وناسخ ومنسوخ كلمات مجملة يدخل تحتها عشرات النصوص، أن لم نقول مائات النصوص. نصوص عامة قيدتها السنة، ولا أريد أن أطيل في هذا حتى نستطيع أن نجيب عن بقية الأسئلة.
الشيخ محدث الديار الإسلامية: محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. ****************** (1): البخاري: كتاب الشهادات/باب لا يَشْهَدُ على شهادةِ جَورٍ إذا أُشهِدَ (2/ 938) (حديث:2509) - وكتاب فضائل الصحابة/باب فضائل أصحاب النبي ورضي الله عنهم ومن صحب .. (3/ 1335) (حديث:3451) - وكتاب الرقاق/باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها (5/ 2362) (حديث:6065). - مسلم: كتاب فضائل الصحابة/باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين .. (4/ 1963) (حديث:2533). - الترمذي: كتاب الفتن عن رسول الله/باب ما جاء في القرن الثالث (4/ 500) (حديث:2221) - وكتاب الشهادات عن رسول الله/باب منه (4/ 548) (حديث:2302 - 2303) - وكتاب كتاب المناقب عن رسول الله/باب ما جاء في فضل من رأى النبي وصحبه (5/ 695) (حديث:3859). - صحيح ابن حباني: كتاب التاريخ/باب إخباره عما يكون في أمته من الفتن والحوادث (15/ 121) (حديث:6727).
(2): البخاري: كتاب الشهادات/باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد (2/ 938) (حديث:2508) - وكتاب فضائل الصحابة/باب فضائل أصحاب النبي ورضي الله عنهم ومن صحب .. (3/ 1335) (حديث:3450) - وكتاب الرقاق/باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها (5/ 2362) (حديث:6064) - وكتاب الأيمان والنذور/باب إثم من لا يفي بالنذر (6/ 2463) (حديث:6317). - مسلم: كتاب فضائل الصحابة/باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين .. (4/ 1964) (حديث:2535). - أبو داود: كتاب السنة/باب في فضل أصحاب رسول الله (4/ 214) (حديث:4657). - الترمذي: كتاب كتاب الفتن عن رسول الله/باب ما جاء في القرن الثالث (4/ 500) (حديث:2222). - النسائي: كتاب الأيمان والنذور/باب الوفاء بالنذر (7/ 17) (حديث:3809). - صحيح ابن حبان: كتاب التاريخ/باب إخباره عما يكون في أمته من الفتن والحوادث (15/ 123) (حديث:6729) من حديث عمران بن حصين.
(3): البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/باب قول النبي لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على .. (6/ 2667) (حديث:6881). - مسلم: كتاب الإمارة/باب قوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق .. (3/ 1523) (حديث:1920)، وكتاب الإمارة/باب قوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق .. (3/ 1524) (حديث:1037). - ابن ماجه: المقدمة (1/ 4) (حديث:6). - الترمذي: كتاب كتاب الفتن عن رسول الله/باب ما جاء في الشام (4/ 485) (حديث:2192)، وكتاب الفتن عن رسول الله/باب ما جاء في الأئمة المضلين (4/ 504) (حديث:2229) من حديث: المغيرة، ثوبان، معاوية بن قرة عن أبيه، أبي هريرة وغيرهم.
(4): ابن ماجه: كتاب الفتن/باب السواد الأعظم (2/ 1303) (حديث:3950) ولفظه: (أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم) وقال الشيخ الألباني: (ضعيف جداً دون الجملة الأولى)، وجاء في الصحيحة بلفظ: ((إن الله قد أجار أمتي من أن تجتمع على ضلالة)) (3/ 319) (حديث:1331).
(5): قال الشيخ الألباني رحمه الله: (صحيح): صحيح أبي داود (3843/ 4597) كتاب السنة [1، 2، 65]، الصحيحة [204]، التعليق الرغيب [1/ 44]، صحيح الجامع [2641].
(6): قال الشيخ الألباني رحمه الله: (صحيح): صحيح الجامع (5373 - 5374)، المشكاة (5670): عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الخبر كالمعاينة قال الله لموسى إن قومك صنعوا كذا وكذا فلما يبال فلما عاين ألقى الألواح. وصححه ابن حبان في صحيحه: كتاب التاريخ/باب بدء الخلق (14/ 96) (حديث:6213).
__________________
نسأل الله السلامة والعافية
أبو فاطمة الاثري
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو فاطمة الاثري
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو فاطمة الاثري
13/ 05/06, 09:37 09:37:44 PM
أبو فاطمة الاثري
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 29/ 03/05
المشاركات: 301
--------------------------------------------------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/114)
ما معنى الإجماع وما مكانته في الإسلام؟ وكيف يمكن أن يطبق في هذا العصر؟ وماهي طرق الإستدلال في حالة تعارض الأدلة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مما فضل الله به هذه الأمة وميزها به على سائر الأمم: أن إجماع علمائها على أمر من أمور دينها معصومٌ من الزلل والخطأ؛ ليحفظ الله سبحانه، بسبب إجماعهم الشريعة من كيد الكائدين، وتحريف الضالين، قال الزركشي في البحر المحيط 4/ 449: والسرّ في اختصاص هذه الأمة بالصواب في الإجماع أنهم الجماعة بالحقيقة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بُعث إلى الكافة، والأنبياء قبله إنما بُعث النبي لقومه، وهم بعض من كل، فيصدق على كل أمة أن المؤمنين غير منحصرين فيهم في عصر واحد، وأما هذه الأمة فالمؤمنون منحصرون فيهم، ويد الله مع الجماعة، فلهذا - والله أعلم - خصّها بالصواب .. انتهى
وإذا عرفت هذا، فالإجماع لغة: لفظٌ مشترك يطلق على معنيين في اللغة:
الأول: العزم على الشيء، يقال: أجمع فلان على السفر، إذا عزم عليه، ومنه قوله تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم [يونس:71].
الثاني: الاتفاق، يقال: أجمع القوم على كذا: أي اتفقوا عليه.
وكلا المعنيين مأخوذ من الجمع؛ فإن العزم فيه جمعُ الخواطر، والاتفاق فيه جمعُ الآراء. انظر شرح مسلم الثبوت 2/ 211، وانظر في المعنى اللغوي في الصحاح 3/ 1198، ومعجم مقاييس اللغة 1/ 479.
واختلف الأصوليون في تعريف الإجماع اصطلاحاً تبعاً لاختلافهم في كثير من مسائل الإجماع المتعلقة بأركانه وشروطه وأحكامه.
والتعريف المختار أن الإجماع هو: اتفاق مجتهدي الأمة، بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في عصر على أي أمر كان .. انظر جمع الجوامع 1/ 176 مطبوع مع حاشية البناني. وقد اختاره كثيرون.
ولكي يتضح هذا التعريف فلا بد من شرحه وذكر محترزاته:
فاتفاق معناه: الاشتراك في الرأي أو الاعتقاد، سواء دلّ عليه الجميع بأقوالهم جميعاً، أم بأفعالهم جميعاً، أم بقول بعضهم وفعل بعض، وهذا كله يسمى بالإجماع الصريح، أم بقول بعض أو فعله مع سكوت بعض آخر، وهذا يسمى بالإجماع السكوتي، وبهذا يكون التعريف شاملاً لقسمي الإجماع: الصريح والسكوتي.
أما مجتهدو الأمة: فالمجتهد: هو الذي يبذل وُسعه في طلب الظن بحكم شرعي على وجه يُحس معه بالعجز عن المزيد عليه.
والأمة: هي الطائفة من الناس تجمعها رابطة، والمراد بها: أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أي: أتباعه المؤمنون به في أي زمان، وهم أمة الإجابة لا أمة الدعوة.
وقد خرج باتفاق مجتهدي الأمة:
1 - اتفاق المقلدين والعوامّ؛ فإنه لا يعد إجماعاً شرعيّاً.
2 - اتفاق بعض المجتهدين؛ فإنه لا يعد إجماعاً.
3 - اتفاق مجتهدي غير هذه الأمة.
أما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فيخرج به اتفاقهم في حياته، فإنه لا عبرة به، قال الآمدي: وإجماع الموجودين في زمن الوحي ليس بحجة في زمن الوحي بالإجماع، وإنما يكون حجة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الإحكام للآمدي 1/ 109.
وأما في عصر: فالمراد به الاتفاق في أي عصر كان، فدخل بهذا القيد: اتفاق المجتهدين في أي زمان كان، سواء كان في زمن الصحابة أم من بعدهم.
وفي هذا دفعُ توهّم أن الإجماع لا يتحقق إلا باتفاق المجتهدين في جميع العصور، وهو محال. انظر الإحكام للآمدي 1/ 196، وحاشية البناني على المحلى 1/ 176.
وعلى أي أمر كان: المراد به الحكم الذي اتفق عليه المجتهدون، ويشمل:
1 - الأمر الديني: كأحكام الصلاة، وتفسير آية أو حديث.
2 - الأمر الدنيوي: كترتيب الجيوش والحروب، وتدبير أمور الرعية.
3 - الأمر العقلي: كحدوث العالم.
4 - الأمر اللغوي: ككون الفاء للترتيب والتعقيب.
وفي بعض التعريفات خُصّ الأمر المتفق عليه: بالأمر الديني، ويمكن التوفيق بين من عمم ومن خصص بأن يقال: إن المُعمم قصد بالأحكام الدنيوية أو اللغوية أو العقلية: الأحكام التي يتعلق بها حكم شرعي، فيكون الإجماع حينئذ ليس مقصوداً لذاتها، بل لما يلزم منه ..
وأما من خصص فمراده من الأمور الدينية ما هو أعم من الأحكام الشرعية يشملها هي وما تستلزمه.
وأما مكانة الإجماع: فالإجماع حق مقطوع به في دين الله عز وجل، وأصل عظيم من أصول الدين، ومصدر من مصادر الشريعة، مستمد من كتاب الله الكريم، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتالٍ لهما في المنزلة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/115)
قال القاضي أبو يعلى رحمه الله: الإجماع حجة مقطوع عليها، يجب المصير إليها، وتحرم مخالفته، ولا يجوز أن تجتمع الأمة على الخطأ. انظر العُدة 4/ 1058.
ولذلك كان حتماً على الطالب للحق المتبع لسبيل جماعة المؤمنين، المبتعد عن مشاقة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يعرف ما أجمع المسلمون عليه من مسائل الشريعة العلمية والعملية، ليستنَّ بسلفه الصالح، ويسلك سبيلهم، ولئلا يقع في عداد من اتبع غير سبيل المؤمنين، فيحق عليه الوعيد المحكم في قوله جل ذكره: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً [النساء: 115].
قال ابن حزم رحمه الله: ومن خالفه - أي الإجماع - بعد علمه به، أو قيام الحجة عليه بذلك فقد استحق الوعيد المذكور في الآية. انظر مراتب الإجماع لابن حزم، ص7.
ومرتبة الإجماع بين الأدلة الشرعية تلي مرتبة الكتاب والسنة، وهذا هو مذهب السلف الصالح؛ كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مستدلاً على ذلك بما ثبت عنهم من الآثار، ومن ذلك:
- ما جاء في كتاب عمر رضي الله عنه إلى شريح رحمه الله حيث قال له: اقضِ بما في كتاب الله، فإن لم تجد فبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجد فبما قضى به الصالحون قبلك.، وفي رواية: فبما أجمع عليه الناس. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7/ 240، و البيهقي 10/ 115، و النسائي 8/ 231.
وقد نعى شيخ الإسلام على بعض المتأخرين الذين قالوا: يبدأ المجتهد بأن ينظر أولاً في الإجماع، فإن وجده لم يلتفت إلى غيره، وإن وجد نصاً خالفه اعتقد أنه منسوخ بنص لم يبلغه، كما نعى - أيضاً على الذين يقولون: إن الإجماع نفسه ينسخ النص، وخطّأ هذا الرأي، واختار طريقة السلف؛ لأنها الصواب. انظر الفتاوى 9/ 200، 201.
يقول شيخ الإسلام: فلما انتهت النوبة إلى المتأخرين ساروا عكس هذا السير، وقالوا: إذا نزلت النازلة بالمفتي أو الحاكم فعليه أن ينظر أولاً: هل فيها اختلاف أم لا؟ فإن لم يكن فيها اختلاف لم ينظر في كتاب ولا سنة، بل يفتي ويقضي فيها بالإجماع، وإن كان فيها اختلاف اجتهد في أقرب الأقوال إلى الدليل فأفتى به، وحكم به، وهذا خلاف ما دل عليه حديث معاذ رضي الله عنه (رواه أحمد: 5/ 230، 242)، وكتاب عمر وأقوال الصحابة. انتهى</ u> وبين رحمه الله أن معرفة النصوص والاطلاع عليها أسهل بكثير من معرفة الإجماع؛ فلعل الناس اختلفوا وهو لا يعلم، وعدم العلم بالنزاع ليس علماً بعدمه، وإذا كان الأمر كذلك فكيف نحالُ على شيء شاق، ولدينا ما هو أيسر منه وأدل على الحق؟
كما بين أيضاً أنه: حين نشأت هذه الطريقة تولد عنها معارضة النصوص بالإجماع المجهول، وانفتح باب دعواه، وصار من لم يعرف الخلاف من المقلدين إذا احتُج عليه بالقرآن والسنة، قال: هذا خلاف الإجماع، وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام، وعابوا من كل ناحية على من ارتكبه، وكذبوا من ادعاه. نقل عنه ذلك كله ابن القيم في إعلام الموقعين 2/ 237.
والإجماع على قسمين:
قال شيخ الإسلام:. الإجماع نوعان:
قطعي: فهذا لا سبيل إلى أن يُعلم إجماع قطعي على خلاف النص.
وأما الظني: فهو الإجماع الإقراري والاستقرائي، بأن يستقرئ أقوال العلماء فلا يجد في ذلك خلافاً، أو يشتهر القول ولا يعلم أحداً النصوصُ به؛ لأن هذا حجة ظنية لا يجزم الإنسان بصحتها، فإنه لا يجزم بانتفاء المخالف، وحيث قطع بانتفاء المخالف فالإجماع قطعي، وأما إذا كان يظن عدمَه ولا يقطع به، فهو حجة ظنية، والظني لا يُدفع به النص المعلوم، لكن يُحتج به، ويُقدم على ما هو دونه بالظن، ويُقدم عليه الظن الذي هو أقوى منه، فمتى كان ظنه لدلالة النص أقوى من ظنه بثبوت الإجماع قدّم دلالة النص، ومتى كان ظنه للإجماع أقوى قدم هذا. والمصيب في نفس الأمر واحد.
وبعد هذا التقرير لمكانة الإجماع في الدين، يحسن أن أذكر أهم فوائد الإجماع التي ذكرها أهل العلم، وكان من دواعي ذكر هذه الفوئد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/116)
الإجابة عن تساؤل ينقدح في الذهن عن مدى فائدة الإجماع والجديد فيه، مع القول بأن من شروط الإجماع أنه لا بد أن يستند الإجماع إلى دليل من الكتاب والسنة، وأنه لا يمكن أن تجتمع الأمة على خلاف النصوص، كما أنه لا يمكن أن يكون الإجماع ناسخاً لنص؟
وقد أجاب العلماء على هذا فذكروا أهم فوائد الإجماع. انظر كتاب نظرة في الإجماع الأصولي، ص73، وما بعده، وهذا ملخص ما سطروه:
الفائدة الأولى: الإجماع على المعلوم من الدين بالضرورة يُظهر حجم الأمور التي اتفقت فيها الأمة؛ بحيث لا يستطيع أهل الزيغ والضلال إفساد دين المسلمين، ومن طالع حال الأمم السابقة من أهل الكتاب وغيرهم، في اختلافهم في أصول دينهم العلمية والعملية علم النعمة العظيمة التي اختُصت بها هذه الأمة؛ حيث أجمع أئمة الدين على مئات من الأصول بله الفروع، بحيث لا يخالف فيها أحد من المسلمين، وممن خالف بعد العلم حُكِم عليه بما يقتضيه حاله من كفر أو ضلال وفسق.
الفائدة الثانية: العلمُ بالقضايا المجمع عليها من الأمة يعطي الثقة التامة بهذا الدين، ويؤلف قلوب المسلمين، ويسدّ الباب على المتقولين الذين يزعمون أن الأمة قد اختلفت في كل شيء؛ فيكف يجمعها أو يربطها رابط؟!
الفائدة الثالثة: أن السند الذي يقوم عليه الإجماع قد يكون ظنياً فيكون الإجماع عليه سبباً لرفع رتبة النص الظنية والحكم المستنبط منه إلى رتبة القطع؛ لأنه قد دلّ الإجماع على أنه لا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف ما أجمعوا عليه.
وقد دلت عدة أدلة على حجية الإجماع نذكر منها:
الدليل الأول: قوله تعالى: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً [النساء: 115]، وأول من استدل بهذه الآية الشافعي رحمه الله ثم تبعه الناس على الاستدلال بها.
وجه الاستدلال من الآية: أن معنى مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم منازعته ومخالفته فيما جاء به عن ربه، ومعنى سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ما اختاروه لأنفسهم من قول أو فعل أو اعتقاد؛ لأن سبيل المؤمنين مفرد مضاف فيعم هذه كلها، وقد جعل الله كلاً من المشاقة واتباع غير سبيل المؤمنين موجباً للعقاب؛ لأنه عطف بعضها على بعض بالواو المفيدة للتشريك في الحكم، فيلزم أن يكون اتباع غير سبيل المؤمنين محرماً، كما حرمت مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم.
الدليل الثاني: قوله جل ذكره: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً [البقرة:143].
وجه الاستدلال بهذه الآية: أن الله تبارك وتعالى عدلهم بقبول شهادتهم، ولما كان قول الشاهد حجة يجب العمل بمقتضاه، إذ لا معنى لقبول شهادته إلا كون قوله حجة، فيدل هذا على أن إجماع الأمة حجة يجب العمل بمقتضاه وهو المطلوب.
الدليل الثالث: قوله جلا وعلا: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ [آل عمران: 110].
وجه الدلالة: أن الألف واللام إذا دخلت على اسم جنس دل على العموم، وعلى ذلك تكون الآية إخباراً من الله سبحانه عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم يأمرون بكل معروف، وينهون عن كل منكر، وصِدْقُ خبر الله تعالى يستلزم أنهم إن نهوا عن شيء علمنا أنه منكر، وإذا أمروا بشيء علمنا أنه معروف، فكان نهيهم وأمرهم حجة يجب اتباعه.
الدليل الرابع: قوله تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً [النساء:59].
وجه الدلالة: أن الله سبحانه شرط لوجوب الرد إلى الكتاب والسنة وجود التنازع، فدل ذلك على أنهم إذا لم يتنازعوا لم يجب الرد، وأن الاتفاق منهم كافٍ حينئذٍ عن الرد إلى الكتاب والسنة، ولا معنى لكون الإجماع حجة إلا هذا. وهذا الدليل لا يسنجم مع كلام شيخ الإسلام وقد تقدم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/117)
الدليل الخامس: جملة الأحاديث الدالة على لزوم الجماعة، وتعظيم شأنها، والإخبار بعصمتها عن الخطأ ومنها:
1 - قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. رواه البخاري 13/ 293.
2 - قوله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. رواه أحمد.
3 - وقوله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية. متفق عليه.
ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث وغيرها: أن هذه الأحاديث ونحوها، وإن لم يتواتر كلّ واحدٍ منها لفظاً إلا أن القدر المشترك بينها -وهو عصمة الأمة- متواتر فيها؛ لوجوده في كل منها، وإذا ثبتت عصمة الأمة تواتراً كان ذلك دليلاً على حجية الإجماع.
ومباحث الإجماع طويلة الذيول لا يمكن أن نأتي عليها في هذه الفتوى فلتراجع في أماكنها من كتب الأصول، لكننا سنقف مع مسألة لها علاقة بالنقطة الثالثة في السؤال، هذه المسألة: هي هل يمكن تحقق وقوع الإجماع على النحو الذي أشرنا إليه؟
لا خلاف بين العلماء في وقوع الإجماع على الأحكام التي تعلم من الدين بالضرورة، ولكن وقع الخلاف في وقوع الإجماع في الأحكام الظنية، على مذهبين:
المذهب الأول: إمكان وقوع الإجماع فيها، وإلى هذا ذهب الجمهور، وهو الصحيح، وليس أدل على ذلك من الوقوع، وأمثلة وقوع الإجماع كثيرة، مثل الإجماع على تقديم الدَّيْن على الوصية، وحرمة شحم الخنزير كلحمه، والإجماع على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة: لونه أو طعمه أو رائحته بنجاسة، لا يجوز الوضوء منه.
المذهب الثاني: أن هذا الإجماع مستحيل الوقوع, وذهب إليه النظام المعتزلي، وإمام الحرمين، وكثير من المعاصرين، واستدل لأصحاب هذا المذهب على ذلك بأن أهل الإجماع قد انتشروا في مشارق الأرض ومغاربها، وهذا الانتشار يمنع نقل الحكم، منهم وإليهم عادة، وإذا امتنع نقل الحكم امتنع الاتفاق منهم على حكم معين، ويجاب عن ذلك بأن أهل الإجماع عدد قليل معروفون بأعيانهم، وهم المجتهدون، وعليه فيمكن أن تنقل الواقعة إلى جميعهم، ويستطلع رأيهم فيها.
أما ما نقل عن الإمام أحمد من مقولته المشهورة: من ادعى الإجماع فهو كاذب.
فليس مراده بها نفي وقوع الإجماع أو حجيته قطعاً؛ لكون الإمام يحتج به، ويستدل به في كثير من الأحيان، وقد حملها العلماء على عدة أوجه، ومن أحسنها: أنه قال ذلك على سبيل الورع، لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه، أو أنه قال ذلك في حق من ليس له من معرفة بخلاف السلف، ويدل لذلك تتمة كلامه السابق حيث يقول: من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا، هذه دعوى بشر المريسي والأصم، ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا، إذا هو لم يبلغه .. أي إذا لم يبلغه في المسألة خلاف.
قال ابن القيم: وليس مراده -أي الإمام أحمد - استبعاد وجود الإجماع، ولكن أحمد وأئمة الحديث بُلوا بمن كان يرد عليهم السنة الصحيحة بإجماع الناس على خلافها. انظر المسودة، ص: 316، ومجموع الفتاوى 19/ 271، 20/ 247، ومختصر الصواعق، ص: 506.
وإذا تقرر هذا .. فالإجماع يمكن انعقاده في هذا العصر إذا تولت أمره الجهات العلمية في البلاد الإسلامية بأن تستطلع رأي مجتهديها في الواقعة، فإذا اتفقت آراء المجتهدين جميعهم على حكم واحد في هذه الواقعة، كان هذا إجماعاً، وكان الحكم المجمع عليه حكماً شرعيّاً واجب الاتباع على المسلمين، ولكن من المعلوم أن تولي هذه الجهات استطلاع آراء المجتهدين في ظل عدم اهتمام كثير من الحكومات بتطبيق الشريعة، يكاد يكون مستحيلاً.
أما كيفية الاستدلال حالة تعارض الأدلة، فقد وضع أئمة العلم قواعد علمية لدرء التعارض، وهي:
1 - الجمع بين النصوص بطريقة من طرق الجمع المعتد بها عند علماء الأصول، مثل:
- ردّ العام على الخاص.
- ردّ المطلق على المقيد.
- رد المجمل على المبين.
- رد المتشابه إلى المحكم.
- معرفة الناسخ والمنسوخ .. ونحو ذلك من الطرق.
2 - الترجيح بين النصوص بطريقة من طرق الترجيح التي ذكرها علماء الأصول، ويلجأ إلى هذه الحالة عند تعذر الجمع بينها.
3 - وإذا لم يستطع الدارس الجمع أو الترجيح فإنه يتوقف حتى يتبين له الأمر.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId
__________________
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/118)
نسأل الله السلامة والعافية
أبو فاطمة الاثري
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو فاطمة الاثري
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو فاطمة الاثري
13/ 05/06, 09:43 09:43:25 PM
أبو فاطمة الاثري
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 29/ 03/05
المشاركات: 301
--------------------------------------------------------------------------------
1 - جزء من محاضرة كاملة عن اتباع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. (00:00:40) [محاضرة بعنوان: (هذه دعوتنا)]
إذا أراد الله أن يقبض العلم، لا ينتزعه انتزاعاً من صدور العلماء، بحيث أنه يصبح العالم كما لو كان لم يتعلم بالمرة، لا، ليست هذه من سنة الله عز وجل، في عباده، وبخاصة عباده الصالحين - أن يَذْهَبَ من صدورهم بالعلم الذي اكتسبوه، إرضاءً لوجه الله عز وجل - كما سمعتم آنفاً – كلمة ولو وجيزة من الأخ إبراهيم بارك الله فيه أن هذا الاجتماع إنما كان لطلب العلم، فالله عز وجل حكمٌ عدلٌ لا ينتزع العلم من صدور العلماء حقاً، ولكنه جرت سنة الله عز وجل في خلقه، أن يقبض العلم بقبض العلماء إليه، كما فعل بسيد العلماء والأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إذا لم يُبْقِِ عالماً، اتخذ الناس رؤوساً جهالاً، فَسُئِلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ليس معنى هذا: أن الله عز وجل يُخْلي الأرض، من عالمٍ تقوم به حجة الله على عباده، ولكن معنى هذا: أنه كلما تأخر الزمن كلما قَلَّ العلم، وكلما تأخر ازداد قلةً ونقصاناً حتى لا يَبْقى على وجه الأرض من يقول: الله، الله.
هذا الحديث تسمعونه مراراً – وهو حديث صحيح –: (لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله، الله)، (من يقول: الله الله)، وكثيراً من أمثال هؤلاء المشار إليهم في آخر الحديث المذكور، قَبْض الله العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالماً اتخذ الناس رؤوسا جُهّالاً، من هؤلاء الرّؤوس، من يفسر القرآن والسنة بِتَفاسير مُخالفة لما كان عليه العلماء – لا أقول: سلفاً فقط بل وخلفاً أيضاً –.فإنهم يحتجون بهذا الحديث: (الله، الله) على جواز بل على استحباب ذكر الله عز وجل باللفظ المفرد (الله، الله) ... إلى آخره، لكي لا يغتر مُغْتَر ما أو يجهل جاهلٌ ما حينما يسمع هذا الحديث بمثل ذلك التأويل بدا لي ولو عرضاً أن أُذَكِّرَ إخواننا الحاضرين بأن هذا التفسير باطلٌ:-
أولاً: من حيث أنه جاء بيانه في رواية أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وثانياً: لأن هذا التفسير لو كان صحيحاً لجرى عليه عمل سلفنا الصالح رضي الله عنهم، فإذْ لم يفعلوا دل إعراضهم عن الفعل بهذا التفسير على بطلان هذا التفسير.
فكيف بكم إذا انضم إلى هذا الرواية الأخرى - وهذا بيت القصيد كما يقال - أن الإمام أحمد رحمه الله روى هذا الحديث في مسنده بالسند الصحيح بلفظ: (لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول: لا إله إلا الله) إذن هذا هو المقصود بلفظة الجلالة المكرر، المكررة في الرواية الأولى، الشاهد: أن الأرض اليوم مع الأسف الشديد خَلَتْ من العلماء الذين كانوا يملئون الأرض الرحبة الواسعة بعلمهم وينشرونه بين صفوف أمتهم فأصبحوا اليوم كما قيل:
وقد كانوا إذا عدوا قليلاً، فصاروا اليوم أقل من القليلِ
فنحن نرجو من الله عز وجل أن يجعلنا من طلاب العلم الذين يَنْحَوْنَ منحى العلماء حقاً ويسلكون سبيلهم صِدْقاً، هذا ما نرجوه من الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء الطلاب السالكين ذلك المسلك الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: (من سلك طريقاً يلتمس به علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنة) رواه مسلم.
وهذا يفتح لي باب الكلام على هذا العلم، الذي يُذْكَرُ في القرآن كثيراً وكثيراً جداً، كَمِثْلِ قوله تعالى: ? هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ? وقوله عز وجل: ? يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ? ما هو هذا العلم الذي أثنى الله عز وجل على أهله والمتلبسين به وعلى من سلك سبيلهم؟
الجواب – كما قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تلميذ شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله –:
العلم قال الله قال رسوله. قال الصحابة ليس بالتَّمْويه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/119)
ما العلم نَصْبَكَ للخلاف سفاهة. بين الرسول وبين رأي فقيه.
كلاّ ولا جَحْد الصفات ونفيها. حذراً من التشبيه والتمثيل.
فالعلم إذن نأخذ من هذه الكلمة ومن هذا الشعر الذي نادراً ما نسمعه في كلام الشعراء لأن شعر العلماء هو غير شعر الشعراء، فهذا رجل عالم، ويُحْسِنُ الشعر أيضاً، فهو يقول: العلم: (قال الله)، في المرتبة الأولى، (قال رسول الله) في المرتبة الثانية، (قال الصحابة) في المرتبة الثالثة، هنا سأجعل كلمتي في هذه الأمسية الطيبة المباركة إن شاء الله، كلمة ابن القيم هذه تُذَكِّرُنا بحقيقة هامة جداً جداً طالما غفل عنها جمهور الدعاة المنتشرين اليوم في الإسلام باسم الدعوة إلى الإسلام، هذه الحقيقة ما هي؟ المعروف لدى هؤلاء الدعاة جميعاً: أن الإسلام إنما هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا حق لا ريب فيه ولكنه ناقص هذا النقص هو الذي أشار إليه ابن القيم في شِعْرِهِ السابق فَذَكَرَ بعد الكتاب والسنة، الصحابة،العلم: قال الله قال رسوله قال الصحابة ... إلى آخره.
الآن نادراً ما نسمع أحداً يَذْكُرُ مع الكتاب والسنة، الصحابة، وهم كما نعلم جميعاً رأس السلف الصالح الذين تواتر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (خير الناس قرني) ولا تقولوا كما يقول الجماهير من الدعاة: خير القرون، خير القرون ليس له أصل في السنة، السنة الصحيحة في الصحيحين وغيرهما من مراجع الحديث والسنة مُطْبِقَة على رواية الحديث بلفظ: (خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم).
هؤلاء الصحابة الذين هم على رأس القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية، ضَمَّهم الإمام ابن قيم الجوزية إلى الكتاب والسنة، فهل كان هذا الضم منه رأياً واجتهاداً واستنباطاً يمكن أن بتعرض للخطأ؟ لأن لكل جواد كَبْوَة، إنْ لم نقل: بل كبوات.
الجواب: لا، هذا ليس من الاستنباط ولا هو من الاجتهاد الذي يقبل احتمال أن يكون خطأً، وإنما هو اعتماد على كتاب الله وعلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما الكتاب: فقول ربنا عز وجل في القرآن الكريم: ? ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويَتَّبِعْ غير سبيل المؤمنين ?، ? ويَتَّبِع غير سبيل المؤمنين ? لم يقتصر ربنا عز وجل في الآية - ولو فعل لكان حقاً - لم يقل: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى) وإنما قال – لحكمة بالغة وهي التي نحن الآن في صدد بيانها وشرحها قال: ? ويتبع غير سبيل المؤمنين ?، ? ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويَتَّبِعْ غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونُصْلِهِ جهنم وساءت مصيراً ? هذه الآية أرجو أن تكون ثابتةً في ألبابكم وفي قلوبكم ولا تذهب عنكم، لأنها الحق مثلما أنكم تنطقون وبذلك تنجون عن أن تنحرفوا يميناً أو يساراً وعن أن تكونوا ولو في جزئية واحدة أو في مسألة واحدة من فرقة من الفرق الغير الناجية، إن لم نقل: من الفرق الضالة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث المعروف وأقتصر منه الآن على الشاهد منه: (وسَتَفْتَرِقُ أمتي على ثلاثٍ وسبعين فِرْقَة كلها في النار إلا واحدة) قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: (هي الجماعة) الجماعة: هي سبيل المؤمنين، فالحديث إنْ لم يكن وحياً مباشراً من الله على قلب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فهو اقتباس من الآية السابقة: ? ويتبع غير سبيل المؤمنين ? إذا كان من يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين قد أُوْعِدَ بالنار، فالعكس بالعكس: من اتبع سبيل المؤمنين فهو مَوْعود بالجنة ولا شك ولا ريب، إذن رسول الله لما أجاب عن سؤال: ما هي الفرقة الناجية؟ من هي؟ قال: (الجماعة)، إذن، الجماعة: هي طائفة المسلمين، ثم جاءت الرواية الأخرى تُؤَكِّدُ هذا المعنى بل وتزيده إيضاحاً وبياناً، حيث قال عليه السلام: (هي ما أنا عليه وأصحابي)، (أصحابي) إذن هي سبيل المؤمنين، فحينما قال ابن القيم رحمه الله في كلامه السابق ذِكْره (والصحابة) وأصحابه عليه السلام، فإنما اقتبس ذلك من الآية السابقة ومن هذا الحديث، كذلك الحديث المعروف حديث العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه أيضاً أَقْتَصِر منه الآن – حتى نُفْسِحَ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/120)
المجال لبعض الأسئلة– على مَوْضِع الشاهد منه، حيث قال عليه السلام: (فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)، إذن، هنا كالحديث الذي قبله وكالآية السابقة، لم يَقُلِ الرسول عليه السلام: فعليكم بسنتي فقط، وإنما أضاف أيضاً إلى سُنَّتِهِ: سنة الخلفاء الراشدين، من هنا، نحن نقول وبخاصة في هذا الزمان، زمان تضاربت فيه الآراء والأفكار والمذاهب وتكاثرت الأحزاب والجماعات حتى أصبح كثير من الشباب المسلم يعيش حيران، لا يدري إلى أي جماعة ينتسب؟ فَهُنا يأتي الجواب في الآية وفي الحديثين المذكورين، أتبعوا سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين في العصر الحاضر؟ الجواب: لا، وإنما في العصر الغابر، العصر الأول، عصر الصحابة، السلف الصالح، هؤلاء ينبغي أن يكونوا قدوتنا وأن يكونوا متبوعنا، وليس سواهم على وجه الأرض مطلقاً، إذن دعوتنا - هنا الشاهد وهنا بيت القصيد- تقوم على ثلاثة أركان على الكتاب والسنة وإتباع السلف الصالح، فمن زعم بأنه يتبع الكتاب والسنة ولا يتبع السلف الصالح، ويقول بلسان حاله وقد يقول بلسان قاله وكلامه: هم رجال ونحن رجال، فإنه يكون في زَيْغٍ وفي ضلال، لماذا؟ لأنه ما أخذ بهذه النصوص التي أسمعناكم إياها آنفاً، لقد اتبع سبيل المؤمنين؟ لا، لقد اتبع أصحاب الرسول الكريم؟ لا، ما اتبع؟ اتبع إن لم أقل هواه، فقد اتبع عقله، والعقل معصوم؟ الجواب: لا، إذن فقد ضل ضلالاً مبيناً، أنا أعتقد أن سبب الخلاف الكثير المتوارث في فرق معروفة قديماً والخلاف الناشئ اليوم حديثاً هو: عدم الرجوع إلى هذا المصدر الثالث: وهو السلف الصالح فكلٌّ يدَّعي الانتماء إلى الكتاب والسنة، وطالما سمعنا مثل هذا الكلام من الشباب الحيران، حيث يقول: يا أخي هؤلاء يقولون: الكتاب والسنة، وهؤلاء يقولون: الكتاب والسنة فما هو الحَكَمُ الفصل؟ الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، فمن اعتمد على الكتاب والسنة دون أن يعتمد على السلف الصالح ما اعتمد على الكتاب والسنة، وإنما اعتمد على عقله، إنْ لم أقل: على هواه، من عادتي أن أضرب بعض الأمثلة، لتوضيح هذه المسألة بل هذا الأصل الهام، وهو على (منهج السلف الصالح)، هناك كلمة تُرْوى عن الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: إذا جادلكم أهل الأهواء والبدع بالقرآن فجادلوهم بالسنة، فإن القرآن حَمّالُ وجوه، من أجل، لماذا قال عمر هذه الكلمة؟ أقول: من أجل ذلك قال الله عز وجل مخاطباً نبيه عليه السلام في القرآن بقوله: ? وأنزلنا إليك الذكر لِتُبَيِّنَ للناس ما نُزِّلَ إليهم ? تُرى هل يستطيع مسلم عربي – هو كما يقال سيبويه زمانه في المعرفة باللغة العربية وأدبها وأسلوبها – هل يستطيع أن يفهم القرآن من غير طريق رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم؟ الجواب: لا، وإلا كان قوله تعالى: ? لِتُبَيِّنَ للناس ما نُزِّلَ إليهم ? عبثاً، وحاشى كلام الله أن يكون فيه أي عبث، إذن، من أراد أن يفهم القرآن من غير طريق الرسول عليه السلام فقد ضل ضلالاً بعيداً، ثم هل بإمكان ذلك الرجل أن يفهم القرآن والسنة من غير طريق الرسول عليه الصلاة والسلام [أظن هنا سبق لسان من الشيخ رحمه الله وأظنه يقصد الصحابة رضوان الله عليهم]؟ الجواب – أيضاً –: لا، ذلك لأنهم هم الذين:-
أولاً: نقلوا إلينا لفظ القرآن الذي أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام.
وثانياً: نقلوا لنا بيانه عليه السلام الذي ذُكِرَ في الآية السابقة وتطبيقه عليه الصلاة والسلام لهذا القرآن الكريم، هنا لابد لي من وقفة أرجو أن تكون قصيرة، بيانه عليه السلام يكون على ثلاثة أنواع:
1 – لفظاً.
2 – وفعلاً.
3 – وتقريراً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/121)
لفظا ً: من الذي ينقله؟ أصحابه، فعله: من الذي ينقله؟ أصحابه، تقريره: من الذي ينقله؟ أصحابه، من أجل ذلك لا يمكننا أن نَسْتَقِلَّ في فهم الكتاب والسنة على مداركنا اللغوية فقط، بل لابد أن نستعين على ذلك، لا يعني هذا أن اللغة نستطيع أن نستغني عنها، لا، ولذلك نحن نعتقد جازمين أن الأعاجم الذين لم يُتْقِنوا اللغة العربية وقعوا في أخطاء كثيرة وكثيرة جداً، وبخاصة إذا وقعوا في هذا الخطأ الأصولي: وهو عدم رجوعهم إلى السلف الصالح في فهم الكتاب والسنة، لا أعني من كلامي السابق عدم الاعتماد على اللغة، كيف؟ وإذا أردنا أن نفهم كلام الصحابة فلا بد أن نفهم اللغة العربية كما أنه لابد لفهم القرآن والسنة من معرفة اللغة العربية، لكننا نقول: أن بيان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المذكور في الآية السابقة، هو على ثلاثة أقسام:
1 – قول.
2 – وفعل.
3 – وتقرير.
لنضرب مثلاً أو أكثر – إذا اضطررنا إليه لنستوعب أن هذا التقسيم هو الأمر الواقع ماله من دافع –: قوله تبارك وتعالى: ? والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ? السارق - انظروا الآن كيف لا يمكننا أن نعتمد في تفسير القرآن على اللغة فقط - السارق لغةً: هو كل من سرق مالاً من مكانٍ حَريز، مهما كان هذا المال ليس ذا قيمة، سرق بيضة - مثلاً – سرق فلساً، قرشاً، هذا لغةً: سارق، قال تعالى: ? والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ?، هل كل من سرق تُقْطَعْ يده؟ الجواب: لا، لِمَ؟ لأن المُبَيِّن الذي تولى تَبْيينَ المُبَيَّن - المُبَيِّن رسول الله، والمُبَيَّن كلام الله - قد بين لنا رسول الله من الذي تقطع يده من السارقين فقال: (لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً) أخرجه البخاري ومسلم من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها، فمن سرق أقل من رُبْع دينار – وإن كان يُسَمّى لغةً: سارق – ولكنه لا يُسَمّى شرعاً سارقاً، إذن من هنا نتوصل إلى حقيقة علمية كثير من طلاب العلم هم غافلون عنها، هناك لغةٌ عربية متوارثة ولغة شرعية، الله اصطلح عليها لم يكن للعرب الذين يتكلمون بلغة القرآن التي نزل بها القرآن ما كانوا يعرفون من قبل مثل هذا الاصطلاح، فإذا أطلق السارق لغةً: شَمِلَ كل سارق، أما إذا ذُكِرَ السارق شرعاً، فلا يشمل كل سارق، وإنما من سرق ربع دينار فصاعداً، إذن هذا مثالٌ واقعي أننا لا نستطيع أن نستقل في فهم الكتاب والسنة على معرفتنا باللغة العربية، وهذا ما يقع فيه كثير من الكُتّاب المعاصرين اليوم، يُسَلِّطون معرفتهم باللغة العربية على آيات ٍكريمة والأحاديث النبوية فيفسرونها، فيأتوننا بتفسير بِدْعِيٍّ لا يعرفه المسلمون من قبل، لذلك نقول يجب أن نفهم أن دعوة الإسلام الحق هي قائمة على ثلاثة أصول وعلى ثلاثة قواعد:
1 – الكتاب.
2 – والسنة.
3 – وما كان عليه سلفنا الصالح.
? والسارق والسارقة ? إذن لا تُفَسَّر هذه الآية على مُقْتَضى اللغة، وإنما على مُقْتَضى اللغة الشرعية التي قالت: (لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً) ثم قال في تمام الآية: ? فاقطعوا أيديهما ? ما هي اليد في اللغة؟ هذه كلها يد من أنامل إلى [ .. ] فهل تقطع من هنا أم من هنا أم من هنا بين ذلك الرسول بفعله، ليس عندنا هناك حديث صحيح – كما جاء في تحديد السرقة التي يستحق السارق أن تُقْطَع يده من أجلها ليس عندنا حديث – يحدد لنا مكان القطع من بيانه القولي، وإنما عندنا بيان فعلي تطبيقي عملي، من أين نعرف هذا التطبيق؟ من سلفنا الصالح أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو القسم الثاني وهو البيان الفعلي.
القسم الثالث: إقرار الرسول عليه السلام للشيء لا يُنْكِرُهُ ولا ينهى عنه، هذا الإقرار ليس قولاً منه، ولا فعلاً صدر منه، إنما هذا الفعل صدر من غيره، كل ما صدر منه أنه رأى وأقر، فإذا رأى أمراً وسكت عنه وأقره صار أمراً مقرراً جائزاً، وإذا رأى أمراً فأنكره ولو كان ذلك الأمر واقعاً من بعض الصحابة ولكن ثبت أنه نهى عنه حينئذٍ هذا الذي نهى عنه يختلف كل الاختلاف عن ذلك الذي أقره، وهاكم المثال للأمرين الاثنين – وهذا من غرائب الأحاديث –: يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما: كنا نشرب ونحن قيام، ونأكل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/122)
ونحن نمشي، في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، تحدث عبد الله في هذا الحديث عن أمرين اثنين:
1 – عن الشرب من قيام.
2 – وعن الأكل ماشياً.
وأن هذا كان أمراً واقعاً في عهد الرسول عليه السلام، فما هو الحكم الشرعي بالنسبة لهذين الأمرين: الشرب قائماً والأكل ماشياً؟ إذا طبقنا كلامنا السابق نستطيع أن نأخذ الحكم طبعاً بضميمة لا بُدَّ منها وهي: من كان على علمٍ بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولاً وفعلاً وتقريراً، فإذا رجعنا إلى السنة الصحيحة فيما يتعلق بالأمر الأول الذي ابْتُلِيَ كثير من المسلمين إنْ لم أقل ابْتُلِيَ به أكثر المسلمين بمخالفة قول الرسول الكريم، ألا وهو: الشرب قائماً - كانوا يشربون قياماً كانوا يلبسون الذهب كانوا يلبسون الحرير هذه حقائق لا يمكن إنكارها – لكن هل أقر الرسول ذلك؟ الجواب: أنكر شيئاً وأقر شيئاً، فما أنكره صار في حدود المُنْكَر، وما أقره صار في حدود المعروف، فأنكر الشرب قائماً في أحاديث كثيرة – ولا أريد الإفاضة فيها حتى ما نخرج -:
أولاً: عما خططنا لأنفسنا من أن نختصر الكلام في هذا الموضوع إفساحاً لمجال الأسئلة.
وثانياً: إن هذه المسألة لِوَحْدِها تحتاج إلى جلسة خاصة.
لكن حسبي أن أروي لكم حديثاً صحيحاً أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائماً) وفي لفظٍ: (زَجَرَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائماً) إذن هذا الذي كان يفعل بشهادة حديث ابن عمر في عهد الرسول عليه السلام قد نهى هو عنه، فصار ما كانوا يفعلونه أمراً ملغياًّ، بِنَهْيِ الرسول عنه، لكن الشطر الثاني من الحديث وهو: أنهم كانوا يأكلون وهم يمشون، ما جاءنا نَهْيٌ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستفدنا من هذا الإقرار حكماً شرعياً، إلى هنا أكتفي الآن لبيان ضرورة الاعتماد على فهم الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح وليس أن يستقل الإنسان بفهم الكتاب والسنة كيف ما بدا لعلمه إن لم نقل: لجهله، لكن لابد بعد أن تَبَيَّنَ أهمية هذا القيد (على منهج السلف الصالح) أن أُقَرِّبَ لكم بعض الأمثلة: قديماً تفرق المسلمون إلى فرق كثيرة: تسمعون بالمعتزلة، تسمعون بالمرجئة، تسمعون بالخوارج، تسمعون بالزيدية فضلاً عن الشيعة الرافضة وهكذا، ما في هؤلاء طائفة مهما كانت عريقةً في الضلال لا يشتركون مع سائر المسلمين، في قولهم: نحن على الكتاب والسنة، ما أحد منهم يقول: نحن لا نتبنى الكتاب والسنة، وإلا لو قال أحد منهم هذا خرج من الإسلام بالكلية، إذن، لماذا هذا التفرق ما دام أنهم جميعاً يعتمدون على الكتاب والسنة؟ وأنا أشهد أنهم يعتمدون على الكتاب والسنة، ولكن كيف كان هذا الاعتماد؟ دون الاعتماد على الأصل الثالث: (على ما كان عليه السلف الصالح) مع ضميمةٍ أخرى لابد أيضاً من التنبيه عليها وهي: أن السنة تختلف كل الاختلاف عن القرآن الكريم، من حيث: أن القرآن الكريم محفوظ بين دفتي المصحف كما هو معلوم لدى الجميع، أما السنة فهي:
أولاً: موزعة في مئات الكتب – إن لم أقل: ألوف الكتب – منها قسم كبير جداً لا يزال في عالم الغيب في عالم المخطوطات، ثم حتى هذه الكتب المطبوعة منها اليوم فيها الصحيح وفيها الضعيف، فالذين يعتمدون على السنة سواء كانوا من الذين ينتمون إلى أهل السنة والجماعة وعلى منهج السلف الصالح، أو كانوا من الفرق الأخرى، كثير من هؤلاء من لا يميزون السنة الصحيحة من الضعيفة، فيقعون في مخالفة الكتاب والسنة، بسبب اعتمادهم على أحاديث ضعيفة أو موضوعة، الشاهد: هناك بعض الفرق التي أشرنا إليها تُنْكِرُ بعض الحقائق القرآنية والأحاديث النبوية قديماً وأيضاً حديثاً، القرآن الكريم يثبت ويبشر المؤمنين بنعمة عظيمة جداً يحظَوْن بها يوم يلقون الله عز وجل في جنة النعيم، حيث يتجلى رب العالمين عليهم فيرونه، كما قال ذلك العالم السلفي:
يراه المؤمنون بغير كيف. وتشبيهٍ وضربٍ من مثالِ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/123)
هذا عليه نصوص من القرآن وعشرات النصوص من أحاديث الرسول عليه السلام، كيف أَنْكَرَ هذه النعمة بعض الفرق القديمة والحديثة؟ أما القديمة: المعتزلة اليوم لا يوجد فيما علمت على وجه الأرض من يقول: نحن معتزلة، نحن على مذهب المعتزلة، لكنني رأيت رجلاً أحمق، يعلن أنه معتزلي وينكر حقائق شرعية جداً، لأنه ركب رأسه، فأولئك المعتزلة أنكروا هذه النعمة، وقالوا: بعقولهم الضعيفة، قالوا: مستحيل أن يُرَى الله عز وجل، فماذا فعلوا؟ هل أنكروا القرآن؟ الله يقول في القرآن الكريم: ? وجوه يومئذ ناضرة، إلى ربها ناظرة ? هل أنكروا هذه الآية؟ لا، لو أنكروها لكفروا وارتدوا، لكن إلى اليوم أهل السنة حقاً يحكمون على المعتزلة بالضلال، لكن لا يُخْرِجونهم من دائرة الإسلام، لأنهم ما أنكروا هذه الآية، وإنما أنكروا معناها الحق الذي جاء بيانه في السنة كما سنذكر، فالله عز وجل حين قال في حق المؤمنين أهل الجنة: ? وجوه يومئذ ناضرة، إلى ربها ناظرة ? تأولوها، [دوبَلوا عليه] آمنوا بها لفظاً، وكفروا بها معنىً، والألفاظ – كما يقول العلماء: - هي قوالب المعاني، فإذا آمنا باللفظ وكفرنا بالمعنى فهذا الإيمان لا يُسْمِنُ ولا يغني من جوع، لكن لماذا هؤلاء أنكروا هذه الرؤيا؟ ضاقت عقولهم أن يتصوروا وأن يتخيلوا أن هذا العبد المخلوق العاجز، بإمكانه أن يرى الله عز وجل جهرةً، كما طلب اليهود من موسى، فأعجزهم الله عز وجل بالقصة المعروفة: ? انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني ? ضاقت عقولهم، فاضطروا أن يتلاعبوا بالنص القرآني وأن يؤولوه، لماذا؟ لأن إيمانهم بالغيب ضعيف وإيمانهم بعقولهم أقوى من إيمانهم بالغيب الذي أُمِروا به في مطلع سورة البقرة: ? ألم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ? فالله غيب الغيوب، فمهما ربنا تحدث عن نفسه، فعلينا أن نصدق وأن نؤمن به، لأن مدارِكِنا قاصرة جداً، ما اعترف المعتزلة بهذه الحقيقة، ولذلك جحدوا كثيراً من الحقائق الشرعية، منها: قوله تبارك وتعالى: ? وجوه يومئذ ناضرة، إلى ربها ناظرة ? كذلك الآية الأخرى وهي قد تكون أخفى بالنسبة لأولئك الناس من الآية الأولى، وهي قوله عز وجل: ? للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ?، ? للذين أحسنوا الحسنى ? أي: الجنة، ? وزيادة ? أي: رؤية الله في الآخرة، هكذا جاء الحديث في صحيح مسلم بسنده الصحيح عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم: ? للذين أحسنوا الحسنى ? قال عليه السلام: (الجنة)، ? وزيادة ?: (رؤية الله).
أنكر المعتزلة وكذلك الشيعة – وهم معتزلة في العقيدة –، الشيعة معتزلة في العقيدة أنكروا رؤية الله، المصرح في الآية الأولى والمبين من رسول الله في الآية الأخرى، مع تواتر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فأوقعهم تأويلهم للقرآن في إنكار الأحاديث الصحيحة عن الرسول عليه السلام، فخرجوا عن أن يكونوا من الفرقة الناجية: (ما أنا عليه وأصحابي) الرسول كان على الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم، لأنه جاء في الصحيحين من أحاديث جماعة من أصحاب الرسول عليه السلام، منهم: أبو سعيد الخدري، منهم: أنس بن مالك، خارج الصحيح أبو بكر الصديق وهكذا، قال عليه الصلاة والسلام: (إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته)، روايتين:
1 – (لا تضامُون) بالتخفيف.
2 – و (لا تضامُّون) بالتشديد.
والمقصود: لا تَشُكّون في رؤيته كما لا تشكون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، أنكروا هذه الأحاديث بعقولهم، إذن هم ما سَلَّموا وما آمنوا، فكانوا ضعيفي الإيمان هذا مثال مما وقع فيه بعض الفرق قديماً، وعلى هذا حديثاً اليوم: الخوارج، ومنهم: الإباضية، الذين الآن نشطوا في الدعوة إلى ضلالهم، ولهم مقالات الآن ورسائل ينشرونها، ويُحْيون الخروج الذي عُرِفَ به الخوارج من قديم في كثير من انحرافاتهم، منها: إنكارهم رُؤْيَة الله عز وجل في الجنة، الآن نأتيكم بمثال حديث: القاديانيون، ربما سمعتم بهم، هؤلاء يقولون كما نقول: نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يصلون الصلوات الخمس، يقيمون الجمعة، يحجون إلى بيت الله الحرام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/124)
، ويعتمرون، لا فرق بيننا وبينهم هم كمسلمين، لكنهم يخالفوننا في كثير من العقائد منها - وهنا الشاهد - قولهم: بأن النبوة لم تُغْلَق بابها، يقولون بأنه سيأتي أنبياء بعد محمد عليه السلام، ويزعمون بأنه جاء أحد منهم في قاديان في بلدة في الهند، فمن لم يؤمن بهذا النبي عندهم فهو كافر، كيف قالوا هذا مع الآية الصريحة: ? ولكن رسول الله وخاتم النبيين ?؟ كيف قالوا هذا مع الأحاديث المتواترة بأنه: (لا نبي بعدي)؟ فأوَّلوا القرآن والسنة، وما فسروا القرآن والسنة كما فسرها السلف الصالح وتتابع أيضاً المسلمون على ذلك، دون خلاف بينهم، حتى جاء هذا الزائغ الضال المسمى بـ (ميرزا غلام أحمد القادياني)، فزعم بأنه نبي، وله قصة طويلة لسنا الآن في صددها، فاغتر به كثير ممن لا علم عندهم بهذه الحقائق التي هي: صيانة للمسلم من أن ينحرف يميناً ويساراً كما انحرف القاديانيون هؤلاء مع دجالهم هذا الذي ادعى النبوة، ماذا فعل بالآية: ? ولكن رسول الله وخاتم النبيين ? (الأحزاب:40)؟ قالوا: (خاتم النبيين): مِشْ معناها: لا نبي بعده، معناها: زينة النبيين، كما أن الخاتم هو: زينة الإصبع، كذلك محمد زينة الأنبياء، إذن هم ما كفروا بالآية، ما قالوا: هذا ما أنزلها الله على قلب محمد، لكن كفروا بمعناها الحقيقي، إذن، ماذا يفيد الإيمان بالألفاظ دون الأيمان بحقائق المعاني، إذا كانت هذه حقيقة لا شك فيها، ما هو الطريق للوصول إلى معرفة حقائق المعاني للكتاب والسنة؟ قد عرفتم الطريق، ليس هو أن نعتمد نحن على عِلْمِنا باللغة وآدابها ونفسر القرآن والسنة بأهوائنا أو عاداتنا أو تقاليدنا أو مذاهبنا أو طرقنا، وإنما كما قيل – وأنهي الكلام بهذا القول –:
وكل خير في اتباع من سلف. وكل شر في ابتداع من خلف.
لعل في هذا ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .. [تم مراجعة هذا التفريغ مرة واحدة وإصلاح السقط والخطأ من قبل الإشراف في منتدى أبحاث وفتاوى الألباني: www.alalbany.info - ]
منقول
__________________
نسأل الله السلامة والعافية
أبو فاطمة الاثري
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو فاطمة الاثري
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو فاطمة الاثري
13/ 05/06, 10:02 10:02:07 PM
أبو فاطمة الاثري
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 29/ 03/05
المشاركات: 301
--------------------------------------------------------------------------------
قال الشيخ سليمان بن سحمان (فعلى من نصح نفسه , وأراد نجاتها: أن يعتصم بكتاب الله , وسنة رسوله , وأن يتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم القدوة , ويهم الأسوة؛ وما من خير إلا وقد سبقونا إليه؛ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستناً , فليستن بمن قد مات , فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة , أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم , كانوا أبر هذه الأمة قلوباً , وأعمقها علماً , وأقلها تكلفاً , قوم اختارهم الله لصحبة نبيه, ولإظهار دينه؛ فخذوا بهديهم , واعرفوا لهم فضلهم , فإنهم كانوا على الصراط المستقيم.)
وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب (وقد شهد الله تعالى لأصحاب نبيه ? ومن تبعهم بإحسان بالإِيمان، فعلم قطعاً أنهم المراد بالآية الكريمة، فقال تعالى: (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار) الآية] التوبة: 100 [، وقال تعال: (لقد رضي الله عن المؤمنين) الآية] الفتح: 18 [.
فثبت بالكتاب لهم: أن من اتبع سبيلهم فهو على الحق، ومن خالفهم فهو على الباطل؛ فمن سبيلهم في الاعتقاد: الإِيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بها نفسه، وسمى بها نفسه في كتابه وتنزيله، أو على لسان رسوله ?، من غير زيادة عليها، ولا نقصان منها، ولا تجاوز لها؛ ولا تفسير، ولا تأويل لها، بما يخالف ظاهرها، ولا تشبيه بصفات المخلوقين؛ ولا سمات المحدثين، بل أقروها كما جاءت، وردوا علمها إلى قائلها، ومعناها إلى المتكلم بها، صادق لا شك في صدقه، فصدقوه ولم يعلموا حقيقة معناها، فسكتوا عما لم يعلموه، وأخذ ذلك الآخر عن الأول، ووصى بعضهم بعضاً بحسن الاتباع، والوقوف حيث
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/125)
(ص35) وقف أولهم، وحذروا من التجاور لها والعدول عن طريقهم، وبينوا لنا سبيلهم، ومذهبهم، وحذرونا من اتباع طريق أهل البدع والاختلاف، والمحدثات الذين قال الله فيهم: (إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء)] الأنعام: 159 [(ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم)] آل عمران: 105 [ونرجوا أن يجعلنا الله تعالى ممن يقتدى بهم، في بيان ما بينوه، وسلوك الطريق الذي سلكوه.
والدليل على أن مذهبهم ما ذكرنا: أنهم نقلوا إلينا القرآن العظيم، وأخبار رسول الله ? نقل مصدق لها مؤمن بها، قابل لها غير مرتاب فيها، ولا شاك في صدق قائلها،)
الدرر السنية
__________________
نسأل الله السلامة والعافية
أبو فاطمة الاثري
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو فاطمة الاثري
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو فاطمة الاثري
13/ 05/06, 10:20 10:20:23 PM
أبو فاطمة الاثري
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 29/ 03/05
المشاركات: 301
--------------------------------------------------------------------------------
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة أبو مالك العوضي
ما قول في رجل يقول:
((أنا لا يلزمني في كل قول أقوله أن يكون لي سابق من أهل العلم؛
وكذلك في تفسير القرآن الكريم ... يجوز لي أن أفسره تفسيرا لم أسبق إليه.
)).
ما فعله الخوارج مع حبر الأمة الصحابي الجليل ابن عباس حيث فضلوا فهمهم على فهم الصحابي الجليل ابن عباس لهذه الاية ...
__________________
نسأل الله السلامة والعافية
أبو فاطمة الاثري
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو فاطمة الاثري
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو فاطمة الاثري
13/ 05/06, 10:58 10:58:18 PM
أبو مالك العوضي
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 04/ 10/05
المشاركات: 2,304
--------------------------------------------------------------------------------
الأخ المكرم (أبو فاطمة الأثري)
جزاك الله خيرا على هذه النقول الطيبة.
ويا ليت بعض إخواننا ممن أغوته الشياطين ينتصح! ويتوب إلى الله من هذه الدعاوى!
فإن في هذا الكلام أمورا:
أولا: حاصله أنه مجتهد مطلق يستقل باستخراج الأحكام من النصوص، وفي هذا من مدح النفس ما فيه، بل ينبغي للإنسان أن يتهم نفسه، ويتهم رأيه مرات ومرات، وإذا سألناه كيف عرف أنه وصل إلى درجة الاجتهاد؟ لم يكن عنده جواب إلا من عقله، ولكن العالم هو من شهد له العلماء، ومن زكاه شيوخه بجد الطلب وحسن الفهم، وصدق الطوية، قال الإمام مالك: ما أفتيت حتى شهد لي سبعون!
ثانيا: حاصله أنه العاقل الوحيد على وجه الأرض، وجميع أهل الأرض ما بين أحمق وناقص العقل!
وهذا - إن فكرت فيه - لا يمكن أن يُفَسَّر إلا على أن قائله أحمق. ويغني إيراده عن إبطاله.
ثالثا: حاصله أنه يأتي بالإبطال على جميع العلوم، وذلك لأنه ما من أحد الآن إلا وهو عالة على المتقدمين؛ لأنه لا يمكن أن يحصل العلم إلا عن طريق هؤلاء، إما من السماع من أفواه المشايخ الذين هم أيضا ناقلون عن المتقدمين، وإما من الكتب، فيكون مصدرُ علمه نفسُه دليلا على إبطال هذا العلم!! وهذا من أفسد الفساد وأعظم الباطل.
رابعا: حاصله أن الأمة كلها اجتمعت على باطل قرونا متطاولة حتى جاء هو في هذا العصر فعرَف الحق وهدى الناس إليه!! وفساد هذا أوضح من أن يستدل عليه!!
--------------------------
ولكن ....
--------------------------
الإشكال الذي أورده هؤلاء هو الذي أوقعهم في هذه الهاوية، وهو:
لماذا يمتنع ذلك على المتأخر، ويصح للمتقدم؟
لماذا يجوز للسيوطي أن يصحح بعض الأحاديث التي لم يسبق إليها ويحرم على مثلي؟
لماذا يجوز للدارقطني أن يضعف حديثا في صحيح البخاري ولا يجوز لمثلي؟
لماذا يجوز لأبي حنيفة أن يقول قولا لم يسبق إليه، ويحرم علي؟
فهذه الشبهات وأشباهها هي التي يوردها أمثال هؤلاء للدلالة على ما يريدون ترويجه من الباطل
والجواب عن ذلك في بيان الفرق بين هذه المسائل وبين ما تقدم
وهذا ما أنتظره من المشايخ حفظهم الله ومن إخواني طلبة العلم جزاهم الله خيرا
وأنا عندي بعض الفروق، ولكن أود أن أعرف هل فهمي يوافق فهم مشايخي أو لا؟
__________________
قال الفراء: قَلَّ رجلٌ أنعَمَ النظرَ في العربيةِ، وأراد علمًا غيرَه، إلا سَهُلَ عليه.
حاجة الناس إلى التصنيف - معجم الأخطاء الشائعة للعدناني في الميزان
ما لم يكتبه ابن كثير من البداية والنهاية - للتحميل رسائل ماجستير ودكتوراه
أبو مالك العوضي
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى أبو مالك العوضي
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو مالك العوضي
إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو مالك العوضي
ـ[السنافي]ــــــــ[21 - 06 - 07, 12:04 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=104550(107/126)
المطلق والمقيد
ـ[المصلحي]ــــــــ[21 - 08 - 06, 08:39 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ، خاتمِ الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد:
فان موضوع ((المطلق والمقيد)) يعتبر مبحثا مهما من فصل الدلالات في علم أصول الفقه، إذ يترتب عليه كثير من الأمور العملية، والتي هي ثمرة هذا العلم.
ومما زاد ذلك تأكيدا أني رأيت الإمام الشاطبي عليه رحمة الله وهو يتكلم عن اعتبار الكلي والجزئي معاً يقول في الموافقات (3/ 183):
فلا يصح إهمال النظر في هذه الأطراف، فان فيها جملة الفقه، ومن عدم الألتفات إليها أخطأ من أخطأ.
وحقيقته: نظر مطلق في مقاصد الشرع، وان تتبع نصوصه مطلقه ومقيده امرٌ واجب. وبذلك يصح تنزيل المسائل على مقتضى قواعد الشريعة، ويحصل منها صور صحيحة الاعتبار. أ. هـ كلامه.
فتوجهت الهمة الى تناول هذا البحث.
وطريقتي في ذلك:
1 - تركت كل قول ضعيف.
2 - لم استغرق الكلام حول تحقيق مذاهب الأصوليين، لقناعتي بان ذلك ليس من الأهمية بقدر تحقيق صحة القول نفسه.
3 - تركت كل مسالة لا يترتب عليها اثر عملي، وذلك لان (كل مسالة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية، أو آداب شرعية،أو لا تكون عونا في ذلك، فوضعها في أصول الفقه عارية) كما في الموافقات (1/ 37).
4 - لم أتوسع في النقولات كثيرا وإنما اقتصرت على أهمها. وقد أخطا هنا كثيرون حيث ظنوا أن التحقيق هو الإكثار من النقولات والمراجع التي يمكن الاستغناء عنها بذكر بعض أقوال الأئمة المعتد بهم في هذا المضمار، وهذا ليس بصحيح ولا يدل على علم ونباهةٍ، بل هو تسويد للصفحات وتطويل لا غير.
واللهَ اسالُ أن ينفع به كاتبه وقارئه وان يتقبل منا انه هو السميع العليم.
مقدمات لابد منها:
المقدمة الأولى:
المطلق:
لغة:
من أطلق الفرس أي سرحه وخلاه، والطالق من الإبل هي التي طلقت في المرعى، والتي لا قيد عليها، وطلاق النساء يعني حل عقدتها بالتخلية والإرسال. (لسان العرب مادة طلق).
اصطلاحاً:
قال ابن الحاجب: هو ما دل على شائع في جنسه.
قال الرازي في المحصول: هو ما دل على الماهية من غير ان تكون له دلالة على شيء من قيودها.
قال ابن الزملكاني في البرهان: جعل صاحب المحصول المطلق والنكرة سواء، وخطّأ القدماء في حدهم له بما سبق، محتجا بان الوحدة والتعيين قيدان زائدان على الماهية.
قال: ويرد عليه أعلام الأجناس، كأسامة وثعالة، فإنها تدل على الحقيقة، من حيث هي هي، فكان ينبغي ان تكون نكرة.
ورد عليه (أي على ابن الزملكاني) الأصفهاني في شرح المحصول وقال:لم يجعل الإمام المطلق والنكرة سواء بل غاير بينهما، فان المطلق دال على الماهية من حيث هي هي، والنكرة دالة عليها بقيد الوحدة الشائعة.
واما إلزامه علم الجنس فمردود بأنه وضع للماهية الذهنية بقيد الشخص الذهني بخلاف اسم الجنس.
وأما الآمدي وابن الحاجب فقالا:
انه الدال على الماهية بقيد الوحدة الشائعة كالنكرة.
قال في الإحكام: المطلق: النكرة في سياق الإثبات.
وقال ابن الحاجب: المطلق ما دل على شائع في جنسه.
وبنحو ذلك عرف النكرة في كتب النحو.
والداعي له الى ذلك موافقة النحاة في عدم التفرقة بين المطلق والنكرة.
ولا ينبغي ذلك؛
فان النحاة إنما دعاهم الى ذلك هو انه لا غرض لهم في الفرق لاشتراط المطلق والنكرة في صياغة الألفاظ من حيث قبول (ال) وغير ذلك من الأحكام.فلم يحتاجوا الى الفرق، أما الأصوليون والفقهاء فإنهما عندهم حقيقتان مختلفتان.
أما الأصولي فعليه أن يذكر وجه التمييز بينهما، فانا قطعا نفرق بين الدال على الماهية من حيث هي هي، والدال عليها بقيد الوحدة غير معينة. كما نفرق بين الدال عليها بوحدة غير معينةـ وهو النكرةـ ومعينة ـ وهي المعرفة ـ فهي حقائق ثلاث لابد من بيانها.
قال الزركشي:
التحقيق أن المطلق قسمان:
احدهما: أن يقع في الإنشاء، فهذا يدل على نفس الحقيقة من غير تعرض لأمر زائدٍ، وهو معنى قولهم المطلق هو التعرض للذات دون الصفات، لا بالنفي ولا بالإثبات، كقوله تعالى (ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/127)
والثاني: أن يقع في الأخبار، مثل: رأيت رجلا، فهو لإثبات واحد مبهم من ذلك الجنس غير معلوم على التعيين عند السامع، وجعل مقابلا للمطلق باعتبار اشتماله على قيد الوحدة.
