(1) جزء من حديث روي بألفاظ مختلفة عن أبي أمامه عن النبي (?) انه قال: (من قال في دبر الصلاة الغداة: لا اله إلا الله لا شريك له, له الملك وله الحمد يحي ويميت, وهو على كل شي قدير, مائة مرة قبل أن يثني رجليه, كان أفضل أهل الأرض عملا إلا من قال مثل مقالته) رواه أبن السني في عمل اليوم والليلة. ورواه الترمذي بلفظ أخر في السنن (3470) وانظر تحفة الاحوذي (4/ 252) , وجامع الأصول (4/ 230) والحديث لا يترك عن مرتبة الحسن.
(2) النهاية في غريب الحديث (1/ 224).
(3) المستصفى (1/ 170) وأحكام الامدي (2/ 425) العدة لأبي يعلى (2/ 673) شرح الكوكب المنير للفتوحي (3/ 281).
(4) لسان العرب مادة (ثني).
(5) هذا البيت من معلقة طرفة بن العبد.
العمر: بفتح أوله أو بضمه بمعنى واحد. وإنما يستعمل في القسم الفتح دون الضم.
الطول: بكسر الطاء وفتح الواو, هو الحبل يطول للدابة فترعى.
ثنياه: بكسر الثاء وسكون النون, ة طرفاه المعطوفان.
ما اخطأ: (ما) هنا مصدرية.
والمعنى: أقسم بحياتك أن الموت مدة تجاوزه الفتى كالحبل يطول للدابة لترعى, إذا نزل به لا يتخلص منه فيهلك. انظر الشعر والشعراء لأبن قتيبه (ص 77).
(6) فتح القدير للشوكاني (2/ 481).
(7) القاموس المحيط (ثني).
(8) تفسير الرازي (1/ 176) , (19/ 207) , تفسير ابن كثير (1/ 9) , (2/ 557).
(9) رواه أبن شيبه في المصنف (2/ 431) برقم (10734).
(10) تهذيب الصحاح للجهوري (ثني).
(11) فتح القدير للشوكاني (4/ 271).
(12) هو محمد بن الحسن بن الفراء الموصلي, محدث, أصولي, حنبلي بل شيخ الحنابلة في وقته, ت 458 هـ في بغداد. رحمه الله تعالى.
(13) العدة في أصول الفقه (2/ 659).
(14) هو محمد بن محمد الطوسي, فقيه, أصولي, شافعي, ت 505 هـ. رحمه الله تعالى.
(15) المستصفى (2/ 163).
(16) هو محمد بن عمر بن الحسين, مفسر, فقيه, أصولي, شافعي, ت 606 هـ رحمه الله تعالى.
(17) التحصيل من المحصول (1/ 370).
(18) هو علي بن محمد بن سالم التغلبي, فقيه, أصولي, شافعي, ت 631 هـ , رحمه الله تعالى.
(19) أحكام الامدي (2/ 418).
(20) هو عثمان بن عمر بن أبي بكر الكردي, فقيه, أصولي, نحوي, مالكي, ت 646 هـ , رحمه الله تعالى.
(21) مختصر أبن الحاجب بشرح العضد مع حاشية التفتازاني (2/ 132).
(22) هو عبد الله بن عمر بن محمد, فقيه, أصولي, شافعي, ت 685 هـ , رحمه الله تعالى.
(23) نهاية السول شرح منهاج الوصول (2/ 93).
(24) هو احمد بن ادريس, فقيه, أصولي, مالكي, ت 684 هـ, رحمه الله تعالى.
(25) الاستغناء (ص 98).
(26) هو محمد بن عبد الله, فقيه, أصولي, مفسر, محدث, شافعي, ت 794 هـ , رحمه الله تعالى.
(27) البحر المحيط (3/ 275).
(28) هو محمد بن علي المعتزلي, أصولي, ت 436 هـ , رحمه الله تعالى.
(29) المعتمد (1/ 219).
(30) التبصرة الصيمري (1/ 382) المساعد لأبن عقيل (1/ 590) الاستغناء (ص 103).
(31) متفق عليه.
(32) العدة (2/ 661 – 663) المستصفى (3/ 165) أحكام الامدي (2/ 421 – 422) تيسير التحرير لأمير باد شاه (1/ 298) التحصيل من المحصول للآرموري (1/ 373) البحر المحيط (3/ 284 – 286) المذكرة للشنقيطي (ص 226).
(33) الاستغناء (ص 562).
(34) تيسير التحرير (1/ 300) مسلم الثبوت لأبن عبد الشكور (1/ 323 – 324) التنقيح مع التوضيح التفتازاني (3/ 59) التمهيد للاسنوي (ص 389) أصول السرخسي (1/ 145 – 146) البحر المحيط (3/ 287) التحصيل من المحصول (1/ 376).
(35) الاستثناء (ص 124) أصول السرخسي (2/ 36) إرشاد الفحول للشوكاني (ص 146).
(36) هذا البيت من رجز عامر بن حارث نسبه إليه البغدادي في الخزانة الأدب (4/ 197).
اليعافير: جمع يعفور وهو ولد البقرة الوحشية.
العيس: بكسر العين جمع عيساء وهي الإبل البيض يخالط بياضها شي من الشقرة.
(37) ديوان النابغة الذبياني (ص 49).
الفلول: جمع فل, وهو الثلم.
القراع: الضرب.
الكتائب: جمع كتيبة.
(38) هذان البيتان للنابغة الذبياني من قصيدته التي مطلعها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/401)
يا دار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأمد
أصيلانا: مصغرة أصيل وهو العشي.
عيت: عجزت عن الجواب.
الربع: الدار.
الاواري: جمع أرى وهي مجالس الخيل.
لأيا: بطيئا.
النؤي: حاجز حول الخباء يمنع الماء.
المظلومة: ارض حفر فيها حوض لغير اقامه.
الجلد: الصلبة. أنظر خزانة الأدب (2/ 125).
(39) البرهان لإمام الحرمين (1/ 397 – 398) شرح الكوكب المنير (2/ 286 – 287) المستصفى (2/ 169) أحكام الامدي (2/ 425) العدة (2/ 673) المسودة (ص 156) روضة الناظر (ص 132) المذكرة (ص 226).
(40) الاستغناء (ص 74) شرح تنقيح الفصول (ص 239) المساعد لأبن عقيل (2/ 550).
(41) الاستغناء (ص 242) نهاية السول (2/ 103).
(42) الاستغناء (ص 572) العدة (2/ 166) شرح جمل الزجاجي (2/ 158) المنهاج بشرح البدخشي والاسنوي (2/ 102 – 104).
(43) أحكام الأمدي (2/ 432) العدة (2/ 666 – 667) أحكام أبن حزم (4/ 15) المستصفى (2/ 171) المسودة (ص 154 – 155) القواعد والفوائد لأبن اللحام (ص 247) مسلم الثبوت (1/ 324) تيسير التحرير (1/ 300) إرشاد الفحول (149) الاستغناء (ص 537) شرح الكوكب المنير (3/ 306 – 308) شرح جمل الزجاجي (2/ 349) روضة الناظر (2/ 181).
(44) الاستغناء (ص 145).
(45) أي الرازي.
(46) التمهيد (ص 380).
(47) متفق عليه.
(48) انظر: المنهاج للبيضاوي بشرح البدخشي والاسنوي (2/ 74) أحكام الامدي (2/ 312) مسلم الثبوت (1/ 361) حاشية العطار على جمع الجوامع (2/ 14) تيسير التحرير (1/ 291) إرشاد الفحول (ص 147) مختصر أبن الحاجب بشرح العضد (2/ 134) البرهان للجويني (1/ 400) شرح جمل الزجاجي (2/ 251).
(49) أنظر: أصول السرخسي (2/ 36) مسلم الثبوت (1/ 327).
(50) مثل الرازي في المحصول والاسنوي في نهاية السول والشوكاني في إرشاد الفحول.
(51) أنظر ك أحكام الامدي (2/ 451) أصول السرخسي (1/ 36) كشف الأسرار (3/ 122) شرح العضد على المختصر لأبن الحاجب (2/ 142 – 143) المسودة (ص 160) تيسير التحرير (1/ 294) مسلم الثبوت (1/ 326 – 327) شرح جمع الجوامع (2/ 154) شرح الكوكب المنير (3/ 327 - 328) المنهاج بشرح البدخشي والاسنوي (2/ 96) البحر المحيط (2/ 108) التحصيل من المحصول (1/ 377) إرشاد الفحول (ص 150).
(52) أحكام الامدي.
(53) تفسير الرازي (6/ 182).
(54) شرح الكوكب المنير (3/ 316).
(55) تفسير الشوكاني (1/ 498).
(56) شرح الكوكب المنير (3/ 319).
(57) العدة (2/ 678 – 679) أحكام الامدي (2/ 438) المسودة (ص 156) أحكام أبن حزم (4/ 21). مجموعة الفتاوي لأبن تيمية (31/ 167). أضواء البيان للشنقيطي (6/ 92).
(58) الأحكام في أصول الأحكام (4/ 22).
(59) شرح الكوكب المنير (3/ 323) وأنظر لهذه الأدلة المصادر التالية: العدة (2/ 680) المستصفى (2/ 175) روضة الناظر (ص 134) إرشاد الفحول (ص 151) أحكام الامدي (2/ 441) تيسير التحرير (1/ 307).
(60) فتح القدير (8/ 356).
(61) أنظر: المسودة (ص 159) شرح الكوكب المنير (3/ 282) العدة (2/ 673) تيسير التحرير (1/ 206) مسلم الثبوت (1/ 268) المنهاج بشرح الاسنوي والبدخشي (2/ 63) حاشية البناني على جمع الجوامع (1/ 417) البحر المحيط (3/ 267) المستصفى (2/ 36) أحكام الامدي (2/ 290) أحكام ابن حزم (4/ 109) أصول السرخسي (1/ 151) الاستغناء (ص 373) المغني لأبن قدامه (5/ 190) شرح جمل الزجاجي (2/ 352).
(62) التوضيح (1/ 76 – 77).
(63) مسلم الثبوت (1/ 300).
(64) فواتح الرحموت (1/ 300).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/402)
(65) أنظر: أحكام الامدي (2/ 416) أحكام أبن حزم (4/ 10) المختصر بشرح العضد (2/ 131) شرح الكوكب المنير (3/ 281) تيسير التحرير (1/ 273) مسلم الثبوت (1/ 316) البرهان لإمام الحرمين (1/ 400) المستصفى (2/ 164) المنخول (ص 162) العدة (2/ 660) المنهاج بشرح الاسنوي والبدخشي (2/ 75) جمع الجوامع بشرح المحلي (2/ 31) أصول السرخسي (2/ 35) إرشاد الفحول (ص 147) الفصول في الأصول للجصاص (1/ 245 – 254).
(66) المستصفى (2/ 164).
(67) الاستغناء (ص 562).
(68) شرح الكوكب المنير (3/ 294) الاستغناء (ص 581).
(69) المقصود بالآيات هنا الحوادث الكونية كالزلزال والرياح ....
(70) انظر تفسير الشوكاني (3/ 238).
الفهرست
المقدمة .................................................. .............................. 1
المسالة الأولى: تعريف الاستثناء لغة ........................................... 3
المسالة الثانية: تعرف الاستثناء اصطلاحا ...................................... 5
المسالة الثالثة: أدوات الاستثناء .................................................. .8
المسالة الرابعة: شروط الاستثناء،الشرط الأول ............................... 9
المسالة الخامسة: الشرط الثاني:عدم الاستغراق .............................. 11
المسالة السادسة: الاستثناء من الجنس .......................................... 11
المسالة السابعة: الاستثناء من غير الجنس ..................................... 12
المسالة الثامنة: هل الاستثناء من غير الجنس هو الاستثناء المنقطع؟ ….14
المسالة التاسعة: تكرار الاستثناء بالعطف ...................................... 15
المسالة العاشرة: تكرار الاستثناء بدون عطف ................................. 15
المسالة الحادية عشرة: استثناء النصف والأكثر ................................. 16
المسالة الثانية عشرة:الاستثناء من الإعداد ...................................... 17
المسالة الثالثة عشرة:الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي أثبات .................. 17
المسالة الرابعة عشر:الاستثناء الواو عقب جملتين فصاعدا ........................ 19
المسالة الخامسة عشرة:استثناء المجهولات ...................................... 23
المسالة السادسة عشره:هل الاستثناء من أدلة التخصيص ........................ 25
المسالة السابعة عشرة:الفرق بين الاستثناء والتخصيص .......................... 26
المسالة الثامنة عشرة: الفرق بين الاستثناء والشرط ............................. 27
المسالة التاسعة عشرة: الاستثناء من المنطوق ................................... 29
المسالة العشرون: الاستثناء من غير المنطوق ................................... 29
الهوامش:
ـ[المصلحي]ــــــــ[13 - 12 - 06, 08:14 م]ـ
وهذا البحث كاملا على الوورد
ان شاء الله
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[13 - 12 - 06, 10:29 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[المصلحي]ــــــــ[15 - 12 - 06, 02:44 ص]ـ
وفيك بارك الله اخي الكريم
ـ[اسماء شرفان]ــــــــ[08 - 05 - 07, 08:02 م]ـ
السلام عليكم اخى شكرا لك كثيرا ووفقك الله وايانا لما يرضاه.
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[08 - 05 - 07, 08:41 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[اسماء شرفان]ــــــــ[08 - 05 - 07, 09:05 م]ـ
العغو هدا واجب
ـ[المصلحي]ــــــــ[11 - 05 - 07, 12:42 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[الديولي]ــــــــ[11 - 05 - 07, 05:15 م]ـ
جزاك الله خيرا
إتماما للفائدة
توجد رسالة ماجستير في الإستثناء عند الأصوليين، للدكتور أكرم أوزيقان
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[24 - 05 - 07, 02:32 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[محمد العبد]ــــــــ[12 - 06 - 07, 10:19 ص]ـ
أخي المصلحي جزاك الله خيرا وزادك علما , واسمح لي فإن لي تعليق على بعض ما كتبت
فأنت رجحت قول الجمهور بأن من شروط الإستثناء الاتصال ولا يضر الفاصل الطبيعي اليسير كالعطاس والتنفس وما أشبه ذلك.
ولكن يا أخي الحبيب هناك قول آخر قوي في هذه المسألة وهو أنه لابأس بالفصل إذا كان ذلك في نفس المجلس وكان سياق الكلام واحدا واستدلوا لذلك بالحديث المتفق عليه من حديث ابن عباس _ رضي الله عنهما _ قال (صحيح البخاري - (ج 5 / ص 132)
1262 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَرَّمَ اللَّهُ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا لِأَحَدٍ بَعْدِي أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ فَقَالَ الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَّا الْإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ إِلَّا الْإِذْخِرَ)
ووجه الحجة أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أتم كلامه ثم نبهه العباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - للإستثناء فاستثنى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مع وجود الفاصل من كلام العباس فدل ذلك على أن الإستثناء وإن كان بعد قطع يقبل إذا كان في نفس المجلس وكان سياق الكلام واحدا , وهذا القول بحسب علمي القاصر هو الأقوى كما أنه لايعارض ماذكرت من أدلة ولا ترد عليه اعتراضات الجمهور كما هو واضح. والله أعلم.
وقد رجح هذا القول واختاره الشيخ العلامة ابن العثيمين_ رحمه الله_ بعد أن حكى قول الجمهور ورأى أن حجة الفقول الثاني أقوي.
واعلم أيضا يا أخي أنهم يناقشون هنا أيضا مسألة لم تشر إليها في بحثك وهي هل يصح الإستثناء من شخص آخر غير صاحب الكلام الأصلي أم لا , فيا حبذا لو أضفت هذه المسألة إلى بحثك.
وجزاك الله خيرا
أخوك الذي يتعلم ويستفيد منك محمد العبد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/403)
ـ[المصلحي]ــــــــ[13 - 06 - 07, 11:49 ص]ـ
جزاك الله خيرا اخي محمد
ساضيفها ان شاء الله
والبركة فيك اخي الكريم
ـ[ابو عبدالمحسن]ــــــــ[20 - 06 - 07, 12:51 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ولكن ملف الوورد لم يتحمل عندي
هل يمكن إعادة تنزيله(107/404)
أريد القواعد الفقهيه التي تتعلق بمسائل المعاملات؟؟
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[16 - 12 - 06, 12:32 ص]ـ
يااخواني انا اقرء في كتاب المعاملات من زاد المستقنع وفي الحقيقة أجد صعوبة
في ضبظ المسائل ولذلك ابحث عن القواعد الفقهيه التي تضبط هذه الفروع
ولكم مني جزيل الشكر
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[16 - 12 - 06, 07:48 ص]ـ
للشيخ وليد السعيدان كتاب في هذا الباب فيه ضوابط وقواعد ومسائل
اسمه (قواعد البيوع وفرائد الفروع)
http://saaid.net/Doat/wled/13.zip
وهناك رسائل جامعية أيضاً
ومن الكتب الجيدة (القواعد والضوابط الفقهية لأحكام المبيع في الشريعة الإسلامية) في 430 صفحة للدكتور عبد المجيد عبد الله دية.
والله تعالى أعلم.
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[17 - 12 - 06, 01:24 ص]ـ
شكرا لك ياأخي
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[17 - 12 - 06, 05:36 م]ـ
ايضا وجدت كتابا قيما في الموضوع بعنوان القواعد والضوابط الفقهيه للمعاملات المالية عند ابن تيمية وهى رسالة ما جستير للشيخ عبد السلام الحصين
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[22 - 12 - 06, 01:15 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[طالبة الفقه]ــــــــ[06 - 01 - 07, 06:37 م]ـ
أيضا يمكنك الإستفادة من كتاي جمهرة القواعد الفقهية .. فهو كتاب رائع ذكر قواعد المعاملات
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[06 - 01 - 07, 11:24 م]ـ
أحسنت أختي الكريمة
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[07 - 01 - 07, 09:45 ص]ـ
للدكتور علي الندوي كتاب في القواعد الفقهية الخاصة بالمعاملات.
ـ[أبو هريرة منير البركي]ــــــــ[07 - 01 - 07, 06:18 م]ـ
السلام عليكم ....
حياكم الله ....
أنصحك أخي بكتاب الشيخ أبو بكر الجزائري (منهج المسلم) وهو مختصر يفيد طلب العلم في ذلك
ستجد فيه باب المعاملات.
نسأل الله ان ينفعك ويعلمك.
ـ[أبو محمد المحمد الحنبلي]ــــــــ[19 - 10 - 10, 12:01 م]ـ
أيضا يمكنك الإستفادة من كتاي جمهرة القواعد الفقهية .. فهو كتاب رائع ذكر قواعد المعاملات
معلومات الكتاب: والذي أشار له الأخ أبو أسامة القحطاني:
=====================
كتاب الشيخ د/علي بن أحمد الندوي (موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة في المعاملات المالية في الفقه الإسلامي)
طبعته قديمة 1419ه (شركة الراجحي وشركة المستثمر الدولي الكويت) .... والطبعة نادرة ... وأشبه بالمفقودة ....
فهل أعيد طبعة؟
===================
أنصحك بكتابين
1 - المؤصّل في القواعد الفقهية للشيخ أد. يعقوب الباحسين حفظه الله ط التدمرية 1431هـ
2 - القواعد الفقهية للدعاس رحمه الله
(قام الأخوة الأفاضل بموقع المكتبة الوقفية
بتنزيل كتاب "القواعد الفقهية مع الشرح الموجز"
لعزت عبيد الدعاس
بصيغة PDF
فجزاهم الله خيراً)
الرابط:
http://ia340943.us.archive.org/3/items/mnossh1/qfsm.pdf
أو لتنزيل الكتاب مباشرة
اضغط هنا ( http://ia340943.us.archive.org/3/items/mnossh1/qfsm.pdf)
و جزاكم الله خيراً(107/405)
ما هي القواعد التي تجمع مسائل المعاملات
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[16 - 12 - 06, 12:44 ص]ـ
اريد القواعد الفقهيه التي تجمع مسائل كتاب المعاملات وخاصة اذا كانت على المذهب الحنبلي
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[18 - 12 - 06, 09:08 ص]ـ
هناك كتاب فى قواعد البيوع للشيخ وليد بن راشد السعيدان وهو مفيد تجده على الشبكة فى صفحته
وفى كتب القواعد على المذاهب كالقواعد لابن رجب والأشباه للسيوطى الكثير من قواعد المعاملات
والله أعلم
ـ[فهد الأطرم]ــــــــ[31 - 01 - 07, 08:49 م]ـ
ومن باب الفائدة هناك رسائل علمية لبعض المشائخ في المعاملات ذكروا كثيراَ من القواعد الفقهية مثل كتاب الشيخ الخثلان والشيخ الشبيلي وغيرهم والله اعلم ...
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[31 - 01 - 07, 09:02 م]ـ
للندوي كتاب موسع في القواعد الفقهية الخاصة بالمعاملات.
ـ[عبد]ــــــــ[03 - 02 - 07, 08:17 ص]ـ
((القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في المعاملات المالية))، رسالة ماجستير، مجلدين. وابن تيمية من أبرز علماء المذهب الحنبلي واختياراته مشهورة.
وهناك رسالة مشابهة، أشرف عليها الدكتور محمد الأشقر صادرة من دار النفائس.
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[17 - 02 - 07, 12:01 ص]ـ
شكرا جزيلا لكم فالموضوع قد تكرر مرتين.(107/406)
الاخوة الافاضل
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[16 - 12 - 06, 05:17 م]ـ
هذا الموضوع نريد رايكم فيه
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=69501&page=2
وقد تم تلخيص النظم واضافة موضوعات مهمة ونرجو منكم نقده(107/407)
ما سبب خلاف الأصوليين في تعبد النبي صلى ال
ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[16 - 12 - 06, 10:08 م]ـ
السلام عليكم
ما سبب خلاف الأصوليين في تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد؟؟؟
وجزيتم خيراً
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[17 - 12 - 06, 12:04 ص]ـ
لعل الخلاف أن غرض الاجتهاد طلب الحكم باستنباطه من مظانه، ولا يخفى أنه يحتمل إصابة الحق ويحتمل مخالفته، وهنا كان الخلاف: هل تجوز مبادرته صلى الله عليه وسلم إلى الاجتهاد مع احتمال الخطأ. أم لايلزمه ذلك لما فاء الله عليه من طلب الحكم القطعى عن طريق الوحى؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[17 - 12 - 06, 03:02 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الذي يظهر أن سبب الخلاف يعود إلى أمور:
الأول: الحفاظ على الشريعة وعدم الطعن فيها بحجة أن القول بجواز اجتهاد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يؤدي إلى عدم ثبوت الشريعة.
الثاني: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يمكنه الوصول إلى الحكم الشرعي قطعا فلا حاجة إلى الاجتهاد الذي يفيد الظن.
الأمر الثالث: أن القول بجواز الاجتهاد في حق النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قد يؤدي إلى كون اجتهاده - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - معرض للخطأ كعامة المجتهدين وهذا ينافي العصمة ويقدح في مقام النبوة.
الأمر الرابع: تعارض كثير من النصوص فبعضها يدل على اجتهاده - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وبعضها يتوقف وينتظر الوحي فأحدث هذا التعارض إشكالا في جواز ذلك منه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
الأمر الخامس: الخلاف في مسألة عقدية وهي هل يجب على الله فعل الأصلح أولا؟ فالمعتزلة يوجبون ذلك خلافا لأهل السنة والأشاعرة ومن ثم فمن قال: لا يجب فعل الأصلح في حق الله تبارك وتعالى قال:إن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يجتهد لأنه لا يضمن أن يكون ما رآه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في اجتهاده يكون هو الأصلح فربما يكون متضمنا لمفسدة ومن قال: يجب على الله فعل الأصلح قال: لا يجتهد.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[17 - 12 - 06, 03:55 ص]ـ
شيخنا الفاضل، جزاكم الله خيرا
أما عن (أولا) فالأصوليون لا نزاع بينهم في قبول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم سواء منهم من قال باجتهاده ومن لم يقل، فلا مجال هنا للطعن في الشريعة أو عدم ثبوتها.
وأما عن (ثانيا) فهو كلام الظاهرية فقط الذين لا يعتدون بالظن الراجح؛ والنبي صلى الله عليه وسلم لما قضى بين الاثنين قال (إنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع)، وقد كان يمكنه أن ينتظر القطع بالوحي ولا يحكم بالظن.
ولا نزاع بين أهل العلم - إلا عند من لا يعتد به ممن تعرف - أننا متعبدون بالظن الراجح.
وأما عن (ثالثا) فقد اتفق العلماء أن النبي إن أخطأ في الاجتهاد فإن الوحي يصوبه ولا يتركه على خطئه كما وقع ذلك في كثير من الحوادث، فلا مجال هنا لمنافاة العصمة أو القدح في مقام النبوة.
وأما عن (رابعا) فلا تعارض بين التوقف وبين الاجتهاد، فحتى العلماء المجتهدون قد يتوقفون أحيانا كما يجتهدون أحيانا.
وأما عن (خامسا) فهو أيضا مبني على أن الوحي لا يأتي بالإنكار إن كان الاجتهاد خطأ، وقد قدمنا الاتفاق عليه، وهو أيضا مخالف لواقع كلام أهل السنة القائلين بأن الشريعة لا تتضمن مفسدة، وإنما انفرد الأشاعرة عن أهل السنة بهذا القول فقالوا الله حكيم من الحُكْم لا من الحِكْمة، فنفوا الحكمة عن الله عز وجل!
ولتصوبوا لي - شيخنا بارك الله فيكم - ما كان في كلامي من خطأ، وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[17 - 12 - 06, 04:48 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أبا مالك بارك الله فيك أخي وأحسنت بما ذكرته لكني أقول:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/408)
أولا: السؤال كان عن سبب الخلاف وليس سبب الترجيح فانا ذكرت الأسباب التي دعت الأصوليين يختلفون في هذه المسألة ولم أذكرها كمرجحات وإلا فالمسالة بحثها في موضع آخر والذي اعتقده في ذلك جواز تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد مطلقا كما هو مذهب جمهور أهل العلم فهو قول مالك والشافعي وأحمد في المعتمد وأبي يوسف والجصاص من الحنفية واختيار أبي يعلى وأبي الخطاب من الحنابلة وابن الحاجب من المالكية والشيرازي من الشافعية خلافا لابن حزم في ظاهر اختياره وأحمد في رواية وبعض المعتزلة حيث منعوا مطلقا وخلافا للحنفية حيث أجازوه بشرط انتظار الوحي وخلافا للجويني والغزالي في المنخول الذين أجازاه في الفروع دون الأصول والقواعد وخلافا للباقلاني والغزالي في المستصفى والقرافي في شرح تنقيح الفصول وأبي الحسين البصري من المعتزلة القائلين بالوقف وذلك لأدلة كثيرة منها:
1 / عموم قوله تعالى: (فاعتبروا يا أولي الأبصار) فالنبي صلى الله عليه وسلم داخل في عموم هذا النص.
2 / ولما حدث في أكثر من حادثة من معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على اجتهاده كقصة أسارى بدر وإذنه للمتخلفين في غزوة تبوك وغيرها.
3 / ولما حدث من أقيسة النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من مسألة والقياس اجتهاد كقياس الحج على الدين وقياس الصوم على الدين وحصول الجر لمن وطأ في الحلال قياسا على حصول الإثم لمن وطأ في حرام ....
4 / إجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل كما في قصة استثناء الإذخر في شجر الحرم وسؤال السائل له عن الحج أفي كل عام قال: لو قلت نعم لوجبت، وقوله في الحج: " لو استقبلت من أمري ما ستدبرت لما سقت الهدي) ولو كان وحيا لما قال ذلك.
5 / ولكون الاجتهاد منزلة عظيمة ولصاحبها الأجر والثواب على اجتهاده فكيف يحرم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفضل.
إلى غير ذلك من الأدلة المذكورة في كتب الأصول.
ثانيا: قولك أخي: (أما عن (أولا) فالأصوليون لا نزاع بينهم في قبول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم سواء منهم من قال باجتهاده ومن لم يقل، فلا مجال هنا للطعن في الشريعة أو عدم ثبوتها)
ليس الكلام هنا عن قبول القول فالكل متفق على ذلك كما قلت لكن المقصود بهذا السبب أنه سد لباب ربما يطعن من خلاله أعداء الشريعة في الإسلام بناء على أنه ليس بوحي حيث دخل فيه ماليس بوحي من الله فهذا هو مرادهم.
وأما قولك: (وأما عن (ثانيا) فهو كلام الظاهرية فقط الذين لا يعتدون بالظن الراجح؛ والنبي صلى الله عليه وسلم لما قضى بين الاثنين قال (إنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع)، وقد كان يمكنه أن ينتظر القطع بالوحي ولا يحكم بالظن.
ولا نزاع بين أهل العلم - إلا عند من لا يعتد به ممن تعرف - أننا متعبدون بالظن الراجح.)
هذا الكلام صحيح لكن مرادهم أنه إذا أمكن الوصول للحكم القطعي فهو أولى بلا شك من الحكم الظني إذا تساوى المران من جهة المصلحة لكن في تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد مصالح ولذلك عدل عن القطع للظن لهذه المصالح.
وأما قولك: (وأما عن (ثالثا) فقد اتفق العلماء أن النبي إن أخطأ في الاجتهاد فإن الوحي يصوبه ولا يتركه على خطئه كما وقع ذلك في كثير من الحوادث، فلا مجال هنا لمنافاة العصمة أو القدح في مقام النبوة.) فهو كلام صحيح لا غبار عليه.
وأما قولك: (وأما عن (رابعا) فلا تعارض بين التوقف وبين الاجتهاد، فحتى العلماء المجتهدون قد يتوقفون أحيانا كما يجتهدون أحيانا.) هذا قياس مع الفارق فالنبي صلى الله عليه وسلم توقف لانتظار الوحي مع إمكانية الاجتهاد وهذا غير وارد في حق المجتهدين فالمجتهد يتوقف لعدم قدرته عن الوصول إلى الصواب في المسألة فهنا وجد في حقه المانع وهو العجز وهو غير وارد في حق النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما قولك: (وأما عن (خامسا) فهو أيضا مبني على أن الوحي لا يأتي بالإنكار إن كان الاجتهاد خطأ) هذا حق كما سبق.
وأما قولك: (وهو أيضا مخالف لواقع كلام أهل السنة القائلين بأن الشريعة لا تتضمن مفسدة، وإنما انفرد الأشاعرة عن أهل السنة بهذا القول فقالوا الله حكيم من الحُكْم لا من الحِكْمة، فنفوا الحكمة عن الله عز وجل!) هذا كلام يحتاج إلى توضيح وهو أنا نعلم أن المصيب في الاجتهاد واحد بمعنى أن المجتهد قد يصيب الحق وقد لا يصيبه والمصلحة المقصودة شرعا مرتبطة بالحكم الصواب لا الخطأ نعم هناك مصلحة من الاجتهاد ذاته ولذلك شرع وأجر عليه المجتهد لكنه لا يصيب المصلحة إلا إذا أصاب الحق فيها فهذا وجه قولهم: ربما يكون اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم لا يصيب الحق في اجتهاده فلا يصيب المصلحة المقصودة شرعا. والله الموفق
ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[19 - 12 - 06, 07:43 م]ـ
نفعنا الله بكم ..
لا حرمكم الله الأجر والثواب ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/409)
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[12 - 08 - 07, 12:43 م]ـ
إلى المشايخ الكرام ...
أريد معرفة الخلاف في هذه المسألة، هل كان في الجواز أم الوقوع؟ لأن الإمام الغزالي اتفق قوله في كتابيه " المستصفى " و" المنخول" في الجواز أما الاختلاف عنده وعند غيره فكان في وقوع ذلك منه - صلى الله عليه وسلم.(107/410)
إشكال لم أجد له جوابا، يا أهل الأصول أفيدونا جزاكم الله خيرا
ـ[أبو العباس الحضرمي]ــــــــ[17 - 12 - 06, 09:40 م]ـ
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
فبعد بحث طال وأتعب، وأرق وأنصب، لم أصل إلى حل لهذا الإشكال ولكن وصلت إلى ترتيب وصياغة له عل الله أن يفتح على إخواننا أهل هذا الملتقى النافع، وهي على النحو التالي:
1. ذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى في المذكرة، في سياق الكلام على المسلك الثالث من مسالك العلة - وهو الاستنباط - أنواع المناسب، وكان هذا بعد أن عرف المناسبة وهي إحدى طرق الاستنباط.
محل الإشكال هو: أنه ذكر ضمن أنواع المناسب ما يسمى (المؤثر) و ذكر تعريفه وهو: ما دل نص أو إجماع على اعتبار عينه في عين الحكم.
وجه الاستشكال: أليس الكلام هنا في إثبات العلة بالاستنباط؟ فلم إذن يتكلم عن إثباتها بالنص والإجماع مع أن الكلام في الاستنباط؟
ظهر لي جواب في شرح الشيخ العلامة الشثري حفظه الله لكتاب قواعد الأصول وهو: (اعلم أن إدخال هذا القسم [لعله أراد: التقسيم، كما هو ظاهر السياق] في مسلك المناسبة لا يصح؛ لأن مسلك المناسبة أن يرد الحكم ولا يذكر معه وصف فنجد ذلك الحكم مقترنا في الواقع بوصف مناسب لتشريع الحكم فنجعل الوصف علة لذلك الحكم مع أنه لم يرد دليل نصي أو إجماع يدل على اعتبار ذلك الوصف.
فالتقسيم السابق فيما إذا كان الوصف مذكورا مع الحكم ومسلك المناسبة لم يذكر الوصف فيها مع الحكم) اهـ
والكلام فيه نوع غموض لأنه مفرغ من دروس صوتية يبدو أنها لم تراجع من قبل الشيخ حفظه الله ولكن الظاهر من كلامه واضح إن شاء الله، وهو أنه انتقد إدخال هذا التقسيم للمناسبة (مؤثر ملائم غريب مرسل) في سياق الكلام على طريق المناسبة من مسلك الاستنباط.
وكنت قد اقتنعت بهذا الكلام، إلا أنني وجدت الشوكاني رحمه الله تعالى يقول في تبيين المراد بقولنا: اعتبار الحكم، ما نصه في الإرشاد: (والمراد بالاعتبار إيراد الحكم على وفقه لا التنصيص عليه ولا الإيماء إليه وإلا لم تكن العلة مستفادة من المناسبة وهو المراد بقولهم شهد له أصل معين)
فيفهم من كلامه أن ذكر هذه الأقسام الأربعة في محله وليس كما ذكر الشيخ الشثري
أرجو أن يكون الإشكال ظاهرا وأرجو من الله العلي القدير أن يوفقكم للبيان والإيضاح إنه ولي ذلك والقادر عليه والله أعلم
ـ[أبو العباس الحضرمي]ــــــــ[17 - 12 - 06, 09:47 م]ـ
إذا لم يتضح الإشكال أعلاه فلا أقل من أن تجيبوا على السؤال التالي أسأل الله أن يثيبكم ويعظم أجركم:
هل تقسيم المناسب إلى الأقسام الأربعة المذكورة هو تقسيم للمناسب بغض النظر عن كون عليته ثبتت بنص أو بإجماع؟
إذا كان الجواب بنعم فقد زال الإشكال ولكن يبقى كلام الشوكاني رحمه الله مشكلا
ـ[أبو العباس الحضرمي]ــــــــ[17 - 12 - 06, 09:50 م]ـ
حبذا لو يتبرع أحد الأخوة ويشرح لي هذه المسألة شرحا وافيا وليت ذلك يكون على الماسنجر لأناقشه فيما يشكل علي.
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[30 - 01 - 07, 12:48 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي أبا العباس لقد أشكل علي هذا الكلام نفسه للشنقيطي لما قرأته قبل مدة يسيرة وسألت بعض طلبة العلم عنه فأجابني جوابا فهمت بعضه واستعصى على فهم البعض الآخر وقد رأيت في طرحك للموضوع فرصة لإعادة النظر في هذه المسألة عسى الله عز وجل أن يفهمنيها لذلك وددت أن أعرض عليك أخي الحبيب ما فهمته من هذه المسألة
المناسبة لها معنيان أو اصطلاحان
الأول يشترط تتحققه في كل مسالك العلة النقلية و الاستنباطية (النص والإجماع و السبر والتقسيم والدوران والإخالة (المناسبة)) فالعلة المنصوصة أو المجمع عليها نجزم بمناسبتها للحكم الذي أنيط بها وكذلك في المسالك الاستنباطية الثلاث فلا بد من تحقق المناسبة في الوصف ليصح كونه علة والوصف المناسب بهذا المعنى هو المقابل للوصف الطردي
وهذا الوصف المناسب بهذا الاعتبار ينقسم إلى: مؤثر وملائم وغريب ومرسل
الثاني: المسلك المسمى بالمناسبة أو الإخالة أو تخريج المناط أو المصلحة أو رعاية المقاصد أو الاستدلال (البحر المحيط5/ 206) و هو " كون الوصف يتضمن ترتب الحكم عليه مصلحة" كما قال في المذكرة فضابط هذا المسلك أن يقترن وصف مناسب (أي بالإطلاق الأول العام) بحكم في نص من نصوص الشرع، ويكون ذلك الوصف سالما من القوادح، وبقوم دليل على استقلاله بالمناسبة دون غيره
فنخلص إلى أن تعريف المؤثر بأنه ما دل نص أو إجماع على اعتبار عينه في عين الحكم لا إشكال فيه إذا علمنا أنه قسم من المناسب بالإطلاق الأول وأن الأمر كما ذكرت حفظك الله من أن تقسيم المناسب إلى الأقسام الأربعة المذكورة هو تقسيم للمناسب بغض النظر عن كون عليته ثبتت بنص أو بإجماع
أما كلام الشوكاني في الإرشاد فكأنه يقصد المناسب بالإطلاق الثاني
والله أعلم
أرجو أخي أبا العباس أن توافيني بمناقشتك لهذا الطرح وأن تفيدني مما وقفت عليه من كلام لأهل العلم في هذه القضية
وفقني الله وإياك لما فيه الخير
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/411)
ـ[العبدلي]ــــــــ[30 - 01 - 07, 03:22 م]ـ
باسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم أخي أبا العباس و مهدي
ربما سيفاجأكما ما سأقوله و ما كنت لأقوله لولا واجب النصح.
إن الحق الذي لا حق غيره هو أن التعليل في الديانة باطل و محرم
قال تعالى لا يسأل عما يفعل و هم يسألون و قال و أما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا.
ثم إن من أول الأدلة و البراهين على فساد القول بالعلل أنك إذا سألت من قال علة هذا الحكم هو كذا و ما العلة التي جعلة هذه العلة فإما أن يقول لا لعلة و هذا إبطال منه للقول بالعلل.
أو أن يأتي بعلة و هكذا إلا أن يتوقف أو يثبت حوادث لا أول لها و العياذ بالله.
و لعلك اكتشفت دليلا على بطلان القول بالعلل ألا و هو اضطراب القائلين بها في مسالك استنباطها.
ثم و إن أخذوا مسلكا واحدا في ذلك تجدهم مختلفين في العلة المستنبطة
فالبعض على أن علة الربا الطعم و الأخرون على أنها الوزن و بعضهم على أنها الادخار
ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
ولو كانت من عند الله لبين عليه السلام على ما نقيس و كيفية استنباط العلل و ما هو المعتبر و غير المعتبر منها.
و لكن هي هكذا نتائج العقول و تعديها لمرتبتها التي رتبها لها الله من فهم الأمر و النهي و التدبر إلى التشريع و القول على الله بالظن و إن الظن لا يغني من الحق شيئا
هذا في عجالة و أنصحك أخي بقراءة الفصل الأخير من كتاب الإحكام لإمام أبي محمد ابن حزم
قراءة طالب حق لا قراءة متعصب و بالله تعالى التوفيق.
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
ـ[القانونى]ــــــــ[30 - 01 - 07, 04:13 م]ـ
بسم الله والحمد لله وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبد الله ورسوله، وبعد:
فأما الإشكاليةالتى طرحها الأخوان الكريمان الحضرمى والجزائرى فهى تدل على مسلك حسن فى تحقيق كلام أهل العلم، ولكن نصحيتى بعدم الإستغراق فى مثل هذه المباحث بحيث تكون هى الشغل الشاغل، ونترك الفقه وخاصة فقه المعاملات نظراً لما يتواتر على الأمة من نوزال تحتاج لجهود كل باحث وبخاصة ممن هم على شكل الأخوين الكريمين.
لذا أرجو ان تكون دراسة الأخوين لمثل هذه الموضوعات من بابملح العلم ونكته.
أما الأخ الكريم العبدلى فيبدو أنه ظاهرى أو على الأقل تأثر بكلام الإمام ابن حزم رحمه الله ورضى عنه فى نفى القياس وكل الأدلة المستندة إلى الرأى.
وأقو لك أخى الكريم أننى حاليا فى طور الكتابة فى أطروحتى للماجستير فى الشريعة الإسلامية والقانون فى كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية وموضوعها
(فقه البيوع بين ابن حزم الظاهرى والشافعية)
وبدأت بحثى بقراءة ترجمات علماء المذهبين والتعرف على المذهبين الشافعى والظاهرى وكذلك مصطلحاتهما، وكنت أثناءقراءتى أقرأ من نسختين مختلفتين وأكثر لتحقيق الكلام وطلباً للنجاة من التصحيف نظراً لأنه ليس لى شيخ ظاهرى أو شافععى أقرأ عليه.
وبالنسبة للمذهب الظاهرى فقد بدأت بترجمة ابن حزم رحمه الله والتى كتبها الإمام والعالم والجليل محمد أبوزهرة وأنتم تعلمون أن له كتب تسعة هى
تاريخ المذاهب الإسلامية
ثم تبعها بثمانية كتب ترجم فى كل واحد منها للثمانية الكبار فى تاريخ الفقه الإسلامى
أبوحنيفة - مالك -الشافعى - أحمد - ابن حزم - ابن تيمية - زيد - جعفر الصادق
رحم الله الجميع ورضى عنهم
وأقول ناصحاً أن هذه الكتب فى بابها تغنى عن غيرها مما هو مطولأ و مختصراً ولا يغنى غيرها عنها
على أية حال، الأخ الكريم العبدلى أشار اشارة مهمة جداً لكتاب الإمام ابن حزم رحمه الله
"الإحكام فى أصول الأحكام "
وأقولأنه البوابة الشرعية والوحيدة للدخول إلى واحة فقه ابن حزم رضى الله عنها ومن لم يقرأه فلابد وأنه سيتعصب ضد هذا العلم الذى قال سلطان العلماء العز بن عبد السلام عن كتابه المحلى أنه لم يُصنف فى الإسلام مثل المحلى لإبن حزم والمغنى لإبن قدامة.
ولكن بعد هذا التطويل الذى أرجو أن لا يكون مملاً، أختلف مع الأخ العبدلى فى تحريمه للقياس
وأدعوه إلى إتباع رأى الإمام الشافعى رضى الله عنه فى القياس وهو انه بمنزلة التيمم عند فقدان الماء الطهور.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/412)
وأقول لك أخى العبدلى: عليك بقراءة ترجمة ابن حزم للإمام محمد أبوزهرة وحاول أن تعيش معه كما عشت أنا من خلال تصوير قلم أبوزهرة رحمه الله للأحداث، ستشعر مثلى أن ابن حزم رضى الله عنه لو قابل عالماً سمحاً مثل الشافعى لتغير رأيه فى القياس، وما نفاه بالكلية، ولعل ما يساعدك على هذا التصور ما كتبه الأستاذ سعيد الأفغانى رحمه الله فى أدلة القياس والرأى عند ابن حزم و تصويره للظروف التى نشأ فيها المذهب الظاهرى على يد دواد بن خلف الأصبهانى رحمه الله.
على أية حال رأيى الذى انتهيت له فى مسألة القياس بعد تأثرى الشديد بكلام ابن حزم رضى الله عنه
هو ما ذهب إليه الشافعى رضى الله عنه، وأمنع بشدة أن يكون هناك قياس فى هذا العصر إلا من خلال مجمع فقهى معتبر من عموم المسلمين.
بالنسبة للأخوين الكريمين فأحيلكماعلى كتاب أصول الفقه للزحيلى وهو موجود بموقع الوقفية
وأظن أنكما ستجدان فيه ضالتكماان شاء الله لأنه بالغ فى استعراض الآراء فى كتابه والتعليق عليها
طبعا أنا لم أدرس الكتب بعناية بل لم أقرأ فيه إلاما كنت احتاج الإشارة إليه نتيجة انشغالى الشديد بكتابة رسالتى والتركيز على موضوعاتها.
بالمناسبة أن وضعت باب تمهيدى من خمسة فصول لرسالتى منها فصلان فى ترجمتين موجزتين للشافعى ومذهبه وأهم مصطلحات المذهب وأهم الأعلام، وكذا لإبن حزم ومذهبه وأصوله الفقهية
وجعلت ترجمة كل إمام فى مبحث منفرد ثم الكلام عن المذهب فى مبحث آخر.
وذلك لأن المستهدف الأساسى عندى بالخطاب هم أساتذة القانون ودارسيه ممن انشغلوا بالقانون الفرنسى خاصة والقوانين الغربية عامة وتركوا دراسة القانون الإسلامى وهو المفروض عليهم البحث فيه وتطبيقه
وهو ما أنصح به إخوانى من الإنشغال ببلورة مفاهيم ومصطلحات الشريعة فى اللغة التى يتعامل بها الناس فى هذا العصر وتسهيلها للناس لكى نوجههم لتطبيق شرع الله.
أعتذر بشدة على الإطالة ولكنها النصيحة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[30 - 01 - 07, 09:51 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي العبدلي _ وفقك الله _ حبذا لو لم تستعجل الحكم في المسألة ورجعت إلى أقوال أهل العلم فيها واستقرأت ماذكروه حول المسألة ولم تكتف بما ذكره أبو محمد بن حزم _ رحمه الله _ وللفائدة أذكر لك ما تيسر حول هذه المسألة باختصار وإلا فهي مسألة طويلة ولن أذكر فيها التوثيق خشية الإطالة وسوف أذكر ما أشرت إليه من أدلة أبي محمد بن حزم رحمه الله وجواب أهل العلم عن ذلك ولولا أن للمسألة جذور عقدية كما سيتبين في آخر المسألة لما تكلمت عنها فأقول وبالله التوفيق:
المسألة الأولى: حقيقة التعليل:
أولاً التعليل لغة: إظهار عليِّة الشيء، يقال علَّل الأمر تعليلاً: إذا بيَّن علته، وأثبته بالدليل فهو تقرير ثبوت المؤثِّر لإثبات الأثر، وهو بهذا المعنى يشمل تعليل الظواهر الطبيعية، والاجتماعية، والقضايا الشرعية على حدٍ سواء.
ثانياً: التعليل عند الأصوليين:
يطلق التعليل عند علماء الأصول بإطلاقين:
الأول: يطلق ويراد به أنَّ أحكام اللَّه وضعت تحقيقاً لمصالح العباد في العاجل والآجل أي معلَّلة برعاية المصالح.
الثاني: يطلق ويراد به بيان علل الأحكام الشرعية وكيفية استنباطها والوصول إليها بالطرق المعروفة بـ (مسالك العلة) والغرض من ذلك أمور:
1 – معرفة حكم حادثة _ لم يُنَصَّ على حكمها _ بطريق القياس.
2 – أن يبحث المجتهد عن معنى يصلح مناطاً للحكم الشرعي يحكم به بناء على ذلك المعنى، وهو ما يسمى بـ (المصالح المرسلة).
3 – أن يبحث عن علة الحكم المنصوص عليه لفائدة سوى تعدية الحكم، وهو ما يسمى بالتعليل بالعلة القاصرة، أو بيان الحكمة على اختلاف بين الأصوليين في جواز التعليل بها أو عدمه.
المسألة الثانية: الخلاف في تعليل أحكام الله تعالى وأفعاله وفيه مسائل:
أولاً: الأقوال في المسألة:
اختلف في تعليل أحكام الله تعالى وأفعاله على قولين:
القول الأول: أنَّ أحكام الله تبارك وتعالى وأفعاله غير معللة، وإنَّما أثبتوا العلم والإرادة والقدرة فيها مجرَّدة عن العلة والحكمة، وبهذا قال الظاهرية والأشاعرة والشيعة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/413)
لكن يبدو أنَّ الأشاعرة يفرقون بين التعليل في باب التوحيد والتعليل في الفقه فينفون التعليل في أفعال الله لكن يثبتونه في أحكامه ولذا قال ابن السبكي: (المشتهر عن المتكلمين أنَّ أحكام الله تعالى لا تعلل، واشتهر عن الفقهاء التعليل)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا خاضوا في الشرع احتاجوا أن يسلكوا مسالك أئمة الدين في إثبات محاسن الشريعة، وما فيها من الأمر بمصالح العباد، وما ينفعهم من النهي عن مفاسدهم وما يضرهم .. )
وقال أيضا: (وأمَّا تعليل أفعال الله وأحكامه بالحكمة ففيه قولان مشهوران، والغالب عليهم عند الكلام في الفقه وغيره التعليل، وأما في الأصول فمنهم من يصرح بالتعليل ومنهم من يأباه)
القول الثاني: أن أحكام الله تبارك وتعالى وأفعاله معللة بالحكم العظيمة، والغايات المطلوبة، والمقاصد المحبوبة التي فيها صلاح العباد في المعاش والمعاد، وهذا القول هو قول أهل السنة والجماعة والمعتزلة والكراميَّة والمرجئة وأكثر الفقهاء وكثير من الفلاسفة.
ثانيا: أدلة الأقوال في المسألة:
أ / أدلة المنكرين للتعليل:
1 – استدلَّ ابن حزم_ رحمه الله _ لإنكار التعليل بقوله تعالى: ? لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون ?.
قال ابن حزم في بيان وجه الاستدلال: (فأخبر تعالى بالفرق بيننا وبينه، وأنّ أفعاله لا يجزيء فيها لمَ؟، وإذا لم يُحِلَّ لنا أن نسأله عن شيءٍ من أحكامه تعالى وأفعاله لمَ كان هذا؟ فقد بطلت الأسباب جملة، وسقطت العلل البتة، إلا ما نصَّ الله تعالى عليه أنَّه فعل أمراً كذا لأجل كذا، وهذا أيضاً مما يسأل عنه، فلا يحلُّ لأحد أن يقول:لمَ كان هذا السبب لهذا الحكم، ولم يكن لغيره؟ ولا أن يقول:لمَ جعل هذا الشيء سبباً دون أن يكون غيره سبباً أيضاً؟؛ لأنَّ من فعل هذا السؤال فقد عصى الله عز وجل، وألحد في الدين وخالف قوله تعالى: ? لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ? فمن سأل عما يفعل فهو فاسق، وجب أن تكون العلة كلُّها منفية عن الله تعالى ضرورة)
وقد أجاب ابن القيم _ رحمه الله _ عن هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: أن الله تبارك وتعالى أخبر أنه لا يسأل عما يفعل لكمال علمه وحكمته لا لعدم ذلك.
الوجه الثاني: أن سياق الآية في معنى آخر، وهو إبطال إلهية من سواه، وإثبات الألوهية له وحده؛ فإنه سبحانه قال: ? أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسئل عما يفعل وهم يسألون ?
وقال في موضعٍ آخر: (فلم تكن الآية مسوقةً لبيان أنَّه لايفعل بحكمة ولا لغاية محمودة مطلوبة بالفعل، وأنَّه يفعل ما يفعله بلا حكمة ولا سبب ولا غاية، بل الآية دلَّت على نقيض ذلك، وأنَّه لا يسأل عما يفعله لكمال حكمته وحمده، وأنَّ أفعاله صادرة عن تمام الحكمة والرحمة والمصلحة، فكمال علمه وحكمته وربوبيته ينافي اعتراض المعترضين عليه وسؤال السائلين له، وهم حملوا الآية على أنَّه لا يسأل عما يفعله لقهره وسلطانه، ومعلوم أنَّ هذا ليس بمدح من كل وجه، وإن تضمَّن مدحاً من جهة القدرة والسلطان، وإنَّما المدح التام أن يتضمَّن ذلك حكمته وحمده ووقوع أفعاله على أتمِّ المصالح، ومطابقته للحكمة والغايات المحمودة ... )
2 – قالوا: إنَّه لو خلق الخلق لعلة لكان ناقصاً بدونها مستكملاً بها؛ فإنَّه إمَّا أن يكون وجود تلك العلة وعدمها بالنسبة إليه سواء، أو يكون وجودها أولى به فإن كان الأول امتنع أن يفعل لأجلها، وإن كان الثاني ثبت أنَّ وجودها أولى به، فيكون مستكملاً بها فيكون قبلها ناقصاً.
أجاب ابن تيمية _ رحمه الله _ عن هذا الدليل من خمسة أوجه:
أحدها: أن هذا منقوضٌ بنفس ما يفعله من المفعولات فما كان جواباً في المفعولات كان جواباً عن هذا، ونحن لا نعقل في الشاهد فاعلاً إلا مستكملاً بفعله.
الثاني: أنهم قالوا: كماله أن يكون لا يزال قادراً على الفعل بحكمة فلو قدر كونه غير قادر على ذلك لكان ناقصاً.
الثالث: قول القائل: إنه مستكمل بغيره باطل؛ فإنَّ ذلك إنَّما حصل بقدرته ومشيئته لا شريك له في ذلك فلم يكن في ذلك محتاجاً إلى غيره، وإذا قيل: كَمُل بفعله الذي لا يحتاج فيه إلى غيره كان كما لو قيل: كمل بصفاته أو كمل بذاته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/414)
الرابع: قول القائل: كان قبل ذلك ناقصاً، إن أراد به عدم ما تجدد فلا نسلم أنَّ عدمه قبل الوقت الذي اقتضت الحكمة وجوده فيه يكون نقصاً، وإن أراد بكونه ناقصاً معنى غير ذلك فهو ممنوع بل يقال: عدم الشيء في الوقت الذي لم تقتض الحكمة وجوده فيه من الكمال كما أن وجوده في وقت اقتضاء الحكمة وجوده فيه كمال، فليس عدم كل شيء نقصاً بل عدم ما يصلح وجوده هو النقص كما أن وجود ما لا يصلح وجوده نقص، فتبين أنَّ وجود هذه الأمور حين اقتضت الحكمة عدمها هو النقص لا أنَّ عدمها هو النقص.
الخامس: أنا إذا قدرنا من يقدر على إحداث الحوادث لحكمة، ومن لا يقدر على ذلك كان معلوماً ببديهة العقل أن القادر على ذلك أكمل مع أن الحوادث لا يمكن وجودها إلا حوادث لا تكون قديمة، وإذا كانت القدرة على ذلك أكمل، وهذا المقدور لا يكون إلا حادثاً كان وجوده هو الكمال وعدمه قبل ذلك من تمام الكمال؛ إذ عدم الممتنع الذي هو شرط في وجود الكمال من الكمال.
3 – قالوا: يلزم على القول بالتعليل التسلسل ووجهه:
لو كان فعله تعالى معللاً بعلة فهذه العلة إمَّا أنْ تكون قديمة فيلزم قدمها قدم الفعل؛ لأن العلة التامة يجب أن يكون معها معلولها في الزمان، وهذا خلاف ما دلَّ عليه الدليل من أنَّ كلَّ ما سوى الله حادث.
وإن كانت هذه العلة حادثة فإما أن تكون لسبب أولا، فإن كانت لا لسبب لزم ترجيح أحد المتساويين بلا مرجح وهو مُحَال، وإن كانت لسبب حادث نقلنا الكلام لذلك السبب، فإن كان حدث لا لعلة لزم الترجيح بلا مرجِّح، وإن حدث لعلة فتلك العلة لا بد لها من علة أخرى وهكذا فيلزم التسلسل.
وأجيب عن هذا الدليل من أوجه منها:
أحدها: أن يقال: هذا التسلسل في الحوادث المستقبلة لا في الحوادث الماضية؛ فإنه إذا فعل فعلاً لحكمة كانت الحكمة حاصلة بعد الفعل، فإذا كانت تلك الحكمة يطلب منها حكمة أخرى بعدها كان تسلسلاً في المستقبل، وتلك الحكمة الحاصلة محبوبة له وسبب لحكمة ثانية فهو لا يزال سبحانه يحدث من الحكم ما يحبُّه ويجعله سبباً لما يحبُّه، والتسلسل في المستقبل جائز عند جماهير المسلمين وغيرهم من أهل الملل وغير أهل الملل فإنَّ نعيم الجنَّة وعذاب النَّار دائمان مع تجدد الحوادث فيهما.
الثاني: أن يقال: التسلسل نوعان:
أحدهما: التسلسل في الفاعلين، وهو التسلسل في المؤثرات، وهو أن يكون لكل فاعلٍ فاعلٌ، فهذا باطل بصريح العقل و اتفاق العقلاء.
و الثاني: التسلسل في الآثار مثل أن يقال: إنَّ اللَّه لم يزل متكلماً إذا شاء، و يقال: إنَّ كلمات اللَّه لا نهاية لها فهذا التسلسل يجوزه أئمَّة أهل الملل، و أئمة الفلاسفة.
الثالث: أنَّ التسلسل إمَّا أن يكون ممكناً أو ممتنعاً، فإن كان ممكناً بطل استدلالكم، وإن كان ممتنعاً أمكن أن يقال في دفعه: تنتهي المرادات إلى مراد لنفسه لا لغيره، وينقطع التسلسل.
4 – قالوا: جميع الأغراض يرجع حاصلها إلى شيئين: تحصيل اللذة والسرور، ودفع الألم والحزن والغم، والله سبحانه قادر على تحصيل هذين المطلوبين ابتداء من غير شيء من الوسائط، ومن كان قادراً على تحصيل المطلوب ابتداء بغير واسطة كان توسله إلى تحصيله بالوسائط عبثاً وهو على الله مُحَال.
وقد أُجيب عن هذا الدليل بأجوبة منها:
الجواب الأول: أن يقال لا ريب أنَّ اللَّه على كلِّ شيء قدير لكن لا يلزم إذا كان الشيء مقدوراً ممكناً أن تكون الحكمة المطلوبة لوجوده يمكن تحصيلها مع عدمه فإن الموقوف على الشيء يمتنع حصوله بدونه كما يمتنع حصول الابن بكونه ابنا بدون الأب فإن وجود الملزوم بدون لازمه مُحَال، والجمع بين الضِّدين مُحَال، ولا يقال: فيلزم العجز؛لأن المُحَال ليس بشيء فلا تتعلق به القدرة، والله على كل شيء قدير فلا يخرج ممكن عن قدرته البتة.
الثاني: أنَّ دعوى كون توسُّط أحد الأمرين إذا كان شرطاً أو سبباً له عبث دعوى كاذبة باطلة؛ فإنَّ العبث هو الذي لا فائدة فيه، وأمَّا توسُّط الشرط أو السبب أو المادة التي يحدث فيها ما يحدثه فليس بعبث.
الثالث: أنَّ قولكم: يلزم العبث، وهو على الله محال فيقال: إن كان العبث عليه محالاً لزم أن لا يفعل ولا يأمر إلا لمصلحة وحكمة فبطل قولكم بقولكم، وإن لم يكن العبث عليه محالاً بطلت هذه الحجة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/415)
ب / أدلة المثبتين للتعليل:
استدلَّ المثبتون للتعليل بالكتاب، والسنة، والإجماع، والاستقراء، وأقوال الصحابة:
أ – الكتاب:
تنوَّعت مسالك القرآن في ذكر الأحكام الشرعية ولم تكن الأحكام فيه تذكر سرداً، بل تذكر عللها وتبيَّن أسبابها، ومن هذه المسالك التي تدلُّ على التعليل:
1 – آيات يذكر فيها الحكم معللاً بأداة من أدوات التعليل نحو: (من أجل، كي، إذن، اللام) وهي كثيرة ومنها:
قوله تعالى: ? من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنَّه من قتل نفساً بغير نفسٍ أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً ?
وقوله تعالى: ? فأثابكم الله غمَّاً بغمٍّ لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم ?
وقوله تعالى: ? ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيراً ?
وقوله تعالى: ? وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ومن ينقلب على عقبيه ?
2 – آيات يذكر فيها الوصف مرتباً على حكم، فيفهم منه أنَّ هذا الحكم يدور مع ذلك الوصف أينما وجد، ومن ذلك:
قوله تعالى: ? الزَّانية والزَّاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ?
وقوله تعالى: ? والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا ?
وقوله تعالى: ? إنَّما المشركون نجسٌ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ?
3 – آيات يذكر فيها الحكم مع السبب مقروناً بحرف السببيِّة أو مؤخراً عنه، ومن ذلك:
قوله تعالى: ? أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ?
وقوله تعالى: ? فبظلمٍ من الذين هادوا حرمنا عليهم طيباتٍ أحلت لهم ?
وقوله تعالى: ? فبما رحمةٍ من الله لنت لهم ?
4 – آيات تدلُّ على أنَّ اللَّه يأمر بالشيء مبيناً مصالحه، أو يحرم شيئاً مبيناً مفاسده، ومن ذلك:
قوله تعالى: ? إنَّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه ?
وقوله تعالى: ? ولا تسبُّوا الذين يدعون من دون الله فيسبُّوا الله عدواً بغير علم?
5 – آيات يذكر فيها ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الشرط والجزاء، ومن ذلك:
قوله تعالى: ? فمن شهد منكم الشهر فليصمه ?
وقوله تعالى: ? فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ?
وقوله تعالى: ? يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم?
وقوله تعالى: ? ومن يتق الله يكفِّر عنه سيئاته ويعظم له أجراً ?
ب – السنة النبوية:
وهي أيضاً كالكتاب في تنوع الأساليب والمسالك، ومن ذلك:
1 – أحاديث يذكر فيها الحكم معللاً بأداة من أدوات التعليل نحو: (من أجل، كي، إذن) ومن ذلك:
قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إنَّما جعل الاستئذان من أجل البصر "
وفي حديث جابر بن عبد الله_ رضي الله عنهما _ قال: أقفلنا مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من غزوة فلما ذهبنا لندخل قال: " أمهلوا حتى تدخلوا ليلاً كي تمشط
الشعثة وتستحدّ المغيبة"
وعن معاذ بن جبل _ رضي الله عنه _ قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " ما من عبدٍ يشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله إلا حرمه الله على النَّار " قال: يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: " إذاً يتكلوا ".
2 – أحاديث تدلُّ على أنَّ الأحكام مشروعة لمصالح الخلق ومن ذلك:
قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إنما بعثتم ميسِّرين ولم تبعثوا معسِّرين "
وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " يسِّروا ولا تعسِّروا وبشِّروا ولا تنفِّروا "
وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لا ضرر ولا ضرار "
3 – أحاديث يذكر فيها ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الشرط والجزاء، ومن ذلك:
قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً "
وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إذا دبغ الإهاب فقد طهر "
وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة "
4 – أحاديث يذكر فيها الوصف مرتب على حكم، فيفهم منه أن هذا الحكم يدور مع ذلك الوصف أينما وجد ومن ذلك:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/416)
قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان "
وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " كلُّ مسكرٍ حرام "
وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " خمس فواسقٍ يقتلن في الحرم: الفأرة، والعقرب، والحديَّا،
والغراب، والكلب العقور ".
ج – الإجماع:
وقد نقله غير واحد، ومن ذلك:
1 – قال ابن الهمام: (الأحكام مبنية على مصالح العباد دنيوية كما ذكر وأخروية وهو وفاق بين النَّافين للطرد): أي القائلين بأنَّ العلة لا تصحُّ إلا بالمناسبة.
2 – وقال الآمدي: (الإجماع منعقدٌ على صحة تعليل الأحكام بالوصف المنضبط المشتملة على احتمال الحكم)
وقال: (إذ هو _ أي عدم وجود حكم لا لعلة _ خلاف إجماع الفقهاء على أن الحكم لا يخلو من علة)
وقال أيضاً: (أئمَّة الفقه مجمعةٌ على أنَّ أحكام الله تعالى لا تخلو عن حكمةٍ ومقصود)
3 – وقال الشَّاطبي: (والإجماع على أنَّ الشارع يقصد بالتكليف المصالح على الجملة)
4 – وقال ابن الحاجب: (فإن الأحكام شرعت لمصالح العباد بدليل إجماع الأمة)
5 - وقال القرطبي: (لا خلاف بين العقلاء أنَّ شرائع الأنبياء قصد بها مصالح الخلق الدينية والدنيوية)
6 - وقال شاه ولي الله الدهلوي _ منتقداً منكري التعليل _: (وهذا ظن فاسدٌ تكذبه السنَّة وإجماع القرون المشهود لها بالخير ... )
د – الاستقراء:
وقد نصَّ عليه غير واحد من أهل العلم، ومن ذلك:
1 - قال القرافي: (استقرأنا عادة الله في شرعه فوجدناه جالباً للمصالح ودارئاً للمفاسد)
2 – وقال البيضاوي: (الاستقراء دلَّ على أن الله سبحانه شرع أحكامه لمصالح العباد تفضلاً)
3 – وقال الشاطبي: (استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد)
4 – وقال الأسنوي: (استقرينا أحكام الشرع فوجدنا كلَّ حكمٍ منها مشتملاً على مصلحةٍ عائدةٍ إلى العباد)
هـ - أقوال الصحابة:
قال الغزالي: (عُلِم من الصحابة رضي الله عنهم اتِّباع العلل، واطِّراح تنزيل الشرع على التحكُّم ما أمكن)
وقال أيضاً: (حكم الصحابة بالرأي والقياس لا من تلقاء أنفسهم، بل فهموا من مصادر الشرع وموارده، ومداخل أحكامه ومخارجه ومجاريه ومباعثه أنَّه عليه السلام كان يتَّبِع المعاني، ويُتبِع الأحكامَ الأسبابَ المتقاضية لها من وجوه المصالح، فلم يُعوِّلوا على المعاني إلا لذلك، ثم فهموا أن الشارع جوَّز لهم بناء الأحكام على المعاني التي فهموها من شرعه)
وقال ابن القيم: (وقد كان أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يجتهدون في النوازل ويقيسون بعض الأحكام على بعض ويعتبرون النظير بنظيره)
وقال الدهلوي _ رحمه اللَّه _ عن حال الصحابي في الفتيا إذا لم يجد نصَّاً في المسألة: (اجتهد برأيه وعرف العلة التي أدار رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عليها الحكم في منصوصاته، فطرد الحكم حيثما وجدها، لا يألوا جهداً في موافقة غرضه عليه الصلاة والسلام)
وقال الدكتور محمد مصطفى شلبي: (ومسلك الصحابة والتابعين وتابعيهم فيه غير متخالفين ولا متنازعين، وفيه الحجة القاطعة على أن أحكام الله معللة بمصالح العباد ... )
ومن الأمثلة التي تدلُّ على تعليل الصحابة:
1 – أن الصحابة رضي الله عنهم حكموا بإمامة أبي بكر الصديق _ رضي الله عنه _ على المسلمين قياساً على إمامته لهم في الصلاة حيث استخلفه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عليهم في الصلاة، ولذا قال علي _ رضي الله عنه _: " لما قبض رسول الله صلى الله عليه و سلم نظرنا في أمرنا فوجدنا النبي صلى الله عليه و سلم قد قدم أبا بكر في الصلاة فرضينا لدنيانا عمَّن رضي رسول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عنه لديننا فقدمنا أبا بكر "
2 – قول عمر بن الخطاب _ رضي الله عنه _ في كتاب القضاء الذي أرسله إلى أبي موسى الأشعري _ رضي الله عنه _ وفيه: " ثم الفهمَ الفهمَ فيما أُدلِي إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عند ذلك، واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى أحبّها إلى الله وأشبهها بالحق "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/417)
قال ابن القيم: (هذا كتاب عمر إلى أبي موسى ولم ينكره أحد من الصحابة بل كانوا متفقين على القول بالقياس وهو أحد أصول الشريعة، ولا يستغني عنه فقيه)
3 – ما وقع من الصحابة _ رضي الله عنهم _ في جمع القرآن مرتين في عهد أبي بكر الصديق وعهد عثمان بن عفان _ رضي الله عنهما _، وما فعلوا ذلك إلا لما في ترك جمعه من ضياع كتاب الله، واحتمال حصول الخلاف في قراءته.
4 – قياس العهد على العقد ووجهه كما يقول القرافي: (أنَّ الذي تقدم في الإمامة للصديق _ رضي الله عنه _ عهد لعمر بن الخطاب، وهذا العهد ليس بعقد بيعة، فألحقه الصحابة بالعقد الواقع للصديق؛ لأنه في معناه من جهة أن الإمام وكيل الأمة، ووليٌ لهم، فإذا أبرم أمراً فهم أبرموه من حيث المعنى).
والأمثلة على ذلك كثيرة في فتاوى الصحابة رضي الله عنهم.
ثالثاً: الترجيح:
بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة فإنَّ الراجح هو قول أهل السنة والجماعة في إثبات التعليل، وذلك لأمور:
الأمر الأول: قوة ما استدلوا به من أدلة من كتاب الله وسنة رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، والتي لا تكاد تحصى كثرةً في إثبات التعليل حتى قال ابن القيم _ رحمه الله _ في بيان كثرة الأدلة الدالة على التعليل: (لو تتبعنا ما يفيد إثبات الأسباب من القرآن والسنة لزاد على عشرة آلاف موضع)
الأمر الثاني: أن هذا هو مسلك الصحابة والتابعين كما سبق.
الأمر الثالث: أن القول بنفي التعليل قدح في العقل والشرع:
يقول ابن تيمية _ رحمه الله _: (قال بعضهم: الالتفات إلى الأسباب بالكليِّة شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسباباً نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع)
ويقول ابن القيم: (أعظم جناية على الشرائع والنبوات والتوحيد إيهام الناس أن التوحيد لا يتم إلا بإنكار الأسباب)
ويقول صدر الشريعة: (وما أبعد عن الحق قول من قال: إنها غير معللة؛ فإن بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لاهتداء الخلق، وإظهار المعجزات لتصديقهم، فمن أنكر التعليل فقد أنكر النبوة .. )
الأمر الرابع: أن القول بجواز التعليل هو الذي يتوافق مع شرع أحكم الحاكمين الذي نزل ليكون صالحاً لكلِّ زمان ومكان؛ فيستفاد من القول بالتعليل في قابلية بعض الأحكام للتغيير حسب الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد.
يقول ابن القيم: (ومن أعجب العجب أن تسمح نفس بإنكار الحكم والعلل الغائية والمصالح التي تضمنها هذه الشريعة الكاملة التي هي من أدل الدلائل على صدق من جاء بها وأنه رسول الله حقا ولو لم يأت بمعجزة سواها لكانت كافية شافية فإن ما تضمنته من الحكم والمصالح والغايات الحميدة والعواقب السديدة شاهدة بأن الذي شرعها وأنزلها أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين)
الأمر الخامس: أن إثبات التعليل في الأحكام، وكونها معقولة المعنى أدعى لقبول النفوس لها وأكثر إيماناً وتصديقاً واطمئناناً حال العمل بها، ولذا يقول الغزالي _ رحمه الله _: (فإنَّ النُّفوس إلى قبول الأحكام المعقولة الجارية على ذوق المصالح أميل منها إلى قهر التحكم ومرارة التعبد، ولمثل هذا الغرض استحب الوعظ وذكر محاسن الشريعة، ولطائف معانيها، وكون المصلحة مطابقة للنَّص، وعلى قدر حذقه يزيدها حسناً وتأكيداً)
الأمر السادس: أنَّ ما استدلَّ به النَّافون للتعليل من شبه قد تمت الإجابة عنها ومناقشتها.
الأمر السابع: تناقض أقوال النافين للتعليل مما يدلُّ على ضعفها؛ فهم في باب التوحيد ينفون التعليل بينما نجدهم في الفقه وأصوله يثبتونه حتى قال الشاطبي _ رحمه الله _: (وزعم الرازي أن أحكام الله ليست معللة بعلة ألبته، كما أن أفعاله كذلك ... ، ولما اضطر في علم أصول الفقه إلى إثبات العلل للأحكام الشرعية أثبت ذلك)، بل قال الرازي _ وهو ممن ينكر التعليل _: (انعقد الإجماع على أن الشرائع مصالح، إما وجوباً كما هو قول المعتزلة، أو تفضلاً كما هو قولنا)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/418)
وهذا الأمر جعل بعض الأصوليين يرى الخلاف لفظياً، فابن الهمام يقول: (والأقرب إلى التحقيق أنَّ الخلاف لفظي مبني على معنى الغرض، فمن فسَّره بالمنفعة العائدة إلى الفاعل قال: لا تعلل، ولا ينبغي أن ينازع في هذا، ومن فسَّره بالعائدة على العباد قال: تعلل،وكذلك لا ينبغي أن ينازع في هذا)
ويقول الطاهر ابن عاشور: (المسألة مختلف فيها بين المتكلمين اختلافاً يشبه أن يكون لفظياً؛ فإن جميع المسلمين اتفقوا على أن أفعال الله تعالى ناشئةٌ عن إرادة واختيار، وعلى وفق علمه، وأن جميعها مشتمل على حكم ومصالح).
رابعاً: ثمرة الخلاف:
سبق أن ذكرنا أنَّ من الأصوليين من يرى الخلاف لفظياً، لكنَّ الواقع أنَّ لهذا الخلاف ثمرات وتفرع عنها فروع، قال ابن القيم: (ولا تستهن بأمر هذه المسألة فإن شأنها أعظم وخطرها أجلّ، وفروعها كثيرة، ومن فروعها:
1 - أنهم لما تكلموا فيما يحدثه الله تعالى من المطر والنبات والحيوان والحر والبرد والليل والنهار والإهلال والإبدار والكسوف والاستسرار وحوادث الجو وحوادث الأرض انقسموا قسمين وصاروا طائفتين: فطائفة جعلت الموجب لذلك مجرد ما رأوه علةً وسبباً من الحركات الفلكية والقوى الطبيعية والنفوس والعقول فليس عندهم لذلك فاعل مختار مريد، وقابلهم طائفة من المتكلمين فلم يسبِّبوا لذلك سبباً إلا مجرد المشيئة والقدرة، وأن الفاعل المختار يرجِّح مثلاً على مثل بلا مرجِّح، ولا سبب، ولا حكمة، ولا غاية يفعل لأجلها، ونفوا الأسباب والقوى والطبائع والقرائن والحكم والغايات ... )
ومن فروعها أيضاً:
2 - أن بعض من أنكر التعليل _ كالظاهرية _ أنكر القياس، ومن أثبت التعليل أثبت القياس، وذلك أنَّه لا قياس بدون تعليل.
3 - الخلاف في حدِّ العلة؛ إذ انبنى الخلاف في ألفاظ الحدِّ على الخلاف في إثبات التعليل أو نفيه فعبر بعضهم في الحد بلفظة (الباعث)، وبعضهم بلفظة (المعِرِّف)، وبعضهم بلفظة (الدَّاعي)، وبعضهم بلفظة (الموجب)، وبعضهم بلفظة (المؤثِّر).
خامساً: منشأ الخلاف في المسألة:
يرجع الخلاف في إثبات التعليل أو نفيه إلى ثلاث مسائل عقدية وهي:
1 – الخلاف في التحسين والتقبيح العقليين.
2 – الخلاف في وجوب فعل الصلاح والأصلح على الله فالمعتزلة يوجبونهما على الله، وأهل السنة والجماعة والأشاعرة والماتريدية لا يوجبونهما.
3 – الخلاف في أفعال العبد: هل هي مخلوقة له بقدرة فيه استقلالاً كما قالت المعتزلة؟ أو هي مخلوقة لله كما قالت الأشاعرة؟، أو هي مخلوقة لله، وهي كسب من العباد بمنزلة الأسباب للمسببات: أي لهم قدرة ومشيئة وإرادة لكنها داخلة تحت قدرة الله ومشيئته وإرادته كما هو قول أهل السنة والجماعة؟.
أ. هـ
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 02 - 07, 02:10 ص]ـ
لعل فيما ذكره الإخوة مقنع لطالب الحق.
وأنصح الإخوة أن لا يتعجلوا ولا يتعصبوا لرأي قرؤوه؛ ذاك أني قد استنكرت قول الأخ العبدلي: (فإن الحق الذي لا حق غيره ... ).
ثم لو أمعنت النظر في إثبات أئمة الإسلام للقياس، ونكيرهم على ابن حزم رحمه الله ومن وافقه، لوجدت أن كلام ابن حزم يغلق باباً من أبواب وظيفة العلماء، (الاستنباط).
وانظر إلى أثر ذلك على أقوال الظاهرية أو من تأثر بهم؛ فالربا لا يجري في عموم الحبوب والثمار سوى الأصناف الستة، ومن تغوط في الماء الراكد فله أن يغتسل فيه بخلاف البول، ومن تبول في الماء الدائم ولم يغتسل فيه فإنه لا حرج في فعله ذلك، ولا زكاة واجبة في عروض التجارة، ومن شهد العيد في يوم جمعة فلا جمعة تلزمه ولا ظهر ...... إلى آخر ما هنالك.
فعلى البصير أن يهتدي بسنن سواد الأمة الأعظم، وأن لا يتعجل بالمخالفة إلا بعد أن يلوح دليل سبقه إلى القول بمقتضاه سالف ولم ينعقد إجماع على خلافه.
والله الهادي إلى سواء السبيل
ـ[أبو العباس الحضرمي]ــــــــ[25 - 02 - 07, 11:22 م]ـ
غفر الله لكم!!
أطرح سؤالا ثم لا يجيب أحد بل ويتحول الموضوع إلى نقاش حول إثبات التعليل ونفيه!؟!؟
ـ[أبو العباس الحضرمي]ــــــــ[26 - 02 - 07, 12:52 ص]ـ
غفر الله لكم!
أطرح سؤالا فتتركون الإجابة عليه وتناقشون مسألة أخرى!؟
أخي مهدي!
الكلام الذي نقلته عن الشوكاني رحمه الله ذكره ضمن الكلام على مسلك (المناسبة)! ومع ذلك ففيه التقسيم المذكور الذي توقعت أنت أن يكون خاصا بالإطلاق الأول!
أنتظر رد أخي مهدي على هذا.
والظاهر أن المسألة بحاجة إلى مزيد بحث.
وقد تركت البحث فيها - على الأقل: مؤقتا - وأجد جواب الشيخ سعد حفظه الله مقنعا نوعا ما
ولعلي تأثرت بما قاله أخي القانوني! (ابتسامة)
وإن كنت أتمنى أن لو تفضل بحل الإشكال المذكور عوضا عن لي عنق الموضوع إلى بحث (التعليل إثباته ونفيه)!!
-
ـ[محمد المسلم1]ــــــــ[22 - 03 - 07, 11:32 م]ـ
أولا: وددت أن الإخوة لم يخرجوا عن سؤال السائل إلى الخوض في مسألة أخرى لا علاقة لها به.
ثانياً:
يظهر والله تعالى أعلم أنه لا إشكال في عد المؤثر من أنواع المناسب مع تعريفه بأنه: ما دل نص أو إجماع على اعتبار عينه في عين الحكم.
لأن دلالة النص أو الإجماع هنا ليست دلالة على العلة، لأنها لو كانت كذلك لخرجت من كونها مستنبطة إلى كونها منصوصة أو مجمعاً عليها، وإنما المراد أن يستدل بمجموع النصوص على اعتبار جنس ذلك التعليل مؤثراً في جنس ذلك الحكم، لا عين ذلك التعليل مؤثراً في عين ذلك الحكم.
ولا شك أنه بهذا المعنى نوع استنباط وليس تنصيصا وإن كان استنباطا من مجموع النصوص والله تعالى أعلم(107/419)
سؤال للأخوة: هل هناك أحد من الأصوليين تكلم عن حجية الحديث الضعيف؟
ـ[غازي الليثي]ــــــــ[18 - 12 - 06, 12:50 م]ـ
أرجوا من الأخوة إفادتي في هذا ..
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[31 - 01 - 07, 12:37 ص]ـ
لعلك تراجع شرح الكوكب المنير.
ـ[أبو زرعة الجزيري]ــــــــ[09 - 02 - 07, 07:43 م]ـ
(لعلك تراجع شرح الكوكب المنير.) ص574/ 2 ط / العبيكان
في الكلام على الحديث المرسل فمصطلح المرسل عند أهل الأصول أعم منه عند المحدثين
قال العمريطي رحمه الله في منظومته
(فحيثما بعض الرواة يفقد ---- فمرسل وما عداه مسند)(107/420)
احتاج لموضوعات حول فقه الواقع
ـ[محمد عبدو]ــــــــ[18 - 12 - 06, 10:28 م]ـ
السلام عليكم
احتاج لموضوعات حول فقه الواقع
سواء كانت محاضرات أو كتب وشكرا
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[21 - 12 - 06, 03:20 م]ـ
الألباني رحمه الله له كلمة جيدة في هذا الموضوع،،،، وقد طبعت
كذلك للشيخ ناصر العمر رسالة بهذا العنوان،،، لعلك تجدها في موقعه
ـ[هدى]ــــــــ[21 - 12 - 06, 04:17 م]ـ
http://www.islamweb.net/ver2/library/ummah_Book.php?lang=A&BookId=275&CatId=201
http://saaid.net/book/open.php?cat=83&book=674
http://www.alalbany.info/showthread.php?t=165
وهنا مسموع
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=1459
ولو بحثتم في محرك البحث قوقل ستجدوا الكثير
ـ[ميمونة]ــــــــ[14 - 01 - 07, 10:23 م]ـ
يوجد كتاب مطبوع بعنوان (منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة - دراسة تأصيلية تطبيقية) للدكتور مسفر بن علي بن محمد القحطاني (رسالة دكتوراة)
دار الأندلس الخضراء-جدة هاتف6810577
-الرياض هاتف2434930
و أيضا يمكن الاستفادة من كتاب (دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة) -مجموعة باحثين-وفيها رسالة د. عبدالناصر البصل (المدخل إلى فقه النوازل) دار النفائس الاردن
وأيضا يوجد كتاب فقه النوازل-د. محمد الجيزاني-دار ابن الجوزي
ـ[صخر]ــــــــ[16 - 01 - 07, 02:08 ص]ـ
هناك رسالة دكتوراة إن كنت اذكر للشيخ سعيد بيهي حول فقه الواقع
ـ[سعيد بن محمد بيهي]ــــــــ[05 - 08 - 07, 08:14 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أضع بين أيديكم رسالة " التأصيل العلمي لمفهوم فقه الواقع " تعميما للاستفادة منه، معتذرا لإدارة الموقع فإني لم أتبين ماذا يقصدون بالرسائل الخاصة التي لا يجوز إرسالها إلا بعد استيفاء عشر مشاركات؟ وكيف تتم المشاركات؟
أخوكم المحب: سعيد بيهي
ـ[أبو الأشبال البريطاني]ــــــــ[05 - 08 - 07, 08:43 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[06 - 08 - 07, 03:44 ص]ـ
هناك رسالة دكتوراة إن كنت اذكر للشيخ سعيد بيهي حول فقه الواقع
ها هو شيخنا الشيخ سعيد بهي قد وضع بحثه لنا نرجو الله النفع به.
بسم الله الرحمن الرحيم
أضع بين أيديكم رسالة " التأصيل العلمي لمفهوم فقه الواقع "
أخوكم المحب: سعيد بيهي
ومرحبا بك يا شيخنا في الملتقى، نفعنا الله بك وبعلمك.
ـ[محمد بشري]ــــــــ[06 - 08 - 07, 03:49 ص]ـ
مرحبا بشيخنا الكريم سعيد بيهي مفيدا لإخوانه ببحوثه المتميزة ومشاركاته المحررة.
ودمتم موفقين.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[02 - 11 - 07, 05:53 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أضع بين أيديكم رسالة " التأصيل العلمي لمفهوم فقه الواقع " تعميما للاستفادة منه، معتذرا لإدارة الموقع فإني لم أتبين ماذا يقصدون بالرسائل الخاصة التي لا يجوز إرسالها إلا بعد استيفاء عشر مشاركات؟ وكيف تتم المشاركات؟
أخوكم المحب: سعيد بيهي
التأصيل العلمي لمفهوم فقه الواقع كتاب جيد ورائع إستفدت منه كثيرا.
بارك الله في مؤلفه.(107/421)
ما معنى: نحن متعبدون بغلبة الظن؟؟
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[21 - 12 - 06, 02:52 م]ـ
سألت مرة شيخي حول قضية معينة فقال: يجوز فقلت: جمهور العلماء على التحريم فقال لي: إن الله تعبدنا بغلبة الظن؟؟؟
لم أضبط هذا جيدا
وكذلك مسألة ترد كثيرا في كتب الفقهاء: قولهم / " وهو قول الجمهور "
ما ضابط هذا،،، هل يحصر بالعدد،،، أم بموافقة الدليل،،
بارك الله فيكم،،، أريد تفصيلا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[21 - 12 - 06, 07:25 م]ـ
لعله يعني أنه غلب على ظنه الجواز استنادا للأدلة لديه برغم مخالفة الجمهور، هذا إن كنت ضبطت الكلمة.
أو لعله قال لك (إن الله لم يتعبدنا بغلبة الظن) وهذا خطأ مخالف لما عليه علماء الأمة قديما وحديثا.
وقد أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية على الظاهرية قولهم بطلب القطع في مسائل الفروع لأن القطع أمر إضافي، فما يقطع به المحدث قد يغفل عنه الفقيه، وما يقطع به المتبحر قد يغيب عمن هو أقل منه تبحرا.
وكلمة (الجمهور) وبعضهم يقول (الأكثر) وبعضهم يقول (العامة) أو (عامة أهل العلم) فكل هذه الألفاظ متقاربة، سواء وافق ذلك الدليل أو لم يوافق الدليل؛ لأن موافقة الدليل هذه أمر إضافي، فعدم موافقة الدليل تكون عندك أنت، أما هؤلاء العلماء فهم موافقون للدليل من وجهة نظرهم، ولا يتصور بأحد الأئمة مخالفة الدليل بالهوى.
ولا بد أن تكون الكثرة ظاهرة، فإن تقارب العدد بين الفئتين لم يكن أحدهما جمهورا وإن كان أكثر عددا.
والجمهور قد يختلف من عصر إلى عصر ومن مصر إلى مصر، فينبغي النظر إلى من أطلق هذا اللفظ (الجمهور) فقد يكون المشهور في بلده مخالفا لغيره، فإذا اتفقت كلمة أهل العلم على أن هذا هو قول الجمهور فبها ونعمت.
وبعض أهل العلم يطلق هذه الألفاظ على اصطلاحات أخص، فبعضهم يطلقها على غالب الأئمة الأربعة، فقد يتفق ثلاثة منهم على قول دون الرابع، فيحكمون بأنه قول الجمهور، وقد يكون من وافقوا هذا الواحد من غير الأربعة كثيرين.
وبعضهم يطلق هذه الألفاظ على علماء المذهب، فكأنه قال المعتمد في المذهب كذا.
وأيا كان الأمر فليس قول الجمهور دليلا على صحة القول، ولا حجة ملزمة للناس بالاتفاق، وإنما هو قرينة على رجحان القول، ولو كان قول الجمهور حجة ملزمة لما ساغ لأحد الأئمة أن يخرج عن قول جمهورهم، وما وجدنا أحدا من أهل العلم أنكر على أحمد مثلا أنه يخالف مالكا والشافعي، ولا وجدنا أحدا أنكر على الشافعي أنه يخالف مالكا وأبا حنيفة.
والله أعلم.
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[21 - 12 - 06, 08:44 م]ـ
بارك الله فيك
ما نقلته: إن الله تعبدنا بغلبة الظن
نقلته بحرفه
وقولي: لم أضبط هذا جيدا قصدت: لم أتصور المسألة في ذهني
وما معنى قولك: القطع أمر إضافي، فما يقطع به المحدث قد يغفل عنه الفقيه، وما يقطع به المتبحر قد يغيب عمن هو أقل منه تبحرا.
ثم هناك أمر آخر: من خالف قول الجمهور: هل قوله يعد شاذا
جزاك الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[21 - 12 - 06, 11:40 م]ـ
قول أهل العلم (القطع أمر إضافي) أي يختلف من إنسان إلى آخر؛ فإن الصحابي الذي يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم يقطع بنسبته إليه، بخلاف الذي يسمعه بوسائط لا تفيد اليقين.
مثاله حديث (من كذب علي متعمدا) وسنة (المسح على الخفين)، وأحاديث المهدي، ورؤية الله، وحديث (تقتل عمارا الفئة الباغية)، وغير ذلك.
فكل هذه الأحاديث متواترة عند أهل العلم بالحديث، وقد يجهلها آحاد أهل العلم، أو تصل إليهم بطريق ظني لا قطعي، فيختلف الحكم على قطعية الشيء من إنسان إلى آخر.
وكما يختلف أهل العلم في الحكم على الحديث بالصحة أو الحسن أو الضعف، فكذلك يختلفون في الحكم عليه بالتواتر أو الاستفاضة أو الآحاد.
مثال آخر: (القياس) و (الإجماع)
الأكثرون من أهل العلم على حجية هذين، وقالوا: إن حجيتهما ثبتت بالقطع من مجموع الأدلة، مع أن آحاد الأدلة ظنية، إلا أنها ارتقت إلى القطع بانضمام بعضها إلى بعض.
والظاهرية يقولون: إن هذه الأدلة لا تفيد إلا الظن، فلا يأخذون بها
فاختلف الحكم على الشيء نفسه من جهة كونه قطعيا أو ظنيا باختلاف الأشخاص.
والله أعلم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[21 - 12 - 06, 11:52 م]ـ
وأما سؤالك: (من خالف الجمهور، هل يعد قوله شاذا)؟
فإن كان الخلاف نادرا أو لا يكاد يعرف، أو انقرض، فلا شك أن المخالف في هذه الحالة يقال عنه إنه شذ.
أما إن كان الخلاف مشهورا معروفا ولكن الجمهور على خلافه، فلا يقال عنه حينئذ إنه شذ.
والله أعلم
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[22 - 12 - 06, 12:04 ص]ـ
بارك الله فيك،،
الآن اتضح لي الأمر،،
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - 12 - 06, 12:21 ص]ـ
وفقك الله وسدد خطاك
وأسأل الله أن يستعملنا في طاعته، وأن يهدينا سواء الصراط
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[22 - 12 - 06, 12:34 ص]ـ
وكنت أود الرجوع إليكم بخصوص كتاب مجموع الفتاوى لكن قلت لعل الشيخ لا يملك الوقت،،،
أدامكم الله للملتقى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/422)
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[05 - 01 - 07, 09:12 م]ـ
شكرا ##للشيخ## ابومالك العوضى(107/423)
ما هي القواعد الفقهية التي تجمع مسائل الحدود
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[22 - 12 - 06, 01:20 م]ـ
و جزاكم الله خيرا
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[25 - 12 - 06, 04:26 م]ـ
للرفع
ـ[حامد الاندلسي]ــــــــ[14 - 01 - 07, 10:12 م]ـ
هناك رسالة نوقشت في الجامعة الاسلامية فلعلكم تستفبدون منها وهي بنفس هذا العنوان
ـ[سعيد الهرغي]ــــــــ[24 - 01 - 07, 05:07 م]ـ
السلام عليكم.
القواعد الفقهية تجمع الجزئيات من أبواب متعددة، والحدود هو باب من أبواب الفقه، وما يجمع مسائله يقال له ضوابط، فالأصح أن يقال: ما هي الضوابط الفقهية التي تجمع مسائل الحدود، ولعل الفرق تبين لك أخي الكريم، فإن القواعد الفقهية أعم من الضوابط، فلا يصح أن يقال قواعد باب الحدود، بل يقال الضوابط الفقهية الجامعة لمسائل الحدود.
فالقاعدة تجمع الجزئيات من أبواب متعددة، والضابط يجمعها من باب واحد.
والله أعلم.
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[25 - 01 - 07, 03:04 ص]ـ
أنظر آخر كتاب " الفائق في الوثائق " للونشريسي فقد ذكر فيه مجموعة من القواعد
جل الأسفار المعتمدة في المذاهب فيما يخص القواعد الفقهية تفرد فيها فصول لقواعد الحدود
و الله أعلم
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[26 - 01 - 07, 02:57 ص]ـ
الحدود و التعزيرات عند ابن القيم دراسة للشيخ بكر أبو زيد(107/424)
معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة "رسالة دكتوراه" للشيخ محمد الجيزاني
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[22 - 12 - 06, 01:50 م]ـ
رابط الرسالة
معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=516923#post516923)
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[23 - 12 - 06, 08:07 م]ـ
شكرا لابى مهند ولو اضفتها الى خزانة الكتب والابحاث لكان افضل
ـ[أبوصالح]ــــــــ[23 - 12 - 06, 08:23 م]ـ
تبارك الرحمن
أخي ابا مهند
جزاك الله خيرا وبارك فيك وغفر لك ولوالديك
وكتب الشيخ الجيزاني الأصولية نفيسة انتفعت منها كثيرا فجزاه الله خير الجزاء
له كتاب اسمه فقه النوازل
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[24 - 12 - 06, 12:15 م]ـ
جزاكم الله خير والكتاب موافق للمطبوع
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[24 - 12 - 06, 05:15 م]ـ
بارك الله فيك أخي أبا مهند ورحمك لقد أسديت إلينا خدمة عظيمة
وجزى الله الشيخ الجيزاني خيرا
عندي مسائل وملاحظات حول ما حواه كتاب المعالم هل هناك من الإخوة من هو مستعد للإجابة والمناقشة؟
ـ[محمّد محمّد الزّواوي]ــــــــ[26 - 12 - 06, 01:01 ص]ـ
أخانا مهدي لو فتحت موضوعًا مستقلاً و عرضتَ فيهِ ما لديكَ حول الكتاب لعلَّكَ تستَخرجُ بذلكَ ما تبغي من إخوانكَ، أحسِبُ الأمر كذلكَ أَفْيَد، و اللهُ أَعْلَمُ
أسأَلُ اللهَ أَنْ يَنْفَعَ بِكَ
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[26 - 12 - 06, 10:05 ص]ـ
بارك الله فيك أخي وجزيت خيرا
وعموما الكتاب يحتاج إلى مدارسة وهو في الجملة كتاب نافع للمبتدئين وإن كان يحتاج لتحرير في كثير من مسائله لا سيما جزمه بأن ما يرجحه هو قول أهل السنة وما سواه يلزم أن يكون خارجا عن ذلك وهذا لا يسلم في كثير من المسائل التي رجحها فهي مسائل أصولية مختلف فيها بين الأصولييين حتى من أهل السنة إضافة لحصره كتب أصول الفقه عند أهل السنة بكتب معينة بدون تفريق دقيق بينها وبين غيرها في وجه اختيارها.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[26 - 12 - 06, 01:49 م]ـ
أخانا مهدي لو فتحت موضوعًا مستقلاً و عرضتَ فيهِ ما لديكَ حول الكتاب لعلَّكَ تستَخرجُ بذلكَ ما تبغي من إخوانكَ، أحسِبُ الأمر كذلكَ أَفْيَد، و اللهُ أَعْلَمُ
أسأَلُ اللهَ أَنْ يَنْفَعَ بِكَ
السلام عليكم
فكرة جيدة أخي الزواوي
فلعل أمثالي يستفيدون من أمثال الأخوين مهدي والكاتب
تفضلوا سيبدأ الأخ مهدي ان شاء الله ( http://http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88744)(107/425)
ارجوا ان توضحوا لى ان الاستقراء التام حجة بلا خلاف
ـ[أبوالزبير الأثري]ــــــــ[22 - 12 - 06, 05:54 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوانى بارك الله فيكم وجدت فى تفسير اضواء البيان فى ايضاح القرآن بالقرآن الجزء الثانى فى تفسير سورة المائدة عند تفسير قوله تعالى (واذا حللتم فاصطادوا) قال الشيخ محمد الامين رحمه الله:وقد تقرر فى الاصول ان الاستقراء التام حجة بلا خلاف ,وغير التام المعروف ب ألحاق الفرد بالاغلب حجة ظنية) فمامعنى هذا الكلام
ولكم فائق الشكر والتقدير
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[23 - 12 - 06, 02:39 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أولا ينبغي أخي أن تعلم أن الاستقراء عند المناطقة يختلف عن الاستقراء عند الأصوليين وبيان ذلك:
الاستقراء عند المناطقة:
" هو الحكم على الجنس لوجود ذلك الحكم في جميع أنواعه " وهذا هو الاستقراء عند أرسطو، ويعرفه الفارابي بقوله: " تصفح شيء من الجزئيات الداخلة تحت أمر ما كلي لتصحيح حكم ما حكم به على ذلك الأمر بإيجاب أو سلب " ويعرفه ابن سينا بقوله: "إثبات حكم على كلي لأنه موجود في جزئياته على إيهام أنها استوفيت ومنع أن يكون لها مخالف " وينقل شيخ الإسلام ابن تيمية الاستقراء عند المناطقة فيقول: " هو الحكم على كلي بما يتحقق في جزئياته "
الاستقراء عن الأصوليين:
عرفه الرازي بقوله: " إثبات الحكم على كلي لوجوده في بعض جزئياته "
وعرفه الأسنوي بقوله: " الاستدلال بثبوت الحكم في الجزئيات على ثبوته للقاعدة الكلية "
وعرفه الشاطبي بقوله: " تصفح الجزئيات ليثبت من جهتها حكم عام إما قطعي أو ظني "
وعرفه ابن السبكي بقوله: " تتبع الجزئيات لإثبات الحكم على الكلي "
وعرفه الغزالي بقوله: " تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات "
وعرفه القرافي بقوله: " تتبع الحكم في جزئياته على حالة يغلب على الظن أنه في صورة النزاع على تلك الحالة "
ويلاحظ من تعريف الرازي والأسنوي والشاطبي وابن السبكي أنهم ساروا في تعريفهم على طريقة المناطقة إذا يرون مع المناطقة أن الاستقراء وسيلة لتكوين قواعد كلية وبناء عليه فهذه القاعدة الكلية يكون الحكم فيها على جميع الجزئيات.
بينما تعريف القرافي يكتفي فيه بالحكم على أغلب الأفراد وهو المسمى بإلحاق الفرد بالأعم الأغلب.
وأما تعريف الغزالي فهو يشمل الأمرين: القاعدة الكلية والحكم الأغلبي.
إذا علم ما سبق فالاستقراء عند المناطقة والأصوليين نوعان:
الأول: الاستقراء التام وهو تتبع جميع جزئيات أمر كلي ليحكم بحكمها عليه "
فهو إذا يستوعب جميع الجزئيات فلا يكفي أن يستقري الباحث بعض الجزئيات لأنه من الممكن أن يشذ عن الحكم جزئي واحد.
وهذا الاستقراء التام عند المناطقة وكثير من الأصوليين.
بينما ذهب بعض الأصوليين إلى أن الاستقراء التام هو تتبع جميع الجزئيات ماعدا صورة النزاع ومنهم ابن السبكي وابن النجار صاحب شرح الكوكب المنير.
الثاني الاستقراء الناقص: وهو الاستدلال بثبوت الحكم في بعض الجزئيات على ثبوته لأمر يشمل تلك الجزئيات.
وهنا يقع خلاف بين الأصوليين في مقدار الجزئيات التي يتتبعها المستقري فذهب بعضهم إلى أنه لا بد أن يستقري أكثر الجزئيات كابن السبكي والزركشي وابن النجار والغزالي في المستصفى.
وذهب آخرون إلى انه لا يشترط تتبع الأكثر فاكتفى بعضهم بقوله كثير من الجزئيات وبعضهم اكتفى بالبعض وإن قل، وبعضهم اكتفى بما يحصل به ظنية عموم الحكم كالقرافي كما يدل عليه تعريفه السابق.
إذا علم ما سبق فما الفرق بين النوعين؟
هناك عدة فروق:
الأول: أن الاستقراء التام تتبع لجميع الجزئيات والاستقراء الناقص تتبع لبعض الجزئيات.
الثاني: أن الاستقراء التام يفيد اليقين والقطع ولابد أما الاستقراء الناقص فهو يفيد الظن غالبا وقد يفيد القطع أحيانا.
الثالث: أن الاستقراء التام عسير وقل وجوده في القواعد العلمية سواء الشرعية أو غيرها بينما الاستقراء الناقص يكثر وجوده فيها.
الرابع: الاستقراء التام حجة باتفاق أهل العلم سواء كان الاستقراء المنطقي الذي هو تتبع جميع الجزئيات أو الاستقراء عند بعض الأصوليين والذي هو تتبع جميع الجزئيات ماعدا صورة النزاع، بينما الاستقراء الناقص فيه خلاف:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/426)
1 / القول الأول: أنه حجة وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة وكثير من الحنفية.
2 / القول الثاني: أنه حجة بشرط أن يفيد الاستقراء القطع أما إن أفاد الظن فلا وهو ظاهر اختيار ابن حزم.
3 / القول الثالث: أنه يكون حجة إذا انبنى على علة صحيحة كالقياس والا فليس بحجة وهو قول محمد بخيت المطيعي في سلم الوصول.
وأظهر هذه الأقوال والله أعلم القول بحجيته لأدلة كثيرة من أشهرها عمل الصحابة رضي الله عنهم لكن بشروط:
1 / أن يكون المستقري أهلا لذلك متمكنا من التتبع والاستقراء.
2 / أن يتتبع جزئيات كثيرة توصل إلى غلبة الظن.
3 / أن تكون الأحكام التي ثبتت بالاستقراء قد دلت عليها أدلة أخرى غير القاعدة التي يتم استقراؤها.
4 / أن يثبت انتفاء استثناء المسألة التي يراد إثبات الحكم لها بالاستقراء من ذلك الاستقراء.
5 / أن لاتعارض القاعدة ما هو أقوى منها.
بعد ذكر ما سبق من التقعيد أذكر بعض الأمثلة لنوعي الاستقراء ليتبين المراد:
من أمثلة الاستقراء التام:
1 / الاستقراء التام لنصوص الشريعة التي تدل على أن الشريعة وضعت لمصالح العباد كما ذكر الز بن عبد السلام والقرافي والشاطبي وابن تيمية وغيرهم.
2 / الاستقراء التام لنصوص الشريعة الدالة على رفع المشقة والحرج عن المكلفين والدالة على التيسير.
3 / الاستقراء التام لنصوص الشريعة الدالة على سد الذرائع الموصلة للحرام كما ذكر ابن تيمية والقرافي رحمه الله وغيره.
4 / الاستقراء التام على أن الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر كما ذكر ابن كثير وابن الهمام والشنقيطي رحمهم الله.
من أمثلة الاستقراء الناقص:
1 / أن الفرد يلحق بالأعم الأغلب ويدخل فيها مسائل كثيرة منها عدم نقض الوضوء بالقهقهة مطلقا خلافا للحنفية الذين رأوا أنه يبطل الوضوء داخل الصلاة دون خارجها والاستقراء دل على ان ما أبطل الوضوء داخل الصلاة أبطله خارجها والعكس.
2 / تحديد مدة الحيض أقله وأكثره ومدة النفاس أقله وأكثره.
3 / حيض الحامل.
ينظر فيما سبق:
الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية تأليف الطيب السنوسي أحمد (رسالة ماجستير)، الاستقراء والمنهج العلمي د. محمود زيدان، المحصول للرازي (6/ 161) نهاية السول (1/ 120) شرح تنقيح الفصول (ص 448) جمع الجوامع مع تشنيف المسامع لابن السبكي (3/ 416) البحر الميط للزركشي (6/ 10) مجموع فتاوى ابن تيمية (9/ 196)
ـ[أبوالزبير الأثري]ــــــــ[23 - 12 - 06, 04:06 ص]ـ
جزاك الله خيرا اخوى ابوحازم الكاتب وجعلها الله فى ميزان حسناتك
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 10 - 07, 09:50 ص]ـ
للرفع، رفع الله قدر الشيخ أبي حازم
ـ[احمد الفاضل]ــــــــ[31 - 10 - 07, 05:45 م]ـ
جزاك الله خيرا ..........(107/427)
هل يمكن رد دعوى الاجتهاد إلا من مجتهد؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[24 - 12 - 06, 08:14 ص]ـ
أرجو من الإخوة أن يبينوا لي هذا الأمر، فقد تفكرت فيه طويلا، وتحيرت فلم أجد جوابا، فقلت أذهب إلى إخواني أهل الحديث لعلي أجد من يشفيني في الجواب.
السؤال: هل يمكن رد دعوى الاجتهاد إلا من مجتهد؟
أعني أنه إذا جاءنا الآن من يدعي الاجتهاد، فهل يمكن رد دعواه بغير أن يكون الرادُّ عليه مجتهدا؟
وجزاكم الله خيرا.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[24 - 12 - 06, 08:44 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
من باب التواصل والمدراسة فحسب يا شيخ أبا مالك ..
أليس المرد في مثل هذه المسائل إلى الشهرة المخصوصة؟
أعني أن طالب العلم هو الذي يشتهر شهرة مخصوصة بين طلبة العلم والعلماء أنه طالب علم ..
وأن العالم هو صاحب الشهرة المخصوصة بين العلماء أنه عالم ..
والمجتهد هو صاحب الشهرة المخصوصة بين العلماء أنه مجتهد ..
أتسائل؛ إن وافقتومني على ذلك فما الذي سيلجئ المجتهد أن ينادي على نفسه بالاجتهاد؟
أليس سيشتهر بين أهل العلم إذا استكمل الآلة أن فلانًا قد استكملها؟
وإذا لم يستكملها، سيقوم عليه أهل العلم كما فعلوا بالسيوطيّ ..
ففي حالة رفض أهل العلم لهذه الدعوى وإن لم يكونوا مجتهدين باعترافهم؛ ألا يشبه هذا (إجماع أهل الفن)؟
وسؤالكم حفظكم الله كأنه عين السؤال الآتي:
إذا لم يكن غير مجتهد واحد في زمان ما؛ كيف يسلم له دعوى الاجتهاد وليس في مَن حوله مستكملٌ لآلة الاجتهاد حتى يتحقق من استكماله لها؟
يعني: هل تُقبل هذه الدعوى من غير مجتهد؟
وهو صنو سؤالكم: هل ترد هذه الدعوى من غير مجتهد؟
أفلا يجاب عن هذا بما سبق؟
أن الشهرة المخصوصة بين أهل العلم أن هذا مجتهد تكفيه، لأنه يشبه إجماع أهل الفن، إن لم يكن هو.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[24 - 12 - 06, 01:04 م]ـ
أحسن الله شيخنا الفاضل
وجزاك الله خيرا على هذه المدارسة القيمة
كلامكم - حفظكم الله - صحيح في مجمله عند الموافقة لا عند المخالفة
أعني أن المقام هنا في سؤالي ليس عن اشتهار مجتهد وموافقة أهل عصره على ذلك
وإنما المقام عند اعتراضهم عليه وعدم موافقتهم على ذلك.
ولا يلزم من صحة القبول صحة الرد؛ كما لا يخفى عليك.
وأما ما ذكرتَ من إجماع أهل الفن، فأنت خبير أن الإجماع لا يعتبر فيه إلا المجتهدون.
ولا يخفى عليك أن كثيرا من المجتهدين قد طعن بعض الناس في اجتهادهم، ولم يقدح ذلك في الأمر شيئا، فقد قدحوا في علم أبي حنيفة بالأثر واللغة، وقالوا عن أحمد إنه محدث وليس بفقيه، وغير ذلك من الطعون المشهورة.
فمجرد الطعن وقيام بعض الناس بالقدح لا يكفي في رد دعوى اجتهاد المجتهد.
وأما ما ذكرتَ من عدم استكمال السيوطي للآلة فيثير تساؤلا لدي، وهو (أين أوجه النقص في الآلة عند السيوطي؟)
ولكي أوضح المقصود من سؤالي فهو ينصب في نقطة واحدة فقط:
(إذا أردتَ أن ترد دعوى مجتهد في اجتهاده، فهل تستطيع ذلك بغير أن تكون مجتهدا؟)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[24 - 12 - 06, 07:08 م]ـ
قد يقول قائل:
يمكنني ذلك بمعرفة نفسي، ومعرفة مقدار هذا الشخص المدعي بالنسبة لي، فإذا عرفتُ أني لستُ مجتهدا، وعرفتُ أن هذا المدعي أقل علما مني، فيلزم من هاتين المقدمتين أنه ليس بمجتهد.
ولا يحتاج هذا الاستدلال مني أن أكون مجتهدا؛ لأنه استدلال منطقي واضح.
ولكن قد يجيب المدعي فيقول:
أولا: لا أسلم المقدمة الثانية، وهي أني أقل علما منك، فذلك يحتاج منك أن تناظرني في ذلك لكي تثبت أنني أقل علما منك.
ثانيا: سلمتُ أنني أقل علما منك، ولكن قد اتفق أهل العلم على أن الاجتهاد ليس مجرد تحصيل علوم معينة فقط، بل لا بد فيه من ملكة خاصة، فقد تكون أكثر علما مني، ولكن لم تحصل لك ملكة الاجتهاد.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[25 - 12 - 06, 03:48 م]ـ
قد يقول قائل:
يمكنني ذلك بمعرفة نفسي، ومعرفة مقدار هذا الشخص المدعي بالنسبة لي، فإذا عرفتُ أني لستُ مجتهدا، وعرفتُ أن هذا المدعي أقل علما مني، فيلزم من هاتين المقدمتين أنه ليس بمجتهد.
ولا يحتاج هذا الاستدلال مني أن أكون مجتهدا؛ لأنه استدلال منطقي واضح.
ولكن قد يجيب المدعي فيقول:
أولا: لا أسلم المقدمة الثانية، وهي أني أقل علما منك، فذلك يحتاج منك أن تناظرني في ذلك لكي تثبت أنني أقل علما منك.
ثانيا: سلمتُ أنني أقل علما منك، ولكن قد اتفق أهل العلم على أن الاجتهاد ليس مجرد تحصيل علوم معينة فقط، بل لا بد فيه من ملكة خاصة، فقد تكون أكثر علما مني، ولكن لم تحصل لك ملكة الاجتهاد.
الحمد لله وحده ...
أحسن الله إلى شيخنا الفاضل أبي مالك وزاده تواضعًا ورفعة ..
وقد يجيب المُعترِض بقوله:
سلّمتُ لك أنّ لك ملكةً خاصّةً وهي التي يشترطها أهل العلم للمجتهد ..
فمن أين لك أن عندك من هذه الملكة قدرًا يجزئك في دعوى الاجتهاد المطلق؟
فالملكة قد توجد عند بعض أهل العلم بقدرٍ يجعله مستأهلاً أن يجتهد منتسبًا إلى مذهبٍ، أو يجتهد في مسألةٍ أو نحو ذلك ..
فإن سلمتُ لك تحصيلك لملكةٍ في الاجتهاد أكمل من ملكتي؛ فلا يعني هذا أنني أقرّ أن هذا القدر الزائد يكفيك في الاجتهاد المطلق، فكيف تبرهن عليه وأنت المدّعي؟
شيخنا أبا مالك لي عودة متى يسّر الله ..
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/428)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - 12 - 06, 04:35 م]ـ
أحسن الله إليك أخي الكريم
لاحظ أن قولك الأخير ليس هو المطلوب مناقشته هنا، فأنت تطالبه بالبرهان على دعواه، والمطلوب إنما هو البرهان على رد الدعوى، هل عرفت قصدي؟
وأيضا يمكنه أن يقول: (أنا أعرف من نفسي أن عندي هذه الملكة، وأنت لست مجتهدا باعترافك، فكيف تعترض على شيء تجهله؟)
ولاحظ أيضا أن في كلامك التسليمَ له بأهلية الاجتهاد في الجملة، سواء في المذهب (الاجتهاد المنتسب) أو في مسألة (الاجتهاد الجزئي).
والتسليم بذلك سيجعله يقول لك: (أنا وأنت متفقان على أني مجتهد، ولكن اختلفنا في وصف هذا الاجتهاد، فأنت تقول: إنني مجتهد منتسب أو مجتهد جزئي، وأنا أقول: إنني مجتهد مطلق، ولا شك أن قولي هو الصواب؛ لأنني أعرَفُ بنفسي من غيري، وأنا على يقين أنني لست منتسبا لمذهب، وعندي من العلم ما يجعلني أتحقق أنني لست مجتهدا في مسألة واحدة أو مسائل قليلة.
فإذا بطل قسمان من الأقسام الثلاثة تعين القسم الثالث، فثبت المطلوب).
وهناك نقطة أخرى، وهي أنك سلمت له بأن عنده هذه الملكة، فيمكنه أن يقول: (أهل العلم اتفقوا على أن هذه الملكة يعرفها المجتهد من نفسه، ولم يضعوا ضابطا لها، وأيضا لم يفرقوا بين ملكة الاجتهاد المطلق وملكة الاجتهاد المقيد).
والمقصود أن الاعتراض عليه من جهة حصول الملكة أو عدم حصولها لا ينفع من وجهة نظري.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[06 - 01 - 07, 03:33 م]ـ
للرفع!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - 01 - 07, 04:09 ص]ـ
للرفع والمناقشة
وهذه فائدة جليلة للشاطبي رحمه الله (في الموافقات):
(( ......... يعتقدُ هو فى نفسه أنه من أهل الاجتهاد وأن قوله معتدٌ به وتكون مخالفته تارة فى جزئي وهو أخف، وتارة فى كلي من كليات الشريعة وأصولها العامة كانت من أصول الاعتقادات أو الأعمال؛ فتراه آخذا ببعض جزئياتها فى هدم كلياتها حتى يصير منها إلى ما ظهر له ببادئ رأيه من غير إحاطة بمعانيها، ولا راجعٍ رجوع الافتقار إليها، ولا مسلمٍ لما روى عنهم فى فهمها، ولا راجع إلى الله ورسوله فى أمرها كما قال {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} الآية، ويكون الحامل على ذلك بعض الأهواء الكامنة فى النفوس الحاملة على ترك الاهتداء بالدليل الواضح واطراح النصفة والاعتراف بالعجز فيما لم يصل إليه علم الناظر، ويعينُ على هذا الجهلُ بمقاصد الشريعة وتوهم بلوغ درجة الاجتهاد باستعجال نتيجة الطلب؛ فإن العاقل قلما يخاطر بنفسه في اقتحام المهالك مع العلم بأنه مخاطر)).
رحم الله أئمتنا وعلماءنا!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[07 - 02 - 07, 01:56 م]ـ
للمدارسة
ـ[ابو عبد الله الرباطي]ــــــــ[07 - 02 - 07, 02:30 م]ـ
جزاكم الله خيرا
للرفع
ـ[أبو عبد الغفور]ــــــــ[08 - 02 - 07, 12:43 ص]ـ
أليس سيشتهر بين أهل العلم إذا استكمل الآلة أن فلانًا قد استكملها؟
وإذا لم يستكملها، سيقوم عليه أهل العلم كما فعلوا بالسيوطيّ ..
السلام عليكم ...
ممكن توضيح هذه العبارة ...
ـ[أبو أسامة صالح بن الوليد]ــــــــ[08 - 02 - 07, 05:04 م]ـ
أرجو من الإخوة أن يبينوا لي هذا الأمر، فقد تفكرت فيه طويلا، وتحيرت فلم أجد جوابا، فقلت أذهب إلى إخواني أهل الحديث لعلي أجد من يشفيني في الجواب.
السؤال: هل يمكن رد دعوى الاجتهاد إلا من مجتهد؟
أعني أنه إذا جاءنا الآن من يدعي الاجتهاد، فهل يمكن رد دعواه بغير أن يكون الرادُّ عليه مجتهدا؟
وجزاكم الله خيرا.
لو قلت أنه لا يجوز رد دعوى الاجتهاد إلا من مجتهد فقد أنزلت المجتهدين منزلة المشرعين لغير المجتهدين، و معلوم أن الاجتهاد مبني على الدليل، و هذا الدليل يمكن النظر فيه ورده عند كثير ممن لم يبلغوا رتبة الاجتهاد.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[08 - 02 - 07, 05:43 م]ـ
يبدو أنك لم تعرف قصدي يا أخي الكريم
المراد رد دعوى بلوغ رتبة الاجتهاد، وليس المراد رد الاجتهاد في مسألة من المسائل
ـ[أبو يحيى محمد الحنبلى]ــــــــ[23 - 08 - 10, 10:06 ص]ـ
الحمد لله ضمنت ألا يعترض على أحد عندما أدعى الاجتهاد _ان شاء الله _
لأن أنا طلع فى دماغى مؤخرا أن أصبح مجتهدا مطلقا
فعلى قول أصحابنا الحنابلة =فلن يعترض على أحد منهم
وعلى قول غيرهم أيضا لايستطيع أحدهم رد دعواى= لأنه لا يوجد فيهم مجتهد يستطيع ذلك
جزاك الله خيرا أبا مالك فقد مهدت الطريق لأخيك الصغير
ولك منى دعوة صادقة عندما يصبح الحلم حقيقة (ابتسامه)
ـ[أبو العباس البحريني]ــــــــ[23 - 08 - 10, 02:22 م]ـ
لكن إذا كان الأكثر علما قد بلغ رتبة الاجتهاد وتأبى نفسه إلا التقليد والتبعية، فهل يعتد بحكمه؟ ..
ـ[سلطان عسيري]ــــــــ[26 - 08 - 10, 04:49 ص]ـ
اليس منهج العلماء في السابق ألا يفتي إلا من شهد له أهل العلم بالرسوخ في العلم كمالك بن أنس رحمه الله لم يفتي حتى شهد له سبعين عالماً بأنه أهل للإفتاء
لو طبقت هذه الممارسة لحل الأشكال الوارد في الموضوع
بمعنى أنه لا تقبل دعوى الاجتهاد من مدعيه إلا إذا شهد له علماء عصره بذلك
وبالتالي فإن شهادة أهل العلم ليست شرطا في كون المجتهد مجتهداً لكن شرط للمقلد باتباع قوله ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/429)
ـ[أبو العباس البحريني]ــــــــ[28 - 08 - 10, 06:19 ص]ـ
وإذا كان علماء عصر كلهم مقلدون، أو لم يبلغوا هذه الرتبة؟ ...(107/430)
مسائل وملاحظات ومناقشة حول كتاب الأصول للجيزاني
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[25 - 12 - 06, 07:03 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخوة الكرام
كما هو وارد هنا ـ انظر المشاركة الخامسة ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88520)
أخوكم مهدي الجزائري عنده مسائل وملاحظات حول ما حواه كتاب / معالم أصول الفقه / للجيزاني فهل هناك من الإخوة من هو مستعد للإجابة والمناقشة؟
فلعلنا نستفيد
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[26 - 12 - 06, 01:49 م]ـ
السلام عليكم
أشكرك أخي على فتح الموضوع
سأبدأ بحول الله تعالى بطرح الأسئلة والملاحظات التي استفدتهامن تعليقات بعض مشاييخنا
نسأل الله تعالى أن يقيض لنا من يفيدنا ويعلمنا في هذاالملتقى العزيز
للتذكير فقد نشرت في هذا الملتقى أجوبة بعض مشايخناعلى أسئلة طرحتها أنا وبعض إخواني عليهم أثناء مدارستنا هذا الكتاب وهذه المسائل كالتالي:
استصحاب الإجماع في محل النزاع حجة
لا خلاف بين العلماء في المصلحة المرسلة
دليل حجية الاستصحاب
العمل بالعام قبل البحث عن مخصص
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[26 - 12 - 06, 01:50 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي مهدي
واصل
فلعل أمثالي يستفيدون من أمثالكم
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[27 - 12 - 06, 05:28 م]ـ
للرفع
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[28 - 12 - 06, 12:17 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لاحظت من خلال قراءتي لكتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة أن المؤلف حفظه الله يميل إلى جعل كل خلاف أصولي بين أهل السنة من قبيل الخلاف الفظي وأحسب أن ذلك بناء على أن عقيدة أهل السنة واحدة لا تختلف ولا تتناقض ومسائل الأصول كثير منها مبني على أصل من أصول الاعتقاد فوجب أن يتفق أهل السنة على أصول الفقه ولا يختلفوا وما وجد من اختلاف حمل على اللفظ والاصطلاح لذلك التزم في الغالب أن يقدم لكل مسألة أصولية بقواعد وتأصيلات يتفق عليها أهل السنة والجماعة.
تصفحت بحثا جامعيا بعنوان: الاختلاف اللفظي عند الأصوليين وهو أطروحة دكتوراه للأستاذ عبد الحكيم مالك أستاذ محاضر بكلية العلوم الإسلامية بالجزائر والأطروحة نوقشت في الكلية ذاتها
جمع الباحث فيها المسائل الأصولية التي قيل أن الخلاف فيها لفظي مع مقارنة ما توصل إليه الدكتور النملة في كتابه الخلاف اللفظي وهو يخالفه في كثير من المسائل وذلك لاختلاف تصورهما للخلاف بين الأصوليين
فالدكتور عبد الكريم النملة يميل في كتابه إلى جعل أكثر الخلافات بين الأصوليين لفظية
والأستاذ عبد الحكيم مالك يجعل الأصل في الخلاف بين الأصوليين معنويا لأنه إذا اعتبرنا أن الأصل في الخلاف بينهم أنه لفظي فقد أزرينا عليهم واتهمنا أفهامهم فكأن الأصوليين لا يفهم بعضهم بعضا
السؤال:هل يتنزل ما ذهب إليه الباحثين عبد الكريم النملة وعبد الحكيم مالك على الخلاف الأصولي بين أهل السنة والجماعة أو بعبارة أخرى:
هل في جعلنا أصل الخلاف بين الأصوليين من أهل السنة لفظيا إزراء على أفهام الأئمة
وهل جعلنا أصل الخلاف بين الأصوليين من أهل السنة معنويا رمي للشريعة بالتناقض
هل يوجد تفصيل يخرجنا من هذين الإلزامين؟
بارك الله فيكم
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[21 - 01 - 07, 01:50 م]ـ
فالدكتور عبد الكريم النملة يميل في كتابه إلى جعل أكثر الخلافات بين الأصوليين لفظية
------------------------------------------------------------
في هذه الجزئية تحديداً لم يستوعب كثيرون منهجه الدكتور النملة في كتابه الخلاف اللفظي.
لأنه نقل ما قال فيه الأصوليون إن الخلاف فيه لفظيٌّ و أورده الكتاب، بغض النظر عن كون قولهم صحيحاً أو لا.
فشرطه في الكتاب عام .. أن يحاول الجمع و حصر ما قيل فيه بلفظية الخلاف بداية، و تحرير المسائل بعد ذلك.
و القارئ المدقق يجده أورد مسائل كثيرة الخلافُ فيها ليس لفظياً في الحقيقة .. لأجل هذا السبب.
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[21 - 01 - 07, 05:32 م]ـ
السلام عليكم
شكرا على التوضيح
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[21 - 01 - 07, 05:36 م]ـ
قال صاحب معالم أصول الفقه ص 34 نقلا عن السمعاني:"قال أبو المظفر في مقدمة هذا الكتاب:
"وما زلت طول أيامي أطالع تصانيف الأصحاب في هذا الباب وتصانيف غيرهم، فرأيت أكثرهم قد قنع بظاهرٍ من الكلام، ورائقٍ من العبارة، ولم يداخل حقيقة الأصول على ما يوافق معاني الفقه.
ورأيت بعضهم قد أوغل وحلل وداخل، غير أنه حاد عن محجة الفقهاء في كثير من المسائل، وسلك طريق المتكلمين الذين هم أجانب عن الفقه ومعانيه، بل لا قبيل لهم فيه ولا دبير، ولا نقير ولا قطمير ....
فاستخرت الله تعالى عند ذلك، وعمدت إلى مجموع مختصر في أصول الفقه؛ أسلك فيه محض طريقة الفقهاء، من غير زيغ عنه ولا حيد ولا جنف ولا ميل، ولا أرضي بظاهر من الكلام، ومتكلف من العبارة، يهول على السامعين، ويسبي قلوب الأغتام () الجاهلين، لكن أقصد لباب اللب، وصفو الفطنة، وزبدة الفهم، وأنص على المعتمد عليه في كل مسألة، وأذكر من شبه المخالفين بما عوّلوا عليه.
وأخص ما ذكره القاضي أبو زيد الدبوسي في "تقويم الأدلة" بالإيراد، وأتكلم عليه بما تزاح معه الشبهة، وينحل به الإشكال، بعون الله تعالى.
وأشير عند وصولي إلى المسائل المشتهرة بين الفريقين إلى بعض المسائل التي تتفرع عنها لتكون عونًا للناظر ... " ().
ا. هـ
أفاد بعض الباحثين في أصول الفقه أن المتكلمين الذين كان لهم اشتغال بالفقه وتحقيق فيه كالشيرازي والباقلاني وغيرهم أقل زيعا في علم الأصول من غيرهم من المتكلمين الذين وصفهم السمعاني رحمه الله تعالى بأنهم أجانب عن الفقه ومعانيه وهم متكلمون خلص.
وكذلك الأحناف من حيث أنهم في الغالب متعصبون لإمامهم أبي حنيفة رحمه الله واهتمامهم منصب على موافقة فروعه وتخريج الأصول عليها عصموا بعض الزيغ الذي وقع فيه المتكلمون فهم من هذه الحيثية أقل ضلالا من المتكلمين وأحسن حالا منهم لرجوعهم إلى إمام فقيه من أئمة السلف
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/431)
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[22 - 01 - 07, 11:24 م]ـ
أخي الفاضل هذا العنوان: (للمناقشة: المتكلمون الفقهاء والأحناف أقل زيغا في أصول الفقه من المتكلمين الخلص)
لا يستحق المناقشة، لأنه خطأ محض.
فالسمعاني في حديثه عن الفقهاء يقصد الفقهاء حقيقةً لا المشتغلين بأصول مذهب الإمام أبي حنيفة فإن تسميتهم بذلك اصطلاحٌ متأخر، لم يتعارف عليه علماء كالسمعاني.
و ربما زال عنك العجب أخي الكريم إذا قرأت مقدمة السمعاني كاملةً .. فستعلم أن كتاب (القواطع) إنما صنّفه أبو المظفر لأجل الرد على الحنفية و بالأخص أبي زيد الدبوسي، كما ردَّ عليه في الفقه من خلال كتابه (الاصطلام)!
فالسمعاني من أسرة حنفية و قد تحوّل عن مذهبهم لفساد معتقد هؤلاء الحنفية .. فقد كانوا معتزلة! فكيف تظن أن الحنفية الخلص في عصره أسلم في جانب الاعتقاد.
و السمعاني قد شرح هذه الحادثة في كتابه (الانتصار لأهل الحديث) فراجعه، فالقدر المطبوع منه بتحقيق الدكتور الجيزاني نفسه.
لعله اتضح لك أخي الكريم وجهُ خطإ ما فهمتَه عن السمعاني.
إذاً السمعاني يعيب على جميع من اشتغل بعلم الكلام معتزلة كانوا أو أشعرية -وقد سمّاهم في القواطع و ذم طريقتهم- أو ماتريدية.
و ما نقلتَ معناه عن (بعض الباحثين) في (أئمة الفقه) صحيحٌ إطلاقه على بعض النماذج باعتبار الأقدمية الزمنية.
فالباقلاني (متقدم) وهو أشعري كبير أخفُّ من الرازي (متأخر) الذي نحا بالأشعرية إلى الاعتزال فلم يبق بينهما إلا شعرة!
و قس عليهما ...
و قلتُ (بعض النماذج) لأن أبا حامد الغزالي إمامٌ في الفقه وهو في الوقت نفسه من شيوخ المتكلمين، وجهوده في ذلك معروفة.
فهذا ما سنح بالبال .. وفقكم الله.
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[24 - 01 - 07, 06:12 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أعتذر للبس الذي شاب نقلي لجواب (مسموع) من أحد المشايخ فربما حصل ذلك لقصر عباراتي عن تبليغ المقصود فقصدي من نقل كلام ابن السمعاني رحمه الله ونقل إجابة الشيخ ألخصه في نقاط للتوضيح:
? المقصود بالفقهاء هم المشتغلون بالفقه حقيقة لا بالمعنى الاصطلاحي الأصولي هذا ما قصده الشيخ وفهمته أنا ومن أجل ذلك صدرت الجواب بما نقله الجيزاني عن ابن السمعاني وكنت أظن أن التمثيل بالشيرازي والباقلاني كاف في بيان ذلك
? المقصود بالمتكلمين هم المتكلمون حقا أي من اشتغل بعلم الكلام لا يقصد من ذلك أصحاب المنهج المعروف في التأليف في أصول الفقه
? المقصود بالأحناف في المشاركة هم أتباع مذهب أبي حنيفة رحمه الله وهم عين الأحناف الذين ذكرهم ابن السمعاني في مقدمة كتابه
? إذا اتضح هذا فهذا وجه طرح الموضوع للمناقشة مع تعديلات في عنوان المشاركة
قلت في العنوان المتكلمون الفقهاء (وكان الأصوب أن أقول الفقهاء من المتكلمين) والأحناف أقل زيغا من المتكلمين الخلص (وأحسن منه: الذين لا اشتغال لهم بالفقه)
وفي كل زيغ وانحراف عن منهج أهل السنة والجماعة في أصول الفقه ناشئ عن انحراف في العقيدة أو عن تعصب للإمام لكن الصنفين المذكورين عصمهم اشتغالهم بالفقه واطلاعهم على الفروع التي تدور على الأدلة من الكتاب والسنة عن بعض الزيغ فعلم هؤلاء بالأصول يتجاذبه استمدادهم من علم الكلام وأصول الدين كما يسمونه وتأثرهم بمحجة الفقهاء وواقعيتهم
ووجه جعل الحنفية من زمرتهم واضح إن شاء الله فهؤلاء همم كثير منهم منصبة على موافقة فروع إمام وفقيه من أئمة السلف فشغلوا بذلك عن كثير من خاض فيه المتكلمون في علم الأصول
بخلاف من "هم أجانب عن الفقه ومعانيه، بل لا قبيل لهم فيه ولا دبير، ولا نقير ولا قطمير" من المتكلمين فهؤلاء أوغلوا وحللوا وداخلوا في هذا العلم الجليل الذي لا ينفك أبدا عن علم الفقه وفصلوا فروع الفقه عن أصوله لعدم اهتمامهم بالفروع وحشوا مصنفاتهم بمسائل نظرية واستطرادات كلامية ومناقشات منطقية مع ما بلوا به من زيغ في الاعتقاد حتى آل علم الأصول إلى ما آل إليه
? الممثل بهم:
*أبو بكر الباقلاني (403 هـ) شيخ المتكلمين وإليه انتهت رئاسة المالكية في البصرة راجع السير للذهبي (17/ 190).
*أبو إسحاق الشيرازي (476 هـ) من أكبر فقهاء الشافعية وهو شيخ أبي المظفر بن السمعاني
فهذين من مشاهير الفقهاء ومن أبرز من ألف في أصول الفقه وهما مع ذلك من الأشاعرة وهذه مناسبة التمثيل بهما
ويصح التمثيل أيضا بأبي إسحاق الإسفراييني وأبي منصور البغدادي
? الاعتراض بفخر الدين الرازي لا وجه له حسب رأيي فالرجل مع أنه متكلم لا تعرف له جهود في الفقه أو بروز فيه
? التقييد بالتقدم له وجه إذ ضلال متأخرين في العموم أغلظ من ضلال المتقدمين وكلما طال عمر البدعة زاد شرها لكن حتى المتأخرون من فقهاء المتكلمين أقل ضلالا ممن لا حظ له في علم الفقه
? بناء على ما سبق نستخلص أن:
*أصل الضلال في علم الأصول هو علم الكلام
*علم الفقه وعلم الأصول متلازمان لا ينفكان
*انحراف من انحرف من الأصوليين يتفاوت بتفاوت تمكنه في الفقه وتأثرهم بعلم الكلام
*قد يحفظ الله تعالى بعض الحق في علم الأصول في أقوال الطائفة المذكورة لكن هل يتصور أن ينفرد المتكلمون الخلص في علم الأصول بالحق في مسألة من المسائل الأصولية؟ هذه المسألة الأخيرة بالذات أود أن يناقشها إخواني ومشايخي ويعلمونا مما علمهم الله تعالى فيها
في الختام أشكر الأخ ابن حمد آل سيف على تجاوبه ومناقشته ويا ليته يواصل على ذلك وأجدد اعتذاري على اللبس الذي أحدثته عباراتي وتلك هي عاقبة تسرعي وعجلتي
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/432)
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[24 - 01 - 07, 09:22 م]ـ
أخ مهدي بارك الله لك في شبابك.
تقول:
ووجه جعل الحنفية من زمرتهم واضح إن شاء الله فهؤلاء همم كثير منهم منصبة على موافقة فروع إمام وفقيه من أئمة السلف فشغلوا بذلك عن كثير من خاض فيه المتكلمون في علم الأصول.
------------------------------
أخي الفاضل قد أحلتك على كلام السمعاني عن حنفية عصره و أنهم كانوا: (قدرية معتزلة) و أنه هُجر من قبل أسرته لنبذ عقائدهم فكيف يثني عليهم وهو يذمهم،فالثناء لا يكون بالقياس و التخمين.
و كلام العاقل لابد أن يحمل على ما يصح به لا التناقض.
و تقول:
الاعتراض بفخر الدين الرازي لا وجه له حسب رأيي فالرجل مع أنه متكلم لا تعرف له جهود في الفقه أو بروز فيه.
-------------------------------------
أخي هذا لم يكن اعتراضا ًمني و لا نقضاً، إنما هو مثالٌ لما ذكرتُ، فالفخر فقيه من الشافعية وهو مقل في جانب التصنيف في الفروع، لكن هذا لا يخرجه عن كونه أحد الفقهاء.
و إن شئت استبدلته لك بغيره.
و تقول:
لكن حتى المتأخرون من فقهاء المتكلمين أقل ضلالا ممن لا حظ له في علم الفقه.
---------------------------------
لا داعي للمغالطة أيها الفاضل.
فنحن نسِمُ الفريقين بأنهم: متكلمون ضالون، فهذا أشعري و ذاك أشعري أو هذا ماتريدي و ذاك ماتريدي، و السمعاني ما كان ليمدح -ولا نحن- طريقة هولاء القوم مهما كان اشتغالهم بالفروع.
و بالله ما رأيك في ابن رشد الحفيد (الفيلسوف)، و هو من متأخري فقهاء المتكلمين، أكان أقل ضلالاً من غيره من المتكلمين؟ و من قبله ذكرت لك الغزالي.
أخي مهدي أنا لا أريدك أن ترد على هذا الكلام بقدر ما أريدك ان تقف عنده فتتأمل فيه.
و لنرجع إلى عبارة القواطع و نقرؤها بروية من جديد، فربما بالغنا في توجيه بعض عباراته.
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[25 - 01 - 07, 04:50 م]ـ
السلام عليكم
كيف أصل إلى هذا الموضوع الذي طرح في الملتقى
استدراكات على كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للجيزاني
جزاكم الله خيرا
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[25 - 01 - 07, 05:02 م]ـ
السلام عليكم
أخي بن حمد بارك الله فيك وأحسن إليك
سأفعل ما قلت من إعادة قراءة كلام السمعاني بروية
الشاهد من إيرادي لكلام السمعاني هو ذمه لمنهج المتكلمين (أحنافا وغيرهم) ممن لا نقير له ولا قطمير .... كما قال رحمه الله فرأيت من المناسب أن أورد الجواب المنشور الذي يبين أن المتكملين أشعريهم وماتريديهم وإن اشتركوا في الزيغ والانحراف فشر بعضهم أهون من بعض واشتراكهم في الوصف لا يعني عدم تفاوتهم في الضلال
ولم أقصد قط الثناء على الحنفية أو المتكلمين ولا فهمت ذلك من كلام ابن السمعاني رحمه الله وإنما الغرض من إيرادي ذلك الجواب هو النتائج التي ذكرتها في مشاركتي الأخيرة
وهي
*أصل الضلال في علم الأصول هو علم الكلام
*علم الفقه وعلم الأصول متلازمان لا ينفكان
*انحراف من انحرف من الأصوليين يتفاوت بتفاوت تمكنه في الفقه وتأثرهم بعلم الكلام
*قد يحفظ الله تعالى بعض الحق في علم الأصول في أقوال الطائفة المذكورة لكن هل يتصور أن ينفرد المتكلمون الخلص في علم الأصول بالحق في مسألة من المسائل الأصولية؟ هذه المسألة الأخيرة بالذات أود أن يناقشها إخواني ومشايخي ويعلمونا مما علمهم الله تعالى فيها
ولعلي أرجع إلى بعض النقاط الأخرى التي ذكرتها إن شاء الله تعالى
وفقني الله وإياك إلى ما فيه الخير
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[25 - 01 - 07, 05:14 م]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله.
أخي مهدي أعانكم الله، و وفّقكم للخير حيث كان ..
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[27 - 01 - 07, 02:57 م]ـ
تنبيه: قلت في المشاركة رقم 10 "المتكلمون الفقهاء وكان الأصوب أن أقول الفقهاء من المتكلمين) والأحناف أقل زيغا من المتكلمين الخلص (وأحسن منه: الذين لا اشتغال لهم بالفقه"
والمقصود أقل زيغا في أصول الفقه! كما أثبته في عنوان المشاركة رقم 8: "للمناقشة: المتكلمون الفقهاء والأحناف أقل زيغا في أصول الفقه من المتكلمين الخلص "
وهو مفهوم إن شاء الله من سياق الكلام
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[27 - 01 - 07, 02:59 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/433)
هذا نص مقدمة أبي المظفر بن السمعاني لكتابه "قواطع الأدلة في الأصول":" بسم الله الرحمن الرحيم وهو حسبي وكفى رب يسر ولا تعسر الحمد لولي الحمد ومستحقه وصلواته على خيرته من خليقته محمد وآله أما بعد فإني رأيت الفقه أصل العلوم وأشرفها قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون التوبة أمر الله تعالى بالتفقه في الدين وجعله فرضا على فرق الناس قاطبة ليقوم طائفة من كل فرقة به وينتصبوا في قومهم منصب الانبياء في اممهم منذرين ومحذرين دعاة الى الله تعالى قائمين بدينه ياتين سبيله موضحين للخلق نهجه فصار الفقهاء خلفاء الرسل انذارا وتحذيرا وارثى علومهم قياما به وحملا سالكى طريقتهم بثا ونشرا وهذه مرتبة لاتوجد لفرقة من الفرق وناهيك بها من مرتبة ولان علم الفقه علم على منهج الازدياد لانه العلم باحكام الحوادث ولاحصر ولاحد للحوادث ولاحصر ولاحد للعلم باحكامها ومواجبها وعلم الاصول في الديانات وان كان علما شريفا في نفسه وهو اصل الاصول وقاعدة كل العلوم ولكنه علم محصور مبناه لانه معارف محصورة امر الله تبارك وتعالى بها لامزيد فيها ولا نقصان منها واما علم الفقه فعلم مستمر على ممر الدهور وعلى تقلب الاحوال والاطوار بالخلق لا انقضاء وانقطاع له وقد جعل الله تعالى اجتهاد الفقهاء في الحوادث في مدرج الوحى في زمان الرسل صلوات الله عليهم فقد كان الوحى هو المطلوب فى زمان الرسل عليهم السلام كشان احكام الحوادث وحمل للخلق عليها فحين انقطع الوحى وانقضى زمانه وضع الله تبارك وتعالى الاجتهاد من الفقهاء فى موضع الوحى ليصدر منه بيان أحكام الله تعالى ويحمل الخلق عليها قبولا وعملا ولا مزيد على هذه المنقبة لا متجاوز عن هذه المرتبة شاء وزاد الله جنته سؤددا وذلك مجد يملأ الحجر واليدا نعم وما يشبه الفقيه الا بغواص في بحر در كلما غاص في بحر في بحر فطنته استخرج درا وغيره يستخرج بالخراز وطالب الزيادة في منهج الزيادة معان منصور مطالب الزيادة على مالايزيد عليه مبعد مخذول والله تعالى يفتح عين بصيرة من احب عباده بطوله وفضله ويعمى عين من يشاء بقهره وعدله وقد سبقت منى مصنفات في مسائل الخلاف التي هي بيننا وبين اصحاب الراي نبهت فيها على معاني الفقه واستخرجت لطالبيها قلائد وقرائد طالما كانوا في طلبها فاعتاصت عليهم الى ان يسر الله ذلك وتمهدت له قواعدها وطابت لهم مشارعها ونسقت معاني الفقه نسوقا وتعرقت عروقا اظن ان لامزيد عليها ولامحيد للمحققين عنها وقد كان جماعة من اصحابي احسن الله تعالى لهم التولي والحياطة يطلبون مجموعا في اصول الفقه يستحكم لهم بها معانيه ويقوى افرعها ويجتمع اشدها وينسق فروعها ويرسخ اصولها فان من لم يعرف اصول معاني الفقه لم ينج من مواقع التقليد وعد من جملة العوام وما زلت طول ايامي اطالع تصانيف الاصحاب في هذا الباب وتصانيف غيرهم فرأيت أكثرهم قد قنع بظاهر من الكلام ورائق من العبارة لم يداخل حقيقة الاصول على مايوافق معاني الفقه وقد رايت بعضهم قد اوغل وحلل انه حاد عن محجة الفقهاء في كثير من المسائل وسلك طريق المتكلمين الذين هم أجانب عن الفقه ومعانيه بل لا قبيل لهم فيه ولا وفير ولا نقير ولا قطمير ومن تشبع بما لم يعطه فقد لبس ثوبى زور وعادة السوء قطاع لطريق الحق وصم عن سبيل الرشد واصابة الصواب فاستخرت الله تعالى ثم ذلك وعمدت الى مجموع مختصر في اصول الفقه اسلك فيه طريقة الفقهاء زيغ عنه ولا حيد ولاميل ولا أرضى بظاهر من الكلام ومتكلف من العبارة معول على السامعين ويسبى قلوب الأعتام الجاهلين لكن اقصد لباب اللب وصفو الفطنة وزيدة الفهم وانص على المعتمد عليه في كل مسألة وأذكر من شبه المخالفين بما عولوا عليها وأخص ما ذكره القاضي ابو زيد الدبوسي في تقويم الأدلة بالايراد وأتكلم بما تزاح معه الشبهة وينحل معه الاشكال بعون الله تعالى وأشير ثم وصولي الى المسائل المشتهرة بين صليت الى بعض المسائل التي تتفرع لتكون عونا للناظر وحين اصل الى باب القياس وما يتشعب منه من وجوه الكلام وماخذ الحجة وطريقة الأسئلة والأجوبة ووجوه الأعتراض والأخذ الخصوم وتوقيف المجادلين على سواء الصراط وطلب ملازمة حدود النظر وسلوك الجدد وترك الحيد ومجانبة الزيغ والآخذ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/434)
والمبين المحكم من مخاييل الظنيات وما تعلق به الاصحاب بمحض الاشتباه في كثير من المسائل ووجه صحة ذلك وفساده فسأشرح ثم ذلك وأبسط زيادة بسط وشرح على حسب ما يسمح به الخاطر ويجود به الوقت والله المعين على ذلك والميسر له بمنه"
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[27 - 01 - 07, 03:00 م]ـ
سأعرض ههنا ما فهمته من مقدمة ابن السمعاني رحمه الله تعالى راجيا من إخواني ومشايخي التسديد والإفادة:
1 - مكانة علم الفقه وشرف الفقهاء
2 - ذكر المصنف للجهود التي بذلها في ترسيخ قواعد مهمة في الفقه من خلال مناقشته لمسائل الخلاف بين الشافعية و أصحاب الرأي في مصنفاته الأخرى
3 - ذكر المصنف رحمه الله تعالى السبب الأول الذي دفعه لتصنيف هذا الكتاب في الأصول وهو طلب من بعض أصحابه حتى يتقنوا هذا العلم
4 - علم الأصول هو الفرقان بين العامي المقلد وطالب العلم والمجتهد
5 - نقد المصنف لمنهج التصنيف المتبع في أكثر كتب الأصول التي اطلع عليها سواء من الأصحاب ويقصد بهم الشافعية أو من غيرهم أي من باقي المذاهب وذلك لاهتمامهم البليغ بتفخيم الكلام وتنميق العبارة وتعقيدها دون الخوض في المسائل الأصولية الحقيقية وهي حسب كلامه ما له علاقة بالفقه ومعانيه بل يستطردون فيما يحسنونه من مسائل كلامية ويتوسعون فيها وكثير منها لا فائدة منه وضره أكثر من نفعه إن لم يكن ضرره محضا أما المصنف فجرد كتابه من التعقيد واقتصر على ما له ثمرة عملية من مسائل الأصول في وضوح عبارة
6 - تشديد النكير على من صنف في علم الأصول وبضاعته في علم الفقه مزجاة بل هو أجنبي عن هذا العلم وهذا ما يوضح بشكل أكثر علاقة الفقه بأصوله
7 - بيان منهج المصنف في تأليف هذا الكتاب ونلخصه في النقاط التالية:
-الكتاب من المختصرات في هذا العلم
-سلوك طريق الفقهاء وبين المصنف هذه الطريق أنها الاقتصار على المسائل المثمرة التي –حسب ما يفهم من سالف كلامه- ما له علاقة بعلم الفقه مع اجتناب طريق المتكلمين التي بينها سابقا
-ذكر الراجح في كل مسألة أصولية مع بيان شبه المخالفين والرد عليها
-التركيز في الرد على ما كتبه أبو زيد الدبوسي في تقويم الأدلة
-التركيز على مسائل الخلاف بين الأحناف والشافعية
-التفصيل في بيان الطريق الحق في استعمال القياس والأسئلة الموردة عليه
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[27 - 01 - 07, 03:10 م]ـ
واستخلصت من هذا:
*أن المصنف رحمه الله يؤكد على العلاقة بين الفقه وبين أصول الفقه
*أهل الكلام من سائر المذاهب (بما فيهم الأحناف) ممن ألف في الأصول حشروا كتبهم بمسائل كلامية لا علاقة لها بالفقه وذلك لبعدهم عن هذا العلم وجهلهم به
*كتاب القواطع وإن كان في الأصل موجها للرد على أبي زيد الدبوسي الحنفي إلا أن صاحبه يتناول بالنقد طريقة أهل الكلام من سائر المذاهب وهذه بعض الأمثلة على ذلك:
قال في سياق كلامه عن المتواتر قواطع الأدلة في الأصول ج: 1 ص: 330:" .... وقد ذكر المتكلمون فى هذه المسألة كلاما كثيرا إلا أن مرجعه إلى أصول الكلام فتركنا ذلك غناء عنه واقتصرنا على القدر الذى يحتاج إليه "
قال رحمه الله في القواطع ج: 1 ص: 480 في اعتبار المتكلمين في الإجماع:" .... وأما المتكلمون فلا يعرفون طرق الأحكام وإن عرفوا البعض لا فصاروا كالفقهاء الذين لا يعرفون طرق أصول الفقه والذي استدلوا به فأكثر ما فيه أنه عام فنخصه ونحمله على الفقهاء الذين يعرفون طرق الأحكام ونقول أيضا إن الأمة إنما كان قولها حجة إذا قالوه عن استدلال وهي ثم ثم إنما عصمة عن الخطأ في استدلالها والعامة ليست من أهل النظر والاستدلال حتى تعصم ثم ثم عن الخطأ فصار وجودهم وعدمهم بمنزلة يدل عليه أن العامة يلزمهم المصير الى قول العلماء فصار العلماء كأنهم المتصرفون فيهم فيسقط اعتبار قولهم وقد ظهر بهذا الجواب عن المعنى الذي قالوه "
وقال رحمه الله تعالى قواطع الأدلة في الأصول ج: 2 ص: 307
في ذكر شروط الاجتهاد " .... وقد ذكر المتكلمون كلاما فى شرائط الاجتهاد على غيرهذا الوجه وهذا الذى قلناه كلام االفقهاء وهو الصحيح "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/435)
وقال قواطع الأدلة في الأصول ج: 2 ص: 323 في سياق كلامه عن التصويب: " ... ولقد تدبرت فرأيت أكثر من يقول بإصابة المجتهدين هم المتكلمون الذين ليس لهم فى الفقه ومعرفة أحكام الشريعة كثير حظ ولم يقفوا على شرف هذا العلم وعلى منصبه فى الدين ومرتبته فى مسالك الكتاب والسنة وإنما نهاية رأس ما لهم المجادلات الوحشة وإلزام بعضهم بعضا فى منصوبات وموضوعات اتفقوا عليها فيما بينهم فكل يلزم صاحبه طرد دعواه وعند عجزه يعتقد عجز صاحبه وفلح نفسه وقد رضى بهذا المقدار أن يطلب النفائس أو تلج صدورا في إقامة دليل يفيد يقينا أو بصيرة وهذا هو أعم أحوالهم إلا في النازلات النادرة فنظر هؤلاء إلى الفقه ومعانيه بأفهام كليلة وعقول حسيرة فعدوا ذلك ظاهرا فى الأمر ولم يعتقدوا لها كثير معانى يلزم الوجوب عليها وقالوا لم يكلف المجتهد إلا محض ظن يعثر عليه بنوع أمارة وليس يستقيم تكليفه سوى ذلك وليس هاهنا حق واحد مطلوب وربما عبروا عن ذلك فقالوا إنما كلف المجتهد أن يعمل بحسب ظن الأمارة لا بحسب الدلالة وليس على أعيان الفروع أدلة أصلا وقالوا ليس مطلوب المجتهد إلا الظن للأمارة ليعمل على حسب ظنه وهذا الذى قالوه فى غاية البعد وهو أن يكون مطلوب المجتهد مجرد ظن والظن قد يستوى فيه العالم والعامى وقد يكون بدليل وقد يكون لا بدليل فدل أن المطلوب حكم الله تعالى فى الحادثة بالعلل المؤثرة والإشارة القوية ولابد من الترجيح لمعنى على معنى ولشبه على شبه وهذا إنما يقف عليه الراسخون من الفقهاء والذين عرفوا معانى الشرع وطلبوها بالجهد الشديد والكد العظيم حتى أصابوها فأما من ينظر إليه من بعد ويظنه سهلا من الأمر ولا يعرف إلا مجرد ظن يظنه الإنسان يعثر هذه العثرة العظيمة التى لا انتعاش عنها ويعتقد تصويب المجتهدين بمجرد ظنونهم فيؤدى قوله إلى اعتقاد الأقوال المتناقضة فى أحكام الشرع وأن يكون الشئ حلالا وحراما واجبا مباحا صحيحا فاسدا موجودا معدوما فى وقت واحد والكل ثم الله تعالى صواب وحق ثم يؤدى قوله إلى خرق الإجماع والخروج على الأمة وحمل أمرهم على الجهل وقلة العلم وترك الحفل والمبالاة بما نصبوا الأدلة لها وكدوا فيها وأسهروا لياليهم"
-رد ابن السمعاني على أبي زيد غالبا يتعلق بالأمور الخلافية بين الأحناف والشافعية خاصة فيما يتعلق بالمسائل التي ينفرد بها الأحناف في الأصول كالتفريق بين الفرض والواجب والزيادة على النص نسخ والاستحسان وخبر الواحد إذا خالف الأصول .... وهو فيما اطلعت عليه عليه لا يرد عليه رد من لا يعتبره فقيها كما وصف به المتكلمين.وبالتالي خلصت إلى ان أبا المظفر رد في كتابه على أبي زيد الدبوسي في إطار الخلاف الحنفي الشافعي وعلى المتكلمين في إطار آخر وهو خوضهم فيما لا علم لهم به من علم الأصول
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[27 - 01 - 07, 03:14 م]ـ
لما فهمت من هذا الكلام أن من أعظم أسباب زيغ المتكلمين في الأصول (إضافة إلى الانحراف في الاعتقاد) بعدهم عن الفقه وجهلهم به تذكرت ما أفادنا به بعض مشايخنا حفظهم الله نقلته هنا بالمعنى من أن المتكلمين الذين كان لهم اشتغال بالفقه وتحقيق فيه كالشيرازي والباقلاني وغيرهم أقل زيغا في علم الأصول من غيرهم من المتكلمين الذين وصفهم السمعاني رحمه الله تعالى بأنهم أجانب عن الفقه ومعانيه وهم متكلمون خلص. وكذلك الأحناف من حيث أنهم في الغالب متعصبون لإمامهم أبي حنيفة رحمه الله واهتمامهم منصب على موافقة فروعه وتخريج الأصول عليها عصموا بعض الزيغ الذي وقع فيه المتكلمون فهم من هذه الحيثية أقل ضلالا من المتكلمين وأحسن حالا منهم لرجوعهم إلى إمام فقيه من أئمة السلف.
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[27 - 01 - 07, 03:17 م]ـ
أوضح ما فهمته في نقاط:
1 - أهل الكلام والزيغ من أشاعرة ومعتزلة وماتريدية كلهم منحرفون في العقيدة عن منهج السلف
2 - انسحب انحراف هؤلاء في العقيدة على علم الأصول فملئوا الكتب الأصولية بآرائهم الكلامية ووسعوا الهوة بين الفقه وأصوله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/436)
3 - من هؤلاء المتكلمين فقهاء برزوا في علم الفقه (على الأقل في مذاهبهم) فكانت آراءهم الأصولية أكثر واقعية في الغالب ممن لم يعتن بالفقه من المتكلمين ذلك أن اشتغالهم بالفقه أتاح لهم الممارسة التطبيقية للقواعد الأصولية على النصوص الشرعية ففهموا أحسن من غيرهم مغزى علم الأصول كما أن ارتباطهم في الفقه غالبا ما يكون بإمام المذهب وأئمة المذاهب الأربعة من أئمة السلف فكان لهذا الانتساب وهذا السبب أثر في تقليل شرهم وزيغهم وعلماؤهم بالفقه أسعد بهذه النسبة بخلاف العقيدة فهم ينتسبون غالبا إلى من خالف مذهب السلف في الاعتقاد كالأشعري والماتريدي
ومن هذا الباب –أي بركة الانتساب إلى السلف والتعلق منهم بسبب - ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مجموع الفتاوى ج: 4 ص: 17 – 19:" .... ولهذا كان الشيخ أبو إسحق يقول إنما نفقت الأشعرية عند الناس بانتسابهم إلى الحنابلة وهذا ظاهر عليه وعلى أئمة أصحابه في كتبهم ومصنفاتهم قبل وقوع الفتنة القشيرية ببغداد ولهذا قال أبو القاسم بن عساكر في مناقبه ما زالت الحنابلة والأشاعرة في قديم الدهر متفقين غير مفترقين حتى حدثت فتنة ابن القشيري ثم بعد حدوث الفتنة وقبلها لا تجد من يمدح الأشعري بمدحة إلا إذا وافق السنة والحديث ولا يذمه من يذمه إلا بمخالفة السنة والحديث وهذا إجماع من جميع هذه الطوائف على تعظيم السنة والحديث واتفاق شهاداتهم على أن الحق في ذلك ولهذا تجد أعظمهم موافقة لأئمة السنة والحديث أعظم عند جميعهم ممن هو دونه فالأشعري نفسه لما كان أقرب إلى قول الإمام أحمد ومن قبله من أئمة السنة كان عندهم أعظم من أتباعه والقاضي أبو بكر بن الباقلاني لما كان أقربهم إلى ذلك كان أعظم عندهم من غيره وأما مثل الأستاذ أبي المعالي وأبي حامد ونحوهما ممن خالفوا أصوله في مواضع فلا تجدهم يعظمون إلا بما وافقوا فيه السنة والحديث وأكثر ذلك تقلدوه من مذهب الشافعي في الفقه الموافق للسنة والحديث ومما ذكروه في الأصول مما يوافق السنة والحديث وما ردوه مما يخالف السنة والحديث وبهذا القدر ينتحلون السنة وينحلونها وإلا لم يصح ذلك وكانت الرافضة والقرامطة علماؤها وأمراؤها قد استظهرت في أوائل الدولة السلجوقية حتى غلبت على الشام والعراق وأخرجت الخليفة القائم ببغداد إلى تكريت وحبسوه بها في فتنة البساسيري المشهورة فجاءت بعد ذلك السلجوقية حتى هزموهم وفتحوا الشام والعراق وقهروهم بخراسان وحجروهم بمصر وكان في وقتهم من الوزراء مثل نظام الملك ومن العلماء مثل أبي المعالي الجويني فصاروا بما يقيمونه من السنة ويردونه من بدعة هؤلاء ونحوهم لهم من المكانة عند الأمة بحسب ذلك وكذلك المتأخرون من أصحاب مالك الذين وافقوه كأبي الوليد الباجي والقاضي أبي بكر بن العربي ونحوهما لا يعظمون إلا بموافقة السنة والحديث وأما الأكابر مثل ابن حبيب وابن سحنون ونحوهما فلون آخر"
فقوله رحمه الله:" وأما مثل الأستاذ أبي المعالي وأبي حامد ونحوهما ممن خالفوا أصوله في مواضع فلا تجدهم يعظمون إلا بما وافقوا فيه السنة والحديث وأكثر ذلك تقلدوه من مذهب الشافعي في الفقه الموافق للسنة والحديث ومما ذكروه في الأصول مما يوافق السنة والحديث وما ردوه مما يخالف السنة والحديث وبهذا القدر ينتحلون السنة وينحلونها وإلا لم يصح ذلك" أي أن ما وجد من حق في كلام المتكلمين كالغزالي والجويني فهو ببركة انتسابهم إلى مذهب إمام من أئمة السلف وهو الشافعي رحمه الله وكلما كان ارتباطهم بإمامهم في الفقه أوثق كان الحق في كلامهم أكثر والمشتغلون بالفقه منهم ولا شك أكثر ارتباطا بكلام الإمام
4 - تميز الحنفية في الجملة في منهجهم الأصولي بأنهم يتعصبون لآراء أبي حنيفة رحمه الله ويهتمون بفروعه بل ربما بنوا أصولهم على فروعه هذا ما جعلهم في كثير من الأحيان يشذون عن جمهور الأصوليين بآراء انفردوا بها
5 - مع ذلك عصمهم هذا الربط بين الأصول والفروع من بعض ما وقع فيه المتكلمون في أصول الفقه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/437)
منهج أهل السنة والجماعة أحكم وأسلم وأحسن فعلماؤهم في الأصول كالشافعي وابن السمعاني وابن تيمية وابن القيم وابن قدامة .... أئمة في الفقه وعلى اعتقاد سليم فهم جمعوا ما بين العلم بالفقه والعلم بالأصول وسلامة المعتقد لذلك كان الحق في كلامهم ومؤلفاتهم في هذا العلم الجليل ولله الحمد والمنة.
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[27 - 01 - 07, 03:19 م]ـ
ولعل مما يشهد لذلك مسألة عدم الاعتداد بأهل الكلام والأصوليين الذين لم ينظروا في الفقه في الإجماع فمن ذلك "قال الصيرفي:» إجماع العلماء لا مدخل لغيرهم فيه سواء المتكلم وغيره وهم الذين تلقوا العلم من الصحابة وإن اختلفت آراؤهم وهم القائمون بعلم الفقه، فأما من انفرد بالكلام في الجبر والطفرة .. لم يدخل في جملة العلماء، فلا يعد خلافا على من ليس مثله، وإن كانوا حذاقا بدقائق الكلام». قال ابن عبد البر: «أجمع أهل الفقه والآثار في جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ ولا يعدون عند الجميع في جميع الأمصار في طبقات العلماء وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه نقلا عن التصحيح والتوضيح للمنقول عن الشافعي في علم الأصول-محمد حاج عيسى-رسالة ماجستير بكلية العلوم الإسلامية-الجزائر
أما الأصوليون الذين لم ينظروا في الفقه" قال الشيرازي: «وأما المتكلمون والأصوليون فلا يعرفون جميع طرق الأحكام فلا يعتبر قولهم كالفقهاء إذا لم يعرفوا أصول الفقه». فعلم الأصول علم شرعي لكنه نظري فلا يمكن لمن لم يمارسه علميا ولم يطلع على مادته أن يجتهد فيه، وقد أشار إلى هذا المعنى ابن تيمية إذ قال عن بعض المتكلمين الذين صنفوا في أصول الفقه: «وليس في هؤلاء إمام من أئمة المسلمين الذين اشتغلوا بتلقي الأحكام عن أدلة الشرع ولهذا لا يذكر أحد من هؤلاء في الكتب التي يحكى فيها أقوال المجتهدين ممن صنف كتبا، وذكر فيه اختلاف المجتهدين المشتغلين بتلقي الأحكام من الأدلة الشرعية، وهم أكمل الناس بمعرفة أصول الفقه» (). اللمع (189) مجموع الفتاوى (20/ 404) وانظر الفتاوى الكبرى (6/ 347)." التصحيح والتوضيح للمنقول عن الشافعي في علم الأصول-محمد حاج عيسى-رسالة ماجستير بكلية العلوم الإسلامية-الجزائر
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[07 - 02 - 07, 04:38 م]ـ
السلام عليكم
قال الشيخ الجيزاني حفظه الله في معالم أصول الفقه الحاشية (1) ص:32 "وقد يسر الله جمع آراء ابن عبد البر الأصولية في رسالة علمية قدمها الباحث العربي بن محمد فتوح بعنوان: "أصول الفقه عند ابن عبد البر جمعًا وتوثيقًا ودراسة"، حصل بها على درجة الماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض سنة (1411ه)."
هل طبعت هذه الرسالة؟ وهل من الإخوة من عنده معلومات عن مضمونها
بارك الله فيكم
ـ[العيدان]ــــــــ[07 - 02 - 07, 05:40 م]ـ
لم تطبع!
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[10 - 02 - 07, 06:03 م]ـ
بارك الله فيك
إن اطلعت عليها فما هي أهم النتائج خاصة فيما يتعلق بترجيحات ابن عبد البر في المسائل الخلافية في الأصول؟
ـ[العيدان]ــــــــ[10 - 02 - 07, 06:21 م]ـ
بإذن الله أوافيك بها ..
ـ[أبو الفضل المغربي]ــــــــ[11 - 02 - 07, 10:47 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله إخواني الكرام بارك الله فيكم وأكثرى من أمثالكم إستفدت مما كتبتم وأسأل الله العظيم توفيق للجميع اللهم زدنا علما ورزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد الرسول الكريم
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[13 - 02 - 07, 04:15 م]ـ
بإذن الله أوافيك بها ..
جزاك الله خيرا
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[13 - 02 - 07, 04:16 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله إخواني الكرام بارك الله فيكم وأكثرى من أمثالكم إستفدت مما كتبتم وأسأل الله العظيم توفيق للجميع اللهم زدنا علما ورزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد الرسول الكريم
بارك الله فيك وأحسن إليك
لا تبخل علينا بما عندك من الفوائد والملاحظات والتعليقات على ما كتبه المشاركون في هذا الموضوع
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[31 - 03 - 07, 01:07 م]ـ
بارك الله فيك وأحسن إليك
لا تبخل علينا بما عندك من الفوائد والملاحظات والتعليقات على ما كتبه المشاركون في هذا الموضوع
للرفع
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[15 - 09 - 07, 01:48 م]ـ
للرفع
ـ[البرايجي السوفي]ــــــــ[23 - 06 - 08, 11:29 م]ـ
ملاحظتي عليه ان العنوان غير مطابق للمظمون فلو سماه اصول الفقه عند اهل السنة والجماعة لكان اولى(107/438)
ما هو أفضل بحث في باب الضرورة
ـ[طارق أبو عبد الله]ــــــــ[26 - 12 - 06, 02:16 م]ـ
السلام عليكم
ما هو أفضل بحث قرأته يشرح قواعد الضرورة والمصلحة والحاجة وضوابطهن وشروطهن؟ 1 -
2 - قرأت في قاعدة الحاجة تنزل بمنزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة أن الرجل إذا كان في دار الحرب فله أن يأكل من الغنيمة ولو كان معه غيرها؟ فكيف يستقيم هذا مع قاعدة الضرورة تقدر بقدرها - فهو يمكنه أن يأكل مما معه؟!(107/439)
أين أجد بحث (التفريق بين الأصول والفروع)
ـ[أبو العباس الحضرمي]ــــــــ[27 - 12 - 06, 10:01 ص]ـ
للعلامة الشيخ سعد بن ناصر الشثري حفظه الله
هل من نسخة إلكترونية لهذا البحث؟
ـ[أبو الفضل السلفي]ــــــــ[28 - 12 - 06, 10:33 م]ـ
و انا ايضا ابحث عنه كثييرا(107/440)
المطلق و المقيد!
ـ[عبدالرحيم الجزائري]ــــــــ[28 - 12 - 06, 02:41 م]ـ
اطلعت على كلام في كتاب "إرشاد الفحول" للإمام الشوكاني - رحمه الله -، مفاده أنه لا يحمل المطلق على المقيد في باب النهي و النفي، فمن يوضح لي هذا بأمثلة؟ و جزاكم الله خيرا
ـ[الدكتور شكيب]ــــــــ[21 - 08 - 07, 10:50 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قرأت في رسالة الماجستير للدكتور صالح النعيمي الموسومة بـ (ابن امام الكاملية ومنهجه في شرح الورقات) في اصول الفقه.
كلام جميل ورائع احببت ان انقله لكم لغرض الاطلاع عليه والاستفادة
المطلق لغةً: مأخوذ من مادة (طلق) بمعنى التخلية والإرسال، مثل: أطلقت الأسير أي خليته.
واصطلاحاً: فقد عرفه العلماء بتعاريف متعددة منها تعريف ابن جزي: بأنه الكلي الذي لم يدخله تقييد، وعرفه ابن السبكي، بأنه: ما دل على الماهية بلا قيد من وحدة أو أكثر.
المقيد لغةً: هو ما قيد لبعض صفاته.
واصطلاحاً: هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه مع تقييده بوصف من الأوصاف.
حالات المطلق والمقيد:
وقال الدكتور صالح النعيمي: اعلم أن المطلق والمقيد إن اتحد حكمهما وسببهما، وكانا مثبتين، كتقييد الرقبة في كفارة القتل في موضع، وإطلاقها فيه في موضع آخر، فإن تأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فهو ناسخ، وإن تقدم عليه أو تأخر عنه لا عن وقت العمل فالراجح حمل المطلق عليه جمعاً بين الدليلين، ويكون المقيد بياناً للمطلق أي بين أنه المراد منه.
وإن اتحدا حكماً وسبباً وكانا منفيين، نحو: لا تعتق مكاتباً، ولا تعتق مكاتباً كافراً، فالقائل بأن المفهوم حجة يقيد النهي بالكافر، ومن لا يقول بحجة المفهوم يعمل بالإطلاق وهو من باب الخاص والعام لكونه نكره في سياق النفي، لا من المطلق والمقيد.
وإن اتحد حكمهما وسببهما وكان أحدهما أمراً والآخر نهياً كأن يقال: اعتق رقبة، ويقول: لا تملك رقبة كافرة فلا يعتق كافرة لتوقف الإعتاق على الملك وتقييد المطلق بضد الصفة التي هي الكفر وهي الإيمان، وليس من الحمل المطلق على المقيد.
وإن اختلف السبب واتحد الحكم، فقيل: يحمل عليه من جهة اللفظ، نقله الروياني تبعاً للماوردي عن ظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنه، وقيل: يحمل عليه من جهة القياس إن اقتضى ذلك، بأن يشتركا في المعنى، وبه جزم البيضاوي، تبعاً للإمام الرازي، والآمدي، ونقله الآمدي وغيره عن الشافعي، وما ذهب إليه الإمام الجويني يحتمل الوجهين، –أي- يحتمل أن المطلق يحمل على المقيد من جهة اللفظ أو يحمل عليه من جهة القياس، لكونه يرى في كتابه "البرهان" حمل المطلق على المقيد من جهة القياس أو غيره –أي الدليل-.
وإن اختلف الحكم واتحد السبب –كآية الوضوء- (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ)، فإنه قيد فيها غسل اليدين إلى المرفقين، وأطلق في التيمم الأيدي وسببهما واحد وهو الحدث فهي كالتي قبلها، ذكره الباجي، وابن العربي، حمل المطلق هنا على المقيد، لكن ابن الحاجب قال: إن اختلف حكمهما فلا يحمل أحدهما على الآخر بوجه اتفاقاً، أي سواء اتحد السبب أو اختلف.
علماً أن لهذه المسألة أطراف،هي:
أولاً: أن يختلف السبب والحكم فلا يحمل أحدهما على الآخر، بالاتفاق كما حكاه القاضي أبو بكر الباقلاني، وإمام الحرمين الجويني والكيا الهراس وابن برهان والآمدي وغيرهم.
ثانياً: أن يتفقا في السبب والحكم، فيحمل أحدهما على الآخر كما لو قال: إن ظاهرت فاعتق رقبة، وقال في موضع آخر: إن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة، وقد نقل الاتفاق في هذا القسم أبو بكر الباقلاني والقاضي عبد الوهاب وابن فورك والكيا الطبري وغيرهم.
ـ[الديولي]ــــــــ[22 - 08 - 07, 12:41 ص]ـ
السلام عليكم
للنظر في الموضوع بشكل أوسع؛ عليك النظر في كتاب:
المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء، للدكتور / حمد الصاعدي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/441)
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[22 - 08 - 07, 04:05 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله في الشيخين الفاضلين الدكتور النعيمي والدكتور شكيب وبعد:
اعلم أخي أن المطلق والمقيد إذا كانا مثبتين فلهما أربعة أحوال قد ذكرتها في موضع آخر من المنتدى فيرجع إليها أما إذا كان أحدهما منفيا والآخر مثبتا فله كلام آخر وبيانه:
أولاً: إذا كان المثبت هو المطلق والمنفي هو المقيد مثل أن تقول: اعتق رقبة وفي موضع آخر تقول لا تعتق رقبة كافرة أو لا يعتق رقبة كافرة فهنا لا خلاف بين أهل العلم أن المطلق يقيد بضد الصفة المقيدة، وعليه فتقيد الرقبة بالمسلمة.
وعليه فهذه المسألة مستثناة من كون المطلق والمقيد إذا اختلف حكمهما لا يحمل المطلق على المقيد باتفاق فهنا يحمل المطلق على المقيد بضد الصفة المنفية كما سبق وهذا بالاتفاق.
وبعض الأصوليين كابن السبكي والزركشي في تشنيف المسامع يجعلون هذا الصورة داخلة ضمن المطلق والمقيد اللذين اتحدا في الحكم والسبب.
وطريقة الآمدي وابن الحاجب أصح لأن حكم المطلق والمقيد هنا مختلف.
ثانياً: إن كان المطلق والمقيد منفيين أو منهيين جميعا كقولك لا يجزيء عتق مكاتب لا يجزيء عتق مكاتب كافر هذا في النفي، وفي النهي لا تعتق مكاتبا لا تعتق مكاتبا كافرا فهنا ينبني الحكم على حجية مفهو المخالفة فالجمهور يرون حجيته خلافا للحنفية وتكون المسألة متعلقة بالخصوص والعموم ولذا فهم يبحثونه هناك؛ فإن المطلق يكون هنا عاما في النفي والذي ينفي المفهوم من الحنفية يلغي القيد ويبقي المطلق على إطلاقه، وقد قال بقول الحنفية ممن يرى حجية المفهوم أبو يعلى من الحنابلة وأبو الحسين البصري من المعتزلة والآمدي من الشافعية بل ادعى الآمدي أن لا خلاف هنا على العمل بالعام والخاص وأنه يبقى العموم على عمومه.
ثالثاً: إن كان المطلق هو المنفي أو المنهي عنه والمقيد مثبتاً أو مأمورا به كقولك: لا تعتق رقبة و أعتق رقبة مؤمنة فهنا عندنا المطلق في سياق النفي أو النهي يفيد العموم فهنا ينبني المر على تخصيص النفي بالإثبات والجمهور على جواز تخصيص النفي بالإثبات والنهي بالأمر ومن ذلك قوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} خصص هذا النهي بقوله تعالى: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب}
والله أعلم
ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 311) البحر المحيط (3/ 365، 416) (2/ 814 - 815) الفائق (2/ 372) العقد المنظوم (2/ 388، 486) شرح مختصر الروضة للطوفي (2/ 550) الإحكام للآمدي (3/ 3 - 4) المنتهى لابن الحاجب (ص 99) بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني (2/ 351) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي (ص 418) جمع الجوامع بشرح المحلي (2/ 51) القواعد والفوائد الأصولية (ص 283) المسودة (ص 146) أصول ابن مفلح (3/ 991) شرح الكوكب المنير (3/ 399) المعتمد (1/ 289)
ـ[عبدالرحيم الجزائري]ــــــــ[22 - 08 - 07, 02:29 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ....
بارك الله فيكم جميعا ....
هل يدخل ضمن هذه المسألة عدم صحة حمل المطلق على المقيد في أحاديث النهي عن إسبال الثياب، وبالتالي القول بالتحريم مطلقا، وإن كان الاسبال لغير الخيلاء؟
الرجاء الافادة ... وأجركم على الله
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[24 - 08 - 07, 02:29 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
هناك من حمل النصوص المطلقة على المقيدة وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والصحيح من مذهب الحنابلة.
قال النووي رحمه الله: (وهذا التقييد بالجر خيلاء يخصص عموم المسبل ازاره ويدل على أن المراد بالوعيد من جره خيلاء) شرح مسلم (2/ 116)
وقال أيضاً: (وظواهر الأحاديث فى تقييدها بالجر خيلاء تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء) شرح مسلم (14/ 62)
ولذا قال هؤلاء بكراهة إسبال الثوب في غير الخيلاء.
وذهب الظاهرية ورواية عند الحنابلة إلى أنه محرم حتى وإن لم يكن خيلاء ولم يحملوا المطلق على المقيد واختلف في التوجيه:
التوجيه الأول: قيل لا يحمل المطلق على المقيد هنا لاختلاف الحكم والسبب وإذا اختلف الحكم والسبب لم يحمل المطلق على المقيد بيان ذلك:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/442)
أنه قال في حق الإسبال خيلاء:
عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا " رواه البخاري
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:سمعت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول: " من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة " متفق عليه.
عن أبي ذر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال فقرأها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ثلاث مرار قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب " رواه مسلم وفي رواية له " المسبل إزاره " و المراد المسبل خيلاء قطعاً؛ لأن المسبل بدون خيلاء لا يصل لهذا الحكم.
فهنا السبب هو جر الثوب خيلاء والحكم أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم.
وأما في غير الخيلاء فجاء الوعيد بأمر آخر:
1 - عن ابي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " ما أسف الكعبين من الإزار ففي النار " أخرجه البخاري.
2 - عن أبي سعيد الخدري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول: " أزرة المسلم إلى نصف الساق ولاحرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه " أخرجه احمد وابو داود وابن ماجه والبيهقي وغيرهم وقال النووي: إسناده صحيح.
فهنا السبب هو الإسبال بدون خيلاء والحكم أن ما أسفل الكعبين في النار.
فهنا اختلف المطلق والمقيد في السبب والحكم فلا يحمل المطلق على المقيد.
ويؤيد هذا أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فرق بين الحكمين كما في حديث أبي سعيد الخدري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - السابق وفيه: " .. ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه "
ثم إن النهي عن الإسبال تنوع فتارة ياتي بالوعيد وتارة يأتي بالنهي عنه وتارة يأتي بالأمر برفع الإزار وتاتي مطلقة فلا يمكن حمل جميع هذه النصوص على ما ورد في هذه الحاديث المقيدة بالخيلاء.
التوجيه الثاني: أن يقال هذا من باب العام الذي ذكر أحد أفراده بحكم يوافق حكم العام والقاعدة أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيصه كما لو قلت مثلا أكرم الحضور ثم قلت اكرم زيداً فإن هذا لايعني إفراد زيد بالإكرام وكذا لو قلت لا تضرب الطلاب ثم قلت لا تضرب زيداً فهذا لا يعني أنك تضرب بقية الطلاب.
التوجيه الثالث:أن يقال الإسبال يحرم لأمور أخرى مثل:
1 - إصابة النجاسة، ولذلك روى البخاري في قصة مقتل عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه دخل عليه رجل يمس إزاره الرض فقال عمر: " ردوا علي الغلام ثم قال له: يابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك "
2 - الإسراف قال تعالى: {ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين}.
3 - أنه مظنة الخيلاء والمظنة تقوم مقام الحقيقة، فإسبال الثوب يقتضي أن يجره والجر من الخيلاء ويؤيده:
- ما رواه أحمد وابو داود والترمذي من حديث أبي جريّ جابر بن سليم 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه قال: " ... وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لايحب المخيلة " وصحح إسناده النووي في رياض الصالحين وابن القيم في زاد المعاد، وروى الطبراني نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما.
والله أعلم
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[25 - 08 - 07, 03:49 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قرأت في رسالة الماجستير للدكتور صالح النعيمي الموسومة بـ (ابن امام الكاملية ومنهجه في شرح الورقات) في اصول الفقه.
كلام جميل ورائع احببت ان انقله لكم لغرض الاطلاع عليه والاستفادة
المطلق لغةً: مأخوذ من مادة (طلق) بمعنى التخلية والإرسال، مثل: أطلقت الأسير أي خليته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/443)
واصطلاحاً: فقد عرفه العلماء بتعاريف متعددة منها تعريف ابن جزي: بأنه الكلي الذي لم يدخله تقييد، وعرفه ابن السبكي، بأنه: ما دل على الماهية بلا قيد من وحدة أو أكثر.
المقيد لغةً: هو ما قيد لبعض صفاته.
واصطلاحاً: هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه مع تقييده بوصف من الأوصاف.
حالات المطلق والمقيد:
وقال الدكتور صالح النعيمي: اعلم أن المطلق والمقيد إن اتحد حكمهما وسببهما، وكانا مثبتين، كتقييد الرقبة في كفارة القتل في موضع، وإطلاقها فيه في موضع آخر، فإن تأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فهو ناسخ، وإن تقدم عليه أو تأخر عنه لا عن وقت العمل فالراجح حمل المطلق عليه جمعاً بين الدليلين، ويكون المقيد بياناً للمطلق أي بين أنه المراد منه.
وإن اتحدا حكماً وسبباً وكانا منفيين، نحو: لا تعتق مكاتباً، ولا تعتق مكاتباً كافراً، فالقائل بأن المفهوم حجة يقيد النهي بالكافر، ومن لا يقول بحجة المفهوم يعمل بالإطلاق وهو من باب الخاص والعام لكونه نكره في سياق النفي، لا من المطلق والمقيد.
وإن اتحد حكمهما وسببهما وكان أحدهما أمراً والآخر نهياً كأن يقال: اعتق رقبة، ويقول: لا تملك رقبة كافرة فلا يعتق كافرة لتوقف الإعتاق على الملك وتقييد المطلق بضد الصفة التي هي الكفر وهي الإيمان، وليس من الحمل المطلق على المقيد.
وإن اختلف السبب واتحد الحكم، فقيل: يحمل عليه من جهة اللفظ، نقله الروياني تبعاً للماوردي عن ظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنه، وقيل: يحمل عليه من جهة القياس إن اقتضى ذلك، بأن يشتركا في المعنى، وبه جزم البيضاوي، تبعاً للإمام الرازي، والآمدي، ونقله الآمدي وغيره عن الشافعي، وما ذهب إليه الإمام الجويني يحتمل الوجهين، –أي- يحتمل أن المطلق يحمل على المقيد من جهة اللفظ أو يحمل عليه من جهة القياس، لكونه يرى في كتابه "البرهان" حمل المطلق على المقيد من جهة القياس أو غيره –أي الدليل-.
وإن اختلف الحكم واتحد السبب –كآية الوضوء- (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ)، فإنه قيد فيها غسل اليدين إلى المرفقين، وأطلق في التيمم الأيدي وسببهما واحد وهو الحدث فهي كالتي قبلها، ذكره الباجي، وابن العربي، حمل المطلق هنا على المقيد، لكن ابن الحاجب قال: إن اختلف حكمهما فلا يحمل أحدهما على الآخر بوجه اتفاقاً، أي سواء اتحد السبب أو اختلف.
