ما هي الكتب التي تتكلم على اصول المدهب المالكي
ـ[أمغار عبد الواحد]ــــــــ[28 - 03 - 07, 01:57 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هده اول مشاركة لي بهدا المنتدى المباركة
واطلب من مشايخنا الفضلاء ان يدلوني على كتاب في معرفة اصول الفقه المالكي وجزاكم الله خيرا
تلميدكم عبد الواحد المغربي
ـ[الأكاديمي]ــــــــ[28 - 03 - 07, 01:17 م]ـ
أخي الكريم كتب أصول الفقه على المذهب المالكي كثيرة لكن من وجهة نظري من أسهلها عبارة وأضوحها كتاب إحكام الفصول لأبي الوليد الباجي
ومن كتبهم الأخرى:
التقريب والإرشاد للبقلاني
منتهى السول لابن الحاجب وشروحه كثيرة جدا وله مختصر للمؤلف نفسه
شرح تنقيح الفصول للقرافي وغيرها
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[28 - 03 - 07, 03:36 م]ـ
عليك يا أخي بكتاب شرح تنقيح الفصول. وكتاب التوضيح في شرح التنقيح للشيخ حُلولو فهو جيد جدا، والكتاب مطبوع في هامش شرح التنقيح، من الطبعة التونسية.
واقرأ كتاب نشر البنود في شرح مراقي السعود للعلوي الشنقيطي، فهو حسن. واقرأ مع هذا الكتاب كتاب نثر الورود للشيخ محمد الأمين والمذكرة له.
وكتاب الجواهر الثمينة لحسن المشاط، كتاب مفيد، على أن غالب ما فيه مأخوذ من كتاب نشر البنود.
وهناك كتاب صغير الحجم للمبتدئين، موسوم بالمدخل لأصول الفقه المالكي، لعبد الغني الباجقني، فطالعه فهو جيد على صغر جرمه، واقرأ هذا الكتاب مع كتاب مفتاح الوصول لتخريج الفروع من الأصول للشريف التلمساني.
وإذا أردت التوسع، فانظر كتاب الأصول النقلية للإمام مالك، للدكتور الشعلان، والكتاب مطبوع، فهو حسن.
أما إن أردتَ الأصول الاجتهادية فهناك كتاب: الأصول الاجتهادية التي يُبْنى عليها المذهب المالكية، للدُّكتور حاتم باي، فانظره فهو مُفيد.
ـ[أمغار عبد الواحد]ــــــــ[28 - 03 - 07, 04:30 م]ـ
جزاكم الله خيرا مشايخنا الفضلاء على هده المعلومات المفيدة
وان شاء الله سوف اعمل على اقناء هده الكتب لتحصل الفاءدة بهم
بارك الله فيكم وزادكم رفعة وطمانينة
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[30 - 03 - 07, 11:44 م]ـ
شيخنا أبا اسحاق: هل من شيء من هذه المؤلفات الحديثة متاح من خلال الشبكة؟ جزاك الله خيرا.
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[31 - 03 - 07, 03:55 م]ـ
أحسن الله إليك أخي أحمد. أمَّا عن المُتاح من الكتب المعاصرة، فكتابُ الباجقني، وأحسبه موجودا في موقع "صيد الفوائد"، بعنوان: "الوجيز الميسر في أصول الفقه المالكي". وتجد في الموقع نفسه كتاب محمد الأمين الشنقيطي: المذكرة في أصول الفقه.
أما كتاب الشعلان فلا إخالُه موجوداً على الشَّبَكة، وهو مطبوعٌ في جامعة الإمام بالرِّياض في جزئين ضخمين.
أمَّا كتاب "الأصول الاجتهادية"، فقد اطلعت عليه كرسالة علمية وطالعتُه، وأحْسَبُ أنَّه سيُطبع قَريبا.
وكتاب الجواهر الثمينة كتاب حديث، وقد طبع في دار الغرب الإسلامي، ولا علم لي بوجوده في الشبكة.
وأزيدُكم فائدةً هنا أنَّ صاحب "الأصول الاجتهادية" له كتابٌ في أصول الفقه حَسَنٌ، تناوَل فيه المسائل الأصوليَّةَ التي اختلف النَّقلُ فيها عن الإمام مالك، وحقَّق القولَ فيها، وأسماه بعد الوَضْع: "التَّحقيقُ في المسائل الأصوليَّة التي اختلف النَّقْلُ فيها عن الإمام مالك بن أنس". وقد طالعتُ الكتابَ، والذي في علمي أنَّ صاحِبَه سيطبعه في القَريب العاجل، وهي رسالة ماجستير نوقِشَتْ في الجامعة الأردنية.
ومن كتب أصول الفقه المالكي: كتاب المحصول في أصول الفقه، للإمام أبي بكر بن العربي المَعافري المالكي، وهي كتابٌ على صغره فيه من النكت والفوائد الكثير. والكتاب طبع في دار البيارق، بالأردن، وقد أغلق الدار، لكن في دار الرازي نسخ منها.
ومن كتب أصول الفقه المالكي: كتاب غاية المرام في شرح مقدمة الإمام، لابن زكري التلمساني، وقد طبع في دار ابن حزم، في مجلدين، والكتاب في حقيقة الأمر صغيرٌ إلا أن محققه الشيخ مشنان أطال في تحشيته، جزاه الله خيرا. لكنَّ في ذلك ثقلا على اليَد والجَيْبِ والرَّفِ!
ولقد رأيتُ في بعض تعليقات محقق كتاب "تحفة المسؤول" شرح مختصر ابن الحاجب الأصلي للرهوني، رأيته أحال على مخطوط لكتاب "اللمع في أصول الفقه" لأبي الفرج المالكي البغدادي، فلو وُجِدَ هذا الكتابُ لكان حسنا، على سوء قالَة ابنِ حزم فيه!.
أما عن كتاب تحفة المسؤول للرهوني، فهو وإن كان حسنا، فإنك لا تجد فيه الصِّبغة المالكية، فهو كتاب على طريقة المتكلمين. وكذلك الكتب الأخرى: التقريب والإرشاد للباقلاني، والمختصر الأصلي لابن الحاجب.
أمَّا كتاب "تقريب الوصول إلى علم الأصول"، لابن جزي الكلبي، فهو كتابٌ مختصرٌ جدّا لا أنصَحُ به، على أنَّ شرح الشيخ محمد المختار الشنقيطي عليه حسنٌ.
ومَنْ سَمَتْ هِمَّتُه لمطالعة كتاب "شرح التنقيح"، فلا بُدّ أنْ يكون إلى جَنْبِه حاشيةُ "التصحيح والتوضيح" للإمام العَلَم فَخْرِ المتأخِّرين الشَّيخ محمد الطاهر بن عاشور، ففي هذه الحاشية من التَّحقيقات في أصول المالكية ما يقضي المرءُ منه العَجَب، على أنَّ الإمام قد ألَّف هذا الكتاب ولَمَّا يبلُغ من السِّنِّ الثلاثين، فاعجبوا إخْواني!.
أمَّا الحاشية الثَّانية على الكتاب، أعني شرح التنقيح، وهي حاشيةُ الشيخ جعيط، فلا أنصَحُ إخواني بها.
وأما مقدمة أصول الفقه للإمام ابن القصار المالكي، فهو كتاب حسن، لكنه مختصر جدا، لا يفي بالحاجة، والكتابُ أصلُه مقدمة للكتاب الجليل في مسائل الخلاف: عُيون الأدلَّة. والكتابُ -أنِّي المقدمة- لها تحقيقان: الأوَّل: تحقيق مصطفى مخدوم، والثاني: بتحقيق محمد السليماني، وفي كلٍّ من التَّحقيقين حسناتٌ، على أنَّ نفسي إلى طبعة السليماني أميلُ، وإليها أنزع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/224)
ـ[مالكي]ــــــــ[31 - 03 - 07, 05:52 م]ـ
هذه بعض المؤلفات الموجودة على شبكة النت في أصول الفقه على المذهب المالكي
أخوكم أبو عبد الله المالكي
لا تنسونا من صالح دعائكم
ـ[أمغار عبد الواحد]ــــــــ[01 - 04 - 07, 03:39 ص]ـ
جزاكم الله خيرا مشايخنا الفضلاء على مروركم وعلى افادتكم ايانا مشكورين
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[02 - 04 - 07, 03:50 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي البحاثة أبا إسحاق،
أود أن تفيدني عن آخر الأخبار المتصلة بطبع التنبيهات المستنبطة لفخر سبتة أبي الفضل اليحصبي.
وأنا مشتاق إلى الحصول على شرح أبي الحسن الصغيّر على الرسالة، فأين أجده؟
وقد ذكر أحد الباحثين أن أبا بكر الأبهري أفرد رسالة ابن أبي زيد بكتاب سماه مسلك الجلالة في مسند الرسالة! تتبّع فيه جميع مسائلها البالغة أربعة آلاف! فرفع لفظها ومعناها مسندا إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أو إلى أصحابه رضي الله عنهم.
ولو ثبت هذا لصح أن يكون فخرا لنا معشر المالكية، فطالما بحث الباحثون عن كتب للسابقين في تخريج الأحاديث الواردة في كتب المذهب، لكنهم لم يرجعوا بشيء، فهل يتوفر مثلك لإثبات ذلك، فإن فعلت كانت لك علينا - معشر المالكية - منة لا ينساها لك مالكي يتقفّر أصل العلم ويحرص على أصالة المذهب منوطا بالأدلة الشرعية.
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[03 - 04 - 07, 01:06 ص]ـ
ولو صح هذا لكان أول كتاب مفرد في تخريج أحاديث كتاب فقهي.
وقد توفي الفقيه الأبهري سنة 375.
لكنني في شك عظيم من ثبوت ذلك.
فمن سينهد لإثبات ذلك أو نفيه؟
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[03 - 04 - 07, 09:52 ص]ـ
وفقك الله.
وكم من حديث في رسالة ابن أبي زيد - رحمه الله - يحتاج إلى تخريج؟ جوابك على هذا السؤال هو جواب سؤالك رعاك الله.
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[03 - 04 - 07, 04:17 م]ـ
وفقكم الله.
أما عن كتاب التنبيهات المستنبطة للقاضي عياض، فقد بلغني أنه قد حقق عندكم في المغرب، كرسالة علمية، أو رسائل.
أما تقييد أبي الحسن الصغير على الرسالة، فلا علم لي بوجودها مخطوطا.
أما الكتاب الذي عزاه بعضُهم للإمام أبي بكر الأبهريّ، الموسوم بـ"مسلك الجلالة، في مسند الرسالة":
فلم أقف في حدود ما طالعتُه على مَنْ نَسَبَ للإمام الأبهريّ هذا الكتابَ، إلاَّ ما وَقَع للأجهوري في حاشيته على الرِّسالة، وقد نقل مُحققا كتاب الرِّسالة: محمد أبو الأجفان وصاحبُه ذلك عن مخطوطة كتاب الأجهوري 1/ 10ب.
ولم يَذْكر هذا الكتابَ ضمنَ مؤلفاتِ الأبهريِّ عياضٌ في ترتيب المدارك، ولا ابنُ فرحون في الديباج المُذْهَب، ولا غيرُهما، خَلا الأجهوريّ.
ولستُ مُطمئنا لنسبة الكتاب للأبهري، وأنا -مثلك أبا أُوَيْس- في شكّ عظيم من ذلك. وقد ذَكَر القلشانيّ في شرح الرِّسالة أنَّ أوَّل مَن شرح الرسالة، هو القاضي عبد الوهاب (ت422هـ)، ولو كان للأبهري شرحٌ على الرسالة لكان هو أولَ شارح. ولو شَرَح الأبهريُّ كتاب الرسالة لمَاَ أهمله المترجمون له، إلى أنْ يأتي الأجهوريُّ في القرن الحادي عشر فيعزوه له، (توفي الأجهوري سنة 1066هـ).
وقد وَصَفَ الأجهوريُّ هذا الشَّرح الذي عَزاه للأبهريِّ بأنَّه: تتبَّعَ فيه جميعَ مسائلها التي تبلغُ أربعةَ آلاف، فرَفَعَ لفظَها ومعناها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوْ إلى أصحابه رضي الله عنهم".
تتمَّةٌ لكتب أصول الفقه المالكي:
كتاب إيضاح المحصول من برهان الأصول، للإمام المازري، ولم يكمله، وقد بلغ في الشرح إلى بداءة كتاب الإجماع. والكتاب هو شرحٌ لبرهان إمام الحرمين. وقد طبع الكتاب بتحقيق عمار طالبي، بدار الغرب الإسلامي.
كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان، للإمام الأبياري المالكي، (وغالب مَن يذكر الأبياري، يصحفه إلى: الأنباري، أو ابن الأنباري. والأبياري نسبة إلى أبيار بمصر، كما في الدّيباج، وقد طُبع له كتاب الوَرَع). والكتابُ شرح لبرهان إمام الحرمين كذلك، وقد حُقق كرسالة دكتوراه مُنذ عقدين، من قِبَل الأستاذ عليّ بسام، في إحْدى الجامعات السعودية، ولكنْ طالَ انتِظارُ الكتاب مطبوعاً!.
وفقني الله وإيَّاكم إلى مَرْضاته.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[04 - 04 - 07, 02:21 ص]ـ
وفقكم الله.
أذكر أن بعض الباحثين أورد نقولا عن بعض شراح الرسالة من القرن الثامن وبعده تنسب للإمام الأبهري - رحمه الله - كتابا على رسالة ابن أبي زيد ... و جاء في بعضها اسمه " مسلك الدلالة " ... فلعي أنقل نص كلامه ونقوله متى ما تيسر الأمر إن شاء الله.
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[04 - 04 - 07, 12:51 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
قال أبو أويس: وقد ذكر أحد الباحثين أن أبا بكر الأبهري أفرد رسالة ابن أبي زيد بكتاب سماه مسلك الجلالة في مسند الرسالة! تتبّع فيه جميع مسائلها البالغة أربعة آلاف! فرفع لفظها ومعناها مسندا إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أو إلى أصحابه رضي الله عنهم.
أذكر أن بعض الباحثين أورد نقولا عن بعض شراح الرسالة من القرن الثامن وبعده تنسب للإمام الأبهري - رحمه الله - كتابا على رسالة ابن أبي زيد ... و جاء في بعضها اسمه " مسلك الدلالة " ... فلعي أنقل نص كلامه ونقوله متى ما تيسر الأمر إن شاء الله.
عسى ألا يكون الباحث الذي أشرنا إليه (معا) واحدا.
بارك الله فيك وكثّر فوائدك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/225)
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[04 - 04 - 07, 01:27 م]ـ
نحنُ في انتظار إفادتكم -أخي "الفَهْمَ الصّحيحَ"-، على أنه ينبغي أنْ يُتحقق من أنّ الأبهريَّ الذي يعزُون له هذا الشَّرح هو أبو بكر محمدُ بن عبد الله بن صالح، لأنَّ هناك أبهريِّين غيره، كما في كَريم عِلمكم، ولو صحَّ وُجودُ مثل هذا الكتاب لأبهريٍّ، فهو لغير أبي بكرٍ.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[04 - 04 - 07, 03:17 م]ـ
أحسن الله إليكم.
فقهاء المالكية - أعزك الله - إذا أطلقوا الأبهري = لا ينصرف عندهم إلا إلى أبي بكر الأبهري الكبير < 375 > الإمام المعروف صاحب الشروح على مختصري ابن عبد الحكم ...
نقل الفاضل حمزة أبو فارس في رسالته عن القاضي عبد الوهاب ومنهجه في شرح رسالة ابن أبي زيد عن الأستاذ مصطفى ناجي الكتبي الشهير - رحمه الله رحمة واسعة - أن يوسف بن يعقوب الرجراجي - كان حيا سنة 722 - نسب لأبي بكر الأبهري شرح رسالة ابن أبي زيد وسماه " مسلك الدلالة " ... وشرح الرجراجي المذكور يوجد مخطوطا بالمغرب.
وبعده نسبه له العلامة ابن ناجي في شرحه الشهير للرسالة القيروانية 1/ 17 - 18 وأسماه: (مسالك الجلالة في إسناد أحاديث الرسالة).
ثم أتى بعده العلامة زروق - رحمه الله - ليقول في شرحه على الرسالة 1/ 16: ( ... ويذكر أن الأبهري خرج أحاديثها كلها بأسانيدها في تأليف منفرد، ولم أقف عليه).
ثم يورد الباحث الكريم الدكتور حمزة نقلا عن القاضي عبد الوهاب في شرحه للرسالة القيروانية عن أبي بكر الأبهري فَهم منه أنه منقول من شرح الأبهري على الرسالة ...
و الأمر برمته كما تفضلتم يحتاج لزيادة توثيق وبحث ... وليس بين أيدى الباحثين شيئ من هذا الموروث حتى يتحققوا منه نسبة ومضمونا ... فالله أعلم بحقيقة الحال.
ملاحظة: من الشروح القديمة شرح لتلميذ ابن أبي زيد اسمه محمد بن موهب القبري الأندلسي ويكنى أبا بكر < 406 > ... وباعتماد هذا الشرح يكون صاحبه أول شراح الرسالة ... وليس القاضي عبد الوهاب البغدادي كما ذهب إليه العلامة القلشاني - رحمه الله - ... ولو صح ما نسب لأبي بكر الأبهري ... فسيتغير الأمر ... والله أعلم وأحكم.
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[04 - 04 - 07, 08:19 م]ـ
منكم الفائدة، وعلينا واجِبُ الشُّكر .. فأحسَنَ الله إليكم أخي "الفهمَ الصّحيحَ" على هذا النَّفَس في البحث.
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[04 - 04 - 07, 09:26 م]ـ
منكم الفائدة، وعلينا واجِبُ الشُّكر .. فأحسَنَ الله إليكم أخي "الفهمَ الصّحيحَ" على هذا النَّفَس في البحث.
وما ذكرتَه أستاذَنا "الفهمَ الصحيحَ" من أنَّ الأبهري ينصرف حال ذكره إلى أبي بكر، هو معلومٌ، لكن إذا وَقَع تشكُّكٌ في شيءٍ فُتِحَ من أجله بابُ الاحتمالات غير الظَّاهرة، فقد يكون غيرُ الظَّاهر في بعض المواضع هو الرَّاجحَ. ثُمَّ مما يريبُ في هذا الكتاب اسمُه: "مسالك الجلالة في إسناد أحاديث الرسالة"!!
تتمة للمؤلفات في أصول الفقه المالكي:
أفادني بعضُ الإخوان بفائدة لطيفة في المقارنة بين المازري والأبياري شارِحَي "البرهان" لإمام الحرمين، فقال لي:
كلاهما مالكيَّان.
كلاهما شَرَح البرهان.
كلاهما اعتنى بإحياء علوم الدِّين للغزالي، المازريُّ انتقدَه، والأبياريُّ ألَّف كتاباً على منواله سَمّاهُ سَفينة النَّجاة.
أكْثَرُ مَنْ يلفظُ "المازري" يكسِرُ الزاي فيقول "المازِري"، والأصح "المازَري" بفتح الزاي، وقد يُصحَّف في بعض الكتب إلى "الماوردي"، كما وقع في مواضع من "البحر المحيط". وأكثرُ ما يُذكر الأبياري فيصحف إلى "الأنباري".
وحقَّق شرحيهما على "البُرهان": جزائريَّان: عمار طالبي، وعليّ بسام. وجَمَع بين الكتابين وأضاف إليهما أشياء بعضُ عُلماء تلمسان، من الجزائر. والذي أفادني هذه الفائدة جزائري-ابتسامة-.
رحم الله علماءنا، وجزاهم كُلَّ خير.
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[04 - 04 - 07, 10:09 م]ـ
سلمت بنانك أخي أبا إسحاق، زدنا من فوائدك زادك الله من فضله.
ـ[أمغار عبد الواحد]ــــــــ[12 - 04 - 07, 01:19 ص]ـ
مشايخنا الفضلاء اريد رايكم
فيما يخص كتاب الشيخ محمد يحيى الولاتي الموسوم ب ايصال السالك في اصول الامام مالك
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[12 - 04 - 07, 02:43 م]ـ
كلُّ كتاب حَسَنٌ، لكنْ ليس كتاب الولاتي بالذي يُحرص عليه، وليس ممَّا يُعدُّ في الأعلاق النفيسة. وما في كتاب الجواهر الثمينة أحسَنُ منه بكثير. ولكنْ لا يخلو كتاب من فائدة.
وأحسنُ الله إليك أخي ابن عاشر على تواضُعك الجمَّ، وإنَّ لسميِّكَ علينا لأفضالاً لا تُنسى (قال عبد الواحد بن عاشر ... ).
ومما فاتني ذكره في كتب المالكية في الأصول، مما هو موجود:
كتب الإمام أبي الوليد الباجي، وله من كتب الأصول:
كتاب إحكام الفصول في أحكام الأصول، وهو من أجود الكتب وأحسنها، وقد جرى في التصنيف على طريقة شيوخه من المدرسة العراقية. والكتاب له تحقيقان: الأول: بتحقيق الجبوري، والثاني: بتحقيق التركي التونسي، طبع دار الغرب الإسلامي.
وله كتاب الإشارة، وهو مختصر من كتاب الإحكام المتقدم، واكتفى فيه بذكر رؤوس المسائل، دون الأدلة والحجاج، على أنه لم يستوعب كل مسائل الكتاب، أعني كتاب الإحكام. وللكتاب طبعات كثيرة، منها طبعة محمد فركوس، على ما فيها من تحشية طويلة لا تفيد.
وكتاب المنهاج في ترتيب الحجاج، وهو كتاب حسن جدا، في طرائق أهل الأصول في الحجاج ونقد أدلة المخالفين. والأمثلة المذكورة في الكتاب غالبها على مذهب مالك. والكتاب مطبوع بتحقيق عبد المجيد التركي، طبع دار الغرب الإسلامي. واقتن من طبعات الكتاب الطبعة الأخيرة منه، فإنه حذف من حواشيه بعضَ ما لا يَجْمُل ذكره، فأحسن الله إليه.
وللباجي كتاب حسن، له بعلم الأصول صلة، وهو كتاب الحدود، تناول فيه تعريف كثير من الحدود الجارية في علم الأصول. ومن الغريب أنك تجد في هذا الكتاب عن الاستحسان ما لا تجده في كتابيه السابقين. وطبع الكتاب بتحقيق نزيه حماد. واعتمد في تحقيقه على نسخة يتيمة، لذلك وقع في بعض عبارات الكتاب إشكالات، وغموض، كما وقع فيه خرم ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/226)
ـ[أمغار عبد الواحد]ــــــــ[12 - 04 - 07, 06:03 م]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل لردك على تساؤلنا واهتمامك وحرصك على نفع اخوانك المسلمين
وهدا يا شيخ ليس من التواضع في شيء فنحن في اول الطريق وليس لدينا اي محل من الاعراب بين طلاب العلم واللله لنستحيي بالمشاركة في هدا المنتدى الطيب لعلمنا مسبقا ان غالبية اعضاءه من العلماء وطلبة العلم المتميزين
لدي يا شيخ سؤال هل من درس درس حفظ واتقان كتب المالكية في الفقه مثل متن ابن عاشر ورسالة ابي زيد القيرواني وكدالك مختصر الشيخ خليل هل يعتبر من علماء المالكية الملمين بالمدهب
وجزاكم الله خيرا
ـ[احمد الفاضل]ــــــــ[13 - 04 - 07, 08:58 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو بكر التركي]ــــــــ[26 - 03 - 08, 08:24 م]ـ
للفائدة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=130775
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=131493
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[31 - 03 - 08, 04:26 م]ـ
رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للرجراجي مطبوع في ست مجلدات مكتبة الرشد وهو رسالتان في جامعة الإمام.
وقد رأيت مرة في الشبكة رسالة الدكتور الشعلان أصول فقه الإمام مالك النقلية للتحميل ولم أدر في أي موقع هي؟
ولعلي أستأذن صاحب أصول مالك العقلية في وضعها على الشبكة.
ـ[ابودُجانه]ــــــــ[12 - 04 - 08, 05:22 م]ـ
بارك الله فيكم
وفي كتاب أيضا ضغير بسيط
وهو كتاب قرة العين على شرح متن الورقات للإمام الحطاب
ـ[محمد نائل]ــــــــ[22 - 04 - 08, 02:24 ص]ـ
أنظر هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=803373#post803373
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[19 - 07 - 10, 03:32 م]ـ
السلام عليكم
أكثر كتب الأصول في الفقه المالكي غلب عليها طابع التعقيد
وأحسن كتاب تتعرف من خلاله على أصول الفقه المالكي، هو كتاب الإمام الباجي: إجكام الفصول
وعليك بمختصره أولا: الإشارة لنفس المؤلف
وستجد فيه بعض العبارات الصعبة، التي تحتاج بعض الاستفسار، وطلب العون ممن لديهم خبرة
وفقكم الله.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[19 - 07 - 10, 10:48 م]ـ
رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للرجراجي مطبوع في ست مجلدات مكتبة الرشد وهو رسالتان في جامعة الإمام.
هل من مفيد عن هذا الكتاب وهل يوجد على الشبكة؟
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[17 - 08 - 10, 05:54 ص]ـ
أكْثَرُ مَنْ يلفظُ "المازري" يكسِرُ الزاي فيقول "المازِري"، والأصح "المازَري" بفتح الزاي، وقد يُصحَّف في بعض الكتب إلى "الماوردي"، كما وقع في مواضع من "البحر المحيط". وأكثرُ ما يُذكر الأبياري فيصحف إلى "الأنباري".
.
ويجوز الكسر فيه، على أن الفتح قول الأكثرين.
وإنما ذكرت هذا لأن قولك يُحس منه دفع الوجه الأول. والله الموفق(108/227)
شرب الخمر تشبهاً بالكفار؟
ـ[ابو أحمد سليمان]ــــــــ[28 - 03 - 07, 04:25 م]ـ
ما حكمُ شرب الخمر في الأعيادِ (الفطر، الأضحى، المولد النبوي .. الخ) تشبُّهاً بما يفعلُه النصارى في أعيادِهم؟
(الرجاء أن يكون الجواب بتفصيلٍ أصوليٍّ شاملٍ).
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[28 - 03 - 07, 08:52 م]ـ
أيّ شيءٍ تقول يا سُليمانُ، خَمْرٌ وتسألُ عن التَّشبُّه!! وأنْ نُؤصِّلَ لك؟!!!
ـ[ابو هبة]ــــــــ[28 - 03 - 07, 09:08 م]ـ
ما حكمُ شرب الخمر في الأعيادِ (الفطر، الأضحى، المولد النبوي .. الخ) تشبُّهاً بما يفعلُه النصارى في أعيادِهم؟
(الرجاء أن يكون الجواب بتفصيلٍ أصوليٍّ شاملٍ).
صدق و الله أبو إسحق المكي, ما أغرب مسائلك يا (أبا أحمد سليمان).
ـ[ابو أحمد سليمان]ــــــــ[28 - 03 - 07, 10:52 م]ـ
أيّ شيءٍ تقول يا سُليمانُ، خَمْرٌ وتسألُ عن التَّشبُّه!! وأنْ نُؤصِّلَ لك؟!!!
رويْدكَ يا أبا إسحق، ما لحالِكَ مستغرباً؟
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[29 - 03 - 07, 01:55 م]ـ
أخي سليمانُ، لقد صعَّدتُ النَّظَرَ في مسألتك وصَوَّبتُ، فما رجعتُ منها إلا بالحيرة، فأبِنْ عن مسألتك بَياناً لا يصِلُ إليها ريبٌ، ولا ينسَرِبُ إليها ظنّ!
ـ[ابو أحمد سليمان]ــــــــ[29 - 03 - 07, 03:02 م]ـ
أخي سليمانُ، لقد صعَّدتُ النَّظَرَ في مسألتك وصَوَّبتُ، فما رجعتُ منها إلا بالحيرة، فأبِنْ عن مسألتك بَياناً لا يصِلُ إليها ريبٌ، ولا ينسَرِبُ إليها ظنّ!
بارك الله فيك يا أبا إسحاق.
لو شربَ مسلمٌ الخمرَ وهو معتبرٌ أنها حرامٌ: فما حكمه؟
لو شرب مسلمٌ الخمرَ معتبراً أنها حلالٌ: فما حكمُهُ؟
لو شرب مسلمٌ الخمرَ، أو قدّمها في أعيادِ المسلمينَ للمهنّئينَ، مقلِّداً مضاهئاً النصارى ومعتبراً أنها حرامٌ: ما حكمُه؟
لو شرب مسلمٌ الخمرَ، أو قدَّمَها في أعيادِ المسلمينَ للمهنّئينَ، مقلّداً مضاهئاً النصارى ومعتبراً أنَّها حلالٌ: ما حكمُهُ؟
هل إذا قدَّمَ سلطانٌ مسلمٌ الخمرَ لغيرِ المسلمينَ عند استضافتِه لهم - هل - يُعتبرُ قد أظهرَ كفراً بواحاً؟
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[31 - 03 - 07, 02:09 ص]ـ
كأن هذا حوار بين الرجل الواحد. . .
ـ[ابو أحمد سليمان]ــــــــ[31 - 03 - 07, 11:46 ص]ـ
كأن هذا حوار بين الرجل الواحد. . .
هكذا تعليق يُظهرُ كيف أنَّه يغلبُ على أمتِنا أنها تستعمل ألسنتَها قبل عقولِها ..
ـ[عبدالحق عبدالقوي]ــــــــ[31 - 03 - 07, 03:45 م]ـ
س- لو شربَ مسلمٌ الخمرَ وهو معتبرٌ أنها حرامٌ: فما حكمه؟
ج- مرتكب لكبيرة من الكبائر (مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته)
س- لو شرب مسلمٌ الخمرَ معتبراً أنها حلالٌ: فما حكمُهُ؟
ج- كافر، لأنه استحل محرما معلوما من الدين بالضرورة (هذا بعد إقامة الحجة فقد يكون مسلما جديدا؟؟؟ أو متأولا جاهلا!!!)
س- لو شرب مسلمٌ الخمرَ، أو قدّمها في أعيادِ المسلمينَ للمهنّئينَ، مقلِّداً مضاهئاً النصارى ومعتبراً أنها حرامٌ: ما حكمُه؟
ج- كالأول إلا أنه ارتكب محظورا آخر وهو مشابهة الكفار.
س- لو شرب مسلمٌ الخمرَ، أو قدَّمَها في أعيادِ المسلمينَ للمهنّئينَ، مقلّداً مضاهئاً النصارى ومعتبراً أنَّها حلالٌ: ما حكمُهُ؟
ج- كالثاني مع مشابهته للكفار.
س- هل إذا قدَّمَ سلطانٌ مسلمٌ الخمرَ لغيرِ المسلمينَ عند استضافتِه لهم - هل - يُعتبرُ قد أظهرَ كفراً بواحاً؟
ج- لا لكن قد ارتكب كبيرة من الكبائر (هذا مع اعتقاده بتحريمها) أما إذا استحلها فيكفر.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[01 - 04 - 07, 08:49 ص]ـ
بل الجواب أن يقال: إنه "حرااااااااام" بأي اعتبار كان.
أما رأيت أن المسؤول حكمه هو "شرب الخمر" لا "شاربه"؟!
ـ[ابو أحمد سليمان]ــــــــ[12 - 04 - 07, 05:11 م]ـ
س- لو شربَ مسلمٌ الخمرَ وهو معتبرٌ أنها حرامٌ: فما حكمه؟
ج- مرتكب لكبيرة من الكبائر (مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته)
س- لو شرب مسلمٌ الخمرَ معتبراً أنها حلالٌ: فما حكمُهُ؟
ج- كافر، لأنه استحل محرما معلوما من الدين بالضرورة (هذا بعد إقامة الحجة فقد يكون مسلما جديدا؟؟؟ أو متأولا جاهلا!!!)
س- لو شرب مسلمٌ الخمرَ، أو قدّمها في أعيادِ المسلمينَ للمهنّئينَ، مقلِّداً مضاهئاً النصارى ومعتبراً أنها حرامٌ: ما حكمُه؟
ج- كالأول إلا أنه ارتكب محظورا آخر وهو مشابهة الكفار.
س- لو شرب مسلمٌ الخمرَ، أو قدَّمَها في أعيادِ المسلمينَ للمهنّئينَ، مقلّداً مضاهئاً النصارى ومعتبراً أنَّها حلالٌ: ما حكمُهُ؟
ج- كالثاني مع مشابهته للكفار.
س- هل إذا قدَّمَ سلطانٌ مسلمٌ الخمرَ لغيرِ المسلمينَ عند استضافتِه لهم - هل - يُعتبرُ قد أظهرَ كفراً بواحاً؟
ج- لا لكن قد ارتكب كبيرة من الكبائر (هذا مع اعتقاده بتحريمها) أما إذا استحلها فيكفر.
قوّاكَ الله تعالى إيماناً وعلماً وهدىً، وجزاك سبحانه خيراً وأجراً على التفصيل.(108/228)
ما هو أفضل المتون الأصولية للحفظ؟
ـ[أبو الهمام]ــــــــ[30 - 03 - 07, 02:05 م]ـ
ما هو أفضل المتون الأصولية للحفظ؟
لا يخفى على الجميع حاجة علم الأصول- كغيره من العلوم - للضبط , وأعاني كثيرا من تفلت مسائله مع كثرة القراءة فيه. وترددت كثيرا في اختيار متن للحفظ في هذا العلم فهناك من ينصح بحفظ البلبل للطوفي أو مختصر التحرير في أصول الحنابلة , وهناك من ينصح بحفظ الكوكب الساطع للسيوطي. وهناك من ينصح بغير ذلك.
أفيدونا مأجورين في هذا الأمر.
ـ[جلاء الأفهام]ــــــــ[03 - 04 - 07, 09:33 ص]ـ
أنصح لك أن تحفظ متن منظوم فيما تحب من الفنون فهو أسهل وأبقى وأحسن في الاستشهاد من المتن النثري ..
أنصحك بمنظومة (هداية الوصول إلى علم الأصول) للشيخ العبادي رحمه الله تعالى. وهي مطبوعة موجودة في المكاتب بتحقيق / عقيل المقطري. وأبياتها 700 تقريباً
ـ[أبو الهمام]ــــــــ[03 - 04 - 07, 11:04 م]ـ
الأخ جلاء الأفهام
جزاك الله خيرا على الإفادة , وأحب أن أسأل عن سبب اختيارك لهذه المنظومة دون سواها. وهل هي مشروحة أو لا؟
ـ[أبو عدنان]ــــــــ[04 - 04 - 07, 01:18 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=34773&highlight=%C7%D3%CA%D4%C7%D1%C9+%CD%DD%D9+%E3%CA%E 6%E4+%C7%E1%E3%D5%D8%E1%CD+%E6%C3%D5%E6%E1+%C7%E1% DD%DE%E5+%DA%C7%CC%E1+%C3%ED%DF%CA%DD%ED+%C8%E3%D1 %C7%DE%ED+%C7%E1%D3%DA%E6%CF+%E4%D9%E3+%C7%E1%E6%D 1%DE%C7%CA
ـ[أبو الهمام]ــــــــ[04 - 04 - 07, 01:43 ص]ـ
الأخ أبو عدنان
جزاك الله خيرا , فقد استفدت من كلامك وكلام الإخوة كثيرا.
ـ[أبو منار ضياء]ــــــــ[05 - 04 - 07, 07:32 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد
المنظومة عليها شرحان
الأول: تحفة المسؤول بشرح هداية الأصول في علم الأصول كبير وموسع
والثاني: طرة لطفية على بعض رموزه
وكلا الكتابين لأحد طلبة العلم في اليمن
هذا ما عندي بهذا الخصوص
ودمتم سالمين
ـ[احمد بن فهمى المصرى]ــــــــ[07 - 04 - 07, 04:40 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو الهمام]ــــــــ[07 - 04 - 07, 05:41 م]ـ
الأخ أبو منار
جزاك الله خيرا.
ـ[ابو وحيد المكي]ــــــــ[07 - 04 - 07, 10:54 م]ـ
مراقي السعود
ـ[احمد الفاضل]ــــــــ[13 - 04 - 07, 08:08 م]ـ
جزاكم الله خيرا هناك عدة متون مشهورة ومتداولة بين طلبة العلم فما رأيكم ان نعرضها على صفحة وندكر كل متن بما له وما عليه .. اقوال العلماء فيه ..... سهولته .... استيعابه ... مافاته ..
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[17 - 04 - 07, 03:26 م]ـ
سلام عليكم أخي أبو همام في نظري أن حفظك لمختصر التحرير للفتوحي رحمه الله تعالى أفضل و ذلك لأن المتن نثري و طالب الأصول في حفظه للنثر أحوج و هو يربي الملكة فبادر و ألفت نظر أخي جلاء الأفهام إلى ما ذكر من سهولة المنظوم و أخبره بأنه لئن سهل حفظا فهو لبناء الملكة أعسر من تناول النثر فهو يعودك على استسهال الكتب الأصولية و أكثرها نثر كما لا يخفاكم و الله الموفق
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[21 - 04 - 07, 01:43 ص]ـ
مراقي السعود
لعل هذا هو الاصوب
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[21 - 04 - 07, 03:19 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
إن كنت لا بد فاعلاً فاحفظ مراقي السعود فالنظم يبقى ويسهل حفظه أو احفظ مختصر المراقي وهي أبيات اختارها وانتقاها الشيخ سليمان العلوان حفظه الله من المراقي.
ـ[أبو شهاب البخاري]ــــــــ[24 - 04 - 07, 06:14 م]ـ
أحبتي في اله أريد تحميل نضم في أصول الفقه (الاصول في علم الاصول) و لا تبخلونا بتنبيهاتكم المفيدة
ـ[فهد الطائي]ــــــــ[24 - 04 - 07, 06:53 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على رسوله الأمين , وبعد
أنصحك بما ينصح به الشيخ المحدث: سليمان بن ناصر العلوان - حفظه الله تعالى من كل مكروه - وهو:
أن تبدأ كبداية بحفظ متن الورقات , ثم حفظ ما اختاره وانتقاه الشيخ سليمان من مراقي السعود , وفقني الله تعالى واياك للعلم النافع والعمل الصالح.
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[03 - 05 - 07, 12:16 ص]ـ
الافضل مطلقا منهاج الاصول للقاضى البيضاوى وشروحه اكثر من ان تحصى لعل اهمها شرح الاسنوى نهاية السول وعيبه انه اشعرى فتنبه وخذ ما ينفعك ودع ما يريبك
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[08 - 05 - 07, 03:30 ص]ـ
أحبتي الفضلاء: ماذا عن نظم ابن أبي عاصم الأندلسي المالكي؟
فقد استعذبتها، وأرى أنها سهلة.
ـ[أحمد السويد]ــــــــ[10 - 05 - 07, 03:12 ص]ـ
من المنظومات الجامعة في علم أصول الفقه منظومة العلامة المحدث اللغوي الأصولي الشيخ محمد بن علي آدم الإتيوبي. واسمها: (التحفة المرضية بنظم المسائل الأصولية على طريقة أهل السنة السنيَّة).
وميزتها أنها على طريقة أهل السنة والجماعة كما هو واضح من العنوان.
وقد شرحه الشيخ بكتاب أسماه: (المنحة الرضية بشرح التحفة ... ). مطبوع في ثلاث مجلدات.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/229)
ـ[أبو الهمام]ــــــــ[16 - 05 - 07, 02:30 ص]ـ
الإخوة الكرام جميعاً:
جزاكم الله خيرا , وأثابكم على هذه المشاركة.
أخي أحمد الفاضل , حبذا لو تبدأ فيما ذكرت بارك الله فيك.
أخي محمد العنبري: تأكيدا لما ذكرت فقد وقفت على كلام للشيخ العثيمين - رحمه الله- في شرحه لكتاب الأصول من علم الأصول يقول فيه:"ومن أحسن ما ألف فيه بل من أجمع ما ألف فيه مختصر التحرير للفتوحي , وهذا المختصر كتاب صغير لكنه في الحقيقة خلاصة ما قاله الأصوليون في أصول الفقه وهو مختصر ويمكن للإنسان أن يفظه عن ظهر قلب إلا أن يحتاج إلى عالم يبين معناه للطالب فالذي يحفظه عن ظهر قلب ويعرف معناه سيكون أصوليا بالمعنى الحقيقي" أهـ.
على أي حال يبدو أن أكثر الإخوة -وفقهم الله- يرجحون متن: مراقي السعود أو مختصره للشيخ العلوان على الأقل.
ـ[أبو الهمام]ــــــــ[16 - 05 - 07, 02:30 ص]ـ
الإخوة الكرام جميعاً:
جزاكم الله خيرا , وأثابكم على هذه المشاركة.
أخي أحمد الفاضل , حبذا لو تبدأ فيما ذكرت بارك الله فيك.
أخي محمد العنبري: تأكيدا لما ذكرت فقد وقفت على كلام للشيخ العثيمين - رحمه الله- في شرحه لكتاب الأصول من علم الأصول يقول فيه:"ومن أحسن ما ألف فيه بل من أجمع ما ألف فيه مختصر التحرير للفتوحي , وهذا المختصر كتاب صغير لكنه في الحقيقة خلاصة ما قاله الأصوليون في أصول الفقه وهو مختصر ويمكن للإنسان أن يحفظه عن ظهر قلب إلا أنه يحتاج إلى عالم يبين معناه للطالب فالذي يحفظه عن ظهر قلب ويعرف معناه سيكون أصوليا بالمعنى الحقيقي" أهـ.
على أي حال يبدو أن أكثر الإخوة -وفقهم الله- يرجحون متن: مراقي السعود أو مختصره للشيخ العلوان على الأقل.(108/230)
الاجتهاد بين التأصيل والتجديد - دكتوراه
ـ[خليل الشافعي]ــــــــ[30 - 03 - 07, 02:17 م]ـ
الاجتهاد بين التأصيل والتجديد - للأستاذ حسن عبد الرحمن بكير - رسالة دكتوراه.
الاجتهاد
بين التأصيل والتجديد
المقدمة
تمهيد للتعريف بمصطلحات البحث
الباب الأول: الاجتهاد نشأةً وتطوراً
الفصل الأول: الاجتهاد عبر تاريخ الفقه الإسلامي
المبحث الأول: اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم
المبحث الثاني: الاجتهاد في عصر الصحابة
المبحث الثالث: الاجتهاد في عهد التابعين
الفصل الثاني: الاجتهاد في عهد المدارس الفقهية
المبحث الأول: أهم العوامل المؤثرة في حركة الاجتهاد
المبحث الثاني: من أعلام المدرسة الفقهية
المبحث الثالث: الاجتهاد بعد تكوين المدارس الفقهية
المبحث الرابع: حركة الاجتهاد في القرون المتأخرة
الفصل الثالث: علم أصول الفقه وتطوره التاريخي
المبحث الأول: أصول الفقه وجهود الإمام الشافعي
المبحث الثاني: الأصول بعد الإمام الشافعي
المبحث الثالث: مناهج الدراسة الأصولية بعد الإمام الشافعي
الفصل الرابع: علم القواعد
المبحث الأول: القواعد الفقهية، تعريفها وأقسامها
المبحث الثاني: لمحة تاريخية حول القواعد الفقهية
المبحث الثالث: وظيفة القواعد الفقهية وأهميتها للمجتهد
الفصل الخامس: علم المقاصد
المبحث الأول: في تعريفات المقاصد
المبحث الثاني: المقاصد: النشأة والتطور على عصر الشاطبي
المبحث الثالث: المقاصد بعد الإمام الشاطبي
المبحث الرابع: الاتجاهات في دراسة المقاصد
الفصل السادس: الطوفي وتداعيات نظريته
المبحث الأول: عرض نظرية الطوفي
المبحث الثاني: تداعيات آراء الطوفي
المبحث الثالث: تداعيات آراء الطوفي في العصور الحديثة
الباب الثاني - اتجاهات التجديد الأسس والمنطلقات
الفصل الأول: الاتجاه العلماني
المبحث الأول: في تعريفات العلمانية
المبحث الثاني: موقف الاتجاه العلماني من مصادر التشريع الإسلامي.
المبحث الثالث: الاتجاه العلماني ونماذج من أعلامه
المبحث الرابع: حسن حنفي أنموذجاً معاصراً
الفصل الثاني: اتجاه «إسلامية المعرفة
المبحث الأول: «أسلمة المعرفة» نشأته ودلالاته
المبحث الثاني: «المنهجية الإسلامية» كما يقدمها اتجاه «أسلمة المعرفة»
المبحث الثالث: منهجية التعامل مع القرآن الكريم
المبحث الرابع: منهجية التعامل مع السنة النبوية
الفصل الثالث: الاتجاه السلفي المعاصر
المبحث الأول – السلفية: تعريفها ونشأتها
المبحث الثاني: منهج دراسة العقيدة وأثره في منهج الاجتهاد لديهم
الفصل الرابع: الاتجاه التأصيلي الشوروي
المبحث الأول: النشأة والتطور
المبحث الثاني: الاتجاه التأصيلي الشوروي: الأسس والمنطلقات
الخاتمة
الفهارس العامة
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[30 - 03 - 07, 02:58 م]ـ
بارك الله فيك
ولكن أخي الأستاذ الشافعي لم أجد بداخله اسم المؤلف وهذا من الضروري جدا فليتك تكتب اسم المؤلف بداخل ملف الوورد حفظا لحقه وأيضا إمكان الإحالة إليه
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[30 - 03 - 07, 03:08 م]ـ
وكذلك الجامعة المانحة والتاريخ ...
ـ[خليل الشافعي]ــــــــ[30 - 03 - 07, 03:37 م]ـ
الأستاذ حسن بكير مغربي، مقيم بهولندا، وهو أستاذ للدراسات الإسلامية .. ولا يحضرني تاريخ مناقشته للرسالة ..
ـ[محمد مسعد ياقوت]ــــــــ[04 - 04 - 07, 11:30 ص]ـ
ضروري
تكتب لنا بينات الكتاب
ـ[يوسف رمضان يوسف شراب]ــــــــ[07 - 04 - 07, 06:34 م]ـ
أخي رسالة قيمة مباركة وخاصة أن هناك أصبح وبحجة الاجتهاد يحرم الحلال ويحرم الحلال أمثال الترابي وجمال البنا أخو حسن البنا الذي أباح التدخين في رمضان لأنه هواء وليس طعاما ولا شرابا وهو الآن يخرف بما نقلته عنه الوكالات الإخبارية بالخبر التالي"مشروع مثير للبنا يبيح الخلوة وينزع حق الطلاق من الرجل"وحسبنا الله ونعم الوكيل
ـ[ابو صفوان عبد العزيز البيضاوي]ــــــــ[09 - 04 - 07, 04:13 ص]ـ
أجزل الله مثوبتك وزادك الله علما وخيرا وأحسن خاتمتك على ما وضعته بخصوص ه>ه الرسالة الجامعة المانعة وقدمت لنا خدمة جليلة جدا .. لكن أخي ثابر تصور لنا ورقة الغلاف التي تشمل البيانات كاملة كسنة مناقشتها والجامعة المسجلة فيها ولجنة المناقشة والاشراف وكل ما يتعلق ببيانات التوثيق العلمي حتى يتسنى لنا الاستدلال بها كمصدر مهم من مصادر البحث العلمي .. وجزاكم الله خيرا على تحمل هذه الصعاب في سبيل طلب العلم النافع .. ىمين.
أخوك في الله ابو صفوان البيضاوي ..
wasfi00@yahoo.fr
ouasfi11@hotmail.com
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[09 - 04 - 07, 05:48 ص]ـ
الأخ يوسف شراب. أصلح الله بالك. لا أرى وجها للربط بين جمال البنا، والإمام حسن البنا، لعلك نسيت أن أبا لهب كان عم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفد النسب أبا لهب شيئا، ولم يعب رسول الله أن يموت أبو لهب وقد " تبت يداه ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/231)
ـ[القعقاع محمد]ــــــــ[09 - 04 - 07, 12:20 م]ـ
أحسن الله إليكم
ـ[يوسف رمضان يوسف شراب]ــــــــ[11 - 04 - 07, 08:06 م]ـ
أخي أحمد بارك الله فيك ورجائي أن تحسن في الظن فتالله ما قصدت إلا التعريف وإلا فأن كل امرئ بما كسب رهين والله يتولى الصالحين
ـ[ابو عبدالمحسن]ــــــــ[15 - 04 - 07, 09:41 ص]ـ
الله لا يغادرك أجر نشر هذا العلم
ـ[مراد بوكريعة]ــــــــ[06 - 02 - 10, 08:11 م]ـ
شكر الله للجميع ولكم مني أجمل تحية وسلام. وتقدير واحترام على هذه الرسالة القيمة.
ـ[أبو عاصم البركاتي]ــــــــ[23 - 03 - 10, 12:52 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو عاصم البركاتي]ــــــــ[23 - 03 - 10, 12:53 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو عاصم البركاتي]ــــــــ[23 - 03 - 10, 01:06 ص]ـ
جزاكم الله خيرا(108/232)
الأمر بعد النهي .. أرجو المساعدة بأمثلة قرآنية
ـ[فارس الأمجاد]ــــــــ[30 - 03 - 07, 05:25 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو منكم أن تساعدوني بإيراد أمثلة قرآنية تندرج تحت ((الأمر بعد النهي))
مثل قوله تعالى: ((وإذا حللتم فاصطادوا)) فقد ورد هذا الأمر بعد تحريم الاصطياد بقوله تعالى: ((غير محلي الصيد وأنتم حرم))
ومثل قوله تعالى: ((فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله)) فقد ورد بعد تحريم البيع عند النداء لصلاة الجمعة والابتغاء من فضل الله.
ارجو تزويدي بأمثلة على هذا النحو، بدون ذكر اختلاف العلماء في حكم الأمر بعد النهي.
وجزاكم الله خير الجزاء
ـ[أبو أحمد الأشقر]ــــــــ[03 - 04 - 07, 06:24 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
قوله تعالى:فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين .... الآية
بعد النهي عن قتالهم في الأشهر المذكورة
والله أعلم
ـ[أبو علياء الغمارى]ــــــــ[03 - 04 - 07, 10:37 م]ـ
((فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله))(108/233)
عمل أهل المدينة
ـ[أبو عبدالرحمن عبد القادر]ــــــــ[31 - 03 - 07, 07:17 م]ـ
من أخذ به غير الإمام مالك_رحمه الله_ Question و ما لهذا الأصل و ما عليه Question و هل من كتب حوله Question
ـ[الأكاديمي]ــــــــ[01 - 04 - 07, 12:22 ص]ـ
ستجد بغيتك إن شاء الله في كتاب أصول فقه الإمام مالك النقلية للشيخنا الدكتور عبدالرحمن الشعلان
ـ[أم لجين]ــــــــ[29 - 04 - 07, 04:50 م]ـ
توجد رسالتي ماجستير في عمل أهل المدينة إحداهن في جامعة الملك عبدالعزيز لأحمد سيف والأخرى في الجزائر لموسى إسماعيل وهما مطبوعتان
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 05 - 07, 01:47 ص]ـ
وللدكتور الربيعة بحث بعنوان: عمل أهل المدينة.
ـ[منصور الكعبي]ــــــــ[01 - 05 - 07, 05:21 م]ـ
عمل أهل المدينة ان كان مرفوعا فهو حجه لا لأنه عمل أهل المدينة بل لانه حديث مرفوع، أما غير ذلك فلا دليل على حجيته، والأولى من الاحالات السابقة هو كتاب الحافظ ابن حزم الظاهري الاحكام في أصول الأحكام.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 05 - 07, 07:18 م]ـ
ابن حزم رحمه الله تعالى (حافظ)؟!
ـ[منصور الكعبي]ــــــــ[02 - 05 - 07, 06:10 م]ـ
نعم ابن حزم حافظ، مجتهد، أديب، مؤرخ، متكلم، نظار، أصولي ... من كبار علماء السلمين.
ـ[أبو أحمد الصافوطي]ــــــــ[03 - 05 - 07, 04:39 ص]ـ
الحافظ مرتبة عند أهل الحديث تصف حال من كان له حفظ في الحديث وله فيه مصنفات
ولا أدري ما هي مصنفات ابن حزم رحمه الله أفيدونا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[03 - 05 - 07, 03:17 م]ـ
هذا السؤال منك أخي يوجَّه تحديداً للأخ منصور.
ـ[زهير بني حمدان]ــــــــ[03 - 05 - 07, 03:24 م]ـ
فيما أذكر ان هناك بحثا في مجلة الحكمة كنت قد اطلعت عليه حول عمل أهل المدينة
لا تقولوا لي أي عدد لأن العدد ليس عندي
فمن كان اطلع عليه فليتحفنا به وله كل الشكر
ـ[منصور الكعبي]ــــــــ[03 - 05 - 07, 05:26 م]ـ
سواء وجد البحث أو لم يوجد فعمل أهل المدينة غير المرفوع حقيقة أو حكما، لا دليل عليه، وعدد من الأئمة اعترضوه وكانوا معاصرين لمالك منهم: الشافعي ومحمد بن الحسن، والليث بن سعد.
ـ[يوسف الخطيب]ــــــــ[02 - 06 - 07, 03:32 م]ـ
بدأت في الكتابة في الموضوع،حيث سألخص ما كتبه في ذلك مولاي الحسين بن الحسن في كتابه منهج الاستدلال بالسنة في المذهب المالكي، وكتبته بعنوان عمل أهل المدينة،ولكني سأكتبه ملخصاً، وإذا أردت التفصيل،فأبلغني حتى أحاول ان أعمل على ذلك.(108/234)
أريد شرح هذه القاعدة الأصولية المهمة
ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[02 - 04 - 07, 12:25 ص]ـ
((إذا استنبط من النص معنى يعود عليه بالتخصيص، هل يصح أم لا؟؟))
هذه قاعدة ذكرها ابن دقيق العيد في شرح العمدة، ولم يعلق عليها.
فهل للعلماء كلام حولها.
ـ[محمد العزام]ــــــــ[22 - 04 - 07, 04:03 ص]ـ
أخي الحبيب أرجو إن أمكن أن تذكر الجملة كاملة (الفقرة كاملة ليتضح المعنى
وجزاك ربي الخير كله
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[22 - 04 - 07, 06:26 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
هذه القاعدة: ** إذا استنبط من النص معنى يعود عليه بالتخصيص **
ذكرها أيضا كما وجدت:
العراقي في طرح التثريب.
والمرداوي في التحبير شرح التحرير.
وذكرها ابن دقيق العيد في احكام الأحكام في ج:3/ص:114 - التفصيل بين اتباع اللفظ واعتبار المعنى- بيع الحاضر للباد-
باب: ما نهي عنه من البيوع.
لأول مرة أسمع بهذه القاعدة.
ـ[أبومحمد الهاشمي]ــــــــ[22 - 04 - 07, 07:39 ص]ـ
هذا مبحث معروف وهو أن العلة قد تخصص الحكم وقد تعمم الحكم ويسمى عموم معنوي وأمثلة هذا كثيرة ولو رجعت لشرح الكوكب في باب القياس لوجدت هذا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 04 - 07, 03:31 ص]ـ
المعنى المستنبط إذا عاد على النص بإبطال أو تخصيص فهو مردود
مثاله: لماذا روعِي التعفير في غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب؟
قيل: للتعبد، وقيل: للاستطهار بغير الماء، وقيل غير ذلك.
فعلى الأول لا يكفي استعمال غير التراب، وعلى الثاني يجوز .. ولكن هذه كلها معانٍ مستنبطة ليست بأمر قوي، وهذا تخصيص للنص في أنه إنما روعي لأجل كذا، فنرجع إلى النص في تعيين التراب وندع ما عداه.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[24 - 04 - 07, 01:50 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
هذه القاعدة تتكلم عن أحد شروط العلة في القياس فإن المعنى والمناط والعلة كلها بمعنى واحد فقولهم (إذا استنبط من النص معنى يعود عليه بالتخصيص) أي إذا استنبط من النص علة تخصص حكم الأصل؛ لأن العلة إما أن تعمم حكم الأصل فيتعدى إلى غيره مما وجد فيه العلة أو المعنى، أو تخصص حكم الأصل فينحصر ببعض أفراد حكم الأصل فأما التعميم فهو جائز بلا خلاف وهو حقيقة القياس، واما الثاني وهو التخصيص ففيه أقوال:
القول الأول: لا يجوز استنباط معنى أو علة تخصص حكم الأصل وهو أحد القولين عند الشافعية والحنابلة.
القول الثاني: يجوز استنباط معنى أو علة تخصص حكم الأصل وهو القول الآخر عند الشافعية والحنابلة.
القول الثالث: أن المعنى إن كان سابقا إلى الفهم جاز أن يكون قرينة مخصصة للعموم أما المستنبط بالتأمل ففيه نظر اختاره الغزالي.
وقد يعبرون عن هذا الشرط وهذه المسألة بقولهم: (أن لا يتغير حكم الأصل بالتعليل) كما عبر الغزالي في المستصفى (1/ 325) أو يعبرون بقولهم: (أن لا تعود العلة بإبطال حكم الأصل كله او بعضه) ويريدون ببعضه: التخصيص.
أمثلة لهذا الشرط:
1 / تعليل الحكم في قوله تعالى: {أو لامستم النساء} بأن اللمس مظنة الاستمتاع فإن هذا التعليل يخرج من (النساء) المحارمَ فلا ينقض لمسهن الوضوء وعموم النص يشمل جميع النساء ولذا اختلف القول عند الشافعية والحنابلة في المسألة بناء على القولين ففي كللا المذهبين قولان في نقض الوضوء بلمس النساء بناء على الأخذ بعموم النص أو الخذ بتخصيص العلة لهذا العموم.
ينظر: المجموع (2/ 24) نهاية المحتاج (1/ 102) الإنصاف (1/ 211)
2 / بيع اللحم بالحيوان المنهي عنه _ كما في مرسل سعيد بن المسيب عند مالك في الموطأ والحاكم والبيهقي في السنن الكبرى، وعند البيهقي في السنن الكبرى من حديث الحسن عن سمرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - _ فتعليله بأنه بيع الربوي بأصله يقتضي تخصيصه بالمأكول فما ليس بربوي لا يدخل في النهي فهنا العلة خصصت العموم وأخرجت غير المأكول وفي هذه المسألة ايضا قولان عند الشافعية والحنابلة. ينظر: تكملة المجموع (11/ 213) المغني (4/ 37) كشاف القناع (3/ 243)
وأما مثال التعميم المتفق على جوازه فكتعليل الحكم الوارد في الحديث في الصحيحين من حديث أبي بكرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - " لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان " فقد علل بتشويش الفكر فيشمل الغضب وغيره فعمم الحكم هنا بالتعليل.
وينبغي أن يعلم أن هناك شرطاً آخر وهو (أن لا تعود العلة على أصلها بالإبطال) وهو غير هذا الشرط فالإبطال هنا كلي والتخصيص إبطال جزئي لكن قد يجمع بينهما في شرط واحد كما سبق فيقال: (أن لا تعود العلة على الإصل بإبطال الحكم كله أو بعضه) كما عبر بذلك الشوكاني في إرشاد الفحول وغيره.
كما ينبغي أن يعلم أن هناك فرقاً بين تخصيص الحكم بالعلة المستنبطة وبين تخصيص العلة الذي هو تخلف الحكم مع وجود العلة وهذا له تفصيل طويل فالتخصيص فيه وارد على تخصيص العلة ومسألتنا هو في تخصيص الحكم المنصوص عليه بالعلة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/235)
ـ[نجاح سلمان]ــــــــ[16 - 03 - 09, 05:01 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أحمد راضي السلفي]ــــــــ[19 - 03 - 09, 06:16 م]ـ
ويسمى عموم معنوي وأمثلة هذا كثيرة
أكثر الأصوليين - يا أخي - يرون أن العموم حقيقة في الألفاظ فقط، ولذلك يعرفون العام باللفظ المستغرق لجميع مايصلح له
أو الكلام المستغرق ...(108/236)
أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الجبلية
ـ[محمد متعب بن كردم]ــــــــ[02 - 04 - 07, 07:17 ص]ـ
السلام عليكم
هل هناك بحث عن عنوان الموضوع
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[03 - 04 - 07, 01:50 ص]ـ
كتاب: "أفعال الرسول" للأشقر .. في مجلدين
وأظن للشيخ العروسي كتاب لطيف حول هذه المسألة.
ـ[أبو حزم الشاوي]ــــــــ[04 - 04 - 07, 01:31 م]ـ
راجع كتاب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم للأشقر فقد أطال النفس في بيانها والله الموفق
ـ[محمد الأمين الجزائري]ــــــــ[10 - 08 - 07, 05:42 م]ـ
و هل يوجد على النت مصور pdf
أحسن الله إليكم
ـ[محمد الأمين الجزائري]ــــــــ[10 - 08 - 07, 05:43 م]ـ
QUOTE= أبو حزم الشاوي;568416] راجع كتاب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم للأشقر فقد أطال النفس في بيانها والله الموفق [/ QUOTE]
و هل يوجد على النت مصور pdf
أحسن الله إليكم
ـ[أبويحيى السلفي]ــــــــ[22 - 07 - 09, 04:43 ص]ـ
هذا هو الكتاب اخي الحبيب للشيخ الأشقر
الجزء الأول
http://www.pdfshere.com/up/index.php?action=viewfile&id=1664
الجزء الثاني
http://www.pdfshere.com/up/index.php?action=viewfile&id=1665
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[22 - 07 - 09, 08:31 ص]ـ
التأس بالأفعال الجبلية للرسول صلى الله عليه و سلم(108/237)
الترجيح بكثرة الأدلة
ـ[أبو حور الجسمي]ــــــــ[02 - 04 - 07, 03:23 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد: فهذه أولى مشاركاتي في هذا الملتقى العلمي النافع
وأطلب منكم أيها الأخوة الأفاضل إرشادي إلى بعض البحوث المتعلقة بمسألة أنا بصدد الكتابة فيها ألا وهي (الترجيح بكثرة الأدلة)
وجزاكم الله خيراً.
ـ[محمد المسلم1]ــــــــ[03 - 04 - 07, 12:31 ص]ـ
انظر رسالة ماجستير لـ جواهر محمد ناصر الفوزان بعنوان (الترجيح بكثرة الأدلة) وفقك الله
ـ[أبو حور الجسمي]ــــــــ[20 - 04 - 07, 05:40 ص]ـ
الأخ محمد المسلم 1 حفظك الله وبارك فيك
حبذا لو أعرف أين أجد هذه الرسالة.(108/238)
إجتماع مستحب ومكروه
ـ[أبو ثابت المترجم]ــــــــ[04 - 04 - 07, 05:40 ص]ـ
إذا اجتمع مكروه ومستحب فأيهما يقدم؟ فمثلاً شخص يريد أن يصلى السنة ولكنه موسوس فى وضوءه ويؤدى ذلك إلى إسرافه فى الماء أفيدونابارك الله فيكم
ـ[أبو ثابت المترجم]ــــــــ[30 - 04 - 07, 11:54 م]ـ
ألا من مجيب؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 05 - 07, 12:59 ص]ـ
أخي
الموسوس يعالَج بمخالفة الوسواس
فلو قال: لم أغسل اليد ... فليمضِ، وليقل: غسلتها.
ولا يترك السنن
وسيذهب عنه شيطانه إذا خالفه ولم يلتفت إليه.(108/239)
القواعد الأصولية اللغوية
ـ[محمد الجبلي]ــــــــ[05 - 04 - 07, 01:50 ص]ـ
هذه أول مشاركة لي بهذا الملتقى المبارك أرجو أن أوفق و أن تكون مشاركتي مستمرة. و أرجو من الإخوة المشرفين و أعضاء الملتقى تشجيعي بالنقد و النصيحة.
تطلق كلمة القاعدة في اللغة ويقصد بها معان متعددة. جاء في لسان العرب لابن المنظور: "و القاعدة والقاعدة أصل الأس، والقواعد: الأساس، وقواعد البيت أساسه. وفي التنزيل: " وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل " وفيه:" فأتلى بنيانهم من القواعد " قال الزجاج: القواعد أساطين البناء التي تعمده.
وقواعد الهودج: خشبات أربع معترضة في أسفله تركب عيدان الهودج فيها.
قال أبو عبيد: قواعد السحاب أصولها المعترضة في آفاق السماء، شبهت بقواعد البناء، قال ذلك في تفسير حديث النبي (ص) حيث سأل عن سحابة مرت فقال: كيف ترون قواعدنا وبواسقها؟ قال إبن الأثير: أراد بالقواعد ما اعترض منها وسفل تشبيها بقواعد البناء " [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn1).
فمعاني القاعدة في لسان العرب تدور حول: الأصل والأساس.
هذا من حيث المعاني اللغوية، أما في الاصطلاح، فنجدها بمعنى القضية الكلية كما في كتاب التعريفات للجرجاني: القاعدة: قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn2).
وهذا التعريف قريب من المنطلق اليوناني، إن لم نقل متطابقا معه.
ونجدها ترد بمعنى القانون، حيث قال أبو البقاء الكفوي في كلياته: " القانون هو كلمة سريانية بمعنى المسطرة، تم نقل إلى القضية الكلية من حيث يستخرج بها أحكام جزئيات المحكوم عليه فيها. وتسمى تلك القضية أصلا وقاعدة، وتلك الأحكام فروعا، واستخراجها من ذلك الأصل تفريعا [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn3).
فهنا وردت بمعنى القانون، وبمعنى الأصل الذي يقابله الفرع.
ونجد قريبا من هذه المعاني في المعجم الوسيط الذي أصدره مجمع اللغة العربية جاء فيه " القاعدة من البناء أساسه، والضابط، أو الأمر الكلي ينطبق على جزئيات، مثل كل أذون ولود وكل صموخ بيوض " [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn4).
وهي هنا بمعنى الأساس، والضابط، والأمر الكلي.
وإذا انتقلنا إلى حقل معرفي آخر قريب من المنطلق اليوناني، وهو الحقل الفلسفي نجدها لا تخرج عن المعاني السابقة، بل مؤكدة لها ومضيفة حسا استدلاليا عقليا في بناء مقدمات للأصول إلى نتائج.
قال جميل حليبا في معجمه الفلسفي " القاعدة قضية كية منطبقة على جميع جزئياتها
تعريف الجرجاني – وقيل هي قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئية تسمى فروعا لها، ويراد فها في العربية: الأصل، والأساس، والقانون .. والفرق بين القاعدة الأخلاقية أو الفنية أو المنطقية وبين القانون الطبيعي: أن القاعدة لا يكتفي بالخبر والمشاهدة، بل تنشئ الشيء و توجب العمل به" [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn5)
فإذن نجمع الكلام فنقول: القاعدة لها معان متعددة، لكنها متقاربة تدور حول:
- الأساس الذي ينبني عليه غيره
- الأصل الذي تتفرع عنه الفروع
- القضية الكلية التي تنطبق على جميع جزئياتها
- القانون الذي يحكم العلاقات بين الأشياء، و بين المقدمات و النتائج.
و هذه المعاني تختلف حسب الحقول المعرفية المستعملة فيها، من حقل لغوي إلى علمي .. و هكذا. كما تحديد إحدى معانيها يكون حسب السياق الذي وردت فيه القاعدة، و لو في الحقل المعرفي الواحد.
و الآن ننتقل إلى معانيها في حقل معرفي عقلي لكنه مرتبط بالشرع، و هو أصول الفقه، فتكون القاعدة مضافة إلى علم، فتصبح كما يلي: القاعدة الأصولية، أو القواعد الأصولية.
و لكي نحدد مفهوم هذا المركب الإضافي نقوم بتفكيكه.
أما القاعدة فقد سبق تعريفها. و إما الأصل فله معان متعددة في اللغة نجملها فيما يلي:
- ما ينبني عليه غيره
- المحتاج إليه
- ما منه الشيء
- منشأ الشيء [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn6)
و أهم هذه التعاريف: الأول و الأخير، و الباقية تدور في فلكهما.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/240)
أما في الاصطلاح، فمعانيه هي:
- الدليل: كقولهم أصل هذه المسألة الكتاب و السنة، أي دليلها
- الرجحان: كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة، أي الراجح عند السامع هو الحقيقة لا المجاز
- القاعدة المستمرة: كقولهم: إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل
- الصورة المقيس عليها: على اختلاف مذكور في تفسير الأصل [7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn7)
و هذه المعاني الاصطلاحية يمكن أن نجمعها أيضا في معنيين جامعين مها: الدليل و القاعدة.
و هذا ما نجده عند الإمام الشاطبي في الموافقات. قال صاحب المصطلح الأصولي عند الإمام الشاطبي: " و الأصول بصفة عامة لها صورتان: إما أن تكون في صورة مصادر, أو قوانين محكمة.
فأما الأولى: فهي الأدلة الموضوعة على أساس أنها مصادر للمعاني الأصلية. كما أنهما أيضا مصدران للأحكام الفقهية، و هما يشتركان في هذه المصادر الأخرى، المبنية عليهما، كالإجماع، و الرأي .. و ما معناه، كالاستحسان، و المصالح المرسلة، و سد الذرائع، و نحوها من القطعيات المعنوية. فكل هذه ذات طبيعة مصدرية لأن وظيفتها الأساس هي كونها منطلقات للاستنباط الفقهي.
أم الصورة الثانية للأصول: فهي كونها (قوانين محكمة) و معنى ذلك أن الأصل قد يكون، بالإضافة إلى مصدريته (قانونا) أي مقياسا محكما لضبط النظر و تقويمه، و محاكمة الآراء، و الفهوم و نقدها، و ربما اختصت الأصول بقانونيتها دون أن تكون ذات طبيعة مصدرية، فالأولى كسد الذرائع و الاستحسان، فهما مصدران كما بينا، و قانونان أيضا، لكونهما يتصفان بالإضافة على ذلك، بصفة (القاعدية) فهما قاعدتان. و القاعدة إنما هي الأمر العام و القانون الشائع. أم الثانية فهي المعاني الكلية الواردة في صورة (ضوابط) حاكمة ليس إلا .. و قانونية الأصل تعني انه مطرد العموم و الشمول، ثابت كذلك أبدا، و هو مقتضى كونه (محكما) أيضا [8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn8) .
و دراستنا لعلم الأصول ستكون باعتباره قواعد محكمة، أي قوانين لضبط الفهم و النظر و تقويمها، و محاكمة الآراء و الفهوم و نقدها.
و القواعد الأصولية بهذا الاعتبار ليست من طبيعة واحدة و ليست لها وظيفة واحدة بل منها ما وظيفتها: نقدية، قياسية، تقويمية .. ومنها ما وظيفتها استنباطية تضبط فهم النصوص و استنباط الأحكام منها.
و اهتمامنا بالقواعد الأصولية سيكون مقتصرا على ما يفيد في استنباط المعاني و الأحكام من النصوص الشرعية، و هي القواعد الأصولية اللغوية التي وضعت لفهم المتكلم من كلامه، فهي متعلقة بالتفسير و البيان.
و نعني بالقواعد اللغوية تلك الأصول الذهنية التي على أساسها يتم التفاهم و التخاطب بين ذوي اللسان العربي.
و بما أن التشريع نصوص، و هذه النصوص إنما نزلت باللغة العربية، فذلك يقتضي أن تفهم هذه النصوص في ضوء قواعد اللغة العربية التي نزلت بها، لذلك فإن هذه القواعد اللغوية تمثل حقيقتها ميزانا لفهم النصوص و الإدراك الصحيح لما تتضمنه من أحكام، و تعرف القواعد الأصولية اللغوية بقواعد تفسير النصوص، لأنها هي التي ترسم الطريق إلى فهم هذه النصوص و تفسيرها بما يمكن من استنباط الأحكام بشكل سليم منها [9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn9).
[1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref1) لسن العرب لإبن منظور ج3 ص361
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref2) التعريفات للجرجاني ص 177
[3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref3) الكليات لأبي البقاء الكفوي ج4 ص60
[4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref4) المعجم الوسيط ج1 ص748
[5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref5) المعجم الفلسفي لجميل صليبا ج 2 ص178
[6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref6) نهاية السول، للإسنيوي، نقلا عن الموسوعة مصطلحات أصول الفقه لرفيق العجم ج 1 ص194
[7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref7) نفس المرجع السابق
[8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref8) المصطلح الأصولي عند الإمام الشاطبي د فريد الأنصاري. ص 246/ 247 بتصرف
[9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref9) مدرسة المتكلمين و منهجها في دراسة أصول الفقه، د مسعود بن موسى الفلوسي ص 27(108/241)
من تكلم عن ترتيب الأدلة
ـ[العيدان]ــــــــ[05 - 04 - 07, 06:48 م]ـ
بسم الله
أستفسر من إخوتي عمن وقف على ذكر مسألة: ترتيب الأدلة من جهة النظر إليها أولاً لا من جهة العمل عند التعارض ..
و ممن أشار لها: الغزالي في المستصفى (2/ 471)؛ و ابن قدامة في الروضة (3/ 1028)، و ابن تيمية (19/ 202) لكن هل من مزيد.
و أما العمل عند التعارض فالكثير تكلم عنها ..
آمل الإفادة ..
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[06 - 04 - 07, 11:01 م]ـ
للشيخ عياض السلمي عندكم كلام حول مسألة المرجحات لعلك ترجع إليه
ـ[العيدان]ــــــــ[06 - 05 - 07, 01:05 ص]ـ
جزاك الله خيراً
لكن أين تكلم عنها؟(108/242)
سؤال للمتخصصين في أصول الفقه .. كيف أفرّق بين اللفظ العام والمطلق؟؟
ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[07 - 04 - 07, 02:02 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
كيف أفرّق بين اللفظ العام والمطلق؟؟
وكذلك .. كيف أعرف أن هذا اللفظ عام وليس مطلق وهكذا؟؟
وكذلك الخاص والمقيد .. كيف أفرق بينهما؟؟
ولكم جزيل الشكر ..
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[08 - 04 - 07, 07:58 ص]ـ
العام: ما يستغرق جميع الأفراد. مثل: أكرم الطلاب.
المطلق: على فرد واحد غير معين أو أفراد غير معينين. مثال: أكرم طالباً.
-----
العام: عمومه شمولي.
المطلق: عمومه بدلي (أي اذا لم نعط بدرا أعطينا زيدا بدلا منه) ..
--------
العام: يدخله الإستثناء. مثل: أكرام الطلاب إلا طلاب فصل أ.
ملاحظة: ورد في السؤال للمتخصصين في أصول الفقه , وأنا لست منهم لذا فأعتذر عن التطفل.
ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[08 - 04 - 07, 01:38 م]ـ
فتح الله عليك .. وزادك الله نوراً وبصيرةً ..
وبانتظار بقية الإخوة ..
ـ[سلمان الحائلي]ــــــــ[08 - 04 - 07, 08:24 م]ـ
قال بن عثيمين في شرحه لنظم الورقات ص109
مسألة:
(ما الفرق بين العموم و الإطلاق)
الإطلاق يعم جميع الأفراد على سبيل البدل
والعموم يعم جميع الأفرادعلى سبيل الشمول
(عفوا لست متخصص إنما هو نقل)
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[10 - 04 - 07, 07:57 ص]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ..
بخصوص السؤال الثاني: الفرق بين الخاص والمقيد تجد الإجابة هنا بإذن الله:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=91535
ـ[الخالدي]ــــــــ[10 - 04 - 07, 10:47 ص]ـ
أخي وحبيبي عبدالعزيز سلمه الله
يفرق بعض الأصوليين بين العام والمطلق بأن العام استغراق لجميع الأفراد أما المطلق فاستغراق لجميع الأوصاف
فالتعدد في العام باعتبار أهله أما المطلق فباعتبار أوصافه
فمثلاً يقال لك: العبد لايصح منه التمليك , هذا عام في كل من وقع عليه اسم العبودية فيشمل أفراداً سواء كان عبد زيد أو عمرو ....
ويقال لك: أعتق عبداً , فهذا مطلق فلو أعتقت أي عبد بأي صفة سواء كا أبيضاً أو أسودا. مسلماً أو كافرا. عالماً او جاهلاً فإنه يحصل الامتثال به
والخاص والمقيد عكس ذلك تماماً
فالخاص يشمل أفراداً محصورين تقول: العبد المأذون له من سيده يصح له أن يتملك
فالعبد المأذون له خص بجواز أن يملك بخلاف غير المأذون له (فهنا أفراد)
أما المقيد فبذكر أوصاف وقيود تقع على معين تقول: أعتق عبدا مسلماً فلو أعتق كافراً لم يجزء لأنه قيد العتق بأن تكون الرقبة مسلمة بخلاف ما لو أطلق وقال أعتق عبداً وسكت
أخي عبدالعزيز ما سبق توضيح لمفهوم العام والخاص والمطلق والمقيد لم أراع فيه التعريفات المعتمده عند الأصوليين وإنما هو للايضاح والبيان للفرق بينهما عسى أن يكون فيها نفعاً لمن يقرأها
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح
ـ[الحسن بن عبد الله الصياغي]ــــــــ[10 - 04 - 07, 10:21 م]ـ
جواب الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الرشيد
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
العام والمطلق مصطلحان من المصطلحات الأصولية، وقد تكلم عنهما الأصوليون في مباحث دلالات الألفاظ، حيث يخصصون لكل مصطلح منهما مبحثاً خاصاً، ويتناولون فيه هذا المصطلح من جميع الجوانب التي يحتاج إليها، ومع ذلك فإن هذين المصطلحين بينهما قدر من التشابه، مما يجعل أحدهما قد يلتبس بالآخر في نظر بعض الناس، ولأجل ذلك فإني سأعرف هذين المصطلحين قبل أن أتكلم عن الفرق بينهما، فأقول: عرف الأصوليون العام بتعريفات كثيرة، ومن أجودها أنه: اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله. مثل: قوله تعالى:"إن الإنسان لفي خسر" [العصر: 2] فالإنسان لفظ عام دال على جميع ما يصدق عليه أنه إنسان، فكل إنسان في خسر إلا من آمن وعمل صالحاً، وقوله تعالى:"كل نفس ذائقة الموت" [الأنبياء: 35] فيعم كل نفس، ولذلك فإنه لا توجد نفس لا تذوق الموت، ونحو ذلك، أما المطلق فقد عرفه الأصوليون بتعريفات كثيرة، ومن أجودها أنه: اللفظ الدال على الماهية المجردة عن وصف زائد، مثل قوله تعالى:"فتحرير رقبة" [النساء: 92]، فالرقبة هنا مطلقة من حيث الإسلام والكفر، والطول والقصر، والسواد والبياض،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/243)
والذكر والأنثى، وكذلك قوله –صلى الله عليه وسلم- فيما رواه الترمذي (1101)، وأبو داود (2085)، وابن ماجة (1881) وغيرهم:"لا نكاح إلا بولي" فالولي في هذا الحديث مطلق من حيث إنه لم يشترط فيه أي شرط، ونحو ذلك.
أما الفرق بين هذين المصطلحين: فقد جرت عادة العلماء حينما يتعرضون لبيان الفرق بين المصطلحات أنهم يفرقون بينهما من جهتين: الأولى: من حيث حقيقة كل منهما. والثانية: من حيث الأحكام المتعلقة بكل منهما. وعلى هذا نسير في بيان الفرق بين هذين المصطلحين.
أولاً: من حيث الحقيقة، فالعام: اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله. والمطلق: اللفظ الدال على الماهية المجردة عن وصف زائد، وقد سبق ضرب الأمثلة على هذين التعريفين. أما الفرق بينهما من حيث الحكم فالمطلق إذا ورد في التركيب لا يلزم منه أن يتناول جميع الأفراد التي تصلح للدخول تحته، بل يكفي للخروج من العهدة أقل ما يطلق عليه الاسم، فمثلاً قوله تعالى:"فتحرير رقبة" [النساء: 92] لا يلزم المكلف تحرير كل الرقاب –ولو كان من قبيل العام للزمه تحرير كل الرقاب-، وإنما يكفيه للخروج من العهدة تحرير رقبة واحدة، أما العام فإنه يتناول جميع الأفراد الصالحة للدخول تحته، ولا يخرج المكلف من العهدة إلا بفعل الجميع، فمثلاً قوله تعالى:"فسجد الملائكة كلهم أجمعون" [الحجر: 30] دلت هذه الآية على العموم فكل الملائكة يدخلون في هذا العموم، ولم يخرج أحد منهم، ولو كان من قبيل المطلق لكفى واحد للخروج من العهدة.
وهذا الفرق يذكره بعض العلماء بعبارة أخرى، كما نقله الأنصاري في تهذيب الفروق المطبوع مع الفروق للقرافي (1/ 172) حيث يقول:" وعين ما فرّق به الأصوليون بين العام والمطلق: أن عموم العام شمولي؛ لأنه يشمل جميع الأفراد الداخلة تحته بخلاف عموم المطلق نحو رجل وأسد فإنه بدلي، لأنه لا يشمل جميع الأفراد الداخلة تحته وإنما يكفي واحد منها، فليس ما صدق المطلق والعام واحداً، بل ما صدق المطلق ألفاظ عمومها بدلي، وما صدق العام ألفاظ عمومها شمولي.
ومن أراد الاستزادة من كلام أهل العلم في هذه المسألة فعليه بالكتب التالية:
(1) شرح مختصر الروضة للطوفي (2/ 448).
(2) كشف الأسرار للبخاري (2/ 24 - 25).
(3) شرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 101).
(4) الفروق للقرافي (1/ 95 - 96).
والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[10 - 04 - 07, 11:30 م]ـ
السلام عليكم
هل هذه الأمثلة تمثل المسألة, أم لا:
أكرم طلاب الفصل ... عام
أي أن الاكرام عم كل أفراد الفصل.
*****
أكرم طلاب الفصل إلا علي ... خاص
أكرم طلاب الفصل (عام) إلا علي (خاص).
*****
فتحرير رقبة ... مطلق
لم نحدد ماهية هذه الرقبة وأوصافها بل بقي اللفظ على اطلاقه.
*****
فتحرير رقبة مؤمنة ... مقيد.
وضعنا شرط لهذه الرقبة ... ألا وهو أن تكون مؤمنة ... فكان القيد هنا ايمان الرقبة.
*****
والسلام عليكم
ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[15 - 04 - 07, 01:10 ص]ـ
جزاكم الله كل خير .. ورفع قدركم .. وأنار دربكم .. وجعل الفردوس الأعلى سكنكم ..
والله لقد استفدت من هذه الفوائد الجمّة قبل أيام .. فلا حرمت أجر ذلك ..
وشكر الله لكم ..
ـ[أبومحمد الهاشمي]ــــــــ[15 - 04 - 07, 10:48 م]ـ
قاعدة كل ما حلي ب (أل) فهو عام وليس مطلق
وقد تأملت هذه القاعدة مدة لم أجد مايخرمها
ـ[محمد العزام]ــــــــ[21 - 04 - 07, 12:43 ص]ـ
السلام عليكم
جمعنا الله جميعا في الجنة في مقعد صدق عند مليك مقتدر .. آمين
العبرة والغاية من كتابة العلوم هو تثبيتها وتثبيت معانيها وتفهيمها لطلاب العلم وللناس .. ولذلك فالأمثلة تبين ما خفي من المصطلحات، والفرق الذي ذكره الأخوان بلال خنفر والخالدي واضحا مبينا للفرق بين المصطلحين.
جزاكم الله خيراً(108/244)
أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم
ـ[يوسف رمضان يوسف شراب]ــــــــ[07 - 04 - 07, 07:10 م]ـ
هل كتب أحدكم إخواني في هذا الموضوع أو هل تستطيعون أن تدلوني عل من كتب في ذلك وأقصد بأحواله كونه قاضيا ,حاكما , مربيا , رسولا ,عسكريا وإلى ما هنالك
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[07 - 04 - 07, 09:21 م]ـ
لماذا تحذفون الأعضاء أيها المشرف .... صبراً ... ستندم أيها المشرف الأحمق الضال
إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت
ـ[عبدالله الحصين]ــــــــ[07 - 04 - 07, 10:21 م]ـ
القرافي له كتاب في هذا الموضوع وأظن أنه أول من كتب في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون هو الكتاب الوحيد. (على حسب علمي القاصر جدا).
ـ[عبدالله الحصين]ــــــــ[07 - 04 - 07, 10:24 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=96387&highlight=%C7%E1%DE%D1%C7%DD%ED
ـ[الادريسي]ــــــــ[08 - 04 - 07, 10:05 ص]ـ
القرافي له كتاب في هذا الموضوع وأظن أنه أول من كتب في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون هو الكتاب الوحيد. (على حسب علمي القاصر جدا).
الكتاب الذي اشار اليه الاخ حصين هو الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام في تصرفات القاضي و الامام و هو مطبوع و متداول(108/245)
اين يوجد تفريغ الورقات للشيخ عبد الكريم الخضير؟
ـ[معمر الشرقي]ــــــــ[08 - 04 - 07, 01:43 م]ـ
السلام عليكم
هل هناك تفريغ اشرح متن الورقات للشيخ عبد الكريم الخضير - حفظه الله -
وجزاكم الله كل خير
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[22 - 04 - 07, 09:22 م]ـ
للرفع
ـ[أبو عبدالله البقمي]ــــــــ[27 - 04 - 07, 09:30 ص]ـ
في مكتب الشيخ نفسه
ـ[بن سالم]ــــــــ[13 - 05 - 07, 12:51 ص]ـ
... للرَّفعِ.
ـ[ابو اسحاق]ــــــــ[16 - 05 - 07, 06:45 ص]ـ
للرَّفعِ
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[04 - 09 - 07, 12:52 م]ـ
للرفع
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[20 - 09 - 07, 02:13 م]ـ
للرفع
ـ[ابو همام المكي]ــــــــ[27 - 09 - 07, 04:30 ص]ـ
هنا مبتغاك بارك الله فيك 16 عشر شريطاً
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=1724
وفق الله الجميع لكل خير
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[27 - 09 - 07, 11:08 ص]ـ
نبحث عن التفريغ اخانا ابو همام
جزاك الله خيرا
ـ[احمد بن الحنبلي]ــــــــ[28 - 09 - 07, 06:24 ص]ـ
الآن الاخوة في موقع الشيخ يعملون على قدم وساق في تنزيل مواد الشيخ مخدومة ومفرغة حرفيا بدون تعديل.
وستنزل مواد الشيخ تباعا ولعل متن الورقات ينزل في موقع الشيخ بعد الحج.
نفع الله بالجميع.
ـ[أبوعبيدةالسلفى]ــــــــ[15 - 07 - 08, 08:38 ص]ـ
هذا هو التفريغ من مكتبة صيد الفوائد
ـ[محمد الفردي]ــــــــ[19 - 07 - 08, 11:55 ص]ـ
بارك الله فيك(108/246)
بحث عن مخطوطات
ـ[محمد متعب بن كردم]ــــــــ[08 - 04 - 07, 05:52 م]ـ
السلام عليكم
الYخوة الأعزاء /
من كان لديه معرفة أو خبرة واستعداد بموافاتي بمخطوطات في المغرب وإحضارها فأرجو موافاتي على الإيميل
kardm@hotmail.com(108/247)
بحث عن مخطوطات
ـ[محمد متعب بن كردم]ــــــــ[08 - 04 - 07, 05:53 م]ـ
السلام عليكم
الإخوة الأعزاء /
من كان لديه معرفة أو خبرة واستعداد بموافاتي بمخطوطات في المغرب وإحضارها فأرجو موافاتي على الإيميل
kardm@hotmail.com(108/248)
يرجى التثيبت " شرح متن الورقات في أصول الفقه" لفضيلة الشيخ عياض السلمي
ـ[مالكي]ــــــــ[09 - 04 - 07, 06:23 م]ـ
مرئي - شرح متن الورقات في أصول الفقه- لفضيلة الشيخ عياض السلمي (عدد الأشرطة 16)
http://www.islamgarden.com/IG/media/subcat.php?subcatid=58
صوتي - شرح متن الورقات في أصول الفقه- لفضيلة الشيخ عياض السلمي
http://www.islamacademy.net/library/mviewer.asp?fId=787&lang=Ar
جميع الحلقات مفرغة - شرح متن الورقات في أصول الفقه- لفضيلة الشيخ عياض السلمي
http://www.islamacademy.net/library/bviewer.asp?fId=813&lang=Ar
ـ[عبدالمهيمن]ــــــــ[09 - 04 - 07, 10:16 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[محمد القبائلي]ــــــــ[11 - 04 - 07, 12:54 ص]ـ
بارك الله فبكم أخي الحبيب و جعل دلك دخرا لكم يوم تعز الحسنات .... امين(108/249)
نشأة القواعد الأصولية و تطورها
ـ[محمد الجبلي]ــــــــ[10 - 04 - 07, 02:58 م]ـ
إن الحديث عن القواعد الأصولية هو حديث عن أصول الفقه، باعتبارها من أول المباحث الأصولية نشأة.
فقد نشأت القواعد الأصولية بشكل عام في زمن مبكر من التاريخ الإسلامي. فالنبي صلى الله عليه و سلم، انتقل إلى الرفيق الأعلى و قد بين كتاب الله، بشكل لم يبقى معه إجمال بعده صلى الله عليه و سلم. و لذلك لم تكن هناك حاجة لوضع قواعد للتفسير و البيان، ما دام المبين- بالكسر- موجدا.
و في عهد الصحابة رضي الله عنهم، لم تكن حاجة أيضا للبيان، ذلك أنهم – رضي الله عنهم- عربا أقحاح، حباهم الله بفصاحة اللسان سليقة و طبعا من غير تكلف و لا تصنع، و لكل قوم ميزة تميزهم، و الفصاحة ميزة العرب دون غيرهم، و لقد اصطفى الله تعالى لغتهم لتكون لغة القرآن الكريم،" و إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين" (الشعراء 192/ 195).
فكان لهم من سليقتهم العربية، و معرفتهم لسباب النزول و طبيعة البيئة التي نزل فيها الوحي، و إدراكهم لأسرار التشريع، بما عرفوا من حال رسول الله صلى الله عليه و سلم، و ما قاله، ما أغناهم عن وضع قواعد لتفسير النصوص التي يراد بها استنباط الأحكام منها.
و إذا كانت الضوابط، توضع لتكون موازين للفهم و لاستنباط، لئلا ينحرف المستنبط او يزل، فإن ما توفر للصحابة من ملكة اللسان، و الوقوف على أسرار التشريع بمعاصرة الوحي، و معرفة بأسباب نزوله و بيان المبلغ عن ربه، كان كل الكفاية لأداء الغرض الذي من أجله توضع الضوابط و تحدد الموازين [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn1).
و لذلك بقيت لنا نماذج من فهومهم السليمة تدل على تمكن من اللسان العربي و معرفة بأسرار التشريع. فقد روي عن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- حين تكلم عن عدة المتوفى عنها زوجها و هي حامل – قال: إن عدتها أن تضع حملها، و ستدل بقوله تعالى: " و أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" (الطلاق 4). و قال: أشهد أن سورة النساء الصغرى نزلت بعد سورة النساء الكبرى، و هذا اعتماد على أن الثاني ينسخ الأول. [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn2)
و قد سار الصحابة- رضي الله عنهم- على هذا المنوال في تبليغ الدعوة و بيان الرسالة و تعليم الناس، حتى جاء عصر التابعين، و كل طبقة من هؤلاء التابعين تفقهوا على يد من كان عندهم من الصحابة في البلد الذي يقطنونه أو يرحلون إليه.
و قد اتسع الفتح الإسلامي، و دخل في الإسلام أقوام جدد فاختلط العرب بغيرهم بحكم انسياحهم في البلاد المفتوحة، و اتساع رقعة دولة الإسلام، فلم تعد العربية سليقة لكثير من الناس، و خاصة سكان الحضر، و كثرت الحوادث التي لم يكن للمسلمين عهد بها قبل الفتح. وكان ذلك مدعاة لنوع من الضبط لمآخذ الأحكام الفقهية، ليتسنى للمجتهد فهم سليم لنصوص الكتاب و السنة و إعطاء أحكام لما يجد من وقائع لم تكن من ذي قبل فكان طبيعيا في خضم هذه المستجدات التي لم تكن من قبل أن تظهر فروق في الاستدلال في هذا العصر، فوجدت بذلك مدرستان فقهيتان: مدرسة أهل الحديث و مدرسة أهل الرأي.
أما أهل الحديث فإنهم يقفون عند ظواهر النصوص دون بحث عللها. و قلما يفتون برأي.
أما أهل الرأي فإنهم يبحثون عن علل الأحكام، و ربط المسائل بعضها ببعض، و لا يحجمون عن الرأي إذا لم يكن عندهم اثر.
و كان أكثر أهل الحجاز أهل الحديث، و أكثر أهل العراق أهل رأي. [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn3)
مع أن كلا الفريقين عنده الحديث و عنده الرأي، و كانت نهضة عظيمة ترمي إلى الوفاء بالحاجات العملية للمجتمع، و قد اتسع ميدان الجدل و المناظرة بين فقهاء المدرستين، كما بدأت في نظر الباحثين الاحتمالات و الاشتباهات في مدلولات النصوص، و معني الألفاظ، و كانت طبيعة هذه المرحلة تقضي بأن يعين كل فريق بضبط مسائله، فظهرت نثارات من الضوابط هنا و هناك، تعتمد أذواق تربت في ذلك الملكات الفكرية في الفقه، و الحرص على الاستعانة بما جرى عليه الاستعمال عند الصحابة و تلامذتهم من التابعين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/250)
و تلك الضوابط، و إن لم تتضح معالمها، إلا أن الباحث يجزم أن فهوم أولئك الأئمة و اجتهادا تهم، لم تكن عن عبث أو هوى، و إنما كانت ثمرة لما استضاء به ذهن الفقيه، و ملكته الواعية المدركة، و إن كان ذلك لم يخرج إلى حيز الواقع على شكل قواعد مدونة. [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn4)
و إنما كانت شذرات موزعة و مصطلحات متداولة على ألسن الفقهاء، إلى أن جاء الشافعي فكتب كتابه الرسالة. و هو أول كتاب ضم مباحث أصول الفقه في إطار نظري ناظم. فنشأ بذلك علم أصول الفقه. قال ابن خلدون في مقدمته:" و اعلم أن هذا الفن من الفنون المستحدثة في الملة، و كان السلف في غنية عنه بما أن استفادة المعاني من الألفاظ لا يحتاج فيها إلى أزيد مما عندهم من الملكات اللسانية، و أما القوانين التي يحتاج إليها في استفادة الأحكام خصوصا فمنهم أخذ معظمها .. فلما اقرض السلف و ذهب الصدر الأول و انقلبت العلوم كلها صناعة .. و احتاج الفقهاء و المجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين و القواعد لاستفادة الأحكام من الأدلة، فكتبوها فنا برأسه أسموه أصول الفقه". [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn5)
و الشافعي أول من دون أصول الفقه بمنهجية ناضجة في إطار نظري ناظم و كان ذلك في كتابه الرسالة. أما سبب تأليف "الرسالة" فهو سؤال عبد الرحمن بن مهدي للشافعي أن يكتب له كتاب فيه معاني القرآن و يجمع قبول الأخبار و الناسخ و المنسوخ .. كان هذا السبب المباشر في التأليف، لكن ما هو السبب الحقيقي لسؤال عبد الرحمن بن مهدي و هو المحدث للشافعي الفقيه؟ فيسأله عن البيان، و قبول الأخبار و الناسخ و المنسوخ ... السبب الحقيقي هو الخوف من ضياع اللسان العربي بدخول العجمة خاصة بعد إسلام الفرس و امتزاجهم بالعرب. فالسبب إذن حاجة حضارية لضبط فهم الكتاب العزيز الذي نزل بلسان عربي مبين، والغالب على كتاب الرسالة هو المباحث اللغوية، و قد أطال الإمام الشافعي – رحمه الله – في حديثه عن البيان.
فرقعة الإسلام قد اتسعت، و دخلت أقوام جدد في الإسلام، لسانها غير عربي، و المسائل الفقهية كثرت و كذلك الحوادث و النوازل، و الناس في ذلك تهرع إلى الفقهاء لكي يجيبوا عن هذه التساؤلات. فاحتاج الفقهاء كذلك إلى قواعد و ضوابط في فهم النصوص الشرعية و الاستنباط منها. و قد كانت القواعد الأصولية اللغوية عصب علم الأصول منذ البداية، تلبية للحاجة الحضارية للأمة آنذاك، و التي كانت حاجة بيانية بالأساس.
لكن تطور العالم الإسلامي و انفتاحه على حضارات و ثقافات أخرى، فتح الباب أمام تحد حضاري جديد، إذ وجد الفكر الإسلامي نفسه أمام عقل حجاجي يعتمد الجدال، و ظهر هذا مع الانفتاح على الروم و الثقافة البزنطية التي تعتمد المنطق الأرسطي. فانتقلت حاجة الفكر الإسلامي من الحاجة البيانية إلى الحاجة الحجاجية الجدالية. و استجابة لهذه الحاجة عرف علم الأصول عامة منعطفا جديدا حيث امتزج بعلم المنطق، و قد تجلى ذلك أساسا في كتابات إمام الحرمين الجويني، و حجة الإسلام الإمام الغزالي، خاصة كتابيهما: البرهان و المستصفى، وقد امتدت المرحلة المنطقية الجدلية الموغلة في الحدود و التعريفات و الماهيات من القرن الخامس إلى القرن الثامن الهجري.
بعد ذلك عرف علم الأصول تطورا جديدا مع الإمام الشاطبي، العالم المجدد، الذي أعاد النظر في علم أصول الفقه، بعد أن صار في زمانه علما عقيما لا ينتج، و لا ينبني تحته عمل، و ذلك بفعل إيغاله في المباحث المنطقية الصورية.
فأراد الإمام الشاطبي – رحمه الله – أن يعيد أصول الفقه إلى وظيفته الحقيقية و هي إنتاج الفقه، بعد أن صار عقيما. فيكون مرجعا للفقيه في استنباط الأحكام و بيان معاني القرآن. و آلة لضبط الفهم و منعه من الانحراف. [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn6)
و في عصرنا الحالي هناك دعاوى إلى تجديد أصول الفقه. ويمكن أن نجملها في رأيين أو تيارين:
الأول: و يقصد بالتجديد، إحداث قضايا و مباحث جديدة في أصول الفقه، ليكون مواكبا للعصر و متطلباته.
الثاني: و يقصد بالتجديد، إرجاع فاعلية أصول الفقه التي كانت له من قبل و إعادة بعثه من جديد للقيام بدوره في ضبط الفهم عن الله و توجيه الاستنباط.
[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref1) تفسير النصوص لمحمد أديب صالح ص 90/ 91
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref2) منهج الأصوليين في وضع الدلالة اللفظية الوضعية ص 26
[3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref3) نفس المرجع السابق ص26
[4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref4) تفسير النصوص ص 93
[5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref5) مقدمة ابن خلدون
[6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftnref6) هذه الأفكار و التي سبقتها مأخوذة من كتاب المصطلح الأصولي للدكتور فريد الأنصاري خاصة مبحث المراحل التي مر بها أصول الفقه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/251)
ـ[الأكاديمي]ــــــــ[19 - 04 - 07, 12:12 م]ـ
جزاك الله كل خير
ـ[ابو وحيد المكي]ــــــــ[23 - 04 - 07, 02:48 م]ـ
وهذا أيضا من تجميعي ..........
نشأة أصول الفقه
كان الصحابة في عهد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يفهمون خطابه فلما توفي الصحابة رضوان الله عليهم، وتفرَّق الصحابة في البلدان، وجدَّت النوازل التي لم تكن تعرف، فظهر بما يعرف بفقه الصحابة، فبرز الاجتهاد عند الصَّحابة، ولقد كانوا يفهمون أصول الفقه تطبيقاً، حتىَّ خلُطت اللَّغة العربيَّة بالعجميَّة، فأصبحت ملَكة الاستنباط ضعيفة عند البعض، فبدأت كتب كيفية الاستنباط، حتى جاء الشافعيُّ رحمه الله ووجد الحاجة ملحَّة لهذا الفن، فألَّف كتاب الرِّسالة في أصول الفقه، وسبب تأليفه أسباب كثيرة، منها: 1 - بعد العهد بينه وبين النَّبي صلَّى الله عليه وسلم. 2 - ضعف ملكة الاستنباط 3 - إختلاف المدرستين المدرسة العراقيَّة والمدرسة الحجازية 4 - كتابة الإمام عبد الرحمن بن مهدي للشافعي يسأله عن بعض مسائل الأصول. وكتاب الشافعي بحقٍ يعتبر من أهم كتب الإسلام لسببين
1 - لأنَّه أول من ألَّف في هذا الفن 2 - ولعظم ومكانة الإمام الشافعيِّ رحمه الله.
بعد ذلك توالت الشروحات على كتاب الشافعيِّ ثم بدأ التأليف في أصول الفقه على خمسِ مدارس:
المدرسة الأولى: طريقة الجمهور
وتسمى بطريقة المتكلمين لاستعمالهم علم الكلام في الأصول وتسمَّى أيضاً طريقة الشافعية لأنهم أول من ألَّف على هذه الطريقة وتسمى بطريقة الجمهور للجمهور وهم المالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، والمعتزلة، الظاهريَّة.
وتميَّزت هذه المدرسة بقلة إيرادهم الفروع على الأصول وكثرة استدلالاتهم المنطقية والكلاميَّة.
أشهر كتب المالكيَّة
مقدمة ابن القصَّار (389) وكتاب التقريب والإرشاد للباقلاني (403) وكتاب إِحكام الفصول للباجي (474) ومختصر ابن الحاجب (646) وشرح تنقيح الفصول للقرافي (684)
أشهر كتب الشافعية
البرهان للجويني (478) وشرح اللُّمع للشِّيرازي (476) وقواطع الأدلَّة للسَّمعاني (489) والمستصفى للغزالي (505) والمحصول للرَّازي (606) والإحكام للآمدي (631) والمنهاج للبيضاوي (685) وجمع الجوامع للسُّبكي (771)
أشهر كتب الحنابلة
العدَّة للقاضي أبي يعلى (458) والواضح لابن عقيل (504) والتمهيد لأبي الخطاب (510) وروضة الناظر لابن قدامة (620) والمسودَّة لآل تيمية.
أشهر كتب المعتزلة
العُمد والعُهد للقاضي عبد الجبَّار (415) والمعتمد لأبي الحسين البصري (430)
أشهر كتب الظاهرية
كتاب النبذ والإِحكام في أصول الأَحكام لابن حزم (456)
الدرسة الثانية: مدرسة الفقهاء
ويمثل هذه المدرسة أبو حنيفة وأصحابه وتسمى بطريقة الحنفية ومن مميِّزات هذه الطريقة مايلي:
1. أخذ الأصول من فتاوى الإمام وفتوى أئمة المذهب.
2. كثرة إيرادهم للفروع الفقهية.
3. العناية بالنُّكات الفقهية.
4. تميز المتقدمون ببعدهم عن الإستدلالات المنطقية والتي تكاد تكون معدومة عندهم.
5. كثرة استعمالهم القياس في الأصول.
الكتب المؤلفة على طريقة الحنفية
الكتب المؤلفة على هذه الطريقة كثيرة منها:
1. عيسى بن أبان وهو أول من ألف على هذه الطريقة.
2. مآخذ الشريعة لأبي منصور الماتريدي (333)
3. الأصول لأبي الحسن الكرخي (340)
4 - الفصول في الأصول للجصاص (370).
5 - تأسيس النظر للدبوسي (340)
6 - أصول البزدوي لفخر الإسلام البزدوي (483)
7 - أصول السَّرخسي (490) 8 - الميزان في أصول الفقه للسَّمرقندي (552)
9 - بذل النَّظر للأسمندي (656)
10 - المغني في أصول الفقه للخبَّازي (691)
11 - المنار للنسفي (710) 12 - كشف الأسرار للبخاري (730)
13 - مختصر التحرير لابن الهمام الحنفي (861)
14 - التقرير والتحبير في شرح التحبير لأمير الحاج الحلبي (897)
15 - تيسير التحرير لأمير بادشاه الحنفي (972)
16 - فتح الغفَّار في أصول المنار لابن نجيم (970)
17 - فواتح الرَّحموت لعبد العلي نظام الدِّين الأنصاري (1225)
أهم الكتب المعتمدة عند الحنفية: أصول الجصَّاص، أصول السَّرخسي، بذل النظر، ميزان الأصول، شرح المغني، كشف الأسرار، التحبير والتقريب، تيسر التحرير، فواتح الرحموت، فتح الغفار.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/252)
أهم المتون المعتمده عندهم: أصول البزدوي، المغني، المنار، مختصر التحرير، مسلَّم الثبوت.
المدرسة الثالثة: طريقة الجمع بين الطريقتين
وأوَّل من ألف فيه هو ابن السَّاعاتي (694) في نهاية الأصول وكذلك القاضي ابن الهمام (861) في كتاب التحرير وشرحه التَّقرير والتَّحبير لأمير الحاج الحلبي (897).
المدرسة الرابعة: طريقة تخريج الفروع على الأصول
وأول من ألف فيه هو أبي زيد الدبُّوسي (340) في كتاب تأسيس النظر، ثم كتاب تخريج الفروع على الأصول للزَّنجاني (656)، ومفتاح الوصول للتِّلمساني (771)، والتمهيد للإسنوي (772)، والأشباه والنظائر للسُّبكي (774)، و ابن اللحَّام (803) في القواعد والفوئد الأصولية، وابن جماعة (819)، والتِّمرتاشي (1004)
المدرسة الخامسة: دراسة الأصول على المقاصد الشرعية
وأشهر من ألف فيه هو الشَّاطبي (890) في كتاب الموافقات وأتت بعده كتب على نفس النهج لكن غالبها عالة على كتاب الشاطبي إما شرح للموافقات أو اختصار له وممن اختصر الموافقات الدكتور محمد الجيزاني في كتاب تهذيب الموافقات في مجلد واحد.
أشهر الكتب المؤلفة في (الاصطلاحات الأصولية)
من أشهر الكتب في هذا الباب هوكتاب الحدود لابن فورك (478) وكتاب الحدود في الأصول للباجي (474) ثم كتاب المنتخل للغزالي (505) ثم كتاب الكاشف للرازي (606) والكافية للجويني (478) وكتاب التعريفات للجرجاني وكتاب المهمات للمناوي وغيرها.
أشهر الكتب في (تخريج أحاديث كتب الأصول)
أول من ألف في ذلك هو الإمام ابن الهادي (744) حيث خرج أحاديث مختصر ابن الحاجب ثم جاء الإمام ابن كثير (774) فصنف تحفة الطالب في معرفة أحاديث ابن الحاجب ثم ابن الملقن (804) في غاية مأمول الراغب وكتاب موافقة الخبر للخبر لمعرفة أحاديث المختصر لابن حجر (858) والمعتبر في تخريج أحاديث المنهاج للزركشي (794) وتذكرة المحتاج لابن الملقن (804) وتخريج أحاديث المنهاج للحافظ العراقي (806) وتحفة الراوي في تخريج أحاديث البيضاوي لابن همات (1175)
أشهر الحواشي والهوامش على كتب الأصول
من أشهر الحواشي حاشية العطار على جمع الجوامع وحاشية الجرجاني على شرح العضد وعليه حاشية التفتازاني وحاشية مرآة الأصول لمحمد أفندي وكذلك حاشية المطيعي على نهاية السول وغيرها.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
لا تنسونا من صالح دعائكم ...
كتبه الفقير: أبو وحيد المكي
ـ[العيدان]ــــــــ[25 - 04 - 07, 02:18 ص]ـ
ما أثر التداخل في بنية القاعدة الأصولية
ـ[محمد الجبلي]ــــــــ[07 - 05 - 07, 02:00 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
أخي الكريم عندي سؤالين التبس علي الأمر فيهما و المرجو منك توضيحهما لي:
1 - الذي أعلمه أن الإمام الغزالي له كتاب المنخول و ليس المنتخل
2 - ذكرت أن الدبوسي من الذين ألفوا في أصول الفقه على طريقة الفقهاء في كتابه تأسيس النظر، ثم عاودت القول بأنه أول من ألف على طريقة تخريج الفروع على الأصول وهي المدرسة الرابعة حسب تصنيفك، وذكر نفس الكتاب – تأسيس النظر-. فكيف أنه ألف على طريقتين في كتاب واحد؟
ـ[ابو وحيد المكي]ــــــــ[07 - 05 - 07, 11:22 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
أخي الكريم عندي سؤالين التبس علي الأمر فيهما و المرجو منك توضيحهما لي:
1 - الذي أعلمه أن الإمام الغزالي له كتاب المنخول و ليس المنتخل
2 - ذكرت أن الدبوسي من الذين ألفوا في أصول الفقه على طريقة الفقهاء في كتابه تأسيس النظر، ثم عاودت القول بأنه أول من ألف على طريقة تخريج الفروع على الأصول وهي المدرسة الرابعة حسب تصنيفك، وذكر نفس الكتاب – تأسيس النظر-. فكيف أنه ألف على طريقتين في كتاب واحد؟
1 - كتاب الغزالي المنخول ويسميه بعض الأصولين المنتخل ولا مشاحة في الإصطلاح ..
2 - بالنسبة لتأسيس النظر فإنة يصلح كتابا للمدرستين فهو من الكتب المعتمدة في المذهب المحنفي على طريقة الفقهاء ويعتبر أول من ألف على المدرسة الرابعة على هذه الطريقة ..
أرجوا أن أكون قد أفدتك ..
ـ[ابو وحيد المكي]ــــــــ[07 - 05 - 07, 11:24 ص]ـ
أخي الكريم أرجوا المعذرة إن كنت قد تطفلت على موضوعك ويعلم الله أني ما أردت بذلك إلا الفائدة والله وراء القصد،،
ـ[منصور الكعبي]ــــــــ[08 - 05 - 07, 01:23 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على ما أفدتم به، ومن وجهة نظري القاصرة: أن الامام الشافعي رحمه الله لم يأخذ حقه الى الآن من البحث والدراسة والثناء والريادة والتقدم والفقاهة.
ـ[محمد الجبلي]ــــــــ[08 - 05 - 07, 05:18 م]ـ
السلام عليكم أخي أبا وحيد المكي لا لم تتطفل أبدا وأنا جد مسرور لمشاركتك وتواصلك.
أما أخي المنصور الكعبي فأنا معك في أن الامام الشافعي لم ينل حظه بعد من البحث و التنقيب خاصة وانه أول من ألف في هدا المجال بطريقة ناضجة من حيث المصطلحات و القواعد، كما أن سبب تأليفه لم يكن هو سؤال عبد الرحمن بن مهدي- صحيح هداسبب مباشر- لكن ما سبب سؤال عبد الرحمن بن مهدي للامام الشافعي أن يكتب له كتاب فيه الاجماع و الناسخ و المنسوخ .. ثم في كتاب الرسالة حين يسأل الشافعي: ما البيان؟ ثم ما أثر عن الامام أحمد أنه قال: مازلنا نلعن أهل الرأي ويلعنوننا حتى جاء الشافعي فجمع بيننا. يبدو أن حاجة حضارية دفعة علماء الأمة للكتابة في هدا المجال وهي حاجة ضبط مناهج الفهم و التلقي عن الله. وهدا الأمر يحتاج بحث وتحرير. ونتائج دلك ستعود الأمة اليوم بالنفع، وستقرب كثيرا من الفهوم و المداهب. لأن كثيرة هي الاختلافات بين العلماء أساسها اختلاف الفهم و التصور. والحكم على الشئ فرع عن تصوره. و الله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/253)
ـ[محمد الجبلي]ــــــــ[08 - 05 - 07, 05:42 م]ـ
أخي العيدان
صراحة والله ما فهمت سؤالك، وربما تقصد طبيعة القاعدة وهي أنها قانون يحكم مكونات مجال ما، أو كما عرفها الجرجاني: قضية كلية تنطبق على جميع جزئياتها. ومكونات القاعدة هي مصطلحات بالأساس مركبة تركيبا خاصا يحدد طبيعة ووظيفة القاعدة. اما تداخل هده المصطلحات أو تباينها. هل يؤثر على القاعدة؟ إد التباين بين مكونات القاعدة إلى حد التنافر يجعلها قلقة. لكن المطلوب هو الانسجام بين مكوناتها. وعلى أية حال هناك هناك شروط في تقعيد القاعدة لبد من احترامها، خاصة التجريد والاطراد.
لو تفضلت وأضفت مزيد شرح لسؤالك؟
ـ[أبو حميد]ــــــــ[14 - 05 - 07, 05:24 م]ـ
بارك الله فيك يا أخانا الجبلي ونفع الله بك
ـ[الديولي]ــــــــ[19 - 05 - 07, 03:57 م]ـ
السلام عليكم
يراجع كتاب نظرية التقعيد الأصولي، الدكتور أيمن عبدالحميد البدران
فقد تكلم عن هذا الموضوع
ـ[محمد الروداني]ــــــــ[13 - 06 - 07, 12:54 م]ـ
للذكتور ادريس الزعري نائب عميد كلية الشريعة بفاس رسالة جامعية في نشأة القواعد عند المذاهب الفقهية مع دراسة لبعض مصنفاتها(108/254)
دلالة اسم الجنس الجمعي
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[10 - 04 - 07, 03:50 م]ـ
معلوم عند الأصوليين أن دلالة العام كلية وليست كلا مجموعا ولا دلالة عددية أي أن الحكم في العام متعلق بكل فرد فرد على حدة وليس متعلق بالمجموع ولا بعدد معين
واستدلوا على ذلك أن الله حرم قتل الأولاد " ولا تقتلوا أولادكم " والمراد النهي عن قتل أي ولد كان لا يقال النهي عن قتل جميع الأولاد ولا النهي عن قتل ثلاثة من الأولاد لأن أولادكم جمع بل لا يجوز قتل ولا واحد ولا ولدان ولا ثلاثة ... وهكذا فدخول الألف واللام على الجمع تسلبه معنى الجمعيه ويصير دلالته كلية على كل فرد فرد
أيضا هناك أنواع من أسماء الأجناس:
1 - اسم جنس أحادي مثل الفرس والحمار والعبد أي يصح وصفه بالوحدة ويفرق بين مذكره ومؤنثه بالتاء المربوطة
2 - اسم جنس جمعي مثل البقر والنخل والتمر ويفرق بين مفرده وجمعه بالتاء المربوطة فيقال البقرة للواحد سواء كان مذكرا أو مؤنثا ويقال البقر للجمع
3 - اسم جنس إفرادي وهو ما يستوي فيه القليل والكثير مثل الماؤ والتراب والذهب
وهذا كله مقدمة للموضوع وتوطئة للأسئلة المراد الإجابة عنها
أولا:بعض أهل العلم جعل اسم الجنس الجمعي دلالته دلالة عدد كما في مسئلة النخل التي أبرت والاشتراط " من باع نخلا قد أبرت ... "إذ جعل الحكم متعلقفقط بثلاث نخلات فصاعدا لكن نخلا جمع نكرة في سياق الشرط دلالته دلالة كلية فيستوى الحكم بين النخلة الواحدة والنخلتان والثلاثة
وهل يصح بيع تمرة بتمرة متفاضلا أو تمرتين بتمرتين متفاضلا وبزيادة لأن النص جاء في التمر وهو لا يقع على أقل من ثلاثة؟؟
2 - بعض أهل العلم أيضا حينما تكلم على مصارف الزكاة اشترط أن لا بد أن يعطي ثلاثة أنفس فصاعدا لأن الفقراء والمساكين جمع كما في المحلى 6/ 144 وإن كان ابن حزم قال واسم الجمع لا يقع إلا على ثلاثة فصاعدا .. " فالاعتراض هنا أن الفقراء جمع وليس اسم جمع كما أن اشتراط عدد الثلاثة هذا في حالة مجيء فقراء أو مساكين منكرة في سياق اللإثبات مثل أعطوا فقراء أما أن تأتي معرفة فلا يقال هنا بالعدد بل دلالته كلية وهل لو أمر الله بقتل المشركين هل لا بد لكي يحدث الامتثال للأمر أن يقتل ثلاثة مشركين أم كل ما وجد مشرك ولو واحد وجب قتله
على أن ابن حزم في المحلى 4/ 24 4/ 26 كان يذهب إلى أن المنهي عنه موضع بروك ثلاثة من البعير فصاعدا ثم رجع عن ذلك وقال بل لو برك بعير واحد وكان معدا لبروكه في ذلك المكان لا يجوز الصلاة فيه مع أن الإبل اسم جمع وليس جمعا لأنه لا واحد له من لفظة فلماذ فرق ابن حزم بين الإبل والمساكين!!
فنرجو توضيح المذهب الراجح في دلالة العام في اسم الجنس الجمعي هل هي كلية كباقي مسائل العام أم عددية أقله ثلاثة؟
وهل الجمع المعرف بالألف واللام هل دلالته كلية أم مرتبطة بعدد ما أقله ثلاثة؟
وبيان سبب هذه التفريقات وبيان الصواب منها
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - 04 - 07, 01:50 م]ـ
أرجو من الإخوة المهتمة باأصول الفقه المشاركة
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[12 - 04 - 07, 11:23 ص]ـ
للرفع ...
ـ[عبد الحميد السيد]ــــــــ[05 - 06 - 10, 02:50 م]ـ
أرجو من أساتذتى أن يخبرونى بمفرد كلمة مساوئ(108/255)
دورة الشيخ عبدالله الجديع في أصول الفقه
ـ[أبو عبد الله السعيدي]ــــــــ[11 - 04 - 07, 01:42 ص]ـ
سيقيم فضيلةالشيخ عبدالله بن يوسف الجديع دورة علمية في كتابه " تيسير أصول الفقه بداية من 28/ 4/2007م في مسجد ليدز الكبير
ـ[عبدالحق عبدالقوي]ــــــــ[11 - 04 - 07, 01:58 ص]ـ
أبا عبدالله وفقك الله
هل تستطيعون نقلها لنا عبر الإنترنت
وهل للشيخ موقع على الشبكة
وما هي جهوده في الدعوة هناك
وما هي آخر مؤلفاته
أظن أني أكثرت المسألة عليكم لعلكم تفيدوننا في ذلك أو بعضه
ـ[أبو عبد الله السعيدي]ــــــــ[11 - 04 - 07, 02:28 ص]ـ
حياك الله أخي الفاضل عبد الحق عبد القوي، بالنسبة للتسجيل فالشيخ متحفظ في مسئلة التسجيل ويأذن لبعض طلابه أن يسجلوا لإنفسهم فقط، أما بخصوص الموقع فلايوجد للشيخ موقع إلي الآن، وبالنسبة لنشاط الشيخ فالشيخ يقدم بعض الدورات العلمية في بريطانيا، وقد بدأ دورة علوم القرآن وآخر أسبوع سيختم فيه الكتاب هو الأسبوع القادم، وسيدرس كتابه في الأصول ثم كتابه " تحرير علوم الحديث" ويقدم بعض الدورات في بعض دول أوربا أيضا وأكثر نشاط الشيخ في التأليف والكتابة.
ـ[ناصر عبد القوي]ــــــــ[12 - 05 - 07, 06:05 م]ـ
بخصوص كتاب المدعو (الجديع): (تيسير علم أصول الفقه):
كان الصواب أن يسمي هذا الكتاب:
تحريف علم أصول الفقه
فإياك ومؤلفات الجديع الفقهية والأصولية, فهي ضلال في ضلال
وقد أثبتنا تحريفاته لأقوال الأئمة الأربعة في كتابه هذا، وقد سبق تفصيل ذلك هنا في الملتقى، ولا أتذكر عنوان الموضوع
نعم الجديع للأسف صير نفسه مهزلة والله الموعد
في ظل عدم وجود من يأخذ على يده ويردعه عن تحايله على الشرع الشريف فلا تستغرب هذه الأقوال!!!!!!!!!!!! فتاوى أوربية طازجة@@@
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=78308&highlight=%C7%E1%CC%CF%ED%DA
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=70187&highlight=%C7%E1%CC%CF%ED%DA
ردود أهل العلم على عبدالله الجديع والتحذير منه:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=78308&highlight=%C7%E1%CC%CF%ED%DA(108/256)
هل يجوز مراعات عرف المجتمع الجاهي او عرف غير المسلمين من اهل الكتاب اذا لم يخالف نصا
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[11 - 04 - 07, 01:30 م]ـ
هل يجوز مراعات عرف المجتمع الجاهي او عرف غير المسلمين من اهل الكتاب اذا لم يخالف نصا شرعيا
ـ[حليل نعراني]ــــــــ[11 - 04 - 07, 01:41 م]ـ
الى الاخ حذيفة لقد راعى الرسول صلى الله عليه بعض اعراف المدينة عند دخولها لعدم مخالفتها لنصوص الشريعة ومقاصدها كترخيصه بيع السلم وبيع العرايا وختان البتات والله اعلم(108/257)
بَحْثٌ فِي الفَرْقِ بَيْنَ الخِطَابِ الوَضْعِي والخِطَابِ التَّكْلِيفِي
ـ[حفيد الصدّيق]ــــــــ[11 - 04 - 07, 05:22 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
فهذا أيها الكرام جمع لأقوال الأصوليين في الفرق بين الخطاب التكليفي والخطاب الوضعي
وإن كانت هذه المسألة من مبادئ أصول الفقه إلا أن لها أهمية وآثاراً تترتب عليها، يسّر الله لي الكتابة في ذلك.
والملف مرفق هنا
والسلام عليكم
ـ[ابو عبدالمحسن]ــــــــ[15 - 04 - 07, 09:35 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[ابو عبدالمحسن]ــــــــ[15 - 04 - 07, 09:36 ص]ـ
بحث نافع ومفيد(108/258)
وسائل التمييز بين التصرفات النبوية
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[12 - 04 - 07, 03:32 م]ـ
من المعلوم أن ما يصدر من النبي - صلى الله عليه وسلم - من تصرفات يكون على أنواع، وليس المقصود - هنا - استقصاؤها بيد أن من المهم في هذا الباب تميز مايكون من التصرفات النبوية على سبيل التشريع من غيره، لما يلحق المسلم من جانب الإقتداء.
ومن جميل ما وقفت عليه في هذا كلام للطاهر ابن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة، يقول - رحمه الله - لابد للفقيه من استقراء الأحوال وتوسم القرائن الحافة بالتصرفات النبوية. فمن قرائن التشريع: الإهتمام بإبلاغ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إلى العامة، والحرص على العمل به، والإعلام بالحكم، وإبرازه في صورة القضايا الكلية مثل قول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " ألا لا وصية لوارث "، وقوله " إنما الولاء لمن أعتق ".
ومن علامات عدم قصد التشريع: عدم الحرص على تنفيذ الفعل، مثل قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في مرض الوفاة: " آتوني أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده ". قال ابن عباس: فاختلفوا. فقال بعضهم: حسبنا كتاب الله، وقال بعضهم: قدموا له يكتب لكم، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فلما رأى اختلافهم قال: " دعوني فما أنا فيه خير ". أ. هـ ص 134 - 136.
ـ[أبو مجاهد الشهري]ــــــــ[13 - 04 - 07, 08:56 ص]ـ
أحسنت أخي بارك الله فيك أخي:
أكتب بعد ذكر اسم النبي -صلى الله عليه وسلم -ولاتنسى كتابتها فإنك مأجور بإذن الله على كتابتها وكلما قرأها شخص أخذت أجراً بإذن الله على ذلك وكتابتها أولى من كتابة الموضوع كاملاً لكن لعلها زلة أسأل الله أن يغفر لي ولك ولجميع المؤمنين والمؤمنات
ـ[أبوصالح]ــــــــ[14 - 04 - 07, 02:05 م]ـ
بارك الله فيك أخي سليمان البدراني ونفع الله بعلمك.
ما ذكرته بابُ حسن من الفقه، والغلط في فهمه يؤدي إلى عواقب وخيمة وقد رأيت أكثر مَن يقع فيه إخواننا ممن يتفقه على طريقة أهل الظاهر.
وجانب آخر يدخل فيه كثير من أهل العصرنة ممن يدّعون التيسير وهم أبعد الناس عنه ..
فحتى تُضبط المسألة يُقال ما قاله الفقيه الجليل العز بن عبدالسلام في كتابه النفيس (قواعد الأحكام في مصالح الأنام) 2/ 121:
فصل: في الحمل على الغالب و الأغلب في العادات و لذلك أمثلة:
...
ومنها: أن من ملك التصرف القولي بأسباب مختلفة، ثم صدر منه تصرف صالح للاستناد إلى كل واحد من تلك الأسباب فإنه يحمل على أغلبها. فمن هذا تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتيا والحكم والأمانة العظمى، فإنه إمام الأئمة، فإذا صدر منه تصرف حمل على أغلب تصرفاته وهو الفتيا ما لم يدل دليل على خلافه، وله أمثلة:
أحدها: قوله صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان لما شكت إليه إمساك أبي سفيان وشحه: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" احتمل أن يكون فتيا، واحتمل أن يكون حكما، فمنهم من جعله حكما والأصح أنه فتيا، لأن فتياه صلى الله عليه وسلم أغلب من أحكامه، ولأنه لم يستوف شروط القضاء.
المثال الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: "من قتل قتيلا فله سلبه" محمول على الفتيا لأنه أغلب تصرفه بالقضاء وبالإمامة العظمى.
المثال الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم: "من أحيا أرضا ميتة فهي له" حمله أبو حنيفة رحمه الله على التصرف بالإمامة العظمى، لأنه لا يجوز إلا بإذن الإمام وحمله الشافعي رحمه الله على التصرف بالفتيا لأنه الغالب عليه، وقال يكفي في ذلك إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ا.هـ
--
وفي الباب كلامٌ حسن للشيخ الفاضل سعد بن مطر العتيبي جمعَ فيه أطرافاً من الموضوع وأشار أنه بحاجة إلى استقراء جميع التصرفات النبوية ثم النظر إليها تأصيلاً.
http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_articles_main.cfm?id=1923 (http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_articles_main.cfm?id=1923)
وجزاكم الله خيراً.
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[14 - 04 - 07, 05:47 م]ـ
شكر الله للأخوين الكريمين تداخلهما
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[16 - 04 - 07, 11:48 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله في الإخوة على ما ذكروه وأضيف أن من أجود من تكلم في المسألة _ حسب علمي _ أبو العباس شهاب الدين القرافي في الفروق وفي كتابه الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وقد أشار ابن عاشور إلى أن أول من ربط ذلك بالمقاصد هو القرافي وتكلم عن ذلك ابن القيم أيضاً في زاد المعاد وغالب كتب الأصول تذكر أقسام فعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
وينظر: الفروق للقرافي (1/ 205 - 209) ف (36) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي أيضاً (ص 99 - 120) الذخيرة للقرافي أيضاً (9/ 160 - 161) زاد المعاد (3/ 489 - 490) رفع الملام عن الأئمة الأعلام (ص 22 - 23) العضد على ابن الحاجب (2/ 22) جمع الجوامع (2/ 128) التمهيد للأسنوي (ص 509) مقاصد الشريعة لعلال الفاسي (ص 114) حجة الله البالغة (1/ 128 - 129) أفعال الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - للأشقر.(108/259)
إشكالات أصولية (1) التصويب و التخطئة
ـ[العيدان]ــــــــ[13 - 04 - 07, 11:51 م]ـ
بسم الله ..
كثير من المسائل الأصولية التي نقرؤها و تمر علينا، و يصاحبها إشكال في مراحل متعددة، و من زوايا متنوعة،و من تلك الإشكالات التي تعرض للدارس و لطالب العلم:
- تصور المسألة
- تداخل الأقوال فيها.
- تفاوت النقل عن الأئمة و اضطرابه.
- غموض بعض العبارات
و نحو ذلك ..
و من أبرز المسائل التي واجهتني فيها صعوبة، هي مسألة التصويب و التخطئة،
فيا ترى من أفضل من تكلم عنها، و حرر النقل عن الأئمة الأربعة و عن العلماء.
و يا ترى من أفضل من حرر عبارات هذه المسألة؛ إذ إن هذه المسألة - كما هي في كتب الأصول لا كما ينبغي أن يوجد - تبحث في شقين في الشق الأصولي، و في الشق الفروعي،
فما معنى الأصول، و ما معنى الفروع،
و ما معنى التصويب و التخطئة؛ إذ إن مصطلح التصويب يراد به حينا: إصابة الأجر، و حيناً إصابة الحق .. ،
و ما الأصل الذي تعود إليه المسألة حيث إن الزركشي عن ابن برهان قوله: (تعدد المطالب هلل يفضي إلى المحال أو لا) فما هو تعدد المطالب؟!
و ما اساس الاعتراض الذي أورد على الأشعري في هذه المسألأة عندما اختار التصويب.
و هلم جرا ً من هذه الأسئلة، فهل من مفيد يفيد ـأو يشاركنا في النقاش؟
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[14 - 04 - 07, 11:38 م]ـ
بداية: ليعلم كل قارئ لهذا الموضوع أنه ليس لي منه إلا النقل والوضع بعد أن كلفني صاحبه وكاتبه الأستاذ الصديق الحبيب حامد المسوحلي، وهو من خيرة من عرفت من الطلبة، وما عرفته إلا مجدا في طلب العلم، ويقوم بتحضير بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة حول الشيعة والتشيع في المغرب.
وبعد هذا أضع بين أيديكم مقدمته التي كتبها لهذا البحث الموجز حول قضية التخطئة والتصويب على أن من أراد البحث كله فليحمله من المرفقات.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الغفور الحميد، ذي العرش المجيد، يهدي بهداه من يريد، ويضل من أعرض عن نهجه السديد. بين للناس طريق الهدى، وحذرهم من دروب الردى، ووعد من أطاع وأوعد من اعتدى، ولا يظلم ربك أحدا.
والصلاة والسلام على رحمة العالمين، وإمام المتقين، فخر العرب وعزها، وعظيم البشرية كلها، وطبيب القلوب بل دوائها، وفرح الأرواح بل نعيمها:
كالبدر في شرف والزهر في ترف ... والبحر في كرم والدهر في همم
صلى الله عليه، وعلى آله الطيبين، الذين جعل الله مودتهم من الدين، وحبهم علامة المؤمنين، وعلى صحابته الذين امتازوا بشرف رؤيته، وفازوا بفضل صحبته،، وزكَوا بطيب رفقته، فأحبوه حب الأم وليدها، وذادوا عنه ذود الأسد عن آجامها، وافتدوا به الآباء والأمهات، وفارقوا لأجله البنين والبنات، واستسهلوا الصعب لنشر دعوته، واستطابوا الموت في سبيل خدمته، وآزروه حتى استغلظ فاستوى على سوقه، فمات وهو عنهم راض، وساروا على دربه بلا صدود أو إعراض، صلاة دائمة متصلة إلى يوم الدين.
وبعد:
فإن أصول الفقه من العلوم العظيمة، التي تفتح لك نافذة على عصر من الازدهار الفكري والمعرفي عاشته أمتنا المسلمة، ويمكنك من خلاله أن ترى مدى العبقرية التي كان يتمتع بها المسلمون، ومدى النضوج الفكري الذي عرفته المرحلة.
كما أنه الأداة التي يستخدمها الفقيه في بلورة النصوص الشرعية وتحويلها إلى فتاوى جاهزة، وأحكام عملية، لحل جميع الإشكالات التي تواجه الفرد والمجتمع، سواء في مجال العبادات أو المعاملات.
ولقد أتاحت لنا شيختنا الدكتورة ... مشكورة الاطلاع على هذا المبحث الجميل الماتع، والذي يتناول قضية التصويب والتخطئة في الاجتهاد، ولعمري لقد أفدت كثيرا من هذا البحث، واطلعت على مدى الدقة المتناهية التي تتمع بها علومنا الإسلامية، والتي بمجموعها صرحا فكريا عملاقا، يستطيع أن يصمد أمام كل التحديات التي شهدتها الأمة الإسلامية منذ نشأتها، وعلى رأسها الهجمات الفكرية المسعورة، التي تهدف إلى مس هذا الكيان الفكري والعقدي العظيم.
أهداف البحث:
1 - الاطلاع على هذا المبحث ومعرفة الأقوال فيه.
2 - محاولة مقاربة الأقوال والترجيح بينها.
3 - رد الأقوال الضعيفة والخاطئة.
4 - معرفة ثمرات هذا الخلاف.
خطة البحث:
المقدمة:
التمهيد: في تعريف الاجتهاد وشروط المجتهد بإيجاز.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/260)
الفصل الأول: حقيقة التصويب والتخطئة.
وتحته مبحثان:
المبحث الأول: تعريف الصواب والخطأ لغة واصطلاحاً.
المبحث الثاني: المراد بالتصويب والتخطئة عند الأصوليين.
الفصل الثاني: مواطن بحث التصويب والتخطئة.
وتحته مبحثان:
المبحث الأول: التصويب والتخطئة في الأصول.
وتحته مطلبان:
المطلب الأول: التصويب والتخطئة في أصول الدين.
المطلب الثاني: التصويب والتخطئة في أصول الفقه.
المبحث الثاني: التصويب والتخطئة في الفروع.
وتحته مطلبان:
المطلب الأول: تحرير محل النزاع، وعرض الأقوال في المسألة.
المطلب الثاني: أدلة الأقوال، ومناقشتها، والترجيح.
الفصل الثالث: نوع الخلاف في التصويب والتخطئة، وثمراته.
وتحته مبحثان:
المبحث الأول: نوع الخلاف في مواطن بحثه في التصويب والتخطئة.
المبحث الثاني: ثمرات الخلاف في التصويب والتخطئة.
الخاتمة:
منهجي في البحث:
لقد حاولت أن أصوغ البحث بطريقة أحوك فيها ما تجمع لدي من معلومات عن المسألة، ثم أصوغها بأسلوبي الخاص، ثم أعزو في الأخير إلى المصادر التي أفدت منها.
وهذه الطريقة من شأنها أن تجعل البحث أشمل وأقرب إلى الاستيعاب، إذ تتبع أقوال العلماء في هذه المسألة وعزوها قولا قولا، قد يطيل البحث ويشتت المنهجية.
وقد لا أسلك هذه الطريقة في بعض المباحث ليسر المتناول، ووضوح المطلب، غير أني لا أعدو الاختصار ما وجدت إليه سبيلا، فخير الكلام ما قل ودل.
وقد واجهت صعوبات في هذا المبحث:
1 - استعمال العلماء لمصطلحات منطقية.
2 - تشتت الموضوع بين الكتب، بحيث أن كل مؤلف طرحه من زاوية معينة، فتجد أن هذا ركز على هذه المسألة، وأغفل غيرها، وتجد الآخر لم يذكرها أصلا، وهكذا، مما يجعل الوصول إلى المعلومة أمرا صعبا.
لكن الله فتح بما يتيسر، وألهمنا ما قد كتب في هذا الصفحات وسطر، فإن كان خيرا فالحمد لله، وإن كان غير ذلك فالله المستعان.
وأسأل الله أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما جهلنا، وهذا أوان الشروع في المقصود.
ـ[العيدان]ــــــــ[15 - 04 - 07, 12:19 ص]ـ
جزاك الله خيراً أستاذي الفاضل فقد أفدت ..
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[15 - 04 - 07, 12:36 ص]ـ
جزاك الله خيراً أستاذي الفاضل فقد أفدت ..
إنما هذا بعض الذي لكم علينا فاعذرونا إن قصرنا.
ـ[ابو عبدالمحسن]ــــــــ[15 - 04 - 07, 09:33 ص]ـ
بيض الله وجهك ونفع بعلمك
ـ[العيدان]ــــــــ[25 - 04 - 07, 02:06 ص]ـ
من الإشكالات في هذه المسألة مالأقرب في تحرير مذهب العنبري و الجاحظ في هذه المسألة؟
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[30 - 04 - 07, 01:20 م]ـ
ما علاقة العنبري والجاحظ بأصول الفقه، يا أخي .. ليس كل ما يوجد في كتب الأصول يؤخذ بهذه الأهمية، فقد نقل الأصوليون مثلا في وجود النسخ خلافا عن اليهود، فهل يدفعنا هذا إلى التحقق من مذهب اليهود في المسألة، لا .. بل نقول كما قال الشوكاني: هذا من مشاغبات أهل الأصول (انظرها في إرشاد الفحول)، بل على الدارس في علم الأصول أن يتحقق من مذهب السلف والأئمة الأربعة في المسألة، فهذا خير له من آلاف من أمثال الجاحظ والعنبري. والله أعلم.
أما بالنسبة لصاحب البحث فقد أغفل أمرا مهما في المسألة، وسأوافيكم به إن شاء الله.
ـ[العيدان]ــــــــ[05 - 05 - 07, 02:18 ص]ـ
قال ابن القيم - رحمه الله - في أحكام أهل الذمة (1/ 118):
(و على هذا القول أكثر من أربعين دليلاً قد ذكرناها في كتاب مفرد، و بالله التوفيق).
ما هو هذا الكتاب؟، و هل يعني الصواعق؟
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[06 - 05 - 07, 06:32 م]ـ
عذرا فقد وهمت، قال الشوكاني بأنها من غرائب أهل الأصول، ولم يقل من مشاغباتهم.
هذه تنبيهات على بعض الأمور في البحث، وآخرها الأمر المهم الذي لا ينبغي أن يغفل:
1. قال الباحث جزاه الله خيرا:"واتفق علماء الأمة على أنه لا تصويب فيها (أي في مسائل الأصول)، وأن الحق فيها واحد، لا يعذر من خالفه."
الاتفاق حاصل على الشطر الأول فقط، وهو منع التصويب في أصول الدين، أما عذر من خالف فهو الحق، وسيأتي تفصيل هذه المسألة.
2. قال الباحث جزاه الله خيرا:"أما تحرير محل النزاع فهو: هل كل مسألة لها حكم من الشرع أم لا؟ "
والصحيح أن هذا منشأ الخلاف وليس تحريرا لمحل النزاع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/261)
3. قال الباحث بارك الله فيه في خاتمة البحث: "ويبينوا للناس أن هذا النوع من الخلاف لا يجوز الإنكار فيه وتخطئة المخالف، والرد عليه، وإنما هي من المسائل التي قد يقتنع فريق فيها بقول، ويقتنع الآخر بقول آخر، ولا يمكننا أن نخطئ أحد القولين."
يظهر من هذا الكلام أنه يقول بمذهب المصوبة، مع أنه قد رجح في المسألة قول المخطئة! والصحيح أن يقول لا تأثيم للمخالف إن كان قوله وصل إليه بالاجتهاد، أما الرد على المخالف وتخطئته فهو سائغ مشروع سواء في الأصول أم الفروع.
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[06 - 05 - 07, 06:35 م]ـ
4. وأعظم تنبيه يجب التفطن إليه هو تقسيم أكثر الأصوليين الدين إلى مسائل أصول ومسائل فروع، وجعلوا مسائل الأصول قطعية ومسائل الفروع ظنية، وبنوا على هذا التقسيم الفرق بين الناظر في المسائل والأحكام العقلية القطعية التي سموها أصول، وبين الناظر في المسائل العملية الفروعية، فخصوا الاجتهاد والنظر في أصول الدين بأمور:
- أن يكون المصيب فيها واحد.
- وأن الظن والتقليد فيها غير معتبر.
- وأن العاجز عن معرفة الحق في هذه المسائل غير معذور.
- وأن المخطئ فيها آثم فاسق ضال، واختلفوا في تكفيره.
فمسألة التصويب والتخطئة بناها أكثر الأصوليين على التفريق بين الأصول والفروع، ثم جعلوا الحق في الأصول واحدا والمخطئ في الأصول آثما غير معذور، ونقلوا الإجماع على هذا، وخطؤوا العنبري فيما ذهب إليه من القول بالتصويب في الأصول.
وأول من قال بالتفريق بين مسائل الأصول ومسائل الفروع المعتزلة، ثم أخذه الباقلاني عنهم، وتبعه عليه معظم الأصوليين. وليس على هذا التفريق دليل لا من كتاب ولا من سنة، ولا قاله أحد من السلف. وهو باطل، فإن هؤلاء المفرقين بين الأصول والفروع لم يجعلوا لهذا التقسيم فوارق صحيحة تميز بين النوعين، بل ذكروا ثلاثة فروق أو أربعة كلها باطلة.
والذي عليه السلف من الصحابة التابعين وأئمة الفقه في الدين عدم اعتبار هذا التفريق بين الأصول والفروع، ولا يؤثمون مجتهدا مخطئا لا في المسائل الأصولية ولا في المسائل الفروعية، بل يعذرون المجتهد المخطئ في العقائد وغيرها، فما ادعى الأصوليون فيه من إجماع على تكفير وتخطئة المخطئ في الأصول، مسبوق بإجماع السلف على عدم تأثيمهم. ثم إن الله قد غفر لهذه الأمة الخطأ والنسيان، ولم يأت نص يفرق بين خطأ وخطأ، بل قوله سبحانه: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به} وقوله سبحانه: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} عام عموما محفوظا. وذاك الرجل الذي لم يعمل خيرا قط، أمر أهله أن يحرقوه إذا مات ثم يطحنوه ويذروه في الريح، قال الرجل:"فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني"، فهذا الرجل أنكر قدرة الله تعالى على جمعه، ولكن لما كان مؤمنا بالله واليوم الآخر وجهل أن الله على كل شيء قدير غفر الله له جهله. (باختصار من المسائل المشتركة بين أصول الدين وأصول الفقه للشيخ محمد العروسي، وذكر فيه أمورا مهمة أخرى تتعلق بالمسألة ينبغي الرجوع إليها)
وعلى هذا فكل التفريقات التي ذكرها الباحث -حفظه الله- بين أصول الدين وأصول الفقه وما لا يسوغ فيه الاجتهاد من الفروع وما يسوغ فيه ذلك، هو تفريق باطل في نفسه، وانجرت عليه أمور باطلة أخرى، والحق أن الحكم في كل المذكورات واحد، وهو أن المصيب للحق واحد وله أجرين، وأن الإثم مرفوع عن المخطئ المجتهد وله أجر، أما إذا ترك المجتهد الاجتهاد فهو آثم وإن وافق حكمه الصواب. والله تعالى أعلم.
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[06 - 05 - 07, 06:37 م]ـ
من لطيف إلزامات المخطئة للمصوبة في هذه المسألة ما ذكره تاج الدين الفركاح في شرح الورقات. قالوا:
- إن قلتم إن مذهب المخطئة خطأ فقد نقضتم مذهبكم في القول بالتصويب.
- وإن قلتم إن مذهبهم صواب فقد اعترفتم بمضمونه وهو أنه ليس كل مجتهد مصيبا، وهو تناقض منكم.
ـ[العيدان]ــــــــ[12 - 05 - 07, 02:50 م]ـ
لعل أخانا أبا حازم يشاركنا في هذه المسألة ..
ـ[أبو المجاهد السكندري]ــــــــ[14 - 05 - 07, 03:00 م]ـ
جزي الله أخي أبو الفرج خيرا علي نشر مذهب أهل السنة
لا فض فوك ولاعاش منيهجوك
ـ[أبو المجاهد السكندري]ــــــــ[14 - 05 - 07, 03:02 م]ـ
أقصد أبي الفرج لعل الإعراب يكون صحيحا
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[14 - 05 - 07, 09:51 م]ـ
وجزاك خيرا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/262)
ـ[أبو أحمد الأشقر]ــــــــ[17 - 05 - 07, 07:29 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
إضافة إلى ما ذكره الإخوة الأفاضل أود أن أذكر بعض النقاط:
الأولى:إطلاق "كل مجتهد مصيب" مجمل محتمل كما أشار إليه الأخ الفاضل:العيدان في مقدمة الموضوع، وهو سبب الاختلاف بين بعض الأقوال في مسألة التصويب والتخطئة انظر المسائل المشتركة297
قال ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية 6/ 26 - 27:"والناس متنازعون هل يقال كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد وفصل الخطاب أنه إن أريد بالمصيب المطيع لله ورسوله فكل مجتهد أتقى الله ما استطاع فهو مطيع لله ورسوله فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها وهذا عاجز عن معرفة الحق في نفس الأمر فسقط عنه وان عنى بالمصيب العالم بحكم الله في نفس الأمر فالمصيب ليس إلا واحدا فإن الحق في نفس الأمر واحد"
الثانية: نتيجة القول بالتصويب التهوين من شأن علم الفقه
فالمعتزلة والأشاعرة "يعظمون أمر الكلام الذي يسمونه أصول الدين حتى يجعلون مسائله قطعية ويوهنون من أمر الفقه الذي هو معرفة أحكام الأفعال حتى يجعلوه من باب الظنون لا العلوم"الاستقامة 47 - 48 ولا شك أن هذا الذي انطلق منه المتكلمون هو ما أرادوا الوصول إليه من تزهيد الناس في تعلم الفقه والبحث فيه.
الثالثة:من هو العنبري؟
"عبيد الله بن الحسن بن الحصين بن أبى الحصين العنبري التميمي قاضى البصرة مات سنة ثمان وستين ومائة وكان يتفقه على مذهب الكوفيين ويخالفهم في الشيء بعد الشيء" مشاهير علماء الأمصار رقم 1260
وقال عنه ابن كثير في البداية:" وعبيد الله بن الحسن ابن الحصين بن أبي الحسن البصري قاضي البصرة بعد سوار سمع خالدا الحذاء وداود بن ابي هند وسعيدا الجريرى وروى عنه ابن المهدي وكان ثقة فقهاء به اختيارات تعزى إليه غريبة في الأصول والفروع وقد سئل عن مسألة فأخطأ في الجواب فقال له قائل الحكم فيها كذا وكذا فأطرق ساعة ثم قال إذا أرجع وأنا صاغر لأن أكون ذنبا في الحق أحب الي من أن أكون رأسا في الباطل"
وقال عنه ابن حبان في الثقات:" عبيد الله بن الحسن العنبري القاضى من سادات أهل البصرة فقها وعلما يروى عن جماعة من التابعين مات في ولاية هارون" وقدوثقه النسائي كما في التهذيب وأخرج له مسلم حديثا
وله أقوال كثيرة مبثوثة في كتب الفقه والتفسير ...
وعلى هذا فجعلك- يا أبا الفرج- العنبري في زمرة الجاحظ -كما يوهم كلامك-فيه بعض المبالغة.
الأخيرة:تحرير مذهب العنبري والجاحظ والجدوى من ذلك
لقد كان لنا غنية في تحقيق مذهب السلف في هذه المسألة كما ذكر بعض الإخوة الأفاضل، لكن في تحرير مذهب العنبري والجاحظ قطع لحجة كل متشبث بالشواذ إن كان، ومن الواضح أن أسعد الناس بالظفر بهذا القول -أعني المنسوب إلى العنبري والجاحظ-هم أصحاب وحدة الأديان،فلعل من فائدة تحرير مذهبهما قطع الطريق على أولئك.
لذا أحببت أن أضع بين يدي إخواني بعض النقول لاثراء النقاش حول حقيقة مذهب العنبري في هذه المسألة:
*قال في تهذيب التهذيب في ترجمته "وقال بن أبي خيثمة أخبرني سليمان بن أبي شيخ قال كان عبيد الله بن الحسن اتهم بأمر عظيم وروى عنه كلام رديء يعني قوله كل مجتهد مصيب ونقل محمد بن إسماعيل الأزدي في ثقاته أنه رجع عن المسألة التي ذكرت عنه لما تبين له الصواب والله أعلم وقال بن قتيبة في اختلاف الحديث لم نصير إلى عبيد الله بن الحسن العنبري فنهجم من قبيح مذهبه وشدة تناقض قوله على ما هو أولى مما أنكره وذلك أنه كان يقول إن القرآن يدل على الاختلاف فالقول بالقدر صحيح والقول بالاجبار صحيح ولهما أصل في الكتاب فمن قال بهذا فهو مصيب و من قال بهذا فهو مصيب هؤلاء قوم عظموا الله وهؤلاء قوم نزهوا الله وكان يقول في قتال علي لطلحة والزبير وقتالهما إياه كله لله طاعة"
*قال العروسي 302:"وما ذكره العنبري من التسوية بين المخطئ في الأصول وبين المخطئ في الفروع إنما هو التسوية في رفع الإثم لا التسوية في صحة القولين المتناقضين قال شارح البزدوي ولو يرد بقوله مصيب أن ما اعتقده كل مجتهد في المسائل الكلامية مطابق للحق .... قال:إنما أريد به نفي الإثم والخروج عن عهدة التكليف "
*وقال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 19/ 138:"ومن حكى عن أحد من علماء المسلمين سواء كان عبيدالله بن الحسن العنبرى أو غيره أنه قال كل مجتهد فى الأصول مصيب بمعنى أن القولين المتناقضين صادقان مطابقان فقد حكى عنه الباطل بحسب توهمه وإذا رد هذا القول وأبطله فقد أحسن فى رده وإبطاله وإن كان هذا القول المردود لا قائل به".
وفقنا الله لما فيه الخير
ـ[عبد الله العايضي]ــــــــ[17 - 06 - 07, 06:09 م]ـ
سمعت أن هناك رسالة دكتوراه في قسم أصل الفقه بكلية الشريعةبجامعة الإمام بعنوان (التصويب والتخطئة) للباحث / يحيى الظلمي، والباحث في ظني ما زال في بدايات البحث.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/263)
ـ[محمد العزام]ــــــــ[18 - 06 - 07, 02:52 ص]ـ
السلام عليكم
هذه مسألة مهمة لها تطبيقات عملية كثيرة في الواقع الحالي وفهمها يبين كثيرا مما اشتبه على الناس لاسيما في مسألة اتباع المذاهب والتقليد والنقد والبيان لحقيقة الأشياء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وعسى الله يجعل لي عودة معكم
ـ[ابو حمزة السوسي]ــــــــ[21 - 06 - 07, 03:59 م]ـ
السلام عليكم زودودي جزاكم الله خيرا بكيفية إثبات العلة عند الأصوليين
وهل هناك كتب في هذا الباب
ـ[محمد العزام]ــــــــ[22 - 06 - 07, 12:21 م]ـ
قال الأخ في بحثه:
خطأ المجتهد وعدم إصابته الحكم المعين لله في الحادثة المجتهد فيها؛ فإذا قيل إن كل مجتهد مصيب، فإنه يراد به أن ما هداه إليه اجتهاده في المسألة المختلف فيها من حكم هو حكم الله عز وجل، ولا يصح وصف ما توصل ...... اه
والصحيح أن يقول:
فإنه يراد به أن ما هداه إليه اجتهاده في المسألة المختلف فيها من حكم هو حكم الله عز وجل في حقه.
لأن الله تعالى يحاسب حسب اعتقادهم القلبي في الأمر، ولذلك أعذر عمر بن الخطاب رضي الله عنه الزانية التي لم تعلم أن الزنى حرام حين قال له عثمان رضي الله عنه يا أمير المؤمنين إنها لتستهل به (بالزنى) استهلال من لا يرى أنه حرام.
فلما استفهمها عمر رضي الله عنه علم أنها تجهل الحكم فأطلقها ولم يقم عليها حداً
ـ[محمد العزام]ــــــــ[22 - 06 - 07, 02:58 م]ـ
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى مجلد 19 في التخطئة والتصويب واختلاف المجتهدين كلاما نفيسا جامعا شاملا يوفق الله من يريد الحق إلى فهمه
الاختلاف في قول العنبري في الأصول والفروع:
إنما نقل شيخ الإسلام قول العنبري فقط لاشتهار القول عنه واما المرجع الصحيح في المسألة فهو طريقة النبي والصحابة في الدين والعمل به، وقد يخطئ الواحد من السلف خطأ نعجب له، وهذا ممكن، وهو معنى قول أهل السنة: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر محمدا صلى الله عليه وسلم.
ـ[محمد العزام]ــــــــ[22 - 06 - 07, 03:07 م]ـ
فرق الأخ الباحث في بحثه في جواز الخطأ بين الأصول والفروع، وهو خطأ، والصحيح أن كل مجتهد له أن يجتهد في نصوص الشرع الثابتة من الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة.
ولكن هناك فرق بين المسائل المقطوع بها وبين المختلف فيها، ولكن الأمر هو:
أن ليس كل ما كان عندك مسلما به كان عند الآخر كذلك، ولقد ذكر شيخ الإسلام عن مجاهد أنه كان لايرى رؤية الله عز وجل وهو الذي قال قرأت القرآن على ابن عباس استوقفه عند كل آية أسأله عن تفسيرها.
مع ذلك أخطأ في مسألة مهمة وهي الرؤية، ولقد اختلف الصحابة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج، ولقد اختلف الصحابة في بعض آيات القرآن حتى أتم عثمان رضي الله عنه جمع القرآن.
ـ[محمد العزام]ــــــــ[22 - 06 - 07, 03:14 م]ـ
قرأت مشاركة أخي أبي الفرج في مسألة التفريق بين الأصول والفروع فوجدتها رائعة تغني عن مشاركتي فجزاه الله خيرا
ـ[محمد العزام]ــــــــ[22 - 06 - 07, 03:52 م]ـ
في مسألة التخطئة والتصويب والإعذار واللوم هناك فرق مهم في الأمر قد لاينتبه له بعض الناس ولكن الأئمة نبهوا عليه كثيراً و
وهو:
فقد نعذر المخطئ في الاجتهاد إذ أعذره النبي صلى الله عليه وسلم حين أعذر المجتهد، ولكن لم نقبل منه قوله الذي هو خطأ عندنا.
وهذه هي التي تفصل الأمر وتزيل الشبهة في كيفية إعذار المخطئ مع وضوح خطئه عندنا.
مثل عدم لوم غير المكلف والمجنون والسكران لبعض تصرفاتهم وأفعالهم مع إنكارنا لسكر السكران.
فإذا تبين ذلك وضح قبولنا لاجتهاد المخطئ
والله أعلم
ـ[محمد العزام]ــــــــ[22 - 06 - 07, 03:58 م]ـ
في البحث المرفق للأخ ينقل تعريف الاجتهاد، ومن التعاريف المعتبرة يتبين أن الاجتهاد يتعلق بالعلم والعلم فقط، فمن علم الأمر صار ملزما بما علم.
والعلم لايختص بعلم أصول الدين أو فروعه أو الفقه أو العقيدة
والله أعلم
ـ[ابليلة فاروق]ــــــــ[16 - 07 - 07, 12:04 ص]ـ
لا أريد أن أرد ولكن أريد من أخي عبدالله العايضي جزاه الله عنا كل خير أو غيره من رواد المنتدى أو الملتقى أن يمدنا بمعلومات عن رسالة الأخ الظلمي الموسومة بعنوان التصويب والتخطئة أو يعطينا عنوانه أو بريده الإلكتروني حتى نستطيع أن نتناقش معه أو نحاوره.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/264)
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[16 - 07 - 07, 06:30 م]ـ
للإفادة:
في هذه المسألة رسالة مسجلة في جامعة الإمام
ـ[العيدان]ــــــــ[16 - 07 - 07, 06:37 م]ـ
إن كنت عنيت رسالة الأخ يحيى الظلمي فهو للتو سجلها نهاية الفصل الدراسي الثاني
ـ[ابليلة فاروق]ــــــــ[17 - 07 - 07, 12:01 ص]ـ
أشكر للإخوة على ما قدموه من إفادة حول رسالة الأخ يحي الظلمي
ـ[العيدان]ــــــــ[16 - 09 - 07, 12:18 ص]ـ
ما لأصل العقدي الذي تعود إليه هذه المسألة؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[21 - 09 - 07, 07:25 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم العيدان وفقني الله وإياك حيث طلبت مني المشاركة فسأذكر باختصار ما يتعلق بالمسألة وإلا فالشيوخ الفضلاء قد ذكروا ما فيه الكفاية في هذا الباب فجزاهم الله خيرا.
أولا: الكتاب الذي سألت عنه لابن القيم هو كتاب (الاجتهاد والتقليد) وقد ذكره في أكثر من موضع في كتبه منها:
- مفتاح دار السعادة (1/ 57) حيث يقول بعد أن ذكر حكم داود وسليمان عليهما السلام: (قد ذكرت الحكمين الداوودي والسليماني ووجههما ومن صار من الائمةالى هذا ومن صار الى هذا وترجيح الحكم السليماني من عدة وجوه وموافقته للقياس وقواعد الشرع في كتاب الاجتهاد والتقليد)
- وذكره في حاشيته على سنن أبي داود (تهذيب السنن) (12/ 179) فقال وهو يتكلم عن الضمان فيما أتلفته البهائم: (فاختلف العلماء في مثل هذه القضية على أربعة أقوال
أحدها القول بالحكم السليماني في أصل الضمان وكيفيته وهو أصح الأقوال وأشدها مطابقة لأصول الشرع والقياس كما قد بينا ذلك في كتاب مفرد في الاجتهاد ... )
وينظر التقريب لفقه ابن القيم للشيخ بكر أبو زيد (ص 170)
ثانياً: عندنا هنا مسائل:
الأولى: التصويب والتخطئة في القطعيات.
الثانية: حكم المخطيء في القطعيات.
الثالثة: التصويب والتخطئة في الظنيات.
الرابعة: حكم المخطيء في الظنيات.
وهذه المسائل ينبغي تحرير بعض اصطلاحاتها:
ما المراد بالقطعيات هل هو خاص فقط بالعقيدة او يدخل ما يسمونه بالفروع لكن دليله قطعي؟
وما المراد بأصول الدين؟ وهل الخلاف خاص بأهل القبلة او عام حتى مع غيرهم؟
والصواب أن القطعيات يدخل فيه مسائل العقيدة وغيرها مما دليله قطعي وعليه فالخلاف فيها على قولين:
1 - أن المصيب واحد في القطعيات وهو قول عامة أهل العلم وجمهور السلف.
2 - أن الحق متعدد فيها فالكل مصيب ونسب للعنبري والجاحظ كما سبق في كلام الإخوة.
لكن هنا اختلف في توجيه كلام العنبري:
- فقالت طائفة من أهل العلم مراد العنبري المجتهدين من أهل القبلة فقط وهذا ما ذكره ابن عقيل في الواضح (5/ 351)
- وقالت طائفة إن العنبري رجع عن هذا القول وهو ما ذكره أبو نعيم في حلية الأولياء (9/ 6) والحافظ ابن حجر في التهذيب (7/ 7 - 8)
- وقالت طائفة أراد أنه معذور لا مصيب.
وقد نفى شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الاقول عن العنبري كما في مجموع الفتاوى (19/ 138)
وقد ذكر ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (ص 49 - 50) عن عبيد الله بن الحسن العنبري قال: إن القرآن يدل على الاختلاف فالقول بالقدر صحيح وله أصل في الكتاب والقول بالإجبار صحيح وله أصل في الكتاب ومن قال بهذا فهو مصيب لأن الآية الواحدة ربما دلت على وجهين مختلفين.
وسئل يوما عن أهل القدر وأهل الإجبار قال: كل مصيب هؤلاء قوم عظموا الله وهؤلاء قوم نزهوا الله قال: وكذلك القول في الأسماء فكل من سمى الزاني مؤمنا فقد أصاب ومن سماه كافرا فقد أصاب ومن قال هو فاسق وليس بمؤمن ولا كافر فقد أصاب ومن قال هو كافر وليس بمشرك فقد أصاب لأن القرآن يدل على كل هذه المعاني قال: وكذلك السنن المختلفة كالقول بالقرعة وخلافه والقول بالسعاية وخلافه وقتل المؤمن بالكافر ولا يقتل مؤمن بكافر وبأي ذلك أخذ الفقيه فهو مصيب قال: ولو قال قائل: إن القاتل في النار كان مصيبا ولو قال: في الجنة كان مصيبا ولو وقف وأرجأ أمره كان مصيبا إذا كان إنما يريد بقوله إن الله تعبده بذلك وليس عليه علم المغيب.
وكان يقول في قتال علي لطلحة والزبير وقتالهما له إن ذلك كله طاعة لله تعالى.
وحقيقة هذا الكلام من ابن قيتبة رحمه الله تبعه عليه جل الأصوليين وهو مشكوك فيه لأمور:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/265)
أحدهما: ان ابن قتيبة لم يذكر ذلك بالإسناد ومعلوم أنه منقطع عندئذٍ إذ توفي العنبري سنة 168هـ وولد ابن قتيبة سنة 213هـ.
الثاني: أنه ورد عن العنبري ما يقتضي التخطئة وهو يخالف ما ذكروا عنه فقد روى اللالكائي في الاعتقاد (4/ 810 - 811) برقم (1363) قال:
أخبرنا محمد بن إبراهيم النجيرمي قال حدثنا أبو يعقوب يوسف بن يعقوب النجيرمي قال حدثنا عبد الرحمن بن أحمد القاضي قال ثنا أبو حاتم الرازي قال ثنا فهد بن المبارك قال ثنا إدريس صالقصير عن أبيه قال شهدت عبيد الله بن الحسن العنبري واختصم إليه رجلان فقال أحدهما إشتريت منه عبدا على أنه ليس به داء ولا علة ولا غليلة بيع المسلم للمسلم وأنه قدري
فقال عبيد الله بن الحسن له إنما إشتريت مسلما ولم تشتر كافرا فرد عليه)
وذكر اللالكائي ايضا (4/ 781) في تكفير القدرية قال: وعن مالك بن أنس والأوزاعي وعبيد الله بن الحسن العنبري يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا
وذكر الخطيب في تاريخه عن ابن مهدي قال: كنا في جنازة فسألته عن مسألة فغلط فيها فقلت له أصلحك الله أتقول فيه كذا وكذا فاطرق ساعة ثم رفع رأسه فقال إذا ارجع وأنا صاغر لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل.
الثالث: ان الأئمة ترجموا له في كتب الحجرح والتعديل ولم يذكروا شيئا من ذلك بل اثنوا عليه خيراً واستشهد بكلامه في كتب السنة.
قال الآجري قلت لأبي داود عبيد الله بن الحسن عندك حجة؟ قال: كان فقيها.
وقال النسائي: فقيه بصري ثقة
وقال محمد بن سعد: ولي قضاء البصرة بعد سوار بن عبد الله وكان ثقة محمود عاقلا من الرجال.
وقال ابن حبان: من سادات أهل البصرة فقها وعلما.
وقال الخطيب البغدادي: كان ثقة.
واخذ عنه عبد الرحمن بن مهدي وهو من هو في الجرح والتعديل ولم يرو عنه أنه جرحه ببدعة، وأخرج له مسلم في صحيحه.
التاريخ الكبير للبخاري (5/ 376) الجرح والتعديل لابن ابي حاتم (5/ 312) سؤالات الآجري (ص 368) الثقات لابن حبان (7/ 143) تاريخ بغداد (10/ 306) تهذيب الكمال (19/ 23) تهذيب التهذيب (7/ 7)
الرابع: ان هذا القول له لوازم باطلة وشنيعة إذا يلزم منه عدم تخطئة من كفر ببدعته أو فسق بها فيكون القدرية والجهمية والخوارج والرافضة وغيرهم على صواب وهذا لايقول به أحد من أهل السنة بل لا يقول بتصويب الجميع أحد من هذه الطوائف أو غيرهم فيبعد ان يقول بهذا رجل ينتسب إلى السنة كعبيد الله بن الحسن.
أما نسبة القول للجاحظ فنقل عنه الأصوليون قولين:
أحدهما: أنه يصوب الكل.
والثاني: أنه يرى الحق واحدا لكنه ينفي الإثم عن المخطيء وهذا ما ينسبه إليه أكثر الأصوليين وهو الذي رجحه الزركشي ونفى نسبة القول الأول للجاحظ وهذا القول هو الذي يوافق النص المنقول عنه حيث يقول: (إن كثيرا من العامة والنساء والبله مقلدة النصارى واليهود وغيرهم لا حجة لله تعالى عليهم إذ لم يكن لهم طباع يمكن معها الاستدلال) البحر المحيط (6/ 238)
وهذا ظاهر في أنه اراد نفي الإثم لا التصويب، وعلى كل فلو ثبت عنه التصويب فلا يعتد بقوله والجاحظ من رؤوس المعتزلة، وافجماع منعقد على أن الحق واحد في القطعيات قبله كما ذكر الرازي في المحصول وابن السبكي في الإبهاج.
ثالثاً: في مسألة الظنيات هنا أمران ينبغي التنبيه عليهما:
أحدهما: المصوبة _ أي من يرى أن كل مجتهد مصيب _ طائفتان:
1 - من يعتقد وجود حكم معين في كل حادثة وهو حكم المجتهد بحيث لو كان الله يريد حكما لما حكم غلا به وهو يفسر قولهم: (القول الأشبه عند الله) و (الأشبه معين عند الله) و (واحد من الجملة أحق) واختار هذا القول كثير من الحنفية ومنهم الجصاص والكرخي وعيسى بن أبان والجرجاني وحكي عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي علي الجبائي من المعتزلة.
2 - من يعتقد عدم وجود مثل هذا الحكم فجميع ما يتصور أن يكون حكما لله تعالى في المسألة سواء.
الثاني: المخطئة _ أي من يرى ان المصيب واحد _ اختلفوا في الدليل المنصوب على المسألة:
فقال بعضهم: إنه لا دليل على هذا الحكم المعين عند الله في الواقعة فهو كدفين يعثر عليه المجتهد بالصدفة.
وقال آخرون: بل عليه دليل ثم انقسموا:
فقالت طائفة: الدليل ظني ثم منهم من يرى أنه مكلف بإصابة هذا الدليل قطعاً فإن أخطأه لم يكن ماجوراً ومنهم من لا يرى إصابته مما كلف به قطعاً وهو قول الأكثر.
وقالت طائفة بل الدليل قطعي ثم يختلفون في تأثيم من أخطأه.
وأكثر أهل العلم على أن المخطيء في الظنيات لا يأثم خلافاً لبعض المتكلمين وينسب للظاهرية وللإمام مالك و المذكور عن مالك والظاهرية خلافه وينسب للإمامية وبعض الشافعية.
وأما المخطيء في القطعيات من أهل القبلة فالصواب أنه قد يعذر إذا بذل وسعه في الاجتهاد وكان ذلك مما يحتمل الخطأ وهو ما قرره ابن حزم وابن تيمية ونقلاه عن السلف كالثوري وأبي حنيفة والشافعي وداود الظاهري.
الفصل (3/ 292) مجموع الفتاوى (20/ 33)
وينظر للفائدة في هذه المسائل كتاب القطع والظن عند الأصوليين للشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري (2/ 434) وما بعدها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/266)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 09 - 07, 07:56 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم
الشيخ الفاضل أبو حازم الكاتب
بارك الله فيكم
أحسنتم في التشكيك في القصة التي أوردها ابن قتيبة - رحمه الله
ولعل قصة العنبري هذه من كلام الأدباء الذين يحسنون رواية مثل هذه الروايات التي فيها غرائب
وابن قتيبة - رحمه الله - من الأدباء فلعله أخذ القصة عن أحد هولاء الأدباء وهو رواه عن غيره
وهكذا
ونفس القصة فيها أشياء غريبة
وتصلح للطرائف ونقل الأخبار في كتب الأدب
والله أعلم
ـ[العيدان]ــــــــ[21 - 09 - 07, 06:51 م]ـ
بارك الله فيكم و نفع بكم
قال أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع معلقاً على رأي أبي الحسن: (و يقال إن هذه بقية اعتزال بقي في أبي الحسن - رحمه الله) شرح اللمع 1048 ..
فما هي هذه البقية سيما و أن نسبة القول بالتصويب إلى المعتزلة لم تصح ..
فهل من مفيد؟
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[22 - 09 - 07, 03:42 م]ـ
بارك الله فيك شيخنا الكريم وللمشايخ الكرام.
لكن عندي سؤال، هل معنى ذلك أن إمام الحرمين وتلميذه الغزالي في " المنخول"، يقولان بالأشبه؟ وهل أقوال العلماء فيما إذا أخطأ مجتهد النص، هي المقصود في حكم المخطئ في القطعيات؟ نفعنا الله بعلمكم.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[22 - 09 - 07, 08:00 م]ـ
بارك الله فيكم
رأي إمام الحرمين في الظنيات أن المصيب واحد وأن الحق لا يتعدد وهو الغالب على الظن وهو الأشبه وليس هناك حكم يقيني في ذلك وبهذا قال الغزالي في المنخول.
أما في كتابه المستصفى فاختار أن كل مجتهد مصيب وأنه ليس فيها حكماً معيناً عند الله.
البرهان (2/ 865) وما بعدها فقرة (1473) وما بعدها، المستصفى (2/ 363 - 378) المنخول (ص 453 - 458)
إن كان مرادك بأنه أخطأ النص أي الدليل فلا؛ لأن المجتهد في الظنيات يخطيء النص وهو المقصود في الحديث: " إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر " متفق عليه من حديث عمرو بن العاص 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فالخطأ هنا اي أخطأ النص فلم يصب الحق.
وإن أريد بالنص ما لا يحتمل إلا معنى واحداً فهو أحد أنواع القطعي؛ لأن المقصود بالقطعي ما لا يدخله احتمال مطلقا وهو مذهب الفخر الرازي ومن وافقه.
ويرى الغزالي في المنخول وابن قدامة والقرافي والزركشي وبعض الحنفية كالنسفي والبخاري أن مجرد وجود احتمال لا يؤثر في القطعية إذا لم ينشأ هذا الاحتمال عن دليل.
وهناك من جعل القولين معنيين للقطع وهو ما ذكره الطوفي وغيره.
وينبغي أن يعلم أن القطع مراتب ودرجات منه ما لا يرد عليه احتمال ومنه ما يرد عليه كما يتفاوت على حسب الأدلة وحسب الشخص وحسب قدرته على الاستدلال فالقطع أمر نسبي يزيد وينقص وقد قرر هذا كثير من الأصوليين وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم والقرافي ونقله الزركشي عن الأكثرين.
وهذا القطع يتحقق في مسائل العقيدة كالتوحيد والإيمان بالله والإيمان بالقدر والملائكة والرسل واليوم الآخر وكذا ما علم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج وتحريم الخمر والزنا وغير ذلك، وكذا مسائل أصول الفقه القطعية كحجية القرآن والسنة.
والله أعلم
ـ[العيدان]ــــــــ[22 - 09 - 07, 08:19 م]ـ
بارك الله فيكم ...
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[23 - 09 - 07, 12:00 ص]ـ
جزاك الله خيراً شيخنا الفاضل.(108/267)
أرجو المساعدة! أريد موضوع او مخطوط ... ولك الأجر
ـ[ابوجوهرة]ــــــــ[14 - 04 - 07, 02:02 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني ارجو منكم المساعدة انا طالب ماجستير في قسم اصول الفقه اريد موضوعا في اصول الفقه او مخطوطا لكي اسجل وأبدا في البحث علما أني بحثت طويلا ولم أجد ...
فارجو من عنده اي موضوع الا يبخل علينا وله الأجر إن شاء الله تعالى ..
وجزاكم الله خيرا ..
mkaarem@hotmail.com
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[14 - 04 - 07, 06:16 ص]ـ
أقترح عليك بحث هذا الموضوع إن لم يسبق بحثه:
(المجمل في القرآن الذي بينته السنة النبوية)
ـ[ابوجوهرة]ــــــــ[14 - 04 - 07, 04:51 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[راشد عبدالله القحطاني]ــــــــ[14 - 04 - 07, 10:21 م]ـ
آراء الرازي الأصولية في تفسيره
جمعا و دراسة
لا أدري إن كان بحث أو لكن أشار إليه الدكتور صلاح سلطان في كتابه حجية الاجماع و ذكر أنه موطن يحتاج إلى بحث ..
ـ[محمد متعب بن كردم]ــــــــ[17 - 04 - 07, 03:09 م]ـ
بإمكانك مراسلتي على الخاص.
kardm@hotmail.com(108/268)
هل من جديد في موضوعات أصول الفقه
ـ[محمد متعب بن كردم]ــــــــ[17 - 04 - 07, 03:14 م]ـ
الإخوة الكرام:
في ظل ندرة موضوعات أصول الفقه وقلتها وعدم الموافقة عليها من جهة إلا بعد جهد وصعوبة.
فإني أطلب من الإخوة الكرام التفكير والإفادة بمن لديه موضوع جديد وجدير ببحثه في الدكتوراة سواء كان مستقلاً أو من القواعد الأصوليه وتطبيقها على أحد الكتب.
kardm@hotmail.com
ـ[الأكاديمي]ــــــــ[19 - 04 - 07, 12:15 م]ـ
اخي الكريم
يذكر عن الشيخ صالح الفوزان أنه قال كنا نرى في وقتنا أن الموضوعات استهلكت ولن نجد شيئا ولكن انظر الى الرسائل منذ ذلك الوقت
الذي اعنيه ستجد ان شاء الله ولكن فكر كثيرا وتأن لأن هذه رسالة دكتوراه وليست ماجستير
موفق
ـ[ابن أبيه]ــــــــ[22 - 04 - 07, 03:15 م]ـ
في تقديري أن من أسباب ضعف التفكير في موضوعات أصولية هي تلك الشائعة على الالسنة من أن المواضيع شحيحة،وأزعم أن ذلك من ضيق الأفق وضعف العناية التخصصية بهذا العلم، والذي ساد عليه التقليد والمحاكاة في كثير من المشتغلين به.
والذي أرجوه هو اطراح هذه الشائعة وعدم الترويج لها لأنها تعيق التفكير المعمق والبحث والتحليل الذي تستحقه مباني وفروع علم أصول الفقه.
ولعلي أحيل السائل الكريم الى الدكتور محمد الجيزاني فإنه مليئ.
وأنصح بالبحث والنظر في تاريخ الفكر الأصولي ومدارسه وعلاقته بمصادره، فثمة مغارات للبحث والنقد لم يسبق إليها، لكنها تحتاج إلى نفس تحليلي وتفكيكي للبنية الأصولية،،،
ـ[أبو أسلم العدوي]ــــــــ[25 - 04 - 07, 03:29 م]ـ
أخي الحبيب/
لازالت تلح على ذهني فكرة التفرقة بين أصول الفقه وأصول الفكر، فإن علم الأصول يشتمل على أفكار منهجية كلية تصلح معيارا للعلوم جميعا، وقوانين كلية للتفكير؛ يشتمل على أصول الفكر، كما يشتمل على أفكار جزئية خاصة بتفسير النصوص، وطرق استنباط الأحكام من الأدلة؛ يشتمل على أصول الفقه.
فإن شرح الله صدرك للبحث في هذا الموضوع، والتوسع فيه لعلك تصل من خلال هذه الإلماعة إلى تقديم جديد فيه، يكن هذا مما خبأه الله لك.