وعلى القسم الأول ينزل كلام صاحب المحصول، وعلى الثاني ينزل كلام ابن الحاجب. أ. هـ من البحر المحيط (3/ 413).
وأما الكمال ابن الهمام فقد عرف المطلق بأنه ما دل على بعض أفراد شائع لا قيد معه مستقلاً لفظاً.
ومن تعريفه ترى انه يرجح ان المطلق يدل على الوحدة الشائعة لا على الماهية.
واستدل لذلك بأمرين:
1 - الدلالة عند الإطلاق، أي فهم البعض الشائع من اللفظ بغير قرينة، والتبادر إمارة الحقيقة.
2 - ان الأحكام متعلقة بالأفراد لا بالماهيات.
كما في تيسير التحرير (1/ 328).
قلت:
لتوضيح ما تقدم اقول:
-علم جنس: (أسامة) – يمتنع دخول (أل) عليه فهو معرفة.
-اسم جنس: (أسد) – يصح دخول (أل) عليه فهو نكرة.
ينتج منه:
-اسم الجنس: فرد شائع.
-علم الجنس: ماهية.
وعليه:
1 - إذا فرقنا بين اسم الجنس وعلم الجنس ينتج منه انه يوجد فرق بين المطلق والنكرة. وهو قول ابن الهمام.
2 - إذا لم نفرق بين علم الجنس واسم الجنس ينتج منه انه لا يوجد فرق بين المطلق والنكرة. وهو قول ابن مالك.
واليك مزيداً من البيان:
نقول في تعريف المطلق:
هو اللفظ الدال على الماهية من حيث هي هي. بغض النظر عن أي عارض من العوارض.
والعوارض أربعة أقسام فإذا تم أخذها بنظر الاعتبار فتكون كالتالي:
1 - الوحدة المتعينة (فرد معين) = معرفة.
2 - الوحدة غير المتعينة (فرد شائع) = نكرة.
3 - الكثرة المتعينة = العدد.
4 - الكثرة غير المتعينة = العام.
فهذه هي العوارض الأربع التي يخلو منها المطلق.
ومذهب الجمهور انه يوجد فرق بين المطلق والنكرة، واختاره البيضاوي والاسنوي وابن الهمام والارموي.
المقيد:
لغةً:
من القيد، وهو ما يقيد به الدواب، ويقال: قِّيد العلم بالكتابة أي ضبطه، وقيد الخط أي نقطه و اعجمه.
اصطلاحا:
هو بخلاف المطلق، على اختلاف عباراتهم في تعريف المطلق.
فيقال مثلاً: هو ما دل على الماهية مع قيد من قيودها.
يتبع – ان شاء الله تعالى.
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[04 - 02 - 07, 06:34 م]ـ
بارك الله فيك
وللإفادة هناك رسالة علمية مطبوعة في المطلق والمقيد
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[04 - 02 - 07, 09:08 م]ـ
وفقك الله و فتح عليك و أنار قلبك ...
ولكن أخي اثناء بحثك حاول أن تنتبه إلى مسألة " التخصيص الغير مستقل " حيث تطلق الحنفية على التقييد في بعض المواضع هذا الإسم و لا يقبلون الدليل المخصص حتى يستقل ,مثاله:
" قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله" .... الآيه إلى قوله ... " حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون "
قالوا: خصص قبول الجزية بالصغار فإن أعطوها مع عدمه وجب قتالهم!.
وبعضهم قال: لا يعمل به فهو غير مستقل.
و بعضهم قال: هذه علة اصليه و الحكم يثبت مع علته و ينتفي بانتفائها.
و بعضهم قال: العلة " الإعطاء " و الصغار زائد عليه!.
فإذا كان القيد " علة " كيف تكون الحال؟ ومتى نعرف بأن القيد اصلي أو زائد؟
هذه كلها مباحث تحتاج لتقريب و توضيح.
جزاك الله خيرا و أعانك و نفع بك.(107/128)
أيها العلماء الأفاضل: اقترحوا لي عناصر لهذا البحث. العدالة بين الأصوليين والمحدثين
ـ[أبوأحمدالعنزي]ــــــــ[21 - 08 - 06, 09:24 ص]ـ
قرر قسم أصول الفقه بالكلية التي أدرس فيها على الطلاب المتخرجين مجموعة من البحوث وما يهمني هنا بحثي والمعنون له بـ (العدالة بين الأصوليين والمحدثين) فلم أهتدِ لعناصر كثيرة كي أتطرق لها في البحث، وأود منكم الإفادة بالعناصر ذات الصلة بهذا المبحث ولو كانت العلاقة فيها ليست مباشرة بصلب الموضوع.
بارك الله فيكم وفي جهودكم وأوقاتكم
ـ[أبوأحمدالعنزي]ــــــــ[21 - 08 - 06, 12:30 م]ـ
مشايخنا الأعزاء
أنا بحاجة إلى مساندتكم لي في أمور ثلاثة هي:
1 - المراجع العامة في هذا البحث.
2 - الكتب والأبحاث المؤلفة في هذه الشأن (العدالة).
3 - عناصر ونقاط البحث بمعنى (خطة البحث)
أرجوكم إفادتي ولو بالقليل مما لديكم، فلا تحقروا من المعروف شيئاً.
وأعتذر عن إزعاجكم ولولا ما أنا فيه من الحيرة لما أرهقتكم معي.
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[21 - 08 - 06, 01:15 م]ـ
من الصعب أن تجد ردًا على موضوعك:)
وذلك لأنك قلت: (أيها العلماء الأفاضل!) ..
فعلى الرغم من أن الملتقى -بارك الله فيه- فيه ثلة من أفاضل المشايخ وطلبة العلم حفظهم الله: لكن هذه الكلمة تمنعهم من التصدي للرد والمشاركة:)
وفّقك الله ..
ـ[أبوأحمدالعنزي]ــــــــ[22 - 08 - 06, 09:06 ص]ـ
أخي الفاضل: أسامة عباس
سدد الله على الخير خطاك
أستغفر الله وأتوب إليه.
وعند تصفحي لأوراق الملتقى رأيت بين أروقته الكثير من الذي قطعوا أشواطاَ كبيرة في طلب العلم فلم أتجاسر في إطلاق هذه المنزلة لهم.
فإن كان هذا سيصدهم عنإعانتي فإني أستغر الله وأتوب إليه، وأطلب منهم مد يد العون لأخيهم
ولا مشاحة في الإصطلاح - كما تعلمون -.
ملحوظة:
أتمنى ممن لديه أدنى معلومة أو نقطة تتعلقان بهذا الموضوع فلا يبخل بها علي، وليكتبها دون تواني؛ فإنني هذه الأيام حيص بيص وشذر مذر.
ـ[أبوأحمدالعنزي]ــــــــ[22 - 08 - 06, 09:07 ص]ـ
...
..
ـ[أبوأحمدالعنزي]ــــــــ[22 - 08 - 06, 09:09 ص]ـ
...
..
ـ[أبوأحمدالعنزي]ــــــــ[25 - 08 - 06, 03:28 ص]ـ
نرجو المساعدة يا إخوة.
أخوكم طال انتظاره.
وإعانتكم فرج لهمه وغمه.
ـ[أبوأحمدالعنزي]ــــــــ[25 - 08 - 06, 08:12 م]ـ
إخواني الأعضاء:
أود الالتفات إلى موضوعي، ومساعدتي، والإحسان إليَّ بالوقوف معي. (إن لم يشق عليكم ذلك)
فالصبر الجميل قد أوشك على النفاد، وساعة الصفر قد دنت واقتربت.
إنَّ الله لا يضيع أجر المحسنين
ـ[أبوأحمدالعنزي]ــــــــ[27 - 08 - 06, 06:42 م]ـ
أستاذنا الفاضل: أبا إسلام عبد ربه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد أرسلت لكم رسالة على بريدك في الملتقى بخصوص هذا الشأن
فأود منك مطالعتها، وإفادتي بما من الله عليكم به.
وأشكر الشيخ أبا عبيد الله المصري على أن دلني عليك.
إلى جميع الأعضاء (مشايخ - طلاب علم)
نرجو إفادتنا بما لديكم في هذا البحث الذي أرقني كثيراً
ـ[الطيب وشنان]ــــــــ[30 - 08 - 06, 03:33 م]ـ
الأخ الفاضل:
نوقشت منذ 3 سنوات أطروحة دكتوراه في المغرب، لا أذكر هل في العاصمة أم في غيرها، و كان موضوعها:
علوم الحديث بين الأصوليين و المحدثين (كذا ... و الشك مني)
فإن استطعت الوصول اليها، فقد تنفعك كثيرا خصوصا و أنها لقيت استحسانا من أهل العلم
ـ[أبوأحمدالعنزي]ــــــــ[31 - 08 - 06, 09:28 م]ـ
من البلايا التي رزئت بها الرسائل العلمية ومن المصائب التي تعانيها عدم التوصية بطباعتها وعدم إتاحة المجال لتصويرها كاملة.
ولعل الإخوة في الملتقى ممن لهم علاقة بالتعليم العالي عندنا بالمملكة أو في البدانة الإسلامية الأخرى أن يطرحوا هذه المسألة على طاولة النقاشات
نعم هناك سرقات لكن السرقات مع كثرتها لا تقارن بالكم الهائل من الناس الذين سيستفيدون من تلك الرسائل القيمة والتي أضنى القائمون عليها أنفسهم وتعبوا عليها
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[01 - 09 - 06, 12:22 ص]ـ
أخي الكريم " أبو أحمد "
قرأت رسالتك من ساعتها وأرسلت لك الرد منذ أيام
راجع رسائلك الخاصة
ـ[أبوأحمدالعنزي]ــــــــ[02 - 09 - 06, 02:43 ص]ـ
أخي الكريم " أبو أحمد "
قرأت رسالتك من ساعتها وأرسلت لك الرد منذ أيام
راجع رسائلك الخاصة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/129)
لم تقصر معي يا أستاذ عبد ربه فقد استفدت الكثير من رسالتك
ولا زلت أحتاج إلى وقفاتكم الثمينة ومساعدة باقي الأعضاء
شيخنا الفاضل: سأرسل لكم كل حرف أكتبه في بحثي فصلاً فصلاً موثقا بالمصادر والمراجع لتدلي برأيك فيه فهل تسمح لي بذلك؟
ـ[أبوأحمدالعنزي]ــــــــ[07 - 09 - 06, 02:23 ص]ـ
للإضافة والإفاضة!!
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[08 - 09 - 06, 08:11 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
يمكنك أخي أولا أن تضع تمهيدا يشتمل على بيان المراد بالأصوليين والمحدثين وأسباب الخلاف بينهم وتشير إلى علم الأصول ومصطلح الحديث ثم تضع النقاط التالية:
أولا: حقيقة العدالة وتذكر فيها تعريفها لغة واصطلاحا عند المحدثين وعند الأصوليين.
ثانيا:ما يحصل به التعديل وتحته مسائل:
1/ التعديل المبهم.
2/ اختيار الرواي
3 / التزكية.
ثالثا: ما يحصل به الجرح.
رابعا: تعارض الجرح والتعديل.
خامسا: المعدِّل (المراد به، جنس المعدلين، عدد المعدلين)
سادسا: مشروعية الجرح والتعديل.
سابعا: رواية المبتدع حكمها والخلاف فيها.
ثامنا:رواية الكافر.
تاسعا:رواية المجهول (مجهول الحال ومجهول العين)
عاشرا: عدالة الصحابة (تعريف الصحابي وطرق معرفته .... )
هذه بعض الفقرات التي يمكن أن تبحث في المقارنة بين الأصوليين والمحدثين ويمكن ان تستفيد من المراجع الآتية:
كتب الحديث وعلومه:
تدريب الراوي شرح تقريب النواوي، علوم الحديث لابن الصلاح، التقييد والإيضاح للعراقي،التبصرة والتذكرة شرح ألفية العراقي للعراقي نفسه، الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي، معرفة علوم الحديث للحاكم، الموقظة في علم مصطلح الحديث للذهبي، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني، النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر، فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للسخاوي، قواعد التحديث للقاسمي، بالإضافة إلى ماكتبه المتقدمون من أهل الحديث كأحمد وابن معين وابن المديني وابي حاتم وأبي زرعة الرازيين والبخاري وأصحاب السنن يرجع إلى مؤلفاتهم أو مانقل عنهم في كتب أهل العلم كشرح علل الترمذي لابن رجب وكتب الجرح والتعديل كتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وميزان الاعتدال ولسان الميزان وغيرها.
كتب أصول الفقه:
الحنفية: أصول السرخسي، أصول االبزدوي وشرحه كشف الاسرار للبخاري، وأصول الجصاص، وتيسير التحرير لابن أمير بادشاه، والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج، والمغني للخبازي وغيرها.
المالكية: إحكام الفصول للباجي شرح تنقيح الفصول ونفائس الأصول كلاهما للقرافي، تقريب الوصول لابن جزي الغرناطي، مختصر ابن الحاجب، مراقي السعود وشروحها، مذكرة الشنقيطي.
الشافعية:الرسالة للشافعي، البرهان للجويني، المستصفى للغزالي، المحصول للفخر الرازي، الإحكام في أصول الحكام للآمدي، شرح اللمع والتبصرة كلاهما للشيرازي، البحر المحيط للزركشي، قواطع الأدلة للسمعاني، الوصول إلى الأصول لابن برهان وغيرها.
الحنابلة: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل، العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى، التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الكلوذاني، المسودة لآل تيمية، إعلام الموقعين لابن القيم، شرح الكوكب المنير لابن النجار، روضة الناظر لابن قدامة وغيرها.
الظاهرية: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم والنبذ في أصول الفقه له أيضا، وإرشاد الفحول للشوكاني.
ومن الكتب المعاصرة: كتاب القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين رسالة ماجستير ت: أميرة بنت علي الصاعدي
وكتاب دراسات أصولية في السنة النبوية د. محمد الحفناوي
والله أعلم
ـ[أبوأحمدالعنزي]ــــــــ[08 - 09 - 06, 09:19 م]ـ
جزاك الله خيراً أبا حازم
وسأوافيك بنسخة حرفية لكل ما أكتبه كحال أبي إسلام أملاً في التسديد والتصويب.
أسأل الله لكما التوفيق في الدارين (فقد مهدتما لي الطريق، وأنرتما لي السبيل)(107/130)
ما هى أفضل طبعات كتاب "البلبل في أصول الفقه "وما هى مميزاته وهل توجد له شروح صوتية؟
ـ[أبو الحارث التائب]ــــــــ[25 - 08 - 06, 03:07 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن يدلنى أخ كريم _جزاه الله خيرا_ على طبعة جيدة لكتاب البلبل للطوفي ومن أين استطيع شرائها علما اننى من سكان القاهرة وما هى مميزات هذا الكتاب وشرحه للمؤلف؟ وهل توجد له شروح صوتية مسجلة؟ وكيفية الحصول على الاشرطة ايضا؟
ـ[العدناني]ــــــــ[25 - 08 - 06, 03:26 م]ـ
أفضل طبعاته التي مع الشرح لمؤلفه
طبعةدار الرسالة بتحقيق د/التركي
مع العلم أن الكتاب له طبعة جيدة للمتن فقط نشرتها مكتبة ابن تيمية بالقاهرة
هاتف864240
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[25 - 08 - 06, 04:17 م]ـ
بمناسبة ذكر البلبل فقد استغراب تسمية هذا المختصر بهذا الاسم المحقق الدكتور عبد الرحمن العثيمين فقال تحقيقه لذيل طبقات الحنابلة 4/ 407: لا أدري من أين جاءت هذه التسمية؟! إلا إن أريد أنه بلبل من هذه الروضة. اهـ
قلت: ذكر الدكتور عبد العال عطوة في تقديمه لطبعة الشرح بتحقيق الدكتور التركي 1/ 10: ويعرف هذا المتن باسم البلبل كما يظهر ذلك من نسخة مجردة مسجلة على فيلم محفوظ بمعهد إحياء المخطوطات العربية، عنوانها: البلبل في أصول مذهب أحمد. اهـ
والشرح نفيس بتحقيق الدكتور التركي وطبع مؤسسة الرسالة في 3 مجلدات.
وتجد في مقدمة الشرح ثناء عليه وبيانا لميزاته من المقدم والمحقق.
ـ[أبو الحارث التائب]ــــــــ[25 - 08 - 06, 04:36 م]ـ
جزى الله اخوانى الافاضل خيرا على اهتمامهم وردهم على سؤالى ولكن يبقى جزء مهم من السؤال يحتاج الى جواب وهو "هل يوجد شروح صوتية متوفرة وكيف احصل عليها"
ـ[ابو محمد 99]ــــــــ[25 - 08 - 06, 08:11 م]ـ
سمعت الشيخ عصام العويد في محاضرة عن المنهجية في الطلب على قناة المجد يقول ان للشيخ عياض السلمي شرحا صوتيا عليه ولكن لا ادري اين هو فان علمت عنه شي فأخبرني بارك الله فيك.
ـ[أبو سارة السبيعي]ــــــــ[26 - 08 - 06, 12:40 ص]ـ
وهل توجد له شروح صوتية مسجلة؟ وكيفية الحصول على الاشرطة ايضا؟
لشيخ حسين ال الشيخ شرح صوتي في تسجيلات المسجد النبوي
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[27 - 08 - 06, 01:03 ص]ـ
لشيخ حسين ال الشيخ شرح صوتي في تسجيلات المسجد النبوي
الذي أعلمه أنه غير كامل، فهل الأخ يعرف أن الشيخ أكمله؟
ـ[أبو سارة السبيعي]ــــــــ[27 - 08 - 06, 11:53 م]ـ
الذي أعلمه أنه غير كامل، فهل الأخ يعرف أن الشيخ أكمله؟
للأسف فهمت الشق الأول من الرد أما الثاني فلا
ـ[أبوفاطمة الجداوي]ــــــــ[26 - 12 - 06, 11:32 م]ـ
الشيخ حمزة الفعر له شرح صوتي, أذكر أني رأيت فهرسته في تسجيلات الإمام البخاري بمكة
ـ[ابو سلطان البدري]ــــــــ[22 - 02 - 07, 03:36 م]ـ
عندي شرح الشيخ الفعر وهو كذلك غير كامل وشرح الشيه حسين ال الشيخ كذلك غير كامل فقط 9دروس لعل احد الاخوة يتحفنا بشرح كامل وفق الله الجميع
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[01 - 03 - 07, 10:58 م]ـ
أسلوب الشيخ حمزة وطريقته في التدريس جيدة ومفيدة نتمنى أن نجده منزلا صوتيا في الانترنت
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[01 - 03 - 07, 11:01 م]ـ
إلى الشيخ عبد الرحمن السديس
هل فضيلتك صاحب كتاب سلالة القواعد الأصولية من أضواء البيان فلدي اقتراح في شأنه
ـ[أسد الصمد]ــــــــ[29 - 04 - 10, 03:43 ص]ـ
أسلوب الشيخ حمزة وطريقته في التدريس جيدة ومفيدة نتمنى أن نجده منزلا صوتيا في الانترنت
نبشركم أن شرح الشيخ الفاضل حمزة الفعر حفظه الله تعالى
يمكنكم الاستماع له وتحميله فهو موجود على هذا الرابط:
شرح كتاب:
البلبل في أصول الفقه
وهو مختصر روضة الناظر
للإمام الطوفي
رحمه الله تعالى
للشيخ الفاضل الدكتور
حمزة بن حسين الفعر
حفظه الله تعالى
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=209523
.
.
وجزاكم الله خير
.
.
.(107/131)
دعوة للمناقشة الهادئة حول حجية القياس حتى يظهر الحق
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[26 - 08 - 06, 06:53 ص]ـ
دعوة للمناقشة حول حجية القياس
في هذا البحث الموجز عرض لما رأيته من أمر القياس و حكمه، فإن كنت قد أصبت فمن الله، و إن كنت قد أخطأت فلعلي أجد من يصوب لي
قلت:
و القياس في الأحكام عند أصحابه لا يخرج من ثلاث هيئات:
1 - قياس العلة، و يستند إلى إرجاع الحكم إلى صفة مؤثرة موجودة في الأصل، و يتم إلحاق الفرع المسكوت عنه بالأصل في الحكم متى توافرت فيه هذه الصفة التي يطلقون عليها العلة و التي يعلقون الحكم عليها.
2 – قياس الشبه، (و فيه خلاف بين القياسيين) و يستند إلى وجود صفة مشتركة بين الأصل و الفرع تحقق نوعا من الشبه، وتكون سببا لإلحاق الفرع بالأصل في الحكم.
3 – قياس الاقتراب من التطابق، و يستند إلى إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه لاتفاقهما في كل الصفات عدا صفة واحدة أو اثنتين، و يسمى أيضا قياس معنى الأصل أو تنقيح المناط.
و قد أكثر القياسيون من إلحاق أحكام المسائل بالقياس، رغم دلالة النص على حكم بعضها دون الحاجة إلى القياس، فالنص أحيانا فيه ما يُغني عن القياس، فمثلا ما ورد في الأصناف التي يجري فيها الربا، فقد نص الحديث على ستة أصناف و فيه (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و البر بالبر و الملح بالملح و الشعير بالشعير والتمر بالتمر، سواء بسواء،يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد)، فحاول القياسيون معرفة العلة في كل صنف لإلحاق المسكوت عنه بأحد هذه الأصناف (!!)، والمعلوم أن تحريم الربا في الأصل عرفناه من قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُم ْتُفْلِحُونَ)، فدل النص أن كل ما يؤكل يجري فيه الربا، و المراد بما يؤكل هو أخذ المال على إطلاقه كما في قوله تعالى (و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) و غير ذلك من النصوص الدالة على هذا المعنى الاصطلاحي للأكل، و المال في لغة العرب لفظ عام يشمل كل ما يمكن أن يملكه الإنسان، فإن عدنا إلى الحديث لم نجد فيه دلالة على الحصر أو تقييد الربا بالأصناف الستة، فتبقى الآية على إطلاقها و يجري الربا في كل أنواع المال.
و كذلك رأيت القياسيين يطلقون اسم العلة على ما ليس منها، و أعني بذلك العلة المنصوص عليها مدعومة بلفظ يفيد التعليل لا احتمال فيه أو العلة المنصوص عليها في السياق مع غياب أي قرينة تصرفها عن التعليل، فهذه ليست علة بل جزء من الحكم ذاته، فيسمون جزء من الحكم علة و (هذا جائز لغويا) لدعم مذهبهم في التعليل و القياس، حيث يتيح لهم ذلك أن ينسبوا أحكام بعض المسائل للقياس و هي منه براء، و كذلك أصبح ما يسمونه تحقيق المناط عند بعضهم من القياس!.
و هكذا تضخم الموروث القياسي بما ليس منه من الأحكام، و أصبح من العسير على النفس الاقتناع ببطلانه.
و قد ترتب كذلك على القياس مفهوم خاطيء في الخلط بين أمور الدين و أمور الدنيا، فظن البعض وجوب إلحاق كل أمور الدنيا بالأحكام الشرعية، حتى شذ بعضهم لشدة تعلقه بهذا الوهم فقال أن النصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة (!!)، في حين نجد في الحديث الصحيح مرفوعا (أنتم أعلم بأمور دنياكم).
و على النقيض من ذلك نجد من عُرفوا بالظاهرية قد جمد بعضهم على المعنى الحرفي للنص، و لا أقول المعنى الظاهر، فلا خلاف على الأخذ بالظاهر و عدم تأويله تأويلا يخالف هذا الظاهر دون مؤول من النص أو إجماع متيقن عن الصحابة، لا خلاف في ذلك و لم يشذ عنه سوى أصحاب الرأي و أهل الباطن، و لكن الخلاف في الاكتفاء بالظاهر، و الاكتفاء به هو الحق، و لكن حماس الظاهرية لهذا الاكتفاء دفعهم إلى نوع من الجمود حرفية النص، و تجاهل الضوابط التي حددها النص لإلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه. و التي سأكون بصدد بيانها إن شاء الله.
و ينبغي الإشارة إلى أن إبطال القياس يعني حصر الإجماع في الوحي، إذ لا سبيل إلى الوصول إلى إجماع من خارج الوحي إلا أن يكون الله قد أذن للناس أن يشرعوا في الدين ما لم يأذن به سبحانه، و لا يخفى بطلان ذلك، فلا إجماع صحيح دون دليل من النص، أو إجماع متيقن عن الصحابة، فإجماع الصحابة لا يمكن أن يكون إلا فيما أخذوه عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، أو شاع بينهم و سكت عنه الوحي فكان السكوت دليل الإقرار، و قد رأيت الإشارة إلى ذلك لأني رأيت بعض طلبة العلم لم ينتبهوا إلى ذلك، و فصلوا بين مفهوم الإجماع و نفي القياس رغم ارتباطهما الوثيق.
و هذا البحث الموجز سينقسم إلى ثلاثة فصول:
الأول: بيان الضوابط الشرعية لإلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه.
الثاني: أدلة إبطال القياس.
الثالث: تفنيد الأدلة التي استند إليها أهل القياس.
و الله المستعان.
يتبع إن شاء الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/132)
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[26 - 08 - 06, 06:57 ص]ـ
الفصل الأول:
بيان الضوابط الشرعية لإلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه
وهذا الإلحاق لا يكون إلا في المحرمات فقط، و كل ما عدا ذلك كالحدود و الرخص و الكفارات لا سبيل لتحقق الإلحاق فيها.
و إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه في التحريم يأخذ سبيلين: سبيل الظن و سبيل القطع.
أولا: سبيل الظن:
و دليله:
حديث (إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)
فقد دل النص أن هناك بعض المشتبهات، يتحقق فيها بعض أوجه الشبه مع المحرمات، و هذه المشتبهات قد سكت عنها النص ولا ريب و إلا كانت من الحلال البين أو الحرام البين، فمن أراد الاستبراء لدينه فعليه اتقاء الشبهات إي إلحاقها بالمحرمات دون القطع بحرمتها، فهذا سبيل الظن، فإنه لا يعلم ما الحرام منها و لو أكثر من الوقوع فيها لوقع حتما في الحرام.
و قد فعل ذلك ابن عباس، كما صح في الحديث الذي رواه رضي الله عنه قال (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله)
فقد استخدم ابن عباس لفظ (أحسب) و الحسبان يفيد الشك، و هذا الحسبان لا يقوم به حكم ملزم لأحد، فالشبهة هنا أن يلحق كل شئ بالطعام في تحريم البيع قبل الاستيفاء. فكأن ابن عباس يقول لا أدري أحلال ذلك أم حرام، فمن أراد الاستبراء لدينه و عرضه فليتقه.
و لا أحد يستطيع القطع بحكم المتشابهات سوى الله تعالى و رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، لذا نجد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يرشدنا إلى سؤال أهل الذكر عن المشتبهات متى علمنا أن النص سكت عنها، بل أرشدنا إلى اتقائها لأنها ستجر إلى الحرام.
و لا يجوز إتباع الظن و محاولة استنباط حكم ظني للمشتبهات التي سكت عنها النص، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (إن الله سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها)، و قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشئ فاتوا منه من استطعتم، و إذا نهيتكم عن شئ فدعوه)
سبيل القطع:
و دليله:
حديث (لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل)
و التحايل في اللغة هو إحالة الأمر عن ظاهره للوصول إلى المقصود، ويكون بذلك معناه الشرعي تغيير بعض صفات المنصوص عليه المحرم ليتحول إلى مسكوت عنه مباح بغية الوصول إلى المقصود من الفعل المحرم، و النهي في الحديث لا يمكن أن يكون إلا عن أمر معلوم، و لو لم يكن بإمكاننا تمييز التحايل لصار الأمر لغوا، و لذا كان من المستطاع الوقوف على معنى التحايل متى كان للفعل المحرم مقصود ظاهر لا يمكن الوصول إليه بطريق آخر، و من هنا أمكن القطع بتحريم الحيل التي يُستحل بها محارم الله.
و قد ورد في بعض الآثار أن اليهود أذابوا الشحوم التي حرمها الله عليهم و باعوها و أكلوا ثمنها، و أنهم لما حرم الله عليهم صيد السبت نصبوا الشباك أو المصائد في سبتهم ثم صادوا في اليوم الذي يليه. أي وصلوا إلى المقصود من المحرمات مع الالتزام بالمعنى الحرفي للأمر.
و بعض ما حرمه الله له مقصود ما يسعى إليه مرتكب الحرام أو له ناتج لا يتحقق دون الوقوع في هذا الفعل المحرم
و بناء على ما تقدم يمكن تعريف التحايل بأنه:
تغيير بعض صفات الفعل المحرم للوصول كليا أو جزئيا إلى مقصود أو ناتج لا يمكن الوصول إليه دون الوقوع في هذا الفعل المحرم، و إن كان الفعل المحرم مبني على التعامل فلابد أن يتحقق المقصود أو الناتج لكلا المتعاملين، و هذا الفعل المحرم قد يكون محرما بأصله أو إسقاطا لواجب.
و هذا ما غفل عنه كثير ممن عُرفوا بالظاهرية فجمدوا على المعنى الحرفي للنهي أو الأمر المحرم دون النظر إلى المقصود أو الناتج الذي لا يتحقق إلا بالوقوع في الحرام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/133)
فهذان السبيلان هما ما دلنا النص عليهما لإلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه، و بطل كل إلحاق عداهما.
انتهى الفصل الأول و يليه (أدلة إبطال القياس)
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[26 - 08 - 06, 07:01 ص]ـ
الفصل الثاني
أدلة إبطال القياس
الدليل الأول:
معارضات العلة و قوادحها.
إن من أطرف ما يُبطل القياس هو ما عُرف عند القياسيين بمعارضات و قوادح العلة، أي الأمور التي تُبطل العلة المستنبطة، ففي ذلك اعتراف منهم أن الضوابط و المسالك التي وضعوها لاستنباط العلة يمكن أن تؤدي إلى استنباط خاطئ للعلة يُبنى عليه الكثير من الأحكام الخاطئة، و كفى بذلك دليلا على إبطال هذه المسالك، فلو كانت هذه المسالك حقا لما كان من الممكن أن تؤدي إلى الخطأ، و لما وجدت العلة التي تم الوصول إليها بإتباع هذه المسالك ما يعارضها و يُبطلها، و لو كانت هذه المسالك من عند الله لما أتاها الباطل من بين يديها و لا من خلفهما، و لكنها من عند القياسيين، و لذا نرى ما ترتب على القياس من عشرات الأحكام المخالفة للنصوص الصريحة، مع التزام أصحابها بالضوابط و المسالك الموضوعة لاستنباط العلة، و لكن غاب عنهم ما يقدح علتهم المستنبطة، و كذلك نرى اختلافهم في تحديد علة الحكم الواحد رغم استخدامهم لنفس المسالك، ثم نرى اختلافهم في معارضات العلة ذاتها، فما يُبطل العلة عند قوم من أهل القياس لا يُبطلها عند آخرين، فتصبح العلة الواحدة لأصل ما صحيحة عند الأُول باطلة عند الأخر.
و من ذلك نصل إلى أن مسالك استنباط العلة لا تضمن صحة العلة، و يبقى الشك في صحة العلة قائما، و بناء حكم شرعي لفرع على ما فيه شك لا يكون إلا من باب الظنون المنهي عن اتباعها، و قد قال تعالى (و إن الظن لا يغني من الحق شيئا)، فالظن المبني على الشك ليس من الحق بنص الآية، و مادام كذلك فهو باطل قطعا. فثبت بذلك بطلان الأحكام المقاسة.
الدليل الثاني:
حديث (ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشئ فاتوا منه من استطعتم، و إذا نهيتكم عن شئ فدعوه)
و هذا النص فيه إبطال القياس حقا، ففيه حصر التكليف في أوامره و نواهيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - دون إضافة شئ إليها بقياس أو بغيره، كما نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فيه عن السؤال عما دون أمره و نهيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أي نهى عن السؤال عن كل أمر مسكوت عنه، كما بين أن كثرة السؤال تؤدي إلى الخلاف.
و القياس يقوم على عكس ذلك تماما، فهو مبني على السؤال الدائم عن كل أمر مسكوت عنه لإلحاقه بالمنصوص عليه و في ذلك مخالفة ظاهرة للحديث المتقدم، و لذا نجد عند أهل القياس ألوف الأحكام المتعلقة بما يسمونه الفروع، و ما نتج كل حكم من هذه الأحكام إلا عن سؤال، فهم يسألون عن العلة في الأصل، و يسألون عن حكم هذا الفرع أو ذاك، و يسألون عن توافر العلة في صفات الفرع ... إلخ، و كل هذه الأسئلة باطلة بنص الحديث المتقدم و لقوله تعالى (لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم و إن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم). فلا يجوز السؤال عن حكم شرعي لأي أمر لم يبده الله لنا، كما بين رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن ما سكت عنه فهو عفو فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (ما أحل الله في كتابه فهو حلال، و ما حرم فهو حرام، و ما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته و ما كان ربك نسيا) فكيف بالقياسيين يسألون عن أحكام هذا الكم الذي لا ينتهي من الفروع التي سكت الله عنها؟ ألم يصلهم النص الصريح أن ما سكت عنه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فهو عفو لا يجوز البحث عن حكم له؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/134)
و قد تحققت في القياسيين نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، و أصبح الخلاف ملازما لهم لكثرة سؤالهم، فالقياس و الخلاف قرينان لا يفترقان، و أكثر مسائل القياسيين فيها قولان أو أكثر، لأن قواعدهم في بناء الإحكام على القياس لا تؤدي إلى حكم واحد للفرع، فكان القياس القائم على السؤال الدائم هو الباعث على الخلاف كما بين لنا الحديث، فخالف القياسيون بذلك قول الله تعالى (أن أقيموا الدين و لا تتفرقوا فيه)، و ذلك بأن أضافوا للدين أحكامهم المقاسة والمقرونة بالخلاف ففرقوا الدين بتفرق أقوالهم في الأحكام المقاسة.
و قد قال تعالى (وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون)، فلو كان القياس من الدين لما وقع فيه خلاف، فقد تكفل الكتاب بنص الآية ببيان ما يحسم الخلاف في أمور الدين.
كما وصف الله تعالى من اختلف بعد أن جاءته البينات بالبغي فقال (وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم). و ذلك أن الاعتصام بالبينات وحدها هو الكفيل بتجنب الخلاف، ولو كان القياس من البينات لما أدى إلى الخلاف.
وقال تعالى (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا)
و مادام الله قد أمرنا برد التنازع إلى الله و رسوله فلابد أن يؤدي هذا الرد إلى حسم التنازع، و لا يمكن ذلك إلا بالنصوص ذات الأحكام الواضحة الظاهرة التي تميز بين الحق و الباطل، أما الأحكام المختلف فيها كالأحكام المقاسة الظنية فلن تحل التنازع أبدا، فالتقلب بين الراجح و المرجوح لا يحل تنازعا لاختلاف الترجيح باختلاف الأفهام، و سيصبح الأمر في الآية من باب التكليف بما لا يُطاق.
و كفى بذلك عبرة لمن رأى أن الفقهيات فيها شئ من الظن.
الدليل الثالث:
قول الله تعالى (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء)
فهذا دليل ظاهر أن النص قد بين كل شئ من أمر الدين، و لو كان القياس من الدين لاستوفاه النص بالبيان، و لكن النص لم يتحدث قط عن القياس باسمه أو العلة أو مسالك استنباطها أو قوادحها.فكيف يكون الكتاب تبيانا لكل شئ ثم يترك الله تعالى هذه الأمور المعقدة ليضعها الناس بعقولهم؟
و قال تعالى (أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم) فبطل بهذا النص كل ما لم يوصنا الله تعالى به من أمر الدين، و لما كان الله تعالى لم يوصنا بالقياس فكفى بذلك دليلا لإبطاله.
و صدق رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إذ قال (إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه) و قد غلب القياسيون الدين ففروعهم المسكوت عنها أكثر من الأصول المنصوص عليها! بل قد قال الجويني (إن النصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة) (!!) فليت شعري أين يسر الدين في هذا؟
الدليل الرابع:
قول الله تعالى (قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم)
و في ذلك بيان أن كل ما لم يحرمه الله لا يجوز لأحد أن يشهد بتحريمه، فقد فصل الله تعالى كل المحرمات و دليل ذلك قوله تعالى (و قد فصل لكم ما حرم عليكم) و لكن أصحاب القياس يشهدون بتحريم أمور سكت الله تعالى عنها و لم يفصل تحريمها و يلحقونها بما حرمه الله بجامع اشتراك علة استنبطوها بعقولهم و لم يفصل الله بيانها!
الدليل الخامس:
حديث (عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه – قال: هششت يوما فقبلت وأنا صائم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت صنعت اليوم أمرا عظيما فقبلت وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم قلت لا بأس بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففيم)
و في هذا الحديث استخدم عمر القياس، و أبطله النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فقد قاس عمر القبلة على الجماع بجامع اشتراك العلة و هي الشهوة، فأبطل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هذا القياس،.و بين أن الصفة التي تبدو مؤثرة (العلة) ليست كذلك، و ضرب لذلك مثلا و هو منزلة المضمضة من الشرب، فالمضمضة لا تبطل الصوم و الشرب يُبطله رغم الشبه بينهما و اشتراكما في صفة قد تبدو للبعض علة مؤثرة و هي دخول الماء للفم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/135)
فهل يوجد دليل أظهر من ذلك على إبطال القياس؟
الدليل السادس:
حديث (حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا منصور عن هلال بن يساف عن ربيع بن عميلة عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت ولا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح فإنك تقول أثم هو فلا يكون فيقول لا إنما هن أربع فلا تزيدن علي)
نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن أن يُقاس على هذه الأسماء الأربعة اسما آخر، رغم أن نفس العلة تتوافر في كثير من الأسماء، و هذا إبطال للقياس على الأسماء الأربعة، و رغم اتصال متن الحديث بما يدل أنه لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كاملا، فقد حاول بعض أهل القياس التشكيك فيه فقالوا: لعل القول (إنما هن أربع فلا تزيدن علي) من قول الراوي سمرة بن جندب، أقول: لو كان كذلك لقال (فلا تزدن على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -)، و لكن لفظ (علي) دل أن النهي كان عن الزيادة على الناهي، وأي زيادة على الأسماء الأربعة هي زيادة على قول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - و ليست زيادة على قول من عند الراوي، فدل ذلك أن الناهي بقوله (فلا تزدن علي) هو رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، و لو فرضنا صحة ما ظنه بعض القياسيين في نسب النهي إلى الراوي، فقوله (لا تزدن علي) يدل أيضا على إبطال الراوي للقياس و النهي عنه، و من المحال أن ينهى سمرة بن جندب عن إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه إن كان حكمهما الشرعي واحد بجامع اشتراك العلة كما يزعم أهل القياس.
الدليل السابع
و رد الكثير من الآثار عن الصحابة تدل على إبطال القياس، و سأكتفي بذكر ما صح منها، فلا حجة إلا في الصحيح. و لن أفعل مثل القياسيين و أتعلق بعدة آثار ضعيفة ليس في أحدها دليل ظاهر على الأخذ بالقياس
.
و رغم أن ما تقدم فيه ما يكفي لإبطال القياس، و لكن هذه الآثار أردت بإيرادها بيان حجم مجازفة من زعم إجماع الصحابة على القياس.
# عن سليمان الشيباني سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر. قلت: فالأبيض؟ قال: لا أدري.) صحيح النسائي 5637
فلو صح القياس عند بن أبي أوفي، لاستخدم تنقيح المناط و قال أن صفة اللون غير مؤثرة و لألحق النبيذ الأبيض بالأخضر في الحكم.
#عن البراء بن عازب قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (أربع لا يجزين في الأضاحي، العوراء البين عورها، و المريضة البين مرضها، و العرجاء البين ظلعها، و الكسيرة التي لا تنقى. قال عبيد بن فيروز: فإني أكره أن يكون نقص في القرن و الأذن؟ قال: فما كرهت منه فدعه، و لا تحرمه من أحد.) صحيح النسائي 4382، صحيح ابن ماجه 2562، شرح معاني الآثار للطحاوي
فهنا أنكر البراء بن عازب على السائل إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه في التحريم، رغم أن هذا الإلحاق من السائل كان مبنيا على الاشتراك في العلة التي قدرها و هي العيوب الظاهرة في جسد الأضحية.
# عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (توضؤوا مما غيرت النار فقال بن عباس أتوضأ من الحميم فقال له يا بن أخي إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال) صحيح ابن ماجه 20
و هذا أبو هريرة يُبطل القياس، فابن عباس يسأل إن كان مسكوت عنه هو الحميم يلحق في الحكم بما غيرته النار بجامع اشتراك في صفة الحرارة الشديدة بالتعرض للنار، فنهاه أبو هريرة عن أن يضرب مثل هذه الأمثال.
فهذه ثلاثة آثار صحيحة عن الصحابة في إبطال للقياس، و هي واضحة كالشمس لمن تأمل و تحرر من قيود التقليد.
و أضيف إليهم أثرين حسنين:
# عن ابن مسعود قال: ليس عام إلا الذي بعده شر منه، لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويثلم
له عدة طرق يقوي بعضها بعضا، و قال الشوكاني في الفتح الرباني رجاله ثقات 5/ 219.
و هذا الحدبث صريح في ذم القياس.
# عن ابن عمر (العلم ثلاثة كتاب ناطق و سنة ماضية و لا أدري)
حديث حسن رواه ابن حزم من عدة طرق في الإحكام.
و في ذلك إرشاد إلى أن المسكوت عنه حكمه أن تقول لا أدري.
انتهى الفصل الثاني و يليه (تفنيد الأدلة التي استند إليها أهل القياس)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - 08 - 06, 08:08 ص]ـ
عندي عدة أسئلة أرجو التكرم بالجواب عنها:
الأول: ما تقول في مسألة العول في الفرائض؟
الثاني: ما تقول فيمن باع سيارة بسيارتين، أو كتابا بكتابين؛ هل يدخل في الربا؟
الثالث: هل يجوز لي أن أسألك في بعض المسائل: من سبقك إلى هذا القول؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/136)
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[26 - 08 - 06, 09:25 ص]ـ
مرحبا بشيخنا الفاضل أبي مالك العوضي
على الرحب و السعة كل أسئلتك ...
الأول: ما تقول في مسألة العول في الفرائض؟
كان الأولى أن يكون السؤال ماذا تقول إن لم تكف التركة أصحاب الفرائض؟
سأكون بين خيارين إما أن أقول بالعول كما حكم عمر و تبعه الجمهور أو أبحث عمن قدمه الله كما حكم ابن عباس و تبعه الظاهرية.
و لكني لن أقول هذا و لا ذلك. لأنه لا دليل ظاهر على أحدهما. بل أقول لا أدري
و لتفصيل ذلك أقول:
هذه المسألة سكت عنها النص، فالأصل كما أوضحت بالدليل في الموضوع أنه لا يجوز البحث عن حكمها، فذلك من إتباع الظن المنهي عنه، و لكن الله تعالى قال (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه)، فعند الاضطرار يُباح الحرام، و عندما يواجه الحاكم مثل هذه المسألة بين مجموعة من الورثة فلابد له من الحكم حتى لا يتحول الأمر إلى نزاع بينهم و هنا يكون مضطرا إلى الحكم بالظن، فلا جناح عليه لاضطراره إلى ذلك، و يمكنه أن يحكم بما حكم به عمر أو ابن عباس، فكلاهما من الظن، و كلاهما جائز الاتباع عند الاضطرار لا قبل ذلك. أي لا يجوز أن يقول هذه المسالة حكمها كذا قبل أن يواجهها بالفعل. و هذا ما فعله الصحابة. و يلحق بذلك مسألة ميراث الجد مع الأخوة في الكلالة، و مسألة ميراث الخنثى. فقد سكت عنهما النص.
الثاني: ما تقول فيمن باع سيارة بسيارتين، أو كتابا بكتابين؛ هل يدخل في الربا؟
الجواب نعم، و قد سقت الدليل فقلت:
فمثلا ما ورد في الأصناف التي يجري فيها الربا، فقد نص الحديث على ستة أصناف و فيه (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و البر بالبر و الملح بالملح و الشعير بالشعير والتمر بالتمر، سواء بسواء،يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد)، فحاول القياسيون معرفة العلة في كل صنف لإلحاق المسكوت عنه بأحد هذه الأصناف (!!)، والمعلوم أن تحريم الربا في الأصل عرفناه من قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُم ْتُفْلِحُونَ)، فدل النص أن كل ما يؤكل يجري فيه الربا، و المراد بما يؤكل هو أخذ المال على إطلاقه كما في قوله تعالى (و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) و غير ذلك من النصوص الدالة على هذا المعنى الاصطلاحي للأكل، و المال في لغة العرب لفظ عام يشمل كل ما يمكن أن يملكه الإنسان، فإن عدنا إلى الحديث لم نجد فيه دلالة على الحصر أو تقييد الربا بالأصناف الستة، فتبقى الآية على إطلاقها و يجري الربا في كل أنواع المال.
الثالث: هل يجوز لي أن أسألك في بعض المسائل: من سبقك إلى هذا القول؟
نعم يجوز .. و سأقول سبقني الله تعالى ورسوله، فأنا لا أتكلم إلا بما قاله الله أو قاله رسوله أو ثبت إجماع الصحابة عليه، فكل قول أقوله لابد أن يكون قد سبقني إليه الله و رسوله أو الصحابة أو دلوني عليه بالدليل الظاهر البين (القطعي) و لا أعني القطعي بمفهومك، فقد أثار إشكالا فيما سبق.
و مع ذلك فلا أعصم نفسي من الخطأ في الفهم أحيانا، و لكن يجب بيان خطئي بالدليل الظاهر من النص أو إجماع الصحابة حتى أقول أنني أخطأت.
و جزاكم الله خيرا
تنويه: لم يبق من الموضوع إلا الفصل الثالث و فيه تفنيد الأدلة التي احتج بها القياسيون. و لم أتم كتابته بعد
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - 08 - 06, 09:59 ص]ـ
المشكلة عندك أخي الكريم أنك لا تفرق بين (قال الله وقال رسوله) وبين (فهمي لما قال الله وقال رسوله).
فأنا عندما أسألك عمن سبقك لهذا القول لا أعني أن تذكر لي النص من الكتاب والسنة، وإنما أعني (من سبقك في هذا الفهم لهذا النص)، وهذا واضح عند أهل العلم ولذلك لا ينصون عليه في كلامهم، ولكن لما وقع الاستشكال عندك اضطُرِرتُ للنص عليه.
فالإشكال ليس عند ورود النص، ولكن الإشكال عندما تفهم أنت النص على وجه، ويخالفك فيه غيرك، فحينئذ: هل يجوز لي أن أسألك عن سلفك في هذا الفهم من هذا النص، أم أن الأمر عندك أن كل إنسان يجوز له أن يفهم من النص ما يشاء؟
وأما ما ذكرتَه من (تحريم الكتاب بالكتابين والسيارة بسيارتين) فلم يقل به أحد على الإطلاق لا من السابقين ولا من اللاحقين، لا من الصحابة ولا من التابعين، ولا من الأئمة الأربعة ولا من أتباعهم وأئمتهم المحققين، ولا من الظاهرية، ولا ابن حزم نفسه، ولا حتى من العلماء المعاصرين!
فهل تزعم أن هذا التحريم كان مجهولا عند أهل العلم أكثر من ألف عام حتى عرفتَه أنت؟
وأما ما ذكرتَه من مسألة العول، فجوابك سديد جدا، فجزاك الله خيرا، وهو جواب من عرف قدر نفسه فاقتصر حيث يجب الاقتصار.
ولكن عندي تساؤل آخر له تعلق بهذه المسألة:
الصحابة لما اختلفوا في هذه المسألة، هل قال أحد منهم: هذا عفو لسنا مسئولين عنه، ولذلك فمن أخذ بأي قول فهو مصيب!
وأيضا الصحابة الذين خالفوا ابن عباس في هذه المسألة وقالوا بالعول على أي شيء بنوا كلامهم؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/137)
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[26 - 08 - 06, 12:57 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم:
في المقال التالي الأدلة الصريحة الصحيحة من الكتاب والسنة والإجماع والتي تدل قطعا على مشروعية القياس:
المقال بعنوان:
" الإقناع بحجية القياس من الكتاب والسنة والإجماع 00 منهج جديد في الإستدلال "
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=74760
ونتمنى من الأخ نصر الدين المصري الجواب عن الأسانيد الصحيحة الثابتة عن الصحابة
فهو أمام خيارين لا ثالث لهما:إما أنه يرى أن القياس منكر لا يحل = فيلزم من ذلك وقوع كل هؤلاء الصحابة في هذا المنكر دون أن ينكر عليهم أحد ذلك
وإما أن يقر بأن القياس الذي أفتوا به مشروع = فلا يكون حينئذ فائدة من مقاله هذا الذي يحاول أن يحرم فيه القياس
وننتظر منه الرد التفصيلي على ذلك
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
وإني أتعجب منه كيف قام بتحريف معنى قول ابن عباس رضي الله عنه " وأحسب كل شيء مثل الطعام "
فهو قال:
كتبه نصر الدين المصري:
و قد فعل ذلك ابن عباس، كما صح في الحديث الذي رواه رضي الله عنه قال (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله)
فقد استخدم ابن عباس لفظ (أحسب) و الحسبان يفيد الشك، و هذا الحسبان لا يقوم به حكم ملزم لأحد، فالشبهة هنا أن يلحق كل شئ بالطعام في تحريم البيع قبل الاستيفاء. فكأن ابن عباس يقول لا أدري أحلال ذلك أم حرام، فمن أراد الاستبراء لدينه و عرضه فليتقهقلتُ (أبو إسلام):
لاحظوا قوله:
فقد استخدم ابن عباس لفظ (أحسب) و الحسبان يفيد الشك، .. . فكأن ابن عباس يقول لا أدري أحلال ذلك أم حرام، فمن أراد الاستبراء لدينه و عرضه فليتقه
وهذا تحريف شنيع لكلام ابن عباس رضي الله عنه
ولفظ ابن عباس في صحيح البخاري هو:
قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله
ونفس اللفظ في مسند الإمام أحمد ومسند الشافعي وعند البيهقي في سننه
وأسألكم: هل هذا شك من ابن عباس أم تأكيد؟!!!
إنه صريح في التأكيد
فأنت إذا قلت لشخص آخر:
لا أحسبك إلا زنديقا كافرا
فهل هذا تأكيد منك لاتهامك أم شك؟!!!
ولنا أن نتعجب حقا كيف تجرأ الأخ نصر الدين على تحريف معنى لفظ ابن عباس حيث قال:
كتبه نصر الدين المصري:
فقد استخدم ابن عباس لفظ (أحسب) و الحسبان يفيد الشك، .. . فكأن ابن عباس يقول لا أدري أحلال ذلك أم حرام
ارحمني يا إلهي!!!
إذا قلت لك: ما أحسبك إلا منافقا زنديقا
فهل هذا معناه أنني أقول لك: لا أدري هل أنت منافق زنديق أم لا؟!!
اللهم رحمتك!!!
@@@@@@@@@@@@@@@@
فإذا كانت هذه هي طريقة فهمكم لكلام ابن عباس الصريح
فكيف تزعمون القدرة على فهم الكتاب والسنة بأنفسكم بعيدا عن فهم أهل العلم؟!!!
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[26 - 08 - 06, 02:32 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم:
فيما يلي بيان الأباطيل التي تضمنها كلام الأخ نصر الدين المصري
الباطل الأول:
قوله:
كتبه نصر الدين المصري:
حديث ( ... عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت ولا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح فإنك تقول أثم هو فلا يكون فيقول لا إنما هن أربع فلا تزيدن علي)
نهى النبي عن أن يُقاس على هذه الأسماء الأربعة اسما آخر، ... ، فقد حاول بعض أهل القياس التشكيك فيه فقالوا: لعل القول (إنما هن أربع فلا تزيدن علي) من قول الراوي سمرة بن جندب، أقول: لو كان كذلك لقال (فلا تزدن على رسول الله)، و لكن لفظ (علي) دل أن النهي كان عن الزيادة على الناهي، وأي زيادة على الأسماء الأربعة هي زيادة على قول رسول الله و ليست زيادة على قول من عند الراوي
قلتُ (أبو إسلام):
1 - أما قوله:
نهى النبي عن أن يُقاس على هذه الأسماء الأربعة اسما آخر
النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن القياس
فعبارة " إنما هن أربع فلا تزيدن علي " إنما هي من كلام الراوي سمرة بن جندب كما قرره غير واحد من العلماء
قال الإمام النووي في شرح الحديث:
وأما قوله فلا تزيدن على هو بضم الدال ومعناه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/138)
الذى سمعته أربع كلمات وكذا روايتهن لكم فلاتزيدوا على فى الرواية ولا تنقلوا عنى غير الاربع وليس فيه منع القياس على الاربع وأن يلحق بها مافى معناها
ها هو الإمام النووي صرح بأن عبارة " فلا تزيدن " إنما هي من كلام سمرة بن جندب
كذلك الإمام ابن حزم قال:
فهذا سمرة بن جندب لم يستجز القياس وأخبر أنه زيادة في السنة ولم يستجز أن يقول ومثل هذا يلزم في خيرة وسعد وفرج
فالإمام ابن حزم صرح بأن نفس العبارة هي من كلام سمرة بن جندب
وأقول للأخ نصر الدين المصري:
هل أنت من العلماء الذين بلغوا رتبة الاجتهاد في الدين؟!!
فإن لم تكن منهم: فمن من أهل العلم قال بأن هذه العبارة هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟
======================
2 – وأما قوله فيما سبق في نفس الحديث:
كتبه نصر الدين المصري:
فقد حاول بعض أهل القياس التشكيك فيه فقالوا: لعل القول (إنما هن أربع فلا تزيدن علي) من قول الراوي سمرة بن جندب
وكلامه هذا باطل , لأن الإمام ابن حزم ليس من أهل القياس , بل هو زعيم منكري القياس , وقد صرح بأن هذه العبارة هي من كلام سمرة بن جندب
فيكون بذلك الإمام النووي من أهل القياس: قد صرح بأن العبارة من كلام سمرة
والإمام ابن حزم زعيم منكري القياس: صرح بأنها من كلام سمرة
فمن أنت يا أخي لكي تخالف العلماء على اختلاف مذاهبهم؟!!!
أليس في ذلك مخالفة صريحة منك في الالتزام بقوله تعالى:
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
وقوله صلى الله عليه وسلم:
" وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه "
فهل أنت من العلماء الذين بلغوا رتبة الاجتهاد؟!!!
=============================
3 – أما قوله السابق في نفس الحديث:
كتبه نصر الدين المصري:
أقول: لو كان كذلك لقال (فلا تزدن على رسول الله
إنما ذلك على مذهبك أنت في نفي القياس
ولكن مراد سمرة بن جندب هو كما وضحه الإمام النووي حيث قال في شرح الحديث:
الذى سمعته أربع كلمات وكذا روايتهن لكم فلاتزيدوا على فى الرواية ولا تنقلوا عنى غير الاربع
إنه التأكيد على عدم تحريف نص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم
وعى تأدية الرواية مضبوطة كما رُويت وكما سمعها الحاضرون
فمعناها: " فلا تزيدن علي في الرواية , ولا تنسبوا إلي ما لم أقله "
أي من أراد الرواية فعليه أن يروي كما سمع
تماما مثل قوله صلى الله عليه وسلم " من كذب علي متعمدا
==================
4 - روى مسلم عن جابر بن عبد الله الصحابي – رضي الله عنه – أنه قال:
" أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن أن يسمى بيعلى وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع وبنحو ذلك "
فها هو الصحابي جابر بن عبد الله يعلنها بكل صراحة بقوله " وبنحو ذلك "
أي وكذلك يكون حكم كل ما كان نحو ذلك
ما رأيك الآن يا أخي الكريم؟!!!!!!!
فإن طعنت في هذه الرواية: فأقول لك:
فهل أنت ممن يطعن في أحاديث صحيحي الإمامين البخاري ومسلم؟!!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
الباطل الثاني:قوله:
كتبه نصر الدين المصري:
عن سليمان الشيباني سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر. قلت: فالأبيض؟ قال: لا أدري.) صحيح النسائي 5637
فلو صح القياس عند بن أبي أوفي، لاستخدم تنقيح المناط و قال أن صفة اللون غير مؤثرة و لألحق النبيذ الأبيض بالأخضر في الحكم.
أما قوله:
فلو صح القياس عند بن أبي أوفي، لاستخدم تنقيح المناط و قال أن صفة اللون غير مؤثرة و لألحق النبيذ الأبيض بالأخضر في الحكم
قلتُ (أبو إسلام):
هذا هو ما ذكره الإمام ابن حزم في كتابه الإحكام
وقد فاتك - كما فاته أيضا - ان الرواية ثابتة في صحيح البخاري وفيها القياس
فلقد حقق لك ابن أبي أوفى ما تحذره
روى الإمام البخاري في صحيحه:
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ قُلْتُ أَنَشْرَبُ فِي الْأَبْيَضِ قَالَ لَافكما ترى أخي الكريم أن الصحابي - رضي الله عنه - قد أعطى الأبيض حكم الأخضروهذا قياس كما صرح به الإمام ابن حزم ,
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/139)
وكما صرحت أنت به حين قلت:
كتبه نصر الدين المصري:
فلو صح القياس عند بن أبي أوفي، لاستخدم تنقيح المناط و قال أن صفة اللون غير مؤثرة و لألحق النبيذ الأبيض بالأخضر في الحكم
وقد تحقق لك ما طلبته , فأعطى ابن أبي أوفى الأبيض حكم الأخضر
وهذا قياس صريح منه رضي الله عنه
ـ[أبو الفضل العنانى]ــــــــ[26 - 08 - 06, 04:32 م]ـ
أخوتى الكرام ....
أرى والله أعلم أن هذه المناقشة غير سليمة من الأساس ... فما تقومان به لن يصل إلى شئ ومن الناحية المنهجية أخطأ الأخ الفاضل نصر الدين المصرى فالأصل فى الشرع من ناحية القطع أنه الكتاب والسنة الصحيحة .. ومن يذكر أصلاً ثالثاً للتشريع عليه بالدليل.
لذا على الأخ نصر الدين أن يتمسك بالأصل وعلى الأخ أبو اسلام أن يثبت صحة ما وصل إليه بالأدلة الوافية فإذا اعترض نافى القياس فليعترض على أدلة المثبت للقياس ... وإلا سندور فى حلقة مفرغة إلى ما لا نهاية
ونصيحة للأخوين الكريمين ومن يناقش هذه المسائل ((الخلاف فى نفى القياس وإثباته وباقى الأدلة بخلاف الكتاب والسنة والاجماع لن ينتهى إلى يوم القيامة وليس نحن من سيحسم هذه المسائل فى عصرنا المتأخر ..... لذا أوصى بالتراحم والرفق واخلاص النية .... ولعلمكم الخلاف هذا بلا ثمرة فمن ينفى القياس سيجد الحكم لأى مسألة فى عمومات النصوص ... والخلاف هين إلى حد كبير كما قال الشوكانى فحسب علمى أن فضيلة الدكتور أبو اسلام لا يأخذ إلا بالقياس المنصوص على علته ... فالخلاف بينكما لفظى إلى حد كبير))
والتناظر الذى ينبغى عمله هو بين من يتوسع فى القياس كالأحناف وبين من ينفى القياس والعلة كالظاهرية ... أما هنا فما فهمته أن المناقشة بين نافى للقياس الخفى ويقر فى نفس الوقت بالمنصوص على علته (نصر المصرى-وهو مخالف للظاهرية النافين للعلل) وبين مقر بالقياس المنصوص على علته ويسكت عن القياس الخفى (أبو اسلام-وهو مخالف للأحناف فى طريقة القياس)
لذا فالطرفان غير مقبول منهما التناظر فى شيء يختلفان فيه لفظياً والتناظر الذى ينبغى عمله هو بين من يتوسع فى القياس كالأحناف وبين من ينفى القياس والعلل كالظاهرية.
ـ[مسلم2003]ــــــــ[27 - 08 - 06, 04:25 ص]ـ
كلام الأخ نصر الدين المصري، لا يدل على مدعاه، ولو راجع كتاب أقيسة النبي صلى الله عليه وسلم لناصح الدين الحنبلي، لعلم فساد ما قال .. ولله في خلقه شؤون ...
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[27 - 08 - 06, 04:41 ص]ـ
الأخوة الأفاضل
سأقوم بالرد على كل ما أثرتموه، و لكن بعد إتمام الفصل الثالث الخاص بتفنيد أدلة القياسيين، و أنا قاب قوسين أو أدنى من إتمامه .. فأرجو المعذرة لتأخر الرد قليلا.
الفاضل أبو مالك العوضي ..
الإشكالات التي أثرتها لايمكن الرد عليها دون تفصيل القول وبسطة، و نظرا لأن صلتها بالموضوع صلة ثانوية، و حتى لا يتشتت الموضوع سأقوم بالرد عليها في موضوع متكامل مستقل و أضع رابطه هنا حتى يسهل الوصول إليه لمن تابع هذا الموضوع، و لكن اسمح لي بسؤال بسيط: ما العلة التي تأخذ بها في كل صنف من الأصناف الستة التي ذكرها النص في الربا؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - 08 - 06, 07:06 ص]ـ
أخي الكريم
أنا أعرف المقصود من سؤالك، فأنت تريد أن تستدل باختلافهم في العلة على بطلان العلة.
وهذا كلام واضح البطلان، فإن السلف يختلفون في كثير من المسائل ولا يمنع ذلك من الاحتجاج بإجماعهم على الجزء المشترك في كلامهم.
فمثلا اختلف الصحابة في وجوب تغطية المرأة لوجهها، فبعضهم أوجبه وبعضهم استحبه، فهنا يصح لي أن أحتج بإجماعهم على المشروعية، وأنه لم يقل منهم أحد بأن النقاب حرام كهذا الجهول المعاصر.
فإذا نظرنا لمسألة الربا وجدنا العلماء اختلفوا في العلة، ولكنهم اتفقوا على وجوب البحث عن مقصود الشارع في هذا النص، وأنت جعلت الربا عاما في كل شيء، وهذا إهدار واضح للنص؛ لأنه يبقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندك بلا فائدة.
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[27 - 08 - 06, 08:34 ص]ـ
تنبيه هام جدا:
أليس الأخ نصر الدين المصري متحررا من التقليد؟!!
فلماذا يقول: صحيح النسائي!!! صحيح ابن ماجة!!!
هل يوجد كتاب من كتب الحديث المُسندة يسمى " صحيح ابن ماجة "؟!!!!
أم إنه يقلد شخص آخر في تصحيح الحديث؟!!!!
عليه أن يثبت بنفسه صحة الإسناد ببيان ثقة الرواة تفصيلا واتصال السند
وإلا كان غارقا في التقليد
أليس كذلك؟!!!!!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
نكمل بعون الله تعالى ذكر الأباطيل
الباطل الثالث:
قوله:
كتبه نصر الدين المصري:
عن ابن مسعود قال: ليس عام إلا الذي بعده شر منه، لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويثلم
قلتُ (أبو إسلام):كل الطرق المعلومة عندي هكذا:
عن مجالد بن سعيد , عن الشعبي , عن مسروق , عن عبد الله بن مسعود
فكما هو واضح أن مداره على مجالد بن سعيد:
وإليكم أقوال كبار أئمة الجرح والتعديل فيه:
قال البخاري: كان يحيى بن سعيد يضعفه
وكان عبد الرحمن بن مهدي لايروي عنه شيئا
وكان أحمد بن حنبل لا يراه شيئا , يقول ليس بشيء
وقال عباس الدوري عن يحيي بن معين: لا يحتج بحديثه
وقال أبوبكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين: ضعيف واهي الحديث
وقال الدارقطني: ومجالد لا يعتبر به
وقال ابن سعد: كان ضعيفا في الحديث
وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به
الخلاصة:
الأثر باطل لا يصلح للإستدلال به
فإذا كان عند الأخ نصر طرق أخرى عن غير مجالد بن سعيد فليأت بها ويبين لنا ثقة الرواة تفصيلا واتصال السند
وأرجو أن يخلع عن رقبته قيد التقليد فيما يختص بتصحيح الرواية جملة
فلا يليق به أن يقول: صححه فلان
بل يجب عليه ان يبين لنا بنفسه ثقة كل الرواة تفصيلا , وبيان اتصال السند بين كل راو والذي يلهي ننتظر منه ذلك
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/140)
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[27 - 08 - 06, 12:19 م]ـ
الفصل الثالث:
تفنيد الأدلة التي استند إليها أهل القياس
أرى و الله أعلم أنه بعد تفنيد هذه الأدلة لن يبقى لمعتذر عذر و لا لمتأول شبهة إلا من اتبع التقليد، و سأبدأ بالأدلة التي ساقها الأخ الحبيب المقلد أبو إسلام عبد ربه الذي يصر على حصر المسلمين في عالم مجتهد و مقلد ولا ثالث لهما، وذلك بناء على رغبته بعد أدرج رابط موضوعه عن إثبات حجية القياس.
فأدلته هي أظهر الأدلة و أصحها في الثبوت، و لا يكاد يبقى بعدها شئ يعتد به.
إبطال الدليل الأول:
قوله تعالى (فاعتبروا يا أًَُولي الأبصار)
سئل أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب –وهو من أئمة اللسان عن "الاعتبار " فقال:أن يعقل الإنسان الشيء فيعقل مثله. فقيل: أخبرنا عمّن ردّ حكم حادثة إلى نظيرها أيكون معتبراً؟ قال: نعم هو مشهور في كلام العرب.
وثعلب ممن يُعَّول على قوله في اللغة والنقل عن العرب.
ونقل القاضي أبو بكر في" التقريب" اتفاق أهل اللغة على أن ّ الاعتبار اسم يتناول تمثيل الشيء بغيره واعتباره به، واجراء حُكمه عليه، والتسوية بينهما في ذلك.
وقد جاء في لسان العرب باب" عبر":
) المُعَْتَبِِر: المستدل بالشيء على الشيء .... وفي التنزيل: (فاعتبروا يا أُولي الأبصار) ,أي تدبروا وانظروا فيما نزل بقريظة والنضير , فقايسوا فعالهم واتعظوا بالعذاب الذي نزل بهم.) انتهى
وجاء في" مقاييس اللغة " مثل ذلك.
ومن المعلوم أن الكتاب نزل بلغة العرب فيؤخذ اللفظ بمعناه عند العرب ما لم يدل دليل على أن الشارع استعمل اللفظ بغير معناه اللغوي.
لا اعتراض على كل ما ذكر في معنى الاعتبار رغم إيجازه الشديد و عدم تحقيقه الدقيق لمعنى الاعتبار، و لكن السؤال هل يدل قوله تعالى (فاعتبروا يا أولي الأبصار) على القياس؟
معنى لفظ الاعتبار:
الاعتبار في اللغة مشتق من العبور، و العبور يعني المجاوزة، فمثلا:
# يُقال عبر الرؤيا أي تجاوزها إلى تفسيرها كما في قوله تعالى (إن كنتم للرؤيا تعبرون)
# و الدمعة تسمى العبرة لأنها تعبر من الجفن،.
# و يدخل في مسمى الاعتبار كذلك عبور الطريق و عبور النهر و نحو ذلك،
# و سمي الاتعاظ بالقول أو الحادثة اعتبارا لأن المتعظ يعبر العلم بالقول أو الحادثة إلى تأمل حكمتها و دلالاتها.
# و يمكن أن يسمى الاستدلال بالدليل على المدلول اعتبارا لأن المستدل يتجاوز الدليل إلى المدلول.
# و يمكن أن يسمى الارتداد عند من لاحت له شبهة في دينه اعتبارا لأن المرتد يعبر و يتجاوز الإسلام إلى الكفر.
# و أخيرا .. يمكن أن يسمى القياس اعتبارا لأنه يعني المجاوزة و العبور من حكم الأصل إلى حكم الفرع.
و يمكن أن نسرد عشرات الأمثلة من هذا القبيل ..