علماً أن لهذه المسألة أطراف،هي:
أولاً: أن يختلف السبب والحكم فلا يحمل أحدهما على الآخر، بالاتفاق كما حكاه القاضي أبو بكر الباقلاني، وإمام الحرمين الجويني والكيا الهراس وابن برهان والآمدي وغيرهم.
ثانياً: أن يتفقا في السبب والحكم، فيحمل أحدهما على الآخر كما لو قال: إن ظاهرت فاعتق رقبة، وقال في موضع آخر: إن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة، وقد نقل الاتفاق في هذا القسم أبو بكر الباقلاني والقاضي عبد الوهاب وابن فورك والكيا الطبري وغيرهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك استاذنا الفاضل الدكتور شكيب رعاك الله
ارجوا من جنابك الكريم ان تنسب ماتقولون من كتابنا وتشير الى الصفحة او تستدعي الرابط الذي اخذتم منه هذه المعلومات وبارك الله فيك استاذنا الكريم الدكتور شكيب
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[25 - 08 - 07, 04:01 ص]ـ
اسف يادكتورنا العزيز شكيب لأن الرابط حديث عهد بالانترنت
ـ[عبدالرحيم الجزائري]ــــــــ[26 - 08 - 07, 10:23 م]ـ
جزاكم الله خيرا ....
الأخ أبو حازم، قد وقفت مؤخرا على كلام الشيخ الأصولي محمد فركوس الجزائري في المسألة التي أبحث عنها ..... فأحببت إفادتك به
فانظر مشكورا هذا الرابط:
http://www.ferkous.com/rep/Bn10.php
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[27 - 08 - 07, 03:25 ص]ـ
بارك الله فيك(107/444)
شارك: يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد ..
ـ[أبو سليمان التميمي]ــــــــ[04 - 01 - 07, 04:15 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
حاليا أبحث في قاعدة فقهية "يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد" ....
واستغربت جدا لندرة المراجع حول الموضوع ..
فلم أجد من أصلها سوى الإمام السيوطي، في أسطر معدودة ..
وأشار لها كذلك ابن نجيم دون تفصيل ..
وذكرها د. مصطفى مخدوم .. بأربع صفحات وهو أكثر ما وجدته في الباب ..
أريد بعض التطبيقات للقاعدة .. والمطلوب أن تكون في فقه المعاملات وفقه الأسرة ..
فمن كان لديه بعض التطبيقات فليذكرها اليوم أو غدا في هذا الموضع .. مشكورا مأجورا بإذن الله ..
وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[04 - 02 - 07, 11:07 م]ـ
أخي الكريم ثمت أمرين:
الأمر الأول: من المسائل المهمة في هذه القاعدة تحرير المسألة المعنية: هل تحريمها من باب الوسائل أم من باب المقاصد، وكثيرا ما يقع الخلاف بسبب هذا الأمر.
الأمر الثاني: من الأمثلة في:
1 - فقه الأسرة: تحريم النظر هو من باب الوسائل، ولهذا أبيح للحاجة كما في شأن الخاطب والشاهد ...
2 - في فقه المعاملات: تحريم ربا الفضل، ولهذا أبيحت العرايا مع أنها لا تعدو كونها من الحاجيات(107/445)
نظرة لقاعدة المشقة تجلب التيسير
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[05 - 01 - 07, 08:42 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أمابعد:
فهذه هدية العيد لرواد منتدى أهل الحديث من طلبة العلم.
دراسة مصغرة بعنوان:
نظرة لقاعدة المشقة تجلب التيسير من حيث مكانتها في الفقه الإسلامي ونظام الحياة.
وأرجو من المشايخ الفضلاء وطلاب العلم النجباء، التفضل بإبداء النصح إن وجد ما يجب أن يقوم أو يصحح في هذه الدراسة.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[05 - 01 - 07, 08:45 م]ـ
** بسم الله الرحمن الرحيم **
إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فما له من مضل، ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على نبينا محمد، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ومن دعا بدعوته، واهتدى بهديه إلى يوم الدين.
أمَّا بعد:
فإن الفقه من أشرف العلوم الشرعية، بل هو غايتها ومنتهاها؛ لذلك فإنا نجد أن السنة المطهرة ترشدنا إلى أن رسولنا الحبيب محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم قد شجع الصحابة على الاستنباط والاجتهاد، وبعد أن انتقل الحبيب إلى الرفيق الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه استمر الصحابة مصابيح الدجى وحاملي لواء الهدى في هذا الطريق، ومن بعدهم التابعين رضي الله عنهم وأرضاهم، واتبع العلماء الربانيين طريقهم وساروا على منوالهم، إلى أن نتج عن ذلك ثروة فقهية ضخمة وعظيمة، وهذه الثروة دائما في ازدياد بسبب مستجدات العصر.
فوجد العلماء كثيرا من المسائل والفروع الفقهية بحيث يضيق الفقيه عن ضبطها وحصرها؛ لهذا لفت العلماء الفطاحل نظر الفقيه إلى ما يضبطها فوضعوا له هذه القواعد، والتي تنضبط تحتها كثير من الفروع الفقهية.
وقد تنبه العلماء المهتمين بالقواعد الفقهية إلى أن هناك قواعد كلية وأساسية تعتبر من أمهات القواعد الفقهية، ومن بينها قاعدة المشقة تجلب التيسير والتي اخترت أن أكتب عنها وبالتحديد عن مكانتها كقاعدة شرعية وكقاعدة كونية تؤثر في حياة الناس.
* مسوغات اختيار هذه الدراسة:
1 - احتلال قاعدة المشقة تجلب التيسير لمكانة مميزة بين القواعد الفقهية، حيث قال العلماء: يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشارع وتخفيفاته
(ينظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي:1/ 76).
2 - الرغبة الملحة في التعرف أكثر على مكانة هذه القاعدة الفقهية بين القواعد الكلية، من خلا تتبع تأثيرها كقاعدة شرعية وكقاعدة كونية.
* الهدف من الدراسة:
1 - التأكيد على أن القواعد الفقهية استمدت قوتها ومكانتها من حقيقة كونها مستنبطة من القرآن الكريم والسنة المطهرة.
2 - توجيه نظر الفقيه إلى أن القواعد الفقهية شرعية كونية، ليكون على ثقة دائما أنها صالحة في كل زمان ومكان إلى ضم الفروع الفقهية المستجدة.
*منهجية الدراسة:
1 - أولا اهتممت بتوضيح معنى قاعدة المشقة تجلب التيسير من حيث اللغة، ومن حيث كونها قاعدة شرعية، ثم من حيث كونها قاعدة كونية لها مكانتها في نظام الحياة.
2 - بعد ذلك بينت موقعها كقاعدة شرعية ببيان مكانتها وتأثيرها، من بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية.
3 - ومن ثم وضحت مكانتها كقاعدة كونية لها موقعها في نظام الحياة، من خلال تتبع احتياج القوانين الوضعية لهذه القاعدة، وتأثير هذه القاعدة في واقع حياة الإنسان ومعيشته.
4 - وخرّجت الآيات والأحاديث، ووضعت ثبتا للمصادر والمراجع، وفهرسا تفصليا لمواضيع الدراسة.
* الدراسات السابقة:
لم أعلم أن أحدا أفرد هذا الموضوع بالدراسة.
* الصعوبات التي واجهتني:
1 - ضيق الوقت.
2 - قلة المصادر والمراجع التي تحتوي مادة تخص الدراسة.
* خطة الدراسة:
وقد جعلت الدراسة في مقدمة، ومبحث تمهيدي، ومبحثين، وخاتمة:
1 - المقدمة: وهي في مسوغات اختيار هذه الدراسة، والهدف من الدراسة، ومنهجية الدراسة، والدراسات السابقة، والصعوبات التي واجهتني، وخطة الدراسة.
2 - المبحث التمهيدي: معنى قاعدة المشقة تجلب التيسير والأدلة الدالة عليها، ويحوي مطلبين:
المطلب الأول: معنى قاعدة المشقة تجلب التيسير.
المطلب الثاني: الأدلة على قاعدة المشقة تجلب التيسير.
3 - المبحث الأول: مكانة قاعدة المشقة تجلب التيسير من حيث كونها قاعدة شرعية، ويحوي مطلبين:
المطلب الأول: مكانة قاعدة المشقة تجلب التيسير بين القواعد الفقهية.
المطلب الثاني: مكانة قاعدة المشقة تجلب التيسير بين الأدلة والقواعد الأصولية.
4 - المبحث الثاني: مكانة قاعدة المشقة تجلب التيسير من حيث كونها قاعدة لها تأثير في نظام الحياة، وفيه مطلبين:
المطلب الأول: مكانة قاعدة المشقة تجلب التيسير بين القوانين الوضعية.
المطلب الثاني: مكانة قاعدة المشقة تجلب التيسير في واقع حياة الإنسان.
5 - الخاتمة: وتشمل أهم النتائج، والتوصيات.
والحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه، وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/446)
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[05 - 01 - 07, 08:48 م]ـ
المطلب الأول: معنى قاعدة المشقة تجلب التيسير:
من حيث اللغة:
المَشَقَّةُ: الجهد والعناء، ومنه قوله تعالى: {وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُواْ بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ} (النحل:7)،وأصله من الشّق::نصف الشيء، كأنه قد ذهب نصف أنفسكم حتى بلغتموه، وشَقَّ علي الأمر أي: ثقل علي، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: (لولا أن أَشُقَّ على أمتي لأمرتُهم بالسِواكِ عِند كلِ صلاة) (1)؛ والمعنى: لولا أن أثقل على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي حديث أم زرع:" وجدني في أهل غُنَيمة بِشَقّ " (2)،والشَّقّ: الفصل في الشيء، كأنها أرادت أنهم في موضع حَرج ضيق كالشَّقّ في الجَبَل. (3)
أما تَجلِب: فهي من الجَلْبُ وهو: سوق الشيء من موضع إلى آخر، واسْتَجْلَبَ الشيء: طلب أن يُجْلَبَ إليه. والجَلائِب: مايُجلب للبيع من كل شيء، وقيل الجَلائِب: الإبل التي تُجْلَب إلى الرجل النازل على الماء ليس له ما يَحْتَمِل عليه فيحملونه عليها. (4)
ـــــــــــــــ
1 - أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الجمعة، باب: السواك يوم الجمعة:1/ 303.
2 - أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: النكاح، باب: حسن المعاشرة مع الأهل:5/ 1988.
3 - ابن الأثير، النهاية:487،الرازي، مختار الصحاح:343،ابن منظور، لسان العرب:7/ 166.
4 - ابن الأثير، النهاية:158،ابن منظور، لسان العرب:2/ 312.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والتيسير: من اليُسْر: وهو ضد العُسر، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الدين يُسْرٌ) (1)،وأراد بذلك صلى الله عليه وسلم أنه سهل سمح قليل التشديد. (2)
والمراد بجلب المشقة للتيسير: أن المشقة سبب للتيسير، قال تعالى: {فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً} (الانشراح:5 - 6)، لذلك قال الشاعر (3):
إذا اشَتد بك العُسرُ فَفَكر في "ألم نَشْرَح"
فعُسرٌ بين يُسرَينِ إذا أبصَرتَهُ فَافرَح
ويكون بذلك معنى القاعدة:
أ- في ما يخص الشرع: أن الصعوبة والعناء التي يجدها المكلف في تنفيذ الحكم الشرعي تصير سببا شرعيا صحيحا للتسهيل والتخفيف عنه بوجه ما. (4)
والمراد بالمشقة الجالبة للتيسير: المشقة التي تنفك عنها التكليفات الشرعية. أما المشقة التي لاتنفك عنها التكليفات الشرعية كمشقة الجهاد
ــــــــــــــ
1 - أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: الدين يسر:1/ 23.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2 - [واليسُْر]:بسكون السين وضمها ضد العسر، ينظر: مختار الصحاح، الرازي:742،النهاية، لاب الأثير:1025،لسان العرب، لابن منظور:15/ 445.
3 - ابن الجوزي، زاد المسير:1565.
4 - حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام:1/ 33،الزرقا، شرح القواعد الفقهية، وهبة الزحيلي، الضرورة الشرعية:196،محمد الروقي، القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف للقاضي عبدالوهاب:292، يعقوب الباحسين، قاعدة المشقة تجلب التيسير:26.
وألم الحدود، ورجم الزناة، وقتل البغاة والمفسدين والجناة، فلا أثر لها في جلب تيسيرولاتخفيف. (1)
ب- في ما يخص الحياة (بشكل عام): مما يلاحظ أن المشقة سبب قوي للتيسر في هذا الكون، أي أن هذه القاعدة كونية فهي تشمل كل نواحي الحياة،ونجد أن لها وجوداً في حياة كل الناس.
* وقد اعتاد الفقهاء على التعريف بقاعدة المشقة تجلب التيسير من حيث كونها قاعدة شرعية، ولم يتطرقوا على حد علمي إلى محاولة التعريف بها كقاعدة كونية، وهذا طبيعي لأنهم يتكلمون في حدود تخصصهم، ولكني احتجت إلى التعريف بهذه القاعدة من حيث كونها كونية لبيان مكانتها الحقيقية، والتأكيد على بعض وجهات النظر التي أتبناها فيما يخص القاعدة بشكل خاص والقواعد الفقهية الكلية بشكل عام، وفيما يلي سيأتي مايدل على كون قاعدة المشقة تجلب التيسير كونية من خلال بيان مستند هذه القاعدة من القرآن الكريم والسنة المشرفة.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[05 - 01 - 07, 08:50 م]ـ
المطلب الثاني: الأدلة على قاعدة المشقة تجلب التيسير:
* الأدلة من القرآن الكريم:
أ - من الأدلة الدالة على أن قاعدة المشقة تجلب التيسير قاعدة شرعية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/447)
ـــــــــــــــ
1 - الزرقا، شرح القواعد الفقهية:157.
الواردة في القرآن الكريم (1):
1 - {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} (البقرة: 286)
2 - {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (الحج: 78)
ب- من الأدلة الدالة على أن قاعدة المشقة تجلب التيسير قاعدة كونية الواردة في القرآن الكريم:
1 - {أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ} (النمل:62).
2 - {فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً} (الانشراح:5 - 6).
* الأدلة من السنة المطهرة:
أ- من الأدلة الدالة على أن قاعدة المشقة تجلب التيسير قاعدة شرعية الواردة في السنة المطهرة (2):
1 - قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الدين يُسْرٌ) (3).
2 - قوله صلى الله عليه وسلم: (بُعِثْتُم مُيسِرين ولم تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ). (4)
ـــــــــــــــ
1 - ابن نجيم، الأشباه والنظائر:84،المرداوي، التحبير شرح التحرير:8/ 3847 - 3848.
2 - السيوطي، الأشباه والنظائر:1/ 76،البرنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية:218.
3 - سبق تخريجه.
4 - أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الوضوء، باب: صب الماء على البول في المسجد:1/ 89.
ب- من الأدلة الدالة على أن قاعدة المشقة تجلب التيسير قاعدة كونية الواردة في السنة المطهرة:
1 - قوله صلى الله عليه وسلم: (ثَلاثةٌ لا تُردُّ دَعوتُهُم:الصَّائِم حِينَ يُفْطِر، والإمَامُ العَادِل، ودَعوَةُ المَظْلُوم يَرفَعُها الله فَوقَ الغَمَام وَيفتَحُ لَها أَبْوَابَ السَّمَاءِ، ويَقُولُ الرَّبُّ وعِزَّتِي لأنُصُرَنَّك ولوْ بعدَ حِينٍ) (1)
2 - مارواه البخاري بإسناده عن عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ يقول: (كان المسجد مسقُوفا على جِذعٍ من نَخْل فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خَطَبَ يَقُومُ إلى جِذعٍ منها فلما صُنِعَ له المِنْبَرُ وكان عليه فسَمِعنا لذلك الجِذع صوتاً كصوتِ العِشارِ (2) حتى جاءَ النبي صلى الله عليه وسلم فَوضَعَ يَدَهُ عليها فَسَكَنَت) (3).
* وفيما يلي من الدراسة سيظهر وجه الدلالة من الأدلة السابقة واضحا بإذن الله تعالى.
ــــــــــــــ
1 - أخرجه الترمذي في سننه، كتاب: الدعوات، باب:128:5/ 324،وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب: الصوم، باب: ذكر استجابة الله عز وجل دعاء الصوامإلى فطرهم من صيامهم:2/ 917،وأخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب: الرقائق، باب: الأدعية، ذكر البيان بأن دعوة المظلوم تستجاب له لا محالة وإن أتى عليها البرهة من الدهر:3/ 158.
2 - العِشار: الناقة التي أتى على حملهاعشرة أشهر، ينظر: النهاية، لابن الأثير:617،وفتح الباري، لابن حجر:6/ 603.
3 - أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام:3/ 1314،وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال عنه:1/ 50.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[05 - 01 - 07, 08:52 م]ـ
المطلب الأول: مكانة قاعدة المشقة تجلب التيسير بين القواعد الفقهية:
ذكر العلماء أن قاعدة المشقة تجلب التيسير من أمهات القواعد الخمس التي يدور عليها معظم أحكام الفقه، وقد نظمها بعض الشافعية فقال (1):
خمسٌ مقررةٌ قواعدُ مذهب للشافعيِ فكن بِهنَ خَبيرا
ضررٌ يزالُ وعادةٌ قد حُكِّمَت وكذا المشقةُ تَجْلبُ التَيسِيرا
والشكُ لا ترفعْ بهِ متَيَقِنا والنيةُ أخلصَ إن أردتَ أجُورا
* والقواعد التي أشارت إليها الأبيات السابقة هي:
1 - الضرر يزال. 2 - العادة مُحَكَّمة. 3 - المشقة تجلب التيسير.
4 - اليقين لا يزول بالشك. 5 - الأمور بمقاصدها.
وإذا تأملنا قليلا القواعد الأربع السابقة ما عدا قاعدة المشقة تجلب التيسير، سنرى أن هذه القواعد من حيث صلة بعضها ببعض راجعة إلى قاعدة المشقة تجلب التيسير (2)، وإذا قال البعض: كيف ذلك؟ سيجد فيما يلي بُغْيَتَهُ بإذن الله تعالى:
ــــــــــــــ
1 - أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية:162،علي الندوي، القواعد الفقهية:100.
2 - السيوطي، الأشباه والنظائر:1/ 7 - 8،محمد الروقي، القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف:291.
1 - قاعدة: الضرر يزال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/448)
وهذه القاعدة يكثر من استعمالها القضاة، حيث يحكم القاضي بإزالة الضرر إذا ثبت له أنه بالفعل ضرر اتباعا للأدلة الشرعية وفق ضوابط معينة (1)،وهنا نرى أن الضرر مشقة وإزالته تيسير؛ لذلك يظهر لنا بوضوح أن قاعدة الضرر يزال تندرج تحت مظلة قاعدة المشقة تجلب التيسير.
2 - قاعدة: العادة مُحَكَّمَةٌ:
العرف والعادة كان لهما نصيب وافر ملحوظ في تغير الأحكام حسب تغيرهما؛ لاعتبار الشارع للعرف والعادة في حالة عدم مصادمتهما للنص الشرعي، وقد تضافرت الأدلة من القرآن الكريم والسنة المطهرة التي تؤكد هذا الأمر؛ لذلك وضع العلماء قاعدة العادة محكمة (2)، واعتبار الشارع لعرف الناس وعاداتهم في بعض أمورهم فيه تيسير من الله تعالى على عباده كما لا يخفى.
3 - قاعدة: اليقين لا يزول بالشك:
هذه القاعدة تهدف إلى رفع الحرج والمشقة عن المكلف، حيث فيها تقرير لليقين باعتباره أصلا معتبرا، وإزالة للشك الذي كثيرا ما ينشأ عن الوساوس، لاسيما في باب الطهارة والصلاة، ومن المعلوم أن الوساوس داء عضال، إذا اشتد بصاحبه لاينفك عنه، فيقع المكلف في المشقة، ويعالج
عناء في أداء الواجبات (3).
ـــــــــــــ
1 - محمد اسماعيل، القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه:99.
2 - علي الندوي، القواعد الفقهية:256،محمد الأشقر، الواضح في أصول الفقه:153.
3 - علي الندوي، القواعد الفقهية:316.
4 - قاعدة: الأمور بمقاصدها:
الشارع لم يعتبر الألفاظ التي لم يقصد المتكلم بها معانيها، بل جرت على غيرقصد منه، ويدل على ذلك أدلة من القرآن كريم والسنة المطهرة؛ لهذا وضع العلماء قاعدة الأمور بمقاصدها، وفي هذه القاعدة رفع الحرج عن المكلف؛ فإلزام المكلف بما لايقصد فيه حرج، وعدم اعتبار ماقصد فيه حرج أيضا، فتفكر (1).
إذن فقاعدة المشقة تجلب التيسير يمكن أن نصفها بأنها تتربع على قمة هرم القواعد الفقهية الكلية:
(رسم توضيحي)
(المشقة تجلب التيسير)
|
|
// // // //
(الضرر يزال) (العادة محكمة) (اليقين لا يزول باشك) (الأمور بمقاصدها)
ــــــــــــــ
1 - علي الندوي، القواعد الفقهية:246 - 251.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[05 - 01 - 07, 08:54 م]ـ
المطلب الثاني: مكانة قاعدة المشقة تجلب التيسير بين الأدلة و القواعد الأصولية:
1 - أثر قاعدة المشقة تجلب التيسير على بعض الأدلة الأصولية:
أ- المصلحة المرسلة:
لاحظ العلماء أن الأحكام الشرعية جاءت لتحقيق مصالح الناس، سواء كانت ضرورية أو حاجية أو تحسينية؛ ولذلك إذا سكت الشارع عن شيء ما فلم يحكم فيه بأمر أو نهي، ولم يرد دليل على أن تلك المصلحة ملغاة شرعا، فإن المجتهد ينظر ما فيه المصلحة فيأمر به، وما فيه المفسدة فينهى عنه، ولو لم يستند إلى دليل معين، وفي ذلك تيسير ودفع للمشقة، وهذا يتحقق في القوانين الوضعية مثل قوانين المرور، فقوانين المرور ليست أحكاما شرعية، لكنها صادرة من قبل ولي الأمر التي تمت ولايته على الوجه الشرعي؛ لذلك يثاب من التزم بها؛ لوجوب طاعة ولي الأمر؛ ولأن الإخلال بها يؤدي إلى الإضرار بالناس وحصول الفوضى. (1)
ب- الاستحسان:
وهو أن يترك المجتهد – في واقعة ما- العمل بنص أو قياس أو قاعدة عامة، يشمل الواقعة بعمومه، وينتقل عن ذلك الحكم إلى حكم آخر يحقق المصلحة فيها، بسبب ضرورة، أو عرف عام، أو قياس خفي، أو دليل آخر
يقتضي هذا الترك، فيعدل المجتهد عن الأخذ بذلك العموم في شأن تلك
ــــــــــــــ
1 - الأشقر، الواضح في أصول الفقه:149، يعقوب الباحسين، قاعدة المشقة تجلب التيسر:277.
الواقعة إلى حكم آخر تتحقق به المصلحة، أو تندرىء به المفسدة، ولا يكون
ذلك العدول استحسانا بمجرد الرأي والهوى، بل بدليل يقتضي هذا العدول، كدليل رفع الحرج ودفع المشقة. (1)
2 - أثر قاعدة المشقة تجلب التيسير على بعض القواعد المتعلقة بالترجيح بين الأدلة المتعارضة:
إذا تعارضت الأدلة فيما بينها ـ بحسب الظاهر ـ ولم يترجح للمجتهد أو المستنبط أحد الآراء، فإن دفع المشقة يصلح أن يكون مرجحاً لما هو أقرب إليه (1).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/449)
وقد ظهر ذلك التوجه عند كثير من العلماء من خلال كتبهم وترجيحاتهم، ولا غرابة في ذلك؛ لأنهم يتبعون في هذا سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومما يدل على ذلك ما أخرجه الإمام البخاري بإسناده عن أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ رضي الله عنها ـ أنها قالت:
" ما خُيِّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أَمْريْن إلا أخذَ أَيْسَرَهُمَا ما لم يَكُنْ إثماً فَإنْ كان إِثْماً كان أَبْعَدَ الناس منه ... " (2)
ــــــــــــــ
1 - الأشقر، الواضح في أصول الفقه:144، يعقوب الباحسين، قاعدة المشقة تجلب التيسر:318.
2 - يعقوب الباحسين، قاعدة المشقة تجلب التيسر:405.
3 - أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: المناقب، باب: صفة النبي صلى الله عليه وسلم:3/ 1306،وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الفضائل، باب: مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته:4/ 1813.
* وسأذكر ـ بإذن الله تعالى ـ بعض الصور التي اتضح فيها التزام العلماء بالأخذ بقاعدة المشقة تجلب التيسير فيما يخص الترجيح:
أ- الأخذ بالحكم الأخف:
وذلك سواء كان بين المذاهب أو الاحتمالات المتعارضة أماراتها، واحتج العلماء لذلك بالمنقول والمعقول، أما المنقول فالآيات والأحاديث الدالة على رفع الحرج،وقد تقدم الإشارة لبعضها، أما المعقول فقولهم:
" إنه تعالى كريم غني والعبد محتاج فقير، وإذا وقع التعارض بين هذين الجانبين كان التحامل على جانب الكريم الغني أولى منه على جانب المحتاج الفقير" (1)، وواضح من العبارة السابقة أن هذا المنهج يتبع عندهم إذا ما كان الحكم يدور حول حق الله تعالى وليس حق العباد.
ب- الأخذ بالعلة التي توجب حكما أخف:
واختار بعض العلماء ترجيح العلل التي توجب حكما أخف على العلل التي توجب حكما أشد، وذلك في حال استوت العلتين في القوة، ولم يكن بينهما من هذه الجهة من فروق إلا في الشدة واليسر؛ وهذا لتضافر الأدلة الدالة على اعتبار ذات التيسير. (2)
ـــــــــــــــ
1 - الرازي، المحصول:6/ 159 - 160،الزركشي، البحر المحيط:4/ 599،يعقوب الباحسين، قاعدة المشقة تجلب التيسير:406.
2 - الغزالي، المستصفى:1/ 382،يعقوب الباحسين، قاعدة المشقة تجلب التيسير:411.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[05 - 01 - 07, 08:55 م]ـ
المطلب الأول: مكانة قاعدة المشقة تجلب التيسير بين القوانين الوضعية:
يظهر بوضوح تأثير قاعدة المشقة تجلب التيسير على القوانين الوضعية عند تأملنا لأثر نظرية الضرورة على تلك القوانين، وقد ذكر فيما سبق أن نظرية الضرورة تنطوي تحت مظلة قاعدة المشقة تجلب التيسير، ولابد أن يشار إلى أن جوهر نظرية الضرورة يقوم على افتراض قيام خطر جسيم وحال، يهدد كيان الدولة وأنظمتها، بحيث لاتجدي القواعد القانونية التي وضعت للظروف العادية في مواجهته، فتجد الدولة نفسها مضطرة لمخالفة هذه القوانين العادية من أجل مواجهة هذا الخطر لداهم الذي يهدد كيان الدولة، ويعني ذلك أن نظرية الضرورة تقوم على التعارض بين أمرين:
الأول: المحافظة عل كيان الدولة وسلامتها من ناحية.
والثاني: وجوب احترام قواعد القانون من ناحية أخرى.
*ومن أشهر الدول التي تبنت هذه النظرية في قوانينها:
1 - دولة فرنسا:
فقد أقر مجلس الدولة الفرنسي نظرية الضرورة في العديد من أحكامه، وقام فقهاء القانون الفرنسي بتهذيب نظرية الضرورة وقيدوها بضوابط معينة؛ لكي تستعمل استعمالا صحيحا ومعقولا دون تعسف. (1)
ـــــــــــــــ
1 - وهبة الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية:309،موقع مجلس الأمة الكويتي على الشبكة العنكبوتية، نظرية الضرورة في القانون والمراسيم بقوانين: www.majlesalommah.net
2- دولة ألمانيا:
أما في ألمانيا فقد قرر الفقه الألماني أن نظرية الضرورة تعتبر كحق الدفاع الشرعي، ويقصدون بذلك أنها نظرية قانونية تباح بموجبها إجراءات غير مشروعة حسب النصوص القانونية على أساس حق الدولة في السيادة، فيمكن للدولة الخروج على القانون في أحوال الضرورة، ولرئيس الدولة أخذا بحق الضرورة أن يعطل الدستور والقانون كلما وجد ذلك ضروريا للدفاع عن أمن الدولة وصيانة نظامها العام؛ وبذلك حول الفقهاء الألمان نظرية الضرورة إلى نظرية ديكتاتورية سلطوية كما يرى أهل القانون لأنهم لم يضعوها ضمن ضوابط معينة كالفقهاء الفرنسيين. (1)
*وتعتبر نظرية الضرورة أيضا نظرية شاملة عامة لكل فروع القانون، حيث أن لها تطبيقاتها في كل تلك الفروع،وفيما يلي بيان ذلك:
1 - القانون الجزائي:
فيلاحظ أن لنظرية الضرورة تطبيقاتها في القانون الجزائي، ففي حالة الدفاع الشرعي لا يسأل جزائيا من ارتكب فعلا دفعته لإرتكابه ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس أو العرض أو المال.
ــــــــــــــ
1 - وهبة الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية:309،موقع مجلس الأمة الكويتي على الشبكة العنكبوتية، نظرية الضرورة في القانون والمراسيم بقوانين: www.majlesalommah.net
2- القانون الإداري:
وتطبق نظرية الضرورة أيضا في القانون الإداري، حيث لم يعتبر مجلس الدولة الفرنسي الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي خطأ من جانب الإدارة، إذا كان سوف يترتب عل تنفيذه إخلال جسيم بالأمن العام، وتقرر هذه النظرية للإدارة الحق في القيام بالإجراءات المستعجلة اللازمة لدفع كل خطر يهدد الأمن أو الصحة العامة دون تقيد بالقوانين واللوائح، بل وتسمح هذه النظرية للمتعاقد مع الإدارة حقوقا تسمح بإعادة التوازن المالي للعقد إذا طرأت ظروف استثنائية أثرت على هذا التوازن. (1)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/450)
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[05 - 01 - 07, 08:57 م]ـ
المطلب الثاني: مكانة قاعدة المشقة تجلب التيسير في واقع حياة الإنسان:
تأملت واقع حياة الإنسان فرأيت أنه يتعرض لثلاثة أمور يظهر فيهم تأثير قاعدة المشقة تجلب التيسير بشكل واضح جلي وهي: الصبر والاضطرار، والظلم، وإذا قال أحد ما: أرجو التوضيح أكثر!، أقول وبالله التوفيق:
1 - الصبر:
ففي حالة تعرض الإنسان المؤمن للشدة واختياره في هذه الحالة الصبرطريقا ومنهجا، فإن الله تعالى يفرج عنه كربه، وهذا مشاهد في
ــــــــــــــــــــــ
1 - موقع مجلس الأمة الكويتي على الشبكة العنكبوتية، نظرية الضرورة في القانون والمراسيم بقوانين: www.majlesalommah.net
واقع الحياة بكثرة، حتى أن عددا من علماء المسلمين ألفوا كتبا تخص هذا الموضوع، ومنهم ابن أبي الدنيا (1) صاحب كتاب الفرج بعد الشدة (2)،والتوخي (3) صاحب كتاب الفرج بعد الشدة (4) أيضا.
وقد سجل الشعراء هذا الواقع المشاهد في أشعارهم، وهذه أبيات أوردها على سبيل المثال:
إذا ما أَلَمَّت شدةٌ فاصْطَبِر لها فخيرُ سِلاحِ المرءِ في الشدةِ الصبرُ (5)
وأيضا:
لا تيأسنْ فكلُّ عُسْرٍ بعدَهُ يُسْرٌ يُسَرُّ به الفُؤادُ المحرَجُ
واصبِرْ فإنَّ الصَّبرَ في الدٌّنيا إلى نَيْلِ المُنى والقَصْدِ نِعْمَ المنْهجُ (6)
وكما يعلم الجميع أن في الصبر مشقة، لكنه سبب لجلب الفرج وهو اليسر.
ـــــــــــــــ
1 - هو عبدالله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشي مولى بني أمية المعروف بابن أبي الدنيا، صاحب الكتب المصنفة التي ربت كما قيل عن 300 مصنف، توفي في سنة (281 هـ)،ينظر: طبقات الحنابلة، لابن أبي يعلي:1/ 192،والبداية والنهاية، لابن كثير:11/ 71.
2 - أصدرت الكتاب مؤسسة الكتب الثقافية في مدينة بيروت اللبنانية، وكانت الطبعة الأولى سنة:1993م.
3 - هو المحسن بن علي بن محمد بن داود بن الفهم التنوخي، ولد في البصرة سنة (329هـ)، وولي القضاء في حياته، وله مصنف مشهور وهو نشوار المحاضرة الذي اشترط فيه أن لا يضمنه شيئاً نقله من كتاب، وكان شاعرا مجيدا، وتوفي في بغدد سنة (384هـ)،ينظر: معجم الأدباء، لياقوت الحموي:5/ 63،شذرات الذهب، للعكري:3/ 112.
4 - صدر الكتاب في بيروت سنة 1978م بتحقيق: الدكتور عبود الشالجي في خمسة مجلدات.
5 - ابن أبي الدنيا، الفرج بعد الشدة:102.
6 - ابن أبي الدنيا، الفرج بعد الشدة:103.
2 - الاضطرار:
سبحان الذي قال في محكم آياته: {أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ} (النمل:62)، وصدق الله العظيم ومن أصدق منه سبحانه، فكم من مضطر استجاب الله تعالى له سواء كان مسلم أو كافر، والقصص التي حصلت للناس والتي تؤكد شعورهم بذلك في حياتهم كثيرة جدا، ويصور القرآن قصة من القصص التي تكررت كثيرا في حياة الإنسان،والتي توضح لنا حالة من حالات الاضطرار التي يقع فيها بني آدم في مشقة وعنت، وبسبب توجهه لله تعالى بالدعاء تنكشف الغمة ويهل اليسر، وذلك في قوله تعالى: {وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ} (لقمان:32)
3 - الظلم:
روى البخاري بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما:" أن النبي صلى الله عليه وسلم بَعثَ مُعَاذاً إلى اليَمَن فقال: (اتَّقِ دَعْوَةَ المظْلُومِ فَإِنَّها ليس بَيْنَها وبِيْنَ اللهِ حِجابٌ) "،وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكم من دعوة خرجت من مظلوم، استجاب الله تعالى لها، وفرج عنه همه ومصيبته بسبب الظلم، وسبحان من قال: {وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ} (التوبة:14)، فالظلم مشقة يتعرض لها بني آدم، والتوجه للمولى عز وجل بالدعاء هي السبب الذي يجلب التيسير، والله أعلم وأحكم.
ـــــــــــــــ
1 - أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: المظالم، باب: التقاء والحذر من دعوة المظلوم:2/ 864.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[05 - 01 - 07, 08:59 م]ـ
** الخاتمة **
الحمد لله تعالى والشكر له سبحانه، على أن أعانني على إتمام هذه الدراسة بمنه وكرمه عز وجل، ويسُرُنِي في نهاية البحث أن أعرض أهم النتائج والتوصيات التي أتصور أنها يجب أن تدون:
أولا: النتائج:
1 - ظهر لي أن قاعدة المشقة تجلب التيسير تحتل موقعا خطيرا ومهما بين القواعد الفقهية، يجعل الفقيه في حاجة ماسة للاطلاع على كل ما يخصها حتى ينضبط اجتهاده.
2 - ويبدو لي أن الدراسات التي دارت حول هذه القاعدة ليست كافية، ومازلنا نحتاج إلى دراسات ومباحث تخص هذه القاعدة.
3 - ويلاحظ أن قاعدة المشقة تجلب التيسير، تصلح لأن تكون أساسا محوريا عند سن القوانين، ووضع اللوائح والأنظمة للمؤسسات بأنواعها، مما يجعل القوانين والأنظمة واللوائح منطقية وقابلة للتطبيق، ومثمرة في نفس الوقت، لأن هذه القاعدة جزء من طبيعة حياة الإنسان وواقعه الذي يعيشه.
ثانيا: التوصيات:
1 - أتمنى أن تظهر بحوث تبرز هذه القاعدة أكثر، وخاصة فيما يخص طرق الاسفادة منها في الوقت الحاضر في سن القوانين، وتنظيم لوائح المؤسسات.
2 - كم أتمنى لو تُدرس قاعدة المشقة تجلب التيسير،وغيرها من القواعد الفقهية الكلية بشكل أكبر وأوسع لطلبة الدراسات العليا، وتتاح لهم فرصة التعرف بشكل عملي على كيفية الاستفادة من هذه القواعد الكلية عند الاستنباط.
**والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات**
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/451)
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[05 - 01 - 07, 09:01 م]ـ
** ثبت المصادر والمراجع **
* كتاب ربي القرآن الكريم.
* ابن
الأثير: مجد الدين أبو السعدات المبارك الجزري، النهاية في الغريب الحديث والأثر، تحقيق: على بن حسن الأثري، دار ابن الجوزي، ط: الثانية، 1423هـ.
* إسماعيل: محمد بكر، القواعد بين الأصالة والتوجيه، دار المنار.
*الأشقر: محمد سليمان بن عبدالله، الواضح في أصول الفقه، دار النفائس، الأردن،
ط: الخامسة،2001م.
* البخاري: أبوعبدالله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، الجامع الصحيح من
أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، دار ابن كثير،
بيروت، ط: الثالثة،1987م، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا.
*البرونو: محمد صديق بن أحمد بن محمد، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية،
مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: الخامسة،1998م.
*الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى، سنن الترمذي، تحقيق، أحمد شاكر، فؤاد عبد الباقي، عبد القادر عرفان، دار الفكر، بيروت، لبنان 2001م.
*ابن
الجوزي: أبي الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي بن محمد، زاد المسير في علم التفسير، المكتب الإسلامي، دار ابن حزم، لبنان، ط: الأولى،2002م.
* ابن
حبان: محمد بن حبان بن أحمد التميمي، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان وهو: علاء الدين علي الفارسي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط:الثالثة، 1997م.
*ابن حجر: أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني الشافعي، فتح الباري، دار المعرفة،بيروت، تحقيق: محمب الدين الخطيب.
*الباحسين: يعقوب بن عبدالوهاب، قاعدة المشقة تجلب التيسير ـ دراسة نظرية ـ
تأصيلية ـ تطبيقية. مكتبة الرشد، ط: الأولى،2003م.
* الحموي: أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الرومي الحموي، معجم الأدباء، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الأولى،1991م.
*حيدر: علي، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، دار الكتب العلمية، بيروت، تعريب
المحامي فهمي الحسيني.
*ابن
خزيمة: أبو بكر محمد بن إسحاق السلمي النيسابوري، صحيح ابن خزيمة، تحقيق: محمد مصطفي الأعظمي، المكتب الإسلامي، ط: الثالثة: 2003م.
*ابن أبي
الدنيا: أبي بكر بن عبدالله بن محمد بن عبيد القرشي، الفرج بعد الشدة،
الكتب الثقافية، ط: الأولى،1993م، بيروت، تحقيق: مصطفى عبدالقادر.
*الرازي: فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين، المحصول في علم أصول الفقه،
مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: الثالثة،1997م، تحقيق: د. طه جابر فياض
العلواني.
*الرازي: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، بيروت لبنان،1982م.
*الروقي: محمد، القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف للقاضي عبدالوهاب البغدادي، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، ط:
الأولى،2003م.
* الزحيلي: وهبة،نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي، مؤسسة
الرسالة، بيروت، ط: الرابعة،1985م.
* الزركشي: بدر الدين محمد بن بهادر بن عبدالله، البحر المحيط، دار الكتب
العلمية، بيروت، ط: الأولى، تحقيق: د. محمحد محمد تامر.
* الزرقا: أحمد بن الشيخ محمد، شرح القواعد الفقهية، دار القلم دمشق، ط: الثانية.
* السيوطي: عبدالرحمن بن أبي بكر، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، بيروت،ط: الأولى.
*العكري: عبدالحي أحمد بن محمد الحنبلي، شذرات الذهب، دار بن كثير، دمشق،
ط: الأولى:1406هـ، تحقيق: عبدالقادر الأرنؤوط، محمود الأرنؤوط.
* الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد،المستصفى، دار الكتب العلمية،بيروت، ط:
الأولى، تحقيق: محمد عبدالسلام عبدالشافي.
* ابن كثير: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء. البداية والنهاية، مكتبة
دار المعارف، بيروت.
* المرداوي: علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي، التحبير شرح التحرير، مكتبة الرشد، السعودية، ط: الأولى تحقيق: د. عبدالرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد السراج.
* مسلم: بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، الصحيح،دار إحياء التراث العربي، بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي.
*ابن
منظور: جمال الدين أبو الفضل، لسان العرب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط: الثالثة، 1999م.
* ابن
نجيم: زين الدين بن ابراهيم، الأشباه والنظائر، دار الفكر، تحقيق: محمد
مطيع الحافظ.
*الندوي: علي أحمد، القواعد الفقهية، مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها،
أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها، دار القلم، دمشق،1991م.
*ابن أبي
يعلي: محمد أبو الحسن، طبقات الحنابلة، دار المعرفة، بيروت،تحقيق:
محمد حامد الفقي.
*الموقع الإلكتروني:
مجلس الأمة الكويتي على الشبكة العنكبوتية، نظرية الضرورة في القانون والمراسيم بقوانين: www.majlesalommah.net، على الشبكة العنكبوتية.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[05 - 01 - 07, 09:04 م]ـ
والله أعلم وأحكم.
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/452)
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[05 - 01 - 07, 09:08 م]ـ
شكرا لطالب العلم عبد الله ليتها تكون سلسلة متكاملة
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[08 - 01 - 07, 06:27 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
أشكرك أخي الكريم مصطفي سعد على مرورك الكريم، ونصيحتك الطيبة،أسأل الله أن يمكنني من تنفيذ طلبك، أو يمكن أحد الأخوة الفضلاء من ذلك.
وأعجب أني عندما أشارك في موضوع لا يشارك فيه إلا واحد " وبإذن الله فيه البركة " ولكن تمنيت أن يشارك طلبة العلم بنصحهم وتوجيههم، فلماذا يشترك طالب العلم في مثل هذا المنتدى المبارك إذن؟؟!!!
مع أن موضوعاتي ليست واجبات تخص دراستي وأريد من أحد حلها؟؟!!
ـ[صخر]ــــــــ[02 - 02 - 07, 04:21 ص]ـ
شكرا لطالب العلم عبد الله ليتها تكون سلسلة متكاملة
حبذا لو كانت نظرات في القواعد الكبرى عموما.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[12 - 12 - 07, 05:52 ص]ـ
للرفع
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[17 - 12 - 07, 11:03 ص]ـ
أخونا الكريم .. عبد الله
لو أردفت في موضوعك معنى تجده في الرابط http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=118419&highlight=%C7%E1%E3%D4%DE%C9+%CA%CC%E1%C8+%C7%E1%C A%ED%D3%ED%D1
جزاكم الله خيرا ونفع بكم
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[17 - 12 - 07, 01:05 م]ـ
جزى الله الشيخ الكريم إبراهيم الجزائري كل خير، أخوك طالب العلم عبدالله سابقا، أبو الأشبال عبدالجبار حاليا.
المشاركة بواسطة أخي الفاضل أبو محمد الغامدي:
قال بعض العلماء من انواع المشاق: مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا , كمشقة البرد في الوضوء , والغسل. ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار ومشقة السفر , التي لا انفكاك للحج والجهاد عنها. ومشقة ألم الحدود , ورجم الزناة , وقتل الجناة , فلا أثر لهذه في إسقاط العبادات في كل الأوقات.
المشاركة بواسطة أخي الفاضل إبراهيم الجزائري.
أخي أبو محمد بارك الله فيك
المشقة المدفوعة شرعا هي التي خلفت ضررا، فمشقة البرد للمُتوضِئ مدفوعة إذا غلب على ظنه الضرر وسُن التيمم كما في حديث الذي شُج رأسه ثم اغتسل فمات، وحديث عمرو بن العاص الذي خاف البرد فتيمم، أما مشقة السفر فمدفوعة كذلك بترخيص الإفطار لكون غالب المسافرين يتضررون منه، عكس شدة الحر فهي من المشقة الملازمة، أما مشقة الجهاد فمدفوعة عن الأعمى والأعرج لأن الضرر بهم لاحق ومشقة الحج مدفوعة عن غير المستطيع لنفس السبب، أما مشقة ألم الحدود فمدفوعة كذلك بقولهم: سوطا بين سوطين وقولهم: لا ترفع إبطك، أما مشقة الرجم والقصاص فمدفوعة بقوله صلى الله عليه وسلم: " إن الله كتب الإحسان على كل شيء ".
وخلاصة القول أن المشقة مقدَّرة شرعا فلا مجال فيها للتشهي ولا للهوى. والله أعلم بالصواب
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[18 - 12 - 07, 12:57 م]ـ
أخونا أبو الأشبال بورك فيكم؛
ظننتك طالب العلم مثلي،
أمَا وقد علمت فتحية إليكم مباركة طيبة
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[18 - 12 - 07, 01:10 م]ـ
أخونا أبو الأشبال بورك فيكم؛
ظننتك طالب العلم مثلي،
أمَا وقد علمت فتحية إليكم مباركة طيبة
أخي الفاضل إبراهيم الجزائري، احمي أخاك من هذا الثناء، فأنا أخوك في الإسلام، وأنا لا أعرف من تكون ربما عند الله أفضل مني، وفي العلم أعلى درجة مني، فما أتيت هنا إلا لأتعلم.
{وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ} (الكهف:28)
هذا ما أتى إلى هذا المكان.وتقبل تحيتي أيضا. طيب الله أيامنا و أيامكم بالطاعات.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[18 - 12 - 07, 01:20 م]ـ
آمين(107/453)
ارجو ان توضحوا لى الفرق
ـ[أبوالزبير الأثري]ــــــــ[06 - 01 - 07, 09:01 م]ـ
السلام عليكم
اخوانى بارك الله فيكماريد ان اعرف الفارق بين المطلق والعام؟ وبين الخاص والمقيد
حيث انى اشعر انه لافرق بينهما برغم تقسيم العلماء بينها فارجوا ان توضحو لى
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[07 - 01 - 07, 05:16 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أولا: الفرق بين العام والمطلق:
المطلق عرف بعدة تعريفات فقيل: (هو ما دل على الماهية من غير أن يكون له دلالة على شيء من قيودها) وهو تعريف الفخر الرازي، وقيل هو (ما دل على شائع من جنسه) وهو تعريف ابن الحاجب وبنحوه الآمدي، وقيل: (هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه) وهو تعريف ابن قدامة.
كل هذه التعريفات وغيرها عند الأصوليين تدور حول أمر واحد وهو أن المطلق يدل على حقيقة شائعة او بمعنى آخر يدل على شي واحد لنه غير معين
مثال ذلك: قوله تعالى: (فتحرير رقبة) رقبة هنا لفظ مطلق يشمل جنس الرقاب فيدخل فيه الرجال والنساء والمؤمنون والكفار والصغار والكبار وزيد وعمر وغيرهم من الأفراد لكن شموله لهم شمول بدلي كما سيأتي وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي) لفظ ولي هنا مطلق يشمل جنس الولاية.
أما العام فهو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقا.
فهو إذا يدل على أفراد كثر مثل لفظة مسلمون يدخل فيها جميع المسلمين زيد وعمرو وعبدالله ...
إذا ما الفرق بين العام والمطلق؟
الفرق بينهما من وجوه:
1 / كل منهما يفيد العموم لكن عموم العام شمولي لأفراده وعموم المطلق بدلي.
مامعنى قولنا شمولي وبدلي؟
أي أن المطلق في حال تنزيله في الواقع على المعاني التي يحتملها الإطلاق سنجده يشمل فردا واحدً هو بدل عن المعاني واما عموم العام فهو شمولي أي في حال تنزيله على أفراده يشمل كل الأفراد زيد وعمرو ...
2 / العام يدخله الاستثناء و المطلق لا يدخله الاستثناء.
3 / العام له صيغ كثيرة خاصة به تميزه عن المطلق ومن صيغه: (أسماء الشرط والاستفهام، الأسماء الموصولة، كل وجميع وسائر وكافة، المفرد المضاف إلى معرفة، النكرة في سياق النفي والنهي والاستفهام والشرط، الجمع المطلق سواء كان جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم أو جمع تكسير، المفرد المحلى بأل الجنسية، اسم الجنس .. )
وأما المطلق فغلب عليه استعمال لفظ النكرة نحو رقبه وولي وفرس ورجل ... ولذلك يرى ابن الحاجب والآمدي أن المطلق هو النكرة التي تدل على أمر شائع لابعينه بل بجنسه.
ثانيا الفرق بين الخاص والمقيد:
الخاص هو اللفظ الدال على شيء بعينه مثل زيد وعمرو.
وأما التخصيص فهو قصر العام على بعض مسمياته أو أجزاءه أو أفراده.
وأما المقيد فهو:اللفظ الدال على معين أو موصوف بوصف زائد على حقيقة جنسه.
الدال على معين نحو زيد وعمرو
والموصوف بوصف زائد على حقيقة جنسة نحو: (فتحرير رقبة مؤمنة)
ما الفرق بين المقيد والخاص:
1 / يشتركان في كون كل منهما يدل على معين ويفترق المقيد عن الخاص في كونه يدل على الماهية لكنها مقيدة بوصف يقلل من شيوع جنسها فلفظة رقبة كانت مطلقة تشمل جميع أجناس الرقاب المؤمنة والكافرة فلما وصفت ماهية الرقبة بالإيمان قيدت إطلاقها
2 / الخاص يرد على العام بالمخصصات المعروفة المتصلة والمنفصلة واما المقيد فهو يرد على المطلق وغالبا مايكون التقييد وصفا.
ـ[أبوالزبير الأثري]ــــــــ[08 - 01 - 07, 08:36 ص]ـ
بارك الله فيك اخى أبو خازن الكاتب وجعل الله ذلك فى ميزان حسناتك وجزاك الله خيرا
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[15 - 02 - 08, 02:46 م]ـ
الفرق بين الفرق بين المطلق والعام أو العموم البدلي و العموم الشمولي عندما نقول عموم بدلي يعني نقصد فرد أو أفراد غير معينين من كل الأفراد أي من عامة الأفراد يعني المعنى يعم جميع الأفراد على سبيل البدل أي فرد ممكن يدخل،ودخوله يكون بدل الآخرين أو بدل غيره لذلك يسمى عموم الصلاحية يعني أنه يصلح كل واحد من الأفراد يكون صالحاً لأن يسد مسد الآخر، مثلا: اعتق رقبة معناه اعتق أي رقبة من الرقاب أي اعتق رقبة من كل الرقاب اعتق رقبة من عامة الرقاب فاعتاق أي رقبة يكون بدل الرقاب الأخرى و مثال آخر: صلي صلاة معناه صلي أي صلاة من الصلوات أي صلي صلاة من كل الصلوات أي صلي صلاة من عامة الصلوات فصلاة أي صلاة يكون بدل الصلوات الأخرى،ومثال آخر: أكرم طالبا معناه أكرم طالبا من الطلبة أي أكرم طالبا من كل الطلبة أي أكرم طالبا من عامة الطلبة يعني أكرم أي طالب من الطلبة فيكون هذا الطالب بدل الطلاب الآخرين أما العام فهو قصد جميع الأفراد بلا حصر مثلا: لا تعتق رقبة يعني لاتعتق أي رقبة من الرقاب فلو عتقت أي رقبة تكن آثما، و مثال آخر: أقيموا الصلاة معناه أقيموا كل صلاة أقيموا أي صلاة فلو لم تقم صلاة واحدة تأثم أو أقمت صلوات ولم تقم صلوات لأثمت يعني العام امتثاله بتطبيق الحكم على كل الإفراد فلو طبقت الحكم على بعض الأفراد وتركت البعض أثمت أما المطلق امتثال الحكم بتطبيق على فرد من الأفراد،وهذا الفرد يكون بدل الآخرين و أيضا معيار العموم الاستثناء أي يجوز الاستثناء في العام أما المطلق فلا يجوز فيه الاستثناء مثلا إذا أردت أن أقول أكرم طالبا إلا محمدا لا يصح بل الصحيح قولي أكرم طالبا،ولا تكرم محمدا؛لأن الإطلاق لا يتناول إلا واحد،والواحد لايستثنى منه،ولكن لو قلت أكرم الطلبة إلا محمدا لصح لأنه اسثناء من عموم.(107/454)
هل يوجد مؤلف أصولي عن المندوب؟؟
ـ[طالبة الفقه]ــــــــ[07 - 01 - 07, 10:14 ص]ـ
السلام عليكم هل توجد مؤلفات مستقلة عن الحكم التكليفي ((المندوب))
أرجو إفادتي ..(107/455)
ماهو أفضل ما ألف في أصول الفقه؟
ـ[منير بن ابي محمد]ــــــــ[08 - 01 - 07, 02:39 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
ماهو أفضل ما ألف في أصول الفقه؟
وجزاكم الله خيرا.
ـ[محمد بشري]ــــــــ[08 - 01 - 07, 02:47 ص]ـ
أخي الحبيب،هذا من الأسئلة-في نظري القاصر-مما يعسر الاجابة عليه، اذ التآليف في الأصول اختلفت المناهج فيها والمقاصد،ومن الكتب ما يصلح في مرحلة ولا يصلح لمرحلة أخرى،ومنها ما هو معتنى به عند أهل بلد معين،ومنها ما لم يعن به أخرون، فالأمر في أفضلية كتب الأصول نسبي،وقد أجزم أن الآراء ستختلف في ذلك اختلافا شديدا.
لكن لأهل العلم جادة مطروقة في دراسة كتب الأصول معروفة مشهورة،ولعلك تراجع خاصية البحث تجد جوابا شافيا كافيا.
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[08 - 01 - 07, 11:04 م]ـ
أخي الحبيب،هذا من الأسئلة-في نظري القاصر-مما يعسر الاجابة عليه، اذ التآليف في الأصول اختلفت المناهج فيها والمقاصد،ومن الكتب ما يصلح في مرحلة ولا يصلح لمرحلة أخرى،ومنها ما هو معتنى به عند أهل بلد معين،ومنها ما لم يعن به أخرون، فالأمر في أفضلية كتب الأصول نسبي،وقد أجزم أن الآراء ستختلف في ذلك اختلافا شديدا.
لكن لأهل العلم جادة مطروقة في دراسة كتب الأصول معروفة مشهورة،ولعلك تراجع خاصية البحث تجد جوابا شافيا كافيا.
فتحت الموضوع حتى أقول هذا الكلام، فكفاني أخي من قول ما زورته، وفقه الله.
لكن إذا سنحت الفرصة نذكر بعض الكتب مصحوبة بما تتميز به عن غيرها.
وفي تقديري أن التخصص له دور في اختيار الكتاب، بمعنى
هل أنت متخصص في هذا الفن أم لا؟
وهل طلبك لهذه الكتب للتفقه والقراءة في هذا الفن أم للاقتناء والرجوع لها عند الحاجة؟
دمتم بخير ..
ـ[محمد بشري]ــــــــ[09 - 01 - 07, 12:39 ص]ـ
وما قصدت بإحالة الأخ السائل باستعمال خاصية البحث غير بعض مقالاتكم النافعة شيخنا أبا حاتم نفع الله بكم.
ـ[شمام الورداني]ــــــــ[09 - 01 - 07, 09:03 ص]ـ
عليك بالمستصفى للغزالي، ولجودته وإفاداته وما تضمنه واشتمل عليه من تحقيقات عدمت في غيره: توجه له الفقيه الإمام ابن قدامة بتلخيصه في كتابه (روضة الناظر).
ـ[شمام الورداني]ــــــــ[09 - 01 - 07, 09:06 ص]ـ
عليك بالمستصفى للغزالي، ولجودته وإفاداته وما تضمنه واشتمل عليه من تحقيقات عدمت في غيره: توجه له الفقيه الإمام ابن قدامة بتلخيصه في كتابه (روضة الناظر).
ـ[أبوصالح]ــــــــ[09 - 01 - 07, 08:48 م]ـ
بارك الله فيك ووفقك لكل خير والعناية بأصول الفقه نافعة وتكمل بالتدبر والمراجعة والمرور على أبواب الفقه وتقليب المسائل وتكييفها.
قيل لمالك: ما تقول في طلب العلم؟
قال: حسنٌ جميل!
ولكن انظر إلى الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي، فالزمه. اهـ
وبانتظار ما يفيض به أخونا الكريم أبوحاتم الأنصاري وهذه مقالةٌ له استفدت منها كثيراً فجزاه الله خيراً وأحسن إليه وأجزلَ له المثوبة والأجر.
http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_*******.cfm?id=71&catid=73&artid=8139
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[09 - 01 - 07, 09:50 م]ـ
افضل ما ا لف البحر المحيط للزركشى وجمع الجوامع
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[10 - 01 - 07, 03:26 ص]ـ
عند التفضيل لابد من التفصيل .. ينظر ((بدائع الفوائد)) (3/ 1101)
ـ[منير بن ابي محمد]ــــــــ[10 - 01 - 07, 07:26 م]ـ
بارك الله فيكم إخواني
ـ[صخر]ــــــــ[12 - 01 - 07, 02:10 ص]ـ
معالم اصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للجيزاني
إعلام الموقعين بالرغم من عدم ترتيبه
الموافقات
واللائحة طويلة وللشيخ التعمري في كتابه التعليقات المنيفة على الرسالة اللطيفة في أصول الفقه للسعدي جدول ذكر فيه اهم كتب الاصول مع المنهجية في دراستها فانظرها غير مأمور
ـ[احمد الشمري]ــــــــ[12 - 01 - 07, 05:05 ص]ـ
بسم الله
لست صاحب اختصاص لاكن ارى ان مذكرة اصول الفقة للشنقيطي رحمة الله جيدة
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[14 - 01 - 07, 07:31 م]ـ
وللشيخ التعمري في كتابه التعليقات المنيفة على الرسالة اللطيفة في أصول الفقه للسعدي جدول ذكر فيه اهم كتب الاصول مع المنهجية في دراستها فانظرها غير مأمور
أين طبع هذا الكتاب؟ وهل لديك هذه اللائحة على الجهاز؟
ـ[محمد بشري]ــــــــ[14 - 01 - 07, 10:04 م]ـ
المعذرة على التطفل،لكن لما كان الكتاب قريبا وددت المساهمة في الجواب.
-الكتاب من اصدار دار ابن حزم -1997،ومن تقديم مشهورسلمان وسليم الهلالي.
-المؤلف من الكتوسطينفي هذا الفن كما يظهرمن تعليقته على رسالةالشيخ ابن سعدي،وهو من طلبة الشيخ علي حسن عبد الحميد.
-ومن الفوائد ما ذكره الشيخ مشهور سلمان في هامش ص9
(يكتب بعض اخواننا أطروحة للدكتوراه بعنوان: ما ليس من علم الأصول في كتب الأصول) انتهى
ولست أدري ما أخبار هذه الرسالة؟ على أن بعض أساتذتنا الأفاضل كان أخبرنا في أيام الجامعة أن الشيخ العيد وأظنه من الجزائر كان يريد تسجيل موضوع للدكتوراه قريبا من هذا العنوان .........
-أما الجدول المقترح من صاحب البحث،فعلى ثلاث مراحل
المرحلة الأولى
1 - رسالة لطيفة في أصول الفقه للشيخ ابن سعدي
2 - التعليقات المنيفة على فصول الرسالة السعدية اللطيفة لأبي الحارث بن سعد التعمري
3 - إيقاظ همم أولي الأبصار لصالح الفلاني
4 - شرح الورقات لعبد الله الفوزان
5 - النبذفي أصول الفقه لابن حزم.
المرحلةالثانية
1 - معلم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للجيزاني
2 - الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي
3 - الرسالة للشافعي
4 - إعلام الموقعين لابن القيم
المرحلةالثالثة
1 - إرشاد الفحول للشوكاني
2 - إتحاف ذوي البصائر بشرحروضةالناظر لابن قدامة تأليف د عبد الكريمالنملة
3 - الاحكام في أصول الأحكام لابنحزم
4 - الاعتصام للشاطبي
5 - الموافقات للشاطبي
هذا ما ذكره الباحث وفقه الله،وفي هذا التقسيم-بحسب فهمي القاصر-اهمال لكتب أساسية في فن الأصول وادخال ما قد لا تكون الحاجةماسة اليه من كتابات بعضالمعاصرين .........
وتبقى المسألة نسبية،وننتظر من الأخ الفاضل أبي حاتم أن يعلق على الكتب الأصولية وأهميتها بكلامه العلمي السديد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/456)
ـ[فهد القحطاني 1]ــــــــ[14 - 01 - 07, 11:37 م]ـ
هل انت حنفي أم من غيرهم
ثم هل بدأت في الدراسة أم جديد على هذا العلم لتبدأ بالمختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات
ـ[منير بن ابي محمد]ــــــــ[15 - 01 - 07, 03:12 م]ـ
بارك الله فيك أخي محمد بشري على الإفادة.
ـ[صخر]ــــــــ[15 - 01 - 07, 08:36 م]ـ
تلك الرسالة درسها لنا شيخنا أبو بلال منذ سنتين أعني التعليقات المنيفة وهي جيدة في بابها وماذكرته أخي محمد بشري وجيه
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[15 - 01 - 07, 10:21 م]ـ
تلك الرسالة درسها لنا شيخنا أبو بلال منذ سنتين أعني التعليقات المنيفة وهي جيدة في بابها وماذكرته أخي محمد بشري وجيه
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
أخي الكريم صخر .. الرسالة المذكورة ليست بين يديَّ الساعة،و لكني أريدك أن تراجع تعريف المؤلف لـ (الخاص)!
فربما ستغيّر رأيك العلمي فيها.
ـ[صخر]ــــــــ[16 - 01 - 07, 01:22 ص]ـ
الامر عادي جدا أخي الحبيب وأنا الان بعيد عن مكتبتي وسأوافيك إن أطال الله العمر وإلا فاتنا بما تعدنا ننظر وجه الصواب فيه أخي الحبيب
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[16 - 01 - 07, 10:30 م]ـ
(يكتب بعض اخواننا أطروحة للدكتوراه بعنوان: ما ليس من علم الأصول في كتب الأصول) انتهى
هل من إضافة علم حول هذا الموضوع؟
ـ[أبو رشيد]ــــــــ[24 - 01 - 07, 01:12 ص]ـ
ماموقع كتب الشيخ عبدالكريم النملة في هذا الفن؟ من ناحية التحقيق العلمي .. !!
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[04 - 02 - 07, 05:47 م]ـ
من أهم وأجود الكتب الأصولية:
1 - شرح الكوب المنير.
2 - قواطع الأدلة لابن السمعاني.
3 - البحر المحيط للزركشي
ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[04 - 02 - 07, 06:08 م]ـ
لقد أطلتم على أخينا وعقدتم عليه .. بدل أن تسهلوا ..
وعادة ما يكون السائل لمثل هذا من المبتدئين-مثلي-
فيقال في حقه .. ينصح بكتاب لأحد المعاصرين .. كبداية .. مع الاهتمام بتطبيق عملي
وسأوفيك بكتاب فيه هذه الميزة قريبا إن شاء الله تعالى لأني نسيت اسمه .. حيث لا يدعك بين أصول وقواعد نظرية مجردة .. حتى يذكر من الأمثلة .. ما تحصل به الدربة .. للولوج نحو هذا الفن بثقة وحب
ـ[ابو عبد الله الرباطي]ــــــــ[07 - 02 - 07, 02:27 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[صخر]ــــــــ[08 - 02 - 07, 12:53 ص]ـ
لقد أطلتم على أخينا وعقدتم عليه .. بدل أن تسهلوا ..
وعادة ما يكون السائل لمثل هذا من المبتدئين-مثلي-
فيقال في حقه .. ينصح بكتاب لأحد المعاصرين .. كبداية .. مع الاهتمام بتطبيق عملي
وسأوفيك بكتاب فيه هذه الميزة قريبا إن شاء الله تعالى لأني نسيت اسمه .. حيث لا يدعك بين أصول وقواعد نظرية مجردة .. حتى يذكر من الأمثلة .. ما تحصل به الدربة .. للولوج نحو هذا الفن بثقة وحب
ننتظر اسم الكتاب .... أخي المقدسي ..
ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[08 - 02 - 07, 10:30 ص]ـ
دراسات في أصول التفسير لمحسن عبد الحميد
تطبيقات على مسائل أصول الفقه من القرآن الكريم
((أصول الأحكام وطرق الاستنباط)) لصبحي جميل وحمد عبيد - رحمهما الله -
يقرأ هذان معا .. فنفعهما إن شاء الله عظيم .. كتأسيس لبداية راسخة
وهناك أيضا كتاب:نظرات في أصول الفقه للشيخ الدكتور المجوّد عمر الأسقر ..
ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[08 - 02 - 07, 10:31 ص]ـ
دراسات في أصول التفسير لمحسن عبد الحميد
تطبيقات على مسائل أصول الفقه من القرآن الكريم
((أصول الأحكام وطرق الاستنباط)) لصبحي جميل وحمد عبيد - رحمهما الله -
يقرأ هذان معا .. فنفعهما إن شاء الله عظيم .. كتأسيس لبداية راسخة
وهناك أيضا كتاب:نظرات في أصول الفقه للشيخ الدكتور المجوّد عمر الأسقر ..
ـ[صخر]ــــــــ[09 - 02 - 07, 03:53 ص]ـ
بوركت,,
ـ[بشير يوسف]ــــــــ[15 - 02 - 07, 08:07 م]ـ
أفضل كتاب للمبتدئين - في نظري - الأصول من علم الأصول للعلامة ابن عثيمين-رحمه الله تعالى-
وأفضل كتاب للمنتهين البحر المحيط للزركشي.
ـ[أبو عبدالله العنزي]ــــــــ[15 - 02 - 07, 10:01 م]ـ
الشيخ الألباني و الشيخ مقبل رحمهما الله كانا يوصيان بقراءة الإحكام لابن حزم رحمه الله.
ـ[متأمل]ــــــــ[19 - 02 - 07, 01:03 ص]ـ
الحقيقة من افضل كتب أصول الفقه التي طالعتها كتابان شرح الروضة للطوفي وكتاب محرر المذهب المرداوي التحبير شرح التحرير،، والله أعلم
ـ[محمد يحيى السلفي]ــــــــ[19 - 02 - 07, 02:20 ص]ـ
مع احترامي الشديد لكل إخواني لكن كل أسماء الكتب التي ذكرتموها لا يصح أن يبدأ بها طالب العلم لأن معظم هؤلاء من المتكلمين وتعج كتبهم بكلام المناطقة
لكن إذا أراد طالب العلم أن يقرأ في أصول الفقه فعليه أن يبدأ بالأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ثم بعد ذلك يطالع كتب الدكتور عبدالكريم النملة ولا سيما كتابه الجامع لمسائل أصول الفقه على المذهب الراجح لأن كتب هذا الرجل تجمع بين التأصيل العلمي وسهولة الأسلوب بحيث يستفيد منها المبتدأ وقد يرجع إليها المتخصص
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/457)
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[23 - 02 - 07, 12:07 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
لا يخفى أن لأصول الفقه عدة مدارس والذي أقترحه في هذا الباب مجموعة من الكتب أرى انها تغني عن غيرها وتفي بالمقصود وهي:
المجموعة الأولى:
1 / كتاب الرسالة للشافعي.
2 / التقريب والإرشاد للباقلاني
3 / البرهان للجويني تلميذ الباقلاني.
4 / المستصفى للغزالي تلميذ الجويني. وكل كتب الشافعية تدور حول هذا الكتب ولا تخرج عنها إلا نادرا.
المجموعة الثانية:
1 / العدة للقاضي أبي يعلى الحنبلي وهو يغني عن جل كتب الحنابلة في الأصول وهو عمدة في آراء أحمد الأصولية.
2 / المسودة لآل تيمية.
3 / إعلام الموقعين لابن القيم.
المجموعة الثالثة:
1 / شرح تنقيح الفصول للقرافي المالكي.
2 / الموافقات للشاطبي.
المجموعة الرابعة:
1 / أصول السرخسي الحنفي.
وكل كتب الحنفية تكاد تكون تكرار لأصول السرخسي والبزدوي والجصاص سواء المتون أو شروحها.فالتقسيم لا يتغير ولا الفروع الفقهية ولا الأمثلة.
2 / فواتح الرحموت لابن عبد الشكور.
المجموعة الخامسة:
1 / الإحكام لابن حزم.
2 / جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر.
وأخيرا يمكن مطالعة ومراجعة كتاب البحر المحيط للزركشي كموسوعة أقوال ربما تكون متأخرة أو فوائد نادرة.
والله الموفق ...
ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[23 - 02 - 07, 02:41 ص]ـ
جزاك الله خيرا أيها الشيخ الحبيب أبا حازم على هذا التفصيل الجليل
ـ[محمد محمد يونس علي]ــــــــ[26 - 03 - 07, 12:16 ص]ـ
إخواني الكرام
السلام عليكم
لم أجد في إجاباتكم عن السؤال كتاب "نفائس الأصول" للقرافي مع أنه من أفضل كتب الأصول.
ـ[أبو منار ضياء]ــــــــ[26 - 03 - 07, 08:14 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد
أخي قل لي أين مستواك أقول لك ما تقرأ
إن كنت طالب علم وتريد التأصيل لأجل التحصيل
فأنا أوصيك بالتالي:
إن كنت شافعيا: مختصر جمع الجوامع وشرحه لأبي ركريا الأنصاري، ثم الجمع، ثم المنهاج للبيضاوي
وأن كنت مالكيا: فخد مختصر التنقيح وحواشي القاسمي، ثم التنقيح وشرح مختصر عليه ثم مختصر ابن الحاجب والزمه وهو كافي بحق لكل مذاهب المتكلمين
وإن كنت حنفيا: فخذ مختصر المنار ثم نظمه المختصر، ثم شرح المنار ثم التنقيح
وإن كنت حنبليا: فتزود بقواعد الأصول أولا ثم المختصر ثانيا ثم شرح المختصر ثالثا
وإن كنت زيديا: فتزود بنظم الكافل للصنعاني ثم الكافل وشرح الكافل " الكواشف، ثم الغاية أو الفصول
ولا تنسى كتب التخاريج الفرعية على الكتب الأصولية " للتلمساني والأسنوي وغيرهما
وإن كنت يا صاح باحث وتريد جمع وإعداد مادة علمية فخذ " البحر، والمحصول ونفائس الأصول والقواطع والمستصفى، .....
وإن كنت قد بلغت في أصول الفقه مكانة مكينة
فانطلق بحسب المذهب والأمر صار واضحا
فإن ظهرت لك الكتب في هذه المرحلة فالحمد لله وإلا فسأكتب لك
ودمتم سالمين
ـ[عبد الاله]ــــــــ[26 - 03 - 07, 10:35 م]ـ
قال الشيخ بن عثيمين في شرحه لكتابه القيم:الاصول من علم الاصول. في معرض كتابه عن كتب الاصول ان من افضل واجمع ما الف في هذا الفن هو <مختصر التحرير>وللشيخ شرح قيم عليه. وقال الشيخ ان بامكان الطالب ان يحفظ هذا المتن عن ظهر قلب فهو تقريبا بنصف حجم الزاد.
ومن ضبطه صار اصوليا. وهذا كلام الشيخ رحمه الله.
فعليك بهذا المتن اخي في الله وان لم يكن عندك خلفية في هذا الفن فابأ بالاصول من علم الاصول بشرح الشيخ ابن عثيمين
ـ[أبو علياء الغمارى]ــــــــ[06 - 04 - 07, 12:46 م]ـ
أفضل كتب أصول الفقه على الإطلاق
النبذة الكافية في أصول الفقه لابن حزم.
المرحلةالثانية
الاحكام في أصول الأحكام لابن حزم
إرشاد الفحول للشوكاني .. وهناك تلخيص له لصديق حسن خان
الرسالة للشافعى
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[07 - 04 - 07, 04:13 م]ـ
الشيخ الألباني و الشيخ مقبل رحمهما الله كانا يوصيان بقراءة الإحكام لابن حزم رحمه الله.
أفضل كتب أصول الفقه على الإطلاق
النبذة الكافية في أصول الفقه لابن حزم.
المرحلةالثانية
الاحكام في أصول الأحكام لابن حزم
إرشاد الفحول للشوكاني .. وهناك تلخيص له لصديق حسن خان
الرسالة للشافعى
جزاكم الله خيراً
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/458)
البدء بكتب ابن حزم خطأ فاحش ومظنة الزلل والشطط. وهذا لا يعني عدم الاستفادة منها ولكن هذا إنما يكون بالنسبة لطالب العلم المتقدم لا المبتدئ ولا المتوسط. والشيخ الألباني رحمه الله لم يشتهر بعلمه في الأصول حتى يعتمد كلامه, وكذا الشيخ مقبل, فضلاً عن ما للأخير من أخطاء أصولية فاحشة. رحم الله الجميع وأعلى درجاتهم.
والله تعالى أعلم
ـ[أبو عبدالله العنزي]ــــــــ[10 - 04 - 07, 02:04 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
البدء بكتب ابن حزم خطأ فاحش ومظنة الزلل والشطط. وهذا لا يعني عدم الاستفادة منها ولكن هذا إنما يكون بالنسبة لطالب العلم المتقدم لا المبتدئ ولا المتوسط. والشيخ الألباني رحمه الله لم يشتهر بعلمه في الأصول حتى يعتمد كلامه, وكذا الشيخ مقبل, فضلاً عن ما للأخير من أخطاء أصولية فاحشة. رحم الله الجميع وأعلى درجاتهم.
والله تعالى أعلم
جزاك الله خيرا ..
أما قولك أخي الحبيب أن البدء بكتب ابن حزم خطأ فاحش فأملك أنا أن أقول أن البدء بكتب الأحناف خطأ أو المالكية ...
و هذه كلمة تنتشر بين المتمذهبين لأنهم يرون شذوذ ابن حزم ظلما و عدوانا عليه رحمه الله , فكلامك مجمل و سمعته أنا كثرا من بعض طلبة العلم و لكن كلامهم مردود عليهم وفقهم الله ..
و أما الشيخ الألباني رحمه الله فنعم هو اشتهر بعلم الحديث و لكن لا تنس أنه إمام مجتهد لا يتبع مذهبا ولا يقلد فله أصول خاصة لا يقلد فيها بنائا على اجتهاده رحمه الله و ما هذا إلا لأنه إمام مجتهد و من ضمن ما هو مجتهد فيه علم الأصول , و لعلك تقصد أنه ليس بمجتهد في أصول الفقه المبنية على علم الكلام و ما شابه من كتب المتأخرين فإن لم يتخصص بها رحمه الله فليس ذلك بعيب إن لم يكن شرفا له رحمه الله حيث أنهم ابتدعوا أمورا لم يكن عليها البخاري و أحمد و من نحا نحوهم رحمهم الله أجمعين , و كذلك الشيخ مقبل أقول فيه ما قلت في الشيخ الألباني رحمه , و ليتك ذكرت لنا أخطائه الأصوليه الفاحشة ما هي يا ترى؟ هل هي نفيه القياس و الإجماع؟ أم أنك تقصد شيئا آخر؟ ليتك توضح لي كي أفهم مقصودك , و أما جهله بكتب الأصول الكلامية المتأخرة فهذا ليس بعيب فكما قلت لك: الأئمة الكبار لم يعرفوا هذه الكتب و استحدث في هذه الكتب أمورا لم يعرفها أولئك ولم يعبهم بل هذا من فضلهم علمهم رحمهم الله.
ـ[القباني]ــــــــ[10 - 04 - 07, 08:22 ص]ـ
البداية تكون بكتب أهل السنة في هذا الباب لما عرف عنه من تداخله في بعض المباحث مع علم العقيدة ....... والله أعلم
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[11 - 04 - 07, 12:41 م]ـ
أخي الكريم, جزاكم الله خيراً وزادكم أدباً وحرصاً,
جزاك الله خيرا ..
أما قولك أخي الحبيب أن البدء بكتب ابن حزم خطأ فاحش فأملك أنا أن أقول أن البدء بكتب الأحناف خطأ أو المالكية ...
و هذه كلمة تنتشر بين المتمذهبين لأنهم يرون شذوذ ابن حزم ظلما و عدوانا عليه رحمه الله , فكلامك مجمل و سمعته أنا كثرا من بعض طلبة العلم و لكن كلامهم مردود عليهم وفقهم الله ..
أخي الكريم, ليس بيني وبين ابن حزم -رحمه الله- ما يحملني على القول عليه بالهوى, فهو إمام جليل نَصَر الدين وكانت له عبقريات نادرة, رحمه الله ورضي عنه. إلا أنه -رحمه الله- عُرف بحدة لسانه وشدته على المخالف, حتى قيل إن قلم ابن حزم وسيف الحجاج قرناء. فلو تعرض المبتدئ لمثل هذا الأسلوب لتشرب به ولضاق صدره بمخالفيه وإن كان رأيهم راجحاً فلا ينبغي أن يتعرض طالب العلم لمثل هذا قبل أن يكتسب الأناة وسعة الصدر مع المخالف واحتمال منه يسوغ الخلاف فيه. وهذا كله من تقريرات أهل العلم لا من رأيي الشخصي الذي هو لا شيء. راجع مثلاً كلام الشيخ الخضير (أظنه -إن لم تخني الذاكرة- في الشريط الأول من سلسلة كيف يبني طالب العلم مكتبته ( http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=1830) عند كلامه على مُحلى ابن حزم) وغيره. هذه واحدة, والثانية أنه قد انفرد بأقوال أنكرها عليه حتى بعض من وافقه في ظاهريته -رحمه الله- في الفقه وكذلك مخالفته لجماهير العلماء في الأصول وفي بعض أبواب الاعتقاد. ولاحظ أن كلامي كله في مسألة المنهجية في الطلب لا في التحقيق الأصولي لمسائل ابن حزم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/459)
ملحوظة: لست مذهبياً بالمعنى الذي تقصده ولست متعصباً لأحد على حساب أحد. إنما أنا أناقش بما يظهر لي من كلام أهل العلم وتوجيهاتهم.
و أما الشيخ الألباني رحمه الله فنعم هو اشتهر بعلم الحديث و لكن لا تنس أنه إمام مجتهد لا يتبع مذهبا ولا يقلد فله أصول خاصة لا يقلد فيها بنائا على اجتهاده رحمه الله و ما هذا إلا لأنه إمام مجتهد و من ضمن ما هو مجتهد فيه علم الأصول , و لعلك تقصد أنه ليس بمجتهد في أصول الفقه المبنية على علم الكلام و ما شابه من كتب المتأخرين فإن لم يتخصص بها رحمه الله فليس ذلك بعيب إن لم يكن شرفا له رحمه الله حيث أنهم ابتدعوا أمورا لم يكن عليها البخاري و أحمد و من نحا نحوهم رحمهم الله أجمعين ,
أخي الكريم, العبرة في كل فن بما قرره أهل الاختصاص فيه. ما قلتُه تحديداً هو: "والشيخ الألباني رحمه الله لم يشتهر بعلمه في الأصول حتى يعتمد كلامه". فالشيخ رحمه الله كان متخصصاً في الحديث, ولم يتفرغ لدراسة أصول الفقه وتحقيقها وتنقيحها وبيان ما في كتب المتقدمين أو المتأخرين من صواب وخطأ. وعلى ما سبق ينبني قبول تقريره من عدمه. بل قد حدثني أحد الإخوة عن شيخ من مشاهير مصر أن الشيخ الألباني نفسه ذكر أنه لا يُحسن علم الأصول, وأن الشيخ المصري وجده كما قال, والتبعة على الناقل. وهذا لا ينقص من قدر الشيخ رحمه الله وسائر الأئمة, فهو إمام جليل وجبل أشم, بل لعله مجدد هذا القرن أو أحدهم ويعلم الله أنه قد يكون أحب المعاصرين إلى قلبي رحمه الله, والله أعلم.
و كذلك الشيخ مقبل أقول فيه ما قلت في الشيخ الألباني رحمه , و ليتك ذكرت لنا أخطائه الأصوليه الفاحشة ما هي يا ترى؟ هل هي نفيه القياس و الإجماع؟ أم أنك تقصد شيئا آخر؟ ليتك توضح لي كي أفهم مقصودك , و أما جهله بكتب الأصول الكلامية المتأخرة فهذا ليس بعيب فكما قلت لك: الأئمة الكبار لم يعرفوا هذه الكتب و استحدث في هذه الكتب أمورا لم يعرفها أولئك ولم يعبهم بل هذا من فضلهم علمهم رحمهم الله.
نعم يا أخي الكريم, من هذه الأخطاء إنكار حجية القياس والأفحش منه إنكاره لحجية الإجماع وتحريمه للتقليد. والمدقق في أقواله -رحمه الله وأعلى درجاته- يجد أنه بالفعل لا يُحسن الأصول وأنه يناقض نفسه أحياناً ويستدل بأدلة هي -عند التأمل- قد تكون حجة عليه لا له. والله تعالى أعلم.
ويا أخي الحبيب -حفظك الله- ليس في حرف واحد مما كتبتُ انتقاص -معاذ الله- لأحد من هؤلاء الأجلاء, بل نحن ندين الله تعالى بحبهم ونحفظ لهم مكانهم ونذب عن أعراضهم, ولكن هذا شيء وإنزال الأمور منازلها شيء آخر.
والله أعلى وأعلم
وجزاكم الله خيراً
ـ[ابن أبيه]ــــــــ[23 - 04 - 07, 03:56 ص]ـ
أصول الفقه .. والحجم الطبيعي!!
--------------------------------------------------------------------------------
السلام عليكم ... وبعد ففي وجهة نظري البسيطة؛ أن علم الأصول علم منتهٍ محدود، ويظهر ذلك جليا من التصنيف السائر في وضعه من علوم الآلة ...
وغاية هذا العلم،هي تنمية ملكة الاستنباط .. وهذه الملكة إنما هي فرع الممارسة، وساحاتها الرحيبة الفاعلة في أبحاث الفقه المقارن تحديدا،وفي دراسة أحاديث الأحكام، وقبلهما في التأمل في آيات الكتاب العزيز ومحاولة الاستنباط منه مباشرة .. وهذه لمحة تدريبية لم يعهدها المعلّمون على الطرائق التقليدية .. ولم يزل شيخنا الشيخ أحمد بن حميد حفظه الله يوصي تلامذته بالتأمل في آيات القرآن عند القراءة والسماع؛ بل انه قد افتتح درسا في الحرم المكي في تطبيقات أصولية من بلوغ المرام قبل نحو من عامين لكنه لم يتمه ...
تبقى الأشارة إلى أصناف المعالجين لهذا العلم وهم في استقرائي الشخصي القاصر على ضربين:
الأول: الدارسون وأعني بهم جملةالمهتمين بالشأن العلمي، سواء المتفننين منهم أو المتخصصين في علوم أخرى غير الأصول=فهؤلاء لابد أن يدركوا محدودية علم الأصول، وأن يستصحبوا ذللك في أذهانهم بحزم؛لأنه سوف يقصر المشوار عليهم؛ إذ العلم غزير والعمرعزيز .. ويوّجه المسار لديهم بدقة نحو الغاية المذكورة أعلاه ..
وعليه فنحن أمام درجتين في هذا المستوى=
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/460)
(1) قراءة عميقة لمتن أصولي مستوعب (غير المعتصرات والمبهمات من المتون والمنظومات، وكل مايشغل عن أصول المسائل المدروسة) وقد سمعت شيخنا ابن حميد يلهج بذكر كتاب الشيخ ابن عثيمين (الأصول من علم الأصول) وإن كان لم يستوعب، لكنه مع شرحه له؛ ينجز أرضية ناجحة للغاية، وقد نص شيخنا على أهمية إعقابه بعد الفهم العميق (وهو ما يفوت كثيرا من الطلاب؛ ولذلك يطلبون متنا آخر!!) = بكتاب (مفتاح الوصول الى بناء الفروع على الأصول) للتلمساني، وأرى أن التوصية بدراسة علم تخريج الفروع على الأصول وصية موفقة، بغض النظر عن الكتاب المشار إليه، وتكمن أهمية هذه الوصية في كونها تقريب للغاية المنشودة؛لأنها تدريب موجّه، إضافة إلى النظر في تفاعلات العلماء مع القواعد الأصولية،بالإضافة أيضا إلىإن كتب التخريج لاتتعرض إلا للمسائل التي وقع فيها خلاف؛ فهي تساعدك في طرد المسائل التي لاثمرة فيها، أو ذات الخلاف اللفظي وقد يندّ شئ عن ذلك نادرا، (وقد أهملت التدقيق في ذكر الكتب؛إهتماما بتصحيح منهج الاتجاه الدراسي قصدا،وفتح المجال للخيارات الذوقية والتجارب الشخصية المبذولة بين عموم المهتمين بالشأن الأصولي؛ كل ذلك بعد تحديد الهدف وضبط المسار) ...
(2) أما الدرجة الثانية: فهي متعلقة بالاهتمام بالتطبيقات، وتطوير الملكة، وقد أشرت في أول حديثي الى ساحاته الرحيبة. والأضيق منها ساحات كتب تخريج الفروع على الأصول؛ لأنها تربطك بالمذاهب (وانظر تتميما للفائدة بحث الدكتور عثمان شوشان في علم تخريج الفروع على الأصول المطبوع في مكتبة الرشد في مجلدين)
يبقى التنبيه على أن مسالك المماراسات في تكوين الملكات العلمية طويلة الأجل؛ إنما تطلب مع مرور الأيام والليالي، لابهيئة محددة منقسمة رياضيا كما يظنها البعض، وإنما هي مختلفة بحسب الهبات الآلهية المتحصلة في تباين الاشخاص والذهنيات بل والنفسيات حدّة ورخاوة وقبولا ورفضا ......
أما الضرب الثاني: الباحثون في علم أصول الفقه؛ أعني المتخصصين الآكادميين وغيرهم، ولاأفضل تسميتهم بالأصوليين لضبابية اللقب وتأرجحه وحاجته إلى تحرير ليس هذا محله ....
والأقرب في حال هؤلاء النظر في أمرين كليين قبل التفصيلات الجزئية:
الأول: ملاحظة الفروع والتخصصات المندرجة تحت علم أصول الفقه، حتى يتسنى البحث والدرس في جميع المجالات المتعلقة بالعلم.
الثاني: استقراء الحاجات والمشكلات المتواردة على علم أصول الفقه قديما وحديثا ..
حينها يمكن إعادة ترتيب تخصص أصول الفقه واكتشاف الثغرات ومثارات البحث على خلاف السائد من ندرة مناطات البحث الأصولي.
تبقى مجموعة من التفصيلات المندرجة تحت هذين الأمرين ليس هذا محل الإفاضة فيها ...
وتقبلوا تحياتي،،،،
ـ[خالد العيسى]ــــــــ[15 - 08 - 10, 05:44 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أنفال صلاح الجري]ــــــــ[19 - 08 - 10, 04:33 م]ـ
ما موقع كتب الشيخ عبدالكريم النملة في هذا الفن؟ من ناحية التحقيق العلمي .. !!
من ناحية التحقيق:
روضة الناظر و جنة المناظر لابن قدامة "تحقيق و تعليق عبد الكريم النملة"
شرح منهاج البيضاوي في علم الأصول للأصفهاني "تحقيق و تعليق عبد الكريم النملة"
الأنجم الزاهرات في حل ألفاظ الورقات للمارديني "تحقيق و تعليق عبد الكريم النملة "
الضياء اللامع شرح جمع الجوامع لابن حلولو المالكي "تحقيق و تعليق عبد الكريم النملة
إتحاف ذوي البصائر بشرح روض الناظر على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
و من مؤلفاته:
كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن
الجامع لمسائل أصول الفقه و تطبيقاتها على المذهب الراجح
مكتبة الرشد(107/461)
طلب المقارنة بين مختصر التحرير و جمع الجوامع
ـ[إسلام محمد]ــــــــ[10 - 01 - 07, 12:15 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
ما الأفضل لمن حفظ الورقات وفهمها هل يدرس ويحفظ مختصر التحرير للفتوحي؟؟ أم يدر ويحفظ جمع الجوامع لابن السبكي؟؟؟؟
أرجوا أن تبينوا لنا مزايا كلٍ من المتنين
و جزاكم الله خيرا
ـ[إسلام محمد]ــــــــ[16 - 01 - 07, 04:30 ص]ـ
هل من مجيب؟؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[16 - 01 - 07, 08:42 ص]ـ
كلاهما من المتون المتينة جدا يا أخي الكريم
ولكن (جمع الجوامع) يتميز بكثرة الشروح والحواشي لأنه ذو شهرة واسعة عند أهل العلم
وقد نظمه السيوطي في (الكوكب الساطع) وشَرَح هذا النظم
ونظمه إبراهيم العلوي في (مراقي السعود) مع اعتماد المذهب المالكي في مسائل الخلاف، وشروح المراقي معروفة.
ولكن (مختصر التحرير) يتميز بأن مسائله ودقائقه أغزر، وهو أكثر فائدة للحنابلة، مع أن عبارته أصعب من جمع الجوامع.
والشيخ ابن عثيمين رحمه الله له شرح صوتي عليه، ولكنه غير كامل.
والله أعلم
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[16 - 01 - 07, 09:45 ص]ـ
أولا: من حفظ الورقات وفهمها لا ينتقل مباشرة إلى جمع الجوامع فهي قفزة واسعة بل لابد من التدرج.
ثانيا: إن كنت شافعيا فجمع الجوامع أو حنبليا فمختصر التحرير.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[16 - 01 - 07, 11:24 ص]ـ
ونظمه إبراهيم العلوي في (مراقي السعود)
معذرة، الصواب (عبد الله) بن إبراهيم العلوي
ـ[فهد القحطاني 1]ــــــــ[16 - 01 - 07, 02:54 م]ـ
لا أخي ليس وقته الآن أقصد جمع الجوامع عليك بغيرة من المتون الصغيرة ثم المتوسطات وجمع الجوامع اتركه في آخر المطاف وفقكم الله
والله أعلم
ـ[محمد بشري]ــــــــ[16 - 01 - 07, 04:35 م]ـ
قديصلح لك بعد الورقات قواعد الأصول وعاقدالأصول للبغدادي،وهو من الحنابلة،وان كنت مالكيا فتقريب الأصول لابن جزي،ومسألة اختلاف المذهب وتأثيره على الاختيار الأصولي غير ذي بال في هذه المرحلة،فأنت دارس للأصول على طريقة المتكلمين (الشافعية: حنابلة،مالكية) أما التأثير ان فتعيره اهتماما أكبر في مراحل لاحقة بالتركيز على المؤلفات التي تعنى باختيارات المذهب الأصولية،كشرح التنقيح للعلامة القرافي،أوالمراقي،أو شرح حلولو على جمع الجوامع ان كنت مالكيا ............
والله الموفق.
ـ[محمد بشري]ــــــــ[16 - 01 - 07, 04:36 م]ـ
قديصلح لك بعد الورقات قواعد الأصول ومعاقدالأصول للبغدادي،وهو من الحنابلة،وان كنت مالكيا فتقريب الأصول لابن جزي،ومسألة اختلاف المذهب وتأثيره على الاختيار الأصولي غير ذي بال في هذه المرحلة،فأنت دارس للأصول على طريقة المتكلمين (الشافعية: حنابلة،مالكية) أما التأثير ان فتعيره اهتماما أكبر في مراحل لاحقة بالتركيز على المؤلفات التي تعنى باختيارات المذهب الأصولية،كشرح التنقيح للعلامة القرافي،أوالمراقي،أو شرح حلولو على جمع الجوامع ان كنت مالكيا ............
والله الموفق.
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[01 - 03 - 07, 11:14 م]ـ
ولكن (مختصر التحرير) يتميز بأن مسائله ودقائقه أغزر، وهو أكثر فائدة للحنابلة، مع أن عبارته أصعب من جمع الجوامع.
والشيخ ابن عثيمين رحمه الله له شرح صوتي عليه، ولكنه غير كامل.
والله أعلم
لا سيما مع وجود شرح مؤلفه العظيم عليه فهو من أميز كتب الأصول في نظري
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[04 - 03 - 07, 04:27 ص]ـ
بل أنصحك أخي الكريم إن كنت شافعيا أن تقرأ شرح الورقات للمحلي ثم اللمع للشيراوي وهو كتاب عظيم النفع كثير المسائل سهل العبارة ثم كتاب غاية الوصول شرح لب الأصول لشيخ الإسلام القاضي زكريا الأنصاري ثم جمع الجوامع للمحلي وهذا التدرج العلمي لطلاب المدرسة الشافعية والذي تلقيته من مشايخي ولا بأس بقراءة بعض الكتب المعاصرة والرجوع إلى شيخ في ما يشكل منها ككتاب أصول الفقه لعبد الوهاب الخلاف وكتاب الوجيز في أصول الفقه لشيخنا الدكتور عبدالكريم زيدان رعاه الله وكتاب الأشقر وغيره على أن المنهج يحتاج لشيخ تفك العبارة عليه وإن وصلت إلى شرح جمع الجوامع فلا بأس أن تنظر في الحواشي والشروح الأخرى عليه كشرح الزركشي (تشنيف المسامع) وكحاشيتي البناني والعطار على جمع الجوامع أما قبل ذلك فقد قيل (من قرأ الحواشي ما حوى شِي) وفقني الله وإياك
ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[05 - 03 - 07, 06:22 ص]ـ
عذرا أقصد شرح جمع الجوامع للمحلي وإلا فالمتن لعلي بن عبد الكافي السبكي رحم الله جميع علمائنا
ـ[أبو الأشبال الأثري]ــــــــ[13 - 03 - 07, 09:33 م]ـ
سمعت من شيخي كلمة عن الشوكاني رحمه الله أنه قال:
ومن رام التحقيق في علم أصول الفقه فعليه بجمع الجوامع وشروحه وحواشيه،
ومختصر ابن الحاجب وشروحه وحواشيه ... انتهى كلامه.
ولا أفضل وأجمع من الكوكب الساطع للسيوطي ...
والشافعية والحنابلة لا فرق بين أصولهما إلا الشيء القليل ..(107/462)
طلب مساعدة بشأن المشترك ودلالته على الألفاظ
ـ[عبد القادر الوهراني]ــــــــ[11 - 01 - 07, 08:01 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا طالب علم مبتدأ،وأنا مكلف بعمل بحث في مسألة دلالة المشترك على الألفاظ، ولكن ما وجدت إلا مواضيع قليلة جدا يمكن أن أدرجها تحت هذا العنوان وبذلك يكون البحث قصير جدا.
فحبذا لو تدلوني على كتب تتحدث عن هذا الموضوع بإسهاب لعلي أراجعها فأجد بغيتي، أو على الأقل تعطوني رأيكم عن المواضيع التي يمكن إدراجها تحت هذا العنوان.
وبارك الله فيكم
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[12 - 01 - 07, 04:53 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
يمكنك أخي أن تضع تمهيدا لتقسيمات دلالات الأفاظ عند الأصوليين ثم تضع المباحث التالية:
المبحث الأول: تعريف المشترك لغة واصطلاحا.
المبحث الثاني:أقسام المشترك (لفظي ومعنوي وأمثلة ذلك)
المبحث الثالث: هل المشترك واقع في اللغة؟
المبحث الرابع: هل يشترط وجود قرينة في المشترك؟
المبحث الخامس: هل المشترك أصل أو خلاف الأصل؟
المبحث السادس: حكم المشترك.
المبحث الرابع: تعارض المشترك مع غيره (المجاز، الإضمار، التخصيص، النسخ، النقل) وحكم هذا التعارض مع التمثيل.
ويمكنك أن ترجع في هذا لكتب الأصول المشهورة ومنها: أصول السرخسي وكشف الأسرار للبخاري وكشف الأسرار للنسفي وتيسير التحرير والتقرير والتحبير وفواتح الرحموت في أصول الحنفية، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ونفائس الأصول له وتقريب الوصول لابن جزي الغرناطي وإحكام الفصول للباجي ومختصر ابن الحاجب في أصول المالكية، والمستصفى للغزالي والبرهان للجويني والمحصول للرازي والبحر المحيط للزركشي والإحكام للآمدي في أصول الشافعية، والعدة لأبي يعلى والتمهيد لأبي الخطاب وروضة الناظر لابن قدامة وشرح الكوكب المنير في أصول الحنابلة كما يمكن الاستفادة من كتاب بيان النصوص لبدران أوب العينين وتفسير النصوص لمحمد أديب صالح وكتاب تعارض مايخل بالفهم لشكري البوسنوي.
ـ[عبد القادر الوهراني]ــــــــ[14 - 01 - 07, 05:30 م]ـ
بارك الله فيك أخي على المساعدة
وجعلها في ميزان حسناتك إن شاء الله(107/463)
هل توجد شروح لكتاب أدب البحث والمناظرة
ـ[الشخيبى2]ــــــــ[11 - 01 - 07, 08:50 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني:
هل توجد شروح لكتاب أدب البحث والمناظرة للعلامة محمد الأمين الشنقيطي أو لأرجوزته فى فن المنطق
جزاكم الله خيرا(107/464)
ما الفرق بين الواجب و الفرض عند الأحناف؟
ـ[أبو الجراج الحنبلي السلفي]ــــــــ[14 - 01 - 07, 12:51 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
تحية للإخوة المشايخ و طلبة العلم في هذا المنتدى الطيب المبارك، سؤلي للإخوة المشايخ ما الفرق بين الفرض و الواجب عند الأحناف فكما هو معلوم الأحناف يفرقون بين الفرض و الواجب، فمثلا هم يقول عن قراءة الفاتحة في الصلاة أنها واجبة و هذا لا يعني أنها فرض عندهم كما ذهب الإئمة الثلاث.
فنرجوا من الإخوة توضيح هذا الفرق بين المصطلحين في مذهب أبي حنيفة.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[14 - 01 - 07, 01:17 م]ـ
أخي الكريم: الفرض ما ثبت عندهم بدليل قطعي الثبوت وهو المتواتر، والواجب ما ثبت بنصوص الآحاد والتي عندهم ظنية الدلالة.
ـ[احمد الشمري]ــــــــ[14 - 01 - 07, 04:04 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الفرض عند الاحناف: ما لا يسامح بتركه عمدا او سهوا كأركان الصلاة والواجب ما يسامح فيه ان وقع في نسيان ومن غير عمد كالصلاة بالنجاسة عند من قال بالمسامحة
هذا والله اعلم
ـ[أبو الجراج الحنبلي السلفي]ــــــــ[14 - 01 - 07, 04:51 م]ـ
بارك الله فيكم أخواي، مشكورين على التوضيح و الإفادة
ـ[فهد القحطاني 1]ــــــــ[14 - 01 - 07, 11:10 م]ـ
ما قاله الأخ: علي الفضيلي هو الصواب والله أعلم
ـ[عبد الملك المرواني]ــــــــ[15 - 01 - 07, 03:10 ص]ـ
الفرض عند الحنفية: ماورد الامر به حتما بدليل قطعي والواجب ماورد الامر به حتما بدليل ظني. وعليه تترتب النتائج الاتية:
1 - اللزوم في الواجب اقل منه في الفرض.
2 - عقاب تارك الفرض اشد من عقاب تارك الواجب.
3 - منكر الفرض يكفر وتاركه يفسق، ومنكر الواجب بدون تاويل لايكفر ولكنه يضلل. وتاركه بدون تاويل يفسق.
4 - منكر الفرض مخلد في النار ومنكر الواجب لا يخلد في النار.
ومثال الفرض: الصلاة والزكاة والحج والصيام لان هذه الفروض ثبتت بادلة قرانية قطعية الثبوت قطعية الدلالة. .
ومثال الواجب: الاضحية. وصلاة الوتر لانهما ثبتا باخبار الاحاد.
اما الجمهور فلا يفرقون بين الفرض والواجب لافي اللزوم ولا في العقوبة واما التكفير فيفرقون بينهما من جهة الدليل فاذا كان الدليل ظنيا فلا تكفير واذا كان قطعيا فيكفر اذا كانت دلالته قطعية
والله اعلم ..
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[15 - 01 - 07, 12:11 م]ـ
أخي الكريم: الفرض ما ثبت عندهم بدليل قطعي الثبوت وهو المتواتر، والواجب ما ثبت بنصوص الآحاد والتي عندهم ظنية الدلالة.
أخي الكريم ما ذكرته هنا هو المشهور عن مذهب الأحناف مع أن أنه غير دقيق في تحرير مذهبهم، فالحنفية عندهم الفرض ما ثبت بدليل قطعي الثبوت والدلالة، والواجب ما ثبت بدليل ظني الثبوت أو الدلالة؛ والفرق بين العزوين واضح.
قال ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير (2/ 80): ((هذا) الكلام في معرفة الإيجاب والتحريم (باعتبار نفسهما أما) الكلام في معرفتهما (باعتبار الاتصال) أي طريق وصولهما إلى المكلفين بهما بالألفاظ الدالة عليهما المنقولة إليهم (فكذلك عند غير الحنفية) أي يقال الإيجاب الطلب الحتم لفعل غير كف والتحريم الطلب لفعل كف ولا يلاحظ حال الدال (وأما هم) أي الحنفية فلاحظوا ذلك فقالوا: (فإن ثبت الطلب الجازم بقطعي) دلالة من كتاب أو وثبوتا أيضا من سنة أو إجماع (فالافتراض) إن كان المطلوب فعلا غير كف (والتحريم) إن كان المطلوب فعلا هو كف (أو) ثبت الطلب الجازم (بظني) دلالة من كتاب أو دلالة أو ثبوتا من سنة أو إجماع (فالإيجاب) إن كان المطلوب فعلا غير كف (وكراهة التحريم) إن كان المطلوب فعلا هو كف. . .)
وقال الشيخ العثيمين في الشرح الممتع: (وعند أبي حنيفة رحمه الله: الفرض ما كان ثابتا بدليل قطعي الثبوت والدلالة. والواجب: ما ثبت بدليل ظني الثبوت أو الدلالة).(107/465)
الإقناع بـ (حجية الإجماع, وأن عدم العلم بالمخالف = حجة قطعية أو إجماع)
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[16 - 01 - 07, 03:00 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا البحث كنتُ قد وعدتُ به منذ فترة طويلة, وقد انتهيتُ منه قريبا بفضل الله تعالى, وهو يمثل بابا بأحد الأبحاث التي كانت تشغلني الفترة الماضية.
وهذه الأبحاث تمثل ثمرة ما يقارب العشرين عاما في دراسة علم أصول الفقه.
=========
وسأتابع الرد على الشبهات لمدة ثلاثة أيام فقط, ولا يمكنني المتابعة بعد ذلك؛ لضيق الوقت جدا, والحق واضح بفضل الله تعالى.
===================
والكلام هنا – بعون الله تعالى - في ستة مطالب:
المطلب الأول: بيان اتفاق العلماء على حجية الإجماع, وبيان أن أول من أنكره: النَّظَّام المتهم بالزندقة.
المطلب الثاني: تحذير المسلمين من خطر منكري حجية إجماع علماء الدين.
المطلب الثالث: بيان الأدلة القطعية على حجية الإجماع, ويتقرر بقاعدتين:
القاعدة الأولى: أنه يستحيل أن يخلو عصر من ناطق بالحق.
القاعدة الثانية: ضمان الله تعالى حفظ أقوال أهل العلم التي بها يُحفظ الدين.
المطلب الرابع: تصريح الإمام الشافعي بوجوب اتباع القول الواحد الذي بَلَغَه عَمَّن سبقوه.
وإليكم التفصيل:
المطلب الأول: بيان اتفاق العلماء على حجية الإجماع
أول من أنكر إمكان وقوع الإجماع وحجيته هو الزنديق " إبراهيم النَّظَّام ".
قال الإمام الجويني - إمام الحرمين -:
(فأول من أنكر الإجماع: النَّظَّام). انتهى وقال الإمام ابن قدامة – بعد أن ذكر أدلة حجية الإجماع -:
(هذه الأحاديث لَمْ تَزَلْ مشهورة بين الصحابة والتابعين يتمسكون بها في إثبات الإجماع ولا يُظْهِر فيه أَحَدٌ خِلَافا إلى زَمَن النَّظَّام). انتهى
وقال الإمام الزركشي في (البحر المحيط) في أصول الفقه:
(فَهُوَ– أي الإجماع -حُجَّةٌ شَرْعِيَّةٌ، وَلَمْ يُخَالِفْ فِيهِ غَيْرُ النَّظَّامِ وَالْإِمَامِيَّةِ.
قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: أَوَّلُ مَنْ بَاحَ بِرَدِّهِ النَّظَّامُ، ثُمَّ تَابَعَهُ بَعْضُ الرَّوَافِضِ). انتهى
قلتُ: فهل تعلمون أيها الإخوة الأفاضل من هو النَّظَّام؟!!
إنه إبراهيم النَّظَّام الزنديق الكافر, الذي كان يسعى لهدم الشريعة الإسلامية.
وفي بيان حقيقته يقول الإمام تاج الدين السبكي في كتابه (الإبهاج) في أصول الفقه:
(واعلم أن النٌظَاَّم المذكور هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام, كان ينظم الخرز بسوق البصر , وكان يُظْهر الاعتزا ل, وهو الذي ينسب إليه الفرقة النظامية من المعتزلة؛ لكنه كان زنديقا. وإنما أنكر الإجماع لقصده الطعن في الشريعة .. وكل ذلك زندقة, لعنه الله. وله كتاب نصر التثليث على التوحيد. وإنما أظهر الاعتزال خوفًا من سيف الشرع, وله فضائح عديدة, وأكثرها طعن في الشريعة). انتهىقلتُ:
هذا هو القدوة الذي يقتدي به منكرو الإجماع في إنكار إمكان وقوع الإجماع!!
وَلَيْتَهمُ قرأوا كلام العلامة محب الله بن عبد الشكور في كتابه (مُسَلَّم الثُّبُوت) في أصول الفقه, حيث قال– مع شرحه للعلامة عبد العلي الأنصاري (فواتح الرحموت):
(الإجماع حجة قطعا, ويفيد العلم الجازم عند الجميع من أهل القبلة , ولا يُعْتَدّ بشرذمة من الحمقى الخوارج والشيعة لأنهم حادثون بعد الاتفاق؛ يشككون في ضروريات الدين مثل السوفسطائية). انتهى
وترى دائمًا أهل الباطل يزعمون أن الإجماع مختلف في حجيته, وقد أبطل العلماء هذه الشبهة على مر الأزمان.
ومن ذلك قول الإمام أبو المظفر السمعاني:
(إذا تَعَرَّفْنَا حال الأمة؛ وجدناهم متفقين على تضليل من يخالف الإجماع وتخطئته, وَلَمْ تَزَل الأمة يَنْسُبون المخالفين للإجماع إلى المروق وشَقّ العصا ومحادة المسلمين ومشاقتهم, ولا يَعُدُّون ذلك من الأمور الهَيِّنَة, بل يَعدُّون ذلك من عِظَام الأمور, وقبيح الارتكابات, فَدَلَّ أنهم عَدُّوا إجماع المسلمين حجةً يَحْرُم مخالفتها, وفي المسألة دلائل كثيرة ذكرها الأصحاب, وأوردها المتكلمون, والقدر الذي قلناه كافٍ, وهو المعتمد). انتهى
وفي ذلك يقول الإمام الجويني– إمام الحرمين -:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/466)
(فإنَّ تجويز خلف الإجماع وترك اتباع الأمة مما يَعْظُمُ خَطَرُهُ؛ إذْ على الإجماع ابتنى معظم أصول الشريعة , فلو خالف فيه مخالف؛ لَنُقِلَ خِلافه في هذا الأمر العظيم, والخطبِ الجسيم؛ فإنَّ ما هذا سبيلُه: لا يجوز خفاؤه في طريق النقل). انتهى ويقول الإمام الغزالي في (المستصفى) في أصول الفقه:
(الْإِجْمَاعُ أَعْظَمُ أُصُولِ الدِّينِ، فَلَوْ خَالَفَ فِيهِ مُخَالِفٌ؛ لَعَظُمَ الْأَمْرُ فِيهِ وَاشْتَهَرَ الْخِلَافُ، إذْ لَمْ يَنْدَرِسْ خِلَافُ الصَّحَابَةِ فِي دِيَةِ الْجَنِينِ .. وَحَدِّ الشُّرْبِ.
فَكَيْفَ انْدَرَسَ الْخِلَافُ فِي أَصْلٍ عَظِيمٍ يَلْزَمُ فِيهِ التَّضْلِيلُ وَالتَّبْدِيعُ لِمَنْ أَخْطَأَ فِي نَفْيِهِ وَإِثْبَاتِهِ؟ وَكَيْفَ اشْتَهَرَ خِلَافُ النَّظَّامِ مَعَ سُقُوطِ قَدْرِهِ وَخِسَّةِ رُتْبَتِهِ وَخَفِيَ خِلَافُ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ؟ هَذَا مِمَّا لَا يَتَّسِعُ لَهُ عَقْلٌ أَصْلًا). انتهىوإليكم بعض نصوص كبار أهل العلم في هذه المسألة , ننقل لكم أقوالهم من أهم وأشهر مراجع علم أصول الفقه:
1 - قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي في كتابه (اللمع في أصول الفقه):
(وهو – أي الإجماع – حجة من حجج الشرع .. وذهب النظام والرافضة إلى أنه ليس بحجة). انتهى2 - وقال الإمام أبو الخطاب الكلوذاني في (التمهيد) في أصول الفقه:
(إجماع أهل العصر حجة مقطوع بها, ولا تُجْمِعُ الأمة على الخطأ, وهو قول عامة العلماء, وقال النظام: ليس بحجة). انتهى
3 - وقال الإمام علاء الدين السمرقندي في (ميزان الأصول):
(قال عامة أهل القبلة بأن إجماع كل عصر من الأمة صواب وحجة .. وأنه يوجب العلم قطعا). انتهى
4 - وقال الإمام ابن الحاجب في مختصره في أصول الفقه:
(خالف النظام وبعض الروافض في ثبوته .. وهو حجة عند الجميع , ولا يُعْتَدُّ بالنظام وبعض الخوارج والشيعة). انتهى
وعلق العلامة سعد الدين التفتازاني في حاشيته قائلا:
(وأنه– أي الإجماع -حجة عند جميع العلماء. فإنْ قيل: فقد خالف النظام والشيعة وبعض الخوارج. قلنا: لا عبرة بمخالفتهم؛ لأنهم قليلون من أهل الأهواء والبدع قد نشئوا بعد الاتفاق) ا. ه5 - وقال العلامة علاء الدين البخاري في (كشف الأسرار):
(الْإِجْمَاعَ حُجَّةٌ مَقْطُوعٌ بِهَا عِنْدَ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ, وَمِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ مَنْ لَمْ يَجْعَلْهُ حُجَّةً, مِثْلُ إبْرَاهِيمَ النَّظَّامِ وَالْقَاشَانِيِّ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ, وَالْخَوَارِجِ وَأَكْثَرِ الرَّوَافِضِ). انتهى6 – وقال الإمام ابن الهمام – مع شرح تلميذه العلامة ابن أمير الحاج -:
(الْإِجْمَاعُ حُجَّةٌ قَطْعِيَّةٌ عِنْدَ الْأُمَّةِ؛ إلَّا عِنْدَ مَنْ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ مِنْ بَعْضِ الْخَوَارِجِ وَالشِّيعَةِ؛ لِأَنَّهُمْ - أَيْ الْخَوَارِجَ وَالشِّيعَةَ - مَعَ فِسْقِهِمْ إنَّمَا وُجِدُوا بَعْدَ الْإِجْمَاعِ عَنْ عَدَدِ التَّوَاتُرِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ عَلَى حُجِّيَّتِهِ). انتهى 7 - وقال الإمام الشوكاني في كتابه (إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول) ,: (إجماع الصحابة حجة بلا خلاف, ونقل القاضي عبد الوهاب عن قوم من المبتدعة أن إجماعهم ليس بحجة). انتهى
8 – وقال العلامة محب الله بن عبد الشكور – مع شرح عبد العلي الأنصاري -: (الإجماع حجة قطعا, ويفيد العلم الجازم عند الجميع من أهل القبلة, ولا يُعْتَد بشرذمة من الحمقى الخوارج والشيعة لأنهم حاثون بعد الاتفاق , يشككون في ضروريات الدين, مثل السوفسطائية في الضروريات العقلية). انتهى قلتُ: فأما الشيعة: فقد اتفق أهل العلم على أنهم أكثر الناس كذبًا.
فقد قال فيهم الإمام ابن تيمية:
(وأما أهل الكوفة فَلَمْ يَكُنْ الكذب فى أهل بَلَدٍ أكثر منه فيهم, ففي زمن التابعين كان بها خلق كثيرون منهم معروفون بالكذب, لا سيما الشيعة؛ فإنهم أكثر الطوائف كذبًا باتفاق أهل العلم). انتهى
يتابع .....
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[16 - 01 - 07, 03:19 ص]ـ
المطلب الثاني: تحذير المسلمين من خطر منكري حجية إجماع علماء الدين.
إن هدف منكري الإجماع يتضح في أمرين:
الهدف الأول:
هو الهروب من قول العلماء: (أجمع علماء المسلمين على تحريم كذا وكذا).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/467)
فإنهم حين يحاولون تحريف معنى النصوص الشرعية الدالة على التحريم؛ فإنهم يجدون أهل العلم يتصدون لهم بهذه العبارة: (أجمع علماء المسلمين على تحريم كذا وكذا).
أو: (أجمع الصحابة والتابعون ومن بعدهم على تحريم كذا)
أو: (أجمع أهل العلم على أن معنى هذه الآية – أو الحديث - هو كذا).
فلم يجدوا مَفَرّا إلا بِهَدْمِ هذا السيف المُسَلَّط على رقابهم؛ إنه سيف " الإجماع ".
فإذا انهدم هذا الأصل الخطير العظيم: انطلقوا بعد ذلك في تحريف معاني الآيات والأحاديث الدالة على التحريم, فيزعمون أن معناها مُحتمل, وعند الاحتمال يسقط الاستدلال – بزعمهم -, وبذلك لا يتبقى أمامهم إلا أن الأصل في الأشياء هو الإباحة.
وهنيئا لهم بالإباحة!!
الهدف الثاني:
الهروب من قول العلماء: (أجمع أهل العلم على أن معنى الآية – أو الحديث - هو كذا).
فإنهم يُواجَهون بهذا القول كلما حاولوا تحريف الآيات – أو الأحاديث - التي تُقرر أصول العقيدة الصحيحة.
فكان لابد أَوَّلًا لأهل الأهواء والبدع مِنْ هَدْمَ هذا الأصل (الإجماع) , ثم يخلو لهم – بعد ذلك - الطريق لتحريف معنى النصوص الشرعية بما يتفق مع أهوائهم وبدْعَتِهم التي يريدون زرعها في قلوب المسلمين.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
المطلب الثالث: بيان الأدلة القطعية على حجية الإجماع:
العالِمُ المجتهد الذي يقوم باستقراء وتَتَبُّع أقوال علماء الأمة من الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم في حكم مسألة ما؛ إذا وَجَدَ عامَّتهم قد تتابعوا – مع تطاول الزمان - على النطق بنفس الحكم الشرعي؛ على الرغم من اختلاف بلادهم وأماكنهم؛ بحيث لا يُعْلَم أحدٌ يُخالفهم في ذلك – مع تطاول الزمان -؛ فإن هذا التتابع – مع عدم العثور على مخالف لهم مع شدة البحث والاجتهاد فيه – تكون نتيجته القطعية هي أن يستقر في النفس والعقل اتفاقُ كل علماء الأمة المجتهدين - في زَمَنِهِم - على هذا الحكم الشرعي.
وفي عصرنا الآن وُجد فريقان:
الفريق الأول:
سَلَّمَ بما سَلَّمَ به عامَّةُ علماء الأمة - على مَرِّ الزَّمَان - من حجية هذا الإجماع وتحريم مخالفته.
الفريق الثاني:
غلبه شيطانه, فخالف سبيل علماء الأمة, واتبع سبيل الضالين – كالنَّظَّام الزنديق وفرقة الرافضة الضالة – فَشَكَّكَ في حجية هذا الإجماع, وأَبَاحَ مخالفته.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
حوار هاديء مع منكري حجية الإجماع:
في الحالة التي وصفناها: أنتم تُنكرون أن يكون هذا هو إجماع كل علماء الأمة.
فما رأيكم في أن نسميه بـ (إجماع كل علماء الأمة الذين عُرِفَ قولهم في المسألة)؟
فأنتم حتما تعترفون بأن هذا هو إجماع كل علماء الأمة الذين عُرِفَ قولهم في المسألة.
ولا تستطيعون إنكار ذلك؛ لأنكم ستعجزون – قطعا – عن الإتيان بواحد مُخالف لهم.
حسنا؛ نحن الآن نتفق على ذلك.
والآن سنقيم عليكم – بعون الله تعالى – الأدلة القطعية الصحيحة الصريحة التي تدل أن هذا الحكم الذي نطقوا به - هو الحق الذي يرضاه الله تعالى قطعا, وأن ما سواه هو الباطل الذي ليس من شرع الله قطعًا.
وبعد أن نُثْبِت أنَّ ((إجماع كل العلماء الذين عُرف قولهم)) هو حجة قطعية = لن يكون أمامكم مَفَرٌّ من التسليم بتحريم مخالفة هذا الحكم الشرعي الذي اتفقوا عليه.
وإليكم:
الأدلة القطعية على حجية الإجماع:
الإجماع طائر له جناحان (أو قاعدتان) , يَقُوم بهما:
الجناح الأول: أنه يستحيل أن يخلو عصر من ناطق بالحق.
الجناح الثاني: ضمان الله تعالى حفظ أقوال أهل العلم التي بها يُحفظ الدين. وإليكم التفصيل:
تقرير القاعدة الأولى:
يستحيل أن يخلو عصر من ناطق بالحق.
1 – أمرنا الله تعالى بالنهي عن كل منكر , فقال تعالى: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ). آل عمران (آية 104)
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/468)
(والمقصود من هذه الآية أن تكون فرْقَة من الأمَّة متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَده، فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أضْعَفُ الإيمَانِ" .. وقال الإمام أحمد: .. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ولَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِهِ، ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ". ورواه الترمذي .. وقال الترمذي: حسن. والأحاديث في هذا الباب كثيرة مع الآيات الكريمة). انتهىوقال الإمام أبو الخطاب الكلوذاني في كتابه " التمهيد في أصول الفقه ":
(قوله: ((تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر)) يقتضي كونهم كذلك في كل حال؛ لأنهم لو أمروا ببعض المعروف ونهوا عن بعض المنكر في حال دون حال؛ لَمَا كانوا خير أمة أُخرجت للناس, لأن الأمم السالفة أُمِرُوا بكثير من المعروف ونُهُوا عن كثير من المنكر في حال دون حال؛ ولهذا أمروا بالتوحيد والعدل واتباع الأنبياء, ونهوا عن الإلحاد وتكذيب الأنبياء , فَثَبَتَ أن الآية تريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كله في جميع الحالات). انتهىوقال الإمام ابن تيمية:
(هذا وَصْفٌ لهم بأنهم يأمرون بكل معروف , وينهون عن كل منكر). انتهى
وقال الإمام ابن تيمية أيضا:
(إجماع هذه الأمة حجة؛ لأن الله تعالى أخبر أنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر, فلو اتفقوا على إباحة محرم أو إسقاط واجب أو تحريم حلال أو إخبار عن الله تعالى أو خَلْقِهِ بباطل؛ لكانوا متصفين بالأمر بمنكر والنهى عن معروف من الكلم الطيب والعمل الصالح, بل الآية تقتضى أن ما لم تأمر به الأمة فليس من المعروف, وما لَمْ تَنْه عنه فليس من المنكر, وإذا كانت آمرةً بكل معروف, ناهيةً عن كل منكر, فكيف يجوز أن تأمر كلُّها بمنكر أو تنهى كلُّها عن معروف؟). انتهى
وقال العلامة علاء الدين البخاري في (كشف الأسرار) في أصول الفقه:
(وَجْهُ التَّمَسُّكِ بِهِ عَلَى مَا هُوَ الْمَذْكُورُ فِي عَامَّةِ الْكُتُبِ أَنَّهُ تَعَالَى أَخْبَرَ عَنْ خَيْرِيَّتِهِمْ بِأَنَّهُمْ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكَرِ , وَلَامُ التَّعْرِيفِ فِي اسْمِ الْجِنْسِ يَقْتَضِي الِاسْتِغْرَاقَ؛ فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ أَمَرُوا بِكُلِّ مَعْرُوفٍ وَنَهَوْا عَنْ كُلِّ مُنْكِرٍ, فَلَوْ أَجْمَعُوا عَلَى خَطَإٍ قَوْلًا؛ لَكَانُوا أَجْمَعُوا عَلَى مُنْكَرٍ قَوْلًا؛ فَكَانُوا آمِرِينَ بِالْمُنْكَرِ نَاهِينَ عَن الْمَعْرُوفِ , وهُوَ يُنَاقِضُ مَدْلُولَ الْآيَةِ). انتهى
وقال الإمام القرافي في كتابه " شرح تنقيح الفصول ":
(ذَكَرَهُم في سياق المدح .. لأنه تعالى وصفهم بأنهم يأمرون بالمعروف, والألفُ واللام للعموم, فيأمرون بكل معروف؛ فلا يفوتهم حق لأنه من جملة المعروف, ولقوله تعالى: " وينهون عن المنكر ", والمنكر باللام يفيد أنهم ينهون عن كل منكر فلا يقع الخطأ بينهم ويوافقوا عليه لأنه منكر. والعمدة الكبرى: أن كل نص من هذه النصوص مضموم للاستقراء التام من نصوص القرآن والسنة وأحوال الصحابة , وذلك يفيد القطع عند المطلع عليه, وأن هذه الأمة معصومة من الخطأ, وأن الحق لا يفوتها فيما بَيَّنَتْه شرعًا, فالحقُّ واجب الإتباع, فقولهم واجب الإتباع) انتهى
وروى الإمام أحمد وغيره – بإسناد صحيح – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه؛ أوشك أن يَعُمَّهُم الله بعقابه).
2 – وقد قامت جماعات من الأمة بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لذلك وصفهم الله تعالى بأنها خير أمة, فقال تعالى: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ). آل عمران (آية:110).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/469)
قال الإمام الطبري في تفسيره: (وأما قوله: ((تأمرون بالمعروف))، فإنه يعني: تأمرون بالإيمان بالله ورسوله والعملِ بشرائعه. ((وتنهون عن المنكر))، يعني: وتنهون عن الشرك بالله وتكذيب رسوله، وعن العمل بما نهى عنه).ثم قال الإمام الطبري:
(وأصل"المعروف" كل ما كان معروفًا فعله، جميلا مستحسنًا، غير مستقبح في أهل الإيمان بالله، وإنما سميت طاعة الله"معروفًا"، لأنه مما يعرفه أهل الإيمان ولا يستنكرون فعله. وأصل"المنكر"، ما أنكره الله، ورأوه قبيحًا فِعْلهُ، ولذلك سميت معصية الله"منكرًا"، لأن أهل الإيمان بالله يستنكرون فعلها، ويستعظمون رُكوبها). انتهىوقال الإمام ابن كثير في تفسيره:
(يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم .. والصحيح أن هذه الآية عامةٌ في جميع الأمة، كل قَرْن بحسبه، وخير قرونهم الذين بُعثَ فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يَلونهم، ثم الذين يلونهم). انتهى
3 – وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن القيام بهذا الواجب لا ينقطع من الوجود أبًدا, فلا بد حتمًا من استمرار وجود طائفة من الأمة ظاهرة قائمة بأمر الله وبشرائعه. ولابد أن يستمر أَمْرُ هذه الأمة مستقيمًا.
فقد روى الإمامان البخاري ومسلم (رقم1920) – واللفظ لمسلم – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك).
ورواه الإمام مسلم أيضا (برقم1037) بلفظ: (لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس).
وروى الإمام البخاري أيضا (برقم71) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من يُرِد الله به خيرا يفقهه في الدين, وإنما أنا قاسم, ويعطي الله, ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة, أو حتى يأتي أمر الله).
والمقصود بالطائفة الظاهرة على الحق: العلماء.
قال عنهم الإمام البخاري في صحيحه:
(هُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ). انتهى
وقال الإمام النووي:
(وجملة العلماء أو جمهورهم على أنهم حملة العلم). انتهى قلتُ: فلفظ (لا يزال) صريح في استمرار وجود من يقوم بالحق ويظهر به, وصريح في استمرار استقامة حال هذه الأمة, وهذا صريح في أنه يستحيل أن يخلو عصر من الأعصار من ناطق بالحق, فلابد في كل عصر مِنْ ظهورِ مَنْ ينطق بالحق في كل مسألة من مسائل الشرع.
وبيان ذلك: أنه إذا قال بعض العلماء في مسألة ما: إن حكمها الإباحة, وكان الحق عند الله تعالى هو التحريم, فحينئذ يكون قولهم هذا منكرا؛ لأن فيه تحليل ما حرمه الله تعالى.
فيستحيل حينئذ خلو عصرهم ممن يُنكر عليهم قولَهم هذا, ويبين الحكم الشرعي الذي يرضاه الله تعالى؛ إذْ إنه لو خلا العصر من ناطق بالحق في هذه المسألة , فلن يكون أمر الأمة مستقيمًا في هذه المسألة؛ وذلك لأن الأمة انقسمت فيها قسمين: ناطق بالمنكر, وساكت عن المنكر, فإباحة المحرم تُعد من أكبر المنكرات. وسيكون العصر – حينئذ - قد خلا ممن يُنكر هذا المنكر, وهذا مستحيل؛ لأن الله تعالى قد أخبر- وخَبَرُهُ صِدْقٌ - بأن هذه الأمة – حتما – تنهى عن المنكر.
قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي
(هذا يؤدي إلى خلو الوقت عن قائم لله – تعالى- في الأرض بحجته .. , وإذا أخطأ الواحد وسكت الباقون وتركوا الاجتهاد؛ فَقَدْ فُُقِدَ ههنا القائم لله بحجته, وذلك لا يجوز) ا. ه
وقال أبو الوليد الباجي في كتابه "إحكام الفصول " في أصول الفقه:
(هذه أخبار كلها متواترة على المعنى, وإنَّ كل عصر من الأعصار التي توجد فيها أُمَّته , لا يخلو مِنْ قائم فيها بالحق). انتهى
وقال الإمام ابن حزم:
(إذا كان في المسأله أقوال متعددة محصورة فبطلت كلها إلا واحدا؛ فذلك الواحد هو الحق بيقين لأنه لم يبق غيره, والحق لا يخرج عن أقوال جميع الأمة؛ لِمَا ذكرنا من عصمه الإجماع). انتهى
وقال الإمام ابن حزم أيضا:
(ضمانُ الله تعالى حفظ الذكر النازل مِنْ عنده الذي أوحاه الى نبيه صلى الله عليه وسلم ومع ضمانه تعالى أنه لم يَضِعْ من الدين شيءٌ أصلًا ولا يضيع أبدًا ولا بد أن يكون مع كل عصر من العلماء من يضبط ما خَفِيَ عن غيره منهم, ويضبط غيره أيضا ما خَفِيَ عنه فيبقى الدين محفوظًا إلى يوم القيامة ولا بد وبالله تعالى التوفيق). انتهى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/470)
وقال الإمام ابن الجوزي:
(فأنشأ الله عز وجل علماء يذبون عن النقل، ويوضحون الصحيح ويفضحون القبيح، وما يُخلى الله عز وجل منهم عصرًا من العصور). انتهى
وقال الإمام ابن قدامة في كتابه " روضة الناظر " في أصول الفقه:
(لا يخلو الإنسان من خطأ ومعصية , والخطأ موجود من جميع الأمة , وليس مُحَالا , إنما المُحَال: الخطأ بحيث يضيع الحق حتى لا تقوم به طائفة). انتهى
وقال الإمام الزركشي في كتابه " البحر المحيط في أصول الفقه ":
(أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ تَجْتَمِعَ الْأُمَّةُ عَلَى الْخَطَأِ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ). انتهى
فإذا اتفق جميع علماء العصر على قول واحد في مسألة من مسائل الشرع - عَلِمْنَا قطعًا أن هذا القول هو الحق الذي يرضاه الله تعالى. لذلك كان اتفاقهم وإجماعهم هذا حجة قطعية , يَحْرُمُ مخالفتُها.
وفي ذلك يقول الإمام النووي في شرح حديث الإمام مسلم:
(وفى هذا الحديث معجزة ظاهرة؛ فإنَّ هذا الوصف ما زال بحمد الله تعالى من زمن النبى صلى الله عليه وسلم إلى الآن, ولا يزال حتى يأتى أمر الله المذكور فى الحديث. وفيه دليلٌ لكون الإجماع حجةً, وهو أصح ما اسْتُدِلَّ به له من الحديث). انتهى
ونختم هذا الجزء بكلام نفيس يكتب بماء الذهب , إنه كلام العلامة الإمام ابن القيم , حيث قال في كتابه " إعلام الموقعين عن رب العالمين ":
(قَوْله تَعَالَى {: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ} شَهِدَ لَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنَّهُمْ يَأْمُرُونَ بِكُلِّ مَعْرُوفٍ، وَيَنْهَوْنَ عَنْ كُلِّ مُنْكَرٍ، فَلَوْ كَانَتْ الْحَادِثَةُ فِي زَمَانِهِمْ لَمْ يُفْتِ فِيهَا إلَّا مَنْ أَخْطَأَ مِنْهُمْ , لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ قَدْ أَمَرَ فِيهَا بِمَعْرُوفٍ وَلَا نَهَى فِيهَا عَنْ مُنْكَرٍ؛ إذْ الصَّوَابُ مَعْرُوفٌ بِلَا شَكٍّ، وَالْخَطَأُ مُنْكَرٌ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ).انتهىوقال أيضا:
(فَلَوْ كَانَ عِلْمُهُمْ أَنْ يُفْتِيَ أَحَدُهُمْ بِفَتْوَى وَتَكُونُ خَطَأً مُخَالَفَةً لِحُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يُفْتِي غَيْرَهُ بِالْحَقِّ الَّذِي هُوَ حُكْمُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ؛ إمَّا مَعَ اشْتِهَارِ فَتْوَى الْأَوَّلِ أَوْ بِدُونِ اشْتِهَارِهَا - كَانَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ الْعَدْلُ الْخِيَارُ قَدْ أَطْبَقَتْ عَلَى خِلَافِ الْحَقِّ، بَلْ انْقَسَمُوا قِسْمَيْنِ: قِسْمًا أَفْتَى بِالْبَاطِلِ , وَقِسْمًا سَكَتَ عَنْ الْحَقِّ، وَهَذَا مِنْ الْمُسْتَحِيلِ؛ فَإِنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمْ وَيَخْرُجُ عَنْهُمْ إلَى مَنْ بَعْدَهُمْ قَطْعًا). انتهى
قلتُ:
وبذلك تتقرر القاعدة الأولى: أنه يستحيل أن يخلو عصر من ناطق بالحق.
يتابع ..
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[16 - 01 - 07, 03:26 ص]ـ
تقرير القاعدة الثانية:
وهي ضمان الله تعالى حفظ أقوال أهل العلم التي بها يُحفظ الدين: تتقرر هذه القاعدة بأربع آيات قرآنية, وقد أَكْثَرْنَا من نقل تصريحات كبار أهل العلم عند الكلام على الآية الرابعة, لذلك على القاريء الكريم قراءتها كاملةً؛ لأهميتها.
الآية الأولى الدالة على ضمان حفظ الله أقوال العلماء التي بها يُحفظ الدين:
قال الله تعالى: (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا). (النساء: 115).
قال العلامة علاء الدين البخاري في (كشف الأسرار):
(الْمَذْكُورُ فِي عَامَّةِ الْكُتُبِ: أَنَّهُ تَعَالَى تَوَعَّدَ عَلَى مُتَابَعَةِ غَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ كَمَا تَوَعَّدَ عَلَى مُخَالَفَةِ الرَّسُولِ, وَالسَّبِيلُ: مَا يَخْتَارُ الْإِنْسَانُ لِنَفْسِهِ قَوْلًا وَعَمَلًا, وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُحَرَّمًا؛ لَمَا تَوَعَّدَ عَلَيْهِ , وَلَمَا حَسُنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُشَاقِّ الرَّسُولِ فِي الْوَعِيدِ؛كَمَا لَا يَحْسُنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْكُفْرِ وَأَكْلِ الْخُبْزِ الْمُبَاحِ فِي الْوَعِيدِ، وَإِذَا حَرُمَ اتِّبَاعُ غَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ؛ وَجَبَ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/471)
اتِّبَاعُ سَبِيلِهِمْ؛ فَيَكُونُ الْإِجْمَاعُ حُجَّةً؛ لِأَنَّهُ سَبِيلُهُمْ). انتهى
وقال تاج الدين السبكي:
(الجمع بين حرامٍ ونقيضه لا يَحْسُن في وعيد؛ ولأجله يُسْتَقْبَح:" إنْ زَنيتَ , وشربتَ الماء عاقبتك ", فَدَلَّ على حُرْمَة اتِّبَاع غير سبيلهم , وإذا وجب اتِّبَاع سبيلهم؛ انتهض كون الإجماع حجة؛ لأن سبيل الشخص ما يختار من قول أو فعل أو اعتقاد). انتهى
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره:
(قوله: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} .. والذي عَوَّل عليه الشافعي في الاحتجاج على كون الإجماع حجة تَحْرُم مخالفته هذه الآية الكريمة، بعد التروي والفكر الطويل. وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها). انتهى
و قال الإمام أبو الوليد الباجي في كتابه (إحكام الفصول):
(الله عزّ وجل لا يأمرنا باتباع سبيل باطنة للمؤمنين؛ لأنه يستحيل ذلك في التكليف؛ لأنه لا طريق لنا إلى معرفتها, فيجب أن تُحْمل على ما يصِحُّ تكليفه, وهو اتباع ما ظَهَرَ منهم, ولذلك إذا قال الرجل لابنه: اتَّبِع سبيل فلان الصالح, وفلان العالم, فإنما يعني بذلك ما ظهر من أفعاله وورعه, لا ما أبطنه ممَّا لا سبيل إلى العلم به). انتهى
وقال الإمام علاء الدين الأسمندي في كتابه (بذل النظر) في أصول الفقه:
(إنَّ الله تعالى لَمَّا جعل الإجماع حجة وكلفنا العمل به, وذلك يقتضي أن يكون لنا إلى معرفته سبيل, وذلك بأن يكون بحال لو كان لهم مخالف: يظهر قوله؛ فإنه يجري ذلك مجرى أن ضمن الله تعالى إظهار قول من يخالف لو كان صوابا. فَلَمَّا لم يظهر ذلك؛ دَلَّ ذلك على بطلانه). انتهى
وقال الإمام أبو المظفر السمعاني في كتابه (قواطع الأدلة) في أصول الفقه:
(القول المنتشر في أهل العصر من غير مخالف دليل على الإجماع, وهذا يمكن معرفته, وهذا لأن الدليل الذي دَلَّ على أن الإجماع حجة - يوجب أن يكون سبيل من الوصول إليه, ولا وصول إلا بالقول المنتشر في الأمة, وعَدَم المخالف لذلك .. , ولا يجوز أنْ يوجب علينا ما لا سبيل إلى الوصول إليه, فإذا لم يمكن إلا هذا القدر: عَلِمْنَا أن ذلك حُجَّة وأنه الْمَعْنِيُّ بالإجماع الذي أوجب علينا اتباعه). انتهى
قلتُ:
يمكن عرض هذا الاستدلال هكذا:
لو وُجد مخالف, وكان قوله حقًّا: لَكَان لابد من سبيل إلى معرفته وظهوره.
فَلَمَّا لم يظهر لنا إلا سبيل واحد = عَلِمْنَا أنه هو السبيل الذي وَجَبَ علينا اتباعُه, و عَلِمْنَا أنه هو الحق الذي شهد به العلماء العدول, و عَلِمْنَا أنه هو المعروف الذي أمر به علماء خير أمة أُخرجت للناس, و عَلِمْنَا أنه من الدين الذي ارتضاه الله تعالى لنا؛ لأنه هو القول الذي تَمَّ له التمكين بظهوره وانتشاره دون أن يظهر له مخالف, فكان ما سواه كالعدم.
فإذا تتابع أهل العلم المعروفون – مع تطاول الزمان - على الإفتاء بحكم شرعي واحد في مسألة ما, واشتهر هذا الحكم بحيث لا يُعلم خلافه, وبحيث لم يُنقل لمن بعدهم إلا هذا الحكم الشرعي, وبحيث نجد غير واحد من أهل العلم – مع شدة بحثهم – يصرحون بأنهم لا يعلمون في هذا الحكم الشرعي خلافا = فحينئذ يتضح أن سبيل المؤمنين في هذه المسألة هو هذا الحكم الشرعي, فيجب اتباعه وتَحْرُم مخالفته. فحينئذ نقطع بأن هذا الحكم هو الحق الذي يرضاه الله تعال , لأن هذا الحكم هو الذي تم له التمكين بظهوره وانتشاره ونَقْلِهِ من عصر إلى عصر, وعَلِمْنَا أن ما سواه باطل قطعًا, وليس من سبيل المؤمنين في شيء؛ إذْ لو كان ما سواه هو الحق = لكان لابد أن يظهر ويستقر ويُنقل إلينا؛ ليتضح به سبيل المؤمنين في هذه المسألة.
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[16 - 01 - 07, 03:31 ص]ـ
الآية الثانية الدالة على ضمان حفظ الله أقوال العلماء التي بها يُحفظ الدين:
قال الله تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ).الآية (البقرة: 143).
قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي:
(وجه الدليل أنه جعلهم وسطًا , والوسطُ هم العدول. قال الشاعر:
هُمُ وَسَط يرضى الأنام بحكمهم ... إذا نزلت إحدى الليالي بِمُعْظَم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/472)
وإذا كانوا عدولا شهداء, وَجَبَ قبول ما يشهدون به؛ لأنه لا يجوز أن يجعلهم شهداء على الناس ثم لا يكون قولهم حجة, كما يقول في شهود القاضي, فإنه إذا زكاهم وعدلهم وشهدوا عنده بحق, يجب عليه قبول قولهم والحكم به, فصار قولهم حجة يقضي بها؛ كذلك ههنا ..
فإن قيل: المراد به أن هذه الأمة تشهد على سائر الأمم يوم القيامة.
قلنا: اللفظ عام في الجميع , فيجب حمله على العموم). انتهى
وقال الإمام ابن تيمية:
(والوسط: العدل الخيار. وقد جعلهم الله شهداء على الناس, وأقام شهادتهم مقام شهادة الرسول .. فإذا كان الرب قد جعلهم شهداء؛ لم يشهدوا بباطل , فإذا شهدوا أن الله أمر بشىء؛ فقد أمر به, وإذا شهدوا أن الله نهى عن شىء؛ فقد نهى عنه , ولو كانوا يشهدون بباطل أو خطأ: لَمْ يكونوا شهداء الله فى الأرض, بل زَكَّاهم الله فى شهادتهم كما زَكَّى الأنبياء فيما يُبَلِّغون عنه أنهم لا يقولون عليه إلا الحق, وكذلك الأمة لا تشهد على الله إلا بالحق). انتهى
وقال القاضي أبو زيد الدبوسي في كتابه (تقويم الأدلة):
(قال تعالى: ((لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ)) والشاهد: اسم لمن ينطق عن علم ولمن قوله حجة. فدل النَّصُّ على أنَّ لهم عِلْمًا بما على الناس من الأحكام, وأن أقوالهم حجة على الناس في حق الله تعالى). انتهى
وقال العلامة علاء الدين البخاري في كتابه (كشف الأسرار):
(لَا تَفْصِيلَ فِي الْآيَةِ؛ فَتَتَنَاوَلُ شَهَادَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَكَذَا لَمْ يُذْكَر الْمَشْهُودُ بِهِ، وَتَرْكُ ذِكْرِ الْمَفْعُولِ بِهِ يُوجِبُ التَّعْمِيمَ, كَمَا فِي قَوْلِك: فُلَانٌ يُعْطِي وَيَمْنَعُ؛ فَتَكُونُ الْآيَةُ مُتَنَاوِلَةً شَهَادَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, وَمِنْ شَهَادَتِهِمْ: حُكْمُهُمْ فِيمَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ شَهَادَةٌ عَلَى النَّاسِ بِحُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِ اللَّهِ تَعَالَى .. يَعْنِي إذَا كَانَتْ شَهَادَتُهُمْ مُعْتَبَرَةً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؛ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ صَوَابًا وَحَقًّا لَا مَحَالَةَ). انتهى
قلتُ:
فإذا تتابع أهل العلم المعروفون – مع تطاول الزمان - على الإفتاء بحكم شرعي واحد في مسألة ما, واشتهر هذا الحكم بحيث لا يُعلم خلافه, وبحيث لم يُنقل لمن بعدهم إلا هذا الحكم الشرعي, وبحيث نجد غير واحد من أهل العلم – مع شدة بحثهم – يصرحون بأنهم لا يعلمون في هذا الحكم الشرعي خلافا:
فحينئذ يكون هذا الحكم الشرعي هو الذي شهد به عامَّةُ أهل العلم على عامة الناس بأنه حكم الله تعالى الذي الواجب التزامُه وتَحْرُم مخالفته.
فحينئذ نقطع بأن هذا الحكم هو الحق عند الله تعالى؛ لأن هذا الحكم هو الذي تم له التمكين بظهوره وانتشاره ونَقْلِهِ من عصر إلى عصر.
وعَلِمْنَا حينئذ أن ما سواه باطلٌ قطعًا؛ إِذْ لو كان ما سواه هو الحق: لكان لابد أن يظهر ويستقر ويُنقل إلينا ويُفتي به أهل العلم؛ لتتم شهادتهم على الناس بما هو الحق عند الله تعالى؛ لأنه يستحيل – والحال كما وصفنا – أن يكون هذا القول الذي اشتهر هو الباطل , فمن المحال ألَّا تنقل الأمة إلَّا القول الباطل.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
الآية الثالثة الدالة على ضمان حفظ الله أقوال العلماء التي بها يُحفظ الدين:
قال الله تعالى: (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ). (النور:55).
قال الإمام أبو زيد الدبوسي في (تقويم الأدلة) في أصول الفقه:
(قال: ((وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ)) والذي ارتضاه الله تعالى لنا هو الذي هو حق عنده دون الخطأ). انتهى
وقال الإمام السرخسي في كتابه (أصول الفقه):
(وقال تعالى: (وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم) وفيه تنصيص على أن المرْضِيَّ عند الله ما هم عليه حقيقةً، ومعلومٌ أن الارتضاء مطلقا لا يكون بالخطأ وإنْ كان المخطئ معذورًا , وإنما يكون بما هو الصواب، فَعَرفْنَا أن الحق مطلقا فيما اجتمعوا عليه). انتهى
قلتُ:
فإذا تتابع أهل العلم المعروفون – مع تطاول الزمان - على الإفتاء بحكم شرعي واحد في مسألة ما , واشتهر هذا الحكم بحيث لا يُعلم خلافه , وبحيث لم يُنقل لمن بعدهم إلا هذا الحكم الشرعي , وبحيث نجد غير واحد من أهل العلم – مع شدة بحثهم – يصرحون بأنهم لا يعلمون في هذا الحكم الشرعي خلافا:
فحينئذ نقطع بأن هذا الحكم هو الحق الذي يرضاه الله تعالى , لأن هذا الحكم هو الذي تم له التمكين بظهوره وانتشاره ونَقْلِهِ من عصر إلى عصر , فَعَلِمْنَا قطعًا أنه من الدين الذي ارتضاه الله تعالى لنا. وعَلِمْنَا أن ما سواه باطل قطعا , وليس من الدين الذي ارتضاه الله تعالى لنا.
إذْ لو كان ما سواه هو الحق: لكان لابد أن يظهر ويستقر ويُنقل إلينا؛؛ لأنه يستحيل – والحال كما وصفنا – أن يكون هذا القول الذي اشتهر هو الباطل , فمن المحال ألَّا تنقل الأمة إلَّا القول الباطل الذي ليس من الدين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/473)
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[16 - 01 - 07, 03:45 ص]ـ
الآية الرابعة الدالة على ضمان حفظ الله أقوال العلماء التي بها يُحفظ الدين:
قال الله تعالى: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ). (الحجر: 9).
والحفظ ليس المقصودُ به حِفْظَ اللفظ فقط من التحريف, وإنما يقصد به أيضًا حفظ اللفظ من تحريف معناه. وبالتالي يقصد به حفظ الأحكام الشرعية التي يدل عليها اللفظ.
فلابد أيضا من حفظ أقوال العلماء (الموافقة للحق) في تفسير القرآن, أو أنْ يُحفظ منها ما يتم به وصول الحق إلينا. لأن حفظها هو حفظ للكتاب من تحريف معانيه, فكما نَعْلَم أن هناك بعض النصوص في التوراة والإنجيل لَمْ يَتِمّ تحريف ألفاظها؛ فقاموا بتحريف معانيها , وقد ضَمِنَ الله تعالى أن يحفظ القرآن من مثل ذلك.
فقد روى الإمام البخاري في صحيحه (برقم 3436) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: (إِنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا, فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟ فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ , إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ. فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا, فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ, فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ. فَرَفَعَ يَدَهُ, فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ .. ) الحديث.
قال الحافظ ابن حجر في شرحه:
(قَالَ الْبَاجِيّ: ظَاهِر الْأَمْر أَنَّهُمْ قَصَدُوا فِي جَوَابهمْ تَحْرِيف حُكْم التَّوْرَاة). انتهى
قلتُ:
وقد ضَمِنَ الله تعالى ألَّا يحدث ذلك في ديننا الذي ارتضاه لنا, فقد ضمن تعالى ألا يضيع الحق في أي مسألة. وضمن ألا يضيع المعنى الذي أراده من نصوص القرآن والسنة.
وننقل إليكم في ذلك تصريحات كبار أهل العلم:
1 - قال الإمام ابن حزم في كتابه (الإحكام في أصول الأحكام) في قوله تعالى ((إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)):
(والحفظ يكون بتبليغ المعنى). انتهى2 – وقال أيضا في كتابه (النبذة الكافية في أحكام أصول الدين):
(من الممتنع أن يجوز أنْ لا تَرِدَ شريعة حقٍّ إلا من هذه الطريق مع ضمان الله تعالى حِفْظَ الذكر النازل مِنْ عنده الذي أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم, ومع ضمانه تعالى أنه لَمْ يَضِعْ من الدِّين شيءٌ أصلا, ولا يضيع أبدًا ولا بد أن يكون مع كل عصر مِنَ العلماء مَنْ يضبط ما خَفِيَ عن غيره منهم, ويضبط غيره أيضًا ما خَفِيَ عنه, فيبقى الدين محفوظًا إلى يوم القيامة ولا بد). انتهى
قلتُ:
وهذا لا يمكن تحقيقُه إلا بحفظ أقوال العلماء السابقين , أو أن يُحفظ منها ما يتم به وصولُ الحق إلينا. إذْ كيف يمكن للعالم في عصرنا أن يضبط ما خفي عن غيره إلا بعد أن يقوم هو بتحصيل العلم الشرعي, فيتعلم الأصول والقواعد ولغات العرب والتراكيب اللغوية ودلالات الألفاظ, وكل ذلك يتعلمه من خلال مصنفات أهل العلم السابقين, فإذا تصورنا ضياع كل كتب اللغة, وكتب الأصول وغيرها, وبقي القرآن فقط والأحاديث: فكيف يزعم إنسان أنه يستطيع فَهْمَ النصوص مع جهله باللغة التي نزلت بها هذه النصوص الشرعية؟!!
فظهر بذلك وجوب حفظ أقوال أهل العلم السابقين (الموافقة للحق) , أو أن يُحفظ منها ما يتم به وصول الحق إلينا.
أي: يُحفظ منها ما يتحقق به حفظ الدين في كل مسألة من مسائله.
3 - وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل في كتاب (الرد على الزنادقة والجهمية):
(هذا ما أخرجه أبي رحمه الله في الرد على الزنادقة والجهمية, فيما شَكَّتْ فيه من متشابه القرآن وتأولَتْه على غير تأويله.
قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي عنه: الحمد لله الذي جعل في كل زمانِ فترةٍ من الرسل بقايا من أهل العلم .. ينفون عن كتاب الله تحريفَ الغالين وانتحالَ المبطلين وتأويلَ الجاهلين). انتهى4 – وقد قرر الإمام ابن تيمية هذا المعنى في عدة مواضع من كتبه: فقال في كتابه (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/474)
(هذه الأمة حفظ الله لها ما أنزله كما قال تعالى: ((إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)) , فما في تفسير القرآن أو نقل الحديث أو تفسيره من غلط؛ فإن الله يقيم له من الأمة مَنْ يُبَيِّنُهُ ويذكر الدليل على غلط الغالط وكَذِبَ الكاذب؛ فإنَّ هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة , ولا يزال فيها طائفة ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة؛ إذْ كانوا آخر الأمم, فلا نبي بعد نبيهم, ولا كتاب بعد كتابهم. وكانت الأمم قبلهم إذا بدلوا وغَيَّرُوا, بعث الله نبيًّا يبين لهم ويأمرهم وينهاهم, ولم يكن بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي, وقد ضمن الله أن يحفظ ما أنزله من الذكر, وأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة, بل أقام الله لهذه الأمة في كل عصر من يحفظ به دينه من أهل العلم والقرآن, وينفي به تحريف الغالين وانتحال المضلين وتأويل الجاهلين). انتهى5 - وقال في (مجموع الفتاوي):
(وكثيرا ما يضيع الحق بين الجهال الأميين وبين المحرفين للكلم .. كما أخبر سبحانه عن أهل الكتاب .. ولَمَّا كان النبى صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هذه الأمة تتبع سَنَنَ مَنْ قبلها .. وجب أن يكون فيهم من يُحَرِّف الكلم عن مواضعه؛ فيغير معنى الكتاب والسنة فيما أخبر الله به أو أمر به, وفيهم أميون لا يفقهون معانى الكتاب والسن , بل ربما يظنون أن ما هم عليه من الأمانى التى هى مجرد التلاوة ومعرفة ظاهر من القول هو غاية الدين .. وهذا من بعض أسباب تغيير الملل؛ إلا أن هذا الدين محفوظ كما قال تعالى ((إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)) , ولا تزال فيه طائفة قائمة ظاهرة على الحق؛ فَلَمْ يَنَلْهُ ما نال غَيْرَه من الأديان مِنْ تحريف كتبها وتغيير شرائعها مطلقا؛ لِمَا يُنْطِقُ الله به القائمين بحجة الله وبيناته؛ الذين يحيون بكتاب الله الموتى, ويُبَصِّرون بنوره أهلَ العمى, فإن الأرض لن تخلو من قائم لله بحجة؛ لكيلا تبطل حجج الله وبيناته). انتهى
6 - وقال في كتابه (تلخيص كتاب الاستغاثة- الرد على البكري):
(والكلام في الأحكام الشرعية لا يقبل من الباطل و التدليس ما ينفق على أهل الضلال و البدع الذي لم يأخذوا علومهم عن أنوار النبوة .. فَيُدْخِلون في دين الإسلام ما ليس منه .. و هيهات هيهات؛ فإن هذا الدين محفوظ بحفظ الله له. ولما كانت ألفاظ القرآن محفوظة منقولة بالتواتر؛ لم يطمع أَحَدٌ في إبطال شيء منه ولا في زيادة شيء فيه, بخلاف الكتب قبله, قال تعالى ((إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون)) , بخلاف كثير من الحديث طمع الشيطان في تحريف كثير منه و تغيير ألفاظه بالزيادة و النقصان و الكذب في متونه وإسناده, فأقام الله له من يحفظه و يحميه و ينفي عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين و تأويل الجاهلين, فَبَيَّنُوا ما أَدْخَلَ أهلُ الكذب فيه وأهل التحريف في معانيه, كما قال صلى الله عليه وسلم: "لا يزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة". وقال صلى الله عليه وسلم: " يحمل هذا العِلْمَ مِنْ كل خَلَفٍ عدولُه ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين "). انتهى
8 - وقال الإمام الشاطبي في كتابه (الموافقات في أصول الشريعة) ,في بيان العلم القطعي: (والشريعة المباركة المحمدية مُنَزَّلَةٌ على هذا الوجه, ولذلك كانت محفوظةً في أصولها وفروعها, كما قال الله تعالى " إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ") انتهى9 - وقال الإمام أيضًا في كتابه (الموافقات في أصول الشريعة):
(إن هذه الشريعة المباركة معصومة, كما أن صاحبها صلى الله عليه وسلم معصوم , وكما كانت أمته فيما اجتمعت عليه معصومة.
ويتبين ذلك بوجهين:
أحدهما: الأدلة الدالة على ذلك تصريحًا وتلويحًا كقوله تعالى ((إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)) .. فهذه الجملة تدلك على حفظ الشريعة وعصمتها عن التغيير والتبديل
والثاني: الإعتبار الوجودي الواقع من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن, وذلك أن الله عز وجل وَفَّرَ دواعيَ الأمة للذَّبِّ عن الشريعة والمناضلة عنها بحسب الجملة والتفصيل.
أما القرآن الكريم فقد قَيَّضَ الله له حَفَظَةً بحيث لو زِيدَ فيه حرفٌ واحد لأخرجه آلاف من الأطفال الأصاغر فضلا عن القراء الأكابر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/475)
وهكذا جرى الأمر في جملة الشريعة , فقيض الله لكل علم رجالا حَفِظَه على أيديهم , فكان منهم قوم يُذْهبون الأيامَ الكثيرة في حفظ اللغات والتسميات الموضوعة على لسان العرب حتى قرروا لغات الشريعة من القرآن والحديث, وهو الباب الأول من أبواب فقه الشريعة؛ إذْ أوحاها الله إلى رسوله على لسان العرب.
ثم قَيَّضَ رجالا يبحثون عن تصاريف هذه اللغات في النطق فيها رفعًا ونصبًا وجرًّا وجزما وتقديما وتأخيرا وإبدالا وقلبًا وإتباعًا وقطعًا وإفرادًا وجمعًا إلى غير ذلك من وجوه تصاريفها في الإفراد والتركيب , واستنبطوا لذلك قواعد ضبطوا بها قوانين الكلام العربي على حسب الإمكان, فَسَهَّلَ اللهُ بذلك: الفَهْمَ عنه في كتابه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه.
ثم قيض الحقُّ سبحانه رجالا يبحثون عن الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أهل الثقة والعدالة من النقلة حتى ميزوا بين الصحيح والسقيم, وتعرفوا التواريخ وصحة الدعاوي في الأخذ لفلان عن فلان, حتى استقر الثابت المعمول به من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكذلك جعل اللهُ العظيمُ لبيان السنة عن البدعة ناسًا من عبيده بحثوا عن أغراض الشريعة كتابًا وسنةً, وعما كان عليه السلف الصالحون وداوم عليه الصحابةُ والتابعون ,وَرَدُّوا على أهل البدع والأهواء حتى تَمَيَّزَ أَتْبَاع الحق عن أَتْبَاع الهوى ..
ثم قيض الله تعالى ناسًا يناضلون عن دينه ويدفعون الشبه ببراهينه .. فإنْ عارضَ دينَ الإسلام معارِضٌ أو جادل فيه خصمٌ مناقض؛ غبروا في وجه شبهاته بالأدلة القاطعة, فهم جند الإسلام وحماة الدين.
وبعث الله مِنْ هؤلاء سادًة فهموا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم , فاستنبطوا أحكاما فهموا معانيها من أغراض الشريعة في الكتاب والسنة, تارة من نفس القول, وتارة من معناه, وتارة من علة الحكم؛ حتى نَزَّلوا الوقائعَ التي لم تُذْكَرْ على ما ذُكِر, وسَهَّلُوا لمن جاء بعدهم طريق ذل , وهكذا جرى الأمر في كل علم توقف فهم الشريعة عليه أو أحتيج في إيضاحها إليه. وهو عين الحفظ الذي تضمنته الأدلة المنقولة). انتهى كلام الإمام الشاطبي
قلتُ:
فلابد قطعا من حفظ أقوال أئمة الجرح والتعديل (الموافقة للحق) في الراوي, لأنها إن ضاعت فكيف يمكن لمن بعدهم تمييزُ الصحيح من الضعيف في الحديث؟!!
ولابد قطعا من حفظ أقوال أهل اللغة (الموافقة للسان العربي فعلا) أو أن يُحفظ منها ما يتم به وصولُ الحق إليناح لأنها إنْ ضاعت: فكيف يمكن لنا فهم لغة القرآن والأحاديث النبوية وكيفية دلالة كل منهما على الأحكام الشرعية؟!!.
ولابد أيضا من حفظ أقوال العلماء (الموافقة للحق) في تفسير القرآن أو أن يُحفظ منها ما يتم به وصول الحق إلينا؛ لأن حفظها هو حفظ للكتاب من تحريف معانيه.
فإنه إذا ضاعت أقوالهم الموافقة للحق؛ ثم نُقل إلينا فقط أقوالهم المخالفة للحق: فكيف يتحقق – حينئذ – حفظ القرآن من تحريف معانيه؟!!
ولابد من حفظ أقوال العلماء (الموافقة للحق) في تفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم, أو أن يُحفظ منها ما يتم به وصول الحق إلينا.
فإنه إذا ضاعت أقوالهم الموافقة للحق, ثم نُقل إلينا فقط أقوالهم المخالفة للحق: فكيف يتحقق – حينئذ – حِفْظُ كلام النبي صلى الله عليه وسلم من تحريف معاني , وهو الُمَبِّين للقرآن الكريم؟!!
10 - وقال الإمام ابن الجوزي:
(ولَمَّا لم يُمَكَّنْ أحدٌ أن يُدْخِل في القرآن شيئا ليس منه؛ أخذ أقوام يزيدون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقصون ويبدلون ويضعون عليه ما لم يقل، فأنشأ الله عز وجل علماء يذبون عن النقل، ويوضحون الصحيح ويفضحون القبيح، وما يُخْلِي الله عز وجل منهم عصرًا من العصور، غير أن هذا النسل قد قل في هذا الزمان فصار أعز من عنقاء مُغْرِب .. وقد كان قدماء العلماء يعرفون صحيح المنقول من سقيمه، ومعلولَه من سليمه، ثم يستخرجون حكمه ويستنبطون علمه، ثم طالت طريق البحث مِنْ بعدهم فقلدوهم فيما نقلوا، وأخذوا عنهم ما هذبوا). انتهى
قلتُ:
قوله: (ثم طالت طريق البحث من بعدهم فقلدوهم فيما نقلوا، وأخذوا عنهم ما هذبوا): يدل على أن الحق الذي قرره أهل العلم السابقون لابد أن يُحفظ منه ما يتحقق به حفظ الدين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/476)
11 - وقال الإمام النووي في كتابه (تهذيب الأسماء واللغات):
(وأما تابعو التابعين ومَنْ بعدهم .. فلهم فى أنفسهم فضائلُ ظاهرة، وفى حفظ العلم آياتٌ باهرة، .. وفى الحديث الآخر: " يحمل هذا العلم من كل خلف عُدُولُه ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين".
وهذا إخبار منه - صلى الله عليه وسلم - بصيانة العلم وحفظه وعدالة ناقليه، وأن الله تعالى يُوَفِّقُ له فى كل عصر خلفاءَ مِنَ العدول يحملونه وينفون عنه التحريف وما بعده فلا يضيع، وهذا تصريح بعدالة حامليه فى كل عصر، وهكذا وقع ولله الحمد، وهذا من أعلام النبوة، ولا يضر مع هذا كونُ بعض الفساق يعرف شيئًا من العلم، فإن الحديث إنما هو إخبار بأن العدول يحملونه؛ لا أن غيرهم لا يعرف شيئًا منه). انتهى
قلتُ:
والحديث الذي استشهد به الإمام النووي قال عنه الحافظ ابن حجر:
(قال مهنأ: قلت لأحمد: حديث معان بن رفاعة: كأنه كلام موضوع. قال: لا , بل هو صحيح). انتهى
وذكره الخطيب البغدادي في كتابه " شرف أصحاب الحديث " عن مُهَنَّى - وَهُوَ ابْنُ يَحْيَى -، قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ - يَعْنِي ابْنَ حَنْبَلٍ - عَنْ حَدِيثِ مَعَانِ بْنِ رِفَاعَةَ .. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ , يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْجَاهِلِينَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، وَتَأْوِيلَ الْغَالِينَ "
فَقُلْتُ لِأَحْمَدَ: كَأَنَّهُ كَلامٌ مَوْضُوعٌ. قَالَ: لا، هُوَ صَحِيحٌ. فَقُلْتُ لَه: مِمَّنْ سَمِعْتَهُ أَنْتَ؟ قَالَ: مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ). انتهى
قلتُ:
فالإمام أحمد قد صحح الحديثَ, ونَعْلَمُ جميعا أن الإمام أحمد هو إمام أئمة الجرح والتعديل, وهو إمام علم علل الحديث. وقد صححه أيضا الشيخ الألباني في " مشكاة المصابيح ".
وقد صرح الإمام النووي بأن مضمون هذا الحديث قد تحقق في الواقع؛ حيث قال:
(وهكذا وقع ولله الحمد، وهذا من أعلام النبوة). انتهى
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[16 - 01 - 07, 03:48 ص]ـ
المطلب الرابع: تصريح الإمام الشافعي بوجوب اتباع القول الواحد الذي بَلَغَه عَمَّن سبقوه.
ننقل لكم كلمات للإمام الشافعي, تُكتب بماء الذهب:
1 - قال الإمام الشافعي في كتابه (الرسالة) في أصول الفقه, في باب (الإجماع):
(فقال لي قائل: .. فما حُجَّتُكَ في أنْ تَتْبَعَ ما اجتمع الناس عليه مما ليس فيه نصُّ حُكْمٍ لله, ولَمْ يَحْكُوه عن النبي؟ أتزعم ما يقول غيرك أنَّ إجماعهم لا يكون أبدا إلا على سُنَّة ثابتة وإنْ لَمْ يَحْكُوها؟
فقلتُ له – القائل هو الشافعي-: أما ما اجتمعوا عليه فذكروا أنه حكاية عن رسول الله, فكما قالوا, إن شاء الله.
وأمَّا ما لَمْ يَحُكوه فاحتمل أن يكون قالوا حكاية عن رسول الله واحتمل غيره .. نقول بما قالوا به اتباعا لهم. ونَعلَمُ أنهم إذا كانت سُنَن رسول الله لا تَعْزُبُ عن عامَّتِهِم, وقد تَعْزُبُ عن بعضهم. ونعلم أن عامَّتَهم لا تجتمع على خلافٍ لِسُنَّة رسول الله ولا على خطأ ..
قال: فما معنى أمر النبي بلزوم جماعتهم؟ ..
قلتُ – القائل هو الشافعي -: لا معنى له إلا واحد .. فلم يكن لِلُزُوم جماعتهم معنًى إلا ما عليهم جماعتُهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما.ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم, ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أُمِرَ بلزومها, وإنما تكون الغفلة في الفُرقة, فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافةً غفلة عن معنى كتابٍ ولا سُنَّةٍ ولا قياسٍ). انتهى
قلتُ:
وهذا نص صريح من الإمام الشافعي يُوجِبُ فيه اتباع القول الواحد الذي بلغه عَمَّن سَبَقُوه من أهل العلم. ويُصَرِّحُ بأنَّ اتباع هذا القول هو عَيْن ما أُمِرْنَا به من لُزُوم جماعة المسلمين, سواء حَكوا في ذلك سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم, أو لم يَحْكُوا.
وإليكم أيضا كلامه التالي:
2 - قال في (الرسالة) , في باب (أقاويل الصحابة):
(فقال: .. أرأيتَ أقاويل أصحاب رسول الله إذا تَفَرَّقوا فيها؟
فقلتُ – القائل هو الشافعي -: نَصِيرُ منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع, أو كان أَصَحَّ في القياس). انتهى قلتُ:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/477)
قول الإمام الشافعي:" نَصِيرُ منها " صريح في أنه يختار منها, ولا يخرج عنها, فاجتهاده يقتصر على ترجيح أحد أقاويل الصحابة, دون أن يخترع قَوْلًا مُبْتَدَعًا.
وهذا صريح في أن الإمام الشافعي يرى أن الحق لا يخرج أبدا عن الأقاويل التي بَلَغَتْهُ عن الصحابة – رضي الله عنهم -.
فلابد أن يكون الحق فيما بَلَغَنَا , وليس فيما لَمْ نَعْرِف له قائلا.وهذا يوافق ما تقرر من أن الله تعالى قد ضَمن حفظ أقوال العلماء التي يتحقق بها حفظ الدين.
وإليكم أيضا كلامه التالي:
3 – قال الإمام ابن تيمية:
(وقال الشافعي في الرسالة العتيقة - بعد أن ذكر فَصْلا في إتباع الصحابة للسُّنَّة -: ومَنْ أَدْرَكْنَا ممن يُرْضَى أو حُكِيَ لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لَمْ يَعْلَموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سُنَّة - إلى قولهم إنْ أجمعوا, وقول بعضهم إنْ تفرقوا, بهذا نقول, ولم نخرج من أقاويلهم, وإن قال واحد منهم ولم يخالفه غيره: أَخَذْنَا بقوله؛ فإنهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعدل). انتهى
وإليكم أيضا كلامه التالي:
4 – قال الإمام الشافعي في كتابه (الأم):
(وَالْعِلْمُ مِنْ وَجْهَيْنِ: اتباع , أَوْ اسْتِنْبَاطٌ. والاتباع اتباع كِتَابٍ, فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَسُنَّةٍ, فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَقَوْلِ عَامَّةٍ مَنْ سَلَفَنَا لَا نَعْلَمُ لَهُ مُخَالِفًا, فَإِنْ لَمْ يَكُنْ, فَقِيَاسٍ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, فَإِنْ لَمْ يَكُنْ, فَقِيَاسٍ عَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنْ لَمْ يَكُنْ, فَقِيَاسٍ عَلَى قَوْلِ عَامَّةٍ مِنْ سَلَفٍ لَا مُخَالِفَ لَه , وَلَا يَجُوزُ الْقَوْلُ إلَّا بِالْقِيَاسِ). انتهى
قلتُ:
وهذا – بحمد الله - صريح جدا في أن الإمام الشافعي لا يُجَوِّز مخالفةَ القول الذي بَلَغَنَا عن السلف ولَمْ نعلم له مُخَاِلفًا, بل إنه أوجب القياس على قولهم هذا أيضا.
@@@@@@@@@@@@@@
خاتمة:
إذا صَرَّحَ جَمْعٌ من كبار علماء الأمة بأن الحكم الشرعي لمسألة معينة هو التحريم, وصرحوا بأنهم لا يعلمون أحدًا يخالف في ذلك. وتتابع على التصريح بذلك كبار الفقهاء-كالإمام ابن قدام في كتابه " المغني ", والإمام النووي في كتابه " المجموع ", والإمام ابن تيمية في " مجموع الفتاوي, وغيرهم من كبار العلماء, على اختلاف طبقاتهم وأزمانهم -
فهل يُتصور أن يكون هذا القول هو الباطل, وأن الْحَقَّ ضاع فَلَمْ يَصِلْ إلينا؟!
هل هذا هو حِفْظ الدين الذي تَكَفَّلَ به الله عز وجل؟!
هل هذا هو تمكين الدين الذي ارتضاه لنا الله عز وجل؟!
إن هذا التصور يخالف قوله تعالى: (وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ) الآية
هل هذا الحكم الذي شَهِدَ به علماء الأمة وظهر وانتشر – يُتصور أن يكون باطلًا, ويكون الحق قد ضاع فلم يَصِلْ إلينا؟!
إن هذا التصور يخالف قوله تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ) الآية
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[16 - 01 - 07, 12:17 م]ـ
أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل، وجزاكم الله خيرا على هذا المبحث النافع
(شبهة وجوابها)
قد يقول قائل: فهمنا من كلامكم أن القول الحق لا يمكن أن يخرج عن الأقوال التي وصلتنا واستطعنا الاطلاع عليها، وأنتم تجوزون أن يكون الحق في أي من هذه الأقوال، ولكنه لا يمكن أن يخرج عنها، فيكون كل ما خرجد عنها باطلا لا يصح بحال.
ونحن نعلم يقينا أن ما نستطيع الاطلاع عليه ليس هو كل الموجود، وأن الباحثين يَظْهَرون في كل يوم على الجديد من المخطوطات ونفائس الكتب التي كان يُظن بها أنها مفقودة.
فإذا ظهر كتاب من هذا القبيل ووجدنا فيه قولا لم نجده في غيره من الكتب التي وصلتنا؛ فإما أن تقولوا إن هذا القول يحتمل الصواب، وحينئذ تناقضون أنفسكم في كلامكم السابق، وإما أن تقولوا إن هذا القول باطل ولا يمكن أن يكون حقا؛ لأنه ليس ضمن الأقوال السابقة بيقين، وعليه فلا فائدة من البحث عن الكتب المفقودة ولا عائدة ترجى من النظر فيها، وهذا لا تقولون به أنتم أنفسكم.
فالجواب بحول الله الملك الوهاب ينبني على تقرير أصل وإيضاحه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/478)
وهو أن تخلف أفراد القاعدة أو الأصل حال التطبيق لا يقدح في تقرير القاعدة أو الأصل، بمعنى أننا إذا اتفقنا على أصل من الأصول، واتفقنا على أن هذا الأصل حجة، فحينئذ لا يقدح في ذلك أن يخطئ بعض الناس في تطبيقه لغياب بعض أفراده، ولا يؤثر في القاعدة أن يغيب عنه من العلم شيء يؤثر في حكمه.
بيان ذلك بالنظر إلى الأصول المتفق عليها، فمثلا من المعلوم أن السنة لا يحيط بها أحد من أهل العلم، ومع ذلك فالعالم مطالب قطعا بما وصل إلى علمه منها، ولا يمكن أن يطالب بما غاب عن علمه، مع أننا نقطع بأنه من المحتمل أن يكون الذي غاب عنه هو الصواب الذي لا محيد عنه، ومع ذلك فنحن نوجب عليه أن لا يقول به؛ لأنه لا يعلمه، ويجب على من وصله أن يقول به لأنه يعلمه.
ويَنظُر إلى هذا التأصيل ما ورد في الأثر (من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ)، والمعنى أنه أصاب اتفاقا، ولكنه أخطأ في الوسيلة، وضل في المنهج الذي اتبعه، فالمنهج خطأ سواء أصاب في النتيجة أو أخطأ.
فالمقصود من الكلام بيان الطريق إلى التأصيل والوسيلة إلى المنهجية، وليس المقصود موافقة الواقع في نفس الأمر؛ فالعامي المقلد مثلا إذا استفتى العالم فأجابه بأن هذا حرام فإنه يجب عليه أن يطيعه في هذا الكلام، وإن كان في حقيقة الأمر حلالا، والذي يعتقد أن القبلة أمامه يحرم عليه أن يصلي متجها للخلف، وإن كانت القبلة في تلك الجهة على الحقيقة.
فكذلك هنا يجب على أهل العلم أن يقولوا بما وصلهم من العلم، ولا يتكلفوا النظر في أقوال بدَعْوَى أنها لعلها قيل بها ولم تصلنا، فإن هذا كمن يحتج بحديث لأنه لعله لم يصلنا!!، ومن يَرُدُّ حديثا بناسخ لأنه لعله لم يصلنا!!، ولا شك في بطلان هذه الأقوال!!
ولكن إن فرض وثبت لغيرهم أن هذه الأقوال قيلت حقا ووصلت إليهم، وقامت البينة عندهم على صحة هذه الأقوال، فلا إشكال حينئذ في القول بها؛ لأن الخطأ هنا في تطبيق القاعدة وليس في القاعدة نفسها؛ لأننا عرفنا حينئذ أننا لم نجمع كل الأقوال ولم نحط بجميعها علما.
وقد استمر عمل السلف والخلف من أهل العلم على هذه القاعدة، فكان الإمام أو الفقيه يعمل بالنص أو بالدليل ما لم يعلم ما يخالفه، فإن علم ما يخالفه رجع إلى القول به، فهو في الحالة الأولى متبع للطريق القويم والمنهج المستقيم، وفي الحالة الثانية كذلك أيضا، فالقواعد سالمة والمنهج مطرد، ولكن النتيجة اختلفت بحسب أفراد الأدلة.
أرجو أن يكون كلامي واضحا، والله الموفق.
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[28 - 01 - 07, 08:56 ص]ـ
: (أجمع علماء المسلمين على تحريم كذا وكذا).
أو: (أجمع الصحابة والتابعون ومن بعدهم على تحريم كذا)
أو: (أجمع أهل العلم على أن معنى هذه الآية – أو الحديث - هو كذا).
الإجماع حجة فيما ليس فيه نص لا من كتاب و لا سنة
وددت لو أنك ذكرت لي " فقط " خمس مسائل خالية من نص فيها أجمع عليها علماء الأمة بلا مخالف.
هذا شيء الشئ الثاني كيف يوجه قول ابن مسعود الثابت عنه بسند صحيح: الجماعة هي الحق و إن كنت وحدك؟ فهو ظاهر في تجويز مخالفة الجماعة عند استيقان الحق بوسيلة شرعية.
و قول اسحاق ابن راهويه عندما قيل له بأن أحمد قال بمثل ما قلت فقال: لم أظن أن يتابعني على قولي أحد؟
و قول النبي صلى الله عليه و سلم: يدرس الاسلام كما يدر س وشي الثوب فلا يعرف صلاة و ... الحديث.
كيف يدرس إن كان كل عصر لا يخلو من ناطق بالحق؟!
بارك الله فيك شيخنا
ـ[ابو سندس المصري]ــــــــ[23 - 02 - 07, 09:01 م]ـ
جزاكم الله خيرا بحث ممتاز وفقك الله لطاعته
ـ[ياسر المؤذني]ــــــــ[28 - 07 - 07, 07:43 م]ـ
السلام عليكم ورخمة الله وبركاته
الي مشايخي واساتذتي الكرام هل من يدلنا على معنى الزنديق لغة واصطلاحا ومتى ضهر هذا المصطلح مع فائق شكري ووافر احترامي
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[11 - 10 - 08, 12:37 م]ـ
الحمد لله وحده ..
فما ذهب إليه صاحب الموضوع من كون مجرد عدم العلم بالمخالف يُعد إجماعاً قطعياً =هو رأي ضعيف جداً لم يقل به واحد من السلف الصالح ولا الأئمة الأربعة فيما أعلم ..
والمسألة التي أثارها بعدُ وهي كون الشافعي وغيره لا يخرجون عن القول الذي يبلغهم =أخص من التقرير الذي يُقرره .. وسنبحث ذلك معه أيضاً ولكنا نطالبه بتصحيح هذا التقرير الذي في عنوان الموضوع أولاً ..
ولترتيب الكلام معه ومع من يوافقه (فأيهم شاء الإجابة أجاب) نسألهم:
هل تزعمون أن السلف والأئمة الأربعة أو واحداً منهم كانوا يقولون: بإن مجرد عدم العلم بالمخالف= إجماع قطعي (؟؟)
فإن كنتم تزعمون ذلك فائتونا بأثارة من علم عليه ...
وأرجو أن يصبر من يزعم إنه الحق ..
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[11 - 10 - 08, 12:52 م]ـ
نسيتُ أن أشكر الفاضل أبا إسلام على هذه الفرصة التي أتاحها لنا لبيان الحق الذي معنا والخطأ الذي مع غيرنا .. ونرجو منه أن يكون محاوراً منصفاً واسع الصدر كما عهدناه وأن يبرأه الله من طرائق قوم آخرين ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/479)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[11 - 10 - 08, 02:12 م]ـ
وإلى أن يرى أبو إسلام كلامنا فيجيبنا .. نُبين لأحبابنا طريقة الشافعي في الإجماع والاحتجاج به؛ليظهر بطلان ما ذكره أبو إسلام من أن عدم العلم بالمخالف إجماع بل وقطعي (!!!)
1 - لما قال مخالف الشافعي (وهو يوافق طريقة أبي إسلام في جل تصوره للإجماع عدا أشياء خرج إليها لما ضيق عليه الشافعي الخناق) للشافعي: ((العلم من وجوه منها ما نقلته عامة من عامة أشهد به على الله وعلى رسوله مثل جمل الفرائض)).
وهو الذي نزعم نحن أنه رأس الإجماعات القطعية وإمامها ..
أجابه الشافعي بقوله: ((هذا العلم المقدم الذي لا ينازعك فيه أحد)).
2 - فلما انتقل هذا المخالف إلى رتبة أخرى فقال: ((ومنها ما اجتمع المسلمون عليه وحكوا عن من قبلهم الاجتماع عليه وإن لم يقولوا هذا بكتاب ولا سنة فقد يقوم عندي مقام السنة المجتمع عليها وذلك أن إجماعهم لا يكون عن رأي لأن الرأي إذا كان تفرق فيه)).
سأله الشافعي: ((أفرأيت الثاني الذي قلت لا تختلف فيه العوام بل تجتمع عليه وتحكي عن من قبلها الاجتماع عليه أتعرفه فتصفه (؟؟)
أو تعرف العوام الذين ينقلون عن العوام (؟؟)
أهم كمن قلت في جمل الفرائض فأولئك العلماء ومن لا ينسب إلى العلم ولا نجد أحدا بالغا في الإسلام غير مغلوب على عقله يشك أن فرض الله أن الظهر أربع أم هو وجه غير هذا (؟؟)
يسأله الشافعي: هل هذا القسم الثاني هو نفسه الإجماع القطعي الذي: ((لا نجد أحدا بالغا في الإسلام غير مغلوب على عقله يشك [فيه]))
فيجيب مخالف الشافعي: ((بل هو وجه غير هذا)).
فيسأله الشافعي: ((فصفه (؟؟))
فيجيب مخالف الشافعي: ((هذا إجماع العلماء دون من لا علم له يجب اتباعهم فيه
لأنهم منفردون بالعلم دونهم مجتمعون عليه فإذا اجتمعوا قامت بهم الحجة على من لا علم له وإذا افترقوا لم يقم بهم على أحد حجة وكان الحق فيما تفرقوا فيه أن ترد آلى القياس على ما اجتمعوا عليه فأي حال وجدتهم بها دلتني على حال من قبلهم أن كانوا مجتمعين من جهة علمت أن من كان قبلهم من أهل العلم مجتمعون من كل قرن لأنهم لا يجتمعون من جهة فإن كانوا متفرقين علمت أن من كان قبلهم كانوا متفرقين من كل قرن وسواء كان اجتماعهم من خبر يحكونه أو غير خبر للاستدلال أنهم لا يجمعون إلا بخبر لازم وسواء إذا تفرقوا حكوا خبرا بما وافق بعضهم أو لم يحكوه لأني لا أقبل من أخبارهم إلا ما أجمعوا على قوله فأما ما تفرقوا في قبوله فإن الغلط يمكن فيه فلم تقم حجة بأمر يمكن فيه الغلط)).