إن الفكر الإسلامي فكر عميق ومنهجي بدرجة تجعله مستغنيا عن الحاجة إلى استيراد أية أفكار أو مناهج أخرى ولدت في بيئة غريبة عليه، لكنه في حاجة إلى من يجتهد في استخراج درره، ويقدمها للمسلمين في صورة نقية خالصة من كل شائبة ليحسن الانتفاع به.
والآن أضرب لك بعض الأمثلة مما عنَّ لي هذه اللحظة فارقا بين ما هو من أصول الفكر ومناهج التفكير والبحث في كل العلوم، وبين ما هو لصيق الصلة بعلم الفقه فيكون الأول أصولا للفكر ومنهجا للبحث، والثاني أصولا للفقه:
هنا أذكر لك بعض القواعد الكلية التي لا تقتصر على استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية (علم أصول الفقه)؛ بل تتعداها لتكون منهج بحث لكل العلوم، ثم ما يعد من تطبيقاتها الفقهية الخاصة بأصول الفقه؛ فمن الصنف الأول ما يلي:
أولا: في باب الأحكام:
(1) الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
(2) الحكم على الأشياء ينبني على التنزه عن الأغراض (الموضوعية).
(3) ينبغي توظيف أدوات المعرفة في مجالاتها.
(4) اختيار منهج البحث المناسب لموضوع البحث: فالموضوعات التاريخية يناسبها المنهج الحسي، أو التاريخي الاستردادي، والموضوعات العلمية يناسبها المنهج التحليلي الاستنتاجي،،، وهكذا.
ومن تطبيقات قواعد الحكم مما ينتمي إلى علم أصول الفقه ما يلي:
(1) الظن كان في وجوب العمل
(2) لا حكم إلا لله أو بإذنه.
(3) التحسين والتقبيح عقلي شرعي،،، وهكذا.
ثانيا: في باب الأدلة:
(1) لا حكم إلا عن دليل.
(2) التقسيم الدائر بين التفي والإثبات، رفع الحكم عن أحد أفراده، يقطع بحصول الحكم لمقابله.
(3) بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول.
(4) انتفاء الدليل لا يفيد انتفاء المدلول.
(5) يجوز تعدد الأدلة للمدلول الواحد.
(6) الاستدلال بصحة الشيء على صحة مثله وباستحالته على استحالة مثله.
ومن تطبيقات هذه قواعد الأدلة مما ينتمي إلى علم أصول الفقه ما يلي:
(1) الكتاب حجة في استنباط الأحكام.
(2) السنة حجة في استنباط الأحكام.
(3) الإجماع حجة في استنباط الأحكام،،، وهكذا.
وأخيرا: فإنك واجد في كل موضوع من موضوعات أصول الفقه نوعين من الأدلة والقواعد؛ نوعا عاما هو في ذاته ومعناه منهج بحث وقاعدة للتفكير، ونوعا آخر لصيق الصلة باستنباط الأحكام؛ هو أصول الفقه ليس غير.
والموضوع في حاجة مزيد دراسة وإنعام نظر، ولن ينصاع لك حزنه، أو يسلم لك زمامه، إلا بإدمان القراءة والدأب على التحصيل والتسجيل، عسى الله أن يشرح صدرك له، وأن ييسره لك، وأن يستعملك في طاعته.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - 04 - 07, 04:54 م]ـ
هل بحث هذا الموضوع؟
(أثر مباحث أصول الفقه في مسائل مصطلح الحديث)
ـ[ابن أبيه]ــــــــ[26 - 04 - 07, 05:49 ص]ـ
الأخ العدوي سلمه الله
ما أشرت إليه في اقتراحك السابق هو ما قصد إليه الدكتور علي سامي النشار في كتابه الشهير (مناهج البحث عند مفكري الاسلام) وهو جدير بالقراءة والنقد ..
وللفكرة ذيول طويلة في علاقة علم اصول الفقه بالعلوم المؤثرة عليه كالمنطق وعلم الكلام تحديدا،،،(108/269)
ما معنى السنة
ـ[ندى الشمرية]ــــــــ[18 - 04 - 07, 03:36 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المحرم:مانهى عنه الشارع على وجهه الإلزام.والسنه ماهو معناها
ـ[القباني]ــــــــ[18 - 04 - 07, 03:56 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المحرم:مانهى عنه الشارع على وجهه الإلزام.والسنه ماهو معناها
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السنة من الألفاظ التي تختلف باختلاف من استخدمها
فعند الأصوليين ما امر به الشارع لا على وجه الإلزام بالفعل وهي المندوب
وعند أهل العقيدة يصطلحون بها على معنى آخر فلعلك أردت عند الأصولين وقد تقدم
ـ[ابن الحسين الوائلي]ــــــــ[19 - 04 - 07, 03:43 ص]ـ
كلنا تعلم أن إمام أهل السنة هو الإمام أحمد رحمه الله ,لكن من أراد النظر إلى الإمام أحمد يمشي على الأرض فلينظر إلى الشيخ خالد الهويسين حفظه الله
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[19 - 04 - 07, 04:12 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
السنة عند أهل اللغة هي الطريقة مطلقاً سواء كانت حسنة أو سيئة محمودة أو مذمومة، وذهب بعض أهل اللغة وأهل الحديث إلى قصرها على الطريقة المحمودة المستقيمة عند الإطلاق وإذا اريد بها المذمومة قيدت وهو اخيار الخطابي والأزهري والأول أرجح لحديث أبي سعيد الخدري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في الصحيحين: " لتتبعين سنن من كان قبلكم " وهو في مساق الذم وقد أطلقت، ولحديث جرير بن عبد الله 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في مسلم " من سن في الإسلام سنة حسنة .. الحديث وقد قيدها في الأمرين.
والسنة اصطلاحا تطلق على ما يقابل البدعة فيقال أهل السنة وأهل البدعة، وتطلق على ما يقابل القرآن ومنه حديث: " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة .. " الحديث أخرجه البخاري معلقاً ومسلم موصولاً من حديث أبي مسعود الأنصاري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
وأما عند الأصوليين والفقهاء والمحدثين فلها اصطلاح خاص:
اما المحدثون فالسنة عندهم ما أضيف إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خُلقية "
وأما الأصوليون فالسنة عندهم _ كدليل _ما أضيف إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من قول أو فعل أو تقرير " لأن بحث الأصوليين في السنة هو من جهة ما يحتج به منها وهو ما ذكر بخلاف بحث المحدثين.
وأما عند الفقهاء _ والأصوليين كحكم من الأحكام التكليفية _ فالسنة تطلق على المندوب وهو ما طلب فعله طلباً غير جازم "
وبعضهم يقول هو ما أثيب فاعلها وعوقب تاركها وهو غير دقيق لأنه تعريف بالثمرة والنتيجة ومعلوم أن الثمرة والنتيجة ليست هي حقيقة الشيء والتعريف لا بد أن يكون مبيناً لحقيقة وماهية الشيء وثمرة الشيء ليست منه.
وعند الأصوليين والفقهاء تفصيل طويل في مراتب المندوب والسنة يختلف من مذهب إلى مذهب فعندهم السنة والمندوب والنافلة والتطوع والمستحب وهي درجات ولكل مذهب من المذاهب ترتيب خاص واصطلاح معين لهذه المصطلحات يمكن ان ينظر في ذلك كتب الأصوليين و كتاب حجية السنة للدكتور عبد الغني عبد الخالق ففيه تفصيل لهذه المصطلحات والله الموفق.
ـ[أبوعمرالحسيني]ــــــــ[19 - 04 - 07, 05:04 م]ـ
السنة في اللغة: هي السيرة المتبعة، والطريقة المسلوكة، وهي الأنموذج الذي يحتذى والمثال الذي يقتدى. وتطلق هذه الكلمة أيضابمعنى البيان حيث يقال سن الأمر أي بينه، وأيضابمعنى ابتداء الأمر
السنة في الاصطلاح: عندالمحدثين: كل ماأثرعن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أوفعل أوتقرير أوسيرة أوصفة خلقية أوخلقية، سواء أكان ذالك قبل البعثة أم بعدها.
عندالأصوليين: ماأضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أوفعل أوتقرير.
عندالفقهاء: مادل عليه الشرع من افتراض ولاوجوب أومايثاب فاعله ولايعاقب تاركه.
عندعلماء العقيدة:تطلق السنة عند علماء العقيدة على هدي النبي صلى الله عليه في أصول الدين، وماكان عيه من العلم والعمل والهدى،وماشرعه أوأقره مقابل البدع والمحدثات في الدي. وقدتطلق السنة أيضا بمعنى الدين كله.
----------------------------------------
عمومآ الأخ أبوحازم الكاتب أجاد وفقه الله
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[20 - 04 - 07, 09:49 م]ـ
تعريف السنة و تقسيمها
ماهي السنة؟
السنة لغة الطريقة و السيرة، حميدة كانت أوذميمة، والجمع سنن، مثل غرفة و غرف، و شرعها هي ما بين النبي صلى الله عليه و سلم كتاب الله تعالى بالفعل. فهي طريقته المتبعة في بيان هذا الدين التي جرى عليها أصحابه قولا، وفعلا، وتقريرا، و تركا.
وتنقسم الى واجبة، و مؤكدة، ومندوبة:
ـ واجبة: كصلاة الجنازة و العيدين.
ـ مؤكدة: كصلاة الوتر، عند دخول المسجد، الكسوفين، الركعتين اللتين أمر بهما سليك الغطفاني، الرواتب: كقبل الظهر و بعدها، و بعد المغرب و العشاء، و قبل الفجر.
ـ مندوبة: ا لضجعة بعد ركعتي الفجر، صلاة الضحى و التراويح، بين الاذان و الاقامة، المواظبة على ذكر الله تعالى، صيام التطوع أكثر شعبان، ست من شوال، يوم عرفة، التاسع و العاشرمن محرم، أيام البيض من كل شهر، الاثنين و الخميس من كل أسبوع.
وسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم في المأمورات أن نأتى منها ما استطعنا، و في المنهيات اجتنابها كليا، كما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه و سلم قال: " إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه مااستطعتم، و ما نهيتكم عن شىء فاجتنبوه".
المصدر: السنن و المبتدعات المتعلقة بالذكار و الصلوات لمحمد عبدالسلام خضر الشقيري رحمه الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/270)
ـ[محمد العزام]ــــــــ[21 - 04 - 07, 12:07 ص]ـ
السنة إذا عرفت وقيل (السنة) فهي محمودة ومشروعة، وإذا نكرت وقيل سنة فتحتمل الأمرين
والله أعلم
ـ[محمد العزام]ــــــــ[21 - 04 - 07, 12:18 ص]ـ
السنة كذلك تعني الخير والطاعة والفضل والعبادة والدعوة والجهاد في سبيل الله والعلم والتقرب إلى الله عز وجل، وهي التي لا يقبل الله من عبد صرفا ولا عدلا إلا باتباعها وتعظيمها وتعظيم قدرها، وقدر صاحبها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي شرعها للناس وعلمها إياهم وهي تعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبهم والذب عنهم ونشر سيرتهم ومناقبهم، وهي كل ما يقرب إلى الله تعالى،
وهي الحكمة التي علمها الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى في قوله عز وجل واذكرن مايتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، ومعلوم أنه لم يكن يتلى في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبين أنه المراد من الحكمة التي من الله بها على المؤمنين،
هذه هي السنة .. وضدها الشر والبدعة والمعصية والبعد عن الله عز وجل، وضدها هو الخداع والسراب والطرق المفضية إلى الشرك والكفر.
فالحمد لله تعالى الذي جعلنا من أهل السنة
والله تعالى أعلم(108/271)
الحاجة والضرورة .. هل هناك فرق .. !؟
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[20 - 04 - 07, 12:00 ص]ـ
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ..
نقرأ دائما في كتب العلم عن عفو الإسلام عن المحظور في وجود الضرورة ..
كأكل الميتة ..
هل كذلك الحاجة تدخل في نفس المسمى .. ؟
أم أن هناك فرقا بينهما .. !؟
أفيدونا أثابكم الله ..
أبو الوليد ..
وفي الذكرى بقية ..
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[20 - 04 - 07, 01:23 ص]ـ
[الحاجة في كتب اللغة لا تخرج عن هذه المعاني الأربع:
1 - الاحتياج.
2 - المهمة.
3 - الفقر والغرض.
4 - الضرورة.
والغالب عند أهل اللغة استعمال الحاجة محل الضرورة والعكس، وهذا لصعوبة التفريق بينهما، وبذلك يكون الاضطرار عندهم الاحتياج إلى الشيء، مع العلم أن اختلاف العبارة يوجب حتما اختلاف المعنى كما هو عند أبي هلال العسكري في فروقه.
هذا من حيث اللغة، أما من حيث الاصطلاح فالغالب عند الفقهاء أيضا التساهل في وضع إحدى الكلمتين محل الأخرى، يقول الدكتور صالح بن حميد في كتابه: " رفع الحرج " ص: 54 - 55: " على أنه يجري التساهل في عبارات الفقهاء فيطلقون الضرورة على ما يشمل الحاجة، كما هو واضح لمن يكثر المطالعة في كتبهم رحمهم الله، وخاصة عند ذكر اللفظين مقترنين ". وهو نفس المعنى الذي أورده الدكتور محمد الشريف الرحموني في كتابه: " الرخص الفقهية " ص: 459 ..
وتختلف عبارات الأصوليين في وضع حد لمفهوم الحاجة بين مجمل في القول، وبين متجاوز عن وضع التعريف، وبين من قصرت به العبارة، وإليك ما يقوله الجويني مثلا في الغياثي: فالحاجة لفظة مبهمة لا يضبط فيها قول، وليس من الممكن أن نأتي بعبارة عن الحاجة نضبطها ضبط التخصيص والتمييز، حتى تتميز تميز المسميات والمتلقبات، بذكر أسمائها وألقابها، ولكن اقصى الإمكان في ذلك من البيان تقريب وحسن ترتيب ينبه على الغرض " [/ color] "] ص: 219. [/ color]
ونلاحظ أن الجويني لم يستطع أن يضع حدا للحاجة، وإن كان في برهانه قد قرر أن الحاجة هي ما لم يصل حد الضرورة 2/ 602.
وتقصر بالإمام العز رحمه الله العبارة ايضا عن وضع تعري للحاجة فيقول في القواعد الصغرى كما في قواعد الأحكام: " الحاجة: ما توسط بين الضروري والتكميلات " ص: 39، والمعروف عند أهل العلم أن التوسط بين شيئين يستلزم معرفة الشيئين في ذاتهما ومن هنا كان القصور لعدم تحديد ضوابط التوسط.
أما الشاطبي رحمه الله فيقول: " الحاجيات ومعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقةلفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين - على الجملة - الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد المتوقع في المصالح العامة " 2/ 10 - 11.
ويبني الأستاذ أحمد كافي في كتابه الحاجة الشرعية تعريفا استنادا إلى شرط الشاطبي فيقول: " الحاجة هي ما يحتاجه الأفراد أو تحتاجه الأمة، للتوسعة ورفع الضيق، إما على جهة التأقيت أو التأبيد، فإذا لم تراع دخل على المكلفين - على الجملة - الحرج والمشقة، وقد تبلغ مبلغ الفساد المتوقع في الضرورة " 34.
وهذا بيان الفروق بينهما باختصار:
1 - المشقة في الحاجة أقل منها في الضرورة، ذلك أن كل مشقة بالغة مؤدية إلى الهلاك أو الإضرار بإحدى الكليات الخمس فهي ضرورة، وكل ما قصر عن ذلك فهو الحاجة.
2 - استفادة الضرورة من الحرام لذاته واستفادة الحاجة من الحرام لغيره.
3 - باعث الضرورة الإلجاء، وباعث الحاجة التيسير، ومعنى ذلك أن المكل في الحاجة مخير بين التلبس بالحاجة أو عدم التلبس بها، في حين أنه في الضرورة لا خيار له، وينقل في ذلك نصا لابن تيمية رحمه الله حين يقول: " وكل ما جوز للحاجة لا للضرورة كتحلي النساء بالذهب والحرير، فإنما أبيح لكمال الانتفاع لا لأجل الضرورة التي تبيح الميتة ونحوها، وإنما الحاجة ي هذا إلى تكميل الانتفاع، فإن المنفعة الناقصة يحصل معها عوز يدعوها إلى كمالها، فهذه هي الحاجة في مثل هذا، وأما الضرورة التي يحصل بعدمها حصول موت أو مرض أو العجز عن الواجبات كالضرورة المعتبر في أكل الميتة لا تعتبر في مثل هذا والله أعلم ". المجموع: 31/ 225 - 226.
4 - أحكام الضرورة مؤقتة وأحكام الحاجة مستمرة، المشقة هي الجامع بين الحاجة والضرورة وبها كان الترخص غير أن الحكم في الضرورة موقوت بمدة قيامها، بينما في الحاجة هو مستمر غير متوقف على وجود المشقة أو عدمها.
فلعلي أكون قد كفيتك المؤنة، فإن كنت فالحمد لله، وإلا فاعذر عجز مقصر.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[20 - 04 - 07, 11:58 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله فيك ياشيخ يوسف على هذا الكلام المفيد والدقيق في هذا الباب، وافيد الإخوة أنه قد بحثت الحاجة في رسالة دكتوراه لأخينا الشيخ الدكتور أحمد الرشيد وفقه الله في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية الشريعة قسم أصول الفقه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/272)
ـ[محمد العزام]ــــــــ[21 - 04 - 07, 12:31 ص]ـ
جزاكم الله خيرا إخواني الكرام على النقل الطيب
أعتقد أن الفرق الأساسي بين المسميين أو المعنيين هو أن الضرورة أطلقت ويقصد بها ما يبيح المحرم إذا وقعت، بينما الحاجة لا تبيح المحرم دائماً، ولكنها تبيحه أحياناً
وأمر آخر وهو أن الكلمتين من المصطلحات الحادثة، وقد يتفاوت الناس في معناهما
والله أعلم
ـ[محمد المصراتي]ــــــــ[19 - 05 - 07, 02:36 م]ـ
سألت ُ الشيخ العثيمين رحمه الله عن الفرق بينهما (الحاجة والضرورة) و فائدة التفريق الفقهية (وكلامه موجود في أشرطته ولكن لم أعرف أين ذلك فأحببت ُ التأكد منه شخصياً):
الضرورة: ما تفوت به النفس أو أحد أعضائها.
والحاجة: ما يفوت به الكمال.
وجود الضرورة يبيح المحرمات تحريم مقاصد، و مثاله أكل الميتة لمن خشي الهلاك.
ووجود الحاجة يُبيح المحرمات تحريم وسائل، كإباحة النظر إلى المرأة في البيع والشراء عند من أجاز ذلك.
وكلاهما يُقدّر بقدره.
لكن الشيخ العثيمين في النهاية قال: لا تسترسل في تطبيق القاعدة، فقد يعرض ما يستلزم عدم تطبيقها.
ـ[رافع]ــــــــ[02 - 04 - 08, 08:10 م]ـ
للفائده
ـ[سعد أبو إسحاق]ــــــــ[02 - 04 - 08, 09:17 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[04 - 04 - 08, 03:10 ص]ـ
الشيخ عبد الله بن بية تكلم عن الفرق بينهما في كتابيه: أمالي الدلالات، الطبعة الجديدة دار المنهاج، وكتابه: صناعة الفتوى. وله قبل ذلك مقال أو بحث بعنوان: الحاجة أو الضرورة نسيت نص العنوان.(108/273)
شرح جديد للورقات
ـ[فهد الطائي]ــــــــ[21 - 04 - 07, 10:41 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على رسوله الأمين , وبعد.
صدر في الفترة الأخيرة شرح لمتن الورقات , وقام بشرح هذا المتن الأستاذ المساعد في كلية الشريعة بالإحساء فرع جامعة الإمام محمد بن سعود , الشيخ:د. عبد السلام بن إبراهيم الحصين -حفظه الله تعالى- , وإسم الكتاب: (إضاءات على متن الورقات) , وقد أثنى على هذا الكتاب بعض أهل العلم, وهو نافع للمبتدئين ,ومرفق مع هذا الكتاب: قرص لهذا الكتاب.
ـ[العلوي الهاشمي محمد]ــــــــ[21 - 04 - 07, 12:17 م]ـ
- 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على رسوله الأمين , وبعد.
صدر في الفترة الأخيرة شرح لمتن الورقات , وقام بشرح هذا المتن الأستاذ المساعد في كلية الشريعة بالإحساء فرع جامعة الإمام محمد بن سعود , الشيخ:د. عبد السلام بن إبراهيم الحصين -حفظه الله تعالى- , وإسم الكتاب: (إضاءات على متن الورقات) , وقد أثنى على هذا الكتاب بعض أهل العلم, وهو نافع للمبتدئين ,ومرفق مع هذا الكتاب: قرص لهذا الكتاب.
ـ[العلوي الهاشمي محمد]ــــــــ[21 - 04 - 07, 12:22 م]ـ
أخي الفاضل
جزاك الله خيراً وزادك علماً لما تبذله في هذا السبيل، والله لا يضيع أجر من احسن عملاً. ورجاؤنا جميعاً في هذا المنتدى أن تعم المنفعة بهذا المولود الجديد.(108/274)
من يتوفر على مراقي السعود
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[22 - 04 - 07, 04:50 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل الحديث طبتم وطابت زيارتكم.
اخواني طلبي موجه لمن يتوفر على نظم مراقي السعود بحيث تكون مضبوطت النص والشكل وأركز على الشكل بارك الله فيكم.
ـ[أبو عائش وخويلد]ــــــــ[22 - 04 - 07, 05:31 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
عليك بهذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=78972
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[22 - 04 - 07, 02:42 م]ـ
أخي الكريم بارك الله فيك وغفر لك لك.
لكن الروابط المتعلقة بالنظم المشكول لاتعمل.(108/275)
ما المقصود بالمقصود بحق الله الخالص وحقوق الله المتعلقة بالعبد والنية الحكمية كافية
ـ[بنت الأمارات]ــــــــ[22 - 04 - 07, 06:39 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني واخواتي الأعزاء احتاج إلى معرفة بعض المصطلحات
المقصود بحق الله الخالص:
حقوق الله المتعلقة بالعبد:
النية الحكمية كافية:
ـ[الأكاديمي]ــــــــ[25 - 04 - 07, 11:39 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
بالنسبة للحقوق وأنواعها والأمثلة عليها اعتقد سيفيدك كتاب علم أصول الفقه للشيخ عبدالوهاب خلاف وكتاب معجم مصطلحات أصول الفقه للدكتور قطب سانو
أما النية الحكمية فأنقل لك كلام شيخ الإسلام لعله يفيدك قال رحمه الله: (النية الحكمية تقوم مقام النية المستحضرة، وإن كانت النية المستحضرة أكمل وأفضل، فإذا نوي العبد صلاة الظهر في أول الأمر أجزأه استصحاب النية حكمًا، فكذلك العبد المؤمن الذي دخل الإيمان في قلبه قد نوي نية عامة: أن عباداته هي له لا لغيره، فإنه إن لم يكن كذلك كان منافقًا).
ـ[بنت الأمارات]ــــــــ[01 - 05 - 07, 07:51 م]ـ
باااااارك الله فيك اخي
وجزااااااك الله كل الخييير
شكراً(108/276)
أرجو منكم مساعدتي في اقتراح موضوع لرسالة الماجستير
ـ[أم لجين]ــــــــ[22 - 04 - 07, 07:10 م]ـ
السلام عليكم أرجو منكم أن تقترحوا علي موضوعا لرسالة الماجستير
في أصول الفقه
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابو وحيد المكي]ــــــــ[23 - 04 - 07, 02:56 م]ـ
إذا تعارض القول والفعل فأيهما يقدم؟
الأصول المعدول بها عن سنن القياس هل يقاس عليها أو لا؟
ـ[أم لجين]ــــــــ[23 - 04 - 07, 07:50 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
ـ[ياسر الهيتي]ــــــــ[23 - 04 - 07, 10:42 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم. الاساتذة الافاظل الاخوة الكرام_ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استغاثه
الى اهل العلم والمعرفة الى ذوي الالباب السليمه الى مشايخي واساتذتي الى اخوتي الطلبه
ارجو ا ارشادي الى المصادر التي تحتوي على التشريع المصلحي عند الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وذلك لكون موضوع رسالتي يتعلق به فعلى الجميع ان يدلو كل بدلوه والله في عون العبد مادام العبد في عون اخيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوكم الهيتي
ـ[ياسر الهيتي]ــــــــ[23 - 04 - 07, 10:47 م]ـ
جزى الله القائمين على هذا المنتدى خير الجزاء وشكر الله جهودهم وبارك في سعيهم وجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم
ـ[أبو أسلم العدوي]ــــــــ[25 - 04 - 07, 02:33 م]ـ
الأخ الكريم / ياسر الهيتي:
هناك بحث المصلحة العامة من منظور إسلامي، ويليه بحث بعنوان/ تطبيقات المصلحة العامة في عصر الخلفاء الراشدين، وهما للدكتور فوزي خليل، وقد طبعا بمؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1424 هـ 2003 م. فارجع إليهما لعلك توفق فيهما إلى بغيتك،وتحصل منهما غنيتك.(108/277)
هناك الكثير من الرسائل العلمية في أصول كثير من الأئمة كأصول سعيد بن المسيب وأصول الأو
ـ[أم لجين]ــــــــ[23 - 04 - 07, 05:01 م]ـ
السلام عليكم
أعضاء المنتدى الكرام
هناك الكثير من الرسائل العلمية في أصول كثير من الأئمة كأصول سعيد بن المسيب وأصول الأوزاعي وغيرها فهل منها ما هو مطبوع؟
ـ[العيدان]ــــــــ[25 - 04 - 07, 02:04 ص]ـ
" مما وقفت عليه:
أصول فقه الإمام مالك (أدلته النقلية) لشيخنا / عبدالرحمن الشعلان رفع الله درجته ..
ـ[أم لجين]ــــــــ[26 - 04 - 07, 11:03 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك في علمكم
ـ[عبدالله بن زايد]ــــــــ[07 - 05 - 07, 01:45 ص]ـ
كذلك أصول مذهب الأمام الأوزاعي , للشيخ أ. د علي الضويحي , من مطبوعات مؤسسة الرسالة
وكذلك أصو ل الامام أحمد , للشيخ الدكتور عبدالله التركي , من مطبوعات مؤسسة الرسالة.
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[06 - 08 - 07, 12:51 م]ـ
" مما وقفت عليه:
أصول فقه الإمام مالك (أدلته النقلية) لشيخنا / عبدالرحمن الشعلان رفع الله درجته ..
وقد طبع مؤخراً: أصول فقه الإمام مالك (أدلته العقلية) للباحث: فاديغا موسى.(108/278)
هل استعمل العلماء لفظ (الكافر) للزجر؟!
ـ[علي خان الكردي]ــــــــ[23 - 04 - 07, 07:02 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل استعمل العلماء لفظ (الكافر) للزجر ...
مثلا:
انه من العلماء من قال ان تارك الصلاة كافر وهو لا يعتقد بكفره ولكن استعمل الكلمة الكفر للزجر ......
هل هذا صحيح .... ؟؟؟!!!
اجيبوني جزاكم الله خيرا .....
ـ[علي خان الكردي]ــــــــ[25 - 04 - 07, 08:18 م]ـ
للرفع
ـ[أبو عثمان النفيعي]ــــــــ[27 - 04 - 07, 04:47 ص]ـ
عرض المسألة بعنوان: ما وجه قولهم: (إنه تكفير للزجر)؟
السؤال
ما وجه قولهم: (إنه تكفير للزجر)؟
الجواب
يعني أنه كفر أصغر، زجر عن العمل وإن كان ليس بمخرج من الملة؛ أي يُنهى عنه صاحبه ويقال له: إنه كفر، حتى يرتدع عن هذا العمل لا أنه كفر أكبر.
المفتي: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي
التصنيف الموضوعي: الكفر والتكفير
مصدر الفتوى:كتاب مسائل في الكفر والإيمان
ـ[علي خان الكردي]ــــــــ[02 - 05 - 07, 06:53 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك .......
عرض المسألة بعنوان: ما وجه قولهم: (إنه تكفير للزجر)؟
فسؤالي يختلف مع السؤال السائل وبارك الله فيكم على جوابكم(108/279)
المطلق يحمل على الكمال ..... ! أين أجد هذه القاعدة مع تفاصيلها؟؟؟
ـ[محمد بن قاسم]ــــــــ[23 - 04 - 07, 07:24 م]ـ
ما المراد بهذه القاعدة؟؟؟
أين أجد هذه القاعدة مع تفاصيلها؟؟؟
ـ[محمد بن قاسم]ــــــــ[24 - 04 - 07, 06:02 ص]ـ
...........(108/280)
ما رأيكم فى كتاب توضيح أصول الفقه على منهج أهل الحديث؟
ـ[ناصر أبو بدر]ــــــــ[24 - 04 - 07, 05:03 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ما رأيكم فى كتاب توضيح أصول الفقه على منهج أهل الحديث لزكريا بن غلام قادر الباكستاني؟
ـ[عبدالله بن زايد]ــــــــ[07 - 05 - 07, 01:59 ص]ـ
كتاب جيد ومفيد , يتميزبذكر أراء شيخ الاسلام, وابن القيم , وابن رجب , وابن عبد البر , والسمعاني وغيرهم من العلماء (المحققين) في بعض المسائل الاصولية , لكنه كتاب مختصر لم يذكر بعض المسائل الاصولية المهمة.(108/281)
ما هي افضل طبعه لمختصر الروضه للبعلي وهل لها شورح صوتيه؟
ـ[معمر الشرقي]ــــــــ[25 - 04 - 07, 01:02 ص]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ما هي افضل طبعه لمختصر الروضه للبعلي وهل لها شورح صوتيه؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[25 - 04 - 07, 02:07 ص]ـ
له طبعتان أفضلهما طبعة دار ابن حزم في مجلدين وبها تعليقات نافعة للمحقق وفقه الله.
ـ[معمر الشرقي]ــــــــ[25 - 04 - 07, 01:41 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وهل هذه الطبعه متوفره في مصر واين اجدها
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[25 - 04 - 07, 10:00 م]ـ
نعم متوفرة ولعلك تجدها عند دار السلام أو مكتبات الأزهر.
ـ[معمر الشرقي]ــــــــ[25 - 04 - 07, 11:53 م]ـ
جزاك الله كل خير وبارك الله فيك(108/282)
سؤال؟ أخواني شروط الخلافة والأمامه تندرج
ـ[بندر التركي]ــــــــ[25 - 04 - 07, 09:22 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخواني شروط الخلافة والأمامه تندرج ضمن الفقه أو العقيدة؟
ـ[بندر التركي]ــــــــ[26 - 04 - 07, 05:37 ص]ـ
هل من مجيب؟
ـ[أبو علي التونسي]ــــــــ[27 - 04 - 07, 09:50 م]ـ
والله أعلم هذا البحث يندرج ضمن الفقه وأما الشيعة فيدرجونه ضمن العقيدة.
ـ[كريم أحمد]ــــــــ[15 - 05 - 07, 08:29 ص]ـ
لقد عقد السفريني بابا كاملا في ذكر ما يتعلق بأمور الإمامة في منظومته:الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية، قال:
171 - ولا غنى لأمة الإسلام **** في كل عصر كان عن إمام
172 - يذب عنها كل ذي جحود **** ويعتني بالغزو والحدود
173 - وفعل معروف وترك نكر **** ونصر مظلوم وقمع كفر
174 - وأخذ مال الفيء والخراج **** ونحوه والصرف في منهاج
175 - ونصبه بالنص والإجماع **** وقهره فحل عن الخداع
176 - وشرطه الإسلام والحرية **** عدالة سمع مع الدرية
177 - وأن يكون من قريش عالماً **** مكلفاً ذا خبرة وحاكما
178 - فكن مطيعاً أمره فيما أمر **** ما لم يكن بمنكر فيحتذر
فمسألة الإمامة مسألة فقهية مدرجة كذلك ضمن العقيدة، لذا فإنك تجدها في كثير من كتب العقيدة لتعلقها بمسألة الخوارج و مذهبهم، مثلها مثل مسألة المسح على الخفين فقد أدرجها كثير من أهل العلم ضمن العقيدة لمخالفة الخوارج أهل السنة فيها.
قال البربهاري:
.23 والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام ومن خرج على إمام من أئمة
المسلمين فهو خارجي قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية.
و في كتاب السنة للإمام أحمد:
والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البَرّ والفاجر، ومن ولي الخلافة، واجتمع الناس عليه، ورضوا به، ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة، وسمي أميرالمؤمنين.
ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين – وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة، بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة - فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين، وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية.
و الله تعالى أعلم.(108/283)
من يدلنا على مخطوطة مرقاة الوصول الى علم الاصول
ـ[ابو الوفى السني]ــــــــ[25 - 04 - 07, 08:52 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من يدلنا على مخطوطة مرقاة الوصول الى علم الاصول
ـ[أبو عثمان النفيعي]ــــــــ[27 - 04 - 07, 04:59 ص]ـ
http://ricasdb.ioc.u-tokyo.ac.jp/daiber/db_ShowImg.php?ms=&txtno=2024(108/284)
المباحث الأصولية عند المحدثين.
ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[26 - 04 - 07, 06:17 م]ـ
إخواني في الله:
بالنسبة للمباحث الأصولية، ومصطلحاتهم كالأحكام الخمسة ... ، هل نخرج كلام المحدثين القدماءكأصحاب الكتب السته، وابن خزيمة، وابن حبان .. على هذه المصطلحات؛ لأنه يكثر عندهم لفظة الواجب، المستحب، المباح .. أفيدوني بارك الله فيكم.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[26 - 04 - 07, 11:20 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
أخي الكريم:
قال ابن قيم الجوزية:
" السلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله، ولكن المتأخرين اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم وتركه أرجح من فعله"اعلام الموقعين.
والله أعلم وأحكم.
ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[27 - 04 - 07, 12:45 ص]ـ
أهلا بأخي طالب العلم عبدالله:
لو نضبط مراد ابن القيم بالسلف من هم؛ لأني أرى بوضوح التفريق بين الكراهة، والتحريم
عند بعض الذين ذكرتهم أعلاه.
وهذا كلام لابن خزيمة رحمه الله في صحيحه:
قال أبو بكر: «قد كنت بينت في كتاب البيوع أن بين المكروه وبين المحرم فرقانا، واستدللت على الفرق بينهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم:» إن الله كره لكم ثلاثا، وحرم عليكم ثلاثا، كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال، وحرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعا وهات «ففرق بين المكروه، وبين المحرم بقوله في خبر المهاجر بن قنفذ:» كرهت أن أذكر الله إلا على طهر «قد يجوز أن يكون إنما كره ذلك إذ الذكر على طهر أفضل لا أن ذكر الله على غير طهر محرم،» إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يقرأ القرآن على غير طهر «والقرآن أفضل الذكر،» وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه «على ما روينا عن عائشة رضي الله عنها، وقد يجوز أن تكون كراهته لذكر الله إلا على طهر ذكر الله الذي هو فرض على المرء دون ما هو متطوع به، فإذا كان ذكر الله فرضا لم يؤد الفرض على غير طهر حتى يتطهر، ثم يؤدي ذلك الفرض على طهارة؛ لأن رد السلام فرض عند أكثر العلماء، فلم يرد صلى الله عليه وسلم وهو على غير طهر حتى تطهر، ثم رد السلام، فأما ما كان المرء متطوعا به من ذكر الله ولو تركه في حالة هو فيها غير طاهر لم يكن عليه إعادته فله أن يذكر الله متطوعا بالذكر، وإن كان غير متطهر»
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[27 - 04 - 07, 09:16 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
مرحبا بالعلم وأهله أخي الكريم:
قال ابن قيم الجوزية رحمه الله في بدائع الفوائد:
(وأما لفظة يكرهه الله تعالى ورسوله أو مكروه فأكثر ما تستعمل في المحرم،وقد يستعمل في كراهة التنزيه) انتهى
وأما يخص ما ذكرت من كلام ابن خزيمة رحمه الله:
فهذا يؤكد كلام ابن القيم ولا ينفيه.
والله أعلم وأحكم.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[28 - 04 - 07, 01:19 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
وهذا بحث يخص الموضوع.
ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[28 - 04 - 07, 02:39 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[فخر الدين المغربي]ــــــــ[28 - 04 - 07, 03:41 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
لا أجد لك أخي إلا هده القاعة الأصولية, وهي , {أن الوسائل لها حكم المقاصد} , ولكنها ليست مطردة كما حققه إبن القيم رحمه الله, فكم من واجب تكون وسيلته مكره, كالوفاء بالنذور, فهو واجب الإتيان به, لكنه مكروه على الراجح.
هدا من ومن جهة أخرى فقد إختلف المحدثين والأصوليين في كثير, فمثلا الأصوليين يأخدون بحديث معاد إبن جبل رضي الله عنه عندما بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الى اليمن, فسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما تقضي فقال معاذ رضي الله عنه بكتاب الله, قال لي كيف تقضي إن عرض لك قضاء؟ قال: قلت: أقضي بما في كتاب اللّه فإن لم يكن فبما قضى به رسول اللّه، قال: فإن لم يكن فبما قضى به الرسول؟ قال: اجتهد رأيي ولا آلو، فضرب صدري، وقال: «الحمد للّه الذي وفق رسول رسول اللّه لما يرضي رسول اللّه, أو كما قال, ففي هدا الحديث راوي مجهول العين كما قال الألباني رحمه الله وغفر له, ومع دلك يأخدون به في الأصول, وقال إبن القيم رحمه الله أصح الناس قياسا أقربهم الى الحديث. أقول قولي هدا وأستغفر الله , وهدا كلام من باب التناصح في الدين , ولا ألزم به أحد
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المرء مع من أحب
ـ[الديولي]ــــــــ[19 - 05 - 07, 04:07 م]ـ
راجع كتاب:
القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين، تأليف أميرة بنت علي الصاعدي
ـ[ابن أبي يوسف]ــــــــ[15 - 07 - 07, 09:06 م]ـ
بارك الله فيكم على الفوائد القيمة.
أين أجد كتاب القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين، تأليف أميرة بنت علي الصاعدي. وجزاكم الله خيرا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/285)
ـ[الديولي]ــــــــ[16 - 07 - 07, 03:41 م]ـ
السلام عليكم
أخي الفاضل الكتاب من مطبوعات مكتبة الرشد - الرياض
ـ[أبوعبدالرحمن الإسماعيلي الأثري]ــــــــ[21 - 07 - 07, 02:18 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إخوانى أبحث عن كتاب "المفيد فى الفقه المقارن لفضيلة الشيخ عبدالرحمن العدوي"
وصلى الله على محمد و الحمد لله رب العالمين
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[24 - 08 - 07, 06:35 م]ـ
بارك الله فيك يا اخي الحبيب اللبيب طالب العلم
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[24 - 12 - 07, 07:10 م]ـ
جزاك الله خيرا، أخي الفاضل:
الدكتور صالح محمد النعيمي.(108/286)
كلامٌ لأبي حاتم في الوضوء من غسل الميت ما وضح لي مراده وجهة الدلالة.
ـ[أبوصالح]ــــــــ[27 - 04 - 07, 04:18 ص]ـ
كلامٌ لأبي حاتم في الوضوء من غسل الميت ما وضح لي مراده وجهة الدلالة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم ..
كلامٌ لأبي حاتم – رحمه الله – لم يتضح لي مراده وجهة الدلالة.
قال في صحيحه:
أخبرنا الحسن بن سفيان، وأبو يعلى، قالا: حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي، حدثنا حماد بن سلمة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ "، قال أبو حاتم: أضمر في هذا الخبر: إذا لم يكن بينهما حائل. والدليل على أنه الوضوء الذي لا تجوز الصلاة إلا به دون غسل اليدين، تقرينه صلى الله عليه وسلم الوضوء بالاغتسال في شيئين متجانسين. ا.هـ
فلو رأيتم قوله والدليل .. فكيف استدل من تقرين الوضوء بالاغتسال في شيئين متجانسين، أنّ الوضوء الذي في الحديث هو كالوضوء الذي في الصلاة ولكن من دون غسل اليدين .. من يوضحه وجزاكم الله خيراً وغفر الله لكم.
غفر الله للجميع
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[29 - 04 - 07, 05:00 م]ـ
أحسن الله إليك
ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالوضوء هنا غسل اليدين فقط واستدل بحديث " .... فَحَسْبكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيكُمْ" رواه البيهقي
فابن حبان رحمه الله يستدل على أن الوضوء المقصود في الحديث هو الوضوء المشروط للصلاة لا الوضوء بمعنى غسل اليدين فقط يستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الوضوء والاغتسال في شيئين _ هما سبب لهما _ متجانسين يعني من نوع واحد لأن تغسيل الميت وحمله من جنس واحد فلو قال مثلا "من غسل ميتا فليغتسل ومن أكل جزورا فليتوضأ" لم يصح استدلال أبي حاتم لأن السببين الموجبين للغسل والوضوء ليسا من جنس واحد والله أعلم
ولا يثبت في الباب شيء كما قال أحمد وغيره والله أعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 05 - 07, 01:40 ص]ـ
أخي السائل
يقصد أن المراد وضوء كوضوء الصلاة وليس المراد غسل اليدين
وليس المراد أن يتوضأ ويترك اليدين دون أن يغسلهما.
ـ[أبوصالح]ــــــــ[05 - 05 - 07, 10:16 ص]ـ
غفر الله لكم واحسن اليكم
وقد اتضح المعنى(108/287)
الفتاوى الخزرجية
ـ[احمد بن محمود بن حباتر]ــــــــ[27 - 04 - 07, 03:27 م]ـ
Question هل يوجد احد اسمه الشيخ موسى صالح شرف يفتي في مجلة منار الإسلام باسم الفتاوى الخزرجية ومارأيكم فيه وجزا الله خيرا من يرد علي
ـ[احمد بن محمود بن حباتر]ــــــــ[27 - 04 - 07, 03:31 م]ـ
لاارى احد يرد علي
ـ[احمد بن محمود بن حباتر]ــــــــ[27 - 04 - 07, 03:33 م]ـ
ارجوا منكم الرد ياإخواني بسرعة
ـ[احمد بن محمود بن حباتر]ــــــــ[27 - 04 - 07, 03:46 م]ـ
بالله عليكم ردوا(108/288)
أقدم من سار في التعريفات الأصولية بتقديم التعريف اللغوي
ـ[أبو حور الجسمي]ــــــــ[28 - 04 - 07, 12:03 م]ـ
الأخوة الأفاضل:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جرت عادة المؤلفين عند تعريفهم بالمصطلحات العلمية أن يبدؤوا بتعريفها أولاً لغة ثم اصطلاحاً
وقد خطر ببالي أن أعرف أقدم من استعمل هذه الطريقة في الأصول خاصة.
أفيدونا جزيتم خيراً
ـ[محمد الدلمي]ــــــــ[28 - 04 - 07, 05:42 م]ـ
على عجل .....
الشافعي رحمه الله كان يفعل شيء من هذا ويستشهد له من اشعار العرب خصوصا الهوذليين(108/289)
ما المراد بالأصول في مثل قولهم:هذا الخديث مخالف للأصول
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[29 - 04 - 07, 01:35 ص]ـ
بسم الله والحمد لله رب العالمين والصلاة على رسوله الأمين وتابعيه إلى يوم الدّين أما بعد: فمن الأسئلة التّي كثيرا ما تراودني وخاصة عند النظر في كثير من المناقشات العلمية بين علماء المذاهب هذا السؤال: ما المقصود بالأصول في مثل قولهم: هذا الحديث مخالف للأصول. فمن يشفي الغليل في هذه المسألة وجزاه الله خيرا
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[02 - 05 - 07, 07:25 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
اعلم أخي أن المراد بالأصول هنا القواعد المعتمدة المحتج به وهذا يختلف على حسب المذاهب فالكتاب أصل والسنة أصل والإجماع أصل والقياس أصل (وقول الصحابي أصل و الاستصحاب والمصلحة المرسلة والاستحسان وسد الذرائع وعمل أهل المدينة عند من يرى حجية هذه الأدلة) كما أن من الأصول القواعد العامة في الشريعة ومقاصد الشريعة المعتبرة وهي القياس بالمعنى العام لا القياس بالمعنى الخاص (الذي هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة تجمع بينهما) فيدخل في الأصول بهذا المعنى (رفع الحرج، والتيسير، ورفع الضرر ودفعه، والعرف، وما هو أخص من هذا كالنهي عن الغرر وأن الأصل في الأشياء الإباحة والأصل في الأشياء الطهارة ونحو ذلك.
وبناء عليه فالمذاهب تختلف في الأصول التي يعارضون بها أخبار الآحاد كما يختلفون في التوسع في رد خبر الآحاد بها من مذهب إلى مذهب.
ولهذا أمثلة كثيرة جداً في مختلف المذاهب يمكنك الرجوع في تفاصيل تعارض خبر الآحاد مع الأصول في كتب أصول الفقه المشهورة وإن صعب عليك الأمر فلعلي أذكر لك نماذج من الأخبار التي ردها أصحاب المذاهب لمخالفتها لأصولهم.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[02 - 05 - 07, 03:08 م]ـ
إن شئت البسط فأتحفنا بما توصلت إليه من البحث فلن نعدم خيرا بإذن الله
ـ[أبو أحمد الصافوطي]ــــــــ[03 - 05 - 07, 04:46 ص]ـ
والمشكلة عند بعض العلماء عفى الله عنهم أنهم ردوا بعض الأحاديث الصحيحة في بعض المسائل متعللين في مخالفة الأصول علما بأن لكل مجتهد أصول قد يتفرد بها عن غيره من الفقهاء ولا يعني كلامي أن الإختلاف في الأصول عند العلماء معناه الخلاف الكلي في الأصول فمثلا الأمر يفيد الوجوب عند معظم أهل العلم وخالف البعض بأن الأمر يفيد الطلب والذي يحدد درجة الطلب من حيث الوجوب أو الندب هي القرينة .... والله أعلم
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[21 - 03 - 09, 04:45 م]ـ
للفائدة.
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[21 - 03 - 09, 06:40 م]ـ
لعلك تراجع كتاب الشيخ محمد ابو زهرة عن شيخ الاسلام ابن تيمية فقد شرح المقصود من هذه المسألة و كذلك كتاب مفهوم خلاف الاصل للبشير الحاج سالم فكله عن هذه القضية
و البحث فيها فرع عن البحث في القياس و تحديد مفهوم العلة فيه فالحنفية (منشئي مفهوم خلاف الاصول) لما أرادوا أن يضبطوا مسائل الفقه ضبطا مطردا يكون بمثابة القواعد التي تضم تحتها المسائل كان الجامع الذي يجمع هذه المسائل في نظام واحد هو العلة بمفهومهم لها و هي الوصف الظاهر المنضبط و من ثم كانت مجموعة المسائل التي تتفق في العلة ذاتها و ما تقتضيه الحكم جارية على مقتضى الأصول أما المسائل التي اتفقت في العلة و مع ذلك اختلفت في الحكم تكون خارجة عن الاصول فمثلا بول الصبي و بول الصبية يتفقان في العلة الا انهما افترقا في الحكم فحكم بول الصبي الرش و حكم بول الصبية الغسل فكان بول الصبية عندهم جاريا على خلاف القياس او خلاف الاصول و التي كان يقتضي طردها التسوية في الحكم بينهما فيرش بول الصبية كام يرش بول الصبي
فالاصول على ذلك هي القواعد التي تجمع المسائل الشرعية في إطار واحد من خلال الاتفاق في العلة و الحكم و ما خرج عليها بأن توافرت فيه العلة و كان الحكم مغايرا لمقتضى العلة في الاصول=معدود خارجا على الاصول او القياس و من ثم يعالجونه بالاستحسان
و لشيخ الاسلام ابن تيمية و ابن القيم رحمهما الله موقفهما المغاير من موقف جماهير الاصوليين اذ انكرا هذا المفهوم من الابتداء فلا يوجد شئ من الشريعة عندهم على خلاف الاصل من الاصل اما ما ظنه غيرهما على خلاف الاصول او خلاف القياس فقد أثبتا أنه يلحق باصول أخرىت شترك معها في العلة والحكم و لا ينفرد بنفسه إذ إن مقتضى إثبات مفهوم خلاف الاصل أن تكون الشريعة فرقت بين متماثلين اشتركا في العلة بالتفريق بينهما في الحكم وهذا مخالف لطبيعة الشريعة نفسها القائمة على العدل الذي هو التسوية بين المتماثلات و التفريق بين المختلفات
و قد تناول ابن تيمية و ابن القيم كل الامثلة التي اوردها الاصوليون على هذا المفهوم بإرجاعها إلى أصول أخرى غير التي ظن أنها لاحقة بها ليثبتا رأيهما و قد قوم الباحث الحاج سالم في دراسته آنفة الذكر موقف الشيخين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/290)
ـ[ابن عبد السلام الجزائري]ــــــــ[22 - 03 - 09, 02:40 ص]ـ
هذه العبارة أخي الكريم تجدها كثيرا في كلام المتقدمين عند معرض الحجاج والاستدلال والقسم المتفق عليها فيه أنه اذا ورد حديث مثلا من طريق من الطرق وكان خطابه أو فحوى خطابه توجب مثلا شيأ على من لم يبلغ أو تؤثمه لترك واجب , أو توجب عقابا على دابة , أو حشرة أو جماد ,أو تسقط فرضا على مكلف قادر أو نحو ذلك فللمعترض أن يقول انا لا احتاج الى النظر في اسناد هذا الحديث فانه مخالف للأصول! أي الأصول العامة للشريعة المتفق عليها وهي أنه لا تكليف الا بعقل وبلوغ, وهذا معنى قول الحافظ ابن الجوزي (اظن في مقدمة كتابه العلل المتانهية) اذا رأيت الحديث يباين المعقول ويخالف الاصول فاعلم انه موضوع.
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[22 - 03 - 09, 02:49 ص]ـ
أخي الحبيب ابن عبدالسلام
إطلاق الأصوليين هذه المقولة مغاير لنظيره عند المحدثين على ما تفضلت ببيانه و نقله عن ابن الجوزي فمفهوم خلاف الاصل عندهم على ما وصفت في المشاركة السابقة هو ما يأتي من الأحاديث على غير النمط التشريعي العام لمجموعة من المسائل بجامع الاتفاق في علتها و حكمها فإذا أتت مسألة متفقة معها في العلة التي عللوا بها و خالفتها في الحكم قالوا هذا الحكم على خلاف الأصل أو على خلاف القياس
أما الذي قصدت أنت إليه فهو بحث حديثي له مأخذ آخر
بارك الله فيك و نفعنا و إياك(108/291)
سؤال المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة
ـ[ابو العلا]ــــــــ[29 - 04 - 07, 07:24 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
اشكل علي حديثان كنت قد قراتهما ولا اعرف مدى صحتهما
الرجاء من اهل الفضل والعلم المساعدة والشرح
المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة: عن عبدالله بن زيد رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تمضمض، واستنشق من كف واحدة)) [رواه مسلم: 555
وانا اعرف غير ذلك اعرف انه كان يستنشق ثلاثا ويستنثر ثلاثا ليس من غرفة واحدة
الصلاة في النعلين إذا تحققت طهارتهما: سُئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يصلي في نعليه؟ قال: ((نعم)) [رواه البخاري: 386
اعرف ان للصلاة في النعلين شروووووووووط فما هي هذه الشروط؟؟؟
وشكرا
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[29 - 04 - 07, 11:58 م]ـ
حدثني محمد بن الصباح. حدثنا خالد بن عبدالله عن عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، عن عبدالله بن زيد ابن عاصم الأنصاري (وكانت له صحبة) قال: قيل له:
توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه. فغسلهما ثلاثا. ثم أدخل يده فاستخرجها. فمضمض واستنشق من كف واحدة. ففعل ذلك ثلاثا. ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا. ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين، مرتين مرتين. ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه. فأقبل بيديه وأدبر. ثم غسل رجليه إلى الكعبين. ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. (مسلم 235)
من كف واحدة أخي الحبيب أي لم يفصل بين المضمضة والاستنشاق وإنما أخذ لهم الماء من كف واحدة.
والله أعلم
ـ[أبو عثمان النفيعي]ــــــــ[30 - 04 - 07, 01:48 ص]ـ
الصلاة في النعلين إذا تحققت طهارتهما: سُئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يصلي في نعليه؟ قال: ((نعم)) [رواه البخاري: 386
اعرف ان للصلاة في النعلين شروووووووووط فما هي هذه الشروط؟؟؟
وشكرا
مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية): الصلاة
السؤال: فضيلة الشيخ محمد أول رسالة نعرضها في لقاءنا هذا من منطقة القصيم بعث بها المستمع حلمي محمد لبيثي يقول في رسالته أثناء تأدية فريضة عصر أحد الأيام رأيت طفلاً يصلي وهو يلبس نعله ومرة أخرى رأيت رجلاً يصلي وهو يلبس نعله وفي صلاة إحدى الجمع رأيت رجلاً يصلي بنعله أيضاً ولا أدري هل صلاتهم صحيحة أم غير صحيحة أرجو تبصيري بالحقيقة لأن الأمر قد التبس عليه أفادكم الله وزادكم علما؟
الجواب
الشيخ: الحقيقة أن الصلاة في النعلين من السنن التي ثبتت عن الني صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله ومن إقراره فقد قال صلى الله عليه وسلم (خالفوا اليهود فإن اليهود لا يصلون في نعالهم) وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إذا أتى المسجد أن ينظر في نعليه فإن رأى فيهما أذىً مسحه وإلا صلى فيهما أو كما أمر صلى الله عليه وسلم وثبت في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه وصلى مرة بأصحابه فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف من صلاته قال ما شأنكم خلعتم نعالكم قالوا رأيناك يا رسول الله خلعت نعليك فخلعنا نعالنا فقال (إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذىً فخلعتهما) فهذه السنة ثبتت بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره وهي من أقوى السنن ثبوتاً لكن العمل بها هجر الآن ولا يعمل بها إلا النادر من الناس ولعل من أسباب ذلك أن الناس لا يبالون إذا دخلوا في نعالهم يدخلون بها من الشوارع وهي متلوثة وغير نظيفة فمن أجل ذلك ترك الناس هذه السنة وصاروا إذا دخلوا المساجد خلعوا نعالهم وأخذوها بأيديهم أو أبقوها عند باب المسجد تنزيهاً للمساجد وخوفاً من أن يأتي أحد فيدخل المسجد على غير الوجه الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليه المسجد وإلا فلو أن الإنسان ضمن أن يدخل الناس المساجد بنعالهم على الوجه الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من النظر فيهما وإزالة الأذى عنهما بالمسح ثم الصلاة بهما لكان الإنسان يدعو إلى ذلك بقوله وفعله لئلا تموت السنة وتهجر لكن الذي يمنع من هذا ويحول دونه هو إساءة بعض الناس لاستعمال النعلين في الصلاة حيث يدخلون فيهما المسجد بدون أن ينظروا فيهما وبدون أن ينقوهما من الأذى على كل حال أرجو أن يكون الجواب قد تبين وأن لباس النعلين في الصلاة من السنة ولكنه ينبغي كما قلنا أن لا يدخل الإنسان المسجد بهما إلا وقد استنقاهما ونظفهما.
______________________________
حدثني محمد بن الصباح. حدثنا خالد بن عبدالله عن عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، عن عبدالله بن زيد ابن عاصم الأنصاري (وكانت له صحبة) قال: قيل له:
توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه. فغسلهما ثلاثا. ثم أدخل يده فاستخرجها. فمضمض واستنشق من كف واحدة. ففعل ذلك ثلاثا. ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا. ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين، مرتين مرتين. ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه. فأقبل بيديه وأدبر. ثم غسل رجليه إلى الكعبين. ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. (مسلم 235)
من كف واحدة أخي الحبيب أي لم يفصل بين المضمضة والاستنشاق وإنما أخذ لهم الماء من كف واحدة.
والله أعلم
جزاك الله خيراً أخي الحبيب الوائلي ...
لا شك ولا ريب أن الإتيان بالسنة هو الأولى والأفضل ...
ولكن لدي سؤال إن سمحت لي بارك الله فيك ...
الراجح في المضمضة في الوضوء أنها واجبة (لا يتم إلاّ بها) وليست ركن (لا يصح إلاّ بها)، فهل القول بصحة الوضوء بدونها صواب؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/292)
ـ[ابو العلا]ــــــــ[30 - 04 - 07, 09:17 ص]ـ
جزاكم الله خير
مشكورين
يعني الصلاة بالنعل جائزة حتى لو لم يكن هنالك عذر
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[30 - 04 - 07, 03:16 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي الحبيب الوائلي ...
لا شك ولا ريب أن الإتيان بالسنة هو الأولى والأفضل ...
ولكن لدي سؤال إن سمحت لي بارك الله فيك ...
الراجح في المضمضة في الوضوء أنها واجبة (لا يتم إلاّ بها) وليست ركن (لا يصح إلاّ بها)، فهل القول بصحة الوضوء بدونها صواب؟
أخي الحبيب لقد سألت جاهلا .. ولكن المضمضة على الصحيح ركن لأنها من ضمن الوجه المفروض , ولو افترضنا أنها واجب فلا يصح الوضوء بدونها إلا مع النسيان ..
والله أعلم
أما الاخ أبو العلا .. فالصلاة في النعال ليست جائزة فقط بل هي سنة ..
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 05 - 07, 01:13 ص]ـ
المسألة مختلف فيها
وكلا القولين له حظ من النظر: الفرضية، والوجوب. وللفائدة راجعوا "الانتصار" لأبي الخطاب الكلوذاني رحمه الله تعالى.
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[01 - 05 - 07, 01:19 ص]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا التواب .. يبدو أنك ترى بوجوبها ..
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 05 - 07, 01:28 ص]ـ
وكيف حكمتَ بذلك أخي؟
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[01 - 05 - 07, 01:35 ص]ـ
حدس (ابتسامة)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 05 - 07, 01:59 ص]ـ
أولاً: يستدل الجمهور القائلون بسنيتهما بقوله صلى الله عليه وسلم: (توضأ كما أمرك الله) فأحاله على الآية.
وجوابه: أن هذا قطعة من رواية لحديث المسيء صلاته
ومعلوم أن واجباتٍ لم تذكر في الحديث كالتشهد والتسليم، فلا يصمد دليلاً للجمهور.
ثانياً: دلالة الأمر في قوله: (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر) دالة على وجوب الاستنشاق، والمضمضة مثله.
ثالثاً: لا يظهر لي أن الفم والأنف من الوجه، وقد اعترض على بعض أدلة الحنابلة في ذلك .. فيترجح عندي -حتى الآن- وجوبهما دون الفرضية. والله أعلم.
ـ[أبو عثمان النفيعي]ــــــــ[01 - 05 - 07, 10:17 ص]ـ
جزاكم الله خير مشايخنا على هذه الفوائد وزادكم من علمه
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 05 - 07, 12:32 م]ـ
أخي الوائلي
من أين أتيت بأن الواجب لا يصح الوضوء إلا به؟!
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[01 - 05 - 07, 01:55 م]ـ
أخي الوائلي
من أين أتيت بأن الواجب لا يصح الوضوء إلا به؟!
ألا ترى شيخنا التواب أن المضمضمة والإستنشاق عائدة إلى ذات الوضوء؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 05 - 07, 02:02 م]ـ
أَفصِح عما تريد -بارك الله فيك.
فلعلك تفيدني في ذلك.
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[01 - 05 - 07, 02:05 م]ـ
بل منكم نستفيد ولربما كنت أنا على خطأ .. فأنا عملت بهذه القاعدة (الواجب إذا عاد إلى ذات الشيئ لم يصح , وإذا عاد إلى أجزاء الشيء أو وصفه لا إلى أصله كان إسقاطه إثما وصح الشيء)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 05 - 07, 02:17 م]ـ
يا أخي الحبيب
فما بال الحنابلة يوجبون تكبيرات الانتقال ويصححون الصلاة بدونها
وما بالهم يوجبون رمي الجمار ولا يبطلون الحج بتركه.
والشافعي رحمه الله ذكر انه لا يعلم أحداً من أهل العلم أبطل الوضوء بترك المضمضة.
لكن الإثم يحصل بالمخالفة.
ـ[أبو حميد]ــــــــ[14 - 05 - 07, 05:26 م]ـ
بارك الله فيكم يا مشايخنا ونفعنا الله بعلمكم(108/293)
كتاب كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري
ـ[أبو حور الجسمي]ــــــــ[29 - 04 - 07, 10:53 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبحث عن كتاب كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري الحنفي
من يدلني عليه وله الأجر
ـ[أبو حور الجسمي]ــــــــ[29 - 04 - 07, 11:08 م]ـ
أرجوكم يا إخوان الأمر عاجل
ـ[طالب شريف]ــــــــ[02 - 05 - 07, 10:57 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل:
http://www.alukah.net/majles//showpost.php?p=17148&postcount=124
ـ[ابن العيد]ــــــــ[06 - 05 - 07, 05:39 م]ـ
شكرا(108/294)
أطرف استدلال رأيته في حياتي!!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - 04 - 07, 11:36 م]ـ
من أجمل الكتب التي قرأتها كتاب (ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان)
للعلامة ابن الوزير اليماني المتوفى سنة 840 هـ
وقد ناقش في الكتاب مسألة معرفة الراسخين في العلم بتأويل القرآن، وقول من قال: إنه لا يوجد شيء في القرآن لا يُعرف تأويله، واستدل على نقض هذا القول بأكثر من عشرين دليلا.
ولكن أطرف هذه الأدلة هو الدليل السادس عشر، بل هو أطرف دليل رأيته في حياتي؛ حيث قال:
((الدليل السادس عشر: وهو ما يبطل دعواهم لذلك بحجة واضحة يعبَّر عنها بحروف مقطعة من جنس ما فهموه عن الله تعالى؛ فإن فهموا عنا مرادنا فيها سلَّمنا لهم، وإن لم يفهموا وَضَحَ الحق، فنقول في احتجاجنا عليهم: {الم، وكهيعص}))
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[30 - 04 - 07, 01:18 ص]ـ
أضحك الله سنك ....
دليل مفحم!! ...
ـ[طويلبة علم]ــــــــ[30 - 04 - 07, 01:19 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو إسرائيل السكندري]ــــــــ[12 - 05 - 07, 03:58 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
جزاكم الله خيراً،
لكني لا أرى أنه دليل مفحم، وذلك أن محل الخلاف بين أهل العلم: هل يوجد في القرآن ما خفي تأويله على جميع الأمة؟
فلا يلزم من أجاب بالنفي أن يعرف كل تأويل الآيات، وعلى ذلك فالاستدلال المذكور خارج محل النزاع أصلاً.
نعم، يصلح هذا الاستدلال لمن زعم أنه يعرف تأويل كل آية من كتاب الله، والله ـ تعالى ـ أعلم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[19 - 05 - 07, 12:58 م]ـ
محل الخلاف بين أهل العلم: هل يوجد في القرآن ما خفي تأويله على جميع الأمة؟
ليس هذا محل الخلاف يا أخي الكريم، وحتى إن كان في ذلك خلاف فليس هو ما يقصده ابن الوزير، وإنما هو يَرُدُّ على من يجعلون كلام الله جميعا مفهوما لأهل العلم على وجه القطع واليقين! كما قلتَ:
نعم، يصلح هذا الاستدلال لمن زعم أنه يعرف تأويل كل آية من كتاب الله، والله ـ تعالى ـ أعلم.
ـ[أبو إسرائيل السكندري]ــــــــ[07 - 07 - 07, 10:16 م]ـ
جزاك الله خيراً
يا أبا مالك
ـ[معمر الشرقي]ــــــــ[09 - 07 - 07, 03:30 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[علي موجان الشامي الشافعي]ــــــــ[27 - 07 - 07, 03:19 ص]ـ
((جزاكم الله خيراً))
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[27 - 07 - 07, 04:46 ص]ـ
من أوجه الاستدلال الدقيقة استدلال العلامة ابن باز رحمه الله بالقرآن على إثبات وجوب إعفاء اللحية وذلك من قوله تعالى مخاطبا نبيه: {أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ َ} الأنعام90 مع قول هارون لموسى عليهما السلام: {يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي} طه94
ووجهه: أن إعفاء اللحية كان من هداهم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم في الجملة ومن ذلك بلا شك إعفاء اللحية.
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[27 - 07 - 07, 05:00 ص]ـ
من أوجه الاستدلال الدقيقة استدلال العلامة ابن باز رحمه الله بالقرآن على إثبات وجوب إعفاء اللحية وذلك من قوله تعالى مخاطبا نبيه: {أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ َ} الأنعام90 مع قول هارون لموسى عليهما السلام: {يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي} طه94
ووجهه: أن إعفاء اللحية كان من هداهم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم في الجملة ومن ذلك بلا شك إعفاء اللحية.
أخي الفاضل: رحم الله العلامة ابن باز، وهذا الاستدلال على وجوب إعفاء اللحية قد سُبق إليه ـ رحمه الله رحمةً واسعة ـ.
ـ[الخزرجي]ــــــــ[02 - 08 - 07, 11:54 م]ـ
من أوجه الاستدلال الدقيقة استدلال العلامة ابن باز رحمه الله بالقرآن على إثبات وجوب إعفاء اللحية وذلك من قوله تعالى مخاطبا نبيه: {أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ َ} الأنعام90 مع قول هارون لموسى عليهما السلام: {يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي} طه94
ووجهه: أن إعفاء اللحية كان من هداهم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم في الجملة ومن ذلك بلا شك إعفاء اللحية.
ياشيخ أبا إبراهيم: إعفاء اللحية معلوم وجوبه بالأدلة الصحيحة الصريحة , ولكنّ الاستدلال الذي ذكرته لا وجه له , ولوكان فيه دلالة كما ذكرت لأوجبنا على هذه الأمة من العبادات مالم يوجبه ربنا علينا , ومنها قيام الليل فهو هدي الانبياء من قبلنا ومع ذلك لم يكن واجبا علينا , فماذا تقول؟؟؟
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[03 - 08 - 07, 12:14 م]ـ
احسن الله اليك، واضحك سنك على هذه الدعابة الشرعية.(108/295)
هل يوجد بحث شامل عن مفهوم المخالفة
ـ[ابو وحيد المكي]ــــــــ[01 - 05 - 07, 03:51 م]ـ
مطلوب عاجلا بحث شامل ووافي عن مفهوم المخالفة؟
ـ[ابو الريم]ــــــــ[02 - 05 - 07, 01:41 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك رسالة ماجستير للدكتور عبدالسلام راجح ط ابن حزم
واسمها دليل الخطاب (مفهوم المخالفه) واثر الاختلاف فيه في الفقه والقانون
وهناك رسالة ماجستير كذالك واسمها الاختلاف بين جمهور الاصوليين وابن حزم في الاحتجاج بالمفهوم وأثره في الفروع تأليف نبيل حفاف ط ابن حزم
ولا تنسانا من صالح دعائك
والله اعلم
ـ[ابو الريم]ــــــــ[02 - 05 - 07, 01:53 ص]ـ
عذرا هناك غلاف في 232 صفحه لم يكتب احببت ان ألحقه تتميما للفائده
للدكتور الدخميسي ط دار الآفاق العربيه
واسمه تلقيح الفهوم بالمنطوق والمفهوم
ودمت بخير
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[02 - 05 - 07, 02:51 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإضافة إلى ما ذكره الإخوة أقول من البحوث أيضاً:
1 - مفهوم المخالفة ومدى الاحتجاج به في النصوص الشرعية والقانونية: تأليف أ. د. محمد حمد محمود الرحيل الغرايبة منشور في مجلة جامعة صدام للعلوم الإسلامية، العدد الثامن، السنة السابعة عام 2000م.
2 - مفهوم المخالفة وأثره في الأحكام الفقهية: قسم العبادات: سامي محمود أبو شمعه (رسالة ما جستير) جامعة أم القرى.
3 - التطبيق على قاعدة مفهم المخالفة في النكاح والصداق والوليمة والغرة من فقه الأسرة: دراسة فقهية مقارنة/ عبد الرحمن القرني.
4 - مفهوم المخالفة: دراسة تطبيقية على كتاب الجنايات/ محمد بن زين (ماجستير)
5 - مفهوم المخالفة والتطبيق عليه من أحاديث المعاملات المالية من كتاب بلوغ المرام/ عبد الله عبد الرحيم 1996، (رسالة ماجستير) جامعة أم القرى.
6 - مفهوم المخالفة وأثره في الأحكام الشرعية: عبد المعز بن عبد العزيز حريز (رسالة ماجستير) جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
أيضاً يمكنك الاستفادة من:
- كتاب (موازنة بين دلالة النص والقياس الأصولي) د. حمد بن حمدي الصاعدي (1/ 261) وما بعدها.
- الدليل عند الظاهرية: مفهوم المخالفة (ص 462): د. نور الدين الخادمي.
ـ[ابو وحيد المكي]ــــــــ[02 - 05 - 07, 02:35 م]ـ
إخواني جزاكم الله خير على إضافاتكم ... لكن هل يوجد شيء منها على الشبكة أرجوا الإفادة ... بارك الله فيكم وجعلكم قرة عين لوالديكم .....
ـ[أبو يوسف السلفى]ــــــــ[12 - 08 - 09, 01:30 ص]ـ
2 - مفهوم المخالفة وأثره في الأحكام الفقهية: قسم العبادات: سامي محمود أبو شمعه (
حمل هذه الرسالة من هذا الرابط المباشر:
http://www.archive.org/download/mafhoom/mafhoom.pdf
- ولمن يريد المزيد من الرسائل = عليه متابعة هذا الرابط:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=20465
ـ[العوضي]ــــــــ[18 - 12 - 09, 01:55 م]ـ
حمل هذه الرسالة من هذا الرابط المباشر:
http://www.archive.org/download/mafhoom/mafhoom.pdf
- ولمن يريد المزيد من الرسائل = عليه متابعة هذا الرابط:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=20465
بارك الله فيك ونفع بك(108/296)
"لا ينبغي" أصولياً؟
ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[03 - 05 - 07, 01:56 م]ـ
السلام عليكم:
كثيراً ما نسمع أهل العلم في اجابتهم للمستفتين يقولون:"لا ينبغي كذا وكذا"، فأين ينزل ذلك أصولياً؟
أعني هل ما يذكر بعدها على الكراهة أم التحريم أم هو خلاف الأولى؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[04 - 05 - 07, 01:09 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
ذكر الحنابلة كابن مفلح في الفروع وابن حمدان في صفة الفتوى أن الإمام أحمد إذا قال: لا ينبغي أو لا يصلح فهو للتحريم وهذا قول أكثر الأصحاب.
قال ابن حمدان في صفة الفتوى (ص 90): (فصل: فإن قال هذا لا ينبغي أو لا يصلح فهو للتحريم عند أصحابنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس فروجا من حرير أي قباء ثم نزعه نزعا كريها وقال إن هذا لا ينبغي للمتقين ولأنه أحوط فتعين ولعله قال بعد ذلك هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها وكان توكيد التحريم السابق إذ لو كان تحريمه سابقا لم يلبسه ولو كان مباحا لم ينزعه نزعا كريها ويقول ما قاله ولأنه صلى الله عليه وسلم قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن ولهذا قال إن الله يحدث من أمره ما شاء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة)
وقال ابن بدران في المدخل (ص 127): (وقوله لا ينبغي ولا يصلح أو استقبحه أو هو قبيح أو لا أراه يحمله الأصحاب على التحريم قاله ابن مفلح في فروعه ثم قال وقد ذكروا أنه يستحب فراق غير القفيفة واحتجوا بقول أحمد لا ينبغي أن يمسكها وسأله أبو طالب عن الرجل يصلي إلى القبر والحمام والحوش فقال لا ينبغي أن يكون لا يصلي إليه قال أبو طالب قلت فإن كان قال يجزيه ونقل عنه أبو طالب فيمن يقرأ في الأربع كلها بالحمد وسورة أنه قال لا ينبغي أن يفعل وقال في رواية الحسين بن حسان في الإمام يقصر في الأولى ويطول في الثانية لا ينبغي هذا قال القاضي أبو يعلى كره ذلك لمخالفة السنة انتهى
هذا يدل على أنه ليس جميع الأصحاب يحملون قول الإمام لا ينبغي ونحوه على التحريم بل في ذلك الحمل خلاف فإن بعضهم حمل قوله لا ينبغي في مواضع من كلامه على الكراهة كما رأيته آنفا وقدم في الرعاية أن قوله لا ينبغي يحمل على الكراهة)
والذي يظهر أنها تستخدم غالباً عند المفتين فيما ينهى عنه لكن لم يرد النهي فيه صريحاً فيكون المرجح له الاحتياط وذلك يحصل حينما تتعارض مثلاً نصوص التحريم والجواز ولا مرجح فيقال: لا ينبغي فعله أو تتعارض نصوص الوجوب وعدمه فيقال لا ينبغي تركه أو يكون الحكم بالتحريم مبني على دليل عقلي ظني كمصلحة أو استحسان أو نحوه فلا يجزم عندها المفتي بالتحريم تورعاص وخشية أن يقع المرء تحت قوله تعالى: {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون}.
والله أعلم
ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[07 - 05 - 07, 08:05 ص]ـ
جزاك الله خيراً
ونطمع في مزيد من المشاركات(108/297)
ياأهل الأصول هل من مجيب؟
ـ[أمين حماد]ــــــــ[04 - 05 - 07, 08:07 ص]ـ
هل توجد واسطة بين الإطلاق والتقييد، تسمى: ملاحظة
كما يرشد لذلك كلام تاج الدين السبكي في منع الموانع ص297ط دار البشائر
أفيدونا مأجورين،
فإنه عبر بالملاحظة فرارا من التقييد، عند كلامه على الفرق بين اسم الجنس
الذي هو المطلق، وعلم الجنس
ـ[أبو مريم أحمد]ــــــــ[31 - 05 - 07, 07:52 م]ـ
وددت لو نقلت لنا النص كاملا حتى يمكن تفسيره ..
لان الكتاب ليس بين يدي الآن ..(108/298)
هل هناك من كتب في اشتراط التعمق بالعربية للمجتهد
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[04 - 05 - 07, 03:21 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[04 - 05 - 07, 07:24 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أشهر من انتصر لهذه المسألة الشاطبي _ رحمه الله _ في الموافقات (4/ 484) ومابعدها كتاب الاجتهاد: المسألة الثانية.(108/299)
أبحث عن تفريغ أشرطة شرح الشيخ الددو لسلم الأصول إلى علم الأصول
ـ[مالكي]ــــــــ[05 - 05 - 07, 01:19 م]ـ
إخواني الأفاضل هل أجد عندكم تفريغ أشرطة شرح الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي لسلم الأصول إلى علم الأصول
و جزاكم الله خيرا و بارك الله في جهودكم
اخوكم أبو عبد الله المالكي
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[05 - 09 - 07, 01:32 ص]ـ
للرفع
ـ[ابو همام المكي]ــــــــ[27 - 09 - 07, 04:39 ص]ـ
هذا مبتغاك
http://www.dedew.net/index.php?A__=1&parent_id=10&end_tree=1&type=3&cat__=10&page=1
وفق الله الجميع لكل خير
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[19 - 10 - 07, 12:08 م]ـ
يقول ابن وهب: كما في (الجامع) لابن أبي زيد القيرواني: (كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال , ولولا أن الله أنقدنا بمالك والليث لضللنا)
" أكثر المحدثين بعيدون عن معرفة قواعد الشرع ومآخذ الأحكام فلا عبرة بأفعالهم بل ينكر عليهم ذلك لأنهم ليسوا اهلا للاجتهاد" (فتاوي العز بن عبد السلام)
بالله عليك هل هذا توقيع؟
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[30 - 10 - 07, 12:06 ص]ـ
الرابط ليس فيه اي تفريغ، انما هو السلسلة الصوتية ذاتها ....(108/300)
طلب بيان صحة نسبة مخطوطة منار الانوار للن
ـ[الاحمدي]ــــــــ[06 - 05 - 07, 10:16 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم الاخوة في ملتقى اهل الحديث ارجو المساعدة في بيان صحة نسبة مخطوطة منار الانوار للنسفي في اصول الفقه واماكن تواجد نسخها علما اني طالب ماجستير اقوم بتحقيقها. ولكم فائق الشكروالتقدير(108/301)
الفقه المنهجى على مذهب الامام الشافعي لمصطفى الخن أكرمك الله هل من يرفعه مشكورا؟
ـ[يونس حسن]ــــــــ[06 - 05 - 07, 05:41 م]ـ
هل من يرفع هذا الكتاب جوزيتم خيرا.
ـ[بن سالم]ــــــــ[13 - 05 - 07, 12:42 ص]ـ
السَّلامُ عَلَيكُم وَرَحمَةُ اللهِ:
هذِهِ بَعضُ الكُتُبِ مِن هذا الكِتابِ القَيِّم؛ نَقَلتُها مِن بَعضِ المَواقِعِ والَّتي لا أَذكُرُها الآن.
ـ[يونس حسن]ــــــــ[13 - 05 - 07, 10:54 م]ـ
جزاك الله جزيل الخير أيها الأخ الفاضل بن سالم سأحمله إن شاء الله و سأكون شاكرا إن توفر الكتاب كاملا بارك الله فيكم.
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[14 - 05 - 07, 05:09 م]ـ
هل يوجد شرح للسادة الشافعية فقه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[الديولي]ــــــــ[19 - 05 - 07, 04:00 م]ـ
السلام عليكم
أخي الكريم سوف تجد كتاب الفقه المنهجي بعد أيام قليلة إن شاء الله في موقع (دار القرآن الكريم، التابع لإدارة الدراسات الإسلامية)
ـ[يونس حسن]ــــــــ[23 - 05 - 07, 03:01 م]ـ
السلام عليكم
أخي الكريم سوف تجد كتاب الفقه المنهجي بعد أيام قليلة إن شاء الله في موقع (دار القرآن الكريم، التابع لإدارة الدراسات الإسلامية)
جزاك الله خير الجزاء سأنتظر بفارغ الصبر إن شاء الله كما أنني تفقدت الموقع حاليا و لم أجد و سأتفقده من فترة إلى أخرى بارك الله فيك و الدال على الخير كفاعله.
ـ[الديولي]ــــــــ[24 - 05 - 07, 09:58 م]ـ
السلام عليكم
قد نزل في الموقع يوم الأربعاء
ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[24 - 05 - 07, 11:50 م]ـ
هذا رابط موقع دور القرآن الكريم - في دولة الكويت
http://www.douralquran.com/arabic/index.php
قسم المناهج
http://douralquran.com/arabic/manahj/manahj/index.php
وهذه روابط مباشرة لكتاب الفقه المنهجي
الجزء الأول
http://www.douralquran.com/arabic/manahj/manahj/001.doc
الجزء الثاني
http://www.douralquran.com/arabic/manahj/manahj/002.doc
الجزء الثالث
http://www.douralquran.com/arabic/manahj/manahj/003.doc
الجزء الرابع
http://www.douralquran.com/arabic/manahj/manahj/004.doc
الجزء الخامس
http://www.douralquran.com/arabic/manahj/manahj/005.doc
الجزء السادس
http://www.douralquran.com/arabic/manahj/manahj/006.doc
الجزء السابع
http://www.douralquran.com/arabic/manahj/manahj/007.doc
الجزء الثامن
http://www.douralquran.com/arabic/manahj/manahj/008.doc
الشيخ المفضال الديولي جزاكم الله خير الجزاء
ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[25 - 05 - 07, 12:15 ص]ـ
الفقه المنهجي بأجزاءه الثمانية من موقع دور القرآن في المرفقات
وبعد الضغط وصل حجمه إلى 1.46 mb تقريبا
حمله من المرفقات
ـ[بن سالم]ــــــــ[27 - 05 - 07, 10:27 م]ـ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَا شاءَ اللهُ تَبارَكَ اللهُ ...
.... عَمَلٌ رائِعٌ بَارَكَ اللهُ فِيكُمْ.
جَزَاكُمُ اللهُ خَيْرَاً، وَشَكَرَ صَنِيعَكُمْ، وَأَجْرَلَ مَثُوبَتَكُمْ.
ـ[كريم أحمد]ــــــــ[28 - 05 - 07, 02:19 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[يونس حسن]ــــــــ[30 - 05 - 07, 07:54 م]ـ
بارك الله في الإخوة الأكارم جميعا و جعل الله عملهم هذا في ميزان حسناتهم.
رفع الله قدركم و منازلكم في الجنة
اللهم آمين و إياكم.
ـ[الطيماوي]ــــــــ[18 - 06 - 09, 02:03 م]ـ
هل أجده مصورا pdf
ـ[وليد الأزهري]ــــــــ[26 - 06 - 09, 09:06 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[حسام الدين الكيلاني]ــــــــ[27 - 06 - 09, 04:33 ص]ـ
مَا شاءَ اللهُ تَبارَكَ اللهُ ...
.... عَمَلٌ رائِعٌ بَارَكَ اللهُ فِيكُمْ.
جَزَاكُمُ اللهُ خَيْرَاً، وَشَكَرَ صَنِيعَكُمْ، وَأَجْرَلَ مَثُوبَتَكُمْ.
ـ[سعد أبو إسحاق]ــــــــ[27 - 06 - 09, 01:21 م]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم(108/302)
هل يسمى المندوب سنة ونفلا ومستحبا ... ؟
ـ[أبو معاذ الراجي عفو ربه]ــــــــ[06 - 05 - 07, 07:42 م]ـ
ما توجيه هذا الكلام؟ وهل هذا هو القول الراجح أم هناك خلاف معتبر؟
وَيُسَمَّى) الْمَنْدُوبُ (سُنَّةً وَمُسْتَحَبًّا وَتَطَوُّعًا وَطَاعَةً وَنَفْلاً وَقُرْبَةً وَمُرَغَّبًا فِيهِ وَإِحْسَانًا) قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ فِي مُقْنِعِهِ: وَيُسَمَّى النَّدْبُ تَطَوُّعًا وَطَاعَةً وَنَفْلاً وَقُرْبَةً إجْمَاعًا، لَكِنْ قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: أَخْبَرْنَا الشَّيْخَ أَبُو تَمَّامٍ بِمَكَّةَ أَنَّهُ سَأَلَ الشَّيْخَ أَبَا إِسْحَاقَ بِبَغْدَادَ عَنْ قَوْلِ الْفُقَهَاءِ: سُنَّةً وَفَضِيلَةً وَنَفْلاً وَرَغِيبَةً، فَقَالَ: هَذَا عَامَّةً فِي الْفُقَهَاءِ، وَلا يُقَالُ: إلاَّ فَرْضٌ وَسُنَّةٌ لا غَيْرُ. قَالَ: وَأَمَّا أَنَا فَسَأَلْت أَبَا الْعَبَّاسِ الْجُرْجَانِيِّ بِالْبَصْرَةِ، فَقَالَ: هَذِهِ أَلْقَابٌ لا أَصْلَ لَهَا وَلا نَعْرِفُهَا فِي الشَّرْعِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ شرح الكوكب المنير
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[06 - 05 - 07, 08:36 م]ـ
هذه اصطلاحات لا يقال فيها راجح ومرجوح! فلا مشاحة في الاصطلاح!
ومختصر التحرير وشرحه الكوكب المنير خاصان بمذهب الحنابلة
والمشهور أن (السنة) و (المندوب) و (المستحب) و (التطوع) و (النفل) ونحوها ألفاظ مترادفة أو متقاربة في اصطلاح أكثر العلماء
والحنفية عندهم بعض الفروق بين السنة وغيرها من الألفاظ، فيجعلون السنة لما واظب عليه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - دائما، ويجعلون تاركها آثما.
والمالكية أيضا عندهم فروق دقيقة بينها، بيَّنها صاحبُ المراقي بقوله:
فضيلة والندب والذي استُحب .............. ترادفت ثم التطوع انتُخِبْ
رغيبة ما فيه رغب النبي .............. بذكر ما فيه من الأجر جُبي
أو دام فعله بوصف النفل .............. والنفلَ من تلك القيود أخلِ
والأمرِ بل أعلم بالثواب .............. فيه نبيُّ الرشد والصواب
وسنةٌ ما أحمدٌ قد واظبا ............. عليه والظهور فيه وجبا
وبعضهم سمى الذي قد أكدا .............. منها بـ (واجب) فخذ ما قيدا
ـ[أبو معاذ الراجي عفو ربه]ــــــــ[10 - 05 - 07, 07:55 ص]ـ
بارك الله لك في عمرك وعملك
ـ[أبو معاذ الراجي عفو ربه]ــــــــ[10 - 05 - 07, 11:28 ص]ـ
أجاب عنها فضيلة الشيخ اللجنة العلمية نص الاجابة على السؤال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فهذا كله من اصطلاح. ولا مشاحاة في الإصلاح. فكثير من الفقهاء أطلقوا هذه الألفاظ على المندوب ولا حرج فيه ولا تثريب وألفاظا منها وردت في الشرع وأخرى لم ترد والفقهاء رحمهم الله لم يتقصدوا التعبد به وإنما قصدوا التسمية والاصطلاح وغير صحيح القول أنه لم يرد في الشرع إلا الفرض والسنة، فقد ورد غيره. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته) ففي الحديث وردت كلمة النوافل جمع نافلة. وأيضا يمكن أخذ تسمية (قربة) لأنه قال "وما يزال عبدي يتقرب إلي" فهذه فدل على أن النوافل قربة. وورد التطوع أيضا، ففي صحيح البخاري طلحة بن عبيد الله أنه قال (جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق) وفي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/303)
صحيح البخاري عن ابن عمر أنه قال (قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحات فقال القوم هي شجرة كذا هي شجرة كذا فأردت أن أقول هي النخلة وأنا غلام شاب فاستحييت فقال هي النخلة وعن شعبة حدثنا خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابن عمر مثله وزاد فحدثت به عمر فقال لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا) فهنا استحب عمر بن الخطاب أن يذكر ابنه أنه عرف الشجرة. ومراد الفقهاء بالاستحباب أنه الشارع استحبه وندب إليه فلا حرج فيه لأنه المراد أنه محبوب وفي صحيح البخاري عن نافع (أن رجلا أتى ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل وقد علمت ما رغب الله فيه قال يا ابن أخي بني الإسلام على خمس إيمان بالله ورسوله والصلاة الخمس وصيام رمضان وأداء الزكاة وحج البيت قال يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه ... ) فهذا الرجل قال لابن عمر رضي الله عنه. (وقد علمت ما رغب الله فيه) أي أن الجهاد مرغب فيه. ولم ينكر عليه ابن عمر رضي الله عنه. فهذا دليل على مشروعية هذا الاصطلاح. قال الله تعالى (الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) [آل عمران: 134] وقال (فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظّاً مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ وَلاَ تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىَ خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمُ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) [المائدة: 13] فالله جل وعلا سمى من عفى وصفح محسنا. والعفو عن الظالم ليس على الوجوب بل مندوب إليه. وفاعله سماه الله محسنا. فهذا دليل على مشروعية إستخدام هذا الإصلاح. والله تعالى أعلى وأعلم
ـ[أبو حميد]ــــــــ[14 - 05 - 07, 05:22 م]ـ
شكرا لكل من أفاد إخوانه
ـ[الديولي]ــــــــ[18 - 05 - 07, 11:24 ص]ـ
قال ابن عابدين:
سمي المندوب بهذا لأن الشارع دعا إليه
وسمي بالمستحب لأن الشارع يحبه
وسمي بالنفل لأنه زائد على الفرض ويزيد في الثواب
وسمي بالتطوع لأن فاعله يأتي به تبرعا
وسمي فضيله لأن فعله يفضل تركه
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[18 - 05 - 07, 03:42 م]ـ
قد وفى هذه المساله حقها الدكتور عبد الغنى عبد الخالق فى رسالته للدكتوراة وهى بحق مفخرة الازهر: حجية السنه من طبع مكتبة السنه بالقاهرة فراجعه ففيه الكفايه
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[26 - 05 - 07, 02:54 ص]ـ
وما الفرق بين هذه المصطلحات عند الأحناف؟؟(108/304)
أصول الفقه لأبو زهرة
ـ[أبو مازن المصري]ــــــــ[09 - 05 - 07, 01:40 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد بحثت عن نسخة إلكترونية لكتاب أصول الفقه لعبد الرحمن أبو زهرة ولكني لم أجده
فأرجو من الإخوة الكرام أن يدلوني على رابط للكتاب
ـ[بن سالم]ــــــــ[18 - 05 - 07, 04:00 ص]ـ
.... للرَّفعِ.
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[19 - 05 - 07, 08:20 م]ـ
عبد الرحمن أبو زهرة مشخصاتي (ممثل) مسرحي وسينمائي، أما المؤلف فهو العلامة الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله وغفر له.(108/305)
الجامع لمسائل أصول الفقة لدكتور عبد الكريم النملة
ـ[أبو عبيد الله البستاني]ــــــــ[09 - 05 - 07, 05:14 م]ـ
الجامع كتاب نحبه ويحبني, كم من اليالي أسهرني اتغزل فيه ويتغزل في فكري.
كم من الأوقات ذهب بعقلي إليه تائها في مسائله.
كتاب جليٌ واضح مُفْهم انصح اخواني الأفاضل بقتنائه
تنبيه هام
ان التعريفات في هذا الكتاب اختارها المؤلف سهلة ميسره وإن كان ذالك علي حسا ب حد التعريف نفسه فأغلب التعريفات بالثمرة وليست بالحد
وجزاك الله كل خير
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[15 - 05 - 07, 09:24 ص]ـ
بارك الله فيك ونفع الله به
وعموم كتب الشيخ النملة ميسرة لفهم أصول الفقه
ـ[محمد بن أبي عامر]ــــــــ[15 - 05 - 07, 12:33 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[15 - 05 - 07, 01:09 م]ـ
السلام عليكم
هو رجل فحل بالاصول وليس عليه غبار
ولكن للاسف بعض طلبة العلم طعن به وبكتب ويشهر به بالنت وهنا بموقع اهل الحديث من غير ان يرجع للشيخ؟؟؟؟
وقد صرح الشيخ لمن طعن به ان ياتي اليه للمناقش وللاسف لم يستجيب
ولو ترجعون سبب الطعن لاسباب غير مبرره مثل:
1 - انه الشيخ النملة يرد على الجهمية بقول الاعتزال
2 - لم يفرق الشيخ بين الاشاعرة واهل السنه ف
3 - لماذا لم يذكر اراء شيخ الاسلام وابن القيم
وهل هي شرط بحت الكتب
ولو كان طالب للحق لقبل دعوة الشيخ بقوله
: (((قل لهذا الشخص يأتي الينا ويناقش الأخطاء لا ان يشهر بنا في الأنتر نت)))
الله اعلم .......
__________________
(((قل لهذا الشخص يأتي الينا ويناقش الأخطاء لا ان يشهر بنا في الأنتر نت)))
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[19 - 05 - 07, 07:03 م]ـ
لكن يا اخى الفاضل نرجو النظر فى موضوع اخطاء الدكتور النملة العقدية
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[19 - 05 - 07, 07:39 م]ـ
السلام عليكم
اخي نظر في الاخطاء ان وجدت ننصح ونجالس الشيخ لعله زلة قلم او سهو او .... الخ
ولكن ليس التشهير الذي قام به احد الاخوة غفر الله له بالنت ورفض دعوة الشيخ للنقاش وهل مافعله هو منهج السلف في النصح
فارجو ان الشيخ ب النملة] ينظر في الكتاب و ويناقش ما فيه شك والباس
والله اعلم
_______________________________
قال الشيخ (((قل لهذا الشخص يأتي الينا ويناقش الأخطاء لا ان يشهر بنا في الأنتر نت)))
ـ[القباني]ــــــــ[20 - 05 - 07, 08:56 ص]ـ
الجامع كتاب نحبه ويحبني, كم من اليالي أسهرني اتغزل فيه ويتغزل في فكري.
كم من الأوقات ذهب بعقلي إليه تائها في مسائله.
كتاب جليٌ واضح مُفْهم انصح اخواني الأفاضل بقتنائه
تنبيه هام
ان التعريفات في هذا الكتاب اختارها المؤلف سهلة ميسره وإن كان ذالك علي حسا ب حد التعريف نفسه فأغلب التعريفات بالثمرة وليست بالحد
وجزاك الله كل خير
ليس الكتاب بهذا الوصف المبالغ فيه!!!
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[20 - 05 - 07, 01:59 م]ـ
قالوا عن الشيخ عبد الكريم النملة هذا الأقوال [ناقديه]
1 - (أن الرجل غير محقق لمذهب السلف)
2 - (فلا يظهر فيها طول النفس في التحرير والتدقيق، ولهذا تجد سرعة عجيبة في ترجيحه)
3 - (قاصراً نظره)
4 - (أنه غير مميز لمذهب السلف من غيره)
5 - (ولم يُعرف بثني الركب على أهل العلم)
6 - وقال اخر ويزعم [الشيخ] إنه أهم العلوم [اصول الفقه]
7 - وقال اخر منهم (فإن إطلاق القول بأن آيات الصفات من المتشابه خطأ وإن لم يكن الدكتور على عقيدة المفوضة8 - وقال اخر حين طلب احد الاخوةمنه للذهاب اليه ونصحه فاجاب الذكي الزكي (إن طالب العلم غير ملزم بذلك، بل ملزم ببيان الحق، والنصح للمسلمين، ولو ذهب وناقشه وناصحه أيضا فحسن.
9 - قال اخر أن الشيخ ملخبط في باب العقيدة
هل اصبح الطعن شيء سهل عند من يدعي انه طالب للعلم والحق
وهل تجدهم ناصحين أم مشهرين وهل جالسوا الشيخ وقالوا له يا شيخ هذا الأخطاء العقائدة او الاصولية اما ان تتراجع عن الاقوال التي في كتابك الاتحاف او المهذب او الجامع او ان تبين لنا الصواب بالدليل من كتب اهل السنة والجماعه. بأدب ووقار للشيخ واحترام ورحمه الله السلف هل كان طريقتهم بالنصح هكذا من المخالف بان يرميه بعقيدته من غير ان يرجع الى صاحب القول فيتبين له ....
والشيخ صرح بجواز وقوع الخطا في كتاب وليس معصوم الا من عصمه الله ومن وجد فيه الخطا فليصلح غير مفسدا وان يبادر اليه قال الشيخ في الاتحاف ص
11 ج 1 (((واني ارجي ممن نظر في هذا الكتاب ان ينظر فيه بعين الإنصاف ‘ ويعرض عن طريق الاعتساف ‘ حيث لا يخلو الكلام من خلل إلا كلام من عصمة الله من الزلل. خصوصا إذا علم هذا الناظر فيه اني لم اقصد بهذا الشرح إلا نفع طلاب العلم ‘ وأعانتهم على فهم روضة الناظر خاصة‘ وفهم مسائل أصول الفقه عامة وأثرها في الفروع الفقهية.
فإذا اطلع المنصف الحسن الأخلاق الذي اغترف من مشروب الحق على خطا وقع سهوا‘ أو نقص أو نحو ذلك؛ فعليه إن يخبرني حتى اقوم بتصحيحه ان أمكن ‘ وان لم يكن ‘ فعليه إن يصححه مصلحا لا مفسدا‘ ومعاونا لا معاندا, ومعاضدا ولا حاسدا , ليكسب الأجر والثواب من الله إن الله لا يضيع اجر من أحسن عملا.)))
فانظر الى طريقة التنبيه على تلك الأخطاء التي اتبعت طريقة التشهير والطعن ........
قد يرجع الشيخ لو علم تلك الاخطاء
والله اعلم بالصواب
______________________________________
إن يصححه مصلحا لا مفسدا‘ ومعاونا لا معاندا, ومعاضدا ولا حاسدا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/306)
ـ[مشعان]ــــــــ[18 - 06 - 07, 07:38 م]ـ
الكتاب نافع للمبتدي سهل للمنتهي، وجهد الشيخ واضح ومشكور، والذي أراه أن الشيخ عمد لمسائل الأصول في كتب الأصول ولخصها ورتبها، وما وجد فيه من ملاحظات فهي يسيرة مغتفرة لعلها وقعت سهوا، فلماذا نشنع عليه وموجود أضعافها في كتب الأصول؟
عليكم بالانصاف ....
ـ[أبو حاتم بلال]ــــــــ[14 - 07 - 07, 08:55 م]ـ
الذي استغربته من كتب الشيح عبد الكريم وأشرطته أنه يسمي علم العقيدة بعلم الكلام مع التبيان الكبير بينهما.
ـ[ابو الدحداح الشافعي]ــــــــ[15 - 08 - 07, 02:35 م]ـ
اخي ابو حاتم
ان صح ان الشيخ اطلق هذا التسمية
لماذا الاستغراب من هذا الاصطلاح
اليس مسألة الكلام من مسائل العقيدة وجزء منه(108/307)
هل الكفار مكلفون بأحكام الشريعة.أرجوا الإجابة من فضيلة الشيخ الجيزاني
ـ[أبو عبيد الله البستاني]ــــــــ[09 - 05 - 07, 05:54 م]ـ
هل الكفار مكلفون بأحكام الشريعة
هل هل الواجب المقيد ينقسم إلي واجب موسع ومضيق
وجزاك الله عنا كل خير ..... وجنبك العقوق من البنيا
حياتك ما علمت حياة خير ..... وعلمك قد يسر الصالحينا(108/308)
الرخصة والعزيمة
ـ[جمال الكرفتي]ــــــــ[09 - 05 - 07, 07:23 م]ـ
إخواني الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد من شيوخنا الكرام التكرم بالإجابة على هذين السؤالين:
- ما تعريف الرخصة والعزيمة؟؟
-وما الفرق بينهما؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبوعمر وصهيب]ــــــــ[09 - 05 - 07, 07:30 م]ـ
أخى الحبيب عليك بمراجعة أى كتاب من كتب الأصول
ففيه ما تريد وليكن كتاب الوجيز للدكتور عبد الكريم زيدان(108/309)
اصوال الفقه سؤال وجواب مع مخططات توضيحية
ـ[ابو سند محمد]ــــــــ[09 - 05 - 07, 10:31 م]ـ
الاخوة الكرام:
لقد قمت بتنزيل هذا الموضوع من قبل، غير أنه الان يحتوي على اضافات كثيرة مهمة، مع وجود مخططات توضيحية لتيسير فهم الموضوع.
ـ[المخلافي]ــــــــ[10 - 05 - 07, 01:40 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[فواز الحربي]ــــــــ[10 - 05 - 07, 02:08 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[محمد بن صادق]ــــــــ[10 - 05 - 07, 03:59 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[18 - 05 - 07, 05:57 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو علي التونسي]ــــــــ[18 - 05 - 07, 09:54 م]ـ
بارك الله فيك وبك
ـ[احمد الفاضل]ــــــــ[18 - 05 - 07, 10:46 م]ـ
جزاك الله خيرا ...
ـ[طالبة الفقه]ــــــــ[21 - 05 - 07, 12:48 ص]ـ
بارك الله فيكم
ملخص جميل ومفيد
نفع الله بكم
ـ[سامى بن صالح الجعيدي]ــــــــ[20 - 04 - 09, 12:19 م]ـ
الاخوة الكرام:
لقد قمت بتنزيل هذا الموضوع من قبل، غير أنه الان يحتوي على اضافات كثيرة مهمة، مع وجود مخططات توضيحية لتيسير فهم الموضوع.
بارك الله فيك اخ محمد وجزاك الله خير
ـ[ابو ابراهيم السلفي]ــــــــ[20 - 04 - 09, 12:58 م]ـ
شكر الله لك وبورك فيك
جهد مبارك
ـ[ياسين البشير]ــــــــ[20 - 04 - 09, 01:26 م]ـ
بارك الله فيك على الافادة.
ـ[أبو محمّد الإدريسي]ــــــــ[01 - 05 - 09, 03:34 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[01 - 05 - 09, 05:57 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو طه الجزائري]ــــــــ[14 - 05 - 09, 02:50 ص]ـ
جزاك الله تعالى عنا كل خير ..
حفظكم الله تعالى و سدد خطاكم ..
شكرا جزيلا
ـ[ابو سند محمد]ــــــــ[28 - 09 - 09, 04:57 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[احمد السعد]ــــــــ[11 - 10 - 10, 05:24 ص]ـ
جزاك الله خيرا
شرح مبسط ومفهوم
ـ[عبدالمهيمن]ــــــــ[13 - 10 - 10, 01:50 ص]ـ
بارك الله فيكم
إضافة:
عرض باوربوينت: الطريق إلى علم أصول الفقه
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=5664(108/310)
أسئلة الى المشتغلين بعلم أصول الفقه
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[09 - 05 - 07, 11:05 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني المشتغلين باأصول بارك الله فيكم
عندي بعض الاسئلة أرجوا الاجابة عليها بالتفصيل والدليل
وهي:
1_هل يشترط في الأمر الاستعلاء؟
2_هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟
3_هل هناك فرق بين الصحيح والمقبول؟
4_من هو الأخضري؟ ونسب اليه بعضهم قائلا:
أمر مع استعلا وعكسه دعا وفي التساوي فالتماس وقعا
5_ماهي أحسن المنظومات في الأصول للحفظ؟
6_هل في اللغة العربية أو القرآن مجاز؟
أرجوا التفصيل والاتيان بالمذاهب والاراء الاخرى لاحتياجي لهذه الامور
وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد بشري]ــــــــ[10 - 05 - 07, 12:14 ص]ـ
البيت المذكور من المنظومة ذائعة الصيت السلم المنورق في علم المنطق للأخضري ذكره في فصل:بيان نسبة الألفاظ للمعاني
أما هل الكفار مخاطبون بالشريعة فيمكنك مشكورا مراجعة رسالة للدكتور النملة وافية بالمقصود.
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[10 - 05 - 07, 06:11 م]ـ
أي رسالة أخي
ـ[محمد بشري]ــــــــ[10 - 05 - 07, 06:43 م]ـ
عفوا،المقصود رسالة الدكتور عبد الكريم النملة الإلمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام،دراسة نظرية تطبيقية. والرسالة طبعتها مكتبة الرشد.
وفقك الله.
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[13 - 05 - 07, 05:33 م]ـ
نرجوا من اخواننا المساعدة والاعانة
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[15 - 05 - 07, 01:34 م]ـ
إليك هذا الرابط لفقيه بلادنا و أصوليّها الشيخ محمد علي فركوس لعلك تجد فيه بعض بغيتك و الله الموفق:
http://ferkous.com
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[22 - 05 - 07, 04:59 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[14 - 01 - 08, 11:05 م]ـ
للرفع
ـ[البرايجي السوفي]ــــــــ[11 - 02 - 08, 01:17 م]ـ
السلام عليكم فيمايخص المجاز العلماء في المسالة3 مذاهب
لايوجد مجاز انما هو بدعة محدثة شيخ الاسلام ابن القيم ابن العثيمين والامين الشنقيطي
يوجد في اللغة دون القران والسنة:ابن حزم
يوجد في القران والسنه واللغة: الجمهور
تفصيل المسالة انظر الاتقان للسيوطي الفتح لابن حجر ارشاد الفحول للشوكاني ومؤلفا ت عبد الكريم النملة الاصولية
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[11 - 02 - 08, 02:42 م]ـ
هكذا وبس؟؟!
ـ[البرايجي السوفي]ــــــــ[11 - 02 - 08, 06:28 م]ـ
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=11230
انظر فانه مفيد
ـ[البرايجي السوفي]ــــــــ[11 - 02 - 08, 06:30 م]ـ
خلاف العلماء في القرآن هل يوجد فيه مجاز أو لا؟ [/ u]
اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:
الأول: أن القرآن فيه مجاز و حقيقة ذهب إلى ذلك الإمام أحمد في رواية صحيحة عنه و هو مذهب جمهور العلماء .. وهذا هو الراجح.
الأدلة:الدليل الأول: أن القرآن نزل بلغة العرب فهو عربي قال تعالى: (إنا أنزلنا قرآنا عربيا) وقال تعالى: (بلسان عربي مبين) ولغة العرب يدخلها المجاز فيكون القرآن قد اشتمل على المجاز لأنه نزل بلغتهم. والدليل على أن لغة العرب يدخله المجاز هو وقوعه فيها فمثلا استعمل العرب لفظ الأسد كالرجل الشجاع و استعملوا لفظ الحمار في الرجل البليد و استعملوا البحر في الرجل العالم.
و الأمثلة على ذلك كثيرة. ولقد اعترض على هذا الدليل باعتراضين:
الاعتراض الأول:
أن العرب عبروا عن الرجل الشجاع بالأسد وعن الرجل البليد بالحمار و لكن هذا التعبير حقيقي.
الجواب عنه: بأن هذا لا يصح لأنه لو كان حقيقة فيه لكان إذا قال رأيت حمارا أنه لا يسبق إلى فهمه الحمار المعهود بل الذي يسبق إلى الفهم الرجل البليد و الحمار المعهود معا فلما سبق إلى فهمه الحيوان البليد دل على أنه مجاز بالرجل البليد وأيضا أنه احتاج إلى قرينة دل على أنه مجاز لأن الحقيقة تفهم بدون قرينة.
الاعتراض الثاني:
أن الحقيقة قد عمت جميع الأشياء فلا نحتاج إلى المجاز فلم يعبر عنه في القرآن لأنه لا يفيد و بالتالي يكون عبثا.
الجواب عنه: بأن لا نسلم بأن المجاز لا فائدة فيه بل فيه فوائد كثيرة من أهمها:
1 - *أن الكلام بالمجاز يعتبر أفصح من الكلام بالحقيقة مثلا قولنا:هذا بحر؛ يريد مدح آخر أبلغ و أفصح من قولنا: هذا رجل عالم بجميع العلوم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/311)
2 - *أن الكلام بالمجاز يفيد الاختصار في الكلام فمثلا لو قال: هذا رجل أسد أخصر من قولنا:هذا الرجل يشبه الأسد في الشجاعة.
3 - *أن الكلام بالمجاز فيه تجنب ذكر ما يقبح ذكره كلفظ الخراءة فإنها حقيقة في الخارج المعتاد من الإنسان فعدل عنه الشارع إلى ذكر الغائط و هي مجاز.
الدليل الثاني: أن المجاز وقع وورد في القرآن الكريم بحيث يذكر الشيء بخلاف ما وضع. مثاله: قال تعالى: (و اسأل القرية) فإن المراد وسأل أهل القرية لأن القرية يستحيل توجيه السؤال إليها.
الاعتراض الثاني: يجوز أن يأذن الله للقرية بأن تجيبه.
الجواب عنه: أن الله لم يخرج ذلك مخرج المعجز ة بل أخرجه مخرج الخبر و كل موضع في القرآن ذكر فيه القرية فإن المراد أهل القرية ومن ذلك: (و كأين من قرية عتت عن أمر ربها و رسله فحاسبناها حسابا يسيرا و عذبناها عذابا نكرا) و معروف أن نفس القرية ما عتت عن أمر ربها و أنها لا تحاسب و أنها لا تعذب و إنما المراد أهل القرية فإنهم يعذبون و يحاسبون.
من الأمثلة: قال تعالى: (و اخفض لهما جناح الذل) و معلوم أن الذل ليس له جناح حقيقة فاستعار له.
قال تعالى: (جدارا بريد أن ينقض) و معروف أن الجدار لا إرادة له لأن الإرادة يوصف بها الإنسان فاستعار الإرادة للجدار و أريد به الميل القائم بالجدار.
قال تعالى: (أو جاء أحد منكم من الغائط) و الغائط يطلق على المنخفض من الأرض حقيقة و سمى ما يخرج من الإنسان من الأذى بالمكان استعارة.
قال تعالى: (و اشتعل الرأس شيبا) و الرأس لا يشتعل.
قال تعالى: (و أشربوا في قلوبهم العجل) و المقصود حب العجل.
اعتراض على الدليل الثاني:
إنا نسلم أن الله قد استعمل قي تلك الآيات اللفظ في غير ما وضع له و لكن لا نسميه مجازا و إنما هو زيادة ونقصان واستعارة و تقديم و تأخير.
و نجيب عن هذا الاعتراض: بأننا نسميه مجازا لأن اسم المجاز يصدق عليه و أنتم تسمونه إما تأخيرا أو تقديما أو استعارة أو تسمونه باسم آخر فيكون الخلاف بالتسمية فقط فلا فلاف بيننا و بينكم إذن.
المذهب الثاني: أنه لا يوجد في القرآن مجاز بل كله حقيقة وهذا مذهب بعض الحنابلة ودليلهم أن المجاز فيه إيهام و تلبيس فهو لا يفصح عن المراد فيقع فيه الإشكال و الإلباس و القرآن لا يجوز أن يكون فيه إلباس لأن الله وصفه بأنه بيان حيث قال تعالى: (تبيانا لكل شيء).
نجيب عن ذلك: 1 - أن التعبير بالمجاز يكون إلباسا لو لم توجد قرينة تدل على المراد لكن توجد قرينة تدل على المجاز تدل على المراد فدل على أنه ليس فيه تلبيس.
2 - أن القرآن ليس كله بيان بل بعضه و العض الآخر يحتاج إلى بيان كالمتشابه و المجمل و نحو ذلك ويدل على ذلك قول الله تعالى (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) فلو كان جميعه بيانا لما احتاج إلى مبين.
نوع الخلاف في هذه المسألة:إن الخلاف خلاف لفظي ولم تتأثر المسائل الفقهية به
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[12 - 02 - 08, 07:14 م]ـ
2_هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟
http://72.232.160.194/~ahl/vb/showthread.php?t=108036&highlight=%C8%DD%D1%E6%DA+%C7%E1%D4%D1%ED%DA%C9
http://72.232.160.194/~ahl/vb/showthread.php?t=9244&highlight=%C8%DD%D1%E6%DA+%C7%E1%D4%D1%ED%DA%C9
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[12 - 02 - 08, 07:24 م]ـ
6_هل في اللغة العربية أو القرآن مجاز؟
http://72.232.160.194/~ahl/vb/showthread.php?t=125186&highlight=%C7%E1%C7%D3%CA%DA%E1%C7%C1
http://72.232.160.194/~ahl/vb/showthread.php?t=105814&highlight=%C7%E1%C7%D3%CA%DA%E1%C7%C1
http://72.232.160.194/~ahl/vb/showthread.php?t=121339&highlight=%C7%E1%C7%D3%CA%DA%E1%C7%C1
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[12 - 02 - 08, 07:42 م]ـ
3_هل هناك فرق بين الصحيح والمقبول؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/312)
ثانياً: 2/ هل يشترط في الحديث المتواتر أن يكون متواتر عن كل صحابي وتصل الطرق إلى حد التواتر. فمثلا في حديث ((من كذب علي متعمدا .. )) أوصلها ابن الجوزي في كتاب الموضوعات إلى ثمان وتسعين طريقا .. وقال الشيخ أن عدد ما جاء من الطرق الصحيح والمقبول حوالي ثلاث وثلاثين طريقا .. والبقية ضعيفة وفيها الساقط .. السؤال: هذه الثلاث والثلاثين طريق تحسب مع الصحابي .. أي أنها رويت عن ثلاث وثلاثين صحابيا .. ؟؟
الجواب: نعم يجب أن تتعدد الطرق من أول الإسناد إلى آخره؛ ومن شرط التواتر أن يستوي طرفاه بحيث يكون التعدد في جميع الطبقات.
ثالثاً: / الحافظ ابن حجر يرى أن أحاديث الآحاد تفيد العلم النظري بالقارئن مثل أن يخرجه البخاري ومسلم وأن يكون مروي بطرق كثيرة لم تبلغ التواتر أو يكون عزيزا ولكن مروي عن طريق الأئمة لحفاظ .. وغيرها ..
السؤال: مامعنى أنه يفيد العلم النظري .. هل معناه أنه يجب العمل بها مع الاعتقاد بصحة روايتها أم غير ذلك؟
الجواب: هذا السؤال يجب أن يكون جوابه على شقين: الأول فيما يتعلق بالخبر المحفوف بالقرائن فهو إنما مثل بالأحاديث التي اشتهرت وانتشرت عند العلماء مثل حديث يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ
قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ
فهذا الحديث على الرغم من حصول التفرد في كل طبقة من طبقاته لكن هذا الحديث تلقاه العلماء بالقبول وانتشر عندهم واشتهر حتى صار من أعظم قواعد الإسلام؛ فمثله عند ابن تيمية وابن حجر يفيد القطع لاحتفافه بقرينة اشتهاره عند أهل العلم.
أما قولكم: ما معنى أنه يفيد العلم النظري .. هل معناه أنه يجب العمل بها مع الاعتقاد بصحة روايتها أم غير ذلك؟
فالجواب: هو أن الأخبار تنقسم إلى قسمين، وهو الأخبار المتواترة وهي قطعية الثبوت التي لا تحتاج إلى بحث وتأمل في ضرورية أي تحصل ضرورة العلم بها من غير بحث وتأمل.
وأخبار آحاد، وهي نظرية بمعنى أنها تحتاج إلى بحث وتأمل ونظر؛ لتعرف صحتها، والله أعلم.
رابعاً: 4/في موضع آخر قال الشيخ أن حديث الآحاد يمكن أن لا يفيدنا إلا الظن في بعض الأحوال المتنازع عليها مثل ان يكون الحديث من طريق واحد وفي بعض رواته كلام ولكن لا ينزل عن درجة الحسن وهو ما خف ضبطه .. وروي من طريق آخر مثله .. قال الشيخ أن هذا عند فئة من العلماء لا يفيد إلا الظن؟
فما معنى الظن هنا .. ؟؟ وهل هناك مثال على ذلك؟
الجواب: إن أحاديث الآحاديث نقطع بثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قد قالها صلى الله عليه وسلم؛ ومثل ذلك كالناظر إلى الشمش في النهار، أما أحاديث الآحديث فهي لا تفيد القطع بل تفيد الظن، أي الظن الغالب المعمول به، ولا نقطع بثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كالناظر إلى الشمس في رابعة السماء؛ وذلك لاحتمال الخطأ على الراوي؛ أما في المتواتر فلا يحتمل فيه الخطأ؛ لاتفاق الكثرة على الصواب.
الأجوبة للشيخ ماهر الفحل حفظه الله تعالى.
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2012
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[12 - 02 - 08, 08:50 م]ـ
1_هل يشترط في الأمر الاستعلاء؟
شرح الكوكب المنير:
(والاستعلاء) طلب (بغلظة. والعلو: كون الطالب أعلى رتبة) قال القرافي في التنقيح: الاستعلاء هيئة في الأمر من الترفع أو إظهار الأمر , والعلو يرجع إلى هيئة الآمر من شرفه وعلو منزلته بالنسبة إلى المأمور انتهى. قال البرماوي: والمراد بالعلو أن يكون الآمر في نفسه عاليا , أي أعلى درجة من المأمور , والاستعلاء أن يجعل الآمر نفسه عاليا بكبرياء أو غير ذلك , سواء كان في نفس الأمر كذلك أو لا , فالعلو من الصفات العارضة للآمر , والاستعلاء من صفة صيغة الأمر وهيئة نطقه مثلا. قال ابن العراقي: فالعلو صفة للمتكلم , والاستعلاء صفة للكلام
وقال صاحب القواعد والفوائد الأصولية:
تنبيه حيث قلنا باشتراط العلو والاستعلاء أو هما فما حدهما:
فحاصل ما ذكره القرافي أن الاستعلاء هو الطلب لا على وجه التذليل بلفظه ورفع صوت والعلو أن يكون الطالب أعلى مرتبة ومع التساوي فهو التماس، ومع دنو الطالب فهو سؤال، والله أعلم.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[12 - 02 - 08, 08:56 م]ـ
مناقشة ماتعة عن المجاز:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=11962(108/313)
التلفيق بين الاقوال.
ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[10 - 05 - 07, 12:40 ص]ـ
التلفيق بين الاقوال هل فيه حرج.
يعني إذا أردت الترجيح في مسألة فلفقت بين قولين، مثال:
لوقلت النوم القليل لاينقض الوضوء ـ وهو مذهب المالكية ـ وكذا من نام ممكنا مقعدته من الارض ـ مذهب الشافعية ـ.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[10 - 05 - 07, 05:51 ص]ـ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ للهِ تَعَالَى، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ.
التلفيق بين الاقوال هل فيه حرج.
يعني إذا أردت الترجيح في مسألة فلفقت بين قولين، مثال:
لوقلت النوم القليل لاينقض الوضوء ـ وهو مذهب المالكية ـ وكذا من نام ممكنا مقعدته من الارض ـ مذهب الشافعية ـ.
أخي الكريم:
هل تقصد أنك ترجح هذا القول بهذه الطريقة.
إذا كان كذلك،فيمكنك كتابت الجملة والتعليق في الهامش حتى تفسر ما فعلت.
لكن المشرف قد يرى أمرا آخر.
أتمنى لك التوفيق في بحثك،الذي أرجو أن يكون سببا لحصولي على الثواب من الله تعالى.
ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[10 - 05 - 07, 02:24 م]ـ
حفظك الله ياأخي.
لكن ألايعتبر هذا إحداث قول لم يقل به أحد فيكون خرقا للإجماع.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[10 - 05 - 07, 08:42 م]ـ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ للهِ تَعَالَى، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ.
لكن ألايعتبر هذا إحداث قول لم يقل به أحد فيكون خرقا للإجماع.
أخي الكريم رعاك الله:
الضابط هنا النوم الخفيف سواء مكن النائم مقعده من الأرض أم لا.
فأنت عندما تقول: النوم القليل لاينقض الوضوء ثم تقول: وكذا من نام ممكنا مقعدته من الارض. فكأنك تعرض حالة من الحالات التي يكون عليها النائم نوما خفيفا.
فيكفيك أن تقول:النوم الخفيف لا ينقض الوضوء.
ثم فسر في الهامش.
ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[11 - 05 - 07, 12:49 ص]ـ
أخي العزيز:
الشافعية عندهم أن الممكن مقعدته لاينتقض وضوؤه مطلقا.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[11 - 05 - 07, 05:38 ص]ـ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ للهِ تَعَالَى، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ.
أخي الكريم:
انظر كيف حقق ابن قدامة رحمه الله تعالى المسألة:
الضَّرْبُ الثَّانِي: النَّوْمُ، وَهُوَ نَاقِضٌ لِلْوُضُوءِ فِي الْجُمْلَةِ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، إلَّا مَا حُكِيَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَأَبِي مِجْلَزٍ وَحُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ.
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ مِرَارًا مُضْطَجِعًا يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ.
وَلَعَلَّهُمْ ذَهَبُوا إلَى أَنَّ النَّوْمَ لَيْسَ بِحَدَثٍ فِي نَفْسِهِ، وَالْحَدَثُ مَشْكُوكٌ فِيهِ، فَلَا يَزُولُ عَنْ الْيَقِينِ بِالشَّكِّ.
وَلَنَا: قَوْلُ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ: " لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ " وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ صَحِيحٌ وَرَوَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ} رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ؛ وَلِأَنَّ النَّوْمَ مَظِنَّةُ الْحَدَثِ، فَأُقِمْ مَقَامَهُ، كَالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ فِي وُجُوبِ الْغَسْلِ أُقِيمَ مَقَامَ الْإِنْزَالِ.
(241) فَصْلٌ: وَالنَّوْمُ يَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ نَوْمُ الْمُضْطَجِعِ، فَيَنْقُضُ الْوُضُوءَ يَسِيرُهُ وَكَثِيرُهُ، فِي قَوْلِ كُلِّ مَنْ يَقُولُ بِنَقْضِهِ بِالنَّوْمِ.
الثَّانِي نَوْمُ الْقَاعِدِ، إنْ كَانَ كَثِيرًا نَقَضَ، رِوَايَةً وَاحِدَةً وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا لَمْ يَنْقُضْ.
وَهَذَا قَوْلُ حَمَّادٍ وَالْحَكَمِ
وَمَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَنْقُضُ وَإِنْ كَثُرَ إذَا كَانَ الْقَاعِدُ مُتَّكِئًا مُفْضِيًا بِمَحَلِّ الْحَدَثِ إلَى الْأَرْضِ، لِمَا رَوَى أَنَسٌ، قَالَ: {كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/314)
يَنَامُونَ ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُصَلُّونَ، وَلَا يَتَوَضَّئُونَ} قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِي لَفْظٍ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّى تَخْفِقَ رُءُوسُهُمْ، ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ وَهَذَا إشَارَةٌ إلَى جَمِيعِهِمْ وَبِهِ يَتَخَصَّصُ عُمُومُ الْحَدِيثَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ.
وَلِأَنَّهُ مُتَحَفِّظٌ عَنْ خُرُوجِ الْحَدَثِ، فَلَمْ يَنْقُضْ وُضُوءَهُ، كَمَا لَوْ كَانَ نَوْمُهُ يَسِيرًا.
وَلَنَا: عُمُومُ الْحَدِيثَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ، وَإِنَّمَا خَصَّصْنَاهُمَا فِي الْيَسِيرِ لِحَدِيثِ أَنَسٍ، وَلَيْسَ فِيهِ بَيَانُ كَثْرَةٍ وَلَا قِلَّةٍ فَإِنَّ النَّائِمَ يَخْفِقُ رَأْسُهُ مِنْ يَسِيرِ النَّوْمِ، فَهُوَ يَقِينٌ فِي الْيَسِيرِ، فَيُعْمَلُ بِهِ وَمَا زَادَ عَلَيْهِ فَهُوَ مُحْتَمَلٌ لَا يُتْرَكُ لَهُ الْعُمُومُ الْمُتَيَقَّنُ؛ وَلِأَنَّ نَقْضَ الْوُضُوءِ بِالنَّوْمِ يُعَلَّلُ بِإِفْضَائِهِ إلَى الْحَدَثِ وَمَعَ الْكَثْرَةِ وَالْغَلَبَةِ يُفْضِي إلَيْهِ، وَلَا يُحِسُّ بِخُرُوجِهِ مِنْهُ، بِخِلَافِ الْيَسِيرِ، وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُ الْكَثِيرِ عَلَى الْيَسِيرِ، لِاخْتِلَافِهِمَا فِي الْإِفْضَاءِ إلَى الْحَدَثِ.
الثَّالِثُ مَا عَدَا هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ وَهُوَ نَوْمُ الْقَائِمِ وَالرَّاكِعِ وَالسَّاجِدِ، فَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا يَنْقُضُ.
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي تَخْصِيصِهِ مِنْ عُمُومِ أَحَادِيثِ النَّقْضِ نَصٌّ، وَلَا هُوَ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ، لِكَوْنِ الْقَاعِدِ مُتَحَفِّظًا، لِاعْتِمَادِهِ بِمَحَلِّ الْحَدَثِ إلَى الْأَرْضِ، وَالرَّاكِعُ وَالسَّاجِدُ يَنْفَرِجُ مَحَلُّ الْحَدَثِ مِنْهُمَا.
وَالثَّانِيَةُ لَا يَنْقُضُ إلَّا إذَا كَثُرَ.
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إلَى
أَنَّ النَّوْمَ فِي حَالٍ مِنْ أَحْوَالِ الصَّلَاةِ لَا يَنْقُضُ وَإِنْ كَثُرَ؛ لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ {أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْجُدُ وَيَنَامُ وَيَنْفُخُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي، فَقُلْت لَهُ: صَلَّيْت وَلَمْ تَتَوَضَّأْ وَقَدْ نِمْت، فَقَالَ: إنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا؛ فَإِنَّهُ إذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ} رَوَاهُ أَبُو دَاوُد؛ وَلِأَنَّهُ حَالٌ مِنْ أَحْوَالِ الصَّلَاةِ.
فَأَشْبَهَتْ حَالَ الْجُلُوسِ، وَالظَّاهِرُ عَنْ أَحْمَدَ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْقِيَامِ وَالْجُلُوسِ؛ لِأَنَّهُمَا يَشْتَبِهَانِ فِي الِانْخِفَاضِ وَاجْتِمَاعِ الْمَخْرَجِ، وَرُبَّمَا كَانَ الْقَائِمُ أَبْعَدَ مِنْ الْحَدَثِ لِعَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنْ الِاسْتِثْقَالِ فِي النَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَوْ اسْتَثْقَلَ لَسَقَطَ.
وَالظَّاهِرُ عَنْهُ فِي السَّاجِدِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُضْطَجِعِ؛ لِأَنَّهُ يَنْفَرِجُ مَحَلُّ الْحَدَثِ، وَيَعْتَمِدُ بِأَعْضَائِهِ عَلَى الْأَرْضِ، وَيَتَهَيَّأُ لِخُرُوجِ الْخَارِجِ فَأَشْبَهَ الْمُضْطَجِعَ.
وَالْحَدِيثُ الَّذِي ذَكَرُوهُ مُنْكَرٌ.
الْكَثِيرُ؛ لِأَنَّ دَلِيلَ انْتِفَاءِ النَّقْضِ فِي الْقَاعِدِ لَا تَفْرِيقَ فِيهِ فَيُسَوِّي بَيْنَ أَحْوَالِهِ.
(243) فَصْلٌ: وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي تَحْدِيدِ الْكَثِيرِ مِنْ النَّوْمِ الَّذِي يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، فَقَالَ الْقَاضِي: لَيْسَ لِلْقَلِيلِ حَدٌّ يُرْجَعُ إلَيْهِ، وَهُوَ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ.
وَقِيلَ: حَدُّ الْكَثِيرِ مَا يَتَغَيَّرُ بِهِ النَّائِمُ عَنْ هَيْئَتِهِ، مِثْلُ أَنْ يَسْقُطَ عَلَى الْأَرْضِ، وَمِنْهَا أَنْ يَرَى حُلْمًا.
وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ لَا حَدَّ لَهُ لِأَنَّ التَّحْدِيدَ إنَّمَا يُعْلَمُ بِتَوْقِيفٍ، وَلَا تَوْقِيفَ فِي هَذَا، فَمَتَى وَجَدْنَا مَا يَدُلُّ عَلَى الْكَثْرَةِ، مِثْلُ سُقُوطِ الْمُتَمَكِّنِ وَغَيْرِهِ، انْتَقَضَ وُضُوءُهُ.
وَإِنْ شَكَّ فِي كَثْرَتِهِ لَمْ يَنْتَقِضْ وُضُوءُهُ؛ لِأَنَّ الطَّهَارَةَ مُتَيَقِّنَةٌ، فَلَا تَزُولُ بِالشَّكِّ.
ولاحظ أخي الكريم ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى:
قال الشافعي:
والنوم الذي يوجب الوضوء على من وجب عليه الوضوء بالنوم الغلبة على العقل كائنا ذلك ما كان قليلا أو كثيرا.
ولا أدري إن كنت أخي بعد ذلك سترى أنك تحتاج إلى ماذكرته؟ وعذري أني لا أعرف منهجك بالضبط
لكني أحاول على قدر استطاعتي وفقك الله وكل طلاب العلم إلى خير ما يحب ويرضى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/315)
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[11 - 05 - 07, 06:13 ص]ـ
بورك فيك طالب العلم وجزيت خيراً
ـ[الديولي]ــــــــ[18 - 05 - 07, 12:03 م]ـ
السلام عليكم
يوجد كتاب بهذه المسألة
عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق
تأليف العلامة محمد سعيد بن عبدالرحمن الباني الحسني (1294 - 1351)
وكذلك كتاب التحقيق في بطلان التلفيق، لسفاريني
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[24 - 12 - 07, 07:16 م]ـ
وبارك الله فيك شيخنا الفاضل أبو حازم الكاتب.
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[28 - 12 - 07, 09:56 م]ـ
هذه مسألة أصولية بحثها العلماء في كتب الأصول ولبعضهم رسائل مفردة فيها، فينبغي أن يرجع إليها قبل الكلام في آحاد المسائل.
وأظن السائل سيجد بغيته في رسالة السفاريني فيها التي رد بها على الكرمي رحمهما الله ..
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[29 - 12 - 07, 06:21 ص]ـ
أخي الكريم أبو عبد العزيز الحنبلي.
أخي الفاضل أبو عائشة الحضرمي يحضر رسالة ماجستير على ما أذكر، لذلك أجبت على استفساره بهذه الطريقة، راجع مشاركاته إن أردت التأكد.
وقد قلت:
"وأظن السائل سيجد بغيته في رسالة السفاريني فيها التي رد بها على الكرمي رحمهما الله .. "
عن أي كتاب تتحدث.
وأتمنى أن تنقل لنا ما قصدت، حتى نستفيد.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[29 - 12 - 07, 06:39 ص]ـ
ينظر هذا الرابط للفائدة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=118858
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[29 - 12 - 07, 10:25 م]ـ
عن أي كتاب تتحدث.
وأتمنى أن تنقل لنا ما قصدت، حتى نستفيد.
الكتاب: التحقيق في بطلان التلفيق للسفاريني
وسيفيدك الرابط الذي وضعه أخونا أبو حازم.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[30 - 12 - 07, 06:41 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل: أبو عبد العزيز.(108/316)
الواقع التعليمي لعلم المقاصد
ـ[عبدالله المزيد]ــــــــ[10 - 05 - 07, 01:58 م]ـ
يعيش واقع التعليم الشرعي لدينا انفصامآ نكدآ بين علم المقاصد والعلوم الشرعية فتجد أن هذا العلم قد عزل عن الوجود التعليمي كفن تأصيلي شأنه كشأن الفقه وقواعده وأصوله وتربية النشئ عليه وأداة للتطبيق الفني لقواعد الاصول والفقه عند التعارض مما ادى الى عزل الطالب عن واقعه والحاصل العلمي لديه لدرجه عجزه عن حل ابسط اشكالات الزمن تحت مجهر الاجتهاد الاصيل الباحث عن العله ونوعها وفق منهج السلف الصالح فأصبح الخروج عن المألوف فتنه والحظر مقدس والاشتغال بفقه العبادات فقط هو العلم وصدق والله ابن عاشور عندما قال (انك لتنظر للرجل وهو ابن القرن الرابع عشر فتحسه في معارفه وعلمه وتفكيره من اهل القرن التاسع او العاشر مما هو معلول لوقوف تقدم التاليف عند الحد الذي تركه الواقفون).
بل لاتكاد تمر بدار كتب الا وتجد جل كتبها في هذا الجانب بينما نصيب علم المقاصد منها يكاد يعدم وان وجد فهو عاله على علم الشاطبي مما تستثقله بعض همم اهل هذا العصر وتقل فائدته لغموض العباره وعلوها وقلة الامثله التطبيقيه لقضايا العصر والبعض الاخر قد تجاوز الحد مما ادى للخروج عن حدود الشرع.
ـ[الديولي]ــــــــ[18 - 05 - 07, 12:18 م]ـ
قد كتب بعض الباحثين في هذا، وهو كما قلت قليل
-كتاب التعليل المقاصدي، للدكتور عبدالقادر
وجزاك الله خيرا(108/317)
البحر المحيط للزركشي
ـ[جمال الكرفتي]ــــــــ[10 - 05 - 07, 04:41 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
شيوخنا الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد منكم من يدلني على كتاب:
{البحر المحيط}
في أصول الفقه للإمام الزركشي رحمه الله
ولكم جزيل الشكر والاحترام والتقدير.
ـ[عمرو الشافعى]ــــــــ[10 - 05 - 07, 04:45 م]ـ
http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=888
ـ[جمال الكرفتي]ــــــــ[10 - 05 - 07, 05:09 م]ـ
بارك الله فيك أخي الحبيب وسدد خطاك وجزاك الله خيرا
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[12 - 05 - 07, 03:39 م]ـ
وللكتاب نسخ مطبوعه بالفعل لدار الكتبى ودار الكتب العلميه
ـ[جمال الكرفتي]ــــــــ[12 - 05 - 07, 05:45 م]ـ
أخي الجبيب وهل النسخ الطبوعة موجودة في السوق بارك الله فيك وسدد خطاك؟؟
ـ[أبو عبيد الله البستاني]ــــــــ[12 - 05 - 07, 07:28 م]ـ
بارك الله فيك أخي الحيب
ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[12 - 05 - 07, 10:09 م]ـ
وهذه نسخة للشاملة
http://www.shamela.ws/open.php?cat=22&book=904
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[25 - 05 - 07, 04:38 م]ـ
نعم موجودة وقد اشتريت احدها من مكتبة فياض بالمنصورة فى مصر(108/318)
آمل خدمتي في كتاب ... التي تعتني بعلم الأصول
ـ[أبوعبدالملك التميمي]ــــــــ[10 - 05 - 07, 05:29 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حيالله أخواننا ومشايخنا في هذا الملتقى المبارك
أبحث عن كتاب أو تفسير يورد كل الأحكام التكليفية الواردة في القرآن الكريم
فآمل مساعدتي بارك الله فيكم
ـ[الديولي]ــــــــ[18 - 05 - 07, 12:12 م]ـ
وعليكم السلام
اخي الفاضل، عليك بكتب التي أهتمت بأحكام القرآن فإن فيها بغيتك
ككتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبي
أحكام القرآن للجصاص
أحكام القرآن لإبن العربي
أحكام القرآن للشافعي الذي جمعه البيهقي
أحكام القرآن للكيا الهراسي
تفسير آيات القرآن للصابوني
تفسير آيات القرآن للسايس
وغيرها
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[18 - 05 - 07, 03:34 م]ـ
من كتب المعاصرين الكتاب الرائع الماتع للامام العلم الشنقيطى: اضواء البيان وهو اشبه بتفسير لايات الاحكام و من افضل ما كتب من المعاصرين فى هذا المجال وكذلك فتح القدير للشوكانى فكلاهما يتحدثان فى ايات الاحكام وانصحك بتحقيق د/ عبد الغنى عبد الخالق رحمه الله لكتاب احكام القران الذى ذكره الاخ الكريم للبيهقى(108/319)
ما معنى جملة (الحديث اعم من موضع النزاع) .. ؟؟ الجواب للشيخ محمد المختار الشنقيطي
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[11 - 05 - 07, 06:46 م]ـ
الجواب للشيخ محمد المختار الشنقيطي - المدرس بالحرم النبوي الشريف- حفظه الله
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ما معنى قول العلماء-رحمهم الله-: " أن الحديث أعم من موضع النزاع "؟
الجواب:
إذا اُختلف في مسألة فينبغي إذا استدل الشخص بالدليل عليها، أو استدل الخصم بدليل عليها أو استدل المناظر ينبغي أن يكون وجه الدلالة متضمناً حكم المسألة يعني الدليل نفسه حينما تنتزع منه وجه الدلالة يكون ما تضمنه الدليل متفقاً مع المسألة وحينئذٍ إما أن يتفق اتفاقاً تاماً، أو يكون أعم من موضع النزاع، أو يكون أخص من موضع النزاع، أو يكون خارجاً عن موضع النزاع هذه أربعة أحوال للدليل في المسائل الخلافية.
إما أن يكون داخل موضع النزاع يعني تستطيع أن تقول حالتان تنقسم إلى هذه الأقسام إما أن يكون داخل موضع النزاع، أو يكون خارجاً عن موضع النزاع.
فإذا كان داخلاً في موضع النزاع: إما أن يكون عاماً ويندرج موضع النزاع تحته، أو يكون موضع النزاع عاماً وهو جاء لمسألة خاصة من مسائل النزاع.
وأما إذا كان خارجاً عن موضع النزاع فلا إشكال.
يعني مثلاً الآن لو قلنا {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} (1) حل لنا أحله الله-?- لنا لأنهم أهل كتاب وأهل دين سماوي، ولذلك خصهم عن المشركين والوثنيين فقال: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} فكأن المعنى الذي من أجله شرع الله-?- أن نأكل ذبائح أهل الكتاب أن يكونوا متقيدين بدينهم لأنه قال: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} فهذا يدل على أنهم يذبحون على وفق ما هو معروف عندهم في دينهم، فإذا كانوا لا يلتزمون بذلك فمثلاً يصعقون بالكهرباء فهي إما أن يقتلوا قتل الوقيذ، أو يخنقوا، أو مثلاً يرضون رأس البهيمة ففي هذه الحالة عندنا نصوص شرعية أخرى تدل على أنه لا يحل لنا أكل المنخنقة، ولا الموقوذة ولا المتردية ولا النطيحة ولا الميتة لأنها خرجت عن الذكاة الشرعية الموجودة في طعام أهل الكتاب وطعام المسلمين ولا يعقل أبداً أن تقول: إن مسلماً لو أنه خنق الدابة أو صعقها بالكهرباء لا يجوز أكل ذبيحته والكتابي لأنه طعام الذين أوتوا الكتاب تؤكل ذبيحته ما يمكن هذا! ما يمكن أن يقال إن الذبيحة لو أنها صعقت بالكهرباء صعقها مسلم بإجماع العلماء كلهم على أنه لا يجوز أكلها فإذا جاء كتابي يصعق بالكهرباء أو يخنق أو يقتل قتلاً لا إشكال في أنه قتل ميتة فإننا نقول هذا لأنه طعام الذين أوتوا الكتاب لا يمكن بحال هذا، وهذا تفضيل للكافر على المسلم يعني أبداً لا يتفق مع أصول الشريعة.
فإذا قال قائل: إنه مثلاً عموم {طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} لو قال قائل في هذه المسألة: أنه لايجوز لنا أن نأكل حتى نعلم أنهم ذبحوا ويُعرف عنهم أنهم يلتزمون بذبح دينهم فحينئذٍ لو وجد منهم من يذبح ملتزماً بدينهم ومن يذبح غير ملتزم بدينهم وجب السؤال والتحري " لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب "، وأجمع العلماء على أنه لو اختلطت ميتة بمذكاة فإنه تحرم المذكاة لأنك ما تستطيع التمييز فيجب عليك السؤال: فلو اختلطت ميتة بمذكاة قالوا: لو اختلطت ميتة بمذكاة وزوجته بأجنبية أو أخته بأجنبية جاء يصافح امرأة وشك هل هي أخته أو أجنبية ولا يمكنه أن يعرف إلاَّ بالسؤال وجب عليه السؤال " لأن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب "، ففي هذه المسألة وهي مسألة السؤال عن طعام الذين أوتوا الكتاب، لو اختلف فيها عالمان قال عالم: يجب السؤال حتى تعلم ما الذي ذُبح على سنن أهل الكتاب فتأكله لأن الله أحل لك طعامهم، وما الذي لم يذبح على هذه الطريقة فتتركه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب " فيحب عليك السؤال. وقال عالم: لا يجب عليك السؤال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/320)
فاستدل من لا يوجب السؤال بحديث عائشة: " إن أناساً يأتوننا بلحمان حديثوا عهدٍ بجاهلية لا ندري أذكروا اسم الله عليه أو لم يذكروا؟ " هذا الحديث يستدل به مثلاً على أنه لا يجوز لك أن تسأل, خلاص جاء من عند أهل الكتاب تأكل ولا تسأل ولا يجوز لك أن تسأل، نقول: هذا الحديث خارج عن موضع النزاع لأن حديث: " إن أناساً يأتوننا بلحمان حديثوا عهدٍ بجاهلية " يعني أنهم مسلمون ولا كفار؟ مسلمون هم مسلمون ولكنهم حديثوا عهد بجاهلية فعائشة شكت قالت: لا ندري أذكروا اسم الله أم لم يذكروا؟ الأصل في المسلم أنه يذكر أو ما يذكر؟! الأصل قلنا أنه يذكر فقطع الإسلام هذه الوساوس وقال: ((سَمُّوا الله وكلوا)) يعني لا تبحثي في هذه المسألة.
ما علاقة هذا بشيء أحله الله-عز وجل- لنا بشرطٍ لم يتحقق فيه هذا الشرط أو لا يمكننا أن نتحقق من وجود هذا الشرط إلا بالسؤال هذا شيء وهذا شيء نقول: هذا خارج عن موضع النزاع نحن نقول يجب السؤال ويجب التحري هل هذه البهيمة أو هذه الدجاجة مذبوحة ذبحاً إسلامياً أو غير إسلامي؛ لأن الله لم يحل لي أكل الميتة فإذا كانت ميتة فأتركها وإن كانت مذبوحة ذبحاً إسلامياً أو من طعام الذين أوتوا الكتاب أستحلها ولا يمكنني أن أعرف الإثنين وأميز بينهما إلا بالسؤال والتمييز واجب " وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب "، فإذاً نقول إن هذا الحديث خارج عن موضع النزاع.
أعم من موضع النزاع بعض الأحيان يؤتى بعمومات عامة تقول: هذا أعم من موضع النزاع وقد يأتي بأصول عامة مثلاً الآن إذا جئنا إلى التأمين التعاوني كل شخص يدفع ألف ريال من أجل يجتمع عشرة بعشرة آلاف ريال ويقولون: هذه العشرة آلاف ريال لو حدث لواحد منا حادث ندفع له هذه العشرة آلاف نقول: هذا جائز يعني الدليل أعم من موضع النزاع لقوله-تعالى-: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (1) هذا بر وتقوى نقول: هذا الدليل أعم من موضع النزاع نحن نختلف في هذه المسألة لأن فيها شبهة الربا وشبهة الغرر فإن الشخص إذا دفع الألف لم يكن قصده أبداً قضية أن ينقذ أخاه من الضرر؛ إنما قصد أنه لو ورد فيما هو أكثر من آلالف يكسب دفع الضرر بما هو أكبر فهو يدفع ألف ريال من أجل إذا حدثت عليه مصيبة بعشرة ألف ريال يدفعها بهذه الألف التي يقدمها فيحتمل أن تنزل به المصيبة أو لا تنزل فصار مثل القمار، فإذاً إذا نظرت إلى فقه المسألة تجد أن المسألة مرتبطة بسد الذرائع الربوية لا فرق بين أن يأتي في اليانصيب ويدفع ألف ريال ويسحب رقماً يحتمل أنه يكسب أو لا يكسب وبين كونه يدفع الألف ريال، يحتمل أن يحدث عليه حادث ويأخذ العشرة آلاف أو لا يحدث له شيء وحينئذٍ يكون غارماً، ما في فرق بين الصورتين لأن الأصل الذي حرمت به اليانصيب والقمار والمخاطرة التي هي الغرر حرمتها من أجل أنه دفع وفي نيته أن يحصل على ما هو أكثر، وحصوله على ما هو أكثر في اليانصيب محتمل، ولذلك يُعَرَّف الغرر: بيع مستور العاقبة، فالدفع للألف ريال لمستور العاقبة يحتمل أن يحدث له مصيبة فيدفع العشرة آلاف في دفعها، ويحتمل ما تحدث له مصيبة، وبناءً على ذلك هو يخاطر.
أما لو كان قصده البر والتقوى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} أبواب البر معروفة، ومعروف الأيتام والأرامل والمحتاجون الذي يريد أن يتصدق معروف باب الصدقة فنقول هذا أعم من موضع النزاع نريد دليلاً في موضع النزاع، ولذلك الربا مسائله خفية والغرر مسائله خفية ويحتاج إلى النظر تحقيقاً لأصول الشريعة، فالشريعة لما يدفع المبلغ ألف أو غيره وفي نيته شيء ومقصده لشيء ولذلك تجده لا يشك أحد أنه لو دفع الألف ثم حدثت الحادثة لأخيه تندم هذا ننظر إلى غالب الحال أنه يتمنى أنه دفع عن نفسه ولم يدفع لأخيه، أما التعاون على البر والتقوى معروف طريقه ومعروف سبيله ومن يريد أن يتعاون على البر والتقوى معروف؛ لكن ليس معنى هذا حينما نقول تعاونوا على البر والتقوى له مجالات عديدة، اترك أخاك حتى إذا نزلت به نازلة نجمع ألف ريال وانظر-رحمك الله- إذا أردت أن تعرف صدق قول القائل في هذا وصدق العشرة فيما يقولونه قل لهم: أنتم تقولون إن هذا من باب التعاون على البر والتقوى ما رأيك لو كل منكم وضع الألف في جيبه ولم يدفعها وننتظر إذا حدثت
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/321)
حادثة لواحد منكم فالتزموا أن تدفعوا فحينئذٍ تنظر هل هم يتعاونون أم أنهم يقصدون دفع الضرر عن أنفسهم، ولذلك تجد هذا يتلكع والثاني يتأخر؛ لكن عند الدفع المباشر في الأول وهو يعلم أنه سيحدث له غنم وفائدة تجده لا يتأخر في دفع الألف.
فإذاً مسائل الاستدلال بالأدلة وعمومات الأدلة التي هي أعم من موضع النزاع لا تفي بالغرض إذا كان هناك تحرير وتدقيق في الدليل؛ لأن الأدلة العامة والعمومات العامة لا يفصل فيها في القضايا الخاصة، ومن هنا كان فقه السلف الإمام أحمد-رحمه الله- لما حدثت قضية خلق القرآن دخل عليه بعض الأئمة كابن معين وغيره من أئمة الحديث الذين أخذوا بالرخصة، بعض العلماء لما أكرهوا على القول بخلق القرآن رأوا أنهم مكرهون وقالوا بخلق القرآن إما تورية قالوا بعبارة فيها تورية فترخصوا بالرخصة فلما جاوؤا يسلمون على الإمام أحمد-رحمه الله- بعد انتهاء البلاء أعرض عنهم -رحمه الله- لأنهم قدوة والناس تأتسي بهم فجلسوا معه فلم يعطهم وجهاً فصار الإمام يقول: حديث عمار .. حديث عمار، كأنهم يستعطفون الإمام أحمد يقولون لنا رخصة حديث عمار لما أخذه المشركون وآذوه وأضروه تكلم بكلمة الكفر وأنزل الله قوله: {إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ} (1) فرفع الله عن المكره المؤآخذة بقوله، فهم يقولون: حديث عمار ... حديث عمار ... حديث عمار فسكت الإمام أحمد ولم يجبهم حتى إذا قاموا من المجلس وكانوا عند الباب وهم يسمعون حديثه قال -رحمه الله-: يقولون حديث عمار إن عماراً مس بعذاب وهم لم يمسوا، فقال-رحمه الله-: ما تحت أديم السماء أفقه منه يعني ما دققنا في الدليل، ولذلك يقول النبي-صلى الله عليه وسلم: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين) بعض الأدلة تؤخذ على ظواهرها وعمومها فتكون أعم من موضع النزاع وأعم دلالة وقد تكون خارجة عن موضع النزاع بحيث لو حرر وجه الدلالة منها لما استفيد ما قصده المستدل من كونها تدل على الحجية في المسألة.
ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يتنبه لقضيتين:
أولاً: إذا كان يريد أن يستدل لا يجوز لأحد أن يستدل بدليل إلا بعد أن يعرف ضوابط الشريعة في الاستدلال بالأدلة وهذا عن طريق علم أصول الفقه.
وأيضاً بالنسبة لقبول الدليل من الغير ينبغي عليه أن لا يقبل دليلاً ولا يسلم بأن الدليل على دلالته إذا كان عنده أهلية حتى يمعن النظر في تطابق:
أولاً: الدليل مع وجه الدلالة.
وثانياً: تطابق وجه الدلالة مع المسألة.
فهذا أمر اعتنى به العلماء-رحمهم الله- وقد كفانا الأئمة والسلف الضوابط والقواعد حتى الأصول وضعت له قواعد يعني لم يضعوا قواعد فقط للفقه حتى الأصول كيف تستدل بالدليل وما هي قواعد انتزاع الأدلة من الدليل-رحمهم الله برحمته الواسعة-، ولذلك كانت هذه القواعد معروفة عند السلف بالسليقة، ثم لما تأخر الناس وخُشي من ذهاب هذه العلوم النافعة دونت وقيل أصول الفقه، فعلى طالب العلم أن يتقي الله وليعلم كل طالب علم أنه إذا جلس يناظر في مسألة أو يرجح في مسألة أو يرجح في خلاف بين العلماء أو بين فتوى وفتوى وليس عنده علم بأصول الفقه فإنه قد قال على الله بدون علم، لا يجوز لأحد أن يدخل مضمار الأدلة حتى يقف على كلام السلف الصالح-رحمهم الله- في معرفة مسالك الدلالة وأوجه الدلالة والقواعد والضوابط المعتبرة للأدلة فليسلم من يسلم وليهلك من يريد الهلكة-والعياذ بالله- فإنه إذا جاء للأدلة وأصبح يقعد وينظر ويأتي للأدلة ويستدل بها من عند نفسه وباجتهاده فإنه قد قال على الله بدون علم فأخطأ ولو أصاب والله الموعد، فعلى المسلم أن يزم نفسه بزمام التقوى وليعلم أن السلف والأئمة-رحمهم الله- والعلماء من السلف والخلف من أئمة الإسلام قد كفوه المؤنة فلنرجع إلى ضوابطهم وأصولهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/322)
ولما ترك الناس في هذه الأزمنة أو طلاب العلم تركوا هذه الضوابط والقواعد أصبحوا يتجادلون ويطول الجدال ولا تخرج بفائدة، كل يتكلم وكل يجادل ولا تخرج بفائدة كلام كثير قليل النفع والسلف-رحمهم الله- تجد العالم يتكلم عن أكثر من خمسة عشر مسألة في صفحة واحدة، في صفحة واحدة يأتي بكلام مختصر يكتب بماء الذهب لو أردت أن تحلل هذا الكلام لاستطعت أن تؤلف فيه مجلدات، يأتي ويقول: احتج-رحمه الله- بالعموم في قوله -تعالى-: {فَمَنْ تَمَتَّعَ} (1) وأجيب بأنه مخصص، هذه مسألة كاملة مسألة كاملة يمكن في سطر واحد، احتج بعموم {فَمَنْ تَمَتَّعَ} فيشمل المكي وغير المكي، وأجيب بأن عمومه مخصص في آخر الآية عند الحنفية-رحمهم الله- إن شئت تأخذ بالعموم له أصل من الدلالة، وإن شئت تأخذ بالخصوص له قرينة في سياق الآية إن أضعفت القرينة رجحت العموم تناقش تستدل بوجه دلالة منضبط وتناقش في حدود واضحة، أما الآن تجد الشخص يتكلم بالدليل يأتي بحديث ثم بعد ما ينتهي من الحديث يقول يجب اتباع السُّنة {وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} (2) ويجلس يتكلم نصف ساعة عن حجية السنة أنا لا أختلف معك أن السنة حجة، أنا أختلف هل هذا الدليل يدل أو لا يدل؟ وإذا كان يدل عندنا مراتب للسلف في الدلالة من أي أنواع هذه المراتب؟ أنت تتكلم بدليل وتحتج بدليل قرر لي على كلام السلف والأئمة عندها يكون علم الإنسان واضحاً فقهه واضحاً وعلمه أميناً لأنه يأخذ من كلام السلف ومن كلام الأئمة-رحمهم الله- ما يأتي بشيء من عنده، ولن تستطيع أن تحكم للشخص بعلمه أو تعرف علم العالم إلا إذا وجدته متقيداً بهدي السلف الصالح-رحمهم الله- يأخذ من حيث أخذوا ويقف حيث وقفوا ويصدر من حيث صدروا بهذا المعين الصافي الذي كان السلف الصالح-رحمهم الله- يبينون فيه حكم الله وروسوله-عليه الصلاة والسلام- في المسائل والنوازل عندها يجد الإنسان علماً واضحاً بينا.
أما الاستدل بالأدلة التي هي أعم من موضع النزاع والإغراق في الدلالات الخفية، بعض الأحيان هناك دلالة تسمى عند العلماء استئناس يعني ما هي دلالة تجد الشخص إذا جاء بآية أو تجد بعض المتأخرين يأتي بآية ويتكلم لها كلاماً جميلاً ويصورها تصويراً جميلاً فتجد الناس يقولون ما شاء الله هذا هو العالم هكذا يكون العلم! وهذا من أضعف أنواع الاستدلال، وقد تجده حتى في بعض الأحيان في قول على الله بدون علم. السلف-رحمهم الله- الآن لو جئت تجمع تفسير ابن عباس-رضي الله عنهما- لا يجاوز مجلداً واحداً في بعض الأحيان تجد العالم من أئمة السلف في تفسير القرآن لا يجاوز مجلداً واحداً لأنهم ما كانوا يتكلمون على مناسبة الآيات ولا مناسبة السور ولا كانوا يوردون الأسئلة ولا الإشكالات ولا الجوابات كانوا يتكلمون في حدود الدليل وحدود العلم الذي ورثوه فكان علمهم قليلاً مباركاً تجد العالم يتكلم عن معنى الآية في حدود دلالتها ما يزيد عليها ولا ينقص، وتجد الرواية عن ابن عباس عن ابن عمر عن ابن مسعود-رضي الله عن الجميع- عن زيد بن ثابت في تفسير الآية الكريمة كلمة واحدة سند كامل يستغرق بعض الأحيان ربع صفحة وهو مكرر بالروايات كله من أجل كلمة واحدة في تفسير الآية، وقد تجد شخصاً يجلس يفسر الآية ساعات؛ لكن أولئك قوم وقفوا بين الجنة والنار وقوم شُخصت لهم الآخرة فهم يحسون أنهم مؤتمنون على دين الله ويحسون بواجب النصيحة لأمة محمد-صلى الله عليه وسلم- فأعطوا ما سمعوه وأدوا ما حفظوه دون زيادة ولا نقصان-فرحمة الله على تلك الأرواح الصالحة، وتلك الأمة الصافية النقية التي زكت بصلاحها وخوفها من ربها، ونسأل الله العظيم أن يرزقنا حسن التأسي بهم، وألا يخالف بنا عن سبيلهم إنه ولي ذلك والقادر عليه -، والله - تعالى - أعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 05 - 07, 07:51 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/323)
بعض الأحيان يؤتى بعمومات عامة تقول: هذا أعم من موضع النزاع وقد يأتي بأصول عامة مثلاً الآن إذا جئنا إلى التأمين التعاوني كل شخص يدفع ألف ريال من أجل يجتمع عشرة بعشرة آلاف ريال ويقولون: هذه العشرة آلاف ريال لو حدث لواحد منا حادث ندفع له هذه العشرة آلاف نقول: هذا جائز يعني الدليل أعم من موضع النزاع لقوله-تعالى-: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (1) هذا بر وتقوى نقول: هذا الدليل أعم من موضع النزاع نحن نختلف في هذه المسألة لأن فيها شبهة الربا وشبهة الغرر فإن الشخص إذا دفع الألف لم يكن قصده أبداً قضية أن ينقذ أخاه من الضرر؛ إنما قصد أنه لو ورد فيما هو أكثر من آلالف يكسب دفع الضرر بما هو أكبر فهو يدفع ألف ريال من أجل إذا حدثت عليه مصيبة بعشرة ألف ريال يدفعها بهذه الألف التي يقدمها فيحتمل أن تنزل به المصيبة أو لا تنزل فصار مثل القمار، فإذاً إذا نظرت إلى فقه المسألة تجد أن المسألة مرتبطة بسد الذرائع الربوية لا فرق بين أن يأتي في اليانصيب ويدفع ألف ريال ويسحب رقماً يحتمل أنه يكسب أو لا يكسب وبين كونه يدفع الألف ريال، يحتمل أن يحدث عليه حادث ويأخذ العشرة آلاف أو لا يحدث له شيء وحينئذٍ يكون غارماً، ما في فرق بين الصورتين لأن الأصل الذي حرمت به اليانصيب والقمار والمخاطرة التي هي الغرر حرمتها من أجل أنه دفع وفي نيته أن يحصل على ما هو أكثر، وحصوله على ما هو أكثر في اليانصيب محتمل، ولذلك يُعَرَّف الغرر: بيع مستور العاقبة، فالدفع للألف ريال لمستور العاقبة يحتمل أن يحدث له مصيبة فيدفع العشرة آلاف في دفعها، ويحتمل ما تحدث له مصيبة، وبناءً على ذلك هو يخاطر.
أما لو كان قصده البر والتقوى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} أبواب البر معروفة، ومعروف الأيتام والأرامل والمحتاجون الذي يريد أن يتصدق معروف باب الصدقة فنقول هذا أعم من موضع النزاع نريد دليلاً في موضع النزاع، ولذلك الربا مسائله خفية والغرر مسائله خفية ويحتاج إلى النظر تحقيقاً لأصول الشريعة، فالشريعة لما يدفع المبلغ ألف أو غيره وفي نيته شيء ومقصده لشيء ولذلك تجده لا يشك أحد أنه لو دفع الألف ثم حدثت الحادثة لأخيه تندم هذا ننظر إلى غالب الحال أنه يتمنى أنه دفع عن نفسه ولم يدفع لأخيه، أما التعاون على البر والتقوى معروف طريقه ومعروف سبيله ومن يريد أن يتعاون على البر والتقوى معروف؛ لكن ليس معنى هذا حينما نقول تعاونوا على البر والتقوى له مجالات عديدة، اترك أخاك حتى إذا نزلت به نازلة نجمع ألف ريال وانظر-رحمك الله- إذا أردت أن تعرف صدق قول القائل في هذا وصدق العشرة فيما يقولونه قل لهم: أنتم تقولون إن هذا من باب التعاون على البر والتقوى ما رأيك لو كل منكم وضع الألف في جيبه ولم يدفعها وننتظر إذا حدثت حادثة لواحد منكم فالتزموا أن تدفعوا فحينئذٍ تنظر هل هم يتعاونون أم أنهم يقصدون دفع الضرر عن أنفسهم
===========
أظنها إحدى المسائل التي أفتى الشيخ -وفقه الله وسدده- فيها بالوَرَع.
وإلا فالغالب أن الذي دفع المبلغ لا يغلب على ظنه أنه سيصيبه شيء، ويكون الدافع للتعاون مع من شاركهم أنهم إخوته، أو أقرباؤه، أو أصدقاؤه الخُلَّص.
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[13 - 05 - 07, 12:48 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم أرزقنا العمل بما يرضيك ولا تحزنا يوم العرض عليك واجعلنا هداة مهتدين ..... صالحين مصلحين ...
جزاك الله كل خير وفقك الله ورعاك وحفظك.
أخيك في الله ...
ـ[أبو حبيبة الأسدي]ــــــــ[17 - 05 - 07, 05:13 م]ـ
بوركتم
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[17 - 05 - 07, 08:20 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك الله في شيخنا المختار وحفظه ورعاه.(108/324)
ما اشد أهمية علم أصول الفقه الذي قال فيه الشيخ الشنقيطي هذا الكلام.!!
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[11 - 05 - 07, 06:56 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين , وبعد:
فإن من المؤسف اليوم ما أصبحت تطالعنا به الصحف والمجلات والقنوات من جسارة الصحفيين والمفكرين ومن يصفون أنفسهم ب (التنويريين) زعمو- على أصول الشريعة وفروعها, فتجد أحدهم يخرق إجماع الامة ويجتهد في مقابلة النص او يرد النصوص الصريحة المتواترة بنصوص لا تثبت او لا تصح , فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون, ورايت ان انقل كلاما لفضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي - المدرس بالحرم النبوي الشريف- حول علم أصول الفقه واهميته, إذ يقول:
(وليعلم كل طالب علم أنه إذا جلس يناظر في مسألة أو يرجح في مسألة أو يرجح في خلاف بين العلماء أو بين فتوى وفتوى وليس عنده علم بأصول الفقه فإنه قد قال على الله بدون علم، لا يجوز لأحد أن يدخل مضمار الأدلة حتى يقف على كلام السلف الصالح-رحمهم الله- في معرفة مسالك الدلالة وأوجه الدلالة والقواعد والضوابط المعتبرة للأدلة فليسلم من يسلم وليهلك من يريد الهلكة-والعياذ بالله- فإنه إذا جاء للأدلة وأصبح يقعد وينظر ويأتي للأدلة ويستدل بها من عند نفسه وباجتهاده فإنه قد قال على الله بدون علم فأخطأ ولو أصاب والله الموعد، فعلى المسلم أن يزم نفسه بزمام التقوى وليعلم أن السلف والأئمة-رحمهم الله- والعلماء من السلف والخلف من أئمة الإسلام قد كفوه المؤنة فلنرجع إلى ضوابطهم وأصولهم)
فإذا كان هذا كلام الشيخ لطلبة العلم, فكيف حال من لا يحسنون قراة أدلتهم فضلا عن استيعابها وإدراك دلالاتها, فاللهم لاتؤاخذنا بما فعل السفها منا, واهد ضالنا وزائغنا وردنا إليك اجمعين ردا جميلاً .. آمين
ـ[ابو مصعب القاهري]ــــــــ[11 - 05 - 07, 08:28 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو أسامة ابن سعد]ــــــــ[12 - 05 - 07, 03:06 ص]ـ
بارك الله فيك.
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[12 - 05 - 07, 03:08 م]ـ
جزاك الله الخير(108/325)
دروس في القواعد الفقهية للشيخ عبدالسلام الحصين
ـ[عبدالله الحصين]ــــــــ[11 - 05 - 07, 10:36 م]ـ
http://www.t-elm.net/site/download.php?action=list&cat_id=7
ـ[عبدالله الحصين]ــــــــ[11 - 05 - 07, 10:58 م]ـ
عبد السلام بن إبراهيم بن محمد بن سعد الحصين
ولدت في الشهر السابع، من سنة إحدى وتسعين وثلاثمئة وألف بعد الهجرة النبوية المباركة الشريفة.
نشأت في بيت متدين، فأبي تخرج من كلية الشريعة في الرياض، وعين قاضيًا في الأحساء، وأمي كانت متدينة لدرجة أنها توقظنا لصلاة الفجر ونحن أبناء ست سنين، حتى في أيام البرد.
وجدي كان مشهورًا بورعه وزهده، حتى كان من حرصه على الصلاة أنه لا يقصر في السفر؛ لأنه يعتقد أنه لا حاجة له بذلك، وهو وإن كان مخالفًا للسنة في ذلك، لكنه دليل على شدة ورعه وحبه للعبادة.
وكذلك كان جد أبي، فقد كان مشهورًا في بلده بالفصل بين الناس في النزاع، وله مواقف في ذلك مشهورة.
وجهني أبي لحلقات تحفيظ القرآن، فحفظت القرآن وأنا ابن خمس عشرة سنة، على يد الشيخ وليد سلمو صعب، وهو حلبي من سوريا.
ودخلت المعهد العلمي، فدرست فيه الحديث والفقه، والتوحيد، والتفسير، والنحو، والبلاغة والنقد، والعروض، على مجموعة من الأساتذة الأفاضل، وذلك في مرحلتي المتوسط والثانوي.
بعد التخرج من المعهد أردت أن أواصل دراستي في قسم اللغة العربية، ولكن والدي أشار علي أن أدرس في قسم الشريعة، وقبلت مشورته، ونعم المشورة كانت ..
فالتحقت بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء، وتخرجت منها سنة اثنتا عشرة وأربعمئة وألف بعد الهجرة، ثم التحقت بالدراسات العليا بكلية الشريعة في الرياض بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، قسم الفقه وأصوله، بعد أن عينت معيدًا في الكلية التي تخرجت منها، ثم حصلت على درجة الماجستير في القواعد والضوابط الفقيهة والمعاملات المالية عند ابن تيمية جمعًا ودراسة، ثم حصلت على الدكتوراة في التعارض وطرق دفعه عند ابن تيمية جمعًا ودراسة.
وقرأت على الوالد في تفسير ابن كثير، وتفسير أضواء البيان للشنقيطي، وبعضًا من سنن الترمذي، وقرأت عليه في زاد المستقنع للحجاوي، وفي المقنع لابن قدامة.
وقرأت على الشيخ العلامة محمود فجال -وهو حلبي من سوريا- في قطر الندى، وقرأت أيضًا على الشيخ وليد العرفج -وهو من علماء الأحساء- في الكتاب نفسه.
وأخذت إجازة في الحديث من الشيخ المحدث المعمَّر عبد الرحمن الملا -وهو من علماء الأحساء-، وقد أجازني مشافهة في بيته رحمه الله رحمة واسعة.
ومن أشهر الأساتذة الذين درست عليهم في الكلية وفي الدراسات العليا، وتأثرت بهم:
1 - الأستاذ الدكتور: علي بن سعد الضويحي.
2 - الأستاذ الدكتور: عبد الله بن علي الركبان.
3 - الأستاذ الدكتور: يعقوب الباحسين.
4 - الأستاذ الدكتور: أحمد سير مباركي.
5 - الأستاذ الدكتور: عبد العزيز الربيعة.
6 - الأستاذ الدكتور: فهد بن محمد السدحان.
7 - الأستاذ الدكتور: عياض السلمي.
8 - الأستاذ الدكتور: علي النملة.
9 - الدكتور: عبد الرحمن الدرويش.
10 - الدكتور: إبراهيم الجهيمان.
11 - الدكتور: حمود عوضة.
12 - الدكتور عبد الرحمن المطير.
وممن درست عليهم في المعهد العلمي، وتأثرت بهم:
13 - الشيخ: إبراهيم أبو جليع.
14 - الشيخ: محمد العمير.
15 - الشيخ: عبد الرحمن العبد اللطيف.
16 - الشيخ: محمد بن يوسف النفيسه. رحمه الله.
بدأت بالتدريس في الكلية سنة أربع عشرة وأربعمئة وألف.
ثم درَّست في كلية الشريعة واللغة العربية في رأس الخيمة.
أقمت عددًا من الدورات والدروس في أصول الفقه، منها:
1 - شرح الورقات.
2 - شرح الأصول من علم الأصول لابن عثيمين.
وطبع لي حاليًا كتابان:
1 - القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية جمعًا ودراسة.
2 - إضاءات على متن الورقات.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.
ـ[محبة لطيبه]ــــــــ[18 - 10 - 07, 01:58 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
امتلك كتاب " إضاءات على متن الورقات " ولأول مرة أرى كتاب بهذه الطريقه خاصة من حيث الإخراج ... فلا تصاب بالملل عند قراءته وأنصح باقتنائه خاصة أن هناك أقراص سي دي للماده ورسومات توضيحيه
وقد صليت مرتين خلف الشيخ .. ما شاء الله تلاوته مميزه .... فلو تتحفنا و الأعضاء بتسجيل لتلاوات الشيخ .. نكون لك شاكرين
نفع الله بالشيخ وزاده من فضله
.
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[19 - 10 - 07, 02:15 ص]ـ
أين التسجيل للتلاوة سلمك الله
ـ[عبدالله الحصين]ــــــــ[19 - 10 - 07, 09:24 م]ـ
في الحقيقة أنا حريص على تسجيل صوته لكن لم يتيسر إلى الآن لعل الله يسره قريبا
ـ[عبدالرحمن بن طالب]ــــــــ[24 - 10 - 07, 12:06 م]ـ
سؤال: حفظكم الله .. ما هو الأنسب للمبتدئ شرح الشيخ الفاضل عبدالله الفوزان للورقات أم شرح الشيخ عبدالسلام حفظه الله ---> علماً بأني علمت أن الشيخ الضويحي حفظه الله أثنى على شرحه ... ؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/326)
ـ[أبو معاذ القصيمي]ــــــــ[25 - 10 - 07, 02:13 ص]ـ
حفظ الله شيخنا عبد السلام ..
ـ[ذات المحبرة]ــــــــ[28 - 10 - 07, 02:22 ص]ـ
آمين
ـ[حمادي عبدالسلام]ــــــــ[10 - 12 - 09, 01:45 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
نرجوا من الإخوة الذين يملكون كتاب: اضاءات على متن الورقات أن ينزلوه في هذا المنتدى المبارك، أو يرسلوه لنا عبر الإميل علما أننا نعيش في أ وروبا،أحيانا لانسطيع أن نملك كتابا ما، الا اذا سافرنا الى البلدان العربية، أو نوصي الحجاج والمعتمرين، فالرجاء التكرم علينا بهذا الكتاب وجزاكم الله عن خدمة العلم وأهله خيرا الجزاء، وهذا بريدي الإلكتروني: nachete192@hotmail.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.(108/327)
بشرى ......... وظائف شاغرة جامعة القصيم- كلية الشريعة وأصول الدين
ـ[أبو شادن]ــــــــ[12 - 05 - 07, 01:47 ص]ـ
جامعة القصيم- كلية الشريعة وأصول الدين
تعلن عن حاجتها لوظائف سعوديين أو متعاقدين
لشغر رتبة (أستاذ) أو (أستاذ مشارك) في قسم أصول الفقه
للتواصل أرسل رسالة جوال للرقم (00966505177538)
ولكم خالص تحياتي(108/328)
مبدأ يريد توجيها ..... فهل من مساعدة؟؟
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[12 - 05 - 07, 03:51 ص]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
أخواني لم أدرس علم أصول الفقه قبل ذلك وأريد أن أبدا فيه فهل من مساعدة؟؟
كيف أبدا؟؟؟
ولمن أسمع أولا؟؟
وما الكتاب المبسط الذي يبدأ به؟؟
وما المراحل التي يمشى عليها في هذا العلم؟؟
أعينونا أعانكم الله وكان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ..
وجزاكم الله خيرا ... وبارك فيكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[12 - 05 - 07, 02:58 م]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله ومن ولاه اما بعد:
عليكم السلام
اخ الحبيب المنهجية في طلب العلم مهم جداااا كي لاتضيع الوقت في امور جانبية [القراء المتناثرة] وفي ةاخر الامر تخرجك مثقف لا تخرجك عالم.
ولهذا تجد بعض طلبة العلم يدرس [بالمفهوم العام] عشر سنوات وعندما يجالس طلبة العلم يحس انه جاهل جهل بسيط ويجد فارق كبير بينه وبينهم و السبب غياب المنهجيه في الطلب وهم اخذوا العلم على مناهج مقرر عند مشايخ وعلماء ربانيين .....
ان منهجية دراسة اصول الفقه عدة, و وهي على ثلاثة مراحل:
المرحلة الاولى:
كتاب الاول متن الورقات للجويني
1 - شرح الشيخ صالح ال الشيخ (صوتي) لم يكمله
2 - شرح الشيخ عبد الله الفوزان (كتاب) كامل
3 - شرح الشيخ عبد الكريم نملة (صوتي) لم يكمله
4 - شرح الامام المحلى قرة العين على الورقات على امام الحرمين
5 - شرح لمشهور (كتاب) كامل
الكتاب الثاني: نظم الورقات للعلامة ابن عثيمين رحمه الله (صوتي)
الكتاب الثالث:الاصول من علم الاصول للعلامة ابن عثيمين رحمه الله (صوتي)
الكتاب الرابع: الجامع لمسأئل اصول الفقه على المذهب الراجح للشيخ عبد الكريم نملة حفظ الله
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[12 - 05 - 07, 04:16 م]ـ
أرى أنك تقرأ شرح الورقات للشيخ عبدالله الفوزان وهو كتاب ليس بالكبير , ثم تسمع شرح الشيخ العثيمين لها واعتقد هي 8 أشرطة .. (أو تسمع ثم تقرأ)
ثم تقرأ كتاب شرح الأصول من علم الأصول للشيخ العثيمين ..
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[12 - 05 - 07, 05:41 م]ـ
هل أبدء بحفظ الروقات للإمام الجويني
وسماع شرح عبد الله الفوزان على الورقات
وأين هو على النت
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[12 - 05 - 07, 05:46 م]ـ
وهل الشيخ عبد الله الفوزان هو الشيخ صالح الفوزان
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[12 - 05 - 07, 08:22 م]ـ
الشيخ عبدالله بن صالح الفوزان غير الشيخ صالح الفوزان وكلاهما من عائلة الفوزان ولا يفهم من الاسم أن الشيخ عبدالله ابن الشيخ صالح لأن الشيخ عبدالله كبير في السن حفظه الله وأطال عمره في طاعته .... وهذا موقع الشيخ عبدالله
http://www.islamlight.net/alfuzan/
أما الحفظ فهو أفضل فيجب على من يريد تعلم أصول الفقه حفظ التعاريف وجل هذا العلم إنما هو تعاريف ...
ومتن الورقات لا يتجاوز العشر صفحات تقريبا ..
وللشيخ عبدالله الفوزان كتاب شرح الورقات أما صوتي فلا أعلم إن كان هناك له لهذا المتن ..
وهذه صفحته على طريق الإسلام: http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=lessons&scholar_id=816
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 05 - 07, 07:36 ص]ـ
إخواني
كل ما ذكرتموه ليس منهجاً لتخريج طالب ناضج صلب العود في علم الأصول
وسأنقل منهجاً كُتِبَ في بداية رسالة ابن سعدي رحمه الله في أصول الفقه المهمة بعناية أبي الحارث التعمري
المرحلة الأولى:
1 - رسالة لطيفة جامعة، لابن سعدي
2 - التعليقات المنيفة عليها، لأبي الحارث
3 - إيقاظ همم أولي الأبصار، لصالح الفلّاني
4 - شرح الورقات، لعبدالله الفوزان
5 - النبذ في أصول الفقه، لابن حزم
المرحلة الثانية:
1 - معالم أصول الفقه، للجيزاني
2 - الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي
3 - الرسالة، للشافعي
4 - إعلام الموقعين، لابن القيم
المرحلة الثالثة:
1 - إرشاد الفحول، للشوكاني
2 - إتحاف ذوي البصائر، للنملة
3 - الإحكام، لابن حزم
4 - الاعتصام، للشاطبي
5 - الموافقات، للشاطبي
ومع ما عليه من ملاحظات فهو أفضل مما ذُكِر
وميزة البداءة بالرسالة اللطيفة: أنها تصلح لغير المتخصص، وتفتح شهيته للفن. وبالله التوفيق.
ـ[ابو هبة]ــــــــ[13 - 05 - 07, 09:33 ص]ـ
جزى الله خيراً الأخوان
أين موقع مذكرة أصول الفقه للشنقيطي رحمه الله؟ وهل ينصح بها المبتدئين؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 05 - 07, 09:38 ص]ـ
لا
لا يُنصَح بها مبتدئ ... فنقل الخلاف ابتداءً مضر بالمتعلم.
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[13 - 05 - 07, 01:35 م]ـ
اخي الحيبب ابو يوسف
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[13 - 05 - 07, 01:39 م]ـ
اخي الحيبب ابو يوسف قولك
قو لكم ((كل ما ذكرتموه ليس منهجاً لتخريج طالب ناضج صلب العود في علم الأصول))
لا يمكن لاحد ان ينفي برايه الشخصي منهجيه دراسة الورقات او نظمها مع شرحها الكثر ولله الحمد او الجامع.
فهذا شيء فيه مسامح ....
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/329)
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[13 - 05 - 07, 01:47 م]ـ
اخ الحبيب الوائلي:
الترتيب ليس شرط لازم للطالب بل ليست هذه الكتب شرط لازم بل هي اقتراح ونظرا الى اهتمام المشايخ بها, بل تقدم وتأخر بما تشاء , الصوتيات على الكتب او عكسه.