و لما كان القياس لم يُعرف قبل التشريع، فهو لم يدخل في مسمى الاعتبار في لغة العرب إلا بعد أن أوجده القياسيون. أقول ذلك حتى لا يظن أحد أن لفظ الاعتبار في لغة العرب يعني في الأصل من جملة ما يعنيه القياس في الإحكام الشرعية.
و لو كان الأمر بالاعتبار في الآية على إطلاقه و يعني القياس من جملة ما يعنيه، فلابد من إلحاق كل صور الاعتبار التي قد لا تحصى بالقياس في الوجوب.و لا يخفى على عاقل بطلان ذلك.
فكيف نفهم معنى الاعتبار في الآية؟
لابد ألا ننزع الأمر بالاعتبار من السياق، لأن السياق هو الذي يحدد معنى الاعتبار.
قال تعالى (هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار)
هذه الحادثة المذكورة في الآية لا يمكن أن يُقاس عليها حكما، لكن يُتعظ بها، فيكون الاعتبار هنا بمعنى الاتعاظ و هو كما قلت تجاوز و عبور العلم بالحادثة إلى تأمل حكمتها و دلالاتها. و لعل من أهم هذه الدلالات أن غلبة ظن المؤمنين لا تتفق مع مراد الله، فعلى المتعظ الاعتبار بذلك و ألا يركن إلى غلبة ظنه، و في تلك العظة إبطال للقياس لأن القياسيين يركنون إلى الظنون.
كما نجد أن لفظ العبرة لا يأتي في القرآن إلا بمعنى الاتعاظ، و هذه المواضع التي ورد فيها:
(لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/141)
(قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار)
(وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين)
(يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار)
(فكذب وعصى - ثم أدبر يسعى - فحشر فنادى - فقال أنا ربكم الأعلى - فأخذه الله نكال الآخرة والأولى - إن في ذلك لعبرة لمن يخشى)
من ذلك نفهم معنى الاعتبار في الآية هو الاتعاظ.و نعلم أن فيها ما يُبطل القياس لا ما يدل عليه. و لو كان الاعتبار بمعنى القياس لجاء الأمر بالاعتبار بعد حكم يُقاس عليه لا بعد حادثة يتعظ بها. فاعتبروا من ذلك!
إبطال الدليل الثاني:
عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه – قال: هششت إلى المرأة فقبلتها وأنا صائم , فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أتيت أمراً عظيما ً؛ قبلت وأنا صائم، فقال رسول الله:"أرأيت لو مضمضت بماء وأنت صائم؟ "قلت: لا بأس. قال: "ففيم؟ "
وجه الاستدلال:
أنه عليه السلام استعمل القياس , من حيث إنه قاس مقدمة الجماع وهي القبلة على مقدمة الأكل وهي المضمضة في أنه لا يحصل الإفطار بها, كما لا يحصل بالمضمضة بجامع عدم حصول المقصود منهما.
نفس المنهج الذي اتبعه الرسول عند جوابه عن قضاء الصوم والحج عن الميت
إنه منهج " أرأيت" أي أن هذه كتلك متحدين في الحكم لاتحادهما في الوصف
فالسائل عنده واقعة معلوم حكمها أنها لا تُفطر 0 فكذلك في الواقعة المسئول عنها لا تُفطر أيضا 0
إنه اعتبر حكم واقعة من واقعة أخرى متحدة معها في الوصف أو في المعنى 0 وهذا الوصف هو أن مقدمة الشيء لا تأخذ حكم الشيء نفسه0 أي أن المضمضة مقدمة للابتلاع ولكنها لا تأخذ حكمه إذا كانت بدون ابتلاع فكذلك القبلة مقدمة لإنزال المني ولكنها لا تأخذ حكمه إذا كانت بدون إنزال0
من الواضح أن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان الأحكام في الواقعة هو اعتبار حكم واقعة من واقعة أخرى متحدة معها في الوصف مع عدم وجود فارق يوجب اختلاف الحكمين 0 فوجود نفس الوصف أو المعنى في الواقعتين مع عدم الفارق المؤثر 00 كل ذلك يوجب اتحاد الواقعتين في الحكم0
أولا:
هذا الدليل سقته في أدلة إبطال القياس، و قلت:
و في هذا الحديث استخدم عمر القياس، و أبطله النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فقد قاس عمر القبلة على الجماع بجامع اشتراك العلة و هي الشهوة، فأبطل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هذا القياس،.و بين أن الصفة التي تبدو مؤثرة (العلة) ليست كذلك، و ضرب لذلك مثلا و هو منزلة المضمضة من الشرب، فالمضمضة لا تبطل الصوم و الشرب يُبطله رغم الشبه بينهما و اشتراكما في صفة قد تبدو للبعض علة مؤثرة و هي دخول الماء للفم.
فهل يوجد دليل أظهر من ذلك على إبطال القياس؟
ثانيا:
من قال أن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قاس القبلة على المضمضة، فقد أوغل في البعد، و لو قاس أحد القياسيين القبلة على المضمضة في أي حكم لقالوا عنه أفسد قياس على وجه الأرض.
و نسأل أيهما أولى بالقياس، قياس القبلة على الجماع و المضمضة على الشرب أم قياس القبلة على المضمضة؟ هل القبلة أقرب للمضمضة منها إلى الجماع؟ و هل المضمضة أقرب إلى القبلة منها إلى الشرب؟
فتأمل.
ثالثا:
ما الشبه أو العلة التي يمكن أن تجمع القبلة بالمضمضة؟
قد يقول القائل العلة هي أنهما مقدمة لشئ مفطر، (وهما كما علمنا لا يأخذان حكم هذا الشئ المفطر). فيكون القائل بذلك قد أبطل القياس لأنه جعل الإفطار مقصورا على المنصوص عليه و لا يتعداه إلى غيره. و جعل المسكوت عنه عفو لا يأخذ حكم المنصوص عليه، فالأصل أن كل شئ غير مفطر حتى يخصص النص المفطرات! و لما كانت القبلة قد بقيت على أصلها غير مفطرة، فلا يمكن أن يقول أحد أنها أخذت حكما بالقياس، فتأمل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/142)
كما أن هذه علة باطلة فالمضمضة لم تكن قط مقدمة للشرب أو الأكل، و لم يرد قط أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سن المضمضة قبل الشرب. و القبلة لا يشترط أن تكون مقدمة للجماع، كما يبطل بذلك أن يجمع القبلة بالمضمضة أي شبه، و المعلوم عند القياسيين أن العلة لابد أن تكون صفة ثابتة منضبطة في الأصل و الفرع. .
فثبت بذلك ما قلته في البداية من دلالة الحديث على إبطال القياس.
رابعا:
هنا يتبادر إلى الذهن سؤال: ما هدف الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من ضرب هذا المثل؟
هذه الأمثال التي ضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقريب المراد، وتفهيم المعنى، وإيصاله إلى ذهن السامع، و من ذلك قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا، قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا)
فاستخدم نفس أسلوب (أرأيت) فهل يقول قائل أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قاس الصلاة على الغسل؟
إبطال الدليل الثالث
ما أخرجه مسلم والبخاري عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول اله إن أُمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: " لو كان على أُمك دين أكنت قاضيه عنها؟ " قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن ُيْقضَى "
وفي صحيح مسلم بلفظ " أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه قالت نعم قال فدين الله أحق بالقضاء"
وجه الاستدلال:
أنه أَلحق دَيْنَ الله بدَيْن الآدمي في وجوب القضاء ونفعه.
قال الآمدي: وهو عين القياس.
فالرسول صلى الله عليه وسلم اتبع منهجا معينا لبيان حكم المسألة التي سُئل عنها 0 وهو أنه بدأ بإقرار السائل بحكم واقعة معينة عنده وهي انه يقضي الدين في الأموال للعباد عن الميتة 0 والسائل يُقر فيقول " نعم"
ثم ينطلق الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الإقرار مبينا أن الواقعة التي سُئل عنهاهي أولى بأن تأخذ نفس الحكم لأن هذه الواقع لها وصف يجعلها أولى بالحكم من وصف الواقعة المعلومة عند السائل
أولا:
وصف البخاري هذا الاستدلال بقوله (باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله حكمهما ليفهم السامع)
و هذا هو الحق في المسألة، فقضاء الدين كقضاء الصوم كلاهما أصل، و التشبيه هنا ليفهم السامع كما قال البخاري.
فهذا الحديث فيه تبيين للفظ مجمل ورد في آيات المواريث و هو قوله تعالى (من بعد وصية توصون بها أو دين)
و لا يصح عند القياسيين قياس أصل على أصل.
و قد سبق وقلت:
هذه الأمثال التي ضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقريب المراد، وتفهيم المعنى، وإيصاله إلى ذهن السامع، و من ذلك قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا، قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا)
فاستخدم نفس أسلوب (أرأيت) فهل يقول قائل أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قاس الصلاة على الغسل؟ أم أنه يريد تقريب المعنى ليفهم السامع؟
و هناك أمثلة كثيرة كهذا المثل التي ضربه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - و لكن لا أريد إدراجها للاختصار
فالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بضرب هذه الأمثال لا يُعلم منهجا للقياس و لكن يُوضح المعنى و يقربه إلى ذهن السامع.
ثانيا:
من الخطأ الظن أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يعلم السائل أن يقيس الصوم على دين البشر لقوله تعالى (فلا تضربوا لله الأمثال)، فكيف يخالف النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هذا النهي الصريح و يجعل ما فرضه الله مثل ما وجب من ديون الناس؟ فالله تعالى (ليس كمثله شئ)، و كل ما من شأنه سبحانه كالفرائض أو الديون أو الأفعال ليس كمثلها شئ في نظيرها عند البشر، فلا يمكن أن يصح مثل هذا القياس.
و لذا لم يجرؤ أحد من القياسيين أن يقيس أي أمر يتعلق بالله على نظيره عند البشر أو العكس.
و قد أدى مثل هذا القياس إلى إفساد عقائد أقوام!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/143)
فمثلا ابن حزم قاس رحمة الله على رحمة البشر، فوصل إلى تعطيل صفة الرحمة عن الله حيث قال (وقد علمنا أن الله تعالى أرحم الراحمين .. وهو تعالى يبتلي الأطفال بالجدري .. والذبحة والأوجاع حتى يموتوا وبالجوع حتى يموتوا كذلك ويفجع الآباء بالأبناء وكذلك الأمهات والأحباء بعضهم ببعض حتى يهلكوا ثكلا ووجدا وكذلك الطير بألاودها وليست هذه صفة الرحمة بيننا فصح يقينا أنها أسماء الله تعالى سمى الله تعالى بها نفسه غير مشتقة من صفة محمولة فيه تعالى) انتهى كلامه
فالله تعالى ليس كمثله شئ و كل ما يتعلق به ليس كمثله شئ، و الابتلاء بتسليط العذاب يقدح صفة الرحمة عند البشر و لا يقدحها عند الله فرحمته وسعت كل شئ.
فاعتبروا يا أولي الأبصار.
و هذه الأدلة الثلاثة أظهر ما استدل به القياسيون من النص على حجية القياس و قد تبين مما سبق أنها لا تمت لإثبات القياس بصلة بل في الدليل الأول و الثاني إبطال للقياس.
و قبل الانتقال إلى تفنيد الأدلة الموقوفة عن الصحابة، أود التذكير بما سبق و سقته في الدليل السابع من الفصل الثاني من هذا الموضوع، فقد جمعت عدة آثار عن الصحابة تثبت إبطالهم للقياس بأركانه الأربعة و هي الأصل و الفرع و العلة و الحكم. بينما لا نجد في الأدلة التالية شيئا من ذلك.
إبطال الدليل الرابع:
روى الإمامُ مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه " قال ابن عباس: " وأحسب كل شيء مثله "
وأخرجه الإمام البخاري بلفظ: " ولا أحسب كل شيء إلا مثله"
ورواه ابن ماجة بلفظ: " وأحسب كل شيء مثل الطعام "
وهذا قياس صريح من ابن عباس – رضي الله عنهما- حيث قاس كل مبيع على الطعام.
أولا:
كنت قد فصلت القول في هذا الحديث في الفصل الأول من هذا الموضوع فقلت:
قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)
فقد دل النص أن هناك بعض المشتبهات، يتحقق فيها بعض أوجه الشبه مع المحرمات، و هذه المشتبهات قد سكت عنها النص ولا ريب و إلا كانت من الحلال البين أو الحرام البين، فمن أراد الاستبراء لدينه فعليه اتقاء الشبهات إي إلحاقها بالمحرمات دون القطع بحرمتها، فهذا سبيل الظن، فإنه لا يعلم ما الحرام منها و لو أكثر من الوقوع فيها لوقع حتما في الحرام.
و قد فعل ذلك ابن عباس، كما صح في الحديث الذي رواه رضي الله عنه قال (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله (
فقد استخدم ابن عباس لفظ) أحسب) و الحسبان يفيد الشك، و هذا الحسبان لا يقوم به حكم ملزم لأحد، فالشبهة هنا أن يلحق كل شئ بالطعام في تحريم البيع قبل الاستيفاء. فكأن ابن عباس يقول لا أدري أحلال ذلك أم حرام، فمن أراد الاستبراء لدينه و عرضه فليتقه.
ثانيا:
القياس لا يدخل في باب الحسبان الدال على الشك والمذكور في الحديث، فلم يقل أحد من القياسيين و أحسب الحكم كذا، لأن الحسبان ليس دينا واجب الإتباع.
ثالثا:
لو استخدم ابن عباس لفظ يفيد اليقين أو أسقط لفظ أحسب فقال (و كل شئ مثله)، فحجة الحديث ستكون ضعيفة للغاية فهذا لا يمت بصلة لقياس العلة، التي هي مرتكز القياس، بل هذا القياس سيكون أحد أنواع قياس الشبه و هو الشبه في الحكم و لم يأخذ به سوى الشافعية و بعض الحنابلة و أبطله أكثر أهل القياس.
رابعا:
اعترض الأخ الحبيب أبو إسلام على ما سبق فقال:
ولفظ ابن عباس في صحيح البخاري هو
قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله
ونفس اللفظ في مسند الإمام أحمد ومسند الشافعي وعند البيهقي في سننه
وأسألكم: هل هذا شك من ابن عباس أم تأكيد؟!!!
إنه صريح في التأكيد
فأنت إذا قلت لشخص آخر:
لا أحسبك إلا زنديقا كافرا
فهل هذا تأكيد منك لاتهامك أم شك؟!!!
ولنا أن نتعجب حقا كيف تجرأ الأخ نصر الدين على تحريف معنى لفظ ابن عباس
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/144)
لا فرق بين في المدلول العام بين قوله (و أحسب كل شئ مثله) و (لا أحسب كل شئ إلا مثله)
الفعل: أحسب
المفعول به: كل شئ
فإن كان الفعل يفيد الشك و عدم اليقين، فهذا دليل على عدم تأكيد حكم المفعول به (كل شئ) كدين واجب الإتباع.
فلنتأمل هذه الآيات:
# (يحسب أن ماله أخلده)
# (يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا)
# (أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون)
# (يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون)
# (أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون)
# (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون)
# (أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم)
فهل يبقى لأحد شك في أن الفعل (أحسب) لا يدل إلا على الشك و الظن و لا يمت لليقين بصلة؟
إن بقي الشك عند أحد فليذهب إلى معاجم اللغة، لتحقيق معنى اللفظ، و ليدع شهداءه من أهل اللغة، و ليضبط أقواله حتى لا يطعن في أحد الآيات السابقة دون أن ينتبه.
أخي الحبيب أبو إسلام:
من أين جئت بهذا الاتهام لي:
فإذا كانت هذه هي طريقة فهمكم لكلام ابن عباس الصريح
فكيف تزعمون القدرة على فهم الكتاب والسنة بأنفسكم بعيدا عن فهم أهل العلم؟!!!
هل قلت لك أنني أفهم بعيدا عن فهم أهل العلم؟ أم أنك تعلم خائنة الأعين و ما تخفي الصدور؟
أنا أعرض أقوال أهل العلم على الكتاب و السنة، فما وافقهما فأهلا به، و ما لم يقم عليه دليل منهما فلست بحاجة إليه.
و قد قال تعالى (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) فكل قول بلا برهان هو قول مردود.
إبطال الدليل الخامس:
ما رواه الإمام مسلم عن أبي نضرة قال:
" فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف فقال ما زاد فهو ربا فأنكرت ذلك 00 فقال لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيب وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنى لك هذا قال انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع فإن سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك أربيت0 إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت 0قال أبو سعيد::فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة 0 قال فأتيت بن عمر بعد ذلك فنهاني ولم آت بن عباس قال فحدثني أبو الصهباء أنه سأل بن عباس عنه بمكة فكرهه "
قال الإمام البيهقي: " فكان هذا قياسا من ابي سعيد للفضة على التمر"
قلتُ (ابو إسلام): وفعل ذلك أيضا ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما هو مصرح به في هذا الحديث
والصرف هو بيع الفضة بذهب (انظر شرح الإمام النووي لصحيح مسلم باب الربا (
فكيف افتى أبو سعيد السائل؟
لقد ذكر أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم في بيع التمر بالتمر (وهي مسألة غير مسألة الصرف المسئول عنها)
ثم قال:" فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ "
أي أن أبا سعيد الخدري قد أفتى السائل بان الفضة بالفضة أولى بالتحريم من التمر بالتمر 0
وهذا هو المنهج الذي تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم
وقد فهم ذلك ايضا وافتي بموجبه كل من ابن عمر وابن عباس كما في الحديث
وهو نفس المنهج الذي اتبعه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله "فدين الله أحق أن يُقضى" أي أولى بوجوب القضاء
وهذا المنهج هو أن الواقعة إذا كان لها حكم شرعي لوصف تتصف به فإن هذا الوصف إذا وُجد في واقعة أخرى بصورة أقوى فإنها تأخذ نفس الحكم من باب الأولى 0
أولا:
قول البيهقي كان هذا (قياسا)، لا يعني القياس الأصولي، و لا يصح التعلق بلفظ و إسقاطه على المعنى الذي نريده دون الوقوف على مراد قائله.
ثانيا:
الصرف هو بيع النقد بالنقد، و يشمل ذلك بيع الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و الذهب بالفضة، و ليس بيع الفضة بذهب فقط.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/145)
و في البخاري (فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف، فقال: (إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح) و هذا نص صريح في إباحة الصرف إن كان يدا بيد، أي أن بيع الذهب بالفضة مباح إن كان يدا بيد إذ لم يحرم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بيع الذهب بالفضة إلا نسيئة كما في البخاري أيضا (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا). كما أن بيع الذهب بالذهب و الفضة بالفضة مباح إن كان يدا بيد سواء بسواء. فكل هذه الأنواع من الصرف مباحة.
إذن الصرف الذي أراده الراوي أبو نضرة والذي نهى عنه عمر و ابن عباس و أبو سعيد في الحديث المتقدم لابد أن يخرج منه كل هذه الأنواع المباحة، و نهيهم كان عن الصرف عند اتفاق الصنف أي الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة (مع التفاضل)، و هذا منصوص عليه في الحديث (فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة)
أي أن سؤال أبي نضرة كان عن الفضة بالفضة و ليس الصرف على إطلاقه.
ثالثا:
القياس هو إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه و كلا من الفضة و التمر منصوص عليهما في الحديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و البر بالبر و الملح بالملح و الشعير بالشعير والتمر بالتمر، سواء بسواء،يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) فأين القياس في ذلك؟
و لو فرضنا جدلا أن الفضة مسكوت عنها، فلم يقم أحد من القياسيين باستخدام هذا القياس العجيب الذي لا يمت لقياس العلة بصلة في تحديد أصناف مسكوت عنها في باب الربا. فكيف يحتج المرء بما لا يأخذ به؟
و قد سبق بيان حقيقة ما سماه الأخ أبو إسلام بالمنهج الدال على القياس، فلا داعي للتكرار.
إبطال الدليل السادس:
روى الإمام مالك في الموطأ عن عبد الله بن يزيد أن زيداً أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت فقال له سعد: أيتهما أفضل. قال البيضاء فنهاه عن ذلك وقال سعد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال رسول الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس فقالوا نعم فنهى عن ذلك ")
(البيضاء: هو الشعير 0 والسُلت: نوع من الشعير لا قشر له (
السؤال الذي يطرح نفسه:
هل البيضاء و السلت صنف واحد أم صنفان؟
و هل اختلاف الاسم يعني اختلاف الصنف دائما، أم قد يأخذ الصنف الواحد عدة أسماء لتمييز الأفضل منه أو لتمييز درجاته؟
من الواضح أن سعد بن أبي وقاص جعل البيضاء و السلت صنفا واحدا، لأنه أجرى عليهما ربا الفضل، و هو لا يجري إلا على الصنف الواحد لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد)
و اراد سعد بقوله (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال رسول الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس فقالوا نعم فنهى عن ذلك ")
أراد أن يبين للسائل ألا يغتر باختلاف الأسماء لأنها لا تعني بالضرورة اختلاف الأصناف، فالتمر و الرطب صنف واحد رغم اختلاف اسمهما. فالهدف كما قلت سابقا تفهيم السائل و تقريب المعنى إلى ذهنه.
و من اعترض على ذلك و قال أن هذا قياس فليبين وجه الشبه بين بيع البيضاء بالسلت و بيع التمر بالرطب، إذ لا يجمعهما شبه ألبته، فالتفاضل بين البيضاء و السلت ثابت من الأصل و التفاضل بين التمر والرطب مبني على نقصان الرطب إذا جف.
(تنويه: القول أن البيضاء و السلت صنف واحد يحتاج بحث و تحقيق ليس هذا مجاله)
إبطال الدليل السابع:
ما أخرجه الإمام الدارقطني نا محمد بن مخلد نا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أََبي نا سفيان بن عيينه نا إدريس الأودي عن سعيد بن أبي بردة وأخرج الكتاب فقال: هذا كتاب عمر ... إلى أبي موسى الأشعري أما بعد ..... " وفيه .... الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في القرآن والسنة , اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك ... "
وجه الاستدلال
هذا أمر صريح من عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – بالقياس فيما ليس فيه نص بعينه وما كان عمر ليأمر بذلك إلا إذا قام الدليل القاطع عنده على مشروعيته وحجيته وإلا كان ذلك تشريعا بغير دليل ومثل ذلك لا يصدر عن عمر – رضي الله عنه-
أولا:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/146)
السند منقطع من سعيد بن أبي برده إلى عمر، فلا أحد يعلم كيف وصلت رسالة عمر إلى سعيد ابن أبي برده، و هل بقيت على أصلها أم نسخت، و هل جرى عليها تعديل أو تبديل أو تغيير أم لا. و هل أخبر ابو موسى الأشعرى حفيده أن هذه رسالة عمر أم وجدها الحفيد و لم يعرف أنها رسالة عمر إلا من صدرها.
و قبل كل ذلك من الذي حمل الرسالة من عمر إلى أبي موسى الأشعري؟
ثانيا:
لم أعلم أحدا صحح هذه الرسالة، قبل أبي إسلام، فأفضل ما قيل فيها على حد علمي (تلقيناها بالقبول)، و نفس هذا القول قيل في حديث معاذ الشهير مع الإقرار بضعفه.
وثالثا:
الرسالة لا تدل على القياس فقط لو حللناها بدقة .... فهي تحتمل عدة أوجه، منها أنها قد تدل على الاختيار بين عدة أمور من أمور الدنيا.
لم ينقل الأخ أبو إسلام العبارة التي ورد فيها كلمة (قس) كاملة، و لا يصح مثل هذا الاجتزاء فقد ورد (الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في القرآن والسنة , اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك ثم اعمد إلى أشبهها بالحق و أقربها إلى الله)
دل ذلك أن القياس الذي يقصده عمر سيؤدي على معرفة الأشبه بالحق و الأقرب إلى الله (!!)
و الدين ليس فيه إلا حق و باطل، فلو كان القياس الذي يقصده عمر سيؤدي إلى معرفة شرع لازم من الدين لسماه حقا و لم يسمه الأشبه بالحق، إذ لا يجوز تشبيه الحق بالحق.
قوله (ثم اعمد إلى أشبهها بالحق و أقربها إلى الله) يدل على أنه يستخدم القياس عندما يكون مخيرا بين عدة أمور و عليه أن يختار أقربها إلى الله، و ليس تمييز الحق و الباطل فيها، فقد تكون هذه الأمور كلها مباحة عند الله و لكنه يريد معرفة الأقرب إلى الله فكيف يعرفه؟
الجواب واضح من الرسالة .. يعرفه بأكثر هذه الأمور شبها بالحق. أي يسترشد بالنص عندما يكون مخيرا بين عدة أمور مباحة حتى يستطيع معرفة أقرب هذه الأمور إلى الله.
هذا وجه لفهم النص، و هو المقدم على غيره لو صح الحديث (و هو لم يصح أصلا)، إذ لا يمكن بجملة واحدة تحتمل عدة أوجه نقض كل أدلة إبطال القياس التي سقتها في الفصل الثاني من هذا الموضوع. كما أنه لا حجة أصلا في قول ثابت لصحابي إن خالف قوله النص. فكيف بقول لم يثبت و يحتمل عدة أوجه؟
انتهى الفصل الثالث و الأخير
أخي الحبيب أبو إسلام:
أسعدني ردك كثيرا فهو يقدح بالفعل الدليل السادس من أدلة إبطال القياس و يجعله ضعيفا للغاية في الاستدلال، و لو أخذتني العزة بالاثم لما اعترفت بذلك، فكلنا طلاب حق إن شاء الله.
و لكن لا يصح أن تختار دليل أو دليلين من بين عشرة أدلة، لأن إبطال دليل واحد لن يُبطل مجموع الأدلة
و كما ترى فقد قمت بتفنيد كل أدلتك، و عليك الآن إن أردت إثبات القياس، الرد على هذا التفنيد دفعة واحدة دون اجتزاء، ثم الرد على مجموع أدلتي على إبطال القياس دفعة واحدة أيضا دون اجتزاء و حبذا لو لم تكرر المشاركات و تكتفي بوضع رابط للمشاركة التي تريد تكرارها، و بعد ذلك إما أن تقنعني بخطئي كما حدث في حديث سمرة أو أرد عليك كما حدث في حديث ابن عباس ..
و أرجو ألا تنفعل عند الرد .. فنحن لسنا في صراع و لكن نتباحث بغية الوصول إلى الحق.
و فقك الله.
تنويه: قد يتأخر ردي أحيانا، إذ لا يسمح الوقت لي الكتابة دون انقطاع ليوم أو يومين أحيانا
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[27 - 08 - 06, 03:14 م]ـ
أخي الكريم
أنا أعرف المقصود من سؤالك، فأنت تريد أن تستدل باختلافهم في العلة على بطلان العلة.
وهذا كلام واضح البطلان، فإن السلف يختلفون في كثير من المسائل ولا يمنع ذلك من الاحتجاج بإجماعهم على الجزء المشترك في كلامهم.
فمثلا اختلف الصحابة في وجوب تغطية المرأة لوجهها، فبعضهم أوجبه وبعضهم استحبه، فهنا يصح لي أن أحتج بإجماعهم على المشروعية، وأنه لم يقل منهم أحد بأن النقاب حرام كهذا الجهول المعاصر.
فإذا نظرنا لمسألة الربا وجدنا العلماء اختلفوا في العلة، ولكنهم اتفقوا على وجوب البحث عن مقصود الشارع في هذا النص، وأنت جعلت الربا عاما في كل شيء، وهذا إهدار واضح للنص؛ لأنه يبقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندك بلا فائدة.
يا شيخنا الفاضل
لا تتعجل في الاستنباط ..
ما أردت الاستدلال بالخلاف في العلة على إبطال العلة ..
و لكني أردت أن أثبت لك أن الأخذ بالعلة في مسألة الربا بالذات فيه إهدار للربا كحكم من الأصل.
فإن شئت اذكر لي علة كل صنف عندك حتى أثبت لك ذلك.
و إن شئت انتظرت حتى أرد على الإشكالات التي طرحتها في ردك السابق، وذلك في موضوع مستقل كما وعدتك، وسأضع رابطه هنا ليسهل الوصول إليه.
و أنا لم أهدر نص النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لأن فيه البيان للمعنى المجمل للربا الوارد في القرآن، و كانت الأصناف الستة مجرد أمثلة لزيادة البيان لأنها كانت الأكثر شيوعا في ذلك العصر.
إذن كيف تفسر هذا الحديث في صحيح مسلم عن معمر بن عبد الله (كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/147)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - 08 - 06, 03:20 م]ـ
إذن فأنت تقول: النبي صلى الله عليه وسلم نص على الأصناف الستة من باب ضرب المثال، وليس من باب الإحاطة؟ هل هذا ما تعنيه؟
وإذا ثبت ذلك فماذا تفهم من ضرب المثال؟ إلا أن يكون المراد منه أن كل ما كان مشابها لهذا المثال فهو مثله في الحكم؟
وأما احتجاجك بحديث مسلم فهو قد نص على الطعام، فلو كان التحريم عاما في الطعام وغيره كما تقول لكان إهدارا لمعنى الحديث.
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[27 - 08 - 06, 03:45 م]ـ
إذن فأنت تقول: النبي صلى الله عليه وسلم نص على الأصناف الستة من باب ضرب المثال، وليس من باب الإحاطة؟ هل هذا ما تعنيه؟ نعم
وإذا ثبت ذلك فماذا تفهم من ضرب المثال؟ إلا أن يكون المراد منه أن كل ما كان مشابها لهذا المثال فهو مثله في الحكم؟
نعم، و لكن ما صفة الشبه الجامعة؟ هل نستنبطها نحن؟
لا يجوز ذلك كما أوضحت، إذ لابد أن يدل النص عليها.
و هذه الصفة التي دل عليها النص القرآني (لا تأكلوا الربا)، و كما أوضحت من قبل ما يؤكل هو المال على إطلاقه، و المال في لغة العرب يشمل كل ما يمكن أن يملكه الإنسان، فتكون صفة (الصلاحية للأكل)، هي الجامع، و هذا ليس قياسا، و قد أوضحت في مقدمة الموضوع أن العلة المنصوص عليها دون وجود قرينة تصرفها عن التعليل ليست علة قياسية بل جزء من الحكم.
وأما احتجاجك بحديث مسلم فهو قد نص على الطعام، فلو كان التحريم عاما في الطعام وغيره كما تقول لكان إهدارا لمعنى الحديث.
اعذرني ... لم أفهم!!
هل تعني أن الحديث يدل على اقتصار التحريم على الطعام (!!!) و إذا تعدينا الطعام يكون ذلك إهدار لمعنى الحديث؟
أعتقد أنك لا تقصد ذلك و أني أسأت الفهم (!!!)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - 08 - 06, 03:59 م]ـ
وفقك الله يا أخي
أولا:
عندما أريد أن أنهاك عن الربا في أي شيء كان وليس في الطعام فقط، فهل يعقل أن أقول لك: (أنهاك عن الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل)؟
ثانيا:
أفهم من كلامك أنك مقتنع أن النص لو جاء إلينا بضرب المثال فإن ما كان مثله يلحق به في الحكم، ولكن ننتظر حتى يرد النص على العلة من قبل الشارع فنستطيع حينئذ أن نلحق ما كان مثلها بها، هل هذا ما تعنيه يا أخي؟
ثالثا:
سألتك سابقا عن فهمك للربا بأنه الأكل مطلقا، وبينتُ لك أن هذا غيرُ صحيح، ولم يقل به أحد قط، ومن ذلك مسألة الكتاب بكتابين والسيارة بسيارتين.
رابعا:
سؤال جانبي: هل قرأت (إعلام الموقعين) لابن القيم، و (الموافقات) للشاطبي؟
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[27 - 08 - 06, 05:34 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
لم يكتمل بيان الأباطيل التي جاءت سابقا بأدلة الأخ نصر الدين المصري
ونظرا لتناوله بعض أدلة جمهور العلماء بالنقد – وهو يقلد في ذلك فرقة الظاهرية –
فنشرع بعون الله تعالى في بيان الأباطيل التي تضمنها كلامه على أدلة جمهور العلماء
وسنبدأ بالتعليق على الأدلة التي لا تحتاج إطالة أولا:
بيان فساد كلام الأخ نصر على الدليل الرابع:
قوله:
(يحسب أن ماله أخلده)
...
# (أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون)
# (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون)
قلتُ (أبو إسلام):
ما زلتُ أتعجب عجبا شديدا من غفلتك حتى الآن أخي الكريم!!!!
إن هذه الآيات حجة قوية عليك وعلى من تقلدهم من فرقة الظاهرية
أسألك سؤالا: ما معنى قوله تعالى " يحسب أن ماله أخلده "؟
ما معنى قوله تعالى: " أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون "؟
أول الآية: " حسب "
وآخر الآية: " يحكمون "
فقد جعل الله تعالى حسبانهم حُكما
فهم حسبوا أن يجعلهم الله كالمؤمنين
فصرح الله تعالى بأن حكمهم هذا سيء
أي أن معنى أنهم " حسبوا كذا ": أي: حكموا بكذا
وأنت تزعم أن "حسب " معناها " لا أدري "!!!!!
ليس أمامك الآن إلا التسليم بهذه الآية الصريحة
وإلا فهي المكابرة والعناد!!!!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
بيان فساد كلامه على الدليل الثاني:
1 - قوله:
فقد قاس عمر القبلة على الجماع بجامع اشتراك العلة و هي الشهوة، فأبطل النبي هذا القياس
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/148)
نعم أبطل النبي صلى الله عليه وسلم قياس عمر وأرشده إلى القياس الصحيح ,
فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يبطل منهج عمر في الاستدلال وهو القياس , وإنما أظهر له خطأه وعلمه القياس الصحيح كما هو مذكور في مقال " الإقناع بحجية القياس من الكتاب والسنة والإجماع "
===================
2 – قوله:
و لو قاس أحد القياسيين القبلة على المضمضة في أي حكم لقالوا عنه أفسد قياس على وجه الأرض.
من الذي سيقول: أفسد قياس على وجه الأرض؟
إنما القائل هو من تقلدهم أنت من فرقة الظاهرية
وأما جمهور العلماء - ومنهم الإمام أحمد والإمام الشافعي – فإنهم يحتجون بالقياس كما سبق بيانه تفصيلا
========================
3 – قوله:
نسأل أيهما أولى بالقياس، قياس القبلة على الجماع و المضمضة على الشرب أم قياس القبلة على المضمضة؟
إذا كانت القبلة بشهوة: فإنها تقاس على الجماع , فكل منهما مقدمة للإنزال
أما إذا كانت القبلة بغير شهوة: فلا يصح أبدا قياسها على الجماع الذي لا يكون إلا ملازما للشهوة
وبذلك يتبين للعقلاء أن القبلة بغير شهوة إنما تقاس على المضمضة , وهذا هو ما صرح به الرسول صلى الله عليه وسلم
وهذا هو ما عليك إدراكه لو خلعت من عنقك تقليد فرقة الظاهرية في نفي القياس
=====================
4 – قوله:
ما الشبه أو العلة التي يمكن أن تجمع القبلة بالمضمضة؟
في الإلحاق بنفي الفارق المؤثر = لا نحتاج إلى تحديد العلة كما قرره العلماء
فمثلا: كل من المضمضة والقبلة عبارة عن تحريك عضلات الفم دون أن يتبع ذلك نزول شيء مفطر
وهكذا نجد أنه لا فرق بينهما يؤثر في الحكم الشرعي
=====================
5 – قوله:
هذه الأمثال التي ضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقريب المراد، وتفهيم المعنى، هذا إنما هو على مذهبك أنت الذي تقلد فيه فرقة الظاهرية
ومع ذلك سنوافقك:
فالمراد والمعنى الذي يعلمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم:
هو القياس لمعرفة حكم المسكوت عنه الذي لا يوجد بينه وبين المنصوص عليه فارق مؤثر في الحكم الشرعي
=====================
6 – قوله:
(قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا، قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا)
فاستخدم نفس أسلوب (أرأيت) فهل يقول قائل أن النبي قاس الصلاة على الغسل؟
هناك فرق كبير بين المثالين
فالأول سُئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن مسألة لا يعلمها السائل
وهي غير منصوص على حكمها , فذكر له الرسول صلى الله عليه وسلم
مسألة أخرى تشبهها ليستنتج منها السائل حكم المسألة التي سأل عنها
وكل ذلك غير موجود في حديث الاغتسال من النهر
فيجب الحذر من التخليط بين حالين مختلفين تماما @@@@@@@@@@@@@@@@@@@
يتابع ...
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[28 - 08 - 06, 03:09 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان فساد كلام الأخ نصر المصري على قياس أبي سعيد الخدري:
قوله:
كتبه نصر الدين المصري:
القياس هو إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه و كلا من الفضة و التمر منصوص عليهما في الحديث .... فأين القياس في ذلك؟
قلتُ (أبو إسلام):
دائما نجد منكري القياس كفرقة الظاهرية ومن يقلدهم يخلطون بين أمرين:
الأمر الأول: منهج استدلال الصحابي من خلال الرواية الثابتة عنه
الأمر الثاني: مناقشة المسألة فقهيا من حيث النصوص الواردة فيها
فإذا قلت لهم: الصحابي قاس هنا الفضة على التمر
تجدهم يقولون لك: كيف يقيس وهناك نص في الفضة وفي التمر؟!!!
ولو فكروا قليلا لعلموا أننا لا نناقش هنا أدلة المسألة
وإنما نناقش المنهج الذي اتبعه الصحابي في الاستدلال وصرح به
فكيف افتى أبو سعيد الخدري السائل؟
لقد ذكر أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم في بيع التمر بالتمر (وهي مسألة غير مسألة الصرف المسئول عنها)
ثم قال:" فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ "
أي أن أبا سعيد الخدري قد أفتى السائل بان الفضة بالفضة أولى بالتحريم من التمر بالتمر 0
وهذا هو المنهج الذي تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم
وهو نفس المنهج الذي اتبعه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله "فدين الله أحق أن يُقضى" أي أولى بوجوب القضاء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/149)
وهذا المنهج هو أن الواقعة إذا كان لها حكم شرعي لوصف تتصف به فإن هذا الوصف إذا وُجد في واقعة أخرى بصورة أقوى فإنها تأخذ نفس الحكم من باب الأولى 0
============
وقد يسأل سائل:ولماذا اتبع أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه – هذا المنهج في الاستدلال وأعرض عن ذكر الحديث الذي فيه " الفضة بالفضة "؟!!!
وأقول للسائل: نحن الآن اتفقنا على أننا نناقش منهج الاستدلال الذي اتبعه أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه – وهو أنه استنتج حكم الفضة بالفضة من خلال حكم التمر بالتمر
أي أنه قاس الفضة بالفضة على التمر بالتمر
فهذا هو صريح النص الذي في صحيح الإمام مسلم
والسؤال الآن:لماذا لم يستدل أبو سعيد الخدري بحديث الفضة بالفضة؟!!
والجواب:
هناك احتمالات لذلك: منها أنه – رضي الله عنه - حين سُئل لم يحضر بباله حديث " الفضة بالفضة " , أي أنه نسيه
و قد أقر الإمام ابن حزم وقوع النسيان من الصحابي أحيانا لما بلغه أو رواه من النصوص الشرعية
حيث قال في كتابه " الإحكام ":
يقول تعالى {فإذا نسلخ لأشهر لحرم فقتلوا لمشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا لصلاة وآتوا لزكاة فخلوا سبيلهم إن لله غفور رحيم} فلم يبح الله تعالى لنا ترك سبيلهم إلا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فهذا الذي حمل أبا بكر على قتالهم ...
وقد عارض الصحابة أبا بكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ..
ونسوا رضي الله عنهم الآية التي ذكرنا آنفا في براءة وكلهم قد سمعها لأنها في سورة براءة التي قرئت على الناس كلهم في الموسم في حجة أبي بكر سنة تسع
وفي الجملة أيضا أبو هريرة وابن عمر وكلاهما قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بقتال الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ... ولكن ليس كل أحد يحضره في كل حين ذكر كل ما عنده
ها هو الإمام ابن حزم يقر ويعترف بأن الصحابي قد يغيب عن ذهنه – أثناء المناقشة – الحديث الذي رواه بنفسه
وهذا هو صريح قوله:
ونسوا رضي الله عنهم الآية ..
وفي الجملة أيضا أبو هريرة وابن عمر وكلاهما قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بقتال الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ... ولكن ليس كل أحد يحضره في كل حين ذكر كل ما عنده
وهذا الاحتمال قوي جدا , ويؤيده ويدل عليه ما رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح (الرواة ثقات والإسناد متصل):
عن أبي نضرة قال قلت لأبي سعيد أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهب بالذهب والفضة بالفضة قال سأخبركم ما سمعت منه: جاءه صاحب تمرة بتمر طيب وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم يقال له اللون قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين لك هذا التمر الطيب قال ذهبت بصاعين من تمرنا واشتريت به صاعا من هذا قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أربيت قال ثم قال أبو سعيد فالتمر بالتمر أربى أم الفضة بالفضة والذهب بالذهب
فقول أبي سعيد الخدري:
سأخبركم ما سمعت منه
قوله هذا فيه دلالة قوية وصريحة في أن هذا الدليل هو الذي كان حاضرا في ذهنه حين سُئل
ونحن لسنا في حاجة إلى ذكر الاحتمالات التي دفعت أبا سعيد الخدري – رضي الله عنه – إلى اتباع منهج القياس في الاستدلال
فالذي يهمنا هو أن النص صريح في أنه اتبع هذا المنهج , ولم يُنكر عليه أحد من الصحابة
==========
يتابع ..
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[28 - 08 - 06, 06:06 ص]ـ
أخوتى الكرام ....
أرى والله أعلم أن هذه المناقشة غير سليمة من الأساس ... فما تقومان به لن يصل إلى شئ ومن الناحية المنهجية أخطأ الأخ الفاضل نصر الدين المصرى فالأصل فى الشرع من ناحية القطع أنه الكتاب والسنة الصحيحة .. ومن يذكر أصلاً ثالثاً للتشريع عليه بالدليل.
لذا على الأخ نصر الدين أن يتمسك بالأصل وعلى الأخ أبو اسلام أن يثبت صحة ما وصل إليه بالأدلة الوافية فإذا اعترض نافى القياس فليعترض على أدلة المثبت للقياس ... وإلا سندور فى حلقة مفرغة إلى ما لا نهاية
ونصيحة للأخوين الكريمين ومن يناقش هذه المسائل ((الخلاف فى نفى القياس وإثباته وباقى الأدلة بخلاف الكتاب والسنة والاجماع لن ينتهى إلى يوم القيامة وليس نحن من سيحسم هذه المسائل فى عصرنا المتأخر ..... لذا أوصى بالتراحم والرفق واخلاص النية .... ولعلمكم الخلاف هذا بلا ثمرة فمن ينفى القياس سيجد الحكم لأى مسألة فى عمومات النصوص ... والخلاف هين إلى حد كبير كما قال الشوكانى فحسب علمى أن فضيلة الدكتور أبو اسلام لا يأخذ إلا بالقياس المنصوص على علته ... فالخلاف بينكما لفظى إلى حد كبير))
والتناظر الذى ينبغى عمله هو بين من يتوسع فى القياس كالأحناف وبين من ينفى القياس والعلة كالظاهرية ... أما هنا فما فهمته أن المناقشة بين نافى للقياس الخفى ويقر فى نفس الوقت بالمنصوص على علته (نصر المصرى-وهو مخالف للظاهرية النافين للعلل) وبين مقر بالقياس المنصوص على علته ويسكت عن القياس الخفى (أبو اسلام-وهو مخالف للأحناف فى طريقة القياس)
لذا فالطرفان غير مقبول منهما التناظر فى شيء يختلفان فيه لفظياً والتناظر الذى ينبغى عمله هو بين من يتوسع فى القياس كالأحناف وبين من ينفى القياس والعلل كالظاهرية.
أخي أبو الفضل
أقيسة العلة المنصوص عليها لا تتجاوز 1% من مجمل أقيسة القياسيين. فالخلاف ليس لفظيا كما تظن.
ونحن لن نستطيع أن نحسم الخلاف في القياس بين أهل الأرض قطعا، و لكن قد نحسمه بيننا أو بين أكثرنا ممن يشكون فيه و يترددون بين الفريقين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/150)
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[28 - 08 - 06, 06:08 ص]ـ
كلام الأخ نصر الدين المصري، لا يدل على مدعاه، ولو راجع كتاب أقيسة النبي صلى الله عليه وسلم لناصح الدين الحنبلي، لعلم فساد ما قال .. ولله في خلقه شؤون ...
قال الشوكاني في الإرشاد:
وقد وقع منه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قياسات كثيرة حتى صنف الناصح الحنبلي جزءاً في أقيسته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ويجاب عن ذلك بأن هذه الأقيسة صادرة عن الشارع المعصوم الذي يقول الله سبحانه فيما جاءنا به عنه إن هو إلا وحي يوحى ويقول في وجوب اتباعه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وذلك خارج عن محل النزاع فإن القياس الذي كلامنا فيه هو قياس من لم يثبت له العصمة ولا وجب اتباعه ولا كان كلامه وحياً بل من جهة نفسه الأمارة وبعقله المغلوب بالخطأ وقد قدمنا أنه قد وقع الاتفاق على قيام الحجة بالقياسات الصادرة عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[28 - 08 - 06, 06:12 ص]ـ
شيخنا الكريم أبو مالك
أولا:
عندما أريد أن أنهاك عن الربا في أي شيء كان وليس في الطعام فقط، فهل يعقل أن أقول لك: (أنهاك عن الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل)؟
فلنعكس السؤال: عندما أريد أن أنهاك عن الربا في ستة أصناف و ما شارك كل صنف منهم في العلة، و ليس في الطعام فقط، فهل يُعقل أن أقول لك (أنهاك عن الطعام إلا مثلا بمثل)؟
و ما الفائدة من ذكر أربعة أصناف تدخل في مسمى الطعام و ذكر الطعام يغني عنها؟
ثانيا:
أفهم من كلامك أنك مقتنع أن النص لو جاء إلينا بضرب المثال فإن ما كان مثله يلحق به في الحكم، ولكن ننتظر حتى يرد النص على العلة من قبل الشارع فنستطيع حينئذ أن نلحق ما كان مثلها بها، هل هذا ما تعنيه يا أخي؟ التعبير غير دقيق على ما يبدو لي .. نحن لا نُلحق بالمثال شيئا، و لكن الحكم (أي العلة المنصوص عليها بالضوابط التي أوضحتها) هو الذي يثبت لنا أن هذا مثال، و هذا الحكم (أو العلة المنصوص عليها) نسترشد به في معرفة ما يلحق بالمثال دون الحاجة للمثال ذاته في المعرفة
ثالثا:
سألتك سابقا عن فهمك للربا بأنه الأكل مطلقا، وبينتُ لك أن هذا غيرُ صحيح، ولم يقل به أحد قط، ومن ذلك مسألة الكتاب بكتابين والسيارة بسيارتين. نعم، و قد وعدتك بتفصيل القول في موضوع مستقل، و قد يتأخر ذلك عدة أيام لطول المقال فيه و لضيق الوقت.
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[28 - 08 - 06, 06:13 ص]ـ
أخي الحبيب أبو إسلام
أتابع عن كثب ما تكتبه، و لن أعقب حتى تنتهي
و لسنا على عجل .. يمكنك أن تأخذ ما تشاء من الوقت حتى لا تتسرع بردود ضعيفة، و لكن عندي ملاحظة صغيرة و هي أنك في الأدلة التي تناولتها تتجاوز عن الرد على كثير مما سقته إليك.
فمثلا في حديث ابن عباس تجاوزت عن قولي:
لو استخدم ابن عباس لفظ يفيد اليقين أو أسقط لفظ أحسب فقال (و كل شئ مثله)، فحجة الحديث ستكون ضعيفة للغاية فهذا لا يمت بصلة لقياس العلة، التي هي مرتكز القياس، بل هذا القياس سيكون أحد أنواع قياس الشبه و هو الشبه في الحكم و لم يأخذ به سوى الشافعية و بعض الحنابلة و أبطله أكثر أهل القياس.
و في حديث عمر تجاوزت عن قولي:
فيكون القائل بذلك قد أبطل القياس لأنه جعل الإفطار مقصورا على المنصوص عليه و لا يتعداه إلى غيره. و جعل المسكوت عنه عفو لا يأخذ حكم المنصوص عليه، فالأصل أن كل شئ غير مفطر حتى يخصص النص المفطرات! و لما كانت القبلة قد بقيت على أصلها غير مفطرة، فلا يمكن أن يقول أحد أنها أخذت حكما بالقياس، فتأمل.
و في حديث أبي سعيد تجاوزت عن قولي:
و لو فرضنا جدلا أن الفضة مسكوت عنها، فلم يقم أحد من القياسيين باستخدام هذا القياس العجيب الذي لا يمت لقياس العلة بصلة في تحديد أصناف مسكوت عنها في باب الربا. فكيف يحتج المرء بما لا يأخذ به؟
فهل يصح هذا؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[28 - 08 - 06, 11:56 ص]ـ
أخي نصر الدين
أرجو أن تتفكر في كلامك قبل أن تتكلم حتى لا توقع نفسك في التناقض!
أنت اعترفت أن الشارع قد يحرم شيئا بضرب المثال، وذلك إذا جاء منه البيان واضحا بعلة التحريم، وهذا سبق في كلامك بما يغني عن إيراد الشواهد منه.
فكيف تمنع أن يحرم الشارع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، ثم يضرب على ذلك أمثلة؟!
يعني مثلا لو حرم الشارع الحرير على الرجال، ثم جاء نص فيه تحريم ثوب الحبرة، فهنا لا تناقض؛ لأنه من باب ضرب المثال كما سبق.
أما إن جاء عن الشارع مثلا (لا تشربوا في آنية الفضة)، فهل يعقل أن يكون معنى هذا النص (لا تشربوا في جميع الآنية)؟
والفرق بين هذا وسابقه أن هذا عموم مقصود فلا يعارضه عموم أكبر منه، أما السابق فهو عموم واحد تطابق مع أفراده بالأمثلة، هل فهمتني؟
ولا يصح في المناظرات أن تجيب عن السؤال بسؤال.
وأما ما نقلته عن الشوكاني فهو كلام ابن حزم فلم يأت فيه بجديد، وهو كلام واضح التهافت؛ لأن الشارع المعصوم إن لم يكن بحاجة للقياس فما الذي يجعله يبين هذه الأمثلة للصحابة إن لم يكن له مقصودٌ في ذلك!
وهل تظن أن الصحابة تفقهوا وحدهم، أم تفقهوا على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم؟
فهذه الأمثلة مقصودة للشارع، ووسيلة لتفقيه الصحابة رضوان الله عليهم، فليست من باب العبث، وهذا لازم لك؛ لأنك لا تفرق بين أن يأتي النص معللا وأن يأتي بلا علة، فيبقى ذكر العلة في نص آخر من باب العبث الذي لا تحتاج إليه الأمة بوجه من الوجوه، وهذا كله بناء على كلام الشوكاني وليس عاما.
وأراك قد تغافلت عن سؤالي الرابع، ولم يكن قصدي فيه أن أسيء إليك، وإنما كان قصدي أنه لا يليق بنا أن نكرر كلاما قتله العلماء بحثا وردا، فإن كان لديك جديد فأتِ به، وإن لم يكن فلا وقت لدينا لنضيعه.
وسؤال أخير:
لماذا اشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم واستحل أن يفقأ عين الناظر من خلل الباب وقال: (إنما جعل الاستئذان من أجل البصر)؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/151)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[28 - 08 - 06, 12:06 م]ـ
(ملاحظة)
كلامك عن مسألة الربا وأن (دلالة النص على أن المراد بالتحريم هو ما يؤكل) في الحقيقة هذا الكلام عجيب جدا بالنسبة لي، ولم يقل به أحد مطلقا من أهل العلم.
وإهدار دلالة النص فيه واضحة جدا؛ لأن حاصل الكلام أن الله يقول لنا (لا تأكلوا)، فالمحرم عندك هو أكل الأموال مطلقا، وهذا باطل واضح البطلان، ومخالف لقطعيات الشرع؛ لأن الشرع جاء بإباحة أكل المال الحلال، وفي حديث عمر بن الخطاب (ما جاءك من هذا المال بغير إشراف نفس فكُلْه).
وبيان بطلان هذا الفهم أنك اقتصرت في النظر على لفظة (الأكل) والآية تقول: {لا تأكلوا الربا} فالمحرم هو أكل الربا، وليس مطلق الأكل كما هو واضح من الآية، فلو كان المحرم هو الأكل مطلقا لقال: {لا تأكلوا المال} أو {لا تأكلوا}.
والأمة مجمعة على جواز أكل المال الحلال إلا فيما جاء النص بتحريمه، فكيف يكون المحرم هو مطلق الأكل؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[28 - 08 - 06, 12:27 م]ـ
(تنبيه)
النقاش في العلة يأخذ مرتبتين:
الأولى: هل النص معلل أو غير معلل؟
الثانية: إذا كان معللا فما العلة فيه؟
وأعني بذلك أنه لا يصح أن ترُدَّ عليَّ في تعليل النص بإبطال العلة التي أورِدُها؛ لأن بطلان العلة لا يقتضي بطلان التعليل كما هو معروف، فقد تكون العلة خطأ، ولكن للنص علة أخرى صحيحة.
وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[28 - 08 - 06, 12:31 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم:
بيان بطلان كلام الأخ نصر المصري على رسالة عمر في الأمر بالقياس:
1 - قوله:
السند منقطع من سعيد بن أبي برده إلى عمر، فلا أحد يعلم كيف وصلت رسالة عمر إلى سعيد ابن أبي برده
قلتُ (أبو إسلام):
أما أثر عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – فإسناده صحيح لا إشكال فيه
وبيان ذلك أنه قد جاء التصريح بما يؤكد اتصال السند , حيث رواه ابن عساكر هكذا:
( .. نا سفيان نا إدريس بن يزيد الأودي قال أخرج إلينا سعيد بن أبي بردة رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري فقال هذه رسالة عمر إلى أبي موسى قال وكان سعيد بن أبي بردة وصي أبيه)
و الرواة من الحافظ ابن عساكر إلى سعيد بن أبي بردة جميعهم ثقات , والسند متصل
معنى الوصية:
وهي أن يوصي الراوي لشخص آخر بكتاب يرويه
فهذا صريح في أن سعيد بن أبي بردة قد أخذ الكتاب من أبيه؛ وقد ثبت أنه سمع من أبيه , واحتج الإمامان البخاري ومسلم بروايته عن أبيه
, وأبوه ثقة , وقد ثبت أنه سمع من أبيه (أبي موسى الأشعري) أيضا , وروايته عنه احتج بها الإمامان البخاري ومسلم
وبذلك فالإسناد صحيح متصل لا إشكال فيه , فالكتاب لم يخرج من بيت أبي موسى الأشعري
الخلاصة:
أن السند متصل؛ كأنه هكذا: عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى الأشعري
فقول القائل:
و هل أخبر ابو موسى الأشعرى حفيده أن هذه رسالة عمر أم وجدها الحفيد
قوله هذا فاسد غير صحيح؛ لأنه وصية من أبيه الذي سمع من جده, وليس وجادة عن جده , فالسند متصل
ونقل الإمام السيوطي في " تدريب الراوي " عن ابن أبي الدم قوله:
(الوصية أرفع رتبة من الوجادة بلا خلاف وهي معمول بها عند الشافعي وغيره)
ملاحظة:
هناك طريق آخر نحو (وكان أبوه قد أوصى إليه)
وهناك طريق رابع أقسم فيه سعيد بن أبي بردة أن هذه هي رسالة عمر إلى جده أبي موسى الأشعري (المستند الذي دونتُ فيه الطريقين ليس بيدي الآن و سأعثر عليه إن شاء الله تعالى , وفي الطريق المذكور الكفاية وإسناده صحيح)
=================
2 – قوله:
فقد ورد (الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في القرآن والسنة , اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك ثم اعمد إلى أشبهها بالحق و أقربها إلى الله)
دل ذلك أن القياس الذي يقصده عمر سيؤدي على معرفة الأشبه بالحق و الأقرب إلى الله (!!)
و الدين ليس فيه إلا حق و باطل، فلو كان القياس الذي يقصده عمر سيؤدي إلى معرفة شرع لازم من الدين لسماه حقا و لم يسمه الأشبه بالحق، إذ لا يجوز تشبيه الحق بالحق
قلتُ (أبو إسلام):إنما هذا هو نفس اعتراض الإمام ابن حزم في كتابه " الإحكام "
فالأخ نصر المصري غارق في التقليد لابن حزم في اعتراضاته الفاسدة على أدلة جمهور العلماء
وقد حذف الأخ نصر المصري كلمتين من كلام عمر – رضي الله عنه – فيهما الجواب عن شبهته الفاسدة تلك
وهو قول عمر رضي الله عنه:
فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى
فقد خلط الإمام ابن حزم بين قضيتين منفصلتين تماما, وتبعه في هذا التخليط الأخ المقلد نصر المصري
القضية الأولى: تتعلق بما هو الحق عند الله تعالى
القضية الثانية: تتعلق بنظر المجتهد وما يظهر له نتيجة اجتهاده في القياس
فالحق واحد قطعا عند الله تعالى , والشيء إما حق أو باطل , هذا إنما هو فيما عند الله تعالى
أما فيما يتعلق بنظر المجتهد: فالمجتهد يعلم يقينا أنه قد يُخطيء في اجتهاده وقد يكون مصيبا , وقد نص على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم
لذلك فهو لا يستطيع أن يتجرأ على الجزم بأن نتيجة اجتهاده هي نفس الحق الذي هو عند الله تعالى
ولكنه يرى أن الأقرب والأشبه أن رأيه هو الحق عند الله تعالى
وقد فطن عمر بن الخطاب لما غفل عنه الإمام الإمام ابن حزم ومن قلده من فرقة الظاهرية
لذلك جاء التصريح من عمر – رضي الله عنه – بالتفريق بين القضيتين
حيث قال:
وأشبهها بالحق فيما ترىهل لاحظتم قول عمر – رضي الله عنه -:
فيما ترى
أي في نظر المجتهد , وليس فيما هو عند الله تعالى
@@@@@@@@@@@@@@@@
يتابع ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/152)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[28 - 08 - 06, 12:43 م]ـ
ولكن عندي تساؤل آخر له تعلق بهذه المسألة:
الصحابة لما اختلفوا في هذه المسألة، هل قال أحد منهم: هذا عفو لسنا مسئولين عنه، ولذلك فمن أخذ بأي قول فهو مصيب!
وأيضا الصحابة الذين خالفوا ابن عباس في هذه المسألة وقالوا بالعول على أي شيء بنوا كلامهم؟
أخي نصر الدين، جوابك عن هذا السؤال مهم جدا، وعلاقته وثيقة بمبحث القياس.
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[28 - 08 - 06, 01:31 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم:
أخي نصر المصري
أنا أكتفي بهدم الأساس الذي تبني عليه جزئيات تأويلك الفاسد للأدلة الصريحة في القياس , فيظهر بذلك للجميع فساد جزئيات تأويلك
ولكي تتأكد من صحة كلامي هذا: سأرد على النقاط الثلاثة التي ذكرتها
وسيكون الرد بأوجز عبارة , وبه يتضح أن هذه الجزئيات ظاهرة الفساد ولا تحتاج مني إلى تعليق
النقطة الأولى:قولك:
في حديث عمر تجاوزت عن قولي:
فيكون القائل بذلك قد أبطل القياس لأنه جعل الإفطار مقصورا على المنصوص عليه و لا يتعداه إلى غيره. و جعل المسكوت عنه عفو لا يأخذ حكم المنصوص عليه، فالأصل أن كل شئ غير مفطر حتى يخصص النص المفطرات! و لما كانت القبلة قد بقيت على أصلها غير مفطرة فلا يمكن أن يقول أحد أنها أخذت حكما بالقياس
قلتُ (أبو إسلام):
هذا تحريف منك لنص الحديث الصريح
فليس في الحديث أن القبلة مباحة لبقائها على أصلها
وإنما نص الحديث هو أن القبلة مثل المضمضة تماما , فتأخذ حكمها
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
النقطة الثانية: قولك:
في حديث أبي سعيد تجاوزت عن قولي:
و لو فرضنا جدلا أن الفضة مسكوت عنها، فلم يقم أحد من القياسيين باستخدام هذا القياس العجيب الذي لا يمت لقياس العلة بصلة في تحديد أصناف مسكوت عنها في باب الربا. فكيف يحتج المرء بما لا يأخذ به؟
قلتُ (أبو إسلام):
نحن لا نناقش هنا مسألة الربا وأدلتها , ولا أقيسة الفقهاء في باب الربا
وإنما نناقش منهج الاستدلال الذي اتبعه أبو سعيد الخدري دون أن ينكر عليه ذلك أحد من الصحابة
فمن بلغه من الفقهاء نص " الفضة بالفضة " فهو لا يحتاج إلى القياس
ثم لماذا أراك دائما تحصر القياس في قياس العلة؟!!!
هذا الخطأ أوقعك في بعض اعتراضاتك الفاسدة
عليك أن تدرس جيدا نوعي القياس اللذين نقل الإمام الشوكاني اتفاق العلماء على حجيتهما والعمل بهما
@@@@@@@@@@@@@@@@@@
النقطة الثالثة:قولك:
لو استخدم ابن عباس لفظ يفيد اليقين أو أسقط لفظ أحسب فقال (و كل شئ مثله)، فحجة الحديث ستكون ضعيفة للغاية فهذا لا يمت بصلة لقياس العلة، التي هي مرتكز القياس، بل هذا القياس سيكون أحد أنواع قياس الشبه و هو الشبه في الحكم و لم يأخذ به سوى الشافعية و بعض الحنابلة و أبطله أكثر أهل القياسقلتُ (أبو إسلام):
هذه الشبهة منك أيضا سببها غفلتك عن أحد نوعي القياس اللذين نقل الإمام الشوكاني اتفاق العلماء على حجيتهما والعمل بهما
فهناك فرق بين قياس الشبه المختلف فيه , وبين القياس بنفي الفرق المؤثر
أو القياس في معنى الأصل
فالقياس بنفي الفارق المؤثر لم يبطله أكثر أهل القياس
بل نقل الإمام الشوكاني اتفاق العلماء على العمل به
وأما ما هو الفرق بينهما:
فارجع إلى كتب الأصول لتعرف الفرق بينهما
وعليك الابتعاد قليلا عن كتب الإمام ابن حزم – ولو مؤقتا –
والزم – بعض الوقت – كتب جمهور علماء الأمة كالرسالة للإمام الشافعي , وروضة الناظر للإمام ابن قدامة , واعلام الموقعين للإمام ابن القيم , والموافقات للإمام الشاطبي وغيرهم
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
أخي نصر المصري:
الأخ أبو مالك العوضي سألك سؤالا ولم تُجب عنه حتى الآن:
هل قرأت (إعلام الموقعين) لابن القيم، و (الموافقات) للشاطبي؟
وأضيف قائلا:
ما هي أسماء كتب أصول الفقه التي أنهيت دراستك لها كاملة على أيدي العلماء؟
ما هي أسماء كتب أصول الفقه التي أنهيت دراستك لها كاملة بنفسك؟
نرجو الجواب عن الأسئلة الثلاثة
ـ[أبو زيد المغربي]ــــــــ[28 - 08 - 06, 03:06 م]ـ
أريد فقط أن أذكر إخواني أنها دعوة لمناقشة هادئة، و عذرا على المقاطعة!
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[29 - 08 - 06, 03:13 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان فساد كلام الأخ نصر في إبطال القياس لوقوع الخلاف به:
قوله:
قد قال تعالى (وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون)، فلو كان القياس من الدين لما وقع فيه خلاف، فقد تكفل الكتاب بنص الآية ببيان ما يحسم الخلاف في أمور الدين
قلتُ (أبو إسلام):
فهمك هذا للآية – أخي الكريم – هو فهم فاسد , بدليل ما يلي:
ما قولك في قوله تعالى:
" وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ "؟
فالقرء يراد به في اللغة العربية الطهر , ويراد به الحيض أيضا:
قال الإمام ابن كثير:
قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: لا يختلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء أن القرء يراد به الحيض ويراد به الطهر، وإنما اختلفوا في المراد من الآية ما هو على قولين
وقال أيضا الإمام ابن كثير:
قد اختلف السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقْرَاء ما هو؟
فثبت بذلك أن اللفظ محتمل
فالدليل – أقصد الآية – دخله الاحتمال
فهل نقول: لا يصح لأحد أن يستدل بالآية لأنها قد دخلها الاحتمال!!!!
فتصبح الآية كعدمها؟!!! (تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا)
وثبت أيضا وقوع الخلاف في المراد بالآية الكريمة
فهل تقول: أنه لا يصح الاستدلال بالآيات لأنها أدت إلى الخلاف؟!!!
من المعلوم قطعا أن وقوع الخلاف عند الاستدلال بآية = لا يدل أبدا على بطلان أصلا الاستدلال بالقرآن الكريم
كذلك: وقوع الخلاف عند الاستدلال بالقياس = لا يدل أبدا على بطلان أصل الاستدلال بالقياس
يتابع ... (الأجوبة تأتي على أوقات متباعدة لضيق الوقت جدا , فأرجو المعذرة)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/153)
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[29 - 08 - 06, 06:50 ص]ـ
حتى يسهل متابعة ردود الأخ أبي إسلام أوضح أنه يقوم بالرد على الفصل الثاني و الثالث من هذا الموضوع
و قد قام بالرد على جزء من الفصل الثاني الخاص بأدلة إبطال القياس، وردوده في الروابط التالية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=460813&postcount=7
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=460879&postcount=8
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=461629&postcount=13
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=463014&postcount=34
ثم انتقل إلى الفصل الثالث الخاص بتفنيد أدلة أهل القياس و كانت ردوده في الروابط التالية:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=461910&postcount=19
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=462285&postcount=20
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=462461&postcount=28
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=462479&postcount=30
أخي الحبيب أبو إسلام
ما زلت أتابع ما تكتبه و لن أعقب حتى تنتهي تماما .. من الفصلين الثالث ثم الثاني لأني لو قمت بالرد الآن ستعقب أنت و أقطع عليك استرسالك فيتشتت الموضوع. و لن أتدخل إلا لتوجيه سؤال حول ما استشكل علي فهمه من كلامك.
و لا داعي للعجلة حتى تستوفي ردودك كل ما يمكن أن يُقال في المسألة.
كنت قد قلت:
لو استخدم ابن عباس لفظ يفيد اليقين أو أسقط لفظ أحسب فقال (و كل شئ مثله)، فحجة الحديث ستكون ضعيفة للغاية فهذا لا يمت بصلة لقياس العلة، التي هي مرتكز القياس، بل هذا القياس سيكون أحد أنواع قياس الشبه و هو الشبه في الحكم و لم يأخذ به سوى الشافعية و بعض الحنابلة و أبطله أكثر أهل القياس
قلتُ (أبو إسلام):
هذه الشبهة منك أيضا سببها غفلتك عن أحد نوعي القياس اللذين نقل الإمام الشوكاني اتفاق العلماء على حجيتهما والعمل بهما
فهناك فرق بين قياس الشبه المختلف فيه , وبين القياس بنفي الفرق المؤثر
أو القياس في معنى الأصل
فالقياس بنفي الفارق المؤثر لم يبطله أكثر أهل القياس
بل نقل الإمام الشوكاني اتفاق العلماء على العمل به
معنى هذا الكلام أن قياس ابن عباس عندك هو قياس نفي الفارق المؤثر؟ أو تنقيح المناط كما تسمونه. و ليس قياس الشبه في الحكم.