3 - فيقول له الشافعي: ((ومن أهل العلم الذين إذا أجمعوا قامت بإجماعهم حجة))
فيجيب: ((هم من نصبه أهل بلد من البلدان فقيها رضوا قوله وقبلوا حكمه))
فيسأله الشافعي نفس الأسئلة التي نسألها لمن يجعلون عدم العلم بالمخالف إجماعاً قطعياً فيقول له: ((196 - قلت فمثل الفقهاء الذين إذا أجمعوا كانوا حجة أرأيت إن كانوا
عشرة فغاب واحد أو حضر ولم يتكلم أتجعل التسعة إذا اجتمعوا أن يكون قولهم حجة
197 - قال فإن قلت لا
198 - قلت أفرأيت إن مات أحدهم أو غلب على عقله أيكون للتسعة أن يقولوا
199 - قال فإن قلت نعم
200 - وكذا لو مات خمسة أو تسعة للواحد أن يقول
201 - قال فإن قلت لا
202 - قلت فأي شيء قلت فيه كان متناقضا
203 - قال فدع هذا))
فالشافعي يعيب عليه أن يجعل هذه الرتبة إجماعاً كالأول؛إذا لا سبيل للجزم باجتماع هؤلاء العلماء جميعاً على القول وأنه لم يغب منهم أحد ببدنه أو برأيه ..
4 - ثم يسأله الشافعي نفس السؤال الذي طرحناه هنا من قبل: http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=288701
فقال له: ((204 - قلت فقد وجدت أهل الكلام منتشرين في أكثر البلدان فوجدت كل فرقة منهم تنصب منها من تنتهي إلى قوله وتضعه الموضع الذي وصفت أيدخلون في الفقهاء الذين لا يقبل من الفقهاء حتى يجتمعوا معهم أم خارجون (يسأله الشافعي: هل تعتد بأهل البدع عند حكايتك اتفاق الفقهاء)
205 - قال فإن قلت إنهم داخلون فيهم
206 - قلت فإن شئت فقله
207 - قال فقد قلته (إذاً فهو يعتد بهم)
208 - قال فما تقول في المسح على الخفين
209 - قال فإن قلت لا يمسح أحد لأني إذا اختلفوا في شيء رددته إلى الأصل والأصل الوضوء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/480)
210 قلت وكذلك تقول في كل شيء (فهاهنا اعتد بمخالفة الشيعة فلم يجعل مسح الخفين إجماعاً)
211 - قال نعم
212 - قلت فما تقول في الزاني الثيب أترجمه
213 - قال نعم
214 - قلت كيف ترجمه وممن نص بعض الناس علماء أن لا رجم على زان لقول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة فكيف ترجمه ولم ترد إلى الأصل من أن دمه محرم حتى يجتمعوا على تحليله ومن قال هذا القول يحتج بأنه زان داخل في معنى الآية وأن يجلد مائة (وهنا لم يعتد بخلاف الخوارج وجعل الرجم إجماعاً)
215 - قال إن أعطيتك هذا دخل علي فيه شيء تجاوزه القدر كثرة (فلا يكاد يثبت له حكاية إجماع إن أدخل أهل البدع)
216 - قلت أجل
5 - ثم يقول له الشافعي: ((233 - وقلت له ارأيت قولك لا تقوم الحجة إلا بما اجمع عليه الفقهاء في جميع البلدان أتجد السبيل آلى إجماعهم كلهم ولا تقوم الحجة على أحد حتى تلقاهم كلهم آو تنقل عامة من عامة عن كل واحد منهم
234 - قال ما يوجد هذا
235 - قلت فإن قبلت عنهم بنقل الخاصة فقد قبلت فيما عبت وان لم
تقبل عن كل واحد آلا بنقل العامة لم نجد في اصل قولك ما اجتمع عليه البلدان إذا لم تقبل نقل الخاصة لأنه لا سبيل أليه ابتداء لأنهم لا يجتمعون لك في موضع ولا تجد الخبر عنهم بنقل عامة عن عامة))
فيُنكر عليه الشافعي ويجعل -متفقاً معنا-من قوادح جعل عدم العلم بالمخالف إجماعاً =استحالة الجزم باجتماعه مع تفرقهم وتشتتهم ..
6 - ثم يختم الشافعي له ختاماً حسناً فيقول: ((255 - وما أسمك وطريقك إلا بطريق التفرق إلا أنك تجمع إلى ذلك أن تدعي الإجماع
256 - وإن في دعواك الإجماع لخصالا يجب عليك في أصل مذاهبك أن تنتقل عن دعوى الإجماع في علم الخاصة
257 - قال فهل من إجماع
258 - قلت نعم نحمد الله كثيراً. في جملة الفرائض التي لا يسع جهلها فذلك الإجماع هو الذي لو قلت أجمع الناس لم تجد حولك أحدا يعرف شيئا يقول لك ليس هذا بإجماع.
259 - فهذه الطريق التي يصدق بها من ادعى الإجماع فيها وفي أشياء من أصول العلم دون فروعه ودون الأصول غيرها
260 - فأما ما ادعيت من الإجماع حيث قد أدركت التفرق في دهرك ويحكى عن أهل كل قرن فانظره أيجوز أن يكون هذا إجماعا)).
فالشافعي وغيره من أئمة السلف يحتجون بعدم العلم بالمخالف ويجعلون من أدلتهم في نقاشهم أنهم لا يعلمون خلافاً في هذا .. ولكنهم:
1 - لا يزعمون أن هذا هو الإجماع القطعي الحجة الذي ورد ذكره في كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
2 - قد يذهبون أحياناً إلا قول خلاف الأقوال التي بلغتهم؛لظهور حجة ما ذهبوا إليه عندهم؛ولأنهم لا يقطعون بانتفاء المخالف في المسألة.
وهذا هو الذي يؤيده صنيعهم وفهمه عنهم فأداه =شيخ الإسلام ابن تيمية ..
ولابن حزم كتاب مفقود في تعداد ما قاله كل واحد من الأئمة الأربعة مخالفاً فيه الوارد عمن قبله جميعه .. ولو تتبع منصف هذا الباب لوجد منه أشياء ..
ثم اعلم أن المعتبر في الإجماع القطعي وحكايته وإمكان العلم به=هو عصر الصحابة. فلا يُحكى إجماع قطعي إلى وأول طبقات حكايته الصحابة.
وكل خلاف يثور بين المسلمين في فهم نصوص الشرع فلابد أن يكون أوله ثار بين الصحابة ..
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[11 - 10 - 08, 02:32 م]ـ
الحمد لله وحده ..
فما ذهب إليه صاحب الموضوع من كون مجرد عدم العلم بالمخالف يُعد إجماعاً قطعياً =هو رأي ضعيف جداً لم يقل به واحد من السلف الصالح ولا الأئمة الأربعة فيما أعلم ..
نسألهم:
هل تزعمون أن السلف والأئمة الأربعة أو واحداً منهم كانوا يقولون: بإن مجرد عدم العلم بالمخالف= إجماع قطعي (؟؟)
فإن كنتم تزعمون ذلك فائتونا بأثارة من علم عليه ...
هل تقصد أنني قلتُ قولا لم أُسبق إليه؟ أم ماذا تقصد؟
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[11 - 10 - 08, 02:58 م]ـ
يا شيخ إسلام السؤال واضح تماماً ...
أنت وضعت موضوعاً عنوانه: (((حجية الإجماع, وأن عدم العلم بالمخالف = حجة قطعية أو إجماع))
فالذي فهمتُه أنا بعربيتي: أنك تجعل مجرد عدم العلم بالمخالف إجماعاً قطعياً ...
وانك تقول: أن الإجماع الإقراري أو الاستقرائي الذي ليس قولاً منقولاً بنقل العامة عن العامة =إجماعاً قطعياً
وإنك تقول: أن من نظر في كتب أهل العلم فوجدهم قالوا بقول في مسألة (دون المسائل الظاهرة المقطوع بالإجماع فيها) ولم يجد منهم من قال بقول آخر أن هذا النظر الاستقرائي الإقراري =إجماعاً قطعياً
وقد فهمتُ كل هذا بمجرد فهمي لكونك ترد على موضوعي وبما إني لا أرتضي أن أنسب شيئاً للناس بمجرد فهمي ما دمتُ قادراً على الاستفصال .. فأرجو أن تجيبني:
1 - هل الإجماع عندك رتبة واحدة من جهة القطعية والظنية أم هو رتب وما هي هذه الرتب (؟؟)
2 - ما تعريفك لعدم العلم بالمخالف وهل تريد به النظر الإقراري الاستقرائي (؟؟)
3 - هل توافق على قسمة شيخ الإسلام التي ذكرتُها في موضوعي الذي أشرتَ إليه (؟؟؟)
4 - هل ما فهمتُه عنك صحيح فإن كان .. فهل تزعم أنه قول السلف والأئمة الأربعة .. فإن كان فانقل لي ما يؤيد ذلك من كلامهم ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/481)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[11 - 10 - 08, 03:15 م]ـ
قال أبو إسلام في منتدى آخر:
قلتُ (أبو إسلام): اقرأ كلامي جيدا يا أبا فهر
عنوان البحث ليس فيه ذلك، وإنما فيه:
(عدم العلم بالمخالف = حجة قطعية أو إجماع) ومعناه واضح جدا: أنه إن لم يكن إجماعا، فهو حجة قطعية لا تجوز مخالفتها للأدلة القطعية المذكورة في البحث من الكتاب والسنة الصحيحة
قلت: هذا أسوأ ..
فإذا كان الإجماع يكون قطعياً مطلقاً ..
فعدم العلم بالمخالف حجة قطعية مثله ..
وإذا كان الإجماع يكون قطعياً وظنياً فعدم العلم بالمخالف أقوى منه؛لأنه لا يأتي إلا قطعياً ..
ولكلامك على هذه الصورة اسم لا أحب أن أذكره ..
ولكن الذي أحب سؤاله ليُعرف هذا الاسم من غير تصريح: هل تزعم أن عدم العلم بالمخالف =الإجماع القطعي من جهة الاحتجاج والقطعية
وهل تزعم أن عدم العلم بالمخالف يكون في مثل قوة الإجماع القولي المنقول بنقل العامة
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[11 - 10 - 08, 03:18 م]ـ
يا شيخ إسلام السؤال واضح تماماً ...
أنت وضعت موضوعاً عنوانه: (((حجية الإجماع, وأن عدم العلم بالمخالف = حجة قطعية أو إجماع))
فالذي فهمتُه أنا بعربيتي: أنك تجعل مجرد عدم العلم بالمخالف إجماعاً قطعياً ...
..
وهل عربيتك تلغي عندك دلالة (أو) المذكورة في قولي:
عدم العلم بالمخالف = حجة قطعية أو إجماع
؟!!!!
@@@@@@@@@@@@@@@@
لم تذكر جوابا عن سؤالي الذي سألتك إياه:
هل تقصد أنني قلتُ قولا لم أُسبق إليه؟
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[11 - 10 - 08, 03:20 م]ـ
قال أبو إسلام في منتدى آخر:
قلت: هذا أسوأ ..
ولكلامك على هذه الصورة اسم لا أحب أن أذكره ..
لا تتكلم معي بهذا الأسلوب يا أبا فهر
وفي انتظار جوابك عن السؤالين الموجهين إليك
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[11 - 10 - 08, 03:40 م]ـ
يا أبا إسلام إن أردتَ أن نوقف الحوار فلا بأس .. ولا شئ أبغض إلي من أن تحمل في صدرك مني ..
وأنت انتصبتَ وكتبتَ فلي أن أسألك ولك أن تجيب أو أن تمتنع .. وأنا لا أستطيع أن أخبرك هل قلتَ مالم تُسبق إليه أم لا قبل أن تُحدد لي ما هو مرادك بهذا الكلام الذي أقرأ ..
بالمناسبة: ما هي دلالة (أو) فيما تظن (؟؟)
وهل هي (دلالة) أم دلالات (؟؟)
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[11 - 10 - 08, 03:58 م]ـ
يا أبا فهر أنت تكرر كلامك هنا وفي الألوكة على هذا الرابط:
http://majles.alukah.net/showthread.php?p=148595&posted=1#post148595
وليس عندي وقت لأضيعه في تكرار الرد عليك هنا وهناك
فاقتصر على موقع واحد ثم نذكر الرابط في الموقع الآخر
ثم إنك لم ترد على السؤالين
فبرجاء الرد
ودلالة (أو) ذكرتُها لك هنا:
http://majles.alukah.net/showpost.php?p=148595&postcount=15
وهي:
إذا قيل: إن عدم العلم بالمخالف = إجماع
فقد يعترض معترض قائلا: قد يوجد مخالف لكن اختفى قوله فلم يُنقل إلينا
فنقول له: اختفاء قوله بعدم نقله إلينا بحيث يتتابع أهل العلم على التصريح بأنه لا يعلمون مخالفا = يدل دلالة قطعية على أن القول الذي بقي وحُفظ بنقله إلينا هو الحق قطعا عند الله تعالى؛ فلا تجوز مخالفته.
فعدم العلم بالمخالف يحتمل احتمالان:
الاحتمال الأول:
أنه لا يوجد مخالف، فيتحقق الإجماع
الاحتمال الثاني:
أنه قد وُجد المخالف لكن لم يُحفظ قوله ولم يُنقل إلينا واختفى بحيث يتتابع أهل العلم على التصريح بأنه لا يعلمون مخالفا = فذلك يدل دلالة قطعية على أن القول الذي بقي وحُفظ بنقله إلينا هو الحق قطعا عند الله تعالى؛ فلا تجوز مخالفته.
فيكون حجة قطعية وإن لم يكن إجماعا
والآن أسألك سؤالين:
السؤال الأول: هل القول بأن (عدم العلم بالمخالف في مسألة يوجب اتباع القول الذي بَلَغنا)
هل هذا القول لم أُسبق إليه؟
السؤال الثاني: المسألة التي بلغ الإمام الشافعي فيها قول واحد ولا يعلم فيها مخالفا - هل يجوز عنده مخالفة هذا القول؟
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[11 - 10 - 08, 04:22 م]ـ
والآن أسألك سؤالين يا أبا فهر:
السؤال الأول:
هل القول بأن (عدم العلم بالمخالف في مسألة يوجب اتباع القول الذي بَلَغنا)
هل هذا القول لم أُسبق إليه؟
السؤال الثاني:
المسألة التي بلغ الإمام الشافعي فيها قول واحد ولا يعلم فيها مخالفا - هل يجوز عنده مخالفة هذا القول؟ وهل يعتبرها إجماعا؟
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[11 - 10 - 08, 05:05 م]ـ
الاحتمال الأول:
أنه لا يوجد مخالف، فيتحقق الإجماع
الاحتمال الثاني:
أنه قد وُجد المخالف لكن لم يُحفظ قوله ولم يُنقل إلينا واختفى بحيث يتتابع أهل العلم على التصريح بأنه لا يعلمون مخالفا = فذلك يدل دلالة قطعية على أن القول الذي بقي وحُفظ بنقله إلينا هو الحق قطعا عند الله تعالى؛ فلا تجوز مخالفته.
فيكون حجة قطعية وإن لم يكن إجماعا. في الاحتمال الأول: ألا يوجد مخالف فيكون إجماعاً .. هل عدم العلم بالمخالف الذي يحصل بعد نظر في كلام أهل العلم فلا يوجد مخالف هل هو إجماع قطعي (؟؟؟)
فإن كان كذلك فانقل لي من من أهل العلم قال إن هذا الإجماع الإقراري الاستقرائي يكون إجماعاً قطعياً ..
في الاحتمال الثاني: قلتَ: أنه قد وُجد المخالف لكن لم يُحفظ قوله ولم يُنقل إلينا واختفى بحيث يتتابع أهل العلم على التصريح بأنه لا يعلمون مخالفا = فذلك يدل دلالة قطعية على أن القول الذي بقي وحُفظ بنقله إلينا هو الحق قطعا عند الله تعالى (!!!)؛ فلا تجوز مخالفته. فيكون حجة قطعية وإن لم يكن إجماعا.
أرجو أن تنقل لي من من أهل العلم قال هذا .. فإن كان اجتهادك أنت فأعلمني.
ولا تتعجل الأمور فأنا لن أنتقل حتى أُحرر عبارتك في عنوان الموضوع وتضاعيفه هذه؛ لأعلم مراداتك ومن سبقك بها .. وهل هذا السبق ممن سبقوك وافقوا فيه غيرهم أم هم مخالفين لغيرهم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/482)
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[11 - 10 - 08, 06:13 م]ـ
أجب عن هذا السؤال:
هل قولي الذي شرحته لك ومُرادي الذي بينته لك- لم أُسبق إليه كما فهمتُه من كلامك؟
أجب عن هذا السؤال أولا
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[11 - 10 - 08, 06:48 م]ـ
رغم أن ما تسألني إياه جوابه هو جواب سؤالي لك ..
لكن مش مشكلة ...
هل قولي الذي شرحته لك ومُرادي الذي بينته لك- لم أُسبق إليه كما فهمتُه من كلامك؟
عبارتي التي فهمتَ أنتَ منها هذا .. من الذين أتهمك فيها بأن قولك خلاف قولهم (؟؟؟)
هل هم جميع من سبقك من علماء المسلمين حتى تقول أني أتهمك بأنك قلتَ ما لم تُسبق إليه (؟؟)
ومع ذلك ففي كلامك الأخير شئ أظن أنك لم تسبق إليه على هذا الوجه وهو هذا:
قد وُجد المخالف لكن لم يُحفظ قوله ولم يُنقل إلينا واختفى بحيث يتتابع أهل العلم على التصريح بأنه لا يعلمون مخالفا = فذلك يدل دلالة قطعية على أن القول الذي بقي وحُفظ بنقله إلينا هو الحق قطعا عند الله تعالى (!!!)؛ فلا تجوز مخالفته. فيكون حجة قطعية وإن لم يكن إجماعا. ومع ذلك فلم أتبع ظني فسألتك عمن قال هذا الكلام لعل هناك قائل به ولا أعلمه ..
الخلاصة: ان ما عنونت به موضوعك وما انتهيت إليه فيه من أن مجرد عدم العلم بالمخالف يكون إجماعاً أو حجة قطعية =لم يقل به واحد من الصحابة أو التابعين أو أتباعهم أو الأئمة الأربعة ولا يعرف هذا عنهم بنقل صحيح الإسناد فإن كان لديك فأعلمني .. بل المنقول عنهم يُخالف هذا ويضاده ويحذر منه وينعى عليه ويضعفه ... وقد نسب إلى أقوام بعدهم من الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة ..
ثم الجزء الذي أعلمتُك من كلامك لا أعلم قائلاً به على هذا الوجه من علماء المسلمين ..
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[11 - 10 - 08, 07:18 م]ـ
حسنا أخي الكريم
لكي أفهم قصدك بصورة أوضح عندي استفسارات على كلامك الأخير:
الاستفسار الأول:
هل تعني أنه إن انتشر قول ولم يُعلم له مخالف: لم يقُل أحد من علماء المسلمين بأنه حجة قطعية؟
الاستفسار الثاني:
هل انتشار قول لم يُعلم له مخالف هو عندك الإجماع السكوتي؟ أم إنك تُفرق بينهما بفارق؟ فإن كنت تُفرق بينهما فأرجو توضيح الفرق لي؟
الاستفسار الثالث:
هل عندك نص عن أحد ممن ذكرتهم من أهل العلم صرح فيه بجواز مخالفة القول الذي بلغه ولم يُعلم له مخالف؟
الاستفسار الرابع:
قولك:
مجرد عدم العلم بالمخالف يكون إجماعاً أو حجة قطعية =لم يقل به واحد من الصحابة أو التابعين أو أتباعهم أو الأئمة الأربعة .. بل المنقول عنهم يُخالف هذا ويضاده ويحذر منه وينعى عليه ويضعفه ... وقد نسب إلى أقوام بعدهم من الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة
أرجو أن تذكر لنا هذه النقولات لنرى مدى موثوقيتها ودلالة ألفاظها فقد يكون الخطأ في فهمك أنت لكلامهم، تماما مثلما أخطأت في فهم دلالة (أو) التي سبق التفصيل فيها هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=907855&postcount=17
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=907882&postcount=20
بارك الله فيكم
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[11 - 10 - 08, 07:35 م]ـ
حسنا أخي الكريم
لكي أفهم قصدك بصورة أوضح عندي استفسارات على كلامك الأخير:
الاستفسار الأول:
هل تعني أنه إن انتشر قول ولم يُعلم له مخالف: لم يقُل أحد من علماء المسلمين بأنه حجة قطعية؟
بل قال بعض أهل العلم بأنه إجماع قطعي ولكن حدث هذا بعد الأئمة الأربعة ولم يُنقل عن أحد من الأئمة الأربعة أو من قبلهم هذا القول بإسناد صحيح أو كتبوه في كتاب من كتبهم ... بل المنقول عنهم خلافه.
اما الذي أظن أحداً لم يقله من علماء المسلمين فهو عبارتك التي صغتها في (الاحتمال الثاني)
الاستفسار الثاني:
هل انتشار قول لم يُعلم له مخالف هو عندك الإجماع السكوتي؟ أم إنك تُفرق بينهما بفارق؟ فإن كنت تُفرق بينهما فأرجو توضيح الفرق لي؟
عدم العلم بالمخالف مسألة مخرجة على حجية الإجماع السكوتي .. فلما تكلم العلماء في الإجماع السكوتي لم يكن له تطبيق من جهة العمل الفقهي إلا ما سمي بالإجماع الإقراري أو الاستقرائي وهو: أن ينظر الرجل في كتب أهل العلم فيجد جماعتهم على قول وبما إنه لم ينظر في كل الكتب وليس كل من له قول يكتب فقد نُزل هذا منزلة الإجماع السكوتي فجُعلت الأقوال التي اتفقت في الكتب على قول بمنزلة فتوى جماعة من المجتهدين وجعل عدم نقل قول يُخالفه بمنزلة سكوت المجتهدين ..
ولما كان مجرد عدم النقل أضعف من أن يوصف بأنه سكوت للمجتهدين لاحتمال كلام مخالف ونقل ولم يبلغنا؛ففي الإجماع السكوتي هناك علم بسكوت المخالفين وفي (عدم العلم بالمخالف) جهل بالحال لقيام عوارض النقل؛لذا: فنحن نجعل هذه المسألة أضعف من الإجماع السكوتي ونؤثر بحثها تحت مسماها: عدم العلم بالمخالف .. وإن كنا لا نُحرج على نقل كلام العلماء في الإجماع السكوتي عند الحديث عن هذه المسألة ولكنا لا نجعله من باب النص عليها ..
الاستفسار الثالث:
هل عندك نص عن أحد ممن ذكرتهم من أهل العلم صرح فيه بجواز مخالفة القول الذي بلغه ولم يُعلم له مخالف
ما عندي في هذا الباب هو تصرفات جميعهم فما منهم إلا وقال ما يخالف المنقول عن الأئمة قبله ذاهباً إلى قول آخر ..
الاستفسار الرابع:
قولك:
أرجو أن تفيدنا بذكر هذه النقولات
بارك الله فيكم
بعض هذه النقولات ذكرتُه في تضاعيف كلام الشافعي السابق .. وباقيه أدخره لموضعه ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/483)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[11 - 10 - 08, 07:38 م]ـ
بالنسبة (لأو) التي شغلتنا بها .. فلو كنتَ تعلم دلالاتها لعلمتَ أني لم أخطئ في تفسيرها .. وهي على النحو الذي فهمتُه كثيرة في كلام العرب وكلام الشافعي .. ولو شئنا الدقة لجعلنا العيب على التقسيم المحدث الذي أردته بها .. فعدم العلم بالمخالف يُصور على أنه إجماع ولم أتخيل قط أن يجعله مُحدِث قسماً مبايناً توضع بينه وبين الإجماع (أو) التقسيمية .. فحملتُها على (أو) الجمعية إحساناً للظن بك ..
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[11 - 10 - 08, 07:49 م]ـ
هل تزعم أن المنقول عن الأئمة الأربعة والصحابة والتابعين هو جواز مخالفة القول الذي بلغهم ولم يُعلم له مخالف؟
كما أنك لم تُجب عن هذا السؤال: المسألة التي علم الإمام الشافعي فيها قولا واحدا ولا يَعلم فيها مخالفا - هل يجوز عنده مخالفة هذا القول؟
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[11 - 10 - 08, 08:33 م]ـ
معذرة يا أبا إسلام ..
أنت جئت إلى موضوع لك وأردت أن تجعله رداً على موضوع لي ... فأنت قصدتني بالرد وجعلت تقريرك رداً علي. وفرغتَ من الكلام ..
وكتبت ما عندك وأعلنتَ أنك ستجيب على شبهات مخالفيك في غضون ثلاثة أيام ...
الآن .. جئتُ أنا لأحاققك في عباراتك وتقريراتك ...
وما دمتَ أنت المقرر وأنا المعترض ولم تمض الأيام الثلاثة فليس إلا: أن أسأل أنا وتجيب أنت .. وكان يمكنك أن تأتي إلى موضوعي فتسألني فأجيب أنا .. فلما كان هذا تقريرك .. كان السؤال والإيراد لي والجواب والدفع لك ..
فلا شأن لك بما أرى الآن .. وإنما الشأن أن تجيب عما أورده على تقريرك ..
فكلامك هنا إما رأي محدث بالمرة وإما رأي محدث بعد عصر السلف والأئمة ..
فإن كانت لديك القدرة على مواصلة الرد على ما أورده عليك فأجب ..
وإن كنت لا تلتزم الرد فهذا حقك فلا أُوجب عليك هذا ...
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[11 - 10 - 08, 08:45 م]ـ
معذرة يا أبا إسلام ..
أنت جئت إلى موضوع لك وأردت أن تجعله رداً على موضوع لي ... فأنت قصدتني بالرد ..
وكتبت ما عندك وأعلنتَ أنك ستجيب على شبهات مخالفيك في غضون ثلاثة أيام ...
وما دمتَ أنت المقرر وأنا المعترض ولم تمض الأيام الثلاثة فليس إلا: أن أسأل أنا وتجيب أنت .. فلا شأن لك بما أرى الآن ....
يبدو أنك لم تقرأ موضوعي جيدا يا أبا فهر، لذلك عندك اختلاط في فهم الكثير مما جاء فيه
إن فترة الثلاثة أيام كانت بتاريخ: 16/ 1 / 2007 وقد مر عليها أكثر من عام ونصف!!!
ثم:
أنا ذهبت للرد على موضوعك هناك في الألوكة: فتكون أنت المقرر وأنا المعترض
فإذا كانت عندك القدرة على الرد على سؤالي الذي سألتك إياه، فأجب؛ لكي يمكنني معرفة مرادك جيدا
وإذا كنت تريد إطلاق الكلام دون أدلة أو نقولات عمن تزعم من أهل العلم، فيمكنني أيضا إطلاق الكلام، فيخرج الحوار بذلك عن مساره العلمي الصحيح
@@@@@@@@@@@@@@
والآن:
هل تزعم أن المنقول عن الأئمة الأربعة والصحابة والتابعين هو جواز مخالفة القول الذي بلغهم ولم يُعلم له مخالف؟
كما أنك لم تُجب عن هذا السؤال: المسألة التي علم الإمام الشافعي فيها قولا واحدا ولا يَعلم فيها مخالفا - هل يجوز عنده مخالفة هذا القول؟
(لاحظ أنك نقلت كلاما عن الشافعي، ومن حقي أن أستفسر منك عن مذهبه الذي تفهمه عنه)
بارك الله فيكم
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[11 - 10 - 08, 09:21 م]ـ
إضافة إلى الأسئلة السابقة:
بخصوص تفريقك بين الإجماع السكوتي وعدم العلم بالمخالف:
هل في اعتقادك أن أهل العلم حين تكلموا عن الإجماع السكوتي كانوا يقصدون مسألة أخرى غير اشتهار قول البعض مع عدم العلم بالمخالف؟
يعني:
هل تعتقد أنهم قصدوا بالإجماع السكوتي: أنهم يستطيعون حصر أقوال أهل العلم في عصر التابعين مثلا وحصر أحوال من لم ينطق بحيث أصبح عندهم شيئان:
1 - حصر بالقائل
2 - علم بأن غير القائل قد سكت ولم ينطق بما يخالف
هل تعتقد أنهم قصدوا ذلك؟!!!
فإن كنت تعتقد ذلك: فمن سلفك من أهل العلم في التفريق بين الإجماع السكوتي والقول الذي نُقل عن البعض واشتهر ولم يُعلم له مخالف؟
(لاحظ أن سؤالي هذا لأفهم كلامك عن الإجماع السكوتي جيدا)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[11 - 10 - 08, 10:03 م]ـ
بالنسبة لي هذا الموضوع بدأ منذ أشرتَ في الألوكة أنه رد على موضوعي ..
وأنا لا أحب الحلول الوسط .. فما دمتَ ترفض الإجابة على مطالبتي لك بتحقيق عبارتك .. فلا أرى فائدة في إكمال الحوار معك ... فمن لم أفهم كيف يصوغ أفكاره وكيف يجريها على أصولها كيف لي أن أهتدي برده علي وتصحيحه لي (؟؟؟)
وقد سقتُ لك ما كانت لك فيه هدى لو تأملته وعقلته ..
أما عبارتي أنا ومذهبي أنا =فما في موضوع (شهر سيف الإجماع) هو جزء من فكرتي .. وأنا أنشرها تباعاً هاهنا وفي الألوكة فيمكنك متابعتها ..
بارك الله فيك يا أبا إسلام ووفقك الله إلى ما يحبه ويرضاه ورزقك الله حقاً خالصاً من الباطل .. وصدقاً غير مشوب بالكذب .. وهداك الله إلى قول محقق أو نقل مصدق لا يشوب أيهما غبرات من أوعية السوء التي ينقل عنها الناس اليوم .. جمع الله لك أمرك وأعانك وأحبك .. وأقر بالجنة عينك ..
والحمد لله رب العالمين ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/484)
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[11 - 10 - 08, 10:40 م]ـ
أخي العزيز أبا فهر:
كيف لي أن أضيع الوقت والجهد في مناقشة من يزعم زعما عن أهل العلم، ثم إذا طالبناه بتوثيق ما يزعمه بأن ينقل لنا نصوصهم = وجدناه يزعم أنه هو فقط الذي يسأل ونحن علينا السير وراء أسئلته دون استبصار؟!!!!!
وكيف لي أن أثق بزعم يزعمه من ثبت أنه لم يقرأ هذا البحث جيدا فاختلط عليه فهمه كما ثبت من كلامك عن الثلاثة أيام وغيرها؟!!!!
كيف لي أن أثق بفهمك لكلام الأئمة الذين تزعم عنهم ما تزعمه؟!!!!
لقد طلبنا منك الإتيان بنصوصهم إن كان عندك نصوص، وهذا الطلب لا غبار عليه.
إنك نقلت كلاما عن الإمام الشافعي، فسألتُك عن فهمك لمذهب الشافعي في هذه المسألة – فلم أجد منك جوابا!!!!
كما أنك تكلمت بكلام عن التفرقة بين الإجماع السكوتي وعدم العلم بالمخالف
فسألتُك عن سلفك في هذه التفرقة ومستندك وقصدك، فلم أجد منك جوابا!!
عموما يا أخي الحبيب أنت اخترت عدم إكمال الحوار، فلك ما شئت.
وبحثي المذكور هنا ستجد فيه الهدى بإذن الله تعالى لو قرأته بعناية وعَقِلْتَه
ففيه من الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة وتصريحات أهل العلم الذي يكفيك وزيادة لإزالة أي شبهة عالقة بذهنك
وفقك الله لما يحبه ويرضاه، وجزاكم خير الجزاء على دعائك الجميل لي
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[12 - 10 - 08, 12:22 ص]ـ
وهذه أسئلة سريعة كانت ستُوجه إليك في وقتها المناسب على بعض مما جاء في كلامك:
أولا:
قولك عن الأئمة:
ما عندي في هذا الباب هو تصرفات جميعهم فما منهم إلا وقال ما يخالف المنقول عن الأئمة قبله ذاهباً إلى قول آخر ..
قلتُ (أبو إسلام):
وما الذي أدراك أن القول الذي اختاره الإمام - لم يبلغه عمن سبقوه؟!!!!
وأيضا: الأقوال التي اختارها الأئمة الذين تتكلم عنهم - هل عندك تصريحات من جميعهم بأنهم لم تبلغهم هذه الأقوال عمن سبقهم؟!!!
@@@@@@@@@@@@@@@@@
ثانيا:
بخصوص كلامك عن الإمام الشافعي فستجد إزالة الشبهة في هذا البحث في:
المطلب الرابع: تصريح الإمام الشافعي بوجوب اتباع القول الواحد الذي بَلَغَه عَمَّن سبقوه
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=524991&postcount=6
وعندي نصوص أخرى عن الإمام الشافعي كنتُ سأذكرها لك إن أنت أجبت عن أسئلتي وأكملت الحوار.
لكن قدر الله وما شاء فعل
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.(107/485)
اقتراح منطقي
ـ[أبو العباس الحضرمي]ــــــــ[16 - 01 - 07, 01:24 م]ـ
قبل أن أبدأ: وضعت هذا الموضوع في منتدى الأصول لأنني رأيت أنه أنسب قسم له
بسم الله:
لا يخفى على طلاب العلم أهمية كتاب (السلم المنورق) للأخضري وتوشيح الشنقيطي عليه
ولكن لا توجد - حسب علمي - نسخة إلكترونية من هذا التوشيح
نعم
توجد نسخة من الأصل (السلم المنورق)
هنا اقتراح وهو
أن نتعاون على كتابة هذا النظم مع توشيحه في هذا الملتقى
مثلا: كل عضو يكتب عشرة أبيات ثم الذي بعده يكتب عشرة وهكذا
ثم تعاد الدورة إلى العضو الأول وهكذا إلى أن يكتمل العمل
أنتظر رأي الإخوة
وجزاكم الله خيرا
ـ[الشخيبى2]ــــــــ[16 - 01 - 07, 05:23 م]ـ
فكرة جيدة أخى فى الله جزاك الله خيرا
هناك أيضا فريق بالملتقى يقوم بكتابة الكتب التى ترشح للكتابة
قمت بتنزيل النسخة الممسوحة من المكتبة الوقفية ولكن الملف لا يفتح مع رسالة من أكروبات بانه فاسد corrupted
ـ[الشخيبى2]ــــــــ[16 - 01 - 07, 05:29 م]ـ
فكرة جيدة أخى فى الله جزاك الله خيرا
هناك أيضا فريق بالملتقى يقوم بكتابة الكتب التى ترشح للكتابة
قمت بتنزيل النسخة الممسوحة من المكتبة الوقفية ولكن الملف لا يفتح مع رسالة من أكروبات بانه فاسد corrupted
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[16 - 01 - 07, 07:57 م]ـ
الكتاب غير موجود بالوقفية يا أخي، من أين أتيت به؟!
ـ[الشخيبى2]ــــــــ[23 - 01 - 07, 11:09 ص]ـ
عذرا أخي
كان الكتاب الذى لم يفتح هو أداب البحث والمناظرة للشنقيطي عندما كنت ابحث عن مجموعة كتب فى المنطق لعلماء على معتقد و منهج السلف
عذرا أيضا على تأخر الرد فقد كنت بعيدا عن الحاسب والشبكة
مرفق شرح العلامة الأخضري على سلمه في علم المنطق فى ملف وورد
ولو تكرمتم أخى الكريم والإخوة الأفاضل بقائمة ممن كتب فى المنطق والقياس الأصولى والمناظرة وهو على معتقد السلف أكن شاكرا جدا، سيبدا معرض القاهرة للكتاب اليوم على حد ما أخبرونى أود أن أجمع ما يمكن جمعه من هذا الكنز الثمين(107/486)
للحنابلة: تلخيص الروضة للبعلي أم شرح الروضة لابن بدران؟
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[17 - 01 - 07, 02:42 ص]ـ
أرجو من الأخوة الكرام التفضل بالتوضيح و المقارنة بين كتابي تلخيص روضة الناظر للبعلي الحنبلي و شرح الروضة لابن بدران (نزهة الخاطر العاطر).
و جزاكم الله خيراً.
ـ[السنافي]ــــــــ[17 - 01 - 07, 03:10 ص]ـ
أخي أبا الوليد حفظك الله .. باختصار:
1 - تلخيص البعلي جميل و فيه تقريب للمادة العلمية، وهو في نظري من أفضل و أسهل مختصرات روضة الناظر، فالبعلي إمام كبير و تلخيصاته للكتب معروفة القدر و المكانة،و لله الحمد.
2 - أما شرح -شيخ دومة- ابن بدران؛فلا يسمى شرحاً إلا من باب التجوز و المسامحة، لأنه عبارة عن تعليقات متناثرة في أبواب الكتاب لا يخدم في شرحه -خاصة لمن بعُد عن الشيوخ- مَن اعتمد عليه ليفهم.
و أغلب مادته مأخوذةٌ من شرح الطوفي لمختصره (اختصار الروضة)، وهذا الشرح -أعني الطوفي- من الكتب النافعة جداً و المراجع المهمة في هذا الفن.
هذا ما يحضرني أيها السائل الفاضل ..
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[17 - 01 - 07, 06:47 ص]ـ
كما قال الأخ السنافي وفقه الله.
وطالب العلم المبتدئ الذي أنهى مختصرا أو أكثر في الفن لايدخل على الروضة مباشرة لصعوبة بعض مباحثها مما يحتاج إلى خلفية أو شيخ يحل المشكلات فلو قدم مختصر البعلي او البلبل متنا كان أولى، لكن البلبل أصعب من حيث المتن ويميزه شرحه الحافل وهو أعلى من مرحلة المبتدئين وأما البعلي فمختصره قريب سهل التناول فهو المقد_في نظري_ متنا.
وفقكم الله.
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[17 - 01 - 07, 05:38 م]ـ
الأخ السنافي ,
الخ الحنبلي السلفي ,
جزاكم الله خيراً. هل أفهم من هذا أن من حَصَّل التلخيص للبعلي و أتبعة بشرح الطوفي فلن يفتقد شيء موجود بالنزهة؟
ـ[السنافي]ــــــــ[17 - 01 - 07, 08:31 م]ـ
كما تقولون بالمصري:
إنسا النزهة خالص! (ابتسامة)(107/487)
مقدمة ابن القصّار
ـ[أبو الفضل السلفي]ــــــــ[17 - 01 - 07, 12:30 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أطلب من اخواني الكرام
تعريف بابن القصّار و مقدمته و شروح المقدمة
وأين اجد مقدمة ابن القصار في الشبكة ان وجدت؟
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[17 - 01 - 07, 04:17 م]ـ
يوجد شرح مقدمة ابن القصار للشيخ سعد بن ناصر الشثري على شبكة البث الإسلامي المباشر.
ـ[ابو سلطان البدري]ــــــــ[22 - 02 - 07, 03:37 م]ـ
اخي الصوت ردئ للغاية هل يوجد منه اشرطة كاسيت لعلها تكون صافية بعض الشئ
ـ[محمد نائل]ــــــــ[21 - 05 - 07, 03:33 ص]ـ
تسهيلا على الراغبين في سماع هذا الشرح إليكم روابطه (أسأل الإخوة دعوة بظهر الغيب):
شرح مقدمة ابن القصار - 1
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=10005
شرح مقدمة ابن القصار - 2
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=10153
شرح مقدمة ابن القصار - 3
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=10193
شرح مقدمة ابن القصار - 4
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=10303
شرح مقدمة ابن القصار - 5
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=10376
شرح مقدمة ابن القصار - 6
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=10411
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[21 - 05 - 07, 03:36 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[محمد نائل]ــــــــ[21 - 05 - 07, 03:37 ص]ـ
وإياك بارك الله فيك وفي جهودك
ـ[محمد نائل]ــــــــ[10 - 06 - 07, 08:09 م]ـ
قريبا ستنزل المقدمة الأصولية على هذا المنتدى
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[22 - 06 - 07, 11:10 م]ـ
الكتاب رأيت له طبعتين:
طبعة بتحقيق الدكتور مصطفى مخدوم، رسالة ماجستير، طبعته مكتبة المعلمة
وطبعة أخرى لدار الغرب، تحقيق محمد السليماني، ومع الكتاب أربع رسائل أخرى.
ـ[أحمد تمل]ــــــــ[22 - 09 - 07, 04:23 ص]ـ
الأخ محمد نائل
الروابط لا تعمل ... جددها اذا تستطيع من فضلك
وفقك الله
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[09 - 03 - 08, 08:55 م]ـ
روابط مباشرة لتحميل شرح الشيخ سعد الشثري:
http://ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=129391
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[18 - 03 - 08, 10:13 م]ـ
إن كنت من الجزائر أخي أعنتك على الكتاب فالرجاء أن تجاوبني.(107/488)
مقدمة ابن القصّار
ـ[أبو الفضل السلفي]ــــــــ[17 - 01 - 07, 12:31 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أطلب من اخواني الكرام
تعريف بابن القصّار و مقدمته و شروح المقدمة
وأين اجد مقدمة ابن القصار في الشبكة ان وجدت؟
و جدت شرحا مسموعا له على الشبكة للشيخ سعد بن ناصر الشثري حفظه الله
فهل من معلومت حول المقدمة رجاءا(107/489)
كيف يوجه إهداء النبي صلى الله عليه و سلم ثوبا من حرير لشقيق لعمر؟
ـ[عبدالله البلجيكي]ــــــــ[21 - 01 - 07, 10:28 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
كيف يوجه إهداء النبي صلى الله عليه و سلم ثوبا من حرير للأخ شقيق لعمر؟
و كيف نجمع بينه و بين مخاطبة الكفار بفروع الشريعة و عموم قوله تعالى:" و لا تعاونوا على الإثم والعدوان"
و بارك الله فيكم
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[21 - 01 - 07, 11:00 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي عبد الله بارك الله فيك لا إشكال في الحديث لأنه ليس القصد من الهدية أن يلبسها عمر أو أخوه وإنما يبيعها أو يكسو بها نساءه ولذلك يقول الحافظ في الفتح (10/ 299): (وأما كون عمر كساها أخاه فلا يشكل على ذلك عند من يرى أن الكافر مخاطب بالفروع ويكون أهدى عمر الحلة لأخيه ليبيعها أو يكسوها امرأة ويمكن من يرى أن الكافر غير مخاطب أن ينفصل عن هذا الإشكال بالتمسك بدخول النساء في عموم قوله أو يكسوها أي إما للمرأة أو للكافر بقرينة قوله إنما يلبس هذا من لا خلاق له أي من الرجال ثم ظهر لي وجه آخر وهو أنه أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث المذكورة فقد أخرج الحديث المذكور الطحاوي من رواية أيوب بن موسى عن نافع عن بن عمر قال أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على عطارد حلة فكرهها له ثم أنه كساها عمر مثله الحديث وفيه أني لم أكسكها لتلبسها إنما أعطيتكها لتلبسها النساء .. )
فائدة: قال الحافظ في الفتح (الموضع السابق): (ولم أقف على تسمية هذا الأخ إلا فيما ذكره بن بشكوال في المبهمات نقلا عن ابن الحذاء في رجال الموطأ فقال اسمه عثمان بن حكيم قال الدمياطي هو السلمي أخو خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص قال وهو أخو زيد بن الخطاب لأمه فمن أطلق عليه أنه أخو عمر لأمه لم يصب قلت بل له وجه بطريق المجاز ويحتمل أن يكون عمر ارتضع من أم أخيه زيد فيكون عثمان أخا عمر لأمه من الرضاع وأخا زيد لأمه من النسب وأفاد بن سعد أن والدة سعيد بن المسيب هي أم سعيد بن عثمان بن الحكم ولم أقف على ذكره في الصحابة فإن كان أسلم فقد فاتهم فليستدرك وإن كان مات كافرا وكان قوله قبل أن يسلم لا مفهوم له بل المراد أن البعث إليه كان في حال كفره مع قطع النظر عما وراء ذلك فلتعد بنته في الصحابة)
ـ[عبدالله البلجيكي]ــــــــ[22 - 01 - 07, 01:17 ص]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل،
بقي لي إشكال و هو كالتالي:
إن كان الحرير محرما علينا و الكفار مخاطبين بالنواهي الشرعية، فكيف نبيع لهم ما هو حرام عليهم؟
و بارك الله فيكم
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[22 - 01 - 07, 03:50 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أولا: ينبغي أن تعلم أخي بارك الله فيك أن المحرم في الحرير لبسه على الرجال دون النساء وهذا بالإجماع علما أن ابن الزبير رضي الله عنه ثبت عنه تحريم ذلك حتى على النساء كما في صحيح مسلم (5/ 14 / 44) لكن الإجماع انعقد بعد ذلك على جوازه في حق النساء دون الرجال كما ذكر القاضي عياض وابن عبد البر وابن قدامة وغيرهم.
ثانيا: هناك بعض المسائل المستثناة في لبس الحرير في حق الرجال وهي محل خلاف بين أهل العلم ومنها:
1 / أن يكون الحرير يسيرا لا يتجاوز موضع أربع أصابع كما ثبت ذلك في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع " رواه مسلم (5/ 14 / 48).
2 / أن يكون لبس الحرير لحاجة كحكة أو مرض أو نحوه مما ينفعه لبس الحرير وقد قال بجوازه في هذه الحال الشافعية والمشهور عند الحنابلة وابن حبيب من المالكية خلافا للحنفية وجمهور المالكية ورواية عند الحنابلة.واستدل من قال بالجواز بحديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة بهما ".
3 / في حال الحرب وقد أجازه الشافعية في الصحيح من مذهبهم والحنابلة في رواية إذا كان يحتاج إليه كأن يكون بطانة لدرع ونحوه، وأجازه أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية وابن الماجشون من المالكية ورواية عند الحنابلة ووجه عند الشافعية أجازوه مطلقا وإن لم يكن هناك حاجة وهو مروي عن عروة وعطاء.
ومنع ذلك مطلقا أبو حنيفة والمشهور عند المالكية ورواية عند الحنابلة.
4 / أن يكون الحرير قد نسج مع غيره ويكون الحرير هو الأقل وقد روي جواز ذلك عن أبي هريرة وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص وأبي سعيد الخدري وابن عباس رضي الله عنهم وهو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، وذهب المالكية في مشهور مذهبهم إلى كراهته، وفي قول آخر لهم ذهبوا إلى التحريم وهو مذهب الظاهرية وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما.
إذا علم ما سبق من جواز لبس الحرير عند بعض أهل العلم في بعض الحالات عندها يزول الإشكال في مسألة جواز البيع فالحرير ليس محرما لذاته كالخمر فلا يجوز بيعه إذ له استعمالات كثيرة في حق المسلمين والكفار فيجوز استعماله في حق النساء باتفاق ويجوز في حق الرجال عند بعض اهل العلم في المواضع السابقة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (وكذلك لا يباع الحرير لرجل يلبسه من أهل التحريم وأما بيع الحرير للنساء فيجوز وكذلك إذا بيع لكافر فإن عمر بن الخطاب أرسل بحرير أعطاه إياه النبى إلى رجل مشرك) مجموع الفتاوى (22/ 144) وقال في موضع آخر: (فلا يحل للرجل أن يكتسب بأن يخيط الحرير لمن يحرم عليه لبسه فان ذلك إعانة على الاثم و العدوان و هذه مثل الاعانة على الفواحش و نحوها و كذلك لا يباع الحرير لرجل يلبسه من أهل التحريم.
و أما إذا بيع الحرير للنساء فيجوز و كذلك إذا بيع لكافر فان عمر بن الخطاب أرسل بحرير أعطاه إياه النبى صلى الله عليه و سلم الى رجل مشرك) مجموع الفتاوى (29/ 299) وظاهر هذا يتعارض مع ما اشتهر عن شيخ الإسلام انه يرى تكليف الكفار بفروع الإسلام إلا أن يحمل كلامه على ما سبق تقريره أن البيع لا يلزم منه اللبس والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/490)
ـ[عبدالله البلجيكي]ــــــــ[22 - 01 - 07, 05:50 م]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل على التفصيل، سأتأمل الكلام و أخبرك إن أشكل علي شيء.
وهناك سؤال آخر إن أمكنكم مساعدتي في فهمها:
ما حكم بيع الاسطوانات الفارغة بجميع أنواعها- cd/dvd-؟
علما أن غالب استعمالها إما للأغاني المحرمة أو الأفلام التي لا نخلوا من المحذورات، فهل الحكم للغالب و الناذر لا حكم له؟
و ما حكم بيع الذهب في الأسواق في بلدي حيث أني لست أدري غالب استعماله، هل هو في المناسبات التي لا تخلوا من المنكرات و تتعرى فيها المرأة؟
وهل تختلف الأحكام بحسب المبيع له، و يفرق بين المسلم والكافر؟
أفيدوني بارك الله فيكم
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[24 - 01 - 07, 12:15 ص]ـ
لا خلاف أن الكفار مخاطبون بالإيمان كما قال تعالى {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} البقرة21 و قال {يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَآمِنُواْ خَيْراً لَّكُمْ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً} النساء170 و قال {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلاَ أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} يونس104 و قال {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} الأعراف158.
و لا خلاف أنهم مؤاخذون يوم القيامة بتركهم للشرائع قال تعالى: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ} [المدثر: 42: 47].
و في الصحيح عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ «مَنْ أَحْسَنَ فِى الإِسْلاَمِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ فِى الإِسْلاَمِ أُخِذَ بِالأَوَّلِ وَالآخِرِ». و مفهوم الحديث أن من لم يسلم أو أسلم و أرتد عن الإسلام فإن يؤاخذ بكل ما فعله.
و الخلاف هو في تكليفهم بالدنيا مع أننا نعلم يقينا أنه لا يجب علينا أمرهم بالصلاة و الزكاة و الحج و الصوم و هي مباني الإسلام فكيف يأمرون بما دونها و في الحديث الصحيح ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ «إِنَّكَ تَأْتِى قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِى أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ».
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/491)
و شرط النبي صلى الله عليه و سلم أمرهم بالصلاة و الزكاة بدخلوهم الإسلام فعلم أن متى ما انتفى هذا الشرط انتفى المشروط و هو أمرهم بالشرائع فدل على أنهم ليسوا مأمورين بالشرائع و هذا الأصل أي أن شرط قبول العمل و توجه الأمر و النهي في الدنيا هو دخول الإسلام أصل مطرد فإن هذا المشرك لو أمر أو نهي و عمل بهذا الأمر و النهي حتى لو تقرب إلى الله تعالى بهذا الأمر و النهي لم يقبل منه كما قال تعالى {وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُوراً} الفرقان23 و قال {ذَلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} الأنعام88 و قال {وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} الزمر65 و قال {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} المائدة5 و في الصحيح عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ قَالَ «لاَ يَنْفَعُهُ إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِى خَطِيئَتِى يَوْمَ الدِّينِ».
و لو أسلم المشرك و كان يخلص بعض العبادات لله تعالى في شركه فإن الله تعالى يقبل منه هذه الأعمال مع أنه لم يخاطب بهاَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رضى الله عنه - قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ وَصِلَةِ رَحِمٍ فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَجْرٍ فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ».
و العلة في في مؤاخذتهم و عدم مطالبتهم أنهم متمكنون من تحقيق هذا الشرط و هو الإيمان و لكنهم أعرضوا عن تحصيله فلزم عقوبتهم على ترك كل ما تعلق بهذا الشرط و لم يلزم مطالبتهم به لعدم تحقق شرط الوجوب و هو الإيمان فإنه لا يقبل عمل إلا بإيمان و متى ما لم يتحقق الإيمان لم يطالب إلا بتحقيق الإيمان و مثاله وجوب الصلاة يتحقق بتحقق شروطها فلو أن أحدهم لم يتوضأ مع قدرته على الوضوء لا يطالب بالصلاة بل يطالب بالوضوء فإن توضأ يطالب بالصلاة أما يطالب بالصلاة مع عدم تحقق شرط الصلاة و هو الوضوء مع قدرته فهذا لا يجوز شرعا و كذلك يؤاخذ بتركه للصلاة و الوضوء لقدرته على الوضوء و الصلاة مع أنه ترك فقط الوضوء و لكن لما كان الوضوء ترتب عليه ترك الصلاة أخذ بكل ما يتعلق بترك الوضوء من العبادات فكذلك الإيمان شرط في العبادات فمتى لم يتحقق الشرط مع القدرة عليه لا يطالب بالعبادات من غير تحقق شرطها و كذلك يؤاخذ بكل العبادات التي تركها لتركه الشرط مع قدرته عليه فهذه حقيقة هذه المسألة.
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[24 - 01 - 07, 01:07 ص]ـ
فعلى هذا الأصل يجوز بيع ما كان مباحا في شرعنا من الحرير و غيره كالإسطوانات حتى لو علمنا أنهم يعملون بها بالحرام لأننا لا نأمرهم بترك الحرام و إنما نأمرهم بالإيمان فإن التزموا الإيمان نأمرهم بترك الحرام و فعل الواجب فيجوز لنا بيعهم العنب مثلا و إن علمنا أنهم يصنعون منه الخمر و يجوز لنا بناء بيوتهم و إن كنا نعلم أنهم يعملون فيها المنكرات لأن هذه الأمور ليست محرمة في ذاتها و إنما محرمة لوصفها و هذا الوصف الكفار غير مأمورين فيه لأنهم لم يحققوا شرط الإيمان و لكن لا يجوز لنا بيع الخمر لهم مثلا لأن الخمر محرم بيعه لذاته و لا يجوز لنا بيعهم التماثيل أو الدم أو غيرها من المحرمات لذاتها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/492)
أما المسلم فلا يجوز بيعه ما غلب عليه أن يستعمله في الحرام و إن كان المبيع ليس محرم في ذاته كبيع الإسطوانات لمن يعلم أنه يستعلمها في الحرام قال شيخ الإسلام رحمه الله (نعم، إذا أعان الرجل على معصية اللّه كان آثمًا؛ لأنه أعان على الإثم والعدوان؛ ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وعاصرها، ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، وبائعها ومشتريها، وساقيها، وشاربها، وآكل ثمنها.
وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي إنما هم يعاونون على شربها؛ ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما: كقتال المسلمين، والقتال في الفتنة، فإذا كان هذا في الإعانة على المعاصي، فكيف بالإعانة على الكفر، وشعائر الكفر.
والصليب لا يجوز عمله بأجرة، ولا غير أجرة، ولا بيعه صليبًا، كما لا يجوز بيع الأصنام، ولا عملها، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن اللّه حرم بيع الخمر والميتة والخنزيروالأصنام). وثبت عنه أنه لعن المصورين. وأنه كان لا يري في البيت صورة إلا قَضََبه. فصانع الصليب ملعون لعنه اللّه ورسوله. ... )
قال (لا يجوز خياطة الحرير لمن يلبس لباسًا محرمًا مثل لبس الرجل للحرير المصمت في غير حال الحرب، ولغير التداوي، فإن هذا من الإعانة على الإثم والعدوان. وكذلك صنعة آنية الذهب والفضة، على أصح القولين عند جماهير العلماء. وكذلك صنعة آلات الملاهي، ومثل تصوير الحيوان، وتصوير الأوثان، والصلبان، وأمثال ذلك مما يكون فيه تصوير الشيء على صورة يحرم استعماله فيها.
وكذلك صنعة الخمر، وأما أمكنة المعاصي والكفر ونحو ذلك، والعوض المأخوذ على هذا العمل المحرم خبيث، ويجب إنكار ذلك. وأما خياطته لمن يلبسه لبسًا جائزًا، فهو مباح: كخياطته للنساء، وإن كان الرجل يمسه عند الخياطة، فإن هذا ليس من المحرم، ومثل ذلك صناعة الذهب والفضة لمن يستعمله استعمالا مباحا.
ويجوز استعمال خيوط الحرير في لباس الرجال، وكذلك يباح العلم والسجاف، ونحو ذلك مما جاءت به السنة بالرخصة فيه، وهو ما كان موضع إصبعين، أو ثلاثة، أو أربعة، وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم جُبَّة مكفوفة بحرير).
و لا شك أنه يختلف باختلاف الأعيان فمن علمته لا يستعمل هذه الإسطوانات بالحرام يجوز لك بيعه و من علمت أنه يستخدمها بالحرام لا يجوز لك بيعه و من لم تعلمه تنظر في حال الناس المسلمين و الغالب عليهم و تستطيع أن تميز من حال الشخص من خلال حديثه و سؤاله عن استعماله لهذه الإسطوانات و استفت قلبك و إن أفتاك الناس و أفتوك و الإثم ما حاك في الصدر و كرهت أن يطلع عليه الناس.
أما الذهب فالذي أرى و الله أعلم أنه لا علاقة له مباشرة بالحفلات و إنما هو معد للزينة و تزين المرأة بها في الحفلات ليس محرما لذاته و ليس المحرم لبس الذهب و لكن المحرم ما يكون في هذه الحفلات و هذا ليس له علاقة مباشرة في التحريم حتى يقال بالتحريم فمجرد لبسها لا تحريم فيها و لكن حضورها الحفلات المحرمة أو تعريها في هذه الحفلات هو المحرم هذا الحكم يخص المسلمات.
و الله أعلم.
ـ[عبدالله البلجيكي]ــــــــ[24 - 01 - 07, 01:32 ص]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[28 - 01 - 07, 01:56 م]ـ
قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا دخل المسلم إلى دار الحرب بغير أمان، فاشتري منهم أولادهم، وخرج بهم إلى دار الإسلام، كانوا ملكًا له باتفاق الأئمة، وله أن يبيعهم للمسلمين، ويجوز أن يشتروا منه، ويستحق على المشتري جميع الثمن.
وكذلك إذا باع الحربي نفسه للمسلم وخرج به، فإنه يكون ملكه بطريق الأولي والأحري، بل لو أعطوه أولادهم بغير ثمن، وخرج بهم ملكهم، فكيف إذا باعوه ذلك.
وكذلك لو سرق أنفسهم، أو أولادهم، أو قهرهم بوجه من الوجوه، فإن نفوس الكفار المحاربين، وأموالهم مباحة للمسلمين، فإذا استولوا عليها بطريق مشروع ملكوها.
وإنما تنازع العلماء فيما إذا كان مستأمنًا: فهل له أن يشتري منهم أولادهم؟ على قولين في مذهب أبي حنيفة، ومالك. وأحمد في رواية: أنه يجوز الشراء منهم، حتى قال أبوحنيفة وأحمد في رواية منصوصة عنه: أنه إذا هادن المسلمون أهل بلد، وسباهم من باعهم للمسلمين، جاز الشراء منه، وخالفه في ذلك مالك والشافعي في الرواية الأخري.).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/493)
فإذا كان الكفار مخاطبون بالفروع فلم جاز لهم بيع أولادهم بإجماع الفقهاء مع أنه لا يجوز بيع الحر بإجماع العلماء و لكن لما كان الخطاب مخصص بالمسلمين خرج الكفار من حرمة بيع أولادهم و جاز الشراء منهم لأنهم كفار كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله و الكافر مباح الدم و المال للمسلمين و كذلك يقال في هبة أولادهم للمسلمين من غير مقابل.
ـ[العبدلي]ــــــــ[30 - 01 - 07, 02:26 م]ـ
باسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على سيد المرسلين سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين أما بعد:
قال الأخ عبد الرحمن:
"و العلة في في مؤاخذتهم و عدم مطالبتهم أنهم متمكنون من تحقيق هذا الشرط و هو الإيمان و لكنهم أعرضوا عن تحصيله فلزم عقوبتهم على ترك كل ما تعلق بهذا الشرط و لم يلزم مطالبتهم به لعدم تحقق شرط الوجوب و هو الإيمان فإنه لا يقبل عمل إلا بإيمان و متى ما لم يتحقق الإيمان لم يطالب إلا بتحقيق الإيمان و مثاله وجوب الصلاة يتحقق بتحقق شروطها فلو أن أحدهم لم يتوضأ مع قدرته على الوضوء لا يطالب بالصلاة بل يطالب بالوضوء فإن توضأ يطالب بالصلاة أما يطالب بالصلاة مع عدم تحقق شرط الصلاة و هو الوضوء مع قدرته فهذا لا يجوز شرعا و كذلك يؤاخذ بتركه للصلاة و الوضوء لقدرته على الوضوء و الصلاة مع أنه ترك فقط الوضوء و لكن لما كان الوضوء ترتب عليه ترك الصلاة أخذ بكل ما يتعلق بترك الوضوء من العبادات فكذلك الإيمان شرط في العبادات فمتى لم يتحقق الشرط مع القدرة عليه لا يطالب بالعبادات من غير تحقق شرطها و كذلك يؤاخذ بكل العبادات التي تركها لتركه الشرط مع قدرته عليه فهذه حقيقة هذه المسألة.
فعلى هذا الأصل يجوز بيع ما كان مباحا في شرعنا من الحرير و غيره كالإسطوانات حتى لو علمنا أنهم يعملون بها بالحرام لأننا لا نأمرهم بترك الحرام و إنما نأمرهم بالإيمان فإن التزموا الإيمان نأمرهم بترك الحرام و فعل الواجب فيجوز لنا بيعهم العنب مثلا و إن علمنا أنهم يصنعون منه الخمر و يجوز لنا بناء بيوتهم و إن كنا نعلم أنهم يعملون فيها المنكرات لأن هذه الأمور ليست محرمة في ذاتها و إنما محرمة لوصفها و هذا الوصف الكفار غير مأمورين فيه لأنهم لم يحققوا شرط الإيمان و لكن لا يجوز لنا بيع الخمر لهم مثلا لأن الخمر محرم بيعه لذاته و لا يجوز لنا بيعهم التماثيل أو الدم أو غيرها من المحرمات لذاته."
قلت:يلزم من قولك:" و مثاله وجوب الصلاة يتحقق بتحقق شروطها فلو أن أحدهم لم يتوضأ مع قدرته على الوضوء لا يطالب بالصلاة بل يطالب بالوضوء".
أن المسلم الذي لا يريد أن يتوضأ يجوز لك التعاون معه في ترك الصلاة و هذا باطل فالملزوم باطل.
و أما تفريقك بين المحرم لذاته و المحرم لغيره في جواز بيعه للكفار فلا برهان عليه و ما كان هذا حاله فهو مردود قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
بل إن قوله تعالى وتعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الاثم و العدوان يرد على ماقلته فهو عام لكل الناس مسلمين و كفارا فمن خصه فعليه أن ياتي بالدليل.
و أما توجيه الحديث فلا يكون إلا كالتالي و بالله تعالى التوفيق:
قال تعالى:خلق لكم ما في الأرض جميعا و قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. وقال: و أحل الله البيع و حرم الربا.
فنحن على يقين أن كل شيء حلال إلا ما جاء النص على تحريمه.
و نحن على يقين أن ما حل تملكه فحلال بيعه.
و لا نزول عن هذا اليقين إلا بيقين.
فإن تيقنا بأن من نبيعه سلعة ما أنه سيستعملها في الحرام لم يجز ذلك و أما كما قال الأخ أن ننظر في حال المشتري و حال المسلمين اليوم فهذا أقصى درجاته أن يكون ظنا و إن الظن لا يغني من الحق شيئا.
و لذا قال أبو محمد بن حزم رحمه الله في المحلى:
"1542 مسألة ولا يحل بيع شئ ممن يوقن أنه يعصى الله به أو فيه وهو مفسوخ أبدا كبيع كل شئ ينبذ أو يعصر ممن يوقن أنه يعمله خمرا، وكبيع الدراهم الرديئة ممن يوقن أنه يدلس بها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/494)
وكبيع الغلمان ممن يوقن أنه يفسق بهم أو يخصيهم وكبيع المملوك ممن يوقن انه يسئ ملكته أو كبيع السلاح أو الخيل ممن يوقن أنه يعدو بها على المسلمين أو كبيع الحرير ممن يوقن أنه يلبسه وهكذا في كل شئ لقول الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) والبيوع التى ذكرنا تعاون ظاهر على الاثم والعدوان بلا تطويل وفسخها تعاون على البر والتقوى.
فان لم يوقن بشئ من ذلك فالبيع صحيح لانه لم يعن على إثم فان عصى المشترى الله تعالى بعد ذلك فعليه * روينا من طريق وكيع نا سفيان الثوري عن ابن جرير عن عطاء قال: لا تبعه ممن يجعله خمرا".انتهى
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في حلة الحرير التى كساها عمر: (لم أكسكها لتلبسها لكن لتبيعها) أو كلاما هذا معناه. فلم يقل له و لا تبعها لفاسق لأنه يغلب على الظن أنه سيستعملها في الحرام.
فمن زاد هذا طولب بالدليل و أنى له ذلك.
قال الحافظ العراقي في طرح التثريب في فوائد حديث حلة عطارد:
(السَّابِعَةُ) فِيهِ جَوَازُ بَيْعِ الْحَرِيرِ، وَإِنْ كَانَ مُحَرَّمًا عَلَى الرِّجَالِ لِوُجُودِ الْمَنْفَعَةِ فِيهِ، وَهُوَ اسْتِعْمَالُ النِّسَاءِ لَهُ، وَقَدْ بِيعَ فِي زَمَنِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، وَعَرَضَ عَلَيْهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شِرَاءَهُ، وَأَقَرَّهُ، وَقَالَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي جُبَّةِ دِيبَاجٍ تَبِيعُهَا، وَتُصِيبُ بِهَا بَعْضَ حَاجَتِك، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ.
ثم قال:" (السَّادِسَةَ عَشْرَةَ) اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مِنْ الْمُقَرَّرِ عِنْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْكُفَّارَ غَيْرُ مُخَاطَبِينَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ ذَلِكَ الْمُشْرِكِ فَرْقٌ فِي تَحْرِيمِ لُبْسِ الْحَرِيرِ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا قَالَ النَّوَوِيُّ، وَهَذَا وَهْمٌ بَاطِلٌ لِأَنَّ الْحَدِيثَ إنَّمَا فِيهِ الْهَدِيَّةُ إلَى كَافِرٍ، وَلَيْسَ فِيهِ الْإِذْنُ لَهُ فِي لُبْسِهَا.
وَقَدْ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ إلَى عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَلَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ إبَاحَةُ لُبْسِهَا لَهُمْ بَلْ صَرَّحَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ إنَّمَا أَعْطَاهُ لِيَنْتَفِعَ بِهَا بِغَيْرِ اللُّبْسِ، وَالْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ، وَالْأَكْثَرُونَ أَنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ فَيَحْرُم عَلَيْهِمْ الْحَرِيرُ كَمَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قُلْت قَدْ يُقَالُ إهْدَاءُ الْحَرِيرِ لِلْمُسْلِمِ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ لُبْسُهُ لَهُ لِمَا عِنْدَهُ مِنْ " الْوَازِعِ الشَّرْعِيِّ بِخِلَافِ الْكَافِرِ فَإِنَّ كُفْرَهُ يَحْمِلُهُ عَلَى لُبْسِهِ فَلَيْسَ عِنْدَهُ مِنْ اعْتِقَادِ تَحْرِيمِهِ مَا يَكُفُّهُ عَنْ ذَلِكَ فَلَوْلَا إبَاحَةُ لُبْسِهِ لَهُ لَمَا أُعِينَ عَلَى تِلْكَ الْمَعْصِيَةِ بِإِهْدَائِهِ لَهُ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُسْلِمُ فَاسِقًا مُتَهَاوِنًا بِأَمْرِ الدِّينِ يَعْتَادُ لُبْسَ الْحَرِيرِ بِحَيْثُ يَلْزَمُ مِنْ إهْدَائِهِ لَهُ لُبْسُهُ بِحَسَبِ الْعَادَةِ يَحْرُمُ إهْدَاؤُهُ لَهُ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ إعَانَتِهِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ كَمَا رَجَّحَ النَّوَوِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي بَيْعِ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا إذَا تَحَقَّقَ ذَلِكَ أَنَّهُ يَحْرُمُ،وَإِنْ كَانَ الْأَكْثَرُونَ عَلَى خِلَافِهِ أَمَّا إذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ ذَلِكَ وَلَكِنْ غَلَبَ كُرِهَ فَقَطْ."اه
قال العبدلي: فغاية ما في الحديث أن يتمسك به القائلون بأن الكفار مخاطبون بالإيمان فقط –و ليس في الشريعة فروع و أصول –بل كلها أصول. قلت يمكن لهم أن يتمسكوا به و لكن الآيات التي سردتها بارك الله فيك ترد عليهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/495)
و لكن يمكن القول بأن إهداء عمر رضي الله عنه الثوب لأخيه لا دليل فيه لأنه ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بفعل عمر و أقره على ذلك و لا حجة فيما دون النبي صلى اللله عليه و سلم.
و لكن دليل الجواز يؤخذ كما أسلفت من قوله تعالى و أحل الله البيع.
و لا يقين ناقل عن هذا فنستصحاب البراءة الأصلية.
و قد أطلق النبي صلى الله عليه و سلم الجواز في قوله لم أكسكها لتلبسها لكن لتبيعها فلم يستثني كافرا أو فاسقا و قد جاء عليه السلام ليبين قال تعالى لتبين للناس ما أنزل إليهم.
و قد كان الصحابة على عهده يتاجرون مع الكفار من اليهود و المشركين و النصارى لا شك في ذلك و قد قال الحافظ في الفتح:
وَقَدْ أَخْرَجَ الزُّبَيْر بْن بَكَّارٍ فِي " الْمُوَفّقِيّات " مِنْ حَدِيث أُمّ سَلَمَة قَالَتْ " خَرَجَ أَبُو بَكْر الصِّدِّيق رَضِيَ اللَّه عَنْهُ تَاجِرًا إِلَى بِصَرَى فِي عَهْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا مَنَعَ أَبَا بَكْر حُبّه لِمُلَازَمَةِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا مَنَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبّه لِقُرْبِ أَبِي بَكْر عَنْ ذَلِكَ لِمَحَبَّتِهِمْ فِي التِّجَارَة " هَذَا أَوْ مَعْنَاهُ.
و لم ينههم النبي صلى الله عليه و سلم رغم أن ما يباع إليهم سيستعمل في معصية الله.
بل إن البخاري رحمه الله بوب لحديث عطارد ب: بَاب التِّجَارَةِ فِيمَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
قال الحافظ في الفتح:
بَاب التِّجَارَةِ فِيمَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
قَوْله: (بَابٌ التِّجَارَةُ فِيمَا يُكْرَه لُبْسُهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاء)
أَيْ إِذَا كَانَ مِمَّا يُنْتَفَع بِهِ غَيْر مَنْ كُرِهَ لَهُ لُبْسُهُ، أَمَّا مَا لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ شَرْعِيَّة فَلَا يَجُوز بَيْعُهُ أَصْلًا عَلَى الرَّاجِح مِنْ أَقْوَال الْعُلَمَاء، وَذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَيْنِ: أَحَدهمَا حَدِيث اِبْن عُمَر فِي قِصَّة عُمَر فِي حُلَّةِ عُطَارِدَ وَفِيهِ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّمَا بَعَثْت بِهَا إِلَيْك لِتَسْتَمْتِعَ بِهَا، يَعْنِي تَبِيعهَا " وَسَيَأْتِي فِي اللِّبَاس مِنْ وَجْه آخَر بِلَفْظِ " إِنَّمَا بَعَثْت بِهَا إِلَيْك لِتَبِيعَهَا أَوْ لِتَكْسُوهَا " وَهُوَ وَاضِحٌ فِيمَا تَرْجَمَ لَهُ هُنَا مِنْ جَوَاز بَيْع مَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ لِلرِّجَالِ، وَالتِّجَارَة وَإِنْ كَانَتْ أَخَصَّ مِنْ الْبَيْع لَكِنَّهَا جُزْؤُهُ الْمُسْتَلْزِمَةُ لَهُ، وَأَمَّا مَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ لِلنِّسَاءِ فَبِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ، أَوْ الْمُرَاد بِالْكَرَاهَةِ فِي التَّرْجَمَة مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ التَّحْرِيم وَالتَّنْزِيه فَيَدْخُل فِيهِ الرِّجَال وَالنِّسَاء، فَعُرِفَ بِهَذَا جَوَاب مَا اِعْتَرَضَ بِهِ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ أَنَّ حَدِيث اِبْن عُمَر لَا يُطَابِقُ التَّرْجَمَة حَيْثُ ذُكِرَ فِيهَا النِّسَاء. الثَّانِي حَدِيث عَائِشَة فِي قِصَّة النُّمْرُقَة الْمُصَوَّرَة، وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ وَعَلَى الَّذِي قَبْله مُسْتَوْفٍ فِي كِتَاب اللِّبَاس إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى " وَوَجْه الدَّلَالَة مِنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفْسَخْ الْبَيْع فِي النُّمْرُقَة، وَسَيَأْتِي أَنَّ فِي بَعْض طُرُق الْحَدِيث الْمَذْكُور أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَكَّأَ عَلَيْهَا بَعْد ذَلِكَ، وَالثَّوْب الَّذِي فِيهِ الصُّورَة يَشْتَرِك فِي الْمَنْع مِنْهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَهُوَ مُطَابِقٌ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ، بِخِلَافِ مَا اِعْتَرَضَ بِهِ الْإِسْمَاعِيلِيّ. وَقَالَ اِبْن الْمُنَيِّر: فِي التَّرْجَمَة إِشْعَار بِحَمْلِ قَوْله " إِنَّمَا يَلْبَس هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ " عَلَى الْعُمُومِ حَتَّى يَشْتَرِك فِي ذَلِكَ الرِّجَال وَالنِّسَاء، لَكِنَّ الْحَقّ أَنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِالرِّجَالِ، وَإِنَّمَا الَّذِي يَشْتَرِك فِيهِ الرِّجَال وَالنِّسَاء الْمَنْع مِنْ النُّمْرُقَة، وَحَاصِله أَنَّ حَدِيث اِبْن عُمَر يَدُلّ عَلَى بَعْض التَّرْجَمَة، وَحَدِيث عَائِشَة يَدُلّ عَلَى جَمِيعهَا.
فالحاصل أن حديث حلة عطارد دليل قوي في جواز بيع ما يظن أنه سيستعمل في الحرام.
و ذلك لأن الكافر ليس عنده وازع يمنعه من استعمال الحرام كالفاسق من المسلمين بل أكثر.
و الحق أنهم مخاطبون بفروع الشريعة معاقبون عليها غير مثابين لعدم توفر شرط من شروط القبول ألا و هو الإيمان بالله. و لا يجوز إعانتهم في الحرام كما لا يجوز إعانة المسلمين.
وما قاله الأخ البلجيكي هداه الله إلى الهجرة من بلجيكا إلى بلاد الإسلام إن كان مستطيعا ووفقه الله و يسر له ذلك إن لم يكن مستطيعا. و إن كان في بلاد الإسلام فالحمد لله على ذلك.
قلت ما قاله في مسألة بيع الذهب صحيح و أضيف أن على ما أصله الأخ عبد الرحمن فبيع القماش اليوم لا يجوز لأن أغلب النساء متبرجات و سيخيطون قماشهم ألبسة غير شرعية.
و حتى لباس المرأة الذي يفترض أن تلبسه داخل البيت أصبحت تخرج به إلى الشارع.
و يحرم بيع الهواتف المحمولة و أجهزة الكاسيت و شفرات الحلاقة و السراويل و الأقمصة
لأن صاحبها سيسبلها.
و غير ذلك مما ينجر على هذا الأصل.
هذا في عجالة و الله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/496)
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[02 - 02 - 07, 02:29 ص]ـ
الأخ العبدلي جزاه الله خيرا على مداخلته و لكن الأخ لم يصب في في إستدراكاته و لم يتثبت من حججه قبل أن يذكرها و سأذكر أقوى حجة أحتج بها و يكون ما بعدها تبع لها و مفرع عليها
احتج الأخ بقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللّهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلآئِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَاناً وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} المائدة2 و قال (بل إن قوله تعالى وتعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الاثم و العدوان يرد على ماقلته فهو عام لكل الناس مسلمين و كفارا فمن خصه فعليه أن ياتي بالدليل.) فالأخ غفل كثيرا عندما عمم الآية حتى في الكفار مع أن صريح الآية بأن الخطاب للمؤمنين فأول الآية يقول الله (يا أيها الذين آمنوا).
ثم هل يقول الأخ للكفار كما فهم من الآية بأنكم أيها الكفار لا تحلوا شعائر الله و هل يؤمن الكفار بشعائر الله تعالى حتى لا يحلوها و غيرها من الأحكام في هذه الآية فإن قال نعم خالف نص كتاب الله تعالى بأنها في المؤمنين و إن قال لا نقض أصله بأن الكفار مخاطبون بالشرائع و أحلاهما مر فكل خطاب في كتاب الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا) المراد به المؤمنون بنص كتاب الله تعالى و بإجماع العلماء.
فقوله تعالى مثلا {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} البقرة178 بإجماع العلماء لا يدخل الكفار في هذا الخطاب و هي حجة كذلك على من قال بأن الكفار مخاطبون بالفروع و كل آية ذكر فيها هذا الخطاب هي كذلك حجة في هذا الباب لذا المعلوم من عمل الأمة حتى على قول من قال بأنهم مخاطبون بالفروع أنهم لا يأمرون الكفار بالشرائع بل يأمرونهم بالإيمان ثم إن آمنوا بعد ذلك أمروا بالشرائع و هذا أمر معلوم ضرورة من سيرة النبي صلى الله عليه و سلم و الصحابة الكرام.
قول الآخ (يلزم من قولك:" و مثاله وجوب الصلاة يتحقق بتحقق شروطها فلو أن أحدهم لم يتوضأ مع قدرته على الوضوء لا يطالب بالصلاة بل يطالب بالوضوء".
أن المسلم الذي لا يريد أن يتوضأ يجوز لك التعاون معه في ترك الصلاة و هذا باطل فالملزوم باطل.).
هذا غير لازم لا من قريب و لا من بعيد و أنا مثلت بهذا لبيان أن المشروط بشرط لا يتم إلا بتحقق شرطه و قلت بأن من لا يصلي لا يأمر بالصلاة و إنما يأمر بالوضوء ثم يأمر بالصلاة و لم أقل أن يعان على ترك الصلاة ففرق بين المسألتين فهناك فرق بين أنه لا يأمر بالصلاة حتى يحقق شرطها و بين أن يعان على تركها فكيف يلزم هذا و أنا قلت بأنه يأمر بالضوء حتى يصلي فالمقصود هو تحقيق الصلاة بتحقيق شرطها هذا ظاهر.
و كذلك أخطأ في فهم هذه المسألة حيث فهم مني أني عندما قلت بجواز بيع الكفار ما ليس محرم بذاته أنه يلزمني أن إعانة من ترك الصلاة على ترك الصلاة و هذا فهم عجيب فأنا أحرم بيع الكفار ما كان محرما لذاته كالخمر و الخنزير و غيرها من المحرمات فكيف يلزمني إعانة المسلم على ترك ما هو واجب عليه فالمسلم مطالب بالصلاة و لكن ليقل لي الأخ العبدلي لو أن كافر يهوديا أن نصرانيا و هو جاره و يراه كل يوم عند بيته و العبدلي يذهب للصلاة هل يستطيع أن يقول له صل يا يهودي أو نصراني هيا إلى المسجد يا يهودي أو نصراني أم يقول له أسلم لا يهودي و أدخل الإسلام فهذا كما ذكرت معلوم ضرورة من سيرة النبي صلى الله عليه و سلم فاليهود كانوا في المدينة سنين طوال و مع ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يدعوهم للصلاة و سيرة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/497)
الخلفاء الراشدين منقولة معلومة و أطالبه بأن ينقل لي عن صحابي واحد يأمر يهودي أو نصراني أو مجوسي ممن كان تحت ذمة المسلمين يأمره بالصلاة أو بالزكاة أو الحج أو الصوم.
و إذا ترك مطالبتهم بهذه الشرائع فهو إذا ترك الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بل لزم أن النبي صلى الله عليه و سلم و صحابته تركوا الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر على الكفار.
العجب من هذا الأخ ينكر علي ثم ينقض هذا الإنكار بنفسه فهو يقول (أما تفريقك بين المحرم لذاته و المحرم لغيره في جواز بيعه للكفار فلا برهان عليه و ما كان هذا حاله فهو مردود قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.).
و الأخ احتج بآية المائدة في نقض ما ذكرته من التفريق فهو الآن مطالب بالدليل على التحريم لأن الأصل أن الخطاب للمؤمنين و يجب عليه أن يذكر دليل خاص يدخل الكفار في هذه الأحكام و الجمع بينهما يجب أن يكون ببرهان و أقول له قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
و أما قوله (قال العبدلي: فغاية ما في الحديث أن يتمسك به القائلون بأن الكفار مخاطبون بالإيمان فقط –و ليس في الشريعة فروع و أصول –بل كلها أصول. قلت يمكن لهم أن يتمسكوا به و لكن الآيات التي سردتها بارك الله فيك ترد عليهم.).
أولا أنا لم احتج بالحديث و لم أتطرق إليه و ذكرت أدلتي من غير هذا الحديث فلا يتعلق بالحديث و يترك غيره من الأدلة.
ثانيا لا أعرف كيف تحكم الأخ بأن الحديث لا يدل على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع مع أن الحديث ظاهر أنه ليس في الأصول و هذا على قول كل من يقول بالتفريق بين الأصول و الفروع فدلى على أن الحديث حجة كذلك في مسألتنا.
ثم من هذا الذي يقول بعدم التفريق بين الأصول و الفروع و لا أعرف و هذا تخمين مني لعل الأخ يقصد شيخ الإسلام بن تيمية عندما تكلم عن مسالة الأصول و الفروع أقول إن كان هذا مراده فقد أخطأ على شيخ الإسلام خطأ كبيرا فشيخ الإسلام أراد الرد على المعتزلة عندما أصولوا أصولا و بينو عليها أحكام الكفر و الإيمان لا أن شيخ الإسلام أنكر وجود أصول وفروع بل و هل ينكر هذا عاقل حتى العامة يعرفون هذا و يفرقون من جهة حقائق الشرع لا من جهة الألفاظ هذا التفريق فشيخ الإسلام أراد أن ينقض أصل المعتزلة عندما جعلوا أصول يكفر مخالفها و هي ما تتعلق بالعقائد و فروع و هو ما يتعلق بالأحكام لا يكفر مخالفها فبين لهم أنه هناك عقائد لا يكفر مخالفها بل و اختلف بينها الصحابة و هناك أحكام يكفر مخالفها بإجماع الأمة فنقض بهذا أصلهم لأنه يلزم من أصلهم أن كل العقائد يكفر مخالفها و هذا أصل باطل و لا شك.
قول الأخ (لكن يمكن القول بأن إهداء عمر رضي الله عنه الثوب لأخيه لا دليل فيه لأنه ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بفعل عمر و أقره على ذلك و لا حجة فيما دون النبي صلى اللله عليه و سلم.) كذلك فهم غير صحيح فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فإذا كان هناك حاجة لبيان هذا الحكم و علمه الله تعالى و لم يبينه في كتابه و لا أوحى إلى نبيه بيان هذا الحكم دل على جوازه كما في الحديث الصحيح عن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل) فاحتج به بعض أهل العلم على أن كل ما كان في زمن النبي صلى الله عليه و سلم و لم ينه عنه دل على جوازه حتى لو لم يبلغ النبي صلى الله عليه و سلم.
و أما مسألة غلبة الظن و العمل بها لعل الأخ على مذهب ابن حزم إما في هذه المسألة أو عموم المسائل و قد دار نقاش طويل في هذه المسألة على هذا المنتدى و لعل هذا الموضوع إلى الآن موجود و لا اطيل في ذكر الرد على هذا المذهب.
و أما قول الأخ (و قد أطلق النبي صلى الله عليه و سلم الجواز في قوله لم أكسكها لتلبسها لكن لتبيعها فلم يستثني كافرا أو فاسقا و قد جاء عليه السلام ليبين قال تعالى لتبين للناس ما أنزل إليهم.)
يرده حديث النبي صلى الله عليه و سلم فهو المبين و لا شك عن حذيفة قال نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج و أن نجلس عليه وقال هو لهم في الدنيا ولنا في الآخرة) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي والدارمي وابن ماجة وأحمد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/498)
فالصحابة عندما قالوا (نهانا) لا شك أنهم لا يقصدون الكفار لأنهم لا يدخلون في هذا اللفظ و يبينه آخر الحديث عندما قال النبي صلى الله عليه و سلم (هو لهم في الدنيا و لنا في الآخرة).
و في الحديث (الذهب والحرير حلال لإناث أمتي، حرام على ذكورها) و الحديث و إن كان يضعف و لكنه يصح بشواهده و وجه الدلالة أنه قال صلى الله عليه و سلم (لإناث أمتي) (ذكور أمتي) و من المعلوم ضرورة أن الصحابة لم يكونوا يأمرون المشركين و لا اليهود و النصارى بأن لا يلبسوا الحرير ولا يأمروهم بذلك و لو كان ذلك حراما عليهم لبلغنا نهيهم عن ذلك.
نعم البيع عام للكافر و المسلم و لكن لو علمنا بأن المسلم يريد أن يلبسها هل يجوز بيعها له أم لا؟
لا شك أنك لا تخالف أنه لا يجوز بيعها للمسلم إذا كان يلبسها و لكنك تخالف ما لو غلب على ظننا أن رجل لو اشتراها للبسها و أنا لا أقول أن لا أبيعها لكل فاسق كما يفهم من كلام الأخ العبدلي و لكن كلامي على فاسق معين يغلب على الظن أنه يريدها لنفسه و الخلاف مبني على مسألة العمل بغلبة الظن فمن قال بأن غلبة الظن يعمل بها حرم بيعها و لا شك أن تحريمها ليس كتحريم الجزم و اليقين و من قال بأنه لا يعمل به كما هو قول ابن حزم و من تابعه يرى بأنه يجوز بيعها للكافر و المسلم.
و أما الإحتجاج باستصحاب البراءة الأصلية فهذا كما قال شيخ الإسلام من أضعف الأدلة قال رحمه الله (وقد تنوعت طرق الناس في جواز هذا؛ فطائفة قالت: لا يتبع قط إلا العلم ولا يعمل بالظن أصلا، وقالوا: إن خبر الواحد يفيد العلم، وكذلك يقولون في الظواهر، بل يقولون: نقطع بخطأ من خالفنا، وننقض حكمه، كما يقوله داود وأصحابه، وهؤلاء عمدتهم إنما هو ما يظنونه ظاهرًا. وأما الاستصحاب، فالاستصحاب ـ في كثير من المواضع ـ من أضعف الأدلة وهم في كثير مما يحتجون به قد لا يكون ما احتجوا به ظاهر اللفظ، بل الظاهر خلافه،).
و قال رحمه الله (ومما يبين ذلك: أن التمسك بمجرد استصحاب حال العدم أضعف الأدلة مطلقًا، وأدني دليل يرجح عليه، كاستصحاب براءة الذمة في نفي الإيجاب والتحريم، فهذا باتفاق الناس أضعف الأدلة، ولا يجوز المصير إليه باتفاق الناس إلا بعد البحث التام: هل أدلة الشرع ما تقتضي الإيجاب أو التحريم؟
ومن الناس من لا يجوز التمسك به في نفي الحكم، بل في دفع الخصم، ومنعه فيقول: أنا لا أثبت الإيجاب ولا أنفيه، بل أطالب من يثبته بالدليل، أو أمنعه، أو أدفعه عن إثبات إيجاب بلا دليل، كما يقول ذلك من يقوله من أصحاب أبي حنيفة.
وأما أهل الظاهر فهو عمدتهم، لكن بعد البحث عن الأدلة الشرعية، ولا يجوز الإخبار بانتفاء الأشياء وعدم وجودها بمجرد هذا الاستصحاب من غير استدلال بما يقتضي عدمها، ومن فعل ذلك كان كاذبا، متكلما بلا علم؛ وذلك لكثرة ما يوجد في العالم والإنسان لا يعرفه، فعدم علمه ليس علمًا بالعدم، ولا مجرد كون الأصل عدم الحوادث يفيد العلم بانتفاء شيء منها إلا بدليل يدل على النفي، لكن الاستصحاب يرجح به عند التعارض، وما دل على الإثبات من أنواع الأدلة فهو راجح على مجرد استصحاب النفي، وهذا هو الصواب الذي أُمِر المصلي أن يتحراه، فإن ما دل على أنه صلى أربعًا من أنواع الأدلة راجح على استصحاب عدم الصلاة، وهذا حقيقة هذه المسألة.).
و الكلام في تفصيل هذه المسائل و أدلتها يطول جدا و لكن ذكرت نبذ تبين حقيقة المسألة و أن الأخ العبدلي أخطأ في بعض المواضع التي أستدركها فجانبه الصواب في هذه الإستدراكات.
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[02 - 02 - 07, 02:38 ص]ـ
قال شيخ الإسلام في بيان حقيقة مسألة العمل بالظن فقال (فإن قلت: الفقه من باب الظنون فكيف جعلته علمًا؟
قلت: المجتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة في مناطالحكم قطع بوجوب العمل بما أدى إليه ظنه، فالعلم حاصل قطعًا، والظن واقع في طريقه. وحقيقة هذا الجواب أن هنا مقدمتين: إحداهما: أنه قد حصل عندي ظن، والثانية: قد قام الدليل القطعي على وجوب اتباع هذا الظن.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/499)
فـ[المقدمة الأولى] وجدانية و [الثانية] عملية استدلالية؛ فليس الظن هنا مقدمة في الدليل كما توهمه بعضهم، لكن يقال: العمل بهذا الظن هو حكم أصول الفقه، ليس هو الفقه، بل الفقه هو ذاك الظن الحاصل بالظاهر، وخبر الواحد والقياس والأصول تفيد أن العمل بهذا الظن واجب. وإلا فالفقهاء لا يتعرضون لهذا، فهذا الحكم العملي الأصولي ليس هو الفقه، وهذا الجواب جواب القاضي أبي بكر، وهو بناه على أصله؛ فإن عنده كلَّ مجتهد مصيبٌ، وليس في نفس الأمر أمر مطلوب، ولا على الظن دليل يوجب ترجيح ظن على ظن، بل الظنون عنده بحسب الاتفاق.
وقال الغزالي وغيره ـ ممن نصر قوله ـ: قد يكون بحسب ميل النفس إلى أحد القولين دون الآخر، كميل ذي الشدة إلى قول، وذي اللين إلى قول.
وحينئذ فعندهم متى وجد المجتهد ظنًا في نفسه، فحكم اللّه في حقهاتباع هذا الظن. وقد أنكر أبو المعالي وغيره عليه هذا القول إنكارًا بليغًا، وهم معذورون في إنكاره؛ فإن هذا أولاً مكابرة، فإن الظنون عليها أمارات ودلائل يوجب وجودها ترجيح ظن على ظن، وهذا أمر معلوم بالضرورة، والشريعة جاءت به ورجحت شيئًا على شىء، والكلام في شيئين: في اتباع الظن، وفي الفقه هل هو من الظنون؟
أما الأول: فالجواب الصحيح هو الجواب الثالث، وهو أن كل ما أمر اللّه تعالى به فإنما أمر بالعلم، وذلك أنه في المسائل الخفية عليه أن ينظر في الأدلة، ويعمل بالراجح، وكون هذا هو الراجح أمر معلوم عند أمر مقطوع به، وإن قدر أن ترجيح هذا على هذا فيه شك عنده لم يعمل به، وإذا ظن الرجحان فإنما ظنه لقيام دليل عنده على أن هذا راجح، وفرق بين اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد، أما اعتقاد الرجحان فقد يكون علمًا وقدلا يعمل حتى يعلم الرجحان، وإذا ظن الرجحان أيضًا فلابد أن يظنه بدليل يكون عنده أرجح من دليل الجانب الآخر، ورجحان هذا غير معلوم، فلابد أن ينتهي الأمر إلى رجحان معلوم عنده، فيكون متبعًا لما علم أنه أرجح، وهذا اتباع للعلم لا للظن وهو اتباع الأحسن، كما قال: {فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا} [الأعراف: 145]، وقال: {الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ} [الزمر: 18]،وقال: {وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم} [الزمر: 55]. فإذا كان أحد الدليلين هو الأرجح فاتباعه هو الأحسن، وهذا معلوم.
فالواجب على المجتهد أن يعمل بما يعلم أنه أرجح من غيره، وهو العمل بأرجح الدليلين المتعارضين. وحينئذ، فما عمل إلا بالعلم وهذا جواب الحسن البصري، وأبيّ وغيرهم. والقرآن ذم من لا يتبع إلا الظن فلم يستند ظنه إلى علم بأن هذا أرجح من غيره؛ كما قال: {مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ} [النساء: 157]، وقال: {قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ
الظَّنَّ} [الأنعام: 148]، وهكذا في سائر المواضع يذم الذين إن يتبعون إلا الظن، فعندهم ظن مجرد لا علم معه، وهم يتبعونه، والذي جاءت به الشريعة وعليه عقلاء الناس أنهم لا يعملون إلا بعلم بأن هذا أرجح من هذا، فيعتقدون الرجحان اعتقادًا عمليًا، لكن لا يلزم إذا كان أرجح ألا يكون المرجوح هو الثابت في نفس الأمر.
وهذا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: (ولعل بعضكم أن يكون ألْحن بحجته من بعض، وإنما أقضى بنحو مما أسمع)، فإذا أتى أحد الخصمين بحجة، مثل بينة تشهد له، ولم يأت الآخر بشاهد معها، كان الحاكم عالمًا بأن حجة هذا أرجح، فما حكم إلا بعلم، لكن الآخر قد يكون له حجة لا يعلمها أو لا يحسن أن يبينها، مثل أن يكون قد قضاه أو أَبرأه، وله بينة تشهد بذلك، وهو لا يعلمها، أو لا يذكرها، أو لا يجسر أن يتكلم بذلك، فيكون هو المضيع لحقه، حيث لم يبين حجته، والحاكم لم يحكم إلا بعلم وعدل، وضياع حق هذا كان من عجزه وتفريطه لا من الحاكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/500)
وهكذا أدلة الأحكام، فإذا تعارض خبران، أحدهما مسند ثابت والآخر مرسل، كان المسند الثابت أقوى من المرسل، وهذا معلوم؛ لأن المحدث بهذا قد علم عدله وضبطه، والآخر لم يعلم عدله ولا ضبطه، كشاهدين زكى أحدهما ولم يزك الآخر، فهذا المزكى أرجح، وإن جاز أن يكون في نفس الأمر قول الآخر هو الحق، لكن المجتهد إنما عمل بعلم، وهو علمه برجحان هذا على هذا، ليس ممن لم يتبع إلا الظن، ولم يكن تبين له إلا بعد الاجتهاد التام فيمن أرسل ذلك الحديث، وفي تزكية هذا الشاهد، فإن المرسل قد يكون راويه عدلاً حافظًا، كما قد يكون هذا الشاهد عدلا.
ونحن ليس معنا علم بانتفاء عدالة الراوي، لكن معنا عدم العلم بعدالتهما، وقد لا تعلم عدالتهما مع تقويتها ورجحانها في نفس الأمر، فمن هنا يقع الخطأ في الاجتهاد، لكن هذا لا سبيل إلى أن يكلفه العالم أن يدع ما يعلمه إلى أمر لا يعلمه لإمكان ثبوته في نفس الأمر، فإذا كان لابد من ترجيح أحد القولين وجب ترجيح هذا الذي علم ثبوته على ما لا يعلم ثبوته، وإن لم يعلم انتفاؤه من جهته، فإنهما إذا تعارضا وكانا متناقضين، فإثبات أحدهما هو نفي الآخر، فهذا الدليل المعلوم قد علم أنه يثبت هذا وينفي ذلك، وذلك المجهول بالعكس، فإذا كان لابد من الترجيح وجب قطعًا ترجيح المعلوم ثبوته على ما لم يعلم ثبوته.
ولكن قد يقال: إنه لا يقطع بثبوته، وقد قلنا: فرق بين اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد، أما اعتقاد الرجحان فهو علم، والمجتهد ما عمل إلا بذلك العلم، وهو اعتقاد رجحان هذا على هذا، وأما رجحان هذا الاعتقاد على هذا الاعتقاد فهو الظن، لكن لم يكن ممن قال اللّه فيه: {إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ} [النجم: 23]، بل هنا ظن رجحان هذا وظن رجحان ذاك، وهذا الظن هو الراجح، ورجحانه معلوم، فحكم بما علمه من الظن الراجح ودليله الراجح، وهذا معلوم له لا مظنون عنده، وهذا يوجد في جميع العلوم، والصناعات، كالطب، والتجارة، وغير ذلك.
وأما الجواب عن قولهم: الفقه من باب الظنون: فقد أجاب طائفة ـ منهم أبو الخطاب ـ بجواب آخر، وهو أن العلم المراد به العلم الظاهر، وإن جوز أن يكون الأمر بخلافه، كقوله: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ} [الممتحنة: 10].
والتحقيق أن عنه جوابين:
أحدهما: أن يقال: جمهور مسائل الفقه التي يحتاج إليها الناس ويفتون بها هي ثابتة بالنص أو الإجماع، وإنما يقع الظن والنزاع في قليل مما يحتاج إليه الناس، وهذا موجود في سائر العلوم، وكثير مسائل الخلاف هي في أمور قليلة الوقوع ومقدرة، وأما ما لابد للناس منه من العلم مما يجب عليهم ويحرم ويباح فهو معلوم مقطوع به، وما يعلم من الدين ضرورة جزء من الفقه، وإخراجه من الفقه قول لم يعلم أحد من المتقدمين قاله، ولا احترز بهذا القيد أحد إلا الرازي ونحوه، وجميع الفقهاء يذكرون في كتب الفقه وجوب الصلاة والزكاة، والحج واستقبال القبلة، ووجوب الوضوء والغسل من الجنابة، وتحريم الخمر والفواحش، وغير ذلك مما يعلم من الدين ضرورة.
وأيضًا، فكون الشىء معلومًا من الدين ضرورة أمر إضافي، فحديث العهد بالإسلام، ومن نشأ ببادية بعيدة قد لا يعلم هذا بالكلية، فضلا عن كونه يعلمه بالضرورة، وكثير من العلماء يعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو، وقضى بالدية على العاقلة، وقضى أن الولد للفراش وغير ذلك مما يعلمه الخاصة بالضرورة، وأكثر الناس لا يعلمه البتة.
الجواب الثاني: أن يقال: الفقه لا يكون فقهًا إلا من المجتهد المستدل، وهو قد علم أن هذا الدليل أرجح وهذا الظن أرجح، فالفقه هو علمه برجحان هذا الدليل وهذا الظن؛ ليس الفقه قطعه بوجوب العمل، أي بما أدى إليه اجتهاده، بل هذا القطع من أصول الفقه، والأصولي يتكلم في جنس الأدلة، ويتكلم كلامًا كليلاً، فيقول: يجب إذا تعارض دليلان أن يحكم بأرجحهما، ويقول أيضًا: إذا تعارض العام والخاص فالخاص أرجح، وإذا تعارض المسند والمرسل فالمسند أرجح، ويقول أيضًا: العام المجرد عن قرائن التخصيص شموله الأفراد أرجح من عدم شموله، ويجب العمل بذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/1)
فأما الفقيه: فيتكلم في دليل معين في حكم معين، مثل أن يقول: قوله: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5]، خاص في أهل الكتاب، ومتأخر عن قوله: {وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ} [البقرة: 221] وتلك الآية لا تتناول أهل الكتاب، وإن تناولتهم فهذا خاص متأخر، فيكون ناسخًا ومخصصًا، فهو يعلم أن دلالة هذا النص على الحِلِّ أرجح من دلالة ذلك النص على التحريم، وهذا الرجحان معلوم عنده قطعًا، وهذا الفقه الذي يختص به الفقيه هو علم قطعي لا ظني، ومن لم يعلم كان مقلدًا للأئمة الأربعة والجمهور الذين جوزوا نكاح الكتابيات، واعتقاد المقلد ليس بفقه.
ولهذا قال المستدل على أعيانها: والفقيه قد استدل على عينالحكم المطلوب والمسؤول عنه، وحيث لا يعلم الرجحان فهو متوقف لا قول له، وإذا قيل له: فقد قال: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: 10] قال: هذا نزل عام الحُدَيْبِيَة، والمراد به المشركات، فإن سبب النزول يدل على أنهن مرادات قطعًا، وسورة المائدة بعد ذلك، فهي خاص متأخر وذاك عام متقدم، والخاص المتأخر أرجح من العام المتقدم.
ولهذا لما نزل قوله: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} فارق عمر امرأة مشركة، وكذلك غيره، فدل على أنهم كانوا ينكحون المشركات إلى حين نزول هذه الآية، ولو كانت آية البقرة قد نزلت قبل هذه لم يكن كذلك، فدل على أن آية البقرة بعد آية الممتحنة، وآية المائدة بعد آية البقرة. فهذا النظر وأمثاله هو نظر الفقيه العالم برجحان دليل، وظن على دليل، وهذا علم لا ظن.
فقد تبين أن الظن له أدلة تقتضيه، وأن العالم إنما يعلم بما يوجب العلم بالرجحان لا بنفس الظن إلا إذا علم رجحانه، وأما الظن الذي لا يعلم رجحانه فلا يجوز اتباعه، وذلك هو الذي ذم اللّه به من قال فيه: {إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ} [النجم: 23]، فهم لا يتبعون إلا الظن، ليس عندهم علم، ولو كانوا عالمين بأنه ظن راجح، لكانوا قد اتبعوا علمًا لم يكونوا ممن يتبع إلا الظن،).
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[22 - 02 - 07, 03:14 ص]ـ
!!!!!!!!!!!(108/2)
مناظرة عبد الله بن المبارك لأهل الكوفة
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - 01 - 07, 03:40 ص]ـ
المناظرة المشهورة بين الإمام عبد الله بن المبارك وأهل الكوفة
ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وابن القيم في إعلام الموقعين، والشاطبي في الموافقات.
والسؤال: هل وقف عليها أحدٌ في كتب المتقدمين؟
وجزاكم الله خيرا
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: كُنْتُ بِالْكُوفَةِ فَنَاظَرُونِي فِي ذَلِكَ يَعْنِي النَّبِيذَ الْمُخْتَلَفَ فِيهِ، فَقُلْت لَهُمْ: تَعَالَوْا فَلْيَحْتَجَّ الْمُحْتَجُّ مِنْكُمْ عَنْ مَنْ يَشَاءُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرُّخْصَةِ، فَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ الرَّدَّ عَلَيْهِ عَنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ بِشِدَّةٍ صَحَّتْ عَنْهُ، فَاحْتَجُّوا فَمَا جَاءُوا عَنْ أَحَدٍ بِرُخْصَةٍ إلَّا جِئْنَاهُمْ بِشِدَّةٍ، فَلَمَّا لَمْ يَبْقَ فِي يَدِ أَحَدٍ مِنْهُمْ إلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَلَيْسَ احْتِجَاجُهُمْ عَنْهُ فِي شِدَّةِ النَّبِيذِ بِشَيْءٍ يَصِحُّ عَنْهُ إنَّمَا يَصِحُّ عَنْهُ أَنَّهُ لَمْ يَنْبِذْ لَهُ فِي الْجَرِّ إلَّا حَذِرًا، قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: فَقُلْت لِلْمُحْتَجِّ عَنْهُ فِي الرُّخْصَةِ: يَا أَحْمَقُ عُدَّ إنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لَوْ كَانَ هَاهُنَا جَالِسًا فَقَالَ هُوَ لَك حَلَالٌ وَمَا وَصَفْنَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ فِي الشِّدَّةِ كَانَ يَنْبَغِي لَك أَنْ تَحْذَرَ، أَوْ تَجُرَّ، أَوْ تَخْشَى، فَقَالَ قَائِلُهُمْ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَالنَّخَعِيُّ وَالشَّعْبِيُّ وَسَمَّى عِدَّةً مَعَهُمَا كَانُوا يَشْرَبُونَ الْحَرَامَ فَقُلْت لَهُمْ: عُدُّوا عِنْدَ الِاحْتِجَاجِ تَسْمِيَةَ الرِّجَالِ قُرْبَ رَجُلٍ فِي الْإِسْلَامِ مَنَاقِبُهُ كَذَا وَكَذَا وَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنْهُ زَلَّةٌ أَفَلِلْأَحَدِ أَنْ يَحْتَجَّ بِهَا فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَمَا قَوْلُكُمْ فِي عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعِكْرِمَةَ قَالُوا: كَانُوا خِيَارًا، قُلْت: فَمَا قَوْلُكُمْ فِي الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ يَدًا بِيَدٍ فَقَالُوا: حَرَامٌ، فَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: إنَّ هَؤُلَاءِ رَأَوْهُ حَلَالًا فَمَاتُوا وَهُمْ يَأْكُلُونَ الْحَرَامَ؟، فَبَقُوا وَانْقَطَعَتْ حُجَّتُهُمْ.
ـ[أحمد الحربي (أبو معن)]ــــــــ[27 - 01 - 07, 06:50 ص]ـ
الله، الله .. مناظرة جميلة
بورك فيك
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[27 - 01 - 07, 02:01 م]ـ
شيخنا الفاضل حفظك الله ورعاك
إن لم توجد هذه الرواية مسندة بهذا اللفظ؛ فإن غالب الظن أن شيخ الإسلام ذكرها بمعناها من حفظه، وشيخ الإسلام معروف بكثرة إيراد النقول من حفظه رحمه الله وأعلى درجته.
وابن القيم في إعلام الموقعين إنما نقلها عنه كما هو ظاهر في نهاية نقله للقصة.
وأما الشاطبي فالظاهر أنه نقلها عن شيخ الإسلام؛ فإن شيخ الإسلام ذكرها في «بيان الدليل على بطلان التحليل» والشاطبي قد وقف على هذا الكتاب وأفاد منه ونقل في مواضع من الاعتصام والموافقات بعضها بلغ أربع صفحات.
ومما يقوي ذلك أن ابن القيم والشاطبي في هذا الموضع نقلوا مع القصة كلاما عن السلف وعبارة موجودة بسياقها في كتاب شيخ الإسلام، ولا يمكن أن يكون ذلك صدفة!
وكنت كتبت موضوعا عن ثبوت استفادة الشاطبي من ابن تيمية في علم المقاصد ولم أجده والظاهر أنه سقط مع الخلل الذي حدث للملتقى.
وهنا نسخة منه في ملتقى أهل التفسير
http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?t=3483
وقد يكون أصل القصة هو ما رواه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 298:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ الإمام أبو بكر أحمد بن إسحاق أنبأ الحسن بن علي بن زياد ثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال: قال زكريا بن عدي: لما قدم ابن المبارك الكوفة كانت به علة، فأتاه وكيع وأصحابنا، والكوفيون فتذاكروا عنده حتى بلغوا الشراب فجعل ابن المبارك يحتج بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار من أهل المدينة.
قالوا: لا ولكن من حديثنا.
فقال: ابن المبارك أنبأ الحسن بن عمرو الفقيمي عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم قال: كانوا يقولون: إذا سكر من شراب لم يحل له أن يعود فيه أبدا.
فنكسوا رؤوسهم!
فقال ابن المبارك للذي يليه: رأيت أعجب من هؤلاء أحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أصحابه والتابعين؛ فلم يعبأوا به، وأذكر عن إبراهيم فنكسوا رؤوسهم! اهـ
هذا الذي ظهر لي والعلم عندالله.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - 01 - 07, 07:32 م]ـ
أسأل الله أن يسبغ على شيخنا المفيد (عبد الرحمن السديس) من خيري الدنيا والآخرة ما تقرُّ به عينه، إنه سميع مجيب.
فوائد نفيسة جدا، بارك الله فيكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/3)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - 01 - 07, 08:42 م]ـ
ثم وقفتُ - ولله الحمد والمنة - على أصل أقرب لهذه المناظرة في (مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه) لإسحاق بن منصور المروزي (برقم 3537):
((قال إسحاق: أخبرني أبو وهب أن ابن المبارك قال: حاجني أهل الكوفة في المسكر فقلت لهم: إنه حرام، فأنكروا ذلك وسموا من التابعين رجالاً، مثل إبراهيم ونظرائه، فقالوا: لقوا الله عز وجل وهم يشربون الحرام؟ فقلت لهم ردًا عليهم: لا تسموا الرجال عند الحِجَاج، فإن أبيتم فما قولكم في عطاء وطاوس ونظرائهم من أهل الحجاز، فقالوا: خيار. فقلت: فما تقولون في الدرهم بالدرهمين؟ فقالوا: حرام. فقلت لهم: أيلقون الله عز وجل وهم يأكلون الحرام. دعوا عند الحجاج تسمية الرجال)).
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[28 - 01 - 07, 06:02 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
شيخنا الكريم أبو مالك العوضي أشكرك على الفوائد التي تتحفنا بها دائما، وأتمنى منك إن تفضلت واستطعت أن تشرح ما نقلت أكثر فلم أفهم النص الذي نقلته جيدا.
أما شيخنا الكريم عبدالرحمن السديس فأشكره أيضا على هذه الفائدة، حيث أن أحد أساتذتي هداه الله تعالى أصر على أن الشاطبي لم يستفد ممن سبقه في ما يخص علم المقاصد، مع أن هذا الأمر مستحيل في وجهة نظري، لأسباب .. منها أن علم القواعد الشرعية ما هو إلا جزء من علم المقاصد في وجهة نظري، وكما يعلم الكل أن كتابة الشاطبي المقاصدية فيها نضج كبير يدل على أنه استفاد ممن سبقه، كما أن ابن الصلاح عند كتابته لمقدمته المشهورة استفاد ممن سبقه فظهرت المقدمة بنضجها العلمي المعروف.
والله أعلم وأحكم.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[28 - 01 - 07, 01:40 م]ـ
بارك الله فيكم أبا مالك
لم نعدم من فوائدكم ...
نعم هذا النص أقرب إلا أن الفائدة الأخرى لا زالت، وهي: أن الشاطبي إنما نقلها عن شيخ الإسلام، فهو دليل يضاف للأدلة السابقة على استفادة الشاطبي من شيخ الإسلام وكتبه رحم الله الجميع.(108/4)
من يعطينا نبذةعن كتاب اسمه ((المرتقى الذلول لنفائس علم الأصول))
ـ[عبدالرحيم الجزائري]ــــــــ[22 - 01 - 07, 02:01 م]ـ
هناك كتاب اسمه ((المرتقى الذلول لنفائس علم الأصول)) شرح فيه صاحبه رسالة العلامة السعدي - المختصرة - في الأصول ...
من يعطينا نبذو عن هذا الكتاب و منهج مؤلفه فيه؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[22 - 01 - 07, 02:08 م]ـ
للرفع
ـ[عبدالرحيم الجزائري]ــــــــ[22 - 01 - 07, 05:23 م]ـ
اسم المؤلف أبو الفضل عبد السلام بن عبد الكريم ....
و الكتاب عندي .... لكني أريد معلومات ظاكثر
ـ[محمد بو سيد]ــــــــ[22 - 01 - 07, 10:46 م]ـ
الدكتور عبد السلام عبد الكريم
يشرح مذكرة الشنقيطي فى معهد العزيز بالله
و قريبا سيصلنى الشرح إن شاء الله
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[23 - 01 - 07, 10:26 ص]ـ
الدكتور عبد السلام عبد الكريم
يشرح مذكرة الشنقيطي فى معهد العزيز بالله
و قريبا سيصلنى الشرح إن شاء الله
ثم ترفعه الينا ان شاء الله
أليس كذلك يا أخي الكريم؟
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[23 - 01 - 07, 01:05 م]ـ
المؤلف أبو الفضل عبد السلام عبد الكريم له كتاب التجديد والمجددون في أصول الفقه طبعه كاملا وطبعه مجزء
ـ[محمد بو سيد]ــــــــ[23 - 01 - 07, 07:24 م]ـ
ثم ترفعه الينا ان شاء الله
أليس كذلك يا أخي الكريم؟
إن شاء الله
أسأل الله التيسير
ـ[أبوالزهراء السلفي الحنبلي]ــــــــ[07 - 02 - 07, 03:15 ص]ـ
ما اعلمه عنه انه الشيخ عبد السلام عبد الكريم ,تخرج من كلية دار العلوم
حاصل على ماجستير في اصول الفقه ويحضر الدكتوراه الان قاله لي بعض اقربائه,
وله اعتناء بكتب شيخ الاسلام ابن تيمية
درست معه العقيدة عندما كنت ادرس بمعهد العزيز بالله بمصر عام 2002وحتى منتصف2003 واستفدت منه كثيرا وقتئذ ولم اقابله منذ ذلك الوقت.
ـ[حسن عبد الحي]ــــــــ[18 - 02 - 07, 01:49 ص]ـ
الكتاب عندي مذ فترة ..
قرأتُه مرتين أو يزيد ..
وهو ماتع مفيد ..
واسمه الصحيح (المرتقى الذلول إلى نفائس علم الأصول) ..
ومما يميز الكتاب سهولة عبارته ..
ـ[محمد بشري]ــــــــ[18 - 02 - 07, 02:19 ص]ـ
الكاتب وفقه الله طالب علم تخرج من كلية دار العلوم، ولقيته هناك وتباحثنا في جملة مسائل ......
وهو صاحب المكتبة الإسلامية بعين شمس -لا أدري هل لازالت موجودة-
أما نصيحتي لك ولسائر الإخوان هو محاولة التلقي على العلماء المدققين في فنونهم، ولا بأس من الاستفادة من كتب ورسائل طلبة العلم، أما كتب الأخ عبد السلام فالحقيقة أنها ميسرة وفيها بعض الفوائد، لكنها -بحسب رأيي- ليست قوية ولا متينة حتى تجعل من الكتب التي يتخرج عليها طالب العلم.
والله يوفقه لكل خير ويعينه في مسيرته العلمية.
ـ[محمد بو سيد]ــــــــ[24 - 02 - 07, 02:13 ص]ـ
شرح مذكرة الشنقيطي - للدكتور عبد السلام عبد الكريم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=92303(108/5)
هل التعليل يضعف التحريم فيصبح الأمر للكراهة؟
ـ[محمد عامر ياسين]ــــــــ[23 - 01 - 07, 04:07 ص]ـ
أيها الفضلاء ذكر بعضهم قاعدة وهي أن التعليل إذا وجد في نص من نصوص الآداب يضعف التحريم فيصبح الأمر للكراهة
فما هي صحتها ومن ذكرها ممن يعتبر قوله سددكم الباري وزوجكم الحواري
ـ[أبو زرعة الجزيري]ــــــــ[24 - 01 - 07, 01:47 ص]ـ
ما مرادك أخي الكريم بالتعليل
هل مرادك به الحديث الضعيف
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[24 - 01 - 07, 03:47 م]ـ
إن اعتبار ما جاء في (الآداب) صارفاً من صوارف الأمر و النهي شائعٌ في عبارات أهل العلم.
لكنه ضابط يعوزه الدليل!
و أيضاً هو مفتقرٌ للاطراد .. فليس الحال كما قالوا بإطلاقه.
ـ[أبو زرعة الجزيري]ــــــــ[28 - 01 - 07, 02:44 م]ـ
قد نص على ذلك ابن عبد البر
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 02 - 07, 03:44 ص]ـ
التعليل كقوله صلى الله عليه وسلم: (فإنه لا يدري أين باتت يده)، وقوله: (فإن الشيطان يبيت على خيشومه)، وقوله: (فإن الشيطان يدخل) ونحوها ...
وأرى أن مذهب الجمهور في أن التعليل صارف له وجاهة كما يتبين من تأمل النصوص السالفة وأشباهها. وهذا من الاستنباط اللائق بالأئمة رحمهم الله تعالى. والله أعلم
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[19 - 02 - 07, 03:03 م]ـ
أخي الفاضل تأمل.
كثير من الواجبات و المحرمات تأتي معللة في الشرع .. فهل هذا صارفٌ لها؟
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[20 - 02 - 07, 02:06 ص]ـ
أخي الفاضل تأمل.
كثير من الواجبات و المحرمات تأتي معللة في الشرع .. فهل هذا صارفٌ لها؟
الجواب بارك الله فيكم: .. لا
فمنطوقها لإفادة حكمٍ معيّن له علة .. فأين الصارف؟
قال العلماء: معلومٌ أن الحكم يدور مع علته وجوداً و عدماً: فيوجد حين وجودها و ينتفي بانتفائها.
ينبني عليه:
أن التعليل يكون صارفاً للأمر أو النهي من جهة المفهوم (مفهوم المخالفة) فقط .. فلما تنتفي العلة ينتفي الحكم بالكلية.
وهنا الصارف -من جهة المفهوم- بمعنى أنه يلغي الحكم، بالصرف إلى البراءة الأصلية.
إذاً نقول الحكم المعلل باقٍ على معناه ما لم تنتف علته، فنصرفه إلى البراءة.
و لا أظن أن تصحَّ هذه القرينة أو الصارف بغير هذا التوجيه.
و الله أعلم.
ـ[محمد يحيى السلفي]ــــــــ[20 - 02 - 07, 02:24 م]ـ
من المعلوم أصلا أن مذهب الجمهور هو حمل الأمر في الآداب على الاستحباب وكذلك يحملون النهي على الكراهة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 03 - 07, 05:52 م]ـ
أرجو من الأخ المبارك بن حمد أن ننتبه إلى الفرق بين كون الحكم له علة، (وهذا الغالب في الأحكام)، وبين النص على العلة في ذات الدليل الآمر أو الناهي ..
وهذا الأمر راجع للاستنباط والفهم من السياق؛ فلا يقال أين الدليل على ذلك، وإلا قلنا: (وإذا حللتم فاصطادوا) ما دليلك على أن الأمر إذا كان بعد الحظر رجع إلى ما كان إليه قبل، أو نحو ذلك.
إن أخطأت فصوِّب كلامي.
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[19 - 03 - 07, 12:11 م]ـ
أخي الكريم التواب وفقه الله تعالى.
هنا سؤال أسأله للجميع:
كيف يكون تعليل الحكم (و الحكم هنا الأصل: الوجوب أو التحريم)، كيف يكون تعليله صارفاً له عن أصله؟
مثلاً: شرب الخمر محرم، و علته الإسكار .. فتحريم شرب الخمر معللٌ بالإسكار، كيف تكون هذه العلة صارفة للنهي عن التحريم إلى الكراهة؟
هذا السؤال لأوضح أن إطلاق هذا الكلام بهذه الصورة لا يصح.
و قد حاولتُ أن أوجّه الكلامَ ليستقيم به الاستدلال .. في مشاركتي السابقة.
فما رأيكم؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 03 - 07, 12:14 م]ـ
ليس هذا المقصود
أرجو من الأخ المبارك بن حمد أن ننتبه إلى الفرق بين كون الحكم له علة، (وهذا الغالب في الأحكام)، وبين النص على العلة في ذات الدليل الآمر أو الناهي ..
نعم
فعلة الإسكار لم تأت في النص ذاته الذي جاء فيه النهي عن شرب الخمر. هذا مبلغ علمي يا أُخَي الكريم.
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[19 - 03 - 07, 12:16 م]ـ
لذلك قلت: ((إن التعليل يكون صارفاً للأمر أو النهي من جهة المفهوم (مفهوم المخالفة) فقط .. فلما تنتفي العلة ينتفي الحكم بالكلية.
وهنا الصارف -من جهة المفهوم- بمعنى أنه يلغي الحكم، بالصرف إلى البراءة الأصلية.))
معناه في المثال الآنف عن المسكر:
أن ما لم يسكر فليس بمحرم (و هو المفهوم المخالف لـ: كل مسكر خمر)
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[19 - 03 - 07, 12:19 م]ـ
أخي الحبيب فهمت الكلام عن العلة النصية و الحكم المعلل، و هذا واضح لا إشكال فيه بارك الله فيك.
الخلاصة:
فالمنطوق لا تصرفه العلل؛ لأن العلة جاءت لتقرر حكمه لا لتلغيه ... إنما الصارف في جانب المفهوم.
عند انتفاء العلة.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 03 - 07, 12:20 م]ـ
هل ممكن توضح لي هذا أكثر _أرجو أن تتحملني قليلاً_
على ضوء حديث: (إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم)
هل معنى كلامك أنه إذا لم يشتد الحر فلا تبردوا.
إن كان كذلك .. فإننا نقول بأمر زائد أيضاً: وهو أن الإبراد بالظهر حال اشتداد الحر ليس بواجب بل مسنون.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/6)
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[19 - 03 - 07, 12:43 م]ـ
جزاكم الله خيراً يا أبا يوسف
مثالك جيدٌ للمباحثة .. لو قرأنته بكلام أحد العلماء ينصُّ على أن صارف الأمر (أبردوا) عن الوجوب إلى الاستحباب = هو التعليل.
و أين هذا؟ الإبراد هنا أمرٌ إرشادي لتعلقه بمصالح المكلفين الدنيوية فهو للاستحباب كالأمر بكتابة الدين.
لكن ما الصارف أو القرينة الصارفة؟
أنا لا أعرفها .. لذلك طلبتُ منك - بارك الله فيك - أن تنقل تنصيصهم على الصارف كي نستفيد.
فما كل ما يذكر في الكتب الفروعية (من الصوارف) صحيح و ما كل ما يذكر مسلّم.
و كم عانينا (يعلم الله) من تهاون متأخري الفقهاء - أهل التخريج و الترجيح - بكثير من المنهيات و المحرمات، و إسقاطها بصوارف ضعيفة.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 03 - 07, 12:47 م]ـ
ابن الملقن في "الإعلام بفوائد عمدة الإحكام" نص على هذا في غير ما موضع
ومنها هذا الحديث المذكور. وغيره.
ولو رجعت إلى شرح الشيخ صالح آل الشيخ للطهارة من البلوغ لوجدت هذا الكلام أيضاً.
وإن لم تخني الذاكرة -فالنووي رحمه الله- نص على ذلك، ولكن مظنته لا تحضرني.
وصنيع الجمهور يدل على المنهج المذكور. والله أعلم
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[19 - 03 - 07, 01:01 م]ـ
الله تعالى أعلم ..
و سنراجع نصَّ كلامهم، بإذن الله.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 03 - 07, 01:07 م]ـ
الإعلام (3/ 251)، (3/ 357) .. وغيرها
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[20 - 03 - 07, 03:08 ص]ـ
من المعلوم أصلا أن مذهب الجمهور هو حمل الأمر في الآداب على الاستحباب وكذلك يحملون النهي على الكراهة
وجدتُ هذه الفائدة عن الإمام الشافعي في نقض (صارف الآداب) بمنتدى الدراسات الفقهية، و كان حقيقاً بها أن توضع في منتدى الأصول (فإلى أحبابنا المشرفين)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=75156
جزاكم الله خيراً
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 01 - 09, 04:18 م]ـ
للرفع
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - 09 - 09, 01:07 م]ـ
لمزيد إفادة
ـ[أبو حمزة المقدادي]ــــــــ[01 - 10 - 09, 02:16 م]ـ
بارك الله في الاخوة الكرام ....... نقاش نافع
ـ[أبو حمزة المقدادي]ــــــــ[01 - 10 - 09, 03:42 م]ـ
يصرف عن الحكم التعليل بأمر يقتضي الشك كما ذكر الحافظ في الفتح وقال هو مذهب الجمهور
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 10 - 09, 04:08 م]ـ
هذا أحدها -أخي المقدادي- وليس وحده ..
الشيخ عبدالكريم الخضير -حفظه الله- يقول ننظر في مقصود التعليل وإلى أي شيء يعود
فإن عاد لأمر مستحب .. نحو (يشهدن دعوة المسلمين) فشهودها مستحب؛ فالأمر مستحب إذن لا واجب.
وإن عاد لواجب .. نحو (فإن عامة الوسواس منه) فقطع الوسواس واجب؛ فالأمر للوجوب.(108/7)
الأخذ بأقل ما قيل عند الشافعي
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[23 - 01 - 07, 06:39 م]ـ
نسب كثير من الأصوليين هذا الدليل إلى الشافعي, وذلك اعتمادا على كلامه في ثلاث مسائل, ولكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الشافعي لم يقصد في تلك المسائل الكلام عن الأخذ بأقل ما قيل, ولم يستدل به أبدا, بل قد يكون الشافعي ما عرف هذا الدليل قط وإنما أحدثه من بعده بناء على ما فهموه من كلامه في تلك المسائل, وسأبين فيما يلي قصد الشافعي مع بيان الخطأ على الشافعي, ولكن قبل ذلك لا بد أن أبين سبب الغلط على الشافعي الذي يعين على فهم المراد من كلامه ومحل الغلط عليه:
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[23 - 01 - 07, 06:40 م]ـ
سبب الغلط على الشافعي:
لعل أبرز سبب أدى إلى الغلط على الشافعي فيما نقل عنه, هو تداخل مسألتين كلاهما في الإجماع, وهي مسألة الأخذ بأقل ما قيل ومسألة إحداث قول جديد.
ففي مسألة إحداث قول جديد: مثلا إذا اختلف العلماء في تقدير شيء معين على أقوال (مثلا 2, 4, 6) لم يجز إحداث قول يخرج عن أقوالهم, وهذا الكلام يمكن التعبير عنه بسرد عدة إجماعات منها: أنهم أجمعوا على أن الحق لا يخرج عن الأقوال المنقولة (أي الحق لا يخرج عن 2 أو 4 أو 6) , وأجمعوا أنها ثلاثة أقوال فقط, وأجمعوا أن أقل ما قيل هو 2, وأجمعوا أن أكثر ما قيل هو 6 , وغيرها من الإجماعات المتضمنة في عدم جواز إحداث قول جديد.
فسبب وقوع الغلط هو ما ذكرناه في المثال السابق أي قولنا:"أجمعوا أن أقل ما قيل هو 2", فمثل هذا الكلام فهم منه بعضهم أن الشافعي يحتج بأقل ما قيل, ولكن نقول ليس مجرد اجتماع لفظة "أجمعوا" ولفظة:"أقل ما قيل" دليلا أن الشافعي يتكلم عن مسألة "أقل ما قيل". بل يكون دليلا أنه يتكلم عنها إذا قال:"إن 2 هو الأقل فيكون إجماعا", وبينهما فرق.
ولهذا نقول في الفرق بين المسألتين:
(1) الإجماع في مسألة "الأخذ بأقل ما قيل" يكون حجة يجب العمل به (هذا عند من يراه حجة) , أما الإجماع في مسألة "إحداث قول جديد" فلا يكون حجة في العمل به. فمع وقوع الإجماع على أن 2 هو الأقل لم يقل أحد أنه ما دام وقع الإجماع عليه فهو حجة, ولو قالها أحد لحاججناه بأنه وقع الإجماع أيضا على أن أكثر ما قيل هو 6 ومع ذلك لم تأخذوا به. ولهذا يصح أن نقول: مسألة "إحداث قول جديد" تعرّفنا بالأقل, ومسألة:"الأخذ بأقل ما قيل" توجب العمل به.
(2) في مسألة "الأخذ بأقل ما قيل" نقول: أقل ما قيل هو كذا فيكون إجماعا, أما في مسألة "إحداث قول جديد" فنقول: أجمعوا على أن أقل ما قيل هو كذا, ففي المسألة الأولى يكون الإجماع نتيجة وفي المسألة الثانية يكون الإجماع دليلا.
وفيما يلي سأذكر الأقوال التي نقلت عن الشافعي والرد عليها:
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[23 - 01 - 07, 06:44 م]ـ
الرد:
(1) رجح الشافعي في هذه المسألة أن أقل مسافة للقصر هي يومين, وليس في كلامه إشارة إلى الأخذ بأقل ما قيل, فالشافعي لم يقل بأنه يرجح يومين لأنه الأقل أو لأنهم أجمعوا عليه, فكلام الشافعي هنا ليس فيه استدلال على ما ذهب إليه, فكأنه قال:"لا يوجد حديث عن النبي ? أن القصر يكون فيما دون يومين, وأجمع السلف أنه لا يكون فيما دونهما, وأنا أرجح أن القصر يكون في يومين لا فيما دونهما", فهو يخبر عن الراجح عنده وأنه لم يخالف به الإجماع الذي نقله. فالإجماع الذي نقله هو تحريم القصر فيما دون يومين وليس إجماعا على ثبوت القصر في يومين حتى يقال إنه أخذ بهذا القول استنادا لدليل "أقل ما قيل", فمحل الإجماع المنقول يختلف عن محل المسألة التي رجحها.
(2) في تتمة كلام الشافعي ذكر الدليل الذي اعتمد عليه فيما ذهب إليه حيث قال:" فللمرء عندي أن يقصر فيما كان مسيرة ليلتين قاصدتين وذلك ستة وأربعون ميلا بالهاشمي ولا يقصر فيما دونها .... فإن قال قائل: فهل في أن يقصر في يومين حجة بخبر متقدم؟ قيل: نعم عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما" ثم ذكر بإسناده أثرين عنهما, فهذا يدل على أن دليل الشافعي فيما ذهب إليه هو قول الصحابي, ولهذا حكى قول المخالف بقوله:" فهل في أن يقصر في يومين حجة بخبر متقدم", وما كان الشافعي ليصير إلى الأخذ بأقل ما قيل وعنده نقل عن الصحابة.
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[23 - 01 - 07, 06:45 م]ـ
القول الثاني: في دية المعاهد
قال الشافعي: «وأمر الله تعالى في المعاهد يقتل خطأ بدية مسلمة إلى أهله ودلت سنة رسول الله ? على أن لا يقتل مؤمن بكافر مع ما فرق الله عز وجل بين المؤمنين والكافرين فلم يجز أن يحكم على قاتل الكافر إلا بدية ولا أن ينقص منها إلا بخبر لازم فقضى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما في دية اليهودي والنصراني بثلث دية المسلم وقضى عمر في دية المجوسي بثمانمائة درهم وذلك ثلثا عشر دية المسلم لأنه كان يقول: تقوم الدية اثني عشر ألف درهم ولم نعلم أحدا قال في دياتهم أقل من هذا وقد قيل: إن دياتهم أكثر من هذا فألزمنا قاتل كل واحد من هؤلاء الأقل مما اجتمع عليه» (5).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/8)
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[23 - 01 - 07, 06:46 م]ـ
الرد:
(1) قال الشافعي:" فألزمنا قاتل كل واحد من هؤلاء الأقل مما اجتمع عليه", هذا هو مستند من نسب "الأخذ بأقل ما قيل" إلى الشافعي, ولا دليل فيه بل فيه ما يرده, فقوله:"مما اجتمع عليه" دليل على أن الإجماع لم يقع على الأقل فقط, فيكون الأقل الذي ألزم به بعض ما أجمعوا عليه, ولو أراد الاستدلال بأقل ما قيل لقال:" فألزمنا قاتل كل واحد من هؤلاء الأقل المجمع عليه", فالإجماع هنا أوسع من أقل ما قيل, ولهذا فالصحيح أن الشافعي هنا يبين أمرا آخر وهو أنه لما قال:" ولم نعلم أحدا قال في دياتهم أقل من هذا وقد قيل: إن دياتهم أكثر من هذا", بين أن القول الذي ألزم به القاتل لا يخرج عن أقاويلهم, فهم مع اختلافهم على تلك الأقوال أجمعوا على ثبوتها وانتفاء غيرها, ويكون أقل ما قيل مما اجتمع عليه.
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[23 - 01 - 07, 06:46 م]ـ
(2) ولهذا فالقول الذي رجحه الشافعي لم يبنه على أقل ما قيل بل الصحيح أنه بناه على قضاء عمر وعثمان رضي الله عنهما الذي ذكره قبل الترجيح, وما كان للشافعي أن يصير إلى الأخذ بأقل ما قيل وعنده قول الصحابي, ويؤيد ما قلته أنه في موضع آخر بين أنه احتج في هذه المسألة بقضاء عمر وعثمان رضي الله عنهما ولم يذكر "أقل ما قيل", حيث قال: «لا يقتل مؤمن بكافر ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم ودية المجوسي ثمانمائة درهم وقد خالفنا في هذا غير واحد» , ثم استدل على المخالف لما ذهب إليه بأثرين عن الصحابة فقال:
- «قلت: أخبرنا فضيل بن عياض عن منصور بن المعتمر عن ثابت الحداد عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب ? قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف وفي دية المجوسي بثمانمائة درهم.
- قال الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن صدقة بن يسار قال: أرسلنا إلى سعيد المسيب نسأله عن دية المعاهد فقال: قضى فيه عثمان بن عفان ? بأربعة آلاف قال: فقلنا: فمن قتله؟ قال: فحصبنا.
قال الشافعي: هم الذي سألوه آخرا, قال (أي المخالف): سعيد بن المسيب عن عمر منقطع قلنا: إنه ليزعم أنه قد حفظ عنه ثم تزعمونه أنتم أنه خاصة, وهو عن عثمان غير منقطع قال: أفبهذا قلت؟ قلت: نعم وبغيره» , ثم بين للمخالف أن عدد دية المعاهد لم يأت موضحا في القرآن ولا السنة فوجب الأخذ عن الصحابة فقال: «الدية جملة لا دلالة على عددها في تنزيل الوحي فإنما قبلت الدلالة على عددها عن النبي ? بأمر الله ? بطاعته أو عمن بعده (أي الصحابة) إذا لم يكن موجودا عنه (أي النبي ?) , قال: ما في كتاب الله عدد الدية, قلنا: ففي سنة رسول الله ? عدد دية المسلم: مائة من الإبل, وعن عمر: من الذهب والورق, فقبلنا نحن وأنت عن النبي ? الإبل وعن عمر الذهب والورق إذا لم يكن فيه عن النبي ? شيء؟ قال: نعم, قلنا: فهكذا قبلنا عن النبي ? عدد دية المسلم وعن عمر عدد دية غيره ممن خالف الإسلام إذا لم يكن فيه عن النبي ? شيء نعرفه» (6).
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[23 - 01 - 07, 06:47 م]ـ
القول الثالث: في العدد الذي تجب فيهم الجمعة
قال الشافعي رحمه الله تعالى: «لما كانت الجمعة واجبة واحتملت أن تكون تجب على كل مصل بلا وقت عدد مصلين وأين كان المصلى من منزل مقام وظعن فلم نعلم خلافا في أن لا جمعة عليه إلا في دار مقام ولم أحفظ أن الجمعة تجب على أقل من أربعين رجلا وقد قال غيرنا: لا تجب إلا على أهل مصر جامع قال الشافعي: وسمعت عددا من أصحابنا يقولون: تجب الجمعة على أهل دار مقام إذا كانوا أربعين رجلا وكانوا أهل قرية فقلنا به وكان أقل ما علمناه قيل به ولم يجز عندي أن أدع القول به وليس خبر لازم يخالفه وقد يروى من حيث لا يثبت أهل الحديث: [أن رسول الله ? جمع حين قدم المدينة بأربعين رجلا] وروي [أنه كتب إلى أهل قرى عربية أن يصلوا الجمعة والعيدين] وروي [أنه أمر عمرو بن حزم أن يصلي العيدين بأهل نجران] قال الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: أخبرنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: [كل قرية فيها أربعون رجلا فعليهم الجمعة] قال الشافعي: أخبرنا الثقة عن سليمان بن موسى أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أهل المياه فيما بين الشام إلى مكة جمعوا إذا بلغتم أربعين رجلا» (7)
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[23 - 01 - 07, 06:48 م]ـ
الرد:
(1) ذهب الشافعي إلى أن أقل من تجب عليهم الجمعة أربعون رجلا, ثم بين دليله في هذه المسألة حين قال:"وسمعت عددا من أصحابنا يقولون: تجب الجمعة على أهل دار مقام إذا كانوا أربعين رجلا وكانوا أهل قرية فقلنا به", أي أنه قال بأنها تجب على أربعين استنادا إلى آثار عن السلف, وقد ذكرها بعد ذلك حيث نقل عن عمر بن عبد العزيز و عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنهما قالا إنها تجب على أربعين رجلا.
(2) وبين الشافعي أنه لم يحدث قولا جديدا فيما ذهب إليه, فنقل إجماع السلف أن الجمعة لا تجب على أقل من أربعين فقال:"ولم أحفظ أن الجمعة تجب على أقل من أربعين رجلا", ثم بين أن ما ذهب إليه قال به السلف فقال:"وكان أقل ما علمناه قيل به", وهذا دليل آخر على أنه اعتمد في هذه المسألة على آثار السلف.
(3) لم يذكر الشافعي في هذه المسألة ما يدل على أخذه بدليل "أقل ما قيل", فلم يذكر أنه رجح وجوبها على أربعين لأنه الأقل ولا لأنهم أجمعوا عليه, وإنما ذكر أنهم أجمعوا أن أقل ما قيل هو أربعين, ثم رجحه وهذا ليس فيه دليل على أخذه بدليل "أقل ما قيل", فقد بينا في سبب الغلط على الشافعي الفرق بين "أجمعوا على أن أربعين هو الأقل" وبين"الأقل هو أربعين فيكون إجماعا يجب العمل به".والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/9)
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[23 - 01 - 07, 06:49 م]ـ
(1) تقديره بالكيلومتر 1.848 وعلى هذا فالمسافة التي يجوز القصر فيها في السفر 85 كيلومترا تقريبا. (هامش الأم 2/ 362 ط الوفاء).
(2) تقديره 22.176 كيلومترا. (هامش الأم 2/ 363 ط الوفاء)
(3) تقديره 88.704 كيلومترا.
(4) (الأم 1/ 319)
(5) (الأم 6/ 136)
(6) (الرد على محمد بن الحسن 7/ 523)
(7) (الأم 1/ 328)
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[24 - 01 - 07, 09:14 م]ـ
جزاك الله خيرا
دليل الشافعى رحمه الله فى حجية الأخذ بأقل ما قيل ليس هو الإجماع الذى فهمته
بل دليل الشافعى مركب من عدة أدلة وهى:
1_الإجماع (بمعنى أن القدر الأقل متفق عليه عند من قال بالقدر الأكثر من الأقل)
2_والأخذ بالمتيقن دون غير المتيقن
3_والبراءة الأصلية (عدم انشغال الذمة)
4_والأخذ بالأحوط
بيان ذلك فى مسألة دية الكتابى أن العلماء اختلفوا على ثلاثة أقوال:
الثلث والنصف ومثل دية المسلم (الدية كاملة)
فالشافعى رحمه الله أخذ بأقل ما قيل وهو الثلث لأربعة مآخذ:
الأول الإجماع:لأن من أوجب النصف فقد أوجب الثلث ضمنا لأن من أوجب الكل أوجب الجزء ضرورة ومن أوجب الدية كاملة فقد أوجب الثلث والنصف ضمنا
النتيجة: أن الكل قد أوجب الثلث وهو أقل ما قيل فيكون قد وقع اتفاق العلماء على الثلث
ولا يعترض عليه بأن الإجماع قد وقع على أن أكثر ماقيل هو الدية كاملة لأن هذا الإجماع غير مراد هنا إذ محله فى مسألة إحداث قول ثالث أما الإجماع الذى يصح الإعتراض به هو اتفاق العلماء (أصحاب المذاهب الثلاثة) على إيجاب أكثر ما قيل فافهم الفرق سددك الله فمن قال بالثلث لم يوجب النصف وما فوقه ومن قال بالنصف لم يوجب الدية كاملة وعليه لا إجماع يعارض به الإجماع الأول (الإجماع على أقل ماقيل)
الثانى:أن أقل ما قيل هو المتيقن:لأن الكل قد قال به بخلاف النصف فإنه قد قال به اثنان من ثلاثة فهو أقل يقينا وبخلاف الدية كاملة لأن القائل به واحد من ثلاثة فهو أقلهم تيقنا
الثالث:البراءة الأصلية:فالأصل قبل القتل عدم إنشغال الذمة والزيادة مدفوعة بالبراءة الأصلية لعدم وجود الدليل الناقل
فإن قيل وأقل ماقيل مدفوع بالبراءة الأصلية كذلك
قلنا صحيح إلا أنه قد وجد الدليل الناقل وهو الإجماع والأخذ بالمتيقن والعمل بالأحوط
الرابع العمل بالأحوط:أعترض على الشافعى رحمه الله بأن الأخذ بأقل ما قيل معارض بأن الأخذ بأكثر ما قيل هو أخذ بالأحوط لأن دية الكتابى إذا كانت فى نفس الأمر الثلث أو النصف فالأخذ بأكثر ما قيل عمل بالثلث وزيادة فيكون أبرء للذمة وإذا كانت فى نفس الأمر الدية كاملة فالأخذ بأكثر ماقيل عمل بها من غير زيادة فيكون مبرءا للذمة بخلاف ما لو أخذ بالثلث أو النصف وكانت الدية فى نفس الأمر الدية كاملة فإنه لا يكون مبرءا للذمة
والجواب أن يقال هذا إنما يصح إذا كانت الذمة مشغولة وهى ليست مشغولة هنا فكان الأخذ بأقل ما قيل هو الأخذ بالأحوط أماإذا كانت مشغولة أخذنا بأكثر ما قيل وهو الأحوط مثاله الشك فى هلال شوال فيجب صوم ذاك اليوم من شهر رمضان لأنه إن يك رمضان تسعا وعشرين يوما فقد برأت الذمة وزيادة وإن كان ثلاثين يوما فقد برأت الذمة من غير زيادة إذ بدخول أول يوم من رمضان قد انشغلت الذمة والله أعلم
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[24 - 01 - 07, 09:17 م]ـ
قال فى البحر المحيط " .... وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْأَخْذَ بِأَقَلِّ مَا قِيلَ مُرَكَّبٌ مِنْ الْإِجْمَاعِ وَمِنْ الْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ، فَلَا يُتَّجَهُ مِنْ الْقَائِلِ الْمُخَالَفَةُ فِيهِ، وَلَا يَصِحُّ التَّمَسُّكُ فِيهِ بِالْإِجْمَاعِ وَحْدَهُ كَمَا قَالَ الْقَاضِي وَالْغَزَالِيُّ وَتَبِعَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ.
قَالَ الْقَاضِي: وَنَقَلَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ تَمَسَّكَ بِالْإِجْمَاعِ، وَهُوَ خَطَأٌ عَلَيْهِ، وَلَعَلَّ النَّاقِلَ زَلَّ فِي كَلَامِهِ.
وَقَالَ الْغَزَالِيُّ: هُوَ سُوءُ ظَنٍّ بِهِ، فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ وُجُوبُ هَذَا الْقَدْرِ، وَلَا مُخَالَفَةَ فِيهِ، وَالْمُخْتَلَفُ فِيهِ سُقُوطُ الزِّيَادَةِ، وَالْإِجْمَاعُ عَلَيْهِ ....
.
قال فى شرح الكوكب "فَالْأَخْذُ بِمِثْلِ ذَلِكَ مُرَكَّبٌ مِنْ الْإِجْمَاعِ وَالْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ.
فَإِنَّ إيجَابَ الثُّلُثِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَوُجُوبُ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ مَدْفُوعٌ بِالْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ"
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[24 - 01 - 07, 09:25 م]ـ
فائدة: حكى ابن حزم الخلاف فيى أن أقل ماقيل فى دية الكتابى هو الثلث
قَالَ يعنى ابن حزم: وَلَيْسَ الثُّلُثُ فِي دِيَةِ الْيَهُودِيِّ بِأَقَلِّ مَا قِيلَ، فَقَدْ رَوَيْنَا مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، أَنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَهُوَ أَقَلُّ مِنْ ثُلُثِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَقُولُوا بِهِ، لِأَنَّهُ أَقَلُّ مَا قِيلَ.
وَعَنْ بَعْضِ الْمُتَقَدِّمِينَ أَنَّهُ لَا دِيَةَ لِلْكِتَابِيِّ أَصْلًا، فَلَيْسَ ثُلُثُ الدِّيَةِ أَقَلَّ مَا قِيلَ
وهذا لا ينقض أصل مأخذ الشافعى وكما قيل
الرجال لا يقفون عند المثال
على أن حكاية الخلاف فيه نظر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/10)
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[24 - 01 - 07, 09:30 م]ـ
جزاك الله خيرا ونفع بك
وقد قال بعض العلماء أن مأخذ الشافعى فى مسألة الدية وغيرها هو الآثار لا ماتقدم
وهذا فيه نظر لأنه مخالف لظاهر كلام الشافعى أولا
وعلى التنزل فلا يلزم من أن يكون مأخذه الآثار عدم غيره لاحتمال أن يكون مأخذه كلاهما أو جميع ماقيل
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[31 - 01 - 07, 04:52 م]ـ
سقطت مسألة القصر من كلام الشافعي وهي:
القول الأول: في مسافة القصر في السفر
قال الشافعي رحمه الله تعالى: «قصر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في سفره إلى مكة وهي تسع أو عشر فدل قصره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على أن يقصر في مثل ما قصر فيه وأكثر منه ولم يجز القياس على قصره إلا بواحدة من اثنتين: أن لا يقصر إلا في مثل ما قصر فيه وفوقه فلما لم أعلم مخالفا في أن يقصر في أقل من سفر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الذي قصر فيه لم يجز أن نقيس على هذا الوجه كان الوجه الثاني: أن يكون إذا قصر في سفر ولم يحفظ عنه أن لا يقصر فيما دونه أن يقصر فيما يقع عليه اسم سفر كما يتيمم ويصلي النافلة على الدابة حيث توجهت فيما وقع عليه اسم سفر ولم يبلغنا أن يقصر فيما دون يومين إلا أن عامة من حفظنا عنه لا يختلف في أن لا يقصر فيما دونهما فللمرء عندي أن يقصر فيما كان مسيرة ليلتين قاصدتين وذلك ستة وأربعون ميلا بالهاشمي (1) ولا يقصر فيما دونها وأما أنا فأحب أن لا أقصر في أقل من ثلاث احتياطا على نفسي وإن ترك القصر مباح لي
فإن قال قائل: فهل في أن يقصر في يومين حجة بخبر متقدم؟ قيل: نعم عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما:
- أخبرنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أنه سئل أنقصر إلى عرفة؟ فقال: لا ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف قال: وأقرب هذا من مكة ستة وأربعون ميلا بالأميال الهاشمية وهي مسيرة ليلتين قاصدتين دبيب الأقدام وسير الثقل.
-أخبرنا مالك عن نافع: أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد (2) فلا يقصر الصلاة.
- أخبرنا مالك عن نافع عن سالم: أن ابن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك قال مالك: وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه: أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك قال مالك: وذلك نحو من أربعة برد (3)» (4).
هذا كلام الشافعي كاملا, واستدلوا منه بقوله: «ولم يبلغنا أن يقصر فيما دون يومين إلا أن عامة من حفظنا عنه لا يختلف في أن لا يقصر فيما دونهما فللمرء عندي أن يقصر فيما كان مسيرة ليلتين قاصدتين وذلك ستة وأربعون ميلا بالهاشمي ولا يقصر فيما دونها».
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[31 - 01 - 07, 04:55 م]ـ
بارك الله فيك على المشاركة، ولي على ما قلت بعض الملاحظات إن سمحت:
1) أنا لست بصدد مناقشة حجية أقل ما قيل، وإنما أنا أبين أن الشافعي لم يقل بهذا الدليل، وإنما ذكره أتباعه مما فهموه من كلامه.
2) كتب الشافعي متوفرة بين أيدينا، فيجب العودة إليها لفهم كلامه، ولا ينبغي فهم كلامه من كلام أتباعه، فإنهم قد يخطئون عليه (وهذا ما حدث في هذه المسألة)، وما نقلته عن الشافعي بقولك:"دليل الشافعي رحمه الله في حجية الأخذ بأقل ما قيل ليس هو الإجماع الذي فهمته، بل دليل الشافعي مركب من عدة أدلة وهى:
1 - الإجماع (بمعنى أن القدر الأقل متفق عليه عند من قال بالقدر الأكثر من الأقل)
2 - والأخذ بالمتيقن دون غير المتيقن
3 - والبراءة الأصلية (عدم انشغال الذمة
4 - والأخذ بالأحوط"، هذا لن تحظى بكلام للشافعي في كتبه يدل على ما نقلت، بل غاية ما يوجد ما نقلته عنه من الفروع التي فهم منها أتباعه أنه يحتج فيها بأقل ما قيل، وأنا لا أخالفك في أن الشافعية يحتجون بأقل ما قيل بناء على ما ذكرت، وإنما أخالف في الشافعي نفسه.
3) ولبيان أن الأصوليين بنوا هذا الدليل تخريجا على الفروع التي ذكر الشافعي أو بعضها؛ سأذكر نقولا عن بعضهم:
قال الغزالي:" الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع خلافا لبعض الفقهاء ومثاله إن الناس اختلفوا في دية اليهودي فقيل إنها مثل دية المسلم وقيل إنها مثل نصفها وقيل إنها ثلثها فأخذ الشافعي بالثلث الذي هو الأقل " (المستصفى1/ 159).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/11)
قال الرازي:"مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه يجوز الاعتماد في إثبات الأحكام على الأخذ بأقل ما قيل فإنه حكى اختلاف الناس في دية اليهودي فمنهم من قال بمساواتها لدية المسلم ومنهم من قال هي نصف دية المسلم ومنهم من قال هي الثلث منها فهو رضي الله عنه أخذ بالأقل" (المحصول6/ 208)
قال السبكي:" فإن قلت ما بال الشافعي اشترط أربعين في الجمعة وقد اكتفى بعض العلماء بثلاث واشترط سبعا في عدد الغسل من ولوغ الملك وقد اكتفى فيه بثلاث مرات قلت هذا سؤال لم يحط بالحقائق فالشافعي لم يخالف أصله لأن أصله الأخذ بالمتيقن وطرح المشكوك واتفق العلماء في صورة الجمعة والغسل من ولوغ الكلب بالخروج عن العهد بالأربعين وبالسبع واختلفوا في الخروج عنها بما دون ذلك فالأربعون السبع بمنزلة الأقل إذا أخذ الشافعي فيهما بالمتيقن فلا يتوهمن متوهم أنه أخذ بالأكثر فيما ذكر وإنما أخذ بالمتيقن" (الإبهاج 3/ 176)
4) قلت:" ولا يعترض عليه بأن الإجماع قد وقع على أن أكثر ماقيل هو الدية كاملة لأن هذا الإجماع غير مراد هنا إذ محله في مسألة إحداث قول ثالث أما الإجماع الذي يصح الاعتراض به هو اتفاق العلماء (أصحاب المذاهب الثلاثة) على إيجاب أكثر ما قيل فافهم الفرق سددك الله فمن قال بالثلث لم يوجب النصف وما فوقه ومن قال بالنصف لم يوجب الدية كاملة وعليه لا إجماع يعارض به الإجماع الأول (الإجماع على أقل ماقيل) "، أنا لا أعارض إجماعا بآخر، بل أبين خطأ من خلط بين هذه الإجماعات، فالفرق فهمته سددني الله وإياك، ومن فهم الفرق فهم ما أزعمه في كون الشافعي لم يقل بهذا الدليل.
5) كأنك فهمت من كلامي أني أقول: أقل ما قيل إجماع، وأنا لم أقل ذلك ولعلي أوهمت، فأبين قصدي الآن: معلوم لديكم أن مسألة أقل ما قيل مبينة على أصلين: الإجماع والاستصحاب (ومنهم من يضيف ما ذكرت بارك الله فيك)، وأنا أناقش في الجزء الأول منها عند الشافعي، أي: هل قال الشافعي بأن هذا هو الأقل فيكون إجماعا؟ هذا الذي أثبته له الشافعية وأنا أنفيه عنه كما سبق، أما الجزء الثاني من المسألة وهو البراءة الأصلية (والأخذ بالأحوط والمتيقن) فأبعد من أن ينسبوه إلى الشافعي في هذه المسألة، لأنه لا يوجد كلام يدل عليه أصلا، ولهذا أخطأ من أخطأ عليه فبعضهم قال هو يقصد أنه إجماع وآخرون صححوا ذلك بأن أضافوا له البراءة الأصلية.
وجزاك الله خيرا
ـ[أم خباب]ــــــــ[18 - 04 - 08, 12:57 م]ـ
أثابكم الله.
يقول محشِّي الروضة: ظن بعض العلماء أن قول الشافعي (إن دية الكتابي ثلث دية المسلم)، أخذاً بأقل ما قيل
في ديَّته _ مستنداً في ذلك على الإجماع وهو غير صحيح وهو غير صحيح كما بيَّنه كثير من علماء الشافعية
في كتبهم منهم الغزالي حيث قال في المستصفى (1/ 216): ((وهو سوء ظن بالشافعي _ رحمه الله _))
أ. هـ
سؤالي: ماهو المذهب الصحيح للإمام الشافعي في ديَّة الكتابي؟(108/12)
(للمناقشة) آراء وتقويمات في أصول الفقه
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[23 - 01 - 07, 06:54 م]ـ
هذه بعض الملاحظات في أصول الفقه كنت قد سجلتها لنفسي بعد دراسة لمسألة "هل النهي يقتضي الفساد؟ "، ثم رأيت أن أعرضها على إخوتي أهل الحديث لأستفيد من ملاحظاتهم وتقويماتهم فيما أخطأ فيه قلمي وزل فيه فهمي:
وما المرء إلا بإخوانه ... كما تقبض الكف بالمعصم
ولا خير في الكف مقطوعة ... ولا خير في الساعد الأجذم
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[23 - 01 - 07, 06:54 م]ـ
أولا:
في بعض المسائل يحكي الأصوليون الخلاف بين الفقهاء والمتكلمين، ويعنون بالفقهاء المتخصصين في الفقه, وبالمتكلمين المتخصصين في علم الكلام, وهذا الذي ذكره غير واحد من الأصوليين, لكن كثير من المعاصرين يفهمون منهم أن الفقهاء هم الأحناف, وأن المتكلمين هم جمهور الأصوليين, وهذا جرياً منهم على التقسيم للمدارس الأصولية الذي ذكره ابن خلدون في المقدمة (ص 504) , وهذا التقسيم لا يعدو أن يكون اصطلاحا منه, ولا ينبغي أن يُفهم كلام المتقدم باصطلاح المتأخر, وفي الحقيقة موضوع اختلاط الاصطلاحات بين الفنون وبين المتقدمين والمتأخرين موضوع جدير بأن يفرد بالمناقشة في هذا الملتقى المبارك.
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[23 - 01 - 07, 06:55 م]ـ
ثانيا:
تنبيهات حول مصطلح الصحة والفساد والبطلان، وقبل ذكر التنبيهات أعرفها:
أولا: تعريف الصحة:
في اصطلاح الفقهاء:
* في العبادات: اندفاع وجوب القضاء, (وأما المتكلمون فلهم اصطلاح خاص في تعريفها وهو: موافقة أمر الشارع, سواء وجب القضاء أو لم يجب).
* في المعاملات: هي كون العقد سببا لترتب ثمرته المطلوبة منه عليه.
في اصطلاح الأصوليين:
* وافق غالب الأصوليين -وحتى الأحناف- الفقهاءَ في تعريفهم للصحة سواء في العبادات أو في المعاملات, وإن كان أكثرهم لا يصرح بمذهبه عند ذكر تعريف الفقهاء والمتكلمين, ولكن يظهر ذلك في ثنايا كلامهم.
ثانيا: تعريف البطلان والفساد:
*تعريفهما اصطلاحا:
في اصطلاح الفقهاء:
* في العبادات: عدم سقوط القضاء بالفعل.
* في المعاملات: عدم ترتب ثمرته المطلوبة منه عليه.
في اصطلاح الأصوليين:
* وافق غالب الأصوليين الفقهاءَ في تعريفهم للفساد سواء في العبادات أو في المعاملات, لكن الأحناف يسمونه البطلان.
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[23 - 01 - 07, 06:56 م]ـ
التنبيهات:
(1) اتفق أكثر الأصوليين في تعريف الصحة والفساد, ولكن اتفاقهم هو في الألفاظ فقط, أما الحقائق فيختلفون فيها, فليس ما يكون مسقطا لوجوب القضاء عند الجمهور يكون بالضرورة مسقطا لوجوب القضاء عند الأحناف, وسبب هذا الاختلاف في الحقائق هو أنهم عرفوا الصحة والفساد بالثمرة التي تنتج من كليهما, ولهذا زاد الأحناف تقسيما آخر جعلوا التعاريف فيه بالحد.
(2) انفرد الأحناف بتقسيم الصحة باصطلاح الفقهاء إلى قسمين (انظر كشف الأسرار 1/ 531):
1/ الصحيح: ما كان مشروعا بأصله ووصفه.
2/ الفاسد: ما كان مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه.
ولهذا يجب التنبه لاصطلاح الأحناف, فأحيانا يطلقون الصحيح ويقصدون اصطلاح الفقهاء وهو ما كان مسقطا لوجوب القضاء, وأحيانا يقصدون به ما كان مشروعا بأصله دون وصفه, والجمهور لا يوافقونهم على هذا التقسيم, أما إطلاقهم للفساد فهو بمعنى مغاير لاصطلاح الجمهور.
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[23 - 01 - 07, 06:56 م]ـ
(3) عرف الأحناف البطلان بتعريف آخر وهو ما لم يكن مشروعا لا بأصله ولا بوصفه, وهو تعريف بالحد تبين فيه خلافهم للجمهور.
الخلاصة:
-يتفقون في إطلاق:
* الصحة والفساد (ويسميه الأحناف البطلان ولهم فيه تعريفان)
* ويقسم الأحناف الصحة إلى:
- الصحة ما كان مشروعا بأصله وصفه
- والفساد ما كان مشروعا بأصله دون وصفه
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[23 - 01 - 07, 06:57 م]ـ
ثالثا:
تضاربت أقوال الأصوليين في هذه مسألة "النهي يقتضي الفساد" وكل ذلك بسبب عدم تحريرهم محل النزاع, ولهذا وجب تبيينه:
- المسألة التي يدرسها الأصوليون هي: "تحريم الشيء هل يدل على فساده؟ " وليست "النهي عن الشيء هل يدل على فساده؟ " وذلك لأن التحريم أعم من النهي من حيث صيغه, ومن لاحظ الأمثلة التي يذكرها الأصوليون علم أن خلافهم في الشيء المحرم, سواء كان محرما بالنهي أو بغيره من صيغ التحريم, وقد بين ابن القيم العلاقة بين النهي والتحريم فقال:"ويستفاد التحريم من النهي, والتصريح بالتحريم, والحظر, والوعيد على الفعل, وذم الفعل, وذم الفاعل, وإيجاب الكفارة بالفعل, وقوله لا ينبغي فإنها في لغة القرآن والرسول للمنع عقلا وشرعا, ولفظة ما كان لهم كذا ولم يكن لهم, وترتيب الحد على الفعل, ولفظة لا يحل ولا يصلح, ووصف الفعل بأنه فساد, وأنه من تزيين الشيطان وعمله, وإن الله لا يحبه, وأنه لا يرضاه لعباده, ولا يزكي فاعله, ولا يكلمه ولا ينظر إليه, ونحو ذلك" (بدائع الفوائد لابن القيم 4/ 3 - 4) , ومن الأدلة التي تبين أنهم لا يقصدون النهي أمور:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/13)
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[23 - 01 - 07, 06:58 م]ـ
• أنهم ذكروا في المسألة النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة, ولم يرد في الغصب نهي وإنما الوارد الوعيد لمن فعله, مثل قوله ?: «من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين» (متفق عليه).
• أنهم في مسألة "هل النهي يقتضي الفساد؟ " لم يذكروا شيئا له علاقة بدلالة النهي أو صيغته, فعلم أنهم لا يريدون دلالات الألفاظ.
• أن أكثرهم حصر الخلاف في المسألة على النهي الذي للتحريم دون نهي الكراهة, فظهر أنهم يريدون المحرم.
• أنه لا وجه لحصر المسألة على النهي فقط, خصوصا وأنه توجد محرمات كثيرة لها تعلق مباشر بالمسألة وهي بغير صيغة النهي, مثل نهي النبي ? عن نكاح المحلل حيث قال: «لعن الله المحلل والمحلل له» (الترمذي وأبو داود وابن ماجة وصححه الألباني).
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[23 - 01 - 07, 06:59 م]ـ
- المقصود بالبحث في مسألة "تحريم الشيء هل يقتضي فساده؟ " هو خصوص ما ورد فيه التحريم لأمرٍ ما بعد أن كان مشروعا, مثل النهي عن نكاح الشغار والنهي عن البيع بعد الأذان للجمعة, فهذا هو الذي يصح فيه التساؤل هل يبقى صحيحا أو يفسد؟ ولهذا يخرج من بحثنا ما يلي:
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[23 - 01 - 07, 06:59 م]ـ
• ما احتمل الفساد لا للتحريم ولكن لانعدام شرط أو ركن أو غير ذلك, فمعلوم أن الفساد قد يكون في المحرم وفي غيره.
• ما لم يرد التحريم في خصوصه مثل الصلاة في الأرض المغصوبة, لأن التحريم هنا وقع على الغصب ولم يقع على الصلاة في الأرض المغصوبة, فمثل هذه المسألة لابد أن تدرج في مسألة أخرى درسها الأصوليون في الأحكام التكليفية, وهي: مسألة الشيء الواحد يستحيل أن يكون واجبا محرما, أو الجمع بين الحظر والوجوب (المستصفى 1/ 76 الإحكام للآمدي 1/ 163 وانظر شرح منظومة القواعد والأصول للعثيمين ص 69 معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للجيزاني ص308).
• ما ورد التحريم في خصوصه وليس مشروعا بوجه ما, مثل النهي عن الكذب والظلم وغيرها, فمثل هذه لا يتصور فيها الصحة أو الفساد, لأنهما يتعلقان بما كان مشروعا بالأصل ثم طرأ عليه طارئ جعله فاسدا.
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[23 - 01 - 07, 07:01 م]ـ
• ويخرج أيضا عن محل النزاع المكروه فإنه يقع صحيحا ولا ينبغي أن يقع خلاف فيه, لأن المكروه فيه معنى الجواز, والجائز يقع صحيحا ولابد, ولكن لما كان اسم المسألة التي يتناولها الأصوليون بالبحث: "هل النهي يقتضي الفساد؟ " ورد عليهم نهي الكراهة فأدخلوها, ولهذا سأذكرها تبعا لهم.
• ويخرج عن محل النزاع ما كان محرما لكن وردت قرينة تدل على فساده أو عدم فساده, مثل نهي الرسول ? عن تلقي الجلب, هو محرم ولكنه لا يفسد لحديث: «لا تلقوا الجلب, فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار» (مسلم).
والله تعالى أعلم
ـ[فهد القحطاني 1]ــــــــ[24 - 01 - 07, 12:51 ص]ـ
غريب كلامك أخي في تغيير مصطلح الفقهاء والمتكلمين وإذا أردت في بعض المسائل القليلة فربما لكن الاصل ما هو معروف ولا يخرج عنه الا بقيد وهو
مدرسة الفقهاء في الاصول هم الأحناف
مدرسة المتكلمين هم الجمهور (المالكية - الشافعية - الحنابلة)
والله أعلم
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[25 - 01 - 07, 04:20 م]ـ
جزاك الله خيرا أبا الفرج وأحسن إليك
أولا: أحسنت في تنبيهك على مراعاة المقصود من كلام الأصوليين عند حكاية الخلاف أو عزو المذاهب هل يقصدون الاصطلاح الأصولي أو غيره هذه مسألة يترتب عليها آثار مهمة في فهم كلام العلماء
ثانيا: موضوع اختلاط المصطلحات بين المتقدمين والمتأخرين وبين الفنون كما ذكرت جدير بالمناقشة ولو أسعفنا الإخوة والمشايخ في الملتقى بما ظفروا به من أمثلة من هذا الباب لكان في ذلك نفع عظيم
ثالثا: زيادة للفائدة قولك (وأما المتكلمون فلهم اصطلاح خاص في تعريفها وهو: موافقة أمر الشارع, سواء وجب القضاء أو لم يجب) رجح بعضهم أن الخلاف بين المتكلمين وغيرهم في تعريف الصحة معنوي نتج عنه خلاف في بعض المسائل الفقهية منها من صلى على ظن الطهارة ثم تبين حدثه صحح صلاته المتكلمون (!!) لموافقتها أمر الشارع وعلى مذهب الفقهاء تبطل (الاختلاف اللفظي عند الأصوليين-د. عبد الحكيم مالك –أطروحة دوكتوراه في كلية العلوم الإسلامية-الجزائر)
رابعا: الصحة والإجزاء هل هما بمعنى؟
خامسا: قولك رعاك الله: (المسألة التي يدرسها الأصوليون هي: "تحريم الشيء هل يدل على فساده؟ " وليست "النهي عن الشيء هل يدل على فساده؟ ") حسب رأيي أنه لا مشاحة في الاصطلاح إذا بين المعنى ولم يلزم عنه لوازم باطلة فلعل الأصوليين ترجموا للمسألة بهذا الاسم من تغليبا لإطلاق النهي على التحريم فإن الأصل في التحريم أن يكون بالنهي فيحمل هذا على التجوز في العبارة وأنت قد بينت قصدهم في بحثك من خلال تطبيقهم له>ه القاعدة
وأحسب أن ذلك نظير ترجمتهم للمسألة المعروفة بإحداث قول ثالث فإنا نعلم أن الأقوال قد تكون ثلاثة أو أربعة فيكون القول الجديد المحدث رابعا أو خامسا وتسميتهم للمسألة الأخرى " قول الصحابي" مع أن من بابتها فعله أيضا ولعل الدقة في الاصطلاح التي اخترتها تفيد في تحرير محل النزاع أو توفر كلفة الرد على الإيرادات والإلزامات التي لا يتنبه إليها مثلي ممن لم يدرس المسألة.
سادسا: قولك حفظك الله: - المقصود بالبحث في مسألة "تحريم الشيء هل يقتضي فساده؟ " هو خصوص ما ورد فيه التحريم لأمرٍ ما بعد أن كان مشروعا, مثل النهي عن نكاح الشغار والنهي عن البيع بعد الأذان للجمعة) لماذا؟
سابعا: قولك: (هذه المسألة لابد أن تدرج في مسألة أخرى درسها الأصوليون في الأحكام التكليفية, وهي: مسألة الشيء الواحد يستحيل أن يكون واجبا محرما) ألا يحسن التقييد كما يلي: مسألة الشيء يستحيل أن يكون واجبا محرما من وجه واحد.
سادسا: تحرير محل النزاع الذي استظهرته زاد المسألة بيانا وتوضيحا (في ذهني على الأقل) بارك الله فيك وأحسن إليك إن كانت لك بحوث أخرى فلا تتردد في عرضها (بحث عن نجاسة المذي مثلا) (ابتسامة)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/14)
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[31 - 01 - 07, 04:38 م]ـ
ثالثا: زيادة للفائدة قولك (وأما المتكلمون فلهم اصطلاح خاص في تعريفها وهو: موافقة أمر الشارع, سواء وجب القضاء أو لم يجب) رجح بعضهم أن الخلاف بين المتكلمين وغيرهم في تعريف الصحة معنوي نتج عنه خلاف في بعض المسائل الفقهية منها من صلى على ظن الطهارة ثم تبين حدثه صحح صلاته المتكلمون (!!) لموافقتها أمر الشارع وعلى مذهب الفقهاء تبطل (الاختلاف اللفظي عند الأصوليين-د. عبد الحكيم مالك –أطروحة دوكتوراه في كلية العلوم الإسلامية-الجزائر)
- أول أمر يجب أن يعلم أن خلاف المتكلمين ووفاقهم غير معتبر كما قال العلماء، فلا يحتاج إلى معرفة الخلاف هل هو لفظي أو معنوي، خاصة إذا خالفوا الفقهاء الذين هم الأصوليون حقا.
- ثم ولو اعتبرنا خلافهم، فالذي ذكرته ليس خلافا بينهم وبين الفقهاء، وإنما جرى كل واحد على اصطلاحه، وإذا تغيرت الاصطلاحات فلا بد أن تتغير الحقائق، فصلاة من ظن الطهارة هي صحيحة عند المتكلمين بمعنى أنها موافقة لأمر الشارع ولم يتكلموا عن القضاء، بل في تعريفهم صرحوا بأنهم لا يعتبرون القضاء في حد الصحة، وأما الفقهاء فقالوا بأن صلاته تبطل بمعنى أنها لا تسقط القضاء، فجعل الخلاف معنويا بعيد، بل ربما جعل الخلاف لفظيا أيضا غير صحيح، لأن الخلاف إنما يكون إذا كان أحد القولين يتضمن إبطال معنى القول الآخر، أو على الأقل أن يكون القائل بأحد القولين يعتقد بطلان القول الآخر وإن كان في حقيقة الأمر يوافقه، فتعريف المتكلمين للصحة وهو موافقة أمر الشارع لا يبطل تعريف الفقهاء وقد سبق بيان هذا، ولا نُقل عن المتكلمين أنهم أنكروا تعريف الفقهاء، فلا يقال أنه يوجد خلاف أصلا، وقد أشار الغزالي وغيره إلى مثل ما قلت -أي أنه لا خلاف بينهم ولا مشاحة في الاصطلاح- قال الغزالي:"وهذه الاصطلاحات -وإن اختلفت- فلا مشاحة فيها إذ المعنى متفق عليه"وإن كان بعضهم فهم من كلام الغزالي أنه يقول بأن الخلاف لفظي، والله أعلم بالصواب.
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[31 - 01 - 07, 04:42 م]ـ
رابعا: الصحة والإجزاء هل هما بمعنى؟
الله أعلم!
خامسا: قولك رعاك الله: (المسألة التي يدرسها الأصوليون هي: "تحريم الشيء هل يدل على فساده؟ " وليست "النهي عن الشيء هل يدل على فساده؟ ") حسب رأيي أنه لا مشاحة في الاصطلاح إذا بين المعنى ولم يلزم عنه لوازم باطلة فلعل الأصوليين ترجموا للمسألة بهذا الاسم تغليبا لإطلاق النهي على التحريم فإن الأصل في التحريم أن يكون بالنهي
وأحسب أن ذلك نظير ترجمتهم للمسألة المعروفة بإحداث قول ثالث فإنا نعلم أن الأقوال قد تكون ثلاثة أو أربعة فيكون القول الجديد المحدث رابعا أو خامسا وتسمية للمسألة الأخرى " قول الصحابي" مع أن من بابتها فعله أيضا ولعل الدقة في الاصطلاح التي اخترتها تفيد في تحرير محل النزاع أو توفر كلفة الرد على الإيرادات والإلزامات التي لا يتنبه إليها مثلي ممن لم يدرس المسألة
قلتَ بارك الله فيك: "لا مشاحة في الاصطلاح إذا بين المعنى" فهل بين الأصوليون أنهم لا يقصدون حصر المسألة في النهي فقط؟ الجواب لا, فإن قيل: قد يفهم هذا من خلال بعض الأمثلة التي يذكرون، فأقول: الأمثلة ليست كافية في بيان ذلك، والعبرة بما يتبادر إلى الذهن عند ذكر عنوان المسألة، فالمتبادر إلى الذهن عند ذكر مسألة النهي يقتضي الفساد هو النهي فقط، بخلاف مسألة إحداث قول ثالث، يفهم السامع عند ذكره أنه لا معنى لحصر الخلاف في الزيادة على القولين فقط، ثم ليس كل الأصوليين ذكر مسألة إحداث قول جديد باللفظ الذي ذكرته، بل منهم من يترجم لها بـ"إحداث قول جديد", ثم أثناء كلامهم بينوا أنهم لا يقصدون القولين فقط، وقد يدلك إحداث قول ثالث على إحداث قول رابع وهلم جرا ولا يدلك النهي على باقي أنواع التحريم فالمتبادر إلى الذهن هو النهي فقط، واسأل من درس المسألة كم منهم من تبادر إلى ذهنه أن المقصود هو التحريم بكل صيغه لا النهي فقط؟ وسترى مصداق ما أقول، وأخيرا أقول: الإشكال ليس في ذات التسمية، وأنا لا أقول غيروا اسمها، بل أردت التنبيه على محل النزاع لا غير والله تعالى أعلم.
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[31 - 01 - 07, 04:44 م]ـ
سادسا: قولك حفظك الله: المقصود بالبحث في مسألة "تحريم الشيء هل يقتضي فساده؟ " هو خصوص ما ورد فيه التحريم لأمرٍ ما بعد أن كان مشروعا, مثل النهي عن نكاح الشغار والنهي عن البيع بعد الأذان للجمعة) لماذا؟
قلت هذا لإخراج ما ذكرته بعده تقريبا للفهم، فكل ما أخرجته عن محل النزاع بعد ذلك تجمعه هذه الجملة.
سابعا: قولك: (هذه المسألة لابد أن تدرج في مسألة أخرى درسها الأصوليون في الأحكام التكليفية، وهي: مسألة الشيء الواحد يستحيل أن يكون واجبا محرما) ألا يحسن التقييد كما يلي: مسألة الشيء يستحيل أن يكون واجبا محرما من وجه واحد.
عنونت لها بما ذكره الغزالي في المستصفى
سادسا: تحرير محل النزاع الذي استظهرته زاد المسألة بيانا وتوضيحا (في ذهني على الأقل) بارك الله فيك وأحسن إليك إن كانت لك بحوث أخرى فلا تتردد في عرضها (بحث عن نجاسة المذي مثلا) (ابتسامة)
قد وضعت جزء من البحث الذي ذكرته في إحدى مشاركاتي، بينت فيها تصحيف "المدة" إلى "المذي" الذي وقع في اختيارات ابن تيمية.
وجزاك الله خيرا على الاهتمام.(108/15)
من يشرح لنا هذه الفائدة لابن القيم
ـ[طه محمد عبدالرحمن]ــــــــ[23 - 01 - 07, 08:32 م]ـ
أرجو من أهل العلم الأفاضل أن يشرحوا لنا هذه الفائدة التى ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله فى بدائع الفوائد و خصوصا ما يتعلق منها بأصول الإمام مالك رحمه الله و حبذا لو يحيلونا على الكتب التى تناولت ذلك و جزاكم الله خيرا.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله:
فائدة
من أصول مالك اتباع عمل أهل المدينة و إن خالف الحديث، و سد الذرائع، و إبطال الحيل، و مراعاة المقصود، و النيات فى العقود و اعتبار القرائن و شواهد الحال فى الدعاوى و الحكومات، و القول بالمصالح و السياسة الشرعية، و من أصول أبى حنيفة الاستحسان و تقديم القياس و ترك القول بالمفهوم، و نسخ الخاص المتقدم بالعام المتأخر، و القول بالحيل، و من أصول الشافعى مراعاة الألفاظ و الوقوف معها و تقديم الحديث على غيره،و من أصول أحمد الأخذ بالحديث ما وجد إليه سبيلا، فإن تعذر فقول الصحابى ما لم يخالف فإن اختلف أخذ من أقوالهم بأقواها دليلا و كثيرا ما يختلف قوله عند اختلاف أقوال الصحابة فإن تعذر ذلك عليه كله أخذ بالقياس عند الضرورة و هذا قريب من أصول الشافعى بل هما عليه متفقان. انتهى
و السلام عليكم
ـ[فهد القحطاني 1]ــــــــ[24 - 01 - 07, 01:08 ص]ـ
يا أخي حفظك الله كلام مهم لكن يطول شرحه وهو ملخص لأصول المذاهب في أخذ الأدلة مثلا المالكية يأخذون بعمل أهل المدينة إلى عصر مالك فقط ويقدمه على الادلة التي تختلف عندهم لأنهم يرونها أقرب إلى العهد النبوي ولعلك تذكر قصة الصاع مع أبي يوسف قاضي الدولة العباسية وتلميذ أبي حنيفة مع مالك رحم الله الجميع
وأيضا مراعاة النيات في العقود مع الجمهور بخلاف الشافعية الاعتماد على الالفاظ وهكذا
والله أعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 02 - 07, 03:46 ص]ـ
لو رجع الأخ المبارك للكتب الأصولية، وعرضها للأدلة المختلف فيها لوجد بغيته إن شاء الله تعالى.
ـ[حليل نعراني]ــــــــ[19 - 02 - 07, 01:51 م]ـ
هذا السؤال يشمل جميع الادلة يرجع اليها المذاهب الأربعة عي استنباط الأحكام الشرعيّة حبذا لو رجع السائل الى كتب أصول الفقه ليتمكن من الاجابة على السؤال المطروح(108/16)
سؤال عن قاعدة
ـ[ناظم الأثري]ــــــــ[24 - 01 - 07, 04:20 م]ـ
السلام عليكم ما صحت القاعدة التي تقول (لا يتكلم في الجهاد قاعد) وارجوا ان توضحوها ولكم جزيل الشكر(108/17)
ما يحتاج من اصول الفقه
ـ[ابو سلطان البدري]ــــــــ[25 - 01 - 07, 10:49 م]ـ
اخواني رايت قبل فتره كتاب اعتقد انه للامير الصنعاني او احد علماء اليمن الاكيد انه غير الشوكاني عنوان الكتاب حسب ما فهمته انه ما يحتاج اليه من علم اصول الفقه وهو كتاب متوسط الحجم غلاف عادي اتمني ممن يعرف هذا الكتاب يدلني عليه اسمه واين اجده وبارك الله في علمكم
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[26 - 01 - 07, 02:01 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
أخي الفاضل
هناك كتاب لعالم جليل من أهل اليمن و اظنه لا يخفى عليك اسمه " إبن الوزير " وهو ايضا أمير و لعله صنعاني!
له كتاب في أصول الفقه إسمه " المصفى " مطبوع من أبسط و أيسر و أجمع الكتب الميسره التي رأيت خصوصا أن أصول الفقه إذا تكلم فيها المجتهد أجاد فشروح المقلده و المتمذهبه " غالباً " لا تخلو من تدليسات لغوية وأصوليه!.
الرجل يدرج مذهب الزيديه في الكتاب في ذكر المذاهب و اقوالها لكن كما قال بعض شيوخنا:
"بعض العلماء يهتم بما في بلده من أقوال يدخلها في كتابه ليروج بين الناس و يلقى القبول".
الرجل عالم و لغوي و فقيه و له قصيدة في الاعتقاد ممدوحة ...
الكتاب جيد غير أن تتجنب مافيه من أراء المذاهب المنحرفة كما في كل كتب علماء اليمن و هو سهل و فيه أمثله و كأنه مصنف لطلبة مبتدئين في جامعة إسلامية بل هو أسهل من الورقات و شروحها مع أنه في نحو 600 صفحة!.
تجده هنا من ضمن مواد الجامعة الامريكية المفتوحة للدراسات الاسلامية ولكن وضعوه كمقرر لطلاب درجة الدكتوراه!!!
http://www.open-university.edu/programs/ADA_summary.htm
والله من وراء القصد
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[26 - 01 - 07, 05:55 م]ـ
هناك كتاب متوسط الحجم للصنعاني، طبعة غراس.
موضوعه ما ليس من اصول الفقه.
لا أذكر عنوانه الآن.
ـ[العيدان]ــــــــ[26 - 01 - 07, 08:29 م]ـ
لعلك تعني:
مزالق الأصوليين، و بيان القدر المحتاج إليه من علم الأصول.
--
تداخل العلوم ليس عيباً، و لا يخلو فن من هذا،
ألا ترون أن جملة من المسائل الفقهية وردت في كتب الاعتقاد؟ - و قد جمعها الشيخ الدكتور عبدالعزيز آل عبداللطيف -
فالمقصد: أنه يثبت تبعاً ما لايثبت استقلالا ..
ـ[محمد بشري]ــــــــ[26 - 01 - 07, 11:54 م]ـ
أخي الكريم المرجو أحسن الله اليكم ذكر نبذة عن كتاب مزالق الأصوليين،هل هو كتاب مستقل في بابه؟ أم استل من كتاب آخر للصنعاني؟
ومدى أهمية الكتاب واضافته في علم الأصول.
ولكم جزيل الشكر.
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[27 - 01 - 07, 01:25 ص]ـ
الكتاب مفرد و مستقل .. وهو عادي بل اقل من عادي،وليس فيه من المزالق الا القليل!
و المحقق نفش حجم الكتاب حتى اني ندمت على شرائه!
واحسن و اشمل منه كتاب العروسي المسايل المشتركة.
ـ[أبو زرعة الجزيري]ــــــــ[28 - 01 - 07, 02:35 م]ـ
(و المحقق نفش حجم الكتاب حتى اني ندمت على شرائه!)