ولكن الافضل تقديم الصوتيات على الكتب, واما كتاب قرة العين للامام المحلى والجامع لمسائل الاوصول للنملة فيكون اخر كتاب تمر به في المرحلة الاولى.
اما لماذا الورقات بالذات دون غيرها؟؟؟
الجواب على ذلك يكون:
1 - الورقات هي لامام الحرمين الجويني الشافعي الاصولي.
هو على صغر حجمه فانه يحتوي على اغلب ابواب الاصول بعبارة موجزه ولطيفه سهلت الحفظ للطالب المبتدا وتذكير للمنتهي.
2 - الورقات تحوي على بعض التعريفات التي نقدها شرحها لاسباب منها تعريف لبعض المصطلحات الاصولية بالرسوم لا بالحدود او تعريف بالدور الممتنع [مصطلح عند المناطقه] وهو توقف شيء على شيء في وجوده وهذا مما يجعل الطالب لهذا العلم الملكة على تميز الصواب والخطا من الحدود والرسوم.
تنبيه: شرح العلامة ابن عثيمين 22 شريط ليس 8 في شرحه كتاب الاصول
- - - - - - - - - - -
اخ الحبيب محمد:
ان الشيخ عبد الله الفوزان (حفظ الله) ليس هو الشيخ العلامة صالح الفوزان الفوزان (حفظ الله)
الشيخ صالح الفوزان هو فضيلة الشيخ الدكتور: صالح بن فوزان بن عبد الله، من آل فوزان من أهل الشماسية، الوداعين من قبيلة الدواسر.
نال على درجة الماجستير في الفقه، ثم درجة الدكتوراه من هذه الكلية في تخصص الفقه أيضا بكلية الشريعة بالرياض.
فضيلة الشيخ عضو في هيئة كبار العلماء، وعضو في المجمع الفقهي بمكة المكرمة التابع للرابطة، وعضو في لجنة الإشراف على الدعاة في الحج، إلى جانب عمله عضوا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وإمام وخطيب ومدرس في جامع الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود في الملز.
والشيخ عبد الله الفوزان هو عبد الله بن صالح بن عبد الله الفوزان. في القصيم
متدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم في قسم السنة وعلومها.
وهناك الشيخ عبد العزير الفوزان أستاذ مساعد بقسم الفقه في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
وهو مرشح حاليًا للعمل أستاذًا زائرًا في كلية الحقوق بجامعة هارفارد قسم دراسات الفقه الإسلامي.
- الدكتور الفوزان حاصل على درجة البكالوريوس من كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم.
- ثم على الماجستير وعنوان رسالته (الاشتباه وأثره في الطهارة؛ دراسة أصولية فقهية) من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
- والدكتوراه وعنوانها: (وسائل تحقيق الأمن في الفقه الإسلامي) من المعهد نفسه.
http://www.bankalbilad.com.sa/ar/shariah.asp
واما المرحلة الثانية:
1 - المذكرة في اصول الفقه للعلامة الشنقيطي
2 - التأسيس في اصول الفقه
شرح (صوتي) لمشهوربن حسن تلميذ الشيخ الالباني للمذكرة في ابواب متنوعه من الكتاب
وشرح (صوتي) لاحد مشايخ على كتاب التأسيس 81 درس
هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=95291
واما الكتب للقراءة
كتاب الاحكام للامدي وبن حزم.
المرحلة الثالثة:
1 - اتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر لابن قدامه
2 - الموافقات للشاطبي رحمه الله
3 - اعلام المواقعين عن رب العالمين
4 - جمع الجوامع للسبكي مع شراحه و حواشيه البناني والعطار
واما متن جمع الجوامع يوجد شرحه باللغة التركية و قيل يوجد شرحه باللغة العربية
5 - البحر المحيط للزركشي رحمه الله او كوكب المنير
وكتب اصول الفقه كثيرة بحمد الله ومنه.
وليس المهم قرات عشرات الكتب بل المهم انك تحصل على ملكة علمية ونظرى اصولية.
والله اعلم بالصواب
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[13 - 05 - 07, 02:40 م]ـ
جزاكم الله خير الجزاء
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[13 - 05 - 07, 03:07 م]ـ
تقويم الأدلة في أصول الفقه الدبوسي
شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع السيوطي
التأسيس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة مصطفى بن محمد سلامة أبو إسلام
إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر عبد الكريم بن علي بن محمد النملة
أصول الفقه الإسلامي وهبة الزحيلي
الواضح في أصول الفقه علي بن عقيل بن محمد بن عقيل أبو الوفاء
الإحكام في أصول الأحكام ابن حزم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/330)
تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول " المختصر" كمال الدين محمد بن إمام الكاملية
شرح البدخشي: منهاج العقول - شرح الأسنوي: نهاية السول محمد بن الحسن البدخشي / عبد الرحيم الأسنوي
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول محمد بن علي الشوكاني
المستصفى من علم الأصول أبو حامد الغزالي
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي 809
منتهى السول في علم الأصول - ويليه تحصيل المأمول مختصر إرشاد الفحول الآمدي / صديق حسن
ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة عبد الرحمن حبنكة الميداني
غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ابن نجيم المصري / شهاب الدين الحموي
الفقيه والمتفقه الخطيب البغدادي
شرح مختصر الروضة نجم الدين الطوفي
أصول الفقه محمد الخضري بك
المغني في أصول الفقه الخبازي
متن الورقات - نظم الورقات الجويني / العمريطي
المحصول في علم أصول الفقه فخر الدين الرازي
العقد المنظوم في الخصوص والعموم القرافي
الاعتصام الشاطبي
شرح الورقات لإمام الحرمين الجويني ابن الفركاح الشافعي
نفائس الأصول في شرح المحصول القرافي
الوجيز في أصول الفقه وهبة الزحيلي
شرح القواعد الفقهية أحمد محمد الزرقا
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز عزت عبيد الدعاس
القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين عبد المجيد جمعة أبو عبد الرحمن
مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم و الباجي عبد المجيد تركي
البحر المحيط في أصول الفقه الزركشي
خلاصة التشريع الإسلامي عبد الوهاب خلاف
حجية السنة عبد الغني عبد الخالق
المفاضلة بين العبادات سليمان النجران
الرسالة الشافعي
الأقليد لأدلة الاجتهاد والتقليد علي بن صديق حسن خان
البرهان في أصول الفقه الجويني
المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد بكر أبو زيد
ضوابط الفتوى - من يجوز له أن يفتي ومن لا يجوز له أن يفتي محمد بن على بن حسين المكى المالكى
أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه
القواعد الفقهية ابن العثيمين
رفع الملام عن الأئمة الأعلام ابن تيمية
مذكرة في أصول الفقه محمد الأمين الشنقيطي
الفتح المبين في حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين محمد إبراهيم الحفناوي
معجم أصول الفقه خالد رمضان حسن
القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة عبد الرحمن السعدي
مقاصد الشريعة عند ابن تيمية يوسف أحمد محمد البدوي
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه محمد بكر إسماعيل
أثر اللغة في اختلاف المجتهدين عبد الوهاب عبد السلام طويلة
السنة ومكانتها في التشريع مصطفى السباعي
تاريخ التشريع الإسلامي مناع القطان
القواعد الفقهية المستخرجة من أعلام الموقعين عبد المجيد الجزائري
طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول عبد الرحمن السعدي
كل هذه الكتب بهذا الرابط
http://www.waqfeya.com/list.php?cat=13
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[13 - 05 - 07, 03:19 م]ـ
بارك الله فيك أخي العراقي , أنا قلت أن شرح الورقات للشيخ العثيمين 8 أشرطة ولم أقصد شرح الاصول ..
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[13 - 05 - 07, 04:08 م]ـ
غفر الله لك ولي رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ [البقرة: 286]
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 05 - 07, 04:35 م]ـ
أخي
المنهج الذي ذكرتُه متضمّن شرحَ الورقات
لكن أخي الحبيب إذا ظل الطالب يتنقل بين شروح المتن المختصر دون غاية مقصودة فإنه لا جدوى
والمعذرة
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[14 - 05 - 07, 05:59 م]ـ
لالالالالالالالا اخي لو تسمع كل شرح من الشيخ صالح او النملة او مشهور او الفوزان او المحلى او العلامة ابن عثيمين فوالله لا تمل لاتكل من الفوائد والطالب في بداية الطريق
واما من ارد ان يقتصر على شرح واحد لا بأس بذلك كل خير والحمد لله
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 05 - 07, 09:27 م]ـ
ارجع لكلام الشيخ بكر في "حلية طالب العلم" للتحذير من التنقل بين المختصرات .. وشؤوحها مثل ذلك.
ـ[سعود النجدي]ــــــــ[25 - 07 - 08, 03:38 م]ـ
نصيحة من أخً محب إليك
لا تشتت ذهنك بكثرة الشروح وإنما أختار شرح واحد كمصدر أساسي تتعلم منه وأختار مصادر مساعدة عندما يشكل عليك في الفهم أرجع إليها ربما تجد زيادة تفصيل وتوضيح لا تجده في الأول , وهذا رأيي قد يقبل وقد يرفض وشكرا لك
ـ[أبو حفص الشاطي]ــــــــ[02 - 04 - 10, 10:24 م]ـ
هل شرح الشيخ ابن عثيمين المتن ام النظم للعمريطي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/331)
ـ[ابوفارس الانصاري]ــــــــ[17 - 04 - 10, 01:10 ص]ـ
عليكم بتمن الورقات حفظا وفهما ودراسة ثم بكتاب الشيخ العثيمين الاصول من علم الاصول ثم احفظ المراقي واسال الله لك الثبات(108/332)
أرجو الافادة _وجزاكم ربنا خيرا_ ما هو الفرق بين القدرة القدرية والقدرة الشرعية؟
ـ[أبو عبيد الله البستاني]ــــــــ[12 - 05 - 07, 04:41 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخواني في الله
أرجوا الإفادة بارك فيكم ربنا الله
ما هو الفرق بين القدرة الشرعية ,والقدرة القدرية, المتعلقان بالشروط العائدة علي الفعل المكلف به؟ أرجو التوضيح.
وغفر الله لي ولكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[12 - 05 - 07, 10:05 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم وفقك الله:
الفرق بين القدرة الشرعية و القدر القدرية أمور:
الأول: القدرة الشرعية تتعلق بالأمر والنهي فهي المصححة للأفعال الشرعية وهي التي تسمى الاستطاعة في النصوص الشرعية كما في قوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} وقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إذا أمرتكم بأمر فأتو منه ما استطعتم " متفق عليه.
وهي المقصودة بقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من إستطاع إليه سبيلا}.
وهي المقصودة بقول النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لعمران بن حصين 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: " صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب "
أما القدرة القدرية فهي الموجبة للفعل أي سببه وعلته الموجدة له.
الثاني: القدرة الشرعية تكون سابقة للفعل والقدرة القدرية مقارنة له.
الثالث: القدرة الشرعية شرط في التكليف وأما القدرة القدرية فليست شرطاً.
وهنا يرد الكلام على بعض المسائل مثل مسألة التكليف بما لا يطاق ومسألة هل العبد قادر على خلاف المعلوم؟
فمسألة التكليف بما لا يطاق إن أريد بالطاقة القدرة الشرعية لم يكلف الله أحد شيئا بدونها فلا يكلف مالا يطاق بهذا التفسير وأما إن اريد بالطاقة القدرة القدرية فجميع الأمر والنهي تكليف مالا يطاق عندئذ.
ومسألة القدرة على خلاف المعلوم إن أريد بالقدرة القدرة الشرعية فكل من أمره الله ونهاه فهو مستطيع بهذا الإعتبار وإن علم أنه لايطيعه وإن أريد بالقدرة القدرية فمن علم أنه لا يفعل الفعل لم تكن هذه القدرة ثابتة له.
ـ[أبو عبيد الله البستاني]ــــــــ[12 - 05 - 07, 07:21 م]ـ
السلام عليكم
أخي جزاك الله خيرا وبارك فيك
بيد أن الأمر أعلمه ولكن أحتاج إلي توضيح مثال وجزاكم الله خير وأعانكم اللهم آمين
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[12 - 05 - 07, 09:44 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي بارك الله فيك:
اوضح لك ذلك بالمثال:
القيام في الصلاة ركن والمريض الذي لا يستطبع القيام فقد القدرة الشرعية وهي التي يتعلق بها التكليف وإن من جهة القدر يمكن أن يقوم لكنه يتضرر بعد ذلك وقدرته مع الضرر قدرة قدرية لا يلتفت إليها في التكليف وهي مرتبطة بحال قيامه بخلاف القدرة الشرعية كما ترى فهو مريض وفاقد للقدرة الشرعية قبل أن يأتي وقت إنشاء الصلاة.
فنستطيع أن نقول القدرة القدرية هي جواز وقوع الفعل من المكلف عقلاً حال القيام بالفعل بغض النظر عن الآثار المترتبة على الفعل أما القدرة الشرعية فيجوز عقلاً أن يقع منه الفعل لكن مفسدته أرجح على المكلف فتعطى حكم المعدوم.
مثال آخر: الحج واجب بشرط الاستطاعة وهي الاستطاعة الشرعية (القدرة الشرعية) من الزاد والراحلة والامن من الخوف ونحو ذلك ما تفصيلات الفقهاء فإذا لم يجد ذلك سقط الوجوب اعتباراً للقدرة الشرعية مع انه يستطيع الحج قدراً مع حصول المفاسد لكن هذه القدرة غير معتبرة ولا يلتفت إليها.
وقولنا القدرة القدرية مفارنة أي انه لايحكم على جواز القدرة القدرية إلا عند ملابسة الفعل حال عدم وجود موانع تزيلها.
ـ[أبو عبيد الله البستاني]ــــــــ[13 - 05 - 07, 12:13 ص]ـ
شكرا ابو حاتم وجزاك الله خيرا(108/333)
ما هو الفرق بين العلو والاستعلاء في حد الامر
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[12 - 05 - 07, 09:02 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله.
ايهما يشترط في حد الامر العلو ام الاستعلاء , وماذا لو حد الامر قفط بالعلو دون الاستعلاء او عكس فما الضير في ذلك.
علماان تعريف الامر عند الاصوليين على العموم بالاستعلاء,
وبعض الاوصوليين قال (ولا يعتبرفيه [الامر] علو ولا استعلاء ...........
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[12 - 05 - 07, 09:39 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم وفقك الله:
العلو هو أن يكون الطالب أعلى مرتبة من المأمور ولذا يسمون الطلب من المساوي كأن تطلب من صديقك طلبا فيسمى التماساً، ومن الأعلى دعاء فحينما تقول رب اغفر لي (اغفر): فعل أمر لكنه دعاء؛ لأنه من أسفل لأعلى.
وأما الاستعلاء فهو الطلب على وجه يشعر بالعلو وإن لم يكن أعلى حقيقة كأن يطلب بغلظة أو رفع صوت أو بلفظ يشعر بالعلو.
فأما العلو فاختلف في اشتراطه في الأمر على قولين:
الأول: أنه شرط وبه قال المعتزلة وبعض الشافعية كالشيرازي وابن السمعاني ونسب لابن عقيل وهو قول المجد ابن تيمية والقاضي أبي يعلى ونسب للجصاص وبه قال القاضي عبد الوهاب المالكي.
الثاني: أنه لا يشترط وهو قول الجمهور من الحنفية وأكثر المالكية وهو قول الأشاعرة واختاره الغزالي والآمدي والفخر الرازي وابن برهان والزركشي وهو الأظهر لاستعمال أهل اللغة.
وأما اشترط الاستعلاء فاختلف فيه على قولين:
الأول: أنه شرط في الأمر وهو قول الحنفية وبه قال القاضي عبد الوهاب وابن الحاجب والباجي من المالكية وابن برهان والرازي والآمدي من الشافعية وابن قدامة والطوفي وابن مفلح وأبو الخطاب والمرداوي وابن النجار من الحنابلة وهو الأظهر.
الثاني: أنه ليس شرطا وهو قول أكثر الشافعية واختاره منهم البيضاوي والزركشي والسبكي وبه قال المعتزلة وجمهور الأشاعرة.
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[12 - 05 - 07, 01:09 م]ـ
جزاك ربي خير الجزاء
العلو يكون بالقهر فقط والاستعلاء يكون بالقهر والاستحقاق
ماهي صحت هذا الكلام
وما الفرق بينهما.
ولكن ياخي الحبيب ماهو الراجح من الاشتراط او عدمه مع بيان مصادر الكتب؟؟؟؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[12 - 05 - 07, 06:21 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم هذا الفرق ليس دقيقاً، والفرق المعروف عند أهل اللغة والأصول هو ما ذكرته فالعلو هو أن يكون الآمر أعلى حقيقةً من المأمور، والاستعلاء هو كون الخطاب يشعر بالعلو وإن لم يكن الآمر أعلى حقيقةً فقد يكون من يصدر لفظ الأمر أدنى من المأمور.
أما المصادر فيمكنك الرجوع إلى:
تيسير التحرير لابن أمير بادشاه (1/ 338) التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (1/ 300) كشف الأسرار للبخاري شرح أصول البزدوي (1/ 241) كشف الأسرار للنسفي (1/ 44) فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (1/ 369) فتح الغفار لابن نجيم (1/ 27) العضد على ابن الحاجب (2/ 77) شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص 131، 136) نشر البنود شرح مراقي السعود (1/ 142) الإحكام للآمدي (2/ 157) المحصول للرازي (2/ 17، 30) المستصفى للغزالي (1/ 411) جمع الجوامع بشرح المحلي (1/ 369) نهاية السول مع شرح البدخشي (2/ 9) الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي (2/ 3، 6) البحر الميحط للزركشي (2/ 347) التبصرة للشيرازي (ص 17) العدة لأبي يعلى (1/ 157) روضة الناظر لابن قدامة (2/ 62) شرح مختصر الروضة للطوفي (2/ 349) المسودة لآل تيمية (ص 41) التمهيد لأبي الخطاب (1/ 124) شرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 11) المعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي (1/ 43) المغني للقاضي عبد الجبار المعتزلي (17/ 120 - 124)
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[12 - 05 - 07, 07:57 م]ـ
جزاك الله الخير
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[23 - 05 - 07, 02:23 ص]ـ
جزاك ربي خير الجزاء
العلو يكون بالقهر فقط والاستعلاء يكون بالقهر والاستحقاق
ماهي صحت هذا الكلام
صحت
الصواب صحة غلط مطبعي
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[23 - 05 - 07, 03:13 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
فأما العلو فاختلف في اشتراطه في الأمر على قولين:
الأول: أنه شرط وبه قال المعتزلة وبعض الشافعية كالشيرازي وابن السمعاني ونسب لابن عقيل وهو قول المجد ابن تيمية والقاضي أبي يعلى ونسب للجصاص وبه قال القاضي عبد الوهاب المالكي.
الثاني: أنه لا يشترط وهو قول الجمهور من الحنفية وأكثر المالكية وهو قول الأشاعرة واختاره الغزالي والآمدي والفخر الرازي وابن برهان والزركشي وهو الأظهر لاستعمال أهل اللغة.
وأما اشترط الاستعلاء فاختلف فيه على قولين:
الأول: أنه شرط في الأمر وهو قول الحنفية وبه قال القاضي عبد الوهاب وابن الحاجب والباجي من المالكية وابن برهان والرازي والآمدي من الشافعية وابن قدامة والطوفي وابن مفلح وأبو الخطاب والمرداوي وابن النجار من الحنابلة وهو الأظهر.
الثاني: أنه ليس شرطا وهو قول أكثر الشافعية واختاره منهم البيضاوي والزركشي والسبكي وبه قال المعتزلة وجمهور الأشاعرة.
أخي من فضلك اسم المرجع الذي يرجع فيه إلى هذا الكلام بعينه و جزاك الله خيرا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/334)
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[23 - 05 - 07, 03:56 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم قد ذكرت المراجع في أول مشاركة في الموضوع وما ذكرته آخراً هو خلاصة ما في هذا الكتب.
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[23 - 05 - 07, 03:58 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أحمد الصقعبي]ــــــــ[31 - 05 - 07, 08:40 ص]ـ
العلو يتعلق بالآمر
أما الاستعلاء فيتعلق بالصيغة، أو كيفية الأمر.(108/335)
هل القياس من أدلة الأحكام أم من طرق الاستنباط؟
ـ[محمد بو سيد]ــــــــ[12 - 05 - 07, 03:20 م]ـ
معلوم أن علم الأصول ينقسم إلى أربعة أقسام:
1 - الأحكام
2 - أدلة الأحكام
3 - طرق الإستنباط (كيفية دلالة الأدلة على الأحكام)
4 - الاجتهاد و التقليد (المفتى و المستفتى)
و لكنى أجد من العلماء من يجعل القياس هو الدليل الرابع من أدلة الاحكام, و أجد آخرين يجعلونه طريقة من طرق إستنباط الأحكام.
فأيهم أصح هل القياس من أدلة الأحكام أم من طرق الاستنباط؟؟؟ و لماذا؟؟؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[12 - 05 - 07, 06:41 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم وفقك الله:
القياس هو أحد الأدلة المحتج بها عند عامة أهل العلم خلافاً للظاهرية ومن وافقهم لكن الأدلة نوعان:
- أدلة نقلية وهي الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابي وشرع من قبلنا.
- وأدلة عقلية استنباطية كالقياس والاستحسان والمصلحة المرسلة وسد الذرائع.
فأما النوع الأول فعمدته النقل صحته ودلالة المنقول على المطلوب.
وأما النوع الثاني فعمدته الاستنباط والنظر والبحث ويحتاج في إثباته إلى تحقق شروط وانتفاء موانع فمن نظر إليه من هذه الجهة رأى انه مسلك استنباط ومن نظر إليه من جهة حجيته قال هو دليل فهو دليل في النهاية ومسلك استنباط في البداية والله أعلم
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[12 - 05 - 07, 08:35 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
ولأجل هذا التردد بين كونه دليلاً أواستنباطاً من فعل المجتهد اختلف الأصوليون في تعريفه على منهجين:
المنهج الأول: من يعرفه بناء على أنه دليل شرعي مستقل ومن هؤلاء الآمدي وابن الحاجب ولذا عرفه الآمدي بأنه (الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل) وعرفه ابن الحاجب بأنه: (مساواة فرع لأصل في علة الحكم)
المنهج الثاني: من يعرفه بناء على أنه من عمل المجتهد واستنباطه وهو مسلك أكثر الأصوليين ومنهم الباقلاني والبيضاوي وابن السبكي.
ولذا عرفه الباقلاني بأنه: (حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر يجمع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما)
وعرفه البيضاوي بأنه: (إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت)
وعرفه ابن السبكي بأنه: (حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل)
ولما رأى بعض الأصوليين كثرة التضاد في حقيقة القياس كاشتماله على القياس الطردي والقياس العكسي واشتماله على القياس الصحيح والقياس الفاسد والاختلاف في كونه دليلاً أو من فعل المجتهد سلكوا مسلك الوقف وقالوا يتعذر ويعسر تعريفه ومن هؤلاء إمام الحرمين الجويني.
ـ[عبدالعزيز المغربي]ــــــــ[17 - 05 - 07, 01:55 م]ـ
بارك الله فيكم، وجزى الله أبا حازم الكاتب خيرا على ما تفضل به
إذا كان الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب، فالقياس مما يتوصل بصحيح النظر به إلى المطلوب، وعلى هذا فالقياس ليس دليلا.
والله أعلم(108/336)
لقد بدأت في متن الورقات .... ولكن؟؟؟؟
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[13 - 05 - 07, 08:13 ص]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
لقد بدأت - ولله الفضل والمنة - في شرح متن الورقات للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان ولكني لاحظت أن هناك أختلافات في متن الورقات للجويني بين عدة نسخ بين زيادات ونقصان فما هي أصح النسخ الموثقة لمتن الورقات النثري للجويني التي توجد على النت؟؟
وهل توجد قراءة صوتية لهذا المتن على النت؟؟
وجزاكم الله خير الجزاء وكان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[13 - 05 - 07, 08:22 ص]ـ
أخي الكريم هذه النسخة ستساعدك كثيرا وهي:
شرح الورقات في أصول الفقه للعلامة جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي المتوفى سنة 864 هـ، وهو شرح على ورقات إمام الحرمين الجويني في أصول الفقه وتم تحقيق الكتاب على عدة نسخ مخطوطة وفق قواعد تحقيق المخطوطات وسبق ذلك دراسة عن إمام الحرمين ومتن الورقات في أصول الفقه ودراسة أخرى عن جلال الدين المحلي وكتابه شرح الورقات.
صدرت الطبعة الأولى 1420 هـ / 1999، وصدرت الطبعة الثانية عن مكتبة العبيكان في الرياض / السعودية سنة 1421 هـ / 2001.
رابط مباشر للتحميل:
http://www.yasaloonak.net/books/sharh.zip
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[13 - 05 - 07, 02:49 م]ـ
يا أخي جزاك الله خيرا
فهذا الشرح يكفيني إن شاء الله تعالى
فقد أجاد وأفاد
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[13 - 05 - 07, 03:09 م]ـ
السلام عليكم
اخي يوجد طبعه اخر وشرح اخر للورقات بهذا الرابط
http://www.waqfeya.com/list.php?cat=13
ـ[أ. د.ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[19 - 05 - 07, 02:54 ص]ـ
أخي السائل:
أول شرح للورقات لابن الصلاح (ت 643 هـ).
والثاني لابن الفركاح (ت 690 هـ).
والثالث للجلال المحلي (ت 864 هـ).
والرابع لشمس الدين المارديني (ت 871 هـ).
والخامس لابن إمام المالكية (ت 874 هـ). ولعلك تستفيد من الأخير بشكل مباشر، فقد حققه عمر سعود العاني وقدم له دراسة وافية. وطبعته دار عمار في الأردن. والله يرعاك.
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[19 - 05 - 07, 03:08 ص]ـ
والخامس لابن إمام المالكية (ت 874 هـ). ولعلك تستفيد من الأخير بشكل مباشر، فقد حققه عمر سعود العاني وقدم له دراسة وافية. وطبعته دار عمار في الأردن. والله يرعاك.
لعلك تقصد ابن إمام الكاملية. و الله أعلم.
ـ[أ. د.ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[19 - 05 - 07, 03:27 ص]ـ
نعم يا أخي الكريم أعني ابن إمام الكاملية. سبق لسان.
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[23 - 05 - 07, 06:13 م]ـ
بل سبق لوحة مفاتيح سلمك الله (ابتسامة)
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[24 - 05 - 07, 12:02 ص]ـ
ملحوظة: لم يذكر محقق شرح ابن إمام الكاملية أنه من شيوخ السيوطي ولم أرَ أحدا روى عنه غير السيوطي له منه إجازة عامة وروى عنه بعض المسلسلات القولية والله أعلم وهذه المشاركة للذين يعتنون بأسانيد الكتب.
ـ[رعد السلفي]ــــــــ[05 - 06 - 07, 08:24 م]ـ
ولكنه لم يكتمل ويقع في تسعة اشرطة في موقع الشيخ
http://www.ibnothaimeen.com/publish/cat_index_389.shtml
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[08 - 06 - 07, 03:35 م]ـ
هناك حاشية للدمياطى على شرح المحلى للمنهاج وهى مفيدة من طبع دار الفضيلة بالقاهرة وانت تعرف كم هى شروح المحلى مختصرة وحاشية الدمياطى فصلتها قليلا
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[08 - 06 - 07, 03:44 م]ـ
لا تشتتوا الرجل .. دعوه في شرح الشيخ عبدالله الفوزان ...(108/337)
كتاب علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف؟؟؟؟
ـ[أبو مازن المصري]ــــــــ[13 - 05 - 07, 04:04 م]ـ
أين يمكنني أن أجد هنا الكتاب على النت
أرجو من أي أخ يعرف رابط للتنزيل أن يضيفه
وجزاكم الله خيرًا
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[13 - 05 - 07, 04:12 م]ـ
السلام عليكم
يوجد بهذا الرابط
http://www.waqfeya.com/list.php?cat=13[/quote]
ويوجد
تقويم الأدلة في أصول الفقه الدبوسي
شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع السيوطي
التأسيس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة مصطفى بن محمد سلامة أبو إسلام
إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر عبد الكريم بن علي بن محمد النملة
أصول الفقه الإسلامي وهبة الزحيلي
الواضح في أصول الفقه علي بن عقيل بن محمد بن عقيل أبو الوفاء
الإحكام في أصول الأحكام ابن حزم
تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول " المختصر" كمال الدين محمد بن إمام الكاملية
شرح البدخشي: منهاج العقول - شرح الأسنوي: نهاية السول محمد بن الحسن البدخشي / عبد الرحيم الأسنوي
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول محمد بن علي الشوكاني
المستصفى من علم الأصول أبو حامد الغزالي
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي 809
منتهى السول في علم الأصول - ويليه تحصيل المأمول مختصر إرشاد الفحول الآمدي / صديق حسن
ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة عبد الرحمن حبنكة الميداني
غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ابن نجيم المصري / شهاب الدين الحموي
الفقيه والمتفقه الخطيب البغدادي
شرح مختصر الروضة نجم الدين الطوفي
أصول الفقه محمد الخضري بك
المغني في أصول الفقه الخبازي
متن الورقات - نظم الورقات الجويني / العمريطي
المحصول في علم أصول الفقه فخر الدين الرازي
العقد المنظوم في الخصوص والعموم القرافي
الاعتصام الشاطبي
شرح الورقات لإمام الحرمين الجويني ابن الفركاح الشافعي
نفائس الأصول في شرح المحصول القرافي
الوجيز في أصول الفقه وهبة الزحيلي
شرح القواعد الفقهية أحمد محمد الزرقا
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز عزت عبيد الدعاس
القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين عبد المجيد جمعة أبو عبد الرحمن
مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم و الباجي عبد المجيد تركي
البحر المحيط في أصول الفقه الزركشي
خلاصة التشريع الإسلامي عبد الوهاب خلاف
حجية السنة عبد الغني عبد الخالق
المفاضلة بين العبادات سليمان النجران
الرسالة الشافعي
الأقليد لأدلة الاجتهاد والتقليد علي بن صديق حسن خان
البرهان في أصول الفقه الجويني
المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد بكر أبو زيد
ضوابط الفتوى - من يجوز له أن يفتي ومن لا يجوز له أن يفتي محمد بن على بن حسين المكى المالكى
أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه
القواعد الفقهية ابن العثيمين
رفع الملام عن الأئمة الأعلام ابن تيمية
مذكرة في أصول الفقه محمد الأمين الشنقيطي
الفتح المبين في حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين محمد إبراهيم الحفناوي
معجم أصول الفقه خالد رمضان حسن
القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة عبد الرحمن السعدي
مقاصد الشريعة عند ابن تيمية يوسف أحمد محمد البدوي
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه محمد بكر إسماعيل
أثر اللغة في اختلاف المجتهدين عبد الوهاب عبد السلام طويلة
السنة ومكانتها في التشريع مصطفى السباعي
تاريخ التشريع الإسلامي مناع القطان
القواعد الفقهية المستخرجة من أعلام الموقعين عبد المجيد الجزائري
طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول عبد الرحمن السعدي
كل هذه الكتب بهذا الرابط
http://www.waqfeya.com/list.php?cat=13[/quote]
ـ[أبو مازن المصري]ــــــــ[13 - 05 - 07, 04:15 م]ـ
جزاك الله خيرا
ولكن أخي الكريم الكتاب ليس موجودًا في الوقفية
ـ[الديولي]ــــــــ[19 - 05 - 07, 04:02 م]ـ
السلام عليكم
أخي الكريم سوف تجده بعد أيام قليلة إن شاء الله في موقع (دار القرآن الكريم، التابع لإدارة الدراسات الإسلامية)(108/338)
سؤال بخصوص مختصر التحرير الأصولي
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[15 - 05 - 07, 01:28 م]ـ
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من اتبع هداه و بعد:
أريد أن أحفظ مختصر التخحرير و أنا أستطيع ذلك و لله الحمد و لكن استرعاني عند البداءة فيه ما صدّره مؤلفه فيه من مقدمات منطقية و جرت عادة أهل العلم اطّراح مثل هذه المقدمات و هو مما عيب على جمع من الأصوليين كما لا يخفاكم: عيب على الغزالي و على ابن قدامة و قد أنكر الشاطبي ذلك في موافقاته و بعد:
أنا عازم على حفظه فالرجاء لمن يتمكن من سؤال أهل العلم المتخصصين هل لي أن أحفظه دون المقدمة المنطقية أم أن ذلك لازم لها و الله الموفق الرجاء المساعدة
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[15 - 05 - 07, 07:11 م]ـ
اخي الحبيب وفقك الله بحفظك لمتن التحرير الذي يرشد اليه العلماء بدراسته وحفظه ومنهم العلامة الاصولي ابن عثيمين رحمه الله في بداية شرحه لكتابه الاصول من علم الاصول وغير واحد من اهل العلم.
اما قضية المقدمه المنطقية هل تحفظ او لا؟؟؟
وهي مسألة مفرعه على اصل هل المنطق جائز تعلمه او لا؟؟؟
ذكر صاحب السلم المنورق الخلاف في هذا فقال
والخلف في جواز الاشتغال ..................... به على ثلاثة أقوال
فابن الصلاح والنوواي حرما ................. وقال قوم ينبغي أن يعلما
والقولة المشهورة الصحيحة ...................... جوازه لكامل القريحة
ممارس السنةوالكتاب ....................... ليهتدي به إلى الصواب
والخلاف الدائر بين النووي ومن يجوزه في المنطق المخلوط بالمنطق الغير منقح تنقيح اسلامي
والنطق لابد لطالب العلم ان يتعلمه وخاصتن علم اصول الفقه لان اصحاب هذا الفن كلهم اصحاب فن منطقي عجيب حتى من علماءنا الحياء والاموات اذكر لك شخصيتين
واحد نسأل الله ان يرحمه والاخر نسأل الله ان يمد بعمره
الاول العلامة الشنقيطي رحمه الله صاحب اضواء البيان وصحاب
آداب البحث والمناظرة وهو كتاب في هذا الفن
وانظر المذكرة كم بها من مصطلحات منطقيه لو تنقب بها
انتظر ما قال الشيخ في علم المنطق في (آداب البحث والمناظرة)
((واعلم أن نفس القياس المنطقي في حَدّ ذاته: صحيح النتائج؛ إن رُكّبتْ مقدماته على الوجه الصحيح صورة
ومادة مع شروط إنتاجه. فهو قطعي الصحة، وإنما يَعْتريه الخلل من جهة الناظر فيه فيغلط)
والثاني الشيخ الاصولي عبد الكريم النملة علم لايحتاج الى تعريف لو تقرء له شرحه على المقدمه المنطقية لابن قدامه ابداع في ابداع
لو تقرء العمر كله اصول ولم تقرء المنطق فلم تنتج شيء ابدا لان كتب القدماء كلهم ادخلوا فيه ماليس منه مهذا النتيجه تحتم على الطالب التعلم ان ارده ان يفهم الاصول.
وهناك ظاهره كتابة علم الاصول عاري مجرد من التعقيدات المنطقيه وتسهيل اصو الفقه اظن والله اعلم قام بها الشيخ ناصر السعدي رحمه الله في الرسالة اللطيفه في اصول الفقه
والشيخ عبد الله الفوزان حفظه الله في شرحه على الرساله السعديه
والله اعلم
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[15 - 05 - 07, 07:49 م]ـ
هذا هي الاصل
اخي الحبيب وفقك الله بحفظك لمتن التحرير الذي يرشد اليه العلماء بدراسته وحفظه ومنهم العلامة الاصولي ابن عثيمين رحمه الله في بداية شرحه لكتابه الاصول من علم الاصول وغير واحد من اهل العلم.
اما قضية المقدمه المنطقية هل تحفظ او لا؟؟؟
وهي مسألة مفرعه على اصل هل المنطق جائز تعلمه او لا؟؟؟
ذكر صاحب السلم المنورق الخلاف في هذا فقال
والخلف في جواز الاشتغال ..................... به على ثلاثة أقوال
فابن الصلاح والنوواي حرما ................. وقال قوم ينبغي أن يعلما
والقولة المشهورة الصحيحة ...................... جوازه لكامل القريحة
ممارس السنةوالكتاب ....................... ليهتدي به إلى الصواب
والخلاف الدائر بين النووي ومن يجوزه في المنطق المخلوط بالمنطق الغير منقح تنقيح اسلامي
والنطق لابد لطالب العلم ان يتعلمه وخاصتن علم اصول الفقه لان اصحاب هذا الفن كلهم اصحاب فن منطقي عجيب حتى من علماءنا الحياء والاموات اذكر لك شخصيتين
واحد نسأل الله ان يرحمه والاخر نسأل الله ان يمد بعمره
الاول العلامة الشنقيطي رحمه الله صاحب اضواء البيان وصحاب
آداب البحث والمناظرة وهو كتاب في هذا الفن
وانظر المذكرة كم بها من مصطلحات منطقيه لو تنقب بها
انتظر ما قال الشيخ في علم المنطق في (آداب البحث والمناظرة)
((واعلم أن نفس القياس المنطقي في حَدّ ذاته: صحيح النتائج؛ إن رُكّبتْ مقدماته على الوجه الصحيح صورة
ومادة مع شروط إنتاجه. فهو قطعي الصحة، وإنما يَعْتريه الخلل من جهة الناظر فيه فيغلط)
والثاني الشيخ الاصولي عبد الكريم النملة علم لايحتاج الى تعريف لو تقرء له شرحه على المقدمه المنطقية لابن قدامه ابداع في ابداع
وهناك ظاهره جديد في كتابة علم الاصول تكون مجرد من التعقيدات المنطقيه وتسهيل اصو الفقه اظن والله اعلم قام بها الشيخ ناصر السعدي رحمه الله في الرسالة اللطيفه في اصول الفقه
والشيخ عبد الله الفوزان حفظه الله في شرحه على الرساله السعديه ونقد في ادخال ماليس من الاصول فيه
والله اعلم
__________________
اذا نوقشوا في الحق خاروا فأحجموا ................ و أن وقفوا في مجمع الجهل جَعجعوا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/339)
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[20 - 05 - 07, 06:59 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم(108/340)
من أين يبدأ الطالب في دراسة اصول الفقه والى اين ينتهي؟
ـ[عبدالرحمن العراقي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 08:33 ص]ـ
الاخوة اصحاب العلم الافاضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من اجل التحصيل العلمي الصحيح ينصح العلماء في البداية في اي باب علمي ان يبدأ المبتديء بقراءة متن من المتون ثم يتوسع بعد ذلك.
من هذا الباب فماهي نصيحتكم لمن يريدالبدء دراسة علم أصول الفقه.
كيف يبدأ التحصيل؟؟.
بمعنى كيف ترتب له الكتب اثناء القراءة ابتداءا من الاسهل وصولا الى مخاض هذا العلم ومن ثم الانتهاء منه؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
ارجوا الاجابة بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 01:50 م]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله ومن ولاه اما بعد:
عليكم السلام
اخ الحبيب المنهجية في طلب العلم مهم جداااا كي لاتضيع الوقت في امور جانبية [القراء المتناثرة] وفي ةاخر الامر تخرجك مثقف لا تخرجك عالم.
ولهذا تجد بعض طلبة العلم يدرس [بالمفهوم العام] عشر سنوات وعندما يجالس طلبة العلم يحس انه جاهل جهل بسيط ويجد فارق كبير بينه وبينهم و السبب غياب المنهجيه في الطلب وهم اخذوا العلم على مناهج مقرر عند مشايخ وعلماء ربانيين .....
ان منهجية دراسة اصول الفقه عدة, و وهي على ثلاثة مراحل:
المرحلة الاولى:
كتاب الاول متن الورقات للجويني
1 - شرح الشيخ صالح ال الشيخ (صوتي) لم يكمله
2 - شرح الشيخ عبد الله الفوزان (كتاب) كامل
3 - شرح الشيخ عبد الكريم نملة (صوتي) لم يكمله
4 - شرح الامام المحلى قرة العين على الورقات على امام الحرمين
5 - شرح لمشهور (كتاب) كامل
الكتاب الثاني: نظم الورقات للعلامة ابن عثيمين رحمه الله (صوتي)
الكتاب الثالث:الاصول من علم الاصول للعلامة ابن عثيمين رحمه الله (صوتي)
الكتاب الرابع: الجامع لمسأئل اصول الفقه على المذهب الراجح للشيخ عبد الكريم نملة حفظ الله
الترتيب ليس شرط لازم للطالب بل ليست هذه الكتب شرط لازم بل هي اقتراح ونظرا الى اهتمام المشايخ بها, بل تقدم وتأخر بما تشاء , الصوتيات على الكتب او عكسه.
ولكن الافضل تقديم الصوتيات على الكتب, واما كتاب قرة العين للامام المحلى والجامع لمسائل الاوصول للنملة فيكون اخر كتاب تمر به في المرحلة الاولى.
اما لماذا الورقات بالذات دون غيرها؟؟؟
الجواب على ذلك يكون:
1 - الورقات هي لامام الحرمين الجويني الشافعي الاصولي.
هو على صغر حجمه فانه يحتوي على اغلب ابواب الاصول بعبارة موجزه ولطيفه سهلت الحفظ للطالب المبتدا وتذكير للمنتهي.
2 - الورقات تحوي على بعض التعريفات التي نقدها شرحها لاسباب منها تعريف لبعض المصطلحات الاصولية بالرسوم لا بالحدود او تعريف بالدور الممتنع [مصطلح عند المناطقه] وهو توقف شيء على شيء في وجوده وهذا مما يجعل الطالب لهذا العلم الملكة على تميز الصواب والخطا من الحدود والرسوم.
واما المرحلة الثانية:
1 - المذكرة في اصول الفقه للعلامة الشنقيطي
2 - التأسيس في اصول الفقه
شرح (صوتي) لمشهوربن حسن تلميذ الشيخ الالباني للمذكرة في ابواب متنوعه من الكتاب
وشرح (صوتي) لاحد مشايخ على كتاب التأسيس 81 درس
هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=95291
واما الكتب للقراءة
كتاب الاحكام للامدي وبن حزم.
المرحلة الثالثة:
1 - اتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر لابن قدامه
2 - الموافقات للشاطبي رحمه الله
3 - اعلام المواقعين عن رب العالمين
4 - جمع الجوامع للسبكي مع شراحه و حواشيه البناني والعطار
5 - البحر المحيط للزركشي رحمه الله او كوكب المنير
وكتب اصول الفقه كثيرة بحمد الله ومنه.
وليس المهم قرات عشرات الكتب بل المهم انك تحصل على ملكة علمية ونظرى اصولية.
والله اعلم بالصواب
واليك هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=100573
ـ[عبدالرحمن العراقي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 07:38 م]ـ
جزاك الله خيرا يااخي واحسن اليك واتمنى ان يتحفنا بقية الاخوه بنصائحهم لنعقد العزم ونتوكل على الحي الذي لايموت.
ـ[عبدالله طالب العلم]ــــــــ[16 - 05 - 07, 10:07 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الكريم: عبدالرحمن العراقي.
أود أن أزيد على ما ذكر سابقا:
بأن دراسة بعض المسائل الفقهية بتعمق بحيث ترى طريقة العلماء في استخدام أصولهم التي اعتمدوها في تحرير المسائل وضبطها طريقة مهمة لدراسة أصول الفقه.
ومن أهم الكتب التي أنصحك بأن تنظر فيها وتدقق النظر:
1 - المغني لابن قدامة.
2 - المجموع للنووي.
4 - المنقتى للباجي.
5 - التمهيد، والاستذكار لابن عبد البر.
والله أعلم وأحكم.
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[17 - 05 - 07, 07:13 ص]ـ
بارك الله فيك اخي عبد الله
ولكن هو ما يفعل بالمعني لابن قدامه والمجموع للامام النووي وكلاهما كتب كبيره من اصول الحنابلة والشافعية ..
وهو يريد اصول فقه وحتى لو كان فيه مسائل اصولية الاصل يؤخد من الاصل لامن فرعه وكتب الاصول هي الاصل وكتب الفقه هي التي تنبنيس عليها الاصول
واما كتاب الباجي والتمهيد كتاب يقرأ بعد ان يوصل الطالب اصول وقواعد رصينه ..
والله اعلم بالصواب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/341)
ـ[عبدالله طالب العلم]ــــــــ[17 - 05 - 07, 09:48 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وبارك الله فيك أخي الكريم ابو يعقوب العراقي،وأهلا بك محاورا أديبا:
أنظر أخي لما بدأت به قولي:
أود أن أزيد على ما ذكر سابقا:
وأنا يا كريم لم أقصد الكتب بل أن يختار بعض المسائل فقط ويدرسها ويدقق النظر فيها.
والله أعلم وأحكم.
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[17 - 05 - 07, 05:26 م]ـ
جزاك الله الخيرا ....
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[17 - 05 - 07, 06:29 م]ـ
جزالك الله الخيرا
ـ[عبدالرحمن العراقي]ــــــــ[17 - 05 - 07, 08:37 م]ـ
أخي عبدالله واخي ابو يعقوب.
جزاكما الله خيرا وبارك فيكما ونفعنا بعلمكما.
ـ[أبوحفص الحنبلي]ــــــــ[26 - 05 - 08, 07:33 م]ـ
ياأخي الكريم أنصحك بأن تستمع لمحاضرة: كيف نستفيد من علم أصول الفقه، لفضيلة شيخنا الأصولي المتفنن: أحمد بن عبدالله بن حميد ـأمد الله في عمره على الطاعةـ فإنه قد استوعب الكثير مما يحتاجه طالب العلم حول هذا العلم، لاسيما وأن الشيخ ممن عرفوا بالتمكن والتأصيل في هذ العلم والمحاضرة موجودة في تسجيلات البخاري بمكة، والله أعلم ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
ـ[فوزان مطلق النجدي]ــــــــ[13 - 06 - 08, 05:41 م]ـ
محاضرة د. أحمد بن حميد هل هي موجودة على الشبكة؟
ـ[أبو أيوب الجهني]ــــــــ[13 - 07 - 08, 10:18 م]ـ
الورقات
شرح الورقات للمحلي
شرح الورقات لعبد الله الفوزان
الوسيط في شرح متن الورقات لعبد الحميد الرفاعي
الأنجم الزاهرات في حل ألفاظ الورقات للمارديني الشافعي
شرح نظم الورقات للعمريطي لمحمد بن عثيمين
روضة الناظر وجنة المناظر
روضة الناظر وجنة المناظر بتحقيق عبد الكريم النملة
شرح ابن بدران الدمشقي "نزهة الخاطر العاطر"
فتح الولي الناصر شرح روضة الناظر للضويحي
ـ[عبد الله الكندري]ــــــــ[11 - 10 - 10, 04:32 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[11 - 10 - 10, 05:39 م]ـ
السؤال المطروح هل يبدأ بأصول الفقه أم الفقه؟
فقد اختلف العلماء في ذلك
يجب التنبيه أن طريقة الأصوليين مختلفة
للمزيد من الفائدة أدعوا الأخ إلى اقتناء شرح الورقات للشيخ مشهور حسن حغظه الله
ـ[أبو منار ضياء]ــــــــ[12 - 10 - 10, 09:38 ص]ـ
بداية
درس في المنطق " التهذيب للتفتازاني. أو طرة السلم
ثم تدرس مختصر التنقيح للقراقي "
ثم المتن " متن التنقيح " ألأصل
أو مختصر المنتهى لابن الحاجب
أو المنهاج للبيضاوي
ثم تصفح المستصفى، والمحصول، وتحريراته للقرافي
ثم اشتغل بعلم أصول الأحكام " نظم الموافقات " ثم الأصل
ثم لا تشتغل بغير اللغة العربية " نحو ا وصرفا، ولغة، واشتقاقا "
والفقه وتتماته " قواعد، فرائض، قضاء، مساحة، وحساب "
والحديث " مصطلح، علل، رجال، جرح وتعديل، وتخريج "
وتوكل على الله
ـ[عبد الله الكندري]ــــــــ[12 - 10 - 10, 03:25 م]ـ
لتكن البداية. رسالة لطيفة للسعدي
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[12 - 10 - 10, 09:15 م]ـ
ابا عبد البر حياك الله.
قبل أن أُجيب على سؤالك أسألك سؤالاً:
هل انت متوقف من حيث لم تدرس الأصول ولا الفقه حتى تسأل هذا السؤال وعلى قدر الجواب يكون عملا بالأختيار ما بين (الفقه، أصول).
بارك الله فيكـ
ـ[مصطفى سلامه]ــــــــ[20 - 10 - 10, 10:29 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[القاسمى المصرى]ــــــــ[21 - 10 - 10, 12:57 ص]ـ
بارك الله فيك هل منكم من يدلنى على شرح كامل لشيخنا أحمد بن عمر الحازمى لمتن من متون الأصول
ـ[أبوأحمدالغالى]ــــــــ[21 - 10 - 10, 03:53 ص]ـ
جزآكم الله خيراً
علمنا منكم والله المستعان
ـ[علي سلمان عبود]ــــــــ[21 - 10 - 10, 07:40 ص]ـ
السلام عليكم ايها الاخوة الاعزاء لقد ادلى كل منكم بدلوه وقد اجاد وافاد،وبقى عندي نصيحة رايتها مفيدة وقد جربتها وكانت سببا لشغفي في اصول الفقه الا وهي قراءت مسائل تطبقية على اصول الفقه ومعرفة اسباب اختلاف الفقهاء والمفيد في هذا مثلا كتب اسباب اختلاف الفقهاء بسبب الاختلاف في القواعد الاصولية كتخريج الفروع على الاصول للزنجاني، وبناء الفروع على الاصول للتلمساني المالكي وبداية المجتهد لابن رشد وغيره كثير والله تعالى يفتح علينا وعليكم من خزائن رحمته
ـ[عماد ابن عمر]ــــــــ[06 - 11 - 10, 09:58 ص]ـ
بارك الله فيكم، لدي نفس الهدف باذن الله، ولكن لدي تساؤل بسيط: كيف يمكن الحصول على هذه الكتب في منتدانا الغالي؟(108/342)
أريد قراءة لمتن الورقات للجويني ..... فأين أجدها؟؟
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[16 - 05 - 07, 11:54 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[خليل الشافعي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 03:04 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=35293
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[16 - 05 - 07, 03:34 م]ـ
جزاك الله خيرا ولكنه لا يوجد مسموعا بل هذه مخطوطات(108/343)
ما هو الفرق بين الواجب والفرض عند الأحناف
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[16 - 05 - 07, 12:56 م]ـ
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[16 - 05 - 07, 11:51 م]ـ
الفرض عنده ما ثبت بدليل قطعي كالقرآن أو السنة المتواترة
أما الواجب فما ثبت بدليل ظني كخبر الواحد
راجع الوجيز في أصول الفقه لعبد الكريم زيدان
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[24 - 05 - 07, 07:19 ص]ـ
وما هي الفائدة الأصولية من هذا التقسيم عند الأحناف؟؟
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[25 - 05 - 07, 02:37 ص]ـ
وعلى أي نوع يدخل الفرض و الواجب
وخاصة أن الدلالات تنقسم إلى أربعة أنواع:
1 - قطعي الدلالة قطعي الثبوت
2 - قطعي الدلالة ظني الثبوت
3 - ظني الدلالة قطعي الثبوت
4 - ظني الدلالة ظني الثبوت
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[25 - 05 - 07, 08:21 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبعد:
أود أن أدلي بما أعرفه عن هذه المسألة بدلوي بعد إذن المشايخ الكرام فأقول:
قال السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع
والفرض والواجب ذو ترادف* ومال نعمان إلى التخالف
فالواجب ما ثبت الإلزام به بخبر الواحد فليس كل سنة واجبا وهذا من خلال دراستي للكتاب الذي أشار إليه أخي الشيخ مجدي على مؤلفه شيخنا العلامة الأصولي عبد الكريم زيدان أطال الله بقاه وجعل الجنة مأواه
ومما قال به الحنفية أيضا أن كل فرض واجب ولا عكس فمثلا ترتيب الصلوات الواجبات واجب عند أبي حنيفة رحمه الله فمن صلى والصلوات الواجبات (الواجبات الست) الفرائص الخمس والوتر مترتبات صحت صلاته ومن صلى الوتر بعد الفجر بطلت الصلاتين وما بعدهما إلى ستة أوقات فتبدأ الصحة من وتر اليوم الثاني وعلى هذا فإن الحنفيةلا يوجبون ترتيب الصلوات الخمس فحسب إنما يوجبون ترتيبها والشافعية والجمهور لا يفرقون بين الفرض والواجب إلا أن الشافعية فرقوا بينهما في باب الحج على تفصيل مذكور في شروح جمع الجوامع ونظمه الكوكب الساطع والله أعلم.
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[25 - 05 - 07, 04:25 م]ـ
اخى الكريم الاثر المترتب هنا هو ان الواجب وهو الظنى دلالة او ثبوتا لا يكفر منكره بل يفسق غالبا
اما الفرض فمنكره كافر لانكاره القطعى
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[22 - 07 - 07, 11:06 ص]ـ
ابشر يا اخي ببحث علمي منهجي على ترادف الفرض والواجب وغير ذلك، على هذا الموقع (ملتقى اهل الحديث) ان شاء الله
ـ[أبو أنس الشهري]ــــــــ[24 - 07 - 07, 04:49 ص]ـ
أيضا من الفروق بينهما (من حيث اللغة)
فالواجب في اللغة السقوط قال تعالى (فإذا وجبت جنوبها) أي سقطت.
والفرض في اللغة الإلزام (قد فرض الله لكم تحلت أيمانكم).
وأما الخلاف في المسألة هذه فهو لفظي لا ثمرة فيه.
راجع روضة الناظر ج/1
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[24 - 07 - 07, 05:25 م]ـ
أيضا من الفروق بينهما (من حيث اللغة)
فالواجب في اللغة السقوط قال تعالى (فإذا وجبت جنوبها) أي سقطت.
والفرض في اللغة الإلزام (قد فرض الله لكم تحلت أيمانكم).
وأما الخلاف في المسألة هذه فهو لفظي لا ثمرة فيه.
راجع روضة الناظر ج/1
أخي الحبيب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قد تكون مصيبا في تعريفك اللغوي لكليهما، لكن أصول المذاهب الفقهية قاضية على الاستعمال اللغوي للكلمات.
بمعنى أن الفقيه يعلم الدلالة اللغوية للكلمة، ولكنه وضع أصولا لمذهبه يرجع إليها لاستنباط أحكامه الفقهية بها، حينئذ لا يمكن إلزامه بدلالة الكلمة من حيث العربية.
يمكنكم - غير مأمورين - مراجعة مشاركتي المتواضعة جدا بهذا الخصوص على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=106554
وجوابا على كلام أخينا الفاضل صاحب المشاركة الأصلية:
وعلى أي نوع يدخل الفرض و الواجب
وخاصة أن الدلالات تنقسم إلى أربعة أنواع:
1 - قطعي الدلالة قطعي الثبوت
2 - قطعي الدلالة ظني الثبوت
3 - ظني الدلالة قطعي الثبوت
4 - ظني الدلالة ظني الثبوت
أقول:
مسألة الدلالات والثبوت لا علاقة لها بالتعريف المذكور للواجب أو للفرض، وإنما تعلقها يكون بالآتي:
النصوص - كل النصوص - تنقسم من حيث الدلالة إلى قسمين:
1 - قطعي الدلالة: وهو ما كان النص فيه لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط لا خلاف فيه، مثل: قل هو الله أحد، ومثل: أحل الله البيع وحرم الربا، ومثل: كذبت قوم نوح المرسلين.
ففي الأول دلالة قطعية على أحدية الله.
وفي الثاني دلالة قطعية على حل البيع وتحريم الربا.
وفي الثالث دلالة قطعية على أن قوم نوح كذبوا جميع الرسل بتكذيبهم نوحا.
2 - ظني الدلالة: وهو ما كان النص فيه محتملا أكثر من معنى.
مثل: ثلاثة قروء، فهل القرء هنا هو الحيض أم الطهر؟ خلاف بين العلماء بسبب اشتراك الكلمة بين الدلالتين كلتيهما، والمرجح من الخارج.
ومثل: فلا رفث ... في الحج، فالكلمة تحتمل المداعبة للزوجة والجماع وعقد النكاح، فاللفظ مشترك أيضا، فالدلالة ليست قطعية على أحد المعاني.
ومثل: من غشنا فليس منا، فكلمة " ليس منا " ليست قطعية في الحكم بكفره.
وتنقسم النصوص من حيث الثبوت إلى قسمين أيضا:
1 - قطعي الثبوت: القرآن والمتواتر من الحديث.
2 - ظني الثبوت: حديث الآحاد.
ومن هنا نعلم أن الواجب أو الفرض ليس من ضمن ما ذكرناه، وأنه من الممكن اجتماع صفتين معا مما سبق، فنقول:
هذا قطعي الدلالة قطعي الثبوت، وهذا قطعي الدلالة ظني الثبوت.
وهذا ظني الدلالة قطعي الثبوت، والأخير ظني الدلالة ظني الثبوت.
والله أعلم بالصواب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/344)
ـ[أبو أنس الشهري]ــــــــ[25 - 07 - 07, 04:22 ص]ـ
أخي الحبيب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قد تكون مصيبا في تعريفك اللغوي لكليهما، لكن أصول المذاهب الفقهية قاضية على الاستعمال اللغوي للكلمات.
بمعنى أن الفقيه يعلم الدلالة اللغوية للكلمة، ولكنه وضع أصولا لمذهبه يرجع إليها لاستنباط أحكامه الفقهية بها، حينئذ لا يمكن إلزامه بدلالة الكلمة من حيث العربية.
يمكنكم - غير مأمورين - مراجعة مشاركتي المتواضعة جدا بهذا الخصوص على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=106554
.
أظنك أخي لم تقرأ عنوان الموضوع (ما هو الفرق بين الواجب و الفرض عند الأحناف؟؟؟)
أقول أخي يحيى صالح إن هذا الفرق مما ذكره الأحناف أنفسهم في كتبهم مبينين أن هناك فرق بين الواجب والفرض مستدلين بالغة والعقل لا أني أنا الذي استخرجتها من المعاجم مستدلاً على الفرق أما كوني ألزمه بدلالة الكلمة من حيث العربية فكيف يكون ذلك والخلاف نظري.
وأما الرابط فلم أجد ما له علاقة بالمقال.
(ولا تبخل علي بأي ملاحظة أنت أو الإخوة)
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[25 - 07 - 07, 09:58 م]ـ
أخي الحبيب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قد قرأت العنوان، وإلا عن ماذا أدخل وأتكلم؟؟؟
وأنا لم أقل بتخطئتك - أو الأحناف - من الناحية اللغوية، ولكني أقول:
إن الإمام - أي إمام (وكلامي هنا عام لجميع المذاهب) - إذا أراد تأصيل أصول مذهبه فإنه يكون قد سبق إلى علم اللغة ودرسها، ثم ترى أصوله نفسها يبني عليها فقهه دون الإشارة إلى قواعد اللغة ومبانيها وتراكيبها ومدولاتها، فإن ذلك لا يلزمه.
ولكنه يذكر ذلك في حال واحدة فقط، وهي عند المناظرة مع من هو ضد هذه الأصول! فتأمل الفرق بين كلامي وكلامك.
ومن ناحية أخرى، أراك مصرا على أن الخلاف نظري فقط، كيف ذلك وهذا الخلاف يفرق بين الكفر والإيمان؟!!!
انظر مشاركة الأخ الفاضل / سليمان المصري وفيها يقول:
اخى الكريم الاثر المترتب هنا هو ان الواجب وهو الظنى دلالة او ثبوتا لا يكفر منكره بل يفسق غالبا
اما الفرض فمنكره كافر لانكاره القطعى
ولقد صدق. هل ما زال الخلاف - عندك - نظريا؟
أما قولك:
وأما الرابط فلم أجد ما له علاقة بالمقال.
كيف يكون ذلك؟
أتذكر هنا - و لا تؤاخذني - مقالة ابن مسعود رضي الله عنه:
" لو قرأته لوجدته " وهو لم يقصد أن المرأة لم تقرأ القرآن، بل قصد أنها لم تدقق النظر فيه.
أقول لك: لا تحزن، هاك ما قصدته:
وزاد الأحناف قسمين آخرين:
كراهة التحريم (بين الحرام والكراهة)
واجب (بين الفرض والمستحب)
وقالوا: إن كراهة التحريم والواجب ينفصلان في شيئين عن خمسة الأحكام الأولى:
1 - في الثبوت: يثبتان بأحاديث الآحاد، والأولى تثبت بالقرآن أو التواتر.
2 - في الإنكار: منكرهما ليس بكافر، والأولى منكرها كافر
هل وضحت المسألة الآن؟
أرجو - أخي الحبيب - أن لا تنسنا من الدعاء.
جزاك الله خيرا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ملحوظة خطيرة:
لم أتنبه إلا الآن فقط إلى هذا الخطأ، رجاء إن أمكن للسادة المشرفين التصحيح في المشاركة هذه ومن قبلها الأصلية، وهي كالآتي:
قولي " إن كراهة التحريم والواجب " هذا القول خطأ محض وصوابه:
" إن الفرض والواجب ".
أرجو التصحيح.
ولعلك أخي الكريم قد أوتيت من هذا الخطأ، فلم تجد بغيتك. أعذرني أخي.
ـ[الصيرفي]ــــــــ[26 - 07 - 07, 02:20 م]ـ
اخي الكريم هذه المسألة اشار اليها محنض بابه في سلم الوصول بقوله:
والفرض والواجب قد ترادفا ــــــــ والحنفي يراهما تخالفا
فالفرض مادليله قطعي ــــــــ وواجب دليله ظني
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[27 - 07 - 07, 11:56 ص]ـ
اخي الكريم هذه المسألة اشار اليها محنض بابه في سلم الوصول بقوله:
والفرض والواجب قد ترادفا ــــــــ والحنفي يراهما تخالفا
فالفرض مادليله قطعي ــــــــ وواجب دليله ظني
جزاك الله خيرا
ولكن ردي كان بشان أخي أبي أنس لتوجيه مسألة وهي:
هل الخلاف نظري؟
وأظن المسألة واضحة عنده الآن بإذن الله تعالى.
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[31 - 07 - 07, 11:41 ص]ـ
السلام عليكم
الى الاخ محمد السلفي السكندري
لقد تم بعون الله وتوفيقه نشر البحث الموسوم (الفرق بين الفرض والواجب عند الاصوليين) فطلع عليه للفائدة ......... ولا تنسانا من دعواتك
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[31 - 07 - 07, 08:53 م]ـ
السلام عليكم
الى الاخ محمد السلفي السكندري
لقد تم بعون الله وتوفيقه نشر البحث الموسوم (الفرق بين الفرض والواجب عند الاصوليين) فطلع عليه للفائدة ......... ولا تنسانا من دعواتك
وأين أجد هذا البحث؟؟
بارك الله فيكم
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[01 - 08 - 07, 11:35 ص]ـ
في ملتقى اهل الحديث تجده على منتدى الفقه واصوله من الملتقى ...... ولا تنسانا من دعواتك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/345)
ـ[كريم أحمد]ــــــــ[01 - 08 - 07, 11:59 ص]ـ
الرابط:
http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=107712
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[01 - 08 - 07, 12:18 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أخي اللبيب (كريم احمد) لاهتمامك بنا، واحسن الله اليك.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[01 - 08 - 07, 01:02 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[01 - 08 - 07, 01:15 م]ـ
راجع الخاص اخي الكريم
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[01 - 08 - 07, 01:23 م]ـ
راجع الخاص اخي الكريم
تمت مراجعته // شيخنا الكريم راجع الخاص مرة أخرى(108/346)
ما هي مصادر تلك القواعد والتعريفات؟؟؟
ـ[أبو مازن المصري]ــــــــ[16 - 05 - 07, 01:44 م]ـ
ما هو مصدر تعريف المانع هذا: (هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم, أو بطلان السبب)
كذلك أين يمكن أن أجد تلك القواعد:
ترك الواجب إذا تعين طريقًا لدفع الضرر
درء المضار مقدم على جلب المنافع
ـ[العلوي الهاشمي محمد]ــــــــ[16 - 05 - 07, 02:28 م]ـ
الأخ أبو مازن،
حياك الله وزادك علماً، ابحث في كتب أصول الفقه، وهي كثيرة، تجد مبتغاك. وعلى الله قصد السبيل.(108/347)
المدرسة الأصولية المالكية
ـ[أبوعبدالرحمان المهدي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 10:39 م]ـ
هل صحيح أن علم الأصول يدور حول مدرستين الحنفية والشافعية وأن المدرسة المالكية ليس لها استقلال وأنها تنهل من معينيهما فقط
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[17 - 05 - 07, 08:37 ص]ـ
انظر هنا وفقك الله لعلك تجد فائدة:
http://www.sharee3a.net/vb/showthread.php?t=2187
ـ[أبوعبدالرحمان المهدي]ــــــــ[17 - 05 - 07, 09:37 م]ـ
بارك الله فيك اخي ورزقني وإياك الفهم الصحيح نعم استفدت من رابطك في بيان الكتب والرسائل التي ألفت في علم الأصول عند المالكية لكن المبحث الذي أشرت إليه هنا هو استقلالية المدرسة من حيث التأصيل و التقعيد
أعلم أن هذا مبحث عميق يجدر بصاحبه أن يغوص في كتب المذهب سواءا الفقهية منها أو الأصولية لاستخراج هاته الكنوز لكن لضعف الهمة ارتأيت أن أسأل الإخوة
فوائد:
من الأسباب التي أظن أنها قد شكلت عائقا ضد ظهور المدرسة الأصولية المالكية أن الشبه الذي بينها وبين نظيرتها من المدرسة الشافعية جعلها تختفي في إطار الكم الزاخر من المؤلفات الشافعية في هذا الفن أضف إلى ذلك المناظرات التي حصلت بين الشوافع والأحناف لاختلاف الأصول جعل المدرسة الشافعية هي المتكلم باسم منهج المحدثين الذي يمثلهم والمالكية و الحنابلة ضد أصحاب الرأي من الأحناف
ومن الأسباب كذلك اعتماد علم الأصول على علم الكلام وهو الشيء الذي كان منبوذا في المغرب في عهد الدولة المرابطية التي عرفت بالمذهب المالكي مع بروز الكتب الفقهية المؤلفة فيه و اقتصارهم في الحديث على الموطأ
والذي قد يسند هذا القول أن أكثر المعتزلة كانوا على المذهب الشافعي مع تراجع للمذهب المالكي في العراق ومصر أدى ذلك إلى هيمنتهم والأحناف على الساحة المشرقية في الحقبة التي ظهر فيها علم الكلام ممثلا بالاعتزال والأشعرية والماتردية
ـ[محمد بشري]ــــــــ[17 - 05 - 07, 10:58 م]ـ
كتب المالكية لا تخرج في الجملة عن طريقة المتكلمين،بل إن أعظم ما ألف في الأصول وأرفعها على ما ذكره الزركشي هو كتاب التقريب للقاضي الباقلاني وهو مالكي المذهب،زكتبه لا تخرج عن طريقة الشوافع.
أما الفرق فلا يظهر إلا في التمثيل لبعض الفروع،فكل يفرع على مذهبه،ومن جهة ثانية تجد المالكية يذكرون أصولهم التي انفردوا بها:عمل أهل المدينة،خبر الواحد إذا خالف القياس ............ وخير مثال لذلك كتاب شرح التنقيح للقرافي فهو شافعي الطريقة مع التنصيص على بعض أصول المالكية في فصل خاص معقود لذلك.
ـ[أبوعبدالرحمان المهدي]ــــــــ[18 - 05 - 07, 05:07 ص]ـ
بارك الله فيك أخي بشري على المشاركة هل يمكن أن نقوم بجرد لأهم الأصول والفروع التي خالف فيها المالكية وتميزوا بها عن باقي المدارس
لعله بحث قيم ييسره الله علينا بتفاعل ومساهمة الإخوان فيه
ـ[محمد الروداني]ــــــــ[18 - 05 - 07, 09:03 م]ـ
أنظر العدد الأخير من مجلة المذهب المالكي التي تصدر بالمغرب
ففيها مقال للدكتور ألحيان حول المدرسة المالكية لعلك تجد فيه بغيتك
lycee@yahoo.fr
ـ[منصور الكعبي]ــــــــ[18 - 05 - 07, 09:30 م]ـ
الأخ أبوعبد الرحمن المهدي:
قلت في كلام لك متقدم: ان أكثر الشافعية كانوا معتزلة، فهل يمكن أن توثق قولك هذا،
وأكون لك من الشاكرين.
ـ[محمد بشري]ــــــــ[18 - 05 - 07, 11:58 م]ـ
لو قال الأخ الكريم أن أكثر المعتزلة في الفروع ينتسبون للشافعية لكان قريبا، وكذلك قد يقال أكثر متأخري الشافعية أشاعرة.
ـ[عمر الإمبابي]ــــــــ[19 - 05 - 07, 02:05 ص]ـ
لو قال الأخ الكريم أن أكثر المعتزلة في الفروع ينتسبون للشافعية لكان قريبا، وكذلك قد يقال أكثر متأخري الشافعية أشاعرة.
وهذا ما قاله يا أخي الحبيب محمد
والذي قد يسند هذا القول أن أكثر المعتزلة كانوا على المذهب الشافعي مع تراجع للمذهب المالكي في العراق ومصر أدى ذلك إلى هيمنتهم والأحناف على الساحة المشرقية في الحقبة التي ظهر فيها علم الكلام ممثلا بالاعتزال والأشعرية والماتردية
فلعل الأخ منصور - حفظه الله - كان يكتب سريعا فلم يلحظ الترتيب
ـ[منصور الكعبي]ــــــــ[19 - 05 - 07, 05:55 ص]ـ
جزى الله الأخوة خيرا وفيرا، والرجاء مساعدتي في توثيق النص، وضرب الأمثلة على صحة تلك المقولة.
أفيدوني وأكون لكم من الشاكرين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/348)
ـ[عمر الإمبابي]ــــــــ[19 - 05 - 07, 07:47 ص]ـ
ما أعرفه
أن أكثر المعتزلة أحناف
ولا أستطيع توثيق هذا القول
وقد أخمد الله ذكرهم دهورا بفضله وكرمه
حتى أتى من يريد إحياءه في عصرنا الحديث.
ومن المعتزلة الأحناف: الزمخشري
ومن المعتزلة الشافعية: القاضي عبد الجبار
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[20 - 05 - 07, 11:24 م]ـ
... ... نعم استفدت من رابطك في بيان الكتب والرسائل التي ألفت في علم الأصول عند المالكية لكن المبحث الذي أشرت إليه هنا هو استقلالية المدرسة من حيث التأصيل و التقعيد ... ...
وفقك الله.
إنما أردت من دلالتك على ما حوى ذلك الرابط = توضيح مدى اهتمام المالكيين بعلم الأصول، وذلك من خلال كثرة كتاباتهم في هذا الفنّ ... والمتعني للكتابة في علم مّا لا يخلو حاله من كتابات استقلالية تأصيلية فيه ... أو شروحات بين موسعة ومختصرة ... وشأن الشارحين توضيح مشروحاتهم بيانا وتفصيلا ... والاستدراك عليها دفعا لخطأ أو وهم ... وكذلك كان منهم.
وقد هجم المالكيون على كتب عظيمة في هذا العلم - شرحا واختصارا - أحجم كثير من أهل هذا الفنّ عن التعرض لها ... وما خبر شرح برهان الجويني للمازري، والقرافي للمحصول - مثلا - عنك ببعيد ...
وقد تجلى استقلال المالكيين في أصول الفقه من خلال تأصيلهم وتنظيرهم ... لما اشتهر بين أهل العلم انفرادهم بالاحتجاج به .. تأسيسا ... ودفعا لإيراد أو حجة مخالف ... من ذلك قولهم بحجية عمل أهل المدينة ... وحجية المصالح المرسلة ... وسد الذرائع ... والعرف ... ومراعاة الخلاف على اختلاف فيه ... فلهم في تثبيت كل ذلك وتأصيله مباحث مشرقة ... وفصول مورقة ...
ثم يأتي الباب الفذ الذي افترعه ... ونشره في الآفاق علامة شاطبة أعني أبا إسحاق ... حتى لا يذكر إلا به ... = هذا الباب الموسوم عندهم بـ " مقاصد الشريعة " ... وناهيك بالموافقات إبداعا واستقلالا ... ولا يخفى مشرب الشاطبي المالكي ... فإلى جماعتهم انتسابه وبه افتخارهم ...
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[22 - 05 - 07, 01:01 ص]ـ
إذا جعلنا المعيار كثرة المصنفات .. نعم.
لكن في تقديري أن هذا المعيار غير كاف.
لعل الرابك التالي له علاقة بالموضوع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=91847
ـ[أبوعبدالرحمان المهدي]ــــــــ[22 - 05 - 07, 08:40 م]ـ
جزى الله الأخوة خيرا وفيرا، والرجاء مساعدتي في توثيق النص، وضرب الأمثلة على صحة تلك المقولة.
أفيدوني وأكون لكم من الشاكرين.
بارك الله فيك أخي منصور وزادك الله حرصا في تحري المصادر
نزولا على طلبك أخي فقد بحثت في المسألة التي أردت توثيقها فلم أجد كثيرا يشفي الغليل ويوصل إلى القطع بقول أن أكثر المعتزلة كانوا شافعية وذلك لقلة المصادر إلا ما أوردته في هذا المرفق لكن الظاهر حتى الآن صحة المقولة والله أعلم
أسأل الله أن ينفعني وإياك بما تعلمنا وإن كان لديك أخي جديد أو بحث في المسألة فأعلمني به
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[25 - 05 - 07, 05:31 م]ـ
على الرغم مما قيل يظل التاليف فى الاصول بطريقتين فحسب الشافعيه وهى طريقة المتكلمين والاحناف ثم طريقة الجمع بينهما وتخريج الفروع على الاصول وانفراد المالكيه بمسائل لا يجعل لهم طريقة خاصة
ـ[أبو أميمة السلفي]ــــــــ[25 - 05 - 07, 08:43 م]ـ
شكرا لكم
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[26 - 05 - 07, 09:14 ص]ـ
على الرغم مما قيل يظل التاليف فى الاصول بطريقتين فحسب الشافعيه وهى طريقة المتكلمين والاحناف ثم طريقة الجمع بينهما وتخريج الفروع على الاصول وانفراد المالكيه بمسائل لا يجعل لهم طريقة خاصة
الكلام في هذا - وفقك الله - كثير الذيول .. ولكن انظر - غير مأمور - هنا لعلك تجد فوائد وتصحيحا:
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=1246
ـ[أبو مريم أحمد]ــــــــ[26 - 05 - 07, 05:35 م]ـ
ما يمكن تأكيده إخواني هو النظر إلى طرق التاليف في أصول الفقه و هما طريقتان مشهورتان: طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاء
أما الثانية فتنسب إلى الحنفي كما هومعروف ..
أما الأولى فاشتهرت أيضا بالشافعية وما ذلك إلا للاتفاق في أهم خاصية لهما وهي الانطلاق من تقرير القواعد أولا بغير شرط موافقة الفروع ..
كما ساعد على ذلك مشابهة منهج الشافعي في الرسالة لذلك ..
وقد ساهم في هذه الطريقة تأليفا وشرحا وتفصيلا وإضافة .. كل من المالكية والشافعية .. ولامزية لأحدها عن الآخر إلا على مستوى التمثيل في بعض المسائل ..
غير أن إضافة المالكية في الأصول أكثر من الشافعية ..
والله أعلم
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[01 - 06 - 07, 03:42 م]ـ
جزاكم الله خيرا اخى الفهم الصحيح والطرق قد اختلف فيها بعد اعتماد الطرق الاربع التى ذكرتها وما اتحفتنى به اعلمنى تقسيما اخر فلكم من الله خير الجزاء
ـ[انس مجاهد الطنجي]ــــــــ[04 - 06 - 07, 01:30 ص]ـ
بسم الله الرحمان الرحسم
لقد وقفت على احد كتب الدكتور عمر الجيدي رحمه الله وهو كتاب "تاريخ المذهب المالكي في المغرب" وكتاب "محاضرات في تاريخ المذهب المالكي" وقد تطرق الى هدا الموضوع في اشارة مقتضبة الا انها نفيسة فند فيها دعوى عدم اهتمام المالكية بعلم اصول الفقه ودكر جملة من المؤلفات التي الفها عدد من رجال المدهب.والكتابان مطبوعان واطنههما لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية المغربية. والسلام(108/349)
ارجو مساعدتي في الحصول على موضوع في اصول الفقه
ـ[الاحمدي]ــــــــ[17 - 05 - 07, 12:31 م]ـ
الاخوة في ملتقى اهل الحديث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارجو مساعدتي في الحصول على موضوع في اصول الفقه يصلح لان يكون رسالة ماجستير او حتى مخطوطة لم تحقق من قبل علما اني طالب ماجستير في العراق ولم اجد موضوعا او مخطوطة الى الان ارجو المساعدة ممن يملكها في اسرع وقت ومن الله الاجر والثواب
ـ[عبدالعزيز المغربي]ــــــــ[17 - 05 - 07, 01:02 م]ـ
انظر هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=93664)
ـ[الديولي]ــــــــ[18 - 05 - 07, 11:12 ص]ـ
- المعدول به عن القياس، (وفيه رسالة صغيرة للدكتور عمر بن عبدالعزيز)
- إستخراج القواعد الأصولية والفقهية من مصنف ابن أبي شيبه
- مقارنة بين السيوطي وابن نجيم في الأشباه والنظائر
- تخلف العلة عن الحكم وعلاقته في الأستحسان
هذا الذي يحضرني الآن
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[18 - 05 - 07, 03:38 م]ـ
من افضل المواضيع ان تبحث عن اصولى له كتاب فى الاصول واخر فى الفقه او شروح الحديث او التفسير وتقارن بين منهجه هنا ومنهجه فى الكتاب الاخر هل توافقا ام انه اختلف مع نفسه فى كتابيه والاصل ان يكون اصولى من اصحاب الاجتهادات فى هذا المجال وانظر هل بحث وقارن احد فى منهج الشافعى الاصولى فى الرسالة وتطبيقه فى الام؟
ـ[أ. د.ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[19 - 05 - 07, 02:27 ص]ـ
هناك موضوع جيد، لكنه يحتاج إلى طول تأمل، وهو: (الأمر والنهي في الكتب الستة) دراسة أصولية. والله يرعاك.
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[19 - 05 - 07, 03:56 ص]ـ
خذ مثلا: صوارف النواهي عن التحريم
أو: صوارف الأوامر عن الوجوب
وقد استنبطت هذين الموضوعين من كلام الدكتور: محمد بن حسين الجيزاني حفظه الله في لقاء هذا الملتقى المبارك به على هذا الرابط http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=93664 وهو في آخر كلامه وقد قال بعده فهل من مشمر؟
ـ[الديولي]ــــــــ[19 - 05 - 07, 03:51 م]ـ
السلام عليكم
أخي الكريم علي ياسين جاسم المحيمد، توجد رسالة في صوارف النواهي عن التحريم
أو: صوارف الأوامر عن الوجوب
بعنوان: ضوابط صرف الأمر والنهي عن الوجوب والتحريم وأثره في الأحكام الشرعية، تأليف خالد بن شجاع العتيبي
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[19 - 05 - 07, 09:27 م]ـ
جزاك الله خيرا لم أكن أعلم بذلك
ـ[سامي بن عبدالله المزني]ــــــــ[20 - 05 - 07, 01:39 ص]ـ
والله لو تبحث اراء ابن تيميه الاصوليه وترجيحاته
ـ[الديولي]ــــــــ[20 - 05 - 07, 03:28 م]ـ
السلام عليكم
أخي الفاضل سامي بن عبدالله المزني
توجد رسلة من 511 صفحة بعنوان (حصول المأمول من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في علم
الأصول) لعبدالحمن بن عبدالله بن محمد بن الأمير، من مطبوعات دار الوطن للنشر
وقد طبع الكتاب 1423 هـ - 2002 م
ـ[الاحمدي]ــــــــ[26 - 05 - 07, 10:47 ص]ـ
الاخ الديولي جزاك الله عني كل خير وبارك فيك وفي مسعاك وارجو منك التواصل في هذا الشأن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أم لجين]ــــــــ[31 - 05 - 07, 03:52 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
من الموضوعات:
أبو الفتح سليم الرازي وأراؤه الأصولية
وفق الله الجميع
ـ[العيدان]ــــــــ[31 - 05 - 07, 04:09 م]ـ
بالنسبة لأراء شيخ الإسلام ابن تيمية ففي جامعة الإمام مشروع عن أرائه الأصولية، و انتهى بحمد الله، و نوقشت آخر رسالة فيه قبل سنة تقريباً، و هي للشيخ: عبدالسلام الحصين، بعنوان: التعارض و طرق دفعه عند ابن تيمية.(108/350)
إخوتي الأفاضل، أفيدوني رجاء بمظنة قاعدة "الأصل في العبادات الحرمة أو الحظر"
ـ[نظمي العيدروس]ــــــــ[17 - 05 - 07, 01:44 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
إخوتي الأفاضل، أفيدوني رجاء بمظنة قاعدة "الأصل في العبادات الحرمة أو الحظر"، ومن أول قائل بها فالله يجزيكم عني خيرا.
ـ[الديولي]ــــــــ[18 - 05 - 07, 11:07 ص]ـ
السلام عليكم
لعل كتاب القياس في العبادات، حكمه وأثره، لمحمد منظور إلهي، ط - مكتبة الرشد، قد تكلم عن هذه المسألة
ـ[أبو أحمد الحلبي]ــــــــ[19 - 05 - 07, 02:22 م]ـ
أخي الكريم هذه العبارة مقررة عند العلماء من زمن بعيد
ففي فتاوى شيخ الإسلام ينقل عن الإمام أحمد:
مجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 6 / ص 452)
وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ هُمَا شَرْعُ اللَّهِ وَالْعِبَادَةُ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ مَأْمُورًا بِهَا، فَمَا لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ كَيْفَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ عِبَادَةٌ وَمَا لَمْ يَثْبُتْ مِنْ الْعِبَادَاتِ أَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ كَيْفَ يُحْكَمُ عَلَى أَنَّهُ مَحْظُورٌ وَلِهَذَا كَانَ أَحْمَد وَغَيْرُهُ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْحَدِيثِ يَقُولُونَ: إنَّ الْأَصْلَ فِي الْعِبَادَاتِ التَّوْقِيفُ فَلَا يُشْرَعُ مِنْهَا إلَّا مَا شَرَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى.
والله أعلم
ـ[نظمي العيدروس]ــــــــ[23 - 05 - 07, 05:35 ص]ـ
بارك الله فيكم(108/351)
العلة بالقياس والعلة التي قسم من الاحكام الوضعيه
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[17 - 05 - 07, 03:14 م]ـ
السلام عليكم
من يستطيع ان يصل الى الشيخ الفاضل ((عبد الكريم النملة))
ويبلغه سلامي ويقول له نحن نحبكم بالله.
ويرسل له هذا السؤال - هل يوجد فرق بين العلة بالقياس والعلة التي قسم من الاحكام الوضعيه.؟؟
وجزاكم الله الخير ...(108/352)
من فضلكم اقتراح دكترى في اطار الاجتهاد و التطورات المعاصرة
ـ[ام خديجة]ــــــــ[17 - 05 - 07, 04:05 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
اريد عنوان لدكترة في اطار الاجتهاد و التطورات المعاصرة، المرجو من الاخوة المهتمين بهذا المجال.ان يساعدوني جزاكم الله خيرا(108/353)
إذا لم يمكن الجمع بين الواجب وشرط الصحة
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[18 - 05 - 07, 05:41 ص]ـ
فكيف العمل؟
مثل شخص له حدث مستمر يعرف انه ينقطع لكن بعد فوات صلاة الجماعة
فهل يفوت صلاة الجماعة لتحقيق ما هو شرط لصحة الصلاة وهو انقطاع الحدث؟
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[18 - 05 - 07, 05:10 م]ـ
???????(108/354)
إباحة دعوة النقيعة من خلال تطبيق القواعد الأصولية؟
ـ[لمياء محمد]ــــــــ[18 - 05 - 07, 05:00 م]ـ
كيف نفهم من هذا الحديث: (_ عن جابر بن عبد الله _رضي الله عنهما_ أنَّ رسول الله لما قدم المدينة نحر جَزُوراً أو بقرة.
وفي لفظ قال:اشترى منِّي النَّبي بعيراً بوقّيتين ودرهم أو درهمين فلمَّا قدم صراراً أمر ببقرة فذُبحت فأكلوا منها،فلمَّا قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلِّي ركعتين ووزن لي ثمن البعير)
إباحة دعوة النقيعة من خلال تطبيق القواعد الأصولية؟
النقيعة الوليمة التي يصنعها القادم من السفر أو من قدم عليهم له، في الحديث امر النبي صلى الله عليه وسلم بذبح بقرة أو جزور(108/355)
متى نستدل بفعل الصحابة رضي الله عنهم على جواز أمر أو إستحبابه
ـ[لمياء محمد]ــــــــ[18 - 05 - 07, 05:06 م]ـ
متى نستدل بفعل الصحابة رضي الله عنهم على جواز أمر أو إستحبابه
مثال ذلك: مارواه البخاري معلقاً عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا كان قدم من سفر يفطر لمن يغشاه)
كيف نستدل به على إباحة وليمة النقيعة؟(108/356)
متن مراقي السعود و اين اجده وجزالكم الله الخير
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[18 - 05 - 07, 07:10 م]ـ
السلام عليكم
وجدت شرحه ولله الحمد ولكن المتن افتقر اليه
اين اجده
حد من الاخوة يرفعه
وجزالكم الله الخير
ـ[لؤلؤة الاسلام]ــــــــ[20 - 05 - 07, 08:50 ص]ـ
http://www.chadarat.com/Fikh.htm
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[20 - 05 - 07, 07:14 م]ـ
جزاك الله الخيرا
ـ[سعيد الهرغي]ــــــــ[10 - 06 - 07, 03:20 ص]ـ
http://www.waqfeya.com/open.php?cat=28&book=181
ـ[سعيد الهرغي]ــــــــ[10 - 06 - 07, 03:23 ص]ـ
ضبطها أحد العلماء المغاربة المبرزين.
وهو الشيخ الرافعي حفظه الله تعالى.
ـ[أبو أيوب الجهني]ــــــــ[17 - 06 - 07, 01:55 م]ـ
يوجد في مكتبة صيد الفوائد على الشبكة.
ـ[أبوعبدالرحمن العتيبي]ــــــــ[10 - 07 - 07, 06:00 م]ـ
http://www.royalluxe.nl/downloadz.gif
ـ[أبو إلياس الوحسيني]ــــــــ[10 - 07 - 07, 11:31 م]ـ
الحمد لله
عندي لك ان شاء الله نسخة محققة جدا منه
وان شاء الله تعالى سأحاول ان اجهزها لك قريبا.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[03 - 08 - 07, 01:27 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تفضل
حمل
نثر الورود علي مراقي السعود شرح الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ( http://www.archive.org/details/nathrelouroud)
تحقيق و اكمال تلميذه محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي
توزيع دار المنارة
الطبعة الاولي
---------
الأخ البراء جزاك الله خيرا على الرابط
* * * *
حمل
الجزء الأول من نشر البنود على مراقي الصعود ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102434&highlight=%E3%D1%C7%DE%ED+%C7%E1%D3%DA%E6%CF)
---------
منقول
ـ[كريم أحمد]ــــــــ[03 - 08 - 07, 03:02 م]ـ
الحمد لله
عندي لك ان شاء الله نسخة محققة جدا منه
وان شاء الله تعالى سأحاول ان اجهزها لك قريبا.
ممكن ترفعها لنا أخي؟
ـ[أبو إلياس الوحسيني]ــــــــ[04 - 08 - 07, 01:52 ص]ـ
الحمد لله ....
والله لا تكاد الاشغال تنتهي ... وسأبذل جهدي اخي الكريم لاضعها لكم على الرابيدشير
ادع الله ان ييسر و الا يحرمنا الاجر
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[04 - 08 - 07, 01:54 ص]ـ
الحمد لله ....
والله لا تكاد الاشغال تنتهي ... وسأبذل جهدي اخي الكريم لاضعها لكم على الرابيدشير
ادع الله ان ييسر و الا يحرمنا الاجر
يسر الله لك الخير حيثما كنت
أسأل الله لك الشهادة في سبيله
ـ[كريم أحمد]ــــــــ[04 - 08 - 07, 05:40 ص]ـ
يسر الله لك الخير حيثما كنت
أسأل الله لك الشهادة في سبيله
بعد رفع النظم ... آميييييييين
ـ[أبو عبد الرحمن محمد البكوش]ــــــــ[04 - 08 - 07, 01:21 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[الاحسائي]ــــــــ[04 - 08 - 07, 01:47 م]ـ
كذلك ..
من يتحفنا باختصار لها للشيخ سليمان العلوان؟؟
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[30 - 08 - 07, 09:22 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[معاذ المزحم]ــــــــ[02 - 09 - 07, 07:42 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تفضل
حمل
نثر الورود علي مراقي السعود شرح الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ( http://www.archive.org/details/nathrelouroud)
تحقيق و اكمال تلميذه محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي
توزيع دار المنارة
الطبعة الاولي
---------
الأخ البراء جزاك الله خيرا على الرابط
* * * *
حمل
الجزء الأول من نشر البنود على مراقي الصعود ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102434&highlight=%E3%D1%C7%DE%ED+%C7%E1%D3%DA%E6%CF)
---------
منقول
هل هو صاحب أضواء البيان؟
ـ[أبو عبد الله مصطفى]ــــــــ[02 - 09 - 07, 01:02 م]ـ
1 - يقول عبد الله وهو ارتسما
سُمَى له والعلويُّ المنتمى
2 - الحمد لله على ما فاضا
من الجدى الذي دهورا غاضا
3 - وجعل الفروع والأصولا
لمن يروم نيلها محصولا
4 - وشاد ذا الدين بمن ساد الورى
فهو المجلّى والورى إلى ورا
5 - محمدٍٍ مُنَوِّر القلوب
وكاشف الكرب لدى الكروب
6 - صلى عليه ربنا وسلما
وآله ومن لشرعه انتمى
7 - هذا وحين قد رأيت المذهبا
رجحانه له الكثير ذهبا
8 - وما سواه مثل عنقا مُغرب
في كل قطر من نواحي المغرب
9 - أردت أن أجمع من أصوله
ما فيه بغيةٌ لذي فُصُوله
10 - منتبذا عن مَقْصدي ما ذكرا
لدى الفنون غيره مُحَرِّرا
11 - سميته مراقي السعود
لمبتغي الرُّقيِّ والصعود
12 - أستوهب الله الكريم المددا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/357)
ونفعه للقارئين أبدا
مقدمة
13 - أول من ألفه في الكتب
محمد ابن شافع المطَّلِبي
14 - وغيره كان له سليقه
مثل الذي للعرب من خليقه
15 - الاحكام والأدلة الموضوع
وكونه هذي فقط مسموع
أصول الفقه
16 - أصوله دلائل الإجمال
وطرق الترجيح قيد تال
17 - وما للاجتهاد من شرط وَضَحْ
ويطلق الأصل على ما قد رجح
فصل
18 - والفرع حكم الشرع قد تعلقا
بصفة الفعل كندب مطلقا
19 - والفقه هو العلم بالأحكام
للشرع والفعل نماها النامي
20 - أدلة التفصيل منها مكتسب
والعلم بالصلاح فيما قد ذهب
21 - فالكل من أهل المناحي الأربعهْ
يقول لا أدري فكن مُتَّبِعَهْ
22 - كلام ربي إن تعلق بما
يصح فعلا للمكلف اعلما
23 - من حيث إنه به مكلف
فذاك بالحكم لديهم يعرف
24 - قد كُلِّفَ الصَّبِي على الذي اعتُمِي
بغير ما وجب والمحرم
25 - وهو إلزام الذي يشق
أو طلب فاه بكل خلق
26 - لكنه ليس يفيد فرعا
فلا تضق لفقد فرع ذرعا
27 - والحكم ما به يجيء الشرع
وأصل كلِّ ما يضر المنع
28 - ذو فترة بالفرع لا يراع
وفي الأصول بينهم نزاع
29 - ثم الخطاب المقتضي للفعل
جزما فإيجاب لدى ذي النقل
30 - وغيره الندب وما التركَ طلب
جزماً فتحريم له الإثم انتسب
31 - أولا مع الخصوص أولا فع ذا
خلافَ الاولى وكراهة ً خُذا
32 - لذاك والإباحة الخطاب
فيه استوى الفعل والاجتناب
33 - وما من البراءة الأصليهْ
قد أخذت فليست الشرعيهْ
34 - وهي والجواز قد ترادفا
في مطلق الإذن لدى من سلفا
35 - والعلم والوُسع على المعروف
شرط يعم كل ذي تكليف
36 - ثم خطاب الوضع هو الوارد
بأن هذا مانع أو فاسد
37 - أو ضده أو أنه قد أوجبا
شرطا يكون او يكون سببا
38 - وهُوَ من ذاك أعمُّ مُطلقا
والفرض والواجب قد توافقا
39 - كالحتم واللازم مكتوبٍ وما
فيه اشتباه للكراهة انتمى
40 - وليس في الواجب من نوال
عند انتفاء قصد الامتثال
41 - فيما له النية لا تُشترطُ
وغير ما ذكرته فغلط
42 - ومثله الترك لما يُحَرَّمُ
من غير قصْدِ ذا نعم مسلم
43 - فضيلة والندب والذي استحب
ترادفت ثم التطوع انتُخِب
44 - رغيبة ما فيه رغَّب النبي
بذكر ما فيه من الأجر جُبِي
45 - أودام فعله بوصف النفل
والنفلَ من تلك القيود أخل
46 - والأمرِِبلْ أعلم بالثواب
فيه نبي الرشد والصواب
47 - وسنة ما أحمد قد واظبا
عليه والظهور فيه وجبا
48 - وبعضهم سمى الذي قد أُكدا
منهابواجب فخذ ما قيدا
49 - والنفل ليس بالشروع يجب
في غير ما نظمه مُقرِّبُ
50 - (قف واستمع مسائلا قد حكموا
بأنها بالابتداء تلزم)
51 - (صلاتنا وصومنا وحجنا
وعمرة لنا كذا اعتكافنا)
52 - (طوافنا مع ائتمام المقتدي
فيلزم القضا بقطعِ عامد)
53 - ما من وجوده يجيء العدم
ولا لزوم في انعدام يُعْلم
54 - بمانع يمنع للدوام
والإبتدا أو آخرِ الأقسام
55 - أو أولٍ فقط على نزاع
كالطَوْل الاستبراء و الرضا ع
56 - ولازمٌ مِنِ انتفاءِ الشرط
عدمُ مشروط لدى ذي الضبط
57 - كسبب وذا الوجودُ لازم
منه وما في ذاك شيء قائم
58 - واجتمع الجميع في النكاح
وما هو الجالب للنجاح
59 - والركن جزء الذات والشرط خرج
وصيغة دليلها في المنتهج
60 - ومع علة ترادف السبب
والفرق بعضهم إليه قد ذهب
61 - شرط الوجوب ما به نُكلف
وعدم الطلب فيه يُعرف
62 - مثل دخول الوقت والنقاء
وكبلوغ بعث الانبياء
63 - ومع تمكن من الفعل الأدا
وعدمُ الغفلة والنومِ بدا
64 - وشرط صحة به اعتداد
بالفعل منه الطهر يستفاد
65 - والشرط في الوجوب شرط في الأدا
وعزوه للاتفاق وُجدا
66 - وصحة وفاق ذي الوجهين
للشرع مطلقا بدون مين
67 - وفي العبادة لدى الجمهور
أن يسقطَ القضا مدى الدهور
68 - يُبنى على القضاء بالجديد
أو أول الأمرِ لدى المُجيد
69 - وهْيَ وِفاقه لنفس الأمر
أو ظن مأمور لدى ذي الخبر
70 - بصحة العقد يكون الاثر
وفي الفساد عكس هذا يظهر
71 - إن لم تكن حوالة أو تلف
تَعلُّق الحقُ ونقص يُؤلف
72 - كفاية العبادة الإجزاء
وهي ان يسقط الاقتضاء
73 - أو السقوط للقضا وذا أخص
من صحة إذ بالعبادة يُخَص
74 - والصحة القبول فيها يدخل
وبعضهم للاستواء ينقل
75 - وخُصِّص الإجزاء بالمطلوب
وقيل بل يختص بالمكتوب
76 - وقابلِ الصحةَ بالبطلان
وهو الفساد عند أهل الشان
77 - وخالف النعمان فالفساد
ما نهيه للوصف يُستفاد
78 - فعل العبادة بوقت عُيِّنا
شرعا لها باسم الأداء قُرنا
79 - وكونه بفعل بعض يحصل
لعاضد النص هو المُعوَّلُ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/358)
80 - وقيل ما في وقته أداء
وما يكون خارجا قضاء
81 - والوقت ما قدَّره من شرعا
مِنْ زمنٍ مُضيَّقاً مُوسَّعا
82 - وضده القضا تداركا لما
سبقُ الذي أوجبه قد عُلما
83 - من الأداء واجب وما مُنِع
ومنه ما فيه الجواز قد سُمع
84 - واجتمع الأداء والقضاء
وربما ينفرد الأداء
85 - وانتفيا في النفل والعبادهْ
تكريرُها لوْ خارجاً إعادهْ
86 - للعذرِ والرخصةُ حكم غُيِّرا
إلى سهولة لعذر قُرِّرا
87 - مع قيام علة الأصلي
وغيرها عزيمة النبي
88 - وتلك في المأذون جزما توجد
وغيره فيه لهم تردد
89 - وربما تجي لما أخرج من
أصل بمطلق امتناعه قمن
90 - وما به للخبر الوصول
بنظر صح هو الدليل
91 - والنظر الموصل من فكر إلى
ظن بحكم أو لعلم مُسجلا
92 - الادراك من غير قضا تصور
ومعْه تصديق وذا مشتهر
93 - جازمه دون تَغَيُّرٍ عُلم
علما وغيره اعتقاد ينقسم
94 - إلى صحيح إن يكن يطابق
اوفاسد إن هو لا يوافق
95 - والوهم والظن وشك ما احتمل
لراجح أو ضِدِّه أو ما اعتدل
96 - والعلم عند الأكثرين يختلف
جزما وبعضهم بنفيه عُرف
97 - وإنما له لدى المحقق
تفاوت بحسب التعلق
98 - لما له من اتحاد منحتم
مع تعدد لمعلوم عُلم
99 - يُبنى عليه الزيد والنقصان
هل ينتمي إليهما الإيمان
100 - والجهل جا في المذهب المحمود
هو انتفاء العلم بالمقصود
101 - زوال ما عُلم قل نسيان
والعلم في السهوِ له اكتنان
102 - ما ربنا لم ينه عنه حسن
وغيره القبيح والمستهجن
103 - هل يجب الصوم على ذي العذر
كحائض وممرَض وسَفْرِ
104 - وجوبه في غير الاوَّلِ رَجَحْ
وضَعْفُه فيه لديهم وضح
105 - وهو في وجوب قصد للأدا
أو ضدِّه لقائل به بدا
106 - ولا يكلِّفُ بغير الفعل
باعثُ الانبيا وربُّ الفضل
107 - فكفنا بالنهي مطلوب النبي
والترك فعل في صحيح المذهب
108 - له فروع ذكرت في المنهج
وسردها من بعد ذا البيت يجي
109 - (من شربٍ أو خيط ذكاةٍ فضل ما
وعَمَدٍ رسم شهادة وما)
110 - (عطَّل ناظر وذو الرهن كذا
مفرط في العلْف فادر المأخذا)
111 - (وكالتي ردت بعيب وعَدِم
وليُّها وشِبْهِها مما عُلم)
112 - والأمر قبل الوقت قد تعلقا
بالفعل للإعلام قد تحققا
113 - وبعدُ للإلزام يستمر
حال التلبس وقوم فروا
114 - فليس يُجزي من له يُقدِّمُ
ولا عليه دون حظر يُقدم
115 - وذا التعبد وما تمحضا
للفعل فالتقديم فيه مُرتضى
116 - وما إلى هذا وهذا ينتسب
ففيه خلف دون نص قد جُلب
117 - وقال إن الأمر لا يُوجه
إلا لدى تلبس منتبه
118 - فاللوم قبله على التلبس
بالكف وهي من أدق الأسس
119 - وهي في فرض الكفاية فهل
يسقط الاثم بشروع قد حصل
120 - للامتثال كلَّفَ الرقيب
فموجب تمكنا مُصيب
121 - أو بينه والابتلا تَرَدَّدا
شرطُ تمكُّنٍ عليه انْفَقَدا
122 - عليه تكليف يجوز ويَقَعْ
مع علم من أُمِر بالذي امتنع
123 - في علم من أَمَر كالمأمور
في المذهب المحقَّقِ المنصورِ
كتاب القرآن ومباحث الألفاظ
124 - لفظ منزل على محمد
لأجل لاعجاز وللتعبد
125 - وليس للقرآن تُعزى البسملهْ
وكونها منه الخلافِي نَقَله
ْ
126 - وبعضهم إلى القراءة نظر
وذاك للوفاق رأي معتبر
127 - وليس منه ما بالآحاد رُوي
فللقراءة به نفي قوي
128 - كالاحتجاجِ غير ما تحصلا
فيه ثلاثة فجوزْ مسجلا
129 - صحة الاسناد ووجهٌ عربي
ووَفقُ خط الأمِّ شرط ما أُبي
130 - مثل الثلاثة ورجح النظر
تواترا لها لدى من قد غبر
131 - تواتر السبع عليه أجمعوا
ولم يكن في الوحي حشو يقع
132 - وما به يُعنى بلا دليل
غير الذي ظهر للعقول
133 - والنقل بالمنضم قد يفيد
للقطع والعكس له بعيد
المنطوق والمفهوم
134 - معنى له في القصد قل تأصل
وهْو الذي اللفظ به يُستعمل
135 - نص إذا أفاد ما لا يَحتمل
غيرا وظاهر إن الغير احتُمل
136 - والكل من ذين له تجلَّي
ويطلق النص على ما دلاَّ
137 - وفي كلام الوحي والمنطوقُ هل
ما ليس بالصريح فيه قد دخل
138 - وهو دلالة اقتضاء أن يدل
لفظ على ما دونه لا يستقل
139 - دلالةَ اللزوم مثل ذاتِ
إشارةٍ كذاك الايما آت
140 - فأول إشارة اللفظ لما
لم يكن القصد له قد عُلما
141 - دلالة الإيماء والتنبيه
في الفن تُقصد لدى ذويه
142 - أن يُقرن الوصف بحكم إن يكن
لغير عِلة يَعِبْهُ من فطن
143 - وغير منطوق هو المفهوم
منه الموافقة قل معلوم
144 - يُسمى بتنبيه الخطاب وورد
فحوى الخطاب اسما له في المعتمد
145 - إعطاء ما للَّفظة المسكوتا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/359)
من باب أولى نفيا أو ثبوتا
146 - وقيل ذا فحوى الخطاب والذي
ساوى بلحنه دعاه المحتذي
147 - دلالة الوفاق للقياس
وهْو الجلِي تُعزى لدى أناس
148 - وقيل للَّفظ مع المجاز
وعزوها للنقل ذو جواز
149 - وغير ما مر هو المخالفهْ
ثمتَ تنبيه الخطاب خالفه
150 - كذا دليل للخطاب انضافا
ودع إذا الساكت عنه خافا
151 - أو جهل الحكم أو النطق انجلب
للسؤل أو جرى على الذي غلب
152 - أو امتنان أو وفاق الواقع
والجهلِ والتأكيد عند السامع
153 - ومُقتضىِ التخصيص ليس يحظُل
قيسا وما عُرض ليس يشمل
154 - وهُو ظرف علةٌ وعدد
ومنه شرط غاية تُعتمد
155 - والحصر والصفة مثل ما عُلم
من غنم سامت وسائم الغنم
156 - معلوفة الغنم أو ما يُعلف
الخلف في النفي لأي يُصرف
157 - أضعفها اللقب وهْو ما أُبي
من دونه نظم كلام العرب
158 - أعلاه لا يرشد إلا العلما
فما لمنطوق بضعف انتمى
159 - فالشرط فالوصف الذي يُناسب
فمطلق الوصف له يُقارب
160 - فعدد ثُمَّت تقديم يلي
وهو حجة على النهج الجلي
فصل
161 - من لُطف ربنا بنا تعالى
توسيعه في نُطقنا المجالا
162 - وما من الألفاظ للمعنى وُضع
قل لغة بالنقل يَدري من سمع
163 - مدلولها المعنى ولفظ مفرد
مستعملا ومهملا قد يوجد
164 - وذو تركب ووضع النكره
لمطلق المعنى فريق نصره
165 - وهِيَ للذهن لدى ابن الحاجب
وكم إمام للخلاف ذاهب
166 - وليس للمعنى بلا احتياج
لفظ كما لشارح المنهاج
167 - واللغة الرب لها قد وضعا
وعزوها للاصطلاح سُمعا
168 - فبالإشارة وبالتعَيّنِ
كالطفل فهم ذي الخفا والبَيِّن
169 - يبنى عليه القلب والطلاق
بكاسقني الشراب والعتاق
170 - هل تثبت اللغة بالقياس
والثالث الفرق لدى أناس
171 - محله عندهم المشتق
وما سواه جاء فيه الوَفق
172 - وفرعه المبني خفة الكلف
فيما بجامع يقيسه السلف
فصل في الاشتقاق
173 - والاشتقاق ردك اللفظ إلى
لفظ وأطلق في الذي تأصلا
174 - وفي المعاني والأصول اشْتَرِطا
تناسباً بينهما منضبطا
175 - لا بد في المشتق من تغيير
مُحَقَّق أو كان ذا تقدير
176 - وإن يكن لمبهم فقد عُهد
مطردا وغيره لا يطرد
177 - والجبذ والجذب كبير ويَرى
للأكبر الثلمَ وثلبا من درى
178 - والأعجميّ فيه لاشتقاق
كجبرئيل قاله الحذاق
179 - كذا اشتقاق الجمع مما أُفردا
ونفيُ شرطِ مصدر قد عُهدا
180 - وعند فقد الوصف لا يشتق
وأعوز المعتزليَّ الحق
181 - وحيثما ذو الاسم قام قد وجب
وفرعه إلى الحقيقة انتسب
182 - لدى بقاء الاصل في المَحَلِّ
بحسب الإمكان عند الجُلِّ
183 - ثالثها الإجماع حيثما طرا
على المحل ما مناقضا يُرى
184 - عليه يُبنى من رمى المطلقه
فبعضهم نفى وبعض حققه
185 - فما كسارق لدى المؤسس
حقيقة في حالة التلبس
186 - أو حالة النطق بما جا مُسندا
وغيرُه العمومُ فيه قد بدا
فصل في الترادف
187 - وذو الترادف له حصول
وقيل لا ثالثها التفصيل
188 - وهل يفيد التالي للتأييد
كالنفي للمجاز بالتوكيد
189 - وللرديفين تعاور بدا
إن لم يكن بواحد تَعَبَّدا
190 - وبعضهم نفيَ الوقوع أبَّدا
وبعضهم بلغتين قيدا
191 - دخول من عجز في الإحرام
بما به الدخول في الإسلام
192 - أو نيةٍ أو باللسان يقتدي
والخلف في التركيب لا في المفرد
193 - إبدال قرآن بالأعجمي
جوازه ليس بمذهبيِّ
المشتَرَكُ
194 - في رأي الأكثر وقوع المشتَرَك
وثالث للمنع في الوحي سلك
195 - إطلاقَه في معنييه مثلا
مجازا أو ضدا أجاز النبلا
196 - إن يخل من قرينة فمجمل
وبعضهم على الجميع يحمل
197 - وقيل لم يُجزه نهج العُرب
وقيل بالمنع لضد السلب
198 - وفي المجازين أو المجاز
وضدِّه الإطلاق ذو جواز
فصل في الحقيقة
199 - منها التي للشرع عزوها عُقل
مرتجل منها ومنها منتقل
200 - والخلف في الجواز والوقوع
لها من المأثور والمسموع
201 - وما أفاد لاسمه النبي
لا الوضعُ مطلقا هو الشرعي
202 - وربما أُطْلِقَ في المأذون
كالشرب والعشاء والعيدين
المجاز
203 - ومنه جائز وما قد منعوا
وكل واحد عليه أجمعوا
204 - ما ذا اتحاد فيه جاء المحمل
وللعلاقة ظهور أولُ
205 - ثانيهما ما ليس بالمفيد
لمنع الانتقال بالتعقيد
206 - وحيثما استحال الاصل يُنْتَقَلْ
إلى المجاز أو لأقربَ حصل
207 - وليس بالغالب في اللغات
والخلف فيه لابن جنِّي آت
208 - وبعدَ تخصيصٍ مجازٌ فيلي
الاضمار فالنقل على المعول
209 - فالاشتراك بعده النسخ جرى
لكونه يُحتاط فيه أكثرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/360)
210 - وحيثما قصدُ المجاز قد غلب
تعيينه لدى القرافي مُنتخَب
211 - ومذهب النعمان عكس ما مضى
والقول بالإجمال فيه مُرتضَى
212 - أجمَع إن حقيقة تمات
على التقدم له الأثبات
213 - وهو حقيقة أو المجاز
وباعتبارين يجي الجواز
214 - واللفظ محمول على الشرعي
إن لم يكن فمطلق العرفي
215 - فاللغوي على الجلِي ولم يجب
بحث عن المجاز في الذي انتُخب
216 - كذاك ما قابل ذا اعتلال
من التأصل والاستقلال
217 - ومن تأسس عموم وبقا
الافرادُ والإطلاق مما يُنتقى
218 - كذاك ترتيب لإيجاب العمل
بما له الرجحان مما يُحتمل
219 - وإن يجي الدليل للخلاف
فقَدِّمنَّه بلا خلاف
220 - وبالتبادر يُرى الأصيل
إن لم يكُ الدليل لا الدخيل
221 - وعدمِ النفيِ والاطِّراد
إن وسم اللفظ بالانفراد
222 - والضد بالوقف في الاستعمال
وكون الاطلاق على المحال
223 - وواجب القيد وما قد جمعا
مخالفَ الأصل مجازا سُمعا
المعرَّب
224 - ما استَعملت فيما له جا العربُ
في غيرما لغتهم مُعرَّب
225 - ما كان منه مثلَ إسماعيلِ
ويوسف قد جاء في التنزيل
226 - إن كان منه واعتقاد الأكثر
والشافعيِّ النفيَ للمنكر
227 - وذاك لا يُبنى عليه فرع
حتى أبى رجوع در ضرع
الكناية والتعريض
228 - مستعمل في لازم لما وُضع
له وليس قصده بممتنع
229 - فاسم الحقيقةَ وضدّ ينسلب
وقيل بل حقيقة لما يجب
230 - من كونه فيما له مستعملا
والقول بالمجاز فيه انْتُقِلا
231 - لأجل الاستعمال في كليهما
والتاج للفرع والاصل قسما
232 - مستعمل في أصله يُراد
لازمه منه ويُستفاد
233 - حقيقة والأصل حيثما قُصِد
بل لازم فذاك أوَّلاً وُجد
234 - وَسَمِّ بالتعريض ما استعمل في
أصل أو الفرع لتلويح يفي
235 - للغير من معونة السياق
وهْو مركب لدى السُّبَّاق
الأمر
236 - هو اقتضاء فعلِ غيرِ كَفِّ
دُل عليه لا بنحو كُفي
237 - هذا الذي حُد به النفسي
وما عليه دل قل لفظي
238 - وليس عند جل الاذكياء
شرط علو فيه واستعلاء
239 - وخالف الباجي بشرط التالي
وشرط ذاك رأي ذي اعتزال
240 - واعتُبرا معا على توهين
لدى القشيريِّ وذي التلقين
241 - والأمر في الفعل مجاز واعتمى
تشريك ذين فيه بعض العلما
242 - وافعل لدى الأكثر للوجوب
وقيل للندب أو المطلوب
243 - وقيل للوجوب أمر الرب
وأمر من أرسله للندب
244 - ومفهمَ الوجوب يُدرَى الشرعُ
أو الحجا أو المفيد الوضع
245 - وكونه للفور أصل المذهب
وهو لدى القيد بتأخير أبي
246 - وهل لدى الترك وجوب البدل
بالنص أو ذاك بنفس الأول
247 - وقال بالتأخير أهل المغرب
وفي التبادر حصول الأرب
248 - والأرجح القدر الذي يُشترك
فيه وقيل إنه مشترك
249 - وقيل للفور أو العزم وإن
نَقُلْ بتكرار فوَفق قد زُكن
250 - وهل لمرة أوِ إطلاق جلا
أو التكررِ اختلاف من خلا
251 - أو التكررُ إذا ما عُلِّقا
بشرط أو بصفة تحققا
252 - والأمر لا يستلزم القضاء
بل هو بالأمر الجديد جاء
253 - لأنه في زمن معين
يجي لما عليه من نفع بُني
254 - وخالف الرازِي إذِ المركبُ
لكل جزء حكمه ينسحب
255 - وليس من أَمَرَ بالأمر أمَرْ
لثالث إلا كما في ابن عمر
256 - والأمر للصبيان ندبه نُمي
لما رووه من حديث خثعم
257 - تعليق أمرنا بالاختيار
جوازه رُويَ باستظهار
258 - وآمر بلفظة تعم هل
دخل قصدا أو عن القصد اعتزل
259 - أنب إذا ما سِرّ حكم قد جرى
بها كسد خلة للفقرا
260 - والأمر ذوالنفس بما تعينا
ووقتُه مضيقٌ تضمنا
261 - نهيا عن الموجود من أضداد
أو هو نفس النهي عن أنداد
262 - وبتضمن الوجوب فرَّقا
بعض وقيل لا يدل مطلقا
263 - ففاعل في كالصلاة ضدا
كسِرقة على الخلاف يُبدى
264 - إلا إذا النص الفساد أبدى
مثل الكلام في الصلاة عمدا
265 - والنهي فيه غابر الخلاف
أو أنه أمر على ائتلاف
266 - وقيل لا قطعا كما في المختصر
وهْو لدى السبكي رأي ما انتصر
267 - الاَمْران غير المتماثلين
عُدا كصم نم متغايرين
268 - وإن تماثلا وعطف قد نُفي
بلا تعاقب فتأسيس قُفي
269 - وإن تعاقبا فذا هو الأصح
والضعف للتأكيد والوَقْفِ وَضَحْ
270 - إن لم يكن تأسس ذا منع
من عادة ومن حجا وشرع
271 - وإن يكن عطف فتأسيس بلا
منع يُرى لديهم مُعَوَّلا
272 - والأمر للوجوب بعد الحظل
وبعد سؤل قد أتى للأصل
273 - أو يقتضي إباحة للأغلب
إذا تعلق بمثل السبب
274 - إلا فذي المذهب والكثير
له إلى إيجابه مصير
275 - بعد الوجوب النهي لامتناع
للجل والبعضُ للاتساع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/361)
276 - وللكراهة برأي بانا
وقيل للإبقا على ما كانا
277 - كالنسخ للوجوب عند القاضي
وجلنا بذاك غير راض
278 - بل هو في القوِيِّ رفعُ الحرج
وللإباحة لدى بعض يجي
279 - وقيل للندب كما في مبطل
أوجب لانتقال للتنفل
280 - وجُوِّز التكليف بالمحال
في الكل من ثلاثة الأحوال
281 - وقيل بالمنع لما قد امتنع
لغير علم الله أن ليس يقع
282 - وليس واقعا إذا استحالا
لغير علم ربنا تعالى
283 - وما وجود واجب قد أُطلقا
به وجوبُه به تحققا
284 - والطوق شرط للوجوب يُعرف
إن كان بالمحال لا يُكلِّف
285 - كعلمنا الوضوء شرطا في أدا
فرض فأمرنا به بعد بدا
286 - وبعض ذي الخلْف نفاه مطلقا
والبعض ذو رأيين قد تَفَرَّقا
287 - وما وجوبه به لم يجب
في رأي مالك وكل مذهب
288 - فما به تركُ المحرَّم يَرى
وجوبَ تركه جميعُ من درى
289 - وسويَّنَّ بين جهلٍ لحقا
بعد التعين وما قد سبقا
290 - هل يجب التنجيز في التمكن
أو مطلق التمكين ذو تعين
291 - عليه في التكليف بالشيء عُدِمْ
موجبه شرعا خلاف قد عُلِمْ
292 - فالخلف في الصحة والوقوع
لأمر من كفر بالفروع
293 - ثالثها الوقوع في النهي يُرد
بما افتقاره إلى القصد انفقد
294 - وقيل في المرتد فالتعذيب
عليهِ والتيسيرُ والترغيبُ
295 - وعُلّل المانع بالتعذر
وهو مشكل لدى المحرر
296 - في كافر آمن مطلقا وفي
منْ كفره فعل كإلقا مصحف
297 - والرأي عندي أن يكون المُدرَكُ
نفيَ قبولها فذا مشترك
298 - تكليف من أحدث بالصلاة
عليه مجمع لدى الثقات
299 - وربطه بالموجب العقلي
حتم بوَفق قد أتى جلي
300 - دخول ذي كراهة فيما أمر
به بلا قيد وفَصْلٍ قد حظر
301 - فنفي صحة ونفي الأجر
في وقت كره للصلاة يجري
302 - وإن يك الأمر عن النهي انفصل
فالفعل بالصحة لا الأجر اتصل
303 - وذا إلى الجمهور ذو انتساب
وقيل بالاجر مع العقاب
304 - وقد رُوِي البطلانُ والقضاءُ
وقيل ذا فقط له انتفاء
305 - مثل الصلاة بالحرير والذهب
وفي مكان الغصب والوضو انقلب
306 - ومعطن ومنهج ومقبرهْ
كنيسة وذي حميم مجزره
307 - من تاب بعد أن تعاطى السببا
فقد أتى بما عليه وجبا
308 - وإن بقي فساده كمن رجع
عن بث بدعة عليها يُتبع
309 - أو تاب خارجا مكان الغصب
أو تاب بعد الرمي قبل الضرب
310 - وقال ذوالبرهان إنه ارتبك
مع انقطاع النهي للذي سلك
311 - وارْتَكِبِ الأخف من ضرين
وخيرن لدى استوا هذين
312 - كمن على الجريح في الجرحى سقط
وضعَّف المكث عليه من ضبط
313 - والأخذ بالأول لا بالآخِر
مرجَّحٌ في مُقتضى الأوامر
314 - وما سواه ساقط أو مستحب
لذاك لاطمئنان والدلك انجلب
315 - وذاك في الحكم على الكلي
مع حصول كثرة الجزئي
316 - وربما اجتماع أشياءَ انحظل
مما أتى الأمر بها على البدل
317 - أو الترتب وقد يسن
وفيه قل إباحة تعِن
الواجب المُوسَّع
318 - ما وقته يسع منه أكثرا
وهو محدودا وغيرَه جرى
319 - فجوزوا الأدا بلا اضطرار
في كل حصة من المختار
320 - وقائل منا يقول العزم
على وقوع الفرض فيه حتم
321 - أو هو ما مكلف يُعيِّن
وخلف ذي الخلاف فيه بيِّن
322 - فقيل الآخر وقيل الأول
وقيل ما به الأدا يتصل
الواجب المخيَّر
323 - والأمر بالواحد من أشياء
يوجب واحدا على استواء
ذو الكفاية
324 - ما طلب الشارع أن يُحصَّلا
دون اعتبار ذات من قد فعلا
325 - وهومُفَضَّلٌ على ذي العين
في زعم الاستاذ مع الجويني
326 - مزه من العين بأن قد حظلا
تكرير مصلحته إن فُعِلا
327 - وهو على الجميع عند الأكثر
لإثمهم بالترك والتعذر
328 - وفعل من به يقوم مسقط
وقيل بالبعض فقط يرتبط
329 - معينا أو مبهما أو فاعلا
خُلف عن المخالفين نُقِلا
330 - ما كان بالجزئي ندبه عُلم
فهو بالكلِّي كعيد منحتم
331 - وهل يعيِّن شروع الفاعل
في ذي الكفاية خلاف ينجلي
332 - فالخلف في الأجرة للتحمل
فرع على ذاك الخلاف قد بُلي
333 - وغالب الظن في الاسقاط كفى
وفي التوجه لدى من عَرَفا
334 - فروضه القضا كنهي أمر
رد السلام وجهاد الكفر
335 - فتوى وحفظ ما سوى المثاني
زيارة الحرام ذي الأركان
336 - إمامةٌ منه ودفع الضرر
والاحتراف مع سد الثُّغُر
337 - حضانة توثق شهاده
تجهيز ميْت وكذا العياده
338 - ضيافة حضور من في النزع
وحفظ سائر علوم الشرع
339 - وغيره المسنون كالإمامهْ
والبدءِ بالسلام والإقامهْ
النهي (أي النفسي عندهم)
340 - هو اقتضاء الكف عن فعل ودع
وما يضاهيه كذر قد امتنع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/362)
341 - وهو للدوام والفور متى
عدمُ تقييد بضد ثبتا
342 - واللفظ للتحريم شرعا وافترق
للكره والشركةِ والقدرِ الفرقْ
343 - وهو عن فرد وعن ما عُدِّدا
جمعا وفرقا وجميعا وُجِدا
344 - وجاء في الصحيح للفساد
إن لم يجي الدليل للسداد
345 - لعدم النفع وزيدِ الخلل
وملكُ ما بِيع عليه ينجلي
346 - إذا تغير بسوق أو بدن
أو حقّ غيره به قد اقترن
347 - وبثَّ للصحة في المدارس
معللا بالنهي حبر فارس
348 - والخلف فيما ينتمي للشرع
وليس فيما ينتمي للطبع
349 - الاجزاء والقبول حين نُفيا
لصحة وضدِّها قد رُويا
العام
350 - ما استغرق الصالح دَفعة بلا
حصر من اللفظ كعشر مثلا
351 - وهو من عوارض المباني
وقيل للألفاظ والمعاني
352 - هل نادر في ذي العموم يدخل
ومطلقٍ أو لا خلافٌ يُنقل
353 - فما لغير لذة والفيلُ
ومشبه فيه تنافى القيل
354 - وما من القصد خلا فيه اختُلف
وقد يجيء بالمجاز متصف
355 - مدلوله كلية ٌإن حكما
عليه في التركيب من تكلما
356 - وهو على فرد يدل حتما
وفهم لاستغراق ليس جزما
357 - بل هو عند الجل بالرجحان
والقطع فيه مذهب النعمان
358 - ويلزم العموم في الزمان
والحال للأفراد والمكان
359 - إطلاقه في تلك للقرافي
وعمم التَّقِي إذا يُنافي
360 - صيغُه كلٌّ أو الجميع
وقد تلا الذي التي الفروع
361 - أين وحيثما ومن أيٌّ وما
شرطا ووصلا وسؤالا أفهما
362 - متى وقيل لا وبعض قيَّدا
وما مُعرَّفاً بأل قد وُجدا
363 - أو بإضافة إلى المُعرف
إذا تَحَقُّقُ الخصوص قد نُفي
364 - وفي سياق النفي منها يُذكر
إذا بُني أو زيد مِن منكرُ
365 - أو كان صيغة لها النفي لزِم
وغيرُ ذا لدى القرافي لا يَعُم
366 - وقيل بالظهور في العموم
وهو مفاد الوضع لا اللزوم
367 - بالقصد خَصِّصِِ التزاما قد أبَى
تخصيصه إياه بعضُ النجبا
368 - ونحو لا شربت أو إن شربا
واتفقوا إن مصدر قد جُلبا
369 - ونزلن ترك الاستفصال
منزلة العموم في الأقوال
370 - قيام لاحتمال في الأفعال
قل مجمل مسقط الاستدلال
371 - وماأتى للمدح أو للذم
يعُمُّ عند جل أهل العلم
372 - وما به قد خوطب النبي
تعميمه في المذهب السني
373 - وما يعم يشمل الرسولا
وقيل لا ولنذْكر التَّفصيلا
374 - والعبد والموجود والذي كفر
مشمولة له لدى ذوي النظر
375 - وما شمول من للانثى جنف
وفي شبيه المسلمين اختلفوا
376 - وعمم المجموع للأنواع
إذا بمِن جر على نزاع
377 - كمِنْ عُلُومٍ ألق بالتفصيل
للفقه والتفسير والأصول
378 - والمقتضىَ أعم جُل السلف
كذاك مفهوم بلا مُختَلف
ما عدم العموم فيه أرجح
379 - منه منكر الجموع عُرفا
وكان والذي عليه انعطفا
380 - وسائر حكاية الفعل بما
منه العموم ظاهرا قد عُلِما
381 - خطاب واحد لغير الحنبلي
من غير رَعْيِ النص والقَيْس الجَلي
التخصيص
382 - قصر الذي عمَّ مع اعتماد
غيرٍ على بعضِ من الأفراد
383 - جوازه لواحد في الجمع
أتت به أدلة في الشرع
384 - وموجب أقله القفال
والمنع مطلقا له اعتلال
385 - أقل معنى الجمع في المشتهر
الاثنان في رأي الإمام الحميري
386 - ذا كثرة أم لا وإن مُنَكَّرا
والفرق في انتهاء ما قد نُكِّرا
387 - وذو الخصوص هو ما يُستعمل
في كل الاَفْرَاد لدى من يعقل
388 - وما به الخصوص قد يُراد
جعله في بعضها النقاد
389 - والثانيَ اعز للمجاز جزما
وذاك للأصل وفرع يُنمى
390 - ثم المحاشاة وقصر القصد
من آخر القسمين دون جحد
391 - وشبه الاستثنا للاول سما
واتحد القسمان عند القدما
392 - وهو حجة لدى الأكثر إن
مخصص له معينا يبن
393 - وقس على الخارج للمصالح
ورُبَّ شيخٍ لامتناعٍ جانح
المخصص المتصل
394 - حروف الاستثناء والمضارعُ
من فعل لاستثنا وما يُضارع
395 - والحكم بالنقيض للحكم حصل
لما عليه الحكم قبلُ متَّصِل
396 - وغيره منقطع ورُجِّحا
جوازه وهو مجازا وَضَحا
397 - فلْتنمِ ثوبا بعد ألف درهم
للحذف والمجاز أو للندم
398 - وقيل بالحذف لدى الإقرار
والعقدُ معنى الواو فيه جار
399 - بشركة وبالتواطي قالا
بعض وأوجب فيه الاتصالا
400 - وفي البواقي دونما اضطرار
وابطلن بالصمت للتَّذْكار
401 - وعددٌ معَ كإلاَّ قد وجب
له الخصوص عند جُل من ذهب
402 - وقال بعض بانتفا الخصوص
والظاهر الابقا من النصوص
403 - والمثل عند الأكثرين مبطل
ولجوازه يدل المدخل
404 - وجوِّز الأكثر عند الجل
ومالك أوجب للأقل
405 - ومُنِع الأكثرُ من نص العدد
والعقد منه عند بعضٍ انفقد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/363)
406 - وذا تعدد بعطف حصِّل
بالاتفاق مسجلا للأول
407 - إلا فكل للذي به اتصل
وكلها عند التساوي قد بطل
408 - إن كان غير الاول المستغرقا
فالكل للمُخرج منه حُقِّقا
409 - وحيثما استغرق الاول فقط
فألغ واعتبر بخلف في النمط
410 - وكل ما يكون فيه العطف
من قبل الاستثنا فكل يقفوا
411 - دون دليل العقل أو ذي السمع
والحق الافتراق دون الجمع
412 - أما قران اللفظ في المشهور
فلا يُساوي في سوى المذكور
413 - ومنه ما كان من الشرط أَعِدْ
للكُلِّ عند الجل أو وَفْقاً تُفِد
414 - أخرج به وإن على النصف سما
كالقومَ أكرم إن يكونوا كرما
415 - وإن ترتب على شرطين
شيء فبالحصول للشرطين
416 - وإن على البدل قد تعلقا
فبحصول واحد تُحققا
417 - ومنه في الإخراج والعَوْد يُرى
كالشرط قل وصف وإن قبل جرى
418 - وحيثما مُخَصِّصٌ توسطا
خصَّصه بما يلي من ضبطا
419 - ومنه غايةُ عموم يشمل
لو كان تصريح بها لا يحصل
420 - وما لتحقيق العموم فدع
نحوسلام هي حتى مطلع
421 - وهْي لما قبلُ خلا تعود
وكونها لما تلي بعيد
422 - وبدل البعض من الكل يفي
مخصِّصا لدى اناس فاعرف
المخصص المنفصل
423 - وسم مستقله منفصلا
للحس والعقل نماه الفضلا
424 - وخَصِّص الكتاب والحديث به
أو بالحديث مطلقا فلتنتبه
425 - واعتبرَ الإجماع جل الناس
وقسمي المفهوم كالقياس
426 - والعرفَ حيث قارن الخطابا
ودع ضمير البعض والاسبابا
427 - وذكرَ ما وافقه من مفرد
ومذهب الراوي على المُعْتَمَدْ
428 - واجزم بإدخال ذوات السبب
وارو عن الإمام ظنا تُصِب
429 - وجاء في تخصيص ما قد جاورا
في الرسم ما يعم خلفُ النظرا
430 - وإن أتى ما خص بعد العمل
نسخ والغير مخصصا جلي
431 - وإن يك العموم من وجه ظهر
فالحكم بالترجيح حتما معتبر
المقيد والمطلق
432 - فما على معناه زيد مسجلا
معنى لغيره اعتقده الأولا
433 - وما على الذات بلا قيد يدل
فمطلق وباسم جنس قد عُقل
434 - وما على الواحد شاع النكره
والاتحاد بعضهم قد نصره
435 - عليه طالق إذا كان ذكر
فولدت لاثنين عند ذي النظر
436 - بما يُخَصِّصُ العمومَ قَيِّد
ودع لما كان سواه تقتدي
437 - وحمل مطلق على ذاك وجب
إن فيهما اتحد حكم والسبب
438 - وإن يكن تأخر المقيِّد
عن عمل فالنسخ فيه يُعهد
439 - وإن يكن امر ونهي قُيِّدا
فمطلق بضد ما قد وُجدا
440 - وحيثما اتحد واحد فلا
يحمله عليه جل العقلا
التأويل والمحكم والمجمل
441 - حمل لظاهر على المرجوح
واقسمه للفاسد والصحيح
442 - صحيحه وهْو القريب ما حُمل
مع قوة الدليل عند المستدل
443 - وغيره الفاسد والبعيد
وما خلا فلعباً يفيد
444 - والخلفَ في فهم الكتاب صير
إياه تأويلا لدى المختصر
445 - فجعل مسكين بمعنى المد
عليه لائح سماة البعد
446 - كحمل مرأة على الصغيرهْ
وما يُنافي الحرة الكبيرهْ
447 - وحملِ ما رُوي في الصيام
على القضاء مع الالتزام
448 - وذو وضوح محكم والمجمل
هو الذي المراد منه يجهل
449 - وما به استأثر علم الخالق
فذا تشابهً عليه أطلق
450 - وإن يكن علم به من عبد
فذاك ليس من طريق العهد
451 - وقد يجي الإجمال من وجه ومن
وجه يراه ذا بيان من فطن
452 - والنفي للصلاة والنكاح
والشبهِ محكم لدى الصحاح
453 - والعكس في جداره ويعفو
والقُرء في منع اجتماع فاقفوا
البيان
454 - تصيير مُشكل من الجلي
وهو واجب على النبي
455 - إذا أريد فهمه وهْو بما
من الدليل مطلقا يجلوا العمى
456 - وبَيَّنَ القاصر من حيث السند
أو الدلالة على ما يُعتمد
457 - وأوجبَنَّ عند بعضٍ عِلما
إذا وجوب ذي الخفاء عمَّا
458 - والقول والفعل إذا توافقا
فانم البيان للذي قد سبقا
459 - وإن يزد فعل فللقول انتسب
والفعل يقتضي بلا قيد طلب
460 - والقول في العكس هو المبيِّن
وفعله التخفيف فيه بين
461 - تأخر البيان عن وقت العمل
وقوعه عند المُجيز ما حصل
462 - تأخيره للاحتياج واقع
وبعضنا هو لذاك مانع
463 - وقيل بالمنع لما كالمطلق
ثم بعكسه لدى البعض انطق
464 - وجائز تأخير تبليغ له
ودرء ما يُخشى أبى تعجيلَه
465 - ونسبة الجهل لذي وجود
بما يخصِّص من الموجود
النسخ
466 - رفع لحكمٍ أو بيانُ الزمن
بمحكم القرآن أو بالسنن
467 - فلم يكن بالعقل أو مجرد
الاجماع بل يُنمى إلى المستند
468 - ومنع نسخ النص بالقياس
هو الذي ارتضاه جل الناس
469 - ونسخ بعض الذكر مطلقا ورد
والنسخ بالنص لنص مُعتمد
470 - والنسخ بالآحاد للكتاب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/364)
ليس بواقع على الصواب
471 - ويُنسخ الِخفُّ بما له ثِقَلْ
وقد يجيء عاريا من البدل
472 - والنسخ من قبل وقوع الفعل
جاء وقوعا في صحيح النقل
473 - وجاز بالفحوى ونسخه بلا
أصل وعكسه جوازه انجلى
474 - ورأي الاكثرين الاستلزام
وبالمخالفة لا يُرام
475 - وهْي عن الأصل لها تجرد
في النسخ وانعكاسه مُستبعد
476 - ويجب الرفع لحكم الفرع
إن حكم أصله يُرى ذا رفع
477 - ويُنسخ الإنشا ولو مؤبدا
والقيد في الفعل أو الحكم بدا
478 - وفي الأخير منع ابن الحاجبِ
كمستمر بعد صوم واجب
479 - ونسخ الإخبار بإيجاب خبر
بناقض يجوز لا نسخُ الخبر
480 - وكل حكم قابل له وفي
نفي الوقوع الاتفاق قد قُفي
481 - هل يستقل الحكم بالورود
أو ببلوغه إلى الموجود
482 - فالعزل بالموت أو العزلِ عرض
كذا قضاء جاهل للمفترض
483 - وليس نسخاً كلّ ما أفادا
فيما رسا بالنص الازديادا
484 - والنقص للجزء وللشرط انتُقي
نسخهُ للساقط لا للذْ بقي
485 - الاجماع والنص على النسخ ولو
تضمنا كُلاّ معرِّفا رأوا
486 - كذاك يعرف لدى المُحرِّر
بالمنع للجمع مع التأخر
487 - كقول راو سابقٌ والمحكي
بما يُضاهي المدني والمكي
488 - وقوله الناسخ والتأثيرَ دع
بوَفق واحد للاصل يُتبع
489 - وكونِ راويه الصحابي يقتفي
ومثله تأخر في المصحف
كتاب السنة
490 - وهي ما انضاف إلى الرسول
من صفة كليس بالطويل
491 - والقول والفعل وفي الفعل انحصر
تقريره كذي الحديثُ والخبر
492 - والأنبياء عصموا مما نهوا
عنه ولم يكن لهم تفكه
493 - بجائز بل ذاك للتشريع
أو نية الزلفى من الرفيع
494 - فالصمت للنبيِّ عن فعل عَلِم
به جوازُ الفعل منه قد فُهم
495 - وربما يفعل للمكروه
مُبيِّنا أنَّهُ للتنزيه
496 - فصار في جانبه من القُرب
كالنهي أن يُشرب من فم القِرب
497 - وفعله المركوز في الجبلَّه
كالأكل والشرب فليس ملَّه
498 - من غير لمح الوصف والذي احتمل
شرعا ففيه قل تردد حصل
499 - فالحج راكبا عليه يجري
كضِجعة بعد صلاة الفجر
500 - وغيره وحكمه جلي
فالاستوا فيه هو القوي
501 - من غير تخصيص وبالنص يُرى
وبالبيان وامتثالٍ ظهرا
502 - وللوجوب عَلَمُ النداء
كذاك قد وسم بالقضاء
503 - والترك إن جلب للتعزير
وسمٌ للاستقرا من البصير
504 - وما تمحض لقصد القُرْب
عن قيد الايجابِ فَسِيمىَ النَّدْبِ
505 - وكلّ ما الصفة فيه تجهل
فللوجوب في الأصح يُجعل
506 - وقيل مع قصد التقرب وإن
فُقد فهو بالإباحة قمن
507 - وقد رُوي عن مالكِ الأخيرُ
والوقفَ للقاضي نمى البصير
508 - والناسخ الأخير إن تقابلا
فعل وقول متكرراً جلا
509 - والرأي عند جهله ذو خلف
بين مرجح ورأي الوقف
510 - والقول إن خص بنا تعارضا
فينا فقط والناسخ الذي مضى
511 - إن بالتأسي أذن الدليل
والجهل فيه ذلك التفصيل
512 - وإن يعمَّ غيرَه والاقتدا
به له نص فما قبل بدا
513 - في حقه القول بفعل خُصَّا
إن يك فيه القول ليس نصَّا
514 - ولم يكن تعارض الأفعال
في كل حالة من الأحوال
515 - وإن يّكُ القول بحكم لامعا
فآخر الفعلين كان رافعا
516 - والكل عند بعضهم صحيحُ
ومالك عنه رُوِي الترجيحُ
517 - وحيثما قد عُدم المصير
إليه فالأولى هو التخيير
518 - ولم يكن مكلفا بشرع
-صلى عليه الله-قبل الوضع
519 - وهو والأمة بعد كلِّفا
إلا إذا التكليف بالنص انتفى
520 - وقيل لا والخلف فيما شُرعا
ولم يكن داع إليه سُمعا
521 - ومفهم الباطل من كل خبر
في الوضع أو نقص من الراوي انحصر
522 - والوضع للنسيان والترهيب
والغلط التنفير والترغيب
523 - وبعد أن بعث خير العرب
دعوى النبوة انمها للكذب
524 - وما انتفى وجوده من نص
عند ذوى الحديث بعد الفحص
525 - وبعضَ ما يُنسب للنبي
وخبرَ الآحاد في السني
526 - حيث دواعي نقله تواتُرا
نَرى لها لو قاله تقررا
527 - واقطع بصدق خبر التواتر
وسو بين مسلم وكافر
528 - واللفظِ والمعنى وذاك خبَرُ
مَن عادةً كِذبُهُمُ منحظِرُ
529 - عن غير معقول وأوجبِ العدد
من غير تحديد على ما يُعتمد
530 - وقيل بالعشرين أو بأكثرا
أو بثلاثين أو اثني عشرا
531 - إلغاء الاربعة فيه راجح
وما عليها زاد فهو صالح
532 - وأوجبن في طبقات السند
تواترا وَفقا لدى التعدد
533 - ولا يفيد القطعَ ما يُوافق
الاجماعَ والبعض بقطع ينطق
534 - وبعضهم يفيد حيث عولا
عليه وانفه إذا ما قد خلا
535 - مع دواعي رده من مُبطل
كما يدل لخلافة علي
536 - كالافتراق بين ذي تأوِّل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/365)
ِ وعاملٍ به على المعوَّل
537 - ومذهب الجمهور صدق مخبر
مع صمت جمع لم يَخفه حاضر
538 - ومودَع من النبي سمْعا
يفيد ظنا ويفيد قطعا
539 - وليس حامل على الإقرار
ثم مع الصمت عن الإنكار
540 - وخبر الآحاد مظنون عَرَى
عن القيود في الذي تواترا
541 - والمستفيض منه وهْو أربعهْ
أقله وبعضهم قد رفعهْ
542 - عن واحد وبعضهم عمَّا يلي
وجعلُه واسطةً قولٌ جَلي
543 - ولا يفيد العلم بالإطلاق
عند الجماهير من الحُذَّاق
544 - وبعضهم يفيد إن عدل روى
واختير ذا إن القرينةَ احتوى
545 - وفي الشهادة وفي الفتوى العمل
به وجوبه اتفاقا قد حصل
546 - كذاك جاء في اتخاذ الأدويّهْ
ونحوها كسفر والأغذيّهْ
547 - ومالك بما سوى ذاك نخع
وما ينافي نقلَ طيبةَ مَنَع
548 - إذ ذّاك قطعيّ وإن رأيا ففي
تقديم ذا وذاك خلف قد قُفي
549 - كذاك فيما عارض القياسا
رِوَايَتَا من أحكم الأساسا
550 - وقد كفى من غيرما اعتضاد
خبر واحدٍ مِن الآحاد
551 - والجزم من فرع وشَكَّ الأصلِ
ودع بجزمه لذاك النقلِ
552 - وقال بالقبول إن لم ينتف
اصل من الحديث شيخ مقتف
553 - وليس ذا يقدح في العدالهْ
كشاهد للجزم بالمقالهْ
554 - والرفع والوصل وزيد اللفظ
مقبولة عند إمام الحفظ
555 - إن أمكن الذهول عنها عادهْ
إلا فلا قبول للزيادهْ
556 - وقيل لا إن اتحاد قد عُلم
والوفق في غير الذي مر رُسم
557 - وللتعارض نُمِي المغيِّرُ
وحذف بعض قد رآه الأكثر
558 - دون ارتباط وهْو في التأليف
يسوغ في الوفق بلا تعنيف
559 - بغالب الظن يدور المعتبر
فاعتبرَ الإسلام كل من غبر
560 - وفاسق وذو ابتداع إن دعا
أو مُطلقا ردّ لكل ّ سُمعا
561 - كذا الصبي وإن يكن تحمّلوا
ثم أَداً بمنع نفي قُبلوا
562 - من ليس ذا فقه أباه الجيل
وعكسه أثبته الدليل
563 - ومن له في غيره تساهل
ذو عجمة أو جهل منمىً يُقبل
564 - كخلفه لأكثر الرواة
وخلفه للمتواترات
565 - وكثرة وإن ُلقِيٌ يندر
فيما به تحصيله لا يُحظر
566 - عدل الرواية الذي قد أوجبوا
هو الذي من بعد هذا يجلب
567 - (والعدل من يجتنب الكبائرا
ويتقي في الأغلب الصغائرا)
568 - (وما أبيح وهْو في العيان
يقدح في مروءة الإنسان)
569 - وذو أنوثة وعبد والعدا
وذو قرابة خلاف الشهدا
570 - ولا صغيرةَ مع الإصرار
المبطل الثقةِ بالإخبار
571 - فدع لمن جُهِل مطلقا ومنْ
في عينه يُجهلُ أو فيما بطن
572 - ومثبت العدالة اختبار
كذاك تعديل والانتشار
573 - وفي قضا القاضي وأخذ الراوي
وعمل العالم أيضا ثاوي
574 - وشرط كلّ أن يُرى ملتزِما
ردّا لمن ليس بعدل عُلما
575 - والجرحَ قدم باتفاق أبدا
إن كان مَنْ جَرَح أعلى عددا
576 - وغيره كهْو بغير مين
وقيل بالترجيح في القسمين
577 - كلاهما يثبته المنفرد
ومالك عنه رُوي التعدُّ دُ
578 - وقال بالعدد ذو درايَهْ
في جهة الشاهد لا الروايهْ
579 - شهادةٌ الإخبارُ عما خصَّ إن
فيه ترافع إلى القاضي زُكن
580 - وغيره رواية والصَّحْبُ
تعديلهم كل إليه يصبو
581 - واختار في الملازمين دون مَن
رآه مرةً إمام مؤتمن
582 - إذا ادعى المعاصر العدل الشرفْ
بصحبةٍ يقبله جُلّ السلف
583 - ومرسلٌ قولةُ غير من صحِبْ
قال إمام الأعجمين والعرب
584 - عند المحدثين قول التابعي
أو الكبير قال خير شافع
585 - وهو حجة ولكن رُجِّحا
عليه مسند وعكس صُحِّحا
586 - والنقل للحديث بالمعنى مُنِع
ومالك عنه الجواز قد سُمِعْ
587 - لعارف يفهم معناه جزم
وغالب الظن لدى البعض انحتم
588 - والاستواء في الخفاء والجَلا
لدى المجوِِّزين حتما حَصلا
589 - وبعضهم منع في القِصار
دون التي تطول لاضطرار
590 - وبالمرادف يجوز قَطعا
وبعضهم يحكون فيه المنعا
591 - وجوزن وَفقا بلفظٍ عَجمي
ونحوه الإبدالَ للمترجِم
كيفية رواية الصحابي
592 - أرفعها الصريح في السماع
من الرسول المجتبى المطاع
593 - منه سمعت منه ذا أو أخبرا
شافهني حدَّثنيهِ صَيِّرا
594 - فقال عن ثم نُهي أو أُمِرا
إن لم يكن خيرُ الورى قد ذكرا
595 - كذا من السنَّةِ يُروى والتحقْ
كنا به إذا بعهده التصق
كيفية رواية غيره عن شيخه
596 - للعرض والسماع والإذن استوا
متى على النوال ذا الإذن احتوى
597 - واعمل بما عن الإجازة رُوي
إن صح سمعه بظن قد قوي
598 - لشبهها الوقفَ تجي لمن عُدم
وعدم التفصيل فيه منحتم
599 - والكتب ِ دون الإذن بالذي سُمِع
إن عُرف الخط وإلا يمتنع
600 - والخلف في إعلامه المجرد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/366)
وأعملن منه صحيح السند
601 - والأخذ عن وجادة مما انحظل
وَفقا وجل الناس يمنع العمل
602 - وما به يُذكر لفظ الخبر
فذاك مسطور بعلم الأثر
كتاب الإجماع
603 - وهو الاتفاق من مجتهدي
الامة من بعد وفاة أحمد
604 - وأطلقن في العصر والمتفق
عليه فالإلغا لمن عمَّ انتقي
605 - وقيل لا وقيل في الجلي
مثل الزنا والحج لا الخفيِّ
606 - وقيل لا في كل ما التكليفُ
بعلمه قد عمم اللطيف
607 - وذا للاحتجاج أو أن يُطلقا
عليه الاجماع وكلّ يُنتقى
608 - وكلّ من ببدعة يُكفَّر
من أهل الاهواء فلا يُعتبر
609 - والكل واجب وقيل لا يضر
الاثنان دون من عليهما كثر
610 - واعتبرنْ مع الصحابي من تبِعْ
إن كان موجودا وإلا فامتنع
611 - ثم انقراضُ العصر والتواترُ
لغو على ما ينتحيه الاكثر
612 - وهو حجة ولكن يُحظل
فيما به كالعلم دورٌ يحصلُ
613 - وما إلى الكوفة منه ينتمي
والخلفاء الراشدين فاعلم
614 - وأوجبن حجية للمدني
فيما على التوقيف أمره بُني
615 - وقيل مطلقا وما قد أَجمَعا
عليه أهل البيت مما منِعا
616 - وما عرا منه على السنِيِّ
من الأمارة أو القطعيِّ
617 - وخرقُه فامنع لقول زائد
إذ لم يكن ذاك سوى مُعاند
618 - وقيل إن خرق والتفصيل
إحداثه منعه الدليل
619 - وردَّةَ الأمَّةِ لا الجهل لما
عدم تكليف به قد عُلما
620 - ولا يُعارض له دليل
ويُظهر الدليل والتأويل
621 - وقدمنَّهُ على ما خالفا
إن كان بالقطع يُرى متصفا
622 - وهْو المشاهد أو المنقول
بعدد التواتر المقولُ
623 - وفي انقسامها لقسمين وكل
في قوله مُخطٍ تردّدٌ نُقِل
624 - وجعل من سكت مثلَ من أقر
فيه خلاف بينهم قد اشتهر
625 - فالاحتجاجُ بالسكوتِي نَمَي
تفريعه عليه من تقدما
626 - وهْو بفقد السّخط والضدِّ حرى
مع مُضِيِّ مهلة للنظر
627 - ولا يُكفر الذي قد اتبع
إنكار الاجماع وبيس ما ابتدع
628 - والكافرُ الجاحد ما قد أُجمعا
عليه مما علمه قد وقعا
629 - عن الضروري من الدينيِّ
ومثله المشهور في القوي
630 - إن كان منصوصا وفي الغير اختلَف
إن قدُم العهد بالاسلام السلف
كتاب القياس
631 - بحمل معلوم على ما قد عُلِم
للاستوا في علة الحكم وُسِم
632 - وإن تُرد شموله لما فسد
فزد لدى الحاملِ والزيد أسد
633 - والحامل المطلق والمقيد
وهو قبلَ ما رواه الواحد
634 - وقبله القطعي من نص ومن
إجماعهم عند جميع من فطن
635 - وما رُويِ من ذمه فقد عُني
به الذي على الفساد قد بُني
636 - والحدّ والكفارةُ التقديرُ
جوازه فيها هو المشهور
637 - ورخصة بعكسها والسبب
وغيرها للاتفاق يُنسب
638 - وإن نُمي للعرف ما كالطُّهر
أو المحيض فهو فيه يجري
أركانه
639 - الاصل وحكمه وما قد شُبِّها
وعلةٌ رابعها فانتبها
640 - والحكم أو محله أو ما يدل
تأصيلُ كلِّ واحد مما نُقل
641 - وقس عليه دون شرط نص
يُجيزه بالنوع أو بالشخص
وعلَّة وجودها الوفاقُ
عليه يأبى شرطه الحذَّاقُ
الركن الثاني: وهو الحكم
643 - وحكم الاصل قد يكون ملحقا
لما من اعتبار الادنى حُقِّقا
644 - مُستلحِق الشرع هو الشرعي
وغيره لغيره مرعي
645 - وما بقطع فيه قد تعبدا
ربي فملحق كذاك عهدا
646 - وليس حكم الاصل بالأساس
متى يحد عن سنن القياس
647 - لكونه معناه ليس يُعقل
أو التعدِّي فيه ليس يحصل
648 - وحيثما يندرج الحكمان
في النص فالأمران قل سيان
649 - والوفق في الحكم لدى الخصمين
شرط جواز القيس دون مين
650 - وإن يكن لعلتين اختلفا
تركب الأصل لدى من سلفا
651 - مركب الوصف إذا الخصم منَعْ
وجودَ ذا الوصفِ في الاصلِ المُتَّبعْ
652 - وردّهُ انتُقِي وقيل يُقبلُ
وفي التقدم خلاف يُنقل
الفرع
653 - الحكم في رأي وما تُشبِّها
من المحل عند جُل النُبَها
654 - وجود جامع به متمَّما
شرط وفي القطع إلى القطع انتمى
655 - وإن تكن ظنيَّةً فالأدون
لذا القياس عَلم مُدوَّن
656 - والفرع للأصل بباعث وفي
الحكم نوعا أو بجنس يقتفي
657 - ومقتضىِ الضد أو النقيض
للحكم في الفرع كوقع البيض
658 - بعكس ما خلاف َ حكم يقتضي
وادفع بترجيح لذا المعترض
659 - وعدم النص والاجماع على
وفاقه أوجبه من أصَّلا
660 - منعَ الدليلين وحكمُ الفرع
ظهورُه قبلُ يُرى ذا منع
العلة
661 - معرف الحكم بوضع الشارع
والحكم ثابت بها فاتبع
662 - ووصفها بالبعث ما استبينا
منه سوى بعث المُكلفينا
663 - للدفع والرفع أو الأمرين
واجبة الظهور دون مين
664 - ومن شروط الوصف الانضباط
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/367)
إلا فحكمة بها يُناط
665 - وهْي التي من أجلها الوصف جرى
علةَ حكم عندَ كلِّ من درى
666 - وهو للغة والحقيقهْ
والشرع والعرف نمى الخليقهْ
667 - وقد يُعلَّلُ بما تركبا
وامنع لعلة لما قد أذهبا
668 - والخلف في التعليل بالذي عُدِم
لما ثبوتيا كنسبي عُلم
669 - لم تُلف في المُعلَّلات عِلًَّهْ
خاليَةٌ من حكمة في الجملَه
670 - وربما يُعوزنا اطِّلاع
لكنه ليس به امتناع
671 - وفي ثبوت الحكم عند الانتفا
للظن والنفي خلافٌ عُرفا
672 - وعلّلوا بما خلت من تعديَّهْ
ليُعلم َامتناعه والتقويَّه
673 - منها محل الحكم أو جزءٌ وزد
وصفا إذا كلٌّ لزوميا يرد
674 - وجاز بالمشتق دون اللقب
وإن يكن من صفة فقد أُبي
675 - وعِلَّةٌ منصوصةٌ تَعدد
في ذات الاستنباط خُلفٌ يُعهد
676 - وذاك في الحكم الكثيرُ اطلقهْ
كالقطع مع غُرمِ نصابِ السرقهْ
677 - وقد تُخَصِّص وقد تُعمِّمُ
لأصلها لكنها لا تخرِم
678 - وشرطها التعيين والتقدير
لها جوازه هو التحرير
679 - ومقتضى الحكم وجوده وجب
متى يكن وجود مانع سبب
680 - كذا إذا انتفاء شرط كانا
وفخرهم خلاف ذا أبانا
مسالك العلة
681 - ومسلك العلة ما دلَّ على
عِلِّيَّةِ الشيء متى ما حصلا
682 - الاجماع فالنص الصريح مِثْلُ
لعلة فسبب فيتلو
683 - من أجل ذا فنحو كي إذاً فما
ظهر لامٌ ثمت البا عُلما
684 - فالفاء للشارع فالفقيهِ
فغيرِه يُتبع بالشبيه
685 - والثالث الايما اقترانُ الوصف
بالحكم ملفوظين دون خُلف
686 - وذلك الوصف أو النظير
قرانه لغيرها يضير
687 - كما إذا سمع وصفا فحكم
وذكرُه في الحكم وصفا قد ألَمّْ
688 - إن لم يكن علته لم يُفد
وَمَنْعُهُ مما يُفيت استفد
689 - ترتيبَه الحكم عليه واتضح
تفريق حكمين بوصف المصطلح
690 - أو غايةٍ شرطٍ أو استثناء
تناسب الوصف على البناء
691 - والسبر والتقسيم قسمٌ رابع
أن يَحصر الأوصاف فيها جامع
692 - ويُبطلَ الذي لها لا يصلحُ
فما بقي تعيينه متضح
693 - مُعتَرِضُ الحصر فِي دفعه يردْ
بحثت ثم بعد بحثي لم أجد
694 - أو انفقادُ ما سواها الأصل
وليس في الحصر لظن حظل
695 - وهو قطعي إذا ما نُميا
للقطع والظني سواه وُعيا
696 - حجية الظنِّيِّ رأي الأكثر
في حق ناظر وفي المناظر
697 - إن يُبد وصفا زائدا مُعترض
وَفىَ به دون البيان الغرضُ
698 - وقطعُ ذي السبر إذن منحتم
والأمر في إبطاله منبهم
699 - أبطل لما طردا يُرى ويبطل
غيرَ مناسب له المنخزلُ
700 - كذاك بالإلغا وإن قد ناسبا
وبتعدّي وصفه الذي اجتبى
701 - ثم المناسبة والإخاله
من المسالك بلا استحاله
702 - ثم بتخريج المناط يشتهر
تخريجها وبعضهم لا يعتبر
703 - وهو أن يُعَيِّن المجتهد
لعلة بذكر ما سيرد
704 - من التناسب الذي معه اتضح
تقارن والأمْنِ مما قد قدح
705 - وواجب تحقيق الاستقلال
بنفي غيره من الأحوال
706 - ثم المناسب الذي تضمنا
ترتبُ الحكم عليه ما اعتنا
707 - به الذي شرع من إبعاد
مفسدةٍ أو جلب ذي سداد
708 - ويحصل القصد بشرع الحكم
شكًّا وظنًّا وكذا بالجزم
709 - وقد يكون النفي فيه أرجحا
كآيسٍ لقصد نسل نكحا
710 - بالطرفين في الأصح علَّلُوا
فقصر مترف عليه يُنْقَلُ
711 - ثم المناسب عَنَيْتُ الحكمه
منه ضروري وجا تَتِمَّه
712 - بينهما ما ينتمي للحاجي
وقدم القوي في الرواج
713 - دينٌ فنفسٌ ثم عقل نسب
مالٌ إلى ضرورةٍ تنتسب
714 - ورتبن ولتعطفن مساويا
عرضا على المال تكن موافيا
715 - فحفظها حتم على الإنسان
في كل شِرْعَةٍ من الأديان
716 - ألحق به ما كان ذا تكميل
كالحد فيما يسكر القليل
717 - وهو حلال في شرائع الرسل
غير الذي نسخ شرعه السبل
718 - أباحها في أول الإسلام
براءة ليست من الأحكام
719 - والبيع فالإجارة الحاجي
خيار بيع لاحق جلي
720 - وما يتمم لدى الحذاق
حث على مكارم الأخلاق
721 - منه موافق أصول المذهب
كَسَلْبِ الأعبُدِ شريف المنصِب
722 - وحرمة القذر والإنفاق
على الأقارب ذوي الإملاق
723 - وما يعارض كتابةٌ سلم
ونحوه وأكل ما صيد يُؤَمْ
724 - من المناسب مؤثر ذكر
بالنص والإجماع نوعُه اعتُبِرْ
725 - في النوع للحكم وإن لم يُعْتَبَرْ
بذين بل ترتُّبُ الحكم ظهر
726 - على وفاقه فذا الملائم
أقواه ما ذكر قَبْلُ القاسمُ
727 - من اعتبار النوع في الجنس ومن
عكس ومن جنس بآخر زكن
728 - أَخَصُّ حُكْمٍ مَنْعُ مِثْلِ الخمر
أو الوجوب لمضاهي العصر
729 - فمطلق الحكمين بعده الطلب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/368)
وهو بالتخيير في الوضع اصطحب
730 - فكونه حكما كما في الوصف
مناسب خصصه ذو العرف
731 - مصلحة وضدها بعد فما
كون محلها من الذ علما
732 - فقدم الأخص والغريبُ
أَلْغَى اعتبارَه العلي الرقيب
733 - والوصف حيث الإعتباريُجهَل
فهو الإستصلاح قل والمرسَل
734 - نَقْبَلَهُ لعمل الصحابه
كالنقط للمصحف والكتابه
735 - تولية الصدِّيق للفاروق
وهدم جار مسجد للضيق
736 - وعملِ السكة تجديد الندا
والسجنِ تدوين الدواوين بدا
737 - اخرم مناسبا بمفسد لزم
للحكم وهو غَيْرَ مرجوح علم
738 - والشبه المستلزم المناسبا
مثل الوضو يستلزم التقرُّبا
739 - مع اعتبار جنسه القريب
في مثله للحكم لا الغريب
740 - صلاحه لم يدر دون الشرع
ولم يُنَطْ مناسب بالسمع
741 - وحيثما أمكن قيس العلة
فترْكُهُ بالاتفاق أثبِتِ
742 - إلا ففي قبوله تردد
غلبة الأشباه هو الأجود
743 - في الحكم والصفةِ ثم الحكمِ
فصفةٍ فقط لدى ذي العلم
744 - وابن علية يرى للصوري
كالقيس للخيل على الحمير
745 - أن يوجد الحكم لدى وجود
وصف وينتفي لدى الفقود
746 - والوصف ذو تناسب أو احتمل
له وإلا فعن القصد اعتزل
747 - وهو عند الأكثرين سند
في صورة أو صورتين يوجد
748 - أصل كبير في أمور الآخره
والنافعات عاجلا والضائره
749 - وجود حكم حيثما الوصف حصل
والاقتران في انتفا الوصف انحظل
750 - ولم يكن تناسب بالذات
أو تبعٍ فيه لدى الثقات
751 - وردَّهُ النقل عن الصحابه
ومن رأى بالأصل قد أجابه
752 - والعكس وهو الدوران العدمي
ليس بمسلك لتلك فاعلم
753 - أن ينتفي الحكم متى الوصف انتفى
وما لدى الوجود إثره اقْتَفا
754 - وهُوَ أن يجي على التعليل
بالوصف ظاهر من التنزيل
755 - أو الحديث فالخصوصَ يَطْرُد
عن اعتبار الشارع المجتهد
756 - فمنه ما كان بإلغا الفارق
وما بغير من دليل رائق
757 - من المناط أن تجي أوصاف
فبعضها يأتي له انحذاف
758 - عن اعتباره وما قد بقيا
ترتب الحكم عليه اقتفيا
759 - تحقيق علة عليها ائتلفا
في الفرع تحقيق مناط ألفا
760 - والعجز عن إبطال وصف لم يفد
عليةً له على الذي اعتمد
761 - كذا إذا ما أمكن القياس
به على الذي ارتضاه الناس
762 - منها وجود الوصف دون الحكم
سماه بالنقض وعاة العلم
763 - والأكثرون عندهم لا يقدح
بل هو تخصيص وذا مصحح
764 - وقد روى عن مالك تخصيص
إن يك الاستنباط لا التنصيص
765 - وعكس هذا قد رآه البعض
ومنتقى ذي الاختصار النقض
766 - إن لم تكن منصوصة بظاهر
وليس فيما استنبطت بضائر
767 - إن جا لفقد الشرط أو لما مَنَعْ
والوَفْقُ في مثل العرايا قد وقع
768 - جوابه منع وجود الوصف أو
منع انتفاء الحكم فيما قد رووا
769 - والكسر قادح ومنه ذَكَرا
تخلفَ الحكمة عنه من درى
770 - ومنه إبطال لجزء والحِيَلْ
ضاقت عليه في المجيئ بالبدل
771 - وعدم العكس مع اتحاد
يقدحُ دون النَّص بالتمادي
772 - والوصف إن يعدم له تأثير
فذاك لانتقاضه يصير
773 - خص بذي العلة بائتلاف
وذات الاستنباط والخلاف
774 - يجيء في الطردي حيث عُلِّلا
به وقد يجيء فيما أُصِّلا
775 - وذا بإبدا علة للحكم
ممن يرى تعدُّدا ذا سقم
776 - وقد يجي في الحكم وهو أضرب
فمنه ما ليس بفيد يجلب
777 - وما لفيد عن ضرورة ذكر
أو لا وفي العفو خلاف قد سطر
778 - والقلب إثبات الذي الحكمَ نقض
بالوصف والقدح به لا يعترض
779 - فمنه ما صحح رأي المعترض
مع أن رأي الخصم فيه منتقض
780 - ومنه ما يُبْطِلُ بالتزام
أو الطباق رأي ذي الخصام
781 - ومنه ما إلى المساواة نسب
ثبوت حكمين للأصل يَنْسَلِب
782 - حكمٌ عن الفرع بالائتلاف
وواحد من ذين ذو خلاف
783 - فَيُلْحِق الفرع بالأصل فَيَرِدْ
كونُ التساوي واجبا من منتقد
784 - قبوله فيه خلافا يحكي
بعض شروح الجمع لابن السبكي
785 - والقول بالموجَب قدحه جلا
وهو تسليم الدليل مسجلا
786 - من مانع أن الدليل استلزما
لما من الصور فيه اختصما
787 - يجيئ في النفي وفي الثبوت
ولشمول اللفظ والسكوت
788 - عما من المقدمات قد خلا
من شهرة لخوفه أن تُحْظَلا
789 - والفرق بين الأصل والفرع قدح
إبداء مختص بالأصل قد صلح
790 - أو مانع في الفرع والجمْعَ يرى
إلا فلا فرق أناسٌ كبرا
791 - تعدد الأصل لفرع معتمد
إذ يوجب القوة تكثير السند
792 - فالفرق بينه وأصلٍ قد كفى
وقال لا يكفيه بعضُ العرفا
793 - وقيل إنْ أُلْحِقَ بالجموع
فواحدٌ يكفيه لا الجميع
794 - وهل إذا اشتغل بالتبيان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/369)
يكفي جوابُ واحدٍ قولان
795 - من القوادح فساد الوضع أن
يجي الدليلُ حائدا عن السَّنَنْ
796 - كالأخذ للتوسيع والتسهيل
والنفي والإثبات من عديل
797 - منه اعتبار الوصف بالإجماع
والذكر أو حديثه المطاع
798 - بناقض الحكم بذا القياس
جوابه بصحة الأساس
799 - والخلف للنص أو إجماعٍ دعا
فساد الاعتبار كلُّ من وعى
800 - وذاك من هذا أخص مطلقا
وكونه ذا الوَجْهِ مما ينتقى
801 - وجمعه بالمنع لا يضير
كان له التقديم والتأخير
802 - من القوادح كما في النقل
منع وجود علة للأصل
803 - ومنع علية ما يُعَلَّلُ
به وقدحه هو المعَوَّلُ
804 - ويقدح التقسيم أن يحتملا
لفظ لأمرين ولكن حظلا
805 - وجود علة بأمر واحد
وليس عند بعضهم بالوارد
806 - جوابه بالوضع في الوارد
أو الظهور فيه باشتهاد
807 - وللمعارضة والمنع معا
أو الأخيرِ الاعتراضُ رجعا
808 - والاعتراض يلحق الدليلا
دون الحكاية فلا سبيلا
809 - والشأنُ لا يُعترضُ المثال
إذ قد كفى الفرضُ والاحتمال
810 - وهو مفروض إذا لم يكن
للحكم من نص عليه ينبني
811 - لا ينتمي للغوث والجليل
إلا على ضرب من التأويل
812 - وهو معدود من الأصول
وشرعة الإله والرسول
813 - ما فيه نفيُ فارق ولو بِظن
جَلِي وبالخفي عكسَه استبن
814 - كون الخفي بالشِّبه دأبا يَستوي
وبين ذين واضحٌ مما رُوي
815 - قيل الجلي وواضحٌ وذو الخفا
أولى مساو أدونٌ قد عُرفا
816 - وما بذات علة قد جُمعا
فيه فَقَيس علة قد سُمعا
817 - جامعُ ذي الدلالة الذي لزم
فأثرٌ فحُكمُها كما رُسِم
818 - قياسَ معنى الأصل عنهم حَقِّق
لما دُعي الجمعَ بنفي الفارِق
819 - ما ليسَ بالنص من الدليل
وليس بالإجماع والتمثيل
820 - منه قياس المنطقي والعكسِ
ومنه فقد الشرط دون لبس
821 - ثم انتفا الُمدرك مما يرتضى
كذا وجودُ مانع أو ما اقْتضى
822 - ومنه الاستقراءُ بالجزئي
على ثُبوت الحكم للكلي
823 - فإن يَعُمَّ غيرَ ذي الشِّقاق
فَهُوَ حُجَّةٌ بالاتفاق
824 - وهو في البعض إلى الظن انتسب
يُسمى لحوق الفرد بالذي غلب
825 - ورجحن كون الاستصحاب
للعدم الأصلي من ذا الباب
826 - بعدَ قصارى البحث عن نصٍّ فَلَمْ
يُلْفَ وهذا البحثُ وَفْقا مُنحَتِم
827 - وإن يعارض غالبا ذا الأصل
ففي المقدم تنافي النقل
828 - وما على ثبوته للسبب
شرع يدل مثلَ ذاك استصحب
829 - وما بماض مُثبَتٍ للحال
فهو مقلوب وعكسُ الخالي
830 - كجري ما جُهِلَ فيه المصرف
على الذي الآن لذاك يُعرف
831 - والأخذ بالذي له رُجحانُ
من الأدلة هو استحسان
832 - أو هو تخصيص بعرف ما يعم
ورعيَ الاستصلاح بعضُهم يؤم
833 - وردُّ كونه دليلا ينقدح
ويقصُر التعبير عنه متضح
834 - رأيُ الصحابي على الأصحاب لا
يكون حجةً بوَفْقِ من خلا
835 - في غيره ثالثُها إذا انتشر
وما مخالفٌ له قَطُّ ظَهَرْ
836 - ويقتدِي من عم بالمجتهد
منهم لدى تحقق المعتمَد
837 - والتابعي في الرأي لا يقلِّد
له من أهل الاجتهاد أحدُ
838 - من لم يكن مجتهدا فالعمل
منه بمعنى النص مما يحظل
839 - سد الذرائع إلى المحرم
حتمٌ كفتحها إلى المنحتم
840 - وبالكراهة وندبٍ وردا
وألغ إن يك الفساد أبعدا
841 - أو رَجَحَ الإصلاحُ كالأسارى
تُفدى بما ينفع للنصارى
842 - وانظر تدلِّيِ دوالي العنب
في كل مشرق وكل مغرب
843 - وينبذ الإلهام بالعراء
أعني به إلهام الأولياء
844 - وقد رآه بعض من تصوفا
وعِصمة النبي توجب اقْتِفا
845 - لا يحكم الولي بلا دليل
من النصوص أو من التأويل
846 - في غيره الظن وفيه القطعُ
لأجل كشف ما عليه نقع
847 - والظن يختص بخمس الغيب
لنفيِ علمها بدون ريب
848 - قد أُسِّسَ الفقه على رفع الضرر
وأن ما يشق يجلب الوطر
849 - ونفيِ رفع القطع بالشك وأن
يُحَكَّمَ العرفُ وزاد من فطن
850 - كونَ الأمور تبعَ المقاصد
مَعَ تَكَلُّفٍ ببعض وارد
851 - ولا يجي تعارض إلا لما
من الدليلين إلى الظن انتمى
852 - والاعتدالُ جائز في الواقع
كما يجوزُ عند ذهن السامع
853 - وقولُ من عنه رُوي قولان
مؤخَّر إذ يتعاقبان
854 - إلا فما صاحبه مؤيِّد
وغيرُه فيه له تردد
855 - وذكرُ ما ضعف ليس للعمل
إذ ذاك عن وِفاقِهم قد انحظل
856 - بل للترقي لمدارج السنا
ويحفظَ الُمدرك من له اعْتِنا
857 - ولمراعاةِ الخلاف المشتهر
أو المراعاة لكل ما سُطر
858 - وكونِه يلجي إليه الضرر
إن كان لم يشتدَّ فيه الخوَر
859 - وثبت العزوُ وقد تحققا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/370)
ضُرًّا من الضر به تَعَلَّقا
860 - فقولُ من قلد عالما لقي
الله سالما فغيرُ مُطْلَق
861 - إن لم يكن لنحو مالك أُلف
قول بذي وفي نظيرها عرف
862 - فذاك قوله بها المُخَرَّج
وقيل عَزْوُه إليه حَرَجُ
863 - وفي انتسابه إليه مطلقا
خلفٌ مضى إليه من قد سَبقا
864 - وتنشأ الطُّرُق من نصين
تَعارضا في متشابهين
865 - تقوية الشق هي الترجيحُ
وأوجب الأخذ به الصحيح
866 - وعملٌ به أباه القاضي
إذا به الظن يكون القاضي
867 - والجمع واجب متى ما أمكنا
إلا فللأخير نَسْخٌ بُيِّنا
868 - ووجب الإسقاط بالجهل وإن
تقارنا ففيه تخيير زكن
869 - وحيثما ظُن الدليلان معا
ففيه تخيير لقوم سُمعا
870 - أو يجب الوقف أو التساقطُ
وفيه تفصيل حكاه الضابط
871 - وإن يقدم مشعر بالظن
فانسخ بآخر لدى ذي الفن
872 - ذو القطع في الجهل لديهم معتبر
وإن يَعم واحد فقد غبر
873 - قد جاء في المرجحات بالسند
علوه والزيدُ في الحفظ يُعد
874 - والفقهُ واللغة والنحو ورع
وضبطُه وفطنةٌ فقدُ البدع
875 - عدالة بقيد الاشتهار
وكونُه زكي باختيار
876 - صريحها وأن يزكي الأكثرُ
وفقد تدليس كما قد ذكروا
877 - حرية والحفظُ علمُ النسب
وكونُه أقربَ أصحاب النبي
878 - ذكورة إن حالُه قد جهلا
وقيل لا وبعضهم قد فصَّلا
879 - ما كان أظهر رواية وما
وجه التحمل به قد علما
880 - تأخر الإسلام والبعض اعتمى
ترجيحَ من إسلامُه تقدما
881 - وكونه مباشرا أو كُلِّفا
أو غير ذي اسمين للامن من خفا
882 - أو راويا باللفظ أو ذا الواقع
وكونُ من روَّاه غيرَ مانع
883 - وكونُه أُودع في الصحيح
لمسلم والشيخ ذي الترجيح
884 - وكثرة الدليل والروايه
مرجح لدى ذوي الدرايه
885 - وقولُه فالفعلُ فالتقريرُ
فصاحةٌ وأُلغي الكثير
886 - زيادةٌ ولغة القبيل
ورُجح المجل للرسول
887 - وشهرة القصة ذكر السبب
وسمعُهُ إياه دون حُجُب
888 - والمدني والخبر الذي جمع
حُكما وعلةً كقتل من رجع
889 - وما به لعلة تَقَدُّمُ
وما بتوكيد وخوف يُعلَم
890 - وما يعم مطلقا إلا السبب
فقدمنه تَقْضِ حُكما قد وَجَبْ
891 - ما منه للشَّرط على المنكَّر
وهو على كل الذي له دُري
892 - مُعَرَّفُ الجمع على ما استُفهما
به من اللفظين أعني مَنْ وما
893 - وذي الثلاثةُ على المعرَّف
ذي الجنس لاحتمال عهد قد يفي
894 - تقديم ما خص على ما لم يُخص
وعكسُه كلٌّ أتى عليه نص
895 - إشارة وذات الإيما يُرتضى
كونُهما من بعد ذات الاقتضا
896 - هما على المفهوم والموافَقَهْ
ومالكٌ غيرُ الشذوذ وافَقَه
897 - وناقل ومثبتٌ والآمر
بعد النواهي ثم هذا الآخر
898 - على الإباحة وهكذا الخبر
على النواهي وعلى الذي أَمَرْ
899 - في خبري إباحة وحظر
ثالثها هذا كذاك يجري
900 - والجزمُ قبل الجزم والذي نفى
حدا على ما الحد فيه أُلفا
901 - ما كان مدلول له معقولا
وما على الوضع أتى دليلا
902 - رجح على النص الذي قد أُجْمِعا
عليه والصحبي على من تَبعا
903 - كذاك ما انقرضُ عصرُه وما
فيه العمومُ وافقوا من علما
904 - بقوَّة المثبت ذا الأساس
أي حكمَه الترجيحُ للقياس
905 - وكونِه موافقَ السنن عن
بالقطع بالعلة أو غالب ظَن
906 - وقوةِ المسلَكِ ولْتُقَدِّما
ما أصلُها تتركُه معمَّما
907 - وذاتَ الانعكاس واطراد
فذاتَ الآخِر بلا عناد
908 - وعلةُ النص وما أصلان
لها كما قد مر يجريان
909 - في كَثرة الفروع خلف قد ألم
وما تُقَلِّلُ تطرقَ العدم
910 - ذاتيةً قدم وذات تعديه
وما احتياطا عُلِمَتْ مُقْتَضِيَه
911 - وقدمنْ ما حكمَ أصلها جرى
معلَّلا وفقا لدى من غَبَرا
912 - بعد الحقيقي أتى العرفيُ
وبعدَ هذين أتى الشرعيُ
913 - وفي الحدود الأشهرُ المقدم
وما صريحا أو أعمَّ يعلم
914 - وما يوافق لنقل مطلقا
والحدُّ سائرَ الرسوم سبَقا
915 - وقد خلت مرجِّحاتٌ فاعتبر
واعلم بأن كلها لا يَنْحصر
916 - قطب رحاها قوة المظِنه
فهي لدى تعارضٍ مَئِنَّه
917 - بذلُ الفقيه الوسع أن يحصلا
ظنا بأنَّ ذاك حتمٌ مثلا
918 - وذاك مع مجتهد رديف
وما له يُحقِّق التكليف
919 - وهو شديد الفهم طبعا واختلف
فيمن بإنكار القياس قد عرف
920 - قد عرف التكليفَ بالدليل
ذي العقل قبل صارف النقول
921 - والنحوَ والميزانَ واللغة مع
علم الأصول وبلاغة جمع
922 - وموضع الأحكام دون شرط
حفظِ المتون عند أهل الضبط
923 - ذو رتبة وسطى في كل ما غَبَرْ
وعلم الاجماعات مما يعتبر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/371)
924 - كشرط الآحاد وما تواترا
وما صحيحا أو ضعيفا قد جرى
925 - وما عليه أو به النسخ وقع
وسببُ النزول شرط متبع
926 - كحالة الرواة والأصحاب
وقلدن في ذا على الصواب
927 - وليس الاجتهاد ممن قد جهل
علم الفروع والكلام ينحظل
928 - كالعبد والأنثى كذا لا يجب
عدالة على الذي يُنتخب
929 - هذا هو المطلق والمقيد
منسفل الرتبة عنه يوجد
930 - ملتزم أصول ذاك المطلق
فليس يعدوها على المحقَّق
931 - مجتهد المذهب من أصوله
منصوصة أو لا حوى معقوله
932 - وشرطه التخريج للأحكام
على نصوص ذلك الإمام
933 - مجتهد الفتيا الذي يرجح
قولا على قول وذاك أرجح
934 - لجاهل الأصول أن يفتي بما
نَقَل مستوفى فقط وأمِّما
935 - يجوز الاجتهاد في فن فقط
أو في قضية وبعض قد ربط
936 - والخلف في جواز الاجتهاد أو
وقوعه من النبي قد رووا
937 - وواجب العصمة يمنع الجَنَفْ
وصحح الوقوع عصرَه السلف
938 - ووحد المصيب في العقلي
ومالك رآه في الفرعي
939 - فالحكم في مذهبه معيَّن
له على الصحيح ما يبيِّن
940 - مُخطِئُه وإن عليه انحتما
إصابةٌ له الثواب ارتسما
941 - وما رأى كلا مصيبا يعتقد
لأنه يتبع ظن المجتهد
942 - أو ثمَّ ما لو عيَّنَ الحكمَ حَكَمْ
به لدرء أو لجلب قد ألم
943 - لذا يصوبون في ابتداء
والاجتهاد دون الانتهاء
944 - والحُكمِ وهو واحد متى عُقل
في الفرع قاطع ولكن قد جُهل
945 - وهو آثم متى ما قصرا
في نظر وَفْقا لدى من قد رأى
946 - والحكم من مجتهد كيف وقع
دون شذوذ نقضه قد امتنع
947 - إلا إذا النص أو الإجماع أو
قاعدةً خالف فيما قد رووا
948 - أو اجتهادَه أو القيسَ الجلي
على الأصح أو بغير المعتلي
949 - حَكَمَ في مذهبه وإن وصل
لرتبة الترجيح فالنقضُ انحظل
950 - وقدم الضعيف إن جرى عَمَلْ
به لأجل سبب قد اتَّصل
951 - وهل يقيس ذو الأصول إن عُدم
نصُّ إمامه الذي له لَزِم
952 - مع التزام ما له أو مطلقا
وبعضهم بنصه تعلقا
953 - ولم يُضمن ذو اجتهاد ضيعا
إن يك لا لقاطع قد رجعا
954 - إلا فهل يَضمن أو لا يَضمن
إن لم يكن منه تول بَيِّن
955 - وإن يكن منتصبا فالنظر
ذاك وفاقا عند من يُحَرِّر
956 - وهو التزام مذهب الغير بلا
علم دليله الذي تَأَصَّلا
957 - يلزم غير ذي اجتهاد مُطلق
وإن مقيَّدا إذا لم يُطق
958 - وهو للمجتهدين ممتنع
لنظر قد رُزقوه مُتَّسع
959 - وليس في فتواه مُفت يُتَّبَعْ
إن لم يضف للدين والعلم الورع
960 - من لم يكن بالعلم والعدل اشتهر
أو حصل القطع فالاستفتا انحظر
961 - وواجب تجديد ذي الرأي النظر
إذا مماثل عرا وما ذَكَرْ
962 - للنص مثل ما إذا تجددا
مُغَيِّر إلا فلن يُجَدِّدا
963 - وهل يُكرِّر سؤالَ المجتهد
من عم إن مماثلُ الفتوى يَعُد
964 - وثانيا ذا النقل صرفا أهمل
وخيرن لدى استواء السبل
965 - وزائدا في العلم بعضٌ قدَّما
وقدم الأورَع كلُّ القدما
966 - وجائز تقليد ذي اجتهاد
وهو مفضول بلا استبعاد
967 - فكل مذهب وسيلة إلى
دار الحبور والقصور جعلا
968 - وموجبٌ تقليد الأرجح وجب
لديه بحث عن إمام منتخب
969 - إذا سمعت فالإمام مالك
صح له الشأو الذي لا يُدرك
970 - للأثر الصحيح معْ حسن النظر
في كل فن كالكتاب والأثر
971 - والخلف في تقليد من مات وفي
بيع طروس الفقه الآن قد نُفي
972 - ولك أن تسأل للتَّثَبُّت
عن مأخذ المسؤول لا التعنت
973 - ثم عليه غاية البيان
إن لم يكن عذر بالاكتتان
974 - يندب للمفتي اطراحه النظر
إلى الحطام جاعل الرضا الوطر
975 - متصفا بحلية الوقار
محاشيا مجالس الأشرار
976 - والأرض لا عن قائم مجتهد
تخلو إلى تزلزل القواعد
977 - وهو جائز بحكم العقل
مع احتمال كونه بالنقل
978 - وإن بقول ذي اجتهادٍ قد عمِل
من عم فالرجوع عنه مُنحظِل
979 - إلا فهل يلزم أو لا يلزم
إلا الذي شَرَعَ أو يَلْتَزِم
980 - رجوعه لغيره في آخَر
يجوز للإجماع عند الأكثر
981 - وذو التزام مذهب هل ينتقِل
أو لا وتفصيل أحق ما نقل
982 - ومن أجاز للخروج قيدا
بأنه لا بد أن يعتقدا
983 - فضلا له وأنه لم يبتدع
بخلف الاجماع وإلا يمتنع
984 - وعدمِ التقليد فيما لو حكم
قاض به بالنققض حكمُه يُؤم
985 - أما التمذهب بغير الأول
فصنع غير واحد مبجل
986 - كحجة الإسلام والطحاوي
وابن دقيق العيد ذي الفتاوي
987 - أن ينتقل لغرض صحيح
ككونه سهلا أو الترجيح
988 - وذم من نوى الدنا بالقيس
على مهاجر لأم قيس
989 - وإن عن القصدين قد تجردا
من عم فَلْتُبِحْ له ما قصدا
990 - ثم التزام مذهب قد ذُكرا
صحةُ فرضه على من قَصُرا
991 - والمجمع اليوم عليه الأربعه
وقفو غيرها الجميع منعه
992 - حتى يجيء الفاطمي المجدد
دين الهدى لأنه مجتهد
993 - أنهيت ما جمَّعه اجتهادي
وضربيَ الأغوار مع الأنجاد
994 - مما أفادنيه درسُ البرره
مما انطوت عليه كتْب المهره
995 - كالشرح للتنقيح والتنقيح
والجمع والآيات والتلويح
996 - مطالعا لابن حُلُولُ اللامعا
مع حواشٍ تعجب المطالعا
997 - فالحمد لله العلي المجزل
المانح الفضل لنا المكمِّل
998 - لنعم عنها يكل العدُّ
لو كان ما في الأرض لي يَمُد
999 - ثم صلاة الله والسلام
على الذي انجلى به الظلام
1000 - محمد الذي سَما فوق السما
وأهلِه من بعد ما الأرضَ سما
1001 - أسأله الحسنى وزَيدا والرضا
واللطفَ بي في كل أمر قد قضى(108/372)
ملطوب عاجلا مظان بحث عن هذا الموضوع .. هل الأمر المطلق يدل على التكرار
ـ[ابو وحيد المكي]ــــــــ[18 - 05 - 07, 11:07 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .........