فهلا تكرمت و فصلت قولك.؟
و إن كانت صفات الطعام كلها غير مؤثرة عندك فما الهدف من تخصيص الطعام بالذكر؟
و كذلك وصفت قياس القبلة على المضمضة بأنه قياس نفي الفارق المؤثر، فأين الصفات غير المؤثرة التي أسقطتها عنهما؟،و ما الصفات المشتركة الباقية؟
و اعذرني للمقاطعة .. إذ لابد لك من تفصيل هذه المسائل.
و أتركك للمتابعة وفقك الله ..
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[29 - 08 - 06, 08:21 ص]ـ
شيخنا الفاضل أبو مالك العوضي
سأرد على كل ما يتعلق بالموضوع، أما مسألة الربا فلندعها مؤقتا.
ولكن عندي تساؤل آخر له تعلق بهذه المسألة:
الصحابة لما اختلفوا في هذه المسألة، هل قال أحد منهم: هذا عفو لسنا مسئولين عنه، ولذلك فمن أخذ بأي قول فهو مصيب!
لم يرد في خلاف الصحابة بين القولين في أي أثر، فكيف نعلم بوقوع خلافهم؟
و إن كان قد وقع خلاف و لم نعلم به، فكيف نعلم بما قيل فيه؟
كل ما ورد هو أثر ابن عباس في تقديم من قدمه الله و إبطال العول، و كان بعد الأخذ بالعول لفترة، و قد رأي أن قوله في التقديم هو الحق استنباطا من النص، ولم تكن هذه المسالة عنده من العفو.
وأيضا الصحابة الذين خالفوا ابن عباس في هذه المسألة وقالوا بالعول على أي شيء بنوا كلامهم؟
ابن عباس هو صاحب استنباط القول بالعول أيضا، و ليس أحد من الصحابة، ثم تراجع عنه بعد ذلك، و قد ورد في أثر ضعيف أنه أخذ به قياسا على رأي قدره بنفسه و ليس على أصل منصوص عليه.
و هذا هو الأثر الضعيف:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/154)
اتفقت الصحابة على العول في زمن عمر حين ماتت امرأة في عهده عن زوج وأختين، فكانت أول فريضة عائلة في الإسلام، فجمع الصحابة وقال: فرض الله للزوج النصف، وللأختين الثلثين، فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه، فأشيروا علي، فأشار عليه ابن عباس بالعول فقال: أرأيت لو مات رجل وترك ستة دراهم، ولرجل عليه ثلاثة دراهم وللآخر أربعة أليس يجعل المال سبعة أجزاء؟ فأخذ الصحابة بقوله، ثم أظهر ابن عباس الخلاف فيه بعد ذلك ولم يأخذ بقوله إلا قليل
-
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - 08 - 06, 11:24 ص]ـ
هل تقصد أنه لم يرد عن الصحابة أثر في العول مطلقا إلا هذا الأثر الذي تقول إنه ضعيف عن ابن عباس؟!
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[29 - 08 - 06, 04:17 م]ـ
أخي نصر المصري:
قولك:
معنى هذا الكلام أن قياس ابن عباس عندك هو قياس نفي الفارق المؤثر؟ أو تنقيح المناط كما تسمونه. و ليس قياس الشبه في الحكم.
فهلا تكرمت و فصلت قولك.؟
و إن كانت صفات الطعام كلها غير مؤثرة عندك فما الهدف من تخصيص الطعام بالذكر؟ 1 - هل إجابتي – التي تعبر عن وجهة نظري – ستؤدي إلى إهمال تصريح ابن عباس بقوله:
" وما أحسب كل شيء إلا مثله " أي مثل الطعام
2 –اختلافنا في تحديد علة تحريم الخنزير هل يؤدي إلى إهمالنا لنص التحريم الصريح
3 – لا تحاول التهرب من صراحة الدليل بالدخول في مناقشة المسألة فقهيا
نحن هنا الآن إنما نتناقش في منهج استدلال ابن عباس أصوليا, وليس في نتيجة اجتهاده فقهيا
منهج استدلال ابن عباس رضي الله عنه صريح في إعطاء المسكوت عنه حكم المنطوق به
وهذا هو القياس
فإن كان عندك يسمى قياس الشبه: فيكون ابن عباس قد رأى أن قياس الشبه مشروع ولم ينكر عليه أحد
وإن كان عندك يسمى إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به لانتفاء الفارق المؤثر = فيكون ابن عباس قد رأى أن قياس الإلحاق مشروع ولم ينكر عليه أحد
مهما كان اسمه أو نوعه: المهم أنه حجة عند ابن عباس , ولم ينكر عليه أحد
4 – أنا أسالك الآن:
قول ابن عباس " وما أحسب كل شيء إلا مثله "
أي نوع هذا من أنواع الاستدلال تسميه؟!!!
5 – أما قولك:
و إن كانت صفات الطعام كلها غير مؤثرة عندك فما الهدف من تخصيص الطعام أسألك أيضا هذا السؤال:إذا جاء نص شرعي هكذا: " حرم الله الخمر لأنها مسكرة "
فهل يمكن أن نقيس على الخمر شراب آخر مسكر؟
فإن قلت " لا "= فقد أنكرت قياس العلة المنصوص عليها
وإن قلت " نعم " = فما الهدف من تخصيص الخمر بالذكر؟!!!
فجوابك هنا هو جوابي على نفس سؤالك
@@@@@@@@@@@@@@@@@
قولك:
كذلك وصفت قياس القبلة على المضمضة بأنه قياس نفي الفارق المؤثر، فأين الصفات غير المؤثرة التي أسقطتها عنهما؟،و ما الصفات المشتركة الباقية؟
كل أجوبتي بالأعلى يمكنك نقلها هنا أيضا
وأضيف إليها:
الرسول صلى الله عليه وسلم جعل هذه كتلك
وعليك الآن ذكر الصفات التي تتوهم أن لها تأثيرا في الحكم الشرعي والتي كانت توجب اختلاف حكم المضمضة عن القبلة!!!
وأخيرا:
لا تتهرب من مناقشة منهج الاستدلال بالدخول في المناقشة الفقهية للمسألة الفرعية
فأنت – وأنت تفعل ذلك – مثلك كمثل من يحاول إبطال حجية الاستدلال بالآيات عن طريق أن يناقش المجتهد في اجتهاده في فهم الآية
ومثلك كمثل من يحاول إبطال حجية الاستدلال بالأحاديث عن طريق أن يناقش المجتهد في اجتهاده في فهم الحديث
فأنت الآن تتغافل عن قياس ابن عباس الصريح كمنهج استدلال , وتحاول أن تناقش مدى صحة قياس ابن عباس في هذه المسألة الفرعية
كما أنك تتغافل تماما عن قياس النبي صلى الله عليه وسلم للقبلة على المضمضة كمنهج استدلال , وتحاول أن تناقش اوجه الشبه والخلاف في هذه المسألة الفرعية
على الرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح بأنه لا فرق بين المضمضة والقبلة
ومع ذلك أجدك تسألني عن أوجه الشبه والخلاف!!!!!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
سأضرب لك مثالا للتوضيح:
إذا ثبت أن جميع الصحابة اجتهدوا في مسائل لم يبلغهم فيها نص شرعي دون أن ينكر أحد على أحد اتباع هذا المنهج
فهذا يدل قطعا على أنهم رأوا جميعا أنه يجوز لهم الاجتهاد فيما لم يبلغهم فيه نص
فلا يصح أن تحاول إبطال هذا المنهج بأن تناقش المسائل الفقهية التي اجتهدوا فيها وتبحث هل أصابوا أم أخطأوا في نتيجة اجتهادهم!!!!
@@@@@@@@@@@@@@@@2
وأخيرا:
لا تحاول معي مرة أخرى – أخي الكريم – مناقشة المسألة فقهيا
إنما ناقشني في منهج الاستدلال
فلم يعد عندي وقت لهذا الجدل العقيم
ناقشني: هل ابن عباس قاس أم لا؟
ولا تناقشني: هل نتيجة قياسه كانت صحيحة أم خطأ؟
ناقشني: هل الصحابة اجتهدوا فيما لم يبلغهم فيه نص أم لا؟
ولا تناقشني: هل نتيجة اجتهاداتهم هذه كانت صوابا أم خطأ؟
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
دائما أراك تتجاهل سؤال الأخ أبومالك وسؤالي
وأعيده عليك مرة أخرى:
هل قرأت (إعلام الموقعين) لابن القيم، و (الموافقات) للشاطبي؟
ما هي أسماء كتب أصول الفقه التي أنهيت دراستك لها كاملة على أيدي العلماء؟
ما هي أسماء كتب أصول الفقه التي أنهيت دراستك لها كاملة بنفسك؟
نرجو الجواب عن الأسئلة الثلاثة
وفقكم الله تعالى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/155)
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[29 - 08 - 06, 05:53 م]ـ
هل تقصد أنه لم يرد عن الصحابة أثر في العول مطلقا إلا هذا الأثر الذي تقول إنه ضعيف عن ابن عباس؟!
لا قطعا .. صح آثار في العول، و لكن لم يصح شئ في قياس العول على دين الميت. و الفرق كبير
أخي الحبيب أبو إسلام ..
ما الهدف من أسئلتك؟
هل الحق عندك يُعرف بالرجال؟ و حظهم من العلم؟
و عندما تحتاج إلى إبطال مذهب معين هل ترد على الأدلة التي استند عليها أم تتجاوز ذلك إلى القدح في صاحب المذهب؟
أرى أنه لا يحتاج أحد إلى القدح في صاحب المذهب لإبطال المذهب إلا عندما يعجز عن الرد على أدلته ..
لا أعني أنك تقصد ذلك بالطبع، فأنا لا أعلم ما في نفسك ..
و لكن إجابة أسئلتك لن تقدم أو تؤخر في النقاش، فلم التشتيت، و (تشخيص) الحوار؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - 08 - 06, 05:59 م]ـ
الفرق ليس كبيرا يا أخي، فإن الصحابة لا يُظَنُّ بهم أنهم يخترعون في دين الله اختراعا، ولا بد أن يكون عندهم أساس يبنون عليه كلامهم، ونحن متفقون على أن مسألة العول هذه ليست منصوصة في الشرع، فعلى أي شيء بناها الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟!
لا تقل لي: (لا أعرف، ولا يلزمني أن أعرف)؛ لأن غيرَك قد عرفَ، ومن عرف حجة على من لم يعرف.
فلا بد لنا أن نعرف كيف استنبط الصحابة ذلك؛ لأن هذه المسألة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثت في عصر الصحابة، ومع ذلك لم يقولوا: هذا عفو، وكل إنسان حر في هذه المسألة يأخذ بما يحب، بل بحثوا واستنبطوا، وكل منهم كان مقتنعا بصواب قوله.
ولا بد أن نعرف وجهتهم وطريقتهم في هذا، فهذا هو التفقه في الدين حتى نستطيع أن ننظر فيما يستجد من المسائل.
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[29 - 08 - 06, 06:06 م]ـ
لن نعرف طريقتهم في الاستنباط إلا بما صح.
و لا يجوز أن نركن إلى ما لم يصح من الآثار و نتخذه حجة
و ما ورد في طريقة الاستنباط لم يصح، و إن صح فلا يدل على منهج استنباط أصلا، لأنه قياس رأي على رأي. و ليس هذا من سبل استنباط الأحكام الشرعية.
و ما حملهم على ذلك سوى الاضطرار كما أوضحت. و عند الاضطرار يُباح الحرام
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - 08 - 06, 06:14 م]ـ
لن نعرف طريقتهم في الاستنباط إلا بما صح.
و لا يجوز أن نركن إلى ما لم يصح من الآثار و نتخذه حجة
و ما ورد في طريقة الاستنباط لم يصح، و إن صح فلا يدل على منهج استنباط أصلا، لأنه قياس رأي على رأي. و ليس هذا من سبل استنباط الأحكام الشرعية.
و ما حملهم على ذلك سوى الاضطرار كما أوضحت. و عند الاضطرار يُباح الحرام
يا أخي الكريم اختر قولا وقل به حتى نعرف أعندك أصل تبني عليه كلامك أم لا
أما هذه الطريقة في سرد الشبهات المتهافتة فلا تليق بأهل العلم، فإن كل الأدلة يمكن إسقاطها بهذه الطريقة!
قولك (و إن صح فلا يدل على منهج استنباط أصلا، لأنه قياس رأي على رأي)
ما معنى هذا الكلام؟ هل تقدح في فهم الصحابة؟
قولك (و ما حملهم على ذلك سوى الاضطرار كما أوضحت. و عند الاضطرار يُباح الحرام)
ها أنت قد استنبطت شيئا بلا نص، فأتني بنص أنهم فعلوا ذلك اضطرارا كاضطرارهم للحرام!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - 08 - 06, 06:22 م]ـ
(تنبيه)
المراد مما سبق إثبات الاحتمال أن الصحابة قاسوا في هذه المسألة، وليس إثبات اليقين، وذلك حتى أوضح الصورة للأخ أبي نصر.
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[29 - 08 - 06, 07:46 م]ـ
شيخنا الكريم أبا مالك .. رفقا بنا فنحن نتباحث لنتعلم ..
يا أخي الكريم اختر قولا وقل به حتى نعرف أعندك أصل تبني عليه كلامك أم لا
أما هذه الطريقة في سرد الشبهات المتهافتة فلا تليق بأهل العلم، فإن كل الأدلة يمكن إسقاطها بهذه الطريقة! أعذرني لم أفهم ما تشير إليه،
و هل رأيتني لم أختر قولا أقول به؟ أو رأيتني أتردد بين عدة أقوال؟
أليس في الفصل الثاني الخاص بأدلة إبطال القياس هذا الأصل الذي أبني عليه كلامي؟
و هل ينبغي عند الرد على كل سؤال إدارج الأصل الذي يستند إليه من الفصل الثاني أو الفصل الأول من هذا الموضوع حتى لا يوصف كلامي بأنه شبهات متهافتة؟
راجع الفصل الثاني في الرابط التالي و ستجد فيه الأصل الذي أبني عليه كلامي هنا و تحديدا في الدليل الأول و الثاني
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/156)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=460698&postcount=3
قولك (و إن صح فلا يدل على منهج استنباط أصلا، لأنه قياس رأي على رأي)
ما معنى هذا الكلام؟ هل تقدح في فهم الصحابة؟
فهم الصحابة لماذا؟
هل كان عندهم نص ليفهموه؟
لقد كان عندهم مسألة من مسائل المواريث لا بد من الحكم فيها بين بعض الورثة، و ليس عندهم نص يبين الحكم فيها، و لا يمكنهم تركها معلقة حتى لا يتحول الأمر إلى نزاع بين الورثة، فلابد من الحكم بأي طريق، و لن يتسنى الحكم إلا باتباع الظن المنهي عنه، وذلك بوضع حكم ظني للمسألة لحاجتهم إلى الحكم في المسالة و عدم تركها معلقة، و لا جناح عليهم، فالمضطر يُباح له الحرام لقوله تعالى (و قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) و سبل اتباع الظن كثيرة و لا يصلح أي منها كمنهج استنباط شرعي كما أوضحت في الفصل الثاني.
و إن كنت ترى أن قولي (قياس رأي على رأي لا يصلح منهج استنباط شرعي) يقدح فهم الصحابة، فكلامي يدل أنه يقدح الأخذ بالحكم المبني على هذا المنهج كشرع لازم لا يجوز مخالفته. و لا علاقة لذلك بفهم الصحابة.
و راجع ردي عليك في المشاركة التالية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=460744&postcount=5
ففيه بيان هذا المعنى، لكني اضطررت إلى إعادة البيان لرفع الالتباس.
قولك (و ما حملهم على ذلك سوى الاضطرار كما أوضحت. و عند الاضطرار يُباح الحرام)
ها أنت قد استنبطت شيئا بلا نص، فأتني بنص أنهم فعلوا ذلك اضطرارا كاضطرارهم للحرام! أرجع و أقول في الفصل الأول و الثاني بيان تحريم إتباع الظن المبني على الشك و عدم اليقين.
عندما يُعرض على الحاكم زوج و أختين مثلا، هل يمكن أن يقول لهم لا أعلم لكم حكما و يتركهم يتنازعون، أم أنه سيكون مضطرا إلى الحكم بالظن؟
بالطبع سيكون مضطرا إلى الحكم بالظن.
فعندما يأتي نص بعرض هذه المسألة على الحاكم ليحكم فيها بين الورثة نفهم أنه مضطر إلى الحكم دون الحاجة إلى النص على الاضطرار، لأنه مفهوم من السياق.
و قد رود في الآثار أن أول فريضة عالت في الإسلام عرضت على عمر رضي الله عنه فحكم بالعول في زوج و أختين.
و في أثر ابن عباس الطويل الذي أبطل فيه العول قال: قال عمر (و الله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر، فما أجد شيئا أوسع من أن أقسم بينكم هذا المال بالحصص فأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من العول)
فهذه الآثار دلت على عرض المسألة على عمر رضي الله عنه للحكم فيها، و أنه لم يسبق بالحكم فيها قبل عرضها عليه.
و لو كان الصحابة يرون جواز اتباع الظن، و استباق الحكم في المسألة دون اضطرار، و قبل مواجهتها لورد عنهم ما يدل على ذلك.
المراد مما سبق إثبات الاحتمال أن الصحابة قاسوا في هذه المسألة، وليس إثبات اليقين،
أليس القياس هو قياس مسكوت عنه على منصوص عليه؟
فأين المنصوص عليه؟
الأثر الذي لم يصح في استخدام القياس في مسالة العول كان قياس مسكوت عنه على رأي مسكوت عنه أيصا، و لا صلة لذلك بالقياس.
ومع ذلك لم يقولوا: هذا عفو، وكل إنسان حر في هذه المسألة يأخذ بما يحب، بل بحثوا واستنبطوا، وكل منهم كان مقتنعا بصواب قوله.
هل يدل هذا النص على اقتناع عمر بصواب قوله:
(و الله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر، فما أجد شيئا أوسع من أن أقسم بينكم هذا المال بالحصص فأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من العول)
و أرجو يا شيخنا أن تصبر علينا، فنحن نتعلم و ربما ببطء أحيانا.
و بارك الله في جهودكم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - 08 - 06, 08:01 م]ـ
أنا أعني أن طريقتك في رد الأدلة تصلح لرد أي دليل كان
(هذا لم يصح، وإن صح فلا حجة فيه، وإن كان فيه حجة فهو اضطرار!!)
أليس هذا كلامك، ألا أستطيع أن أقوله في أي دليل يُستدَلُّ به؟
المشكلة لديك أخي الكريم أن الظن عندك نوع واحد، وهذا خلاف ما جاء به القرآن الكريم، فالظن في القرآن يأتي على ثلاثة أوجه:
الأول: اليقين؛ كقوله تعالى: {الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم}
الثاني: المرجوح؛ كقوله تعالى: {وإن الظن لا يغني من الحق شيئا}
الثالث: الراجح؛ كقوله تعالى: {إن ظنا أن يقيما حدود الله}، {وقال للذي ظن أنه ناج منهما}، {لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا}.
فليس كل ظن مذموما في الشرع.
وأما تفسيرك لهذه المسألة بين الصحابة وفهمك لها على أن هذا اضطرار كاضطرار للمحرم، فهو فهم واضح البطلان؛ لأنه لم يقل به أحد من أهل العلم، وقد طلبتُ منك أن تذكر دليلا على صحة هذا الفهم فلم تأتِ به.
فالأصل أن فتاوى أهل العلم وخاصة الصحابة إنما تكون بعلم، أو بظن راجح، فمن زعم أن هذا العالم أو ذاك إنما قال هذا القول اضطرارا ولم يَبْنِه على أساس فهو مطالب بالدليل.
والقياس أصلا اضطرار كما نص غيرُ واحد من أهل العلم كالإمام أحمد والإمام الشافعي رحمهم الله، وإنما يلجأ إليه عند عدم النص، بناء على فهم مقاصد الشريعة ومراميها.
وأما قول عمر، فهو واضح أنه كان مترددا بين القولين، ثم مال إلى هذا القول، وميله هذا لم يكن اتفاقا أو عن هوى، وإنما بناء على أن هذا أقرب للعدل الذي هو مقصود عظيم من مقاصد الشارع، وهذا واضح من السياق.
أم أنك تقول بعدم وجود مقاصد للشريعة أصلا؟!
والأدلة ليست مقتصرة على مسألة العول، فماذا تقول في حديث (إنما جعل الاستئذان من أجل البصر) مثلا؟
وما الفرق عندك بين أن يقول الوالد لولده: (يا بني، زميلك فلان ترك المذاكرة طول العام فرسب، فاعتبر!)
وبين أن يقول له: (يا بني، ترك المذاكرة علة للرسوب، فإذا تركت المذاكرة رسبت)؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/157)
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[30 - 08 - 06, 02:51 ص]ـ
أنا أعني أن طريقتك في رد الأدلة تصلح لرد أي دليل كان
(هذا لم يصح، وإن صح فلا حجة فيه، وإن كان فيه حجة فهو اضطرار (
أليس هذا كلامك، ألا أستطيع أن أقوله في أي دليل يُستدَلُّ به؟
هذا لا يصح = السند ضعيف
و إن صح فلا حجة فيه = لم يأخذ به أحد لأنه قياس مسكوت عنه على مسكوت عنه
و إن كان فيه حجة فهو اضطرار = مخالفته للنصوص الصريحة مثل (ما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته و ما كان ربك نسيا) و (لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم و إن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم) و (ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشئ فاتوا منه من استطعتم، و إذا نهيتكم عن شئ فدعوه) و (إن الله سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها)، و لا يجوز مخالفة هذه النصوص إلا عند الاضطرار.
فكيف تتحقق هذه الشروط، و يمكن أن يقال هذا في كل دليل يستدل به؟
ألم أوضح ضرورة قراءة الفصل الثاني من الموضوع حتى لا اضطر إلى تكرار ما فيه عند النقاش؟
الفصل الثاني هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=460698&postcount=3
المشكلة لديك أخي الكريم أن الظن عندك نوع واحد، وهذا خلاف ما جاء به القرآن الكريم، فالظن في القرآن يأتي على ثلاثة أوجه:
الأول: اليقين؛ كقوله تعالى: {الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم}
الثاني: المرجوح؛ كقوله تعالى: {وإن الظن لا يغني من الحق شيئا}
الثالث: الراجح؛ كقوله تعالى: {إن ظنا أن يقيما حدود الله}، {وقال للذي ظن أنه ناج منهما}، {لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا}.
فليس كل ظن مذموما في الشرع.
كنت أتوقع من البداية أن يأتي من يقول هذا الكلام، و لذا كنت أصف الظن دائما بأنه الظن المبني على الشك و لا فرق في ذلك بين الراجح و المرجوح.
نحن نتكلم عن الظن في الأحكام الشرعية و هو باطل، و ليس الظن في فعل مستقبلي للبشر كإقامة حدود الله و لا الظن المبني على تفسير الرؤيا لصاحب يوسف، و لا إحسان الظن بالمؤمنين عندما يأتيهم خبر كخبر الإفك.
فلا يجوز أن تقول أن مثل هذا الظن الراجح يؤخذ منه جواز اتباع الظن في الأحكام الشرعية، و قد سقت الدليل على ذلك في الفصل الثاني ..
و أكرره، ما دمت لم تستحضره في ذهنك .. .
قلت:
وقال تعالى (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا)
و مادام الله قد أمرنا برد التنازع إلى الله و رسوله فلابد أن يؤدي هذا الرد إلى حسم التنازع، و لا يمكن ذلك إلا بالنصوص ذات الأحكام الواضحة الظاهرة التي تميز بين الحق و الباطل، أما الأحكام المختلف فيها كالأحكام المقاسة الظنية فلن تحل التنازع أبدا، فالتقلب بين الراجح و المرجوح لا يحل تنازعا لاختلاف الترجيح باختلاف الأفهام، و سيصبح الأمر في الآية من باب التكليف بما لا يُطاق.
و كفى بذلك عبرة لمن رأى أن الفقهيات فيها شئ من الظن.
و أرجو أن تقرأ الموضوع الأصلي بعناية، لأنك تحدثني كأن هذا الموضوع لا وجود له.
وأما تفسيرك لهذه المسألة بين الصحابة وفهمك لها على أن هذا اضطرار كاضطرار للمحرم، فهو فهم واضح البطلان؛ لأنه لم يقل به أحد من أهل العلم، وقد طلبتُ منك أن تذكر دليلا على صحة هذا الفهم فلم تأتِ به.
فالأصل أن فتاوى أهل العلم وخاصة الصحابة إنما تكون بعلم، أو بظن راجح، فمن زعم أن هذا العالم أو ذاك إنما قال هذا القول اضطرارا ولم يَبْنِه على أساس فهو مطالب بالدليل.
أولا:
الدليل على صحة هذا الفهم ذكرته في الفصل الثاني و أكرره ..
قلت:
حديث (ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشئ فاتوا منه من استطعتم، و إذا نهيتكم عن شئ فدعوه)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/158)
و هذا النص فيه إبطال القياس حقا، ففيه حصر التكليف في أوامره و نواهيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - دون إضافة شئ إليها بقياس أو بغيره، كما نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فيه عن السؤال عما دون أمره و نهيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أي نهى عن السؤال عن كل أمر مسكوت عنه، كما بين أن كثرة السؤال تؤدي إلى الخلاف.
و القياس يقوم على عكس ذلك تماما، فهو مبني على السؤال الدائم عن كل أمر مسكوت عنه لإلحاقه بالمنصوص عليه و في ذلك مخالفة ظاهرة للحديث المتقدم، و لذا نجد عند أهل القياس ألوف الأحكام المتعلقة بما يسمونه الفروع، و ما نتج كل حكم من هذه الأحكام إلا عن سؤال، فهم يسألون عن العلة في الأصل، و يسألون عن حكم هذا الفرع أو ذاك، و يسألون عن توافر العلة في صفات الفرع ... إلخ، و كل هذه الأسئلة باطلة بنص الحديث المتقدم و لقوله تعالى (لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم و إن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم (. فلا يجوز السؤال عن حكم شرعي لأي أمر لم يبده الله لنا، كما بين رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن ما سكت عنه فهو عفو فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (ما أحل الله في كتابه فهو حلال، و ما حرم فهو حرام، و ما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته و ما كان ربك نسيا) فكيف بالقياسيين يسألون عن أحكام هذا الكم الذي لا ينتهي من الفروع التي سكت الله عنها؟ ألم يصلهم النص الصريح أن ما سكت عنه النبي فهو عفو لا يجوز البحث عن حكم له؟
انتهى ..
ألا ترى فيه دليلا على هذا الفهم؟ وباقي الفصل الثاني يدعم هذا الدليل.
ولم أذكر هذا الدليل لأني افترضت أنك قرأته.
و الآن .. هل أرد هذا الفهم المبني على دليل من النص لمجرد الظن أهل العلم لم يقولوا به؟
و هل إتباع أهل العلم مقدم على إتباع النص؟
إننا لن نُحاسب يوم القيامة على إتباع أهل العلم إلا إن كنا عاجزين عن العلم بالنص.
أما قولك لم يقل بهذا الفهم أحد من أهل العلم، فكان الأولى أن تقول لم يقل به أحد ممن وقفت على أقوالهم أو ممن وصلتني مؤلفاتهم، إذ لا يمكن لأحد أن يقف على أقوال كل أهل العلم خلال أربعة عشر قرنا و لا حتى خلال قرن واحد.
والقياس أصلا اضطرار كما نص غيرُ واحد من أهل العلم كالإمام أحمد والإمام الشافعي رحمهم الله، وإنما يلجأ إليه عند عدم النص، بناء على فهم مقاصد الشريعة ومراميها.
وصف القياس بأنه اضطرار لا يصح .. فالمضطر لا بدليل له عن الأخذ بما اضطر إليه، فهل هذا من صفات القياس؟
و لو كان القياس اضطرارا لكان مباحا، لقوله تعالى (و قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه).
وأما قول عمر، فهو واضح أنه كان مترددا بين القولين، ثم مال إلى هذا القول، وميله هذا لم يكن اتفاقا أو عن هوى، وإنما بناء على أن هذا أقرب للعدل الذي هو مقصود عظيم من مقاصد الشارع، وهذا واضح من السياق.
نحن لا نختلف أنه قصد العدل في توزيع التركة، و لكن هل رأي أن قوله هو الصواب أم أن لسان حاله يقول لا أدري أصواب هو أم خطأ؟ لقد قال في النص (لا أدري)، فهل نقول أنه يعتبر حكمه شرع واجب الإتباع؟ بالطبع لا.
هناك شاهد مثله حكم به أبو بكر:
[] قال ابن القيم في الإعلام:
وذكر الحسن بن علي الحلواني حدثنا عارم عن حماد بن زيد عن سعيد بن أبي صدقة عن ابن سيرين قال: لم يكن أحد أهيب بما لا يعلم من أبي بكر رضي الله عنه، ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهيب بما لا يعلم من عمر رضي الله عنه، وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلاً ولا في السنة أثراً فاجتهد برأيه ثم قال: هذا رأيي فإن يكن صواباً فمن الله، وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله. []
و معنى كلامه لا أدري إن كان قولي صواب أم خطأ، و لاحظ أنه جاء في النص (نزلت به قضية) أي أن أبا بكر لم يسبق نزول القضية و يضع الحكم لأمر مسكوت عنه، و انما اضطر إلى الحكم بما لا يدري بعد أن عرضت له القضية.
و راجع الجزء الأول من إعلام الموقعين تجد فيه أمثلة كثيرة من هذا القبيل.
والأدلة ليست مقتصرة على مسألة العول، فماذا تقول في حديث (إنما جعل الاستئذان من أجل البصر (مثلا؟
هل تقصد أن هذا نص على العلة؟
هل راجعت قولي عن العلة المنصوص عليها في مقدمة الموضوع؟
وما الفرق عندك بين أن يقول الوالد لولده: (يا بني، زميلك فلان ترك المذاكرة طول العام فرسب، فاعتبر! (
وبين أن يقول له: (يا بني، ترك المذاكرة علة للرسوب، فإذا تركت المذاكرة رسبت)؟
الأولى لا تفيد حصر علة الرسوب في ترك المذاكرة.
فمثلا يمكن أن يعتبر الابن و يترك المذاكرة مع أخذ إحتياطات جيدة للغش.
و الثانية تفيد حصر علة الرسوب في ترك المذاكرة.
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[30 - 08 - 06, 04:12 ص]ـ
اعتراف الأخ نصر بوجود وقائع تحتاج إلى حكم , ولم يأت فيها نص:
وذلك في قوله:
فهم الصحابة لماذا؟
هل كان عندهم نص ليفهموه؟
لقد كان عندهم مسألة من مسائل المواريث لا بد من الحكم فيها بين بعض الورثة، و ليس عندهم نص يبين الحكم فيها، و لا يمكنهم تركها معلقة حتى لا يتحول الأمر إلى نزاع بين الورثة، فلابد من الحكم بأي طريق
ها أنت أخي الكريم تُبطل بنفسك ما زعمته من قبل , حيث زعمت أن كل الوقائع التي تحتاج إلى حكم فإن حكمها موجود في النصوص الشرعية!!!
وأرجو ألا تتراجع عن قولك:
ليس عندهم نص يبين الحكم فيها ... و لا يمكنهم تركها معلقة ... فلابد من الحكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/159)
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[30 - 08 - 06, 04:20 ص]ـ
القطع والظن في الأدلة الشرعية:
فيما يلي:
أولا: هل يُشترط الإستدلال بقطعي الثبوت والدلالة فقط
ثانيا: القطع والظن في ثبوت الدليل
ثالثا: القطع والظن في دلالة اللفظ
رابعا: القطع والظن عند تطبيق ما جاء به الدليل
خامسا: متى يصبح الظن قطعا؟
سادسا: تعليق على حديث ابن عباس رضي الله عنه
والتفصيل كما يلي:
===========================================
أولا: هل يُشترط الإستدلال بقطعي الثبوت والدلالة فقط
قد يظن ظان أن قوله تعالى:
(فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ)
يفيد عدم جواز إستدلال العالم المجتهد إلا بدليل قطعي الثبوت والدلالة
توهما منه أن هذا هو الذي به يزول التنازع
وتوهمه هذا مخالف لإجماع العلماء المعتبرين
قال الإمام ابن تيمية:
(نتبع الأحاديث الصحيحة التى لا نعلم لها معارضا يدفعها وأن نعتقد وجوب العمل على الأمة ووجوب تبليغها وهذا مما لا يختلف العلماء فيه
ثم هي منقسمة الى ما دلالته قطعية بأن يكون قطعي السند والمتن وهو ما تيقنا أن رسول الله قاله وتيقنا انه أراد به تلك الصورة والى مادلالته ظاهرة غير قطعية
فأما الأول فيجب اعتقاد موجبه علما وعملا وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء فى الجملة .....
وأما القسم الثاني وهو الظاهر فهذا يجب العمل به فى الاحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين) انتهى كلامه رحمه الله تعالى (مجموع الفتاوى 20\ 257)
وها نحن سنبين هنا – ان شاء الله تعالى – البرهان القطعي العقلي الضروري على بطلان فهم اشتراط القطعية من الآية الكريمة
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ثانيا: القطع والظن في ثبوت الدليل:
1 - كما هو معلوم أن المجتهد يجب عليه العمل بخبر الواحد الذي بلغه, مع علمه بوجود احتمال الوهم أو الخطأ على الرواي الثقة كما صرح بذلك الإمام ابن حزم وغيره من العلماء , فلم يقل أحد من العلماء أن الراوي الثقة معصوم , (كما باللفظ الشاذ الذي يخالف فيه الثقة من هم أوثق منه صفة أو عددا)
إلا أن الله تعالى قد تكفل بحفظ دينه بأن يأتي طريق آخر أو طرق أخرى تبين الصواب ,
2 - ونحن جميعا نتفق على أن المجتهد قد لا تبلغه هذه الطرق الأخرى
وكذلك نتفق جميعا على أن المجتهد يجب عليه قطعا العمل بما بلغه (على الرغم من احتمال الخطأ والوهم مع عدم علمه بالطرق الأخرى التي فيها الصواب)
السؤال الآن الذي أسأله لك:
هل يستطيع هذا المجتهد أن يُقسم ويحلف أن الذي بلغه هو الحق الذي لا حق غيره عند الله تعالى؟
إنه قطعا لا يستطيع أن يُقسم , لأنه يعلم أن هناك احتمال خطأ أو وهم الثقة , وأنه لم يبلغه الصواب , وإنما علمه غيره من باب حفظ الدين , لأن الله تعالى لم يتكفل بحفظ دينه لكل واحد من العلماء
وإنما الحفظ يكون بمجموع العلماء
فالدليل الذي غاب عن مجتهد:لابد حتما أن يكون قد عرفه غيره
هنا أين القطع والظن؟
المجتهد يقطع بوجوب العمل بخبر الثقة الذي بلغه
المجتهد لا يقطع بأن هذا الخبر موافق لحكم الله في الواقع , لوجود الإحتمال المذكور
الخلاصة:
أن القطع إنما هو في وجوب العمل بخبر الثقة , وليس في مطابقة خبر الثقة لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا , للإحتمال المذكور
فالإحتمال المذكور ينفي تحقق القطع بالنسبة للمجتهد الواحد الذي لم تبلغه جميع طرق الحديث
فإذا انتفى القطع؛ فلم يتبق إلا غالب الظن ,لأن الغالب على الثقة أنه يؤدي كما سمع
ولزيادة البيان أقول: لو أنه لا يجوز العمل في الشرع إلا بما يقطع المجتهد بمطابقته لما صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم = لتوقف كل مجتهد عن العمل بما بلغه من خبر الآحاد للإحتمال المذكور , ولوجب عليه التوقف إلى حين أن تجتمع عنده كل الأسانيد والطرق لهذا الخبر لكي يستطيع القطع بعدم خطا أو وهم الراوي الثقة ,
وتوقفه هذا مخالف لإجماع العلماء ويؤدي إلى تعطيل أحكام الشرع
الخلاصة:
هذا هو البرهان العقلي الضروري الذي يدل على بطلان ما فهمه الظان من قوله تعالى:
(فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
وقد توهم متوهم أن الإستدلال بالدلالة الظاهرة (الغير قطعية) للنصوص لن يرفع النزاع والخلاف
وجواب ذلك سهل:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/160)
وهو أن الخلاف موجود أيضا فيما يراه هو قطعيا
فالخلاف بين أئمة الحديث واقع في تحقق شرط العدالة في راو معين (تحقيق المناط)
وواقع أيضا في تحقق شرط كونه ثقة
ومع ذلك فكل منهم يقطع بأنه يجب عليه العمل بما غلب على ظنه من حال الراوي
فيبني على ذلك رفض أو قبول روايته
ثم يبني على ذلك إثبات أو نفي حكم شرعي دلت عليه هذه الرواية
ولذلك تم وضع قواعد لكي يتم بقدر الإمكان ضبط هذا الخلاف في الجرح والتعديل مثلا:
وهو قاعدة: " المُثبت مقدم على النافي"
وقاعدة: " الجرح المفسر مُقدم على التعديل"
وأنه لا يجوز صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى بعيد يحتمله؛ إلا إذا دل على ذلك دليل شرعي صحيح
وغير ذلك من القواعد المستخدمة في الترجيح في الفقه أيضا عند تعارض الأدلة في نظر المجتهد
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ثالثا: القطع والظن في دلالة اللفظ:
كما هو واضح أن حفظ الدين إنما هو بالنسبة إلى كل المسلمين وليس إلى آحادهم 0 لأن الله تعالى لم يتكفل بوصول كل الأحاديث الثابتة إلى كل مسلم بمفرده 0 وإنما تكفل بحفظها من حيث الجملة 0 ثم قد يغيب عن أحد المجتهدين العلم ببعضها 0 وهذا أمر واقع ولا يحتاج إلى برهان
وأذكر هنا مثالين للتوضيح:
المثال الأول:
نعلم جميعا أنه قد يصل إلى المجتهد حديث فيه لفظ عام , ولا يصل إلى علمه حديث آخر مخصص لهذا العموم: وهنا سؤالان:
السؤال الأول:
في هذه الحالة ما هو الواجب فى حق هذا المجتهد؟
الجواب:
أن الواجب عليه هو العمل بالعموم وهذا هو أيضا مذهب الإمام ابن حزم
السؤال الثاني:
هل يستطيع هذا المجتهد القطع او الحلف والقسم بأن القول بالعموم هو الحق عند الله تعالى فى واقع الأمر وأنه لا يوجد له مخصص؟
أم أنه يفيد عنده غلبة الظن لاحتمال وجود مخصص لم يعلمه هو وعلمه غيره؟
الجواب واضح:
وهو أنه لا يستطيع القطع بذلك لاحتمال وجود مخصص لم يعلمه هو وعلمه غيره 0
ولكنه يقطع بأن حكم الله تعالى في حقه هو وجوب العمل بما بلغه من العموم
الخلاصة:
أن القطع هنا إنما هو في وجوب العمل بما بلغه 0 أما كون أن هذا هو حكم الله تعالى في الواقع بدون مخصص فهذا عنده ليس قطعيا بل إنما هو غالب الظن الذي قد يقترب من درجة القطع ولكنه ليس يقينيا ولا قطعيا
لإحتمال وجود دليل مخصص لم يبلغه هو , وعلمه غيره
وهذا برهان عقلي ضروري
=========== ======== ======= ========= =======
المثال الثاني:
من المقرر أن " الأمر يدل على الوجوب ما لم يصرفه دليل صحيح إلى غير ذلك " , وذلك أنه قد ترد صيغة أمر فيذهب المجتهد إلى القول بوجوب فعل المأمور به , وهذا الوجوب إنما يثبت عند المجتهد بطريق ظني وليس قطعيا.
لماذا؟
لأنه قد يكون هناك حديث صحيح يصرف هذا الأمر إلى الاستحباب ولكن المجتهد لم يطلع على هذا الحديث لأسباب معلومة في علوم الحديث ومع ذلك فإنه يجب على المجتهد القول بالوجوب ما لم يبلغه الدليل الصارف عن هذا الوجوب إلى الإستحباب
وهذا أمر مقرر في علم أصول الفقه
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
رابعا: القطع والظن عند تطبيق ما جاء به الدليل:
فيما يختص بالشاهد العدل أمام القضاء:
فالإمام ابن حزم يقول:
" العدل هو من لم ُتعرف له كبيرة ولا مجاهرة بصغيرة " المحلى 9/ 393
قلتُ (أبو إسلام):
ولا نستطيع الحلف أو القسم بأن فلاناً عدل في حقيقة الأمر , وإنما هذا أمر يتوقف على الظاهر فقط , وبذلك فالحكم بعدالة فلان إنما هو حكم ظني وليس قطعياً.
لماذا؟
لأنه قد يفعل كبيرة في السر ولا يظهرها أمام الناس.
وبالتالي لا تُعرف عنه هذه الكبيرة , فهنا الحكم بعدالته إنما هو ظني أو بغلبة الظن بحسب ما يظهر من أفعاله أمام الناس.
ويدل على ذلك ما رواه الإمام البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قال:
" أن أُناساً كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الوحي قد انقطع , وإنما نأخذكم الآن بما ظهر من أعمالكم , فمن أظهر لنا خيراً أمنّاه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته
"
وقد ذكر الإمام ابن حزم هذا الخبر ثم قال:
" قلنا هذا خبر صحيح عن عمر وكل ما ذكرنا عنه فمتفق على ما ذكرنا من أن كل مسلم فهو عدل ما لم يظهر منه شر " المحلى 9/ 394
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/161)
وقال أيضا الإمام ابن حزم: يقبل في الرضاع وحده امرأة واحدة عدلة أو رجل واحد عدل " (9/ 396)
وقال " في قبول شهادة امرأة واحدة عدلة في الرضاع:
"جاءت السنة بقبولها وبه قال جمهور السلف " (9/ 401)
وقال: " قال ابن شهاب: جاءت امرأة سوداء إلى أهل ثلاثة أبيات تناكحوا فقالت هم بنىّ وبناتي ففرق عثمان رضي الله عنه بينهم " وروينا عن الزهري أنه قال: فالناس يأخذون اليوم بذلك من قول عثمان في المرضعات ما لم يتهمن " انتهى 9/ 403
قلتُ (ابو إسلام):
ومن المعلوم أن شهادة امرأة واحدة لا تفيد القطع أو اليقين , وذلك لأننا لا نستطيع القسم أو الحلف بأنها لم تخطيء أو تنسى أو يصيبها الوهم , فهي غير معصومة وقد نص الله تعالى على ذلك حيث قال عز وجل:
" فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى" الآية
فهذا نص صريح في وقوع الخطأ والنسيان من المرأة الواحدة المؤهلة للشهادة , وبذلك يثبت بنص القرآن أن شهادة المرأة الواحدة لا تفيد اليقين والقطع وإنما تفيد الظن أو غلبة الظن , ومع ذلك فقد ذهب جمهور العلماء والإمام ابن حزم إلى وجوب قبول شهادتها والعمل بموجبها وعلى الرغم من أن شهادتها تفيد الظن أو غلبة الظن إلاّ أنه وجب العمل بموجبها , على الرغم من أن ذلك فيه إباحة لفروج هي محرمة في الأصل , وفيه أيضا ًتحريم لفروج قد تكون مباحة فتفريق القاضي بين الزوج وزوجته إنما كان بناءاً على شهادة لاتفيد إلاّ الظن أو غلبة الظن وليس القطع
وقد نقل الإمام ابن حزم إجماعا للعلماء يدل على جواز الخطأ والوهم على العدل بل على جمع من الشهود العدول أيضا
حيث قال:
" ومن هذا الباب أن يشهد عدلان أن زيدا طلق امرأته وقال سائر من حضر المجلس وهم عدول لم يطلقها البتة فلا نعلم خلافا في وجوب الحكم عليه بالطلاق وإنفاذ شهادة من شهد به لأن عندهما علما زائدا شهدا به لم يكن ثم سائر من حضر المجلس (الإحكام 2\ 219)
الخلاصة:
هذه الأمثلة وغيرها كثير ورد في الشرع تدل على أنه يحب على المجتهد أو القاضي العمل بما يغلب على ظنه بل إن القاضي يحكم بين الناس وفي الفروج بشهادة المرأة الواحدة والتي لا تفيد إلاّ الظن أو غلبة الظن
لإحتمال الوهم والنسيان على المرأة الواحدة بتصريح القرآن الكريم:
" فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى" الآية
فالقطع إنما هو في وجوب العمل بشهادة المرأة الواحدة فيما ذُكر
وأما الظن فهو عند التطبيق , لما يلي:
1 – لوجود احتمال وقوع الخطأ والوهم والنسيان منها بتصريح القرآن الكريم
2 – لوجود احتمال أنها تفعل كييرة في السر , وبذلك فهي تتصف بالعدالة فيما يظهر للناس , ولكنها في الحقيقة فاسقة
بدليل قول عمر بن الخطاب – رضي الله عنه-:
"وإنما نأخذكم الآن بما ظهر من أعمالكم , فمن أظهر لنا خيراً أمنّاه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته "
3 – لوقوع الخلاف بين الأئمة في عدالة راو معين , فقد يوثقه بعضهم , ويجرحه البعض الآخر , فالخلاف متحقق عند تطبيق شرط العدالة على الراوي , فكل إمام لا يقطع بثقة الراوي , وإنما غلب على ظنه عدالته أو فسقه بحسب ما ظهر له منه
كذلك غلب على ظنه قوة حفظه أو ضعفه بحسب ما بلغه من الروايات عنه
وبالرغم من ذلك: فالكل يقطع بوجوب العمل بما غلب على ظنه من حال الراوي , دون أن يقطع بأنه عدل في السر والعلن
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
خامسا: متى يصبح الظن قطعا؟
الكلام هنا – ان شاء الله تعالى - بخصوص مدى إفادة الإستقراء للقطع أو للظن وهل يُنظر في الأدلة منفردة كل دليل على حدة أم أن الصواب هو النظر فيها مجتمعة
من المعلوم والمقرر أن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق
والاستقراء يكون بتتبع الأدلة المعتبرة والتي قد يكون كل منها ظني عند انفراده , ولكن هذه الأدلة إذا تضافرت واجتمعت علي معنى واحد فإنها بذلك تكون قد أفادت فيه القطع , أي أنها تفيد بمجموعها قطعية هذا المعنى الذي اجتمعت عليه 0
ونذكر مثالين على ذلك:
المثال الأول:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/162)
قد اتفقنا على أن خبر الواحد العدل يحتمل تطرق الوهم والخطأ إليه ولكن بشرط أن يتكفل الله تعالى ببيان الحق من طريق آخر
وذكرنا أن الله تعالى لم يتكفل بوصول كل الأدلة الثابتة إلى كل مجتهد بمفرده , وبذلك فإن مجتهدا ما قد يبلغه خبر آحاد مع احتمال تطرق الوهم والخطأ إليه دون أن يبلغه البيان الذي تكفل الله تعالى به (وهذا أمر واقع لا يحتاج إلى برهان).
فنقول هنا أن هذا الخبر لا يفيد القطع في نظر هذا المجتهد وذلك لتطرق الاحتمال إليه
أما إذا بلغه هذا الخبر بنفس اللفظ من عدة طرق أحرى مختلفة تبلغ حد التواتر فهنا يتلاشى تماما احتمال تطرق الوهم والخطأ إلى رواة الطريق الأول وتصبح صحة اللفظ عند المجتهد قطعية وذلك لانتفاء أي احتمال للوهم أو الخطأ من الراوي ولذلك قالوا أن الخبر المتواتر يفيد العلم اليقيني. فهذا الخبر له عدة طرق , وكل طريق بمفرده لا يفيد القطع لتطرق الاحتمال إليه ولكن مجموع هذه الطرق أفاد القطع لانتفاء أي احتمال
وهذا يوضح أن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق
المثال الثاني:
وهو شبيه بالتواتر المعنوي , حيث تُنقل إلينا وقائع مختلفة قد تفوق الحصر تجتمع على معنى واحد فتفيد فيه القطع , كالقطع بشجاعة علي – رضي الله عنه – وكرم حاتم المستفاد من كثرة الوقائع المنقولة عنهما
فإن الأدلة إذا تكاثرت على الناظر المجتهد فإنها تعضد بعضها بعضا بحيث تصير بمجموعها مفيدة للقطع
ومن الخطأ البين أن نأتي إلى الخبر المتواتر ثم ننظر إلى كل طريق بمفرده فنقول:
هذا خبر واحد يتطرق إليه احتمال الوهم من الراوي فلا يفيد القطع 0 ثم نفعل ذلك مع كل طريق من طرق هذا الخبر على حدة بمفرده حتى نصل في النهاية إلى الحكم بعدم قطعية الخبر 0
فهذا منهج خاطيء قطعا والصواب هو النظر إلى مجموع الطرق مجتمعة والتي تفيد القطع والعلم اليقيني لبلوغها حد التواتر
وبذلك يتبين أنه ليس من الصواب منهج البعض وهو الإتيان إلى مجموع أدلة مجتمعة على معنى واحد ثم يبدأ في الاعتراض على كل منها بمفرده نصا نصا 0 فيقول: هذا النص الأول لا يفيد إلا الظن فلا يحتج به 0 وهذا النص الثاني مثله والثالث مثله والرابع و000الخ
ففي هذا المنهج عدم مراعاة للمقدمة الأصولية الهامة التي نبه عليها غير واحد من كبار علماء الأصول كالإمام الغزالي في المستصفى أول باب الإجماع والإمام الشاطبي في أول الموافقات
وهي انه لابد من النظر إلى مجموع تلك الأدلة مجتمعة لأنها بإجتماعها على معنى واحد فإنها تفيد فيه القطع وليس الظن
لأن للإجتماع من القوة ما ليس للافتراق كما ذكرنا في خبر الواحد مع الخبر المتواتر
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
سادسا: تعليق على حديث ابن عباس رضي الله عنه:
روى الإمامُ مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه " قال ابن عباس: " وأحسب كل شيء مثله "
وأخرجه الإمام البخاري بلفظ: " ولا أحسب كل شيء إلا مثله"
ورواه ابن ماجة بلفظ: " وأحسب كل شيء مثل الطعام "
وهذا قياس صريح من ابن عباس – رضي الله عنهما- حيث قاس كل مبيع على الطعام
إنه ابن عباس رضي الله عنه الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم- ودعاؤه مستجاب- فقال:
" اللهم فقهه في الدين" كم في صحيحي البخاري ومسلم
فها هو ابن عباس – رضي الله عنه - يصرح بمنهجه الذي فهمه من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أنه يرى أن المسكوت عنه يأخذ حكم المنطوق به لعدم وجود فرق بينهما يوجب اختلاف حكميهما 0 أو لاتحادهما في الوصف الذي تعلق به الحكم
فوجود نفس الوصف أو المعنى مع عدم الفارق المؤثر 00 كل ذلك يوجب اتحاد الواقعتين في الحكم في نظر ابن عباس رضي الله عنه 0
وهل يتجرأ ابن عباس - رضي الله عنه – على اختراع طريقة ومنهج في الدين لمعرفة حكم الواقعة التي لم يأت نص مباشر بحكمها؟!!!
وهل يتجرأ كبار الصحابة على السكوت على هذا الإختراع في أصول الدين دون أن يصرحوا بإنكار مشروعية اتباع هذا المنهج لمعرفة الحكم الشرعي؟!!!!!!!
ثم:
كيف يدعو له الرسول - صلى الله عليه وسلم – بالفقه في الدين؛ ثم تكون استجابة الدعاء من الله بالعكس , أي بأن يخترع في أصول الدين منهجا باطلا لمعرفة الحكم الشرعي؟
نستغفر الله العظيم من هذا القول
إنه لا يجوز قطعا أن نظن ذلك بابن عباس رضي الله عنه , لأنه يلزم منه أن الله تعالى لم يستجب لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم , بل و ابتلى ابن عباس بوقوعه في ضلالة اختراع أصل في الشرع ومنهج باطل لمعرفة الحكم الشرعي
وهذا محال قطعا
وقد ثبت مثل ذلك عن غير واحد من الصحابة دون إنكار أحد منهم , كما تقدم بيانه
تنبيه:
قد يُخطيء الصحابي في اجتهاده في مسألة فرعية
ولكنه لا يخترع منهجا جديدا أو يبتدع أصلا لاستنباط الأحكام الشرعية
وإن حدث ذلك: فسيُنكر عليه الصحابة ذلك , كما أخبر الله تعالى في كتابه الكريم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/163)
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[30 - 08 - 06, 12:31 م]ـ
أخي الحبيب أبو إسلام
مازلت أتابع بشغف ..
و كما قلت لن أرد إلا بعد انتهائك تماما من الفصل الثاني و الثالث .. حتى لا أقطع استرسالك ..
و أرجو ألا تتسرع ... و يمكنك أن تأخذ ما شئت و لو أسبوع أو أسبوعين لو كان وقتك ضيقا ..
ما يهمنا هو الرد القوي المتماسك.
و كما قلت لن أتدخل إلا لطرح سؤال فيما استشكل علي فهمه من كلامك.
السؤال:
العالم المجتهد الذي يصله خبر الواحد الثقة في العقيدة، و لا يستطيع الجزم بأن قد بلغه جميع طرق الحديث، هل يأخذ بهذا الخبر أم لا؟
و هل يجوز إتباع الظني في العقيدة؟ أم القطعي فقط؟
____________________
بالمناسبة
على أي أساس بنيت هذا الكلام:
اعتراف الأخ نصر بوجود وقائع تحتاج إلى حكم , ولم يأت فيها نص:
وذلك في قوله:
فهم الصحابة لماذا؟
هل كان عندهم نص ليفهموه؟
لقد كان عندهم مسألة من مسائل المواريث لا بد من الحكم فيها بين بعض الورثة، و ليس عندهم نص يبين الحكم فيها، و لا يمكنهم تركها معلقة حتى لا يتحول الأمر إلى نزاع بين الورثة، فلابد من الحكم بأي طريق، و لن يتسنى الحكم إلا باتباع الظن المنهي عنه، وذلك بوضع حكم ظني للمسألة لحاجتهم إلى الحكم في المسالة و عدم تركها معلقة، و لا جناح عليهم، فالمضطر يُباح له الحرام لقوله تعالى (و قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) و سبل اتباع الظن كثيرة و لا يصلح أي منها كمنهج استنباط شرعي كما أوضحت في الفصل الثاني.
ها أنت أخي الكريم تُبطل بنفسك ما زعمته من قبل , حيث زعمت أن كل الوقائع التي تحتاج إلى حكم فإن حكمها موجود في النصوص الشرعية!!!
وأرجو ألا تتراجع عن قولك:
(ابتسامة تعجب)
أين قولي (أن كل الوقائع التي تحتاج إلى حكم فإن حكمها موجود في النصوص الشرعية!!!)
هيا ابحث و استخرجه لنا حتى تثبت هذا التناقض.
ألم أقل لك لا داعي للعجلة؟
أتركك للمواصلة ..
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[30 - 08 - 06, 02:57 م]ـ
أخي أبا نصر
هل أنا قلت لك: إن الفقيه عندما يقيس فإن اتباعه واجب، ومخالفته حرام؟
ليس في هذا نقاشنا بارك الله فيك، أنت اعترفتَ أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما اجتهدا في المسائل التي لم يبلغهما فيها نص، واعترفتَ أن هذا حكم منهم بالظن.
وليس نقاشنا في أن حكمهم واجب الاتباع أو لا، وإنما نقاشنا في أن ما فعلوه جائز أو لا؟
فالفقيه حينما ينظر في المسألة الفقهية التي لم يبلغه فيها نص فإنه يجتهد في معرفة مراد الله عز وجل، فقد يصيبه وقد يخطئه، وفي كل من الحالتين هو لا يقطع بأن اجتهاده مطابق لمراد الله عز وجل، وحينئذ فلا يمكنه إلا أن ينظر إلى ما يشبه الحق في المسألة بناء على ما ورد في النصوص، فقد يكون في النصوص أمور مشابهة للواقعة التي وقعت لديه فيلحقها بها، ومع ذلك فهو لا يقول إن حكمه هذا واجب الاتباع، ولا إن اجتهاده فيها حق مقطوع به.
أرجو تحرير محل النزاع لديك حتى يظهر الحق كما تقول! فإني أخشى أن يكون كلامك عن إظهار الحق عاريا عن الحق، كما يظهر من كلامك هنا:
الأولى لا تفيد حصر علة الرسوب في ترك المذاكرة.
فمثلا يمكن أن يعتبر الابن و يترك المذاكرة مع أخذ إحتياطات جيدة للغش.
و الثانية تفيد حصر علة الرسوب في ترك المذاكرة.
من قال إن الجملة الثانية تفيد حصر علة الرسوب في ترك المذاكرة، هذا فهم واضح البطلان يا أخي، ولا تتكلف في فهم الكلام بغير رجوع لمقتضى كلام العرب.
وأما فهمك للجملة الأولى فهو مضحك جدا والله العظيم، فهل يمكن أن يفهم عاقل واحد على وجه الأرض أن الأب يقصد بكلامه هذا أن ينصح ابنه أن يأخذ احتياطاته للغش؟
سبحان الله!!
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[30 - 08 - 06, 05:04 م]ـ
الأخ جمعة:
1 - قولك:
فأرجو أن تمعن النظر في كلامك وتحاول أن تعي ما تقول
فما تقوله جلل وخطير ولكنك حتى الآن لا تعي معناه
هذا هو أسلوبك؟!!!
حسنا حسنا
========================
2 - قولك:
أولا هذه الآثار التي جئت بها ضعيفة
....
فأرجو أن تكون دقيق في استنباطاتكمن الواضح أنك لا تقرأ شيئا , وإذا قرأت فإنك لا تفهم
(رمتني بدائها وانسلت)
فهذا ليس كلامي , وإنما كنت أنقل كلام الإمام ابن حزم
لذلك عليك توجيه كل هذه الانتقادات له هو وليس للناقل عنه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/164)
فعبارتي هي:
كتبه أبو إسلام عبد ربه:
وقال أيضا الإمام ابن حزم: يقبل في الرضاع وحده امرأة واحدة عدلة أو رجل واحد عدل " (9/ 396)
وقال " في قبول شهادة امرأة واحدة عدلة في الرضاع:
"جاءت السنة بقبولها وبه قال جمهور السلف " (9/ 401 (
...
فقد ذهب جمهور العلماء والإمام ابن حزم إلى وجوب قبول شهادتها والعمل بموجبها
==========================
3 - قولك:
أي حديث صحيح ثبت عن محمد صلى الله عليه وسلم فهو قطعي الثبوت
سواء جاء عن طريق الآحاد أو جاء متواترا
ولم يخترع هذه الطريقة إلا علماء الأصول
أما لو رجعت إلى علماء الحديث الأوائل
فستجدهم لا يعرفون هذا التفصيل
يُكذبك الإمام النووي في ذلك
حيث قال في شرح مقدمة صحيح مسلم:
فَاَلَّذِي عَلَيْهِ جَمَاهِير الْمُسْلِمِينَ مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ، فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ وَأَصْحَابِ الْأُصُولِ: أَنَّ خَبَر الْوَاحِد الثِّقَةِ حُجَّةٌ مِنْ حُجَجِ الشَّرْعِ يَلْزَمُ الْعَمَلُ بِهَا، وَيُفِيدُ الظَّنَّ وَلَا يُفِيدُ الْعِلْمَ، وَأَنَّ وُجُوب الْعَمَل بِهِ عَرَفْنَاهُ بِالشَّرْعِ ...
وَأَمَّا مَنْ قَالَ يُوجِبُ الْعِلْمَ: فَهُوَ مُكَابِرٌ لِلْحَسَنِ.
وَكَيْفَ يَحْصُلُ الْعِلْمُ وَاحْتِمَالُ الْغَلَطِ وَالْوَهْمِ وَالْكَذِبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، مُتَطَرِّقٌ إِلَيْهِ؟
وفيما يختص بظنية الدلالة: يقول الإمام ابن تيمية:
نتبع الأحاديث الصحيحة التى لا نعلم لها معارضا يدفعها وأن نعتقد وجوب العمل على الأمة ووجوب تبليغها وهذا مما لا يختلف العلماء فيه
ثم هي منقسمة الى ما دلالته قطعية بأن يكون قطعي السند والمتن وهو ما تيقنا أن رسول الله قاله وتيقنا انه أراد به تلك الصورة والى مادلالته ظاهرة غير قطعية
فأما الأول فيجب اعتقاد موجبه علما وعملا وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء فى الجملة .....
وأما القسم الثاني وهو الظاهر فهذا يجب العمل به فى الاحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين) انتهى كلامه رحمه الله تعالى (مجموع الفتاوى 20\ 257)
انظر قوله:
مادلالته ظاهرة غير قطعية ... وهو الظاهر فهذا يجب العمل به فى الاحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
أخي الكريم نصر:
1 - قولك:
ما يهمنا هو الرد القوي المتماسك
اطمئن , فالردود كلها متماسكة قوية عند العقلاء
أما من هم ليسوا عقلاء: فلن يجدوا إلى فهمها سبيلا
ومن باب حسن الظن بك: فإني أحسبك من العقلاء الذين سيرجعون إلى الحق الذي قرره جمهور علماء الأمة
وتترك الأقوال الشاذة التي جاءت في كلامك في هذا الموضوع
=============
2 – قولك:
أين قولي (أن كل الوقائع التي تحتاج إلى حكم فإن حكمها موجود في النصوص الشرعية!!! هل نسيت – أخي الكريم – ما تقرره كل حين؟!!!
انظر إلى قولك:
و لا يجوز إتباع الظن و محاولة استنباط حكم ظني للمشتبهات التي سكت عنها النص، لقوله (إن الله سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها)
أي أنك تزعم هنا أن ما سكت الله عنه – وهو ما لم يأت به نص – فلا نسأل عنه , ولا يجوز محاولة استنباط حكمه – على زعمك -!!!!
وقولك بعد ذلك:
ففيه حصر التكليف في أوامره و نواهيه دون إضافة شئ إليها بقياس أو بغيره، كما نهى النبي فيه عن السؤال عما دون أمره و نهيه أي نهى عن السؤال عن كل أمر مسكوت عنه
وقولك بعدها:
فلا يجوز السؤال عن حكم شرعي لأي أمر لم يبده الله لنا , كما بين رسول الله أن ما سكت عنه فهو عفو
وقولك بعدها:
ألم يصلهم النص الصريح أن ما سكت عنه النبي فهو عفو لا يجوز البحث عن حكم له؟
وقولك بعدها:
قول الله تعالى (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء)
فهذا دليل ظاهر أن النص قد بين كل شئ من أمر الدين
وتقريراتك الفاسدة هذة تتعارض مع قولك الآن:
لقد كان عندهم مسألة من مسائل المواريث لا بد من الحكم فيها بين بعض الورثة، و ليس عندهم نص يبين الحكم فيها، و لا يمكنهم تركها معلقة حتى لا يتحول الأمر إلى نزاع بين الورثة، فلابد من الحكم بأي طريق
& فأنت زعمت سابقا أن النص قد بين كل شيء في الدين
ثم تراجعت واعترفت أن هناك واقعة في المواريث ليس فيها نص – أي لم يتم بيانها - ولابد من الحكم فيها بأي طريق , ولا يمكن تركها معلقة!!!!
& أنت زعمت أن ما لم يأت فيه نص شرعي فهو عفو , ولا يجوز البحث عنه
ثم تراجعت بعد ذلك واعترفت بوجود مسألة في المواريث ليس فيها نص شرعي , ويجب البحث عن حكمها بأي طريق؟!!!!
@@@@@@@@@@@@@@@
أرجو – أخي الكريم – أن تتفكر بتمعن وتأخذ وقتك في التفكير قبل أن تقع في هذه التناقض الفاحش
فنحن – أخي الكريم - نتمنى أن تكون مشاركاتك قوية
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
أما اعتراضك على سؤالنا عن كتب الأصول التي قرأتها:
صدرت منك أخي الكريم أخطاء وسقطات فاحشة لا تصدر ممن درس أصول الفقه جيدا على أيدي العلماء , ولا تصدر ممن تمكن من كتب الأصول التي صنفها جهابذة العلماء كأعلام الموقعين للإمام ابن القيم
ومن هذه الأخطاء الفاحشة زعمك أن قولي:
" ما أحسبك إلا منافقا زنديقا " أنت زعمت أن معناه: " لا أدري "
وكذلك تأويلاتك الشنيعة لقوله تعالى:
" أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ"
فلا يمكن أن يصل الأمر إلى هذه الدرجة
لا يمكن أن نضيع الأوقات في شرح مثل تلك الآيات البينات لكل عاقل
(لقد قضيت وقتا في كتابة هذا الرد , وأنا في أشد الحاجة إلى كل دقيقة)
من أجل ذلك: كان من حقنا أن نسألك:
1 - هل قرأت (إعلام الموقعين) لابن القيم، و (الموافقات) للشاطبي؟
2 - ما هي أسماء كتب أصول الفقه التي أنهيت دراستك لها كاملة على أيدي العلماء؟
3 - ما هي أسماء كتب أصول الفقه التي أنهيت دراستك لها كاملة بنفسك؟
نرجو الجواب عن الأسئلة الثلاثة
وفقكم الله تعالى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/165)
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[30 - 08 - 06, 06:57 م]ـ
أخي الحبيب أبو إسلام
لا داعي للكتابة إلا عندما تجد متسعا من الوقت .. حتى لا تكلف نفسك فوق طاقتها .. إن جاء الرد بعد يوم أو بعد شهر لن يغير من الأمر شيئا.
أما تفسيرك لكلامي و تأويله على أن معناه (أن كل الوقائع التي تحتاج إلى حكم فإن حكمها موجود في النصوص الشرعية!!!) رغم عدم تصريحي بذلك فسأؤجل الرد عليه عند الرد الكامل على مشاركاتك حتى لا أقطع استرسالك
و كذلك اعتراضك على تفسير قول ابن عباس ..
و أرجو عدم إستباق الأمور و الجزم بصواب قولك ..
و أرجو من الأخ جمعة ألا يقطع استرسال الأخ أبي إسلام و يتركه ليكمل.
و لكن أذكرك فقط أنك لم ترد على سؤالي:
العالم المجتهد الذي يصله خبر الواحد الثقة في العقيدة، و لا يستطيع الجزم بأن قد بلغه جميع طرق الحديث، هل يأخذ بهذا الخبر أم لا؟
و هل يجوز إتباع الظني في العقيدة؟ أم القطعي فقط؟
لأني لم أفهم من مبحثك الأخير (القطع و الظن في الأدلة الشرعية) ماذا تقول في هذه المسألة؟
أتركك للمتابعة وفقك الله.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[30 - 08 - 06, 07:07 م]ـ
السلف لم يكونوا يفرقون في القبول بين العقيدة وغيرها، فخبر الثقة مقبول عندهم، ولا يشترط القطع في ذلك، فهناك فرق بين مسألتين:
الأولى = خبر الواحد الثقة يجب قبوله والعمل به في العقيدة والعبادة
الثانية = خبر الواحد الثقة يوجب القطع في نفس الأمر.
فالمسألة الأولى صواب، وهذا مقتضى عمل السلف من الصحابة والتابعين، والمسألة الثانية خطأ، وهي مخالفة لمنهج السلف.
فالتلازم بين وجوب العمل وبين القطع اختراع من بعض المتأخرين، فمنهم من غلا وقال حديث الآحاد يفيد الظن فلا يؤخذ منه اعتقاد، ومنهم من غلا بضد ذلك فقال: حديث الآحاد يفيد العلم القطعي، وكلاهما خطأ، والصواب أن حديث الآحاد يوجب العمل والاعتقاد، ولكنه لا يفيد القطع، وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم.
ولكن خبر الواحد قد يفيد القطع أحيانا إذا احتفت به قرائن؛ كإجماع العلماء على مقتضاه، أو كأحاديث الصحيحين المتلقاة بالقبول، أو نحو ذلك، والله أعلم.
