلم المصطلح.
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[18 - 09 - 07, 08:37 م]ـ
كذلك ـ أخي الفاضل ـ قد ذكر الشيخ يعقوب الباحسين في كتابه (أصول الفقه: الحد والموضوع والغاية) بعض التعريفات عن الشيعة، واستحسن بعض الحدود التي ذكروها، فبإمكانك أخي الرجوع إلى رسالة الشيخ يعقوب.
والله الموفق.
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[21 - 09 - 07, 07:48 م]ـ
اخي
أَهُم الْكُتُب الْأُصُولية حَسَب عِلْمِي الْيَقِيني بَهْم لِأَنِّي .. ؟؟؟!!!!!!
كَتَب الْحَلْي وهَو كِتَاب يَعُد فِي التأصِيل عِنْدَهُم قَدِيمًاااا و يَدْرُس إِلَى فَتَرَت مَن الزَّمَن لَيْسَت بَعِيده
و كِتَاب أَصُول الْفِقْه (ثَلَاثَة أَجْزَاء) ل مُحَمَد رِضًا الْمُظَفَّر وَهو كِتَاب عِنْدَهُمٍ تَشُدّ إِلَيْه الرِّحَال يَدْرُس بالحَوزةِ مُنْذ فَتَرَة لَيْسَت بالْبَعِيدةِ اقصد ب الْوَقْتالْحَالي
..
واللَّه اعْلَم بالصَّوَاب
___________________________
حَكَمُ تَارِك الْأَعْمَال الظَّاهِرة بالْكُلْيَةِ عَنْدَ أَهَلِِ السَّنَةِ وَالْجَمَا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=112618) عة
المقدمه المنطقية التي لا يسع الطالب جهلها (خاص طلبة الأصول) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102475)
ـ[أبو صهيب المعيقلي]ــــــــ[27 - 09 - 07, 09:22 ص]ـ
أنَّا لهم العلم؟؟؟؟ ماهم وكتبهم التي الفوها سواءً في الاصول أو المصطلح إلا عيال على كتب أهل السنة، بل تجد هم أخزاهم الله ينقولون النصوص بحذافيرها من كتب أهل السنة.
ولكن راودني فضول أتوجه به إلى أخي الفاضل اللاذقاني (مالذي يجعلك تبحث في كتب الشيعة؟؟) هل هو بحث؟؟
ـ[ابو الدحداح الشافعي]ــــــــ[27 - 09 - 07, 06:22 م]ـ
اخي صدقت انهم عيال
من كبار زنادقتهم
يقول نحن ليس لدينا علم مصطلح الحديث (كفن مستقل)
حتى جاء (((عمرو بن الصلاح))
الله اكبر
_______________________
الطريق للسنة
http://way2soona.com/vb/index.php
ـ[باحثة **]ــــــــ[29 - 09 - 07, 07:45 ص]ـ
نقل د/ الباحسين عن الشيعة كثيرا في كتابه (اليقين لا يزول بالشك) حيث درس هذه القاعدة، وذكر أن الشيعة يعتمدون على الاستصحاب لأنهم لا يرون القياس (لا أذكر عبارته الآن) فاستفاد من كتبهم، وفي حواشي كتابه كثير من ذلك
ـ[أبو صهيب المعيقلي]ــــــــ[30 - 09 - 07, 02:12 م]ـ
لا أظن من السائغ عندما تسأل باحث في مسألة ما أصولية أم غيرها، وهو من أهل السنة أقول ليس من السائغ أن تقول مرجعي في هذه المسألة هو كتاب فلان (الشيعي) وهل كتب أهل السنة كانت قاصرة؟؟
وهو مأخذ على الباحث في المناقشة، إلا إذا كان النقل على سبيل النقد، لأن مراجع الشيعة لا تعد مراجعاً لأهل السنة.
الأمر الآخر وهو مهم، قد يوصف رجل علم بالتشيع وله مؤلفات، فيما إذا عرفنا أن التشيع عند الأولين تختلف صورته عند المتأخرين (الرافضة) لأن التشيع الأول لا يعدو عن تقديم علي - رضي الله عنه - على أبي بكر في الخلافة (وهذا وقع فيه الخلاف بين أهل السنة) مع ترضيهم عن أبي بكر وبقية الصحابة.
فمن كان من هؤلاء فالكلام لا يتناوله، وأمثلته موجودة لدى المحدثين، أقول مثل هؤلاء العلماء لا يختلفون معنا في أصولنا، والكلام مصبوب على من كان بيننا وبينهم الخلاف في الاصول.