وأنا أيضا ندمت على شرائه
فمقدمة الكتاب 59 ورقة والكتاب نفسه 43 ورقة والتحشيات التي عليه كثيرة جدا
مع العلم أن مخطوطة الكتاب في عشر ورقات!!!!!!!!!!!!!!
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[09 - 02 - 07, 04:46 م]ـ
لنا الله يا ابا زرعة
ولو رايت كيف طارت النسخ في الرياض اول ما نزل تستغرب!
مع ان المحقق خلط في اشياء كثيرة في مقدمته(108/18)
ما الفرق بين المنطوق غير الصريح والمفهوم ... ؟؟ (عاجل حدا)
ـ[حافظ عبدالمنان]ــــــــ[26 - 01 - 07, 10:08 م]ـ
ما الفرق بين المنطوق غير الصريح والمفهوم ... ؟؟
ودلالة الإشارة والمفهوم ..... ؟؟؟
أفيدوني بارك الله فيكم
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[26 - 01 - 07, 10:48 م]ـ
أَوَّلاً ـ تعريف المنطوق:
المنطوق هو ما دلّ عليه اللفظ في محل النطق.
(ما) واقعة على المعنى، (في) للسببية، وإضافة محل إِلَى النطق بيانية، والمعنى: أن المنطوق معنى يستفاد من اللفظ بسبب النطق، أي: أن العلم به لا يتوقف على شيء أكثرر من سماع النطق باللفظ، أي يكون حكماً لغير المذكور وحالاً من أحواله.
ومن أمثلته: قوله تعالى: ? وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ?، فالقنطار والدينار معلومان من اللفظ بمجرد النطق به، وحكمهما هو الأداء عند الائتمان.
ثَانِيًا ـ تعريف المفهوم:
المفهوم عند الأصوليين خلاف المنطوق، وهو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق.
أي يكون حكماً للمذكور وحالاً من أحواله، أي: أنه معنى يستفاد من اللفظ، لكن ليس بسبب النطق، وإنما بسبب آخر.
مثاله: قوله تعالى: ? فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ? ()، فإن حرمة ضرب الوالدين ـ مثلاً ـ معنى مستفاد من النص القرآني ولكن ليس بمجرد سماعه، وإنما يستفاد بعد معرفة علّة النهي عن التأفيف، وهي الإيذاء.
أقسام المنطوق:
ينقسم المنطوق على قسمين:
القسم الأول ـ ما لا يحتمل التأويل وهو النص.
وينقسم على قسمين:
1. صريح إن دل عليه اللفظ بالمطابقة أو التضمن.
2. غير صريح إن دل عليه بالالتزام.
وغير الصريح ينقسم إلى دلالة اقتضاء وإيماء وإشارة.
*أ. دلالة الاقتضاء: هي إذا توقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه مع كون ذلك مقصود المتكلم.
*ب. ودلالة الإيماء: أن يقترن اللفظ بحكم لو لم يكن للتعليل لكان بعيداً.
*ج. ودلالة الإشارة حيث لا يكون مقصوداً للمتكلم.
القسم الثاني ـ ما يحتمله وهو الظاهر.
ثَانِيًا ـ أقسام المفهوم:
المفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة.
مفهوم الموافقة: حيث يكون المسكوت عنه موافقاً للملفوظ به، فإن كان أولى بالحكم من المنطوق به فيسمى فحوى الخطاب وان كان مساوياً له فيسمى لحن الخطاب.
وحكى الماوردي والروياني في الفرق بين فحوى الخطاب ولحن الخطاب وجهين:
أحدهما ـ أن الفحوى ما نبّه عليه اللفظ، واللحن ما لاح في اللفظ
وثانيهما ـ أن الفحوى ما دل على ما هو أقوى منه، واللحن ما دل على مثله.
وروي عن القفال قوله: إن فحوى الخطاب ما دل المظهر على المسقط، واللحن ما يكون محال المراد.
والأولى هو الأول.
وقد شرط بعضهم في مفهوم الموافقة أن يكون أولى من المذكور. وقد نقله إمام الحرمين الجويني في البرهان عن الشافعي، وهو ظاهر كلام الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، ونقله الهندي عن الأكثرين.
وأما الغزالي وفخر الدين الرازي واتباعهما فقد جعلوه قسمين:
تارة يكون أولى، وتارة يكون مساوياً ـ وهو الصواب ـ فجعلوا شرطه أن لا يكون المعنى في المسكوت عنه اقل مناسبة للحكم من المعنى المنطوق به.
قال الزركشي: وهو ظاهر كلام الجمهور من أصحابنا وغيرهم.
وقد اختلفوا في دلالة النص على مفهوم الموافقة هل هي لفظية أو قياسية؟
على قولين حكاهما الشافعي في الأمر، وظاهر كلامه ترجيح انه قياس، ونقل عن الصيرفي قوله: ذهبت طائفة جلة سيدهم الشافعي إلى أن هذا هو القياس الجلي.
وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللمع: إنه الصحيح وجرى عليه القفال الشاشي فذكره في أنواع القياس.
روي عن سليم الرازي قوله: الشافعي يومئ إلى انه قياس جلي لا يجوز، وورود الشرع بخلافه قال: وذهب المتكلمون بأسرهم الاشعرية والمعتزلة إلى انه مستفاد من النطق وليس بقياس، وروي عن الشيخ أبي حامد الاسفرائيني: الصحيح من إذنه انه جار مجرى النطق، لا مجرى دلالة النص، لكن دلالته لفظية.
ثم اختلفوا فقيل: إن المنع من التأفيف في قوله تعالى: ? فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ?، منقول بالعرف عن موضوعه اللغوي إلى المنع من أنواع الأذى.
وقيل: انه فهم بالسياق والقرائن، وعليه المحققون من أهل هذا القول كالغزالي، وابن القشيري، والامدي، وابن الحاجب.
والدلالة عندهم مجازية من باب إطلاق الأخص وإرادة الأعم.
وقال الزركشي: وروي عن الماوردي قوله: والجمهور على أن دلالته من جهة اللغة لا من القياس. وعن القاضي أبو بكر الباقلاني: القول بمفهوم الموافقة من حيث الجملة مجمع عليه وروي عن ابن رشد قوله: لا ينبغي للظاهرية أن يخالفوا في مفهوم الموافقة؛ لأن الذي رد ذلك، يرد نوعاّ من الخطاب.
هذا ما يتسع له المقام، أرجو أن أكون قد وضحت لك ما أردته، والله ولي التوفيق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/19)
ـ[حافظ عبدالمنان]ــــــــ[27 - 01 - 07, 10:30 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
أقسام المنطوق:
ينقسم المنطوق على قسمين:
القسم الأول ـ ما لا يحتمل التأويل وهو النص.
وينقسم على قسمين:
لاح منه بأن النص على قسمين ... !!؟
-------------------------------------------
مع أني لا احتاج إلى حدودها فالله يبارك فيكم.
فالسؤال هو:
ما الفرق بين الإشارة والمفهوم؟ بأن كلا منهما لا يدل عليه اللفظ بل يفهم معناهما من لوازم ما يدل عليه اللفظ ... !
ـ[أبو عدنان]ــــــــ[01 - 02 - 07, 06:39 ص]ـ
الأخ الفاضل حافظ عبدالمنان،كيف صحتكم و ما أخباركم و أخبار الوالد الكريم ..
اخي إشكالك في محله وهو منطقي .. ما الفرق بينهاو المفهوم؟
هذا يطالب به من يقول بالتفريق، أعني بهم أهل ذلك التقسيم.
أما غيرهم من الأصوليين فيرون أن هذه الدلالات (في المنطوق غير الصريح) من المفهوم.
إذاً المسألة فيها خلاف بين الأصوليين على قولين .. و أنت أيها الحبيب تميل إلى أنها من المفهوم!
و لا عتب عليك فقد قال به أئمة قبلك، و هو أقيس من الناحية المنطقية في التقسيم.
و يمكنك مراجعة شروح المختصر لابن الحاجب فقد تناولت المسألة.
و دعني أتحفك بقول الإمام العلامة (محمد الأمين الشنقيطي) في المذكرة،
قال: (وحاصل تحرير المقام في هذه المسألة: أن لها واسطة وطرفين:
(أ) طرف منطوق بلا خلاف.
(ب) وطرف مفهوم بلا خلاف.
(ج) وواسطة مختلف فيها هل هي من المنطوق غير الصريح أو من المفهوم
فالمجمع على أنه منطوق دلالة الألفاظ مسمياتها.
2 - والطرق المتفق على أنه مفهوم كمفهوم المخالفة الآتي ذكره.
3 - والواسطة المختلف فيها هل هي من المنطوق غير الصريح , أو من المفهوم هي دلالة الاقتضاء, والإشارة , والإيماء , والتنبيه , وجزم المؤلف بأنها من المفهوم , وأجرى غيره فيها الخلاف الذي ذكرناه واليه الإشارة في المراقي بقوله:
................ (ثم قال):
وسنوضح لك الفرق بينهما:
(أ) اعلم أن دلالة الاقتضاء لا تكون أبداً إلا على محذوف دل المقام عليه , وتقديره لا بد منه لأن الكلام دونه لا يستقيم لتوقف الصدق أو الصحة عليه.
فمثال توقف الصدق عليه: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان لو قدر ثبوته لأنه لم يقدر محذوف أي المؤاخذة بالخطأ كان الكلام كذباً لعد رفع ذات الخطأ (لأنه كثيراً ما يقع الخطأ من الناس).
وكقوله صلى الله عليه وسلم لذى اليدين: كل ذلك لم يكن أي في ظني لأنه دون ذلك المحذوف يكون كذباً (لأنه قد وقع بالفعل واحد منهما).
ومثال توقف الصحة شرعاً عليه قوله تعالى: ((فمن كان منكم مريضاً أو على سفر أي فأفطر فعدة من أيام أخر)) ومثله قوله تعالى: ((أو به أذى من رأسه ففدية أي فحلق شعره)).
فاتضح أن دلالة الاقتضاء إنما هي على مقصود محذوف لا بد من تقديره لتوقف الصدق أو الصحة عليه.
(ب) وإيضاح دلالة الإشارة: أنها دلالة اللفظ على معنى ليس مقصوداً باللفظ في الأصل , ولكنه لا زم للمقصود فكأنه مقصود بالتبع لا بالأصل.
كدلالة ((أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم)) الآية. على صحة صوم من أصبح جنباً. لأن إباحة الجماع في الجزء الأخير من الليل الذي ليس بعده ما يتسع للاغتسال من الليل يلزم إصباحه جنباً. وكدلالة قوله تعالى: ((وحمله وفصاله ثلاثون شهراً)) مع قوله: ((وفصاله في عامين)) عل أن أقل أمد الحمل ستة أشهر.
(ج) وأما دلالة الإيماء والتنبيه , فهي لا تكون الا على علة الحكم خاصة وضابطها:أن يذكر وصف مقترن بحكم في نص من نصوص الشرع على وجه لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكاتن الكلام معيباً. ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي قال له: هلكت وأقعت أهلي في نهار رمضان. أعتق رقبة , فلو لم يكن ذلك الوقاع علة لذلك العتق كان الكلام معيباً.
وكل هذه الثلاثة من دلالة الالتزام.
والحق أنها من المفهوم)
إذا قالت حذامِ فصدّقوها .... فإنَّ القول ما قالت حذامِ
ـ[حافظ عبدالمنان]ــــــــ[12 - 02 - 07, 12:01 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ابو سلمان]ــــــــ[12 - 02 - 07, 09:47 ص]ـ
هنا زيادة
السبكي في جمع الجوامع يجعل دلالة الاقتضاء ليست من المنطوق ولا من المفهوم كما يقوله ابن قاسم العبادي
وهذا محل بحث ونقاش بين شراح الجمع بين اخذ ورد طويل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/20)
ـ[محمد محمد يونس علي]ــــــــ[14 - 03 - 07, 11:05 م]ـ
للإجابة عن هذا السؤال أقتبس بعض ما ورد في كتاب "علم التخاطب الإسلامي" فيما يتعلق بالفرق بين المنطوق غير الصريح والمفهوم
"4.2.3.5. تصنيف ابن الحاجب
يبدو الفرق الأساسي بين تصنيف الآمدي، وابن الحاجب في تصوراتهما المختلفة للمنطوق. وخلافًا للآمدي، فقد أدرج ابن الحاجب –من الناحية العملية- معظم المفاهيم (بما في ذلك الإشارة، ودلالة الاقتضاء، ودلالة التنبيه والإيماء) تحت مصطلح المنطوق. ويستخدم ابن الحاجب –تبعًا للجويني- مصطلح المنطوق في معنى واسع جدًّا. وطبقًا لتصنيفه الدلالي، فإن كل الدلالات المستنبطة من الكلام –باستثناء مفهومي الموافقة، والمخالفة- إما من المنطوق الصريح أو غير الصريح. والمقصود بالمنطوق الصريح المعنى الوضعي، وهو يشمل دلالتي المطابقة والتضمن. أما المنطوق غير الصريح فيشير به ابن الحاجب إلى ذلك النوع من الدلالة، الذي قد تدل عليه دلالة الالتزام، أي الذي يفهم –كما يرى ابن الحاجب- من المعنى الذي وضع له اللفظ [ i] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=528115#_edn1) ( المعنى الوضعي). ولمّا كانت الدلالة الالتزامية فكرة يكتنفها الغموض، واللبس، فإن القول بأن المنطوق غير الصريح يشير إلى ما يفهم بدلالة الالتزام لا يساعد كثيرًا على توضيح الفرق بين المنطوق الصريح، وغير الصريح، بل إنه يثير الشك في سلامة الفرق بين المنطوق غير الصريح والمفهوم. صحيحٌ أن المفهوم يطلق حصرًا على القضايا المستنتجة التي تمثل ما يوافق أو يخالف المنطوق، ولكن ما الفرق بين ما يفهم بالموافقة أو المخالفة، وما يفهم بغيرهما؟ وعلى الرغم من وصف التفتازاني للفرق بين المنطوق غير الصريح والمفهوم بأنه محل نظر، فهو يرى بأن الفرق يبدو في أن الحكم في المفهوم يعزى إلى غير المذكور، أما المنطوق "فإن الحكم فيه وإن لم يذكر ولم ينطق به لكنه من أحوال المذكور وأحكامه". [ ii] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=528115#_edn2)
ويبدو لي أنه من الصعب فهم ما يقصده بالتحديد بأحوال المذكور وأحكامه، ولكن دعنا نتأمل في بعض الأمثلة لنرى هل ثمة فرق بين المنطوق غير الصريح والمفهوم؟
( ... )
(1) في الغنم السائمة زكاة.
إن مفهوم المخالفة هنا هو أن الزكاة ليست واجبة في الغنم غير السائمة (المعلوفة)، والحكم في هذا المفهوم (وهو الإعفاء من دفع الزكاة) يتعلّق بغير المذكور، وهو الغنم المعلوفة.
(2) إذا أعطيته مائة دينار، فسيردها إليك.
وهذا يستلزم أنك إذا أعطيته عشرة دنانير، فسيردها إليك من باب أولى. وغير المذكور في هذا المثال هو "عشرة دنانير" [ونحو ذلك من الأعداد التي هي أقل من مائة]، والحكم هو أنه سيردها إليك من باب أولى.
(3) أ- لم يعد في سيارتي وقود.
ب- ثمة محطة وقود في هذه الزاوية.
يرى قرايس تعليقًا على مثاله السابق أن (ب) يعدّ متملّصًا من مبدأ "اجعل كلامك مناسبًا" ما لم يُظن –أو يُظن أنه من الممكن- أن محطة الوقود مفتوحة، ومزوّدة بالوقود المعروض للبيع؛ ولذا فهو يدل دلالة مفهوم على أن المحطة مفتوحة، أو أنها –في الأقل- قد تكون مفتوحة. [ iii] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=528115#_edn3) وهذا أحد أمثلة المفهوم عند قرايس التي لا يعدها علماء الأصول من المفهوم بمعناه الاصطلاحي الضيّق في كتب الأصول. وسبب هذا –كما يرى التفتازاني- أن الفرق بين المنظوم غير الصريح، والمفهوم يتصل بأن الحكم (وهو هنا أن المحطة مفتوحة) - وإن لم يذكر صراحة- فإنه من أحوال المذكور وأحكامه، والمذكور هنا هو المحطة. وربما كان من الأحوال والأحكام الأخرى أن المحطة تحتوي على وقود للبيع. وهكذا فإن تحديد أكانت دلالةٌ ما من المنطوق غير الصريح أم من المفهوم يتوقف على إذا ما كان الحكم يتعلق بالمذكور أو بغير المذكور. وتعد الدلالة في الحال الأولى من المنطوق غير الصريح، في حين أنها في الحال الثانية من دلالة المفهوم. وفي المباحث القادمة سندرس نوعين من المفهوم: هما مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، علاوة على مباحث جزئية عن أنواع مفهوم المخالفة."
[ i] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=528115#_ednref1) ابن الحاجب، 2/ 171؛ العضد، 2/ 171 - 172؛ التفتازاني، حاشية على شرح العضد، 2/ 171.
[ ii] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=528115#_ednref2) التفتازاني، حاشية على شرح العضد، 2/ 171؛ وينظر أيضا العضد، 2/ 171.
[ iii] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=528115#_ednref3) Grice (1991), p. 311.
ـ[مجدي أحمد]ــــــــ[29 - 03 - 07, 12:43 ص]ـ
أكرمكم الله جميعا(108/21)
عاجل إلى الإخوة من أهل اسنة في إيران ودول الخيج (طلب مساعدة)
ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[28 - 01 - 07, 09:58 م]ـ
السلام عيكم ورحمة الله وبركاته
لي أخ عزيز سجل رسالة الماجستير في أصول الفقه
عن تحقيق مخطوط (مفاتيح الأصول) للسيد المجاهد محمد بن الأمير سيد علي بن محمد علي الطباطبائي
وقد نما إلى علمه أن المخطوط ومنشور
بتصحيح محمد حسن علي القمي
فمن كان عنده علم بالأمر فليعننا أعانه الله
وكذا من استطاع أن يعين ببعض المراجع
ومواقعها على الإنترنت
أو يضعها هنا أو عى بريدي في ملف وورد
وجزاكم الله خيرا
ملحوظة:
نرجو الاطمئنان إلى أنه غير محقق وهو مهم جدا
وذكر السيادة وخلافه في الكاتب مجرد نقل ما عى الغلاف
ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[30 - 01 - 07, 02:20 ص]ـ
معذرة
اللوحة التي كنت أكتب عليها عند صاحبي
بها خلل عند حرف اللام
لذلك أرجو تقدير اللامات(108/22)
فتاوى أصول الفقه والقواعد الفقهية للعلامة الأصولي أبي عبد المعز الجزائري ـ حفظه الله
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[30 - 01 - 07, 03:02 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرابط ( http://www.ferkous.com/rep/B.php)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[30 - 01 - 07, 03:09 م]ـ
وهذا رابط للفتاوى الصوتية
في
أصول الفقه ( http://www.fatawaferkous.com/ousoul_fiqh.html)
و
القواعد الفقهية ( http://www.fatawaferkous.com/qawaid_fiqhiya.htm)
نسأل الله أن يحفظ لنا شيخنا من كل شر
آمين
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[15 - 09 - 07, 01:50 م]ـ
وهذا رابط للفتاوى الصوتية
في
أصول الفقه ( http://www.fatawaferkous.com/ousoul_fiqh.html)
و
القواعد الفقهية ( http://www.fatawaferkous.com/qawaid_fiqhiya.htm)
نسأل الله أن يحفظ لنا شيخنا من كل شر
آمين
للرفع للفائدة
ـ[هاني إسماعيل]ــــــــ[20 - 09 - 07, 06:01 م]ـ
جزاك الله عنا كل خير
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[21 - 09 - 07, 08:53 م]ـ
وجزاك الله كل خير يا أخي هاني
وأبعد عنك كل شر
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[15 - 10 - 07, 10:57 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيك وجزاك خيرا ...
وتقبل الله منا ومنك صالح الإعمال ..
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[15 - 10 - 07, 04:08 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيك وجزاك خيرا ...
وتقبل الله منا ومنك صالح الإعمال ..
آمين
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[17 - 10 - 07, 09:50 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[17 - 10 - 07, 03:27 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وجزاك الله بمثله يا أخي إبراهيم
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[06 - 12 - 07, 02:03 م]ـ
.
.
.
.
للرفع للفائدة
.
.
.
.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[10 - 04 - 08, 01:39 م]ـ
...................(108/23)
المنطق الأرسطي وأثر اختلاطه بالعلوم الشرعية
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[31 - 01 - 07, 05:17 م]ـ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:
-حقيقة المنطق-
فالمعروف عند المناطقة أنَّ المنطق -باعتبار فائدته- هو آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطإ في الفكر، فهو علم عملي آلي (1 - التعريفات للجرجاني: 232) موجود في العقل بالغريزة، وموضوعه المعلومات التصورية (2 - معرفة التصورات هي إدراك الماهية من غير حكم عليها بنفي أو إثبات، ويكون طريق الوصول إليه بالحد أو التعريف الذي هو القول الدال على ماهية الشيء (المصدر السابق: 59، 83، والكليات لأبي البقاء: 290))، والتصديقية (3 - معرفة التصديقات، وهي نسبة الحكم إلى الماهية المتصورة، ويكون طريق الوصول إليها بالقياس الذي هو قول مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر (المصدر السابق: 181.والكليات لأبي البقاء: 290))، وغايته الإصابة في الفكر، وحفظ الرأي عن الخطإ في النظر، وذلك بتقابل الفكر مع نفسه وتجريده من التناقض، لذلك سمي منطق "أرسطو" بالمنطق الصوري لعنايته بصورة الفكر دون مادته ومعناه، كما سمي "أرسطو" (4 - أرسطو أو أرسطا طاليس هو فيلسوف يوناني من كبار الفلاسفة عالميا يلقب بأمير الفلاسفة، تأثرت بوادر التفكير الإسلامي بتصانيفه الفلسفية في المنطق والطبيعيات، والإلهيات، والأخلاق، له مؤلفات منها:" الجدل" و" السياسة" و" النفس" و" ما بعد الطبيعة" و" المقالات" توفي سنة (322ق. م). [انظر: فهرست للنديم: 307، المعجم الجامع لأسماء الأعلام (فرنسي) التحرير العام: ألان راي، وإشراف بول روبار: 104]) بالمعلم الأول حيث قام -في زعمهم- بصياغة هذه الصناعة الآلية، فقعَّد له، وحدَّد مصطلحاته، وهذَّب مباحثه، ورتَّب مسائله وفصوله، وجعله أوَّل العلوم الحكمية وفاتحته، فنُسب إليه المنطق نسبة صياغة وإظهار لاابتداء واختراع (5 - الملل والنحل للشهرستاني: 2/ 156. مقدمة ابن خلدون: 462).
-ما وقعت فيه الأمة الإسلامية من المحنة بسبب تعريب كتب اليونان-
وقد ابتليت الأمة الإسلامية بتعريب كتب اليونان التي ابتدأ دخولها في العهد الأموي بدون توسع ولا انتشار حيث كان المشتغلون بالفلسفة اليونانية، المعجبون بالمنطق الأرسطي آحاد الناس على خفية من علماء أهل السنة والجماعة الذين حذَّروا منها لما تنطوي عليها من ملابسة العلوم الفلسفية المباينة للعقائد الصحيحة، إلاَّ أنها شاعت كتب اليونان في عهد الدولة العباسية، وعظم ذلك وقوي أيام المأمون لما أثاره من البدع، وكان حرصه على نشره والحث عليه أعظم من الاشتغال بعلوم الأوائل (6 - مجموع الفتاوى لابن تيمية: 9/ 265.، صون المنطق للسيوطي: 12).
-إقحام المنطق في العلوم الشرعية لا سيما علم الأصول-
ثم تحقق إقحام المنطق بصورة حقيقية لاسيما في علم الأصول على يد أبي حامد الغزالي (ت: 505ه) الذي اشترطه لتحصيل العلوم والاجتهاد، وجعله معيار العلوم العقلية وميزانًا لها وقال:" من لايحيط بها (أي المقدمة المنطقية) فلا ثقة بعلومه أصلاً" (7 - المستصفى للغزالي: 1/ 10، مجموع الفتاوى لابن تيمية: 9/ 184) وصنف في ذلك كتبًا منها:" معيار العلم" و" محك النظر" و"مقاصد الفلاسفة" و" القسطاس المستقيم"، وقد تناوله في مطلع كتابه " المستصفى" (8 - المستصفى للغزالي: 1/ 10) وتأثر بكلامه كثير من المتأخرين حتى أوجبوا تعلم المنطق وجعلوه من فروض الكفاية أو من شروط الاجتهاد (9 - مجموع الفتاوى لابن تيمية: 9/ 172)، أي لا يكون المرتقي في مدارج الاجتهاد مستكملاً لشرائط النظر، وأهلاً للتأليف والفتوى إلاَّ بتحصيله، وضمن هذا السياق يقول ابن تيمية- رحمه الله-:" ولكن بسبب ما وقع منه- أي الغزالي- في أثناء عمره وغير ذلك، صار كثير من النظَّار يدخلون المنطق اليوناني في علومهم، حتى صار من يسلك طريق هؤلاء من المتأخرين يظن أنه لا طريق إلاَّ هذا" (10 - المصدر السابق: 9/ 185).
-الفرق بين الميزان العقلي الذي أنزله الله والميزان الأرسطي اليوناني-
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/24)
هكذا كانت عناية كثير من المصنفين بعلم المنطق الأرسطي حتى ساهموا في إقحامه ضمن العلوم الشرعية لا سيما في مجال الأصول لما ظنوا فيهما اتحاد غاية كل منهما وهي معرفة الطرق والأساليب الموصلة للصواب، وقد أثر سلبًا اختلاط المنطق بالعلوم الشرعية، وكان من أعظم الجنايات على دين الإسلام وأهله، ولم تكن كتب المنطق والفلسفة محل تقدير عند الراسخين في العلم الثابتين على الحق لا من أجل اشتغال الأمم الكافرة به فقد قبلوا منهم علومًا صحيحة كالطب والحساب والهندسة وغيرها، وإنما رفضوا التلفيق بين المنطق ومنهج الكتاب والسنة، وذلك بعرض صفاء عقيدة المسلمين باستعمال القوالب الفلسفية والمنطقية المأخوذة من كتب اليونان، وجعل المنطق الأرسطي ميزانًا للعلوم الشرعية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-:" ولا يجوز لعاقل أن يظن أنَّ الميزان العقلي الذي أنزله الله هو منطق اليونان لوجوه:
أحدها: إنَّ الله أنزل الموازين مع كتبه قبل أن يخلق اليونان من عهد نوح وإبراهيم وموسى وغيرهم، وهذا المنطق اليوناني وضعه قبل المسيح بثلاثمائة سنة، فكيف كانت الأمم المتقدمة تزن به؟.
الثاني: إنَّ أمتنا أهل الإسلام ما زالوا يزنون بالموازين العقلية، ولم يسمع سلفًا بذكر هذا المنطق اليوناني، وإنما ظهر في الإسلام لما عربت الكتب الرومية في عهد دولة المأمون أو قريبًا منها.
الثالث: إنَّه ما زال نظار المسلمين بعد أن عرب وعرفوه، يعيبونه ويذمونه ولا يلتفتون إليه ولا إلى أهله في موازينهم العقلية والشرعية ... ثم هذا جعلوه ميزان الموازين العقلية التي هي الأقيسة العقلية، وزعموا أنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن أن يزل في فكره، وليس كذلك فإنه لو احتاج الميزان إلى ميزان للزم التسلسل" (11 - المصدر السابق: 9/ 240 - 241).
[المفاسد الناتجة عن إدخال المنطق اليوناني]
ومن المفاسد الناتجة عن إدخال كتب اليونان في أصول الدين أن شوَّهت العقيدة السليمة بلوازم فاسدة، فيها تكذيب صريح للقرآن، وصحيح العقل، كالقول بقدم العالم، لأنَّ الإله لم يسبق العالم في الوجود الزمني وإن كان يسبقه في الوجود الفكري، مثلما تسبق المقدمة النتيجة في الوجود، ومن أعظم إساءة الظن برب العالمين، قصر علمه سبحانه بالأمور الكلية دون الجزئية، ويبررون إنكارهم لعلم الله بالجزئيات، بأنَّ الجزئيات في تغير وتجدد فلو تعلق علم الله بها للزمه التغير بتغير المعلوم وتجدده (12 - وهذا الضلال والذي قبله أنكره الغزالي على الفلاسفة وكفرهم به في تهافت الفلاسفة: 88، 506)، ومن ضلالهم إنكار الصفات الثبوتية لله تعالى، ويصفونه بالسلوب المحض، لأنَّ الواحد لا يصدر عنه إلاَّ واحد، إذ لو صدر عنه اثنان لكان ذلك مخالفًا للوحدة، وبذلك نفوا أن يكون الله فاعلاً مختارًا، ونفوا الصفات عن الله تعالى فرارًا من تشبيهه بالنفوس الفلكية أو الإنسانية، ثم شبهوه بالجمادات، فكان "ضلال الفلاسفة في الإلهيات ظاهرًا لأكثر الناس، ولهذا كفرهم فيها نظار المسلمين قاطبة" (13 - مجموع الفتاوى لابن تيمية: 9/ 187)، ومن مفاسد اعتقادهم إنكارهم للنبوات واعتبارها أمرًا مكتسبًا تستعدُّ له النفوس بأنواع الرياضات وليست النبوة- عندهم- هبة من الله ومنته على بعض عباده، وكذا الأخبار المتواترة عند المناطقة احتمالية الصدق وتختص بها من علمها، ولا تكون حجة على غيره، فهذا غيض من فيض ما يسببه المنطق الأرسطي من تفريق كلمة المسلمين، وتذبذب معتقدهم، وشق عصاهم، ونبذ جماعتهم، فالاضطراب والشك والنزاع والحيرة عالق بأهل المنطق والمشتغلين به فلا يكاد يوجد اثنان منهم يتفقان على مسألة ما حتى تلك التي يطلقون عليها اسم" البدهيات" أو " اليقينيات". وقد وصف ابن تيمية -رحمه الله- المشتغلين بهذه الصناعة بقوله:" إنَّ الخائضين في العلوم من أهل هذه الصناعة أكثر الناس شكًّا واضطراباً، وأقلهم علمًا وتحقيقًَا، وأبعدهم عن تحقيق علم موزون، وإم كان فيهم من قد يحقق شيئا من العلم، فذلك لصحة المادة والأدلة التي ينظر فيها، وصحة ذهنه وإدراكه لا لأجل المنطق، بل إدخاله صناعة المنطق في العلوم الصحيحة يطوّل العبارة، ويبعد الإشارة، ويجعل القريب من العلم بعيدًا، واليسير منه عسيرًا، ولهذا تجد من أدخله في الخلاف، والكلام، وأصول الفقه، وغير ذلك لم يفد إلاَّ كثرة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/25)
الكلام والتشقيق، مع قلة العلم والتحقيق، فعلم أنه من أعظم حشو الكلام، وأبعد الأشياء عن طريق ذوي الأحلام" (14 - المصدر السابق: 9/ 23 - 24) قال أحد بطارقة الروم:" فما دخلت هذه العلوم على دولة شرعية إلاَّ أفسدتها وأوقعت بين علمائها" (15 - صون المنطق للسيوطي: 9).
[آثار جناية المنطق على الإسلام وأهله]
ومن آثار جناية المنطق الأرسطي على الإسلام وأهله: ضعف توقير الكتاب والسنة في نفوس المعجبين بعلم الكلام اغترارًا بالأدلة العقلية الموزونة بميزان المنطق وتقديمها على أدلة الشرع، ولم تعد لأدلة الوحيين قيمة ذاتية إلاَّ على وجه الاستئناس بها والمعاضدة للأدلة العقلية عند التوافق معها، أمَّا في حالة التعارض فإنَّ نصوص الوحي من الكتاب والسنة ترد ردًّا كليا بإلغاء مدلوليهما، وتأويلهما على وجه يتوافق -في زعمهم- مع العقل المشفوع بالمنطق لقطعيته وظنيتهما، والقطعي لا يعارضه الظني ولا يقاومه. الأمر الذي أدَّى إلى الاستغناء عن نصوص الوحيين بآراء الرجال وأقيسة المناطقة وهرطقات الفلاسفة وأبعدهم عن مقتضى وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الأمة بما يكفل لها النجاة والهدى إذا اعتصمت بالكتاب والسنة، وتحاكمت إليهما في موارد النزاع، وتباعدت عن وجوه الضلالات والبدع، قال ابن تيمية -رحمه الله-: "فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان، أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن، لا برأيه، ولا ذوقه، ولا معقوله، ولا قياسه، ولا وجده، فإنهم ثَبَت عندهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أنَّ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالهدى ودين الحق، وأنَّ القرآن يهدي للتي هي أقوم" (16 - مجموع الفتاوى لابن تيمية: 13 - 28).
[عدم افتقار العلوم إلى منطق اليونان]
هذا، والمنطق نمط فكري جانس الفكر اليوناني وتلاءم مع البيئة الفلسفية، نشأ فيها وأهلها من أهل الشرك وال|إلحاد، تلك الحقبة من التاريخ كان الفكر اليوناني يتوافق مع الفكرة المجردة ويناسب الجدل المثالي، وهذا علم لا صلة له بالواقع، بل وجوده في الذهن ليس إلاَّ، لأنَّ المنطق يبحث في عالم الكليات ويتجاهل البحث في الجزئيات والأعيان المشخصة (17 - مقدمة ابن خلدون: 483 - 484. المنطق الحديث لمحمود قاسم: 11) لذلك لم يعد صالحا بمضي عهده وانتهاء أوانه، بل كان له الأثر الظاهر في تخلف اليونان عن ركب الحضارة والمدنية التي كان مُعرِضًا عنها وعن العلوم التطبيقية الواقعية بانزوائه بالفكر والجهود العلمية إلى عالم ما وراء الطبيعية، فكان ظهور التقدم العلمي والحضاري بعد الثورة المزدوجة على السلطة العلمية ممثلة في المنطق الأرسطي والسلطة الدينية ممثلة في رجال الكنيسة (18 - الغزو الفكري لعلي لبن: 42)، وعليه فإنَّ العلوم تقدمت قبل المنطق والتعرف عليه وبعد انتهاء أوانه، وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "إننا لا نجد أحدًا من أهل الأرض حقق علمًا من العلوم وصار إمامًا بفضل المنطق، لا من العلوم الدينية ولا غيرها، فالأطباء والمهندسون وغيرهم يحققون ما يحققون من علومهم بغير صناعة المنطق، وقد صنف في الإسلام علوم النحو، والعَروض، والفقه وأصوله، وغير ذلك، وليس في أئمة هذه الفنون من كان يلتفت إلى المنطق، بل عامتهم كانوا قبل أن يعرف المنطق اليوناني" (19 - مجموع الفتاوى لابن تيمية: 9/ 23) لذلك كان فرضه كمقدمة لمختلف العلوم لما في ذلك العلوم الشرعية مسلك عديم الفائدة، كثير المفاسد، ليس فيه إلاَّ تضييع الأزمان وإتعاب الأذهان، وكثرة الهذيان، ودعوى التحقيق بالكذب والبهتان، وفي معرض الجواب عن كتب المنطق ومدى صحة القول من اشترطها في تحصيل العلوم قال ابن تيمية- رحمه الله-:" .... وأمَّا شرعًا فإنه من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أنَّ الله لم يوجب تعلم هذا المنطق اليوناني على أهل العلم والإيمان، وأما في نفسه فبعضه حق، وبعضه باطل، والحق الذي فيه كثير منه أو أكثره لا يحتاج إليه، والقدر الذي يحتاج إليه منه فأكثر الفطر السليمة تستقل به، والبليد لا ينتفع به، والذكي لا يحتاج إليه، ومضرته على من لم يكن خبيرًا بعلوم الأنبياء أكثر من نفعه، فإنَّ فيه من القواعد السلبية الفاسدة ما راجت على كثير من الفضلاء وكانت سبب نفاقهم وفساد علومهم، وقول من قال: إنه كله حق،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/26)
كلام باطل، بل في كلامهم في الحدِّ والصفات الذاتية والعرضية وأقسام القياس والبرهان وموارده من الفساد ما قد بيناه في غير الموضع (20 - وقد بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حق البيان في المصنفات المفيدة التالية:" الرد على المنطقيين" و" نقض المنطق" و" نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان"و" نقض تأسيس الجهمية" و" درء تعارض العقل والنقل") وقد بين ذلك علماء المسلمين (21 - وللعلماء من أهل السنة والحديث مجهود معتبر في بيان المحدثات وتحذير الأمة من خطرها وسوء عاقبتها، ولهم في ذلك مصنفات أبطلوا فيها مزاعم أهل الكلام والفلسفة ونقضوا شبهاتهم وأقاموا الحجة وبينوا الحجة ومن هذه المصنفات ما تقدم من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب" الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة" لابن القيم الجوزية، وكتاب " الغنية عن الكلام وأهله" لأبي سليمان الخطابي، وكتاب" ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان" لابن الوزير، وكتب جلال الدين السيوطي منها:" القول المشرق في تحريم الاشتغال بالمنطق"و" صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام"و" جهد القريحة في تجريد النصيحة"، ولأبي حامد الغزالي:" تهافت الفلاسفة" و" إلجام العوام عن علم الكلام") " (22 - مجموع الفتاوى لابن تيمية: 9/ 269 - 270).
[جزاء من اتخذ المنطق اليوناني مسلكًا له وميزانا]
هذا، وقد كان جزاء من اتخذ المناهج الفلسفية والطرق المنطقية ميزانًا له ومسلكًا أن أورثهم الله خبطًا في دوامة من الشك والهذيان والحيرة باستبدالهم الذي هو أدنى بالذي هو خير المتجلي في الحجة البيضاء التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلاَّ هالك، قال ابن القيم رحمه الله:" لقد استبان-والله- الصبح لمن له عينان ناظرتان، وتبين الرشد من الغي لمن له أذنان واعيان، لكن عصفت على القلوب أهوية البدع والشبهات، فأغلقت أبواب رشدها وأضاعت مفاتيحها، وران عليها كسبها وتقليدها لآراء الرجال، فلم تجد حقائق القرآن والسنة فيها منفذًا، وتمكنت فيها أسقام الجهل والتخليط، فلم تنتفع معها بصالح الغذاء، واعجبا جعلت غذاءها من هذه الآراء التي لا تسمن ولا تغني من جوع ولم تقبل الاغتذاء بكلام الله ونص نبيه المرفوع" (23 - اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة الجهمية لابن القيم: 63).
[اعترافات أذكياء أهل الكلام المنطق بمضرته وفساد مسالكه]
وقد اعترف كثير ممن تأثَّروا بالمنطق وعلم الكلام- الذين خاضوا بحره وغاصوا أعماقه- بمضار القوالب الفلسفية والمناهج المنطقية التي لا تشفي عليلاً ولا تروي غليلاً، ورجعوا إلى طريق الحق والصواب بعد أن أدركوا تناقض المنطق وتهافته أمثال نعيم بن حماد [ت: 229ه] وأبي الحسن الأشعري [ت: 324ه]، وأبي المعالي الجويني [ت: 474ه]، وأبي جامد الغزالي [ت: 505ه] وغيرهم (24 - انظر نماذج من رجوع المتكلمين إلى الحق في: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز: 208 - 209)، وكان الغزالي قد ذم المنطق وأهله، وبيّن أن طريقتهم لا توصل إلى اليقين مفندا البرهان الفلسفي وإظهار قصوره عن الوصول بالإنسان إلى اليقين حال تطبيقه في الإلهيات فقال: " لهم نوع من الظلم في هذا العلم وهو أنهم يجمعون للبرهان شروطا يعلم أنها تورث اليقين لا محالة، لكنهم عند الانتهاء إلى المقاصد الدينية ما أمكنهم الوفاء بتلك الشروط، بل تساهلوا غاية التساهل" (25 - المنقذ من الضلال للغزالي: 93)،كما ذم طريقة المتكلمين وأشار إلى مضار علم الكلام بقوله: " فأما مضرته فإثارة الشبهات، وتحريف العقائد، وإزالتها عن الجزم والتصميم، وذلك مما يحصل بالابتداء ورجوعها بالدليل مشكوك فيه،، ويختلف فيه الأشخاص، فهذا ضرره في اعتقاد الحق، وله ضرر في تأكيد اعتقاد البدعة، وتثبيتها في صدورها، بحيث تنبعث دواعيهم، ويشتد حرصهم عليه، ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل ... " (26 - إحياء علوم الدين للغزالي: 1/ 97) وجاء عنه -رحمه الله- في كتابه: "إلجام العوام عن علم الكلام" قوله: الدليل على أن مذهب السلف هو الحق، وأن نقيضه بدعة، والبدعة مذمومة وضلالة" (27 - إلجام العوام للغزالي: 66)، وقال في موضع آخر: " إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا محتاجين إلى محاجة اليهود والنصارى في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما زادوا على أدلة القرآن شيئا، وما ركبوا ظهر اللجاج في وضع المقاييس العقلية، وترتيب المقدمات، كل ذلك لعلمهم بأن ذلك مثار للفتن، ومنبع التشويش، ومن لا يقنعه أدلة القرآن لا يقمعه إلا السيف و السّنان فما بعد بيان الله بيان". تلك هي بعض اعترافات من رجعوا إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتمسك بالكتاب والسنة والاعتصام بحبل الله تعالى وعدم التفرق، بعد تيه في بيداء الكلام، وعلمهم أن في طرق المناطقة فسادا كبيرا، والحاصل منها بعد النصب والمشقة خير قليل فهو "كَلَحْمِ جَمَلٍ غَثٍّ على رأسِ جبَلٍ وَعْرٍ، لاَ سَهْلٌ فَيُرْتقى، ولا سَمِينٌ فَيُنْتَقَل" (29 - جزء من حديث أمّ زرع أخرجه البخاري: 9/ 254، في كتاب النكاح، باب حسن المعاشرة مع الأهل، ومسلم: 15/ 212، في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، باب حديث أمّ زرع. قال النووي في شرح مسلم [15/ 213]: " فالمعنى أنه قليل الخير من أوجه منها: كونه كلحم الجمل لا كلحم الضأن، ومنها: أنه مع ذلك غث مهزول رديء، ومنها: أنه صعب التناول لا يوصل إليه إلا بمشقة شديدة، ولا سمبن فينتقل أي إلى بيوتهم ليأكلوه، بل يتركوه رغبة عنه لرداءته" بتصرف)، فرحم الله علماء السنة والحديث في كل عصر ينصرون الحق، ويدعون الناس إليه، مع تأديتهم بواجب النصح وأمانة تبليغ هذا الدين، ودرء تحريف الغالين، وفساد المبتدعين، حتى يكون الدين لله ربّ العالمين.
أبو عبد المعز محمّد علي فركوس
الجزائر في: 1 محرم 1427ه
الموافق ل: 30 يناير 2006م(108/27)
المنطق الأرسطي وأثر اختلاطه بالعلوم الشرعية
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[31 - 01 - 07, 05:19 م]ـ
قال الشيخ محد علي فركوس:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:
-حقيقة المنطق-
فالمعروف عند المناطقة أنَّ المنطق -باعتبار فائدته- هو آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطإ في الفكر، فهو علم عملي آلي (1 - التعريفات للجرجاني: 232) موجود في العقل بالغريزة، وموضوعه المعلومات التصورية (2 - معرفة التصورات هي إدراك الماهية من غير حكم عليها بنفي أو إثبات، ويكون طريق الوصول إليه بالحد أو التعريف الذي هو القول الدال على ماهية الشيء (المصدر السابق: 59، 83، والكليات لأبي البقاء: 290))، والتصديقية (3 - معرفة التصديقات، وهي نسبة الحكم إلى الماهية المتصورة، ويكون طريق الوصول إليها بالقياس الذي هو قول مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر (المصدر السابق: 181.والكليات لأبي البقاء: 290))، وغايته الإصابة في الفكر، وحفظ الرأي عن الخطإ في النظر، وذلك بتقابل الفكر مع نفسه وتجريده من التناقض، لذلك سمي منطق "أرسطو" بالمنطق الصوري لعنايته بصورة الفكر دون مادته ومعناه، كما سمي "أرسطو" (4 - أرسطو أو أرسطا طاليس هو فيلسوف يوناني من كبار الفلاسفة عالميا يلقب بأمير الفلاسفة، تأثرت بوادر التفكير الإسلامي بتصانيفه الفلسفية في المنطق والطبيعيات، والإلهيات، والأخلاق، له مؤلفات منها:" الجدل" و" السياسة" و" النفس" و" ما بعد الطبيعة" و" المقالات" توفي سنة (322ق. م). [انظر: فهرست للنديم: 307، المعجم الجامع لأسماء الأعلام (فرنسي) التحرير العام: ألان راي، وإشراف بول روبار: 104]) بالمعلم الأول حيث قام -في زعمهم- بصياغة هذه الصناعة الآلية، فقعَّد له، وحدَّد مصطلحاته، وهذَّب مباحثه، ورتَّب مسائله وفصوله، وجعله أوَّل العلوم الحكمية وفاتحته، فنُسب إليه المنطق نسبة صياغة وإظهار لاابتداء واختراع (5 - الملل والنحل للشهرستاني: 2/ 156. مقدمة ابن خلدون: 462).
-ما وقعت فيه الأمة الإسلامية من المحنة بسبب تعريب كتب اليونان-
وقد ابتليت الأمة الإسلامية بتعريب كتب اليونان التي ابتدأ دخولها في العهد الأموي بدون توسع ولا انتشار حيث كان المشتغلون بالفلسفة اليونانية، المعجبون بالمنطق الأرسطي آحاد الناس على خفية من علماء أهل السنة والجماعة الذين حذَّروا منها لما تنطوي عليها من ملابسة العلوم الفلسفية المباينة للعقائد الصحيحة، إلاَّ أنها شاعت كتب اليونان في عهد الدولة العباسية، وعظم ذلك وقوي أيام المأمون لما أثاره من البدع، وكان حرصه على نشره والحث عليه أعظم من الاشتغال بعلوم الأوائل (6 - مجموع الفتاوى لابن تيمية: 9/ 265.، صون المنطق للسيوطي: 12).
-إقحام المنطق في العلوم الشرعية لا سيما علم الأصول-
ثم تحقق إقحام المنطق بصورة حقيقية لاسيما في علم الأصول على يد أبي حامد الغزالي (ت: 505ه) الذي اشترطه لتحصيل العلوم والاجتهاد، وجعله معيار العلوم العقلية وميزانًا لها وقال:" من لايحيط بها (أي المقدمة المنطقية) فلا ثقة بعلومه أصلاً" (7 - المستصفى للغزالي: 1/ 10، مجموع الفتاوى لابن تيمية: 9/ 184) وصنف في ذلك كتبًا منها:" معيار العلم" و" محك النظر" و"مقاصد الفلاسفة" و" القسطاس المستقيم"، وقد تناوله في مطلع كتابه " المستصفى" (8 - المستصفى للغزالي: 1/ 10) وتأثر بكلامه كثير من المتأخرين حتى أوجبوا تعلم المنطق وجعلوه من فروض الكفاية أو من شروط الاجتهاد (9 - مجموع الفتاوى لابن تيمية: 9/ 172)، أي لا يكون المرتقي في مدارج الاجتهاد مستكملاً لشرائط النظر، وأهلاً للتأليف والفتوى إلاَّ بتحصيله، وضمن هذا السياق يقول ابن تيمية- رحمه الله-:" ولكن بسبب ما وقع منه- أي الغزالي- في أثناء عمره وغير ذلك، صار كثير من النظَّار يدخلون المنطق اليوناني في علومهم، حتى صار من يسلك طريق هؤلاء من المتأخرين يظن أنه لا طريق إلاَّ هذا" (10 - المصدر السابق: 9/ 185).
-الفرق بين الميزان العقلي الذي أنزله الله والميزان الأرسطي اليوناني-
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/28)
هكذا كانت عناية كثير من المصنفين بعلم المنطق الأرسطي حتى ساهموا في إقحامه ضمن العلوم الشرعية لا سيما في مجال الأصول لما ظنوا فيهما اتحاد غاية كل منهما وهي معرفة الطرق والأساليب الموصلة للصواب، وقد أثر سلبًا اختلاط المنطق بالعلوم الشرعية، وكان من أعظم الجنايات على دين الإسلام وأهله، ولم تكن كتب المنطق والفلسفة محل تقدير عند الراسخين في العلم الثابتين على الحق لا من أجل اشتغال الأمم الكافرة به فقد قبلوا منهم علومًا صحيحة كالطب والحساب والهندسة وغيرها، وإنما رفضوا التلفيق بين المنطق ومنهج الكتاب والسنة، وذلك بعرض صفاء عقيدة المسلمين باستعمال القوالب الفلسفية والمنطقية المأخوذة من كتب اليونان، وجعل المنطق الأرسطي ميزانًا للعلوم الشرعية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-:" ولا يجوز لعاقل أن يظن أنَّ الميزان العقلي الذي أنزله الله هو منطق اليونان لوجوه:
أحدها: إنَّ الله أنزل الموازين مع كتبه قبل أن يخلق اليونان من عهد نوح وإبراهيم وموسى وغيرهم، وهذا المنطق اليوناني وضعه قبل المسيح بثلاثمائة سنة، فكيف كانت الأمم المتقدمة تزن به؟.
الثاني: إنَّ أمتنا أهل الإسلام ما زالوا يزنون بالموازين العقلية، ولم يسمع سلفًا بذكر هذا المنطق اليوناني، وإنما ظهر في الإسلام لما عربت الكتب الرومية في عهد دولة المأمون أو قريبًا منها.
الثالث: إنَّه ما زال نظار المسلمين بعد أن عرب وعرفوه، يعيبونه ويذمونه ولا يلتفتون إليه ولا إلى أهله في موازينهم العقلية والشرعية ... ثم هذا جعلوه ميزان الموازين العقلية التي هي الأقيسة العقلية، وزعموا أنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن أن يزل في فكره، وليس كذلك فإنه لو احتاج الميزان إلى ميزان للزم التسلسل" (11 - المصدر السابق: 9/ 240 - 241).
[المفاسد الناتجة عن إدخال المنطق اليوناني]
ومن المفاسد الناتجة عن إدخال كتب اليونان في أصول الدين أن شوَّهت العقيدة السليمة بلوازم فاسدة، فيها تكذيب صريح للقرآن، وصحيح العقل، كالقول بقدم العالم، لأنَّ الإله لم يسبق العالم في الوجود الزمني وإن كان يسبقه في الوجود الفكري، مثلما تسبق المقدمة النتيجة في الوجود، ومن أعظم إساءة الظن برب العالمين، قصر علمه سبحانه بالأمور الكلية دون الجزئية، ويبررون إنكارهم لعلم الله بالجزئيات، بأنَّ الجزئيات في تغير وتجدد فلو تعلق علم الله بها للزمه التغير بتغير المعلوم وتجدده (12 - وهذا الضلال والذي قبله أنكره الغزالي على الفلاسفة وكفرهم به في تهافت الفلاسفة: 88، 506)، ومن ضلالهم إنكار الصفات الثبوتية لله تعالى، ويصفونه بالسلوب المحض، لأنَّ الواحد لا يصدر عنه إلاَّ واحد، إذ لو صدر عنه اثنان لكان ذلك مخالفًا للوحدة، وبذلك نفوا أن يكون الله فاعلاً مختارًا، ونفوا الصفات عن الله تعالى فرارًا من تشبيهه بالنفوس الفلكية أو الإنسانية، ثم شبهوه بالجمادات، فكان "ضلال الفلاسفة في الإلهيات ظاهرًا لأكثر الناس، ولهذا كفرهم فيها نظار المسلمين قاطبة" (13 - مجموع الفتاوى لابن تيمية: 9/ 187)، ومن مفاسد اعتقادهم إنكارهم للنبوات واعتبارها أمرًا مكتسبًا تستعدُّ له النفوس بأنواع الرياضات وليست النبوة- عندهم- هبة من الله ومنته على بعض عباده، وكذا الأخبار المتواترة عند المناطقة احتمالية الصدق وتختص بها من علمها، ولا تكون حجة على غيره، فهذا غيض من فيض ما يسببه المنطق الأرسطي من تفريق كلمة المسلمين، وتذبذب معتقدهم، وشق عصاهم، ونبذ جماعتهم، فالاضطراب والشك والنزاع والحيرة عالق بأهل المنطق والمشتغلين به فلا يكاد يوجد اثنان منهم يتفقان على مسألة ما حتى تلك التي يطلقون عليها اسم" البدهيات" أو " اليقينيات". وقد وصف ابن تيمية -رحمه الله- المشتغلين بهذه الصناعة بقوله:" إنَّ الخائضين في العلوم من أهل هذه الصناعة أكثر الناس شكًّا واضطراباً، وأقلهم علمًا وتحقيقًَا، وأبعدهم عن تحقيق علم موزون، وإم كان فيهم من قد يحقق شيئا من العلم، فذلك لصحة المادة والأدلة التي ينظر فيها، وصحة ذهنه وإدراكه لا لأجل المنطق، بل إدخاله صناعة المنطق في العلوم الصحيحة يطوّل العبارة، ويبعد الإشارة، ويجعل القريب من العلم بعيدًا، واليسير منه عسيرًا، ولهذا تجد من أدخله في الخلاف، والكلام، وأصول الفقه، وغير ذلك لم يفد إلاَّ كثرة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/29)
الكلام والتشقيق، مع قلة العلم والتحقيق، فعلم أنه من أعظم حشو الكلام، وأبعد الأشياء عن طريق ذوي الأحلام" (14 - المصدر السابق: 9/ 23 - 24) قال أحد بطارقة الروم:" فما دخلت هذه العلوم على دولة شرعية إلاَّ أفسدتها وأوقعت بين علمائها" (15 - صون المنطق للسيوطي: 9).
[آثار جناية المنطق على الإسلام وأهله]
ومن آثار جناية المنطق الأرسطي على الإسلام وأهله: ضعف توقير الكتاب والسنة في نفوس المعجبين بعلم الكلام اغترارًا بالأدلة العقلية الموزونة بميزان المنطق وتقديمها على أدلة الشرع، ولم تعد لأدلة الوحيين قيمة ذاتية إلاَّ على وجه الاستئناس بها والمعاضدة للأدلة العقلية عند التوافق معها، أمَّا في حالة التعارض فإنَّ نصوص الوحي من الكتاب والسنة ترد ردًّا كليا بإلغاء مدلوليهما، وتأويلهما على وجه يتوافق -في زعمهم- مع العقل المشفوع بالمنطق لقطعيته وظنيتهما، والقطعي لا يعارضه الظني ولا يقاومه. الأمر الذي أدَّى إلى الاستغناء عن نصوص الوحيين بآراء الرجال وأقيسة المناطقة وهرطقات الفلاسفة وأبعدهم عن مقتضى وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الأمة بما يكفل لها النجاة والهدى إذا اعتصمت بالكتاب والسنة، وتحاكمت إليهما في موارد النزاع، وتباعدت عن وجوه الضلالات والبدع، قال ابن تيمية -رحمه الله-: "فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان، أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن، لا برأيه، ولا ذوقه، ولا معقوله، ولا قياسه، ولا وجده، فإنهم ثَبَت عندهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أنَّ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالهدى ودين الحق، وأنَّ القرآن يهدي للتي هي أقوم" (16 - مجموع الفتاوى لابن تيمية: 13 - 28).
[عدم افتقار العلوم إلى منطق اليونان]
هذا، والمنطق نمط فكري جانس الفكر اليوناني وتلاءم مع البيئة الفلسفية، نشأ فيها وأهلها من أهل الشرك وال|إلحاد، تلك الحقبة من التاريخ كان الفكر اليوناني يتوافق مع الفكرة المجردة ويناسب الجدل المثالي، وهذا علم لا صلة له بالواقع، بل وجوده في الذهن ليس إلاَّ، لأنَّ المنطق يبحث في عالم الكليات ويتجاهل البحث في الجزئيات والأعيان المشخصة (17 - مقدمة ابن خلدون: 483 - 484. المنطق الحديث لمحمود قاسم: 11) لذلك لم يعد صالحا بمضي عهده وانتهاء أوانه، بل كان له الأثر الظاهر في تخلف اليونان عن ركب الحضارة والمدنية التي كان مُعرِضًا عنها وعن العلوم التطبيقية الواقعية بانزوائه بالفكر والجهود العلمية إلى عالم ما وراء الطبيعية، فكان ظهور التقدم العلمي والحضاري بعد الثورة المزدوجة على السلطة العلمية ممثلة في المنطق الأرسطي والسلطة الدينية ممثلة في رجال الكنيسة (18 - الغزو الفكري لعلي لبن: 42)، وعليه فإنَّ العلوم تقدمت قبل المنطق والتعرف عليه وبعد انتهاء أوانه، وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "إننا لا نجد أحدًا من أهل الأرض حقق علمًا من العلوم وصار إمامًا بفضل المنطق، لا من العلوم الدينية ولا غيرها، فالأطباء والمهندسون وغيرهم يحققون ما يحققون من علومهم بغير صناعة المنطق، وقد صنف في الإسلام علوم النحو، والعَروض، والفقه وأصوله، وغير ذلك، وليس في أئمة هذه الفنون من كان يلتفت إلى المنطق، بل عامتهم كانوا قبل أن يعرف المنطق اليوناني" (19 - مجموع الفتاوى لابن تيمية: 9/ 23) لذلك كان فرضه كمقدمة لمختلف العلوم لما في ذلك العلوم الشرعية مسلك عديم الفائدة، كثير المفاسد، ليس فيه إلاَّ تضييع الأزمان وإتعاب الأذهان، وكثرة الهذيان، ودعوى التحقيق بالكذب والبهتان، وفي معرض الجواب عن كتب المنطق ومدى صحة القول من اشترطها في تحصيل العلوم قال ابن تيمية- رحمه الله-:" .... وأمَّا شرعًا فإنه من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أنَّ الله لم يوجب تعلم هذا المنطق اليوناني على أهل العلم والإيمان، وأما في نفسه فبعضه حق، وبعضه باطل، والحق الذي فيه كثير منه أو أكثره لا يحتاج إليه، والقدر الذي يحتاج إليه منه فأكثر الفطر السليمة تستقل به، والبليد لا ينتفع به، والذكي لا يحتاج إليه، ومضرته على من لم يكن خبيرًا بعلوم الأنبياء أكثر من نفعه، فإنَّ فيه من القواعد السلبية الفاسدة ما راجت على كثير من الفضلاء وكانت سبب نفاقهم وفساد علومهم، وقول من قال: إنه كله حق،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/30)
كلام باطل، بل في كلامهم في الحدِّ والصفات الذاتية والعرضية وأقسام القياس والبرهان وموارده من الفساد ما قد بيناه في غير الموضع (20 - وقد بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حق البيان في المصنفات المفيدة التالية:" الرد على المنطقيين" و" نقض المنطق" و" نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان"و" نقض تأسيس الجهمية" و" درء تعارض العقل والنقل") وقد بين ذلك علماء المسلمين (21 - وللعلماء من أهل السنة والحديث مجهود معتبر في بيان المحدثات وتحذير الأمة من خطرها وسوء عاقبتها، ولهم في ذلك مصنفات أبطلوا فيها مزاعم أهل الكلام والفلسفة ونقضوا شبهاتهم وأقاموا الحجة وبينوا الحجة ومن هذه المصنفات ما تقدم من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب" الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة" لابن القيم الجوزية، وكتاب " الغنية عن الكلام وأهله" لأبي سليمان الخطابي، وكتاب" ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان" لابن الوزير، وكتب جلال الدين السيوطي منها:" القول المشرق في تحريم الاشتغال بالمنطق"و" صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام"و" جهد القريحة في تجريد النصيحة"، ولأبي حامد الغزالي:" تهافت الفلاسفة" و" إلجام العوام عن علم الكلام") " (22 - مجموع الفتاوى لابن تيمية: 9/ 269 - 270).
[جزاء من اتخذ المنطق اليوناني مسلكًا له وميزانا]
هذا، وقد كان جزاء من اتخذ المناهج الفلسفية والطرق المنطقية ميزانًا له ومسلكًا أن أورثهم الله خبطًا في دوامة من الشك والهذيان والحيرة باستبدالهم الذي هو أدنى بالذي هو خير المتجلي في الحجة البيضاء التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلاَّ هالك، قال ابن القيم رحمه الله:" لقد استبان-والله- الصبح لمن له عينان ناظرتان، وتبين الرشد من الغي لمن له أذنان واعيان، لكن عصفت على القلوب أهوية البدع والشبهات، فأغلقت أبواب رشدها وأضاعت مفاتيحها، وران عليها كسبها وتقليدها لآراء الرجال، فلم تجد حقائق القرآن والسنة فيها منفذًا، وتمكنت فيها أسقام الجهل والتخليط، فلم تنتفع معها بصالح الغذاء، واعجبا جعلت غذاءها من هذه الآراء التي لا تسمن ولا تغني من جوع ولم تقبل الاغتذاء بكلام الله ونص نبيه المرفوع" (23 - اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة الجهمية لابن القيم: 63).
[اعترافات أذكياء أهل الكلام المنطق بمضرته وفساد مسالكه]
وقد اعترف كثير ممن تأثَّروا بالمنطق وعلم الكلام- الذين خاضوا بحره وغاصوا أعماقه- بمضار القوالب الفلسفية والمناهج المنطقية التي لا تشفي عليلاً ولا تروي غليلاً، ورجعوا إلى طريق الحق والصواب بعد أن أدركوا تناقض المنطق وتهافته أمثال نعيم بن حماد [ت: 229ه] وأبي الحسن الأشعري [ت: 324ه]، وأبي المعالي الجويني [ت: 474ه]، وأبي جامد الغزالي [ت: 505ه] وغيرهم (24 - انظر نماذج من رجوع المتكلمين إلى الحق في: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز: 208 - 209)، وكان الغزالي قد ذم المنطق وأهله، وبيّن أن طريقتهم لا توصل إلى اليقين مفندا البرهان الفلسفي وإظهار قصوره عن الوصول بالإنسان إلى اليقين حال تطبيقه في الإلهيات فقال: " لهم نوع من الظلم في هذا العلم وهو أنهم يجمعون للبرهان شروطا يعلم أنها تورث اليقين لا محالة، لكنهم عند الانتهاء إلى المقاصد الدينية ما أمكنهم الوفاء بتلك الشروط، بل تساهلوا غاية التساهل" (25 - المنقذ من الضلال للغزالي: 93)،كما ذم طريقة المتكلمين وأشار إلى مضار علم الكلام بقوله: " فأما مضرته فإثارة الشبهات، وتحريف العقائد، وإزالتها عن الجزم والتصميم، وذلك مما يحصل بالابتداء ورجوعها بالدليل مشكوك فيه،، ويختلف فيه الأشخاص، فهذا ضرره في اعتقاد الحق، وله ضرر في تأكيد اعتقاد البدعة، وتثبيتها في صدورها، بحيث تنبعث دواعيهم، ويشتد حرصهم عليه، ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل ... " (26 - إحياء علوم الدين للغزالي: 1/ 97) وجاء عنه -رحمه الله- في كتابه: "إلجام العوام عن علم الكلام" قوله: الدليل على أن مذهب السلف هو الحق، وأن نقيضه بدعة، والبدعة مذمومة وضلالة" (27 - إلجام العوام للغزالي: 66)، وقال في موضع آخر: " إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا محتاجين إلى محاجة اليهود والنصارى في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما زادوا على أدلة القرآن شيئا، وما ركبوا ظهر اللجاج في وضع المقاييس العقلية، وترتيب المقدمات، كل ذلك لعلمهم بأن ذلك مثار للفتن، ومنبع التشويش، ومن لا يقنعه أدلة القرآن لا يقمعه إلا السيف و السّنان فما بعد بيان الله بيان". تلك هي بعض اعترافات من رجعوا إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتمسك بالكتاب والسنة والاعتصام بحبل الله تعالى وعدم التفرق، بعد تيه في بيداء الكلام، وعلمهم أن في طرق المناطقة فسادا كبيرا، والحاصل منها بعد النصب والمشقة خير قليل فهو "كَلَحْمِ جَمَلٍ غَثٍّ على رأسِ جبَلٍ وَعْرٍ، لاَ سَهْلٌ فَيُرْتقى، ولا سَمِينٌ فَيُنْتَقَل" (29 - جزء من حديث أمّ زرع أخرجه البخاري: 9/ 254، في كتاب النكاح، باب حسن المعاشرة مع الأهل، ومسلم: 15/ 212، في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، باب حديث أمّ زرع. قال النووي في شرح مسلم [15/ 213]: " فالمعنى أنه قليل الخير من أوجه منها: كونه كلحم الجمل لا كلحم الضأن، ومنها: أنه مع ذلك غث مهزول رديء، ومنها: أنه صعب التناول لا يوصل إليه إلا بمشقة شديدة، ولا سمبن فينتقل أي إلى بيوتهم ليأكلوه، بل يتركوه رغبة عنه لرداءته" بتصرف)، فرحم الله علماء السنة والحديث في كل عصر ينصرون الحق، ويدعون الناس إليه، مع تأديتهم بواجب النصح وأمانة تبليغ هذا الدين، ودرء تحريف الغالين، وفساد المبتدعين، حتى يكون الدين لله ربّ العالمين.
أبو عبد المعز محمّد علي فركوس
الجزائر في: 1 محرم 1427ه
الموافق ل: 30 يناير 2006م(108/31)
المدخل المقاصدي والمقاربة العلمانية
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[01 - 02 - 07, 03:35 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد:
هذا بحث وجدته في موقع: الملتقى الفكري.
أضعه هنا لأهمية مايعرضه من ردود على أفكار مشوهة يريد البعض أن يدسها في عقول طلبة العلم لأهداف الله تعالى العالم بمداها.
المدخل المقاصدي والمقاربة العلمانية: نصوص الوحي* @ 30 August 2005 04:48 PM
________________________________________
أحمد إدريس الطعان
عضو الهيئة التدريسية في كلية الشريعة بجامعة دمشق
ahmad_altan@maktoob.com
تمهيد:
تتناول هذه الدراسة إحدى القضايا ذات الأهمية الخاصة التي يحاول الخطاب العلماني أن يتسلل من خلالها [لخلخلة] الثوابت الإسلامية، متقنعاً بثوبٍ إسلاميٍ يمكِّنه من ذر الرماد في العيون، إنه مبدأ المقاصد ذلك المبدأ الذي اتفق المسلمون على أنه مبدأ أساسيٌّ في فهم الشريعة واستنباط الأحكام من نصوصها، فالشريعة بالاتفاق جاءت لتحقيق مقاصد سامية في حياة الإنسان والمجتمع والأمة، ولكن مقاصد من؟!
هل هي مقاصد الله عز وجل وعلى صعيد الدارين الدنيا والآخرة؟ أم مقاصد الإنسان الغارق في دنيويته المحضة، ويريد تطويع كل شيء لخدمة هذه الدنيوية؟
وكيف نصل إلى هذه المقاصد؟
هل يتم ذلك عبر القراءة المتدبرة للنص والتي تريد معرفة مراد الخالق عز وجل منه؟ أم عبر القراءة المستَلبَة للواقع والمصلحة، والتي لا تقبل من النص أي قولٍ خلاف ذلك، فإن أراد النص أن يُقوِّم مرادات الإنسان وأهواءَه، ويُهذِّب واقعَه وسلوكَه فإن النص يُلوى عنقه عبر ذريعة المقاصد، ويُحرَّف مضمونه عبر وسائل القراءة كـ الهرطقة أعني الهرمينوطيقا (1) لكي يستجيب لما تمليه عليه إرادة القارئ.
وقد اعتمدت في هذا البحث على المصادر الأساسية والمباشرة للخطاب العلماني وحرصت على أن أترك النصوص هي التي تتكلم، وأن يكون منهجي هو المنهج الوصفي الكشفي التركيبي الاستنتاجي حتى لا أُتهم بالتجني والتحامل.
وها هنا ملاحظة مهمة أود أن ألفت النظر إليها لعلها تجنبني الكثير من النقد وسوء الفهم وهي أنني في هذه الدراسة لم أتعامل مع الخطاب العلماني كأشخاص وأفراد متمايزين مختلفين، وإنما تعاملت معه كمنظومة فلسفية تنتهي إلى جذور واحدة وتستند على أسس متقاربة، ولذلك تجنبت ذكر الأسماء غالباً في متن الدراسة، وأحلت إليها في الهوامش، ولذلك أيضاً كنت أنتقل من نص إلى نص دون اعتبار لقائله ما دام يتكامل مع غيره في داخل السياج الأيديولوجي العلماني.
لقد أراد البحث إذن أن يكشف عن الوحدة المتخفية وراء التنوع والاختلاف في المنظومة العلمانية، وأن يصل إلى الجذور الكامنة وراء الأغصان والفروع، فالتيارات والمدارس العلمانية الليبرالية والماركسية والحداثية والعدمية على الرغم من اختلافها إلا أنها تتفق إلى حد كبير كلما حاولنا الحفر في الأعماق للوصول إلى الجذور المادية والدنيوية التي تغذيها، ويكون الاتفاق أكثر وضوحاً حين يتعلق الأمر بالدراسات الإسلامية عموماً، وذلك بسبب التضاد المطلق بين هدف الرسالة الإسلامية وهدف العلمانية عموماً في التعامل مع أسئلة الإنسان الكبرى وقضاياه المصيرية.
أما ما يبدو في البحث على أنه نزعة عدوانية متشنجة تجاه الخطاب المدروس فيمكن أن يفهم على أنه صراحة شديدة لم تستطع التقنع بالدبلوماسية البحثية، كما أنها لم توفر جهداً في عرض النصوص مهما كانت صادمة وذلك لفضح التنكر والمناورة.
وقد جاءت هذه الدراسة في مبحثين وخاتمة:
المبحث الأول: القضية المقاصدية كما يتداولها الخطاب العلماني.
المبحث الثاني: مراجعة نقدية.
الخاتمة: النتائج.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[01 - 02 - 07, 03:40 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وهذا هو البحث بالكامل.
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[01 - 02 - 07, 04:16 م]ـ
جزاك الله خيرا والموضوع مهم جدا وليس فقط هو مدخلا للعلمانيين بل يدخل منه كل صاحب هوى إذا أفلس ولم يستطع أن يدفع الأدلة المعتبرة فتراه يلوح بهذا ويرفع عقيرته به واعتبر ذلك بطائفة العصرانيين ذلك الخليط السيء من بدع السابقين وخسة كثير ممن هان عليه دينه من المعاصرين والله يكفينا والمسلمين جميعا شرورهم.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[02 - 02 - 07, 04:30 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
أما بعد:
أخي الكريم: أبو عمرو المصري.
أشكرك على مرورك الكريم، وعلى تنويهك المهم. حيث أن الهدف أن يدرك طلاب العلم خطورة الأفكار السابقة الذكر ولا ينجروا إليها، حيث أني سمعت أن أساتذة في الجامعة يتبنون هذا الفكر السقيم في عدة دول، بل أن زعماء هذا الفكر يحضرون المؤتمرات ويعاملون معاملة الفاتحين .. فالينتبه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/32)
ـ[أبو ناصر المكي]ــــــــ[03 - 02 - 07, 03:00 ص]ـ
جزيت خير وبورك فيك ..
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[03 - 02 - 07, 03:15 م]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[03 - 02 - 07, 08:40 م]ـ
بارك الله فيكم.
ـ[أبو مصعب الزهيري]ــــــــ[04 - 02 - 07, 02:26 ص]ـ
جزاك الله خيرا0
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[24 - 12 - 07, 07:21 م]ـ
وجزاكم الله خيرا، وبارك فيكم.
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[26 - 12 - 07, 10:45 م]ـ
أحسنت بارك الله فيك ... و لشد ما كانت حاجتي علم الله لمثل هذا البحث ...... أثابك الله الجنة
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[28 - 12 - 07, 05:40 ص]ـ
وبارك الله فيك أخي الفاضل، وأثابك جنة الخلد عزَّ بانيها.(108/33)
ما هو الأعظم فعل المأمور أو ترك المحظور؟
ـ[محمد عامر ياسين]ــــــــ[02 - 02 - 07, 01:17 ص]ـ
ما هو الأعظم فعل المأمور أو ترك المحظور والفائدة المترتبه على ذلك قد يمر بالانسان موقف لابد يعمل محظور ـسيئةـ من أجل فعل حسنة فما رأيكم
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[02 - 02 - 07, 02:28 ص]ـ
بالنسبة للشطر الأول من السؤال، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد:
" فائدة جليلة:
قال سهل بن عبد الله: ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهى.
لأن آدم نهى عن أكل الشجرة فأكل منها فتاب عليه وابليس أمر أن يسجد لآدم فلم يسجد فلم يتب عليه.
قلت:هذه مسالة عظيمة لها شان وهى أن ترك الأوامر أعظم عند الله من أرتكاب المناهى وذلك من وجوه عديدة.
أحدها ما ذكره سهل من شأن آدم وعدو الله ابليس.
الثاني أن ذنب ارتكاب النهى مصدره فى الغالب الشهوة والحاجة وذنب ترك الأمر مصدره فى الغالب الكبر والعزة ولا يدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر ويدخلها من مات علي التوحيد وان زنى وسرق.
الثالث أن فعل المأمور أحب الى الله من ترك المنهى كما دل على ذلك النصوص.
كقوله أحب الاعمال الي الله الصلاة على وقتها وقوله ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها فى درجاتكم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلي يا رسول الله قال ذكر الله وقوله اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة وغير ذلك من النصوص وترك المناهى عمل فانه كف النفس عن الفعل ولهذا علق سبحانه المحبة بفعل الأوامر كقوله ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا والله يحب المحسنين وقوله واقسطوا ان الله يحب المقسطين والله يحب الصابرين وأما فى جانب المناهى فأكثر ما جاء النفي للمحبة وقوله والله لا يحب الفساد وقوله والله لا يحب كل مختال فخور وقوله ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وقوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وقوله ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا ونظائره وأخبر فى موضع آخر أنه يكرهها ويسخطها كقوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما اسخط الله
اذا عرف هذا ففعل ما يحبه سبحانه مقصود بالذات ولهذا يقدر ما يكرهه ويسخطه لافضائه الى ما يحب كما قدر المعاصى والكفر والفسوق لما ترتب علي تقديرها مما يحبه من لوازمها من الجهاد واتخاذ الشهداء وحصول التوبة من العبد والتضرع اليه والاستكانة واظهار عدله وعفوه وانتقامه وعزه وحصول المولاة والمعاداة لأجله وغير ذلك من الآثار التى وجودها بسبب تقديره ما يكره أحب اليه من ارتفاعها بارتفاع أسبابها وهو سبحانه لا يقدر ما يحب لافضائه الى حصول ما يكرهه ويسخطه كما يقدر ما يكرهه لافضائه الى ما يحبه.
فعلم أن فعل ما يحبه احب اليه مما يكرهه يوضحه الوجه الرابع أن فعل المأمور مقصود لذاته وترك المنهى مقصود لتكميل فعل المأمور فهو منهى عنه لاجل كونه يخل بفعل المأمور أو يضعفه وينقصه كما نبه سبحانه على ذلك فى النهى عن الخمر والميسر بكونهما يصدان عن ذكر الله وعن الصلاة.
فالمنهيات قواطع وموانع صادة عن فعل المأمورات أو عن كمالها فالنهى عنها من باب المقصود لغيره والامر بالواجبات من باب المقصود لنفسه) اهـ
أما بقية الكلام في السؤال أخي الفاضل؛ فهو غير مفهوم!
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 02 - 07, 01:41 ص]ـ
أخي .. أخشى أن يكون مقصودك أن يفعل العبد مسنوناً بوقوعه في محرم.
وهذا بلاء والله المستعان.
أما هذه القاعدة التي تكلم عنها ابن القيم رحمه الله تعالى فإنها تختلف من حال إلى حال ومن واقعة إلى أخرى .. كما فهمت ذلك من أحد دروس الشيخ الدكتور/عبدالكريم الخضير .. والكلام على واجب ومحرم.(108/34)
الاكتفاء بالظن
ـ[العيدان]ــــــــ[04 - 02 - 07, 05:08 م]ـ
ما حكم الاكتفاء بالظن مع القدرة على القطع؟
و مالمراد من كلام الزركشي، و ما ضابطه:
" واعلم أن القادر على اليقين هل له أن يأخذ بالظن ينظر إن كان مما يعتد فيه بالقطع لم يجز قطعا كالمجتهد القادر على النص لا يجتهد وكذا إن / كان بمكة لا يجتهد فى القبلة
ولو استقبل المصلى حجر الكعبة وحده دون البيت وصلى لم تصح صلاته وان جعلناه من البيت لأن كونه من البيت ظنى وإن كان لم يتعبد فيه به جاز كالاجتهاد بين الطاهر والنجس من الثياب والأوانى مع القدرة على طاهر بيقين فى الأصح
ولو اجتهد فى دخول الوقت جازت الصلاة مع تمكنه من علمه فى الأصح "
المنثور (2/ 354 - 355).
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[04 - 02 - 07, 09:25 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
القطع أنواع بارك الله فيك فهناك قطع تبرأ به الذمة و هناك قطع لا تبرأ الذمة الا به.
فلو اجتهدت " بعينك " لرؤية غروب الشمس و دخول وقت المغرب فأنت واحد و خبرك " ظني " عند الناس ولكنه عند الله " مجزئ " بحيث لو عبدت الله بما ثبت لديك من تلقاء نفسك برأت ذمتك به فهذا " قطعي القبول " حتى و إن كان " ظني المنقول " لأن الغاية من الخبر أو العلم هنا هي " تمام العمل " و قد تم فلا حاجة عندها لعقليات " قطعية الثبوت " وغير ذلك.
و كل ما ورد الخبر فيه بقبول الخبر أو المعلوم بغير تواتر فهو " قطعي القبول " و إن كان " ظني المنقول " مثل: رؤية الهلال , القبلة , الشهادة على مسموع أو مرئي , اليمين بالنسبة للقاضي و غير ذلك.
و هناك قطع لا تبرأ الذمة الا به مثل لايمان بأركانه كلها فلا ينبغي فيه شك و لا ظن.
و بالنسبة للقسم الأول فكل ما جاء به دليل يثبت قبوله في حالة كذا و كذا فيجوز العمل به!.
مثل ما ورد في سبب نزول " فأينما تولوا فثم وجه الله ".
و المسألة تختلف في نسبة قبولها من عمل لآخر فليس لها قاعدة مضطردة.
. والله أعلم(108/35)
سلسلة المصادر الأصولية على طريقة المتكلمين .. للدكتور/محمد حسين الجيزاني
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[04 - 02 - 07, 05:29 م]ـ
سلسلة المصادر الأصولية
على طريقة المتكلمين
للشيخ الفاضل/ محمد بن حسين الجيزاني
(1)
بعد أن صنَّف الإمام الشافعي (204هـ) كتاب الرسالة ـ وهو أول كتاب في أصول الفقه ـ اقتصرت معظم جهود الأصوليين بعده؛ كابن سريج (306هـ) والصيرفي (330هـ) وابن القطان (359هـ) على شرح الرسالة أو الاقتباس منها أو الرد على المخالفين إلى أن جاء القاضيان: القاضي الباقلاني (403هـ) والقاضي عبد الجبار (415هـ) فكان لهذين العلمين الأثر الكبير في المؤلفات الأصولية فيما بعد.
(2)
فالقاضي الباقلاني له كتاب التقريب والارشاد، وقد تتلمذ إمام الحرمين الجويني (478هـ)، على كتب الباقلاني، وللجويني في أصول الفقه ثلاثة كتب:
أولها: متن مختصر، وهو الذي عُرف بالورقات، وقد شاع تدريس هذا المتن وتقريبه للمبتدئين، وظهرت عناية الأصوليين به؛ فمن شروحه: شرح الجلال المحلي (864هـ)، وعليه حاشية للدمياطي (1117هـ)، وحاشية النفحات للخطيب الجاوي (1326هـ)، وشرح تاج الدين الفركاح الشافعي (690هـ) وهو من تلاميذ العز بن عبد السلام (660هـ)، ومن شيوخ شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، والمارديني (871هـ) في الأنجم الزاهرات، وابن إمام الكاملية (874هـ) ولتلميذه: ابن قاوان الكيلاني (889هـ) كتاب التحقيقات في شرح الورقات، الذي ذكر أنه استمده من أربعة: كلام العضد على ابن الحاجب، وكلام السعد التفتازاني على شرح العضد، والتحرير لشيخه ابن الهمام (861هـ)، والتلويح للسعد، وهو شرح لكتاب: التوضيح على متن التنقيح، كلاهما لصدر الشريعة المحبوبي الحنفي (747هـ)، وكتاب قرة العين للحطاب (954هـ)، وأراد به أن يكون شرحا للورقات ولشرح الجلال المحلي عليه؛ إذ المحلي شيخ شيوخه، وغاية المأمول للرملي (957هـ) وقد أخذ عن زكريا الأنصاري صاحب غاية الوصول في شرح لب الأصول، ولازمه، ومن تلاميذه: ابن قاسم العبادي (994هـ) الذي له شرحان على متن الورقات: الشرح الكبير، ثم لخَّص منه: الشرح الصغير.
وقد نظم متن الورقات العمريطي (988هـ) في تسهيل الطرقات، وممن شرح هذا النظم: عبد الحميد قدس (1335هـ) في: لطائف الإشارات، ومحمد العثيمين (1421هـ).
ونظمه أيضا: محمد المغربي (1340هـ) في تسعة وتسعين بيتا (99) وسماه: سلم الوصول إلى الضروري من علم الأصول، ثم شرحه في: النصح المبذول لقراء سلم الوصول.
وثانيها: كتاب التلخيص، وقد أخذه من كتاب التقريب والإرشاد للباقلاني؛ حيث بنى عليه.
وثالثها وهو آخرها: كتاب البرهان، حيث أكثر فيه من النقل عن الباقلاني، وقد وضعه على أسلوب غريب لم يقتد فيه بأحد، وسماه التاج السبكي لغز الأمة، لما فيه من مصاعب الأمور، وممن شرح البرهان اثنان من المالكية: المازري (536هـ) في كشف إيضاح المحصول من برهان الأصول، والأبياري (616هـ) في التحقيق والبيان في شرح البرهان.
(3)
وأما القاضي عبد الجبار فله كتاب العمد، وقد تتلمذ عليه أبو الحسين البصري (436هـ)، الذي قام بشرح العمد، ثم ألف كتاب المعتمد، وذكر فيه زيادات على الشرح، كما سجل فيه آراء شيخه من الدرس.
وقد استفاد القاضي أبو يعلى (458هـ) في معظم كتابه العدة من المعتمد ومن أصول الجصاص، وقد كان للقاضي أبي يعلى تلميذان: أولهما: أبو الخطاب (510هـ) وله كتاب التمهيد الذي رجع فيه كثيرا إلى كتاب المعتمد، وثانيهما: أبو الوفاء ابن عقيل (512هـ) صاحب كتاب الواضح في أصول الفقه، وقد ضمنه فصولا في صناعة الجدل، ومن تلاميذ ابن عقيل: ابن بَرهان (518هـ) كان حنبليا ثم انتقل إلى مذهب الشافعي، ولذا أطلق عليه ابن الجوزي ابن تركان، وقد لازم الغزاليَّ وخلفه في تدريس الإحياء، وله كتاب الوصول إلى الأصول الذي يتفق كثيرا مع كتاب المنخول لشيخه الغزالي، ومع كتاب البرهان للجويني، وقد كان لابن برهان أثر واضح في كتاب المسودة، الذي سمي بذلك لأن ثلاثة من آل تيمية تتابع على تأليفه دون إكماله فتركوه مسودة، وهم: عبد السلام مجد الدين بن تيمية (652ه) ثم ابنه شهاب الدين عبد الحليم (682ه) ثم حفيده شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية (728هـ) ثم قيض الله لهذه المسودات أحد تلاميذ شيخ الإسلام ـ وهو أحمد بن محمد الحراني (745ه) ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/36)
فجمعها ورتبها وبيضها وميَّز بعضها عن بعض: فما كان لشيخه قال فيه: "قال شيخنا"، وما كان لوالد شيخه قال فيه: "قال والد شيخنا"، وما كان لصاحب الأصل مجد الدين تركه مهملاً.
(4)
وأما أبو حامد الغزالي (505هـ) فقد ساغ له النظر فيما كتبه شيخه الجويني وما كتبه الباقلاني، وما كتبه القاضي عبد الجبار وتلميذه أبو الحسين فأحسن الاستفادة منها، وأجاد في صياغة مادتها العلمية وأتقن ترتيبها وتبويبها، فصنف أجلَّ كتب المتكلمين الأصولية وواسطة عقدها، ألا وهو: المستصفى، وقد جعله الغزالي وسطا بين الإيجاز والإطناب؛ حيث انتقاه من كتابيه: المنخول وتهذيب الأصول، وبهذا الكتاب نضجت قضايا علم أصول الفقه واكتملت مسائله، وهو مغن عما قبله، عمدة لمن أتى بعده.
ومن هنا فقد قال ابن خلدون: (وكان من أحسن ما كتب فيه المتكلمون: كتاب البرهان لإمام الحرمين، والمستصفى للغزالي، وهما من الأشعرية. وكتاب العهد لعبد الجبار، وشرحه المعتمد لأبي الحسين البصري، وهما من المعتزلة. وكانت الأربعة قواعد هذا الفن وأركانه).
ويمكن أن يضاف إلى هؤلاء الأربعة: القاضي الباقلاني؛ إذ هو أسبقهم، ولأن الجويني والغزالي قد اعتمدا عليه كثيرا في مصنفاتهم الأصولية.
وقد كان لهؤلاء الخمسة اليد الطولى في تأسيس طريقة المتكلمين وبسطها، وكان الغزالي خاتمتهم واجتمعت لديه زبدة كلامهم.
وممن اختصر كتاب المستصفى اثنان من المالكية:
أولهما: أبو الوليد ابن رشد الحفيد (595هـ) في كتابه المسمى بالضروري في علم الأصول، وثانيهما: ابن رشيق (632هـ) في لباب المحصول في علم الأصول.
ويعد كتاب روضة الناظر لابن قدامة الحنبلي (620هـ) تهذيبا للمستصفى، وقد كان كتاب الروضة محل قبول عند الحنابلة على وجه الخصوص:
فقد بنى صفي الدين الحنبلي (739هـ) على الروضة كتابه قواعد الأصول ومعاقد الفصول الذي اختصره من كتابه تحقيق الأمل، وقد قام بشرح قواعد الأصول من المعاصرين: الشيخ عبد الله الفوزان في كتابه تيسير الوصول.
وممن قام بتلخيص الروضة شمس الدين البعلي (709هـ)، ثم تلميذه الطوفي (716هـ) حيث اختصر الروضة ـ في عشرة أيام ـ على طريقة ابن الحاجب، وذلك في كتاب متقن غاية الإتقان، وهو الذي عُرف بالبلبل، ثم قام بشرحه في كتاب شرح مختصر الروضة، وعلى هذا الشرح اعتمد علاء الدين الكناني العسقلاني الحنبلي (777هـ) في شرحه لمختصر الطوفي، وذلك في كتابه: سواد الناظر وشقائق الروض الناظر، وقد استمد ابن بدران الحنبلي (1346هـ) من شرح الطوفي غالب حاشيته على الروضة، التي سمّاها: نزهة الخاطر العاطر، وقد استفاد الأمين الشنقيطي (1393هـ) في مذكرته على الروضة ـ غالبا ـ من هذه الحاشية ومن مراقي السعود.
وقد هذّب كتاب الروضة من المعاصرين الشيخ عبد القادر شيبة الحمد في: إمتاع العقول، كما كُتبت على الروضة شروح عدة لجمع من المعاصرين.
(5)
ويحسن التنبيه في هذا المقام إلى مؤلفات أصولية للشافعية، صُنفت قبيل المستصفى أو بعده بقليل، فمن ذلك:
كتاب الفقيه والمتفقه للحافظ المحدث الخطيب البغدادي (463هـ)، ويعتبر هذا الكتاب أصول فقه المحدثين، وقد بناه ـ في الغالب ـ على كتابين: الرسالة للشافعي والتبصرة للشيرازي (476هـ)، وهو فقيه الشافعية صاحب المهذب، وقد ألف في أصول الفقه بعد التبصرة كتاب اللمع ثم قام بشرحه.
ومنها: كتاب قواطع الأدلة للسمعاني (489هـ)، وفيه انتصار واضح لمذهب الشافعي، وانتقاد ظاهر للمتكلمين والحنفية على وجه العموم، وفيه على وجه الخصوص تتبع وردٌّ على كتاب تقويم الأدلة للدبوسي الحنفي (430هـ).
ومنها: كتاب التنقيحات للسهروردي (587هـ).
(6)
ثم جاء بعد الغزالي فحلان من المتكلمين لخصا تلك الكتب الأربعة التي تُعتبر أركان علم الأصول، وهما الفخر الرازي والسيف الآمدي:
أما الفخر الرازي (606هـ) فألف كتاب المحصول؛ لخص فيه كتابين: المستصفى والمعتمد، وقد ظهر على الرازي التركيز على جانب الاستدلال والمعارضات؛ ليصبح كتاب المحصول مدرسة مستقلة، وقد لقي عناية كبرى من الأصوليين، فمن ذلك:
مختصران للأرمويين؛ أولهما: الحاصل من المحصول لتلميذ الفخر تاج الدين الأرموي (653هـ)، وعليه اعتمد البيضاوي في منهاجه، وثانيهما: التحصيل من المحصول لسراج الدين الأرموي (682هـ).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/37)
ولأبي عبد الله محمد بن عبّاد الأصفهاني (688هـ) ـ وهو تلميذ تاج الدين الأرموي ـ الكاشف عن المحصول، لكنه مات ولم يكمله، وقد اجتهد فيه كل الاجتهاد أن يجيب عما أُورد على المحصول، وعلى وجه الخصوص ما أورده كل من: نجم الدين النقشواني (651هـ) في التلخيص، وسراج الدين الأرموي في التحصيل، والتبريزي (621هـ) في تنقيح المحصول، وحيث إن الأصفهاني قد وقف على شرح القرافي للمحصول فقد أودع كتابه الكثير من محاسنه، بل أوردها على أحسن أسلوب وأجود تقرير.
وللقرافي المالكي (684هـ) ثلاثة كتب على المحصول:
شرح مطول، سماه نفائس الأصول، واختصار له، وهو تنقيح الفصول في اختصار المحصول، وله على هذا المختصر شرح متوسط، وهو شرح تنقيح الفصول، وقد أضاف عليه ـ لبيان مذهب الإمام مالك ـ كتبا ثلاثة: الأول: كتاب الإفادة للقاضي عبد الوهاب (422هـ) صاحب الملخص، والثاني: كتاب الإشارة للباجي (474هـ) صاحب إحكام الفصول، والثالث: كلام ابن القصار؛ إذ ليس له كتاب في أصول الفقه سوى مقدمته الأصولية لكتاب عيون المسائل.
وقد استفاد من شرح التنقيح ابن جزي في كتابه تقريب الوصول إلى علم الأصول، وعلى التنقيح شرح مختصر لابن حلولو (898هـ)، وشرح آخر للرجراجي الشوشاوي (899هـ) سماه: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، وحاشية لمحمد حمودة بن جعيط (1337هـ) اسمها: منهج التوضيح والتصحيح لحل غوامض التنقيح، وللقاسمي (1332هـ) اختصار لمتن التنقيح، وذلك ضمن كتاب عُرف باسم متون أصولية مهمة في المذاهب الأربعة؛ حيث اختار فيه لكل مذهب متنا مختصرا، وقد قام بنشره والتعليق عليه.
وللفخر الرازي كتاب المعالم الذي شرحه ابن التلمساني (644هـ).
ثم جاء سيف الدين الآمدي (631هـ) الذي ألف كتابه المحكم: الإحكام في أصول الأحكام؛ لخص فيه المستصفى والمعتمد، مع رجوعه إلى المحصول للرازي، وقد مال فيه الآمدي إلى جانب تحرير الأقوال وتحقيق المذاهب ونقد الحدود؛ ليصبح كتاب الإحكام مدرسة مستقلة.
وقد قام كل من الرازي والآمدي باختصار كتابه، وذلك في المنتخب للرازي، ومنتهى السول للآمدي، والعجيب أن الآمدي ألف الإحكام والمنتهى وعمره يناهز الثمانين.
ومن الطريف أن اسم هذين الكتابين جاء موافقا لكتابين سابقين، أولهما: المحصول لابن العربي المالكي (543هـ) حيث أخذ معظمه من شيخه الغزالي في كتابه المنخول من تعليقات الأصول، والغزالي في كتابه هذا التزم تعليقات شيخه إمام الحرمين واقتصر عليها في الغالب، وثانيهما: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الظاهري (456هـ) الذي قام فيما بعد بتقريبه في كتابه الصغير: النبذ.
وقد قام صفي الدين الهندي (715هـ) ـ وهو تلميذ سراج الدين الأرموي ـ بالجمع بين كتابي المحصول والإحكام في نهاية الوصول، ثم اختصر النهاية في الفائق.
(7)
ثم جاء إمامان: الأول: ابن الحاجب (646هـ) ـ تلميذ الآمدي وصاحبه ـ الذي قام باختصار الإحكام في كتاب منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل، ويسمى بالمختصر الكبير، ثم اختصر المنتهى في كتاب مختصر المنتهى، وهو الذي شاع وذاع.
والثاني: البيضاوي (685هـ) الذي قام باختصار الحاصل للأرموي ـ وهو مختصر من المحصول ـ في مختصره المشهور: منهاج الأصول.
ثم تكاثرت شروح الأصوليين وتعليقاتهم على هذين المختصرين، أعني: مختصر المنتهى لابن الحاجب، والمنهاج للبيضاوي.
(8)
أما مختصر ابن الحاجب فقد شرحه العضد الإيجي (756هـ)، وعليه حاشية لسعد الدين التفتازاني الحنفي (793هـ)، وحاشية أخرى للسيد الشريف الجرجاني (816هـ)، وشرحه أبو الثناء شمس الدين الأصفهاني (749هـ) في بيان المختصر، وإلى هذين الشرحين ـ غالبا ـ يرجع الرهوني المالكي (773هـ) في شرحه المسمى: تحفة المسؤول مع عنايته بتحرير مذهب الإمام مالك، وشرحه أيضا: البابرتي الحنفي (786هـ) في كتابه: الردود والنقود، وقد أخذه من بيان المختصر لشيخه الأصفهاني، وسعى فيه إلى نصرة مذهب إمامه أبي حنيفة، والرد على ثلاثة من مخالفيه: الآمدي وابن الحاجب والبيضاوي، وللبابرتي كتاب التقرير، وهو شرحٌ لأصول البزدوي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/38)
وكتاب البابرتي هذا غير كتاب النقود والردود لشمس الدين الكرماني (786هـ) تلميذ العضد الإيجي، الذي شرح فيه مختصر ابن الحاجب، وذكر فيه أن خير الكتب مختصر المنتهى، وخير شروحه شرح أستاذه عضد الدين، وقد سمي بذلك لأنه اختار النقل من شروحه السبعة المشهورة، فالتزم استيعابها، وهي المنسوبة إلى أكابر الفضلاء: قطب الدين الشيرازي وركن الدين الموصلي وجمال الدين الحلي وزين الدين الخنجي وشمس الدين الأصفهاني وبدر الدين التستري وشمس الدين الخطيبي، ولذلك سماه السبعة السيارة، وذكر أنه أردفها بسبعة أخرى، لكن بغير استيعاب، فجاء شرحا حافلا.
وقد استفاد شمس الدين ابن مفلح (763هـ) كثيرا من مختصر ابن الحاجب، وذلك في كتابه: أصول الفقه، ثم اختصره ابن اللحام البعلي (803هـ) في كتابه المختصر، ثم شرح هذا المختصر أبو بكر الجراعي (883هـ)، وأيضا فإن علاء الدين المرداوي (885هـ) استمد غالب مختصره المسمى: تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول من ابن الحاجب وأصول ابن مفلح، ثم قام بشرحه في: كتاب التحبير شرح التحرير، كما سيأتي.
(9)
وأما منهاج البيضاوي فممن شرحه: تلميذه فخر الدين الجاربردي (746هـ) في كتابه: السراج الوهاج، ثم جاء الأسنوي (772هـ) فزاد على المنهاج في كتابه: زوائد الأصول على منهاج الأصول، وقام أيضا بشرح المنهاج في نهاية السول، وقد هذَّب شرح الأسنوي من المعاصرين محمد أبو النور زهير في كتابه أصول الفقه، وللمطيعي الحنفي (1354هـ) مفتي الديار المصرية حاشية على كتاب الأسنوي سماها: سلم الوصول لشرح نهاية السول، وممن شرح المنهاج الجزري (716هـ) في معراج الوصول، والبدخشي الحنفي (772هـ) في كتابه المسمى مناهج العقول.
وللزين العراقي (806هـ) نظم للمنهاج سماه: النجم الوهاج، وقد شرحه ابنه ولي الدين العراقي (826هـ) صاحب الغيث الهامع في شرح جمع الجوامع الآتي بيانه.
(10)
وقد وقع للتاج السبكي (771هـ) شرحان نفيسان لهذين المختصرين: رفع الحاجب عن ابن الحاجب، والإبهاج في شرح المنهاج، وهو إكمال للشرح الذي ابتدأه والده تقي الدين على المنهاج، ثم ألف التاج متنا مختصرا بديعا عجيبا، جمعه من مائة مصنف تقريبا، وهو جمع الجوامع، ثم صنف منع الموانع في الرد على اعتراضات الأصوليين واستشكالاتهم على جمع الجوامع.
وقد كانت للأصوليين عناية جليلة بجمع الجوامع شرحا واختصارا ونظما:
فقد شرحه الزركشي (794هـ) في تشنيف المسامع، ومن هذا الشرح أخذ ولي الدين العراقي شرحه: الغيث الهامع في شرح جمع الجوامع.
ولابن قاسم العبادي شرح سماه: (الآيات البينات على اندفاع أو فساد ما وقفت عليه مما أُورد على جمع الجوامع وشرحه للمحقق المحلي من الاعتراضات)
ومن أقرب شروح جمع الجوامع: البدر الطالع للجلال المحلي، وعلى هذا الشرح حاشية للبناني (1198هـ)، وأخرى للعطار (1250هـ) اقتفى فيها شرح ابن قاسم العبادي (880هـ) وأكثر من الاعتراض على البناني، وتقريرات للشربيني (1326هـ)، وأخرى للمالكي (1367هـ).
وممن اختصر جمع الجوامع: زكريا الأنصاري (926هـ) في لب الأصول، ثم شرح هذا المختصر في غاية الوصول.
وممن نظم جمع الجوامع: الأشموني (900هـ) في البدر اللامع، والسيوطي (911هـ) في الكوكب الساطع، ثم إنه قام بشرحه، وشرحه أيضا ابن حلولو في الضياء اللامع، وشرحه من المعاصرين: محمد الحسن الخديم في سلم المطالع لدرك الكوكب الساطع، ومحمد آدم الأثيوبي في الجليس الصالح النافع، وكلاهما اعتمد على شرح المحلي على جمع الجوامع وشرح السيوطي لنظمه.
ونظمه أيضا: العلوي الشنقيطي (1233هـ) في مراقي السعود، ثم شرحه في كتاب نشر البنود، وشرحه أيضا: المرابط الشنقيطي (1325هـ) في كتاب سماه: مراقي السعود إلى مراقي السعود، والولاتي (1330هـ) في فتح الودود شرح مراقي السعود، وللشيخ محمد الأمين الشنقيطي شرح أملاه على بعض أصحابه، لكنه لم يتمه ـ إذ بقي منه ما يقارب الخمس ـ فأكمله بعض طلابه ونشره باسم: نثر الورود.
وبهذه المختصرات الثلاثة أعني ـ ابن الحاجب والبيضاوي وابن السبكي ـ اجتمعت أطراف علم الأصول ـ على طريقة المتكلمين ـ وتمت مسائله.
(11)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/39)
ثم جاء بدر الدين الزركشي وألف كتابه المديد البحر المحيط، الذي يعد مجمعا فريدا لم يسبق إلى مثله؛ حيث رجع فيه إلى مئات المصنفات الأصولية، وجمع فيه أطراف هذا العلم ودقائق مسائله وشوارده.
ثم جاء بعد الزركشي تلميذه البرماوي (831هـ) الذي نظم ألفيته المسماة: النبذة الألفية في الأصول الفقهية، ثم شرحها في كتابه: الفوائد السنية في شرح الألفية، وقد أخذ أكثره من البحر المحيط، وقد اعتمد المرداوي كثيرا على شرح هذه المنظومة في كتابه التحبير شرح التحرير، الذي شرح فيه كتابه المختصر: التحرير، الذي استمد غالبه من أصول ابن مفلح وابن الحاجب.
ثم قام الفتوحي (972هـ) باختصار التحرير، ثم شرح مختصر التحرير، وذلك في كتاب: المختبر المبتكر شرح المختصر، وهو الكتاب الذي عُرف باسم شرح الكوكب المنير.
ومن تلاميذ البرماوي: ابن إمام الكاملية (874هـ) الذي وضع شرحا مطولا على منهاج البيضاوي في كتاب سماه: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ثم قام باختصار هذا الشرح على طريقة متوسطة، وهو الذي بين أيدي الناس.
والشوكاني (1255هـ) في كتابه إرشاد الفحول إنما رجع إلى البحر المحيط ونهل منه، ثم قام صديق حسن خان (1307هـ) ـ وهو تلميذ للشوكاني على كتبه ـ باختصار إرشاد الفحول في حصول المأمول.
(12)
وبعد فهذه ورقة في تاريخ أصول الفقه، اقتصرت فيها على سرد تاريخي موجز لأبرز المؤلفات الأصولية على طريقة المتكلمين خاصة.
وهي طريقة مشهورة في الكتابة والتأليف في علم أصول الفقه، ذات منهج مستقل في عرض القواعد الأصولية وتقريرها، ويقابلها طريقة الفقهاء أو الحنفية.
وسميت بطريقة المتكلمين؛ لأن أكثر من سلكها وصنَّف فيها إنما هم المتكلمون، وهم الذين لهم قدم راسخة في علم الكلام، من المعتزلة والأشاعرة، وهذا أمر واقع، ما له من دافع.
وربما سميت بطريقة الشافعية؛ لأن أكثر الذين صنّفوا على هذه الطريقة إنما هم أعلام المذهب الشافعي.
وقد تضمن هذا السرد تسمية ما يزيد على مائة وأربعين (140) كتابا، مع الإشارة إلى علاقة بعضها ببعض ما أمكن.
وجلُّ هذه الكتب من المطبوع، ومنها ما هو مفقود، وهو قليل.
ومنها: الوجيز والوسيط والبسيط.
ومنها: ما هو أصل، ومنها ما هو شرح أو حاشية أو اختصار أو نظم.
ومنها: المتقدم السابق، والمتأخر اللاحق، ومنها ما هو معاصر.
ومعظمها للشافعية، وبعضها للمالكية والحنابلة، وقليل منها للحنفية؛ حيث إن للحنفية طريقة خاصة في التأليف في أصول الفقه، عُرفت باسمهم، وبيان ذلك يحتاج إلى ورقة أخرى، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلَّم على سيدنا ونبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.
طيبة الطيبة
يوم عاشوراء 1428 هـ
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[04 - 02 - 07, 05:42 م]ـ
حمّل البحث من هنا بتنسيق أفضل:
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[04 - 02 - 07, 10:03 م]ـ
بارك الله فيك على هذا النقل المتميز عن الشيخ الجيزاني
ـ[أبوحازم الحربي]ــــــــ[04 - 02 - 07, 11:33 م]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[07 - 02 - 07, 08:58 م]ـ
بارك الله فيك تأريخ ممتاز، وتنبيه فطن على خطأ الاكتفاء ببعض أهل العلم عن بعض.
ـ[ابن العيد]ــــــــ[07 - 02 - 07, 09:38 م]ـ
بارك الله فيك ونرجوك أن تفيدنا حول الحنفية أكثرمماحكيت الآن إن شاءالله تعالى
ـ[صخر]ــــــــ[09 - 02 - 07, 03:57 ص]ـ
جميل
ـ[عبدالرحمن بن عبدالله الناشر]ــــــــ[27 - 02 - 07, 05:26 م]ـ
بارك الله في الشيخ والناقل
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[04 - 03 - 07, 06:23 م]ـ
مداخلة حول مفهوم مدرسة الفقهاء والمتكلمين
كنت قد كتبت ورقة في هذا الموضوع نحو سنة، خاصة ما يتعلق بمدرسة الفقهاء وسمتها: بـ"منهج المدارس الأصولية في استنباط القاعدة الأصولية" وكنت أعاود النظر فيها بين الفينة والأخرى إلى أن كتب الدكتور الفاضل/ محمد الجيزاني، ما نُشر مؤخراً في هذا المنتدى باسم: "سلسلة المصادر الأصولية على طريقة المتكلمين" فاستخلصت منها ما يلي رجاء النفع والفائدة من مشاركات الأعضاء، ونقدهم البناء.
تابع الموضوع على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=91847(108/40)
الاخوة الاصوليين هلًا وضعتم لنا منهجاَ يجرى نفعه عليكم بعد مماتكم
ـ[أبو خباب المكى]ــــــــ[04 - 02 - 07, 10:56 م]ـ
* بإختصار منهج لطالب علم الاصول.
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عدنان]ــــــــ[04 - 02 - 07, 11:21 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=17496&highlight=%CF%D1%C7%D3%C9
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=120292&posted=1#post120292
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=23185&highlight=%CF%D1%C7%D3%C9
ـ[صخر]ــــــــ[05 - 02 - 07, 10:17 ص]ـ
بارك الله فيك أخانا أباعدنان
ـ[أبو عدنان]ــــــــ[06 - 02 - 07, 02:42 ص]ـ
و فيك بارك يا أخي صخر.
و هذا رابطٌ ذو صلة (استشارة في المحفوظات من علم الأصول):
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=34773&highlight=%C7%D3%CA%D4%C7%D1%C9+%CD%DD%D9+%E3%CA%E 6%E4+%C7%E1%E3%D5%D8%E1%CD+%E6%C3%D5%E6%E1+%C7%E1% DD%DE%E5+%DA%C7%CC%E1+%C3%ED%DF%CA%DD%ED+%C8%E3%D1 %C7%DE%ED+%C7%E1%D3%DA%E6%CF+%E4%D9%E3+%C7%E1%E6%D 1%DE%C7%CA(108/41)
(المناهج الأصولية) للدكتور / موسى القرني.
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[06 - 02 - 07, 07:45 م]ـ
قال فضيلة الدكتور موسى بن محمد القرني
الأستاذ المساعد و رئيس قسم أصول الفقه سابقاً
بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية
في كتابه (مرتقى الوصول إلى تدوين علم الأصول):
" (الفصل السابع: تحليل و مناقشة للمناهج الأصولية)
ظهر لنا مما سبق أن المناهج الأصولية في التأليف بعد الإمام الشافعي تنوعت إلى ثلاثة مناهج:
المنهج الأول: ما اصطلح على تسمته بمنهج المتكلمين.
المنهج الثاني: ما اصطلح على تسميته بمنهج الفقهاء.
المنهج الثالث: ما اصطلح على تسميته بمنهج الجمع بين الطريقتين.
و الذي يلاحظ أن معظم الكاتبين في تاريخ علم أصول الفقه اقتصروا على ذكر هذه الطرق الثلاث.
و الحق أن هناك طرقاً أخرى للتصنيف غير ما ذكر يمكن إجمالها فيما يلي:
أولاً: طريقة بناء الفروع على الأصول.
و هذه الطريقة تعنى بذكر القاعدة الأصولية ثم ذكر ما يفرع على القاعدة الأصولية من المسائل الفقهية.
ومن أبرز المؤلفات التي سارت على هذا المنهج الكتب التالية:
1 - تخريج الفروع على الأصول، للإمام أبي المناقب شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني الشافعي المتوفى سنة 656هـ.
..................
و مما ينبغي التنبيه إليه أن الزنجاني رحمه الله وازن في هذا الكتاب بين الشافعية و الحنفية، فيذكر القاعدة عند الشافعية و دليلهم، ثم رأي الحنفية في القاعدة نفسها و دليلهم، ثم يذكر الفروع الفقهية المترتبة على الاختلاف في القاعدة.
2 - مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، للإمام الشريف ابي عبدالله محمد بن أحمد المالكي التلمساني المتوفى سنة 771هـ.
و قد تعرّض فيه للقواعد الأصولية التي وقع الخلاف فيها، و بيان أثرها في الفقه على المذاهب الثلاثة الحنفي و المالكي و الشافعي.
و لم يذكر في مقدمة كتابه المنهج الذي سار عليها إلا أنه يتضح من قراءة كتابه.
3 - التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، للإمام جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن القرشي الإسنوي الشافعي المتوفى سنة 772هـ.
...............
و قد اقتصر الإسنوي في كتابه هذا على المذهب الشافعي، لكنه رأى أنه بصنيعه هذا قد فتح الباب لأرباب المذاهب الأخرى، و لذلك قال: (و قد مهّدت بكتابي هذا طريق التخريج لكل ذي مذهب، و فتحت به باب التفريع لكل ذي مطلب، فلتستحضر أرباب المذاهب قواعدها الأصولية و تفاريعها، ثم تسلك ما سلكته، فيحصل به –إن شاء الله- لجميعهم التمرّن على تحرير الأدلة و تهذيبها، و التبيّن لمأخذ تضعيفها و تصويبها، و يتهيأ لأكثر المستعدين الملازمين للنظر فيه نهاية الأرب، و غاية الطلب، وهو تمهيد الوصول إلى مقام استخراج الفروع من قواعد الأصول، و التعريج إلى ارتقاء مقام ذوي التخريج).
4 - القواعد و الفوائد الأصولية، لأبي الحسن علاء الدين علي بن محمد بن علي البعلي الدمشقي الحنبلي المعروف بابن اللحام المتوفى 803هـ.
و أردف كل قاعدة بمسائل تتعلق بها من الأحكام الفروعية.
و قد أجرى المسائل الفروعية في كتابه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، و ذكر فيه الروايات عن الإمام،و الوجوه للأصحاب.
ثانياً: المنهج الاستقرائي الكلي.
و يتميّز هذا المنهج بالتركيز على معرفة كليات الشريعة و مقاصدها، ثم بناء النظر الاستنباطي الاجتهادي على هذه الكليات و المقاصد و أسرار التكليف.
أما التوصل إلى هذه الكليات و معرفة هذه المقاصد، فيقوم على الاستقراء لأحكام الشريعة و جزئياتها، مع الاستدلال بالأصول النقلية و أطراف من القضايا العقلية.
و أول من شدَّ معاقل هذا المنهج، و رسم معالمه،و فتق رسومه الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي الشهير بالشاطبي المتوفى سنة 790 هـ و ذلك في كتابه (الموافقات).
و قد بيّن الإمام الشاطبي رحمه الله منهجه في مقدمة كتابه، حيث قال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/42)
(و لما بدا من مكنون السر ما بدا، و وفق الله الكريم لمن شاء منه هدى لم أزل أقيّد من أوابده، و أضم من شوارده، تفاصيل و جملاً، و أسوق من شواهده في مصادر الحكم و موارده مبيَّناً لا مجملاً، معتمداً على الاستقراءات الكلية غير مقتصر على الأفراد الجزئية، و مبيِّناً أصولها النقلية بأطراف من القضايا العقلية، حسبما أعطته الاستطاعة و المنة، في بيان مقاصد الكتاب و السنة).
- هذه القضية الأولى:
و خلاصتها: أنَّ حصر مناهج التصنيف في الطرق الثلاث أمرٌ غير دقيق رغم تواتر معظم الكاتبين في مناهج التصنيف على هذا، و السبب فيما يظهر أن هؤلاء اعتمدوا على مقولة ابن خلدون الذي يعدّ أول من ذكر هذا التقسيم، و تناقلوها دون مناقشة لها.
- وهكذا القضية الثانية أيضاً:
و هي تسمية منهج غير الأحناف بمنهج المتكلمين لما في طريقتهم من الشَّبَه بطريقة أهل الكلام التي تستند إلى الدليل العقلي دون نظر في الجزئيات فإن ابن خلدون أطلق هذه المقولة حيث قال:
(ثم كتب فقهاء الحنفية فيه، و حققوا تلك القواعد،و أوسعوا القول فيها، و كتب المتكلمون ايضاً كذلك، إلا أن كتابة الفقهاء فيها أمسُّ بالفقه و أليق بالفروع، لكثرة الأمثلة منها، و الشواهد، و بناء المسائل فيها على النكت الفقهية.
و المتكلمون يجردون صور تلك المسائل على الفقه -هكذا-. و يميلون إلى الاستدلال العقلي ما أمكن، لأنه غالب فنونهم و مقتضى طريقتهم).
هكذا قال ابن خلدون –رحمه الله-، و أخذ من جاء بعده هذه المقولة دون تمحيص.
و لنا على هذه القضية ملاحظتان:
الأولى: تسمية من عدا الأحناف بالمتكلمين.
و نقول في هذا: إن علم الكلام الذي يُنسب إليه المتكلمون علمٌ مذموم عند السلف.
و هو شعار لمن ترك الاستدلال بالكتاب و السنة، و مال إلى أقوال الفلاسفة و قواعد المنطقيين.
فإطلاق هذه التسمية على من عدا الأحناف من المالكية و الشافعية و الحنابلة و الظاهرية و غيرهم إطلاقٌ يحمل في لفظه ما يقتضي رفضه، و يدل معناه على ما يستوجب نقضه.
الثانية: القول بأنَّ من عدا الأحناف يميلون إلى الاستدلال العقلي ما أمكن، لأنه غالب فنونهم و مقتضى طريقتهم، قولٌ ينقصه البرهان، بل إن الناظر في كتب القوم يجد أنهم يستدلون على قضاياهم الأصولية بأدلة من الكتاب و السنة و الإجماع و المعقول، فهم مستندون في آرائهم الأصولية على هذه الأدلة.
و كيف وهم جميعاً يقررون أن أصل الأدلة هو الكتاب، ثم السنة المبيّنة له، ثم الإجماع المستند إليهما، ثم القياس غير المعارض لهذه الأدلة؟.
نعم، إنهم لم يسلكوا مسلك الحنفية في استخراج آرائهم الأصولية من فتاوى أئمتهم، بل بنوا ذلك على ما يدل عليه الكتاب و السنة و الإجماع و المعقول الصحيح.
و بسبب هذا المنهج في الاستدلال لم يقعوا فيما وقع فيه الحنفية من تطويع القضايا الأصولية للفتاوى الفقهية.
لأن الشافعية مثلاً وجدوا إمامهم الشافعي قد دوّن أصوله و ضبطها، فلم يحتاجوا إلى استقراء فتاويه لمعرفة منهجه الأصولي.
أما الحنفية فإنهم لمّا لم يجدوا أصولاً مدوّنة لإمامهم و أصحابه اضطروا إلى استقراء الفتاوى و الفروع لاستنباط المنهج الأصولي الذي سار عليه الإمام أبو حنيفة و أصحابه.
و لذا فإننا نستطيع القول إنَّ منهج غير الحنفية أمسّ بالأصول و أليق بالكليات، و منهج الحنفية –كما قال ابن خلدون- أمسّ بالفقه و أليق بالفروع.
إنَّ تسمية هذا المنهج بطريقة المتكلمين اصطلاحٌ غير مناسب لما تقدّم من حيث التسمية، و من حيث الواقع في التصنيف، و لذا فإننا نرجّح أن نسمي منهج الحنفية: " المنهج الاستقرائي الجزئي"،و نسمي منهج الشافعية و من نسج على منوالهم: " المنهج التأصيلي الكلي".
و بهذا مع ما تقدّم يتحصّل لنا خمسة مناهج في التصنيف في أصول الفقه:
أولها: المنهج التأصيلي الكلي.
و هو الذي سار عليه جمهور الشافعية و المالكية و الحنابلة.
وهو الذي سماه ابن خلدون و غيره: (منهج المتكلمين).
الثاني: المنهج الاستقرائي الجزئي.
و هو الذي سار عليه جمهور الحنفية.
وهوالذي سمّاه ابن خلدون و غيره: (منهج الفقهاء).
الثالث: منهج الجمع بين الطريقتين السابقتين.
و هو الذي سار عليه بعض الحنفية و بعض الشافعية.
الرابع: المنهج الاستقرائي الكلي.
و هو الذي سار عليه الإمام الشاطبي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/43)
و الفرق بينه و بين منهج الحنفية، أن استقراء الشاطبي رحمه الله استقراء لأحكام الشريعة و مقاصدها الكلية.
أما الحنفية فمنهجهم قائم على استقراء جزئيات فقه الإمام أبي حنيفة رحمه الله و أصحابه.
الخامس: المنهج التفريعي.
و هو الذي وسمناه بمنهج: (بناء الفروع على الأصول) و سار عليه بعض المالكية و بعض الشافعية و بعض الحنابلة.
و إذا أردنا أن نستقصي الكلام في مناهج التصنيف في أصول الفقه فإنه يلزمنا أن نذكر أن من العلماء من سلك مسلك الجمع الموسوعي لمسائل علم الأصول من جميع المذاهب.
و أول من سلك هذا – فيما نعلم – الإمام بدر الدين محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي الشافعي المولود 745هـ، و المتوفى سنة 794هـ،و المالكية و الحنابلة و الظاهرية و المعتزلة و الشيعة.
قال في مقدمته: (و قد اجتمع عندي –بحمد الله- من مصنفات الأقدمين في هذا الفن ما يربو على المئين، و ما برحت لي همة تهم في جمع اشتات كلماتهم و تجول، و من دونها عوائق الحال تحول، إلى أن منَّ الله سبحانه بنيل المراد، و أمدَّ بلطفه بكثير من المواد، فمخضت زبد كتب القدماء، و وردت شرائع المتأخرين من العلماء، و جمعت ما انتهى إلي من أقوالهم، و نسجت على منوالهم، و فتحت منه ما كان مقفلا، و فصّلت ما كان مجملا، بعبارة تستعذب، و إشارة لا تستصعب، و زدت في هذا الفن من المسائل ما ينيف على الألوف، و ولّدت من الغرائب غير المألوف، و رددت كل فرع إلى أصله، و شكلٍ قد حيل بينه و بين شكله، و أتيت فيه بما لم أسبق إليه، وجمعت شوارده المتفرقات عليه بما يقضي منه العجب، و إن الله يهب لعباده ما يشاء ان يهب).
و قد صنف العلامة محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة 1255هـ كتابه المعروف بـ" إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول "
و يظهر - و الله أعلم – أنه اختصار شديد لكتاب الزركشي، و إن كان المصنف لم يشر إلى هذا، لكن الذي يرى ما فيه من استقصاء لأقوال العلماء في المسائل الأصولية يغلب على ظنه ما ذكرناه –و الله اعلم-.
القضية الثالثة: أن مؤرخي علم الأصول يذكرون تبعاً لابن خلدون أن أشهر و أحسن ما ألّف على طريقة المتكلمين أربعة كتب، هي:
-البرهان لإمام الحرمين.
-المستصفى للغزالي.
و هما من الأشعرية.
- العهد لعبد الجبار.
-شرحه المعتمد لأبي الحسين.
و هما من المعتزلة.
و هذا الذي يذكر يحتاج إلى وقفة، حيث إن الناظر في هذه المقولة يلحظ الأمور التالية:-
أولاً:أن هذه المصنفات الأربعة كلها لعلماء من الشافعية.
فأين مصنفات علماء المالكية و الحنابلة؟!!
ثانياً: أن هذه المصنفات الأربعة لشافعية ذوي اتجاه أشعري أو معتزلي.
فأين مصنفات الشافعية ذوي الاتجاه السلفي؟!!.
و لتوضيح الأمر الأول نقول: إن هناك مصنفات تعد من أهم مصنفات علم الأصول، قام بتصنيفها علماء أفذاذ من المالكية و الحنابلة، و هي من الشهرة و الحسن بالمكان الذي لا يخفى على من يؤرخ لعلم أصول الفقه.
و من هذه المصنفات:
1 - التقريب و الإرشاد، للقاضي الباقلاني المتوفى سنة 403هـ.
.......................
2 - الملخص، للقاضي عبد الوهاب البغدادي المتوفى سنة 422هـ.
......................
3 - إحكام الفصول في أحكام الفصول، لأبي الوليد الباجي المتوفى سنة 474هـ.
...................
4 - المحصول في علم الأصول،لأبي بكر ابن العربي المتوفى سنة 543هـ.
.................
هذه كلها في أصول فقه المالكية، أما أصول فقه الحنابلة فأشهرها و أجلها ما يلي:
1 - العدة في أصول الفقه، للقاضي أبي يعلى الفراء المتوفى 458هـ.
................
2 - التمهيد، لأبي الخطاب الكلوذاني المتوفى سنة 510هـ.
.................
3 - الواضح في أصول الفقه، لأبي الوفاء ابن عقيل البغدادي المتوفى سنة 513هـ.
.................
و قد ذكر الثاني و الثالث الزركشي ضمن مراجعه في البحر المحيط.
أما أصول فقه الظاهرية فأشهرها و أجمعها:
- كتاب " الإحكام في أصول الأحكام " لأبي محمد ابن حزم الظاهري المتوفى سنة 456هـ.
و هذه المصنفات كلها في الفترة نفسها التي عاش فيها علماء الشافعية الذين يذكرهم مؤرخو علم أصول الفقه، بل منهم من هو قبلهم.
أما الذين من بعدهم من أصحاب المصنفات من أرباب المذهب المالكي و الحنبلي و الظاهري و غيرهم فكثير كثير.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/44)
هذا ما يتعلق بالأمر الأول وهو تصنيف العلماء الأصوليين من غير الشافعية.
أما الأمر الثاني: وهو تصانيف العلماء الشافعية غير الأربعة الذين يذكرهم مؤرخو علم أصول الفقه وهم القاضي عبدالجبار،و أبو الحسين البصري، و الجويني، و الغزالي، فهم كثير، و من أعلام علماء الشافعية و مقدَّميهم، و لهم في هذا الفن مصنفات تعتبر من أجل مصنفات علم أصول الفقه.
و منها ما يلي:
1 - اللمع في أصول الفقه، لأبي إسحاق الشيرازي المتوفى 476هـ.
......
2 - شرح اللمع، له أيضاً.
.....
4 - التبصرة في أصول الفقه، له أيضاً.
........... و غيرها من كتب أبي إسحاق الشيرازي ذكرها الزركشي ضمن مصادره في البحر المحيط.
5 - قواطع الأدلة في أصول الفقه، للإمام أبي المظفر السمعاني المتوفى 489هـ.
...............
و قد قال الزركشي: إنه أجل كتاب للشافعية في أصول الفقه.
و ابن السمعاني كما اشتهر بالانتساب إلى المذهب الشافعي في الفقه، فقد اشتهر بالانتساب إلى أصحاب الحديث في مسائل العقائد و أصول الدين و له في ذلك كتب مشهورة تبين منهج أهل السنة في أصول الدين و تدافع عنهم، و ترد على أصحاب البدع و الأهواء،و كل ذلك يصدر عن التزام واضح بمنهج السلف الصالح اهل السنة و الجماعة، حتى قال عنه الإمام الذهبي:
"تعصّب لأهل الحديث و السنة و الجماعة، حتى كان شوكاً في أعين المخالفين و حجة لأهل السنة ".
(ثم قال الدكتور موسى في خاتمة نتائج الكتاب):
تاسع عشر: ما ذكره ابن خلدون غير حاصر لمناهج التصنيف إذ أغفل مناهج متميزة و كتباً شهيرة في علم أصول الفقه.
و لذا فإن مناهج التصنيف في أصول الفقه، و أشهر المصنفات فيه لم يحظ بدراسة صحيحة مستوعبة تقوم على استقراء شامل لمصنفات علماء الأصول و منهج كل مصنف، و تكشف جوانب التميز و مناحي الافتراق.
و هذه الدراسة التي قمنا بها هي مفتاح للولوج في هذا الجانب من دراسة أصول الفقه.) اهـ باختصار يسير.
تنبيه: نُشِر هذا الكتاب سنة 1414هـ بدار حافظ بجدة، أي: قبل طباعة كثير المصادر الأصولية المهمة الدالة على نقض المقولة الخلدونية الشهيرة في مناهج التصنيف في علم أصول الفقه.
و لله الحمد أولاً و آخراً.
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[06 - 02 - 07, 10:30 م]ـ
[ CENTER] أي: قبل طباعة كثير المصادر الأصولية المهمة.
تصويب: كثيرٍ (من) المصادر ..
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[09 - 02 - 07, 04:07 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله فيك أخي على هذه الفوائد وأحب أن أضيف أمرين على ما ذُكِر هنا:
الأمر الأول: طريقة التأليف بتخريج الفروع على الأصول هي في الحقيقة ليست من طرق ومناهج ومدارس أصول الفقه لأن تخريج الأصول على الفروع هو ثمرة أصول الفقه ومتفرع عنه وهو حلقة الوصل بين أصول الفقه والفقه فهو ليس من أصول الفقه وبالتالي فهو ليس من مدارسه ويبتبين ذلك إذا علمنا أن العلوم المرتبظة في هذا الباب أربعة وهي على حسب الترتيب:
1 / أصول الفقه وهو " العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية " ومباحثه اربعة:
أ / الأحكام بنوعيها التكليفية والوضعية.
ب / الأدلة ويشمل الكتاب والسنة والإجماع والقياس ....
ج / كيفية استنباط الأحكام من الأدلة ويشمل دلالات الألفاظ العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والأوامر والنواهي ....
د / المستنبط وهو المجتهد ويشمل مباحث الاجتهاد والتقليد ..
2 / تخريج الفروع على الأصول وهو " العلم الذي يستنبط به الأحكام الشرعية عن طريق القواعد الأصولية " وهو ثمرة أصول الفقه.
3 / الفقه وهو " العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة من الأدلة التفصيلية " فهو ثمرة التخريج ويأتي بعده.
4 / القواعد الفقهية وهي " القضايا الكلية _ أو الأغلبية على قول _ التي تنطبق على جميع جزئياتها " مثل الأمور بمقاصدها واليقين لا يزول بالشك ...
والقواعد الفقهية ثمرة الفقه وفرع له.
فمثلا الأمر للوجوب قاعدة أصولية نستنبط من قوله تعالى: " وأقيموا الصلاة " أن الصلاة واجبة هذا الاستنباط يسمى تخريج الفروع على الأصول وما نتج عن ذلك من القول بوجوب الصلاة هو مسألة فقهية (الفقه) ثم بعد ذلك جمع مسائل من الفقه تحت رابط واحد يسمى قواعد فقهية مثل لا ضرر ولا ضرار.
وبناء على ما شبق فتخريج الفروع على الأصول ليس هو أصول الفقه.
الثاني: يُغْفِل كثيرٌ من المصنفين مدرسةَ أهل الحديث في أصول الفقه وهي مدرسة لها منهجها الخاص والمميز كالشافعي في كتاب الرسالة والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وابن القيم في إعلام الموقعين ويمكن أن يلحق بذلك ابن حزم في الإحكام فهؤلاء ليسوا على طريقة الفقهاء أهل الرأي ولا طريقة المتكلمين فحري أن تكون هي الطريقة الخامسة من طرق ومدارس أصول الفقه والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/45)
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[09 - 02 - 07, 04:30 م]ـ
اخي الكاتب جزاك الله خيرا
من قال ان كتب تخريج الفروع على الاصول ليست من اصول الفقه؟
نقصد باصول الفقه (العلم) و ليس محصورا
في القواعد للاستنباط
وهذا العلم له مقدمات و تتميمات كلها منه
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[10 - 02 - 07, 12:50 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي بارك الله فيك سوف أبين لك أن تخريج الفروع على الأصول وما ألف فيه ليس هو علم أصول الفقه وليس من مناهجه أو طرقه وذلك لما يلي:
1 / حينما نقول إن تخريج الفروع على الأصول من أصول الفقه فهذا يعني أنه جزء من ماهيته وحقيقته وهذا غير واقع هنا فالتخريج ليس جزءا من أصول الفقه بل هو نتيجة له وثمرة له.
2 / أن من ألف في تخريج الفروع على الأصول ممن ذكر بعضهم هنا ظنا أنهم على طريقة ومدرسة مختلفة هم من أصحاب مدرسة المتكلمين ولهم مؤلفات في ذلك فالأسنوي له كتاب نهاية السول وله كتاب زوائد الأصول على منهاج الوصول وهما على طريقة المتكلمين وكذا التلمساني صاحب كتاب مفتاح الوصول له كتاب مثارات الغلط في الأدلة وهو على منهج المتكلمين.
3 / لو نظرنا في هذه الكتب لوجدناها تحوي قواعد فقهية فمثلا الزنجاني يضع مسألة (موجب عقود المعاوضات التسوية بين العوض والمعوض ذاتا ووصفا وحكما) (ص 197) ومسألة (ولاية الإجبار في حق البنات معللة بالبكارة لا بالصغر) (ص 257) ومسألة (قرب القرابة معتبر في الاستقلال بالنكاح) (ص 260) ومسألة (شهادة النساء وهل هي ضرورة أو أصلية) (ص 266) وغيرها كثير مما لاعلاقة له بأصول الفقه.
4 / أن هذه الكتب لو كانت أصولية لاستوعبت القواعد الأصولية في جميع الأبواب بغض النظر هل لها ثمرة فقهية أولا كسائر كتب أصول الفقه لكن الواقع أنها أغفلت كثيرا من القواعد الأصولية ويكفي أن ننظر إلى باب الإجماع والقياس في كتاب التمهيد للأسنوي مثلا فكتاب الإجماع لم يذكر فيه إلا أربع مسائل وأغفل عشرات المسائل الأصولية فيه وكتاب القياس لم يذكر فيه إلا تسع مسائل وأغفل كثيرا من مسائل القياس كمسالك العلة وأحكام العلل، وترك بعض الأدلة المختلف فيها كالاستحسان والمصلحة المرسلة والعرف ... فكيف بعد ذلك نقول هو كتاب أصولي؟
وفي الحقيقة إن علم التخريج أقرب إلى علم الخلافيات وأسباب الخلاف منه إلى غيره فتصنيفه ضمن هذا العلم وإدراجه تحته أنسب وأما أصول الفقه فهو بالنسبة إليه ثمرة وحلقة وصل بينه وبين الفقه.
ويمكن التوسع فيما ذكرت بالرجوع إلى ما كتب حول هذا الأمر في:
1 - كتاب التخريج للدكتور يعقوب الباحسين
2 - وكتاب تخريج الفروع على الأصول لعثمان بن محمد الأخضر شوشان وهو رسالة ماجستير
3 - وكذا مقدمات كتب التخريج كالتمهيد للأسنوي وتخريج الفروع للزنجاني ومفتاح الوصول للتملساني ومقدمات محققيها
4 - وكذا كتاب أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي للدكتور مصطفى ديب البغا وهو رسالة دكتوراه.
5 - وكتاب أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى سعيد الخن وهو رسالة دكتوراه.
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[10 - 02 - 07, 01:20 ص]ـ
سنتناقش بعد ان تجيب سؤالي
اخي الكاتب جزاك الله خيرا
من قال ان كتب تخريج الفروع على الاصول ليست من اصول الفقه؟
من سبقك بهذا؟
اهو الباحسين؟ اخبرني حتى انظر في كلامه؟
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[09 - 03 - 07, 02:51 م]ـ
ما زلت انتظرك يا ابا حازم
فان كنت تراجعت عن رايك فاخبرني بارك الله فيك
والا فاجبني، فالمسالة علمية
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[10 - 03 - 07, 01:21 ص]ـ
ياااا ابا حازم!
و للمنادى النائي او كالنائي: يا .. ،
اين انت بارك الله فيك
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[12 - 03 - 07, 12:05 م]ـ
أخي العامري حفظه الله ورعاه ..
اسمح لي بذكر بعض الأمور:
1/القول بأن علم تخريج الفروع على الأصول من أصول الفقه أو لا هو أمر اصطلاحي، فقد يرى بعض الباحثين ما لا يراه الآخر.
2/ولما كان بهذه المثابة لم يحتج الشيخ أبو حازم ولا غيره إلى وجود أحد سبقه في هذا القول، ولا يقال هو خروج عن أقوال من سبقه فيحرم، وإنما العبرة بالحجة التي يذكرها كل واحد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/46)
3/أنه لما كان سؤالك من قال إن كتب تخريج الفروع على الأصول ليست من أصول الفقه؟ نقول نحن أيضا من قال إنه منه؟
4/قد سبق أن هذا الأمر اصطلاحي ولكن مع ذلك فقولك تتمة العلم منه كلام مجمل، فمعلوم لديك إن شاء الله أن العلوم في الإسلام أربعة الفقه والعقيدة والسلوك والدعوة، وما من علم سوى هذه الأربعة فهو إما تتمة له وإما خادم له وإما خارج عنه، فأصول الفقه هو تتمة للفقه، فبه يفهم ومع ذلك لم يقل العلماء يجب إدخال علم أصول الفقه في الفقه، وهكذا القول في سائر العلوم، فما يفهم من قولك بأن تخريج الفروع على الأصول من أصول الفقه لأنه تتمة له ليست مسلمة.
5/بل نقول إن تخريج الفروع على الأصول هو تتمة للفقه أيضا فيلزم من كلامك أن يدخل في الفقه أيضا.
6/ولبيان من سبقه إلى قوله أذكر كلام الزنجاني في مطلع كتابه حيث بين الفرق بين الأصول التي يغلب عليها التجريد والفروع التي يغلب عليها نقل المسائل وبين ما يسعى إلى الكتابة فيه، حيث قال:"والأدلة التي يستفاد بها هذه الأحكام هي التي تسمى أصول الفقه ثم لا يخفى عليك أن الفروع إنما تبنى على الأصول وأن من لا يفهم كيفية الاستنباط ولا يهتدي إلى وجه الارتباط بين أحكام الفروع وأداتها التي هي أصول الفقه لا يتسع له المجال ولا يمكنه التفريع عليها بحال فإن المسائل الفرعية على أتساعها وبعد غاياتها لها أصول معلومة وأوضاع منظومة ومن لم يعرف أصولها لم يحط بها علما
وحيث لم أر أحدا من العلماء الماضين والفقهاء المتقدمين تصدى لحيازة هذا المقصود بل استقل علماء الأصول بذكر الأصول المجردة، وعلماء الفروع بنقل المسائل المبددة من غير تنبيه على كيفية استنادها إلى تلك الأصول أحببت أن أتحف ذوي التحقيق من المناظرين بما يسر الناظرين فحررت هذا الكتاب كاشفا عن النبأ اليقين فذللت فيه مباحث المجتهدين وشفيت غليل المسترشدين فبدأت بالمسألة الأصولية التي ترد إليها الفروع في كل قاعدة وضمنتها ذكر الحجة الأصولية من الجانبين ثم رددت الفروع الناشئة منها إليها فتحرر الكتاب مع صغر حجمه حاويا لقواعد الأصول جامعا لقوانين الفروع واقتصرت على ذكر المسائل التي تشتمل عليها تعاليق الخلاف روما للاختصار". والله تعالى أعلم.
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[12 - 03 - 07, 01:53 م]ـ
وفقك الله يا ابا الفرج
قلتم:/القول بأن علم تخريج الفروع على الأصول من أصول الفقه أو لا هو أمر اصطلاحي، فقد يرى بعض الباحثين ما لا يراه الآخر.
واسالك اخي: فمن شاحى في الاصطلاح ابتداء؟
اهو انا ام اخونا ابو حازم؟
و قلتم بارك الله فيكم:2/ولما كان بهذه المثابة لم يحتج الشيخ أبو حازم ولا غيره إلى وجود أحد سبقه في هذا القول، ولا يقال هو خروج عن أقوال من سبقه فيحرم، وإنما العبرة بالحجة التي يذكرها كل واحد.
هذه القضية هي المشكلة الحقيقية!!!
يا اخي الكريم الاصل في الابحاث العلمية انها قائمة على التجرد و اخلاص القصد لله تعالى، و سوء الظن بالناس لا يليق!!
وانا لم اطالبه بمن سبقه في المسالة من باب الجدل و المطالبة الجدلية في المناظرات! و انما اردت ان اعرف ان كان هناك تفصيل اكبر و اوسع لعالم اكبر و اقعد من شخص اخينا ابي حازم = فارجع اليه و انظر في كلامه.
فربما كان فيه مقنعٌ لي .. اذ اني لم اقتنع بحجج اخي ابي حازم.
فقد كنت اطلب العلو، و لما رايت ان اسلوبي قد يوهم -من غير قصد- اني ما اردت الا مجادلته قلت بالحرف الواحد: (من سبقك بهذا؟ اهو الباحسين؟ اخبرني حتى انظر في كلامه؟)
فكاشفتكم بقصدي، فلم تُبعدوا في الظنون؟
و بناء عليه قولك: (ولا يقال هو خروج عن أقوال من سبقه فيحرم،) خيال محض و تقويلٌ للناس بما لم يقولوه!!!!
فارجو ان تتراجع عن هذا الخطا.
و انبنى عليه خطا آخر بسبب الجدل، تقول: (3/أنه لما كان سؤالك من قال إن كتب تخريج الفروع على الأصول ليست من أصول الفقه؟ نقول نحن أيضا من قال إنه منه؟)
قد بان لك اني طلبت الاحالة، و ليس الاستدلال .. فاني قد قلت لاخي سنتناقش بعد ان يجيني، اما بالسلب او الايجاب ثم تكون مدارسة المسالة.
و لكن المناقشة وئدت قبل ان تبدا .. و ها انت اطللت علينا لتدافع عن ابي حازم و لما اسطّر و اذكر رايي في كلامه بعد.
و سنكمل الحديث يا ابا الفرج في فرصة اقرب
فالى ذلك الحين.
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[10 - 04 - 07, 06:57 م]ـ
!!!!!!!!!!!!
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[07 - 01 - 08, 03:35 م]ـ
السَّلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاته ..
** أينَ أخونا الغالي (بن حمد آل سيف)؟
فإنَّ آخرَ دخولٍ له كان قبلَ شهرين - تماماً -، وهذا ليس عادةً له ..
فهل من مُخبرٍ عنه؟
** هذا التَّأصيلُ للشيخ / موسى القرنيّ .. مخالفٌ لتأصليه الذي ذكره في شريط ’’ مقدّمة في أصول الفقه ‘‘ .. أول درسٍ له في ’’ البلبل ‘‘ في جدَّة ..
فأيهما أحدثُ رأياً ... ؟(108/47)
أصول الفقه على منهج أهل الحديث؟؟؟
ـ[أبو محمد الجاوي]ــــــــ[09 - 02 - 07, 03:14 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
كنت وقفت على تأليف رائع على ملف مكروسفت وورد تحت العنوان "أصول الفقه على منهج أهل الحديث" للشيخ زكريا غلام قادر البكستاني, وقد بحثت هذا الكتاب في المكتبات التي عرفتها هنا بالقاهرة ولكني لم أجده, فهل من الإخوة من يدلني على المكتبة بالقاهرة التي وجد فيها هذا الكتاب؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا ....
والسلام عليكم ورحمة الله
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[10 - 02 - 07, 06:07 م]ـ
السلام عليكم
الكتاب موجود على الشبكة في موقع صيد الفوائد
ـ[نياف]ــــــــ[10 - 02 - 07, 07:21 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=40833
ـ[أبو محمد الجاوي]ــــــــ[10 - 02 - 07, 08:57 م]ـ
السلام عليكم
الكتاب موجود على الشبكة في موقع صيد الفوائد
جزاكم الله خيرا, الكتاب الذي في الشبكة على شكل مكروسفت وورد موجود لدينا, ولكن نريد الكتاب المطبوع, في أي مكتبة نجده ...(108/48)
المطلوب من المتخصصين شرح هذه الاصطلاحات
ـ[كمال علي صالح]ــــــــ[10 - 02 - 07, 06:17 م]ـ
هي اصطلاحات تعترضنا في كتب أصول الفقه .. سيما كتب الذين شابوها بالمقدمات العقلية ..
? - اللازم
? - الملزوم
? - وجه اللزوم
وما هي أنواع اللزوم؟؟
والمطلوب بيان هذه المصطلحات عند الأصوليين تحديدا .. فالظاهر أنها عند المتكلمين تحمل معان أخر.(108/49)
هل حقق هذا المختصر في أصول الفقه؟؟
ـ[كمال علي صالح]ــــــــ[10 - 02 - 07, 08:01 م]ـ
هو مختصر في أصول الفقه لإمام المالكية وشيخ الإسلام بالمغرب - كما لقبه بذلك ابن حجر - توجد منه نسخة خطية فريدة في الخزانة الحسنية بالرباط تحت رقم ????.
هل لدى الباحثين فكرة عن هذا الكتاب؟(108/50)
مداخلة حوارية في مفهوم: "مدرسة الفقهاء والمتكلمين"
ـ[أبو العباس الحضرمي]ــــــــ[13 - 02 - 07, 05:27 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد
فلدي مجموعة من الدروس العلمية في فنون مختلفة لبعض المشايخ
طرحت فكرة تفريغها ونشرها على الانترنت وطباعتها بعد مراجعتها
وهذا مشروع كبير يحتاج إلى دعم معنوي ومادي
كانت هذه مقدمة وسؤالي هو: هل تعرفون من يمكن أن يفرغ هذه الدروس ولو بمقابل مادي؟
سمعت أن في مصر بعض المكاتب المتخصصة في ذلك وأنهم يفرغون الشريط بمبلغ 20 جنيها مصريا ولكن ليس عندي معلومات كافية في هذا الموضوع ولا أعرف كيفية الاتصال بهؤلاء الإخوة.
أذكر بقول الله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى)
ونشر العلم الشرعي من أعظم البر والتقوى
والدال على الخير كفاعله
ومن دعا إلى هدى فله أجره وأجر من تبعه
والله أعلم(108/51)
قاعدة وهي أنه إذا أتى في النص لفظ مشترك وأمكن جمعه على كل معانيه
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[14 - 02 - 07, 05:34 ص]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد.
كنت قد سمعت من فضيلة الشيخ محمد بن عبد المقصود - حفظه الله - قاعدة وهي أنه إذا أتى في النص لفظ مشترك وأمكن جمعه على كل معانيه وجب هذا، ومثل لهذه القاعدة بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا يمس القراّن إلا طاهر " فطاهر قد تعني طاهرا من الحدث الأكبر أو الأصغر أوغير ذلك و يمكن الجمع على كل هذه المعاني فلذلك وجب الحمل، والرجاء هو ذكر المواضع التي ذكر فيها أهل العلم هذه القاعدة وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[17 - 02 - 07, 01:08 م]ـ
هذه المسألة موجودة في غالب كتب الأصول، وتعرف بمسألة "عموم المشترك"، والمسألة خلافية، وأذكر أنهم عزوا للشافعي فيها مذهبا تُعقّب فيه. فانظر المسألة في كتب الأصول.
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[17 - 02 - 07, 01:15 م]ـ
هذه المسألة تناولها غالب من كتب في أصول الفقه، وهي موسومة بمسألة "عموم المشترك", والمسألة خلافية، وما عزاه بعض الحنفية للشافعي مما فيه نظر. وانظر كتب الأصول.
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[17 - 02 - 07, 01:20 م]ـ
هذه المسألة تناولها غالب من كتب في أصول الفقه، وهي موسومة بمسألة "عموم المشترك", والمسألة خلافية، وما عزاه بعض الحنفية للشافعي مما فيه نظر. وانظر كتب الأصول.
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[17 - 02 - 07, 01:20 م]ـ
هذه المسألة تناولها غالب من كتب في أصول الفقه، وهي موسومة بمسألة "عموم المشترك", والمسألة خلافية، وما عزاه بعض الحنفية للشافعي مما فيه نظر. وانظر كتب الأصول.
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[17 - 02 - 07, 01:26 م]ـ
هذه المسألة تناولها غالب من كتب في أصول الفقه، وهي موسومة بمسألة "عموم المشترك", والمسألة خلافية، وما عزاه بعض الحنفية للشافعي مما فيه نظر. وانظر كتب الأصول.
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[17 - 02 - 07, 03:13 م]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد.
كنت قد سمعت من فضيلة الشيخ محمد بن عبد المقصود - حفظه الله - قاعدة وهي أنه إذا أتى في النص لفظ مشترك وأمكن جمعه على كل معانيه وجب هذا، ومثل لهذه القاعدة بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا يمس القراّن إلا طاهر " فطاهر قد تعني طاهرا من الحدث الأكبر أو الأصغر أوغير ذلك و يمكن الجمع على كل هذه المعاني فلذلك وجب الحمل، والرجاء هو ذكر المواضع التي ذكر فيها أهل العلم هذه القاعدة وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك.
القاعدة مطروقة في كتب الأصول .. و لكن المثال المذكور لها لا يصح عندي.
فقوله: (طاهر) مطلقٌ في أنواع الطهارة.
و به يتم الاستدلال.
أما الاشتراك فمن شرطه أن يكون لأكثر من معنىً، كلها بوضع العرب.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[17 - 02 - 07, 05:34 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
كما ذكر الإخوة بارك الله فيهم _ أن هذه المسالة مذكورة في كتب الأصول وهي مسألة مشهورة وأنا أذكر ما يتعلق بالمسألة باختصار ويمكن الرجوع لكتب الأصول للاستزادة فأقول:
أولا: ماهو المشترك؟
المشترك هو: اللفظ الواحد الموضوع لمعنيين فأكثر بوضع متعدد.
مثاله: القرء يأتي بمعنى الحيض والطهر.
والاشتراك قد يكون لفظيا وهو المذكور قبل قليل وقد يكون معنويا وهو اللفظ الواحد الذي يدل على معنى واحد لكنه كلي يتناول أفرادا كثيرة مثل لفظة نور يشمل نور الشمس ونور السراج لكنه متفاوت في القوة وهو المسمى بـ (المتواطيء)
والاشتراك قد يكون بكلمة وقد يكون بتركيب جملة، والكلمة قد تكون اسم وقد تكون فعلا وقد تكون حرف، فالأسم نحو قرء يطلق على الحيض والطهر والفعل نحو لمس في قوله تعالى: {أو لامستم النساء} فسر بالجماع والمباشرة والمس والغشيان، والحرف نحو حرف الباء في قوله تعالى: {وامسحوا برءوسكم} قيل الباء للإلصاق وقيل التأكيد.
والمشترك في التركيب مثل قوله تعالى: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} قيل هو الزوج وقيل الولي.
ثانيا: هل يحمل المشترك على جميع معانيه؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/52)
إن دلت قرينة على تعين أحد المعاني حمل عليه ويكون هو الراجح أما إذا لم توجد قرينة فهنا وأمكن الجمع بمعنى أنهما غير متضادين فهنا اختلف فيه على اقوال:
القول الأول: أنه يحمل على جميع معانيه على سبيل الحقيقة وهو قول الشافعي وأبي علي الجبائي وعبد الجبار من المعتزلة واختاره أبو اسحق الشيرازي والأسنوي من الشافعية وابن النجار من الحنابلة وهو قول للقاضي أبي يعلى،ونسبه الجصاص لأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وسبه بعض الأصوليين للباقلاني ولا يصح كما سيأتي.
القول الثاني: لا يصح حمله على معنييه او معانيه وهو قول الكرخي والجصاص من الحنفية وأبي هاشم الجبائي وأبي عبد الله البصري من المعتزلة، واختاره ابن الصباغ من الشافعية وأبو الخطاب وابن القيم من الحنابلة، ونسبه الجصاص لأبي حنيفة.
القول الثالث: يجوز أن يحمل على جميع معانيه إذا وجدت القرينة ولا يجوز إذا تجرد عن القرائن وعليه فيكون إطلاقه على معانيه من قبيل المجاز لأن المجاز هو الذي يحتاج إلى قرينة، وهذا هو ظاهر كلام الجويني واختاره ابن الحاجب والقرافي من المالكية وابن السبكي من الشافعية.
القول الرابع: يجوز أن يحمل على حقائقه مطلقا ولا يحمل على حقيقته ومجازه معا وهو قول آخر للقاضي أبي يعلى ونسبه الجويني للباقلاني.
القول الخامس: لا يجوز في وضع اللغة استعماله في معنييه على الجمع ولكن يجوز أن يريد به المتكلم المعنيين وهو قول الغزالي في المستصفى والفخر الرازي في المحصول وأبو الحسين البصري من المعتزلة.
القول السادس: يجوز أن يحمل على معانيه إذا كان اللفظ مثنى أوجمعا نحو القلم أحد اللسانين والخال أحد الأبوين ويحمل على معانيه إن كان مفردا عقلا لا لغة وهو قول ابن الهمام في التحرير.
القول السادس: يحمل على معانيه في النفي دون الاثبات.
والأظهر هو القول الأول لقوة ما ستدلوا به ومن ذلك:
1 / وقوعه وبيانه:
أ - أن الصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار ثم إن الله سبحانه أراد بقوله {إن الله وملائكته يصلون على النبي} كلا المعنيين وهذا هو الجمع بين معنى المشترك.
ب - قوله سبحانه: {ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض} الآية فإنه نسب السجود إلى العقلاء وغيرهم كالشجر والدواب فما نسب إلى غير العقلاء يراد به الانقياد لا وضع الجبهة على الأرض وما نسب إلى العقلاء يراد به وضع الجبهة على الأرض إذ لو كان المراد الانقياد لما قال - وكثير من الناس - لأن الانقياد شامل لجميع الناس.
2 / قال الباقلاني: كل عاقل يصح أن يقصد بقوله: لا تنكح ما نكح أبوك نهيه عن العقد وعن الوطء جميعا من غير تكرار اللفظ ومن ينكر هذا يكون مكابرا. ينظر التقريب والإرشاد (1/ 426)
ومن ثمرات هذه المسألة:
1 / مسألة نقض الوضوء بلمس المرأة والجماع عند الشافعي لقوله تعالى: {أو لامستم النساء}.
2 / شرب النبيذ المسكر يوجب الحد عند الشافعي لقوله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه} إذ حمله على حقيقته وهو المعتصر المسكر من العنب وعلى مجازه وهو المسكر من غير العنب.
3 / لا يجوز عقد الزواج ولا الوطء للمحرم عند الشافعية لحديث: " لا ينكح المحرم ولا يُنكح " وعند الحنفية يجوز العقد دون الوطء.
ولها ثمرات كثيرة تنظر في مظانها من كتب تخريج الفروع على الأصول.
ينظر في المسالة:
أصول السرخسي (1/ 126 - 127) شرح التلويح على التوضيح (1/ 121 - 123) كشف الأسرار للبخاري (1/ 105 - 112) كشف الأسرار للنسفي (1/ 202 - 204) تيسير التحرير (1/ 235) التقرير والتحبير (1/ 213) فواتح الرحموت (1/ 201) العضد على ابن الحاجب (2/ 112) نشر البنود (1/ 119 - 120) شرح تنقيح الفصول (ص 115) التقريب والإرشاد (1/ 422 - 428) البرهان (1/ 235 - 236) ف (246 - 247) المستصفى (2/ 71 - 77) المنخول (ص 147 - 148) المحصول (1/ 268 - 275) الإحكام للآمدي (2/ 261) شرح اللمع (1/ 177 - 179) التبصرة (ص 184 - 185) التمهيد للأسنوي (ص 176 - 181) نهاية السول مع شرح البدخشي (1/ 319 - 324) جمع الجوامع بشرح المحلي (1/ 294) الإبهاج شرح المنهاج (1/ 255) البحر المحيط (2/ 128 - 132) العدة (1/ 145) (2/ 513) المسودة (ص 166، 168) شرح الكوكب المنير (3/ 189 - 195) المعتمد (1/ 319) جلاء الأفهام (ص 160)
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[18 - 02 - 07, 10:50 م]ـ
جزاكم الله خيرا، هل يمكن تطبيق هذه القاعدة على هذا المثال:
قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها " كلمة " نسي " تطلق على من ترك عمدا أو سهوا كما هو معلوم عند لغة العرب، فهل القاعدة هنا تقضي بأن تارك الصلاة عمدا أو سهوا يجب عليه القضاء؟؟؟ بارك الله فيكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/53)
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[19 - 02 - 07, 12:28 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أما كون النسيان يكون بمعنى عدم الذكر وبمعنى الترك في لغة العرب فصحيح ومن ذلك قوله تعالى: {نسوا الله فنسيهم} ونسيانه سبحانه للعبد إهماله وتركه وتخليه عنه وإضاعته وترك ذكره كما قال ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله.
لكن الترك عمدا غير داخل في معنى النسيان هنا للقرائن _كما قال ابن القيم في حكم تارك الصلاة _ ومن ذلك:
1 / أنه قال: " فليصلها إذا ذكرها " وهذا صريح في ان النسيان في الحديث نسيان سهو لا نسيان عمد وإلا كان قوله: " إذا ذكرها " كلاما لا فائدة فيه فالنسيان إذا قوبل بالذكر لم يكن إلا نسيان سهو كقولهتعالى: {واذكر ربك إذا نسيت}.
2 / أنه قال: " فكفارتها ان يصليها إذا ذكرها " ومعلوم أن من تركها عمدا لا يكفر عنه فعلها بعد الوقت إثم التفويت هذا مما لاخلاف فيه بين الامة ولا يجوز نسبته إلى رسول الله إذ يبقى معنى الحديث من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها فكفارة إثمه صلاتها بعد الوقت وهذا قول شنيع.
3 / أنه قابل الناسي في الحديث بالنائم وهذه المقابلة تقتضي أنه الساهي كما يقول جملة أهل الشرع النائم والناسي غير مؤاخذين.
4 / أن الناسي في كلام الشارع إذا علق به الاحكام لم يكن مراده لا الساهي وهذا مطرد في جميع كلامه كقوله: " من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه " متفق عليه.
وأما مسألة قضاء المتعمد ما تركه بعد خروج الوقت وهل يقاس العامد على الناسي والنائم فهذه مسألة خلافية وقد اختلف فيها على قولين مشهورين:
الأول: أن يقضي ما تركه عامدا وهو قول الجمهور من الأئمة الأربعة وأتباعهم وانتصر لهذا القول ابن عبد البر في الاستذكار وذكر أدلته.
ولهم أدلة ذكر ابن القيم منها:
1 / الحديث المذكور: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها "
قالوا: فإذا وجب القضاء على النائم والناسي مع عدم تفريطهما فوجوبه على العامد والمفرط أولى.
2 / قالوا ولأنه كان يجب عليه أمران الصلاة وإيقاعها في وقتها فإذا ترك أحد الأمرين بقي الآخر
3 / قالوا ولأن القضاء إن قلنا يجب عليه بالأمر الأول فظاهر وإن قلنا يجب عليه بأمر جديد فأمر النائم والناسي به تنبيه على العامد كما تقدم
4 / قالوا: ولأن مصلحة الفعل إن لم يمكن العبد تداركها تدارك منها ما أمكن وقد فاتت مصلحة الفعل في الوقت فيتدارك ما أمكن منها وهو الفعل في خارج الوقت.
5 / قالوا وقد قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " وهذا قد استطاع الإتيان بالمأمور خارج الوقت وقد تعذر عليه الإتيان به في وقته فيجب عليه الإتيان بالمستطاع.
6 / قالوا: وكيف يظن بالشرع أنه يخفف عن هذا المتعمد المفرط العاصي لله ورسوله بترك الوجوب ويوجبه على المعذور بالنوم أو النسيان
7 / قالوا: ولأن الصلاة خارج الوقت بدل عن الصلاة في الوقت والعبادة إذا كان لها بدل وتعذر المبدل انتقل المكلف إلى البدل كالتيمم مع الوضوء وصلاة القاعد عند تعذر القيام والمضطجع عند تعذر القعود وإطعام العاجز عن الصيام لكبر أو مرض غير مرجو البرء عن كل يوم مسكينا ونظائر ذلك كثيرة في الشرع.
8 / قالوا: ولأن الصلاة حق مؤقت فتأخيره عن وقته لا يسقط إلا بمبادرته خارج الوقت كديون الآدميين المؤجلة.
9 / قالوا: ولأن غايته أنه أثم بالتأخير وهذا لا يسقط القضاء كمن أخر الزكاة عن وقت وجوبها تأخيرا أثم به أو أخر الحج تأخيرا ثم به.
10 / قالوا: ولو ترك الجمعة حتى صلاها الإمام عمدا عصى بتأخيرها ولزمه أن يصلى الظهر ونسبة الظهر إلى الجمعة كنسبة صلاة الصبح بعد طلوع الشمس إلى صلاتها قبل الطلوع.
11 / قالوا: وقد أخر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلاة العصر يوم الأحزاب إلى أن صلاها بعد غروب الشمس فدل على أن فعلها ممكن خارج الوقت في العمد سواء كان معذورا به كهذا التأخير وكتأخير من أخرها من الصحابة يوم بنى قريظة إلى بعد غروب الشمس أو لم يكن معذورا به كتأخير المفرط فتأخيرهما إنما تختلف في الإثم وعدمه لا في وجوب التدارك بعد الترك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/54)
12 / قالوا: ولو كانت الصلاة خارج الوقت لا تصح ولا تجب لما أمر النبي الصحابة يوم بني قريظة بتأخير صلاة العصر إلى أن يصلوها فيهم فأخرها بعضهم حتى صلاها فيهم بالليل فلم يعنفهم ولم يعنف من صلاها في الطريق لاجتهاد الفريقين.
13 / قالوا: ولأن كل تائب له طريق إلى التوبة فكيف تسد عن هذا طريق التوبة ويجعل إثم التضييع لازما له وطائرا في عنقه فهذا لا يليق بقواعد الشرع وحكمته ورحمته ومراعاته لمصالح العباد في المعاش والمعاد.
القول الثاني: أنه لا يقضي ماتركه عمدا وعليه بالاستغفار والتوبة والإكثار من الطاعات وهو قول ابن حزم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله.
واستدلوا بما يلي:
1 / قالوا: العبادة إذا أمر بها على صفة معينة أو في وقت بعينه لم يكن المأمور ممتثلا للأمر إلا إذا أوقعها على الوجه المأمور به من وصفها ووقتها وشرطها فلا يتناولها الأمر بدونه.
2 / قالوا: إخراجها عن وقتها كإخراجها عن استقبال القبلة مثلا وكالسجود على الخد بدل الجبهة والبروك على الركبة بدل الركوع ونحوه.
3 / قالوا: العبادات التي جعل لها ظرف من الزمان لا تصح إلا فيه كالعبادات التي جعل لها ظرف من المكان فلو أراد نقلها إلى أمكنة أخرى غيرها لم تصح إلا في أمكنتها ولا يقوم مكان مقام مكان آخر كأمكنة المناسك من عرفة ومزدلفة والجمار والسعي بين الصفا والمروة والطواف بالبيت فنقل العبادة إلى أزمنة غير أزمنتها التي جعلت أوقاتا لها شرعا إلى غيرها كنقلها عن أمكنتها التي جعلت لها شرعا إلى غيرها لا فرق بينهما في الإعتداد وعدمه كما لا فرق بينهما في الإثم قالوا فنقل الصلاة المحدودة الوقت أولا وآخرا عن زمنها إلى زمن آخر كنقل الوقوف بعرفة عن زمنه إلى مزدلفة ونقل أشهر الحج عن زمنها إلى زمن آخر قالوا: فأي فرق بين من نقل صوم رمضان إلى شوال أو صلى العصر نصف الليل وبين من حج في المحرم ووقف فيه فكيف تصح صلاة هذا وصيامه دون حج هذا وكلاهما مخالف لأمر الله تعالى عاص آثم.
4 / قالوا: حقوق الله المؤقتة لا يقبلها الله في غير أوقاتها فكما لا تقبل قبل دخول أوقاتها لا تقبل بعد خروج أوقاتها فلو قال أنا أصوم شوال عن رمضان كان كما لو قال أنا أصوم شعبان الذي قبله عنه.
5 / قالوا: إن الحق الليلي لا يقبل بالنهار والنهاري لا يقبل بالليل ولهذا جاء في وصية الصديق لعمر رضي الله عنهما التي تلقاها بالقبول هو وسائر الصحابة: " واعلم أن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار وحقا بالنهار لا يقبله بالليل ".
6 / قالوا: ولأنها إذا فات وقتها المحدود لها شرعا لم تبق تلك العبادة بعينها ولكن شيء آخر غيرها فإذا فعلت العصر بعد غروب الشمس لم تكن عصرا فإن العصر صلاة هذا الوقت المحدود وهذه ليست عصرا فلم يفعل مصليها العصر ألبتة وإنما أتى بأربع ركعات صورتها صورة صلاة العصر لا أنها هي.
7 / قالوا: وقد ثبت عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه قال: " من ترك صلاة العصر حبط عمله " وفي لفظ ا" لذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله " فلو كان له سبيل إلى التدارك وفعلها صحيحة لم يحبط عمله ولم يوتر أهله وماله مع صحتها منه وقبولها لأن معصية التأخير عندكم لا تحقق الترك والفوات لاستدراكه بالفعل في الوقت الثاني.
8 / قالوا: هذه الصلاة مردودة بنص الشارع فلا يسوغ أن يقال بقبولها وصحتها مع تصريحه بردها وإلغائها كما ثبت في الصحيح عنه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " وفي لفظ: " كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد " وهذا عمل على خلاف أمره فيكون ردا والرد بمعنى المردود كالخلق بمعنى المخلوق والضرب بمعنى المضروب وإذا ثبت أن هذه الصلاة مردودة فليست بصحيحة ولا مقبولة.
9 / قالوا: ولأن الوقت شرط في سقوط الإثم وامتثال الأمر فكان شرطا في براءة الذمة والصحة كسائر شروطها من الطهارة والإستقبال وستر العورة فالأمر تناول الشروط تناولا واحدا فكيف ساغ التفريق بينها مع استوائها في الوجوب والأمر والشرطية.
10 / قالوا: وليس مع المصححين لها بعد الوقت لا نص ولا إجماع ولا قياس صحيح.
11 / قالوا: وفي مسند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه قال: " من أفطر يوما من رمضان لغير عذر لم يقضه عنه صيام الدهر " فكيف يقال يقضيه عنه يوم مثله.
12 / قالوا: ولأن صحة العبادة إن فسرت بموافقة الأمر فلا ريب أن هذه العبادة غير موافقة له فلا تكون صحيحة وإن فسرت بسقوط القضاء فإنما يسقط القضاء ما وقع على الوجه المأمور به وهذا لم يقع كذلك ولا سبيل إلى وقوعه على الوجه المأمور به فلا سبيل إلى صحته وإن فسرت بما أبرأ الذمة فهذه لم تبريء الذمة من الإثم قطعا ولم يثبت بدليل يجب المصير إليه إبراؤها للذمة من توجه المطالبة بالمأمور.
13 / قالوا: ولأن الصحيح من العبادات ما اعتبره الشارع ورضيه وقبله وهذا لا يعلم إلا بإخباره عن صحتها أو بموافقتها أمره وكلاهما منتف عن هذه العبادة فكيف يحكم لها بالصحة .......
إلى آخر ما ذكره ابن القيم من أدلة.
تنظر هذه الأدلة وغيرها في كتابه مدارج السالكين (1/ 375) وما بعدها.
ينظر في المسألة:
حاشية ابن عابدين (1/ 676) الاستذكار لابن عبد البر (1/ 76) حاشية الدسوقي (1/ 263) المجموع للنووي (3/ 75) الإنصاف للمرداوي (1/ 442) مجموع فتاوى ابن تيمية (22/ 40) الصلاة وحكم تاركها لابن القيم (ص 104) ومابعدها مدارج السالكين (1/ 375) المحلى (2/ 235)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/55)
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[19 - 02 - 07, 03:30 م]ـ
جزاكم الله خيرا، واسمح لي أن أستفسر عن هذه النقاط الثلاث: ذكرتم - حفظكم الله - أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: إذا ذكرها " بين أن المراد بالنسيان هنا الترك سهوا لا عمدا لكن ألا يمكن أن نقول إنه قد يراد بالذكر هنا الأمران معا، بدليل قوله: " والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله " أي ذكروا وعيده ومعلوم أن نسيانهم لم يكن سهوا؟.
2 - هل القول بوجوب القضاء على تارك الصوم عمدا دون تارك الصلاة قول متجه؟؟ فمثلا ابن القيم - رحمه الله- لم يوجب القضاء على الاثنين، لكن هناك من يوجبون في الصيام دون الصلاة فهل القول هنا متجه؟
3 - هل هناك تلازم بين التكفير بترك الصلاة وعدم إيجاب القضاء أو عدم التكفير وإيجاب القضاء أم أن الأمرين لا علاقة بينهما؟؟
وجزاكم الله خيرا.(108/56)
ما الفرق بين التخصيص والتقييد؟
ـ[حسن البركاتي]ــــــــ[15 - 02 - 07, 07:00 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما الفرق بين التخصيص والتقييد؟
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 02 - 07, 10:15 ص]ـ
أولاً:
مثال التخصيص: الاستثناء كما في قول الله تعالى: (إلا الذين تابوا).
مثال التقييد: الوصف (فتحرير رقبة مؤمنة).
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[17 - 02 - 07, 10:00 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم.
أولاً:
مثال التخصيص (وهو: قصر العام على بعض أفراده): الاستثناء كما في قول الله تعالى: (إلا الذين تابوا).
مثال التقييد (وهو: تقليل شيوع النكرة " المطلق " بذكر صفة ونحوها): الوصف (فتحرير رقبة مؤمنة).
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 02 - 07, 12:40 ص]ـ
وإليكم .. أخي الفهم الصحيح
جزاك الله خيراً
لكني زدت على ذلك ولكن كانت هناك مشكلة في المنتديات صباحاً فلم تصل المشاركة.
من الفروق بينهما: أن العام (وهو في مقابل الخاص) يشمل جميع الأفراد دفعة واحدة، وأما المطلق (مقابل المقيد) فيشمل أفراده واحداً بعد واحد.
فالعام عمومه شمولي استغراقي، والمطلق عمومه بدلي.
قال الشوكاني رحمه الله في"إرشاد الفحول" ص115: (والفرق بين عموم الشمول وعموم البدل أن عموم الشمول كلي يُحكَم فيه على كل فرد فرد، وعموم البدل كلي من حيث إنه لا يمنع تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه، ولكن لا يحكم فيه على كل فرد فرد، بل على فرد شائع في أفراده يتناولها على سبيل البدل).
ـ[حسن البركاتي]ــــــــ[21 - 02 - 07, 06:22 م]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[حافظ عبدالمنان]ــــــــ[21 - 02 - 07, 11:10 م]ـ
العام: هو اللفظ الذي وضع في اللغة لأجل الإحاطة والشمول في مرة واحدة لجميع الأفراد التي يصدق عليها معناه من غير حصر في عدد أو كمية معينة.
الخاص: هو المخرج من العام بمخصص متصل أو منفصل.
المطلق: هو ما ذكر باسمه ولا يذكر معه ما يتعلق به من صفة، أو شرط، أو عدد، أو زمان، أو مكان أو ما يشبه ذلك، لا إثباتا ولا نفيا.
المقيد: ما ذكر باسمه مقرونا بشيئ من صفاته أو متعلقاته إما إثباتا أو نفيا.
(تلخيص الأصول للزاهدي: 21،16)
والذي يظهر من التعريفين هو:
العام: يذكر اللفظ ويراد به جميع الأفراد التي يصدق عليها معنى ذلك اللفظ.
والمطلق: هو فرد واحد من أفراد العام ولكنه يكون مطلقا عما ذكر قبل في تعريف المطلق.
وبهذا يلوح الفرق بين التخصيص والتقيد أيضا ... !!!
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 02 - 07, 03:15 ص]ـ
بورك فيك
هذا معنى كلام الشوكاني رحمه الله
ولكن كلامك لعله زاد الأمر وضوحاً للأخ حسن
جزاك الله خيرا
ـ[حسن البركاتي]ــــــــ[25 - 02 - 07, 02:00 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[عبد العزيز ابو عبد الله]ــــــــ[25 - 02 - 07, 11:09 م]ـ
نريد أمثله أخواني الأحباء لتمام الفهم والعلم جزاكم الله خيرا
ـ[أبو العباس الحضرمي]ــــــــ[28 - 02 - 07, 02:21 ص]ـ
أمثلة على التخصيص:
(إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. .) الآية، تخصيص بإلا
(ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) تخصيص بالوصف
(إن الذين توفاهم الملائكة) الآية، خصصت بالآية (إلا المستضعفين. .) الاية
(والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) خصصتها الآية (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)
تلاحظ أن التخصيص يرد على اللفظ العام، ك (الإنسان) و (الناس) و (الذين) و (المطلقات)
أمثلة على التقييد:
(فتحرير رقبة مؤمنة)
(فصيام ثلاثة أيام في الحج) الآية
تلاحظ أن التقييد يرد على لفظ مطلق وهو الدال على الماهية بلا قيد، نحو (رقبة) (أيام)
أرجو أن أكون قدمت ما يفيد وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد محمد يونس علي]ــــــــ[14 - 03 - 07, 11:19 م]ـ
الفرق بين العام والمطلق هو أن الأول يشير إلى صنف من الكائنات (التي يطلق عليها بحكم المواضعة اللغوية) بصرف النظر عن تنوعاتها الفردية، في حين يستخدم الثاني للإشارة إليها بقطع النظر عن تنوعاتها الوصفية؛ ولذا قد ينظر إلى "رجل" على أنه لفظ عام لانطباقه على زيد وعمرو مع اختلافهما، وقد يعد لفظا مطلقا لانطباقه على الرجل الخيّر والشرّير بقطع النظر عن تنوع أوصافهما
ـ[محمد محمد يونس علي]ــــــــ[15 - 03 - 07, 11:17 م]ـ
الفرق بين العام والمطلق هو أن الأول يشير إلى صنف من الكائنات (التي يطلق عليها بحكم المواضعة اللغوية) بصرف النظر عن تنوعاتها الفردية، في حين يستخدم الثاني للإشارة إليها بقطع النظر عن تنوعاتها الوصفية؛ ولذا قد ينظر إلى "رجل" على أنه لفظ عام لانطباقه على زيد وعمرو مع اختلافهما، وقد يعد لفظا مطلقا لانطباقه على الرجل الخيّر والشرّير بقطع النظر عن تنوع أوصافهما
فإذا أُطلق لفظ "رجل" على "زيد" مثلا على وجه الخصوص، فهذا مثال لتخصيص العام، وإذا أطلق لفظ "رجل" على من يتصف بصفة مقيدة، كما في "رجل طويل"، فهذا تقييد للمطلق، وقس على هذا مماورد في القرآن الكريم، والسنة المطهرة. ومن الأول قوله تعالى "كما أرسلنا إلى فرعون رسولا ?15? فعصى فرعون الرسول"، ومن الثاني "فتحرير رقبة مؤمنة".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/57)
ـ[احمد الفاضل]ــــــــ[13 - 04 - 07, 07:44 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبوالبراء البلقاسي]ــــــــ[29 - 04 - 07, 04:45 م]ـ
بسم الله، و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد،
ملخصاً:
العام: هو الشامل لغةَ، و هو اصطلاحاً اللفظ المتضمن لجميع أفراده بلا حصر.
و من أنماطه الثابتة: - استخدام كلمات تدل على الشمول، ككل و جميع و قاطبة و عامة ... إلخ.
مثال ذلك: (كل شئ هالك إلا وجهه)
-أسماء الشرط كلها تدل على العموم، مثال ذلك (من عمل صالحاً فلنفسه)
-أسماء الاستفهام تدل على العموم.
-أسماء الوصل.
-النكرة في سياق النفي و النهي و الاستفهام الانكاري و الشرط.
-المعرف بال الإستغراقية.
و يكون الخاص هو عكس العام و هو ما يحدد الاستثناء منه، مثال ذلك (كل شئ هالك إلا وجهه)
فكلمة (كل) تعني عموم القول كما أسلفت، و لكن تأتي (إلا) للتخصيص.
------------------------------
المطلق: هو لفظ يدل على الحقيقة بلا قيد، و قد تدل على جنس الشئ.
مثال: (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة)
فلو أن بني إسرائيل انطلقوا إلى أي شئ من جنس البقر لكفاهم، و لكنهم تعنتوا فأعنتهم الله، فقيدهم الله بكثرة أسئلتهم ببقرة بعينها.
و هنا نفهم أن عكس الإطلاق التقييد، مثال ذلك (فتحرير رقبة مؤمنة)، فرقبة هي إطلاق لكل الرقاب مسلمة أو كافرة كانت، و لكن تقييدها بالمؤمنة قيدت الحكم به.
النهاية:
عندما نتحدث اصطلاحاً فإننا نقول: هذا عام و الخاص منه كذا،
و لا ينبغي أن نقول: هذا عام و القيد منه كذا.
و نقول: هذا مطلق و يقيده كذا،
و لا نقول: هذا مطلق و الخاص منه كذا.
هذا و بالله التوفيق و الله أعلى و أعلم.
ـ[أبو عبدالرحمن الخالدي]ــــــــ[01 - 05 - 07, 03:13 ص]ـ
العام: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بلا حصر.
وهذا له صيغ كثيرة يعرف بها كلفظة (كل) وكالأسماء المبهمة: وهي أسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة
وكالنكرات في سياق النفي .... الخ
مثال ذلك: يا أيها الناس اعبدوا ربكم .... الآية)
فلفظة (الناس) عامة تشمل المسلم والكافر والذكر والأنثى فهي مستغرقة لجميع ما يصلح لهذا اللفظ من دون حصره على طائفة معينة أو جنس معين.
والخاص هو: قصر العام على بعض أفراده لدليل شرعي.
مثال ذلك: (والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا)
فهنا لفظة (الإنسان) من ألفاظ العموم لأنه اسم جنس محلى بأل فتفيد العموم والمعنى أن كل إنسان في خسر سواء أكان مسلماً أو كافراً فلما قال الله (إلا الذين آمنوا) استثنى من العموم السابق: المؤمنين.
والاستثناء من المخصصات المتصلة فهو قصر اللفظ العام في الآية (الإنسان) على بعض أفراده وهم غير المؤمنين لأن لفظ الإنسان أفراده: المسلم والكافر والذكر والأنثى فقصرنا على أحد أفراده وهو الكافر لدليل وهو قوله (إلا الذين آمنوا)
وهناك مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة ليس هذا موضع بحثها.
وأما المطلق: فهو ما دل على فرد شائع في جنسه.
مثل قوله تعالى (فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) فالرقبة هنا مطلقة وهي نكرة في سياق الأمر أي الواجب رقبة واحدة غير مقيدة بوصف معين كوصف الإيمان ونحوه.
فالفرق بينه وبين العام أن العام يشمل أعداداً وأجناساً كثيرة وأما المطلق فيشمل شيئاً غير محدد
وتوضيح ذلك: لو قال شخص أكرم طالباً فالطالب هنا مطلق غير مقيد بالاجتهاد أو أي صفة فإذا أكرم أي طالب فقد أدى ما عليه.
ولو قال: أكرم الطلاب فهنا يلزمه إكرام جميع الطلاب لأن اللفظ عام يشملهم جميعاً.
والمقيد: ما تناول معيناً أو موصوفاً بوصف زائد على حقيقة جنسه.
مثال المعين: لو قال أكرم زيداً فهنا قيد الإكرام بشخص.
مثال الموصوف بوصف زائد على حقيقة جنسه: لو قال: أكرم طالباً متفوقاً فهنا قيد الطالب بأن يكون متفوقاً ومثله (فتحرير رقبة مؤمنة) فقيد الرقبة بالإيمان.
والفرق بينه وبين الخاص: أن الخاص يشمل أفراداً خاصة بينما المقيد يشمل فرداً محدداً
مثال توضيحي: أكرم الطلاب المتفوقين هذا خاص فالإكرام لابد أن يكون خاصاً بالمتفوقين حتى وإن كان عددهم مائة.
ولو قال: أكرم طالباً متفوقاً فهذا مقيد فيجب عليه إكرام طالب واحد متصف بصفة التفوق.
أرجو أن أكون قد وفقت في إيصال المعلومة.(108/58)
محاضرات في أصول الفقه للدكتور جمال المراكبي
ـ[عبد الرحمن المراكبي]ــــــــ[15 - 02 - 07, 08:10 م]ـ
محاضرات في أصول الفقه للدكتور جمال المراكبي
شرح رساله لطيفه للشيخ السعدي من معهد إعداد الدعاة بعابدين
المحاضرة الأولى: http://www.elmarakby.com/sound/Osool01.rm (http://www.elmarakby.com/sound/Osool01.rm)
المحاضرة الثانية: http://www.elmarakby.com/sound/Osool02.rm (http://www.elmarakby.com/sound/Osool02.rm)
المحاضرة الثالثة: http://www.elmarakby.com/sound/Osool03.rm (http://www.elmarakby.com/sound/Osool03.rm)
المحاضرة الرابعة: http://www.elmarakby.com/sound/Osool04.rm (http://www.elmarakby.com/sound/Osool04.rm)
المحاضرة الخامسة: http://www.elmarakby.com/sound/Osool05.rm (http://www.elmarakby.com/sound/Osool05.rm)
المحاضرة السادسة: http://www.elmarakby.com/sound/Osool06.rm (http://www.elmarakby.com/sound/Osool06.rm)
المحاضرة السابعة: http://www.elmarakby.com/sound/Osool07.rm (http://www.elmarakby.com/sound/Osool07.rm)
المحاضرة الثامنة: http://www.elmarakby.com/sound/Osool08.rm (http://www.elmarakby.com/sound/Osool08.rm)
المحاضرة التاسعة: http://www.elmarakby.com/sound/Osool09.rm (http://www.elmarakby.com/sound/Osool09.rm)
المحاضرة العاشرة: http://www.elmarakby.com/sound/Osool010.rm (http://www.elmarakby.com/sound/Osool010.rm)
المحاضرة الحادية عشرة: http://www.elmarakby.com/sound/Osool011.rm (http://www.elmarakby.com/sound/Osool011.rm)
المحاضرة الثانية عشرة: http://www.elmarakby.com/sound/Osool012.rm (http://www.elmarakby.com/sound/Osool012.rm)
المحاضرة الثالثة عشرة: http://www.elmarakby.com/sound/Osool013.rm (http://www.elmarakby.com/sound/Osool013.rm)
المحاضرة الرابعة عشرة: http://www.elmarakby.com/sound/Osool014.rm (http://www.elmarakby.com/sound/Osool014.rm)
المحاضرة الخامسة عشرة: http://www.elmarakby.com/sound/Osool015.rm (http://www.elmarakby.com/sound/Osool015.rm)
المحاضرة السادسة عشرة: http://www.elmarakby.com/sound/Osool016.rm (http://www.elmarakby.com/sound/Osool016.rm)
المحاضرة السابعة عشرة والأخيرة: http://www.elmarakby.com/sound/Osool017.rm (http://www.elmarakby.com/sound/Osool017.rm)
للمزيد من المحاضرات
موقع د. جمال المراكبي
www.elmarakby.com(108/59)
حقيقة منهج مدرسة الفقهاء والمتكلمين في أصول الفقه
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[15 - 02 - 07, 09:53 م]ـ
مداخلة حوارية في مفهوم مدرسة الفقهاء والمتكلمين
كنت قد كتبت ورقة في هذا الموضوع نحو سنة، خاصة ما يتعلق بمدرسة الفقهاء وسمتها: بـ"منهج المدارس الأصولية في استنباط القاعدة الأصولية" وكنت أعاود النظر فيها بين الفينة والأخرى إلى أن كتب الدكتور الفاضل/ محمد الجيزاني، ما نُشر مؤخراً في هذا المنتدى باسم: "سلسلة المصادر الأصولية على طريقة المتكلمين" فاستخلصت منها ما يلي رجاء النفع والفائدة من مشاركات الأعضاء، ونقدهم البناء.