اتصل علي أحد الإخوة الفضلاء يطلب مني أن أقوم بإنزال موضوع عن مسألة (هل الأمر المطلق يدل على التكرار) وذكر لي أنه بحاجة ماسة لهذا البحث فقمت جوابا لسؤاله ... فأرجوا من إخوتي مساعدته وتقديم كل ما يساعده في البحث عن هذه المسألة ولكم جزيل الشكر؟
ـ[أ. د.ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[19 - 05 - 07, 02:11 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد:
للعلماء في هذه المسألة آراء متباينة، ولكل منهم دليله، وسأبين لك - أخي السائل - تلك الآراء باخنصار:
الرأي الأول: الأمر لا يدل بذاته على التكرار، ولا على المرة. واختار هذا الرأي الحنفية والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي والسبكي من الشافعية. واسندل أصحاب هذا الرأي بأن الأمر ورد للتكرار في آية الصلاة (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة)، وورد للمرة في آية الحج (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً). وبناء على ذلك فإن المرة أقل ما يمكن أن يتحقق به تحصيل المأمور به.
الرأي الثاني: الأمر يدل على التكرار الذي يستوعب العمر. وبه قال الإمام الشافعي، وأبو إسحاق الشيرازي، وجماعة من الحنابلة، وقيدوه بالإمكان. واستدل أصحاب هذا الرأي بإجماع الصحابة السكوتي، حيث إن أبا بكر رضي الله عنه تمسك على أهل الردة من وجوب تكرار الزكاة بقول الله تعالى: (وءاتوا الزكاة) ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. وفيه تفصيل.
الرأي الثالث: الأمر يفيد المرة ولا يوجب التكرار، لأنه يتحقق بالامتثال مرة ولا يحتمل التكرار إلا إذا علق بشرط، كقوله تعالى: (وإن كنتم جنباً فاطهروا). ولديهم أدلة سأحيلك إليها.
الرأي الرايع: التوقف ورجحه إمام الحرمين الجويني.
وهذا يحتاج إلى شرح وتوضيح، لذا أحيلك إلى كتابي: (الأمر والنهي عند علماء العربية والأصوليين)، ص 141 وهو جزء من رسالة علمية، طبع دار إحياء التراث العربي. ففيه تفصيل لهذا الموضوع، أرجو أن يفيدك.والله يرعاك.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[19 - 05 - 07, 04:41 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله فيك شيخنا الدكتور ياسين وجزيت خيرا.
ويمكنك أخي الكريم أن ترجع في هذه المسألة _ إضافة إلى كتاب الشيخ الدكتور ياسين حفظه الله _ إلى ما يلي:
الحنفية:
أصول السرخسي (1/ 20) كشف الأسرار للبخاري (1/ 282 - 283) كشف السرار للنسفي (1/ 58) تيسير التحرير لابن أمير بادشاه (1/ 355) التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (1/ 311) شرح التلويح على التوضيح (1/ 303) المغني للخبازي (ص 34) أصول الشاشي (ص 123) فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (1/ 380) فتح الغفار لابن نجيم (1/ 36)
المالكية:
العضد على ابن الحاجب (2/ 62) شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص 130) إحكام الفصول للباجي (ص 89) مفتاح الوصول للتلمساني (ص 27) نشر البنود شرح مراقي السعود (1/ 146).
الشافعية:
البرهان للجويني (1/ 166) ف (142) المستصفى للغزالي (2/ 4) المنخول للغزالي (ص 108) الإحكام للآمدي (2/ 181) المحصول للرازي (2/ 98) التبصرة للشيرازي (ص 41) اللمع للشيرازي (ص 14) الوصول إلى الصول لابن برهان (1/ 141) الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي (2/ 48) نهاية السول مع شرح البدخشي (2/ 49) جمع الجوامع بشرح المحلي (1/ 379) البحر المحيط للزركشي (2/ 385).
الحنابلة:
العدة لأبي يعلى (1/ 264) التمهيد لأبي الخطاب (1/ 264) روضة الناظر لابن قدامة (2/ 78) المسودة لآل تيمية (ص 20 - 22) شرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 43).
الظاهرية والشوكاني:
الإحكام لابن حزم (3/ 328) إرشاد الفحول للشوكاني (ص 176)
وأخيراً إن أردت رأي المعتزلة فينظر:
المعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي (1/ 98)
ـ[ابو وحيد المكي]ــــــــ[19 - 05 - 07, 06:31 ص]ـ
أسأل الله تعالى أن ينفع بكم ويجعل ما قلتموه في موازين حسناتكم ... ياترى كم ستكون فرحة ذلك الرجل حينما يرى تجاوبكم معه ...
ـ[الديولي]ــــــــ[19 - 05 - 07, 03:46 م]ـ
1 - الأمر والنهي عند علماء العربية والأصوليين، الدكتور ياسين جاسم المحيمد
2 - ضوابط صرف الأمر والنهي، تأليف خالد شجاع
3 - تفسير النصوص، الدكتور محمد أديب صالح(108/373)
بخصوص مذكرة الشنقيطي - أرجو الإفادة
ـ[محمد بو سيد]ــــــــ[19 - 05 - 07, 12:18 م]ـ
عرفت من الاخوه فى الاسكندرية أن الشيخ أحمد حطيبة قد شرح المذكرة أكثر من مرة, فأين هذا الشرح
و هل تم تسجيله؟
رجاء إن كان عند أحد طلاب الشيخ أن يقوم بتنزيله
و جزاكم الله خيرا(108/374)
أين مجلة المدهب المالكي
ـ[أبو يوسف الجزائري]ــــــــ[19 - 05 - 07, 10:22 م]ـ
ارجو من الاخو الاكارم وخاصة المغاربة افادتي بعنوان مجلة المدهب المالكي او ببعض النسخ منها او بموقعها الالكتروني ... قصد التواصل معها لاني بحاجة ماسة الى دلك وااله لايضيع اجر من احسن عملا
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[26 - 05 - 07, 01:39 م]ـ
وفقك الله.
لعلك تستفيد من هذا الرابط ما لم أستطع استفادته ...
http://66.7.198.8/~ahl/vb/showthread.php?t=87330
وإذا وجدت على غلاف عددها الأول عنوانا فسأنقله لك - إن شاء الله - فأبشر بخير رعاك الله.
ـ[أبو يوسف الجزائري]ــــــــ[26 - 05 - 07, 08:05 م]ـ
اشكرك اخي الكريم على هده الافادة .. وجزاك الله خيرا .. لكن الرابط لم يتيسر لي تحميله .. يبدو ان ثمة مشكلة .. ارجو منك الحصول على العنوان البريدي او الفاكس ...
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[26 - 05 - 07, 09:25 م]ـ
وفقك الله.
amennou@maktoob
med.amenn@hotmail.com
والفاكس: 028.28.40.70
والهاتف: 061.954358
المدير السؤول: الدكتور: محمد أمنو البوطيبي.
ـ[محمد الروداني]ــــــــ[13 - 06 - 07, 01:09 م]ـ
ماذا تريد بالضبط من مواضيع المجلة لننسخه لك واذا راسلت مديرها فسيسعفك بما تريد(108/375)
ما رأي المشايخ في كتاب أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي
ـ[كريم أحمد]ــــــــ[20 - 05 - 07, 12:29 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أرجو ممن كان متخصصا في علم أصول الفقه أن يبدي لنا رأيه في كتاب: أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي أو أقوال أهل الفن فيه
و جزاكم الله خيرا
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[25 - 05 - 07, 04:29 م]ـ
وهل الدكتور ممن يسال عنه؟
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[25 - 05 - 07, 04:45 م]ـ
ولكن يا أخي الذي نعرفه أن الدكتور وقع في بعض التمشعر هذا إن لم يكن اشعريا
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[25 - 05 - 07, 05:15 م]ـ
وكان النووى اشعريا
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[25 - 05 - 07, 07:55 م]ـ
وكان النووى اشعريا
النووي ما كان أشعريا صرفا بل كان فيه بعض تمشعر - رحمه الله رحمة واسعة -
ولم أقصد يا أخي الإنتقاص من قدر العلماء بل كان قصدي أن كتابه سوف يكون مخلوطا بعلم الكلام المبتدَع.
ـ[كريم أحمد]ــــــــ[25 - 05 - 07, 11:25 م]ـ
وهل الدكتور ممن يسال عنه؟
اخي الكريم أنا سألت عن الكتاب و لم أسأل عن المؤلِّف.
أخي محمد السلفي السكندري أسأل الله أن يستعملنا في نصرة دينه وفي نشر العلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا الأخلاص في القول والعمل والسر والعلن.
جزاكما الله خيرا على المرور
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[25 - 05 - 07, 11:44 م]ـ
أخي محمد السلفي السكندري أسأل الله أن يستعملنا في نصرة دينه وفي نشر العلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا الأخلاص في القول والعمل والسر والعلن.
اللهم آمين وكذلك معنا أخونا سليمان المصرى اللهم آمين آمين
ـ[أبو وسام الأزهرى]ــــــــ[01 - 06 - 07, 01:52 ص]ـ
سمعت الشيخ عطاء عبد اللطيف حفظه الله فى شرحه لكتاب الأصول لابن عثيمين الشريط الأول يثنى على كتاب الزحيلى ويمدحه
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[01 - 06 - 07, 03:16 م]ـ
ان كنت ممن تعلم فلا يضيرك كلام اهل البدع فحتى فتح البارى به بعض التمشعر فمن تعلم وعرف ماهو الحق امكنه الاستفادة من اى كتاب كان والسلف رجعوا لكتاب المعتمد فافادوا منه ومؤلفه هو القاضى عبد الجبار المعتزلى اما جوابك الكريم يا اخ كريم فمعنى قولى ان هذا المؤلف مما يصدق عليه الاحكام فى كل مؤلفاته مثل الدكتور محنمد اديب صالح والدكتور سعد الدين الهلالى والمشايخ الكبار بن باز وابن عثيمين والشنقيطى وغيرهم كثير فامثالهم اعلام لو رايت لهم كلمة فى ورقه لاقتنيتها ولم اقصد انك تنتقص الدكتور وجزاكم الله خيرا على الدعاء
ـ[ابوبكر الخزرجي]ــــــــ[12 - 06 - 07, 02:53 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله. من المؤسف ان يخوض الاخوة في امور جانبية لا علاقة لها بالعلم.فالسؤال عن اي كان مهما بلغ قدره في العلم ,لا يعني التنقيص منه , بل المرجو الافادة من كتبه ومعرفة مزاياها والتنبيه على ما قديرد في من اخطاء مما لا يخلو منه بشر.والحقيقة ان كتاب الدكتور الزحيلي نا انتشارا واسعا ,ولا يستغني عنه احد ممن يشتغل باصول الفقه. ولكن حبذا لو وجد من اهل العلم من يقيمه تقيما موضوعيا ,تيسرا للفائدة وتقريبا لامثالي من المبتدئين.هذا ما جال بخاطري و الله الموفق والهادي الى سواء السبيل.
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[25 - 06 - 07, 02:30 م]ـ
السلام عليكم
بارك الله فيكم جميعا
وبارك الله في أستاذنا الدكتور وهبة الرزحيلي
لكن يا أخوان هناك كتب أولى في دراسة الأصول من هذا الكتاب
فأنا قرأت غالب هذا الكتاب
والذي تبين أنه يورد أقوالا لا حاجة لإيرادها وأنه يرجح أحيانا أقوالا ضعيفة يخالف فيها الجمهور
مثل الاعتداد بخلاف الشيعة فقد ذهب جمهور أهل السنة إلى عدم الاعتداد بخلافهم وخالف بعضهم كأبي بكر الصيرفي ورجح الدكتور هذا القول ولا أدري ما حمله على هذا
هل هو التقريب بين المذاهب!!!!؟؟؟؟
ثم كما ذكرت هو كتاب ضخم ملأه مؤلفه حفظه الله بالأقوال
حتى لتجد في المسألة الواحدة اختلافا كثيرا بين العلماء مرد الاختلاف مثلا الى مجيز ومانع فهو يذهب ويذكر أقوال غيرهم
حتى أنه في بعض المسائل ذكر سبعة أقوال ومن اطلع على هذا الكتاب وجد ما ذكرت
والؤلف وفقه الله كما ذكر أخواننا أنه أشعري لذلك من لا علم له بعقيدة أهل السنة يقع بهذه العقيدة فقد ذكر بعض أقوالهم على أنها عقيدة أهل السنة وأحيانا يذكر أقوالهم ويرد عليها لمخالفتها للعقل وللأصوليين
ثم هي نصيحة لكل طالب علم أصول
عليكم بكتب الشيخ العلامة محمد أمين الشنقيطي وخاصة المذكرة
فإنك إذا قرأت فيها تستلذ بعلم الأصول وتتذوق طعم هذا العلم الرائع
وكتاب اللمع للشيرازي أو كتب المتقدمين بشكل عام
ـ[اياس]ــــــــ[26 - 06 - 07, 07:19 ص]ـ
مقارنة بغيره من الكتب المعاصره فهناك من الكتب ما هو أفضل منه.
مثل كتاب محمد ابوزهرة.
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[29 - 06 - 07, 03:52 م]ـ
كتاب ابو زهرة؟ واين كتاب ابو زهرة من كتاب وهبة الزحيلى وهل استيعاب الاقوال والموسوعية من عيوب الكتاب ثم سؤال اليس من العيب على من لا يجيد العقائد ان يخوض فى علم متقدم كالاصول؟(108/376)
الإجماع الذي يمنكن وقوعه يعد الصحابة هو الإجماع على ماهو معلوم من الدين بالضرورة
ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[20 - 05 - 07, 02:52 ص]ـ
الإجماع الذي يغلب على الظن وقوعه بعد الصحابة هو الإجماع على ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أما ما سواه فهو بالشروط المنصوص عليها في كتب الأصوليين تحققه مستحيل و غير ممكن وهذ ما نص عليه جماعة من أهل العلم منهم:
1 - الشافعي في الرسالة قال الشافعي في الرسالة (534): لست أقول ولا أحد من أهل العلم (هذا مجتمع عليه) إلا لما لا تلقى عالماً أبداً إلا قاله لك وحكاه عن من قاله كالظهر أربع، وكتحريم الخمر وما أشبه هذا.
قال الشيخ أحمد شاكر معلقا على كلام الشافعي: يعني أن الإجماع لا يكون إجماعاً إلا في الأمر المعلوم من الدين بالضرورة كما أوضحنا ذلك وأقمنا الحجة عليه مراراً في كثير من حواشينا على الكتب المختلفة. انتهى.
وقال الشافعي أيضا لمن سأله عن وجود الإجماع (كما في جماع العلم 7/ 257): نعم بحمد الله، كثير في جملة من الفرائض التي لا يسع أحداً جهلها فذلك الإجماع هو الذي لو قلت فيه أجمع الناس لم تجد حولك أحداً يقول لك ليس هذا بإجماع فهذه الطريق التي يصدق بها من ادعى الإجماع فيها، وفي أشياء من أصول العلم دون فروعه.
2 - ويقول شيخ الإسلام ابن تيميةفي مجموع الفتاوى (11/ 341): الإجماع متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرهم في الجملة، وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة، لكن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة، وأما بعد ذلك فتعذر العلم به غالباً، ولهذا اختلف أهل العلم فيما يذكر من الإجماعات الحادثة بعد الصحابة واختلف في مسائل منه كإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة والإجماع الذي لم ينقرض عصر أهله حتى خالفهم بعضهم، والإجماع السكوتي وغير ذلك
3 - الشوكاني رحمه الله يقول الشوكاني في إرشاد الفحول (111) ومن أنصف من نفسه علم أنه لا علم عند علماء الشرق بجملة علماء الغرب والعكس فضلا عن العلم بكل واحد منهم على التفصيل وبكيفية مذهبه وبما يقوله في تلك المسألة بعينها وأيضا قد يحمل بعض من يعتبر في الإجماع على الموافقة وعدم الظهور بالخلاف التقية والخوف على نفسه .. ثم قال: ومن ادعى أنه يتمكن الناقل للإجماع من معرفة كل من يعتبر فيه من علماء الدنيا فقد أسرف في الدعوى وجازف في القول ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل فإنه قال: من ادعى الإجماع فهو كاذب. انتهى
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - 05 - 07, 08:33 ص]ـ
حتى إجماع الصحابة يستحيل تحققه بالشروط التي وضعها الأصوليون!
وسبب الإشكال في الخلط في مسائل الإجماع من الناحية الأصولية أن الإجماع له أنواع، والشروط التي يستحيل تحققها هي شروط الإجماع القطعي الذي يساوي المعلوم من الدين بالضرورة، وهنا يكون الاحتجاج بقطعيات الدين وليس بالإجماع؛ لأن كثيرا من المعلوم من الدين بالضرورة وقع فيه الخلاف، فتكون العبرة حينئذ بالنصوص القطعية وليس بالإجماع.
ويلزم من هذا الكلام إسقاط شيء اسمه الإجماع أصلا، وهذا مخالف لكلام جماهير الأصوليين، فهذا في الظاهر تناقض في كلامهم.
ولكن الحقيقة أن هذا التناقض هو نفسه سبب حل التناقض؛ لأنه إن أدى حمل كلام أهل العلم إلى ظهور تناقضهم فإن ذلك يدل على أحد أمرين:
- إما أن عباراتهم غير محررة وتحتاج لتحرير وتوضيح وجمع بينها
- وإما أن القارئ نفسه أخطأ في فهم مرادهم فحمله على شيء يظهر فيه التناقض.
والعلماء من قديم الأزل يحتجون بالإجماع ولا يقصدون به الإجماع القطعي، ولا يعنون به المعلوم من الدين بالضرورة، خلافا للأخ صاحب المقال، والخطأ في كثير من الأحيان يأتي من الاستناد لكلام أهل العلم المجمل مع ترك كلامهم المفصل!!
فأنت تستند هنا إلى كلام الشافعي وابن تيمية، وإذا نظرت إلى الإجماعات التي نقلها الشافعي وأقرها وكذلك الإجماعات التي نقلها شيخ الإسلام وأقرها ستجد معظمها ليس من المعلوم من الدين بالضرورة، فحينئذ إما أن يكون استنباطك خطأ، وإما أن يكون كلام هؤلاء العلماء متناقضا!
والحقيقة أنه لا هذا ولا ذاك، ولكنه الخلط كما قلت لك بين أنواع الإجماع، فهناك الإجماع القطعي، وهناك الإجماع الظني، وهناك الإجماع السكوتي، وهناك عدم العلم بالمخالف.
والإجماع النظري المذكور في كتب الأصوليين غير موجود، ولا أقول كما يقول بعضهم (لا يكاد يوجد)، بل أقول: إنه غير موجود على الإطلاق، وأتحدى أن يأتيني إنسان واحد بإجماع ينطبق عليه الشروط النظرية المذكورة في كتب الأصوليين.
ولكن المسألة فيها نكتة دقيقة، وهي أنك إذا بحثت في كتب أهل العلم فلم تجد مخالفا بينهم ووجدت الآخِر ينقل عن الأول مقرا له، واستقريت ما استطعت من كلام أهل العلم فلم تقف على مخالف، فحينئذ يغلِب على الظن غلبة شديدة جدا أن الإجماع متحقق أو على الأقل أنه لو وجد قول مخالف فسيكون شاذا، والله عز وجل حفظ دينه، ويبعُد في العادة أن تحفظ الأمة الأقوال الشاذة الباطلة وتترك القول الحق في دين الله عز وجل فلا يكاد يُعرف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/377)
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[20 - 05 - 07, 10:05 ص]ـ
أفدتَ ... وأتقنتَ ... شيخنا أبا مالك العوضي حفظك الله تعالى ... وهذه عادتكَ دائماً ...
ـ[عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[20 - 05 - 07, 05:29 م]ـ
نعم كما قال الشيخ:
الإجماع الموجود في كتب الأصوليين يستحيل وجوده بشروطهم المذكورة ..
و ويبدو أن كلام العلماء و نقلهم على الإجماع يحمل على الإجماع السكوتي , أو ما كان الحلاف فيه شاذا, لأنه مع تتبع بعض ما نقلوا عليه الإجماع وجد المخالف.
و الله اعلم
وقد توسع صلاح الدين سلطان في كتابه: الغلو في حجية الإجماع الأصولي , في بحث المسألة , على ما في الكتاب من ملاحظات.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[20 - 05 - 07, 05:37 م]ـ
أين هذا الكتاب في مصر أخي الفاضل أو أين يوجد على النت
أعني كتاب الغلو في حجية الإجماع الأصولي
وجزاكم الله خيرا
ـ[حسن عبد الله الحنبلي]ــــــــ[20 - 05 - 07, 05:56 م]ـ
والحقيقة أنه لا هذا ولا ذاك، ولكنه الخلط كما قلت لك بين أنواع الإجماع، فهناك الإجماع القطعي، وهناك الإجماع الظني، وهناك الإجماع السكوتي، وهناك عدم العلم بالمخالف.
والإجماع النظري المذكور في كتب الأصوليين غير موجود
.
جزاك الله خيرا ..
فكلامك فيه بيان أن الإجماع مجرد حجة ظنية لا تفيد القطع كما يظن البعض
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - 05 - 07, 07:46 م]ـ
جزاك الله خيرا ..
فكلامك فيه بيان أن الإجماع مجرد حجة ظنية لا تفيد القطع كما يظن البعض
نعم يا أخي حجة ظنية، كما أن كثيرا من النصوص الشرعية حجة ظنية!
والحجج الظنية تتفاوت في رتبها وقوة الاحتجاج بها
والإجماع من أقواها
ـ[عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[20 - 05 - 07, 08:34 م]ـ
أعتذر عن الأخطاء الإملائية .. و العجلة من الشيطان,,
:)
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[31 - 05 - 07, 08:40 ص]ـ
كلام الأخ السعيدي هو مضمون كلام الشيخ عبدالله الجديع ـ سدده الله ـ،
وفي نظري أن كتب الشيخ الجديع ـ أعني: تحرير علوم الحديث، والمقدمات الأساسية، والنحو ـ أحكم وأتقن من " تيسير أصول الفقه "، فقد اجتهد فيه، ولم يصب في مسائلَ أصولية، كالإجماع ـومنه السكوتي ـ ودلالة الاقتران، وتجزؤ الاجتهاد.
ونقد الشيخ عبدالله رمضان له في المسائل الأصولية جيد جداً، لكنه شانه بالحط من قدر الشيخ وتجاوز ـ عفا الله عنه ـ ولعله لفرط غيرته ـ وفقه الله ـ
قال في قواطع الأدلة: (الضرب الثاني من الاختلاف، لايزيل الألفة، ولا يوجب الوحشة، ولا يوجب البراءة، ولا يقطع موافقة الإسلام .......... ) القواطع (2/ 308)
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[01 - 06 - 07, 04:45 م]ـ
بل الاجماع الاصولى حجة قطعيه اما السكوتى فمختلف فيه وارى ان تحققه ممكن والا من اين نقل ابن المنذر اجماعاته؟
ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[02 - 06 - 07, 09:33 ص]ـ
شكرا للكل الإخوة الذين تكرموا بالتعليق وأخص بالشكر الجزيل شيخنا أبامالك العوضي على هذا الإيضاح الجميل رفع الله قدر الجميع(108/378)
سؤال في متن الورقات للجويني ... فهل من مساعدة؟؟؟
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[20 - 05 - 07, 01:03 م]ـ
1 - قال الشيخ عبد الله الفوزان - حفظه الله - ص 36
" مفردين " المراد بالإفراد هنا ما يقابل التركيب لا ما يقابل التثنية و الجمع , لأن أحد الجزئين وهو لفظ " أصول " جمع , فدل على أن المفرد ما ليس بمركب.
نرجو التوضيح بارك الله فيكم
_____________________
2 - وقال أيضا ص 44:
التقسيم الأول: باعتبار الفعل. وهو نوعان:
1 - معين وهو الأكثر: .........
2 - مبهم: في أقسام محصورة يجزي فعل واحد منها كخصال الكفارة من عتق أو إطعام أو صوم
نرجو التوضيح:
لعل الصواب " أو كسوة " بدلا من الصوم
لأن التخيير بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة
ثم يأتي الصوم في المرحلة الثانية.
فهل هذا صحيح يا علماء أصول الفقة؟؟؟
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[21 - 05 - 07, 07:25 ص]ـ
اخي الكريم
هذه مصطلحات منطقية وهي (المفرد والمركب)
المفرد هو اللفظ الذي لا يدل على جزءوه على جزء معناه مثال (محمد) هذا الاسم له اجزاء وهي حروف وهي (م0 ح0 م 0د) هذا الاجزاء لا يمكن منها ان نحصل على معنى اي لا يدل حزءوه [م] على جزء معناه
اقسامه
الاسم: مثال0 القلم والكتاب ... الخ هو الاسم عند اهل النحو
الكلمة: مثل0 يذهب ويمشي ... الخ وهو الفعل عند اهل النحو
الاداة: مثل 0هل ولم وفي .... الخ هي الحروف عند اهل النحو
المركب هو اللفظ الذي يدل على جزءوه على جزء معناه مثاله (محمد نبي) صلى الله عليه وسلم
هذا الجملة مركبه لان اجزاءها ممكن الحصزل منها معنى يفهم منه وهو ان ((محمد)) اسم علم دال على ذات و ((نبي)) كلمة تدل على معنى اتصافه بالنبوة وعند تجزئته يدل على معنى
وللمركب اقسم
1 - مركب تام .........
وينقسم الى خبر ونشاء
مركب ناقص ........
ومبحث (المفرد والمركب موضوع مستقل في كتب المنطق)
هنا تظهر اهمية المنطق في تعلم اصول الفقه
والله اعلم
________________________________
يا راقِداً في جَهلِهِ مِن رَقدِ الجَهلِ اِنتَبِه
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[21 - 05 - 07, 12:04 م]ـ
1 - قال الشيخ عبد الله الفوزان - حفظه الله - ص 44:
التقسيم الأول: باعتبار الفعل. وهو نوعان:
1 - معين وهو الأكثر: .........
2 - مبهم: في أقسام محصورة يجزي فعل واحد منها كخصال الكفارة من عتق أو إطعام أو صوم
نرجو التوضيح:
لعل الصواب " أو كسوة " بدلا من الصوم
لأن التخيير بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة
ثم يأتي الصوم في المرحلة الثانية.
فهل هذا صحيح يا علماء أصول الفقة؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[27 - 05 - 07, 03:19 م]ـ
؟؟
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[27 - 05 - 07, 04:50 م]ـ
السلام عليكم
اخي الحبيب التعلم تكون بالدراسة على يد شيخ وهي احد الطرق التي يتم بها تحصيل العلم الشرعي
1 - من صدور الشيوخ
2 - من بطون الكتب
3 - الشريط الاسلامي الذي فيه فائد ولله الحمد
او مدراسه مع اخ لك
اما التعليم عن طرق الاسئلة ليس فيها تحصيل علمي وقد نبه اليها احد المشايخ
___________________________
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/misc/subscribed.gif سؤال وجواب- في شرح ابن عقيل. الدرس الاول ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=101460)
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[27 - 05 - 07, 04:56 م]ـ
جزاك الله خيرا على هذا النصح الذي أعتقده
وكما قال بعد الشعراء:
يظن الغمر أن الكتب تهدي ......... أخا فهم لإدراك العلوم
وما يدري الجهول بأن فيها .......... غوامض حيرت عقل الفهيم
من نال العلوم بغير شيخ .............. يضل عن الصراط المستقيم
وتلتبس العلوم عليه حتى .......... يكون أضل من تومة الحكيم
تصدق بالبنات على رجال ............ يريد بذاك جنات النعيم
أخي نحن نتدرس تحت قدم المشايخ والعلماء ولكن قد لا يمكن لنا بالسؤال أو نسأل فلا يجاب علينا
ولكني أجتهدُ أن أسئلَ في الأشكالاتِ التي تظهرُ لي في أكثرَ من جهةِ وفي أكثرَ من مكانِ
هذا كل ما في الأمر ..... وشكرا
وغالب الأسئلة التي أسئلها ناقشت فيها بعض المشايخ عندنا ولكني أريد الأستفادة الزائدة
بارك الله فيك على هذه النصيحة
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[27 - 05 - 07, 05:59 م]ـ
في أكثرَ من جهةِ وفي أكثرَ من مكانِ
في اكثرَ لماذا بالفتح
((المعذرة))
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[27 - 05 - 07, 07:52 م]ـ
والله المستعان
موانع الصرف تسع إن أردت بها ... عونا لتبلغ في إعرابك الأملا
أجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ....... ركب وزد عجمة فالوصف قد كملا
أكثر: ممنوع من الصرف للوصفية و ووزن الفعل
القاعدة:
إذا أتى الأسم أو الوصف على وزن الفعل سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا فإنه يمنع من الصرف
في سؤال آخرَ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/379)
ـ[أبو حسن المسلم]ــــــــ[28 - 05 - 07, 11:54 م]ـ
بالنسبة للإشكال الأول فالظاهر أن السياق سياق تعريف الشيخ لأصول الفقه
وبعض العلماء إذا أرادوا تعريف (أصول الفقه) عرفوه تعريفا إفراديا، ثم تعريفا إجماليا أو مركبا.
فالتعريف الإفرادي يراد به تعريف كل مفردة وحدها، فيعرف كلمة (أصول) وحدها، ثم كلمة (الفقه) وحدها.
والتعريف الإجمالي، أو تعريف أصول الفقه مركبا، هو التعريف به على صورته الكاملة (الإضافية) أي التعريف بـ (ـأصول الفقه) بكلمتيه مجتمعتين.
وقد فسر أبو يعقوب العراقي -وفقه الله- المفرد والمركب عند المناطقة.
ولعل الشيخ أراد أن يبين أن الإفراد المراد هنا ما يقابل التركيب، لا ما يقابل التثنية والجمع، ويؤكد هذا أن الشق الأول وهو كلمة (أصول) جمع وإذا عرفتها وحدها هنا يسمى التعريف تعريفا إفراديا.
-------------------
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[29 - 05 - 07, 12:56 م]ـ
اخي الحبيب
ان غالب كتب الاصوليين يتكلمون حول المفرد والتركيب المنطقي لا ما يقابل التثنية والجمع.
وجزاكم الله الخير
والله اعلم
ـ[أبو مريم أحمد]ــــــــ[29 - 05 - 07, 03:55 م]ـ
2 - وقال أيضا ص 44:
التقسيم الأول: باعتبار الفعل. وهو نوعان:
1 - معين وهو الأكثر: .........
2 - مبهم: في أقسام محصورة يجزي فعل واحد منها كخصال الكفارة من عتق أو إطعام أو صوم [/ RIGHT]
نرجو التوضيح:
لعل الصواب " أو كسوة " بدلا من الصوم
لأن التخيير بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة
ثم يأتي الصوم في المرحلة الثانية.
فهل هذا صحيح يا علماء أصول الفقة؟؟؟
نعم ماقلته صحيح ..
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[01 - 06 - 07, 03:32 م]ـ
هذه عبارة فيها تجوز من الشيخ لعلها سبق لسان وهذا هاتف الدكتور سعد الهلالى استاذ الفقه المقارن لزيادة الفا ئدة لمن يرغب سؤاله: 0105643147 بما يسهل على الاخ محمد السلفى ان لم يستطع سؤال مشايخه(108/380)
أيهما أولى عندكم يا أهل الأصول؟
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[20 - 05 - 07, 01:10 م]ـ
أيهما أولى عندكم هل تعريف الأحكام الشرعية
1 - ببيان الحقيقة والماهية
2 - ببيان الثمرة والحكم والأثر
وجزاكم الله خيرا
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[20 - 05 - 07, 01:45 م]ـ
ابن عقيل قال التعريف في الحد أفضل من الثمرة ..
ـ[الديولي]ــــــــ[08 - 06 - 07, 09:28 م]ـ
السلام عليكم
أخي الفاضل كما لا يخفى عليك أن المعرفات قسمها المناطقة إلى قسمين:
1 - الحدود
2 - الرسوم
فالحدود هي التي تشتمل على الذاتيات (الجنس، النوع، الفصل) وقد يكون الحد تاما أو ناقصا
أما الرسوم فقد تشتمل على بعض الذاتيات ولكن لو يكن به ماميزه عن غيره، وإنما إشتمالها على العرضيات (الخاصة، العرض العام) التي بها ميزت الشئ عن كل ما سواه
والرسم قد يكون تاما وقد يكون ناقصا، ومنه ماهو من قبيل التعريف اللفظي ومنه ماهو من قبيل التعريف بالمثال ومنه ماهو من قبيل التعريف بالتقسيم.
وأتفق المناطقة على أن أعلاها رتبة الحد التام
ولكن الأصوليين يختلفون في التعاريف فمن ينظر إلى مصدر الأحكام وهو الله تعالى تراه يميل في تعريفه إلى الحد، ومن نظر فيه إلى صفة هذا الفعل الذي أوجبه الله تعالى تراه يميل إلى التعريف بالرسوم
وإذا نظرنا إلى تعاريف النبي صلى الله عليه وسلم للأشياء نرى تعاريفه بالرسم وهو ما يسمى عند المناطقة التعريف بالمثال
كقوله: «إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً مَثَلُهَا كَمَثَلِ الْمُسْلِمِ»
وكقوله: «مَثَلُ مَا بَعَثَنِى اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا ...
فإن كان همنا في العلم هو الثمرة المرجوة واسهل فهمها للسامع، فالتعريف بالرسوم أولى
والله تعالى أعلم(108/381)
ما حكم تعلم علم المنطق .. ؟؟
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[20 - 05 - 07, 01:11 م]ـ
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[20 - 05 - 07, 07:01 م]ـ
ذكر صاحب السلم المنورق الخلاف في هذا فقال
والخلف في جواز الاشتغال ..................... به على ثلاثة أقوال
فابن الصلاح والنوواي حرما ................. وقال قوم ينبغي أن يعلما
والقولة المشهورة الصحيحة ...................... جوازه لكامل القريحة
ممارس السنةوالكتاب ....................... ليهتدي به إلى الصواب
والخلاف الدائر بين النووي ومن يجوزه في المنطق المخلوط بالمنطق الغير منقح تنقيح اسلامي
والنطق لابد لطالب العلم ان يتعلمه وخاصتن علم اصول الفقه لان اصحاب هذا الفن كلهم اصحاب فن منطقي عجيب حتى من علماءنا الحياء والاموات اذكر لك شخصيتين
واحد نسأل الله ان يرحمه والاخر نسأل الله ان يمد بعمره
الاول العلامة الشنقيطي رحمه الله صاحب اضواء البيان وصحاب
آداب البحث والمناظرة وهو كتاب في هذا الفن
وانظر المذكرة كم بها من مصطلحات منطقيه لو تنقب بها
انتظر ما قال الشيخ في علم المنطق في (آداب البحث والمناظرة)
((واعلم أن نفس القياس المنطقي في حَدّ ذاته: صحيح النتائج؛ إن رُكّبتْ مقدماته على الوجه الصحيح صورة
ومادة مع شروط إنتاجه. فهو قطعي الصحة، وإنما يَعْتريه الخلل من جهة الناظر فيه فيغلط)
والثاني الشيخ الاصولي عبد الكريم النملة علم لايحتاج الى تعريف لو تقرء له شرحه على المقدمه المنطقية لابن قدامه ابداع في ابداع
واليك ما قاله [منقول] الامام الشوكاني رحمه الله في " أدب الطلب ومنتهى الأرب" (صـ/ 138):
(وإني لأعجب من رجل يدعي الإنصاف والمحبة للعلم، ويجري على لسانه الطعن في علم من العلوم، لا يدري به، ولا يعرفه، ولا يعرف موضوعه، ولا غايته، ولا فائدته، ولا يتصوره بوجه من الوجوه. وقد رأينا كثيراً ممن عاصرنا ورأيناه يشتغل بالعلم وينصف في مسائل الشرع ويقتدي بالدليل فإذا سمع مسألة من فن من الفنون التي لا يعرفها كعلم المنطق والكلام والهيئة ونحو ذلك نفر منه طبعه ونفر عنه غيره وهو لا يدري ما تلك المسألة ولا يعقلها قط ولا يفهم شيئاً منها فما أحق من كان هكذا بالسكوت والاعتراف بالقصور والوقوف، حيث أوقفه الله والتمسك في الجواب إذا سئل عن ذلك بقوله لا أدري فإن كان ولا بد متكلماً ومادحاً أو قادحاً فلا يكون متكلماً بالجهل وعائباً لما لا يفهمه، بل يقدم بين يدي ذلك الاشتغال بذلك الفن حتى يعرفه حق المعرفة ثم يقول بعد ذلك ما شاء، ولقد وجدنا لكثير من العلوم التي ليست من علم الشرع نفعاً عظيماً، وفائدة جليلة في دفع المبطلين والمتعصبين وأهل الرأي البحت ومن لا اشتغال له بالدليل فإنه إذا اشتغل من يشتغل منهم بفن من الفنون، كالمشتغلين بعلم المنطق، جعلوا كلامهم ومذكراتهم في قواعد فنهم، ويعتقدون لعدم اشتغالهم بغيره أن من لا يجاريهم في مباحثه ليس من أهل العلم ولا هو معدود منهم، وإن كان بالمحل العالي من علوم الشرع، فحينئذ لا يبالون بمقاله، ويوردون عليه ما لا يدري ما هو، ويسخرون منه، فيكون في ذلك من المهانة على علماء الشريعة ما لا يقادر قدره. وأما إذا كان العالم المتشرع المتصدر للهداية إلى المسالك الشرعية والمناهج الإنصافية عالماً بذلك، فإنه يجري معهم في فنهم فيكبر في عيونهم، ثم يعطف عليهم، فيبين لهم بطلان ما يعتقدونه بمسلك من المسالك التي يعرفونها، فإن ذلك لا يصعب على مثله. ثم بعد ذلك يوضح لهم أدلة الشرع، فيقبلون منه أحسن قبول، ويقتدون به أتم قدوة وأما العالم الذي لا يعرف ما يقولون فغاية ما يجري بينه وبينهم خصام وسباب ومشاتمة هو يرميهم بالاشتغال بالعلوم الكفرية ولا يدري ما هي تلك العلوم وهم يرمونه بالبلادة وعدم الفهم والجهل بعلم العقل ولا يدرون ما لديه من علم الشرع) انتهى.
وجاء في:"الفتاوى" لابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى مايلي:
(وسئل) رضي الله عنه هل يجوز الاستنجاء بكتب المنطق والفلسفة والتوراة والإنجيل؟ وهل يحرم مطالعة هذين والاشتغال بالأولين أو لا؟ القصد بسط ذلك وتحريره.
(فأجاب) بقوله:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/382)
ممن صرح بجواز الاستنجاء بالأولين الإسنوي وغيره وهو في كتب الفلسفة واضح , وأما في كتب المنطق فمبني على ما يأتي عن ابن الصلاح وعلى القول به فشرطه كالأول أن يخلو ذلك الطرس المستنجى به عن أن يكون فيه اسم معظم كما شمله قول الكفاية وغيرها: يحرم الاستنجاء بما عليه اسم معظم كاسم الله أو اسم رسوله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء أو الملائكة. وقول بعض المتأخرين: التقييد بذلك بعيد ; لأنه لم يقع في كلام متقدم ولا متأخر , بل كلهم أطلقوا القول بجواز الاستنجاء بذلك وهم , فإنهم ذكروا ما قيدنا به قبل ذلك بسطر ونحوه فأي حاجة إلى التقييد به حينئذ , وممن صرح بجواز الاستنجاء بالتوراة القاضي حسين , وقيده من بعده بما علم تبديله منها وإلا فهو كلام الله يجب تعظيمه , وواضح مما مر أنه مقيد أيضا بما إذا خلا عن اسم معظم , ثم في تبديلها أقوال: أحدها: أنها كلها بدلت , فلعل القاضي اعتمد هذا ; فأطلق ما مر. ثانيها: بدل أكثرها , وأدلته كثيرة , والأول قيل: مكابرة إذ الأخبار والآيات كثيرة في أنه بقي منها شيء لم يبدل. ثالثها: بدل أقلها ونصره ابن تيمية رابعها: بدل معناها فقط دون لفظها , واختاره البخاري في آخر صحيحه قال الزركشي: واغتر بهذا بعض المتأخرين في حججه وجوز مطالعتها , وهو قول باطل , ولا خلاف أنهم حرفوا وبدلوا , والاشتغال بالنظر فيها وبكتابتها لا يجوز بالإجماع {, وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر صحيفة فيها شيء منها وقال لو كان موسى حيا وما وسعه إلا اتباعي} , ولولا أنه معصية ما غضب منه ا هـ. لكن تعقبه شيخ الإسلام ابن حجر فقال: إن ثبت الإجماع فلا كلام , وقد قيده بالاشتغال بكتابتها ونظرها فإن أراد من يتشاغل بذلك فقط فلا يحصل المطلوب ; لأنه يفهم الجواز إذا تشاغل بغيره معه , وإن أراد مطلق التشاغل فهو محل النظر , وفي وصفه القول المذكور بالبطلان نظر أيضا فإنه نسب لوهب بن منبه , وهو من أعلم الناس بالتوراة ولابن عباس رضي الله عنهما , وكان ينبغي له ترك الدفع بالصدر , ولا دلالة في قضية عمر إذ قد يغضب من فعل المكروه , وخلاف الأولى ممن لا يليق به كتطويل معاذ الصبح بالقراءة , والذي يظهر أن كراهة ذلك للتنزيه , والأولى التفرقة بين الراسخ في الإيمان فله النظر بخلاف غيره لا سيما عند الرد على المخالفين , ويدل على ذلك نقل الأئمة قديما وحديثا من التوراة وإلزامهم اليهود بالتصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم بما يستخرجونه من كتابهم , ولولا اعتقادهم جواز النظر فيه لما فعلوه وتواردوا عليه ا هـ. وما ذكره واضح فلا محيد عنه , وإن اعتمد السبكي ما ذكره الزركشي وأطال في الانتصار له , ونقله عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني ثم قال: وهذا هو الذي اتفق عليه من يعتمد عليه من أئمة الإسلام والشافعي وأصحابه كلهم متفقون على ذلك ثم قال بعد كلام طويل: (وبعض الناس يعتقد أن نظره في ذلك فضيلة , وهو عين النقصان) وقال قبل ذلك احتجاجا على وجوب إعدامها: (إذا دخلت تحت أيدينا أنها جمعت شيئا من كلام باطل قطعا , وقد اختلط بما لم يبدل من غير تمييز فوجب إعدام الجميع ولا يتوقف في هذا إلا جاهل ا هـ. فليحمل ما ذكره هو والزركشي وغيرهما على غير متمكن أو متمكن لم يقصد بالنظر فيها مصلحة دينية أما متمكن قصد ذلك فلا وجه لمنعه ويأتي ما ذكر فيها في الإنجيل , وأما الاشتغال بالفلسفة والمنطق فقد أفتى بتحريمه ابن الصلاح وشنع على المشتغل بهما وأطال في ذلك , وفي أنه يجب على الإمام إخراج أهلهما من مدارس الإسلام وسجنهم وكفاية شرهم قال: وإن زعم أحدهم أنه غير معتقد لعقائدهم , فإن يكذبه , وأما استعمالات الاصطلاحات المنطقية في الأحكام الشرعية فمن المنكرات المستشنعة , وليس بها افتقار إلى المنطق أصلا , وما يزعمه المنطقي للمنطق من الحد والبرهان فقعاقع قد أغنى الله عنها كل صحيح الذهن لا سيما من خدم نظريات العلوم الشرعية هذا حاصل شيء من كلامه , وما ذكره في الفلسفة صحيح ومن ثم قال الأذرعي وما ذكرته من تحريمها هو الصحيح أو الصواب , وقد بين ذلك الشيخ ابن الصلاح في فتاويه , ونصوص الشافعي رضي الله عنه ناصة على تقبيح تعاطيه , ونقل عنه التعزير على ذلك ا هـ. وأما ما ذكره في المنطق فمعارض بقول الغزالي في مقدمة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/383)
المنطق في أول المستصفى: (هذه مقدمة العلوم كلها ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بمعلومه أصلا). وقوله في المنقذ من الضلال. (وأما المنطقيات فلا يتعلق شيء منها في الدين نفيا ولا إثباتا , بل وهو نظر في طرق الأدلة والمقاييس وشروط مقدمة البرهان وكيفية تركيبها وشروط الحد الصحيح وكيفية ترتيبها , وإن العلم , إما تصور وسبيل معرفته الحد , وإما تصديق وسبيل معرفته البرهان , وليس في هذا ما ينبغي أن ينكر فإنه من قبيل ما يتمسك به المتكلمون , وأهل النظر في الأدلة , وإنما يفارقونهم في العبارات والاصطلاحات , وبزيادة الاستقصاء في التفريعات والتشعيبات , ومثال كلامهم فيه: إذا ثبت أن كل إنسان حيوان لزم منه أن بعض الحيوان إنسان , وأن كل من ثبت أنه إنسان ثبت أنه حيوان ويعبرون عن هذا بأن الموجبة الكلية تستلزم موجبة جزئية , وهذا حق لا شك فيه فكيف ينبغي أن يجحد وينكر؟ على أنه لا تعلق له بمهمات الدين ثم متى أنكر مثل هذا لزم منه عند أهل المنطق سوء الاعتقاد في عقل المنكر بل في دينه الذي يزعم أن فيه إبطال مثل هذا) ا هـ. فتأمله تأملا خاليا عن التعصب تجده - رحمه الله - قد أوضح المحجة وأقام الحجة على أنه ليس فيه شيء مما ينكر ولا مما يجر إلى ما ينكر , وعلى أنه ينفع في العلوم الشرعية كأصول الدين والفقه , وقد أطلق الفقهاء أن ما ينفع في العلوم الشرعية محترم يحرم الاستنجاء به , ويجب تعلمه وتعليمه على الكفاية كالطب والنحو والحساب والعروض ثم قال بعضهم كالإسنوي بعد ذلك بسطرين: (إن المنطق غير محترم فعلمنا أن مراده المنطق الذي لا ينفع في العلوم الشرعية أو الذي يعود منه ضرر على الدين , وهذا نوع من منطق الفلاسفة الأول يبحثون فيه عن نحو ما ذكره الغزالي ثم يدرجون فيه البحث عن حال الموجودات وكيفية تراكيبها ومفاهيمها وأعراضها وغير ذلك مما يخالفون فيه علماء الإسلام حتى انتصبوا لهم , وردوا جميع مقالاتهم الفظيعة الشنيعة , فمثل هذا الفن من المنطق هو الذي يحرم الاشتغال به. وعليه يحمل كلام ابن الصلاح , ويدل لذلك قوله فيما مر عنه: (كفاية شرهم) , وقوله: (وإن زعم أحدهم أنه غير معتقد لعقائدهم فإن يكذبه) فعلمنا أن كلامه في منطق له شر وله أهل يعتقدون خلاف عقائد المسلمين , وهو النوع الذي ذكرته لا غير , وأما المنطق المتعارف الآن بين أيدي أكابر علماء أهل السنة فليس فيه شيء مما ينكر ولا شيء من عقائد المتفلسفين , بل هو علم نظري يحتاج لمزيد رياضة وتأمل يستعان به على التحرز عن الخطإ في الفكر ما أمكن فمعاذ الله أن ينكر ذلك ابن الصلاح ولا أدون منه وإنما وقع التشنيع عليه من جماعة من المتأخرين ; لأنهم جهلوه فعادوه كما قيل: (من جهل شيئا عاداه) وكفى به نافعا في الدين أنه لا يمكن أن ترد شبهة من شبه الفلاسفة وغيرهم من الفرق إلا بمراعاته ومراعاة قواعده وكفى الجاهل به أنه لا يقدر على التفوه مع الفلسفي وغيره العارف به ببنت شفة بل يصير نحو الفلسفي يلحن بحجته , وذلك الجاهل به وإن كان من العلماء الأكابر ساكتا لا يحير جوابا ولقد أحسن القرافي من أئمة المالكية وأجاد حيث جعله شرطا من شرائط الاجتهاد وأن المجتهد متى جهله سلب عنه اسم الاجتهاد فقال في بحث شروط الاجتهاد: (يشترط معرفة شرائط الحد والبرهان على الإطلاق , فمن عرفهما استضاء بهما ; لأن الحدود هي التي تضبط الحقائق التصورية فمن علم ضابط شيء استضاء به , فأي محل وجده ينطبق عليه علم أنه تلك الحقيقة وما لا فلا , وهو معنى قول بعض الفضلاء إذا اختلفتم في الحقائق فحكموا الحدود , والمجتهد يحتاج في كل حكم لذلك الذي يجتهد فيه إن كان حقيقة بسيطة - فلا يضبطها إلا الحد , وإن كان تصديقا ببعض الأمور الشرعية - فكل تصديق مفتقر لتصورين فيحتاج في معرفتهما لضابطهما , فهو محتاج للحد كيف اتجه في اجتهاده , وشرائطه معلومة في علم المنطق , وهو وجوب الاطراد والانعكاس , وأن لا يحد بالأخفى ولا بالمساوي في الخفاء , ولا بما لا يعرف المحدود إلا بعد معرفته وأن لا يأتي باللفظ المجمل , ولا بالمجاز البعيد وأن يقدم الأعم على الأخص , وأما شرائط البرهان فيحتاج إليها ; لأن المجتهد لا بد له من دليل يدله على الحكم قطعي أو ظني , وكل دليل فله شروط محررة في علم المنطق من أخطأ شرطا منها فسد عليه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/384)
الدليل , وهو يعتقده صحيحا , وتلك الشروط تختلف بحسب موارد الأدلة وضروب الأشكال القياسية وبسط ذلك علم المنطق , فيكون المنطق شرطا في منصب الاجتهاد فلا يمكن حينئذ أن يقال: الاشتغال به منهي عنه أو أن العلماء المتقدمين كالشافعي ومالك لم يكونوا عالمين به فإن ذلك يقدح في حصول منصب الاجتهاد لهم , نعم هذه العبارات الخاصة والاصطلاحات المعينة في زماننا لا يشترط معرفتها , بل معرفة معانيها فقط ا هـ. فتأمل هذا الكلام الجليل من هذا الإمام الجليل - تجده قد أشفى العي وأزال الغي , وناهيك بالسبكي جلالة حيث قال: (ينبغي أن يقدم على الاشتغال فيه الاشتغال بالكتاب والسنة والفقه حتى يتروى منها ويرسخ في ذهنه الاعتقادات الصحيحة , ويعلم من نفسه صحة الذهن بحيث لا تروج عنده الشبهة على الدليل , فإذا وجد شيخا ناصحا دينا حسن العقيدة جاز له الاشتغال بالمنطق وينتفع به ويعينه على العلوم الإسلامية , وهو من أحسن العلوم , وأنفعها في كل بحث , ومن قال أنه كفر أو حرام فهو جاهل فإنه علم عقلي محض كالحساب , غير أن الحساب لا يجر إلى فساد وليس مقدمة لعلم آخر فيه مفسدة , والمنطق من اقتصر عليه ولم تصبه سابقة صحيحة خشي عليه التزندق أو التغلغل باعتقاد فلسفي من حيث يشعر أو لا يشعر , قال: وفصل القول فيه أنه كالسيف يجاهد به شخص في سبيل الله ويقطع به آخر الطريق ا. هـ. بتأمله تجده نصا فيما قدمته من أن المنطق قسمان: قسم: منه لا يخشى على المشتغل به شيء مما ذكره , والقسم الآخر: وهو المدرج فيه كثير من العقائد الفلسفية لا يجوز الخوض فيه إلا لمن أتقن ما ذكره ووجد شيخا بالصفة التي ذكرها , فهذا يجوز له الاشتغال حتى بهذا القسم لأنه يؤمن عليه إذا وجدت فيه هذه الشروط الميل إلى ما فيه من الشبه الفاسدة , ولقد اشتغل بهذا القسم كثير من فحول الإسلام حتى أحكموه وتمكنوا به من تمام الرد على الفلاسفة وتزييف مقالاتهم الباطلة , وتأمل تجهيله لمن قال: إنه حرام يعرض بذلك لابن الصلاح , لكن إذا حمل كلام ابن الصلاح على ما قدمته اتجه على أنه بان لك من كلام السبكي أنه يجوز الاشتغال بهذا النوع أيضا بشرطه السابق"انتهى كلامه رحمه الله.
بارك الله في اخي ابو زكريا الشافعي
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[20 - 05 - 07, 07:33 م]ـ
وماذا قال شيخ الأسلام ابن تيمية عن تعلم علم المنطق؟؟
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[20 - 05 - 07, 11:18 م]ـ
لو استخدمت خاصية البحث لعلمت ان الموضوع قد قُتل بحثا و نقاشا في الملتقى
ـ[أبو الفضل المغربي]ــــــــ[21 - 05 - 07, 04:21 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ,
وبعد: فأسأل الله جل و علا أن يعظم لكم الأجر و المثوبة و سؤالي فضيلة الشيخ عن من أراد التخصص في علم أصول الفقه فكما تعلمون حفظكم الله أن من أعظم ما يجد من العوائق كثرت استخدام المصطلحات المنطقية و الكلامية في المطولات ,فما هو الحد الأدنى في التدرج في علم المنطق للتغلب على هذا العائق وجزاكم الله خيراً.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
وبعد: فقد سألت ـ أخي الكريم ـ عن أدنى ما يمكن دراسته من علم المنطق لتنال بغيتك من علم أصول الفقه0فأقول وبالله التوفيق:
أولاً: الأصل في دراسة علم المنطق غير المشوب بالفلسفة الإباحة 0
ثانياً: الأصل الاستغناء عن هذا الفن لولا أنه أُدخل على العلوم الشرعية , ولَهَجَ به كثيرٌ من العلماء, فصارت مصنفاتهم في كثير من الفنون مشوبة بهذه الاصطلاحات المنطقية لاسيما علم أصول الفقه , قال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي ـ رحمه الله ـ في رسالته المقدمة المنطقية:
(ومن المعلوم أن فن المنطق منذ ترجم من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية في أيام المأمون كانت جميع المؤلفات توجد فيها عبارات واصطلاحات منطقية لا يفهمها إلا من له إلمام به , ولا يفهم الرد على المنطقيين فيما جاؤا به من الباطل إلا من له إلمام بفن المنطق) 0
ثالثاً: من تحركت همته لنيل حظٍّ من هذا الفن فعليه قبل الولوج فيه أن يأخذ حظاً وافراً من علم الكتاب والسنة دراسةً تأصيليةً يفهم بها معتقد أهل السنة والجماعة 0
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/385)
رابعاً: المبتدئ في هذا الفن عليه أن يتدرج في تعلُّمه، فيأخذه شيئاً فشيئاً على أهله، يشرع أولاً في حفظ متن السلم المنورق للأخضري، وهو مختصر مفيد، سهل العبارة , واضح الإشارة , قيل: إنه نظمٌ لإيساغوجي وإن لم ينصَّ الناظم على ذلك , وعليه شروح كثيرة , من أحسنها للمبتدئ إيضاح المبهم لأحمد الدمنهوري، وهو شرح جيد , قرَّب فيه مسائل الفن مع الأمثلة , مفيد للمبتدئ غاية الإفادة0
ثم يقرأ بعد إتقانه وإجادته شرح السلم المنورق لأحمد الملوي، فإنه أقوى عبارة , وأدق إشارة , يُحتاج معه إلى حاشية الصبان عليه، وهي حاشية مفيدة0
ثم يقرأ الطالب بعد ذلك تهذيب الشمسية لسعد الدين مسعود التفتازاني، وعليه شروح أشهرها (التذهيب شرح التهذيب) للعلامة الخبيصي , يقول العلامة ابن سعيد في وصف الأصل ـ التهذيب ـ والشرح التذهيب:
(إنَّ الوضع الغريب الموسوم بالتهذيب صنعة العلامة الثاني النحرير التفتازاني كتابٌ وقع على تفضيله الإجماع , وتتابعت بالشهادة على حسنه الأبصار والأسماع , ..... قد اشتغلت به الفضلاء في الآفاق , فكم من مقرر في تقريره يحرر , ومن شارحٍ في غياضه سارح , ومن مُحَشٍّ في رياضه يوشى , ولكن لم يأت بالمواتى للقريب الادراك والقصي , إلا شارحه الخبيصي)
وكتب على التذهيب أبو السعادات حسن العطار حاشية نفيسة محررة كما هي عادته في حواشيه رحمه الله0
فإن أتقنت ما ذكرته لك فأنت المنطقي الألمعي , لن يعسر عليك إن شاء الله شيء من مصطلحاتهم وقواعدهم بل وستكون مشاركًا ومناقشاً لهم دون تقليد لأحد مهما علت قدمه , وارتفعت مكانته 0ثم اعلم أنَّ هذا الفن مسائله النثرية يصعب بقاؤها في الذهن فإن أحببت أن تكون تلك المسائل محفوظة في صدرك فاختر أحد النظمين تحفظه زيادة على متن السلم المنورق وهما:
1. نَظْمُ الشمسية لبشيرٍ الغزي , وتقع في (235) بيتاً يقول فيها:
وهذِهِ أُرْجُوزَةٌ سَنِيَّهْ ضَمَّنتُها مَسائلَ الشَّمْسِيَّة
أنِيقَةُ الألفاظِ والمَعانِي تَعْذُبُ في الآذانِ والأذْهانِ
ولكن لم أقف على شرحٍ لها، وقد كنت قرأتها على أحد الأعلام في هذا الفن فحل لي مشكلها, وكشف لي عن غامضها إلا شيئاً يسيراً0
2. توشيح عبد السلام على متن السلم المنورق المسمَّى بالاحمرار , يقع في (440) بيتاً جمع فيه كثيراً من المسائل التي تركها صاحب السلم فألحقها به من عدة شروح يقول في خاتمتها:
نَظَمتُهُ للمبتدئين تَبْصِرَهْ وللشُّيوخ المنتهِين تَذْكِرَه
مُعْتَمَدي في نَقْلِه قَصَّارَهْ جَمِّ المَعاني وَاضِح العِبَارَهْ
وأَصْلُه بنّاني ذو التِّبيانِ وشَرْحُ قدُّورةِ ذي الاتقَانِ
وَرُبَّما زِدتُ مِنَ المخْتَصَرهْ وشرحِها مسألةً مُحَرَّرَهْ
فَجاء نظماً جامِعاً مُبيْنا على مُهمِّ فَنِّهِ مُعيْنا
وقد شرح التوشيح بعض المعاصرين ولكن فيه إعوازٌ كثير.
• وأشمل النظمين وأوسعها وأسهلها هو التوشيح0
• هذا والمقام يحتاج إلى بسط في الجواب ولكن مالا يدرك كله لا يترك كله.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين0
كتبه
أحمد بن عمر الحازمي
18/ 4/1427هـ
ـ[أبو الفضل المغربي]ــــــــ[21 - 05 - 07, 04:23 ص]ـ
يا أخي لحظة من فضلك فلن يستغرق الأمر طويلا:
أدع الله لي أن يستعملي وأياك في نصرة دينه وفي نشر العلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا الأخلاص في القول والعمل والسر والعلن.
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[21 - 05 - 07, 07:05 ص]ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ
سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَحْمَد بْنُ تيمية - قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ مَا تَقُولُونَ فِي " الْمَنْطِقِ " وَهَلْ مَنْ قَالَ إنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ مُصِيبٌ أَمْ مُخْطِئٌ؟.
الجواب
فأجاب: الحمد لله: أما المنطق: فمن قال: إنه فرض كفاية وإن من ليس له به خبرة فليس له ثقة بشيء من علومه فهذا القول في غاية الفساد من وجوه كثيرة التعداد مشتمل على أمور فاسدة ودعاوى باطلة كثيرة لا يتسع هذا الموضع لاستقصائها. بل الواقع قديما وحديثا: أنك لا تجد من يلزم نفسه أن ينظر في علومه به ويناظر به إلا وهو فاسد النظر والمناظرة كثير العجز عن تحقيق علمه وبيانه. فأحسن ما يحمل عليه كلام المتكلم في هذا: أن يكون قد كان هو وأمثاله في غاية الجهالة والضلالة وقد فقدوا أسباب الهدى كلها فلم يجدوا ما يردهم عن تلك الجهالات إلا بعض ما في المنطق من الأمور التي هي صحيحة فإنه بسبب بعض ذلك رجع كثير من هؤلاء عن بعض باطلهم وإن لم يحصل لهم حق ينفعهم وإن وقعوا في باطل آخر. ومع هذا فلا يصح نسبة وجوبه إلى شريعة الإسلام بوجه من الوجوه. إذ من هذه حاله فإنما أتى من نفسه بترك ما أمر الله به من الحق حتى احتاج إلى الباطل. ومن المعلوم: أن القول بوجوبه قول غلاته وجهال أصحابه. ونفس الحذاق منهم لا يلتزمون قوانينه في كل علومهم بل يعرضون عنها. إما لطولها وإما لعدم فائدتها وإما لفسادها وإما لعدم تميزها وما فيها من الإجمال والاشتباه. فإن فيه مواضع كثيرة هي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. ولهذا ما زال علماء المسلمين وأئمة الدين يذمونه ويذمون أهله وينهون عنه وعن أهله حتى رأيت للمتأخرين فتيا فيها خطوط جماعة من أعيان زمانهم من أئمة الشافعية والحنفية وغيرهم ......... الخ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/386)
ـ[أبو الأشبال الأثري]ــــــــ[24 - 05 - 07, 08:12 ص]ـ
والسؤال الذي نريد الإجابة عليه:
شيخ الإسلام لا يخلو كتاب له في مناقشة المخالفين إلا بلسانهم الكلامي
فهذه: التدمرية، الدرء، الأصفهانية وغيرها.
فلابد أن نفهم كلامه في ذم المنطق مع عمله وطريقته هو في رده على المبتدعة،
ولا يمكن أن نقول حرام على غير ابن تيمية وجائز له رحمه الله.
أريد من يجيب بعلم لا بتقليد؟؟؟
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[24 - 05 - 07, 06:29 م]ـ
والسؤال الذي نريد الإجابة عليه: فلابد أن نفهم كلامه في ذم المنطق مع عمله وطريقته هو في رده على المبتدعة،
ولا يمكن أن نقول حرام على غير ابن تيمية وجائز له رحمه الله.
أريد من يجيب بعلم لا بتقليد؟؟؟
اولا .. اخبرنا من اتيت بهذا الكلام؟ ومن الذي قال حرام؟
اهو ابن تيمية؟ .. ننتظر منك مصدر هذا الكلام برقم الجزء والصفحة؟
ام هو شخصٌ يقتفي شيخ الاسلام ابن تيمية في مباحث المنطق (اي مقلد على حد تعبيرك)؟
تفضل علينا بالمصدر الذي تنقل منه؟
وثانيا: نريدك ان تجيب بعلم
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[24 - 05 - 07, 07:06 م]ـ
لو استخدمت خاصية البحث لعلمت ان الموضوع قد قُتل بحثا و نقاشا في الملتقى
على سبيل المثال:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5741&highlight=%CA%CF%DA%ED%E3
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=61642&highlight=%CA%CF%DA%ED%E3
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=38713&highlight=%C7%E1%E3%E4%D8%DE
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88341&highlight=%C7%E1%E3%E4%D8%DE
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=31088&highlight=%C7%E1%E3%E4%D8%DE
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=94146&highlight=%C7%E1%E3%E4%D8%DE
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=83697&highlight=%C7%E1%E3%E4%D8%DE
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=90155&highlight=%C7%E1%E3%E4%D8%DE
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=89779&highlight=%C7%E1%E3%E4%D8%DE
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=89780&highlight=%C7%E1%E3%E4%D8%DE
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=81573&highlight=%C7%E1%E3%E4%D8%DE
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=7144&highlight=%C7%E1%E3%E4%D8%DE
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=30952&highlight=%C7%E1%E3%E4%D8%DE
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=52112&highlight=%C7%E1%E3%E4%D8%DE
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=21240&highlight=%C7%E1%E3%E4%D8%DE(108/387)
شرح السلم المنورق في علم المنطق
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[20 - 05 - 07, 08:08 م]ـ
السلام عليكم
هذا
شرح السلم المنورق في علم المنطق
http://www.alhazmy.net/articles_sound.aspx?id=66&first=0&t2=
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[20 - 05 - 07, 08:30 م]ـ
بارك الله فيك أبا يعقوب.(108/388)
هل يوجد كتاب جمع نصوص ظنية الدلالة وقطعية الدلالة؟
ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[21 - 05 - 07, 02:43 م]ـ
هذا النص الذي أنت تستدل به هو نص ظني الدلالة وليس قطعي الدلالة بمثل هذه العبارة استطاع البعض أن يقفز على كل الأدلة ويتخلص منها- أي دليل تورده - يقول هذا الدليل غير قطعي في دلالته عند كل العلماء وبالتالي لا تلزمني بفهمك، ومن الأمثلة على ذلك مثلا مسألة الغناء، فهل يوجد كتاب جمع هذا الموضوع ليعرف طالب العلم منصوص العلماء على الأدلة الشرعية.
ـ[الديولي]ــــــــ[21 - 05 - 07, 04:52 م]ـ
السلام عليكم
أخي الفاضل
توجد كتب تكلمت من الظن والقطع من ضرب الأمثلة على ذلك، فلو رجعت لها لوجد من النصوص المنقولة فيها تخدم لمن أراد أن يكتب بحثا فيها
1 - القطع والظن عند الأصوليين، للدكتور سعد الشثري
2 - القطع من الأدلة الأربعة، تأليف محمد دكوري
3 - القطعية والظنية في أصول الفقه الإسلامي، للدكتور عبدالله ربيع(108/389)
ما هو الفرق بين المكروه وخلاف الأولى
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[21 - 05 - 07, 05:52 م]ـ
الحمد لله ما هو الفرق بين المكروه وخلاف الأولى
ـ[محمد أبا الخيل]ــــــــ[22 - 05 - 07, 12:12 ص]ـ
هناك بحث جيد بعنوان (خلاف الأولى) ذكر فيه الفروق بينهما.
وذكر الفرق السبكي في الإبهاج شرح المنهاج عند كلامه على المكروه.
فقال في ضابط التفريق بينهما:"والضابط: أن ما ورد فيه نهي مقصود يقال فيه: مكروه
وما لم يرد فيه نهي مقصود يقال: ترك الأولى، ولا يقال مكروه.
وقولنا: (مقصود) احتراز من النهي التزاما، فإن الأمر بالشيء ليس إلا نهيا عن ضده التزاما، فالأولى مأمور به، وتركه منهي عنه التزاما، لا مقصوداً" الإبهاج في شرح المنهاج 1/ 142.
وللاستزادة راجع البحث المذكور.
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[22 - 05 - 07, 02:45 ص]ـ
نرجو التوضيح
ـ[محمد أبا الخيل]ــــــــ[22 - 05 - 07, 06:21 ص]ـ
وتوضيح ذلك: أن المكروه وخلاف الأولى كلاهما منهي عنه.
ولكن النهي عن المكروه جاء مقصوداً، وليس التزاما.
أما خلاف الأولى فالنهي عنه جاء بطريق التزام، من قاعدة: الأمر بالشيئ نهي عن ضده.
مثال ذلك: اختلف العلماء في حكم صوم الحاج ليوم عرفة،
فقال طائفة منهم بأنه على خلاف الأولى، وذلك بالنظر إلى أن النهي عنه كان بطريق الألتزام، أخذاً من فعله صلى الله عليه وسلم، لما أرسلت إليه أم الفضل بقدح من لبن وهو واقف بعرفة، فشرب منه.
قؤخذ منه بطريق الالتزام أن صوم عرفه للحاج خلاف الأولى.
وقال آخرون: بأنه يكره له صيامه، وذلك بالنظر إلى أن النهي عنه جاء مقصوداً، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم"نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة"
أرجوا أن يكون اتضح الفرق، وهناك فروق أخرى موجوه في ذلك البحث لـ (د /محمد المبارك)
وهل خلاف الأولى قسم سادس للأحكام التكليفية،
يقول الزركشي في ذلك"والتحقيق أن خلاف الأولى قسم من المكروه، ودرجات المكروه تتفاوت، كما في السنة، ... "البحر المحيط1/ 303.
ـ[أبو المنذر النقاش]ــــــــ[22 - 05 - 07, 01:46 م]ـ
أين هذا البحث يا شيخ محمد
ـ[محمد أبا الخيل]ــــــــ[22 - 05 - 07, 01:56 م]ـ
مطبوع بعنوان (خلاف الأولى) حقيقته وتطبيقاته.
في خمسين صفحة تقريباً
ولكن ما أعلم هو موجود الآن أم لا.
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[22 - 05 - 07, 02:02 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[25 - 05 - 07, 07:19 م]ـ
فائدة: الإمام ابن دقيق وابن حجر ممَّمن يفرقون بين المكروه وخلاف الأولى في أحكامهم ترى ذلك في مواضع من الفتح والإحكام لا يحضرني الآن تحديدها بدقة لكن منها ماهو في كتاب الطهارة عند الكلام على حكم إدخال اليد في الإناء للوضوء عند الاستيقاظ من النوم وفي حالة اليقظة.
ـ[مزراكين بوحا]ــــــــ[16 - 06 - 07, 08:21 م]ـ
خلاف الأولى هو نوع من أنواع المكوه وليس من الأحام الخمسة فلو كان كذلك لكانت ألأحكام ستة وهذا خلاف المعروف
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[11 - 07 - 07, 12:52 ص]ـ
قال الجلال المحلي رحمه الله في شرحه على جمع الجوامع:
(أَوْ) اقْتِضَاءً غَيْرَ جَازِمٍ (بِنَهْيٍ مَخْصُوصٍ) بِالشَّيْءِ كَالنَّهْيِ فِي حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ {إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ} وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَاجَهْ وَغَيْرِهِ {فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ الشَّيَاطِينَ} (فَكَرَاهَةٌ) أَيْ فَالْخِطَابُ الْمَدْلُولُ عَلَيْهِ بِالْمَخْصُوصِ يُسَمَّى كَرَاهَةً وَلَا يَخْرُجُ عَنْ الْمَخْصُوصِ دَلِيلُ الْمَكْرُوهِ إجْمَاعًا أَوْ قِيَاسًا لِأَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ مُسْتَنَدُ الْإِجْمَاعِ أَوْ دَلِيلُ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ وَذَلِكَ مِنْ الْمَخْصُوصِ (أَوْ بِغَيْرِ مَخْصُوصٍ) بِالشَّيْءِ فَإِنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ يُفِيدُ النَّهْيَ عَنْ تَرْكِهِ (فَخِلَافُ الْأَوْلَى) أَيْ فَالْخِطَابُ الْمَدْلُولُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ الْمَخْصُوصِ يُسَمَّى خِلَافَ الْأَوْلَى كَمَا يُسَمَّى مُتَعَلِّقُهُ بِذَلِكَ فِعْلًا كَانَ كَفِطْرِ مُسَافِرٍ لَا يَتَضَرَّرُ بِالصَّوْمِ كَمَا سَيَأْتِي أَوْ تَرْكًا كَتَرْكِ صَلَاةِ الضُّحَى وَالْفَرْقُ بَيْنَ قِسْمِي الْمَخْصُوصِ وَغَيْرِهِ أَنَّ الطَّلَبَ فِي الْمَطْلُوبِ بِالْمَخْصُوصِ أَشَدُّ مِنْهُ فِي الْمَطْلُوبِ بِغَيْرِ الْمَخْصُوصِ فَالِاخْتِلَافُ فِي شَيْءٍ أَمَكْرُوهٌ هُوَ أَمْ خِلَافُ الْأَوْلَى اخْتِلَافٌ فِي وُجُودِ الْمَخْصُوصِ فِيهِ كَصَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ لِلْحَاجِّ خِلَافَ الْأَوْلَى وَقِيلَ مَكْرُوهٌ لِحَدِيثِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ {أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ} وَأُجِيبَ بِضَعْفِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَتَقْسِيمُ خِلَافِ الْأَوْلَى زَادَهُ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْأُصُولِيِّينَ أَخْذًا مِنْ مُتَأَخِّرِي الْفُقَهَاءِ حَيْثُ قَابَلُوا الْمَكْرُوهَ بِخِلَافِ الْأَوْلَى فِي مَسَائِلَ عَدِيدَةٍ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمَا وَمِنْهُمْ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ بِالنَّهْيِ الْمَقْصُودِ وَغَيْرِ الْمَقْصُودِ وَهُوَ الْمُسْتَفَادُ مِنْ الْأَمْرِ وَعَدَلَ الْمُصَنِّفُ إلَى الْمَخْصُوصِ وَغَيْرِ الْمَخْصُوصِ أَيْ الْعَامِّ نَظَرًا إلَى جَمِيعِ الْأَوَامِرِ النَّدْبِيَّةِ وَأَمَّا الْمُتَقَدِّمُونَ فَيُطْلِقُونَ الْمَكْرُوهَ عَلَى ذِي النَّهْيِ الْمَخْصُوصِ وَغَيْرِ الْمَخْصُوصِ وَقَدْ يَقُولُونَ فِي الْأَوَّلِ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةً شَدِيدَةً كَمَا يُقَالُ فِي قِسْمِ الْمَنْدُوبِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَعَلَى هَذَا الَّذِي هُوَ مَبْنَى الْأُصُولِيِّينَ يُقَالُ أَوْ غَيْرُ جَازِمٍ فَكَرَاهَةٌ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/390)
ـ[خالد بن محمد الحربي]ــــــــ[19 - 07 - 10, 01:04 م]ـ
هنا تجد البحث المطلوب:
http://www.4shared.com/document/k6n
قال الشيخ الألباني :
PC-g/__-__.htm(108/391)
الشك في الشرط والمانع والفرق بينهما
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[21 - 05 - 07, 07:01 م]ـ
ما معنى قولهم: الشك في الشرط قادح والشك في المانع لايقدح
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[23 - 05 - 07, 05:23 م]ـ
وفقك الله.
بالمثال يتضح الحال ... الطهارة شرط للصلاة ... والشك في حصولها بعد تيقن الحدث مؤثر ... والشك في الطلاق بعد تحقق الزوجية غير مؤثر ... و إنما أثر الشك في الشرط دون المانع ; لأن العبادة محققة في الذمة فلا تبرأ منها إلا بتحصيل شرطها, والمانع يطرأ على أمر محقق = فلا ينقطع بأمر مشكوك فيه ... وفي فروق القرافي وقواعد الونشريسي وغيره استيفاء شرح ذلك رعاك الله ... والله أعلم.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[23 - 05 - 07, 07:00 م]ـ
أرجوا نقل كلامهم لتعمّ الفائدة جعلك الله مفتاح خير مغلاق شر
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[24 - 05 - 07, 02:50 ص]ـ
حبا وكرامة وفقك الله.
ولكن أنقل لك ما جاء في كتاب < شرح اليواقيت الثمينة فيما انتمى لعالم المدينة > لتضمنه بعض كلام الونشريسي ... ولشرحه لنظم أبي الحسن ابن عبد الواحد الأنصاري ... وقد رأيتك محبا للنظم مائلا إليه ...
(الشك في الشروط من ترتب - - مشروطها يمنع من ذا أوجبِ
وضوء من تيقن الطهارة - - وشك في الحدث خذ إشاره
وامتنع القصاص من أب لدى - - قتل ابنه وقس على ما وردا
قال أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم السجلماسي في الكتاب المنوه به مبينا لما تقدم 1/ 211:
(قال في " إيضاح المسالك " - صـ 192 من طبع المغرب - بعد لفظ القاعدة: ومن ثم وجب الوضوء على من تيقن الطهارة وشك في الحدث، وامتنع القصاص من الأب في قتل ابنه اهـ.
ومثله للشيخ أبي العباس المنجور في " شرح المنهج ". .... ).
وقال في 1/ 447 - 448:
(الشك في المانع لا أثر له - - من ثم لم يلزم طلاق خُيِّله
ثم العتاق والطهارة ذكروا - - وحرمة الرضاع من ذا قرروا)
قال الشارح السجلماسي: (قال في " الإيضاح " - 193 - الشك في المانع لا أثر له، ومن ثم لم يلزم الطلاق والعتاق والظهار، وحرمة الرضاع اهـ.
ومثله في " شرح المنهج "، وزاد بعده: والشك في الشرط يؤثر، بمعنى أنه مانع من ترتب المشروط، ومن ثم وجب الوضوء على من تيقن الطهاة، وشك في الحدث، إذا لم يكن مستنكحا، وامتنع القصاص من الأب في قتل ابنه اهـ).
أما كلام القرافي فهو أوسع وأشمل فانظره - غير مأمور - في العاشر من فروقه البديعة.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[24 - 05 - 07, 05:31 م]ـ
و الملاحظ أنّ لك عناية جيدة بأصول وفروع المذهب المالكي زادك الله حرصا ولن تفوتنا الاستفادة من علمكم بوركتم.(108/392)
ما الفرق بين المركب و المفرد؟
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[21 - 05 - 07, 08:54 م]ـ
ما الفرق بين المفرد و المركب في علم المنطق؟؟؟
نرجو الإجابة ببساطة تتناسب مع طالب علم مبتدئ
وجزاكم الله خيرا.
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[27 - 05 - 07, 12:24 ص]ـ
ألا يوجد مجيب إخواني
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[27 - 05 - 07, 03:23 م]ـ
الحمد لله فقد حصلت على الأجابة وهي:
المفرد والمركّب
ينقسم اللفظ مطلقاً (غير معتبر فيه أن يكون واحداً أو متعدداً) إلى قسمين:
أ- (المفرد) ويقصد المنطقيون به:
(أولاً) اللفظ الذي لا جزء له، مثل الباء من قولك: كتبت بالقلم، و (قِ) فعل أمر من وقى يقي.
(ثانياً) اللفظ الذي له جزء إلا أن جزء اللفظ لا يدل على جزء المعنى حين هو جزء له، مثل: محمد. علي. قرأ. عبدالله. عبدالحسين. وهذان الأخيران إذا كانا اسمين لشخصين فأنت لا تقصد بجزء اللفظ (عبد) و (الله) و (الحسين) معنى أصلاً، حينما تجعل مجموع الجزأين دالاً على ذات الشخص. وما مثَل هذا الجزء إلا كحرف (م) من محمد وحرف (ق) من قرأ.
نعم في موضع آخر قد تقول (عبدالله) وتعني بعبد معناه المضاف إلى الله تعالى كما تقول (محمد عبدالله ورسوله). وحينئذ يكون نعتاً لا اسماً ومركباً لا مفرداً. أما لو قلت (محمد بن عبدالله) فعبدالله مفرد هو اسم أب محمد.
أما النحويون فعندهم مثل (عبدالله) إذا كان اسماً لشخص مركب لا مفرد، لأن الجهة المعتبرة لهم في هذه التسمية تختلف عن الجهة المعتبرة عند المناطقة. إذ النحوي ينظر إلى الاعراب والبناء، فما كان له اعراب أو بناء واحد فهو مفرد وإلا فمركب كعبدالله علماً فإن (عبدالله) له إعراب و (الله) له إعراب. أما المنطقي فانما ينظر المعنى فقط.
إذن المفرد عند المنطقي هو:
«اللفظ الذي ليس له جزء يدل () على جزء معناه حين هو جزء».
ب - (المركب) ويسمى القول. وهو اللفظ الذي له جزء يدل على جزء معناه حين هو جزء مثل (الخمر مضر)، فالجزءان: (الخمر)، و (مضر) يدلّ كل منهما على جزء معنى المركب. ومنه (الغيبة جهد العاجز) فالمجموع مركب و (جهد العاجز) مركب أيضاً. ومنه (شر الاخوان من تكلّف له) فالمجموع مركب، و (شر الاخوان) مركب أيضاً، و (من تكلّف له) مركب أيضاً .. .
أقسام المركب
المركب: تام وناقص.
التام: خبر وانشاء.
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[27 - 05 - 07, 04:34 م]ـ
السلام عليكم
اخي وشرط المفرد ان لا يدل جزءه على جزء معناه بالتضمن من الانضمام وهو شرط يذكر في كتب المناطقه اليونان مثله ما مثلة ومثال اخر كلمة انسان هذه الكلمة مفرده
ولكن يمكن الحصول منها جزء له معنى (ا \ ن \س\ ا \ن)
انظر الى ((ان)) شرطية لها معنى في كلمة انسان
انظر ((سان)) ليس فيها مصداق او مفهوم او ليس لها معنى
عندما نذكر هذا الشرط ان لا يدل اي حزء منه على معنى وهو شرط مهم
والله اعلم ..
________________________
سؤال وجواب- في شرح ابن عقيل. الدرس الاول ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=101460)
ما لا يدْرك كله لا يترك كله
ـ[الغافرية]ــــــــ[22 - 08 - 08, 11:08 م]ـ
ايتفدت من هذه المعلومة لكن ارجو أن تحليني إلى كتاب فانا محتاجة لها في رسالة الماجستر
ضروري جدا
ـ[ابو يعلى الزواوي]ــــــــ[23 - 08 - 08, 02:19 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
كذلك كلمة "ابكم" فيدل قسماها على "اب" و هو الذات المتصفة بصفة الابوة و " كم " اسم استفهام
لكن دلالة غير مقصودة
و الله اعلم
هنا عدة كتب في المنطق منها الصافي و منها المشوب بكلام الفلاسفة و لعل افضلها في حد علمي القاصر
كتاب آداب البحث و المناظرة للشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله.
و في شرح الشيخ الحازمي على السلم المرونق قد (للتكثير) يجد الطالب بغيته
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته(108/393)
يوجد شرح جمع الجوامع للسبكي (شرحه وحواشيه)
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[22 - 05 - 07, 12:29 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوتي بالله هل يوجد شرح صوتي صوتي
جمع الجوامع للسبكي (شرحه وحواشيه)
البدر الطالع او منع الموانع اوتشنيف السامع او الغيث الهامع او نظمه الكوكب الساطع ... الخ
او حواشيه حاشية البارجوري الشافعي او حشية البناني او حاشية العطار او حاشية النجوم اللوامع على البدر الطالع للمحلى ...
فليرفعه او يدلنا اليه
وجزاكم الله الخير ..
_____________________________
عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا: لأتيتك بقرابها مغفرة"
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[25 - 05 - 07, 05:26 م]ـ
اخى هذه الكتب لا تدرس الا فى الازهر فهناك صعوبة شديدة لكى تجد شرحا صوتيا لجمع الجوامع الا ان يقوم احد الطلبه بتسجيلها ولم اره الى الان
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[08 - 06 - 07, 02:10 م]ـ
لو وجدنا ملفا صوتيا لمتن الكوكب الساطع لكفانا ولكن الكتاب من مقررات السادة الشافعية في أصول الفقه فكثير من الشيوخ الشافعية يدرسونه في كثير من اليلاد ولا أدري هل يقصد الأخ سليمان المصري أنه يدرس رسميا في الأزهر ولا يدرس في مكان رسمي آخر أم أنه يقول لا يدرسه غير شيوخ الأزهر فالكتاب مقرر لدى مشايخنا الشافيعة في بغداد مكا علمت أنه يدرس في مكة المكرمة ورأيته يدرس باليمن كما أن ثمة كتب مقررة للشافعية كلب الأصول وهذا يدرس في معظم البلاد وقد حذف منه شيخ الإسلام الخلاف وكذلك شرحه غاية الوصول يدرسه كثير من المشايخ.
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[08 - 06 - 07, 03:00 م]ـ
اقصد فى الغالب الاعم وليس قصره على الازهر فهو لا يدرس رسميا وكتاب البيضاوى بشرح الاسنوى هو الكتاب الرسمى فى الازهر
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[05 - 04 - 10, 03:01 ص]ـ
هناك شرح للاثيوبى على نظم السيوطى موجود على الموقع(108/394)
بعض الأخطاء الواقعة في طبعة الفصول للجصاص بتحقيق عجيل جاسم النشمي
ـ[عبد القاهر]ــــــــ[22 - 05 - 07, 01:46 م]ـ
هذه بعض الأخطاء الواقعة في الفصول في الأصول بتحقيق الدكتور عجيل جاسم النشمي
1 - فوجد مخبر هذه الأخبار ما أخبر به/ والصواب: على ما أخبر به (2/ 36).
2 - لما يقارنه من الدلائل الموجبة للعلم بصحته وضرب منه لا يوجب العلم/والصواب: لا يوجب العلم باضطرار (2/ 37).
3 - من لا يجوز عليهم الغلط والشهود/ والصواب: الغلط والسهو (2/ 38).
4 - وإنما توهمتم أن علمكم هذا/ والصواب: أن علمكم هذا ظن وحسبان (2/ 39).
5 - ولم يجد أصحابنا/ والصواب: ولم يحد (2/ 50).
6 - من غير معنى يقارنه، ولا يوجبه/ والصواب: أو لا يوجبه (2/ 53).
7 - وأنه يحكم بأن غيره كاذب/ والصواب: وأن يحكم (2/ 53).
8 - وهو على ضربين أحدهما يوجب العلم/ والصواب: يوجب العمل (2/ 63).
9 - ثم ما يوجب العلم/ والصواب: ما يوجب العمل (2/ 63).
10 - فقال النبي ص: صدق سعد/ قال المحقق: لم اعثر على الرواية ... (2/ 66) وهو في ابن أبي شيبة: 5346.
11 - في تثبيت وجوب العلم/ والصواب: وجوب العمل (2/ 75).
12 - فدل على وجوب العمل به/ والصواب: وجوب العمل (2/ 75).
13 - والتوحيد بالرسالة لا يتعلق حكمها/والصواب: حكمهما (2/ 82).
14 - ونحوها من الأمور فلما لم ... / والصواب: قلنا فلما لم ... (2/ 84).
15 - والذي نبينه/ والصواب: والذي يبينه (2/ 85).
16 - لأن القياس الشرعي يفضي/ والصواب: لا يفضي (2/ 92).
17 - أن اسم الطائفة والبعض والخبر/ والصواب: والبعض والجزء (2/ 95).
18 - أو أمر بكذا يوجب العلم بخبره/ والصواب: يوجب العمل (2/ 96).
19 - إما لعلة لم يعرفها/ والصواب: لم نعرفها (2/ 106).
20 - إن تأتني/ والصواب: أن ائتني (2/ 106).
21 - فردهم أبو بكر ونقض قضائه/ لم يخرجه المحقق (2/ 106) وهو في ابن أبي شيبة: كتاب الطلاق/ ما قالوا في الأولياء والأعمام أيهم أحق بالولد.
22 - وإنتقانهم لما وجب قبولها/ والصواب: لما [أخبروا] وجب قبولها (2/ 113).
23 - فمن العلل التي يردها/ والصواب: ترد بها (2/ 113).
24 - لو لم يوجد عبد الرحمن/ والصواب: لو لم يوعد (2/ 117).
25 - وغيرهما ممن كان يرى الخبر الخاص/والصاوب: ممن كان يروي (2/ 117).
26 - ...
إلى غير ذلك من الأخطاء التي تخل بالفهم الصحيح، وأنا نقلت فقط من قسم السنة نبذة قليلة منها، وباقي قسم السنة والأقسام الأخر من الكتاب مليئة بالأخطاء الفاحشة المخلة بالفهم.
وإنما صححنا هذه الأخطاء حينما نطالع قسم السنة من هذا الكتاب مع الأخ أورخان أنجقر، وما كان عندنا نسخة من هذا الكتاب أو الشامل شرح أصول البزدوي للاتقاني الذي هو ينقل فقرات طويلة من أصول الجصاص، وإنما استمدنا في التصحيح من السياق والسباق للعبارة فقط.
والكتاب يحتاج إلى تحقيق جديد، ممن هو أهل لعلم أصول الفقه، والله الموفق.
السلام عليكم.
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[04 - 06 - 07, 11:11 م]ـ
هل لأصول الجصاص شروح؟
ـ[الديولي]ــــــــ[07 - 06 - 07, 09:26 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[عبد القاهر]ــــــــ[08 - 06 - 07, 06:44 م]ـ
ولأصول الجصاص مختصر بقلم ابي عبد الله الصيمري باسم "مسائل الخلاف"
طبع في Universite De Provence - Aix- Marseille سنة 1991
ـ[أبو محمود الحنفي]ــــــــ[29 - 09 - 09, 07:29 م]ـ
جزاك الله خيراً أخانا الفاضل عبد القاهر
ولكن للتنبيه فإن الصفحات المذكورة هي في الجزء الثالث وليست في الجزء الثاني
ويا ليتك تزودنا ببقية الأخطاء التي وجدتها في هذا الكتاب لينتفع منه طلبة العلم(108/395)
ما معنى هذين البيتين في علم المنطق؟؟
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[22 - 05 - 07, 03:52 م]ـ
قال الشيخ عبد الرحمن الأخضري في السلم المنورق في فن علم المنطق:
وَعِنْدَهُم مِنْ جُمْلَةِ المَرْدودِ أَنْ تَدْخُلَ الأَحْكامُ في الحُدُودِ
وَلا يَجُوزُ في الحُدُودِ ذِكْرُ أَوْ وَجَائِزٌ في الرَّسْمِ فَادْرِ ما رَوَوْا
فما معنى هذين البيتين؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - 05 - 07, 05:01 م]ـ
هذان شرطان من شروط (الحد)
والحد - كما تعلم - هو المعرّف المطرد المنعكس، أو الجامع المانع؛ يجمع كل ما يدخل فيه، ويمنع دخول ما ليس منه.
(وعندهم) أي عند أصحاب هذا العلم (من جملة المردود) أي من الأشياء التي لا تصح ولا تسوغ (أن تدخل الأحكام في الحدود) أي أن يذكر في ضمن الحد حكم المحدود، كأن تقول: "الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه" فهذا لا يصح عندهم أن يكون حدا، وإنما هو "رسم".
(ولا يجوز في الحدود ذكر "أو") أي لا يصح أن تستعمل حرف "أو" في الحد، والمقصود "أو" التي للشك كقولك (الإنسان هو الضاحك أو الكاتب)، أما التي للتقسيم فيجوز إدخالها في الحدود، كقولك (العدد زوج أو فرد) (الكلمة اسم أو فعل أو حرف).
(وجائز في الرسم) أي ويجوز كل ما سبق في التعريف بالرسم، والتعريف بالرسم أن تذكر الجنس القريب والخاصة كأن تقول: "الإنسان حيوان ضاحك"
والله أعلم.
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[22 - 05 - 07, 05:12 م]ـ
اللهم أني أسالك أن تغفر للشيخ أبي مالك العوضي وأن تتوب عليّ وعلى باقي المسلمين.
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[22 - 05 - 07, 05:12 م]ـ
البيت الأول معناه أنه لا يجود أن يدخل في حد* المعرف حكمه، كقولنا في تعريف الفاعل: هو الاسم المرفوع.
البيت الثاني معناه: أنه لا يجوز في الحدود ذكر كلمة [أو] وأنها تجوز في الرسوم**.
وخلاصة ذلك:
أن [أو] تأتي للتقسيم وتأتي للشك.
فالعلماء اتفقوا على أنه لا يجوز في الحدود ولا في الرسوم ذكر كلمة [أو] التي للشك أو للابهام.
وبعض المحققين كالأصبهاني والمصنف جوزوا ذكر كلمة [أو] التي للتقسيم في الرسوم.
راجع في ذلك حاشية الباجوري على السلم ص45
* الحد: هو التعريف الذي يحدد لنا الشيء المعرف بحيث يميزه عن غيره ويحلل لنا ماهيته (صفاته الجوهرية الأساسية).
** الرسم: هو الذي يحدد لنا الشيء المعرف ويميزه عن غيره، ولكنه لا يحلل لنا ماهيته.
معذرة يا شيخ أبا مالك .. لم أرى مشاركتكم الكريمة قبل أن أضيف مشاركتي.
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[22 - 05 - 07, 05:15 م]ـ
السلام عليكم
اضف ما قاله الاخوة
وَشَرْطُ كُلٍّ أَنْ يُرى مُطَّرداً ? مُنْعَكِساً وَظاهِراً لا أَبْعَدا
وَلا مُساوِياً وَلا تُجُوِّزا ? بِلا قَرِيْنَةٍ بِها تُحُرِّزا
وَلا بِما يُدْرَى بِمَحْدُودٍ وَلا ? مُشْتَرَكٍ مِنَ القَرينَةِ خَلا
وَعِنْدَهُم مِنْ جُمْلَةِ المَرْدودِ ? أَنْ تَدْخُلَ الأَحْكامُ في الحُدُودِ
وَلا يَجُوزُ في الحُدُودِ ذِكْرُ أَوْ ? وَجَائِزٌ في الرَّسْمِ فَادْرِ ما رَوَوْا
اعلم أنه يشترط في كل واحد من المعرفات:
ـ أن يكون جامعاً لأفراد المحدود وهو معنى مطرداً،
ـ ومانعاً من دخول غيره في الحد وهو معنى منعكساً، هذا معناه عند القرافي. وقال الغزالي وابن الحاجب المطرد المانع والمنعكس الجامع وهو الجاري على ألسنة الفقهاء.
ـ وأن يكون أظهر من المحدود لا أخفى منه ولا مساوياً له؛ فالخفي كقولنا ما هو البر فتقول الحنطة، والمساوي كقولنا المتحرك ما ليس بساكن.
ـ ويحتنب فيها أيضاً الألفاظ الغريبة والمشتركة والمجازية وكل ما فيه إجمال؛ قال الغزالي إلا إذا كانت قرينة تدل على تفصيله فيجوز.
ـ ولا يجوز أيضا بما تتوقف معرفته على معرفة المحدود للزوم الدور؛ قالوا كالعلم لا يقال فيه معرفة المعلوم لأن المعلوم مشتق من العلم، والمشتق لا يعرف إلا بعد معرفة المشتق منه، فمعرفة المعلوم إذن تتوقف على معرفة على معرفة العلم، والعلم على معرفة المعلوم فجاء الدور. وقال الزركشي لا يلزم الدور من الاشتقاق يعني لاختلاف جهة التوقف أو لكونه معية وذلك يخرج عن الدور.
ـ ويجتنب أيضا في الحدود دخول الحكم لأن التصديق فرع التصور، والتصور فرع الحد فيلزم الدور.
ـ ولا يجوز أيضاً دخول "أو" في الحقيقي، قال الأصبهاني لئلا يلزم أن يكون للنوع الواحد فصلان على البدل وذلك محال، وأما في الرسم فجائز.
وقولنا (وشرط كل) البيت شرطُ: مبتدأ. وتنوين كلٍّ للعوض عن اسم. وأنْ وصِلَتُها: خبر. ومطَّرِداً: حال من ضمير يرى. ومنعكساً كذلك.
وقولنا (لا أبعدا) أي لا أبعدا منه في الفهم لكونه أخفى، وتقديم الأبعد أولى من تقديم مساوياً لأنه إذا كان يتحرز من فيه من التحديد بالمساوي فلأن يتحرز فيه من الأخفى أحرى.
وقولنا (ولا تجوزا) أي ولا بلفظ تجوز فهو على حذف مضاف. وتحرز على صيغة المجهول نعت لقرينة. ويدرى أي يعرف. وقولنا (أن تدخل الأحكام في الحدود) في محل المبتدأ، ومن جملة خبر مقدم.
وقولنا (وجائز في الرسم) خبر مبتدأ محذوف أي وذكر "أو" جائز.
وقولنا (فادر ما رووا) أي فاعلم ما رووه من التعليل.
والفرق بين الحقيقي والرسمي وهو ما تقدم من أن النوع الواحد لا يكون له فصلان، ويكون له خواص كثيرة فيجوز في قولنا الحيوان الضاحك أو الكاتب لا في الحيوان الناطق، ولا يجوز أيضاً جعل جزء المحدود جنساً له كالعشرة خمسة وخمسة
وبالله التوفيق.
______________________________________
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/misc/subscribed.gif سؤال وجواب- في شرح ابن عقيل. الدرس الاول ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=101460)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/396)
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[22 - 05 - 07, 06:08 م]ـ
البيت الأول معناه: أنه لا يجود أن يدخل في حد* المعرف حكمه، كقولنا في تعريف الفاعل: هو الاسم المرفوع.
صوابها: لا يجوز
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[22 - 05 - 07, 07:00 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه الأضافات الرائعة
ولكن أخواني ما الفرق بين المفرد و المركب في علم المنطق؟؟؟
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[23 - 05 - 07, 12:23 ص]ـ
راجع هذا الربط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=101549
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[23 - 05 - 07, 12:44 ص]ـ
أخي نرجو التوضيح
فقد قرأت الكلام أكثر من مرة ولكن
هل من توضيح بأسلوب أبسط من ذلك؟؟
فأخوك مبتدأ بارك الله فيك(108/397)
أيهما أصح؟ فالعقود توصف بالنفوذ و الاعتداد و أما العبادة فتوصف بالاعتداد فقط
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[23 - 05 - 07, 02:12 ص]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
قال الشيخ العثمين:
النفوذ في العقود و الاعتداد في العبادات (شرح الورقات ص 37)
قال الشيخ عبد الله الفوزان:
فالعقود توصف بالنفوذ و الاعتداد و أما العبادة فتوصف بالاعتداد فقط. (شرح الورقات ص 53)
فهل العقود توصف بالنفوذ فقط أم توصف بالنفوذ و الاعتداد؟؟
فما هو الصواب؟؟
أعينونا أعانكم الله وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[26 - 05 - 07, 08:57 م]ـ
إجابة السؤال على هذا الرابط ولله الحمد والمنه
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102215(108/398)
حجية قول الصحابي
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[23 - 05 - 07, 04:16 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإن من المسائل المشهورة عند أهل العلم من الفقهاء والأصوليين مسألة قول الصحابي ومدى الاحتجاج به وهي مسألة قل من حررها تحريراً دقيقاً وفهم كلام الأئمة فيها تأصيلاً وتفريعاً فلذا أحببت أن أجمع كلام أهل العلم في المسألة مبيناً القول الراجح فيما ظهر من أقوالهم وحججهم إلا أنه يحسن قبل ذكر الخلاف في المسألة أن أبين أموراً:
الأول:فضل الصحابة رضي الله عنهم وتعظيم قدرهم:
ثبت فضل الصحابة رضي الله عنهم في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة حتى أصبح ذلك من عقائد أهل السنة والجماعة ينصون عليه في عقائدهم والنصوص في هذا نوعان نصوص في حق الصحابة عموماً ونصوص خاصة بطائفة أو صحابي معين وسأكتفي بذكر النصوص التي وردت في حق الصحابة عموماً:
فمما ورد في فضلهم والثناء عليهم في الكتاب:
1 – قوله تعالى: {كنتم خير أمةٍ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله}
ذهب كثير من المفسرين أن المخاطب هنا هم أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الذين هاجروا معه وقيل بل هي عامة لكن أصل الخطاب لأصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وهم داخلون في هذه الآية قطعاً إما على القول الأول أو على القول الثاني؛ إذ هم أكمل من جمع هذه الصفات.
2 – قوله تعالى: {إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير (72) والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير (73) والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم (74) والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم (75)}
ذكر تعالى أصناف المؤمنين وقسمهم إلى مهاجرين خرجوا من ديارهم وأموالهم وجاءوا لنصر الله ورسوله وإقامة دينه وبذلوا أموالهم وأنفسهم في ذلك وإلى أنصار وهم المسلمون من أهل المدينة إذ ذاك آووا إخوانهم المهاجرين في منازلهم وواسوهم في أموالهم ونصروا الله ورسوله بالقتال معهم، وقد أثنى الله تبارك وتعالى على الصنفين في هذه الآيات وبين أنهم المؤمنون حقاً وأن لهم عند الله مغفرةً ورزقاً كريماً.
3 – وقوله تعالى: {السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم}
يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان ورضاهم عنه بما أعد لهم من جنات النعيم والنعيم المقيم.
4 - وقوله تعالى: {لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم}
5 - وقوله تعالى: {محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما}
6 - وقوله تعالى: {واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون (7) فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم}
وفي هاتين الآيتين يخبر تبارك وتعالى انه حبب إلى الصحابة الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان وفي هذا عظيم الثناء عليهم وعلى ما تفضل الله به عليهم من ذلك ليكونوا أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
وأما ما ورد في السنة في فضلهم فكثير ومن ذلك:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/399)
1 - عن أبي سعيد الخدري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه " أخرجه البخاري ومسلم وفي رواية مسلم " كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه "
وعن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لا تسبوا أصحابي فو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه " رواه مسلم
2 - عن أبي بردة عن أبيه قال: صلينا المغرب مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء قال فجلسنا فخرج علينا فقال ما زلتم ههنا؟ قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء قال أحسنتم أو أصبتم قال فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء فقال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبن النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون " رواه مسلم
3 – عن عمران بن حصين 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ". قال عمران لا أدري أذكر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بعد قرنه قرنين أو ثلاثة قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن " متفق عليه وروي نحوه عن ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في الصحيحين وعن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عند مسلم وعن عائشة رضي الله عنها عند مسلم.
4 - عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: جاءنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نحن نحفر الخندق، وننقل التراب على أكتافنا، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار " متفق عليه، وروى البخاري نحوه من حديث أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وفيه " فأصلح الأنصار والمهاجرة " وفي رواية عند أحمد والترمذي " فأكرم الأنصار والمهاجرة "
5 - عن عويم بن ساعدة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال:
" إن الله تبارك وتعالى اختارني، واختار لي أصحاباً، فجعل لي منهم وزراء، وأنصاراً، وأصهاراً، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل " رواه الحميدي في مسنده.
6 - عن أبي سعيد الخدري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " يأتي زمان يغزو فئام من الناس فيقال فيكم من صحب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟ فيقال: نعم فيفتح عليه ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من صحب أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟ فيقال: نعم فيفتح ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من صحب صاحب أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟ فيقال: نعم فيفتح " أخرجه البخاري ومسلم
ومن الآثار في فضلهم:
1 – قال ابن عمر رضي الله عنهما قال: " من كان مستنا فليستن بمن قد مات أولئك أصحاب محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كانوا خير هذه الأمة أبرها قلوباً وأعمقها علماً وأقلها تكلفاً قوم اختارهم الله لصحبة نبيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ونقل دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم أصحاب محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كانوا على الهدى المستقيم " أخرجه أبو نعيم في الحلية (1/ 305 – 306) وذكر نحوه البغوي (1/ 214) عن ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/400)
2 – عن الحسن أن عائذ بن عمرو وكان من أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - دخل على عبيد الله بن زياد فقال أي بني إني سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول: " إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم " فقال له: اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقال: " وهل كانت لهم نخالة؟ إنما النخالة بعدهم وفي غيرهم " رواه مسلم
وعلى هذا الاعتقاد سار الأئمة من التابعين ومن تبعهم وهو اعتقاد الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله:
قال الشافعي _ رحمه الله _ في رسالته البغدادية (القديمة) التي رواها عنه الحسن بن محمد الزعفراني: (أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في القرآن والتوراة والإنجيل وسبق لهم على لسان رسول الله ص - من الفضل ما ليس لأحد بعدهم فرحمهم الله وهنأهم بما أتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين أدوا إلينا سنن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وشاهدوه والوحي ينزل عليه فعلموا ما أراد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عاما وخاصا وعزما وإرشادا وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا ومن أدركنا ممن يرضى أو حكى لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم ليعلموا لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعوا أو قول بعضهم إن تفرقوا وهكذا نقول ولم نخرج عن أقاويلهم وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله) ينظر إعلام الموقعين (1/ 80) المدخل على السنن الكبرى (110 – 111)
وقال أحمد _ رحمه الله _: (ومن السنة الواضحة الثابتة البينة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كلهم أجمعين، والكف عن ذكر ما شجر بينهم فمن سب أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أو أحداً منهم أو تنقصه أو طعن عليهم أو عرض بعيبهم أو عاب أحداً منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة، وخير هذه الأمة بعد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أبو بكر، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان بعد عمر، وعلي بعد عثمان، ووقف قوم على عثمان، وهم خلفاء راشدون مهديون، ثم أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بعد هؤلاء الأربعة خير الناس لا يجوز لأحد أن يذكر شيئاً من مساويهم، ولا يطعن على أحد منهم بغيب ولا بنقض، فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب قبل منه، وإن ثبت أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حتى يموت أو يراجع) كتاب السنة للإمام أحمد (ص 17) طبقات الحنابلة (1/ 30)
قال ابن أبي حاتم الرازي _ رحمه الله _: (فأما أصحاب الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا التفسير والتأويل، وهم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبه نبيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقه فرضيهم له صحابه، وجعلهم لنا أعلاماً وقدوه فحفظوا عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ما بلغهم عن الله عز وجل، وما سن وشرع وحكم وقضى وندب وأمر ونهى وحظر وأدب ووعوه وأتقنوه ففقهوا في الدين وعلموا أمر الله ونهيه ومراده بمعاينه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ومشاهدتهم منه تفسير الكتاب وتأويله وتلقفهم منه واستنباطهم عنه، فشرفهم الله عز وجل بما من عليهم وأكرمهم به من وضعه إياهم موضع القدوة فنفى عنهم الشك والكذب والغلط والريبة والغمز وسماهم عدول الأمة فقال عز ذكره في محكم كتابه: ? وكذلك جعلناكم أمه وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ? ففسر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن الله عز ذكره قوله وسطاً قال: عدلاً فكانوا عدول الأمة وأئمة الهدى، وحجج الدين، ونقله الكتاب والسنة وندب الله عز وجل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/401)
إلى التمسك بهديهم، والجري على منهاجهم، والسلوك لسبيلهم والاقتداء بهم فقال: ? ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ? الآية، ووجدنا النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قد حض على التبليغ عنه في أخبار كثيرة، ووجدناه يخاطب أصحابه فيها منها:
أن دعا لهم فقال: " نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها حتى يبلغها غيره " وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في خطبته: " فليبلغ الشاهد منكم الغائب " وقال: " بلغوا عني ولو آية وحدثوا عني ولا حرج " _ كذا قال وفي البخاري وحدثوا عن بني إسرائيل _ ثم تفرقت الصحابة رضي الله عنهم في النواحي والأمصار والثغور، وفي فتوح البلدان والمغازي والإمارة والقضاء والأحكام فبث كل واحد منهم في ناحية وبالبلد الذي هو به ما وعاه وحفظه عن رسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وحكموا بحكم الله عز وجل وأمضوا الأمور على ما سن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأفتوا فيما سئلوا عنه مما حضرهم من جواب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن نظائرها من المسائل وجردوا أنفسهم مع تقدمه حسن النية والقربة إلى الله تقدس اسمه لتعليم الناس الفرائض والأحكام والسنن والحلال والحرام حتى قبضهم الله عز وجل رضوان الله ومغفرته ورحمته عليهم أجمعين) مقدمة الجرح والتعديل (1/ 7 – 8)
الثاني: البحث في قول الصحابي مسألة متعلقة بالفقه وأصوله وليست مسألة عقدية:
ينبغي أن يعلم أن البحث في حجية قول الصحابي هو من مباحث أصول الفقه والفقه وليس من مسائل العقيدة؛ لأن الكلام فيها هو في باب الأحكام الفقهية والفتاوى وذلك لاتفاق أهل العلم على حجية قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه كالعقائد والمغيبات وبالتالي فليست المسألة مما يقال فيها قول السلف وقول من خالف السلف، ويدل لذلك كما سيأتي أن مالكاً والشافعي وأحمد لهم في حجيته وعدمه قولان وعليه فلا يصح أن يقال من قال قول الصحابي لا يحتج به فقد خالف السلف؛ لأن لازم هذا أن يكون مالك والشافعي وأحمد قد خالفوا السلف في هذه المسألة.
كما ينبغي أن يعلم أن مسلك الصحابة في فهم نصوص الكتاب والسنة وطريقتهم في إتباع النصوص وعدم تجاوزها وتأويلها بخلاف المراد منها وتركهم للبدع والأهواء والخصومات في الدين كل هذا واجب الاتباع وليس هو المراد في البحث هنا.
قال أحمد _ رحمه الله _: (أصول السنة عندنا: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين)
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[23 - 05 - 07, 05:17 ص]ـ
الثالث: آراء الأئمة الأربعة في قول الصحابي:
أولاً: الإمام أبو حنيفة رحمه الله:
1 - قال – رحمه الله -: (إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته، فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات عن الثقات، فإذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع قول من شئت ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب … فلي أن أجتهد كما اجتهدوا) الصيمري في كتاب أخبار أبي حنيفة (10)
2 - وقال أيضاً: (ما بلغني عن صحابي أنه أفتى به فأقلده ولا أستجيز خلافه) شرح أدب القاضي (1/ 185 – 187)
3 - وقال أيضاً: (من كان من أئمة التابعين وأفتى في زمن الصحابة وزاحمهم في الفتوى و سوغوا له الاجتهاد، فأنا أقلده، مثل شريح، و الحسن، ومسروق بن الأجدع، وعلقمة) ذم الكلام وأهله (5/ 207)
4 - وعن أبي يوسف قال: (سمعت أبا حنيفة يقول: إذا جاء الحديث عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن الثقات أخذنا به، فإذا جاء عن أصحابه لم نخرج عن أقاويلهم، فإذا جاء عن التابعين زاحمتهم) أخبار أبي حنيفة (10 – 11)
5 – قال الفضيل بن عياض: (كان إذا وردت عليه مسألة فيها حديث صحيح اتبعه، و إن كان عن الصحابة والتابعين، وإلا قاس وأحسن القياس) تاريخ بغداد (13/ 339 – 340)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/402)
6 – قال ابن المبارك سمعت أبا حنيفة يقول: (إذا جاء عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة نختار من قولهم، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم)
ينظر: إعلام الموقعين (4/ 123)
7 - وقال يحيى بن الضريس: (شهدت سفيان الثوري وأتاه رجل له مقدار في العلم والعبادة فقال له يا أبا عبد الله ما تنقم على أبى حنيفة قال وماله قال سمعته يقول قولا فيه إنصاف وحجة أني آخذ بكتاب الله إذا وجدته فإن لم أجده منه أخذت بسنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات عن الثقات فإذا لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع قول من شئت ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب وعدد رجالا قد اجتهدوا فلي أن اجتهد كما اجتهدوا) تاريخ ابن معين رواية الدوري (4/ 63) الانتقاء لابن عبد البر (ص 143)
ثانياً: الإمام مالك رحمه الله:
القول بحجية قول الصحابي قول مشهور عن مالك وقد نسبه إليه كثير من المالكية كالقرافي وغيره
ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 445) نشر البنود (2/ 258) مذكرة الشنقيطي (ص 165)
وذكر القاضي عبد الوهاب المالكي أن الأصح الذي يقتضيه مذهب مالك أن قول الصحابي ليس بحجة.واختاره القاضي عبد الوهاب. البحر المحيط (8/ 57)
واستدل من رأى أنه يحتج به بذكره لآثار الصحابة رضي الله عنهم في الموطأ.
ينظر: المدخل إلى أصول الفقه المالكي (ص 132)
قال الشاطبي –رحمه الله –: (ولما بالغ مالك في هذا المعنى _ يعني إتباع الصحابة والاقتداء بهم _ بالنسبة إلى الصحابة أو من اهتدى بهديهم واستن بسنتهم جعله الله تعالى قدوة لغيره في ذلك فقد كان المعاصرون لمالك يتبعون آثاره ويقتدون بأفعاله ببركة اتباعه لمن أثنى الله ورسوله عليهم وجعلهم قدوة أو من اتبعهم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون) الموافقات (4/ 80)
فالخلاصة أن مالكاً ذكر عنه أصحابه قولين والأشهر والأصح هو الاحتجاج به.
ثالثاً: الإمام الشافعي رحمه الله:
للإمام الشافعي رحمه الله قولان في المسألة:
القول الأول: القديم ولا يختلف أصحابه أنه يرى الاحتجاج بقول الصحابي في قوله القديم.
ومما أخذ منه احتجاجه بقول الصحابي:
1 - قوله رحمه الله في الأم (7/ 265): ( .. وإنما العمل اللازم الكتاب والسنة وعلى كل مسلم اتباعهما قال: فتقول: أنت ماذا؟ قلت: ما كان الكتاب أو السنة موجودين، فالعذر على من سمعهما مقطوع إلا بإتباعهما، فإن لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أو واحد منهم. ثم كان قول الأئمة: أبي بكر أو عمر أو عثمان - رضي الله عنهم - إذا صرنا فيه إلى التقليد، أحب إلينا، وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة، فنتبع القول الذي معه الدلالة؛ لأن قول الإمام مشهور بأنه يلزمه الناس، ومن لزم قوله الناس كان أشهر ممن يفتي الرجل أو النفر، وقد يأخذ بفتياه ويدعها، وأكثر المفتين يفتون الخاصة في بيوتهم ومجالسهم، ولا يعتني العامة بما قالوا عنايتهم بما قال الإمام، وقد وجدنا الأئمة ينتدبون، فيسألون عن العلم من الكتاب والسنة فيما أرادوا و أن يقولوا فيه، ويقولون، فيخبرون بخلاف قولهم، فيقبلون من المخبر، ولا يستنكفون عن أن يرجعوا لتقواهم الله، وفضلهم في حالاتهم، فإذا لم يوجد عن الأئمة، فأصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الدين في موضع الأمانة، أخذنا بقولهم، وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم
ثم قال: والعلم طبقات:
الأولى: الكتاب والسنة، إذا ثبتت السنة.
الثانية: الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة.
الثالثة: أن يقول بعض أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، ولا نعلم له مخالفاً منهم.
الرابعة: اختلاف أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ورضي عنهم
الخامسة: القياس على بعض هذه الطبقات)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/403)
2 - قال الربيع بن سليمان:- (قال الشافعي: لا يكون أن تقول إلا عن أصل، أو قياس على أصل، والأصل: كتاب أو سنة، أو قول بعض أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، أو إجماع الناس)
القول الثاني: الجديد وهو القول بعدم حجية قول الصحابي وقد اختلف في نسبة هذا القول للشافعي رحمه الله وأكثر أتباعه ينقلون عنه ذلك.
ونقل بعض الشافعية عنه أنه يرى أن قول الصحابي حجة إذا انضم إليه القياس وهو ما نسبه إليه القاضي الباقلاني وابن القطان والقفال الشاشي والمزني وابن فورك وأبو بكر الصيرفي وغيرهم، وحاصل هذا القول كما سيأتي أن قول الصحابي ليس بحجة؛ لأن القياس وحده حجة فأكثر ما يقال فيه هنا أن يكون مرجحاً على تأويل بعض الشافعية ان المراد إذا تقابل قياسان أحدهما يوافق قول الصحابي قدم القياس الموافق لقول الصحابي.
قال رحمه الله في الرسالة (ص 596): (قد سمعت قولك في الإجماع والقياس بعد قولك في حكم كتاب الله وسنة رسوله أرأيت أقاويل أصحاب رسول الله إذا تفرقوا فيها؟
فقلت: نصير منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كان أصحَّ في القياس.
قال: أفرأيت إذا قال الواحد منهم القولَ لا ُيحفظ عن غيره منهم فيه له موافقةً ولا خلافاً أتجد لك حجة باتباعه في كتاب أو سنة أو أمر أحمع الناس عليه فيكونَ من الأسباب التي قلتَ بها خبراً؟
قلت له: ما وجدنا في هذا كتاباً ولا سنةً ثابتة ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحدهم مرة ويتركونه أخرى ويتفرقوا في بعض ما أخذوا به منهم.
قال: فإلى أي شيء صرتَ من هذا؟
قلت: إلى اتباع قول واحد إذا لم أجد كتاباً ولا سنة ولا إجماعاً ولا شيئاً في معناه ُيحكم له بحكمه أو وُجد معه قياس.
وقلَّ ما يُوجَد من قول الواحد منهم لا يخالفه غيره من هذا)
وابن القيم _ رحمه الله _ ينكر نسبة القول بعدم حجية قول الصحابي للشافعي ويرى أن قوله الجديد كالقديم، وبقول ابن القيم قال بعض الشافعية كالأصفهاني في الكاشف (5/ 494) والزركشي في البحر المحيط (6/ 58) وذكر أنه أشار إلى الاحتجاج به في رسالته في الخلاف مع مالك.
رابعاً: الإمام أحمد رحمه الله:
للإمام أحمد رحمه الله قولان في المسألة:
الأول: أن قوله ليست حجة وقد أومأ إلى هذا في عدة روايات منها:
1 – قال في رواية أبي داود: " ليس أحد إلا آخذ برأيه وأترك ما خلا النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " مسائل أبي داود (ص 276) العدة لأبي يعلى (4/ 1183).
2 – ونقل المروذي عنه أنه قال في حد قاذف أم الولد: " ابن عمر يقول على قاذف أم الولد الحد وأنا لا أجتريء على ذلك إنما هي أمة أحكامها أحكام الإماء " العدة لأبي يعلى (4/ 1183 – 1184).
وأثر ابن عمر رضي الله عنه المذكور أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ 439)
3 – نقل الميموني عنه أنه قيل له: إن قوماً يحتجون في النخل بفعل أبي بكر، فقال: هذا فعل ورأي من أبي بكر ليس هذا عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " العدة (4/ 1184).
4 – ونقل عنه مهنا فيمن ركب دابة فأصاب إنساناً فعلى الراكب الضمان، قيل له: إن علياً رضي الله عنه يقول: إذا قال الطريق فأسمع فلا ضمان، فقال: رأيك إذا قال الطريق وكان الذي أصابه أصم؟ " العدة (4/ 1184).
5 – ونقل عنه الميموني أنه سأله عن المسح على القلنسوة؟ فقال: ليس فيه عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - شيء وهو قول أبي موسى وأنا أتوقاه " ونقل هذا أيضاً ابن هاني في مسائله (1/ 19)
وأثر أبي موسى 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في المسح على القلنسوة ذكره ابن حزم في المحلى (8/ 84)
6 – نقل ابن القاسم عنه قوله _ في حد البلوغ _: " يروى عن ابن عمر من غير وجه وهو صحيح ولكن لا أرى هذا يستوي في الغلمان قد يكون منهم الطويل وبعضهم أكثر من بعض ولا ينضبط والحد عندي في البلوغ الثلاثة " العدة (4/ 1184).
القول الثاني: أن قوله حجة
1 - قال ابن هانئ في مسائله (2/ 165): (قلت لأبي عبدالله: حديث عن رسول الله مرسل برجال ثبت أحبُّ إليك، أو حديث عن الصحابة والتابعين متصل برجال ثبت؟
قال أبو عبدالله رحمه الله: عن الصحابة أعجب إليّ)
2 - قوله في كتابه السنة:- (بل حبهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة) وسبق ذكر الأثر
3 - قال في رواية أبي طالب: في أموال المسلمين إذا أخذها الكفار ثم ظهر عليه المسلمون فأدركه صاحبه فهو أحق به، وإن أدركه وقد قسم فلا حق له كذا قال عمر ولو كان القياس كان له ولكن كذا قال عمر) العدة (4/ 1181) وينظر مسائل أبي داود (ص 243)
4 - ونقل عنه أبو طالب أنه قال: (لا يجوز هبة المرأة حتى يأتي عليها في بيت زوجها سنة أو تلد مثل قول عمر) العدة (4/ 1183)
5 - ونقل عنه أبو الحارث: (ترك الصلاة بين التراويح واحتج بما روي عن عبادة بن الصامت وأبي الدرداء فقيل له فعن سعيد والحسن أنهما كانا يريان الصلاة بين التراويح فقال: أقول لك أصحاب النبي وتقول التابعون) العدة (4/ 1182)
والروايات عن أحمد في هذا القول كثيرة جداً وظاهرة.
هذه خلاصة أقوال عن الأئمة الأربعة وسيأتي بيان لآرائهم في هذه المسألة في نهاية الأقوال والأدلة إن شاء الله تعالى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/404)
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[23 - 05 - 07, 05:25 ص]ـ
الرابع: تعريف الصحابي لغةً واصطلاحاً:
تعريف الصحابي لغةً: مصدر صحب فهو صاحب، والصحبة المعاشرة والملازمة، وهو يطلق على من حصل له مجالسة ورؤية.
تعريف الصحابي اصطلاحاً: اختلف في تعريف الصحابي اختلافاً كثيراً ومن أشهر التعريفات:
1 – أنه من رأى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مؤمناً به وصحبه ولو ساعةً، وهو تعريف جمهور المحدثين كالإمام أحمد في ظاهر كلامه حيث يقول في رواية عبدوس: (أفضل الناس بعد أهل بدر القرن الذي بعث فيهم: كل من صحبه سنةً أو شهراً أو يوماً أو ساعةً أو رآه من الصحابة على قدر ما يصحبه) وهو قول البخاري في صحيحه واختاره الحافظ ابن حجر حيث يقول في تعريفه: (من لقي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مؤمناً به، ومات على الإسلام، ولو تخللت ذلك ردة على الأصح) فيدخل في هذا من لقيه مطلقاً: طالت المجالسة أو قصرت، روى عنه أو لم يرو، وغزا معه أو لم يغز، ويدخل فيه من رآه وإن لم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى كما ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة.
ونسب هذا القول ابن كثير في الباعث الحثيث لجمهور العلماء سلفاً وخلفاً، ونسبه ابن الهمام للمحدثين عموماً، وذكر العراقي في فتح المغيث أنه المشهور عند أهل الحديث، واختار هذا القول من الأصوليين القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وابن قدامة والطوفي والعكبري وصفي الدين البغدادي وابن النجار من الحنابلة، والآمدي والأسنوي من الشافعية بل نسبه الآمدي لأكثر الشافعية، وهو اختيار ابن حزم.
2 – أنه من رأى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - واختص به اختصاص المصحوب متبعاً إياه مدة يثبت معها اطلاق: صاحب فلان عليه عرفاً بلا تحديدٍ لمقدار تلك الصحبة، وهو قول جمهور الأصوليين _ كما قال أبو الخطاب وابن الصلاح وأمير بادشاه _ فهو اختيار الجويني وابن الصباغ والغزالي وابن السمعاني من الشافعية والقرافي من المالكية.
ونقل عن الجاحظ اشتراط أخذ العلم عنه والرواية عنه مع طول المدة.
3 – أنه من صحب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سنةً أو سنتين، أو غزا معه غزوةً أو غزوتين، وهو قول سعيد بن المسيب نسبه إليه ابن كثير والعراقي وابن حجر والطوفي والشوكاني والكمال بن الهمام.
وفي ذلك يقول العراقي في ألفيته:
رائي النبي مسلماً ذو صحبةِ وقيل: إن طالت ولم يثبتِ
وقيل: من أقام عاماً أو غزا معْه وذا لابن المسيب عزا
الخامس: طرق معرفة الصحابي:
1 – النقل المتواتر في كون هذا الشخص صحابياً كما نقل بالتواتر ثبوت الصحبة للخلفاء الأربعة وزوجات النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وبناته والمشهورين من الصحابة كزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وعمرو بن العاص وابنه وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأبي بن كعب وغيرهم رضي الله عنهم.
2 – النقل الصحيح من الآحاد أن فلاناً من الصحابة.
3 –إخبار المرء عن نفسه بأن يقول: " أنا صحابي " بشرط كونه عدلاً ثقةً معاصراً للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهذا اختيار جمهور الأصوليين.
السادس: عدالة الصحابة:
الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول عند جمهور العلماء من السلف والخلف من المحدثين والفقهاء والأصوليين بل نقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك ولا عبرة بالقوال الشاذة في هذا الباب وذلك لتعديل الله ورسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لهم ومن ذلك:
أ – قوله تعالى: {لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة}.
ب – وقوله تعالى: {محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود} الآية.
ج – وقوله تعالى: {والسابقون الولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم}.
د – وقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كما في الصحيحين من حديث عمران بن حصين وابن مسعود رضي الله عنهما: " خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم .. " الحديث.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[23 - 05 - 07, 06:22 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/405)
السابع: الخلاف في حجية قول الصحابي:
قبل أن نذكر الخلاف في حجية قول الصحابي لا بد من تحرير محل النزاع في المسألة فنقول:
أولاً: قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه كمسائل التوحيد والإيمان وتحديد المقدرات من العبادات والثواب والعقاب والكلام على المغيبات الماضية والمستقبلة حكمه حكم المرفوع إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إلا أن يكون الصحابي يأخذ عن أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم فعندها لا يكون حكمه حكم المرفوع.
ومن أمثلة ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت: " فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر " وقول ابن مسعود رضي الله عنه: " من أتى ساحراً أو عرافاً فقد كفر بما أنزل به محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - "
ويدخل في هذا قول الصحابي: من السنة كذا، وأمرنا بكذا، و حرم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كذا.
ثانياً: قول الصحابي لا يكون حجة على غيره من الصحابة باتفاق كما ذكر الباقلاني والآمدي وابن الحاجب وشيخ الإسلام ان تيمية وابن عقيل وغيرهم.
ثالثاً: قول الصحابي إذا وافقه بقية الصحابة فهو إجماع وهو حجة باتفاق.
رابعاً: قول الصحابي إذا انتشر بين الصحابة ولم يعلم له مخالف فهو إجماع سكوتي وهو حجة وإجماع ظني عند الجمهور.
خامساً: قول الصحابي إذا وافقه دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع فهو حجة باتفاق، وفي الحقيقة أن الحجية في هذه الصورة للدليل المذكور.
سادساً: قول الصحابي إذا خالف دليلاً من الكتاب أو السنة أو الإجماع لا يكون حجةً عند أكثر أهل العلم (وتحت هذه الصورة تفاصيل كثيرة تنظر في كتاب مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف للشيخ الدكتور عبد الكريم النملة وسوف أذكر هذه التفاصيل باختصار في أخر المسألة إن شاء الله).
سابعاً: قول الصحابي في غير المسائل التكليفية ليس بحجة باتفاق.
ثامناً: قول الصحابي إذا خالفه غيره من الصحابة بقولٍ أو فعلٍ لا يكون حجة باتفاق.
تاسعاً: قول الصحابي إذا رجع عنه لا يكون حجة باتفاق كرجوع ابن عباس رضي الله عنهما عن القول بجواز ربا الفضل والمتعة؛ لأنه في حكم المنسوخ في حقه.
عاشراً: محل النزاع:
قول الصحابي الاجتهادي الذي للرأي فيه مجال في المسائل التكليفية والذي لم يخالف نصاً أو إجماعاً، ولم يدل عليه دليل من نص أو إجماع، ولم يخالف دليلاً من نصٍ أو إجماع، ولم يوافقه غيره من الصحابة ولم يخالفوه لا بقول ولا بفعل ولم يرجع عنه ولم ينتشر بين الصحابة.
وقد اختلف في هذه المسألة على أقوالٍ كثيرة ومن أهم هذه الأقوال:
القول الأول: أن قول الصحابي حجة وهو القول المنسوب للإمام مالك والشافعي في القديم وأنكر ابن القيم أن يكون للشافعي قولاً جديداً غيره وهو القول الذي ذكره الشافعي في كتاب اختلافه مع مالك وهو من كتبه الجديدة كما ذكر العلائي وهو إحدى الروايتين عن أحمد أومأ إليها في عدة روايات كما في رواية ابي الحارث في ترك الصلاة بين التراويح ورواية أبي طالب فيمن أكل بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم ورواية ابي طالب أيضاً في هبة المرأة وغيرها واختاره من الحنابلة القاضي ابو يعلى وابن القيم وانتصر له في كتابه إعلام الموقعين، ونسب هذا القول السرخسي للحنفية.
القول الثاني: أن قول الصحابي ليس بحجة وهو الرواية الثانية عن أحمد أومأ إليه في رواية أبي داود وهو المشهور عن الشافعية أنه قول الشافعي في الجديد وهو قول أكثر أتباعه كالغزالي والآمدي وبهذا قال بعض الحنفية كالكرخي والدبوسي، وهو قول أهل الظاهر والمعتزلة.
القول الثالث: أن قول الخلفاء الأربعة فقط حجة وأما بقية الصحابة فليس قولهم حجة.
القول الرابع: أن قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حجة دون بقية الصحابة.
القول الخامس: ان قول الصحابي حجة إذا وافق القياس، وأشار إليه الشافعي في الرسالة فيما إذا اختلفت أقوال الصحابة ونسبه إليه الباقلاني في الجديد نقلاً عن المزني كما نسبه إليه القاضي حسين وابن القطان واختاره ابن القطان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/406)
القول السادس: أن قول الصحابي حجة إذا خالف القياس وبه قال الغزالي في المنخول وابن برهان في الوجيز قال: ومسائل الإمامين أبي حنيفة والشافعي تدل عليه وذكر لهذا أمثلة فقهية.
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول: استدل من يرى أن قول الصحابي حجة بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول:
أولاً: أدلة الكتاب:
1 - قال تعالى: {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم}
2 - وقال تعالى: {لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم}
3 - قال تعالى: {لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً حكيماً}
4 - وقال تعالى: {محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرةً وأجراً عظيماً}
وأجاب النفون لحجية قول الصحابي عن الاستدلال بهذه الآيات بأنها تدل على فضيلة الصحابة رضي الله عنهم لا غير وهذا أمر يجب اعتقاده في حق الصحابة رضي الله عنهم لكن هذا لا يلزم منه قبول أقوالهم فليس في هذه الآيات الأمر بلزوم أخذ قول الصحابي الفرد.
ثانياً: أدلة السنة النبوية:
1 - عن عويم بن ساعدة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال:
" إن الله تبارك وتعالى اختارني، واختار لي أصحاباً، فجعل لي منهم وزراء، وأنصاراً، وأصهاراً، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل " رواه الحميدي في مسنده.
2 - عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: جاءنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نحن نحفر الخندق، وننقل التراب على أكتافنا، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار " متفق عليه، وروى البخاري نحوه من حديث أنس رضي الله عنه وفيه " فأصلح الأنصار والمهاجرة " وفي رواية عند أحمد والترمذي " فأكرم الأنصار والمهاجرة "
3 - وعن سعيد بن زيد 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " عشرة في الجنة: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن مالك في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة " وسكت عن العاشر، قالوا: ومن هو العاشر؟ فقال: " سعيد بن زيد " – يعني نفسه – أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وإسناده حسن.
4 – حديث عمران بن حصين 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم - قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثا - ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن " رواه البخاري.
ورواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته ".
لكن أجاب النافون عن الاستدلال بهذه الأحاديث بأنها تدل على فضيلة الصحابة رضي الله عنهم لا غير، وهذا أمر يجب اعتقاده في حق الصحابة رضي الله عنهم لكن هذا لا يلزم منه قبول أقوالهم فليس في هذه الأدلة الأمر بلزوم أخذ قول الصحابي الفرد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/407)
6– حديث العرباض بن سارية 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: صلى بنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال: " أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة " أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وابن حبان والبيهقي وغيرهم وإسناده صحيح.
وقد أجاب النافون عنه بأجوبة:
الأول: أن هذا محمول على الاقتداء بهم في السيرة والهدي والسمت والدين وسياسة الرعية.
الثاني: أن هذا محمول على إجماع الخلفاء الأربعة لا على قول الواحد منهم.
الثالث: أن المخاطب بالحديث الصحابة رضي الله عنهم أصالة، ومعلوم أن قول الصحابي ليس حجة على غيره من الصحابة باتفاق فعلم أنه ليس المراد به وجوب أخذ أقوالهم.
الرابع: لو سلم بما سبق فهو خاص بالخلفاء الأربعة رضي الله عنهم.
7 – حديث ابن عمر وجابر وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم مرفوعاً: " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم "
وأجيب عنه بأجوبة:
الأول: ان الحديث لا يثبت وقد ذكر ابن حجر في التلخيص روايات الحديث:
- فقد أخرجه عبد بن حميد في مسنده من طريق حمزة النصيبي عن نافع عن ابن عمر وحمزة ضعيف جدا.
- ورواه الدارقطني في غرائب مالك من طريق جميل بن زيد عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وجميل لا يعرف.
وذكره البزار من رواية عبد الرحيم بن زيد العمى عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن عمر وعبد الرحيم كذاب ومن حديث أنس أيضا وإسناده واهي.
ورواه القضاعي في مسند الشهاب له من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وفي إسناده جعفر بن عبد الواحد الهاشمي وهو كذاب.
ورواه أبو ذر الهروي في كتاب السنة من حديث مندل عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم منقطعا وهو في غاية الضعف.
والخلاصة أن الحديث لا يثبت قال أبو بكر البزار هذا الكلام لم يصح عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
وقال ابن حزم هذا خبر مكذوب موضوع باطل.
وضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما
الثاني: لو صح الحديث فهو محمول على اختلاف الصحابة ومعلوم ان أقوالهم لا تكون حجة عند الاختلاف باتفاق.
الثاني: ان الخطاب موجه ابتداء للصحابة فيلزمكم أن تقولوا هو حجة على الصحابة أيضا وهو ليس كذلك باتفاق.
8 - حديث حذيفة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:" اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر و عمر " أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم، وقال العقيلي: يروى عن حذيفة بأسانيد جياد تثبت.
وأجاب النافون عنه بأجوبة:
الأول: أن الحديث ضعيف أعله أبو حاتم، وقال البزار وابن حزم: لا يصح؛ لأنه عن عبد الملك عن مولى ربعي وهو مجهول عن ربعي، وفيه انقطاع أيضاً.
الثاني: أنه محمول على اتفاق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لا على انفرادهما.
الثالث: أن المراد الاقتداء بالسيرة والهدي والدين وسياسة الرعية.
الرابع: أن المخاطب بالحديث الصحابة رضي الله عنهم أصالة ومعلوم أن قول الصحابي ليس حجة على غيره من الصحابة باتفاق فعلم أنه ليس المراد به وجوب أخذ أقوالهم.
الخامس: لو سلم بكل ما سبق فهو خاص بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
ثالثاً: إجماع الصحابة رضي الله عنهم:
وبيانه: أن عبد الرحمن بن عوف _ رضي الله عنه _ قال لعثمان _ رضي الله عنه _ في مبايعته له في قصة الشورى: " أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون " رواه البخاري، وكان ذلك بمحضر جميع الصحابة ولم ينكر ذلك أحد فكان إجماعاً.
وأجاب النافون عنه بأجوبة:
الأول: لا يسلم بحصول الإجماع هنا بل خالف في ذلك علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - حينما عرض عليه عبد الرحمن بن عوف 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن يسير بسيرة الشيخين فلم يرَ ذلك ملزماً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/408)
الثاني: أن المراد بسيرة الشيخين سياستهما للرعية والقيام بالجهاد والحكم بين المسلمين بالعدل ونحو ذلك مما كان عليه الشيخان رضي الله عنهما.
الثالث: أن الأمر بلزوم الأخذ بقول الشيخين قد توجه لعثمان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وقد اتفق أهل العلم على أن قول الصحابي ليس بحجة على غيره من الصحابة فلا بد إذاً من حمله على سيرتهما في الحكم ونحوه.
الرابع: لو سلم هذا فهو خاص بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
رابعاً: من النظر والمعقول:
وهو ما ذكره ابن القيم _ رحمه الله _ بقوله:
إن الصحابي إذا أفتى في مسألة فتلك الفتوى التي يفتى بها أحدهم لا تخرج عن ستة أوجه:
أحدها: أن يكون سمعها من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
الثاني: أن يكون سمعها ممن سمعها منه.
الثالث: أن يكون فهمها من آية من كتاب الله فهما خفى علينا.
الرابع: أن يكون قد اتفق عليها ملؤهم ولم ينقل إلينا قول المفتى بها وحده.
الخامس: أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عنا أو لقرائن عالية اقترنت بالخطاب أو لمجموع أمور فهموها على طول الزمان من رؤية النبي ?، ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته وسماع كلامه، والعلم بمقاصده وشهود تنزيل الوحي ومشاهدة تأويله الفعل فيكون فهم ما لا نفهمه نحن، وعلى هذه التقادير الخمسة تكون فتواه حجة بجب أتباعها.
السادس: أن يكون فهم ما لم يرده الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وأخطأ في فهمه والمراد غير ما فهمه وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجة.
ومعلوم قطعاً أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظن من وقوع احتمال واحد معين هذا مالا يشك فيه عاقل وذلك يفيد ظنا غالبا قويا على أن الصواب في قوله دون ما خالفه من أقوال من بعده وليس المطلوب إلا الظن الغالب والعمل به متعين.
وأجيب عن هذا بأجوبة:
الأول: عدم التسليم بالحصر المذكور للاحتمالات بل بقي احتمالات أخرى منها:
1 - أن يكون خالفه غيره فلم ينقل.
2 – أن يكون قال بهذا القول ورجع عنه فلم ينقل رجوعه.
وإذا وجدت هذه الاحتمالات التي ترجح عدم الحجية فهي مساوية للاحتمالات السابقة فلا ترجيح للحجية.
الثاني: أن بعض هذه الاحتمالات يدخل في بعض فالأول والثاني احتمال واحد، والثالث والخامس كذلك.
الثالث: الجواب التفصيلي عن هذه الاحتمالات:
أما الأول والثاني فهما خلاف الظاهر من حال الصحابة رضي الله عنهم في الفتيا؛ لأن الظاهر من حالهم هو أن يذكروا دليل ما يفتون به من كلام الله أو كلام رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وذلك لكمال علمهم وورعهم.
وأما الثالث: فالأصل أن المجتهد إذا فهم فهماً من الكتاب أو السنة أن يظهره للمسلمين وهذا هو المشهور في حال الصحابة رضي الله عنهم.
وأما الرابع: فهو خلاف الأصل ولو أنهم وافقوه لنقل إلينا فكيف يفتي بالمسألة كل الصحابة ولا ينقل إلينا إلا قول واحد منهم، هذا بعيد.
وأما الخامس: هذا الاحتمال معلوم في حق الصحابة رضي الله عنهم لكنه غير كافٍ لوجوب الأخذ بقولهم ثم إن هذا قد يوجد فيمن جاء بعدهم من التابعين لما أخذوا من الصحابة من علم وفهم.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[23 - 05 - 07, 06:37 ص]ـ
أدلة القول الثاني::
استدل من يرى عدم حجية قول الصحابي بما يلي:
1 – قوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسن تأويلاً}
وجه الاستدلال: حيث أمرنا الله بالرجوع إلى الكتاب والسنة ولم يذكر قول الصحابي ولو كان حجة لأمر بالرجوع إليه.
2 - قوله تعالى: {فاعتبروا يا أولي الأبصار}
وجه الاستدلال: أن الله أوجب الاعتبار وأراد به الاجتهاد والقياس وذلك ينافي وجوب اتباع مذهب الصحابي وتقديمه على القياس.
3 - أنه لا يوجد دليل لا من الكتاب ولا السنة يوجب الأخذ بقول الصحابي ويجعله حجة.
4 - قالوا أجمع الصحابة رضي الله عنهم تجويز مخالفة بعضهم لبعض ولو كان مذهب الصحابي حجة لما كان كذلك وكان يجب على كل واحد منهم اتباع الآخر وهو محال.
وقد يجاب عنه بأن يقال: الخلاف إنما هو في كون مذهب الصحابي حجة على من بعده من مجتهدي التابعين ومن بعدهم لا مجتهدي الصحابة فلم يكن الإجماع دليلا على محل النزاع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/409)
5 - أن الصحابي من أهل الاجتهاد والخطأ ممكن عليه فلا يجب علينا الأخذ بقوله، وقد قال غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم: (إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان) وقد خفيت السنة على كثير من الصحابة حتى أخبروا بها.
6 – أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على تجويز مخالفة التابعين لهم ولو كانت أقوالهم حجة لأنكروا على التابعين مخالفتهم لهم.
7 – أن الصحابة أجمعوا على تخطئة بعضهم البعض ولو كان حجة لما حصل ذلك، ذكره ابن عبد البر.
8 – أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرجعون إلى أقوال غيرهم عند المخالفة وهو دليل على أن أقوالهم _ عندهم _ فيها الخطأ والصواب.
أدلة القول الثالث:
استدل من يرى أن قول كل واحد من الخلفاء الأربعة حجة بالحديث السابق حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وفيه " فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ " وسبقت إجابة النافين عنه.
أدلة القول الرابع:
استدل من يرى أن قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حجة دون بقية الصحابة رضي الله عنهم بأحاديث كثيرة فيها فضيلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومنها ما سبق " اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر " ومنها: " إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا " رواه مسلم.
أدلة القول الخامس:
استدل من يرى حجية قول الصحابي إذا وافق القياس أن قول الصحابي يتقوى بالقياس فيكون حجة، لكن يشكل على هذا أن القياس حجة بذاته فيرجع هذا القول إلى نفي حجية قول الصحابي، لكن أصحاب هذا القول حملوه على ما إذا تعارض قياسان وكان مع أحدهما قول الصحابي فإنه يقدم على القياس الآخر، وهذا في الحقيقة يرجع إلى أنه مجرد مرجح وليس دليلاً مستقل بذاته.
أدلة القول السادس:
استدل من يرى أن قول الصحابي حجة إذا خالف القياس بأن مخالفة الصحابي للقياس لا تكون إلا عن توقيف سمعه من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وعندها يكون قوله حجة، وقد أفتى الإمام أحمد رحمه الله في مسائل بما يوافق هذا القول.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[23 - 05 - 07, 08:02 ص]ـ
الترجيح::
الراجح والله أعلم أن قول الصحابي الواحد إذا لم يتنشر لا يكون ملزماً لأمور:
الأمر الأول:أن الله لم يثبت العصمة لغير نبيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وقد أرسل إلينا رسولاص واحد يلزمنا اتباعه ولو جعلنا قول الصحابي حجة وقوله واجب الاتباع لجعلناه كالرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهذا لا يصح.
قال ابن بدران في المدخل (ص 290): (والذي يظهر أنه الحق مثل هذا ليس بحجة فإن الله لم يبعث إلى هذه الأمة إلا نبيها - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وليس لنا إلا رسول واحد وكتاب واحد وجميع الأمة مأمورة باتباع كتابه وسنة نبيه ولا فرق بين الصحابة ومن بعدهم في ذلك فمن قال إنها تقوم الحجة في دين الله بغير كتاب الله وسنة نبيه وما يرجع إليهما فقد قال بما لا يثبت وأثبت في هذه الشريعة الإسلامية ما لم يأمر الله به وهذا أمر عظيم وتقول بالغ فإن الحكم لفرد أو أفراد من عباد الله بأن قوله أو أقوالهم حجة على المسلمين يجب عليهم العمل بها مما لا بد أن الله عز وجل به ولا يحل لمسلم الركون إليه فإن هذا المقام لم يكن إلا لرسل الله لا لغيرهم ولو بلغ في العلم والدين وعظم المنزلة أي مبلغ ولا شك أن مقام الصحبة مقام عظيم ولكن ذلك في الفضيلة وارتفاع الدرجة وعظمة الشأن وهذا مسلم لا شك فيه ولا تلازم بين هذا وبين جعل كل واحد منهم بمنزلة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في حجية قوله وإلزام الناس باتباعه فإن ذلك مما لم يأذن الله به ولا ثبت عنه فيه حرف واحد)
الأمر الثاني: أن ما استدل به من يرى حجيته لم يستدل بدليل صريح في وجوب الأخذ بقول الصحابي وإنما غالب هذه الأدلة نصوص في بيان فضلهم وعظم قدرهم وهذا لا شك فيه كما سبق.
الأمر الثالث: أن الصحابة رضي الله عنهم بشر ويقع منهم الخطأ والنسيان والغفلة ولا يمكن أن يعلق الله شرعه بمن هذا حاله ولذلك لما أوجب طاعة الرسل عصمهم من الوقوع في الخطأ وجعل الحاكم على البشر وحيه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/410)
الأمر الرابع: ان القول بحجية قول الصحابي قول مضطرب فطائفة ترى قول الجميع حجة وطائفة ترى قول الفقهاء والعلماء منهم حجة وطائفة تخص الخلفاء الأربعة وطائفة تخص ابا بكر وعمر رضي الله عنهما وهذا الاضطراب دليل على أنه ليس هناك دليل واضح جلي يلزم بالأخذ بأقوالهم رضي الله عنهم.
الأمر الخامس: أن الصحابة لم ينكروا على التابعين حينما خالفوهم ولو كان قولهم حجة لأوجبوا على التابعين الأخذ باقوالهم ولحرموا عليهم المخالفة لكن هذا لم يقع بل كانوا يحيلون السائل للمجتهد من التابعين وربما تابعوه على فتياه ورجعوا عن أقوالهم لقوله.
الأمر السادس: أن الصحابة يختلفون في أقوالهم في بعض المسائل فكيف يكون قول كل واحد منهم حجة وهم مختلفون فإن قيل إنهم إذا اختلفوا لم يكن قول الواحد منهم حجة باتفاق قيل كيف يكون الدليل حجة في وقت وليس بحجة في وقت آخر؟
الأمر السابع: أنا وجدنا الأئمة أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد خالفوا قول الصحابي في مسائل ولم يروا الإلزام بقول الصحابي فيها وقد ذكرنا بعض الأمثلة في ذكر آراء الأئمة فنحن نراهم يأخذون به تارة ويتركونه تارة وهذا يدل على أنه ليس على سبيل الإلزام وقد نقل هذا الشافعي عن اهل العلم فقال: (ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحدهم مرة ويتركونه أخرى ويتفرقوا في بعض ما أخذوا به منهم)
الثامن:النظر في أقوال الأئمة الأربعة المذكورة سابقاً:
لو تدبرنا أقوال الئمة الأربعة السابقة لوجدناها تدور حول مسائل:
1 - أنهم يذكرون اقوال الصحابة جميعاً والتخيير بينها ومن ذلك:
- قول أبي حنيفة: (إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته، فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات عن الثقات، فإذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع قول من شئت ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم .. )
- قال ابن المبارك سمعت أبا حنيفة يقول: (إذا جاء عن النبي فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة نختار من قولهم، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم)
2 - أنهم أحيانا يقرنون الأخذ بأقوال الصحابة بالأخذ بأقوال التابعين ومعلوم أن أقوال التابعين ليست حجة باتفاق ومن ذلك:
- قال الفضيل بن عياض عن أبي حنيفة: (كان إذا وردت عليه مسألة فيها حديث صحيح اتبعه، و إن كان عن الصحابة والتابعين، وإلا قاس وأحسن القياس)
بل أحيانا يحتج بفتوى التابعي إذا كان مجتهداً في عصر الصحابة مع أن قوله ليس حجة باتفاق وفي هذا يقول: (من كان من أئمة التابعين وأفتى في زمن الصحابة وزاحمهم في الفتوى و سوغوا له الاجتهاد، فأنا أقلده، مثل شريح، و الحسن، ومسروق بن الأجدع، وعلقمة)
3 - أن الشافعي وبعض الأئمة يرون ضعف الاعتماد على قول الصحابي وحده وانه يحتاج إلى ما يسنده من قياس او غيره ولذلك يقول: (إلى اتباع قول واحد إذا لم أجد كتاباً ولا سنة ولا إجماعاً ولا شيئاً في معناه ُيحكم له بحكمه أو وُجد معه قياس.وقلَّ ما يُوجَد من قول الواحد منهم لا يخالفه غيره من هذا)
4 - أن ما يفعله الأئمة تجاه أقوال الصحابة إنما هو من باب التقليد السائغ لا أنه دليل واجب الاتباع ولذلك نراهم يأخذون بقول صحابي تارة وبقول آخر تارة اخرى وتارة يتركون قول الصحابي ويعارضونه بالقياس ونحوه.
ولذلك يقول الشاطبي في الموافقات (4/ 129): (فالمراد أنه حجة على انفراد كل واحد منهم أي أن من استند إلى قول أحدهم فمصيب من حيث قلد أحد المجتهدين لا أن كل واحد منهم حجة في نفس الأمر بالنسبة إلى كل واحد)
ولا شك أن تقليد قول الصحابي عند عدم وجود الدليل هو الأفضل لما علم من حال الصحابة رضي الله عنهم من سعة العلم وقلة التكلف وحضور نزول القرآن وشهود تأويله بين يدي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ومعرفتهم بمقاصد الشريعة واللغة إضافة إلى تقواهم وورعهم وخوفهم من الله تعالى.
التاسع: تنبيهات:
الأول: أن الصحابة إذا اختلفوا في مسألة على أقوال فلا يخرج عن أقوالهم؛ لأن هذا إجماع منهم على أن هذه المسألة لا يوجد فيها غير القوال المذكورة ولأن الخروج عن أقوالهم يلزم منهم أنهم جميعاً لم يصيبوا وهذا باطل ويلزم منه أن تجمع الأمة على خطأ وأن لا يكون هناك قائم لله بالحجة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/411)
وقد اختلف في أي الأقوال يؤخذ:
- فقيل يخير بينها حكاه ابن عبد البر عن القاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز وحكي عن أبي حنيفة كما سبق.
- وقيل يؤخذ بأقربها إلى الكتاب والسنة وهو قول أحمد، وزاد الشافعي الإجماع والقياس.
الثاني: أن الأخذ بقول الخلفاء الأربعة يعتبر أقوى الأقوال في حجية قول الصحابي، لكنه في الغالب مرتبط بالإجماع السكوتي؛ لأن قول الواحد منهم يشتهر بين الصحابة غالباً ضرورة كونه خليفة للمسلمين فيظهر عندئذ المخالف فتكون المسألة خلافية بين الصحابة وهي خارجة عن محل النزاع، أو يكون إجماعاً سكوتياً وهو عندئذٍ حجة كما سبق، وهو خارج عن محل النزاع أيضاً.
الثالث: أن المراد بقول الخلفاء الأربعة قول كل واحد منهم وهو غير ما يذكر في باب الإجماع أن اتفاق الخلفاء الأربعة هل هو إجماع أولا؟
العاشر: آراء المذاهب فيما إذا خالف الصحابي الحديث؟:
مخالفة الصحابي للحديث لها حالتان:
الحالة الأولى: أن يخالف الحديث كلية وله صور:
الصورة الأولى: أن نقطع بعلمه بالحديث وتحته قسمان:
الأول: أن يظهر سبب المخالفة وفيه قولان:
فهذا يعتمد على سبب المخالفة فإن كان سبب المخالفة وجود دليل مخالف فينظر بين الدليلين بطرق الترجيح، وإن كان سبب المخالفة نسيان الصحابي أو تورعه فالمقدم ما رواه لا ما رآه.
الثاني: أن يخفى سبب المخالفة وفيه قولان:
1 – أن العبرة بما رواه لا بما رآه وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والرواية الأصح عن أحمد وهي المذهب عند الحنابلة ورجحه أبو يعلى وأبو الخطاب وابن القيم وهو قول ابن حزم، واختاره الكرخي من الحنفية.
2 – أن العبرة بقول الصحابي فيقدم على روايته وهو قول جمهور الحنفية وهو رواية عن مالك ورواية عن أحمد واختاره الجويني في البرهان.
الصورة الثانية: أن يغلب على الظن علمه بالحديث أو نشك بعلمه به أو يغلب على ظننا عدم علمه به فهذا يقدم فيه الحديث عند الأكثر.
الصورة الثالثة: أن نقطع بعدم علمه بالحديث فهنا يقدم الحديث باتفاق.
الحالة الثانية: أن يخالفه مخالفة جزئية وله صورتان:
الصورة الأولى: أن يخالف عموم الحديث فهنا اختلف هل قول الصحابي يخصص عموم الحديث أولا على قولين:
1 – أنه لا يخصص عموم الحديث ويبقى الحديث على عمومه وهو قول أكثر العلماء من المالكية والشافعية وبه قال بعض الحنفية وهو الأظهر.
2 – أنه يخصص العموم وهو قول أكثر الحنفية ورواية عن مالك وهو المنقول عن الإمام أحمد وجمهور الحنابلة واختاره أبو يعلى وأبو الخطاب وابن قدامة.
الصورة الثانية: أن يخالف الظاهر وفيه قولان:
1 – أن يقدم قول الصحابي على ظاهر الحديث وهو مذهب أكثر الحنفية.
2 – أنه يقدم الحديث على قول الصحابي ويبقى على ظاهره وهو قول الجمهور كما ذكر الزركشي والعلائي وهو الذي نص عليه الشافعي في كتاب الأم.
3 – أن ينظر في الدليل الذي خالف به الصحابي ظاهر الحديث فإن كان يصلح للتأويل أخذ به وإلا فلا وهو قول الآمدي.
هذا ما أردت بيانه في هذه المسألة فيما ظهر لي والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ينظر في حجية قول الصحابي:
أصول السرخسي (2/ 105) كشف الأسرار للبخاري (3/ 217) تيسير التحرير لابن أمير بادشاه (3/ 132) فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (2/ 185) مفتاح الوصول للتلمساني (ص 754) شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص 445) العضد على ابن الحاجب (2/ 287) نشر البنود (2/ 258) نثر الورود (2/ 572) مذكرة الشنقيطي (ص 165) البرهان للجويني (2/ 1358) المستصفى للغزالي (2/ 450) المنخول للغزالي (ص 318) الكاشف عن المحصول للأصفهاني (5/ 494) الإحكام للآمدي (4/ 149) البحر المحيط للزركشي (6/ 56) التبصرة للشيرازي (ص 395) قواطع الأدلة للسمعاني (3/ 291) العدة لأبي يعلى (4/ 1181) التمهيد لأبي الخطاب (3/ 332) شرح مختصر الروضة للطوفي (3/ 185) شرح الكوكب المنير لابن النجار (4/ 422) أصول مذهب الإمام أحمد للتركي (ص 436) الأحكام لابن حزم (1/ 616) إرشاد الفحول (ص 404)
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[23 - 05 - 07, 09:32 ص]ـ
أحسنتَ ... وأفدتَ ... فجزاك الله خير الجزاء ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/412)
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[23 - 05 - 07, 11:14 ص]ـ
السلام عليكم
الدراسات المعاصرة في الموضوع:
لا تكاد تخلو كتب أصول الفقه من ذكر هذه المسألة إلا أن بعض الكتب الأصولية تختلف فيما بينها في طريقة عرض المسألة وتناولها لها وذكر الأدلة والمناقشات التي دارت فيها بين الإيجاز والإطناب في بعض دون بعض، وقد وجدت بعض المؤلفات قد أفردتها بالتأليف المستقل لأهميتها في نظر مؤلفيها.
وقد اطلعت على الكثير و الكثير مما كتب فيها في كتب الأصول على وجه العموم أو في الكتب التي أفردتها بالبحث.
ومن المؤلفات العصرية التي تناولت مسألتنا بالبحث ولو في ناحية منه ما يأتي:-
أولاً:- كتاب الصحابة وجهودهم في حفظ السنة للدكتور عمر يوسف حمزة.
ثانياً:- إجمال الإصابة في أقوال الصحابة للحافظ خليل بن كيكلندي العلائي الشافعي.
ثالثاً:- قول الصحابي في التفسير الأندلسي حتى القرن السادس للأستاذ الدكتور فهد بن عبدالرحمن الرومي.
رابعاً:- الصحابة وجهودهم في خدمة الحديث النبوي للدكتور السيد محمد نوح.
خامساً:- الصحابي وموقف العلماء من الاحتجاج بقوله للدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الدرويش.
سادساً:- قول الصحابي وأثره في الأحكام الشرعية.تأليف / بابكر محمد الشيخ الفاني.
سابعاً:- مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف للدكتور عبدالكريم بن علي النملة.
ثامناً:- قول الصحابي وأثره في الفقه الإسلامي للدكتور شعبان محمد إسماعيل.
تاسعاً:- حجية مذهب الصحابي دراسة أصولية لعبدالرحمن حللي.
عاشراً:-مناهج وآداب الصحابة في التعلم والتعليم للدكتور عبدالرحمن البر.
حادي عشر:- الصحابة ومكانتهم في الإسلام لنور عالم خليل الأميني.
ثاني عشر:- حجية قول الصحابي لفضل الله الأمين فضل الله.
وجميع هذه المؤلفات تطرقت لتعريف الصحابي في اللغة والاصطلاح مع تفاوت في بعضها حسب الغاية من الكتابة في الموضوع فبعضها أوسع في العرض والمناقشة من البعض الآخر.
وممن توسع في ذكر التعريفات الاصطلاحية ومناقشة جمعيها الأستاذ الدكتور عبدالكريم النملة في كتابه مخالفة الصحابي للحديث، حيث تكلم عليها في ستين صفحة تقريباً. والدكتور السيد محمد نوح تكلم عليها في عشر صفحات من القطع المتوسط في كتابه الصحابة وجهودهم في خدمة الحديث النبوي.
أما بالنسبة لحجية قول الصحابي فبعض المؤلفين السابق ذكرهم لم يتطرق للمسألة البتة مثل الدكتور عمر يوسف حمزه في كتابه الصحابة وجهودهم في حفظ السنة، والدكتور عبدالكريم بن علي النملة في كتابه مخالفة الصحابي للحديث، والدكتور عبدالرحمن البر في كتابه مناهج وآداب الصحابة، ونور عالم في كتابه الصحابة ومكانتهم في الإسلام.
وبعضهم تكلم عنها باختصار شديد مثل الدكتور السيد محمد نوح في كتابه الصحابة وجهودهم في خدمة الحديث النبوي حيث ذكرها في ثلاث صفحات، والأستاذ الدكتور فهد بن عبدالرحمن الرومي في كتابه قول الصحابي في التفسير الأندلسي تكلم عليها في خمس عشرة صفحة. وأما الدكتور شعبان محمد إسماعيل فقد تكلم عليها في خمسين صفحة من القطع الصغير في كتابه قول الصحابي وأثره في الفقه الإسلامي.
وأما الذين تطرقوا إلى هذه المسألة بنوع من التفصيل وذكر للآراء والأدلة ومناقشتها وترجيح ما رأوه صواباً فهم:-
1 - العلائي في كتابه إجمال الإصابة في أقوال الصحابة.
2 - الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الدرويش في كتابه الصحابي وموقف العلماء من الاحتجاج بقوله.
3 - بابكرمحمد الشيخ الفاني في كتابه قول الصحابي وأثره في الأحكام الشرعية
4 - عبدالرحمن حللي في كتابه حجية مذهب الصحابي دراسة أصولية.
5 - فضل الله الأمين فضل الله في رسالته حجية قول الصحابي.
إلا أن كلاً منهم قد تطرق لها من منظوره، ورجح ما يراه صواباً، وقد يتفق البعض في الترجيح إلا أنهم – أحياناً – قد اختلفوا في طريقة الترجيح.
وبعضهم قد أطال في مناقشة الأدلة وذكر الاعتراضات عليها، والبعض الآخر ذكرها باختصار.
وجميعهم قد ضم إلى هذه المسألة – أعني حجية قول الصحابي – مسائل رأوا وثيق صلتها بالموضوع كتخصيص الحديث بقول الصحابي وتقييده به، وحمل الصحابي الحديث على أحد محمليه، وحمل الصحابي الحديث على خلاف ظاهره، ومخالفة الصحابي الحديث بالكلية، وحكم تفسير الصحابي، وذكر أثر الاختلاف في حجية قول الصحابي في الفقه الإسلامي في بعض المسائل الفقهية، وذكر أسماء المفتين من الصحابة وطبقاتهم،.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 05 - 07, 02:28 ص]ـ
عرض ماتع .. بارك الله فيك
وليت كل من يناظر في الفقه قد اطلع على الأصول لئلا يضطرب عنه المنقول ويخالف المعقول.
زادك الله علماً أيها الشيخ المفضال
ـ[أبو علي التونسي]ــــــــ[06 - 06 - 07, 11:47 ص]ـ
بارك الله فيك وبك فقد أفدتنا
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[26 - 06 - 07, 09:54 ص]ـ
أحسنت أحسنت لا أحسنت واحدةً
أحسنت أحسنت بعد الألف مليونا!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/413)
ـ[اسماء شرفان]ــــــــ[28 - 06 - 07, 08:17 م]ـ
بارك الله فيك اخى الكريم على موضوعك القيم الدي فيه الشئ الكثير من الاضاحات واتشكر لك ابداء الاراء المخالفة وبحثك فى اطار موضوعي علمي وجزاك الله خير الجزاء والله ولى التوفيق.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[04 - 07 - 07, 10:25 ص]ـ
بارك الله فيكم
ـ[رياض بن عبد الله]ــــــــ[07 - 07 - 07, 08:03 م]ـ
التمهيد:
إن علم أصول الفقه علم جليل القدر، عظيم الفائدة،لما له من اهمية للفقيه في معرفة الأدلة التي يتسنبط منها الأحكام الشرعية.
فقد عرّف العلماء أصول الفقه اصطلاحا: معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. أو هو العلم بالقواعد والأدلة الإجمالية، التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه. [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn1)
فدلائل جمع دليل.والدليل في اللغة: ما يستدل به والدليل،الدّال، وقد دله على الطريق يدله ودلالة،والدليل،الذي يدلك. [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn2)
والدليل اصطلاحا:"ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري". [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn3)
أنواع الأدلة:
أ. الأدلة المتفق عليها بين الفقهاء والأصولين، وهي الكتاب، والسنة،والإجماع والقياس.
ولم يعتبر قول من خالف في القياس.
1.القرآن "وهو ما نقل إلينا بين دفتي المصحف،على الأحرف السبعو المشهورة نقلا متواتر" [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn4)
وعرفه الشوكاني فقال:"هو الكلام المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول إلينا متواترا" [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn5)
2. السنة: "قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وتطلق بالمعنى العام على الواجب وغيره في عرف أهل اللغة والحديث وأما في عرف أهل الفقه فإنما يطلقونها على ما ليس بواجب وتطلق على ما يقابل البدعة كقولهم: فلان من أهل السنة" [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn6)
3. الاجماع:هو اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسم على حكم شرعي عملي.
4.القياس: هو "حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما" [7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn7)
ب. الأدلة التبعية أو المختلف فيها.وسميت بذلك لأان كل واحد من هذه الأدلة محل خلاف بين أهل العلم. قال الشوكاني:"وهي في اصطلاحهم،ما ليس بنص، ولا إجماع، ولا قياس". [8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn8)
وتعدادها من غير تعريف:
1.الاستصحاب 2.الاستصلاح 3.شرع من قبلنا
4.الاستحسان 5.سد الذريعة 6.الأخذ بأقل ما قيل
7.العرف 8.الأخذ بالاحتياط 9.إجماع أهل المدينة 10.مذهب الصحابي وهو محل بحثنا.
"وقدتسقم فيقال مصادر نقلية، ومصادر عقلية.
وهذا التقسيم، إنما هو بحسب الظاهر،وأما في الحقيقة، فإن المصادر المذكورة، كلها مصادر نقلية،لأن العقل لا يستقل بنفسه في استنباط الأحكام الشرعية،وإنما يعتمد على النقل ويرجع دائما إلى الكتاب والسنة،ليستنبط منها الأحكام التي يحتاج إليها،إما عن طريق القياس على ما ورد فيها،وأما عن طريق الاستدلال بهما أو السيرعلى هديهما،والعمل على تحقيق المصلحة العامة،التي جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيقها." [9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn9)
تعريف الصحابي:
الصحابي لغة مشتق من الصحبة،والصحبة مصدر ((صحب)).
قال في القاموس المحيط:" صَحِبَه كسَمِعَه صَحابَةً ويُكْسَرُ وصُحْبَةً: عاشَرَهُ. وهُم: أصحابٌ وأصاحِيبُ وصُحْبانٌ وصِحابٌ وصَحابَةٌ وصِحابَةٌ وصَحْبٌ. واسْتَصْحَبَهُ: دَعاهُ إلى الصُّحْبَةِ ولازَمَه" [10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn10)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/414)
قال ابن منظور: صَحِبَه يَصْحَبُه صُحْبة بالضم وصَحابة بالفتح وصاحبه عاشره والصَّحْب جمع الصاحب، ... قال: والصاحب المُعاشر .... والجمع أَصحاب وأَصاحيبُ وصُحْبان ... قال: واسْتَصْحَبَ الرجُلَ دَعاه إِلى الصُّحْبة وكل ما لازم شيئاً فقد استصحبه. [11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn11)
قال الفيومي: "والأصل في هذا الإطلاق لمن حصل له رؤية ومجالسة ووراء ذلك شروط للأصوليين ويطلق مجازا على من تمذهب بمذهبٍ من مذاهب الأئمة فيقال (أَصْحَابُ) الشافعي و (أَصْحَابُ) أبي حنيفة وكلّ شيء لازم شيئا فقد (اسْتَصْحَبَهُ) قال ابن فارس وغيره و (اسْتَصْحَبْتُ) الكتاب وغيره حملته صحبتي و من هنا قيل (اسْتَصْحَبْتُ) الحال إذا تمسكت بما كان ثابتا كأنك جعلت تلك الحالة مصاحبة غير مفارقة". [12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn12)
تعريف الصحابي اصطلاحا:
اختلفت عبارات المحدثين والاصولين في تعريف الصحابي على مذاهب:
المذهب الأول: أن الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ولو ساعة:سواء روى عنه أو لم يرو عنه وسواء اختص به اختصاص المصحوب أو لم يختص.