ـ[أحمد تمل]ــــــــ[30 - 09 - 07, 03:23 م]ـ
الأخ أبو صهيب المعيقلي ما هي الفراق بين أصول متقدمي الشيعة و متأخروها؟
أتساأل ارائهم الحديثة في أصول الفقه. (ليس في علم الكلام) اذا تشير الى كتبهم او تقتبس منهم عندما تجيب سأكون شاكرا لك
ـ[عاكف]ــــــــ[01 - 10 - 07, 06:28 م]ـ
اقول قبحهم الله وكتبهم وما اظن هذا الموضوع ذو فائده فهنا كثير من الكتب الاصوليه الجيده وان كان مؤلفيها منحرفين فاسقين فليس لفضلهم ولكن الله سخرهم لخدمة الدين والحمدلله فأهل السنه لديهم ما يكفي من كتب الاصول والقواعد الفقهيه خاصة في وقتنا هذا
ولا تعتبوا علي فأن دلالة الجمهور والقراء على مثل هذه الكتب ما هو الى ترغيب في دراسة كتبهم المليئة بالفساد ولا يسوغ لنا ما كتبوه في اصول الفقه لأن نندفع الى قضية التقريب فالأمر شتان
والله الموفق
ـ[أبو الحسن اللاذقاني]ــــــــ[01 - 10 - 07, 11:53 م]ـ
أخي العزيز عاكف
نحن هنا طلاب علم
، والحكمة ضالة المؤمن،
ولا أعتقد بأن من كان عنده شي من علم الفقه والأصول من أهل السنة يمكن أن ينفتن بكتب الشيعة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/393)
ـ[أحمد تمل]ــــــــ[02 - 10 - 07, 12:54 ص]ـ
اخواني الكرام
لماذا يشددون على هولاء العلماء بهذه الطريقة. وهم صرفوا حياتهم في تعلم أصول الفقه و تعليمه. هل قرأتم شيء من كتبهم؟ مثلا ماذا وجدتم في التذكرة للشيخ المفيد او الذريعة للشريف المرتضى او العدة للطوسي الذي يستحق هذا الطعن؟ هل هناك الاتفافات أكثر أم الاختلافات؟
نخن كطلاب العلم عندما ننتقد عالما علينا ان نقدم الدلائل من كتبه! فانلا نكون متعصبين!
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو صهيب المعيقلي]ــــــــ[02 - 10 - 07, 02:51 م]ـ
لا أزيد تعليقاً على ما ذكرت.
فكتب أهل السنة لأهل السنة، وكتب الشيعة للشيعة، وكل باحث حر فيما ينقل، أردت فقط أبين أن من ضعف البحوت العلمية، وتقليل شأنها أن يعتمد الباحث- وهو سني - على نقله من كتب الشيعة في تقرير مسألة أصولية، وكما ذكرت لك في تفصيلي بين التفرقة بين متقدميهم- أعني الشيعة - ومتأخريهم.
وأرجو أن لا يعطى الموضوع أكثر من حجمه.
ـ[القاسم بن عبدالله]ــــــــ[14 - 10 - 07, 07:00 ص]ـ
الشيعة الإمامية دائما يتباهون بأن لديهم الباع الطويل في علم أصول الفقه ويزعمون أن حركة هذا العلم قد شهدت تطورات بارزة جدا خصوصا في الأزمنة المتأخرة حيث أن باب الاجتهاد مفتوح لديهم وهذا هو أحد الميداين الذي يتمكن المجتهد من خلاله أن يظهر امتيازه وتفوقه بتحرير المسائل الأصولية ومن علمائهم المتأخرين الذين برزوا في هذا العلم:
- الشيخ محمد حسين الاصفهاني.
- الشيخ الآخوند الخرساني.
- الشيخ النائيني.
- الشيخ مرتضى الأنصاري.
- السيد محسن الحكيم.
- السيد الخوئي.
- السيد الخميني.
- السيد الروحاني.
- السيد الصدر الأول.
ـ[أبو صهيب المعيقلي]ــــــــ[14 - 10 - 07, 11:35 م]ـ
[ quote= أبوحامد الحمادي;672979] أخي الكريم
أخبرنا أحد من درسنا علي يديه الأصول أنه إلى وقت قريب كانت بعض كتب الإمامية تقرر على الطلاب من باب الإطلاع في جامعة المدينة ... والعهدة على الراوي ...
أخي الكريم أنا ممن درس في الجامعة الاسلامية، في كلية الشريعة، وهذا الكلام إطلاقا غير صحيح، ولا أعرف أحد من الاصوليين يحيل على كتب الشيعة إلا على سبيل النقد. مع مراعاة معنى التشيع عند الاوائل والاواخر!!!!
هذا للإحاطة فقط.