[رابط موضوع الشيخ الجيزاني: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=90768]
أولاً: أشكر الشيخ سلمه الله على هذا الجهد المبارك الذي بذله في جمع هذه المصادر، وقد أفاد وأجاد في التنسيق والبيان، وأحسن في ذكر ما بين المصادر من العلاقة والاتصال.
ثانياً: هذه المداخلة في مسألة فرعية أشار لها الشيخ في آخر بحثه – وهي مفهوم المدارس الأصولية - بناءً عليها ذكر المصادر الأصولية لمدرسة المتكلمين، لذا وسم هذه الورقة بقوله: "سلسلة المصادر الأصولية على طريقة المتكلمين" وعليه فإن جميع هذه الكتب – عند الشيخ سلمه الله – تنتسب إلى هذه الطريقة، وتنتمي إلى تلك المدرسة = أعني: مدرسة المتكلمين.
وبعد: فإن هذه المداخلة تتلخص في عدة نقاط:
النقطة الأولى: وجود منهجين في أصول الفقه.
أثبتت النصوص والتطبيقات الأصولية أن ثمة منهجين في دراسة القواعد الأصولية، وهذا القدر من البحث لا خلاف فيه فيما أحسب، وإنما حصل النزاع عند فئة من المتأخرين في حقيقة المنهجين، والمراد بهما، ومعناهما، وفي توجيه كلام ابن خلدون خاصة.
ولظهور هذه المسألة أكتفي بالإحالة عليها فقط، انظر على سبيل المثال ما يثبت وجود هاتين المدرستين:
-[التقريب والإرشاد (3/ 66و76و146)]
- و [أصول السرخسي (1/ 295)]
- و [إحكام الأحكام للآمدي (3/ 144)]
- و [التلخيص في أصول الفقه لإمام الحرمين (2/ 230)]
- و [المحصول (4/ 147)]
النقطة الثانية: حقيقة المنهجين:
(أي: من هم الفقهاء؟ ومن هم المتكلمون؟)
أولاً: من هم المتكلمون؟
ذكر الشيخ مراده بالمتكلمين، ولماذا سميت هذه الطريقة بطريقة بالمتكلمين؟ لأنه خصهم بهذه الورقة دون غيرهم، فقال:
(وسميت بطريقة المتكلمين؛ لأن أكثر من سلكها وصنَّف فيها إنما هم المتكلمون، وهم الذين لهم قدم راسخة في علم الكلام، من المعتزلة والأشاعرة، وهذا أمر واقع، ما له من دافع) انتهى كلامه.
أشير هنا فقط إلى ما لا بد منه حول هذه المدرسة، وأدع التفصيل لباحث آخر كتب فيها كتابة قيمة في هذه المسألة كما سيأتي.
هذه المدرسة ينتمي إليها كل من ألف في علم الأصول، وأسس بنيانه على علم الكلام، والأدلة على ذلك كثيرة منها:
- نصوص العلماء في بيان مرادهم بالمتكلمين.
قال الباقلاني: ( .. وبه قال كثير من المتكلمين منهم الجبائي وابنه .. )
[التقريب والإرشاد (3/ 66)]
وقال الجويني: (القول في منع القياس في الأسماء اللغوية: ما صار إليه معظم المحققين من الفقهاء والمتكلمين أن الأسماء في اللغات لا تثبت قياسا، ولا مجال للأقيسة في إثباتها، وإنما تثبت اللغات نقلا وتوقيفا، وذهب بعض الفقهاء، والمنتمين إلى الكلام إلى أن الأسماء قد تثبت قياسا). [التلخيص في أصول الفقه (1/ 194)]
قال الآمدي: (فذهب أكثر الفقهاء وجماعة من المتكلمين، كالقاضي أبي بكر والقاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري وغيرهم، إلى أن ذلك يدل على نفي الحكم فيما بعد الغاية وخالف في ذلك أصحاب أبي حنيفة وجماعة من الفقهاء والمتكلمين وهو المختار).
[إحكام الأحكام للآمدي (3/ 92)] النصوص كثيرة جدا، أكتفي بهذا القدر فقط.
فهذه النصوص بينة في أن المراد بطريقة المتكلمين: هم المنتسبون إلى علم الكلام واتخذوه صناعة، وجعلوا أصوله طريقا للتأصيل والبناء.
وفي قول الجويني: (وذهب بعض الفقهاء، والمنتمين إلى الكلام) ما يدل على أنه قصد بذلك أصحاب علم الكلام، بدليل المقابلة.
ولعل هؤلاء هم الذين عناهم السمعاني بقوله: (وأما الذين يتكلمون في الجواهر والأعراض، وعرفوا بمحض الكلام، ولا يعرفون دلائل الفقه، فلا عبرة بقولهم في الإجماع، وهم بمنزلة العوام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/60)
وأما المتفردون بأصول الفقه، فإن وافقوا الفقهاء في ترتيب الأصول، وطرق الأدلة، كان خلافهم مؤثرا يمنع من انعقاد الإجماع، وإن خالفوهم فيما يقتضيه استنباط المعاني، وعلل الأحكام، وغلبة الأشباه لم يؤثر خلافهم، وانعقد الإجماع بدونهم، والله أعلم).
[قواطع الأدلة في الأصول (1/ 480) ط: دار الكتب العلمية]
وقال أيضا في مقدمة القواطع في نقد طريقتهم: (ورأيت بعضهم قد أوغل، وحلل، وداخل. غير أنه حاد عن محجّة الفقهاء في كثير من المسائل، وسلك طريق المتكلمين الذين هم أجانب عن الفقه ومعانيه، بل لا قبيل لهم فيه ولا دبير، ولا نقير ولا قطمير، ومن تشبع بما لم يعط فقد لبس ثوبي زور).
بهذا يتضح معنى مدرسة المتكلمين، وهي لا تختص بمذهب دون غيره، فقد انتسب إلى طريقتهم ثلة من أصحاب أئمة المذاهب، كما تبين من خلال التطبيق والمقارنة، فمن وافقهم في طريقتهم فهو منهم وإن كان فقيها حنفيًّا، كما هو الحال في مجمل كتب الأصول المتأخرة.
[أشير هنا للفائدة: إلى بحث يتعلق بهذه المدرسة بعنوان: "أثر الأصول الكلامية على القواعد الأصولية" للباحث/ سلطان العميري.
فقد خصص جزء منه لمفهوم هذه المدرسة، وضابط من ينتسب إليها، ومعالمها، ثم ختم البحث بأثر علم الكلام على الأصول، وعزز ذلك بتميز ابن تيمية في علم الأصول].
ثانيًا: من هم الفقهاء؟
من هم أعيان تلك المدرسة؟ وما هي مناهجهم؟ وما هي مميزات وخصائص هذه المدرسة؟
وحرف مسألتنا هل الأحناف لهم اختصاص بمدرسة الفقهاء أم لا؟ وإن لم يكن، فهل يتميزون على من سواهم؟
أزعم هنا بأن ما شاع حول هذه المدرسة وتسميتها بمدرسة الأحناف فقط هو قول عارٍ عن الصحة والبرهان، أشبه ما يكون بالقول المفتعل، ففقهاء الأحناف كغيرهم من فقهاء المذاهب ليس لهم اختصاص بهذه المدرسة دون من سواهم.
فكل من استنبط القاعدة الأصولية من النص الشرعي، أو الفرع الفقهي، أو من نص إمام المذهب، فهو من مدرسة الفقهاء.
وقلة الفروع وكثرتها لا تصلح أن تكون معياراً لهذه المدرسة، لأنها لا تنضبط وتختلف من عالم لآخر، ومن مسألة إلى أخرى، وعليه فإن من قال: بأن مدرسة الفقهاء هم الأحناف فقط، أو قال: بأن لهم مزيد عناية، أو اختصاص، بناء على كثرة الفروع = نقول: الزيادة في ذكر الفروع غير مؤثرة هنا تماما، بل ينظر إلى الغرض الذي سيقت لأجله فحسب، فمن ذكر فرعا واحدا لاستنباط القاعدة، أو نصا واحدا لإمامه في ذلك لا فرق بينه وبين من سواه، إذا انطلقا من أصل واحد: استنباط القاعدة الكلية من النص الشرعي، أو من فروع المذهب، أو من نص إمامه.
إذا كان ذلك كذلك علم بأن مدرسة الفقهاء لا تختص بالأحناف ألبتة، وهذا ما أثبته لك من طريقين:
الأول: من جهة النص:
أي من جهة نصوص الأئمة، ومرادهم بهذا المصطلح.
والاعتماد على هذه الطريقة قليل جدا، بل قد لا يوجد، وذلك لخفاء النصوص، وقلة وجودها في غير مظانها، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى الاكتفاء بالسائد، وعدم البحث عن غيره، أو تقليب النظر فيه.
فقد نص عدد غير قليل من الأصوليين بأن الفقهاء هم كل من غاير طريقة المتكلمين في التأليف من أصحاب أئمة المذاهب.
وهذه المغايرة تتبين بأمرين:
- بالمقابلة، وهذا في غاية الكثرة، أي: ذكر الفقهاء مقابل المتكلمين، والمتكلمين مقابل الفقهاء.
- الأمر الثاني: بالتطبيق، وبيان الفروق بين المدرستين والطريقتين.
وفي هذه العجالة أقتصر على بعض النصوص دون بعض.
قال ابن أمير الحاج: (واعلم أن نقل الحنفية عن الفقهاء والمتكلمين في الأصل .. ).
[التقرير والتحبير (2/ 208)]
فإذا كان الحنفية هم الفقهاء دون غيرهم، فكيف ينقلون عن أنفسهم؟!
قال ابن أمير الحاج: (وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب الأئمة الأربعة، وكثير من المتكلمين). [التقرير والتحبير (3/ 409)]
تنبه: إلى قوله: "أكثر الفقهاء من أصحاب الأئمة الأربعة"، وليس الأحناف فقط، وقوله: "وكثير من المتكلمين" يزيد الأمر جلاء.
وقال أيضا: (أكثر الفقهاء ومنهم الحنفية و المحدثين لا يقبل الجرح إلا مبينا).
[التقرير والتحبير (2/ 344)]
وقال البخاري: (وأشار بقوله: ((على هذا أجمع الفقهاء)) إلى الدليل، وإلى خلاف غير الفقهاء، فإنه أراد بالفقهاء: مثل أبي حنيفة، والشافعي، ومالك، والأوزاعي، وأمثالهم من فقهاء الأمصار). [كشف الأسرار (3/ 178)]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/61)
فإذا كان أئمة الأحناف أنفسهم ينصون عند ذكر المدارس الأصولية على أن مصطلح الفقهاء لا يختص بهم دون غيرهم، من أين أتى اختصاصهم به؟!
وقد نص على ذلك أيضا عدد كثير من الأصوليين غير الأحناف، انظر على سبيل المثال:
قول الباقلاني: (وبه قال كثير من المتكلمين منهم الجبائي وابنه، وقاله كثير من الفقهاء من أصحاب مالك، والشافعي، وأبي حنيفة وإليه ذهب عيسى بن أبان).
[التقريب والإرشاد (3/ 66)]
وقال أيضا: (اختلف الناس في هذا الباب: فقال الجمهور من أصحاب مالك، والشافعي، وأبي حنيفة منهم الكرخي، وعيسى بن أبان، وجميع أهل الظاهر، وقوم من المتكلمين .. )
[التقريب والإرشاد (2/ 339)]
فالباقلاني ينص بعد ذكر المتكلمين، بأن الفقهاء هم أتباع أئمة المذاهب الأربعة من الأصوليين، ليس للأحناف اختصاص بذلك، وهذه العبارة كثيرة جدا في كلام الباقلاني.
قال الجويني: (ومن عجيب المذاهب ما صار إليه بعض الفقهاء المنتمين إلى الأصول). [التلخيص في أصول الفقه (1/ 384 - 385]
وقال أيضًا: (فأما القائلون بالعموم، فقد افترقوا في ذلك، فذهب كثير من الفقهاء من أصحاب الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة رحمهم الله، وطائفة من المتكلمين منهم الجبائي وابنه إلى أن الصيغة الموضوعة للعموم إذا خصصت صارت مجملة، لا يجوز الاستدلال بها في بقية المسميات، وإليه مال عيسى بن أبان، وذهب طائفة من الفقهاء منهم الكرخي وغيره ... ) [التلخيص في أصول الفقه (2/ 39 - 40)]
وقال أيضًا: (اعلم - وفقك الله - أن هذا مما اختلف فيه الفقهاء، والمتكلمون، فما ذهب إليه الجمهور من أصحاب الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة، وأهل الظاهر، وطائفة من المتكلمين أن النهي عن الشيء يدل على فساده).
[التلخيص في أصول الفقه (1/ 480 - 481)]
قوله: "بعض الفقهاء المنتمين إلى الأصول" يبيّنه قوله: "فذهب كثير من الفقهاء من أصحاب الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة رحمهم الله"
فالأحناف ليس لهم اختصاص بهذا اللقب دون غيرهم لا في الأصول ولا في الفروع.
وقال السمعاني: (اعلم أن الانعكاس ليس بشرط لصحة العلة في قول أكثر الأصحاب، وهو قول جمهور من انتمى إلى الأصول من الفقهاء، وهو أيضا قول بعض المتكلمين).
[قواطع الأدلة في الأصول (2/ 162)]
هل الأحناف هم فقط جمهور من انتمى إلى الأصول؟!
فالسمعاني وغيره من أعيان علماء الأصول من أئمة المذاهب – المالكية، والشافعية، والحنابلة – ينتمون إلى هذه المدرسة، وهم ليسوا بأحناف.
قال السمعاني في مقدمة القواطع: (فاستخرت الله تعالى عند ذلك، وعمدت إلى مجموع مختصر في أصول الفقه، أسلك فيه محض طريقة الفقهاء من غير زيغ عنه ولا حيد، ولا ميل).
فكيف يُصنف السمعاني بعد هذا الكلام إلى مدرسة المتكلمين؟! ولا سيما بعدما شدد في النكير عليهم، وبالغ في لوم من تأثر بهم من الفقهاء، ثم صرح بعد ذلك بمخالفتهم فقال عن كتابه: "أسلك فيه محض طريقة الفقهاء من غير زيغ عنه ولا حيد، ولا ميل" فبعد كل هذا يقال: السمعاني كتب على طريقة المتكلمين!
الطريق الثاني: من جهة التطبيق:
وهذا بيّن لكل من نظر فيه بعين الاعتبار، فكتب الأصول المتقدمة ترد على كل من خصّ الأحناف دون غيرهم بمدرسة الفقهاء، وحتى لا أطيل عليك أضع بين يديك بعض النصوص من كتب الأصول لتتأمل فيها.
اقرأ على سبيل المثال في كتاب "العدة" لأبي يعلى، قوله رحمه الله:
(مسألة: الأمر المطلق يقتضي الوجوب، إذا ورد لفظ الأمر متعرياً عن القرائن اقتضى وجوب المأمور به.
وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله في مواضع:
فقال في رواية أبي الحارث: إذا ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب وقال أيضاً رحمه في رواية مهنا – وقد ذكر قول مالك في الكلب يلغ في الإناء لا بأس به- فقال: ((ما أقبح هذا من قولة! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يغسل سؤر الكلب سبع مرات).
وكذلك نقل صالح عن رضي الله عنه فيمن صلى خلف الصف وحده: يعيد الصلاة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً صلى خلف الصف أن يعيد).
[العدة في أصول الفقه للقاضي أبو يعلى (1/ 224 - 226)].
وهذا النمط كثير جدا في كلام أبي يعلى، وهو مخالف تماما لطريقة المتكلمين، فكيف يكون منهم؟!
وعلى هذه الطريقة ألف بعض الأصوليين نسبوا إلى طريقة المتكلمين، وهم ليسوا كذلك، منهم على سبيل المثال:
- إمام هذا العلم: الشافعي – رحمه الله-.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/62)
- أبو الخطاب صاحب كتاب "التمهيد".
- الخطيب البغدادي صاحب كتاب "الفقيه والمتفقه".
- الشيرازي صاحب "التبصرة" و"اللمع" وشرحه.
- السمعاني صاحب كتاب "قواطع الأدلة".
- ابن القصار صاحب المقدمة الأصولية.
- ابن حزم الظاهري صاحب كتاب "الإحكام في أصول الأحكام" و"النبذ".
الجامع المشترك بين هؤلاء جميعا هو أنهم ليسوا من مدرسة المتكلمين، ونقلهم عن المتكلمين ليس له أثر، كما أن نقل المتكلمين عن الفقهاء كذلك.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن طريقة الفقهاء ليست على وجه واحد، بل لها أنماط متعددة، فالشافعي له طريقة مستقلة في هذا الباب، فهو يعتمد كلياًّ على النص الشرعي، ولغة العرب مع ذكر الفروع كأمثلة، وقريب منه ابن حزم في اعتماد النص، كما أن الشيرازي والسمعاني طريقتهما في الاستدلال للقاعدة تختلف عن طريقة ابن القصار وأبي يعلى وأبي الخطاب.
[سأفصّل ذلك لا حقا بحول الله]
مثال آخر:
قال الشيرازي: (فأما فحوى الخطاب فهو التنبيه، ويجوز التخصيص به، كقوله تعالى: {فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما} لأن هذا في قول الشافعي - رحمة الله عليه - يدل على الحكم بمعناه، إلا أنه معنى جلي، وعلى قوله يدل على الحكم بلفظه، فهو كالنص)
[اللمع (ص:84)]
قارن هذا المثال والذي قبله وهما يمثلان مدرسة الفقهاء بالمثال الآتي، وهو خاص بمدرسة المتكلمين لترى الفرق بين النصّين الأوليين والاستدلال عليهما، والنص التالي:
قال أبو الحسين البصري:
(باب في أن لفظة ((افعل)) تقتضي الوجوب.
اختلف الناس في ذلك. فذهب الفقهاء وجماعة من المتكلمين وأحد قوليّ أبي علي إلي أنها حقيقة في الوجوب.
وقال قوم: إنها حقيقة في النّدب.
وقال آخرون: إنها حقيقة في الإباحة.
وقال أبو هاشم: إنها تقتضي الإرادة. فإذا قال القائل لغيره: ((افعلْ))، أفاد ذلك أنه مريد منه الفعل. فإن كان القائل لغيره ((افعل)) حكيماً، وجب كون الفعل على صفة زائدة على حُسنه يستحق لأجلها المدح، إذا كان المقول له في دار التكليف. وجاز أن يكون واجباً، وجاز أن لا يكون واجباً، بل يكون ندباً. فإذا لم يدل الدلالة على وجوب الفعل، وجب نفيه والاقتصار على المحقق وهو كون الفعل ندباً يستحق فاعله المدح.
والدليل على أن لفظة ((افعل)) حقيقة في الوجوب أنها تقتضي أن يفعل المأمورُ الفعل لا محالة. وهذا هو معنى الوجوب. فإن قيل: لم زعمتم أولا أن قول القائل ((افعل)) يقتضي أن يفعل؟ وما أنكرتم أنه يقتضي الإرادة. قيل ليس يخلو من قال: ((إن يفيد الإرادة)) إمّا أن يريد بذلك أن يفعل المأمور الفعل، ومن حيث كان طلباً له وبعثاً عليه، يدلّ على الإرادة من حيث كان الحكيم لا يبعث على ما لا يريده بل يكرهه؛ وإما أن يريد أنه موضوع للإرادة، كما أن قول القائل لغيره: ((أريد منك أن تفعل)) موضوع للإرادة ابتداء. فإن قال بالأول، فهو قولنا. لأنه قد سلّم أنه موضوع لأن يفعل المأمور الفعل. وقال إنه يقتضي الإرادة تبعاً لذلك. وهذا مذهبنا).
[المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري، (1/ 57 - 58)]
أعتقد أن الفرق بيِّنٌ وظاهر بين هذه النصوص، ولا سيما بين النصّين الأوليين، والنص الأخير، وجميع من ذكر – أعني: صاحب "العدة" وصاحب "اللمع" وصاحب "المعتمد" – عند المتأخرين من مدرسة واحدة: هي مدرسة المتكلمين، وقد رأيت البون الشاسع في إثبات القاعدة بين القاضي أبي يعلى والشيرازي معاً، وبين أبو الحسين البصري، ولا تنسى أن البصري حنفي، فالأولى به على طريقتهم أن يكون على منهج الفقهاء، وهو أبعد ما يكون عن ذلك .. والله أعلم.
وبعد: فهذا ما سمح به الوقت، وجاد به الخاطر .. وقد بقي في البحث عناصر أخرى مهمة، ولا سيما ما يتعلق بكلام ابن خلدون، ونقول متفرقة هنا وهناك، سنؤلف بينهما، بالإضافة إلى هذه الخلاصة في بحث موثق بحول الله.
ـ[العيدان]ــــــــ[17 - 02 - 07, 05:48 م]ـ
بارك الله فيك ..
هذه الرسالة أين نوقشت: (أثر الأصول الكلامية على القواعد الأصولية" للباحث/ سلطان العميري)
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[17 - 02 - 07, 08:07 م]ـ
مما يتصل بموضوعكم بوجه:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=90924
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[21 - 02 - 07, 11:18 م]ـ
كلام جميل نظرياً
لكن الواقع يقول: إن الكتب الأصولية التي بأيدينا إما أنها على طريقة المتكلمين أو أنها على طريقة الأحناف وهذا تقسيم باعتبار المنهج
ووجود بعض الكتابات الأصولية التي فارقت طريقة المتكلمين لا يفسد هذا التقسيم لأن التقسيم إنما ورد على مناهج الأصوليين في الكتابة لا على مطلق كتابات الأصوليين
ثم إن كثيرا ممن عارضوا طريقة المتكلمين الأصولية لم يكد يجاوزوا عتبة بابهم فإن المتكلمين لم يكن أثرهم مقتصرا على منهجهم النظري بل على صياغة المسائل وترتيبها وتصويرها وإثارتها ومناقشتها
فالسمعاني مثلا وإن انتقد المتكلمين إلا أنه يخط في رسمهم ويدور في فلكهم.
فالصياغة الأصولية التي بأيدينا اليوم هي من عمل المتكلمين وبصماتهم لا تخفى
ثم إن هناك قدرا مفقودا في تاريخ الكتابة الأصولية فبعد رسالة الشافعي فجوات زمنية كبيرة فيها رسمت المعالم الأولى لأصول الفقة وهذه الفجوات تعيق أي محاولة لرصد الصياغة الأصولية من مهدها إلا إعمال الفكر واحتراف القيافة:)
وكمثال تقريبي فإن المسودة على علو كتابات ابن تيمية وتحقيقاته فإنها تمشي على النسق الكلامي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/63)
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[21 - 02 - 07, 11:50 م]ـ
ونفس الكلام يقال في كتابات بعض الفقهاء من غير الأحناف لا يفسد هذا التقسيم
فهم إذا على طريقة الأحناف وليس بالضرورة أن يكونوا أحنافا إلا أنهم اعتبروا طريقتهم
وننتهي من حيث بدأنا في القول بأن الكلام إنما هو في الواقع الموجود من مناهج الأصوليين لا في الحق المأمول ولا في كتابات سائر الأصوليين
والنظر إنما هو بالشكل العام فإن الأصولي الذي ينتقد كلام الأصوليين لا يخدش في هذا التقسيم ما دام سائرا في رحابهم فإن نقد الطريقة شيء والواقع شيء.
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[22 - 02 - 07, 02:52 ص]ـ
جميل جدا
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[20 - 03 - 07, 06:37 م]ـ
أشكر جميع الأخوة على المرور والتعليق.
فالصياغة الأصولية التي بأيدينا اليوم هي من عمل المتكلمين وبصماتهم لا تخفى
قد يكون كلامك صوابا في الأسلوب. لكن محل البحث هو في التعاطي مع القاعدة والاستدلال لها، فاستدلال السمعاني
على القواعد يباين استدلال أبو الحسين البصري، وهنا يظهر الفرق.
ولعل بصمات المتكلمين في علم الأصول تعود إلى كثرة مصنفاتهم وسبقها من لدن الباقلاني.(108/64)
أريد مثالا لشرط وجوب وصحة معا
ـ[حمدوش عصام]ــــــــ[15 - 02 - 07, 10:18 م]ـ
بارك الله فيكم
أريد مثالا على:
شرط وجوب و شرط صحة في نفس الوقت
الرجاء المساعدة بارك الله فيكم
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[15 - 02 - 07, 11:22 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فمما يعتبر شرط وجوب وشرط صحة معا في العبادات المحضة العقل، وكذا الإسلام يعتبر شرط صحة باتفاق وشرط وجوب عند من لا يرى تكليف الكفار بفروع الإسلام.
وهناك أمثلة كثيرة لما يكون شرط وجوب وشرط صحة في وقت واحد في فروع المذاهب ومن ذلك:
(الإمام، والجماعة، والمسجد، والاستيطان: تعتبر شروط وجوب وشروط صحة لصلاة الجمعة عند المالكية)
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[28 - 02 - 07, 01:45 م]ـ
مالفرق بينهما مع ذكر الامثلة
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[02 - 03 - 07, 01:46 ص]ـ
الزكاة مثلا
سبب الوجوب ملك النصاب
شرط الوجوب هو حول الحول اي العام.
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[03 - 03 - 07, 10:38 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
شرط الوجوب هو الذي بسببه يقع التكليف
و شرط الصحة هو الذي بسببه يقع الإجزاء أو قل - تجوزا- القبول
اذا عقل تكلف
و اذا عمل مكلف بلا عقل لم يقع القبول
و ابسط الأمثلة على ذلك
الحرية للعبد في الحج على قول الجمهور بعدم وجوبه على العبد
فلا يجب على العبد الحج حتى يتحرر
واذا حج قبل أن يتحرر فلا تجزئ عنه - على قول الجمهور - فاذا تحرر وجب عليك الحج من جديد حجة الاسلام
فالحرية هنا شرط وجوب و صحة
والله أعلم(108/65)
هل يمكن الإفادة عن بعض المصادر القديمة و الحديثة التي تساعدني في عمل بحث حول القياس
ـ[أم عمر و عبد الله]ــــــــ[16 - 02 - 07, 08:18 م]ـ
هل يمكن الإفادة عن بعض المصادر القديمة و الحديثة التي تساعدني في عمل بحث مطلوب مني موضوعه: حجية القياس و يكون مشتمل على مفاهيم القياس المختلفة و آراء المذاهب فيها، ثم أولا و أخيرا جزاكم الله خيرا
ـ[نجوى الزاهي الصقلي]ــــــــ[31 - 03 - 07, 03:14 ص]ـ
http://www.14masom.com/maktaba_fkreia/book02/feg_mo08.htm
ـ[الأكاديمي]ــــــــ[01 - 04 - 07, 12:18 ص]ـ
أختي الكريمة جل كتب الأصول بحثت القياس وتطرقت للخلاف فيه لكن من الكتب المعاصرة يمكنك الآستفادة من الكتب الآتية:
القياس عند الإمام الشافعي للدكتور فهد الجهني
القياس في التشريع الإسلامي للدكتوره نادية العمري
القياس في العبادات لمحمد منظور
ـ[أبو علياء الغمارى]ــــــــ[03 - 04 - 07, 10:45 م]ـ
هل يمكن الإفادة عن بعض المصادر القديمة و الحديثة التي تساعدني في عمل بحث مطلوب مني موضوعه: حجية القياس و يكون مشتمل على مفاهيم القياس المختلفة و آراء المذاهب فيها، ثم أولا و أخيرا جزاكم الله خيرا
عليك بكتاب تمكين الباحث من الحكم بالنص بالحوادث لوميض العمرى
فهو جديد من حيث تناوله للقياس بين المؤيدين والمعارضين واستقصى آراء ووجهة نظر واستدلالات كل فريق. وبالجملة فهو كتاب لا نظير له فى أبواب كثيرة من أصول الفقه الإسلامى.
وإذا لم يمكنك الحصول على نسخة من الكتاب فلدي نسخة مصورة بالماسح لأبواب القياس فيه .. يمكننى إرفاقها.
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[05 - 04 - 07, 09:41 ص]ـ
وإذا لم يمكنك الحصول على نسخة من الكتاب فلدي نسخة مصورة بالماسح لأبواب القياس فيه .. يمكننى إرفاقها.
جزاك الله خيرا
لو تستطيع أن تكمل مسح الكتاب أخي الكريم وترفعه لنا لكان في هذا خير كثير
والسلام عليكم
ـ[أبو علياء الغمارى]ــــــــ[05 - 04 - 07, 10:18 م]ـ
وجزاك فضيلة الشيخ بلال خنفر.
ونسألكم الدعاء
ـ[احمد الفاضل]ــــــــ[19 - 04 - 07, 02:30 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو النجا]ــــــــ[24 - 04 - 07, 12:20 ص]ـ
جزاك الله خيرا
لو تستطيع أن تكمل مسح الكتاب أخي الكريم وترفعه لنا لكان في هذا خير كثير
والسلام عليكم
الأخ الفاضل بلال خنفر
الكتاب موجود بالملتقى على الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=98478
ـ[محمد بشري]ــــــــ[24 - 04 - 07, 02:25 ص]ـ
من الكتب النفيسة جدا التي لها لها نوع اتصال بموضوع القياس
رسالة د عبد الحكيم السعدي والموسومة ب: مباحث العلة في القياس عند الأصوليين.وهي في مجلد ضخم.
ـ[أبو حور الجسمي]ــــــــ[25 - 04 - 07, 05:57 ص]ـ
عليكِ بهذا الكتاب أم عمر وعبدالله
((نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول)) لعيسى منون. مطبوع.
ـ[أبو علي التونسي]ــــــــ[27 - 04 - 07, 09:52 م]ـ
هناك كتاب للشيخ المختار السلامي التونسي بعنوان: القياس وتطبيقاته المعاصرة.
وإذا كتبت العنوان والاسم على محرك البحث ستجده بإذن الله تعالى(108/66)
أين يمكنني أن أجد شرح مرتقى الوصول للشيخ مصطفى مخدوم
ـ[نور الدين الأثري]ــــــــ[17 - 02 - 07, 03:19 م]ـ
شرح مرتقى الوصول للشيخ مصطفى مخدوم
أين يمكنني أن أجد شرح الشيخ مصطفى مخدوم على المرتقى علما أنني قرأت في ترجمة الشيخ أن له عليه تحقيق و شرح.
أرجو من الاخوة مساعدتي شكرا
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[17 - 02 - 07, 03:20 م]ـ
بكل أسف.
لن تجد .. فالشيخ مشغول جدا
ـ[نور الدين الأثري]ــــــــ[17 - 02 - 07, 06:17 م]ـ
هل للشيخ شرح مطبوع على المرتقى
ـ[الشاطبي الوهراني]ــــــــ[17 - 02 - 07, 10:36 م]ـ
الذي يستفاد من موقع الشيخ أن له تحقيقا وتعليقًا على منظومة أخرى لأبي بكر بن عاصم الأندلسي في أصول الفقه كان قد نظمها قبل مرتقى الوصول واسمها مهيع الوصول، لكن غلب عليها مباحث اللغة والألفاظ والمنطق، لذلك تدارك ذلك في المنظومة الثانية وفضلها عليها، انظر هنا ( http://www.alwsat.net/doc/index.php?module=announce&ANN_id=112&ANN_user_op=view)
لكن لم يذكر الشيخ في موقعه أن له شرحاً على المرتقى، رغم تفضيله لها في الإقراء والتعليم.
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[18 - 02 - 07, 12:33 ص]ـ
تحقيقه للمهيع مطبوع.
ـ[نور الدين الأثري]ــــــــ[18 - 02 - 07, 02:39 م]ـ
شكرا لك أخي الشاطبي الوهراني
أرجوا من الاخوة أن ينظروا في ترجمة الشيخ في موقع الوسط تحت- مؤلفاته وبحوثه- رقم10
مذكور شرح مرتقى الوصول
هل يوجد شروح أخرى على المرتقى ما هو أحسنها
ـ[ابن النقاش]ــــــــ[19 - 02 - 07, 12:16 ص]ـ
السلام عليكم
هل يتفضل أحد الإخوة بوضع المهيع مصورة عن المطبوع فالنسخة الموجودة علي النت ناقصة
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[19 - 02 - 07, 12:30 ص]ـ
هل نسخة pdf من المهيع ناقصة؟
هل هي ما تقصده أخي النقاش؟
ـ[ابن النقاش]ــــــــ[20 - 02 - 07, 12:29 ص]ـ
هو كذالك فالمهيع ألف بيت وبضع و pdf الموجودة أقل من ذلك 996 بيت على ما أذكر فهي ليست في المتناول.
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[20 - 02 - 07, 01:51 ص]ـ
أخي بارك الله فيك
هل تعرف أين طبعت هذه النسخة المصورة؟ أو من هو محققها؟
ـ[الشاطبي الوهراني]ــــــــ[21 - 02 - 07, 09:00 م]ـ
أرجوا من الاخوة أن ينظروا في ترجمة الشيخ في موقع الوسط تحت- مؤلفاته وبحوثه- رقم10
مذكور شرح مرتقى الوصول
هو كذلك، فلم أنتبه إليه ...
على العموم مطبوعات الشيخ في دور نشر سعودية كدار إشبيلية ..
ـ[عبد الله الردسي]ــــــــ[24 - 02 - 07, 10:37 م]ـ
أما شرح الشيخ مصطفى على مرتقى الوصول فقد أكمله الشيخ ولكن بقيت بعض الإحالات، ونرجو أن يخرج قريبا.
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[14 - 06 - 07, 01:22 ص]ـ
اللهم عجل به، فإن الشيخ ممن زُكّيَ في علم الأصول، ومن قرأ " قاعدة الوسائل " عرف قدره!
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[06 - 01 - 09, 12:15 م]ـ
أعزائي
ما هي آخر أخبار شرح المرتقى للشيخ مصطفى المذكور هنا؟
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[12 - 07 - 09, 04:19 م]ـ
نفس السؤال
ـ[أبو أويس السلفى]ــــــــ[20 - 11 - 10, 01:37 ص]ـ
من يرفع شرح الشيخ على المرتقى؟؟؟
ـ[أبو أويس السلفى]ــــــــ[20 - 11 - 10, 01:38 ص]ـ
أو يرشدنا إلى مكان المهيع على الشبكة PDF ؟؟؟(108/67)
العربية في أرقى معانيها
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[17 - 02 - 07, 08:34 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
1 - قال عمر بن الخطاب:
"كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه – فجاء الإسلام، فتشاغلت عنه العرب بالجهاد وغزو فارس والروم، وغفلت عن الشعر وروايته:
فلما كثر الإسلام وجاءت الفتوح، واطمأنت العرب في الأمصار – راجعوا رواية الشعر فلم يؤولوا فيه إلى ديوان مدون، ولا كتاب مكتوب، وقد هلك من العرب من هلك، فحفظوا أقل ذلك، وذهب عنهم أكثرة"
وهذا يوحي للمتأمل على أن المندثر ليس بذي أهمية في فهم النصوص الشرعية،حيث انه لو كان مهما لفهم النصوص الشرعية لحفظ.
2 - قال تعالى:
{وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (إبراهيم:4)
وهذه الآية الكريمة تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل بلسان قومه الذي كانوا عليه في ذلك العصر؛ لأن اللغة العربية كانت تتطور وتتغير على مر العصور، ولغة العرب في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لها طابعها المميز.
وتغير الأحوال بلغة العرب أقر به علماء العربية:
حيث قال ابن العلاء:
"ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله، ولوجاءكم وافراً: لجاءكم علم وشعر كثير"
لذلك قال ابن جني:
"وذلك يدل على تنقل الأحوال بهذه اللغة، واعتراض الأحداث عليها، وكثرة تغيرها"
وهذا الأمر قد يوحي بأنه يكفينا لإثبات دلالة الألفاظ ما وصل إلينا من استعمالات الشرع لها، وأعني بذلك ألفاظ القرآن والسنة، وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم.
3 - وهنا لابد من ذكر ملاحظة ألا وهي أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعرفون العرف السائد في حقبتهم فهم أولى من غيرهم في ما يخص معرفة معاني الألفاظ العرفية في ذلك الوقت،وأقصد أن نفضل توجيههم للمعاني فلا نقدم قول غيرهم عليهم.
4 - وإذا أقر علماء العربية بأن كثيرا مما قالته العرب قد اندثر، فلا نستطيع إلا أن نقول أن القرآن الكريم والسنة النبوية حفظا اللغة العربية في أرقى معانيها.
قال تعالى:
{قُرآناً عَرَبِيّاً غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} (الزمر:28)
وهذه الأفكار ماهي إلا ملاحظات دونتها في دفتري الصغير الذي اتخده رفيقا لي، منذ أن سمعت الشيخ ابن عثيمين يحث طلبة العلم على ذلك، وأردت أن أعرضها لتعم الفائدة لألقى التوجيه أو النصح ممن يرى أن هذه الأفكار يشوبها الخطأ.
والله أعلم وأحكم.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[20 - 02 - 07, 09:24 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول:
" بعثت بجوامع الكلم ... "
قال أبوعبدالله " البخاري ": وبلغني أن جوامع الكلم: أن الله يجمع الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك.
وفي ذلك من البلاغة ما الله به عليم.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[20 - 02 - 07, 09:32 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
قال صلى الله عليه وسلم:
(( ... لا تنتقب المرأة المحرمة .. ))
أخرجه البخاري، الصحيح، كتاب: جزاء الصيد، باب: ما ينهي من الطيب للمحرم والمحرمة: 5/ 484، ومسلم، كتاب: الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة: 4/ 330.
النقاب: هو ما تنتقب به المرأة، وهو القناع على مارن الأنف، أي: مالان من الأنف، والنقاب له أشكال أو وجوه:
[1]- فإذا أدنت المرأة نقابها إلى عينها فتلك الوصوصة.
[2]- فإن أنزلته دون ذلك إلى المحجر، فهو النقاب.
[3]- فإن كان على طرف الأنف فهو اللفام.
[4]- أما إذا كان على الفم فهو اللثام.
[5]- فإذا كان فيه فتحتان للعينين فهو البرقع.
[6]- وهناك نوع من الأنقبة يكون لاحقاً بالعين وتبدو منه إحدى العينين والأخرى مستورة.
وهذا الأمر يبين لنا شدة فصاحة الرسول (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) وبلاغته فقد جمع كل أشكال أغطية الوجه في كلمة واحدة وهي (النقاب)، والأهم أن ذلك يزيدنا إيماناً وتصديقاً بأنه (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) كما قال تعالى: ((وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى)) [النجم:3 و4]؛ فكل تلك الأنواع لا يجوز للمرأة المحرمة أن تغطي بها وجهها كما ذهب العلماء قياساً على النقاب مع أن الحقيقة اللغوية والعرفية للفظ (النقاب) الذي قاله (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) يغنيهم عن هذا القياس. فهو يشمل كل هذه الأنواع. والله أعلم وأحكم.
ينظر: لسان العرب، لابن منظور: 14/ 251، 13/ 87، و 1/ 386، و 12/ 235، وتاج العروس، للزبيدي، 2/ 447، و6/ 366، 11/ 13 و17/ 638، والنهاية، لابن الأثير: 936.(108/68)
ما رأيكم أيها الفضلاءفي كتاب "أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات" لابن بية
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 02 - 07, 03:53 ص]ـ
أود من الإخوة أن يبدوا رأيهم في كتاب "أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات" الذي طبع قريباً بدار المنهاج بجدة، لمؤلفه الشيخ/ عبدالله بن بيَّه؟
وأرجو لمن يذكر نقداً أن ينصف فيذكر جوانب التميز في الكتاب.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 02 - 07, 11:36 ص]ـ
للرفع
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[21 - 02 - 07, 12:23 م]ـ
الكتاب مطبوعٌ قديماً .. قبل هذه الطبعة.
وهو كتاب يحسن اقتناؤه و الاستفادة منه.
ـ[أبو يحيى الكندي]ــــــــ[28 - 02 - 07, 04:35 ص]ـ
هل من آراء حول الكتاب؟؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 02 - 07, 05:05 ص]ـ
أخي
أعرف القديمة
لكن الجديدة مختلفة تماما لذا ذكرت هذا
وفيها اجتهادات أصولية
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[02 - 03 - 07, 12:48 ص]ـ
وفقكم الله، هي أكبر حجماً.
قد رأيتها بالسوق لكن ما هي الاختلافات الأصولية بين الطبعتين، لو أوردت مثالاً واحداً .. بارك الله فيك.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - 03 - 07, 07:10 ص]ـ
بارك الله فيك أخي حمد
وقتي يضيق عن النقل .. لكن مما أذكره في هذا الشأن: أن الشيخ ذكر الحالات التي لم يعتبر العلماء فيها مفهوم المخالفة حجة، كالجواب عن سؤال، ثم اختار أن الضابط في ذلك هو السياق في النص؛ فمفهوم المخالفة حجة إلا إذا كان السياق. يأباه.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - 03 - 07, 07:11 ص]ـ
وفيها اختيارات أعجبني كثير منها، ودهشت بها .. لذا أردت أن أسمع آراء الإخوة.
ـ[جلاء الأفهام]ــــــــ[25 - 03 - 07, 11:47 ص]ـ
كتاب الشيخ (الأمالي) هو كتاب تجديدي إحيائي في علم الأصول ..
فكما تعلم أن أصول الفقه مبناه على أمرين / اللغة العربية - وأصول الشريعة
وقد حرر الإمام الشاطبي رحمه الله في (الموافقات) جانب أصول الشريعة لما رأى قلة إلتفات من سبقه إليها .. فكان تجديداً في هذا الباب.
أما الشيخ ابن بيه فقد حرر في كتابه هذا الجانب الأول من ربط الأصول باللغة .. عندما رأى قلة الالتفات إلى ذلك .. فكان كالمكمل للشاطبي ..
الكتاب بديع ونفيس .. لا حرم الله الشيخ الأجر ..
ـ[النقاء]ــــــــ[01 - 10 - 09, 03:07 ص]ـ
وهو كتاب قرر علينا دراسته في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، وانتفعنا منه كثيرا، لا سيما وقد درسناه على مؤلفه، وهو كتاب تعلمنا منه مأخذ اختلافات العلماء والفقهاء، وأصول هذه الاختلافات وسببها، ممزوجا ذلك بفهم احتمالات اللفظ وتعدد دلالاته على المعنى، ويوم درسناه كان على الطبعة القديمة، حيث لم يضف الشيخ دلالات المعاني التي أضافها في الطبعة الجديدة، و أتحدث عما أراه في نفسي وهو أني أول ما أبدأ به عند استشكال مسألة أصولية، وأريد فهم وجهات و مآخذ الفقهاء فيها.
فالكتاب على اسمه (أمالي الدلالات) حيث إن المقرر تدريسه على شيخنا هو دلالات الألفاظ، من أصول الفقه، وكان قد سجلها أحد الطلبة ثم كتبها وعرضها على الشيخ، وهو أيضا (مجالي الاختلافات) حيث فيه تجلية لأساسات وأصول الاختلاف بين الأصوليين والفقهاء في اعتبارهم بعض الدلالات وإلغاء بعضها.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 10 - 09, 03:11 ص]ـ
وهو كتاب قرر علينا دراسته في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، وانتفعنا منه كثيرا، لا سيما وقد درسناه على مؤلفه، وهو كتاب تعلمنا منه مأخذ اختلافات العلماء والفقهاء، وأصول هذه الاختلافات وسببها، ممزوجا ذلك بفهم احتمالات اللفظ وتعدد دلالاته على المعنى، ويوم درسناه كان على الطبعة القديمة، حيث لم يضف الشيخ دلالات المعاني التي أضافها في الطبعة الجديدة، و أتحدث عما أراه في نفسي وهو أني أول ما أبدأ به عند استشكال مسألة أصولية، وأريد فهم وجهات و مآخذ الفقهاء فيها.
فالكتاب على اسمه (أمالي الدلالات) حيث إن المقرر تدريسه على شيخنا هو دلالات الألفاظ، من أصول الفقه، وكان قد سجلها أحد الطلبة ثم كتبها وعرضها على الشيخ، وهو أيضا (مجالي الاختلافات) حيث فيه تجلية لأساسات وأصول الاختلاف بين الأصوليين والفقهاء في اعتبارهم بعض الدلالات وإلغاء بعضها.
قد حضرت قليلاً من تلكم المحاضرات مستمعاً مع أنني لست من المنتسبين للكلية ..
والكتاب فيه نَفَس بديع، وعرض ماتع.
جزاكم الله خيراً
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[01 - 10 - 09, 03:36 ص]ـ
الكتاب كتاب وسط لا جدة فيه ولا تميز-إلا أشياء يسيرة- .. وأحسن منه ((تفسير النصوص)) لمحمد أديب صالح، وأيسر منه أي من كتاب الشنقيطي- وأمتع عرضاً كتاب الدلالات للعبيد والذي طبعته البشائر ..
ـ[أبو مصعب القصيمي]ــــــــ[06 - 10 - 09, 03:47 م]ـ
الكتاب كتاب وسط لا جدة فيه ولا تميز-إلا أشياء يسيرة- .. وأحسن منه ((تفسير النصوص)) لمحمد أديب صالح، وأيسر منه أي من كتاب الشنقيطي- وأمتع عرضاً كتاب الدلالات للعبيد والذي طبعته البشائر ..
بارك الله فيك ياشيخ ... لعله سبق قلم
المؤلف ليس العبيد إنما هو (د. علي حسن الطويل)(108/69)
ما أفضل طبعات أصول الجصاص
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[20 - 02 - 07, 06:49 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[العيدان]ــــــــ[20 - 02 - 07, 08:32 م]ـ
الطبعة التي حققها الدكتور: عجيل النشمي، و قد بحثت عنها كثيراً في الأسواق، و لم أجدها!
ـ[السنافي]ــــــــ[20 - 02 - 07, 10:55 م]ـ
هي متوفرة في الكويت، بارك الله فيك
ـ[عبد القاهر]ــــــــ[07 - 05 - 07, 07:09 م]ـ
والحق أن طبعة عجيل النشمي فيه جودة نسبية أي: هو بالنسبة لطبعة دار الكتب العلمية في مجلدين جيد لكن في نفس الأمر هو مليئ بالأخطاء غير قليلة والكتاب يحتاج إلى طبعة أخرى لكن بعد ما قرأ ودرس من طرف المحقق الجديد
وقد طبع قسم الاجتهاد والقياس في بكستان لو كمل محققه باقي الكتاب لكان هو أفضل طبعة لأني شاهدت ورأيت أنه يصحح الأخطاء الناشئة من نسخ هذا الكتاب بالنظر للسباق والسياق وبمراجعة الشامل شرح البزدوي لأمير كاتب الاتقاني
وهذا هو اللازم لأصول الجصاص
وأن قد طالعت مع أخ فاضل قسم السنة من طبعة عجيل النشمي ولاقيت تقريبا 30 خطأ فاحش
فاليعلم
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[07 - 05 - 07, 09:40 م]ـ
الطبعة التي حققها الدكتور: عجيل النشمي، و قد بحثت عنها كثيراً في الأسواق، و لم أجدها!
سأخبرك عن وسيلة لاحقا إن شاء الله لتوفيرها
ـ[العيدان]ــــــــ[07 - 05 - 07, 10:50 م]ـ
جزاك الله خيراً ..
في انتظارك ..
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[14 - 05 - 07, 02:42 م]ـ
السلام عليكم
هل يمكن إتحافي بالأخطاء ال30 التي وقع فيها عجيل النشمي
بارك الله فيك(108/70)
نظرية التقعيد الأصولي
ـ[أبو حبيبة الأسدي]ــــــــ[21 - 02 - 07, 01:08 م]ـ
الاخوة الكرام
عفوا لعدم خبرتي بأسلوب المنتديات
أسأل عن كتاب نظرية التقعيد الأصولي لأيمن عبد الحميد البدارين ط ابن حزم هي رسالة دكتوراة ما قيمتها؟ وهل يعرف أحد شيء عن مكان مناقشتها
ـ[أبو حبيبة الأسدي]ــــــــ[21 - 02 - 07, 01:11 م]ـ
الاخوة الكرام
عفوا لعدم خبرتي بأسلوب المنتديات
أسأل عن كتاب نظرية التقعيد الأصولي لأيمن عبد الحميد البدارين ط ابن حزم هي رسالة دكتوراة ما قيمتها؟ وهل يعرف أحد شيء عن مكان مناقشتها
ـ[أبو حبيبة الأسدي]ــــــــ[21 - 02 - 07, 01:14 م]ـ
الاخوة الكرام
عفوا لعدم خبرتي بأسلوب الكتابة في المنتديات
وضعف الاتصال بالشبكة عندي
أسأل عن كتاب التقعيد الأصولي لأيمن عبد الحميد البدارين ط. ابن حزم
ما قيمته العلمية وهي رسالة دكتوراة فأين نوقشت
أفيدونا مأجورين
ـ[محمد المسلم1]ــــــــ[23 - 03 - 07, 05:27 م]ـ
للرفع
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[23 - 03 - 07, 07:09 م]ـ
الرسالة نوقشت في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية، منذ قرابة سنتين، وقد شهدت دقائق من المناقشة. أما عن قيمتها فلم أقرأها بعد ... وإن أردت المزيد فأعلمني، يا أخي.
ـ[أبو حبيبة الأسدي]ــــــــ[24 - 03 - 07, 01:10 ص]ـ
أخي الكريم أبو إسحاق بورك فيكم وجزيتم خير الجزاء
أثلجتم صدري بهذه الفائدة
وأتمنى أن تتحفني بالمزيد
وأخي الكريم محمد المسلم لماذا الرفع؟؟؟؟
ـ[محمد المسلم1]ــــــــ[24 - 03 - 07, 04:56 م]ـ
أخي الكريم أبو إسحاق بورك فيكم وجزيتم خير الجزاء
أثلجتم صدري بهذه الفائدة
وأتمنى أن تتحفني بالمزيد
وأخي الكريم محمد المسلم لماذا الرفع؟؟؟؟
طلبت الرفع للفائدة فقط فلا تهتم جزاك الله خيرا
فليس لي عن هذه المسألة أية بحوث.
وفقك الله
ـ[أبو يوسف الجزائري]ــــــــ[24 - 03 - 07, 09:28 م]ـ
اقترح عليك الاتصال بالدكتور الاخضري استاد اصول الفقه والمقاصد الشرعية بكلية الشريعة وهران الجزائر
ked48@hotmail.com
ـ[فلاح عمر القرعان]ــــــــ[25 - 03 - 07, 01:48 ص]ـ
اقترح عليك الاتصال بالدكتور الاخضري استاد اصول الفقه والمقاصد الشرعية بكلية الشريعة وهران الجزائر
ked48@hotmail.com
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[25 - 03 - 07, 02:20 ص]ـ
الكتاب في نظري نفيس جداً ........
ـ[أبو حبيبة الأسدي]ــــــــ[25 - 03 - 07, 03:13 م]ـ
الأخ الفاضل أبو فهر
هل تزيدنا بيانا
ـ[العيدان]ــــــــ[25 - 03 - 07, 03:40 م]ـ
الكتاب تطرق لقضية تخريج الأصول على الأصول أو بعبارة أخرى (التفريع الأصولي) أو بعبارة ثالثة: (ثمرات الخلاف الأصولية للمسائل الأصولية) إلى جانب دراسة القاعدة الأصولية و ما يتصل بها من: أصولها، و مقوماتها، و العلاقة بين القاعدة الأصولية و غيرها من القواعد
ـ[أبو حبيبة الأسدي]ــــــــ[28 - 03 - 07, 03:57 م]ـ
اقترح عليك الاتصال بالدكتور الاخضري استاد اصول الفقه والمقاصد الشرعية بكلية الشريعة وهران الجزائر
ked48@hotmail.com
اتصلت به فلم يرد علي؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[06 - 05 - 07, 07:06 ص]ـ
الكتاب متوفر الآن لدى دار السلام بالقاهرة
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[08 - 05 - 07, 10:19 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
المؤلف جعل الكتاب في ثلاثة فصول:
الفصل الأول في التعريف بالقواعد الأصولية وتكلم فيه عن حقيقة القواعد الأصولية تعريف أصول الفقه لغة واصطلاحا وباعتباره مركبا إضافيا وباعتباره علما لقبا.
ثم تكلم عن موضوعه واستمداده وأهميته وفوائده وشروطه وأركانه وحكم تعلمه وهل تعتبر القاعدة الأصولية دليلا مستقلا أولا؟
ثم تكلم باختصار عن مدارس الأصوليين.
ثم وضع مبحثاً في علاقة الأصول ببعض العلوم الأخرى كالقواعد والضوابط الفقهية والأشباه والنظائر والمقاصد والنظريات الأصولية وعلم الكلام وعلم اللغة وعلم المنطق.
أما الفصل الثاني فجعله في نشاة اللقواعد الأصولية (الأصول) وتطورها والمؤلفات فيها وجعل المؤلفاتمجموعات:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/71)
- كتب تخريج الفروع على الأصول (تأسيس النظر للدبوسي، تخريج الفروع على الصول للزنجاني، مفتاح الوصول للتلمساني، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي،القواعد والفوائد الصولية لابن اللحام، الوصول إلى قواعد الأصول للتمرتاشي)
- كتب المتون والمختصرات الأصولية: (الحنفية: التحرير لابن الهمام، التنقيح لصدر الشريعة) (المالكية: مختصر ابن الحاجب، الإشارة لأبي الوليد الباجي) (الشافعية: الورقات للجويني، منهاج الوصول للبيضاوي، جمع الجوامع للسبكي) (الحنابلة: روضة الناظر لابن قدامة، المختصر لابن اللحام).
- كتب أصول الفقه التي اهتمت بالتقعيد الأصولي (أصول السرخسي، الإحكام للآمدي، الإرشاد للباقلاني، البحر المحيط للزركشي)
- المصادر المعاصرة للقواعد الأصولية (أصول الفقه للخضري، علم اصول الفقه لعبد الوهاب خلاف، تقنين أصول الفقه للدكتور محمد زكي عبد البر، قانون الفكر الإسلامي للدكتور محمد عبد المنعم القيعي، اللباب في أصول الفقه لصفوان عدنان داوودي)
- الرسائل الجامعية (قواعد المقاصد عند الشاطبي للكيلاني، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية للدكتور مصطفى الخن، القواعد الاصولية وتطبيقاتها الفقهية عند ابن قدامة للدكتور جيلاني المريني، القواعد الأصولية عند الشاطبي للدكتور جيلاني المريني، القواعد الأصولية في الأوامر الشرعية لهشام العبد محمد النور، القواعد المشتركة بين أصول الفقه والقواعد الفقهية لسليمان الرحيلي)
- المصادر التبعية:
كتب القواعد الفقهية (قواعد العلائي، مختصر قواعد العلائي والأسنوي لابن خطيب الدهشة، الأشباه والنظائر للسيوطي، الفروق للقرافي)
القواعد الفقهية المعاصرة (القواعد الفقهية للندوي، موسوعة القواعد الفقهية للبورنو،
الفصل الثالث: نماذج لأهم القواعد الأصولية (تقسيماتها: باعتبار مصدرها وباعتبار تفرع قواعد أصولية عنها أو عدم ذلك وباعتبار الاتفاق عليها والاختلاف وباعتبار موضوعها، وباعتبار تمايزها أو عدم تمايزها عن الفنون الأخرى الفقهية والعقدية واللغوية والمنطقية .. ، وباعتبار فائدتها العملية، وباعتبار القطعية والظنية،
ثم تكلم عن قواعد القواعد الأصولية وتقسيمها: فتكلم عن القواعد في مقدمات الأصول وقواعد الأحكام وقواعد الأدلة وقواعد التكليف وقواعد دلالات الألفاظ العام والخاص والمر والنهي ...
والكتاب تميز بامور:
- التجديد في الاصطلاحات والتقسيمات في الشكل.
- السهولة في طرح الموضوعات والمسائل.
- تكلم عن قواعد القواعد الأصولية والتي اطلق عليها أيضا القواعد الصولية الجامعة الكبرى والوسطى.
الكتاب يتكلم عن نشأة أصول الفقه وتطوره والمؤلفات والمدارس فيه وهو تكرار إلا أنه صاغه بطريقة جديدة.
- محاولة ربط كتب الأصول في مختلف المذاهب والتقريب بينها وربطها بالكتب المعاصرة.
- مناقشة الكتب المعاصرة التي تدعو إلى التجديد في أصول الفقه بصورة تقتضي الاستغناء عن كتب المتقدمين.
- محاولة استيعاب أكثر مسائل أصول الفقه وقواعده.
ـ[أصولية حنفية]ــــــــ[13 - 07 - 10, 07:32 م]ـ
قرأت أكثر من نصف الرسالة ثم تركتها لما رأيته من إضاعة نفيس الوقت في قراءتها!
لا أنكر أن فيها مباحث (جيدة)، لكن ...(108/72)
هل يصح أن يقال أن اتفاق المذاهب الأربعة-أي معتمداتها ومشهورها- يعتبر حجة؟
ـ[أبو عمر السلمي]ــــــــ[23 - 02 - 07, 11:14 م]ـ
هل يصح أن يقال أن اتفاق المذاهب الأربعة-أي معتمداتها ومشهورها- يعتبر حجة؟
وهل للمسألة بحث عند الأصوليين؟
ودمتم بخير ..
ـ[بنت الأجواد]ــــــــ[24 - 02 - 07, 12:51 ص]ـ
أولا: لابد من تعريف الحجة والمراد بها:
تفسير الحجة: أنها اسم منحج إذا غلب، ويقال: لج فحج أي غلب، وحاججته فحججته أي غلبنه وألزمته بالحجة حتى صار مغلوبا.
فسميت الحجة حجة لأن حق الله تعالى يلزمنا بها، ويجعلنا مغلوبين في المناظرة مع الله تعالى بانقطاع العذر بها.
والحجة اسم يعم الآية والدليل والعلة والحال،وكذلك البرهان والبينة.
فهل اتفاقهم وقولهم يعد دليل؟
ثانيا: هناك فرق بين الإجماع واتفاق الأئمة الأربعة.
فالإجماع حجة قاطعة لأن العصمة عن الخطأ قد ثبتت للأمة كاملة
بخلاف الاتفاق فليس حجة لاحتمال وجود الخطأ، فضلا عن لو كان هناك مخالف أو رأي آخر.
فلا بد من النظر في أدلة القول لأن الحجة والبرهان تتبن من خلالها.
ـ[أبو عمر السلمي]ــــــــ[24 - 02 - 07, 04:58 ص]ـ
الأخت الكريمة:
من يستعمل هذا التعبير (اتفقت المذاهب الأربعة على كذا ... ) مثلاً لا يقصد أنه دليل عنده؛ لأن الدليل له تعريف لا ينطبق على ما ذكر آنفاً ..
فيبقى النظر في صحة الإستعمال واعتباره كذلك؟
فهل عندكم مزيد بيان أو عند الأخوة ..
والله الموفق ..
ـ[بنت الأجواد]ــــــــ[24 - 02 - 07, 05:34 ص]ـ
أقصد أن الحجة تشمل الدليل كما ذكر الدبوسي في كتابه تقويم الأدلة، واتفاق الأئمة الأربعة لايعد حجة باعتبار أنه لايعد دليلا فكيف يحتج به.وما ذكرته هو استفهام انكار بأن يكون حجة.
ثم إن الأصوليين لم يذكرو اتفاق الأئمة من الأدلة المتفق والمخلتف عليها، فكيف يعتبر حجة، وقد يكون هناك قول أخر في المسألة مخالف لاتفاق الأئمة الأربعة معتمد على دليل معتبر ......... أو في المسألة رواية للإمام أحمد أو كان الإتفاق على المذهب القديم للشافعي .........
لأننا لو قلنا أنه حجة لا يجوز مخالفتهم، والعدول عن قولهم.
ولكن المسألة قابلة لاجتهاد المجتهدين بناء على الأدلة.
ولكن اتفاقهم مما يستأنس به في القول المتفق عليه، ولكن لا يؤثر من حيث الاحتجاج وعدمه.
والله أعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 02 - 07, 12:55 م]ـ
نعم! اتفاق الأربعة ليس دليلاً في حد ذاته إلا إذا وافق الإجماع .. وإلا فلا يكون حجة قاطعة.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[24 - 02 - 07, 03:56 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
يمكن أن تجد كلام الأصوليين حول هذه المسألة في كتاب الإجماع في مسألة هل ينعقد الإجماع بقول الأكثر او بعبارة أخرى هل قول الأكثر يعتبر إجماعا أولا؟
والمسألة خلافية فالجمهور يشترطون لانعقاد الإجماع اتفاق الكل فلو خالف واحد أو اثنان انخرم الإجماع.
وذهب البعض إلى أنه ينعقد الإجماع بمخالفة الواحد والاثنين وهو قول الجصاص (أبو بكر الرازي) من الحنفية وابن جرير الطبري وبه قال أبو الحسين الخياط من المعتزلة وابن حمدان من الحنابلة وإليه مال أبو محمد الجويني قال ابن قدامة: (أمومأ إليه احمد) وقال الطوفي: (هو رواية عن أحمد) وبه قال بعض المالكية حكاه القرافي.
وقال بعضهم ينعقد بمخالفة الواحد فقط دون الاثنين.
وقال آخرون: إذا بلغ المخالفون عدد التواتر لم ينعقد الإجماع وإن كانوا دون عدد التواتر انعقد الإجماع حكاه الآمدي وقال الباقلاني إنه الذي يصح عن ابن جرير.
وقال آخرون: إن كان المخالف قد عارض نصا فلا يعتد بخلافه وإن لم يخالف نصا بأن كانت المسألة اجتهادية فإنه يخرم الإجماع اختاره الروياني من الشافعية.
واختار بعض الأصوليين أن مخالفة البعض تخرم الإجماع لكنه يكون حجة اعتبارا للأكثر ويمكن أن يكون هذا اختيار ابن الحاجب من المالكية وابن بدران من الحنابلة
وهناك من فرق بين الصول والفروع فقال ينعقد الإجماع مع مخالفة البعض في الفروع دون الأصول حكاه القرافي عن ابن الأحشاد وذكره البزدوي في أصوله.
ويمكن أن يذكر قولا آخر وهو مبني على الاعتداد بقول التابعي المجتهد مع الصحابة وخلاصته: إن كان المخالف تابعيا مع الصحابة فلا يعتد به وهي مسألة مشهورة
ينظر في المسألة الأصل وأدلتها:
أصول السرخسي (1/ 316) كشف الأسرار للبخاري على اصول البزدوي (3/ 245) تيسير التحرير (3/ 236) فواتح الرحموت (2/ 222) شرح تنقيح الفصول (ص 336) العضد على ابن الحاجب (2/ 34) المستصفى (1/ 186) المنخول (ص 312) الإحكام للآمدي (1/ 294) جمع الجوامع بشرح المحلي (2/ 178) البحر المحيط (4/ 476) المدخل لابن بدران (ص 130) المسودة (ص 329) شرح الكوكب المنير (2/ 229)
أيضا يمكن الرجوع إلى مسألة (هل يعتد بخلاف الظاهرية في الإجماع أولا؟)
ويمكن الاستفادة حول مصطلح الجمهور وما ذكره أهل العلم حول المسألة في مقدمة كتاب موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي د. محمد نعيم محمد هاني ساعي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/73)
ـ[صخر]ــــــــ[26 - 02 - 07, 10:34 ص]ـ
بارك الله فيكم(108/74)
هل هناك كتاب تكلم عن أثر الأصول الكلامية على أصول الفقه؟
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[23 - 02 - 07, 11:56 م]ـ
هل هناك كتاب تكلم عن أثر الأصول الكلامية على أصول الفقه؟
ـ[سلطان العميري]ــــــــ[24 - 02 - 07, 12:05 ص]ـ
اخي:
من الكتب المفيدة كتاب المسائل المشتركة بين أصول الدين وأصول الفقه , للعروسي
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[24 - 02 - 07, 12:22 ص]ـ
الحمد لله إذ رددت أخي سلطان
كيف الحصول على بحثك في هذه المسالة فقد ذكر بعض الأخوة أن لك بحثا في هذه المسألة؟
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[26 - 02 - 07, 11:04 م]ـ
للرفع و التذكير!!
ـ[أبو أسلم العدوي]ــــــــ[28 - 02 - 07, 09:36 ص]ـ
أخي الحبيب:
من أبرز الأصوليين الذين ربطوا المسائل الكلامية بأصول الفقه الإمام السمرقندي في كتابه ميزان الأصول فقلما تقرأ فيه مسألة إلا ووجدت ربطها بأصلها الكلامي؛ لا سيما ما كان من مسائل باب الحكم، فراجعه لعلك تجد فيه بغيتك، ولا تنس مجلد أصول الفقه من المغني في أبواب العدل والتوحيد للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني المعتزلي، وشرح العمد، والمعتمد في أصول الفقه كلاهما لأبي الحسين البصري، وفي البرهان لإمام الحرمين مزج واضح بين الفنين لا سيما في قواعد المنهج وأصول الأدلة؛ من مثل:
ـ مدارك العلوم.
ـ ما يدرك بالعقل لا غير وما يدرك بالسمع لا غير وما يجوز فرض إدراكه بهما جميعا.
ـ مدارك العقول.
ـ مدارك العلوم في الدين.
ـ الأدلة العقلية،،، وغيرها
ومن الدراسات التي عنيت بمناهج المتكلمين في أصول الفقه:
ـ الآراء الأضولية للمعتزلة.
ـ منهج مدرسة المتكلمين في أصول الفقه لمسعود الفلوسي.
ـ وأذكر مرة أخرى بكتاب الدكتور عبد القادر العروسي (المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين)؛ فإنه من أبرز من عني بهذه القضية، وإن كان الكتاب مجرد جمع لنصوص المسائل المشتركة بين هذين الفنين إلا أنه يوفر على الباحث الكثير من الجهد في جمع المادة العلمية لهذه القضية.
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[28 - 02 - 07, 10:15 ص]ـ
أشار شيخ الإسلام إلى ذلك في كتابه "الاستقامة" (1/ 50): هو علم مشترك بين الفقهاء والمتكلمين.
وبين رحمه الله أن المتكلمين أدخلوا فيه الكثير من مباحث علم الكلام والمنطق التي لا يحتاج إليها الفقيه والأصولي.
ولذلك قال رحمه لله: فبنوه على أصولهم الفاسدة حتى أن أول مسألة منه , وهي الكلام في حد الفقه لما حدوه بأنه العلم بأحكام أفعال المكلفين الشرعية أورد هؤلاء كالقاضي أبي بكر الرازي والآمدي , ومن وافقهم من فقهاء الطوائف كأبي الخطاب وغيره السؤال المشهور هنا؛ وهو أن الفقه من باب الظنون لأنه مبني على الحكم بخبر الواحد والقياس والعموم والظواهر وهي إنما تفيد الظن فكيف جعلتموه من العلم حيث قلتم العلم؟
وقال رحمه الله: .. وأول من خلط منطقهم بأصول المسلمين أبو حامد الغزالي وذمه فيه علماء المسلمين بما يطول ذكره
مجموع الفتاوى (9|231)
ـ[أبو أسلم العدوي]ــــــــ[28 - 02 - 07, 02:25 م]ـ
وقال رحمه الله: .. وأول من خلط منطقهم بأصول المسلمين أبو حامد الغزالي وذمه فيه علماء المسلمين بما يطول ذكره
مجموع الفتاوى (9|231)
أخي الحبيب عبد الباسط:
أظن أن عبارة شيخ الإسلام التي استدللت بها مناطها في مزج علم أصول الفقه بالمنطقالأرسطي (المنطق الصوري)، أما مزج المسائل الكلامية بعلم أصول الفقه فموجود قبل الغزالي عند القاضي عبد الجبار ت (419 هـ) وأبي الحسين البصري ت (436هـ) من المعتزلة، وعند الباقلاني ت (403هـ) والجويني ت (487هـ) من الأشاعرة، وليس هذا الأمر بمستنكر؛ إذ إن علم الكلام أحد مصادر تكوين علم أصول الفقه؛ فإنه يتألف من الكلام وعلوم العربية، والقواعد والكليات الفقهية، إنما المستنكر إدخال المسائل الكلامية والتوسع في يحثها في معالجتهم لأصول الفقه، وقد كان ينبغي استدعاء المسائل الكلامية في مقام الاستدلال والتعليل باعتبارها مسلمات في علم أصول الفقه؛ ومثال ذلك الكلام على أن لا حكم إلا لله تعالى في معرض بيان مصادر الأحكام (مبحث الحاكم عند الأصوليين).
وأضيف إلى مصادر هذه القضية كتاب الأمير الصنعاني: مزالق الأصوليين؛ فقد عني فيه بذكر المسائل الكلامية التي مزجها الأصوليون بأصول الفقه وحقها أن تخرج منه، وقد طبع الكتاب مؤخرا بدار غراس بالكويت.
ـ[محمد بشري]ــــــــ[28 - 02 - 07, 04:22 م]ـ
هناك وفقك الله كتاب (أخطاء الأصوليين في العقيدة)،لكن الكتاب متوسط وليس فيه كبير تحرير، لكن مع ذلك يفيدك في جمع المادة، و هو لبعض طلبة دماج من بلاد اليمن، وقدم له الحجوري.
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[28 - 02 - 07, 05:38 م]ـ
أحسن الله إليكم جميعا
ـ[العيدان]ــــــــ[28 - 02 - 07, 08:27 م]ـ
أين نجد ذلك الكتاب أخي محمد؟
ـ[محمد بشري]ــــــــ[28 - 02 - 07, 09:53 م]ـ
الكتاب أخي الكريم من إصدار دار الآثار -صنعاء،تأليف صلاح بن فتيني كنتوش العدني، ومن تقديم يحيى الحجوري مدير دار الحديث بدماج، ويقع في نحو ص،236 ص.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/75)
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[01 - 03 - 07, 11:05 م]ـ
وللفائدة
في قضية علاقة أصول الفقه في المنطق أيضا تكلم د. يعقوب الباحسين في كتابه طرق الاستدلال(108/76)
أرجو المساعدة في اختيار موضوع لرسالة الماجستير
ـ[بسمة المجاهدة]ــــــــ[24 - 02 - 07, 01:00 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني
أتمنى أن تساعدوني في اختيار موضوع لرسلة الماجستير في أصول الفقه.
كنت اريد اختيار موضوع في القواعد الفقهية خاص بالمرأة ولكن لا يسمح في الجامعة اختيار رسالة الماجستير في القواعد الفقهية.
أرغب باختيار موضوع يرتبط بواقعنا.
جزاكم الله خيرا
ـ[بنت الأجواد]ــــــــ[24 - 02 - 07, 06:49 ص]ـ
إذا أردت موضوع في أصول الفقه مرتبط بالواقع فعليك بتخريج الأصول على الفروع أو بتخريج الفروع على الأصول
وعلى حسب رغبتك ممكن تربيطيها بمسائل المرأة، المتعلقة بالفقه
ـ[أبو حبيبة الأسدي]ــــــــ[24 - 02 - 07, 10:24 ص]ـ
وعليكم السلام
يمكنك اختيار كتاب من شروح أحاديث الأحكام واستخراج القواعد الأصولية منه وأثرها في اختيارات مؤلفه الفقهية
الموضوع هكذا ييصنف تحت علم تخريج الفروع على الأصول
وهو مفيد جدا في تفهم أصول الفقه مرتبطة بنماذج فقهية
ـ[أبو حبيبة الأسدي]ــــــــ[24 - 02 - 07, 10:30 ص]ـ
بتخريج الأصول على الفروع
عفوا لم أفهم كيف نخرج الأصول على الفروع
ـ[بسمة المجاهدة]ــــــــ[24 - 02 - 07, 09:01 م]ـ
جزيتم خيرا.
إن شاء الله سيكون من المواضيع التي أختارها تخريج الاصول على الفروع، ولكن أريد اقتراحات أخرى.
أتمنى اثراء الموضوع بمزيد من المشاركات.
ـ[بسمة المجاهدة]ــــــــ[24 - 02 - 07, 09:21 م]ـ
جزيتم خيرا.
إن شاء الله سيكون من المواضيع التي أختارها تخريج الاصول على الفروع، ولكن أريد اقتراحات أخرى.
أتمنى اثراء الموضوع بمزيد من المشاركات.
ـ[أبو عبدالله البقمي]ــــــــ[25 - 02 - 07, 02:41 ص]ـ
المسائل الأصولية في كتاب (يختار الباحث الكتاب المناسب الذي يرتضيه، كتاب النكاح أو الزينة أو الحيض الخ) وعلاقتها بإختلاف الفقهاء جمعاً ودراسة وتحليل. أو نحو هذا
ـ[صخر]ــــــــ[26 - 02 - 07, 10:24 ص]ـ
فقه المرأة عند السادة الظاهرية
ـ[ياسين البحركي]ــــــــ[27 - 02 - 07, 10:49 ص]ـ
يمكنك أن تأخذي الآراء الأصولية لابن العربي في كتابه أحكام القرآن وتقارن آرائه بآراء غيره وتحللها - وإذا كانت الموضوع طويلا فعليك أنت تأخذي بجزء واحد أو أكثر كما يتبين لك حينما تقرأ الكتاب وكما أظن بأن هذا الموضوع غير مكتوب فيها والله أعلم
وللتوصل وأي استفسار يمكنك مواصلتي في: www.yaseentahseen.gawab.com
ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[27 - 02 - 07, 03:31 م]ـ
أقترح عمل رسالة بعنوان أدلة الأصوليين من الكتاب والسنة ..
فالقواعد التي أصلوها ليست مجرد قواعد ذهنية .. بل لن تجد قاعدة أصولية إلا ولها مستند من الشرع يدل عليها .. أو من لغة العرب
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[27 - 02 - 07, 10:06 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الأخ الفاضل أبا القاسم _ وفقه الله _ هناك مؤلف بعنوان: (استدلال الأصوليين بالكتاب والسنة على القواعد الأصولية) لفضيلة الشيخ أ. د. عياض السلمي حفظه الله.
أما أبو بكر بن العربي فلا أعتقد أنه يقبل لأن له كتابا في أصول الفقه وهو المحصول في علم الأصول وقد حققه عبد اللطيف بن أحمد الحمد في رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية.
ـ[حليل نعراني]ــــــــ[27 - 02 - 07, 10:49 م]ـ
اقترح أن تكتب في موضو ع المقاصد الشرعية " مقاصد الشريعة عند الامام الغزالي"
ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[28 - 02 - 07, 11:13 ص]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الشيخ أبا حازم على التنبيه المهم
وقد اشتريت الكتاب أمس .. ولكني وجدته مختصرا ..
وبمناسبة ذكر الدكتور عياض وفقه الله تعالى
فقد درست عليه الورقات .. وهو بصراحة متقن في علم الأصول
ـ[عبدالوهاب عبدالله]ــــــــ[23 - 03 - 07, 02:09 ص]ـ
السلام عليكم
بالنسبة لعدم فهمك لمعنى تخريج الأصول على الفروع؛ فهذا لأن التسمية خاطئة، لأن معنى العبارة أن الأصول تبنى على الفروع، وهذا خلاف الصواب.
والعبارة الصحيحة أن يقال (تخريج الفروع من الأصول) بمعنى أنك تتعرف أصول الأئمة و العلماء من خلال فروعهم.
وعلى العموم فإن الوضوع مسجل كرسالة ماجستير.
ـ[بسمة المجاهدة]ــــــــ[23 - 03 - 07, 09:15 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكركم على تجاوبكم وجزاكم الله خيرا
ولكني عندماسألت عن المواضيع المقترحة قيل لي ان القسم لا يقبل التخريج أما مقاصد الشريعة يرون أنها لاتناسب طلبة الماجستير
فأتمنى ان تقترحوا مواضيع أخرى وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[29 - 04 - 07, 05:50 م]ـ
ما رأيك في منهج الشيخ ابن عثيمين في الاستنباط من خلال كتابه الشرح الممتع على زاد المستقنع
ـ[عبدالرحمن بن عبدالله الناشر]ــــــــ[30 - 04 - 07, 02:29 ص]ـ
السلام عليكم
من الموضوعات التي تحضرني وقد تكون مشروعا يصلح لجمع هو ما يتعلق بالمسائل الفقهية الواردة في كتب الأصوليين من جهة تحريرها وعزوها للمذاهب وكذلك صحة إرتباطها الأصولي، والأولى أن تؤخذ على الأبواب الأصولية فيقال مثلاً المسائل الفقهية الواردة في أبواب دلالات الألفاظ عند الأصوليين، المسائل الفقهية الواردة في أبواب ...... وهكذا هذا ما يحضرني الآن(108/77)
هل للشيخ د الضويحي شرح على روضة الناظر؟
ـ[محمد بشري]ــــــــ[24 - 02 - 07, 04:11 ص]ـ
والمرجو-تكرما-لو وجد ذكر طبعة الكتاب، والله يوفقكم للعلم النافع والعمل به.
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[24 - 02 - 07, 11:05 م]ـ
اسم الكتاب
فتح الولي الناصر بشرح ما تيسر من روضة الناظر
تأليف
علي بن سعد الضويحي
الطبعة
الأولى ـ عام 1427هـ ـ دار ابن الجوزي
ومن أمانته ونصحه أن بين في عنوان الكتاب أن الشرح غير كامل.
ـ[محمد بشري]ــــــــ[24 - 02 - 07, 11:16 م]ـ
جزاك الله خيرا.
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[24 - 02 - 07, 11:22 م]ـ
اسم الكتاب
فتح الولي الناصر بشرح ما تيسر من روضة الناظر
تأليف
علي بن سعد الضويحي
الطبعة
الأولى ـ عام 1427هـ ـ دار ابن الجوزي
ومن أمانته ونصحه أنه بين في عنوان الكتاب أن الشرح غير كامل.
ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[24 - 02 - 07, 11:50 م]ـ
وللمعلومية .. فهو شرح وافٍ ورائع ..
وليت الشيخ علي الضويحي .. أكمل ما شرحه ..
وللعلم أيضاً ..
فالشيخ يحمل شهادة بروفيسور في أصول الفقه ..
وهو عضو هيئة كبار العلماء ..
ورجل غاية في التواضع والأدب والأمانة ..
غفر الله له ولنا وجزاه عنا خير الجزاء ..
ـ[أحمد العقلاء]ــــــــ[28 - 02 - 07, 10:17 ص]ـ
جزاكم الله خير على هذه الفوائد القيمة
ـ[أشرف الضويحي]ــــــــ[02 - 12 - 08, 07:06 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبشركم أن الشيخ علي في طور شرح
ماتبقى من كتاب روضة الناظر
فاسألوا الله له الإعانة
ـ[عبدالرحمن عبدالعزيز محمد الوهابي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 05:02 م]ـ
جزى الله معالي الشيخ العلامة الفقيه والأصولي أ. د. علي الضويحي
فهو ذو العلم الراسخ و هو من ندرة العلماء حفظه الله
ـ[أبو سليمان الغامدي]ــــــــ[04 - 12 - 08, 12:24 ص]ـ
يقول الشبخ غازي العتيبي ( ... وهو أفضل شرح للكتاب وليت أن المؤلف أكمله ... )
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[04 - 12 - 08, 02:43 ص]ـ
وأتمنى لو شرح المقدمة المنطقية
ـ[عبدالرحمن عبدالعزيز محمد الوهابي]ــــــــ[05 - 12 - 08, 01:49 ص]ـ
أردت فقط أن انوه أن فتح الولي الناصر
فيه نوع من الصعوبة للمبتدئين أقصد صعوبة لغوية فقط
وبالله التوفيق
ـ[أشرف الضويحي]ــــــــ[05 - 12 - 08, 03:21 ص]ـ
ولذلك تميز الكتاب بأسلوبه الرائع اللغوي
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[15 - 12 - 08, 10:03 م]ـ
أتمنى لو شرح المقدمة المنطقية
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[24 - 12 - 08, 03:37 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبشركم أن الشيخ علي في طور شرح
ماتبقى من كتاب روضة الناظر
فاسألوا الله له الإعانة
ليتك أخي العزيز إن كنت ذا صلة بالشيخ أن تقترح عليه تنزيل مجلداته تباعا
بارك الله فيك ونفع بك
ـ[أبو المثنى السبيعي]ــــــــ[27 - 12 - 09, 03:22 ص]ـ
رجل في غالية النبل والأخلاق , غير نظرتي لصعوبة الأصول ففقهت الأصول في الجزء الذي درسني فيه
ويفرع الأصول على مسائل النوازل الحادثة والفروع الفقهية
كما أتمنى أن أقبل رأسك وأسلم عليك ولكني بعيد عنك ياشيخي
ـ[فايح المقاطي]ــــــــ[26 - 10 - 10, 03:50 م]ـ
الشيخ علي قد تمم شراح كتاب روضة الناظر في 6 مجلدت
واسال الله ان يحفظ الشيخ
ـ[يوسف أحمد علي حسن]ــــــــ[26 - 10 - 10, 07:56 م]ـ
أريد أن أسأل عن صيغ الأمر بالأمر وأنا لا أعرف كيف أبحث عن ذلك في المدونات(108/78)
ما معنى قول الأحناف في حكم الظاهر ..... ؟؟؟
ـ[حافظ عبدالمنان]ــــــــ[25 - 02 - 07, 09:55 م]ـ
ما معنى قول الأحناف في حكم "الظاهر" و" النص " بأنه يجب به العمل قطعاً مع احتمال التأويل والتخصيص والنسخ؟؟؟
ما معنى التأويل؟
والتخصيص؟؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[26 - 02 - 07, 01:08 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
ينبغي أن يعلم أن الأصوليين يقسمون الألفاظ من جهة الوضوح والخفاء قسمين:
1 / واضح الدلالة 2 / وخفي الدلالة.
والجمهور _ المالكية والشافعية والحنابلة _ يقسمون الواضح قسمين: نص وظاهر.
أما الأحناف فيقسمون الواضح أربعة أقسام:
1 / الظاهر 2 / النص 3 / المفسر 4 / المحكم.
فالظاهر عند الجمهور هو (ما احتمل أمرين فأكثر هو في أحدها أرجح).
والنص عندهم: هو (ما احتمل معنى واحدا لاغير).
وعند الجمهور الظاهر يجب العمل بما دل عليه في الظاهر ولا يصرف عن ظاهره إلا بدليل (وهو ما يسمى التأويل) فإذا صرف أصبح (مؤولا)
وأما النص _ عندهم _ فلا يقابله إلا النسخ أو التخصيص أما التأويل فلا يرد عليه لأن النص لا يحتمل التأويل عند الجمهور.
أما الأحناف فالظاهر عندهم كما قال السرخسي: (ما يعرف المراد منه بنفس السماع من غير تأمل وهو الذي يسبق إلى العقول والأوهام لظهوره موضوعا فيما هو المراد).
مثاله قوله تعالى: {يأيها الناس اتقوا ربكم} وقوله تعالى: {وأحل الله البيع} وقوله تعالى: {فاقطعوا أيديهما} فهذا ونحوه ظاهر يوقف على المراد منه بسماع الصيغة وحكمه لزوم موجبه قطعا عاما كان أو خاصا.
وأما النص فهو كما يقول السرخسي: (ما يزداد وضوحا بقرينة تقترن باللفظ من المتكلم ليس في اللفظ ما يوجب ذلك ظاهرا بدون تلك القرينة) فيكون النص ظاهرا لصيغة الخطاب نصا باعتبار القرينة التي كان السياق لأجلها.
مثاله: قوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا}
فإنه ظاهر في إطلاق البيع نص في الفرق بين البيع والربا بمعنى الحل والحرمة لأن السياق كان لأجله لأنها نزلت ردا على الكفرة في دعواهم المساواة بين البيع والربا.
ما هو التأويل؟
التأويل عند المتأخرين: (صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معنى آخر مرجوح لدليل يدل عليه) وقد يكون التأويل صحيحا وقد يكون فاسدا على حسب صحة الدليل وفساده
وقد يكون قريبا وقد يكون بعيدا على حسب قوة الدليل وضعفه.
ما هو التخصيص؟
التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده
أو بيان أن المراد بالعام بعض أفراده أو أجزائه
والتخصيص يكون بالمخصصات وهي نوعان:
1 / مخصصات متصلة وهي (الشرط والاستثناء والصفة والغاية وبدل بعض من كل)
2 / مخصصات منفصلة وهي (العقل والحس والكتاب والسنة والإجماع والقياس وما صح الاحتجاج به من الأدلة)
ـ[حافظ عبدالمنان]ــــــــ[26 - 02 - 07, 06:17 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[حافظ عبدالمنان]ــــــــ[26 - 02 - 07, 06:21 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ولكني كنت سألت عن مصطلحي التأويل والتخصيص في حكم الظاهر والنص.
لأن التأويل عند الأحناف: ما ترجح من المشترك بعض معانيه بدليل ظني؛ فهو يختص بالمشترك عندهم.
فما العلاقة بين الظاهر والنص وبين التأويل؟؟
ولو كان المراد بالتأويل (صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى مرجوح لدليل) فهو يشمل كلا من التقييد والمجاز والتخصيص.
فما داعي على التفريق بينهما: بأنه يحتمل التأويل والتخصيص؟؟؟؟!!!!!!
ـ[محمد محمد يونس علي]ــــــــ[14 - 03 - 07, 11:26 م]ـ
تشتمل طريقة الأحناف على أربعة مستويات من الوضوح: الظاهر، والنص، والمفسر، والمحكم مع أن الثلاثة الأولى فقط هي المناسبة هنا. ويشرح الفرق بين الظاهر والنص بالإشارة إلى الفرق بين المعنى والمراد: فالظاهر يستخدم لوصف مستوى وضوح المعنى اللغوي، في حين أن النص يستخدم لوصف مستوى وضوح مراد المتكلم. فإذا نظرنا إلى القولة نفسها من زوايا مختلفة، فقد تعد ظاهرا ونصا في الوقت نفسه. تأمل المثال الآتي:
(1) {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}. [ i] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=544563#_edn1)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/79)
لقد عُدّت الآية "وأحل الله البيع وحرم الربا" من قبيل الظاهر؛ لأن أي متكلم عربي سليقي يفهم معناها اللغوي "من غير تأمل". [ ii] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=544563#_edn2) كما عدت نصا أيضا على اعتبار أن القرينة "ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا" تدل على أن المراد التصريح بأن البيع مختلف عن الربا. وهكذا فإن سهولة البنية القواعدية للآية، ووضوح معناها المعجمي جعلاها من قبيل الظاهر، في حين أن القرينة –التي يفترض أنها أفصحت عن مراد المتكلم- جعلتها من قبيل النص. ومن المهم أن نلحظ أن كلا الظاهر والنص –ضمن أصول الحنفية- قابلان للتأويل. وبناء على ذلك، فإن ما يفهم من ظاهر الآية القرآنية السابقة، وهو الإباحة المطلقة للبيع والتحريم المطلق للربا يمكن تقييده، ومن ثمّ، فهو محتمل للتأويل اعتمادا على قرائن سياقية أخرى تدل على أن تحريم بعض أنواع البيع، وإباحة بعض أنواع الربا. وعلى المنوال نفسه، فإن ما تدل عليه القرينة من إنكار مطلق للمشابهة بين البيع والربا محتمل للتأويل، أما ما يميّز المفسر من الظاهر والنص فهو وضوحه الكامل، وقطعيته، ومن ثمّ، عدم احتماله للتأويل. والمثال المقتبس كثيرا في هذا السياق هو كلمة "ثمانين" في قوله تعالى:
(2) {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}. [ iii] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=544563#_edn3)
إذ لا يمكن هنا الخروج عن المعنى الحقيقي لكلمة "ثمانين"؛ لأن أي محاولة لإلغاء العدد، أو زيادته، أو إنقاصه سيؤول إلى تناقض بين ما يعنيه اللفظ وضعًا، وما يفهمه السامع، وهو ما يعده علماء الأصول انتهاكًا لشرط من شروط التأويل الصحيح، التي سنفصلها فيما بعد.
وقد ميّز الأحناف بين نوعين من المفسّر، يعود وضوح أحدهما إلى البنية، وهو ما سبق توضيحه، ويعود وضوح ثانيهما إلى القرينة. ولكي نوضح النوع الثاني دعنا نناقش المثال الآتي:
(3) {فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ}. [ iv] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=544563#_edn4)
فكلمة "الملائكة" نفسها قد تفهم على أنها تشير إلى بعض الملائكة، لا إلى جميعهم، ولكن لمّا أُتبعت بعبارة "كلّهم"، استبعد هذا الاحتمال. ومع هذا فبدون إضافة كلمة "أجمعون" ما زال التأويل ممكنا؛ لأنه لمّا يتضح بعد: أسجد الملائكة فرادى أم جماعة [كمايرى بعض الأصوليين]؟ ولم تصبح الآية قطعية إلا بوجود كلمة "أجمعون". [ v] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=544563#_edn5)
ولتلخيص ما قلناه عن درجات وضوح النص، يمكن القول: بينما يرى الأحناف أن كلا الظاهر والنص يقبل التأويل، يذهب الجمهور إلى أن التأويل يكون للظاهر فقط. ومهما يك من أمر، فإن مصطلح الظاهر في الأصول النظرية للجمهور يشمل الظاهر والنص بحسب استخدام الأحناف لهذين المصطلحين، أما مصطلح المفسر عند الأحناف فهو مرادف للنص عند الجمهور.
[ i] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=544563#_ednref1) القرآن الكريم، 2/ 275.
[ ii] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=544563#_ednref2) السمرقندي، 1/ 505.
[ iii] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=544563#_ednref3) القرآن الكريم، 4/ 24.
[ iv] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=544563#_ednref4) السابق، 15/ 30.
[ v] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=544563#_ednref5) ينظر السرخسي، أصول السرخسي، 1/ 163 - 165، ابن الملك، ص 353.(108/80)
الاستحسان و تعقيد علم الأصول
ـ[أبو الفضل السلفي]ــــــــ[28 - 02 - 07, 01:40 ص]ـ
السلام عليكم اخواني الفضلا
هناك فكرة عن الاستحسان قرأتها قديما لأحد الدكاترة عن مبحث الإستحسان و أعجبتني كثيرا -ابتداءا -لكن لا أدري الصواب فيها أو من تكلم عنها من العلماء المعروفين المحققين و هي:
هناك من يقول ان مبحث الإستحسان في الأصول نتج من جرّاء اللغط و كثرة الحديث الذي يتسم به الأصوليون بمعنى:
الاستحسان ما هو الا تخصيص من عام أو تقييد من مطلق فقط لا غير
لماذا نعمل له باب خاص و تعريف خاص و نتكلم عن الخلاف
بين مقر به و مانع
فالاستحسان هو استثناء فقط لا غير
و بالمثال يتضح المقال:الحنفية يقولون بنجاسة سؤر السباع لأن فمه عبارة عن لسان و لعاب.
لكن قالوا بطهارة سؤر سباع الطير لأن فم الطير عبارة عن منقار و هو عظم فهو طاهر ... استحسانا لدليل انقدح عندنا وهو طهارة
العظم
ثم هل حذف مبحث في علم اصول الفقه يشبهه قول الأصوليين ان هناك مسائل في الاصول ليس لها أثرفقهي .. هل الأمر سواء؟
أي أن المشكل ليس اثبات الإستحسان أو نفيه أو الإعتداد به أو لا
أي ليس المشكل بين من يقول به أو لا
و انما المشكل هو:
هذا الاستحسان الذي تقولون به ما هو الا تخصيص من عام ليس الا فلما تُكثرون الحديث و تفرعون التفريعات مما يُعقد الأمر
الإستحسان تخصيص من عام ليس الا او تقييد لمطلق ليس الا
و لو نظرت في مذكرة الشنقيطي
في باب الاستحسان تجد الشنقيطي استشهد بالمراقي و انظر الى الابيات الثلاثة
قال في المراقي
أو هو تخصيص يعرف ما يعم **و رعى الاستصلاح بعضهم يؤم
محل الشاهد هو الشطر الأول
او هو تخصيص يعرف ما يعم
الا يدل هذا ان الاستحسان ما هو الا تخصيص من عام
فإحداث باب اسمه الاستحسان هو لغط و تفريع يعقد علم الأصول
استدلالي بقول الشنقيطي و بالنظم هو من اجتهادي و محاولة تصويبي للفكرة و استدلالي لها
ما رأيكم؟؟
ـ[توبة]ــــــــ[09 - 08 - 07, 06:17 م]ـ
للرفع ...(108/81)
أصول الفقه المقاصدية .. والدعوة إليها.
ـ[عارف الصاعد]ــــــــ[28 - 02 - 07, 12:34 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
آمل مشاركة الإخوان حول المسألة المثارة متأخراً والتي أوقد شرارتها الإمام الأكبر محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله في مقاصده وألمح إليها في بعض كتبه الأخرى.
ألا وهي مسألة أصول الفقه المقاصدية وأن أصول الفقه مبنية على المقاصد الشرعية التي لبها ولبابها المصلحة والمفسدة.
وخاصة في رده على قول الشاطبي أن أصول الفقه قطعية.
وهل معنى هذا أن أصول الفقه تتعلق تعلقاً تاماً بالمقاصد، فتتضائل بذلك قواعد الفقه ورسومه؟ أو أنها علم دوّن واستقل وليس له علاقة بالمقاصد الشرعية إلا في أبواب معروفه محدودة؟.
مسألة آمل من الإخوان المشاركة بأقوالهم ورؤاهم لعل الله أن ينفع بها.
أخوكم / عارف بن حيلول الصاعد.
ـ[ابو رفيق]ــــــــ[01 - 03 - 07, 12:14 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على اسرف المرسلين و على اله و صحبه اجمعين
اخي الكريم .. عاره الصاعد السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الامام الاكبر الشيخ الطاهر بن عاشور توفي منذ رخب 1973اي منذ ربع قرن و نيف و كلامه في علم المقاصد لم ياتي من فراغ بل الشيخ رحمه الله اخنصر كتاب الموافقات للامام ابي اشحاق الشاطبي الاصولي و سمى هذا الكتاب (مقاصد الشريعة الاسلامية) و الشيخ تكلم في كتابه عن الكليات الخمسة و هذه مقررة حتى عند الامام القرافي صاحب كتاب الفروق و بين مقصد الاسلام
و مؤخرا قام تلميذه الدكتور الحبيب بن الخوجة امين المجمع الفقهي بجدة بشرح كتاب مقاصد الشريعة في ثلاثة اجزاء
و للشيخ رحمه الله عدة مؤلفات اشهرها (تفسير اسمه التحرير و التنوير) وهو من احسن التفاسبر الموجودة في هذا العصر و ذالك بشهادة الكثير من العلماء
و له كذالك كتاب اليس الصبح بقريب و كتاب شرح النابغة الذبياني وعدة مؤلفات منها المطبوع
ومنها ما زال مخطوطا الى يوم الناس هذا و للامانة الشيخ لم يشر في بقية مؤلفاته الى ما تفضلت به اخي الكريم و اردت ان اكتب اك هذا قبل البدء في المحاورات و الخوض في الموضوع حتى تعرف من هو الشيخ رحمه الله
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ـ[عارف الصاعد]ــــــــ[01 - 03 - 07, 02:09 م]ـ
أخي أبو رفيق
أشكرك على هذا التعريف بالإمام الطاهر بن عاشور، وهذه المعلومات النفيسة والترجمة النادرة.
وليت أنك تفيد بها الإخوان الذين تغيب عنهم مثل هذه الترجمة التي أتعبت نفسك في جمعها وإعدادها.
لكن أريد أن أضيف لك معلومة بسيطة فقط وهو أني عشت مع كتب الطاهر بن عاشور من عام 1416هـ إلى هذا اليوم.
فأبشرك أني أعرف الشيخ حق المعرفة، ولست بحاجة إلى من يعرفني بأربعة كتب للشيخ ربما أنك لم تقرأها.
آمل التحدث في الموضوع الذي طرحته أنا مقدماً ممن له المعرفة به.
عارف الصاعد.
ـ[ابو رفيق]ــــــــ[01 - 03 - 07, 06:38 م]ـ
اخي الكريم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لا تغضب يا اخي مني لربما اسات فهمي في نشر تلك المعلومات واني سعيد بك اخي الكريم
و ادعوا الله لي و لك ان يفتح علينا و على سائر المسلمين بالعلم و الفهم و العمل
و لغفر هذه ان كنت تراها من التطفل و لكن يا اخي من بلاد الشيخ الطاهر بن عاشور بل اني من الذين يساعدون في نشر ما كتبه الشيخ هو ابنه الفاضل بن عاشور و اهل مكة ادرى بشعابها
و لا تغضب من اخيك فاني كما احب الخير لنفسي احبه للناس و قد قال الشاطبي في كتابه
حرز الاماني و ان كان خرق فادركه بفضلة
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ـ[ابو رفيق]ــــــــ[01 - 03 - 07, 06:53 م]ـ
اخي الكريم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لا تغضب يا اخي مني لربما اسات فهمي في نشر تلك المعلومات واني سعيد بك اخي الكريم
و ادعوا الله لي و لك ان يفتح علينا و على سائر المسلمين بالعلم و الفهم و العمل
و لتغفر هذه ان كنت تراها من التطفل و لكن يا اخي انا من بلاد الشيخ الطاهر بن عاشور بل اني من الذين يساعدون في نشر ما كتبه الشيخ هو و ابنه الفاضل بن عاشور و اهل مكة ادرى بشعابها و لا تتكبر عن العلم فلربما يوجد فالنهر ما لا يوجدفي البحر و تذكر قول الله تعالى (و فوق كل ذي علم عليم) و تذكر قول رسول الله صلى الله عليه و سلم (من تواضع رفعه الله) و قد قيل في الحكم (قصم ظهري اثنان عالم متهتك و جاهل متنسك) و الحمد لله لم اجهد نفسي في البحث بل مجرد الجلوس و فتح الحاسوب قرات موضوعك فعلقت عليه وهداك الله على كل حال
و لا تغضب من اخيك فاني كما احب الخير لنفسي احبه للناس و قد قال الشاطبي في كتابه
حرز الاماني (و ان كان خرق فادركه بفضلة) (من الحلم وليصلحه من جاد مقولا)
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ـ[ابو رفيق]ــــــــ[01 - 03 - 07, 06:55 م]ـ
اخي الكريم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لا تغضب يا اخي مني لربما اسات فهمي في نشر تلك المعلومات واني سعيد بك اخي الكريم
و ادعوا الله لي و لك ان يفتح علينا و على سائر المسلمين بالعلم و الفهم و العمل
و لتغفر هذه ان كنت تراها من التطفل و لكن يا اخي انا من بلاد الشيخ الطاهر بن عاشور بل اني من الذين يساعدون في نشر ما كتبه الشيخ هو و ابنه الفاضل بن عاشور و اهل مكة ادرى بشعابها و لا تتكبر عن العلم فلربما يوجد فالنهر ما لا يوجدفي البحر و تذكر قول الله تعالى (و فوق كل ذي علم عليم) و تذكر قول رسول الله صلى الله عليه و سلم (من تواضع رفعه الله) و قد قيل في الحكم (قصم ظهري اثنان عالم متهتك و جاهل متنسك) و الحمد لله لم اجهد نفسي في البحث بل مجرد الجلوس و فتح الحاسوب قرات موضوعك فعلقت عليه وهداك الله على كل حال
و لا تغضب من اخيك فاني كما احب الخير لنفسي احبه للناس و قد قال الشاطبي في كتابه
حرز الاماني (و ان كان خرق فادركه بفضلة) (من الحلم وليصلحه من جاد مقولا)
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته(108/82)
أريد كتاباً مبسطاً في مسألة بناء الفروع على الأُصول، ويكون مهتماً بكثرة الأمثلة
ـ[أبو محمد الشافعي]ــــــــ[02 - 03 - 07, 12:10 ص]ـ
أريد
كتاباً مبسطاً في مسألة بناء الفروع على الأُصول، ويكون مهتماً بكثرة الأمثلة
وجزاكم الله خيراً
ـ[ابو وحيد المكي]ــــــــ[04 - 03 - 07, 08:40 ص]ـ
يوجد كتاب القواعد الأصولية لابن اللحام هو على حسب علمي أجود شيء في بابه ...
ويمكنك الأستعانة بكتب الأصول على طريقة الفقهاء التى تكاد تطفح بكثرة الأمثلة .........
ـ[عبد الله الشافعي]ــــــــ[04 - 03 - 07, 10:18 ص]ـ
عليك اخى بكتاب (التمهيد فى تخريج الفروع على الاصول للاسنوى) وحبذا طبعة الرسالة تحقيق حسن هيتو
فهو ملىء بالامثلة خصوصا إن كنت شافعى
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[04 - 03 - 07, 10:32 ص]ـ
هو ليس كتاب مبسطا لا يصلح للمبتدئ
لو تعرف أن أجد طبعة الرسالة فأخبرني أخي الفاضل، فأنا لم أجدها و دار الرسالة لن تطبعها قريبا على ما فهمت منهم
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[04 - 03 - 07, 10:37 ص]ـ
هو ليس كتاب مبسطا لا يصلح للمبتدئ
لو تعرف أن أجد طبعة الرسالة فأخبرني أخي الفاضل، فأنا لم أجدها و دار الرسالة لن تطبعها قريبا على ما فهمت منهم
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[04 - 03 - 07, 10:40 ص]ـ
هو ليس كتاب مبسطا لا يصلح للمبتدئ
لو تعرف أن أجد طبعة الرسالة فأخبرني أخي الفاضل، فأنا لم أجدها و دار الرسالة لن تطبعها قريبا على ما فهمت منهم
ـ[عبد الله الشافعي]ــــــــ[04 - 03 - 07, 12:30 م]ـ
نعم اخى الكتاب لا يصلح للمبتدىء
لكن لا اعلم كتابا فيه من الامثلة مثله وخصوصا انه الكتاب المعتمد فى تخريج الفروع على الاصول عند الشافعية بخلاف كتاب الزنجانى وإن كان كتاب الزنجانى يمتاز بترتيبه على الابواب الفقهية مما يسهل عليك الدراسة
وأما بخصوص ندرة الكتاب فنعم فدار الرسالة لن تطبعه مرة اخرى كما علمت والنسخة التى عندى اشتريتها من مكتبة مغمورة فى المنصورة علما انى من سكان القاهرة وكنت رأيتها فى معرض الكتاب الأخير تباع فى مكتبة الكتب العلمية _ هذا بالنسبة للمحققة من قبل د هيتو
وإن أردت الكتاب بتحقيق اخر فالكتاب يباع فى مكتبة الازهرية خلف الجامع الازهر فاقتنيها حتى تعثر على النسخة المحققة
ـ[عبد الله الشافعي]ــــــــ[04 - 03 - 07, 03:19 م]ـ
هناك نسخة كانت تباع بمكتبة المتنبى الكائنة بجوار مكتبة الرسالة ولست ادرى هل تم بيعها ام لا فسال عنها
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[04 - 03 - 07, 05:13 م]ـ
من الكتب في الموضوع الذي سألت عنه: مفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصول للشريف التلمساني المالكي. والكتاب طبع مرات، طبعه عبد الوهاب عبد للطيف، وطبعه الدكتور علي فركوس ضمن دراسة عن الشريف التلمساني.(108/83)
نبحث علي كتاب مرتقي الوصول شرح الولاتي (للدراسة)
ـ[ابو ايمن البرجي]ــــــــ[03 - 03 - 07, 07:41 م]ـ
و شكرا
ـ[العجيل]ــــــــ[04 - 03 - 07, 12:46 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أعتقد وسأتأكد أن الكتاب يحقق كرسائل علمية، في ليبيا.
ماجستير.
وسيناقش الشهر القادم الجزء الاول.
والجزء الثاني لا زال يشتغل عليه صاحبهز
ـ[ابو ايمن البرجي]ــــــــ[07 - 03 - 07, 01:28 م]ـ
جزاك الله خيرا واحسن اليك
ـ[العجيل]ــــــــ[11 - 03 - 07, 12:47 ص]ـ
للعلم:
قسم الكتاب قسمين على الطالبين الفاضلين القارئين الأخوين:
الأخ الشيخ طارق دعوب.
الأخ: فتحي دعوب.
وأشرف عليهما الشيخ الدكتور العلامة: عبد السلام أبو ناجي.
كل ذلك في جامعة ناصر كلية الآداب الخمس.
والقسم المتعلق بالأخ فتحي سيناقش هذه الأيام إن شاء الله تعالى.
ـ[الشاطبي الوهراني]ــــــــ[11 - 03 - 07, 09:29 م]ـ
جزاكم الله خيرًا، وبارك الله فيكم
الذي أعلمه هو وجود طبعة حجرية لشرح الشيخ الولاتي على منظومة مرتقى الوصول وهي في حاشية شرحه على منظومة مراقي السعود، عمر الطبعة أكثر من قرن وهي بحوزتي.
ورأيت طبعة أخرى حديثة اعتنى بها حفيده المدرس بالرياض، لكن فيها أخطاء وتصحيفات كسائر الكتب التي طبعها له مثل توضيح المشكلات في اختصار الموافقات، وله فضل إخراجها إلى النور.
وللفائدة أنقل ماذكره الشيخ الولاتي في مقدمة شرحه لمرتقى الوصول من فائدة لدراسة أصول الفقه:
لما كان علم أصول الفقه من أجلّ العلوم قدراً، وأدقها سرًّا؛ إذ هو السلَّم الذي به تستخرج الأحكام الشرعية من أدلتها النقلية والعقلية: فلا يمكن استنباط الأحكام من الكتاب والسنة إلا به.
إذ به يعرف النص منهما، والظاهر والمؤول والمنطوق والمفهوم الموافق والمخالف، والاقتضاء والإشارة والإيماء، والحقيقة والمجاز، والكناية والتعريض، والعام والخاص، والعام المراد به الخصوص، والعام الباقي على عمومه، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والمحكم والمتشابه، والمثبت والمنسوخ، وحقيقة خطاب الوضع وخطاب التكليف، وبيان أسباب الأحكام وشروطها وموانعها، وكيفية ترتب الأحكام عليها، وبأي طرف تعمل، ومدلول الأمر والنهي،
وفعله وتقريره ووعده ووعيده وتهديده، وكيفية الرواية وكيفية الأداء، والمقبول منها والمردود،
وحقيقة الإجماع، وحدّه وبيان شروطه وكونه حجة شرعية، وبيان النطقي منه، متواتراً كان أو آحاداً وبيان السكوتي منه كذلك، وكيفية السلامة من خرقه؛
وبيان حقيقة القياس الشرعي، وأركانه وشروط كلّ ركن، وموانعه ومسالك علّته، أي طرقها التي استنبطت منها، وبيان القوادح في القياس وسائر الأدلة، أي ما يقدح منها اتفاقا، وما اختلف في القدح به؛
وبيان أنواع الاستدلال الستة عشر وهي:
القياس الاستثنائي، والقياس الاقتراني، وقياس العكس، والاستقراء، وإجماع أهل المدينة، وإجماع العشرة، وإجماع الخلفاء الأربعة، وإجماع أهل الكوفة، وقول الصحابي، والمصلحة المرسلة، والاستصحاب، والبراءة الأصلية، والعوائد فيما لها فيه مجال، وسد الذرائع، والاستحسان، والأخذ بالأخفِّ.
وبيان أوجه الترجيح بين الأدلة الشرعية عند تعارضها، وشروط المجتهد المطلق، ومجتهد المذهب والفتوى، وحقيقة التقليد، وما يجوز فيه، وما يجب على المقلد.
وتحرير الشريعة وضبطها لا يمكن ولا يتأتى بدون معرفة هذا كله، لأن الفروع إنما هي أمثلة، وحقيقة الشرع أصوله؛ لأنها هي التي كانت موجودة قبل وجود الفروع؛ والفروع مستنبطة منها بالنظر والاجتهاد؛ فالمقتصر على نقل الفروع عامي لا حظ له من العلم والفقه. وإنما هو ناقل لفقه غيره، فإذا ردَّ ما معه من الفروع إلى مستنبطيها من الأصول لم يبق معه شيء من العلم، إذ ليست معه فروع استخرجها هو من الأصول، وليست عنده الأصول حتى يكون متمكنا من استخراج الفروع منها فيكون عالماً حكماً لصلاحيته لاستنباط الفروع من الأصول لو نظر واجتهد. فهو بمنزلة مَن عَلِمَ بالنقل أن زيداً من قولك قام زيد فاعل مع جهله بقاعدة أن كل فاعل مرفوع، فلا فائدة له في معرفة تلك الجزئية من الفاعلين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/84)
وقد تنوسي هذا العلم وأعرض عنه الناس الإعراض التام في بلادنا هذه حتى صار قفراً موحشاً لا هادي فيه ولا مهتدي، وتوغل الناس في الجهل حتى إن المنتسبين إلى للعلم في بلادنا هذه ليظنون أن الفروع المدونة في الكتب كلها أحكام الله التي نزلت من عنده في الكتاب والسنة، ولا يميزون بين المنصوص والمستنبط، وإنما يعتقدون أنها كلها مستوية في القوة نزلت من عند الله هكذا، وأنها كلّها يقينية؛ وقد بلغني عن بعضهم أنه يطعن في علم أصول الفقه، ويقول أنه مستغنى عنه، وأن المشتغل به ساعٍ فيما لا طائل تحته؛ وأن فروع الشريعة قد دونت وتمت، فلا تزداد ولا تنقص، وبلغني أنه يزعم مع هذا كله أنه يعلمه، وهذا لعمري إن صح عنه هو عين الجهل المركب الذي لا يرجى لصاحبه رجوع ولا توبة؛
ولا يدري الجاهل أن الوقائع الفعلية كالمخلوقات الحسية يتجدد في كل زمن منها ما لم يقع في الوجود قط، فأحرى أن يتكلم فيه مجتهد بحمك يخصه. فلولا أصول الشريعة لم يعلم للنوازل المتجددة حكم، لأن أحكامها إنما تستنبط من الأصول والاجتهاد؛ ففروع الشريعة تزداد في كل حين على حسب تجدد الوقائع الفعلية وتنقص أيضا بحسب سقوط ما بنيت عليه من الأصول. لأن من الأصول ما يختص بزمان دون زمان، وبلد دون بلد كالمصالح المرسلة، والعوائد ونحو ذلك؛ وإذا سقط الأصل سقط الفرع من باب أحرى.
فلذا تحركت همتي وانصرفت كلها إليه، وأعملت فكري ونظري في تحريره وضبطه وتبيينه وتقريره، فشرعت أجوِّده للناس بضبط كلياته وتطبيقها على جزئياتها، وإيضاح المجمل منها، وإزالة المشكل، وبيان معنى اللفظ المبهم، رجاء أن أكون ممن أحيا سُنَّةً أميتت من سنن النبي وعلماً درَس ودثرَ من أجلّ العلوم الشرعية.
ولما رأى بعض الإخوان شدّة اعتنائي به وكمال رغبتي فيه وعكوفي على مطالعة كتبه وتحريري لكلياته وجزئياته في الفتاوى والتأليف طلب مني أن أشرح له منظومة الفقيه ابن عاصم المسماة بـ"مرتقى الوصول" شرحاً يبين معانيها الغامضة، ويثير سحائب بروقها الوامضة، ويكشف الغطاء عن مخبئات أسرارها الخفية، ويزيل الخفاء عن مسائلها الكلية والجزئية؛ فأجبته إلى ذلك مستعينا بالله عليه، ومفوضاً أمري إليه، ومتبرِّئاً من حولي وقوَّتي إلى حوله وقوَّته رجاء إنجاح طلبتي.
ـ[بلعباس]ــــــــ[11 - 03 - 07, 09:37 م]ـ
هلا تكرمت بتنزيل الطبعة الحجرية على شكل pdf ولك جزيل الشكر
ـ[الشاطبي الوهراني]ــــــــ[11 - 03 - 07, 09:53 م]ـ
هلا تكرمت بتنزيل الطبعة الحجرية على شكل pdf ولك جزيل الشكر
أخي الكريم النسخة التي معي مصورة آليًا عن الحجرية وهي معي منذ أكثر من 15 سنة وقد اهترأت، فإذا تيسرت وسائل التصوير سواء من النسخة التي معي أو غيرها فلن أتأخر
ـ[أحمد إندونيسي]ــــــــ[30 - 05 - 07, 06:35 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أخي أنا أحتاج هذا الكتاب
ـ[ابو ايمن البرجي]ــــــــ[04 - 06 - 07, 07:26 م]ـ
جزاكم الله خيرا
لقد طبع الكتاب في موريتانيا من طرف مكتبة الولاتي بنواقشط
وهو الان متوفر بتحقيق احد الشناقطة(108/85)
هل بحث هذا الموضوع (حكم العام قبل التخصيص وبعده)؟؟
ـ[عبد المحسن الشاوي]ــــــــ[04 - 03 - 07, 01:09 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: أيها الإخوة هل هناك بحوث أو مؤلفات طرقت هذا المبحث: (حكم العام قبل التخصيص وبعده)، أرجو الرد سريعاً وجزاكم الله خيرا.
ـ[عبد المحسن الشاوي]ــــــــ[16 - 03 - 07, 06:59 م]ـ
أيها الإخوة أرجو فقط أن تخبروني هل بحث أم لم يبحث وان كان قد بحث أرجو الإفادة عن ذلك ومن لديه مواضيع متصلة بنفس هذا الموضوع فلا يبخل علينا.(108/86)
شرح متن الورقات في أصول الفقه من المجد العلمية (منقول)
ـ[الطيب وشنان]ــــــــ[04 - 03 - 07, 01:17 ص]ـ
شرح متن الورقات في أصول الفقه من المجد العلمية
منقول من منتدى فرسان السنة
جزاهم الله خيرا
ملحوظة:
الشرح كامل
> أصول الفقه - المستوى الأول
> شرح متن الورقات في أصول الفقه
> لفضيلة الشيخ عياض السلمي حفظه الله
أعده الأخ حافظ، حفظه الله تعالى و نفع به الاسلام و المسلمين.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* شرح متن الورقات في أصول الفقه
* الدرس (1): مقدمة عن علم أصول الفقه ( http://islamgarden.com/video/majd-3elm/OUSOUL_FI
قال الشيخ الألباني :
H-1_matn_alwarakat/1_Moukaddima.wmv)
* الدرس (2): تعريف أصول الفقه 1 ( http://islamgarden.com/video/majd-3elm/OUSOUL_FI
قال الشيخ الألباني :
H-1_matn_alwarakat/2_Taarif_oussoul_al_fekh.wmv)
* الدرس (3): تعريف أصول الفقه 2 ( http://islamgarden.com/video/majd-3elm/OUSOUL_FI
قال الشيخ الألباني :
H-1_matn_alwarakat/3_Taarif_al_3ilm.wmv)
* الدرس (4): الأمر ( http://islamgarden.com/video/majd-3elm/OUSOUL_FI
قال الشيخ الألباني :
H-1_matn_alwarakat/4_Taarif_al_amr.wmv)
* الدرس (5): تابع الأمر ( http://islamgarden.com/video/majd-3elm/OUSOUL_FI
قال الشيخ الألباني :
H-1_matn_alwarakat/5_Taarif_annahiy.wmv)
* الدرس (6): العموم ( http://islamgarden.com/video/majd-3elm/OUSOUL_FI
قال الشيخ الألباني :
H-1_matn_alwarakat/6_Al_3oumoum_wal_istithnae.wmv)
* الدرس (7): المطلق والمقيد ( http://islamgarden.com/video/majd-3elm/OUSOUL_FI
قال الشيخ الألباني :
H-1_matn_alwarakat/7_Almoutlak_wal_moukayyed.wmv)
* الدرس (8): الظاهر والمؤول ( http://islamgarden.com/video/majd-3elm/OUSOUL_FI
قال الشيخ الألباني :
H-1_matn_alwarakat/8_Athaher_wal_mouaouel.wmv)
* الدرس (9): الناسخ والمنسوخ ( http://islamgarden.com/video/majd-3elm/OUSOUL_FI
قال الشيخ الألباني :
H-1_matn_alwarakat/9_Annaskh.wmv)
* الدرس (10): الإجماع ( http://islamgarden.com/video/majd-3elm/OUSOUL_FI
قال الشيخ الألباني :
H-1_matn_alwarakat/10_Al_ijme3.wmv)
* الدرس (11): الأخبار ( http://islamgarden.com/video/majd-3elm/OUSOUL_FI
قال الشيخ الألباني :
H-1_matn_alwarakat/11_Al_khabar.wmv)
* الدرس (12): القياس ( http://islamgarden.com/video/majd-3elm/OUSOUL_FI
قال الشيخ الألباني :
H-1_matn_alwarakat/12_Al_kiyess.wmv)
* الدرس (13): الحظر و الإباحة ( http://islamgarden.com/video/majd-3elm/OUSOUL_FI
قال الشيخ الألباني :
H-1_matn_alwarakat/13_Al_hathr_wal_ibeha.wmv)
* الدرس (14): صفة المفتي والمستفتي , أحكام المجتهدين ( http://islamgarden.com/video/majd-3elm/OUSOUL_FI
قال الشيخ الألباني :
H-1_matn_alwarakat/14_Chourout_al_moustafti.wmv)
* الدرس (15): مراجعة شرح متن الورقات 1 ( http://islamgarden.com/video/majd-3elm/OUSOUL_FI
قال الشيخ الألباني :
H-1_matn_alwarakat/15_Dars_mourajaa_1.wmv)
* الدرس (16): مراجعة شرح متن الورقات ( http://islamgarden.com/video/majd-3elm/OUSOUL_FI
قال الشيخ الألباني :
H-1_matn_alwarakat/16_Dars_mourajaa_2.wmv)2 (http://islamgarden.com/video/majd-3elm/OUSOUL_FI
قال الشيخ الألباني :
H-1_matn_alwarakat/16_Dars_mourajaa_2.wmv)
ـ[معمر الشرقي]ــــــــ[05 - 03 - 07, 10:03 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو سارة حسام]ــــــــ[10 - 03 - 07, 08:48 ص]ـ
نقول جزاكم الله كل خير
ـ[حمدي أحمد]ــــــــ[10 - 03 - 07, 05:32 م]ـ
شكر الله سعيك أخي وبارك الله في جهدك(108/87)
انا بحاجة الى شروحات ل: الورقات (مقالي)
ـ[أبو مصعب القحطاني]ــــــــ[04 - 03 - 07, 03:57 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا بحاجة الى شروحات ل:
الورقات (مقالي)
نصيحة لكتب في اصول الفقه كبداية لطالب العلم
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[04 - 03 - 07, 04:31 ص]ـ
اخي طالب العلم لم لم تستخدم خاصية البحث في الموقع؟
فهي تغنيك باذن الله عن السؤال
شرح الفوزان
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19401&highlight=%C7%E1%E6%D1%DE%C7%CA
النصح المبذول
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=27223&highlight=%C7%E1%E6%D1%DE%C7%CA
شرح الددو
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=419478&postcount=15
شرح مشهور حسن
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22726&highlight=%C7%E1%E6%D1%DE%C7%CA
شرح المحلي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=32347&highlight=%C7%E1%E6%D1%DE%C7%CA
ـ[أبو مصعب القحطاني]ــــــــ[06 - 03 - 07, 03:26 ص]ـ
أخي العامري جزاك الله خيرا ......
ولا حرج في السؤال ان شاء الله
هل هناك شرح مفرغ للشيخ ابن عثيمين؟
ودمتم
ـ[ابو معاذ يوسف الحربي]ــــــــ[06 - 03 - 07, 03:15 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ / أبو مصعب و فقه الله
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
من الشروحات على متن الورقات زيادة على ما ذكر الأخ أبو يوسف العامري وفقه الله
1. نزل مؤخراً شرح لمتن الورقات في صورة تعليمية رائعة و اسلوب سهل ميسر أنصحك باقتنائه فسوف تجد ما يسرك.
بعنوان: "اضاءات على متن الورقات " للشيخ عبد السلام بن إبراهيم الحصين أستاذ أصول الفقه المساعد في كلية الشريعة و الدراسات الإسلامية بالأحساء.
و هذا الكتاب في ظني و الله أعلم من أفضل الكتب لطالب علم أصول الفقه المبتدئ
2. الشرح الوسيط على متن الورقات للشيخ عبدالحميد بن خليوي الرفاعي. و هو عبارة عن دروس ألقاها الشيخ على طلبته في مدينة ينبع ثم أخرجها في مجلد لطيف. و هو كتاب جيد و مختصر و نافع لطالب العلم المبتدئ.
و بالنسبة للشيخ محمد بن عثيمين – رحمه الله - فله كتاب الأصول من علم الأصول و هو كتاب قيم و يُنصح طالب العلم المبتدئ بالبداءة به. و قد شرحه الشيخ في ثلاثة و عشرين شريطا و قد فرغتها دار البصيرة و خرجت في مجلدين.
و أما بالنسبة لمتن الورقات فقد شرح الشيخ رحمه الله نظم الورقات للعمريطي و خرج هذا الشرح بإشراف مؤسسة الشيخ في مجلد.
و أما الذي انصحك به في التدرج في هذا العلم:
المرحلة الأولى:
· الأصول من علم الأصول لا بن عثيمين رحمه الله.
· رسالة بن سعدي في أصول الفقه و هي رسالة مختصرة نافعة و قد شرحها الشيخ عبدالله الفوزان في دورة مسجد شيخ الإسلام بن تيمية في الرياض في ستة اشرطة و خرج هذا الشرح في كتاب بعنوان " جمع المحصول في شرح رسالة بن سعدي في الأصول "
المرحلة الثانية:
متن الورقات و شروحه كما سبق.
و من شروحه المسموعة
شرح للشيخ عبدالكريم الخضير حفظه الله في أربعة عشر شريطا على ما أظن.
و هنا ك شرح للشيخ عبدالعزيز القاسم في ثلاثة عشر شريطا.
و له شروحات كثيرة مسجلة.
المرحلة الثالثة:
كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول
و هذا الكتاب جيد و مختصر و من شروحاته المطبوعة:
1. شرح للشيخ عبدالله الفوزان في مجلد.
2. شرح للشيخ سعد الشثري في مجلد.
و للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله شرح مسموع على هذا الكتاب في أربعة عشر شريطا.
كتاب مذكرة في أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان. و هو عبارة عن مذكرة كتبها الشيخ تلخيصا لكتاب روضة الناظر عندما كان يدرس الكتاب. و هذا الكتاب مقرر مادة أصول الفقه في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. و قد شرحه الشيخ محمد ابن الشيخ رحمه الله في أربعة ألبومات موجودة في تسجيلات خالد الإسلامية في المدينة النبوية. و هي مقسمة على حسب مقرر الجامعة.
المرحلة الرابعة:
عليك بكتاب روضة الناظر و جنة المناظر لابن قدامة المقدسي رحمه الله و كل الصيد في جوف الفرا كما يُقال.
و عليك بالنسخة التي حققها الشيخ عبدالكريم النملة و التي في ثلاثة مجلدات.
و من شروحه:
شرح الشيخ الأصولي الأُستاذِ الدّكتورِ عَبدِ الكَريمِ بنِ عَلِيٍّ النَّملة
الأستاذ في قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض
و اسم الشرح " إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد " في أربعة مجلدات.
و قد شرحه الشيخ في اشرطة و موجودة في تسجيلات الراية في الرياض.
و من الكتب التي يفضل قراءتها في هذا العلم:
· أعلام الموقعين لابن القيم.
معالم أصول الفقه للشيخ محمد بن حسين الجيزاني و هو رسالة دكتوراه – يُنصح بها.
المهذب في علم أصول الفقه المقارن للشيخ عبدالكريم النملة.
الْجَامِعُ لِمَسائِلِ أُصولِ الفِقهِ وتَطبيقاتِها على? المَذهبِ الرَّاجِحِ للشيخ عبدالكريم النملة و للشيخ على هذا الكتاب اشرطة تبلغ الاثنى عشر شريطا.
أصول الفقه لعبدالوهاب خلاف.
الواضح في أصول الفقه لمحمد الأشقر.
مع الوصية بأن يكون لك شيخ تقرأ عليه يفتح لك الطريق في هذا العلم.
هذا ما يسر الله لي أن أشارك فيه كتبته من إملاء الفؤاد سائلا الله لي و لك التوفيق و السداد.
و لله أسأل أن يوفقني و إياك للعلم النافع و العمل الصالح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/88)
ـ[عصام فرج محمد مدين]ــــــــ[06 - 03 - 07, 09:47 م]ـ
أخى الحبيب بالإضافة إلى ما قاله الأخوه آنفا ...
يوجد شرح الورقات للمبتدئين على موقع الأكاديمية الاسلامية www.islamacademy.net
وهو عباره عن حلقات يمكنك سماعها او قراءتها مفرغه على نفس الموقع.
ـ[أبو مصعب القحطاني]ــــــــ[07 - 03 - 07, 01:27 ص]ـ
جزاك الله خيرا اخي أبو معاذ الحربي على هذه المعلومات والنصائح
وكذلك الاخ عصام مدين جزيت خيرا
وارجو منكم ان تعينوني دائما وترشدوني بسؤال ودون سؤال
والسلام
ـ[أبو ذر القاهري]ــــــــ[17 - 07 - 10, 10:41 م]ـ
من هذه المشاركة حمل أكبر موسوعة شروحات على كتاب (الورقات للجويني) ونظمه (للعمريطي) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=217367)(108/89)
من يستطيع أن يجاوب على أسئلتي حول كتب أصول
ـ[ابو وحيد المكي]ــــــــ[04 - 03 - 07, 08:35 ص]ـ
س/ ماهي الكتب التي ألفها الإمام الشيرازي في أصول الفقه؟
س/ ماهي الكتب المؤلفة في أصول الفقه من عام 300 هـ حتى 450 هـ لجميع المذاهب؟
س/ ماهي الكتب التي شرحت كتاب القاضي أبي يعلى في أصول الفقه؟
من استطاع منكم الجواب فلا يبخل علينا لأني محتاجها للضرورة ,,,,,,,,
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,,,,
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[04 - 03 - 07, 11:23 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فهذا جواب ما سألت عنه أخي باختصار لضيق الوقت:
الجواب الأول: أبو إسحق الشيرازي (ت 476 هـ) ألف في أصول الفقه المؤلفات التالية:
1 - اللمع في أصول الفقه (مطبوع)
2 - شرح اللمع (أو الوصول إلى مسائل الأصول) وهو مطبوع في مجلدين تحقيق عبد المجيد التركي.
3 - التبصرة في أصول الفقه (مطبوع) في مجلد واحد تحقيق محمد حسن هيتو، وهو أول مؤلفاته في اصول الفقه.
4 - المعونة في الجدل (مخطوط).
5 - الملخص في الجدل في أصول الفقه (حقق في رسالة ماجستير في جامعة أم القرى).
6 - كتاب القياس (مفقود) ذكره محقق كتاب الملخص.
الجواب الثاني:
المذهب الحنفي:
1 - أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص (ت 370هـ) له كتاب الفصول في الأصول أو أصول الجصاص مطبوع في مجلدين)
2 - فخر الإسلام البزدوي (400هـ - 482هـ) له كتاب في الأصول (كنز الوصول إلى معرفة الأصول) وهو مشهو بأصول البزدوي مطبوع مع شروحه مثل كشف الأسرار للبخاري في أربع مجلدات.
3 - السرخسي شمس الإسلام (ت 483 وقيل 490هـ) له كتاب في الصول مطبوع في مجلدين.
4 - أبو المحامد محمود بن زيد اللامشي له كتاب بيان كشف الألفاظ (مطبوع بتحقيق د. محمد حسن مصطفى شلبي.
5 - أبو علي الشاشي (ت 344هـ) له كتاب في الأصول وهو مطبوع في مجلد واحد.
ولأبي منصور الماتريدي (330هـ) كتاب في الجدل وللكرخي (ت 345هـ) كتاب في الأصول.
المذهب المالكي:
1 - أبو الحسن علي بن عمر بن القصار (ت 397هـ) له كتاب المقدمة في الأصول (مطبوع ومحقق).
2 - أبو الوليد الباجي (403هـ - 474هـ) له:
أ / كتاب إحكام الفصول في أحكام الأصول تحقيق د. عبد الله الجبوري (مجلد واحد)
ب / الإشارة في معرفة الأصول (مطبوع بتحقيق محمد علي فركوس).
ج / كتاب الحدود في الأصول (مطبوع بتحقيق د. نزيه حماد).
وهناك أصوليون في المذهب المالكي كالأبهري (ت 375هـ) له كتاب في الأصول وكتاب إجماع أهل المدينة وأبي الفرج الليثي (ت 331هـ) له كتاب اللمع في أصول الفقه والقاضي إسماعيل بن إسحق الأزدي (ت 282هـ) له كتاب الأصول والقاضي عبد الوهاب (ت 422هـ) له النصر لمذهب مالك والملخص في أصول الفقه ولكنها مفقودة.
المذهب الشافعي:
1 - الباقلاني وله مؤلفات: (التقريب والإرشاد وهو ثلاثة كبير واوسط وصغير والموجود المطبوع منها الصغير تحقيق الدكتور عبد الحميد أبو زنيد) وله المقنع في أصول الفقه ومسائل من الأصول وهي مفقودة.
2 - ابن فورك (ت 406هـ) له كتاب الحدود في الأصول مطبوع.
وهناك من الشافعية أبو بكر الصيرفي (330 هـ) وأبو بكر القفال الشاشي (ت 365هـ) وأبو حامد الأسفراييني (ت 406هـ) وأبو إسحق الأسفراييني (ت 418هـ) وأبو محمد الجويني والد إمام الحرمين (ت 438هـ) لهم مصنفات ومؤلفات وشروحات لكتاب الرسالة للشافعي لكنها مفقودة.ولابن سريج (ت 306هـ) كتاب في الرد على ابن داود في إبطال القياس ذكره السبكي وكتاب إثبات القياس لابن المنذر ذكره ابن النديم
المذهب الحنبلي:
1 - القاضي أبو يعلى الفراء (ت458هـ) له كتاب العدة في أصول الفقه مطبوع ومحقق في خمس مجلدات تحقيق د. أحمد علي سير مباركي. ومن تلاميذه أبو الخطاب الكلوذاني (432هـ - 510هـ) له كتاب التمهيد في أصول الفقه مطبوع بأربع مجلدات بتحقيق (د. مفيد محمد أبو عمشة المجلد الأول والثاني، و د. محمد بن علي بن إبراهيم المجلد الثالث والرابع) ومن تلاميذه أيضا ابن عقيل (431هـ - 513هـ) له كتاب الواضح في أصول الفقه مطبوع في خمس مجلدات بتحقيق د. عبد الله التركي.
المذهب الظاهري:
ابن حزم (ت 384هـ - 456هـ) له كتاب الإحكام في أصول الأحكام وله كتاب النبذ في أصول الفقه وهو كتاب صغير وكلاهما مطبوع، وله كتاب ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل وهو مطبوع بتحقيق سعيد الأفغاني.
الجواب الثالث: كتاب العدة في أصول الفقه لم يذكر له شروح فيما أعلم ولم يذكر المحقق له شروحا وربما يصعب شرحه لكبر حجمه لكن لو اختصر ثم شرح يجوز ذلك كما صنع القرافي في المحصول اختصره في التنقيح ثم شرحه في شرح تنقيح الفصول وكما صنع الطوفي في روضة الناظر اختصرها ثم شرح المختصر.
و القرافي في كتابه نفائس الأصول شرح المحصول الأصل مع أنه ليس شرحا مفصلا لكل عبارات المحصول إذ اكتفى في كثير من المسائل بما في شرح تنقيح الفصول.
لكن كتاب العدة استفاد منه تلاميذ القاضي أبي يعلى أبو الخطاب وابن عقيل في كتبهم وربما وافقوه وربما خالفوه فيما ذهب إليه وربما بينوا مراده فيما ذكره في كتابه والله الموفق.
ويمكن الرجوع لما كتب في القرن الرابع والخامس لكتاب الفكر الأصولي دراسة تحليلية نقدية د. عبدالوهاب أبو سليمان، وكتاب مدرسة المتكلمين ومنهجها في دراسة أصول الفقه د. مسعود فلوسي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/90)
ـ[ابو وحيد المكي]ــــــــ[05 - 03 - 07, 06:44 ص]ـ
ألف الف شكر لك يا أخي الكريم .....
بارك الله فيك ورفع قدرك في الدارين ......................... آمين
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[19 - 03 - 07, 10:12 ص]ـ
الكتب الأصولية في المذهب المالكي من سنة 300 إلى سنة 450
1 ـ أبو الحسن الأشعري المتوفى سنة 324 له:
إثبات القياس.
اختلاف الناس في الأسماء والأحكام والخاص والعام.
كتاب في القوف والعموم.
كتاب في أن القياس يخص ظاهر القرآن. وغيرها أنظر هددية العارفيت 5/ 676 وشجرة النور79
2 ـ أبو الحسين بن أبي عمر الأزدي المتوفي سنة 328 له:
الرد على من أنكر إجماع أهل المدينة. ترتيب المدارك 6/ 200.
3 ـ أبو بكر بن الجهم المتوفي سنة 329 له:
كتاب بيان السنة خمسون كتابا.ترتيب المدارك 5/ 20. شجرة النور 78.
4 ـ عبد الملك بن العاصى بن محمد بن بكر السعدي المتوفي سنة 330 له:
الدلائل والأعلام على أصول الأحكام. تريب المدارك 2/ 105.
5 ـ القاضي أبو الفرج المالكي عمر بن محمد بن عمرو البغدادي المتوفي سنة 331 له:
اللمع في أصول الفقه. شجرة النور 79، ترتيب المدارك 5/ 23، هدية العارفين 5/ 781
6 ـ بكر بن محمد بن العلاء بن محمد بن زياد بن الوليد القشيري المتوفى سنة 344 له:
كتاب القياس.
كتاب أصول الفقه.
مآخذ الأصول، وبخصوص هذا الكتاب فإني متردد في عده من كتب أصول الفقه. شجرة النور، هدية العارفين ترتيب المدارك 5/ 12 ووقع فيه أحد الأصول بدل مآخذ الأصول وأظنه تصحيف والله أعلم.
7 ـ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يعقوب بن مجاهد الطائي المتوفي سنة 370 له:
قال اقاضي عياض: " .... له كتاب في أصول الفقه على مذهب مالك ... " ترتيب المدارك 2/ 131 الأعلام 5/ 311.
8 ـ أبو الفضل محمد بن عبيد بن عمروس البغدادي البزاز المتوفى سنة 372.
قال القاض عياض: " ..... له مقدمة حسنة في أصول الفقه " ترتيب المدارك 2/ 321.
9 ـ أبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري المتوفي سنة 375 له:
كتاب في الأصول.
كتاب إجماع أهل المدينة. ترتيب المدارك 2/ 127 شجرة النور 91
10 ـ أبو الحسن علي بن عمر بن القصار المتوفي سنة 397 له:
المقدمة في الأصول. وهو مطبوع في دار الغرب الإسلامي
11 ـ أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي الأسدي المسيلي أو البسكري المتوفي سنة 402 له:
كتاب في الأصول. ترتيب المدارك 2/ 228.
12 ـ ابو بكر محمد بن الطيب بن محمد القاضي المعروف بالباقلاني المتوفى سنة 403 له:
شرح اللمع.
الأصول الصغير.
التقريب والإرشاد.
مختصر التقريب.
الإرشاد الصغير.
الإرشاد الأوسط.
أمالي إجماع أهل المدينة.
الأحكام والعلل. ترتيب المدارك 2/ 213
13 ـ القاضي عبد الوهاب البغدادي المتوفي سنة 422 له:
الإفادة في في أصول افقه.
التلخيص في أصول الفقه.
المروزي في أصول الفقه. ترتيب المدارك 2/ 272، شجرة النور 104.
14 ـ أبو عمر الطلمنكي الأندلسي المتوفي سنة 429 له:
الوصول إلى معرفة الأصول. ترتيب المدارك 2/ 312، الأعلام 1/ 213.
15 ـ أبو عمر بن عبد الله بن أبي زمنين المتوفي سنة 429 له:
الوصول إلى معرفة الأصول. شجرة النور 113.
16 ـ أبو مروان عبد الملك بنأحمد بن محمد بن عبد الملك بن الأصبغ القرشي المرواني المتوفي سنة 436 له:
الكنز في معرفة الأصول. ترتيب المدارك 2/ 307
17 ـ أبو الفضل بن عروس المتوفي سنة 452 له:
مقدمة في أصول الفقه. ترتيب المدارك 8/ 54 شجرة النور 105
ـ[ابو وحيد المكي]ــــــــ[19 - 03 - 07, 09:21 م]ـ
جزاك الله أخي الكريم خير الجزاء
ـ[ابو وحيد المكي]ــــــــ[13 - 04 - 07, 01:04 م]ـ
بعد جهد لا بأس به استطعت أن أجمع كمية من الكتب منسقة وجاهزة على شكل ملف وورد ..
ـ[ابو عبدالمحسن]ــــــــ[15 - 04 - 07, 09:45 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[ابو وحيد المكي]ــــــــ[15 - 04 - 07, 03:11 م]ـ
وفيك بارك .....(108/91)
نريد منكم كتاب شرح مرتقي الاصول للولاتي الشنقيطي
ـ[ابو ايمن البرجي]ــــــــ[04 - 03 - 07, 05:49 م]ـ
من يسدي لنا هده الخدمة
وجزاكم الله خيرا(108/92)
تقليد القول المشهور
ـ[أبو نوح]ــــــــ[04 - 03 - 07, 10:11 م]ـ
بسم الله، الحمد لله، و بعد: هذا سؤال لمن تفقه في باب المفتي و المستفتي من الذين يرون أن تقليد مذهب من المذاهب الأربعة حسن لطالب علم مبتدأ، لا لمن لم يدرس الباب و إنما حفظ كثيراً من كلام المعاصرين دون أي دراسة:
ما حكم تقليد القول المشهور في المذهب الذي يدرسه الطالب؟ هل هناك فرق بين تقليد المشهور و بين تقليد غيره من الأقوال في المذهب؟
الطالب المبتدأ يعتبر عامياً فهل له أن يستفتي من يراه أعلم في غير الحوادث كاطهارة و الصلاة كما هو حال العامي أم عليه أن يقلد مذهبه لأن ما يدرسه من كتب المذهب كله أقوال المجتهدين و كون هذه الأقوال من مذهب واحد أسلم من التناقض و التعارض الذي قد يحصل إذا سأل فلاناً في مسألة و فلاناً في مسألة أخرى فلا حاجة إذن إلى أن يسأل المجتهدين خارج المذهب الذي يقرأه؟
أرجو الأجوبة من الجادين في هذا الفن فقط، و جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 03 - 07, 11:10 ص]ـ
لو سأل عالماً يثق بعلمه وديانته فبها ونعمت، وإن رأى أن مشهور المذهب أوثق عنده أخذ بفتواه ولا حرج بشرط فهم مراده من كلامه وعدم كونه معارضاً لدليل صريح صحيح عنده.
وهكذا الحال لكل عامي: يقلد عالماً يثق بعلمه وديانته، وهذا هو فرضه لا غير.(108/93)
الى طلبة العلم المالكية
ـ[محمد القبائلي]ــــــــ[06 - 03 - 07, 11:20 م]ـ
السلام عليكم اخوتي في الله .... هل من شروح مسموعة في مادة أصول الفقه على مدهب مالك رحمه الله أفيدوني جزاكم الله خيرا
ـ[عادل البيضاوي]ــــــــ[06 - 03 - 07, 11:52 م]ـ
إليك أخي الكريم هذه الصفحة التي احتوت الشروح الصوتية لمراقي السعود
ـ[عادل البيضاوي]ــــــــ[06 - 03 - 07, 11:53 م]ـ
إليك أخي الكريم هذه الصفحة التي احتوت الشروح الصوتية لمراقي السعود http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=74131&highlight=%DA%C8%CF+%C7%E1%E6%E5%C7%C8+%C7%E1%D4%E 4%DE%ED%D8%ED
ـ[محمد القبائلي]ــــــــ[20 - 03 - 07, 01:25 م]ـ
بارك الله فيكم أخي طارق
ـ[أبو عبدالرحمن عبد القادر]ــــــــ[22 - 08 - 08, 01:56 م]ـ
السلام عليكم حياك الله أخي
و جدت منذ مدة هذا الشرح النفيس
http://www.maghrawi.net/modules.php?name=Masmou3a&sinf=18
و هذا
شرح نظم ابن أبي كف في أصول مالك
http://www.maghrawi.net/modules.php?name=Masmou3a&sinf=18&sheikh=12&silsila=80(108/94)
حول القياس و العلة
ـ[أبو عبدالرحمن عبد القادر]ــــــــ[08 - 03 - 07, 06:13 م]ـ
أبحث عن كتاب أو بحث حول القياس و العلة
ـ[أبو علياء الغمارى]ــــــــ[31 - 03 - 07, 11:15 ص]ـ
عليك بكتاب تمكين الباحث من الحكم بالنص بالحوادث لوميض العمرى
فهو جديد من حيث تناوله للقباس بين المؤيدين والمعارضين واستقصى آراء ووجهة نظر واستدلالات كل فربق. وبالجملة فهو كتاب لا نظير له فى أبواب كثيرة من أصول الفقه الإسلامى.
ـ[أبو علياء الغمارى]ــــــــ[06 - 04 - 07, 12:34 م]ـ
وهناك فائدة من كلام سيدي الحافظ العلامة أحمد بن الصديق الغماري رحمه الله لن تجدها بسهولة فى مكان آخر وهي مهمة جداً لإثراء البحث:
وهي من كتاب ((در الغمام الرقيق برسائل الشيخ السيد أحمد بن الصديق لتلميذه عبد الله التليدي)):
يقول الشيخ رحمه الله عن التعليل فى الشريعة ناصحاً أحد تلاميذه فى رسالة ((إنى أحبك أن لا تتبع المغفلين من خلق الله تعالى من الأولين والآخرين فى طلب علة التحريم والإباحة فإنه من الفضول والجهل بالدين .. فالعلة هى أمر الله فقط، فإن بينها لك فذاك، وإلا فكل من زعم أنها كذا ... فهو كاذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ... فآمن بها بما أمرك به مولاك، ولا دخل لك فى العلة))
ويقول فى رسالة أخرى من نفس الكتاب (( ... فإن البحث عن علل التشريع من الفضول والبحث الضائع، بل قد يكون من الكذب على الله تعالى حيث قال (إنه تعالى أوجب كذا لأجل كذا ولحكمة كذا) .... ))
ويقول أيضاً فى رسالة له إلى أحد تلاميذه:
((حول القياس: وبعد:
....... ويكفى من ذلك كله قوله صلى الله عليه وسلم " إن الله افترض فرائض فلا تضيعوها وحد حدوداً فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها " .. والقياس ما هو إلا البحث عما سُكِتَ عنه بطرق مخزية مضحكة مؤدية إلى تحريم الحلال وتحليل الحرام وتشريع ما لم يأذن الله بتشريعه والغلو فى الدين وتخطئة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإظهار تقصيرهما بالفعل .. كأن أهل القياس يقولون: يا الله ويا رسول الله إنكما ما أحسنتما التشريع فى هذه المسألة وبقى عليكما كذا وكذا، وهكذا هو القياس فى الحقيقة محاربة لله ورسوله وجرأة عليهما وكفر بهما .. ومع هذا فإنهم يعدون نفاة القياس مبتدعة غير معتبرين من أهل الحق ولا من أهل العلم!! حتى إنهم لا يعتبرونهم فى الإجماع لا وفاقاً ولا خلافاً!!)) أ. هـ(108/95)
مناهج علماء الأصول في فهم النص
ـ[محمد محمد يونس علي]ــــــــ[09 - 03 - 07, 09:54 م]ـ
علم التخاطب الإسلامي:
دراسة لسانية لمناهج علماء الأصول
في فهم النص
تأليف وترجمة د. محمد محمد يونس علي
المدار الإسلامي، بيروت: 2006
مقدمة الطبعة العربية
هذا العمل ترجمة لكتاب Medieval Islamic Pragmatics الذي صدر سنة 2000، ونشرته دار النشر كيرزون برس Curzon Press التي اندمجت مع روتلدج Routledge ثم انصهرا معا في شركة فرانسيس وتيلور Taylor & Francis؛ ولذا لن يستغرب القارئ الذي يرغب في الاطلاع على النسخة الإنجليزية من الكتاب أن يجد عنوان الكتاب مرتبطا بأي من دور النشر المذكورة.
يتناول الكتاب المناهج التخاطبية في علم الأصول، متّبعا في مناقشة تلك المناهج نهجا لسانيًا استثمرت فيه النظريات البراغماتية الحديثة التي تعنى بمسألتي اللغة، والتخاطب. ويرمي الكتاب إلى صوغ الأصول والنظريات اللغوية التي تبعثرت أجزاؤها وفروعها في كتب الأصول، وغاب عنها السياق النظري الشمولي، والإطار العام الذي يوجّه، ويفسّر تلك الأجزاء والفروع. وقد تطلّب صوغ تلك الأصول قراءة معمّقة ودقيقة للأصول الفلسفية الوجودية منها والمعرفية التي تنبثق عنها النظريات اللغوية للأصوليين.
لقد أثمر هذا التلاقح بين الدرس الأصولي والدرس اللساني نشأة علم جديد يمكن تسميته بعلم التخاطب الإسلامي، وقد شرعنا في هذا الكتاب في وضع قواعد الأساس لهذا العلم، الذي استمدت مادته من التبصرات العلمية التي خلّفها لنا الأصوليون في مجالات اللغة، وتحليل الخطاب والنص، والفلسفة، والمنطق.
ولابد من التذّكير هنا أن توليد علم فرعي من علم واسع كعلم الأصول ليس بدعة في تراث العربية، بل هو نهج سبق لعلماء التراث أن انتهجوه. ولعلّ أفضل مثال على ذلك يمكن ذكره في هذا السياق ما فعله عضد الدين الإيجي في النصف الأول من القرن الرابع عشر الميلادي (الموافق للنصف الأول من القرن الثامن الهجري) عندما كتب رسالة عن "الوضع"، وقد دُعم هذا العمل بمحاولات أخرى، وتكلّلت جهود علمائه أخيرا بنشأة علم منفصل في القرن الثامن عشر الميلادي سمي بـ "علم الوضع". وإذا ما أخذنا في الحسبان العلاقة الوطيدة بين "الوضع" وما يقابله في تراث العربية إجمالا، وفي علم الأصول على وجه الخصوص، وهو ما يعرف بـ "الاستعمال"، أدركنا أهمية أن يفعل بالاستعمال ما فعل بالوضع، وهو أن يصبح علما مستقلا، له ما يميزه في غايته، ومسائله، ومبادئه، وأصوله، وفلسفته، وغير ذلك مما تتطلبه العلوم. وما يقصده الأصوليون وغيرهم بالاستعمال هو ما نقصده بالتخاطب؛ إذ إن استعمال اللغة هو التخاطب بها، وهذا ما سوّغ لنا ترجمة اسم العلم المعروف في اللسانيات الغربية الحديثة بـ " pragmatics" بـ "علم التخاطب"؛ لكون معناه الحرفي -كما يذكر اللسانيون- دراسة الاستعمال the study of use.
إن الغاية من علم التخاطب هي معرفة كيفية حصول التفاهم بين المتخاطبين، وتشمل مسائله كل العناصر التي تسهم في إحداث التخاطب من وضع، واستعمال، وقرائن، وأنواع الدلالة المختلفة، والنظريات الدلالية ذات الصلة بالاستعمال والسياق. أما مبادؤه فهي قضايا اللغة المختلفة التي تبحث في فقه اللغة، والصرف، والنحو، والبلاغة، واللسانيات، وتحليل الخطاب والنص، وعلم الأصول، وعلم التفسير، وعلم الحديث، والمنطق، والفلسفة، وغير ذلك مما له صلة بالموضوع.
وأما أصول هذا العلم فقد يجد الناظر منها بغيته في كتب الأصول، وفي كتب اللسانيات الحديثة، ولاسيما في "البراغماتية"، أو ما سميناه بعلم التخاطب، وقد حاولنا في هذا الكتاب أن نصوغ ما يتعلق بهذا الموضوع من أصول لغوية، وفلسفية، وتخاطبية، مستفيدين في ذلك من جهود الأصوليين واللسانيين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/96)
وأما جوهر فلسفته فتقوم على التشديد على سمة "القصدية"، و"المرادية" في الخطاب؛ وهو ما يؤول إلى القول بأن التفاهم، أو التخاطب الناجح لا يحدث إلا إذا أدرك المخاطَب مراد المخاطِب. وهنا لابد من التفريق بين هذا النوع من البحث العلمي الموضوعي، وبين ما شاع في بعض اللسانيات الفرنسية وما شاكلها من تيّارات حداثية، وأدبية تُلغي سمة "المرادية" من الخطاب أو النص، وتجعل من لغته أو من طبقاته التحتية، وشحناته النفسية، ورموزه الاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والدينية محورا للتأمل، والنقد الانطباعي.
ولعلّ من أهم الأسباب التي دعت إلى نشأة علم التخاطب الإسلامي:
1. تضخّم المادة العلمية المتعلقة بالمسائل اللغوية والتخاطبية المبثوثة في كتب الأصول، الأمر الذي أدى إلى تراكم علمي ومعرفي يسمح باستقلاله.
2. عدم قصر هذا النوع من البحث على الحاجة الأصولية بل يشمل أيضا النصوص القانونية، والمعاهدات السياسية، والاتفاقات الاقتصادية، وأنواع الخطاب المختلفة، وغير ذلك مما تشتد الحاجة فيه إلى معرفة الطرائق الموصلة إلى تخاطب ناجح، وتحليل سليم للخطاب.
3. شيوع الفوضى في تحليل الخطاب والنص بحيث أصبح المجال مفتوحا لكل من هبّ ودبّ لاقتحام الموضوع.
4. تنويع مصادر البحث لكي تشمل الدراسات الأصولية وغيرها من الدراسات اللغوية، والبلاغية، واللسانية.
5. عدم وجود مجال مستقل في العلوم العربية يبحث مسائل هذا الحقل المعرفي.
إن فكرة إفراد علم إسلامي خاص يبحث مجال التخاطب ربما لا تروق لفئتين من المهتمين بالموضوع:
الفئة الأولى: هم أولئك الباحثون الذين يفضّلون المنهج الباطني في دراسة النص متجاوزين عنصر "القصد" أو "المراد" من الخطاب. وهؤلاء لهم منهجهم الخاص في التعامل مع النص يختلف اختلافا جوهريا عما ما هو معهود في البراغماتية الحديثة التي تجعل من مراد المتكلم " the intention of the speaker" محورًا للدراسة. أما المنهج البراغماتي فيقوم على فكرة مبادئ التعاون التي تعني أن للمتخاطبين مصالح مشتركة في حصول التفاهم بينهما، وهو ما يؤول إلى القول بوجود أصول للتخاطب، منها مثلا تلك التي صاغها بول قرايس Paul Grice في براغماتيته المشهورة، كمبدأ الكم، ومبدأ الكيف، ومبدأ صدق المتكلم، ومبدأ الأسلوب، ومبدأ المناسبة، ومنها تلك التي عرفها الأصوليون، وقُدّمت لها صياغة نظرية تأصيلية في هذه الكتب، كمبدأ بيان المتكلم، ومبدأ صدق المتكلم، ومبدأ الاستصحاب، ونحو ذلك، فضلا عن الأصول التخاطبية التي تصف طبيعة الخطاب المثالي، كأصل الحقيقة (القول بأن الحقيقة هي الأصل)، وأصل الترتيب، وعدم الاشتراك، وغيرها. وأما المنهج الباطني، الذي نجد له جذورا في التاريخ الإسلامي عند الفرق الباطنية، وبعض طوائف الصوفية، والمذاهب الغنوصية، وسار على دربه (في إطار ما يمكن تسميته بالباطنية الجديدة) ثلة من المحدثين يتزعمهم علي حرب، ومحمد أركون، ونصر حامد أبو زيد مع تفاوت بينهم في مدى التمسك بهذا المنهج، فيقوم على مبادئ مغايرة تماما لمبادئ المنهج البراغماتي، مثل مبدأ الحجب، ومبدأ الشك، ومبدأ المخاتلة، وهي مبادئ تقوم في مجملها على فكرة أن المتكلم لا يقول الحقيقة، بل هو مخادع مضلل، وهذا المنهج، وإن صلح لدراسة النصوص الأدبية المستغلقة وما شابهها من الفنون، فلا أظن أنه يصلح لدراسة النصوص الدينية والقانونية ونحوها مما ينتمي إلى النصوص المقاصدية.
الفئة الثانية: وهم أهل التقليد الذين يُغلقون باب الاجتهاد، ويسدون منافذ العقل والعلم، ويشككون في كل محاولات التجديد والتطوير، والانفتاح على مصادر المعرفة غير التراثية.
ولعل الفرق بين الفئتين: فئة الباطنيين الجدد، وفئة المقلدين أن الخلاف مع الفئة الأولى خلاف منهجي وجوهري ومبدئي، لا يتوقع معه الاتفاق إلا بالعودة إلى المنهج العلمي في دراسة النص، وليكن المرجع في ذلك الدراسات اللسانية بمدارسها المعتبرة التي تقوم على الموضوعية، بعيدًا عن أهواء بعض اللسانيين الفرنسيين الذين يصفهم تشومسكي بأنهم زمرة من الهواة يضيعون أوقاتهم في مقاهي فرنسا. أما الخلاف مع الفئة الثانية فهو خلاف ثقافي اجتماعي لا يحتاج حلّه إلا إلى وقت للتأمّل يدرك فيه هؤلاء أهمية الأمر، وصدق النوايا؛ ويتذكرون فيه أن علم أصول الفقه ما كان ليأخذ هذا الشكل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/97)
المطوّر لولا إفادة علمائه من الفلسفة والمنطق اليونانيين، وأنه لا خشية على الإسلام وعلى الشريعة من التمسك بالعلم الموضوعي.
ومنذ أن نشر هذا الكتاب باللغة الإنجليزية لا يزال يلقى عناية من المهتمين بهذا النوع من الدراسات في مختلف بقاع العالم، ولاسيما في أمريكا وأوروبا. وربما كان من أهم ما يلفت انتباه الباحثين الذين كتبوا مراجعات لهذا الكتاب، وغيرهم من الذين اطّلعوا على هذا العمل ذلك الاطراد العجيب الذي اتسمت به أفكار ابن تيمية على الرغم من تنوّع مساراتها بين عقديّة، وفلسفية، ومنطقيّة، ولغويّة. لقد كانت صورة ابن تيميّة في أذهان الغربيين، وكثير من المسلمين، ولا تزال أقرب إلى صورة الفقيه المتشدد الذي يتسم بضيق الأفق، ومعاداة المنطق، والتفكير العقلاني، والتشدد في المواقف والفتاوى، والتحامل على الآخرين. وقد أسهم كثير من خصومه، وربما من أنصاره في ترسيخ هذه الصورة، وترويجها، على الرغم من أن واقع الأمر يختلف تماما عن ذلك. إن المتمعّن في فكر ابن تيميّة ليلحظ بوضوح أنّه أشدّ المناوئين للتقليد الأعمى، وأكبر دعاة الاجتهاد في التاريخ الإسلاميّ، وربما كان نقده للفلاسفة المسلمين قائما على الإحساس بأنهم استسلموا لأفكار أرسطو وغيره من فلاسفة اليونان دون أن يُعملوا عقولهم بالقدر الكافي الذي يضمن الوصول إلى قواعد منطقية ومبادئ فلسفية أقرب إلى الصواب مما ورثوه عن فلاسفة الإغريق. ومن هذا المنطلق شرع في قراءة فاحصة للمنطق اليوناني بمدارسه المختلفة، وأردف بقراءة شروح الفلاسفة المسلمين وتعليقاتهم عليه بعقل متفتّح، وفكر ناقد، وكان من نتائج ذلك التفنيدُ العلميّ لكثير مما عُدّ من مسلّمات المنطق اليوناني، كالقول بأسبقية الكليات على الجزئيات، وطريقة القياس الأرسطي، وكيفيّة صياغة الحدود، ومسائل الإدراك، وغير ذلك من قضايا المنطق، والفلسفة، وربما كان مما يدعو إلى العجب أنه كثيرا ما يصحح أفكار بعض الفلاسفة اليونانيين، ويخطّئ ما يقابلها من آراء العلماء المسلمين وفلاسفتهم، غير أن أهم ما تخرج به بعد التحقيق والتدقيق في أصوله النظرية هو الانسجام الفريد بين عقائده الدينيّة، وأفكاره المنطقيّة، والفلسفية، واللغوية، وربّما كان هذا من أهم ما يمكن تقديمه مسوّغًا لدعوته لدرء تعارض العقل والنقل، كما هي مشروحة في كتاب له بهذا العنوان مع تفصيلات وشروحات أخرى مبثوثة في كتبه المختلفة. كلّ هذا يدعو إلى القول بأن ابن تيميّة هو الممثل الحقيقي للفكر الإسلامي الذي هو نتاج التفاعل والتلاقح بين النص المنقول والعقل المتفتّح. ومما زاد من أهميّة الأصول النظرية التي تمحورت أفكاره حولها أنها تمثل وسطًا بين تطرّف الظاهريّة في التمسّك بحرفيّة النص، ومبالغة أنصار التأويل في تباعدهم عن النص شكلاً، ومضمونًا. إن القارئ الموضوعي المدقّق لفكر ابن تيميّة قد يتفق أو يختلف معه، ولكنه لا يملك إلا أن يعجب به، وما زلت أذكر جيّدًا بهذه المناسبة عبارة د. م. ف. ماكدونالد الأستاذ السابق بجامعة إدنبرا: " you've changed my perception of Ibn Taymiyya" التي قالها لي بحضور د. فريدة أبوحيدر الأستاذة بجامعة لندن، وترجمةُ عبارته هي: "لقد غيّرتَ نظرتي إلى ابن تيميّة". ومن الباحثين الغربيين الذي صدر عنهم ما يشبه هذا الكلام د. ميشال كارتر الأستاذ بجامعة أوسلو ضمن مراجعته للكتاب التي سنقتبس منها بعض مما جاء في تعليقه عليه.
وعودة إلى ابن تيمية نقول: إن من يقرأ كتبه قد يشعر ببعض الاستياء من تهجّمه الحاد على بعض الأعلام، والفرق الإسلاميّة، ولكنّه ربما أبدى شيئًا من التفّهم عندما يقرأ عن الظروف السياسيّة، والدينيّة، والاجتماعية التي عاش فيها، ويعلم أن حياة ابن تيميّة كانت في معظمها معارك سياسيّة ضد الغزو المغولي، ومناهضة لأصحاب النفوذ في السلطتين الدينيّة والسياسية، وجرأة في إبداء الآراء العلمية والفتاوى الفقهية نشأ عنها تعرضه للكثير من المؤامرات والفتن، وكان من نتائجها تردده المتكرر على السجن.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/98)
ومن الموضوعات الأخرى المهمة التي نوقشت في الكتاب عناصر التخاطب، والتفريق بين مبادئه وأصوله. ومنها أيضا التفريق بين أنواع الدلالة المختلفة، ودراسة التصنيف الدلالي بنوعيه العلامي، والنصي، ولعلّ أهم ما ينوّه به هنا ربط أنواع الدلالة المختلفة بمبادئ التخاطب المفسرة والموجهة لها.
وأخيرا أقول: إن جملة ما ورد في الكتاب يتضمن حثًّا ضمنيًّا على الشروع في صوغ خطاب إسلامي علمي نهضوي راق يحسّن صورة التراث الإسلامي، ويظهره على حقيقته الغرّاء الناصعة البياض، لينفض عنه غبار التشويه الذي تكاثفت جهود أعدائه وبعض أنصاره على رسمه وترسيخه في أذهان الكثيرين. وأهم من كل هذا مبادرة الكتاب بالقيام بتلك النقلة النهضوية الحضارية المتمثلة في الانتقال من استيراد المعرفة من الغرب إلى تصديرها لهم. ولاغرو في أن التبصرات النافذة التي اشتملت عليها كتب الأصول جديرة بأن تصاغ صوغًا علميًّا حديثا يجاري وربما ينافس أحدث النظريات اللسانية الغربية الحديثة. ومن يقارن بين نظرات الأصوليين الثاقبة في اللغة والتخاطب ليجد ما يبرهن على إمكان ذلك. وما هذا العمل إلا لبنة صغيرة في صرح بناء أكبر ندعو الله أن يكلله بالنجاح، ولاسيما أن الأمر يتعلق بجانب مهم من حياة الأمة، فهو يتعامل مع المدخل إلى ثوابتها وثقافتها وحضارتها. ومن يسلّم بأن الحضارة الإسلامية حضارة نص، وحضارة عقل مؤسس على النص، لا يستغرب أن تثبت التجربة أن مشروعًا علميًّا حضاريا عمره يتجاوز ألف سنة يمكن أن يجد له مكانا مرموقا في مناقشات أساتذة الجامعات الغربية في القرن الواحد والعشرين وما بعده.
مراجعات وأصداء لهذا الكتاب
Mohamed Mohamed Yunis Ali, Medieval Islamic Pragmatics: Sunni Legal Theorists’ Models of Textual Communication (London: , Curzon Press-Routledge, 2000), (284PP).
أثار الكتاب اهتماما كبيرا في أوساط المهتمين بعلم الأصول، واللسانيات، وفلسفة اللغات، وقد تجسّد هذا الاهتمام في الأشكال الآتية:
1) عدد مراجعات الكتاب، وما جاء في هذه المراجعات
ومن هذه المراجعات:
? 1 - Anever M. Emon M University of California at Los Angeles.
? 2- Michael G. Carter.
? 3- Farhan Siddiqui.
? 4- Nicolas Rosei Nebot .
2) تدريسه في بعض الجامعات الغربية؛
3) سعة انتشاره في مكتبات الجامعات العالمية، ومواقع بائعي الكتب عبر الإنترنت.
مقتبسات مما جاء في المراجعات
• جاء في تقرير د. أدريان قالي رئيس تحرير المجلة البريطانية لدراسات الشرق الأوسط (وهو القارئ الذي كلفته دار النشر الكيرزون برس بمراجعة الكتاب) ما نص ترجمته:
"يتضمن الكتاب دراسة مفصلة جدا عن موضوع يُعدّ غاية في الأهمية والتشعب. برنارد ويس B. G. weiss هو واحد من العلماء الرواد الذين يعدون حجة في هذا الموضوع على مستوى العالم، وقد استطاع المؤلف أن يضيف عددا كبيرا جدا من الأفكار والتبصّرات في موضوعات لم يعالجها ويس نفسه بهذا العمق. إن أهمية التخاطب النصيّ والدلالة في العصور الإسلامية الوسطى بدأت الآن فقط تتجلى للعيان، وقد تمكن المؤلف، بإيضاحه الأصول والأطر النظرية التي عمل فيها علماء الأصول، من كشف أهمية العمل الذي قام به الأصوليون في هذا المجال. إن الأسس النظرية المتينة التي وضعها المؤلف في هذا الكتاب ستثير اهتمام العلماء المعاصرين في جميع أنحاء العالم لاسيما في أوربا. كما أنّ نجاح المؤلف في هذه المقارنة بين نظريات الأصوليين والنظريات البراغماتية الحديثة أعطى لعمله بعدًا آخر من الإثارة".
• أما د. أنفر م إيمون (من جامعة كاليفورنيا) فيقول في مراجعة له للكتاب نشرتها مجلة الجمعية الأمريكية لدراسات الشرق الأوسط ما نص ترجمته:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/99)
"إن ما لم ينجز بقدر كاف حتى الآن هو دراسة النظرية اللسانية والعلامية المفسرة لصوغ عمليات التأويل عند قدامى الأصولييين. وقد استطاع يونس علي –في هذا الجانب من التأويل الإسلامي – أن يقدم إسهاما جادا. فهي دراسة متينة ومتخصصة لمناقشات مهمة في النظرية اللسانية والعلامية في الفكر الفقهي الإسلامي. وتبدو أهمية عمله في أمرين: 1 - كونه يسد ثغرة في كتابات علماء أصول الفقه الإسلامي، و2 - كونه يقترح أن جزءا أساسيا من النظرية الأصولية تتضمن نظريات متنافسة في تفسير المعنى، وتحديده، وتأويله. (…)
يعد الكتاب مقدمة متينة، وسيكون مثيرا للمتخصصين، وكذلك لطلبة كل من الشريعة الإسلامية، وعلم التأويل الإسلامي، والنظرية اللسانية، والعلامية".
• وفي مراجعة أخرى لميشال كارتر (من جامعة أوسلو) نشرتها مجلة القانون والمجتمع الإسلامي نقرأ ما نصه:
يعد الكتاب إضافة جديدة إلى أدب نظرية الفقه الإسلامي على المستوى الأصولي. وما فعله علي بنجاح، وبتفصيل هو تطبيق اللسانيات البراغماتية الغربية على علم أصول الفقه الإسلامي حتى القرن الثامن الهجري؛ لكي يوضح دون إطناب كيف اكتشف الأصوليون الحاجة إلى تسويغ منهجي لطرائقهم في استنباط الأحكام الأصولية من النص. وبناء على ذلك سيكون مفيدا أيضا لطلبة الدين المقارن، والقانون المقارن. (…)
لقد خصص علي فصلا آخر من الكتاب لآراء ابن تيمية في التخاطب، ودرس في الفصل الأخير – وهو أصعب الفصول- نظريات الدلالة المختلفة. وينبغي أن يقال: إنه لا الموضوع ولا التحليل يتسم بالسهولة، ومما يحسب لعلي أنه حافظ على كبح جماح تعقيدات، وتشعبات المشكلة، الأمر الذي جعله يحقق نوعا من التعمق الفكري انطلاقا من الأسئلة المبدئية الأساسية حول كيفية حصول المعنى، وصولا إلى المباحث الختامية المتعلقة بكيفية إبلاغ المعنى وفهمه. (…) وما يلفت الانتباه في معالجة علي ذلك الاطراد الرائع والمثير للإعجاب في أفكار ابن تيمية. إننا نعلم أن ابن تيمية يحظى بقليل من الاحترام في الأمور المتعلقة بالتفكير المنطقي أو بأي نوع من التفكير يستدعي إقحام التأمل البشري بين الحقائق الظاهرة، ومعانيها الواضحة. وبناء على ذلك كان من المثير جدا أن نكتشف أن نظريته في الدلالة تنسجم تماما مع موقفه من المنطق. (…).
إن ما سبق ما هو إلا نزر مختار من تلك المسائل التي يناقشها هذا الكتاب الجذاب fascinating. (..).
وعلى أي حال، فإن هذا الكتاب ما هو إلا انطلاقة، وهي حقا انطلاقة واعدة جدا؛ إذ إن فكرة استخدام براغماتية قرايس لشرح مناهج علماء أصول الفقه الإسلامي مثمرة جدا، وقد نجح علي بمستوى يثير الإعجاب في البرهنة على عمق تفكير الأصوليين وتماسك منطقهم، وكيف أنهم قريبون من مفاهيم البراغماتية الحديثة.
• وفي مراجعة على الإنترنت يقول فرحان صديقي:
”لقد تعامل محمد محمد يونس علي مع موضوع متخصص جدا في أصول الفقه الإسلامي (…). إن نقطة القوة في الكتاب هي أنه يرمي إلى إعادة المناظرة الفكرية التي نسيها المسلمون مع أنها تسهم في إثراء مجتمعهم. (…) إن مؤلف الكتاب محمد محمد يونس علي يدعو المسلمين إلى أن يدرسوا الإسلام على مستوى فكري عال؛ ويروا كيف أن الدراسات العلامية الحديثة semiotics في الغرب تعود إلى التاريخ لتصغي إلى عصر من عصور الإسلام كان السمو فيه للفكر وليس للعاطفة".
وأشارنيكولاس روسي نيبوت Nicolas Rosei Nebot من جامعة مالقا (في مجلة الترجمة الصادرة باللغة الإسبانية في بداية مراجعته) إلى إجراءين ينبغي للباحثين الغربيين أن يقوموا بهما لتسهيل دراسة المصادر الإسلامية دون تحريف، وهما: 1 - تنقية كل ما يتصل بالإسلام من شوائب غريبة موجودة في أغلبية بحوث المستشرقين، 2 - القيام بالبحوث المتعلقة بالموضوعات الإسلامية بنفس الجدية والوسائل العلمية المستخدمة في الأمور المتعلقة بحضارتنا الغربية.
ثم قال: "وبمجرد أن نقوم بهذين الإجراءين فقد أعربنا عن استعدادنا للقيام بالعمل الموضوعي المطلوب، وكتاب Medieval Islamic Pragmatics يفي بهذين الإجراءين بوضوح، ومهارة، وحزم على نحو يستحق الإعجاب" (…) " فقد تمكن من هدم كل الأفكار والاصطلاحات الموجودة في الاستشراق المكتوب باللغة الإنجليزية واللغات الأوروبية الأخرى.
ولكي يصل إلى هدفه هذا، وهو إعادة بناء المجال الفكري في التخاطب الإسلامي من جديد، لا يتوانى المؤلف محمد يونس في الاستعانة بالتصميمات، والأشكال التوضيحية، التي تكشف –فضلا عن النص- السمة الأكاديمية المتأصلة في عناصر التخاطب بين علماء الإسلام (…)، والذي يجذب انتباه يونس علي هو موضوع المفاهيم في البحوث المتصلة بعمليات التخاطب، وقد وعد وبرهن –في هذه الدراسات النموذجية- على أن هذه المفاهيم يمكن أن تسهم في صوغ مفاهيم جديدة، وفي تطوير هذا الفرع من اللسانيات الحديثة".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/100)
ـ[محمد محمد يونس علي]ــــــــ[15 - 03 - 07, 07:37 م]ـ
:::
الفصل الأول
مقدمة
1، 1 - مراجعة عامة
1، 2 - مناهج الأصوليين التخاطبية في دراسة التخاطب
الفصل الثاني
الوضع والاستعمال
1.2. مقدمة
2.2. الوضع
1.2.2. الوضع الكلي والوضع الجزئي
2.2.2. الوضع العام والوضع الخاص
3.2. الاستعمال
1.3.2. القصد
2.3.2. القرينة
الفصل الثالث
الحمل
1.3. مقدمة
2.3. الفقه والفهم والحمل
3.3. الدلالة باللفظ ودلالة اللفظ
4.3. السياق من زاوية المخاطَب
1.4.3 النظرة الشمولية للنص
2.4.3 القرينة عنصرا دالا
3.4.3 أنواع القرينة
5.3 أنموذج الحمل عند الجمهور
1.5.3 الأصول
1.1.5.3 بيان المتكلم
2.1.5.3 مبدأ صدق المتكلم
3.1.5.3 مبدأ الإعمال
4.1.5.3 مبدأ التبادر
5.1.5.3 مبدأ الاستصحاب
الفصل الرابع
نظرية الحمل السياقي عند ابن تيميّة
4. 1. مقدمة
4. 2. الدعوة إلى المنهج السياقي
4. 3. الخلفيّة الفلسفيّة
4. 3. 1. موقف ابن تيمية الوجودي
4. 3. 2. نظرية نسبيّة الإدراك عند ابن تيمية
4. 3. 3. نظرية الحد السياقية عند ابن تيمية
4.4. نظرة ابن تيمية السياقية إلى اللغة والإفادة
5.4. نظرة ابن تيمية السياقية إلى التفريق بين الوضع والاستعمال
6.4. نظرة ابن تيمية السياقية إلى التفريق بين المعنى والمراد
7.4. نظرة ابن تيمية السياقية إلى الدلالة
8.4. مراجعة ابن تيمية النقديّة لثنائية الحقيقة والمجاز
1.8.4. رأي أنصار ثنائية الحقيقة والمجاز
1.1.8.4. حجج لتأييد التفريق بين الحقيقة والمجاز
2.8.4. حجج ضد التفريق بين الحقيقة والمجاز
3.8.4. تفسير ابن تيمية للمجاز
9.4. أنموذج الحمل عند ابن تيمية
1.9.4. التأويل
1.1.9.4. حدود التأويل
الفصل الخامس
طرق الدلالة
5. 1. المقدمة
5. 2. التصنيف العلامي للدلالة
5. 2. 1. الدلالة اللفظية الوضعية
1.1.2.5. أنواع الدلالة اللفظية الوضعية
2.1.2.5. نقد التصنيف
3.5. التصنيف النصي للدلالة
.1.3.5. طريقة الأحناف في تقسيم دلالة النص
1.1.3.5. عبارة النص
2.1.3.5. إشارة النص
3.1.3.5. دلالة النص
4.1.3.5. اقتضاء النص
.2.3.5. طريقة الشافعية في تقسيم دلالة النص
.1.2.3.5. تصنيف الجويني
.2.2.3.5. تصنيف الغزالي
.3.2.3.5. تصنيف الآمدي
.4.2.3.5. تصنيف ابن الحاجب
.3.3.5. دلالة المفهوم
.1.3.3.5. أنواع المفهوم
1.1.3.3.5. مفهوم الموافقة
2.1.3.3.5. مفهوم المخالفة
1.2.1.3.3.5. أركان مفهوم المخالفة
2.2.1.3.3.5. حجية دلالة مفهوم المخالفة
3.2.1.3.3.5. أسس مفهوم المخالفة
4.2.1.3.3.5. شروط حجية مفهوم المخالفة
5.2.1.3.3.5. أنواع مفهوم المخالفة
المصادر والمراجع
فهرس الأعلام والمصطلحات
المؤلفات العربية
1.1. المصادر
2.1. المراجع
2.المؤلفات الإنجليزية(108/101)
هل يحتاج كتاب (قواعد الأصول) إلى نظمٍ؟
ـ[أبو العباس الحضرمي]ــــــــ[09 - 03 - 07, 10:01 م]ـ
أو (روضة الناظر) أو نحو ذلك من كتب الحنابلة؟
أم أن في نظم الورقات ومراقي السعود أو الكوكب الساطع كفاية؟
ـ[أبو الأشبال الأثري]ــــــــ[12 - 03 - 07, 12:41 ص]ـ
أخي أبا العباس الحضرمي ...
إن كنت قد اطلعت على الكوكب الساطع للسيوطي فلا تعدل عنه أبدًا ...
وكل الصيد في جوف الفرا
ـ[أبو العباس الحضرمي]ــــــــ[12 - 03 - 07, 05:32 م]ـ
أخي أبا الأشبال الأثري. . . . وفقه الله لاتباع الأثر (بإشباع الكسرة للوزن: ابتسامة)
لست أسأل عن أي الكتابين أفضل، فلا مقارنة بين الكتابين أصلا!!
ولكني أسأل: هل يحتاج كتاب (قواعد الأصول ومعاقد الفصول) إلى أن ينظم ليسهل حفظه على الطلاب، أم أن الطلاب ليسوا بحاجة إلى ذلك ويكفيهم أن يقرؤوا الكتاب مع أحد شروحه دون حفظ؟
أرجو أن يكون السؤال واضحا
ـ[أبو الأشبال الأثري]ــــــــ[12 - 03 - 07, 07:43 م]ـ
أقول: ليسوا بحاجة إلى ذلك .. ويكفيهم الدراسة النظرية له ...
ثم يشتغل الطالب بحفظ الكوكب فالعمر قصييييير جدا ..
والطالب عليه أن لا يكرر المتون دون جدوى ...
وجزاك الله خيرًا أبا العباس.(108/102)
أجوبة الشيخ الدكتور/ محمد بن حسين الجيزاني على أسئلة أعضاء الملتقى
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[10 - 03 - 07, 10:44 م]ـ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين.
أما بعد فيطيب لي أن أتوجه للإخوة الفضلاء القائمين على هذا الملتقى المبارك بالشكر الجزيل، والله أسأل أن يمدهم بعونه وتوفيقه، وأن يجعل جهودهم صدقة جارية لهم وعلما ينتفع به، كما أشكر الإخوة المشاركين على حسن مشاركتهم، وفقني الله وإياهم للعلم النافع والعمل الصالح.
وقبل الإجابة على أسئلة السائلين واستفساراتهم أود التنبيه على أمرين:
أولا: لقد فوجئت بهذا الحضور العلمي المتميز في ملتقى أهل الحديث، ولم يخطر ببالي من قبل أنه يوجد على الشبكة العالمية نحو من ذلك، بل كنت أظن أن هذه الشبكة قاصرة على مطالعة الأخبار ونشر بعض الأبحاث والمقالات ونحو ذلك.
وقد كانت الأسئلة مفاجأة ثانية لي، من حيث الكم؛ فهي كثيرة، ومن حيث الكيف؛ فإن بعضها يتصف بالدقة العلمية وبعضها يتعلق بقضايا كلية ومسائل منهجية.
ثانيا: أوصي نفسي وإخواني من طلبة العلم، خاصة هؤلاء الذين يرتادون المواقع العلمية على الشبكة العالمية، ومثلهم أولئك الذين يتعاملون مع الحاسب الآلي في تصفح الكتب والمراجع العلمية ويعتمدون في أبحاثهم على الكتاب الإلكتروني: أوصي الجميع بلزوم الكتاب الورقي والرجوع إليه والتعامل معه مباشرة ما أمكن، وعدم الاستغناء أو التخلي عنه، وليكن جهاز الحاسب الآلي بكل إمكاناته وسيلة وسببا إلى الرجوع إلى الكتاب الورقي، وألا يجعل أصلا.
ومما لاحظته في ذلك: وقوع أخطاء علمية وفنية في تلكم الكتب الإلكترونية، مع ما في الركون إليها من الميل إلى الدعة والراحة، مع الحيدة عن الجادة في اختيار المصدر والطبعة، والرضا بالدون، والقناعة باليسير وإن هزل.
وربما حصل من وراء ذلك الإسراف في النقل والاقتباس، والاستكثار من المراجع، والتخلي عن الاستنباط وسد باب التفكير والإبداع، والوقوع في التكرار.
وطالب العلم الفطن هو الذي يستثمر هذه التقنية في تعزيز قدراته العلمية والبحثية، ويجعلها خادمة لمبتغاه، وألا يسترسل معها، أو يغتر بما فيها من تسهيلات وإمكانات؛ فإنها ـ عند التحقيق ـ سارقة للأوقات، مخدرة للعقول، مثبطة للهمم، آسرة للعلوم والفهوم.
أسأل الله أن يجعلنا هداة مهتدين، والحمد لله أولا وآخرا.
عامر بن بهجت عضو نشيط
س/ يتعلق بكتاب الشيخ (فقه النوازل)
فضيلة الشيخ مارأيك في اختصار الكتاب وذلك بصياغة جميع النوازل التي صدر فيها فتاوى وقرارات على شكل متن فقهي مرتب على الأبواب
فيقال مثلاً:
(باب الأوراق النقدية
وهي نقد مستقل يختلف جنسه باختلاف جهة إصداره
فيحرم فيه الربا بنوعيه، وتجب فيه الزكاة) أ. هـ.
فما رأيكم في هذه الطريقة من حيث:
1 - الفائدة.
2 - الإمكان
3 - الخطوات التي يمكن اتباعها لتطبيق الطريقة.
4 - هل يمكن أن يكون ذلك وفق مذهب معين (حنبلي، شافعي .. إلخ) أم يكون وفق قرارت المجامع والهيئات من غير ربطها بأي مذهب.
جزاكم الله خير الجزاء.
الجواب:
صياغة متن فقهي خاص ينتظم النوازل المعاصرة ما أمكن فكرة رائدة، وهي نافعة لمن أراد التعرف على حكم نازلة معينة؛ حيث إن هذا المتن يعد مرجعا يجمع له النوازل في محل واحد.