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[30 - 08 - 06, 08:00 م]ـ
شيخنا الفاضل أبو مالك
ننتظر الإجابة من أبي إسلام، و من الواضح أنك قد تختلف معه قليلا ..
أكرر السؤال
العالم المجتهد الذي يصله خبر الواحد الثقة في العقيدة، و لا يستطيع الجزم بأن قد بلغه جميع طرق الحديث، هل يأخذ بهذا الخبر أم لا؟
مع التنويه أن عدم جزمه بأن قد بلغه جميع طرق الحديث يعني عدم جزمه بالإجماع قطعا.
و هل يجوز إتباع الظني في العقيدة؟ أم القطعي فقط؟
لأني لم أفهم من مبحثك الأخير (القطع و الظن في الأدلة الشرعية) ماذا تقول في هذه المسألة؟
أنت اعترفتَ أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما اجتهدا في المسائل التي لم يبلغهما فيها نص، واعترفتَ أن هذا حكم منهم بالظن.
وليس نقاشنا في أن حكمهم واجب الاتباع أو لا، وإنما نقاشنا في أن ما فعلوه جائز أو لا؟
فالفقيه حينما ينظر في المسألة الفقهية التي لم يبلغه فيها نص فإنه يجتهد في معرفة مراد الله عز وجل، فقد يصيبه وقد يخطئه، وفي كل من الحالتين هو لا يقطع بأن اجتهاده مطابق لمراد الله عز وجل، وحينئذ فلا يمكنه إلا أن ينظر إلى ما يشبه الحق في المسألة بناء على ما ورد في النصوص، فقد يكون في النصوص أمور مشابهة للواقعة التي وقعت لديه فيلحقها بها، ومع ذلك فهو لا يقول إن حكمه هذا واجب الاتباع، ولا إن اجتهاده فيها حق مقطوع به.
أرجو تحرير محل النزاع لديك حتى يظهر الحق كما تقول
قد أجبتك يا شيخنا و فصلت القول و أوضحت أن محل النزاع هو:
متى يجوز الحكم بالظن في الأمر المسكوت عنه؟
و قلت أن الحكم بالظن في الأمر المسكوت عنه محرم، و بناء على ذلك لا يجوز الحكم بالظن إلا عند الاضطرار.
و سقت الأدلة على ذلك ..
و لم أجد عليها ردا .. و لكني وجدتك تسأل عن محل النزاع (!!!).
من قال إن (يا بني، ترك المذاكرة علة للرسوب، فإذا تركت المذاكرة رسبت) تفيد حصر علة الرسوب في ترك المذاكرة، هذا فهم واضح البطلان يا أخي، ولا تتكلف في فهم الكلام بغير رجوع لمقتضى كلام العرب.
نعم كلامك صحيح هذا الفهم واضح البطلان وفق مقتضى كلام العرب. و أنا لست معصوما من الخطأ، وقد يكون للرسوب علة مركبة وفق مذهب القياسيين، بل هو كذلك بالفعل.
وأما فهمك (بني، زميلك فلان ترك المذاكرة طول العام فرسب، فاعتبر (فهو مضحك جدا والله العظيم، فهل يمكن أن يفهم عاقل واحد على وجه الأرض أن الأب يقصد بكلامه هذا أن ينصح ابنه أن يأخذ احتياطاته للغش؟ الأب لم ينصح ابنه بشئ غير الاعتبار فقط، فكيف تفترض أن هذا الأب رجل صالح؟، و الابن بعد التفكر في الحادثة قد يعتبر بالمذاكرة أو بغيرها.
اضرب مثلا من النص حتى نتجنب مثل هذا الحوار غير المجدي، فما يسري على النص لا يسري على أقوال البشر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/166)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[30 - 08 - 06, 08:29 م]ـ
بل أنت الذي لم يجب يا أخي الكريم
أنت اعترفتَ أن أبا بكر وعمر حكما بالظن، ومع ذلك تقول: إن العمل بالظن هذا محرم!
فهل تقول: إن أبا بكر وعمر قد فعلا المحرم؟
وأما قولك (ما يسري على النص لا يسري على أقوال البشر)
فأنا حقيقة أتعجب منك!!
فكلما أتينا لك بحجة تقول كلاما جديدا لا أعرف من أين تأتي به!
فحينما جئنا لك بالنصوص، فأنكرتَ وجه الدلالة فيها، قلنا نرجع لمقتضى كلام العرب، فهل يقول أحد من أهل العلم: إن الرجوع لكلام العرب لا يصح؛ لأن ما يسري على كلام الله لا يسري على كلام البشر؟!
يا أخي تفكر جيدا فيما يخرج من رأسك، ولا تعاند!، وفكر للحظة في احتمال أن يكون ما تذهب إليه خطأ، وهذا منهج القرآن الكريم في الدعوة {قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ... }
ولا تقل لي: (إنني لا أعاند)؛ لأن العناد واضح جدا في كلامك، حتى صرتَ تفسر الكلام تفسيرات يضحك منها الثكالى، ثم تقول: إن لديك القدرة على الفهم من النصوص، فإذا كان هذا هو مقدار فهمك لكلام البشر، فخطؤك في فهم كلام رب البشر أولى وأولى!!
العبارتان اللتان ذكرتهما لك لو سمعهما أي عاقل في الدنيا لن يفهم منهما ما تقول، ولو فهم هذا الولد أن أباه يطلب منه أن يغش في الامتحان فلعله يضربه على حمقه وقلة فهمه!!
فإن كنت أنت ترى أن فهمك هو الصواب وأن فهم جميع العقلاء خطأ، فلا مجال للنقاش بيننا؛ لأننا نبني نقاشنا على ما يفهمه العقلاء من الكلام!
وأما الدليل الذي ذكرتُه لك سابقا وهو ((إنما جعل الاستئذان من أجل البصر))، فوجه الدلالة منه ليس في العلة المنصوصة كما تظن، ولكن كيف استحل النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقأ عين هذا الناظر، وقال له مغضبا: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر؟
فهو أنكر عليه أنه نظر إلى نص آية الاستئذان بجمود، ولم يفهم المقصود منها؛ لأنه لا يظهر فرق بين الدخول بالرجل والنظر بالعين، فكلاهما فيه انكشاف عورات الناس بلا استئذان.
وهذا مفهوم من الآية، وإنما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من قلة فهم هذا الناظر من خلل الباب!
إن لم تكن مقتنعا بكل ما سبق، فاشرح لي هذا الحديث على مقتضى فهمك!
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[30 - 08 - 06, 10:38 م]ـ
شيخنا الكريم أبا مالك العوضي
لا أدري لماذا تنفعل .. بارك الله فيك
بل أنت الذي لم يجب يا أخي الكريم
أنت اعترفتَ أن أبا بكر وعمر حكما بالظن، ومع ذلك تقول: إن العمل بالظن هذا محرم!
فهل تقول: إن أبا بكر وعمر قد فعلا المحرم؟
هل تقول أنني لم أجب عن هذا؟
ارجع إلى:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=463494&postcount=42
تجد فيه:
لقد كان عندهم مسألة من مسائل المواريث لا بد من الحكم فيها بين بعض الورثة، و ليس عندهم نص يبين الحكم فيها، و لا يمكنهم تركها معلقة حتى لا يتحول الأمر إلى نزاع بين الورثة، فلابد من الحكم بأي طريق، و لن يتسنى الحكم إلا باتباع الظن المنهي عنه، وذلك بوضع حكم ظني للمسألة لحاجتهم إلى الحكم في المسالة و عدم تركها معلقة، و لا جناح عليهم، فالمضطر يُباح له الحرام لقوله تعالى (و قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) و سبل اتباع الظن كثيرة و لا يصلح أي منها كمنهج استنباط شرعي كما أوضحت في الفصل الثاني.
فهل هذه إجابة أم لا؟
فكلما أتينا لك بحجة تقول كلاما جديدا لا أعرف من أين تأتي به!
و لماذا لا تفند هذا الكلام وتثبت بطلانه؟
لم أجد منك ردا على أي شئ مما سقته (!!!!)
وأما قولك (ما يسري على النص لا يسري على أقوال البشر (
فأنا حقيقة أتعجب منك!!
فكلما أتينا لك بحجة تقول كلاما جديدا لا أعرف من أين تأتي به
العبارتان اللتان ذكرتهما لك لو سمعهما أي عاقل في الدنيا لن يفهم منهما ما تقول، ولو فهم هذا الولد أن أباه يطلب منه أن يغش في الامتحان فلعله يضربه على حمقه وقلة فهمه!!
و لماذا تجاهلت قولي (فكيف تفترض أن هذا الأب رجل صالح؟)
إن قول الرجل قد يُفهم على عدة أوجه يحددها حال الرجل بين الفساد و الصلاح، و أنت لا تفهم كلام الرجل إلا على أنه رجل صالح كما أوضحت رغم عدم ثبوت ذلك، و هذا لا يسري على النص، لأننا نعلم أن قائله هو الحق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/167)
هناك إشكال عندك في الربط بين مصدر الدال و الدال و المدلول.
فالمدلول لا يُعرف إلا بالربط بين (مصدر الدال) و (الدال)، و أنت تتجاهل تأثير مصدر الدال على المدلول، و تعتقد أن المدلول يعرف من الدال فقط و هذا خطأ .. و كل من يقع في هذا الخطأ سيرى فهمي مضحكا مثلما رأيته أنت.
سأضرب مثلا للتوضيح:
لنفرض أن رجلا ملحدا قال لرفيقه المسلم (فلان كان مثلك وقرأ كتاب إبطال الأديان فترك الإسلام فاعتبر)
مصدر الدال: ملحد
الدال: (فلان كان مثلك و قرأ كتاب إبطال الأديان فترك الإسلام فاعتبر)
المدلول: اقرأ كتاب إبطال الأديان لرفع العشاوة عن عينك.
أما لو قال هذا القول رجل مسلم لرفيقه المسلم سيكون:
مصدر الدال: مسلم
الدال: (فلان كان مثلك و قرأ كتاب إبطال الأديان فترك الإسلام فاعتبر)
المدلول: لا تقرأ هذا الكتاب ففيه شبهات قد تؤثر عليك.
أرأيت كيف اختلف المدلول تأثرا بمصدر الدال رغم إتفاق الدال في المرتين؟
الآن ارجع إلى الفصل الثالث من هذا الموضوع و راجع ما قلته في أصل معنى لفظ الاعتبار في اللغة وستفهم معنى قولي أن (ما يسري على النص لا يسري على أقوال البشر)
ففي كلام البشر يختلف المدلول باختلاف مصدر الدال، أما في النص لا تتحقق هذه الصفة!
فحينما جئنا لك بالنصوص، فأنكرتَ وجه الدلالة فيها، قلنا نرجع لمقتضى كلام العرب، فهل يقول أحد من أهل العلم: إن الرجوع لكلام العرب لا يصح؛ لأن ما يسري على كلام الله لا يسري على كلام البشر؟!
أما إنكاري لوجه الدلالة في النصوص فكان مبنيا على عدم احتمال النص للدلالة مع وجود أدلة ظاهرة من النص على بطلان وجه الدلالة، و لم أجد عليها ردا (!!!!)
فإن كنت ترى غير ذلك فعليك الرجوع إلى المشاركات السابقة و إثبات صحة قولك.بأن تقول: إن وجه الدلالة فيما سقته كذا، و إنكارك له كان بناء على كذا، و هذا الإنكار باطل و الدليل كذا ..
و أنا لم أر منك شيئا من ذلك!
فإن كنت أنت ترى أن فهمك هو الصواب وأن فهم جميع العقلاء خطأ، فلا مجال للنقاش بيننا؛ لأننا نبني نقاشنا على ما يفهمه العقلاء من الكلام!
و هل وقفت على فهم جميع العقلاء خلال أربعة عشر قرنا ووجدت أنهم يخالفون فهمي؟
أنت ترجع إلى فهم غيرك لتحكم على فهمك، و تشك في فهمك لا لشئ إلا لأن فهم العقلاء يخالفه!
بينما أنا أحكم على فهم العقلاء من النص، و لا أقبل فهم العقلاء إلا بعد عرضه على النص!
و لذا فكما قلت لا مجال للنقاش لأنه لا توجد قواعد متفق عليها في الحكم على فهوم العقلاء.
و لنترك أبا إسلام ليكمل الردود.
وأما الدليل الذي ذكرتُه لك سابقا وهو ((إنما جعل الاستئذان من أجل البصر))، فوجه الدلالة منه ليس في العلة المنصوصة كما تظن، ولكن كيف استحل النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقأ عين هذا الناظر، وقال له مغضبا: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر؟
فهو أنكر عليه أنه نظر إلى نص آية الاستئذان بجمود، ولم يفهم المقصود منها؛ لأنه لا يظهر فرق بين الدخول بالرجل والنظر بالعين، فكلاهما فيه انكشاف عورات الناس بلا استئذان.
وهذا مفهوم من الآية، وإنما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من قلة فهم هذا الناظر من خلل الباب!
إن لم تكن مقتنعا بكل ما سبق، فاشرح لي هذا الحديث على مقتضى فهمك!
مقتضى فهمي أن النص قد بين تحريم تتبع عوارات الناس في مواضع كثيرة، و الرجل خالف هذا التحريم، و لم يجمد على ظاهر آية الاستئذان كما تظن.
فغضب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان لمخالفة الرجل لهذه النصوص.
و الرجل لم يرد الاستئذان للدخول، و لكنه كان ينظر تجسسا.
فإن قلت فما فائدة قوله (إنما جعل الاستئذان من أجل البصر)
أقول: أن يعلم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الرجل أن يغض بصره عن البيوت حتى فيما هو أدنى من التجسس، و ذلك عند الاستئذان، فيغض بصره حتى وإن وجد سبيلا للنظر دون قصد،كأن يجد الباب مفتوحا مثلا.
و أرى أن نتوقف عند هذه النقطة و جزاكم الله خيرا على كل مشاركاتكم السابقة فقد استفدنا منها رغم كل شئ.
و أرجو من الأخوة أن يتركوا أبا إسلام ليكمل و لا يشتتوا الموضوع بالتعليقات.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[30 - 08 - 06, 11:35 م]ـ
أخي الكريم نصر الدين:
سأحاول أن أنسى كل ما فات، وأبدأ صفحة جديدة لمحاولة تقريب وجهات النظر، وأسأل سؤالا:
إذا جاء أحد الفقهاء وقال:
((قال النبي صلى الله عليه وسلم (لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان)، وذلك لأن الغضب يجعل صاحبه زائغ العقل ولا يعطي القضاء حقه، وهذا المعنى موجود في الحاقن حقنا شديدا، والجائع جوعا شديدا، والعطشان عطشا شديدا؛ ومن ثم لا يصح للقاضي أن يقضي بين اثنين وهو حاقن نظرا إلى مقصود الشارع، ولا وهو عطشان عطشان شديدا، ولا وهو جائع جوعا شديدا؛ لأن ذلك يتسبب في التأثير على القاضي ولا يجعله يعطي القضاء حقه))
سؤالي هو:
يمكنك أن تقول: أخطأ هذا الفقيه أو أصاب، ولكن بغض النظر عن صحة كلام هذا الفقيه أو خطئه، هل يصح أن نقول: (إن هذا الفقيه على ضلال مبين، وما فعله من الاستنباط محرم ولا يجوز؟)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/168)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[31 - 08 - 06, 04:16 ص]ـ
سأضرب مثلا للتوضيح:
لنفرض أن رجلا ملحدا قال لرفيقه المسلم (فلان كان مثلك وقرأ كتاب إبطال الأديان فترك الإسلام فاعتبر)
مصدر الدال: ملحد
الدال: (فلان كان مثلك و قرأ كتاب إبطال الأديان فترك الإسلام فاعتبر)
المدلول: اقرأ كتاب إبطال الأديان لرفع العشاوة عن عينك.
أما لو قال هذا القول رجل مسلم لرفيقه المسلم سيكون:
مصدر الدال: مسلم
الدال: (فلان كان مثلك و قرأ كتاب إبطال الأديان فترك الإسلام فاعتبر)
المدلول: لا تقرأ هذا الكتاب ففيه شبهات قد تؤثر عليك.
أرأيت كيف اختلف المدلول تأثرا بمصدر الدال رغم إتفاق الدال في المرتين؟
الآن ارجع إلى الفصل الثالث من هذا الموضوع و راجع ما قلته في أصل معنى لفظ الاعتبار في اللغة وستفهم معنى قولي أن (ما يسري على النص لا يسري على أقوال البشر)
ففي كلام البشر يختلف المدلول باختلاف مصدر الدال، أما في النص لا تتحقق هذه الصفة!
هذا الكلام كله دليل عليك لا لك؛ لأن اختلاف المدلول تأثرا بمصدر الدال لم يمنعك من فهم معنى الكلام في الحالتين.
ثم ذكرت أن هذا الاختلاف في كلام البشر، أما في كلام رب البشر فلا تتحقق هذه الصفة
سبحان الله!!
إذن لماذا ذكرت ذلك ما دام لا يفيد في النقاش، ونحن نقاشنا أصلا في النصوص الشرعية؟!
فإن كان هذا الاحتمال الذي ذكرتَه من اختلاف المدلول تبعا لمصدر الدال لا يتأتى في النصوص الشرعية، فلا وجه لذكره هنا؛ لأنه لا ينبني عليه أمر.
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[31 - 08 - 06, 08:00 ص]ـ
أخي الكريم نصر المصري:
أولا:
بخصوص كلامك عن الدال والمدلول:
تطبيقك له فاسد
وذلك أن الله تعالى قد أخبرنا – وخبره صدق – أن قوله تعالى قد نزل على وفق لغة العرب
وهكذا حُسمت القضية
والمعنى: أن ما يفهمه العرب من كلام بعضهم البعض هو نفسه ما سيفهمونه من كلامه عز وجل إلا إذا نص الشرع على غير ذلك
فهذا هو صريح قوله تعالى:
" إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآَنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ"
فقد صرح عز وجل بأن الحكمة من إنزاله عربيا هو أن نعقل معانيه التي يعقلها العرب من لغتهم العربية
وقوله تعالى:
" وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا"
فهذا تصريح منه عز وجل بأن القرآن نزل وفق اللسان العربي , فيفهم منه العرب ما يفهمونه من لغتهم العربية
ولا يُنكر ذلك إلا مُكابر مُعاند
=============
وأما معنى الاعتبار عند العرب , وهو الوارد في آية الاعتبار فسيأتيك ما يطمس شبهتك فيه بعون الله تعالى
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
أما كلامك عن الاستئذان لأجل البصر:
فهذا تأويل فاسد منك , لا يدل عليه اللفظ
يا أخي الكريم:
أنت تُنكر على الفقهاء القياس , ولكنك غارق في إعمال عقلك في تأويل النصوص الشرعية بتأويلات فاسدة
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
أما سؤالك عن العقيدة:
فأنت إلى الآن لا زلت تتجاهل السؤال التالي:
1 - هل قرأت (إعلام الموقعين) لابن القيم، و (الموافقات) للشاطبي؟
2 - ما هي أسماء كتب أصول الفقه التي أنهيت دراستك لها كاملة على أيدي العلماء؟
3 - ما هي أسماء كتب أصول الفقه التي أنهيت دراستك لها كاملة بنفسك؟
وما زلنا ننتظر منك الإجابة
وسؤالك عن العقيدة خارج الموضوع ولا علاقة له بالقياس لاستنباط الأحكام الفقهية
فلا تخرج عن الموضوع , وأنت دائما تدعي أنك لا تسأل إلا عما أشكل عليك من كلامي!!!!
وكلامي إنما هو في استنباط الأحكام الشرعية , وعمل المجتهد بما توصل إليه
فلا تسأل الآن إلا فيما يتعلق بذلك
فإذا انتهينا من ذلك فيمكننا التفرغ لمناقشة ما يتعلق بخبر الآحاد والعقيدة
وفقك الله تعالى
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[01 - 09 - 06, 06:34 م]ـ
شيخنا الفاضل أبو مالك العوضي
سأحاول أن أنسى كل ما فات، وأبدأ صفحة جديدة لمحاولة تقريب وجهات النظر، وأسأل سؤالا:
إذا جاء أحد الفقهاء وقال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/169)
(قال النبي صلى الله عليه وسلم:لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان)، وذلك لأن الغضب يجعل صاحبه زائغ العقل ولا يعطي القضاء حقه، وهذا المعنى موجود في الحاقن حقنا شديدا، والجائع جوعا شديدا، والعطشان عطشا شديدا؛ ومن ثم لا يصح للقاضي أن يقضي بين اثنين وهو حاقن نظرا إلى مقصود الشارع، ولا وهو عطشان عطشان شديدا، ولا وهو جائع جوعا شديدا؛ لأن ذلك يتسبب في التأثير على القاضي ولا يجعله يعطي القضاء حقه
سؤالي هو:
يمكنك أن تقول: أخطأ هذا الفقيه أو أصاب، ولكن بغض النظر عن صحة كلام هذا الفقيه أو خطئه، هل يصح أن نقول: (إن هذا الفقيه على ضلال مبين، وما فعله من الاستنباط محرم ولا يجوز؟
في أدلة إبطال القياس في الفصل الثاني سقت مثلا قريبا من ذلك:
عن البراء بن عازب قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أربع لا يجزين في الأضاحي، العوراء البين عورها، و المريضة البين مرضها، و العرجاء البين ظلعها، و الكسيرة التي لا تنقى. قال عبيد بن فيروز: فإني أكره أن يكون نقص في القرن و الأذن؟ قال: فما كرهت منه فدعه، و لا تحرمه من أحد.) صحيح النسائي 4382، صحيح ابن ماجه 2562،
فهنا أنكر البراء بن عازب على السائل إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه في التحريم، رغم أن هذا الإلحاق من السائل كان مبنيا على الاشتراك في العلة التي قدرها و هي العيوب الظاهرة في جسد الأضحية.
انتهى
و لا أقول إلا ما قاله البراء بن عازب: ما رأيته لا يصح فدعه و لا تحرمه على أحد.
فإن قال الفقيه بالتحريم قلت لا يجوز .. فهذا التحريم باطل شرعا لأنه تحريم لأمر سكت الله عنه.
و لا أقول هو في ضلال مبين و لكن أقول أخطأ عن غير عمد متأولا أدلة ظنها حجة للقياس، و قد قال تعالى (ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به و لكن ما تعمدت قلوبكم).
اختلاف المدلول تأثرا بمصدر الدال لم يمنعك من فهم معنى الكلام في الحالتين.
كلامي يُفهم منه الاحتمالان وفق مقتضى كلام العرب و إليك نص كلامي:
لا تفيد حصر علة الرسوب في ترك المذاكرة.
فمثلا يمكن أن يعتبر الابن و يترك المذاكرة مع أخذ إحتياطات جيدة للغش.
الأب لم ينصح ابنه بشئ غير الاعتبار فقط، فكيف تفترض أن هذا الأب رجل صالح؟، و الابن بعد التفكر في الحادثة قد يعتبر بالمذاكرة أو بغيرها.
ثم ذكرت أن هذا الاختلاف في كلام البشر، أما في كلام رب البشر فلا تتحقق هذه الصفة
سبحان الله!!
إذن لماذا ذكرت ذلك ما دام لا يفيد في النقاش، ونحن نقاشنا أصلا في النصوص الشرعية؟!
لأن الاعتبار كما أوضحت في الفصل الثالث له ما لا يُحصى من المعان، و لا بد من الرجوع إلى السياق القرآني الذي ورد به لمعرفة معناه الشرعي، و إذا أقررتك على معنى الاعتبار في هذا المثل، قد تفهم منه أن هذا المعنى ينطبق على المعنى الشرعي للاعتبار، و الفرق بينهما كبير. لأن السياق هو الذي يحدد معنى الاعتبار، و سياق الآية التي ورد فيها الأمر بالاعتبار يختلف عن سياق المثل الذي ضربته.
و جزاكم الله خيرا.
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[01 - 09 - 06, 06:36 م]ـ
أخي الحبيب أبو إسلام
وسؤالك عن العقيدة خارج الموضوع ولا علاقة له بالقياس لاستنباط الأحكام الفقهية
فلا تخرج عن الموضوع , وأنت دائما تدعي أنك لا تسأل إلا عما أشكل عليك من كلامي!!!!
وكلامي إنما هو في استنباط الأحكام الشرعية , وعمل المجتهد بما توصل إليه
فلا تسأل الآن إلا فيما يتعلق بذلك
سؤالي يتعلق بما قلته في مبحثك (القطع و الظن في الأدلة الشرعية)
المجتهد يقطع بوجوب العمل بخبر الثقة الذي بلغه
المجتهد لا يقطع بأن هذا الخبر موافق لحكم الله في الواقع , لوجود الإحتمال المذكور
فالإحتمال المذكور ينفي تحقق القطع بالنسبة للمجتهد الواحد الذي لم تبلغه جميع طرق الحديث
فإذا انتفى القطع؛ فلم يتبق إلا غالب الظن ,لأن الغالب على الثقة أنه يؤدي كما سمع
هذا كلامك بخصوص خبر الواحد الثقة في الأحكام .. فأنت توجب العمل مع الشك البسيط في صحته (أي تنفي العلم به) و أنت تتفق في ذلك مع ابن تيمية حيث قال:
خَبَر الْوَاحِد الثِّقَةِ حُجَّةٌ مِنْ حُجَجِ الشَّرْعِ يَلْزَمُ الْعَمَلُ بِهَا، وَيُفِيدُ الظَّنَّ وَلَا يُفِيدُ الْعِلْمَ
و لكني لم أفهم هل ينطبق هذا الكلام على خبر الواحد الثقة في العقيدة مثل انطباقه على الأحكام؟
و لذا سألتك:
العالم المجتهد الذي يصله خبر الواحد الثقة في العقيدة، و لا يستطيع الجزم بأن قد بلغه جميع طرق الحديث، هل يأخذ بهذا الخبر أم لا؟
مع التنويه أن عدم جزمه بأن قد بلغه جميع طرق الحديث يعني عدم جزمه بالإجماع قطعا
و هل يجوز إتباع الظني في العقيدة؟ أم القطعي فقط؟
و هذه ليست مناقشة فإجابة كل سؤال كلمة واحدة ..
لأني عند الرد لا أريد وضع كل الاحتمالات و الرد على كل احتمال على حدة اختصارا للوقت، فإن أجبتني يسرت على الطريق، و إن لم تشأ الرد، فلا بأس أخي ..
و أتركك للمتابعة .. وفقك الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/170)
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[09 - 09 - 06, 03:33 ص]ـ
ملخص الموضوع
حتى يسهل متابعة الحوار لمن لم يتابعه من البداية
يرتكز الموضوع على قاعدتين:
القاعدة الأولى:
أدلة إبطال القياس، و قد سقت سبعة أدلة في الرابط التالي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=460698&postcount=3
و قد قام الأخ أبو إسلام بالرد على الدليل الأول في الرابط التالي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=463787&postcount=46
كما قام بالرد على الدليل الخامس في الرابط التالي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=461910&postcount=19
و قام بالرد على الدليل السادس في الرابط التالي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=460879&postcount=8
أما الدليل السابع فلم يرد إلا على جانب يسير منه لأنه يختص بعدة آثار أنكر فيها الصحابة القياس و ردوده في الروابط التالية:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=460879&postcount=8
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=461629&postcount=13
و بذلك مازلنا ننتظر رده على الدليل الثاني (و هو أظهر الأدلة) و الثالث و الرابع و باقي السابع.
القاعدة الثانية:
تفنيد الأدلة التي استند إليها أهل القياس و إبطالها، و هي في الرابط التالي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=461698&postcount=14
و قد قام الأخ أبو إسلام بالرد على إبطال بعض هذه الأدلة بينما ترك البعض الآخر بدون رد حتى الآن.
و ردوده في الروابط التالية:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=461910&postcount=19
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=462285&postcount=20
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=462461&postcount=28
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=462479&postcount=30
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=463333&postcount=36
و قد آثرت الانتظار حتى ينتهي الأخ أبو إسلام ثم أبدأ الرد ..
و حتى عودة الأخ أبي إسلام سأقوم بالرد على مبحث (القطع و الظن في الأدلة الشرعية) والذي حاول فيه الرد على الدليل الأول من أدلة أبطال القياس ..
و الباب مفتوح لكل من أراد مشاركة الأخ أبي إسلام في الردود. .. لأني أعتقد أن هناك ردود أقوى و أكثر تماسكا من الردود التي جاء بها حتى الآن.
يُتبع بعد قليل إن شاء الله ..
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[09 - 09 - 06, 04:01 ص]ـ
الرد على مبحث (القطع و الظن في الأدلة الشرعية)
إبطال الظن في الأحكام الشرعية و إن كان راجحا
في الفصل الثاني تحت عنوان (أدلة إبطال القياس):
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=460698&postcount=3
عرضت أدلة إبطال القياس من الكتاب و السنة، و كان أول هذا الأدلة أثبات أن الأحكام المقاسة مجرد ظن يحتمل الصواب و الخطأ و قلت أنه لا يجوز إتباع الظن في دين الله لقوله تعالى (إن الظن لا يغني من الحق شيئا) فثبت بهذه الآية أن الظن ليس من الحق، و ليس بعد الحق إلا الباطل.
ثم سقت دليلا آخر على إبطال الظن في الأحكام الشرعية و هو قول الله تعالى (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا)
و قلت: مادام الله قد أمرنا برد التنازع إلى الله و رسوله فلابد أن يؤدي هذا الرد إلى حسم التنازع، و لا يمكن ذلك إلا بالنصوص ذات الأحكام الواضحة الظاهرة التي تميز بين الحق و الباطل، أما الأحكام المختلف فيها كالأحكام المقاسة الظنية فلن تحل التنازع أبدا، فالتقلب بين الراجح و المرجوح لا يحل تنازعا لاختلاف الترجيح باختلاف الأفهام، و سيصبح الأمر في الآية من باب التكليف بما لا يُطاق.و كفى بذلك عبرة لمن رأى أن الفقهيات فيها شئ من الظن.
فاعترض الأخ أبو إسلام على كل ما سبق (أي الدليل الأول في إبطال القياس)، و قال أن الظن الغالب جائز في الأحكام الشرعية، و أطال الكلام تحت عنوان (القطع و الظن في الأدلة الشرعية)
فقال أننا نتبع الظن في حالات كثيرة:
# منها ما كان من النصوص دلالته ظاهرة غير قطعية. (أي يكون النص ظني الدلالة)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/171)
# و منها خبر الواحد الثقة الذي لا نستطيع الجزم بأن قد بلغنا جميع طرقه، لاحتمال خطأ الثقة. (أي يكون النص ظني الثبوت)
# و منها الخلاف في تحقق شرط العدالة للراوي، و الخلاف في توثيقه. فنتبع ما غلب على ظننا.
# و منها وجوب العمل بالنص العام على عمومه و المطلق على إطلاقه رغم احتمال وجود مخصص أو مقيد لم يبلغنا بينما بلغ غيرنا، لأن الله لم يتكفل بحفظ الدين إلا لمجموع الأمة لا آحادها.
# و منها قبول شهادة العدل حسبما يظهر لنا رغم أننا لا نعلم سريرته. كما يوجد احتمال الخطأ و النسيان.
يريد بكل ما سبق إثبات أن اتباع الظن جائز، فيبطل إلحاق القياس بالظن المذموم!
ثم قال أن الظن يتحول إلى قطع بالتواتر، و بناء عليه فإن اجتماع الأدلة الظنية على معنى واحد يفيد القطع (!!)
و عاد لحديث ابن عباس (و أحسب كل شئ مثل الطعام) فقال: فهل يجرؤ ابن عباس على اختراع طريقة جديدة لمعرفة حكم مسكوت عنه دون أن يعارضه أحد؟
هذا ملخص كلامه. و هو في الرابط التالي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=463787&postcount=46
كما اعترض الشيخ أبو مالك العوضي و قال ليس كل الظن مذموما، و استدل على ذلك بأمثلة فقال:
فالظن في القرآن يأتي على ثلاثة أوجه:
الأول: اليقين؛ كقوله تعالى: {الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم)
الثاني: المرجوح؛ كقوله تعالى: {وإن الظن لا يغني من الحق شيئا)
الثالث: الراجح؛ كقوله تعالى: {إن ظنا أن يقيما حدود الله)، (وقال للذي ظن أنه ناج منهما}، {لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا (.
فليس كل ظن مذموما في الشرع.
و قبل الرد على كل ما سبق لا بد من تحرير معنى المصطلحات حتى لا يقع اللبس للقاريء:
العلم:
اليقين بأننا نقيم حكم الله عند العمل بالنص.
الظن:
أن يغلب على ظننا أننا نقيم حكم الله عند العمل بالنص. فنعتبر النص ظني الثبوت أو ظني الدلالة.
العمل:
تطبيق حكم الله كما ورد في النص.
الدليل القطعي عند نفاة القياس:
يتحقق بخبر الواحد الثقة، فهو يفيد العلم و إن لم نستطع الجزم بالوقوف على جميع طرق الحديث.
و يتحقق بالدلالة الظاهرة ما لم يصرفها صارف عن ظاهرها.
الدليل القطعي عند أبي إسلام:
يتحقق بعدم احتمال النص لأي دلالة غير دلالته الظاهرة (بعد ثبوته بالطبع).
و يتحقق بالتواتر.
يتحقق بالوقوف على جميع طرق الحديث.
و يتحقق باتفاق عدة أدلة ظنية الدلالة على معنى واحد (!)
نبدأ الرد:
إبطال الظن بشقيه الراجح و المرجوح في الأحكام الشرعية
كل ظن غير العلم أو اليقين هو باطل شرعا سواء كان راجحا أو مرجوحا و دليل ذلك قول الله تعالى:
(ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا)
فهذا نهي صريح عن أن نتبع ما ليس لنا به علم، و الظن (بشقيه الراجح مهما كان غالبا و المرجوح) لا يدخل في مسمى العلم. فعلمنا أنه لا يجوز لنا اتباعه.
و قال تعالى (قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون) و قال تعالى (وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا)
فثبت بذلك بطلان كل ظن لا يصل إلى العلم و اليقين. و أن هذا الظن لا يغني من الحق شيئا، و لا يجوز أن يُنسب للدين شئ منه.
وقد بين الله تعالى أن ظن الكافرين هو كل ما لم يصل إلى اليقين فقال:
(وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين)
و في ذلك الرد على من زعم أن الظن المذموم هو الظن المرجوح فقط.
و قال تعالى:
(إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم)
(وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون)
فدلت الآيات السابقة أن العلم هو الحق و بطل كل ما دونه من الظنون.
و إذا اعترض معترض و قال أن الظن قد يأتي بمعنى اليقين، فليس هذا مجال حديثنا، و لم يطلق أحد في هذا النقاش لفظ الظن وأراد به اليقين.
متى يجب اتباع الظن؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/172)
العلم – كما تقدم - هو اليقين أننا نقيم حكم الله عند العمل بالنص، و لما كان الظن (الذي هو دون اليقين) باطلا على عمومه كما أوضحت فلابد من تخصيص الحالات التي يجب فيها إتباع الظن، فلا نتبع الظن إلا فيما خصصه الله.
و من أمثلة هذا التخصيص قوله تعالى (لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا).
و منها أننا نقبل شهادة العدول رغم أننا لا نعلم السرائر و قد قال تعالى (فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى) فنفى عنا العلم بمن اتقى و شرع لنا أن نحكم بما ظهر لنا من أمر العدل.
و منها قوله تعالى (فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله) و قد حجب الله عنا العلم بالغيب.
فهذا التخصيص و إن كان اتباع للظن في ظاهره إلا أنه في حقيقة أمره من العلم لأن الله أمرنا به فنكون على يقين أننا نقيم حكم الله باتباعه، و لا نخالف بذلك النهي في قوله تعالى (و لا تقف ما ليس لك به علم) .. أما القياس فالظن فيه غير ذلك لأن احتمال الخطأ فيه وارد بإقرار القياسيين، فيكون بذلك قفو لما ليس لنا به علم.
الرد على اعتراضات الأخ أبي إسلام:
أولا: اعتراضه بأننا نتبع الظن فيما كان من النصوص دلالته ظاهرة غير قطعية.
قلت: لا يجوز صرف النص عن ظاهره إلا بنص آخر مبين أو إجماع متيقن، لقوله تعالى (و ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم)، فمادامت مهمة النص البيان لا الإشكال فلا يصح القول بأن الدلالة غير الظاهرة معتبرة، لأنه بذلك يقع الإشكال بين الدلالة الظاهرة و الدلالة غير الظاهرة فيفقد النص صفة البيان. كما يفقد النص بذلك صفة التيسير التي أقرها الله تعالى بقوله (فإنما يسرناه بلسانك). و من ذلك نصل إلى أن الدلالة الظاهرة تفيد القطع ما لم يصرفها عن ظاهرها صارف.
و لا يخفى أن ترك الدلالة الظاهرة هو سبيل الفرق الباطنية لتعطيل العمل بالنص.
و قد أقر الأخ أبو إسلام اتفاق العلماء المعتبرين على العمل بالدلالة الظاهرة، فالخلاف هنا لفظي إلى حد ما.
ثانيا: اعتراضه بأننا نتبع الظن فنعمل بخبر الواحد الثقة في الأحكام عندما لا نستطيع الجزم بأن قد بلغنا جميع طرق الخبر.
و قد سألته هل ينطبق ذلك على خبر الواحد الثقة في العقيدة؟
لأن العقيدة علم و ليست عمل، و هو أوجب العمل بخبر الواحد الثقة في الأحكام و نفى العلم به عندما لا نستطيع الجزم ببلوغ جميع طرقه إلينا، ولو صح ذلك لوجب عليه إبطال خبر الواحد الثقة في العقيدة عندما لا نستطيع الجزم بأن قد بلغنا جميع طرقه، و ذلك أن العلماء الذين يقلدهم قد اتفقوا أنه لا يجوز اتباع الظن في العقيدة.
أقول: قد سبق بيان أن ما كان ظاهره الظن قد يكون علما إن ثبت أن الله تعالى قد شرعه لنا، فهل شرع الله لنا الأخذ بخبر الواحد الثقة علما و عملا و إن لم نقف على جميع طرقه؟
الجواب: نعم ... و الأدلة على ذلك كثيرة:
# منها أنه كان من المحال الوقوف على جميع طرق الخبر قبل القرن الرابع الهجري عندما تم جمع السنة، و لو صح مذهب أبي إسلام لوجب على السلف قبل القرن الرابع الهجري رد كل أخبار الآحاد الثقات في العقيدة، لأن العقيدة علم و ليست عمل، و لا يجوز اتباع الظن فيها. و لكننا علمنا بالتواتر أن السلف لم يردوا هذه الأخبار.
# و منها أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أرسل معاذا وحده إلى اليمن ليعلم الناس الإسلام، فكان كل ما علمه للناس خبر واحد ثقة، و لو كان خبر الواحد الثقة لا يفيد العلم لاحتمال الخطأ لأرسل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مع معاذ من يراجعه إذا أخطأ، و كذلك كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يرسل رسولا واحدا إلى كل منطقة ليعلم الناس دينهم، فثبت بذلك أن خبر الواحد الثقة يفيد العلم بإذن من الله، و لا يقدح ذلك احتمال الخطأ، فقد قال تعالى (ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به).
# و منها أن مذهب أبي إسلام فيه إبطال لأخذ العلم من أستاذ واحد لأن كل ما يخبر هو خبر واحد ثقة لا يفيد العلم!!! و لوجب على كل من لم يجدوا سوى شيخ واحد يعلمهم دينهم في بلدتهم أن يتحول الدين عندهم إلى مجرد ظنون (!!)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/173)
ثالثا: اعتراضه بأننا نتبع الظن عند الخلاف في تحقق شرط العدالة للراوي و عند الخلاف في توثيقه.
و أسأل أبا إسلام بدون الخوض علم الرجال و مصطلح الحديث، هل نستطيع تمييز الحديث الصحيح يقينا أم لا؟
فإن قلت لا فقد أنكرت تكفل الله بحفظ الذكر دون اختلاطه بالأخطاء و الأوهام و الوضع.
و إن قلت نعم نستطيع تمييز الحديث الصحيح يقينا، أقررت أن هذا الخلاف لن يؤدي إلى إتباع الظن. فيسقط استدلالك به.
رابعا: اعتراضه بأننا نتبع الظن عندما نعمل بالمطلق على إطلاقه و العام على عمومه رغم احتمال وجود مقيد أو مخصص لم يبلغنا.
في الرد يمكن تكرار ما أورته في البند ثانيا مع استبدال (الجهل بالمقيد أو المخصص) بـ (احتمال خطأ الثقة).
خامسا: اعتراضه بأننا نتبع الظن عندما نقبل شهادة المرأة رغم احتمال الخطأ و النسيان، و نقبل شهادة العدل رغم عدم علمنا بسريرته.
و قد سبق الرد على ذلك في بند (متى يجب اتباع الظن؟) و أوضحت أن ما كان ظاهره الظن يكون علما إن ثبت أن الله تعالى قد شرع لنا الأخذ به، و لا نخالف بذلك النهي في قوله تعالى (و لا تقف ما ليس لك به علم).
أما حديث ابن عباس فقد سبق بيان الأصل الذي بنى عليه كلامه في أدلة إبطال القياس.
الخلاصة:
قد تبين أن كل الاعتراضات التي ظن الأخ أبو إسلام أن فيها إتباع للظن تختلف عن القياس من وجهين:
الأول:
أن هذه الاعتراضات و إن كان ظاهرها الظن إلا أنها من العلم الذي شرعه الله لنا، و عندما نتبعها نكون على يقين أننا نتبع الحق الذي أراده الله، أما القياس فقد تم إثبات أن الآخذ به لا يدري إن كان مصيبا أم مخطئا، فاتباعه للقياس داخل في اتباع الظن المنهي عنه. و هو بقياسه يخالف قول الله تعالى (و لا تقف ما ليس لك به علم).
الثاني:
أن هذه الاعتراضات لن تحدث إشكالا عند العمل بقوله تعالى (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا) أما القياس فإنه يُبطل العمل بهذه الآية إذ لا يمكن حل التنازع بأحكام مقاسه متنازع فيها أصلا بين راجح و مرجوح.
و بذلك لا يصح الاستناد إلى هذه الاعتراضات لقبول الظن في الأحكام المقاسة.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[09 - 09 - 06, 05:06 ص]ـ
يا أخي الكريم لقد سئمت من كثرة ما أرى في كلامك من تناقضات!!
هذه الآية {فإن تنازعتم في شيء} ليس فيها أن هذا الرد سيحل التنازع، فمن أين لك هذا الاستنباط؟
والعلماء من عصر الصحابة إلى الآن يختلفون في المسائل الفقهية، ويرجعون إلى النصوص عند التنازع، ومع ذلك لم ينتهِ الخلاف قط!
يا أخي الكريم هذه الآية في وجوب الرجوع إلى النصوص الشرعية وعدم مخالفتها، وليس فيها حصر أوجه الاستدلال من قريب أو بعيد.
وإذا رجعنا عند التنازع إلى آية في القرآن ثم اختلفنا في فهمها، فهل انفض التنازع بيننا؟!
وإذا رجعنا عند التنازع إلى حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم اختلفنا في فهمه، فهل انفض التنازع بيننا؟!
هذه الآية خارج محل النقاش تماما، فنحن الآن متفقون على الأخذ بالنصوص، ومتفقون على الرد إليها عند التنازع، ولكن الخلاف بيننا في فهم هذه النصوص وتنزيلها على الوقائع.
والإشكال الذي سبق أن ذكرتُه لك أنك لا تفرق بين (الكتاب والسنة) و (فهمك للكتاب والسنة)
فالأول حجة بلا نزاع، والثاني ليس بحجة إلا إن وافقتُك على هذا الفهم.
ولذلك فإننا عند التنازع في فهم النصوص (تأمل في فهم النصوص وليس في النصوص) فإنه يجب الرجوع إلى الأصول الشرعية العامة التي ثبتت بعشرات أو مئات النصوص بحيث لا يحتمل التنازع في فهمها؛ لأن الاختلاف في الفهم إن تطرق إلى نص من النصوص، فلا يمكن أن يتطرق إلى مئات النصوص المتواردة على معنى واحد.
ولهذا ذكرتُ لك مرارا كتاب الموافقات للشاطبي؛ حيث إنه - خلافا لمعظم الأصوليين - بنى كتابه على استقراء لنصوص الشرع، بحيث لا يتخلف منها شيء في تقعيد القواعد، فإن تخلف شيء عن القاعدة لم يصلح أن تكون قاعدة كلية.
ولهذا سألناك عن المقاصد الشرعية واعتبارها، فهل تقول: إن الشريعة جاءت بمقاصد معينة دلت النصوص الكثيرة جدا على اعتبارها، بحيث ينظر المجتهد إليها عند تعارض أوجه النظر لديه؟
أو تقول - كما يقول ابن حزم - إن الله عز وجل يأمر بما يشاء كيفما شاء، وليس في أمره حكمة مطلقا، ولا مانع من أن يأمرنا بالكفر والتثليث (والعياذ بالله)، كما أنه لا مانع من أن يأمرنا بالظلم والسرقة وعقوق الوالدين؟ ولولا أن النصوص جاءت بذلك ما علمنا أن هذا حلال وهذا حرام؟
إن كنتَ تقول بذلك فلا مجال للنقاش معك من الأساس.
أما إن كنت تقول بأن الشريعة جاءت لمصالح العباد في دينهم ودنياهم، وأن هذه المصالح تعرف باستقراء النصوص، وتتبعها في الكتاب والسنة، والعمل بمقتضاها فللنقاش مجال.
والسلام عليكم ورحمة الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/174)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[09 - 09 - 06, 05:24 ص]ـ
مشكلة هذه والله؛
اقتطاع بعض النصوص والاستنباط منها مع نبذ باقي النصوص؛ ثم الكر على هذه النصوص الأخرى إما بأنها خاصة مرة، أو بأنها مؤولة مرة، أو بأنها خارج محل النزاع!
يا أخي الكريم، ما أدراك أن لفظ (العلم) ولفظ (الظن) يفيد ما ذكرت؟
أتحداك أن تأتي بدليل قطعي على الفهم الذي فهمته؟
الصواب المعمول به عند جماهير أهل العلم أن فهم النصوص يجب أن يكون مبنيا على جمع هذه النصوص جميعا، والتأليف بينها وعدم ضرب بعضها ببعض!!
وإذا أتى لفظ بمعنى في نص، فليس شرطا أن يكون بهذا المعنى في كل نص.
وفي فهم كلام الشارع لا بد من تتبع الألفاظ في مظانها، وفهمها على مقتضى سياقاتها الواردة فيها، وليس بالنظر في نص واحد دون غيره!، وكذلك بالاهتداء بكلام العرب في فهم المعاني.
أتيتَ إلى قوله تعالى: {وإن الظن لا يغني من الحق شيئا} {وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون} فجعلتهما محكمين، وضربتَ بباقي النصوص عرض الحائط؟!!
ما هذا سبيل أهل العلم يا أخي الكريم، والجمع بين النصوص هو المقدم على ادعاء التخصيص وأمثال هذه الترهات!
لفظ العلم لا يشترط أن يفيد القطع؛ قال تعالى: {فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار}، وقال تعالى: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا}.
وأنا أسألك سؤالا:
هل خالف بعضُ الصحابة نصوص الكتاب والسنة أحيانا أو لا؟
إن قلت: لا، كان كلامك واضح البطلان؛ لكثرة ما ورد عنهم في ذلك، لأن اختلافات الصحابة لا تحصر.
وإن قلت: نعم، قلنا: فهل الصحابي الذي خالف السنة في بعض المسائل تكلم بعلم في هذه المسألة أو تكلم بظن؟
إن قلت: تكلم بعلم، فقد أخطأت؛ لأنك زعمتَ أن العلم يفيد القطع، ولا يمكن أن يقطع الصحابي بشيء مخالف للسنة.
وإن قلت: تكلم بظن، فقد خالفت نفسك؛ لأنك زعمت أن الكلام بالظن محرم؛ والصحابة لا يجتمعون على فعل المحرم.
وصواب الجواب في هذه المسألة؛ أن هذا الصحابي تكلم بعلم، ولكنه ليس بالمعنى الذي تفهمه أنت بأن العلم قطعي؛ بل العلم هو معرفة الراجح والمرجوح، فمن تعارضت لديه الأصول أو الأدلة أو القواعد فأخذ بأقربها إلى الحق في نظره، أو بأشبهها بالنصوص لم يكن قائلا بالظن المذموم، بل كان عاملا بدليل راجح لديه.
وسؤال آخر:
إذا نظر الفقيه في مسألة من المسائل فرأى أن الأدلة أو القواعد أو الأصول تعارضت لديه، واختلفت وجوه النظر عليه، ثم رأى أن أقربها إلى الحق في وجهة نظره كذا وكذا، وأن أشبهها بنصوص الكتاب والسنة كذا وكذا، ولم يستطع أن يقطع فيها بحكم، فأنت هنا بين أمور:
إما أن تقول له: توقف ولا تفتِ في هذه المسألة إلا بقطع ويقين، وحينئذ تتعطل مصالح العوام والمستفتين؛ لأن كثيرا من المسائل التي يسألون عنها من هذا الباب.
وإما أن تقول له: يفتي بما رأى أنه مرجوح لديه مع عدم اقتناعه به؛ لأنه هو العفو المأمور به {وما سكت لكم فهو عفو}، وحينئذ تقع في قول لم يقل به أحد من الفقهاء؛ فما علمنا أحدا من الفقهاء قط أفتى بما يترجح له خلافه.
وإما أن تقول له: يفتي بما رأى أنه الراجح لديه، وحينئذ تقع في التناقض؛ لأنه أفتى عندك بظن، والفتوى بالظن حرام لا تجوز.
الظن ورد في الشرع لمعانٍ كما سبق ذكره، وأنت حاولتَ أن تأخذ منها معنى واحدا وتؤول الباقي، والجمع بين النصوص أولى من ضرب بعضها ببعض.
فما المانع أن يكون الظن محمودا في أحوال مذموما في أحوال؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[09 - 09 - 06, 05:36 ص]ـ
قد تبين أن كل الاعتراضات التي ظن الأخ أبو إسلام أن فيها إتباع للظن تختلف عن القياس من وجهين:
الأول:
أن هذه الاعتراضات و إن كان ظاهرها الظن إلا أنها من العلم الذي شرعه الله لنا، و عندما نتبعها نكون على يقين أننا نتبع الحق الذي أراده الله، أما القياس فقد تم إثبات أن الآخذ به لا يدري إن كان مصيبا أم مخطئا، فاتباعه للقياس داخل في اتباع الظن المنهي عنه. و هو بقياسه يخالف قول الله تعالى (و لا تقف ما ليس لك به علم).
والقياس أيضا عند القائلين به من العلم الذي شرعه لنا؛ فلا وجه للاعتراض بهذا الكلام؛ لأنه من باب الاعتراض بالمسألة المتنازع فيها.
وحينما يخبرنا الله عز وجل أن الخمر حرام فإننا نحرم كل مسكر، وإن لم يرد بذلك النص الصريح.
وحينما يخبرنا الله عز وجل {ولا تقل لهما أف} فإن كل عاقل يفهم من ذلك أن الضرب والجلد أولى بالتحريم من ذلك وإن لم يأت النص الصريح بذلك.
وحينما يأمرنا الله عز وجل بالاستئذان في آية الاستئذان فإننا نفهم أن المراد بذلك حفظ العورات فلا يجوز اختلاس النظر من خلل الباب، ولذلك اشتد غضب النبي على من فعل ذلك قبل أن يخبره بالعلة.
وحينما حرم النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية قال بعض الصحابة: حرمها لأنها مركب الناس، وقال بعضهم: بل حرمها لأنها تأكل العذرة؛ فلم يأت متفلسف يقول لهم: كلامكم هذا كله باطل، ولا يجوز النظر في علة النصوص.
وحينما يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله لعن السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، فإننا نفهم من ذلك أن ما فوق البيضة وما فوق الحبل أعظم إثما وإن لم ينص على ذلك.
وتتبع هذه الأمثلة في الكتاب والسنة يطول!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/175)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[09 - 09 - 06, 05:41 ص]ـ
وقد بين الله تعالى أن ظن الكافرين هو كل ما لم يصل إلى اليقين فقال:
(وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين)
و في ذلك الرد على من زعم أن الظن المذموم هو الظن المرجوح فقط.
والله إني لأعجب من الفهم المقلوب للنصوص!
هل ظن هؤلاء الكافرين هنا من الظن الراجح يا عاقل؟!
بنص كلامهم يقولون: (ما ندري ما الساعة)؛ والذي يخبر عن نفسه أنه لا يدري كيف يكون ظنه راجحا؟!
فالنص واضح جدا أن ظنهم مرجوح.
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[09 - 09 - 06, 08:54 ص]ـ
شيخنا الكريم أبا مالك
أين التناقضات في كلامي؟
هذه الآية {فإن تنازعتم في شيء} ليس فيها أن هذا الرد سيحل التنازع، فمن أين لك هذا الاستنباط؟
هل التنازع و الخلاف في الدين جائز عندك؟
أرى أن التنازع في الدين باطل قطعا لقوله تعالى:
(و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم)
و قوله (وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون)
فإن كان الله تعالى قد نهى عن التنازع و الخلاف .. أفلا يبين لنا سبيلا لحل التنازع و الخلاف، أم ينهانا عن التنازع دون أن يبين لنا سبيل الخلاص منه؟
سبيل الخلاص من التنازع واضح في الأمر الصريح (فإن تنازعتم ...... فردوه إلى الله و الرسول)
فإن كنت ترى غير ذلك ... فبالله عليك أوضح كيف ينهانا الله عن التنازع ثم لا يبين لنا سبيل الخلاص منه؟
و ما الهدف من الأمر (فردوه) إن لم يكن حل التنازع؟
أتمنى أن تجيب أسئلتي هذه المرة .. فإني بالفعل أريد أن أعرف كيف تقدر المسألة؟
والعلماء من عصر الصحابة إلى الآن يختلفون في المسائل الفقهية، ويرجعون إلى النصوص عند التنازع، ومع ذلك لم ينتهِ الخلاف قط!
وإذا رجعنا عند التنازع إلى آية في القرآن ثم اختلفنا في فهمها، فهل انفض التنازع بيننا؟!
الآية لا تحتمل الفهم المتعدد. و تعدد الفهوم لا يكون إلا لخطأ عند الفاهمين.
سبق و قلت:
لا يجوز صرف النص عن ظاهره إلا بنص آخر مبين أو إجماع متيقن، لقوله تعالى (و ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم)، فمادامت مهمة النص البيان لا الإشكال فلا يصح القول بأن الدلالة غير الظاهرة معتبرة، لأنه بذلك يقع الإشكال بين الدلالة الظاهرة و الدلالة غير الظاهرة فيفقد النص صفة البيان. كما يفقد النص بذلك صفة التيسير التي أقرها الله تعالى بقوله (فإنما يسرناه بلسانك). و من ذلك نصل إلى أن الدلالة الظاهرة تفيد القطع ما لم يصرفها عن ظاهرها صارف.
و أضيف:
الخلاف في فهم الآية إما سببه الخطأ في الفهم، و يمكن حل هذا الخلاف بالرجوع إلى النص قطعا و ليس بالتقليد و الفهم بفهم العقلاء، فقد قال تعالى (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) فوصف كل من لم يتدبر القرآن بأن على قلبه قفل.
أو يكون الخلاف سببه تحميل الآية ما لا تحتمل من دلالات، و تجنب هذا الخلاف يكون بالالتزام بقول الله تعالى (و لا تقف ما ليس لك به علم) فنقول (لا ندري)، أو نأخذ بالأحوط اتقاء للشبهات دون إيجابه.
و لن تجد خلافا يخرج عن هذين الوجهين.
ولهذا سألناك عن المقاصد الشرعية واعتبارها، فهل تقول: إن الشريعة جاءت بمقاصد معينة دلت النصوص الكثيرة جدا على اعتبارها، بحيث ينظر المجتهد إليها عند تعارض أوجه النظر لديه؟
إن كنت تقول بأن الشريعة جاءت لمصالح العباد في دينهم ودنياهم، وأن هذه المصالح تعرف باستقراء النصوص، وتتبعها في الكتاب والسنة، والعمل بمقتضاها فللنقاش مجال.
و أنا أسأل:
هل تكفلت الشريعة بتحقيق مقاصدها كاملة دون الحاجة إلى إضافة؟ أم بها بعض القصور في تحقيق المقاصد و يلزمها تدخل المجتهدين لتحقيق المقاصد على الوجه الأكمل؟
أقول: تكفلت الشريعة وحدها بتحقيق مقاصدها كاملة دون الحاجة إلى تدخل من أحد للمساعدة في تحقيق مقاصدها. .
أما عند تعارض أوجه النظر، فلسنا بحاجة إلى الاسترشاد بالمقاصد، لأن النص لا يحتمل أصلا أكثر من وجه كما أوضحت. و لا يأتي تعدد الأوجه إلا إذا أردنا تحميل النص مالا يحتمل من دلالات.
يا أخي الكريم، ما أدراك أن لفظ (العلم) ولفظ (الظن) يفيد ما ذكرت؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/176)
لأنه لا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره أو تجاوز إيقاع الاسم على مسماه في اللغة في نص بعينه دون مجوز من النص. و إن لم نفعل ذلك لفتحنا الباب أمام الفرق الباطنية لصرف الألفاظ عن معانيها.و تعطيل الأحكام، و لفقد النص مهمته في البيان.
الصواب المعمول به عند جماهير أهل العلم أن فهم النصوص يجب أن يكون مبنيا على جمع هذه النصوص جميعا، والتأليف بينها وعدم ضرب بعضها ببعض!!
وإذا أتى لفظ بمعنى في نص، فليس شرطا أن يكون بهذا المعنى في كل نص.
وفي فهم كلام الشارع لا بد من تتبع الألفاظ في مظانها، وفهمها على مقتضى سياقاتها الواردة فيها، وليس بالنظر في نص واحد دون غيره!، وكذلك بالاهتداء بكلام العرب في فهم المعاني. و أنا أتفق معك في كل ذلك، و ليس في كلامي ما يخالفه.
أتيتَ إلى قوله تعالى: {وإن الظن لا يغني من الحق شيئا} {وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون} فجعلتهما محكمين، وضربتَ بباقي النصوص عرض الحائط؟!!
قول مجمل بحاجة إلى توضيح (!!)
لفظ العلم لا يشترط أن يفيد القطع؛ قال تعالى: {فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار}، الأصل في اللغة أن العلم يفيد القطع، و وفي الآية السابقة صرفنا لفظ العلم عن معناه لوجود المجوز و هو قوله تعالى (فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى) و هذا الصرف يقتصر على الآية وحدها و لا يتعدها إلى غيرها، أي أنه في الآيات الأخرى يبقى لفظ العلم على معناه و يفيد القطع حتى يأتي المجوز الذي يجعلنا نتجاوز معناه اللغوي.
فصرف اللفظ عن معناه اللغوي في أي آية يلزمه وجود المجوز أو القرينه التي تفرض ذلك و هذا الصرف يقتصر على الآية فقط و لو تعدى إلى غير الآية لدخلنا في المعاني الباطنية، ولجاء من يقول مثلا إن المراد بقطع يد السارق هو جرحها فقط لأن الله تعالى قال (ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم)،هذه الآية فيها المجوز فصرفنا القطع عن معناه و هو البتر، و هذا الصرف لا يمتد إلى آية قطع يد السارق و إلا لبطل النص.و قد قالت إحدى الفرق الباطنية أن المراد بقطع يد السارق جرحها فقط استنادا إلى صرف معنى القطع عن معناه في الآية فألحقت هذا الصرف بآية السرقة دون مجوز من النص!
و أنت بمحاولة صرف لفظ العلم عن معناه دون مجوز تقع في نفس الخطأ.
هل خالف بعضُ الصحابة نصوص الكتاب والسنة أحيانا أو لا؟
إن قلت: لا، كان كلامك واضح البطلان؛ لكثرة ما ورد عنهم في ذلك، لأن اختلافات الصحابة لا تحصر.
وإن قلت: نعم، قلنا: فهل الصحابي الذي خالف السنة في بعض المسائل تكلم بعلم في هذه المسألة أو تكلم بظن؟
إن قلت: تكلم بعلم، فقد أخطأت؛ لأنك زعمتَ أن العلم يفيد القطع، ولا يمكن أن يقطع الصحابي بشيء مخالف للسنة.
وإن قلت: تكلم بظن، فقد خالفت نفسك؛ لأنك زعمت أن الكلام بالظن محرم؛ والصحابة لا يجتمعون على فعل المحرم.
وصواب الجواب في هذه المسألة؛ أن هذا الصحابي تكلم بعلم، ولكنه ليس بالمعنى الذي تفهمه أنت بأن العلم قطعي؛ بل العلم هو معرفة الراجح والمرجوح، فمن تعارضت لديه الأصول أو الأدلة أو القواعد فأخذ بأقربها إلى الحق في نظره، أو بأشبهها بالنصوص لم يكن قائلا بالظن المذموم، بل كان عاملا بدليل راجح لديه. أقول الصحابي تكلم بعلم، و ليس بالمعنى الذي تقوله (و هو الترجيح) و لكنه كان يريد القطع، فالصحابي تكلم في حدود ما لديه من العلم، و كان يقطع بناء على ما علم، و في ردي السابق على اعتراضات الأخ أبي إسلام فصلت القول في هذه المسألة و أوضحت أن احتمال الخطأ لا يقدح العلم، و أن الله تعالى أذن أن يتحقق العلم بخبر الواحد الثقة رغم احتمال الخطأ أو النسيان، و أن على الإنسان أن يقطع بما يعلم، فراجعه.
وسؤال آخر:
إذا نظر الفقيه في مسألة من المسائل فرأى أن الأدلة أو القواعد أو الأصول تعارضت لديه، واختلفت وجوه النظر عليه، ثم رأى أن أقربها إلى الحق في وجهة نظره كذا وكذا، وأن أشبهها بنصوص الكتاب والسنة كذا وكذا، ولم يستطع أن يقطع فيها بحكم، فأنت هنا بين أمور:
إما أن تقول له: توقف ولا تفتِ في هذه المسألة إلا بقطع ويقين، وحينئذ تتعطل مصالح العوام والمستفتين؛ لأن كثيرا من المسائل التي يسألون عنها من هذا الباب.
وإما أن تقول له: يفتي بما رأى أنه مرجوح لديه مع عدم اقتناعه به؛ لأنه هو العفو المأمور به {وما سكت لكم فهو عفو}، وحينئذ تقع في قول لم يقل به أحد من الفقهاء؛ فما علمنا أحدا من الفقهاء قط أفتى بما يترجح له خلافه.
وإما أن تقول له: يفتي بما رأى أنه الراجح لديه، وحينئذ تقع في التناقض؛ لأنه أفتى عندك بظن، والفتوى بالظن حرام لا تجوز.
مادامت المسألة مسكوت عنها فعليه أن يرجع إلى الضوابط الشرعية لإلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه و التي أوضحتها في الفصل الأول هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=460697&postcount=2
فإن لم يجد سبيلا إلى هذا الإلحاق فعليه أن يأتمر بأمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - و يقول (إن الله سكت عن ذلك غير نسيان فلا تسألوا عنه)
فهل تجد حرجا في ذلك؟
أليس هذا الأمر الصريح للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟
وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين
والله إني لأعجب من الفهم المقلوب للنصوص!
هل ظن هؤلاء الكافرين هنا من الظن الراجح يا عاقل؟!
بنص كلامهم يقولون: (ما ندري ما الساعة)؛ والذي يخبر عن نفسه أنه لا يدري كيف يكون ظنه راجحا؟!
فالنص واضح جدا أن ظنهم مرجوح.
أولا:
دل أن ظنهم هو الظن الراجح قوله تعالى (و ما نحن بمستيقنين)
فما فائدة نفي اليقين إن لم يكن ظنهم يعني كل ما دون اليقين و منه الظن الراجح؟
ثانيا:
الإشكال عندك في معنى لفظ أدري، فمفاد كلامك أن من كان ظنه راجحا لا يصح أن يقول لا أدري (!!!!!!!)
و أصل الدراية في اللغة هي العلم و قد تستخدم بمعنى الحصول على العلم بضرب من الحيلة، فلا حرج لمن كان ظنه راجحا أن يقول لا أدري، وراجع أقوال المفسرين في قوله تعالى (وما أدراك) و (وما يدريك) فيرتفع الإشكال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/177)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[09 - 09 - 06, 02:51 م]ـ
يا أخي ما أدراك أن الأصل في اللغة كذا؟ ما الدليل القطعي على ما تقول؟
والصحابة اختلفوا في فهم النصوص، وليسوا بجاهلين باللغة اتفاقا، فهل على قلوبهم أقفال؟!
يبدو أنك تنتقل من كلام إلى ما هو أعظم منه!
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[09 - 09 - 06, 03:38 م]ـ
والقياس أيضا عند القائلين به من العلم الذي شرعه لنا؛ فلا وجه للاعتراض بهذا الكلام؛ لأنه من باب الاعتراض بالمسألة المتنازع فيها.
!
كلامك صحيح .. و أي محاولة للنقاش في ذلك ستكون إهدارا للوقت إذا تجاوزنا أدلة إبطال القياس التي ذكرتها و تجاوزنا تفنيد الأدلة التي استند إليها أهل القياس و إبطالها.
و أنت يا شيخنا الكريم تجاوزت كل ذلك و هو صلب الموضوع، و أثرت نقاشا لن يفيد الموضوع إلا قليلا، ولو رجعت إلى خلافنا الأخير لوجدت اختلافنا فيه لفظي إلى حد كبير فما تسميه أنت ظنا، أسميه أنا علما لأن الله تعالى قد شرعه وأذن به، و نحن نتفق على وجوب العمل به.
فلا داعي للوقوف عند هذه النقطة مع ترك أصل الموضوع.
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[09 - 09 - 06, 04:04 م]ـ
والصحابة اختلفوا في فهم النصوص، وليسوا بجاهلين باللغة اتفاقا، فهل على قلوبهم أقفال؟!
يبدو أنك تنتقل من كلام إلى ما هو أعظم منه!
إليك نص كلامي الذي فهمت منه هذا المعنى:
الخلاف في فهم الآية إما سببه الخطأ في الفهم، و يمكن حل هذا الخلاف بالرجوع إلى النص قطعا و ليس بالتقليد و الفهم بفهم العقلاء، فقد قال تعالى (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) فوصف كل من لم يتدبر القرآن بأن على قلبه قفل.
و أترك للقراء الحكم ..
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - 09 - 06, 06:54 ص]ـ
أخي الكريم نصر الدين
أفهم من كلامك أنك تقول (الظن لا يجوز العمل به في دين الله، ولا بد من العمل باليقين، وهذا يشمل الظن الراجح والظن المرجوح، فلا فرق بينهما في عدم جواز العمل بينهما، ولذلك فلا يجوز العمل بالقياس لأن أقصى ما يفيده هو الظن الراجح، ولا يمكن أن يصل إلى درجة اليقين)
إن كان هذا ما تريد قوله يا أخي الكريم، فأرى أن النقاش في القياس لا معنى له؛ بل يجب أن يكون نقاشنا في (حكم العمل بالظن الراجح في الشرع)
فهل فهمي صحيح؟
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[12 - 09 - 06, 01:04 ص]ـ
شيخنا الكريم:
سأحاول تبسيط الفكرة قدر استطاعتي:
لقد سقت سبعة أدلة مستقلة و ظاهرة على إبطال القياس .. و كل دليل من هذه الأدلة السبعة كفيل بإبطال القياس وحده.
و كان أول هذه الأدلة أن الحكم القياسي لا يفيد العلم، و لكن يفيد الظن عند أصحابه و ليس عندي و عند نفاة القياس فنحن نرى أن الحكم القياسي لا مجال فيه للصواب أصلا.