ـ[عبد السلام عبد الله]ــــــــ[15 - 10 - 07, 09:58 م]ـ
أخي أباصهيب أرجو أن تقرأ ماكتبته جيدا وخاصة الجزء الأخير قبل أن تستعجل بالرد علي
ـ[علاء ناجي]ــــــــ[30 - 01 - 08, 10:25 ص]ـ
إخواني الكرام
هل أحد يعلم إن كانوا الشيعة الإثنى عشرية يعتمدون القياس أصلا أم لا؟
وهل هم يفرقون بين السنة الجبلية والسنة التشريعية؟
وجزاكم الله خيرا(109/394)
أسأل عن الماجستر
ـ[أبو حزم الشاوي]ــــــــ[17 - 08 - 07, 02:46 ص]ـ
أخوكم يستفسر عن الطريق للتسجيل في مرحلة الماجستير في إحدى الدول الإسلامية تخصص الفقه وأصوله
وإذا كان الإلتحاق يكون بتكلفة فما مقدارها وفي أي بلد
وجزيتم خيراً
البريد: dib-48@maktoob.com
ـ[ابوسفيان المقدشى]ــــــــ[17 - 08 - 07, 03:15 ص]ـ
جامعة ام درمان الاسلامية
http://www.oiu.edu.sd/index.php?pg=c_2
ـ[أبو حزم الشاوي]ــــــــ[17 - 08 - 07, 08:26 م]ـ
جزُيتم خيراً أُخيْ، لكن كيف الاتصال بجامعة أم درمان، وهل لك أن تتحفنا بتفاصيل التسجيل
ولك مني الدعاء
ـ[أبو الحسن اللاذقاني]ــــــــ[17 - 08 - 07, 11:09 م]ـ
السلام عليكم
ممكن نعرف من أين أنت حتى نرشدك،، فأنا أدرس في جامعة أم درمان فرع دمشق في مجمع الشيخ أحمد كفتارو، والقسط السنوي حوالي 500 دولار
ـ[أبو حزم الشاوي]ــــــــ[23 - 08 - 07, 12:54 ص]ـ
أحسن الله إليك أخي أبو الحسن
أخوك من الجزائر، ومع اقتراب موعد التسجيلات فأنا بحاجة إلى معلومات دقيقة [الإقامة، وشروط التسجيل، مستحقات التسجيل ... ] حتى أبني عليها سفري
أرجوا تزويدي بالمعلومات السابقة على البريد: dib-48@maktoob.com
وستكون لك علي يا أبا الحسن منة إلى يوم القيامة
محبكم: أحمد أبو حزم
ـ[أبو حزم الشاوي]ــــــــ[23 - 08 - 07, 12:56 ص]ـ
أحسن الله إليك أخي أبو الحسن
أخوك من الجزائر، ومع اقتراب موعد التسجيلات فأنا بحاجة إلى معلومات دقيقة [الإقامة، وشروط التسجيل، مستحقات التسجيل ... ] حتى أبني عليها سفري
أرجوا تزويدي بالمعلومات السابقة على البريد: dib-48@maktoob.com
وستكون لك علي يا أبا الحسن منة إلى يوم القيامة
محبكم: أحمد أبو حزم
ـ[أبو الحسن اللاذقاني]ــــــــ[24 - 08 - 07, 02:47 ص]ـ
السلام عليكم
أخي في الله أحمد ...........
- يشترط لقيد الطالب للحصول على درجة الماجستير أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس من كلية اصول الدين أو الشريعة أو الدعوة أو ما يعادلها بتقدير جيد على الأقل.
هذه أهم الشروط .. وبقية الشروط على الرابط:
http://www.muslimdatabase.com/abunour/study/study.php?std=3#6
المبيت والطعام مؤمن ضمن المجمع لكن برسم مالي ربما 300 دولار في السنة،،
سأذهب الى المجمع ان شاء الله في الاسبوع القادم،، ممكن ترسل ما تريد من بياناتك على عنواني
deebzm @yahoo.com
وتكرم،،، نحن بخدمة طلاب العلم ............(109/395)
منبرع في علم واحد سهل عليه كل علم
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[17 - 08 - 07, 09:17 م]ـ
روي في تاريخ بغداد من أن الفراء جمعه مجلس مع الإمام محمد بن الحسن الشيباني:
فقال الفراء: ’’ من برع في علم واحد سهل عليه كل علم ‘‘.
فقال له محمد: وهو ابن خالته: فأنت قد برعت في علمك فخذ مسألة أسألك عنها من غير علمك: ما تقول فيمن سها في صلاته ثم لما سجد لسهوه سها في سجوده أيضاً؟
فقال الفراء: لا شيء عليه.
قال محمد: وكيف؟.
قال: لأن التصغير عندنا لا يصغر فكذلك السهو في سجود السهو لا يسجد له؛ لأنه بمنزلة تصغير التصغير، فالسجود للسهو هو جبر للصلاة، والجبر لا يجبر كما أن التصغير لا يصغر.