لكن هذا الأمر يصعب القيام به؛ لأن هذه النوازل إنما تمثل جزءا يسيرا من الأبواب الفقهية، فيصبح هذا المتن ناقصا، ويتخلله ثغرات كبيرة، ويحصل من ذلك انقطاع يشكل، ومن جهة أخرى فإن هذه النوازل تتعدد فيها الآراء ـ وإن كانت هذه الآراء للمجامع الفقهية ـ فهي بحاجة إلى دراسة وترجيح يقوم به صاحب المتن، وهذا الأمر دونه خرط القتاد.
لكن المفيد في قضية النوازل هو التوجه لها والعناية بها، وإنما يكون ذلك عن طريق التخصص في بعض الأبواب والمسائل من قبل أهل العلم وطلابه في أبحاثهم ودروسهم، وعدم ترك هذه النوازل خلوا لمن هب ودب، وهذه مسؤولية عظمى وأمانة كبرى، ويترتب على التخلي عنها مفاسد واسعة، والله المستعان.
أبوعبيدة الهمداني
بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:
بدايةً أحيي هذه البادرة الكريمة من الأخ أبي حاتم والأخوة المشرفين على ملتقى أهل الحديث على استضافة الشيخ الدكتور محمد حسين الجيزاني ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/103)
وأشكر الشيخ على تقبله هذا الحوار المفتوح ..
شيخنا الفاضل أحسن الله إليكم
لدي بعضُ أسئلة
1 - علم المقاصد، هل هناك تعريفٌ دقيقٌ يجمعه؟
2 - عن الحد المجزئ للمتفقه خصوصاً (في كتب أهل الأصول) من علم المنطق؟
الجواب: يمكن أن يكتفى من ذلك برؤوس المسائل، ومن ذلك: مدارك اليقين، الحدود والتصورات، تركيب الأقيسة، النسب الأربع.
ومن الكتب المهمة في ذلك: شرح السلم، وآداب البحث والمناظرة للشنقيطي، وتسهيل المنطق للشيخ عبد الكريم مراد، وضوابط المعرفة للميداني.
3 - أهمية علم المقاصد لدى طالب العلم المتفقه، وهل من منهجية معينة يسير عليها في ضبطه لعلم المقاصد؟
الجواب: لقد أحسنت في طرحك لهذا السؤال والسؤال الأول فإن الحديث ـ يا أخي الكريم ـ عن مقاصد الشريعة حديث ذو شجون فأقول والله وحده المعين:
يرد على علم مقاصد الشريعة إشكال علمي عريض، وهو أن جميع من كتب فيه من المعاصرين، ابتداء من الطاهر ابن عاشور فمن بعده إنما قصروا تصور هذا العلم على ما كتبه الشاطبي في القسم الخاص بالمقاصد من كتابه الموافقات، وأحسنهم حالا من رجع إلى سائر كتاب الموافقات فاقتبس منه واستوعب ما فيه، وربما زاد بعضهم على ذلك كتاب الاعتصام للشاطبي.
لكن الجميع إنما أخذ تصوره عن هذا العلم من خلال شخصية واحدة، ولذلك تجدهم يتفقون على ذكر التقسيمات التي تعرض الشاطبي لبيانها، ويرددون المسائل والقضايا ذاتها، بل تتكرر لديهم الأمثلة والأدلة والشواهد، اللهم إلا أن البعض ربما يتوسع في الإتيان بأمثلة جديدة لا توجد عند الشاطبي، والبعض الآخر ربما يعيد شيئا من أفكار الشاطبي وفوائده إلا أنه يضعها في قالب جديد ويعرضها بصيغة مختلفة، ويسهب في بعض الجوانب ويفصل فيها.
هذا هو حال من كتب في مقاصد الشريعة من المعاصرين، لا يستثنى منهم في الغالب أحد.
فالشاطبي هو غايتهم وإليه مآلهم، ومنه ابتداء الفكرة وانتهاؤها، وهو عمدتهم في التأصيل والتدليل والتعليل والتمثيل.
وقد استبشرت ببعض الأبحاث التي درست مقاصد الشريعة عند العز أو عند ابن تيمية ونحوها، وانتظرت منها الإتيان بما هو جديد ومفيد، إلا أن المشكلة هي هي؛ حيث كانت هذه الأبحاث إنما تنطلق من الشاطبي وإليه تعود؛ إذ جعلت من كلام الشاطبي متنا محكما، وكانت مهمة الباحث وغايته إنما هي استجلاب الأمثلة والشواهد من كلام أولئك الأئمة لما قرره الشاطبي والمحاكمة إليه، فكان الشاطبي عندهم هو المعيار.
أليس هذا الصنيع وهو تصور علم المقاصد بإجماله وتفصيله من خلال كلام إمام واحد من علماء الشريعة وقصر تصور هذا العلم عليه يعتبر قصورا وتقصيرا، وفيه هضم كبير لأئمة الدين وعلماء الشرع!
وليس المشكل في الأمر الرجوع إلى الشاطبي والإفادة منه والأخذ عنه، فهذا أمر حسن بل مطلوب، ولا إشكال فيه، ولكن الأمر المشكل أن يبقى الباحث أسيرا لفكر الشاطبي ونظره، يدور في فلكه، ولا ينهل إلا من معينه.
هل عزب عن علماء الشريعة ـ غير الشاطبي ـ بيان مقاصد الشريعة وضبطها وتقرير الكلام فيها؟
ألا توجد جهود لأئمة الإسلام ومؤلفات ـ قبل الشاطبي وبعده ـ في تأصيل المقاصد وبثها في العالمين!
وبعبارة أخرى: لو افترضنا أن الشاطبي لم يخلق ولم يوجد، ولا يعرف كتاب اسمه الموافقات ألا يمكننا تصور علم مقاصد الشريعة؟
أقول: لاشك أن للشاطبي في مقاصد الشريعة سبقا وفضلا، لا ينكر هذا إلا مكابر أو معاند، ولكن المنهج العلمي والأمانة التاريخية تقتضي أن يجعل الشاطبي حلقة ذهبية في سلسلة مقاصد الشريعة، وأن ينظر إلى علم المقاصد نظرة متكاملة شاملة؛ بحيث تنتظم فيها جهود السابقين واللاحقين.
ومن هذا المنبر فإني أدعو إلى دراسة جادة في تأصيل علم المقاصد، والانطلاق بهذا العلم نحو أفق أرحب، وبنظرة أوسع، بطريقة موضوعية أصيلة، وبمنهج بحثي متين.
4 - من له الأحقية أن يحكم على مسألة أصولية بأنه لا ثمرة من الخلاف المترتب حولها، وهل هناك ضوابط علمية دقيقة لتجريد علم أصول الفقه من المسائل العارية وتقعيد المسائل المتأصلة؟
الجواب: كون المسألة الأصولية لا ثمرة لها أو أن لها ثمرة قد يكون أمرا واضحا، وقد يكون محل خلاف، ولابد عند التنازع من التبين والتثبت من صورة المسألة وصيغتها، وهو ما يعرف بتحرير محل النزاع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/104)
وهنا يظهر ترابط بين ثلاث قضايا: أولها: ثمرة الخلاف أو تخريج الفروع على الأصول، وثانيها: الخلاف اللفظي، وثالثها: تحرير محل النزاع أو تصوير المسألة وصياغتها والأمثلة عليها.
أما تجريد أصول الفقه من المسائل العارية عن الفائدة والثمرة فهذا أمر حسن إذا كان خلوها عن الثمرة أمرا جليا متفقا عليه.
وأما تجريد أصول الفقه من المسائل العارية عن موضوعه فهذا أمر حسن ما لم يكن في بحث هذه المسألة وإدراجها في علم أصول الفقه تحقيق مقصد صحيح، فالإدراج ـ عندئذ ـ أحسن وأولى.
ومن الأبحاث المعاصرة في ذلك: الخلاف اللفظي للدكتور عبد الكريم النملة، والسبيل في تصفية علم الأصول من الدخيل للدكتور أسامة عبد العظيم.
وفي المقابل: هنالك كتب تخريج الفروع على الأصول، وهي نافعة لمعرفة الثمرة، إلا أن الإشكال فيها يأتي من جهة التكلف بتخريج فروع افتراضية.
5 - علم الفروق الفقهية بالنسبة للمذهب الحنبلي، نجد أن المصنفات الفقهية فيه قليلة مقارنة بالمذاهب الأخرى، فهل هذا عائدٌ لأصول الحنابلة الفقهية التي بنوا عليها مذهبهم؟
الجواب: الفروق الفقهية في الغالب تكون مبثوثة في كتب الفقه وقواعده دون أن تفرد في علم مستقل. والله أعلم.
6 - تدريب طلبة العلم على تخريج الفروع على الأصول، وكشف علل الأحكام الفقهية، وضم الأشباه إلى بعضها .. برأيكم ما هي أفضل الكتب التي عنت بهذا الأمر .. خصوصاً للمتخرج على مذهب الحنابلة - رحمهم الله - ورحم الله جميع المذاهب الأخرى ..
وفقكم الله وبارك فيكم
الجواب: كتاب إعلام الموقعين لابن القيم يعد أنموذجا صالحا في التدريب على تخريج الفروع على الأصول، وفي معرفة علل الأحكام وحِكَم التشريع.
7 - كتاب القواعد الفقهية الكبرى للطوفي الحنبلي – رحمه الله – هل وقفتم على مخطوطٍ له، أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب: للطوفي كتاب القواعد الكبرى وكتاب القواعد الصغرى، كما ذكر ذلك ابن بدران في المدخل، وجمع من المعاصرين الذين حققوا بعض كتب الطوفي، لكن لم يذكر أحد منهم شيئا عن وجود مخطوط لهذين الكتابين، والله أعلم.
8 - ملكة تخريج الفروع على الأصول، كيف تُنمّى في طالب العلم المتفقه، وخصوصاً في الحلق التعليمية المنتشرة في بلادنا، حيث ربما يكون هناك نوع من الإغفال لها؟
الجواب: مما يعين على تنمية ملكة تخريج الفروع على الأصول: دراسة القواعد الأصولية بطريقة فقهية تطبيقية، وذلك بالتركيز على الآثار الفقهية، وأيضا بدراسة الفقه بطريقة أصولية تقعيدية، وذلك بالتركيز على تأثير القواعد الأصولية في الأقوال والاستدلال والترجيح.
فالقضية تفتقر إلى عناية بكلا الجانبين: الجانب الأصولي بدراسته دراسة تطبيقية، والجانب الفقهي بدراسته دراسة أصولية.
ومن الكتب النافعة في الجانب الأول: مفتاح الوصول للتلمساني، وفي الجانب الثاني: بداية المجتهد لابن رشد.
8 - استشارة – أحسن الله إليك -، ما رأيكم في موضوع: " الاستثناء من القواعد الفقهية " مثل: مسألة اسُتثنيت من أفرادها لعلة مخصوصة .. هل بُحث هذا الموضوع من قبل بحثاً محكماً أو رسالة علمية من ناحية الجانب النظري لا التطبيقي مثل: أنواع المستثنيات باعتبارات متعددة، القياس على المستثنيات من القواعد الفقهية.
أفيدونا أفادكم الله.
وشكر الله لكم كريم تفضلكم بالمشاركة في ملتقى أهل الحديث.
الجواب: لفضيلة الدكتور عبد الرحمن الشعلان دراستان قيمتان: كتاب بعنوان: الاستثناء من القواعد الفقهية: أسبابه وآثاره، وهو من مطبوعات جامعة الإمام بالرياض وبحث منشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد: (69) بعنوان: الاستثناء من القواعد الفقهية: حقيقته والمؤلفات فيه.
وبالنسبة للمستثنى من قاعدة القياس عند الأصوليين فلابن تيمية رسالة نفيسة في بيان أنه ليس في الشريعة ما يخالف قياسًا صحيحًا، انظر مجموع الفتاوى" (20/ 504 – 583) كما عقد ابن القيم في ذلك فصلاً في كتابه القيم "إعلام الموقعين: (2/ 3 – 70) فقال: "فصل في بيان أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس ...... " ولفضيلة الدكتور عمر بن عبد العزيز كتاب فريد بعنوان: (المستثنى من القياس).
وفي الختام أشكر الأخ الفاضل على هذه الأسئلة العلمية، وفقنا الله لكل خير.
محمد سفر العتيبي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/105)
جزيتم خيراً على ربطنا بالمختصين, وبطبيعة الحال الأسئلة كثير في الفقه وفي أصوله ولكن!!!!
س1: من استقراء فضيلة الشيخ الدكتور بحكم تخصصه, هل قد نعتبر أن هناك -- تجوزاً- 73 فرقة في الفقه؟؟
الجواب: لا يصح على أي حال أن يحمل حديث الافتراق على الخلاف الفقهي والمذاهب الفقهية، وإنما المراد به قطعا الخلاف في أصول الدين؛ لأن هذا الافتراق هو المذموم الذي ورد ذمه في الحديث، أما الخلاف الفقهي فلا ذم فيه من هذا الوجه.
وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسائل وفروع، ورد بعضهم على بعض، وهذا أمر مشهور، لكنهم لم يفترقوا في أصول الدين ولم يقع تنازع بينهم في مسائل الإيمان، والله أعلم.
س2: إحكام أصول الدين, وأبكار الأفكار, هل العنوان يعبر بدقة عن المضمون وعن شخصية الآمدي؟؟ وهل هو أقرب للأشعرية أم لائمة مذاهب أهل السنة والجماعة أم لغيرهم؟؟ وكيف هي عقيدته في الإستواء واليد ومثل هذا؟؟
وفق الله الشيخ وسدد خطاه
الجواب: أبكار الأفكار للآمدي من المصادر المعتمدة في تحقيق مذهب الأشاعرة، وله أيضا غاية المرام في علم الكلام، وكلاهما مطبوع، والآمدي من نظَّار هذا المذهب، والله أعلم.
أبو عبدالله الأثري
بارك الله في الأخ أبي حاتم وفي إدارة الملتقى على إقامة هذا اللقاء مع الشيخ محمد الجيزاني حفظه الله:
- حفظكم الله يذكر بعض أهل العلم أن الاستدلال بالعموم في العبادات لا يصح ما لم يستدل به الصحابة, وأن القول بالاستدلال به مدخل لأهل البدع في إثبات كثير من بدعهم, فما رأيكم؟ وما الضابط في الاستدلال بالعموم؟
الجواب: العبادة إما أن تكون عامة مطلقة؛ مثل الحث على مطلق صلاة الليل، وفضل الصوم مطلقا، وفضل الإكثار من الذكر بإطلاق. فهذا يكفي في ثبوته النص العام.
وإما أن تكون العبادة خاصة مقيدة؛ مثل: فضل صلاة معينة في زمن معين أو في مكان معين، وفضل صوم يوم معين من الأسبوع، أو من الشهر، أو من السنة، وفضل ذكر معين في زمن معين أو بعدد معين. فهذا لا يكفي في ثبوته مجرد النص العام، بل لابد في ثبوته من دليل خاص معين، وذلك لأمرين:
أولهما: أن العبادة الخاصة المقيدة غير داخلة تحت دلالة النص العام من جهة خصوصها وتعيينها؛ حيث إن هذا التخصيص والتعيين قدر زائد لم يرد به النص العام، وإلا لم يكن عاما، وإنما دلالة النص العام على العبادة الخاصة قاصرة على جهة العموم والإطلاق فحسب.
وثانيهما: أن إثبات العبادة الخاصة المعينة بمجرد النص العام يلزم منه فتح باب الاختراع والإحداث في باب العبادات، مع أن الأصل في العبادات هو المنع والتوقيف، ولا يشرع منها إلا ما ورد به الدليل، وبيان ذلك:
أنه قد وردت النصوص العامة بالحث والترغيب في الاستكثار من نوافل الصلاة والصيام والذكر، وورد النص العام بالثناء على أهل هذه العبادات؛ فانظر وتأمل معظم البدع التي في باب العبادات فإنك تجدها ـ في الغالب ـ لا تخرج عن هذه الأنواع الثلاثة: الصلاة والصيام والذكر، فكل من اشتغل بشيء من الصلوات البدعية أو بصيام بدعي أو أتى بأذكار بدعية أمكنه الاحتجاج بالنص العام والتمسك به في خصوص بدعته، فينفتح باب الابتداع على مصراعيه.
مثال ذلك: أن التقرب إلى الله بصيام أول أيام السنة الهجرية وآخرها لا يكفي في ثبوته شرعا ورود النص العام؛ كقوله تعالى: (والصائمين والصائمات) وقوله كما في الصحيحين: (من صام يوما فى سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا) بل لابد من دليل خاص معين.
وحاصل القول: أن النص العام له دلالة على أفراده، لكنها دلالة إجمالية، واقعة على كل فرد من جهة العموم والإطلاق، وهذه دلالة ثابتة، ثم إن هذه الدلالة لا تقتضي ولا يلزم منها ثبوت دلالة أخرى للنص العام، وهي دلالته على أفراده المندرجين تحته على سبيل الخصوص والتعيين؛ حيث إن دلالة اللفظ العام قاصرة عن ذلك.
ومن هنا تظهر لنا أهمية هذه القاعدة وخطورتها في التمييز بين ما هو من البدع في باب العبادات، ومن أجل ذلك فإن تقرير هذه القاعدة وتفصيلها يحصل به كشف وضبط لمسألة الابتداع وحماية وحفظ لأحكام الدين، وتضييق على أهل البدع، ولأجل ذلك أيضا فقد أهدر هذه القاعدة وانصرف عنها وأغفل بيانها من رغب عن اتباع السنة وكان جل همه ومبتغاه تأصيل البدع المحدثة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/106)
ولعل من المناسب في هذا المقام بيان هذه القاعدة بشيء من التفصيل، فأقول:
كل عبادة مطلقة ثبتت في الشرع بدليل عام؛ فإن تقييد إطلاق هذه العبادة بزمان أو مكان معين أو نحوهما بحيث يوهم هذا التقييد أنه مقصود شرعًا من غير أن يدلّ الدليل العام على هذا التقييد فهو بدعة.
وبيان ذلك: أن الأمر المطلق لا يمكن امتثاله إلا بتحصيل المعين، كالأمر بعتق الرقبة في قوله تعالى ? فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ? فإن الامتثال للأمر بالإعتاق – وهو مطلق – لا يمكن إلا بإعتاق رقبة معينة هي زيد أو عمرو.
قال ابن تيمية: ( ... فالحقيقة المطلقة هي الواجبة، وأما خصوص العين فليس واجبًا ولا مأمورًا به، وإنما هو أحد الأعيان التي يحصل بها المطلق؛ بمنزلة الطريق إلى مكة، ولا قصد للآمر في خصوص التعيين).
إذا عُلمت هذه القاعدة، وهي أن الأمر المطلق لا يتحقق إلا بتحصيل المعين فإن هنالك قاعدة أخرى مبنية عليها، وهي أن إطلاق الأمر لا يدل على تخصيص ذلك المعين بكونه مشروعًا أو مأمورًا به، بل يُرجع في ذلك إلى الأدلة؛ فإن كان في الأدلة ما يكره تخصيص ذلك المعين كُره، وإن كان فيها ما يقتضي استحبابه استحب، وإلا بقي غير مستحب ولا مكروه.
مثال ذلك: أن الله شرع دعاءه وذكره شرعًا مطلقًا عامًا وأمر به أمرًا مطلقًا، فقال:] اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا [، وقال:] ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً [فالاجتماع للدعاء والذكر في مكان معين، أو زمان معين، أو الاجتماع لذلك: تقييد للذكر والدعاء، وهذا التقييد لا تدل عليه الدلالة العامة المطلقة بخصوصه وتقييده، لكنها تتناوله لما في هذا التقييد من القدر المشترك.
فإن دلت الأدلة الشرعية على استحباب ذلك؛ كالذكر والدعاء يوم عرفة بعرفة، أو الذكر والدعاء المشروعين في الصلوات الخمس والأعياد والجمع وطرفي النهار وعند الطعام والمنام واللباس ودخول المسجد والخروج منه ونحو ذلك: صار ذلك الوصف الخاص مستحبًا مشروعًا استحبابًا زائدًا على الاستحباب العام المطلق.
وفي مثل هذا يعطف الخاص على العام، فإنه مشروع بالعموم والخصوص، وإن لم يكن في الخصوص أمر ولا نهي بقي على وصف الإطلاق، وجاز الإتيان بأي فعل معين يتحقق به امتثال الأمر المطلق
وقد عبَّر ابن تيمية عن القاعدة الأخيرة بقوله: (شرع الله ورسوله r للعمل بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشروعًا بوصف الخصوص والتقييد).
ثم بين رحمه الله أن هذه القاعدة إذا جُمعت نظائرها نفعت، وتميز بها ما هو من البدع من العبادات التي يشرع جنسها.
مثال ذلك: أن الصوم في الجملة مندوب إليه لم يخصه الشرع بوقت دون وقت، ولا حدَّ فيه زمانًا دون زمان، ما عدا ما نهى عن صيامه على الخصوص كالعيدين، وندب إليه على الخصوص كعرفة وعاشوراء، فإذا خص المكلَّف يومًا بعينه من الأسبوع كيوم الأربعاء، أو أيامًا من الشهر بأعيانها كالسابع والثامن لا من جهة ما عينه الشارع فلا شك أن هذا التخصيص رأي محض بغير دليل، ضاهى به تخصيص الشارع أيامًا بأعيانها دون غيرها، فصار التخصيص من المكلف بدعة؛ إذ هي تشريع بغير مستند.
(ومن ذلك: تخصيص الأيام الفاضلة بأنواع من العبادات التي لم تشرع لها تخصيصًا، كتخصيص اليوم الفلاني بكذا وكذ من الركعات، أو بصدقة كذا وكذا، أو الليلة الفلانية بقيام كذا وكذا ركعة، أو بختم القرآن فيها أو ما أشبه ذلك).
إذا عُلمت هاتان القاعدتان فالواجب – كما سبق – إتباع الشارع في إطلاقه وتعيينه.
ذلك أن الشارع إذا أطلق الأمر بعبادة من العبادات فينبغي أن يفهم من هذا الإطلاق: التوسعة، ولهذا فإن من خصص عبادة مطلقة بوقت معين أو بمكان معين فقد قيَّد ما أطلقه الشارع، وهذا التقييد مخالفة واضحة لمعنى التوسعة المستفاد من أمر الشارع المطلق.
قال أبو شامة: (ولا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يخصصها بها الشرع، بل يكون جميع أفعال البر مرسلة في جميع الأزمان، ليس لبعضها على بعض فضل إلا ما فضَّله الشرع وخصَّه بنوع من العبادة، فإن كان ذلك؛ اختص بتلك الفضيلة تلك العبادة دون غيرها، كصوم يوم عرفة، وعاشوراء، والصلاة في جوف الليل، والعمرة في رمضان).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/107)
وقد بيَّن ابن تيمية المفسدة المترتبة على مثل هذا التخصيص فقال: ( ... من أحدث عملاً في يوم؛ كإحداث صوم أول خميس من رجب ... ... فلا بد أن يتبع هذا العمل اعتقاد في القلب.
وذلك لأنه لا بد أن يعتقد أن هذا اليوم أفضل من أمثاله، وأن الصوم فيه مستحب استحبابًا زائدًا على الخميس الذي قبله وبعده مثلاً ... ... إذ لولا قيام هذا الاعتقاد في قلبه، أو في قلب متبوعه لما انبعث القلب لتخصيص هذا اليوم والليلة؛ فإن الترجيح من غير مرجع ممتنع).
من هنا يُعلم أن هذا التخصيص يسوغ متى خلا من هذه المفسدة، وذلك بأن يستند التخصيص إلى سبب معقول يقصد مثله أهل العقل والفراغ والنشاط، كتخصيص يوم الخميس لصلاة الاستسقاء لكونه يومًا يفرغ الناس فيه من أعمالهم، فهو أيسر لاجتماع الناس، وكقصر المرء نفسه على ورد محدد من العبادة يلتزمه في أوقات مخصوصة، كل ليلة أو كل أسبوع، لكون ذلك أدعى لديمومة العمل وأقرب إلى الرفق، فمثل هذا التخصيص موافق لمقصد الشارع.
أما إذا صار التخصيص ذريعة إلى أن يعتقد فيه ما ليس مشروعًا فيمنع منه لأمرين:
أولاً: لأجل الذريعة، وثانيًا: لكونه مخالفًا لمعنى التوسعة.
قال الشاطبي: (ثم إذا فهمنا التوسعة فلابد من اعتبار أمر آخر، وهو أن يكون العمل بحيث لا يوهم التخصيص زمانًا دون غيره، أو مكانًا دون غيره، أو كيفية دون غيرها، أو يوهم انتقال الحكم من الاستحباب - مثلاً - إلى السنة أو الفرض).
وبهذا يتبين أن تخصيص العبادة المطلقة يسوغ بشرطين:
الأول: ألا يكون في هذا التخصيص مخالفة لمقصود الشارع في التوسعة والإطلاق.
والثاني: ألا يوهم هذا التخصيص أنه مقصود شرعًا.
وفي هذا المقام تنبيهات:
1 - أن في تخصيص العبادة المطلقة مخالفة لإطلاق الدليل وعمومه.
2 - أن في هذا التخصيص فتحًا للذرائع حيث يوهم ما ليس مشروعًا.
3 - أن في هذا التخصيص معارضة لسنة الترك، وذلك من جهة دلالة السنة التركية على المنع من هذا التخصيص، وقد تقرر أن سنة الترك دليل خاص مقدم على الأدلة العامة المطلقة.
4 - أن في هذا التخصيص مخالفة لعمل السلف الصالح حيث كانوا يتركون السنة لئلا يعتقد أنها فريضة؛ كتركهم للأضحية مع قدرتهم عليها.
5 - أن في هذه القاعدة ردًا على الذين يتمسكون في الأخذ ببعض البدع بعمومات الأدلة وإطلاقاتها.
6 - وبذلك يظهر أن هذه القاعدة خاصة بالبدع الإضافية، التي لها متعلق بالدليل العام من جهة، لكنها مخالفة لمعنى التوسعة - المستفاد من العموم - من جهة أخرى.
7 - وبذلك أيضًا يُعلم أن الابتداع الواقع من جهة هذه القاعدة دقيق المأخذ، يندر التفطن له.
قال ابن تيمية: (واعلم أنه ليس كل أحد، بل ولا أكثر الناس يدرك فساد هذا النوع من البدع، لا سيما إذا كان من جنس العبادات المشروعة، بل أولو الألباب هم يدركون بعض ما فيه من الفساد).
أبو مالك العوضي
المشهور عند الأصوليين أن الأمر المجرد من القرائن يكون للوجوب
ومع هذا يكثر في كتب الفقه الاحتجاج على الاستحباب بنص فيه أمر مع عدم ذكر القرينة الصارفة عن الوجوب.
ولهذا فقد شرعتُ في جمع هذه المسائل والبحث عن القرائن الصارفة لها في كتاب
فهل أكمل عملي هذا أو أنه قد بُحِثَ من قبلُ؟!!
الجواب: هذا النوع من البحوث نافع من جهة كونه يجمع متفرقات متناثرة، وهذا الجمع معين على استنباط ضوابط كلية وقواعد جامعة، ومن وجهة نظري الخاصة فإن هذا الموضوع يُشجَع على الاستمرار فيه من يحسن الجمع ويميل إليه، وعلى كل فأرى أنه موضوع جدير بالبحث.
وأرجو أيضا النظر في الجواب على آخر سؤال من هذه الأسئلة، مع الشكر.
بيان عضو نشيط
السلام عليكم
أحسن الله إليكم ...
ماهي الكتب العمدة في كل مذهب بالنسبة لإصول الفقه والقواعد الفقهية؟
ومن أبرز المشايخ في هذا الفن الذين يتلقى عنهم هذا العلم في هذا العصر؟
الجواب: يمكن مراجعة ما نشر لي في منتدى أصول الفقه من ملتقى أهل الحديث بعنوان: سلسلة المصادر الأصولية.
صالح بن علي
حفظ الله الشيخ وبارك فيه سؤالي هو ما الفرق بين العام والمطلق والخاص والمقيد مع ضرب المثال للتقريب جزاكم الله خير.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/108)
الجواب: إذا كان اللفظ مطلقا، وكان في الوقت نفسه من صيغ العموم فإن وصف اللفظ بالعموم أو الإطلاق حينئذ يكون من الأمور النسبية، ومعنى ذلك: أنه يسمى عاما باعتبار، ويسمى مطلقا باعتبار آخر، مثال ذلك: قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم) فلفظ: (أولادكم) عام بالنظر إلى شموله جميع الأفراد الذين تحته، لكنه بالنظر إلى تناوله جنس الأولاد دون قيد زائد هو مطلق.
أمجد التركماني
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بالنسبة لطالب العلم المبتدئ الذي يدرس كتب الحنابلة حصراً في الفقه , أيّ الكتب في أصول الفقه تنصحونهُ بقراءتها و جزاكم الله خيراً
الجواب: وردت إجابة مقاربة في موضع آخر، والمهم في هذا الشأن العناية بالمنهجية في طلب العلم والتعلم.
فتح القدير عضو نشيط
ما أفضل شرح لمتن الورقات؟
وهل هناك كتاب من الكتب المعاصرة في القواعد الفقهية تنصح طالب العلم بقراءته
وما أفضل شرح لمنظومة ابن سعدي في القواعد الفقهية
الجواب: أفضل شرح للورقات ـ من وجهة نظري ـ هو شرح الجلال المحلي، ولهذا الإمام شروح نافعة تمتاز بالإيجاز والفائدة على متون بارزة؛ كمنهاج النووي وجمع الجوامع، ومن أحسن كتب المعاصرين في القواعد الفقهية: كتاب الوجيز للدكتور محمد صدقي البورنو؛ حيث تميز بحسن الترتيب والعرض مع التوثيق وحسن الجمع.
أما منظومة ابن سعدي فلابد أن يعلم أنها ليست خاصة بالقواعد الفقهية، بل فيها شذرات متفرقة من القواعد الشرعية والفقهية والأصولية، وهي نافعة في المسائل الواردة فيها.
أبو شهاب الأزهري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
سؤالي هو: ما هي الخطوة التالية لطالب العلم الذي درس ((الأصول من علم الأصول)) للشيخ ابن العثيمين رحمه الله؟
الجواب: وردت إجابة مقاربة في موضع آخر، والمهم في هذا الشأن العناية بالمنهجية في طلب العلم والتعلم.
علي عبدالرحيم
ما هي درجة حجية الإجماع السكوتي؟ خاصة وأنه في باب العقيدة كثيرا ما يستخدم هذا النوع من الإجماع حيث يقال: ولم ينقل عن السلف خلاف هذا، بل يقرر شيخ الإسلام أن عامة الإجماع في العقيدة هو من هذا الباب؟
الجواب: قاعدة ترك السلف قاعدة متينة، خاصة في أمور الاعتقاد، وهي أصل في معرفة البدع وتمييزها، ولهذه القاعدة أهمية بالغة في إبطال البدع والرد على أهلها، حيث اعتمد أئمة السلف - كثيرًا - على هذه القاعدة في مناظراتهم للمبتدعة والرد عليهم.
فمن ذلك: أن الإمام الشافعي قال لبشر المريسي: (أخبرني عما تدعو إليه؟ أكتاب ناطق وفرض مفترض وسنة قائمة ووجدت عن السلف البحث فيه والسؤال) فقال بشر: (لا إنه لا يسعنا خلافه) فقال الشافعي: (أقررت بنفسك على الخطأ. . .).
وقال الإمام أحمد لابن أبي دؤاد يسأله: (خبِّرني عن هذا الأمر الذي تدعو الناس إليه: أشيء دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (لا ... ) قال: (ليس يخلو أن تقول: علموه أو جهلوه؛ فإن قلتَ علموه وسكتوا عنه وسعنا وإياك من السكوت ما وسع القوم، وإن قلتَ: جهلوه وعلمتَه أنت فيا لكع بن لكع يجهل النبي صلى الله عليه وسلموالخلفاء الراشدون رضي الله عنهم شيئًا وتعلمه أنت وأصحابك).
وإليك فيما يأتي ما يقرر هذه القاعدة من كلام أهل العلم:
1 - قال سعيد بن جبير: (ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين).
2 - قال مالك بن أنس: (إياكم والبدع، فقيل: يا أبا عبد الله وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان).
3 - قال الشافعي: (كل من تكلم بكلام في الدين أو في شيء من هذه الأهواء ليس له فيه إمام متقدم من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقد أحدث في الإسلام حدثًا).
4 - قال بعض السلف: (ما تكلم فيه السلف فالسكوت عنه جفاء، وما سكت عنه السلف فالكلام فيه بدعة).
5 - قال البربهاري: (واعلم أن الناس لو وقفوا عند محدثات الأمور، ولم يجاوزوها بشيء، ولم يولدوا كلامًا مما لم يجئ فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة).
سؤال:
جزى الله الشيخ عنا خير الجزاء و أسأل الله أن يجعل هذا اللقاء فى ميزان حسناته
السؤال الأول يا شيخنا:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/109)
عن قاعدة ابحث عن شرحها و أدلتها وتطبيقاتها منذ زمن (إذا أختلفت الإيدى إختلف الحكم)
الجواب: لعل المراد بذلك يتضح بما ذكره ابن جب في القواعد بقوله: (القاعدة التسعون: الأيدي المستولية على مال الغير بغير إذنه ثلاثة: يد يمكن أن يثبت باستيلائها الملك فينتفي الضمان عما يستولي عليه سواء حصل الملك به أو لم يحصل، ويد لا يثبت لها الملك وينتفي عنها الضمان، ويد لا يثبت لها الملك ويثبت عليها الضمان).
فلعلك تراجع هذه القاعدة، والله أعلم.
السؤال الثانى:
البعض يجعل الأوامر و النواهى المجردة فيما يتعلق بالآداب (كالأكل باليمين مثلا) من باب الندب لا الوجوب فهل هناك دليل على أن الأمر إذا كان فيما يتعلق بالآداب كان على الإستحباب و كذا النهى ينزل من التحريم للكراهة؟
الجواب: كون الأمر أو النهي واردا في باب الآداب يصلح قرينة تصرفه إلى الاستحباب أو الكراهة مالم يظهر ويقوى جانب التعبد.
السؤال الثالث:
ما هى أهمية كتاب (الفقيه و المتفقه) لطالب الفقه؟
نسأل الله أن يزيدكم علما و أن يثقل موازينكم.
الجواب:
يمكن أن يسمى كتاب "الفقيه والمتفقه" بأصول فقه المحدثين، خاصة وأن المؤلف أراد بتأليف هذا الكتاب التقريب بين المحدثين والفقهاء، والرفع من قيمة الفقه وشأن الفقهاء، وفي الوقت نفسه الإرشاد إلى أهمية معرفة الحديث وشرف أهله، لكن مما ينبغي ذكره أن المؤلف من أئمة علم الحديث، وهو حافظ بغداد، ولم يشتهر كأصولي فقيه، وإنما هو فقيه محدث.
ويمكن بيان أهم مزايا الكتاب في الآتي:
1 - خصص المؤلف ما يقارب ثلث الكتاب للكلام على فضل الفقه والتفقه في الدين، وأخلاق الفقيه وآدابه.
2 - نقل المؤلف في كثير من المسائل الأصولية أقوال الإمام الشافعي واقتفى آراءه، واستفاد كثيرا من معاصره الشيرازي.
3 - استشهد المؤلف بالكثير من الآيات والأحاديث والآثار المروية بالإسناد عن الصحابة والتابعين والأئمة في تثبيت القواعد الأصولية، والاحتجاج للأدلة الشرعية، وهذه المزية عزيزة الوجود في الكتب الأصولية.
4 - ساق المؤلف بأسانيده ما استشهد به من أحاديث وآثار -في الغالب- وهذا الصنيع يسهل مهمة التحري لمن أراد ذلك.
5 - حرر المؤلف كثيرًا من المسائل الأصولية وأدلى فيها برأيه، وكثيرًا ما يذكر الرأي المخالف وأدلته ويجيب عنها.
6 - اعتنى المؤلف بالتعريفات والتقاسيم في بداية كل باب.
7 - يلاحظ أن هذا الكتاب قد أُلف في زمن متقدم، وذلك قبل اكتمال ونضج هذا العلم؛ فإن علم الأصول إنما اتضحت مسائله وتحررت قواعده على يد الإمام الغزالي.
أبو دانية
من درس الورقات ثم المدخل لابن بدران
فهل المناسب له الآن الكوكب المنير أو شرح
مختصر الروضة للطوفي أو أن هناك كتاب أنسب
من هذين الكتابين مع العلم أنه سيقرأ هذا الكتاب
على استاذ جامعة متخصص في الأصول؟؟؟؟؟؟
الجواب: شرح الكوكب أو شرح الطوفي أو الروضة كلها كتب مناسبة، ويمكنك استشارة أستاذك في ذلك.
إلا أن الأهم من ذلك هو اقتفاء المنهجية الصحيحة في التعلم، ويحسن في هذا المقام أن أشير إشارة سريعة إلى ضوابط دراسة الفقه، وهي التاءات الخمس للتفقه والتعلم، وهي: (التدرج والتركيز والتكامل والتوالي والتكرار) وبيان ذلك على النحو الآتي:
1. لابد من التتابع والتدرج؛ إذ العلم درجات ومراحل، ولكل مرحلة متن يناسبها، ولا يصلح لطالب العلم الشروع في مرحلة قبل الانتهاء من المرحلة التي قبلها، ومن الأمثلة على قضية التدرج تلك الكتب الأربعة التي صنفها ابن قدامة في الفقه، ويراعى في المتن الذي يقرأ: أن يكون متداولا، وسهلا ميسورا، وفيه عناية بالدليل، وأن يكون مؤلفه من المحققين.
2. التركيز دون استطراد مشغل عن الأصل، ولا زيادات تشوش على الذهن؛ لئلا ينتقل وهو لا يشعر إلى المرحلة التي تليها، فالعلم بحر واسع، والإحاطة به متعذرة، ولابد من الاقتصار على قدر مناسب من المعلومات، يتيسر ضبطها ثم الانتقال إلى ما بعدها.
3. التكامل، بحيث يضم إلى هذا العلم القدر الضروري من العلوم المساعدة، وهي تلك العلوم المحيطة بالعلم المقصود، الخادمة له، ذات الصلة به؛ فيدرس مثلا مع دراسة الفقه: أصول الفقه وقواعده، ويعنى مع ذلك بالحديث والأثر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/110)
4. التوالي لا التواني، فلابد أن يؤخذ المتن في مدة مناسبة متقاربة، أما أن يكون ذلك خلال سنوات تنسي آخرها أولها فلا.
5. التكرار والمدارسة والبحث؛ فلا يقتصر على الدرس أو القراءة، بل لابد من المطارحة والبحث والحوار والمناظرة.
وهذه الضوابط ليست خاصة بدراسة الفقه بل هي عامة لدراسة جميع العلوم؛ كالأصول والنحو، فهي قضية منهجية وقعت الغفلة عنها: إما من قبل المدرسين وإما من قبل الدارسين وإما من الجميع.
ولابد لهذه الضوابط الخمسة أن يتقدمها وأن يقارنها وأن يلحقها ضابط أهم وأجل، ذلكم هو: تقوى الله والصدق والإخلاص.
فهي إذن تاءات ست، لُبُّها تقوى الله. أسأل الله أن يصلح نياتنا وأعمالنا.
المستشار عضو نشيط
بارك الله في القائمين على هذا الموضوع وأدام توفيقهم لكل الخير، وسعدنا بحضور ضيفنا الكريم والسلام على الجميع ورحمة الله وبركاته.
ضيفنا الكريم، وأستاذنا الفاضل أدام الله توفيقكم لكل الخير وبارك خطواتكم.
تعلمون قيمة العُرْف في بناء كثيرٍ من الأحكام، وقد تفرّعت عليه عدة قضايا أخذ بها فقهاء الإسلام، بل أخذ القانون الوضعي بكثير منها أيضًا.
فنرجو منكم التفضل بإلقاء الضوء على مسألة العرف المعتبر من غير المعتبر، وهل العرف المعتبر قبل فساد الأذواق هو ما كان عليه أئمة الإسلام؟ أم هو ما وافق أصول الشريعة في عصرنا قبل فساد الناس؟ في وقت دون وقت؟ وما هو ضابط فساد الأذواق؟ إلى آخر هذه المسألة.
كما نود التكرم بالإفاضة القصوى في قاعدة ((العادة مُحَكَّمة)) وعلاقتها بكثير من أحكام العرف، ومن هو أجود من كتب فيها من المتقدمين؟ وهل لكم أية ملاحظات على ما ذكره السيوطي في الأشباه والنظائر عن هذه القاعدة؟ وما هو دليلها من الشريعة خلاف ما ذكروه من حديث ابن مسعود: (ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن) فقد تكلم فيه غير واحد من أهل العلم؟
الجواب: المراد بالعرف: العادات المعمول بها بين الناس في أمورهم الدنيوية مما لم يرد في الشرع تعرض له؛ كأجور العمال، وقيم الأشياء، والعبرة إنما هي بالعرف المقارن دون العرف السابق أو اللاحق، والمراد بذلك: العرف الذي يجري عليه العمل وقت العقد.
أما فساد الأذواق فهذا لا يدخل تحت العرف المعتبر طالما كان مخالفا للشرع.
أما دليله من الشريعة فهو أن الناس إنما تحمل عقودهم وتصرفاتهم وكلامهم على عاداتهم وأعرافهم السائدة في زمانهم وبلادهم، وهذا أمر قرره الشرع، وهو مقتضى العقل والنظر الصحيح والعدل، لأن الناس إن تُركوا وأهواءهم حصل لهم فساد واضطراب ووقع بينهم ظلم عظيم.
ومسألة العرف أُلفت فيها دراسات معاصرة، منها ما كتبه السيد صالح عوض وأحمد فهمي أبو سنة رحمهما الله ود. أحمد سير مباركي.
والسؤال الثالث في هذه المداخلة حول إطلاق السنة على الواجب لدى متقدمي الأئمة، فهل وقفتم في هذا على ضابط زمني؟ ومن في نظركم أول من استخدم السنة بمعنى المستحب؟ وهل توافقون على هذا التقسيم؟ فقد أنكره بعض الأئمة كما تعلمون، فما رأيكم دام توفيقكم؟
دام توفيقكم لكل الخير، وسعدنا بوجودكم بيننا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب: تأتي السنة بمعنى: الطريقة المسلوكة في الدين وهي ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وإن كان الغالب تخصيص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقادات لأنها أصل الدين، والمخالف فيها على خطر عظيم.
ومن ذلك ما كتبه أئمة السلف من مؤلفات أو أبواب باسم السنة، ولذلك أُطلق لقب أهل السنة على من كان على ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
وتطلق السنة عند الأصوليين والمحدثين على الدليل الثاني بعد القرآن الكريم وهو ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
واصطلح الفقهاء والأصوليون على إطلاق السنة على المستحبات دون الواجبات يعني على المندوبات.
ومن أقدم من ذكر ذلك أبو الحسين البصري في المعتمد وحكاه عن بعض الفقهاء، حيث يقول:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/111)
(إلا أن قولنا مندوب إليه في العرف أنه قد بعث عليه من غير إيجاب وقولنا مرغب فيه أنه قد بعث المكلف على فعله بالثواب ويفيد في العرف ما هذه سبيله مما ليس بواجب ويوصف أنه مستحب ومعناه في العرف أن الله سبحانه قد أحبه وليس بواجب وقولنا نفل يفيد أنه طاعة غير واجبة وأن للإنسان فعله من غير لزوم وحتم وكذلك وصفنا له بأنه تطوع يفيد أن المكلف انقاد إليه مع قربة من غير لزوم وحتم ويوصف بأنه سنة ويفيد في العرف أنه طاعة غير واجبة ولذلك نجعل ذلك في مقابلة الواجب لو قال أهذا الفعل سنة أو واجب.
وذكر قاضي القضاة أن قولنا سنة لا يختص بالمندوب إليه دون الواجب وإنما يتناول كل ما علم وجوبه أو كونه ندبا بأمر النبي صلى الله عليه و سلم، وبإدامة فعله لأن السنة مأخوذة من الإدامة ولذلك يقال إن الختان من السنة ولا يراد أنه غير واجب.
وحكي عن بعض الفقهاء أن قولنا سنة يختص بالنفل دون الواجب وهذا أشبهه من جهة العرف.
ويوصف بأنه إحسان إذا كان نفعا موصلا إلى الغير قصدا إلى نفعه، ويوصف بأنه مأمور به لأن أمر الله تعالى قد تناوله.
فهذه هي الأوصاف التي تختص الندب).
ومن هذا النقل نستخرج ثلاثة أمور:
1. أن للمندوب ستة ألقاب: مرغب فيه ومستحب ونفل وتطوع وسنة وإحسان.
2. أن القاضي عبد الجبار يذهب إلى أن لفظ (السنة) يتناول الواجب والمندوب، ولا يختص بالمندوب وحده.
3. أن مستند إطلاق لفظ (السنة) على النفل دون الواجب هو العرف، ومن ذلك: السنن الرواتب.
أبو حفص السكندرى
سؤال أخر يا شيخ:
هذا الموضوع طرحته فى الملتقى ولم يحظى بإهتمام الإخوة و لم ألقى أى رد و هو مازال مشكل جدا عندى و الحمد لله أن أكرمنا الله بلقائكم لأنه يتعلق بالبدع و تحديدها و معرفتها
وكنت قد جعلت عنوانه _
تسويغ الخلاف فى التصحيح والتضعيف و ما يترتب عليه من التبديع و الإنكار.
كيف يكون الخلاف فى الحكم على حديث معين خلافا سائغا و يكون الخلاف فيما يترتب عليه من العمل سائغا و فى نفس الوقت يبدع أحد الفريقين فعل الأخر؟
مثاله:
حديث صلاة التسابيح
البعض يصححه و البعض يضعفه فعند من قال بصحته الصلاة مشروعة
و عند من قال بضعفه الصلاة لا تجوز و يقول ببدعيتها و فى نفس الوقت يقول أن الحديث يحتمل التصحيح لذلك لن ينكر على من يصليها!!
كيف يعتقد أنها بدعة و لكن لا يجوز إنكارها؟
أنا لا أريده أن ينكر و لكن أريده من الأصل ألا يدخلها فى باب البدع و أن نفرق بين ما جاء فيه دليل ضعيف و يحتمل التصحيح عند البعض و بين ما جاء فيه دليل تالف أو لم يرد عليه دليل أصلا.
فيكون الأول من باب الخلاف السائغ و لا ندخله فى باب البدع من الأصل.
و يكون الثانى من باب البدع التى تستوجب الإنكار.
أما أن نقول (فعله بدعه و لكن لا إنكار فيها) فهذا لا أهضمه.
نرجوا التوضيح من شيخنا الكريم
الجواب: الأمر في ذلك واضح، ولله الحمد.
وهو أنه متى أمكن رد قول ما من الأقوال إلى دليل شرعي فإن هذا القول لا يعد بدعة.
قال الشاطبي في مسألة من مسائل الفروع: "فمثل هذا لا بدعة فيه لرجوعه إلى أصل شرعي".
والمقصود أن البدعة لا تدخل في المسائل الاجتهادية؛ إذ لا ابتداع في مسائل الاجتهاد، كما قال بعضهم: "وليس من شأن العلماء إطلاق لفظ البدعة على الفروع".
والحاصل أن الاجتهاد يرفع البدعة، فمتى ثبت كون المسألة اجتهادية فلا يصح إطلاق البدعة على من خالف فيها، ومتى ثبت كون القول أو الفعل بدعة في مسألة من المسائل كان هذا دليلا على أن هذه المسألة لا مدخل فيها للاجتهاد.
والدليل على أن المخالفة في المسائل الاجتهادية لا تكون بدعة أمور ثلاثة:
1. أن المسائل الاجتهادية ليست محل افتراق، فقد وقع اختلاف بين الصحابة والتابعين، ولم ينسب المخالف منهم إلى البدعة والضلالة.
2. أن الاختلاف المشروع في مسائل الاجتهاد كله سعة ورحمة، وأما البدعة فإنها لا تكون إلا باب شر وضلالة.
3. أن المسائل الاجتهادية لها حظ معتبر من الدليل الشرعي، بخلاف مسائل الابتداع؛ فإنها ـ عند التحقيق ـ ليس لها حظ معتبر من الدليل الشرعي.
وبناء على ذلك فإن قولك في السؤال صحيح لا غبار عليه:
( ... أن نفرق بين ما جاء فيه دليل ضعيف و يحتمل التصحيح عند البعض و بين ما جاء فيه دليل تالف أو لم يرد عليه دليل أصلا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/112)
فيكون الأول من باب الخلاف السائغ و لا ندخله فى باب البدع من الأصل.
و يكون الثانى من باب البدع التى تستوجب الإنكار (.
وإني أشكر الأخ السائل على عنايته بهذه المسألة، وأرى أن لها أهمية عظمى، فبها تزول إشكالات، وبها تتضح أمور معضلات. وفقني الله وإياكم إلى الفقه في الدين، واتباع السنة.
أبو فهر السلفي
شيخنا الكريم /
مرحبا بكم، والمتابعون للملتقى يعلمون كم أنا مستهتر بذكر كتبكم كثير اللهج بمدحها فأهلا بكم.
والسؤال: ألا ترى في عد روضة الناظر لابن قدامة من المصادر التي يستقى منها ((معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة))؛ نوعا من التجوز.
وتوضيحا للسؤال: ظهر من ترجمتكم أن لكم بحث في بناء الأصول على الأصول ألم يتضح لكم أن الروضة مليئة بالمسائل المتأثرة بطرائق أهل الكلام من الأشاعرة والمعتزلة فكيف والحال كما ترون تصبح الروضة مصدر من مصادر ((معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة))
الجواب: انظر الإجابة في موضع آخر، ولك الشكر.
أبو شهاب الأزهري
السلام عليكم:
- كيف يفرق طالب علم الفقه بين الخلاف السائغ وغير السائغ؟
الجواب: الخلاف السائغ يحصل في المسائل الاجتهادية، والخلاف غير السائغ يحصل في المسائل غير الاجتهادية، ويشترط في المسائل الاجتهادية أمران:
أولاً: ألا يوجد في المسألة نص قاطع ولا إجماع.
والدليل على هذا الشرط حديث معاذ رضي الله عنه المشهور (بم تقضي)؛ إذ جعل الاجتهاد مرتبة متأخرة إذا لم يوجد كتاب ولا سنة.
وقد كان منهج الصحابة رضي الله عنهم النظر في الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم الاجتهاد.
ومعلوم أن الاجتهاد يكون ساقطًا مع وجود النص.
ثانيًا: أن يكون النص الوارد في هذه المسألة –إن ورد فيها نص– محتملاً، قابلاً للتأويل، كقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» فقد فهم بعض الصحابة من هذا النص ظاهره من الأمر بصلاة العصر في بني قريظة ولو بعد وقتها، وفهم البعض من النص الحث على المسارعة في السير مع تأدية الصلاة في وقتها ولم ينكر r على الفريقين ما فهم، ولم يعنف الطرفين على ما فعل.
قال الشافعي: «قال: فما الاختلاف المحرم؟ قلت: كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصًا بينًا لم يحل الاختلافُ فيه لمن علمه، وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويدرك قياسًا، فذهب المتأول أو القايس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس، وإن خالفه فيه غيره، لم أقل: إنه يضيق عليه ضيق الخلاف في المنصوص» (الرسالة: 560).
وقد استدل الشافعي على أن الاختلاف مذموم فيما كان نصه بينًا بقوله تعالى:] وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ [وقوله تعالى:] وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ [.
إذا علم ذلك لزم التفريق بين المسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية.
إذ يجب الإنكار على المخالف في المسائل الخلافية غير الاجتهادية، كمن خالف في قولٍ يخالف سنة ثابتة، أو إجماعًا شائعًا.
وكذلك يجب الإنكار على العمل المخالف للسنة أو الإجماع بحسب درجات إنكار المنكر.
أما المسائل الاجتهادية فلا يصح فيها الإنكار؛ إذ لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وإنما سبيل الإنكار فيها بيانها بالحجة والدليل، والله أعلم.
- هل يمكن للإجماع أن ينقعد في هذا العصر؟
الجواب: يمكن وقوعه ـ من وجهة نظري ـ لكن ذلك عسير ونادر، والله أعلم.
الطموحة عضو جديد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
سؤالي للشيخ:
هل من موضوعات يقترحها فضيلتكم تصلح أن تكون رسائل ما جستير في علم أصول الفقه؟
الجواب: آمل أن تجدي في ثنايا هذه الإجابات بعض ما تسألين عنه.
أبو يوسف العامري
السلام عليكم
سؤال واحد: مَن هُم أهم وابرز من تلقيتم عنه علم الاصول (مع ترجمة موجزة لكل ممن تذكرونه)؟
الجواب:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/113)
د. جلال الدين عبد الرحمن جلال رحمه الله توفي سنة 1427 هـ، وهو مصري، يمتاز بأمرين: أولهما: أن له قدرة على صنع مخططات للبحوث والرسائل العلمية بطريقة حسنة، وثانيهما: اطلاعه الواسع ومعرفته التامة بأعلام أصول الفقه وأخبارهم ومؤلفاتهم قديما وحديثا، ومن كتبه ـ وهو أجلها ـ غاية الوصول إلى دقائق علم الأصول: (القسم الأول في المبادئ والمقدمات) وقد ذكر لنا عن نفسه أنه من نسل الإمام السيوطي وأن اسمه أيضا وافق اسمه، وكان رحمه الله من تلاميذ الشيخ عبد الغني عبد الخالق القريبين منه، ومن العجائب أن الشيخ عبد الغني كان يشرف حينذاك على خمسين رسالة تقريبا في وقت واحد، وكان الدكتور جلال رحمه الله قد أوقف مكتبته كاملة في حياته لمكتبة كلية الشريعة بجامعة الأزهر.
د. عمر بن عبد العزيز بن محمد الشيلخاني، وهو عراقي، من مواليد عام 1944م حصل على الدكتوراه من الأزهر، ومن شيوخه والده الذي شرح جمع الجوامع نحو أربعين مرة، ومنهم الشيخ مصطفى عبد الخالق، وهو أقرب شيوخه إليه وأجلهم عنده، وأخوه عبد الغني عبد الخالق، والدكتور عمر له عناية بالغة وشغف كبير بطريقة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومؤلفاتهما، بل بمنهج السلف وأئمتهم عامة، وله في ذلك محاضرة مطبوعة بعنوان: مقتضى النواهي عند السلف، ويتصف هذا الشيخ بدقته العلمية وعمقه في البحث والنظر، وغوصه في دقائق المسائل الأصولية، وله طريقة حسنة في التدريس، وقدرة عجيبة على تقريب المتون الأصولية وفك رموزها، وهو متقن للمنطق وعلوم اللغة، وصاحب قلم رصين ومنهجية دقيقة في البحث العلمي، والشيخ معروف بتواضعه الجم وأخلاقه الكريمة العالية، وله مؤلفات تدل على مكانته وفضله، فمن ذلك: الزيادة على النص والنقص من النص والمعدول به عن سنن القياس، وقليله كثير، وللشيخ فضل سابق وأثر مشهود على جميع منسوبي قسم أصول الفقه ـ أو أكثرهم ـ في الجامعة الإسلامية بالمدينة، وكان من أوائل أساتذة قسم الدراسات العليا المؤسسين له، حيث كان أول رئيس له الدكتور محمد أمين المصري رحمه الله وكان الشيخ عمر وكيلا للقسم مدة ثمان سنوات، كما أن للشيخ أثرا آخر في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، وهو الآن مقيم في قطر، في وزارة الشؤون الإسلامية، أمده الله بعونه وأعطاه مبتغاه.
د. أحمد بن محمود بن عبد الوهاب الشنقيطي، وهو تلميذ الشيخ محمد الأمين صاحب أضواء البيان وابن عمه، ولهذا الشيخ معرفة تامة بالفقه وأصوله، خاصة باب القياس، ورسالته في الدكتوراه كانت في أدق موضوعاته، وهو الوصف المناسب، والشيخ معروف بسعة خلقه وتواضعه، ويقضي الشيخ جل وقته في تدريس الطلاب ونفعهم.
صخر عضو مميز
بسم الله الرحمان الرحيم كيف حالكم ياشيخ أسأل الله أن تكونوا بخير
السؤال كالتالي هل من المناسب لمن أراد دراسة الاصول أن يلم بشيء من علم المنطق؟ وهل هو جائز أصلا دراسته؟
الجواب: دراسة شيء من المنطق أمر ضروري لمن أراد التخصص في أصول الفقه، وانظر أيضا إجابة مقاربة في موضع آخر، ولك الشكر.
محب شيخ الإسلام
فضيلة الشيخ:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
مالمنهاج الصحيح لضبط الأصول من مبدئه حتى الإلمام به جملة لغير المتخصص؟
(أرجو ذكر الكتب بالتدرج)
الجواب: انظر الإجابة في موضع آخر، ولك الشكر.
7
7
7
يتبع:
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[10 - 03 - 07, 11:30 م]ـ
عبدالله المزروع
جزاكم الله خيراً.
فضيلة الشيخ: تعجبني كثيراً كتبكم، ولها مكانة عندي؛ فأسأل الله أن يبارك فيكم، وينفع بكم.
سؤالي: ألن يكون هناك تكملة لكتاب (فقه النوازل)؟ وتضاف له الرسائل العلمية في بعض النوازل.
الجواب:
النية معقودة بعون الله تعالى على استكمال كتاب فقه النوازل بحسب الجهد والطاقة، لكن لابد من التريث والانتظار، وذلك لأجل أن يخرج المستدرك بصورة مناسبة مع ملاحظة أن يكون متمما للجهد السابق ومبنيا عليه.
وأرجو ممن لديه ملاحظة أو اقتراح ألا يبخل به، وله مني الشكر والتقدير.
امين المكتبه عضو جديد
س1:درست كتاب في الاصول و الان ادرس كتاب مفتاح الوصول للتلمساني كتطبيق للاصول على احد طلاب الشيخ عمر عبدالعزيز و احمدعبدالوهاب الشنقيطي لكن في رايك ماهو الكتاب التالي؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/114)
الجواب: انظر الإجابة في موضع آخر أو أكثر من هذه الأسئلة، ولك الشكر.
س2:عندي فكرة بحث وهي جمع علم البخاري في علم الاصول من خلال تراجم الابواب؟
الجواب: هنالك كتاب توجيه القاري فيه شيء من ذلك، وبحث آخر للدكتور الكريم سعد الشثري، وهو منشور في إحدى المجلات العلمية.
س3:من هو أفضل من ينقل الإجماع هل هو ابن المنذر أم ابن حزم أم ابن القطان الفاسي؟
الجواب: لا أدري، الله أعلم.
سمير إدامغار عضو نشيط
السلام عليكم
ما رأيكم في الدعوات المعاصرة التي تنادي بتجديد أصول الفقه، ككُتَيب الترابي مثلا
الجواب: الدعوات كثيرة، وهي بحاجة إلى دراسة بعد دراسة، وهنالك أبحاث في تجديد أصول الفقه لبعض المعاصرين، فمن ذلك:
التجديد والمجددون في أصول الفقه للشيخ أبي الفضل عبد السلام عبد الكريم، وقضية تجديد أصول الفقه د. علي جمعة، ومفهوم التجديد د. محمود الطحان، وهو رد على كتيب الترابي، وللباحث الكريم الحوالي رسالة علمية حول دعوات التجديد المعاصرة في علم أصول الفقه.
وأوصي بالنظر والإفادة من كتاب قيم للدكتور الفاضل: عدنان أمامة، وهو بعنوان: التجديد في الفكر الإسلامي، نشرته دار ابن الجوزي.
ولعل من المناسب في هذا المقام اقتراح جوانب من علم أصول الفقه، جديرة ببحثها وتجديد النظر فيها:
1. الناحية الببلوغرافية، وذلك بالنظر في التسلسل العلمي والفكري للمؤلفات الأصولية، ومدى استفادة بعضهم من بعض، ومعرفة حلقات الوصل بين هذه المؤلفات.
2. الناحية التاريخية والمسيرة التأليفية لهذا العلم، فمن ذلك: النظر في الكتب المعاصرة في أصول الفقه، وتقييم الرسائل الجامعية في الجامعات، ودراسة الأبحاث المنشورة في المجلات والدوريات المحكمة ومحاولة حصرها والتنبيه على مضامينها وأساليبها وبيان النافع منها والنفيس.
3. دراسة تطبيقية موسعة لتخريج الفروع الفقهية على القواعد الأصولية، ومن خلالها يظهر بيان نوع الخلاف في المسائل الأصولية ودرجته، ويمكن التعرف على المسائل العقيمة في أصول الفقه، وهي التي لا ثمرة لها، وتلك المسائل الدخيلة، وهي الخارجة عن موضوعه.
4. عصرنة أصول الفقه، ذلك أن الكتب الأصولية مليئة من الرد على الأقوال الشاذة والمذاهب المنكرة؛ كالجاحظ والنظام والسمنية، وقد آن في عصرنا هذا أن ينظر في خلف هؤلاء وأشباههم، وأن تستقصى مقالات ودعاوى بعض المتعالمين من العلمانيين ومن نحا نحوهم، وأن تكشف طرائقهم في التلاعب والجناية على القواعد الأصولية.
وقد سلك هؤلاء القوم للوصول إلى أغراضهم مسلكين:
المسلك الأول: اقتداؤهم بأسلافهم من أصحاب الأقوال الشاذة المنكرة، وذلك بإحياء وبعث تلك المقالات، والانتصار لها واستجلاب المسوغات العقلية والحضارية لقبولها وترويجها من جديد، ويحصل في أثناء ذلك شيء عظيم من الزخرفة والتمليح والتلميع.
المسلك الثاني: التعلق بالقواعد الأصولية المقررة وركوب متنها في تحقيق مآربهم، ولا يتحقق لهم ذلك ـ يقينا ـ إلا مع التأويل الفاسد لمعاني هذه القواعد والإهدار لمقاصدها وضوابطها، مع سوء التطبيق وتحريف الكلم عن مواضعه، ومن أقرب القواعد الأصولية التي جعلوها مطايا: مقاصد الشريعة والمصالح المرسلة والقياس وتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان.
وممن جاهد بقلمه في تتبع مسالك هؤلاء القوم: الدكتور محمد محمد حسين رحمه الله، خاصة في كتابيه: الإسلام والحضارة الغربية، وحصوننا مهددة من داخلها، والدكتور محمد الناصر، خاصة في كتابيه: بدع الاعتقاد، والعصرانيون.
أبو داوود القاهري
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ حفظكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أغلب كتب الأصول المؤلفة في الأصول ألفها أشاعرة, خاصة في المذهب الشافعي. ونحن هنا في مصر ابتلينا بشيوع هذه العقيدة وهي ما يدين بها المفتي وأكثر الأزاهرة. فما السبيل لدراسة علم الأصول على المذهب الشافعي منقحاً من شوائب الأشاعرة وخاصة أن فيه من الأمور التي قد تخفى على المتدئين ونحن نخشى على أنفسنا من الضلال؟ وكيف نفرق بين أصول الأشاعرة وأصول أهل السنة بغض النظر عن المذهب الفقهي؟
جزاكم الله خيراً
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/115)
الجواب: أشكرك على حرصك على عقيدة أهل السنة والله أسأل أن يثبتنا على دينه وسنته، وأنصحك يا أخي الفاضل بالرجوع في ذلك إلى كتب أهل السنة في أصول الفقه؛ ومن ذلك: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، وجامع بيان العلم لابن عبد البر، وقواطع الأدلة للسمعاني، وروضة الناظر لابن قدامة، ومجموع الفتاوى لابن تيمية في المجلد (19 - 20)، وإعلام الموقعين لابن القيم، وشرح الكوكب للفتوحي، وهذا الكتاب أجمعها وأيسرها، ومذكرة الشنقيطي.
وأوصي طلاب العلم أن يشرعوا في مستهل دراستهم الشرعية في نوعين من العلوم، هما: العقيدة، والفقه.
وقبل ذلك ومعه وبعده: حفظ القرآن الكريم وضبطه، وحفظ ما تيسر من السنة الشريفة، فهما أصل العلوم والفهوم ومفاتيح البركة والخير، وأسباب التوفيق والفلاح، مع القدر المناسب من علوم اللغة العربية.
ولابد عند دراسة العقيدة من العناية بفهم مذهب السلف والرسوخ في منهجهم والتشبع من طريقة خير القرون من الصحابة والتابعين؛ فإن هذا التشبع والرسوخ إن حصل كان بعون الله حصنا حصينا وسدا منيعا من التأثر بالطرق الكلامية والمناهج البدعية.
وقد كانت هذه وصية أئمة السلف لحماية صغار الطلبة من الانزلاق في متاهات الباطل وتلبيسات المبطلين، فمن ذلك قول يوسف بن أسباط رحمه الله: (من نعمة الله على الشاب أن يوافق رجل سنة يحمله عليها) وقال أيوب: (إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهما الله لعالم من أهل السنة) ذلك أن النشأة الأولى لها أعظم الأثر في معتقد المرء وفي منهجه، وانظر إن شئت في سير العلماء وأحوالهم ألا ترى أن بعضهم لما كانت نشأته الأولى في تعلم علوم الأوائل والتشرب من العلوم العقلية لم ينتفع كثيرا في آخر عمره من رجوعه ومطالعته لآثار السلف، بل بقي في نفسه شيء من تلك التركة المظلمة، أما من كان في أول عمره مقبلا على علوم الكتاب والسنة متعلقا بآثار السلف لم يضره فيما بعد مطالعته للعلوم العقلية وتعمقه فيها، وهذا ما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ فإنه تمكن من الرد على الفلاسفة وأهل المنطق دون أن يتأثر بهم.
إن العناية بالنشء أمر في غاية الأهمية، وذلك إنما يكون بتربيتهم على المتون النافعة، الخالصة من الشوائب، وقصرهم عليها في نشأتهم الأولى، ونظير هذا تلكم الجرعات الوقائية التي تعطى للرضع والأطفال لكي تصبح أجسامهم قادرة على مدافعة الجراثيم والفيروسات الحاملة للأوبئة والأمراض ومقاومتها بإذن الله، وقد صار هذا الصنيع في وقتنا الحالي عرفا متبعا وعادة ملزمة.
ولاشك أن حماية الدين وحفظه أهم وأوجب من حفظ النفوس، ومن هنا كانت وسائل حفظ الدين أعلى رتبة من وسائل حفظ النفس.
أسأل الله أن يشرح صدورنا لمنهج خير القرون ولنصرة هذا الدين. اللهم آمين.
وراجع أيضا: إجابة مقاربة في موضع آخر، ولك الشكر.
أبو صهيب
كيف تجمعون بين ما يحكم عليه الإمام أحمد من الحديث بالضعف أو النكارة بينما نجد أنه رواية في مذهبه وأخذ به وعمل بمقتضاه
الجواب: سبب ذلك فيما يبدو الاختلاف الواقع في المراد بالحديث الضعيف؛ حيث يطلق أحيانا ويدخل فيه الحديث الحسن، والحديث الضعيف الذي يعتضد بالشواهد، ويطلق أحيانا أخرى ويراد به ما اشتد ضعفه.
ومن جهة أخرى فروايات الإمام أحمد المتعددة محمولة على ورودها في أوقات مختلفة، وذلك بحسب ما يظهر له، وهذا دليل على سعة علمه وزيادة اطلاعه، وعلى تورعه وتجرده لاتباع الدليل، والله أعلم.
الشحبلي عضو جديد
السلام عيكم ورحمة الله وبركاته سؤالي لفضيلة الشيخ حفظه الله ما رأي فضيلتكم في كتاب التأسيس في أصول الفقه لمصطفى سلامه
الجواب: انظر الإجابة في موضع آخر، ولك الشكر.
ريحانه اليمانيه عضو جديد
السلام عليكم ... الشيخ المفضال: هل للامام الشوكاني مسائل اصوليه خالف فيها مذهب اهل الحديث؟. جزاكم الله خيرا.
الجواب: انظر الإجابة في موضع آخر، ولك الشكر.
ريحانه اليمانيه عضو جديد
شيخنا: ما تقييمكم لمباحث الاصول التي عقدها الزحيلي في كتابه اصول الفقه الاسلامي؟
الجواب: انظر الإجابة في موضع آخر، ولك الشكر.
أبو أروى
بارك الله في القائمين على الموقع وأسأله جل وعلا أن يزيدهم من توفيقه وسؤالي للشيخ الكريم المبجل:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/116)
هل وقفتم شيخنا على كتاب المسائل المشتركة بين أصول الفقه واصول الدين للدكتور العروسي و هل جهدكم في معالم اصول الفقه هو نفس الجهد أم لا؟
الجواب:
نعم لقد اطلعت على كتاب المسائل المشتركة، وهو كتاب فريد في بابه، وله فضل السبق، وأما موضوعه فهو المسائل العقدية المبحوثة في علم أصول الفقه، وبيان وجه الاشتراك الحاصل بينهما.
فهذا الكتاب فيه تركيز على جهة الاشتراك بين أصول الفقه وأصول الدين.
أما كتابي (المعالم) فموضوعه تحرير موقف أهل السنة في مسائل أصول الفقه عموما وجمع كلامهم عليها مع التنبيه على المزالق العقدية التي فيها مخالفة لمذهب أهل السنة.
أبو أروى
الشيخ الكريم سؤال آخر:
هل تعتقدون ان الشيخ عطية سالم له منهج أصولي خاص أم لا؟
الجواب:
كل فقيه لابد أن يكون له منهج أصولي مناسب لمذهبه الفقهي.
راشدالآثري
جزاك الله خير شيخنا ..
ما أفضل طريقة لتعلم أصول الفقه أرجوا التفصيل؟؟؟
و أنا الآن دخلت كلية الشريعة كيف تنصحنا بدراسة الأصول فيها هل ثمة طريقة معينة تراها مفيدة؟؟؟
و جزاك الله خيرا ...
الجواب: ينظر ذلك في موضع آخر أو أكثر من هذه الأسئلة، ولك الشكر.
ناصف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اهلا بالشيخ الفاضل محمد بن حسين الجيزانى وبارك الله فى علمه
وبارك الله فى الاخوة القائمين على تنسيق مثل هذه اللقاءات
سؤالى يتعلق بكيفية التعامل مع الاحاديث النبوية عند التعارض
ومتى يستعمل العلماء قواعد الترجيح مثل قاعدة الحاظر مقدم على المبيح
وقاعدة القول مقدم على الفعل
بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء
الجواب: أشكرك على مشاركتك، وأعتذر عن الإجابة؛ فإن كل فقرة تحتاج إلى بحث، ومن الكتب النافعة في قضية التعارض بين الأحاديث: كتاب اختلاف الحديث للإمام الشافعي، وكتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة.
أبو إسلام عبد ربه
بارك الله تعالى في أهل الملتقى لعقدهم هذه الحلقة العلمية حول علم هو من أجل العلوم الشرعية , وبارك الله تعالى في الشيخ الأستاذ الفاضل الدكتور/ محمد بن حسين الجيزاني لإعطائه جزءا من وقته لأهل الملتقى
السؤال الأول:
المؤلفات الأصولية للقاضي عبد الوهاب المالكي؛ هل ما زالت مفقودة , أم طُبع منها شيء؟
الجواب:
قام أحد الأساتذة الجزائريين بجمع شيء من تراث القاضي عبد الوهاب، وذلك على النحو الآتي:
1. المقدمة في أصول الفقه.
2. مسائل مستخرجة أصول الفقه من كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة.
3. إجماع أهل المدينة من كتاب الملخص.
4. الإجماع من شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني.
5. فصول مختارة في أصول الفقه من كتاب الرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطي.
جميع ذلك منشور في ملاحق لكتاب (المقدمة في الأصول) لابن القصار المالكي بتعليق الأستاذ محمد بن الحسين السليماني، وهو من مطبوعات دار الغرب الإسلامي 1996 م.
وهناك رسالة علمية نوقشت منذ سنوات في جامعة الإمام بالرياض بعنوان: (آراء القاضي عبد الوهاب جمع ودراسة) أو نحو ذلك.
السؤال الثاني:
(رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب) للسبكي أبحث عنه منذ ما يقرب من عام ولم أجده , كانت تطبعه عالم الكتب وتوزعه دار الجيل , ولا توجد عندهم أي نسخة فهل وقفتم فضيلتكم على مصدر آخر له؟
الجواب:
هذا الكتاب هو لتاج الدين السبكي (الابن) وقد طبع في أربع مجلدات سنة 1419 هـ بتحقيق تجاري وهو كما ذكرت في السؤال من منشورات عالم الكتب ببيروت.
والمشكلة يا أخي الكريم أن كتب الأصول في الغالب يعاني منها الناشر (البائع) وطالب العلم (المشتري) والمؤلف أو المحقق، وذلك لصعوبة تسويقها وندرة الطلب عليها وقلة الكمية المطبوعة، أقول هذا عن تجربة ومعاناة تزيد على عقدين.
وأرى أن تقوم بتصويره وتجليده إن كنت مضطرا إليه.
السؤال الثالث:
بخصوص مذهب الإمام الشافعي في سد الذرائع , فكما تعلمون اختلف علماء الشافعية في إثبات ونفي قول الإمام الشافعي بها
ففي إحدى رسائل الدكتوراة المطبوعة جزم صاحبها بالإثبات , بينما في رسالة دكتوراة أخرى جزم صاحبها بالنفي (لم تُطبع الرسالة ولكن دارت مناقشة طويلة بيني وبين الدكتور الفاضل صاحبها
فهل وقفتم على نص صريح (غير محتمل للتأويل) للإمام الشافعي يحسم هذه القضية؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/117)
الجواب: يمكنك مراجعة كتاب سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية للباحث إبراهيم المهنا دار الفضيلة بالرياض ففيه تفصيل حول موقف الإمام الشافعي رحمه الله.
السؤال الرابع:
كما تعلمون أن لابن برهان عدة كتب أصولية , طُبع منها " الوصول إلى علم الأصول فهل طُبعت كتبه الأصولية الأخرى وهي: البسيط والوسيط والأوسط والوجيز والتعجيز (كذا ذكرهم محقق الوصول)
وأخص بالذكر كتابه " الأوسط " لأن الإمام الزركشي ينقل عنه في " البحر المحيط "
الجواب:
ليس لابن برهان ـ فيما أعلم ـ كتب مطبوعة في أصول الفقه سوى كتاب (الوصول)، وقد نُقل إلي أن محقق كتاب الوصول بصدد إعادة نشر الكتاب بصورة أكمل.
السؤال الخامس:
جاء في خاتمة كتاب " تأسيس النظر" عدة أصول للإمام الكرخي وذكر أمثلتها للإمام النسفي , وهي في أقل من 8 صفحات
ولكن ذكر البعض أن له كتاب " أصول الكرخي " طبعتة مكتبة الخانجي , ولم أجده بها فهل هذا الكتاب موجود؟ وأين؟
وجزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم ونفع الله المسلمين بعلمكم
الجواب: في غالب الطبعات يطبع أصول الكرخي وأمثلتها للنسفي نظرا لصغر حجمه مع تأسيس النظر للدبوسي فلعلك تبحث عنه باسم تأسيس النظر.
وعندي له طبعتان، كلتاهما باسم تأسيس النظر: إحداهما بتحقيق مصطفى القباني دار ابن زيدون بيروت ـ مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة.
والثانية: طبعة باكستانية بمطبعة ايجو كيشنل كراتشي.
باحث - كلية الشريعة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
فضيلة الشيخ: ما ردُّكم العلمي للاعتراضات التي أثارها الباحث مشهور حسن - في مقدمة تحقيقه للمرافق لماء العينين - على تهذيبكم كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله.
و جزاكم الله خير الجزاء.
الجواب:
لقد اطلعت على ما كتبه الشيخ مشهور في مقدمته لتحقيق المرافق، وجميع ما ذكره من ملاحظات يرجع إلى أمرين:
أولهما: أخطاء مطبعية ونحوها. وثانيهما: اعتراض على مبدأ التهذيب من حيث الأصل، وعلى منهج التهذيب من جهة أخرى.
فهد السيسي المدني
اسئلة اصولية .....
احسن الله اليكم و بارك فيكم وبارك في علمكم:
السؤال الاول:::
ما رأيكم في طرح موضوع اكاديمي (جامعي) ماجستير او دكتوراه في الاستدراكات على ما عده ابن المنذر او ابن حزم في كتاب {الإجماع} إجماعاً و هو ليس كذلك كما فعل ابن تيمية رحمه الله مع كتاب ابن حزم ...
و كذلك محاولة جمع الإجماعات التي نقلها النووي سواء في المجموع او شرح مسلم و غيرها من الكتب و عرضها و دراستها؟؟
الجواب:
لا شك أن دراسة إجماعات ابن المنذر من خلال كلام أهل العلم عمل جليل ونافع، لكن يجدر بمن عزم على الكتابة في هذا الموضوع ـ أو في غيره ـ الإفادة من الدراسات السابقة له والاطلاع عليها، فربما تكون ثمرة ذلك الانصراف إلى موضوع آخر، أو التحول في معالجة هذا الموضوع إلى ثغرات مفتوحة.
السؤال الثاني:::
ايهما افضل اختصاراً للروضة في رأيكم ((مختصر الطوفي)) ام ((مختصر البعلي))؟؟ و ما الفرق بينهما؟؟
الجواب:
اختصار الطوفي للروضة فيه تصرف في الألفاظ وفي الأسلوب وفي الترجيح، وقد كتبه الطوفي بلغة علمية راقية، جمع له دقيق فهمه وعميق فقهه، وكتبه على طريقة ابن الحاجب في مختصره، وفيه تظهر براعته الأصولية وشخصيته الاجتهادية ونظرته الواسعة الرحبة، ثم هو اختصار شديد، يعسر فهمه دون مراجعة شرحه.
أما اختصار البعلي فهو نسخة أخرى (مكررة) لكتاب الروضة بألفاظه وأسلوبه وترجيحه، لكن البعلي قام بحذف بعض من الاعتراضات والتطويلات.
أبوحاتم المصري
عضو جديد السلام عليكم ..
أود أن أرحب بالشيخ الجليل وأسأل الله له دوام الصحة والعافية والتوفيق والنجاح
كما أرغب من فضيلتِه أن يوضحَ لنا بإسهابٍ ما يرجُحُ عنده في مسألةِ اقتضاءِ النهيِ الفسادَ وجزاكم الله خيرًا
الجواب:
الذي عليه سلف الأمة أن النهي يقتضي الفساد، لا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات والعقود، ولا بين ما نُهي عنه لذاته أو لغيره، إذ كل نهيٍ للفساد، وهذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين.
ومن الأدلة على ذلك:
أولاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»؛ يعني: مردود كأنه لم يوجد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/118)
ثانيًا: أن الصحابة استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها، وهذا أمر مشتهر بينهم من غير نكير فكان إجماعًا.
ثالثًا: أن المنهي عنه مفسدته راجحة، وإن كان فيه مصلحة فمصلحته مرجوحة بمفسدته، فما نَهَى الله عنه وحرمه إنما أراد منع وقوع الفساد ودفعه؛ لأن الله إنما ينهى عما لا يحبه، والله لا يحب الفساد، فعُلم أن المنهي عنه فاسد ليس بصالح.
وكون النهي يقتضي الفساد مشروط بأن يتجرد النهي عن القرائن، أما مع وجود القرائن فيختلف الحال؛ إذ يقتضي النهي هاهنا ما دلت عليه القرينة، لذا فإن النهي إذا تجرد عن القرائن أفاد التحريم والفساد معًا في آن واحد
حسن السلفي
السلام عليكم ورحمة الله
1 - يقول الأصوليون: الحكم يدور مع علته، ثم يقولون في موضع آخر: الأحكام معلقة بأسبابها لا بالحكمة منها، فما وجه الجمع بينهما؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا
الجواب: يطلق السبب عند الأصوليين على العلة؛ فإن السبب اسم من أسماء العلة.
2 - تكلم بعض العلماء عن مبطلات الصلاة فقال: ترك ركن أو شرط عمداً، والسؤال ما صحة وضع هذا القيد " عمداً " أي: هل ترك الركن والشرط جهلاً أو نسياناً لا يبطل الصلاة؟
الجواب: العمد لا يتحقق مع الجهل أو النسيان.
ابو حمدان
السلام عليكم شيخنا الفاضل. ان احد المشايخ المختصين باصول الفقه عندما كان يشرح في العقود ذكر ان العقود نوعان لازمة وجائزة وعندما تطرق الى الشروط الفاسدة قال ان الشرط الفاسد في العقد اللازم مفسد للعقد بالكلية وفي العقد الجائز فالشرط فاسد غير مفسد للعقد. فهل هذا صحيح ارجو منك شيخي التفصيل فيها ذاكرا امثلة توضح لنا هذه العقود. أسال الباري ان ينفع بكم.
الجواب: بيان هذه القضية يحتاج مني إلى مراجعة، والله الموفق.
سؤال اخر للشيخ ارجو ان لانثقل عليه فيه هو بعض الاحيان نرى ان بعض العلماء يردون بعض الاجماعات في الاستدلال فما السبب وهل هناك اختلاف اومراتب للاجماع بحيث بعضها يمكن الاستدلال بها والاخرى لا.
الجواب: أصعب شيء في الإجماع التحقق من وقوعه، لأن الإجماع إذا لم يثبت وقوعه فالاستدلال به يكون من قبيل الأدلة الموهومة، ولله أعلم.
عامرواني
السلام عليكم اخي الكريم لقد احل الله البيع وحرم البيع فما رايك اخي الكريم في من يحرم بيع المخطوطات والسلام.
الجواب: هذه المخطوطات متى كانت وقفية لم يجز بيعها، لكن ربما جاز شراؤها لمن يريد نشر ما فيها من الخير والعلم.
عامر بن بهجت
الشيخ الفاضل/ محمد الجيزاني -أثابه الله-
ألا يمكن أن يتحول كتاب "فقه النوازل" إلى موقع على الإنترنت يتم تحديثه باستمرار، ليستوعب ما كتب في النوازل من بحوث وقرارات وفتاوى ودراسات؟
أرجو أن تكون الفكرة محل اهتمام لديكم فأحسب أنه سيكون لها نفع عظيم
جزاكم الله خير الجزاء.
الجواب: أسأل الله أن يهيأ من يقوم بذلك، والمسألة تحتاج إلى جهد ووقت ومال، وكل ميسر لما خلق له، والله الموفق.
أحمد صو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1 - هل ترون التعرُّق ينقل النجاسة؟ بحيث لو نام شخص بثياب نجسة وعرق خلال النوم فهل ترون النجاسة ستنتقل إلى جسده، ما حكم ذلك في حالة أنّ الثياب لم تكن عليها النجاسة العينية، بل اختفت وبقيت النجاسة الحكمية؟
2 - في بلدنا لصلاة الجمعة يوجد أذانان حيث يؤذن الأذان الثاني بعد ما يزيد أو يقل عن الخمس دقائق من الأذان الأول، فيها (الخمس الدقائق) يقوم المصلين ويصلون ركعتين ويصعد الخطيب للمنبر ويسلم ثم يرفع الأذان الثاني، السؤال هو: صاحب سلس المذي الذي من أحكامه الوضوء لكل صلاة بعد أذانها، فصلاة الجمعة عند أي أذان يبدأ صاحب سلس المذيّ بتطهي نفسه والوضوء لصلاة الجمعة؟
3 - إني لمّا أريد أن أبول وأستنجي أخلع بنطالي وذلك خوفاً من أن يصيبه رذاذ الماء المسكوب من أجل الاستنجاء حيث يسقط على أرضيّة الحمام ويرسل رذاذاً فأخاف أن يتنجس بنطالي، فما حكم هذا الرذاذ مع العلم أنّ أرضية الحمام غالباً ما تكون نجسة لأنه يتم الاستنجاء عليه ...
وزادكم الله فقهاً وعلماً، وحفظكم ربي!
الجواب: الذي أنصح به السائل أن يطرح أسئلته بصورة مباشرة على بعض أهل العلم، أسأل الله أن يوفقنا للخير.
أبو عمر النجار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا يا شيخ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/119)
ماهو الفرق بين تقسيم الأصوليين للدلالات إلى دلالة تضمن ومطابقة والتزام وتقسيمهم لها تارة أخرى إلى دلالة نص وظاهر وإشارة واقتضاء وجزاكم الله خيرا
الجواب: هذه تقسيمات ثلاثة باعتبارات متعددة:
فالأول تقسيم لدلالة اللفظ على مسماه؛ إذ الدلالة إما مطابقة أو تضمن أو التزام.
والتقسيم الثاني للفظ من جهة دلالته على المعنى بالنظر إلى الوضوح وعدمه؛ إذ هو ينقسم إلى: نص، وظاهر، ومجمل.
وذلك أن اللفظ لا يخلو من أمرين:
إما أن يدل على معنى واحد لا يحتمل غيره. فهذا هو النص.
وإما أن يحتمل غيره، وهذا له حالتان.
الأولى: أن يكون أحد الاحتمالين أظهر. فهذا هو الظاهر.
والثانية: أن يتساوى الاحتمالان بألا يكون أحدهما أظهر من الآخر. فهذا هو المجمل.
والتقسيم الثالث: بالنظر إلى دلالة اللفظ المنطوق على معناه؛ إذ هو ينقسم إلى دلالة إشارة واقتضاء وإيماء، وهذا التقسيم بأقسامه الثلاثة هذه يدخل تحت دلالة الالتزام.
وهناك تقسيمات أخرى؛ كتقسيم اللفظ إلى عام وخاص، وإلى مطلق ومقيد، وإلى أمر ونهي، وإلى منطوق ومفهوم.
والمقصود عدم الخلط بين هذه التقسيمات؛ إذ كل تقسيم له اعتبار خاص به.
أبوسلمان المصري
ما رأي فضيلتكم في مسألة الإسبال:
و خاصة أنها مسألة الفتوى فيها مستندة لعلم أصول الفقه
مع اتفاق الأدلة لدى الفريقين مع الاختلاف في تطبيق قاعدة:
حمل المطلق على المقيد
و صريح المعنى مقدم على المؤول
فقد علمنا أن جمهور أهل العلم من المذاهب الأربعة
وخاصة ابن تيمية و ابن حجر و النووي
على خلاف الفتوى المشهورة لنا عن كل من
العلامة ابن عثيمين و سماحة الشيخ ابن باز رحمهما الله
و قد ذكر هذا الخلاف كل من:
الشيخين خالد عبدالله مصلح
و صالح الأسمري
الجواب: مسألة الإسبال تفتقر إلى نظر خاص، وذلك من جهة معرفة النصوص الواردة فيها وكيفية إعمال القواعد الأصولية فيها، ومن جهة عمل السلف الصالح من الصحابة والتابعين.
وليس هذا الكلام خاصا بمسألة الإسبال على وجه الخصوص، بل هو عام لكل مسألة؛ إذ لا يصلح أن يحكم على المسألة الفقهية من خلال قاعدة أصولية معينة، أو نصوص محدودة، بل لابد من استكمال النظر وجمع الأدلة الممكنة كيما يكون الحكم سليما. أسأل الله أن يرزقنا الفقه في دينه.
أبو حمدان
السلام عليكم شيخنا الفاضل اعانكم الله على كثرة الاسئلة اسال الله ان يوفقك للاجابة عليها
شيخي العزيز هناك قاعدة فقهية هي ان المحرم لغيره يجوز عند الحاجة فهل تفسر لنا هذه القاعدة ياشيخنا الغالي؟ وماهي الحاجة؟ وهل الخمر محرم لغيره فهل يمكن التطبب به وكيف نوفق بين هذا وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم (ان الله لم يجعل دواء هذه الامة في ماحرم عليها) او كما قال؟ جزاكم الله خير واسأل الله ان يوفقكم.
الجواب: أحسنت، لابد أولا من معرفة: هل هذا المحرم منهي عنه لذاته أو لغيره حتى لا يحصل خلط وخلل.
ذلك أن المنهي عنه لذاته يُنهى عنه أبدا ودائما، وذلك على سبيل القصد والأصالة؛ كتحريم الظلم والزنا.
والمنهي عنه لغيره هو الذي لا يُنهى عنه أبدا ودائما، وإنما وقع النهي عنه لأجل أمر خارجي، وذلك النهي على سبيل التبع لا الأصالة؛ كتحريم البيع بعد النداء من يوم الجمعة.
أما قاعدة: أن المحرم لغيره يجوز عند الحاجة فتظهر إذا عرفنا أن الحاجة لما كانت من قبيل المصالح الراجحة فقد اختصت بارتكاب المحرم لغيره، وهو ما نهي عنه سدا للذريعة، بخلاف الضرورة فإنها تبيح ارتكاب المحرم لغيره، وتبيح أيضا ارتكاب المحرم لذاته، وهو ما نهي عنه على وجه القصد والأصالة.
ومعلوم أن ما حرم سدا للذريعة أخف مما حرم تحريم المقاصد.
قال ابن القيم: "وما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة:
كما أبيحت العرايا من ربا الفضل، وكما أبيحت ذوات الأسباب من الصلاة بعد الفجر والعصر، وكما أبيح النظر للخاطب والشاهد والطبيب والمعامل من جملة النظر المحرم.
وكذلك تحريم الذهب والحرير على الرجال لسد ذريعة التشبه بالنساء الملعون فاعله وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة".
أما بالنسبة للتداوي بالخمر فقد ذهب الجمهور إلى حرمة ذلك، وذلك أخذا بقوله تعالى: (فاجتنبوه) فإنه عام في جميع أنواع الانتفاع والاستعمال.
وقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمرة فنهاه أو كره له أن يصنعها فقال: إنما أصنعها للدواء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنه ليس بدواء ولكنه داء) رواه مسلم.
بل قد ألحق العلماء بالخمر في حرمة التداوي به سائر النجاسات والمحرمات، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله خلق الداء والدواء، فتداووا، ولا تداووا بحرام) الحديث صححه الألباني، والله أعلم.
أبو عمر الطائي
العبادة المكونة من عدة أجزاء هل فساد أو بطلان جزء من أجزائه يبطل جميع العبادة مثاله:
الصلاة مكونة من عدة ركعات هل إذا بطلت إحدى ركعاتها تبطل جميع الصلاة؟ وليقس مالم يقل سؤال محير لي.
الجواب: الشيء لا يتحقق وجوده مع تخلف بعض أركانه، وهنا ينبغي التمييز في العبادة بين ما هو ركن فيها وما ليس ركنا. والله أعلم.
يتبع>>>>
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/120)
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[10 - 03 - 07, 11:35 م]ـ
أمجد الفلسطينى
السلام عليكم
عندى بعض الأسئلة لو تكرمتم
1_ ما رأيكم فى كتاب مزالق الأصوليين للصنعانى فإنه قد أنكر فيه الإجماع والقياس وأنواع الدلالات دلالة المطابقة والتضمن والإلتزام وقال هل كان أبو ذر يعلمها؟ وفيه غير ذلك حتى أصبح بعض الناس يحذر من علم أصول الفقه ويستدل بكلام الصنعانى
الجواب:
لقد اطلعت على هذا الكتاب، وألفيته نافعا لعلم أصول الفقه من جهة أنه لفت الأنظار إلى شيء من المآخذ والأخطاء الواقعة لدى كثير من الأصوليين.
وتوجيه النقد أمر مطلوب لا غبار عليه.
لكن الأمر المشكل هو مخالفة مذهب السلف الصالح لدى الصنعاني في هذا الكتاب، وهذا الإشكال موجود أيضا ـ من حيث الجملة ـ عند الشوكاني من بعده في إرشاد الفحول.
وهذا يظهر في مسائل عدة، فمن ذلك:
إنكار حجية الإجماع، وإنكار حجية القياس، وإنكار حجية قول الصحابي، وإيجاب الاجتهاد، وتحريم التقليد.
ولهذين الإمامين كتب نافعة، ومصنفات مسددة، لها قبول حسن ومكانة معروفة، أسأل الله أن يرحمهما رحمة واسعة، وأن يجزيهما خير الجزاء.
والذي أنصح به نفسي وعامة أهل العلم وطلابه في هذا العصر أن يقصر كل أحد نفسه ما أمكن على كتب المتقدمين من أهل العلم، وذلك في الدراسة والتدريس والبحث والتوثيق، خاصة في تلك العلوم التي نضجت مصادرها وتقررت مسائلها وضبطت أطرافها.
وأن يكون فرحه بالظفر بكلام المتقدمين وتقريراتهم أعظم من الظفر بكلام لبعض المعاصرين أو من قاربهم.
وألا يستكثر مما كتبه المتأخرون، فضلا عن أن يجعله أصلا ومعيارا للعلم.
وبهذا تكون الحاجة إلى ما كتبه المتأخرون محدودة، والرجوع إلى سابقيهم محتومة.
وهذا هو الموقف الصحيح من كتب المعاصرين:
فإن الأصل المطرد إنما هو النهل من كتب أهل العلم المتقدمين والاعتماد عليها في الاقتناء والبحث والدرس والاستغناء بها عما كتبه المعاصرون.
وهذا الأصل عام لجميع العلوم التي نضجت مسائلها وضبطت قواعدها واستقرت مادتها؛ كعلوم الشريعة وعلوم اللغة.
ويبقى جانب التجديد مفتوحا في هذا النوع من العلوم، وذلك بتصحيح الأخطاء وبيان وجوه الخلل الطارئة عليها، وإعادة تقريبه والسعي في تيسيره.
ولذلك فالذي أنصح به طلبة العلم فيما يخص الكتب المعاصرة في أصول الفقه، والتي يكثر السؤال عنها أن يصيروا إلى كتب القدامى قدر الطاقة والإمكان.
ومن تعسَّر عليه ذلك وصار إلى كتاب معاصر؛ لأنه قد وجد فيه ضالته واطمأن لطريقته فهو في ذلك فقيه نفسه.
إلا أن هذه تبقى حالة ضرورة لا يحكم بعمومها لكل أحد، وإنما تكون قضية استثنائية مؤقتة لمن عجز عن الائتمام بكتب الأقدمين.
نعم قد توجد كتب لبعض المتأخرين، تتصف بحسن الجمع والضبط، ويوفق مؤلفها لسد ثغرات وبيان مهمات، إلا أن هذا النوع من الكتب يحتاج للتعرف عليه ونعته باسمه والتوصي به إلى تزكية مستفيضة وقبول مشهود من فضلاء العصر ونبلائه.
ومن حسن التوفيق للمعاصرين أن تكون مؤلفاتهم محفزة على مراجعة كتب المتقدمين، مبينة لها، مبنية عليها.
إن كتب علمائنا السالفين تعطي ممارسها متانة في العلم وقوة في اللغة وقدرة عالية على الفهم، وهي نور وخير وبركة،
وهنا أتوجه للقائمين على الدروس العلمية من المشايخ والأساتذة الكرام بأن يوجهوا الطلبة ويحثوهم على ملازمة كتب المتقدمين وأن يغروهم بها وييسروا لهم قراءتها وضبطها والرجوع إليها واقتناءها، وحملهم على معالي الأمور.
وحذار حذار من وضع العوائق والصعوبات حول هذه الكتب، أو قصر الطلبة على كتاب معاصر.
إنها مسؤولية عظيمة وأمانة كبرى، وكم هي الجناية في حق طلاب هذا العصر أن يحرموا من خير أسلافهم وأن يضرب بينهم وبين كتب المتقدمين بسور لا باب له، ومتى حصل ذلك فإن حاضر هذه الأمة ينقطع عن ماضيها، وإنما يسعى لذلك ويفرح به أعداء الملة والدين.
اللهم وفقنا لحسن الاتباع.
2_ ما هو موقف ابن القيم من القياس؟؟؟؟؟؟؟؟
أعنى ما قرره فى الإعلام
أحيانا يكاد أن يصنف مع النفاة ........... وأحيانا يكاد أن يصنف مع المتوسعين فى القياس
أحيانا يضيق باب القياس عندما يقرر أن النصوص محيطة بجميع الجزئيات
وأحيانا يوسع باب القياس عندما يقرر أن جميع الأحكام معللة
لا أقصد أنه متناقض ......
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/121)
ولكن الخلل فى فهمى أنا
فأحيانا يظهر لى أن الخلاف بينه وبين الجمهور (القياسيين) لفظى إلا فى بعضه _وهو تضييق باب القياس_
فمن يشرح لى موقفه من القياس ويفهمنى ذلك وله منى الشكر والدعاء؟؟؟
الجواب:
إذا جمعنا كلام ابن القيم بعضه مع بعض ظهر لنا مراده بجلاء، وهو أنه يقول بصحة العمل بالقياس وفق ضوابط، ويقول بنفي القياس وبطلانه متى خلا من هذه الضوابط.
وهذه الضوابط هي:
1. أن يستعمل القياس في محله، وذلك فيما لا نص فيه.
2. أن يصدر هذا القياس من إمام مجتهد.
3. أن يكون القياس في نفسه صحيحا.
3_ ما رأيكم بتحقيق التعليقة فى أصول الفقه للسبكى كرسالة علمية
الجواب:
لم أطلع على هذا الكتاب ولا أعرف عنه شيئا سوى قول مؤلفه: (وقد أطلنا في التعليقة الرد على المصنف [أي ابن الحاجب] وألجأناه إلى دعوى القطع في الآية، فلينظره من أراده) رفع الحاجب: 2/ 154.
ومؤلفات التاج السبكي عموما وفي أصول الفقه خصوصا تمتاز بحسن الصناعة والسبك، وتتصف بالتدقيق والتحقيق، وجدير بأي كتاب نافع لهذا الإمام أن يسعى لإظهاره ليعم الانتفاع به، رحمه الله رحمة واسعة.
4_ هل هذه القاعدة التى ذكرها ابن تيمية والشاطبى وهى " الفرد من أفراد العموم إذا لم يعمل به أحد من السلف أو إذا لم نعلم أن أحدا عمل به من السلف فالعمل به بدعة " صحيحة
وهل هى معارضة لقول العلماء أن العموم بتناول جميع أفراده فى الدلالة
وجزاكم الله خيرا
الجواب: توجد إجابة على ذلك في موضع آخر، فراجعه مشكورا.
ابن جبير عضو نشيط
جزاكم الله خيراً
- هل أُصول الفقه أو بعضها ظني؟
الجواب: القواعد الأصولية منها ما هو مقطوع به؛ كحجية الكتاب والسنة وأخبار الآحاد والإجماع والقياس، ومنها ما هو ظني؛ كحجية مفهوم المخالفة.
والأمر الخطير: أن يقال إن جميع القواعد الأصولية ظنية، ولا يوجد فيها ما هو قطعي، فهذا قول مقطوع بفساده وبطلانه، والعلم عند الله.
وجدير بالبحث والضبط: جمع المسائل القطعية في أصول الفقه، أو القطعيات في أصول الفقه، أو القواعد الأصولية المقطوع بها، ومظان هذا النوع من المسائل الكتب المصنفة في القرنين: الرابع والخامس في العقيدة وأصول الفقه لأئمة أهل السنة على وجه الخصوص، فمن ذلك:
كتب الشافعي، وابن قتيبة، وكتب العقيدة المسندة؛ كابن بطة والآجري واللالكائي، وابن عبد البر والخطيب البغدادي والسمعاني.
سؤال: هناك قاعدة - ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب - فهل يقال في تفاوت درجات هذا الإتمام يعني هل من الممكن أن تصاغ العبارة كالتالي [ما تم الواجب بأدناه فهو واجب] وما زاد يكون له درجة معينه من حيث الاحتياط 0
نفع الله بكم،،،،
الجواب: قولهم: (ما لا يتم الواجب إلا به) معناه: ما تم الواجب بأدناه؛ فإن هذا الأدنى هو ما لا يتم الواجب إلا به، أما مازاد فهذا يتم الواجب بدونه فلا يوصف بالوجوب.
أما الاحتياط فإنه يدخل مع الواجب إذا كان الواجب لا يتم إلا به؛ كغسل جزء من الرأس مع الوجه في الوضوء. والله أعلم.
أبو الفرج المنصوري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ مرحبا بشيخنا الكريم وأسأل الله ان تكونوا في أفضل حال .. وبعد
سؤالى للشيخ: هل اعتراض البقلاني على تعريف الفقه_اصطلاحا_ أنه العلم بالاحكام الشرعية .................... مقبول
أم نقول أنه معرفة الاحكام الشرعية ...... كما قاله الشيخ العثيمين رحمه الله
الجواب: الأمر في ذلك سهل، والمقصود أن يكون المعنى صحيحا.
والثاني:ما الفرق بين القواعد الاصولية والقواعد الفقهية مع ذكر الامثله
الجواب: الفرق بينهما هو الفرق بين أصول الفقه والفقه، فالقواعد الأصولية تتعلق بالدليل الشرعي إجمالا والقواعد الفقهية تتعلق بفعل المكلف.
مثال ذلك: قاعدة الاستصحاب: هي دليل على الإباحة وحجة في إثبات الأحكام، فهذا من جهة كونها قاعدة أصولية، وهي قاعدة فقهية، وذلك بالنظر إلى الحكم على طهارة هذا الثوب ونحوه.
والأخر: ما رأي فضيلتكم في كتابان (المهذب للشيخ النملة) والاخر (اتحاف ذوى البصائر بشرح روضة الناظر) للمؤلف نفسه؛ وما هي تعليقات فضيلتكم أو الاستدراكات عليهما.
وجزاكم الله خيرا.
الجواب: ينظر ذلك في موضع آخر من هذه الأجوبة، مع جزيل الشكر.
ابن القاضي الأثري
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/122)
قلتم حفكم الله في كتابكم معالم أصول الفقه صـ182"المسألة الثانية إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين لم يجز للتابعين الإجماع على أحدهما لأن في انعقاد هذا الإجماع نسبة الأمة إلى تضييع الحق والغفلة عن الدليل الذي أوجب الإجماع"
سؤالي: ما المقصود "تضييع الحق ... والدليل الذي أوجب الإجماع" أقول المخالف من أقوال الصحابة أم ماذا؟
الجواب: السر في ذلك: أن الإجماع لا ينعقد عن هوى بل لابد له من دليل يستند إليه، وصفة هذا الدليل أنه واضح موجب للاتفاق، فانعقاد الإجماع بعد الاختلاف يلزم منه أن أهل الإجماع اطلعوا على دليل واضح لم يطلع عليه السابقون الذين اختلفوا.
فسبب اختلاف السابقين أنهم لم يطلعوا على دليل واضح يوجب إجماعهم، وسبب إجماع من بعدهم أنهم اطلعوا على دليل واضح يوجب إجماعهم.
هذا إذا اختلف أهل العصر فيما بينهم على قولين أو أكثر ثم وقع بعدهم إجماع في عصر لاحق على أحد هذين القولين أو الأقوال.
أما وقوع الإجماع بعد الاختلاف من أهل العصر الواحد فيما بينهم فهذا ممكن وهو واقع، كما حصل عند الصحابة في مسائل؛ كاختلافهم في الغسل من الجماع دون إنزال ثم إنهم أجمعوا على وجوب الغسل، فهذا جائز؛ وذلك لأنه لا يترتب عليه بالنسبة لأهل العصر الواحد المفسدة السابقة، وهي خفاء الدليل. والله أعلم.
أم صهيب
السلام عليكم
سؤالي بارك الله فيكم
ما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه أمر في خطبته بقتل الكلاب ووذبح الحمام
حيث جاء في سبب أمره بذلك ما ظهر بالمدينة من اللعب بالحمام والمهارشة بين الكلاب ذكر ذلك الخطابي في غريب الحديث (2/ 142) وابن عبد البر في التمهيد (23/ 131،132)
مع العلم أن الأثر روي من عدة طرق إلا أنه مخالف لآخر الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو النهي عن قتل الكلاب ونظيره ماروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرجه البخاري في الأدب المفرد باب قمار الديك ح (1261)
كيف يمكن الاستدلال به وفق القواعد الفقهية في تحريم المهارشة بين الكلاب أو التحريش بين الحيوانات عموما مصارعة الديكة ومناطحة الكباش وغيرها؟
تخريج الأثر الوادر عن عثمان رضي الله عنه بشكل مختصر:
روي من عدة طرق وهي كما يلي:
1_ من طريق يونس عن الحسن به
أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ح (19733) (11/ 3) باب الكلاب والحمام، وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 406) باب ما قالوا في قتل الكلاب، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب البيوع باب النهي عن ثمن الكلب (6/ 7)، وفي معرفة السنن والآثار كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الكلاب ح (11540) (8/ 175)
2_ من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن به
أخرجه أحمد في مسنده ح (521) (1/ 543) واللفظ له، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه (39/ 229)
وأخرجه البيهقي في الجامع لشعب الإيمان ح (6115) (11/ 496، 497)، والذهبي في سير أعلام النبلاء (10/ 317)
قال الهيثمي: (رواه أحمد وإسناده حسن إلا أن مبارك بن فضالة مدلس) مجمع الزوائد (باب ذبح حمام القمار (4/ 42)
3_ من طريق يوسف بن عبده عن الحسن به
أخرجه البخاري في الأدب المفرد باب ذبح الحمام ح (1301) ص 474
قال الألباني: (ضعيف الإسناد موقوف منقطع الحسن هو البصري مدلس ويوسف لين الحديث) ذكره في تخريجه لأحاديث الأدب المفرد ص 474
4_ من طريق سليمان بن أرقم عن الحسن به
أخرجه الطبري في تفسيره (10/ 127)
قال ابن كثير: (هكذا رواه ابن جرير من رواية سليمان بن أرقم وفيه ضعف) تفسير القرآن العظيم (3/ 401) وجزيتم خيرا
الجواب: لا يحضرني جواب في هذه المسألة، والعلم عند الله.
سؤال للشيخ لماذا لم تورد مسائل العله فى كتابك معالم اصول الفقه وهذا السؤال يحيرنى
الجواب:
يوجد في كتاب المعالم مسألة خاصة باسم أبحاث العلة، وهي المسألة الخامسة من مبحث القياس، وتحت هذه المسألة ثلاثة أبحاث:
1. تعريف العلة وبيان أقسامها.
2. مذهب أهل السنة في التعليل.
3. مسالك العلة.
زكرياء توناني
هذه أسئلتي:
1 - من درس الورقات و حفظ نظمها، و درس الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين، و بعض الكتب المختصرة في الأصول، هل يناسبه بعد ذلك مراقي السعود، أو أنها في مرحلة متأخرة، خاصة إذا رأى من نفسه النشاط على الحفظ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/123)
الجواب: ينظر ذلك في موضع آخر من هذه الأجوبة، مع الشكر.
2 - هل مسألة المشي إلى السترة، مبنية على مسألة " هل الأمر يفيد التكرار "؟
الجواب: لا يحضرني شيء في هذه المسألة، والله أعلم.
3 - ما هو أحسن كتاب يستعين به الطالب المبتدئ في تخريج الفروع على الأصول؟
الجواب:
أهم الكتب في علم تخريج الفروع على الأصول: كتاب تخريج الفروع على الأصول للزنجاني الشافعي، والتمهيد في بناء الفروع على الأصول للأسنوي والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام الحنبلي، ومفتاح الوصول للتلمساني المالكي وهو أحسنها، والوصول إلى قواعد الأصول للتمرتاشي الحنفي، وللمعاصرين جهود مشكورة من أحسنها كتاب تخريج الفروع على الأصول لعثمان شوشان ولا يزال هذا العلم ـ بالرغم من أهميته والحاجة إليه ـ بحاجة إلى نوعين من الدراسة: دراسة تأصيلية ودراسة تطبيقية تجمع شتاته وهي أجدر وأجدى.
أبوصخر
السلام عليكم فضيلة الشيخ ..
فضيلة الشيخ لدي مجموعة أسئلة نرجو من فضيلتكم التكرم بالاجابة عن اسئلتي الآتية:
1. فضيلة الشيخ .. هل هناك أنواع للاجماعات؟؟ .. بعض العلماء كابن المنذر ينقل الاجماع على شي ما و لكنا نجد مثلا ان الامام النووي نقل الاجماع على أمر مخالف فكيف نوفق بينهما؟؟
الجواب: للوقوف على سبب ذلك ووجهه لابد من النظر في المسألة التي نُقل فيها ذلك نظرا خاصا، والله أعلم.
2.فضيلة الشيخ .. ما هي الشروط للتحديث عن الرسول - - بالمعنى؟؟ .. أخبروني ان هذه المسألة من اقسام اصول الفقه ..
الجواب: اشترط الأصوليون للرواية بالمعنى ألا يكون ذلك في الألفاظ التعبدية ونحوها؛ كألفاظ الأذكار وجوامع الكلم، مع كون الراوي عالما بلغة العرب.
3. فضيلة الشيخ .. بماذا تنصح طالب العلم المبتدأ لكي يصبح أصوليا متمكنا؟؟ و ما هي افضل الكتب و الشروحات مع بيان مستوياتها ..
الجواب: ينظر ذلك في موضع آخر من هذه الأجوبة، مع الشكر.
4. فضيلة الشيخ .. هل هناك تعارض بين قاعدة (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) و بين قاعدة (التخصيص بقضايا الأعيان)؟؟
الجواب: ليس هناك تعارض، وذلك أن قاعدة (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) معناها: أن الحكم إذا ذُكر بلفظ عام؛ فيحمل على العموم؛ سواء كان له سبب خاص؛ كقصة الظهار، أو ليس له سبب خاص؛ كسائر الأحكام.
أما قضايا الأعيان فهي السبب الخاص ذاته، الذي ورد حكمه بلفظ خاص؛ كقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة {تجزيك، ولا تجزي أحدا بعدك} أي في الأضحية، فهذا من قضايا الأعيان.
والأصل في قضايا الأعيان أن تحمل على الخصوص ما لم يكن المعنى عاما، وهذا له أثر في كثير من الفروع؛ فإن حكمه صلى الله عليه وسلم على واحد من أمته يعد حكما عاما لجميع الأمة متى كان المعنى عاما في هذا الواحد وفي غيره، لكن متى ثبت لدينا أن هذا الحكم خاص لكون المعنى خاصا بصاحب القصة فهذا يسمى قضية عين، لا يصح تعميم حكمها، كتخصيصه صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة، وأضحية أبي بردة.
وبناء على ذلك فيمكن فيما يأتي الإشارة إجمالا إلى بعض القواعد المتعلقة بمسألة قضايا الأعيان:
• أن الأصل في جميع أحكام الشريعة عمومها لجميع المكلفين، ولو كان سبب هذا الحكم خاصا؛ إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
• أن تخصيص شيء من الأحكام الشرعية وجعله قضية عين لا عموم لها يفتقر ولابد إلى دليل، والأصل عدمه.
• أن سبب الحكم (سبب النزول) يتعين حمله على الخصوص؛ فيكون قضية عين لا عموم له بشرطين: ألا يرد الحكم بلفظ عام، وأن يقوم دليل على الخصوصية.
• أن الأصل وجوب حمل الألفاظ العامة وإجرائها على العموم، ولا يجوز تخصيصها ـ على الصحيح ـ بخصوص سببها بأن يقال: هذه من قضايا الأعيان.
• أن الأصل في أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ونهيه له العموم، فإن الأمة تشاركه ما لم يثبت الاختصاص، ولا يقال: إن هذا الأمر خاص به صلى الله عليه وسلم أو هو قضية عين لا عموم لها
• أن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم العموم؛ فإن الأمة تتأسى بأفعاله إلا ما خصه الدليل، ولا يقال: إن فعله صلى الله عليه وسلم قضية عين لا عموم لها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/124)
• أن الأصل في أمره صلى الله عليه وسلم أو إقراره أو نهيه لواحد من أمته عموم هذا الحكم لجميع الأمة، ولا يصح أن يقال: إن هذا الحكم مختص بصاحب الواقعة دون غيره؛ بناء على أن ذلك من قضايا الأعيان، وذلك لما عُلم من عموم هذه الشريعة لعامة المكلفين وأنهم يدخلون تحت أحكامها على السواء.
• أن قضايا الأعيان قد تستثنى من قاعدة القياس فلا يقاس غيرها عليها، وذلك متى ثبت كون المعنى خاصا والعلة قاصرة على محلها.
• أن قضايا الأعيان قد ترد بلفظ عام ظاهره العموم، فيتعين حينئذ حمله على الخصوص ويبطل به العموم.
وبعد فإن مسألة قضايا الأعيان جديرة ببحث يستجمع أحوالها ويكشف ضوابطها، ويجلي حقيقتها وأثرها. والله المستعان.
ظاهرين عضو جديد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ، حدث جدل شديد مع بعض الأخوة بخصوص السؤال التالي، ورغم أنني قد أثرته من قبل في الملتقى وأجيب عليه، ولكنني مازلت أرغب في المزيد:
هل يجوز شرعا لطالب العلم الذي لم تكتمل عنده الآلة أن يرجح بين كلام المجتهدين في مسائل الفقه على أساس الدليل؟ أي أنه سيقلد أحد المجتهدين على أساس أنه أقربهم للدليل؟؟ وهل على المرء جناح أن يتنقل بين أقوال المجتهدين بما لديه من علم متواضع طالما كانت عينيه على الدليل الشرعي الصحيح؟
أرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا
الجواب: من كانت لديه القدرة على فهم الدليل ووجوه الاستدلال واتسع لديه الوقت فعليه أن ينظر في الأدلة بحسب قدرته ويختار أقرب الأقوال مع الحذر في ذلك من اتباع الهوى عند الاختيار والترجيح؛ فإن الهوى له مداخل خفية، والمطلوب: تقوى الله على كل حال.
والضابط في مسألة حكم الاجتهاد والتقليد: القدرة والاستطاعة:
فمن كان من أهل الاجتهاد وقادرا عليه تعين عليه الاجتهاد لا يسعه إلا ذلك؛ إذ ليس له أن يقلد مجتهدا غيره إلا في حالة الضرورة.
وأما من لم يكن من أهل الاجتهاد وليست لديه قدرة على فهم الدليل ووجه الاستدلال، بل هو من الجهال العوام تعين عليه التقليد وسؤال أهل العلم، لا يسعه إلا ذلك، ولا يجوز لمثل هذا أن يجتهد.
وأما من لم يكن من أهل الاجتهاد إلا أنه كان قادرا على فهم الدليل وإدراك وجه الاستدلال طولب بما يقدر عليه من الفهم والإدراك، وسقط عنه ما لا يقدر عليه من الترجيح والاستنباط.
وهذا هو ـ في الغالب ـ شأن طلبة العلم الذين ليسوا من أهل الاجتهاد ولم تتوفر فيهم شروط المجتهد، فلا يلتحقوا بالمجتهدين، كما أنهم ليسوا كالعوام الجهال، فلا يلتحقوا بهم، بل لديهم قدرة على فهم الدليل ووجوه الاستدلال، فهذه مرتبة متوسطة بين مرتبة المجتهد ومرتبة المقلد، وهي مرتبة المتبع، وأهل هذه المرتبة يطالبون بما يقدرون عليه دون ما لا يقدرون عليه؛ لعموم قوله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) (لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها) (فاتقوا الله ما استطعتم). والله الموفق.
مجاهد الحسين
فضيلة الشيخ محمد الجيزاني:
* هل صحيح أنه لا تسلم قاعدة أصولية من الاستثناءات؛ كالنهي يقتضي الفساد , والأصل في الأوامر الوجوب إن لم تكن ثمة قرينة ......
الجواب: الأقرب أنه لا تسلم قاعدة أصولية من قرائن، أما بالنسبة للاستثناء من القواعد الأصولية فهذا ليس على إطلاقه؛ فإن بعض القواعد تطرد ولا استثناء فيها؛ مثل كون دلالة النص قطعية، وبعضها يرد عليه الاستثناء والقرائن؛ كالأمثلة المذكورة في السؤال.
* رأيكم في كتاب (أصول الفقه) لعياض السلمي
الجواب: ينظر ذلك في موضع آخر من هذه الأجوبة، مع الشكر.
أبو يوسف المالكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرحبا بالأستاذ الفاضل في هذا الموقع المبارك فيه وفي أهله.
شيخنا الكريم، في كتابكم (معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة)، التزمتم الرجوع في المسائل إلى كتب أهل السنة مما ظهر لكم أنه خال من المزالق العقدية، ولكن ألا ترون - رعاكم الله - أن كل من كتب في هذه الصنعة الشريفة هو عالة على الأئمة من الأشاعرة كالرازي والغزالي وابن الحاجب والآمدي والزركشي والقرافي والبزدوي ... ، بما في ذلك (روضة الناظر)، فهو يكاد يكون اختصارا للمستصفى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/125)
فقد طالعت كتابكم فألفيتكم لا تنقلون إلا من الحنابلة في أغلب الأحيان، وهذا آخذكم عليه كثير من المشايخ والأساتذة عندنا - ولو أنه التزام منكم لشرطكم في العنوان - فهذا قد جعل بعض طلبة العلم لا ينظرون في كتب الأصوليين من الأشاعرة - وهم أغلب من كتب في الفن - بدعوى أنهم مبتدعة والعياذ بالله - ويمكن أن يقاس عليه صنعة الحديث رواية ودراية لأن سواد من صنف فيه هم الأشاعرة -.
ثم هل كل المباحث الأصولية يُخاف فيها على طالب العلم المبتدئ حتى تنزهون كتابكم مما ألفه الأشاعرة؟
ثم ألا ترون فضيلتكم في إخراجكم لهؤلاء القوم - ولست أشعريا - من زمرة أهل السنة والجماعة نوعا من التجوز الذي رآه الكثيرون تجنيا؟
وحبذا لو أحلتمونا على سلفكم في إخراج الأشاعرة من (أهل السنة والجماعة) من الأئمة الأولين.
أدام الله عليكم موفور الصحة والعافية وتمام التوفيق.
الجواب: هناك تنبيهات مهمة حول تقسيم وتصنيف المؤلفات الأصولية، إلى ثلاث طرق:
طريقة المتكلمين (وهي الطريقة النظرية)، وهي التي سلكها في الغالب الشافعية، وتبعهم فيها المالكية والحنابلة.
وطريقة الفقهاء (وهي الطريقة التطبيقية)، وهي التي سلكها الحنفية في الغالب.
وهناك ما يسمى بطريقة المتأخرين أو الجمع بين الطريقتين.
وحول هذا التقسيم التنبيهات الآتية:
1. أن أول من ذكر هذا التقسيم هو ابن خلدون في مقدمته.
2. أن هذا التقسيم إنما على سبيل الإجمال وبحسب الغالب.
3. أن الطريقة الثالثة، وهي طريقة المتأخرين راجعة ـ عند التمحيص والتأمل ـ ولابد إلى إحدى الطريقتين الأوليين.
4. أنه قد وجدت بعض المؤلفات الأصولية خرجت عن هذه الطرق الثلاث ولا يمكن نسبتها إلى شيء منها، وهذا قليل جدا، وهو أيضا نسبي، وذلك مثل كتاب الموافقات للشاطبي؛ فإنه يصعب نسبته إلى طريقة المتكلمين، إلا أنه يمكن نسبة هذا الكتاب إلى طريقة المتكلمين، نظرا لكون الشاطبي اعتمد كثيرا في كتابه على كتب المتكلمين الأصولية؛ مثل كتب القرافي، والغزالي والرازي، فهو بهذا النظر يدور في فلكهم، ثم إنه مالكي وقد استفاد أيضا من كتب المالكية، والمالكية عموما ينسبون إلى طريقة المتكلمين.
5. أن هذا التقسيم إنما هو بالنظر إلى منهج الكتابة وطريقة التأليف، ولا يمثل اتجاها عقديا أو مذهبا فقهيا معينا، اللهم إلا أن الغالب على الشافعية ومن معهم سلوك طريقة المتكلمين، وأن معظمهم من المعتزلة والأشاعرة، وأن الغالب على الحنفية سلوك طريقة الفقهاء، وأن معظمهم من الماتريدية.
6. أن هنالك تقسيمات أخرى باعتبارات أخرى لم يلتفت إليها في هذا التقسيم، كاعتبار العقيدة والمذهب الفقهي والاختصار والإسهاب.
أثر المتكلمين في أصول الفقه:
قد يقول قائل: إن علم أصول الفقه ـ في معظم مسائله ـ من قبيل علوم الآلة، وهي لا تختلف في بيانها وتقريرها باختلاف العقائد والمذاهب، كما هو الحال في علوم الآلة؛ كقواعد علم النحو والصرف والبلاغة.
لكن هذا القول يعكر عليه ذلكم الواقع المشهود؛ فإن كثيرا من المؤلفين بثوا طرفا من عقائدهم ضمن مؤلفاتهم، وأدخلوا طائفة من معتقداتهم في ثنايا كلامهم، حيث إن للعقيدة تأثيرا ظاهرا لا يجحد خاصة في مؤلفات الأصوليين، بل قد كان الباعث لدى بعض الأصوليين من تأليفه في أصول الفقه إنما هو نصرة عقيدته والدعوة إليها وتكثير سوادها، وتأسيس القواعد الناصرة لها، وإبطال قواعد المخالفين لها، وكل مؤلف لابد أن ينطلق من عقيدته في مؤلفاته ويبني عليها ويتأثر بها ويدعو إليها.
ويتضح ذلك التأثير من خلال الوجوه التالية:
1. تأسيس طائفة من القواعد الأصولية على أصول عقدية؛ كالتحسين والتقبيح عند المعتزلة، ونفي العلة والحكمة عند الأشاعرة، وعصمة الأئمة عند الشيعة.
2. تركيب الأدلة، سواء في ذلك النقلية منها أم العقلية.
3. منهج الاعتراض والإبطال لأدلة الآخرين.
4. إنشاء مسائل وبحثها ضمن علم أصول الفقه، وإنما الباعث على ذلك ترسيخ المذهب العقدي وتجليته.
5. إيراد الأمثلة، كالتمثيل للتأويل والمجاز بنفي الصفات وتعطيلها، وهذا أهون الوجوه على الرغم من خطورته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/126)
6. بث طائفة من التصورات المبنية على مناهج كلامية مجافية لمنهج السلف الصالح، وهذا الوجه أخطر الوجوه وأدقها؛ لشدة خفائه وصعوبة حصره، وسعة انتشاره، ومن الأمثلة على ذلك: توهين هيبة نصوص الوحي.
وقد عمت هذه الوجوه وطمت، وتأثر بها ووجد غبارها وسيء آثارها في عامة كتب الأصول، بل حتى في بعض كتب أهل السنة في أصول الفقه، والسبب في ذلك كثرة مؤلفات أهل الكلام الأصولية واتساع انتشارها وما هي عليه من حسن عرض وإتقان ترتيب وتبويب.
وقد انبنى على هذه الوجوه وحصل معها وبها ومنها مفاسد عظيمة، فمن ذلك:
• اتساع باب الجدل، بذكر مسائل لا ثمرة لها، وفرض احتمالات عقلية لا وقوع لها، فضاعت بذلك الأوقات وكلت الأذهان.
• الإغراق في نقد الحدود ونحوها والانشغال بذلك عن كثير من المقاصد.
• تنكب منهج السلف في التعامل مع الحديث والأثر، وهذا يظهر من خلال: الاستكثار من الأدلة العقلية واللغوية، وقلة الاستشهاد بالأحاديث، ومجافاة الآثار، وإيراد الضعيف منها بل الموضوع، وعدم ضبط اللفظ النبوي.
• انصراف عامة الطلاب وتنفيرهم عن دراسة علم أصول الفقه؛ حيث صار عسر المأخذ، بعيد الثمرة، صعب المنال.
فهل بعد هذه المفاسد والبلايا العظام نجد من يقول: ليس لأهل السنة منهج وطريقة خاصة بهم في أصول الفقه؟
وقد كان ـ بفضل الله ـ للإمامين ابن تيمية وابن القيم سبق عظيم في التنبيه على هذه المفاسد وأمثالها، وتحرير منهج السلف الصالح والرد على مخالفيهم، وهذا من حفظ الله لدينه، ونصرته لأهل السنة والجماعة.
ومن الاعتبارات التي تنقسم بها المصنفات الأصولية:
اعتبار العقيدة؛ فإن هناك كتبا للأشاعرة، وأخرى للمعتزلة، وأخرى للماتريدية، وأخرى للشيعة، كما أن هناك كتبا لأهل السنة والجماعة، وهذه النسبة إنما جرت نسبة إلى المذهب العقدي لمؤلفيه.
واعتبار المذاهب الفقهية: فهناك كتب أصولية على المذهب الحنفي، وعلى المذهب المالكي، وعلى المذهب الشافعي، وعلى المذهب الحنبلي، وعلى المذهب الظاهري.
ومثل اعتبار التوسع والاختصار: فهناك متون مختصرة، وهناك شروح وحواشٍ، وهناك كتب مطولة.
ومثل اعتبار شمول هذه المؤلفات لمباحث هذا العلم أو الاقتصار على بعضها: فهناك مؤلفات أصولية شاملة لجملة مباحث علم الأصول، وهناك مؤلفات خاصة ببعض المباحث، مثل كتاب: «تنقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم» للعلائي.
وبناء على ما مضى فإن كتاب روضة الناظر يعد:
من كتب المتكلمين بالنظر إلى طريقة التأليف ومنهج الكتابة، وهذا واضح في ترتيبه لمسائل الكتاب وفي تقريره للقواعد الأصولية بطريقة كلامية مجردة خالية عن التطبيق الفقهي.
ثم هو من كتب أهل السنة؛ لأن مؤلفه من أهل السنة والجماعة، وقد قرر في كتابه هذا عقيدتهم في أكثر من موضع، كما فعل في الرد على القائلين بالكلام النفسي.
ثم هو من كتب الحنابلة بالنظر إلى المذهب الفقهي، وهذا واضح في عنايته بأقوال الإمام وأحمد وأقوال الحنابلة.
ثم هذا الكتاب يعد من الكتب المتوسطة في هذا الفن؛ فليس هو بالمبسوط كإحكام الآمدي ولا بالمختصر كابن الحاجب، بل هو وسط بينهما.
ثم هو كتاب شامل لجملة مسائل هذا العلم، وليس خاصا ببعضها.
والمقصود ألا نخلط بين هذه الاعتبارات والتقاسيم، أو ندخل بعضها في بعض، وهذا النظر الذي طبقناه على كتاب الروضة يجري على جميع الكتب الأصولية، لا يستثنى منها كتاب.
ختاما: أقول إن تاريخ أصول الفقه ومناهج التأليف فيه لا يزال أرضا خصبة بكرا لمن أراد السير في طريق الحق والبحث عن الحقيقة، والله المستعان.
أبو سليمان سيف
السلام عليكم ورحمة الله
الشيخ الفاضل الجيزاني .. عندي سؤال حول عذر التأويل .. نرى أن هناك من يقع في بدعة وأحياناً تكون مكفرة ونرى أن العلماء يعذرونه بالتأويل .. وأحياناً لا يعذرونه .. كيف نفرق بين التأويل المقبول والمردود؟ وهل يُعذر المتلبس بالشرك الأكبر بالتأويل؟
الجواب: لابد عند الحكم على الشخص المعين الذي صدر منه خطأ من مراعاة ضابطين:
الضابط الأول: أن الإثم الواقع على المخالف ليس على رتبة واحدة، بل هو يختلف حسب مرتبة المخالفة، ودرجة دليلها، وأثرها، وحال المخالف.
والواجب حينئذ: النظر في المخالفة بحسب هذه الاعتبارات ثم الحكم على صاحبها على قدر المخالفة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/127)
الضابط الثاني: أن الحكم على الشخص المعين يتوقف على توفر شروط وانتفاء موانع، وهي ثلاثة:
المانع الأول: الإكراه، فيشترط ـ في الحكم على المعين ـ أن يقع الفعل عن إرادة واختيار.
والدليل على ذلك: قوله تعالى: {من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} وقوله صلى الله عليه وسلم: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).
المانع الثاني: الجهل، فيشترط ـ في الحكم على المعين ـ إقامة الحجة عليه حتى يعرف أن فعله هذا مخالف للدليل الصحيح.
والدليل على ذلك: قوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا}.
وقيام الحجة "يختلف؛ باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص؛ فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان، وفي بقعة وناحية دون أخرى، كما أنها تقوم على شخص دون آخر؛ إما لعدم عقله وتمييزه، كالصغير والمجنون، وإما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان يترجم له، فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئا ولا يتمكن من الفهم".
المانع الثالث: الخطأ في الاجتهاد وهو التأويل، فيشترط ـ في الحكم على المعين ـ أن تقع منه المخالفة على وجه مذموم.
قال ابن تيمية: "فلا يلزم إذا كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل".
والدليل على ذلك: قوله تعالى: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم} وقوله صلى الله عليه وسلم: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان).
والمتأول المعذور هو الذي توفرت فيه الشروط الآتية:
1. أن يكون من أهل النظر والاجتهاد.
2. أن يكون معه أصل الإيمان بالله سبحانه.
3. أن يكون ذا نية صادقة في طلب الحق وابتغاء الصواب.
4. أن يبذل جهده ووسعه في البحث والنظر.
فهذا وأمثاله لا يقع منه الخطأ إلا فلتة، وهذه تسمى زلة، وهو معذور ـ مهما بلغ خطؤه ـ ثم إن هؤلاء يرجعون إلى الحق متى تبين لهم.
أسأل الله أن يرشدنا إلى أحسن الأقوال والأفعال.
أبو يمان
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فيعجب المطالع لكتب الفقه من كثرة النواهي الشرعية التي يجد أن جمهور الفقهاء صرفوها عن التحريم إلى الكراهة وكثرة الأوامر الشرعية التي صرفت إلى الإستحباب بحيث يقف طالب العلم حائرا متى يصرف الأمر والنهي عن ظاهره ومتى لا يصرف؟
نرجو من فضيلتكم أن يعطينا ضابطاً جلياً فاصلاً للحالات التي يبقى فيها الأمر والنهي على أصلهما والحالات التي تصرف عن الأصل.
الجواب: أشكرك أخي الكريم على هذا السؤال المهم. وأقول:
الأصل في الأمر والنهي أن يحمل كل منهما على ظاهره، ولا يترك هذا الظاهر إلا بقرينة توجب الصرف عنه.
إلا أن القرائن كثيرة منتشرة.
وهي متفاوتة: تختلف بحسب المسائل، وبحسب الناظرين، ويعتري بعضها الاختلاف ويرد عليه الاجتهاد.
ثم هذه القرائن منها ما هو دليل آخر مستقل، ومنها النقلي والعقلي، ومنها دليل تابع متصل باللفظ.
ومنها: ما يؤخذ من السياق، ومنها ما يعرف من مقصود الشارع وعادته، ومنها ما يدرك بعد جمع النظائر والأشباه.
والتعرف على القرائن يحتاج ولابد إلى معرفة واسعة بالنصوص وما يحيط بها وإلى علم باللغة وبالقواعد الأصولية وقواعد الشريعة الكلية.
فالقرائن إذن بحاجة إلى أصول تُرد إليها وتحكمها، وقواعد كلية تجمعها.
ومسألة القرائن لا تزال بحاجة ماسة إلى دراسة تأصيلية تطبيقية، فهل من مشمر؟
هذا آخر ما يسَّر الله تدوينه إجابة على أسئلة الإخوة المشاركين في ملتقى أهل الحديث نفع الله به وبهم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.(108/128)
ما هو الإجماع المعتبر حجة شرعيا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - 03 - 07, 07:30 ص]ـ
السلام عليكم
أولا أنا أريد أن أصل مسئلة أصولية سواء من كلام الإمام أحمد بن حنبل أو من خلال كلام ابن حزم أو غيرهما وهي:
هل الإجماع الأصولي الذي هو حجة شرعية يلزم اتباعها هو ما تتبع فيه جميع أقوال أهل العلم بحيث لا يشذ منهم واحدا كما قال الإمام أحمد بن حنبل قال: من ادعى الإجماع فهو كاذب , ما يدريه لعل الناس اختلفوا وكما بمعنى كلام ابن حزم هو ما لا خلاف به بين أحد من المسلمين ولا يتصور أن يكون فيه خلاف (الأمر المعلوم من الدين بالضرورة) أم هو ما علم فيه أقوال بعض أهل العلم الذين وصلت إلينا أقوالهم بحيث لم يعلم عن هؤلاء مخالفا لكن الاحتمال قائم على أن هناك من خالف لكن لم يصل إلينا قوله؟؟؟ هذا هو أصل الإشكال
فصنيع الإمام أحمد بن حنبل في تأصيل المسئلة أصوليا وكذلك ابن حزم يدل على أن مرادهم المعنى الأول (هو ما تتبع فيه جميع أقوال أهل العلم بحيث لا يشذ منهم واحدا أو بعبارة ابن حزم ما لا خلاف به بين أحد من المسلمين ولا يتصور أن يكون فيه خلاف) إلا أن فعل الإمامين أحمد بن حنبل وابن حزم في الاستدلالات الفقهية بل قل وجمهور العلماء على أن الإجماع عمليا عندهم إنما هو بالمعنى الثاني ألا وهو: (هو ما علم فيه أقوال بعض أهل العلم الذين وصلت إلينا أقوالهم بحيث لم يعلم عن هؤلاء مخالفا لكن الاحتمال قائم على أن هناك من خالف لكن لم يصل إلينا قوله) والأمثلى على ذلك كثيرة أبسط مثال كتاب مراتب الإجماع لابن حزم هل كل المسائل التي ذكرها فيها وحكى فيها الإجماع لا يتصور فيها خلاف؟؟ أم هل هي معلومة من الدين بالضرورة؟؟ بالطبع لا
وفائدة الخلاف في هذه المسئلة هي: لو حكي إجماع في مسئلة ما بالمعنى الثاني - وهو ما علم فيه أقوال بعض أهل العلم الذين وصلت إلينا أقوالهم بحيث لم يعلم عن هؤلاء مخالفا أو تتبعنا بالفعل أقوال أهل العلم فوجدنا جميع أقوال من وصلتا إلينا أقوالهم متفقة - وكان هذا الإجماع المحكي أو هذا التتبع لأقوال أهل العلم الذين وصلت إلينا أقوالهم يخالف ظاهر نص شرعي بأن يصرف الأمر من الوجوب إلى الندب دون ذكر الدليل الصارف من الوجوب إلى الندب أو يخصص نص عام دون ذكر الدليل المخصص
فما العمل هل يؤخذ بكلام الإمام أحمد وابن حزم في تأصيل المسئلة أصوليا ولا يعمل بهذا الإجماع لمخالفته ظاهر نص دون ذكر الدليل - طبعا لا يعترض فيقال كيف يتصور مخالفة إجماع لظاهر نص فالجواب كما قال الإمام أحمد هذا ليس إجماعا لعل الناس اختلفوا- أم يعمل بكلام الإمام أحمد وابن حزم عمليا في تطبيقاتهم الفقهية ويعمل بهذا الإجماع المحكي رغم مخالفته لظاهر نص شرعي دون ذكر الدليل الصارف
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - 03 - 07, 07:43 ص]ـ
إذا كان الأمر على ما قلتَ مجرد صرف دليل من الوجوب إلى الندب أو نحو ذلك فلا شك حينئذ في تقديم هذا الإجماع الظني على ظاهر النص؛ لأن هذا الإجماع الخاص أقوى بكثير من تطبيق قاعدة (الأصل في الأمر الوجوب)؛ لأن هذه القاعدة أصلا لم يتفق عليها، ولأن الجمهور جعلوا الإجماع الظني أحد صوارف هذه القاعدة.
فنحن عندنا أمران:
= الأول ظاهر نص يدل على الوجوب، ولا يتم الحكم بالوجوب إلا استنادا لقاعدة (الأصل في الأمر الوجوب)، وهذه القاعدة ظنية مختلف فيها، ومقيدة بعدم وجود صارف.
= الثاني إجماع ظني في هذه المسألة المخصوصة بعدم الوجوب.
فكما ترى لا يمكن أن يتم الاستدلال بالأمر الأول إلا بقاعدة ظنية، وهذه القاعدة الظنية مخصوصة عند الجمهور بالأمر الثاني، فإن قلنا بالتخصيص فلا إشكال حينئذ، لأن الخاص مقدم على العام، وإن لم نقل بالتخصيص وعملنا بالترجيح فلا شك في أن الأمر الثاني أرجح من الأمر الأول؛ لأن الأمر الثاني مستند لإجماع ظني خاص، والأمر الأول مستند لقاعدة عامة غير مجمع عليها، ولا شك أن الإجماع الخاص مقدم على القاعدة التي لم يجمع عليها، مع عمومها كذلك.
والموضوع يحتمل بسطا أكثر من ذلك، ولكني أردت أن أدلي بدلوي في عين المسألة المعروضة.
والله تعالى أعلم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - 03 - 07, 12:02 م]ـ
أخي الفاضل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/129)
1 - ما هو الدليل على إن الإجماع الظني حجة شرعية تجب الاتباع , وقد نقلت عن الإمام أحمد وابن حزم عدم حجية هذا النوع من الإجماع في ظاهر كلامهم الأصولي وإن كان التطبيق العملي لهما ولغيرهما يخالف ذلك. وهل بمجرد حكاية الإجماع من أحد العلماء يكون هذا حجة شرعية ملزمة وقد وجدنا في مسائل كثيرة حكاية الإجماع من علماء وليس من عالم واحد وكنا نقول هذا إجماع يلزم الأخذ به ثم بعد فترة من البحث الدقيق نجد عدة مخالفين أو قل مثلا بعد خروج بعض المخطوطات المدفونة من تراث الأمة تجد من يخالف هذا الإجماع المحكي
2 - قولك أن قاعدة الأمر يفيد الوجوب ظنية مسلم لك بهذا لكن لا بد من العمل بهذا الظن المعتبر شرعا ما لم يأت دليل يصرفه وإلا لصرف كثير من الأوامر عن الوجوب بدعوى أنها قاعدة ظنية مختلف فيها , فهي قاعدة ظنية نعم لكن يجب العمل بالظن الذي قام عن دليل ما لم يأت ما يخالفه , فهل بمجرد تتبعنا أقوال بعض العلماء الذين وصلت إلينا أقوالهم وكان مذهبهم صرف الأمر في مسئلة معينة من الوجوب إلى الندب يكون قولهم هذا حجة شرعية - حتى لو قلنا حجة شرعية ظنية- ملزمة للأخذ بها وصرف بها الأمر من الوجوب إلى الندب أو حمل العام على بعض أفراده دون بعض
وراجع كلام شيح الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد 19/ 267: 270 وها هو نص كلامه:
" ومن إدعى إجماعا يخالف نص الرسول من غير نص يكون موافقا لما يدعيه واعتقد جواز مخالفة أهل الاجماع للرسول برأيهم وأن الاجماع ينسخ النص كما تقوله طائفة من أهل الكلام والرأى فهذا من جنس هؤلاء
وأما إن كان يعتقد أن الاجماع يدل على نص لم يبلغنا يكون ناسخا للأول فهذا وإن كان لم يقل قولا سديدا فهو مجتهد فى ذلك يبين له فساد ما قاله كمن عارض حديثا صحيحا بحديث ضعيف اعتقد صحته فان قوله وإن لم يكن حقا لكن يبين له ضعفه وذلك بان يبين له عدم الاجماع المخالف للنص او يبين له انه لم تجتمع الأمة على مخالفة نص إلا ومعها نص معلوم يعلمون أنه الناسخ للأول فدعوى تعارض النص والاجماع باطلة ويبين له أن مثل هذا لا يجوز فان النصوص معلومة محفوظة والأمة مأمورة بتتبعها واتباعها وأما ثبوت الاجماع على خلافها بغير نص فهذا لا يمكن العلم بان كل واحد من علماء المسلمين خالف ذلك النص
والاجماع نوعان قطعى فهذا لا سبيل الى أن يعلم اجماع قطعى على خلاف النص واما الظنى فهوالاجماع الاقرارى والاستقرائى بأن يستقرىء أقوال العلماء فلا يجد فى ذلك خلافا او يشتهر القول فى القرآن ولا يعلم احدا أنكره فهذا الاجماع وإن جاز الاحتجاج به فلا يجوز أن تدفع النصوص المعلومة به لأن هذا حجة ظنية لا يجزم الانسان بصحتها فانه لا يجزم بانتفاء المخالف وحيث قطع بانتفاء المخالف فالاجماع قطعى وأما إذا كان يظن عدمه ولا يقطع به فهو حجة ظنية والظنى لا يدفع به النص المعلوم لكن يحتج به ويقدم على ما هو دونه بالظن ويقدم عليه الظن الذى هو أقوى منه فمتى كان ظنه لدلالة النص أقوى من ظنه بثبوت الاجماع قدم دلالة النص ومتى كان ظنه للإجماع أقوى قدم هذا والمصيب فى نفس الأمر واحد
وإن كان قد نقل له فى المسألة فروع ولم يتعين صحته فهذا يوجب له أن لا يظن الاجماع إن لم يظن بطلان ذلك النقل وإلا فمتى جوز ان يكون ناقل النزاع صادقا وجوز أن يكون كاذبا يبقى شاكا فى ثبوت الاجماع ومع الشك لا يكون معه علم ولا ظن بالاجماع ولا تدفع الأدلة الشرعية بهذا المشتبه مع أن هذا لا يكون فلا يكون قط إجماع يجب اتباعه مع معارضته لنص آخر لا مخالف له ولا يكون قط نص يجب اتباعه وليس فى الأمة قائل به بل قد يخفى القائل به على كثير من الناس قال الترمذى كل حديث فى كتابى قد عمل به بعض أهل العلم إلا حديثين حديث الجمع وقتل الشارب ومع هذا فكلا الحديثين قد عمل به طائفة وحديث الجمع قد عمل به أحمد وغيره ولكن من ثبت عنده نص ولم يعلم قائلا به وهو لا يدرى أجمع على نقيضه أم لا فهو بمنزلة من رأى دليلا عارضه آخر وهو بعد لم يعلم رجحان أحدهما فهذا يقف الى ان يتبين له رجحان هذا أو هذا فلا يقول قولا بلا علم ولا يتبع نصا مع ظن نسخه وعدم نسخه عنده سواء لما عارضه عنده من نص آخر أو ظن اجماع ولا عاما ظن تخصيصه وعدم تخصيصه عنده سواء فلا بد أن يكون الدليل سالما عن المعارض المقاوم فيغلب على ظنه نفى المعارض المقاوم وإلا وقف
وأيضا فمن ظن أن مثل هذا الاجماع يحتج به فى خلاف النص إن لم يترجح عنده ثبوت الاجماع أو يكون معه نص آخر ينسخ الأول وما يظنه من الاجماع معه وأكثر مسائل أهل المدينة التى يحتجون فيها بالعمل يكون معهم فيها نص فالنص الذى معه العمل مقدم على الآخر وهذا هو الصحيح فى مذهب أحمد وغيره كتقديم حديث عثمان (لا ينكح المحرم) على حديث ابن عباس وأمثال ذلك
وأما رد النص بمجرد العمل فهذا باطل عند جماهير العلماء وقد تنازع الناس فى مخالف الاجماع هل يكفر على قولين والتحقيق أن الاجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه لكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به وأما العلم بثبوت الاجماع فى مسألة لا نص فيها فهذا لا يقع وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره
وحينئذ فالاجماع مع النص دليلان كالكتاب والسنة
وتنازعوا فى الاجماع هل هو حجة قطعية أو ظنية والتحقيق أن قطعية قطعى وظنية ظنى والله أعلم " أ. هـ بحروفه
بانتظار مشاركة الجميع بحثا عن الحق أيا كان
وجزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/130)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - 03 - 07, 02:28 م]ـ
أخي الكريم
الكلام هنا عن إجماع لم نعرف له مخالفا، فإن ثبت وجود المخالف حقا فهذه مسألة أخرى.
فإذا لم يكن الإجماع الظني حجة عندك، فهل الحجة عندك في الكتاب والسنة فقط؟
إذا كنت ترى أن الحجة في الكتاب والسنة فقط، فهل تُسوِّي بين دلالة النصوص التي أجمع على فهمها إجماعا ظنيا، وبين دلالة النصوص التي اختلف في فهمها؟
فإذا كنت ترى أن دلالة النصوص المجمع على فهمها أقوى من دلالة النصوص المختلف في فهمها، فقد خالفتَ نفسك؛ لأن هذا إجماع ظني، وأنت لا تعتد به.
وإن كنت ترى أن دلالة النصوص المجمع على فهمها والمختلف في فهمها سواء، فأخبرني ماذا نفعل أنا وأنت إذا اختلفنا في فهم نص من النصوص؟
إما أن تقول: نرجع إلى النص نفسه وإما أن تقول: نرجع إلى غيره، ومن الواضح أن رجوعنا للنص نفسه لا ينفعنا؛ لأننا مختلفون في فهمه، فيجب الترجيح بشيء خارجي.
فإن قلت: نرجع إلى غيره كنص آخر أو إجماع مثلا، فسيرد علينا ما ورد سابقا، لأننا إن رجعنا إلى نص آخر فإما أن نكون اختلفنا في فهمه وحينئذ لا ينفعنا، وإما أن نكون اتفقنا على فهمه وحينئذ فالحجة في الاتفاق على فهم النص، وأنت لا تعتد به، وإما أن تقول: نرجع إلى إجماع ظني، فأنت لا تعتد به!
إذا عرفت جواب هذا الإشكال الذي أوردتَه عليك ستعرف أنك تحتاج إلى نظرة جديدة إلى مسائل أصول الفقه، وستعرف كيف ترد المتشابه إلى المحكم من كلام أهل العلم.
والمقصود مما سبق إيراده ما ذكرته مرارا من قبل وهو التفريق بين (النص) وبين (فهمك للنص)
فإن كنت لا تفرق بين هذين الأمرين كما هو حال ابن حزم ومن وافقه، فسيرد عليك كثير من الإشكالات التي توقعك في كثير من التناقضات.
وإن كنت ترى أن الفرق بينهما واضح فحينئذ يكون الترجيح بين (الإجماع الظني) وبين (فهمك للنص) ولا شك حينئذ أن نظرتك ستختلف في الترجيح.
أما وجود نص واضح المعنى لا يختلف عاقلان في فهمه، ولا يمكن أن يحتمل معنى آخر، ولا يقبل التأويل بوجه من الوجوه، ولا يوجد حديث يعارضه، ولا آخر ينسخه، ومع ذلك كله يجمع العلماء ولو حتى إجماعا ظنيا على خلافه!!
فهذه الصورة أنا أدعي أنها لا يمكن أن توجد في مسائل الشرع على الإطلاق، وإنما الصورة المتصورة هي وقوع الخلاف بين إجماع ظني وبين ظاهر نص يحتمل الخلاف في فهمه.
والذين أجمعوا على خلافه إما أنهم استندوا إلى نص آخر وإما أنهم تأولوه على وجه سائغ، وإما أنهم فهموه على غير ما فهمته، وحينئذ فالاختلاف ليس بين نص وإجماع، وإنما بين (فهمك أنت الذي لم يوافقوك عليه للنص) وبين (الإجماع)
ولا شك أن فهم مئات العلماء للنصوص أولى وأقوى بمراحل من فهمك الذي لم يوافقوك عليه.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - 03 - 07, 03:24 م]ـ
أخي الحبيب
حتى لا يتشعب نقط الخلاف أرجو إبدال كلامي ووضعت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كما سقته لك وليكن هو محور الاعتراض والاستدلال حتى نحصر نقط الوفاق والخلاف.
على أني أؤكد مقولتك أنه لا يوجد نص دلاته قطعية مائة بالمائة ثم نجد إجماعا ولو ظنيا يخالفه
كما أني أؤكد مقولتك أن النص الذي معه إجماع ولو ظني أن دلالته على المطلوب أقوي بكثير من النص الذي ليس معه إجماع ظني محكي لأن كثرة الظنون وكثرة الأدلة الظنية تعطي قوة في الاستدلال فغلبة الظن بالإجماع الظني أقوى من مجرد الظن العادي , لكن هذا لا يضرني لأن محل الإشكال ما إذا تعارض ذلك الأجماع الظني المحكي مع دلالة نص وليس محل الحلاف أن الإجماع الظني يورث قوة وحجة أكبر لو وافق النص
لكن محل الخلاف نص دلالته ظنية على أمر ما والجميع متفق - حتى لا تقول فهمي أنا - على أن هذا النص يدل على ذلك الأمر ولو ظنا والمعلوم أن الظن القائم عن دليل حجة شرعية ملزمة فهل هذا الظن المستفاد - ليس من فهمي أنا وحدي بل من فهم جميع الناس أن هذا النص يدل على ذلك ظنا - من ذلك النص أضعف من أقوال بعض العلماء الذين وصلت إلينا أقوالهم بصرف النص عن ظاهره.
و سأضرب لك مثالا - مجرد مثال - من يقول بوجوب التسبيح في الركوع عمدته حديثان أحدهما حديث عقبة وقد ضعفه غير واحد من أهل العلم والآخر حديث ابن عباس " فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء "
فمن يرى وجوب التسبيح في الركوع وهو يضعف حديث عقبة يقول حديث ابن عباس فيه الأمر بتعظيم الرب في الركوع ودلالة الأمر الوجوب فلماذا لا يقال أيضا بوجوب الاجتهاد في الدعاء في السجود وهو أيضا أمر وفي نفس الحديث وفي نفس السياق - حتى لا يقال هو فهمي وحدي-
فستجد الإجابة لأننا لم نعلم قائلا بوجوب الاجتهاد في الدعاء في السجود
فهل جميع أقوال أهل العلم وصلت إلينا حتى يخالف ذلك النص مع كون باقي النص أخذ به في وجوب التسبيح في الركوع
وإذا قيل هناك دليل صارف وليكن هو حديث المسيء في صلاته قلت يكون أيضا صارفا لعدم وجوب التسبيح في الركوع ولا فرق إذن بينهما
وأنا لا أقدم فهمي عن فهم العلماء بل أفهم النصوص بالضوابط التي وضعها العلماء لكن الإشكال ما هو وجة مخالفة هؤلاء العلماء لبعض هذه المسائل دون ذكر الدليل
طبعا لا خلاف من جواز تأويل النص وصرفه عن ظاهره أو حتى نسخه لكن لا بد من دليل معتبر شرعا هو الذي يدلنا على ذلك
ثم لو كان هناك دليل يصرف هذا النص عن ظاهره لماذا لم يحكه أهل الإجماع ويكون ذكر النص هو الدليل ويتأيد بالإجماع لأنه كما هو الراجح الإجماع المعتبر شرعا لا بد له من مستند فأين هو في المسائل التي خالفت ظواهر النصوص الشرعية
أعيد وأكرر دفق في كلام شيخ الاسلام ابن تيمية وليكن هو محور الأخذ والرد
وجزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/131)
ـ[محمد مصطفى المغربي]ــــــــ[11 - 03 - 07, 03:25 م]ـ
الأخ أبو مالك
أخي الكريم
أما وجود نص واضح المعنى لا يختلف عاقلان في فهمه، ولا يمكن أن يحتمل معنى آخر، ولا يقبل التأويل بوجه من الوجوه، ولا يوجد حديث يعارضه، ولا آخر ينسخه، ومع ذلك كله يجمع العلماء ولو حتى إجماعا ظنيا على خلافه!!
[ INDENT ه. [/ INDENT]
الحالة التي ذكرتها موجود أمثلة منها وعلى سبيل المثال لا الحصر
ما رواه الترمذي قال (باب مَا جَاءَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِي الْحَضَر) ِ
| 187 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ مَطَرٍ قَالَ فَقِيلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ مَا أَرَادَ بِذَلِكَ قَالَ أَرَادَ أَنْ لاَ يُحْرِجَ أُمَّتَهُ وَفِي الْبَابِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
|قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ رَوَاهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيُّ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَيْرُ هَذَا
- حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ
|قَالَ أَبُو عِيسَى وَحَنَشٌ هَذَا هُوَ أَبُو عَلِيٍّ الرَّحَبِيُّ وَهُوَ حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ
ثم قال " وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لاَ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ إِلاَّ فِي السَّفَرِ أَوْ بِعَرَفَةَ وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ لِلْمَرِيضِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِي الْمَطَرِ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَلَمْ يَرَ الشَّافِعِيُّ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ "
ثم قال في العلل الملحق بجامعه (6/ 227)
" جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين
_ حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر
_ وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه "
فمما سبق يتبين أن حديث ابن عباس وهو حديث صحيح ولا خلاف في صحته ولا خلاف في فهم معناه العمل على خلافه
وحتى الحديث الذي جاء به الترمذي بعده والمعارض له حديث ضعيف لا خلاف على ضعفه
فالثابت عند العلماء الحديث الأول أما الحديث الثاني فكأنه لا شيء
ومع ذلك فإن عمل معظم أهل العلم قاطبة على خلافه
فبرأيك بكلام من نأخذ
بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أم بإجماع ظني؟؟؟؟؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - 03 - 07, 03:38 م]ـ
أخي (مجدي فياض) اسمح لي أن أجيب عن كلام أخي (محمد مصطفى المغربي) أولا
أخي الكريم المغربي
المثال الذي أوردتَه من أشهر الأمثلة في هذا الباب، ولا أظنك تحسبُ أنه يخفى على طلبة العلم، ولو تأملتَ هذا المثال الذي ذكرتَه لوجدت أنه لا ينطبق على كلامي إطلاقا، وبيان ذلك مما يلي:
أولا: الترمذي لم يقل إن العلماء خالفوا هذا الحديث بلا دليل، بل هم خالفوه للأدلة المتكاثرة التي تفيد تحريم إخراج الصلاة عن وقتها بلا عذر، وهذه الأدلة من الكثرة واليقين من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة بحيث لا أحتاج إلى إيرادها لك، وأنا اشترطت في كلامي أن تكون المخالفة بغير دليل.
ثانيا: الترمذي وإن حكى أن العلماء لم يعملوا بهذا الحديث، فقد ذكر غير واحد من أهل العلم كابن رجب وغيره أن هذا الحديث معمول به، ولكنه في موضع الضرورة بدلالة قول ابن عباس (أراد أن لا يحرج أمته)، وأنا اشترطت في كلامي أن لا يخالف أحد من أهل العلم.
ثالثا: هذا الحديث الذي ذكرته حديث فعلي لا قولي، ومن المعلوم أن الأفعال لا عموم لها، فهي وقائع عينية تحتمل من التأويل وجوها أكثر مما يحتمل النص القولي، فهذا النص يحتمل وجوها كثيرة من التأويل، وأنا اشترطت في كلامي أن لا يكون النص محتملا للتأويل.
فثبت مما مضى أن المثال الذي أوردتَه لا ينطبق على كلامي من ثلاثة أوجه:
= الأول: أن العلماء خالفوه بناء على أدلة أخرى
= الثاني: أن العلماء لم يجمعوا على ترك العمل به
= الثالث: أن هذا الحديث محتمل للتأويل
وأنا إنما أدعي أن يقع اتفاق العلماء على نص لا يحتمل التأويل مطلقا بوجه من الوجوه، ولا يكون هناك مخالف قط بينهم، ولا يكون هناك نص آخر يعارض هذا النص.
وكما ترى هذه الشروط لا تنطبق إطلاقا على المثال الذي أوردته.
وجزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/132)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - 03 - 07, 04:01 م]ـ
بانتظار مشاركتك أخي أبو مالك
وأنا أؤكد لك أني أبحث عن الحق حيث كان وأعلن صراحة أنه لو تبين أن الحق ما تقوله أنت فأنا أول المسارعين والقائلين به دون حرج أو خجل
لكن أحدد محل الخلاف وهو نقل إجماع محكي من بعض العلماء أو تتبع جميع أقوال أهل العلم الذين وصلت إلينا أقوالهم وهو في الحالتين ظني هل هذا حجة شرعية ملزمة تقاوم نص دلالته ظنية - وكما قلت أنت يجب أن نفرق بين النص وبين فهم النص وهو كلام صحيح بلا شك وأنا معك في ذلك - لكن لما يكون نص دلالته واضحة ظاهرة وهي ظنية هل يقدم عليها نقل إجماع محكي من بعض العلماء أو تتبع جميع أقوال أهل العلم الذين وصلت إلينا أقوالهم ولا يذكرون الدليل الذي صرف ذلك النص أو الذي خصص ذلك العام
هذا هو محل الخلاف
لكن الإجماع الظني يعطى قوة بلا ريب ويقطع ألسنة المخالفين والمشاغبين لدلالة ذلك النص
لكن هذه الظنية المستفادة من ذلك الإجماع - إذاخالف دلالة نص - لا تقاوم نص دلالته واضحة ظاهرة - متفق عل دلالته لها حتى لا يقال إنما هو فهمي أنا -وهي ظنية
وقد أوردت لك مثالا واضحا جليا يبين محل الإشكال
على أن يكون محور الاستدلال والاعتراض هو كلام ابن تيمية الذي في مجموع الفتاوى الذي نقلته
وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد مصطفى المغربي]ــــــــ[11 - 03 - 07, 04:11 م]ـ
أخي أبو مالك العوضي
بارك الله فيك ولكن لي بعض الملاحظات على كلامك
## هذا المثال ينطبق تماماً على الحالة التي ذكرتها اما الإعتراضات التي تفضلت بإيرادها فالرد عليه كالآتي
1 - أن العلماء خالفوا الحديث بسبب الأدلة المتكاثرة على تحريم إخراج الصلاة عن موعدها فهذا لا عذر فيه
فالذي جاء بهذه الأدلة وهو محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بهذا الحديث
فهذا الحديث لا يختلف في فهمه العوام فما بالك العلماء
فكيف يبطل العمل به هكذا بالعقل مع التسليم بصحة الحديث الذي لا يختلف فيه أحد
وإذا كان هذا الحديث منسوخ فلماذا لم يذكر ذلك ويذكر سبب نسخه وتاريخ نسخه
فإدعاء نسخ الحديث أو إدعاء ضعفه هما سبب إبطال العمل بالحديث
أما غير ذلك فلا.
2 - أما كلام بن رجب فياأخي الكريم
إن الترمذي متوفى عام 279 هـ
وابن رجب متوفى 795 هـ
أي أن الترمذي نقل الإجماع الظني قبل ابن رجب بحوالي خمس قرون أي أن الإجماع كان مستقر في عصر الترمذي وبالتالي فإن كلام ابن رجب لا دخل له بما نحن فيه لأن الإجماع كان قد وقع قبله بسنين طويله
3 - أما كلامك عن أن " هذا الحديث الذي ذكرته حديث فعلي لا قولي، ومن المعلوم أن الأفعال لا عموم لها، فهي وقائع عينية تحتمل من التأويل وجوها أكثر مما يحتمل النص القولي، فهذا النص يحتمل وجوها كثيرة من التأويل، وأنا اشترطت في كلامي أن لا يكون النص محتملا للتأويل."
فرغم إعتراضي على هذا الكلام ولكن حتى لا يتشعب بنا الموضوع فلنفرض صحته
ولكن الأفعال التي طلب منا رسول الله صلى الله عليه وسلم الإقتضاء بها هي بمثابة الأقوال
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " صلوا كما رأيتموني أصلي "
فكل أفعاله في الصلاة وخارجها المتعلقة بالصلاة يجب الإقتضاء بها
وكذلك في الحج فقد قال " خذوا عني مناسككم " فكل أفعاله في الحج يجب الإقتضاء بها وهي بمثابة الأقوال
فهذا الحديث الذي بين أيدينا لا يحتمل التأويل أبدا
وإلا فإن كل أحاديث الصلاة وأركانها ومواقيتها والوضوء والحج هي أحاديث فعليه تحتمل التأويل
وجزاك الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - 03 - 07, 04:25 م]ـ
أخي الحبيب (مجدي فياض)
أنا سعيد بمناقشة مثلك، وكنت أخشى أن تكون من طائفة نعرفها جيدا، ولكن يظهر من كلامك أنك طالب حق، وأنا أحب مناقشة مبتغي الحق!
أخي الحبيب
حتى لا يتشعب نقط الخلاف أرجو إبدال كلامي ووضعت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كما سقته لك وليكن هو محور الاعتراض والاستدلال حتى نحصر نقط الوفاق والخلاف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/133)
ابتداء أحب أن أقول لك: إن كلام شيخ الإسلام هذا معروف مشهور عنه، ولو تأملتَه جيدا ثم طبقته على صنيع شيخ الإسلام العملي في فتاواه لظهر لك أنه يتكلم على مسائل بخلاف التي معنا، فإننا متفقون على أنه لا يصح أن يقال: إن الإجماع نسخ النص الشرعي، وإنما الإجماع يُبين أن هذا النص الذي ظاهره (كذا وكذا) ليس المراد به هذا الـ (كذا وكذا)، وابن تيمية لم يعترض في كلامه على ذلك، وإنما تعرض لمن يدعي نسخ النص بالإجماع، وهذا لا يُدعى إلا لو كانت دلالة النص واضحة لا تحتمل الخلاف، ومسألتنا ليست كذلك.
لكن محل الخلاف نص دلالته ظنية على أمر ما والجميع متفق - حتى لا تقول فهمي أنا - على أن هذا النص يدل على ذلك الأمر ولو ظنا والمعلوم أن الظن القائم عن دليل حجة شرعية ملزمة فهل هذا الظن المستفاد - ليس من فهمي أنا وحدي بل من فهم جميع الناس أن هذا النص يدل على ذلك ظنا - من ذلك النص أضعف من أقوال بعض العلماء الذين وصلت إلينا أقوالهم بصرف النص عن ظاهره.
كلامك هذا جميل جدا جدا، وجزاك الله خيرا على الإشارة إلى هذا الكلام.
وأقول لك: أنت تقول: إن الجميع متفقون على هذه الدلالة الظنية التي تقولها، ولكنهم مع ذلك لم يأخذوا بمقتضى الحديث، فنحن هنا عندنا إجماعان: الإجماع الأول على أن دلالة النص كذا وكذا، والإجماع الثاني على أن هذه الدلالة غير معمول بها. ففي هذه الحالة إما أن يكون أهل الإجماع الأول هم أهل الإجماع الثاني أو غيرهم، فإن كانوا هم هم فهذا غير متصور عقلا؛ أن جميع هؤلاء العلماء يعرفون دلالة النص ويوافقون عليها ومع ذلك يخالفونها عمدا بلا حجة، وهذا متواتر عن السلف كما قال الشافعي رحمه الله: (أتراني خرجت من كنيسة؟! أروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولا أقول به؟!) وغيره من أئمة السلف يقولون أيضا بذلك.
فثبت أن أهل الإجماع الأول غير أهل الإجماع الثاني قطعا، وحينئذ يجب أن يبطل أحد الإجماعين الآخر، لأنه لا يتصور أن تجمع الأمة على شيئين متضادين؛ لأن الله عز وجل لا يجمع الأمة على باطل، فإذا اجتعت الأمة على شيء ثم اجتمعت على ضده، فأحد الإجماعين ولا شك باطل، وحينئذ ننظر في كلام أهل العلم لنعرف أي الإجماعين هو المعتبر عندهم، وفي أغلب الأحيان يكون الإجماع الثاني هو المعتبر؛ لأننا حتى لو اتفقنا على أن دلالة النص كذا وكذا، فهذا لا يمنع من وجود نص آخر معارض له.
وسأضرب لك مثالا
فمن يرى وجوب التسبيح يقول حديث ابن عباس فيه الأمر بتعظيم الرب في الركوع ودلالة الأمر الوجوب فلماذا لا يقال أيضا بوجوب الاجتهاد في الدعاء في السجود وهو أيضا أمر وفي نفس الحديث وفي نفس السياق - حتى لا يقال هو فهمي وحدي-
فستجد الإجابة لأننا لم نعلم قائلا بوجوب الاجتهاد في الدعاء في السجود
فهل جميع أقوال أهل العلم وصلت إلينا حتى يخالف ذلك النص مع كون باقي النص أخذ به في وجوب التسبيح في الركوع
وإذا قيل هناك دليل صارف وليكن هو حديث المسيء في صلاته قلت يكون أيضا صارفا لعدم وجوب التسبيح في الركوع ولا فرق إذن بينهما
أحسنت بضرب مثل هذا المثال، والجواب عنه يسير جدا إن شاء الله تعالى، وذلك أن العلماء تكلموا عما يسمى بـ (دلالة الاقتران)، ولو تأملتَ المثال الذي طرحتَه لوجدت أن عمدتك فيه الاستناد إلى (دلالة الاقتران)، فأنت تقول: إما أن يكون الأمران معا للوجوب، وإما أن يكونا معا للاستحباب، وهذه الدلالة تختلف عن الاستدلال بقاعدة (الأصل في الأمر الوجوب).
فالراجح عند الأصوليين أن دلالة الاقتران ضعيفة، فهي ليست دلالة باطلة مطلقا كما هو مذهب جماعة من الأصوليين، بل هي دلالة صحيحة، ولكنها ضعيفة فلا تقدم على غيرها من الدلالات، ولذلك فالصواب في مثل هذه النصوص التي تحتوي على أوامر متعاطفة أن يكون كل منها كأنه نص على حدة، وحينئذ فلا مانع من أن يصرف بعضها عن الوجوب ولا يصرف بعضها. هذا أولا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/134)
ثانيا: لو تأملت صنيع السلف في أمثال هذه الأوامر المتعاطفة لوجدتهم يصرفون بعضها دون بعض في كثير من النصوص، كما في قوله تعالى: {كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده}، وكما في حديث (حق على كل مسلم أن يغتسل يوم الجمعة ويتسوك ويمس من الطيب)، فالذين قالوا بوجوب غسل الجمعة اتفقوا على عدم وجوب التسوك والمس من الطيب، ولو تتبعت النصوص التي تشبه ذلك لوجدتها كثيرة إن شاء الله.
ثالثا: ذكرنا أن قاعدة (الأصل في الأمر الوجوب) مخصوصة بألا يصرفه صارف، وهذا الصارف لا يشترط أن يكون نصا عند جماهير أهل العلم، بل الإجماع الظني كافٍ في صرف النص عن ظاهره.
رابعا: لا يشترط أن يكون الصارف هو حديث المسيء، بل قد يكون الصارف أن الأمر بالاجتهاد في الدعاء ليس أمرا محددا، فليس للاجتهاد في الدعاء تحديد معين، ومن شرط الواجب أن يكون محددا، فلا يصح إيجاب شيء غير محدد، ويحتمل أن يكون الصارف أيضا أن الأمر بتعظيم الرب بيان لقوله تعالى: {فسبح باسم ربك العظيم}، فالوجوب ثبت بالقرآن وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن محله السجود، وأنا لم أبحث طويلا في هذه المسألة، ولكنك لو نظرتَ في كتب أهل العلم لوجدت كثيرا من الصوارف.
وهذه هي المشكلة التي يقع فيها كثير من طلبة العلم، وهي مجرد الاعتراض على أهل العلم الكبار الفحول الذين قضوا عشرات السنين في دراسة العلوم الشرعية بمجرد قولهم (لا دليل عليه)!! مع أنه لم يكلف نفسه أن يبحث، ولو بحث بحثا مستفيضا لوجد كثيرا من الأدلة التي تؤيد مذهب هذا العالم، لا أقول: ترجحه، ولكن على الأقل تجعل له وجها من النظر.
خامسا: قولك هذا إن فرض يلزم القائلين بوجوب التسبيح في السجود، ولا يلزم الذين يصرفون الأمرين عن الوجوب.
وأنا لا أقدم فهمي عن فهم العلماء بل أفهم النصوص بالضوابط التي وضعها العلماء لكن الإشكال ما هو وجة مخالفة هؤلاء العلماء لبعض هذه المسائل دون ذكر الدليل
أحسنت بكلامك هذا يا أخي الفاضل، ولكن يجب أن تعرف أن الضوابط التي وضعها أهل العلم أغلبية وليست كلية، وهم وضعوها تسهيلا على المتعلمين وتقريبا لمسائل العلوم، ولا غنى عن الممارسة والتطبيق العملي، ولذلك نجد كثيرا من المبتدئين من يعترض على أهل العلم بسبب سوء فهمه لما وضعوه من قواعد وخطئه في تطبيق هذه القواعد.
فنحن عندنا أمران:
= قواعد عامة وضعها أهل العلم ونحن نطبقها في فهم النصوص.
= إجماع خاص في هذه المسألة بعينها التي نبحثها.
فإذا وجدنا أن تطبيقنا للقواعد التي وضعها أهل العلم سيجعلنا نخالف هذا الإجماع فحينئذ ينبغي أن نرجع إلى أنفسنا وننظر في كيفية فهمنا وتطبيقنا لهذه القواعد، ولا يصح أبدا أن نستعمل القواعد التي أخذناها من أهل العلم في إبطال كلام أهل العلم، فإن إبطال كلامهم في هذا الإجماع الظني ليس بأولى من إبطال كلامهم في القاعدة التي أخذناها منهم، بل تخطئة الإنسان نفسه في فهم وتطبيق القاعدة أولى من اتهام جميع العلماء أنهم قعدوا القواعد وخالفوا أنفسهم.
ثم لو كان هناك دليل يصرف هذا النص عن ظاهره لماذا لم يحكه أهل الإجماع ويكون ذكر النص هو الدليل ويتأيد بالإجماع لأنه كما هو الراجح الإجماع المعتبر شرعا لا بد له من مستند فأين هو في المسائل التي خالفت ظواهر النصوص الشرعية
في أغلب الأحيان يذكر أهل العلم هذا الدليل، فإذا بحثت وأمعنت في البحث فستجدهم ذكروا هذا الدليل الصارف في الأغلب الأعم، ولكنهم قد يتركون التنبيه على هذا الدليل إما لوضوحه، وإما لعدم الاحتياج إليه لأنهم كثيرا ما يكتفون بالإجماع، ولأن هذا الدليل قد يكون قرينة خفية لا يفهمها معظم الناس، فحكاية الإجماع في هذه الحالة أقوى من الاستناد لشيء يمكن المنازعة فيه.
فأنت هنا تلزم أهل العلم أن يذكروا شيئا وهم لم يلتزموا ذلك أصلا، فتأمل!
ـ[كريم صلاح الدين]ــــــــ[11 - 03 - 07, 05:42 م]ـ
لا أريد قطع الحوار ..
عندي تعقيب على قول الأخ مجدي:
(والأمثلة على ذلك كثيرة أبسط مثال كتاب مراتب الإجماع لابن حزم هل كل المسائل التي ذكرها فيها وحكى فيها الإجماع لا يتصور فيها خلاف؟؟ أم هل هي معلومة من الدين بالضرورة؟؟ بالطبع لا)
قال ابن حزم في نهاية الكتاب المذكور: (قال أبو محمد قد أوضحنا قبل والحمد لله رب العالمين أن الإجماع لا يكون البتة إلا عن نص منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على باطل لم يأت من عند الله تعالى من رأي ذي رأي أو قياس من قائس يحكمان بالظن)
و لا حظ تفريق ابن حزم بين (أجمعوا على الشئ) و (اتفقوا على الشئ) فالاتفاق عنده يختلف عن الإجماع.
نعود لمحل الخلاف .. كما يطرحه الأخ مجدي
هل الإجماع (الظني) الذي لا نعرف له مخالفا و لا يستند إلى دليل من النص، مقدم على فهمنا للنص ذي الدلالة الظاهرة غير القطعية؟ أم العكس؟
يعني: أي الظنيين أولى بالتقديم؟
أترككم للمتابعة و أتابع معكم .. و لن أعقب حتى تنتهوا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/135)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - 03 - 07, 05:46 م]ـ
ولا حظ تفريق ابن حزم بين (أجمعوا على الشئ) و (اتفقوا على الشئ) فالاتفاق عنده يختلف عن الإجماع.
ابن حزم ذكر في نهاية كتابه أن هناك فرقا واضحا بين (أجمعوا) و (اتفقوا) ويبدو أن سقطا وقع في نهاية الكتاب، فإنه لم يبين هذا الفرق، وكذلك لم يبينه في مكان آخر من كتابه هذا، وقد حاولت أن أتتبع المسائل التي قال فيها (أجمعوا) والمسائل التي قال فيها (اتفقوا) فلم يظهر لي فرق واضح بين الأمرين، فليتك أخي الكريم تبين لنا الفرق بينهما.
وجزاك الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - 03 - 07, 06:25 م]ـ
أخي الحبيب
السلام عليكم
لا أدري ما السبب أن حوالي كلمتين من بداية كل سطر على اليمين من كلامك مستورة وغير ظاهرة في آخر مشاركتين لك لذا كلامك ليس واضحا ولا مفهوما
برجاء إعادة إرسال آخر مشاركتين منك أخي الفاضل حتى أفهم كلامك ونتواصل بحثا عن الحق سواء معك أو معي
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - 03 - 07, 07:23 م]ـ
أخي الحبيب
أولا هذا المبحث الذي أنشأته مشكل عندي وهو سبب طرح الموضوع وسبب الإشكال: كما قلت كلام الإمام أحمد وابن حزم الذي مضمون كلامهما بل وغيرهما أن الإجماع المعتبر حجة هو المعلوم بالدين من الضرورة - لا يعترض ما فائدته إذن لأن الجواب قطع شبه المخالف والخصم كما أنه يزيد اليقين يقينا- لكن التطبيق العملي للإمام أحمد كما نقل هنه أنه احتج بالإجماع في مسائل ليست من المعلوم من الدين بالضرورة وأيضا ابن حزم في المحلى نقل الإجماع واحتج بعدم المخالف في مسائل كثيرة ليست من المعلوم من الدين بالضرورة
أعود فأقول: الإجماع حجة شرعية ملزمة لكن ما هو تعريف ذلك الإجماع هل هو الذي وصل إلينا أقوال جميع المجتهدين واحد واحد - وهذا يكاد لا يقع إلا في المعلوم من الدين بالضرورة- ولم يختلفوا أم مجرد معرفة قول بعض العلماء الفقهاء وحكايتهم عدم الخلاف ملزم هذا لكونة حجة شرعية ملزمة- وماذا لو ادعى أفاك أو دس في كتاب أحد العلماء ونحن لا نعرف أن هذا مدسوس الإجماع في أي مسئلة ما -؟؟
الله عز وجل تكفل بحفظ الدين وبحفظ الذكر لكن ما تكفل الله بحفظ أقوال العلماء وهل نحن نعرف جميع العلماء في عصر الإمام الشافعي مثلا وهل لو صدر خلاف من أحد من أهل العلم وكان مغمورا وليس معروفا كالإمام الشافعي فلم ينقل قوله لماذا نصرف النص بجرد حكاية الإجماع
أعود: هل العلم بعدم المخالف يستلزم عدم المخالف؟ طبعا لا
كما أن الله عز وجل ما تعبدنا بقول فلان أو قول غيره من العلماء - مع التقدير الكامل والاحترام التام لجميع أهل العلم- فليس بمجرد عدم العلم بالمخالف وليس بمجرد حكاية الإجماع نصرف النصوص عن ظواهرها
بالنسبة للحديث أنا لم أتعرض لدلالة الاقتران , بل هذا أمر وذلك أمر آخر لكن الاثنان في حديث واحد وفي موضوع واحد - وإن كان لا يستلزم القول بالوجوب في الأول أن يقال بالوجوب في الثاني- لكن ما سقته من كلام أخي الفاضل لا يصلح أن يكون صارفا لأنك قلت أخي الحبيب "بل الإجماع الظني كافٍ في صرف النص عن ظاهره" وهذا هو محل النزاع بيني وبينك , وليس معنى أن الشيء لا يكون محددا ألا يكون واجبا بل لو فتحت بداية ىكتاب الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان في بيان أقسام الواجب لذكر من أقسامه واجب محدد وواجب غير محدد وذكر أمثلة لكل نوع
كما أنه ما علاقة أن يكون النبي بين موضع التسبيح وأنه في الركوع أن يكون الأمر الآخر الوارد في الحديث مصروف إلى الندب
عموما أنت متفق معي على أن الأصل في الأمر الوجوب وهذا الأصل قد يصرف عن ظاهره لدليل شرعي معتبر
لكن محل الخلاف بيني وبينك ما الدليل على أن نقل بعض أقوال أهل العلم يكون حجة شرعية معتبرة وكم عدد هؤلاء أربعة؟ أم خمسة أم ماذا؟ إذ الإجماع المسطر في كتب الأصول هو جميع أقوال أهل العلم وليس بمعرفة أقوال بعض أهل العلم مستلزما لأن يكون غيرهم ممن لم ينقل قولهم أن يكون مثلهم
كما أني لست موافقك عى أن حكاية الإجماع حجة كافية دامغة لأن في أهم المسائل تجد كثير جدا من أهل العلم يقولون وهذا واجب بالكتاب وبالسنة و بالإجماع في الصلاة والصيام وغيرها كثير
فلماذا هنا مع وضوح أن هذا الأمر واجب كوضوح الشمس في ربيعة النهار لا يذكرون الإجماع فقط
وتجد في مسئلة احتمال الخلاف فيها وارد لا يذكرون إلا الإجماع أو العلم بعدم المخالف
وأنا في انتظار مشاركتك
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - 03 - 07, 07:46 م]ـ
أخي الكريم
يجب أن تفرق بين وجهة نظرك وبين الدليل الذي يلزم خصمك، فأنت قلت: (هذا لا يصلح أن يكون صارفا)، وهذه وجهة نظرك أنت، ولا تلزم غيرك، فنحن كلامنا هنا عن توجيه صنيع أهل العلم وفهمه كما ينبغي، وليس في تنزيل هذا الصنيع على وجهة نظرك.
فإذا كنت أنت ترى أن هذا لا يصلح صارفا فهذا اجتهاد منك، ولكنهم يرون أنه يصلح أن يكون صارفا، وحينئذ يكون الخلاف بينك وبينهم في فهم النص وليس في النص، وهذا ما أريد أن أقوله لك.
فإنه من أسهل ما يكون أن أقول لك في كل ما تأتيني به: (هذا ليس بحجة)!! ولذلك تجد هذه الطريقة طريقة الأغمار من طلبة العلم المبتدئين، وأنا لا أعني بذلك أن هذا الكلام خطأ، وإنما أعني أنه صار ديدنا للجهلة والمبتدئين الذين يكفي عندهم أنهم لا يفهمون الحجة في رد الحجة!!
ولا أدري هل كلامك في مشاركتك الأخيرة من باب إيراد الاستشكالات، أو من باب الاستدلال على عدم حجية الإجماع؟
فإن كنت تقصد أن الإجماع ليس بحجة إلا في المعلوم من الدين بالضرورة فقط فهذا الكلام له طريق في الجواب، وإن كنت تقصد أن الإجماع الظني حجة كما هو ظاهر من صنيع أهل العلم، ولكنك تستشكل صنيعهم المعارض لذلك، وأنه لا يظهر لك وجود ضابط معين له، وتريد أن تعرف جواب هذه الإشكالات، فهذا له طريق آخر في الجواب.
فأخبرني أي الأمرين تعني حتى أجيبك بالجواب المناسب للمقام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/136)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - 03 - 07, 08:05 م]ـ
أصدقك القول أخي الفاضل الأمران معا بل هما بنوع من التقريب مرتبطان معا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - 03 - 07, 08:44 م]ـ
كيف يكونان مرتبطين يا أخي الكريم؟
بل هما متضادان تماما!!
عموما أنا سأفترض أنك تقول بالقول الأول، وأن الحجة عندك فقط في الإجماع القطعي الذي هو المعلوم من الدين بالضرورة.
فالسؤال الأن: هل هذا الإجماع الذي هو المعلوم من الدين بالضرورة مقدم على ظاهر النصوص أو العكس؟ إن قلت النصوص مقدمة عليه قلت لك: فإذا اختلفنا في فهم النصوص فما الفيصل بيننا؟
وإن قلت: بل هو مقدم على النصوص يرد سؤال آخر، وهو: ما ضابط المعلوم من الدين بالضرورة؟ وكيف عرفنا هذا الضابط؟ إن قلت: عرفناه بالنصوص لم يصح؛ لأنه قد تقدم أنه مقدم على النصوص، وإن قلت عرفناه بالإجماع لم يصح؛ لأن الشيء لا يكون دليلا لنفسه.