عرفه البخاري فقال:"ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه، قال ابن حجر معلقا:"وهذا الذي ذكره البخاري هو الراجح .... والذي جزم به البخاري هو قول أحمد وجمهور المحدثين " [13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn13)
وقال في الإصابة:"وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، ومات على الإسلام، فيدخل فيمن لقيه من طالت مجالسته أو قصرت،ومن روى عنه أو لم يرو، ومن غزا معه أو لم يغز، ومن رآه رؤية ولم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى" [14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn14)
وهذا القول هو قول بعض الأصولين منهم ابن حزم،والآمدي وقال_أي الأمدي_ عنه أنه قول أكثر الأصحاب، وابن قدامة في روضة الناظر.
قال الآمدي:"اختلفوا في مسمى الصحابي:
فذهب أكثر أصحابنا وأحمد بن حنبل إلى أن الصحابي: من رأى النبي صلى الله عليه وسلم،وإن لم يختص به اختصاص المصحوب، ولا روى عنه ولاطالت مدته وذهب آخرون ....... والخلاف في هذه المسألة وإن كان آيلا إلى النزاع في الإطلاق اللفظي فالأشبه إنما هو الأول،ويدل على ذلك ثلاثة امور:
الأول: أن الصاحب اسم مشتق من الصحبة،والصحبة تعم القليل والكثير ....
الثاني: أنه لو حلف أنه لا يصحب فلانا في السفر،أو ليصحبنه،فإنه يبر ويحنث بصحبته ساعة.
الثالث: أنه لوقال قائل:صحبت فلانا،فيصح أن يقال:صحبته ساعة أو يوما أو أكثر من ذلك .... " [15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn15)
قال ابن حزم:"أما الصحابة رضي الله عنهم، فهو كل من جالس النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة، وسمع منه ولو كلمة فما فوقها، أو شاهد منه عليه السلام أمرا يعيه، ولم يكن من المنافقين الذين اتصل نفاقهم واشتهر حتى ماتوا على ذلك، ولا مثل من نفاه عليه السلام باستحقاقه كهيت المخنث ومن جررى مجراه" [16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn16)
وقال ابن قدامة:" وهذا يتناول من يقع عليه اسم الصحابي ويحصل ذلك بصحبته ساعة ورؤيته مع الأيمان به" [17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn17)
المذهب الثاني: أن الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم واختص به اختصاص المصحوب متبعا إياه مدة يثبت يها اطلاق صاحب فلان عليه عرفا بلا تحديد لمقدار تلك الصحبة.
وهذا مذهب جمهور الأصولين:
قال الغزالي في المستصفى:"الاسم لا يطلق إلا على من صحبه، ثم يكفي للاسم من حيث الوضع الصحبة ولو ساعة،ولكن العرف يخصص الاسم بمن كثرت صحبته" [18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn18)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/415)
وقال في فواتح الرحموت:"مسألة الصحابي عند جمهور الأصولين:مسلم طالت صحبته مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم متبعا إياه والأصح عدم التحديد للطول." [19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn19)
وقال في تيسير التحرير:"وعند جمهور الأصولين من طالت صحبته متتبعا مدة يثبت معها إطلاق صاحب فلان عليه عرفا لا تحديد لمقدارهافي الأصح .... لأن لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم شرفا عظيما،فلا تنال إلا باجتماع طويل يظهر فيه الخلق الطبوع عليه الشخص ... [20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn20)"
الراجح من المذهبين السابقين:
الذي يظهر أن الراجح في تعريف الصحابي هو مسلك المحدثين والذي يدل على ذلك ما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري ففي رواية البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم فيفتح لهم ([21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn21)
ورواية مسلم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى من صحب من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم فيفتح لهم) [22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn22)
قال شيخ الإسلام معلقا:" وحديث أبى سعيد هذا يدل على شيئين؛على أن صاحب النبى هو من رآه مؤمنا به وان قلت صحبته،كما قد نص على ذلك الأئمة أحمد وغيره، وقال مالك:من صحب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سنة او شهرا أو يوما أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه له من الصحبة بقدر ذلك وذلك ان لفظ الصحبة جنس تحته أنواع يقال صحبه شهرا وساعة وقد بين فى هذا الحديث ان حكم الصحبة يتعلق بمن رآه مؤمنا به فانه لابد من هذا" [23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn23)
المقصود بحجية مذهب الصحابي:
الحُجة هي الدليل والبرهان [24] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn24)
وحجية مذهب الصحابي:يعني هل يصلح مذهب الصحابي دليلا معتبرا في إثبات الأحكام الشرعية أم لا.
فضل الصحابة وعدالتهم:
مما يدل على فضل الصحابة الكرام رضي الله عنهم،آيات وأحاديث كثيرة، منها.
قال الله تعالى: {لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم} [الفتح:18]
وقوله تعالى: {يا يها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين} [الأنفال:64]
وقال تعالى: {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه} [التوبة:100]
وقال تعالى: {وكذلك جعلنكم أمة وسطا} [البقرة:143]
وقال تعالى: {للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضونا، وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ... إلى قوله تعالى إنك رؤوف رحيم} [الحشر:8 - 10]
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (خيركم قرني ثم الذين يلونم ... ) [25] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn25)
وقول النبي صلى الله عليه وسلم:: قال النبي صلى الله عليه وسلم (لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) [26] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn26)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/416)
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: (إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد؛ فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ) [27] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn27)
" والذي عليه سلف الأمة،وجماهير الخلف، أن عدالتهم معلومة بتعديل الله عزوجل إياهم، وثناءه عليهم في كتابه.فهذا معتقدنا فيهم،إلا أن يثبت بطريق قاطع إرتكاب واحد لفسق، مع علمه به. وذلك مما لم يثبت." [28] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn28)
حجية قول الصحابي. تحرير محل النزاع:
قبل أن أشرع في الحديث عن مذاهب العلماءفي حجية قول الصحابي، لا بد لي أن أبين أي قول من أقوال الصحابة،هو موضوع خلاف بين أهل العلم،لأن بعض أقوالهم متفق على الأخذ بها عند الجميع.
فأقوال الصحابة على ضروب:
الأول: قول الصحابي في الأمور التي لا مدخل فيها للرأي والاجتهاد.
فإذا قال الصحابي قولا لا مجال لرأي والاجتهاد فيه، فهذا له حكم الرفع في الاستدلال والاحتجاج،"وذلك حملا لقوله في هذا الباب على التوقف والسماع والتنصيص من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يظن بهم المجازفة في القول ولا يجوز أن يحمل قولهم على الكذب فإن طريق الدين من النصوص إنما انتقل إلينا بروايتهم ... " [29] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn29)
الثاني: قول الصحابي إذا انتشر بين الصحابة ولم يعرف له مخالف.
إذا قال الصحابي قولا في مسألة معينة، وانتشر هذا القول بين الصحابة الكرام، ولم يعرف له مخالف،فهذايعد من قبيل الإجماع السكوتي وهو حجة.
قال ابن تيمية:" فصل وأما أقوال الصحابة فان انتشرت ولم تنكر فى زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء" [30] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn30)
الثالث: قول الصحابي إذا خالف صحابيا آخر.
إذا اختلف الصحابة بين بعضهم البعض،فلم يكن قول الواحد منهم حجة على الآخر، ووجب على المجتهد حينئذ،أن يأخذ من أقوالهم حسب الدليل،وعندئذ يكون الأخذ بالدليل لا بقول الصحابي.
قال ابن تيمية:" وان تنازعوا رد ما تنازعوا فيه الى الله والرسول ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء" [31] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn31)
الرابع: إذا قال الصحابي قولا ثم ثبت بأنه تراجع عنه فليس بحجة إجماعا.
الخامس: قول الصحابي إذا لم يخالفه صحابي آخر، أولم يشتهر بين الصحابة أو لم يعلم اشتهاره من عدمه،وكان هذاالقول في مسائل للاجتهاد فيها مجال.
والأخير هو محل النزاع والبحث والكلام فيه.
ويتضح من القول الأخير أن له ضوابط هي:
1.أن يكون القول في مسائل فيها مجال للاجتهاد.
2.ألا يخالفه غيره من الصحابة.
3.ألا يشتهر لانه لو اشتهر ولم يُخالف كان اجماعا سكوتيا.
من هو الصحابي الذي يحتج بقوله:
لا بد من تعين المقصود بالصحابي في الأقوال السابقة،هل هو الصحابي الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة بناء على تعريف جمهور المحدثين، أم هو الذي طالت صحبته بناء على تعريف الأصولين.
لا شك أن المقصود بذلك الصحابي هو بناء على ما عرفه أهل الأصول،وهو من لقي النبي صلي الله عليه وسلم،واختص به اختصاص الصاحب بالمصحوب ممتبعا إياه مدة يثبت معها إطلاق صاحب عليه عرفا، مثل الخلفاء الراشدين، والعبادلة،وغيرهم.
والذي يدلك على ذلك،أن الذين قالوا بحجة مذهب الصحابي، كان من استدلالتهم أن الصحابة شاهدوا التنزيل،وحضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا كلامه،وعرفوا مراده من كلامه، وعرفوا طريقته في بيان الأحكام،وأدركوا أسباب نزول الآيات.
ولا شك ان ما سبق لا يتحصل إلا مع طول صحبة،لا من جلسة او ساعة أو نهار، ولا شك أن مثل الاخير، لا يمكن أن يحتج بقوله، ولا يمكن أن يكون عالما يرجع إليه،مع كونه له فضل الصحبة وشرف اللقاء.
أقوال العلماء في حجية مذهب الصحابي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/417)
أنه حجة شرعية مقدمة على القياس:
وقال بهذا القول أبو حنيفة وكثير من أصحابه، وهو قول مالك وكثير من أتباعه أيضا، وهو مذهب الشافعي في القديم والجديد، ومذهب أحمد بن حنبل وسفيان الثوري وجمهور أهل الحديث. [32] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn32)
قال ابو حنيفة:" إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته، فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات عن الثقات، فإذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع قول من شئت ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب … فلي أن أجتهد كما اجتهدوا"
وقال أبو يوسف: سمعت أبا حنيفة يقول: إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الثقات أخذنا به، فإذا جاء عن أصحابه لم نخرج عن أقاويلهم، فإذا جاء عن التابعين زاحمتهم
وقال الحسن بن صالح: كان أبو حنيفة شديد الفحص عن الناسخ من الحديث والمنسوخ فيعمل بالحديث إذا ثبت عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه " [33] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn33).
قال البزودي:"قال أبو سعيد البردعي: تقليد الصحابة واجب يترك به القياس، قال:وعلى هذا أدركنا مشايخنا.
قال البخاري شارحا: فقال أبو سعيد البردعي وأبو بكر الرازي في بعض الروايات وجماعة من أصحابنا:إنه حجة وتقليده واجب يتر به أو بمذهبه القياس،وهو مختار الشيخين،وأبي اليسر وهو مذهب مالك وأحمد في أحدى الروايتين، والشافعي في قوله القديم ... قوله (وقد اختلف عمل أصحابنا) يعني أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا رحمه الله في هذا الباب رأي في تقليد الصحابة لم يستقر مذهبهم في هذه المسألة ولم يثبت عنهم رواية ظاهرة فيها فقال أبو يوسف ومحد رحمهما الله في إعلام قدر رأس مال السلم ..... وقد روي عن ابن عمر خلافه،فإن أبا حنيفة رحمه الله شرط الإعلام فيما ذكرنا لجواز السلم،وقال بلغنا ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقال أو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله في الحامل أنها تطلق ثلاثا للسنة قياسا على الآيسةوالصغيرة .... فعملا بالقياس وقال محمد رحمه الله لا تطلق للسنة، إلا واحدة بلغنا ذلك عن جابر وإبن مسعود والحسن البصري رضي الله عنهم" [34] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn34)
والملاحظ في الكلام السابق إنه استخراج للقول بالأصل من خلال الفروع،فتارة يوافق قول الصحابي وتارة لا يوافقه.
وهذا لا يدل على أنه لا يراه دليلا،لأن المجتهد قد يخالف هذا الدليل لدليل أرجح منه عنده،كمن يترك عموم القرآن لبيان السنة ودلالتها. [35] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn35)
أما الإمام مالك فقد قال ابن القيم:"وتصرفه في موطئه دليل عليه" [36] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn36)
وقال الإمام الشاطبي:" ولما بالغ مالك في هذا المعنى بالنسبة إلى الصحابة أو من اهتدى بهديهم واستن بسنتهم جعله الله تعالى قدوة لغيره في ذلك فقد كان المعاصرون لمالك يتبعون آثاره ويقتدون بأفعاله ببركة اتباعه لمن أثنى الله ورسوله عليهم وجعلهم قدوة أو من اتبعهم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون" [37] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn37)
أما الإمام الشافعي:
فقد جزم كثير من الشافعية بأنه قال بحجية مذهب الصحابي في القديم،وأنه ليس حجة عنده في الجديد.
قال العلائي:" وأما أصحابنا فقد تقدم أنهم قطعوا القول عن الإمام الشافعي بأن قوله القديم أنه حجة وأن قول الجديد أنه ليس بحجة" [38] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn38)
ولكن الصحيح أن مذهب الشافعي في القديم والجديد واحد، وهو القول بمذهب الصحابي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/418)
قال ابن القيم:"وأما الجديد فكثير منهم يحكي عنه فيه أنه ليس بحجة، وفي هذه الحكاية عنه نظر ظاهر جدا،فإنه لا يحفظ عنه في الجديد حرف واحد أن قول الصحابي ليس حجة، وغاية ما يتعلق به من نقل ذلك أنه يحكي أقوالا للصحابة في الجديد ثم يخالفه، ولو كانت عنده حجة لم يخالفها،وهذا تعلق ضعيف جدا؛ فإن مخالفة المجتهد الدليل المعين لما هو أقوى في نظره منه لا يدل على أنه لا يراه دليلا من حيث الجملة،بل خالف دليلا لدليل أرجح منه عنده"
ثم قال:"وقد صرح الشافعي في الجديد ن رواية الربيع عنه بأن قول الصحابة حجة يجب المصير إليه" [39] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn39)
قال العلائي:" وقال الشافعي رحمه الله في كتاب اختلافه مع مالك وهو من الكتب الجديدة أيضا ما كان الكتاب أو السنة موجودين فالعذر على من سمعها مقطوع إلا باتباعهما فإذا لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحد منهم ثم كان قول الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أحب إليها إذا صرنا إلى التقليد [40] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn40) وذلك إذا لم نجد دلالة في الإختلاف تدل على أقرب الإختلاف من الكتاب والسنة فنتبع القول الذي معه الدلالة ... " [41] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn41)
قال الشوكاني:"وحكى القاضي حسين، وغيره من أصحاب الشافعي عنه أنه يرى في الجديد: أن قول الصحابي حجة،إذا عضده القياس. وكذا حكاه عنه القفال الشاشي، وابن القظان.
قال القاضي في التقريب: إنه الذي قاله الشافعي في الجديد،واستقر عليه مذهبه،وحكاه عنه المزني، وابن أبي هريرة." [42] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn42)
قال العلائي ناقلاعن الشافعي:" والعلم طبقات:
الأولى:الكتاب والسنة إذا ثبتت السنة.
والثانية: الإجماع فيما ليس في كتاب ولا سنة.
والثالثة: أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم له مخالفا منهم.
والرابعة: اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم.
والخامسة: القياس على بعض هذه الطبقات.
ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان وإنما يؤخذ العلم من أعلى " [43] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn43)
قال ابن القيم معلقا على نفس النص في الإعلام:"فهذا كلام الشافعي رحمه الله ورضي عنه بنصه، ونحن نشهد بالله أنه لم يرجع عنه" [44] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn44)
وأما الإمام أحمد:
فعنه روايتان في المسألة نقلهما عنه صاحب التمهيد فقال:"فهل يكون حجة يقدم على القياس ويخص به العموم؟ على الروايتين: أحداهما: ليس بحجة نص عليه في رواية المروزي .... والرواية الأخرى أنه حجة يقدم على القياس." [45] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn45)
قال ابن القيم بعد نقل من قال بحجية الصحابي:"وهو منصوص الإمام أحمد في غير موضع عنه". [46] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn46)
الثاني:أنه ليس بحجة مطلقا.
قال الشوكاني: وهو قول الجمهور. ونسبه ابن القيم إلى بعض المتأخرين من الحنفية والمالكية والحنابلة وكثير من المتكلمين. وهو رواية عن أحمد، ونسبه أصحاب الشافعي إليه في الجديد_والنسبة غير صحيحة كما بينت_وهو قول أبو الخطاب من الحنابلة. [47] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn47)
قال الغزالي:" الأصل الثاني من الأصول الموهومة قول الصحابي. وقد ذهب قوم إلى أن مذهب الصحابي حجة مطلقا،وقوم إلى أنه حجة إن خالف القياس، وقوم إلى أن الحجة في قول أبي بكر وعمر خاصة؛لقوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي وقوم إلى أن الحجة في قول الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا والكل باطل عندنا". [48] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn48)
وقال في المحصول:" المسألة الثانية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/419)
اختلفوا فيما إذا قال بعض الصحابة قولا ولم يعرف له مخالف، والحق أن هذا القول إما أن يكون مما تعم به البلوى، أولا يكون.
فإن كان الأول ولم ينتشر ذلك القول فيهم؛ فلا بد وأن يكون لهم في تلك المسألة قول إما موافق أو مخالف، و لكنه لم يظهر فيجرى ذلك مجرى قول البعض بحضرة الباقين، وسكوت الباقين عنه، وإن كان الثاني لم يكن إجماعا ولا حجة لاحتمال ذهول البعض عنه" [49] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn49)
قال الشوكاني"والحق أنه ليس بحجة فإن الله سبحانه لم يبعث إلى هذه الأمة إلا نبيها محمدا صلى الله عليه وسلم وليس لنا إلا رسول واحد، وكتاب واحد،وجميع الأمة مأمور باتياع كتابة، وسنة نبيه، ولا فرق بين الصحابة، و بين من بعدهم في ذلك فكلهم مكلفون بالتكاليف الشرعية، وباتباع الكتاب والسنة.
فمن قال إنها تقوم الحجة في دين الله عز وجل بغير كتاب الله، وسنة رسوله، وما يرجع إليهما، فقد قال في دين الله بما لا يثبت وأثبت في هذه الشريعة الإسلامية شرعا لم يأمر الله به ... " [50] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn50)
الثالث: قول الصحابي حجة إذا كان مما لا يدرك بالقياس:
وهو قول الكرخي من الحنفية وابو زيد ونقله العلائي عن البزدوي وابن الساعاتي.
قال في كشف الأسرار:"وقال أبو لحسن الكرخي وجماعة من أصحابنا: لا يجب تقليده إلا فيما لا يدرك بالقياس،وإليه ميل القاضي أبو زيد على ما يشير في التقويم". وقال في موضع آخر:"وقد اتفق عمل أصحابنا يعني المتقدمبن والمتاخرين بالتقليد فيما لا يدرك بالقياس أي لارأي مثل المقادير الشرعية ... " [51] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn51)
الرابع: أن الحجة في قول الخلفاء الأربعة الراشدين، أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي.
ولم أعثر على من نُسب إليه هذا القول،فقد قال في المستصفى:وقال قوم .... ولم يسمهم،ومثله فعل الآمدي في الإحكام،ولكن وجدت العلائي نسبه إلى القاضي أبو حازم من الحنفية وإلى الإمام أحمد فقال رحمه الله:" أما اتفاق الخلفاء الأربعة على حكم أو فتوى فمن الناس من جعل ذلك إجماعا كاتفاق الأئمة كلهم وإليه ذهب أبو حازم القاضي من الحنفية وحكاه جماعة من المصنفين رواية عن أحمد بن حنبل " [52] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn52) ومن المعاصرين عبد الكريم النملة في المهذب،قال:قال بعض العلماء ... ولم يمسهم أيضا.
الخامس: أن الحجة في قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقط.
ولم أعثر على قائل له قال العلائي:" القول باتفاق الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأنه هو الحجة دون غيره فقد نقله جماعة من المصنفين دون أن يسموا قائله" [53] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn53)
المطلب السادس: أنه حجة إذا انضم اليه القياس، فيقدم حينئذ على قول صحابي آخر. وقد قال وهبة الزحيلي في كتاب أصول الفقه،وهو ظاهر مذهب الشافعي في الجديد. [54] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn54)
وبناء على تم تقريره أن مذهب الصحابي عند الشافعي حجة بشكل عام، فإن ما ذكره الدكتور وهبة،يُخَرّج عند الشافعي عند اختلاف أقوال الصحابة،فإنه يُرجح بمن معه القياس.
قال العلائي:" الطرف الرابع أن يختلف الصحابة في الحكم على قولين فأكثر .... فقد تقدم قول الشافعي رحمه الله في الجديد أنه يرجح قول أحد الخلفاء الأربعة على من بعدهم وفي موضع آخر أنه يرجح قول من معه قياس وهذا ظاهر لأن غاية اختلافهم إذا ثبت ذلك عنهم وقيل إن قول الواحد منهم حجة أن يكون كالخبرين إذا تعارضا وعند ذلك يرجع إلى الترجيح بأحد المرجحات المتصلة أو المنفصلة فكذلك هنا على القول بحجية .. " [55] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn55)
الأدلة: [56] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn56)
أدلة الفريق الأول: الذين قالوا أنه حجة:
1.قال تعالى:} كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر {[آل عمران: 110]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/420)
وجه الدلالة: فيكون كل ما أمروا به معروفا وما نهوا عنه منكرا، فإذا كان كذلك،كان قولهم معروفا،فوجب متابعتهم في المعروف.
2. قوله تعالى {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم} [التوبة 100]
وجه الدلالة: أن الله أثنى على من اتبعهم فإذا قالوا قولاً فاتبعهم متبع عليه قبل أن يعرف صحته فهو متبع لهم فيجب أن يكون محموداً على ذلكذلك وأن يستحق الرضوان. [57] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn57)
3. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من وجوه متعددة أنه قال: (خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) [58] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn58)
وجه الدلالة: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير القرون قرنه مطلقاً. وذلك يقتضي تقديمهم في كل بابٍ من أبواب الخير. و إلا لو كانوا خيراً من بعض الوجوه فلا يكونون خير القرون مطلقاً. فلو جاز أن يخطئ الرجل منهم في حكم و سائرهم لم يفتوا بالصواب وإنما ظفر بالصواب من بعدهم و أخطأوا هم لزم أن يكون ذلك القرن خيراً منهم من ذلك الوجه لأن القرن المشتمل على الصواب خير من القرن المشتمل على الخطأ في ذلك الفن. [59] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn59)
4. قوله صلى الله عليه وسلم: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) [60] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn60)
ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الاقتداء لازما للاهتداء بأي واحد منهم كان،وذلك يدل على أنه حجة وإلا لفرق بين المصيب وغير المصيب فإن الاقتداء بغير المصيب ليس اهتداء. [61] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn61)
5. ما روى مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء فجلسنا. فخرج علينا. فقال:- (ما زلتم ههنا). فقلنا:- يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال:- (أحسنتم وأصبتم) -ورفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء -. فقال:- (النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأنا أمنة لأصحابي. فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي أمنة لأمتي. فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون). [62] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn62)
ووجه الاستدلال:بالحديث أنه جعل نسبة أصحابه إلى من بعدهم كنسبته إلى أصحابه وكنسبة النجوم إلى السماء.
ومن المعلوم أن هذا التشبيه يعطي من وجوب اهتداء الأمة بهم ما هو نظير اهتدائهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم ونظير اهتداء أهل الأرض بالنجوم. [63] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn63)
6. حديث العرباض بن سارية قال:- وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب. فقال قائل:- يا رسول الله كأنها موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟
فقال:- (أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي،فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة) [64] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn64)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/421)
وجه الاستدلال: قال ابن القيم (فقرن سنة خلفائه بسنته. وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنته. وبالغ في الأمر بها حتى أمر بأن يعض عليها بالنواجذ. وهذا يتناول ما أفتوا به وسنوه للأمة وإن لم يتقدم من نبيهم فيه شئ وإلا كان ذلك سنته. ويتناول ما أفتى به جميعهم أو أكثرهم أو بعضهم؛ لأنه علق ذلك بما سنه الخلفاء الراشدون. ومعلوم أنهم لم يسنوا ذلك وهم خلفاء في آن واحد فعلم أن ما سنه كل واحد منهم في وقته فهو من سنة الخلفاء الراشدين) [65] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn65) .
7. الإجماع في ذلك من جهة أن عبد الرحمن بن عوف بايع عثمان بن عفان رضي الله عنه بشرط الاقتداء بالشيخين بعدما ذكر الكتاب والسنة أولا فقبل ذلك منه وكان بمحضر الصحابة ولم ينكروا عليه فكان إجماعا.
8. أن التابعين أجمعوا على إتباع الصحابة فيما ورد عنهم والأخذ بقولهم والفتيا به من غير نكير من أحد منهم وكانوا من أهل الإجتهاد أيضا.
قال العلائي" ومن أمعن النظر في كتب الآثار وجد التابعين لا يختلفون في الرجوع إلى أقوال الصحابي فيما ليس فيه كتاب ولا سنة ولا إجماع ثم هذا مشهور أيضا في كل عصر لا يخلو عنه مستدل بها أو ذاكر لأقوالهم في كتبه" [66] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn66)
9. أن فتوى الصحابي لا تخرج عن ستة أوجه:
أحدها:- أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم.
الثاني:- أن يكون سمعها ممن سمعها منه.
الثالث:- أن يكون فهمها من آية من كتاب الله فهماً خفي علينا.
الرابع:- أن يكون قد اتفق عليها ملؤُهُم ولم ينقل إلينا إلا قول المفتي بها وحده.
الخامس:- أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عنا أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب أو لمجموع أمور فهموها على طول الزمان من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته،وسماع كلامه والعلم بمقاصده،وشهود تنزيل الوحي ومشاهدة تأويله الفعل فيكون فهم ما لا نفهمه نحن.
وعلى هذه التقادير الخمسة تكون فتواه حجة بجب اتباعها.
السادس:- أن يكون فهم ما لم يرده الرسول صلى الله عليه وسلم وأخطأ في فهمه. والمراد غير ما فهمه.
وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجة.
ومعلوم قطعا أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظن من وقوع احتمال وحد معين. [67] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn67)
10. أن الصحابة رضي الله عنهم خضروا التنزيل وفهموا كلام الرسول الله صلى الله عليه وسلم واطلعوا على قرائن القضايا وما خرج عليه الكلام من الأسباب والمحامل التي لا تدرك إلا بالحضور وخصهم الله تعالى بالفهم الثاقب وحدة القرائح وحسن التصرف لما جعل الله فيهم من الخشية والزهد والورع إلى غير ذلك من المناقب الجليلة فهم أعرف بالتأويل وأعلم بالمقاصد فيغلب على الظن مصادفة أقوالهم وأفعالهم الصواب أو القرب منه والبعد عن الخطأ هذا ما لا ريب فيه فيتعين المصير إلى أقوالهم ولا يعني كونه مدركا إلا ذلك
يوضح ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه في قصة صلح الحديبية حيث جاء فيها قول المسور بن مخرمة رضي الله عنه:- (ثم إن عروة جعل يرمق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه. قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في يد رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يُحِدُّون إليه النظر؛ تعظيماً له) [68] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn68)
وقالوا ان الصحابة اجتمع لهم من الفضل والشرف،والعلم والتقوى ما لم يجتمع لغيرهم،و أقل ما يقال قد يكون عند غيرهم اشتراك في بعض الأمور معهم، فإذا كان ذلك،وجب تقديم قولهم،لوجود شيء ليس عندهم وليس عند غيرهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/422)
" أما المدارك التي شاركناهم فيها من دلالات الألفاظ و الأقيسة فلا ريب أنهم كانوا أبر قلوباً، وأعمق علماً، وأقل تكلفاً، وأقرب إلى أن يوفقوا فيها لما لم نوفق له نحن لما خصهم الله تعالى به من توقد الأذهان، وفصاحة اللسان، وسعة العلم، وسهولة الأخذ، وحسن الإدراك، وسرعته، وقلة المعارض أو عدمه، وحسن القصد، وتقوى الرب تعالى.
فالعربية:- طبيعتهم وسليقتهم.والمعاني الصحيحة:- مركوزة في فطرهم وعقولهم.
ولا حاجة بهم إلى النظر في الإسناد وأحوال الرواة وعلل الحديث والجرح والتعديل.ولا إلى النظر في قواعد الأصول وأوضاع الأصوليين.بل قد غنوا عن ذلك كله.
فليس في حقهم إلا أمران:-
أحدهما:- قال الله تعالى كذا، وقال رسوله كذا.
والثاني:- معناه كذا وكذا.
وهم أسعد الناس بهاتين المقدمتين وأحظى الأمة بهما. فقواهم متوفرة مجتمعة عليهما" [69] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn69)
أدلة القول الثاني: الذين قالوا إنه ليس حجة:
1. قال تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [النساء: 59]
وجه الدلالة: أن الله أمرنا عند النزاع أن نرد الأمر إلى الكتاب والسنة وليس فيه مذهب الصحابي ولو كان حجة لأمرنا بالرد إليه والرد إلى مذاهب الصحابي،وبناء على هذه الآية يكون تركا لهذا الواجب.
2. قال تعالى {اعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ} [الحشر: 2]
وجه الدلالة: أمر الله سبحانه وتعالى أولى الأبصار بالاعتبار، يعني الاجتهاد وهو ينافي التقليد،لان الاجتهاد هو البحث عن الدليل والتقليد هو الاخذ بقول العالم من غير دليل، فلو كان يجب اتباع مذهب الصحابي لوجب تقديمه على القياس، لأنه معتمد على النقل والسماع،والأصل أن المعتمد على النقل والسماع مقدم على القياس، لكن أهل العلم يقدمون القياس على مذهب الصحابي. [70] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn70)
3. قالوا أجمع الصحابة على جواز مخالفة بعضهم بعضا حتى لم ينكر أحد من الخلفاء الراشدين على من خالفه وقد تقدم نبذة من ذلك فلو كان مذهب الصحابي حجة لما كان كذلك ولكان ينكر كل منهم على من خالفه.
4. أن الصحابي من أهل الإجتهاد والخطأ جائز عليه لكونه غير معصوم وفاقا وقد وجد من أفراد منهم أقوال على خلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن الأخذ بقوله واجبا كغيره من المجتهدين وكما لا يجب على غيره من مجتهدي الصحابة الأخذ بقوله أيضا.
5. أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل (أنت علي حرام) وميراث الجد مع الإخوة إلى غير ذلك من المسائل الكبيرة فلو كان مذهب الصحابي حجة لزم أن تكون حجج الله تعالى مختلفة متناقضة ولم يكن اتباع التابع للبعض أولى من اتباع الآخر
6. أن التابعي المجتهد متمكن من إدراك الحكم بطريقة ولا يجوز له التقليد فيه كما في مسائل أصول الدين.
7. أن القياس أصل من أصول الدين وحجة من الحجج الشرعية والعمل به عند عدم النص واجب فلا يترك لقول الصحابي.
أدلة الفرق الثالث: الذين قالوا ان قول الصحابي حجة إذا كان مما لا يدرك بالقياس:
واحتج القائلون بأن قول الصحابي إنما يكون حجة إذا خالف القياس بأنه في هذه الحالة لا يكون قوله إلا عن توقيف إذ لا مجال للعقل في ذلك وإن كان له فيه مجال لكنه عدل عما يقتضيه القياس فعدوله عنه إنما يكون لخبر عنده فيه وإلا يلزم أن يكون قائلا في الدين بالتشهي من غير مستند، وذلك يقدح في دينه وعلمه وذلك حملا لقوله في هذا الباب على التوقف والسماع والتنصيص من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يظن بهم المجازفة في القول بهذا الدين بالتشهي ولا يجوز أن يحمل قولهم على الكذب؛فإن طريق الدين من النصوص إنما انتقل إلينا بروايتهم. [71] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn71)
أدلة الفريق الذين قالوا إن الحجة في قول أبي بكر وعمر فقط:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/423)
استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر) [72] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn72)
وجه الاستدلال: أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهما، والأمر للوجوب،فيكون الاقتداء بهم وابتاع اقوالهم واجب.
أدلة الفريق الذين قالوا إن الحجة في قول الخلفاء الراشدين:
استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: (فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ) [73] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn73)
وجه الدلالة: مثل وجه الدلالة السابق.
أثر الخلاف في هذا الأصل: [74] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn74)
كان لهذا الاختلاف في هذا الأصل أثره بالفقه،حيث اعتبر دليلا تثبت به الأحكام عند من اعتبروه حجة، وأضافوه إلى أدلتهم،أما الفريق الثاني فلم يعتبروه حجة فلم يكن عندهم دليلا معتبرا.
وترتب على هذا اختلاف بين الفريقين في الفروع،منها:
1. الزكاة في مال الصبي.
2. حكم سجود التلاوة.
3. في زكاة الحلي.
4. بيع العينة.
5. أكثر مدة الحمل.
6. مقدار أقل الحيض.
7.زوجة المفقود.
8.حكم من تزوج بمعتدة من غيره ودخل بها.
9.إرث المطلقة طلاقا بائنا إذا طلقت في مرض الموت.
10.متى يقطع المعتمر التلبية.
هذه أمثلة ذكرها أهل العلم في كتبهم مع ملاحظة إنه يمكن ان لا يكون قول الصحابي هو السبب المباشر في الخلاف في جميع المسائل.
الخاتمة والترجيح:
في نهاية هذا البحث المتواضع،أحمد الله عزوجل أن أعانني،على إتمامه،وأسأل الله أني يكتب لي الأجر،لما بذلت فيه من وقت وجهد.
هذا وقد استفدت في هذا البحث فؤائد عظيمة، من اهمهافي نظري،الرجوع إلى عدد جيد من كتب الأصول والأطلاع عليها،وقد خلصت في هذا الحث إلى النتائج الآتية:
1.أن الراجح في تعريف الصحابي، هو ما اختاره جمهور أهل الحديث،من إطلاق لفظ الصحابي على كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم،مؤمنا به ومات على ذلك.
2.أن هذا التعريف ليس هو المراد عند قولنا حجية مذهب الصحابي، بل المراد الصحابي الذي هو على مذهب الجمهور.
3.أن محل النزاع في المسألة، هو إذا قال الصحابي قولا، ولم يعرف له مخالف ولم يشتهر أو لم يعرف هل اشتهر أو لم يشتهر.
4.أن مذهب الأئمة الأربعة،حجية قول الصحابي.
5.أن الشافعي رحمه الله يقول بحجية مذهب الصحابي في مذهبه القديم والجديد.
6.تبين لي يعض عرض أدلة الأقوال الخمسة، أن الراجح هو القول الأول،لقوة أدلة أصحابه ورجحانها على غيرها.
7.أطلت النقل من كتب أهل العلم،وذلك لأن المسألة اصولية،يحتاج فيها إلى تحرير الأقوال،والأدلة،وهذا ما لا يتأتي إلا بالنقل من الكتب.
[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref1) زيدان، عبد الكريم، الوجير في أصول الفقه، ص11،ط5، 1996،مؤسسة الرسالة.
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref2) ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج4،/364،ط1، 1999،دار احياء التراث العربي.
[3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref3) النملة، عبد الكريم، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج2/ 2499،مكتبة الراشد، الرياض.
[4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref4) الغزالي، محمد بن محمد، المستصفى، ج1/ 193،ط1، 1997،مؤسسة الرسالة.
[5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref5) الشوكاني، محمد بن علي، ارشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، ج1/ 169،ط1، 2000،دار الفضيلة، مؤسسة الريان.
[6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref6) المرجع السابق، ج1/ 186.
[7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref7) الشنقيطي، محمد الأمين، مذكر أصول الفقه على روضة الناظر، ص448،ط1، 1999،دار اليقين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/424)
[8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref8) ارشاد الفحول إلى تتحقيق علم الأصول. ج2/ 970.
[9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref9) ابن معجوز، محمد، محاضرات في أصول الفقه، ط1، 1996.
[10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref10) الفيروز أبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط،519.
[11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref11) لسان العرب، ج1/ 519
[12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref12) الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير، ج1/ 333،المكتبة العلمية-بيروت
[13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref13) ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري، ج7/ 5،ط3، 2000،دارالسلام، دار الفيحاء. (بتصرف)
[14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref14) ابن حجر، أحمد بن علي، الاصابة في تميز الصحابة، ج1/ 158،ط1، 1995،دار الكتب العلمية.
[15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref15) الآمدي، علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام، ج1/ 112 - 113،ط1، 2003،دار الصميعي، ودار ابن حزم.
[16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref16) ابن حزم، علي بن احمد، الإحكام في أصول الأحكام، ج2/ 89،ط1،
[17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref17) ابن قدامة، عبد الله بن احمد، روضة الناظر، ج1/ 119،ط2، 1399هـ، جامعة الإمام محمد بن سعود.
[18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref18) المستصفى من علم الأصول، ج1/ 309.
[19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref19) اللكنوي، عبد العلي محمد بن نظام، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، ج2/ 196،دارالكتب العلمية، بيروت.
[20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref20) أمير بادشاه، محمد أمين، تيسير التحرير على كتاب التحرير، ج3/ 66،دار الفكر.
[21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref21) رواه البخاري،ج3/ 1335،حديث رقم،3449،باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم.
[22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref22) رواه الإمام مسلم في صحيحه ج4/ 1962،حديث رقم 2532، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم
[23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref23) ابن تيمية، أحمد عبد الحليم، مجموع الفتاوى،20/ 298.
[24] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref24) ابراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، ص178.
[25] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref25) يأتي تخرجه، ص10.
[26] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref26) أخرجه البخاري كتاب المناقب،ج3/ 1343،ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، ج4/ 1967.
[27] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref27) 3. رواه احمد في المسند، ج1/ 379،وحسنة الأرناؤوط،والطيالسي في المسند، ج1/ 33،والطبراني في المعجم الكبير، ج9/ 112،والبزار في مسنده، ج5/ 119،والهيثمي في مجمع الزوائد، وقال رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجاله موثقون، وذكره العجلوني في كشف الخفاء وقال:موقوف حسن، وقال الألباني: في شرح العقيدة الطحاوية حسن موقوف.
[28] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref28) الإصابة في تميز الصحابة، ج1/ 307.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/425)
[29] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref29) البخاري، علاء الدين عبد العزير بن أحمد، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، ج3/ 410،ط3، 1997،دار الكتاب العربي.
[30] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref30) مجموع الفتاوى، ج20/ 14
[31] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref31) المرجع السابق بنفس الجزء والصفحة.
[32] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref32) انظر، إجمال الإصابة في أقوال الصحابة، ص36،وإعلام الموقعين، ج5/ 548.
[33] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref33) الصيمري،حسين بن علي أخبار أبي حنيفة وأصحابه، (10 - 11)،نقلا بالواسطة من حجية قول الصحابة عند السلف، ترحيب الدوسري.
[34] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref34) كشف الأسرار، ج3 (406 - 408)
[35] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref35) راجع اعلام الموقعين ج5/ 550.
[36] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref36) المرجع السابق.
[37] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref37) الشاطبي، ابراهيم بن موسى،الموافقات، ج4/ 80،دار المعرفة.
[38] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref38) العلائي، خليل بن كيكلدي، إجمال الإصابة في أقوال الصحابة، ص36،ط1، 1407هـ، جمعية إحياء التراث الإسلامي.
[39] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref39) اعلام الموقعين ج5/ 550 - 551.
[40] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref40) قال ابن القيم:"ولاتستوحش من لفظة التقليد في كلامه،وتظن أنها تنفي كون قوله حجة، بناء على ما تلقيته مناصطلاح المتأخرين أن التقليد قبول قول الغير بغير حجة، فهذا اصطلاح حادث، وقد صرح الشافعي في موضع من كلامه بتقليد خبر الواحد" [اعلام الموقعين ج5/ 554]
[41] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref41) إجمال الإصابة، ص38.
[42] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref42) ارشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، ج2/ 996.
[43] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref43) إجمال الصحابة ص39.
[44] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref44) اعلام الموقعين ج5/ 554.
[45] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref45) الكلوذاني الحنبلي، محفوظ بن أحمد، التمهيد في أصول الفقه، ج3، 332،ط2، 2000،مؤسسة الريان، المكتبة المكية.
[46] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref46) اعلام الموقعين ج5/ 550.
[47] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref47) انظر ارشاد الفحول ج2/ 995،وإعلام الموقعين ج5/ 555،والتمهيدج3/ 331وما بعدها.
[48] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref48) الغزالي، محمد بن محمد، المستصفى من علم الأصول، ج1/ 400،ط1، 1997،مؤسسة الرسالة.
[49] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref49) الرازي، محمد بن عمر، المحصول في علم أصول الفقه، ج3/ 858 - 859،ط2، 1999،المكتبة العصرية.
[50] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref50) ارشاد الفحول ج2/ 997 - 998.
[51] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref51) كشف الأسرار، ج407وما بعدها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/426)
[52] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref52) إجمال الإصابة ص51.
[53] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref53) المرجع السابق.
[54] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref54) انظر أصول الفقه،وهبةالزحيلي، ج2/ 881
[55] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref55) إجمال الاصابة ص78.
[56] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref56) يراجع في الأدلة إعلام الموقعين، فقد أفاض فيها وأجاد، وإجمال الإصابة، كشف الأسرار للبزدوي، والمستصفى للغزالي، والإحكام للآمدي. والأدلة المذكور هي تلخيص من كتبهم،وخاصة أول كتابين.
[57] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref57) إعلام الموقعين،556 - 557
[58] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref58) أخرجه البخاري، كتاب الشهادات ج2/ 938،ومسلم كتاب فضائل الصحابة، ج4/ 1964
[59] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref59) اعلام الموقعين، ج5/ 575
[60] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref60) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله،وذكره ابن حزم في الإحكام،وقال عنه باطل مكذوب من توليد أهل الفسق، وضعفه العلائي في إجمال اصحابة وقال لم يخرج في الكتب الستة ولا في المسانيد الكبار وقد روى من طرق في كلها مقال، وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة موضوع.
[61] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref61) إجمال الإصابة،ص60
[62] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref62) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، ج4/ 1961.
[63] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref63) اعلام الموقعين،576 - 577
[64] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref64) رواه الترمذي ص603، وقال عنه حسن صحيح، وأبو داود، ج2/ 610،وابن ماجة ص20،وأحمد في المسند ج4/ 126،وقال الألباني في السلسلة الصحيحة.،صحيح
[65] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref65) اعلام الموقعين، ج5،581
[66] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref66) إجمال الإصابة ص67
[67] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref67) إعلام الموقعين، ج6/ 21.
[68] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref68) رواه البخاري كتاب الشروط، ج2/ 974.
[69] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref69) إعلام الموقعين.ج6،21 - 22.
[70] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref70) انظر أصول الفقه، وهبة الزحيلي، ج2،838
[71] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref71) انظر اجمال الإصابة 1/ 73،وكشف الأسرار للبخاري، ج3/ 410.
[72] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref72) أخرجه الترمذي كتاب المناقب ص832،و حسنه، وأخرجه ابن ماجة في المقدمة، ج1/ 37،وأحد في المسندج5/ 382.وقال الالباني في سنن أبي الترمذي صحيح.
[73] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref73) سبق تخريجه.
[74] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftnref74) انظر المهذب في علم أصول الفقه المقارن ج3/ 986،وأثر الأدلة المختلف فيها،353.وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية،534.
ـ[مبارك مسعود]ــــــــ[31 - 07 - 07, 09:35 م]ـ
جزاكم الله خير الجزاء على محاولتكم الطيبة
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[01 - 08 - 07, 01:05 م]ـ
جزاكم الله خيرا يا شيخنا الكريم
ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[13 - 11 - 07, 12:38 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[13 - 11 - 07, 01:25 ص]ـ
جزاكم الله خير الجزاء
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[02 - 02 - 08, 01:23 ص]ـ
جزاكَ الله خيرَ الجزاء أخي الحبيب / أبا حازم.
ـ[ابوعمر الدغيلبي]ــــــــ[16 - 02 - 08, 06:43 م]ـ
فعل الصحابي إذا خالف دليلاً من السنة هل يخصص قول النبي صلى الله علي وسلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/427)
ـ[ابوعمر الدغيلبي]ــــــــ[17 - 02 - 08, 11:10 م]ـ
فعل الصحابي إذا خالف دليلاً من السنة هل يخصص قول النبي صلى الله علي وسلم
ـ[ابوعمر الدغيلبي]ــــــــ[18 - 02 - 08, 06:45 م]ـ
فعل الصحابي إذا خالف دليلاً من السنة هل يخصص قول النبي صلى الله علي وسلم
ـ[البتيري]ــــــــ[22 - 02 - 08, 03:19 م]ـ
ماذا عن ارتكاب الكبائر؟ هل تسقط عدالة الصحابي؟؟؟
كالزنى وشرب الخمر ....
خصوصا تلك التي اقيم على الصحابي فيها حد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم او بعده.
ـ[منذر ماجد ادريس]ــــــــ[30 - 04 - 08, 03:52 م]ـ
جزاكما الله خيرا الكاتبين الفاضلين موضوع هام يستحق التقدير
ـ[منذر ماجد ادريس]ــــــــ[30 - 04 - 08, 03:53 م]ـ
بالنسبة لسؤالك أخي الكريم البتيري فجوابه أن الزواجر جوابر
ـ[فرج بن عبدالله البرقاوي]ــــــــ[21 - 05 - 08, 05:08 م]ـ
بوركتم
ـ[سلمان الحائلي]ــــــــ[09 - 11 - 09, 08:06 ص]ـ
جزيت الجنة
ـ[خالد هاشي]ــــــــ[06 - 06 - 10, 03:58 ص]ـ
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم
ـ[ابو جبل]ــــــــ[06 - 06 - 10, 11:21 ص]ـ
جزاك الله خيرا اخي / ابا حازم
عرض جميل بارك الله فيك
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[24 - 11 - 10, 05:17 م]ـ
يرفع للفائده(108/428)
توثيق نص للشاطبي
ـ[محمد الروداني]ــــــــ[23 - 05 - 07, 10:17 ص]ـ
لم أقف على هذا النص في الموافقات فأين لي به:
قال الشيخ أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله: «الأولى عندي في كل نازلة عندي يكون العلماء المذهب فيها قولان فيعمل الناس على موافقة أحدهما وإن كان مرجوحا في النظر وأن لا يعرض لهم وأن يجروا على أنهم قلدوه في الزمن الأول وجرى به العمل فإنهم وإن حملوا على غير ذلك كان في ذلك تشويش للعامة وفتح لأبواب الخصام وربما يخالفني في ذلك غيري وذلك لا يصدني عن القول به ولي فيه أسوة هـ
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[23 - 05 - 07, 01:34 م]ـ
وفقك الله.
نقل هذا النص المواق في سنن المهتدين ... فانظره هناك غير مأمور رعاك الله.
ـ[محمد الروداني]ــــــــ[13 - 06 - 07, 01:18 م]ـ
أكرمك الله يا أخي
و لقد وقفت على النص في السنن وأريد توثيقه من غيره
ـ[الشاطبي الوهراني]ــــــــ[25 - 06 - 07, 11:15 م]ـ
انظر "فتاوى الشاطبي" التي جمعها الدكتور أبو الأجفان رحمهما الله، وإن لم تخني الذاكرة فأصل نص الفتوى من معيار الونشريسي(108/429)
أريد مقارنة بين منظومة الحكمي ومرتقى الوصول لابن عاصم
ـ[الوليد العاطفي]ــــــــ[23 - 05 - 07, 08:32 م]ـ
أريد مقارنة بين منظومة الحكمي ومرتقى الوصول لابن عاصم
بماذا تمتاز منظومة حافظ الحكمي في أصول الفقه مقارنة مع غيرها.
تنبيه: في رأيي أن الأفضل هو الأسهل للحفظ والإشتمال على المهمات وترك مالا فائدة منه كأبواب الكلام والواضح الغير معقّد.
فهل منظومة الحكمي كذلك.
ـ[الوليد العاطفي]ــــــــ[25 - 05 - 07, 06:52 م]ـ
لعل الاخ ابو اسامة القحطاني يفيدنا(108/430)
هل استلّت القواعد من ذحيرة القرافي
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[23 - 05 - 07, 08:43 م]ـ
هل هناك من استلّ القواعد الأصولية والفقهية من ذخيرة القرافي رحمه الله.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[29 - 05 - 07, 05:35 م]ـ
لاأظن أن لذلك حاجة، فقد أخر القرافي التوسع في القواعد إلى كتابه الفروق، فستجد فيه القواعد المذكورة في الذخيرة مع بسط في القول.
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[29 - 05 - 07, 05:49 م]ـ
بارك الله فيك.
نعم، .. لقد استلها القرافي نفسه في كتابه الفروق .. وزاد عليها.
راجع مقدمة القرافي للفروق ..
ـ[أبو مريم أحمد]ــــــــ[30 - 05 - 07, 03:25 ص]ـ
نعم ..
ولقد اختصر كتاب الفروق مع التهذيب والترتيب والإضافة تلميذه المغربي الشيخ البقوري في كتابه " ترتيب الفروق واختصارها"
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[30 - 05 - 07, 01:13 م]ـ
نوقشت رسالة للماجستير في الجزائر كان موضوعها: القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب الذخيرة. وقد قدمتها طالبة أنسيتُ اسمها، إلا أنها تناولت في هذا البحث بعض القواعد شرحا وبيانا، ثُمّ ذيلت البحثَ بفهرس بَديع جامِع لكل القواعد الفقهية والأصولية المنثورة في الكتاب. ولقد أحست وأجادت.(108/431)
هل الأصل في الأحكام التعبد أم معقولية المعنى والالتقات إلى المعاني
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[23 - 05 - 07, 08:48 م]ـ
هل الأصل في الأحكام الشرعية التعبد أم الالتفات إلى المعاني والمعقولية
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[08 - 06 - 07, 10:41 م]ـ
أخي الكريم الأصل هو التعبد بل كل وجودنا بهذه الدنيا للعبادة كما تعلم
والعبادات كما تعلم منها معقول المعنى ومنها غير معقوله ومعقولة المعنى وإن كان ظاهرها معقولا إلا أن ثمة خفايا قد لا يدركها البشر فعندما نقول الزكاة عبادة معقولة للتكافل الجتماعي وإنقاذ الفقراء من فقرهم ووو هذا أمر معقول لكن ثمة أمور غير معقولة في الزكاة لا ندركها يعلمها الذي شرعها سبحانه وتعالى فنحن نتعبد بالأحكام ظهرت الحكمة أو لم تظهر هذا هو الأصل وأغلب العبادات لا تكون معقولة فلذلك فالأصل هو عدم معقوليتها وأضرب على ذلك مثلا
يقال إنه اكتشف حديثا أن السجود ينزل كمية لازمة من الدم إلى الرأس تتسبب في زيادة المناعة لدى المصلي فهذه العلة إن صحت فلم تعقل من قبل ولو أن إنسانا ما عرف ذلك وبدأ يصلي استشفاء فصلاته لا تصح قطعا لأن الإخلاص في العبادة واجب لحديث إنما الأعمال بالنيات إذا فالأصل العبادة والله أعلم بالصواب
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 06 - 07, 03:38 م]ـ
الغالب في الشريعة أن تكون الأحكام معللةً معقولة المعنى. والله أعلم.
ـ[محمد العزام]ــــــــ[16 - 06 - 07, 12:31 ص]ـ
السلام عليكم
هذه المسألة مهمة جداً ويتفرع عنها فروع مهمة وينبني عليها مسائل كثيرة وأحكام خطيرة يتعلق بها واقع الأمة وماضيها، وبها يفسر كثير من الفتاوى التي قال بها أئمة السلف والتي قد تخالف في ظاهرها فتاوى إمام المفتين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.
وللحديث بقية
ـ[محمد العزام]ــــــــ[16 - 06 - 07, 01:27 ص]ـ
ولكي نعرف أهمية الموضوع، نستذكر بعض فتاوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أعطى المؤلفة قلوبهم نصيبا من الأموال التي بين يديه صلى الله عليه وسلم، ثم لما كانت خلافة عمر رضي الله عنه رأى أن لا يعطي بعضا ممن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه تأليفا لقلبه.
ولقد حكم الله تعالى على السارق بالقطع فلما كان عام المجاعة أوقف عمر رضي الله عنه حكم القطع لما رأى من حال الناس وما يلحق الناس من الحرج بسبب الحاجة العظيمة والضائقة التي مرت بهم.
والهجر حكم ثابت لمن عصى الله تعالى ولقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا، واليوم لو هجرنا كل صاحب معصية كبيرة أو صغيرة لما حققنا الحكمة من الهجر التي شرعها لنا محمد صلى الله عليه وسلم.
ـ[محمد العزام]ــــــــ[16 - 06 - 07, 01:36 ص]ـ
والجهاد حكمه ثابت معروف مقطوع به في شريعة الله، والله تعالى ذم المستعجلين به في سورة النساء لما كان الجهاد يحتاج إلى صبر وتأخير، واختلف أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في جهاد المرتدين أول الأمر مع ثبوت أصل الحكم، وما ذلك إلا لأنهم عقلوا الأحكام وعلموا أنها أحكام معقولة معللة مرتبطة بالواقع ومتفاعلة مع الحياة وترتبط بها ارتباطا وثيقا.
ـ[محمد العزام]ــــــــ[16 - 06 - 07, 01:55 م]ـ
إخواني الكرام
السلام عليكم
هنالك أمر آخر وهو أنه لا تعارض بين التعبد وبين التعليل والعقل (عقل الشيء وفهمه)، فإننا جميعا نصلي ونتعبد بالصلاة لأن الله تعالى أمرنا بها، ونعقل ونعلم يقيناً أن الصلاة فيها منافع عظيمة منافع في الدين والدنيا، فهي قرب من الله ودعاء وتضرع، وخوف وحب ورجاء، وراحة نفسية وقرار القلب والنفس، وعبادة بدنية وإنفاق الوقت وترك لمصالح الدنيا من أجل هذه الصلاة، ونعلم يقيناً أن صلاة الجماعة تجمع المسلمين وتقربهم وتوحدهم، وتؤلف بين قلوبهم، ومن قام بها على هذا الوجه كان قصده صحيحاً، وكما قدمت لا تعارض بين العقل والتعبد، ومعلوم أن البلوغ شرط التكليف، وما ذاك إلا للعقل والفهم كمال الإدراك، فلا تكليف مع الجنون والسكر والغضب على التفصيل المعروف.
ـ[محمد العزام]ــــــــ[16 - 06 - 07, 02:05 م]ـ
مسألة أخرى وهي أننا من الجهة العملية لم نر إنساناً يقوم بعبادة محضة مثل الصلاة لأجل مثلا تصريف الأكل بعد العشاء، أو قام بالحج لأجل تخفيف الوزن أو الرياضة والجسم السليم، ولكن الناس تسأل فقط على سبيل التعلم إن كان العمل على هذا الوجه مقبول أم لا.
وهذا يحدث كذلك من بعض الناس إذا قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات، وقرأ التفصيل في النيات برز له مثل هذا السؤال.
والله تعالى أعلم
أرجو من إخواني المشاركة لنستفيد
وفقكم الله لكل خير
ـ[محمد العزام]ــــــــ[22 - 06 - 07, 04:33 م]ـ
من الكتب المعاصرة الرائعة النافعة كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي.
يحتوي الكتاب على قواعد عظيمة في فقه الدين وطرق واضحة لاستنباط المعاني الشرعية
القاعدة الأولى: الشارع لايأمر إلا بما مصلحته راجحة أو خالصة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة
ومن القواعد: الوسائل لها أحكام المقاصد
ومنها: العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد
وهذه كلها قواعد توجب أن يعقل الإنسان الحكمة من الحكم الشرعي ثم يطبق الحكم. وقد يطبقه اليوم في موقف ولا يطبقه غداً لنفس الفرد لتغير السبب وانتفاء الحكمة التي كانت قائمة
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/432)
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[22 - 06 - 07, 05:56 م]ـ
قال الإمام ابن دقيق في إحكامه في معرِضِ الترجيح في مسألة ما مفاده أنّه إذا دار الحكم بين أن يكون تعبّدياً أو معقول المعنى كان حمله على معقولية المعنى أولى لندرة التعبّد بالنسبة للأحكام المعقوليّة المعنى.
وقال في موضع آخر أنّ الغالب على العبادات التعبّد. اهـ.
وهل يُفرَّق بين العبادات والمعاملات بأن يُقال: الأصل في العبادات التعبّد والأصل في المعاملات الالتفات للمعاني؟
ـ[أبو عاصم المغربي]ــــــــ[18 - 03 - 09, 05:52 م]ـ
هل من بحوث يمكن أن تشبع الموضوع؟!
أو مصادر معينة في هذه المسألة؟!(108/433)
هل المقاصد ترفع الخلاف
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[23 - 05 - 07, 08:50 م]ـ
ما صحة قول القائل المقاصد الشرعية ترفع الخلاف الواقع والمتوقع
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[24 - 05 - 07, 01:54 م]ـ
أحسن الله إليك.
بعض من كتب من المعاصرين في المقاصد تعرض لهذا ... وهم يعدون ذلك من محاسن مراعاة المقاصد الشرعية ... وفي تطبيقات أئمة المالكية المتقدمين والمتأخرين تأييد لهذا.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[24 - 05 - 07, 05:36 م]ـ
أرجوا الإفاضة فالبحث خطير لا تكفينا فيه الإشارة وهل ما قالوه صواب إذا ما عرض على الكتاب والسنة بفهم السلف تأمّله جيّدا أيها الفهم الصحيح.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[06 - 09 - 09, 04:03 م]ـ
للمتابعة(108/434)
من عباراتهم علق الشارع الحكم بالمظنة لا بالمئنّة
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[23 - 05 - 07, 08:56 م]ـ
من عبارات المحققين قولهم علق الشارع الحكم بالمظنة لا بالمئنة هل من شرح لهذه العبارة مدعَّما بنماذج توضيخية تطبيقية.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[26 - 05 - 07, 08:43 ص]ـ
وفقك الله.
ومن أقوالهم الشهيرة: إقامةً للمظنة مقام المئنة ...
وفي كلام العلامة القرافي الآتي بيان مفصل لمرادهم، فاحتمل طوله فما رأيت من فرى فريه في هذا المقام، قال: (الْفَرْقُ الثَّامِنُ وَالتِّسْعُونَ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْبِقَاعِ جُعِلَتْ الْمَظَانُّ مِنْهَا مُعْتَبَرَةً فِي أَدَاءِ الْجُمُعَاتِ وَقَصْرِ الصَّلَوَاتِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ الْأَزْمَانِ لَمْ تُجْعَلْ الْمَظَانُّ مِنْهَا مُعْتَبَرَةً فِي رُؤْيَةِ الْأَهِلَّةِ وَلَا دُخُولِ أَوْقَاتِ الْعِبَادَاتِ وَتَرْتِيبِ أَحْكَامِهَا). اعْلَمْ أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْقَاعِدَتَيْنِ مَبْنِيٌّ عَلَى قَاعِدَةٍ وَهِيَ: أَنَّ الْوَصْفَ الَّذِي هُوَ مُعْتَبَرٌ فِي الْحُكْمِ إنْ أَمْكَنَ انْضِبَاطُهُ لَا يُعْدَلُ عَنْهُ إلَى غَيْرِهِ كَتَعْلِيلِ التَّحْرِيمِ فِي الْخَمْرِ بِالسُّكْرِ وَالرِّبَا بِالْقُوتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَوْصَافِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الْأَحْكَامِ- وهذه المئنة - وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُنْضَبِطٍ أُقِيمَتْ مَظِنَّتُهُ مَقَامَهُ، وَعَدَمُ الِانْضِبَاطِ إمَّا لِاخْتِلَافِ مَقَادِيرِهِ فِي رُتَبِهِ كَالْمَشَقَّةِ لَمَّا كَانَتْ سَبَبًا لِلْقَصْرِ وَهِيَ غَيْرُ مُنْضَبِطَةِ الْمَقَادِيرِ، فَلَيْسَ مَشَاقُّ النَّاسِ سَوَاءً فِي ذَلِكَ , وَقَدْ يُدْرَكُ ظَاهِرًا وَقَدْ يُدْرَكُ خَفِيًّا. وَمِثْلُ هَذَا يَعْسُرُ ضَبْطُهُ فِي مَحَالِّهِ حَتَّى تُضَافَ إلَيْهِ الْأَحْكَامُ فَأُقِيمَتْ مَظِنَّتُهُ مَقَامَهُ , وَهِيَ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ فَإِنَّهَا تُظَنُّ عِنْدَهَا الْمَشَقَّةُ، وَكَالْإِنْزَالِ لَمَّا كَانَ غَيْرَ مُنْضَبِطٍ فِي النَّاسِ بِسَبَبِ أَنَّ مِنْ النَّاسِ مَنْ لَا يُنْزِلُ إلَّا بِالدَّفْقِ وَالْإِحْسَاسِ بِاللَّذَّةِ الْكُبْرَى , وَمِنْهُمْ مَنْ يُنْزِلُ تَقْطِيرًا مِنْ غَيْرِ انْدِفَاقٍ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ ثُمَّ يَنْدَفِقُ بَعْدَ ذَلِكَ كَثِيرًا , وَلِذَلِكَ يَحْصُلُ الْوَلَدُ مَعَ الْعَزْلِ , وَالْإِنْسَانُ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ مَا أَنْزَلَ وَهُوَ قَدْ أَنْزَلَ عَلَى سَبِيلِ السَّيَلَانِ مِنْ غَيْرِ دَفْقٍ فَيَحْصُلُ الْوَلَدُ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ , وَلَمَّا كَانَ الْإِنْزَالُ مُخْتَلِفًا فِي النَّاسِ أُقِيمَتْ مَظِنَّتُهُ مَقَامَهُ وَهُوَ الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ فَإِنْ قُلْت مُجَرَّدُ الِالْتِقَاءِ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِنْزَالُ فَكَيْفَ جُعِلَ مَظِنَّةَ الْإِنْزَالِ , وَهُوَ لَا يُظَنُّ عِنْدَهُ، وَمِنْ شَرْطِ الْمَظِنَّةِ أَنْ يُظَنَّ عِنْدَهَا الْوَصْفُ الْمَطْلُوبُ لِتَعْلِيقِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ. قُلْت: لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَا يُظَنُّ فَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُنْزِلُ بِمُجَرَّدِ الْمُلَاقَاةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُنْزِلُ بِالْفِكْرِ , وَمِنْهُمْ مَنْ يُنْزِلُ بِالنَّظَرِ فَقَطْ فَالْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ فَجُعِلَ مَظِنَّةً وَمِنْ ذَلِكَ الْعَقْلُ الَّذِي هُوَ مَنَاطُ التَّكْلِيفِ يَخْتَلِفُ فِي النَّاسِ بِسَبَبِ اعْتِدَالِ الْمِزَاجِ وَانْحِرَافِهِ فَرُبَّ صَبِيٍّ لِاعْتِدَالِ مِزَاجِهِ أَعْقَلُ مِنْ رَجُلٍ بَالِغٍ لِانْحِرَافِ مِزَاجِهِ وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ فِي الرِّجَالِ وَالصِّبْيَانِ جِدًّا فَجُعِلَ الْبُلُوغُ مَظِنَّتَهُ ; لِأَنَّ الْبُلُوغَ مُنْضَبِطٌ وَهُوَ غَيْرُ مُنْضَبِطٍ هَذَا فِيمَا لَا يَنْضَبِطُ لِاخْتِلَافِ رُتَبِهِ فِي مَقَادِيرِهِ. أَمَّا مَا يَنْضَبِطُ فِي مَقَادِيرِهِ لَكِنَّهُ خَفِيٌّ لَا يُطَّلَعُ عَلَيْهِ فَذَلِكَ كَالرِّضَا فِي انْتِقَالِ الْأَمْلَاكِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم {لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ} وَالرِّضَا أَمْرٌ خَفِيٌّ فَجُعِلَتْ الصِّيَغُ وَالْأَفْعَالُ فِي بَيْعِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/435)
الْمُعَاطَاةِ قَائِمَةً مَقَامَهُ ; لِأَنَّهُ يُظَنُّ عِنْدَهَا وَأُلْغِيَ الرِّضَا إذَا انْفَرَدَ حَتَّى لَوْ اعْتَرَفَ بِأَنَّهُ رَضِيَ بِانْتِقَالِ الْمِلْكِ فِي الزَّمَنِ الْمَاضِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ صَدَرَ مِنْهُ قَوْلٌ أَوْ فِعْلٌ لَمْ يَلْزَمْهُ انْتِقَالُ الْمِلْكِ , وَكَذَلِكَ لَوْ حَصَلَتْ مَشَقَّةُ السَّفَرِ بِدُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ لَمْ تُرَتَّبْ عَلَيْهَا رُخَصُ الْمَشَقَّةِ مِنْ الْقَصْرِ وَالْإِفْطَارِ , فَإِذَا أَقَامَ الشَّرْعُ مَظِنَّةَ الْوَصْفِ مَقَامَهُ أَعْرَضَ عَنْ اعْتِبَارِهِ فِي نَفْسِهِ نَعَمْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُتَوَقَّعًا مَعَ الْمَظِنَّةِ فَلَوْ قَطَعْنَا بِعَدَمِهِ عِنْدَ الْمَظِنَّةِ فَالْقَاعِدَةُ أَنَّهُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْمَظِنَّةِ حُكْمٌ كَمَا لَوْ قَطَعْنَا بِعَدَمِ الرِّضَا مَعَ الْإِكْرَاهِ عَلَى صُدُورِ الصِّيغَةِ أَوْ الْفِعْلِ غَيْرَ أَنَّ هَذَا الْمَعْنَى مَعَ أَنَّهُ الْأَصْلُ خُولِفَ فِي الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ فَإِنَّا لَوْ قَطَعْنَا بِعَدَمِ الْإِنْزَالِ وَجَبَ الْغُسْلُ , وَخُولِفَ أَيْضًا فِي قَوْلِهِمْ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ إنَّهُ إذَا شَرِبَ سَكِرَ وَإِذَا سَكِرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرَى فَيَكُونُ عَلَيْهِ حَدُّ الْمُفْتَرِي فَأُقِيمَ الشُّرْبُ الَّذِي هُوَ مَظِنَّةُ الْقَذْفِ مَقَامَهُ , وَنَحْنُ مَعَ ذَلِكَ نُقِيمُ الْحَدَّ فِي الشُّرْبِ عَلَى مَنْ نَقْطَعُ بِأَنَّهُ لَمْ يَقْذِفْ. وَكَانَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ رحمه الله يَسْتَشْكِلُ الْأَثَرَ الْوَارِدَ فِي الشُّرْبِ فِي هَذَا الْمَعْنَى بِهَذِهِ الْعِبَارَةِ , وَيَقُولُ كَيْفَ تُقَامُ الْمَظِنَّةُ مَقَامَ الْقَذْفِ وَنَحْنُ نَقْطَعُ بِعَدَمِ الْقَذْفِ فِي حَقِّ بَعْضِ النَّاسِ لَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْ الْأَثَرِ بِمَا شَهِدَ لَهُ بِالِاعْتِبَارِ مِنْ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ فَإِنَّهُ وَرَدَ فِيهِ الْحَدِيثُ النَّبَوِيُّ. وَهَذَا قَدْ نَقْطَعُ فِيهِ بِعَدَمِ الْمَظْنُونِ عِنْدَ وُجُودِ مَظِنَّتِهِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ.
فَإِنْ قُلْت: مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَظِنَّةِ وَالْحِكْمَةِ الَّتِي اُخْتُلِفَ فِي التَّعْلِيلِ بِهَا وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ الْوَصْفِ وَالْمَظِنَّةِ وَالْحِكْمَةِ؟ قُلْت: الْحِكْمَةُ هِيَ الَّتِي تُوجِبُ كَوْنَ الْوَصْفِ عِلَّةً مُعْتَبَرَةً فِي الْحُكْمِ فَإِذَا ثَبَتَ كَوْنُهُ مُعْتَبَرًا فِي الْحُكْمِ إنْ كَانَ مُنْضَبِطًا اُعْتُمِدَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ مَظِنَّةٍ تُقَامُ مَقَامَهُ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُنْضَبِطًا أُقِيمَتْ مَظِنَّتُهُ مَقَامَهُ فَالْحِكْمَةُ فِي الرُّتْبَةِ الْأُولَى , وَالْوَصْفُ فِي الرُّتْبَةِ الثَّانِيَةِ وَالْمَظِنَّةُ فِي الرُّتْبَةِ الثَّالِثَةِ. وَمِثَالُ الثَّلَاثَةِ فِي الْمَبِيعِ أَنَّ حَاجَةَ الْمُكَلَّفِ إلَى مَا فِي يَدِهِ مِنْ الثَّمَنِ أَوْ الْمُثَمَّنِ هُوَ الْمَصْلَحَةُ الْمُوجِبَةُ لِاعْتِبَارِ الرِّضَا , وَهِيَ الْمُصَيِّرَةُ لَهُ سَبَبًا لِلِانْتِقَالِ وَمَظِنَّةَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ فَالْحَاجَةُ هِيَ فِي الرُّتْبَةِ الْأُولَى ; لِأَنَّهَا هِيَ الْمُوجِبَةُ لِاعْتِبَارِ الرِّضَا فَاعْتِبَارُ الرِّضَا فَرْعُهَا. وَاعْتِبَارُ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ فَرْعُ اعْتِبَارِ الرِّضَا وَمِثَالُ الثَّلَاثَةِ أَيْضًا فِي السَّفَرِ أَنَّ مَصْلَحَةَ الْمُكَلَّفِ فِي رَاحَتِهِ , وَصَلَاحُ جِسْمِهِ يُوجِبُ أَنَّ الْمَشَقَّةَ إذَا عَرَضَتْ تُوجِبُ عَنْهُ تَخْفِيفَ الْعِبَادَةِ لِئَلَّا تَعْظُمَ الْمَشَقَّةُ فَتَضِيعَ مَصَالِحُهُ بِإِضْعَافِ جِسْمِهِ وَإِهْلَاكِ قُوَّتِهِ فَحِفْظُ صِحَّةِ الْجِسْمِ وَتَوْفِيرُ قُوَّتِهِ هُوَ الْمَصْلَحَةُ وَالْحِكْمَةُ الْمُوجِبَةُ لِاعْتِبَارِ وَصْفِ الْمَشَقَّةِ بِسَبَبِ التَّرَخُّصِ , فَالْمَشَقَّةُ فِي الرُّتْبَةِ الثَّانِيَةِ مِنْهَا ; لِأَنَّ الْأَثَرَ فَرْعُ الْمُؤَثِّرِ وَالْمَظِنَّةُ الْمَشَقَّةُ وَاعْتِبَارُهَا فَرْعُ اعْتِبَارِ الْمَشَقَّةِ فَهِيَ فِي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/436)
الرُّتْبَةِ الثَّالِثَةِ , وَمِثَالُ الْحِكْمَةِ وَالْوَصْفِ مِنْ غَيْرِ مَظِنَّةٍ فِيمَا هُوَ مُنْضَبِطٌ الرَّضَاعُ وَصْفٌ مُوجِبٌ لِلتَّحْرِيمِ وَحِكْمَتُهُ أَنَّهُ يُصَيِّرُ جُزْءَ الْمَرْأَةِ الَّذِي هُوَ اللَّبَنُ جُزْءَ الصَّبِيِّ الرَّضَاعُ فَنَاسَبَ التَّحْرِيمُ بِذَلِكَ لِمُشَابِهَتِهِ لِلنَّسَبِ ; لِأَنَّ مَنِيَّهَا وَطَمْثَهَا جُزْءُ الصَّبِيِّ فَلَمَّا كَانَ الرَّضَاعُ كَذَلِكَ قَالَ صلى الله عليه وسلم {الرَّضَاعُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ} فَالْجُزْئِيَّةُ هِيَ الْحِكْمَةُ وَهِيَ فِي الرُّتْبَةِ الْأُولَى وَالرَّضَاعُ الَّذِي هُوَ الْوَصْفُ فِي الرُّتْبَةِ الثَّانِيَةِ , وَوَصْفُ الزِّنَا مُوجِبٌ لِلْحَدِّ وَحِكْمَتُهُ الْمُوجِبَةُ لِكَوْنِهِ كَذَلِكَ اخْتِلَاطُ الْأَنْسَابِ فَاخْتِلَاطُ الْأَنْسَابِ فِي الرُّتْبَةِ الْأُولَى وَهِيَ الْحِكْمَةُ وَوَصْفُ الزِّنَا فِي الرُّتْبَةِ الثَّانِيَةِ , وَكَذَلِكَ ضَيَاعُ الْمَالِ هُوَ الْمُوجِبُ لِكَوْنِ وَصْفِ السَّرِقَةِ سَبَبَ الْقَطْعِ فَضَيَاعُ الْمَالِ فِي الرُّتْبَةِ الْأُولَى , وَوَصْفُ السَّرِقَةِ فِي الرُّتْبَةِ الثَّانِيَةِ , وَلَمَّا كَانَ وَصْفُ الرَّضَاعِ وَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ مُنْضَبِطًا لَمْ يُحْتَجْ إلَى مَظِنَّةٍ تَقُومُ مَقَامَ هَذِهِ الْأَوْصَافِ فَلَمْ يُحْتَجْ لِلْمَرْتَبَةِ الثَّانِيَةِ , وَيَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ التَّعْلِيلِ بِالْحِكْمَةِ أَنْ يَلْزَمَ أَنَّهُ لَوْ أَكَلَ صَبِيٌّ مِنْ لَحْمِ امْرَأَةٍ قِطْعَةً أَنْ تَحْرُمَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ جُزْأَهَا صَارَ جُزْأَهُ. وَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ وَلَوْ وُجِدَ إنْسَانٌ يَأْخُذُ الصِّبْيَانَ مِنْ أُمَّهَاتِهِمْ صِغَارًا وَيَأْتِي بِهِمْ كِبَارًا بِحَيْثُ لَا يُعْرَفُونَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَا بِسَبَبِ أَنَّهُ أَوْجَبَ اخْتِلَاطَ الْأَنْسَابِ , وَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ وَأَنَّ مَنْ ضَيَّعَ الْمَالَ بِالْغَصْبِ وَالْعُدْوَانِ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ حَدُّ السَّرِقَةِ وَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ وَلِأَجْلِ هَذِهِ الْمَعَانِي خَالَفَ الْجُمْهُورُ بِالتَّعْلِيلِ بِالْمَظِنَّةِ , فَقَدْ ظَهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَظِنَّةِ وَالْوَصْفِ وَالْحِكْمَةِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ , وَبَيْنَ الْحِكْمَةِ وَالْمَظِنَّةِ فَرْقٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ , وَذَلِكَ أَنَّ الْحِكْمَةَ إذَا قَطَعْنَا بِعَدَمِهَا لَا يَقْدَحُ ذَلِكَ فِي تَرَتُّبِ الْحُكْمِ كَمَا إذَا قَطَعْنَا بِعَدَمِ اخْتِلَاطِ الْأَنْسَابِ مِنْ الزِّنَا بِأَنْ تَحِيضَ الْمَرْأَةُ , وَيَظْهَرَ عَدَمُ حَمْلِهَا وَمَعَ ذَلِكَ نُقِيمُ الْحَدَّ وَنَأْخُذُ الْمَالَ الْمَسْرُوقَ مِنْ السَّارِقِ , وَنَجْزِمُ بِعَدَمِ ضَيَاعِ الْمَالِ , وَمَعَ ذَلِكَ نُقِيمُ حَدَّ السَّرِقَةِ. وَأَمَّا الْمَظِنَّةُ فِيهَا بِعَدَمِ الْمَظْنُونِ فَالْغَالِبُ فِي فِي مَوَارِدِ الشَّرِيعَةِ عَدَمُ اعْتِبَارِ الْمَظِنَّةِ , وَذَلِكَ فِيمَنْ أُكْرِهَ عَلَى الْكُفْرِ أَوْ الْعُقُودِ النَّاقِلَةِ لِلْأَمْلَاكِ أَوْ الْمُوجِبَةِ لِلطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّ تِلْكَ الْمَظَانَّ يَسْقُطُ اعْتِبَارُهَا بِالْإِكْرَاهِ وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا شَيْءٌ أَلْبَتَّةَ مِمَّا شَأْنُهُ أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ عَدَمُ الْإِكْرَاهِ فَهَذَا فَرْقٌ آخَرُ بَيْنَ الْمَظِنَّةِ وَالْحِكْمَةِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْقَطْعَ بِعَدَمِ الْحِكْمَةِ لَا يَقْدَحُ , وَالْقَطْعَ بِعَدَمِ مَظْنُونِ الْمَظِنَّةِ يَقْدَحُ , وَيَنْبَغِي أَنْ يُتَفَطَّنَ لِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ وَهَذِهِ التَّفَاصِيلِ فَهِيَ وَإِنْ انْبَنَى عَلَيْهَا بَيَانُ هَذَا الْفَرْقِ فَهِيَ يَحْتَاجُ إلَيْهَا الْفُقَهَاءُ رحمهم الله كَثِيرًا فِي مَوَارِدِ الْفِقْهِ وَالتَّرْجِيحِ وَالتَّعْلِيلِ ... ... ).
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[29 - 05 - 07, 12:54 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفهم الصحيح على الفوائد القيمة وجعلها في ميزان حسناتك.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[29 - 05 - 07, 01:49 م]ـ
ولي في هذا الشأن أبيات نظمتها قديما:
ـ ولْتمْنَعَنْ تعليلَنا بالحكمِ ...... لفقْد الانضباط فيها فاعلمِ.
ـ ووصْف الاطِّراد فيها يفقدُ ..... عند وجود الحكم والمعتمدُ.
ـ إجرائه ويحسن مثالا ....... قطع اليد وإن حفظنا المالا.
ولك يا أخي الفهم الصحيح التعقيب والتوجيه و التعديل وبوركت.
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[29 - 05 - 07, 02:09 م]ـ
أخي أبا عبد الله حفظك الله تعالى ووفقني وإياك لكلّ خير، أبيات جميلة ومفيدة ... أثابك الله ...
أرجو النظر في:
إجرائه ويحسن مثالا ...
فليس موزوناً
وجزاك الله خيراً على فوائدك ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/437)
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[29 - 05 - 07, 02:37 م]ـ
أَراه موزونا أخي والله أعلم و أنتظر الإفادة من الأخوة.
إجرائه ويحسن مثالا
تفعيلاته: مستفعلُ ... متفعلُ .... متفعلْ.
/0/ 0 ////0////0/ 0
ـ[أبو مريم أحمد]ــــــــ[29 - 05 - 07, 03:20 م]ـ
ولي في هذا الشأن أبيات نظمتها قديما:
ـ ولْتمْنَعَنْ تعليلَنا بالحكمِ ...... لفقْد الانضباط فيها فاعلمِ.
ـ ووصْف الاطِّراد فيها يفقدُ ..... عند وجود الحكم والمعتمدُ.
ـ إجرائه ويحسن مثالا ....... قطع اليد وإن حفظنا المالا.
ولك يا أخي الفهم الصحيح التعقيب والتوجيه و التعديل وبوركت.
في أبياتك أخطاء في النظم:
1 - في البيت الثالث:
-إجرائه الصواب إجراؤه
- في البيت كسر " ويحسن .. مثالا" " قطع اليد .. وإن"
ينقص الحرف الساكن مكان النقط الحمراء
2 - التضمين بين البيتين الثاني والثالث وهو من العيوب ..
3 - بالإضافة إلى الغموض في إبراز المقصود
أعد المحاولة مرة أخرى وفقك الله
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[29 - 05 - 07, 03:30 م]ـ
بارك الله فيك أخي على التوجيه وسأعيد المحاولة.
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[30 - 05 - 07, 09:58 ص]ـ
أخي أبا عبدالله حفظك الله تعالى
لا توجد هذه التفعيلة: (متفعلُ)، بل تأتي (متفعلْ) أو (متفعلنْ) فقط، والله أعلم.
وفقك الله أخي الكريم، وجزاك خيرا على هذا الجهد النافع للعلم وأهله ...
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[01 - 06 - 07, 06:44 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي والمسلم مرآة أخيه.(108/438)
من أقوالهم: كل تكملة من حيث هي تكملة لها شرط وهو أن لا تعود على الأصل بالبطلان
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[23 - 05 - 07, 09:00 م]ـ
من أقوالهم: كل تكملة من حيث هي تكملة لها شرط وهو أن لا تعود على الأصل بالبطلان أرجوا توضيح ما قيل بجلب نماذج تطبيقية تمرينا للطلبة. وبوركتم.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[24 - 05 - 07, 01:50 م]ـ
وفقك الله.
لعلك من البلدة التي قال شاعرها:
أطرب النفس حمام ساجع - - فوق عذق من نخيل الزاويهْ
فقد رأيتك مسارعا في تحصيل العلوم حريصا عليها بسم الله ما شاء الله ... وإخوانك قد شغلتهم الإمتحانات والإعداد لها ... فاعذرهم في تأخر التجاوب مع أسئلتك ... ولعل الفاضل أبا حازم الكاتب يقف على ما تسأل عنه فيتوسع في إجابة سؤالك فهو فارس الميدان وفقه الله.
عموما قد تكلم الإمام الشاطبي على مسئلتك مُفصلا مُمثلا بما لا مزيد عليه في موافقاته فعليك به.
ـ[خالد الشريف]ــــــــ[24 - 05 - 07, 04:52 م]ـ
بسم الله
قد يمثل له بالوضوء فهو مكمل للصلاة
لكن لو أدى اشتراط الوضوء إلى أن لا تقام الصلاة -وذلك في حالة عادم الماء أو العاجز عن استخدامه لمرض أو هرم-فتسقط التكلة هنا وهي الوضوء
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[24 - 05 - 07, 05:48 م]ـ
جزيت خيرا أخي الفهم الصحيح ونسأل الله الإخلاص في القول والعمل وأقول:
ـ والله أدعوا أن تكون النيّهْ .......... خالصةً من الشَّوب نقيَّهْ.
والزاوية التي انتسبت لها تسمّى بزاوية الحاج قدّار بولاية تاهرت بالجزائر حرسها الله من أهل الفتن والقلاقل. وأنبأني الشيخ الثقة أنّها كان بها مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم لكنّها اليوم يا أخي خاوية على عروشها من العلم واستحوذ على الأمر من ليس بأهل ببدعهم وخرافاتهم والله المستعان.
ولقد وُفّق أخونا خالد الشريف في تمثيله والله أعلم.(108/439)
هل تخصص العمومات بالمعاني؟
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[23 - 05 - 07, 09:02 م]ـ
يا من له عناية بفن الأصول هل تخصص العمومات بالمعاني المستنبطة وما ضوابط ذلك إن جاز؟
ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[23 - 05 - 07, 11:50 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=96082&highlight=%C7%E1%DE%C7%
DA%CF%C9+%C7%E1%E3%E5%E3%C9
أنظر هذا الرابط.(108/440)
تعارض العمومان
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[23 - 05 - 07, 09:07 م]ـ
في حالة ما إذا تعارض عمومان ماهي الطرق المسلوكة عند المحققين للترجيح
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[24 - 05 - 07, 01:26 م]ـ
وفقك الله.
في كثير من كتب الأصول هناك مبحث تعارض العمومين ... و خلاصته - فيما أحسب - أنه إذا تعارض العمومان من كل وجه وانتفى المرجح، وتعذر الجمع = يقدم الأصح سندا ... أو المتأخر تاريخا ... الخ ما ذكروا رحمهم الله ... فانظر تمامه هناك موفقا معانا.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[24 - 05 - 07, 05:54 م]ـ
لا حظت فيك أنّك تسلك طريق الإشارة والإختصار في إجاباتك والمطلوب الإفاضة وأعلم أنّك تستطيعها لتعمّ الفائدة وبوركت أخي.
ـ[الديولي]ــــــــ[24 - 05 - 07, 11:18 م]ـ
السلام عليكم
أخي الفاضل،
عند تعارض العامين، يجب البحث عن قرينة خارجية ترجح أحدد العامين على الآخر، قد ذكر إبن حجر في الفتح في باب حج النساء، بعدما ذكر الخلاف في ذهاب المرأة للحج بدون محرم، قال، قال اِبْن دَقِيق الْعِيد: هَذِهِ الْمَسْأَلَة تَتَعَلَّق بِالْعَامَّيْنِ إِذَا تَعَارَضَا، فَإِنَّ قَوْله تَعَالَى (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) عَامّ فِي الرِّجَال وَالنِّسَاء، فَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الِاسْتِطَاعَة عَلَى السَّفَر إِذَا وُجِدَتْ وَجَبَ الْحَجّ عَلَى الْجَمِيع، وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا تُسَافِر الْمَرْأَة إِلَّا مَعَ مَحْرَم " عَامّ فِي كُلّ سَفَر فَيَدْخُل فِيهِ الْحَجّ، فَمَنْ أَخْرَجَهُ عَنْهُ خَصَّ الْحَدِيث بِعُمُومِ الْآيَة، وَمَنْ أَدْخَلَهُ فِيهِ خَصَّ الْآيَة بِعُمُومِ الْحَدِيث فَيَحْتَاج إِلَى التَّرْجِيح مِنْ خَارِج، وَقَدْ رُجِّحَ الْمَذْهَب الثَّانِي بِعُمُومِ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا تَمْنَعُوا إِمَاء اللَّه مَسَاجِد اللَّه " وَلَيْسَ ذَلِكَ بِجَيِّدٍ لِكَوْنِهِ عَامًّا فِي الْمَسَاجِد فَيَخْرُج عَنْهُ الْمَسْجِد الَّذِي يَحْتَاج إِلَى السَّفَر بِحَدِيثِ النَّهْي. أهـ
وهذه - يا أخي - المسألة خلافية في التعارض بين العامين
فقد نسب إلى داود الظاهري والباقلاني بالتوقف عن العمل بأحد النصين، لأنهما دليلان متعارضان متساويان في العموم والخصوص ولا يمكن فيهما الجمع ولا الترجيح فوجب التوقف عنهما
وذهب آخرون إلى عدم جواز التعارض بينهما مطلقا، لأنه يؤدي إلى تهمة الرسول - صلى الله عليه وسلم - والشبهة في صدقه، لتناقض الكلامين، وهو منفر عن الطاعة، ومثل هذا لا يمكن وروده في الشريعة.
وذهب جمهور العلماء من الأصوليين والمتكلمين والمحدثين إلى جواز وقوع التعارض، ولكن يجب على المجتهد دفع هذا التعارض.
أولا: تقديم النظر في الترجيح ثم التاريخ ثم في الجمع ثم الحكم بسقوطها والرجوع إلى الأدون، وبه قال جمهور الحنفية وبعض المحدثين
ثانيا: مذهب جمهور الأصوليين أولا: الجمع بينهما إن امكن، لأن إعمالهما أولى من إلغائهما أو إلغاء أحدهما
ثانيا: الترجيح بينهما إن وجد لأحدهما ما يقدمه على الآخر، سواء كحان من جهة المتن أو السند أو الراوي
ثالثا:النظر إلى التاريخ، فإن علم تقدم أحدهما ينسخ المتقدم بالمتأخر وإلا بأن كانا متقاربين أو جهل التاريخ يتساقطان ويرجع إلى غيرهما.
وذهب الرازي وصاحب مسلم الثبوت والبيضاوي والإسنوي وغيرهم إلى تقديم النظر في التاريخ ثم الجمع ثم الترجيح ثم عند عدم إمكان واحد منها يذهبون إلى التخيير أو السقوط.
أنظر إلى بسط هذه المسألة وأدلة كل فريق ومناقشتها في الكتاب القيم ((التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية، تأليف عبداللطيف البرزنجي))
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[25 - 05 - 07, 06:38 م]ـ
بارك الله فيك أخي على هذه الفوائد الطيّبة ولعلّ في كتاب الإحكام لابن دقيق تطبيقات جيّدة معينة في هذا الباب يحسن بالطالب جمعها لكن من ينبري لهذا الشّأن والله أعلم(108/441)
التجديد الأصولي .. مفهومه ومجالاته
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[23 - 05 - 07, 09:33 م]ـ
المصدر: http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_*******.cfm?id=71&catid=73&artid=9312
الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ومن سار على منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد:
فإن من المعلوم أن هذا الموضوع له حساسية مفرطة لدى بعض الباحثين، مما يجعلهم يرفضون كل ما يتسم بالتجديد جملة وتفصيلا بموجب وبلا موجب.
وسبب ذلك هو ضبابية هذا المصطلح، وعدم تحريره، وضبط آلياته. كما أن بعض المرددين له والداعين إليه هم من الدخلاء في هذا العلم.
واختلاف المفاهيم في تحرير هذا المصطلح؛ هو الذي أدى إلى توسيع دائرة النزاع بين الباحثين؛ لعدم تحرير محل البحث وضبط المصطلح، والتجديد في علم الأصول لا بد أن ينطلق من أساس علم الأصول ومحكماته، وإلا كان تجديدا فاقدا للثقة والمصداقية.
مفهوم التجديد الأصولي
حدد البوطي مفهوم التجديد الأصولي بما يلي: (تجديد الانضباط بقواعده وأحكامه، وإصلاح ما تصدع من بنيانه، وتمتين ما وهى من دلائله، وسد ما تفتح من ثغرات في مفاهيمه، ونفض ما غشى عليه من غبار النسيان له والإعراض عنه، وعرض مضمونه بأسلوب أكثر جدة وأيسر فهماً) ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn1)).
ومفهوم التجديد الأصولي المقبول: هو إبراز القواعد الأصولية للمستفيد، وتأصيلها بالأدلة الشرعية، وتصفيتها من كلّ ما علق بها مما ليس منها، وكل ما اتصل بها ولم يثمر فرعا.
وأما التجديد حول المعاصرة والأسلوب، فإنه يدخل تبعا لا استقلالا، فمن فاته الأصل لم ينتفع بالفرع، وإن صيغ له بأبدع الأساليب.
فإن مفهوم التجديد إذا لم يخدم الهدف والغاية التي لأجلها وضع علم الأصول، لم تكن الدعوة إليه ذات قيمة وفائدة، لذا لا بد أن يرتبط المفهوم بالغاية من هذا العلم، وغاية هذا العلم: كيفية استنباط الحكم من نص الشارع.
وعليه لا بد أن تكون قواعد هذا العلم سهلة الملتمس قريبة المأخذ لمن رغب في الاستنباط، فإن الناظر في مجمل كتب الأصول يجد مفاوز شاسعة - من التنظير والجدل - بينه وبين القاعدة الأصولية؛ لهذا أصبحت القواعد في كثير من الأحيان مشوّشة، غير واضحة المعالم، ولا بيّنة الدلائل؛ لكثرة ما علق بها، ولهذا قيل عن علم الأصول: دونه خرط القتاد.
ومفهوم التجديد السابق يتلخص في أمرين:
الأول: حاجة القاعدة الأصولية إلى الأدلة.
قال ابن تيمية (ت:728هـ): (الأصوليون يذكرون في مسائل أصول الفقه مذاهب المجتهدين كمالك؛ والشافعي؛ والأوزاعي؛ وأبي حنيفة؛ وأحمد بن حنبل، وداود ومذهب أتباعهم؛ بل هؤلاء ونحوهم هم أحق الناس بمعرفة أصول الفقه؛ إذ كانوا يعرفونها بأعيانها ويستعملون الأصول في الاستدلال على الأحكام بخلاف الذين يجردون الكلام في أصول مقدرة، بعضها وجد، وبعضها لا يوجد، من غير معرفة أعيانها.
فإن هؤلاء لو كان ما يقولونه حقا فهو قليل المنفعة أو عديمها؛ إذ كان تكلما في أدلة مقدرة في الأذهان لا تحقق لها في الأعيان كمن يتكلم في الفقه فيما يقدره من أفعال العباد وهو لا يعرف حكم الأفعال المحققة منه فكيف وأكثر ما يتكلمون به من هذه المقدرات فهو كلام باطل) ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn2)).
فابن تيمية – رحمه الله - يشير في صدر كلامه على أهمية ربط الأصول بأدلتها؛ فأحق الناس عنده بمعرفة هذا العلم هم أعرفهم بالأدلة الشرعية؛ ونقده لأصول المتأخرين في آخر النص يدل على ذلك، بل ذَكر أن حقيقة علم الأصول = هي معرفة هذه الأدلة؛ لهذا فإن الأصولي حقًا هو من أدرك هذه الأدلة على الإجمال، كما يصرح بذلك في موطن آخر ويقول: (فإن الكلام في أصول الفقه وتقسيمها إلى: الكتاب، والسنة، والإجماع، واجتهاد الرأي، والكلام في وجه دلالة الأدلة الشرعية على الأحكام: أمر معروف من زمن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان؛ ومن بعدهم من أئمة المسلمين وهم كانوا أقعد بهذا الفن وغيره من فنون العلم الدينية ممن بعدهم) ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn3)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/442)
وغياب الأدلة في كتب الأصول أنتج بالضرورة بناء هذه القواعد على غير أصولها، وفي ذلك يقول ابن تيمية:
(إن من له مادة فلسفية من متكلمة المسلمين - كابن الخطيب وغيره - يتكلمون في أصول الفقه الذي هو علم إسلامي محض؛ فيبنونه على تلك الأصول الفلسفية) ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn4)).
وأنّى لعلم بُنيَ أصله على الفلسفة وعلم الكلام أن يحقق غايته المنشودة: ملكة الاستنباط من النص؛ لهذا لا محيص عن تجديد هذا العلم ورده لما كان عليه من لدن الشافعي، ومن قبله كالصحابة وغيرهم.
وإن أردت أن تعلم غياب الأدلة، فدونك أقرب كتاب في علم الأصول – خاصة المتأخرة - تناوله وابحث فيه عن الأدلة، وانظر ماذا ترى؟!
- مسائل مجردة.
- تعليلات عقلية.
- افتراضات ذهنية.
- حكاية السيد والعبد!
- أصول كلامية.
- نتف من الأدلة الشرعية!
وهم في ذلك بين مستقل ومستكثر، وناقد ومؤيد، وكتب الأصول المتأخرة في الجملة على قسمين:
1 - متون صناعية معقّدة.
2 - شروح وحواشي، وهي إما شروح تهتم بفك العبارات لا غير، أو شروح تحولت إلى معارك خلافية بين أئمة المذاهب ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn5)).
كل ذلك أدى إلى عدم الاهتمام بذكر الأدلة الشرعية على القواعد الأصولية، كما أدى إلى آثار أخرى سلبية في بناء القواعد على غير أصولها، كمن يذكر القاعدة بناء على أصل كلامي، أو بناء على قول السيد لعبده، وإذا حاول تطبيق ذات القاعدة على النص الشرعي لم يجد لذلك سبيلا؛ لفساد التقعيد من الأساس، بل قد يُطوِّع النص حتى يتوافق مع القاعدة وإن لم يدل عليها.
ولتوضيح ذلك تدبّر التقرير التالي:
"مسألة: إذا توجه الأمر إلى واحد لم يدخل غيره فيه بإطلاقه. قال المصنف – الخطابي -: وجه قولنا أنه لا خلاف بين أهل اللغة أن الإنسان إذا قال لعبده افعل كذا وكذا لم يدخل بقية عبيده في ذلك، فكذلك إذا أمر الله تعالى نبيه لم تدخل فيه الأمة" ([6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn6)).
فهل هذا التقرير صحيح؟ هل هذا الدليل يكفي لإثبات هذه القاعدة؟ ألم يكن ثمت فرق بين خطاب الله تبارك وتعالى، وخطاب السيد لعبده أو أمته؟ أليس الأصل في خطاب الله العموم؟ فأين ذلك في خطاب السيد لعبده؟! ثمّ وإن سلمنا جدلا بهذا الأصل؛ هل هذا القياس صحيح؟ وإن صح هل ينهض لتأصيل هذه القاعدة؟
يتحصّل مما سبق أن كتب الأصول قد اشتملت على أمور توجب التجديد منها:
- دخول المادة الفلسفية في علم الأصول.
- غياب الأدلة عن القواعد الأصولية.
- دخول ما لا ثمرة فيه في علم الأصول.
- شيوع التقليد المذموم.
قال بعض الباحثين – في معرض حديثه عن جمود المدونات الفقهية -: (فلم تعد هذه المدونة بحكم تقليدها وامتثالها بحاجة أصلاً إلى هذا النموذج الذي تتحدد وظيفته المنهجية المعرفية الأساسية بتقعيد عملية الاجتهاد. وهو ما يفسر – ما خلا استثناءات محدودة - جمود البحث الأصولي، وتحوله إلى نوعٍ من مختصرات معقدة ومستغلقة للمختصرات، إلى درجة تدفع الشيخ محمد الخضري الذي كان يدرس مادة أصول الفقه في كلية غوردون في السودان إلى وصف ألغازها بأنها (تكاد لا تكون عربية المبنى) وأن فهم (المراد) منها مثل (فتح المعميات).
حتى كأنها (ما ألفت لتفهم) ومن هنا "لا تكاد تفهم وحدها لذلك احتاجت إلى الشروح، واحتاج الشرح إلى حاشية، كحاشية ابن عابدين". ولا أدل على جمود التفكير الأصولي من أن تدريس علم الأصول في الأزهر، قد انحصر قروناً طويلة حتى أوائل القرن العشرين بكتاب (جمع الجوامع) بشرح المحلي الذي يصفه الشيخ محمد الخضري بأنه "عبارة عن جمع الأقاويل المختلفة بعبارة لا تفيد قارئاً ولا سامعاً، وهو مع ذلك خلو من الاستدلال على ما يقرره من القواعد". فلقد غدا علم الأصول بتعبير للشيخ محمد الخضري أيضاً "أثراً من الآثار") ([7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn7)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/443)
فوجود هذه الأمور تبين ضرورة التجديد في علم الأصول، ولا سيما ما يتعلق بربط القواعد الأصولية بأدلتها الشرعية؛ لأن ذلك هو الأصل واللب، وممن نحا هذا المنحا من المتقدمين الإمام الشيرازي – رحمه الله - (ت:476هـ)، فقد كانت له جهود مباركة في تنقيح أصول الإمام الشافعي عن أصول المتكلمين، إضافة إلى ذكر الأدلة الشرعية على المسائل الأصولية، وهذا ظاهر وبيّن، ولا سيما في كتابه "التبصرة" الذي خصه بأصول الفقه المقارن.
قال أبو الحسن: (ومعروف شدة الشيخ أبي حامد الاسفراييني على أهل الكلام حتى ميز أصول فقه الشافعي من أصول الأشعري، وعلقه عنه أبو بكر الزاذاقاني وهو عندي، وبه اقتدى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتابيه "اللمع" و"التبصرة" حتى لو وافق قول الأشعري وجها لأصحابنا ميزه. وقال: هو قول بعض أصحابنا، وبه قالت الأشعرية، ولم يعدّهم من أصحاب الشافعي، واستنكفوا منهم – أي: من الأشاعرة - ومن مذهبهم في أصول الفقه فضلا عن أصول الدين.
قلت: - أي ابن تيمية - هذا المنقول عن الشيخ أبي حامد، وأمثاله من أئمة أصحاب الشافعي أصحاب الوجوه؛ معروف في كتبهم المصنفة في أصول الفقه وغيرها) ([8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn8)).
ولولا مخافة التطويل والخروج عن المقصود؛ لأتيت بشواهد تطبيقية من خلال "شرح اللمع" للشيرازي.
وممن تأثر بالشيرازي واقتفى أثره الإمام السمعاني (ت:489هـ)؛ وذلك في كتابه: "قواطع الأدلة".
قال ابن تيمية: (من بنى الكلام في العلم - الأصول والفروع - على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين، فقد أصاب طريق النبوة) ([9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn9)).
الثاني: بيان الدخيل على القواعد الأصولية ونبذه.
المسائل الخارجة عن علم الأصول وغايتهِ كثيرة، وعلاقة هذه المسائل بعلم الأصول تختلف من مسألة إلى أخرى، فمن هذه المسائل ما لها علاقة مباشرة بالقاعدة، وقد يستفاد منها في فهمها وتصورها، بل وتطبيقها، ومنها ما لا علاقة لها به، وهذا يمكن الاستغناء عنه.
مثال الأول: تقسيم الأسماء إلى حقيقة عرفية، ووضعية، وشرعية ([10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn10))، ووجه ذلك: أن القواعد الأصولية قد تتضمن مصطلحات شرعية، وعرفية، ووضعية، كما أن النصوص قد تتضمن ذلك، والمتفقه بحاجة إلى قاعدة بيّنة في تعامله مع هذه الحقائق ([11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn11)).
ومثال الثاني: تقسيم الكلام إلى اسم، وفعل، وحرف ([12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn12))، وهذا لا وجه له سوى الاستطراد.
يقول الغزالي (ت: 505هـ): (وذلك – أي علم الكلام - مجاوزة لحد هذا العلم – أي علم الأصول - وخلط له بالكلام وإنما أكثر فيه المتكلمون من الأصوليين لغلبة الكلام على طبائعهم، فحملهم حب صناعتهم على خلطه بهذه الصنعة، كما حمل حب اللغة والنحو بعض الأصوليين على مزج جملة من النحو بالأصول، فذكروا فيه من معاني الحروف، ومعاني الإعراب جملا هي من علم النحو خاصة) ([13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn13)).
قال الطوفي (ت: 716هـ): (واعلم أن البحث عن أن العموم من عوارض الألفاظ، أو المعاني هو من رياضات هذا العلم، لا من ضروراته حتى لو ترك، لم يُخِلّ بفائدة) ([14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn14)).
وما لو ترك في كتب الأصول لم يُخل بفائدة كثير جدا، فأصول الفقه فيه جزء كبير من العربية، وجزء كبير من أصول الدين كالحسن والقبح، وصدق النبوة وعصمة الأنبياء عليهم السلام، وجزء من النحو والتصريف وغير ذلك مما ليس له به صلة مباشرة ([15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn15)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/444)
وكثرة المسائل الدخيلة في أصول الفقه تطبيقيًّا، أمر أوضح من أن يستدل له، وقد نص على ذلك كثير من الأصوليين، بل كتب بعض المعاصرين رسالة في مجلد لطيف بعنوان: "المباحث اللغوية وأثرها في أصول الفقه دراسة في كتاب شرح جمع الجوامع للمحلي" للباحث: نشأت علي محمود. فإذا كان هذا في شرح جمع الجوامع فقط، فما بالك بغيره من المصادر الأصولية الموسعة؟
وقد كُتب أيضًا في تمييز المسائل الكلامية عن المسائل الأصولية، ومن أشهر مَن ميّز هذه المسائل العروسي في كتابه: "المسائل المشتركة"، وممن بيّن وجمع المسائل الأصولية المبنيّة على المسائل الكلامية واللغوية الزركشي (ت:794هـ) في كتابه: "سلاسل الذهب" وهو تصنيف مبتكر لم يُسبق إلى مثله، ولم يُنسج على منواله.
الخلاصة: وجود مسائل ليست من أصول الفقه أمر لا جدل فيه، ودونك هذا المثال:
قال الرازي (ت:606هـ): (وأما الكلام، فهو الجملة المفيدة، وهي إما الجملة الاسمية، كقولنا زيد قائم، أو الفعلية، كقولنا قام زيد، وإما مركب من جملتين) ([16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn16)).
قال عبد المؤمن الحنبلي (ت:739هـ): (و"الكلام" هو المنتظم من الأصوات المسموعة المعتمدة على المقاطع وهي الحروف، وهو جمع كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى. وخص أهل العربية الكلام المفيد وهو الجمل المركبة من فعل وفاعل، أو مبتدأ وخبر، وغير المفيد كلم) ([17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn17)).
وهذا الأمثلة جزء من عشرات الأمثلة، وكتب الأصول في ذلك تكاد تكون متطابقة، فالمثال الواحد يكفي في إثبات القضية؛ وذلك لغلبة النقل عليهم.
قال الإسنوي (ت:772هـ): (واعلم أن المصنف –رحمه الله- أخذ كتابه من الحاصل للفاضل تاج الدين الأرموي، والحاصل أخذه مصنفه من المحصول للإمام فخر الدين، والمحصول استمداده من كتابين لا يكاد يخرج عنهما غالباً أحدهما المستصفى لحجة الإسلام الغزالي، والثاني المعتمد لأبي الحسين البصري، حتى رأيته ينقل منهما الصفحة أو قريباً منها بلفظها، وسببه –على ما قيل- أنه كان يحفظهما، فاعتمدت في شرحي لهذا الكتاب مراجعة هذه الأصول) ([18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn18)).
هذا النصّ يدلك على كثرة النقل لديهم، والعيب في ذلك ليس في مجرد النقل، وإنما في النسخ المتطابق من غير إضافة ولا تحرير، وهذا أثر كبير من آثار التقليد الذي بلينا به.
قال الشوكاني (ت:1250هـ): (- بعد ذكره لأهمية علم الأصول – وكانت مسائله المقررة، وقواعده المحررة تؤخذ مسلمةً عند كثير من الناظرين، كما تراه في مباحث الباحثين، وتصانيف المصنفين، فإن أحدهم إذا استشهد لما قاله بكلمة من كلام أهل الأصول أذعن لها المنازعون، وإن كانوا من الفحول، لاعتقادهم أن مسائل هذا الفن قواعد مؤسسةٌ على الحق الحقيق بالقبول، مربوطة بأدلةٍ علمية من المعقول والمنقول، تقصر عن القَدحِ في شيءٍ منها أيدي الفحول، وإن تبالغت في الطول) ([19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn19)).
بهذا نكون قد استوفينا بإيجاز التقرير الدال (نظريًّا وتطبيقيًّا) من خلال كتب الأصول على صدق هذا المفهوم الذي ذكرناه، كما قد بان لك من خلال النقول السابقة حاجة هذا العلم إلى التجديد والمراجعة في كثير من مواده، ولا سيما التي تضمنها هذا المعنى وهو: هو إبراز القواعد الأصولية للمستفيد، وتأصيلها بالأدلة الشرعية، وتصفيتها من كلّ ما علق بها مما ليس منها، وكل ما اتصل بها ولم يثمر فرعا.
الخلاصة: أن علم الأصول من أحوج العلوم إلى التجديد وتنقيته والنهوض به وتحرير مسائله، وأسباب ذلك لا تخفى على الممارسين له كما سيأتي. ولعل هذا ما جعل بعض الأيدي تتناوله بحق، أو تتطاول عليه بلا حق. والدراسات التي تناولت موضوع التجديد في الأصول، تختلف باختلاف أصحابها وتوجهاتهم ومقاصدهم، ورد دعوى التجديد بالكلية ليس سديداً، فقد يصدق الكذوب، ويجود البخيل، غير أنها قد ترشدك وتنبهك على مواطن الخلل أحيانا، فخذ منها ودع، والحكمة ضالة المؤمن، وعليه لا بد أن تعلم أن الرد الجملي بلا تفصيل لا يستقيم.
مواقف الناس من التجديد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/445)
تباينت مواقف العلماء والكُتَّاب في النظر إلى موضوع التجديد إلى طرفين ووسط:
الموقف الأول: مانعوا التجديد، وهم الذين يريدون أن يبقى كل قديم على قدمه وشعارهم المرفوع: ليس في الإمكان أبدع مما كان! يمثل هؤلاء بعض مقلدي المذاهب المتعصبين لها، والحرفيون الذين يقفون جامدين عند ظواهر النصوص ([20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn20)).
أقول لهؤلاء: إن تراثنا بأمس الحاجة إلى التحقيق والغربلة، لتكثيف الفهم والتعقل، وتحري الاختيار والانتخاب، ومن ادعى غير ذلك فقد جنى على التراث أولاً، وعلى المتقدمين ثانياً؛ بالإدعاء لهم ما لم يدعوه لأنفسهم، ولا لمن سبقهم، وتعدى على المتأخرين ثالثاً؛ بوأد عقولهم في مهدها، والتشكيك في قدراتهم ومقاصدهم.
كما أن ركام الخلافيات التي تفاقم أمرها في كتب علم الأصول يحتاج إلى عقل مجدد لاستخلاص الراجح من بينه.
وأؤكد في هذا السياق على عدم صحة اعتبار أن الماضي دائماً أفضل حالاً من الحاضر، والقادم أسوأ من الحاضر. فمجمل ما يتعلق به هؤلاء مردود من مقولات كَرَّست حالة الجمود والسكون والرهبة، والتقديس في التعامل مع التراث، وبالذات مع آراء واجتهادات العلماء السابقين، ورسَّخت حالة التقليد والتبعية، وأضعفت حالة الاجتهاد والتجديد ([21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn21)).
" وأما الجانب النفسي – عند هؤلاء - فإن هناك لوناً من الخشية في الإقدام على تجديد كل ماله علاقة بالدين، حتى أن كلمة التجديد نفسها إذا وردت في معرض الحديث عن مسألة فقهية تقابل بالامتعاض خوفاً من أن تكون ذريعة للتحلل من أوامر الدين وشعائره شيئاً فشيئاً.
والانتصار على هذا الجانب النفسي يحتاج إلى شجاعة وثقة بالنفس، وإيمان بأن الإسلام الذي ارتضاه الله ديناً للناس كافة يحض على إعمال العقل، ومحاربة الجمود، والعمل الدءوب من أجل أن تسود كلمة الحق، وأن تكون لها صولة وقوة حتى لا تخنس أمام ضراوة الباطل وإعصار التقليد والجمود" ([22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn22)).
الموقف الثاني: الغلاة في التجديد، وهم الذين يريدون أن ينسفوا كل قديم وإن كان هو أساس هوية المجتمع، وهؤلاء في الحقيقة مبددون لا مجددون، وهم يكتبون تارة باسم التجديد الأصولي، وتارة بتجديد الفكر الإسلامي ([23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn23)).
الموقف الثالث: المتوسطون في التجديد، وهم الذين يرفضون جمود الأوليين وجحود الآخرين.
وهنا لا بد أن نفرق بين ما يبديه الذين يدعون إلى التجديد الذي يظهر أنه امتداد للجهد الذي بذله علماء المسلمين منذ قيامهم بواجب الاجتهاد والإفتاء، وبناء صرح الفقه الإسلامي، وبين الذين يدعون إلى هدم الإسلام، وطمس معالمه، وقد بان لك فيما سبق أنهم متصفون بأسوأ من ذلك ([24] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn24)).
وهؤلاء المتوسطون اختلفوا في الضوابط الشرعية للتجديد، كما اختلفوا في التعاطي معها، منهم من توسع حتى كاد يصل إلى الغلاة، ومنهم من ضيّق حتى كاد يغلق الباب.
"وجملة القول أن التجديد في علم الأصول ضرورة دينية، وأن الدعوة إلى هذا التجديد تنطلق من مبدأ صلاحية التشريع الدائم للتطبيق، وأن هذه الدعوة لا تعني خروجاً على كل ما كتبه السلف في هذا العلم، فمنه ما لا يقبل التطور، ومنه ما جاء عن نظر واجتهاد، ولا أحد يستطيع أن يدعي فرضية متابعة أي مجتهد في أمر أداه إليه اجتهاده فقط، فإن ذلك أقصى ما يقال فيه، إنه رأي، والرأي مشترك" ([25] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn25)).
التجديد متزامن مع التأليف
وهنا أنبه القارئ على أن فكرة التجديد لعلم الأصول ليست وليدة الساعة، ولا مما أفرزته الثقافة الغربية فحسب، وإن كان لها أثر على بعض من يحمل لواءها.
فإن من الأصوليين من كان يشير إلى ما يمكن أن نطلق عليه: تجديد الأصول، وإن كان المصطلح قد تطور وتَعَصْرَنَ، إلا أن أصل فكرة التجديد متفق عليها. فالشاطبي قد جدد وابتكر وغيره كذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/446)
انظر مثلاً هذا القول وهو لفخر الأئمة منصور بن إسحاق السجستاني (ت:290هـ) - إن صح تاريخ الوفاة - يقول بعد كلام: ( .. فرغبت في جمع جمل من الفصول تقع بها الهداية والكفاية لطلبة الأصول، وطرحت منها الحواشي والفضول .. ) ([26] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn26)).
ويقول أبو الحسين البصري (ت:436هـ): (فأحببت أن أؤلف كتابا مرتبة أبوابه غير مكررة، وأعدل فيه عن ذكر ما لا يليق بأصول الفقه من دقيق الكلام. إذ كان ذلك من علم آخر، لا يجوز خلطه بهذا العلم .. ) ([27] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn27)).
ويقول السمعاني (ت:489هـ) أيضا في هذا المعنى: ( .. ورأيت بعضهم - أي الأصحاب - قد أوغل، وحلل، وداخل. غير أنه حاد عن محجة الفقهاء في كثير من المسائل، وسلك طريق المتكلمين الذين هم أجانب عن الفقه ومعانيه، بل لا قبيل لهم فيه ولا دبير، ولا نقير ولا قطمير .. ) ([28] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn28)).
فهذه النقول تدلك على التزامن بين التأليف والتجديد في هذا العلم، وإن كان متباينا مع التجديد المعاصر، لكنه يؤيد أصل الفكرة.
مقترحات التجديد الأصولي
مما أقترح تهذيبه وتفعيله في علم الأصول ما يلي:
أولاً: الرجوع التام إلى الأصول والمصادر التي تَكون منها هذا العلم، فتجديد علم الأصول لا يكون مثمرا إلا برجوعه لمصادره الأصلية، وانعتاقه مما خالطه من العلوم الأجنبية عنه، ومصادر أصول الفقه اثنان:
1 - الأدلة الشرعية بفهم السلف.
2 - اللغة العربية.
قال القرافي: (والحق أن مسائل أصول الفقه معلومة -كما قال التبريزي- بالاستقراء التام من اللغات .. ) ([29] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn29)).
وما سوى ذلك من الفروع فهو مساعد لضبط الأصول لا ناتج لها.
ثانياً: تنقيح علم الأصول من فضول المسائل التي لا علاقة له بها ([30] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn30))، وذلك يكون بطريقين:
1 - بإفراد هذه المسائل عن العلم؛ مع ذكر السبب، وبيان أثرها على العلم ([31] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn31)).
2- بتصفية قواعد علم الأصول التي لها أثر ظاهر في الاستنباط مع أدلتها وأمثلتها ([32] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn32)).
والفرق بين الأول والثاني: هو أن الأول إبراز المسائل الدخيلة في هذا العلم؛ ليعلمها المتلقي، والثاني تصفية وتنقيح المسائل الأصولية المثمرة عن غيرها؛ ليسهل الوصول إليها.
ثالثاً: تفعيل جانب التطبيق على جانب التنظير في الدراسات الأصولية، وهذا له عدة جوانب:
1 - ربط القواعد الأصولية بالأدلة، وذلك في محافل التدريس، والرسائل الجامعية ([33] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn33))، لبيان أصلها ومصدرها.
2 - الاهتمام بذكر الأمثلة الفقهية لكل قاعدة، لبيان ثمرتها وإنتاجها.
3 - الاهتمام بتطبيق القواعد الأصولية على النوازل الفقهية المعاصرة، وبيان فاعليتها.
رابعاً: التحديث والإضافة للتراث الأصولي، وذلك بأمور:
1 - صياغة التراث الأصولي وتحديثه بأسلوب عصري مدعوم بالأمثلة والترجيح، وتحرير المصطلحات ما أمكن خاصة في المناهج الدراسية الأصولية.
2 - إضافة ما لا بد منه كالمقاصد الشرعية، ولا سيما في المناهج.
3 - تقليل الاعتماد على المتون الصناعية ما أمكن، خاصة المنظومات؛ لما فيها من التعقيد وقلة الفائدة.
4 - الاهتمام بالموضوعات الأصولية التي كثر الكلام حولها كالمصالح والنسخ وغيرها.
خامسًا: التجديد من جهة الصياغة وطريقة التأليف، وهذا له طرق:
1 - مؤلَف يهتم بإعادة الصياغة لبعض القواعد الأصولية.
2 - مؤلَف يهتم بأخطاء الأصوليين في طريقة التأليف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/447)
قال الشاطبي: (كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية، أو آداب شرعية، أو لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية. والذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدا له، ومحققا للاجتهاد فيه، فإذا لم يفد ذلك؛ فليس بأصل له) ([34] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn34)).
" الخلاصة أن علم أصول الفقه ينبغي أن تجاوز به في عصرنا مرحلة الاجترار والتكرار إلى مرحلة التجديد والابتكار، حتى يكون الاجتهاد - ولا سيما في القضايا العامة التي تواجهنا فيها مشكلات جمة - ناضجا متطورا، لا يقف عاجزا أمام ما تتمخض عنه الحياة كل يوم من نوازل بحجة أن السابقين لم يتكلموا فيها، أو أنه لا يوجد لها شبه فيما اشتملت عليه كتب الفقه من مسائل" ([35] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn35)).
هذا وإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمني والشيطان والله ورسوله منه براء، ورحم الله من أهدى إليَّ عيوبي، سبحانك اللهم أستغفرك وأتوب إليك.
بقلم/ محمد بن حسين بن سيدأحمد الأنصاري
alnsari2000@hotmail.com
==============
([1]) إشكالية تجديد أصول الفقه (ص:156).
([2]) مجموع فتاوى ابن تيمية (20/ 402)
([3]) المصدر السابق: (20/ 401 - 402)
([4]) المصدر السابق: (2/ 86)
([5]) وأصدق مثال يبيّن ذلك كتابان: الأول: "الردود والنقود" وهو للبابرتي الحنفي (ت786هـ).
والثاني: "الآيات البينات" وهو للعبادي (ت994هـ)، والأمثلة كثيرة.
([6]) التمهيد في أصول الفقه للخطابي (1/ 277).
([7]) الاجتهاد للريسوني ومحمد باروت (ص:92 - 93)
([8]) درء التعارض (2/ 98)
([9]) المصدر السابق: (10/ 363)
([10]) إحكام الأحكام للآمدي (1/ 27 - 28)
([11]) التمهيد في تخريج الأصول على الفروع للإسنوي (ص: 228).
([12]) منتهى الأصول الأمل في علمي الأصول والجدل، لابن الحاجب (ص:17)
([13]) المستصفى (1/ 42)
([14]) شرح مختصر الروضة (2/ 455)
([15]) انظر: نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي (1/ 161) بتصرف.
([16]) المحصول (1/ 180).
([17]) قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص:49 - 50)
([18]) نهاية السول (1/ 5 - 6)
([19]) إرشاد الفحول (1/ 53 - 54)
([20]) من أجل صحوة راشدة، للقرضاوي (ص:51و53) بتصرف.
([21]) انظر: من التراث إلى الاجتهاد لزكي الميلاد (ص:256).
([22]) نظرة نقدية في الدراسات الأصولية المعاصرة للدسوقي (ص:130 - 131)
([23]) وهذه الطائفة سأخصص لها بحث مستقل لبيان أصولهم ومسوغاتهم والمآخذ عليهم والرد عليها بالتفصيل بحول الله.
([24]) تجديد علم أصول الفقه للسريري (ص:89) بتصرف يسير.
([25]) نظرات في علم أصول الفقه، طه العلواني، نقلا عن الدسوقي نحو منهج جديد لدارسة علم أصول الفقه (ص:484).
([26]) الغنية في الأصول (ص: 23)
([27]) المعتمد في أصول الفقه (1/ 7)
([28]) قواطع الأدلة (1/ 6)
([29]) العقد المنظوم (1/ 499)
([30]) مثل: مسائل علم الكلام، والمنطق، والفلسفة، وجمل من مسائل المصطلح، والبلاغة، والنحو.
([31]) وقد كتب في هذا المجال عدة رسائل منها: المسائل المشتركة للعروسي، وهناك بحثان كلاهما قيد الإعداد؛ الأول: "علاقة علم المنطق بعلم أصول الفقه" رسالة جامعية لأخي الأستاذ/ وائل الحارثي. والثاني: "أثر الأصول الكلامية في بناء القواعد الأصولية" لأخي الأستاذ/ سلطان العميري، كما أن هناك بحثان كلاهما مطبوع الأول: "البحث النحوي عند الأصوليين" للسيد مصطفى جمال الدين. الثاني: "المباحث اللغوية وأثرها في أصول الفقه؛ نشأت علي محمود.
([32]) المحاولات في هذا المجال متعددة من أحسنها في نظري كتاب: "المصفى في أصول الفقه" لأحمد ابن الوزير (ت:1372هـ)
([33]) وهنا أشيد برسالة جامعية تحمل في أثنائها بصمات التجديد الإيجابي، ومواصفات البحث العلمي، وهي بعنوان: "الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية دراسة نظرية تطبيقية" للطيب السنوسي أحمد. وفقه الله للمزيد. كما لا أنسى الإشادة بكتاب: "الثبات والشمول" لشيخنا الشيخ/ عابد السفياني؛ سلمه الله.
([34]) الموافقات (1/ 37).
([35]) نظرة نقدية في الدراسات الأصولية المعاصرة؛ محمد الدسوقي (ص:130)(108/448)
المستحب والمكروه والمكروه والمستحب؟
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[24 - 05 - 07, 01:32 ص]ـ
بسم الله و الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه و من والاه:
1 - هل يكره عدم فعل المستحب؟؟؟
أو بلفظ آخر هل من ترك المستحب فقد وقع في المكروه؟؟؟
2 - هل يستحب ترك المكروه؟؟؟
أو بلفظ آخر هل من وقع في المكروه فقد ترك مستحبا؟؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[26 - 05 - 07, 04:52 ص]ـ
وهل تكرار المكروه يعد محرما؟
وهل تكرار ترك المستحب يعد محرما؟
وما حكم من ترك المستحبات جملة واحدة (جنس المستحبات)؟؟
ـ[أبو مريم أحمد]ــــــــ[26 - 05 - 07, 09:13 م]ـ
1 - لا يلزم من ترك المستحب بإطلاق فعل المكروه بإطلاق إلا على وجه وهو أن يكون ذلك المستحب مكملا لضروري.
2 - نعم ترك المكروه مطلقا مستحب مطلقا لأن ترك جنس المنهيات مقصود للشارع وكل مايحقق المقصود مطلوب طلبا واجبا أو مستحبا.
والله أعلم
ـ[أبو مريم أحمد]ــــــــ[26 - 05 - 07, 09:15 م]ـ
اما بالنسبة للسؤالين التاليين فلا يخفى عليك استفادة جوابهما من الجوابين الاولين
والله اعلم(108/449)
علم المقاصد (الحكمه والنشأه والتعريف والمراتب) ..
ـ[عبدالله المزيد]ــــــــ[24 - 05 - 07, 01:14 م]ـ
لما كانت احكام الشريعة الاسلامية منوطة بحكم وعلل راجعة للصلاح العام للمجتمع والافراد وكانت خطابات الشارع الحكيم تحمل في رسالتها الامر بجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها , كان أمر المقاصد الشرعية في غاية الأهمية بالنسبة لحملة العلم الشرعي تعلمآ وعملا , إذ أنها كالبوصلة التي تحدد للمسافر صحة اتجاهه من عدمه بل وتساعد الباحث عن احكام الشريعة في تحديد صحة سيره وسلامة طريقته ومنهجه مع نصوص الشرع في الاستنباط والرد وأثر بالغ على عملية الاجتهاد.
وإذا كان الامر كذلك كما أكده أرباب هذا العلم كان لابد ان يطلع المتفقه على سبيل الالزام على أصول هذا العلم ومابادئه بل وتاريخ نشأته كفن مؤطر مما جائت به الكتابات المعاصرة بعد أن كان مبثوثا في علوم الشريعه وخصوصا علم اصول الفقه وتحديدا في مباحث العله الى أن بدأ يبرز كفن مستقل ذو إطار كلي معروف الحدود على يد الامام الشاطبي بعد استفادته من جهود ائمة أصول الفقه كالجويني والغزالي وابن تيميه وتلميذه والهدف من ذلك حصول التصور الكلي والادراك الشامل لغايات الشرع من قبل المتفقه.
تعريف المقاصد:
لغه/ جمع مقصد وهو التوجه والاعتزام.
الاصطلاح /هي الغايات التي انزلت الشريعه لتحقيقها لمصلحة الخلق في الدارين. كما عرفه الدكتور: عوض القرني.
ومن خلال التعريف وماحواه من تصور كلي لهذا العلم يتبين لنا أهمية هذه الغايات المطلوبة على حياة الناس ومايطرأ عليها من احتياجات وتغيرات وبالتالي اصبح لزاما على من حمل هذا الفقه أن ينال من هذا العلم نصيبا يحمله على تحقيق غايات الشرع.
اما مراتب المقاصد:
فقد اصطلح اهل العلم على تقسيم المقاصد الى ثلاث مراتب وهي الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينيات وهو اصطلاح قديم متوافق مع تاريخ التشريع وماتضمن من احوال وحالات.
اما مرتبة الضروريات فهي التي لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجري الدنيا على استقامه بل على فساد وتهارج وفوت حياة وفي الخرى فوت النجاة والنعيم و الرجوع بالخسران.
وهي أعلى المراتب بل هي الغاية الأولى من نزول التشريع وهي جارية في العبادات والمعاملات والعادات وهي على الترتيب خمس:حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. ولهذه المرتبة مكمل لايعود على أصله بالإبطال ولايعدم الأصل بفوته.
وتليها الحاجيات:وهي المفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلي الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. كالإجارة وهي جارية على ماتجري عليه الضروريات بل تعتبر هذه المرتبة من مكملات مرتبة الضروريات.
أما الثالثه وهي التحسينيات فهي محاسن العادات ومكارم الاداب بحيث انعدامها لايؤثر لافي الحاجي ولافي الضروري ازالة النجاسات وستر العورات واخذ الزينه والتقرب بنوافل الخيرات من الصدقات وتعتبر من مكملات الحاجيات والضروريات.
يتبع إن شاءالله ..
ـ[إسماعيل حسن]ــــــــ[13 - 02 - 08, 03:05 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم ونفعنا بما كتبت
ـ[تماضر]ــــــــ[13 - 02 - 08, 07:45 م]ـ
بوركت ..
واصل ... وصلك الله.
ـ[السهيلي]ــــــــ[13 - 04 - 08, 09:20 م]ـ
جزاك الله خيرا(108/450)
مسألة تكليف الجنيِّين، بفروع الدِّين!!
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[24 - 05 - 07, 10:53 م]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على النبي الأمي و على آله وصحابته والتابعين لهم باحسان،وبعد
فمن الغريب ان يشتغل بعض العلماء -في كل عصر وزمن- بما لا طائل من ورائه ولا ثمرة كبيرة من بحثه و شرحه ..
و رب عالم فاضل قد أجهد نفسه في فضول من العلم .. فكثّر بذلك حشو مسائله و تفريعاته .. وكم لدينا مما يعوزه التنقيح و الغربلة من الفنون و المتون!
و يذكر في هذا الباب الاثر المروي عن علي رضي الله عنه: العلم نقطة ..
ومن هذا الغريب مسألةٌ نقلها الطوفي الصرصري الحنبلي في موسوعته الاصولية اعني شرح مختصر الروضة عن بعض فقهاء زمانه .. فما وجدوا من يتصدى لحسم البحث فيها الا ابن بجدتها ..
قال الطوفي:
" الفرع الثاني: وقع النزاع بين بعض الفقهاء في سنتنا هذه! وهي سنة ثمان وسبع مئة للهجرة المحمدية صلوات الله على منشئها.
في ان الجن مكلفون بفروع الدين ام لا؟
واستفتي فيها (شيخنا ابو العباس ابن تيمية) بالقاهرة ايده الله تعالى؛ فاجاب فيها بما ملخصه: انهم مكلفون بها بالجملة، لكن لا على حد تكليف الانس بها، لانهم مخالفون للانس في الحد و الحقيقة، فبالضرورة يخالفونهم في بعض التكاليف.
قلتُ: مثاله ان الجن قد اعطي بعضهم قوة الطيران في الهواء، فهذا يخاطب بقصد البيت الحرام للحج طائرا.
والانسان لعدم تلك القوة فيه لايخاطب بها، فهذا في طرف زيادة تكليفهم على تكليف الانس.
واما من جهة نقص تكليفهم عن تكليف الانس، فكل تكليف يتعلق بخصوص طبيعة الانس، ينتفي في حق الجن، لعدم تلك الخصوصية فيهم.
والدليل على تكليف الجن بالفروع، الاجماع على ان النبي ارسل بالقران الكريم الى الجن والانس، فجميع اوامره ونواهيه متوجهة الى الجنسين، وهي مشتملة على الاصول و الفروع، نحو (آمنوا بالله) (وأقيموا الصلاة).
وقد تضمن هذا الدليل على ان كفار الانس مخاطبون بها، وكذلك كفار الجن، لتوجه القران بجميع ما فيه الى مؤمني الجنسين وكفارهم."
انظر شرح مختصر الروضة (1/ 217 - 219)
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[25 - 05 - 07, 01:40 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[25 - 05 - 07, 04:11 م]ـ
واياك اخي السكندري
ـ[اسماء شرفان]ــــــــ[28 - 06 - 07, 08:57 م]ـ
وانا معكم ان شاء الله
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[17 - 08 - 08, 07:32 ص]ـ
حياك الله تعالى .. وبياك.(108/451)
منظومة في القواعد الفقهية للشيخ عثمان بن سند البصري
ـ[محمد المبارك]ــــــــ[25 - 05 - 07, 02:28 ص]ـ
انظر الرابط:
www.sharee3a.net/vb/showthread.php?t=2895 - 49k -(108/452)
سؤال للحوار حول المنهاج وجمع الجوامع
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[25 - 05 - 07, 05:21 م]ـ
الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد فهذا سؤال للمناقشة هل منهاج البيضاوى افضل من جمع الجوامع ام ان العكس صحيح فكثير من العلماء فضل جمع الجوامع وانتقده عبد الله دراز فى مقدمة الموافقات وانا اعجبت بالمنهاج مع اعترافى بفضل جمع الجوامع فما رايكم؟
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[27 - 05 - 07, 06:24 م]ـ
السلام عليكم
المنهاج لم اقرأه
واما جمع الجوامع بشرح الامام المحلى المسمى (البدر الطالع بشرح جمع الجوامع)
فقد درست منه جزء وسوف اكمله ان شاء الله , والذي الحظه هو:
فيه قواعد
المعتزله
و الاشاعرة
و اهل الكلام
والمناطق
وتجد فيه قواعد اهل السنة والجماعة
وانصح عدم دراساته حتى تميز عقيدة اهل السنة والجماعة من العقائد الاخرى
وهو يدرس في المراحل الدرسية الاخير عند الشافعية وحواشيه
البناني والعطار وغيرها من الدراسات الجديد عليه
وهنا تحقيق وتعليق للشيخ عبد الكريم النملة بثلاث مجلدات
والكتاب جدير بالدراسه بما فيه من قيمه علميه التي لايستغني عنها العالم فضلا عن الطالب ..
ولو تفضلت اخي الكريم ان تكتب عن منهجية كتاب المنهاج بالتفصيل او بالاجمال وجزاك الله الخير
والله اعلم
______________________________________________
سؤال وجواب- في شرح ابن عقيل. الدرس الاول ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=101460)
ـ[أبو مريم أحمد]ــــــــ[30 - 05 - 07, 03:17 ص]ـ
أقول والله أعلم إنه لا ينصح بتضييع الوقت واستنزاف حمام الذهن في دراسة كتاب جمع الجوامع لأنه عبارة عن مختصر معتصر لزهاء مائة كتاب .. ولا يخرج منه طالب العلم بفائدة عملية على مستوى القدرة على الاستنباط والتحليل الفقهي .. وهذا هو المقصود بعلم الأصول ..
وأنصح طالب علم أصول الفقه عموما بمطالعة كتب المتقدمين في هذا الشان وإدمان النظر فيها بدءا برسالة الشافعي .. ثم كتابه في اختلاف الحديث ..
ويمكن في البداية دراسة كتاب إرشاد الفحول للشوكاني ليطل به على مجمل مسائل الاصول لأنه عبارة عن اختصار لكتاب البحر المحيط للزركشي ..
والله أعلم
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[30 - 05 - 07, 02:25 م]ـ
اخي الحبيب
هذا ريك الخاص وولكن احببتُ ان اقول كلمة:
ان من ينقد شيء يجب ا (ن يكون اما بمستواه او اعلى منه) وهذه قاعدة متبع في علم النقد
وقولك (ولا يخرج منه طالب العلم بفائدة عملية على مستوى القدرة على الاستنباط والتحليل الفقهي)
وهذا كلام باطل من وجوه:
1 - لو كان ليس فيه الفائدهكما تدعي لما اشتغل العلماء به من شرح ولكثير من علماء الاصول بل لا يعد من كثرة شروحاته
2 - لو كان ليس فيه الفائده كما تدعي لما اشتغل العلماء به حيث جعلوا لهذا الشروحات الكثيرة عليه حواشي
لا اريد اذكر لك الشروحات والحواشي المهمة ولكن تتبعاه بنفسك
3 - لو كان ليس فيه الفائده كما تدعي لما درسوه السادة الشافعية لمارحل الأخير في دراستهم وحتى اليوم يدرس ويدرس وغير الشافعية كذلك
4 - لو كان ليس فيه الفائده كما تدعي لما جعل له تعلقيات وتحقيقات عده لطلبة وشيوخ واذكر أخر تحقيق وتعليق للشيخ عبد الكريم النملة
واما قولك (وأنصح طالب علم أصول الفقه عموما بمطالعة كتب المتقدمين)
وهل جمع الجوامع من المتأخرين
واما قولك (كتاب جمع الجوامع لأنه عبارة عن مختصر معتصر لزهاء مائة كتاب) علما ان وهذا القول للسبكي
لو كان كتاب مختصر من لـ (100) كتاب في الأصول أليس فيه فأئد
و الله المستعان
______________________
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/misc/subscribed.gif المقدمه المنطقية التي لا يسع الطالب جهلها (خاص طلبة الأصول) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102475)
ـ[أبو مريم أحمد]ــــــــ[30 - 05 - 07, 04:39 م]ـ
أخي العراقي:
قولك:
هذا ريك الخاص
إنه ليس برأيي الخاص بل هو خلاصة تجرية لكثير من اساتذتي الأجلاء
وقولك:
ان من ينقد شيء يجب ا (ن يكون اما بمستواه او اعلى منه) وهذه قاعدة متبع في علم النقد
أقول: نعم صحيح ولكن تأمل كلامي ستجد - إن أنصفت - أني لا أتحدث عن مضامين الكتاب وإنما عن منهجيته في دراسة الأصول وهي أمر لا أحتاج إلى أن أثبت لك خبرتي فيه.
وحكمك على قولي (ولا يخرج منه طالب العلم بفائدة عملية على مستوى القدرة على الاستنباط والتحليل الفقهي) وهذا كلام باطل:
أقول لو تأملت القيد لعرفت أني لا أنفي مطلق الفائدة ..
والوجوه التي أوردتها ترد على ذلك وهو ما لم أقصده ..
على أنها ليست بكافية في نظري لأن كثرة دراسة الكتب وكثرة الشروح عليه لها عوامل أخرى لا ترجع بالضرورة إلى أهمية الكتاب فقد يكون من أسبابها التقليد ومجاراة المألوف وهذا واضح ومعروف عن عصور الانحطاط العلمي مابعد القرن الرابع والخامس الهجريين وهما نهاية عصر المتقدمين
وأنصحك بالرجوع إلى كتاب الموافقات للشاطبي وخصوصا في المقدمة الثانية عشرة فلعلك تعذرني فيما ذهبت إليه ...
ولا تنس أن هذه مجرد محاورة ...
والله الهادي إلى الصواب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/453)
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[01 - 06 - 07, 03:23 م]ـ
ايها الاخوة الكرام لقد اتى الاخ الجليل بميزة الكتاب من غير ان يشعر فاختصار وتمحيص مائة كتاب يجعل لجمع الجوامع الميزة الكبرى التى لا تتوفر للمنهاج اما وجود اراء المعتزلة والاشاعرة فكان اما للمناقشه واما لكونها خلاف معتبر عند الاصوليين اما انتقاد الشاطبى للشروح والحواشى فهو راى خاص بالامام الجليل والعيب كان فى الاغراق فيهما وارشاد الفحول مثلا خالف الجمهور فى امور بل وصل الى جعل الاجماع ليس بدليل
اما شرحمنهجيه المنهاج فلا بد من معرفة كيف جاء المنهاج وهذا سيكون موضوع بحث اعده للنشر هنا الاسبوع القادم ان شاء الله
ـ[محمد بشري]ــــــــ[01 - 06 - 07, 04:15 م]ـ
المهم هو الدراسة والتحصيل، وبعض أهل العلم يفضل الجمع وآخرين يفضلون المنهاج،وكلا الكتابين خدما شرحا وتعليقا،أما قضية المفاضلة نسبية،والذي قد يقع أحيانا أنه يضل المرء مدة طويلة وهو يخوض في المنهجية والمفاضلة بين المتون والمنظومات حتى إذا خاض في ذلك ظنه السامع من أهل الاختصاص وهو لم يدرس كتابا واحدا.
وفقنا الله جميعا للعلم النافع والعمل به.
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[06 - 06 - 07, 02:51 م]ـ
المهم هو الدراسة والتحصيل.
هو المطلوب الدراسة والتحصيل ولكن وفق منهج صحيح و تدريجي
والله اعلم
ـ[كريم أحمد]ــــــــ[06 - 06 - 07, 04:24 م]ـ
أقول والله أعلم إنه لا ينصح بتضييع الوقت واستنزاف حمام الذهن في دراسة كتاب جمع الجوامع لأنه عبارة عن مختصر معتصر لزهاء مائة كتاب .. والله أعلم
ويمكن في البداية دراسة كتاب إرشاد الفحول للشوكاني ليطل به على مجمل مسائل الاصول لأنه عبارة عن اختصار لكتاب البحر المحيط للزركشي ..
أخي ألا ترى أن في كلامك تناقض!
إذا كانت دراسة جمع الجوامع تضييعا للوقت لأنه مختصر لزهاء مائة كتاب، لم أرشدته إلى دراسة إرشاد الفحول الذي هو مختصر للبحر المحيط؟!!
كان ينبغي عليك أن ترشده إلى كتب البحر المحيط جريا على فهمك، أليس كذلك!
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[08 - 06 - 07, 03:27 م]ـ
منهاج الاصول للبيضاوى
قبل ان استعرض منهجية الكتاب يجدر ان نعرف من هو الامام البيضاوى
هوعبد الله بن عمر بن محمد بن على البيضاوى مولدال الشيرازى نشأة والتبريزى وفاة الشافعى المذهب ولد فى اسرة علم وابوه هو اول شيوخه وولى قضاء شيراز ثم اعفى منه فرحل الى تبريز وهناك نصحه شيخه الكتحتانى بالعدول عن المناصب فتاب عنها وتوفى عام 685 هجريا عن مائة عام
منهج البيضاوى الاصولى:
البيضاوى اصولى من مدرسة الامام الرازى وهى التى جمعت بين مؤلفات الشافعية والمعتزلة الاصوليه الاربع وهى:
العهد للقاضى عبد الجبار
المعتمد لابو الحسين البصرى وكلاهما من المعتزلة
البرهان لامام الحرمين
المستصفى للغزالى وهما شافعيه
فعن هذه الاربع الف الرازى رحمه الله كتاب المحصول والف المنتخب من المحصول وعنه اخذ سراج الدين الارموى التحصيل وتاج الدين الارموى الحاصل وكتاب المنهاج تلخيص للحاصل تقريبا
والكتاب على طريقة الشافعية يعرض للاصول المجردة دون التطرق الى الفروع وهو رغم سهولة عبارته دقيق المعانى كثير الفائدة وفيه من الاصول الهامه ما جعل له اربعة وثلاثين شرحا منها المفقود واهمها مما هو موجود الان:
1 - حقائق الاصول للاردبيلى وهو مخطوط
2 - الابهاج لابنى السبكى الوالد والابن وهو محقق بدار البحوث بدبى فى سبع اجزاء
3 - نهاية السول للاسنوى وعليه حاشية للمطيعى رحمه الله وهو كتاب قيم
4 - مناهج العقول للبدخشى وهو من اكثر الشروح غزارة فى فوائده
5 - السراج الوهاج للجاربردى من علماء الاكراد وتلميذ المؤلف
عيوب المنهاج:
وعلى الرغم من اتقان البيضاوى فان لكتابه عيوب
فمن الذى لم يخطئ قط وكانت له الحسنى فقط
فمن عيوبه كثرة الايرادات والاعتراضات عليه والاسنوى اورد عشرات بل مئات الاسئله على كل مسألة وتعريف به وهذا ما تحاشاه السبكى بعده
وكذا ضعف بعض اجوبته على المعتزله وان اجاد فى الكثير منها
وهذا لا ينفى قيمته الكبيرة وحيازة من حفظه للكثير من قواعد هذا العلم
وافضل الشروح هو شرح الاسنوى للمبتدئ والابهاج لمن كان متقدما فى هذا العلم ويجب ان يحصل من اراد شرح الاسنوى كتاب المطيعى وهو مطبوع معه لطلبة الازهر
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[24 - 10 - 07, 12:05 م]ـ
رفع
لإثراء الموضوع
ـ[عبد القوي]ــــــــ[06 - 11 - 07, 01:28 م]ـ
جزاكم الله خيرا إخوتي الكرام
أما كلامك أخي أبو مريم فاعتقد أنه بعيد عن الصواب
لأن منهجية الدراسة في الأصول لا تبدأ بإرشاد الفحول
وإرشاد الفحول ليس كتابا منهجيا وإنما مرجع لبحث المسائل
ثم هو ليس اختصارا للبحر المحيط فإن يكن هو مختصرا لكتاب فكتاب المحصول فإنه نقل كتاب الإجماع والقياس بنصه من كتاب المحصول للرازي ولم يحقق فيه المسائل بنفسه كما فعل في الأبواب الأخرى
وأظن أن السلم التعليمي عند الشافعية هو الورقات ثم اللمع للشيرازي ثم جمع الجوامع ثم المنهاج
والإمام السبكي جمع مسائل الأصول من زهاء مائة مصنف مما يجعل الكتاب ذو أهمية كبيرة من حيث المصدر ومن حيث المؤلف الذي اطلع على كل هذه المصنفات واستخلص هذه الخلاصة ونال الكتاب قبولا عند المذاهب الأخرى التي هي المالكية والحنابلة
ناهيك أنه جمع بين طريقتي الأحناف والجمهور وخدم الكتاب أيما خدمة بدأ بشرح المحلي وانتهاء بحاشية البناني من المالكية ونظم المراقي والناظم من المالكية كذلك
وقد نظم بأكثر من ست منظومات أشهرها نظم المراقي ونظم السيوطي
أما الحواشي والشروح والاختصارات فهي كثيرة والذي اشتغل بها هم كبار المحققين من العلماء كالمحلي وزكريا الأنصاري والعطار تلميذ النووي والبناني وزين الدين العراقي والجلال السيوطي وغيرهم الكثير والكثير
وأما منهاج البيضاوي فلا يقل أهمية عن جمع الجوامع إن لم يكن أغزر منه في العبارة وأصعب وقد اختاره السبكي من بين مائة مصنف ليشرحه شرحا بديعا
وفي الأخير إن اخترت جمع الجوامع فأنت عالة على السبكي
وإن اخترت المنهاج فأنت عالة على شرح السبكي
ولن تخرج من دائرة السبكي رحمه الله تعالى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/454)
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[14 - 11 - 07, 12:25 م]ـ
السلام عليكم
جمع الجوامع اسم على مسمى لا يصبر على دراسته إلا ذكور الطلبة وما زلنا ببلاد المغرب نعده من المتون التي لا غنى لطالب العلم عن دراستا ولكن ليس في المراحل الأولية فالورقات أولا ثم المراقي
وقد جانب الصواب من حذر منه ومما زبرته أيدي الأشاعرة فالناس عيال عليهم في هذه الصنعة الشريفة
نعم يخاف على المبتدئ ومن لا شيخ له أما الطالب المتقدم الملقح بترياق السنة فلا خوف عليه
وتاج الدين هو تاج الدين لو لم يصنف إلا الجمع لاستحق أن يكون إماما
ـ[ابو عبدالله]ــــــــ[14 - 11 - 07, 12:48 م]ـ
أرى ان الجمع افضل واولى من غيره
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[29 - 11 - 07, 07:38 ص]ـ
لأنه عبارة عن مختصر معتصر لزهاء مائة كتاب ..
هذه أروع ميزات الكتاب .. وهي دليل جودته وأفضليته وإن كان لايعجبك ..
والعاقل يبدأ من حيث انتهى الآخرون حتى لا يضيع الأوقات ..
شكر الله لك أخي الكريم (كريم)(108/455)
كلا عبارة الشيخين صحيح عن العقود والعبادة
ـ[أبو مريم أحمد]ــــــــ[26 - 05 - 07, 04:21 م]ـ
السلام عليكم ..
كلاهما صحيح أخي الكريم .. لان النفوذ يستلزم الاعتداد .. فجازت العبارة عن العقود بهما معا ولا يمكن ذلك في العبادة ..
فالشيخ العثيمين اخنصر بينما الفوزان فصل ..
والله أعلم ..
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[26 - 05 - 07, 08:53 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو مريم أحمد]ــــــــ[26 - 05 - 07, 08:56 م]ـ
وأنت من اهل الجزاء والإحسان(108/456)
ما الفرق بين السنة و النفل عند الأحناف؟
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[27 - 05 - 07, 01:03 ص]ـ
و جزاكم الله خيرا
ـ[كريم أحمد]ــــــــ[27 - 05 - 07, 02:28 م]ـ
قال إبن عابدين في حاشيته در المحتار:
مَطْلَبٌ فِي السُّنَّةِ وَتَعْرِيفِهَا، وَالسُّنَّةُ نَوْعَانِ: سُنَّةُ الْهَدْيِ، وَتَرْكُهَا يُوجِبُ إسَاءَةً وَكَرَاهِيَةً كَالْجَمَاعَةِ وَالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَنَحْوِهَا.
وَسُنَّةُ الزَّوَائِدِ، وَتَرْكُهَا لَا يُوجِبُ ذَلِكَ كَسَيْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي لِبَاسِهِ وَقِيَامِهِ وَقُعُودِهِ.
وَالنَّفَلُ وَمِنْهُ الْمَنْدُوبُ يُثَابُ فَاعِلُهُ وَلَا يُسِيءُ تَارِكُهُ، قِيلَ: وَهُوَ دُونَ سُنَنِ الزَّوَائِدِ.
وَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ النَّفَلَ مِنْ الْعِبَادَاتِ وَسُنَنُ الزَّوَائِدِ مِنْ الْعَادَاتِ، وَهَلْ يَقُولُ أَحَدٌ إنَّ نَافِلَةَ الْحَجِّ دُونَ التَّيَامُنِ فِي التَّنَعُّلِ وَالتَّرَجُّلِ، كَذَا حَقَّقَهُ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْكَمَالِ فِي تَغْيِيرِ التَّنْقِيحِ وَشَرْحِهِ.
أَقُولُ: فَلَا فَرْقَ بَيْنَ النَّفْلِ وَسُنَنِ الزَّوَائِدِ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُكْرَهُ تَرْكُ كُلٍّ مِنْهُمَا، وَإِنَّمَا الْفَرْقُ كَوْنُ الْأَوَّلِ مِنْ الْعِبَادَاتِ وَالثَّانِي مِنْ الْعَادَاتِ، لَكِنْ أَوْرَدَ عَلَيْهِ أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْعِبَادَةِ وَالْعَادَةِ هُوَ النِّيَّةُ الْمُتَضَمِّنَةُ لِلْإِخْلَاصِ، كَمَا فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ، وَجَمِيعُ أَفْعَالِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَيْهَا كَمَا بُيِّنَ فِي مَحَلِّهِ.
وَأَقُولُ: قَدْ مَثَّلُوا لِسُنَّةِ الزَّوَائِدِ أَيْضًا {بِتَطْوِيلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْقِرَاءَةَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ}، وَلَا شَكَّ فِي كَوْنِ ذَلِكَ عِبَادَةً، وَحِينَئِذٍ فَمَعْنَى كَوْنِ سُنَّةِ الزَّوَائِدِ عَادَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاظَبَ عَلَيْهَا حَتَّى صَارَتْ عَادَةً لَهُ وَلَمْ يَتْرُكْهَا إلَّا أَحْيَانًا؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ هِيَ الطَّرِيقَةُ الْمَسْلُوكَةُ فِي الدِّينِ، فَهِيَ فِي نَفْسِهَا عِبَادَةٌ وَسُمِّيَتْ عَادَةً لِمَا ذَكَرْنَا.
وَلَمَّا لَمْ تَكُنْ مِنْ مُكَمِّلَاتِ الدِّينِ وَشَعَائِرِهِ سُمِّيَتْ سُنَّةَ الزَّوَائِدِ، بِخِلَافِ سُنَّةِ الْهَدْيِ، وَهِيَ السُّنَنُ الْمُؤَكَّدَةُ الْقَرِيبَةُ مِنْ الْوَاجِبِ الَّتِي يُضَلَّلُ تَارِكُهَا؛ لِأَنَّ تَرْكَهَا اسْتِخْفَافٌ بِالدِّينِ، وَبِخِلَافِ النَّفْلِ فَإِنَّهُ كَمَا قَالُوا مَا شُرِعَ لَنَا زِيَادَةً عَلَى الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ وَالسُّنَّةِ بِنَوْعَيْهَا؛ وَلِذَا جَعَلُوا قِسْمًا رَابِعًا، وَجَعَلُوا مِنْهُ الْمَنْدُوبَ وَالْمُسْتَحَبَّ، وَهُوَ مَا وَرَدَ بِهِ دَلِيلُ نَدْبٍ يَخُصُّهُ، كَمَا فِي التَّحْرِيرِ؛ فَالنَّفَلُ مَا وَرَدَ بِهِ دَلِيلُ نَدْبٍ عُمُومًا أَوْ خُصُوصًا وَلَمْ يُوَاظِبْ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ وَلِذَا كَانَ دُونَ سُنَّةِ الزَّوَائِدِ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي التَّنْقِيحِ.
وَقَدْ يُطْلَقُ النَّفَلُ عَلَى مَا يَشْمَلُ السُّنَنَ الرَّوَاتِبَ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ: بَابُ الْوَتْرِ وَالنَّوَافِلِ، وَمِنْهُ تَسْمِيَةُ الْحَجِّ نَافِلَةً لِأَنَّ النَّفَلَ الزِّيَادَةُ، وَهُوَ زَائِدٌ عَلَى الْفَرْضِ مَعَ أَنَّهُ مِنْ شَعَائِرِ الدِّينِ الْعَامَّةِ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ تَثْلِيثِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ فِي الْوُضُوءِ وَمِنْ رَفْعِهِمَا لِلتَّحْرِيمَةِ مَعَ أَنَّهُمَا مِنْ السُّنَنِ الْمُؤَكَّدَةِ، فَتَعَيَّنَ مَا قُلْنَا، وَبِهِ انْدَفَعَ مَا أَوْرَدَهُ ابْنُ الْكَمَالِ، فَاغْتَنِمْ تَحْقِيقَ هَذَا الْمَحَلِّ فَإِنَّك لَا تَجِدْهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. إه
إكمالا للفائدة: ذهب الأحناف إلى أن النفل يلزم بالشروع فيه، فلو شرع في صلاة النفل أو في صوم النفل يطالب بالمضي فيه، و لو لم يمض يطالب بالقضاء و أستدلوا بقوله تعالى {و لا تبطلوا أعمالكم}
............
و قد نسب هذا المذهب إلى مالك رحمه الله، ذكره ابن النجار في شرح مختصر التحرير و الزركشي في البحر المحيط مع أنه جاء في المراقي:
وَ النَّفْلُ لَيْسَ بِالشُّرُوعِ يَجِبُ ... فِي غَيْرِ مَا نَظَمَهُ مُقَرِّبُ
قال الشارح في نشر البنود: يعني أن النفل المراد به ما قابل الواجب لا يجب بالشروع فيه خلافا لأبي حنيفة في قوله بوجوب إتمامه به.
و لست أدري إن كان في المذهب المالكي قولان أم لا!
لعل أحد الإخوة يفيدنا(108/457)
المناظرة آدابها وقواعدها
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[27 - 05 - 07, 11:37 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فهذه بعض المسائل المهمة والآداب والقواعد في المناظرة أضعها على شكل مباحث:
المبحث الأول: تعريف المناظرة لغة واصطلاحاً.
المبحث الثاني: المصطلحات ذات الصلة (الجدل، المحاورة، المناقشة، المحاجة،المباحثة .. ).
المبحث الثالث: أغراض المناظرة والهدف منها.
المبحث الرابع: مشروعية المناظرة.
المبحث الخامس: أركان المناظرة (المتناظران، والموضوع) وشروطها.
المبحث السادس: ضوابط المناظرة.
المبحث السابع: قواعد وأصول المناظرة.
المبحث الثامن: آداب المناظرة.
المبحث التاسع: أحوال المناظرة (الإفحام، الإلزام، المصادرة، الغصب، المكابرة، السفسطة، الحيدة، النقض والمناقضة، المعارضة، الانتقال، الانقطاع).
المبحث العاشر: إقامة الحجة.
المبحث الحادي عشر: نماذج للمناظرة في الكتاب والسنة وعند السلف.
المبحث الثاني عشر: الكتب التي ألفت في المناظرة.
وسوف أتكلم كل يوم إن شاء الله عن مبحث من هذه المباحث حسب القدرة وما يتيسر من الوقت بشكل بسيط مختصر يفي بالمقصود، علماً أن البحث في المناظرة له ارتباط بأصول الفقه أكثر من غيره من العلوم ولذا يذكره كثير من الأصوليين في خاتمة مباحث أصول الفقه ومنهم من يفرده بمؤلفات خاصة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
المبحث الأول: تعريف المناظرة لغةً واصطلاحاً:
المناظرة لغة:
قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (5/ 444): (النون والظاء والراء أصل صحيح يرجع فروعه إلى معنى واحد وهو تأمل الشيء ومعاينته ثم يستعار ويتسع فيه)
وقال الراغب في المفردات (ص 518): (النظر: تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشيء ورؤيته وقد يراد به التأمل والفحص وقد يراد به المعرفة الحاصلة بعد الفحص وهو الروية .. )
ويؤخذ من كلام ابن فارس والراغب أن النظر يقع في المحسوسات والمعاني فما كان من المحسوسات فالنظر إليه بالبصر وما كان من المعاني فالنظر إليه بالبصيرة والعقل.
فمن النظر بالبصر قوله تعالى: {وجوه يومئذٍ ناضرة إلى ربها ناظرة}
ومن النظر بالبصيرة وهو التفكر والتدبر قوله تعالى: {أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء} وقوله: {قل انظرو ماذا في السموات}
ويطلق النظر ويراد به الانتظار فيقال: نظرت فلاناً وانتظرته ومنه قوله تعالى: {انظرونا نقتبس من نوركم} وقوله: {وما كانوا إذا منظرين} وقوله: {لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون} ونحوها.
وقال الراغب في المفردات (ص 518): (والمناظرة: المباحثة والمباراة في النظر واستحضار كل ما يراه ببصيرته والنظر: البحث وهو أعم من القياس لأن كل قياس نظر وليس كل نظر قياساً)
وقال الخليل بن أحمد: (والمناظرة: أن تناظر أخاك في أمرٍ إذا نظرتما فيه معاً كيف تأتيانه) العين (8/ 156)
وينظر تاج العروس (1/ 3554) لسان العرب (5/ 215) مادة نظر تهذيب اللغة للأزهري (14/ 371) مادة نظر.
ويقال ناظرت فلاناً إذا صرت له نظيراً في المخاطبة.
أما المناظرة اصطلاحاً:
1 - فقال الجرجاني والمناوي في تعريفها هي النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيئين إظهارا للصواب. التعريفات (ص 298) التعاريف للمناوي (ص 678)
2 - وقيل هي: تردد الكلام بين شخصين يقصد كل منهما تصحيح قوله وإبطال قول صاحبه مع رغبة كل منهما في ظهور الحق. ينظر: مناهج الجدل في القرآن د. زاهر الألمعي (ص 24)
ويظهر لنا معنى الترابط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للمناظرة في كون المناظرة يحصل فيها التدبر والتفكر والبحث كما أن فيها معنى التقابل بين المتناظرين وبين ادلتهما وقوليهما، وفيها معنى الانتظار لكون كلٍ من المتناظرين ينتظر صاحبه حتى يتم كلامه ثم يجيب عنه ويناظره فيه، كما أن فيها معنى النظر الحسي فكل من المتناظرين غالباً ينظر في مناظره ليسمع كلامه ويستوعب قوله وحجته.
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[27 - 05 - 07, 05:24 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
اكمل اخي الموضوع حلو وانت اجمل
وجزاك ربي الخير
________________________________________
وانت امرؤ لم تجهل العلم وحده بل الجهل ايضاً بل وجهلك بالجهل
سؤال وجواب- في شرح ابن عقيل. الدرس الاول ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=101460)
ـ[السنافي]ــــــــ[27 - 05 - 07, 09:15 م]ـ
جزاكم الله خيرا
أخي العراقي .. لم هذا التوقيع؟ وما الفائدة منه؟
وانت امرؤ لم تجهل العلم وحده بل الجهل ايضاً بل وجهلك بالجهل
أليس من أبيات الرصافي في هجاء من ردَّ عليه .. يسردها في سياقٍ مقذع!
قائلاً: أنزّه عنك السيف في قتلك الذي تحتم لكن يا ....... بالنعل!!!!!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/458)
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[28 - 05 - 07, 04:38 م]ـ
اخي الحبيب
تذكرت هذا البيت لان اكثر المناظرين من اهل الباطل امام اهل الحق على مر العصور ينطبق عليهم هذا البيت
وما الضير في ذلك من مناظر يجهل انه جاهل ويجهل بالجهل نفسه
_________________________________
قد اهتدى من له علم بغايته ....... اما الذي هو ذو جهل فقد خبطا
ـ[أبو الحارث السنى]ــــــــ[28 - 05 - 07, 06:12 م]ـ
أكمل أخى أبو حازم بارك الله فيك
فآداب التناظر من جملة الآداب الضائعه
وفقك الله لكل خير
ثم انى أنصح اخوانى بسماع محاضرة آداب التناظر للشيخ محمد اسماعيل المقدم
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[29 - 05 - 07, 12:13 ص]ـ
المبحث الثاني: المصطلحات ذات الصلة (الجدل، المحاورة، المناقشة، المحاجة،المباحثة):
1 - الجدل:
الجدل في اللغة:
قال ابن فارس: (الجيم والدال واللام أصل واحد وهو من باب استحكام الشيء في استرسال يكون فيه وامتداد الخصومة ومراجعة الكلام) معجم مقاييس اللغة (1/ 433)
قال ابن الأثير: الجدل: مُقابلة الحجَّة بالحجَّة. والمجادلة: المناظرة والمخاصمة. النهاية في غريب الحديث (1/ 707)
والجَدْل شِدَّة الفَتْل وجَدَلْتُ الحَبْلَ أَجْدِلُه جَدْلاً إِذا شددت فَتْله وفتلته فتلاً محكماً ومنه قيل لزمام الناقة الجَدِيل قال امرُؤ القيس:
وكَشْحٍ لَطِيفٍ كالجَدِيلِ مُخَصَّرٍ ... وساقٍ كأُنْبُوبِ السَّقِيِّ المُذَلَّلِ
ومنه:المِجْدَل: القصر المحكم.
ويقال جدل إذا اشتد وصلب ومنه قولهم غلام جادل أي مشتد ومنه قولهم عن الأرض جدالة لشدتها والأجدل صفة الصقر لشدته وجمعه أجادل.
ويقال مجدل ومجندل إذا صرعه أرضاً والمراد صرعه على الجدالة وهي الأرض.
ورجل جَدِل إِذا كان أَقوى في الخِصام وجادَله أَي خاصمه مُجادلة وجِدالاً والاسم الجَدَل وهو شدَّة الخصومة. قال قتادة في قوله تعالى: (قوما لدَّاً) قال: جدلا بالباطل. وقال أيضاً: الجدل الخصم.
ينظر: لسان العرب (11/ 103) مادة جدل تاج العروس (1/ 6928) مادة جدل. القاموس المحيط (ص 974) مادة جدل.
فالجدل في اللغة إذاً يرد لأربعة معان:
الأول: الإحكام.
الثاني: الشدة والصلابة والقوة.
الثالث: الصراع وهو إسقاط الإنسان صاحبه على الأرض.
الرابع: اللدد في الخصومة.
أما الجدل اصطلاحاً فعرف بعدة تعريفات منها:
1 - تعريف ابن حزم: (إخبار كل واحد من المختلفين بحجته أو بما يقدر أنه حجته وقد يكون كلاهما مبطلا وقد يكون أحدهما محقا والآخر مبطلا إما في لفظه وإما في مراده أو في كليهما ولا سبيل أن يكونا معا محقين في ألفاظهما ومعانيهما) الإحكام (1/ 45)
2 – تعريف القاضي أبي يعلى: (تردد الكلام بين اثنين إذا قصد كل واحد منهما إحكام قوله ليدفع به قول صاحبه) العدة (1/ 184) وينظر: رسالة في أصول الفقه للعكبري (ص 124)
3 – تعريف الجرجاني: (الجدل هو القياس المؤلف من المشهورات والمسلمات والغرض منه إلزام الخصم وإقحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان)
وقال أيضاً: (دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة أو يقصد به تصحيح كلامه وهو الخصومة في الحقيقة). التعريفات للجرجاني (ص 101) التعاريف للمناوي (236)
4 – تعريف أبي يحيى زكريا الأنصاري: (دفع العبد خصمه عن إفساد قوله بحجة قاصدا به تصحيح كلامه). الحدود الأنيقة (ص 73)
5 – وقال الجويني في تعريفه: (هو إظهار المتنازعين مقتضى نظرتها على التدافع والتنافي بالعبارة أو ما يقوم مقامها من الإشارة والدلالة) الكافية في الجدل (ص 21)
6 – وقال الفيومي في المصباح المنير (ص 36): (هو مقابلة الأدلة لظهور أرجحها)
7 – وقال الراغب في المفردات (ص 237): (الجدل المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة)
وارتباط المعنى اللغوي بالاصطلاحي يظهر في أمور:
1 - أنّ المتجادلين يفتل كل واحد الآخر عن رأيه.
2 – أن الأدلة التي يستدل بها كل من الخصمين والأجوبة التي يوردونها كلها محكمة وفيها قوة وشدة وصلابة.
3 – أن المتجادلين يحاول كل منهما أن يصرع صاحبه ويسقطه.
4 - وغالباً يكون الجدل مظنة الخصومة ولذا ورد الأمر بالمجادلة بالتي هي أحسن.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/459)
وقد وردت مادة (جدل) في تسعة وعشرين موضعا في القرآن وهي في غالب استعمالها في القرآن تكون في مساق الذم إلا في أربعة مواضع وهي:
- قوله تعالى: {فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب}
- وقوله تعالى: {وجادلهم بالتي هي أحسن}
- وقوله تعالى: {ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن}
- وقوله تعالى: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير}
وسيأتي بيان حكم الجدل ضمن الكلام على مشروعية المناظرة إن شاء الله.
2 – المحاورة أو الحوار:
أصل الحَوْرُ الرجوع عن الشيء وإلى الشيء حارَ إلى الشيء وعنه حَوْراً ومَحاراً ومَحارَةً وحُؤُوراً رجع عنه وإليه ومنه استعاذة النبي في الحديث من " الحور بعد الكون " رواه مسلم ويروى " الحور بعد الكور "
تقول: كلَّمته فما رجع إليَّ حَوَاراً وحِواراً ومُحاورةً وحَوِيراً ومَحُورَة بضم الحاء بوزن مَشُورَة أَي جواباً وأَحارَ عليه جوابه ردَّه والاسم من المُحاوَرَةِ الحَوِيرُ تقول سمعت حَوِيرَهما وحِوَارَهما والمُحاوَرَة المجاوبة والتَّحاور التجاوب.
فالمحاورة إذا هي المراددة في الكلام. التعاريف للمناوي (ص 299)
ينظر: لسان العرب (4/ 217) مادة حور تاج العروس (1/ 2733) مادة حور كتاب العين (3/ 287) وذكر بعض أهل اللغة ان الحور لغة الحبشة. ينظر قصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدخيل للمحبي (1/ 443) المهذب للسيوطي (ص 162)
والمحاورة اصطلاحا لا تخرج عن معناها اللغوي. وبنحو هذا عرفها بعض المعاصرين فقال هو: (مراجعة الكلام وتداوله بين طرفين متكافئين فلا يستأثر أحدهما دون الآخر ويغلب عليه الهدوء)
والجدال والمحاورة يجتمعان في كونهما كلاماً بين اثنين، وقد اجتمع اللفظان في قوله تعالى: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ}
ويختلفان في كون الأغلب في الجدال الخصومة والشدة واللدد بخلاف المحاورة فهي تميل إلى الهدوء.
والمؤلفات في المحاورة وآدابها كثيرة في هذا العصر.
3 – المناقشة:
أَصل المُناقَشة من نقَش الشوكة إِذا استخرجها من جسمه وقد نَقَشَها وانْتَقَشها
قال أبو عبيد المُناقَشةُ الاستقصاء في الحساب حتى لا يُتْرَك منه شيء. ومنه الحديث في البخاري: " من نوقش الحساب عذب " أي من استقصى في محاسبته وحوقق.
ينظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (5/ 222) لسان العرب (6/ 358) مادة نقش تاج العروس (1/ 4374) مادة نقش.
والمناقشة بين اثنين هو أن ينقش كل منهما ما عند الآخر أي يستخرجه.
4 – المحاجة:
المحاجة مأخوذة من الحج وأصل الحَجُّ: " الغلبة بالحُجَّة " يقال: حجَّه يحجُّه حجّاً إذا غلبه على حجَّته. وفي الحديث: " فحجَّ آدمُ موسى " أَي أغلبه بالحجَّة والحَجُّ: كثرة الاختلاف والتردُّد، وقد حجَّ بنو فلان فلاناً إذا أَطالوا الاختلاف إليه وتقولُ: حججتُ فلاناً إذا أَتَيْتَه مرّةً بعد مرّة فقيل: حُجَّ البيت؛ لأَنّهم يأْتونه كلَّ سنة. وفي حديث الدجال في مسلم " إن يخرج وأنَا فيكم فأنا حجيجه " أي محاججه ومغالبه بإظهار الحُجَّة.
تاج العروس (1/ 1350) مادة حجج النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (1/ 895)
-وعرف الراغب في مفرداته المحاجة فقال (ص 296): (أن يطلب كل واحد أن يرد الآخر عن حجته ومحجته)
- وعرفها المناوي فقال: (المحاجة تثبيت القصد والرأي لما يصححه) التعاريف (ص 640)
5 - البحث والمباحثة:
أصل البحث التفتيش والكشف والطلب يقال: بحثت عن الأمر وبحثت كذا قال الله تعالى: {فبعث الله غرابا يبحث في الأرض}
وقيل: بحثت الناقة الأرض برجلها في السير: إذا شددت الوطء تشبيها بذلك
والبَحْثُ أَن تَسْأَل عن شيء وتَسْتَخْبر وبَحَثَ عن الخَبر وبَحَثَه يَبْحَثُه بَحْثاً سأَل وكذلك اسْتَبْحَثَه واسْتَبْحَثَ عنه
وذكر صاحب تاج العروس: أن كثيراً ما يستعمله المُصَنِّفُون مُتعَدّياً بفي فيقولون: بَحَثَ فيهِ والمشهورُ التَّعْدِيةُ بَعَنْ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/460)
لسان العرب (2/ 114) مادة بحث تاج العروس (1/ 1211) مادة بحث المفردات (ص 89)
وقد عرف الجرجاني البحث اصطلاحا فقال: (هو إثبات النسبة الإيجابية أو السلبية بين الشيئين بطريق الاستدلال). (ص 61) التعاريف (ص 116).
وقد يراد بالبحث الاستشكال والإنكار ولذا يقولون أحيانا: هذه المسألة فيها بحث أو محل بحث: أي أنها مشكلة أو غير مسلمة.
وذكر الراغب أن المباحثة والمناظرة بمعنى واحد فقال: المناظرة: المباحثة والمباراة في النظر واستحضار كل ما يراه ببصيرته والنظر: البحث وهو أعم من القياس لأن كل قياس نظر وليس كل نظر قياس.
ومما ألف باسم البحث:
1 - آداب البحث العضدية للعضد الإيجي.
2 - وحسن المحاضرة في آداب البحث والمناظرة للمرتضى الزبيدي.
3 - رسالة في آداب البحث لسنان الدين يوسف المعروف: بعجم سنان.
4 - المآب في شرح الآداب يعني: آداب البحث للسمرقندي.
5 - شرح منظومة آداب البحث فصيح الحيدري الشافعي
6 - آداب البحث لمسعود الشيرواني وعليها حاشية لأحمد بن عبد الله الرومي شمس الدين الحنفي الشهير بديكقوز.
7 - شرح آداب البحث للدردير المالكي.
8 - المخاصرة في آداب البحث والمناظرة لعبد الملك بن عبد الوهاب الفتني.
9 - رسالة آداب البحث لعثمان بن حسين بن عمر الرومي الحنفي الآلاشهري
10 - تقرير القوانين في آداب البحث لسجاقلي زاده الصوفي الحنفي.
11 - الفوائد السنية في علم آداب البحث على مير الحنفية للآلوسي.
12 - منظومة في آداب البحث لمصطفى بن محمد الصفوي الشافعي.
13 – آداب البحث والمناظرة للشنقيطي .... وغيرها كثير.
هذه بعض الألفاظ المشابهة بالمناظرة وإن كان المتقدمون في التأليف في هذا الباب يذكرون ثلاثة ألفاظ هي الأشهر وهي المتداولة وهي (المناظرة والجدل والبحث) وعليه جرى التأليف.
والبعض يذكر لفظة المكابرة من الألفاظ ذات الصلة لكنها في الحقيقة ليست كذلك بل هي نوع من أنواع وأحوال المناظر حال المناظرة وسيأتي تعريفها في مبحث أحوال المناظرة إن شاء الله تعالى.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[30 - 05 - 07, 12:28 ص]ـ
المبحث الثالث: أغراض المناظرة والهدف منها:
للمناظرة أغراض صحيحة وأغراض باطلة:
أما الأغراض الصحيحة فمنها الأخروي ومنها الدنيوي أما الأخروي فهو طلب مرضاة الله والأجر والثواب؛ لأن المناظرة نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لله ولكتابه ولرسوله وللمسلمين.
ولذا قال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأقوامهم وهم يجادلونهم ويناظرونهم ويدعونهم لتوحيد الله وترك الشرك قالوا جميعاً _ نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام _: {وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين}
وقال الله تعالى لنبينا محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: {قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله}
وأما الغرض الدنيوي فأمران:
1 – بيان الحق وإظهار الصواب في المسائل العلمية والعملية وهذا يشمل الحق من الأقوال والحق من الأدلة والراجح منهما ويدخل في هذا مناظرة الكفار من المشكرين وأهل الكتاب، ومناظرة أهل البدع من الرافضة والخوارج والمعتزلة والأشاعرة والصوفية والقبورية ونحوهم.
ويكون الغرض بيان عقيدة الإسلام للمخالف من الكفار وعقيدة أهل السنة والجماعة للمخالف من أهل القبلة.
كما يدخل في هذا المناظرة في المسائل العملية في الفروع بين أصحاب المذاهب من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية والظاهرية وغيرهم.
ويكون الغرض من هذا بيان الراجح من الأقوال في مسائل الفروع.
2 – كشف الباطل ودفع الشبه والشكوك وإزالة الإشكال وهذا يشمل أيضاً الأقوال والأدلة او الشبه.
وذلك كمناظرة المشكرين وأهل الكتاب في بيان عقائدهم الباطلة وكشف الفساد فيها كما حدث في مناظرة إبراهيم الخليل عليه السلام لقومه ومناظرته للنمرود.
وكذا مناظرة أهل البدع في بيان بدعهم وكشف الشبه التي يستدلون بها لباطلهم كما حدث في مناظرة ابن عباس للخوارج ومناظرة أحمد للمعتزلة في مسألة القول بخلق القرآن.
ثم ليعلم أن المقصود بالغرضين هو غظهار مقابله فالمناظرة لبيان الحق تسلزم بيان بطلان ما عداها فالحق واحد لا يتعدد في جميع مسائل الشريعة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/461)
بينما المناظرة لبيان الباطل لا تسلتزم ظهور الحق إلا فيما لا يوجد فيه إلا قول واحد باطل؛ لأن بيان بطلان قول الخصم لا يلزم منه نرجيح ما يراه المناظر حقاً لاحتمال ورود أقوال أخرى غير ما أبطله ولذلك كانت مناظرات الطوائف من المتكلمين وغيرهم التي كل منها يخالف السنة ولو بقليل أعظم ما يستفاد منها بيان إبطال بعضهم لمقالة بعض.
قال ابن تيمية رحمه الله: (ولهذا كان كثير من مناظرة أهل الكلام إنما هي في بيان فساد مذهب المخالفين وبيان تناقضهم؛ لأنه يكون كل من القولين باطلا فما يمكن أحدهم نصر قوله مطلقا فيبين فساد قول خصمه وهذا يحتاج إليه إذا كان صاحب المذهب حسن الظن بمذهبه قد بناه على مقدمات يعتقدها صحيحة فإذا أخذ الإنسان معه في تقرير نقيض تلك المقدمات لم يقبل ولا يبين الحق ويطول الخصام كما طال بين أهل الكلام
فالوجه في ذلك أن يبين لذلك رجحان مذهب غيره عليه أو فساد مذهبه بتلك المقدمات وغيرها فإذا رأى تناقض قوله أو رجحان قول غيره على قوله اشتاق حينئذ إلى معرفة الصواب وبيان جهة الخطأ فيبين له فساد تلك المقدمات التي بنى عليها وصحة نقيضها ومن أي وجه وقع الغلط .. ) منهاج السنة النبوية (2/ 343)
وأما الأغراض الباطلة فهي:
1 – دحض الحق وكسره ومحاولة بيان الخطأ فيه للناس.