فقال محمد: ما حسبت أن النساء يلدن مثلك. أ. هـ.
وعلق الإمام الشاطبي على القصة قائلاً: ’’ فأنت ترى ما في الجمع بين التصغير والسهو في الصلاة من الضعف إذ لا يجمعهما أصل حقيقي يلحق أحدهما بالآخر‘‘.
ـ[محمد بن عبد الرحمن]ــــــــ[19 - 08 - 07, 12:17 ص]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[19 - 08 - 07, 01:53 ص]ـ
وعلق الإمام الشاطبي على القصة قائلاً: ’’ فأنت ترى ما في الجمع بين التصغير والسهو في الصلاة من الضعف إذ لا يجمعهما أصل حقيقي يلحق أحدهما بالآخر‘‘
ولم يقلها محمد بن الحسن؟!
أحسب الرواية لا تصح.
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[19 - 08 - 07, 09:19 ص]ـ
عجباً لسرعة إطلاقك يااخي البيري الحكم على الرواية بلا تثبت، فأين الدليل،ومن قال بذلك،أفدنا يرحمك الله.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[19 - 08 - 07, 06:04 م]ـ
عفوا يا شيخنا الجليل، بل الأصل أنها غير ثابتة حتى يظهر دليل ثبوتها.
و القرائن على ضعفها واضحة،
الأولى:
روي في تاريخ بغداد.
الثانية:
أن الاحتجاج بما احتج به الفراء لا يصح بلا شك، لأنه قياس فاسد كما لا يخفى على فضيلكم، فكيف يسكت عنه محمد بن الحسن، و يقره على كلامه و كأنه أتى بعجيبة العجائب؟
منتظر ردكم بارك الله فيكم، و عموما آسف على التسرع إن كان تسرعا، و لكنى أراها واضحة للعيان.
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[20 - 08 - 07, 06:11 م]ـ
إقرأ غير مأمور أخي الكريم من موافقات الشاطبي الجزء الأول قوله.
والتاسع حمل بعض العلوم على بعض في بعض قواعده حتى تحصل الفتيا في أحدها بقاعدة الآخر من غير أن تجتمع القاعدتان في أصل واحد حقيقي كما يحكى عن الفراء النحوي أنه قال من برع في علم واحد سهل عليه كل علم فقال له محمد بن الحسن القاضي وكان حاضرا في مجلسه ذلك وكان ابن خالة الفراء فأنت قد برعت في علمك فخذ مسألة أسألك عنها من غير علمك ما تقول فيمن سها في صلاته ثم سجد لسهوه فسها في سجوده أيضا قال الفراء لا شىء عليه قال وكيف قال لأن التصغير عندنا لا يصغر فكذلك السهو في سجود السهو لا يسجد له لأنه بمنزلة تصغير التصغير فالسجود للسهو هو جبر للصلاة والجبر لا يجبر كما أن التصغير لا يصغر فقال القاضي ما حسبت أن النساء يلدن مثلك فأنت ترى ما في الجمع بين التصغير والسهو في الصلاة من الضعف إذ لا يجمعهما في المعنى أصل حقيقي فيعتبر أحدهما بالآخر فلو جمعهما أصل واحد لم يكن من هذا الباب كمسألة الكسائي مع أبي يوسف القاضي بحضرة الرشيد روى أن أبا يوسف دخل على الرشيد والكسائي يداعبه ويمازحه فقال له أبو يوسف هذا الكوفي قد استفرغك وغلب عليك فقال يا أبا يوسف إنه ليأتيني بأشياء يشتمل عليها قلبي فأقبل الكسائي على أبي يوسف فقال يا أبا يوسف هل لك في مسألة فقال نحو أم فقه قال بل فقه فضحك الرشيد حتى فحص برجله ثم قال تلقي على أبي يوسف فقها قال نعم قال يا أبا يوسف ما تقول في رجل قال لامرأته أنت طالق أن دخلت الدار وفتح أن قال إذا دخلت طلقت قال أخطأت يا أبا يوسف فضحك الرشيد ثم قال كيف الصواب قال إذا قال أن فقد وجب الفعل ووقع الطلاق وإن قال إن فلم يجب ولم يقع الطلاق قال فكان أبو يوسف بعدها لا يدع أن يأتي الكسائي فهذه 85 المسألة جارية على أصل لغوي لا بد من البناء عليه في العلمين فهذه أمثلة ترشد الناظر إلى ما وراءها حتى يكون على بينة فيما يأتي من العلوم ويذر فإن كثيرا منها يستفز الناظر استسحانها ببادىء الرأى فيقطع فيها عمره وليس وراءها ما يتخذ معتمدا في عمل ولا اعتقاد فيخيب في طلب العلم سعيه والله الواقي ومن طريف الأمثلة في هذا الباب ما حدثناه بعض
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/396)