وحتى إن افترضنا أن الشيء قد يكون دليلا لنفسه، فنحن نعلم أنه لا يوجد إجماع قطعي بين أهل العلم في تحديد وبيان المعلوم من الدين بالضرورة تحديدا واضحا.
وسؤال ثالث: إذا خالف أحد العلماء شيئا مما يسمى معلوما من الدين بالضرورة فهل يقدح ذلك في هذا الإجماع؟ فإذا قلت يقدح، فيجب على قولك أن تكون أقوال أهل العلم جميعها محفوظة، وأنت ذكرت (أن الله لم يحفظ أقوال أهل العلم)، وإن قلت لا يقدح فكيف صار معلوما من الدين بالضرورة وقد خالفه بعض العلماء؟ وإن خالف اثنان أو ثلاثة فهل يقدح أو لا يقدح؟ وما العدد الذي يقدح بالضبط؟ وكيف عرفنا هذا العدد بغير إجماع قطعي؟
وسؤال رابع: الحجة عندك في النصوص والإجماع القطعي فقط، ومن المعلوم أن النصوص لا يصح الاستدلال بها إلا بعد معرفة صحتها من جهة السند، ومعرفة صحة الحديث مبنية على قواعد استقرائية ظنية، فبناء على كلامك لا يصح استعمال هذه القواعد مطلقا إلا إن كانت قطعية معلومة بالضرورة، وهذا لا يكاد يوجد، ولا يمكنك أن تقول: أصحح وأضعف بناء على النصوص الأخرى؛ لأن النصوص التي ستستند إليها تحتاج أيضا إلى تصحيح وتضعيف، فيكون دورا والدور باطل.
وحينئذ يلزمك أن تقول: بل أحكم على الحديث بناء على هذه القواعد الاستقرائية الظنية، وحينئذ يلزمك أن تعمل بالإجماع الظني؛ لأن أحسن أحوال هذه القواعد أن يكون عليها إجماع ظني.
لأنك إن لم تعمل بهذه القواعد فلن تتمكن من التصحيح والتضعيف مطلقا.
فأنت بين أمرين: إما أن تقبل الإجماع القطعي فقط دون الظني وحينئذ لا تستطيع أن تحكم على أي حديث بصحة أو ضعف، وإما أن تقبل الإجماع الظني أيضا.
ولكي أبين لك الأمر بجلاء أضرب لك مثالا:
افترض أنك تدرس حديثا من جهة الإسناد، ووجدت رجال هذا الإسناد ثقات ولم تجد علة في الحديث مطلقا، إلا أن بعض الرواة في السند وثقه الإمام أحمد مثلا فقط، ولم تجد لغيره من الأئمة كلاما لا بتوثيق ولا بتضعيف، ولكن باقي العلماء قبلوا كلام الإمام أحمد ونقلوه مقرين له ولم يعترضوه، فحينئذ إما أن تقول: لا يصح أن أصحح الحديث حتى أعلم علما قطعيا بأن هذا الرجل ثقة بالإجماع القطعي، وفي هذه الحالة لن تستطيع أن تصحح شيئا من الأحاديث يزيد على أصابع يديك، هذا إن استطعت أصلا.
وإما أن تقول: بل أقبل كلام الإمام أحمد لأنه لا يوجد من يخالفه، وفي هذه الحالة تكون قد خالفت نفسك؛ لأنك استندت إلى إجماع سكوتي وهو أضعف من الإجماع الظني.
ويرد عليك سؤال: ألا يحتمل أن يكون هناك من خالفه ولم يصلنا؟ لأنك زعمت أن الله لم يتكفل بحفظ أقوال أهل العلم، فبناء على كلامك يحتمل أن يكون هناك من خالف الإمام أحمد ولم يصلنا، ولا تستطيع أن تزعم في هذه المسألة أن فيها إجماعا قطعيا، بل أقصى ما يكون الأمر أن يكون فيها إجماع ظني، وأنت لا تقول به.
فإن كنت مع ما تقدم تصر على أن الإجماع الظني ليس بحجة، وأن الحجة فقط في الإجماع القطعي فأخبرني كيف تجيب عن الأسئلة المتقدمة؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - 03 - 07, 09:48 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/137)
أولا أخي الفاضل أنت لم تجيبني بعد على قولك أنه يكفي حكاية الإجماع في الاستدلال وتكون هذه حجة واضحة ظاهرة بقولي: أن أهل العلم كانوا يستدلون في المسائل القطعية مثل وجوب الصلاة بالكتاب والسنة والإجماع وهي مسائل واضحة جدا لا تحتاج إلى حكاية إجماع ومع ذلك تجدج مسائل ظاهرها الخلاف أو مسائل ظنية فيحكى الإجماع عى أحد القولين دون ذكر الدليل
ثانيا: هل يوجد إحماع قطعي يخالف ظاهر نص ما؟ لا
بل الخلاف أنك قد تجد حكاية إجماع ظني استقرائي يخالف ظاهر نص ما
ثالثا: مخالفة أحد العلماء للأمر المعلوم من الدين بالضرورة لا تقدح في ثبوت الإجماع القطعي إذ الإجماع انعقد وتم ثم بعد ذلك جاء الخاف - على أني معك أن الأمر المعلوم من الدين بالضورة يختلف باختلاف الناس والزمان والمكان-
رابعا: توثيق الإمام أحمد بل قل توثيق كل أئمة الجرح والتعديل لشخص ما توثيق ظني معتبر شرعا -وإن كان متصور وجود أحد قد طعن في هذا الشخص لكن لم يأت لنا ما يخالفه - فهو توثيق ظني لكن هل جاء لنا أمر ظني آخر أقوي أو مساوي يطعن في ذلك التوثيق الظني أم لا؟ طالما لم يأت أمر ظني آخر يطعن في هذا التوثيق فالقول هو التوثيق الظني
وهذا هو محل الإشكال أن يحكى إجماع ظني أو يحكى عدم المخالف في مسئلة ما ويأتي نص دلالته ظنية تخالف دلالة الإجماع المحكي
وما الحكم في مسئلة ما حكي فيها الإجماع ظني أو يحكى عدم المخالف مدة ثم ظهرت مخطوطة مدفونة أو بحث بدقة في كتب موجودة لعلماء غير مشهورين بحكاية الخلاف هل بمجرد أن وجد أحد من أهل العلم قال بخلاف الإجماع المحكي أو قال بما يوافق النص عندئذ يعمل بالنص وإلا فلا
صدقني أخي الفاضل: أنا وجدت مسائل يحكى فيها العلم بعدم المخالف أو يحكى فيها الإجماع وتكون دلالة النص ظاهرة واضحة - ليس فهمي فقط- فما العمل؟ ولماذ يقدم أقوال بعض أهل العلم الذين وصلت إلينا أقوالهم مع أنه قد يوجد من يقول بظاهر النص ولكن لم يصل إلينا قوله
وأظن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية واضح كما قلته لك وإن كنت تعترض بأن مراده نسخ دلالة اللفظ دون دليل شرعي دون صرف اللفظ إلى غير المعنى الظاهر دون دليل شرعي , لكن في الحقيقة ما الفرق بينهما؟ إذ كل من الأمرين عدم العمل بظاهر النص إما مطلقا أو إما مع صرفه عن ظاهره
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - 03 - 07, 09:49 م]ـ
وأحب أن أبين أن إيرادي للأسئلة السابقة ليس لمجرد الجدال والسفسطة
ولكن المراد بيان أن بعض طلبة العلم قد يقع في وهمه بعض الإشكالات التي تجعله يختار بعض المذاهب المرجوحة بناء على شبهات وإشكالات عرضت له، ولا يعلم أن المذهب الذي اختاره يوقعه في إشكالات أكبر وتناقضات أعظم من التي فر منها!!
فالذي ينكر الإجماع الظني إنما أنكره بناء على شبهات حصلت له، ويظن أنها حجج قاطعة!!
كأن يسمع من يقول له في زي الناصح الأمين: (العبرة بالنصوص ولا عبرة بقول قائل مهما كان!!) و (لا قول لقائل مع النص!!)، و (الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق!!)، و (الله لم يجعل لنا إلا نبيا واحدا!!)، و (الله ذم الظن ولم يأمرنا إلا بالعمل باليقين!!)، وغير ذلك من العبارات التي هي في أحسن أحوالها عبارات خطابية لا برهانية، وهي كلمات حق أريد بها باطل، ولا يغتر بها إلا المبتدئون في طلب العلم أو أصحاب الأهواء.
فالغرض مما سبق بيان أن الذي فررت منه سوف تقع في أشد منه، فتتناقض أعظم التناقض، والتناقض كما هو معلوم دليل البطلان، كما قال تعالى: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا}
وآية هؤلاء الأغمار المتطفلون على العلم وأهله أن تجد معظم بضاعتهم قولهم (لا دليل عليه!!) ولا يكاد أحدهم يستطيع أن يقيم لسانه بعبارة صحيحة!
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - 03 - 07, 09:54 م]ـ
أخي الفاضل هل قرأت مشاركتي الأخيرة قبل مشاركتك الأخيرة أم ماذا أخي الفاضل
في انتظار قراءة مشاركتي الأخيرة
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - 03 - 07, 10:22 م]ـ
أخي الكريم
أنا كتبت مشاركتي قبل أن أرى مشاركتك
وأنا ذكرت لك أن الجواب يختلف بناء على اختيارك، فأنا لم أرد بعد على كل ما ذكرته، فأرجو أن تسير معي نقطة نقطة.
أنت ذكرت أنه لا يوجد إجماع قطعي يخالف ظاهر النصوص، وهذا كلام واضح الخطأ، فهناك عشرات بل مئات النصوص التي تخالف - في الظاهر - الإجماع القطعي، ولكن نحن غالبا لا نشعر بذلك لأن الإجماع القطعي يجعلنا تلقائيا نفهم النص على المعنى الذي لا يخالف الإجماع القطعي.
كقوله صلى الله عليه وسلم {المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده}، والإجماع القطعي منعقد على أن هذا لا يكفي في الإسلام، وكذلك قوله {والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم} و {المهاجر من هجر ما نهى الله عنه}،
وقوله تعالى: {ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به} ليس على ظاهره بالإجماع.
وقوله تعالى: {لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} ليس على ظاهره بالاتفاق.
ومن هذا الباب النصوص التي يستند إلى ظاهرها أهل البدع كاحتجاج القدرية بنصوص العدل، واحتجاج الجبرية بنصوص القدر، واحتجاج المرجئة بنصوص الوعد، واحتجاج المعتزلة بنصوص الوعيد.
ولو تتبعت النصوص لوجدت عشرات من هذه الأمثلة التي يكون إجماع السلف الصالح فيها قاطعا للنزاع مع أمثال هؤلاء المبتدعة.
والآن الذي يظهر من كلامك أنك تسلم بأن الإجماع الظني حجة، ولكن ظاهر النصوص مقدم عليها، فأنت لا تعترض على حجية الإجماع الظني، ولكن تعترض على ترتيب الأدلة وتقديم بعضها على بعض، فهل هذا ما تقوله يا أخي الكريم؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/138)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - 03 - 07, 11:01 م]ـ
الذي أقوله أخي الفاضل وأميل إليه
أن الظن المستفاد من دلالة نص شرعى دلالته ظنية أقوى من دالة الإجماع المحكي أو الإجماع الظني
فعلى هذا لو توافق دلالة ظنية من نص شرعي مع إجماع ظني فالظنون توافقت وإذا جمعت قويت وازداد الظن قوة لا ريب وطعن بهما معا على المخالف والمشاغب
أما لو تعارض دلالة ظنية من نص شرعي مع إجماع ظني فالظنون تعارضت فيقدم أقوى الظنين وأنا أميل لكون أن الدلالة ظنية من نص شرعي هي الأقوى وهي المقدمة مؤيدا ذلك بكلام ابن تيمية المنقول سابقا
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - 03 - 07, 11:15 م]ـ
أحسن الله إليك
دعك من الترجيح الآن، وإنما المراد أنك توافق على أن الإجماع الظني حجة، فأنت وافقت على هذه النقطة، وبقيت مسألة الترجيح.
فأنت تقول: إن عندنا أمرين: أحدهما إجماع ظني، والثاني: نص دلالته ظنية، فأنت تقول: إن الثاني يقدم عند التعارض، والسؤال الآن:
نحن اتفقنا على أن هذين الأمرين حجة، ثم اختلفنا في ترجيح أحدهما على الآخر، ولا بد أن يكون الترجيح من أمر خارجي فإن كلا من الطرفين إذا رجح دليله على دليل منازعه بمجرده يكون متحكما، فأنت تقول: إن النص الظني مقدم على الإجماع الظني، وأنا أقول: الإجماع الظني مقدم على النص الظني.
فالسؤال الآن: ما الدليل الذي استندت إليه في ترجيح النص الظني على الإجماع الظني؟
لا يصح أن يكون استنادك إلى قول ابن تيمية؛ لأن قول ابن تيمية ليس إجماعا ظنيا وليس نصا.
ولا يصح أن يكون استنادك إلى إجماع ظني آخر؛ لأنك جعلت النص أقوى منه.
ولا يصح أن يكون استنادك إلى نص ظني؛ لأنه يكون استنادا إلى عين الدعوى التي نخالفك فيها.
فلم يبق من الأدلة شيء يمكنك الاستناد إليه إلا الإجماع القطعي أو النص القطعي، ولن تجد لأحد منهما سبيلا على الإطلاق في هذه المسألة.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - 03 - 07, 11:21 م]ـ
ثم إنه يلزم من ترجيحك للنص الظني على الإجماع الظني أن تقع في التناقض
لأن الذي يرجح لا بد أن يكون عنده أهلية للنظر والترجيح، وهذه الأهلية لا بد أن تكون مبنية على معرفة القواعد والأصول والضوابط التي وضعها أهل العلم للنظر في النصوص والاستنباط منها، وهذه القواعد والضوابط أحسن أحوالها أن تكون إجماعات ظنية.
فأنت في حقيقة الأمر استندت إلى إجماعات ظنية عامة في إبطال إجماع ظني خاص، وهذا تناقض واضح جدا.
وبيان ذلك أنك لكي ترجح النص الظني على الإجماع الظني لا بد أن تكون مطمئنا إلى صحة النص من جهة الإسناد، وإلى صحة معناه من جهة اللغة، وإلى صحة فهمك له من جهة أصول الفقه، وجميع هذه الأمور أحسن أحوالها أن تكون إجماعات ظنية عامة، فأنت في الحقيقة استندت إلى إجماع ظني ضعيف لكي تبطل الإجماع الظني القوي، وهذا من أعظم التناقض.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - 03 - 07, 11:46 م]ـ
حكاية الأجماع أو حكاية عدم العلم بمخالف أمر ظني بشرط ألا تخالف نصا ظاهر دلالته ظنية لأن أقوال اعلماء ليست دليلا في ذاتها كما قلت أخي الفاضل فالله عز وجل لم يتعبدنا بقول بعض أهل العلم ولا بد للإجماع من دليل أين هو؟؟ ولماذا لم يحكى ولماذا لم ينقل؟؟ مع أنهم يذكرون الدليل والإجماع في مسائل قطعية كالصلاة والصوم وغيرهما , فلمذا في هذه المسائل لا يذكرون دليل الإجماع
وعلى هذا فالإجماع الظني معمول به بشرط عدم مخالفته لظاهر نص. لماذا لأن الإجماع الظني ما هو إلا أقوال بعض أهل العلم الذين وصلت إلينا أقوالهم , وأقوال أهل العلم في ذاتها غير معصومة ولا حجة كما قلت أنت بل لا بد لها من مستند من الشرع فأين هو؟ ولماذ لم يحكي أهل الإجماع الظني الدليل الذي هو في أمس الحاجة لذكره مع حكاية الإجماع؟؟ وكيف لا نقدم دلالة نص ظاهرة ظنية على أقوال بعض أهل العلم؟ مع احتمال وارد أن يكون بعض أهل العلم قال بدلالة ذلك النص لكن لم ينقل إلينا قوله فليس عدم العلم بالمخالف مستلزما لعدم وجود المخالف خصوصا أن تكون دلالة النص ظاهرة ظنية لا معارض لها ظاهر من الشرع اللهم إلا حكاية الإجماع الظني المخالف لها وهو محل النزاع
لكن لو توافق دلالة النص الظاهرة الظنية مع الإجماع الظني فهنا لم يحدث تعارض بل ازداد الأمر قوة وتوافق الدلالة الظنية من النص مع الإجماع الظني
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/139)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 03 - 07, 12:34 ص]ـ
يا أخي الكريم
ألا تلاحظ أنك تعيد كلامك مرة أخرى بغير أن تقرأ كلامي؟!!
ألا تلاحظ أنك تستدل بعين المسألة التي نتناقش فيها؟!!
قولك (حكاية عدم العلم بمخالف أمر ظني بشرط ألا تخالف نصا ظاهر دلالته ظنية) من أين عرفت هذا الشرط؟ هل عرفته بنص أو بإجماع؟
أرجو أن تجيبني عن هذا السؤال فقط إجابة واضحة
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[15 - 05 - 07, 08:04 م]ـ
فقط للتنبيه:
ما نقل عن ابن حزم في هذا البحث غير دقيق:
فالإجماع عند ابن حزم رحمه الله: "حجة وحق مقطوع به في دين الله عز وجل، غير أنه" لا يمكن البتة أن يكون إجماع من علماء الأمة على غير نص من كتاب أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه فمن اتبع النص " فقد اتبع الإجماع يقينا، وأن من اتبع أحدا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يتبع السنة، ولا الجماعة وأنه كاذب في ادعائه السنة والجماعة فنحن - معشر المتبعين للحديث المعتمدين عليه - أهل السنة والجماعة حقا بالبرهان الضروري، وأننا أهل الإجماع كذلك، والحمد لله رب العالمين،"
ولذلك اقتصر اعتبار ابن حزم من الإجماع على ما تحصّل فيه هذا المعنى، وذلك نوعان:
النوع الأول: "كل ما لا يشك فيه أحد من أهل الإسلام، في أن من لم يقل به فليس مسلما: كشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وكوجوب الصلوات ...
والنوع الآخر هو " شيء شهده جميع الصحابة رضي الله عنهم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تيقن أنه عرفه كل من غاب عنه صلى الله عليه وسلم، منهم، كفعله في خيبر إذ أعطاها يهود بنصف ما يخرج منها من زرع أو تمر يخرجهم المسلمون إذا شاؤوا.
فهذا لا شك عند كل أحد في أنه لم يبق مسلم في المدينة إلا شهد الأمر أو وصل إليه، يقع ذلك للجماعة من النساء والصبيان الضعفاء ولم يبق بمكة والبلاد النائية مسلم إلا عرفه وسر به."
الأمر الآخر: أن من ادعى أن الإمام أحمد والإمام ابن حزم رفضوا الإجماع ثم وقعوا في الاحتجاج به لم يصب في الدعوى ولا في دليلها، لاسيما ابن حزم، وإذا ما حرر مقصد الإمامين في إنكارهم" لدعوى" الإجماع، ومقصدهما في الاحتجاج به اتضح له انتظام أصولهم في هذا الباب.
لاسيما ابن حزم فإنه لم يحتج بالإجماع الظني إلا على سبيل الإلزام وإفحام الخصم بما اعتبره من أصول.
لفتة: الأئمة الكبار، انتظمت أصولهم فاطردت قواعدهم، والمتأخرون أعياهم لما أعياهم فهم كلام الأئمة ادعوا حموضة العنب.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[25 - 07 - 08, 01:35 م]ـ
سؤال لأخينا مجدي:
عدم العلم بالمخالف (الذي سمي هنا بالإجماع الظني) .. هل ترى في كلام شيخ الإسلام ياشيخ مجدي جواز تقديمه على دلالة النص الظنية أم أن الشيخ قضى بتقديم دلالة النص الظنية دائماً ..
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[25 - 07 - 08, 03:18 م]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
" واما الظنى فهوالاجماع الاقرارى والاستقرائى بأن يستقرىء أقوال العلماء فلا يجد فى ذلك خلافا او يشتهر القول فى القرآن ولا يعلم احدا أنكره فهذا الاجماع وإن جاز الاحتجاج به فلا يجوز أن تدفع النصوص المعلومة به لأن هذا حجة ظنية لا يجزم الانسان بصحتها فانه لا يجزم بانتفاء المخالف وحيث قطع بانتفاء المخالف فالاجماع قطعى وأما إذا كان يظن عدمه ولا يقطع به فهو حجة ظنية والظنى لا يدفع به النص المعلوم لكن يحتج به ويقدم على ما هو دونه بالظن ويقدم عليه الظن الذى هو أقوى منه فمتى كان ظنه لدلالة النص أقوى من ظنه بثبوت الاجماع قدم دلالة النص ومتى كان ظنه للإجماع أقوى قدم هذا والمصيب فى نفس الأمر واحد "
ظاهر هذه الفقرة أن شيخ الإسلام لا يرى تقديم النص دائما ولا الإجماع الظني دائما بل بحسب قوة الظن أيهما أكثر قوة فهو الذي يقدم
لكن كلام شيخ الإسلام بعد هذا وهو:
" ولكن من ثبت عنده نص ولم يعلم قائلا به وهو لا يدرى أجمع على نقيضه أم لا فهو بمنزلة من رأى دليلا عارضه آخر وهو بعد لم يعلم رجحان أحدهما فهذا يقف الى ان يتبين له رجحان هذا أو هذا فلا يقول قولا بلا علم ولا يتبع نصا مع ظن نسخه وعدم نسخه عنده سواء لما عارضه عنده من نص آخر أو ظن اجماع ولا عاما ظن تخصيصه وعدم تخصيصه عنده سواء فلا بد أن يكون الدليل سالما عن المعارض المقاوم فيغلب على ظنه نفى المعارض المقاوم وإلا وقف "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/140)
فأنا أسأل لماذا التوقف وأين الظن الراجح لثبوت الإجماع الظني حتى يترك العمل بالنص؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[25 - 07 - 08, 03:25 م]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
" واما الظنى فهوالاجماع الاقرارى والاستقرائى بأن يستقرىء أقوال العلماء فلا يجد فى ذلك خلافا او يشتهر القول فى القرآن ولا يعلم احدا أنكره فهذا الاجماع وإن جاز الاحتجاج به فلا يجوز أن تدفع النصوص المعلومة به لأن هذا حجة ظنية لا يجزم الانسان بصحتها فانه لا يجزم بانتفاء المخالف وحيث قطع بانتفاء المخالف فالاجماع قطعى وأما إذا كان يظن عدمه ولا يقطع به فهو حجة ظنية والظنى لا يدفع به النص المعلوم لكن يحتج به ويقدم على ما هو دونه بالظن ويقدم عليه الظن الذى هو أقوى منه فمتى كان ظنه لدلالة النص أقوى من ظنه بثبوت الاجماع قدم دلالة النص ومتى كان ظنه للإجماع أقوى قدم هذا والمصيب فى نفس الأمر واحد "
ظاهر هذه الفقرة أن شيخ الإسلام لا يرى تقديم النص دائما ولا الإجماع الظني دائما بل بحسب قوة الظن أيهما أكثر قوة فهو الذي يقدم
نعم هذا هو المحكم من كلام شيخ الإسلام وهو مراده قطعاً لا ظناً ... فيجوز تقديم هذا تارة وهذا تارة بحسب الرجحان في نفس المجتهد
لكن كلام شيخ الإسلام بعد هذا وهو:
" ولكن من ثبت عنده نص ولم يعلم قائلا به وهو لا يدرى أجمع على نقيضه أم لا فهو بمنزلة من رأى دليلا عارضه آخر وهو بعد لم يعلم رجحان أحدهما فهذا يقف الى ان يتبين له رجحان هذا أو هذا فلا يقول قولا بلا علم ولا يتبع نصا مع ظن نسخه وعدم نسخه عنده سواء لما عارضه عنده من نص آخر أو ظن اجماع ولا عاما ظن تخصيصه وعدم تخصيصه عنده سواء فلا بد أن يكون الدليل سالما عن المعارض المقاوم فيغلب على ظنه نفى المعارض المقاوم وإلا وقف "
أما هذه فحالة أخرى غير الحالة الأولى وهي فيما إذا لم يرجح أي الظنين في نفس المجتهد
فأنا أسأل لماذا التوقف وأين الظن الراجح لثبوت الإجماع الظني حتى يترك العمل بالنص؟؟
هو لم يرجح عنده واحد منهما أصلاً بل تكافئت عنده الأدلة .. فظنه بصحة ما فهمه من دلالة النص= يمنعه من القول بمقتضى الإجماع الظني .. ووجود الإجماع الظني= يُشككه في صحة ما فهمه من دلالة النص .. ومتى قويت واحدة= قدمها .. وإلا فهو متوقف في الحكم على المسألة بمقتضى أيهما فلم يعمل بالإجماع ولم يعمل بالنص ..
وجزاكم الله خيرا
فثبت من جوابك وتعليقي أن تقديم دلالة النص الظنية ليس هو الواجب ضربة لازب عند شيخ الإسلام ..
فلا يصح لك التعلق به في تقريرك للزوم تقديم دلالة النص دائماً إذا تعارضت مع الإجماع ..
فما قولك (؟؟)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[25 - 07 - 08, 04:14 م]ـ
أخي الفاضل
كلام شيخ الإسلام في الفقرة الأولى واضح الدلالة جدا وأنا وانت متفقون على ان مراده أنه لا يقدم دلالة النص دائما ولا يقدم دلالة الإجماع الظني دائما
لكن سبب سؤالي في الفقرة الثانية أنه قال: " ولكن من ثبت عنده نص ولم يعلم قائلا به وهو لا يدرى أجمع على نقيضه أم لا فهو بمنزلة من رأى دليلا عارضه آخر " فظاهر كلامه - أو فهمي - أنه لم يثبت إجماع ظني بل لا يدري ولا يعلم هل ثبت إجماع على نقيض دلالة النص أم لا فهو شك لا ظن فأرى في هذه الحالة دلالة النص أقوى للشك في ثبوت الإجماع الظني على مقتضى كلام شيخ الإسلام
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[25 - 07 - 08, 06:36 م]ـ
وشيخ الإسلام يرى التوقف ...
ـ[أبو هريرة السلفي]ــــــــ[30 - 07 - 08, 02:04 م]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
ما هو الإجماع المعتبر حجة شرعيا
المسألة فيها خلاف، و بالنسبة لي: بناءا على أقوال علماء و ما أنا مقتنع به من أدلّة؛ أقول:
يُعتبر حجّة شرعية الإتفاق الذي يمكن معرفته و الإطّلاع عليه من مجتهدي الأمّة في حكم شرعي ما في زمن من الأزمنة بعد وفاة النّبي صلى الله عليه و سلّم. حتى عصرنا هذا؛ العلم و الإطّلاع بهذا الإتّفاق ليس بممكن إلا فيما هو معلوم من الإجتهاد بالضرورة ... المعلوم من الإجتهاد بالضرورة؛ هو مسائل قطعية في دلالتها و ثبوتها.
حتى الآن؛ ادّعاء العلم بالإجماع فيما دليله بالنسبة لنا ظني من الأحكام الشرعية غير مسلّم لأنّه لم يثبت امكانية الإطّلاع على جميع أقوال مجتهدي الآمّة في هاته المسائل و الظنّي يحتمل وقوع الإختلاف فيه ... و عليه فدعوى الإجماع ههنا ليس بحجّة: فلا يصرف الأمر من الوجوب إلى الإستحباب بناءا على هاته الدّعوى و لا تخصص النصوص العامة بناءا على هاته الدّعوى و لا تنسخ النصوص الشرعية بناءا على هاته الدّعوى و لا تُثبت أحكام شرعية بناءا على هاته الدّعوى.
عدم العلم بالمخالف؛ هو حجّة فيما يتوقف حفظ الدّين عليه (كمعرفة بعض معاني الألفاظ اللغوية الواردة في نصوص الكتاب و السّنة) و لكنّه ليس بحجّة من حيث الأصل لعدم ورود الدليل على ذلك ... عدم العلم بالمخالف؛ ليس بإجماع.
و الله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/141)
ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[16 - 08 - 08, 12:50 ص]ـ
يُعتبر حجّة شرعية الإتفاق الذي يمكن معرفته و الإطّلاع عليه من مجتهدي الأمّة في حكم شرعي ما في زمن من الأزمنة بعد وفاة النّبي صلى الله عليه و سلّم. حتى عصرنا هذا؛ العلم و الإطّلاع بهذا الإتّفاق ليس بممكن إلا فيما هو معلوم من الإجتهاد بالضرورة ... المعلوم من الإجتهاد بالضرورة؛ هو مسائل قطعية في دلالتها و ثبوتها.
خلطت بين مسألة الحجية ومسألة إمكانية الوقوع، فجعلت دليل عدم احتجاجك بالإجماع في غير المسائل المعلومة بالضرورة هو عدم الإمكانية.
حتى الآن؛ ادّعاء العلم بالإجماع فيما دليله بالنسبة لنا ظني من الأحكام الشرعية غير مسلّم لأنّه لم يثبت امكانية الإطّلاع على جميع أقوال مجتهدي الآمّة في هاته المسائل و الظنّي يحتمل وقوع الإختلاف فيه ...
وهل ثبتت إمكانية الإطلاع على جميع أقوال مجتهدي الأمة في المسائل القطعية كوجوب الصلاة مثلا؟!!
عدم العلم بالمخالف؛ هو حجّة فيما يتوقف حفظ الدّين عليه (كمعرفة بعض معاني الألفاظ اللغوية الواردة في نصوص الكتاب و السّنة) و لكنّه ليس بحجّة من حيث الأصل لعدم ورود الدليل على ذلك ... عدم العلم بالمخالف؛ ليس بإجماع.
تقول بأن الأصل عدم ورود الدليل على ذلك، ثم تقول بأنه حجة إذا توقف حفظ الدين عليه، فما دليلك على أنه حجة إذا توقف حفظ الدين عليه؟(108/142)
الفعل الجبلي هل له مراجع
ـ[عبدالعزيزصالح]ــــــــ[11 - 03 - 07, 03:26 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو التكرم بارشادي الى الكتب التي تكلمت عن (فعل النبي صلى الله عليه وسلم الجبلي)
للبحث العلمي
مراجع وما ماشابه
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - 03 - 07, 04:17 م]ـ
أفعال الرسول للدكتور الأشقر طبعة الرسالة
إرشاد الفحول للشوكاني
ـ[أبو عبيدالله]ــــــــ[18 - 03 - 07, 11:29 ص]ـ
أفعال الرسول -صلى الله عليه وسلم- لمحمد العروسي عبدالقادر
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[18 - 03 - 07, 11:39 ص]ـ
راجع كتاب الفروق للإمام القرافي، فإنه حقق في تصرفات النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. وأصلُ كلامه وقفتُ عليه في كتاب شيخه العزّ "قواعد الأحكام"، فانظره كذلك. وللشيخ الإمام محمد الطاهر بن عاشور تحقيقٌ مُستجادٌ في كتابه العظيم "مقاصد الشَّريعة الإسلاميَّة"، فعليك به.
ـ[عبدالعزيزصالح]ــــــــ[20 - 03 - 07, 02:08 م]ـ
جزاكم الله خير(108/143)
هل من معلومات عن كتاب للشيخ عابد السفياني
ـ[أبو الفضل السلفي]ــــــــ[11 - 03 - 07, 06:57 م]ـ
اخواني
يوجد كتاب للشيخ عابد السفياني و اظن انه شهادته للدكتوراه
و أظن انه يتحدث عن تجديد اصول الفقه أو اختلاط اصول الفقه بالعقائد المنحرفة أو شيء من هذا و اظنه أن عنوانه الثبات و الشمول
كلها ظنون
فمن يرشدني للكتاب و عنوانه الصحيح و اين اجده على الشبكة
بارك الله فيكم
ـ[أبو أسلم العدوي]ــــــــ[12 - 03 - 07, 09:53 ص]ـ
عنوان الكتاب: الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية، وهو موجود في مكتبة العبيكان إن كنت من قاطني المملكة، وعندما أرجع إلى الكتاب إن شاء الله أذكر لك بياناته مفصلة.(108/144)
ماهي الكتب المؤلفة في أصول الفقه؟
ـ[ابو وحيد المكي]ــــــــ[11 - 03 - 07, 10:54 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
إخواني في الله إني أبحث عن جميع ما ألف في كتب الأصول منذ ولادة الإسلام حتى يومنا هذا أرجوا منكم المساعدة ولو بالقليل أو الإرشاد لكتاب معين جمع فيه الكتب المؤلفة في أصول الفقه علما بأن هذا البحث سيطبع وسيوزع على كثير من طلبة العلم ....... وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد بشري]ــــــــ[11 - 03 - 07, 11:42 م]ـ
-من الكتب التي قد تفيدك جدا في ذلك كتاب الشيخ الضويحي:
-علم أصول الفقه من التدوين إلى نهاية القرن الرابع الهجري. (رسالة دكتوراه) 2مج ط جامعة الامام بالسعودية.
ـ[محمد المسلم1]ــــــــ[12 - 03 - 07, 06:14 ص]ـ
لو رجعت لكتاب معجم الأصوليين للدكتور محمد مظهر بقا
ـ[ابو وحيد المكي]ــــــــ[12 - 03 - 07, 06:33 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ولكن كيف السبيل للحصول على هذه الكتب وهل تباع في المكاتب وهل توجد منها نسخ اكترونية على الشبكة أرجوا الإفادة؟
ـ[ابو وحيد المكي]ــــــــ[13 - 04 - 07, 01:07 م]ـ
استطعت بتوفيق من الله جمع عدد كبير من هذه الكتب مع اسم المؤلف وتاريخ الوفاة والناشر على شكل وورد .......
ـ[العيدان]ــــــــ[25 - 04 - 07, 02:14 ص]ـ
و لعل مشروع التدوين الأصولي في القرون يساعد على هذا، فقد نوقشت الرسائل في هذا الموضوع إلا رسالة واحدة، و صدر الإصدار الأول (علم أصول الفقه من التدوين إلى نهاية القرن الرابع الهجري) لشيخنا: أحمد الضويحي، و البقية في الطريق ..
ـ[أبو حور الجسمي]ــــــــ[25 - 04 - 07, 05:53 ص]ـ
بوركت أبا وحيد
واصل جهدك
ـ[ابو وحيد المكي]ــــــــ[25 - 04 - 07, 07:05 ص]ـ
بوركت أبا وحيد
واصل جهدك
جزاك الله خيرا وكلامك هذا يعطيني حماسا أكثر ..........
ـ[محمدحسين]ــــــــ[25 - 04 - 07, 02:33 م]ـ
لماذا سحب المرفقات خاص بالمسجلين؟
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[25 - 04 - 07, 02:52 م]ـ
ماشاءالله ملف جيد نفع الله به ...
من الدرر الذي سأحتفظ بها
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - 04 - 07, 04:55 م]ـ
لماذا سحب المرفقات خاص بالمسجلين؟
درءا لعبث العابثين، وإفساد المفسدين
ـ[ابو وحيد المكي]ــــــــ[26 - 04 - 07, 03:25 م]ـ
ماشاءالله ملف جيد نفع الله به ...
من الدرر الذي سأحتفظ بها
بارك الله فيك أخي الكريم ............ أسأل الله أن ينفع بها ........
ـ[ياسين عادل]ــــــــ[29 - 04 - 07, 07:54 م]ـ
جزي الله الأخ الجامع خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - 04 - 07, 08:18 م]ـ
أخي الكريم
يوجد بعض الأخطاء في نسبة الكتب لمؤلفيها وتواريخ الوفاة!
فمثلا (معراج الوصول في شرح منهاج الأصول) للإيكي وليس للشيرازي، والإيكي شيرازي أيضا، وهذا هو سبب الخطأ، وأما الشيرازي أبو إسحاق صاحب اللمع فمتوفى قبل البيضاوي بنحو قرنين!
وأما كتاب (النقود والردود) للكرماني، فيحسن هنا التنبيه على أنه يختلف عن كتاب (الردود والنقود) للبابرتي الحنفي، وكلاهما في شرح مختصر ابن الحاجب.
وكذلك كتاب (الابتهاج في شرح المنهاج)، الصواب أن اسمه (الإبهاج) وهو من تأليف تقي الدين السبكي الأب، وتكملة ولده تاج الدين، وليس مما انفرد به التاج، وأما (الابتهاج) فهو للسبكي الأب تقي الدين، وهو في شرح منهاج النووي في الفقه الشافعي.
والله تعالى أعلم.
ـ[ابو وحيد المكي]ــــــــ[29 - 04 - 07, 10:35 م]ـ
أخي الكريم
يوجد بعض الأخطاء في نسبة الكتب لمؤلفيها وتواريخ الوفاة!
فمثلا (معراج الوصول في شرح منهاج الأصول) للإيكي وليس للشيرازي، والإيكي شيرازي أيضا، وهذا هو سبب الخطأ، وأما الشيرازي أبو إسحاق صاحب اللمع فمتوفى قبل البيضاوي بنحو قرنين!
وأما كتاب (النقود والردود) للكرماني، فيحسن هنا التنبيه على أنه يختلف عن كتاب (الردود والنقود) للبابرتي الحنفي، وكلاهما في شرح مختصر ابن الحاجب.
وكذلك كتاب (الابتهاج في شرح المنهاج)، الصواب أن اسمه (الإبهاج) وهو من تأليف تقي الدين السبكي الأب، وتكملة ولده تاج الدين، وليس مما انفرد به التاج، وأما (الابتهاج) فهو للسبكي الأب تقي الدين، وهو في شرح منهاج النووي في الفقه الشافعي.
والله تعالى أعلم.
أخي الكريم جزاك الله خيرا وهذا الجمع كان جمعا بسيطا سودته ولم أبيضه ولكن بإذن الله أنا بصدد جمع كتب أخرى أكثر بكثير من الذي جمعتها هاهنا + إسم المحقق + الطبعات + تصحيح الأخطاء التي وقعت تضم أكثر من 1200 كتاب في الأصول سأنزلها قريبا إن شاء الله ......
والله الموفق ,,,,,,
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - 04 - 07, 11:29 م]ـ
وفقك الله وسدد خطاك، وجزاك الله خيرا على هذا الجمع النافع
وأنا أردت التنبيه حتى يعم النفع، والمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه
ولا تنس أن تضيف (إعلام الموقعين) وما شابه ذلك
ـ[أبو معاويه الجنوبي]ــــــــ[30 - 04 - 07, 01:11 ص]ـ
الجامع لأصول الفقه على الراجح ..... الدكتور النملة وجميع كتبه الاصوليه جيده
وكذلك كتب الجيزاني الاصوليه ويثنون عليها طلبة العلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/145)
ـ[ابو وحيد المكي]ــــــــ[30 - 04 - 07, 06:53 ص]ـ
وفقك الله وسدد خطاك، وجزاك الله خيرا على هذا الجمع النافع
وأنا أردت التنبيه حتى يعم النفع، والمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه
ولا تنس أن تضيف (إعلام الموقعين) وما شابه ذلك
جزاك الله خير نصائحك محط اهتمام ........
ـ[ابو وحيد المكي]ــــــــ[30 - 04 - 07, 06:56 ص]ـ
الجامع لأصول الفقه على الراجح ..... الدكتور النملة وجميع كتبه الاصوليه جيده
وكذلك كتب الجيزاني الاصوليه ويثنون عليها طلبة العلم.
هل كتاب النملة أخي الكريم مطبوع؟
بالنسبة لكتب الجيزاني أعتقد أنك تقصد (مصادر أصول الفقه عند المتكلمين) أو ماشابهها ..
لقد اطلعت عليه لكنه اقتصر على بعض كتب المتكلمين فقظ ....
ـ[حفيد الصدّيق]ــــــــ[30 - 04 - 07, 07:47 م]ـ
هناك كتاب جامع لكتب أصول الفقه
واسمه (الدليل الجامع إلى كتب أصول الفقه المطبوعة باللغة العربية إلى تاريخ 1422 هـ
للدكتور شامل الشاهين
دار غار حراء
ـ[أبو معاويه الجنوبي]ــــــــ[30 - 04 - 07, 09:55 م]ـ
هل كتاب النملة أخي الكريم مطبوع؟
بالنسبة لكتب الجيزاني أعتقد أنك تقصد (مصادر أصول الفقه عند المتكلمين) أو ماشابهها ..
لقد اطلعت عليه لكنه اقتصر على بعض كتب المتكلمين فقظ ....
نعم أخي الكريم:
مطبوع ومتوفره ولك الحمد في المكتبات.
أما كتاب الجيزاني فااسمه معالم في أصول الفقه ...
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[01 - 05 - 07, 02:01 م]ـ
بارك الله في سعيك أخي ..
وهذه بعض التنبيهات قد تساعدك في عملك.
التقريب والإرشاد هو الصغير أما الأخرى فهي مفقودة إلا مبحث الاجتهاد من الأوسط.
ذكرت المنخول للغزالي وبعده المنخول من تعليقات الأصول فما الفرق بينهما؟
ذكرت بعض الكتب مرتين، ولعلك ترتبها حسب الوفيات أو حروف المعجم كي تتجنب ذلك.
الوصول إلى الأصول لابن برهان ذكرت أنه مجهول وليس كذلك فقد طبع بتحقيق أبي زنيد.
ـ[ابو وحيد المكي]ــــــــ[01 - 05 - 07, 03:44 م]ـ
بارك الله في سعيك أخي ..
وهذه بعض التنبيهات قد تساعدك في عملك.
التقريب والإرشاد هو الصغير أما الأخرى فهي مفقودة إلا مبحث الاجتهاد من الأوسط.
ذكرت المنخول للغزالي وبعده المنخول من تعليقات الأصول فما الفرق بينهما؟
ذكرت بعض الكتب مرتين، ولعلك ترتبها حسب الوفيات أو حروف المعجم كي تتجنب ذلك.
الوصول إلى الأصول لابن برهان ذكرت أنه مجهول وليس كذلك فقد طبع بتحقيق أبي زنيد.
في النسخة القادمة باذن الله سأتلافى الأخطاء أرجوا المعذرة ...............
ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[03 - 05 - 07, 12:10 ص]ـ
هناك كتاب مطبوع بدار السلام اسمه اصول الفقه تاريخه رجاله ولا يحضرنى اسم المؤلف ولكنك لو ظفرت به فهوبغيتك فبه تراجم اغلب من الف فى الاصول من اهلها ودار السلام التى اعنى هى دار السلام بالقاهرة
ـ[ابو وحيد المكي]ــــــــ[03 - 05 - 07, 06:43 ص]ـ
شكرا جزيلا لك أخي سليمان سأحاول البجث عن الكتاب ...
ـ[هارون يوسف]ــــــــ[10 - 05 - 07, 01:13 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا على الكتب ^-^
لو سمحتم هل هناك مجال لتحميل بعض الكتب عبر الانترنت؟
اريد كتاب شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو حميد]ــــــــ[12 - 05 - 07, 04:05 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله: إخواننا وأساتذتنا أفيدونا بارك الله فيكم. هل كتاب النقود والردود المنسوب إلى الكرماني هو نفسه المنسوب إلى البابرتيمطبوع أم لا؟ وإن لم يكن فما الدار التي طبعته؟.
ـ[محمدحسين]ــــــــ[14 - 05 - 07, 08:03 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أبا وحيد المكي ونحن ننتظر جهدك الكبير فإن الحاجة إليه قائمة، ونرجو أن تذكر تعليقا مختصرا إذا تعددت الطبعات عن مزية كل طبعة، وما هي أحسن الطبعات وأوثقها.
بارك الله فيك، وعملك يعد إنجازا عظيما في هذا الباب.
ـ[ابو اسحاق]ــــــــ[16 - 05 - 07, 07:02 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم ............ أسأل الله أن ينفع بها ........
ـ[ابو وحيد المكي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 02:48 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا على الكتب ^-^
لو سمحتم هل هناك مجال لتحميل بعض الكتب عبر الانترنت؟
اريد كتاب شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة
وجزاكم الله خيرا
اسم الكتاب إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر المؤلف عبد الكريم بن علي بن محمد النملة
http://s203841464.onlinehome.us/books/pdfbooks/01/07/izbsrn.rar
ـ[ابو وحيد المكي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 02:56 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله: إخواننا وأساتذتنا أفيدونا بارك الله فيكم. هل كتاب النقود والردود المنسوب إلى الكرماني هو نفسه المنسوب إلى البابرتيمطبوع أم لا؟ وإن لم يكن فما الدار التي طبعته؟.
كتاب البابرتي هذا غير كتاب النقود والردود لشمس الدين الكرماني (786هـ)
وكتاب البابرتي المتوفي سنة (786هـ) رحمه الله تعالى المسمى " الردود والنقود" قام بدراسته وتحقيقه الشيخ ترحيب بن ربيعان الدوسري والشيخ ضيف الله بن صالح العمري في رسالتين علميتين تقدما بها إلى الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة سنة (1415هـ).
أما كتاب الكرماني فموجود في جامعة الامام محمد بن سعود ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/146)
ـ[ابو وحيد المكي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 02:57 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أبا وحيد المكي ونحن ننتظر جهدك الكبير فإن الحاجة إليه قائمة، ونرجو أن تذكر تعليقا مختصرا إذا تعددت الطبعات عن مزية كل طبعة، وما هي أحسن الطبعات وأوثقها.
بارك الله فيك، وعملك يعد إنجازا عظيما في هذا الباب.
وجهة نظرك محط اهتمام بارك الله فيك
ـ[ابو وحيد المكي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 02:58 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم ............ أسأل الله أن ينفع بها ........
اميييييين كم نحن بحاجة لمثل هذه الدعوااااات
ـ[هارون يوسف]ــــــــ[16 - 05 - 07, 07:57 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله يجزاك خير يا أخ أبو وحيد المكي الآن بالإمكان مراجعة المواضيع الغامضة في تاب روضة الناظر
شكرا كثيرا
وبارك الله فيكم .. ويبدو أني طلبت الكتاب في مكان خطأ سأحاول التنظيم والمتابعة ^-^
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابو اسحاق]ــــــــ[16 - 05 - 07, 09:09 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[03 - 03 - 10, 02:35 م]ـ
للمواصلة ..(108/147)
هل الاستحسان محل اجماع عند الفقهاء ام محل خلاف
ـ[ابو عبد الله الايمنتانوتي]ــــــــ[12 - 03 - 07, 02:44 ص]ـ
هل الاستحسان محل اجماع عند الفقهاء ام محل خلاف(108/148)
القواعد النورانية
ـ[الرانوناء]ــــــــ[13 - 03 - 07, 03:21 م]ـ
بدون مبالغة من يقرأ في كتب شيخ الاسلام بن تيمية لايقول الا {سبحان من علم هدا الرجل هدا العلم}
المقصود: كتاب القواعد النورانية له رحمه الله نريد طبعاته المحققة والدار الطابعة له وتاريخ طباعته
والمحقق
والعلماء الدين شرحوا الكتاب سواء مكتوب او مسموع
أفيدونا يا اخواننا
ـ[أبو حبيبة الأسدي]ــــــــ[13 - 03 - 07, 04:00 م]ـ
طبعة الشيخ حامد الفقي تجدها هنا
http://arabic.islamicweb.com/Books/taimiya.asp?book=1002
ـ[أبو حبيبة الأسدي]ــــــــ[13 - 03 - 07, 04:01 م]ـ
شرح مسموع للشيخ عبد السلام السحيمي تجده هنا
http://www.salafiduroos.net/dawrah/ar/jeddah/4.html(108/149)
ما المقصود بحرمة العين عند الأحناف
ـ[عبد الرحمن العبد]ــــــــ[13 - 03 - 07, 03:37 م]ـ
الإخوة الكرام
ما المقصود بحرمة العين عند الأحناف
وكيف يستنبط هذا الحكم من الأدلة
وما هى كتب الأصول التى يمكن الرجوع إليها فى هذه الجزئية
وجزاكم الله خيرا(108/150)
أسأل عن معنى الإضافة المعنوية
ـ[مفيد بن علي]ــــــــ[13 - 03 - 07, 08:29 م]ـ
السلام عليكم
أسأل عن معنى الإضافة المعنوية وأنوع الإضافة؟
ـ[أبو الأشبال الأثري]ــــــــ[13 - 03 - 07, 09:26 م]ـ
إن جواب السؤال الذي طلبته غير موجود في الخدمة
فضلاً تأكد من المنتدى الصحيح وشكرًا (ابتسامة)(108/151)
ما توجيه قول الشيخ الألباني نحن فتحنا باب الإجتهاد والشباب كسروه
ـ[أبو مجاهد الشهري]ــــــــ[13 - 03 - 07, 10:06 م]ـ
الأخوة الكرام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت أستمع لأحد الأشخاص المجتهدين في طلب العلم حقيقتاً فتكلم عن الإجتهاد ثم قال مقولة للإمام الألباني رحمه الله وهي أن الشيخ الألباني رحمه الله قال نحن فتحنا باب الإجتهاد والشباب كسروه ثم قال ذلك الطالب: والشيخ الألباني قال مقولة ليست من الكتاب ولا السنة في شيء وهي قول الإمام:
ينقسم الناس في الإجتهاد إلى ثلاثة أقسام:
1) عامي وهذا متبع
2) متبع وهذا له حق الإجتهاد
3) مجتهد
وكان إعتراضه على القسم الثاني وهو المتبع أنه لايحق له الإجتهاد0اهـ
سؤالي الذي أريد من الأخوة الكرام التكرم بالجواب عليه وسرعة الرد لكي أتبين الحق من الباطل:
هل هذه المقولة صحيحة عن الإمام الألباني أولاً؟
ثم هل كلامه صحيح أن المتبع -كما قال هو- ليس له حق الإجتهاد؟
ثم هل يسوغ للعلماء في زماننا الرد على إجتهادات الأئمة الأربعة أو الرد على مذهب من المذاهب لأنه ينكر ذلك وقال لايحق لأي شخص في زماننا أن يرد على من سبقه من أهل العلم وقد أنكر ذلك على الشيخ بن عثيمين رحمه الله
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح
ـ[ابو احمد الحسيني]ــــــــ[24 - 11 - 07, 02:31 ص]ـ
نرجو الافادة
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[24 - 11 - 07, 01:56 م]ـ
الكلام غير مفهوم أخى الحبيب، فلعلك تعيد صياغته.(108/152)
مطلوب بعض الأمثلة ... عاجل جدا جدا
ـ[حافظ عبدالمنان]ــــــــ[13 - 03 - 07, 11:00 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصريح: ما ظهر المراد منه ظهوراً بيناً بكثرة الاستعمال حقيقةً كان أو مجازاً.
حقيقة / مجازا (أمثلة) مع ذكر المصادر
الكناية:
مثالها حقيقة ومجازاً.
بارك الله فيكم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 03 - 07, 12:05 ص]ـ
الحقيقة: لقيت (أسداً) يزأر
المجاز: رأيتُ (الأسد) يثخن الأعداء في القتال.(108/153)
الإخوة الكرام: ما المقصود بحرمة العين عند الأحناف؟
ـ[عبد الرحمن العبد]ــــــــ[14 - 03 - 07, 01:53 ص]ـ
الإخوة الكرام:
ما المقصود بحرمة العين عند الأحناف؟
وكيف يستنبط هذا الحكم من الأدلة؟
وما هى كتب الأصول التى يمكن الرجوع إليها فى هذه الجزئية؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[14 - 03 - 07, 11:13 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
حرمة العين المراد به ما حرم لعينه أي لذاته كالزنا والقتل وأكل الميتة وشرب الخمر وهو مقابل لما حرم لغيره أي لملابسات خارجة عن ذاته، والثاني يقسمه العلماء أقساماً:
1 / منهي عنه لصفته كنهي الحائض عن الصلاة.
2 / منهي عنه لأمر لازم له كالنهي عن صوم يوم العيد.
3 / منهي عنه لأمر خارج عنه كالوضوء بالماء المغصوب.
والكلام في المسألة له تفصيل عند الحنفية يمكن أن تنظر إليه في: كشف الأسرار للبخاري (1/ 584) أصول السرخسي (1/ 80، 195) التنقيح مع الشرح (1/ 408) فتح الغفار (1/ 77) المغني للخبازي (ص 72)
ـ[عبد الرحمن العبد]ــــــــ[15 - 03 - 07, 04:16 م]ـ
جزاك الله خيرا أبو حازم الكاتب
ـ[علي محمد ونيس]ــــــــ[08 - 06 - 10, 12:42 م]ـ
راجع هذه الفتوى لنا على موقع الألوكة
لمَ يوجَّه الخطاب الشرعي؟
الشيخ علي ونيس
تاريخ الإضافة: 30/ 9/2009 ميلادي - 10/ 10/1430 هجري زيارة: 382
السؤال
ما المقصود بحُرمة العَيْن عند الأحناف؟ وكيف يُستنبَط هذا الحُكمُ من الأدلة؟ وما كُتب الأصول التي يمكن الرجوع إليها في هذه الجزئية؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فنسأل الله لكَ العون على ما تبذل في سبيل طلب العلم: اللهم علِّمه ما ينفعه، وانفعه بما علَّمته، وزِدْهُ علمًا.
تُطْلق العَيْن في اللغة، ويُراد بها عدةُ معانٍ، وذلك بحسب السياق الذي تَرِد فيه، ومنها: حاسة البصر والرؤية، والجاسوس الذي يُبْعث ليَتجسَّس الخبرَ، ويسمى ذا العَيْنَين، وعَيْنُ الماء، والعَيْنُ التي يخرج منها الماء، واليَنْبُوع الذي يَنْبُع من الأرض ويجري، والذَّهَبُ عامَّةً، والدينار، والمالُ العَتيدُ الحاضر الناضُّ، والنَّقْدُ، وخيار الشيء، وحقيقة الشيء، يقال: جاء بالأَمر من عَيْن صافِيةٍ؛ أَي من فَصِّه وحقيقته، وجاء بالحق بعَيْنه؛ أَي: خالصًا واضحًا.
والعين: ذات الشيء، ونفسه، وشخصه، وأصله، والجمع أعيان، وفي الحديث: ((أَوَّهْ عَيْنُ الربا))؛ أي: ذاتُه ونفسه، ويقال: هو هو عينًا، وهو هو بعينه، وهذه أعيان دراهمك، ودراهمك بأعيانها، ولا يقال فيها: أعين ولا عيون، ويقال: لا أَقبَل إلا درهمي بعينه، وقال الراغب: قال بعضهم العين إذا استُعمل في ذات الشيء، فيقال: كل مال عين، كاستعمال الرقبة في المماليك.
وهذا المعنى الأخير هو المقصود في سؤال السائل، والفقهاء من الحنفية وغيرهم يُطلِقون على ذوات الأشياء وماهيتها: العينَ.
ويقابل العينَ بهذا المعنى عند العلماء (العَرَضُ): وهو يطلق على الخارج عن ذات الشيء، المحمول على الشيء؛ لاتِّحاده معه في الخارج، وعلى هذا فالناطقُ عَرضٌ بالنسبة إلى الحيوان؛ لخروجه عن حقيقته، وصحَّة حمله عليه؛ لوحدتهما في الخارج في مورد الإنسان، والمنافع عَرَضٌ بالنسبة للأعيان التي تستوفى منها، وهكذا.
ويُطلِق المَناطِقةُ على ذات الشيء وعينه (الجَوْهَرَ): وهو الذي إذا وُجد في الخارج وجد لا في موضوع؛ كالكتاب يوجد في الخارج مستقلاًّ؛ أي قائمًا بنفسه، فوجوده غير وجود الحرارة للماء، أو البياض للورقة؛ فالحرارة موجودة بغيرها، بينما الكتاب موجود بنفسه.
ويقابل الجوهرَ عندهم العرضُ أيضًا، بنفس المعنى الذي ذَكَرناه، وقد دَرَج كثيرٌ من الفقهاء والأصوليين على استخدام هذه الألفاظ؛ للدلالة على ما ذكرنا.
قال عبدالعزيز البخاري في "كشف الأسرار شرح أصول البزدوي" (3/ 238): "وبين العين والمنافع تفاوتٌ في نفس الوجود؛ لأن العين جوهر يبقى ويقوم به العرض, والمنفعة عَرَض لا يبقى ويقوم بالجوهر، وبين ما يبقى ويقوم به غيره، وبين ما لا يبقى ويقوم بغيره - تفاوتٌ فاحش، فلا يمكن إثبات المعادلة بينهما معنًى، كما لا يمكن صورةً".اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/154)
وقال الغزالي في "المستصفى" (ص: 23): "وهذه الألفاظ - يعني الأحكام التكليفية الخمسة - لا شك أنها لا تُطلق على جوهر؛ بل على عَرَض, ولا على كل عَرَض؛ بل من جملتها على الأفعال فقط، ومن الأفعال على أفعال المكلَّفين، لا على أفعال البهائم".اهـ.
وقد اختلف الأصوليون في تعلُّق الأحكام بالأعيان، على ثلاثة أقوال:
الأول: ذهب الحنفية في المعتمَد - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - إلى أن الأحكام تتعلق بالأعيان، وأن الأعيان منشأ الحرمة، وذلك بطريق الحقيقة لا المجاز، كالتحريم والتحليل المضافَيْنِ إلى الفعل، فيوصف المحل أولاً بالحرمة، ثم تَثبُت حرمةُ الفعل بناءً عليه، فيثبت التحريم عامًّا، وهو ما ذهب إليه فخر الإسلام البزدوي، وصدر الشريعة، وغيرُهما، ونسب ابن عابدين هذا القولَ للمذهب، حيث قال في "رد المحتار": "قلتُ: وفيه أن إسناد الحرمة إلى العين حقيقةٌ عندنا، كما تقرَّر في كتب الأصول، على معنى إخراج العين عن محلِّيَّة الفعل، لينتفي الفعل بالأَوْلى".اهـ.
وقال السَّرَخْسِي - رحمه الله - في "أصوله": "وقالوا: امتنعَ ثبوتُ حكم العموم في هذه الصورة معنًى؛ لدلالة محل الكلام، وهو أن الحِلَّ والحرمة لا تكون وصفًا للمَحلِّ، وإنما تكون وصفًا لأفعالنا في المحل حقيقة، فإنما يصير المحل موصوفًا به مجازًا، وهذا غلط فاحش، فإن الحرمة بهذه النصوص ثابتة للأعيان الموصوفة بها حقيقة؛ لأن إضافة الحرمة إلى العين تنصيصٌ على لزومه، وتحقُّقه فيه، فلو جعلنا الحرمةَ صفةً للفعل لم تكن العين حرامًا، ألاَ ترى أن شربَ عصير الغير، وأكلَ مال الغير، فعلٌ حرام، ولم يكن ذلك دليلاً على حرمة العين، ولزوم هذا الوصف للعين، ولكن عمل هذه النصوص في إخراج هذه المَحالِّ من أن تكون قابلةً للفعل الحلال، وإثبات صفة الحرمة لازمة لأعيانها، فيكون ذلك بمنزلة النسخ، الذي هو رفع حكم، وإثبات حكم آخر مكانه، فبهذا الطريق تقوم العين مقامَ الفعل في إثبات صفة الحُرمة والحِلِّ له حقيقة، وهذا إذا تأملتَ في غاية التحقيق".اهـ.
وقال ابن تيمية في "العمدة": "التحريم والتحليل في مثل هذا إنما يُضاف إلى الأعيان، وإذا كان المراد أفعال المكلَّفين؛ كقوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [المائدة: 3]، و {أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} [المائدة: 4]، و {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 1]، و {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157]، وهذا كثير في القرآن والحديث".اهـ.
ففي الحرام لعينه: المحلُّ أصلٌ، والفعل تَبَعٌ؛ بمعنى أن المحل أُخرج أولاً من قَبول الفعل ومُنع، ثم صار الفعل ممنوعًا ومُخرَجًا عن الاعتبار، فحسن نسبة الحرمة، وإضافتها إلى المحل دلالة على أنه غير صالح للفعل شرعًا، حتى كأنه الحرام نفسه، ولا يكون ذلك من إطلاق المحل وإرادة الفعل الحال فيه، بأن يُراد بالميتة أكلُها؛ لما في ذلك من فوات الدلالة على خروج المحل عن صلاحية الفعل.
ويقابل المحرَّمَ لعينه المحرمُ لغيره، والفرق بينهما: أن المحرَّم لعينه (لذاته) تكون العين فيه ليست محلاًّ للفعل؛ كالميتة والخنزير وسائر النجاسات، والمحرَّم لغيره هو ما كان مباحًا في الأصل؛ كالخبز، لكن يَحرُم أكلُه على غير مالكه، والمحل قابل للأكل في الجملة، بأن يأكله مالكه، بخلاف الأول، فإذا أضيفتْ الحرمة فيه إلى المحل، يكون على حذف المضاف، أو على إطلاق المحل على الحالِّ.
ويُطلِق بعضُ الفقهاء على الأول: محرَّمًا بالأصل، وعلى الثاني: محرمًا بالوصف، ففي المحرم لغيره إذا قيل: هذا الخبز حرام، يكون مجازًا، بإطلاق اسم المحل على الحالِّ؛ أي أكله حرام، وإذا قيل: الميتة حرام، فمعناه أنها منشأ الحرمة، لا أنه ذكر المحلَّ وقصد به الحالَّ.
هذا تقرير الرأي الأول عند الحنفية ومَن وافقهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/155)
الثاني: ذهب بعض الحنفية إلى أن تعلُّق الأحكام بالأعيان على سبيل المجاز لا الحقيقة، ونسب هذا القولَ ابنُ أمير الحاج إلى الأكثر من الحنفية، قال في "التقرير والتحبير" (1/ 164): "ثم هنا بحث آخر، وهو أن هذا الاستعمال حقيقي أو مجازي، فإن كان ذاك الفعل حرامًا لغيره، وهو ما لا يكون منشأ حرمته عين ذلك المحل؛ كحرمة أكل مال الغير، فإنها ليست لنفس المال؛ بل لكونه مِلك الغير، فالأكل منه محرَّم، والمحل قابل له حلالاً، بأن يأكله مالكُه، أو يُؤكِله غيرَه، فهو استعمال مجازي، إما مِن إطلاق اسم المحل على الحال، أو من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وإن كان ذاك الفعل حرامًا لعينه، وهو ما يكون منشأ حرمته عين ذلك المحل؛ كحرمة أكل الميتة، وشرب الخمر، فالأكثر أنه مجاز أيضًا كالأول، وقال شيخنا المصنف - رحمه الله تعالى -: وينبغي كونه على قولهم مجازًا عقليًّا؛ إذ لم يتجوز في لفظ "حُرِّمت"، ولا في لفظ "الخمر".اهـ.
وهذا ما ذهب إليه الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة؛ لأن التكليف لا يتعلق بالأعيان، وإنما يتعلق بالأفعال؛ فالأعيان ليست محلاًّ للتكليف، بخلاف الأفعال، فيكون قوله - تعالى -: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23] من باب الحذف؛ بقرينة دلالة العقل: أن الأحكام إنما تتعلق بالأفعال دون الأعيان، والمعنى: حُرِّم عليكم نكاحُ أمهاتكم.
قال ابن رشيق المالكي في "لباب المحصول في علم الأصول" (1/ 248): "ذات المأمور لا يتعلق بها الخطاب، وإنما يتعلق الطلب بالفعل".اهـ.
وقد سبق نقلُ مثلِ هذا عن الغزالي - رحمه الله - كما في "المستصفى".
وقال الزركشي في "البحر المحيط": "تنبيه: [تعلق الأحكام] عُلِم من تعريف الحكم بالتعلُّق بفعل المكلَّف أن الأحكام لا تتعلق بالأعيان، وسيأتي - إن شاء الله تعالى - في باب المُجمَل أن نحو: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}، أنه من باب الحذف؛ بقرينة دلالة العقل أن الأحكام إنما تتعلق بالأفعال دون الأعيان، ولكن هذا ليس متفقًا عليه، فقد ذهب جَمْعٌ من الحنفية إلى أن الحكم يتعلق بالعين كما يتعلق بالفعل، ومعنى حرمة العينِ خروجُها من أن تكون محلاًّ للفعل شرعًا، كما أن حرمة الفعل خروجٌ من الأعيان شرعًا".اهـ.
وقال ابن النجار في "شرح الكوكب المنير": "التحريم إنما يتعلق بفعل المكلف، فإذا أضيف إلى عين من الأعيان، يُقدَّر الفعلُ المقصود منه، ففي المأكولات: يقدر الأكل، وفي المشروبات: الشرب، وفي الملبوسات: اللبس، وفي الموطوءات: الوطء، فإذا أُطلِق أحدُ هذه الألفاظ سَبَقَ المعنى المراد إلى الفهم من غير توقُّف".اهـ.
الثالث: ذهب بعض الحنفية أيضًا - كما نقله التفتازاني في "التلويح" عن صاحب "الأسرار" وقال: "هو الأقرب" - إلى أن الحل والحرمة معًا، إذا كان لمعنًى في العين أُضيف إليها؛ لأنها نسبة، كما يقال: جرى الميزاب، فيقال: حرمت الميتة; لأن تحريمها لمعنًى فيها, ولا يُقال: حرمت شاة الغير; لأن حرمتها لاحترام المالك لا لمعنى فيها.
أما إذا كان الحل والحرمة ليسا لمعنًى في العين لم يُضف إليها، وإنما يُضاف إلى الفعل.
فتحصَّل في هذه المسألة ثلاثة أقوال، وقد ذكرها التَّفْتازاني برمَّتها في "التلويح على التوضيح"، كما نصَّ عليها غيرُه مفرقةً في مواضع.
والراجح - والله تعالى أعلم - هو قول الجمهور، الذين ذهبوا إلى امتناع تعلُّق الأحكام بالأعيان؛ لأن الأعيان ليست محلاًّ للتكليف، بخلاف الأفعال؛ ولأن الذين ذهبوا إلى أن الأحكام تتعلَّق بالأعيان، انتهى قولُهم إلى أن الممنوع هو الفعل، فاتَّفق الفريقان على أن العين لا تفعل واجبًا، ولا تترك محرمًا، وإنما يصدر الفعل والترك من المكلَّف، ولا يتحقق الامتثال للأمر إلا بذلك، وأن مجرد وجود العين المحرَّمة لا يفيد حكمًا شرعيًّا، فلا يستفاد الحكم الشرعي لها إلا بعد تكليف القادر على الامتثال من المكلفين.
كما أن تعريف الحكم الشرعي عند جمهور الأصوليين هو: خطاب الشارع المتعلِّق بأفعال المكلَّفين، اقتضاءً أو تخييرًا أو وضعًا.
ويمكنك الرجوع - لاستيفاء هذه المسألة بحثًا - إلى المراجع التالية:
• "كشف الأسرار، شرح أصول البزدوي"، لعلاء الدين عبدالعزيز بن أحمد البخاري (730هـ - 1330م).
• "التلويح على التوضيح"، لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (792هـ).
• "المستصفى في علم الأصول"، لحجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي (505 - 1111م).
• "حاشية العطار على شرح المحلِّي على جمع الجوامع"؛ لحسن بن محمد بن محمود العطار.
• "البحر المحيط"، لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبدالله الشافعي الزركشي (745هـ - 794هـ).
• "شرح الكوكب المنير"، لمحمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي، المعروف بابن النجار الحنبلي (972هـ - 1564 م).(108/156)
أسئلة عن الإجماع ....
ـ[أبو تراب الهاشمي]ــــــــ[14 - 03 - 07, 03:06 ص]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم.
السؤال الأول: هل ينسخ الإجماع إجماعا ً؟
السؤال الثاني: هل ينسخ إجماع الصحابة رضوان الله عليهم إجماع من بعدهم؟
السؤال الثالث: هل الإجماع يقيد نصا ً قرأنيا ً مطلقا ً ومحكما ً؟
السؤال الرابع: هل الإجماع يخصص نصا ً قرأنيا ً عاما ً محكما ً؟
أطع الله يا من عنده علم ولا تكتمه وأخلص النية جزاك الله عني خيرا.
ـ[حسن عبد المجيد]ــــــــ[14 - 03 - 07, 03:38 ص]ـ
قبل الرد ما تعريف الإجماع الذي تقصده، فليس هناك اتفاق على تعريفه!
و سؤالك الثاني لا وجه له لأن المنسوخ يسبق الناسخ و ليس العكس.
ـ[أبو الأشبال الأثري]ــــــــ[14 - 03 - 07, 07:29 ص]ـ
السؤال الأول: هل ينسخ الإجماع إجماعا ً؟
الجواب: لا.
السؤال الثاني: هل ينسخ إجماع الصحابة رضوان الله عليهم إجماع من بعدهم؟
الجواب: لا. بل الثاني باطل.
السؤال الثالث: هل الإجماع يقيد نصا ً قرأنيا ً مطلقا ً ومحكما ً؟
الجواب: نعم.
السؤال الرابع: هل الإجماع يخصص نصا ً قرأنيا ً عاما ً محكما ً؟
الجواب: نعم.
ـ[أبو تراب الهاشمي]ــــــــ[14 - 03 - 07, 10:14 م]ـ
جزاكما الله خيرا ً.
_ الإجماع: عدم وجود رأي مخالف لمن علمنا رأيه من العلماء في المسألة بعد بذل الوسع في جمع آراء العلماء في المسألة.
السؤال الثاني إجماع الأولى فاعل وإجماع الثانية مفعول به بارك الله فيك.
ولو تكرمتم على بأمثلة بأدلة وأقوال لأهل العلم وبالذات للسؤال الثاني وما يليه.
أدعو لكما بخير.
ـ[أبو تراب الهاشمي]ــــــــ[15 - 03 - 07, 04:55 م]ـ
جزاكما الله خيرا ً.
_ الإجماع: عدم وجود رأي مخالف لمن علمنا رأيه من العلماء في المسألة بعد بذل الوسع في جمع آراء العلماء في المسألة.
السؤال الثاني إجماع الأولى فاعل وإجماع الثانية مفعول به بارك الله فيك.
ولو تكرمتم على بأمثلة بأدلة وأقوال لأهل العلم وبالذات للسؤال الثاني وما يليه.
أدعو لكما بخير.
أخطأت بسبب العجلة والكتابة في وقت شغل.
العكس هو المراد وهو المطلوب وأصيغ السؤال بشكل آخر.
_ هل إجماع أي قرن من المسلمين بخلاف إجماع الصحابة ينسخ إجماعهم؟؟
يا حبذا لو كان هناك كلام بالأدلة أو نقولات من كلام أهل العلم.
وبارك الله فيكم.
ـ[عبد الصمد بن راشد]ــــــــ[19 - 03 - 07, 06:21 م]ـ
السؤال: هل أباح الله لمجموع الأمة التشريع من دونه أو أباح لهم نسخ الأحكام أو اباح لهم التقييد و التخصيص من دونه؟
فإن كان الجواب بلا، فجميع أسئلتك جوابها لا
ـ[أبو تراب الهاشمي]ــــــــ[01 - 04 - 07, 03:46 ص]ـ
السؤال: هل أباح الله لمجموع الأمة التشريع من دونه أو أباح لهم نسخ الأحكام أو اباح لهم التقييد و التخصيص من دونه؟
فإن كان الجواب بلا، فجميع أسئلتك جوابها لا
الجواب بلا صحيح على سؤالك أنت.
فإذا أعدنا كتابته بعد التصرف فيه يصبح سؤالك: هل أباح الله لمجموع الأمة التشريع به وأباح نسخ الأحكام أو أباح لهم التقييد والتخصيص به؟
يكون الجواب نعم.
انظر ما في هذا الرابط. http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=89742 الموضوع لأخينا أبو إسلام عبد ربه.
ـ[أبو تراب الهاشمي]ــــــــ[01 - 04 - 07, 03:49 ص]ـ
هل من جواب ٍ مبسوط على الأسئلة؟؟
أو إفادة من كلام أئمة أهل العلم؟.
ـ[أبو تراب الهاشمي]ــــــــ[19 - 04 - 07, 03:15 م]ـ
السؤال الأول: هل ينسخ الإجماع إجماعا ً؟
الجواب: لا.
السؤال الثاني: هل ينسخ إجماع الصحابة رضوان الله عليهم إجماع من بعدهم؟
الجواب: لا. بل الثاني باطل.
السؤال الثالث: هل الإجماع يقيد نصا ً قرأنيا ً مطلقا ً ومحكما ً؟
الجواب: نعم.
السؤال الرابع: هل الإجماع يخصص نصا ً قرأنيا ً عاما ً محكما ً؟
الجواب: نعم.
بالنسبة لجوابك الأول.
فهو مشكل إذا لم يحصل النسخ يحصل التعارض فهل نعمل مع الإجماع عملنا مع الأدلة المتعارضة؟
وفي حالة التناقض وعدم إمكانية الجمع يكون جوابك أكثر إشكالا ً.
بارك الله فيك.
ـ[أبو عثمان النفيعي]ــــــــ[22 - 04 - 07, 08:48 م]ـ
بالنسبة لجوابك الأول.
فهو مشكل إذا لم يحصل النسخ يحصل التعارض فهل نعمل مع الإجماع عملنا مع الأدلة المتعارضة؟
وفي حالة التناقض وعدم إمكانية الجمع يكون جوابك أكثر إشكالا ً.
بارك الله فيك.
أفيدونا أفادكم الله(108/157)
من عنده علم بالأصول فلا يبخل بالدخول ما المقصود بحرمة العين عند الأحناف؟
ـ[عبد الرحمن العبد]ــــــــ[14 - 03 - 07, 01:25 م]ـ
ما المقصود بحرمة العين عند الأحناف؟
وكيف يستنبط هذا الحكم من الأدلة؟
وما هى كتب الأصول التى يمكن الرجوع إليها فى هذه الجزئية؟(108/158)
تجديد أصول الفقه
ـ[أبو حبيبة الأسدي]ــــــــ[14 - 03 - 07, 02:44 م]ـ
مقدمة كتاب الأصول المصفى لفضيلة الشيخ أسامة محمد عبد العظيم تحمل ماهية التجديد المنشود لأصول الفقه أحببت أن أنقلها لكم:
بسم الله الرحمن الرحيم
ماهية التجديد
إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبدُه ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين، وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُون [[آل عمران:102]
] يَا أَيُّها النَّاسُ اتَّقوا رَبَّكمُ الَذِي خَلَقَكمْ مِنْ نَفسٍ وَاحدَةٍ وَخَلَقَ منْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً [[سورة النساء:1].
] يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدًا% يُصلِحْ لَكمْ أَعْمالَكُمْ وَيَغْفرْ لَكمْ ذُنوبَكُمْ وَمَنْ يُطعِ الله وَرَسولَهُ فَقدْ فازَ فوْزاً عَظيماً [[الأحزاب: 71]
أما بعد .. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد r وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار.
فيفجأ القارئ عنوان "التجديد" فيوحشه: ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn1))
أولاً: عدم تقديره لأهميته.
ثانيًا: عدم وضوح ماهيته.
ثالثًا: الرهبة، لسوابق: ما حمدت دوافعها، ولا كرمت ثمارها.
([1]) ومن حق القارئ – حتى تقل وحشته أو تزول - أن يتضح له متعلق التجديد المقصود:
فإذ كان علم أصول الفقه قواعد راسخة أضاءت للصحابة والتابعين فمن بعدهم دروب التأويل وأنالتهم ثمر النظر فى كلام الجليل، فشأنه أن لا يحوم حوله ما يشوبه إذ كان وافيًا كل الوفاء بغرضه، وينفسح المجال - بعد ذلك – بحسب ما قيد هذه المعانى من قوالب المصنفات وما زاحمها من غيرها وعطلها عن بلوغ ما كان فى العصور المباركات.
ـ[أبو حبيبة الأسدي]ــــــــ[14 - 03 - 07, 02:48 م]ـ
أولاً: فأما سبيل الإحساس بالحاجة إلى التجديد، الذى به يسار إلى تقدير أهميته فباختبار مدى وفاء مصنفات هذا العلم بحاجات المكلفين فى مواقع مخالطاتهم المتباينة، وهى آيلة إلى ثلاثة:
الأول: درس الأصول فى معاهد التعليم.
الثانى: فهم وتمييز مسالك المجتهدين واستنباطاتهم.
الثالث: استخراج الأحكام من النصوص.
فالموقع الأول: وهو درس الأصول فى معاهد التعليم
فلما كان على ترتيب الدنيا، وكان المتعرضون له دهماء الطلاب وعوامهم -: فليس من حاجتهم من هذا الدرس
إيقافهم فى صفوف المجتهدين.
ولا مزاحمة آرائهم لاجتهادات السابقين.
ولا تقحمهم منصب التوقيع عن رب العالمين.
ولعل من حاجتهم:
أولاً: ذهاب الاستيحاش من الاختلاف الذى هو أمارة سعة الدين وبه رحم الله العالمين.
ثانيًا: تحصيل طرائق التعبير عن أحكام رب العالمين.
ثالثًا: تبيين مدارج سعى السابقين، ومنازل سير: قدمتهم، وصيرت الآخرين لهم تابعين.
رابعًا: اكتساب تصور جملى لمسائل الأصول:
يقصد منه تحصيل الضبط العلمى لتصرفات العقل بمقتضيات الشرع.
خامسًا: فتح أبواب الرجاء فى واسع الفضل:
ألا يفقد من الأرض قائم لله بحججه، مطرح لله تعالى راحته: يسير فى دروب السابقين.
وحظهم من هذا العلم:
صدود عن تحصيل مسائله.
وعزوف عن استيعاب دلائله.
قصرت دون فك أقفاله الهمم العاليات،
واندحرت مع تعقيداته اللذات،
وانطفأت مع ما فيه من المصاعب الأشواق،
وهان - مع تعذر الارتواء منه - الفراق.
يتعجب أحدهم - إذا دار بخلده ذكر هذا الدرس - بأى لطف - من الله تعالى - نجا.
وميراث نفسه منه: عناء الأستاذ فى فك طلسمه.
وسآمة عامة تصحب الدرس تطوف بالعقل بين أنواع معاذير بها يتسلى عما يفقد.
وترجئ قضاء أربه إلى حال يزول فيها عذره.
أو يتعوض باستظهار ما هان عليه أمره.
أو ما عهد إليه من فاقد حيلة بما لا يخلو منه فى موضع حذره.
مما يفيض به قلبه بالامتنان لسابق قدره.
ـ[أبو حبيبة الأسدي]ــــــــ[14 - 03 - 07, 02:49 م]ـ
والموقع الثانى: وهو فهم وتمييز مسالك المجتهدين واستنباطاتهم ..
وشأن المشغولين بذلك: الدأب ودوام السعى، فلا يلتفتون عنه إلا مغلوبين،
لا يسأمون التردد بين مسالك الناظرين، والتفكر فى معانى أحكام الدين يتوقون إلى درك ما تتميز به هذه المسالك، وما يعتذرون به إلى الله تعالى فيما به يعملون، وما إلى غيرهم يعهدون.
فقصدهم: حصول برد اليقين بما يدينون به رب العالمين.
فهم منفكون عن الانحياز إلى سبيل .. ينشدون الحق، ويرتضون الدليل.
وسعاة هذه الطبقة: يقلون بل يندرون.
وهم - وإن كانوا مادة من بعدهم من المبينين عن رب العالمين - إذ لا يبلغ مقام البيان: من فقد ذلك المقام - فإن من قبلهم ليسوا مادتهم على جهة الاطراد، لكن بسابق لطف يجدد الله به أمر هذا الدين
وهؤلاء السعاة - وإن حمدوا سير سابقيهم، وحقروا أنفسهم أن يبلغوا ولو بعض شأنهم، فإن حظ إرثهم مما دُوِّن من هذا العلم الشريف على ثلاثة أنحاء:
الأول: مطلوب موجود.
وهو تقرر حقائق هذا العلم الأساسية، وتنوع طرق التصنيف وتحرير المقال فيه بالتتبع المتحرى لمسالك المصنفين فيه وتقرير طريق الأخذ من السنة والكتاب مما يؤول إلى الحراسة لدين رب الأرباب.
الثانى: مطلوب موجود، ولكنه محبوس.
وهو دقائق هذا العلم وخفى مسالكه.
حبسه عن العقول فضل من المقول: كان من لوازم ما سبق من الزمان. وإن أضحى لا يفيد المكلفين الآن.
والثالث: مطلوب مفقود.
ما ذهب به قصور ممن سبق .. ولا غفلة ممن سلف.
ولكنها حاجات جدت كان بهم غناء عنها؛ فاقتضى الحال توفير عناء التدوين لها.
ويتمثل ذلك فى الربط بين قضايا الأصول ونصوص الوحى التى من شأنها تزويد الروح بزاد اليقين، والهداية إلى السداد فى سياسة النفس.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/159)
ـ[أبو حبيبة الأسدي]ــــــــ[14 - 03 - 07, 02:50 م]ـ
والموقع الثالث: وهو استخراج الأحكام من النصوص
والمنوط به الواصلون إلى مرتبة الاجتهاد
البالغون الذروة العليا فى تحصيل آلاته،
الآخذون الأحكام من الكتاب والسنة من غير واسطة،
لا يعوق مطلوبهم عيب فى تصنيف،
ولا يتوقف سيرهم على تيسير فى تأليف.
عنهم أخذ المصنفون،
وفى طرائق سيرهم كتب المؤلفون.
ثانيًا: وتتصور ماهية التجديد المنشود بتحقق أمور:
أولها: التصفية.
ثانيها: التحلية.
ثالثها: الوفاء بحظ القلب من التعبد.
رابعها: استخارة الله تعالى فى فتح باب جديد للبحث الأصولى.
أما التصفية:
فترتكز بالضرورة على الميزان الذى ترْجُحُ به مسائل الأصول ويطيش غيرها وهو الاعتبار - فى قواعد الأصول ومسائله - بما يتفرع عليها من الفروع -
وذلك يحتم النظر فى أمرين:
أولهما: مراجعة مصنفات تخريج الفروع على الأصول.
وتحرير القواعد، وضبط ما يندرج فى كل قاعدة وما يخرج عنها.
مع محاولة إلحاقه بما يناسبه من القواعد، أو تعليل سبب خروجه.
ثانيهما: اقتراح منهج جديد
تتسع دائرته لتشمل الخلاف الفقهى بعمومه
فلا يقتصر على فروع مذهب واحد
ولا ينحصر فيما بين الشافعية والحنفية أو المالكية من النزاع.
وتنقسم طبيعة ما يشوب درس الأصول إلى أمرين:
الأول: ما هو عارية - فى العلم - ليس من صميمه
وإنما لحق به لأسباب تاريخية نتيجة الصراع العقدى بين المسلمين وغيرهم وبين كل من المعتزلة والشيعة وأهل السنة.
وتتحقق تصفية هذا النوع ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=554896#_ftn1))
أولا: بنفى خلاف غير المسلمين.
ثانيًا: بنفى خلاف الفرق الضالة - كالمعتزلة والشيعة والخوارج -.
ثالثًا: بنفى خلاف الأفراد من الفرق الضالة من المسلمين كالنظام والجاحظ والجبائى وغيرهم.
والثانى: ما هو معدود من مطالب العلم فى الجملة.
لكن عدم انبناء الفروع الفقهية أو الآداب الشرعية عليه يعنى تثقيلها لكاهل العلم وزيادتها لمصاعبه ويقتضى فصلها عن مقصوده.
ويتحقق مقصود التصفية - فى هذا الباب - بأمور:
أولها: نفى ما لا قائل به من المذاهب.
فإن إثبات قول بلا قائل، واعتبار مذهب من غير منتحل له - مع أيلولته إلى كونه فرضًا عقليًا - يخرج علم الأصول عن غرضه، فبعد تتبع الأسفار الأصولية وتبين انتفاء قائل لقول ما
فلا مناص من ترك التطويل بذكره اتقاء لعدم الفائدة، إلا على جهة الرد عليه ودفع الشبهة فى انتحاله، ويكون ذلك فى حاشية الدرس لا فى صلبه، أو يختص به الباحثون والنابهون.
ثانيها: حذف ما لا تأثير له فى الفروع.
فلا يكون من أصول الفقه ما لم يفد فروعًا فقهية، ولا آدابًا شرعية.
وثالثها: النظر فى ما لا جواب عما اعترض به عليه من الأدلة.
إذ إبقاؤه يوهم ضعف ما استدل به عليه مع إمكان الاستدلال بغيره مما لا إيراد عليه فلعل السداد: حذفه من المختصرات والإشارة إليه فى الشروح وتأخير تفصيله إلى المطولات.
([1]) راجع لتفصيل ذلك كتاب (السبيل إلى تصفية علم الأصول من الدخيل) للمؤلف.
ـ[أبو حبيبة الأسدي]ــــــــ[14 - 03 - 07, 02:51 م]ـ
رابعها: نفى الخلاف اللفظى.
وذلك ببحث جدوى الخلاف فيما وقع فيه التنازع، وحيث انتفى التباين المعنوى فيه وجب توفير العناء فى درسه.
خامسها: حذف الأمثلة الفرضية واستبدال أمثلة الكتاب والسنة بها.
وسبيل ذلك: استقراء مصنفات الحديث لتحصيل ألفاظ نبوية شريفة تكون فى موضع المثال، ويتبعه حذف ما لا مثال له من القواعد الأصولية.
سادسها: دفع إيهام التعارض بين النصوص.
إعفاء لدرس الأصول من إرساء شبهة الاختلاف التى برَّأ الله تعالى وحيه منها بقوله:] ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا [(النساء 82)
ثانيًا: التحلية:
وركيزتها الأساسية نصوص الوحى الإلهى.
] الله نزل أحسن الحديث كتابًا متشابهًا مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدى به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد [. (الزمر 23).
التى تسبب انشراح الصدر،
وترقى بالناظر إلى رفيع منازل الإيمان.
فإذ ذاك يكون أهلاً للقبول عن الله تعالى.
ولما كان حديث القرآن عما ينوب الناس من النوازل، وما يحتاجون إليه من الأحكام ذا جناحين:
أولهما: البيان الشافى لمراد الله تعالى من عباده.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/160)
وثانيهما: تهيئة النفوس لقبول تلك الأحكام، وحسن الامتثال لها.
] فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب [. (الطلاق 2).
فقد أضحى سعاة الدين يتشوفون إلى ضرب من التصنيف يكون فيه الاهتداء بنور التنزيل فى طريق مخاطبة الكيان البشرى فيحيط به من جميع اقطاره ويأخذ بجميع أرجائه.
فلا يسوق الحقائق العلمية التى تأسر العقول مجردة لكن يكون ذلك فى حشد من العاطفة التى تضم قوة القلب إلى قوة العقل فتستعبد الكيان البشرى لله رب العالمين
ولا تتم حلاوة الدرس حتى يظهر لقاعدة الأصول فروع. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=554897#_ftn1))
وفائدة القاعدة فروع يكون للقاعدة جمعها وحياطتها،
ويكون للفروع تمييز مرتبتها
حيث ترتقى كثرة الفروع واتساعها بقاعدتها لتجعلها أصلا وثيقًا ينتسب إليه ما دونه
وما قلت فروع تلك الأصول انحطت رتبته، حتى تنتفى صفة القاعدة عما لا يوجد له فروع،
وينضم إلى ذلك إحراز ثمراث الخلاف الأصولى بين فقهاء الأمصار ليستأنس بنعيم ذلك المتعلمون المنسوبون إلى تلك المذاهب فيما سوغت الشريعة فيه الاختلاف ليكون مناط رحمة الله تعالى بعبادة وعلامة على إعجاز تلك الشريعة.
إذ "ينطق بلسان التيسيير بيانها، ويعرف أن الرفق خاصيتها والسماح شأنها، فهى تحمل الجماء الغفير ضعيفًا وقويًا، وتهدى الكافة فهيمًا وغبيًا، وتدعوهم بنداء مشترك دانيًا وقصيًا، وترفق بجميع المكلفين مطيعًا وعصيًا، وتقودهم بخزائمهم منقادًا وأبيًا وتسوى بينهم بحكم العدل شريفا ودنيًا، وتبوئ حاملها فى الدنيا والآخرة مكانًا عليًا" ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=554897#_ftn2)).
وإنما تمت بذكر تلك الفروع الحلاوة إذ كانت فى مقام ما يسوغ العناء فى التحصيل، ويطيب ما يتجشم الذهن الكليل.
ثالثا: الوفاء بحظ القلب من التعبد:
وحظ القلب من التعبد له مسلكان:
أولهما: السلوك به فى مسلك التفكر فى الأسماء الإلهية والصفات الربانية، والأفعال الرحمانية والتذكير بنعم رب البرية، والتحذير مما يستوجب العقوبة والبلية،
فمنه تحصل المعرفة والمحبة والرجاء والخوف وهو أساس زاد القلب ومعظم غذائه.
الثانى: الدلالة على أخلاق الإيمان من اليقين والصبر والحلم والأناة والإيثار وبذل الجاه.
والتحذير من أخلاق الطغيان من الكبر والعجب والرياء والحقد والحسد والشحناء.
والمعادلة الصعبة فى نقل تلك المرامى من محالها من فنونها المختصة بها حتى تزاحم مصارعات العقول ومنازعات النقول.
وتوضيح القول فى ذلك أن المقصود ليس الوصول إلى أعماق تلك المعانى ولا الغوص فى طرائقها، إذ يخرج ذلك عن مقصود درس الأصول، لكن المقصود مقدار يتحصل به أنس القلب بذكر المحبوب - سبحانه وتعالى - ويتوصل به إلى الانكسار الذى يناسب أسباب اللطف الإلهى بالتفهيم والتعليم وشأن ذلك ألا يتحقق إلا ممن جمع بين خصلتين:
أولاهما: إحاطةٌ بدقيق مسالك الأصول شأنها أن تحرس زمان الدرس أن يضيق عن المقصود، فليس يحتمل ذلك أن يكون طريق تقصٍّ
ثانيتهما: ربانيةٌ ترهف الحس شأنها أن تسير بمن رام ذلك سير المتشوق المتعطش.
وفقد ذلك يعنى أن تساق إليه تلك الفهوم على معزل من قلبه وعلى فقد من عاطفته وكأنما ينادى على قلبه منادٍ ياقلب لا تحضر ولا تسمع،
فما أسرع أن يتطرق إليه الإملال وتغالبه السآمة.
وما أكثر من تجد ممن يحوزونه ولا تبدو عليهم آثار الربانية ولا سيما التعظيم لرب البرية.
رابعًا: استخارة الله تعالى فى فتح باب جديد للبحث الأصولى.
أولا: بتطبيق قواعد الأصول على النصوص.
والذى يتمثل فى ملاحظة معنى أصولى - صح فى النظر اعتباره - وصوغ عبارة تضبط حدوده ثم السير به بين ألفاظ الوحى الإلهى وتراكيبه ليستخرج ما يختلف معه من المعانى والأحكام الآيلة إلى إظهار وجه آخر من وجوه الإعجاز. ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=554897#_ftn3))
وثانيا: بسوق قواعد الأصول إلى سبيل النظر فيما تقرر من أحكام واجتهادات ليحصل التحقق من موافقتها لضوابط الاستنباط.
فما أنتج النظر المطابقة فيه بين المطلوب والواقع كان موقع النظر فيه حكما فى محل القبول، وما لا يكون كذلك لزم عدم اعتباره. ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=554897#_ftn4))
وباتضاح ماهية التجديد المنشود وتفصيل القول فى أهميته تتضاءل دواعى الرهبة من الأخطار الموهومة حتى تؤول إلى الفناء ليحل محلها الترقب لتطبيق قواعد هذا التجديد فى الدرس العملى ولتصير منهجًا يتساند إليه المصلحون ويتعاون على تحقيقه فى مصنفات الأصول ومسائله الساعون.
والله من وراء القصد ...
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أ. د/ أسامة محمد عبد العظيم حمزة
أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر.
1424هـ - 2004م
[/ URL]([1]) راجع كتاب (نحو منهج جديد فى تخريج الفروع على الأصول) للمؤلف.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=554897#_ftnref1)([2]) الموافقات (1/ 4).
([3]) راجع كتاب (أسباب الإجمال فى الكتاب والسنة) و (الاشتراك وأثره فى استنباط الإحكام) للمؤلف.
[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=554897#_ftnref4"] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=554897#_ftnref3)([4]) راجع كتاب (القصص القرآنى وأثره فى استنباط الأحكام) للمؤلف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/161)
ـ[أبو حبيبة الأسدي]ــــــــ[14 - 03 - 07, 02:52 م]ـ
رابعها: نفى الخلاف اللفظى.
وذلك ببحث جدوى الخلاف فيما وقع فيه التنازع، وحيث انتفى التباين المعنوى فيه وجب توفير العناء فى درسه.
خامسها: حذف الأمثلة الفرضية واستبدال أمثلة الكتاب والسنة بها.
وسبيل ذلك: استقراء مصنفات الحديث لتحصيل ألفاظ نبوية شريفة تكون فى موضع المثال، ويتبعه حذف ما لا مثال له من القواعد الأصولية.
سادسها: دفع إيهام التعارض بين النصوص.
إعفاء لدرس الأصول من إرساء شبهة الاختلاف التى برَّأ الله تعالى وحيه منها بقوله:] ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا [(النساء 82)
ثانيًا: التحلية:
وركيزتها الأساسية نصوص الوحى الإلهى.
] الله نزل أحسن الحديث كتابًا متشابهًا مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدى به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد [. (الزمر 23).
التى تسبب انشراح الصدر،
وترقى بالناظر إلى رفيع منازل الإيمان.
فإذ ذاك يكون أهلاً للقبول عن الله تعالى.
ولما كان حديث القرآن عما ينوب الناس من النوازل، وما يحتاجون إليه من الأحكام ذا جناحين:
أولهما: البيان الشافى لمراد الله تعالى من عباده.
وثانيهما: تهيئة النفوس لقبول تلك الأحكام، وحسن الامتثال لها.
] فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب [. (الطلاق 2).
فقد أضحى سعاة الدين يتشوفون إلى ضرب من التصنيف يكون فيه الاهتداء بنور التنزيل فى طريق مخاطبة الكيان البشرى فيحيط به من جميع اقطاره ويأخذ بجميع أرجائه.
فلا يسوق الحقائق العلمية التى تأسر العقول مجردة لكن يكون ذلك فى حشد من العاطفة التى تضم قوة القلب إلى قوة العقل فتستعبد الكيان البشرى لله رب العالمين
ولا تتم حلاوة الدرس حتى يظهر لقاعدة الأصول فروع. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=554897#_ftn1))
وفائدة القاعدة فروع يكون للقاعدة جمعها وحياطتها،
ويكون للفروع تمييز مرتبتها
حيث ترتقى كثرة الفروع واتساعها بقاعدتها لتجعلها أصلا وثيقًا ينتسب إليه ما دونه
وما قلت فروع تلك الأصول انحطت رتبته، حتى تنتفى صفة القاعدة عما لا يوجد له فروع،
وينضم إلى ذلك إحراز ثمراث الخلاف الأصولى بين فقهاء الأمصار ليستأنس بنعيم ذلك المتعلمون المنسوبون إلى تلك المذاهب فيما سوغت الشريعة فيه الاختلاف ليكون مناط رحمة الله تعالى بعبادة وعلامة على إعجاز تلك الشريعة.
إذ "ينطق بلسان التيسيير بيانها، ويعرف أن الرفق خاصيتها والسماح شأنها، فهى تحمل الجماء الغفير ضعيفًا وقويًا، وتهدى الكافة فهيمًا وغبيًا، وتدعوهم بنداء مشترك دانيًا وقصيًا، وترفق بجميع المكلفين مطيعًا وعصيًا، وتقودهم بخزائمهم منقادًا وأبيًا وتسوى بينهم بحكم العدل شريفا ودنيًا، وتبوئ حاملها فى الدنيا والآخرة مكانًا عليًا" ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=554897#_ftn2)).
وإنما تمت بذكر تلك الفروع الحلاوة إذ كانت فى مقام ما يسوغ العناء فى التحصيل، ويطيب ما يتجشم الذهن الكليل.
ثالثا: الوفاء بحظ القلب من التعبد:
وحظ القلب من التعبد له مسلكان:
أولهما: السلوك به فى مسلك التفكر فى الأسماء الإلهية والصفات الربانية، والأفعال الرحمانية والتذكير بنعم رب البرية، والتحذير مما يستوجب العقوبة والبلية،
فمنه تحصل المعرفة والمحبة والرجاء والخوف وهو أساس زاد القلب ومعظم غذائه.
الثانى: الدلالة على أخلاق الإيمان من اليقين والصبر والحلم والأناة والإيثار وبذل الجاه.
والتحذير من أخلاق الطغيان من الكبر والعجب والرياء والحقد والحسد والشحناء.
والمعادلة الصعبة فى نقل تلك المرامى من محالها من فنونها المختصة بها حتى تزاحم مصارعات العقول ومنازعات النقول.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/162)
وتوضيح القول فى ذلك أن المقصود ليس الوصول إلى أعماق تلك المعانى ولا الغوص فى طرائقها، إذ يخرج ذلك عن مقصود درس الأصول، لكن المقصود مقدار يتحصل به أنس القلب بذكر المحبوب - سبحانه وتعالى - ويتوصل به إلى الانكسار الذى يناسب أسباب اللطف الإلهى بالتفهيم والتعليم وشأن ذلك ألا يتحقق إلا ممن جمع بين خصلتين:
أولاهما: إحاطةٌ بدقيق مسالك الأصول شأنها أن تحرس زمان الدرس أن يضيق عن المقصود، فليس يحتمل ذلك أن يكون طريق تقصٍّ
ثانيتهما: ربانيةٌ ترهف الحس شأنها أن تسير بمن رام ذلك سير المتشوق المتعطش.
وفقد ذلك يعنى أن تساق إليه تلك الفهوم على معزل من قلبه وعلى فقد من عاطفته وكأنما ينادى على قلبه منادٍ ياقلب لا تحضر ولا تسمع،
فما أسرع أن يتطرق إليه الإملال وتغالبه السآمة.
وما أكثر من تجد ممن يحوزونه ولا تبدو عليهم آثار الربانية ولا سيما التعظيم لرب البرية.
رابعًا: استخارة الله تعالى فى فتح باب جديد للبحث الأصولى.
أولا: بتطبيق قواعد الأصول على النصوص.
والذى يتمثل فى ملاحظة معنى أصولى - صح فى النظر اعتباره - وصوغ عبارة تضبط حدوده ثم السير به بين ألفاظ الوحى الإلهى وتراكيبه ليستخرج ما يختلف معه من المعانى والأحكام الآيلة إلى إظهار وجه آخر من وجوه الإعجاز. ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=554897#_ftn3))
وثانيا: بسوق قواعد الأصول إلى سبيل النظر فيما تقرر من أحكام واجتهادات ليحصل التحقق من موافقتها لضوابط الاستنباط.
فما أنتج النظر المطابقة فيه بين المطلوب والواقع كان موقع النظر فيه حكما فى محل القبول، وما لا يكون كذلك لزم عدم اعتباره. ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=554897#_ftn4))
وباتضاح ماهية التجديد المنشود وتفصيل القول فى أهميته تتضاءل دواعى الرهبة من الأخطار الموهومة حتى تؤول إلى الفناء ليحل محلها الترقب لتطبيق قواعد هذا التجديد فى الدرس العملى ولتصير منهجًا يتساند إليه المصلحون ويتعاون على تحقيقه فى مصنفات الأصول ومسائله الساعون.
والله من وراء القصد ...
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أ. د/ أسامة محمد عبد العظيم حمزة
أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر.
1424هـ - 2004م
([1]) راجع كتاب (نحو منهج جديد فى تخريج الفروع على الأصول) للمؤلف.
([2]) الموافقات (1/ 4).
([3]) راجع كتاب (أسباب الإجمال فى الكتاب والسنة) و (الاشتراك وأثرهفىاستنباط الإحكام) للمؤلف.
([4]) راجع كتاب (القصص القرآنى وأثره فى استنباط الأحكام) للمؤلف.
ـ[محمد بشري]ــــــــ[14 - 03 - 07, 04:15 م]ـ
جزاكم الله خيرا، هل الكتاب مطبوع؟
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[14 - 03 - 07, 04:55 م]ـ
- (السبيل إلى تصفية علم الأصول من الدخيل)
- (نحو منهج جديد فى تخريج الفروع على الأصول)
أين طبع هذان الكتابان؟ وهل هما موجودان في الشبكة؟
ـ[أبو حبيبة الأسدي]ــــــــ[15 - 03 - 07, 12:54 م]ـ
الأصول المصفى مطبوعومقرر على طلاب الدرسات الاسلامية بالأزهر
السبيل مطبوع وموجود بمؤسسة الرسالة وهو من طبع دار الفتح(108/163)
الفرق بين قاعدة: حكاية الحال ...
ـ[محمد أبا الخيل]ــــــــ[14 - 03 - 07, 08:59 م]ـ
السلام عليكم
الفرق بين قاعدة: حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال،
وقاعدة: حكاية الحال إذا ترك فيها الاستفصال تقوم مقام العموم في المقال ويحسن بها الاستدلال.
هل هناك من فرق بينهما غير القرافي في الفروق؟
أفيدوا مأجورين ..
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - 03 - 07, 09:37 م]ـ
الزركشي في البحر المحيط 3/ 153
القرافي في شرح تنقيح الفصول 187
ابن النجار في شرح الكوكب المنير 3/ 174
وانظر أيضا ما ذكره ابن الشاط في حاشيته إدرار الشروق على أنواء الفروق
ـ[محمد أبا الخيل]ــــــــ[14 - 03 - 07, 09:55 م]ـ
غفر الله لك وعفا عنك أبا مالك
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[14 - 03 - 07, 10:44 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
ينظر _ بالإضافة إلى ما ذكره الشيخ الفاضل أبو مالك _:
القواعد والفوائد الأصولية (ص 234) نهاية السول (3/ 370) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص 337) رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (3/ 122) القرافي أيضا في نفائس الأصول (4/ 1970) وغالبا الأكثر يحيل إلى قول القرافي حتى الشافعية.
والتأويلات ثلاثة: منهم من قال هذا مشكل ومنهم من قال هما قولان ومنهم من فرق:
تفريق القرافي: تحمل القاعدتان على قرب الاحتمال وبعده.
تفريق بعض الشافعية كالأصفهاني والبلقيني وابن دقيق العيد والسبكي تحمل القاعدتان على القول والفعل فالفعل لا عموم له.
وينظر رأي إمام الحرمين الجويني في البرهان (1/ 346) والفخر الرازي في المحصول (2/ 386) وجمع الجوامع للسبكي (1/ 426) والسمعاني في قواطع الأدلة (1/ 473)
ـ[محمد أبا الخيل]ــــــــ[16 - 03 - 07, 06:55 ص]ـ
جزاك الله خيراً وزادك علما ونفع بك أبا حازم(108/164)
هل يقدم الترجيح من قبل المتن على الترجيح من قبل السند ام العكس؟
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[15 - 03 - 07, 10:36 ص]ـ
هل يقدم الترجيح من قبل المتن على الترجيح من قبل السند ام العكس؟
ارجوا ذكر اقوال اهل العلم
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[19 - 03 - 07, 08:28 ص]ـ
تعارض حديثان
الاول اقوى من الثاني سندا" ,كلاهما صحيح
لكن الاول فيها الاباحة والثاني فيها الحظر
علما" افترضنا تعذر الجمع والنسخ فلم يبقى الا الترجيح(108/165)
أريد الإجابة على هذه الأسئلة
ـ[أبو عبادة الحمصي]ــــــــ[16 - 03 - 07, 04:12 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
1 - أريد شرحاً مفصلاً و مطولاً عن الدليل المتصل (استثناء - شرط - صفة) و الدليل المنفصل.
2 - شرح قول ابن السعدي رحمه الله (إذا كان لا يوجد تعارض بين العام و الخاص عمل بكل منهما , و حيث ظنّ تعارضهما خصَّ العام بالخاص) مع شرح موسع.
3 - وقوله أيضا (و الحقائق ثلاث شرعية ولغوية و عرفية ......... إلى آخر كلامه عن هذا الموضوع في رسالته) و السؤال أيهما نقدّم و الخلاف بين العلماء إن وجد في ذلك
جزاكم الله خيرا
ـ[الأكاديمي]ــــــــ[28 - 03 - 07, 01:12 ص]ـ
السلام عليكم
أخي الفاضل سؤالك يحتاج لدروس وليس لجواب في منتدى لكن أحيلك إلى شرح مختصر الروضة للطوفي وكتاب أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله للدكتور عياض السلمي فستجد بغيتك إن شاء الله(108/166)
فقط لطلاب قسم الشريعة م/6
ـ[أشرف الغمري]ــــــــ[16 - 03 - 07, 10:04 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
أحبتى الكرام هذا ترتيب وتنسيق لمنهج المستوى السادس في الأصول وما هو إلا ترتيب لكتاب روضة الناظر وجنة المناظر , وحقيقة مباحث هذا المستوى في نظري تحتاج لشيء من التنسيق فهي متداخلة وطريقة الإمام ابن قدامة رحمه الله معروفة من أنه يذكر القول الراجح وغالبا هو قول الجمهور ثم يذكر الأقوال وأدلة كل قول ثم يرجع ويقول: ولنا مدللا على القول المختار عنده وأحيانا يعترض ويناقش خلال الأدلة وأحيانا يرد على أسئلة محتملة أو مقدرة وقد يضيع الطالب عن أصل ما ضمن الاعتراضات والأجوبة عليها أو مع كثرة التفريعات ... الخ.
الشاهد قد رتبته بجهد متواضع ولتعميم النفع سأنزله فادعو الله أن يرزقنا الإخلاص وأن يبارك فينا وعلينا وأن يحفظنا ويوفقنا لما فيه نفع الإسلام والمسلمين.
وعلى غرار بحث الليبرالية سأجعله على دفعات حتى يستفيد غير المتخصص , وقد ضمنته بعض الأمثلة إذ أن الأصول الصواب في تدريسها - عندي - أن ينظر في حال المسألة: فأحيانا يبدأ بالتمثيل قبل التأصيل , وأحيانا بالتأصيل قبل التمثيل وكل واحدة لها أسبابها في البدء للتعليم بحسب صعوبة المسألة وبحسب الذي أمامك (متعصب لمذهبه أم لا و .... و .... الخ).
وقد خطر ببالي أن أرتب الروضة على طريقة زاد الطالب للدكتور الفاضل النجار إلا أنني سمعت أن الجامعة قد تستبدل كتاب الروضة بأسهل منه ولا أدري عن صحة هذا.
ـ[أشرف الغمري]ــــــــ[16 - 03 - 07, 10:11 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
تعريف العام:
قيل: كلام مستغرق لجميع ما يصلح له.
وقيل: اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقا. (وهو المختار)
محترزات التعريف:
الواحد: خرج به ضرب زيد عمرا فإنه يدل على شيئين لكن بلفظين.
مطلقا: خرج به قولهم: عشرة رجال فإنه يدل على أكثر من شيئين
لكنه ليس بمطلق بل هو إلى تمام العشرة.
فصل: في أقسام العام والخاص:
إن كلا من العام والخاص ينقسم بحسب مراتبه إلى ثلاثة أقسام:
عام مطلق: وهو ما ليس فوقه أعم منه ,كالمعلوم.
خاص مطلق: ما ليس تحته أخص منه ,كزيد , وهذا الرجل.
عام وخاص نسبي: أي أنه عام من وجه وخاص من وجه , كلفظة " المؤمنون " فإنها عامة بالنسبة لآحاد المؤمنين , خاص بالنسبة لجنس البشر إذ البشر فيهم المؤمن والكافر ..
فصل: في ألفاظ العموم:
اختلف العلماء في صيغ ألفاظ العموم وذكر القرافي أنها ثلاثمائة صيغة , ولكننا سنقتصر على الصيغ الخمس التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله:
الأول: كل اسم عرف بالألف واللام لغير المعهود.
ويندرج تحته ثلاثة أنواع هي:
• ألفاظ الجموع: كالمسلمين والمشركين والذين.
• أسماء الأجناس: الناس والحيوان والماء والتراب ...
• لفظ الواحد كالسارق والسارقة والزاني والإنسان.
الثاني: ما أضيف من الأنواع الثلاثة إلى معرفة:
كعبيد زيد ومال عمرو .. (ما أضيف إلى المعرفة من ألفاظ العموم).
الثالث: أدوات الشرط (من , ما ,أي) , والأسماء الموصولة (الذي واللذان .. ) , وأسماء الاستفهام (من .. ):
- قال تعالى: (ومن يتوكل على الله فهو حسبه)
- وقال سبحانه: (أينما تكونوا يدركم الموت)
- وقال جل شأنه: (ما عندكم ينفد وما عند الله باق)
- وقال صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها .. "
الرابع: "كل" و "جميع":
قال تعالى:" كل نفس ذائقة الموت "
وقال جل ذكره: " في جهنم جميعا "
الخامس: النكرة في سياق النفي:
قال تعالى: " ولم تكن له صاحبة "
وقال في التنزيل: " ولا يحيطون بشيء من علمه "
مسألة: وأكمل لفظ يفيد العموم هو لفظ الجمع كالمسلمين والمؤمنين بخلاف إذ العموم قائم بمعناها لا بصيغتها ,وما عداه فهو قاصر في عمومه والله أعلم.
فصل:
هل للعموم صيغة تخصه حقيقة؟
على قولين:
الأول: لا صيغة للعموم بل الصيغ المذكورة موضوعة لأقل الجمع. (وبه قالت الوقفية)
الثاني: أثبتوا العموم بالأقسام الخمس السابقة.
شبهات أصحاب القول الأول:
• قالوا: لأن أقل الجمع متيقن وما زاد فهو مشكوك فيه فلا يصار إليه فقد يكون مرادا وقد لا يكون , فنبقى على اليقين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/167)
• ولأن هذه الصيغ إما تعلم بعقل وإما تعلم بنقل. أما العقل فلا مدخل له في اللغات , وأما النقل: فإما أن يكون آحادا: فلا حجة فيه , وأما أن يكون متواترا: وهذا لا يمكن دعواه.
• ثم لو كان متواترا لكان علما ضروريا , والعلم الضروري لا يمكن الاختلاف عليه , وهذا اختلفنا عليه فمعناه أنه ليس ضروريا وبالتالي ليس متواترا.
• واستعملوا القياس: فقاسوا العموم والخصوص على الألفاظ المشتركة: ووجهه: أن الألفاظ المشتركة تستعمل على عدة أوجه فمن ادعى أنها حقيقة في وجه دون آخر بلا دليل كان متحكما.
وكذلك ألفاظ العموم فإنها كثيرا ما تستخدم في الخصوص فمن قصرها على العموم وجعله أصلا لها كان متحكما.
• واستدلوا بالعرف: فإن الرجل لو قال لغلامه: من دخل داري فأكرمه. ويحسن والحالة هذه أن بستفهم الغلام: وإن كان فاسقا؟ ولو كان اللفظ عاما لما حسن الاستفهام.
أدلة أصحاب القول الثاني وهم الجمهور:
• قالوا: إجماع الصحابة وأهل اللغة على إجراء ألفاظ الكتاب والسنة على عمومها إلا ما دل الدليل على تخصيصه. نحو:
1. قوله تعالى:" يوصيكم الله في أولادكم .. " ولم يقل أحد أنه لا يدخل في الخطاب.
2. وقوله تعالى:" والسارق والسارقة ".
3. وقوله تعالى:" الزاني والزانية .. ".
4. وقوله عز وجل:" وذروا ما بقي من الربا .. "
5. قوله عليه السلام: (نحن معاشر الأنبياء ... )
6. وقوله: (لا تنكح المرأة على عمتها)
7. سؤال ابن أم مكتوم عن قوله عز وجل:" لا يستوي القاعدون من المؤمنين .. " ووجهه: فهم الصحابي أن الآية عامة فيه وفي غيره فأنزل الله تعالى: " غير أولي الضرر ... ".
8. وفهم الأعرابي المشرك لقوله تعالى: " إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون " فقال لأخصمن محمدا .. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: قد عبدت الملائكة وعيسى أفيدخلون النار؟ فنزل قوله تعالى: " إن الذين سبقت لهم منا الحسنى .. ". أنهم كانوا يطلبون دليل التخصيص لا دليل التعميم في النصوص. ومثاله: اختلاف عثمان وعلي رضي الله عنهما في وطء الأختين بملك اليمين: فاستدل عثمان بقوله: " إلا على أزواجهم ... " واستدل علي بقوله: "وأن تجمعوا بين الأختين " وكلا الآيتين عام , فطلب العلماء التخصيص فخصصوا بالعلة.
• كذلك استدلوا بحال الناس: فإن الناس يحتاجون للعموم في كل لغة فيبعد جدا أن يغفل عنها الخلق مع الحاجة الماسة لذلك. فإن سأل سائل ما الدليل على هذه الحاجة التي زعمتم؟؟ قلنا له:
1. الاعتراض على من عصى الأمر العام.
2. وسقوطه عمن أطاع.
3. إثبات الأحكام على الألفاظ العامة.
4. تكذيب من نفى رؤية أحد وكان قد رأى جماعة.
اعتراض من المخالف:
بأن قال: ما ثبت مما ذكرتموه إنما كان بالقرائن ,لا بمجرد اللفظ!
قلنا هذا باطل من وجوه:
أولها: لنفرض انتفاء القرائن , وأن رجلا لا تعرف له عادة وأمر عبده الذي لم يخالطه زمنا يعرف به سياسة سيده, ثم أمره سيده بأمر عام , فإنه يعذر بالعمل بالعموم ويتوجه إليه اللوم بترك الامتثال.
ثانيها: أنه لو قدرنا وجوب القرينة في كل خطاب عام , لبطلت أدلة الكتاب والسنة وهذا ساقط طبعا.
ثالثها: أن مثل هذا التقييد – أعني بالقرائن – يفتح باب التحايل على الشرع , فكل من أراد التهرب من امتثال الأوامر واجتناب النواهي وسيقول: لم أعلم أنني مراد بهذا الأمر ولا في اللفظ دلالة على أنني مخاطب ولا يلزمني الامتثال! وفي باب النواهي سيقول: لست مخاطبا بالنهي لعدم دلالته على العموم , وستخلو خطابات الشارع عن الفائدة.
رابعها: لن يقدر أحد على أن يحتج بالأدلة العامة اللفظ والتي نزلت في حادثة عين خاصة لمثل هذا الكلام , ولن يأمر عالم ولن ينهى جماعة ولن يذكر لهم شيئا بعمهم بلفظ ينفعهم.
وهذا باطل قطعا وفاسد يقينا فوجب طرحه وعدم الالتفات إليه.
س/ فإن قيل فكيف نرد على الواقفية؟
نقول الرد عليهم من أوجه أيضا:
أولا: أن شبهاتهم ليست حججا وغايتها المطالبة بالدليل وليس بدليل.
ثانيا: ما ذكرناه من أن الألفاظ العامة إنما تستعمل على الخصوص مع القرينة.
ثالثا: وإنما حسن الاستفسار عن الفاسق لأنه يفهم من الإعطاء الإكرام ويفهم من عادة الناس أنهم لا يكرمونه.
رابعا: سؤالكم عن التخصيص دليل على أنكم فهمتم العموم ,
إنما كان السؤال للتأكد من التخصيص.
(فلتوهم القرينة المخصصة: حسن السؤال)
فلو أعطى الفاسق وعاتبه سيده لكان عذره متمهدا مقبولا.
(لا أعرف كيف أنسخ الحواشي المهمة من الحاسب إلى الموضوع ولكنني سأجتهد رأيي فاعذروني على التقصير)
الحواشي:
فلو قال الرجل لغلمانه من دخل داري فأعطه رغيفا , فإن امتثلوا سقط اللوم عنهم , وإن خالف أحدهم فلم يعط داخلا من الزوار حسن لومه.
مثاله: إن قال أعتقت عبيدي وإمائي ومات عقب ذلك , جاز لمن سمعه أن يتزوج من إماء ذلك المعتق دون الرجوع لإذن الورثة لأنهن عتقن بلفظ العموم.
ولذلك قال الله تعالى: (قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى) فهم – أي المشركين – أنكروا نزول أي شيء على البشر فنقض الله عليهم ما عمموا به من عدم نزول شيء بإثبات الجزئي بمعنى: أن إثبات الجزئي كان نقضا للعموم الكلي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/168)
ـ[أبو بكر الزرعي]ــــــــ[16 - 03 - 07, 03:24 م]ـ
قلتم بارك الله فيكم: تستبدل كتاب الروضة بأسهل
والصواب: تستبدل بكتاب الروضة أسهل منه .. أو تستبدل أسهل منه بكتاب الروضة ..
لأن الباء تلحق بالمتروك .. قال تعالى"أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير"
وهم إنما تركوا الخير (المن السلوى) وطلبوا الاستعاضة عنه بالقثاء والفوم والعدس والبصل!
ـ[أشرف الغمري]ــــــــ[16 - 03 - 07, 09:09 م]ـ
أحسن الله إليك ولعل منه أيضا:إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما ... الحديث.
جزاك الله خيرا أخي: الخانيونسي.
ـ[أشرف الغمري]ــــــــ[17 - 03 - 07, 08:23 م]ـ
القسم الثاني:
فصل:
في الخلاف في عموم بعض الصيغ
اختلفوا على أقوال:
الأول: أنكروا أن الألف واللام للعموم (سواء كان الاسم مفردا أو جمعا).
الثاني: أنكروا أن الألف واللام للعموم في المفرد دون الجمع.
ثمرة الخلاف بين أصحاب القول الأول والثاني:
أن لفظ المسلمون – مثلا – عند أصحاب القول الأول ليس للعموم, خلافا لأصحاب القول الثاني فإنهم يعدون الألف واللام للعموم.
الثالث: أنكروا أن النكرة في سياق النفي للعموم إلا:
أن تكون فيه من مظهرة أو مقدرة فتفيد العموم نحو قوله تعالى:" وما من إله إلا إله واحد". (مثال المظهرة)
وقوله: " إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون" (مثال المقدرة).
س/ ما أدلة أصحاب القول الأول؟ (من أنكر أن الألف واللام للاستغراق مطلقا)
أجابوا بإجابات منها:
1 - أن الألف واللام تحتمل الاستغراق , والجنس , والعهد
وإذا ورد الاحتمال سقط الاستدلال ,فما دليل التعميم؟
فهذا ترجيح منكم بلا مرجح.
2 - ثم لو سلمنا جدلا: فما تقولون في جموع القلة نحو ما ورد على وزن:
الأفعال: كالأحمال ,والأفعل: كالأكلب ,والأفعلة: كالأرغفة ,والفعلة: كالصبية؟
والإشكال: أن العرب جعلوا ما سبق من الأوزان للتقليل (ما دون العشرة).
س/ ما أدلة أصحاب القول الثاني؟ (من أنكر أن الألف واللام للاستغراق في المفرد).
قالوا: اللفظ المفرد المحلى بالألف واللام لفظ واحد ,واللفظ الواحد ينقسم إلى:
• واحد بالنوع (الإنسان).
• وواحد بالذات (رجل).
فإذا خصص الواحد عرف أنه ما أريد القسم الأول ,بل أريد القسم الثاني: الواحد بالذات والشخص.
س/ ما دليل أصحاب القول الثالث؟
قالوا: إن النكرة في سياق النفي ليست صريحة في نفي الزيادة.
فإذا قلت: ما عندي رجل , فليس بصريح في نفي أن يكون ثمة رجلين أو ثلاثة ولا يخالف ذلك عرف أهل اللغة.أما إذا قلت: ما عندي من رجل , فهنا قطعت بالمنع من وجود رجل ثان وثالث ,
- لأن من تفيد امتناع إثبات الزيادة عليه ,
- ولأنه لا يحسن أن تقول: ما عندي من رجل بل رجلان.
ومثله قوله تعالى:
*" ما لكم من إله غيره " وقوله:
*"لا إله إلا الله ".
س/ بم أجاب ابن قدامة عن اعتراضات أصحاب الأقوال الثلاثة؟
• الألف واللام لا تجعل الاسم للعموم ,
• الألف واللام لا تجعل الاسم للعموم إن كان مفردا ,
• النكرة في سياق النفي لا تفيد العموم إلا إن سبقت بمن الجارة.
أجاب عليهم بجواب عقلي وآخر نقلي:
الجواب النقلي:
قال فما تقولون في الآيات التالية:
(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)
(الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة مرة .. )
(ولم تكن له صاحبة) (ولم يكن له كفوا أحد)
(ولا يظلم ربك أحدا) (إن الله لا يظلم مثقال ذرة)
فهل تقولون إن هذه الألفاظ لم تقتض التعميم؟
(لا يمكن لأنه يحيل المعنى للكفر فلا يقال بل له صاحبتان لعدم وجود من الجارة .. فسقط مذهبهم). وأما الجواب العقلي:
فقال نحن نسلم بأن الألف واللام لها احتمالات ,وإنما تحمل عليها عند وجودها , وما لا وجود له (العهد والجنس) فيتعين حملها على الاستغراق ,وفي الحالين يحصل التعريف , أما إن صرفتموه إلى واحد أو أقل
الجمع فلا يحصل به تعريف وكان خروجها ودخولها واحدا, وهذا وقعكم في المخالفة لما وضعه أهل اللغة من أن الألف واللام للتعريف!
جواب آخر:
وإذا كانا للعهد – الألف واللام - فإنهما يستغرقا المعهود , فالجنس من باب أولى في الاستغراق.
جواب رابع:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/169)
وأما جموع القلة: (ما كان على الأوزان: الأفعال- الأفعل – الأفعلة – الفعلة) فالتعريف إنما استفدناه من الألف واللام ولذلك صح توكيده بما يقتضي العموم , وجاز الاستثناء منه , نحو قوله تعالى: (والعصر إن الإنسان لفي خسر* إلا الذين آمنوا) والاستثناء إنما هو إخراج ما لولاه لدخل تحت الخطاب.
ولو قال: ما عندي رجل , بل رجلان. قلنا:
• قوله بل رجلان قرينة لفظية تدل على أنه استخدم لفظ العموم
في غير موضعه , ولا يمنع من حمل اللفظ على موضوعه الأصلي
عند عدم القرينة مثل لفظ الأسد: لا يستعمل بالمجاز إلا بقرينة فإن
عدمت حملنا الأسد على موضوعه الأصلي.
• ثم إن " من " لتأكيد العموم لا لتأسيسه فهي ليست من شرطه –أي العموم – بحيث إذا فقدت سقطت دلالة اللفظ.
فصل في أقل الجمع:
القول الأول: أن أقل الجمع ثلاثة.
وهو قول الجمهور.
القول الثاني: أن أقله اثنان.
وهو محكي عن مالك وأصحابه وابن داود الظاهري
وبعض النحويين.
س/ ما دليل أصحاب القول الأول؟
• أثر ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعثمان حجبت الأم بالاثنين من الإخوة وإنما قال الله تعالى: (فإن كان له إخوة فلأمه السدس) وليس الأخوان بإخوة في لسانك ولا لسان قومك فقال له عثمان: لا أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه الناس ومضى به في الأمصار ووجه الدلالة فيه من شيئين:
الأول: احتجاج ابن عباس بكلام العرب.
الثاني: موافقة عثمان له في ذلك ولم يخطئه لكنه بين أنه عمل بالإجماع.
• تفريق أهل اللغة بين الواحد والتثنية والجمع من حيث:
الاستعمال والإعراب والضمائر والأحكام.
• ولأن الاثنين لا ينعت بهما الجماعة في لغة أحد فلا يصح أن تقول: رأيت رجالا اثنين.
س/ ما دليل أصحاب القول الثاني؟
• دليلهم من الكتاب:
قوله تعالى: (فإن كان له أخوة فلأمه السدس)
وقوله عز وجل: (هذان خصمان اختصوا في ربهم)
وقوله تعالى: (وهل أتاك نبؤا الخصم إذ تسوروا المحراب)
فالشارع أطلق لفظ الجمع على الاثنين في الآيات السابقة.
• دليل من الأثر (وفيه ضعف):
الاثنان فما فوق جماعة.
• دليل من اللغة:
أن الجمع مشتق من جمع الشئ إلى الشئ وضمه إليه وهذا يحصل في الاثنين.
س/ بم أجاب ابن قدامة عن أدلة أصحاب القول الثاني؟
قال رحمه الله:
• غاية ما احتجوا به أنه جاز التعبير بأحد اللفظين عن الآخر مجازا كما عبر عن الواحد بلفظ الجمع مجازا في نحو:
(الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم)
(إنا نحن نزلنا الذكر).
• أما لفظ الطائفة والخصم يقع على الواحد والجمع والقليل والكثير فرد الضمير إلى الجماعة الذين اشتمل عليهم لفظ الطائفة والخصم.
• أما الأثر فعلى فرض صحته: فالمراد حكم الصلاة وانعقاد الجماعة لأن كلامه عليه السلام محمول على الأحكام لا على بيان الحقائق.
• وأما اللغة: فالأسماء لا يلزم فيها حكم الاشتقاق, وهذا مر معنا في مسألة: إثبات اللغة بالقياس. ومثاله:
العرب تسمي: قارورة لأن الماء يقر فيها ولا يسمون كل ما يقر فيه الشئ قارورة أبدا , فلا يطلقون قارورة على الحوض البتة وأن كان معنى الاشتقاق موجودا.
ـ[أشرف الغمري]ــــــــ[22 - 03 - 07, 09:26 م]ـ
القسم الثالث:
أقول وبالله التوفيق:
فصل:
في حكم العام الوارد على سبب خاص
س/إذا ورد العموم على سبب خاص فهل يسقط ذلك العموم؟
قولان لأهل العلم:
الأول: وهو قول الجمهور أنه لا يسقط عمومه.
الثاني: وهو قول نسب لمالك وبعض الشافعية أنه يسقط عمومه.
س/ ما أدلة كل فريق؟
أدلة أصحاب القول الأول:
• أن الحجة في لفظ الشارع لا في السبب فيجب الاعتبار بنفس اللفظ في التخصيص والتعميم.
• ثم لو كان السؤال خاصا والجواب عاما لم يجز تخصيصه بغض النظر عن السبب والعكس صحيح. ومثاله: لو قالت امرأة لزوجها: طلقنني! فقال:كل نسائي طوالق , طلقن كلهن لعموم اللفظ وإن خص السؤال.
• ولو كان الحكم الوارد بلفظ عام على سبب خاص مختصا به لما جاز العدول بالجواب عن مضمون السؤال والواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب أحيانا بما ينبه به على محل السؤال ,مثلما قال لعمر رضي الله عنه لما سأله عن القبلة للصائم فقال أرأيت لو تمضمضت؟. فدل هذا على أن السبب غير مسقط لعموم اللفظ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/170)
• ثم إن القول بإسقاط العموم بالسبب: يؤدي إلى تعطيل الشريعة فإن أكثر أحكام الشرع نزلت على أسباب مثل: آية الظهار في أوس بن الصامت , وآية اللعان في هلال بن أمية ونحو ذلك.
أدلة أصحاب القول الثاني:
• قالوا لو لم يكن للسبب تأثير لجاز إخراج السبب بالتخصيص من العموم.
• ولو لم يكن للسبب فائدة لما نقله الراوي ولكان نقله لغوا.
• وكذلك لما أخر الشارع الحكم إلى وقوع الواقعة.
• ولأن العام إنما خرج مخرج الجواب عن سؤال والجواب يكون مطابقا للسؤال.
س/ بم أجاب ابن قدامة رحمه الله عن أدلة أصحاب القول الثاني؟
الجواب عن الدليل الأول:
قال الجمهور: لا يلزم من قولنا بتعميم اللفظ العام – الذي ورد بخصوص معين – أن نخرج السبب ونسقطه , فنحن نقول يبقي العموم على عمومه دون نفي السبب , وأنتم تبقون السبب وتنفون العموم فالأولى الأخذ بالاثنين بدلا من اثبات واحد ونفي الثاني.
الجواب عن دليلهم الثاني:
لما قالوا لو لم يكن للسبب تأثير لما نقله الراوي لعدم فائدته رد عليهم الجمهور:
بأن لنقل الراوي للسبب فائدتان:
1. امتناع إخراج السبب – عويمر مثلا – عن آيات اللعان لأن الحكم تناوله قطعا.
2. معرفة أسباب النزول الآيات وأسباب ورود الأحاديث , وسير الصحابة ومعرفة معاني النصوص فيقف على مقاصد الشارع ويربط بين الأسباب وفحوى الخطاب ... الخ.
الجواب عن الدليل الثالث:
وهو قولهم: لم أخر الشارع الحكيم بيان الحكم؟ لا يكون ذلك إلا لارتباطه بالسبب ... الخ.
فرد عليهم الجمهور بأوجه:
1. قالوا رحمهم الله: ليس لنا أن نسأل الله عن أفعاله, قال تعالى: (لا يسأل عما يفعل).
2. هب أننا سلمنا جدلا: لم أخر بيان الحكم؟ قلنا لعل من حكمة الله تعالى أنه علم أن مصلحة العباد في نزول هذه الأحكام – اللعان مثلا في حادثة عويمر – متزامنة مع الأحداث وأنه أرفق للناس وأكثر ارتباطا في أذهانهم.
3. وأما ما زعمتموه من أن حكمة التزامن بين الواقعة والحكم: إلا للاختصاص فمعناه اختصاص الحكم الرجم بماعز واللعان بعويمر وهكذا.
الجواب عن الدليل الرابع:
وهو ما استدلوا به من مطابقة الجواب للسؤال: فالواقع غير ما ذكرتم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل فيجيب بأكثر من السؤال: مثلما سئل عن ماء البحر فقال: الطهور ماؤه الحل ميتته. فأجاب بأكثر من السؤال ولم تتم المطابقة بدون زيادة ولا نقصان كما تزعمون.
فالواقع الشارع يأتي بالجواب المتناول للسؤال لا المطابق له.
فصل: قول الصحابي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قضى هل يقتضي العموم؟؟
على قولين:
الأول: أنه يقتضي العموم ,
الثاني: لا يقتضي العموم.
س/ ما حجة أصحاب القول الأول؟؟
1. إجماع الصحابة على الرجوع إلى هذا اللفظ في عموم الصور.
مثاله: رجوع ابن عمر إلى حديث رافع: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة , وبيع الثمر حتى يبدو صلاحه ...
مثال آخر:وكذلك أوامره وأقضيته ورخصه: أرخص في السلم.
مثال ثالث: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح.
2. اتفاق السلف على نقل هذه الألفاظ دليل على اتفاقهم على العمل بها.
3. وحتى لو كانت القضية في شخص واحد لوجب التعميم.
س/ ما حجة أصحاب القول الثاني؟
احتج أصحاب القول الثاني بما يلي:
1. قالوا الحجة في المحكي لا في الحاكي:بمعنى أن العبرة بما روى لا بما رأى , فالأحكام تؤخذ من القضايا والتصرفات التي حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما قال فيها بلفظه.
2. ثم إن اللفظ العام إذا كان من كلام الشارع فهو حجة وللعموم اتفاقا ,لكن لو كان اللفظ العام من كلام الصحابي فلا يلزم منه التعميم لاحتمال أن يكون الراوي سمع لفظا خاصا , أو يكون حالة عين خاصة ,أو خطاب مع صحابي معين ثم فهم العموم-أي الصحابي الناقل- ثم عبر بفهمه, ففهمه ليس بحجة لأن العموم لا يثبت بالاحتمال ولا بالشك.
س/ ما الجواب عما احتج به أصحاب المذهب الثاني؟
1. قالوا: حتى لو كانت القضية حالة عين خاصة أو خطاب خاص لوجب التعميم إذ الأصل أن المكلفين مشتركين في خطاب الشارع ما لم يأت دليل قطعي يدل على اختصاص صاحب قضية العين بحكمه دون المسلمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/171)
2. ثم إن فهم الصحابة حجة فهم أعرف خلق الله بدلالات الألفاظ وهم الذين عاصروا التنزيل , وهم الذين أمرنا بإتباعهم ورتب الشارع على إتباعهم الرضى والإتباع لا يكون إلا لعلم , والعلم لا يكون إلا بفهم والله أعلم.
فصل:
هل يدخل العبيد والنساء في الخطاب المضاف إلى الناس والمؤمنين؟
قولان لأهل العلم:
الأول: أن ما ورد من خطاب مضافا إلى الناس والمؤمنين تناول العبيد والنساء
واحتجوا بأدلة منها:
• لأنهم من جملة من يتناوله اللفظ.
• ولأنه متى اجتمع المذكر والمؤنث غلب التذكير , فلو قال لمن بحضرته: قوموا واقعدوا فإن اللفظ يتناول الجميع , وفي التنزيل: (قلنا اهبطوا منها جميعا) والخطاب لآدم وزوجته والشيطان.
• ثم إن أكثر خطاب الله تعالى: بلفظ التذكير كقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا) وقوله (يا عبادي الذين أسرفوا) ... والنساء يدخلن في جملته.
• وخروجهم عن بعض التكاليف لا يوجب رفع العموم عنهم , مثل المسافر والمريض والحائض ...
ويدخل النساء في:
• الجمع المضاف إلى الناس ,كأن يقول ملك مثلا:أكرم الناس.
• وما لا يتبين فيه لفظ التذكير والتأنيث (كأدوات الشرط) ,
نحو: من نجح فأهده (يدخل فيه الذكور والإناث).
ولا يدخلن فيما يختص بالذكور من الأسماء نحو الرجال والذكور ..
القول الثاني: أن العبد لا يدخل تحت تلك الخطابات إلا بدليل وقرينة تدخله.
واستدلوا: بأن كثيرا من الأوامر الشرعية لم يدخل فيها العبد كالأمر بصلاة الجمعة والأمر بالزكاة والتغريب عند زناه والحدود ..
قالوا: فلا يدخل ضمن الخطابات العامة إلا بدليل وقرينة توجب ذلك.
تفريع:
هل يدخل النساء في الجمع بالواو والنون: كالمسلمين , وضمير المذكرين كقوله تعالى: (وكلوا واشربوا) , وما فيه علامة المذكرين؟
القول الأول: أنهن يدخلن فيه (اختاره القاضي , وبعض الحنفية وابن داود).
حجتهم في ذلك:
• قوله تعالى: (قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم ... ) والخطاب لآدم وزوجته والشيطان.
• أن أكثر خطاب الله تعالى بلفظ التذكير نحو:
(قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم)
(هدى وبشرى للمؤمنين) ...
وانعقد الإجماع على أن النساء يدخلن في تلك الأوامر والنواهي ولو لم يدخلن في تلك الخطابات لما كان ذلك الإجماع.
بل هذا القول يفضى لتخطئة الإجماع وهذا باطل.
اعتراض!
قال بعضهم: لم يدخلن في ذلك الخطاب ولكنهن شاركن الرجال في الحكم بدليل غير اللفظ.
وجوابه:
لو كان هناك دليل خارجي لعلمناه وما دمنا لم نعلمه فلا يثبت ومدعيه يحتاج إلى إظهاره.
القول الثاني: أنهن لا يدخلن فيه (اختاره أبوالخطاب والأكثر عليه).
حجتهم في ذلك:
• أن الله تعالى ذكر المسلمات بلفظ متميز فيما يثبته ابتداء
• وقد ميز سبحانه الذكور بلفظ المسلمين فلا يدخل النساء في الخطاب إلا بدليل آخر (قياس أو كونه في معنى المنصوص وما يجري مجراه).
س/بم أجيب عن حجج أصحاب المذهب الثاني؟
الجواب عن أدلة أصحاب المذهب الثاني:
• وإفراد الشارع لهن بالذكر أحيانا: لا يمنع دخولهن في اللفظ العام الصالح لهن.
• أنه متى اجتمع المذكر والمؤنث غلب التذكير, مثل من كان بحضرته رجال ونساء فقال قوموا واقعدوا فالخطاب يتناولهم جميعا.
ولو أنه قال لهم قوموا واقعدوا واقعدن لعد تطويلا ولكنة!
فصل:
العام بعد التخصيص حجة
قولان لأهل العلم:
القول الأول: العام إذا دخله التخصيص يبقي حجة فيما لم يخص عند الجمهور.
القول الثاني: لا يبقى حجة , وإليه ذهب أبو ثور وعيسى بن أبان.
س/ ما دليل أصحاب المذهب الأول؟ استدلوا رحمهم الله بأمور:
• تمسك الصحابة بالعمومات دون هذا التفريق.
• أنه ما من عموم إلا وتطرق إليه التخصيص إلا اليسير وقولهم هذا يسقط أحكام الشريعة السمحاء.
• مثال السارق أنواع وقد خصصت السنة أنواعا لا يشملها حد السرقة فهل يسقط عموم الآية عن باقي السراق؟؟
• اللغة: لو قال رجل أكرم الطلاب إلا زيدا , فيخرج زيد من الإكرام ويبقى الطلاب على عمومهم الذي لا يسقطه استثناء زيد ..
س/ ما دليل أصحاب المذهب الثاني؟
الجواب: قالوا: اللفظ العام وضع حقيقة لجميع الأفراد , فإذا خصص بمخصص ما , وبقي اللفظ عاما, فينقلب من الحقيقة للمجاز (لأن اللفظ قد استعمل في غير ما وضع له)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/172)
س/ بم أجيب عن استدلال أصحاب المذهب الثاني؟.
أجاب ابن قدامة بعدة أجوبة:
• أن قولهم يصير مجازا: ممنوع! لأن العام يكون على عدة أفراد فإذا خرج منه بعضها فالذي يتأثر هو الخارج دون الباقي , فيصدق عليه أنه مجاز خلافا لما لم يخرج فإنه يبقى على الحقيقة.
• وحتى لو أننا سلمنا جدلا لكم: فمن قال بأن المجاز ليس بدليل؟ بل هو دليل لأنه يعرف منه المراد.
فصل:
هل العام بعد التخصيص حقيقة أم مجاز؟
اختلف في ذلك على مذاهب كالتالي:
الأول: أنه حقيقة مطلقا , (ما بقي من العموم بعد التخصيص) , وهو قول القاضي وأصحاب الشافعي.
حجتهم في ذلك:أن القرينة المنفصلة من الشرع كالقرينة المتصلة , لأن كلام الشارع يجب بناء بعضه على بعض فهو كالاستثناء وقد تبين الكلام فيه , فلفظ السارق مثلا قد وضع لجميع السارقين فلما جاء المخصص صرف الدلالة عن نوع منهم , وبقية الأنواع على ما كانت من العموم قياسا على الاستثناء.
الثاني: أنه مجاز مطلقا.وحجتهم في ذلك:
• لأن اللفظ وضع للعموم , فإذا استعملناه في غير ما وضع له فقد نقلناه عن الحقيقة الوضعية وهذا هو المجاز وإن لم يكن هذا مجاز: فلا نعرف مجازا!
• ثم لا خلاف بأنه لو قيل: لا تكلم الناس , وأراد زيدا وحده كان مجازا.
الثالث: قالوا بالتفصيل:
إن كان التخصيص بدليل متصل كان للحقيقة , لأن الكلام صار بالزيادة كأنه عبارة أخرى , فإذا قلنا: مسلم فإن مدلول العبارة لشيء محدد فإن زدت الواو والنون (مسلمون) صار مدلولا لشيء آخر , ولا فرق بين زيادة كلمة أو زيادة حرف , فإذا قال السارق للنصاب يقطع فلا مجاز هنا بل مجموع الكلام موضوع للدلالة على ما دل عليه , مثل قوله تعالى: (ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما)
فدل هذا على تسعمائة وخمسين من حيث الوضع فكأن العرب وضعت لذلك عبارتين.
أما:إن كان التخصيص بدليل منفصل كان للمجاز لأنه استعمل لفظا وضع للعموم وأراد به غير ما وضع له فكان للمجاز.
س/ بم رد عليهم ابن قدامة رحمه الله؟؟
قال رحمه الله: لم يكن بالوضع (أي من وضع أهل اللغة) عبارة عن هذا القدر , بل بقي الألف للألف , والخمسون للخمسين , وإلا للرفع والإستثناء , فإذا رفعنا من الألف خمسين: بقي تسعماءة وخمسون.
أما زيادة الواو والنون فلا معنى لها في نفسها وليست محل بحث ههنا.
ـ[أشرف الغمري]ــــــــ[27 - 03 - 07, 06:51 م]ـ
القسم الرابع: من تنسيق روضة الناظر وتبسيط بعض مشكلها:
أقول وبالله التوفيق:
فصل:
فيما ينتهي إليه التخصيص
القول الأول: يجوز التخصيص إلى أن يبقى واحد , نحو: أكرم الطلاب إلا الراسبين (وما نجح إلا واحد).
وذلك لأنه يجوز في القرينة المتصلة (كالاستثناء والشرط والصفة والغاية .. ) فكذلك في القرينة المنفصلة فلا فرق , ومن فرق فعليه الدليل.
القول الثاني: لا يجوز النقصان من أقل الجمع, لأنه يخرج به عن الحقيقة.
(أي أن أقل الجمع ثلاثة , فإذا كان واحد لم يكن جمعا وبالتالي ليس عموما في الحقيقة).
فصل:
هل الخطاب العام يتناول من صدر منه؟ على أقوال:
الأول: أن المخاطب يدخل تحت الخطاب العام. (راجع الأدلة في نقاش: هل ما ثبت في حق الأمة , يشاركهم فيه الرسول الكريم؟؟)
الثاني: أن المخاطب لا يدخل تحت الخطاب العام.
وأدلتهم على قولهم هذا:
• قوله تعالى: (الله خالق كل شيء) ,
• وفي اللغة: لو قال سيد لغلامه من دخل الدار فأعطه درهما , لم يدخل سيده في ذلك العطاء.
اعترض ابن قدامة:
قال أما قولكم بالآية فنرد بقوله تعالى: (وهو بكل شيء عليم)
وأما ما احتججتم به لغة: فهذا فاسد لأن اللفظ عام والقرينة هي التي أخرجت المخاطب فيما ذكروه والأصل إتباع العموم.
الثالث: قالوا بالتفصيل: أن الآمر لا يدخل في الأمر
أدلة أصحاب القول الثالث:
• لأن الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه وليس يتصور كون الإنسان دون نفسه فلم توجد حقيقته.
• ولأن مقصود الآمر الامتثال وهذا لا يكون إلا من الغير.
س/ وهل النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل فيما أمر به؟؟
يمكن أن تنبني هذه المسألة على أن ما ثبت في حق الأمة ,فالنبي يشاركهم في ذلك الحكم.
ولذلك:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/173)
• لما أمرهم عليه السلام أن يفسخوا الحج إلى العمرة ثم لم يفعلوا , سألوه عن ترك الفسخ فبين لهم عذره. ففهم الصحابة حجة.
• وقد عاب الله على الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم.
• وقال في حق شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه.
فصل
العام يجب اعتقاد عمومه في الحالالقول الأول: اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه في الحال (وهو قول أبي بكر والقاضي وبعض الحنفية).
س/ ما أدلة أصحاب القول الأول؟ قالوا:
• إن اللفظ موضوع للعموم , فوجب اعتقاد موضوعه حال السماع. كأسماء الحقائق: فلفظ سبع مثلا تدل على الحيوان المفترس وهكذا.
• بالقياس على:
1. الأمر: فإنك إذا سمعت نصا صيغته صيغة الأمر فإنك أول ما ينقدح في ذهنك أنه للوجوب فتعمل على ذلك حتى يأتي صارف للإباحة أو الاستحباب.
2. النهي: فإنك إذا سمعت نصا صيغته ..... الخ (كما تقدم في الأمر).
3. النسخ: فإن النصوص تأتي بصيغ العموم في الأزمان والأعيان , فما ثبت عاما في الزمن فيجب اعتقاد عمومه والعمل على هذا الاعتقاد قبل البحث في الناسخ , فكذلك العموم في الأعيان يعتقده ويعمل عليه ومن فرق بين الأعيان والأزمان فهذا تحكم بلا دليل.
القول الثاني: لا يعتقد عمومه حتى يبحث فلا يجد ما يخصصه (وهو رواية عن أحمد وهو مذهب أكثر العلماء)
القول الثالث (وفيه تفصيل): إن كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيجب اعتقاد عمومه في الحال , وإن كان العموم من كلام الصحابي المبني على فهمه من النبي صلى الله عليه وسلم - نحو نهى , أمر رسول الله – فلا يجب اعتقاد العموم حتى يبحث عن المخصص.
س/ ما دليل أصحاب القول الثاني؟
• إن وجوب العمل بالعام عدم المخصص , وشرط العلم بالعدم الطلب , فلا يجوز العمل بالعام إلا بعد التأكد من عدم المخصص كفاقد الماء لا يجوز له التيمم حتى يتأكد من عدم وجود الماء.
• أن العمل بالدليل مشروط بعدم المعارضة , والعام والخاص متعارضان , فلا بد من معرفة عدم المخصص (المعارض) حتى يعمل بالعام.
تفريع لأصحاب المذهب الثاني:
واختلفوا! إلى متى يجب البحث عن المخصص حتى نعمل بالعام.
فمذهب يقول: يكفي غلبة الظن بعد الاستقصاء في البحث.
واحتجوا بدليل من العقل:مثل الباحث عن المتاع في البيت إذا لم يجده غلب على ظنه انتفاؤه.
ومذهب آخر: بل لابد من اعتقاد جازم بأنه ليس ثمة مخصص.
احتجوا بأنه لو لم يكن جازما فمعناه أنه يشك بوجود المخصص , فكيف يجوز أن يحكم بدليل قد يكون الحكم به حراما؟؟
س/ بم رد ابن قدامة رحمه الله على استدلالات أصحاب المذهب الثاني؟؟
• بأن التوقف يفضي إلى ترك العمل بالدليل , أو تأخيره على الأقل , وفي هذا اسقاط جزئي للعمل وهذا باطل قطعا.
• وبأن هذا يفقد الدليل العام ثمرته , ويصبح كلام الشارع كاللغو نتوقف في كل نص حتى نبحث في بقية النصوص – وهي غير منحصرة – عن المخصصات.
• ثم احتمال الوجود – يعني للمخصص – لا يمنع من اعتقاد الحقيقة , فلا نترك الحقيقة الثابتة للمخصص المظنون.
• ولا نسلم أن دلالة العموم مشروطة بعدم المخصص:
أولا: لأن هذا شرط غير موجود في كلام الشارع.
وثانيا: لأن غاية القرينة أنها مانعة من حمل اللفظ على موضوعه – كالنسخ – لا أنها مسقطة لدلالة النص ابتداء وبالتالي فائدته فهذا غير جائز.
فصل
في الأدلة التي يخصص بها العموم:لا نعلم مخالفا في جواز تخصيص العموم.
• وكيف ينكر ذلك مع الاتفاق على تخصيص قول الله تعالى: (الله خالق كل شيء)
وقوله (تدمر كل شيء بأمر ربها) ..
• ثم إن أكثر العمومات مخصصة.
س/ ما أدلة التخصيص؟؟
أدلة التخصيص إجمالا تسعة:
1. الحس.
2. العقل
3. الإجماع
4. النص الخاص يخصص اللفظ العام.
5. المفهوم بالفحوى ودليل الخطاب.
6. فعله صلى الله عليه وسلم.
7. إقراره عليه السلام للواحد من أمته.
8. قول الصحابي (عند من يراه حجة)
9. قياس نص خاص إذا عارض عموم نص آخر.
أولا: الحس
ومعلوم بالحس أن قوله تعالى: (ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم) أنه مخصوص , إذ خرج منه ذلك العموم السماء والأرض والملائكة و ... و ... كل ذلك بالحس.
ثانيا: العقل
ومثاله: قوله تعالى (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) فلقد خصص العقل الناس وأخرج من لا يفهم الخطاب كالمجنون مثلا.
اعتراض! من وجهين: (ويمكن أن يكون قولا ثانيا)
الأول: بعضهم قال العقل سابق على أدلة السمع , والمخصص يجب أن يكون متأخرا إذ أن التخصيص إخراج ما يمكن دخوله تحت اللفظ ,فكيف يكون تخصيص لما لم يوجد بعد؟
أي كيف يكون (المخصص) العقل سابق للنقل؟
الثاني: أن نص الآية أصلا لا يمكن أن يتناول المجنون لأنه يعني أن الآية عامة في المعقول (وهو المميز الذي يتناوله الحكم قطعا) وعامة أيضا في غير المعقول (وهو المجنون) والشارع منزه أن يخاطبنا بما ليس بمعقول!!
الجواب من وجهين أيضا:
الأول:أن التقدم تقدمان: الأول تقدم في الذات (فالعقل سابق على النقل ونسلم لكم)
والثاني تقدم في الأثر (من التأثير في غيره):فهذا مقصودنا , ولا نسلم لكم أن تأثير العقل – بالتخصيص للنص – كان سابقا بل هو لاحق لنزول النص , إذ لم يخصص إلا موجودا وهو نص الآية.
الثاني: لا نسلم لكم أن الخطاب – المقصود أي خطاب - لا يتناول غير المعقول لكن يكذب صاحبه , أما الله جل وعلا فلقد استقر في العقول والفطر أنه منزه عن أن يخاطبنا بما ليس بمعقول فعرفنا بالعقل أن إرادة الرب لا تريده.
فسقطت دعواكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/174)
ـ[أشرف الغمري]ــــــــ[01 - 04 - 07, 09:05 ص]ـ
القسم الخامس من التنسيق:
ثالثا: الإجماع
فإن الإجماع دليل قطعي , وعموم النص دليل ظني فلا يقدم الظني على القطعي.
ومعنى أن الإجماع دليل تخصيص للعموم: أي أننا إذا رأينا نصا عاما ثم خصص بالإجماع, فنعلم أن الإجماع ما انعقد إلا بدليل اطلع عليه العلماء المجمعون عرفه من عرفه وجهله من جهله لا أن الإجماع في ذاته مخصص للعموم ,فهو معرف للدليل المخصص لا أنه في ذاته مخصص ,وإن شئت فقل الإجماع على التخصيص وإخراج بعض أفراد العام , (فهو إجماع على المراد باللفظ).
مثال الإجماع على التخصيص للمنقول: أجماع العلماء على أن العبد يجلد نصف ما يجلد الحر , قياسا على الأمة (وإلا الآية عامة تشمل الحر الرقيق , وهي قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد .. الآية , ثم استثنيت الأمة بقوله تعالى: فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب .. الآية , ثم قيس عليها العبد وحصل الإجماع على ذلك القياس).
رابعا: النص الخاص يخصص اللفظ العام
أقوال لأهل العلم:
القول الأول: (الجمهور) على أنه لا فرق بمعنى: أن النص الخاص يخصص اللفظ العام مطلقا سواء كان النص الخاص متقدما على اللفظ العام أو متأخرا عنه أو مجهول التاريخ وسواء كان الخاص كتابا أو سنة آحادا كانت أو متواترة.
مثاله: قوله تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا ... ) آية عامة , خصصها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا).
مثال آخر: قوله عليه السلام (فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر ... ) عام , وخصصه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا زكاة فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة).
س/ ما أدلة أصحاب القول الأول (الذين يخصصون العام مطلقا)؟
استدلوا بأدلة هي:
1. بأن ما ذهبوا إليه كان هو منهج الصحابة رضوان الله عليهم. ومن ذلك:
تخصيص (وأحل لكم ما وراء ذلكم) بحديث: لا تنكح المرأة على عمتها ...
وخصوا آية المواريث بحديث: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
وعموم آية الوصية بحديث: لا وصية لوارث ...
وعموم (حتى تنكح زوجا غيره) بحديث: حتى يذوق عسيلتك وتذوقي ...
ووجهه: أن الصحابة كانوا يسارعون إلى الحكم بالخاص , من غير اشتغال بطلب تاريخ ولا نظر في التقديم والتأخير ... فتركهم حجة على الترك.
2. أن احتمال النسخ كالنادر البعيد , وكذا احتمال كذب الراوي (إذا ثبتت عدالته)
فإنه بعيد أيضا لعدالته وبعده عن الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم , والنفس تطمئن إلى النقل من عدل إلى عدل كاطمئنانها إلى صدق الشاهدين العدلين.
فعمل الصحابة عمل بالراجح , والعمل بالراجح متعين.
القول الثاني: (رواية عن أحمد وهو قول الحنفية) أن المتأخر يقدم مطلقا خاصا كان أو عام , بمعنى:
إن علم التاريخ وكان المتأخر الخاص حكمنا بتخصيصه للعموم.
وإن كان العام متأخرا على الخاص حكمنا بأن العام ناسخ للخاص المتقدم.
ودليلهم في ذلك:
قول ابن عباس رضي الله عنه: كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
س/ ما الحكم إن جهل التاريخ؟؟
فعلى هذه الرواية (الثانية): فالخاص يتعارض مع العام وليس من سبيل لتقديم أحدهما على الآخر.
سبب توقفهم في حالة عدم العمل بالتاريخ:
لأنه يحتمل أن يكون العام ناسخا لتأخره , ويحتمل أن يكون مخصوصا لتقدمه فلا سبيل للتحكم (اختيار أحد الأمرين بلا مرجح).
القول الثالث: أن عموم الكتاب لا يخصص بالسنة وهو قول لبعض الشافعية.
واستدلوا بما يلي:
1. بقوله تعالى: (لتبين للناس ما نزل إليهم).
2. ولأن المبين تابع للمبين , فلو خصصنا السنة بالقرآن صارت السنة أصل والقرآن فرع وهذا لا يجوز, والصواب أن البيان تابع للمبين.
القول الرابع: لا يخصص عموم الكتاب بخبر الواحد (وهو قول بعض المتكلمين).
القول الخامس: يخص العام المخصوص دون غيره (حكاه القاضي عن أبي حنيفة وهو قول عيسى بن أبان). واحتجوا بما يلي:
1. أن الكتاب مقطوع به , والخبر مظنون , فلا يترك المقطوع للمظنون.
2. وقاسوه على الإجماع: من حيث أنه لا يخص بخبر الواحد وقد مر معنا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/175)
3. وقالوا: إن هناك فرقا بين عام بقي على عمومه وعام خصص , من حيث أن العام الذي خصص قد ضعف عمومه فلا مانع من اجتماع أكثر من مخصص بخلاف الباقي على العموم فالأخير عمومه قوي.
القول السادس: قالوا بالتوقف. حجتهم في ذلك:
أن خبر الواحد مظنون الأصل لكنه مقطوع المعنى ,
واللفظ العام من القرآن: مقطوع الأصل لكنه مظنون الشمول!!
فهما متقابلان ولا دليل لترجيح أحد الأمرين على الآخر.
الجواب عن المذاهب المختلفة وأدلتهم
وقد رد رحمه الله على المخالفين بعدة ردود:
الأول: (رد على الواقفة) أن من قال بالتعارض والتوقف , فهذا مطالبة بالدليل ليس إلا , فهو أخبر عن حاله وقد بينا الدليل من وجهين , ومن جهة أخرى بينا أن احتمال إرادة الخصوص أكثر من احتمال إرادة النسخ , فإن أكثر العمومات مخصصة وأكثر الأحكام غير منسوخة.
الثاني: (رد على من أنكر أن خاص القرآن لا يخصص عموم السنة) فقال لهم: ما المانع مع كون النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن يحصل البيان بغيره؟ فكونه عليه السلام مبينا ليس فيه ما يمنع أن يبين الله لنا بكلامه سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
الثالث: (رد على اعتراض المبين تابع) قال ليس بمسلم , فإن الكتاب يبين بعضه بعضا فهل يقال إن بعض الكتاب أصل والآخر فرع؟ والسنة تبين بعضها فهل يقال هناك سنة أصل وسنة فرع؟ إن الكتاب والسنة كلاهما أصل في التشريع جنبا إلى جنب ثم قد بينا أنه يجوز أن يتقدم التخصيص بدليل سابق.
ويجوز التخصيص بالإجماع.ويجوز تخصيص الآحاد بالمتواتر والعكس وليس كل ما سبق فرع عن غيره.
ثم إن التخصيص لا يعني التقليل من شأن المخصوص.
الرابع: (رد على قولهم الكتاب مقطوع به): قلنا ليس بمقطوع بل هو مظنون
فدخول إرثه صلى الله عليه وسلم ليس بقطعي , وظن صدق الراوي وصواب فهمه أقوى من القطع بمقتضى العموم وأنه يشمل الصورة المخصوصة.
ثم إن الأصل براءة الذمة من التكاليف قبل ورود النص فإن ورد ولو بخبر الآحاد فإن الذمة تشتغل به.
الخامس: أما اعتقاد صدق الراوي فهذا تكليف بما لا يلزم , فنحن مأمورون بالعمل بشهادة عدلين وإن لم نقطع بصدقهما (إذ يحتمل أن يكذبا لكن نحن لنا الظاهر).
خامسا: المفهوم بالفحوى ودليل الخطاب
مثال التخصيص بمفهوم الموافقة قوله عليه السلام: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته.
خص منه الوالدان بمفهوم قوله تعالى: (فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما) فمفهومه حرمة شكايتهما في الدين أو إيذائهما بحبس أو غيره.
ومثال التخصيص بمفهوم المخالفة: قوله عليه السلام: في أربعين شاة شاة.
خص منه المعلوفة بمفهوم قوله عليه السلام: في سائمة الغنم زكاة. (فمفهوم المخالفة أن غير السائمة – المعلوفة – ليس فيها زكاة).
سادسا: فعله عليه الصلاة والسلام
, كتخصيص قوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) , بما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض ..
وتخصيص قوله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا ... ) بفعله عليه السلام حيث رجم ماعزا وترك جلده.
سابعا: تقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من أمته
على فعل سواء كان هذا الفعل بين يديه على أو فعله الصحابي في غيبة من النبي مع علمه عليه السلام وكان ذلك الفعل مخالفا لنص عام ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابي فهذا يدل على الجواز فإنه لا يتصور في
حقه عليه السلام الإقرار على الخطأ وهو المعصوم.
ثامنا: قول الصحابي
عند من يراه حجة مقدما على القياس يخص به العموم , ودليلهم:فأن القياس يخصص به فقول الصحابي إذا من باب أولى. وهذا هو القول الأول.
والقول الثاني: أنه لا يجوز تخصيص العموم بقول الصحابي:
ودليلهم: أن الصحابي يترك مذهبه للعموم فكيف يكون هو مخصصا للعموم؟؟
والجواب عن ذلك بأن يقال:
• إنما تركه لنص عارضه لا لعموم.
• ولا إشكال بيننا في أن النص مخصص.
• ثم إن التخصيص بالنص مقدم على التخصيص بالصحابي والله أعلم وأحكم.
تاسعا: القياس
س/هل يخص به العموم؟
أقوال لأهل العلم:
الأول: يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس مطلقا , سواء كان القياس قطعيا أو غير قطعي, أو كان جليا أو غير جلي, وسواء كان دخل العام التخصيص أم لا (وهو قول أبي بكر الخلال والقاضي والشافعي ورواية عن أحمد).
وحجتهم في ذلك:
1. أن صيغة العموم قابلة للتخصيص محتمل له, والقياس غير محتمل للتخصيص, والمحتمل أضعف من غير المحتمل (الذي يقاوم التخصيص) والقوي يخصص الضعيف.
2. بقياس التخصيص بالقياس على حال المجمل مع المفسر: فالمجمل لكثرة الاحتمالات فيه يكون ضعيفا , خلافا للمفسر فإنه لا يحتمل وهو بذلك قوي والقوي يخصص الضعيف.
الثاني: أن القياس لا يخصص العموم مطلقا ولا يعارض به الظاهر (قال به إسحاق بن شاقلا وجماعة وهو الرواية الثانية عن أحمد رحمهم الله).
واستدلوا بأدلة منها:
1. حديث معاذ بن جبل: ووجه الدلالة منه أن معاذا قدم السنة على الاجتهاد الذي يشمل القياس وهو عام فيما إذا كان القياس أخص أو أعم وهذا يقتضي تقديم العام على قياس النص الخاص فلا يخص به النص الخاص.
2. أن الظن المأخوذ من النص أقوى من الظن المأخوذ من القياس فلا يقدم الأضعف على الأقوى.
3. ولأن العموم أصل , والقياس فرع فلو خصصنا النص العام بالقياس للزم من ذلك تقديم الفرع على الأصل ولزم إسقاط الأصل بالفرع وهذا لا يجوز.
4. ثم إن القياس يكون عند الحاجة وما كان فيه نص فالنص يغني عن القياس.
الثالث: قالوا بالتفصيل:
إن كان القياس جليا فإنه يخصص به العموم.
أما إن كان خفيا فإن لا يخصص به العموم.
احتجوا بأمور:
1. أن القياس الجلي أقوى من العموم ,فلذلك يقدم عليه. وأما الخفي فهو ضعيف
2. أن العموم يضعف أحيانا ,بأن لا يظهر منه قصد التعميم ويظهر ذلك واضحا بكثرة المخارج والتخصيصات. ومثال ذلك: قياس الأرز على البر بجامع الكيل وأنه صنف ربوي مخصص لقوله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) الذي هو عام في جميع الأصناف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/176)
ـ[باحثة شرعية]ــــــــ[06 - 04 - 07, 12:08 ص]ـ
جزاكم الله خيرا،، و نفع بكم
ـ[أشرف الغمري]ــــــــ[07 - 04 - 07, 02:34 م]ـ
وجزاك الله خيرا وبوركت.
مسألة: اختلاف أصحاب المذهب الثالث في تفسير القياس الجلي:
ثم القائلون بهذا اختلفوا في القياس الجلي والخفي على قولين:
الأول: أن القياس الجلي هو قياس العلة (ما صرح فيه بالعلة).
أما القياس الخفي فهو قياس الشبه (أن يتردد الفرع بين أصلين ويكون شبهه بأحدهما أكثر فنلحق الفرع بأكثرهما شبها به) نحو: مسح الرأس فعند الشافعية المسح ثلاثا للرأس قياسا على باقي الأعضاء والعلة في تثليث المسح غير واضحة وهم جعلوها الاشتراك في ركنية الوضوء ,فهذا مثال للقياس الخفي.
الثاني: أن القياس الجلي هو الذي تظهر فيه العلة الجامعة بين الفرع والأصل.كقوله عليه السلام: لا يقض القاضي بين اثنين وهو غضبان.فالمقصود هنا المنع حال كونه مشغول البال حتى لا يقع في الزلل , وهذا تمثيل يراد به التأصيل , فكل ما يشوش الذهن فهو سبب في المنع من مباشرة القضاء.
أما القياس الخفي: فهو الذي تكون فيه العلة مستنبطة من حكم الأصل استنباطا.
ومثاله: حديث طلق بن علي وبسرة حيث استنبطت العلة التي جعلت المس ينقض تارة ولا ينقض تارة أخرى وهي المس بشهوة.
الرابع: (من الأقوال في العموم هل يخص بالقياس؟)
إن كان العام دخله التخصيص جاز تخصيصه بالقياس , وإن لم يدخله التخصيص فلا يخصص بالقياس (وهو قول الحنفية وعيسى ابن أبان ... ).
وحججهم فيما ذهبوا إليه:
1. أن التخصيص يضعف العموم فيمكن دخول مزيد منه – أي من التخصيص - بالقياس.
2. أن التخصيص يقلب العموم من لفظ الحقيقة إلى لفظ المجاز بخلاف العام الذي هو باق على حقيقته في الاستغراق فلا يقوى القياس على تخصيصه لأن القياس أضعف منه والضعيف لا يخصص القوي.
الأجوبة عن الأدلة المخالفة للقول الأول (الراجح):
الأجوبة عن أدلة أصحاب القول الثاني:
- أما حديث معاذ فيقال: الترتيب ليس مرادا بدليل أن الكتاب يخص بالمتواتر اتفاقا وبحديث الآحاد على الراجح مع أن السنة كانت في الحديث في المرتبة الثانية.
- وأما قولهم بأن الظنون المستفادة من الكتاب أقوى فليس بمسلم بل قد تكون الظنون من القياس أحيانا أقوى من الظنون المستفادة من عموم الكتاب.
- وقولهم لا يترك الأصل بالفرع: فنحن لم نترك الأصل إلا لأصل آخر , أي من أصل إلى أصل لا فرع النص المخصوص مثل تخصيص آية (وأحل الله البيع) بتحريم الربا في الأرز إلحاقا بأصل من السنة وهو حديث الربويات الست.
- ثم لو سلمنا جدلا أن الأصل لا يترك بالفرع: للزم ألا يخصص القرآن بخبر الواحد.
الأجوبة عن أدلة أصحاب القول الرابع:
وهو قولهم إن القياس إنما يطلب ما ليس منطوقا به أما ما نطق النص به فلا يثبت بالقياس والرد عليهم: بأن كونه منطوقا به أمر ظني لأن العام إذا أريد به الخاص كان نطقا بذلك القدر وليس نطقا بما ليس بمراد ولذا جاز التخصيص
بدليل العقل القاطع مع أ، دليل العقل لا يقابل النص الصريح من الشارع.
فصل: في تعارض العمومين
إذا تعارض نصان عامان فلنا حالات:
1. أن يمكن الجمع بينهما بالتخصيص والتعميم بأن يكون أحدهما عاما والآخر خاصا فيقدم الخاص على العام مطلقا ويخصص به.
2. أن يمكن الجمع بينهما بأن يكون أحدهما ذو تأويل صحيح معتبر والآخر غير ممكن التأويل: فنأول ما يمكن تأويله ويكون الثاني دليل على الأول – المقصود:الذي لم يمكن تأويله –.
3. فإن تعذر الجمع بينهما فلا بد أن يكون أحدهما ناسخا للآخر فنبحث عن تاريخ كل منهما فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم.
4. فإن جهلنا التاريخ بحثنا عن دليل خارجي عنهما لتحصيل حكم الواقعة.
مسألة: ما الحكم لو تعارض عمومان على نحو لا يمكن الجمع بينهما لأن عمومهما من وجه دون وجه؟ اضرب مثالا لما تقول.
الجواب: إذا تعارض عموما وكان كل منهما عام من وجه وخاص من وجه آخر: فإننا والحالة هذه نبحث عن دليل غيرهما.
مثاله: تعارض حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها , مع حديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس.
مسألة: هل يمكن أن يتعارض عمومان وليس ثمة مرجح؟
الجواب: اختلف العلماء على أقوال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/177)
1. فقال قوم:أنه لا يجوز تعارض عمومين خاليين عن دليل الترجيح. لأن: ذلك منفر عن الطاعة , ويؤدي إلى وقوع الشبهة في الدين (بأن يتهم بأن الشرع ناقص لنقصان المرجح)
2. وقال قوم بأن ذلك جائز , فقد يكون الأمر ابتلاء ومحنة من الله تعالى ليختبرنا, هل نثبت أم نتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة .. .
أو لنطلب دليلا آخر ويزيد بحثنا.
ثم إنه تعالى لن يسألنا عما لم يبلغنا.
وليعلم فضل العالم على العامي.
وقد يكون ثمة مرجح لكنه كان لمن نزل عليهم القرآن ثم اندرست – لحكمة ما علمها من علمها وجهلها من جهلها – فنسلم.
بم أجاب ابن قدامه عن حجج أصحاب القول الأول؟
• أما علة التنفير فباطلة , فإن الكفار نفروا من النسخ , مع وقوعة ولم تقتض حكمة الله ألا يوجد مع علمه المسبق بأن طوائف من الكفار سينفرون منه وأنه سيوقع شبهة لديهم.
ما سبق كان عبارة عن مخصصات العموم المنفصلة: (الحس والعقل والإجماع والنص الخاص والمفهوم وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وإقراره وقول الصحابي والقياس) والآن سيشرع المصنف بيان مخصصات العموم المتصلة: (الاستثناء والشرط والصفة والغاية وبدل البعض)
ثانيا: المخصصات المتصلة
1. الاستثناء
وصيغته: وغير وسوى وما عدا وليس ولا يكون وحاشا وخلا , وأما الأصل فيه: إلا.
س/ ما تعريف الاستثناء؟
الجواب: قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول.
مسألة: ويفارق الاستثناء التخصيص بشيئين:
• الاتصال:فالاستثناء يشترط فيه الاتصال وإلا لا يكون استثناء بل لغو, بخلاف التخصيص فيمكن أن يكون متراخيا كما تقدم.
• أن الاستثناء يتطرق للنص ,بخلاف التخصيص فلا يجوز إلا في العام
ومثال الاستثناء: له علي عشرة إلا ثلاثة.
ومثال التخصيص: أكرم زيدا وبكرا وعمرا. (ولو قلت بعدها: لا تكرم عمروا , فيكون نسخا لا تخصيصا).
مسألة: ويفارق الاستثناء النسخ في أشياء:
• في الاتصال: حيث يشترط في الاستثناء دون النسخ الذي يجب أن يكون الناسخ متراخيا عن المنسوخ.
• أن الاستثناء يمنع أن يدخل تحت اللفظ ما لولاه لدخل, بخلاف النسخ الذي هو رفع لما تحت اللفظ.
• أن النسخ يجوز فيه رفع الحكم كليا , أما الاستثناء فلا يجوز أن يكون في الكل ولو قال له علي عشرة إلا عشرة: ثبت عليه عشرة ويطرح ما بعد الاستثناء.
شروط الاستثناء:
الاستثناء لا يكون مخصصا من المخصصات المتصلة على إطلاقه بل لابد فيه من ثلاثة شروط وهي إجمالا:
• اتصال المستثنى بالمستثنى منه؛
• أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه ,
• أن يكون المستثنى أقل من النصف.
أولا: كون الاستثناء متصلا
اختلف العلماء في هذا الشرط على مذهبين:
الأول: أنه لابد أن يتصل بالكلام بحيث لا يفصل بينهما بفاصل لا بحديث ولا بسكوت يمكن الكلام فيه. واحتجوا بما يلي:
• أن الاستثناء غير مستقل بنفسه فهو جزء مكمل للحديث , فإن استقل كان لغوا لا فائدة فيه , فلو قال الرجل لغلامه: من طلب مالا فأعطه , ثم قال بعد شهر: إلا الغني فإن ذلك لا يفيد شيئا لعدم الارتباط بين أجزاء الكلام.
• بالقياس على حال الخبر مع المبتدأ فكما أن الخبر مرتبط بالمبتدأ وأنه لا يصح أن أقول اليوم "زيد" ثم بعد شهر أقول "قائم" , فكذلك المستثنى منه مرتبط بالاستثناء.
الثاني: جواز تأخير المستثنى عن المستثنى عنه ولهم فيه ثلاثة مذاهب:
1. التأخير مطلقا:وهو محكي عن ابن عباس أنه يجوز أن يكون الاستثناء منفصلا ,
2. التأخير في المجلس:وعن عطاء والحسن جواز التأخير ما دام في المجلس,
3. التأخير في الاستثناء في اليمين:وأومأ إليه أحمد رحمه الله.
ورجح ابن قدامة رحمه الله القول الأول وهو اشتراط الاتصال.
ثانيا: أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه
واختلف العلماء فيه على قولين:
القول الأول: أنه يشترط لصحة الاستثناء أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه , وعليه فلا يصح الاستثناء من غير الجنس , فلا تقول أكلت التفاح إلا برتقالة ,ولو ورد فهو للمجاز لا للحقيقة.
واحتجوا بأمور:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/178)
1. أن الاستثناء: استفعال مأخوذ من الثني وهو الصرف ورد الشيء ومنه تقول ثنيته عن رأيه: صرفته عنه , وعلى هذا فيكون حقيقة الاستثناء إخراج وصرف بعض ما تناوله اللفظ المستثنى منه بعد أن كان اللفظ متناولا لجميع أفراده فثناه الاستثناء عن البعض وهذا غير متحقق في جملة: أكلت التفاح إلا برتقالة لأن البرتقالة ليست من جنس التفاح بل الشطر الأول باق بحاله لم يتغير.
2. وعلى ما سبق فتكون تسميته استثناء: من باب التجوز باللفظ وتكون "إلا" بمعنى "لكن"وبالتالي: فلا يصح أن ترفع شيئا من المستثنى منه فتكون لاغية ولهذا لم يأت الاستثناء المنقطع إلا بعد النفي.
القول الثاني: وقال به مالك وأبو حنيفة وبعض المتكلمين يصح الاستثناء من غير الجنس , ويكون حقيقة لا مجاز.
واستدلوا بأدلة:
1. قوله تعالى:" لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما "
2. وقوله تعالى:" لا تأكلوا أموالكم بينكم .. " ,
3. وقوله: " فسجد الملائكة كلهم أجمعون ... "
4. وقول الشاعر: وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير والعيس
ووجهه مما سبق: أن هذا الاستثناء (من غير الجنس) ورد في القرآن وفي اللغة فدل هذا الورود على أن ما اشترطوه ليس بشرط.
ثالثا: كون المستثنى نصف المستثنى منه أو أقل من النصف
والخلاف في هذا على مذهبين:
الأول: أنه لا يجوز استثناء الأكثر (أي لا يجوز أن يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه– الباقي–بعد الاستثناء).
بل يكون أقل من النصف , (وفي استثناء النصف وجهان والصحيح منهما في المذهب أن الجواز فيما دون النصف) واحتجوا بأدلة منها:
• أن الاستثناء لغة , وأهل اللغة نفوا جواز استثناء الأكثر وقالوا أيضا:
أنه لم يأت الاستثناء إلا في القليل من الكثير وقال ابن جني: لو قال قائل مائة إلا تسعة وتسعين ما كان متكلما باللغة العربية وكان كلامه عيا ولكنة.
الثاني: أنه يجوز استثناء الأكثر. فإن قال: له علي ألف إلا سبعمائة: ثبت في ذمته ثلاثمائة درهم.
واحتجوا بأدلة منها:
• ما جاء في التنزيل: (قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين * إلا عبادك منهم المخلصين).
وبما جاء أيضا: (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاويين) ,وجهه: أنه استثنى الأكثر وأبقى الأقل ولا شك أن الغاويين من العباد أكثر.
• وبقول الشاعر:
أدوا التي نقصت تسعين من مئة ثم ابعثوا حكما بالحق قواما
ووجهه: أنه استثنى تسعين من مئة وهذا استثناء للأكثر.
• ولأنه إذا جاز استثناء الأقل بالاتفاق , جاز استثناء الأكثر ولا فرق.
• وبالقياس على التخصيص: فكما يجوز إخراج أكثر ما تناوله اللفظ بالمخصصات المنفصلة الآنفة الذكر , فكذلك يجوز إخراج أكثر ما تناوله اللفظ بالاستثناء ولا فرق أيضا.
الأجوبة عن أدلة أصحاب المذهب الثاني:
• أما احتجاجهم بالآيتين السابقتين فقد أجيب عنها بأجوبة:
1. أن الآية الأولى الكلام فيها عن العباد: (بدليل قول الشيطان ذريته ... ) فثبت أن أكثر العباد من الغاويين وأن القلة هم الناجين! فثبت أنه تعالى استثنى القليل من الكثير فلا دليل فيها إلى ما ذهبتم إليه.
2. أما الآية الثانية: فقال الله (إن عبادي ليس لك عليهم ... ) فأضاف العباد له سبحانه عز وجل وعليه فيدخل في عباد الله تعالى: الملائكة والجن والإنس والطير .... والغاويين بالنسبة للناجين أقل ولا ريب , فثبت أيضا أنه تعالى استثنى الأقل من الأكثر!!
3. أن الاستثناء منقطع في قوله تعالى: (إلا من اتبعك من الغاويين) , أي بمعنى لكن.
• وأما البيت الذي استدلوا به فأجيب عنه بأجوبة:
1. أنه بيت مصنوع ولم يثبت عن العرب فلا حجة فيه , قاله ابن فصال النحوي.
2. ثم لو صح نقله عن العرب فليس فيه حجة إلى ما ذهبوا إليه لأنه ليس ثمة استثناء في البيت بأداة استثناء وإنما فيه نقصان للأكثر عما دخل تحت الاسم.
• أما قياس الاستثناء على التخصيص بجامع استثناء الأقل فأجيب عنه:
1. أن القياس في اللغة غير جائز عند كثير من العلماء.
2. وعلى فرض صحة القياس في اللغة , فإن قياس الاستثناء على التخصيص قياس غير صحيح وذلك لأن استثناء الأقل هو المعروف المستحسن في اللغة , عكس استثناء الأكثر الذي أنكروه , فكيف يستحسن قياس المنكر على المستحسن؟ فهذا قياس مع الفارق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/179)
3. ثم لو جوزتم قياس:استثناء الأكثر بناء على جواز استثناء الأقل , فينبغي أن تجوزوا أيضا استثناء الكل قياسا على استثناء الأكثر!! (أي: لو جاز استثناء الأكثر فما المانع من جواز استثناء الكل؟ ولو رفضوا لكان هذا من التفريق بين المتماثلات).
ـ[أشرف الغمري]ــــــــ[23 - 04 - 07, 11:27 م]ـ
فصل: في حكم الاستثناء بعد جمل متعددة
المقصود بهذا الفصل: إذا ذكر عدد من الجمل وكان بعضها معطوفا على بعض: ثم جاء بعدها استثناء , فهل هذا الاستثناء راجع إلى جميع الجمل المعطوفة أم أن العود فيه على أقرب معهود؟
القول الأول: أنه يرجع إلى جميعها
وعلى هذا فآية النور لما اشتملت على جملتين متعاطفتين:عدم قبول الشهادة , وأنه رتب الفسق على القذف , ثم جاء الاستثناء بعد ذلك فعلى هذا القول فإن القاذف إن تاب تقبل شهادته ويكون خارجا عن وصف الفسق (فيكون عدلا).
حجج أصحاب القول الأول:
1. قياس الشرط على الاستثناء فلو قال الرجل نسائي طوالق وغلماني أحرار إن كلمت زيدا! فلو كلم زيدا فيقع الطلاق والإعتاق اتفاقا, فهذا من ذاك.
2. أن أهل اللغة عدوا تكرار الاستثناء عقيب كل جملة عي ولكنة فدل هذا منهم على استغنائهم عن وجوب العدول عن تكرار الاستثناء بعد كل جملة إلى الاكتفاء باستثناء واحد يشمل ما سبق.
3. أن العطف بالواو يوجب اتحادا معنويا فتصبح كالجملة الواحدة فلا فرق بين من قال: اضرب الذين هم قتلة وسراق إلا من تاب وبين من قال: اضرب من قتل وسرق ألا من تاب.
القول الثاني: أنه يرجع إلى أقرب مذكور:
وإن شئت فقل يرجع إلى الجملة الأخيرة , وينبني على ذلك – في الآية السابقة – أن من تاب زال فسقه ولكن لا تقبل شهادته.
حجة أصحاب القول الثاني:
1. أن العموم قد ثبت بيقين , وعود الاستثناء إلى جميعها مشكوك فيه , فلا ننتقل من اليقين إلى الشك إلا بدليل.
2. أن الاستثناء لا يفيد بنفسه , فرده إلى ما قبله إعمال له ويكون بذلك ذو فائدة , فالتعميم التعليق أمر زائد على الحاجة والضرورة تقدر بقدرها.
3. ثم إن تعليقه بكل المتعاطفات السابقة يؤول إلى أن يكون هذا من باب الاستثناء من الاستثناء ولذلك نجعل التعلق بأقرب معهود.
4. كذلك فإن الجملة الثانية فاصلة بين الاستثناء والجملة الأولى , أشبه ما لو سكت أو تكلم بكلام جديد ومن شرط الاستثناء كما مر معنا الاتصال.
ما الأجوبة عن أدلة أصحاب المذهب الثاني؟
• أما الجواب عن قولهم أن العموم ثبت بيقين فليس بمسلم: فإن أرادوا ثبت قبل انتهاء الكلام فليس بصحيح لأن المتكلم ربما عطف عطف مغايرة ونحوه ,فلو قال المجتهدون:زيدا وبكرا وعمرا – ثم لم يتم – فربما أراد عمرا ليس إلا مفرطا أو كسلانا ونحو ذلك فكيف يقال أن مراد المتكلم التعميم وهو لم يتم؟ أما بعد الاستثناء: فكيف يقال بأن العموم متيقن - وأقل الأحوال أن الجملة الأخيرة مستثناة وهذا محل اتفاق بيننا وبينهم -؟ فالعموم إذا ليس بمتيقن حتى يكون رفعه بالشك ممنوعا فسقط قولهم.