2 – إظهار الباطل ونشره وبيان أنه الحق والصواب.
3 – كسر المناظر والخصم ومحاولة إنتقاصه والتقليل من شأنه.
4 – طلب غرض من أغراض الدنيا كالشهرة والعلو والمال والمنصب ونحو ذلك.
ما فائدة معرفة الغرض من المناظرة؟
تحديد الغرض من المناظرة له أثر كبير في نتائجها فالذي يكون غرضه صحيحاً يدرك الحق لا محالة إما على لسانه أو على لسان مناظره فهو لا يهمه على لسان من تظهر فيكون قصده لطلب الحق سببا للوصول إليه وقد بين الله تعالى أن من حسن قصده وجاهد للوصول إلى الحق أن الله يوفقه كما في قوله تعالى: {والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا} وقوله تعالى: {إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم} وقوله تعالى: {ويزيد الله الذين اهتدوا هدى} وقوله تعالى: {والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم} وقوله تعالى: {ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا (66) وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما (67) ولهديناهم صراطا مستقيما}.
وبعكسه من أعرض عن طلب الحق يعاقب بزيادة الضلال كما قال تعالى: {فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم}.
كما أن المناظر إذا حسن قصده وغرضه أثيب على هذا القصد، وأعانه الله وسدده وقويت حجته.
أما الفوائد التي يمكن أن يحصل عليها المناظر من المناظرة فمنها:
1 – القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذي يعظم ويقل بحسب موضوع المناظرة وآثارها ونتائجها.
2 – تحصيل ملكة الجدل والمناظرة والبحث والاستنباط والفهم والتعليل وتقوية الذهن وفتح نوافذ العقل في فهم المسائل.
3 – الوصول إلى الحق في المسائل العلمية والعملية.
4 – إبطال الباطل وبيان الخطأ من الأقوال والمرجوح منها.
5 - رفع الإشكال واللبس والاشتباه الواقع في الأدلة عند المناظر أو الشبه التي يستدل بها المخالف.
6– تبادل الفوائد ودقائق المسائل بين المتناظرين.
7 - تقليل الخلافات بين المسلمين في المسائل العلمية والعملية.
8 – مذاكرة المسائل العلمية وتثبيتها وتثبيت الإيمان بها واعتقادها.
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[01 - 06 - 07, 02:40 ص]ـ
شكرا لابى حازم!!!!!!!!!!!!!! الكاتب
ـ[أبو أنس الأنصاري]ــــــــ[03 - 06 - 07, 12:54 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[04 - 06 - 07, 01:15 ص]ـ
المبحث الرابع: مشروعية المناظرة:
وردت نصوص في الكتاب والسنة وآثار عن السلف تدل على مشروعية المناظرة والجدال كما وردت نصوص أخرى وآثار عن السلف تذم المناظرة والجدال وعند التحقيق نجد أن المناظرة والجدل نوعان:
النوع الأول: المناظرة المحمودة والجدل المحمود وهي تشمل:
1 - المناظرة في المسائل العملية في الأحكام في الطهارة والصلاة والزكاة ونحوها إذا كانت لطلب الحق ولمن هو أهل لذلك.
قال ابن عبد البر: (وأما الفقه فاجمعوا على الجدال فيه والتناظر لأنه علم يحتاج فيه إلى رد الفروع على الأصول للحاجة إلى ذلك)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/462)
2 – مناظرة أهل الكتاب بالتي هي أحسن عند الحاجة لمن كان أهلاً لذلك.
3 – مناظرة أهل الأهواء والبدع عند الحاجة إذا كان صاحب الهوى قد قويت شوكته كالحاكم أو من اعتضد به كما حدث في مسألة خلق القرآن في عهد الإمام أحمد، أو رجي من المناظرة رجوعه.
ويدل على مشروعية المناظرة المحمودة الكتاب والسنة وعمل الصحابة:
فمن أدلة الكتاب:
1 - ما ذكر الله تبارك وتعالى عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من مناظرات مع أقوامهم كنوح وشعيب وهود وصالح ولوط وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام وسيأتي ذكر هذه النماذج إن شاء الله تعالى في المبحث الحادي عشر.
2 – ما ذكره الله تبارك من حجج وأدلة وبراهين عقلية في الرد على المشركين واليهود والنصارى وكذا ما حصل مع إبليس.
3 – قوله تعالى: {ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن} سورة العنكبوت (46).
4 – وقوله تعالى: {وجادلهم بالتي هي أحسن} سورة النحل (125)
5 – ما ورد من الآيات التي فيها ذم الجدال بغير علم فيفهم منها جواز ذلك بالعلم ومن ذلك قوله تعالى: {ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد}
وقوله: {ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير}
6 – قوله تعالى: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها والله يسمع تحاوركما}
وقد ذهب بعض أهل العلم من السلف إلى أن آيات الجدال منسوخة بآية السيف وروي هذا عن قتادة وقد أجاب أهل العلم _ كشيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح (1/ 218) _ عن دعوى النسخ بأجوبة:
الأول: إن النسخ إنما يكون إذا كان الحكم الناسخ مناقضا للحكم المنسوخ كمناقضة الأمر باستقبال المسجد الحرام في الصلاة للأمر باستقبال بيت المقدس بالشام ومناقضة الأمر بصيام رمضان للمقيم للتخيير بين الصيام وبين إطعام كل يوم مسكينا .. فهذا لا يناقضة الأمر بجهاد من أمر بجهاده منهم ولكن الأمر بالقتال يناقض النهي عنه والاقتصار على المجادلة. فأما مع إمكان الجمع بين الجدال المأمور به والقتال المأمور به فلا منافاة بينهما وإذا لم يتنافيا بل أمكن الجمع لم يجز الحكم بالنسخ ومعلوم أن كلا منهما ينفع حيث لا ينفع الآخر وأن استعمالهما جميعا أبلغ في إظهار الهدى ودين الحق.
الثاني: أنه قال في سورة العنكبوت: {ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم}:
فالظالم لم يؤمر بجداله بالتي هي أحسن فمن كان ظالما مستحقا للقتال غير طالب للعلم والدين فهو من هؤلاء الظالمين الذين لا يجادلون بالتي هي أحسن بخلاف من طلب العلم والدين ولم يظهر منه ظلم سواء كان قصده الاسترشاد أو كان يظن أنه على حق يقصد نصر ما يظنه حقا.
الثالث: أن من كان من أهل الذمة والعهد والمستأمن منهم لا يجاهد بالقتال فهو داخل فيمن أمر الله بدعوته ومجادلته بالتي هي أحسن وليس هو داخلا فيمن أمر الله بقتاله
الرابع: أنه من المعلوم أن القتال إنما شرع للضرورة ولو أن الناس آمنوا بالبرهان والآيات لما احتيج إلى القتال فبيان آيات الإسلام وبراهينه واجب مطلقا وجوبا أصليا وأما الجهاد فمشروع للضرورة فكيف يكون هذا مانعا من ذلك.
الخامس: أن النسخ يحتاج إلى دليل يثبته ولا دليل.
7 – الآيات التي ورد فيها الأمر بالرد بالحجج والبراهين على من ادعى خلاف الحق ومن ذلك:
- قوله تعالى: {وقالوا كونوا هوداً أو نصار تهتدوا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين}
وقوله تعالى: {وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم عن كنتم صادقين}
- وقوله تعالى: {وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير}
- وقوله تعالى: {كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين}
8 – الآيات التي ورد فيها استخدام الأدلة العقلية والبراهين في تقرير القول الحق ورد الأقوال الباطلة مما هو مستعمل في المناظرات ومن ذلك:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/463)
أ - السبر والتقسيم كما في قوله تعالى: {أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون} وقوله تعالى: {اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهداً} وقوله: {آلله أذن لكم أم على الله تفترون}
ب – التلازم كما في قوله تعالى: {قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون} وقوله تعالى: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} وقوله تعالى: {قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم} وربما يسمى قياس الخلف.
ج – المطالبة بالدليل على الدعوى كما في قوله تعالى: {قل هل عندكم من علمٍ فتخرجوه لنا}
د – قياس الأولى ومنه قوله تعالى: {أَولم يروا أَنّ اللَّه الذي خَلَقَ السَّمَوَات والأَرض قادرٌ على أَنْ يخلق مثلهم} وقوله تعالى: {لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون} وقوله: {وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه}
وغير ذلك من الأدلة العقلية الكثيرة والتي يمكن أن تنظر في الكتب التي ألفت في الأدلة العقلية في القرآن ومنها على سبيل المثال الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد تأليف سعود بن عبد العزيز العريفي (رسالة ماجستير)
ومعرفة هذه الأدلة العقلية وطريقة القرآن فيها أمر مهم لا سيما في مناظرة من يقدمون العقل في الاحتجاج من المتكلمين والعقلانيين علماً أن طريقة القرآن في استخدام هذه الأدلة أكمل لاكتمال شروطها وانتفاء موانعها بخلاف كثير من الأدلة العقلية التي يستدل بها المتكلمون فكثير منها ترد عليه القوادح والمعارضات والممانعات ولذلك ضل كثير من هؤلاء لإعراضهم عن أدلة القرآن واعتقادهم أن دلالة الكتاب إنما هي طريقة الخبر المجرد وهذا غلط كبير وضلال مبين ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( .. فإنه وإن كان يظن طوائف من المتكلمين والمتفلسفة أن الشرع إنما يدل بطريق الخبر الصادق فدلالته موقوفة على العلم بصدق المخبر ويجعلون ما يبنى عليه صدق المخبر معقولات محضة فقد غلطوا في ذلك غلطا عظيما بل ضلوا ضلالا مبينا في ظنهم أن دلالة الكتاب والسنة إنما هي بطريق الخبر المجرد بل الأمر ما عليه سلف الأمة وأئمتها أهل العلم والإيمان من أن الله سبحانه وتعالى بين من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في العلم بذلك ما لا يقدر أحد من هؤلاء قدره، ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه وذلك كالأمثال المضروبة التي يذكرها الله تعالى في كتابه التي قال فيها ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فإن الأمثال المضروبة هي الأقيسة العقلية سواء كانت قياس شمول أو قياس تمثيل ويدخل في ذلك ما يسمونه براهين ... ) مجموع الفتاوى (3/ 296)
وقال أيضاً: (والقرآن قد دل على الأدلة العقلية التي بها يعرف الصانع وتوحيده وصفاته وصدق رسله وبها يعرف إمكان المعاد ففي القرآن من بيان أصول الدين التي تعلم مقدماتها بالعقل الصريح مالا يوجد مثله في كلام أحد من الناس بل عامة ما يأتي به حذاق النظار من الأدلة العقلية يأتي القرآن بخلاصتها وبما هو أحسن منها قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا وقال ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وقال وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وأما الحجج الداحضة التي يحتج بها الملاحدة وحجج الجهمية معطلة الصفات وحجج الدهرية وأمثالها كما يوجد مثل ذلك في كلام المتأخرين الذين يصنفون في الكلام المبتدع وأقوال المتفلسفة ويدعون أنها عقليات ففيها من الجهل والتناقض والفساد مالا يحصيه إلا رب العباد .. ) مجموع الفتاوى (12/ 81)
وقال أيضاً: (والعلوم ثلاثة أقسام:
- منها ما لا يعلم إلا بالأدلة العقلية وأحسن الأدلة العقلية التي بينها القرآن وأرشد إليها الرسول فينبغي أن يعرف أن أجل الأدلة العقلية وأكملها وأفضلها مأخوذ عن الرسول فان من الناس من يذهل عن هذا فمنهم من يقدح في الدلائل العقلية مطلقا؛ لأنه قد صار في ذهنه أنها هي الكلام المبتدع الذي أحدثه من أحدثه من المتكلمين ومنهم من يعرض عن تدبر القرآن وطلب الدلائل اليقينية العقلية منه لأنه قد صار في ذهنه أن القرآن إنما يدل بطريق الخبر فقط فلابد أن يعلم بالعقل قبل ذلك ثبوت النبوة وصدق الخبر حتى يستدل بعد ذلك بخبر من ثبت بالعقل صدقه ... ) مجموع الفتاوى (13/ 137
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/464)
)
ومن أدلة السنة:
1 – ما حدث من مناظرة بين النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ونصارى نجران وقد ذكر الله أمرهم في سورة آل عمران.
2 – قصة إسلام عبد الله بن سلام 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وقد روى القصة البخاري في صحيحه من حديث أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - المدينة فأتاه يسأله عن أشياء فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي ما أول أشراط الساعة وما أول طعام يأكله أهل الجنة وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: " أخبرني به جبريل آنفا ". قال ابن سلام ذاك عدو اليهود من الملائكة قال: " أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد ". قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي فجاءت اليهود فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " أي رجل عبد الله بن سلام فيكم ". قالوا خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام ". قالوا أعاذه الله من ذلك فأعاد عليهم فقالوا مثل ذلك فخرج إليهم عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قالوا شرنا وابن شرنا وتنقصوه قال هذا كنت أخاف يا رسول الله "
3 - وقد ثبت عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الرد والمناظرة والمحاجة في كثير من الأحاديث ومن ذلك:
أ – ما حدث مع الثلاثة الذين تقالوا عبادة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وقد ورد حديثهم في الصحيحين من حديث أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
ب – ما حدث مع ذي الخويصرة التميمي عندما اعترض على قسمة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - والقصة في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
ج – قصة ذات أنواط وقد وردت من حديث أبي واقد الليثي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عند أحمد في المسند والترمذي وابن حبان وصححاه وابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما.
4 - عن حماد بن سلمة حدثنا حميد عن أنس بن مالك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم "
رواه أحمد (3/ 124، 251) وأبو داود (2504) والنسائي (6/ 7) والدارمي (2/ 280) وأبو يعلى (6/ 468) وابن حبان (11/ 6) والحاكم (2/ 91) والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 20) بإسناد صحيح وقد صححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي وصححه النووي.
4 - عن عبد الله بن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: "ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي، إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب. يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف. يقولون ما لا يفعلون. ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل" رواه مسلم
ومن عمل الصحابة:
1 – مناظرة علي رضي الله عنه للخوارج.
2 – مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما للخوارج.
3 – المناظرات بين الصحابة رضي الله عنهم في كثير من المسائل.
قال ابن حزم: (و قد تحاج المهاجرون و الأنصار و سائر الصحابة رضوان الله عليهم , و حاج ابن عباس الخوارج بأمر علي رضي الله عنه , و ما أنكر قط أحد من الصحابة الجدال في طلب الحق) الإحكام (1/ 30)
وسيأتي _ إن شاء الله _ ذكر نماذج لمناظرات الصحابة في موضعه.
النوع الثاني: المناظرة المذمومة والجدل المذموم:
وعليه تحمل النصوص وآثار السلف ومن ذلك:
فمن الكتاب:
1 - وقوله تعالى: {ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد}
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/465)
2 - وقال تعالى: {ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير (8) ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق (9) ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد}
3 - وقال تعالى: {الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبرٍ جبار}
4 - وقال تعالى: {إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير}
5 - قال تعالى: {ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزواً}
6 - وقال تعالى: {وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب}
7 - وقال تعالى: {ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد (3) كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير}
ومن السنة:
1 - ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - " أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - طرقه وفاطمة ليلاً، فقال: ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله إن شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئاً، ثم سمعته يضرب فخذه ويقول "وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً "
2 - عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إن الله يرضى لكم ويكره لكم ثلاثا. فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال" رواه مسلم
3 - عن جابر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: (لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا تخيروا بالمجالس فمن فعل ذلك فالنار النار) رواه ابن ماجه (1/ 93) برقم (254) والحاكم (1/ 159) وابن عدي في الكامل (7/ 216) من طريق يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر به وإسناده ضعيف فيه علتان:
1 – يحيى بن أيوب هو الغافقي المصري متكلم فيه ويخطيء كثيراً.
2– أن يحيى بن أيوب خولف فيه فرواه ابن وهب عن ابن جريج مرسلاً كما عند الحاكم في المستدرك.
فضلاً عن عنعنة ابن جريج وأبي الزبير وهما مدلسان.
- وروي مثله عن:
- ابن عمر عند ابن ماجه (1/ 93) برقم (253) من طريق حماد بن عبد الرحمن عن أبي كرب الأزدي عن نافع عن ابن عمر به.
وفيه أبو كرب الأزدي مجهول كما قال أبو حاتم وحماد بن عبد الرحمن قال أبو زرعة: يروي أحاديث مناكير، وقال أبو حاتم: شيخ مجهول منكر الحديث ضعيف الحديث.
- كعب بن مالك عند الترمذي (5/ 32) برقم (2654) والحاكم (1/ 161) والبيهقي في الشعب (2/ 283) الجامع للخطيب (1/ 87) من طريق إسحق بن يحيى بن طلحة عن ابن كعب بن مالك عن أبيه به.
وفيه إسحاق بن يحيى بن طلحة قال ابن معين: ليس بشيء لا يكتب حديثه، وقال أحمد والنسائي: متروك.
- معاذ عند الطبراني في الكبير (20/ 66) وفيه عمرو بن واقد متروك.
- أم سلمة عند الطبراني في الكبير (23/ 284) ومسند الشاميين (2/ 216) وفيه عبد الخالق بن زيد بن واقد الدمشقي قال النسائي: ليس بثقة، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن أبي حاتم سألت أبى عنه فقال: ليس بقوي منكر الحديث قلت: يكتب حديثه؟ قال: زحفاً.
- حذيفة عند ابن ماجه (1/ 96) برقم (259) وإسناده ضعيف جداً فيه بشير بن ميمون:
قال أحمد فيما رواه عنه ابنه عبد الله: ليس بشيء
وقال يحيي بن معين: اجتمع الناس على طرح حديث هؤلاء النفر فذكر منهم بشير بن ميمون.
قال ابن المديني وأبو زرعة: ضعيف.
وقال البخاري: منكر الحديث وقال في موضع آخر: يتهم بالوضع.
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث وعامة روايته مناكير يكتب حديثه على الضعف.
وقال الجوزجاني: غير ثقة.
وقال النسائي: ليس بثقة ولا مأمون وقال في موضع آخر: متروك الحديث.
وقال الدارقطني متروك الحديث.
وقال أبو أحمد بن عدي روى أحاديث لا يتابعه أحد عليها وهو ضعيف جداً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/466)
ورواه الخطيب في الجامع (1/ 85) من طريق أبي بكر الدهري عن عطاء بن عجلان عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حراش عن حذيفة به
وعطاء بن عجلان هو الحنفي أبو محمد البصري العطار:
قال يحيى بن معين ليس بثقة وقال في موضع آخر: كذاب وقال في موضع آخر: لم يكن بشيء كان توضع له الأحاديث فيحدث بها.
وقال عمرو بن علي:كان كذاباً.
وقال أبو زرعة: واسطي ضعيف.
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث منكر الحديث جداً مثل أبان بن أبي عياش وذا الضرب وهو متروك الحديث.
وقال البخاري: منكر الحديث.
وقال أبو داود: عطاء بن عجلان بصري يقال له عطاء العطار ليس بشيء.
وقال النسائي:ليس بثقة ولا يكتب حديثه.
وأبو بكر الدهري ضعيفٌ أيضاً.
ورواه الخطيب في اقتضاء العلم العمل (ص 64) من طريق بشر بن عبيد الدارسي ثنا محمد بن سليم عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن حذيفة به
وهذا إسناد ضعيف فيه بشر بن عبيد قال ابن عدي في الكامل (2/ 15) منكر الحديث، وعطاء بن السائب اختلط في آخره وقد عدد الأئمة من روى عنه قبل الاختلاط كشعبة وسفيان الثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن عيينة.
- أبي هريرة عند ابن ماجه (1/ 96) (260) وإسناده ضعيف جداً فيه عبد الله بن سعيد المقبري قال أحمد: منكر الحديث متروك الحديث، وقال البخاري: تركوه، وضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي.
- أنس عند الطبراني في الأوسط (6/ 31) والخطيب في اقتضاء العلم العمل (ص 65) برقم (101) وفيه سليمان بن زياد الواسطي ذكره العقيلي في الضعفاء وذكر له أحاديث منكرة وهذا الحديث منها ونقل عن ابن معين أنه قال عن أحاديثه: هذه أحاديث بواطل.
فتبين أنه لا يخلو حديث منها من مقال وهي بين شديدة الضعف والضعيفة
قال العقيلي في الضعفاء (2/ 130): (في هذا الباب أحاديث عن جماعة من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لينة الأسانيد عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -)
وروي موقوفاً على ابن مسعود قوله: (لا تعلموا العلم لثلاث لتماروا به السفهاء أو لتجادلوا به الفقهاء أو لتصرفوا وجوه الناس إليكم وابتغوا بقولكم وفعلكم ما عند الله فإنه يبقى ويذهب ما سواه) رواه الدارمي في سننه (1/ 92) برقم (255) وفيه رجل مجهول.
ورواه الدارمي في سننه (1/ 116) عن مكحول مرسلاً.
4 - عن أبي أمامة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل " ثم تلا هذه الآية {بل هم قوم خصمون}
رواه أحمد (5/ 252، 256) والترمذي (5/ 378) برقم (3253) وابن ماجه (1/ 19) برقم (48) والطبراني في الكبير (8/ 277) والحاكم في المستدرك (2/ 486) والبيهقي في شعب الإيمان (6/ 341) وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت (ص 104) برقم (136) والعقيلي في الضعفاء (1/ 286) وابن جرير في تفسيره (11/ 202) واللالكائي في الاعتقاد (1/ 114) والهروي في الأربعين في دلائل التوحيد (ص 91 – 92) برقم (36) والآجري في الشريعة (ص 64) من طريق حجاج بن دينار الواسطي عن أبي غالب عن أبي أمامة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
و أبو غالب هو حزور غلام أبي أمامة ضعفه أبو حاتم والنسائي وقال ابن سعد: منكر الحديث، وقال ابن معين: صالح الحديث وقال في رواية الدارمي: ثقة، ووثقه الدارقطني وقال مرة: لا يعتبر به.
وذكره ابن عدي في الكامل (2/ 455) ثم قال: (ولأبي غالب غير ما ذكرت من الحديث ولم أر في أحاديثه حديثاً منكراً جداً وأرجو أنه لا بأس به)
وقال ابن حبان في المجروحين (1/ 267): (منكر الحديث على قلته لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما يوافق الثقات)
والحديث قال فيه الترمذي حديث حسن صحيح وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/467)
وقد رواه ابن جرير (11/ 202) من طريق آخر فقال: حدثنا أبو كريب قال: ثنا أحمد بن عبد الرحمن عن عباد بن عباد عن جعفر بن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يتنازعون في القرآن فغضب غضباً شديداً حتى كأنما صب على وجهه الخل ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض فإنه ما ضل قوم قط إلا أوتوا الجدل ثم تلا: (ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون) "
هكذا ورد الإسناد ولعله عن جعفر عن القاسم عن أبي أمامة؛ لأن جعفر بن الزبير قد روى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه، ولم أجد ترجمة لجعفر بن القاسم في كتب الرجال.
وجعفر بن الزبير هو الحنفي وقيل الباهلي الدمشقي وهو متروك كما قال أبو حاتم والبخاري وعمرو بن علي ويعقوب بن سفيان والنسائي والدارقطني وأمر أحمد وأبو زرعة أن يضرب على حديثه ونقل ابن الجوزي الإجماع على تركه.
قال ابن حبان في المجروحين (1/ 212): (يروي عن القاسم وغيره أشياء موضوعة وكان ممن غلب عليه التقشف حتى صار وهمه شبيها بالوضع تركه أحمد ويحيى وروى جعفر عن القاسم عن أبي إمامة نسخة موضوعة).
وقد سرد الطبراني في المعجم الكبير (8/ 241 – 248) مرويات جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة.
والقاسم بن عبد الرحمن تُكلِم فيه ورأى البخاري أن النكارة في روايته خاصة فيمن تكلم فيهم ممن روى عنه كجعفر بن الزبير وبشر بن نمير ففي حديثهم عنه مناكير واضطراب، لكن أحمد رحمه الله عكس الأمر فرأى أن النكارة من القاسم نفسه ولأجل ذلك تركت رواية جعفر بن الزبير.
5 - عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " متفق عليه وفي رواية لمسلم " فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم "
6 - عبادة بن الصامت 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: " إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيراً لكم، التمسوها في السبع والتسع والخمس " رواه البخاري.
7 - عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول: " أول ما عهد إلي فيه ربي ونهاني عنه بعد عبادة الأوثان وشرب الخمر ملاحاة الرجال " أخرجه الطبراني في الكبير (23/ 250) وابن أبي شيبة في المصنف (7/ 267) والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 194) وفي شعب الإيمان (6/ 342) وابن أبي الدنيا في الصمت (ص 102) برقم (134) من طريق يحيى المتوكل عن إسماعيل بن رافع عن ابن أم سلمة عن أم سلمة به وهذا إسناد ضعيف فيه علتان:
الأولى: يحيى المتوكل ضعيف ضعفه أحمد وابن المديني وابن معين وابو حاتم وأبو زرعة والنسائي وغيرهم وقال بن عبد البر هو عند جميعهم ضعيف.
الثانية: أن في الإسناد اختلافاً فقد رواه الطبراني في الكبير (23/ 263) من طريق عبد الله بن داود الواسطي ثنا يحيى بن المتوكل عن إسماعيل بن مسلم عن الزهري عن أبي سلمة عن أم سلمة، وهذا الإسناد مع المخالفة فيه إسماعيل بن مسلم ضعيف ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبوحاتم والنسائي والبزار والفلاس وتركه يحيى وابن مهدي، وقال النسائي مرة متروك وذكره ابن عدي والعقيلي والدولابي والساجي وابن الجارود وغيرهم في الضعفاء
وروي نحوه من حديث معاذ عند الطبراني في الكبير (20/ 83) وابن عدي في الكامل (5/ 118) وفيه عمرو بن واقد متروك.
ورواه البيهقي في الشعب (6/ 342) من حديث علي وفيه حفص بن عمر ميمون العدني الملقب بالفرخ وقيل حفص بن عمر بن دينار الأيلي أو الأبلي بالموحدة كما ضبطه الحافظ ابن حجر وكثير من المحدثين جعلهما واحدا، وفرق بينهما ابن أبي حاتم في العلل (3/ 182، 183) وابن عدي في الكامل (2/ 385، 389) وعلى التفريق فحفص بن عمر بن ميمون ضعفه أبو حاتم والنسائي وذكره ابن عدي في الكامل والعقيلي في الضعفاء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/468)
وحفص بن عمر بن دينار أشد ضعفاً قال أبو حاتم كان شيخاً كذاباً وقال ابن عدي أحاديثه كلها إما منكرة المتن والسند وهو إلى الضعف أقرب، وقال الساجي: كان يكذب وقد كتبت عن ابنه إسماعيل بن حفص، وقال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث.
وروي من حديث عروة بن رويم مرسلاً عند ابن ابي شيبة في المصنف وهناد في الزهد من طريق ابن المبارك عن الأوزاعي عن عروة به.
8 - عن عائشة رضي الله عنها عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم " أخرجه الشيخان.
الألد الخصم هو الدائم الخصومة كما قال البخاري في تفسير ذلك في صحيحه والاسم اللدد مأخوذ من لديدي الوادي واللدد الجدال مشتق من اللديدين وهما صفحتا العنق والمعنى أنه من أي جانب أخذ في الخصومة قوي.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (13/ 180): (ويحتمل أن يكون المراد الشديد الخصومة فإن الخصم من صيغ المبالغة فيحتمل الشدة ويحتمل الكثرة)
ويحتمل أمراً ثالثاً وهو الإعراض عن الحق يقال فيه لدد أي ميل و اعوجاج عن الحق ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. مجموع الفتاوى (14/ 445)
وقال أيضاً: (واللد جمع الألد وهو الأعوج في المناظرة الذي يروغ عن الحق) الجواب الصحيح (2/ 70)
قال الخليل بن أحمد: (والتَّلَدُّد في التلَفُّت أن يعطف بعنقه مرَّة كذا ومرَّة كذا واللَّدَد مصدر الأَلَدِّ أي السيء الخلق الشديد الخصومة العسر الانقِياد ورجل أَلَنْدَدُ ويَلَنْدَد: كثير الخصومات شرس المعاملة) العين (8/ 9)
وأما آثار السلف في ذم الجدل والمناظرة والخصومة:
فأولاً ما بوب به أهل العلم في هذا الأمر في كتبهم في السنة:
- أبو داود في سننه (2/ 608): (باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن) و (2/ 609): (باب النهي عن الجدال في القرآن)
- ابن ماجه في سننه (1/ 17): (باب اجتناب البدع و الجدل)
- ابن حبان في صحيحه (1/ 280): (ذكر الزجر عن مجالسة أهل الكلام والقدر ومفاتحتهم بالنظر و الجدال)
- الآجري في الشريعة (ص 64): (باب ذم الجدال و الخصومات في الدين)
- الدارمي في سننه (1/ 120): (باب اجتناب أهل الأهواء والبدع والخصومة)
- ابن بطة في الإبانة (باب النهي عن المراء في القرآن)
- اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (1/ 114): (النهي عن مناظرة أهل البدع, و جدالهم و المكالمة معهم و الاستماع إلى أقوالهم المحدثة و آرائهم الخبيثة)
- ابن عبد البر في جامع بيان العلم و فضله (2/ 113) (باب ما يكره فيه المناظرة و المجادلة و المراء)
- قوام السنة في الحجة على تارك المحجة (1/ 311): (فصل في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والاستماع إلى أقوالهم)
- ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت (ص 99): (باب ذم المراء)
ثانياً: النصوص عن الأئمة الأربعة في هذا:
أولاً: الإمام أبو حنيفة رحمه الله:
كان أبو حنيفة رحمه الله في أول أمره صاحب جدل وخصومات وكان يخاصم أهل الأهواء ويجادلهم ورحل في سبيل ذلك من الكوفة إلى البصرة عشرين مرة ونيفاً حتى صار رأساً في ذلك منظوراً إليه، وكان يأمر ابنه حماداً بذلك، ثم ترك الجدل والكلام ورجع إلى الفقه والسنة وصار إماماً، ثم صار يحذر من ذلك وينهى عن الكلام.
قال رحمه الله: " من طلب الدين بالكلام تزندق " وقال: " الكلام في الدين أكرهه "
ثانياً: الإمام مالك بن أنس رحمه الله:
- قال الهيثم بن جميل: قيل لمالك: يا أبا عبد الله الرجل عالما بالسنة أيجادل عنها؟ قال: لا! , و لكن يخبر بالسنة فإن قبلت منه و إلا سكت " رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (2/ 94) وذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك (2/ 39)
- وقال ابن وهب سمعت مالكاً يقول: القرآن هو الإمام فأما هذا المراء فما أدري ما هو! " رواه ابن بطة في الإبانة (2/ 510)
- و قال أيضاً: ليس الجدل من الدين بشيئ. ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (8/ 67) والقاضي عياض في ترتيب المدارك (2/ 39)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/469)
- وروى البيهقي في شعب الإيمان (6/ 354) عن مالك بن أنس أنه قال: " اجتنب الجدال في الدين و يقول كل ما جاءنا رجل أجدل من رجل أردنا أن نرد ما جاء به جبريل إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - "
ثالثاً: الإمام الشافعي رحمه الله:
روى البيهقي في شعب الإيمان (6/ 354) عن الشافعي قال: " المراء في العلم يقسي القلب و يورث الضغائن "
قال الذهبي رحمه الله: (تواتر عن الشافعي ذم الكلام وأهله وكان شديد الإتباع للآثار في الأصول والفروع) العلو (ص 166)
رابعاً: الإمام أحمد رحمه الله:
- قال الإمام أحمد في رسالة عبدوس: " أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - , و الاقتداء بهم و ترك البدع , وكل بدعة ضلالة , و ترك المراء و الجدال و الخصومات في الدين " طبقات الحنابلة (1/ 241) الاعتقاد للالكائي (1/ 156)
- وقال في رسالته للمتوكل: " ولست بصاحب كلام ولا أرى الكلام في شيء من هذا إلا ما كان في كتاب الله عز وجل أو في حديث عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أو عن أصحابه أو عن التابعين فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود " السنة لعبد الله بن أحمد) (1/ 139) رسالة في أن القرآن غير مخلوق لإبراهيم الحربي (ص 61)
ثالثاً: ما روي عن السلف عموماً:
- قال الحسن البصري: " لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم " رواه ابن بطة في الإبانة (2/ 444) واللالكائي في الاعتقاد (1/ 133)
- قال الليث بن سعد: (بلغت الثمانين , و ما نازعت صاحب هوى قط) أحاديث في ذم الكلام وأهله للمقري (5/ 155)
- عن يونس قال: كتب لي ميمون بن مهران " إياك والخصومة والجدال في الدين ولا تجادلن عالما ولا جاهلا أما العالم فإنه يخزن عنك علمه ولا يبالي ما صنعت وأما الجاهل فإنه يخشن بصدرك ولا يطيعك " رواه الدارمي في سننه (1/ 102) وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (1/ 156)
- عن عمر بن عبد العزيز قال: " من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل " رواه الدارمي في سننه (1/ 102)
- عن معروف الكرخي قال: " إذا أراد الله بعبد خيرا فتح عليه باب العمل وأغلق عليه باب الجدل وإذا أراد بعبد شرا أغلق عليه باب العمل وفتح عليه باب الجدل " رواه البيهقي في شعب الإيمان (2/ 295) وأبو نعيم في الحلية (8/ 361)
- قال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون " رواه الدارمي في السنن (1/ 108) والآجري في الشريعة (ص 56) واللالكائي في الاعتقاد (1/ 134) البيهقي في الاعتقاد (ص 238)
- عن محمد بن واسع قال كان مسلم بن يسار يقول: " إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته " رواه الآجري في الشريعة (ص 64)
وهذا الأمر مشهور عند السلف حتى جعلوه ضمن عقائدهم:
قال البربهاري في شرح السنة (ص 127 – 131): (وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب وكفى به قبولا فتهلك وما كانت قط زندقة ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس وهي أبواب البدع والشكوك والزندقة.
فالله الله في نفسك وعليك بالآثار وأصحاب الأثر والتقليد فإن الدين إنما هو التقليد يعني للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين ومن قبلنا لم يدعونا في لبس فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر وقف عند متشابه القرآن والحديث ولا تقس شيئا ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع فإنك أمرت بالسكوت عنهم فلا تمكنهم من نفسك أما علمت أن محمد بن سيرين مع فضله لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل فقيل له فقال أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء.
وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه جهمي يريد أن يرد أثر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ويدفعه بهذه الكلمة وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وغيره أفليس قد رد أثر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إذ قال إنا نحن نعظم الله أن ينزل من موضع إلى موضع فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره فاحذر هؤلاء فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذا الحال وحذر الناس منهم وإذا سألك الرجل عن مسألة في هذا الباب وهو مسترشد فكلمه وأرشده وإذا جاءك يناظرك فاحذره فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب وقد نهيت عن جميع هذا وهو يزيل عن طريق الحق ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه جادل أو ناظر أو خاصم
قال الحسن: " الحكيم لا يماري ولا يداري حكمته ينشرها إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله.
وجاء رجل إلى الحسن فقال أنا أناظرك في الدين فقال الحسن: " أنا قد عرفت ديني فإن كان دينك قد ضل منك فاذهب فاطلبه ".
وسمع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قوما على باب حجرته يقول أحدهم: ألم يقل الله كذا؟ ويقول الآخر: ألم يقل الله كذا؟ فخرج مغضباً فقال: أبهذا أمرتكم؟ أم بهذا بعثت إليكم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ فنهاهم عن الجدال.
كان ابن عمر يكره المناظرة ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا وقول الله عز وجل أكبر من قول الخلق قال الله تعالى: {وما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا}.
وسأل رجل عمر بن الخطاب فقال: ما الناشطات نشطا؟ فقال: لو كنت محلوقا لضربت عنقك ... ) أ. هـ
وينظر بالإضافة إلى ما سبق ذكره: عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني (ص 298) شرح السنة للبربهاري (ص 71) السنة للخلال (1/ 229) مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري (ص 294)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/470)
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[04 - 06 - 07, 01:44 ص]ـ
وإذا علم ما ورد عن السلف في هذا الباب فلا بد من معرفة ما يندرج في المناظرة والجدل المذموم.
أنواع الجدال المذموم:
ينبغي أن يعلم أن الذم في المناظرة تارة يعود إلى موضوع المناظرة وتارة يعود إلى حال المتناظرين وتارة يعود إلى وقت المناظرة وتارة يعود إلى نتيجة المناظرة وهذا بيان أنواع المناظرة المذمومة:
النوع الأول: الجدال في الله وآياته وصفاته:
- قوله تعالى: {وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال}
- وقوله تعالى: {ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد}
والمراد بهذا الخوض في كيفيتها أو تأويلها أو تحريفها أو تشبيه الله بخلقه أو الاعتماد في إثبات الصفات ونفيها على العقل.
قال البغوي في شرح السنة (1/ 216): (واتفق علماء السلف من أهل السنة على النهي عن الجدال والخصومات في الصفات وعلى الزجر عن الخوض في علم الكلام وتعلمه)
قال مالك رحمه الله: " أدركت أهل هذا البلد _ يعني المدينة _ وهم يكرهون المناظرة والجدل إلا فيما تحته عمل " رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (19/ 232)
قال ابن عبد البر في التمهيد (19/ 232): (يريد مالك _ رحمه الله _ الأحكام في الصلاة والزكاة والطهارة والصيام والبيوع ونحو ذلك ولا يجوز عنده الجدال فيما تعتقده الأفئدة مما لا عمل تحته أكثر من الاعتقاد وفي مثل هذا خاصة نهي السلف عن الجدال وتناظروا في الفقه وتقايسوا فيه)
قال ابن قدامة رحمه الله: (والذي قاله مالك رحمه الله تعالى عليه جماعة العلماء والفقهاء قديما وحديثا من أهل الحديث والفتوى وإنما خالف ذلك أهل البدع فأما الجماعة فعلى ما قال مالك.
فإذا أردتم الكلام والتوسع في العلم فابحثوا في الفقه ومسائله وأحكامه والفرائض ومسائلها والمناسخات وقسم التركات ومسائل الإقرار والولاء ... فلكم في هذا سعة عما قد نهيتم عن الخوض فيه مما لم يتكلم فيه سلفكم، وكرهه إمامكم، ولا يفضي بكم إلى خير ولا تخلون فيه من إحداث بدعة إمامكم فيها إبليس يمقتكم الله بها .. ) تحريم النظر في كتب الكلام (ص 71)
وهذا الذي أشار إليه مالك _ رحمه الله _ هو علم الكلام وهو الجدل والمناظرة في إثبات العقائد بالطرق الكلامية وقد أطبق السلف على ذمه، حتى من خاض فيه من المتكلمين انقلب أمرهم عليه ذماً وتحذيراً منه كالجويني والغزالي والرازي والشهرستاني وابن عقيل وغيرهم.
وقد ورد النهي عن الجدال في كتاب الله والخوض فيه فمن ذلك:
عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " المراء في القرآن كفر " وفي رواية " الجدال في القرآن كفر " أخرجه أحمد (2/ 258، 286) وأبو داود (2/ 610) برقم (4603) وابن أبي شيبة في المصنف (6/ 142) وابن حبان (4/ 324) والحاكم في المستدرك (2/ 243) والبيهقي في شعب الإيمان (2/ 416) وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي
قال ابن حبان في صحيحه في تفسير الحديث (4/ 324): (إذا مارى المرء في القرآن أداه ذلك - إن لم يعصمه الله - إلى يرتاب في الآي المتشابه منه وإذا ارتاب في بعضه أداه ذلك إلى الجحد فأطلق صلى الله عليه وسلم اسم الكفر الذي هو الجحد على بداية سببه الذي هو المراء)
ويقول الطحاوي في عقيدته (ص 314 مع الشرح): (ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين).
وبوب أبو داود في سننه (2/ 610): (باب النهي عن الجدال في القرآن) والنسائي في السنن الكبرى (5/ 33): (المراء في القرآن) والآجري في الشريعة (ص 75): (باب ذكر النهي عن المراء في القرآن)
قال ابن تيمية رحمه الله: (كل من عارض القرآن وجادل في ذلك بعقله ورأيه فهو داخل في ذلك وإن لم يزعم تقديم كلامه على كلام الله ورسوله بل إذا قال ما يوجب المرية والشك في كلام الله فقد دخل في ذلك فكيف بمن يزعم أن ما يقوله بعقله ورأيه مقدم على نصوص الكتاب والسنة) درء تعارض العقل والنقل (3/ 3)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/471)
والجدال في القرآن يدخل فيه أمور منها:
أ – الجدال في كونه كلام الله تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين والخوض فيه كما خاض الجهمية ومن وافقهم.
ب – الجدال في القراءات فيه كأن يصحح قراءته ويطعن في القراءات الأخرى ذكره هذا الآجري في الشريعة (ص 75) وغيره ويؤيده ما ثبت في حديث ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: سمعت رجلا قرأ آية سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم خلافها فجئت به النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فأخبرته فعرفت في وجهه الكراهية وقال: " كلاكما محسن ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا " رواه البخاري.
ج – اتباع ما تشابه منه ابتاغ الفتنة وضرب بعضه ببعض كما قال تعالى: {هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب}
وروى الإمام أحمد في مسنده (6/ 48) عن عائشة رضي الله عنها قالت قرأ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: {هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب} فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله عز وجل فاحذروهم "
النوع الثاني: الجدال في القدر:
قال ابن بطة في الإبانة (1/ 238): (وقد كان سلفنا وأئمتنا رحمة الله عليهم يكرهون الكلام في القدر وينهون عن خصومة أهله ومواضعتهم القول أشد النهي ويتبعون في ذلك السنة وآثار المصطفى)
وبوب الترمذي (4/ 443) فقال: (باب ما جاء من التشديد في الخوض في القدر) وبوب اللالكائي في الاعتقاد (4/ 627) فقال: (سياق ما روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في النهي عن الكلام في القدر والجدال فيه والأمر بالإمساك عنه).
وقال الإمام أحمد _ رحمه الله _ في عقيدته: ( ... فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه منهي عنه ولا يكون صاحبه إن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم ويؤمن بالآثار .. ) أصول السنة (ص 20) الاعتقاد للالكائي (1/ 157)
وأجود ما روي في هذا الباب ما رواه أحمد في المسند (2/ 178، 195) وابن ماجه في سننه برقم (85) وابن بطة في الإبانة (1/ 239) (2/ 309) واللالكائي في الاعتقاد (1/ 115) (4/ 627) والطبراني في الأوسط (1/ 165) (2/ 79) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر فكأنما فقىء في وجهه حب الرمان فقال: " أبهذا أمرتم؟ أبهذا وكلتم؟ انظروا ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتم عنه فاجتنبوه " وبعضه في صحيح مسلم.
قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (ص 42): (هذا حديث محفوظ عن عمرو بن شعيب رواه عنه الناس ورواه ابن ماجه في سننه من حديث أبي معاوية كما سقناه.
وقد كتب أحمد في رسالته إلى المتوكل هذا الحديث وجعل يقول لهم في مناظرته يوم الدار إنا قد نهينا أن نضرب كتاب الله بعضه ببعض)
وروي نحوه عن أنس بإسناد ضعيفٍ جداً أخرجه الطبراني في الأوسط (6/ 146) برقم (6046) وأبو يعلى في مسنده (5/ 429)
روى الترمذي (4/ 443) برقم (2133) وأبو يعلى في مسنده (10/ 433) وابن بطة في الإبانة (2/ 308) وابن عدي في الكامل (4/ 62) وابن حبان في المجروحين (1/ 372) من طريق صالح المري عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: خرج علينا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ونحن نتنازع في القدر فغضب حتى أحمر وجهه حتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان فقال: " أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر عزمت عليكم عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/472)
وفيه صالح بن بشير المري ضعفه ابن المديني وابن معين والبخاري والنسائي وابن حبان وغيرهم.
- وروى الطبراني في الكبير (10/ 198) وأبو نعيم في الحلية (4/ 108) من طريق مسهر بن عبد الملك بن سلع الهمداني عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا "
ومسهر بن عبد الملك قال البخاري " فيه بعض النظر "، وقال النسائي ليس بالقوي وذكره ابن عدي في الضعفاء.
وحديث ابن مسعود عند الطبراني حسَّن إسناده العراقي في المغني.
ورواه اللالكائي في الاعتقاد (1/ 126) وابن عساكر في تاريخ دمشق (49/ 40) من طريق النضر بن معبد أبي قحذم عن أبي قلابة عن ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكر النجوم فأمسكوا " وإسناده ضعيف أبو قحذم ضعفه ابن معين والنسائي وذكره ابن عدي في الكامل (7/ 24) والعقيلي في الضعفاء (4/ 291)، وأبو قلابة لم يسمع من ابن مسعود رضي الله عنه.
ورواه ابن عدي في الكامل (6/ 162) عن ابن عمر وإسناده ضعيف جداً فيه محمد بن فضل بن عطية العبسي الكوفي كذبه الفلاس والنسائي وابن خراش والجوزجاني وقال مسلم والدارقطني والنسائي وابن خراش في رواية عنهما متروك وضعفه ابن المديني وابن معين.
ورواه الجرجاني في تاريخ جرجان (ص 294) في ترجمة عيسى بن محمد بن بكير السلمي من طريق محمد بن عمر الرومي حدثنا الفرات بن السائب حدثنا ميمون بن مهران عن عبد الله بن عمر به.
وفيه الفرات بن السائب قال البخاري: منكر الحديث وقال الدارقطني: متروك.
وفيه أيضاً محمد بن عمر الرومي ضعيف.
وله عن ابن عمر طريق ثالث عند ابن حبان في المجروحين (3/ 114 – 115) من طريق أبي زكريا يحيى بن سابق عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر به.
ويحيى بن سابق قال أبو حاتم: ليس بقوي، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات، وقال الدارقطني: متروك، وقال أبو نعيم: حدث عن موسى بن عقبة وغيره بموضوعات.
ورواه الطبراني في الكبير (2/ 96) بإسناد ضعيف جداً من طريق يزيد بن ربيعة ثنا أبو الأشعث عن ثوبان به ويزيد بن ربيعة هو الرحبي قال النسائي والعقيلي والدارقطني: متروك، وقال النسائي مرة ليس بثقة، وقال البخاري أحاديثه مناكير، وقال أبو حاتم: ضعيف.
ورواه ابن بطة في الإبانة (1/ 239) (2/ 308) من طريق عثمان بن سعيد الواسطي عن الحكيم بن سنان عن داود بن أبي هند عن الحسن عن أبي ذر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال خرج رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على أصحابه وهم يتذاكرون شيئا من القدر فخرج مغضبا كأنما فقىء في وجهه حب الرمان فقال: " أبهذا أمرتم أو ما نهيتم عن هذا إنما هلكت الأمم قبلكم في هذا إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا "
وفيه انقطاع الحسن لم يسمع من أبي ذر، وعثمان بن سعيد ذكره ابن حبان في الثقات وقال يغرب.
والحكيم بن سنان لم أجد ترجمته ولعله الحكم بن سنان قال ابن حبان في المجروحين (1/ 249): (الحكم بن سنان القربي مولى باهلة كنيته أبو عون من أهل البصرة يروي داود بن أبي هند ومالك بن دينار روى عنه البصريون مات سنة تسعين ومائة ممن ينفرد عن الثقات بالأحاديث الموضوعات لا يشتغل بروايته) والحكم بن سنان ضعفه ابن معين والنسائي، وذكره العقيلي في الضعفاء (1/ 257) وابن عدي في الكامل (2/ 206).
ورواه عبد الرزاق في الأمالي من آثار الصحابة (1/ 50) برقم (51) من طريق معمر عن ابن طاووس عن أبيه مرسلاً.
قال الحافظ ابن رجب: (روي من وجوه في أسانيدها كلها مقال) ذكره المناوي في فيض القدير (1/ 347)
وقال القاسمي في إيثار الحق على الخلق (ص 97): (وأما أحاديث النهي عن الخوض في القدر فعشرة أحاديث رجال بعضها ثقات وبعضها شواهد لبعض كما أوضحته في العواصم وأقل من هذا مع شهادة القرآن والبرهان لذلك يكفي المنصف وما حدث بسبب الخوض من الضلالات زيادة عبرة وحيرة)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/473)
وروى أحمد في المسند (1/ 30) أبو داود (4/ 228) والحاكم في المستدرك (1/ 85) وابن أبي عاصم في السنة (1/ 45) وأبو يعلى في مسنده (1/ 212) واللالكائي في الاعتقاد (1/ 118) (4/ 630) وابن حبان (1/ 280) والبيهقي في الاعتقاد (ص 236) والسنن الكبرى (10/ 204) وعبد الله في السنة (2/ 387) وابن بطة في الإبانة (1/ 238) والآجري في الشريعة (ص 245) وابن عساكر في تاريخ دمشق (37/ 294) من طريق حكيم بن شريك عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة عن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول: " لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم "
وإسناده ضعيف لجهالة حكيم بن شريك كما قال أبو حاتم.
وقد وهم ابن الجوزي رحمه الله في العلل (1/ 149) فقال: (هذا حديث لا يصح وقد رواه الدارقطني من طرق كلها يدور على يحيى بن ميمون وقد كذبوه) فظنه يحيى بن ميمون بن عطاء القرشي وليس كذلك بل هو يحيى بن ميمون الحضرمي أبو عمرة المصري، وقد قال فيه أبو حاتم: صالح الحديث، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات.
النوع الثالث: مناظرة أهل الأهواء:
وهذا من اخطر أنواع المناظرات وعليه يحمل أكثر كلام السلف وذلك لما يترتب عليه من آثار مثل:
1 – ما يمكن أن يقع في قلب من يناظر أهل البدع من شبه أو شكوك.
2 – أن في مناظرتهم نشر لبدعتهم وفي الإعراض عنهم إخماد لها.
3 – أن في مناظرتهم تقوية لهم ورفع لشأنهم.
ومن أشهر ما روي في التعامل مع المبتدعة وعدم فتح المجال لهم في المناظرة وتأديبهم قصة صبيغ العراقي:
فقد روى الإمام أحمد في فضائل الصحابة (1/ 446) واللالكائي في الاعتقاد ((4/ 634) والآجري في الشريعة (ص 80) وابن عساكر في تاريخ دمشق (23/ 412) من طريق مكي بن إبراهيم قال: حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: أتى إلى عمر بن الخطاب فقالوا يا أمير المؤمنين انا لقينا رجلا يسأل عن تأويل القرآن فقال اللهم أمكني منه قال فبينا عمر ذات يوم جالس يغدي الناس إذ جاءه وعليه ثياب وعمامة فغداه ثم إذا فرغ قال يا أمير المؤمنين والذاريات ذروا فالحاملات وقرا قال عمر أنت هو فمال إليه وحسر عن ذراعيه فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته ثم قال واحملوه حتى تقدموه بلاده ثم ليقم خطيبا ثم ليقل ان صبيغا ابتغى العلم فاخطأ فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك وكان سيد قومه.
والجعيد هو الجعد بن عبد الرحمن وثقه ابن معين والنسائي.
ويزيد هو ابن عبد الله بن خصيفة وثقة أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي وابن سعد وذكره ابن حبان في الثقات.
وصحح الحافظ ابن حجر إسناد هذا الحديث في الإصابة في ترجمة صبيغ (3/ 459)
وأخرجه الدارمي في السنن (1/ 66) والآجري في الشريعة (ص 80) واللالكائي في الاعتقاد (4/ 635) عن سليمان بن يسار قال: " إن رجلا من بني تميم يقال له: صبيغ بن عسل قدم المدينة وكانت عنده كتب فجعل يسأل عن متشابه القرآن فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل فلما دخل عليه جلس فقال له عمر رضي الله عنه: من أنت؟ فقال: أنا عبد الله صبيغ فقال عمر رضي الله عنه: وأنا عبد الله عمر ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين فما زال يضربه حتى شجه فجعل الدم يسيل على وجهه فقال: حسبك يا أمير المؤمنين فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي " ورواية سليمان بن يسار عن عمر مرسلة كما في المراسيل لابن أبي حاتم (ص 82) عن أبي زرعة الرازي.
ورواه عبد الرزاق في المصنف (11/ 426) عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه به
ورواه الدارمي في سننه (1/ 67) وابن وضاح في البدع (ص 111) برقم (151) من طريق الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن نافع به ورواية نافع عن عمر مرسلة.
ورواه ابن وضاح (ص 112) من طريق مالك بن أنس قال: جعل صبيغ يطوف بكتاب الله معه .. فذكره وهي رواية معضلة.
ورواه البزار في مسنده والدارقطني في الأفراد _ كما ذكر ابن حجر _ من طريق أبي بكر ابن أبي سبرة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب به. وفي إسناده ضعف. الإصابة (3/ 459)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/474)
قال الخلال في السنة (1/ 228): (ولو شاء عمر بن الخطاب أن يناظر صبيغ ويجمع له أصحاب رسول الله حتى يناظروه ويحاجوه ويبينوا عليه لفعل ولكنه قمع جهله وأوجع ضربه ونفاه في جلده وتركه يتغصص بريقه وينقطع قلبه حسرة بين ظهراني مطرودا منفيا مشردا لا يكلم ولا يجالس ولا يشفا بالحجة والنظر بل تركه يختنق على حرته ولم يبلعه ريقه ومنع الناس من كلامه ومجالسته)
والقصة مشهورة في كتب السنة وقد أثبتها يزيد بن هارون والشافعي وأحمد وابن معين والدارمي وغيرهم وقد ذكر أصل القصة مالك في الموطأ بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما.
النوع الرابع: الجدال بدون علم صحيح:
قال تعالى: {ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد (3) كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير}
وقال تعالى: {ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير (8) ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق (9) ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد}
وقال تعالى: {الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبرٍ جبار}
وقال تعالى: {إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير}
وقال تعالى: {ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم}
النوع الخامس: الجدال بقصد دحض الحق ونصرة الباطل:
قال تعالى: {ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزواً} أي ليبطلوا به الحق ويزيلوه ويذهبوا به يقال: دحض الشيء إذا زال وذهب، ثم سلكوا مسلك الاستهزاء بالحجج والبراهين وهو أشد أنواع التكذيب.
وقال تعالى: {وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب} أي ما حلوا بالشبهة ليردوا الحق الواضح الجلي.
النوع السادس: أن يكثر من الجدال حتى يكون صفةً له:
قال تعالى: {ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألدُّ الخصام}.
وقال تعالى: {وقالوا أآلهتنا خيرٌ أم هو ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قومٌ خصمون}
ومنه أيضاً ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم "
النوع السابع: أن يجادل المرء عن الخائن حتى عن نفسه إذا كانت خائنة:
قال تعالى: {ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خواناً أثيماً}
قال ابن تيمية رحمه الله: (ودل قوله: {ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم} أنه لا يجوز الجدال عن الخائن و لا يجوز للإنسان أن يجادل عن نفسه إذا كانت خائنة لها في السر أهواء و أفعال باطنة تخفى على الناس فلا يجوز المجادلة عنها قال تعالى: {يعلم خائنة الأعين و ما تخفى الصدور} و قال تعالى: {وذروا ظاهر الإثم و باطنه} وقال تعالى: {قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها و ما بطن} و قد قال تعالى: {بل الإنسان على نفسه بصيرة و لو ألقى معاذيره} فإنه يعتذر عن نفسه بأعذار و يجادل عنها و هو يبصرها بخلاف ذلك و قال تعالى: {كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا} و قال تعالى: {ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا و يشهد الله على ما في قلبه و هو ألد الخصام}
وقد قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم " فهو يجادل عن نفسه بالباطل و فيه لدد أي ميل و اعوجاج عن الحق و هذا على نوعين أحدهما أن تكون مجادلته و ذبه عن نفسه مع الناس و الثاني فيما بينه و بين ربه بحيث يقيم أعذار نفسه و يظنها محقة و قصدها حسنا و هي خائنة ظالمة لها أهواء خفية قد كتمتها حتى لا يعرف بها الرجل حتى يرى و ينظر قال شداد بن أوس: " إن أخوف ما أخاف عليكم الشهوة الخفية " قال أبو داود: هي حب الرياسة .. ) مجموع الفتاوى (14/ 444 – 445)
النوع الثامن: أن يجادل في الحق بعدما تبين له:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/475)
قال تعالى: {يجادلونك في الحق بعد ما تبين} وقوله تعالى: {أفتمارونه على ما يرى} على قراءة الجمهور أي أفتجادلونه جدالاً ترومون به دفعه عما علمه وشاهده؟، وقرأ حمزة والكسائي (أفتمرونه) أي تجحدونه.
النوع التاسع: الجدال في الحج:
قال تعالى: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}
اختلف في المراد بالجدال في الحج على أقوال أهمها:
1 - أن الجدال في الحج المراد به المراء فيه، وأن يخاصم المرء صاحبه حتى يغضبه وهو قول الأكثر.
2 - وقيل الجدال السباب.
3 - وقيل لا جدال في وقت أشهر الحج إذ وقته استقر بلا شك ولا ريب فلا شبهة في وقته كما كان في الجاهلية وهذا ما اختاره ابن جرير في تفسيره.
النوع العاشر: أن يكون القصد من الجدال المماراة والخصام ذاته لا الوصول إلى الحق:
وهذا ينهى عنه لما يلي:
1 - عموم النصوص الواردة في النهي عن الجدال والمراء.
2 - حديث المغيرة بن شعبة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في الصحيحين أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال " وروى نحوه مسلم من حديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
3 - ولما روي: " أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه " وقد روي من حديث:
– أبي أمامة رضي الله عنه:
رواه أبو داود (4/ 253) برقم (4800) و الطبراني في الكبير (8/ 98) و الأوسط (5/ 68) والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 249) وشعب الإيمان (6/ 242) من طريق أبي كعب أيوب بن محمد السعدي قال حدثني سليمان بن حبيب المحاربي عن أبي أمامة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه "
وأيوب بن موسى ويقال أيوب بن محمد كما ذكر المزي في تهذيب الكمال وكما ورد في بعض الطرق عند الطبراني و قال ابن عساكر أيوب بن موسى هذا هو الصواب: تاريخ دمشق (10/ 131)
ولم يرو عن أيوب بن موسى غير أبي الجماهر ووثقه.
ورواه الطبراني في الكبير أيضاً (8/ 186) من طريق محمد بن حرب النشائي ثنا سليمان بن زياد عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن القاسم عن أبي أمامة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: أنا زعيم لمن ترك المراء وهو محق ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة وببيت في أعلا الجنة "
وسليمان بن زياد هو الواسطي ضعيف كما سبق.
– معاذ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -:
وروى الطبراني أيضاً (20/ 110) من طريق محمد بن الحصين القصاص ثنا عيسى بن شعيب عن روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " أنا زعيم ببيت في ربض الجنة وبيت في وسط الجنة وبيت في أعلى الجنة لمن ترك المراء وان كان محقا وترك الكذب وان كان مازحا وحسن خلقه "
– ابن عمر رضي الله عنهما:
رواه الطبراني في الأوسط (1/ 269) وفي إسناده عقبة بن علي ذكره العقيلي في الضعفاء (3/ 352) وقال: لا يتابع على حديثه وربما حدث بالمنكر عن الثقات.
– ابن عباس رضي الله عنهما:
رواه الطبراني في الكبير (11/ 139) وفيه سويد بن إبراهيم ضعفه أبو زرعة والنسائي وابن عدي والدارقطني والعقيلي وغيرهم.
– أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -:
رواه الترمذي (1993) وابن ماجه (51) وفيه سلمة بن وردان ضعيف ضعفه أحمد وابن معين وأبو داود والنسائي والدارقطني وغيرهم.
– مالك بن أوس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -:
روى ابن أبي الدنيا في الصمت (ص 105) عن سلمة بن وردان عن مالك بن أوس أنه كان مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فذكره.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/476)
واختلف في صحبة مالك بن أوس ورجح ابن معين والبخاري وأبو حاتم وابن منده وابن حبان وغيرهم أنه ليست له صحبة، ورجح أحمد بن صالح أن له صحبة ثم صحح هذا الحديث، وكذا ذكره ابن خزيمة في الصحابة، وقال ابن الأثير عن هذا الحديث: (هذا وهم والصواب أنس بن مالك) أسد الغابة في ترجمة مالك بن أوس (1/ 954) وينظر الإصابة لابن حجر (5/ 709)
فالحديث لا يثبت للاختلاف في إسناده ولضعف سلمة بن وردان.
4 – ولأن الجدال مظنة الوقوع في الشبه.
5 – ولأن الجدال غالباً يقسي القلب ويورث الضغائن.
6 – ولأن الجدل لا يقصد لذاته وإنما هو وسيلة للوصول على الحق، والقاعدة عند أهل العلم " أن الوسيلة إذا لم يحصل مقصدها سقط اعتبارها " و " وكل تصرف لا يترتب عليه مقصوده لا يشرع " و " كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة " وقد قرر هذه القاعدة العز بن عبد السلام والقرافي وغيرهما.
والمقصود: أن المناظرة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون مباحة وقد تكون مكروهة وقد تكون محرمة بحسب ما يعرض لها:
قال الكرماني الجدال هو الخصام ومنه قبيح وحسن وأحسن فما كان للفرائض فهو أحسن وما كان للمستحبات فهو حسن وما كان لغير ذلك فهو قبيح قال أو هو تابع للطريق فباعتباره يتنوع انواعا وهذا هو الظاهر ............ فتح الباري (13/ 314)
و قال ابن حجر: (ويؤخذ منه الإشارة إلى مراتب الجدال فإذا كان فيما لا بد له منه تعين نصر الحق بالحق فان جاوز الذي ينكر عليه المأمور نسب إلى التقصير وان كان في مباح اكتفى فيه بمجرد الأمر والإشارة إلى ترك الأولى) فتح الباري (13/ 314)
و قال القرطبي في تفسير آية المجادلة: (وتدل على إثبات المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة وفي القرآن والسنة من هذا كثير لمن تأمله قال الله تعالى: {قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين} إن عندكم من سلطان أي من حجة وقد وصف خصومة إبراهيم عليه السلام قومه ورده عليهم في عبادة الأوثان كما في سورة الأنبياء وغيرها وقال في قصة نوح عليه السلام قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا الآيات إلى قوله وأنا بريء مما تجرمون وكذلك مجادلة موسى مع فرعون إلى غير ذلك من الآي فهو كله تعليم من الله عز وجل السؤال والجواب والمجادلة في الدين لأنه لا يظهر الفرق بين الحق والباطل إلا بظهور حجة الحق ودحض حجة الباطل وجادل رسول الله أهل الكتاب وباهلهم بعد الحجة على ما يأتي بيانه في آل عمران وتحاج آدم وموسى فغلبه آدم بالحجة وتجادل أصحاب رسول الله يوم السقيفة وتدافعوا وتقرروا وتناظروا حتى صدر الحق في أهله وتناظروا بعد مبايعة أبي بكر في أهل الردة إلى غير ذلك مما يكثر إيراده وفي قول الله عز وجل فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم دليل على أن الاحتجاج بالعلم مباح شائع لمن تدبر) الجامع لأحكام القرآن (3/ 271)
و قال في موضع آخر: (والجدل في الدين محمود ولهذا جادل نوح والأنبياء قومهم حتى يظهر الحق فمن قبله أنجح وأفلح ومن رده خاب وخسر وأما الجدال لغير الحق حتى يظهر الباطل في صورة الحق فمذموم وصاحبه في الدارين ملوم) (9/ 27)
وقال ابن تيمية رحمه الله: (الجدال قد يكون واجبا أو مستحبا كما قال تعالى {وجادلهم بالتى هي أحسن} وقد يكون الجدال محرما في الحج وغيره كالجدال بغير علم وكالجدال في الحق بعد ما تبين) مجموع الفتاوى (26/ 107)
وقال النووي رحمه الله في الأذكار (ص 530 – 531) (2/ 896 تحقيق الهلالي): (اعلم أن الجدال قد يكون بحق وقد يكون بباطل قال الله تعالى: {ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن} وقال تعالى: {وجادلهم بالتي هي أحسن} وقال الله تعالى: {ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا} .. )
انتهى المبحث الرابع وأعتذر للإخوة؛ لأني سأتوقف عن إتمام بقية المباحث حتى ينتهي الإخوة من الامتحانات وذلك لضيق الوقت والله الموفق.
ـ[احمد الفاضل]ــــــــ[07 - 06 - 07, 10:16 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[09 - 06 - 07, 02:28 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[محمد أبا الخيل]ــــــــ[10 - 06 - 07, 05:56 م]ـ
جزاك الله خيراً على ما أفدت وأجدت.
وأقترح لو طبع في كتيب، لكان حسناً.
لأن الفائده منه في الملتقى في نظري محصوره على عدد، وقرآءته كاملا على الجهاز ربما يشق على البعض.
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[22 - 06 - 07, 04:10 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[23 - 06 - 07, 04:30 ص]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[29 - 06 - 07, 04:14 م]ـ
شكر وتسجيل متابعة.
جزاكم الله خيراً, أرجو ألا تطول الغَيبة
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[06 - 07 - 07, 05:27 ص]ـ
جزاك الله خيراً على ما أفدت وأجدت.
وأقترح لو طبع في كتيب، لكان حسناً.
لأن الفائده منه في الملتقى في نظري محصوره على عدد، وقرآءته كاملا على الجهاز ربما يشق على البعض.
جزاك الله خيرا وأتفق مع الأخ محمد فلو حاولت نشره.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/477)
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[10 - 07 - 07, 12:49 م]ـ
جزاك الله خيراً، نفعنا الله بعلمكم.
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[30 - 07 - 07, 11:23 ص]ـ
جزاكم الله خير الجزاء
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[30 - 07 - 07, 05:11 م]ـ
شيخنا الموفق,
لازلنا نتابع. فهل من جديد؟
ـ[عبدالله أبو محمد]ــــــــ[31 - 07 - 07, 05:52 م]ـ
أحسن الله إليك
وليتك تضعه في ملف وورد
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[31 - 07 - 07, 07:30 م]ـ
ها هي نسختي على الوورد قد قمت بتحميلها:
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[01 - 08 - 07, 03:41 ص]ـ
بارك الله فيك شيخنا أبا داود
وأعتذر عن تأخر إتمام الموضوع وكأني رأيت ما اقترحه الإخوة وهو أن أجمعها برسالة وأضعها هنا إن شاء الله في نهاية البحث وليست رسالة للطبع.
وجزى الله الأخ أبا الفضل الذي جمع جزءاً منها في هذا الملف وأسأل الله أن ينفع بها الكاتب والقاريء.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[01 - 08 - 07, 01:04 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[01 - 08 - 07, 03:33 م]ـ
.
وجزى الله الأخ أبا الفضل.
بارك الله فيك يا شيخنا وجزاك الله عنا كل خير.
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[21 - 08 - 07, 12:35 م]ـ
آداب البحث والمناظرة فن رائع وفي غاية الأهمية وقد كان العلماء القدامى يؤلونه أهمية كبيرة فألفوا فيه كتبا نظما ونثرا، ومنها على سبيل المثال:
ـ آداب البحث / لعضد الدين الإيجي شارح مختصر ابن الحاجب.
ـ منظومة آداب البحث / لزين الدين المرصفي.
ـ منظومة طاش كبرى زاده.
ـ آداب البحث والمناظرة/ للشيخ محمد الأمين الشنقيطي.
ـ ضوابط المعرفةـ الجزء الأخير منه
ـ[سالم عدود]ــــــــ[10 - 09 - 07, 02:59 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[24 - 12 - 07, 12:23 ص]ـ
واصل أخي الكريم - بارك الله فيك!
ـ[أبو الفضل المغربي]ــــــــ[22 - 07 - 08, 08:19 م]ـ
جزاكم الله تعالى خيرا
الحمد الله مفيد
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[23 - 07 - 08, 12:50 ص]ـ
لقد طال غياب شيخنا الحبيب أبا حازم، هل من مستخبر؟
ـ[أبومالك المصرى]ــــــــ[23 - 07 - 08, 04:50 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[أحمد العقلاء]ــــــــ[08 - 08 - 08, 05:35 م]ـ
أين أنت ياشيخنا الكريم: أبي حازم الكاتب ,لقد افتقدناك كثيرا ..
حفظك الله.
ـ[الأمين شقور]ــــــــ[24 - 08 - 08, 12:21 ص]ـ
جزاك الله خيرا الأخ الفاضل أبو حازم الكاتب على هذا الموضوع الجيد والمفيد، وتمت الاستفادة منه إن شاء الله بشكل كبير، فنسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك.
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[30 - 09 - 08, 11:48 م]ـ
وبالنسبة لكتاب طاش كبرى زاده فهي منظومة رائعة جدا وساضعها هناقريبا حتى يستفيد منها الاخوة(108/478)
ما حكم ترك المندوبات جملة واحدة (جنس المندوبات)؟؟
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[27 - 05 - 07, 03:11 م]ـ
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[30 - 05 - 07, 01:19 م]ـ
راجع ما كتبه الإمام الشاطبي في الموافقات، تحت عنوان: المندوبُ بالجُزْء واجِبٌ بالكُل، فلعلّه أن يكون فيه إفادة لِمَا سألتَ عنه، أخي الكريم.(108/479)
"حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشرع" وما رجحه الشيخ عبد الله الفوزان في (تيسير الوصول)
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[28 - 05 - 07, 06:48 ص]ـ
قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى:
"وقد اختلف في حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشرع، فعند أبي الخطاب والتميمي: الإباحة، كأبي حنفية، فلذلك أنكر بعض المعتزلة شرعيته، وعند القاضي، وابن حامد، وبعض المعتزلة: الحظر، وتوقف الجزري والأكثرون"
قال الشيخ عبد الله الفوزان في ((تيسير الوصول)) (ص51 ط/ دار ابن الجوزي):
"والقول الأول هو الأظهر - إن شاء الله -، لقوة أدلته من الكتاب والسنة، وقد نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأما القول بأن الأصل التحريم فه وقول ضعيف ترده النصوص الثابتة الدالة على أن الشيء إذا خلا عن الضرر فالأصل فيه الإباحة، والله أعلم"*
* قال في الحاشية: "انظر: ((مجموع فتاوى شيخ الإسلام)) (21/ 535)، و ((شرح محتصر الروضة)) (2/ 399)."
قلت: القول الثالث الذي نسبه صفي الدين الحنبلي إلى الجزري وغيره هو ما اعتمده ابن قدامة في الروضة (1/ 197 - 201)، فقال: "وهذا القول [يعني: التوقف] هو اللائق بالمذهب إذ العقل لا مذخل له في الحظر والإباحة على ما سنذكره إن شاء الله تعالى، وإنما تثبت الأحكام بالسمع" أ. هـ
وما جاء في ((مجموع فتاوى شيخ الإسلام)) (21/ 535) هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن "البراءة الأصلية" وليس "حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع"، ثم تكلم رحمه الله تعالى في (21/ 538 - 539) عن مسألتنا هذه فقال: "ولقد اختلف الناس في تلك المسألة [أي: الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع]: هل هي جائزة أم ممتنعة؟ لأن الأرض لم تخل من نبي مرسل، إذ كان آدم نبيًا مكلمًا حسب اختلافهم في جواز خلو الأقطار عن حكم مشروع، وإن كان الصواب عندنا جوازه. ومنهم من فرضها فيمن ولد بجزيرة، إلى غير ذلك من الكلام الذي يبين لك أن لا عمل بها، وأنها نظر محض ليس فيه عمل. كالكلام في مبدأ اللغات وشبه ذلك، على أن الحق الذي لا راد له أن قبل الشرع لا تحليل ولا تحريم، فإن لا تحريم يستحصب ولا يتسصحب ويستدام، فيبقى الآن كذلك، والمقصود خلوهاعن المآثم والعقوبات" أ. هـ[1]
والقول بالتوقف عزاه الشيخ عبد الكريم النملة حفظه الله في حاشية (1/ 200) من ((روضة الناظر)) إلى الغزالي، والشيرازي، والآمدي، وابن الحاجب، وعامة أهل الظاهر، وأبي بكر الصيرفي، وأبي علي الطبري، وأبي الحسن الأشعري، وبعض الحنفية، وأهل السنة والجماعة وكثير من أهل العلم.
ولكن قال الشيخ سعد الشثري في شرحه على ((قواعد الأصول)) (ص80 ط/ كنوز إشبيليا):
"قوله: وتوقف الجزري والأكثرون: هذا هو القول الثالث: التوقف وهو قول الأشاعرة، لأن الحكم هو خطاب الشارع وقبل الشرع لا يوجد خطاب فلا نحكم عليه لا بإباحة ولا بحظر، ولا يجوز لنا أن حكم عليه بإباحة ولا بحظر" ثم عد ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من كون هذه المسألة ممتنعة قولًا رابعًا فقال: "القول الرابع: ولم يذكره المؤلف هنا، وهو أن لا يوجد وقت قبل الشرع وما من وقت إلا وفيه شريعة ... إلخ".
ولمزيد بسط للأقوال المحكية في المذهب وغيره حول هذه المسألة يراجع ما جاء في ((المسودة)) (2/ 868 - 885 ط/ دار الفضيلة بالاشتراك مع دار ابن حزم).
--------------------------------------------------------------------------------
[1] فائدة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ((المسودة)) (1/ 145):
"والتحقيق أن الإباحة تفسر بشيئين:
أحدهما: الإذن في الفعل. فهي شرعية محضة، إلا عندي من يقول العقل يبيح، فقد تكون عقلية أيضًا.
والثاني: عدم العقوبة. فهذا العفو يكون عقليًا، وقد يسمى شرعيًا، بمعنى التقرير.
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم القسمين بقوله: ((الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه)) " أ. هـ
تنبيه: استعنت بما كتبه الشيخ الدكتور محمد حسين الجيزاني حفظه الله تعالى في كتابه ((معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة)) (ص310 - 311/طبعة دار ابن الجوزي) في إعداد هذه المشاركة.
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[28 - 05 - 07, 04:38 م]ـ
جزاك ربي خير الجزاك
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[28 - 05 - 07, 04:47 م]ـ
جزاك ربي خير الجزاك
واحببتُ ان اضيف كلمة الشيخ محمد امين الشنقيطي (رحمه الله) في المذكر في أصول الفقه [ص 21] في حكم الاعيان قال رحمه الله
(واعلم أن لعلماء الأصول في هذا المبحث تفصيلا وهو أن الأعيان لها ثلاث حالات:
1 - يكون فيها ضرر محض ولا نفع فيها البتة كأكل الأعشاب السامة القاتلة [حرام]
2 - يكون فيها نفع محض ولا ضرر فيها أصلا [الجواز].
3 - يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة [إن كان ضررها أرجح من نفعه فهي على التحريم].
تبيه: نقلته مختصر
سؤالي وهل تيسير الوصول شرحه صوتي ام كتاب؟ ولمن؟ له ام لغيره ..
____________________________________
لله حمد لا يزال سرمدًا = يؤذِن بازدياد منٍّ أبدًا
ثمَّ على نبيٍِّه وحِبِّه = صلاته وآله وصحبه
وهذه أرجوزة محرره = أبياتها مثل النجوم مزهره
ضمنتها جمع الجوامع الذي حوى= أصول الفقه والدين الشَّذِي
إذ لم أجد قبلي من أبداه = نظمًا ولا بعقده حلاَّه
ولم يكن من قبله قد أُلِّفا = كمثله ولا الذي بعد اقتفى
وربَّما غيَّرت أو أزيد = ما كان منقوضًا وما يفيد
فليدعها قارئها والسامع = بكوكب ولو يزاد الساطع
والله في كل الأمور أرتجي = وما ينوب فإليه ألتجي
يُحْصر هذا النَّظم في مقدِّمه = وبعدها سبعة كتب محكمه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/480)
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[28 - 05 - 07, 05:36 م]ـ
جزاني الله وإياك أخي الكريم.
((تيسير الوصول)) هو شرحٌ مكتوب للشيخ الدكتور عبد الله الفوزان على كتاب ((قواعد الأصول ومعاقد الفصول)).
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[29 - 05 - 07, 12:58 م]ـ
جزاك ربي خير الجزاء
وجدت شرح الكتاب ولكن لا يوجد اسم شارحه
ـ[ابو محمد 99]ــــــــ[16 - 06 - 07, 06:14 ص]ـ
اذا ما وهمت ان الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال ان هذه المسألة غير متصورة لأنه لم يخل زمان من رسالة (وإن من أمة إلا خلا فيها نذير).(108/481)
المقدمه المنطقية التي لا يسع الطالب جهلها (خاص طلبة الأصول)
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[29 - 05 - 07, 01:20 م]ـ
المقدمه المنطقية التي لا يسع الطالب جهلها (خاص طلبة الأصول)
المقدمه
نَحْمَدُ اللهَ تَعَالَى عَلَى تَوْفِيقِهِ. وَنَسْأَلُهُ هِدَايَةَ طَرِيقِهِ. وَنُصَلَّي عَلَى سَيِّدنَا مُحَمَّدِ وَعِتْرتِهِ أَجْمَعِينَ. وَبَعْدُ:
هذا مقدمه منطقية لا يستغني عنها طالب العلم عموما و طالب علم أصول الفقه خصوصا وهي ثمرة دراستي لعلم االمنطق اقدمها لاخواتي في الله وسبب ذلك ما في كتب أصول الفقه من مقدمات منطقية وخلط مادة الأصول بالمصطلحات المنطقية من علماء الاصول قال شيخ الإسلام ابن تيمية (وأول من خلط المنطق بأصول الفقه هو أبو حامد الغزالي) وهذا السبب الريئسي في صعوبة قرأت كتب المتقدمين المؤلف في علم الأصول فقدمت هذا المقدمه بلفظ بسيط ومن غير تعقيد للمصطلحات وتحميلها ما تحمل والله المستعان
حكم تعلم هذا العلم
قال الاخضري
وَالخُلْفُ في جَوازِ الاشْتِغالِ
@
بِهِ عَلى ثَلاثَةٍ أَقْوالِ
فَابْنُ الصَّلاحِ وَالنَّواوي حَرَّما
@
وَقالَ قَوْمٌ يَنْبَغي أَنْ يُعْلَما
وَالقَوْلَةُ المَشْهُورَةُ الصَّحِيحهْ
@
جَوَازُهُ لِكامِلِ القَريحَهْ
مُمَارِسِ السُّنَّةِ وَالكِتابِ
@
لِيَهْتَدي بِهِ إِلى الصَّوابِ
(خلاف المذكور في جواز الاشتغال بعلم المنطق ليكون المبتدي على بصيرة من مقصوده؛ وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال كما ذكر، فمنعه النووي وابن الصلاح، واستحبه الغزالي ومن تبعه قائلاً من لا يعرفه لا يوثق بعلمه؛ والمختار الصحيح جوازه لذكي القريحة صحيح الذهن سليم الطبع ممارس الكتاب والسنة لئلا يؤول به إلى اتباع بعض الطرق الوهمية فيفسد المقدمات والأقيسة النظرية فتزل قدمه في بعض الدركات السفلية ومنه ضلت المعتزلة والقدرية وغيرهم من الطوائف البدعية فخاضوا في ذلك حتى بدّلوا وغيروا في السنة الشرعية والملة المحمدية فباؤوا بضلالة جلية وجهالة غبية) انتهى كلامه
نسبة هذا العلم يعد هذا العلم من العلوم العقلية الدخيلة في شبه الجزيرة العربية.
وهذا علم مستورد من الخارج [اليونان] إلى الداخل [الإسلامي] وليس علم متولد من الداخل.
ودخلت هذا العلوم في القرن الأول ولكن كان وجود السلف رحمه الله يحذر من هذا الفكر اليوناني وبعد مرور الأيام و وصل الأمر إلى الخليفة ((المأمون)) وزمن البرامكه انتشر المنطق وعلم الكلام وبطلب منهم ومع تحذير السلف لهم والنصح والذمم من تعلمه وتعليمه.
وهل يقال لعلم المنطق في حكم تعلمه هو فرض عين او فرض كفايه؟
الجواب انغاية الجهل ان تقول انه فرض عين أو فرض كفاية بل بعيد جدا عن هذا, ولكن تتعلمه ليساعدك على فهم المصطلحات المشحونة في أصول الفقه (راجع الاتحاف - عبد الكريم النملة).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (أما المنطق: فمن قال: إنه فرض كفاية وإن من ليس له به خبرة فليس له ثقة بشيء من علومه فهذا القول في غاية الفساد .... الخ)
ثم أصبح لهذا العلم يترجم وأول من ترجم الكتب اليونانية الى عربية هو
1 - خالد بن يزيد بنة معاويه (رضي الله عنه) (ت 58هـ) وكانت طريقة رديه كما ذكرها السيوطي رحمه الله في كتابه (صون المنطق في الكلام عن فن المنطق والكلام)
2 - ثم من بعده حنين بن اسحاق (ت 260)
3 - والجوهري عالم فلكي هو مولاه (المأمون) وهذه ألطريقه أجود بالترجمة
4 - اما ثابت بن الليث الحراني (ت 288هـ) وهوالذي هذب كتب اسحاق التي ترجمة من اليوناني.
و أصبح لهذا العلم من يروج من قبل الزنادقه والكفار في ديار المسلمين قال ابو الفداء ابن كثير (رحمه الله) (ان نصير الطوسي الرافضي (ت 672 هـ) جعل ثلاث دور وجعل لها رواتب جعل دار الحكمه لتعليم الفلسفه ورتبها (3) دراهم ودار لاهل الطب وراتبها (1) درهم وجعل نصف درهم لادار الحديث) ((تصرف)) انتظر الى أي مدى الزندقه عنده والله المستعان.
واضعه: و الذي أحدثه [علم النطق] ارو سطوا طاليس (ت 322. ق. م) الذي عاش قرابة (62) سنه
قال شيخ الاسلام ابن تيمية (واضع المنطق ارسطوا طاليس رجل من اليونان, وهو اول من قال بقدم العلم)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/482)
و أسلمه أبوه إلى أفلاطون (ت 347. ق. م) وعمره (17) وعاش معه (20) وسمي بالمعلم الأول ويعد أروسطو مرتب علم المنطق وليس مؤسس لهذا العلم.
وقد ذكر ابن خلدون إن علم المنطق لم يهذب حتى جاء اروسطوا وهذا دليل ان ارسطو لم يؤسس علم المنطق وهو الصحيح (و فيه خلاف)
وجاء الفارابي وهو المعلم الثاني
وبعده ابن سينا ...... الخ
اسماء هذا العلم
1 - خادم العلوم
2 - وسماه الإمام الغزالي معيار العلم
3 - الميزان.
4 - فن النظر
5 - علم الجدل
6 - مدارك العقول
واول
من جعله (تعلم النطق) شرط من شروط الاجتهاد هو السيوطي رحمه الله
هذا العلم بختصار يساعد في تصحيح و بتنظيم الأفكار وتعديلها ويعصماها من الوقوع في الخطأ ويرشده إلى الاستنتاج الصحيح بعد التوفق من الله عز وجل
شبه وردها
وهي كثير من يدرس المنطق يخطئون في التفكير اليس هذا مخالف لما قررتموه وحيث تكلف علم المنطق بتصحيح الأفكار إذا فلا نفع بهذا العلم.
الجواب:
إن كثير من ألطالبه يدرسون النحو والصرف كذلك يخطئون في نطقهم فهل يترك هذا العلم , بل الصحيح ان الدارس لهذا العلم لا تحصل له الملكة (ملكة العم) والذي لا يحصل على الملكة لا يمكن ان يراعي الضوابط القواعد المنطقية ويمكن الحصول على نتائج صحيحة إلا إذا كانت القواعد قد طبقة تطبيق صحيح.
الحاصل إن المنطق لا يخطا بل المستعمل له.
قبل الشروع بالتعريف بيان بسيط لكلمة المنطق
لفظ المنطق لفظ مشترك يطلق ويراد به
1 - مصدر ميمي بمعنى الإدراك الكلي
2 - اسم مكان وهو القوة العاقلة
3 - مصدر ميمي بمعنى اللفظ الذي يبين ويظهر فهم المتكلم لهذه الإدراكات أيالمدرَكات
تعريف هذا العلم
اله قانونية تعصم بمراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر.
قال الاخضري في السلم
وَبَعْدُ فَالمَنْطِقُ لِلْجَنَانِ
@
نِسْبَتُهُ كَالنَّحْوِ لِلِّسانِ
فَيَعْصِمُ الأفكارَ عَنْ غَيِّ الخَطا
@
وَعَنْ دَقيقِ الفَهْمِ يَكْشِفُ الغِطَا
إذن إن نفس المنطق لا يعصم الذهن عن الخطأ و كل من لم يراع ِ القوانين المنطقية يقع فكره بالخطأ , وليس كل من درس المنطق عصم ذهن عن الخطأ ولا يوجد فكر معصوم من الخطأ الا المعصوم علية الصلاة والسلام لان الله سبحانه سدده بالقول والفعل (وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى [النجم:3. 4]
وموضوع هذا العلم المعلومات التصويرية والتصديقية من حيث التوصل بها إلى مجهول تصوري أو تصديقي.
وعلم المنطق
من العلوم الإلية وليس من العلوم المقاصد لان العلوم تنقسم إلى قسمين:
1 - علوم مقاصد العقيدة والفقه والحديث
2 - علوم وسائل اللغة العربية ومصطلح الحديث وأصول الفقه والمنطق.
المبحث الأول
مبحث العلم
وينقسم العلم إلى: تصوري وتصديقي
العلم قسمان إلى: حصولي وحضوري أو نظري وضروري او بديهي وكسبي
الجهل: وأقسامه:جهل مركب [على رأي من ادخله في أقسام الجهل] وجهل بسيط
التقسيم الأول: 1 - التصور
2 - التصديق
التصور
التصور:حين يطلق لفظ (ماء) يتبادر إلى الذهن ذلك السائل الذي ليس له لون ولا طعم ولا رائحه
هذا التصور للماء من غير حكم عليه بان لونه كذا أو طعمه كذا ... الخ.
تعريف التصور هو (تصور أو إدراك لشيء مجرد من حكم)
التصديق: عندما تسمع شخص ما يقول (جاء زيد) يتبادر إلى الذهن أربعة أشياء:
1 - تصور زيد (انه شخص)
2 - تصور المجيئ
3 - تصور النسبة بين زيد والمجيئ من حيث وقوعها
4 - تصديق وإذعان ان زيد قد جاء
وهي شروط تحقيق التصديق
أهم شيء معرفته إن التصور ان كان مجرد من الحكم فهو تصور. وكل حكم تصور فيه اعتقاد وجزم فهو تصور مستبع الحكم وسمى (تصديق)
اذن التصور نوعان تصور مجرد وتصور مستتيع للحكم الذي يسمي بالتصديق
تعريف التصديق (أدراك النسبة الواقعة بين الموضوع والمحمول)
أو تصور مستتبع الحكم (فيه اعتقاد وجزم)
وسبب تسميته بالتصديق تسمية الشيء باسم لازمه
وأول من قسم العلم إلى تصور وتصديق هو (الفارابي)
وان اطلق (تصور المطلق) فيراد به ما هو اعم من التصور والتصديق.
نكمل فيما بعد انشاء الله
_______________________________
تنبيه (جَمِيْعُ الحُقُوْقِ مَحْفُوْظَةٌ)
لانها ضمن مشروع
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - 05 - 07, 02:02 م]ـ
وفقك الله وسدد خطاك
لعلك تراجع أو تعزو قولك (إن أول من جعله شرطا في الاجتهاد السيوطي)
ـ[أبو مريم أحمد]ــــــــ[29 - 05 - 07, 03:06 م]ـ
أخي أبا يعقوب هل اطلعت على كتاب ابن تيمية في الرد على المنطقيين Question
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[29 - 05 - 07, 04:23 م]ـ
السلام عليكم
ان كلمة جلال الدين السيوطي في معرض رده على من قال انه شرط [علم النطق] من شروط الاجتهاد وان السيوطي فاقدها هذا الشرط على زعمه
فحين كتبت الموضوع سهوت ونسبتُ القول للسيوطي رحمه الله وهو برى من هذا القول
بل العكس من ذلك قال السيوطي (ص3) (وقد رأيت ان اصنف كتابا مبسوطا في تحريمه (علم المنطق) على طريقة الاجتهاد والاستدلال جامعا مانعا بالحق صداعا , وأبين صحة ما ادعاه ابن الصلاح من نفي الاباحة المذكورين .... الخ)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
(رد على من جعل فن المنطق من شروط الاجتهاد او انه فرض كفايه)
في كتابه نصيحة أهل الأيمان في الرد على منطق اليونان الذي اختصره جلال الدين السيوطي والذي اسماه (جهد القريحة في تجريد النصيحه) و وجعله جزء من كتابه (صون المنطوق الكلام عن فن المنطق والكلام)
((ومن قال من المتأخرين: إن تعلم المنطق فرض على الكفاية ; أو إنه من شروط الاجتهاد ; فإنه يدل على جهله بالشرع وجهله بفائدة المنطق. وفساد هذا القول معلوم بالاضطرار من دين الإسلام))
نسب (على سامي النشار وهو من علق على كتاب السيوطي – صون المنطق)
القول بان أول قال من شروط الاجتهاد ان يتعلم فن المنطق هو الإمام الغزالي في مقدمة المستصفى في أصول الفقه
والله اعلم بالصواب
______________________________
.................... جَمِيْعُ الحُقُوْقِ مَحْفُوْظَةٌ .......................
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/483)
ـ[أبو مريم أحمد]ــــــــ[30 - 05 - 07, 03:04 ص]ـ
لم تجبني بعد ..
يا أبا يعقوب هل اطلعت على كتاب ابن تيمية في الرد على المنطقيين؟
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[30 - 05 - 07, 08:25 ص]ـ
اخي الحبيب
قراته قبل قرابة سنه وسوفه اعيد النظر فيه ان شاء الله
هذه الخطو وهي مجرد شرح المصطلحات المنطقية التي توجد في كتب الاصول وبعضها وهو القليل خارج كتب المنطق تفيده ان شاء الله
_______________________
قال الشيخ عبد الكريم النملة حفظه الله ((لا يخلو الكلام من خلل إلا كلام من عصمة الله من الزلل. خصوصا إذا علم هذا الناظر فيه اني لم اقصد بهذا الشرح إلا نفع طلاب العلم .... فعليه إن يصححه مصلحا لا مفسدا‘ ومعاونا لا معاندا, ومعاضدا ولا حاسدا , ليكسب الأجر والثواب من الله إن الله لا يضيع اجر من أحسن عملا.)))
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[30 - 05 - 07, 09:08 ص]ـ
نكمل وبه نستعين
التصديق مثاله (زيد كاتب)
إدراك الموضوع هو (زيد)
إدراك المحمول هو (كاتب)
إدراك النسبة الواقعة بين الموضوع و المحمول
إدراك النتيجه و تصدق والا ذعان لها ان زيد كاتب
وهي مركبات من أربع إدراكات وهي التي اشرا اليها الرازي.
((كل تصديق لا بد من تصور قبله))
التقسيم الثاني للعلم
تقسيم العلم التصوري
والتصديقي
ينقسيم العلم بكلا قسميه التصوري والتصديقي الى قسمين:
الاول:العلم ألحصولي وهو العلم الضروري وهو العلم البديهي كلها مدلول لمعنى واحد.
كلنا يصدق بأن الكل اكبر من الجزء , وبأن النقيضين لا يجتمعان , وبأن الواحد نصف الاثنين .. الخ
من الأمور التي لاتحتاج في حصولها كسب ونظر واستدلال عليها فيحصل العلم بها بالاضطرار وبالبداهة التي هي الماجأة و الارتجال من غير توقف وتأمل
ومثال أخر استحالة صنعه بلا صانع وهو امر بديهي.
نعرف هذا العلم كما عرفه الاخضري
هو ((ما يدرك بديهةً بلا تأمل كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين والنار محرقة))
الثاني:العلم ألحضوري هو العلم النظري هو العلم الكسبي كلها مدلول لمعنى واحد.
كلنا يتصور الروح ولكن ماهي حقيقة الروح , ونصدق بان الأرض كرويه او أنها ساكنه او متحركة ولكن كل هذا الأمور تحتاج إلى نظر واستدلال وبحث.
نعرفه كما عرفه قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله (ما يحتاج الى نظر والاستدلال, كالعلم بوجوب النية في الصلاة) فالعلم بوجوب النية أمر يحتاج الى دليل لاثباته.
اذن عندنا تصور بديهي كتصور (النار)
تصور نظري كتصور (الجن والروح)
وعندنا تصديق بديهي كتصديقا بـ (النار حاره)
وتصديق نظري كتصديقا بـ (الدنيا مخلوقه)
قال الاخضري في سلمه ذاكر كلا النوعين:
وَالنَّظَريْ ما احْتاجَ لِلتَّأَمُّلِ وَعَكْسُهُ ................... هُوَ الضَّروريُّ الجَلي
ولا ينسب أي من العلمين النظري والضروري (((لله))) سبحانه تعالى علو كبير وانما هذا العلم للمخلوق وهذا إلي أشار إليه الشيخ عبد الله الفوزان بشرحه على الورقات وأشار اليه الشيخ احمد عمر الحازمي لشرحه للسلم
وهي احد المزالق التي وقع بها المناطقه بها حين ينسبون ........... والعياذ بالله
سؤال يطرح نفسه ويقول لماذا يتفاوت الناس في معرفة الأمور البديهية أو بقول أخر لماذا هذا الشيء بديها عندي وليس بديها عند غيري ما هو السبب.
الجواب عليه هناك خلل في التوجه وهي:
1 - ((الانتباه السليم الخالي من الغفله)) قد يكون الإنسان صاحب غفله فصاحب الغفلة تخفى عليه اوضحى الواضحات وهذا سبب مطرد
2 - قد يكون الإنسان عنده عجز في الذهن أي سقيم الذهن وهذا مطرد ونتيجة عدم ((سلامة الذهن)) قد يكون نقصان طبيعي او مرض أصابه او عارض أصابه أو تأثر ببيئة وتربيه فأسده
3 - قد يكون الإنسان ((فاقد احد الحواس الخمس التي هي من المحسوسات وهي (السمع والبصر والشم والذوق اللمس) قال ابن سينا (من فقد حسا فقد علما)
4 - قد تأتي للإنسان ((شبهه)) فتكون له دليل فاسد لهذا تجد بعض المتكلمين اصابيتهم شبهه.
يقولون بوجود وسط بين العدم والوجود وسماه (الحال) مع ان العدم والوجود لا يجتمعان ولا يرتفاعان ببداهة العقل.
تنبيه: وهو ان بعض كتب المنطق القدماء وكتب المعاصره تفرق بين العلم الحصولي والحضوري وبين العلم النظري.
اليك اهم الفرق وهو ان العلم الحصولي ينقسم الى تصور وتصديق والحضوري لا ينقسم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/484)
واما العلم النظري والعلم الضروري كلا منهما ينقسم إلى تصور وتصديق كما تقدم.
وهناك فروق اخر من حيث الفرق بين الحصولي والحضوري بما هو يختلف بما في الفروق الموجوده بين العلم النظري والعلم الضروري.
ولو تفضل احد من الاخوة يسال احد الشيوخ بهذا الموضوع يقصر لي المسافة بالبحث وجزاكم الله الخير
التصور والتصديق [/ CENTER]
التحدث عن التصور ويتمثل بقول الشارح او المعرف ثم نتحث
عن التصديق ويتمثل بالقياس والحجه وكل من التصور والتصديق لابد من مقدمات قبل كل الشروع للتوضيع السريع:
1 - التصور له مبادى ومقدمات وهي الكليات الخمسة
وله مقاصد وهو قول الشارح
2 - التصديق له مبادى ومقدمات وهي القضايا واحكامها
وله مقاصد وهي القياس
وقبل هذا المباحث يقدم مبحث الالفاظ
] هل يحد العلم [/ B[/COLOR]]
اختلف العلماء في (العلم) هل يحد بالحد الحقيقي المكون من الجنس والفصل او لا يحد على قوليين:
القول الأول: يحد وبه قال الشافعية والحنابلة واختاره الامدي
القول الثاني:لا يحد وبه قال جماعة من الاصوليين واختلف في العلة في عدم تحديده
1 - قالوا السبب ان العلم من ((الضروري قال إمام المحلى في البدر الطالع (أي يحصل بمجرد التفات النفس إليه من غير نظر واكستاب) وبه قال الرازي
2 - قالوا ((يعسر ان نحده بحد)) قال إمام المحلى في البدر الطالع (أي لا يحصل الا بنظر دقيق لخفائه) وبه قال امام الحرمين والغزالي
تعريفات
العلم (حضور صورة الشيء عند العقل)
ألصوره ليس المقصود بالصورة الهندسية [عرض وطول]
بل المراد الصور (كل معنى متعقل) مثاله الخوف و الامان
نمثل مثال لبيان الأقسام:
لو عرض لك خبر من الاخبار فأنت لا تخلو نفسك بجزم وقوع الخبر أو عدمه فهذا (اليقين) وان لم تجزم بوقوع او عدمه لا تخلو نفسك من ان يتساوى الطرفان من حيث الوقوع وعدمه فيسمى (الشك) وان ترجح احد الطرفين مع احتمال مرجوح حيث الوقوع وعدمه فيسمى (الظن) والمرجوح يسمى (وهم)
الخلاصه
1 - (اليقين) هو التصديق الجازم المطابق للواقع لا عن تقليد وهو اخص من تعريفه بالمعنى الاعم الذي يدخل فيه (الجهل المركب) ويصبح من اقسامه.
2 - (الظن) وهو ترجح مضمون الخبر مع احتمال ضد مرجوح.
3 - (الوهم) وهو تحتمل مضمون الخبر او عدمه مع ترجيح الطرف الأخر.
4 - (الشك) تجويز أمرين لا مزية لاحدهما على الأخر – أي تساوي الطرفين –
أتضح منما تقدم هو ان التصديق ينقسم الى قسمين هما اليقين والظن.
وان الوهم والشك ليس من اقسام العلم بل من اقسام الجهل.
الجهل واقسامه
الجهل عدم العلم ممن له الاستعداد للتعلم والتمكن منه ولا يصح ان نطلق الجهل لمن ليس له قابلية التعلم (ملكة العلم) فلا تستطيع ان تقول للحيون انها جاهل او الحجر ان اعمى لعدم وجود الملكة.
وقد يكون الجهل جهل تصديقي وقد يكون جهل تصوري
[ CENTER][B] اقسام الجهل
1 - الجهل البسيط وهو (عدم الادراك بالكلية) وليس فيه خلاف انه من اقسام الجهل
مثاله عندما يسأل متى توفي الرسول صلى الله عليه وسلم؟
يقول لا ادري وهي نصف العلم كما يقال.
2 - الجهل المركب وهو ادراك الشيء على وجه يخلف ماهو عليه.
وهو امر فيه خلاف هل هو من أقسام العلم أو انه من أقسام الجهل.
تحرير المسألة وهي إن عرف العلم بالمعنى الأعم ليس المعنى الاخص يدخل الجهل المركب من اقسامه لان كل من العلم والجهل المركب فيه اعتقاد وجزم قطع النظر ان مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع
وان عرف العلم بالخاص لا يدخل الجهل المركب ضمن ألقسمه لأنه فقد شرط من شروطه وهي مطابقة للواقع.
تعريف العلم بالمعنى الاعم (حضور صورة الشيء عند العقل)
تعريف العلم بالمعنى الاخص (ادراك الشيء على ماهو عليه ادراكا جازما مطابق للواقع)
وهناك كلام كثير حول المسألة نحن نكتفي بهذ1 القدر
والحمد لله رب العلمين وصلى الله على رسول الله الأمين واله وأصحابه أجمعين.
يليه مباحث الالفاظ ان شاء الله
________________________________
(جَمِيْعُ الحُقُوْقِ مَحْفُوْظَةٌ)
لانها ضمن مشروع
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[30 - 05 - 07, 11:15 ص]ـ
[]
وَالنَّظَريْ ما احْتاجَ لِلتَّأَمُّلِ وَعَكْسُهُ ................... هُوَ الضَّروريُّ الجَلي
[]
الصواب:
وَالنَّظَريْ ما احْتاجَ لِلتَّأَمُّلِ ................... وَعَكْسُهُ هُوَ الضَّروريُّ الجَلي
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[30 - 05 - 07, 01:38 م]ـ
جزاك الله الخير
اظنه ليس خطا منطقي أو.نحوي
ولكن خطا عروضي
حيث جعلت حشو العجز ضرب للصدر
والله اعلم
_______________________________
وأول الأجزا ادعه بالصدر .................. وخُذ هُديتَ اسم ختام الشطر
وهو العروض ان بصدر كانا .................. والضرب ان بالعَجُز استبانا
والحشو غير الضرب والعروض ............. لمن هدى بنعمة العروض
ـ[محمد بن أبي عامر]ــــــــ[30 - 05 - 07, 01:43 م]ـ
الله المستعان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/485)
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[31 - 05 - 07, 07:56 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
المبحث الثاني
مباحث الألفاظ
مقدمه
لا تختص مباحث الألفاظ بلغة دون لغة أخر فكل لغة في الوجود الخارجي لها ألفاظ و معاني وتجري عليها كما يجري على الألفاظ العربية من إن دلالة اللفظ تكون دلالة عقليه وطبيعية ووضعية ولك نوع من الأنواع ينقسم إلى لفظي وغير لفظي وان الدلالة الوضعية اللفظية تنقسم إلى دلالة مطابقية أو تضمين أو التزامية.
و قد تكون الألفاظ مختصة أو مشترك أو منقول أو مرتجل أو حقيقيا أو مجازا.
وقد تكون الألفاظ متابينه أو مترادفه والتباين يكون بالتماثل او بالتقابل أو بالتخالف.
وتكون الألفاظ مفرده أو مركبه وكل نوع له أقسام مما سيأتي بيانه ان شاء الله في مبحث الألفاظ
تمهيد
ولا شك ولا ريب إن علاقة المنطق بالمعاني (المفهوم) دون الألفاظ وإنما يحتاج الألفاظ للوصول إلى المعاني [الألفاظ تحكي عن المعاني] أي لا يمكن التفاهم مع للغير وايصال المعاني للغير إلا عن طريق الألفاظ , ويطلقون الألفاظ في مبحث الألفاظ ويراد به المعنى لأنه ماكن الاتحاد ومن باب التلازم بينهما.
وان الألفاظ تسهل عملية التفاهم فحين تريد ذكر شيء ما.
مثال ذلك كلمة (جمل) تأتي بالفظ مجرد عن حقيقة اللفظ الذي هو الوجود الخارجي أو بعبارة أدق (فائدة اللفظ لتحضر المعاني بالألفاظ بدلا من إحضارها بنفسها) فلا تأتي بـ (الجمل) بعيني حين تريد ايصال المعنى بل تأتي باللفظ.
وان كان هذا المبحث هو من مباحث الأصول وليس من مباحث علم المنطق ولكن يذكر لفائد كبيرة وهي معرفة أحوال الألفاظ , ولقيمته العلمية التي يهم الطالب.
المطلب الأول
الدلالة
اذا سمعت طرق الباب ينتقل ذهنك على وجود شخص ما يطرق الباب أو خلف الباب شخص ما , فطرقة الباب (دال) والطارق وهو الفاعل (مدلول)
وهذه الصفه التي حصلت للطرق تسمى (دلاله)
الدلالة لغة: قال الراغب في (مفراته) ما يتوصل إلى معرفه الشيء كدلالة الألفاظ على المعنى.
قال تعالى (مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ) [سبأ: 14]
واما اصطلاحا فقال الشريف الجرجاني في التعريفات
(هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والشيء الأول هو الدال، والثاني هو المدلول)
أقسام الدلالة
الدلالة بما هي دلالة قد تكون الدلالة بالألفاظ وقد تكون بغير الألفاظ التي هي اعم من الألفاظ ولكن إن المتبادر للذهن إن الدلالة تكون بالألفاظ , إذن تعد الألفاظ مصداق من مصاديق الدلالة وليس هي بعينها.
تقسم الدلالة إلى:
1 - الدلالة العقلية: وهي فيما إذا كان بين الدال والمدلول ملازمه ودلت هذه الملازمه بواسطة العقل , مثاله.
أ- الدلالة العقلية اللفظية- كدلالة الصراخ على مصيبة نزلت بالصارخ.
ب - الدلالة العقلية الغير لفظية – كدلالة روية الدخان على وجود النار.
2 - الدلالة الطبيعة: وهي فيما إذا كانت ألملازمه بين شيئين ملازمه طبيعية دلت على معنى بواسطة اقتضاء الطبع , مثاله.
أ - الدلالة الطبيعة اللفظية - وكدلالة سماع (اخ) دلالة إن الشخص يتوجع من الألم.
ب - الدلالة الطبيعة الغير لفظية.– كدلالة الحمره على الخجل.
3 - الدلالة الوضعية: وهي ما كانت ألملازمه بين شيئين نشأ من التواضع (وضع الواضع)
أ - الدلالة الوضعية اللفظية – كدلالة الألفاظ لمعانيها و مسميات الأشياء
ب - الدلالة الوضعية الغير لفظية -كدلالة الإشارات والخطوط والنقوش و واللوحات المنصوبة قي تقدير المسافات .... الخ
تقدم التقسيمات للدلالة ولكن لآيهتم المنطقيون بالتقسيمات كلها إلا بالدلالة الوضعية اللفظية.
بل كل هذا التقسيم للدلالة إنما هو مقدمه لفهم الدلالة الوضعية وسبب الاهتمام لان الدلالة الوضعية منضبطة وحيث إن الإنسان مدني بالطبع مع بني نوعه , واحتياج بني البشر لتلبية مطالب الحياة من مقاصد متنوعة من مأكل ومشرب التي يحتاجها الفرد في كل مكان وزمان وهي وسيلة في تعامل الناس مع بعضهم وهي تؤدي من الإغراض والمقاصد ما لا تؤديه أي دلالة من الدلالات وهي اعم نفعا من غيرها.
وإما الدلالة العقلية والطبيعة فإن هما غير منضطبتين وسبب ذلك أنها تختلف باختلاف الطبائع و العقول و الإفهام.
تقسيم الدلالة الوضعية اللفظية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/486)
1 - دلالة المطابقة: وهي دلالة اللفظ على تمام معناه الذي الموضوع له, كدلالة لفظ الإنسان على تمام معناه وهو حيوان ناطق وكذلك لفظ الدار على جميع مرافقها من جداره وسقفه وأرضه ... الخ
وسبب تسمية بـ (المطابقه) او (التطابقيه) لأنها تدل على بالمطابقيه الفهم الحاصل لمعنى اللفظ الموضوع له.
2 - دلالة التضمن: وهي دلالة اللفظ على جزء معناه الموضوع له الداخل في ذلك الجزء في ضمنه , كدلالة اللفظ (كتاب) على الورق وحده أو الغلاف وحده , أو كدلالة لفظ الإنسان على انه حيوان وحده أو ناطق وحده.
وهي فرع من الدلالة المطابقية لان الدلالة على الجزء بعد الدلالة على الكل.
وسميت هذه الدلالة بالتضمن- لان اللفظ دل على ما في ضمن المسمى.
ولا يمكن تحقق هذه الدلالة إلا في مثال له أجزاء.
3 - دلالة الالتزامية: وهي دلالة اللفظ على معنى ملازم لمعنى الذي وضع له , كدلالة لفظ (حاتم) على الكرم مثلا يقال (زيد حاتم) لا يراد بـ (حاتم الطائي) بل المراد لازم هذا القول وهو الوصف الملازم لحاتم الطائي وهو الكرم.
وشروط الدلالة الالتزامية هي:
إن يكون التلازم بين معنى اللفظ والمعنى الخارج اللازم تلازم ذهنيا فلا يكفي التلازم الخارجي فقط و إلا لما حصل الانتقال الذهن.
تعريف اللازم- هو ما يمتنع انفكاكه عن ملازمه عقلا أو عرفا.
وهو يقسم بوجه عام:
1 - اللزوم الخارجي فقط - كلزوم لون السواد لطائر الغراب
2 - اللزوم الذهني – كلزوم تصور الأعمى لدى تصور ألعمي
3 - اللزوم الذهني و الخارجي – حاجة الحادث إلى محدث
وهناك شروط موكول إلى دراسات أعمق هي:
إن يكون التلازم بين واضحا أي لا يحتاج الذهن لتصوره ان يتوسط شيء اخر للوصول اليه والانتقال.
وحيث يقسم اللزوم إلى:
1 - لازم غير بين
2 - لازم بين بالمعنى الأعم
3 - لازم بين بالمعنى الأخص
ودلالة الالتزام
ودلالة الالتزام هي اضعف الدلالات و لا يهتم بها المنطقيون بل أكثر من يهتم بها هم البلاغيون.
الدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية مهجوره بالحدود , والمطلوب في علم المنطق من الدلالات هي الدلالة المطابقية كما قدمنا لانضباطها.
تلازم الدلالات فيما بينها:
1 - لا يلزم من وجود المطابقية وجود التضمنية لأنه قد يوجد معنى ليس له أجزاء (معنى بسيط) مثال ألنقطه (في نهاية الخط).
2 - لا يلزم من وجود المطابقية وجود الالتزامية لأنه قد يوجد معنى ليس له لازم ذهني بين بالمعنى الأخص.
3 - لا يلزم من وجود التضمنية وجود الالتزامية لأنه قد يوجد معنى مركبا وليس له لازم ذهني بين بالمعنى الأخص.
4 - لا يلزم من وجود الالتزامية وجود التضمنية لأنه قد يوجد معنى بسيط وله لازم ذهني بين بالمعنى الأخص.
5 - يلزم من وجود التضمنية وجود المطابقية لانه تابع له واستحالة تابع بدون متبوعه.
6 - يلزم من وجود الالتزامية وجود التضمنية لانه تابع له واستحالة تابع بدون متبوعه.
راجع شرح الشمسية وحاشية عبد الله اليزدي
نكمل فيما بعد إن شاء الله
______________________________
جَمِيْعُ الحُقُوْقِ مَحْفُوْظَةٌ
لانها ضمن مشروع
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[01 - 06 - 07, 02:46 ص]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك وأعانك الله
ولكن أخي سمعت من الشيخ أحمد الحازمي - حفظه الله - في شرحه يقول:
أن التصور بالمعنى الأعم فيه تقسيم الماهية لا بشرط شئ
وأن التصور بالمعنى الأخص فيه تقسيم للماهية بشرط لا شئ
فهل من توضيح لهذا الكلام؟؟
ـ[أبو عدنان]ــــــــ[01 - 06 - 07, 06:00 ص]ـ
راجع شرح الشمسية وحاشية عبد الله اليزدي
هل هي حاشيته على التهذيب؟ .. وهل هي عندك مطبوعة؟
فإن كانت لديك مطبوعة .. فهل يثقل عليك رفعها لنا بالملتقى!
موفق أخي ..
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[05 - 06 - 07, 10:38 ص]ـ
اعتذر عن التأخير لاني مشغول جداا بالاختبارت بـ (الامتحانات) الاكاديمية اسألوا لاخيكم التوفيق
اخي الغالي محمد السلفي لو تفضلت في اي درس يذكر هذا الكلام وجزاء الله الخير
وقد اتأخر عن الاجابة واعذرني
اخي الحبيب ابو عدنان حاشية عبد الله يزدي على تهذيب المنطق للتفتازاني مطبوعه مو جوده
ولكن نادر الحصول عليها
علما انا مستعيرها من احد الاخوة ويصعب رفعها للمنتدى
(المعذر)
_______________________
قال الشيخ عبد الكريم النملة حفظه الله ((لا يخلو الكلام من خلل إلا كلام من عصمة الله من الزلل. خصوصا إذا علم هذا الناظر فيه اني لم اقصد بهذا الشرح إلا نفع طلاب العلم .... فعليه إن يصححه مصلحا لا مفسدا‘ ومعاونا لا معاندا, ومعاضدا ولا حاسدا , ليكسب الأجر والثواب من الله إن الله لا يضيع اجر من أحسن عملا))
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[05 - 06 - 07, 04:26 م]ـ
بارك الله في عمرك شيخنا ونفع بك وسدد خطاك ووفقك
بغيتك تجدها في الشريط الرابع للشيخ أحمد بن عمر الحازمي في شرح السلم المنورق في فن المنطق
الرابط
http://www.alhazmy.net/articles_sound.aspx?id=124&first=0&t2=
http://www.alhazmy.net/articles_attach/sollm%20almonwrq%204.rm
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/487)
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[06 - 06 - 07, 02:10 م]ـ
اخي محمد السلفي
انا لست بشيخ ولا انفع ان اكون طالب علم.
مجرد على طريق الطلب وجزاك الله الخير
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[06 - 06 - 07, 02:29 م]ـ
اخ محمد
راجع كلام الشيخ اكثر من مرة
كلام الشيخ الحازمي
تصور بالمعنى الاعم
هو مطلق الادراك من غير حكم على الماهية
والمقصود بالماهية: هو ما يصح ان نسأل عنه بما ((هو)) عن حقيقته وكل شيء تدركه من غير حكم عليه هو تصور بالمعنى الاعم
تصور بالمعنى الاخص
وهو تصور مفردات التي هي في قبال او ما يقابل المركب بشرط عدم الحكم عليه يعنى على ماهيته بما ((هو))
وهذا القسم وهو التصور بالمعنى الاخص هو ما يقابل او قسيم للتصديق
بشرط لاحكم عليه لو حُكمِ عليه اصبح تصديق
والله اعلم بالصواب
استمع للشيخ الحازمي ما قال ....
________________________________________
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[06 - 06 - 07, 03:02 م]ـ
نكمل وبه نستعين
ان للفظ بماله من معاني عده تقسيمات عامه لاتختص بلغه دون لغه وهذه التقسيمات ثلاثة هي:
الاول: ينقسم اللفظ باعتبار المعنى الموضوع له او المستعمل فيه المختص المشترك المنقول المرتجل الحقيقية المجاز
الثاني: ينقسم الالفاظ باعتبار تعدد الالفاظ للمعنى المترادف المتباين
الثالث: ينقسم الالفظ باعتبار بدلا لته على معناه الى مفرد ومركب
التقسيم الأول
ان اللفظ الدال على معناه اما يكون واحد ويسمى (المختص) وإما إن يكون متعددا، وان كان متعددا لا يخلو إن يكون مشترك أو منقول أو مرتجل أو حقيقة أو مجاز فهذه خمسة أقسام:
الاول المختص
المختص: هو اللفظ الذي ليس له إلا معنى واحد فاختص به كلفظ اسم ألجلاله (الله) اسم مختص به سبحانه.
أو لفظ قلم.كتاب وليس فيها مجاز.
الثاني المشترك
المشترك: وهو اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع للجميع كلا على حده , وجهل ايهما اسبق في الوضع كلفظ (العين) لمعاني متعددة:
1 - العضو الباصر.
2 - ينبوع للمياه الخارجة من الأرض.
3 - الذهب.
4 - الحرس.
والاشتراك واقع باللفظ دون المعنى.
الثالث المنقول
المنقول: هو اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع للجميع كـ (المشترك) إلا انه عرف أيها اسبق بوضع اللفظ على المعنى مع ملاحظة المناسبه بين المعنيين في الوضع
مثاله_ (الصلاة) هذا اللفظ أول ما وضع وضع للدعاء واستخدامه في كلامهم وشعرهم، ثم نقل في الشرع الإسلامي لهذه الأفعال المخصوصة وهي الصلاة.
وكذلك لفظ (الحج) تطلق ويراد بها القصد مطلقا دون تقييد
و في الشرع الإسلامي نقل الى معنى اخر وهو قصد مكة ألمكرمه بأفعال مخصوصة
وقد يكون الناقل الألفاظ بالاختيار و القصد ويسمى (ألتعييني)
وقد يكون الناقل الألفاظ من غير اختيار و القصد [عفوي] ويسمى (ألتعيني)
وقد يكون هذا الناقل
1 - ناقل شرعي
2 - ناقل عرفي
3 - ناقل نحوي
4 - ناقل منطقي
5 - ناقل فلسفي
قال الجرجاني ((رحمه الله)) في التعريفات مبين أنواع النقول:
(والناقل إما الشرع، فيكون:
1 - منقولا شرعيا، كالصلاة والصوم، فإنهما في اللغة للدعاء ومطلق الإمساك، ثم نقلهما الشرع إلى الأركان المخصوصة والإمساك المخصوص مع النية.
وإما غير الشرع، وهو إما:
1 - العرف العام، فهو المنقول العرفي، ويسمى: حقيقة عرفية، كالدابة، فإنها في أصل اللغة لكل ما يدب على الأرض، ثم نقله العرف العام إلى ذات القوائم الأربع من الخيل والبغال والحمير.
2 - العرف الخاص، ويسمى: منقولا اصطلاحيا، كاصطلاح النحاة والنظار، أما اصطلاح النحاة، فكالفعل، فإنه كان موضوعا لما صدر عن الفاعل، كالأكل والشرب والضرب، ثم نقله النحويون إلى كلمة دلت على معنى في نفسها مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة. وأما اصطلاح النظار، فكالدوران، فإنه في الأصل للحركة في السكك، ثم نقله النظار إلى ترتب الأثر على ما له صلوح العلية، كالدخان، فإنه أثر يترتب على النار، وهي تصلح أن تكون علة للدخان، وإن لم يترك معناه الأول بل يستعمل فيه أيضا، يسمى: حقيقة، إن استعمل في الأول، وهو المنقول عنه، ومجازا إن استعمل في الثاني، وهو المنقول إليه، كالأسد، فإنه وضع أولا للحيوان المفترس، ثم نقل إلى الرجل الشجاع، لعلاقة بينهما، وهي الشجاعة.) انتهى كلامه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/488)
قال الفارابي في رسالة المنطق (والفرق بين المنقول والمشترك: أن المشترك إنما وقع الاشتراك فيه منذ أول ما وضع من غير أن يكون أحدهما أسبق في الزمان بذلك الاسم. والمنقول هو الذي سبق به أحدهما في الزمان، ثم لقب به الثاني، واشترك فيه بينهما بعد ذلك)
لا يعد اللفظ منقول إلا إذا هجر المعنى الأول وان استعمل اللفظ الأول مع الثاني يسمى مشترك قال الإمام الغزالي في معيار العلم في فن المنطق (وأما المنقول فهو أن ينقل الاسم عن موضوعه إلى معنى آخر ويجعل إسما له ثابتا دائما، ويستعمل أيضا في الأول فيصير مشتركا بينهما كإسم الصلاة والحج)
الرابع المرتجل
المرتجل: هو اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع للجميع كـ (المنقول) بلا فرق إلا انه لم تلاحظه من المناسبة بين المعنيين ومنه أكثر الأعلام ألشخصيه , ولا يختلف معنى المرتجل بين المناطقة والنحويين.
قال ابن عقيل في شرحه على الألفية (ينقسم العلم إلى: مرتجل، وإلى منقول، فالمرتجل هو: ما لم يسبق له استعمال قبل العلمية في غيرها، كسعاد)
االخامس الحقيقة
الحقيقه: هو اللفظ الذي استعمل في موضع له مثاله (رايت القمر) قصدك انك رايت جميع اجزاء القمر.
السادس المجاز
المجاز: هو اللفظ الذي استعمل في غير موضع له مع وجود قرينه تمنع أيراد المعنى الحقيقي.
مثاله (رايت القمر في حالة الخسوف) قصدك انك رايت جزء القمر وليس المقصود القمر كله بقرينة (في حالة الخسوف)
والكلام على الحقيقة والمجاز مبسوط في كتب البلاغة و أصول الفقه من حيث وجوده اوعدمه او انواعه وتقسيماته.
حدود وبراهين
1 - إن المشترك المجاز لا يصح استعمالهما في الحدود والبراهين إلا مع قرينة تدل على المعنى المقصود.
قال الغزالي (وأما المشتركة فلا يؤتى بها في البراهين خاصة ولا في الخطابيات إلا إذا كانت معها قرينة)
2 - المنقول و المرتجل لا يصح استعمالهما في الحدود والبراهين ما لم يهجر المعنى الاول واذا هجر كان هذه قرينة بينه على المعنى الثاني.
التقسيم الثاني
الترادف والتباين
وهي نسبة الألفاظ الى المعاني ,فالألفاظ المتعددة لا تخرج إما إن تكون مترادفه او متباينه:
الأول الترادف
الترادف:واشتقاقه من ردف الدابة، يشبه اجتماع الراكبين على معنى واحد باجتماع الراكبين على دابة واحدة.
واصطلاحا (اشتراك الألفاظ المتعددة لمعنى واحد) أو (عبارة عن الاتحاد في المفهوم، وقيل: هو توالي الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد، ويطلق على معنيين: أحدهما: الاتحاد في الصدق، والثاني: الاتحاد في المفهوم. ومن نظر إلى الأول فرق بينهما، ومن نظر إلى الثاني لم يفرق بينهما)
إن الألفاظ قد تتعدد ولكن هذا التعدد موضوع لمعنى واحد بينه مثاله.
1 - أسد وسبع وليث .. الخ كلها يدل على معنى واحد وهو الحيوان المفترس.
2 - هرة والقطه كلا اللفظين يدلان على الحيوان الاليف الذي هو كذا أو كذا.
3 - إنسان وبشر، كذلك.
وقد سأل سائل ما هو الفرق بين الترادف والمؤكد هل هناك فرق ام انهما بمعنى واحد؟
الجواب على ذلك
واعلم أن الفرق بين المترادف والمؤكد أن المترادفين يفيدان فائدة واحدة
من غير تفاوت أصلا وأما المؤكد فانه لا يفيد عين فائدة المؤكد بل يفيد تقويته
وقوع الترادف في اللغة
قال الامدي في الأحكام (ذهب شذوذ من الناس إلى امتناع وقوع الترادف في اللغة، مصيرا منهم إلى أن الأصل عند تعدد الأسماء تعدد المسميات، واختصاص كل اسم بمسمى غير مسمى الآخر.
وبيانه من أربعة أوجه: الأول: إنه يلزم من اتحاد المسمى تعطيل فائدة أحد اللفظين لحصولها باللفظ الآخر.
الثاني: إنه لو قيل باتحاد المسمى، فهو نادر بالنسبة إلى المسمى المتعدد بتعدد الأسماء، وغلبة استعمال الأسماء بازاء المسميا ت المتعددة تدل على أنه أقرب إلى تحصيل مقصود أهل الوضع من وضعهم، فاستعمال الألفاظ المتعددة فيما هو على خلاف الغالب خلاف الأصل.
الثالث: إن المؤونة في حفظ الاسم الواحد أخف من حفظ الاسمين، والاصل إنما هو التزام أعظم المشتقين لتحصيل أعظم الفائدتين.
الرابع: إنه إذا اتحد الاسم، دعت حاجة الكل إلى معرفته مع خفة المؤونة في حفظه، فعمت فائدة التخاطب به، ولا كذلك إذا تعددت الاسماء فإن كل واحد على أمرين: بين أن يحفظ مجموع الاسماء، أو البعض منها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/489)
والأول شاق جدا، وقلما يتفق ذلك، والثاني فيلزم منه الاخلال بفائدة التخاطب لجواز اختصاص
كل واحد بمعرفة اسم لا يعرفه الآخر.
وجوابه: أن يقال لا سبيل إلى إنكار الجواز العقلي، فإنه لا يمتنع عقلا أن يضع واحد لفظين على مسمى واحد، ثم يتفق الكل عليه ... الخ.
فليراجع لزيادة الفائدة ان شئت فقد رد على الاوجه الذين قالوا بالمنع وكذلك وذكره فخر الرازي في المحصول - (ج 1 / ص 256) طبعه مرقمه اليا
الثاني التباين
التباين: إن الألفاظ قد تتعدد ولكن ليس لمعنى واحد بل تكون كل لفظ مختص لمعنى مختص به لايشاركه غيره في المعنى
مثل،قلم، كتاب، سيف ..... الخ.
فكل لفظ من الألفاظ له معنى مختص به لايشاركه غيره.
فالتباين (إن تكون الألفاظ متكثره بتكثر الألفاظ).
أقسام التباين
واقسام التباين ثلاثة:
الأول التماثل: هما المشتركان في حقيقة مع وجود وحده اشتراك واحد، ولايجمعان ومختلفان من حيث الذوات لا العرضيات.
مثاله،زيد وعمر مشتركان في الإنسانية لكن حقيقة (زيد) هل هي نفس حقيقة (عمر).
الجواب _لا لانهما متماثلين او مشتركين في الجنس مختلفان في النوع كـ (الانسان واليفرس) يشتركان في الحيوانية ويختلف في الحقيقة.
وللتماثل أسماء أخر:
1 - متجانسين-إن كان في الكم [المقدار]
2 - متساوين-إن كان في الكيف [الهيأة]
3 - متشابهين- التماثل الاسم الذي هو اعم من الكل.
الثاني المتخالفان: هما المتغيران اللذان يمكن إن يجتمعان في محل واحد اذا كان من الصفات لا الذوات
مثاله -القطن والثلج
هما مختلفان من جهة ومشتركان من جهة اللون (الأبيض).
او الفرس والإنسان مختلفان في الهياة ومشتركان في الحيوانية.
الثالث المتقابلان: هو المعنيان المتنافران اللذان لايجتمعان في محل واحد من جهة واحده في زمن واحد كالإنسان واللاإنسان والأعمى والبصير
ويمكن ان يجتمعان مثاله ألورقه قد يكون بيضا من جهة وسوداء من جهة أخر.
أو رجل كان بصير ثم كفه بصره وأصبح أعمى وللتقابل أقسام أربعة هي:
1 - تقابل النقيضين -كالسلبِ والإيجابِ وإنسان ولا إنسان أو اسود لا اسود.
2 - تقابل ألملكه وعدمها -كالبصر والعمى والزواج والعزوبه.
فكل من البصر والزواج ملكه وعدمها الاعمى والعزوبه.
ولكن لا يجتمعان ولكن يجوز ان يرتفعان في موضع تصح فيها ألملكه.
3 - تقابل الضدين:كالحرارة والبرودة والسواد والبياض، ولكن لا يجتمعان ولا يتوقف تعقل احدهما على تعقل الأخر.
4 - تقابل المتضادين:مثل الأب و الابن او الفوق والتحت او المتقدم و المتأخر.
ولكن لا يجتمعان في جهة واحده ويجوز ان يرتفعان ولا يمكن ان يجتمعان واضع ولا يجوز ان يرتفعان،
مثاله – الشجر لااب ولاابن [ارتفع].
ويمكن إن لا يرتفعان مثل -العلة والمعلول فلوجود لا يخلو إما إن يكون عله أو إن يكون معلول.
وفيه كلام كثير موكول إلى دراسات أعمق
التقسيم الثالث المفرد والمركب
نكمل فيما بعد ان شاء الله
_______________________________________
جَمِيْعُ الحُقُوْقِ مَحْفُوْظَةٌ
لانها ضمن مشروع
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[03 - 07 - 07, 07:20 م]ـ
نكمل به نستعين
الثالث: ينقسم الالفظ باعتبار دلا لته على معناه الى مفرد ومركب.
المفرد والمركب او المؤلف
المفرد
ان اللفظ قد يكون ليس له جزء،مثل حرف الاستفهام (أ)
وقد يكون اللفظ له جزء ,الا ان الجزء الاول يدل على معنى والجزء الاخر لا يدل على معنى مثل (انسان) فهو مكون من:
(ان) شرطية له معنى
(سان) ليس له معنى فكذلك مفرد.
المفرد هو لفظ لا يعطيك فائده في حالة تجزئة حروفه , فحين تجزء كلمة (محمد) فانك تجزء محمد على اربعة اجزاء على عدد حروفه وهي (م - ح - م - د)
السؤال هل حرف الميم من كلمة (محمد) تدل على شيء؟
الجواب لا, لماذا لان الميم حرف؟
والجزء الذي لايدل على معني هو المفرد
اذن
المفرد هو اللفظ الذي لا يدل جزءه على جزء معناه.
المركب هو عكس المفرد اذا فهمت المفرد لزم ان تفهم المركب لانه في قباله (من المقابله)
هو اللفظ الذي يدل على جزءوه على جزء معناه مثاله (محمد نبي) صلى الله عليه وسلم
هذا الجملة مركبه لان اجزاءها ممكن الحصول منها معنى يفهم منه وهو ان ((محمد)) اسم علم دال على ذات و ((نبي)) كلمة تدل على معنى اتصافه بالنبوة وعند تجزئته يدل على معنى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/490)
و كـ (الخمر حرام) الخمر وهو الجزء الأول من المركب وتدل على معنى مستقل بنفسها.
(والجزء الثاني (حرام) تدل على معنى بنفسها.
اذن المركب هو اللفظ الذي يدل على جزءوه على جزء معناه
قال الاخضري
مُسْتَعْمَلُ الأَلْفاظِ حيثُ يوجدُ ..................... إِمَّا مُرَكَّبٌ وَإِمَّا مُفْرَدُ
فَأَوَّلٌ ما دَلَّ جُزْؤُهُ عَلى ....................... جُزُءِ مَعْناهُ بِعَكْسِ ما تلا
أقسام اللفظ المفرد
كلمة ............... واسم ............... واداة
الأول الكلمة: وهي الفعل باصطلاح النحاة، مثاله،ضرب يضرب اضرب،و حيث تشمل مادتها (ض، ر،ب) على حروفها الأصلية وتشترك في معنى واحد وهو (الضرب)، وتلاحظه اختلف في هيئاتها اللفظية وتختلف من حيث دلالتها على الزمن مختص بها من ماضي ومضارع وامر، اذن يمكن ان تعرف الكلمة:
(اللفظ الدال بمادة على معنى مستقل في نفسه وبهيأته على نسبة ذلك المعنى الى فاعل لايعنيه نسبة تامة).
المقصود في التعريف من (اللفظ) هو المعنى كلما قدرناه.
والمقصود من (بهيأته على الفاعل لا بعينه) وهو ان الحدث فاعل عن معين (مبهم).
الثاني الاسم: هو الاسم باصطلاح النحاة.
وفي الاصطلاح هو اللفظ المفرد الدال على معنى مستقل بالفهم غير مشتمل على هيأة تدل على نسبة تامة زمانية أي ليس الزمن جزء منه كزيد واحمد .. الخ
الثالث الأداة:هي الحرف باصطلاح النحاة.
وفي الاصطلاح هو ما يدل على نسبة بين طرفين كحروف الجر (في) الدالة على على نسية الظرفية و (على) الدالة على نسبة الاستعلاء .. الخ
إذن نعرف الأداة (هو اللفظ المفرد الدال على معنى غير مستقل بالفهم)
وإما الأفعال الناقصة: وهي التي لها نسبة زمانية مجرده من الدلالة على الحدث بل هي مفتقرة إلى جزء يدل على الحدث ككان وأخواتها.
هل هي من الأدوات أو من الكلمة؟
1 - في النطق أنها من الأدوات (حروف)
2 - في النحو أنها من الكلمة (الأفعال)
وكلا مجمل ونفيس للامدي في الاحكام قال (اقسام المفرد وهو إما أن يصح جعله أحد جزأي القضية الخبرية، التي هي ذات جزأين فقط، أو لا يصح.
فإن كان الاول، فإما أن يصح تركب القضية الخبرية من جنسه، أو لا يصح، فإن كان الاول، فهو الاسم، وإن كان الثاني، فهو الفعل.
وأما قسيم القسم الاول، فهو الحرف.
ولا يلزم على ما ذكرناه، الاسماء النواقص، كالذي والتي، والمضمرات، كهو وهي، حيث إنه لا يمكن جعلها أحد جزأي القضية الخبرية عند تجردها، ولا تركب القضية الخبرية منها
لانها وإن تعذر ذلك فيها عند تجردها فالنواقص عند تعينها بالصلة لا يمتنع ذلك منها، وكذلك المضمرات عند إضافتها إلى المظهرات بخلاف الحروف) انتهى كلامه
اقسم المركب
ينقسم المركب إلى تام و ناقص:
المركب التام (وهو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها)
المركب الناقص وهو (اللفظ لا يصح السكوت عليها)
وقفه مع ((اللفظ لا يصح يحسن السكوت عليها))
هل هو المتكلم أم السامع أي هل المتكلم لا يصح إن يسكت عن إتمام لا فائدة للسامع , لو إن السامع لا يصح إن يسكت إن على نقص الفائدة من كلام المتكلم بل يطلب من المتكلم لكي تحصل الفائدة من الكلام؟؟
وينقسم المركب التام إلى قسمين
1 - الخبر
قال أهل اللغة في تعريفه- الخبر انه الأعلام تقول أخبرته اخبره و الخبر هو العلم من الأعلام.
وعرفه أهل النظر:
يقولون الخبر ما جاز تصديق قائله او تكذيبه وهو إفادة المخاطب أمرا في ماضي او من زمان أو مستقبل أو دائم.راجع كتاب (الصاحبي) لأحمد فارس (ت 395 هـ)
إذن يمكن إن نقول إن الخبر هو (ما يمكن إن يوصف بالصدق او الكذب بذاته)
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله (أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام:
الأول - ما لا يمكن وصفه بالكذب؛ كخبر الله ورسوله الثابت عنه.
الثاني - مالا يمكن وصفه بالصدق؛ كالخبر عن المستحيل شرعاً أو عقلاً، فالأول: كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلّى الله عليه وسلّم، والثاني: كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد.
الثالث: ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء، أو مع رجحان أحدهما، كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه) انتهى كلامه رحمه الله
الإنشاء
2 - الإنشاء: تعريفه (كل كلام لا يتحمل الصدق أو الكذب لذاته)
وسبب وجود الصدق والكذب في الخبر وعدمه في الإنشاء؟؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/491)
الجواب - لان الانشاء ليس له مدلول لفظ قبل المنطق به واقع خارجي يطابقه عكس ماعليه الخبر ما للواقع ما يطابقه للمواقع او يخالفه.
قال القزويني في ((الايضاح)) (ووجه الحصر ان الكلام اما خبر او انشاء لانه يكون لنسبة خارج تطابقه او لا تطابقه , او لا يكون لها خارج الاول خبر والثاني الانشاء)
والانشاء قسمان:
الأول- انشاء طلبي:
1 - الامر.
2 - النهي.
3 - الاستفهام.
4 - النداء.
الثاني انشاء غير طلبي:
1 - صيغ المدح والذم.
2 - التعجب.
3 - القسم.
4 - الرجاء.
5 - صيغ العقود.
6 - إيقاع كصيغه الطلاق والعتق.
المركب الناقص وهو (اللفظ لا يصح يحسن السكوت عليها)
وينقسم الى قسمين:
1 - المركب الناقص تقيدي سواء كان التقيد وصفي كـ (رجل كريم)
او تقيد وصفي كـ (غلام زيد)
3 - المركب الناقص غير تقيدي وهو عكس الأول خالي من التقيد مثاله (الى البيت) و (ان جاء فلان) وكلها ناقصة لا يحسن السكوت عليها.
المبحث الثالث الكلي
الكلي والجزئي
ان مفهوم الموجودات بصورة عامه التي تحيط بك وتحس بها , مثاله القلم والكتاب , والبروده والحرارة , والمدن والعواصم, واسماء الاشخاص والاعلام , والمصطلحات والعناوين وغير ذلك.
فبعض هذه المفاهيم تصدق على أكثر من واحد أو أكثر من فرد موجود سواء كان وجود ذهني او وجود حقيقي.
وقد يكون هذا المفهوم لا يصدق الا على فرد واحد بعينه.
اذن المفهوم الذي يصدق على الا واحد هو (الجزئي)
والمفهوم الذي يصدق على اكثر من واحد هو (الكلي)
قال الاخضري في سلمه
وَهْوَعَلى قِسْمَيْنِ أَعْني المُفْرَدا***********كُلِّيٌّ أَوْ جُزْئِيُّ حَيْثُ وُجِدا
فَمُفْهِمُ اشْتِراكٍ الكُلِّيُّ************كَأَسَدٍ وَعَكْسُهُ الجُزْئِيُّ
عرفه الابهري في رسالته اللطيف الايساغوجي (وَالمُفْرَدُ
إِمَّا كُلِّىٌّ وَهُوَ الَّذِي لاَ يَمْنَعْ نَفْسُ تَصَوُّرِ مَفْهُومِهِ مِنْ وَقَوعِ الشَّركَةِ فِيهِ.
وَإِمَّا جُزْئِيٌ وَهُوَ الَّذِي يَمْنَعُ نَفْسُ تَصَوُّرِ مَفْهُومِهِ مِنْ ذلِك)
قال نجم الدّين القزوينيّ في الرسالة الشمسية
كلّ مفهوم فهو جزئيّ إن منع نفس تصوّره من وقوع الشركة فيه، وكلّيّ إن لم يمنع.
الجزئي الحقيقي والإضافي
والجزئي قد يكون جزئي حقيقي وهو الذي تقدم و (جزئي اضافي) بيانه:
الجزئي الاضافي فهو من اضافته الى ما فوقه ,فيصبح اوسع منه دائرة (الجزئي حقيقي) مثاله - زيد اسم شخص حزئي حقيقي ولكن جزئي اضافي بالقايس الى الحيوان.او الجزئي الحقيقي مندرج تحت جزء اوسع منه دائرة.
اذن يمكن ان يعرف الجزئي الاضافي (المفهوم المضاف الى ما هو اوسع منه دائرة)
الكُلِّىٌّ
الكُلِّىٌّ وَهُوَ الَّذِي لاَ يَمْنَعْ نَفْسُ تَصَوُّرِ مَفْهُومِهِ مِنْ وَقَوعِ الشَّركَةِ فِيهِ.
توضيح للتعريف الكلي:
(لاَ يَمْنَعْ) ليس فيه مانع من مشاركه لفظية بينه وبين غيره لو منع يعتبر جزئي
(نَفْسُ تَصَوُّرِ مَفْهُومِهِ) التصور تقدمه ما المقصود منه , اي ليس له تصور واحد بالذهن بل متعدد المفاهيم له و لولا لا يوجد تتعدد مفاهيم لكان جزئي.
(مِنْ وَقَوعِ الشَّركَةِ فِيهِ) قلنا تعدد المفاهيم فيه يلزم وقوع الشركة فيه.
أفراد الكلي من حيث الوجود
ولا يشترط في الكلي ان يكون له افراد في الخارج بل يكون على الصور الاتية:
1 - مستحيل و ممتنع الوجود في الخارج لا لنفس مفهوم اللفظ كشريك الباري عزّ اسمه او اجتماع النقيضين.
2 - وقد يكون كلي ممكن الوجود لكن لا يوجد كبحر من زئبق او كالعنقاء.
جاء في الصحاح - (ج 1 / ص 500) وأصل العَنْقاءِ طائرٌ عظيمٌ معروف الاسم مجهول الجسم.
3 - وقد يكون الموجود منه واحداً فقط مع امتناع غيره كالباري عزّ اسمه.
4 - وقد يكون الموجود منه واحداً فقط مع إمكان وجود غيره كالشمس والقمر.
5 - وقد يكون الموجود منه كثيراً
قسمان 1 - إما متناهياً كالكواكب السبعة السيارة.
2 - غير متناهي كالنفوس الناطقة عند بعضهم
راجع الشمسية وحواشيها للزيادة ان شئت.
اقسام المفرد
وإما الأسماء: فبعضها جزئي والبعض الأخر كلي كزيد وعمر .. الخ
وإما الأداة: حزئي فقط كضمائر والموصولات ... الخ
وإما الكلمة: فهو مركب من مادة وهيأة , فيمكن انانقول بموادها تدل على مفاهيم كلية , وبهيأتها تدل على مفاهيم جزئية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/492)
علما أن المناطقة لا يهتمون في الجزئيات بل يكون انصباب بحثهم في الكليات , لان الجزئيات كثيرة غير متناهية و لا يجري فيها نظر وفكر.
وتذكر هنا لأنه في قبال الكلي.
قلنا فيما سبق ذكره وهو إن المفاهيم قد تكون تصدق على من فرد وهو الكلي وقد لا تصدق إلا على فرد وهو الجزئي.
افراد الكلي
وينقسم الكلي إلى قسمين من حيث إفراده [لا من حيث المفهوم] الى متواطئ ومشكك.
المتواطئ
المتواطئ: وهو التوافق والتساوي
لو لاحظت كليا كالإنسان لا تجد تفاوتا في نفس صدق المفهوم عليه له أفراد كثيرة فكل فرد من الأفراد كزيد وعمر لا نجد تفاوت في الإنسانية التي في أفراد ذلك الكلي
اذن يمكن ان نقول المتواطئ هو (وهو ما يدل على معنى واحد يشترك فيه أفراد كثير بالتساوي).
المشكك
المشكك: خلاف المتواطئ يوجد تفاوت بين أفراد ذلك الكلي من حيث الطول واللون والقوة والصحة والأخلاق وحسن التفكير فهو الكلي المتفاوت إفراده في صدق مفهوم عليه
وللتفاوت أسباب أربعة:
1 - الاولية
2 - الاولوية
3 - الزيادة
4 - النقصان
سبب التسمية (مشككا)
ويسمى (مشككا) لان الناظر في معنى هذا اللفظ يشكك في نسبة وجود المعنى في أفراده هو متوافق في جميعها فيُلحقه بالمتواطئ ام انه مختلف فيه اختلافا كليا فيُلحقه بالمشترك (الذي اتحد لفظه وتعدد معناه)
المفهوم والمصداق
نحن نتلفظ بكلمتين هي المفهوم والمصداق فما هما؟
ان المفهوم: هي الصور المنتزعة من حقائق الأشياء أي من مصاديقه ولا يشترط إن يكون خارجي فقط
والمصداق: هو ما ينطبق عليه المفهوم او حقيقة الصورة الذهنية [المفهوم]
والبعض الاخر يعرفهما
1 - المفهوم:هو المعنى الموجود في الذهن
2 - المصداق: هو المعنى الموجود في الخارج.
النسب الأربعة
ان التباين تقع في المفاهيم ويقع في المصاديق
والذي تقدم تباين في المفهوم والذي نذكره هنا تباين في المصداق وهي نسب اربع
وهي نسبة كلي الى كلي اخر فيه نسب أربعة ففي هذا الحصر حصر عقلي وليس حصر استقرائي, اي لا يمكن إن يكون هناك نسبه اضافيه تكون خامسة.
1 - نسبة التساوي- وهي نسبة تساوي بين معنين يشتركان في تمام افرادهما كلانسان ضاحك وكل ضاحك إنسان.
2 - نسبة العموم والخصوص مطلقا: وتكون بين مفهومين بحيث يصدق احدهما على جميع ما يصدق عليه الأخر وعلى غيره لا العكس.
ويقال للأول (الأعم مطلقا) والثاني (الاخص مطلقا)
مثال: فـ (كل انسان حيوان) يصدق ان كل الانسان حيوان ولا يصدق كل حيوان انه إنسان.
او كل ذهب معدن وليس كل معدن ذهب.
3 - نسبة العموم الخصوص من جهة: هما المعنيان اللذان يجتمعان في جهة ويختلفان من جهة أخره أي هناك جهة اتفاق من حيث المصداق واختلاف من جهة.
مثاله: الطير والسواد يجتمعان في الغراب يصدق انه طائر اسود , يفترقان في ان الطير قد يكون طائر كالحمام وليس اسود ,ويفترق الاسود عن الطير في الصوف اسود.
فكل واحد منهما نسبة عموم خصوص من جهة
4 - نسبة التباين: هما المفهومان اللذان لا يجتمعان في فردا ابدا مثاله الحجر والحيوان.
وقد تقدم الكلام عليه في االتقابل
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[03 - 07 - 07, 07:24 م]ـ
عودا حميدا شيخنا الفاضل بارك الله فيك ويسر لك إتمام هذا البحث
اللهم آمين
ـ[أبو إسرائيل السكندري]ــــــــ[18 - 07 - 07, 10:00 م]ـ
جزاك الله خيراً
أبا يعقوب
نرجو المواصلة فبهذا التبسيط تَفتحُ أبواباً طالما أغلقت.
ـ[أبوالبراء الحنبلى]ــــــــ[19 - 07 - 07, 10:02 ص]ـ
واصل احسن الله اليك
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[30 - 07 - 07, 12:06 م]ـ
نكمل و به نستعين
الكليات الخمس
المقدمة
يعد مبحث الكليات الخمس من المباحث الفلسفية وليس من المباحث المنطقية , ولا شك ولا ريب إن أهمية هذا المبحث كبيره في باب المعرف ((التعريف)) لأنه لا يمكن إن نعرف الشيء إلا بعد إن نعرف الكليات الخمس من جنس أو فصل أو نوع أو خاصة أو عرض عام [التي سيأتي بيانها بالتفصيل] هل هو ذلك الشيء (حد تام أو حد ناقص) أو (رسم تام أو رسم ناقص) فالكل متوقف على معرفة الكليات.
وبعض كتب المنطق تغفل عن ذكر مبتدأ أين يقع هذا المبحث [الكليات الخمس] في القضايا هل يقع في القضية الحملية أو القضية الشرطية.
الجواب على هذا السؤال:
بيان بسيط للقضية وسيأتي التفصيل في المباحث القادمة إن شاء الله.
تنقسم القضية إلى:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/493)
1 - القضية الحملية – هي التي نسب فيها وجود أو عدم شيء إلى شيء, مثاله (زيد قائم) و (زيد ليس بقائم) وتتكون الجملة الحملية من محمول وموضوع
2 - القضية الشرطية- هي التي حكم فيها بوجود او عدم النسبة بين قضية وأخرى سواء كان متصل أو منفصل , مثاله إن كانت الشمس طالعه فالنهار موجود) اونقيضها و (العدد إما زوج أو إما فرد).
وتنقسم القضية الشرطية إلى:
1 - منفصلة
2 - متصلة
وتتكون القضية الشرطية من مقدم وتالي.
فالأحرى والذي أراه و ((الله اعلم)) إن يقدم مبحث الحمل على الكليات للبيان والتصور التام للطالب.
وإما أين يقع مبحث الكليات من القضية فيقع في القضية الحملية.
قال بعض المناطق يقع في المحول الذي هو في قبال الموضوع.
تمهيد
من هو ... ؟
ما هو ... ؟
ما هي ... ؟
ثلاثة أسئلة:
فحين تسأل عن الإنسان (من هو) فالسؤال الأول هنا عن ما يميز ه من بين إفراد جنسه الشخصية فيقال (ابن فلان) وهي التي تسمى اليوم بالهوية الشخصية التي تميزه عن غيره.
وإما السؤال الثاني: فحين تسأل عن الإنسان (ما هو) فلا يقال ابن فلان بل الجواب يكون إن تعين تمام حقيقته التي تميزه عن الحقائق الأخرى لا بين إفراد جنسه وهو (النوع)
والسؤال الثالث فالجواب عن حقائق مختلفة و متفق في العدد أو مختلفة ولكن من جنس اعم من تلك الحقائق.
مثاله زيد وعمر و فرس وبقر وأسد.
عندما تسأل (ما هي) فالجواب يكون بشيء مشترك بينهم وهي الحيوانية التي تعم الجميع وهو (الجنس).
رأيت إن الأسئلة الثلاثة تختلف في الإجابة:
والكليات الخمس والعدد خمس حقيقي وليس مجازا ولكن هل يمكن إن تزيد وتصبح ستة أو أكثر من ذلك بطرق الاستقراء أو أي طريق أخر؟!!
الجواب - لا يمكن إن يزيد لان الحصر بالخمسة حصر عقلي وليس حصر استقرائي وقد بينا فيما تقدم ما المراد من الحصر العقلي والحصر الاستقرائي.
الذاتي والعرضي
قال الأخضري في سلمه رحمه الله
وَالكُلِّيَّاتُ خَمْسَةٌ دُونَ انْتِقاصّّّّّّّّّّْ .......... جِنْسٌ وَفَصْلٌ عَرَضٌ نَوْعٌ وَخاصْ
وَأَوَّلٌ ثَلاثَةٌ بِلا شَطَطْ ............... جِنْسٌ قَريبٌ أَوْ بَعيدٌ أَوْ وَسَطْ
تنقسم الكليات الخمس إلى:
القسم الأول الذاتي – وهو الركن إلذي يمثل ماهية الشيء أي لو سلب هذا الشيء لنعدم وجود ذات ذلك الشيء.
قال الإمام الغزالي (رحمه الله) في المستصفى.
(أما الذاتي أعني به كل داخل في ماهية الشيء وحقيقته دخولا لا يتصور فهم المعنى دون فهمه، وذلك كاللونية للسواد والجسمية للفرس والشجر فإن من فهم الشجر فقد فهم جسما مخصوصا فتكون الجسمية داخلة في ذات الشجرية دخولا به قوامها في الوجود والعقل لو قدر عدمها لبطل وجود الشجرية، وكذا الفرس، ولو قدر خروجها عن الذهن لبطل فهم الشجر والفرس من الذهن وما يجري هذا المجرى فلا بد من إدراجه في حد الشيء، فمن يحد النبات يلزمه أن يقول: " جسم نام " لا محالة) انتهى كلامه رحمه الله
والذاتي ينقسم إلى عام ويسمى جنسا وإلى خاص ويسمى نوعا، فإن كان الذاتي العام لا أعم منه سمي جنس الأجناس.
وإن كان الذاتي الخاص لا أخص منه سمي نوع الأنواع ووسط بين الجنس والنوع الذي يعرف بالفصل
القسم الثاني العرض – وهو المحمول على الذات وليس جزء من ماهيته او ما يلحقه بعد تقوّمه بالذاتيات.
وينقسم العرض الى عرض خاص و عرض عام.
وينقسم كذلك إلى عرض لازم وعرض مفارق.
قال الابهري:
وَالْكُلِّىُّ:
إِمَّا ذَاتِيٌّ وَهُوَ الَّذِي يَدْخُلُ فِي حَقِيقَةِ جُزْئِيَّاتِهِ. كَالحَيَوَانِ بِالنَّسْبَةِ إِلَى الْإِنْسَانِ وَالْفَرَسِ.
وَإِمَّا عَرَضِيٌّ:
وَهُوَ الَّذِي يُخَالِفُهُ. كَالضَّاحِكِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْإِنْسَانِ.
أقسام ((الذاتي))
ينقسم الذاتي الى:
1 - الجنس.
2 - الفصل.
3 - النوع.
الأول ((الجنس))
الجنس – إن لفظ الجنس تدل على معنى يشتركون فيه كثرين , مثاله أشخاص مشتركون في معنى كالعلوية نسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه, أو مصريه المنسوب إلى المولودون بمصر , مجرد اصطلاح
وإما في اصطلاح المناطقة:
قال الابهري (إِمَا مَقُولٌ فِي جَوَابِ مَا هُوَ بِحَسَبِ الشَّركَةِ المَحْضَةِ.
كَالحَيَوَانِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْإِنْسَانِ وَالْفَرَسِ) وهذا التعريف بالحد
وإما بالرسم يقال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/494)
(أَنَّهُ كُلِّىٌّ مَقُولٌ عَلَى كَثِيرِينَ مُخْتَلفِين بِالحقائِقِ فِي جَوَابِ مَا هُوَ)
شرح التعريفان
قوله (إِمَا مَقُولٌ .. ) يقصد بهذه العبارة ان يكون محمول يعني يقال بأنه محمول في (جواب ما هو ... ) يصلح أن يكون جواب بالجنس إذا كان السؤال عنه ما هو (بحسب الشركة المحضة) أي بحسب ما يشاركه في الجنس الذي يشمل على حقائق مختلفة.
وإما تعريفه بالرسم وهو قريب من الحد من حيث المفهوم.
يمكن إن نقول في تعريف
لَّفْظْاً َمُفْرَدُاً ْكُلِّياً مَقُولٌ فِي جَوَابِ مَا هُوَ عَلَى كَثِيرِينَ مُخْتَلفِين بِالحقائِقِ
وقولنا (مختلفين بالحقائق)، يخرج النوع، والخاصة، والفصل القريب.
وقولنا (في جواب ما هو) يخرج الفصل البعيد والعرض العام.
مراتب الجنس
1 - جنس الأجناس: وهو الجوهر وهو الذي لا جنس فوقه.
2 - جنس متوسط: وهو الجسم وهو الذي يكون جنسا لما تحته ونوعا لما فوقه.
3 - جنس سافل: وهو الحيوان وهو الذي يكون لا جنس تحته.
الثاني النوع
حده الابهري بقوله (وَإِمَّا مَقُولٌ فِي جَوَابِ مَا هُوَ بِحَسَبِ الشَّرِكَةِ وَالخُصُوصِيَّةِ مَعًا.
كَالْإِنْسَانِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَفْرَادِهِ نَحْوُ زَيْدٍ وَعَمْرٍو.
وَيُرْسَمُ بِأَنَّهُ كُلَّىٌّ مَقُولٌ عَلَى كَثِيرِينَ مُخْتَلِفِينَ بِالْعَدَدِ دُونَ الحَقِيقَةِ فِي جَوَابِ مَا هُوَ.
قوله (كُلَّىٌّ): وهو جنس يشمل سائر الكليات.
قوله (مَقُولٌ عَلَى) إشارة إلى النوع المنحصر في الشخص.
قوله (على كثيرين) ليدخل النوع المتعدد الأشخاص.
قوله (مُخْتَلِفِينَ بِالْعَدَدِ دُونَ الحَقِيقَةِ) أي متفقين بالحقائق ليخرج الجنس، فإنه مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق.
قوله (في جواب ما هو) أعني الفصل، والخاصة، والعرض العام، لأنها لا تقال في جواب: ما هو.
وسمي به لأنه نوع بالنظر إلى حقيقة واحدة في أفراده.
مراتب النوع
1 - نوع سافل ليس تحته نوع، وليس بجنس.
2 - ونوع عال تحت جنس الأجناس الذى ليس بنوع.
3 - ونوع متوسط هو نوع وجنس وجنسه نوع.
قال ابن سينا في كتابه المنطق مبين مراتب الجنس والنوع:
فنرتب للجنس مراتب ثلاثا:
1 - جنس عال ليس بنوع ألبتة.
2 - وجنس متوسط هو نوع وجنس وتحته أجناس.
3 - وجنس سافل هو نوع وجنس ليس تحته جنس.
وكذلك يكون فى باب النوع:
1 - نوع سافل ليس تحته نوع ألبتة، فليس بجنس ألبتة.
2 - ونوع عال تحت جنس الأجناس الذى ليس بنوع ألبتة.
3 - ونوع متوسط هو نوع وجنس وجنسه نوع.
والمثال المشهور لهذا هو من مقولة الجوهر؛ فإنَّ الجوهر جنس لا جنس فوقه، وتحته الجسم، وتحت الجسم الجسمُ ذو النفس؛ وتحت الجسم ذى النفس الحيوان، وتحت الحيواِن الحيوانُ الناطق، وتحت الحيوان الناطق الإنسان، وتحت الإنسان زيد وعمرو، فزيد وعمرو وأشكالهما هى الأشخاص. والجوهر هو جنس الأجناس، إذ ليس فوقه جنس؛ والإنسان هو نوع الأنواع، إذ ليس تحته نوع؛ وما بينهما أجناس وأنواع متوسطة) كتاب المنطق لابن سينا
الثالث ((الفصل))
الفصل
لو يسأل سائل فيقول (الإنسان أي شيء هو ذاته) فيقال (ناطق) وهو فصله
ونعرفه (كلي يقال على الشيء في جواب أي شيء هو في جوهره، كالناطق والحساس.
وسمي بالفصل لأنه يفصل الإنسان عن بقية مشاركيه في الحيوانية.
علما إن الفصل جزء من مفهوم الجنس وإنما الفصل يميز تلك الماهية المختص بها الواقعة في جواب أي شيء هو في ذاته.
شرح التعريف
قولنا (الكلي) وهو جنس يشمل سائر الكليات.
قولنا: (يقال به على الشيء في جواب أي شيء) هو قيد اخرج النوع والجنس والعرض العام
والسبب في ذالك لأن النوع والجنس يقالان في جواب ما هو، لا في جواب أي شيء هو؟ والعرض العام لا يقال في الجواب أصلاً.
وقولنا (في جوهره) يخرج الخاصة.
وحده الابهري بقوله (مَقُولٌ فِي جَوَابِ أَيُ شَيْءٍ هُوَ فِي ذَاتِهِ.
وَهُوَ الَّذِي يُمَيِّزُ الشَّيْءَ عمَّا يُشَاركُهُ فِي الجْنْسِ كَالنَّاطِقِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْإنْسَانِ، وَهُوَ الْفَصْلُ.
وَيُرْسَمُ بِأَنَّهُ كَلِّىٌّ يُقَالُ عَلَى الشَّيْءِ فِي جَوَابِ أَيَّ شَيْءٍ هُوَ فِي ذَاتِهِ.)
سيأتي بيان ما هو الحد و الرسم
وعند المناطقة فصلان:
فصل قريب: وهو المميز للماهية عن بعض ما يشاركها في نفسها القريب , كالناطق بالنسبة للإنسان.
وفصل بعيد: وهوا لذي يميز الجنس القريب أو المميز للماهية عن بعض ما يشاركها في نفسها البعيد , كالحساس بالنسبة للإنسان.
وهناك فصل مقوم
قال الجرجاني وهو: عبارة عن جزء داخل في الماهية، كالناطق مثلاً، فإنه داخل في ماهية الإنسان، ومقوم لها، إذ لا وجود للإنسان، في الخارج، والذهن بدونه.
وإما العرضـ ......
نكمل فيما بعد إنشاء الله تعالى.
_____________________________________________
قال الابهري ((وَأَمَّا الْعَرَضِيَّ: فَإِمَّا أَنْ يَمْتَنِعَ انْفِكَاكُهُ عَنِ المَاهِيَّةِ، وَهُوَ الْعَرَضُ الَّلاَزِمُ. أَوْ يَمْتَنِعَ وَهُوَ الْعَرَضُ المَفَارِقُ. وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِمَّا أَنْ يَخْتَصَّ بِحَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ الخَاصَّةُ. كَالضَّاحِكِ بِالْقُوَّةِ وَالْفِعْلِ لْلإِنْسَانِ. وَتُرْسَمُ بِأَنَّهَا كُلِّيَةٌ تُقًالُ عَلَى مَا تَحْتَ حَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ قَوْلاً عَرَضِيًا. وَإِمَّا أَنْ يَعُمَّ حَقَائِقَ فَوْقَ وَاحِدَةٍ وَهْوَ الْعَرَضُ الْعَامُّ. كَالمُتَنَفِّسِ بِالْقُوَّةِ وَالْفِعْلِ بِالنِّسْبَةِ لْلإِنْسَانَ وَغَيْرِهِ مِنَ الحَيَوانَاتِ.وَيُرسَمُ بِأَنَّهُ كُلِّىٌّ يُقَالُ عَلَى مَا تَحْتَ حَقَائِقَ مُخْتَلِفَةٍ قَوْلاً عَرَضِيًا))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/495)
ـ[أم معين]ــــــــ[30 - 07 - 07, 01:57 م]ـ
للرفع
ـ[ابو الدحداح الشافعي]ــــــــ[13 - 08 - 07, 02:26 م]ـ
اخي ابو يعقوب العراقي
لو تكمل بارك الله فيكـ
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[17 - 08 - 07, 02:09 م]ـ
نكمل وبه نستعين
العرض
قلنا فيما سبق ان الكليات الخمس تتكون منالذاتي والعرضي وقد تكلمنا عن الذاتي:
1 - الجنس
2 - الفصل
3 - النوع
واما الان بحول الله نتكلم عن العرضي
1 - العرض الخاص
2 - العرض العام
العرض
العرض عند العرب
والعرص في عرف الحكماء
ان العرض عند العرب
ان العرض عند العرب
قال الجوهري في (الصحاح) عَرَضَ له أمرُ كذا يَعرِضُ، أي ظَهَر. وعَرَضْتُ عليه أمر كذا. وعَرَضْتَ له الشيء، أي أظهرته له وأبرزته إليه.
يطلق على عددة معاني:
1 - يطلق على كلّ ما كان نافعا في هذه الحياة الدنيا فقط؛ أمّا ما كان نافعا في الحياة الآخرة فقط.
2 - و يطلق على كلّ ما سوى الدراهم والدنانير وما قام مقامهما من فلوس ونحاس أو دراهم حديد ممّا استُعمل مكان الدراهم والدنانير.
3 - و يطلق على كلّ ما توافت أسبابه كونه أو فساده القريبة - فإنّه يقال فيه إنّه يعرض كذا - أو أنّه قريب من أن يوجد أو يتلف لحضور سبب مّا له قريب لوجوده أو تلفه، أو لتخريب كثير لوجوده أو تلفه، أو لتخريب له كثير.
4 - و يطلق على كلّ ما يقال عليه العارض، وهو كلّ حادث سريع الزوال.
5 - و يطلق العرض على ما خالف الطول.
6 - و يطلق العرض على الناحية، يقال اضرب به عرض الحائط، أي ناحية من نواحيه.
7 - قال الأصمعي: [يقال] فلان طيب العرض أي طيب الرائحة.
راجع القواميس وتجد اكثر من هذا.
العرض عند الحكماء
وأمّا في عرف الحكماء:
العرض
:يطلق على كلّ صفة وُصف بها أمر مّا ولم تكن الصفة محمولا حُمل على الموضوع، أو لم يكن المحمول داخلا في ماهيّته.
او نقول وهوكليا يتناول صفه خارج عن ماهية الذات مثل الضحك للانسان فان الضحك ليس جزء من ماهية الانسان بل هو خارج عن ذاته سواء كان عرض خاص او عرض عام.
والعرض نوعان عرض خاص (الخاصة) والعرض العام
النوع الاول
:العرض الخاص ـ وهوالكلي المختص وصفا لنوع واحد كالضحك بالنسبة للانسان.
او نعرف تعريف اخر فنقول (كلي يقال في جواب اي شيء هوفي عرضه الخاص)
او نقول كلي يتناول صفه خارجه ماهية الذات تميزه عن غيره, وسمي الخاص خاصباعتبار اختصاصها بالنوع.
النوع الثاني: كلي مقول على أفراد حقيقة واحدة وغيرها قولاً عرضياً.
فبقولنا: وغيرها يخرج النوع والفصل والخاصة، لأنها لا تقال إلا على حقيقة واحدة فقط.
وبقولنا: قولاً عرضياً يخرج الجنس، لأنه قول ذاتي.
والعرض قد يكون لازم او مفارق
1 - العرض اللازم: هو ما يمتنع انفكاكه عن الماهية، كالكاتب بالقوة بالنسبة إلى الإنسان.
2 - العرض المفارق: هو ما لا يمتنع انفكاكه عن الشيء.
ويكون
1 - دائم كوصف الشمس بالمتحركة
2 - إما سريع الزوال، كحمرة الخجل، وصفرة الرجل،
3 - وإما بطيء الزوال، كالشيب والشباب.
واعلم أن العرض متوقف على الجوهر لقيامه عليه والجوهر متوقف عليه
والعرض يحتاج في وجوده إلى موضع، أي محل، يقوم به، كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم يحله ويقوم به، والأعراض على نوعين: قار الذات، وهو الذي يجتمع أجزاؤه في الوجود، كالبياض والسواد، وغير قار الذات، وهو الذي لا يجتمع أجزاؤه في الوجود، كالحركة والسكون.
وتتمة الفائدة نقول ان الفرق بين العرضي اللازم والذاتي:
أن العرض اللازم يكون بعد تحقيق الشيء والذاتي يكون مقدما على حقيقة الشيء، فإن الضحك وصف للإنسان بعد تحققه إنسانا، والحيوان وصف له مقدم ذهنا على كون الإنسان إنسانا، وقد يكون لازما لوجوده كسواد الحبشي، وكون الإنسان موجودا فانتبه لذلك حفظك الله.
وملخص الكلام نقول كما قال الابهري:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/496)
((وَأَمَّا الْعَرَضِيَّ: فَإِمَّا أَنْ يَمْتَنِعَ انْفِكَاكُهُ عَنِ المَاهِيَّةِ، وَهُوَ الْعَرَضُ الَّلاَزِمُ. أَوْ يَمْتَنِعَ وَهُوَ الْعَرَضُ المَفَارِقُ. وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِمَّا أَنْ يَخْتَصَّ بِحَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ الخَاصَّةُ. كَالضَّاحِكِ بِالْقُوَّةِ وَالْفِعْلِ لْلإِنْسَانِ. وَتُرْسَمُ بِأَنَّهَا كُلِّيَةٌ تُقًالُ عَلَى مَا تَحْتَ حَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ قَوْلاً عَرَضِيًا. وَإِمَّا أَنْ يَعُمَّ حَقَائِقَ فَوْقَ وَاحِدَةٍ وَهْوَ الْعَرَضُ الْعَامُّ. كَالمُتَنَفِّسِ بِالْقُوَّةِ))
تقسيم للازم
عند المناطقة تقسيم للازم الى لازم بين ولازم غير بين:
اللازم بين: وهو مايلزم من تصوره ملزوم تصوره , ان كان لا يحتاج توسط بشيء اخر للتصور وهو اللازم البين بامعنى الاخص ,وان كان يحتاج ما يلزم من تصوره تصور ملزومه وتصور النسبة بينهما الجزم بالملازمة هو اللازم البين بامعنى الاعم.
مثاله - الاثنان نصف الاربعة اذا تصورت الاثنين يلزم عن تصور انها نصف الاربعة.
اللازم الغير بين: وهو ما يقابل اللازم البين وهو مالا يحتاج ولا يكفي تصور الطرفين و النسبة بينهما , بل يحتاج اثبات الملازة الى اقامة الدليل عليه.
مثاله لا يمكن ان تحكم على ان المثلث او اي شكل هندسي على زواياه الا بعد البرهان الهندسي المعروف لديكم.
يمكن ان نقول بكلمة موجزه على اللازم البين اللازم الغير بين ـ وهو ان معنى البين مطلقا (يشمل الاخص والاعم) ما كان لزومه بديها.
واللازم الغير بين ـ ما كان لزومه يحتاج الى نظر وبحث.
(3) تنبيهات
1 - قد يكون الشيء الواحد خاصة بالقياس إلى موضوع وعرضاً عاماً بالقياس إلى آخر , كالماشي , فإنه خاصة للحيوان وعرض عام للإنسان ومثله الموجود لا في موضوع والمتحيزونحوها مما يعرض الأجناس.
2 - وقد يكون الشيء الواحد عرضياً بالقياس الى موضوع , وذاتياً بالقياس الى آخر , كالملون , فأنه خاصة الجسم , مع انه جنس للأبيض والأسود ونحوها
ومثله مفرق البصر , فأنه عرضي بالقياس الى الجسم , مع انه فصل للأبيض , لأن الأبيض (ملون مفرق البصر).
3 - كل من الخاصة والفصل قد يكون مفرداً وقد يكون مركباً. مثال المفرد منهما الضاحك والناطق.
ومثال المركب من الخاصة قولنا للإنسان: ((منتصب القامة بادي البشرة))
ومثال المركب من الفصل قولنا للحيوان: ((حساس متحرك بالإرادة))
المبحث الاخير من قسم التصورات هو ((المعرف))
سيكون ان شاء الله المبحث القادم
______________________________
(جَمِيْعُ الحُقُوْقِ مَحْفُوْظَةٌ)
لانها ضمن مشروع
اللهم اغفر لي والمؤمنين جميعا
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[21 - 08 - 07, 12:01 م]ـ
من أحسن كتب المنطق التي يستفيد منها الطالب:
ـ حاشية العطار على شرح الخبيصي على التهذيب
ـ إيضاح المبهم من معاني السلم / للدمنهوري
ـ شرح الأخضري نفسه لسلمه وهو مطبوع في ذيل إيضاح المبهم المذكور.
ـ تسهيل المنطق/ لشيخنا الشيخ عبد الكريم مراد
ـ المقدمة المنطقية/ للشيخ محمدالأمين الشنقيطي
ـ ضوابط المعرفة/ للميداني.
والأخيران من أحسنها وأكثرها تحقيقا وتهذيبا مع سهولة عبارتهما، والتنبيه على مزلات الأقدام من مباحث المنطق,, فعليك بهما يغنيانك عن غيرهما ..
وجزى الله أخانا أبا يعقوب العراقي خير الجزاء ونفعنا وإياه بما علّمنا وعلّمنا ما ينفعنا,
ـ[ابو الدحداح الشافعي]ــــــــ[21 - 08 - 07, 06:41 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[21 - 08 - 07, 06:49 م]ـ
بارك الله فيك
واضف هذه الكتب:
1 - كتاب البرهان
2 - شرح الرسالة الشمسية
3 - البصائر النصيرية
4 - شرح الخبيصي على التهذيب للتفتازاني
5*-حاشية عبد الله يزدي
6 - معني الطلاب
7 - الفناري
8 - بديع الميزان
9 - ايضاح المبهم
10 - حاشية
11 - كتاب ذريعة الامتحان
12 - الفيصل في علم المنطق
13 - المنطق الواضح
14 - محك النظر
15 - حسام كاتي (عندي مخطوط وحاليا اقوم بتحقيقه وحاشية عليه المسمى حاشية اليعقوبية)
16 - قول احمد عبى الفناري
وغيرها .....
وهناك كتب للشيعة ((اخزاهم الرحمن)) كتب نافع في هذا المجال لم تخدم مذهبهم الباطل الا في التمثيل وقليل جداا .........
ما يقارب 5 كتب
وقد نقبتها كلها ولم اجد فيها شيء بل هي ككتب الاخرى المولفة فيه
والله اعلم بالصواب
___________________________
شر لابد منه
ـ[ابو الدحداح الشافعي]ــــــــ[24 - 08 - 07, 03:54 م]ـ
بارك الله فيك
فقد ذكرتم كتب كثير هل يوجد على الشبكه منها
لو ترفعه لنا للفائدة
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[06 - 09 - 07, 06:33 م]ـ
اخي
الحصول على كتب المنطق على الشبكة امر متعسر ...
وان وجد فقليل بالنسبة للكتب القيمه .....
وعلى كل من عنده كتاب في علم المنطق فليرفع بارك الله في الجميع ...
والله المستعان
______________________________
وقال تعالى سورة العنكبوت ?الم ? أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ?وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ? أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاء مَا يَحْكُمُونَ? [العنكبوت:1 - 4].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/497)
ـ[عبد الحميد الأثري الجزائري]ــــــــ[06 - 09 - 07, 08:43 م]ـ
لعل هذا الرابط ينفع: وفقك الله
الشروح الصوتية لسلم الأخضري
إستعمل خاصية البحث في الملتقى
آسف لم أتمكن من وضع الرابط
ـ[سالم عدود]ــــــــ[07 - 09 - 07, 01:58 م]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[ابو الدحداح الشافعي]ــــــــ[07 - 09 - 07, 02:57 م]ـ
جزاك الله خيراً
أبا يعقوب
نرجو المواصلة فبهذا التبسيط تَفتحُ أبواباً طالما أغلقت.
لو يثبت هذا الموضوع لكن افضل
يا اخي
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[08 - 09 - 07, 08:22 ص]ـ
لو يثبت هذا الموضوع لكن افضل
يا اخي
اخيـ باركـ الله فيكـ
موضوع التثبيت لقدم للمشرف ..... ليس لي دخل فيه ..
لو يثبته [الموضوع لانه طويل] الله يجزى الخير ...
نأمل منه .....
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[23 - 09 - 07, 02:55 م]ـ
الَمَعرَّف
فليكن قَوْل ابْن قُدَّامَه رَحِمَه اللّه هِي البداية فِي
الْمَدْخَل للَمَعرَّفِ
قَالَ ابْنُ قُدَّامَه فِي رَوْضَةِ النَّاظِر [1 - 10]
. . . والَمَاهِية مَا يَصْلُح جَوَابًا لِسُؤَال بصِيغة (مَا هَو) فَإِن صِيغ الِسُؤَال الَّتِي تَتَعَلَّق بِأُمَّهَات الَمطالب أَرْبَعَة أَحَدُهَا:
1 - (هَل) يَطْلُب بِهَا إمَا أَصِل الَوجود وإمَا صِفَتُه - وَالثَّانِي.
2 - (لَم) سُؤَال عَن الْعِلَّةِ جَوَابَه بالبرهانِ - والثَّالِث
3 - (أَي) يَطْلُب بَهِ تَمْيِيزا مَا عَرَّف جُمْلَتِه - الرابع
4 - (مَا) وجَوَابَه بِالْحَدّ.
وقَال نَصِير الطُّوسِيّ فِي تجريد الَمَنطق
(والَمطالب أَصُول وفُرُوع، والأَصُول ثَلَاثَة مطالب. . . فُرُوع الَمطالب والفُرُوع كَثِيرَة مِنها " مُطَّلِب أَي "
حَيْث عَدَّهَا ((اي)) مَن الفُرُوع لَا مَن الَامهات. . .للتنبيه فقط!!!
وَقَد تكُلَم عَن ا لَمطالب الَامَام الغزالي فِي مَعيار العلَم فِي فنِ الَمَنطقِ - (1 / ص 57) و فِي الَمستصفى - (1/ 21) وغيره.
اقَوْل:
اذا سَمَعَت لَفَظ مَن اي لُغَة كَانَت. . .فهذا اللفظ مجهول ...
لكي تُحَصَّل عَلَى الَمَعَرَّفه الَمجهَولة لَابد ان تَمْر ...
بـ (خَمْس مُراحل)
متواليه اعم مَن ان تَكُون تُصَوِّريه او تَصْدِيقَه.
الَمُرحلةَ الَاولى - التَّعْرِيف اللَفَظي لذالك الشَّيْء الَّذِي تُرِيدُ ان تعَرَّفهُ , فَتَسْأَل عَن الَمَعَنى الَّذِي وَضَع لَه.
مثالَه لَوتَسْأَل عَن لَفَظ (غضنفر او اللَّيْث) عَن الَوَضَع الَّذِي وَضَع لَه العرب.
فِيَكُون الْجَوَاب للَاسدِ.