لمزيد من التوضيح أقول:
لنفرض أننا أثبتنا جواز اتباع الظن الراجح في الشرع فسنبطل بذلك جانبا من الدليل الأول فقط و ستبقى ستة أدلة كفيلة بإبطال القياس.
فمبحث (القطع و الظن في الأدلة الشرعية) كان بهدف الرد على الدليل الأول فقط من أدلة إبطال القياس و ليس إثبات القياس،إذ تبقى ستة أدلة بدون رد. و ردي على مبحث (القطع و الظن في الأدلة الشرعية) كان بهدف رفع الشبهة عن صحة هذا الدليل الأول.
و لو ناقشنا (حكم العمل بالظن الراجح في الشرع) فسيكون نقاشنا حول صحة الدليل الأول من أدلة إبطال القياس، و سنترك الأدلة الستة الباقية.
و قد أوضحت أن ما كان ظاهره الظن يكون من العلم إن كان الله تعالى قد أذن لنا الأخذ به، فهل أذن الله لنا الأخذ بالقياس؟
إن أثبت أن الله تعالى قد شرع لنا الأخذ بالقياس فهذا كفيل باعتبار أن الأحكام القياسية من العلم و إن كان ظاهرها الظن. و لن يبقى أمامك سوى إشكال واحد و هو بيان كيفية حل التنازع في الأحكام القياسية إن اختلف المتنازعان في الترجيح.
و لن يتسنى لك إثبات أن الله تعالى قد أذن لنا بالقياس دون تقديم الدليل و الرد على أدلة إبطال القياس التي قدمتها من قبل، و قد تقدم إبطال جميع الأدلة التي ساقها الأخ أبو إسلام.
فهل و ضحت الفكرة هكذا؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 01:35 ص]ـ
دعِ الأدلة الستة الباقية الآن، وقرر أو انفِ أن الظن الراجح يجوز العمل به في الشرع.
وبعد أن نتفق على قول في هذه المسألة نناقش باقي الأدلة.
كثير من الصحابة والتابعين وأئمة السلف رضوان الله عليهم كانوا يفتون في مسائل ويقولون: (أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان).
فإن قلت: هذا لم يكن إلزاما للناس، فنحن لا نطلب منك ذلك، وإنما نطلب منك الإقرار بأن ما فعلوه من الفتوى بالظن الراجح جائز، وأن لنا أن نفعل مثلهم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 01:40 ص]ـ
إبطال القياس لا يصح بهذه الأدلة السبعة التي ذكرتها، ولا بأضعافها!!
لأنه لو جاء ألف نص يبطل القياس، ونص واحد يثبت القياس لوجب الجمع بينهما؛ لأننا لا نقول: إن كل قياس على ظهر الأرض فهو صحيح، بل القياس الفاسد كثير.
وابن حزم رحمه الله لما تناول أدلة القياس قال: إن جئتم عن الصحابة والتابعين بما يثبت القياس جئناكم بما يبطل القياس.
أقول: سبحان الله، فكان ماذا؟ إن جاء عنهم في وقائع إبطال القياس، وجاء عنهم في وقائع إثبات القياس، فهل يدل ذلك إلا على أن من القياس ما هو سائغ ومنه ما هو باطل؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/178)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 01:43 ص]ـ
نحن لم نسلم لك بصحة أدلتك أصلا حتى تبني عليها صحة اعتقادك ببطلان القياس!
وحديث عمر في المضمضة قد تناوله أهل العلم بالشرح والبيان، ولم يفهم منه أي عالم على الإطلاق ما فهمه منه ابن حزم! فهل خلت الدنيا من العقلاء إلا من ابن حزم؟!
يعني لا يوجد عالم واحد عنده عقل غير ابن حزم؟
لو جاءنا نص فاختلفنا في فهمه، ثم وجدنا عشرات العلماء فهموه على فهم معين، وانفرد عالم بفهم لم يوافقه عليه أحد، فهل نقدم فهم هذا المنفرد على الجماعة؟
حتى لو تنزلنا وقلنا: إن فهمه للحديث محتمل، فهو على أحسن أحواله احتمال مرجوح، وما فهمه الجماهير هو الاحتمال الراجح.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 01:45 ص]ـ
اتفق أهل العلم على أنه لا يصح في المناظرة أن تلزمني بفهمك للنص إن كان فهما مهجورا مخالفا لما فهمه منه أكثر أهل العلم.
وقد اتفقنا من قبل على وجوب الرجوع إلى فهم العرب للكلام، ومن المحال أن يصيب ابن حزم وحده في فهم الكلام على مقتضى لغة العرب ويخطئ عشرات العلماء.
وحتى لو كان فهمك للحديث صوابا، فلا يلزمني قبوله لأن أكثر أهل العلم فهموه على غير ذلك، ومن شروط الدليل أن يكون ملزما للخصم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 01:50 ص]ـ
سلمنا أن بعض هذه الأدلة يدل على بطلان القياس، فهي إنما تدل على بطلان بعضه لا كله
وقد أجمعنا على أن القياس على العلة المنصوصة صواب، وأنت لا تسميه قياسا، فلا مشاحة في الاصطلاح.
فدل ذلك على أنه ليس كل قياس باطلا، وإنما غاية ما في الأدلة التي ذكرتَها - إن سلمنا لك بما فيها من الفهم - أنها تدل على بطلان بعض أنواع القياس.
فإذا وردت أدلة تدل على بطلان شيء، وأدلة أخرى تدل على العمل به، فأهل العلم جميعا على وجوب الجمع بين هذه الأدلة المتعارضة في الظاهر، وذلك بأن يكون العمل على تلك في أحوال وعلى هذه في أحوال أخرى.
وكذلك أدلة القياس المتعارضة، فما ورد مما يدل على بطلان القياس إنما يدل على بطلان هذا النوع المذكور من القياس، وليس دليلا على بطلان كل قياس على وجه الأرض.
وقد اتفقنا على وجوب الرجوع إلى لغة العرب وعلماء العربية في فهم النصوص، وإذا تصفحنا علماء النحو واللغة جميعا لم نجد من بينهم من ينكر القياس في العربية.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 01:53 ص]ـ
وعدتني من قبل أن ترد على مسألة (كتاب بكتابين وسيارة بسيارتين)، ولم أطلع على ردك إلى الآن!
وقد ذكرتُ لك سابقا أن القياس هو ضرورة، فرددتَ علي بأنه لو كان ضرورة لكان مباحا!!
فأقول: هل الضرورة من باب المباح؟ وإذا كانت كذلك فكيف تبيح الضرورات المحظورات؟!
وهل يباح لمن اضطر إلى أكل الميتة أو شرب الخمر أن يترك ذلك؟
هل تستطيع أن تأتيني بعالم واحد على ظهر الأرض قال: إن الضرورة من باب المباح؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 01:58 ص]ـ
سألتك من قبل عن مسألة (لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان) وهل من قاس الجائع والحاقن على ذلك يكون على ضلال مبين؟
فأجبتني بأنه ليس على ضلال مبين، ولكنه أخطأ في هذا الفهم، وليس له أن يلزم الناس بقوله.
فأقول لك: هذا مخالف لكلامك الأول؛ لأنك تزعم أن القائلين بالقياس قد أدخلوا في الدين ما ليس منه، وحكموا في الشرع بما لا يجوز لهم، وهذا محرم عندك، وباطل وضلال.
ونحن متفقون على أن الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء السالفين كانوا يقيسون في المسائل، وأنت ترى أن فعلهم هذا ضلال مبين ومحرم، وقد اشتهر أمر هؤلاء العلماء اشتهارا لا خفاء به وخاصة الأئمة الأربعة، وكثر أتباعهم والآخذون عنهم، واشتهرت كتبهم وطارت في الآفاق.
ولا يمكن أن تخلو الأرض من قائم لله بحجة، ولا يمكن أن يظهر الباطل هذا الظهور الواضح البين ويملأ أرجاء الأرض ولا يوجد من أهل العلم من ينكر عليهم ويقول لهم: أنتم على ضلال وباطل، وقد أتيتم بدين جديد؟!
بل وجدنا أكثر العلماء يكثرون من الثناء عليهم، ويصنفون عشرات التصانيف في مناقبهم وأخبارهم.
ومعلوم لديك حديث القبول في الأرض الذي يجعله الله عز وجل لبعض عباده.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 02:13 ص]ـ
ذكرتُ لك من قبل مسألة العمل بمقاصد الشريعة، وسألتك هل تقول بها؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/179)
فأجبت بأن الشريعة كاملة ولا تحتاج للمجتهدين ليكملوها لأنها ليس بها نقص!!
وعلى كلامك هذا فيجب عليك أن تقعد في بيتك، ولا تأتي هنا لتناظرنا، ولتدع الشريعة الكاملة تصل إلينا وحدها، فلماذا احتاجت الشريعة إليك لكي تأتي إلينا وتبين لنا أننا على ضلال مبين وباطل؟!
هناك فرق شاسع بين كمال الشريعة، وبين فهم الشريعة، يا أخي الكريم.
الشريعة كاملة ولا نقص بها ليكمله المجتهدون، ولكن الناس تتفاوت في الفهم {يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات}، ولو كان فهم الشريعة متساويا عند جميع الناس لم يكن للعلماء فائدة، ولم يكن لسؤال أهل الذكر فائدة، ولما تفاوت أهل العلم في فهم المسائل الدقيقة {ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم}؛ فنص على أن الاستنباط يختص ببعض الناس دون بعض، وليس الناس على درجة واحدة من العلم والفهم.
فقد يكون الفهم دقيقا يحتاج إلى ثاقب بصر وتوسع في البحث والفحص من العالم لكي يجتهد ويصل للحكم الشرعي.
وذكر غيرُ واحد من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن الشريعة لا تأتي بما يخالف العقول، ولكنها قد تأتي بما تحار فيه العقول.
فلا بدع ولا عجب في أن يختص الله بعض العلماء بفهم شيء من العلم الدقيق.
وقصة ابن مسعود رضي الله عنه مشهورة لما سئل عن امرأة تزوجها رجل ولم يفرض لها صداقا، ومات ولم يدخل بها، فحكم فيها ابن مسعود برأيه أن لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط، ولم يكن لديه في ذلك نص، وإنما حكم بناء على ما عنده من القواعد الشرعية العامة، ثم أخبره بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بمثل حكمه.
ومعلوم أن حكم ابن مسعود قبل أن يصله النص فيه تغريم المال لورثة الميت بدفع مثل هذا الصداق، ومعلوم أن مال المسلم محفوظ لا يحل إلا بدليل، فعلى قولكم يكون ابن مسعود حكم بالظن المحرم، وأفتى الناس أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل!!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 02:22 ص]ـ
وأما حديث (إنما جعل الاستئذان من أجل البصر) فقد ذكرتُه لك من قبل
وزعمتَ أن هذا من باب النص على العلة، فلا يدخل في النقاش
وأقول لك: إن النبي صلى الله عليه وسلم غضب قبل أن يخبر الرجل بالعلة، وقال: لو علمت أنك تنظرني لطعنت بالمدرى في عينك، وهذه عقوبة شديدة جدا.
وزعمتَ أن الرجل فعل محرما لأنه خالف النصوص الكثيرة التي فيها تحريم تتبع عورات الناس!!
وهذا كلام واضح البطلان؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنكر عليه لم يقل له هذا، بل قال له جملة واحدة: (إنما جعل الاستئذان من أجل البصر)، ولا يعقل أن يكون الرجل معاقبا على أمر ويخبره النبي بأمر آخر!!
ولفظ (جُعِل) مبني للمجهول بصيغة الماضي؛ وهذا يدل على أنه جعل كذلك في الماضي، فالنص إرشاد لعلة وجوب الاستئذان الواردة في آية الاستئذان، وليس في الآية نص على هذه العلة، ولم يرد في حديث آخر قبل هذا الحديث أنه ذكر لهم أن العلة هي كذا!
فدل الحديث دلالة واضحة بينة على أن المراد الإشارة إلى أن آية الاستئذان واضحة الدلالة في أنه إنما جعل من أجل البصر؛ لأن هذا ما يفهمه العقلاء من الاستئذان حتى لو لم يكن منصوصا.
ولو أنت طلبت من أحد من الناس أن يستأذن قبل أن يدخل ولم تذكر له علة ذلك، لم يشك أحد من العقلاء في أنه لو نظر من خلل الباب لكان عاصيا لكلامك وخائنا بنظره هذا.
وهذا الفهم لا يحتاج لنص جديد، بل هو مفهوم - على مقتضى لغة العرب ومخاطباتها - من نص آية الاستئذان.
فإن جاء أحد من العلماء واستنبط معنى ودلالة من نصوص الشرع، وكان هذا الفهم والاستنباط مما يجري على أصول الشريعة العامة، ويجري على مقتضى كلام العرب ومخاطباتها، لم يصح أن يقال: إن هذا الفهم باطل أو محرم، أو قول في الدين بغير علم.
نعم قد يقال: إن هذا الفهم يحتمل الخطأ، أو هو فهم معارض بفهم آخر، وهذا لا نزاع فيه، ولكن النزاع في أن فهم النص ومحاولة السبر والفحص وتتبع كلام الشارع لفهم مقتضى الأمر ليس محرما ولا ممنوعا، بل هو مزيد احتياط في اتباع أوامره، باتباع ما شابه هذه الأوامر، واجتناب نواهيه باجتناب ما شابه هذه النواهي.
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[12 - 09 - 06, 03:07 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/180)
كثير من الصحابة والتابعين وأئمة السلف رضوان الله عليهم كانوا يفتون في مسائل ويقولون: (أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان [
فإن قلت: هذا لم يكن إلزاما للناس، فنحن لا نطلب منك ذلك، وإنما نطلب منك الإقرار بأن ما فعلوه من الفتوى بالظن الراجح جائز، وأن لنا أن نفعل مثلهم.
لقد سبق و ناقشنا هذه المسألة، بل قد نقلت لك الأثر الذي قال فيه أبو بكر رضي الله عنه هذا القول ..
السؤال هو: مادام الحكم بالظن محرما شرعا، فكيف حكموا بالظن؟
الجواب: لقد اضطروا إلى ذلك عندما عرضت عليهم قضية فيها نزاع بين الناس، و لابد للقاضي أن يحكم مضطرا حتى يُنهي النزاع، و لا إثم عليه إن لم يجد سبيلا سوى الحكم بالظن لقوله تعالى (و قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) و قد كررت هذا الكلام أكثر من مرة
هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=463494&postcount=42
و هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=463726&postcount=44
لأنه لو جاء ألف نص يبطل القياس، ونص واحد يثبت القياس لوجب الجمع بينهما؛ لأننا لا نقول: إن كل قياس على ظهر الأرض فهو صحيح، بل القياس الفاسد كثير.
كلام صحيح ..
نريد نصا واحدا يُثبت القياس؟
أين هو؟
احضر لي نصا واحدا، ثم أوضح لي كيف يُثبت القياس، و على الإقرار أو الرد.
وابن حزم رحمه الله لما تناول أدلة القياس قال: إن جئتم عن الصحابة والتابعين بما يثبت القياس جئناكم بما يبطل القياس.
أقول: سبحان الله، فكان ماذا؟ إن جاء عنهم في وقائع إبطال القياس، وجاء عنهم في وقائع إثبات القياس، فهل يدل ذلك إلا على أن من القياس ما هو سائغ ومنه ما هو باطل؟
هل يصح هذا الكلام؟
ابن حزم لم ير في أي نص دلالة على القياس. ووصف هذه الاستدلالات بالتمويه
وحديث عمر في المضمضة قد تناوله أهل العلم بالشرح والبيان، ولم يفهم منه أي عالم على الإطلاق ما فهمه منه ابن حزم! فهل خلت الدنيا من العقلاء إلا من ابن حزم؟!
يعني لا يوجد عالم واحد عنده عقل غير ابن حزم؟
لو جاءنا نص فاختلفنا في فهمه، ثم وجدنا عشرات العلماء فهموه على فهم معين، وانفرد عالم بفهم لم يوافقه عليه أحد، فهل نقدم فهم هذا المنفرد على الجماعة؟
حتى لو تنزلنا وقلنا: إن فهمه للحديث محتمل، فهو على أحسن أحواله احتمال مرجوح، وما فهمه الجماهير هو الاحتمال الراجح.
و هل نلغي عقولنا و نفهم بفهم غيرنا؟
قال تعالى (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها)
فلم نشك في قدرتنا على الفهم و التدبر، هل على قلوبنا أقفال؟
كنت قد وعدتك بكتابة موضوع عن مشروعية الفهم بفهم غيرنا لأن هذا هو نقطة الخلاف بيننا الآن، فأنت حجتك في رد أي قول أنك لم تقف على قائل به، أو لم يقل الجمهور به، و هناك فرق بين (لم تقف على قائل به) و (لم يقل به أحد) لأنك لا تستطيع الوقوف إلا على أقوال جمع قليل من أهل العلم و هم الذين وصلتك مؤلفاتهم.
أما حديث عمر ....
قلت في هذا الحديث:
أولا:
هذا الدليل سقته في أدلة إبطال القياس، و قلت:
و في هذا الحديث استخدم عمر القياس، و أبطله النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فقد قاس عمر القبلة على الجماع بجامع اشتراك العلة و هي الشهوة، فأبطل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هذا القياس،.و بين أن الصفة التي تبدو مؤثرة (العلة) ليست كذلك، و ضرب لذلك مثلا و هو منزلة المضمضة من الشرب، فالمضمضة لا تبطل الصوم و الشرب يُبطله رغم الشبه بينهما و اشتراكما في صفة قد تبدو للبعض علة مؤثرة و هي دخول الماء للفم.
فهل يوجد دليل أظهر من ذلك على إبطال القياس؟
ثانيا:
من قال أن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قاس القبلة على المضمضة، فقد أوغل في البعد، و لو قاس أحد القياسيين القبلة على المضمضة في أي حكم لقالوا عنه أفسد قياس على وجه الأرض.
و نسأل أيهما أولى بالقياس، قياس القبلة على الجماع و المضمضة على الشرب أم قياس القبلة على المضمضة؟ هل القبلة أقرب للمضمضة منها إلى الجماع؟ و هل المضمضة أقرب إلى القبلة منها إلى الشرب؟
فتأمل.
ثالثا:
ما الشبه أو العلة التي يمكن أن تجمع القبلة بالمضمضة؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/181)
قد يقول القائل العلة هي أنهما مقدمة لشئ مفطر، (وهما كما علمنا لا يأخذان حكم هذا الشئ المفطر. (فيكون القائل بذلك قد أبطل القياس لأنه جعل الإفطار مقصورا على المنصوص عليه و لا يتعداه إلى غيره. و جعل المسكوت عنه عفو لا يأخذ حكم المنصوص عليه، فالأصل أن كل شئ غير مفطر حتى يخصص النص المفطرات! و لما كانت القبلة قد بقيت على أصلها غير مفطرة، فلا يمكن أن يقول أحد أنها أخذت حكما بالقياس، فتأمل.
كما أن هذه علة باطلة فالمضمضة لم تكن قط مقدمة للشرب أو الأكل، و لم يرد قط أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سن المضمضة قبل الشرب. و القبلة لا يشترط أن تكون مقدمة للجماع، كما يبطل بذلك أن يجمع القبلة بالمضمضة أي شبه، و المعلوم عند القياسيين أن العلة لابد أن تكون صفة ثابتة منضبطة في الأصل و الفرع. .
فثبت بذلك ما قلته في البداية من دلالة الحديث على إبطال القياس.
رابعا:
هنا يتبادر إلى الذهن سؤال: ما هدف الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من ضرب هذا المثل؟
هذه الأمثال التي ضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقريب المراد، وتفهيم المعنى، وإيصاله إلى ذهن السامع، و من ذلك قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا، قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا)
فاستخدم نفس أسلوب (أرأيت) فهل يقول قائل أن النبي قاس الصلاة على الغسل؟
(انتهى)
و الآن .. إن أصررت على أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قاس القبلة على المضمضة فأوضح لي نوع قياس القبلة على المضمضة؟
هل ستقول أنه قياس نفي الفارق المؤثر مثل أبي إسلام؟
هذا الكلام لا يقوله إلا من لا يعرف معنى نفي الفارق المؤثر ..
فإن قلت قياس العلة .. فأين العلة؟
و إن قلت قياس الشبه فأين الشبه؟
و أوضح لي الحكم الذي أخذته القبلة بالقياس؟
اتفق أهل العلم على أنه لا يصح في المناظرة أن تلزمني بفهمك للنص إن كان فهما مهجورا مخالفا لما فهمه منه أكثر أهل العلم.
الصواب اتفق دعاة التقليد
اوقد اتفقنا من قبل على وجوب الرجوع إلى فهم العرب للكلام، ومن المحال أن يصيب ابن حزم وحده في فهم الكلام على مقتضى لغة العرب ويخطئ عشرات العلماء ..
وهل انفرد ابن حزم بإبطال القياس؟
ألم أنقل عدة آثار عن الصحابة فيها إبطال للقياس بأركانه الأربعه الأصل و الفرع و العلة و الحكم؟
السؤال: هل نستطيع أن نفهم النص كاملا بفهم العرب للكلام أم لا؟
إن قلت نستطيع .. فإنك تبطل تعلقك بالفهم بفهم غيرنا.
و إن قلت قد لا نستطيع أحيانا، فإنك تنكر تكفل الله بحفظ الذكر كاملا لنا، إذ لا يمكن وصف ما نعجز عن فهمه من الذكر بأنه محفوظ.
أو أنك تحكم بأن على قلوبنا أقفال لقوله تعالى (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها)!!!
وحتى لو كان فهمك للحديث صوابا، فلا يلزمني قبوله لأن أكثر أهل العلم فهموه على غير ذلك، ومن شروط الدليل أن يكون ملزما للخصم.
المشكلة أنك ترد فهم الحديث لأن غيرك فهموه على نحو ما و ليس لقناعة منك برد هذا الفهم.
و لذلك قلت في مقدمة الفصل الثالث (أرى و الله أعلم أنه بعد تفنيد هذه الأدلة لن يبقى لمعتذر عذر و لا لمتأول شبهة إلا من اتبع التقليد)
فلابد من إبطال التقليد أولا عند المقلدين حتى نقنعهم بإبطال القياس.
يُتبع باقي الردود .....
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 04:03 ص]ـ
لم تجب عن حديث ابن مسعود؟!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 04:05 ص]ـ
أنت فعلا قلت هذا الكلام أكثر من مرة أنهم حكموا بذلك اضطرارا
ولكن المشكلة أنه كلامك أنت وفهمك أنت، فما الدليل القطعي عليه؟ وقد سألتك عن ذلك مرارا ولم تجب إلا بإعادة الكلام.
أنت تعلم أنهم حكموا في عشرات إن لم يكن في مئات الحوادث بغير نص، فمتى قال واحد منهم: إنني أفعل ذلك مضطرا اضطراري إلى الميتة؟!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 04:11 ص]ـ
وأما سؤالك عن نص واحد يثبت القياس، فقد بينتُ لك من قبل أن الأصول الشرعية تؤخذ من مجموع النصوص، وإن ساغ الرد والتأويل في بعضها فلا يسوغ في المجموع، وقد جمع ناصح الدين الحنبلي كتابا في أقيسة النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب عنها الشوكاني جوابا مجملا ولم يأت عليه بدليل.
ولما ذكرتُ لك قول الرجل لابنه ذهبتَ كل مذهب في تأويل الكلام، ثم رجعتَ في النهاية وقلت: كلام الله عز وجل يختلف عن كلام البشر، مع أنك قبلها زعمت وجوب الرجوع في الفهم إلى كلام العرب، وهذا تناقض واضح وحيدة ظاهرة.
ولما ذكرتُ لك حديث (إنما جعل الاستئذان من أجل البصر) زعمت أن ذلك من العلة المنصوصة، فذكرتُ لك أن العلة نص عليها بعد الحكم، وغضب النبي كان قبل النص على العلة، فلم تجب عن ذلك.
ولما ذكرتُ لك فعل الصحابة لما عللوا نص النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الحمر الأهلية، وأنهم اتفقوا في التعليل واختلفوا في العلة، ولم تجب عن هذا النص.
والنصوص التي ذكرها ناصح الدين الحنبلي تقرب من ثلاثمائة، فإن كان الاحتمال يدخل في آحادها فلا يمكن أن يدخل في مجموعها.
وإذا سألتك من أول من ادعى هذه الدعوى بإبطال القياس - أقصد بكلامٍ واضح ظاهر، فلا تذكر لي الآثار عن الصحابة لأننا لا نوافقك على فهمها أصلا - فلن تجد أحدا قبل داود الظاهري، والأئمة الأربعة سابقون عليه، فلماذا لم يظهر عالم في الأمة مطلقا ويخبر هؤلاء الأئمة الأربعة وأتباعهم بأنهم على ضلال مبين؟
لم تجب عن كل ذلك يا أخي الكريم؟
إن كنت لا تجد جوابا فقل لا أجد جوابا!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/182)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 04:25 ص]ـ
وهل نلغي عقولنا و نفهم بفهم غيرنا؟
قال تعالى (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها)
فلم نشك في قدرتنا على الفهم و التدبر، هل على قلوبنا أقفال؟
سبحان الله!
أخي الكريم، هل أنت مستيقن أنك تفكر فيما تكتب قبل أن تكتبه؟!
العقل عقلان: مطبوع ومصنوع، ولا ينفع أحدهما بغير الآخر، ولو كان كل إنسان يستقل بالفهم كما يشاء لما كان لأهل العلم فضل، ولماذا نتناظر إذن ما دمت تريد كل إنسان أن يفهم بفهمه، إذن فافهم ما تشاء ودعني أفهم ما أشاء؟
يعني هل ترى أن فهمك حجة عليَّ؟!!
وهل فهمي ليس بحجة عليك؟!
لو قلت بذلك فما أنصفت والله العظيم.
وأما فهمك بفهم لم تسبق إليه، فقد سبق أن وضعنا موضوعا مستقلا عن هذه المسألة، وفيه الكفاية والقناعة لمن كان له قلب.
كنت قد وعدتك بكتابة موضوع عن مشروعية الفهم بفهم غيرنا لأن هذا هو نقطة الخلاف بيننا الآن، فأنت حجتك في رد أي قول أنك لم تقف على قائل به، أو لم يقل الجمهور به، و هناك فرق بين (لم تقف على قائل به) و (لم يقل به أحد) لأنك لا تستطيع الوقوف إلا على أقوال جمع قليل من أهل العلم و هم الذين وصلتك مؤلفاتهم.
سبحان الله!!
طيب أنا لم أقف على قائل به، فهل وقفتَ أنت على قائل به؟!
وإذا لم أقف لا أنا ولا أنت على قائل به، فهل يحل لنا أن نخترع أقوالا في دين الله لم يعرفها المسلمون أربعة عشر قرنا!!
يعني أنت تقول: يحتمل أن يكون هناك من قال به ولم نقف عليه؟!
هذا يحتمل عقلا؛ لكن لا يقول هذا الكلام إلا أهل البدع؛ لأننا لو فتحنا هذا الباب فكل شيء محتمل.
فيحتمل أن يكون هناك من أنكر حجية الكتاب والسنة ولم نسمع به، ويحتمل أن يكون هناك من النصوص ما علمه بعض العلماء ولم يصلنا.
ولو فتحنا هذا الباب لفتحنا بابا للزندقة في دين الله!!
عندما أقول لك: لم يقل به أحد، فقد علم كل عاقل أنني لم أقف على أقوال الناس جميعا، ولكن هذه طريقة أهل العلم قديما وحديثا في المناظرة، وابن حزم كثيرا ما يقول: (لا يختلف فيه مسلمان) فهل وقف ابن حزم على أقوال جميع المسلمين؟!
إذا قلت لك: لم يقل به أحد، فلا يصح أن تقول: يحتمل أن يكون قيل به ولم يصلنا؟ فهذا كلام معدوم لا قيمة له؛ ولا فرق بينه وبين أن أقول لك: يحتمل أن يكون في المسألة نص ولم يصلنا؟
فإما أن تأتيني بمن قال به من أهل العلم، وإما أن تسلم لي أنه لم يسبقك إلى القول به أحد.
وإني لأعجب ممن يتجرأ على الكلام في دين الله عز وجل ولا يتردد في القول بقول لا يعلم هو أحدا من أهل العلم قال به في ألف وأربعمائة سنة!!! ثم لا يكتفي بذلك بل يقول: هذا هو الدين الحق الذي لا حق غيره؛ وكأن هذا الحق غاب عن الأمة مئات السنين، وكان المسلمون على ضلال مبين طوال هذه القرون حتى ظهر القائل بذلك في عصرنا هذا؟
ويا ليت الأمر كان مقتصرا على مسألة من المسائل الخفية التي يحتمل ألا تشتهر بين أهل العلم ولا يتداولوا القول فيها، لا، بل الأمر في مسألة أساسية تكلم فيها العلماء وقتلوها بحثا، وبنوا عليها ألوف المسائل، ومع ذلك فكل هذه القرون كانت في ضلال وما عرفنا الحق إلا الآن؟!
هذا الكلام السابق ليس عن القياس، ولكنه رد على كلامك بجواز إحداث قول لا تعلم أحدا سبقك إلى القول به، فهذا القول أشنع جدا من إنكار القياس، فيا ليتك اقتصرت على ذلك.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 04:41 ص]ـ
طيب يا أخي الكريم
أنت تقول: (هذه أمثلة ضربها النبي صلى الله عليه وسلم لتقريب المراد وتفهيم المعنى)
لماذا تكون هذه الأمثلة المضروبة مفيدة في تقريب المراد وتفهيم المعنى؟
لماذا تشعر في نفسك أن هذه الأمثلة المضروبة تزيدك فهما للمعنى؟
أليس المراد بضرب الأمثلة إيضاح ما يكون فيها من التشابه؟
فإذا كان العقل يستطيع فهم هذه النصوص التي فيها بيان التشابه بين بعض الأمور وبعض، أفلا يستطيع العقل أن يضم إلى هذه المتشابهات ما يشبهها؟
وماذا يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عمر بقوله: (فمه؟)
وهل الفهم الذي فهمتَه أنت للحديث نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف عرفتَ أن هذا الفهم صحيح؟
ومن قال لك: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قاس القبلة على الجماع؟ وهل كان عمر أصلا يعرف القياس؟ ألم تقل من قبل: إن القياس هذا ضلال مبين وباطل في الشرع؟ فمتى سمع عنه عمر بن الخطاب أو عرفه؟
طيب نتنزل قليلا:
لماذا لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: (اتق الله يا عمر؛ ودع القياس فإنه ضلال مبين ومحرم) فعلى كلامك أنه بين له أن العلة التي ظنها علة خطأ، فيكون قد أنكر عليه صحة العلة وهذا ليس إنكارا لأصل القياس، كما لو أعطى الطبيب المريض دواء خاطئا فيكون الخطأ في الدواء لا في أصل التداوي.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 04:49 ص]ـ
السؤال: هل نستطيع أن نفهم النص كاملا بفهم العرب للكلام أم لا؟
إن قلت نستطيع .. فإنك تبطل تعلقك بالفهم بفهم غيرنا.
و إن قلت قد لا نستطيع أحيانا، فإنك تنكر تكفل الله بحفظ الذكر كاملا لنا، إذ لا يمكن وصف ما نعجز عن فهمه من الذكر بأنه محفوظ.
أو أنك تحكم بأن على قلوبنا أقفال لقوله تعالى (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها)!!!
سبحان الله!! هل أنت حقا تتفكر قبل أن تكتب؟!
هل الناس تتساوى في فهم النصوص، وهل العامي والجاهل يستوي مع العالم الذي أفنى عمره في درس الشريعة؟!
هل حفظ الله الذكر معناه أن يكون كل إنسان على وجه الأرض قادرا على فهمه استقلالا؟
أتحداك أن تجيء بعالم واحد على ظهر الأرض قال هذا الكلام؟!
وكلامك له وجه من الصحة، ولكن إذا وجهناه لعموم الأمة وليس لفرد من أفرادها، بمعنى أن فهم الأمة مجتمعة للنصوص يكون معصوما من الخطأ، وبذلك يحفظ الله الذكر.
أما أن تقول: إن فهم كل إنسان هو حجة في دين الله؛ ويستطيع كل من هب ودب أن يفهم النصوص كما يشاء، فهذا قول واضح البطلان يغني إيراده عن رده.
المشكلة أنك ترد فهم الحديث لأن غيرك فهموه على نحو ما و ليس لقناعة منك برد هذا الفهم.
سبحان الله!!
من أخبرك بذلك، أتنكر القياس، ثم تدخل في قلوب الناس؟!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/183)
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[12 - 09 - 06, 09:44 ص]ـ
سلمنا أن بعض هذه الأدلة يدل على بطلان القياس، فهي إنما تدل على بطلان بعضه لا كله
وقد أجمعنا على أن القياس على العلة المنصوصة صواب، وأنت لا تسميه قياسا، فلا مشاحة في الاصطلاح.
فدل ذلك على أنه ليس كل قياس باطلا، وإنما غاية ما في الأدلة التي ذكرتَها - إن سلمنا لك بما فيها من الفهم - أنها تدل على بطلان بعض أنواع القياس.
فإذا وردت أدلة تدل على بطلان شيء، وأدلة أخرى تدل على العمل به، فأهل العلم جميعا على وجوب الجمع بين هذه الأدلة المتعارضة في الظاهر، وذلك بأن يكون العمل على تلك في أحوال وعلى هذه في أحوال أخرى.
وكذلك أدلة القياس المتعارضة، فما ورد مما يدل على بطلان القياس إنما يدل على بطلان هذا النوع المذكور من القياس، وليس دليلا على بطلان كل قياس على وجه الأرض.
لقد سقت أدلة فيها برهان على إبطال قياس العلة غير المنصوص عليها و المعلوم أن 95 % من الأقيسة تندرج تحت هذا النوع من القياس ..
فهل قرأت الموضوع؟
العلة المنصوص عليها جزء من الحكم، و القياسيون يسمونها علة قياسية لتضخيم الأقيسة بما ليس منها حيث يتيح لهم ذلك التعلق باسم القياس كاسم مشروع في الدين، رغم أن هذا الاسم لم يعلمه الله لنا فكيف علمناه؟ ألم نخترعه نحن؟
و لا يصح أن نضع في الشرع أسماء ما أنزل الله بها من سلطان!
وعدتني من قبل أن ترد على مسألة (كتاب بكتابين وسيارة بسيارتين)، ولم أطلع على ردك إلى الآن!
ليس هذا ما وعدتك به و لكن وعدك بطرح موضوع عن مشروعية الفهم بفهم غيرنا و قد سألتك عدة أسئلة لتقرير هذه المسألة عندك بما يتيح لي تحرير الموضوع و لكنك لم تجب على شئ من أسئلتي!!!
أما قولك أن أحدا لم يقل بجريان الربا على الكتب و السيارات، فقول عجيب لأن الخامات التي تصنع منها الكتب و السيارات تباع بالوزن، فمن جعل علة الذهب مثلا الوزن يمكن أن يجري الربا على الكتب و السيارات.
و عندما قلت أن العلة في الربا هي (الصلاحية للأكل) أو (المالية) وجدتك تقول قولا عجيبا و هو أن هذا يعني تحريم الأكل على إطلاقه رغم أن أكل المال منه حلال و منه حرام!
فآثرت السكوت ..
سألتك من قبل عن مسألة (لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان) وهل من قاس الجائع والحاقن على ذلك يكون على ضلال مبين؟
فأجبتني بأنه ليس على ضلال مبين، ولكنه أخطأ في هذا الفهم، وليس له أن يلزم الناس بقوله.
فأقول لك: هذا مخالف لكلامك الأول؛ لأنك تزعم أن القائلين بالقياس قد أدخلوا في الدين ما ليس منه، وحكموا في الشرع بما لا يجوز لهم، وهذا محرم عندك، وباطل وضلال.
لم أقل شيئا من ذلك .. أنت تفهم كلامي على نحو خاطئ دائما .. رغم وضوحه كالشمس، إليك نص كلامي مرة أخرى:
قلت:
لا أقول إلا ما قاله البراء بن عازب: ما رأيته لا يصح فدعه و لا تحرمه على أحد.
فإن قال الفقيه بالتحريم قلت لا يجوز .. فهذا التحريم باطل شرعا لأنه تحريم لأمر سكت الله عنه.
و لا أقول هو في ضلال مبين و لكن أقول أخطأ عن غير عمد متأولا أدلة ظنها حجة للقياس، و قد قال تعالى (ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به و لكن ما تعمدت قلوبكم).
انتهى
فماذا يُفهم من هذا الكلام؟
أنه أخطأ في فهم النص أم أخطأ في الأخذ بالقياس؟
كما أنك تخلط بين القول الباطل و ضلال صاحبه، فترى أن صاحب القول الباطل لابد أن يكون على ضلال رغم أن هذا لا يتحقق إلا إذا متعمدا، و هذا معروف.
لقد تكرر هذا منك مرارا،
تعيد أسئلة سبق الإجابة عنها ...
تحمل كلامي ما لا يحتمل من معان ...
تفهم كلامي على نحو مقلوب ...
فهل لي أن أطلب منك الدقة و القراءة المتأنية قبل الرد؟
ونحن متفقون على أن الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء السالفين كانوا يقيسون في المسائل، وأنت ترى أن فعلهم هذا ضلال مبين ومحرم، وقد اشتهر أمر هؤلاء العلماء اشتهارا لا خفاء به وخاصة الأئمة الأربعة، وكثر أتباعهم والآخذون عنهم، واشتهرت كتبهم وطارت في الآفاق.
لقد تقدم ما يُثبت النهي الصريح عن السؤال عن كل أمر مسكوت عنه، و القياس هو سؤال عن كل أمر مسكوت عنه لإلحاقه بالمنصوص عليه ..
فهل فعل هؤلاء الأئمة مقدم عندك على النص؟
و هل ترى لهؤلاء الأئمة العصمة كما يرى الشيعة أئمتهم؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/184)
لقد كان الإمام أحمد يكره وضع كتب التفريع و يأمر بالاكتفاء بالنص و تجريد الكتب من كل شئ عدا النص كما ذكر ابن الجوزي في المناقب.
الشريعة كاملة ولا نقص بها ليكمله المجتهدون، ولكن الناس تتفاوت في الفهم {يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات}، ولو كان فهم الشريعة متساويا عند جميع الناس لم يكن للعلماء فائدة، ولم يكن لسؤال أهل الذكر فائدة، ولما تفاوت أهل العلم في فهم المسائل الدقيقة {ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم}؛ فنص على أن الاستنباط يختص ببعض الناس دون بعض، وليس الناس على درجة واحدة من العلم والفهم.
فقد يكون الفهم دقيقا يحتاج إلى ثاقب بصر وتوسع في البحث والفحص من العالم لكي يجتهد ويصل للحكم الشرعي.
نعم الناس تتفاوت في الفهم و يقع الخطأ، و لكن المؤمن يستطيع الفهم عندما يبين له العالم الحكم و الدليل عليه،و قد تقدم قول الله تعالى (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) و المؤمن ليس على قلبه قفل يُعجزه عن تدبر القرآن و فهم الدليل.
أما حديثك عن آية الاستنباط فلا يتعلق بالأحكام الشرعية و لكن بأنباء الحرب، و معنى (لعلمه الذين يستنبطونه) لعلموا ما ينبغي أن يفشى من حديث الحرب وما ينبغي أن يكتم.
راجع أقوال المفسرين في الآية و دع التقليد قليلا ..
و الاستنباط يعني استخراج الأمر من الخفاء، و لا يصح وصف الأحكام الشرعية بأنها خفية بعد أن بينها الله و أظهرها لعباده.
وقصة ابن مسعود رضي الله عنه مشهورة لما سئل عن امرأة تزوجها رجل ولم يفرض لها صداقا، ومات ولم يدخل بها، فحكم فيها ابن مسعود برأيه أن لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط، ولم يكن لديه في ذلك نص، وإنما حكم بناء على ما عنده من القواعد الشرعية العامة، ثم أخبره بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بمثل حكمه.
ومعلوم أن حكم ابن مسعود قبل أن يصله النص فيه تغريم المال لورثة الميت بدفع مثل هذا الصداق، ومعلوم أن مال المسلم محفوظ لا يحل إلا بدليل، فعلى قولكم يكون ابن مسعود حكم بالظن المحرم، وأفتى الناس أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل!!
هذا الحديث حجة عليك ..
لأن فيه البيان أن ابن مسعود التزم بأمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - و رأى عدم جواز وضع حكم لأي أمر مسكوت عنه و إليك نص الحديث:
عن ابن مسعود أنه أتاه قوم فقالوا إن رجلا منا تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يجمعها إليه حتى مات فقال عبد الله ما سئلت منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد علي من هذه فأتوا غيري فاختلفوا إليه فيها شهرا ثم قالوا له في آخر ذلك من نسأل إن لم نسألك وأنت من جلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بهذا البلد ولا نجد غيرك قال سأقول فيها بجهد رأيي فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه برآء أرى أن أجعل لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا قال وذلك بسمع أناس من أشجع فقاموا فقالوا نشهد أنك قضيت بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق قال فما رؤي عبد الله فرح فرحته يومئذ إلا بإسلامه
أرأيت كيف رفض الرد شهرا كاملا؟
لو كان القياس عنده جائزا فلم لم يستخدمه من البداية؟
أرأيت كيف كان يرى الحديث في أمر مسكوت عنه شديدا على النفس؟
و عندما تكلم ألم يبين أنه قد يكون مخطئا و لم يحمله على الكلام سوى إلحاح القوم بالسؤال شهرا، و كان هذا نفس فعل عمر في مسألة العول و فعل أبي بكر المتقدم، فهم لم يحكموا بالظن إلا عند الاضطرار عندما يُعرض عليهم النزاع و يبينون أنهم لا يدرون إن كان حكمهم صوابا أم خطأ حتى لا يظن أحد أنه حكم لازم.و هم لم يسبقوا النزاع و يضعوا الحكم كما يفعل أصحاب القياس.
أما حديثك عن حديث (إنما جُعل الإذن من أجل البصر) فلا يُثبت شيئا، لأنه من غير المنطقي أن ينهانا الله عن التجسس و تتبع العورات ثم يريدنا أن نستنبط تحريم ذلك من آية الاستئذان.
و الرجل لم يستأذن أصلا مع استراق النظر حتى تظن به الجمود على آية الاستئذان!
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[12 - 09 - 06, 09:56 ص]ـ
أنت تعلم أنهم حكموا في عشرات إن لم يكن في مئات الحوادث بغير نص، فمتى قال واحد منهم: إنني أفعل ذلك مضطرا اضطراري إلى الميتة؟!
أين هي عشرات الحوادث تلك؟
لم تأتني إلا بحادثة العول التي حكم فيها عمر و حادثة ابن مسعود الأخيرة، و ربما لم يصح غيرهما.
أما الاضطرار فبرهانه:
عندما يُعرض على القاضي قضاء فيه نزاع بين متنازعين .. هل سيكون مضطرا إلى البت فيه أم يترك المتنازعين يتنازعون، و قد يصل الأمر بينهم إلى الخصومة أو الاقتتال؟
ألم ينه الله تعالى عن التنازع؟ فكيف يقره القاضي؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/185)
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[12 - 09 - 06, 11:21 ص]ـ
شيخنا الكريم
أنت تكتب عدة ردود في دقائق قليلة و تقرأ كلامي دون تمعن .. و لذلك تفهم أغلبه على نحو خاطئ رغم وضوحه، و لا أفهم لماذا تتجاهل الرد على معظم أسئلتي ..
سأتجاوز عن الرد على كل فهم خاطئ لكلامي .. توفيرا للوقت
وأما سؤالك عن نص واحد يثبت القياس، فقد بينتُ لك من قبل أن الأصول الشرعية تؤخذ من مجموع النصوص، وإن ساغ الرد والتأويل في بعضها فلا يسوغ في المجموع، وقد جمع ناصح الدين الحنبلي كتابا في أقيسة النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب عنها الشوكاني جوابا مجملا ولم يأت عليه بدليل.
كيف يؤخذ القياس من مجموع النصوص مع عدم وجود نص واحد يدل عليه؟
بل قد تقدم أدلة من النص تبطل القياس و تحرم السؤال عن كل أمر مسكوت عنه، فماذا تقول فيها؟
أريد منك ردا على الدليل الثاني من أدلة إبطال القياس في الرابط التالي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=460698&postcount=3
أما الاستدلال بأقيسة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فباطل من وجهين:
الأول:
ما يُباح للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا يُباح لنا لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان لا ينطق عن الهوى، و لم يتكلم إلا بوحي من الله.
الثاني:
أقيسة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا تمت لأقيستنا بصلة، لأن القياس هو إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه، و النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يعرف مفهوم المسكوت عنه الذي يلحق بالمنصوص عليه لأن كل ما نطق به من المنصوص عليه.
ولما ذكرتُ لك فعل الصحابة لما عللوا نص النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الحمر الأهلية، وأنهم اتفقوا في التعليل واختلفوا في العلة، ولم تجب عن هذا النص.
هل لك أن تنقل لنا نصا صريحا صحيحا عن الصحابة في الخلاف في هذه العلة؟
إليك النص الصحيح:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاء فقال: أكلت الحمر، فسكت، ثم أتاه الثانية فقال: أكلت الحمر، فسكت، ثم أتاه الثالثة فقال: أفنيت الحمر، فأمر مناديا فنادى في الناس: (إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية). فأكفئت القدور، وإنها لتفور باللحم.
و إليك النص الضعيف:
أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أصابتنا السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان الحمر وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية فقال أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل جوال القرية يعني الجلالة
فأين النص الذي تقول فيه أن الصحابة اختلفوا في العلة؟
و إن وجد فهل يصح؟ و إن صح فهل فيه وجه للدلالة على القياس؟ هذا ما يمكن أن نناقشه إن أتيت بنص صحيح يثبت ذلك لا قبل ذلك.
فلماذا لم يظهر عالم في الأمة مطلقا ويخبر هؤلاء الأئمة الأربعة وأتباعهم بأنهم على ضلال مبين؟
سبق الرد على هذا و لن أكرر الكلام لأن مفاده أن عندك خلط بين القول الباطل نتيجة الخطأ،و القول الباطل المتعمد.
هذا الأسلوب في ترك صلب الموضوع و إثارة نقاط ثانوية لن نجني من ورائه شيئا ...
الموضوع ينحصر في أدلة إبطال القياس هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=460698&postcount=3
و تفنيد الأدلة التي استند إليها أهل القياس و إبطالها هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=461698&postcount=14
فمن أراد إثبات القياس فليناقش ذلك.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 04:15 م]ـ
يا أخي ليس إثارة نقاط ثانوية؛ ولكننا لن نستطيع أن نتناقش في مسألتنا هذه إلا إذا اتفقنا على بعض الأصول والقواعد التي هي مبنية عليها.
وأما قولك: (ما يباح للنبي لا يباح لنا) فهو قول باطل بإجماع أهل العلم، ولا يخص النبي بشيء إلا إن ثبت الدليل على تخصيصه، وفي الحديث أن زوج النبي سئلت عن شيء فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ألا تخبريهم أني أفعله)، فقالوا: رسول الله يبيح الله له ما شاء، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أما إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده.
وأما قولك: (أقيسة النبي لا تمت لأقيستنا بصلة)
أقول لك: دع عنك أقيستنا، واعترف بقياس النبي صلى الله عليه وسلم، ولكل حادث حديث.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 04:17 م]ـ
و إليك النص الضعيف:
أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أصابتنا السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان الحمر وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية فقال أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل جوال القرية يعني الجلالة
الحديث الذي أعنيه غير هذا، وهو في صحيح البخاري عن ابن أبي أوفى، ورواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهم.
والحديث الذي ذكرتَه أنت ليس فيه أن الصحابة اختلفوا أصلا في فهم العلة، فلا أدري كيف ظننتَ أن هذا هو ما أعنيه؟!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/186)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 04:26 م]ـ
سبق الرد على هذا و لن أكرر الكلام لأن مفاده أن عندك خلط بين القول الباطل نتيجة الخطأ، والقول الباطل المتعمد.
أنا لا أفهم مرادك؛
ظاهر كلامك هنا أنك تقول: إن الخلاف في القياس خلاف سائغ؟ والمخطئ فيه من أهل العلم معذور؟
وظاهر كلامك السابق أن القياس هذا ابتداع في دين الله، وتشريع مع الله، وإدخال أشياء في دين الله ليست منه، وهو محرم؛ لأنه عمل بالظن وهو باطل لا يجوز.
والذي أظنه أنك أنت الذي عنده خلط بين (الخطأ في الأصول) و (الخطأ في الفروع):
فإن (القول الباطل نتيجة الخطأ الذي يعذر صاحبه) يكون نتيجة تطبيق خاطئ لقاعدة صحيحة، أو سوء فهم مع حسن قصد.
والذين أخذوا بالقياس من أهل العلم جعلوه الأصل الرابع من أصول الشرع، وبنوا عليه ألوف المسائل، فهل تقول: إن هذا خطأ يعذر صاحبه فيه؟!!
يعني مثلا كثير من الأئمة أنكروا بعض الأحاديث الصحيحة ولم يعملوا بها، ولكن لا يعني هذا أنهم ينكرون أصل السنة نفسه، فهذا نعده خطأ منهم وهم معذورون فيه، أما أن يأتي واحد ويقول: لا حجة في السنة لأنها آحاد، أو لا حجة في القرآن لأنه حمال وجوه، فهذا لا يعد خطأ منه، بل هو ضلال مبين، وحيدة عن سواء الصراط.
ومعلوم من سيرة السلف الصالح أنهم كانوا يفرقون بين الخلاف السائغ والخلاف غير السائغ، وذلك بملاحظة نكير بعضهم على بعض أحيانا وعدم النكير أحيانا، وكان الإمام أحمد كثيرا ما يمتنع عن الفتوى في مسألة لاختلاف الصحابة أو التابعين فيها.
ـ[أبو يزيد السلفي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 04:33 م]ـ
بارك الله فيكم ونفعنا بكم جميعا.
أريد أن أستوضح إن سنح وقتكم (ولو بعد حين) عن وجه القياس في حادثة العول , إذ لم يتبين لي قياس ولا رأي في هذه الحادثة بالذات.
وإن كنت أرى (ولا اعتبار لرأي المبتدئين) أن القياس أمر تواترت حجيته عبر أجيال من الأئمة والعلماء بصورة تجعل مثلي يلزم الصمت من هول وعظم المخالفة.
ووالله إنني لأستحيي منكم لتدخلي بين الشيوخ النجباء , ولكن قد يغتفر تطفل طالب العلم بسعة صدر الشيوخ الكرام.
وكنت أسأل الأخ الفاضل نصر الدين المصري إن راجع هذا الاقتباس
فالخلاف بينكما لفظى إلى حد كبير
وأعتذر عن المقاطعة , التي أدعوكم إلى تجاهلها واعتبارها كأن لم تكن إن رأيتم أنها ستفقد الموضوع سياقه واسترساله.
والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 04:37 م]ـ
أخي أبا يزيد السلفي: أحسن الله إليك
مسألة العول هذه مسألة طرأت في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وليس فيها نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فاختلف الصحابة في هذه المسألة، فقال بعضهم: يرجع النقص على كل واحد منهم بحصته كما يحصل مع المدين إذا وجد غرماؤه لديه أقل مما لهم؛ فإن ماله يقسم بينهم بقدر حصصهم من الديون.
وقال بعضهم: بل نقدم من قدمه الله ونؤخر من أخره الله؛ يعني مثلا يقدم من لا يحجب من الورثة على من لا يحجب.
ولكل من القولين وجه من الصواب، والقول الأول هو الذي عليه جمهور أهل العلم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 04:46 م]ـ
الموضوع ينحصر في أدلة إبطال القياس
و تفنيد الأدلة التي استند إليها أهل القياس و إبطالها
فمن أراد إثبات القياس فليناقش ذلك.
سبحان الله!
نحن في مناظرة كما هو واضح، وهذا يحتاج إلى عرض كل منا للأدلة، أو الرد على الأدلة، أو مناقشة وجه الدلالة، فإذا كنا أصلا لا نتفق على معنى الدليل، ولا على كيفية الاستدلال، ولا على طرق معرفة وجه الدلالة، فكيف تريد منا أن نحصر النقاش في هذه المسألة؟!
فلا بد أن نتفق في بعض الأصول التي هي أصل للنقاش في هذه المسألة؛ مثل ما يلي:
= الدليل القطعي هو ما لا تختلف فيه الفهوم.
= الظن الراجح يجوز العمل به في الشرع.
= الاجتماع له من القوة ما ليس للانفراد؛ بمعنى أن استنباط أصل معين من فروع كثيرة أقوى من الاستناد لدليل واحد يرد عليه الاحتمال.
= لا بد من التقيد في فهم النصوص بفهم سلف الأمة؛ بمعنى أنه لا يجوز القول في دين الله بما لم يقل به أحد من أهل العلم.
= الفهم الذي تنسبه إلى نفسك لا يلزمني القول به إن كان أكثر أهل العلم فهم بخلافه؛ بمعنى أنك لا تلزمني بهذا الفهم، وإنما عليك أن تأتي بما يدل على هذا الفهم.
= وجوب الرجوع لمقتضى كلام العرب وسننهم وطريقتهم في فهم النصوص.
كل هذه المسائل وغيرها ينبني عليها نقاشنا هنا، وأنت غير مقتنع بها أصلا فكيف نبني شيئا على غير أصل؟!
لن تبلغَ الفرعَ الذي رُمتَه .................. إلا ببحثٍ منك عن أُسِّهِ
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 04:56 م]ـ
أين هي عشرات الحوادث تلك؟
لم تأتني إلا بحادثة العول التي حكم فيها عمر و حادثة ابن مسعود الأخيرة، و ربما لم يصح غيرهما.
هل تستطيع أن تقسم على ذلك؟ هل تستطيع أن تقسم على أنك مقتنع بأنه لم يصح غيرهما؟
لا أدري إلى متى سأظل أناقش في البدهيات، وأجادل في المسلمات؟!
هل ينكر عاقل أن السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة أفتوا في ألوف - وليس عشرات - المسائل التي لم يرد فيها نص؟!
أما الاضطرار فبرهانه:
عندما يُعرض على القاضي قضاء فيه نزاع بين متنازعين .. هل سيكون مضطرا إلى البت فيه أم يترك المتنازعين يتنازعون، و قد يصل الأمر بينهم إلى الخصومة أو الاقتتال؟
ألم ينه الله تعالى عن التنازع؟ فكيف يقره القاضي؟
هل هذا هو البرهان عندك؟ ألم تقل من قبل إن البرهان في الكتاب والسنة فقط؟!
وهل كل من أفتى من السلف في المسائل كان قاضيا؟
وهل كل من سئل عن مسألة من السلف أفتى فيها؟ ألم يقل كثير منهم لا أدري؟
يا أخي عليك أن تفكر قليلا في كلامك قبل أن تكتبه حتى لا تأتي بما يخالف بدائه العقول!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/187)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 05:04 م]ـ
أرأيت كيف رفض الرد شهرا كاملا؟
لو كان القياس عنده جائزا فلم لم يستخدمه من البداية؟
أرأيت كيف كان يرى الحديث في أمر مسكوت عنه شديدا على النفس؟
و عندما تكلم ألم يبين أنه قد يكون مخطئا و لم يحمله على الكلام سوى إلحاح القوم بالسؤال شهرا، و كان هذا نفس فعل عمر في مسألة العول و فعل أبي بكر المتقدم، فهم لم يحكموا بالظن إلا عند الاضطرار عندما يُعرض عليهم النزاع و يبينون أنهم لا يدرون إن كان حكمهم صوابا أم خطأ حتى لا يظن أحد أنه حكم لازم.و هم لم يسبقوا النزاع و يضعوا الحكم كما يفعل أصحاب القياس.
رفض الرد شهرا كاملا؛ لأنه كان يخشى الفتوى كما كان كثير من السلف يخشون الفتوى.
ولو كان القياس عنده محرما ما جاز أن يقول به إطلاقا لا في البداية ولا في النهاية؟
ومن قال لك بأن أهل القياس يقولون بأن حكمهم لازم؟
فرقتُ لك من قبل بين نتيجة الحكم وطريقة الحكم، فأنا هنا لا أحتج بنتيجة حكم ابن مسعود، ولكن أحتج بالطريقة التي اتبعها في استنباط الحكم؟!
فالقياس في مسألة قد يكون خطأ لأن العلة التي استنبطتُها خطأ، وقد يوفق الله أحدا من العلماء فيعرف العلة الصحيحة فيكون قياسه صحيحا، ولكن سواء أكانت العلة صحيحة أم خاطئة فإن الأصل الذي بنيت عليه الفتوى صحيح، كمن يستند إلى حديث صحيح ولكنه يفهم منه فهما خاطئا، فخطؤه في الفهم لا يدل على بطلان الاستناد إلى الى الحديث.
ـ[أبو يزيد السلفي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 05:21 م]ـ
الشيخ المفضال أبا مالك
زادكم الله علما وأدبا , وجزاكم خيرا على سرعة إجابتكم.
أليس في هذه الآية نص صريح:
"للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا "
وهو ما وافقه الرأي الأول.
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 07:32 م]ـ
الأخ نصر الدين المصري:
ما رأيك في هذا الإجماع على حجية القياس والذي يدخل فيه ضمنا إجماع الصحابة:
قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: قال المزني: الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا وهلم جرا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام من أمر دينهم، قال: وأجمعوا أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل؛ فلا يجوز لأحد إنكار القياس؛ لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها. اهـ
هذه واحدة والثانية:
لي استفسار بسيط:
أخي الكريم: إن الإمام ابن حزم ومن تبعه لا يقولون بالتعليل أصلا، والنصوص التي وردت معلله يسمون العلة فيها سببا، ولا يطردونها.
قال ابن حزم في الأحكام (8/ 563): ولسنا ننكر وجود أسباب لبعض أحكام الشريعة بل نثبتها ونقول بها لكنا نقول إنها لا تكون أسبابا إلا حيث جعلها الله تعالى أسبابا ولا يحل أن يتعدى بها المواضع التي نص فيها على أنها أسباب لما جعلت أسبابا له.
وقال أيضا (8/ 566): فاعلم الآن أن العلل كلها منفية عن أفعال الله تعالى وعن جميع أحكامه البتة لأنه لا تكون العلة إلا في مضطر، واعلم أن الأسباب كلها منفية عن أفعال الله تعالى كلها وعن أحكامه حاشا ما نص تعالى عليه أو رسوله صلى الله عليه وسلم.
هل تعرف أخي الكريم السبب الذي جعل ابن حزم ينكر تعليل الأحكام وبالتالي ينكر حجية القياس، وهل توافقه على هذا الأصل أم تخالفه فيه وتقلده في قوله؟
الرجاء التوضيح.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 09:33 م]ـ
أخي الكريم أبا المنذر المنياوي
الأخ نصر الدين المصري لا يقر بالإجماع أصلا، وليس ابن عبد البر والمزني عنده إلا من مقلدة المذاهب فلا يلتفت إليهم فضلا عن أن يحتج بقولهم!
ألم تره ذكر أنه لا يُلزم بفهم أحد من العلماء كائنا من كان، وأن له أن يأتي بأقوال لا يعرف له فيها سلف؟!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 09:37 م]ـ
الشيخ المفضال أبا مالك
زادكم الله علما وأدبا , وجزاكم خيرا على سرعة إجابتكم.
أليس في هذه الآية نص صريح:
"للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا "
وهو ما وافقه الرأي الأول.
وجزاك الله خير الجزاء يا أخي الكريم
وأما ما ذكرتَه من أن الآية نص صريح، فالجواب من وجهين؛ مجمل ومفصل:
أما الجواب المجمل فنقول:
لو كانت الآية نصا صريحا لما خفي على الصحابة رضي الله عنهم وأهل العلم، ولما كان خلاف ابن عباس لهم مشهورا معروفا، ولكنا رأينا من يقول له: خالفتَ النص الصريح في القرآن!
وأما الجواب المفصل فنقول:
ذكر المفسرون أن سبب نزول هذه الآية أنهم كانوا في الجاهلية يورثون البنين دون البنات.
والنص على (ما قل منه أو كثر) لدفع توهم اختصاص الرجال ببعض أنواع المال دون النساء؛ كقول من يخص الرجال دون النساء بالخيل وآلات الحرب، فبين سبحانه وتعالى أن هذا الميراث لا يختلف باختلاف أنواع مال الميت؛ فكل من جعل الله له نصيبا من الميراث فله ما فرضه الله له دون نظر إلى نوع المال الذي خلفه الميت، ودون نظر لقلته وكثرته.
وقوله بعد ذلك (نصيبا مفروضا) يدل على ذلك؛ فليس مرجع الضمير في (قل منه أو كثر) لنصيب الوارث، وإنما هو لجميع المال؛ لأن سياق الكلام عن مجموع التركة، وليس عن نصيب كل فرد فرد منهم.
والمقصود بالرجال في الآية (البنون) وبالنساء (البنات)؛ والدليل على ذلك أنه من المتفق عليه أن النساء لا يرثون في بعض مسائل التركة وكذلك الرجال لا يرثون في بعض المسائل، فلا يمكن القول بأن النساء مطلقا لهم نصيب دائما في تركة الميت، والرجال مطلقا لهم نصيب دائما في تركة الميت، فلما كان الظاهر غير مراد إجماعا دل على ما سبق، وبذلك صرح المفسرون.
والله تعالى أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/188)
ـ[أبو يزيد السلفي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 11:42 م]ـ
والله يا شيخنا إن كلماتكم لتطرب لها الأسماع لما حوت من بيان ساطع , وإفهام بليغ غير متكلف, فتنساب إلى العقول وتصيب مقاصدها بإيجاز قل أن نرى مثله في عصر الثرثرة والضجيج.
ولتعلم أنني لو سئلت: أمعك الحق أم مع أبي مالك؟
لقلت بل معه , والاعتراف بالفضل دين.
لذا فإنني أطلب منكم أن ترفع عني الحرج , وأن تسمح لي بأن أخالفكم حتى يتبين لي (أنا) الحق عن قناعة وتفهم.
ونسألكم الدعاء لي بالهداية والرشد.
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[13 - 09 - 06, 01:40 ص]ـ
شيخنا الفاضل أبا مالك
طيب أنا لم أقف على قائل به، فهل وقفتَ أنت على قائل به؟!
وإذا لم أقف لا أنا ولا أنت على قائل به، فهل يحل لنا أن نخترع أقوالا في دين الله لم يعرفها المسلمون أربعة عشر قرنا!!
يعني أنت تقول: يحتمل أن يكون هناك من قال به ولم نقف عليه؟!
هذا يحتمل عقلا؛ لكن لا يقول هذا الكلام إلا أهل البدع؛
إذا قلت لك: لم يقل به أحد، فلا يصح أن تقول: يحتمل أن يكون قيل به ولم يصلنا؟ فهذا كلام معدوم لا قيمة له؛ ولا فرق بينه وبين أن أقول لك: يحتمل أن يكون في المسألة نص ولم يصلنا؟
كيف تقول:
إذا قلت لك: لم يقل به أحد، فلا يصح أن تقول: يحتمل أن يكون قيل به ولم يصلنا؟ فهذا كلام معدوم لا قيمة له؛ ولا فرق بينه وبين أن أقول لك: يحتمل أن يكون في المسألة نص ولم يصلنا؟
كيف تساوي بين النص و أقوال العلماء؟
هل تكفل الله بحفظ أقوال العلماء كما تكفل بحفظ الذكر؟
تفكر قليلا ..
و أنا لم أقل قولا دون برهان من النص، و قد بينت بالبرهان أن الصحابة لم يحكموا بالظن إلا عند الاضطرار عندما عرض عليهم نزاع بين الناس لابد من الحكم فيه لحل النزاع، لأن الله تعالى نهى عن النزاع فقال: (و لا تنازعوا) فكيف يقر الصحابة النزاع بعد أن نهى الله عنه؟
و كانوا يبينون أن حكمهم يحتمل الصواب و الخطأ حتى لا يظن أحد أنه حكم أذن الله به.
و لا سبيل إلى التوفيق بين أدلة إبطال القياس و فعل الصحابة إلا هذا السبيل.
فإن قلت بغير ذلك فعليك أن تأتينا بآثار (صحيحة) عن الصحابة تثبت أنهم حكموا بالظن في أمر مسكوت عنه دون أن يُعرض عليهم نزاع.
و أنت تتجاهل دائما الرد على أدلة إبطال القياس التي بنيت عليها هذا الفهم، و حجتك في رد هذا الفهم أنك لم تقف على قائل به (!!!!!!)
و أسألك هل تعتقد رد هذا الفهم ببرهان صح عندك أم بغير برهان صح عندك؟
فإن كان ببرهان صح عندك فاتنا به و عليك الرد على الحجج المتقدمة ..
و إن لم يكن ببرهان صح عندك، ففيم الاعتراض؟
لقد أبطل الله تعالى اعتراضك فقال (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) و قال (فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين) و قال (لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) فثبت أن البرهان و الحجة لا يكون إلا من النص و الإجماع المتيقن عن الصحابة ..
و لكنك سويت بين النص و أقوال العلماء، فإن أصررت على أن البرهان ليس في النص و الإجماع المتيقن عن الصحابة وحدهما، فلن نجد قاعدة متفق عليها للنقاش!
و إن عدت إلى قولك أن علماء السلف أقدر منا على فهم النص، وقد يفهمون منه مالا نفهمه، فقد أنكرت تكفل الله بحفظ الذكر لنا كما حفظه لهم، و لن نجد قاعدة متفق عليها للنقاش.
أليس المراد بضرب الأمثلة إيضاح ما يكون فيها من التشابه؟
فإذا كان العقل يستطيع فهم هذه النصوص التي فيها بيان التشابه بين بعض الأمور وبعض، أفلا يستطيع العقل أن يضم إلى هذه المتشابهات ما يشبهها؟
وماذا يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عمر بقوله: (فمه؟ (
هذا جزء من كلامك عن حديث عمر و هو من أدلة إبطال القياس .. و قد قدمته لك هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=472304&postcount=81
و قد سألتك في النهاية: ..
الآن .. إن أصررت على أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قاس القبلة على المضمضة فأوضح لي نوع قياس القبلة على المضمضة؟
هل ستقول أنه قياس نفي الفارق المؤثر مثل أبي إسلام؟
هذا الكلام لا يقوله إلا من لا يعرف معنى نفي الفارق المؤثر ..
فإن قلت قياس العلة .. فأين العلة؟
و إن قلت قياس الشبه فأين الشبه؟
و أوضح لي الحكم الذي أخذته القبلة بالقياس؟
فجاء ردك هنا:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/189)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=472334&postcount=86
و يلاحظ في الرد أنك لم ترد على الأسئلة المتقدمة، و لم تفند ما سقته لك من حجج، بل أصررت على قولك دون برهان ...
فكيف تريد نقاشا مفيدا و أنت تتجاهل الرد دائما؟
وحينما حرم النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية قال بعض الصحابة: حرمها لأنها مركب الناس، وقال بعضهم: بل حرمها لأنها تأكل العذرة؛ فلم يأت متفلسف يقول لهم: كلامكم هذا كله باطل، ولا يجوز النظر في علة النصوص.
أين هذا النص؟
لم تأتنا به حتى الآن؟؟
و مازلت أنتظر ..
وهل لي أن أطلب منك التحقق من صحة الأقوال قبل إطلاقها؟
قلت:
أين هي عشرات الحوادث تلك؟
لم تأتني إلا بحادثة العول التي حكم فيها عمر و حادثة ابن مسعود الأخيرة، و ربما لم يصح غيرهما.
هل تستطيع أن تقسم على ذلك؟ هل تستطيع أن تقسم على أنك مقتنع بأنه لم يصح غيرهما؟
لا أدري إلى متى سأظل أناقش في البدهيات، وأجادل في المسلمات؟!