• وكذلك فإن استثناءهم للجملة الأخيرة يبطل بالشرط والصفة , لأنهم يسلمون معنا أن الشرط والصفة يتعلقان بالكلام دون تفريق بين جملة وأخرى , فلو قال أكرم الطلاب والعمال الصالحين , تعلق لفظ الصالحين بالطلاب والعمال فلماذا يفرقون – أي أصحاب المذهب الثاني- بين المتماثلات؟ ومنه قوله تعالى: (فمن لم يجد) فهذا راجع إلى الكفارات الثلاث السابقة اتفاقا.
• أما احتجاجهم بأن الاستثناء متعلق بما قبله للضرورة , فأين هذه الضرورة؟ بل العود بسبب الصلاحية للتعلق بما قبله وهذه الصلاحية موجودة في سائر الجمل المعطوفة قبل الاستثناء
• وأيضا يبطل بالشرط والصفة – أي لا يمكن طرد دعوى الضرورة التي احتجوا بها على الشرط والصفة.
• أما القياس على الاستثناء فالجواب: أنه يتعذر عود الاستثناء إلى الأول لأن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي , فتعذر النفي من النفي وهذا غير موجود في الاستثناء البحت فصار قياسهم مع الفارق.
فصل في الشرط:
تعريف الشرط: ما يلزم من عدمه العدم , ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
تعريف العلة: ما يلزم من وجودها وجود المعلول , ولا يلزم من عدمها عدم المعلول في الشرعيات.
س/ ما أقسام الشرط؟
• شرط عقلي: كالحياة للعلم , والعلم للإرادة ,
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/180)
• شرط شرعي: كالطهارة للصلاة والإحصان للرجم ,
• شرط لغوي: نحو تعليق الطلاق على الشرط (إن كلمت زيدا فأنت طالق).
س/ ما حقيقة الاستثناء والشرط؟
• كلاهما إذا دخل على الكلام يغيره عما كان يقتضيه لولا وجودهما.
س/ وهل يفهم أن كلا منهما يخرج من الكلام ما دخل فيه؟
• لا يفهم هذا لأن الشيء إذا دخل: ثبت واستقر , ولذلك فما دخلا عليه: أصلا لم تطاله عبارة المتكلم.
بدليل أن المرأة لا تطلق لو قال لها زوجها: أنت طالق لو دخلت الدار , بل الطلاق معلق بدخولها!!
ولو كان يدخل في الكلام ابتداء لوقع الطلاق ولما كانت هناك فائدة من الاستثناء.
وقوله تعالى: (فويل للمصلين) لا حكم له قبل إتمام الآية , لا أن الله توعد المصلين ثم أخرجهم وأبقى الذين هم عن صلاتهم ساهون ..
وثمرة ما سبق: لو قال لدى القاضي: له علي عشرة إلا ثلاثة: فلا يثبت عليه عشرة بل سبعة فلذلك قلنا إنهما لا يدخلان الأفراد ابتداء والله أعلم.
فصل في المطلق والمقيد
المطلق: هو المتناول لواحد لا بعينه , باعتبار حقيقة شاملة لجنسه ,وهي النكرة في سياق الأمر. نحو قوله تعالى:
(فتحرير رقبة). ونحو قوله عليه السلام: (لا نكاح إلا بولي) فلفظ رقبة وولي قد تناول واحدا غير معين من جنس الرقاب والأولياء.
المقيد: المتناول لمعين أو غير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه , كقوله تعالى: (فتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين) فقيد الرقبة بالإيمان والصيام بالتتابع.
الإطلاق والتقييد النسبي:
س/ هل يمكن أن يكون الكلام مطلقا ومقيدا في آن واحد معا؟
يمكن أن يجتمع الوصفان: الإطلاق والتقييد باعتبارين مختلفين , فيكون اللفظ مطلقا من وجه ومقيدا من وجه آخر , فلفظ رقبة: مقيد من حيث الإيمان , فلا تجزئ الرقبة الكافرة , ومقيد من حيث ما سوى الإيمان من الأوصاف: كالطول والجمال والقوة ... .
س/ ما الاعتبارات التي يسمى بها الفعل مطلقا؟
يطلق لفظ التقييد على الفعل باعتبار الوصف المكاني والزماني والمصدر والمفعول به ....
حالات ورود المطلق مع المقيد
1. الاتحاد في الحكم والسبب ,
2. الاتحاد في الحكم دون السبب , إجمالا
3. الاختلاف في الحكم.
الحالة الأولى: الاتحاد في الحكم والسبب
كما قال عليه السلام: (لا نكاح إلا بولي) , ثم في موضع آخر: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) فما الحكم؟
القول الأول: أنه يجب حمل المطلق على المقيد مطلقا (حتى لو كان المقيد آحادا) وهو قول الجمهور لأن الجمع بين الدليلين أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر.
القول الثاني: أنه لا يجب الحمل على المقيد لأن هذه الزيادة إما شرط أو صفة أو ... أو ... والزيادة على النص نسخ (عند الحنفية) , فلو حمل المطلق على المقيد لكان ذلك نسخا للمطلق , ولا سبيل إلى النسخ بالقياس (أي لا سبيل للنسخ بالرأي وهو الجمع المزعوم عند الجمهور, على حد قول الحنفية).
س/ كيف رد عليهم ابن قدامة رحمه الله؟؟
قال رحمه الله: - أما مسألة الزيادة على النص ودعواكم أنها نسخ فقد بينا غلط هذا القول في باب الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا؟؟
- وأما قوله تعالى (فتحرير رقبة) , فليس بنص في إجزاء الكافرة , بل مطلق يعتقد ظهور عمومه مع تجويز الدليل على خصوصه والتقييد صريح في الاشتراط فيجب تقديمه عليه.
الحالة الثانية وهي اتحاد الحكم واختلاف السبب:
مثاله: الكفارة بالعتق في الظهار والقتل , حيث قيد العتق في كفارة القتل بالإيمان , وأطلقت في الظهار.
فالأقوال في المسألة كالتالي:
القول الأول: أنه يجب حمل المطلق على المقيد ,واستدلوا
1. بقوله تعالى (وأشهدوا ذوي عدل منكم) , ثم قال في آية المداينة: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) ولم يذكر عدلا ولا يجوز إلا العدل فظاهر هذا حمل المطلق على المقيد.
2. ولأن العرب تطلق في موضع وتقيد في آخر فيجب حمل أحدهما على صاحبه.قال الشاعر:
نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف
أي ونحن بما عندنا راضون.
القول الثاني: أن المطلق يحمل على المقيد إن وافقه قياس دل عليه , وإن لم يوافقه قياس دل عليه لم يحمل المطلق على المقيد. وأيدوا قولهم:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/181)
- قياسا: على تخصيص العام بالقياس ,فكما يجوز أن نخصص النص العام بالقياس وقد مر معنا , كذلك فالمطلق يقيد أن كان ثمة قياس صحيح يدل على التقييد, فإن المطلق والمقيد بينهما وجه شبه مع العام والخاص وهذا سبب جعلنا نقيسهما على بعض والله أعلم.
تفريع هام: فما الحكم إن وجد مطلق بقيدين مختلفين؟
الجواب: يلحق المطلق بالأشبه منهما إليه.
مثاله: وردت آية التيمم مطلقة , فهل يمسح الكفان مع المرفقين إلحاقا لهما بالوضوء وأن البدل يأخذ حكم المبدل منه؟ أم يلحق بآية حد السرقة الذي حد القطع فيه من الرسغ إجماعا؟
القول الثالث:أنه لا يجب حمل المطلق على المقيد , وقد روي عن أحمد ما يدل عليه: وعليه غالب الحنفية وبعض الشافعية رحمهم الله. والذي روي عن أحمد وأيد هذا القول:
أنه قال التيمم ضربة للوجه والكفين , فقيل أليس التيمم بدلا عن الوضوء , والبدل يأخذ حكم المبدل عنه؟
فقال رحمه الله: قال تعالى: (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) وقال في آية الوضوء: إلى المرافق , ولا يحمل هذا على ذاك , فما تقول في قوله عز وجل (والسارق ... فاقطعوا أيديهما) فمن أين يقطع السارق؟ من الكف.
حججهم في ذلك:
- قالوا إن هذا الحمل – أي المطلق على المقيد – تحكم محض وقول بلا دليل , فكيف يكون هذا الحمل مع أن العتق في الآية الأولى يختلف عن سبب العتق في الآية الثانية وكل له شروط وواجبات و ... و .... تختلف عن الآخر؟
- ثم إن حمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب: يؤدي للتناقض في حالة اجتماع مطلق ومقيدان متضادان فعندها: على أي المقيدين المتضادين يحمل المطلق؟؟ مثاله: قوله تعالى: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام)
فهذا مطلق , وعندنا مقيدان مختلفان في قوله تعالى: (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين) وقوله (فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم) , فهنا الحكم متحد من حيث أن الصيام واجب , ومختلف من حيث السبب!
فعلى أيهما نحمل الآية الأولى المطلقة؟؟
س/ بم رد المصنف رحمه الله على الأدلة التي استشهدوا بها؟
ج/ قال:أما المواضع التي استشهدوا بها فكان التقييد بأمر آخر وقرائن أخرى والله أعلم.
القسم الثالث: أن يختلف الحكم , سواء اتحد السبب أم اختلف
فعندنا حالان:
1. اختلاف الحكم واتحاد السبب,
2. اختلاف الحكم واختلاف السبب.
فهنا لا يحمل المطلق على المقيد.
مثاله: السبب واحد وهو الحنث والحكم مختلف: الصيام أو الإطعام.
حجتهم في ذلك: أن من شرط القياس اتحاد الحكم , والحكم ههنا مختلف.
باب في الفحوى والإشارة
وهي خمسة أضرب (وذكر المصنف أربعة فقط):
أ*- دلالة الاقتضاء: وهي ما يكون من ضرورة اللفظ وليس بمنطوق وله
• إما أن لا يكون المتكلم صادقا إلا به ,
• أو أنه يتوقف عليه صحة الكلام شرعا.
• أو أنه يتوقف عليه صحة الكلام عقلا.
ب*- دلالة الإيماء: أي فهم التعليل من إضافة الحجم إلى الوصف المناسب.
كقوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) فيفهم من فحوى الخطاب: أن السرقة علة للقطع , لكن هل هذا التعليل موجود؟ لا , ولكن الآية أشارت إليه إشارة , وكذلك قوله: (إن الأبرار لفي نعيم).ومثله قوله تعالى: (واسأل القرية التي كنا فيها) فيمتنع عقلا توجيه السؤال للقرية فيقدر أهل ..
ت*- التنبيه: فهم حكم المسكوت عنه من المنطوق به بطريق الأولى بشرط: اشتراكهما في المعنى.
قال تعالى: (ولا تقل لهما أف ... ) الحكم المنطوق به: تحريم كلمة أف للوالدين , المسكوت عنه: السب والشتم والتعرض لهما بما هو أكبر من باب أولى , والاشتراك في المعنى: من حيث التعرض للوالدين بالإيذاء معنوي كان أو حسي. ويسمى: مفهوم الموافقة وفحوى الخطاب ...
س/ عدد شروط التنبيه – مفهوم الموافقه – الواجب توافرها حتى يكون حجة.
الشروط:
• أن يشترك الأعلى مع الأدنى في وجود المعنى الجامع بينهما.
• أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به.
الدليل: المثال السابق الذي مثل به ابن قدامة رحمه الله والذي ذكرناه في التعريف وطابقناه به.
س/ هل يسمى مفهوم الموافقة (التنبيه) قياسا؟
اختلف العلماء على مذهبين:
المذهب الأول: أنه قياس. (أبو الحسن الجزري وبعض الشافعية)
حجج أصحاب القول الأول:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/182)
• لأنه إلحاق للمسكوت بالمنطوق في الحكم لاجتماعهما في المعنى وهذا تعريف القياس.
• ظهور المعنى وسبقه للفهم من غير تأمل فأشبه القياس الذي ظهرت فيه العلة بنص أو بغيره (قياس الجوع المفرط على الغضب في منع القاضي من القضاء للاشتراك في معنى: تشوش الفكر وعدم كماله.
المذهب الثاني: ليس بقياس. (وهو قول القاضي أبو يعلى والحنفية وبعض الشافعية)
حجة أصحاب القول الثاني:
• قالوا:ليس فيه تأمل ولا استنباط كما هو موجود في القياس بل هو سابق للفهم مباشرة من غير تراخ.
قال المصنف: ومن سماه قياسا ,سلم بأنه قاطع فلا تضره تسميته قياسا (توجيه بأن الخلاف لفظي).
س/ هل مفهوم الموافقة يفيد القطع دائما؟
مفهوم الموافقة على أقسام:
• مفهوم موافقة قطعي (لصحة المعنى المستنبط كقياس الضرب على التأفف مع الوالدين).
• و مفهوم موافقة ظني – لا يقطع به – نحو رد شهادة الكافر قياسا على الفاسق لأن الكفر فسق وزيادة! فهذا ليس محل اتفاق لأنه يمكن أن يكون هناك بعض الكفار عندهم احتراز من الكذب أكثر من بعض فساق المسلمين! فهذا الضرب ليس بقاطع.
• ومفهوم موافقة فاسد (لعدم صحة المعنى المستنبط) كقولهم: "إذا جاز السلم في المؤجل , ففي الحال من باب أولى إذ الغرر في الحال أكثر استبعادا من المؤجل ". وسبب فساده:
1. أن هذا ليس بقياس بل هو باطل ولا جامع بينهما.
2. وليست صحة السلم المؤجل متوقفة على بعده عن الغرر ليلتحق به السلم الحال.
3. أن الغرر مانع محتمل , وثبوت الحكم الشرعي يرتب على وجود المقتضي (السبب) لا لانتفاء المانع.
ث - دليل الخطاب (مفهوم المخالفة):
وتعريفه: الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه. ومثاله انتفاء الحكم عن المخطئ في قوله تعالى (ومن قتله منكم متعمدا) , وانتفاء الحكم أيضا في المعلوفة في قوله عليه السلام (في سائمة الغنم زكاة).
س/ هل دليل الخطاب (مفهوم المخالفة) حجة مطلقا عند أهل العلم؟
اختلف أهل العلم على قسمين:
القول الأول: أنه حجة, وهو قول الإمام أحمد والشافعي ومالك وجمع من أهل العلم واحتجوا بأمور:
• أن أهل اللغة يفهمون من تعليق الحكم بوصف أو شرط أنه نفي للحكم بدونه.
• أنه عليه الصلاة والسلام كان يجيب الصحابة بهذا المفهوم أحيانا. مثاله: حديث سؤال الصحابة ما يلبس المحرم من الثياب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس .. فلولا أن تخصيص المذكورات يدل على إباحة ما سواه: لم يكن جوابا للسائل عما يجوز للمحرم لبسه!
• أن هذا الفهم هو فهم الصحابة الذين زكاهم القرآن وزكى منهجهم وطريقتهم ومنه:
- استفسار يعلى بن أمية قال قلت لعمر رضي الله عنه ألم يقل الله تعالى (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ... ) فقد أمن الناس فلماذا نقصر؟؟ فقال عمر: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته.
- وكذا عبد الله بن الصامت قال لأبي ذر ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر؟ (يعني في حديث يقطع الصلاة الكلب الأسود) فقال أبو ذر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان.
والشاهد فيما سبق من وجهين:
* فهم الصحابة والتابعين أن تعليق الحكم على الموصوف (الخوف والسواد) ينفيه عما سواهما ,
* وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهما.
• أن ذلك التعليق ليس لغوا ولا عبثا بل لابد له من فائدة وحكمة وهي اختصاص الحكم بذلك الوصف أو الشرط , وإلا فما فائدة تخصيص السائمة مع الحاجة للبيان الشامل لكلا القسمين؟ بل لو قال في الغنم الزكاة لكان أخصر في اللفظ وأحسن في البيان والتطويل لاشك أنه عي ولكنة فكيف إذا كان فيه ضياع لبعض الحكم؟.
اعترض الحنفية (وهم القائلون بأن مفهوم المخالفة ليس بحجة على دليلنا الثاني وهو أن التعليق ليس لغوا بل لفائدة وحكمة) بأربعة اعتراضات:
الاعتراض الأول: أنكم – للجمهور في الدليل الثاني – جعلتم الفائدة والحكمة وسيلة لمعرفة مفهوم النص فعكستم والواجب أن يفهم النص وتترتب عليه الفوائد والحكم بعد ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/183)
وأجاب الجمهور: من قال بأن الاستدلال على الشيء بآثاره وثمراته ممتنع وغير جائز؟ بل نحن استدللنا على وجود الله تعالى بعظيم خلقه وعدم إله ثان بعدم وقوع الفساد في الكون ونستدل على تحريم أي مشروب إن كان أثر شربه يؤدي إلى الإسكار بغض النظر عن مسماه , وعليه: فإن الاستدلال على الشيء بأثره وثمرته جائز غير ممتنع لا في الإثبات ولا في النفي , ولأنه قد استقر أن كلام الله تبارك وتعالى لا يخلو من فوائد وحكم: علمنا أن فائدة تخصيص الله للحكم اختصاصه به ضرورة!
الاعتراض الثاني: (على الدليل الثاني للجمهور)
أنكم قلتم لا فائدة من تخصيص الحكم بالذكر , إلا أن الحكم مختص بها! ومن قال أنه لا توجد فائدة إلا اختصاص الحكم بالذكر؟ إن قلتم ما علمنا فائدة أخرى: فيقال لكم عدم العلم بالفوائد الأخرى ليس علما بالعدم وليس دليلا على العدم!! فصار دليلكم – أيها الجمهور – مبني على الجهل بفائدة أخرى.
فأجاب الجمهور: بأن تخصيص الشيء بالذكر قصر للحكم عليه ونفي عما عداه وهذا يقين. وأما غير ذلك فمتوهم: فلا يترك اليقين للشك وعلى الأقل يبقى هذا الاختصاص أصلا في الفوائد.
الاعتراض الثالث: (لازلنا في اعتراضاتهم على الدليل الثاني للجمهور فتنبه)
قالوا سلمنا لكم جدلا: بأن الفائدة من تخصيص الشيء بالذكر نفي للحكم عما عداه , فلماذا لا تقصرون الربا على الأصناف السته وتقصرون حديث زكاة الغنم عليها لا أن تخالفوا ما ذهبتم إليه وتعدون الحكم في الربا إلى غير الأصناف الستة المذكورة في الحديث وتخالفون في الغنم فتعدون الزكاة إلى غيرها من البهم السوائم أليس هذا تفريق بين المتماثلات؟ فما قلتم – أيها الجمهور – يبطل بمفهوم اللقب!
فأجاب الجمهور:
- أما مفهوم اللقب فقيل أنه حجة (بصيغة تمريض يعني أنه ليس محل اتفاق حتى تحتجوا به علينا!!)
_ ثم إن بينهما فرق (أي بين التخصيص بالصفة – أي المكيلات والموزونات - والتخصيص باللقب – أي الاسم: كالغنم -) والفرق كالتالي:
فالتخصيص باللقب: كالغنم مثلا فإن هذا النوع من التخصيص لا يدل على نفي الحكم عما سواه وهذا رأي جماعة ,
إذ لعله لم يحضره اسم النوع الآخر المسكوت عنه -الإبل مثلا- أو كان السؤال عن الغنم فأجاب بنحو منه وهكذا.
أما التخصيص بالصفة فهذا الاحتمال بعيد: أن يذكر أحد الوصفين المتضادين للشيء الواحد كأن يذكر الطول ولا يتذكر ضده القصر فلذلك البعد: ظهر كان المفهوم أقوى منه هنا عنه في ذكر الاسم فقط.
الاعتراض الرابع: قال الحنفية لعل هناك فوائد أخرى غير ما ذكرتم , ثم لعل السؤال وقع عنها أو أمر آخر لم نطلع عليه ....
فأجاب من وجهين: هذه احتمالات وأوهام لا يترك لها اليقين فنبقى عليه,
وهب أن تلك الفوائد وجدت: فإنها لا تنافي الفائدة المتيقنة كما مر معنا.
س:/بم أجاب الجمهور – ومنهم ابن قدامة – على دليل الحنفية الخامس وما ذكروه من فوائد؟
أما ما ذكروه من فوائد في دليلهم الخامس:
فالجواب على الفائدة الأولى: أن الاجتهاد ثبت بالضرورة والحاجة إليه لعدم أمكان بناء كل الأحكام على النصوص , ولا نظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك البيان لما احتاجه الخلق لتوسعة طرائق الاجتهاد كما زعمتم وهذا من وجه , ومن وجه آخر أن ما ذكرتموه يفضي إلى نفي الحكم عن الصورة التي هو ثابت فيها وهذا ممنوع.
أما الجواب عن الفائدة الثانية والثالثة التي ذكرتموها فلا تحصل (يوجد كلام آخر يرجع إليه في الكتاب)
القول الثاني: أنه ليس بحجة ولا دلالة فيه , وهو قول أبي حنيفة واحتج بأمور:
• أنه يحسن الاستفهام فيه ولو دل على النفي لما حسن الاستفهام كالمنطوق , مثال: من ضربك متعمدا فاضربه. يحسن أن تسأل ومن ضربني خاطئا هل أضربه؟
• أن المسكوت عنه أحيانا يكون موافقا للمنطوق , وأحيانا يخالفه , وإذا كان ذلك كذلك فالترجيح بلا مرجح تحكم لا يجوز , مثاله قوله تعالى: (وربائبكم اللاتي في حجوركم ... ) فالمسكوت عنه الربيبة التي ليست في الحجر فهل تقولون إنها حلال لزوج أمها؟ لن تقولوا كذلك فهي محرمة اتفاقا وعليه فالمسكوت عنه محتمل للمساواة وعدمها فلا يرجح بالتشهي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/184)
• أنه لا يجوز التخصيص بتعليق الحكم على اللقب فإذا قال الله (محمد رسول الله) فهل تقولون ليس ثمة رسول إلا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وعليه فإن الخبر عن ذي الصفة لا ينفي غير الموصوف وهذا افتيات على اللغة , بل يؤدي إلى معان باطلة: فإذا قال رجل:زيد عالم فعلى قولكم يلزم من هذه العبارة الكفر لأنه نفي للعلم عن الله والملائكة و .... و .... !
• بالقياس على الخبر: فكما أن العرب لهم أساليب لغوية في الإخبار عن واحد أو اثنين أو ثلاثة ... اختصارا مع السكوت عن الباقي , فكذلك لهم أساليب لغوية في ذكر الموصوف بصفة واثنتين وثلاث ... اختصارا مع السكوت عن الباقي , مثاله لو قال:" رأيت الظريف وقام القصير "ثم قال بعدها والقصير لم يكن مناقضا للأول , ولا تكذيبا , ولو كان تعليق الحكم بالصفة يعني نفي باقي الصفات لما حسن الذكر بعد ذلك لباقي الصفات المسكوت عنها.
• أن التخصيص له فوائد كثيرة غير اختصاص الحكم للمذكور بالذكر والنفي عما عداه مثل:
1. توسعة طرائق الاجتهاد: فإن الشارع لو نصص على كل حكم لما كان للمجتهد فضل على العامي , لكن هذا التخصيص والتعليل يدفع للنظر والبحث والاستنباط في الأحكام.
2. الاحتياط للموصوف المذكور , فإن تنبيه الشارع لحكم منها تخصيص الموصوف بالصفة حتى لا يجتهد ويخرج الموصوف عن النص طالما كانت العلة فيه ولتقاس عليه النوازل التي فيها تلك الصفة مثل (لا تبيعوا الطعام بالطعام) فلا يخرج الأرز.
3. ومن فوائد التخصيص قالوا:إنه من باب تأكيد الحكم في المسكوت في حال كون المسكوت عنه أقوى من المنطوق وهو القياس الأولوي.
4. وقد يكون للشارع حكم أخرى لم نطلع عليها.
وبناء على ما سبق: فلا دليل في اللفظ على المسكوت بحال.
وهذا حاصل اعتراضات الحنفية على أنه لا يستدل بتخصيص الشارع لشيء ما بالذكر أن ذلك نفي للحكم عما عداه.
اعتراض:
س/ فماذا يقولون مثلا في حديث (في الغنم السائبة زكاة)؟؟
يقولون لا ينكر الفرق بين المنطوق والمسكوت لكن عماد الفرق: النفي والإثبات
فالإثبات مستنده الذكر الخاص , والنفي: باستصحاب البراءة الأصلية في المسكوت عنه.
س/ بماذا رد ابن قدامة على حجج الحنفية أصحاب القول الثاني؟؟
• أما من قال: من ضربك متعمدا فاضربه , فلا يحسن أن يقال: من ضربني خاطئا هل أضربه؟ لكن يحسن أن يقال: فالخاطئ ما حكمه؟ وهذا غير ما دل عليه الخطاب.
• ولو سلمنا جدلا: فإنما حسن الاستفهام للتأكد من معرفة الحكم وهذا يحسن حتى في بعض صور العموم.
• وقولهم: العرب تعلق الحكم على ما لا ينتفي عند عدمه , فنقول: لا ننكر هذا إذا ظهر للتخصيص فائدة سوى اختصاص الحكم به إما لكونه خرج مخرج الغالب أو لقرينة , ونحن كلامنا فيما لم يظهر له فائدة والله أعلم.
ـ[أشرف الغمري]ــــــــ[02 - 05 - 07, 11:44 م]ـ
فصل في درجات أدلة الخطاب (مفهوم المخالفة)
هي على قسمين:
• ما لا يعتبر من دليل الخطاب " مفهوم المخالفة ".
• ما يعتبر من دليل الخطاب " مفهوم المخالفة ".
وهذا بحسب ترتيب المؤلف رحمه الله.
القسم الأول: ما لا يعتبر من دليل الخطاب " مفهوم المخالفة "
وهو الحصر وأنواعه ثلاثة:
• تقديم النفي على إلا,
• والحصر بإنما ,
• وحصر المبتدأ في الخبر.
النوع الأول: تقديم النفي على إلا
اختلف فيه على قولين:
القول الأول: أن الاستثناء من النفي إثبات , وهو قول الجمهور ,
القول الثاني: أن الاستثناء من النفي ليس بإثبات وهو قول الحنفية.
نحو قولك: لا عالم إلا زيد , فغلاة منكري المفهوم – الحنفية ومن وافقهم – قالوا إن الاستثناء من النفي ليس بإثبات!! ولكنه نطق بالمستثنى وسكوت عن المستثنى منه ,فعندهم أن هذا الكلام نفي لوجود عالم غير زيد , أما زيد فيحتمل أن يكون عالما ويحتمل ألا يكون عالما!!
ودليلهم: أن ما خرج بإلا لم يدخل أصلا في الكلام ولم يكن الكلام متناولا له , وإنما كان الكلام متناولا الباقي ومقصورا عليه , أما المستثنى: فغير متعرض له بنفي ولا إثبات.
أما دليل أصحاب القول الأول: (وهو رد على حجة أصحاب القول الثاني في الوقت ذاته)
قال المصنف: وهذا فاسد فإن هذا السياق صريح في الإثبات والنفي!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/185)
مثاله قوله تعالى: (فاعلم أنه لا إله إلا الله) , فإن من قالها فهو مثبت للإلهية لله تعالى , ناف لها عما سواه, وإلا لم تكن هذه العبارة كافية في التوحيد (على مذهبهم الباطل). وعليه فهذا من صريح اللفظ لا من مفهومه.
اعتراض من أصحاب القول الثاني:
قالوا قولكم إن الاستثناء من النفي إثبات مقتضاه أن قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة إلا بطهور , وقوله: لا نكاح إلا بولي , معناه على قاعدتكم صحة الصلاة عند الطهور ووجود النكاح عند وجود الولي وهذا باطل اتفاقا فإن الطهارة قد تكون موجودة ولا تنعقد الصلاة (كمن يصلى قاعدا مع القدرة) , وكذلك الولي قد يكون موجودا ولا ينعقد النكاح (كأن تكون المرأة في العدة مثلا) فسقطت قاعدتكم!!
جواب الجمهور عن اعتراض الحنفية:
قالوا: الأحاديث التي استدللتم بها: لها صيغة شرط بمعنى يلزم من عدم الشرط (الطهارة والولي) عدم الصحة , ولكن ليس منطوقا وجود الصلاة وانعقاد النكاح بوجود الطهارة والولي مطلقا!
فإن نفي شيء عند انتفاء شيء لا يدل على إثباته عند وجوده
فالانتفاء هو المنطوق عند النفي لا الإثبات المطلق!
النوع الثاني: الحصر بإنما
نحو قوله عليه السلام: إنما الولاء لمن اعتق.
فاختلف العلماء فيه على قولين أيضا:
القول الأول: أن إنما موضوعة للحصر والاثبات معا. وأدلتهم:
• أن إنما موضوعة للحصر والإثبات لأنها مركبة من:" إن "المثبته و " ما " النافية فتدل اللفظة بمجموعها على معنييهما.
• لذلك: لا تستعمل في إلا في موضع يحسن فيه الاستثناء والنفي معا نحو قوله تعالى (إنما الله إله واحد) , (إنما يخشى الله من عباده العلماء) ... فحصر الله تعالى الألوهية فيه ونفاها عمن سواه ولا يقول مسلم بأنه حصر الألوهية فيه – سبحانه – ولكنه لم ينفها عمن سواه!
القول الثاني: أن إنما موضوعة ليست موضوعة للحصر بل هي إثبات.
فقال أصحاب أبي حنيفة: هو إثبات فقط ولا يدل على الحصر.حجتهم في ذلك:
أن " إنما " مركبة من:"إن "للتوكيد و "ما " زائدة كافة , كما لو قال: إنما النبي محمد:فقطعا ليس المراد نفي نبوة غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم.
س/ بم أجاب ابن قدامة عن أدلة أصحاب المذهب الثاني؟
أجاب بقوله: أما قولهم إنما النبي محمد ليس نفيا للنبوة عن غيره فقال: هذا اختراع على أهل اللغة , فإنك تقول: إنما العالم زيد تريد تأكيد العلم في زيد وقولك لا فتى إلا علي ما هو إلا تأكيد للفتوة في علي وهذا مجاز معروف بالقرينة , والأصل أن في " إنما " أنها للحقيقة , ولذا استعملت في الحصر في كثير من المواضع في الكتاب والسنة واللغة فلا تحمل على المجاز – كالمثال الذي ذكروه – إلا بقرينة صارفة.
النوع الثالث: حصر المبتدأ في الخبر
وهذه أيضا صورة من الصور التي أنكرها منكرو المفهوم بناء على أنها منه وليست كذلك ,ومثالها:
قوله عليه السلام: "الشفعة فيما لم يقسم" , وقوله أيضا: "وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم "ونحو قولك: العالم زيد , فهذا كله حصر للمبتدأ في الخبر , واختلف العلماء في هذا على قولين:
القول الأول: أن ذلك لا يدل على الحصر (الحنفية والقاضي أبو بكر و .... و .... ).
ودليلهم: أن الألف واللام في المبتدأ ليست للاستغراق.
القول الثاني: أن حصر المبتدأ في الخبر يفيد الحصر.
ودليلهم:- أن الألف واللام في المبتدأ تفيد الاستغراق.
- وأن خبر المبتدأ يجب أن يكون مساويا للمبتدأ (الإنسان بشر) أو يكون الخبر أعم من المبتدأ (الإنسان حيوان)
القسم الثاني: ما يعتبر من دليل الخطاب
1. مفهوم الغاية ,
2. مفهوم الشرط ,
3. مفهوم التقسيم ,
4. مفهوم الصفة ,
5. مفهوم العدد,
6. مفهوم اللقب.
الدرجة الأولى: مفهوم الغاية
وهو مد الحكم إلى غاية بصيغة إلى أو حتى , كقوله تعالى: (حتى تنكح زوجا غيره) , (ثم أتموا الصيام إلى الليل). واختلف أهل العلم فيه على قولين:
القول الأول: أنه حجة , وهو قول الجمهور واستدلوا بأدلة منها:
• قوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) ......
• وقالوا: في الآيات السابقة الحكم قيد بغاية وليس بمستقل , فلا يصح الحكم حتى يتعلق بقوله (فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) والتعلق يكون على تقدير: فتحل له.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/186)
• أنه يقبح الاستفصال بعد ذلك البيان في الآية – السابقة مثلا – فيقال: فإن نكحت زوجا غيره فهل يصح؟ هذا مذموم.
• ولأن الغاية نهاية , ونهاية الشيء: الأمر الذي ينقطع عنده لا قبله (مقطعه) ,فإن لم نصل لمنتهاه فلا يصح الحكم طالما كان معلقا على هذا المفهوم (الغاية).
القول الثاني: أنه ليس بحجة , وأنكره بعض منكري المفهوم
دليلهم في ذلك:
أن النطق إنما هو بما قبل الغاية , وما بعده مسكوت عنه , فيرجع الحكم الشرعي بعد الغاية إلى ما كان قبل البداية وقبل البداية لم يكن فيه دليل على نفي ولا إثبات ,فنستصحب الحال لعدم وجود ما ينقلنا عن الحال الأصلي قبل البداية.
الدرجة الثانية: مفهوم الشرط
أي التعليق على شرط , نحو قوله تعالى: (وأن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن)
واختلفوا فيه على قولين:
القول الأول: أنه حجة وهو قول الجمهور , فذهبوا إلى وجود الحكم بوجود الشروط , وانتفاءه بانتفاء الشرط. وبناء عليه: فتجب النفقة في الآية السابقة بشرط وجود الحمل , ولا تجب إن عدم الحمل.
وأدلتهم في ذلك:
• قول يعلى بن أمية لعمر ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ والآية معلقة على شرط:إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا.
القول الثاني: أن مفهوم الشرط ليس حجة , ولا يرتب الحكم بالعدم عند انتفاء الشرط.
واحتجوا بما يلي:
• قالوا إن الحكم قد يعلق بشرطين , ويوجد مع انتفاء أحدهما , فإن قوله احكم بالمال إن شهد به شاهدان, ولا يمنع الحكم إن شهد به واحد مع اليمين ,وعليه فإذا جاز وجود الحكم مع انتفاء الشرط (وهو الشاهد) ,
فإن القاعدة باطلة وغير لازمة. (وهي ترتب الحكم على وجود الشرط وانتفاءه مع انتفاء الشرط).
س/ كيف رد الجمهور على دليل أصحاب القول الثاني؟
• رد هذا الاستدلال بأن الأصل عدم الشرط الثاني فالزائد خلاف الأصل , فلا يعتبر تقريره فإن احتجنا لشرطين معا: فإننا لا ننفي الحكم إلا بانتفاء جميع الشروط فعندها يصدق انتفاء الحكم بالكلية اتفاقا.
مثاله: قولك إن قام زيد وصلى فأكرمه! فهنا لا يكرم إلا بالشرطين معا ,
وإن قلت: إن قام زيد أو صلى فأكرمه , فيترتب الإكرام على القيام أو الصلاة ,
وجوزناه: لأنه من باب التخصيص لا من باب النسخ والعام يخصص بخبر الواحد كما مر.
الدرجة الثالثة: اقتران الاسم العام بصفة خاصة
أن يذكر الاسم العام ثم تذكر صفة خاصة مميزة في معرض الاستدلال , نحو قوله عليه السلام: في الغنم السائمة الزكاة , وحديث: (من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرته للبائع) فهو حجة وفائدته التخصيص.
وفي معنى الدرجة الثالثة: مفهوم التقسيم
ففي قوله عليه السلام: " الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن ".
نجد أنه عليه السلام قسم الاسم إلى قسمين , فأثبت في قسم منهما حكما معينا , فنستدل بهذا التعيين على انتفاء الحكم عن القسم الآخر. فالأيم: تستأمر ,والبكر: تستأذن.
الدرجة الرابعة: مفهوم الصفة
وهو أن يعلق الحكم الشرعي بصفة ما , ولكنها صفة غير مستقرة فتطرأ أحيانا وتختفي أحيانا.
مثاله: قوله عليه السلام: "الثيب أحق بنفسها من وليها " فهنا هذه الأحقية مرتبطة بوصف الثيوبية وهو وصف طارئ على المرأة ويدل على أن ما عداه بخلافه.
واختلفوا فيه على قولين:
القول الأول: أنه حجة ولازم. حجتهم في ذلك:
• أن التخصيص لابد له من فائدة , وإلا كان الكلام عبثا ولغوا , وكلام الشارع منزه عن اللعب – سبحانه -.
القول الثاني: أنه ليس بحجة. وهو قول أكثر الفقهاء:
• واحتجوا بأدلتهم على إنكار مفهوم المخالفة والخمسة المذكورة سابقا.
س/ هل هناك فرق بين تخصيص الحكم بصفة عارضة غير مستقرة (مفهوم الصفة) وبين الصورة السابقة: وهي ذكر الاسم العام ثم التعقيب عليه بوصف خاص؟
الجواب: بينهما فرق حيث أن تعليق الحكم الشرعي بوصف عارض غير مستقر يحتمل فيه: أنه لم يحضره ذكر المسكوت عنه , مع أنه احتمال ضعيف لكنه وارد.
أما عند ذكر الاسم العام ثم بعده مباشرة يوصف بوصف خاص فإنه ينقطع احتمال عدم ذكره له واستحضاره , فصار مفهوم الصفة هنا أقوى وأظهر.
الدرجة الخامسة:مفهوم العدد
أن يخصص نوعا من العدد بحكم شرعي. مثاله لا تحرم المصة ولا المصتان .. واختلفوا فيه على قولين:
القول الأول:
أنه حجة , وبه قال جمع من أهل العلم.
واحتجوا بأدلة منها:
• أن النبي صلة الله عليه وسلم قال: "لأزيدن على السبعين" – رواه البخاري - بعد نزول قوله تعالى: (إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم) , ووجهه أنه عليه السلام أخذ بمفهوم العدد.
• أن فصحاء العرب فهموا من تعليق الحكم على عدد معين مخصوص انتفاء الحكم فيما عداه.
• أن الحكم لو ثبت فيما زاد على العدد لم يكن للعدد فائدة ولكان لغوا والله منزه عن اللغو.
القول الثاني: أنه ليس بحجة , وهو لأبي حنيفة وجل أصحاب الشافعي رحمهم الله ,
الدرجة السادسة: مفهوم اللقب
وهو أن يخص اسما بحكم: فيدل على أن ما عداه بخلافه.
وأنكره الأكثرون وهو الصحيح – أي الإنكار – والدليل على إنكاره من أوجه:
• لأنه يفضي لسد باب القياس ,
• ومعناه أن التنصيص على الأعيان السته في الربا يمنع جريانه في غيرها , وليست العبرة في الأسماء كونها مشتقة أو غير مشتقة (كالأسماء) والله أعلم.
كان هذا الجزء الأخير من المنهج مرتبا , والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات , وللعلم فإن المذكرة موجودة في مكتب الصواب للخدمات الجامعي وفيها حواشى مهمة لمن أراد الاستزادة.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/187)
ـ[العيدان]ــــــــ[03 - 05 - 07, 12:28 م]ـ
من يشرح المادة؟
ـ[أشرف الغمري]ــــــــ[11 - 05 - 07, 02:02 م]ـ
السلام عليكم: أخي المبارك العيدان لم أفهم السؤال!!
هل تقصد من يشرحها هذا الفصل في الجامعة؟؟
أم لمن التبسيط أعلاه؟؟
أما التبسيط والتنسيق وغير ذلك فقد قمت به وأرجو من الله المغفرة.
ـ[العيدان]ــــــــ[11 - 05 - 07, 02:16 م]ـ
اقصد الأول
ـ[أشرف الغمري]ــــــــ[18 - 05 - 07, 02:42 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
لا أعرف من يدرسها هذا الفصل والله المستعان.(108/188)
لماذا لا أحد يجيب ... الرجاء عندي بحث موسع في ذلك مقرر
ـ[أبو عبادة الحمصي]ــــــــ[16 - 03 - 07, 06:28 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
1 - أريد شرحاً مفصلاً و مطولاً عن الدليل المتصل (استثناء - شرط - صفة) و الدليل المنفصل.
2 - شرح قول ابن السعدي رحمه الله (إذا كان لا يوجد تعارض بين العام و الخاص عمل بكل منهما , و حيث ظنّ تعارضهما خصَّ العام بالخاص) مع شرح موسع.
3 - وقوله أيضا (و الحقائق ثلاث شرعية ولغوية و عرفية ......... إلى آخر كلامه عن هذا الموضوع في رسالته) و السؤال أيهما نقدّم و الخلاف بين العلماء إن وجد في ذلك
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبادة الحمصي]ــــــــ[17 - 03 - 07, 12:55 ص]ـ
الله يجزيكم الخير على المعونة
ـ[بن طاهر]ــــــــ[17 - 03 - 07, 01:07 ص]ـ
وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته
رحمك الله أخي أبا عبادة الحمصيّ .. أراك تريد الإخوة ههنا أنْ ينجزوا عملاً قُرِّرَ عليك، فما أظنّ أحدًا يُجيبك!
اجتهد - بارك الله فيك - وإنْ واجهتك مسائل استعصتْ عليك بعد الجهد والكدّ والتّعب فاعرضها على إخوانك يُعينوك عندها بإذن الله.
تذكّر أنّك طالب علمٍ، فقد صارت هذه العلوم فروض عين عليك أنت! وراجع قصّة الشّيخ محمّد الأمين الشّنقيطيّ - صاحب أضواء البيان - مع شيخه تستفد خيرًا، والله أعلم.
وفّقك الله.
ـ[أبو عبادة الحمصي]ــــــــ[17 - 03 - 07, 01:27 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاك الله خيرا, أخ بن طاهر فقط أريد ذكر مرجعين على الأقل غير شرح الورقات للفوزان(108/189)
تفريغ لشرح الورقات فى قناة المجد
ـ[ابو عاصم السكندرى]ــــــــ[17 - 03 - 07, 04:41 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ممكن احد من الاخوة يدلنى على تفريغ لدروس الدكتورعياض السلمى فى شرح كتاب الورقات فى قناة المجد
ـ[نياف]ــــــــ[17 - 03 - 07, 04:00 م]ـ
http://www.islamacademy.net/library/bviewer.asp?fId=813&lang=Ar(108/190)
تأملٌ أصولي: تأملوا معي هذه "النافلة الواجبة"!
ـ[عبد]ــــــــ[18 - 03 - 07, 08:30 ص]ـ
عن يزيد بن الأسود رضي الله عنه، قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته انحرف إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه، فقال: عليَّ بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما {أي يرجفان ويضطربان خوفاً من النبي صلى الله عليه وسلم والفريصة: هي اللحمة التي بين الجنب والكتف تهتز عند الفزع} فقال: (ما منعكما أن تصليا معنا)، فقالا: يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا، قال: (فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة) رواه الترمذي رقم 219 وهو في صحيح الجامع 667.
المتأمل في الحديث يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صحابته بالصلاة المذكورة وقرينة إفادة هذا الأمر للوجوب نهيه عن الترك "فلا تفعلا" [1]. ولكنه صلى الله عليه وسلم ذكر أنها "نافلة" في آخر الحديث. عندئذ تساءلت: كيف يكون الأمر واجباً ونافلة في حق المكلف الواحد في وقت واحد؟
لدي بعض التوجيهات، ولكني سأذكرها لا حقاً منتظراً مشاركات الإخوة. وفق الله الجميع لكل خير.
===========================
[1] "الجمهور على أن الأمر المطلق يفيد الوجوب وذهبت طائفة إلى أن الأصل في الأمر المطلق الاستحباب وعلل بعضهم ذلك بأن الأصل براءة ذمة المكلف من التكليف واستصحاب هذ الأصل يضعف إشغال ذمة المكلف بالوجوب مباشرة، والصواب قول الجمهور. ولهذا الخلاف أردت ذكر القرينة الدالة في الحديث أعلاه على أن الأمر فيه للوجوب بذكر النهي المطلق عن ضده، والنهي المطلق - على قول الجمهور - للتحريم.
ـ[أبو ثابت]ــــــــ[18 - 03 - 07, 11:23 ص]ـ
أمرُ النبيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لهما ليس لوجوبها بل لأمرٍ خارجي هو هو شأن (على رسلكما إنها لصفيَّة).
أي درء الظنون السيئة ودفع الاشتباه الخاطئ.
والخلاصة: أن هذين الرجلين قد يسيء الناسُ الظنَّ بهما؛ لذا فقد أرشدهما النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إلى الالتحاق بالجماعة، والله أعلم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 03 - 07, 11:34 ص]ـ
النهي جاء ما يصرفه عن التحريم في ختام الحديث
هذا غاية ما في الأمر
وإياكم والشذوذات عن مناهج الأئمة الأثبات الذين كانوا في العصور الأولى هم السادات والقدوات؟
ـ[عبد]ــــــــ[18 - 03 - 07, 06:03 م]ـ
أخي أبا ثابت:
أمرُ النبيِّ لهما ليس لوجوبها بل لأمرٍ خارجي هو هو شأن (على رسلكما إنها لصفيَّة).
أي درء الظنون السيئة ودفع الاشتباه الخاطئ.
والخلاصة: أن هذين الرجلين قد يسيء الناسُ الظنَّ بهما؛ لذا فقد أرشدهما النبي إلى الالتحاق بالجماعة، والله أعلم
لقد دلفت على الجواب، وليس هناك ما يدل دلالة قوية على أن الأمر للكراهة، بل ظاهره للتحريم وذلك لانفكاك جهة النهي عن جهة الأمر، وهذا مالم يتفطن له الأخ العزيز أبو تراب، ولذلك اعتبر قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - "نافلة" عائد إلى ذات المنهي عنه فنقله من التحريم إلى الكراهة.
وجمهور الفقهاء قالوا ((إنما يعيد الصلاة مع الإمام في جماعة من صلى وحده في بيته أو في غير بيته , وأما من صلى في جماعة وإن قلت فلا يعيد في أخرى)). نقله صاحب تحفة الأحوذي عن ابن عبدالبر.
وظاهر تفصيل الجمهور على أنه لو صلاها لوحده فإنها واجبة عليه أن يعيدها مع الجماعة إذا شهدها، إذا فالغرض - كما يبدو - تحصيل فضل الجماعة الذي فاتهما، ولذلك قال الجمهور لو صلاها في جماعة ثم حضر جماعة أخرى فإنه لا يعيد كما ترى. فدلالة الحديث على الوجوب ظاهره فأين الشذوذ وهذا ظاهر قول الجمهور أصلاً!
وإياكم والشذوذات عن مناهج الأئمة الأثبات الذين كانوا في العصور الأولى هم السادات والقدوات؟
ولو كان الأمر نافلة - بمعنى يستحب له ذلك - لما كان هناك كبير فائدة في تفريق الجمهور بين ما لو صلاها في جماعة أو صلاها لوحده ثم جاء فشهد جماعة أخرى، فهو مخير عندها.
بل نقل في تحفة الأحوذي ((وذهب الأوزاعي وبعض أصحاب الشافعي وهو قول الشافعي القديم إلى أن الفريضة هي الثانية إذا كانت الأولى فرادى)) وهذا يستلزم وجوبها عندهم إذا كانت فريضة، فأين الشذوذ في فهم الدلالة الأصولية للأمر الوارد في الحديث أخي أبا تراب؟
لدي مزيداً من الكلام حول هذه المسألةمن جهة اصولية فقهية ورأيت أن هذا الحديث مثالاً جيداً لإثارة النقاش والمباحثة العلمية.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 03 - 07, 10:50 م]ـ
(وظاهر تفصيل الجمهور على أنه لو صلاها لوحده فإنها واجبة عليه أن يعيدها مع الجماعة إذا شهدها، إذا فالغرض - كما يبدو - تحصيل فضل الجماعة الذي فاتهما)
هذا فهم مغلوط
فالجمهور لا يرون وجوب الجماعة أصلاً، فكيف يوجبون الثانية؟!!!!!!!!!!!!!
الحذر من الاسترسال في مثل هذا الخلط أيها الحبيب.
وعليك البينة فيما تقول.
وقول بعضهم: إن الفريضة تكون الثانية ليس معناه ما فهمت، وإنما يقصدون أن الأولى تصبح نافلة، وتقع الثانية موقع الفرض، فتأمل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/191)
ـ[عبد]ــــــــ[19 - 03 - 07, 07:55 ص]ـ
1 - فرق بين شهود الجماعة (أن تجلس في مؤخرة المسجد وتشاهد الناس يصلون) وبين أن تجلس في بيتك ثم تأتي لشهود الجماعة. الجمهور لم يوجبوا الثاني أيها الكريم. ولذلك قال الجمهور "يعيد"، فما معنى إعادة الصلاة رعاك الله؟
2 - ما أردته هو الدلالة على أن لإتيان بها واجب ولكن الثواب ثواب نافلة، لأن الوجوب لأمر خارج عن ماهية الصلاة وذاتها، والقرائن من الحديث تؤيد ذلك:
أ- نهر الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لهما (ما منعكما أن تصليا معنا) وعدم اعذارهما بجوابهما (إنا كنا قد صلينا في رحالنا).
ب- نهيه عن عدم الانضمام للجماعة (فلا تفعلا).
ج - أمره لهما بالصلاة (فصليا معهم).
د - أنه أمرهما بالصلاة مع أنها في حقهما واقعة في وقت نهي - على قول من قال أن وقت النهي يبدأ بانقضاء صلاة المصلي [1]- وهو ما بعد صلاة الصبح. ومع ذلك أمرهما بالصلاة ونهاهما عن الترك فاجتمع شيئان: الأمر بالشيء والنهي عن ضده وهذا منصوص عليه وهو دليل قوي على الوجوب.
3 - لا يلزم أن يكون الوجوب هنا في قوة وجوب الفرائض (الصلوات الخمس)، وذلك أن الواجبات درجات في القوة واللزوم، فوجوب تحية المسجد ليس كوجوب الفريضة التالية لها.
آمل من سائر الإخوة إفادتنا بتعليقاتهم ولكن بلغة علمية بعيداً عن الرمي بالشذوذ، والتغليط، والخلط.
[1] والقول الثاني أن وقت النهي يبدأ بعد دخول وقت الصبح، والخلاف مبني على التقدير (بعد صلاة الصبح) أم (بعد الصبح) والمراد آذان الصبح و سنة الصبح مستثناة عندئذ.
ـ[محمد الفراج]ــــــــ[26 - 03 - 10, 11:02 م]ـ
للرفع.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[27 - 03 - 10, 03:53 ص]ـ
بارك الله فيكم
قال: (فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة)
كيف حملت قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - "نافلة" على الاستحباب؟ يعني حملت معنى لغويا على معنى اصطلاحي حادث، وهذا لا يصح.
فقد قال تعالى: {ومن اليل فتهجّد به نافلة لك} الآية وجمع من المفسرين على أن التهجد في حقه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - واجب.
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[27 - 03 - 10, 11:10 ص]ـ
جزيتم خيراً(108/192)
ماهي الكتب المؤلفة في أصول الفقه على طريقة الفقهاء؟
ـ[ابو وحيد المكي]ــــــــ[18 - 03 - 07, 09:29 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
أبحث عن كتب الفقهاء (الحنفية) في أصول الفقه أرجوا إفادتي .....
أحتاجها للضرورة ....
ـ[الظفيري]ــــــــ[19 - 03 - 07, 10:52 ص]ـ
وإني معك من المنتظرين
ـ[عبد]ــــــــ[19 - 03 - 07, 09:07 م]ـ
تقويم الأدلة للدبوسي
الفصول في الأصول للجصاص.
أصول السرخسي.
أصول البزدوي.
ـ[ابو وحيد المكي]ــــــــ[19 - 03 - 07, 09:20 م]ـ
أخي عبد جزاك الله خيرا لكن ماذكرته قليل جدا حبذا لو يكتب اسم الكتاب مع المؤلف وتاريخ وفاة المؤلف حسب الترتيب الزمني ...........
ـ[ابو وحيد المكي]ــــــــ[19 - 03 - 07, 09:22 م]ـ
هذا ما وجدته أرجوا الإفادة أكثر عن الكتب المؤلفة حتى زمننا هذا ...
- أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص (ت 370هـ) له كتاب الفصول في الأصول أو أصول الجصاص مطبوع في مجلدين)
2 - فخر الإسلام البزدوي (400هـ - 482هـ) له كتاب في الأصول (كنز الوصول إلى معرفة الأصول) وهو مشهو بأصول البزدوي مطبوع مع شروحه مثل كشف الأسرار للبخاري في أربع مجلدات.
3 - السرخسي شمس الإسلام (ت 483 وقيل 490هـ) له كتاب في الصول مطبوع في مجلدين.
4 - أبو المحامد محمود بن زيد اللامشي له كتاب بيان كشف الألفاظ (مطبوع بتحقيق د. محمد حسن مصطفى شلبي.
5 - أبو علي الشاشي (ت 344هـ) له كتاب في الأصول وهو مطبوع في مجلد واحد.
ولأبي منصور الماتريدي (330هـ) كتاب في الجدل وللكرخي (ت 345هـ) كتاب في الأصول.
ـ[الحُميدية]ــــــــ[29 - 03 - 07, 07:14 ص]ـ
1. معرفة الحجج الشرعية / صدر الإسلام أبي اليسر، محمد بن محمد بن الحسين البزدوي، ولد في 421 هـ وتوفي في بخارى 493هـ.
2. ميزان الأصول في نتائج العقول /علاء الدين أبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي
وتوفي سنة 539 هـ.
3. بذل النظر في الأصول /الأسمندي، محمد بن عبد الحميد الأسمندي السمرقندي المتوفى 552هـ
4. المغني في أصول الفقه /الخبازي، عمر بن محمد بن عمر، جلال الدين أبي محمد، المتوفى 691هـ.
5. منار الأنوار في أصول الفقه /النسفي، حافظ الدين أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود، المتوفى 701هـ.
6. كشف الأسرار في شرح المنار
ـ[ابو وحيد المكي]ــــــــ[29 - 03 - 07, 02:49 م]ـ
جزاكي الله خيرا
ـ[أحمد موسى الجزائري]ــــــــ[30 - 03 - 07, 09:28 م]ـ
جازاكما الله خيرا
ـ[ابو وحيد المكي]ــــــــ[30 - 03 - 07, 11:41 م]ـ
للفائدة أيضا
: " متون الحنفية "
1ـ " المنار" للشيخ عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي المتوفي سنة (710هـ) رحمه الله تعالى.
2 ـ " تنقيح الأصول " للإمام عبيد الله صدر الشريعة الأصغر ابن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي المتوفي سنة (747هـ) رحمه الله تعالى.
3 ـ " التحرير " لمحمد بن همام الدين عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي السكندري القاهري الحنفي المتوفي سنة (861هـ) رحمه الله تعالى.
4 ـ " مسلم الثبوت" لمحب الله بن عبد الشكور الحنفي المتوفي سنة (1119هـ) رحمه الله تعالى.
1 ـ " المنار "
لأبي البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي المتوفي سنة (710هـ) على المشهور () رحمه الله تعالى، وهو صاحب التصانيف المفيدة في الفقه والأصول، ومنها المتن المشهور في الفقه: " كنز الدقائق ".
ومتن المنار مختصر من أصول الفقه لفخر الإسلام البزدوي وأصول شمس الأئمة السرخسي مع التزام إيراد جميع الأصول على ترتيب فخر الإسلام البزدوي كما ذكر ذلك المؤلف في مقدمة شرحه لمتنه المذكور ().
طبعاته:
طبع هذا المتن عدة مرات منها في مطبعة أحمد كامل في تركيا سنة (1326هـ) في (34) صفحة.
فائدة:
أبو البركات النسفي صاحب المنار هو صاحب التفسير المشهور المسمى " مدارك التنزيل وحقائق التأويل" أما متن العقائد النسفية المشهورة وطلبة الطلبة، والقند في ذكر علماء سمرقند، وكلها مطبوعة، فليست له وإنما هي لنجم الدين أبي حفص عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل النسفي الحنفي المتوفي سنة (537هـ) () رحمه الله تعالى، فليعلم ذلك.
شروحه:
لمتن المنار شروح كثيرة منها:ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/193)
1ـ " كشف الأسرار في شرح المنار " لصاحب المتن أبي البركات النسفي، طبع في مطبعة بولاق في مصر سنة (1316هـ) ومعه شرح ملاجيون المسمى" نور الأنوار" وحاشيته المسماه " قمر الأقمار" لمحمد عبد الحليم اللكنوي، كما قامت بتصويره دار الكتب العلمية في بيروت سنة (1406هـ) في مجلدين مع شرح ملاجيون.
2 ـ شرح الشيخ محمد بن محمد بن أحمد الكاكي المتوفي سنة (749هـ) رحمه الله تعالى واسمه " جامع الأسرار في شرح المنار " قامت بنشره مكتبة نزار بن مصطفى الباز في مكة المكرمة والرياض سنة (1418هـ) بتحقيق د. فضل الرحمن عبد الغفور الأفغاني في خمس مجلدات.
3 ـ شرح الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز أمين الدين بن فرشتا الحنفي ـ وفرشتا ـ هو الملك المشهور بابن الملك المتوفي سنة (801هـ) رحمه الله تعالى، طبع في دار الطباعة العامرة في تركيا سنة (1306هـ) في مجلد، كما طبع في المطبعة العثمانية في تركيا سنة (1315هـ) ومعه ثلاث حواش باسم شرح المنار وحواشيه من علم الأصول: بأسفله حاشية الشيخ يحيى بن قرجا الرهاوي المصري المتوفي بعد سنة (942هـ) رحمه الله تعالى، وبأعلى الهامش حاشية الشيخ مصطفى بن بير علي بن محمد المعروف بعزمي زاده المتوفي سنة (1040هـ) رحمه الله تعالى.
وبأسفله أنوار الحلك على شرح المنار لابن ملك، للشيخ رضى الدين محمد بن إبراهيم الشهير بابن الحلبي المتوفي سنة (971هـ) رحمه الله تعالى، الجميع في مجلد واحد بلغت صفحاته (998) صفحة.
4 ـ شرح الشيخ زين الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ابن العيني المتوفي سنة (893هـ) رحمه الله تعالى وهو شرح مختصر طبع على هامش شرح ابن الملك سابق الذكر.
5 ـ " مشكلة الأنوار في أصول المنار" للشيخ العلامة زين الدين ابن إبراهيم الحنفي المصري الشهير بابن نجيم المتوفي سنة (970هـ) رحمه الله تعالى، طبع باسم فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار في مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده في مصر سنة (1355هـ) ثلاثة أجزاء في مجلد واحد، وعليه حواش للشيخ عبد الرحمن البحراوي الحنفي المصري المتوفي سنة (1322هـ) رحمه الله تعالى.
6 ـ " إفاضة الأنوار على أصول المنار" للعلامة الفقيه الشيخ علاء الدين محمد بن علي الحصكفي نسبة إلى حصن كيفا المتوفي سنة (1088هـ) رحمه الله تعالى، طبع على هامش حاشيته المسماه " نسمات الأسحار على شرح إفاضة الأنوار " للشيخ محمد أمين بن عمر بن عابدين المتوفي سنة (1252هـ) رحمه الله تعالى، المطبوعة في مطبعة وكتبخانه محمد أحسد بالآستانه سنة (1300هـ) في مجلد، كما طبعته مكتبة دار الكتب العلمية في القاهرة سنة (1328هـ) كما طبع مع الحاشية المذكورة في مطبعة مصطفى البابي الحلبي في مصر الطبعة الثانية سنة (1399هـ)،وعليهما تقييدات للشيخ محمد أحمد الطوخي علقها حين تلقيه لهما بالجامع الأزهر، كما قامت بنشره إدارة القرآن والعلوم الإسلامية في باكستان سنة (1418هـ) في مجلد.
كما طبع الشرح مفرداً سنة (1413هـ) دون ذكر اسم المطبعة بتعليق الشيخ محمد سعيد البرهاني المتوفي سنة (1386هـ) رحمه الله تعالى عني بإخراجه الشيخ محمد بركات في (380) صفحة.
7 ـ " نور الأنوار في شرح المنار" للشيخ أحمد بن أبي سعيد بن عبيد الله الحنفي الصديقي الميهوي المعروف بملاجيون المتوفي سنة (1130هـ) رحمه الله تعالى، طبع مع شرح المؤلف كشف الأسرار في مطبعة بولاق في مصر سنة (1316هـ) كما قامت بتصويره دار الكتب العلمية في بيروت سنة (1406هـ) في مجلدين، وقد قام الشيخ محمد بن عبد الحليم اللكنوي المتوفي سنة (1285هـ) رحمه الله تعالى بوضع حاشية على هذا الشرح سماها:" قمر الأقمار" طبعت في مطبعة بولاق في مصر سنة (1316هـ) كما طبعت ثانية في لبنان نشر دار الكتب العلمية سنة (1415هـ)، وللشيخ عبد الغفار بن القاضي بنيامين تقريرات على الشرح المذكور طبعت طبعة حجرية في الهند سنة (1287هـ).
8 ـ تنوير منار الأنوار " تنوير المنار" للشيخ عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد الأنصاري المتوفي سنة (1180هـ) طبع في لكنو الهند سنة (1294هـ).
مختصراته:
اختصر متن المنار جماعة من العلماء منهم:ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/194)
1 ـ زين الدين أبو العز طاهر بن حسن المعروف بابن حبيب الحلبي المتوفي سنة (808هـ) رحمه الله تعالى، طبع ضمن مجموعة متون أصولية مهمة في المذاهب الأربعة بتعليق الشيخ جمال الدين القاسمي في دمشق نشرته المكتبة الهاشمية دون تاريخ.
كما قامت مكتبة الإمام الشافعي في الرياض بإعادة طباعته سنة (1410هـ) وطبع ثالثة سنة (1413هـ) نشر مكتبة ابن تيمية في القاهرة.
وقد شرح هذا المختصر العلامة زين الدين قاسم بن قطلوبغا الحنفي المتوفي سنة (879هـ) رحمه الله تعالى، طبع بتحقيق د. زهير بن ناصر الناصر الطبعة الأولى سنة (1413هـ) في مجلد،نشر دار ابن كثير بدمشق ودار الكلم الطيب ببيروت.
كما قام بتحقيقه ودراسته الشيخ فخر الدين سيد محمد قانت في رسالته الماجستير التي قدمها لقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة الملك سعود سنة (1413هـ).
وعلى الشرح المذكور شروح وتعليقات منها:ـ
أ ـ جواهر الأفكار على مختصر مختصر كتاب المنار لمنصور أبي الخير البلبيسي الحنفي، منه نسخة بمكتبة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بمحافظة الطائف برقم (5/ 17) وجامعة أم القرى برقم (243).
ب ـ تعليق على شرح ابن قطلوبغا نسخ سنة (1320هـ) يوجد أصله بدار الكتب الوطنية بتونس برقم (1942) رافعي (52899).
وعلى مختصر أبي العز شرح آخر لأبي الثناء أحمد السيواسي اسمه " زبدة الأسرار شرح مختصر المنار " منه نسخة مايكروفيلمية بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية برقم (02449 ـ 9).
2 ـ الشيخ طه بن أحمد بن محمد بن قاسم الكوراني المتوفي سنة (1300هـ) رحمه الله تعالى، حيث اختصره ثم نظمه.
وقد طبع في مصر سنة (1408هـ) باسم:" شرح مختصر المنار في أصول الفقه " بطريقة النظم مع الشرح.
نشر دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة بالقاهرة، بتحقيق الدكتور شعبان محمد إسماعيل.
2 ـ " متن التنقيح "
" تنقيح الأصول " للإمام العلامة الفقيه عبيد الله صدر الشريعة الأصغر ابن مسعود بن تاج الشريعة محمود بن صدر الشريعة أحمد بن جمال الدين عبيد الله المحبوبي البخاري الحنفي المتوفي سنة (747هـ) رحمه الله تعالى ().
وهو متن مشهور في أصول الفقه، نقح ونظم فيه أصول البزدوي، وأورد فيه زبدة مباحث محصول الرازي، وأصول ابن الحاجب، وزاد على ذلك.
قال مؤلفه: " لما رأيت فحول العلماء مكبين في كل عهد وزمان على مباحث أصول الفقه للشيخ الإمام مقتدى الأئمة العظام فخر الإسلام على الزدوي .. ووجدت بعضهم طاعنين على ظواهر ألفاظه لقصور نظرهم عن مواقع ألحاظه، أردت تنقيحه وتنظيمه، وحاولت تبيين مراده وتفهيمه على قواعد المعقول وتأسيسه وتقسيمه، مورداً فيه زبدة مباحث المحصول وأصول الإمام المدقق جمال العرب ابن الحاجب، مع تحقيقات بديعة وتدقيقات غامضة معينة تخلو الكتب عنها، سالكاً فيه مسلك الضبط والإيجاز متشبثاً بأهداب السحر متمسكاً بعروة الإعجاز" ().
طبعاته:
طبع عدة مرات منها:ـ
1 ـ في مطبعة مكتب صنايع في تركيا سنة (1310هـ).
2 ـ في المطبعة الكريمية في قزان سنة (1331هـ)، وأعيد طبعه في كراتشي بباكستان سنة (1400هـ).
3 ـ في مصر نشر مكتبة محمد علي صبيح وأولاده في مجلدين دون تاريخ.
4 ـ طبعة دار الكتب العلمية في بيروت سنة (1416هـ) في مجلدين باعتناء الشيخ زكريا عميرات،ومعه شرح المؤلف المسمى " التوضيح في حل غوامض التنقيح ".
شروحه:
شرح هذا المتن جماعة من العلماء منهم:ـ
1 ـ مؤلفه في كتابه " التوضيح في حل غوامض التنقيح " وقد طبع عدة مرات منها:ـ
أ ـ على هامش التلويح إلى كشف حقائق التنقيح للتفتازاني المطبوع في مطبعة مكتب صنايع في تركيا سنة (1310هـ).
ب ـ مع الشرح المذكور أيضاً في المطبعة الكريمية في قزان سنة (1331هـ).
جـ ـ مع الشرح المذكور في مصر نشر مكتبة محمد علي صبيح وأولاده في مجلدين دون تاريخ.
د ـ أعيد طبعه في كراتشي باكستان سنة (1400هـ).
هـ ـ طبعة دار الكتب العلمية في بيروت سنة (1416هـ) مع شرح التفتازاني المسمى " التلويح إلى كشف حقائق التنقيح ".
وقد شرح هذا الشرح ملولوي شريف، طبع مع شرح المؤلف وشرح التفتازاني في المطبعة الكريمية في قزان سنة (1331هـ) وأعيد طبعه في كراتشي باكستان سنة (1400هـ) واسمه " شرح الشرح ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/195)
2 ـ شرح الشيخ سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي المتوفي سنة (792هـ) رحمه الله تعالى، واشم شرحه " التلويح إلى كشف حقائق التنقيح " طبع عدة مرات كما تقدم ذكر ذلك.
3 ـ " متن التحرير "
لكمال الدين محمد بن همام الدين عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي السكندري القاهري الحنفي الشهير بابن الهمام المتوفي سنة (861هـ) رحمه الله تعالى ().
جمع فيه بين طريقة الحنفية والمتكلمين، قال في مقدمته:" وبعد فإني لما أن صرفت طائفة من العمر للنظر في طريقي الحنفية والشافعية في الأصول خطر لي أن أكتب كتاباً مفصحاً عن الاصطلاحين بحيث يطير من أتقنه إليهما بجناحين، إذ كان من علمته أفاض في هذا المقصد لم يوضحهما حق الإيضاح، ولم يناد مرتادهما بيانه إليهما بحي على الفلاح فشرعت في هذا الغرض ضاماً إليه ماينقدح لي من بحث وتحرير، فظهر لي بعد قليل أنه سفر كبير، وعرفت من أهل العصر انصراف هممهم في غير الفقه إلى المختصرات، وإعراضهم عن الكتب المطولاتت، فعدلت إلى مختصر يتضمن إن شاء الله تعالى الغرضين، واف بفضل الله سبحانه بتحقيق متعلق العزمين، غير أنه مفتقر إلى الجواد الوهاب تعالى أن يقرنه بقبول أفئدة العباد، وأن يتفضل عليه بثواب يوم التناد، والله سبحانه أسأله ذلك وهوحسبنا ونعم الوكيل. وسميته بالتحرير بعد ترتيبه على مقدمة وثلاث مقالات .. ().
وقال عنه تلميذه ابن أمير الحاج:
" حرر فيه من مقاصد هذا العلم مالم يحرره كثير، مع جمعه بين اصطلاحي الحنفية والشافعية على أحسن نظام وترتيب، واشتماله على تحقيقات الفريقين على أكمل توجيه وتهذيب .. " ().
وقال عنه الشيخ محمد أمين: " متن بسيط وبحر محيط بما في الكتب المزبورة وغيرها من المؤلفات المشهورة مع تحقيقات خصّ بها عن غيره، فلله دره مصنفه وكثرة خيره .. " ().
وقد طبع هذا المتن في مطبعة مصطفى البابي الحلبي في القاهرة سنة (1351هـ).
شروحه:
وقد شرح هذا المتن بعض العلماء منهم:ـ
1 ـ تلميذ المؤلف الشيخ محمد بن محمد بن أمير الحاج الحلبي المتوفي سنة (879هـ) في كتابه " التقرير والتحبير في شرح كتاب التحرير "، طبع في المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق في مصر، الطبعة الأولى سنة (1316هـ) في ثلاث مجلدات، وبهامشه شرح جمال الدين الإسنوي على منهاج البيضاوي، وأعادت دار الكتب العلمية في بيروت طباعته سنة (1403هـ).
2 ـ الشيخ محمد أمين الشهير بأمير بادشاه الحسيني الحنفي المتوفي نحوسنة (972هـ) رحمه الله تعالى في كتابه " تيسير التحرير " طبع في مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة (1350هـ) أربعة أجزاء في مجلدين.
4 ـ " مسلم الثبوت "
للعلامة محب الله بن عبد الشكور البهاري الحنفي المتوفي سنة (1119هـ) رحمه الله تعالى () طبع مع " تعليقات للمؤلف عليه " في المطبعة الحسينية بمصر سنة (1326هـ) في جزئين،ويليه مختصر ابن الحاجب والمنهاج للبيضاوي.
شروحه:
1 ـ " فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت " للعلامة الشيخ عبد العلي محمد نظام الدين الأنصاري الهندي المتوفي سنة (1225هـ) رحمه الله تعالى، طبع عدة مرات منها:ـ
أ ـ في مطبعة الانتظار سنة (1315هـ).
ب ـ في مطبعة بولاق في مصر سنة (1322هـ) في مجلدين، ثم قامت بتصويره دار الكتب العلمية في بيروت سنة (1403هـ).
ج ـ في مطبعة كردستان العلمية سنة (1326هـ)،ويليه مختصر ابن الحاجب والمنهاج للبيضاوي.
د ـ طبعة دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع في لبنان دون تاريخ باعتناء الشيخ إبراهيم محمد رمضان في مجلدين، كما قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت بطبع فهارس تحليلية للكتاب المذكور وشرحه فواتح الرحموت سنة (1400هـ).
2 ـ " التسهيلات الإلهية في أصول فقه الشافعية والحنفية شرح مسلم الثبوت " تأليف القاضي الشيخ أحمد بن محمد درويش، طبع في مطبعة محمد علي صبيح في القاهرة سنة (1340هـ).
ـ[ابو وحيد المكي]ــــــــ[13 - 04 - 07, 01:01 م]ـ
وهذا أيضا من تجميعي وتنسيقي ..
الكتب المؤلفة على طريقة الحنفية
الكتب المؤلفة على هذه الطريقة كثيرة منها:
1. عيسى بن أبان وهو أول من ألف على هذه الطريقة.
2. مآخذ الشريعة لأبي منصور الماتريدي (333)
3. الأصول لأبي الحسن الكرخي (340)
4 - الفصول في الأصول للجصاص (370).
5 - تأسيس النظر للدبوسي (340)
6 - أصول البزدوي لفخر الإسلام البزدوي (483)
7 - أصول السَّرخسي (490) 8 - الميزان في أصول الفقه للسَّمرقندي (552)
9 - بذل النَّظر للأسمندي (656)
10 - المغني في أصول الفقه للخبَّازي (691)
11 - المنار للنسفي (710) 12 - كشف الأسرار للبخاري (730)
13 - مختصر التحرير لابن الهمام الحنفي (861)
14 - التقرير والتحبير في شرح التحبير لأمير الحاج الحلبي (897)
15 - تيسير التحرير لأمير بادشاه الحنفي (972)
16 - فتح الغفَّار في أصول المنار لابن نجيم (970)
17 - فواتح الرَّحموت لعبد العلي نظام الدِّين الأنصاري (1225)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/196)
ـ[احمد الفاضل]ــــــــ[13 - 04 - 07, 08:57 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ابو وحيد المكي]ــــــــ[13 - 04 - 07, 10:08 م]ـ
وفيكم بارك .....
ـ[العيدان]ــــــــ[21 - 07 - 07, 01:40 ص]ـ
هل هناك شيء منها موجود على الشبكة؟
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[28 - 07 - 07, 09:00 ص]ـ
احسن الله اليكم جميعا على هذه الافادة(108/197)
الأجرة على قدر المشقة فكيف وبعض النوافل
ـ[أبو عبادة الحمصي]ــــــــ[19 - 03 - 07, 01:56 ص]ـ
نعلم أن الأجرة على قدر المشقة فكيف وبعض النوافل تحتاج إلى مشقة أكثر من بعض الفروض , مثلاً في الصلاة: الوتر و الصبح.
فكيف ذلك؟
ـ[أبو أسلم العدوي]ــــــــ[20 - 03 - 07, 10:42 ص]ـ
قال الإمام عز الدين ابن عبد السلام في قواعد الأحكام: 1/ 52 - 56:
إن قيل: ما ضابط الفعل الشاق الذي يؤجر عليه أكثر مما يؤجر على الخفيف؟:
قلت: إذا اتحد الفعلان في الشرف والشرائط والسنن والأركان، وكان أحدهما شاقا، فقد استويا في أجرهما؛ لتساويهما في جميع الوظائف، وانفرد أحدهما بتحمل المشقة لأجل الله سبحانه وتعالى، فأثيب على تحمل المشقة لا على عين المشاق، إذ لا يصح التقرب بالمشاق، لأن القُرَبَ كلها تعظيم للرب سبحانه وتعالى، وليس عين المشاق تعظيما ولا توقيرا:
ويدل على ذلك أن من تحمل مشقة في خدمة إنسان، فإنه يرى ذلك لا لأجل كونه شق عليه، وإنما يراه له بسبب تحمل مشقة الخدمة لأجله، وذلك كالاغتسال في الصيف والربيع بالنسبة إلى الاغتسال في شدة برد الشتاء؛ فإن أجرهما سواء لتساويهما في الشرائط والسنن والأركان، ويزيد أجر الاغتسال في الشتاء لأجل تحمل مشقة البرد، فليس التفاوت في نفس الغسلين وإنما التفاوت فيما لزم عنهما، وكذلك مشاق الوسائل في من يقصد المساجد والحج والغزو من مسافة قريبة، وآخر يقصد هذه العبادات من مسافة بعيدة، فإن ثوابيهما يتفاوتان بتفاوت الوسيلة، ويتساويان من جهة القيام بسنن هذه العبادات وشرائطها وأركانها؛ فإن الشرع يثيب على الوسائل إلى الطاعات كما يثيب على المقاصد، مع تفاوت أجور الوسائل والمقاصد. وكذلك جعل لكل خطوة يخطوها المصلي إلى إقامة الجماعة رفع درجة وحط خطيئة، وجعل أبعدهم ممشى إلى الصلاة أعظم أجرا من أقربهم ممشى إليها، وكذلك جعل للمسافرين إلى الجهاد - بما يلقونه من الظمأ والنصب والمخمصة والنفقة الصغيرة والكبيرة وقطع الأودية وبما ينالونه من الأعداء وبالوطء الغائظ للكفار - أجر عمل صالح، فكذلك تحمل المشاق الناشئة عن العبادة أو عن وسائل العبادة، ويختلف أجر تحمل المشاق بشدة المشاق وخفتها.
فإن قيل قد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما مسندا عن عائشة أنها قالت: قلت يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد؟ قال: انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه ثم الحقينا عند كذا وكذا. قال أظنه قال: غدا ولكنها على قدر نصبك أو قال نفقتك.
قلت: هذا مشكوك فيه هل قال قدر نصبك أو: على قدر نفقتك؟ فإن كان الواقع قوله: على قدر نفقتك، فلا شك أن ما ينفق في طاعة الله يفرق بين قليله وكثيره، وإن كان الواقع قوله: على قدر نصبك، فيجب أن يكون التقدير: على قدر تحمل نصبك؛ لما ذكرناه، وقد قيل: إن في بعض كتب الله أنه قال: بعيني ما يتحمل المتحملون من أجلي.
وقد علمنا من موارد الشرع ومصادره أن مطلوب الشرع إنما هو مصالح العباد في دينهم ودنياهم، وليست المشقة مصلحة؛ بل الأمر بما يستلزم المشقة بمثابة أمر الطبيب المريض باستعمال الدواء المر البشع، فإنه ليس غرضه إلا الشفاء، ولو قال قائل كان غرض الطبيب أن يوجده مشقة ألم مرارة الدواء، لما حسن ذلك فيمن يقصد الإصلاح، وكذلك الوالد يقطع من ولده اليد المتآكلة حفظا لمهجته ليس غرضه إيجاده ألم القطع، وإنما غرضه حفظ مهجته مع أنه يفعل ذلك متوجعا متألما لقطع يده. وقد قال عليه السلام فيما حكاه عن ربه عز وجل أنه قال: ((وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه)) ولا شك أن المشاق من حيث إنها مشاق تسوء المؤمن وغيره، وإنما يهون أمرها لما يبتنى على تحملها من الأجر والثواب.
ويكون قليل العمل البدني أفضل من كثيره، وخفيفه أفضل من ثقيله، كتفضيل القصر على الإتمام، وكتفضيل صلاة الصبح مع نقص ركعاتها على سائر الصلوات عند من رآها الصلاة الوسطى، وكتفضيل العصر على سائر الصلوات عند من رآها الصلاة الوسطى مع أنها أقصر من صلاة الظهر على ما جاءت به السنة، والله تعالى يؤتي فضله من يشاء، ولو كان الثواب على قدر النصب مطلقا، لما كان الأمر كذلك، ولما فضلت ركعة الوتر على ركعتي الفجر، ولما فضلت ركعتا الفجر على مثلها من الرواتب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/198)
وأما الإبراد بالظهر مع ما فيه من تفويت المبادرة إلى الصلاة: فإنه من باب تقديم مصلحة راجحة على مصلحة مرجوحة، فإن المشي إلى الجماعات في شدة الحر يشوش الخشوع الذي هو أفضل أوصاف الصلاة، فقدم الخشوع الذي هو من أفضل أوصاف الصلاة على المبادرة التي لا تدانيه في الرتبة، ولهذا المعنى أمر بالمشي إلى الجماعة بالسكينة والوقار مع ما فيه من تفويت النداء وتكميل الاقتداء بالإمام، لأنه لو أسرع لانزعج وذهب خشوعه؛ فقدم الشرع رعاية الخشوع على المبادرة وعلى الاقتداء في جميع الصلوات،
وكذلك تؤخر الصلاة بكل ما يشوش الخشوع؛ كإفراط الظمأ والجوع، وكذلك يؤخرها الحاقن والحاقب، وينبغي أن يؤخر بكل مشوش يؤخر الحاكم الحكم بمثله. وكذلك تؤخر الصلاة إلى آخر الأوقات في حق من يتيقن وجود الماء في أواخر الأوقات؛ لأن فضيلة الصلاة بطهارة الماء أفضل من المبادرة إلى الجماعات، وإنما فضلت لأن اهتمام الشرع بشرائط العبادات أعظم من اهتمامه بالسنن المكملات، ويدل على ذلك أن القادر على الماء لا يتخير بينه وبين التيمم، والقادر على المبادرة إلى الجماعات مخير بين المبادرة والجماعة وبين التأخير والانفراد، ولو كانت مصلحة المبادرة كمصلحة استعمال الماء لتعينت عند القدرة عليها كما يتعين استعمال الماء، وإنما تحمل الصائم مشقة رائحة الخلوف، فقد فضله الشافعي على إزالة الخلوف بالسواك، مستدلا بأن ثوابه أطيب من ريح المسك، ولم يوافق الشافعي على ذلك إذ لا يلزم من ذكر ثواب العمل أن يكون أفضل من غيره، لأنه لا يلزم من ذكر الفضيلة حصول الرجحان بالأفضلية؛ ألا ترى أن الوتر عند الشافعي في قوله الجديد أفضل من ركعتي الفجر، مع قوله عليه السلام: ((ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها)) وكم من عبادة قد أثنى الشرع عليها وذكر فضيلتها مع أن غيرها أفضل منها، وهذا من باب تزاحم المصلحتين اللتين لا يمكن الجمع بينهما؛ فإن السواك نوع من التطهر المشروع لإجلال الرب سبحانه وتعالى، لأن مخاطبة العظماء مع طهارة الأفواه تعظيم لا شك فيه، ولأجله شرع السواك وليس في الخلوف تعظيم ولا إجلال، فكيف يقال إن فضيلة الخلوف تربو على تعظيم ذي الجلال بتطييب الأفواه؟!
ويدل أن مصلحة السواك أعظم من مصلحة تحمل مشقة الخلوف قوله صلى الله عليه وسلم: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة))، ولولا أن مصلحته أتم من مصلحة تحمل مشقة الخلوف لما أسقط إيجابه لمشقته، وهذا يدل على أن مصلحته انتهت إلى رتب الإيجاب. وقد نص على اعتباره بقوله: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة))، والذي ذكره الشافعي رحمه الله تخصيص للعام لمجرد الاستدلال المذكور المعارض لما ذكرناه.
ولا يصح قياسه على دم الشهيد؛ لأن المستاك مناج لربه، فشرع له تطهير فمه بالسواك، وجسد الميت قد صار جيفة غير مناجية، فلا يصح - مع ذلك - الإلحاق.
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[20 - 03 - 07, 12:16 م]ـ
راجع لذلك إضافة إلى ما في قواعد الأحكام للعز-: كتابَ الموافقات للشاطبي، فقد تناول المسألة، فانظُرها ثَمَّ.
ـ[أبو حزم الشاوي]ــــــــ[31 - 03 - 07, 03:07 م]ـ
أبو حزم الشاوي
قاعدة (الأجر بقدر المشقة) ليست على إطلاقها، فقد يكون بعض العبادة أخف من بعض وهو أكثر فضلاً وثواباً، إما بالنسبة للزمان كقيام ليلة القدر مقارنة بقيام ليالٍ من رمضان غيرها، أو بالنسبة للمكان كصلاة ركعتين في الحرم بالنسبة لصلاة ركعات في غيره
وبالنسبة إلى شرف العبادة الماليّة والبدنيّة كصلاة فريضة بالنسبة إلى أكثر من عدد ركعاتها أو أطول من صلاة النافلة، وكدرهم من الزكاة بالنسبة إلى أكثر منه من التطوع والله أعلم
ومما يدل على أنّ هذه القاعدة ليست على إطلاقها قوله صلى الله عليه وسلم (ذهب أهل الدثور بالأجور) فظاهر الحديث التسوية بين فضل الذكر المذكور بفضل التقرب بالمال مع شدة المشقة في الأخير،، والحاصل أنّ الأعمال بالنسبة للأجر على قسمين:
- قسم الأجر فيها بقدر المشقة فهذا القسم يدخل في القاعة
- وقسم الأجر فيه بحسب معنى جعله الشارع فيه (مكان، زمان، .. )
وقد جعلها الشيخ بكر في معجم الناهي من أقاويل الصوفية وقال الصواب أن يقال الأجر بقدر المنفعة
راجع: الفتح لابن حجر (2/ 397) و (4/ 157) و (6/ 10) وغيرها من المواضع، والفتاوى لابن تيمية (10/ 620) والأشباه للسيوطي، والله ينفعنا وإياك
قال ابن عباس-رضي الله عنه-: (إنما يُعطى الرجل على قدر نيّته)
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[03 - 10 - 08, 02:31 م]ـ
لمزيد من المدارسة
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[03 - 10 - 08, 04:28 م]ـ
أبو حزم الشاوي
قال ابن عباس-رضي الله عنه-: (إنما يُعطى الرجل على قدر نيّته)
قال صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات "
وفي الحديث: {إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ( http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?flag=1&bk_no=35&ID=210#)} .
وأيضا: "" قليل دائم خير من كثير منقطع "
فهذه قواعد جليلة لابد أن نضعها نصب أعيننا.
الثاني: المسائل المستجدة،والتي يضمها المجتهد للمسائل السابقة،وتكون القاعدة معينة له في ذلك.؟
نعم تكون القاعدة معينة، وليس الأساس، فالأساس كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يضع الباحث نصب عينيه قاعدة كبرى وهي أن الشريعة متكاملة ولا تضاد بينها، لذلك نرى أن للقواعد التي وضعها العلماء شواذ تخرج عن القاعدة، أما القاعدة الكبرى فهي الأساس.
والله أعلم وأحكم.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=800771&postcount=20
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/199)
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[03 - 10 - 08, 11:54 م]ـ
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- وهو قائم على المنبر يقول: إنما بقاؤكم فيمن سلف قبلكم من الأمم، كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أُوتيَ أهلُ التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار، ثم عَجَزوا، فأُعطوا قيراطا قيراطا، ثم أُوتيَ أهلُ الإنجيل الإنجيلَ، فعملوا إلى صلاة العصر فعَجَزوا، فأُعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتينا القرآن، فعملنا إلى غروب الشمس، فأعطينا قيراطين قيراطين، فقال أهل الكتابين: أيْ ربَّنا، أعطيتَ هؤلاءِ قيراطين قيراطين، وأعطيتَنا قيراطا قيراطا، ونحن كُنَّا أكثر عملا؟! قال الله عز وجل: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا، قال: فهو فَضلي أوتِيه مَن أشاء».
لعل في هذا الحديث ما يرشد الى أن ثواب الأعمال وتقدير أجرها له تعلق بالإخلاص والاصطفاء والتفضل الإلهي.
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[04 - 10 - 08, 12:17 ص]ـ
نعلم أن الأجرة على قدر المشقة فكيف وبعض النوافل تحتاج إلى مشقة أكثر من بعض الفروض , مثلاً في الصلاة: الوتر و الصبح.
فكيف ذلك؟
بداية لماذا سلمتم لأخينا قوله الأجر على قدر المشقة
الأجر على قدر المشقة
يقول السائل: الأجر على قدر المشقة عبارة تتردد على الألسن كثيراً فما مدى صحة ذلك؟
الجواب: إن الإسلام دين اليسر والتخفيف والرحمة ومن مقاصده رفع الحرج عن المكلفين ودفع الأذى عنهم ويدل على ذلك نصوص كثيرة من الكتاب و السنة.
يقول الله تعالى: (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ).
ويقول أيضاً: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ).
ويقول تعالى: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا).
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا) رواه البخاري.
وقال رسول صلى الله عليه وسلم أيضاً: (إن الله لم يبعثني معنتاً ولا متعنتاً ولكن بعثني معلماً ميسراً) رواه مسلم.
وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل ولأبي موسى الأشعري عندما بعثهما إلى اليمن: (يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا) رواه البخاري ..
والآيات والأحاديث كثيرة جداً في هذا الباب والخلاصة أن الإسلام قرر قاعدة رفع الحرج عن المكلفين ودفع المشقات عنهم ولكن المشقة قد تكون مشقة لا تنفك عن التكاليف الشرعية أي ملازمة لها وهذه لا بد منها إذ لا يكاد ذلك يخلو من مشقة ولو كانت قليلة، والتاكليف الشرعية لا تخلو عادةً من مثل هذه المشقات فمثلاً الصوم فيه نوع من المشقة وخاصةً إذا وقع في أشهر الصيف الحارة والوضوء فيه مشقة وخاصةً إذا كان الماء البارد أيام الشتاء، والحج فيه مشقة وهكذا بقيت التكاليف الشرعية فيها نوع من المشقة ولكن هذه المشقة محتملة وغير مقصودة في ذاتها ولكن لما يترتب عليها من المصالح تماماً كالطبيب الذي يعطي المريض الدواء المر الذي فيه شفاؤه فإن الطبيب لا يقصد إيذاء المريض بذلك الدواء المر ولكن يقصد ما يترتب عليه من الشفاء.
وكذلك الشارع يقصد ما يترتب على تلك المشقة من مصالح تعود على المكلف بالنفع العظيم.
وهنالك نوع من المشقة الشديدة وغير المحتملة وهذه لم تقع في التكاليف الشرعية وبالتالي لا يجوز للمكلف أن يوقعها على نفسه مثل صوم الوصال والصيام قائماً في الشمس والحج ماشياً ونحو ذلك فهذه مشقات صعبة وشديدة على النفس ولم يرد التكليف الشرعي بها بل نهى الشارع الحكيم عن التشديد على النفس.
يقول صلى الله عليه وسلم (خذوا من الأعمال ما تطيقون) رواه البخاري ومسلم.
وقال عليه الصلاة والسلام: (هلك المتنطعون) رواه مسلم. والمتنطع: هو المشدد على نفسه في غير موطن الشدة.
وهذه المشقة الشديدة إذا أوقع المكلف نفسه فيها قيعتبر عمله غير مشروع ولا أجر له على ذلك لأن الأجر يكون على قدر الشمقة إذا كانت المشقة لازمة للتكاليف الشرعية.
وأما إذا كانت المشقة غير لازمة لها فلا يصح للمكلف أن يجلبها على نفسه ظاناً أن ذلك طريقة للأجر والثواب لأن هذا المسلك مخالف للسنة وفيه تعذيبٌ للنفس وعناءٌ لها وهذا غير مقصود للشارع بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك.
فقد ورد في الحديث أنه بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فإذا برجلٍ قائم في الشمس فسأل عنه فقالوا إنه أبو اسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ويصوم ولا يتكلم فقال (مروه فليستظل وليقعد وليتكلم وليتم صومه) رواه البخاري.
وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخاً يهادي بين ابنيه فقال: (ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي، قال: إن الله عن تعذيب نفسه لغني وأمره أن يركب) رواه البخاري ومسلم.
وقد دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبلٌ ممدود بين ساريتين فقال: ما هذا؟ فقالوا: حبل لزينب فإذا فترت تعلقت به. فقال عليه الصلاة والاسلام: حلوه ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد) رواه البخاري، وغير ذلك من الأحاديث.
ففي هذه الأحاديث جلب الصحابة على أنفسهم مشقات غير مقصودة للشارع، فالشرع لا يطلب من الصائم أن يقف في الشمس طول النهار ولا يطلب من الحاج أن يمشي على قدميه إلى بيت الله الحرام ولا يطلب منه أن يشدد على نفسه ويحملها فوق طاقتها فهذه مشقات لا أجر فيها ولا ثواب عليها. فلا يجوز للمكلف أن يوقع نفسه فيها ولا يكون الأجر على قدر المشقة إلا إذا كانت المشقة لا تنفك عن التكاليف الشرعية.
فتاوى حسام عفانة - (ج 1 / ص 164)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/200)
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[04 - 10 - 08, 06:02 م]ـ
بداية لماذا سلمتم لأخينا قوله الأجر على قدر المشقة
)
أخي الفاضل أبا القاسم.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" إِنَّ اللَّهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ" (أخرجه البخاري).
هذا الحديث يجعلني لا أرد القاعدة، ولكن أقول ان هذه القاعدة هناك ما لا يندرج تحتها، ولست أعجب من ذلك فهي من استنباط البشر، وضعها أهل العلم لمساعدة طالب العلم، ويمكن أن نحترز عما يخرج عن هذه القاعدة بوضع ضابط أوحد، وهي محاولة والكمال لله وحده.
والله أعلى وأعلم وأحكم.(108/201)
الأخوة الكرام - ما هو افضل كتاب في تعلم أصول الفقه
ـ[الظفيري]ــــــــ[19 - 03 - 07, 10:47 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اود تعلم أصول الفقه وأرجو ممن لديه الخبرة بأن يرشدني إلى كتاب نافع في دراسة هذا الفن ولكم الشكر الجزيل
ـ[الظفيري]ــــــــ[19 - 03 - 07, 10:50 ص]ـ
ملاحظة:
حبذا لو يكون الكتاب من قدماء المصنفين وليس المعاصرين
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[19 - 03 - 07, 12:30 م]ـ
حفظكم الله، في استعمال محرك البحث ما يسركم:
انظر هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24455
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22703
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4513&highlight=%C3%D5%E6%E1+%C7%E1%DD%DE%E5
ـ[أبو علياء الغمارى]ــــــــ[06 - 04 - 07, 12:59 م]ـ
أفضل كتب أصول الفقه على الإطلاق
النبذة الكافية في أصول الفقه لابن حزم.
المرحلةالثانية
الاحكام في أصول الأحكام لابن حزم
إرشاد الفحول للشوكاني .. وهناك تلخيص له لصديق حسن خان
ـ[احمد الفاضل]ــــــــ[19 - 04 - 07, 02:29 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أم لجين]ــــــــ[27 - 04 - 07, 11:21 ص]ـ
من أفضل كتب أصول الفقه كتاب روضة الناظر لابن قدامه فهو سهل العباره
وكذلك مذكره في أصول الفقه للشنقيطي إلا أنه مختصر
ومن الكتب المطوله المعاصره المهذب لشيخنا عبد الكريم النملة
وفق الله الجميع
ـ[أبو النجا]ــــــــ[27 - 04 - 07, 12:24 م]ـ
من الكتب الرائعة اختصار إرشاد الفحول المسمى تحصيل المأمول مختصر إرشاد الفحول وهو بصيغة pdf... حمله من الألوكة
http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=2655
ـ[أبو علي التونسي]ــــــــ[27 - 04 - 07, 09:49 م]ـ
من الكتب الجيدة كتاب شرح الكوكب المنير لابن النجار
ـ[ياسين البحركي]ــــــــ[30 - 04 - 07, 10:10 ص]ـ
بتصوري أفضل كتاب في أصول الفقه المالكي أو على وجه عام: هو كتاب الإشارة في أصول الفقه لأبي الوليد الباجي وهو كتاب مختصر مفيد يرشدك إلى أكثر أبواب أصول الفقه بدلائلها
والإحكام في أصول الأحكام للآ مدي ومفتاح الوصول للفاسي وأيضا المسودة في أصول الفقه لآل تيمية وهو كتاب مفيد جداً جداً وكشف الأسرار لعبد العزيز البخاري والله أعلم بالصواب
ـ[أبو عبدالرحمن الخالدي]ــــــــ[01 - 05 - 07, 02:38 ص]ـ
إن كنت مبتدئاً فشرح الورقات للشيخ عبدالله الفوزان جيد وعبارته واضحة
وكذلك هناك كتاب اسمه (إضاءات على متن الورقات) للأستاذ / عبدالسلام الحصين
شرح فيه الورقات بأسلوب فريد
وهناك كتاب اسمه (أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله) للدكتور عياض السلمي أيضاً عبارته واضحة
كما إني أنصحك أخي الفاضل إن كنت مبتدئاً في هذا العلم فاقرأ في مصنفات المعاصرين لأنه واضحة بخلاف كتب المتقدمين التي تحتاج إلى متخصص إلا إن كنت تقرأ على أحد المشايخ فهذا أمر آخر.
وفقك الله لكل خير.
ـ[محمد بشري]ــــــــ[01 - 05 - 07, 04:36 ص]ـ
ينبغي وفقكم الله الإبتعاد عن الجزم في أفضلية كتاب من الكتب،والأولى أن نقول من أفضل الكتب،أما أفضل الكتب مطلقا ...... فتحتاج لتأمل كبير.
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[01 - 05 - 07, 10:17 ص]ـ
عليك بالورقات وشروحها المقروءة والمسموعة حتى تستفيد جيدا هذا كمرحلة أولى.
ـ[إسلام مصطفى سلامة]ــــــــ[09 - 05 - 07, 01:54 م]ـ
أري أن تطلع علي كتاب التأسيس في أصول الفقه للشيخ مصطفي سلامة و له شرائط يشرح فيها هذا الكتاب علي هذا الموقع
ـ[احمد الفاضل]ــــــــ[27 - 06 - 07, 01:23 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ...
ـ[محمد البراك]ــــــــ[27 - 06 - 07, 02:23 م]ـ
كتاب الشيخ الاستاذ عياض السلمي "أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله" من أجود الكتب المعاصرة وأوضحها عبارة وأحكمها أسلوباً، ومن مدة وأنا أقوم بتلخيص فوائده والتأمل في اختياراته وإيراداته على الأقوال .. الحق أن الكتاب رائع، فجزاه الله خيراً.
وقريباً سيكون على شبكة الإنترنت في هذا الموقع بإذن الله.
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[28 - 06 - 07, 07:17 ص]ـ
أخي أبا علياء ـ وفقك الله ـ لعلك تتأمل في عبارتك (على الاطلاق)، فهناك من يقول: أسوأ كتاب على الاطلاق! ـ ولا أقول أنا هذا ـ
وما قاله الأخ محمد بشري سديد، فالجزم غير حميد، إضافةً إلى أن تقديس الكتب يمنع تصور الخلل الموجود فيها، ولعلك ـ رعاك الله ـ أدرى بهذا منا.
ـ[أم البراء]ــــــــ[29 - 06 - 07, 02:48 ص]ـ
نحن درسنا في جامعة الإمام محمد بن سعود كتاب روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله تعالى
ـ[اسلام المصرى]ــــــــ[22 - 03 - 09, 02:32 م]ـ
قد وضعت شرح الوريقات للشيخ فوزان
و كذلك ما لا يسع الفقيه جهله
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[25 - 03 - 09, 12:54 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ...
ـ[يوسف أحمد علي حسن]ــــــــ[21 - 10 - 10, 01:41 ص]ـ
بارك الله فيكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/202)
ـ[أبو منذر العبيدي]ــــــــ[31 - 10 - 10, 04:00 م]ـ
شرح الورقات للمحلي مهم.
ـ[يوسف أحمد علي حسن]ــــــــ[12 - 11 - 10, 04:37 ص]ـ
لعل شرح الأصول من علم الأصول للعثيمين كان من أفضل ما قرأت
ـ[عامر احمد الاحمد]ــــــــ[12 - 11 - 10, 05:32 م]ـ
أنصح حبيبي الأخ بالورقات, وإن أردت أكثر فالمستصفى للإمام الغزالي
وإن شئت فكتاب الوجيز في أصول التشريع, للدكتور محمد حسن هيتو, فهو ممتاز
ولكم الشكر
ـ[أبو منذر العبيدي]ــــــــ[12 - 11 - 10, 08:07 م]ـ
نعم، الوجيز ممتاز
ـ[ابو جودى المصرى]ــــــــ[12 - 11 - 10, 09:44 م]ـ
للشيخ عبد الكريم النملة
اسمه اظن الجامع لاصول الفقه مع القول الراجح
مجلد
جميل
و يشمل كافة مسائل اصول الفقه(108/203)
ما الفرق بين أصول الفقه وقواعده؟
ـ[أبو طلحة السلفي]ــــــــ[19 - 03 - 07, 03:28 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أيها الأحبة:
سؤال أشكل عليّ وهو
ما الفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهيه؟
ـ[عبدالوهاب عبدالله]ــــــــ[22 - 03 - 07, 09:18 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته، وبعد:
الفرق بين القاعدة الأصولية و القاعدة الفقهية هو محل خلاف بين العلماء:
فمن العلماء من لايرى أن هناك فرقا بينهما.
وهناك من فرّق ولعله الصحيح، وكان التفريق من جوانب:
1/ من ناحية الاستمداد.
2/ من ناحية الموضوع.
3/ من ناحية فهم الحكمة.
4/ من ناحية الاستدلال.
هذه نبذة مختصرة لعلها تفي بالغرض و إذا أردت أن أتوسع في الرد فهذا متوقف على طلبك
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[24 - 03 - 07, 01:27 ص]ـ
مقتبس من شرح الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان حفظه الله على رسالة لطيفة في أصول الفقه
القواعد الفقهية -يا إخوان- غير القواعد الأصولية، القواعد الفقهية، جمل موجزه يندرج تحتها مسائل عديدة، أما القواعد الأصولية فقد مر علينا أنها قضايا كلية، إذن اشتغال القواعد الفقهية بالجزئيات أكثر من اشتغال القواعد الأصولية بالجزئيات.
القواعد الأصولية ما تُعنى بالجزئيات، لكن القواعد الفقهية كما سيمر علينا الآن في القواعد ستجدون أننا نمثل للقواعد بأمثلة من الطهارة والصلاة والصيام والمعاملات … إلى آخره.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[24 - 03 - 07, 04:47 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله في الإخوة وإضافة إلى ما ذكروه أقول:
يفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية بما يلي:
1 / أول فرق يمكن أن تأخذه من الاسم وهو قاعدة فقهية وقاعدة أصولية فهذه مرتبطة بالأصول وتلك مرتبطة بالفقه والفرق بين الفقه والأصول مشهور.
2 / الموضوع الذي ترتبط به القواعد الفقهية فعل المكلفين كنية المكلف ومشقته وعاداته وأعرافه وبيعه وشرائه ونحو ذلك، وأما القواعد الأصولية فمرتبطة بالأدلة الشرعية والأحكام الشرعية وعوارضهما كحجية القرآن والسنة والأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوها.
3 / القواعد الأصولية متقدمة على القواعد الفقهية فإن أصول الفقه ينتج عنه الفقه ومن الفقه ينتج القواعد الفقهية فالقواعد الأصولية سابقة زمنا للقواعد الفقهية فحينما نقول الأمر للوجوب هذه قاعدة أصولية ينتج عنها أن الصلاة واجبة من قوله تعالى: {أقيموا الصلاة} ومن حكم الصلاة والزكاة والحج .. ينتج عندنا قاعدة فقهية تجمعها كقاعدة الأمور بمقاصدها.
4 / الهدف والغاية من القواعد الأصولية استنباط الأحكام الفقهية من الأدلة التفصيلية عن طريق القواعد الأصولية كالأمر للوجوب والنهي للتحريم ... ، والغاية من القواعد الفقهية حصر الفروع والأحكام وتسهيل الرجوع إليها.
5 / القواعد الفقهية هي نتيجة لاستقراء عدد كثير من الفروع الفقهية ومن ثم إيجاد رابط أو مدرك أو علة تجمعها كالأمور بمقاصدها ولا ضرر ولا ضرار ونحوها.
وأما القواعد الأصولية فنتجت من:
1 - اللغة العربية وما تدل عليه ألفاظها كصيغة الأمر وصيغة النهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين.
2 - الأدلة الشرعية كالكتاب والسنة ...
3 - الأحكام الشرعية ..
6 / القاعدة الأصولية كلية لا يخرج فرد من أفرادها عن القاعدة، وأما القاعدة الفقهية فهي أغلبية أو أكثرية فربما خرج منها بعض الأفراد والفروع وهذا الفرق محل خلاف فهناك من يرى القاعدة الفقهية كلية أيضاً وما استثني منها لا يخرم كليتها.
7 / القاعدة الفقهية نأخذ منها الحكم مباشرة بدون واسطة إذا كانت مما اتفق عليه أو دل عليها الدليل، وأما القاعدة الأصولية فلا توصل إلى الحكم إلا عن طريق الدليل التفصيلي كالآية والحديث فقولنا مثلا الأمر للوجوب قاعدة أصولية لكن لا تعطينا حكم الصلاة إلا بقوله تعالى: {أقيموا الصلاة} لكن قاعدة الأمور بمقاصدها تعطينا مباشرة أن الصوم يشترط فيه النية.
ـ[صلاح بن عبد الله]ــــــــ[24 - 03 - 07, 09:12 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[احمد الفاضل]ــــــــ[25 - 03 - 07, 02:08 ص]ـ
جزاكم الله خير ا اخوتي الافاضل لكن السؤال الفرق بين اصول الفقه وقواعده
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[26 - 03 - 07, 01:11 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/204)
أصول الفقه: هي ما يعينك على فهم الدليل الفهم الصحيح
مثال على قاعدة أصولية: ((الأمر يفيد الوجوب ما لم تصرفه قرينة)).
معنى القاعدة: عندما يأتي الأمر من الله سبحانه وتعالى أو نبيه عليه الصلاة والسلام, فالأمر هنا يُحمل على الوجوب.
مثل قوله تعالى: ((وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة)) , فالأمر هنا للوجوب, لعدم وجود قرينة تصرف الأمر عن الوجوب.
... أصول الفقه هي عبارة عن محددات وضوابط من خلالها نستطيع فهم كلام الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام الفهم الصحيح.
من هذا الفهم الصحيح خرجت لنا أحكام شرعية:
1. الواجب.
2. المندوب.
3. المباح.
4. المكروه.
5. المحرم.
طيب ... الآن تكونت عندي أحكام كثيرة جداً في كل باب من أبواب الفقه الاسلامي , أحكام في باب الطهارة وباب الصلاة ... الخ.
*******
هذه الأحكام المتنوعة ... والموجودة في أبواب الفقه الاسلامي نستطيع الربط بين بعضها بروابط معينة ... نستطيع أن نجمعها معا تحت قاعدة واحدة.
مثال على قاعدة فقهية: اليقين لا يزول بالشك.
معنى القاعدة: أن كنت متيقن من مسألة معينة, وشككت في ما كنت متيقن منه, فيبقي اليقين ولا نغيره لشك طاريء.
مثال على القاعدة:
رجل يطوف في البيت الرحرام, فشك (هل طفت في البيت ست مرات أم سبع)؟
فنقول ...
اليقين: أنه طاف في البيت ست مرات.
الشك: أنه طاف في البيت سبع مرات.
فنقول اذا لم يتبين له ما الصواب, فالأصل أن يبني على اليقين (أي أنك طاف في البيت ست مرات فقط).
مثال آخر:
رجل توضاء, ثم بعد فترة شك ... هل انتقض الوضوء أم مازال محافظاً على الوضوء؟
فنقول:
اليقين: أنه توضاء.
الشك: أن وضوءه انتقض.
فنقول ... أنه باقي على وضوءه مالم يتيقن من انتقاض الوضوء.
مثال آخر:
رجل استيقض من النوم وشك, هل توضاء بعد ما استيقض أم لا؟
فنقول:
اليقين: أنه لم يتوضاء, لأنه استيقظ من النوم.
الشك: أنه توضاء بعد أن قام من النوم.
اليقين ... أنه لم يتوضاء, لأن اليقين أنه لم يتوضاء.
*******
يتبين مما سبق أن أصول الفقه هي ما يفهم به الدليل الصحيح الفهم الصحيح.
ويتبين مما سبق أن القاعدة الفقهية هي ما تجمع تحتها مسائل فقهية مفهومة الفهم الصحيح من أصول الفقه.
*******
الآن أخي الكريم ... ارجع الى كلام شيخنا ((أبو حازم الكاتب)) تفهم الفرق بشكل أوضح ان شاء الله تعالى.
والسلام عليكم
ـ[أبو طلحة السلفي]ــــــــ[27 - 03 - 07, 06:09 م]ـ
أعتذر على تأخر الرد
أشكر جميع الأخوان على ردودهم الجميلة
أخي عبدالوهاب توسع كما يحلو لك لعل الله أن ينفعنا بما تقول
وأتمنى من أخواني أن يكثروا من ذكر الأمثلة فهي أفضل طريقة للفهم
وفق الله الجميع
ـ[أبو الفضل السلفي]ــــــــ[10 - 04 - 07, 08:10 م]ـ
نستطيع ان نقول ايضا ..
ان القاعدة الأصولية هي أداة لإستخراج الحكم الفهقي و سيلة لإستنباط الأحكام الفقهية
أما القاعدة الفقهية فهي و عاء يجمع كثيرا من الأحكام الفقهية و هي تصب في مصب واحد
فعندما نستخرج كثيرا من الاحكام الفقهية نأتي الى التي يجمعها شيء مشترك فنضعها في أطار واحد و نعبر عليها بالقاعدة الفقهية
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[15 - 04 - 07, 09:17 م]ـ
الشيخ بلال خنفر جزاك الله خيراً على التوضيح وعفا الله عنك على المديح، إنما هي الأخوة وكفى
ـ[اوس نايف الكبيسى]ــــــــ[27 - 04 - 07, 10:58 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ممكن اخى ابو حازم الكاتب ان اتعرف عليك وبارك الله بك
aws111111@hotmail.com
ـ[عبدالجبار بهم]ــــــــ[29 - 04 - 07, 03:13 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نسستعين
يسعدني ان انضم الى الاخوة الكرام في الجواب عن سؤال الفرق بين اصول الفقه وقواعده بما يلى:
اصول الفقه هي مجموعة من القواعد التي يتوصل بها الى استناط الاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية , والقواعد الفقهية هي مجموعة من الضوابط المجامعة للاحكام الجزئية
اصول الفقه هي موضوع اشتغال الاصولي والقواعد الفقهية هي موضوع اشتغال الفقيه, ,وبالتالي فالعلاقة بينهما علاقة عموم وخصوص.
القواعد المعتمدة لدى الاصولي متنوعة؛ منها القواعد اللغوية كدلالات الالفاظ على المعاني من حيث العموم والخصوص والاشتراك ونحوذلك , ومنها والقواعد الشرعية كالاصل في الاشياء الاباحة , ومنها القواعد العقلية / المنطقية كمبدأ ما لايتمم الواجب الا به فهو واجب.كل هذه القواعد يوظفها الاصولي منهجا لفهم الدليل الشرعي واستخلاص القواعد الفقهية التي تصبح آلة بيد الفقيه يطبق بهها احكام الشرع على الوجه الصحيح.
للمزيد يرجى الرجوع الى كتاب الموافقات للامام الشاطبي , وكتاب اصول التشريع الاسلامي للاستاذ على حسب الله , وكتاب اصول الفقه للامام ابو زهرة
مساهمة من عبدالجبار بهم استاذ باحث / خريج كلية الشريعة بفاس (المغرب)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/205)
ـ[أبو طلحة السلفي]ــــــــ[02 - 05 - 07, 12:37 ص]ـ
الأخوة الكرام
عبدالوهاب عبدالله
ابو الفضل المغربي
ابو حازم الكاتب
صلاح بن عبدالله
احمد الفاضل
بلال خنفر
ابو الفضل السلفي
اوس نايف
أ/عبدالجبار بهم
لا يسعني إلا أن أشكركم على إثرائكم للموضوع فقد أفدتموني
جزاكم الله عني خير الجزاء
ـ[توبة]ــــــــ[25 - 06 - 07, 06:05 م]ـ
بارك الله فيكم.
ما فهمته من هنا أن الأصول هي مجموعة من القواعد- أداة- التي نتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية،
والقواعد الفقهية هي ما نستخلصه من هذه الأحكام المستنبطة -نتيجة- و التي يجمعها رابط معين و يسهل إدراجها تحت قاعدة واحدة أو مفهوم محدد.
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[26 - 06 - 07, 03:02 ص]ـ
الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات، نتيجتك طيبة أخي بارك الله لك في علمك ومالك وأهلك.
ـ[توبة]ــــــــ[26 - 06 - 07, 02:58 م]ـ
[ quote= أبو الفضل مهدي المغربي;622271] الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات، نتيجتك طيبة أختي بارك الله لك في علمك ومالك وأهلك. [/
quote]
الحمد لله وفيك بارك الله، وما'نتيجتي' إلّا نتيجة لحسن طرح الإخوة للموضوع وتبسيطه، فلم أكن أعِ الفرق بين القواعد والأصول حتى قرأت هذا الموضوع،
جازاهم الله خيرا.
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[26 - 06 - 07, 11:26 م]ـ
[ quote= أبو الفضل مهدي المغربي;622271] الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات، نتيجتك طيبة أختي بارك الله لك في علمك ومالك وأهلك. [/
quote]
الحمد لله وفيك بارك الله، وما'نتيجتي' إلّا نتيجة لحسن طرح الإخوة للموضوع وتبسيطه، فلم أكن أعِ الفرق بين القواعد والأصول حتى قرأت هذا الموضوع،
جازاهم الله خيرا.
عفوا لم أنتبه، وقد جددت الدعاء أرجوا من الله الاستجابة.
ـ[الفضلي]ــــــــ[29 - 06 - 07, 02:10 ص]ـ
قال مشايخنا "
الفرق بين اصول الفقه والقواعد الفقهية هو أن أصول الفقه يصلح أن يكون دليلاً، واما القواعد الفقهية فلا يصلح ان يكون دليلاً اذ أن لكل قاعدة استثناءات.
باختصار
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[29 - 06 - 07, 05:25 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
بارك الله فيك أخي وفي لكن لدي ملاحظة قابلة للمناقشة، هذا قال الناظم رحمه الله تعالى وغفر له:
أصوله دلائل الإجمال****وطرق الترجيح قيد تال
وما للاجتهاد من شرط وضح****ويطلق الاصل على ماقد رجح
ومعنى هذا الكلام أن أصول هذا الفن الأدلة إجمالا من غير البحث عن الفروع، فنقول أن القرآن حجة والسنة حجة والاجماع حجة والأمر للوجوب والنهي للتحريم، كما أشار في البيتين أن طرق الترجيح أيضا من الأصول وذلك لأن الأدلة تعرض على المجتهد فيضطر للجمع بينها، وكذلك شروط الاجتهاد حيث ذهب بعض أهل العلم إلى أن عد شروط الاجتهاد من تعريف أصول الفقه أنه من باب التجوز لأن شروط الاجتهاد هي صفات يتصف بها من هو أهل للاجتهاد وهذه ليست من الأصول لكن لما كان المجتهد هو الذي يستنبط الاحكام من أدلتها ناسب إضافتها إلى التعريف، كما يطلق الأصل على أشياء كما هو معلوم في اللغة ويطلق الأصل على أمور في إصطلاحات العلماء:
1 ـ يطلق على الدليل: نقول مثلا الأصل في تحريم الزنى قول الله تعالى {ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا}.
2 ـ يطلق كشرط من شروط القياس: والشروط هي الأصل والفرع والعلة والحكم، ويكون الأصل هنا بمعنى الأمر المقاس عليه، كحكم سلس البول فهو قياس على المستحاضة، فالأصل هو الإستحاضة، والفرع هو السلس، والعلة هي عدم القدرة على البراءة التامة من النجاسة، والحكم هو جواز العبادات التي تشترط فيها الطهارة مع الحرص على التطهر قبل الصلاة ولا يلتفة إليه أثناءها.
3 ـ ويطلق على الراجح من أقوال أهل العلم.
4 ـ ويطلق ويراد به قول الإمام في الحكم على الشيء.
5 ـ ويطلق على القاعدة المستمرة، نقول مثلا الأصل في الميتة التحريم.
أما مرادك بكون أن أصول الفقه أدلة في حد ذاتها فهذا ما علمة أحدا قال به، لأن تعريف الكلمة (أصول + فقه) تعني استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، أما كلمة (أصل) فهذا على تفصيل كما ذكرت في الإطلاقات الأربع، فلربما كان دليلا ولربما لا، لأن الأصول ليست أدلة بل هي موضوع الفقه الذي سنبني عليه الحكم.
أما قولك أن القاعدة الفقهية لايستدل بها في الشرع لكون أن هناك استثناءات، فهناك كلمة جميلة استفدتها من شيخي الشيخ سعيد بيهي المغربي حفظه الله تعالى وهو عالم أصولي صاحب كتاب" فقه الواقع " وهي: " أن القاعدة لا تسمى قاعدة إلا إذا وجدت لها استثناءات " ولهذا تجد أن أهل العلم عندما يذكرون قاعدة يوضحون الاستثناءات التي قد تتعرض لها في تطبيقها فتضبط الاستثناءات وكلما عرض عليك أمر بحثت هل هو استثناء فإن كان وإلا أجريت حكم القاعدة على الأمر المعروض، من هنا فالقاعدة يستدل بها لكونها وعاء يحمل مجموع أدلة، فأنت للعمل بالقاعدة تنظر في أمور وهي أن يكون في إعمالها جلب مصلحة أو درء مفسدة مع مراعات المآل ومقاصد الدين العامة الكلية.
وأخيرا إعلم أن الأدلة إما:
ـ كتاب أو سنة.
ـ الإجماع.
ـ القياس.
ويمكن الأخذ بالاستصحاب والاستئناس والعرف أحيانا.
وأرجوا من الله أن أكون قد وفقت هذه المرة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/206)
ـ[ابن حسن الصيرفي]ــــــــ[26 - 07 - 07, 04:54 ص]ـ
بارك الله في الجميع، فوائد جمة،
وأنا بالكاد أفهم، أسأل الله الفهم والتيسير.
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[31 - 07 - 07, 01:22 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي بلال خنفر على التوضيح ..
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[06 - 08 - 07, 04:35 ص]ـ
ويقال في الفرق بينهما أيضا:
أن من المعلوم أن الفقه علم مستقل وأصول الفقه علم مستقل، ولكل منهما قواعده على رغم وجود الإرتباط الجذري الوثيق بينهما بحيث لا ينفك أحدهما عن الآخر.
و يعتبر الإمام القرافي من أوائل من ميز بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، فقد قال في مقدمة الفروق مايلي: ((فإن الشريعة المعظمة المحمدية ... اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان:
أحدهما: المسمى بأصول الفقه، وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح، ونحو الأمر للوجوب،والنهي للتحريم والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك.
والقسم الثاني: قواعد فقهية كلية كثيرة العدد، عظيمة المدد، مشتملة على أسرارالشرع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لايحصى، ولم يذكر شيء منها في أصول الفقه وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال فبقي تفصيله لم يتحصل,)) اهـ كلامه رحمه الله.
وهناك فوارق رئيسية بين المصطلحين:
1 - إن علم أصول الفقه بالنسبة للفقه ميزان وضابط لاستنباط الصحيح من غيره، وقواعده وسط بين الأدلة والأحكام، فهي التي يستنبط منها الحكم من الدليل التفصيلي. وموضوعه دائما الدليل والحكم، كقولك:الأمر للوجوب والنهي للتحريم والإجماع حجة, إلخ
أما القاعدة الفقهية فهي قضية كلية، أو أكثرية جزئياتها بعض مسائل الفقه، وموضوعها هو فعل المكلف.
2 - القواعد الأصولية قواعد كلية تنطبق على جميع جزئياتها وموضوعاتها.
أما القواعد الفقهية،فإنها أغلبية يكون الحكم فيها على أغلب الجزئيات وتكون لها المستثنيات.
3 - القواعد الأصولية هي ذريعة لاستنباط الأحكام العملية، وبذا تنفصل القواعد الفقهية عنها؛ لأنها عبارة عن مجموعة الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى علة واحدة تجمعها، أوضابط فقهي يحيط بها والغرض منها تقريب المسائل الفقهية وتسهيلها.
4 - القواعد الفقهية متأخرة في وجودها الذهني والواقعي عن الفروع لأنها جمع لأشتاتها وربط بينها وجمع لمعانيها،
أما الأصول فالفرض الذهني يقتضي وجودها قبل الفروع لأنها القيود التي أخذ الفقيه نفسه بها عند الإستنباط، ككون ما في القرآن مقدما على ما جاءت به السنة، وأن نص القرآن أقوى من ظاهره وغير ذلك من مسالك الإجتهاد.
5 - القواعد الفقهية تشبه أصول الفقه من ناحية، وتخالفها من ناحية أخرى،
أما جهة المشابهة:فهي أن كلا منهما قواعد تندرج تحتها جزئيات.
وأما جهة الإختلاف: فهي أن قواعد الأصول عبارة عن المسائل التي تشملها أنواع من الأدلة التفصلية يمكن استنباط التشريع منها.
وأما قواعد الفقه فهي عبارة عن المسائل التي تندرج تحتها أحكام الفقه نفسه. ليصل المجتهد إليها بناء على تلك القضايا المبنية في أصول الفقه. ثم إن الفقيه إن أوردها أحكاما جزئية فليست قواعد، وإن ذكرها في صور قضايا كلية تندرج تحتها الأحكام الجزئية فهي القواعد.
وكل منهما ــ القواعد الكلية والأحكام الجزئية ــ داخل في مدلول الفقه على وجه الحقيقة، وكل منهما متوقف عند المجتهد على دراسة الأصول التي يبني عليها كل ذلك.
عفوا على الإطالة.
ـ[ابومحمد بكري]ــــــــ[11 - 08 - 07, 12:57 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبد المؤمن الجزائري]ــــــــ[11 - 08 - 07, 01:52 م]ـ
بارك الله فيكم
بحث قيم
ـ[سارة العواد]ــــــــ[17 - 08 - 07, 12:16 ص]ـ
حزاكم الله خير(108/207)
مامعنى كلام الشيخ سليمان العلوان في اجماعات الائمة؟
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[19 - 03 - 07, 05:26 م]ـ
قال الشيخ سليمان العلوان فرج الله عنه في شرحه للعقيدة الواسطية
(-إجماعات هؤلاء العلماء: ابن جرير والنووي وابن تيمية وابن المنذر فيها نظر).
فما معنى هذا؟
ـ[أبو ثابت]ــــــــ[19 - 03 - 07, 06:33 م]ـ
للرفع
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[19 - 03 - 07, 07:22 م]ـ
ابن جرير رحمه الله لا يعتبر مخالفة عالمين او ثلاثة خارقاً للإجماع وهذا بين في تفسيره
والنووي كثيراً ما يقصد إجماع أصحابه الشافعية
وابن المنذر انتقده ابن القيم في توسعه في نقل الإجماع لكن من تأمل عبارته وجد انه يقول: إجماع من نحفظ من أهل العلم وهو احترز بهذا القيد
أما شيخ الإسلام فهذه عجيبة
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[19 - 03 - 07, 08:44 م]ـ
جزاك الله خير اخي حامد الحنبلي.
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[20 - 03 - 07, 09:00 ص]ـ
بارك الله فيك ونفع بك
ولشيخ الإسلام مسلك في نقل الإجماع لعله هو السبب فيما نسب إليه:
وهو إذا نقل الإجماع قال: بالإجماع، وإذا نقل إجماع الأئمة الأربعة قال: بالاتفاق أو اتفقوا ...
وهذا ليس إجماعاً عند شيخ الإسلام بل يستأنس به لكن الناظر في كلامه قد يستشكله
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[25 - 03 - 07, 01:21 ص]ـ
يا أخي الحبيب الذي يظهر ان كلام الشيخ هو الذي فيه نظر.
وليبين لنا ماوجه النظر و الإشكال خاصة فيما ينقله ابن جرير وشيخ الإسلام.
من الإجماعات
ولكم جزيل الشكر
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[25 - 03 - 07, 06:28 م]ـ
إجماعات ابن جرير يا اخي فيها ما ذكرته لك بأعلى
وهو مذهب لابن جرير
ـ[أسامة بن صبري]ــــــــ[07 - 07 - 07, 06:29 م]ـ
أما شيخ الإسلام فهذه عجيبة
صدقت أخي حامد
لأن الأخ أبا حمدان نقل هذا مما كتبته هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88625&highlight=%C7%E1%DA%E1%E6%C7%E4+%C7%E1%E6%C7%D3%D8 %ED%C9
لكن لما كتبت الفوائد بعد بكاملها لم أذكر شيخ الإسلام لأن هذا كان وهما مني
فأعتذر لهذا الخطأ
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[09 - 07 - 07, 08:50 م]ـ
بوركت اخي اسامة.
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[09 - 07 - 07, 09:57 م]ـ
والنووي كثيراً ما يقصد إجماع أصحابه الشافعية
سمعتها كثيرا هذه الكلمة يا أخي ولكن أرى أن فيها تجوزا على الإمام رحمه الله، فإنه إن أراد ذكر إجماع الشافعية فإنه يبين ويقول أجمع أصحابنا أو نحو ذلك، لكن عندما يريد الإجماع العام يقول أجمع المسلمون أو أجمعت الأئمة أو أجمع من يعتد بإجماعهم أو نحو ذلك، من الممكن أن تعترض على بعض إجماعات النووي، أو تعترض على عدم اعتداده بداود وابن حزم الظاهريين، أما أنه يقصد بإجماعه إجماع الشافعية، ففيها نظر شديد وجزاكم الله خيرا.
ـ[خباب النجدي]ــــــــ[20 - 07 - 07, 04:15 ص]ـ
السلام عليكم ..
تتبع إجماع الأئمة الذين ذكرهم الشيخ العلوان حفظه الله ثم انظر رعاك الله هل عقدهم للإجماع إستوفى شروط الإجماع أم لا ..
سددك الله ..(108/208)
ما هو توجيه حديث"استفت قلبك"
ـ[أبو عبيدالله]ــــــــ[20 - 03 - 07, 10:27 ص]ـ
مع اعتقادي بصحة الحديث؟
ـ[ابن السائح]ــــــــ[20 - 03 - 07, 11:46 ص]ـ
راجع جامع العلوم والحكم لابن رجب تستفد.
ـ[أبو يوسف الجزائري]ــــــــ[24 - 03 - 07, 09:41 م]ـ
استفت نفسك) المطمئنة الموهوبة نورا يفرق بين الحق والباطل والصدق والكذب إذ الخطاب لوابصة وهو يتصف بذلك وفي رواية قلبك أي عول على ما فيه لأن للنفس شعورا بما تحمد عاقبته أو تذم (وإن) غاية لمقدر دل عليه ما قبله أي فالتزم العمل بما في نفسك ولو (أفتاك المفتون) بخلافه لأنهم إنما يطلعون على الظواهر وهم بضم الميم جمع مفتي وفي بعض الحواشي بالفتح من الفتنة بمعنى الاختبار والضلال لكن كل من رأيناه شرح الحديث إنما يبني كلامه على معنى الضم وعليه قال حجة الإسلام: ولم يرد كل أحد لفتوى نفسه وإنما ذلك لوابصة في واقعة تخصه انتهى قال البعض: وبفرض العموم فالكلام فيمن شرح الله صدره بنور اليقين فأفتاه غيره بمجرد حدس أو ميل من غير دليل شرعي وإلا لزمه اتباعه وإن لم ينشرح له صدره انتهى وبما بحثه صرح حجة الإسلام لكن بزيادة بيان وإحسان فقال ما محصوله ليس للمجتهد أو المقلب إلا الحكم بما يقع له أو لمقلده ثم يقال للورع استفت [ص 496] قلبك وإن أفتوك إذ للإثم حزازات في القلوب فإذا وجد قابض مال مثلا في نفسه شيئا منه فليتق الله ولا يترخص تعللا بالفتوى من علماء الظاهر فإن لفتاويهم قيودا من الضرورات وفيها تخمينات واقتحام شبهات والتوقي عنها من شيم ذوي الدين وعادات السالكين لطريق الآخرة
(تتمة) قال العارف سهل التستري خرج العلماء والزهاد والعباد من الدنيا وقلوبهم مقفلة ولم تفتح إلا قلوب الصديقين والشهداء ولولا أن إدراك قلب من له قلب بالنور الباطني حاكم على علم الظاهر لما قال المصطفى صلى الله عليه و سلم استفت قلبك فكم من معان دقيقة من أسرار القرآن تخطر على قلب المتجرد للذكر والفكر وتخلو عنها زبر التفاسير ولا يطلع عليها أفاضل المفسرين ولا محققو الفقهاء المعتبرين
(تخ عن وابصة) بكسر الموحدة وفتح المهملة بن معبد الأزدي وفد سنة تسع وكان بكاءا وقبره بالرقة ورمز المصنف لحسنه ورواه الإمام أحمد والدارمي في مسنديهما قال النووي في رياضه إسناده حسن وتبعه المؤلف فكان ينبغي له الابتداء بعزوه كعادته ورواه أيضا الطبراني قال الحافظ العراقي وفيه عنده العلاء بن ثعلبة مجهول
ked48@hotmail.com
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 03 - 07, 02:34 م]ـ
من كان ذا قلب سليم قاصدٍ للحق حسنِ النية فإنه يشعر قلبه بما يُحمَد وما يُذَم.
ـ[خالد العمري]ــــــــ[29 - 03 - 07, 09:06 ص]ـ
- متى يجوز للمسلم أن يستفتي قلبه.؟
قال الشيخ الألباني:حينما تشكل عليه مسألة إما سؤاله لأهل العلم إن لم يكن منهم أو بعد أن درس المسألة هو في حدود استطاعته وأجتهاده ثم لم يتحرر له مسألة ولم يتبن له صواب حين ذلك يستفتي قلبه.
سلسلة الهدى والنور 25
http://www.alalbany.info/archive/index.php?t-294.html
وقال الشيخ عبدالكريم الخضير في الحلقة 47 من برنامج سؤال على الهاتف:
إذا أفتي الإنسان بما يوافق هواه, ووجد في هذه الفتوى شيئاً في نفسه ,فإنه يسأل من يثق به ليطمئن قلبه.
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=21704
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[29 - 03 - 07, 07:02 م]ـ
يا أخي إذا كنت تقصد حديث "استفت قلبك قبل أن تستفتي ... " فهذا الحديث لا يصح.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[02 - 04 - 07, 08:00 م]ـ
إذا أفتاك أهل العلم بالحل فاستفت قلبك، أما إذا أفتاك أهل العلم بالتحريم فلا تستفت قلبك
فالمقصود من (استفت قلبك) هو نفس المقصود من (فمن اتقى الشبهات)
أما الذي يفتيه أهل العلم بالتحريم ثم هو يقول: أنا استفتيت قلبي ووجدت الأمر حلالا زلالا لا إشكال فيه!! فقوله باطل باتفاق أهل العلم.
والله أعلم(108/209)
ماهو التقسيم الصحيح للدلالات؟
ـ[المصلحي]ــــــــ[20 - 03 - 07, 05:45 م]ـ
السلام عليكم
هناك من قسم الدلالات الى دلالة المنطوق والمفهوم وجعل دلالة الاقتضاء والاشارة والايماءوالتنبيه
من المنطوق غير الصريح وهو ابن الحاجب ومن تبعه
وهناك تقسيم اخر للدلالات
ماهو التقسيم الصحيح منها؟
ـ[محمد محمد يونس علي]ــــــــ[21 - 03 - 07, 12:35 ص]ـ
أخي المصلحي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أفضل تقسيمات الدلالة في رأيي هو تقسيم ابن الحاجب، وقد سبق لي أن كتبت بحثا قارنت فيه بين تصنيف ابن الحاجب، وتصنيف بول قرايس (فيلسوف أمريكي ولساني مشهور)، وإذا أردت الاطلاع على ما يخص تصنيف ابن الحاجب فبإمكانك تحميله من هنا
ـ[السنافي]ــــــــ[21 - 03 - 07, 03:31 م]ـ
ماهو التقسيم الصحيح منها؟
بارك الله فيك، التقسيم مبحثٌ عقلي له شروطه و ضوابطه .. و كون هذه الضوابط متوفرةً فيه فهو تقسيمٌ صحيح .. مهما اختلفت حيثيات (المقسِم) الواحد!
فالتقسيمات قد تتعدد لشيء واحد، و هي كلها صحيحة إن توفرت فيها ضوابط التقسيم العلمية.
و الشيء ذاته يقال في تقسيم دلالات الألفاظ.
و أشهرها تقسيم ابن الحاجب، و عليه تعويل من جاء بعده من أغلب الأصوليين.
و يحسن بك اخي الفاضل، أن تكون مطَّلعاً على تفصيل الحنفية في تقسيمهم الدلالي.
فإنهم قد أخذوا فيه بجانب التكثير و التوسع في القسمة.
و الله أعلم.(108/210)
ماهو القسم الذي تندرج تحته دلالة المفهوم؟
ـ[المصلحي]ــــــــ[20 - 03 - 07, 05:51 م]ـ
السلام عليكم
اذا قلنا ان دلالة الالتزام، ودلالة التضمن، ودلالة التطابق: كلها مندرجة تحت دلالة المنطوق، اي ان المنطوق استغرق هذه الدلالات الثلاث،
ولايوجد لنا الا هذه الدلالات الثلاث (التطابق- التضمن - الالتزام)؟
بقي انا دلالة المفهوم تحت اي قسم تندرج؟
ـ[محمد محمد يونس علي]ــــــــ[21 - 03 - 07, 12:24 ص]ـ
أخي المصلحي
السلام عليكم
لكي نجيب عن سؤالك بدقة لابد من أن نفرّق بين التصنيفين، فالأول وهو تقسيم الدلالة إلى دلالة مطابقة وتضمن والتزام تقسيم علامي دلالي وضعي (أي أنه تقسيم للدلالة بغض النظر عن الاستعمال الفعلي للكلام المقترن بالسياق (أو القرينة)، وأصحاب هذا التقسيم هم المناطقة، أما الثاني (وهو تقسيم الدلالة إلى منطوق ومفهوم ومايندرج تحتهما من تفريعات) فهو تقسيم نصي للدلالة (أي أنّه تقسيم مرتبط بالاستعمال الفعلي للكلام في إطار السياق)، وهو تقسيم منسوب لعلماء أصول الفقه.
وبناء على ذلك لا ينبغي أن نخلط بين التصنيفين الدلاليين، وإن أمكن الربط بينهما بالقول إجمالا (دون تدقيق): إن دلالة المنطوق الصريح تندرج تحت دلالتي المطابقة والتضمن، أما بقية الدلالات (وهي المنطوق غير الصريح الذي يشمل الإشارة، والتنبيه والإيماء، والاقتضاء، وكذلك دلالة المفهوم بنوعيه) فهي من قبيل دلالة الالتزام.
ـ[المصلحي]ــــــــ[22 - 03 - 07, 11:18 ص]ـ
بارك الله فيك اخي الكريم محمد
هل اطلعت على كلام الصنعاني في اجابة السائل؟
لا اقصد التقليل من شانك ولكن ارجو الاطلاع عليه
ارجو فهم كلامي على وجهه
وبوركت
ـ[محمد المسلم1]ــــــــ[22 - 03 - 07, 11:09 م]ـ
الذي أراه والله أعلم أن المفهوم قسيم المنطوق فهو آخذ حكمه.
فإذا كان المنطوق دالا بالمطابقة كان مفهومه دالا على ما دل عليه مطابقة وهكذا
والله أعلم
ـ[اوس نايف الكبيسى]ــــــــ[27 - 04 - 07, 11:03 م]ـ
السلام عليكم اخى المصلحى ممكن اتعرف عليك
وبارك الله بك
aws111111@hotmail.com(108/211)
هل دلالة الاقتضاء من الحقيقة او من المجاز؟
ـ[المصلحي]ــــــــ[20 - 03 - 07, 05:54 م]ـ
السلام عليكم
هل دلالة الاقتضاء من قسم الحقيقة او من قسم المجاز؟
بارك الله فيكم
ـ[محمد محمد يونس علي]ــــــــ[21 - 03 - 07, 06:44 م]ـ
السلام عليكم
هل دلالة الاقتضاء من قسم الحقيقة او من قسم المجاز؟
بارك الله فيكم
أخي المصلحي
السلام عليكم
التقسيم إلى حقيقة ومجاز هو تقسيم للكلام أي لاستعمال المتكلم، وهو مايسميه القرافي بالدلالة باللفظ، أما التقسيم إلى منطوق ومفهوم، وفروعهما المعروفة، فهو تقسيم للدلالة أي دلالة اللفظ نفسه، ولذلك لا ينبغي الخلط بينهما.
وعلى أي حال فقد ذكر القرافي في تفريقه بين الإضمار والاقتضاء أن عدم التقدير في الإضمار يصيّر اللفظ مجازا، أما عدم التقدير في الاقتضاء فلا يصح معه اللفظ لا حقيقة ولا مجازا.
ـ[المصلحي]ــــــــ[22 - 03 - 07, 11:09 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك اخي الكريم محمد
فهمت كلامك
ولكن بالنسبة لمن يقول بعدم وجود المجاز ـ وهو ما اميل اليه ـ كيف يفرق بين الاقتضاء والاضمار؟(108/212)
فوائد من كتاب الذب عن مذهب مالك، لابن أبي زيد
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[21 - 03 - 07, 02:24 م]ـ
هذه فوائد أصولية غالية من كتاب ابن أبي زيد القيرواني، الموسوم بـ "الذب عن مذاهب مالك"، انتخبتها من هذا الكتاب البديع. وهو مخطوط بمكتبة تشستر بيتي بدبلن. والمخطوطة عتيقة، كتبت في حياة المؤلف، وهي نسخة مهترئة، لذلك يصعب في كثير من الأحيان قراءة بعض المواضع منها، وعليه فليغفر الإخوة إن وقع شيء من التحريف أو الخلل في القراءة.
ولا يذهبن وهم البعض إلى كون اسم الكتاب الذي قدمته مما وقع فيه غلط وهو "مذاهب"، إذ المعروف "مذهب"-: فإن هذا الاصطلاح كان مشهورا عند الأقدمين، يَسمُون به الآراءَ الفقهية للأئمة، فيقولون: مذاهبُ ابن أبي ليلى، ومذاهب مسلم بن خالد الزنجي، ومذاهب أبي حنيفة. وقد رأيتُ بعضا منها في كتب المتقدمين، والذي يحضُر في ذهني الآن كتاب جماع العلم للشافعي المتوفى سنة 204.
والملف مرفق
ولا تنسونا من دعاء صالح بظاهر الغيب لأخيكم، وادعوا الله لي بأن ييسر لي الخير.
ـ[السنافي]ــــــــ[21 - 03 - 07, 02:56 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ما فعلتَه يا أخي الفاضل، كان يتحاشاه كثيرون ..
ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[13 - 01 - 08, 04:48 م]ـ
أحسن الله إليك أستاذنا الكريم، وآتاك سُولَكَ، وأعلى مقامك، ونفع بعلمك.
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[23 - 01 - 08, 07:24 ص]ـ
جزاك الله خيراً على هذه الفوائد. وكم حجم الكتاب المخطوط؟ وهل بالإمكان إخراجه مطبوعا ليستفيد منه الباحثون؟
ـ[توبة]ــــــــ[23 - 01 - 08, 08:04 ص]ـ
جازاكم الله خيرا، ويسر لكم سبل الخير.
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[23 - 01 - 08, 12:39 م]ـ
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ..
الكتاب مخطوط في مكتبة تشستر بتي بدبلن في إرلندة، وهو من المخطوطات القديمة النادرة، فقد نُسخ الكتاب في حياة الشيخ أبي محمد، رحمه الله وأعلى مقامه .. ويقوم بتحقيق الكتاب الدكتور محمد العلمي، صاحب كتاب "المدرسة العراقية" .. والظن به أنه قد أنهى الكتاب تحقيقاً، يسر له طبعه ... وقد كَتَب محمد العلمي في مقالاً في "المجلة الأحمدية" بالإمارات، عن كتاب الذّب عن مذاهب مالك" فلينظر فيها ..
وعندي فوائد أخرى من الكتاب، لعني أتحفكم بها إذا يسر الله .. وهو لعمري كتاب بديع ..
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[23 - 01 - 08, 06:41 م]ـ
أحسن الله إليكم على التنبيه على هذا الكتاب، وهل يمكن ذكر عدد المجلة التي بها مقال الدكتور العلمي عن الكتاب؛ لأني أردت الاطلاع عليه والاستفادة منه لكن ذلك متوقف على معرفتي لرقم عدد المجلة حتى أتمكن من إخراجه.
وليتكم تعجلون بما لديكم من فوائد من الكتاب.
ـ[أبو نسيبة1]ــــــــ[24 - 01 - 08, 07:06 ص]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أود التنبيه على أن صاحب المقال في مجلة الأحمدية هو الدكتور عبد الحميد العلمي (من مدينة فاس المغربية) وأما محقق الكتاب فهو الدكتور محمد العلمي (مقيم بمدينة سلا المغربية)، وقد أخبرني هذا الأخير أنه انتهى أو قارب الانتهاء في هذا الكتاب الجليل.
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[31 - 01 - 08, 08:49 م]ـ
نحن في انتظار الدفعة الثانية من هذه الفوائد. ولك الأجر والشكر.
ـ[محمد السالم]ــــــــ[18 - 02 - 08, 10:15 م]ـ
الكتاب المخطوط بفضل الله تعالى موجود عندي، وإن شاء الله عن قريب سوف تجدونه على صفحات الإنترنت
أرجو أن لا يكون في هذا العمل إساءة إلى المحقق
ـ[الأرزيوي]ــــــــ[30 - 04 - 08, 09:58 م]ـ
فمرحى لفقه (مالك) رحمه الله!
ومرحى لهذا ((المخطوط))، فإنه سوف يفتح إن شاء الله بابا من الفهم والعلم ويغلق كثيرا من ذاك الهوس عند المتبلدين ممن نسبوا أنفسهم ـ إقحاما ـ أنهم من مدرسة مالك!
فقد جاء في وقته، ومعه وفيه ستنفح أبواب وتنغلق أبواب!!
ـ[السوالمي]ــــــــ[03 - 05 - 08, 03:35 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك اخي الفاضل على هذا العمل المبارك جعله الله في ميزان حسناتك.
ـ[ابو عبد الله الهلالى]ــــــــ[29 - 12 - 08, 07:34 م]ـ
هل من جديد حول الكتاب؟
ـ[محمد الناظوري]ــــــــ[19 - 01 - 09, 04:06 م]ـ
ننتظر صور مخطوط الكتاب بشغف ... فهل من مكرم؟
ـ[منير الجزائري]ــــــــ[27 - 01 - 09, 04:18 ص]ـ
بارك الله فيكم وفي جهودكم
ـ[كبير آدم لاميطو]ــــــــ[21 - 10 - 09, 05:40 م]ـ
نرجو من أبي إسحاق المالكي إتحافنا بفوائد أخرى على كتاب الجليل "الذب على مذهب الإمام مالك" لنستفيد منها. وله جزيل الشكر.
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[06 - 11 - 09, 09:52 م]ـ
الأخ أبو إسحاق جزاك الله خيرا
ننتظر ما وعدتنا من خلال عنوانك
نرجو أن تواصل أيها الفاضل.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[06 - 11 - 09, 10:53 م]ـ
أحسن الله إليك أستاذنا أبا اسحاق الكريم، وأعلى مقامك، ونفع بعلمك.(108/213)
من يدلني على بحث محكم مستقل أو ضمن كتاب سواء في الانترنت او فيما هو مطبوع في الموضوعا
ـ[أبو علي الكوسوفي]ــــــــ[22 - 03 - 07, 05:32 م]ـ
السلام عليكم
من يدلني على بحث محكم مستقل أو ضمن كتاب سواء في الانترنت او فيما هو مطبوع في الموضوعات التالية:
- الزيادة على النص أهو نسخ؟
- التعارض بين عموم البلوى و خبر الواحد
-تخصيص العام بالعرف.
و جزاكم الله خيرا
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[22 - 03 - 07, 06:56 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أما مسألة الزيادة على النص فهناك مؤلف في ذلك وهو (الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الآحادية المستقلة بالتشريع) تأليف د. عمر بن عبد العزيز.
وينظر ما كتبه في ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين (2/ 210) ومابعدها
وأما مسألة خبر الآحاد وعموم البلوى فهناك رسالة ماجستير بعنوان (عموم البلوى دراسة نظرية تطبيقية) تأليف الشيخ مسلم بن محمد الدوسري. مطبوعات مكتبة الرشد.
وأما تخصيص العام بالعرف فيمكنك الرجوع إلى:
1 - العرف حجيته وأثره في فقه المعاملات المالية (رسالة ماجستير) تأليف الشيخ د. عادل قوته _ المكتبة المكية.
2 - العرف والعادة في رأي الفقهاء عرض نظري في التشريع الإسلامي د. أحمد فهمي أبو سنة.
3 - العرف وأثره في الشريعة والقانون د. أحمد سير مباركي.
4 - قاعدة العادة محكمة دراسة نظرية تأصيلية تطبيقية د. يعقوب الباحسين. مكتبة الرشد.
ـ[أبو يوسف الجزائري]ــــــــ[24 - 03 - 07, 09:29 م]ـ
ادلك على الكتاب الرائع والموسوعة:"اثر الاختلاف في القواعد الاصولية " للدكتور سعيد الخن
ـ[أبو علي الكوسوفي]ــــــــ[25 - 03 - 07, 07:16 م]ـ
جزاكم الله خيرا(108/214)
أمور لا أعرفها في صلاتي
ـ[عمر أبوعبدالله]ــــــــ[23 - 03 - 07, 06:08 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه مجموعة أسئلة معشش في رأسي من فترة طويلة عن الصلاة وأتمنى أن من يجيب على الأسئلة يدعمها بدليل لأني ماني بعايش طول عمري في السعودية على المذهب الحنبلي يمكن أسافر اليمن فإذا أحد سألني أو علمت أحد ما أقول قال الشيخ فلان أو منتديات علان بل أقول قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه هي الأسئلة:-
س1/ هل التكبيرات واجبة من المأموم؟
س2/ هل التكبيرات في صلاة الاستسقاء _مثلاً_ أول كل ركعة تقضى لمن فاتته الركعة أو من فاتته بعض التكبيرات؟ وكيف؟
س3/ كيف تقضى تكبيرات صلاة الجنازة؟
س4/ إذا قرأ الأمام بعد سورة الفاتحة في الصلاة سورة الفاتحة هل يجوز أن يقول الجماعة آمين وهل ورد مد كلمة آمين عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
س5/ وهل إذا نسى المأموم أو المنفرد الفاتحة يعيد الركعة التي نسيها فيها وما بعدها _مثلاً_ إذا نسيها في الركعة الثالثة يعيد الركعة الثالثة والرابعة؟
س6/ وهل إذا أراد المسلم قطع صلاته (سواءاً أقامة الصلاة أم أحدث) يسلم عن اليمين أم تكفي النية؟
والله يجزاه خير قبل وأثناء وبعد الإجابة من يجيب ...........
ـ[همام العضياني]ــــــــ[23 - 03 - 07, 06:36 م]ـ
أقرأ كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان
أنصحك كذلك بكتاب أخطاءفي الطهارة و الصلاة للسدحان
حاول دائماً أخي الحبيب أن تبحث بنفسك فإن لم تجد فاسال
وفقك الله للقول النافع و العمل الصالح
ـ[عمر أبوعبدالله]ــــــــ[31 - 03 - 07, 12:25 م]ـ
جزاك الله خير(108/215)
عمل الصحابي راوي الحديث يكون من القرائن التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب
ـ[أبو عمر الورزازي]ــــــــ[23 - 03 - 07, 09:46 م]ـ
قرأت في كتاب أصول الفقه على منهج أهل الحديث أن من القرائن التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب:
عمل الصحابي الذي روى الحديث الدال على الوجوب ويخالف العمل بالوجوب إلى الاستحباب أي يحمله على الاستحباب فقط فيكون قرينة مستقلة بحد ذاتها في صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. ولكنه لم يذكر أمثلة لذلك. فأريد من الاخوة جزاهم الله خيرا أن يذكروا لي مثالا أو بعض الأمثلة.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[23 - 03 - 07, 10:07 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
أخي الكريم:
في هذه المسألة لابد من ملاحظة أمور:
1 - في بعض الأحيان يظن أن الصحابي قد خالف الحديث الذي رواه وهذا الأمر لايكون صحيحا عند التحقيق والتدقيق.
2 - ولابد أن يتأكد الباحث من صحة الحديث وصحة الأثر الذي نسب إلى الصحابي قبل أن يقرر وجود المخالفة.
والله أعلم وأحكم.
ـ[أبو عمر الورزازي]ــــــــ[23 - 03 - 07, 10:35 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إليك ما جاء بالنص في الكتاب المذكور: أصول الفقه على منهج أهل الحديث مايلي:
والقرائن التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أربعة قرائن هي:
1 ـ أن يكون الدليل الذي فيه الأمر ذكر معه تعليل يدل على أن ذلك الأمر للاستحباب، مثاله: حديث رافع بن خديج أن النبي r قال: ((أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر)).
أخرجه الترمذي (154) والنسائي (1/ 272) وهو صحيح.
فالتعليل بأن الإسفار أعظم للأجر، يدل على أن التغليس فيه أجر أيضا لكن دون الإسفار، فيكون الأمر للاستحباب.
2 ـ أن يأتي دليل آخر يدل على أن الأمر في الدليل الأول ليس للوجوب، مثاله: حديث أبي تميمة الهجيمي عن رجل من قومه من الصحابة أن النبي r قال: ((إذا لقي الرجل أخاه المسلم فليقل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)).
أخرجه الترمذي (2722) وصححه، وصححه أيضا الألباني في الصحيحة (1403) فالأمر هنا بزيادة (ورحمة الله وبركاته) ليس للوجوب لحديث عمران بن حصين قال: جاء رجل إلى النبي r فقال: (السلام عليكم) فرد عليه ثم جلس فقال النبي r (( عشرٌ)) أي عشر حسنات.
أخرجه أبو داود (5195) والترمذي (2690) وهو صحيح.
ففي هذا الحديث لم يأمر النبي r الرجل بزيادة (ورحمة الله وبركاته) على قوله: (السلام عليكم) فدل هذا على أن الأمر في الحديث ليس للوجوب.
3 ـ أن يأتي من فعل النبي r ترك ذلك الأمر، مثاله حديث ابن عباس أن رسول الله r قال: ((البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم)).
أخرجه أبو داود (3878) والترمذي (994) وهو صحيح.
ففي هذا الحديث الأمر بلبس الثياب البيض، وقد جاء من فعل النبي r ترك هذا الأمر فعن أبي رمثة التميمي قال: رأيت رسول الله r وعليه ثوبان أخضران.
أخرجه أبو داود (4095) والترمذي (2813).
4 ـ أن يأتي عن الصحابي الذي روى الحديث ما يدل على أن ذلك الأمر ليس للوجوب، فالراوي أدرى بما يرويه، وأعلم بفقه ما يحدث به من الأحاديث.
وهذه القرائن الأربعة كما أنها تكون صارفة للأمر من الوجوب إلى الاستحباب، كذلك تكون صارفة للنهي من التحريم إلى الكراهة. انتهى كلام المصنف.
الذي قصدته هو رقم 4 فما رأيك يا أخي اللبيب؟ وجزاك الله عنا خيرا.
ا
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[24 - 03 - 07, 05:02 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
أخي الكريم:
القصة كالتالي:
مؤلف الكتاب الذي ذكرت هو: زكريا بن غلام الباكستاني. حفظه الله تعالى.
وهذا الشيخ بارك الله فيه ألف كتاب: ما صح من آثار الصحابة في الفقه.
وقد ألف كتابه الأخير قبل الأول كما يظهر من النسخ التي أملكها.
إذن فهو لن يكتب مثال لم يقتنع بصحة دلالته على الموضوع الذي يطرحه، أليس كذلك؟ تذكر هذا الكلام.
والآن أنتقل معك إلى المثال الذي وجدته:
ذكر الدكتور عبدالكريم النملة ـ وفقه الله إلى خير مايحبه ويرضاه ـ في بحثه: مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف " دراسة نظرية تطبيقية":
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/216)
أخرج الإمام البخاري في صحيحه بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب "
لكن ورد ما يدل على أن أبا هريرة قد خالف مارواه:
فقد أخرج الدارقطني وغيره أن أبا هريرة كان يغسل الإناء ثلاث مرات.
لذلك:
1 - ذهب الجمهور إلى أنه يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات.
2 - وذهب بعض العلماء إلى أنه يكفي غسل الإناء ثلاث مرات من ولوغ الكلب. وقال بعض هؤلاء أن الغسل ثلاث مرات واجب، والغسل سبع مرات مستحب، وقال النملة: ذهب إلى ذلك السمرقندي في بذل النظر، والسمرقندي في الميزان.
والدكتور عبدالكريم النملة قال أن: رواية " ثلاث مرات " لا يصح أن تكون مستندا يستند عليه، وذلك لأن الرواية اختلفت عن أبي هريرة: فقد روي عنه أنه أفتى بغسل الإناء سبع مرات، وروى عنه أنه أفتى بغسله ثلاث مرات.
لكن رواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته أرجح من رواية من روى عنه أنه أفتى بمخالفة ما رواه لأمرين:
الأمر الأول: أن موافقة الصحابي لما رواه هو الذي يؤيده النظر والعقل.
الأمر الثاني: أن الفتوى الصادرة عن أبي هريرة رضي الله عنه بأن يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات وهي موافقة للرواية التي رواها ـ هذه الفتوى رواها حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وهذا من أصح الأسانيد.
وأما الفتوى الصادرة عن أبي هريرة بأن يغسل الإناء ثلاث مرات وهي مخالفة للرواية التي رواها، فقد رواها عبدالملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة.
وعبد الملك بن أبي سليمان تفرد به، ولا يقبل منه؛ لمخالفته أهل الحفظ والثقة في بعض رواياته، لذلك تركه شعبة بن الحجاج، ولم يحتج به البخاري في صحيحه. " أنتهى.
الذي يظر لي أن هذا هو المثال الوحيد الذي ذكره علماء الأصول في كتبهم،وإذا كان كذلك فالباكستاني معذور عندما ترك ذكر المثال. فالأمر يحتاج إلى استقراء المسائل الفقهية التي في دساتر الفقه الإسلامي وخاصة المتخصصة في الفقه المقارن المدعم بالدليل، وربما تجد في هذا المنتدى من يعرف المثال الذي طلبت.
والله أعلم وأحكم.
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[24 - 03 - 07, 01:59 م]ـ
أخي عبدالله أين أجد بحث الدكتور عبدالكريم النملة؟
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[24 - 03 - 07, 10:55 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى،والصلاة والسلام على نبينا محمد.
تجده أخي الكريم أبوعبدالله في مجلة جامهة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد الرابع عشر، ص:19،.1416هـ، وسمعت أنه خرج ككتاب.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[25 - 03 - 07, 06:25 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26842
ـ[أبو عمر الورزازي]ــــــــ[27 - 03 - 07, 02:40 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين،والصلاة والسلام على نبينا محمد أفضل النبيين.
أخي اللبيب، جزآك الله خيرا عن كل ما أشرت إليه، ففيه الفائدة الكثيرة.
وللإضافة، كي تعم الفائدة بمزيد من البحث والنقاش المثمر إن شاء الله عز وجل، أدلي بما يلي:
1 - عندما رجعت إلى كتاب: "قواطع الأدلة في الأصول لأبي المظفر السمعاني الشافعي رحمه الله، وجدت أن المثال الذي ذكرته - حفظك الله- عن أبي هريرة رضي الله عنه وعدد غسلات الإناء الذي ولغ الكلب فيه،يتعلق بتخصيص العام، وهاك ذلك منقولا بالحرف، وقد ذكره في باب (القول في العموم والخصوص) وليس في باب القرائن التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، ولعله كما ذكرت - حفظك الله- المثال الوحيد في هذا المبحث (والله تعالى أعلم) ..
وإليك النص من كتاب قواطع الأدلة في الأصول:
(وأما تخصيص عموم الخبر بمذهب راويه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/217)
فإنه أجازه أبو حنيفة، لأنه أعرف بمخرج ما رواه من غيره، مثل ما روى عن أبو هريرة أنه أفتى بغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات (عزاه الحافظ الزيلعي لابن عدي في الكامل، أنظر "نصب الراية" 1/ 131)، وقد روى غسله سبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، (البخاري ح 172 ومسلم ح 89/ 279 وغيرهما)، وخص روايته بمذهبه. ببينة أن الراوي لا يترك ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد عرف من النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص الكتاب أو نسخه، وهذا فاسد عندنا، لأن روايته حجة ومذهبه ليس بحجة، فلا يجوز تخصيص ما هو حجة بما ليس بحجة ولأنه محجوج بالخبر، فلا يجوز تخصيصه بقوله كغيره.) قواطع اّلأدلة الجزء 1 ص 189.
2 - وقد اطلعت على مبحث آخر في نفس الكتاب الأول " أصول الفقه على منهج أهل الحديث" في مبحث: " قول الصحابي" جاء فيه ما يلي:
(القاعدة الخامسة: الصحابي أدرى بمرويه من غيره:
إذا روى الصحابي حديثاً وفسره ذلك الصحابي أو حمله على معنى معين من المعاني فإنه ينبغي الوقوف على ما ذهب إليه الصحابي من معنى ذلك الحديث لأنه هو راوي الحديث، والراوي أدرى بمرويه من غيره.
وإذا اختلف صحابيان وكان أحدهما راوياً للحديث فإنه يقدم قوله على الصحابي الآخر، لأن الصحابي الذي روى الحديث أدرى بما رواه من الصحابي الآخر.
قال السمعاني في قواطع الأدلة (1/ 190): وأما تفسير الراوي لأحد محتملي الخبر يكون حجة في تفسير الخبر كالذي رواه ابن عمر أن المتبايعين بالخيار ما لم يتفرقا، وفسره بالتفريق بالأبدان لا بالأقوال فيكون أولى، لأنه قد شاهد من خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرف به مقاصده وكان تفسيره بمنزلة نقله. انتهى.
3 - فلاحظ ما يلي:
أ- صاحب "أصول الفقه على منهج أهل الحديث" زكريا بن غلام الباكستاني لم يذكر مثالا لهذه القرينة التي صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب،علما بأنه يعتبر رواية الصحابي حجة ومذهبه كذلك حجة بخلاف السمعاني.
ب- صاحب "قواطع الأدلة" السمعاني يقول بأن رواية الصحابي حجة ومذهبه ليس بحجة. (ما أشرت أليه آنفا)
ج- الدكتور عبد الكريم النملة ـ حفظه الله في بحثه: مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف " دراسة نظرية تطبيقية" يوافق السمعاني ويقول بأن موافقة الصحابي لما رواه هو الذي يؤيده النظر والعقل.
وللإشارة فهل تدلني حفظك الله على رابط في الأنتيرنيت لهذا البحث لأني لم أجده في المكتبات في بلدي المقيم فيه.
وفي الخلاصة، فإنه لم أشفي غليلي بعد في ضالتي عن المثال أو الأمثلة التي تبين أن ما يأتي من فعل عن الصحابي الذي روى الحديث الذي فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهيه المفيد -كما هو عند الأصوليين- للوجوب إن كان أمرا أو للتحريم إن كان نهيا، ما يدل على أن ذلك الأمر ليس للوجوب، أو أن ذلك النهي ليس للتحريم، فالراوي أدرى بما يرويه، وأعلم بفقه ما يحدث به من الأحاديث.
والله تعالى أعلم
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[02 - 04 - 07, 12:43 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
أخي الكريم أبو عمر الورزازي حفظه الله:
لقد بحثت لك عما طلبت لكني لم أجد البحث على الشبكة العنكبوتية.
وأريد أن أنصحك بأمر:
إذا أردت أن تتوصل إلى نيجة في بحثك فعليك بالبحث الجاد مستعينا بالكتب التالية:
1 - إجمال الإصابة في أقوال الصحابة، للحافظ العلائي.
2 - اعلام الموقعين، لابن القيم.
3 - ماصح من آثار الصحابة في الفقه، للباكستاني.
4 - المغني، لابن قدامة.
5 - المجموع،للنووي.
6 - المحلى، لابن حزم.
واستعن قبل ذلك بالله تعالى.
والله أعلم وأحكم.
ـ[ابن صادق المصري]ــــــــ[03 - 04 - 07, 05:47 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته:
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله , أما بعد: مسئلة إذا اختلف الحديث مع مذهب راوي الحديث, فالقاعدة العامة أن العبرة بما روى الراوي و ليس بما رأى الراوي, و لكن هذة القاعدة ليست دائمة, و إنما يلجأ إليها إذا صح الحديث صحة قوية, أما إذا لم يصح الحديث صحة قوية فهذا شىء آخر. و إليك مثال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/218)
قال الإمام النسائي: (أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد قال سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل تكون له المرأة يطلقها ثم يتزوجها رجل آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها فترجع إلى زوجها الأول قال لا حتى تذوق العسيلة.). "ففرض" الأئمة الجماع في الزواج الثاني ليحل الزوج الأول, و لكن سعيد بن المسيب رضي الله عنه يقول إن الناس يقولون هذا, أما أنا أقول إذا أخذ عليها بشروط النكاح الصيحيح فقد أحلها للأخر. ففي رأي سعيد رضي الله عنه أنه لا يشترط الجماع. و لكن في إسناد آخر عند النسائي , قال: (أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن رزين بن سليمان الأحمري عن ابن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر
قال أبو عبد الرحمن هذا أولى بالصواب) أي أن الصواب من جهة الإسناد قول سفيان, و هذا ما قاله أيضا المذي رحمه الله. ففي مثل هذا الحديث لا يمكن النظر في قول سعيد بن المسيب رضي الله عنه, لوجهين: أحدهما ما ذكره النسائي و المذي, و الأخر: أن سعيد رضي الله عنه خالف المشهور عن النبي صلى الله عيه و سلم , لأن هذا الحديث جاء أيضا من طريق عائشة رضي الله عنها, أخرج الإمام مسلم في صحيحه, قال (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت
طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول
و حدثناه محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي ح و حدثناه محمد بن المثنى حدثنا يحيى يعني ابن سعيد جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله وفي حديث يحيى عن عبيد الله حدثنا القاسم عن عائشة). فلا يؤثر قول الصحابي في مثل هذا المثال في درجة أمر النبي صلى الله عليه و سلم بحيث ينزله مثلا من درجة الوجوب إلى الإستحباب , كما في المثال السابق. و الله أعلم.
و لكن بلا إشكال أن الأئمة يعرضون ما يروى عن الراوي على رأي الراوي , بل أحيانا يعلون الحديث إذا خالف ما عليه الراوي , و فعل ذلك الإمام أحمد كثيرا.
ـ[أبو عمر الورزازي]ــــــــ[05 - 04 - 07, 04:27 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على رسولنا الكريم، عليه أفضل الصلاة والتسليم.
ثم أما بعد،
فيبدو من خلال قراءة ما أتحفنا به أخونا في الله عمرو صادق أن الموضوع لازال في حاجة للمزيد من الإيضاح والتوضيح، ونعقب على أخينا بما يلي:
- ذكرت مثالا لسعيد بن المسيب رضي الله عنه ومخالفته للأئمة بما رآه هو في كون المطلقة ثلاثا ترجع إلى زوجها الأول بزواجها من أخر دون أن يحصل جماع وهذا مما فرضه واشترطه الأئمة الجماع في الزواج الثاني ليحل الزوج الأول وهذا واضح في الأحاديث الأخرى كحديث عائشة رضي الله عنها في مسلم، بينما سعيد رضي الله عنه يرى غير ذلك ويقول: ' إذا اخذ عليها بشروط النكاح الصحيح فقد أحلها للأخر دون أن يكون بينهما جماع. أخي الكريم هذا المثال يتعلق بتابعي رضي الله عنه والمسألة التي طرحتها تتعلق بالصحابي راوي الحديث ويعمل عملا يظهر أنه مخالف لما في روايته كأن يكون ظاهر الرواية الوجوب ويثبت عن الصحابي راوي الحديث أنه عمل عملا يفهم منه أنه حمل الحديث –الرواية- على الاستحباب. إذن فالمثال الذي ذكرته ليس محل مسألتنا. انتهى.
وكإضافة إلى إغناء هذا الموضوع، أقول ملخصا بعض النقاط التي وجدتها في كتاب " حجية قول الصحابي عند السلف" لصاحبه د. ترحيب بن ربيعان بن هادي الدوسري الذي بين فيه حجية قول الصحابي وقول الصحابي يشمل قوله وفعله وفتواه ومذهبه و اجتهاده وفهمه. وهي كما يلي:
1 – إن المراد بقول الصحابي:- هو ما ثبت عن أحد من الصحابة - ولم تكن فيه مخالفة صريحة لدليل شرعي - من رأي أو فتوى أو فعل أو عمل اجتهادي في أمر من أمور الدين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/219)
وتسمى هذه المسألة عند الأصوليين بأسماء منها:- قول الصحابي أو فتواه أو تقليد الصحابي أو مذهب الصحابي) انظر:- قول الصحابي في التفسير الأندلسي (18) وقول الصحابي وأثره في الأحكام الشرعية (23) وإتحاف ذوي البصائر (4/ 259).
2 - قال أبوحنيفة – رحمه الله -: إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته، فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات عن الثقات، فإذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع قول من شئت ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب … فلي أن أجتهد كما اجتهدوا. انتهى. ذكره الصيمري في كتابه أخبار أي حنيفة وأصحابه ص 10.
3 - قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم –و هو من الكتب الجديدة:
" ...... والعلم طبقات.
الأولى:- الكتاب والسنة، إذا ثبتت السنة.
الثانية:- الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة
الثالثة:- أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم له مخالفاً منهم.:
الرابعة:- اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم.
الخامسة:- القياس على بعض هذه الطبقات) انتهى كلامه. " (7/ 265)
4 - فتلك الفتوى التي يفتي بها أحدهم –أي الصحابة رضوان الله عليهم -لا تخرج عن ستة أوجه:-
أحدها:- أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم.
الثاني:- أن يكون سمعها ممن سمعها منه.
الثالث:- أن يكون فهمها من آية من كتاب الله فهماً خفي علينا.
الرابع:- أن يكون قد اتفق عليها ملؤُهُم ولم ينقل إلينا إلا قول المفتي بها وحده.
الخامس:- أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عنا أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب أو لمجموع أمور فهموها على طول الزمان من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته وسماع كلامه والعلم بمقاصده وشهود تنزيل الوحي ومشاهدة تأويله الفعل فيكون فهم ما لا نفهمه نحن.
وعلى هذه التقادير الخمسة تكون فتواه حجة بجب اتباعها.
السادس:- أن يكون فهم ما لم يرده الرسول صلى الله عليه وسلم وأخطأ في فهمه. والمراد غير ما فهمه.
وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجة.
ومعلوم قطعاً أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظن من وقوع احتمال واحد معين هذا ما لا يشك فيه عاقل. وذلك يفيد ظناً غالباً قوياً على أن الصواب في قوله دون ما خالفه من أقوال من بعده وليس المطلوب إلا الظن الغالب. والعمل به متعين. ويكفى العارف هذا الوجه.
قلت (أي صاحب كتاب " حجية قول الصحابي عند السلف"): هذا الوجه وإن كان وقوعه عقلاً مُمكِناً إلا أنه مما لا يجوز وقوعه -ولم يقع - شرعاً لمخالفته قول الحق تبارك وتعالى:- {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} [الحجر 9].
فلو وقع لنصب الله عليه دليلاً – كأن ينكره عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد من صحابته -يبين بطلانه لئلا تعمل الأمة بالضلال وتعتقد الباطل طيلة المدة السابقة حتى جاء المتأخرون فزيفوه واهتدوا للحق الذي خفي على أولئك الكرام، و مجرد تصوره يكفي للحكم ببطلانه.
5 – قول الصحابي سواء:
-اشتهر قوله ووافقه الصحابة: ويكون إجماعا
-أو خالفوه: وتكون الحجة مع من سعد بالدليل
-أو لم يشتهر أصلا: وهو موطن نزاع
-أو لم يعرف أشتهر أم لا: وهو موطن نزاع كذلك
فالأئمة على أن قول الصحابي في هده الحالات كلها (المتفق عليها والمتنازع فيها) يكون حجة.
وبالتالي فلازلت لم أجد مثالا لما طرحه الباكستاني صاحب كتاب "أصول الفقه على منهج أهل الحديث" في المبحث المذكور، علما بأنه يعتبر مذهب الصحابي حجة، كما بينه بنفسه وأوجب الاحتجاج به في كتابه المذكور. والله أعلم
فهل من مزيد في هذا المبحث حتى تتضح الرؤية وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو عمر الورزازي]ــــــــ[09 - 04 - 07, 04:27 م]ـ
هل من جديد يا إخوة الايمان(108/220)
شرح كتاب التأسيس في أصول الفقه للشيخ مصطفى سلامة
ـ[الطيب وشنان]ــــــــ[25 - 03 - 07, 04:04 ص]ـ
جزى الله خيرا من قام برفعه الى الشبكة.
الجزء الاول من الشرح من الدرس الاول الى الدرس العاشر
012.0 M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-01/01.RA) 021.7M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-01/02.RA) 032.0M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-01/03.RA) 042.0M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-01/04.RA) 051.9M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-01/05.RA) 062.1M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-01/06.RA) 071.3M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-01/07.RA) 082.1M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-01/08.rm) 091.8M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-01/09.RA) 101.8M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-01/10.RA)
يليه الجزء الثاني ...
ـ[الطيب وشنان]ــــــــ[25 - 03 - 07, 04:06 ص]ـ
الجزء الثاني من الشرح من الدرس 11 الى الدرس20
111.7 M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-02/11.rm) 123.1M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-02/12.rm) 132.8M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-02/13.rm) 142.7M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-02/14.rm) 152.1M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-02/15.rm) 162.1M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-02/16.rm) 172.0M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-02/17.rm) 182.0M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-02/18.rm) 191.8M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-02/19.rm) 201.6M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-02/20.rm)
يليه الجزء الثالث ...
ـ[الطيب وشنان]ــــــــ[25 - 03 - 07, 04:08 ص]ـ
الجزء الثالث من الشرح من الدرس 21 الى الدرس 30
211.7 M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-03/21.rm) 222.2M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-03/22.rm) 231.6M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-03/23.rm) 241.8M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-03/24.rm) 251.8M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-03/25.rm) 261.9M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-03/26.rm) 272.0M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-03/27.rm) 281.8M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-03/28.rm) 292.2M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-03/29.rm) 301.8M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-03/30.rm)
يتبع ...
ـ[الطيب وشنان]ــــــــ[25 - 03 - 07, 04:11 ص]ـ
الجزء الرابع من الشرح من الدرس 31 الى 42
و للتنبيه فالشريط رقم 35 ناقص و كذلك 36
311.9 M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-04/31.rm) 322.1M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-04/32.rm) 332.4M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-04/33.rm) 341.6M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-04/34.rm) 373.2M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-04/37.rm) 382.1M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-04/38.rm) 39-and-404.1M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-04/39_40.rm) 412.1M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-04/41.rm) 42
2.1M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-04/42.rm)
يتبع ...
ـ[الطيب وشنان]ــــــــ[25 - 03 - 07, 04:12 ص]ـ
الجزء الخامس من الشرح من الدرس 43 الى الدرس 63
432.8 M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-05/43.rm) 443.1M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-05/44.rm) 453.1M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-05/45.rm) 462.9M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-05/46.rm) 473.1M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-05/47.rm) 481.7M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-05/48.rm) 492.1M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-05/49.rm) 501.7M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-05/50.rm) 512.6M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-05/51.rm) 522.9M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-05/52.rm) 532.6M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-05/53.rm) 542.4M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-05/54.rm) 552.4M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-05/55.rm) 562.6M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-05/56.rm) 572.4M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-05/57.rm) 582.6M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-05/58.rm) 592.7M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-05/59.rm) 601.9M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-05/60.rm) 612.3M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-05/61.rm) 622.5M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-05/62.rm) 631.9M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-05/63.rm)
يتبع ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(108/221)
ـ[الطيب وشنان]ــــــــ[25 - 03 - 07, 04:13 ص]ـ
الجزء السادس من الشرح من الدرس 64 الى الدرس 73
642.4 M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-06/64.rm) 652.1M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-06/65.rm) 661.3M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-06/66.rm) 671.5M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-06/67.rm) 682.5M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-06/68.rm) 693.1M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-06/69.rm) 703.0M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-06/70.rm) 713.1M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-06/71.rm) 722.9M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-06/72.rm) 732.8M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-06/73.rm)
يتبع ...
ـ[الطيب وشنان]ــــــــ[25 - 03 - 07, 04:14 ص]ـ
الجزء السابع من الشرح من الدرس 74 الى الدرس 81
تنبيه: هذا الجزء الاخير و هو المتوفر من السلسلة
جزى الله خيرا من قام بتوفير هذه السلسلة
742.9 M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-07/74.rm)753.0M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-07/75.rm)762.7M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-07/76.rm)772.6M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-07/77.rm)783.1M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-07/78.rm)793.1M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-07/79.rm)802.8M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-07/80.rm)81 part 11.9M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-07/81-1.rm)81 part 21.4M (http://www.archive.org/download/osoul-salama-07/81-2.rm)
.
ـ[إسلام مصطفى سلامة]ــــــــ[09 - 05 - 07, 01:46 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته:
شكرا أيها الاخ علي رفع هذه الشرائط القيمة التي لطالما بحثت عنها كثيرا و لكني و جدتها منذ فترة ليست بالقصيرة و علي العموم هناك المزيد منها و خصوصا في مجال النحو و العقيدة و أصول الحديث فالشيخ / مصطفي سلامه - حفظه الله- شرح عقيدة أهل السنة و الجماعة في ما يزيد عن 350 شريط مسجلين جميعا كما أن له عدة محاضرات هامة مثل محاضرة يا قلفاء اختتني و له عدة سلاسل هامة أيضا كسلسلة من هنا نبدأ (19 شريط) و في آخر شريط منها ذكر الترجمة الخاصة له بالتفصيل و له عدة مؤلفات هامة جدا منها علي سبيل المثال ما خرج إلى النور قريبا بفضل الله وحده
1 - التذكير بحكم التصوير 2 - البر بحرف الجر
و هنال ما يزيد عن 30 مؤلف بين مخطوطة و تحت الطبع
و الله من وراء القصد و السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
ـ[محمد السيد ابراهيم]ــــــــ[22 - 06 - 07, 04:27 ص]ـ
الا تنزل تلك الدرر على النت
ـ[أبو وسام الأزهرى]ــــــــ[22 - 06 - 07, 04:05 م]ـ
الأخ إسلام حفظه الله أى دور النشر التى تطبع كتب شيخنا حفظه الله وبارك فيك
وهل من مزيد عن أخبار الشيخ حفظه الله
ثم أقترح بعمل موقع للشيخ حفظه الله يضم كل أعماله فما رأى فضيلتكم فى ذلك
ـ[أبو الأشبال البريطاني]ــــــــ[22 - 06 - 07, 10:04 م]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع الله بالشيخ وبكم
ـ[إسلام مصطفى سلامة]ــــــــ[30 - 06 - 07, 02:05 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد وجدت كتاب التأسيس على موقع فرسان السنة فرفعته هنا لتعم الفائدة
وجزاكم الله خيرا
و الكتاب هنا بإمتداد BDF
الرابط:
http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=1467 (http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=1467)
ـ[ابن محمد علي]ــــــــ[30 - 06 - 07, 04:22 م]ـ
هل ممكن رفع السلسلة في مجلد واحد لكي يسهل اقتناؤها، وجزاكم الله خيرا على الجهد المبذول.
ـ[أبو عبدالرحمن عبد القادر]ــــــــ[20 - 03 - 09, 11:37 ص]ـ
هل الشرح تام
ـ[أبو عبدين]ــــــــ[14 - 04 - 09, 04:20 م]ـ
نفع الله تعالى بجميع مشايخنا
وهنا رأي آخر حول كتاب "التأسيس ... "
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=85945
ـ[أبو معاذ السلفي المصري]ــــــــ[14 - 04 - 09, 04:39 م]ـ
بارك الله فيكم
اتمني جمع الدروس في ملف واحد
ـ[محمد نائل]ــــــــ[15 - 04 - 09, 12:23 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[15 - 04 - 09, 12:46 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[أبو محمّد الإدريسي]ــــــــ[01 - 05 - 09, 03:45 م]ـ
التأسيس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة ( http://s203978783.onlinehome.us/waqfeya/books/21/10/tofdks.rar)
المؤلف: مصطفى سلامة(108/222)
هل دلالة العام قطعية أم الظنية مع التمثيل من فضلكم
ـ[المعاضيدي]ــــــــ[27 - 03 - 07, 08:55 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
وبعد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها الإخوة ممكن تجاوبوني على السؤال الوارد في العنوان وهو قضية دلالة العام في النصوص هل هي قطعية أم ظنية وياريت تعطوني أمثلة مع الإجابة
ونسأل الله أن يبارك فيكم ويبارك في هذا المنتدى
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[الأكاديمي]ــــــــ[28 - 03 - 07, 01:07 ص]ـ
أخي الكريم السلام عليكم
دلالة العام وقع خلاف في قوتها بين جمهور الأصوليين وبين الأحناف وهذا الموطن من أهم المواطن التي يتبين فيها الفرق بين منهج الجمهور ومنهج الأحناف فجمهور الأصوليين ذهبوا إلى أن دلالة العم ظنية لأن احتمال التخصيص قائم بينا ذهب الأحناف إلى أن دلالته قطعية وقد ترتب على هذا الخلاف خلاف في مسائل أصولية كثيرة منها مسألة جواز تخصيص عموم القرآن والسنة بالقياس فمقتضى مذهب الجمهور الجواز بخلاف مذهب الأحناف
وكذلك تأثرت جملة من الفروع الفقهية بالخلاف منها أن من وجب عليه حد ثم لجأ للحرم فمقتضى مذهب الأحناف عدم القصاص منه لعموم قوله تعالى (ومن دخله كان آمنا)، وذهب الجمهور إلى تخصيص عموم هذه الآية بالقياس على من جنى داخل الحرم، والله أعلم.
ـ[أبو حزم الشاوي]ــــــــ[31 - 03 - 07, 03:05 م]ـ
أبو حزم الشاوي
دلالة العام على أفراده:
اتفق العلماء على أن دلالة الخاص قطعية، ولكنهم اختلفوا في دلالة العام على أفراده، فذهب المالكية،والشافعية، والحنابلة، وبعض الحنفية إلى أن دلالته على جميع أفراده ظنيّة
وذهب معظم الحنفية كالكرخي والجصاص إلى أن دلالته على جميع أفراده قطعيّة
ومعنى القطع انتفاء الاحتمال الناشئ عن دليل، لا انتفاء الاحتمال مطلقا؛ إذ لا عبرة بالاحتمال الناشئ عن غير دليل، وإنما تكون دلالته عندهم قطعية إذا لم يكن قد خص منه البعض، فإن كان قد خص منه البعض فدلالته على ما تبقى ظنيّة لا قطعية
- وحجة الجمهور أن كل عام يحتمل التخصيص، وهو احتمال ناشئ عن دليل (شيوع التخصيص فيه)، ومن أجل ذلك يُؤكد بـ (كل) و (أجمعين) لدفع احتمال التخصيص، ولولا ورود الاحتمال لما كان هناك حاجة للتأكيد، وإذا ثبت الاحتمال انتفى القطع
الفروع المترتبة على هذا الاختلاف:
1 - حل الذبيحة المتروكة التسمية: ذهب الحنفية إلى أن الذبيحة المتروكة التسمية عمداً لا يجوز أكلها أخذا من قوله تعالى (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه)، قالوا: دلت الآية على تحريم أكل ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها مطلقا سواء كان الترك عمدا أو سهوا، سواء كان الذابح مسلما أو كافرا، ولم يرد من النصوص ما يخصص هذا العموم؛ لأنها ظنية، ودلالة العام قطعية
2 - مباح الدم هل يعصم بالالتجاء إلى الحرم؟ ذهب الحنفية إلى أنه لا يقتص منه داخل الحرم لعموم قوله تعالى (من دخله كان آمناً)، وذهب الجمهور إلى وجوب الاقتصاص منه ولو داخل الحرم
قال ابن عباس-رضي الله عنه-: (إنما يُعطى الرجل على قدر نيّته)
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[04 - 10 - 09, 06:19 م]ـ
تعليق على مثال الأخ أبي حزم حول حل الذبيحة متروكة التسمية
النهي عام كما تفضلت في الناسي والمتعمد
فإن كان الذين اعترضوا على تحريم اكلها اعترضوا بحديث رفع الحرج عن الناسي والجاهل فإن الناسي والجاهل
يعذران في فعل المحظور لافي ترك المأمور
والناسي ترك مأمورا(108/223)