وهَذَا الَامور تكفلت بِهَا القواميس اللُغَة الَّتِي تَبِين التعاريف اللغوية اللَفَظية.
وهَذِه تُصَوِّر اجمَالي عَن ذَلِك الشَّيْء ........ ثَمّ. . .
الَمُرحلة الثَّانِيَة - بَعَد ان عَرَّفت الَمَعَنى الَوَضَعي او التَّعْرِيف اللَفَظي, تَفْزَع نَفْسَك لِطَلَب اخر وهَو؟؟؟
تُرِيد بَيان مَاهِية ذالك الَمَعَنى تفصيل ذالك الَمجمل لتميزه عَن غَيْره الَمتعلق بالذهَن.
فَتَسْأَل عَنه بِكُلَمة (مَا) فتقَوْل (مَا هَو؟؟)
وهَذِه الـ (مَا) تَسَمَّى [مَا] الشارحه و سَبَب التَّسْمِيَة لَانْها تَشْرَح مَعَنى اللَفَظ والْجَوَاب عَن هَذِه الَمُرحلة تَسَمَّى (التَّعْرِيف الَاسمي)
و يَُكُون التَّعْرِيف الَاسمي بالجنسِ والْفَصْلِ القربيين وهَو (الْحَدّ التَّامّ الَاسمي) وَقَد يَكُون التَّعْرِيف الَاسمي بالْفَصْلِ وَحْدَه او مَنضم بجنسِ بَعِيد او وهَو الَّذِي
يُسَمَّى بـ (الْحَدّ الناقص) وَقَد يَكُون التَّعْرِيف الَاسمي بالخاص و بجنس قَرِيب وهَو (الرسم او التَّامّ) وان كان بِالْعَرْض وَحْدَه وهَو الَّذِي يُسَمَّى (الرسم الناقص)
وان كَنَت تُرِيد مميزات للَمَاهِية تَسْأَل بصِيغة الِسُؤَال بـ (اي) فالْجَوَاب يَكُون بالْفَصْل او الْعَرَض. .
وبَعَد ان تعَرَّفت الى مَاهِية ذَلِك الشَّيْء تَفْزَع نَفْسَك الى مَعَرَّفت التَّصْدِيق بَه. . .
الَمُرحلة الثَّالِثَة: تَطْلُب نَفْسَك تَصْدِيق بوجود ذالك الشَّيْء فَتَسْأَل بصِيغة (هَل البسيطه) الَّتِي يَكُون الَمحمول فِيها مَوْجُود. . .
هَل هَذَا مَوْجُود.!!. .
هَل وَجَد كَذَا.!!. .
هَل هَو مَوْجُود. .!!.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/498)
تنبيه: مُهِمّ قَد يَعْتَرِض عَارَض او يقَوْل قَال انا احْتَاج الَمُرحلة الثَّالِثَة بالَمَعَرَّفة وثَمّ الَمُرحلة الثَّانِيَة. . .!!
نقَوْل ان تَرْتِيب الثَّانِيَة والثَّالِثَة حَسَب مقتضى الطبع قَد يقَدم 2 عَلَى 3 او العكس حَسَب مقتضى الطبع.
او قَد يَعْتَرِض عَارَض او يقَوْل قَال انا لا احْتَاج الَمُرحلة الثَّانِيَة بالَمَعَرَّفة واكتفِي بالَمُرحلة الثَّالِثَة. .!!
نقَوْل ان اكتفأك لَانك عالَم بوجود الشَّيْء قَبَّل العلَم بتفصيل مَا اجملَه اللَفَظ الدَّال عَلَيْه.
هُنَاك قاعده مُهِمّه وهِي:
ان الرسوم والْحَدّود سَوَاء كَانَت الناقصه او التَّامّه قَبَّل الِسُؤَال عَنها بـ (هَل) حُدُود ورسوم اسمية , وهِي بِأَعْيَانِهَا بَعَد الِسُؤَال عَنها بـ (هَل) تنفلب حُدُود ورسوم حقيقيه ..
وبقي
الَمُرحلة الرَّابِعَة: طَلَب التَّصْدِيق بـ (هَل الَمُركبَه) و الْفَرَق بَيْن هَل البسيطه والَمُركبَه مَن اسْمَهَا مُركبَه حَيْث تَطْلُب ثُبُوت شَيْء لشَيْء بَعَد فَرَض وجوده والبسيط لَا يَسْأَل عَن ثُبُوت شَيْء لشَيْء بَل شَيْء وَاحِد فَقَط. . . .
والثُبُوت الَمَعَني هُنَا قَد تَكُون صِفْه. .
تنويه وتنبيه: اسئلة عير شرعية .. وهي مستورد من شبهات المشككين من حكماء الفلاسفة ..
ووجودها في الغالب فِي كَتَب الَمَنطق.
كمَعيار العلَم فِي فن الَمَنطق - (1/ 57) و فِي الَمستصفى - (1/ 21) و محك النظر - (1/ 32) للغزالي وجاءت بعضها بالفصل في الملل والأهواء والنحل.
عَندمَا تَصِل لَهَذِه النقطة يمَثَّلَون بِمِثَال وهَو مُخَالِف للشرع.
نبَيْن هَذِه الَمغالطه مَنهم:
هَل اللّه تَعَالَى خَالِق الْبَشَر
وهَل اللّه تَعَالَى متكُلَم وآمُر وناه.
هَل اللّه مَوْجُود. .
لَا يَجُوز هَذِه الِسُؤَال ... لَان الِسُؤَال تشكيكي بالعقيده. . .
واليعاذ باللّه. . .
قَال تَعَالَى (أَفِي اللّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ) [إبراهِيم: 10]
وهذه الاسئلة ليست بالكتاب ولا السنة فلا ينبغى التلفظ بها فيجب على كل إنسان أن يسلم بمبادئ الشرائع، لأن مبادئها أمور إلهية تفوق العقول الإنسانية، وكيفية وجودها هو أمر معجز عن إدراك العقول الإنسانية، فلابد أن يعترف بها مع جهل أسبابها .. " راجع تهافت التهافت [ص 122 وبعدهااااا]
وجاء عن شيخ الاسلام عنه كلام قريب من هذه الالفاظ في درء التعارض [5 - 363]
فإذا قال السائل: هل الله جسم أم ليس بجسم؟ لم نقل: إن جواب هذا السؤال ليس في الكتاب والسنة) أ. هـ
و يلاحظ من كلامه رحمه الله انه ينكر صيغة السؤال نظرا للجواب ...
ان لم اكن مخطىء وهو امر محتمل لمثلي ...
وهَل مَن قُلْت الَامَثَّلَه حَتَّى تَأْتِي وتشكك. . .
نستغفر اللّه. . .
فان حَصَلَت عَلَى الَاجابة سَوَاء كَانَت هَل البسيطه او الَمُركبة تَفْزَع نَفْسَك الى
:
الَمُرحلة الْخَامِسَة والَاخيره: طَلَب عَلة الحكم فَقَط اوعَلَة الَوجود فَقَط او مَعًا عَلَة الحكم وعَلَة الَوجود. .
فتعَرَّف السَبَب فِي حصول ذَلِك الشَّيْء. . .
فِيَكُون الِسُؤَال بصِيغة (لَم)
لِمَ كَان ذَلِك الشَّيْء كَذَا. . . .
لِمَ فلَان كَذَا. . . .
وهَذِه السسلة الَّتِي مُر بِك قَد اشرا اليها الَامَام الغزالي رَحِمَه اللّه فِي مَعيار العلَم و فِي فن الَمَنطق بقَوْلَه:
والسَّائِل عَن الشَّيْء بقَوْلَه: مَا هَو؟ لَا يَسْأَل إلَا بَعَد الْفَرَاغ عَن مُطَّلِب هَل، كمَا أَن السَّائِل بَلَم لَا يَسْأَل إلَا بَعَد الْفَرَاغ عَن مُطَّلِب هَل، فَإِن سَأَل عَن الشَّيْء قَبَّل اعْتِقَاد وجوده وقَال: مَا هَو؟ رَجَّع إِلَى طَلَب شَرَح الإسم. أ. هـ
نرَجَّع لكُلَام ابْن قدامه رحمه الله فِي الرَوْضَة لَانْه خلَاصة الكُلَام الَمتقَدم. . .
. . . والَمَاهِية مَا يَصْلُح جَوَابًا لِسُؤَال بصِيغة (مَا هَو) فَإِن صِيغ الِسُؤَال الَّتِي تَتَعَلَّق بِأُمَّهَات الَمطالب أَرْبَعَة أَحَدُهَا:
(هَل) يَطْلُب بِهَا إمَا أَصِل الَوجود وإمَا صِفَتُه لِطَلَب التَّصْدِيق بوجود الشَّيْء اوعَدَمه
(لَم) سُؤَال عَن الْعِلَّة جَوَابَه بالبرهان لِطَلَب عَلَت التَّصْدِيق و عَلَت الَوجود
او التَّصْدِيق فَقَط. .
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/499)
(أَي) يَطْلُب بَه تَمْيِيز مَا عَرَّف جُمْلَتِه (لتميزه عمَا يُشَارِكُه فِي الجنس تَمْيِيزا عَن الذَّات والْعَرَض بَعَد العلَم بجِنْسِه. .
(مَا) وجَوَابَه بِالْحَدّ. لِطَلَب تُصَوِّر الَمَاهِية وتنقسم الى الشارحه و الْحَقِيقَة
التمثيل للَمطالب
هَل: هَل احْمَد مَوْجُود
لَم: لَم كَان العالَم حادثا
اي: مَا الشَّجَر؟؟ الْجَوَاب - انْه جسم. . . اي جسم هَو؟؟. . . الْجَوَاب نامي.
مَا: مَا الْخَلّ. . الخ
علمااا ذكر ابْن قُدَّامَه اربعة فَقَط. . . .لَيْس هَذَا حَصِر للَمطالب فاعلَم. .
انمَا كمَا قَال هَن امهات والَمُهِمَّات مقَدمَات هُنَاك مطالب جزئية لَيْست لَها فَائِدَة كبيره بالنسبة لَامهات الَمطالب وَيُمَكِّن ان يَسْتَغْنِي عَنها بالِسُؤَال بطريقة التبديل:
كيف: مَايَصْلُح ان يَكُون جَوَابًا بِكيف - ككيف حَالِك - بَيان حَقِيقَة الَمَاهِية.
متى اين: عَن الظرف
كم: عَن الَكُمية
وغَيْرها مَن الَمطالب.
بَعَد الْمَدْخَل للَمَعرَّف نبَيْن. . . .
الَمَعرَّف
تمهِيد
ان الَاجمَال فِي مفاهِيم اللَفَظ وعدم اتفاق عَلَى حُدُودِ مَعَنى اللَفَظ يُوقَع كَثِير مَن النَّاس بسَبَبَه فِي الَمَنازعات وسَوَاء كَانَت هَذِه الَمَنازعات فِي مسائل علَمية او سياسيه او غَيْر ذَلِك.
ممَا يفقَد حبَل الَاتفاق و التفاهم بَيْن الَمتنازعين عَلَى حُدُود مَعَنى اللَفَظ , فَكُل وَاحِد يَذْهَب بمذهب بمَا يَرَاه هَو او مَا يُخْتَلَج فِي خاطره مَن الَمَعَنى وَقَد يَذْهَب بمذهب لصورة الَمَعَنى للَفَظ ويقتنع بَه لتساهَل مَنه او قُصُور مدراكه للصور الحقيقية الَمطومسة , فِيبني عَلَيْه قَضَيْت مزيفه.
والسَبَب بَيْن وهَو جهَلَهُ الَّذِي حجبَه.
اذن نقَوْل الَمَعَرَّف هَو مَا يقَال لَافادة تُصَوِّر بوَجَّهٍ ينطبق عَلَيْه ويميزه عَن جَمِيع مَاعداه ويقَال قَوْلَا شارحا لشَرَحه مَاهِية الشَّيْء.
او نقَوْل بصِيغة اخرى (بَيان حَقِيقَة الشَّيْء , وايضاح مَعَناه)
االمعرِف - بِكسر الرَّاء - قَوْل الشارح
الَمَعرَف - بِفَتْح الرَّاء - الَمفسر او الشارح لِذَات و الصِّفَات الَمَعَرَّف.
شروط الَمَعرَّف
يَشْتَرِط لصحة التَّعْرِيف ان يَكُون:
الشَّرَط الَاول:
ان يَكُون الَمَعرِف (بالكسر) مساويا الَمَعرَف (بِالْفَتْح) فِي الصِّدْق.
ولَيْست هَذِه الَمُخَالِف او عَدَم الَمساوي بَيْن الَمَعرِف و الَمَعرَف مَن كُل وَجَّه مطلقا اذن مَا الفَائِدَة مَن التَّعْرِيف.
اذن يُمَكِّن اين يَكُون هُنَاك:
1 - اتحاد مَن جِهَة.
2 - واختلَاف مَن جِهَة
اي هُنَا تغاير لَان الَمَعَرَّف تَحُتُّه مجهَول.
و تتحقق هَذِه الَمساوة ان كَان التعَرَّف جامَعًا مَانعا:
) الَاطراد والَانعكاس) فالَاطراد هَو أَنه كُلَمَا وَجَد الْحَدّ وَجَد الَمحُدُود فلَا يَدْخُل فِيه شَيْء لَيْس مَن أفراد الَمحُدُود فهَو بمَعَنى طَرْد الأغيار فِيَكُون مَانعا.
والَانعكاس هَو أَنه كُلَمَا وَجَد الَمحُدُود وَجَد الْحَدّ فلَا يَخْرُج عَنه شَيْء مَن أفراده فهَو بمَعَنى جَمَع الأفراد فِيَكُون جامَعًا
وهُنَاك قَوْل أَخَّر العكس.
نظرنا للشرط الَاول يُمَكِّن ان نقَوْل لَا يَجُوز تعريف:
(أ) - التَّعْرِيف بالَاعم مَن الَمَاهِية الَمَعَرَّف, لَو عَرَّفت الْحَيَوَان بأَنه (جسم نامي او مَاشي عَلَى رِجْلَيْه) هَذَا التَّعْرِيف فَاسِد لَانْه غَيْر مَانع لَانْه يُصَدَّق عَلَى النَّبَات انْه نامي , وجملة مَن الحيونات تَمْشِي عَلَى رَجُلَيْن , او تعَرَّف الَمبدأ انْه مُرفوع لَانْه يَشْتَرِك بَهَذِه الصِفْه الْفَاعِل وغَيْره.
(ب) التَّعْرِيف بالَمباين للَمَاهِية الَمَعَرَّفه لَانْهمَا لَا يتصادقان مَن الجابَيْن فلَا يَكُون التَّعْرِيف جامَا مَانعا فَإِن الَمتباينين كالخطين الَمتوازيين لَا يَلْتَقِيَان أبداً.
مثالَه - تعريف الذَّهَب بأَنه فضه او تعريف الَانسان انْه حَيَوَان صاهَل. . .
(ج) - التَّعْرِيف بالَاخص مَن الَمَاهِية الَمَعَرَّف , , لَو عَرَّفت الَانسان بأَنه
(حَيَوَان يكَتَب) هَذَا التَّعْرِيف فَاسِد لَانْه غير جَامَع لجَمِيع افراد جِنْسِه فهَل الذي لَايكَتَب ولَا يَقْرَأ لَيْس بأَنسان ....
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/500)
الشَّرَط الثَّانِي:
ان يَكُون التعَرَّف اجلى مفهَومَا واعَرَّف للَمخاطب مَن الَمَعَرَّف لَان الْغَرَض مَن التَّعْرِيف افادة التُصَوِّر الَمجهَول.
نظرنا للشرط الثَّانِي يُمَكِّن ان نقَوْل انْه لَا يَجُوز تعريف:
(أ) - التَّعْرِيف بالَمساوي مَعَرَّفه كتعريف الْفَرْد بانْه عَدَد يَنْقُص عَن الزَّوْج بوَاحِد , او تعريف الَمتحرك (مَالَيْس بساكن) وهَذَا التعريق فاسد لَان السَّكُون والحركة متساويان فِي الخفاء والَوضوح فلَا يَصِحّ تعريف احدهمَا بالَاخر.
(ب) - التَّعْرِيف بمَا يتوقف فِي فهمه عَلَى الَمَعَرَّف فانْه مستلزم الدُّور الَمحَال.
. اي أَن يَكُون خالياً مَن الدُّور. وَصُورَة الدُّور بالتَّعْرِيف أَن يَكُون الَمَعرِّف مجهَولَاً فِي نَفَسَه , ولَا يعَرَّف إلَا بالَمَعرَّف, بَيْنمَا أَن الَمقصود مَن التَّعْرِيف هَو تفهِيم الَمَعرَّف بِوَاسِطَة الَمَعرِّف.
مثالَه تعريف العلَم أَن نقَوْل انكشاف الَمَعلَوم لَان الَمَعلَوم لَا يُمَكِّن ان نَفْهَمُه الَا بَعَد ان نعَرَّف العلَم و العكس. . لَان العلَم مَن اشتقاقه
والدُّور يَقَع تَارَة بمُرتبة وَاحِدة , يُسَمَّى (دَوْراً مصرَّحاً) ويَقَع أَخَّرى بمُرتبتين أَو أُكَثِّر , ويُسَمَّى دَوْراً مضمُراً
1 - الدُّور الَمصرَّح: مَثَّل تعريف الشَّمْس بأَنها (كَوْكَب يَطَّلِع فِي النَّهَار) والنَّهَار لَا يعَرَّف إلَا بالشَّمْس , إِذ يقَال فِي تعريفه: (النَّهَار: زمَان تَطَّلِع فِيه الشَّمْس). فتوقفت مَعَرَّفة الشَّمْس عَلَى مَعَرَّفة النَّهَار , ومَعَرَّفة النَّهَار حَسَب الْفَرْض متوقفة عَلَى مَعَرَّفة الشَّمْس , والَمتوقف عَلَى الَمتوقف عَلَى شَيْء , متوقف عَلَى ذَلِك الشَّيْء , فِينتهِي الأمُر بالأخير إِلَى أَن تَكُون مَعَرَّفة الشَّمْس متوقفة عَلَى مَعَرَّفة الشَّمْس.
2 - الدُّور الَمضمُر: مَثَّل تعريف الَاثنين بأَنها زَوْج أَول والزَّوْج يعَرَّف بأَنه مَنقسم بمتساويين. والَمتساويان يعَرَّفان بأَنهمَا شيئان أحدهمَا يطابق الْآخَر والشيئان يعَرَّفان بأَنهمَا اثْنَان فرَجَّع الأمُر بالأخير إِلَى تعريف الَاثنين بالَاثنين.
وهَذَا دَوْر مضمُر فِي ثلَاث مُراتب , لأَن تعَدَد الَمُراتب باعتبار تعَدَد الَوسائط , حَتَّى تنتهِي الدُّورة إِلَى نَفَس الَمَعرَّف الأَول والَوسائط فِي هَذَا الَمثال ثلَاث: الزَّوْج ,الَمتساويان , الشيئان.
.
(جـ) - التَّعْرِيف بالَاخفى مَعَرَّفة.
مثالَه تعريف النَّار بانْها جوهر كالنَفَس. . هَذَا التَّعْرِيف فَاسِد لَان النَفَس هِي اخفى مَعَرَّفة مَن النَّار.
سُؤَالي لَكُم مَاهَو تعريف النَّار والنَفَس؟؟؟؟؟؟
(و) - التَّعْرِيف بالَمشترك اللَفَظي الذي لَم يتَبِين الَمُراد مَن مَعًانيه والتَّعْرِيف بالَمجاز الْخَالِي مَن القرينة وبالغريب الَّذِي لَم يعلَم مَعَناه لَان هَذِه كُلَها اخفى مَن الَمَعَرَّف فلَا يَصِحّ بِهَا التَّعْرِيف , أمَا مَع القرينة فلَا بَأْس كمَا قَدمَنا ذَلِك فِي بحث الَمشترك والَمجاز. وَإِن كَان يَحْسُن عَلَى كُل حَال اجْتِنَاب الَمجاز فِي التعاريف.
(هـ) التَّعْرِيف التشككي بشتمَالَه عَلَى (او) الَمشككه وهَذِه مَن خَوَاصّ الْحَدّود اي يَشْتَرِط فِيها خلَوه مَن (او) خلَاف الرسوم فهِي اوسع مَنه اي بِجَوَاز اشتمل الرسوم عَلَى (او) لَان الرسوم - كمَا سَيَأْتِي ان شَاء اللّه - فِيها التَّعْرِيف بالخاص و الشَّيْء الَوَاحِد يشمل عَلَى خَوَاصّ كَثِير عكس الْحَدّود فأَنها لَا تَكُون الَا بالجنس و الْفَصْل.
مثالَه تقَوْل مَا الَانسان
بتعريفك ((الَانسان)) بالْحَدّ تقَوْل حَيَوَان ناطق مَن غَيْر (او) التشككية.
و بتعريفك ((الَانسان)) بالرسم تقَوْل حَيَوَان ضاحك او قابَل للتعلَم او الْكِتَابَة اواو. . الخ
الشَّرَط الثَّالِث: أَن تَكُون الْأَلْفَاظ الَمستعملة بالتَّعْرِيف ناصعة واضحة لَا إبِهَام فِيها فلَا يَصِحّ استعمَال الْأَلْفَاظ الَوحشية الْأَلْفَاظ الَوحشية هِي الْأَلْفَاظ الَّتِي تَشْتَمِل عَلَى تركيب يتنفر الطبع مَنه. والْغَرِيبَة ولَا الغامضة الْأَلْفَاظ الْغَرِيبَة هِي الْأَلْفَاظ الَّتِي لَا يَكُون استعمَالَها مشهَوراً.
نُكْمِل فِيمَا بَعَد ان شَاء اللّه
اخر جَزْء مُهِمّ من
((قَسَّم مَن التصورات))
______________________
حَكَمُ تَارِك الْأَعْمَال الظَّاهِرة بالْكُلْيَةِ عَنْدَ أَهَلِِ السَّنَةِ وَالْجَمَا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=112618) عة
قال شيخ الاسلام في الاستقامة [2 - 160]
ومن الكلام ما يسمى علما وهو جهل مثل كثير من علوم الفلاسفة واهل الكلام والاحاديث الموضوعة والتقليد الفاسد واحكام النجوم ولهذا روى ان من العلم جهلا ومن القول عيا ومن البيان سحرا
ومن العلم ما يضر بعض النفوس لاستعانتها به على اغراضها الفاسدة فيكون بمنزلة السلاح للمحارب والمال للفاجر ومنه ما لامنفعة فيه لعموم الخلق مثل معرفة دقائق الفلك وثوابته وتوابعه) أ. هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/1)
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[23 - 09 - 07, 03:25 م]ـ
للمشرف المحترم لو تصوب هذه الاخطاء بارك الله فيك ورفع هذه المشاركه بعد التصويب
1 - تنويه وتنبيه: اسئلة عير شرعية ==== غير
،2 - وكيفية وجودها هو أمر معجز عن إدراك العقول الإنسانية، فلابد أن يعترف بها مع جهل أسبابها .. " راجع تهافت التهافت [ص 122 وبعدهااااا] =======خذف هذا السطر لانه ليس من اصل الموضوع
3 - اذن نقَوْل الَمَعَرَّف ==== اذن يمكن ان نقول
بارك الله فيك
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[23 - 09 - 07, 07:43 م]ـ
بارك الله فيك وأعانك الله ووفقك ............
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[24 - 09 - 07, 07:22 م]ـ
للمشرف المحترم لو تصوب هذه الاخطاء بارك الله فيك ورفع هذه المشاركه بعد التصويب
1 - تنويه وتنبيه: اسئلة عير شرعية ==== غير
،2 - وكيفية وجودها هو أمر معجز عن إدراك العقول الإنسانية، فلابد أن يعترف بها مع جهل أسبابها .. " راجع تهافت التهافت [ص 122 وبعدهااااا] =======خذف هذا السطر لانه ليس من اصل الموضوع
3 - اذن نقَوْل الَمَعَرَّف ==== اذن يمكن ان نقول
بارك الله فيك
نكرر الطلب للمشرف
ـ[ابو الدحداح الشافعي]ــــــــ[23 - 10 - 07, 12:29 م]ـ
السلام عليكم
استاذ ابو يعقوب العراقي
المعذرة اشكل على تعريفك للمعرف لو توضح لي
اذن نقَوْل الَمَعَرَّف هَو مَا يقَال لَافادة تُصَوِّر بوَجَّهٍ ينطبق عَلَيْه ويميزه عَن جَمِيع مَاعداه ويقَال قَوْلَا شارحا لشَرَحه مَاهِية الشَّيْء.
بارك الله فيك
_____________________________________________
قال تعالى (لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ [البقرة: 286]
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[25 - 10 - 07, 07:21 م]ـ
اذن نقَوْل الَمَعَرَّف هَو مَا يقَال لَافادة تُصَوِّر بوَجَّهٍ ينطبق عَلَيْه ويميزه عَن جَمِيع مَاعداه ويقَال قَوْلَا شارحا لشَرَحه مَاهِية الشَّيْء.
اخي بارك الله فيك
سؤال / لماذا نحتاج المعرف او ماذا يفيدنا المعرف؟؟؟؟
الجواب / انا نحتاج اليه لبيان ماهية ذالك الشيء المراد ان نتعرف اليه ونرفع اي اشتباه بينه وبين غيره التي عقلت بالذهن فنحده بحد منيع وجامع وبعد ذلك يصبح مميز عن غيره لانه شَرَح مَاهِية الشَّيْءولهذا يقَال قَوْلَا الشارح ..
او نقَوْل بصِيغة اخرى لتعريف المعرف (بَيان حَقِيقَة ماهية ذلك الشَّيْء , وايضاح مَعَناه)
والله اعلم واحكم
ـ[الرباطي]ــــــــ[30 - 10 - 07, 10:05 م]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[30 - 10 - 07, 10:35 م]ـ
رفع للفائدة
ـ[عبدالرحمن العمودي]ــــــــ[31 - 10 - 07, 12:12 ص]ـ
جزاك الله خيرا .. لو تذكر أهم المراجع التي اعتمدت عليها ..
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[03 - 11 - 07, 02:47 م]ـ
السلَام عليكم
اعتمدت عَلَى اللّه تَعَالَى ثَمّ عَلَى
كِتَاب الْبُرْهَان
شَرَح الرِّسَالَة الشمسية
البصائر النَصِيرية
شَرَح الخبيصي عَلَى التهذيب للتفتازاني
حَاشِيَة عَبُدّ اللّه يزدي
معني الطلَاب
الفناري
بُدّيع الَميزان
ايضاح الَمبهم
كِتَاب ذَرِيعَة الِامْتِحَان
الفِيصل فِي عَلَّم الْمَنْطِق
الْمَنْطِق الواضح
محك النظر
حسام كاتي عَلَى الَايساغوجي
قَوْل احْمَد عبى الفناري
فصل الَمقال لَابْن رَشَد
كِتَاب الْمَنْطِق او الَاشارات لَابْن سينا
تجريد الْمَنْطِق نَصِير الدَّيْن الطوسي
معيار العَلَّم فِي فن الْمَنْطِق لَأَبُو حَامِد الغزالي
التقريب لَحْد الْمَنْطِق والَمدخل إِلَيْه بالألفاظ العامية لَابْن حَزَم
هَذِه كَتَب وَحَسْب عَلَّمي الشخصي مَنتشره وَقَد تَكُون سَهْلَة الحصول عيلَهَا او صعبة
وكِتَاب مهم باعطاء الَمصطلحات سَوَاء كَانَت عَنْد الْعَرَب او عَنْد الحكماء وهو
كِتَاب التعريفات للجرجاني
ومَن كَتَب اصول الْفِقْه:
الَاحكام لَابْن حَزَم
الَاحكام للَامدي
الْبُرْهَان لَامام الْحَرَمَيْن
الَمحصول للَامام الغزالي
شَرَح التلويح عَلَى التوضيح
التقرير والتحبير
حَاشِيَة الْعَطَّار والبناني عَلَى شَرَح الْجَلَال الَمحلي عَلَى جَمَع الجوامع
وغَيْرها
لَان اكثر مصطلحات الْمَنْطِق مَنتشره فِي هَذِه الكَتَب ومستعملَه. . .
واصحابها متقنين عَلَّم الْمَنْطِق والفلسفة وَهَذَا امر مَعْلُوم لديكم.
ملَاحظه: بَعْض اصحاب الْمُعْاجَم يَذَّكَّر بَعْض مَعَانِي الْكَلِمَة عَنْد الَمَناطقة. . . .
الْكَلِمَة مَهْمَا تَكُن عَنْد الَمَناطقه مَن مَعْنًى لَهَا لَا بُدّ لَهَا مَن علَاقه باصل الْكَلِمَة.
وهَذِه كَتَب معروفه عَنْد الْجَمِيع ولكان هُنَاك كَتَب غَيْر معروفه الَا عندنا نحن فِي الْعُرَاق فبَعْض الَاساتذة الْجَامِعَة الَاسلَامية او لَمَن يَجِد فِي نَفَسَه الْقُدْرَة عَلَى التَّأْلِيف
يقوم بتأليف كِتَاب كشَرَح السُّلَّم وغَيْره ولَا يَنْشُر الَا فِي دَاخِل الْعُرَاق فَقَط ..
وَمَثَّل هَذِه الكَتَب كَثِير هِي موجوده عَنْدي. .
الشَّيْء بالشيئ يَذَّكَّر: قَبَّل (3) اشهر تقربيا توفِي احد الشيوخ ووجود عَنْده 20 رسالَه فِي عَلَّم الْمَنْطِق. . . .
عَلَى اسس يَقُومُوا عَلَى طبعها فِي دَوْر فِي سوريا. . .
واما كَتَب مَنطق عَنْد الشِّيعَة فكَثِيره مَنتشره فِي الْعُرَاق
عَلَّما: ان هَذِه الكَتَب لَم تَخْدُم مَنهج الشِّيعَة الَا فِي التمثيل وَقَلِيل جدااااا
وَهَذَا الشَّيْء الَّذِي اعجب مَنه ولَا اجد لَه تبرير!!!!!!!!!!!!!!!
واللّه اعَلَّم واحكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/2)
ـ[عبد الله آل صالح]ــــــــ[09 - 11 - 07, 01:58 ص]ـ
هل من الممكن وضعها على ملف وورد
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[09 - 11 - 07, 02:42 ص]ـ
اخي
الحصول على كتب المنطق على الشبكة امر متعسر ...
وان وجد فقليل بالنسبة للكتب القيمه .....
المختصر في المنطق لابن عرفة:
http://al-mostafa.info/data/arabic/depot/gan.php?file=001406-www.al-mostafa.com.pdf
الجمل في المنطق للخونجي:
http://al-mostafa.info/data/arabic/depot/gan.php?file=001688-www.al-mostafa.com.pdf
تجريد المنطق للطوسي:
http://al-mostafa.info/data/arabic/depot/gan.php?file=001286-www.al-mostafa.com.pdf
آداب البحث والمناظرة للشنقيطي:
http://www.waqfeya.com/open.php?cat=28&book=157
الرد على المنطقيين لابن تيمية:
http://www.waqfeya.com/open.php?cat=10&book=225
درء التعارض لابن تيمية:
http://www.waqfeya.com/open.php?cat=10&book=677
ضوابط المعرفة للميداني:
http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=1259
.......... يتبع إن شاء الله
ـ[الحسن بن عبد الله الصياغي]ــــــــ[31 - 12 - 07, 05:51 م]ـ
السلام عليكم
بارك الله فيك أخانا أبا يعقوب
أخي عبد الله آل صالح تلبية لطلبك، وضعت البحث في ملف وورد
ـ[عبد الله آل صالح]ــــــــ[31 - 12 - 07, 10:22 م]ـ
أحسن الله إليك
وجزاك الله خير الجزاء
ـ[السطيفي]ــــــــ[01 - 01 - 08, 06:59 م]ـ
أين أنت يا شيخ يا أبا يعقوب؟
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[06 - 01 - 08, 05:32 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
نكمل وبه نستعين
اقسام المعرف
بعد ان بينا ماهية الَمَعرَّف وشروطه , لم يتبقى لنا شيء بفضل الله الا نبين او نذكر اقسامه ونختم قسم من اقسام علم المنطق وهو قسم التصورات.
علما قد جمعتُ ورتبتُ اقول العلماء في الحد والرسم بـ (75) صفحه ما عدا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية فاستأثرته ذلك خوف الاطاله المفضيه الى الملل ونأمل ان يسعفنا الوقت وانشرها بمشاركه مستقله ومناقشتها.
اقسام المعرف
وبصورة اجمالية:
التعريف ينقسم الى حد ورسم:
وكل من الحد والرسم ينقسم الى تام وناقص.
اطلاق العلماء في تسمية و تقسيم المعرف على مذهبين:
التسمية الاول وتقسيمها: اقسام الحد الى:
حد حقيقي: هو ما اشتمل على مقومات الشيء المشتركة والخاصه.
حد رسمي: وهو ما اشتمل على عوارض وخواص اللازمة.
حد لفظي: تفسير الشيء بشيء معروف او مشهور.
وهذا ما جرى عليه ابن الحاجب وغيره
وكذلك جاء هذا التقسيم في شرح الكوكب المنير:1/ 39)
حيث يجعلون الحد مشترك لفظي كما قاله الامام الغزالي كدلالة العين على العضو الباصر او الذهب وغير ذلك.
قال قال الزركشي في البحر المحيط:1/ 114)
والحق: أن دلالته عليها دلالة التواطؤ، كدلالة لفظ الحيوان على ما تحته من الأنواع.أ. هـ
التسمية الثانية وتقسيمتها: اقسام المعرف الى:
حد (تام وناقص)
رسم (تام وناقص)
وهذا قول الجمهور.
واما اللفظى لا يذكرونه لان الحد نطق يفيد تصور المنطوق بعد ان لم يكن, وهذا المعنى غير حاصل في اللفظ.
ثم الذي اصطلح عليه الجمهور أن التعريف ينقسم الى:
1 - حد تام هو تعريف بجميع الأجزاء وهوالاصل لانه ينب عن ذاتيات المحدود الكلية المركبة.
فنقول في تعريفه:هو ما يتركب من الجنس والفصل القريبين، كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق
2 - حد نَاقِصٌ:
1 - وهو ما كان بفصل قريب فقط مثال:ما الانسان؟ الجواب:الناطق.
2 - اوهو ما كان بالجنس البعيد والفصل القريب، كتعريف الإنسان: بالجسم الناطق
.فَالْجِنْسُ الْبَعِيدُ: هُوَ الْجِسْمُ.
وَالْفَصْلُ الْقَرِيبُ هُوَ النَّاطِقُ.
اذا إن كان التعريف بجزء الماهية مع الخارج عنها فهو الرسم التام، كالحيوان الضاحك، ولا بد أن يكون ذلك الجزء أعم.
أما لو قلت: الناطق الضاحك فالحد هو الناطق، والضاحك حينئذ ليس من أقسام التعريفات، وإن كان التعريف بالخارج وحده فهو الرسم الناقص، كالضاحك، وإن كان بتبديل لفظ بلفظ أجلى منه عند السامع فهو اللفظي.
والأكثرون على أنه راجع إلى اللغة، وليس من الحدود في شيء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/3)
والمقصود من هذا أن الحد يتركب لا محالة من جنس الشيء وفصله الذاتي ولا معنى له سواه، وما ليس له فصل وجنس فليس له حد، ولذلك إذا سئلنا عن حد الموجود لم نقد عليه، إلا أن يراد شرح الإسم فيترجم بعبارة أخرى عجمية أو تبدل في العربية بشيء، ولا يكون ذلك حدا بل هو ذكر إسم بدل إسم آخر مرادف له، فإذا سئلنا عن حد الخمر فقلنا: العقار، وعن حد العلم فقلنا: هو المعرفة، وعن حد الحركة فقلنا: هو النقلة، لم يكن حدا بل كان تكرار للأشياء المترادفة، ومن أحب أن يسميه حدا فلا حرج في الإطلاقات، ونحن نعني بالحد ما يحصل في النفس صورة موازية للمحدود مطابقة لجميع فصوله الذاتية.
وإنما راعينا الفصول الذاتية لأن الشيء قد ينفصل عن غيره بالعرض الذي لا يقوم ذاته إنفصال الثوب الأحمر عن الأسود، وقد ينفصل بلازم لا يفارق إنفصال القار بالسواد عن الثلج وإنفصال الغراب عن الببغاء، وقد ينفصل بالذات إنفصال الثوب عن السيف وإنفصال ثوب من ابريسم عن درهم من قطن، ومن يسال عن ماهية الثوب طالبا حده فإنما يطلب الأمور التي بها قوام ثوبيته، لأنا لا نقوم الثوبية من اللون والطول والعرض فجوابه بما لا يقوم ذات الثوب مخل بالسؤال.
الحد والرسمالقسم الاول: الحد
الحد في اللغة: المنع ومنه حداد الباب الذي يمنع الدخول الى البيت.
جاء في القاموس المحيط: الحَدُّ الحاجِزُ بينَ شَيْئَيْنِ، ومُنْتَهى الشيءِ، ومن كُلِّ شيءٍ حِدَّتُهُ، ومِنْكَ بأسُكَ، ومن الشَّرابِ سَوْرَتُهُ، والدَّفْعُ، والمَنْعُ، كالحَدَدِ، وتأديبُ المُذْنِبِ بما يَمْنَعُهُ وغيرَهُ عن الذَّنْبِ، وما يَعْتَرِي الْإِنْسانَ من الغضبِ والنَّزَقِ، كالحِدَّةِ، وقد حَدَدْتُ عليه أحِدُّ، وتمييزُ الشيءِ عنِ الشيءِ،
ودارِي حَديدَةُ دارِهِ، ومُحادَّتُها: حَدُّها كحَدِّها. أ.هـ
والحد مفرد وجمعه حدود وكذالك تسيمة الحدود بالشريعة الاسلامية التي تقام على المخالف او مرتكب الجريمة لانها تزجره وتنمع من العودة الى ارتكابها مرة اخرى وكذا الحداد المراة على زوجها المتوفى لمنعاها من التطيب والزينه.
واما سبب تسمية التعريف بالحد لمنعه الداخل من الخروج والخارج من الدخول.
اما الحد في الاصطلاح: فقد تنوعة التعاريف نذكر جملة منها:
1 - عبارة عن تعريف الشيء بأجزائه أو بلوازمه أو بما يتركب منهما تعريفا جامعا مانعا.
2 - قال الزركشي الصَّحِيحُ عِنْدَنَا: أَنَّ حَدَّ الشَّيْءِ: مَعْنَاهُ الَّذِي لِأَجْلِهِ اسْتَحَقَّ الْوَصْفَ الْمَقْصُودَ بِالذِّكْرِ.
3 - هو وصف الشيء وصفا مساويا، ونعني بالمساواة أن ليس فيه زيادة تخرج فردا من أفراد الموصوف ولا نقصان يدخل فيه غيره، فشأن الوصف هذا يكثر الموصوف بقلته ويقلله بكثرته ولذلك يلزمه الطرد والعكس.
4 - قال الطوسي قول يدل على ماهية الشيء بالذات.
5 - قالت الفلاسفة: هو الجواب الصحيح في سؤال ما هو؟ اذا احاط المسئو عنه.
وهذا خطأ , لان الحد قد يذكر ابتداءً من غير سؤال مسبق.
6 - الوصف المحيط بموصوفه او بمعناه المميز له عن غيره.
يتضح من هذه التعريفات ماهية الحد , وكلها قريبة المعنى تقريباً.
وهو بيان ماهية ذلك الشيء من غير زيادة ولا نقصان اي يكون جامعا مانعا (الطرد و الانعكاس).
فائدة الحد والقصد منه
قال شيخ الاسلام بن تيمية في كتاب الرد: والذي عليه جميع الطوائف أن فائدته التمييز بينه وبين غيره، وهو قول الأشعرية والمعتزلة وغيرهم ممن صنف في هذا الباب من أتباع الأئمة الأربعة.
قال إمام الحرمين: القصد من التحديد في اصطلاح المتكلمين: الفرق بخاصة الشيء وحقيقته التي يقع بها الفصل بينه وبين غيره.
اذا فائدة الحد التمييز
في بيان الحاجة إلى الحد
قال الامام الغزالي: وقد قدمنا أن العلم قسمان: أحدهما علم بذوات الأشياء ويسمى تصورا.
والثاني: علم بنسبة تلك الذوات بعضها إلى بعضها بسلب أو إيجاب ويسمى تصديقا.
وأن الوصول إلى التصديق بالحجة والوصول إلى التصور التام بالحد، فإن الأشياء الموجودة تنقسم إلى أعيان شخصية كزيد ومكة وهذه الشجرة ... الخ انظر (معيار العلم في فن المنطق - (ج 1 / ص 61)
اذا الحاجه اليه في الوصول الى التصورات التامه او الناقصه المجهولة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/4)
قال الفخر إسماعيل أبو محمد البغدادي: الحد على الحقيقة أصل كل علم فمن لا يحيط به علما لا نفع له بما عنده وقاله أيضا غيره وهو صحيح. انظر شرح الكوكب المنير - (ج 1 / ص 36)
شُرُوطُ صِحَّةِ الْحَدِّ
شُرُوطُ صِحَّتِهِ الحد هي شروط المعرف التي ذكرتها أنفاً تقريباً ولكن يهمنا هنا:
ان يكون جامعا لسائر افراد المحدود ووهذا هو المراد بقولهم (الاطراد) وامنعا من دخول غير المحدود في الحد وهوالمراد بقولهم (الانعكاس)
وفسر ابن الحاجب رحمه الله وغيره فقال:
المنعكس: كلما انتفى الحد انتفى المحدود.أ. هـ
المطرد: أنه كلما وجد الحد وجد المحدود.
والاكثر من العلماء يفسر بان المانع هو المطرد , وان الجامع هو المنعكس وهو الصحيح.
وقد ذهب القرافي وابو علي التميمي وفي تذكرة اصول الدين والطوفي من الحنابلة في شرحه المختصر على الروضه في الاصول خلاف الاكثر حيث جعل العكس جعل المانع هو المنعكس, وان الجامع هو المطرد وهذا مذهب مرجوح.
ومن الشروط الاخرى التي ذكرنها انفاً:
ان يكون مساوي الحد للمحدود
وقد نبهنا مسبقا لا يجوز الحد بالمجاز او المشترك وغير ذلك.
كيفية تركيب الحد
لو سأل سائل كيفية تركيب الحد:
الجواب: يتركب الحد من (الماده) و (صورته)
والمراد من الماده جنسه فيقوم مقام مادة ذلك المعين.
والمراد من الصوره فصله فيقوم مقام صورة ذلك المعين.
قال الزركشي في (البحر المحيط:1/ 116)
كذا اقتصر الغزالي ومن تبعه كالآمدي، وابن الحاجب على ذكر المادة والصورة، ولم يتعرضا للفاعلية والغائية، ولا شك أن الحد إنما وضع ليبين صورة الشيء، إذ الصورة إنما هي كمال وجود الشيء، وهي أشرف ما به قوامه، فلهذا وجب أن توجد أجزاء الحد من جهة الصورة لا من جهة غيرها، ولا شك أنه إذا أوجد الحد بجنسه وفصله صور الشيء بصورته التي هي أكمل من مادته، وأردنا كمال الحد بذكر باقي أسباب وجوده، فلا بأس أن تذكر في الحد على جهة التبع، فيكون الحد حينئذ كاملا قد كملت فيه جميع أسباب الشيء الداخلة في ذاته، وهما مادته وصورته، والخارجة عن ذاته وهما فاعله وغايته.
وكذا قال العبدري في " شرح المستصفى "
قال: وترتيبه فيها على ترتيبها في السببية، فتؤخذ الصورة أولا التي هي أقوى سببي الشيء الداخلين في ذاته، ثم تتبع بالمادة، ثم بالخارجين عن ذاته.
فيكون هذا الحد أكمل الحدود، ولو اقتصرنا على صورته لكفى لكن هذا أكمل.
الزيادة في الحد هل نقصان في المحدود؟
فلو سهى ساهي او تعمد متعمد فطول الحد بذكر حد الجنس القريب بدل الجنس القريب، أوزاد على بعض الفصول الذاتية شيئا من الأعراض واللوازمن او نقص بعض الفصول فهل يفوت مقصود الحد كما يفوت مقصود القياس بالخطأ في صورته؟؟
الجواب / ان كانت الزيادة في الحد من حيث الفصول والاعراض واللوازم لا نقصان في المحدود , لانه حصل العلم التصوري المفصل المطلوب وقد ينتفع به في بعض المواضع في زيادة الكشف والإيضاح. وأما إبدال الذاتيات باللوازم والعرضيات فذلك قادح في كمال التصور.
وان كان التطويل فضول لا حاجة اليه الا اذا كان ماهية الشيء المطلوب بينها مجهوله للسائل.
واما النقصان من الحد هل نقص في المحدود فصحيح نقصان في المحدود لانه ينتج نقصان في التصور المطلوب فيعدُ [قادحاً].
اما القاضي عبد الواهاب قال: عندي أن الزيادة ضربان:
أحدهما: نقص من المحدود كقولنا في الحركة: إنها نقلة إلى جهة اليمين أو الشمال، وهذا يخرج كل نقلة لا إلى غير تلك الجهة عن أن تكون حركة.
والثاني: لا ينقص بل يكون وجودها وعدمها سواء كقولنا في الحركة: إنها فعل نقلة أو عرض نقلة.
التقسيم الرسم
التقسيم الرسم:
تقدم بيان الحد وادرجنا الرسم معه وهنا نبيه كتعريف مستقل.
وإذا عرفت الشيء بلوازمها سمي رسما ناقصا، وإذا عرفت بما يتركب من أجزاء ولوازم سمي رسما تاما
ينقسمالرسمالىقسمين:
الاول: الرسمالتام–وهومايتركبمنالجنسالقريبوالخاصة، كتعريفال إنسانبالحيوانالضاحك.
الثاني: الرسمالناقص - مايكونبالخاصةوحدها، أوبهاوبالجنسالبعيد، كتعريفالإنسا نبالضحك، أوبالجنسالضاحك. أوبعرضياتتختصجملتهابحقيقةواحدة، كقولنافيتعريفالإنسا ن: إنهماشٍعلىقدميه، عريضالأظفار، باديالبشرة، مستقيمالقام ة، ضحاكبالطبع.
فهرست المفردات
فهرست المفردات التي لم اذكرها خوف الاطالة المفضيه الى الملل وهي:
1 - الخلل و مثارات الغلط في الحدود وهي ثلاثة
أحدها في الجنس، والآخر في الفصل، والثالث مشترك.
هل يحد الشيء بحدين فأكثر.
هل الفرق بين الحد والحقيقه.
اقناص الحد.
صعوبه الحد.
الحد الحقيقي والحد الرسمي.
هل الفصل علة لوجود الجنس.
ترادف الحد والمحدود
ولمن يريد الاطلاع الاكثر على كلام العلماء في الحد الرسم
1 - معيار العلم في فن المنطق - (ج 1 / ص 61)
2 - المستصفى - (ج 1 / ص 21)
3 - البحر المحيط - (ج 1 / ص 99)
4 - شرح الكوكب المنير - (ج 1 / ص 36)
5 - تجريد المنطق - (ج 1 / ص 18)
محك النظر - (ج 1 / ص 32)
وغيرها
ولم اذكر كتاب شيخ الاسلام ابن تيمية للبداهة لدى الجميع به.
بعد ان بيان ان التعريف يكون بالحد والرسم هل هناك طريقه اخرى للتعريف و بيان ذلك الشيء بطريق غير التي ذكرنها انفاً؟
الجواب: نعم يمكن ذلك .....
نكمل فيما بعد ان شاء الله عز وجل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/5)
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[06 - 01 - 08, 06:46 م]ـ
تسجيل متابعة
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[20 - 04 - 08, 09:03 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
التقسيم الرسم
التقسيم الرسم:
تقدم بيان الحد وادرجنا الرسم معه وهنا نبيه كتعريف مستقل:
عرفت اذا عرفت الشيء بالماهية ماذا يسمى ولكان إذا عرفت الشيء بلوازمها سمي رسما ناقصا، وإذا عرفت بما يتركب من أجزاء ولوازم سمي رسما تاما
ينقسم الرسم الى قسمين:
الاول: الرسم التام – وهو ما يتركب من الجنس القريب والخاصة، كتعريف الإنسان بالحيوان الضاحك.
الثاني: الرسم الناقص - ما يكون بالخاصة وحدها، أو بها وبالجنس البعيد، كتعريف الإنسان بالضحك، أو بالجنس الضاحك. أو بعرضيات تختص جملتها بحقيقة واحدة، كقولنا في تعريف الإنسان: إنه ماشٍ على قدميه، عريض الأظفار، بادي البشرة، مستقيم القامة، ضحاك بالطبع.
فهرست المفردات
فهرست المفردات التي لم اذكرها خوف الاطالة المفضيه الى الملل وهي:
1 - الخلل و مثارات الغلط في الحدود وهي ثلاثة
أحدها في الجنس، والآخر في الفصل، والثالث مشترك.
2 - هل يحد الشيء بحدين فأكثر.
3 - هل الفرق بين الحد والحقيقه.
4 - اقناص الحد.
5 - صعوبه الحد.
6 - الحد الحقيقي والحد الرسمي.
7 - هل الفصل علة لوجود الجنس.
8 - ترادف الحد والمحدود
ولمن يريد الاطلاع الاكثر على كلام العلماء في الحد الرسم:
1 - معيار العلم في فن المنطق - (ج 1 / ص 61)
2 - المستصفى - (ج 1 / ص 21)
3 - البحر المحيط - (ج 1 / ص 99)
4 - شرح الكوكب المنير - (ج 1 / ص 36)
5 - تجريد المنطق - (ج 1 / ص 18)
6 - محك النظر - (ج 1 / ص 32)
وغيرها.
ولم اذكر كتاب شيخ الاسلام ابن تيمية للبداهة لدى الجميع به.
و لا يكاد يخلو كتاب منطق من هذه الموضوعات.
بعد ان بيان ان التعريف يكون بالحد والرسم هل هناك طريقه اخرى للتعريف و بيان ذلك الشيء بطريق غير التي ذكرنها انفاً؟
الجواب: نعم يمكن ذلك .....
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[20 - 04 - 08, 09:09 م]ـ
نكمل وبه نستعين:
بعد ان بيان ان التعريف يكون بالحد والرسم هل هناك طريقه اخرىللتعريف و بيان ذلك الشيء بطريق غير التي ذكرنها انفاً؟ الجواب: نعم يمكن ذلك بالطريق الاستقراء وطريقة التمثيل و التشبيه.
التعريف بالطريقة الاستقرائية وطريقة التمثيل و التشبيه
التوطئه
كثير مانرى ممارسات بعض المعلمين والمدرسين والاساتذة في طريقة تبسيط المادة العلمية المختلفة للتلميذ والطالب وتقريبها لذهنه بطريقة التمثيل والتشبيه وربما بالاستقراء لانها اقرب التعاريف الى عقولهم وخاصاً المبتدئين حيث قبل بيان للقاعدة العامة لهم يقوم ببعض الامثلة والتشبيهات للمثال والاستقرائيات لهم، والحكمة من ذلك:
1 - لتبسيط وتمهيد المادة العلمية وترسيخ القواعد والمعاني الكلية في افكارهم.
قال الفارابي في "الألفاظ المستعملة في المنطق: 1/ 21):
وقد ينفعان أيضا في تفهيم الشيء. فإنه ربما عسر تصور الكلي وأخذه مجردا، فيؤخذ ذلك الكلي في بعض جزئياته فيخيل فيه فيسهل تصوره، وكلما خيل الكلي في جزئيات أكثر كان المتعلم له أقوى. وينفعان أيضا في سهولة الحفظ. فإن جزئيات الشيء وأشخاصه المحسوسه لا يكاد يعسر على الإنسان أن يحصرها ذهن، فيسهل لذلك على الذهن أن يتذكر بها الأمر الذي قصده، فيسهل بذلك حفظ الشيء، وكلما كثرت الجزئيات كان أبلغ في المعونة على حفظ الشيء وفي المعونة على استذكاره.) أ. هـ
2 - اعطى عقل وفكر الطالب المحاولة في الاستنباط بنفسه للمفهوم الكلي والقواعد ثم بعد ذلك تعطيه الاجابة الصحيحه فيقارنها بما وصل اليه من نتائج فيعلم مدى امكانيته الفكرية.
الاستقراء
ان الطريقة الاستقرائية في الصورة الاجمالية هي:
دراسة الذهن لعدة جزئيات او كلها فيستنبط منها حكماً عاماً.
لو قمنا بدراسة الحيوان على سبيل المثال: فوجده كل نوع منها يحرك فكه الاسفل عند المضغ فنستنبط منها قاعدة عامه وهي: ان كل حيوان يحرك فكه الاسفل عند المضغ.
وهي من طرق الاستدلال الغير مباشر.
فان حقيقة الاستقراء هو الاستدلال من الخاص الى العام عكسه القياس يكون الاستدلال به من العام الى الخاص لان لابد من مقدمة القياس كلية لتطبيقها.
قال الامام الغزالي في "معيار العلم:1/ 30)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/6)
أما حكم من كلي على جزئي وهو الصحيح اللازم وهو القياس الصحيح ........ وأما حكم من جزئيات كثيرة على جزئي واحد وهو الإستقراء وهو أقوى من التمثيل.
اذاً نعرف الاستقراء:
الاستقراء لغةً: الثبات، ومنه الاستقرار في المكان: الثبات فيه، واستقرار المهر ثبوته.
قال قال الخليل في كتاب "العين":5/ 203):يستقريها ويقروها إذا سار فيها ينظر حالها وامرها وما زلت أستقري هذه الارض قرية قرية)
الاستقرار اصطلاحاً: هو أن تتصفح جزئيات كثيرة داخلة تحت معنى كلي، حتى إذا وجدت حكما في تلك الجزئيات حكمت على ذلك الكلي به.
او هو تتبع او تصفح او استقصاء الجزيئات للحصول على احكم كلي ((قاعدة عامة)).
مثاله: ان نستقريء ونتتبع استعمال ((الفاعل)) في مختلف الجمل العربية للحصول على حكمه الاعرابي نرى ان الكلمة الي تقع فاعلاً في مختلف الجمل التي تم استقرائها يكون فيها الفاعل مرفوع.
نستخلص من هذا الاستقراء النتيجة وهي:
(ان كل الفاعل مرفوع)
نشاة الطريقة الاستقرائية
نشاة الطريقة الاستقرائية ومنذ ولدتها الاولى كانت او بعبارة ادق منذ تدوين هذه الطريقة كانت فكر ونتاج من المسلمين لان القران الكريم له الدور الاساسي في تصوير وصياغة المنهج، بحيث نبه على طرق الاستدلال وآكد على طريقة المعرفة الحقيقية للوصول الى نتائج مثمرة في غاية ما يصبو اليه الانسان وهو خير دليل على حصانة الاسلام للمفكرين وان كان يتبادر الى الذهن ان الاستقراء الاسلامي في اصله قد تأثرفي الفكر خارجي وهو فكر اليوناني بما فيهم المنطق الاورسطي.
انظر: منهج الاتقراء في الفكرالاسلامي اصوله وتطوره ص38:د. عبد الزهرة البندر، المنطق الوضعي: د. زكي نجيب محمد.
اقسام الاستقراء
ينقسم الاستقراء الى قسمين:
الاستقراء التام او الكامل و الاستقراء الناقص:
الاول: الاستقراء التام او الكامل: هو تتبع او تصفح او استقصاء جميع جزيئات الكلي المطلوب معرفة حكمه.
مثاله: كما لو اردنا ان نعرف كم عضو في ملتقى اهل الحديث من اهل العراق ففي هذه الحالة يجب ان نتصفح جميع الاعضاء حتى نخلص الى نتيجة وهذه الاستقراء الشامل الكامل يسمى (الاستقراء التام).
علماً: ان هذا الاستقراء يفيد اليقين القطعي والسبب في ذلك (لانه مساوي لحكم الافراد) لأن الحكم إذا ثبت لكل فرد من أفراد شيء على التفصيل فهو لا محالة ثابت لكل أفراده على الإجمال.وان كان يتعذر من هذا النوع والسبب ان معرفة جميع الجزئيات مما يعسر الوقوف عليها ثم ان اكثر القواعد العامة غير متناهية الافراد فلا يمكن حصرها وتحصيلها للاستقراء التام فلا يوثق به إلا إذا تأيد الاستقراء بالإجماع ..
الثاني:الاستقراء الناقص او المظنون: هو تتبع او تصفح او استقصاء بعض جزيئات ذلك الكلي المطلوب معرفة حكمه.
او: هو إثبات الحكم في كلي لثبوته في بعض جزئياته.
مثاله: مايجري في المختبارت العلمية سواء الكيميائية او الفزيائية من اجراء التجارب على بعض المواد لينتج الى قاعدة عامه: كما لو اجرى الى بعض الغازات بانها كلما يسلط الضغط عليه يقل حجمه فينتج ويستخلص من هذه التجربة الجزئية على الغازات الاخرى.
بل ربما نجد كثير من الجزئيات المستقرء فيها حالة ملازمه للشيء اي ان هذا الشيء له وجد مقرونا بالشيء في أكثر أحواله ظن أنه ملازم له على الإطلاق، كما يحكم على إفشاء السلام بالحسن مطلقا، لأنه يحسن في أكثر الأحوال، ويحكم على الصدق بالحسن لوجوده موافقا للأغراض مرغوبا في أكثر الأحوال، فأنخذ حكم منها لحسن افشاء السلام والنطق بالصدق وهذا استقراء ناقص لأنه مهما وجد الأكثر على نمط، غلب على الظن أن الآخر كذلك.
علماً: ان هذا الاستقراء لا يفيد اليقين بل الظن والسبب في ذلك أن قصور الإستقراء عن الكمال أوجب قصور في الإعتقاد الحاصل عن اليقين لجواز ان يكون قد خرج من هذه القاعدة المستنبطة من الاستقراء لبعضها بعض الافراد.
قال الامام الزركشي في "البحر المحيط":7/ 261)
وهو المسمى في اصطلاح الفقهاء بـ (الأعم الأغلب).
ثم ان القول بان الاستقراء الناقص يفيد اليقين فيه مخالفه لجميع المناطقة الاقدمين.
الا ان لو نظرنا الى بعض القواعد المستنبطه بطريقة الاستقراء الناقص لوجدنا انها افادة اليقين ولم تفيد الظن اليك من تلك القواعد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/7)
1 - قاعدة (الكل اكبر من الجزء) والاصل بهذا الاستقراء جزئي لاستحالة استقراء كل الكليات والجزئيات.
2 - قاعدة (ان الاثنين نصف الاربعة) والاصل بهذا الاستقراء ناقص جزئي لاستحالة استقراء كل اثنين واربعة.
3 - قاعدة (ان كل نار محرقه) والاصل بهذا الاستقراء ناقص جزئي لاستحالة جميع افراد النار.
4 - قاعدة (كل انسان يموت) والاصل بهذا الاستقراء ناقص جزئي لاستحالة استقراء جميع افراد بني البشر.
وهكذا ما لا يحصى من القواعد البديهة فضلا عن القواعد النظرية.
تحرير المسألة:
لو سأل سائل الاستقراء الناقص الغير تام هل يفيد اليقين ام يفيد الظن لان الذي تقدم ذكره انفاً متردد بين اليقين والظن؟؟
الجواب على هذا السؤال نقول فيه تفصيل واليك البيان:
لابد من تحديد معالم ومواطن التي يكون بها الاستقراء الناقص يفيد اليقين ومواطن التي يكون بها الاستقراء الناقص يفيد الظن.
ان الاستقراء في هذه الناحية له ثلاث مواطن يكون افادته افاده يقينية وموطن واحد يكون افادته افاده طنية اليك المواطن:
1 - كل اسقراء بني على المشاهدة المجردة فانه يفيد الظن كتخمين العلة فيها او الوصف وهذا امراً بين.
2 - كل استقراء بني على التعليل الذي لايتخلف عن معلوله ابداً ولا يكون هناك شبهة عقلية فيها، فانه يفيد اليقين.
3 - كل استقراء بني على البديهة العقلية فانه يفيد افادة يقينية كما مر بك في الامثلة السابقة (ان الكل اكبر من الجزء) وغيرها.
4 - كل استقراء بني على المماثلة الكاملة بين الجزئيات في الصفة والنوع او العلة (المماثلة الكاملة)، فانه يفيد اليقين لانها موجوده فيها وجود تام فما المانع من عدم الالحاق.
اقسام الاستقراء الناقص
ينقسم الاستقراء الناقص الى المعلل و الاستقراء غير المعلل:
1 - الاستقراء الناقص المعلل: هو ما يعمم فيه الحكم على اساس من الايمان بوجود علة الحكم في كل جزئياته.
كما في المثال الغازات:
حين عمم الحكم على جميع الغازات بسبب ان العلة التي من اجلها عمم الحكم على اساس من الايمان بوجود علة الحكم في كل جزئياته.
2 - الاستقراء غير المعلل: هو ما يعمم فيه الحكم على اساس لا يعتمد فيه الايمان بوجود علة الحكم في كل جزئياته.
مثاله: كما هو في اغلب الاحصائيات التصنيفات العلمية.
اهمية الاستقراء
ان للاستقراء اهمية كبيرة في جميع العلوم ولكن انقل كلام العلامة الامام الآمدي في "الأحكام": 1/ 6) في بيان اهميته:
قال: ولو سلك هؤلاء طريق الاستقراء فاكثروا المسائل الفقهية من ابواب شتى على ان يجمعها وحدة اصولية كما فعل ذلك الشاطبي احيانا في كتاب الموافقات، وقصدوا بذلك الشرح والايضاح، والارشاد الى ما بينها من معنى جامع يقتضي اشتراكهافي الحكم دون تقيد بمذهب معين ليخلصوا الى القاعدة الاصولية، واتبعوا ذلك ما يؤيد الاستقراء من ادلة العقل والنقل لكان طريقة طبيعيا تالفه الفطر السليمة وتعتمده عقول الباحثين المنصفين ولاكسبوا من قرأ في كتبهم استقلالا في الحكم وفتحوا امامهم باب البحث والتنقيب، ويسروا لهم تطبيق القواعد الاصولية على ماجد ويجد من القضايا في مختلف العصور) أ. هـ
وقد احتج الامام الشافعي بالاستقراء في مواضع كثيرة، كعادة الحيض بتسع سنين، وفي أقله وأكثره، وجرى عليه الأصحاب.
والفرق بين القياس و الاستقراء
لما كان الاستدلال بالاستقراء من الجزئي الى الكلي كان القياس الاصولي الاستدلال فيه من الجزئي الى الجزئي وهذا اهم الفروق (لان التمثيل المنطقي هو القياس الاصولي) كما سيأتي بيانه ان شاء الله.
قال الامام الغزالي في "المحصول":5/ 71)
(منها الاستقراء والفرق بينه وبين القياس أن الاستقراء عبارة عن إثبات الحكم في كلى لثبوته في بعض جزئياته والقياس عبارة عن إثباته في جزئي لأجل ثبوته في جزئي آخر).
كيفية الاستدلال بالاستقراء
ان للاسقراء مراحل يمر بها المستقريء عند قيامه بعملية استدلالية استقرائية تعنون لها باسم:
مراحل الاستقراء
ليس من السهل على الباحث او المستقريء الوصول الى نتائج الاستقراء (القادعة العامة او قانون عام) دفعة واحدة لهذا لابد من الباحث ان يمر بمراحل حتى يصل الى مبتغاه بخطوات صحيحه سليمه وهذه المراحل هي:
المرحلة الاولى: الملاحظة والتجربة.
المرحلة الثانية: مرحلة الفرض.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/8)
المرحلة الثالث: مرحلة القانون.
المرحلة الاولى: الملاحظة والتجربة
ان الاستقراء يتخذ من الاستنتاج العام على الملاحظة والتجربة اساس للبحث العلمي في الظواهر وتعدُ هذه المرحلة مرحلة توجيه المستقريء فكره نحو المطلوب لمعرفة حقيقته او تبيان معناه.
الملاحظة: وهي مشاهدة المطلوب في الطبيعة من غير قصد للاثارة على ما هو عليه.
لان الهدف منها مراقبة سلوك تلك الظاهرة لتسجيل ملاحظاته وفيها تأمل في الجزئيات للتعرف على ظواهرها وصفاتها وخصائصها ومميزاتها.
ان الملاحظ للملاحظات العلمية يمكن ان يقسم الملاحظة الى قسمين:
1 - الملاحظة المجرده: وقوع الحادثة في الطبيعة من غير ارصاد لها ولا استعداد.
2 - الملاحظة الغير مجرده (المستعد لها).: وقوع الحادثة في الطبيعة من مع تهيئة الالات والاجهزة لارصادها مع الاستعداد قبل الوقوع.
التجربة: وهي مشاهدة المطلوب في طروف يهيئهاالمستقريء حسبما يريد, وفي اصل التجربة هي ملاحظة ولكن ملاحظه مثاره مقصوده، لان وظيفة الباحث في التجربة يعدل سير الظاهرةويكيفها لاكتشاف اسبابهاوعلاقتها لهذا هي تتكفل بتوسيع دائة المعرفة والاسراع في خطوتها ونتائجها.
علماً:ان التجربة هي عملية استنطاق الاشياء وهي ملاحظة ظاهر او هي مجموعة من الظواهر ملاحظه مقصوده تتضمن تغير بعض الظروف الطبيعة التي تحدث فيها تلك الظاهرة، رغبة في الوصول الى صفاتها او خصائصهاالتي لا يمكن في مستطاعنا الوصول اليها بمجرد الملاحظة دون تحديها في ظروف الطبيعة.
انظر: محمود فهمي زيدان.
خطوات هذه المرحلة
الخطوات العلمية العقلية المتبعة او يتبعها المستقريء في الاستقراء بالملاحظة والتجربة التي في هذه المرحلة:
1 - (تركيز الانتباه) حول الطلوب وحصره.
2 - (فهم المعنى الاثر) الذى تنقله الحواس الى العقل بسبب عملية تركيز الانتباه.
3 - (استحصال النتائج) في ضوء عملية الفهم والتفسير وما انتهى اليه.
الفروق بين الملاحظة والتجربة
ان الفرق بين التجربة والملاحظة ليس فرق شاسع او كبير جدا لانه قد يتداخلا في طبيعة المرحلة، ولا يمنع من وجود اهمية ومميزات التجربة على الملاحظة والسبب في ذلك ان التجربة توفر العنصر الزمني للباحث العلمي الذي يستطيع ان يُكيف الظاهرة في اي وقت ما شاء على العكس من الملاحظة الظاهرة فانها تستدعي الانتظار والصبر لمن يريد ان يشاهد الملاحظة [وتكون ملاحظه مراقبه ومقصوده للمشاهده فقط وليست ملاحظة بذاتها مقصوده والا لصبحت تجربة] وهذه تستغرق زمناً طويلاً لهذا قالوا:
(ان التجربة فعاله، والملاحظة منفعله).
وقد تتعذر التجربة والملاحظة الغير مجرده في الوصول الى نتائج المنشوده اليها حينئذا فلا سبيل الا سلوك الملاحظة المجرده.
ويمكن ان نلخص اهم الفروق بين التجربة عن الملاحظة:
1 - ان التجربةتندور في نطاق المطلوب فقط بسبب الظروف التي يهئيها المستقريء لذلك، بعكس الملاحظة فانها قد لا يتأنى فيها ذلك.,
2 - يستطيع العالماو يوجد بالتجربة ظواهر طبيعة ومركبات مادية قد لا توجد في الطبيعة او لا لايمكن مشاهدتها عن طريق الملاحظة كالمركبات الكيميائية المستخدمة في الطب والصناعات المختلفة فتفتح باب الاختراع والابداع امام الباحثين.
3 - توسيع مدى معرفة الباحث في التجربة في تأثير كا نسبة من المواد والزمن ... وغيرها.
4 - ان التجربة اسرعفي الوصول الى النتيجة من الملاحظة.
5 - في التجربة يستطيع تقديراً كمياً دقيقاً فيزيدون فيها او ينقصون حسبما تتطلبه الوضعية.
مجال الملاحظة والتجربة:
مجال الامكانية التي يمكن ان تسع المستقريء ان يجري التجربة ويلاحظ الملاحظه فيها:
1 - (المستحيلات) ان كل من الامور المستحيلة يستحيل اجراء التجربة او الملاحظة علية، كحركة الفلك والمد والجرز واعادة الحياة بعد الموت والسبب في ذلك ضعف الانسان امام هذه القدرة الاكبر منه.
2 - (الاضرارمطلقاً) لا يصح اجراء فيما يحدث ضرراً بليغاً على الانسان بالغير او بنفسه كمحاولة معرفة تأثير الغازات السامة على الانسان، او معرفة ما ينجم عن اتف بعض خلايا مخ الانسان لانه من باب الاعتداء المنهي عنه.
3 - (النفقات الباهضة) لا يصح ان يجري المستقريء فيما يتطلب نفقات كبيرة تصرف على التجربة او الملاحظة منه بشرط ان لاتتناسب مع فائدتها العلمية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/9)
شروط هذه المرحلة
يشترط في هذه المرحلة من حيث اجراء التجربة او القيام بالملاحظة مايلي:
1 - تركيز الانتباهوحصر الملاحظة او التجربة المطلوب دون عداه.
2 - الدقة و الضبط.
3 - تسجيل الظاهرة المشاهدة.
4 - تكرار العلمية الى القدر الذي ينتهى الى الاطمئنان بنجاحها.
تنبيه وتنويه:
الملاحظة: لسيت العبرة في الملاحظة هنا بتسجيل الملاحظات وتكديسها بل المهم محاولة تنسيقها وربط بعصضها ببعض وتأويلها تأويل صحيح والاستفدة في الكشف عن بعض الحقائق العامة.
مثاله: عندنا رجلان الاول رجل عادي والاخر رجل عالم:
كل من الرجلين اذا يرى كل واحد منهما شيء من الظواهر والملاحظات الطبيعية التي تقع امامهم فالال لايبدي اي اهتمام لها بينما لو وقعت امام الرجل الثاني فيرى ان الظاهرة التي تحدث امامه والتي حدث من قبل ذلك يوصلها البعض بالعض الى نتجية مجهولة لهذا تجده دائماً على استعداد للمحلاظات التي يراها.
ينظر: المنطق الحديث ومناهج البحث: د. محمود قاسم ص95.
اسباب الخطأ في هذه المرحلة
1 - قصور الانتباه الباحث لما يحدث امامه من الظواهر.
2 - قصور في فهم الباحث الملاحظة والتجربة.
3 - تعرض الملاحظة لخطأ في الحس.
4 - تعرض الملاحظة او التجربة لنقص في عناصرها الالزمه.
5 - تعرض الاستنتاج الى الخطأ بسبب الاستدلال الغير صحيح.
6 - سوء حالة الباحث النفسية او الجسدية في حالة اجراء هذه المرحلة.
7 - سوء حالة الالات والاجهزة المستخدمه في حالة اجراء هذه المرحلة.
انظر: ضوابط المعرفة: للميداني ص213.
المرحلة الثانية (مرحلة الفرض)
المرحلة الثانية (مرحلة الفرض)
بعد ان يتنهي المستقريء من مرحلة الملاحظة والتجربة وذل عندما تتوفر لديه الامثلة الكافية حول المطلوب ينتقل الى المرحلة الثانية وهي مرحلة الفرض.
الفرض: وهو راي المستقريء لتفسير اسباب الظاهرة المشاهدة او اثارها على سبيل التخمين والظن.
فالفرض – في واقعه – تفسير موقت يفترضه المستقريء بغية التوصل عن طريق التأكد من صحته الى القانون العام او القاعدة العامة المطلوبة.
شروط مرحلة الفرض
لايتعبراو لايصلح بداهةً اي فرض يطرحه التخيل ان يكون فرضاً عليماً والسبب في ذلك ان الاحتكالات الفكرية الذهنية لدى الانسان غير متناهي وفتح مجالها بغير ضوابظ وشروط لايخدم قضية المعرفة بل قد يسيء اليها الا اذا توفر على الشروط التالية:
1 - الا يتعارض الفرض والقوانين العلمية الثابتة.
2 - ان يكون الفرض قضية مسبوقه بالملاحظة او المشاهدة.
3 - الا يكون الفرض قضية قابلة للبرهنة على صحتها او فسادها.
4 - ان يكون الفرض قضية قابلة للتطبيق على جميع الجزئيات المشاهدة.
مرحلة القانون
وهي المرحلة الاخيرة التي ينتهي اليها المستقريء في الاستدلال الاستقرائي في تثبيت صحة الفرض الذي افترضه وينتقل الى القاعدة العامة الثابتة والتي تسمى (القانون):
والقانون: وهو ترجيح الفرض واعتباره نظرية مقبولةً علمياً.
الخلاصة كيفية الاستدلال الاستقرائي:
1 - تعيين المطلوب.
2 - دراسة الجزئيات.
3 - استخراج النتيجة.
4 - وضع القاعدة العامة.
تنبيه وتنويه:
ان مصطلح نظرية قد يطلق في العلوم كما يقال (نظرية التطور) او (نظرية الجاذبية)
ثم ان مصطلح (القانون) قد يطلق في العلوم عل النظرية كما يقال (نظرية العرض) او (نظرية ارخميدس في الاجسام الطافية)
وان غالباً ما تستعمل كلمة النظرية في القانون ..
وهناك قول اخر ان لايصح استخدام النظرية على الفرض او على القانون بل هي مغالطه ويجب ان يحافظ على المصطلحات بما وضع لها حيث يعبرون عن الفرق بين النظرية والفرض:
ان الفرض: احتمال مظنون من غير ترجيح بالادلة.
وان النظرية: احتمال مظنون مع ترجيح بالادلة.
التمثيل
ويعدُ التمثيل من طرق الاستدلال الغير مباشر
التمثيل: قول مؤلف من قضايا تشمل بيان مشاركة جزئي لأجزئي في علة الحكم فتثبت الحكم له.
اوهو ان يتنقل الذهن من حكم احد الشيئين الى حكم لجهة مشتركة بينهما.
او هو اثبات حكم لجزئي لثبوته في جزئي اخر مشابه له.
وهو الذي يسميه:
1 - الفقهاء قياسا.
2 - ويسميه المتكلمون رد الغائب إلى الشاهد
ومعناه أن يوجد حكم في جزئي معين واحد فينقل حكمه إلى جزئي آخر يشابهه بوجه ما.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/10)
وقلنا (مشابه له) يجب ان ننوه على شيء مفيد في هذه الجزيئة ان المشابه لابد ان تكون ولكن هذه المشابه ان لاتكون من جميع الجهات لانه لو كانت من جميع الجهات لثبت له الحكم من غير احتياج للمماثلة واتبع الحكم فيه.
مثاله: كاثبات حكم حرمة الخمر للنبيذ لانه يشبه الخمر في الاسكار.
فان حقيقة التمثيل هو الاستدلال من الجزئي الى الجزئي لانه حكم مشابه له.
قال الامام الغزالي في "المعيار:1/ 30)
وأما حكم من جزئي واحد على جزئي واحد كاعتبار الغائب بالشاهد وهو التمثيل ...... الخ
اركان التمثيل
الاصل: المعلوم الاول ثبوت الحكم له كالخمر.
الفرع: وهو الجزئي الثاني المطلوب اثبات الحكم له كالنبيذ.
الجامع: وهو وجه المشابهة ما بين الاصل والفرع كالاسكار.
الحكم: وهو الحكم المعلوم ثبوته للأصل والذي يحاول اثباته للفرع لحرمة.
اذن نقول ان النبيذ حرام لشتركهما في العلة، والتمثيل انما يكون سببا لاثبات الحكم في الفرع فيما علم علة في الاصل وعلم وجود تلك العلة في الفرع وعلم عدم وجود المانع في الفرع عن ثبوت حكم الاصل له.
وهناك امر بديهي نذكره:
اما اذا كان احد الشروط او الاركان مفقود كما ان لا يعلم العلة في الاصل او جهالة وجودها في الفرع او لوجود مانع في الفرع عن ثبوت حكم الاصل له في هذه الحالات لايعدُ التمثيل صحيح بل يعدُ تمثيل فاسد.
فعليك في حالة التمثيل تتبع هذه الخطوات:
1 - تعيين المطلوب.
2 - تعيين الاصل.
3 - محاولة حصر سبب الحكم في نقطة مشتركة بين الاصل والفرع تصلح لان تكون سبباً للحكم.
4 - النتيجة.
تنبيه وتنويه:
1 - لاتعدُ هذه الطرق من التعريف من الطرق التعريفية المستقلة كستقلال الحد والرسم في التعريف بل الطريقة التمثيلية هي جزء من التعريف بالخاص فيرجع الى (الرسم الناقص).
2 - هذه الطريقة هي المسماة في علم الاصول بـ (القياس الاصولي) بعينه.
3 - حجية هذا التمثيل علما: القول في حجيته كالقول في حجية القياس فلا نكرر المعلومات في بيان حجية القياس الاصولي ومن انكره معلوم لديكم.
4 - حجية (التمثيل) عند من ينكر القياس و لاينكر القياس التمثيلي المنطقي كالروافض [اخزاهم الرحمن]
والسبب في انكارهم للقياس الاصولي هو:
يعدُ هذا القياس من النواهي التي نهى الائمة عنه لان العمل به في الاحكام الشرعية محق للدين.
لو سائل سأل اليس القياس المنطقي يعتبر حجه عند الروافض فيكون حجة لازمه لقبول القياس الاصولي:
الجواب: ان في السؤال مغالطه كبيره وهي عدم ادراك الفرق بين القايس الاصولي والقياس المنطقي , لان الفرق شاسع فلايمكن ان يكون هناك علاقة بين القياسين الا من حيث الاسم و كل واحد يستخدم في الاستدلال.
لو سائل سأل اليس القياس التمثيلي يعتبر حجه عند الروافض فيكون هذا حجة لازمه لقبول القايس الاصولي:
اناره قبل الجواب:
عرفنا ان التمثيل المنطقي هو القياس الاصولي كما نصه الامام الغزالي في "المعيار".
1) ان في السؤال مغالطه كبيره وهي عدم ادراك حقيقة اعتبار التمثيل عند الروافض.
2) ان القياس التميثلي لا يعدُ حجه عند هم مع انهم يعنونون باسم التمثيل (الحجة الثالثة) نسبة للذي تقدم من القياس والاستقراء، او يستهلون الكلام فيطلقون بانه حجه.
3) الغريب الذي يلاحظ: ان الاستقراء عندهم من الامور التي تفيد اليقين ان كان تام وان كان ناقص فانه يفيد الظن في صوره واحده ويفيد اليقين في الصور الثلاثة كما مربك انفاً.
الذي نريد الاشارة اليه هنا النقطة الرابعة المتقدمة وهي:
((ان كل استقراء بني على المماثلة الكاملة بين الجزئيات في الصفة والنوع او العلة (المماثلة الكاملة)، فانه يفيد اليقين لانها موجوده فيها وجود تام فما المانع من عدم الالحاق.))
مثاله: لو اخذنا ثمرة كثمرة (التمراو الموز) وعلماً بطعمها اللذيذ اكثر من واحدة متشابه، فانا نحكم حكماً قطعياً بأن كل جزئيات هذا النوع لها نفس هذا الطعم من حيث اللذَّة.
هذه الجزئية هي من ضمن الاستقراء الذي يفيد اليقين والذي هو (تمثيل) بعينه الذي لا يعدُ عندهم حجه بل احتمال ضعيف يرد بادنى دليل.
ارجو ان تلاحظ هذا التناقض.
4) ان من مراحل الاستقراء مرحلة الفرض التي بينها انفاً بشكل من الايجاز والاختصار (لانا لم نتكلم عن طرق اثبات الفرض) بطريقتين بقول بختصار:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/11)
الاولى: الطريقة القياسية: وهي ان يفترض المستقريء علاقة علية بين الاشياء ثم يسنتج من ذلك الافتراض.
الثانية: الطرق الخمس: وهي قائمَ ما بين العلة والمعلول من حيث:
أ - طريقة التلازم في الوقوع.
ب - طريقة التلازم في الوقوع والتخلف.
ت - طريقة التلازم في التخلف.
ث - طريقة التلازم في التغير.
ج - طريقة البواقي.
والكلام يطول لو تكلمنا فيها فقد تكلم عنها الميداني في "ضوابط المعرفة "وغيره مما كتب في الفرض العلمي بكلام مستوفي فيه.
وكل من هذين الطريقتين لها بفضل الله ومنَّه ثمرات كثيره استفاد الخلق منها.
المهم من هذا العرض وهو ان اصل اثبات الفرض من الاستقراء قائماً على اساس التمثيل في مختلف العلوم، فكما كان التمثيل جزءً من الاستقراء الذي هو حجه وهذا لازم ان اجزاءه يجب ان تكون تبعاً لها في الحجية.
5) الاعتبار الحقيقي للتمثيل عند الروافض: ان القياس التمثيلي لايفيد الا الاحتمال حجتهم:
لان الشبه بين شيئين يقع في بعض الجهات ولايلزم ذلك الحكم على الغير مجرد الشبه بينهما في بعض الصفات والافعال
حتى لو قويت وجوه الشبه بين الاصل والفرع وكثرت الاحتمالات ويقوى عندك حتى يقرب من اليقين ويكون ظناً لان حقيقة العلة مجهوله.
6) وان كانت العلة منصوصه عليها في الحكم (عندهم) فمَّا لاشك في اجراء القياس عليها لا القياس الاصولي بل القياس البرهاني الذي يفيد لليقين.
التعريف بالتشبيه
التشبيه: هو ان يشبه الشيء المقصود تعريفه بشيء اخر لجهة شبيه بينهما.
على شرط ان يكون المشبه به معلوما لدى المخاطب بأن له جهة الشبه هذه.
وليست هذه الطريقة التعريفية طريقة مستقلة بل هي ملحق بالتعريف التمثيلي فيدخل في التعريف بالرسم الناقص تبعاً للتمثيل.
وهذا النوع من التعريف مما له نفع كبير ووقع بالنفس في المعقولات الصرفة عندما يراد تقريب المسائل العلمية للطالب.
وليس تشبيه بلاغي وان كان يتضمنه في الاجمال ولكن يخالف في الغاية القصد.
والحمد لله رب العالمين
ـ[فوزي الحربي]ــــــــ[04 - 05 - 08, 10:48 ص]ـ
جزاك الله خيرا ..
ـ[أبو عبيدة الأزدي]ــــــــ[04 - 05 - 08, 11:48 م]ـ
جزاكم الله خير ونفع بكم
ـ[الأرزيوي]ــــــــ[06 - 05 - 08, 10:38 م]ـ
على ما أظن؛ قد يكون طالب الأصول هذا:
أولا: إما على منهج المتكلمين؛ ولا غرو حينذاك أنه يلتزم بهذه المقدمة المنطقية على ما يقولوه أهل الكلام.
وثانيا: وإما على منهج المحدثين؛ وهؤلاء يحتاجون من هذا الفن سوى تلك القواعد التي يستعينون بها على استخراج الأحكام، من غير النظر إلى هذه المقدمة أو إلى مباحث اللغة الكثيرة التي هي الأخرى أقحمت فيه بكثرة مع أنها مستقلة في علم النحو.
والحق الذي عليه الناس وهم أهل الحديث ـ الطائفة المنصورة ـ هذا المنهج الثاني المذكور بين أيدينا. وهذا الشافعي رحمه الله وهو المؤسس وواضع اللبنة الأولى لم يذكر هذه المقدمة ولا دعى إليها؛ بل نهى على علم الكلام أكثر من مرة. وهلم جرا عند أئمتنا الكرام (أئمة السنة)!!! لا أحد ذكرها، ولا واحد دعى إليها، مما يبقى الحال على عدم دراستها لتضييع الوقت فيها مع وجود ما هو أهم منها بالضرورة، والله أعلم وهو الهادي إلى الصواب.
ـ[أبو عبد الأعلى]ــــــــ[16 - 05 - 08, 10:12 ص]ـ
بارك الله في الشيخ العراقي ..
هل لك أن تنصحني بكتاب مبسط أحصل منه على بغيتي غير مخل ولا ممل؟
لأني لا أستطيع أن أقرأ كمية كبيرة على الشاشة فهذا يسبب لي الصداع لذلك أحتاج إلى كتاب ..
ملحوظة سمعت أن أفضل بداية هي منظومة الأخضري مع شرح مبسط لها .. هل هذا صحيح؟ علما بأني أضبط العلوم من الكتب النثرية أفضل من المنظومات ..
و جزاكم الله خيرا
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[19 - 05 - 08, 11:15 ص]ـ
هل لك أن تنصحني بكتاب مبسط أحصل منه على بغيتي غير مخل ولا ممل؟
لأني لا أستطيع أن أقرأ كمية كبيرة على الشاشة فهذا يسبب لي الصداع لذلك أحتاج إلى كتاب ..
ملحوظة سمعت أن أفضل بداية هي منظومة الأخضري مع شرح مبسط لها .. و جزاكم الله خيرا
اخي الكريم بارك الله فيك الكتب كثيرة في هذا المجال عليكم بشراح السلم ومتن الايساغوجي او متن الشمسية اختار ما تشاء:
كتب المنطق الغالب فيها تكون صغيره الحجم بالنسبة للعلوم الاخرى ومنهجها يكون ما بين االاختصار والايجاز دون الاطناب واللفظ المعمق بالمعاني التي تحتاج الى اعمال الفكر.
واما شرح العلامة الاخضري على سلمه شرح نافع وهذا قول العلماء فيه.
وللسلم شروحات كثيره.
ولكن ابشر بخير سوفه اقول برفع بكتاب لطيف سهل المنال لطيف العبارة بسيط الطرح وهو شرح حسام الدين كاتي على متن الايساغوجي قريباً وبعض الشروح كذلك، ان شاء الله تعالى.
ـ[ابو الدحداح الشافعي]ــــــــ[16 - 07 - 08, 08:04 م]ـ
جزاكم الله خير الجزاء
ـ[الأرزيوي]ــــــــ[17 - 07 - 08, 04:11 م]ـ
نحن أيها الإخوان ـ بحمد الله تعالى ـ ما زلنا عند رأينا السابق وهو في عدم تضييع الوقت في هذه الكتب والرسائل المنطقية؛ مع وجود البديل كما ساروا عليه سلفنا الصالح، وهو التمسك بالكتاب والسنة مع ما فيهما من الأصول والقواعد كما هو متداول في في كتب أهل السنة؛ وخاصة منها الصحاح والسنن!!!!!!!
إذ لغة الشرع غير معقدة وغير متكلفة بل هي بسيطة كل البسط ومفهومة كل الفهم؛ إذ القاعدة عندنا نحن أهل السنة والجماعة: ((أن الشارع أتى ببيان الألفاظ الشرعية وليس الألفاظ اللغوية))، حينذاك؛ فما فائدة والحال كذلك من هذه اللغة المنطقية وكذا قواعدها المردودة جملة وتفصيلا كما هو في ((الرد على المنطقيين)) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى و أرضاه، فعلم السلف أسلم وأعلم وأحكم من علم الخلف كما هو معلوم للعامة والخاصة.
وإذا؛ والقول على ما نراه والله تعالى أعلم، هو الإتباع لمنهج السلف في هذه العلوم التي هي آليات لفهم الشرع، فهل يظن ظان ما فيقول لنا: أن أئمتنا قد فاتهم الكثير منها لعدم العمل بهذه القواعد المنطقية، الجواب على بديهة كل عامي: لا!! ولا!! ولا!!!!!!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/12)
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[23 - 07 - 08, 09:08 م]ـ
أخي الأرزيوي ..
لا أحد ينازع في أن السلف لم يأتوا بمثل هذا ولكن الحاجة إليه جاءت بعدما دخل كتب الإسلام ما دخلها من اصطلاحات المتكلمين وغيرهم .. وهو من علوم الآلة التي تقوي آلة الفهم.
ثم إن الذي يذكره الشيخ أبو يعقوب غيض من فيض، ولست بملزم بقراءته ودراسته، فاترك الإخوة وشأنهم في الإفادة من هذا الفن.
أعرف أنك ذكرت ما ذكرت حرصًا على الخير فلعل الله أن يأجرك على نيتك.
ـ[أبو تميم التميمي]ــــــــ[24 - 07 - 08, 07:03 ص]ـ
هلاّ وضعتها في ملف يحويهِ!
أثابكَ الله ونفع بكَ
أبو تميم التميمي
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[27 - 07 - 08, 08:12 م]ـ
على ما أظن؛ قد يكون طالب الأصول هذا:
أولا: إما على منهج المتكلمين؛ .... يلتزم بهذه المقدمة المنطقية ............ الخ
وثانيا: وإما على منهج المحدثين؛ وهؤلاء يحتاجون من هذا الفن ............. الخ
والحق الذي عليه الناس وهم أهل الحديث ـ الطائفة المنصورة .......... الخ
والله أعلم وهو الهادي إلى الصواب.
السلام عليكم
أخي الكريم:
أصل هذه المسألة مفرعه على حكم تعلم المنطق وعندما اختلفنا في الأصل كان الفرع تابعاً له في الاختلاف:
سواء إن كان الطالب على نهج من يجعل من علم المنطق الباكورة في المقام الأول في تعلم أصول الفقه، ام ممن يرى أن علم المنطق ما هو بشيء من علم الأصول حتى يعتكف الطالب بطلبهِ ويضيع وقته والوقت اثمن من ان يضيع في مثل هذا.
أقول والله اعلم: أن النظر في علم المنطق على الطالب وهذا امر احتياجي وضروري وهذا شيء من الأمور اليقينية التي لا يتخلف فيها اثنان [ولا يتناطح بها كبشان].
وخير دليل لهذا الاحتياج:
من نظر في كتب المتقدمين من الأصوليين فلا تجد كتاب أُسس في الأصول إلا قد استفتحهَ كاتبه بمقدمه منطقية بين فيها أقوال ومصطلحات أهل الفن - وهو شر لابد منه - وتعلمه حاجه لقرأت كتب الأصول. إذاً تعلمه وسيلة وليس مقصد واله ..
ولا اقصر اهمية المنطق في علم الأصول بل تعدى واقحكم في اللغة العربية على سبيل المثال لا الحصر:
1 - شرح قطر الندى لأبن هشام الوبل الصدى في الصفحة الثانية كان الكلام في الحدود وتراكيبها والاعتراضات .. والدفع لها ... الخ وهي في علم المنطق.
2 - شرح الاشموني على الالفية ابن مالك رحمه الله صاحب الحاشية العلامة الصبان بأول كلمة بدأ في حاشيته قال: اعتراض على جملة من كلام الاشموني .....
اصل هذا الاعراض من القياس المنطقي من الشكل الأول ... الخ
فكيف يفهم كلامه ان لم نكن.!!
لهذا ترى العلماء لما اردركوا هذه المسألة الفوا ونظموا وشرحوا ودرسوا ...
وحتى الشيخ العلامة "ابن عثمين" – رحمه الله – عندما وصل إلى الأبيات الشعرية في المنظومة السفارينية شرحها لو لم تكن الحاجة لما شرحه الشيخ وقد أبدع الشيخ في الشرح بأسلوب أكثر من رائع.
ومن المفارقات إن الشيخ" صالح فوزان الفوزان" حفظه الله – عندما وصل على نفس الأبيات تركها .....
علماً: إن الشيخ قالوا بجواز تعلمه لرد على أهل الباطل في فتوى له منشوره ...
ثم إن المرء لايمسِ ولا يصبح إلا و تُلقى إليه الشبه من كل جانب، ولا يشك أحداً أن شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ العلامة الأمين الشنقيطي ليسا من أهل الحديث كما أشرت إلى منهج أهل الحديث و الطائفة المنصورة.
و قد أبدع شيخ الإسلام في فن المنطق نقداً لا تمجيداً بأسلوبهم المنطقي ورد على كثير من الأباطيل.
و إن كان هناك شبه وهي أن شيخ الإسلام رد بالمنطق على المنطق فهل الشيء ينقض نفسه وينفيه وهذا شيء مستحيل كيف يجاب.؟؟
أو كيف تقرأ كتب شيخ الاسلام ابن تيمية التي كتبها في علم منطق
حتى ان احد المبتدعه المتحذلقه كلف نفسه في قرأت كتب شيخ الاسلام في سبيل ان يجمع المتنافض منها لا ليتهدي الى الصواب بل ليفول ان ابن تيمية متناقض فوجد هذه الشبهة حين قال:
1 - (اما كتب المنطق فتلك لا تشتمل على علم يؤمر به شرعا)
قال في موضع اخر ...
2 - اما البرهان فصورته صورة صحيحة--واذا كانت مواده صحيحة فلا ريب انه يفيد علما)
وكيف يدافع عن شيخ الإسلام .. ؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/13)
إن لم نتعلم المنطق ونرد عليه ونلجمهم بالدليل العقلي الذي يرضونه هم، أو نتركهم و نقول نحن حرمنه على أنفسنا فنسجل لهم الحجة لانا ضعاف في الرد على الشبه كيف يرد وهو لايملك اداة الرد.
قال الشيخ الشنقيطي - رحمه الله – (ومن المعلوم أن فن المنطق منذ ترجم من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية في أيام المأمون كانت جميع المؤلفات توجد فيها عبارات واصطلاحات منطقية لا يفهمها إلا من له إلمام به، ولا يفهم الرد على المنطقيين فيما جاءوا به من الباطل إلا من له إلمام بفن المنطق)
ثم ان الشيخ الأمين - رحمه الله – ما كتب في المنطق ودرَّسه إلا ليخرج جيل مواكب لحداثة الشبه و يدافع عنها بأسلوبهم المنطقي.
مسألة مواكب لحداثة الشبه:
من الأمور التي يجب إن يراعيها الطالب العلم الشرعي إن يواكب الحداثة في الرد على الشبه لان من الجهل إن تُحكم مناظراً على أصل لا يعتقده هو ولا يعترف به وأنت تعتمد عليه.
لهذا أن المناظر لرجل منطقي فلسقي يخالف من يناظر معتزلي أو بخلاف من يناظر اشعري أو بخالف من يناظر رجل من أهل السنة.
لهذا من يُريد الحوار مع المخالف يجب عليه ان يدرس منهج الحوار وأدب المناظرة لأنها فن وهي جزء في الأصل من كتب المنطق.
لهذا أن الشيخ (احمد ديدات) عندما كان يريد أن يناظر قساوسة النصارى ما كان يناظره بقول الله عز وجل وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم غير مؤمنين به فكيف ما ليس بلازم يلزمهم، بل كان يخيرهم في أي كتاب من كتب الأناجيل ليقيم الحجة عليهم.
وعلى نظير هذه المناظرة الشيء بالشيء يذكر إن الشيخ ناصر الألباني - رحمه الله -عندما لم يتفق مع أبو ياسر وهو رجل اعتزالي على أصل يرجع إليه في المناظرة حين كان الشيخ الألباني يريد إن يلزمه بكتاب الله وهو لا يرجع إليه بل يحتكم إلى العقل فلم تتم المناظرة.
لكن لمن الغالبة والحجة.؟؟؟
(الشيخ الألباني عالماً كبيرا سلفياً جليلا محدثاً خدمه ألسنه فرحمه الله رحمةً واسعة [لان لا يظن بي])
الحاصل:
إن الاحتياج مطلوب للضرورة والشبه كثيرة، والحمد لله منَّ الله على أهل السنة أئمة جبال وأوتاد لا تحركهم شبه، يدفعون عنه، والحمد لله رب العالمين.
اما نهي الإمام المؤسس لعلم الأصول الإمام الشافعي - رحمه الله – وغيره من الائمة ففي محلهِ وهو الأصل انه على عدم الحاجة إليه.
ولكن اليوم علم الأصول ممزج بالمنطق خلاف ما بعد الإمام و الإحداثيات التي أقحمت فيه من أهله في العلوم.
قال الشيخ الحازمي - حفظه الله -: الأصل الاستغناء عن هذا الفن لولا أنه أُدخل على العلوم الشرعية , ولَهَجَ به كثيرٌ من العلماء, فصارت مصنفاتهم في كثير من الفنون مشوبة بهذه الاصطلاحات المنطقية لاسيما علم أصول الفقه .. الخ
وإما على منهج المحدثين؛ وهؤلاء يحتاجون من هذا الفن سوى تلك القواعد التي يستعينون بها على استخراج الأحكام.
والله اعلم واحكم.
ـ[الأرزيوي]ــــــــ[28 - 07 - 08, 04:17 ص]ـ
معشر الإخوان ..
يا أهل الملتقى الكرام ..
أخوي (أبو عبد العزيز الحنبلي) و (أبو يعقوب العراقي) ..
لا تأخذوا عني ما لم يكن في البال أو يخر في الخاطر، أو قد يظن الظان أننا ممن يبطؤون طلبة العلم في دراسة مثل هذه الفنون ـ المنطق عندنا هذا ـ ويثنونهم عنه؛ الأمر ليس هذا وما قصدناه أبدا ..
وإنما الحق والحق أقول: وهي غاية في النفس؛ حبذا وحبذا من يأتينا من العلماء الأفاضل وطلبة العلم الأفاحل بتجريد هذا الفن وقواعده على منهجية السلفية ودعاتها؛ تجريدا صحيحا موافقا للكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، فهي الغاية وهي الأمنية.
وهذا ـ كما تعلمون جميعا بارك الله لكم ـ ليس بجديد على وجه التحديد، فقد قام به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أحسن قيام وأحسن تمثيل وبيان، معتمدا على منطق القوم ـ الذي ندندن عليه الآن ـ وهو منطق اليونان، نفسه الذي حوته بطون كتب الأصول كمقدمة أو كمدخل لهذا الفن؛ أنظر مثلا أصول الآمدي وهو أشعري المنهج، وأصول ابن حزم وهو ظاهري، فقد يكون الإمام من هؤلاء إما متبنيا لتلك الأصول بحكم الأصل وهو المدرسة التي ينتمي إليها كما ذكرنا آنفا وخاصة منها كتب المعتزلة؛ ففيها من هذا الشيء الكثير. وقد يكون مقلدا ومتبعا لعادة التأليف كالمقدسي في أصوله مثلا ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/14)
ومع ذلك؛ ترى كثيرا من هؤلاء الأئمة وحفاظ الأمة، أهملوها تماما، وعلى رأس هؤلاء ابن تيمية في ((المسودة)) وابن القيم في ((إعلام الموقعين)) ......
هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى؛ فإن هذا المنطق الذي نحكيه هنا هو نفسه المنطق الذي اعتمد عليه الفلاسفة قديما أمثال ابن سينا والفارابي حتى الإمام الغزالي وأضرابه، ماذا وقع لهم بهذا الفهم الثاقب لديهم، والبديهة الخارقة، والمنطق اليوناني؟؟ ألم يفسدوا عقيدتهم وعقيدة الناس .. ألم يرد عليه شيخ الإسلام في كثير من المواضع والمقامات؛ كالصفدية وبغية المرتاد والدرء؛ على من كان الرد؟؟ أليس هؤلاء الفلاسفة والمناطقة من أهل الإسلام ـ بل هم محسوبين على الإسلام ـ؟؟؟؟؟
القصد والمقصود يا أهل الملتقى الكرام، أننا إذا درسنا كتاب منطق ما؛ فعلينا أن نكون فيه كما كان شيخي الإسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية رحمهما الله تعالى وجزاهما عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء ... المتحرين محققين حذرين حتى لا نضيع في زحمة هذا الفن المتراكم. وإن كان الأولى لنا هو تجريده ـ كما قلنا هذا سابقا ـ مما لا فائدة منه ومما لا نفع فيه؛ كما في ((نقض المنطق)) و ((الرد على المنطقيين)) لابن تيمية. فنكون حينذاك؛ قد جعلنا من هذا الفن المتخوف منه والغير المرغوب فيه؛ فنا رائقا وفائقا، يوافق أصول وقواعد الكتاب والسنة.
فلا تأخذوا عني أنني أبطئ القوم وأثنيهم عن هذا؛ لا وألف لا .. بل أنا نفسي أدرسه؛ لكن بطريقة شيخي الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.
فمن أراد دراسته فلا بأس بذلك؛ لكن لا يهمل الأهم من كل مهم وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله الموفق وهو الهادي إلى الصواب.
ملاحظة مهمة:
أنني لم أحاول أن أرد على الآخ الكريم (أبو يعقوب العراقي) فيما ذكره وحكاه، وما ذلك إلا لعدم الفائدة من الخوض في هذه المسألة التي حسمت قديما وحديثا، ولأن المقام أيضا ليس مقام خوض وجدال، لكن ومع ذلك أذكر أخي الكريم بهذا:
*/ أن المذهب القوي في الأحكام والمسائل العلمية والعملية هو مذهب المحدثين على الإطلاق؛ فما بال إذا والحال كذلك، مذهب المتكلمين المنطقيين؟؟ قارن بارك الله فيك، وانظر في المسألة من هذا الوجه تزداد فهما وعلما.
*/ أن أهل الحديث وخاصة منهم أئمته من أحسن المتكلمين وأفضل المناظرين، أنظر تراجم القوم.
*/ إذا لم يكن ابن تيمية من أهل الحديث ـ بارك الله فيك ـ إذا؛ فمن أي صنف نصنفه؟ وهو الذي خاض غور تضعيف وتوضيع مجموعة كبيرة من الأحاديث تردد فيها كبار أئمة الحديث، وهذا تراه واضحا في كتبه الكبيرة.
زادني وأياك الفهم والعلم، ورزقنا الله وأياك وأهل الملتقى جميعا؛ فهم وعلم شيخي الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى، وأن يكون هذا المنطق الذي ندرسه من كتاب ذاك العالم الفاضل أو من تلك الرسالة لذلك الطالب الناصح؛ منطقا نرد به الأعداء ونناطح به الدخلاء، والله المستعان.
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[01 - 08 - 08, 08:05 م]ـ
يا أبو تميمالتميمي
هلاّ وضعتها في ملف يحويهِ!
أثابكَ الله ونفع بكَ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
لك ما سألت قد جعلتها على شكل ورد وزدتُ فيه ورتبتُ بعض المباحث ....
واقدمه على عجالة من الأمر ولم يتسنى لي مراجعتاه لضيق وقتي في هذه الفترة ..
فمن وجد فيها خطأ فاليعذرني ..
وبارك الله فيكم وفي هذا الملتقى العلمي المبارك فجزاء الله الخير مشرفهُ وكوادره واعضاءه الواحد فالواحد.
تم املاء قسم التصوراتبفضل الله ومنَّه
قائمة المحتويات:
المبحث الاول: مبادئ هذا العلم ...........................................
المبحث الثاني: (العلم) ........................................... .
المطلب الاول التقسيم الأول: التصور والتصديق ........................
المطلب الثاني: الفرق بين اقسام العلم ...............................
المطلب الثالث: حد العلم ............................................. ......
المطلب الرابع: الجهل واقسامه ...........................................
المبحث الثالث:مباحث الألفاظ ............................................
المطلب الأول: الدلالة ........................................... ...........
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/15)
الطلب الثاني: تقسيمات الالفاظ ..........................................
التقسيم الثاني: الترادف والتباين ........................................
التقسيم الثالث: المفرد والمركب ..........................................
المبحث الرابع: الكلي والجزئي ...........................................
المطلب الاول: المفهوم والمصداق .......................................
المطلب الثاني: النسب الأربعة ........................................... .
المبحث الخامس: الكليات الخمس .......................................
المطلب الاول: تقسيم الذاتي ..........................................
المطلب الثاني: قسيم العرض ........................................
المبحث السادس: الَمَعرَّف ..............................................
المطلب الاول: الَمَعرَّف .................................................. .
المطلب الثاني: اقسام المعرف ...........................................
المطلب الثالث: الحد والرسم ............................................ ..
المطلب الرابع: اقسام الرسم ............................................. .
المبحث السابع: التعريف بالطريقة الاستقرائية وطريقة التمثيل والتشبيه .........
المطلب الاول: الاستقراء ......................................... .......
المطلب الثاني: المرحلة الاولى: الملاحظة والتجربة .................
المطلب الثالث:التمثيل .................................................. ..
المطلب الرابع: التعريف بالتشبيه ........................................
و هذا ما وفقني الله لذكره فما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء.
وما أجمل قول القائل: (بحر الكامل)
ولقد ختمت بذا الختام مقالتي وعلى الإله توكلي وثنائي
إن كان توفيق فمن رب الورى والعجز للشيطان والأهواء
في حينها أدعو الذي بدعائه يمحو الخطا ويزيد في النعماء
سبحانك اللهم ثم بحمدكا استغفرك وأتوب من أخطائي
يليه قسم التصديقات ...
إنْ كان في العمرِ بقاء ...
ولنا بكم لقاء ...
إن شاء الله تعالى.
اخوكم: ابو يعقوب العراقي
ـ[أبو دجانة السلفي]ــــــــ[14 - 12 - 08, 09:06 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[محمد أبو سعد]ــــــــ[08 - 01 - 09, 02:04 م]ـ
من أخصر الكتب في هذا المجال: الصغرى والأوسط والكبرى: للسيد الشريف الجرجاني،
من مطبوعات بيت العلم باكستان.
الأصل بالفارسية ونقله إلى العربية الشيخ محمد أنور البدخشاني رحمه الله.
لعلكم تجدونه عند مكتبة الرشد
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[08 - 01 - 09, 07:37 م]ـ
بارك الله فيك على هذه النصيحة.
والحكم على الشيء فرع من تصوره كما هو منصوص.
ولو تتحفنا:
في اي شيء تكمن الخطور هل في جميع البحوث اما في اجزاء .. !!
وهل يوجد على الشبكة منها شيء.
فلم اقرأ مما ذكرته ....
الا ما علق على شرح الشمسية ..
ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[09 - 01 - 09, 01:11 ص]ـ
ألا ترى أن (المقولات العشر) من المباحث المهمة التي لا يسع الطالب جهلها؟
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[31 - 01 - 09, 02:12 م]ـ
السلام عليكم:
أخي الكريم أن (المقولات العشر)) مهمه ولكن ليست بقدر ضروريات المنطق التي يحتاجها الطالب ..
ثم ان المقولات العشرة من المباحث الوسطية ما بين الفلسفة والمنطق ولكن القدماء من المناطقه يجعلونها ملحق من كتب المنطق ولا يفردون لها بكتاب مستقبل و بعض المتأخرين يفردون لها كتاب حسب ما يراه المؤلف.
ولكن يا أخي لو تكتب لنا وتبسط مادة المقولات العشرة حتى يتيسر للاخوة المطالعه على هذه الموضوعات .. !!
وبارك الله فيكم
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[08 - 10 - 09, 09:18 م]ـ
ألا ترى أن (المقولات العشر) من المباحث المهمة التي لا يسع الطالب جهلها؟
سوف اسعى لان اكتب مقدمة مويسره في المقولات بعد المقدمة ونسأل الله ان يرزقنا الوقت ويبارك فيه .. ز
ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[08 - 10 - 09, 11:22 م]ـ
المعذرة أخي الحبيب، لم أنتبه لطلبك الأول ..
ونحن بانتظار ما ستتحفنا به من الكلام على المقولات، وجزاك الله خيرا.
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[02 - 03 - 10, 11:34 ص]ـ
http://www.saaid.net/book/open.php?cat=103&book=6426
هذه افضل من اختها المتقدمة عليها في الزمان.(109/16)
هل أصول الفقه قطعية أم ظنية
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[29 - 05 - 07, 02:09 م]ـ
من المباحث المطروحة في هذا العلم هل أصول الفقه قطعية أم ظنية مع بيان ثمرة هذا البحث.
ـ[محمد بشري]ــــــــ[29 - 05 - 07, 04:50 م]ـ
هذا الموضوع يحتاج لبسط فهو دقيق للغاية ومادته منثورة في كلام الايمة كالشاطبي والقرافي و الطاهر بن عاشور،أما إن أردت مادة معاصرة جمعت شتات هذا الموضوع، فدونك:
-كتاب الشيخ سعد الشثري القطع والظن في أصول الفقه
-القطعية والظنية في أصول الفقه لعمر عبد العزيز
-كتاب أستاذنا الدكتور سعيد بيهي:إقامة البراهين والأدلة على انحصار القواعد والأدلة {حوار علمي هادئ مع دعاة تجديد أصول الفقه} في المبحث الثاني:استناد القواعد الأصولية إلى الشرع.
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[29 - 05 - 07, 05:06 م]ـ
السلام عليكم
اخي الكريم هذا الكتب موجود على النت اما لا؟؟
- كتاب الشيخ سعد الشثري القطع والظن في أصول الفقه
-القطعية والظنية في أصول الفقه لعمر عبد العزيز
-إقامة البراهين والأدلة على انحصار القواعد والأدلة
ـ[محمد بشري]ــــــــ[29 - 05 - 07, 06:07 م]ـ
بحسب علمي أخي الكريم لا يوجد واحد منها على الشبكة.
وفقكم الله
ـ[سعيد بن محمد بيهي]ــــــــ[05 - 08 - 07, 05:44 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أضع بين أيديكم الرسالة التي سألتم عنها، رسالة "إقامة البراهين والأدلة على انحصار القواعد والأدلة" تحقيقا لرغبتكم في الاطلاع عليها، راجيا من الله جلت قدرته أن يكتب لها تمام القبول، وعموم النفع، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أخوكم المحب سعيد بيهي
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[05 - 08 - 07, 06:28 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أضع بين أيديكم الرسالة التي سألتم عنها، رسالة "إقامة البراهين والأدلة على انحصار القواعد والأدلة" تحقيقا لرغبتكم في الاطلاع عليها، راجيا من الله جلت قدرته أن يكتب لها تمام القبول، وعموم النفع، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أخوكم المحب سعيد بيهي
جزاكم الله عنا كل خير شيخنا الدكتور سعيد بيهي ووفقكم لمزيد خير.
نسأل الله أن يجعل أعمالكم حسنات تكتب في صحفكم، فقد أتحفتمونا بما نحن أحوج الناس إليه.
ـ[توبة]ــــــــ[05 - 08 - 07, 06:36 م]ـ
جزاكم الله عنا كل خير شيخنا الدكتور سعيد بيهي ووفقكم لمزيد خير.
بارك الله فيكم و نفع بكم.
ـ[سعيد بن محمد بيهي]ــــــــ[05 - 08 - 07, 06:57 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل الله العلي القدير أن ينفعكم بهذه الرسالة التي قصدت من ورائها إلى رد هجمة العصرانيين الذين يظنون أن قواعد الأصول متغيرة لا تثبت على حال، مما يعرض بناء هذه الشريعة للاهتزاز ويستتبع عدم الوثوق بها.
وإني أحمد إليكم اهتمامكم، وأشكر لكم تجاوبكم
أخوكم المحب: سعيد بيهي
ـ[عبد الرحمان بن أحمد الظاهري]ــــــــ[06 - 08 - 07, 03:07 م]ـ
اختلف العلماء فمنهم من قال أن أصول الفقه ظنية و هو القاضي الباقلاني حيث قال أن أدلة الأصول أربعة الكتاب و السنة و الاحماع و القياس
أما الأخيران فالمتفق غليه بين الأصوليين أنهما ضنيان فلا اشكال أما الأولان فقال طريقة الاستدلال بهما هي ضنية لأن المجتهد اذا استخرج الحكم من النص يعتمد على قواعد أصولية التي هي ضنية نتيجة الاستقراء فيكون القراءن و السنة المتواترة اللذان هما قطعيان في الثبوت لكن الاستنباط الدلالة منهما ظني نتيجة قواعد و لامكانية طروء الغلط عليه
أما السنة الأحادية فلا تفيد الا الظن
ومنهم من فصل في الاجماع فمنهم من جاءنا بالتواتر و هو قليل و الأحاد و صحح الرازي و الآمدي أنه ظني و الله أعلم
سيأتي رد البيضاوي عليه ان شاء الله
ـ[عبد الرحمان بن أحمد الظاهري]ــــــــ[07 - 08 - 07, 01:18 م]ـ
و تابعه فيما أظن عبد الرحيم الاسنوي رحمه الله و قال بظنيته و هذا لأن السمعيات لا تفيد الا الظن و أقواها أدلة القرءان و اذا كان النص قطعي يجب أن تتوفر أمور عشرة
نقل اللغات و التصريف و النحو
1 - التواتر
2 - الاحاد
3 - عدم الاشتراك
4 - النقل
5 - الضمار
6 - التخصيص
7 - التقديم ْ
8 - النسخ
9 - التعارض العقلي
10 - التأخير
ـ[عبد الرحمان بن أحمد الظاهري]ــــــــ[07 - 08 - 07, 01:57 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/17)
و رد البيضاوي و من تابعه من شراح متنه بما يلي
1 - كون الكتاب مظنونا هذا منقوض بأن بعض متواترة مثل السماء و الارض
يتبع
ـ[صخر]ــــــــ[07 - 08 - 07, 03:31 م]ـ
الله أكبر الشيخ سعيد بيهي يكتب في الملتقى
والله إنه لشيء مفرح
حياك الله شيخنا الدكتور واهلا بك ومرحبا
والله هذا شيء يسعد ويبهج القلب
ونحن في انتظار مشاركاتكم العلمية
ـ[فوزان مطلق النجدي]ــــــــ[07 - 08 - 07, 04:09 م]ـ
بناء مسائل الأصول على الأدلة القطعية أمرٌ اختلف فيه علماء الأصول، وانقسموا فيه على رأيين:
الرأي الأول: أن الأصول تبنى على القطعيات فقط، ولا يجوز بناؤها على الظنون.
ذهب طائفة من علماء الأصول: منهم الإمام الجويني والغزالي وسيف الدين الآمدي وغيرهم، أن مسائل أصول الفقه يجب أن تبنى على قواطع الأدلة، ولا يكتفى فيها بالأدلة الظنية، مثلها في ذلك مثل أصول الدين، التي لا تبنى على الظن، وإنما على القطعيات من الأدلة والبراهين.
وقواطع الأدلة هي الأدلة القطعية في الثبوت وفي الدلالة.
يقول إمام الحرمين رحمه الله في البرهان:
"ولسنا على قطع في ذلك فإنا لا نثبت أصول الشريعة إلا بمستند قطعي، فما قطعنا به أثبتناه، وما غلب على ظنِّنا ترددنا فيه وألحقناه بالمظنونات".
ويقول أيضاً:
"وذهب ذاهبون إلى أنه –عليه الصلاة والسلام- كان على شريعة إبراهيم عليه السلام كما قدمناه في المسألة السابقة، وقد أوضحنا أنها واردة في التوحيد والتمسك بها في هذه المسألة ليس بشيء قطعي، وغاية ما يسلم لهم ظاهر معرض للتأويل، وقد تقرر أن الظواهر لا يسوغ التمسك بها في محاولة القطعيات ... ".
ويقول أيضاً:
"فإن قيل تفصيل أخبار الآحاد والأقيسة لا يلفى إلا في الأصول وليست قواطع؟!
قلنا: حظ الأصولي إبانة القاطع في العمل بها، ولكن لا بد من ذكرها ليتبين المدلول ويرتبط الدليل به".
وقد أوضح الإمام الشاطبي هذا الرأي وتبناه بقوة وبين أدلته وحججه، حيث ذكر ذلك في مقدمتين لكتابه "الموافقات في أصول الشريعة"، قال فيهما:
"المقدمة الأولى: إن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية، والدليل على ذلك أنها راجعة إلى كليات الشريعة، وما كان كذلك فهو قطعي.
بيان الأول: ظاهر بالاستقراء المفيد للقطع.
وبيان الثاني من أوجه:
أحدها أنها ترجع إما إلى أصول عقلية، وهى قطعية، وإما إلى الاستقراء الكلي من أدلة الشريعة وذلك قطعي أيضاً، ولا ثالث لهذين إلا المجموع منهما، والمؤلف من القطعيات قطعي، وذلك أصول الفقه.
والثاني أنها لو كانت ظنية لم تكن راجعة إلى أمر عقلي، إذ الظن لا يقبل في العقليات، ولا إلى كليٍّ شرعي؛ لأن الظن إنما يتعلق بالجزئيات، إذ لو جاز تعلّق الظن بكليات الشريعة لجاز تعلقه بأصل الشريعة، لأنه الكلي الأول، وذلك غير جائز عادة.
وأعني بالكليات هنا الضروريات والحاجيات والتحسينيات.
وأيضاً لو جاز تعلق الظن بأصل الشريعة لجاز تعلق الشك بها، وهي لا شك فيها، ولجاز تغييرها وتبديلها وذلك خلاف ما ضمن الله عز وجل من حفظها.
والثالث أنه لو جاز جعل الظني أصلاً في أصول الفقه لجاز جعله أصلاً في أصول الدين، وليس كذلك باتفاق فكذلك هنا، لأن نسبة أصول الفقه من أصل الشريعة كنسبة أصول الدين، وإن تفاوتت في المرتبة فقد استوت في أنها كليات معتبرة في كل ملة، وهي داخلة في حفظ الدين من الضروريات.
وقد قال بعضهم: لا سبيل إلى إثبات أصول الشريعة بالظن؛ لأنه تشريع، ولم نتعبد بالظن إلا في الفروع.
ولذلك لم يعد القاضي ابن الطيب من الأصول تفاصيل العلل: كالقول في عكس العلة ومعارضتها والترجيح بينها وبين غيرها، وتفاصيل أحكام الأخبار كأعداد الرواة والإرسال؛ فإنه ليس بقطعي.
واعتذر ابنُ الجويني عن إدخاله في الأصول بأن التفاصيل المبنية على الأصول المقطوع بها داخلةٌ بالمعنى فيما دل عليه الدليل القطعي.
قال المازري: وعندي أنه لا وجه للتحاشي عن عَدِّ هذا الفن من الأصول وإن كان ظنياً على طريقة القاضي في أن الأصول هي أصول العلم؛ لأن تلك الظنيات قوانين كليات وضعت لا لأنفسهاا، لكن ليعرض عليها أمر غير معيَّن مما لا ينحصر.
قال: فهي في هذا كالعموم والخصوص.
قال: ويحسن من أبي المعالي أن لا يعدَّها من الأصول؛ لأن الأصول عنده هي الأدلة، والأدلة عنده ما يفضي إلى القطع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/18)
وأما القاضي فلا يحسن به إخراجها من الأصول على أصله الذي حكيناه عنه.
هذا ما قال، والجواب أن الأصلَ على كل تقديرٍ لا بد أن يكون مقطوعاً به؛ لأنه إن كان مظنوناً تطرق إليه احتمال الإخلاف، ومثل هذا لا يجعل أصلاً في الدين عملاً بالاستقراء، والقوانين الكلية لا فرق بينها وبين الأصول الكلية التي نصَّ عليها.
ولأن الحفظ المضمون في قوله تعالى: ((إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)) إنما المراد به حفظ أصوله الكلية المنصوصة، وهو المراد بقوله تعالى: ((اليوم أكملت لكم دينكم)) أيضاً؛ لا أن المراد المسائل الجزئية، إذ لو كان كذلك لم يتخلف عن الحفظ جزئي من جزئيات الشريعة وليس كذلك؛ لأنَّا نقطع بالجواز.
ويؤيده الوقوع لتفاوت الظنون، وتطرق الاحتمالات في النصوص الجزئية ووقوع الخطأ فيها قطعاً، فقد وجد الخطأ في أخبار الآحاد وفي معاني الآيات، فدلَّ على أن المراد بالذكر المحفوظ ما كان منه كلياً، وإذ ذاك يلزم أن يكون كل أصل قطعياً، هذا على مذهب أبي المعالي.
وأما على مذهب القاضي فإن إعمال الأدلة القطعية أو الظنية إذا كان متوقفاً على تلك القوانين التي هي أصول الفقه فلا يمكن الاستدلال بها إلا بعد عرضها عليها واختبارها بها، ولزم أن تكون مثلها بل أقوى منها؛ لأنَّك أقمتها مقام الحاكم على الأدلة بحيث تطرح الأدلة إذا لم تجر على مقتضى تلك القوانين، فكيف يصح أن تجعل الظنيات قوانين لغيرها.
ولا حجة في كونها غير مرادة لأنفسها حتى يستهان بطلب القطع فيها؛ فإنها حاكمة على غيرها فلا بد من الثقة بها في رتبتها، وحينئذ يصلح أن تجعل قوانين.
وأيضاً لو صح كونها ظنية لزم منه جميع ما تقدم في أول المسألة وذلك غير صحيح.
ولو سلم ذلك كله فالاصطلاح اطَّرد على أن المظنونات لا تجعل أصولاً، وهذا كاف في اطراح الظنيات من الأصول بإطلاقٍ، فما جرى فيها مما ليس بقطعي فمبني على القطعي تفريعاً عليه بالتبع لا بالقصد الأول.
المقدمة الثانية: إن المقدمات المستعملة في هذا العلم والأدلة المعتمدة فيه لا تكون إلا قطعية
لأنها لو كانت ظنية لم تفد القطع في المطالب المختصة به، وهذا بيَّن.
وهي إما عقلية كالراجعة إلى أحكام العقل الثلاثة: الوجوب والجواز والاستحالة، وإما عادية وهي تتصرف ذلك التصرف أيضاً، إذ من العادي ما هو واجب في العادة أو جائز أو مستحيل، وإما سمعية وأجلُّها المستفاد من الأخبار المتواترة في اللفظ بشرط أن تكون قطعية الدلالة أو من الأخبار المتواترة في المعنى أو المستفاد من الاستقراء في موارد الشريعة.
فإذا الأحكام المتصرفة في هذا العلم لا تعدو الثلاثة: الوجوب والجواز والاستحالة، ويلحق بها الوقوع أو عدم الوقوع.
فأما كون الشيء حجة أو ليس بحجة فراجع إلى وقوعه كذلك أو عدم وقوعه كذلك.
وكونه صحيحاً أو غير صحيح راجع إلى الثلاثة الأول.
وأما كونه فرضاً أو مندوباً أو مباحاً أو مكروهاً أو حراماً فلا مدخل له في مسائل الأصول من حيث هي أصول، فمن أدخلها فيها فمن باب خلط بعض العلوم ببعض".
هذا كلام الإمام الشاطبي بطوله، ولا يُسلَّم كلُّ ما فيه.
وأيضاً وافق على ذلك بعض المتأخرين مثل الإمام شهاب الدين القرافي في الإحكام.
ويقول الشيخ حلولو في كتابه التوضيح في شرح التنقيح ما نصه:
"فائدة كلامية وفقهية: لا خفاء في صحة الاستناد إلى العلم في العقائد وغيرها، ويتمسك بالاعتقاد في العلميات، وفي الاكتفاء بذلك في العقائد الإيمانية خلافاً، وأما الظن فلا يعتمد عليه في العقائد الإيمانية اتفاقاً، ولا في القواعد الكلية كحلية النكاح والبيع، وكذا في أصول الفقه على اختلاف فيه، وغالب الظن مما يجب التمسك به في الجزئيات العمليات، إلا في النادر، كالحلف على غلبة الظن على المختار، وربما اعتبر الشرع غلبة الظن بأمارات خاصة على معنى التعبد".
الرأي الثاني: أن الأصول تبنى على القطعيات والظنيات:
وطائفة ذهبت إلى أن أصول الفقه لا تشبه أصول الدين، ويكتفى في مسائلها بالظن الغالب، دون تطلب القطعيات فيها.
وهذا ما جرى غالب المصنفين في أصول الفقه، خصوصاً من الفقهاء الحنفية والمالكية، إذ لا يرون الحرج في ذكر الأدلة الظنية في الاستدلال على مسائل الأصول.
المطلب الثالث: رأي الإمام الغزالي في هذه المسألة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/19)
فإذا رجعنا إلى الإمام الغزالي، نلاحظ كيف بنى آرائه واختياراته على قاعدة أن أصول الفقه تبنى على الأدلة قطعية الدلالة والثبوت، لا ظنية الدلالة أو الثبوت:
وهذا أمر واضح جداً في منهج الإمام الغزالي عند الترجيح بين الآراء المختلفة، فهو يذهب إلى أن أصول الفقه من باب القطعيات، وليس من باب المظنونات.
وبناء عليه فإنه لا يصلح الاحتجاج في الأصول إلا بالأدلة القطعية، كسميها "أصول الدين".
والإمام الغزالي لم يكن بدعاً في هذا الرأي، بل هو رأي شيخه إمام الحرمين، تلقاه الإمام الغزالي عنه، وإن لم يصرِّح بذلك.
وإليك رأيه واضحاً:
قال رحمه الله: "والقطعيات ثلاثة أقسام: كلامية، وأصولية، وفقهية " ... إلى أن قال: "وأما الأصولية فنعني بها كون الإجماع حجة، وكون القياس حجة، وكون خبر الواحد حجة، ومن جملته: خلاف من جوّز خلاف الإجماع المنبرم قبل انقضاء العصر، وخلاف الإجماع الحاصل عن اجتهاد، ومنع المصير إلى أحد قولي الصحابة والتابعين عند اتفاق الأمة بعدهم على القول الآخر، ومن جملته اعتقاد كون المصيب واحداً في الظنيات، فإن هذه المسائل أدلتها قطعية، والمخالف فيها آثم مخطيء، وقد نبهنا على القطعيات والظنيات في أدراج الكلام في جملة الأصول".
وقال أيضاً: "وكذلك المسائل الأصولية والعقلية، لا سبيل إلى إثباتها بالأقيسة الظنية".
وقال أيضاً: في التعليق على مسألة أصل اللغات هل هو توقيف أو اصطلاح ما نصه: "وأما الواقع من هذه الأقسام فلا مطمع في معرفته يقيناً، إلا ببرهان عقلي، أو بتواتر خبر، أو سمعٍ قاطع، ولا مجال لبرهان العقل في هذا، ولم ينقل تواتر، ولا فيه سمع قاطع، فلم يبق إلا رجم الظن في أمرٍ لا يرتبط به تعبدٌ عملي، ولا ترهق إلى اعتقاده حاجةٌ، فالخوض فيه إذاً فضولٌ لا أصل له".
وقال أيضاً: "فإن هذه أصول الأحكام، فلا ينبغي أن تثبت إلا بقاطع".
ولذلك لا يقبل الإمام الغزالي خبرَ الواحد في الاحتجاج على مسائل أصول الفقه، حيث قال: "هذه أخبار آحاد، وكما لا يثبت القياس وخبر الواحد إلا بدليل قاطع، فكذلك هذا، لأنه أصل من الأصول".
وعند الكلام عن نقل الإجماع وذكر اشتراطه للتواتر في نقله قال: "والسر فيه أن الإجماع دليل قاطعٌ يحكم به على الكتاب والسنة المتواترة، وخبر الواحد لا يقطع به، فكيف يثبت به قاطع؟ ".
ولما ذكر بعض الآيات القرآنية التي تثبت حجية الإجماع، لم يوافق على الاستدلال بها، قال: "فهذه كلها ظواهر لا تنص على الغرض، بل لا تدل أيضاً دلالة الظواهر".
وعند الكلام عن مسألة الفعل الواحد بالعين وفرع عليها مسألة الصلاة في الدار المغصوبة قال:
"فإن قيل: هذه المسألة اجتهادية أم قطعية؟
قلنا: هي قطعية، والمصيبُ فيها واحد".
ومثال ذلك: أنه رد الاستدلال بخبر "الإيمان بضع وسبعون شعبة" على تسمية إماطة الأذى إيماناً بقوله: "هذا من أخبار الآحاد، فلا تثبت به مثل هذه القاعدة".
وهذا المنهج في الأصول عند الإمام الغزالي له أثر واضح في تبني الآراء الأصولية.
ومن أمثلة ذلك: أنه عندما رجح أن دلالة الأمر إنما هي لمطلق الطلب، وليست للوجوب، قال عند مناقشة حجج الخصوم: "الشبهة الثالثة: تمسكهم من جهة السنة بأخبار آحاد، لو كانت صريحة صحيحة لم يثبت بها مثل هذا الأصل".
وكذلك عندما رجح عدم الأخذ بمفهوم المخالفة قال: "إن إثبات زكاة السائمة مفهوم، أما نفيها عن المعلوفة اقتباساً من مجرد الإثبات لا يعلم إلا بنقل من أهل اللغة متواتر أو جاري مجرى التواتر .. أما نقل الآحاد فلا يكفي، إذ الحكم على لغة ينزل عليها كلام الله تعالى بقول الآحاد، مع جواز الغلط، لا سبيل إليه".
وعند كلامه عن أدلة من احتج بشرع من قبلنا قال: "والمختار أن جميع هذه الأقسام جائزٌ عقلاً، لكن الواقع منه غير معلوم بطريقٍ قاطع، ورجم الظن فيما لا يتعلق به الآن تعبد عملي لا معنى له".
وتكاد تكون أغلب ترجيحاته الأصولية وآرائه التي اختارها محكومة بهذا المنهج العام.
نقلا عن بحث لأحد طلبة العلم في المسألة
ـ[الحراني]ــــــــ[12 - 05 - 09, 04:52 ص]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكر الله شيخنا الفاضل سعيد بيهي على مساهمته القيمة في هدا المنتدى ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل هده الرسالة في ميزان حسناته انه ولي دالك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ءاله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين
ـ[السيد زكي]ــــــــ[12 - 05 - 09, 05:02 ص]ـ
اللهم اجزه خيرا وانفع بها(109/20)
ما ضابط القطع والظن
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[29 - 05 - 07, 02:11 م]ـ
ما ضابط القطع والظن قيل كل ما فيه خلاف ظني فهل هذا صحيح أرجوا الإفاضة وبوركتم.
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[01 - 06 - 07, 03:56 م]ـ
اما القطع فهو العلم عند المناطقه ويعنى ما لم يتطرق اليه الشك ولكى يتضح لك المعنى يجب ان تعرف
الظن هو الاحتمال الراجح بما يعنى الوثوق منه ولو بنسبه 51% مثلا واذى وصل الى نسبة عاليه يكون ظن راجح
ومقابلة الوهم وهو الاحتمال المرجوح
والشك وهو ماستوى طرفاه (اى 50% لكل احتمال)
يبق ما لا احتمال فى خطاءه او خلافه وهو العلم اليقينى
مثال: الايات القرانيه كلها قطعية الثبوت لان لا احتمال ولو ضئيل فى خطاء روايتها لتواترها بنقل جماعه يستحيل تواطؤها على الكذب او الخطأ
اما دلالاتها قد يطرأ عليها الظن بان تحتمل معنيين فتكون بعض دلالاته ظنيه
والسنه فيها هذا المتواتر وفيها الاحاد فقد ينسى او يهم راوى عدل ضابط فيقع احتمال فى الخطأ ولو ضئيل فيكون هذا ظنا وقد يكون معناها محتمل فيكون ظنيا ايضا
فيتحصل عندنا انواع للنصوص والاحكام
قطعى الثبوت قطعى الدلاله = قطعى
قطعى الثبوت ظنى الدلاله=ظنى
ظنى الثبوت قطعى الدلاله=ظنى
ظنى الثبوت ظنى الدلالة= ظنى
وما اجمع عليه من القسمين الثانى والثالث صار قطعيا لان الاجماع يحول النص من الظن للقطع
وفائدة هذا التقسيم ان منكر القطعى يكفر
ومنكر الظنى قد يفسق وقد يكون متاولا او مجتهدا مخطئا
ـ[الديولي]ــــــــ[20 - 06 - 07, 02:42 م]ـ
أخي الكريم، توجد رسالة من مجلدين بعنوان (القطع والظن عند الأصوليين. د/ سعد الشثري)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - 06 - 07, 03:24 م]ـ
قرر بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية أن القطع والظن مسألة إضافية تختلف باختلاف الأشخاص، فالحديث الذي يسمعه الصحابي من فم النبي صلى الله عليه وسلم يكون قطعيا عنده، برغم أنه قد يكون ظنيا عند من يصله عنه.
ـ[ابليلة فاروق]ــــــــ[17 - 07 - 07, 12:30 ص]ـ
إن هناك بعض المصطلحات شديدة العلاقة بمصطلحي القطع والظن مثل مصطلحي الأصول والفروع أو العقليات والشرعيات أو العلميات والعمليات وتجد أغلب الأصوليين يستعملونها في مقام واحد فيعبرون عن القطعيات بالأصول والعقليات والعلميات وعن الظنيات بالفروع والشرعيات و العمليات فهل هي فعلاً تفيد نفس الدلالة؟ أم أن هناك فروقا ً دقيقة فيما بينها؟ أفيدونا وأجركم على الله.(109/21)
ما ضوابط الحكم بقضية العين
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[29 - 05 - 07, 02:12 م]ـ
ما هي ضوابط الحكم بأن الحادثة قضية عين وبوركتم.
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[30 - 05 - 07, 01:17 م]ـ
لنْ أُجيبَك أخي، ولكن أقولُ لك إنَّ هنالك رسالة ماجستير نُوقِشَت في الجامعة الأردنية، وكان موضوعها: الاحتجاجُ بقضايا الأعيان، واسم الطالب: مصطفى سعيفان. فلو أنك ظفرت بها لكان حسنا.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[01 - 06 - 07, 06:41 م]ـ
بارك الله فيك أخي.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[06 - 09 - 09, 04:06 م]ـ
للفائدة.(109/22)
ما حكم إعمال المشترك في جميع معانيه
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[29 - 05 - 07, 02:14 م]ـ
ما حكم استعمال المشترك في جميع معانيه أي أخذ الحكم منها دفعة معاوبوركتم.
ـ[أحمد الصقعبي]ــــــــ[31 - 05 - 07, 08:35 ص]ـ
تطرق لهذه المسألة شيخ الإسلام في مقدمة التفسير.
ـ[مصطفى حسنين]ــــــــ[13 - 06 - 07, 07:20 م]ـ
هذه المسألة مناقشة في كتب الأصول ويمثل من يجيز إعمال المشترك في جميع معانيه بقول الشاعر:
إذا نزل السماء بأرض قوم ... رعيناه وإن كانوا غضابا
فالسماء المراد بها المطر، والضمير العائد على السماء في قوله: رعيناه: المراد به الزرع المسبَّب عن المطر، فاستعمل المشترك الذي هو السماء في معنييه المطر والزرع، وتفصيل القول في مصادر الأصول.(109/23)
تعالوا لسماع " مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول "
ـ[محمد نائل]ــــــــ[29 - 05 - 07, 10:39 م]ـ
هناك حلقة علمية لقراءة كتاب
" مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول "
للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الشريف التلمساني
فأدعو إخواني وأخواتي من طلبة العلم إلى الدّخول على هذا الرابط للاستماع
فإنّ في ذلك بداية للمقتصد وتذكيرا للمجتهد
وأسأل الله تعالى التوفيق للجميع
https://skypecasts.skype.com/skypecasts/skypecast/detailed.html?message=talk_updated&id_talk=908097
ـ[أبوحازم الحربي]ــــــــ[30 - 05 - 07, 01:49 ص]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[31 - 05 - 07, 01:40 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[31 - 05 - 07, 02:07 ص]ـ
أخي محمد نايل لقد حاولت الاتصال بالغرفة مرارا ولم أتمكن من ذلك فما هي المشكلة
ـ[محمد نائل]ــــــــ[31 - 05 - 07, 02:22 ص]ـ
أشكر الإخوة والأخوات الذين قاموا بزيارة الغرفة المذكورة رجاء سماع الكتاب، وأخص بالذكر الأخ الفاضل علي بن عبد الله والأخ أبا الحسن المغربي، وفي الحقيقة أنني أنا أيضا لم استطع الدخول، والمشكلة في برنامج السكايب نفسه لإن كثيرا من الطلبة لم يستطيعوا الدخول، فأعتذر للجميع على هذا الخلل، وعلى كل حال سنواصل هذا المشروع بعون الله تعالى وتوفيقه
nail1110@yahoo.fr
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[31 - 05 - 07, 02:29 ص]ـ
بارك فيك أخي محمد وأتمنى أن تصلح العطل ونلتقي ليلة الجمعة، ولي طلب يتمثل في تأجيل موعد الغرفة ولو نصف ساعة
ـ[محمد نائل]ــــــــ[31 - 05 - 07, 02:36 ص]ـ
وفيك بارك الله أخي علي، نأمل أن يصلح حال البرنامج، ونزولا عند رغبتك ومراعاة لظروف إخواننا أهل المغرب الأقصى الحبيب سيكون موعد انطلاق القراءة على الساعة 21.30 بتوقيت غرينتش
وفّق الله الجميع
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[31 - 05 - 07, 03:46 ص]ـ
يعني ........ الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مصر قبل صلاة العشاء؟؟
أليس كذلك؟؟
وهل سيكون يوم الجمعة القادمة؟؟
ـ[محمد نائل]ــــــــ[31 - 05 - 07, 03:55 ص]ـ
بارك الله فيك، انطلاق الغرفة سيكون على الساعة الحادية عشرة ونصف (00.30) بتوقيت مصر
مساء يوم الجمعة شكرا على الاهتمام
ـ[محمد نائل]ــــــــ[31 - 05 - 07, 03:56 ص]ـ
نعم مساء يوم الجمعة إن شاء الله تعالى
ـ[محمد نائل]ــــــــ[02 - 06 - 07, 07:02 م]ـ
تم بحمد الله تعالى وتوفيقه افتتاح القراءة في كتاب
"مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول"
للشريف التلمساني رحمه الله تعالى
وستتواصل إن شاء الله تعالى يوما بعد يوم
- - - - - - - - - - - - - - - - نن - - - - - - ن
ترقبوا رابط الغرفة على هذه الصفحة
ـ[محمد نائل]ــــــــ[02 - 06 - 07, 07:12 م]ـ
رابط غرفة قراءة
""مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول""
للشريف التلمساني رحمه الله تعالى
https://skypecasts.skype.com/skypecasts/skypecast/detailed.html?id_talk=924414
ـ[أبو علي التونسي]ــــــــ[06 - 06 - 07, 11:55 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
ـ[أبو صفوان وخولة]ــــــــ[14 - 09 - 10, 07:55 م]ـ
السلام عليكم بأي اسم ندخل من فضلكم لأنه يعطي فقط تحميل البرنامج وأنا البرنامج محمل عندي منذ أمد بعيد وشكرا على كيفية التعامل
ـ[أبو أنس مصطفى البيضاوي]ــــــــ[15 - 09 - 10, 05:07 ص]ـ
أبشركم بأن شيخنا الجليل أبا الطيب مولود السريري -حفظه الله- قد شرح مفتاح الوصول للتلمساني -رحمه الله-، وما إن ذهب به حتى وجد تحقيق الشيخ الدكتور أبي عبد المعز محمد علي فركوس الجزائري -حفظه الله-، فصرف النظر عن دفعه للمطبعة، وأعاد شرحه من جديد حيث اعتمد فيه النسخة التي حققها الشيخ الدكتور أبو عبد المعز -وفقه الله-، والآن الكتاب تحت الطبع في دار الكتب العلمية.
يسر الله إخراجه
ـ[أبو صفوان وخولة]ــــــــ[15 - 09 - 10, 10:47 ص]ـ
لسلام عليكم
شيخنا أنت قلت بأن الشرح موجود على أسكايب لكن أين هو من فضلك أنا بحاجة ماسة إليه(109/24)
أشيروا عليَّ يا حفاظ المنظومات الأصولية!
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[31 - 05 - 07, 08:09 ص]ـ
الإخوة الفضلاء:
قرأت في منظومة " مرتقى الوصول " لابن أبي عاصم الأندلسي، واستعذبت كثيرا من أبياتها؛ لسلاستها وسهولتها، فحدثتني نفسي بحفظها، لكن قبل الشروع في ذلك أخذت على نفسي عهداً ألا أحفظ أكثر من نظم في فن واحد ـ لا سيما إن كان من فنون الآلة والوسيلة ـ.
فما رأيكم بحفظه؟
ثم هل يحفظ كاملاً أو ينتقى منه؟
ثم عليه ملاحظات (اصولية ـ لغوية ....... )؟
وهل هو مخدوم من حيثُ الشروح والحواشي؟
نرجو ممن يجد نشاطاً أن يعرفنا بالكتاب، ماله وما عليه.
وجزاكم الله خيرا.
أخوكم.
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[01 - 06 - 07, 02:17 م]ـ
قال تعالى: {وأمرهم شورى بينهم}!!
فأين الشورى؟
الإجازة قريبة!
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[01 - 06 - 07, 03:26 م]ـ
الافضل نظم الورقات للعمريطى قبل الشروع فى غيره وعليه شرح غاية فى البيان للامام بن عثيمين طبعته مكتبة السنه بمصر
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[07 - 06 - 07, 06:02 ص]ـ
شكر الله لك أخي الفاضل سليمان.
بالنسبة للورقات فقد حفظت الأصل ـ ولله الحمد ـ، وشرح الشيخ على النظم قد قرأته،
أريد رأيكم في المطولات، كالمرتقى.
وجزاكم الله خيراً
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[08 - 06 - 07, 11:34 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
أخي الكريم:
يقال: الشيء بالشيء يذكر
ينقل لنا شيوخنا في اليمن أنه قيل للشوكاني لِمَ لَمْ تشرح صحيح البخاري فقال: (لا هجرة بعد الفتح) مشيرا إلى فتح الباري
وبالنسبة للمتن الذي أقترح عليك حفظه هو متن الكوكب الساطع بنظم جمع الجوامع أعني قسم علم أصول الفقه وهذه المنظومة نظمها السيوطي رحمه الله نظما سهلا سلسا يحفظ كثير من أبياته بأول قراءة فجاء الكتاب ب1450 بيتا قال السيوطي رحمه الله آخرها
وقد قال آخر منظومته هذه
خلت من التعقيد والتعقير * والحشو والتكرير والتطويل
في ألف بيت عدُّها يقينا * وأربع المئين مع خمسينا
بحيث أني جازم بأن لا * يمكن فيها الاختصار أصلا
ولو يروم أحد ينشيها * أتى بها اكثر من ضعفيها
وتجربتي مع هذا الكتاب عندما كنت أتدارس مع بعض إخواني طلاب العلم متن جمع الجوامع فأفك قدر الطاقة عباراته فكنت أحضِّر من بعض الشروح كشرح المحلي وشرح الزركشي على متن جمع الجوامع للإمام عبد الوهاب بن علي السبكي رحمه الله كما أحضر من شرح السيوطي على نظمه ومن شرح الشيخ محمد الحسن بن أحمد الخديم المورتاني على نظم السيوطي وهو وإن قيل صاحب الدار أدرى بما فيها إلا أنه أسهل من شرح السيوطي من وجهة نظري فكنت أقرأ الأبيات وشرحها وأكررها تنغما أحيانا لا بنية الحفظ فإذا ما أتيت الدرس استحضرت ما قرأته في المنزل واستشهدت به وأنا أجزم أن من أراد أن يحفظ غيره كان حفظ هذا النظم أسهل منه وإن كان ذاك ثلثه وقد قارنت بعض الشيء بينه وبين مراقي السعود فوجدت البون شاسعا من ناحية سهولة العبارة وأنت تعلم أخي الفاضل وإلا فاعلم أن جمع الجوامع مخدوم فعليه شروح وحواش كثيرة كحاشية البناني على المحلي وحاشية العطار عليه وهو وإن كان شافعيا صرفا إلا أنه مقارن فلا يخلو بيت من مقارنة بين أقوال الأصولين أو لا يكاد يخلو وأظن أن هذا النظم خدم في هذا الملتقى المبارك فقد رأيت مرة بعض الإخوان يطبعونه ويشكلونه ويشرف على شكله الأخ الفاضل الشيخ أبو مالك العوضي ولا أدري أين بلغ عملهم وهل أتو على النظم كاملا أم أنهم لم يتموه
هذه وجهة نظر ولا أدري إن كان طوله يعيقك أما عن منظومة " مرتقى الوصول " لابن أبي عاصم الأندلسي فلا أعرفها ولم أطلع عليها ولعلك توافينا بعدد أبياتها وأصلها إن نظم بها أصلا أو باصطلاح المعاصير (تقرير عنها)
والله أعلم.
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[08 - 06 - 07, 03:30 م]ـ
عندى تشنيف المسامع للزركشى من افضل ما شرح جمع الجوامع وهو مطبوع لدار قرطبه بمصر فى اربعة اجزاء ومنظومة السيوطى منظومة بارعه يسهل حفظها لمن كان له ذاكرة حسنه ولماذا لا يحفظ متن جمع الجوامع نفسه او منهاج البيضاوى؟
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[08 - 06 - 07, 11:57 م]ـ
أنت تعلم أخي الكريم أن حفظ المنظوم أسهل من حفظ المنثور والذي أراه أن أفضل شروح جمع الجوامع هو شرح جلال الدين المحلي لاسيما وأنه مخدوم أكثر من شرح الزركشي وقد رأيت بعض مشايخي الأكراد الشافعية من أهل العراق يحفظون جمع الجوامع عن ظهر قلب ولكن حفظ المنظوم أسهل وأود أن أشير هنا أن العقل في الحفظ أشبه مايكون بالعضلة التي تقوى وتكبر بالرياضة ويسهل عليها حمل الأثقال والمسألة تحتاج إلى همة عالية ومتابعة أستاذ ولاسيما إن كان طالب العلم في مقتبل عمره وهذه تجربتي فقد شغلنا بالأهل والأولاد عن حفظ كثير مما لو كنت في مقتبل العمر لحفظته في فترة وجيزة والله المستعان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/25)
ـ[أبو عدنان]ــــــــ[10 - 06 - 07, 01:34 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=95855
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[10 - 06 - 07, 03:41 ص]ـ
الشكر موصول للجميع،
أخي ابن ياسين: لا حرمك الله الجنة ونعيمها وحورها وأنهارها ........
أخذنا من وقتك الثمين، فأقدر لك مشورتك ..
بالنسبة للمرتقى مهو ممتع جد ممتع،
أبياته: 850
ابن أبي عاصم خِرِّيج الإمام الشاطبي، ويوافق كثيراً ابن جُزيّ في كتابه " تقريب الوصول " ـ فابن جزي جده ـ
من أبياته التي أستحضرها الآن:
وراجحٌ أن الرسول اجتهدا
في غير ما الوحي به قد وردا
وفي (عفا الله) دليل قاطعُ
ومِن (لو استقبلت) ذاك شائع
وجاز بعد موته اتفاقا
وقبله لغائب وفاقا
ما رأيك؟!
ـ[أبو علي]ــــــــ[11 - 06 - 07, 10:33 ص]ـ
أخي عليك بمنظومة ابن أبي عاصم فلقد نظم جلَّ الموافقات للشَّاطبيِّ، ورتَّبها على تقريب الوصول لابن جزي، وهي منظومة عالم محقِّقٍ فضلا عن سلاستها وسهولة حفظها
وعليها شرحان:
الأوَّل: للولاتي
والثَّاني: لأحد الشّناقطة (نسيت اسمه الآن)
وكلا الشرحين عندي، فإن أردتهما فراسلني على الخاصِّ
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[11 - 06 - 07, 11:38 ص]ـ
وفقكم الله
اسمه: (ابن عاصم) وليس (ابن ابي عاصم)!
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[11 - 06 - 07, 09:27 م]ـ
جميل جدا بارك الله فيك ونفع بك أخي مجاهد الحسين
يظهر مما نقلته سلاسة النظم ولا أفهم من قولك يوافق ابن جزي أنه نظم لكتابه بل لعله أوسع وأنت تعلم أخي الكريم أن جمع الجوامع أشمل من تقريب الوصول إلى علم الأصول ولكنه مالكي فلعله يناسب المدرسة الشائعة في بلادكم إن كنتم من أحد بلاد المغرب العربي أما نحن أهالي المشرق فلنا كتبنا ولا يخفاكم أهمية الموافقات لدينا مع أنه مالكي على كل لا أقصد التفرقة المذهبية هنا إنما هذه مدارس شاعت لا يقدر أحدنا إذا عاش في بلد ما أن ينسلخ من الشائع في بلده لأنه إن جهله فقد يظهر ممن لا يرقى أن يكون تلميذه فينبه على أمر شاع بين علماء بلده ولكنه لما كان يحفظ خرج عن الشائع في بلده فجهله على كل أخي الحبيب لا داعي للشكر فأنا بخدمتكم وخدمة إخواني طلاب العلم وأتمنى ممن يقدر من الإخوان أن يرفع لنا شيئا من المنظومات الإصولية أن لا يبخل علينا بوقته ليعم النفع وفي البال فكرة أود أن أستشيرك بها وجميع الإخوة وهي أن نفتح موضوعا في ملتقى أصول الفقه بعنوان تعالو نشرح متن كذا فينقل أحدنا أول الكتاب ولا سيما إن كان منظوما ويعلق عليه الإخوة كل يدلي بدلوه وليكن المرتقى مثلا فما رأيك وهل تستعد لكتابة عشر أبيات مثلا كل يومين أو ثلاث ويعلق عليها الإخوة ويكون ذلك تشجيعا لك على حفظها إن كنت قادرا فاتح الموضوع وابدأ وأخبرني على هذا الرابط لأستفيد وإلا فلعلي بعد عودتي إلى الرياض من بلاد الشام أنشط لمثل هذا وأقترح عدة متون في عدة ملتقيات كاللغة العربية والفقه وفي ملتقى المخطوطات تعالوا نحقق مخطوط كذا وهكذا.
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[11 - 06 - 07, 10:33 م]ـ
ولا أفهم من قولك يوافق ابن جزي أنه نظم لكتابه بل لعله أوسع
اخي الفاضل
مقصوده: الموافقة في التبويب وطريقة الترتيب في العرض
وليس الغرض: الموافقة في عدد الجزئيات والمسائل الاصولية
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[12 - 06 - 07, 10:23 ص]ـ
شكر الله لكم أحبتي الفضلاء.
أخي ابن ياسين، ابتسمت ابتسامة عريضة، أنا محب للمغاربة، لكنني من (ا ل ق ص ي م / ب ر ي د ة) فأنا من أهل المشرق.
أخي أبا يوسف: الصواب أنه ابن أبي عاصم.
أخي علي: أطلعتني على كنز عظيم أتمناه، لكن الخاص عطلان، وعند اصلاحه سأطلب منك.
وفق الله الجميع
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[12 - 06 - 07, 01:31 م]ـ
أخي أبا يوسف: الصواب أنه ابن أبي عاصم.
-------------
اعلم انك تظن ان الصواب فيما ذكرتَ!
ولا غنى في ذلك، فابن ابي عاصم محدث مشهور، وهو ليس بصاحبك هنا.
القاضي ابوبكر محمد بن محمد بن عاصم الاندلسي الغرناطي المالكي، قاضي وادي آش هو صاحبك.
قال الناظم في تأريخ حياته ووفاته:
وقد رقصت غرناطة بابن عاصمٍ * وسحَّت دموعاً للقضاء المنزّل
ونصيحتي لك الا تستعجل في اقوالك و احكامك!
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[13 - 06 - 07, 10:42 م]ـ
الشكر لك على نصيحتك ..
أعتذر لك أخي إن كان ثمة خطأ في حقك ..
فأشد ما أمقت في هذا الملتقى الشامخ الردود الشخصية والانفعال ........
أما بالنسبة للمصنف، فهو ابن أبي عاصم، وأظن أنني لم أستعجل!
اسمه: محمد بن محمد بن عاصم،
فأبوه أبو عاصم ..
النتيجة: هو ابن أبي عاصم.
ثم يا أخي المفضال، الأعلام يتميزون عند الإضافة إلى فنونهم، وكذا في الفن الواحد أيضاً.
فهناك ابن عساكر، وابن عساكر!
وهناك ابن عبد الهادي وابن عبد الهادي!
وهناك الطبري والطبري!
وهناك ابن كثير وابن كثير ...............
وهناك ابن أبي عاصم، وابن أبي عاصم!!
والعلماء يسمونه بهذا الاسم.
إن كنت قد أسأت إليك، فلك العتبى.
أخوك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/26)
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[13 - 06 - 07, 11:52 م]ـ
ايها الفاضل
هداك الله لاقوم السبل .. اخي الكريم ما اسأتَ اليّ .. لا من قريب ولا من بعيد.
لكني اخشى عليك ان تسيء الى نفسك .. فليس من المنهج العلمي ان تكتفي بالاستنتاج الشخصي دون الرجوع الى المصادر و المراجع العلمية!
(خاصة في مسألة ليس للاجتهاد فيها محل! اذ مبناها على النقل)
هل هذا الذي تذكره الآن قاله احد قبلك ... بالله اسعفني به لاستفيده ولك مني وافر الشكر والدعاء لهذه الفائدة.
المطلوب توثيق المعلومات!
هل رجعتَ الى مصدر واحد من طبقات المالكية مثلاً، او من تواريخ الاندلس؟
فاين قيل ان ابن عاصم هو ابن ابي عاصم؟؟ جئني بنقل واحد عمن سلف من اهل التراجم والتاريخ .. !
والا فقد خرجتَ على الكبار ... بما ليس لك فيه برهان ولا حجة!
تقول: ابوه ابو عاصم. ما الدليل؟ هل (للقاضي ابي بكر) شقيقٌ اكبر اسمه عاصم؟
ام هو اصطلاح خاص بك وحدك .. خرجتَ به على الناس بعد وفاة الرجل بستة قرون!
اذا كان كذلك فقل لنا ان لك اصطلاحاً يخصك و منهجا فريدا في تسمية الاعلام تسمح نفسك فيه بتغييرها على الوفق الذي يترجّح لديك .. وبذلك يزول الاشكال
اخي الكريم .. افضل من ترجم له هو ابنه في مقدمة شرح تحفة الحكام ... ولم يذكر هذه الاستنتاجات (التي تتفرد بها) في ترجمة ابيه! فهل نحن اعلم منه باسم ابيه!!
ولمعلومك فان لمحمد ابن عاصم اخا شقيقا اسمه ايضا محمد!
وكانوا يفرقون بينهم بالكنى فهذا ابو بكر وذاك ابو يحيى، وكلاهما (محمد) فكيف يكون ابوهما (ابو عاصم)؟؟ فهّمني بالله عليك.
ارجو ان تتقبل هذه الملاحظة من اخيك المحب .. واسلم وسلّم
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[14 - 06 - 07, 12:41 ص]ـ
أخي أبا يوسف:
حاولتُ التعديل على ما كتبت، لكن هيهات!
انتهت بطارية المحمول ورجعت وقد انتهى وقت التعديل، ففي كلامي السابق خطأ فادح في النتيجة ومقدمتها.
بالنسبة للمصنف فأنا مقلد لعلماء (كُثر) ذكروه بهذا الاسم، ثم انظر ما كتبه أخونا أبوعلي في نفس هذه المشاركة، وليس بحوزتي الآن أي كتاب أنقل منه.
ثم أخي لعل من قلدتُهم أخطؤوا، وتكون أنت المصيب. فالحق لا يتعدد.
ويكفيني شرفاً ـ والله شهيد على ما أقول ـ أنك شاركتني وأفدتني، وهذه أول مرة (أهاوش) فيها في الملتقى، مع أن من أهدافي أن لا (أتهاوش مع أحد)
" ابتسامة عريضة "!!
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[14 - 06 - 07, 02:34 م]ـ
أخي الفاضل: وقفت على كلام المشاط المالكي في " الجواهر الثمينة " ص 159، قال: ذكر ابن عاصم ........
فجزاك الله خير الجزاء على نصيحتك، وهاأنذا أعلن رجوعي، وأستغفر الله لي ولك.
محبك
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[24 - 06 - 07, 04:01 ص]ـ
حسناً .. يا اخي الكريم، وبارك الله فيك واحبك
ـ[تقويم النظر]ــــــــ[24 - 06 - 07, 07:07 ص]ـ
نعم الإختيار ومرتقى الوصول قال فيها ناظمها (وهو ناظم مشهور له منظومة في الاقضية واحكامها)
فكان لما خُصّ بالقبول * أحظى لها من مهيع الأصول
ولو أخذت من مقدمة كل باب من المهيع، ففيها التعريفات ويخلوا المرتقى منها
واما المنظومات الأخرى كالكوب الساطع نظم جمع الجوامع للسيوطي أو النجم الوهاج في نظم المنهاج للعراقي فوجه تفضيلها أنها شافعية المشرب وهي أقرب الي أصول الحنابلة ترتيبا واختيارا
فلكل وجه والله الموفق
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[24 - 06 - 07, 08:36 ص]ـ
الشكر موصول لك أخي (تقويم النظر)
ـ[محمد الشعار]ــــــــ[09 - 07 - 07, 12:25 م]ـ
أخي الكريم أنصحك بمراقي السعود وذلك لتوافر شروحها واعتمادها فقد شرحها ناظمها عبد الله بن إبراهيم العلوي والشيخ محمد الأمين الشنقيطي وغيرهما كثير والله أعلم.
ـ[أبو إلياس الوحسيني]ــــــــ[10 - 07 - 07, 11:49 م]ـ
الحمد لله
هاك نظم مرتقى الوصول محققا
مخدوما
http://www.royalluxe.nl/vb/showthread.php?t=735
الرابط الثاني بقيت من عمره 26 يوما تقريبا
http://rapidshare.com/files/41594292/osol_fiqh.rar
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[10 - 07 - 07, 11:59 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي الفاضل.
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[11 - 07 - 07, 12:14 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
أخي الكريم:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/27)
يقال: الشيء بالشيء يذكر
ينقل لنا شيوخنا في اليمن أنه قيل للشوكاني لِمَ لَمْ تشرح صحيح البخاري فقال: (لا هجرة بعد الفتح) مشيرا إلى فتح الباري
وبالنسبة للمتن الذي أقترح عليك حفظه هو متن الكوكب الساطع بنظم جمع الجوامع أعني قسم علم أصول الفقه وهذه المنظومة نظمها السيوطي رحمه الله نظما سهلا سلسا يحفظ كثير من أبياته بأول قراءة فجاء الكتاب ب1450 بيتا قال السيوطي رحمه الله آخرها
وقد قال آخر منظومته هذه
خلت من التعقيد والتعقير * والحشو والتكرير والتطويل
في ألف بيت عدُّها يقينا * وأربع المئين مع خمسينا
بحيث أني جازم بأن لا * يمكن فيها الاختصار أصلا
ولو يروم أحد ينشيها * أتى بها اكثر من ضعفيها
وتجربتي مع هذا الكتاب عندما كنت أتدارس مع بعض إخواني طلاب العلم متن جمع الجوامع فأفك قدر الطاقة عباراته فكنت أحضِّر من بعض الشروح كشرح المحلي وشرح الزركشي على متن جمع الجوامع للإمام عبد الوهاب بن علي السبكي رحمه الله كما أحضر من شرح السيوطي على نظمه ومن شرح الشيخ محمد الحسن بن أحمد الخديم المورتاني على نظم السيوطي وهو وإن قيل صاحب الدار أدرى بما فيها إلا أنه أسهل من شرح السيوطي من وجهة نظري فكنت أقرأ الأبيات وشرحها وأكررها تنغما أحيانا لا بنية الحفظ فإذا ما أتيت الدرس استحضرت ما قرأته في المنزل واستشهدت به وأنا أجزم أن من أراد أن يحفظ غيره كان حفظ هذا النظم أسهل منه وإن كان ذاك ثلثه وقد قارنت بعض الشيء بينه وبين مراقي السعود فوجدت البون شاسعا من ناحية سهولة العبارة وأنت تعلم أخي الفاضل وإلا فاعلم أن جمع الجوامع مخدوم فعليه شروح وحواش كثيرة كحاشية البناني على المحلي وحاشية العطار عليه وهو وإن كان شافعيا صرفا إلا أنه مقارن فلا يخلو بيت من مقارنة بين أقوال الأصولين أو لا يكاد يخلو وأظن أن هذا النظم خدم في هذا الملتقى المبارك فقد رأيت مرة بعض الإخوان يطبعونه ويشكلونه ويشرف على شكله الأخ الفاضل الشيخ أبو مالك العوضي ولا أدري أين بلغ عملهم وهل أتو على النظم كاملا أم أنهم لم يتموه
هذه وجهة نظر ولا أدري إن كان طوله يعيقك أما عن منظومة " مرتقى الوصول " لابن أبي عاصم الأندلسي فلا أعرفها ولم أطلع عليها ولعلك توافينا بعدد أبياتها وأصلها إن نظم بها أصلا أو باصطلاح المعاصير (تقرير عنها)
والله أعلم.
بارك الله فيك أخي على هذا الكلام
وقد كنت سألت إخواننا في الملتقى عن رأيهم في أي النظمين نحفظ المراقي أم الكوكب الساطع
وقد عزمت أن أحفظ جمع الجوامع بالإضافة إلى المراقي مستعينا بالله
فما رأيك هل أبقى على هذه النية أم أن الكوكب الساطع يكفي عنهما
ثم إذا كان الجواب بالإيجاب أي أن الكوكب يكفي فحبذا لو رفعته على الملتقى لأني بحثت عنه وعن المراقي هنا في الشام فلم اجده؟
بارك الله فيك
ـ[أحمد بن آل عبيد]ــــــــ[02 - 03 - 09, 12:51 ص]ـ
الشكر موصول للجميع،
أخي ابن ياسين: لا حرمك الله الجنة ونعيمها وحورها وأنهارها ........
أخذنا من وقتك الثمين، فأقدر لك مشورتك ..
بالنسبة للمرتقى مهو ممتع جد ممتع،
أبياته: 850
ابن أبي عاصم خِرِّيج الإمام الشاطبي، ويوافق كثيراً ابن جُزيّ في كتابه " تقريب الوصول " ـ فابن جزي جده ـ
من أبياته التي أستحضرها الآن:
وراجحٌ أن الرسول اجتهدا
في غير ما الوحي به قد وردا
وفي (عفا الله) دليل قاطعُ
ومِن (لو استقبلت) ذاك شائع
وجاز بعد موته اتفاقا
وقبله لغائب وفاقا
ما رأيك؟!
أخي الحبيب
لقد اثرث شيئا يشغلني دائما ..
الا وهو الموازنة بين المتنين وتفضيل احدهما في الحفظ
وانا عندي متن المرتقى وهو عذب جداااااا جداااا وسلس
وايضا الكوكب غذب وسلس
فتبقى المشورة من اهل العلم المختصين؟؟
وقبلها النظر الى الشروح المتوفرة على كل منهما
والسلام ...
ـ[أمين حماد]ــــــــ[05 - 03 - 09, 12:46 م]ـ
بارك الله فيكم جميعا بالنسبة للمدارس الفقهية الأصولية فما أظن هناك فرقا يستدعي الإحجام عن كتاب
من هذه المدرسة أوتلك أعني الجمهور لا أقصد هنا المدرسة الحنفية فكل طلاب المذاهب يقرؤن
في البداية ورقات إمام الحرمين ثم ما يشير به شيخ الطالب سواء المرتقى أو الكوكب أو المراقي
وإن كان المراقي رغم كثرة شروحه لا يخلومن صعوبة في الحفظ والمرتقى أرى أنه أسهل الثلاثة
وصدر له مؤخرا شرح للشيخ الدكتور فخر الدين بتقديم الشيخ حسن على عبد الحميد
وعليه شرح الولاتي وأخطاؤه المطبعية كثيرة للأسف وهناك شرح لأحد الشناقطة وأظن أن اسمه بابه بن أحمد بيبه العلوي
أما الكوكب فلا أعلم له غير شرح المؤلف وشرح الشيخ محمد الحسن بن أحمد الخديم
ويعتبر جمع الجوامع مرجعا للكوكب والمراقي على حدسواء
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[05 - 03 - 09, 10:58 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما رأيكم في حفظ متن تنقيح الفصول للقرافي، فإني منذ زمن أقدم رجلا وأخر أخرى في حفظة ولم أجد من آخذ برأيه في هذا الموضوع،
فهل حفظه مناسب لمن أراد أن يختصر الطريق ... .؟
وفقكم الله وبارك فيكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/28)
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[06 - 03 - 09, 03:02 ص]ـ
بارك الله فيك أخي على هذا الكلام
وقد كنت سألت إخواننا في الملتقى عن رأيهم في أي النظمين نحفظ المراقي أم الكوكب الساطع
وقد عزمت أن أحفظ جمع الجوامع بالإضافة إلى المراقي مستعينا بالله
فما رأيك هل أبقى على هذه النية أم أن الكوكب الساطع يكفي عنهما
ثم إذا كان الجواب بالإيجاب أي أن الكوكب يكفي فحبذا لو رفعته على الملتقى لأني بحثت عنه وعن المراقي هنا في الشام فلم اجده؟
بارك الله فيك
جزاك الله خيرا أخي أظن أن الكوكب الساطع يكفي عما ذكرت وقد رأيت على إحدى صفحات هذا المنتدى فيما أحسب شرح السيوطي عليه فيمكنك تنزيله وإن لم يكن هنا فالبحث عنه يسير فهو مصور بصيغة بي دي أف ومحقق وليس لدي المتن منفردا إتما مع شرح الشيخ الخديم
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[07 - 03 - 09, 12:00 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي أظن أن الكوكب الساطع يكفي عما ذكرت وقد رأيت على إحدى صفحات هذا المنتدى فيما أحسب شرح السيوطي عليه فيمكنك تنزيله وإن لم يكن هنا فالبحث عنه يسير فهو مصور بصيغة بي دي أف ومحقق وليس لدي المتن منفردا إتما مع شرح الشيخ الخديم
الله يبارك فيك أخي الكريم
كان هذا الكلام منذ فترة طويلة
أما الآن فقد يسر الله تعالى لي أن قمت بتحقيق وضبط متن الكوكب الساطع كاملا
وقد أرسلته إلى الشيخ البوني ليراجعه فقط ولكنه تأخر كثيرا ولا أدري لم تأخر؟
لكن لعل له عذر
وأنا أحاول أن أعرضه على بعض الدور ليتم طبعه
أما المراقي فقد حفظته قبل أن أكون شافعيا خالصا والآن لا بد من حفظ الكوكب أو الجمع
وكذلك ضبطت المراقي كاملا وأحاول أن أعرضه على بعض الدور لطباعته
نسأل الله التيسير والتوفيق
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[10 - 04 - 09, 11:26 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما رأيكم في حفظ متن تنقيح الفصول للقرافي، فإني منذ زمن أقدم رجلا وأخر أخرى في حفظة ولم أجد من آخذ برأيه في هذا الموضوع،
فهل حفظه مناسب لمن أراد أن يختصر الطريق ... .؟
وفقكم الله وبارك فيكم
هل من مجييب.
ـ[أمين حماد]ــــــــ[11 - 04 - 09, 02:23 ص]ـ
أخي المكرم هل اطلعت على نظمه مع جُلِّ شرحه لأحد العلماء من شنقيط
اسمه مولود بن أحمد الجواد اليعقوبي ـ ت1243هـ
طبع مع تعليق الشيخ محمد الحسن الخديم اليعقوبي الجوادي بمطبعة النجاح بالمغرب
يقول الناظم في بدايته بعد المقدمة
فهاك نظما فيه رائقا كما*يضحك ثغر الأرض إن بكى السما
نظما مهذبا نسيج وحده*ما سمحت قريحة بنده
ضمنته ما ضمن القرافي* تنقيحه وزاد فهوشافي
أبياته هي: (شموس) طالعة*فيها مسائل الأصول لا معة
أشار بـ (شموس) إلى عددأبياته 1361بيتا
لعله يكون أسهل عليك من النثر إن أحببت
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[11 - 04 - 09, 11:08 ص]ـ
وهناك شرح على الكوكب الساطع للشيخ محمد آدم الأثيوبي وهو مطبوع في مجلد واحد ..
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[11 - 04 - 09, 02:42 م]ـ
أخي المكرم هل اطلعت على نظمه مع جُلِّ شرحه لأحد العلماء من شنقيط
اسمه مولود بن أحمد الجواد اليعقوبي ـ ت1243هـ
طبع مع تعليق الشيخ محمد الحسن الخديم اليعقوبي الجوادي بمطبعة النجاح بالمغرب
يقول الناظم في بدايته بعد المقدمة
فهاك نظما فيه رائقا كما*يضحك ثغر الأرض إن بكى السما
نظما مهذبا نسيج وحده*ما سمحت قريحة بنده
ضمنته ما ضمن القرافي* تنقيحه وزاد فهوشافي
أبياته هي: (شموس) طالعة*فيها مسائل الأصول لا معة
أشار بـ (شموس) إلى عددأبياته 1361بيتا
لعله يكون أسهل عليك من النثر إن أحببت
جزاك الله خيرا، لم أطلع على النظم المذكور، لكن يبقى السؤال مطروحا هل الأصل أفضل أم النظم بغض النظر عن الصعوبة ...
وفقك الله وبارك فيك.
ـ[أبو عائشة اليماني]ــــــــ[27 - 04 - 09, 11:43 ص]ـ
إذا ما أخذت الورقات كانت هي الدرجة الأولى من الدرجات التي ترتقي بها إلى سلم صعود المجد ولا تزال ترتقي بالمراقي حتى تصل إلى الكوكب الساطع فإن ظفرت به كنت كالنجم يهتدي به السائرون (وبالنجم هم يهتدون) فاقصد البحر وخل القنوات
ـ[محمد بشري]ــــــــ[27 - 04 - 09, 11:34 م]ـ
الأولى سلمكم الله عدم الجمع بين منظومتين كالكوكب الساكع والمرتقى، بل يكتفى بمتن واحد وتضاف إليه الزيادات،فالمتن ليس مرادا لذاته وغايته جمع المسائل وترتيبها في الذهن، ورب أصولي متقن لا يحفظ لا لاراقي ولا الكوكب ولكنه شر ب الأصول مسألة مسألة .............
ونصيحتي لو أنك حفظت الكوكب الساطع فإنه لا يكاد يغيب عنك باب من أبواب الأصول، سيما أن شروح الجمع كلها صالحة لكي تكون شرحا للكوكب،أما إن كنت من المقتصدين فدونك المرتقى أو درر الأصول ..............
بل أخي الكر يم لو أتقنت الواضح للأشقر أو أصول الفقه لأبي زهرة ثم ثنيت بتفسير النصوص لمحمد أديب صالح لوجدت خيرا كثيرا صالحا لكي يكون مدخلا لدراسة علم الأصول.
والله يوفقكم جميعا.(109/29)
الدلالة و أقسامها عند الأصوليين
ـ[محمد الجبلي]ــــــــ[01 - 06 - 07, 09:31 م]ـ
الدلالة و أقسامها عند الأصوليين
الدلالة هي أن يكون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بالشيء الآخر. و هي أقسام:
إما عقلية: كدلالة الفعل على الفاعل
إما طبيعية: كدلالة حمرة الوجه على الخجل، و صفرته على الوجل
إما وضعية: كدلالة الأقدار على مقدوراتها، و منه دلالة السببب، كالدلوك على وجوب الصلاة.
و هي إما لفظية أو غير لفظية. فاللفظية و هي التي تهمنا هنا، و تنقسم إلى ثلاثة أقسام أيضا:
- دلالة المطابقة: و هي دلالة اللفظ على تمام معناه، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق.
- دلالة التضمن: و هي دلالة اللفظ على بعض معناه، كدلالة الإنسان على الحيوان.
- دلالة الإلتزام: و هي دلالة اللفظ على لازم معناه، بحيث لا يفهم المعنى من اللفظ مباشرة، و لكن لازم له و مصاحب له، كدلالة السسقف على الحائط، و إلا كيف يكون سقف بدون مستند يستند عليه و هو الحائط.
و للتنبيه فإن الأصوليون يأخذون الأحكام من دلالة المطابقة و التضمن فقط، و يتركون الالتزام لأنه لا ينحصر. قال
الإمام الغزالي: " و إياك أن تستعمل في نظر العقل من الألفاظ ما يدل بطريق الالتزام، لكن اقتصر على ما يدل بطرق المطابقة و التضمن، لأن الدلالة بطريق الالتزام لا تنحصر.
و هذا التقسيم هو تقسيم الجمهور للدلالة، و عليه سار الإمام الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه، ونثر الورود على مراقي السعود.
و يعرف هذا التقسيم أيضا بطريقة المتكلمين و تقوم على تحقيق القواعد الأصولية تحقيقا نظريا، تجريدا بعيدا عن تأثير الفروع الفقهية مع العناية بوضع الحدود و التعريفات و تحقيقها، و تأويل النصوص في ضوء معانيها اللغوية. كما يعتني الأصوليون في إطار هده الطريقة بالاستدلال على آرائهم الأصولية، و يهتمون بحشد الأدلة و البراهين النقلية و العقلية على صحة آرائهم و ضعف آراء مخالفيهم، معتمدين في ذلك منهج الجدل في مختلف مسالكه العلمية و المنطقية.
فقد قسم الجمهور من الأصوليين الدلالة اللفظ على المعنى إلى منطوق و مفهوم.
فالمنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق. و ينقسم إلى منطوق صريح و غير صريح.
فالصريح فهو ما وضع اللفظ له فيدل عليه بالمطابقة أو التضمن.
فقوله بالمطابقة و التضمن: تدخل فيه دلالة اللفظ على ما وضع له بالمشاركة أو الاستقلال، و يخرج منه ما لم يوضع اللفظ له .. بل يلزم مما وضع له فيدل عليه بالالتزام
و يدخل في المنطوق: الأمر و النهي والمطلق و المقيد، و العام و الخاص، و المجمل و المبين، و الظاهر و المؤل و غيرها.
أما المنطوق غير الصريح: فهو ما لم يوضع اللفظ له، بل يلزم مما وضع له فيدل عليه بالالتزام.و هو ثلاثة أقسام: إشارة النص، و اقتضاء النص، و إيماء النص.
إشارة النص:
أنها دلالة اللفظ على المعنى ليس مقصودا باللفظ في الأصل، و لكنه لازم للمقصود فكأنه مقصود بالتبع لا بالأصل. كدلالة " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم " على صحة صوم من أصبح جنبا، لأن إباحة الجماع في الجزء الأخير من الليل الذي ليس بعده ما يتسع للاغتسال من الليل يلزم إصباحه جنبا.
اقتضاء النص:
دلالة الاقتضاء لا تكون أبدا إلا على محذوف دل المقام عليه، و تقديره لا بد منه لأن الكلام دونه لا يستقيم لتوقف الصدق و الصحة عليه. فمثال توقف الصدق عليه: " رفع عن أمتي الخطأ و النسيان" لو قدر ثبوته لأنه إن لم يقدر محذوف أي المؤاخذة بالخطأ كان الكلام كذبا لعدم رفع ذات الخطأ- لأنه كثيرا ما يقع الخطأ من الناس- .. و مثال توقف الصحة شرعا، قوله تعالى:" فمن كان منكم مريضا أو على سفر" أي فأفطر" فعدو من أيام أخر"، و مثال قوله تعالى:" أو به أذى من رأسه ففدية" أي فحلق شعره.