هل ينكر عاقل أن السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة أفتوا في ألوف - وليس عشرات - المسائل التي لم يرد فيها نص؟! لا تناقش البدهيات يا شيخنا ..
و لكن تحقق من الكلام و لا تتسرع بالرد:
إرجع إلى:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=472325&postcount=83
نحن نتحدث حكم الصحابة بغير نص و ليس عن حكم التابعين و لا العلماء.
و عندما أقول (ربما)، فهل يصح أن تطالبني بالقسم؟
هل هذا هو الفهم وفق مقتضى كلام العرب؟
أقول لك: دع عنك أقيستنا، واعترف بقياس النبي صلى الله عليه وسلم، ولكل حادث حديث. رحم الله البخاري ..
قال في تبويب كتابه الصحيح ..
باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما ليفهم السائل ..
فهذه أقيسة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وهذا هدفها.
و أسألك هل يقع اسم القياس عند النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على نفس المسمى الذي يقع فيه عند غيره، فإن قلت نعم فقد أحوجت النبي للقياس و هذا باطل، و إن قلت لا فقد أقررت أن قياس النبي ليس قياسا بمعناه الأصولي.
فإن قلت أراد بذلك إرشادنا إلى القياس ..
سألتك كيف ينهانا عن السؤال عن كل أمر مسكوت عنه ثم يرشدنا إلى ذلك، و لن تجد ردا!
و سألتك كيف ينهانا عن التنازع و الأحكام القياسية مختلف فيها بين راجح ومرجوح و لا تحل تنازعا، ولن تجد ردا!
ظاهر كلامك هنا أنك تقول: إن الخلاف في القياس خلاف سائغ؟ والمخطئ فيه من أهل العلم معذور؟
وظاهر كلامك السابق أن القياس هذا ابتداع في دين الله، وتشريع مع الله، وإدخال أشياء في دين الله ليست منه، وهو محرم؛ لأنه عمل بالظن وهو باطل لا يجوز.
لا خلاف سائغ في الدين لقوله تعالى:
(وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون)
(وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم)
لأن الدين علم و ليس ظنا، و الاختلاف لا يأتي من العلم، و من اختلف بعد أن جاءه العلم فهو من البغاة بنص الآية.
فمتى يكون الآخذ بالقياس معذورا؟
عندما يغيب عن ذهنه أدلة إبطاله، و يرى أن هناك أدلة تثبت القياس فيأخذ بذلك دون تعمد الخطأ، و برهان ذلك قوله تعالى (ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به و لكن ما تعمدت قلوبكم).
فإن وقف على أدلة إبطال القياس و لم يستطع لها ردا، و تبين له بطلان ما استند إليه في إثبات القياس تقوم عليه الحجة و يسقط عنه العذر.
والذي أظنه أنك أنت الذي عنده خلط بين (الخطأ في الأصول) و (الخطأ في الفروع)
ليس عندي و لا عند نفاة القياس شئ اسمه الفروع، الدين كله أصول.
و أسألك: هل أوجب الله أحكام ما تسمونه الفروع؟
فإن قلت نعم، فما الفرق بينها و بين الأصول؟
و إن قلت لا، فهذا قول عظيم لأنك أذنت لغير الله بالتشريع في الدين.
فلا بد أن نتفق في بعض الأصول التي هي أصل للنقاش في هذه المسألة؛ مثل ما يلي:
كل (ما يلي) سبق الرد عليه و بيان حقيقته و لم أجد منك ردا ..
فلم لا ترد على كل ما سبق بدلا من تكرار الكلام؟
= الدليل القطعي هو ما لا تختلف فيه الفهوم
.قلت فيما سبق:
الدليل القطعي هو العلم الذي أذن الله لنا الأخذ به.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/190)
النص لا تحتمل الفهم المتعدد. و تعدد الفهوم لا يكون إلا لخطأ عند الفاهمين.
لا يجوز صرف النص عن ظاهره إلا بنص آخر مبين أو إجماع متيقن، لقوله تعالى (و ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم)، فمادامت مهمة النص البيان لا الإشكال فلا يصح القول بأن الدلالة غير الظاهرة معتبرة، لأنه بذلك يقع الإشكال بين الدلالة الظاهرة و الدلالة غير الظاهرة فيفقد النص صفة البيان. كما يفقد النص بذلك صفة التيسير التي أقرها الله تعالى بقوله (فإنما يسرناه بلسانك). و من ذلك نصل إلى أن الدلالة الظاهرة تفيد القطع ما لم يصرفها عن ظاهرها صارف.
الخلاف في فهم الآية إما سببه الخطأ في الفهم، و يمكن حل هذا الخلاف بالرجوع إلى النص قطعا و ليس بالتقليد و الفهم بفهم العقلاء، فقد قال تعالى (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) فوصف كل من لم يتدبر القرآن بأن على قلبه قفل.
أو يكون الخلاف سببه تحميل الآية ما لا تحتمل من دلالات، و تجنب هذا الخلاف يكون بالالتزام بقول الله تعالى (و لا تقف ما ليس لك به علم (فنقول (لا ندري).
و لن تجد خلافا يخرج عن هذين الوجهين.
و بذلك تكون كل النصوص قطعية الدلالة.
فأين ردك على هذا؟
الظن الراجح يجوز العمل به في الشرع! سبق و قلت:
كل ظن غير العلم أو اليقين هو باطل شرعا سواء كان راجحا أو مرجوحا و دليل ذلك قول الله تعالى:
(ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا)
فهذا نهي صريح عن أن نتبع ما ليس لنا به علم، و الظن (بشقيه الراجح مهما كان غالبا و المرجوح) لا يدخل في مسمى العلم. فعلمنا أنه لا يجوز لنا اتباعه.
و قال تعالى (قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون) و قال تعالى (وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا (
فثبت بذلك بطلان كل ظن لا يصل إلى العلم و اليقين. و أن هذا الظن لا يغني من الحق شيئا، و لا يجوز أن يُنسب للدين شئ منه.
وقد بين الله تعالى أن ظن الكافرين هو كل ما لم يصل إلى اليقين فقال:
(وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين)
و في ذلك الرد على من زعم أن الظن المذموم هو الظن المرجوح فقط.
و قال تعالى:
(إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم (
(وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون)
فدلت الآيات السابقة أن العلم هو الحق و بطل كل ما دونه من الظنون.
فكان ردك:
لفظ العلم لا يشترط أن يفيد القطع؛ قال تعالى: {فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار}، وقال تعالى: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا)
فقلت:
الأصل في اللغة أن العلم يفيد القطع، و وفي الآية السابقة صرفنا لفظ العلم عن معناه لوجود المجوز و هو قوله تعالى (فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى) و هذا الصرف يقتصر على الآية وحدها و لا يتعدها إلى غيرها، أي أنه في الآيات الأخرى يبقى لفظ العلم على معناه و يفيد القطع حتى يأتي المجوز الذي يجعلنا نتجاوز معناه اللغوي.
فصرف اللفظ عن معناه اللغوي في أي آية يلزمه وجود المجوز أو القرينه التي تفرض ذلك و هذا الصرف يقتصر على الآية فقط و لو تعدى إلى غير الآية لدخلنا في المعاني الباطنية، ولجاء من يقول مثلا إن المراد بقطع يد السارق هو جرحها فقط لأن الله تعالى قال (ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم)،هذه الآية فيها المجوز فصرفنا القطع عن معناه و هو البتر، و هذا الصرف لا يمتد إلى آية قطع يد السارق و إلا لبطل النص.و قد قالت إحدى الفرق الباطنية أن المراد بقطع يد السارق جرحها فقط استنادا إلى صرف معنى القطع عن معناه في الآية فألحقت هذا الصرف بآية السرقة دون مجوز من النص!
و أنت بمحاولة صرف لفظ العلم عن معناه دون مجوز تقع في نفس الخطأ.
فأين الرد على هذا؟
ثم قلت:
(فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا) أما القياس فإنه يُبطل العمل بهذه الآية إذ لا يمكن حل التنازع بأحكام مقاسه متنازع فيها أصلا بين راجح و مرجوح.
فجاء ردك:
هذه الآية {فإن تنازعتم في شيء} ليس فيها أن هذا الرد سيحل التنازع، فمن أين لك هذا الاستنباط؟
فقلت:
هل التنازع و الخلاف في الدين جائز عندك؟
أرى أن التنازع في الدين باطل قطعا لقوله تعالى:
) و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم)
و قوله (وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون)
فإن كان الله تعالى قد نهى عن التنازع و الخلاف .. أفلا يبين لنا سبيلا لحل التنازع و الخلاف، أم ينهانا عن التنازع دون أن يبين لنا سبيل الخلاص منه؟
سبيل الخلاص من التنازع واضح في الأمر الصريح (فإن تنازعتم ...... فردوه إلى الله و الرسول)
فإن كنت ترى غير ذلك ... فبالله عليك أوضح كيف ينهانا الله عن التنازع ثم لا يبين لنا سبيل الخلاص منه؟
و ما الهدف من الأمر (فردوه) إن لم يكن حل التنازع؟
أتمنى أن تجيب أسئلتي هذه المرة .. فإني بالفعل أريد أن أعرف كيف تقدر المسألة؟
فأين الرد على هذا؟
الاجتماع له من القوة ما ليس للانفراد؛ بمعنى أن استنباط أصل معين من فروع كثيرة أقوى من الاستناد لدليل واحد يرد عليه الاحتمال.
قلت:
كيف يؤخذ القياس من مجموع النصوص مع عدم وجود نص واحد يدل عليه؟
و قد تم تفنيد جميع النصوص التي احتج بها القياسيون، و بعضها يُبطل القياس لا يُثبته و أنت لم تناقش شيئا منها .. ففيم الاعتراض؟
. وجوب الرجوع لمقتضى كلام العرب وسننهم وطريقتهم في فهم النصوص
و نحن نتفق على ذلك.
الآن يا شيخنا الكريم عليك الرد بهدوء على ما طرحته بعد القراءة المتأنية.
و تجاوز كل هذا مع طرح نقاط جديدة سيكون إهدارا للوقت.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/191)
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[13 - 09 - 06, 01:41 ص]ـ
الأخ نصر المصري
أولا:
قولك:
ما يُباح للنبي لا يُباح لنا
قولك هذا يدل على أنك لم تدرس علم أصول الفقه
و قد سألناك أكثر من مرة عن الكتب التي درستها على أيدي علماء في قواعد فهم النصوص و كيفية استنباط الأحكام منها – والتى يتناولها علم اصول الفقه –
و لكنك كنت تتجاهل دائما الجواب عن هذا السؤال
و قد ظهر الآن قدرك في هذا المجال (مع احترامي لشخصك)
هل عندك دليل من الكتاب والسنة أو الإجماع أن ما يباح للنبي - صلى الله عليه وسلم – لا يباح لنا؟!!
أليس في زعمك هذا مخالفة صريحة لقوله تعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ)
أليس في زعمك هذا مخالفة صريحة لقوله تعالى: " قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ"
فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قاس = فإننا نتبعه في هذا المنهج إلا إذا جاء نهي من الشرع عن اتباعه في هذا المنهج
بل جاء الأمر من الله تعالى بذلك في قوله تعالى: " فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ "
وسيأتيك تفصيل القول في الآية الكريمة بما يُبطل شبهاتك , بعد انتهاء البحث الذي بيدي الآن بعون الله تعالى
@@@@@@@@@@@@@@@@
ثانيا:
قولك:
أقيسة النبي لا تمت لأقيستنا بصلة، لأن القياس هو إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه، و النبي لم يعرف مفهوم المسكوت عنه
السائل كان عمر رضي الله عنه
وكان حكم القبلة مسكوت عنه بالنسبة إلى عمر
و حكم المضمضة معلوم بالنسبة إلى عمر
و الرسول صلى الله عليه وسلم علمه كيف أنه كان عليه أن يُدرك حكم القبلة من خلال ما يعرفه من حكم المضمضة
أي: كيف يعرف حكم المسكوت (وهو القبلة) عن طريق معرفته لحكم المنطوق (وهو المضمضة)
@@@@@@@@@@@@@@@
ثالثا:
قولك:
قد تقدم أدلة من النص تبطل القياس و تحرم السؤال عن كل أمر مسكوت عنه، فماذا تقول فيها؟
أريد منك ردا على الدليل الثاني من أدلة إبطال القياس في الرابط التالي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpo...98&postcount=3 قلتُ (أبو إسلام):
استدلالك هذا في غاية الفساد والبطلان
فعمر – رضي الله عنه – سأل النبي – صلى الله عليه وسلم – عن مسكوت عنه بالنسبة إليه , وهو حكم القُبلة
و الرسول – صلى الله عليه وسلم – لم يقل له: لا تسألني عما سكت عنه الشرع
والتي سألته – صلى الله عليه وسلم – عن الصوم عن أمها هل هو صوم صحيح تبرأ به ذمة أمها؟
و الرسول – صلى الله عليه وسلم – لم يقل لها: لا تسألي عما سكت عنه الشرع , ولم يقل لها: هذا عفو
وعلى هذا سار الصحابة رضي الله عنه
فابن مسعود عندما سئل في قصة بروع , لم يقل لهم: هذا مما سكت عنه الشرع , فهو عفو
لم يقل لهم: يحرم عليكم السؤال عما سكت عنه النص
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
رابعا:
المشكلة عندك أنك لا تدري معنى " سكت عنه النص "
إليك السؤال التالي للتوضيح:
جاء حديث بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها , وهذا التحريم لم يأت في القرآن
فهل هذا مما سكت عنه الكتاب؟!!
هل هذا يخالف قوله تعالى:" مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ"؟!!
هل هذا يخالف قوله تعالى: " وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ"؟!!
الجواب الوحيد هو:
أن القرآن أرشدنا إلى اتباع السنة , فكل ما جاء في السنة فكأنه جاء في القرآن
كذلك: القرآن والسنة فيهما إرشاد إلى القياس كمنهج لمعرفة الحكم الشرعي
فالواقعة التي ليس فيها نص صريح: لا تعتبر مسكوتا عنها
لماذا؟
لأن الشرع أعطانا المنهج لمعرفة حكمها
إنما المسكوت عنه: هو ما لم يأت فيه نص صريح , و لم يرشدنا الشرع إلى منهج معرفة حكمه
@@@@@@@@@@@@@@@
خامسا:
بل إنك تعترف على نفسك بفساد استدلالك بدليلك الثاني
فأنت تعترف بحجية القياس المنصوص على علته
وأقول لك: إذا قال الشرع:
" حرمت عليكم الخمر لأنه مسكرة "
ثم ظهر لنا أن النبيذ مسكر
فهل النبيذ ياخذ حكم الخمر؟!!
فإن قلت: لا
فقد خالفت نفسك
و إن قلت: نعم , النبيذ يأخذ حكم الخمر
هنا أسألك:
أليس النبيذ – في زعمك – مسكوتا عنه؟!!
فكيف يجوز لك أن تبحث عن حكمه , وقد زعمت أن الشرع حرم البحث عن حكم المسكوت عنه؟!!!
@@@@@@@@@@@@@@@@
سادسا:
أسألك السؤال التالي:
أنت دائما تزعم أنك لا تقلد أحدا
والسؤال: هل أنت متمكن من علوم اللغة العربية؟!! فإن قلت: لا
فالسؤال الثاني: كيف تتجرأ على الخوض برأيك في القرآن والسنة وأنت لا تفهم اللغة التي جاءا بها
سؤال آخر للتوضيح:إذا جاء استثناء بعد نفي: فهل تعلم ماذا يفيد هذا , أو ما هي دلالته؟
فإن قلت: نعم أعرف
فالسؤال الثاني: من أين عرفت ذلك
ستقول: من العالم الفلاني أو من الكتاب الفلاني
فأقول لك: ها أنت تحتاج إلى العلماء لمعرفة دلالات أساليب اللغة العربية
فكيف تزعم أنك يمكنك الاستقلال عنهم و مخالفتهم جميعا برأيك المجرد؟!!!
وهل اجتمعت عندك علوم اللغة وغيرها من الأدوات اللازمة للإجتهاد في فهم نصوص الكتاب والسنة؟!!!
يا أخي الكريم: أرجو أن تنتبه للخطر الذي يحيط بك
و ستأتيك بقية ردودي حين الفراغ
وفقك الله لما يحبه ويرضاه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/192)
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[13 - 09 - 06, 01:51 ص]ـ
الأخ الحبيب أبو إسلام
أين أنت يا رجل ..
أنتظر انتهاءك من الردود على الفصل الثاني و الثالث حتى أبدأ التعقيب ..
فلم لا تنتهي منهما أولا قبل طرح أي تعليقات جديدة ..
أما قولي (ما يُباح للنبي لا يُباح لنا) فلا تنزعه من سياقه، فقد كان للتعقيب على أقيسة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - و مراده -كما هو واضح من السياق - النطق بالأحكام الشرعية.
و قد قلت:
(ما يُباح للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا يُباح لنا لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان لا ينطق عن الهوى، و لم يتكلم إلا بوحي من الله)
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[13 - 09 - 06, 02:00 ص]ـ
قولك:
سألتك كيف ينهانا عن السؤال عن كل أمر مسكوت عنه ثم يرشدنا إلى ذلك، و لن تجد ردا!
و سألتك كيف ينهانا عن التنازع و الأحكام القياسية مختلف فيها بين راجح ومرجوح و لا تحل تنازعا، ولن تجد ردا! قلتُ (أبو إسلام):
أما سؤالك الأول: فقد تقدم الجواب عنه في مشاركتي السابقة
و أما سؤالك الثاني:
فقد تقدم الجواب عنه و إبطال شبهتك هذه
و لكنك – كعادتك – تتجاهل الرد الذي يُبطل شبهتك
وإليك الرد مرة أخرى , أنسخه لك:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان فساد كلام الأخ نصر في إبطال القياس لوقوع الخلاف به:
قوله:
قد قال تعالى (وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون)، فلو كان القياس من الدين لما وقع فيه خلاف، فقد تكفل الكتاب بنص الآية ببيان ما يحسم الخلاف في أمور الدين
قلتُ (أبو إسلام):
فهمك هذا للآية – أخي الكريم – هو فهم فاسد , بدليل ما يلي:
ما قولك في قوله تعالى:
" وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ "؟
فالقرء يراد به في اللغة العربية الطهر , ويراد به الحيض أيضا:
قال الإمام ابن كثير:
قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: لا يختلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء أن القرء يراد به الحيض ويراد به الطهر، وإنما اختلفوا في المراد من الآية ما هو على قولينوقال أيضا الإمام ابن كثير:
قد اختلف السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقْرَاء ما هو؟ فثبت بذلك أن اللفظ محتمل
فالدليل – أقصد الآية – دخله الاحتمال
فهل نقول: لا يصح لأحد أن يستدل بالآية لأنها قد دخلها الاحتمال!!!!
فتصبح الآية كعدمها؟!!! (تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا)
وثبت أيضا وقوع الخلاف في المراد بالآية الكريمة
فهل تقول: أنه لا يصح الاستدلال بالآيات لأنها أدت إلى الخلاف؟!!!
من المعلوم قطعا أن وقوع الخلاف عند الاستدلال بآية = لا يدل أبدا على بطلان أصلا الاستدلال بالقرآن الكريم
كذلك: وقوع الخلاف عند الاستدلال بالقياس = لا يدل أبدا على بطلان أصل الاستدلال بالقياس
ـ[أبو الحسن العسقلاني]ــــــــ[13 - 09 - 06, 02:07 ص]ـ
اللهم بارك في الأخوة و زد في أدبهم و أرزقهم الفهم في الدين
لولا لي الأعناق لقلت أكثر
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[13 - 09 - 06, 03:34 ص]ـ
الأخ الحبيب أبو إسلام
ألم أقل لك أكثر من مرة سأنتظر حتى تنتهي من الرد ثم أبدأ التعقيب؟
فلماذا تقول أنني أتجاهل الرد؟
سأرد على مشاركتك الأخيرة وحدها:
في تعقيبك على قولي:
سألتك كيف ينهانا عن السؤال عن كل أمر مسكوت عنه ثم يرشدنا إلى ذلك، و لن تجد ردا!
العلة المنصوص عليها هي الحكم، وليست علة قياسية .. فمثلا
صح في الحديث (كل مسكر حرام)، فأينما و جدنا صفة الإسكار نقول بالتحريم، فهذه علة منصوص عليها (أي حكم)، وعندما نجد صفة الإسكار تتحقق في المخدرات مثلا لا نقول أن المخدرات مسكوت عنها؟ لأن النص لم يسكت عن صفة التحريم التي وجدناها في المخدرات.
أما إن سكت النص عن صفة التحريم، و لم يرد فيه سوى تحريم الخمر، فنقول أن المخدرات مسكوت عنها.
فالعلة المنصوص عليها ليست علة قياسية و لكنها الحكم ذاته. و لا يصح وصف ما تبين حكمه بأنه مسكوت عنه.
أما تعقيبك على قولي:
سألتك كيف ينهانا عن التنازع و الأحكام القياسية مختلف فيها بين راجح ومرجوح و لا تحل تنازعا، ولن تجد ردا!
فقد سقت مسألة القرء ..
و سأبين لك كيف أن الرجوع إلى النص يحسم المعنى .. و أن القرء هو الحيض
الدليل الأول:
1 - أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فانظري فإذا أتى قرؤك فلا تصلي وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء
في هذا النص استخدم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لفظ القرء بمعنى الحيض. و لم يسقطه على الطهر فدل ذلك أن معناه الشرعي هو الحيض.
الدليل الثاني
الطلاق لا يكون إلا في الطهر كما صح في السنة، و المطلقة عليها التربص بنفسها ثلاثة قروء كما في قوله تعالى (و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)، و التربص في اللغة هو انتظار شئ لم يحل، و أول ما يحل بالمطلقة في طهرها هو الحيض، فدل ذلك أن القرء هو الحيض.
لن تجد خلافا في النص لا يمكن حسمه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/193)
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[13 - 09 - 06, 06:07 ص]ـ
الأخ نصر الدين المصري:
ما رأيك في هذا الإجماع على حجية القياس والذي يدخل فيه ضمنا إجماع الصحابة:
قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: قال المزني: الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا وهلم جرا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام من أمر دينهم، قال: وأجمعوا أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل؛ فلا يجوز لأحد إنكار القياس؛ لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها. اهـ
هذه واحدة والثانية:
لي استفسار بسيط:
أخي الكريم: إن الإمام ابن حزم ومن تبعه لا يقولون بالتعليل أصلا، والنصوص التي وردت معلله يسمون العلة فيها سببا، ولا يطردونها.
قال ابن حزم في الأحكام (8/ 563): ولسنا ننكر وجود أسباب لبعض أحكام الشريعة بل نثبتها ونقول بها لكنا نقول إنها لا تكون أسبابا إلا حيث جعلها الله تعالى أسبابا ولا يحل أن يتعدى بها المواضع التي نص فيها على أنها أسباب لما جعلت أسبابا له.
وقال أيضا (8/ 566): فاعلم الآن أن العلل كلها منفية عن أفعال الله تعالى وعن جميع أحكامه البتة لأنه لا تكون العلة إلا في مضطر، واعلم أن الأسباب كلها منفية عن أفعال الله تعالى كلها وعن أحكامه حاشا ما نص تعالى عليه أو رسوله صلى الله عليه وسلم.
هل تعرف أخي الكريم السبب الذي جعل ابن حزم ينكر تعليل الأحكام وبالتالي ينكر حجية القياس، وهل توافقه على هذا الأصل أم تخالفه فيه وتقلده في قوله؟
الرجاء التوضيح.
الأخ أبو المنذر
لقد كثر إطلاق دعاوى الإجماع دون بينه ..
ارجع إلى الرابط التالي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=460698&postcount=3
تجد فيه أدلة إبطال القياس
و في الدليل السابع تجد عدة آثار عن الصحابة فيها إنكار للقياس، و كفى بذلك دليلا على إبطال دعوى الإجماع المتقدمة.
و هناك فرق بين تعليل أفعال الله و تعليل أحكامه ..
و مدار حديثنا هنا هو تعليل الأحكام ..
و أنا لا أتفق مع ابن حزم في مسألة التعليل، و مفهوم السبب عنده يتساوى عند القياسيين مع مفهوم العلة القاصرة.
و أنا لا أقلد ابن حزم و لا غيره ..
و حقيقة تعليل الأحكام أن العلة ليست صفة واحدة مؤثرة، و لكن هذه الصفة التي يظن بها القياسيون التأثير ترتبط بباقي صفات الحكم ارتباطا يُفقدها تأثيرها إن وجدت وحدها.
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[13 - 09 - 06, 06:28 ص]ـ
هناك فرق بين تعليل أفعال الله و تعليل أحكامه ..
و مدار حديثنا هنا هو تعليل الأحكام
================
تحليله سبحانه للحلال (بأنواعه) أليس من أفعاله؟ و كذلك تحريمه للحرام أليس من أفعاله؟
و حكمه بالأحكام و شرعها، أليس من أفعاله؟
و هل هناك حكمٌ واحدٌ خارجٌ عن جعل الله له؟؟؟!!! هذه فلسفة و حيدة.
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[13 - 09 - 06, 12:19 م]ـ
هناك فرق بين تعليل أفعال الله و تعليل أحكامه ..
و مدار حديثنا هنا هو تعليل الأحكام
================
تحليله سبحانه للحلال (بأنواعه) أليس من أفعاله؟ و كذلك تحريمه للحرام أليس من أفعاله؟
و حكمه بالأحكام و شرعها، أليس من أفعاله؟
و هل هناك حكمٌ واحدٌ خارجٌ عن جعل الله له؟؟؟!!! هذه فلسفة و حيدة.
جزاك الله خيرا أخي الكريم بن حمد.
نعم تفريقه هنا إنما هو فلسفة وحيدة.
والحمد لله فالمسألة كما توقعت مرجعها عقدي، وظهر أن الأخ نصر الدين المصري من لازم قوله أنه لا يقول بتعليل أفعال الله، أو أن متناقض في هذه الجزئية.
يوضحه أن الحكم الشرعي هو خطاب الله نفسه على كلام الأصوليين، فالإيجاب أو التحريم إنما هو نفس خطاب الله؛ لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة ذاتية فعلية.
قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير (ص/104 - 105) بعد أن ذكر تعريفه للحكم الشرعي: (وَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ صِفَةُ الْحَاكِمِ , فَنَحْوُ قوله تعالى ({أَقِمْ الصَّلَاةَ}) يُسَمَّى بِاعْتِبَارِ النَّظَرِ إلَى نَفْسِهِ الَّتِي هِيَ صِفَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى إيجَابًا , وَيُسَمَّى بِالنَّظَرِ إلَى مَا تَعَلَّقَ بِهِ , وَهُوَ فِعْلُ مُكَلَّفٍ: وُجُوبًا. فَهُمَا مُتَّحِدَانِ بِالذَّاتِ مُخْتَلِفَانِ بِالِاعْتِبَارِ. فَتَرَى الْعُلَمَاءَ تَارَةً يُعَرِّفُونَ الْإِيجَابَ , وَتَارَةً يُعَرِّفُونَ الْوُجُوبَ نَظَرًا إلَى الِاعْتِبَارَيْنِ) ... اهـ.
وعليه فيتسامح في إيراد أحدهما مكان الآخر
فظهر بهذا خطأ الأخ نصر في قوله: (هناك فرق بين تعليل أفعال الله و تعليل أحكامه ..
و مدار حديثنا هنا هو تعليل الأحكام).
وقد تكلمت في هذا الرابط
http://forum.turath.com/showthread.php?p=1006#post1006
على أقسام الحكم من كلام العلامة الشنقيطي - رحمه الله، وتكلمت على الفرق بين طريقة الفقهاء والأصوليين في تعريف الحكم.
والله الموفق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/194)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[13 - 09 - 06, 05:30 م]ـ
قال الشوكاني في الإرشاد:
وقد وقع منه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قياسات كثيرة حتى صنف الناصح الحنبلي جزءاً في أقيسته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ويجاب عن ذلك بأن هذه الأقيسة صادرة عن الشارع المعصوم
إذن أنت هنا لا تنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع منه القياس، وإنما تنازع في جواز أن نقتدي به وأن نصنع مثل صنيعه؟!
فلماذا إذن تجادل وتقول: هذه الأدلة ليس فيها أن النبي قاس؟
وأما شبهتك هذه فقد رد عليها أبو إسلام أوضح الرد؛ والأصل المعلوم عند أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتدى به إلا فيما جاء الدليل على تخصيصه به، وأنت لا تنازع في هذا الأصل في الجملة.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[13 - 09 - 06, 05:48 م]ـ
ثالثا:
سألتك سابقا عن فهمك للربا بأنه الأكل مطلقا، وبينتُ لك أن هذا غيرُ صحيح، ولم يقل به أحد قط، ومن ذلك مسألة الكتاب بكتابين والسيارة بسيارتين.
نعم، و قد وعدتك بتفصيل القول في موضوع مستقل، و قد يتأخر ذلك عدة أيام لطول المقال فيه و لضيق الوقت.
ألم أقل لك إنني قد سئمت من كثرة ما تقع فيه من تناقضات!!
وعدتني من قبل أن ترد على مسألة (كتاب بكتابين وسيارة بسيارتين)، ولم أطلع على ردك إلى الآن!
ليس هذا ما وعدتك به و لكن وعدك بطرح موضوع عن مشروعية الفهم بفهم غيرنا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[13 - 09 - 06, 05:51 م]ـ
الأخ نصر الدين المصري
هل لي أن أسألك عدة أسئلة:
الأول: من من العلماء المعاصرين أو من الأئمة الماضين تقتنع بعلمه وقوله وفتواه؟
الثاني: هل حصل معك قبل ذلك أنك قلت بقول في مسألة شرعية ثم تبين لك بعد ذلك خلافه؟
الثالث: حديث عبد الله بن زيد لما رأى رؤيا الأذان وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء عمر فقال: رأيت مثلما رأى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (الحمد لله، فذلك أثبت؟) ما معنى هذا الحديث؟
الرابع: هل كلامك في هذه المسألة (مسألة القياس) من باب القطع أو من باب الظن الراجح عندك؟
الخامس: هل ترى أن الأمة من الممكن أن تجتمع على باطل، أو أن يخلو العصر من قائم لله بحجة؟
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[13 - 09 - 06, 05:53 م]ـ
ألم أجبك عن مسألة الكتاب بكتابين و السيارة بسيارتين و أبين لك الخطأ الذي ذهبت أنت إليه؟
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[13 - 09 - 06, 05:59 م]ـ
شيخنا الفاضل أبا مالك
لن ارد على أي أسئلة إلا بعد أن ترد أنت على كل الأسئلة التي تجاهلت الرد عليها و التي جمعتها هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=472860&postcount=104
فالموضوع للنقاش بحثا عن الحق و ليس لإثارة الشبهات و تصيد الأخطاء و التفتيش في الدفاتر القديمة عن تناقضات لا تمت للموضوع بصلة ..
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[13 - 09 - 06, 06:23 م]ـ
إذن أنت هنا لا تنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع منه القياس، وإنما تنازع في جواز أن نقتدي به وأن نصنع مثل صنيعه؟!
فلماذا إذن تجادل وتقول: هذه الأدلة ليس فيها أن النبي قاس؟
وأما شبهتك هذه فقد رد عليها أبو إسلام أوضح الرد؛ والأصل المعلوم عند أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتدى به إلا فيما جاء الدليل على تخصيصه به، وأنت لا تنازع في هذا الأصل في الجملة.
لم يرد أبو إسلام على شئ مما سقه في هذه المسألة دون أن أرد عليه و راجع ردي الأخير عليه ..
هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=472921&postcount=109
و أنت تجاوزت عن كلامي و نقلت كلام الشوكاني (!!!!!)
إليك نص كلامي الذي تجاهلته
رحم الله البخاري ..
قال في تبويب كتابه الصحيح ..
باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما ليفهم السائل ..
فهذه أقيسة النبي، وهذا هدفها.
و أسألك هل يقع اسم القياس عند النبي على نفس المسمى الذي يقع فيه عند غيره، فإن قلت نعم فقد أحوجت النبي للقياس و هذا باطل، و إن قلت لا فقد أقررت أن قياس النبي ليس قياسا بمعناه الأصولي.
فإن قلت أراد بذلك إرشادنا إلى القياس ..
سألتك كيف ينهانا عن السؤال عن كل أمر مسكوت عنه ثم يرشدنا إلى ذلك، و لن تجد ردا!
و سألتك كيف ينهانا عن التنازع و الأحكام القياسية مختلف فيها بين راجح ومرجوح و لا تحل تنازعا، ولن تجد ردا!
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[13 - 09 - 06, 06:27 م]ـ
الأخ أبو المنذر المنياوي ..
الخلط عندك بين تعليل الحكم بالحكمة و هو الذي لم نتحدث فيه، و تعليل الحكم بالصفة المؤثرة الذي هو مدار حديثنا ...
فراجع الفرق بينهما و اقوال القياسيين فيهما حتى يرتفع هذا الإشكال عندك.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[13 - 09 - 06, 06:53 م]ـ
ألم أجبك عن مسألة الكتاب بكتابين و السيارة بسيارتين و أبين لك الخطأ الذي ذهبت أنت إليه؟
أين ردك هذا؟ قلت لك: قولك هذا لم يقل به أحد قط ولا حتى ابن حزم!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/195)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[13 - 09 - 06, 06:57 م]ـ
شيخنا الفاضل أبا مالك
لن ارد على أي أسئلة إلا بعد أن ترد أنت على كل الأسئلة التي تجاهلت الرد عليها و التي جمعتها هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=472860&postcount=104
فالموضوع للنقاش بحثا عن الحق و ليس لإثارة الشبهات و تصيد الأخطاء و التفتيش في الدفاتر القديمة عن تناقضات لا تمت للموضوع بصلة ..
أنت صاحب الموضوع الأصلي، وأنت تريد إثبات ما ذهبتَ إليه، فإن لم تستطع دفع الإيرادات عن دعاواك وأقوالك التي لم تسبق إليها، فلا إشكال في خطئك، وليست المسألة مسألة تصيد أخطاء، فلو تبين لي حقا أنك تريد الحق لكان في أقل مما سبق نهية لك!
وقد رددنا على كل شبهاتك، ولكن المشكلة أنك تلزمنا بفهمك، وفي هذه الحالة لا يقال: إننا لم نرد، ولكن يقال: إنك لم تقتنع بردنا، وحينئذ يلزمك أن تبين وجه الخطأ في الرد الذي رددنا به، لكن الواقع أنك لا تمل من تكرار كلامك بلا أدنى محاولة لفهم ما نريد إيصاله لك!
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[13 - 09 - 06, 07:02 م]ـ
الأخ أبو المنذر المنياوي ..
الخلط عندك بين تعليل الحكم بالحكمة و هو الذي لم نتحدث فيه، و تعليل الحكم بالصفة المؤثرة الذي هو مدار حديثنا ...
فراجع الفرق بينهما و اقوال القياسيين فيهما حتى يرتفع هذا الإشكال عندك.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
من أين فهمت ذلك من كلامي.
ولعلي أوضح لك الفرق بين الحكمة والعلة حتى يتضح لك الأمر.
قال الشنقيطي - رحمه الله - في أضواء البيان (5/ 430): أن الحكمة في اصطلاح أهل الأصول: هي الفائدة التي صار بسببها الوصف علة للحكم، فتحريم الخمر مثلاً حكم والإسكار هو علة هذا الحكم، والمحافظة على العقل من الاختلال: هي الحكمة التي من أجلها صار الإسكار علة لتحريم الخمر، وقد عرف صاحب المراقي الحكمة بقوله: ... (وهي التي من أجلها الوصف جرى ... علة حكم عند كل من دَرَى) ...
وعلة الرخصة بقصر الصلاة والإفطار في رمضان: هي السفر، والحكمة التي صار السفر علة بسببها: هي تخفيف المشقة على المسافر مثلاً، وهكذا.اهـ.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[13 - 09 - 06, 07:20 م]ـ
وأنت تجاوزت عن كلامي و نقلت كلام الشوكاني (!!!!!)
سبحان الله!
ألم تنقل أنت كلام الشوكاني ردا علينا! هل تنقل كلاما لا توافق عليه؟!
و أسألك هل يقع اسم القياس عند النبي على نفس المسمى الذي يقع فيه عند غيره، فإن قلت نعم فقد أحوجت النبي للقياس و هذا باطل، و إن قلت لا فقد أقررت أن قياس النبي ليس قياسا بمعناه الأصولي.
يا أخي الكريم
قلت لك مرارا إن المشكلة أنك تلزمنا بفهمك بلا دليل!! من قال: إن هذا باطل، ومن قال أصلا إن هذا يحوج النبي إلى القياس!!
ألم يكن في الصحابة فقهاء؟! كيف تعلموا الفقه إذن إن لم يكن بمثل هذه الإرشادات من الرسول صلى الله عليه وسلم، هل كان لهم شيخ غيره؟
إن قلت: (تعلموا الفقه من غيره) فهذا باطل قطعا
وإن قلت: (تفقهوا بأنفسهم من غير شيخ) فهذا غير مستغرب منك!
وإن قلت: (تفقهوا بإرشادات النبي صلى الله عليه وسلم) فقد وافقت الحق، فالنبي لم يكن محتاجا للقياس، وإنما كان يعلم الصحابة ويفقههم ليتحملوا العلم ويستطيعوا أن يفتوا من بعده.
فإن قلت أراد بذلك إرشادنا إلى القياس ..
سألتك كيف ينهانا عن السؤال عن كل أمر مسكوت عنه ثم يرشدنا إلى ذلك، و لن تجد ردا!
ألم أقل لك إنك تلزمنا بفهمك بلا دليل؟!! ولا حتى بقول قائل تنسبه لنا!!
هل النهي عن المسكوت عنه عام في كل شيء؟! ألم يرد عن الصحابة والتابعين وجميع أهل العلم في جميع العصور أنهم سئلوا عن مسائل مسكوت عنها؟
والعجب من قولك (ولن تجد ردا) مع أن هذا أمر معروف جدا عند أهل العلم، ولو أنك استمعت إلى النصيحة ونظرت في كتب أصول الفقه لوجدت عشرات العلماء قد ردوا على شبهك هذه التي لا تسأم من تكرارها ونقلها عن ابن حزم، مع أن العلماء قتلوها بحثا!
وسألتك كيف ينهانا عن التنازع و الأحكام القياسية مختلف فيها بين راجح ومرجوح و لا تحل تنازعا، ولن تجد ردا!
أين نهانا الله عز وجل عن التنازع؟ هل تقصد {ولا تنازعوا فتفشلوا}؟
هذه الآية في الحرب كما هو معلوم من سياق الآيات وأسباب النزول، وعندما ذكرت لك قوله تعالى: {لعلمه الذين يستنبطونه منهم} ذكرتَ أن هذه الآية في الحرب، ودعوتني لترك التقليد!!
سبحان الله! من الذي يقلد هنا؟!
الله عز وجل أرشدنا عند التنازع كيف نعمل، فلو كان التنازع محرما لم يرشدنا إلى كيفية حله، هل تفهم؟!
وليس العمل عند التنازع محصورا بالرد إلى الكتاب والسنة كما في قوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول}؛ لأن هناك نصوصا كثيرة فيها طريقة حل التنازع بغير ما في هذه الآية، فقد أمر الله عز وجل في التنازع بين الزوجين بقوله {فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها}
وأمر بالرد إلى ذوي عدل عند قتل الصيد {يحكم به ذوا عدل منكم}، فليس الحصر مرادا.
وأما قولك (الأحكام القياسية مختلف فيها بين راجح ومرجوح) فهذا مبني على مسألة (العمل بالظن الراجح) وأنت ترفض النقاش فيها!
عندما أم أبو بكر الناس ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه أن مكانك، ومع ذلك رجع أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر هنا خالف الأمر في الظاهر، فهل كان ذلك من أبي بكر رضي الله عنه على طريق الظن الراجح أو على طريق القطع؟
هذه مسألة مهمة جدا؛ لأن بدونها لن يستقيم النقاش، فلا بد من حسمها أولا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/196)
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[13 - 09 - 06, 09:05 م]ـ
أخي الكريم نصر
كما قلتُ لك سابقا: أنني كلما قرأتُ لك أدركتُ أنك بعيد كل البعد عن دراسة علم أصول الفقه
فأنت قلت:
العلة المنصوص عليها هي الحكم، وليست علة قياسية .. فمثلا
صح في الحديث (كل مسكر حرام)، فأينما و جدنا صفة الإسكار نقول بالتحريم
أنا لم أقل " كل مسكر خمر "
وإنما قلت " حرمت الخمر لأنها مسكرة "
هل تدرك الفرق بين الصيغتين أم لا؟!!!
الأولى: صيغة عموم , لقوله " كل "
الثانية: تعليل لقوله " لأنها "
والقياس المنصوص على علته خاص بالصيغة الثانية وليس الأولى
أرجو عدم الخلط مرة أخرى
يا أخي الكريم: إذا كنت خلطت بين الصيغتين: فكيف تتجرأ على القول برأيك في نصوص الكتاب والسنة وأنت ليس عندك أدوات الاجتهاد؟!!!
وأما مسألة رفع التنازع فسيأتيك قريبا إبطال شبهتك بعون الله تعالى
(المشكلة أنني لم أعد أدخل النت إلا عدة دقائق يوميا لشدة إنشغالي , لذلك تجد ردودي سريعة
فلا تتعجل)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[13 - 09 - 06, 09:18 م]ـ
أخي الكريم نصر الدين
أنت ذكرتَ أدلتك على إبطال القياس في أول الموضوع، وذكرتَ منها الدليل السادس، ثم اعترفتَ بعد ذلك أن هذا الدليل لا يصح! وهذا نص كلامك:
(أخي الحبيب أبو إسلام:
أسعدني ردك كثيرا فهو يقدح بالفعل الدليل السادس من أدلة إبطال القياس ويجعله ضعيفا للغاية في الاستدلال، و لو أخذتني العزة بالإثم لما اعترفت بذلك، فكلنا طلاب حق إن شاء الله.)
فلا يخلو حالك في هذا الدليل من الآتي:
= إما أن تقول: إنك كنت متيقنا منه في أول الأمر، ثم صرتَ متيقنا من خطئه بعد ذلك!!! وهذا لا يقوله عاقل؛ لأن القطعيات لا تتناقض.
= وإما أن تقول: إنك كنت تظنه دليلا ظنا راجحا ثم تبين لك خطؤه، وبهذا تثبت ما تنفيه من جواز العمل بالظن الراجح.
= وإما أن تقول: إنه دليل ظني لكن اليقين جاءني من مجموع الأدلة وليس بانفراد هذا الدليل، وبهذا تثبت ما نفيتَه من قبل من أن للمجموع من القوة ما ليس للانفراد.
فإن قلت بالأول لزمك أن القطعيات تتناقض وتتعارض وتتضاد، وهذا إن فُرِض صوابا فهو ما نطلق عليه نحن اسمَ الظن الراجح، وإن كنتَ أنت تسميه يقينا، فلا مشاحة في الاصطلاح.
وإن قلت بالثاني لزمك القول بجواز العمل بالظن الراجح.
وإن قلت بالثالث لزمك القول بأن الأدلة الظنية تفيد بمجموعها اليقين وإن لم تفد الآحاد ذلك.
ولا مخرج لك عن واحد من هذه الثلاثة!!
ألم أقل لك: إنني سئمت من كثرة تناقضاتك؟!
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[13 - 09 - 06, 11:04 م]ـ
بعض الأسئلة إلى أخينا نصر الدين المصري وفّقه الله ونصر به الدين ..
من أفتى في شيءٍ أو طرح قوله في مسألة ثم قال: «إن كنتُ أصبتُ فمن الله، وإن أخطأت فمنّي ومن الشيطان»، هل هذا القائل يكون على يقين مما قاله؟ أم يكون حاكمًا بالظنّ في تلك المسألة التي تكلم فيها؟
فإن كان حاكمًا بالظنّ: ففهمتُ من كلامك أنه لا يجوز إلا في حالة الضرورة، وهي -كما وضحتَ أنت- عند تنازع الناس فيما لا نص فيه، فيضطر القاضي إلى أن يحكم بالظن في تلك الحالة، هل فهمي صحيح لكلامك؟
إن كان فهمي صحيح: فأرجو أن تجيبني على السؤال المشار إليه آنفًا: هل مَنْ قال الجملة السابقة يكون على يقين أم يكون حاكمًا بالظن الذي لا يجوز إلا عند الاضطرار؟
____________________________
ملحوظة مهمة: هذا السؤال كنت سألته لنصر الدين في رسالة خاصة، فلما أجابني استأذنته في نقل الإجابة هنا فرفض، وقال لي اطرح السؤال علنًا في الموضوع وسأجيبك دون تغيير المعنى، وعليه: فسأنتظر إجابته، فإن تغيّر كلامه وتناقض: فأنا في حلٍّ أن أنقل إجابته الأولى، والله المستعان ..
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[13 - 09 - 06, 11:49 م]ـ
السؤال الآخر الذي أرسلته له:
فهمي لكلامك أخي نصر الدين: أننا إذا تنازعنا في أمرٍ فإنا نرده إلى الله والرسول، وهذا حقٌّ، وعندك: إما أن يكون الأمر منصوصًا على حكمه، وإما أن يكون مسكوتًا عنه، ففرضنا أنني وأنت اختلفنا في أمرٍ فرددنا إلى الكتاب والسنة، فوجدناه غير منصوص عليه بل وجدناه مسكوتًا عنه، فهل تتصور أن يبقى تنازعي معك حينها أم سينتهي النزاع؟ وهذا بفرض أنني متفقٌ معك ولن ألحق المسكوت عنه -على فهمك- بالمنصوص عليه ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/197)
فأجاب أيضًا، وأنتظر إجابته وفقه الله ..
وهناك الكثير من الأسئلة والإيرادات على كلامه، أسأل الله أن يرينا الحق حقًّا والباطل باطلاً ..
ـ[جمعة الشوان]ــــــــ[14 - 09 - 06, 05:44 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
معذرة إخواني الكرام على تطفلي
ورغم أني منذ مدة وأنا أفكر في الدخول في المناقشة وأتردد في ذلك
ولكنني قررت أن أشارك ببعض الملاحظات
*****
أولا: أخي أبو مالك
أنت دائما تذكر مسئلة العول وأنها من حججك الرئيسية في إثبات أن الصحابة يأخذون بالقياس
فإذا كانت هذه المسئلة بهذه الأهمية فلما أخي الكريم لا تذكر الأسانيد المتصلة الصحيحة بهذه الحادثة
وتذكر أيضا الأسانيد المتصلة الصحيحة بقولك " اختلف الصحابة في هذه المسألة، فقال بعضهم: يرجع النقص على كل واحد منهم بحصته كما يحصل مع المدين إذا وجد غرماؤه لديه أقل مما لهم؛ فإن ماله يقسم بينهم بقدر حصصهم من الديون."
لندرسها سويا
** لقد قلت " ذكر المفسرون أن سبب نزول هذه الآية أنهم كانوا في الجاهلية يورثون البنين دون البنات.
والنص على (ما قل منه أو كثر) لدفع توهم اختصاص الرجال ببعض أنواع المال دون النساء؛ كقول من يخص الرجال دون النساء بالخيل وآلات الحرب، فبين سبحانه وتعالى أن هذا الميراث لا يختلف باختلاف أنواع مال الميت؛ فكل من جعل الله له نصيبا من الميراث فله ما فرضه الله له دون نظر إلى نوع المال الذي خلفه الميت، ودون نظر لقلته وكثرته."
وذلك في قوله تعالى " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا "
فأين أخي الكريم السند الصحيح بهذا الكلام
إن الذي تتكلم فيه هو القرآن العظيم فأين أسانيدك الصحيحة
وهل يجوز أن يكون دليلك على سبب النزول هو أقوال المفسرين
**** أنت تدعي أن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاس
والأخ نصر الدين يقول أن هذه الأحاديث من باب ضرب الأمثال والتبين
فياأخي الكريم
هل كان محمد صلى الله علي وعلى آله وسلم سوف يتركنا نتشتت هكذا في أمر عظيم كالقياس
لقد قال صلى الله عليه وسلم " صلوا كما رأيتموني أصلي "
وقال صلى الله عليه وسلم " خذوا عني مناسككم "
فلما لم يقل خذوا عني أقيستكم أو قيسوا كما رأيتموني أقيس
أو أمر بالقياس
إن أمر القياس أعظم من أمر الصلاة والحج والزاكاة فبالقياس تحرم وتحلل الدماء والفروج والبيوع فهو شرع يشرع به
فكيف تركه لنا النبي صلى الله عليه وسلم مجهولا لا نستطيع أن نصل إليه إلا بالتأويلات والظنون
... أما القاعدة التي دائما ترددها وهي أن أدلة القياس تؤخذ من مجموعها وليس من أفرادها
يأأخي هذا كلام غير دقيق علميا
ياأخي الكريم إن الذي تتكلم فيه دين وليس نظرية علمية تجري لها تطبيقا عمليا لترى النتائج سليمة أم سقيمة
أنت كل أدلتك التي ذكرتها أو التي إطلعت عليها أنا حتى الآن هي بعض فتاوي الصحابة وأكثرها سندها ضعيف
وبعض الأمثلة
وبعض الأحاديث التي تدعي أن محمد صلى الله عليه قد قاس فيها
وهذه الأحاديث غيرك يرى أنها لم يقصد بها القياس كالإمام البخاري وغيره فهي مردودة عليك
أما الآثار فعلى فرض صحة أكثرها هناك نزاع في أنهم كانوا يقصدون بها القياس
ولكن المهم
أين دليلك من الكتاب والسنة التي تتعبد به لله عز وجل
والذي سوف يسئلك عنه الله يوم القيامة
يجب أن تثبت القياس أولا من الكتاب والسنة بدليل محكم ثم تبني عليه بعد ذلك
فمثلا الزاكاة التي فرضها الله عز وجل على عبادة أليست هذه عبادة
مادليلك على وجوبها
هل لأن الناس يقومون بها
أو أن الصحابة كانوا يقومون بها
لا
بل دليلك القرآن الكريم
إن القياس أمره أعظم من الزكاة والصلاة
فهو على مفهوم كلامك شرع كامل تحرم به وتحلل
فأين دليلك المحكم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/198)
وأقصد بالمحكم هو عكس المتشابه الذي نهانا الله عن اتباعه كما قال تعالى " هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ "
**** وأخيرا أقول كلمة واحدة لمن يثبت القياس
فلتأت لنا بدليل من القرآن والسنة بذلك
حتى نناقشه
وحتى تكون مناقشة علمية سلمية
وحتى نصل إلى نتيجة واضحة
لأننا في نهاية الأمر مسلمون
وسوف يسألنا الله عز وجل يوم القيامة عن أفعالنا وأقوالنا
وسوف نقف بين يدي الله عز وجل ليس بيننا وبينه حجاب
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[14 - 09 - 06, 06:21 ص]ـ
إن أمر القياس أعظم من أمر الصلاة والحج والزاكاة فبالقياس تحرم وتحلل الدماء والفروج والبيوع فهو شرع يشرع به
فكيف تركه لنا النبي صلى الله عليه وسلم مجهولا لا نستطيع أن نصل إليه إلا بالتأويلات والظنون
لو حرّم الله شيئًا لأجل مفسدة ما: فهل يليق بحكمة الله تعالى أن يبيح شيئًا فيه نفس المفسدة؟!
يعني لو فرضنا الله حرّم كذا لأجل المفسدة الفلانية، ثم وجدنا أمرًا فيه نفس المفسدة: أهو حرامٌ عندك أم مسكوت عنه باقٍ على الإباحة الأصلية؟!
مثاله:
إذا وجدنا شرابًا مسكرًا وليكن اسمه (شامبانيا) مثلاً، فهل هو مسكوتٌ عنه عندك؟ أم أن حكمه وارد في الشرع؟
قطعًا ستقول: حكمه ورد في الشرع ونُصَّ عليه، وهو في قوله صلى الله عليه وسلم: «إني أنهاكم عن كل مسكر»، وقوله عليه السلام: «كل مسكر حرام»، وكلامك صواب ..
لكن السؤال: إذا فرضنا عالمًا مجتهدًا، لكن لم يبلغه هذا الحديث وهذا وارد فلم يُحط بالسنة كلها أحد، المهم: نظر هذا العالم في قوله تعالى: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ?، ونظر في الخمر فما وجدها توقع العداوة والبغضاء وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة = إلا لأنها مسكرة، فهذا العالم توصّل إلى أن حكم الله في تلك (الشامبانيا): أنها حرام ..
فهل منهجه في الاستدلال باطل؟ وهل هو أدخل في الدين ما ليس منه؟ وشرع ما لم يأذن به الله؟ وهل يُقال له: (الشامبانيا) الآن لم يأتنا فيها نص، فهي مسكوتٌ عنها، فلا تبحث فيها، هل يقال له ذلك؟!
أم إنه وصل للحق في هذه المسألة؟
في ظنّي أن أي عاقلٍ لا يقول إن (الشامبانيا) من المسكوت عنه! حتى إن لم يبلغه الحديث: «كل مسكر حرام» ..
ـ[جمعة الشوان]ــــــــ[14 - 09 - 06, 10:16 ص]ـ
ياأخي الكريم
دعك من طريقة ضرب الأمثال هذه
فليس بهذه الطريقة تثبت القياس
إرجع إلى ما تعبدك الله به
وإبحث عن دليل القياس
فالقياس هذا شرع
فإذا كان شرعا فيجب أن يكون عليه دليل من الكتاب والسنة محكم
لأن الله عز وجل قال "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا "
وإن لم يكن كذلك
فهو شرع لم ينزل الله به من سلطان
أما طريقة ضرب الأمثال والإفتراضيات وغير ذلك
فلا يصلح دليلا
ثبت الأصل أولا من الكتاب والسنة
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[14 - 09 - 06, 11:09 ص]ـ
هذه حيدة!
أنت تقرّ بأن الله حكيمٌ خبيرٌ، إن لم تقرّ بذلك كفرتَ كما هو واضح ..
فهل من حكمة الله -تعالى- أن يفرّق بين المتماثلين في الحكم؟ فيحرّم هذه ويبيح تلك والمفسدة الناشئة عنهما واحدة؟!
ظنّي أن المسألة لا تقبل التردد أصلاً! إلا عند نفاة الحكمة! ومَنْ تردّد في المسألة فليراجع عقله!
أجب ولا تحد: هل منهج الرجل في الوصول لحكم (الشامبانيا) منهج ضلالٍ مبين وقد أدخل في الدين ما ليس منه؟ وهل منهج الظاهريّ -مثلاً- الذي لم يبلغه الحديث فقال: (تبقى الشامبانيا على الإباحة الأصلية!!) هل هذا منهج سليم؟!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/199)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - 09 - 06, 02:16 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
معذرة إخواني الكرام على تطفلي
ورغم أني منذ مدة وأنا أفكر في الدخول في المناقشة وأتردد في ذلك
ولكنني قررت أن أشارك ببعض الملاحظات
*****
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولا: أخي أبو مالك
أنت دائما تذكر مسئلة العول وأنها من حججك الرئيسية في إثبات أن الصحابة يأخذون بالقياس
فإذا كانت هذه المسئلة بهذه الأهمية فلما أخي الكريم لا تذكر الأسانيد المتصلة الصحيحة بهذه الحادثة
وتذكر أيضا الأسانيد المتصلة الصحيحة بقولك " اختلف الصحابة في هذه المسألة، فقال بعضهم: يرجع النقص على كل واحد منهم بحصته كما يحصل مع المدين إذا وجد غرماؤه لديه أقل مما لهم؛ فإن ماله يقسم بينهم بقدر حصصهم من الديون."
لندرسها سويا
ليست مسألة العول من حججي الرئيسية؛ ولكني أذكرها للتوضيح بها؛ لأنها مثال على الفتوى بما لم يرد فيه نص.
وأما ذكر الأسانيد المتصلة الصحيحة فكلامك صحيح إن كنتُ أتكلم في مسألة العول وحدها أو في تفسير آية من كتاب الله فقط، ولكن هذا تطرقنا إليه عرضا، فنحن كلامنا في القياس، والأدلة عليه كثيرة جدا، وعدد العلماء الذين ذكروا هذه الجملة؛ أعني جملة (أدلة القياس أكثر من أن تحصى) لا يحصيهم إلا الله عز وجل، وقد اطلعتُ على نصوص نحوِ عشرة منهم.
ولو أننا في كل مسألة تطرقنا إليها عرضا ذكرنا الأسانيد وتكلمنا عليها صحة وضعفا فسيطول الموضوع أكثر من اللازم، ويخرج عن أصله (بل هو خرج عن حدوده هنا كما هو ملاحظ)، ولذلك فإن العلماء قرروا في المناظرة أنه يكتفى بذكر الدليل، ولو كان عند المخالف اعتراض عليه من حيث الصحة والضعف فليذكر ما عنده.
والأخ نصر الدين اتبع هذا المنهج فاعترض على الحديث الذي أوردته في لحوم الحمر الأهلية بأنه ضعيف، فرددت عليه بأني أعني حديث ابن أبي أوفى في البخاري، وليس الحديث الذي يقصده.
** لقد قلت " ذكر المفسرون أن سبب نزول هذه الآية أنهم كانوا في الجاهلية يورثون البنين دون البنات.
والنص على (ما قل منه أو كثر) لدفع توهم اختصاص الرجال ببعض أنواع المال دون النساء؛ كقول من يخص الرجال دون النساء بالخيل وآلات الحرب، فبين سبحانه وتعالى أن هذا الميراث لا يختلف باختلاف أنواع مال الميت؛ فكل من جعل الله له نصيبا من الميراث فله ما فرضه الله له دون نظر إلى نوع المال الذي خلفه الميت، ودون نظر لقلته وكثرته."
وذلك في قوله تعالى " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا "
فأين أخي الكريم السند الصحيح بهذا الكلام
إن الذي تتكلم فيه هو القرآن العظيم فأين أسانيدك الصحيحة
وهل يجوز أن يكون دليلك على سبب النزول هو أقوال المفسرين
هذا الكلام أنا ذكرتُه عرضا لسؤال الأخ (أبي يزيد السلفي)، وليس هو من الموضوع في شيء فلا يصح لك أن تتعلق به! وكذلك فقد ذكرتُ أدلتي على ما قلتُ.
وإن كان في كلامي خطأ فتفضل بذكره، ولستُ أزعم أني لا أخطئ.
**** أنت تدعي أن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاس
والأخ نصر الدين يقول أن هذه الأحاديث من باب ضرب الأمثال والتبين
فياأخي الكريم
هل كان محمد صلى الله علي وعلى آله وسلم سوف يتركنا نتشتت هكذا في أمر عظيم كالقياس
لقد قال صلى الله عليه وسلم " صلوا كما رأيتموني أصلي "
وقال صلى الله عليه وسلم " خذوا عني مناسككم "
فلما لم يقل خذوا عني أقيستكم أو قيسوا كما رأيتموني أقيس
أو أمر بالقياس
هذا سؤال وجيه، وهو يحتاج لجواب.
والجواب عنه هو نفس جوابك عن هذا السؤال:
(هل كان رسول الله يتركنا نتشتت في أمر عظيم كالحجاب بالنسبة للنساء)؟
(هل كان رسول الله يتركنا نتشتت في أمر عظيم كوجوب الحج على الفور أو التراخي)؟
(هل كان رسول الله يتركنا نتشتت في أمر عظيم كوجوب العمرة)؟
(هل كان رسول الله يتركنا نتشتت في أمر عظيم كسجود السهو في الصلاة)؟
(هل كان رسول الله يتركنا نتشتت في أمر عظيم كحجية الإجماع)؟
(هل كان الرسول يترك الصحابة يتشتتون في أمر عظيم وهو اختلافهم في مقاتلة المرتدين)؟
والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى!
ويمكن إجمالها في سؤال واحد:
(لماذا ترك الرسول صلى الله عليه وسلم العلماء يتشتتون في كثير من مسائل الشرع)؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/200)
وأجيبك بجواب آخر، وهو أن أقول لك:
إن رسول الله لم يتركنا نتشتت في أمر القياس، فهو أمر واضح عند العقلاء، وقد أخذ به عشرات بل مئات من العلماء، ونَقَلَ عشرات آخرون إجماعَ السلف عليه، فالتشتت عندكم أنتم وليس لدينا ولله الحمد.
إن أمر القياس أعظم من أمر الصلاة والحج والزاكاة فبالقياس تحرم وتحلل الدماء والفروج والبيوع فهو شرع يشرع به
فكيف تركه لنا النبي صلى الله عليه وسلم مجهولا لا نستطيع أن نصل إليه إلا بالتأويلات والظنون
عثمان رضي الله عنه لم يكتب (بسم الله الرحمن الرحيم) بين الأنفال والتوبة فلما سئل عن ذلك قال: قبض رسول الله ولم يبين لنا أنها منها ورأيت قصتها شبيهة بقصتها.
فكيف ترك رسول الله هذا الأمر مجهولا ليصل إليه (عثمان) بالتأويلات والظنون؟
المشكلة عندكم جميعا أنكم لم تقرأوا، ولم تتعلموا، ولم تطلعوا على كتب أهل العلم، واليقين عند أهل العلم ظنون وأوهام عند العوام، ظننتم ظنا باطلا وهو أن جميع أمور الشرع لا بد أن تكون واضحة قطعية كالشمس، وهذا ظن باطل مخالف لاتفاق أهل العلم، ولا يقول به من له أدنى اطلاع على كلامهم، وقد ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الأمر وأثبت خطأه في مجموع الفتاوى.
... أما القاعدة التي دائما ترددها وهي أن أدلة القياس تؤخذ من مجموعها وليس من أفرادها
يأأخي هذا كلام غير دقيق علميا
ياأخي الكريم إن الذي تتكلم فيه دين وليس نظرية علمية تجري لها تطبيقا عمليا لترى النتائج سليمة أم سقيمة
هذا الكلام يدل على أنك لم تفهم المقصود من كلامي.
المقصود أن الدليل قد يكون ظنيا، ولكنه إذا انضم إلى أدلة ظنية أخرى ازداد قوة، فإذا كثرت هذه الأدلة جدا ازداد قوة جدا حتى صار أقرب إلى اليقين، وهذا الأمر معمول به في جميع العلوم بلا استثناء.
وأنت (يا أخ جلمد) تفعل هذا تماما في عملك في علم الحديث، فإذا جاء الحديث من رواية عشرين راويا جميعهم من الثقات، ثم رأيت خمسة عشر منهم اتفقوا على لفظ وخمسة انفردوا بلفظ آخر، فإنك ترجح لفظ الأكثر، والترجيح بالأكثر ليس له قاعدة ثابتة بمعنى أنه ليس لدينا عدد معين نرجح به، بل هذا راجع إلى القرائن، وهذا أمر أنت تعلمه جيدا من اطلاعك على طرق إعلال أئمة الحديث، وبرغم أن الناقد يكون على ثقة من كلامه في علل الحديث، فإن علماء العلل يختلفون، ولم يقل أحد منهم قط: إن كلامي قطعي، وكلام غيري ظني باطل، وابن معين لما قال (من الكذاب الذي روى هذا الحديث عن عبد الرزاق) قال له أبو الأزهر: أنا، فقال ابن معين: أنت لست بكذاب، والعهدة على غيرك، فكيف جزم (ابن معين) بأن الراوي عن عبد الرزاق كذاب، ثم رجع عن ذلك؟!
معرفة نصوص الحديث الشريف مبنية على علم الحديث وعلله، فإن كنت تزعم أن علم علل الحديث قطعي فلا نقاش معك، وكفى بذلك دليلا على بطلان قولك؛ لأن كثيرا من أقوالك مخالفة لمن سبقك من أئمة العلل، فإما أن تقول: هذا اجتهاد ظني منك، فيمكن أن نقبله، وإما أن تقول: (بل هو حق قطعي يقيني، وقد غاب عن المتقدمين جميعا)، فهنا لا كلام.
أنت كل أدلتك التي ذكرتها أو التي إطلعت عليها أنا حتى الآن هي بعض فتاوي الصحابة وأكثرها سندها ضعيف
وبعض الأمثلة
وبعض الأحاديث التي تدعي أن محمد صلى الله عليه قد قاس فيها
وهذه الأحاديث غيرك يرى أنها لم يقصد بها القياس كالإمام البخاري وغيره فهي مردودة عليك
أما الآثار فعلى فرض صحة أكثرها هناك نزاع في أنهم كانوا يقصدون بها القياس
ولكن المهم
أين دليلك من الكتاب والسنة التي تتعبد به لله عز وجل
والذي سوف يسئلك عنه الله يوم القيامة
يجب أن تثبت القياس أولا من الكتاب والسنة بدليل محكم ثم تبني عليه بعد ذلك
فمثلا الزاكاة التي فرضها الله عز وجل على عبادة أليست هذه عبادة
مادليلك على وجوبها
هل لأن الناس يقومون بها
أو أن الصحابة كانوا يقومون بها
لا
بل دليلك القرآن الكريم
إن القياس أمره أعظم من الزكاة والصلاة
فهو على مفهوم كلامك شرع كامل تحرم به وتحلل
يا أخي الكريم، لقد فرقتُ لكم كثيرا جدا بين ذكر الدليل وفهم الدليل، وهذا هو محك النظر هنا؛ فإن الأخ نصر الدين ذكر أدلة على إبطال القياس، فلا يصح لي أن أقول له: لم تذكر أدلة، ولكن الصواب أن أقول له: هذه الأدلة لا تصح بسبب كذا وكذا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/201)
وكذلك أنا ذكرتُ له أدلة على صحة كلامي، فلا يجوز لك ولا له أن تقولا: لم تذكر أدلة، بل الصواب أن يقال: فهمي للأدلة غير صحيح بسبب كذا وكذا.
إذن فالنقاش صار في فهم الأدلة وليس في ذكر الأدلة، وهذا يقتضي بنا أن نرجع للأصول والقواعد التي يُفهم الكلام على أساسها (وهو علم أصول الفقه الذي لا تقرون به).
ومن ذلك فهم الكلام على مقتضى لغة العرب - كما أقر الأخ نصر الدين ووافق على ذلك - وفهم الكلام على مقتضى لغة العرب هو الذي جعلنا نضرب الأمثلة لتقريب الأمر لكم؛ كالمثال الذي ذكرناه في كلام الأب لابنه.
وفي أول الأمر لم ينازع الأخ نصر الدين في ضرب المثال نفسه، وإنما ظل يجادل في معنى المثال، ثم لما ضاقت به السبل وظن أنه قد أحيط به نكص على عقبيه وقال: كلام رب العباد يختلف عن كلام العباد!!
وهذه حيدة ظاهرة جدا تكفي في انقطاع المناظر عند أهل العلم؛ لأنه وافق أولا على الرجوع في فهم كلام رب العباد إلى كلام العرب، ثم لما سألناه عما يفهمه من كلام العرب تناقض فقال: فهم كلام الله يختلف عن فهم كلام الناس!
والأخ نصر الدين لما ذكرتُ له أن الصحابة وجميع العلماء اختلفوا في فهم النصوص ودلالتها ذكر أن النصوص لا تحتمل الفهوم المتعددة!!
وبرغم أن هذا كلام واضح الخطأ لا يصدر ممن له أدنى اطلاع على كلام أهل العلم، فقد ناقشته فيه، فذكر أن الخطأ إما أن يكون بسبب الجهل بكلام العرب، أو بعدم التدبر والقفل على القلب!
فذكرتُ له أن الصحابة كانوا أعلم الناس بكلام العرب، ولم يكن على قلوبهم أقفال، فلماذا اختلفوا في فهم النصوص؟
ولما رأيت أنكم مضطربون هكذا وليس عندكم أصول محكمة ترجعون إليها سألتُ الأخ نصر الدين عدة أسئلة لتقرير بعض الأصول التي يبنى عليها النقاش، فذكر أنه لن يجيب عن أسئلتي حتى آتيه بالدليل على صحة القياس؟!