إيماء النص:
فهي لا تكون إلا على علة الحكم خاصة، و ضابطها: أن يذكر وصف مقترن بحكم في نص من نصوص الشرع على وجه لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا. و مثاله قوله صلى الله عليه و سلم للأعرابي الذي قال له: هلكت واقعت أهلي في نهار رمضان. أعتق رقبةـ فلو لم يكن ذلك الوقاع علة لذلك اعتق كان الكلام معيبا. و هذه الأقسام الثلاثة هي من دلالة الالتزام. و هي الإمام الشنقيطي من المفهوم و ليس من المنطوق.
هذا من حيث دلالة اللفظ على اللفظ في محل النطق، أي المنطوق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/30)
أما المفهوم فهو: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. و هو قسمان أيضا:
مفهوم الموافقة
مفهوم المخالفة
أما مفهوم الموافقة فهو:
ما يكون فيه المسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق، مع كون ذلك مفهوما من لفظ المنطوق. و هو قسمان:
الأول: ما يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، كقوله: " فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه" فمثقال الجبل المسكوت عنه أولى بلحكم من مثقال الذرة، و قوله تعالى:" و أشهدوا ذوي عدل منكم"، فأربة عدول المسكوت عنهم أولى.
الثاني: ما يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق في الحكم، كإحراق مال اليتيم و إغراقه، المفهوم منعه من قوله تعالى:" إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما".
أما مفهوم المخالفة فهو:
أن يكون المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق، كقوله صلى الله عليه و سلم" في الغنم السائمة الزكاة" فالمنطوق السائمة و المسكوت عنه المعلوفة. التقييد بالسوم يفهم منه عدم الزكاة في المعلوفة. و يسمى دليل الخطاب، و تنبيه الخطاب. و هو ثمانية أقسام:
مفهوم الحصر
مفهوم الغاية، نحو: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. مفهومه أنها إن نكحت زودا غيره حلت له.
مفهوم الشرط، نحو: و إن كن أولات حمل، يفهم منه أن غير الحوامل لا نفقة لهن.
مفهوم الوصف، نحو: في الغنم السائمة زكاة.
مفهوم العدد، نحو: فاجلدوهم ثمانين جلدة، يفهم منه أنه لا يجلد أكثر من ذلك.
مفهوم الظرف، زمانا كان أو مكانا.
مفهوم العلة، نحو: أعط السائل لحاجته، يفهم منه أنه لا يعطي لغير المحتاج.
مفهوم اللقب، و أضعفها.
هذا التقسيم - كما ذكرانا قبل- هو تقسيم المتكلمين.
أما طريقة الأحناف:
و تسمى أيضا طريقة الفقهاء: و هي طريقة متأثرة بالفروع، و تتجه لخدمتها و إثبات سلامة الاجتهاد فيها .. و القواعد في إطار هذه الطريقة، هي قواعد استنباطية مأخوذة من الفروع و الأحكام التي إليها الأئمة في المذهب الحنفي، إذ إن الأصولي في إطار هذه الطريقة يفترض أن الأئمة قد راعوا هذه القواعد عند الاجتهاد و استنباط الأحكام، و لذلك فإنه وجد فيما بعد فرعا فقهيا يتعارض مع القاعدة المستنبطة فإنه يلجأ إلى تعديلها بما يتفق مع هذا الفرع، و الذي دعا أصوليي الحنفية إلى هذه الطريقة أن علماءهم لم يتركوا كتبا في الأصول، أو أن هؤلاء الأصوليين لم يعثروا على تلك الكتب - إن وجدت- فبحثوا عن القواعد الأصولية في ثنايا الفروع الفقهية باعتبار أنها لا يد أن تكون قائمة على أساس.
و تنقسم الدلالة في إطار هذه الطريقة إلى أربعة أقسام:
- من حيث الوضع: عام و خاص، مطلق و مقيد ..
- من حيث الاستعمال: حقيقة و مجاز
- من حيث الوضوح و الخفاء:
* الواضح و يشمل: الظاهر و النص, و المفسر و المحكم
* الخفي و يشمل: الخفي و المشكل، و المجمل و المتشابه
- من حيث القصد: عبارة النص، إشارة النص، اقتضاء النص، ثم دلالة النص
ـ[أبو علي التونسي]ــــــــ[06 - 06 - 07, 11:58 ص]ـ
بارك الله فيك وبك فقد أفدتنا
ـ[الديولي]ــــــــ[18 - 06 - 07, 04:30 م]ـ
كتاب
امالي الدلالات ومجالي الإختلافات، للشيخ عبدالله بن بيه
نافع في هذا الموضوع
ـ[الزقاق]ــــــــ[18 - 06 - 07, 11:59 م]ـ
السلام عليكم
أخي الديولي هو كذلك وقد طبع منه نسخة جديدة مزيدة ومنقحة, اطلعت عليه لدى بعض الإخوة.
أخوكم الزقاق
ـ[الديولي]ــــــــ[19 - 06 - 07, 03:49 م]ـ
نعم أخي الكريم
قد طبع الكتاب في دار المنهاج
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[26 - 06 - 07, 04:28 ص]ـ
وفي موقع الشيخ في قائمة المؤلفات: (أمالي الدلالات) الجزء الثاني!(109/31)
هل الجمع المُنَكر يدخل في صيغ العموم؟؟؟
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[02 - 06 - 07, 02:50 ص]ـ
هل الجمع المنكر يفيد العموم أم لا؟؟؟
نرجو التوضيح بالأمثلة وجزاكم الله خيرا
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[02 - 06 - 07, 05:12 ص]ـ
الجمع المنكر لا يفيد العموم و أما الذي يفيدها فهو الذي حلي بأل الجنس
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[02 - 06 - 07, 05:56 ص]ـ
هذا هو المشهور عند أهل اللغة والفقه والأصول والتفسير جميعا
وشذ ابن حزم فذكر أن الجمع المنكر أيضا يفيد العموم كما في المجلد الرابع من الإحكام
ـ[صخر]ــــــــ[09 - 06 - 07, 06:07 م]ـ
نرجوا التوضيح بشيء من التفصيل لوتكرمتم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[09 - 06 - 07, 06:10 م]ـ
أي لو قلت لك مثلا: ارحم النساء والضعفاء، فهذا يشمل جميع النساء وجميع الضعفاء
أما لو قلت لك: ارحم نساء وارحم ضعفاء، فهذا لا يعم جميع النساء ولا جميع الضعفاء(109/32)
عمل أهل المدينة
ـ[يوسف الخطيب]ــــــــ[02 - 06 - 07, 03:14 م]ـ
الحلقةالأولى من أمهات مسائل الفقه المالكي وقواعده: عمل أهل المدينة، فقد اعتبره الامام مالك1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أصلا فقهياً في استدلاله. واحتج به في قضايا كثيرة. واستعمل في نقله مصطلحات مختلفة. لكنه رغم كل هذا لم يرد عنه ما يوضح مدى ما يعتبره لهذا العمل من حجية، أو ما يعين على فهم مراده منه من طريق صحيح.
ولذلك احتدم الجدل حول هذا الاصل قديماً وحديثاً. واختلفت فيه أراء الفقهاء ما بين مؤيد ومعارض، وموافق ومخالف. ليس من أرباب المذاهب الفقهية الأخرى فحسب، بل حتى من بعض المالكية أنفسهم.
ولم يقتصر الجدل حول صحة اعتماده أصلاً لاستنباط الأحكام فقط؛ بل تجاوز ذلك الى الخلاف في مدلوله ومعناه. الشئ الذي كان سبباً في إثراء موضوعه بكثير من أراء الفقهاء والاصوليين.
وقد صور ابو الفضل عياض في ترتيب المدارك مبلغ هذا الخلاف،وتجاوز أصحابه حد الأنصاف الى الخوض في غير موضع النزاع، فقال:"اعلمواـ أكرمكم الله ـ أن جميع أرباب المذاهب الفقهاء والمتكلمين وأصحاب الأثر والنظر إلب واحد على أصحابنا في هذه المسألة.مخطئون لنا فيها بزعمهم، محتجون علينا بما سنح لهم. حتى تجاوز بعضهم حد التعصب والتشنيع الى الطعن في المدينة وعدّ مثالبها. وهم يتكلمون في غير موضع خلاف. فمنهم من لم يتصور المسألة ولا تحقق مذهبنا، فتكلموا فيها على تخمين وحدس. ومنهم من أخذ الكلام فيها ممن لم يحققه عنا".
وقبله رفع أبو الوليد الباجي عقيرته بهذه الشكوى،فقال:قد أكثر أصحاب مالك رحمه الله في ذكر إجماع أهل المدينة،والاحتجاج به،وحمل ذلك بعضهم على غير وجهه فتشنّع به المخالف عليه، وعدّل عما قرره في ذلك المحققون من أصحاب مالك رحمه الله.
فالمنتقدون للمالكية في العمل نظروا إليه من منظور غير المنظور الذي نظر منه المالكية. فاختلط الأمر على هؤلاء،وراحوا يتكلمون عن العمل كما لو أنهم يتكلمون عن الإجماع. أو عن امر ابتدعه مالك وأتباعه. أو أمر يتعلق بالثناء الوارد في شأن المدينة وأهلها.
ومن ثم جاء كلامهم مناقضاً لما قصد المالكية بالعمل. فاختلفت الاراء وتضاربت تبعاً لاختلاف التصور الذي انطلق منه كل فريق.
ولهذا السبب لن تتأتى الكتابة المحررة في موضوع العمل إلا بعد تحقيق محل النزاع، والنظر في القضايا التي كانت وراء كل هذا الخلاف. مما يسمح للباحث بالتمييز بين العمل الذي يعتبره المالكية أصلاً مستقلاً لاستنباط الأحكام. وبين ما قصده المخالفون والمعارضون لهذا الأصل من قضايا لا صلة لها بموضع النزاع. ويتم عرض ذلك وفق العناصر الآتية:
الأول: عده من قبيل الإجماع:
هل عمل أهل المدينة من قبيل الإجماع؟
إن الإجابة على هذا السؤال تسهم في رفع قدر كبير من الالتباس والخفاء اللذين يكتنفان الموضوع. وتبين وجه الصواب في كثير من الاعتراضات الموجهة الى هذا الأصل من زمان الإمام مالك الى يوم الناس هذا.
فقد ادعى كثير من العلماء ان مالكاً يعتبر عمل اهل المدينة إجماعا في مقام إجماع الأمة. وعلى رأس هؤلاء الامام الشافعي وابن حزم والسرخسي والبزدوي والشيرازي والغزالي والفخر الرازي والآمدي والسبكي والزركشي وابو زهرة والشيخ عليش وغيرهم.
وتعلق هؤلاء بأمرين:
الأول:وجود مادة الإجماع في المصطلح الذي كان يستعمله مالك في الموطأ
الثاني:ما ورد في رسالته الى الليث من قوله:فإنما الناس تبع لأهل المدينة. وقوله: فإذا كان الامر بالمدينة ظاهرا معمولاً به لم أر لأحد خلافه.
أما الاول؛فغن مالكاً لم يستعمل كلمة الإجماع مطلقة في الموطأ.
وأما متعلقهم في الرسالة فلا يدل على أنه يرى أن تخصيص الإجماع بهم. أو أن إجماعهم إجماع لا تجوز مخالفته. بل غاية ما يدل عليه كلامه أنه حجة عنده ولا يلزم من ذلك أن يكون إجماعاً بمنزلة إجماع الأمة.
ويُبعد ذلك امتناعه عن إلزام الناس بالموطأ حين عرض عليه أبو جعفر المنصور ذلك.
فالمنتقدون للماكية لم يدركوا سر ما قصد إليه مالك في اعتباره لعمل أهل المدينة. ولا حققوا المسالة من أساسها. ولا فهموا اسرارها ومراميها.
وقصارى ما انتهوا إليه أنهم خلطوا بين عمل أهل المدينة وبين الإجماع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/33)
ونفى أبو الحسن الابياري أن يكون العمل عند مالك في منزلة إجماع الامة فقال: ولكنه (أي العمل) عندي لا يتنزل منزلة إجماع الأمة، حتى يفسق المخالف وينقض قضاؤه ولكنه يقول هو حجة على معنى ان المستند إليه مستند الى مآخذ الشريعة،كما يستند الى القياس وخبر الواحد.
وقال ابو العباس القرطبي:فإجماع اهل المدينة ليس حجة من حيث إجماعهم؛ بل إما هو من جهة نقلهم المتواتر. وإما من جهة مشاهدتهم لقرائن الأحوال الدالة على مقاصد الشرع.
الثاني: هل مالك في الاحتجاج بعمل أهل المدينة متبع ام مبتدع؟
اشتهر الإمام مالك بعمل أهل المدينة، وارتبط اسمه بهذا الأصل ارتباطاً وثيقاً. فهو أصل من أصول فقهه،ودليل يعتمده ويحتج به.ومع ذلك لم يبتدع هذا الأصل ولم ينفرد به، ولم يبدأ بتقريره؛بل هو مسبوق إليه. إذ هو من الاصول التي احتج بها سلفه من فقهاء الصحابة والتابعين، واعتبروه حجة معتمدة عندهم.
ذلك أن مفهوم العمل قد ظهر في وقت مبكر يالمدينة. إذ كانت مدرسة المدينة ترى المكانة العليا لهذا العمل طوال القرون الاولى الى عهد مالك.
وتتمثل قضاياه في أقضية عمر بن الخطاب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -،وتتبعه للسنن، واعتماده على مشاورة الصحابة،الذين كانوا متوافرين بالمدينة. وفي اقضية عثمان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بعده.
وجاء التابعون فأخذوا تلك القضايا مع ما انضاف إليها من آثار الصحابة، وأقضية الأئمة،وكان العمل يتمثل فيما اشتهر من تلك القضايا، وعرف مأخذاً لأهل المدينة.
ومما يدل على اعتبار سلف مالك بهذا الأصل أمران:
أحدهما: الاحتجاج به
ثانيهما: استعمالهم مصطلحات في العمل،سار مالك على نهجهم فيها،ونقل بها قضاياه.
وقد أثر عن عدد من أهل المدينة، من الصحابة والتابعين، مواقف متعددة.وأقوال كثيرة، تدل على ان عمل أهل المدينة حجة عندهم. منها:
1 - ما روي عن عمر بن الخطاب1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال على المنبر: أُحرج بالله عز وجل على رجل روى حديثاً العملُ على خلافه.
2 - كان أبو الدرداء يسأل فيجيب. فُيقال له: بلغنا كذا وكذا بخلاف ما قال. فيقول: وانا قد سمعته. ولكني ادركت العمل على غيره.
3 - ما روي عن زيد بن ثابت أنه قال:إذا رأبت أهل المدينة على شئ فاعلم أنه السنة.
4 - نقل ابن عبد البر عن أبي بكر بن عبد الرحمن المدني أنه وصف عمل أهل المدينة بأنه (الحق الذي لا شك فيه)
5 - ما رواه قتادة عن سعيد بن المسيب حينما سُئل عن الرجل يتزوج وهو محرم؛ فقال (أجمع أهل المدينة على أن يفرق بينهما)
6 - ما روي عن ابي الزناد أنه قال: كان عمر بن عبد العزيز يجمع الفقهاء، ويسألهم عن السنن والأقضية التي يعمل بها فيثبتها. وما كان منها لا يعمل به الناس ألقاه، وإن كان مخرجه من ثقة.
وهناك أمثلة كثيرة عنه وعن غيره مثل: سليمان بن يسار والقاسم بن محمد وابن شهاب الزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن ويحيى بن سعيد الأنصاري.
من هذه النصوص وأمثالها يتبين لنا ان الإمام مالكاً مسبوق بهذا المنهج. وأن سلفه قد عمل به. وجاء هو تابعاً فيه.
ونرى في هذه النصوص ايضاً أثر مدرسة المدينة في شخصية مالك. فكما راى فقهاءها يحتجون بعمل اهل المدينة، رآهم كذلك يستعملون من الاساليب ما يدل على اعتبارهم هذا الاصل. فمنهم من يحتج بما أدرك عليه الناس. أو بما جرى به القضاء عندهم. ومنهم من يعبر عنه بالأمر القديم عندهم.
هذه الاساليب وغيرها، قد سار مالك على نهجهم فيها. فنقل بها قضايا عمل اهل المدينة. مما يوضح جلياً أنه كان شديد الاتباع لهم. بعيدا عن الابتداع. ميالاً الى التأسي بمن سبقه. مجانباً لما يخالف أصول مدرستهم. ولذا كان عمل اهل المدينة أحد الأصول التي اعتمد عليها في الاجتهاد والاستنباط.
فإن كان في ذلك نقد او نقاش فليس من العدل ان يوجه الى مالك وحده. وإن كان فيه حكاية حال، ونقل اخبار وافعال، فهو وغيره ممن سبقه من علماء المدينة، ومن شيوخه،ومن روى عنهم سواء، إلا أن يكون مالك أكثر فيه النقل. وعدّد فيه القول. فيكون قد اسدى الى الاجيال اللاحقة جميلاً؛ حيث حفظ لهم ما لم يحفظه غيره. ونقل إليها ما لم يتح لغيره من ممارسة هذا المنهج مع علماء المدينة؛ وخاصة فيما لا نص فيه.
وإذا تقرر أن مالكاً قد سُبق في الاحتجاج بعمل أهل المدينة، فما سبب شهرة نسبته إليه؟
أولاً: كثرة ما ابتلي به من الافتاء
ثانياً: انه دوَّن بعض ما أفتى به معتمداُ على أقوال أهل المدينة، وكان اشهر من أخذ بذلك فنسب القول إليه.
الثالث: مخالفة بعض فتاويه للأخبار التي رواها هو.
ومع تتمة الموضوع في وقت لاحق
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[09 - 08 - 07, 06:58 م]ـ
جزاك الله يا أخانا خيرا:
ومن أراد الإلمام بمسألة عمل أهل المدينة والأخذ بمجامع أطرافها فعليه ـــ بعد متابعة بحث الأخ الفاضل ـــ بالرجوع إلى الكتب التالية:
عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين/ للدكتور أحمد محمد نور سيف.
المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة. للدكتور محمد المدني بوساف.
خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة. للدكتور حسان محمد فلمبان(109/34)
بشرى سارة إلى المهتمين بعلم أصول الفقه وخاصة ما تعلّق بإسهامات المالكية
ـ[محمد نائل]ــــــــ[02 - 06 - 07, 07:24 م]ـ
بشرى سارة أزفها إلى إخواني المهتمين بعلم أصول الفقه وخاصة ما تعلّق بإسهامات المالكية فيه،
وتتمثل في أن أخانا الفاضل علي بن عبد بصدد إعداد
{مقدمة ابن القصار الأصولية}
قصد تنزيلها على هذا المنتدى.
أقصد من وراء هذه البشارة أمرين:
أولهما: إدخال السرور والبهجة على إخواني من طلبة العلم.
والثانية: أقصد بها شحذ همّة أخي على بن عبد الله على إتمام ما عزم عليه.
وأسأل الله تعالى لنا وله التوفيق ـ آمين ـ
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[02 - 06 - 07, 11:11 م]ـ
هذا ما نسميه فى مصر: " بيدبس أخوه "، أى " يوقعه فى الحرج".
أحسن الله إليكما، و يسر الله للأخ الكريم إتمام عمله.
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[04 - 06 - 07, 02:18 ص]ـ
لقد فهمتها أحسن فهم، وفقنا الله وإياك وأسأل الله أن يعيني على إتمامها.
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[04 - 06 - 07, 07:49 ص]ـ
اللهم آمين
ـ[محمد نائل]ــــــــ[04 - 06 - 07, 02:14 م]ـ
{آمين}
ـ[محمد المسلم1]ــــــــ[09 - 06 - 07, 02:04 ص]ـ
جزاكم الله خيراً،
ـ[سعيد الهرغي]ــــــــ[10 - 06 - 07, 02:50 ص]ـ
هذه المقدمة من الأهمية بمكان ...
فبوركتما ...
ـ[محمد نائل]ــــــــ[10 - 06 - 07, 06:01 م]ـ
إعداد المقدمة في اللمسات الأخيرة، وهي على وشك التنزيل فترقبوها من أخيكم وادعوا الله له بالحفظ والتوفيق.
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[10 - 06 - 07, 09:52 م]ـ
شكر الله لك أخي على هذا النوال الكريم منك ..
وأسألك أخي، على أي طبعة اعتمدت في الكتابة، هل على تحقيق السليماني التي طبعتها دار الغرب، أم على تحقيق مصفى مخدوم؟ .. حفظك الله ورعاك ..
ـ[محمد الروداني]ــــــــ[13 - 06 - 07, 12:28 م]ـ
شكرا يسر الله لك كل عسير حتى تعجل لنا بما وعدتنا
ـ[محمد نائل]ــــــــ[14 - 06 - 07, 03:47 ص]ـ
الأخ الفاضل علي بن عبد الله معد المقدمة اعتمد على الطبعة التي حققها الدكتور الشيخ السليماني، وهو في اللمسات الأخيرة على وشك تنزيلها، فجزاه الله عنّا كلّ خير.
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[14 - 06 - 07, 09:09 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[مزراكين بوحا]ــــــــ[16 - 06 - 07, 07:44 م]ـ
أحبابي في الله
أقول لكم إن المغاربة على مر العصور لم تكن له إسهامات يعتد بها في مجال أصول الفقه ولكنهم كانوا ولازالوا عالة على المشارقة في هذا العلم و إلى يومنا هذا ولعل قائل يقول أن واضع علم المقاصد مغربي من الأندلس وهذا هراء لا يقبله إلا الإنسان الجاهل. فالشاطبي وأمثاله هم من الأندلس وليسوا من المغرب وربما نجد أن أجدادهم هاجروا من المشرق إلى الأندلسوا ستقروا هناك. وزد على هذا ا ما نلحظه الآن في جامعاته عزف الطلبة عن هذا العلم ويقولون إنه علم معقد لاطاقة لنا به وهذا بسبب بسيط وهو أنهم ليسو من أهل اللغة وإنما هم دخلاء عليها
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[16 - 06 - 07, 08:31 م]ـ
أحبابي في الله
أقول لكم إن المغاربة على مر العصور لم تكن له إسهامات يعتد بها في مجال أصول الفقه ولكنهم كانوا ولازالوا عالة على المشارقة في هذا العلم و إلى يومنا هذا ولعل قائل يقول أن واضع علم المقاصد مغربي من الأندلس وهذا هراء لا يقبله إلا الإنسان الجاهل. فالشاطبي وأمثاله هم من الأندلس وليسوا من المغرب وربما نجد أن أجدادهم هاجروا من المشرق إلى الأندلسوا ستقروا هناك. وزد على هذا ا ما نلحظه الآن في جامعاته عزف الطلبة عن هذا العلم ويقولون إنه علم معقد لاطاقة لنا به وهذا بسبب بسيط وهو أنهم ليسو من أهل اللغة وإنما هم دخلاء عليها
يا أيها الأخ لا تتعجَّل .. وقبلَ ذلك هَذِّب الكلام .. ورزقني الله وإياك أناة ..
وبارك الله في الأخ الفاضل الذي يقوم بكَتْب مقدمة ابن القصَّار ..
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[16 - 06 - 07, 08:38 م]ـ
يا أيها الأخ لا تتعجَّل .. وقبلَ ذلك هَذِّب الكلام .. ورزقني الله وإياك أناة ..
ـ[احمد الفاضل]ــــــــ[17 - 06 - 07, 02:58 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[احمد الفاضل]ــــــــ[17 - 06 - 07, 03:13 ص]ـ
الاخ مزراكين بوحا ... انظر هدا الرباط لعله ينفعك
http://www.islam-maroc.gov.ma/ar/detail.aspx?id=1056&z=26&s=13
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[22 - 06 - 07, 07:04 م]ـ
أحبابي في الله
أقول لكم إن المغاربة على مر العصور لم تكن له إسهامات يعتد بها في مجال أصول الفقه ولكنهم كانوا ولازالوا عالة على المشارقة في هذا العلم و إلى يومنا هذا ولعل قائل يقول أن واضع علم المقاصد مغربي من الأندلس وهذا هراء لا يقبله إلا الإنسان الجاهل. فالشاطبي وأمثاله هم من الأندلس وليسوا من المغرب وربما نجد أن أجدادهم هاجروا من المشرق إلى الأندلسوا ستقروا هناك. وزد على هذا ا ما نلحظه الآن في جامعاته عزف الطلبة عن هذا العلم ويقولون إنه علم معقد لاطاقة لنا به وهذا بسبب بسيط وهو أنهم ليسو من أهل اللغة وإنما هم دخلاء عليها
لعل الأخ مزراكين يوضح لنا سبب عدائه لنا كمغاربة، فإن فعل جادلناه بالحسنى، وإن لم يكف عن أذيتنا فبيننا وبينه الله تعالى نشكوه إليه.
وانظروا أيها الإخوة كيف يصر على ذلك ونفس الكلام الذي ذكره هنا كرره على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=104176
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/35)
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[22 - 06 - 07, 07:29 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الأخ مزراكين بوحا وفقك الله:
هذا الكلام فيه مغالطة وظلم ظاهر ويكفي في بيان خطئه أنه تعميم في الرجال وتعميم في الأوقات وحكم بلا بينة ولا إثباتات، وهذا حكم يدل على عدم الموضوعية والصدق في الحكم، والمرء يتق الله في كلامه وإذا تكلم تكلم بصدق وعدل صدق في الأقوال وعدل في الأحكام وقد أمرنا بقول العدل في حال العداوة والقرابة قال تعالى: {وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى} وقال تعالى: {ولا يجرمنكم شنئان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى} وقال تعالى: {فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ً}
وهذا الحكم يدل على أحد ثلاثة أمور:
1 - إما الجهل بحال المغاربة ومصنفاتهم قديماً وحديثاً في هذا الفن والمكتبات تشهد بهذا والرسائل العلمية من طلاب العلم المغاربة لا سيما في المقاصد والمصالح مشهورة.
2 - وإما الجهل بأصول الفقه.
3 - وإما الظلم والعدوان.
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[22 - 06 - 07, 11:16 م]ـ
لولم يكن من ميزات المغاربة إلا تسهيل العلم لكفى.
ـ[محمد نائل]ــــــــ[03 - 07 - 07, 02:34 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصّلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين.
وبعد:
إخواني وأخواتي طلبة العلم هاهي الأمنية تتحقق بعد طول انتظار وتشوق للاكتحال بالنظر إلى أقدم نص أصولي بعد رسالة الإمام الشافعي - رحمه الله -.
إنّها "المقدّمة في الأصول" للإمام أبي الحسن علي بن عمر بن القصّار المالكي المتوفى سنة 397 هـ.أحد العلماء المحققين وجهابذة أهل النظر المدققين، صاحب المنزلة الرفيعة في المذهب المالكي.
ويعود الفضل في إعداد هذه المقدمة للتنزيل على هذا الملتقى الطيب لأخينا الفاضل علي بن عبد الله الأحمدي - حفظه الله وأجزل له المثوبة على هذا الجهد المبارك -.
وقد اعتمد على الطبعة التي عني بها الأستاذ محمد بن الحُسين السُّليماني - حفظه الله ونفع بعلمه -، الطبعة الأولى سنة 1996 بدار الغرب الإسلامي.
وإليكم الآن نص المقدّمة (لا تنسوا إخوانكم من صالح دعائكم).
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=49161&d=1183297918
ملاحظة:
وضع الكاتب رقم الصفحة في نهاية النص، فمثلا: الصّفحة رقم 3 من المطبوع تنتهي بالعبارة التّالية (. . . وسنة نبيّه صلّى الله عليه وسلّم)، فإنّ الكتاب يشير إلى ذلك هكذا: (. . .وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم [03])، فالرقم 3 يشير إلى نهاية الصفحة.
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[03 - 07 - 07, 08:59 م]ـ
بارك الله فيكم وأحسن إليكم على ما أتحفتمونا به ...
أقدم نص أصولي بعد رسالة الإمام الشافعي - رحمه الله -.
إنّها "المقدّمة في الأصول" للإمام أبي الحسن علي بن عمر بن القصّار المالكي المتوفى سنة 397 هـ ..
ما ذكرتم فيه نظر، فإنْ أردتُم أقدم كتاب بعد الرسالة في الكتب المطبوعة الآن، فلا، فإنَّ كتاب أبي بكر الجصاص الحنفي المتوفى سنة 370 هـ أقدمُ من مقدمة ابن القصار. وإنْ عنيتم مطلقا، فهو أبعد وأنأى عن الصَّواب، فقد أُلف بعد الشافعي وقبل ابن القصار كثيرٌ من الكتب الأصولية ..
أحسن الله إليكم، وبارك فيكم ...
ـ[محمد نائل]ــــــــ[03 - 07 - 07, 10:19 م]ـ
بارك الله فيك أخي على التنبيه، ولكن المقصود " أقدم نص أصولي بعد الرّسالة على غير طريقة الأحناف"، وإلاّ فما ذكرتموه صحيح.(109/36)
أريد تعلم أصول الفقه؟
ـ[الأرموى]ــــــــ[03 - 06 - 07, 07:15 ص]ـ
إخوانى أرجوا أن تدلونى على منهج متدرج لتعلم أصول الفقه وأ رجوا الإهتمام بأمور:
1 - أن يكون المنهج نصح به أحد المشايخ المتقنين فى هذا الفن.
2 - أن يكون هذا الشيخ سلفى العقيدة.
3 - أن يكون هناك شرح صوتى لهذه الكتب إن وجد ولاسيما إن كان الشيخ مصريا.
4 - أن تدلونى على أفضل طبعات للكتب التى ستشيرون إليها وأين أحصل عليها فى مصر.
ـ[ابو هبة]ــــــــ[03 - 06 - 07, 07:19 ص]ـ
ربما تجد بعض ما تريد هنا. ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=100573)
ـ[الأرموى]ــــــــ[03 - 06 - 07, 07:28 ص]ـ
جزاك الله خيرا , وأرجوا تلخيص الموضوع.
ـ[محبة لطيبه]ــــــــ[03 - 06 - 07, 07:39 ص]ـ
هناك شرح على متن الورقات للإمام الجويني واسم الكتاب
((إضاءات على متن الورقات))
تأليف الشيخ: عبد السلام بن إبراهيم الحصين أستاذ أصول الفقه المساعد في كلية الشريعة بالأحساء
والكتاب تعليمي رائع وميسر ولم يسبق لي أن رأيت كتاب من حيث الاخراج والاسلوب كهذا الكتاب .. مرفق مع الكتاب شجرة شرح الورقات وقرص مدمج يحتوي على شرائح عرض الدروس، متن الورقات، المصطلحات، شجرة الورقات، كتب الكترونية مختارة ومقترحات
سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم
ـ[الأرموى]ــــــــ[11 - 06 - 07, 04:06 ص]ـ
هل من ردود أخرى جزاكم الله خيرا.
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[11 - 06 - 07, 06:36 ص]ـ
أخي أنا مبتدئ مثلك في علم الأصول
فأنصحك بالبدء بدراسة نظم الورقات للعمريطي بشرح فضيلة الشيخ العثيمين
فالشرح مفرغ مطبوع وكذلك مسموع وهو شرح يسير جدا ومختصر للغاية
وتستصحب معه شرح الورقات للشيخ عبد الله الفوزان المطبوع وهو شرح أكبر و أصعب من الأول ويحتاج إلى شيخ يساعدك على فهم غوامضه
ويوجد له شرح صوتي " الربع الثاني فقط من الكتاب من مبحث دلالات الألفاظ بدء من العام" وسوف تجده على موقعه " موقع الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان "
فأبدا على بركة الله ولا تتأخر فعلم الأصول ممتع للغاية ولكنه يحتاج إلى صبر و كثرة مذاكرة
ومن تصبر صبره الله
ومن داوم طرق الباب أوشك أن يفتح له
ومن داوم طرق الباب ولج
وبقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى
وشكرا
وجزاك الله خيرا
ـ[أبو حذيفة الجزيري]ــــــــ[11 - 06 - 07, 07:59 ص]ـ
أخى الارموى عليك أولا بالورقات ولها شروحات كثيرة ثم بعد ذلك قواعد الاصول ومعاقد الفصول
وبعد ذلك تدخل فى مختصر روضة الناظر للبعلى ثم الكوكب المنير
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[11 - 06 - 07, 08:02 ص]ـ
اما الأشرطة
عليك بشرح الورقات لشيخ العلامة محمد الحسن الددو حفظه الله (شرح صوتي)
تجده في اسلام واي وكذلك في موقع الشيخ
dedew.net
ففيه فوائد كثيرة ويمكنك سماع شروح عبد الكريم النملة ولكنها ليست كاملة
والشيخ عبد الكريم النملة متخصص في الأصول اصولي بمعني الكلمة
اما الكتب عليك بشرح الإمام جلال الدين المحلي للورقات
وهناك حاشية الحطاب عليها واقتني طبعة مصطفي الحلبي
في مصر ما دمت تسكنون هناك ....
ـ[الأرموى]ــــــــ[12 - 06 - 07, 05:26 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[الاحسائي]ــــــــ[24 - 07 - 07, 10:41 م]ـ
هناك شرح على متن الورقات للإمام الجويني واسم الكتاب
((إضاءات على متن الورقات))
تأليف الشيخ: عبد السلام بن إبراهيم الحصين أستاذ أصول الفقه المساعد في كلية الشريعة بالأحساء
جدا ممتاز هذا الكتاب، لما سمعت من طلاب العلم الثناء عليه وعلى مؤلفه ..
ـ[ابن حسن الصيرفي]ــــــــ[25 - 07 - 07, 01:54 ص]ـ
فأنصحك بالبدء بدراسة نظم الورقات للعمريطي بشرح فضيلة الشيخ العثيمين
فالشرح مفرغ مطبوع وكذلك مسموع وهو شرح يسير جدا ومختصر للغاية
هل التفريغ موجود بالنت،؟؟
بارك الله فيكم
ـ[مبارك مسعود]ــــــــ[31 - 07 - 07, 09:27 م]ـ
يا أخي عليك بكتب الشيخ / الجيزاني حفظه الله
ـ[الأرموى]ــــــــ[15 - 08 - 07, 02:47 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[15 - 08 - 07, 09:14 ص]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله ومن ولاه اما بعد:
عليكم السلام
اخ الحبيب المنهجية في طلب العلم مهم جداااا كي لاتضيع الوقت في امور جانبية [القراء المتناثرة] وفي ةاخر الامر تخرجك مثقف لا تخرجك عالم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/37)
ولهذا تجد بعض طلبة العلم يدرس [بالمفهوم العام] عشر سنوات وعندما يجالس طلبة العلم يحس انه جاهل جهل بسيط ويجد فارق كبير بينه وبينهم و السبب غياب المنهجيه في الطلب وهم اخذوا العلم على مناهج مقرر عند مشايخ وعلماء ربانيين ....
.
ان منهجية دراسة اصول الفقه عدة, و وهي على ثلاثة مراحل:
المرحلة الاولى:
كتاب الاول متن الورقات للجويني
1 - شرح الشيخ صالح ال الشيخ (صوتي) لم يكمله
2 - شرح الشيخ عبد الله الفوزان (كتاب) كامل
3 - شرح الشيخ عبد الكريم نملة (صوتي) لم يكمله
4 - شرح الامام المحلى قرة العين على الورقات على امام الحرمين
5 - شرح لمشهور (كتاب) كامل
الكتاب الثاني: نظم الورقات للعلامة ابن عثيمين رحمه الله (صوتي)
الكتاب الثالث:الاصول من علم الاصول للعلامة ابن عثيمين رحمه الله (صوتي)
الكتاب الرابع: الجامع لمسأئل اصول الفقه على المذهب الراجح للشيخ عبد الكريم نملة حفظ الله
الترتيب ليس شرط لازم للطالب بل ليست هذه الكتب شرط لازم بل هي اقتراح ونظرا الى اهتمام المشايخ بها, بل تقدم وتأخر بما تشاء , الصوتيات على الكتب او عكسه.
ولكن الافضل تقديم الصوتيات على الكتب, واما كتاب قرة العين للامام المحلى والجامع لمسائل الاوصول للنملة فيكون اخر كتاب تمر به في المرحلة الاولى.
اما لماذا الورقات بالذات دون غيرها؟؟؟
الجواب على ذلك يكون:
1 - الورقات هي لامام الحرمين الجويني الشافعي الاصولي.
هو على صغر حجمه فانه يحتوي على اغلب ابواب الاصول بعبارة موجزه ولطيفه سهلت الحفظ للطالب المبتدا وتذكير للمنتهي.
2 - الورقات تحوي على بعض التعريفات التي نقدها شرحها لاسباب منها تعريف لبعض المصطلحات الاصولية بالرسوم لا بالحدود او تعريف بالدور الممتنع [مصطلح عند المناطقه] وهو توقف شيء على شيء في وجوده وهذا مما يجعل الطالب لهذا العلم الملكة على تميز الصواب والخطا من الحدود والرسوم.
واما المرحلة الثانية:
1 - المذكرة في اصول الفقه للعلامة الشنقيطي
2 - التأسيس في اصول الفقه
شرح (صوتي) لمشهوربن حسن تلميذ الشيخ الالباني للمذكرة في ابواب متنوعه من الكتاب
وشرح (صوتي) لاحد مشايخ على كتاب التأسيس 81 درس
هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=95291
واما الكتب للقراءة
1 - معالم الاصول للشيخ الجيزاني
كتاب الاحكام للامدي او ابن حزم.
المرحلة الثالثة:
1 - اتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر لابن قدامه
2 - الموافقات للشاطبي رحمه الله
3 - اعلام المواقعين عن رب العالمين
4 - جمع الجوامع للسبكي مع شراحه و حواشيه البناني والعطار
5 - البحر المحيط للزركشي رحمه الله او كوكب المنير
وكتب اصول الفقه كثيرة بحمد الله ومنه.
وليس المهم قرات عشرات الكتب بل المهم انك تحصل على ملكة علمية ونظرى اصولية.
والله اعلم بالصواب
واليك هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=100573
ـ[الأرموى]ــــــــ[21 - 08 - 07, 08:06 م]ـ
جزاك الله خيرا أخى أبو يعقوب.
ـ[ابو الدحداح الشافعي]ــــــــ[24 - 08 - 07, 06:56 م]ـ
بارك الله فيك
أخى أبو يعقوب على هذا العرض.
ـ[ابو الدحداح الشافعي]ــــــــ[24 - 08 - 07, 06:58 م]ـ
بارك الله فيك ابو يعقوب العراقي على هذا العرض.
ـ[مبارك مسعود]ــــــــ[24 - 08 - 07, 09:21 م]ـ
هل قرأت شرح الورقات للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله؟ فهو كتاب مفيد جدا للمبتئين
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[04 - 09 - 07, 11:58 م]ـ
1 - شرح الورقات للشيخ عبد الله الفوزان 2 - شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للشيخ عبد الله الفوزان 3 - شرح روضة الناظر وجنة المناظرللشيخ ..... ؟ عليك بهذا الترتيب وسترى الخير ان شاء الله
ـ[حنين احمد]ــــــــ[12 - 09 - 07, 11:54 ص]ـ
جزاك الله كل خير
ـ[أيمن صلاح]ــــــــ[12 - 09 - 07, 07:38 م]ـ
كتاب (تيسير علم أصول الفقه) للشيخ الفاضل عبد الله بن يوسف الجديع من أفضل الكتب في علم أصول الفقه و هو مبسط و أثنى عليه الكثير , فأنصحك به أخي الكريم.
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[14 - 09 - 07, 04:13 م]ـ
أخى نحن نتكلم عن المنهجية
ـ[هاني إسماعيل]ــــــــ[20 - 09 - 07, 06:05 م]ـ
عليك بأصول الفقه لعبد الوهاب خلاف
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[21 - 09 - 07, 06:48 ص]ـ
كتاب (التيسير) للجديع من أفضل الكتب .... و أثنى عليه الكثير
أخي الكريم
من قال هذا القول لو تذكر لنا
بارك الله فيك
ـ[أيمن صلاح]ــــــــ[25 - 09 - 07, 02:59 م]ـ
أخي الكريم
من قال هذا القول لو تذكر لنا
بارك الله فيك
أخي الكريم:على سبيل المثال: قال الشيخ الفاضل عبد الرحمن الشهري المشرف العام على ملتقي أهل التفسير:
(((الشيخ عبدالله بن يوسف الجديع وفقه الله وبارك في علمه رجل محقق، صاحب عمق علمي قل أن تجده عند غيره، وله في علم الحديث اليد الطولى، وله مشاركة بديعة في بقية العلوم، وهو لا يرى التصنيف إلا إذا كان فيه تجديد وإضافة، وإلا فإنه يرى أن الترك أولى إذا لم يكن فيه شيء من ذلك.
وقد اطلعت على عدد من كتبه، وأخص منها بالذكر المصنفات التالية:
1 - تيسير علم أصول الفقه. وهو من أنفع ما قرأت في أصول الفقه على كثرة المصنفات فيه.
2 - العقيدة السلفية في كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية، طباعة دار الإمام مالك والصميعي.
3 - المنهاج المختصر في علمي النحو والصرف - طباعة مؤسسة الريان.
4 - كشف اللثام عن طرق حديث غربة الإسلام.
5 - تحقيقه لكتاب المقنع في علوم الحديث لابن الملقن.
6 - الأجوبة المرضية عن الأسئلة النجدية.
7 - تحقيق كتاب اختصاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمن لضياء الدين المقدسي.
8 - تحقيق كتاب الأسامي والكنى لأحمد بن حنبل.
9 - تحقيق كتاب الرد على من يقول (ألم) حرف لعبدالرحمن بن مندة الأصفهاني.
10 - المقدمات الأساسية في علوم القرآن - من منشورات مركز البحوث الإسلامية - بليدز - بريطانيا. وسيأتي الحديث عنه.)))
http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?s=&threadid=131
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/38)
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[17 - 10 - 07, 05:50 م]ـ
السلام عليكم.
اما بعد.
أخي الطالب سدد الله خطاك ,أحسن طريقة في التدرج لهذا العلم النافع هو.
أن تبدء أولا بدراسة مبادىء هذا العلم مثلا تقرأ كتاب مبادىء أصول الفقه للشيخ العلامة عبد الحميد بن باديس كي تكون عندك صورة عن العلم الذي رمت دراسته.
المرحلة الثانية *مرحلة الحفظ.
هناك كتب مختصرة في هذا العلم جعلها أهل العلم الدرجة الأولى في سلم الصعود لهذا العلم ,و أجمل كتاب للمبتدئين و أنفع كتاب *ورقات الأصول *لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني عني من طرف الأئمة شرحا و تدريسا و حفضا و تداولا في مجالسهم , و كتب له القبول من جيع الناس و الكتاب خال من البدع و إن كان مؤلفه قد تلبس يوما ببعض البدع لكن مصلحة حفظ العلم مقدمة عن إهماله.
و الكتاب له عدة شروح كثيرة لا تحضرني الأن لكن مما أذكره كتاب غاية المأمول في شرح ورقات الاصول للأمام شهاب الدين الرملي المتوفى سنة 951 ه.
ثانيا *الشرح الكبير على الورقات و شرحها للمحلي *الشيخ شهاب الدين بن قاسم العبادي المصري.
ثالثا *الشرح الصغير للعبادي.
رابعا *شرح ابن الكاملية.
خامسا*الأنجم الزاهرات على حا ألفاظ الورقات الشيخ شمس الدين المارديني تحقيق الدكتور النملة.
سادسا*من المعاصرين شرح الشيخ عبد الله الفوزان أشرطة و الشيخ عبد الكريم الخضير و الشيخ صالح ال الشيخ و الشيخ عطية سالم هذه دروس سمعية.
كذلك كتاب *التحقيقات و التنقيحات السلفيات على متن الورقات * للشيخ مشهور حسن أل سلمان كتاب ممتاز جدا.
هذا مايحضرني الأن على عجالة من أمري لكن رغبة الأخوى مقدمة.
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[17 - 10 - 07, 08:48 م]ـ
التحقيقات و التنقيحات السلفيات على متن الورقات * مشهور حسن أل سلمان
كتاب جيد الا انه اشغل نفسه بتخريج الاحاديث ...
وقد خرج بعض الاحاديث بخمسة صفحات او سته ...
وهو كتاب اصولي وليس كتاب حديث ...
ـ[عبدالله الحصين]ــــــــ[18 - 10 - 07, 12:39 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وددت التنبيه بارك الله فيكم على كتاب الشيخ الجديع تيسير أصول الفقه فإن ثلة من أهل العلم ينتقدون الكتاب حتى إن بعضهم لا يستجيز أن يسميه إلا بتحريف أصول الفقة لذلك لا يستحسن لطالب العلم أن يبني ويتكئ عليه في طلبه لعلم أصول الفقه.
تنبيه
أنا لم أقرأ الكتاب لأن في غيره غنية عنه
ـ[أيمن صلاح]ــــــــ[18 - 10 - 07, 03:27 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وددت التنبيه بارك الله فيكم على كتاب الشيخ الجديع تيسير أصول الفقه فإن ثلة من أهل العلم ينتقدون الكتاب حتى إن بعضهم لا يستجيز أن يسميه إلا بتحريف أصول الفقة لذلك لا يستحسن لطالب العلم أن يبني ويتكئ عليه في طلبه لعلم أصول الفقه.
تنبيه
أنا لم أقرأ الكتاب لأن في غيره غنية عنه
أخي الكريم , هل من الممكن أن تخبرنا من هم أهل العلم الذين ينتقدون الكتاب , بشرط أن يكونوا فعلا من أهل العلم الثقات و لا يكونون من المجاهيل الذين يكتبون في المنتديات؟
ـ[عبدالله الحصين]ــــــــ[19 - 10 - 07, 09:54 م]ـ
كنت قد قرأت كتاب الشيخ عبدالله الموسى في رده على الشيخين القرضاوي و الجديع في تجويزهما الموسيقى وجعل في مقدمة الكتاب فصلا في نقد كتاب تيسير أصول الفقه، فأطلعته لعمي الشيخ عبدالسلام الحصين (متخصص في أصول الفقه) فوافق الكاتب وبين أن إخوانه من طلبة العلم ينتقدونه إلا أنه يخالف الكاتب في صياغته لعبارته
قال الشيخ عبدالله الموسى في كتابه الرد على القرضاوي والجديع والذي قدم له الشيخ محمد الحجازي
بيان تحريفات الأستاذ الجديع لأقوال أهل العلم.
كتاب (تيسير علم أصول الفقه) للأستاذ الجديع؛ كان الصواب أن يكون اسمه: (تحريف علم أصول الفقه)؛ وذلك لأن الأستاذ الجديع قد ارتكب أخطاء شتى متعمدة؛ بتحريفه لأقوال علماء أصول الفقه , والله سائله عن ذلك يوم القيامة.
ونذكر لكم مثالين لذلك:
المثال الأول:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/39)
قال الأستاذ الجديع في كتابه (تيسر أصول الفقه, ص258): (اللفظ المشترك يمتنع أن يراد به جميع معانيه, ويجب أن يراد به معنى واحد من تلك المعاني حيث يُستعمل, ولابد من دليل يدل على تعيينه خارج عن نفس اللفظ, فإن تعذر تعيينُ معناه, فحكمُه التوقف فيه, ويكون عندئذ من قبيل المجمل. هذا مذهب الحنفية والحنابلة). انتهى
قلتُ: وهذا من أَقْبَح تحريفاته الشنيعة لأقوال أهل العلم؛ وذلك حين جَزَمَ الأستاذ الجديع بأن مذهب الحنابلة هو أنه من المُمْتَنِع – أي لا يَصِحّ – أنْ يُراد باللفظ المشترك جميع معانيه , وأن حكمه هو التوقف وعدم العمل به.
وإليكم تصريحات كبار علماء الحنابلة بعكس ما زعمه عنهم الأستاذ الجديع:
1 – قال الإمام أبو الحسن البعلي – المعروف بابن اللحام - في مقدمة كتابه (المختصر في أصول الفقه): (أما بعد , فهذا مختصر فى أصول الفقه على مذهب الإمام الربانى أبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل). انتهى
ثم قال: (مسألة: يجوز أن يراد بالمشترك معنياه معا , والحقيقة والمجاز من لفظ واحد , ويُحْمَل عليهما عند القاضى وابن عقيل والحلوانى وغيرهم). انتهى
2 – وقال الإمام برهان الدين ابن مفلح في كتابه (أصول الفقه):
(يجوز أن يراد بالمشترك معنياه معا .. ويُحمل عليهما عند القاضي , وابن عقيل (الحنبلي) , والحلواني (الحنبلي) , وغيرهم, وقاله في " الانتصار " (مرجع حنبلي) .. وهو كثير في كلام القاضي وأصحابه). انتهى
3 – وقال الإمام الإمام علاء الدين المرداوي في كتابه (التحبير شرح التحرير) في أصول الفقه:
(أكثر أصحابنا والأكثر: يصح إطلاق المشترك على معنييه , أو معانيه معا , .. وعليه أكثر أصحابنا, كالقاضي, وأبي الخطاب, وابن عقيل, والحلواني, وغيرهم). انتهى
قلتُ: هل تأكدتم بأنفسكم الآن أن كتاب الأستاذ الجديع كان الصواب أن يسميه: (تحريف علم أصول الفقه)!!
المثال الثاني:
قال الأستاذ الجديع في كتابه (تيسير أصول الفقه) , (ص153): (الإجماع السكوتي .. اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: ليس بحجة ولا يسمى إجماعا , وهو قول جمهور الشافعية والمالكية وبعض الحنفية والحنابلة ..
المذهب الثاني: حجة قطعية , وهو قول بعض الحنفية والحنابلة ..
المذهب الثالث: حجة ظنية , وهو قول للشافعي وبعض الشافعية والحنفية). انتهى كلام الجديع.
قلتُ: وهذا من أفظع وأقبح تحريفات الجديع , فكلامه ظلمات بعضها فوق بعض , حيث لَمْ يَسْلَم من تحريفاته أحدٌ من مذاهب الأئمة الأربعة!!
أولا: بيان تحريف الجديع لمذهب المالكية:
قال الأستاذ الجديع: (المذهب الأول: ليس بحجة ولا يسمى إجماعا , وهو قول جمهور الشافعية والمالكية). انتهى
فتراه زعم أن جمهور المالكية قالوا: إن السكوتي ليس حجة ولا يُسَمى إجماعا.
وإليكم تصريحات كبار علماء الأصول المالكية بعكس ما زعمه عنهم الجديع:
1 – قال الإمام أبو الوليد الباجي في كتابه (الإشارة في أصول الفقه):
(إذا قال الصحابي قولا وحَكَمَ بَحُكْم فظهر ذلك وانتشر ... فإنه إجماع وحجة قاطعة وبه قال جمهور أصحابنا). انتهى
2 – وقال الإمام أبو عمرو ابن الحاجب في مختصره في أصول الفقه:
(إذا أفتى واحد وعَرَفوا به ولم ينكر أحد ... فإجماع أو حجة). انتهى
3 - بل إن علماء المذاهب الأخرى أيضا يعلمون أن مذهب المالكية هو إنه إجماع وحجة , فهذا هو شيخ الإسلام: الإمام ابن تيمية – الخبير بمذاهب أهل العلم – يقول: (إذا قال بعض الصحابة قولا وانتشر في الباقين وسكتوا , فهو إجماع يجب العمل به عندنا , ... وهو قول المالكية). انتهى
4 – وهذا الإمام الزركشي: من كبار علماء الأصول الشافعية , يقول في كتابه (البحر المحيط) في أصول الفقه – عن حجية الإجماع السكوتي -:
(وَالثَّانِي: أَنَّهُ إجْمَاعٌ وَحُجَّةٌ .. , وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ – المالكي -: هُوَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا). انتهى
ثانيا: بيان تحريف الجديع لمذهب الحنابلة:
قال الأستاذ الجديع: (المذهب الأول: ليس بحجة ولا يسمى إجماعا , وهو قول جمهور الشافعية والمالكية وبعض الحنفية والحنابلة). انتهى
قلتُ: فقد زعم الأستاذ الجديع أن بعض الحنابلة قالوا أن السكوتي ليس إجماعا ولا حجة.
وإليكم تصريحات كبار علماء الحنابلة بعكس ما زعمه الجديع:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/40)
1 – قال الإمام ابن تيمية في (المسودة) في أصول الفقه:
(إذا قال بعض الصحابة قولا وانتشر في الباقين وسكتوا , فهو إجماع يجب العمل به عندنا). انتهى
2 – وقال القاضي أبو يعلى الفراء في كتابه (العدة) في أصول الفقه:
(إذا قال بعض الصحابة قولا , وظهر للباقين وسكتوا عن مخالفته والإنكار عليه حتى انقرض العصر , كان إجماعا , وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية الحسن بن ثواب , قال: أذهب في التكبير غَدَاة يوم عَرَفَة إلى آخر أيام التشريق.
فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟
قال: بالإجماع , عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس). انتهى
وعَلَّقَ القاضي أبو يعلى على ذلك قائلا: (إنه – أي الإمام أحمد - جعله إجماعا , لانتشاره عنهم , ولم يظهر خلافه , وقد صرح به أبو حفص البرمكي فيما رأيته بخطه على ظهر الجزء الرابع من شرح مسائل الكوسج , فقال: قال أحمد بن حنبل في رواية محمد بن عبيد الله بن المنادى: " أجمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم – على هذا المصحف".
قال أبو حفص: فبان بهذا أن الصحابة إذا ظهر الشيء من بعضهم ولم يظهر من الباقين خلافهم: أنه عنده إجماع). انتهى
3 – وقال الإمام أبو الوفاء ابن عقيل في كتابه (الواضح , في أصول الفقه):
(إذا قال بعض الصحابة قولا فظهر للباقين وسكتوا عن مخالفته والإنكارِ عليه, كان إجماعا. هذا ظاهر كلام أحمد). انتهى
4 – وقال الإمام ابن قدامة المقدسي في كتابه (روضة الناظر) في أصول الفقه:
(إذا قال بعض الصحابة قولا فانتشر .. فَعَنْ أحمد ما يدل على أنه إجماع. انتهى
5 – وقال الإمام برهان الدين ابن مفلح في كتابه (أصول الفقه): (إذا قال مجتهد قولا وانتشر ولم ينكر – قبل استقرار المذاهب - فإجماع عند أحمد وأصحابه).انتهى
6 – وقال الإمام علاء الدين المرداوي في كتابه (التحبير شرح التحرير) في أصول الفقه:
(أحمد وأصحابه وأكثر الحنفية والمالكية وحكي عن الشافعي وأكثر أصحابه: لو قال مُجْتَهِدٌ قولا وانتشر ولم يُنْكَر – قبل استقرار المذاهب – فإجماع. انتهى
7 - بل إن علماء المذاهب الأخرى أيضا يعلمون أن مذهب الحنابلة هو أن السكوتي إجماعٌ وحجةٌ.
فهذا هو صفي الدين الهندي - وهو من كبار علماء الأصول الشافعية - يقول في كتابه الموسوعي الأصولي (نهاية الوصول إلى علم الأصول): (إذا قال بعض المجتهدين من أهل العصر قولا .. وعرفه الباقون ولم يظهر منهم في ذلك إنكار عليه ... ذهب الإمام أحمد إلى أنه إجماع وحجة). انتهى
قلتُ: فَثَبَتَ بذلك قُبْح وشناعة تحريف الأستاذ الجديع لمذهب الإمام أحمد بن حنبل , ومذهب أئمة الحنابلة.
ثالثا: بيان تحريف الجديع لمذهب الشافعية:
قال الأستاذ الجديع: (المذهب الأول: ليس بحجة ولا يسمى إجماعا , وهو قول جمهور الشافعية .. , المذهب الثاني: حجة قطعية, وهو قول بعض الحنفية والحنابلة). انتهى
قلتُ: زعم الأستاذ الجديع أن مذهب جمهور الشافعية هو أن الإجماع السكوتي ليس إجماعا ولا حجة , ولم يذكر أن أحدا من الشافعية قال بأنه حجة قطعية , حيث نَسَبَ المذهب الثاني إلى بعض الحنفية والحنابلة فقط – زورا وبهتانا – (وذلك لأن عامة علماء الحنفية – وليس بعضهم فقط كما زعم هو - يقولون بأنه حجة قطعية). ولكي لا نُطيل عليكم؛ سنكتفي ببيان تحريفه القبيح لمذهب الشافعية:
وإليكم تصريحات كبار علماء الأصول الشافعية:
1 – قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي في مقدمة كتابه (اللمع) في أصول فقه الشافعية: (سألني بعض إخواني أن أُصَنِّف له مختصرا في المذهب – أي مذهب الشافعية – في أصول الفقه). انتهى
ثم قال في تعريف الإجماع السكوتي: (أنْ يقول بعضهم قولا فينتشر ذلك في الباقين فيسكتوا عن مخالفته ... فالمذهب أن ذلك حجة وإجماع بعد انقراض العصر). انتهى
وقال أيضا: (إذا قال الصحابي قولا ... وانتشر ولم يعرف له مخالف , كان ذلك إجماعا مقطوعا به). انتهى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/41)
2 – وقال الإمام محيي الدين النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ (الْوَسِيطِ): (لَا تَغْتَرَّنَّ بِإِطْلَاقِ الْمُتَسَاهِلِ الْقَائِلِ بِأَنَّ الْإِجْمَاعَ السُّكُوتِيَّ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، بَلْ الصَّوَابُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ حُجَّةٌ، وَإِجْمَاعٌ. وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي كُتُبِ أَصْحَابِنَا الْعِرَاقِيِّينَ فِي الْأُصُولِ، وَمُقَدِّمَاتِ كُتُبِهِمْ الْمَبْسُوطَةِ فِي الْفُرُوعِ، كَتَعْلِيقَةِ " الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ "، وَ " الْحَاوِي "، وَ " مَجْمُوعِ الْمَحَامِلِيِّ ".وَ " الشَّامِلِ ", وَغَيْرِهِمْ). انتهى
وعَلَّقَ عليه الإمام الزركشي قائلا:
(وَيَشْهَدُ لَهُ أَنَّ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى احْتَجَّ فِي كِتَابِ الرِّسَالَةِ " لِإِثْبَاتِ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَبِالْقِيَاسِ أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ عَمِلَ بِهِ، وَلَمْ يَظْهَرْ مِن الْبَاقِينَ إنْكَارٌ لِذَلِكَ، فَكَانَ ذَلِكَ إجْمَاعًا). انتهى
3 – وقال الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه الموسوعي الأصولي (البحر المحيط , في أصول الفقه):
(وَالثَّانِي: أَنَّهُ إجْمَاعٌ وَحُجَّة .. وَحَكَاهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ عَن الشَّافِعِيِّ .. , وَقَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ ": الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ أَنَّ الْإِجْمَاعَ السُّكُوتِيَّ حُجَّةٌ .. , وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ إجْمَاعٌ. فَقَدْ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي شَرْحِ اللُّمَعِ " إنَّهُ الْمَذْهَبُ.
وَقَالَ الرُّويَانِيُّ فِي أَوَائِلِ الْبَحْرِ ": إنَّهُ حُجَّةٌ مَقْطُوعٌ بِهَا ..
وَنَحْوُهُ قَوْلُ الْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ: اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي تَسْمِيَتِهِ إجْمَاعًا، مَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ، وَالْقَطْعُ بِهِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى.
وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ الْإسْفَرايِينِيّ فِي أَوَّلِ تَعْلِيقِهِ فِي الْفِقْهِ: هُوَ حُجَّةٌ مَقْطُوعٌ بِهَا .. , قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ: الَّذِي صَرَّحَ بِهِ الْفَرْعِيُّونَ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي أَوَائِلِ كُتُبِهِمْ أَنَّهُ حُجَّةٌ.
وَقَالَ الرَّافِعِيُّ: الْمَشْهُورُ أَنَّهُ حُجَّةٌ ..
وَنَقَلَهُ الشَّيْخُ فِي اللُّمَعِ "، وَابْنُ بَرْهَانٍ عَنْ الصَّيْرَفِيِّ، وَكَذَا رَأَيْته فِي كِتَابِهِ فَقَالَ: هُوَ حُجَّةٌ لَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ عَنْه ..
وَكَذَا قَالَ فِي شَرْحِ " الرِّسَالَةِ ": عَمَلُ الصَّحَابِيِّ مُنْتَشِرٌ فِي الصَّحَابَةِ لَا يُنْكِرُهُ مُنْكِرٌ حَتَّى انْقَرَضَ الْعَصْرُ، فَهُوَ حُجَّةٌ لَا يَجُوزُ خِلَافُهُ). انتهى كلام الإمام الزركشي
ـ[أيمن صلاح]ــــــــ[20 - 10 - 07, 02:25 ص]ـ
أخي الكريم عبدالله الحصين
لقد سألتك عن أهل العلم الثقات , فهل لك أن تخبرني من هما عبد الله الموسى و محمد الحجازي؟
أريد ترجمة مفصلة مسندة لهما و كذلك لعمك عبد السلام الحصين , مع احترامي للجميع. فلا يؤخذ الجرح و التعديل من مجاهيل.
و حتى لو انتقد بعض أهل العلم بعض ما في الكتاب فلا يقدح ذلك في الكتاب فكل يؤخذ من كلامه و يرد و لا أحد معصوم.
و لقد جئت لك بكلام الشيخ عبد الرحمن الشهري و هو معروف و لقد مدح الكتاب.
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[20 - 10 - 07, 02:12 م]ـ
اخي بارك الله فيك على هذه البيان لكتاب التيسير للجديع ....
اخي ايمن
نحن نتبع الحق لا الرجال ....
ـ[أبو عبد المصور]ــــــــ[21 - 10 - 07, 04:11 م]ـ
بالنسبة لما ذكره الاخوة من الشروح على الورقات
هل للطالب المبتدئ أن يقرأها كلها أم يكفي أن يضبط التعريفات و القواعد مع فهمها ثم ينتقل الى المرحلة الثانية.
شكرا
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[23 - 10 - 07, 08:12 م]ـ
اخي أبو عبد المصور ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/member.php?u=46148)
هل للطالب المبتدئ أن يقرأها كلها أم يكفي أن يضبط التعريفات و القواعد مع فهمها ثم ينتقل الى المرحلة الثانية.
شرح الشيخ عبد الله الفوزان حفظه الله يكفي ككتاب للمرحلة الاولى
وصوتي وان لم يكمله فعليك بالشيخ صالح او نملة حفظهما الله للمرحلة الاولى
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[28 - 10 - 07, 10:11 ص]ـ
سلمكم الله اين اجد كتاب إضاءات على متن الورقات
ودمتم سالمين
ـ[مبارك مسعود]ــــــــ[28 - 10 - 07, 10:23 ص]ـ
جزاك الله كل خير
ـ[أبو عبد المصور]ــــــــ[28 - 10 - 07, 02:53 م]ـ
ابو يعقوب العراقي
جزاكم الله خيرا
ـ[الديولي]ــــــــ[24 - 06 - 08, 11:43 ص]ـ
وزيادة على كلام الأخوة على كتاب الجديع (تيسر أصول الفقه) أشبه ما يكون بكتاب عبدالوهاب خلاف، فمن الواضح أنه جعله أصلا لكتابه
وكذلك تعريفاته يجمع بين التعريف بالحد والتعريف بالرسم
وكذلك في دلالات الألفاظ سار على منهج الحنفية كما في كتاب خلاف
وله بعض الإجتهادات في كتابه مخرجة على المسائل الأصوليه كعدم وجود دليل يمنع مصافحة المرأة الأجنبيه بغير شهوة
وغيرها ...
فهو بالعموم لا ينصح به لطالب مبتدئ في علم الأصول
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/42)
ـ[أمين حماد]ــــــــ[24 - 06 - 08, 12:23 م]ـ
بارك الله في الإخوان أفادوا وأجادوا
لكن كل يرى من منظوره ولا يتشتت ذهنك أخي فالأمر سهل
اكتفي بالورقات لا تزد عليها حتى تتقنها كما يقول أغلب العلماء
فإذا أنهيتها اقرأ متنا جامعا كالكوكب الساطع مثلا أو الفية البرماوي
أومراقي السعودوحسبك، لاتزد على واحد كبير بعد الورقات
يكفيك مطالعة كتب الفن وستكون أصوليا بإذن الله
ـ[أبو عاصم المغربي]ــــــــ[24 - 06 - 08, 06:55 م]ـ
لافض فوك يا أمين حماد.
ـ[أبو محمد الجعفري]ــــــــ[24 - 06 - 08, 08:04 م]ـ
بارك الله في الإخوان أفادوا وأجادوا
لكن كل يرى من منظوره ولا يتشتت ذهنك أخي فالأمر سهل
اكتفي بالورقات لا تزد عليها حتى تتقنها كما يقول أغلب العلماء
فإذا أنهيتها اقرأ متنا جامعا كالكوكب الساطع مثلا أو الفية البرماوي
أومراقي السعودوحسبك، لاتزد على واحد كبير بعد الورقات
يكفيك مطالعة كتب الفن وستكون أصوليا بإذن الله
وبارك الله فيك أخي الكريم فقد أفدت وأجدت أيضا ونعم الرأي رأيك ونو صي إخواننا المهتمين بهذا العلم بالحفظ فلابد من الحفظ الجيد للمتن كما أنه لابد من شيخ يفتح لك غوامض النص ويأتيك بالأمثلة المناسبة فالعلم لا يؤخذ من الصحف ومن الممكن أن تستعين بالشروح الصوتية لتصحيح النص قبل الحفظ وابحث لك عن شيخ ولو عن بعد كالغرف الصوتية التي تقدم دروسا مباشرة وأدلك أخي الكريم علي غرفة ظهور العيس وموقع شذرات شنقيطية.
ولإخواني الكرام أقول إن الإنصاف من شأن الأشراف كما يقولون فبعضنا إذا خالف أحد الشيوخ في رأي كان ذلك الشيخ ضالا مضلا في كل أعماله وأقواله وتصيدنا أخطاءه ونشرناها وحذرنا منه وقد نؤلف في ذلك كتبا ولو أنه نظر في أخطائه وذنوبه لوجد ما يشغله علي أن الشيخ أيا كان غير معصوم فلنستفد من علمه ونسأل الله أن يتجاوز عن أخطائه ولنكن كما قال أحد الحكماء كالنحلة تختار من الشجرة أجمل ما فيها وهي الزهرة لتمتص من رحيقها متنقلة من زهرة لزهرة منتجة الشفاء وناشرة للحياة بإذن الله.
ـ[سامي السلمي]ــــــــ[25 - 06 - 08, 03:28 م]ـ
هناك شرح على متن الورقات للإمام الجويني واسم الكتاب
((إضاءات على متن الورقات))
تأليف الشيخ: عبد السلام بن إبراهيم الحصين أستاذ أصول الفقه المساعد في كلية الشريعة بالأحساء
والكتاب تعليمي رائع وميسر ولم يسبق لي أن رأيت كتاب من حيث الاخراج والاسلوب كهذا الكتاب .. مرفق مع الكتاب شجرة شرح الورقات وقرص مدمج يحتوي على شرائح عرض الدروس، متن الورقات، المصطلحات، شجرة الورقات، كتب الكترونية مختارة ومقترحات
سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم
فكرة جميلة
ما الدار التي طبعت هذا الكتاب؟
و هل هو موجود في المكتبات عندنا في الرياض
التدمرية
الرشد
طيبة
؟؟
أرجو من كان لديه الإجابة أن لا يبخل علينا
و السلام
ـ[محمد عزاوي]ــــــــ[25 - 06 - 08, 06:42 م]ـ
السلام عليكم 0000 انصح الاخ ان يستشير (الشيخ ابو حمزه العراقي) وهو عضو مشارك في هذه المنتدى ربما يعطيك بعض النصائح ..........
ـ[معاد الجزائري]ــــــــ[26 - 06 - 08, 12:05 ص]ـ
جزيتم خيرا
ـ[ابو طالب السلفى]ــــــــ[29 - 06 - 08, 01:14 م]ـ
السلام عليكم
اخى طالب العلم المصرى بارك الله فيك
لاتشتت ذهنك كما قال الاخوه الكرام
ابدا بالورقات
هناك شرح صوتى كامل للشيخ عبدالكريم الخضير وهو متوسط
اما عن الشروح فقد ذكر الاخوه لك بعض منها فاكتفى بواحد
وعندنا فى مصر طبعه جمعت بين شرح الشيخ الفوزان والشيخ صالح ال الشيخ فاقتنيها
وانصحك
لاتسال عن المرحله القادمه الا بعد ان تنهى الورقات وتتقنها
اسال الله لك التوفيق
ـ[محمد الفردي]ــــــــ[29 - 06 - 08, 10:59 م]ـ
أين طُبع شرح الشيخ عبدالله الفوزان علي الورقات؟
ـ[الأرموى]ــــــــ[22 - 07 - 08, 02:19 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ابو العابد]ــــــــ[22 - 07 - 08, 04:47 ص]ـ
ـ[أبو أويس السلفى]ــــــــ[02 - 08 - 08, 09:24 ص]ـ
السلام عليكم
أخي الكريم لاتضيع وقتك ...
اختر كتب الاصول وفق المذهب الفقهي الذي ستدرسه .. فهذا انفع شيء ان شاء الله لك
ان كنت ستبدأ بالمذهب الحنبلي فأنصك بكتاب الاصول من علم الاصول للامام العلامة ابن عثيمين وشرحه فهذا عن تجربة ماتع بحق وهو متضمن للورقات بل اوسع منها ..
ثم عليك بكتاب قواعد الاصول ومعاقد الفصول بشرح الشيخ عبد الله الفوزان ..
ثم بعد ذلك عليك بكتاب مذكرة الشنقيطي على روضة الناظر وهناك شرح عليها للشيخ الاصولي الفاضل ابو حفص سامي بن العربي تجده على موقع مسجد التوحيد بالمنصورة
ثم تنظر في نزهة الخاطر العاطر لابن بدران
ثم تنطلق الى بقية شروح الروضة وانصح نفسي واياك بالاهتمام بالروضة
ثم الى بقية كتب الحنابلة ...
والسلام ..(109/43)
هل يوجد نظم لزاد المستقنع
ـ[عبد الرحمان ابو حفص]ــــــــ[03 - 06 - 07, 03:43 م]ـ
السلام عليكم يا اخوة ممكن تدلوني .. هل هناك نظم لزاد المستقنع واذا اكان كيف احصل عليه
وان لم يكون هل في نطم اخر في الفقه الحنبلي ارجو المساعدة فانا ابغاه بسرعة لو سمحتم
اخوكم عبد الرحمن
ـ[ابن عايض]ــــــــ[03 - 06 - 07, 04:18 م]ـ
ابحث في الملتقى عن روضة المرتاد
واخبرنا
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[05 - 06 - 07, 03:18 ص]ـ
هناك أكثر من نظم للزاد. و لكن نصيحة , احفظ الزاد بدلاً من النظم. فهو أقدر على التعبير و كذلك فالمتن سهل و ليس بالصعوبة المشتهرة عنه. و إخواني الحنابلة قد يفيدوك أكثر. و الله أعلم.
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[05 - 06 - 07, 07:45 ص]ـ
1/ نيل المراد في نظم الزاد للشيخ سعد بن عتيق ولم يكمله وأتمه عبد الرحمن بن سحمان إلا أنه طويل يقع في 4870بيتاً ولكنه يفتقد للسلاسة والعذوبة. وأفضل منه:
2/ روضة المرتاد في نظم مهمات الزاد نظم الزاد للشيخ سليمان بن عطية رحمه الله واسمه يقع في 1900 بيت طبع قديماً ونفدت طبعاته واقتصر فيه على المهمات وزاد عليه بضع المسائل كما نص عليه في مقدمته وهو سلس وعذب وقد مدحه الشيخ / محمد آل إسماعيل في كتابه اللآلىء البهية وقال (يظهر عليه أنه متمكن من النظم حيث خلا نظمه من التعقيد والتداخل أو التقديم والتأخير للجمل وعبارته سلسة) ا. هـ
قلت: ولكنه يكثر من الحشو في أواخر الأبيات.
وقد قدم له الشيخ /عبد الله الخليفي رحمه الله
والشيخ / عبد الله آل بليهد رحمه الله.
تنبيه: قال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله عن هذا الكتاب (في ثلاثة آلاف بيت) في كتابه المدخل المفصل وكذلك قال الشيخ عبد الله البسام في كتابه علماء نجد.
ولكن الواقع أنه في 1900 بيت كما نص عليه الناظم في مقدمته.
وهناك نظم ولكنه مخطوط وهو:
3ـ نظم للشيخ محمد بن قاسم آل غنيم الزبيري يقع في 4892 بيتاً كما قال في آخره
وقد تناهى بالغاً في العدد ... أربعة آلاف بيت فاعدد.
قال الشيخ عبدالله بن بسام (علماء نجد 6/ 361): " وهو رجز عذب سهل رأيته مخطوطاً وقابلته على متن الزاد في كثير من المواضع فوجدت في النظم زيادات كثيرة هامة وأغلبها من فوائد شرحه للشيخ منصور البهوتي ".
نقلا من مشاركة الأخ الحبيب / أبو أسامة القحطاني
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=71666&highlight=%E4%D9%E3+%C7%E1%D2%C7%CF (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=71666&highlight=%E4%D9%E3+%C7%E1%D2%C7%CF)
ـ[ابن عايض]ــــــــ[05 - 06 - 07, 01:15 م]ـ
تفضل
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[08 - 06 - 07, 07:32 ص]ـ
بارك الله فيك ابن عياض
ـ[ابن عايض]ــــــــ[10 - 06 - 07, 01:50 ص]ـ
بارك الله فيك ابن عياض
وفيك(109/44)
موافقة المعنى الشرعي للمعنى اللغوي
ـ[ابو مويهبة]ــــــــ[03 - 06 - 07, 03:48 م]ـ
هل هناك قاعدة تفيد بأن المعنى الشرعي يكون موافقا للمعنى اللغوي إذا لم يأت فى دليل على أن المعنى الشرعي خلاف اللغوي؟
جزاكم الله تعالى خيرا
ـ[الزقاق]ــــــــ[08 - 06 - 07, 03:11 م]ـ
السلام عليكم سيدي,
لاحظت في سؤالكم بعض الغموض فربما تحاماه أهل العلم من رواد المنتدى لهذا السبب. فالذي يتبادر إلى الذهن هو الكلام في أيهما مقدم الحقيقة الشرعية أم اللغوية, وهي مسألة أصولية يمثل لها بقوله صلى الله عليه وسلم لأهل بيته "إني صائم". ثم عند إنعام النظر كأن القارئ يفهم أنكم تسألون عن اعتبار الحقيقة اللغوية أصلا, أي هل يمكن فهم المقاصد الشرعية على مقتضى لغة العرب أم هل يجب التحري عن معنى مخصص بالاستعمال الشرعي, وهي غير المسألة الأولى. فإن كان هذه الأخيرة ما تقصد فأظن الإجماع منعقد على أن القرآن كتاب عربي منزل لقصد البيان فيدرك العربي معانيه بالسليقة هذا هو الأصل و أما الآخر ففرع و إن شاء الله أبحث لك عن مراجع لهذا القول و أرجو من الإخوان أن يصوبوا ما قلت أو يصححوه بما علمهم الله.
ـ[ابو مويهبة]ــــــــ[08 - 06 - 07, 07:49 م]ـ
جزاك الله تعالى خيرا أخى الزقاق ونفع الله بك
أنا أقصد فعلا:
هل يمكن فهم المقاصد الشرعية على مقتضى لغة العرب، إذا لم يكن هناك ما يدل على أن هناك معنى شرعي غير اللغوي.(109/45)
عمل أهل المدينة (2)
ـ[يوسف الخطيب]ــــــــ[03 - 06 - 07, 06:32 م]ـ
ثالثا: عمدة مالك في الاحتجاج بعمل أهل المدينة:
هل الاحتجاج بالعمل عند مالك لأجل الثناء الوارد في المدينة؟
إن الذين استدلوا لحجية عمل أهل المدينة بالأحاديث الواردة في فضل المدينة لم يُصيبوا المعاني التي لاجلها قرر مالك حجية العمل.إذ لم يرد عنهفي مقام الاستدلال لهذا الاصل إشارة الى تلك الأحاديث وما فيها من ثناء على المدينة وأهلها. وإنما قال بحجية العمل مراعاة للاعتبارات الآتية:
الاعتبار الاول: أن القرآن المشتمل على الشرائع، وفقه الغسلام نزل بها.وأهلها هم أول من وُجه غليهم التكليف. ومن خوطبوا بالامر والنهي. وأجابوا داعي الله فيما أمر. وأقاموا عمود الدين.
الثاني: أن أهلها وقفوا على وجوه الادلة من قول الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -،وفعله، وفعل الصحابة في زمانه، ووجوه الترجيح، ولذلك لا يُشك في أن اهل المدينة كانوا أعرف بمواقع الوحي. وأجدر بان يُحافظوا على ما سمعوه وشاهدوه. فهم في مهبط الوحي؛ حيث يكون فيه الضبط أيسر وأكثر. وإذا بعدت الشقة كثر الوهم والخلط.
الثالث: لبث النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في المدينة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه. وبها كان يُدير شؤون الدين والدنيا.ويبني قواعد الامة. ويُربي الناس. ويحكم بينهم. فجمع بذلك بين الدين والدنيا عبادة ومعاملة. فاعتبر دينه كما اعتبر عمله.
الرابع: أن حاله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مع الصحابة الى أن قُبض على اوجه: إما أن يأمرهم بالأمر فيفعلونه. أو يفعل الأمر فيتبعونه. أو شياهدهم على امر فيقرهم عليه.
فلما كانت لهم هذه المنزلة منه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -،حتى انقطع التنزيل، وقُبض بينهم.فمحال أن يذهب عليهم _وهم مع هذه الصفة_الحديث. ولا يمكن أن يتصل العمل به من الصحابة الى من بعده على خلافه إلا وقد علموا النسخ فيه.
الخامس: قام في المدينة من بعد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أتبع الناس له من أمته؛ أبو بكر. ثم عمر. ثم عثمان. فنفذوا سنته بعد تحريها والبحث عنها، ومع حداثة العهد بالنبوة والتشريع. فكان عملهم سنة تتبع. وعملاً يُعتمد عليه.
السادس: ثم جاء التابعون من بعدهم، يسلكون تلك السبل، ويتبعون تلك السنن. ناظرين الى الدين بمنظار من سَبَقهم. النص في عقولهم. والعمل شائع بين ظهرانيهم. وآثار الرسول معروفة بينهم، ينقلها الاخلاف عن الأسلاف،والابناء عن الآباء.
السابع: فالمدينة_لما تقدم_قد ورثت علم السنة، وفقه الإسلام في عهد تابعي التابعين؛وهو العهد الذي رآها فيه مالك، فطفق يحدث بعمل اهل المدينة. وما عملهم إلا قبس من عمل نبيهم الذي عاش بينهم. وخالطهم في السراء والضراء. فاتخذه مالك مطية للتشريع. يصل منه الى تقنين الأحكام ما لم يجد نصاً يعتمد عليه، أو وجده ولكنه لم يطمئن الى صحته.
ومن هنا يتبين خطأ من يعترض على الإمام مالكفي اعتبار عمل اهل المدينةحجة من أن الأماكن لا تؤثر في كون الأقوال حجة. وأن البقاع لا تعصم ساكنيها.
فالإمام مالك قرر حجية العمل بناء على ما توافر لأهل المدينة من المزايا لم تتوفر لغيرهم، وليس لكونهم ساكنين في المدينة. حتى قال القرافي في نفائسه بعد كلام قرره: وعلى كل تقدبر، فلا عبرة بالمكان. بل لو خرجوا من هذا المكان الى مكان آخر كان الحكم على حاله. فهذا سر المسألة عند مالك، لا خصوص المكان.
وقال رحمه الله: لم يقل مالك:إن إجماع المدينة حجة، لأجل البقعة.
ويندفع بما سبق ما دكره أبو اسحاق الشيرازي،ونقله الفخر الرازي،والعلامة ابن القيم؛ وهو كيف يكون قول من كان بالمدينة معتبراً حجة ما دام قاطناً بها، فإذا خرج منها لم يكن قوله حجة. ومالك_كما مر_لم يُسند حجة العمل لسكنى المدينة. فلا وجه لهذا الاعتراض.
وعليه، فإن من اتفق له من المزية في نقل الخبر ما اتفق لأهل المدينة يكون هو وأهل المدينة سواء فيما نقلوه عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -،وإن لم يكن ساكناً بها.
العنصر الرابع: متى يقول مالك بحجيته:
هل يقول مالك بحجية عمل أهل المدينة في كل زمان؟
لا يقول مالك بحجية عمل أهل المدينة في كل زمان. وإنما يقصد فترة زمنية محددة. توفر فيها لأهل المدينة من أسباب العلم ما لم يتوفر لغيرهم. ثم انتهت تلك الأسباب وزالت، وصاروا كغيرهم من أهل البلدان الأخرى.
وقد حددها العلماء بما يُسمى الأعصار المفضلة، وهي عصر الصحابة، والتابعين، وعصر اتباع التابعين، قال ابن تيمية: والكلام إنما هو في إجماعهم فيي تلك الأعصار المفضلة.
وورد في ايصال السالك: إن عمل مدينة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الذي أجمعوا عليه من أدلة مذهب مالك. والمراد بهم الصحابة والتابعون.
وقال حبيب الله الشنقيطي: عمل أهل المدينة الذي هو حجة عند مالك هو ما كان من الصحابة والتابعين خاصة، لا من دونهم؛ لأن مالكاً كان من تابعي التابعين.فالذي هو حجة عنده هو إجماع أهل المدينة من الصحابة والتابعين.
ولعل ماخذ هذا القول رسالة مالك الى الليث بن سعد، التي ذكر فيها الميزات العلمية لأهل المدينة، والمنهج العلمي المتبع عندهم. واقتصر في ذلك على الصحابة والتابعين.
واما فترة أتباع التابعين، فليس فيما نقل عن مالك _فيما يبدو_ما يؤكد صحة احتجاجه بعملهم، وإن نصّ البعض على اعتبار العمل فيها حجة.
والذي يغلب على الظن احتجاجه بعمل أتباع التابعين. ويمكن تقوية هذا الظن بأمرين:
الامر الأول: ما جاء في رسالة الليث: بلغني أنك تُفتي الناس بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندنا، وببلدنا ال(109/46)
عمل أهل المدينة (2)
ـ[يوسف الخطيب]ــــــــ[03 - 06 - 07, 06:42 م]ـ
ثالثا: عمدة مالك في الاحتجاج بعمل أهل المدينة:
هل الاحتجاج بالعمل عند مالك لأجل الثناء الوارد في المدينة؟
إن الذين استدلوا لحجية عمل أهل المدينة بالأحاديث الواردة في فضل المدينة لم يُصيبوا المعاني التي لاجلها قرر مالك حجية العمل.إذ لم يرد عنهفي مقام الاستدلال لهذا الاصل إشارة الى تلك الأحاديث وما فيها من ثناء على المدينة وأهلها. وإنما قال بحجية العمل مراعاة للاعتبارات الآتية:
الاعتبار الاول: أن القرآن المشتمل على الشرائع، وفقه الغسلام نزل بها.وأهلها هم أول من وُجه غليهم التكليف. ومن خوطبوا بالامر والنهي. وأجابوا داعي الله فيما أمر. وأقاموا عمود الدين.
الثاني: أن أهلها وقفوا على وجوه الادلة من قول الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -،وفعله، وفعل الصحابة في زمانه، ووجوه الترجيح، ولذلك لا يُشك في أن اهل المدينة كانوا أعرف بمواقع الوحي. وأجدر بان يُحافظوا على ما سمعوه وشاهدوه. فهم في مهبط الوحي؛ حيث يكون فيه الضبط أيسر وأكثر. وإذا بعدت الشقة كثر الوهم والخلط.
الثالث: لبث النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في المدينة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه. وبها كان يُدير شؤون الدين والدنيا.ويبني قواعد الامة. ويُربي الناس. ويحكم بينهم. فجمع بذلك بين الدين والدنيا عبادة ومعاملة. فاعتبر دينه كما اعتبر عمله.
الرابع: أن حاله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مع الصحابة الى أن قُبض على اوجه: إما أن يأمرهم بالأمر فيفعلونه. أو يفعل الأمر فيتبعونه. أو شياهدهم على امر فيقرهم عليه.
فلما كانت لهم هذه المنزلة منه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -،حتى انقطع التنزيل، وقُبض بينهم.فمحال أن يذهب عليهم _وهم مع هذه الصفة_الحديث. ولا يمكن أن يتصل العمل به من الصحابة الى من بعده على خلافه إلا وقد علموا النسخ فيه.
الخامس: قام في المدينة من بعد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أتبع الناس له من أمته؛ أبو بكر. ثم عمر. ثم عثمان. فنفذوا سنته بعد تحريها والبحث عنها، ومع حداثة العهد بالنبوة والتشريع. فكان عملهم سنة تتبع. وعملاً يُعتمد عليه.
السادس: ثم جاء التابعون من بعدهم، يسلكون تلك السبل، ويتبعون تلك السنن. ناظرين الى الدين بمنظار من سَبَقهم. النص في عقولهم. والعمل شائع بين ظهرانيهم. وآثار الرسول معروفة بينهم، ينقلها الاخلاف عن الأسلاف،والابناء عن الآباء.
السابع: فالمدينة_لما تقدم_قد ورثت علم السنة، وفقه الإسلام في عهد تابعي التابعين؛وهو العهد الذي رآها فيه مالك، فطفق يحدث بعمل اهل المدينة. وما عملهم إلا قبس من عمل نبيهم الذي عاش بينهم. وخالطهم في السراء والضراء. فاتخذه مالك مطية للتشريع. يصل منه الى تقنين الأحكام ما لم يجد نصاً يعتمد عليه، أو وجده ولكنه لم يطمئن الى صحته.
ومن هنا يتبين خطأ من يعترض على الإمام مالكفي اعتبار عمل اهل المدينةحجة من أن الأماكن لا تؤثر في كون الأقوال حجة. وأن البقاع لا تعصم ساكنيها.
فالإمام مالك قرر حجية العمل بناء على ما توافر لأهل المدينة من المزايا لم تتوفر لغيرهم، وليس لكونهم ساكنين في المدينة. حتى قال القرافي في نفائسه بعد كلام قرره: وعلى كل تقدبر، فلا عبرة بالمكان. بل لو خرجوا من هذا المكان الى مكان آخر كان الحكم على حاله. فهذا سر المسألة عند مالك، لا خصوص المكان.
وقال رحمه الله: لم يقل مالك:إن إجماع المدينة حجة، لأجل البقعة.
ويندفع بما سبق ما دكره أبو اسحاق الشيرازي،ونقله الفخر الرازي،والعلامة ابن القيم؛ وهو كيف يكون قول من كان بالمدينة معتبراً حجة ما دام قاطناً بها، فإذا خرج منها لم يكن قوله حجة. ومالك_كما مر_لم يُسند حجة العمل لسكنى المدينة. فلا وجه لهذا الاعتراض.
وعليه، فإن من اتفق له من المزية في نقل الخبر ما اتفق لأهل المدينة يكون هو وأهل المدينة سواء فيما نقلوه عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -،وإن لم يكن ساكناً بها.
العنصر الرابع: متى يقول مالك بحجيته:
هل يقول مالك بحجية عمل أهل المدينة في كل زمان؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/47)
لا يقول مالك بحجية عمل أهل المدينة في كل زمان. وإنما يقصد فترة زمنية محددة. توفر فيها لأهل المدينة من أسباب العلم ما لم يتوفر لغيرهم. ثم انتهت تلك الأسباب وزالت، وصاروا كغيرهم من أهل البلدان الأخرى.
وقد حددها العلماء بما يُسمى الأعصار المفضلة، وهي عصر الصحابة، والتابعين، وعصر اتباع التابعين، قال ابن تيمية: والكلام إنما هو في إجماعهم فيي تلك الأعصار المفضلة.
وورد في ايصال السالك: إن عمل مدينة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الذي أجمعوا عليه من أدلة مذهب مالك. والمراد بهم الصحابة والتابعون.
وقال حبيب الله الشنقيطي: عمل أهل المدينة الذي هو حجة عند مالك هو ما كان من الصحابة والتابعين خاصة، لا من دونهم؛ لأن مالكاً كان من تابعي التابعين.فالذي هو حجة عنده هو إجماع أهل المدينة من الصحابة والتابعين.
ولعل ماخذ هذا القول رسالة مالك الى الليث بن سعد، التي ذكر فيها الميزات العلمية لأهل المدينة، والمنهج العلمي المتبع عندهم. واقتصر في ذلك على الصحابة والتابعين.
واما فترة أتباع التابعين، فليس فيما نقل عن مالك _فيما يبدو_ما يؤكد صحة احتجاجه بعملهم، وإن نصّ البعض على اعتبار العمل فيها حجة.
والذي يغلب على الظن احتجاجه بعمل أتباع التابعين. ويمكن تقوية هذا الظن بأمرين:
الامر الأول: ما جاء في رسالة الليث: بلغني أنك تُفتي الناس بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندنا، وببلدنا الذي نحن فيه. فواضح أن هذا حديث عن معاصريه.
الأمر الثاني: أنه قد استدل لعمل أهل المدينة في مسالة من المسائل، فقال: الأمر عندنا كذا. فبلغ كلامه ابن أبي ذئب، فقال: ما يحل لمالك أن يقول هذا. ليس هذا مما ظن عليه. فلما علم كالك بقوله قال: أنا لا اعتد براي ابن أبي ذئب. إنما أعتد بمن أدركته من اهل العلم.
فإذا علمنا أن أهل العلم الذين أدركهم مالك، وتتلمذ عليهم، هم من التابعين ومن كان في فترتهم، تبين أنه يعتد في عمل أهل المدينة بالتابعين وأتباع التابعين.
أقول انا لأنه والله أعلم اعتبر قولهم امتداداً لقول التابعين وناقلين لأقوالهم.
وأُكمل الموضوع في وقت آخر ان شاء الله
ـ[منصور الكعبي]ــــــــ[04 - 06 - 07, 12:30 ص]ـ
أكمل من فضلك، ونحن بالانتظار، وأرجو أن تقتصر على مايعد دليلا شرعيا ودعنا من قول العلماء المؤيدين والمعارضين.
ـ[يوسف الخطيب]ــــــــ[04 - 06 - 07, 08:45 م]ـ
سأعمل جاهداً على إكمال الموضوع في القريب العاجل إن شاء الله.
ـ[أبو علي التونسي]ــــــــ[06 - 06 - 07, 11:50 ص]ـ
نحن في الانتظار أخي الكريم بارك الله فيك وبك(109/48)
النكرة في سياق الأثبات هل تفيد العموم أم الأطلاق؟؟
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[04 - 06 - 07, 08:14 ص]ـ
قال الشيخ عبد الله الفوزان - حفظه الله - في شرح الورقات في أصول الفقه
ص 66
فإن الأسماء من النظرة الأصولية ثلاثة أنواع:
1 - ما يفيد العموم كالأسماء الموصلة والنكرة في سياق النفي.
2 - ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الأثبات
3 - ما يفيد الخصوص كالأعلام.
ثم قال في باب العام في نفس الكتاب ص 103:
وهو يتكلم عن صيغ العموم التي لم يتعرض لها المصنف فقال
1 - لفظ: كل. وهي من أقوى صيغ العموم , لأنها تشمل العاقل وغيره , المذكر والمونث , المفرد و الجمع. ..................
2 - المضاف لمعرفة .................
3 - النكرة في سياق الامتنان .................
4 - النكرة في سياق الأثبات تفيد العموم بدليل قوله تعالى " علمت نفس ما أحضرت " والدليل قوله تعالى " هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت "
فما هذا التعارض من كلام المؤلف؟؟
وما الصحيح في مسألة النكرة في سياق الأثبات هل تفيد العموم أم الأطلاق؟؟
وهل المسألة خلافية بين أهل الأصول؟؟
وهل تفيد الأطلاق في حالات وتفيد العموم في حالات؟؟
وجزاكم الله خيرا كثيرا
ـ[الديولي]ــــــــ[08 - 06 - 07, 08:36 م]ـ
السلام عليكم
النكرة في سياق الإثبات لا تعم إلا بقرينة. من ذلك:
1 - إذا كانت النكرة موصوفة بصفة عامة.
كقوله تعالى: (قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى) فإن هذا الوصف (معروف) عام، فتعم النكرة بعموم الوصف.
2 - إذا كان المقام قرينة على العموم
كقوله تعالى (علمت نفس ما أحضرت) وكقوله (علمت نفس ما قدمت وأخرت)
فليس علم نفس بما أحضرت، أو بما قدمت وأخرت، أمرا خاصا بواحد دون الآخر، في مقام الحساب يوم القيامة
وفي غير هذه المواضع تكون النكرة دالة على فرد مبهم شائع في جنسه، على سبيل البدل لا الأستغراق
ـ[محمد المسلم1]ــــــــ[14 - 06 - 07, 03:26 م]ـ
دلالة قوله تعالى (علمت نفس ما أحضرت) على العموم ليس مستفاداً من ورود النكرة في سياق الإثبات، بل من الإشعار بتناول جنس الأنفس، والله أعلم
ـ[مشعان]ــــــــ[18 - 06 - 07, 07:20 م]ـ
النكرة في سياق الاثبات الأصل أنها تدل على الاطلاق لا العموم، وتدل على العموم بقرينة كالامتنان: كقوله تعالى: (وما بكم من نعمة فمن الله)
ـ[أبوعبدالرحمن العتيبي]ــــــــ[10 - 07 - 07, 03:23 م]ـ
ألانستطيع أن نقول لكل قاعدة شواذ.
ثم إن العموم من عوارض المعاني على قول والمعنى يحدده السياق.
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[10 - 07 - 07, 08:42 م]ـ
ألانستطيع أن نقول لكل قاعدة شواذ.
ثم إن العموم من عوارض المعاني على قول والمعنى يحدده السياق.
هل من توضيح لهذه القاعدة؟
ـ[أبو إلياس الوحسيني]ــــــــ[10 - 07 - 07, 11:24 م]ـ
الحمد لله وبعد
النكرة في سياق الاثبات لا يظهر انها تعم مجردة عن القرائن ... ومثال ذلك قوله تعالى
وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى
فهل يقال جاء كل الرجال ... هذا مجانب للصواب
و لا يستقيم في العقول ان تدل بمجردها على العموم لأن الكلام حينئذ يراد به الواحد و الجميع وهذا متناقض.
أما اذا كانت النكرة اسم جنس ... ودلت قرينة على الجمع .. فقد يقصد بها الجمع و الجمع مظنة العموم.
قال الشيخ خالد السبت في قواعد التفسير ... اذا كان المفرد اسم جنس فإنه يكثر اطلاقه مرادا به الجمع مع تنكيره او تعريفه بالالف و اللام او الاضافة شريطة الايكون هناك عهد.
قال تعالى ... ثم نخرجكم طفلا ..... اي اطفالا
ان المتقين في جنات و نهر ... اي انهار بدليل ورود الانهار في الجنان بالجمع
فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا ..... اي نفوسا
واجعلنا للمتقين إماما .... اي ائمة
قال الشاعر في النساء
نصبن الهوى ثم ارتمين قلوبنا ** بأعين أعداء و هن صديق
أي صديقات.
وكان بنو فزارة شر عم ** وكنت لهم كشر بني الأخينا
أي شر أعمام.
فقلنا أسلموا إنا أخوكم ** وقد سلمت من الاحن الصدور
أي اخوانكم.
فها أنت ترى دلالة اسم الجنس النكرة على العموم ... لكن ليس استقلالا بل بدليل القرائن قبله ... لأنك دوما تجد ان الكلام فيه اشارة للجمع قبل الاتيان باسم الجنس النكرة. والجمع مظنة العموم.
اما النكرة في سياق الأمر فهي تفيد الاطلاق - والله أعلم - بدليل
قوله تعالى
اذبحوا بقرة ..
ولو ذبحوا اي بقرة لكفتهم ... كما في الحديث لكن شددوا في القيود
فشدد الله عليهم.
فلو كانت كلمة بقرة تفيد العموم - استقلالا - لما كفاهم ذبح بقرة
واحدة ... بل يذبحون كل البقر ... وهذا ظاهر ... فلا قرينة تدل على ان المراد
الجمع و بالتالي العموم ... - فيبقى الامر على اصله - على عكس الامثلة السابقة ففيها قرائن تفيد
الجمع .. فأفادت العموم.
خلاصة الكلام ... قد تفيد النكرة العموم لكن بقرينة ... وبدون القرينة فلا.
والنكرة في سياق الامر يظهر انها تفيد الاطلاق اذا لم يرد قيد من الشرع
في مكان آخر .... لأن المطلق يحمل على المقيد كما تعلمون.
لعل الشيخ يقصد بعضا من هذا وفاته التقييد او قيده في مكان آخر او
اسيء فهم كلامه .. والله اعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/49)
ـ[أبوعبدالرحمن العتيبي]ــــــــ[11 - 07 - 07, 02:43 ص]ـ
هل من توضيح لهذه القاعدة؟
أولا: جزاك الله خيرا على هذا التبيه اللطيف.
ثانيا: بعد المراجعة تبين لي مايلي:
التحبير شرح التحرير ج5/ص2326
{تنبيه ليس المراد المعاني التابعة للألفاظ فإنه لا خلاف في عمومها لأن
لفظها عام وإنما المراد المعاني المستقلة كالمقتضى والمفهوم قاله ابن
العراقي وغيره}(109/50)
هل التروك من الافعال
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[04 - 06 - 07, 12:31 م]ـ
س: هل التروك من الافعال؟
ـ[الفضلي]ــــــــ[08 - 06 - 07, 02:23 م]ـ
الصحيح أن الترك من الأفعال والدليل قوله تعالى "كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون" فسمى تركهم للأمر بالمعروف فعلاً. والله أعلم وأحكم.
ـ[الديولي]ــــــــ[08 - 06 - 07, 07:35 م]ـ
السلام عليكم
فلا يخفي عليك يا أخي أن المسألة خلافية
وسبب الخلاف في حكم العمل بالترك بمتابعته صلى الله عليه وسلم في تركه، إنما هو لتردد هذا الترك بين أن يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم، أو عاما لأمته، أو يكون هذا الترك من قبيل العادة والجبلة، فلا يتأسى فيه، أو يكون من نوع الطاعة والقربى فيتأسى فيه به
ولأجل هذه الإحتمالات يقع في حكم ذلك الخلاف
مثال: ترك التنشيف بعد الوضوء أو الغسل
فقد ثبت كما عند البخاري أنه قال: - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِى سَالِمٌ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَتْنَا مَيْمُونَةُ قَالَتْ صَبَبْتُ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - غُسْلاً، فَأَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ الأَرْضَ فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ، ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، وَأَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ أُتِىَ بِمِنْدِيلٍ
ففي ظاهر هذه الرواية إستحباب ترك التنشيف بالمنديل ونحوه
فمن ذهب إلى إباحة التنشيف جعل تركه صلى الله عليه وسلم من قبيل العادة، فمن تركه فلا حرج ومن تنشف فهي عادة من العادات لا دخل لها في التأسي والمتابعة، لأن الفعل لا يدل على حكم إلا بقرينه
وأسمحلي يا أخي على الإختصار في الكتابة
فلو راجعت هذه المسألة في كتاب:
حسن التفهم والدرك لمسألة الترك، لعبدالله الغماري (تنبيه من المشرف: هذا الكتاب للغماري فيه نظر)
أو كتاب (أفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم - ودلالتها على الأحكام الشرعية لمحمد الأشقر)
لعلك تجد المسألة بشكل أوضح
ـ[عبد الرحمن خالد]ــــــــ[09 - 06 - 07, 01:28 ص]ـ
السلام عليكم
فلا يخفي عليك يا أخي أن المسألة خلافية
وسبب الخلاف في حكم العمل بالترك بمتابعته صلى الله عليه وسلم في تركه، إنما هو لتردد هذا الترك بين أن يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم، أو عاما لأمته، أو يكون هذا الترك من قبيل العادة والجبلة، فلا يتأسى فيه، أو يكون من نوع الطاعة والقربى فيتأسى فيه به
ولأجل هذه الإحتمالات يقع في حكم ذلك الخلاف
مثال: ترك التنشيف بعد الوضوء أو الغسل
فقد ثبت كما عند البخاري أنه قال: - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِى سَالِمٌ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَتْنَا مَيْمُونَةُ قَالَتْ صَبَبْتُ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - غُسْلاً، فَأَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ الأَرْضَ فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ، ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، وَأَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ أُتِىَ بِمِنْدِيلٍ
ففي ظاهر هذه الرواية إستحباب ترك التنشيف بالمنديل ونحوه
فمن ذهب إلى إباحة التنشيف جعل تركه صلى الله عليه وسلم من قبيل العادة، فمن تركه فلا حرج ومن تنشف فهي عادة من العادات لا دخل لها في التأسي والمتابعة، لأن الفعل لا يدل على حكم إلا بقرينه
وأسمحلي يا أخي على الإختصار في الكتابة
فلو راجعت هذه المسألة في كتاب:
حسن التفهم والدرك لمسألة الترك، لعبدالله الغماري
أو كتاب (أفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم - ودلالتها على الأحكام الشرعية لمحمد الأشقر)
لعلك تجد المسألة بشكل أوضح
راجع العنوان!!
ـ[المصلحي]ــــــــ[13 - 06 - 07, 12:16 م]ـ
راجع البحث الذي كتبته هنا (الترك انواعه واحكامه).
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[13 - 06 - 07, 12:49 م]ـ
راجع البحث الذي كتبته هنا (الترك انواعه واحكامه).
الى الاخ العزيز: المصلحي بارك الله فيك, من اي محافظة انت؟
ـ[المصلحي]ــــــــ[14 - 06 - 07, 11:34 ص]ـ
بغداد
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[17 - 06 - 07, 12:13 م]ـ
بغداد
اخوك من كركوك
ـ[المصلحي]ــــــــ[20 - 06 - 07, 08:33 م]ـ
سلمت لنا
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[08 - 08 - 07, 04:42 ص]ـ
يقول صاحب المراقي في هذه المسألة:
ولا يكلف بغير الفعل××× باعث الأنبيا ورب الفضل.
فكفنا بالنهي مطلوب النبي××× والكف فعل في صحيح المذهب.
له فروع ذكرت في المنهج ××× وسردها من بعد ذا البيت يجي.
من شرب أو خيط ذكاة فضل ما ××× وعمد رسم شهادة وما,
عطل ناظر وذو الرهن كذا ××× مفرط في العلف فادر المأخذا.
وكالتي ردت بعيب وعدم×× وليها وشبهها مما علم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/51)
ـ[عبد السلام عبد الله]ــــــــ[14 - 08 - 07, 08:00 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
الذي عليه المحققون من أهل العلم أن الترك فعل،والدليل عليه من الكتاب والسنة واللغة
فمن الكتاب:
1 - قوله تعالى: ((لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ماكانوا يصنعون))
فسمى الله عدم نهي الأحبار والرهبانيين عن المنكر -وهوقول الإثم وأكل السحت- صنعا، وهو داخل في الفعل.
2 - قوله تعالى: ((كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ماكانوا يفعلون))
فسمى الله عدم تناهيهم عن المنكر فعل،فدل على ان الترك فعل.
3 - قوله تعالى: ((وفال الرسول يارب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا))
فسمى هجرهم للقرآن أخذا، والأخذ فعل، والمعنى تناولوه متروكا، أي فعلوا تركه.
ومن السنة: قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:"المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده"
فقد سمى ترك الأذى باللسان واليد إسلاما، وهو يدل على أن الترك فعل.
ومن اللغة: فإن تسمية الترك فعل مما شاع وانتشر بين العرب،وقد عده أهل اللغة سائغا
وهناك بعض الفروع الفقهية المترتبة على المسألة ذكرها الشنقيطي في المذكرة فلتراجع في موضعها والله أعلم
ـ[محمد بن عبد الرحمن]ــــــــ[15 - 08 - 07, 12:36 ص]ـ
ومن اللغة: فإن تسمية الترك فعل مما شاع وانتشر بين العرب،وقد عده أهل اللغة سائغا
من ذلك قول الصحابة:
لئن قعدنا والنبي يعمل,,,لذاك منا العمل المضلل
فسموا قعودهم تركهم العمل عملا
ذكره الشنقيطي
ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[15 - 08 - 08, 04:45 م]ـ
لي رد مفصل على ما كتبه عبد الله بن الصديق أضعه هنا قريبا جدا
ـ[منير الجزائري]ــــــــ[20 - 08 - 08, 02:40 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يوجد مؤلف صغير الحجم يقع في 114 صفحة للعلامة الشيخ بن حنفية العابدين - حفظه الله - بعنوان: السنّة التركية - درء الشكوك عن أحكام التروك - طبعة 1421هـ- 2001م - دار الإمام مالك- البليدة - الجزائر -.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[31 - 08 - 08, 12:08 ص]ـ
الترك على الصحيح إن شاء الله أنه فعل خلافا لمن زعم أن الترك أمر عدمي لاوجود له.
ـ[ناصر الدين الجزائري]ــــــــ[31 - 07 - 09, 07:06 م]ـ
لئن قعدنا و النبي يعمل***** لذاك منا العمل المضلل
ـ[مصطفى بن الساعي]ــــــــ[31 - 07 - 09, 07:32 م]ـ
وفقكم الله لما هو خير
ـ[وليد اليمني السلفي]ــــــــ[31 - 07 - 09, 07:58 م]ـ
اختلف في هذه المسالة على قولين الصحيح منهما ان الترك فعل وهو كف النفس عن الفعل المتروك كما قال السيوطي في الكوكب:يختص بالتكليف فعل فاللذا كلف في النهي به الكف
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[06 - 08 - 09, 10:02 م]ـ
الترك فعل يأخذ حكم ضد المتروك
ـ[شاكر العواجي]ــــــــ[24 - 08 - 09, 03:25 ص]ـ
الصحيح أن الترك من الأفعال والدليل قوله تعالى "كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون" فسمى تركهم للأمر بالمعروف فعلاً. والله أعلم وأحكم.
قال محمد الامين الشنقيطي ان الاستدلال بهذه الآية مما سبقتُ إليه و لم يسبقني أحد
ـ[أبو يونس]ــــــــ[03 - 10 - 09, 01:02 ص]ـ
ولعل منه قول الشاعر ففي الناس إبدال وفي الترك راحة
ـ[أبو يونس]ــــــــ[03 - 10 - 09, 01:09 ص]ـ
فالإسلام هو ما درج عليه رسول الله ->- وأصحابه، فما ترك رسول الله -ص- وسكت عنه وجب على الأمة السكوت عنه، فالأمور التي ترك رسول الله -ه- وأصحابه الكلام فيها يجب على الأمة اتباعهم فيها، كما أن الأمور التي فعلها وأمر بها يجب على الأمة اتباعه في ذلك
ـ[أبو يونس]ــــــــ[03 - 10 - 09, 01:23 ص]ـ
السنة التركية:
وهي أضعف مما قبلها في وجوب الاتباع، وتحتاج إلى قرينة تفيد هل تركها->- للتشريع أم للطبع أم لشيء آخر؟ ويكون الاتِّباع للنبي- - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - في التروك بأن نترك ما ترك، على الصفة والوجه الذي ترك، من أجل أنه ترك، وهي القيود نفسها في الاتِّباع في الأفعال، ولتوضيح ذلك أذكر ما يلي:
أ- قام النبي- - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - بترك الصلاة عند طلوع الشمس، فيترك المتأسي الصلاة في ذلك الوقت على الوجه الذي ترك النبي – - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - لأجل أنه ترك ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn1)) .
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/52)
ب- ما تركه - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - جبلة، ومنه ما رواه البخاري بسنده في صحيحه عن خالدِ بن الوليد قال: "أُتي النبي - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - بضَبٍ مَشْويٍ، فأهوَى إليهِ ليأكلَ، فقيلَ له: إنهً ضَبّ، فأمسكَ يدَه. فقال خالدٌ: أحرامٌ هوَ؟ قال: لا، ولكنَّهُ لا يكون بأرضِ قَومي فأجِدُني أعافُه. فأكلَ خالدٌ ورسولُ الله - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - " ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn2))، وكان يحب أن يأكل من الشاة ذراعها ويترك بقيتها، ويستعذب ماء بئر ويترك غيره. ولم يفهم أصحابه أن في هذه التروك تشريعا لأنها تتعلق بالذوق الخاص بكل إنسان.
ج- ما تركه النبي->- تشريعا لأمته، ومنه ترك مصافحة النساء في كل بيعة، بل في حياته كلها، روى البخاري في صحيحه بسنده عن السيدة عائشة- ك- قالت: (كان النبيُّ - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: " لا يشركن باللَّه شيئاً " [الممتحنة: 12]، قالت: وما مسَّتْ يدُ رسول اللّه - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - يدَ امرأةٍ إلا امرأةً يملكها) ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn3))، فهذا الترك تشريع، حيث امتنع عن المصافحة وهو الأقوى في امتلاكه لإربه مما يوجب اتباعه فيه.
د- ترك النبي- - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - الشيء مخافة أن يفرض على أمته، ومنه ما رواه مسلم بسنده في صحيحه عَنْ عَائِشَةَ -1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - -، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ- - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - صَلَّى? فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ. فَصَلَّى? بِصَلاَتِهِ نَاسٌ. ثُمَّ صَلَّى? مِنَ الْقَابِلَةِ. فَكَثُرَ النَّاسُ. ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ. فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللّهِ. فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: "قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ. فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلاَّ أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ" ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn4)) فتركُه- - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - صلاة التراويح في المسجد كان خشية أن تفرض عليهم، ولم يمنع هذا الترك عمر-ط- أن يجمع الصحابة في صلاة التراويح كل ليلة في رمضان ولم ينكر عليه أحد منهم أنه مبتدع لمخالفته ما تركه النبي- - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - -.
هـ- ما تركه النبي- - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - مخافة الفتنة، ومنه عدم قتل المنافقين خشية أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وتركه إعادة بناء الكعبة على قواعدها الأولى لأن القوم حديثو عهد بالإسلام. وهذا أمر يوجب الاتباع من العلماء والمفتين والحكام والقادة في مراعاة فقه المآلات والموازنات حيث قد يُترك أمر صحيح دفعا لمفسدة كبيرة متوقعة أكبر من مصلحة الفعل.
([1]) ينظر: الفتاوى لابن تيمية:10/ 409،والإحكام للامدي:1/ 226،227.
([2]) يَنظر فتح الباري، كتاب الأطعمة، بَاب الشِّوَاءِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَجَاءَ {بِعِجْلٍ حَنِيذٍ} أَيْ مَشْوِيٍّ، جـ9 رقم الحديث:5400.
([3]) يَنظر فتح الباري، 49باب بيعة النساء، جـ13 رقم الحديث7214.
([4]) يَنظر،صحيح مسلم، باب الترغيب في قيام رمضان،رقم:1819.
ـ[ابوفارس الانصاري]ــــــــ[17 - 04 - 10, 01:13 ص]ـ
جزى الله الجميع خير الجزاء ووافاهم من فيوض كرمه اعظم الوفاء وامد عليكم من نفحات رحمته كامل الشفاء
ـ[أبو نسيبة السلفي]ــــــــ[04 - 05 - 10, 11:06 م]ـ
يترك القبوريون الترك الذي أثبتته النصوص الصريحة وعليه العمل! ويبحثون عن المجاز العقلي لتبرير الشرك وليس عليه عمل!
ألا يمكن ان تكون هذه الاية من الترك:
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى [النازعات: 40]
وجه الدلالة أن نهي النفس عن الهوى اعراض عنه و هو ترك للهوى. ومثله كثير. أم أنه استدلال بعيد (غير مباشر).
لئن قعدنا و النبي يعمل***** لذاك منا العمل المضلل
ـ[أبو محمد المحراب]ــــــــ[10 - 05 - 10, 01:14 م]ـ
بارك الله في الجميع؛
الترك إما وجودي وإما عدمي؛
والعدمي يجامعه إما؛ العجز، وإما عدم القصد؛ وهذا لا يسمى فعلا؛
فغض البصر لا يكون من الأعمى؛ لعجزه عن الفعل- وهو النظر أولا، وعدم قصد الترك ثانيا.
وعدم الزنا لا يكون من المجبوب؛ لعجزه عن الفعل- وهو الزنا أولا، وعدم قصد الترك ثانيا؛ لذا لا يمدح ولا يثنى عليه به.
بل إن لم يكن له قصد ونية في الترك: فلا ثواب. وهذا الترك يسمى بالترك العدمي. أما مع القدرة والقصد؛ فهو الترك الوجودي؛ والصواب: أنه فعل– وهو الأصوب وقول الأكثر.
والأحسن في الاصطلاح تسميته: كفًا، لا تركًا.
لذا قال السبكي في"الإبهاج" (1/ 51):
"الاقتضاء: هو الطلب. وقابل المصنف الوجود بالترك ولو جعل موضع الوجود: الفعل، أو موضع الترك: العدم؛ لكان أحسن من حيث اللفظ. وأما المعنى: ففيه تسامح على التقديرين؛ لأن الترك فعل وجودي؛ فلا يكون تقسيما لا للفعل ولا للوجود. ولذلك قال غيره: المطلوب إما فعل غير كف وإما كف- وهذا بحسب حقيقة الفعل عقلا .. ".
وقال الزَّرْكشي في"المنثور من القواعد" (1/ 284):
"الترك: فِعْلٌ إذا قُصِدَ".
وقال العلامة ابن القيم في"الداء والدواء" (1/ 135 - 136،138):
" .. عدم الفعل فتارة يكون لعدم مقتضاه وسببه.
وتارة يكون بوجود البغض والكراهة المانع منه-وهذا متعلق الأمر والنهى. وهو يسمي: الكف- وهو متعلق الثواب والعقاب.
وبهذا يزول الاشتباه في مسألة الترك هل هو أمر وجودي أو عدمي.
والتحقيق:
أنه قسمان؛
فالترك المضاف إلى عدم السبب المقتضي: عدمي،
والمضاف إلى السبب المانع من الفعل: وجودي.
"ويشترط قصد الترك امتثالا لحصول الثواب؛ لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: "إنما الأعمال بالنيات".
... والله أعلم(109/53)
موسوعة أصول الفقه المالكي
ـ[محمد نائل]ــــــــ[05 - 06 - 07, 04:16 ص]ـ
إنّ فكرة تخصيص صفحة لجمع روابط لأصول الفقه المالكي ليس الباعث عليها التعصب للمذهب، وإنّما أردت أن نوفر الجهد والوقت على إخواننا الباحثين المهتمين بهذا الجانب من العلموم الشرعية، ولا أظن أن هناك من ينكر أهمية هذا العمل وفائدته، لهذا أطلب من إخواني وأخواتي مرتادي هذا الملتقى الطيب أن يساهموا (ولو بإبداء الأراء) في وضع روابط في هذه الصفحة للمواضيع ذات الصلة بأصول الفقه المالكي، وكذا الكتب المنزلة على صفحات الويب.
و 2 يقضي بهبات وافرة ? لي (ولكم) في درجات الآخرة.
ـ[محمد نائل]ــــــــ[05 - 06 - 07, 04:20 ص]ـ
1 - موطأ موطأ مالك ـ رواية يحيى بن يحيى الليثي.
http://s203841464.onlinehome.us/books/17/1622.rar
2- موطأ مالك ـ رواية أبي مصعب الزهري
http://s203841464.onlinehome.us/books/17/1621.rar
3- المدونة الكبرى.
المجلد الأول: http://s203978783.onlinehome.us/books/11/1058/1058_1.rar
المجلد الثاني: http://s203978783.onlinehome.us/books/11/1058/1058_2.rar
المجلد الثالث: http://s203978783.onlinehome.us/books/11/1058/1058_3.rar
المجلد الرابع: http://s203978783.onlinehome.us/books/11/1058/1058_4.rar
ـ[محمد نائل]ــــــــ[05 - 06 - 07, 04:36 ص]ـ
هل للمالكية إبداع في أصول الفقه؟
http://www.sharee3a.net/vb/showthread.php?t=2187
ـ[محمد نائل]ــــــــ[06 - 06 - 07, 05:13 ص]ـ
موسوعة أصول الفقه المالكي
**************************************
والله يقضي بهبات وافرة****لي و (لكم) في درجات الآخرة
ـ[احمد الفاضل]ــــــــ[07 - 06 - 07, 09:49 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[محمد نائل]ــــــــ[07 - 06 - 07, 10:41 م]ـ
قال الإمام أبو بكر بن العربي في مقدمة كتابه " القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ": " هذا كتابُ (القبس في شرح موطأ ابن أنس – رحمه الله –) وهو أول كتاب ألف في شرائع الإسلام وهو آخره، لأنه لم يؤلف مثله، إذ بناه مالك – رضي الله عنه – على تمهيد الأصول للفروع، ونبه فيه على معظم أصول الفقه التي ترجع إليها مسائله وفروعه " (1)
************************
(1) - انظر القبس ضمن "شروح الموطأ" بتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية ج: 01 ص: 293 - 294.
ـ[محمد نائل]ــــــــ[10 - 06 - 07, 07:17 م]ـ
للرّفع
ـ[محمد نائل]ــــــــ[10 - 06 - 07, 08:04 م]ـ
للرفع
ـ[بشر بن ناصر الرشيد]ــــــــ[10 - 06 - 07, 08:36 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[محمد نائل]ــــــــ[14 - 06 - 07, 03:43 ص]ـ
للرفع ...
ـ[مالكي]ــــــــ[14 - 06 - 07, 12:23 م]ـ
أصول الفقه لان العربي ( http://www.almeshkat.net/books/archive/books/ebn%20alarbi_m.zip)
تنقيح الفصول في علم الأصول للقرافي ( http://www.almeshkat.net/books/archive/books/tankehalfsol.zip)
المحصول في علم الأصول لابن العربي ( http://www.almeshkat.net/books/archive/books/almahsool.zip)
مرتقى الوصول إلى علم الأصول لابن عاصم الغرناطي ( http://www.almeshkat.net/books/archive/books/MORTA
قال الشيخ الألباني :
A.zip)
الموافقات للإمام الشاطبي ( http://www.almeshkat.net/books/archive/books/lmwafkat.zip)
الضروري في أصول الفقه لابن رشد الحفيد ( http://www.almeshkat.net/books/archive/books/f11.zip)
أنوار البروق فى أنواع الفروق للقرافي ( http://www.almeshkat.net/books/archive/books/Anwaralbrouq.zip)
العقد المنظوم في الخصوص والعموم للقرافي ( http://s203978783.onlinehome.us/books/14/1317.rar)
الاعتصام للشاطبي ( http://s203978783.onlinehome.us/books/14/1318.rar)
نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي
1 - 4 ( http://s203978783.onlinehome.us/books/14/1320/ma7sol1-4.rar)
5-9 (http://s203978783.onlinehome.us/books/14/1320/ma7sol5-9.rar)
ضوابط الفتوى لمحمد بن على بن حسين المكى المالكى ( http://s203841464.onlinehome.us/books/02/0189.rar)
مراقي السعود لعبدالله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي المالكي ( http://www.saaid.net/book/9/2274.zip)
مذكرة أصول الفقه للأمين الشنقيطي المالكي ( http://www.saaid.net/book/3/682.zip)
ـ[مالكي]ــــــــ[14 - 06 - 07, 01:26 م]ـ
لباب المحصول في علم الأصول للحسين بن رشيق المالكي ( http://www.lisaanularab.com/osama/books/ousol/273.rar)
عمل أهب المدينة / محمد بن محمد المامي ( http://www.chadarat.com/fclick/fclick.php?ad=vikh9)
عمل أهل المدينة للشيخ عطية سالم ( http://www.islamhouse.com/download.php?page=f86764e1aab5e1ade1fd965d25dc86b8&file=mrm6_2.pdf)
بَيَانُ مَثارَاتِ الغَلطِ في الأدِلة للشريف التلمساني المالكي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=36302&d=1141710472)
تَقْرِيبُ الوُصولِ إلى عِلمِ الأُصولِ / لابن جُزَي الغرنَاطي المَالَكِي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=36264&d=1141634983)
مفتاح الوصول إلى علم الأصول للشريف التلمساني ( http://www.ahlalhdeeth.net/bidawy/Mi...l-Telmcani.rar)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/54)
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[14 - 06 - 07, 02:44 م]ـ
أسأل الله أن يجزيك خير الجزاء
ـ[محمد نائل]ــــــــ[14 - 06 - 07, 06:35 م]ـ
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول الله.
وبعد:
أتقدم بالشّكر الجزيل للأخينا الفاضل
" المالكي"
على هذه المشاركة الطيبة والمعتبرة وأسأل الله عزّ وجل أن يثيبه على ما أفادنا به من كتب،
ونرجو أن يكون عمله هذا سنة حسنة يحتذيها إخواننا وأخواتنا الباحثون
وجزى الله الجميع خيرا.
ـ[مالكي]ــــــــ[15 - 06 - 07, 10:34 ص]ـ
الإشارة في معرفة الأصول لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي ( http://www.almalikia.net/Maktaba/maktdoc/10.rar)
قُرَّةُ العَيْنِ لِشَرْحِ وَرَقَاتِ إمَامِ الحَرَمَينِ لمحمد بن محمد الحطَّاب الرعينِي المَالِكِي ( http://www.almalikia.net/Maktaba/maktdoc/9.rar)
شروط المفتي لشهاب الدين القرافي ( http://www.daraleman.org/forum/uploads/2006-02-16_043906_Shurout.rar)[/CENTER]
ـ[مالكي]ــــــــ[15 - 06 - 07, 01:41 م]ـ
مهيع الأصول إلى علم الأصول لابن عاصم الغرناطي ( http://www.aslein.net/attachment.php?attachmentid=174&d=1110889814)
الاحتمالات المرجوحة لشهاب الدين لقرافي ( http://www.aslein.net/attachment.php?attachmentid=316&d=1131814833)
ـ[عبدالعزيز المغربي]ــــــــ[15 - 06 - 07, 03:53 م]ـ
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[15 - 06 - 07, 06:54 م]ـ
جزيت خيراً
ـ[محمد نائل]ــــــــ[16 - 06 - 07, 04:52 ص]ـ
للرفع. . . والإثراء
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[16 - 06 - 07, 10:20 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[مزراكين بوحا]ــــــــ[16 - 06 - 07, 08:06 م]ـ
إليكم أحبابي
كشف المستور في أصول الفقه المالكي في المغرب
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=104176
ـ[أحمد بودبوس]ــــــــ[17 - 06 - 07, 05:35 م]ـ
لباب المحصول في علم الأصول لابن رشيق المالكي
http://www.lisaanularab.com/turathuna/books/ousol/273.rar
عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين
http://www.lisaanularab.com/turathuna/books/ousol/231.rar
أصول فقه الإمام مالك - أدلته النقلية
http://www.lisaanularab.com/turathuna/books/ousol/131.rar
والله المستعان
ـ[مالكي]ــــــــ[17 - 06 - 07, 05:48 م]ـ
جزاكم الله خيرا و بارك الله في الجميع
للرفع. . . والإثراء
ـ[أبو الفضل السلفي]ــــــــ[18 - 06 - 07, 03:39 ص]ـ
العجيب ان من اوائل ما الف في اصول الفقه بعد رسالة الشافعي
مقدمة ابن الفصّار البغدادي المالكي
ـ[مالكي]ــــــــ[18 - 06 - 07, 10:52 ص]ـ
من أهم الكتب المالكية المشهورة في أصول الفقه و التي اعتنى بها كثير من العلماء شرحا كتاب " منتهى الوصول و الأمل في علمي الأصول و الجدل " المعروف " بمختصر بن الحاجب " لمؤلفه العلامة المحقق الأصولي جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر المالكي - المعررف بابن الحاجب -
لكن للأسف لم أقف على شرح مالكي لهذا المختصر على النت
من أهم الشروح الموجودة على النت لغير علماء المالكية
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب / لتاج الدين السبكي الشافعي
المجلد 1 ( http://www.archive.org/download/rhmih4/rhmih1.pdf)
المجلد الثاني ( http://www.archive.org/download/rhmih4/rhmih2.pdf)
المجلد الثالث ( http://www.archive.org/download/rhmih4/rhmih3.pdf)
المجلد الرابع ( http://www.archive.org/download/rhmih4/rhmih4.pdf)
المجلد الخامس ( http://www.archive.org/download/rhmih4/rhmih0.pdf)
مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم و الفقيه الأصولي الباجي المالكي / لعبد المجيد تركي ( http://ia340943.us.archive.org/3/items/mnossh1/mnossh.pdf)
ـ[مالكي]ــــــــ[18 - 06 - 07, 12:56 م]ـ
إيصال السالك في أصول الإمام مالك ( http://www.almeshkat.net/books/archive/books/ossol-malik.zip)
لمحمد يحيى بن عمر المختار بن الطالب عبد الله الولاتي الشنقيطي المالكي و هو شرح على منظومة في أصول الفقه لأحمد بن أبي كف
تهذيب الفروق والقواعد السنية فى الأسرار الفقهية لمحمد علي بن حسين المالكي ( http://www.almeshkat.net/books/archive/books/thzeb%20alfrook.zip)
حاشية العلامة البناني المالكي على شرح المحلي على جمع الجوامع ( http://www.almeshkat.net/books/archive/books/albnany.zip)
ـ[محمد نائل]ــــــــ[20 - 06 - 07, 02:55 ص]ـ
للرفع. . .
والإثراء. . .
شكرا لجميع المساهمين، وأخص بالذكر الأخ الكريم " المالكي".
ـ[محمد نائل]ــــــــ[20 - 06 - 07, 02:59 ص]ـ
للرفع. . .
والإثراء. . .
شكرا لجميع المساهمين، وأخص بالذكر الأخ الكريم " المالكي".
ـ[محمد نائل]ــــــــ[20 - 06 - 07, 03:02 ص]ـ
للرفع. . .
والإثراء. . .
شكرا لجميع المساهمين، وأخص بالذكر الأخ الكريم " المالكي".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/55)
ـ[محمد نائل]ــــــــ[20 - 06 - 07, 03:02 ص]ـ
للرفع. . .
والإثراء. . .
شكرا لجميع المساهمين، وأخص بالذكر الأخ الكريم " المالكي".
ـ[محمد نائل]ــــــــ[20 - 06 - 07, 03:03 ص]ـ
للرفع. . .
والإثراء. . .
شكرا لجميع المساهمين، وأخص بالذكر الأخ الكريم " المالكي".
ـ[محمد نائل]ــــــــ[20 - 06 - 07, 03:07 ص]ـ
للرفع. . .
والإثراء. . .
شكرا لجميع المساهمين، وأخص بالذكر الأخ الكريم " المالكي".
ـ[محمد نائل]ــــــــ[20 - 06 - 07, 03:07 ص]ـ
شكرا لجميع المساهمين، وأخص بالذكر الأخ الكريم " المالكي".
ـ[مالكي]ــــــــ[21 - 06 - 07, 04:24 م]ـ
نشر البنود على مراقي السعود - الجزء الأول ( http://www.archive.org/download/majmua/8633.pdf)
تأليف/ عبد الله بن ابراهيم العلوي الشنقيطي
ـ[مالكي]ــــــــ[22 - 06 - 07, 11:48 ص]ـ
سلم الأصول إلى علم الأصول - في أصول الفقه - للشيخ العلامة محنض بابه بن عبيد الديماني المالكي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=44723&d=1172459870)
طرة سلم الأصول إلى علم الأصول ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=44609&d=1172207304)
ـ[محمد نائل]ــــــــ[22 - 06 - 07, 03:50 م]ـ
بارك الله فيك أخي "المالكي"
للرفع. . . والإثراء.
ـ[مالكي]ــــــــ[23 - 06 - 07, 12:03 م]ـ
منظومة مباني الفقه المالكي / أحمد بو كفة المحجوبي الشنقيطي المالكي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=173&d=1031238559)
ـ[مالكي]ــــــــ[25 - 06 - 07, 08:24 م]ـ
مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للإمام الشريف أبي عبد االله محمد التلمساني المالكي ( http://www.sharjahevents.com/dawra/1.pdf)
ـ[مالكي]ــــــــ[29 - 06 - 07, 12:12 م]ـ
نثر الورود علي مراقي السعود شرح الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ( http://www.archive.org/details/nathrelouroud)
تحقيق و اكمال تلميذه محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي
ـ[مالكي]ــــــــ[01 - 07 - 07, 08:44 م]ـ
المقدمة في الأصول" للقاضي ابن القصّار ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=49161&d=1183297918)
ـ[محمد أبو مالك المغربي]ــــــــ[05 - 07 - 07, 03:08 ص]ـ
بارك الله فيكم أخوينا الفاضلين وجزاكما الله عنا خيرا.
فلو تكرمتم علينا ان كان لديكم دراية بترتيب الأهم والأتقن والمعتمد لدى المالكية من هذه الكتب.؟
ولدي سؤال بارك الله فيكم. من لديه نظم بطليحة؟
ـ[سالم عدود]ــــــــ[05 - 07 - 07, 05:17 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[محمد نائل]ــــــــ[21 - 07 - 07, 11:43 ص]ـ
للرفع
والإثراء
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[04 - 08 - 07, 09:10 م]ـ
للتنبيه، أقول للأخ المالكي ـ حفظه الله تعالى ـ
هناك فرق بين منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل، وبين مختصر المنتهى كلاهما لابن الحاجب. فالأخير مختصر للأول. وهو المشهور بمختصر ابن الحاجب والمتداول الذي دارت عليه الشروح.
فالأول صدره بعد الخطبة بقوله: ولما كان علم أصول الفقه من الأمر الجلل وكانت التصانيف فيه بين خطتي الإملال والخلل ندبني ذلك إلى تصنيف مختصر يسقي الصادين من الغلل ويشفي المحتاجين إليه من العلل فأنشأته مترجما بمعناه ((منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل)) ... إلخ.
والثاني صدره بعد الخطبة بقوله: أما بعد: فإني لما رأيت قصور الهمم عن الإكثار وميلها إلى الإيجاز والإختصار صنفت مختصرا في أصول الفقه ثم اختصرته على وجه بديع .... الخ كلامه ـ رحمه الله تعالى ـ
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[04 - 08 - 07, 09:39 م]ـ
نظم بو طليحية موجود في ذيل كتاب اصطلاح المذهب لمحمد إبراهيم أحمد علي طبعة دار البحوث
ـ[أبو عبدالله الحضرمي]ــــــــ[05 - 08 - 07, 03:55 ص]ـ
جوزيت خيرا
ـ[العيدان]ــــــــ[05 - 08 - 07, 02:02 م]ـ
أصول الفقه عند القاضي عبدالوهاب من مطبوعات مركز البحوث لو يرفع ..
ـ[منصور الكعبي]ــــــــ[05 - 08 - 07, 03:31 م]ـ
يا حسرتى على مذهب بلادنا ومحاربة الغير له، كانت دار البحوث بدبي تقوم بدور رائد في تدعيم المذهب المالكي في الفروع والأصول، وتطبع المطبوعات المختارة لعلماء المالكية من الامارات وغيرها، وأعطيت فرصة خمسة عشر عاما، وكان من أعمالها اخراج موسوعة كبيرة في الفقه وأصول المذهب المالكي، ولكن لما طال الوقت وعجز الباحثون وانصرفوا الى أعمالهم الخاصة فشل المشروع الكبير، وتم اغلاق هذه الدار بيد ادارتها الضعيفة الفاشلة وباحثوها الضعفاء. المتكالبون على الشهرة والمال.
وانتقل الامر الى دائرة الاوقاف وهو افشال للمشروع بصورة أكبر لان رئيس الأوقاف الآن وهو حمد بن أحمد الشيباني ليس من العلماء أو طلبة العلم وهو مهزوز جدا ومتغير لضعفه.
ـ[سعيد بن محمد بيهي]ــــــــ[05 - 08 - 07, 09:28 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أضع بين يدي الإخوة الكرام نظم العلامة ماء العينين للورقات، راجيا من الله تعالى أن ينفعكم به
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/56)
ـ[أبو اللُّطف]ــــــــ[06 - 08 - 07, 03:51 م]ـ
أحسن الله إليم على هذه الفوائد!
ـ[الرباطي]ــــــــ[28 - 10 - 07, 08:32 م]ـ
جزاكم المولى سبحانه الجنة
ـ[منصور الكعبي]ــــــــ[29 - 10 - 07, 09:01 م]ـ
يا حسرتى على دار البحوث بدبي وهي كانت فخرا للمالكية.
من الذي سعى لهدمها ووقف نشاطها؟
ياحسرتى على مراكز بحوث المسلمين.
ـ[يوسف الخطيب]ــــــــ[16 - 11 - 07, 08:48 ص]ـ
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا يا مالكي
يوسف الخطيب المالكي
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[22 - 11 - 07, 02:21 م]ـ
أتم الله عملكم بأحسن جزاء.
ـ[أبو نسيبة1]ــــــــ[28 - 11 - 07, 11:35 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أظن أن صاحب هذه الحاشية ليس هو البنّاني الفاسي المحشي على شرح الزرقاني على مختصر خليل بل هو البُناني (بضم الباب وبدون تشديد النون)، كما أني أشك بأنه مالكي فأرجو الإفادة وشكرا
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[29 - 11 - 07, 07:43 ص]ـ
هما اثنان: شارح المختصر الخليلي فاسِيٌّ، ومُحشِّي محلي على جمع الجوامع مغربيُّ الأصل نَزَلَ القاهرة، وهما مالكيان .. وقيل بأنَّ المغاربة يُفرِّقون بينهما، بتعريف أحدهما، دون الآخر .. وضبط البَنَّاني، بفتح الباء الموحدة، وتشديد النون ...
ـ[يوسف الخطيب]ــــــــ[29 - 11 - 07, 03:38 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أرجو من أبو اسحاق المالكي ان يساعدني في البحث عن مخطوط في القضاء على مذهب المالكية
أريد تحقيقه كرسالة ماجستير، ولأني مالكي فإني مصمم ان شاء الله على ان تكون رسالتي في مذهب المالكية
وقد وجدت مخطوطاً في القضاء على مذهب المالكية ولكني لم اتحقق من كونه حقق ام لا
وهو القول الرتضى في أحكام القضاء على مذهب الامام مالك لبدر الدين بن عبد الرحمن البرسلي
فإن كان باستطاعتك مساعدتي في ذلك فلا بتخل علي بجهدك وانت أهل للمساعدة ان شاء الله،او أي أحد
بإمكانه ذلك فأنا بحاجة للمساعدة وبارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خير الجزاء
يوسف الخطيب المالكي
ـ[العوضي]ــــــــ[06 - 12 - 07, 11:01 ص]ـ
يا حسرتى على مذهب بلادنا ومحاربة الغير له، كانت دار البحوث بدبي تقوم بدور رائد في تدعيم المذهب المالكي في الفروع والأصول، وتطبع المطبوعات المختارة لعلماء المالكية من الامارات وغيرها، وأعطيت فرصة خمسة عشر عاما، وكان من أعمالها اخراج موسوعة كبيرة في الفقه وأصول المذهب المالكي، ولكن لما طال الوقت وعجز الباحثون وانصرفوا الى أعمالهم الخاصة فشل المشروع الكبير، وتم اغلاق هذه الدار بيد ادارتها الضعيفة الفاشلة وباحثوها الضعفاء. المتكالبون على الشهرة والمال.
وانتقل الامر الى دائرة الاوقاف وهو افشال للمشروع بصورة أكبر لان رئيس الأوقاف الآن وهو حمد بن أحمد الشيباني ليس من العلماء أو طلبة العلم وهو مهزوز جدا ومتغير لضعفه.
أخي الكريم اعتقد أن الكلام مبالغ فيه - بارك الله فيك - ليس هناك من يحارب مذهب الإمام مالك والدولة منذ فترة طويلة وهي تطبع كتب الفقه المالكي وتزعه مجاناً وليس هناك من حارب المذهب وكان هذه الفترة فترة النشاط العلمي بالدولة.
موسوعة الفقه المالكي اعتقد أن الشيخ أحمد من نور سيف سيطبعها على حسابه الخاص وهو يعمل عليها.
وليس هناك ضرر في ضم دار البحوث للأوقاف وليس لمدير الأوقاف دخل في هذا , ودار البحوث اصدرت بعد ضمها للأوقاف عددين من مجلة الأحمدية
الله يوفق أهل السنة لكل خير ونشر الخير
ـ[محمد نائل]ــــــــ[18 - 12 - 07, 09:16 ص]ـ
أرجوا مواصلة رفع الكتب الأصولية الجديدة إلى هذه الصفحة لنشر الفائدة
وبارك الله في كل من ساهم ولو بمجرد القراءة
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[29 - 01 - 08, 07:22 م]ـ
أرجوا مواصلة رفع الكتب الأصولية الجديدة إلى هذه الصفحة لنشر الفائدة
وبارك الله في كل من ساهم ولو بمجرد القراءة
جزاكم الله خيرا معشر الأفاضل و ياحبدا لو تضاف كتب الفروع و الدروس الصوتية ثم توضع كلها في مشاركة واحدة ...... و ليس دلك تعصبا او انتصارا لمدهب مالك رحمه الله لكن تسهيلا لطلبة العلم و اعانة لهم ......................... و الله الموفق
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[29 - 01 - 08, 07:40 م]ـ
مهيع الأصول إلى علم الأصول لابن عاصم الغرناطي ( http://www.aslein.net/attachment.php?attachmentid=174&d=1110889814)
الاحتمالات المرجوحة لشهاب الدين لقرافي ( http://www.aslein.net/attachment.php?attachmentid=316&d=1131814833)
نرجو تحميل الكتابين على موقع آخر، وعدم وضع روابط لمواقع المبتدعة
ـ[لولو12]ــــــــ[30 - 01 - 08, 12:15 ص]ـ
من لديه كتاب الحدود للوليد الباجي فليرفعه لنا مأجورا مشكورا
ـ[ابو حفص الجزائري]ــــــــ[18 - 02 - 08, 10:50 م]ـ
أرجوا منكم منظومة ابن أبي عاصم في أصول الفقه المالكي
ـ[ياسر المؤذني]ــــــــ[22 - 02 - 08, 09:09 م]ـ
[جزاكم الله خير
]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/57)
ـ[سعد أبو إسحاق]ــــــــ[22 - 02 - 08, 09:27 م]ـ
ماشاء الله تبارك الله وجعلكم جميعا ممن يحفظون العلم النافع إن شاء الله
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[27 - 03 - 08, 12:22 م]ـ
وهذا كتاب التوضيح شرح التنقيح، للشيخ حلولو، وقد تفضل به أخونا أبو بكر تركي، جزاه الله خيرا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=130775
ـ[الديولي]ــــــــ[27 - 03 - 08, 05:52 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجهدكم
ـ[وردان السوسي]ــــــــ[28 - 03 - 08, 07:04 م]ـ
وهذا رابط مفيد جادَ به الأخ الكريم المبارك .. أبو بكر تركي .. جزاه الله خيرا ..
ftp://ia341043.us.archive.org/2/items/AmlAhlmedinah/Amlahlmedinah.pdf
ـ[الرباطي]ــــــــ[30 - 03 - 08, 01:04 ص]ـ
بارك الله فيكم وجعلها في ميزان حسناتكم
ـ[محمد نائل]ــــــــ[22 - 04 - 08, 02:22 ص]ـ
بارك الله فيكم
ـ[محمد نائل]ــــــــ[02 - 05 - 08, 09:33 م]ـ
يا لأهل الهمم العالية. .
أي أنتم؟. . .
ـ[السوالمي]ــــــــ[03 - 05 - 08, 03:36 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك اخي الفاضل على هذا العمل المبارك جعله الله في ميزان حسناتك.
ـ[محمد نائل]ــــــــ[03 - 05 - 08, 04:17 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وفيك بارك الله تعالى
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[03 - 05 - 08, 02:41 م]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير.
ـ[محمد نائل]ــــــــ[07 - 05 - 08, 02:28 ص]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير.
نورت وعطرت المنتدى بمرورك أخي علي
بارك الله فيك وفي أعمالك - آمين -
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[12 - 05 - 08, 10:57 م]ـ
السلام عليكم
حبذا لو تضاف الدروس الصوتية هنا حتى يسهل الرجوع إليها.
ـ[أبو عبد الوهاب الجزائري]ــــــــ[09 - 11 - 08, 05:06 م]ـ
بارك الله تعالى في الجميع
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[15 - 11 - 08, 12:21 م]ـ
ومن كتب الأصول المهمة في المذهب المالكي/
- تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ليحيى الرهوني. [4مجلدات].
- الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع لابن حلولو. [مجلدان].
-المرافق على الموافق للشيخ ماء العينين الشنقيطي. [مجلدان]. وهو شرح لنظمه للموافقات.
-فتح الودود على مراقي السعود، للولاتي,
- سُلَّمُ المُطَالع لدرك الكوكب الساطع، لمحمد الحسن ولد أحمد الخديم.
- مسائل الأصول اللامعة في نظم الشموس الطالعة، لمولود بن أحمد الشنقيطي.
- منهج الإستدلال بالسنة في المذهب المالكي. رسالة الدكتوراه- لمولاي الحسين الحيان. [مجلدان]
المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة. للدكتور محمد المدني بوساف. [3 مجلدات]
- مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول، لعبد القادر الفاسي.
- القواعد الأصولية عند القاضي عبد الوهاب البغدادي رسالة علمية للدكتور محمد بن المدني الشنتوف.
- رسالتان في بيان الأحكام الخمسة التي تعتري أفعال المكلفين. للقاضي عبد الوهاب.
فهذه كتب قيمة في أصول المذهب المالكي، وهي كلها عندي لكن لا أعرف طريق رفع الكتب بصيغة pdf إلى الملتقى فأرجو من الإخوة الإفادة.
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[15 - 11 - 08, 02:27 م]ـ
ومن البحوث المفيدة لمن يريد معرفة تاريخ المذهب ونشأته ومدارسه، وأهم الكتب المؤلفة في فقهه وأصوله وقواعده، مع الإلمام بجملة جميلة من قواعد المذهب وأصوله، ويقف على طرق وأساليب علماء تلك المدارس، ولاسيما علماء بغداد فعليه بكتاب [بحوث الملتقى الأول: القاضي عبد الوهاب البغدادي]. والذي أصدرته دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدبي ويقع في سبع مجلدات، من الحجم الكبير، وكل مجلد منه يحتوي على أزيد من 500 صفحة.
ـ[تماضر]ــــــــ[18 - 11 - 08, 02:25 م]ـ
ومن كتب الأصول المهمة في المذهب المالكي/
- تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ليحيى الرهوني. [4مجلدات].
- الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع لابن حلولو. [مجلدان].
-المرافق على الموافق للشيخ ماء العينين الشنقيطي. [مجلدان]. وهو شرح لنظمه للموافقات.
-فتح الودود على مراقي السعود، للولاتي,
- سُلَّمُ المُطَالع لدرك الكوكب الساطع، لمحمد الحسن ولد أحمد الخديم.
- مسائل الأصول اللامعة في نظم الشموس الطالعة، لمولود بن أحمد الشنقيطي.
- منهج الإستدلال بالسنة في المذهب المالكي. رسالة الدكتوراه- لمولاي الحسين الحيان. [مجلدان]
المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة. للدكتور محمد المدني بوساف. [3 مجلدات]
- مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول، لعبد القادر الفاسي.
- القواعد الأصولية عند القاضي عبد الوهاب البغدادي رسالة علمية للدكتور محمد بن المدني الشنتوف.
- رسالتان في بيان الأحكام الخمسة التي تعتري أفعال المكلفين. للقاضي عبد الوهاب.
فهذه كتب قيمة في أصول المذهب المالكي، وهي كلها عندي لكن لا أعرف طريق رفع الكتب بصيغة pdf إلى الملتقى فأرجو من الإخوة الإفادة.
يرجى من الإخوة ممن لديه معرفة بطرق التصوير أن يفيد أخانا في رفع هذه الكتب القيمة .. وجزى الله الجميع خيرا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/58)
ـ[تماضر]ــــــــ[18 - 10 - 09, 03:32 م]ـ
للرفع والتذكير.
ـ[محمد نائل]ــــــــ[10 - 09 - 10, 03:29 ص]ـ
نفعنا الله بما نقرأ
ـ[محمد يحظيه الشنقيطي]ــــــــ[10 - 09 - 10, 04:12 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[سبتي جمال]ــــــــ[11 - 09 - 10, 02:02 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[11 - 09 - 10, 05:16 م]ـ
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الأحد محمد الأمين ساني مشاهدة المشاركة
ومن كتب الأصول المهمة في المذهب المالكي/
- تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ليحيى الرهوني. [4مجلدات].
- الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع لابن حلولو. [مجلدان].
-المرافق على الموافق للشيخ ماء العينين الشنقيطي. [مجلدان]. وهو شرح لنظمه للموافقات.
-فتح الودود على مراقي السعود، للولاتي,
- سُلَّمُ المُطَالع لدرك الكوكب الساطع، لمحمد الحسن ولد أحمد الخديم.
- مسائل الأصول اللامعة في نظم الشموس الطالعة، لمولود بن أحمد الشنقيطي.
- منهج الإستدلال بالسنة في المذهب المالكي. رسالة الدكتوراه- لمولاي الحسين الحيان. [مجلدان]
المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة. للدكتور محمد المدني بوساف. [3 مجلدات]
- مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول، لعبد القادر الفاسي.
- القواعد الأصولية عند القاضي عبد الوهاب البغدادي رسالة علمية للدكتور محمد بن المدني الشنتوف.
- رسالتان في بيان الأحكام الخمسة التي تعتري أفعال المكلفين. للقاضي عبد الوهاب.
فهذه كتب قيمة في أصول المذهب المالكي، وهي كلها عندي لكن لا أعرف طريق رفع الكتب بصيغة pdf إلى الملتقى فأرجو من الإخوة الإفادة.
يرجى من الإخوة ممن لديه معرفة بطرق التصوير أن يفيد أخانا في رفع هذه الكتب القيمة .. وجزى الله الجميع خيرا.
ارجاء النظر في طلب الاخوة الكرام لما فيه من جليل الفائدة
وفقكم الله
ـ[أبو صفوان وخولة]ــــــــ[23 - 09 - 10, 10:36 م]ـ
السلام عليكم من فضلكم أبحث عن كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول
لكن بتحقيق:أحمد عز الدين عبد الله خلف الله من فضلكم من كان له كتاب أوشرح مفتاح الوصل فليضعه وشكرا
ـ[محمد الخليفي]ــــــــ[23 - 10 - 10, 07:31 م]ـ
نور الله طريقكم دنيا واخرة
ـ[وذان أبو إيمان]ــــــــ[23 - 10 - 10, 08:51 م]ـ
نتمني لو يضع لنا بعض الإخوة اهم الفوارق بين أصول الفقه المالكي وأصول الفقه العام
أرى انها فوارق قليلة يمكن اختصارها في بعض الجمل والله اعلم
وحين نقول بعض الجمل لا بد من فهمها على طريقة الأقدمين
ـ[محمد الخليفي]ــــــــ[24 - 10 - 10, 12:26 ص]ـ
مششششششششششششششككككككككككككوووووووور
ـ[راكان عبدالله]ــــــــ[25 - 10 - 10, 04:01 م]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[محمد نائل]ــــــــ[25 - 10 - 10, 11:21 م]ـ
وفق الله الجميع لخير الدنيا والأخرة
ـ[محمد الخليفي]ــــــــ[27 - 10 - 10, 12:52 ص]ـ
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeerrrrrrccccci
ـ[عماد ابن عمر]ــــــــ[06 - 11 - 10, 09:48 ص]ـ
بارك الله فيك وجزاك خيرا
ـ[فايح المقاطي]ــــــــ[15 - 11 - 10, 11:13 م]ـ
جزاكم الله خير ياخواني(109/59)
النية ,العزم ,الإرادة
ـ[أبوعبدالرحمان المهدي]ــــــــ[05 - 06 - 07, 05:05 م]ـ
ماهي أوجه التفرقة بين هذه المصطلحات الثلاثة وهل هناك فرق بين اصطلاحاتها عند الفقهاء وعند الأصوليين
ـ[عبد الرحمان بن أحمد الظاهري]ــــــــ[05 - 06 - 07, 05:22 م]ـ
السلام عليكم أبا عبد الرحمان
فهذا التفصيل تجده في كتاب الأمنية في إدراك النيةلأحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبد الرحمن ابن عبد الله الصهاجي القرافي مفصلا في ترتيب مذهل كيف لا و هو امام في هذا الفن
الا أن كلامته في هذا الكتاب صعبة فعليك بقرأته قراءة ماعنة و لخصه في أوراق و الله أعلم
و جزاك الله خيرا
ـ[أبوعبدالرحمان المهدي]ــــــــ[07 - 06 - 07, 09:06 م]ـ
أخي الظاهري لم أتوفر حتى الآن على هذا الكتاب الذي ذكرت فهلا سهلت علي هذا الصعب بإعطاك لي خلاصة لما جاء في المسائل الثلاث حفظك الله ورعاك وأظهر نعمه عليك الأخرى تلو الأخرى
ـ[عبد الرحمان بن أحمد الظاهري]ــــــــ[09 - 06 - 07, 05:12 م]ـ
أخي في الله
أبو عبد الرحمان حفظه الله تعالى
سيأتيك الرد في أقرب حين باذن المولى عزوجل
ـ[أبوعبدالرحمان المهدي]ــــــــ[09 - 06 - 07, 11:34 م]ـ
أثناء تصفحي لكتاب شرح خطط السداد والرشد على نظم مقدمة ابن رشد للتتائي المالكي رحمه الله وقعت عيني أثناء شرحه لهذا البيت: واثنان في مذهبنا جليه ****وباتفاق فيه وهي النيه
على كلام القرافي في النية ولعله الذي أشرت إليه أخي حفظك الله فقال:
قال القرافي وحقيقتها (النية) قصد الإنسان بقلبه ما يريده بفعله فهي من باب العزم والإرادة لا من باب العلوم والاعتقادات ,وليست بإرادة مطلقة لأن الإرادة قد تتعلق بفعل الغير كما ترى مغفرة الله تعالى لزيد وتسمى هذه شهوة لا نية وليست أيضا بعزم مطلق لأن العزم تصميم على إيقاع الفعل والنية تمييز للفعل فهي أخص منه وسابقة عليه اه.
ـ[البرايجي السوفي]ــــــــ[28 - 02 - 08, 08:12 م]ـ
لقد فصل شيخ الاسلام ابن تيمية في المجلد العاشر من مجموع الفتاوى في معرض كلامه عن معني الهم المذكور في قصة يوسف عليه السلام(109/60)
هل من تحرير لمسألة القياس على الرخص؟
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[08 - 06 - 07, 04:00 ص]ـ
أخوتي الفضلاء:
هل من تحرير لهذه المسألة؟ مدعماً بالتوضيح والأمثلة.
وهل من رسائل في هذه المسألة؟
فقد ذكر القرافي، الرازي أن الشافعي يجوّز القياس على الرخص، وهو مخالف لماهو موجود في الرسالة (545 ـ 549)، ومعظم الشافعية على الجواز، وعليه أصحابنا الحنابلة، ورواية ضعيفة عند المالكية.
فهل من تحقيق " عليه دليل معلوم "؟!
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[08 - 06 - 07, 03:44 م]ـ
هناك كتاب للدكتور عبد الكريم النملة اسمه: الرخص الشرعية واثباتها بالقياس من طبع مكتبة الرشد
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[10 - 06 - 07, 03:49 ص]ـ
بارك الله فيك أخي سليمان، كعادتك ـ حفظك الله ـ أول المجيبين على تساؤلاتي.
هل اطلعت على كتاب النملة؟
فموضوعه " اثبات الرخص بالقياس "
لا القياس على الرخص!
فالعرايا رخصة، فهل يصح القياس عليها عند توفر الشروط، ومن بحوث ونقول مدروسة دون المشاركات بالآراء المجردة؟
فكثير من طلاب الملتقى مجتهدون (إبتسامة)
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[14 - 06 - 07, 12:44 ص]ـ
هل من مفيد؟
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[15 - 06 - 07, 03:54 م]ـ
جزاكم الله خيرا وانا تسرعت فى قرأة السؤال فأخطأت الجواب رغم انى امتلك الكتاب واظن ان هذا قول الاحناف لانهم اجازوا بيع الزبيب بالعنب قياسا على بيع العرايا فيما اعلم وهذا تحريرها عند الشافعية من البحر المحيط
(مَسْأَلَةٌ قَالَ فِي " الْمَحْصُولِ: مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ جَوَازُ الْقِيَاسِ فِي الرُّخَصِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ السَّمْعَانِيِّ فِيمَا سَبَقَ. وَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي " الْبُوَيْطِيِّ " عَلَى امْتِنَاعِ الْقِيَاسِ، فَقَالَ فِي أَوَائِلِهِ: لَا يُتَعَدَّى بِالرُّخْصَةِ مَوَاضِعُهَا وَقَالَ فِي " الْأُمِّ ": لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ. وَكَذَلِكَ إنْ حَرَّمَ جُمْلَةً وَأَحَلَّ بَعْضَهَا. وَكَذَلِكَ إنْ فَرَضَ شَيْئًا رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّخْفِيفَ فِي بَعْضِهِ. ثُمَّ قَالَ: وَمَا كَانَ لَهُ حُكْمٌ مَنْصُوصٌ ثُمَّ كَانَتْ لِرَسُولِهِ سُنَّةٌ بِتَخْفِيفٍ فِي بَعْضِ الْفَرْضِ دُونَ بَعْضٍ عُمِلَ بِالرُّخْصَةِ فِيمَا رَخَّصَ فِيهِ دُونَ مَا سِوَاهَا وَلَمْ نَقِسْ مَا سِوَاهَا عَلَيْهَا. وَهَكَذَا مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُكْمٍ عَامٍّ لِشَيْءٍ ثُمَّ سَنَّ فِيهِ سُنَّةً تُفَارِقُ حُكْمَ الْعَامِّ، كَمَسْحِ الْخُفَّيْنِ وَالْعَرَايَا " هَذَا لَفْظُهُ، وَذَكَرَ فِي " الرِّسَالَةِ " مِثْلَهُ، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ " الْأُمِّ ": وَلَا يُقَاسُ إلَّا مَا عَقَلْنَا مَعْنَاهُ، وَلِهَذَا قُلْنَا فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِمَا عِمَامَةٌ وَلَا بُرْقُعٌ وَلَا قُفَّازَانِ وَكَذَلِكَ الْقَسَامَةُ. وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ: إنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَتَحَلَّلُ بِالْمَرَضِ، وَالتَّحَلُّلُ رُخْصَةٌ فَلَا يُتَعَدَّى بِهَا مَوَاضِعُهَا. كَمَا أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفِّ رُخْصَةٌ فَلَمْ يُقَسْ عَلَيْهِ مَسْحُ الْعِمَامَةِ. انْتَهَى. وَجَرَى عَلَى ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنْهُمْ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ الْبَغْدَادِيُّ فَقَالَ: لَا يَجُوزُ الْقِيَاسُ عِنْدَنَا عَلَى الرُّخَصِ وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّهَا تَكُونُ مَعْدُولًا بِهَا عَنْ الْأَصْلِ وَمَا عَدَا مَحَلِّ الرُّخْصَةِ يَبْقَى عَلَى الْأَصْلِ، وَقَالَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ فِي تَعْلِيقِهِ ": لَا يَجُوزُ الْقِيَاسُ فِي الرُّخَصِ، وَلِهَذَا لَمَّا كَانَ الْأَصْلُ غَسْلَ الرِّجْلَيْنِ ثُمَّ رُخِّصَ فِي مَحَلِّ الْخُفِّ الْمَسْحُ لِلضَّرُورَةِ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ مَسْحُ الْقَلَنْسُوَةِ وَالْعِمَامَةِ. وَالْأَصْلُ أَنَّ مَنْ تَلَبَّسَ بِالْإِحْرَامِ لَا يَنْقَضِي عَنْهُ إلَّا بِالْإِتْمَامِ، وَرُخِّصَ لِلْمُحْصَرِ بِالْعَدْوِ فِي التَّحَلُّلِ، ثُمَّ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ الْمَصْدُودُ بِالْمَرَضِ. وَالْأَصْلُ أَنْ لَا يَضْمَنَ الْمَيِّتُ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/61)
فَأَوْجَبَ الْغُرَّةَ فِي الْجَنِينِ لَا عَلَى الْقِيَاسِ ثُمَّ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ سَائِرُ الرُّخَصِ. وَالْأَصْلُ أَنَّ الْجِنَايَةَ تُوجِبُ عَلَى الْجَانِي فَاسْتَثْنَى مِنْهُ جِنَايَةَ الْخَطَأِ ثُمَّ لَا يُقَاسُ عَلَيْهَا غَيْرُهَا. وَقَالَ إلْكِيَا: إنَّمَا نَمْنَعُ الْقِيَاسَ عَلَى الرُّخَصِ إذَا كَانَتْ مَبْنِيَّةً عَلَى حَاجَاتٍ خَاصَّةٍ لَا تُوجَدُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الرُّخْصَةِ فَيَمْتَنِعُ الْقِيَاسُ لِعَدَمِ الْجَامِعِ كَغَيْرِ الْمُسَافِرِ يُعْتَبَرُ بِالْمُسَافِرِ فِي رُخَصِ السَّفَرِ إذْ يَتَضَمَّنُ إبْطَالَ تَخْصِيصِ الشَّرْعِ. وَقَدْ يَمْتَنِعُ أَيْضًا مَعَ شُمُولِ الْحَاجَةِ إذَا لَمْ يَبِنْ عِنْدَنَا اسْتِوَاءُ السَّبَبَيْنِ فِي الْحَاجَةِ الدَّاعِيَةِ إلَى شَرْعِ الْقَصْرِ مَعَ أَنَّ الْمَرِيضَ خُفِّفَ عَنْهُ فِي بَعْضِ الْجِهَاتِ ذَلِكَ فِي الرُّخْصَةِ سَدًّا لِحَاجَتِهِ، كَالْقُعُودِ فِي الصَّلَاةِ، وَذَلِكَ تَخْفِيفٌ فِي الْأَرْكَانِ مُقَابِلٌ لِلتَّخْفِيفِ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ. انْتَهَى. وَأَلْحَقَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ الْقِيَاسَ عَلَى الرُّخَصِ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْمَخْصُوصِ وَسَيَأْتِي فِيهِ التَّفْصِيلُ الْآتِي قَالَ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَنْعُ عَنْهُ لِأَنَّ عِلَّتَهُ قَاصِرَةٌ عَلَيْهِ، لَا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ رُخْصَةً. وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: يَحْتَمِلُ التَّفْصِيلَ بَيْنَ أَنْ لَا يَظْهَرَ لِلرُّخْصَةِ مَعْنًى فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهَا وَبَيْنَ أَنْ يَظْهَرَ فَيُقَاسُ، وَيَنْزِلُ الْخِلَافُ عَلَى هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ. وَرَأَيْت فِي كَلَامِ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ التَّفْصِيلَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْأَصْلُ الْمَقِيسُ عَلَيْهِ مَنْصُوصًا فَيَجُوزُ، وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ اجْتِهَادًا فَلَا. فَحَصَلَ مَذَاهِبُ.
أَمْثِلَةٌ لِلْقِيَاسِ فِي الرُّخَصِ] وَقَدْ اسْتَعْمَلَ أَصْحَابُنَا الْقِيَاسَ فِي الرُّخَصِ فِيمَا سَبَقَ فَلْنُشِرْ إلَى ذَلِكَ أَدْنَى إشَارَةٍ، فَإِنَّهُ يَعِزُّ اسْتِحْضَارُهُ: وَمِنْهَا: أَنَّ السَّلَمَ رُخْصَةٌ وَرَدَ مُقَيَّدًا بِالْأَجَلِ وَجَوَّزَهُ أَصْحَابُنَا حَالًّا، لِأَنَّهُ إذَا جَازَ مُؤَجَّلًا مَعَ الْغَرَرِ فَلَأَنْ يَجُوزَ حَالًّا أَوْلَى لِقِلَّةِ الْغَرَرِ وَقَدْ يُنَازَعُ فِي كَوْنِهِ هَذَا قِيَاسًا، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ دَلَالَةِ الْفَحْوَى، أَيْ مَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ، وَفِي كَوْنِهَا قِيَاسًا خِلَافٌ. عَلَى أَنَّ الْغَزَالِيَّ فِي الْمُسْتَصْفَى أَبْدَى فِي كَوْنِ السَّلَمِ رُخْصَةً احْتِمَالَيْنِ لَهُ. وَمِنْهَا: ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ النَّهْيُ عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَهِيَ بَيْعُ الرُّطَبِ عَلَى النَّخْلِ بِالتَّمْرِ ثُمَّ وَرَدَ التَّرْخِيصُ فِي " الْعَرَايَا " وَهِيَ بَيْعُ الرُّطَبِ عَلَى النَّخْلِ بِتَمْرٍ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ مُفَسَّرًا مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَغَيْرِهِ، وَأَلْحَقَ أَصْحَابُنَا بِهِ الْعِنَبَ بِجَامِعِ أَنَّهُ زَكَوِيٌّ يُمْكِنُ خَرْصُهُ وَيُدَّخَرُ بِالسَّنَةِ، فَكَانَ كَالرُّطَبِ وَإِنْ لَمْ يَشْمَلْهُ الِاسْمُ. قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَكَلَامُ الشَّافِعِيِّ فِي " الْأُمِّ " يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ الرُّطَبُ، وَالْعِنَبُ مَقِيسٌ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّ الْمَاوَرْدِيَّ فِي " الْحَاوِي " حَكَى خِلَافًا فَقَالَ: اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا، هَلْ جَازَتْ الرُّخْصَةُ فِي الْكَرْمِ نَصًّا أَوْ قِيَاسًا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: وَهُوَ قَوْلُ الْبَصْرِيِّينَ إنَّهَا نَصٌّ فَرَوَوْا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ فِي الْعَرَايَا} وَالْعَرَايَا: بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ وَالْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ. وَالثَّانِي: وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَطَائِفَةٍ مِنْ الْبَغْدَادِيِّينَ إنَّهَا جَازَتْ قِيَاسًا عَلَى النَّخْلِ لِبُرُوزِ ثَمَرَتِهَا وَإِمْكَانِ الْخَرْصِ فِيهِمَا وَتَعَلُّقِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/62)
الزَّكَاةِ بِهِمَا. قُلْت: وَالظَّاهِرُ تَرْجِيحُ الثَّانِي وَهُوَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ الشَّافِعِيِّ. وَمَا ذَكَرَهُ الْأَوَّلُونَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ غَيْرُ ثَابِتٍ بَلْ الْمَعْرُوفُ عَنْهُ خِلَافُهُ. وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْهُ فِي صَحِيحِهِ {أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ وَلَمْ يُرَخَّصْ فِي غَيْرِهِ}، وَمِنْ تَوَابِعِ ذَلِكَ أَنَّهُ هَلْ يَلْتَحِقُ بِهِمَا مَا سِوَاهُمَا مِنْ الْأَشْجَارِ؟ قَوْلَانِ، مَدْرَكُهُمَا جَوَازُ الْقِيَاسِ فِي الرُّخَصِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَلْحَقُ. وَمِنْهَا: أَنَّ الصَّلَاةَ تَحْرُمُ عِنْدَ الِاسْتِوَاءِ، وَاسْتُثْنِيَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ، يُسْتَثْنَى بَاقِي الْأَوْقَاتِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: نَعَمْ كَوَقْتِ الِاسْتِوَاءِ تَخْصِيصًا لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَتَفْضِيلًا لَهُ، " وَأَصَحُّهُمَا " الْمَنْعُ، لِأَنَّ الرُّخْصَةَ قَدْ وَرَدَتْ فِي وَقْتِ الِاسْتِوَاءِ خَاصَّةً، فَلَا يَلْحَقُ بِهِ غَيْرُهُ لِقُوَّةِ عُمُومِ النَّهْيِ. وَمِنْهَا: الرُّخْصَةُ فِي مَسْحِ الْخُفِّ وَرَدَتْ وَهِيَ مَقْصُورَةٌ عَلَى الضَّرُورَةِ فَلَا يُلْحَقُ بِهَا الْجُرْمُوقُ عَلَى الْجَدِيدِ - لِأَنَّ الْحَاجَةَ لَا تَدْعُو إلَيْهِ فَلَا تَتَعَلَّقُ الرُّخْصَةُ بِهِ. وَاسْتَشْكَلَ هَذَا بِتَجْوِيزِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ الزُّجَاجِ وَالْخَشَبِ وَالْحَدِيدِ. وَمِنْهَا: لَوْ مَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ كَفَى وَهُوَ الْأَكْمَلُ، لِوُرُودِهِ فِي مُعْجَمِ الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، وَفِي الِاقْتِصَارِ عَلَى الْأَسْفَلِ قَوْلَانِ، أَصَحُّهُمَا: الْمَنْعُ، لِأَنَّهُ رُخْصَةٌ فَيَقْتَصِرُ عَلَى الْوَارِدِ. وَمِنْهَا: التَّيَمُّمُ لِلْفَرْضِ رُخْصَةً لِلضَّرُورَةِ، وَفِي جَوَازِهِ لِلنَّافِلَةِ خِلَافٌ. وَمِنْهَا: النِّيَابَةُ فِي حَجِّ الْفَرْضِ عَنْ الْمَعْضُوبِ رُخْصَةٌ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ وَغَيْرُهُ. وَلَوْ اسْتَنَابَ فِي حَجِّ التَّطَوُّعِ جَازَ فِي الْأَصَحِّ. وَمِنْهَا: أَنَّ الرُّخْصَةَ وَرَدَتْ فِيمَنْ أَقَامَ بِبَلَدٍ لِحَاجَةٍ يَتَوَقَّعُهَا كُلَّ وَقْتٍ فَلَهُ أَنْ يَقْصُرَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّرَخُّصُ بِغَيْرِ ذَلِكَ. لَكِنْ هَلْ يَتَعَدَّى هَذَا الْحُكْمُ لِبَاقِي الرُّخْصِ مِنْ الْجَمْعِ وَالْفِطْرِ وَالْمَسْحِ وَغَيْرِهَا؟ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ الْجُمْهُورُ، وَيُحْتَمَلُ إلْحَاقُهُ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ الْقِيَاسِ فِي الرُّخْصَةِ. وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ. وَيُحْتَمَلُ مَنْعُهُ مِنْ جِهَةِ أَنَّا مَنَعْنَا الزِّيَادَةَ عَلَى هَذِهِ الْمُدَّةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْقَصْرِ مَعَ وُرُودِ أَصْلِهِ فَلَأَنْ يَمْتَنِعَ رُخَصُ مَا لَمْ يَرِدْ أَصْلُهُ أَوْلَى. وَمِنْهَا: أَنَّ الرُّخْصَةَ وَرَدَتْ بِالْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِالْمَطَرِ وَأَلْحَقُوا بِهِ الثَّلْجَ وَالْبَرَدَ إنْ كَانَا يَذُوبَانِ، وَقِيلَ: لَا يُرَخَّصَانِ اتِّبَاعًا لِلَفْظِ الْمَطَرِ. وَمِنْهَا: قَالَ الرُّويَانِيُّ: لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَالْعَصْرِ بِعُذْرِ الْمَطَرِ تَأْخِيرًا، وَكَذَا تَقْدِيمًا فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ، لِأَنَّ الْجُمُعَةَ رُخْصَةٌ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ. وَالْمَشْهُورُ الْجَوَازُ. وَمِنْهَا: أَنَّ صَلَاةَ شِدَّةِ الْخَوْفِ لَا تَخْتَصُّ بِالْقِتَالِ، بَلْ لَوْ رَكِبَ الْإِنْسَانُ سَيْلًا يَخَافُ الْغَرَقَ وَغَيْرَهُ مِنْ أَسْبَابِ الْهَلَاكِ فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَلَا يُعِيدُ قِيَاسًا عَلَى الصَّلَاةِ فِي الْقِتَالِ. وَأَجَابَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي " النِّهَايَةِ " إذْ قَالَ: مِنْ أَصْلِكُمْ أَنَّ الرُّخَصَ لَا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/63)
تُتَعَدَّى مَوَاضِعُهَا وَلِذَلِكَ لَمْ يُثْبِتُوا رُخَصًا فِي حَقِّ الْمَرِيضِ بِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ هَذَا بِالنَّصِّ وَهُوَ عُمُومٌ قَوْله تَعَالَى: {فَإِنْ خِفْتُمْ} وَالثَّانِي: أَنَّا نُجَوِّزُ الْقِيَاسَ فِي الرُّخَصِ إذَا لَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ، وَالْإِجْمَاعُ يَمْنَعُ مِنْ إجْرَاءِ رُخَصِ السَّفَرِ فِي الْمَرَضِ. وَمِنْهَا: أَنَّ صَوْمَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لَا يَجُوزُ فِي الْجَدِيدِ، وَيَجُوزُ فِي الْقَدِيمِ لِلْمُتَمَتِّعِ إذَا عُدِمَ الْهَدْيُ، وَفِي جَوَازِهِ لِغَيْرِهِ وَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا الْمَنْعُ، لِأَنَّ النَّهْيَ عَامٌّ وَالرُّخْصَةُ فِي حَقِّ الْمُتَمَتِّعِ. وَمِنْهَا: قَالَ الرَّافِعِيُّ وَرَدَتْ السُّنَّةُ بِالْمُسَاقَاةِ عَلَى النَّخْلِ، وَالْكَرْمِ فِي مَعْنَاهُ. وَفِي " الْكِفَايَةِ " قِيلَ: إنَّ الشَّافِعِيَّ قَاسَ عَلَى النَّخْلِ وَقِيلَ: أَخَذَهُ مِنْ النَّصِّ. وَمِنْهَا: الْمَبِيتُ بِمِنًى لِلْحَاجِّ وَاجِبٌ وَقَدْ رُخِّصَ فِي تَرْكِهِ لِلرُّعَاةِ وَأَهْلِ سِقَايَةِ الْعَبَّاسِ، فَهَلْ يَلْتَحِقُ بِهِمْ الْمَعْذُورُ كَأَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مَرِيضٌ مَنْزُولٌ بِهِ مُحْتَاجٌ لِتَعَهُّدِهِ، أَوْ كَانَ بِهِ مَرَضٌ يَشُقُّ عَلَيْهِ الْمَبِيتُ، أَوْ لَهُ بِمَكَّةَ مَالٌ يَخَافُ ضَيَاعَهُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ: (أَصَحُّهُمَا): نَعَمْ قِيَاسًا عَلَى الْعُذْرِ، وَالثَّانِي: الْمَنْعُ، وَالرُّخْصَةُ وَرَدَتْ لَهُمْ خَاصَّةً. قَالَ فِي " الْبَحْرِ ": فَلَوْ عَمِلَ أَهْلُ الْعَبَّاسِ أَوْ غَيْرُهُمْ فِي غَيْرِ سِقَايَتِهِ هَلْ يَجُوزُ لَهُمْ تَرْكُ الْمَبِيتِ وَالرَّمْيُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: لَا، وَالثَّانِي: نَعَمْ، قِيَاسًا عَلَيْهِمْ وَهَكَذَا ذَكَرَهُ أَبُو حَامِدٍ، وَنَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي " الْأَوْسَطِ " عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْرِكُهُ بَاقِي السِّقَايَاتِ وَبِهَذَا يَعْتَرِضُ عَلَى تَصْحِيحِهِ فِي الرَّوْضَةِ الْجَوَازَ). هذا ما تيسر من كتاب البحر المحيط عن المسألة وفى المسألة السابقة اوضح ان هذا قول الاحناف
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[15 - 06 - 07, 06:48 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي سليمان على هذا النقل الماتع.
ولا أظن أن الدراسات الأكاديمية لم تتطرق لتكليف البحث بها الدارسين، ففي بعض الدراسات الأكاديمية بحث لمسائل لا طائل من ورائها.
فهل من عالم ببحث لهذه المسألة؟
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[22 - 06 - 07, 03:12 م]ـ
الكتاب الذى ذكرته سابقا يتحدث فى نفس المسألة لكنه استغرق اكثر من ثلاثة ارباعه للحديث عن الرخص الشرعيه وطبيعى ان الرخصة تقاس على مثلها لذا سمى الكتاب بالرخص الشرعية واثباتها بالقياس لا القياس على الرخصة والكتاب جيد فى مجمله
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[22 - 06 - 07, 11:01 م]ـ
دائماً مفيد.
وفقك الغني الحميد.
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[27 - 06 - 07, 06:46 م]ـ
أليس إثبات الرخص بالقياس ثمرة للقياس على الرخص؟
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[04 - 01 - 08, 05:14 ص]ـ
للرفع.
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[05 - 01 - 08, 04:14 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مسالة القياس على الرخص
أخي الكريم:
مرت عي هذه المسألة أثناء بحثي من أجل شرح مرتقى الوصول لابن عاصم عند قول الناظم:
ثم على الرخصة لا يُقاس= والشافعي شأنه القياس
فوجدت أن اغلب الأصوليين لم يناقش المسألة بشكل متناسب مع أهميتها كما أن أكثرهم لم يُصورها ويحررها التحرير الكافي فحصل بذلك خلط في النقول فكتبت معلقا على ذلك البيت ما يلي:
[ما نسبه الناظم رحمه الله غلى الشافعي نسبه إليه غير واحد،ونُسب إليه القول بقصر الرخصة على موردها كما هو مذهب سائر الأئمة.
وقد تباينت أنظار أئمة الشافعية في توجيه ما نسب غلى الإمام فمنهم من جعل مورد النصين واحد فاعتبر أن في المسألة قولين للشافعي فلجأ إلى الترجيح أو الجمع ومنهم من رأى أن مورد النصين متباين فحمل احدهما على محمل والآخر على محمل مغاير
قال الزركشي في تشنيف المسامع (2/ 34):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(109/64)