وهذا دَوْرٌ باطل؛ فكيف تريدني أن أثبت الفرع قبل الأصل؟ لا بد من الاتفاق على القواعد العامة أولا قبل النقاش فيما يتفرع عنها.
فأين دليلك المحكم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
وأقصد بالمحكم هو عكس المتشابه الذي نهانا الله عن اتباعه كما قال تعالى " هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ "
وأنت أين دليلك المحكم من كتاب الله وسنة رسوله على صحة حديث (مالك عن نافع عن ابن عمر)؟
وأين دليلك المحكم على تقديم كلام المتقدمين من علماء العلل على المتأخرين؟
وأين دليلك المحكم على أن هذه الآية لها تعلق بما نحن فيه؟
هل هذه الآية تدل على أن كل شيء أستدل عليه يحتاج إلى دليل محكم؟
وهل أنت أصلا تفهم هذه الآية؟
الله عز وجل وصف كتابه كله بأنه محكم {كتاب أحكمت آياته ثم فصلت}، ووصفه كله بأنه متشابه {كتابا متشابها مثاني}، ووصفه بأن منه المحكم ومنه المتشابه كالآية التي ذكرتَها، فهل تعرف ذلك؟ وهل تستطيع أن تجمع بين هذه الآيات؟
يا أخي الكريم جميع العلوم لها أسس وأصول عامة متفق عليها بين أهلها، وأنت تعرف ذلك في اشتغالك بعلوم الحديث، وهذه الأسس والقواعد العامة عرفها المشتغلون بهذه العلوم من عشرات بل مئات الأمثلة والنظائر التي تعطي اليقين بهذه القواعد، مع أن كل فرد من أفراد هذه النظائر والمسائل لا يفيد القطع كما هو واضح.
**** وأخيرا أقول كلمة واحدة لمن يثبت القياس
فلتأت لنا بدليل من القرآن والسنة بذلك
حتى نناقشه
وحتى تكون مناقشة علمية سلمية
وحتى نصل إلى نتيجة واضحة
لأننا في نهاية الأمر مسلمون
وسوف يسألنا الله عز وجل يوم القيامة عن أفعالنا وأقوالنا
وسوف نقف بين يدي الله عز وجل ليس بيننا وبينه حجاب
أنت تفهم كلمة (دليل) على معنى معين، وهو أنه يُقصد بها نص من القرآن والسنة فقط، وهذا الفهم غير صحيح، بل أجمع العلماء على خلافه، ولو نظرتَ في كلامك السابق لوجدتَ أنك ذكرتَ كثيرا من الأمور التي لم ترد في الكتاب والسنة نصا؛ كقولك (أمر القياس أعظم من الصلاة والزكاة) فهذا الكلام ليس نصا في القرآن والسنة، فمن أين أتيتَ به؟ وأيضا قولك بأن (الأدلة محصورة في نصوص الكتاب والسنة فقط) لم تأتِ بنص فيه، بل النصوص تدل على خلافه {يحكم به ذوا عدل منكم} {فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها} ... إلخ.
وإذا أتيناك بالدليل فهل ستسلم به؟ كلا، ستقول: هذا ليس بدليل، أو لا يفهم من هذا الفهم، أو سنده فيه كلام، أو نحو ذلك من الردود.
إذن فالعبرة ليست بذكر الدليل، وإنما العبرة بفهم الدليل وهو ما وقع خلافنا فيه.
ولذلك ذكرتُ للأخ نصر الدين أنه ينبغي أن يكون لنا مرجع في فهم النصوص، وهو زعم أن كل إنسان على ظهر الأرض له أن يفهم النصوص كما شاء، بل زعم أنه يصح له أن يفهم النصوص بفهم لم يفهمه أحد من العلماء السابقين!!
ولذلك ذكرتُ له أن هذه القاعدة يجب تقريرها أولا لأنها أعظم من موضوع القياس.
فإذا كنتم تقولون: يجوز لكم أن تفهموا النصوص بفهم لم تسبقوا إليه، فلا كلام معكم؛ لأن معناه أن الأمة كانت على ضلال وباطل لمئات السنين حتى وفقتم أنتم إلى الحق الذي فاتهم!!
وكفى بهذا القول ضلالا وباطلا من قائله!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/202)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - 09 - 06, 02:25 م]ـ
هذه حيدة!
أنت تقرّ بأن الله حكيمٌ خبيرٌ، إن لم تقرّ بذلك كفرتَ كما هو واضح ..
أخي (أسامة عباس)، أحسن الله إليك
ابن حزم عنده (حكيم) و (خبير) هذه ألقاب وأسماء تطلق على رب العباد، وليست مشتقة من الحكمة والخبرة، فليس لله حكمة وخبرة عند ابن حزم!
وأما الأشاعرة فعندهم (حكيم) مشتقة من (الحُكْم) وليس من الحكمة!
فعندهم الله ليس بحكيم - من الحكمة - أيضا!!
وكفى بهذه الأقوال ضلالا وباطلا!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - 09 - 06, 02:58 م]ـ
وهذه الأحاديث غيرك يرى أنها لم يقصد بها القياس كالإمام البخاري وغيره فهي مردودة عليك
كفاكم تمسحا في الإمام البخاري رحمه الله!!
أكثر شراح البخاري على خطأ فهمك هذا، وأن الذي يعنيه الإمام البخاري القياس الفاسد أو المتكلف كما بوب بقوله {باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس}.
قال الحافظ ابن حجر:
((أي إذا لم يجد الأمور الثلاثة [يعني أركان القياس] واحتاج إلى القياس فلا يتكلفه، بل يستعمله على أوضاعه ولا يتعسف في إثبات العلة التي هي من أركان القياس، بل إذا لم تكن العلة الجامعة واضحة فليتمسك بالبراءة الأصلية، ويدخل في تكلف القياس ما إذا استعمله على أوضاعه مع وجود النص، وما إذا وجد النص فخالفه وتأول لمخالفته شيئا بعيدا ويشتد الذم فيه لمن ينتصر لمن يقلده مع احتمال أن لا يكون الأول اطلع على النص)).
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[14 - 09 - 06, 03:08 م]ـ
فما بالك يا أبا مالك بمن قال:
ليس في كلام السلف قياس بمعناه الاصطلاحي أصلا،وإنما القياس في كلامهم يأتي على معنى الاجتهاد والنظر، وإنما القياس بمعناه الاصطلاحي =بدعة يونانية وجدت طريقها إلى العلوم الشرعية.
وستجد بيانا لهذا القول وأدلته وآثاره في موضوع لي ريثما أعود إلى بيتي .....
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[14 - 09 - 06, 03:50 م]ـ
مكرر
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[14 - 09 - 06, 03:51 م]ـ
معذرة يا أبا مالك
أنا إذا أردت أن أشارك اشارك بأسمي ولا أتستر وراء كني وألقاب
وردي بالكامل علي هذه الخزعبلات موجود في أحد المواقع إن كان لديكم قدرة علي الرد حيث لا حذف ولا مونتاج ولا المشرف أهل الحديث
فلا تتسرع في الظن بالناس
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - 09 - 06, 04:38 م]ـ
سبحان الله!
أين أنت يا أخ جلمد؟! ولماذا لم تظهر إلا في هذه اللحظة بالذات؟ وكيف لاحظتَ بسرعة خارقة ورود اسمك عابرا في مشاركة طويلة جدا في موضوع من مائة وثلاثين مشاركة!!
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[14 - 09 - 06, 04:42 م]ـ
وهل ممنوع علي متابعة المواضيع؟؟؟؟؟
ولتقر عيناً جاءني اتصال تليفوني عندما ذكرت اسمي في ردك
والمتصل يعلم أني لا أشارك في هذا الموضوع
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - 09 - 06, 04:45 م]ـ
وردي بالكامل علي هذه الخزعبلات موجود في أحد المواقع إن كان لديكم قدرة علي الرد حيث لا حذف ولا مونتاج ولا المشرف أهل الحديث
يا أخي متى تعلمتَ القدرة على المناظرة والرد أصلا!
ومن شيوخك الذين تربيت على أيديهم؟!
أتسمي هذه المهازل التي تفعلونها ردودا؟!
إنما منعنا من الرد على هذه الترهات بموقعكم ما ذكره الإمام مسلم في مقدمة صحيحه من أن إغفال القول المطرح أولى من إذاعته ونشره؟!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - 09 - 06, 04:50 م]ـ
فما بالك يا أبا مالك بمن قال:
ليس في كلام السلف قياس بمعناه الاصطلاحي أصلا،وإنما القياس في كلامهم يأتي على معنى الاجتهاد والنظر، وإنما القياس بمعناه الاصطلاحي =بدعة يونانية وجدت طريقها إلى العلوم الشرعية.
وستجد بيانا لهذا القول وأدلته وآثاره في موضوع لي ريثما أعود إلى بيتي .....
أحسن الله إليك يا أبا فهر، وجزاك الله خيرا
قائل هذه المقالة يبدو خبيرا بتاريخ العلوم الشرعية ومراحل الفقه الإسلامي!
ولذلك نسأله: متى ظهرت هذه البدعة المزعومة في تاريخ الفقه؟
ألم يظهر الأئمة الأربعة ويشتهروا ويكثر أتباعهم والأخذ عنهم قبل عصر ترجمة العلوم اليونانية؟
فكيف تسربت هذه البدعة إلى الإمام أبي حنيفة القريب من عصر التابعين وهو لم يسمع عن شيء من هذه العلوم اليونانية؟
وكيف تسربت هذه البدعة إلى إمام أهل المدينة مالك بن أنس وهو لم يتلبس بشيء من هذه العلوم؟
وكيف دخلت هذه البدع على الإمام الشافعي وهو العربي القح القرشي النسيب المحتج به في كلام العرب؟
وكيف دخلت هذه البدع على الإمام أحمد إمام أهل السنة وقامع البدعة في عصره؟
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[14 - 09 - 06, 04:51 م]ـ
الحمد لله الذي عافاني من تعلم المناظرات والمقدمات والنتائج وعلوم فروخ الفلاسفة والمعتزلة كلها
والحمد لله الذي ألزمني حديث محمد صلي الله عليه وسلم
فكفاني
ورضيت به
وانشرح له صدي
وأتحداك علناً أنت وكل من يقول بقولك أن ترد رد علمي علي ردي عليكم
بل وأرضي بحكام تختارهم أنت
أنتم لا تعرفون شيئاً عن ميراث النبوة شيخنا الكريم المفضال
لذا تصححون أي شيء
وتحتجون بأي شيء
فالكل عندكم ظن
أو غلبة ظن في أحسن الأحوال
بل دعني أقول لك: لا ترد هناك، بل رد هاهنا في عشك وبين إخوانك وأتعهد أن أنقل ردك إلي هناك حرفياً
فقط شمر وابدأ
إن كنت تستطيع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/203)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - 09 - 06, 04:56 م]ـ
سبحان الله!
كيف أرد على من ينكر المناظرات من أصلها!!
أنت تحمد الله أن عافاك من المناظرات، ونحن نحمد الله أن عافانا مما ابتلاك به، {ولكل وجهة هو موليها}، {وقد علم كل أناس مشربهم}.
ويبدو أن ميراثَ النبوة قد قفز مباشرة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وترك عصر الصحابة وعصر التابعين وعصر الأئمة الأربعة وأتباعهم وعصور العلماء إلى يومنا هذا حتى يصل إليك مباشرة، فتتشرب العلم اللدني، وتهتدي إلى الصراط المستقيم الذي فات هؤلاء جميعا!!
ـ[جمعة الشوان]ــــــــ[14 - 09 - 06, 04:57 م]ـ
أسامة عباس
قولك " كفرتَ كما هو واضح .. "
هل تقصد أني كافر
ثم لقد بينت لك في المشاركة السابقة أن هذه ليست طريقةإثبات القياس
ودعك من الألفاظ والطرق التي اخترعها أهل أصول الفقه
فهذه الألفاظ والطرق لم يكن الصحابة ولا التابعين يعلمون عنها شيئا
وياأخي إرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله وابحث عن دليل
فإن لم تجد فلا داعي للتكلف
والرجوع للحق فضيلة
أما قولك " فهل من حكمة الله -تعالى- أن يفرّق بين المتماثلين في الحكم؟ "
فهذا الذي تردده أمره عظيم ولكنك لا تعلم
هل تدخلت في حكمة الله
وأصبحت حكم عليها
ياأخي أقول لك ثانية دعك من ألفاظ المتكلمين والأصوليين التي اخترعوها
هل سمعت أحد بالله عليك من الصحابة والتابعين ذكروا هذه الألفاظ التي تذكروها
أو طريقة الإستدلال التي تتبعها
لقد كان الدين عندهم إما آية أو حديث
وأخيرا أقول لك
هات ما عندك من أدلة من الكتاب والسنة فقط
فكل شيء ما عدى الكتاب والسنة لا يصلح دليل
وإلا فسلم للحق.
ـ[جمعة الشوان]ــــــــ[14 - 09 - 06, 04:57 م]ـ
الأخ أبو مالك العوضي
****أولا أقسم بالله العظيم أني لست محمد جلمد هذا الذي ذكرته
ولا ادري اخي لما ظننت اني ذلك الشخص
ولكن كان أولى بك ألا تتبع الظن كما أمرنا الله عز وجل
ونسأل الله أن يغفر لنا ولك.
... أما قولك " وأما ذكر الأسانيد المتصلة الصحيحة فكلامك صحيح إن كنتُ أتكلم في مسألة العول وحدها أو في تفسير آية من كتاب الله فقط، ولكن هذا تطرقنا إليه عرضا،"
ياأخي الكريم هذا كلام غير دقيق
أنت من الواجب عليك أن تتثبت من صحة الآثار والأحاديث التي تحتج بها
هذا من عمل المحققين وأحسبك كذلك
ولكن أن تنقل آثار ضعيفة وتحتج بها في مسئلة متفرعة منها فهذا عمل غير دقيق
وأنا ما طلبت منك الإسناد إلا لعلمي بضعف هذه الآثار
وأنت يمكنك أن تذكر الآثار الصحيحة بدون ذكر أسانيدها ولن يكلمك أحد
أما أن تذكر الآثار الضعيفة ثم تقول "ولذلك فإن العلماء قرروا في المناظرة أنه يكتفى بذكر الدليل، ولو كان عند المخالف اعتراض عليه من حيث الصحة والضعف فليذكر ما عنده."
فأعتقد أن هذا تطويل للمناقشات وتسويد للصفحات بلا فائدة
إقتصر على الدليل الصحيح وابحث الدليل قبل عرضه
** وهذا أيضا ينطبق على سبب النزول الذي ذكرته فهو أثر ضعيف
وإذا كان الأخ نصر دبن يفعل هذا معك ويأتيك بآثار وأحاديث ضعيفه
فأفعال الأخ نصر الدين ليست حجة شرعية حتى تقلده فيها
******** ثانيا
" الجواب عنه هو نفس جوابك عن هذا السؤال:
(هل كان رسول الله يتركنا نتشتت في أمر عظيم كالحجاب بالنسبة للنساء)؟
(هل كان رسول الله يتركنا نتشتت في أمر عظيم كوجوب الحج على الفور أو التراخي)؟
(هل كان رسول الله يتركنا نتشتت في أمر عظيم كوجوب العمرة)؟
(هل كان رسول الله يتركنا نتشتت في أمر عظيم كسجود السهو في الصلاة)؟
(هل كان رسول الله يتركنا نتشتت في أمر عظيم كحجية الإجماع)؟
(هل كان الرسول يترك الصحابة يتشتتون في أمر عظيم وهو اختلافهم في مقاتلة المرتدين)؟
والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى!
ويمكن إجمالها في سؤال واحد:
(لماذا ترك الرسول صلى الله عليه وسلم العلماء يتشتتون في كثير من مسائل الشرع)؟ "
أخي الحبيب أبو مالك
ومن قال لك أننا متشتتون في هذه المسائل
هل لأن المذاهب والفرق متشتته فيها
فتحكم على كل الناس بذلك
ياأخي الكريم إن كلامك هذا أكبر دليل على ضعف قواعدك العلمية التي تبني عليها الأحكام
فإذا كان هناك تشتت في هذه المسائل عندك كما تقول
وغيرها ألوف من المسائل
أليس هذا دليلا على أن هناك خلالا ما في قواعدك ونظرياتك العلمية
ياأخي الكريم أنت إذا اتبعت القرآن والحديث الصحيح عن محمد صلى الله عليه وسلم
فكل هذه المسائل سوف تجدها واضحة أمامك كالشمس
ولكن لأنك بجانب ما ذكرت تتبع القياس والأحاديث الضعيفة والأثار الضعيفة وبقية القواعد والأصول التي اخترعها أهل الأصول وطريقة تفكيرهم في الشريعة
تجد هذا التشتت والتفرق
أم إذا كنت تقصد بعض الإختلاف البسيط في وجهات النظر الذي كان عند الصحابة
فهذا أمر لا يخلوا منه بشر
ولكن الحق واحد فقط
ولو قارنت الإختلاف الذي كان بين الصحابة في بعض المسائل
وبين الإختلافات العظيمة بين المذاهب الأربعة مثلا
لوجدت فرق كبير وبون شاسع
وهذا اكبر دليل على ضعف القواعد التي تستند إليها هذه المذاهب
وأن هناك خلل ما طرأ عليهم
ومن هذه القواعد الفاسدة التي أدخلت هذا الخلل القياس
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/204)
ـ[جمعة الشوان]ــــــــ[14 - 09 - 06, 04:59 م]ـ
***** أما قولك " وأنت أين دليلك المحكم من كتاب الله وسنة رسوله على صحة حديث (مالك عن نافع عن ابن عمر)؟
وأين دليلك المحكم على تقديم كلام المتقدمين من علماء العلل على المتأخرين؟ "
وقولك " لله عز وجل وصف كتابه كله بأنه محكم {كتاب أحكمت آياته ثم فصلت}، ووصفه كله بأنه متشابه {كتابا متشابها مثاني}، ووصفه بأن منه المحكم ومنه المتشابه كالآية التي ذكرتَها، فهل تعرف ذلك؟ وهل تستطيع أن تجمع بين هذه الآيات؟
يا أخي الكريم جميع العلوم لها أسس وأصول عامة متفق عليها بين أهلها، وأنت تعرف ذلك في اشتغالك بعلوم الحديث، وهذه الأسس والقواعد العامة عرفها المشتغلون بهذه العلوم من عشرات بل مئات الأمثلة والنظائر التي تعطي اليقين بهذه القواعد، مع أن كل فرد من أفراد هذه النظائر والمسائل لا يفيد القطع كما هو واضح."
ياأخي أنت مازلت مستمر في طريقتك
وأنصحك أن تقرأ مقدمة الجرح والتعديل ومقدمة مسلم حتى تعرف الأدلة على هذه القواعد
وقد ذكرت لك الآية السابقة
** أما قولك " أنت تفهم كلمة (دليل) على معنى معين، وهو أنه يُقصد بها نص من القرآن والسنة فقط، وهذا الفهم غير صحيح، بل أجمع العلماء على خلافه،"
أين هذا الإجماع
ياأخي كلامك هذا عظيم لو تدبرته
أليس القرآن والسنة هما الشرع
أنت تدعي ان القياس من الكتاب والسنة
فأنت بدليل من الكتاب والسنة على ذلك
ولا داعي للتناقض في كلامك
ثم هذا الإجماع الذي ادعيته أنا أطلب منك أن تنقل كلام علماء الأمة من عصر الصحابة حتى الآن على هذا الإجماع
وهيهات ان تفعل ذلك
ـ[جمعة الشوان]ــــــــ[14 - 09 - 06, 05:05 م]ـ
أما قولك " ولذلك ذكرتُ للأخ نصر الدين أنه ينبغي أن يكون لنا مرجع في فهم النصوص، وهو زعم أن كل إنسان على ظهر الأرض له أن يفهم النصوص كما شاء، بل زعم أنه يصح له أن يفهم النصوص بفهم لم يفهمه أحد من العلماء السابقين!!
ولذلك ذكرتُ له أن هذه القاعدة يجب تقريرها أولا لأنها أعظم من موضوع القياس."
فأقول لك ثانيا
المرجع في فهم النصوص أمرين
1 - اللغة العربية التي نزلت بها النصوص
2 - الأحاديث الصحيحة قد تفسر بعضها وتفسر القرآن
فهل أنت عندك هذا الأصل
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[14 - 09 - 06, 05:07 م]ـ
يا أخي ومن أين تقول أنه فات هؤلاء جميعاً؟؟؟؟؟؟؟
أما زلت مقتنعاً بدعوي الإجماع المزعومة؟؟؟؟؟؟
يا أخي الكريم لا يصح شيء مما يحتج به كاتب المقال سنداً
لماذا لا ترجع إلي أصل الموضوع؟؟؟؟؟؟
أليست هذه الأدلة محل بحث من جهة ثبوتها؟؟؟؟؟؟
هي ليست ثابتة بالأدلة الصحيحة
فكيف سنبني عليها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ليس الخلاف في فهم الأدلة كما ذكرت أنت بأعلي
بل في ثبوتها
ولا دخل هنا للعلم اللدني
ولا أريد أن أذكر أسماء
لكن كم من عالم بالعلم اللدني وبالنظر في الإشارات وأنت تحتج بقوله من غير حرج
وكم من مشرع يستحب أذكاراً وأوراداً للخلق من غير برهان انتهي إليه العلم في نظرك
فتأمل
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[14 - 09 - 06, 05:13 م]ـ
نعم أخ جمعة فرق النبي صلي الله عليه وسلم بين متماثلات في الحكم
فتمضمض من اللبن بعلة الدسم،
ولم يتمضمض من كتف الشاة التي هي أكثر دسماً وفيها نفس العلة،
وفي السنن الصحيحة الكثير من هذا التفريق بين المتماثلات في الحكم
ناهيك عن الأحاديث الكسيرة والجريحة التي لو أردنا أن نحتج بها عليهم بناءً علي منهجهم لاستعصي الحصر
ـ[محمود عبد اللطيف]ــــــــ[14 - 09 - 06, 05:13 م]ـ
طلب إلى المشرف العام:
لقد طال الموضوع جدا، وأظنه سيطول أكثر من ذلك نظرا لاختلاف الفهوم والمشارب العلمية.
نحن الآن على مشارف استقبال شهر مبارك، وأظن أن طلاب العلم والدعاة يجهزون انفسهم الآن لستقبال هذا الضيف بتدريس فقه الصيام ومراجعة أحكامه وتجهيز المساجد ونحو ذلك مما هو معلوم.
ونظرا لطول هذه المناقشة وأن الموضوع المتعلق بها من المواضيع الهامة.
أقترح أن يغلق الموضوع مؤقتا إلى ما بعد انتهاء شهر رمضان وذلك لعدة أسباب منها:
1 - ما ذكرته من غياب كثير من الفضلاء عن هذه المناقشة إنشغالا بهذا الشهر المبارك.
2 - إن الردود طويلة واستيعابها قد يحتاج إلى وقت وليس هذا وقته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/205)
3 - إعطاء فرصة لأصحاب وجهات النظر المختلفة من إعادة النظر فيما سطروه ومراجعة الأدلة، وأقوال العلماء.
وأنا شخصيا أتمنى المشاركة ولكني نطرا لما ذكرت من ظروف وأظن أن هناك الكثير من طلاب العلم يشاركوني هذا الرأي لا أستطيع أن اتوقف وأقرأ كل ما كتب وأدرسه دراسة متأنية لأعرف من أن أبدأ.
هداكم الله لما فيه الصلاح.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - 09 - 06, 05:24 م]ـ
أنت من الواجب عليك أن تتثبت من صحة الآثار والأحاديث التي تحتج بها
وأنت يمكنك أن تذكر الآثار الصحيحة بدون ذكر أسانيدها ولن يكلمك أحد
كلامك صحيح يا أخي، وأنا ذكرتُ لك ذلك سابقا، ولكن أنتَ ألزمتني بذكر الأسانيد المتصلة من قبل، فما بالك خالفتَ نفسك هنا!!
أنا حينما أذكر دليل أعتقد صحته أو أطلع على كلام أهل العلم في ذلك، فإن كان فيه ضعف فيكون هذا مما خفي علي، أما أن تظن أني أذكر دليلا وأنا أعتقد أنه ضعيف فهذا ما لا يكون!
أخي الحبيب أبو مالك
ومن قال لك أننا متشتتون في هذه المسائل
هل لأن المذاهب والفرق متشتته فيها
فتحكم على كل الناس بذلك
قد أجبتك عن هذا سابقا، ولكن يبدو أنك لم تقرأ كلامي كاملا؛ فالتشتت ليس عندنا بحمد الله، ولكنك تدعيه علينا.
ياأخي الكريم إن كلامك هذا أكبر دليل على ضعف قواعدك العلمية التي تبني عليها الأحكام
فإذا كان هناك تشتت في هذه المسائل عندك كما تقول
وغيرها ألوف من المسائل
أليس هذا دليلا على أن هناك خلالا ما في قواعدك ونظرياتك العلمية
هل تقصدني أنا بذلك، أو تقصد الأئمة الأربعة وجمهرة العلماء في عصرهم، وألوف العلماء الذين تبعوهم على ذلك؟!!
ياأخي الكريم أنت إذا اتبعت القرآن والحديث الصحيح عن محمد صلى الله عليه وسلم
فكل هذه المسائل سوف تجدها واضحة أمامك كالشمس
ولكن لأنك بجانب ما ذكرت تتبع القياس والأحاديث الضعيفة والأثار الضعيفة وبقية القواعد والأصول التي اخترعها أهل الأصول وطريقة تفكيرهم في الشريعة
تجد هذا التشتت والتفرق
أم إذا كنت تقصد بعض الإختلاف البسيط في وجهات النظر الذي كان عند الصحابة
فهذا أمر لا يخلوا منه بشر
ولكن الحق واحد فقط
هل الاختلافات بين الصحابة كانت يسيرة؟! هذا كلام لا يصدر ممن له أدنى اطلاع على كلام السلف!
بل بعض الاختلافات بين الصحابة ماتت الآن ولا يوجد قائل بها لأنها مخالفة للنصوص مثلا، أو واضحة الفساد، كمن كان يذهب من الصحابة إلى وجوب الاستنجاء بالحجر دون الماء، ومن كان يذهب منهم إلى عدم طهارة ماء البحر، ومن كان يذهب منهم إلى وجوب إدخال الماء في العين في الوضوء، إلى غير ذلك من الأقوال الخاطئة.
ولو قارنت الإختلاف الذي كان بين الصحابة في بعض المسائل
وبين الإختلافات العظيمة بين المذاهب الأربعة مثلا
لوجدت فرق كبير وبون شاسع
وهذا اكبر دليل على ضعف القواعد التي تستند إليها هذه المذاهب
وأن هناك خلل ما طرأ عليهم
ومن هذه القواعد الفاسدة التي أدخلت هذا الخلل القياس
هذا كلام واضح الخطأ، ولا يمكن أن يقوله من له اطلاع على كلام القوم!
أكثر الاختلافات بين الأئمة الأربعة لها أصل عند الصحابة والتابعين!
الإمام أحمد كان أكثر الناس اتباعا للأثر
الإمام مالك لم يكن يخرج عن أقوال أهل المدينة المتواتر أكثرها عن الصحابة والتابعين فيها
الإمام الشافعي لم يكن يخرج عن أقوال الصحابة إذا اختلفوا
الإمام أبو حنيفة يقول: إذا جاء النص عن الصحابة تخيرنا من أقوالهم ولم نخرج عنها!!
أما إن كنتَ تقصد ما ابتدعه أتباع الأئمة المتأخرون، فلا نزاع بيننا أن كثيرا من فروعهم فاسدة، ولكن ليس في هذا كلامنا.
ـ[جمعة الشوان]ــــــــ[14 - 09 - 06, 06:05 م]ـ
الأخ أبو مالك العوضي
**أنت تقول:" قد أجبتك عن هذا سابقا، ولكن يبدو أنك لم تقرأ كلامي كاملا؛ فالتشتت ليس عندنا بحمد الله، ولكنك تدعيه علينا."
ياأخي هذا ردي عليك فأنت الذي ادعيت أن أكثر المسائل ليس عليها دليل قطعي وأن ادلتها ظنية
وأتيت بأمثله على ذلك
فرددت عليك
وللعلم هذا هو الواقع فعلا فلإختلاف والتشتت من سمات المذاهب والتناقض واضح في كتبهم
** أما قولك " هل تقصدني أنا بذلك، أو تقصد الأئمة الأربعة وجمهرة العلماء في عصرهم، وألوف العلماء الذين تبعوهم على ذلك؟!! "
اولا أريد أن أوضح لك ان الأئمة ثلاثة وليسوا أربعة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/206)
ثانيا أنا لا أقصد أئمة المذاهب الثلاثة مالك والشافعي وأحمد ولكني اقصد المذاهب نفسها ومن جاء بعدهم
وأن تعلم جيدا أن من جاء بعدهم خالفوا أئمتهم في كثير من المسائل التي افتوا بها
وتعلم أيضا أن هؤلاء الأئمة كانوا ينهون اتباعهم عن التقليد
وكان الإمام أحمد ينهى اتباعه عن كتابة الكتب سوى الحديث
وعن اتباع أهل الرأي وعن التقليد
... قولك " هل الاختلافات بين الصحابة كانت يسيرة؟! هذا كلام لا يصدر ممن له أدنى اطلاع على كلام السلف!
بل بعض الاختلافات بين الصحابة ماتت الآن ولا يوجد قائل بها لأنها مخالفة للنصوص مثلا، أو واضحة الفساد، كمن كان يذهب من الصحابة إلى وجوب الاستنجاء بالحجر دون الماء، ومن كان يذهب منهم إلى عدم طهارة ماء البحر، ومن كان يذهب منهم إلى وجوب إدخال الماء في العين في الوضوء، إلى غير ذلك من الأقوال الخاطئة."
ياأخي الكريم قولك هذا ياأخي يدل على أنك مازلت لم تفهمني بعد
وأنك لم تطلع بشكل كافي على كتب العلل والرجال والتواريخ
أنا أقصد بكلامي ما ثبت عن الصحابة بأسانيد صحيحة
أما إن كان مذهبك أنك تأخذ بالآثار الضعيفة فأرجوا أن توضح لي ذلك
فأنت مثلا إذا جمعت آثار الصحابة وإختلافاتهم بدون تدقيق في السند ستجدها كثير
ولكن إذا دققت النظر في الأسانيد وأخرجت الأسانيد الضعيفة وتركت الصحيحة
ستجدها قليل
بل قليل جدا بما حدث بعدهم في المذاهب والفرق
وأرجو منك أخي الكريم قبل أن تتهمني هكذا بالجهل
أن تفهم مقصدي جيدا
... قولك " هذا كلام واضح الخطأ، ولا يمكن أن يقوله من له اطلاع على كلام القوم!
أكثر الاختلافات بين الأئمة الأربعة لها أصل عند الصحابة والتابعين!
الإمام أحمد كان أكثر الناس اتباعا للأثر
الإمام مالك لم يكن يخرج عن أقوال أهل المدينة المتواتر أكثرها عن الصحابة والتابعين فيها
الإمام الشافعي لم يكن يخرج عن أقوال الصحابة إذا اختلفوا"
لم تحصر كلامي في الأئمة الثلاثة
لما تتجاهل كل ما جاء بعدهم من أقوال وتصانيف في الفقه
ياأخي أنت لم تكن منصفا في كلامك
وأنا أقول لك الإختلاف بين أئمة المتأخرين في المذهب الواحد اكبر بكثير مما كان عليه الصحابة
فما بالك لو جمعنا الإختلاف بين متأخري المذاهب الثلاثة
والأدهي والأمر لو جمعنا معهم المذهب الحنفي
فهذه هي الطامة الكبرى
... قولك " الإمام أبو حنيفة يقول: إذا جاء النص عن الصحابة تخيرنا من أقوالهم ولم نخرج عنها!! "
أبو حنيفة كان يرد الأحاديث المسندة برأيه
فما بالك بالآثار وأرجع على ترجمته لتقرأ بنفسك
... قولك " أما إن كنتَ تقصد ما ابتدعه أتباع الأئمة المتأخرون، فلا نزاع بيننا أن كثيرا من فروعهم فاسدة، ولكن ليس في هذا كلامنا."
الأئمة المتأخرون لم يخترعوا فروعا فاسدة فقط
بل أخترعوا أصولا فاسدة أيضا
وهم اكثر من ألفوا في الأصول
بل هم الذين وضعوا أكثر قواعد القياس
ولو تمعنت في كلامك هذا لسلمت ان أكثر قواعدك في القياس فاسدة
************
وأخيرا فقد قال لك الأخ جلمد الذي ظننتني هو " وأتحداك علناً أنت وكل من يقول بقولك أن ترد رد علمي علي ردي عليكم
بل وأرضي بحكام تختارهم أنت"
ولكنك رفضت هذه الدعوة ولا ادري لماذا
إذا كنت تظن أن الحق معك فلما لا تظهره
وعلى العموم أنا أدعوك كذلك إلى مناقشة علمية مبنية على الكتاب والسنة
في القياس
والله المستعان
ـ[جمعة الشوان]ــــــــ[14 - 09 - 06, 06:26 م]ـ
الأخ جلمد
قولك " نعم أخ جمعة فرق النبي صلي الله عليه وسلم بين متماثلات في الحكم
فتمضمض من اللبن بعلة الدسم،
ولم يتمضمض من كتف الشاة التي هي أكثر دسماً وفيها نفس العلة،
وفي السنن الصحيحة الكثير من هذا التفريق بين المتماثلات في الحكم
ناهيك عن الأحاديث الكسيرة والجريحة التي لو أردنا أن نحتج بها عليهم بناءً علي منهجهم لاستعصي الح"
أنا أعلم ذلك أخي
وهناك امثله اخرى
ولكني أرفض النقاش بهذه الطريقة
لأنها طريقة المتكلمين وأهل الرأي
وأنا لا اناقش إلا بالقرآن والسنة
كما كان يفعل الصحابة والتابعين وأصحاب الحديث
ـ[جمعة الشوان]ــــــــ[14 - 09 - 06, 06:51 م]ـ
الأخ أبو مالك
انا حقيقة حتى الآن مازلت متعجبا من قولك " أنت تفهم كلمة (دليل) على معنى معين، وهو أنه يُقصد بها نص من القرآن والسنة فقط، وهذا الفهم غير صحيح، بل أجمع العلماء على خلافه،"
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/207)
ولا ادري كيف أرد عليه
من كثرة الأدلة على خطأ وبطلان قولك هذا
لا ادري كيف أرد عليه
سبحان الله
وأيضا قولك " لمشكلة عندكم جميعا أنكم لم تقرأوا، ولم تتعلموا، ولم تطلعوا على كتب أهل العلم، واليقين عند أهل العلم ظنون وأوهام عند العوام، ظننتم ظنا باطلا وهو أن جميع أمور الشرع لا بد أن تكون واضحة قطعية كالشمس، وهذا ظن باطل مخالف لاتفاق أهل العلم، ولا يقول به من له أدنى اطلاع على كلامهم، وقد ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الأمر وأثبت خطأه في مجموع الفتاوى."
أليس هذا عكس قوله تعالى " الكتاب المبين " و" ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر "والذي كُرر اكثر من مرة
وآيات وأحاديث اخرى كثيرة تدل على سهولة ويسر ووضوح هذا الدين
ولكني أذكرك
أن هذا الدين نزل على امة أمية لا تقرأ ولا تكتب
فهو من السهولة واليسر بحيث يفهمه العامي والجاهل فضلا عن العالم
فهذا الدين لم ينزل لأهل الأصول والمتكلمين وشيخ الإسلام فقط
أما قولك " اليقين عند اهل العلم ظنون وأوهام عند العوام "
فمن تقصد بأهل العلم
علماء الأصول
هؤلاء أخي الكريم أهل رأي
أهل العلم هم اهل الحديث
أما من طلب العولم كلها وتبحر فيها إلا علم الحديث فهو جاهل مهما بلغ
وأرجع إلى كتب هؤلاء لتنظر كم عدد الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي يحتجون بها
والتي جعلوها دينا
بل إن أحدهم قال النصوص لا تكفي بثلث الشريعة
مع أن حجم النصوص عنده داخل فيه الضعيف والموضوع ومع ذلك لا يكفي
لقد جعلوا للشريعة مقاس معين في عقولهم وأجبروا الناس على اتباعهم في ذلك
*************
وأم كلامك عن كلام البخاري ونقل كلام ابن حجر له
ففهم ابن حجر ليس حجة تلزمها لي
وأيضا حتى كلام البخاري تستخدمون التأويل فيه
كل دينكم هو في تأويل الآحاديث والآيات وأقوال العلماء
يقول الله لكم " فاعتبروا ياأولي الأبصار " لتعتبروا وتتعظوا
فبدلا من ذلك تدعون أن الآية دليل على القياس
الرسول صلى الله عليه وسلم يببن ويشرح للسائل حتى يفهم
فتقولوا عنه أنه يقيس
الإمام البخاري يقول " باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي ولم يقل برأي ولا بقياس لقوله تعالى بما أراك الله وقال ابن مسعود سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت الآية"
ثم تصر على أنه لا يقصد القياس وتنقل كلام ابن حجر
سبحان الله العظيم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - 09 - 06, 06:55 م]ـ
أنا رفضتُ مناقشة الأخ جلمد لأنه ينكر أمورا لا يصلح معها النقاش أصلا
فهو ينكر المناظرات من أصلها، وينكر التأليف في أصول الفقه، وينكر حجية الإجماع ... إلخ
وأما قولك بأن أبا حنيفة كان يرد الأحاديث الصحيحة، فهذا كان في بعض أتباعه، أما هو فما علمنا عنه أنه رد حديثا صحيحا إلا إن كان لم يبلغه، أو كان لديه تأويل صحيح في نظره، أو خالفه حديث آخر، أو غير ذلك من الأوجه التي بينها شيخ الإسلام ابن تيمية في (رفع الملام عن الأئمة الأعلام).
وإذا كان الأئمة ثلاثة فقط عندك، فالإمام مالك والإمام الشافعي رحمهما الله كانا يقدران علم أبي حنيفة ومن المشهور عن الشافعي قوله: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - 09 - 06, 06:57 م]ـ
سبحان الله العظيم!
يعني أنا فهمتُ كلام البخاري خطأ، وابن حجر فهم كلام البخاري خطأ، وكل شراح البخاري فهموا كلامه خطأ، وأنت فهمت كلام البخاري فهما صحيحا؟!
لنفرض ذلك، فهل تجعل فهمك حجة على فهمي؟
وهل البخاري أصلا حجة عندك؟!
سبحان الله العظيم، ما أشد ما تقعون فيه من التناقضات؟!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - 09 - 06, 07:01 م]ـ
الأخ أبو مالك
انا حقيقة حتى الآن مازلت متعجبا من قولك " أنت تفهم كلمة (دليل) على معنى معين، وهو أنه يُقصد بها نص من القرآن والسنة فقط، وهذا الفهم غير صحيح، بل أجمع العلماء على خلافه،"
ولا ادري كيف أرد عليه
من كثرة الأدلة على خطأ وبطلان قولك هذا
لا ادري كيف أرد عليه
يعني أنت عندك الأدلة هي النصوص فقط!
يعني لا يوجد أدلة عقلية مثلا على الإطلاق؟!
وكذلك الإجماع ليس بدليل عندك؟!
والمسائل التي أفتى فيها الصحابة بغير نص استندوا فيها إلى غير دليل؟!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/208)
طيب يلزمك على هذا القول ألا تأتي بكلام من عند نفسك مطلقا، فلا تذكر في كلامك إلا النصوص الشرعية فقط، ولا تشرحها؛ لأنها بزعمك لا تحتاج إلى شرح، ولا تبين المراد منها؛ لأنها بينة بنفسها بزعمك، ولا تذكر وجه الدلالة منها؛ لأن كل شيء واضح جدا عندك.
والله لا أدري ماذا فعل بكم الإعجاب بأنفسكم؟!
يعني تظنون أن جميع مسائل الشرع واضحة كالشمس، وأنكم أفهم من جميع الخلق، وأن كل العلماء المخالفين لكم من الحمير؟!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - 09 - 06, 07:18 م]ـ
أليس هذا عكس قوله تعالى " الكتاب المبين " و" ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر "والذي كُرر اكثر من مرة
وآيات وأحاديث اخرى كثيرة تدل على سهولة ويسر ووضوح هذا الدين
ولكني أذكرك
أن هذا الدين نزل على امة أمية لا تقرأ ولا تكتب
فهو من السهولة واليسر بحيث يفهمه العامي والجاهل فضلا عن العالم
فهذا الدين لم ينزل لأهل الأصول والمتكلمين وشيخ الإسلام فقط
ألم أقل لكم: سئمت من كثرة تناقضاتكم؟
الله عز وجل أخبرنا أن الكتاب مبين وميسر، ومع ذلك قال لنبيه: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم}، فلا تعارض بين أن يكون الكتاب مبينا، وأن يكون الناس في حاجة إلى بيانه من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك السنة فهي واضحة بينة، ولكن الناس في حاجة إلى الصحابة الذين عاينوا الوحي ليشرحوا للناس كيفية فهم هذا الدين، وكذلك من بعدهم في حاجة إلى العلماء الذين أفنوا أعمارهم في درس هذه الشريعة ليوضحوا لهم هذه الأمور، ولو كان الإنسان يفهم الشرع وحده ما أمر الله عز وجل بسؤال أهل الذكر {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}، والفهم يختلف فيه الناس {وفوق كل ذي علم عليم}، وسبق ذكر كثير من المسائل التي اختلف فيها الصحابة رضوان الله عليهم، وهم أفضل الأمة، فمن بعدهم أولى.
أما قولك " اليقين عند اهل العلم ظنون وأوهام عند العوام "
فمن تقصد بأهل العلم
علماء الأصول
هؤلاء أخي الكريم أهل رأي
أهل العلم هم اهل الحديث
أما من طلب العولم كلها وتبحر فيها إلا علم الحديث فهو جاهل مهما بلغ
وأرجع إلى كتب هؤلاء لتنظر كم عدد الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي يحتجون بها
والتي جعلوها دينا
بل إن أحدهم قال النصوص لا تكفي بثلث الشريعة
مع أن حجم النصوص عنده داخل فيه الضعيف والموضوع ومع ذلك لا يكفي
لقد جعلوا للشريعة مقاس معين في عقولهم وأجبروا الناس على اتباعهم في ذلك
أنت تأتي ببعض الأقوال التي فيها نظر، وتجعلها حجة علينا؟!!
هل أنا نقلتُ هذا القول ووافقتُ عليه حتى تلزمني به؟!
سبحان الله العظيم؟!
وهل أهل الحديث اتفقوا على كل أقوالهم؟ ألم يختلفوا في كثير من الأمور؟
ألم يختلفوا في توثيق الرجال وتضعيفهم؟ ألم يختلفوا في صحة الأحاديث وضعفها؟
أليس الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد من أهل الحديث؟
وأم كلامك عن كلام البخاري ونقل كلام ابن حجر له
ففهم ابن حجر ليس حجة تلزمها لي
وهل أنا ألزمتك بفهم ابن حجر؟!
أنت احتججتَ بكلام البخاري، ولا تتم لك الحجة إلا إن وافقتُك على هذا الفهم، فلما كان أكثر شراح البخاري إن لم يكن جميعهم فهموا كلامه على غير ما قلتَ دل ذلك على أن فهمك إما خطأ، وإما محتمل، وأنت لا تحتج بالاحتمال!
والبخاري أصلا ليس بحجة عندك!
يقول الله لكم " فاعتبروا ياأولي الأبصار " لتعتبروا وتتعظوا
فبدلا من ذلك تدعون أن الآية دليل على القياس
الرسول صلى الله عليه وسلم يببن ويشرح للسائل حتى يفهم
فتقولوا عنه أنه يقيس
أنتَ زعمت أن فهم النصوص يكون بالرجوع إلى أهل اللغة، فرجعنا إلى أهل اللغة فوجدنا الإمام أبا العباس أحمد بن يحيى الملقب بثعلب - وقد كان إمام الكوفيين في عصره - يفسر الآية بالقياس، وقد كان خصومه في عصره كثيرين من البصريين، ويتمنون أن يقفوا على زلة وخطأ له، ولم نعرف أن أحدا أنكر عليه ذلك.
والاعتبار والاتعاظ معناهما متقارب عند من يفهم!
وقد سألتُ الأخ نصر الدين من قبل عن معنى قول الأب لوالده (يا بني، صاحبك فلان ترك المذاكرة طول العام فرسب، فاعتبر).
وأسألك أنت الآن؛ لو قال لك والدك هذا الكلام ففهمتَ أنت منه أنه يقصد بذلك نصيحتك ألا تقع فيما وقع فيه هذا الراسب، وفهمتَ أنه يقصد أن ترك المذاكرة هو السبب في الرسوب، فكأنه يقول لك: ذاكر لتنجح.
إذا فهمتَ أنت هذا الفهم من كلام أبيك، فهل يقال لك: إن فهمك باطل؟!
أجيبوا يا من تريدون الرجوع إلى كلام العرب وفهم العقلاء؟
ـ[أبو يزيد السلفي]ــــــــ[14 - 09 - 06, 07:23 م]ـ
أن هذا الدين نزل على امة أمية لا تقرأ ولا تكتب
فهو من السهولة واليسر بحيث يفهمه العامي والجاهل فضلا عن العالم
فهذا الدين لم ينزل لأهل الأصول والمتكلمين وشيخ الإسلام فقط
"فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون"
"وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلا الْعَالِمُونَ "
''إنما يخشى الله من عباده العلماء''
"وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ "
"وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلا يَظُنُّونَ"
"وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ"
"قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون"
أمية من تقصد رعاك الله
أمية أبي بكر أم عمر أم عثمان أم علي أم ابن مسعود أم ابن عباس أم ابن عمر ..............
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/209)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - 09 - 06, 07:31 م]ـ
الأخ جلمد
قولك " نعم أخ جمعة فرق النبي صلي الله عليه وسلم بين متماثلات في الحكم
فتمضمض من اللبن بعلة الدسم،
ولم يتمضمض من كتف الشاة التي هي أكثر دسماً وفيها نفس العلة،
وفي السنن الصحيحة الكثير من هذا التفريق بين المتماثلات في الحكم
ناهيك عن الأحاديث الكسيرة والجريحة التي لو أردنا أن نحتج بها عليهم بناءً علي منهجهم لاستعصي الح"
أنا أعلم ذلك أخي
وهناك امثله اخرى
ولكني أرفض النقاش بهذه الطريقة
لأنها طريقة المتكلمين وأهل الرأي
وأنا لا اناقش إلا بالقرآن والسنة
كما كان يفعل الصحابة والتابعين وأصحاب الحديث
أنت ترفض النقاش بهذه الطريقة؛ لأنها طريقة المتكلمين وأهل الرأي!!
سبحان الله، يعني صاحبك (جلمد) يناقش بطريقة المتكلمين وأهل الرأي؟!
وهذه الأمثلة التي تذكرونها تثبت حقا أنكم تتبعون (ابن حزم) في أن الشريعة ليس فيها حكمة وأن الله ليس بحكيم!
هل الرسول قال (المضمضة من اللبن فرض لازم)؟
وهل تمضمض الرسول من اللبن في كل مرة من المرات التي شرب فيها اللبن؟
وهل المضمضة من كتف الشاة حرام؟
وما أدراك أن كتف الشاة فيها دسم أكثر من اللبن؟ هل عندك نص قطعي في ذلك؟
يا إخواني لا تتكلموا فيما لا تعلمون بالله عليكم!
المناظرة والاستدلال لها أصول أفنى العلماء أعمارهم في تأصيليها وتقعيدها، ولا تعرفون عنها شيئا.
ـ[جمعة الشوان]ــــــــ[14 - 09 - 06, 07:32 م]ـ
الأخ أبو مالك كلام البخاري لا أنا ولا انت ولا ابن حجر نتكلم فيه برأينا
ولكن نجري كلام البخاري على حقيقته وظاهره لنفهمه
اما التأويلات والتمحلات
فنحن لم ندخل في عقل البخاري حتى نعرف كيف كان يفكر
فنحن لنا الظاهر فقط من كلامه
فالبخاري قال بالنص " باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي ولم يقل برأي ولا بقياس لقوله تعالى بما أراك الله وقال ابن مسعود سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت الآية"
فلو عرضنا هذا الكلام على اي عاقل قد عافاه الله من القراءة في كتب الأصول
لقال أن البخاري ينكر القياس ولا يحتج به
ومع ذلك حتى لا نطيل في الكلام سواء البخاري أخذ بالقياس أو لم يأخذ ليس هذا دليلا على القياس أو دليل على إنكاره
فكما قلت لك الأدلة في الكتاب والسنة
ونحن والحمد لله لا تناقض عندنا
ولكني كنت أدافع عن الظلم الذي وقع على البخاري فقط لا غير
فأنا أرد غيبته فقط
************
** أما قولك " طيب يلزمك على هذا القول ألا تأتي بكلام من عند نفسك مطلقا، فلا تذكر في كلامك إلا النصوص الشرعية فقط، ولا تشرحها؛ لأنها بزعمك لا تحتاج إلى شرح، ولا تبين المراد منها؛ لأنها بينة بنفسها بزعمك، ولا تذكر وجه الدلالة منها؛ لأن كل شيء واضح جدا عندك."
فانت مازلت لم تفهمني حتى الآن
وهل شرح الغريب من الكلمات وتعليم الناس الحديث من الرأي
أما المسائل التي لم تأت فيها نصوص
فداخله تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم "ذروني وما تركتكم "
و " إذا امرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم .......... الحديث "
***************
أما كلامك عن ابي حنيفة فأرجو منك الإطلاع على كتاب الرد على ابي حنيفة في مصنف ابن أبي شيبة
وعلى ترجمته في كتب المتقدمين
وللعلم الإمام أحمد تكلم في أبي حنيفة
والشافعي تكلم في فقهه وتلاميذه
وإذا اختلف البخاري وعلي بن المديني وشعبة كثير من علماء الحديث المتقدمين مع شيخ الإسلام
فبقول من نأخذ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
********************
أما كلامك عن الأخ جلمد فهو للعلم لا ينكر المناظرات
والدليل على ذلك أنه دعاك لمناظرته
أما إنكاره للقياس والإجماع فأنا كذلك مثله
أما إنكاره التأليف في أصول الفقه
فقد سبقه في ذلك أحمد بن حنبل رحمه الله
فقد كان شديد الإنكار على تصنيف الكتب غير كتب الحديث
خصوصا كتب الرأي
وكتب اصول الفقه هي أساس كتب الرأي
فلتنكر على أحمد بن حنبل أيضا
وأن اعلم أنك سوف تأول كلام أحمد بن حنبل وتقول أنه يقصد الرأي المذموم وليس الرأي المحمود
كما فعلتم مع البخاري
سبحان الله
**********************
أنا أنتظر ردك على دعوى المناظرة بيني وبينك
وشرطي في هذه المناظرة ان تكون ادلتك من الكتاب والسنة الصحيحة
فهذا ما تعبدنا الله به وسوف نسأل عنه يوم القيامة
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - 09 - 06, 07:44 م]ـ
يا أخي الكريم
كفاك كلاما بغير علم!!
كثير من تلامذة الإمام أحمد صنفوا التصانيف، فهل كانوا جميعا جاهلين بكلام الإمام أحمد؟
نعم ورد عن الإمام أحمد كراهة التصنيف أولا، ثم بعد ذلك اجتمع بالإمام الشافعي، واستفاد منه، وأوصى بكتبه وعلمه.
وأما ما ذكره ابن أبي شيبة فليس فيه أن هذه الأحاديث وصلت لأبي حنيفة، ولم يقل ابن أبي شيبة ذلك، وإنما كان مراده بيان خطئه في هذه الأقوال لأنها مصادمة للنصوص، ولا نزاع بيننا في رد قول كائن من كان إن كان مخالفا للنصوص.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/210)
ـ[أبو عمر السلفي]ــــــــ[14 - 09 - 06, 07:54 م]ـ
الأخ أبو مالك
أحسن الله إليك كلنا في هذا الملتقى نشهد لك بالعلم والخلق الحسن بارك الله فيك
ولكن رجائي منك شيخنا الفاضل أن لا تتخلى عن اسلوبك الطيب المهذب الذي تعودنا عليه حتى مع الخصم
و مرفق إليك أخي الفاضل خلاصة ما قيل في أبي حنيفة للشيخ مقبل بن هادي رحمه الله
حذف المرفق
## المشرف ##
ـ[جمعة الشوان]ــــــــ[14 - 09 - 06, 08:00 م]ـ
الأخ أبو مالك والأخ أبو يزيد السلفي
هل اخطأت في أني قلت أن هذا الدين نزل على أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب
ولكن هل يفهم من كلامي جواز أن يتكلم العامي في الدين بدون علم
أنتم تفهموا قصدي جيدا ولكنك تعاندون فقط
أنا قصدي أن هذا الدين يسره الله سواء ليطبقه العامي في حياته
أو يتعلمه العالم
فهناك علماء وهناك عوام وعلى العامي أن يسئل العالم فيما جهل به
وأظن ان هذا كلام بديهي ولكنكم تحاولون تصيد أي شبهة أو خطأ
***************
قولك " يا إخواني لا تتكلموا فيما لا تعلمون بالله عليكم!
المناظرة والاستدلال لها أصول أفنى العلماء أعمارهم في تأصيليها وتقعيدها، ولا تعرفون عنها شيئا."
ياأخي لما هذا الأسلوب معي أو مع من يجادلك
لماذا تدعي العلم وتنعت مجادلك بالجهل
يااخي رغم ضعفك الظاهر في علم الحديث ولكني اتكلم معك ولا أقول لك دائما أنك لا تعلم فيه شيئا
وكيف اخي الكريم تدعي العلم بطرق المناظرات
وأنت لا تعرف صحيح الحديث من سقيمة
أرجو ان تغير هذا الأسلوب اخي الكريم
ولا داعي للتعالي على بعضنا البعض
*******************
أما المثل الذي ضربته فهو بمثابة نصح الوالد لإبنه ليتعظ ولا دخل له بالقياس
أما قول ثعلب
فهناك أقوال اخرى مخالفة له
ثم أن الإعتبار الذي في الآية منشق من العبرة بكسر العين
وقد قال الراغب الأصفهاني في كتابه (543) "والعتبار والعبرة: بالحالة التي يتوصل بها من معرفة المشاهد إلى ما ليس بمشاهد
قال تعالى (إن في ذلك لعبرة) و (فاعتبروا ياأولي الأبصار) "
اما ما تقصده أنت بإن الإعتبار هو المجاوزة
فيكون عبر بفتح العين
وهي تعني تجاوز من حال إلى حال
ولا دخل بهذا المعني في الأية الكريم
** وللعلم هناك أقوال اخرى والأمر يطول الكرم عليه ولكن هذا على عجالة
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[14 - 09 - 06, 08:06 م]ـ
أما قولك " ولذلك ذكرتُ للأخ نصر الدين أنه ينبغي أن يكون لنا مرجع في فهم النصوص، وهو زعم أن كل إنسان على ظهر الأرض له أن يفهم النصوص كما شاء، بل زعم أنه يصح له أن يفهم النصوص بفهم لم يفهمه أحد من العلماء السابقين!!
ولذلك ذكرتُ له أن هذه القاعدة يجب تقريرها أولا لأنها أعظم من موضوع القياس."
فأقول لك ثانيا
المرجع في فهم النصوص أمرين
1 - اللغة العربية التي نزلت بها النصوص
2 - الأحاديث الصحيحة قد تفسر بعضها وتفسر القرآن
فهل أنت عندك هذا الأصل
المشكلة أن هذا الشوّان لا يُحسن كتابة كلامه خاليًا من اللحن! ثم يقول: إن المرجع إلى أمرين أحدهما اللغة! التي لا يُتقنها!
ولو تتبعنا أخطاءه لوجدنا شيئًا كثيرًا!
فكيف -إذًا- تفهم الكتاب والسنة؟! هل تقلّد علماء اللغة في ذلك؟!
قمة التناقض! والحمد لله الذي عافانا!
__________________________
بخصوص قولك أني كفرتُك: فحسبي الله ونعم الوكيل! إن كان هذا فهمك فلستُ ملزمًا لتوضيح كل كلمة أقولها لك، بل لستُ ملزمًا أن أحاورك أصلاً ..
__________________________
بخصوص مسألة اللبن وكتف الشاة فقد أجاد شيخنا العوضي الرد ..
فليس في حديث المضمضة من شرب اللبن: إيجاب! أي عاقل يدرك بسهولة أن فيه الاستحباب فقط! ثم إن جاءه -ذلك العاقل! - حديثٌ فيه أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يتمضمض من كتف الشاة: لن يضرب هذا بذاك! ولن يقول: إن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فرّق بين متماثلات! بل سيتيقّن من استحباب ذلك فقط، وأن من فعله فقد أحسن، ومن لم يفعله فلا شيء عليه!
الأمور واضحة!
_____________________________
قولك أيها الشوّان:
أنا أعلم ذلك أخي
وهناك امثله اخرى
ولكني أرفض النقاش بهذه الطريقة
لأنها طريقة المتكلمين وأهل الرأي
وأنا لا اناقش إلا بالقرآن والسنة
كما كان يفعل الصحابة والتابعين وأصحاب الحديث
دع عنك الحيدات، واسرد لنا الأمثلة ليتضح لنا مبلغ علمك يا شوّان ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/211)
أنت ستضرب لي أمثلة فقط كما كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يضرب الأمثلة لأصحابه ليفهمهم ما أشكل عليهم: فاسرد لي الأمثلة!
وحقيقةً أود أن أعرف: هل اسمك الحقيقي جمعة الشوّان؟ أم هو تشبّه بذلك الضابط المخابراتي الفاسق؟!
________________________________
حتى الآن أنت لم تجب عن مثال الشامبانيا! لأن فيه نسفٌ لمذهبكم الباطل، فواضح لكل ذي عقل أن الفقيه الذي قاس عندما لم يبلغه الحديث: أصاب الحقّ، أما الظاهري الذي ينفي حكمة الله في أفعاله وأحكامه: فقد ضل ضلالاً مبينًا! لأنه على قاعدته: تبقى الشامبانيا على الإباحة الأصلية حتى يبلغنا الدليل فيها! وإن لم يبلغنا: فهنيئًا لك أيها السكّير -لستُ أعنيك قطعًا- بالشامبانيا! فقد حرّم الله عليك الخمر وسكت عن الشامبانيا فلا تتنطع وتسأل عنها!! اشرب يا راجل حتى يأتيك الدليل! ومَنْ يدري: لربما وصلك الدليل وأنت سكران! وإنا لله وإنا إليه راجعون!
_______________________________
أود من جلمد أن يعطينا الدليل الصريح القطعي اليقيني الذي لا يتطرق إليه شبهة ولا شك ولا ظن: على أن كتف الشاة أشد دسمًا من اللبن ..
فإن قال: هذا يقطع به كلُّ عاقل، قلنا له: على مذهبك لا دليل إلا في كتاب الله وسنة نبيه -ما صح منها-، فأحضر لنا دليلاً قطعيًا يُثبت كلامك ..
فإن أصررت على كلامك أن هذا يقطع به كلُّ عاقل، قلنا: وكل عاقل (بل كل من يفهم فهمًا ولو كان ضعيفًا) يقطع أن الله لن يحرم الشيء ثم يبيح ما هو مشتمل على مفسدته! والعاقل يقطع أنه لا فارق بين أن يتبوّل المرء في الماء أو يتبرّز فيه! إلى غير ذلك من الأمثلة التي أضحكت العقلاء على فهم الظاهرية!!
_______________________________
نصر الدين المصري لازلت أنتظر جوابه، وأتمنى ألا يخالف ما أجابني به في الرسالة الخاصة، وقد احترمت رغبته في عدم نشره، لكنه وعدني ألا يغيّر المعنى!
_______________________________
فلنوجه الأسئلة إلى جمعة الشوان:
إذا تنازعنا في أمرٍ فإنا نرده إلى الله والرسول، وهذا حقٌّ، وعندكم أيها الظاهرية: إما أن يكون الأمر منصوصًا على حكمه، وإما أن يكون مسكوتًا عنه، ففرضنا أنني وأنت اختلفنا في أمرٍ فرددنا إلى الكتاب والسنة، فوجدناه غير منصوص عليه بل وجدناه مسكوتًا عنه، فهل تتصور أن يبقى تنازعي معك حينها أم سينتهي النزاع؟ وهذا بفرض أنني متفقٌ معك ولن ألحق المسكوت عنه -على فهمك- بالمنصوص عليه ..
_______________________________
سؤال آخر لنصر الدين:
مَنْ قال لمُناظِرِهِ: «لا أعلم أحدًا قبلك قال بهذا الكلام»، هل كلمته هذه تُلزم مناظره أن يأتي بأحد قال بمثل ذلك قبله؟ أم لا تلزمه وهي مجرّد لغو باطل لا قيمة له؟ أرجو الإجابة الواضحة بالله!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - 09 - 06, 08:07 م]ـ
فلو عرضنا هذا الكلام على اي عاقل قد عافاه الله من القراءة في كتب الأصول
لقال أن البخاري ينكر القياس ولا يحتج به
لو عرضنا هذا الكلام على أي عاقل قد عافاه الله من القول في دين الله بلا علم لعرف أن البخاري يتكلم عن باب من أبواب العلم، وهو النصوص الواردة في الوقائع التي كانت تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم فينتظر فيها الوحي ولا يقول فيها برأيه.
وهذا نحن لا ننازع فيه، ولكن هل يشمل ذلك جميع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم؟
قد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي ولا يقول برأيه كما في هذه الأحاديث، وفي أحيان أخرى كان يقول باجتهاده، ويأتي الوحي بتقريره أو ببيان خطئه.
ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي في جميع الأمور لما عاتبه الله عز وجل في بعض الأحيان {عبس وتولى}، {لولا كتاب من الله سبق لمسكم ... }، {ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ... } {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك}، فهل كان فعل الرسول في هذه الأمور بالوحي؟ ثم نزل الوحي بما يخالف الوحي؟!!
أنصحك أن تقرأ كلام العلامة السرخسي (في أصوله) في بيان هذه الشبهة ورده عليها فقد أجاد وأفاد، وقال في آخر رده:
((ولولا طعن المتعنتين لكان الأولى بنا الكف عن الاشتغال بإظهار هذا بالحجة، فقد كان درجتُه في العلم ما لا يحيط به إلا الله، وتمام معنى التعظيم في حق من هو دونه أن لا يشتغل بمثل هذا التقسيم في حقه، وإنما ذكرنا ذلك لدفع طعن المتعنتين)).
وهل شرح الغريب من الكلمات وتعليم الناس الحديث من الرأي
يا أخي الكريم كفاك حيدة عن النقاش!!
وهل نحن نتكلم في شرح الغريب من الكلمات؟!
وهل أنت تقتصر في تعليم الناس الحديث على نص الحديث فقط مع شرح الغريب؟!
وإذا اختلف البخاري وعلي بن المديني وشعبة كثير من علماء الحديث المتقدمين مع شيخ الإسلام
فبقول من نأخذ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وضعك لكثير من علامات الاستفهام يشير إلى الاستنكار، وهذا يدل - والله أعلم - أنك تقدم قول المتقدمين على قول شيخ الإسلام، وأنا لا أنكر عليك ذلك، فأنت حر في ترجيحك، ولكن هل تقول بعد الترجيح: شيخ الإسلام على ضلال مبين؟
وأنا أقلب عليك السؤال (إذا اختلف الأئمة المتقدمون مع بعضهم فبقول من نأخذ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟)
أنا أنتظر ردك على دعوى المناظرة بيني وبينك
وشرطي في هذه المناظرة ان تكون ادلتك من الكتاب والسنة الصحيحة
فهذا ما تعبدنا الله به وسوف نسأل عنه يوم القيامة
أنا على استعداد لمناظرتك، ولكن على المسنجر حفظا للوقت، فابعث لي بريدك على الهوتميل في رسالة خاصة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/212)
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[14 - 09 - 06, 08:08 م]ـ
لا تستدل يا شوّان بكلام الراغب الأصفهاني! لماذا تقلّده؟!
ـ[جمعة الشوان]ــــــــ[14 - 09 - 06, 08:30 م]ـ
الأخ أبو مالك
يبدو انك لم تطلع أبدا على كتب الجرح والتعديل للمتقدمين
إن أبو حنيفة تكلم فيه علماء الحديث المتقدمين قاطبة ثم تقول ما تقول عنه
هذا نموذج بسيط على مدى فهمك لما سبق
وعلى أخطائك الفادحة
ـ[جمعة الشوان]ــــــــ[14 - 09 - 06, 08:33 م]ـ
بالنسبة لعرضك المناظرة على الهوت ميل
فلما لا نناظر هنا أمام الناس
أم هناك أمر خفي لا أفهمه
فلنجعل رابط خاص بهذه المناظرة
ولكن بشرط ان نتفق على أن تكون الأدلة من الكتاب والسنة فقط
فهنا المناظرة ستكون اوضح بكثير من الهوت ميل
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - 09 - 06, 08:33 م]ـ
الأخ أبو مالك والأخ أبو يزيد السلفي
هل اخطأت في أني قلت أن هذا الدين نزل على أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب
ولكن هل يفهم من كلامي جواز أن يتكلم العامي في الدين بدون علم
أنتم تفهموا قصدي جيدا ولكنك تعاندون فقط
أنا قصدي أن هذا الدين يسره الله سواء ليطبقه العامي في حياته
أو يتعلمه العالم
فهناك علماء وهناك عوام وعلى العامي أن يسئل العالم فيما جهل به
وأظن ان هذا كلام بديهي ولكنكم تحاولون تصيد أي شبهة أو خطأ
وهل ترى أن الموضوع الذي نتحدث فيه هنا هو (يسر الدين للتطبيق)؟
نحن نتكلم عن مسألة أصولية علمية لا تصلح للعوام، فإذا كان ما تقوله بدهيا حقا فما دخله هنا؟
بالله عليك أليس هذا تناقضا؟!
ياأخي لما هذا الأسلوب معي أو مع من يجادلك
لماذا تدعي العلم وتنعت مجادلك بالجهل
يااخي رغم ضعفك الظاهر في علم الحديث ولكني اتكلم معك ولا أقول لك دائما أنك لا تعلم فيه شيئا
وكيف اخي الكريم تدعي العلم بطرق المناظرات
وأنت لا تعرف صحيح الحديث من سقيمة
أرجو ان تغير هذا الأسلوب اخي الكريم
ولا داعي للتعالي على بعضنا البعض
أنا لم أنعت مجادلي بالجهل مطلقا، وإنما أقصد الجهل ببعض الأمور، ولا يخلو أي إنسان مهما بلغ في العلم أن يكون جاهلا ببعض الأمور، ولو أني أقصد الجهل المطلق لما ناقشتكم أصلا؛ لأن المناقشة لا تصح مع الجاهل.
ولست أدري كيف عرفتَ ضعفي الظاهر في علم الحديث؟!! الرجاء ذكر مواطن الجهل (الظاهر) عندي في علم الحديث حتى نتعلم من بحر علمكم.
وهل يدخل في الضعف الظاهر في علم الحديث أن أضعف حديثا اتفق أئمة الحديث على تصحيحه؟ أو أصحح حديثا اتفق أئمة الحديث على تضعيفه؟! {إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب}
أما المثل الذي ضربته فهو بمثابة نصح الوالد لإبنه ليتعظ ولا دخل له بالقياس
يا أخي الكريم، كفاك حيدة بالله عليك، أنا سألتك سؤالا، وقلت لك: لو فهم الولد منه هذا الفهم فهل فهمه باطل؟!
وإذا كان فهم هذا الولد صحيحا، وأنت تسميه الاتعاظ، وأن أسميه القياس، فلا مشاحة في الاصطلاح، ولا أجبرك على أن تقر بمصطلح القياس، فلتسمه ما شئت، ولكن عليك أن تقر أن فهم هذا الولد صحيح!
أما قول ثعلب
فهناك أقوال اخرى مخالفة له
وإذا اختلف أهل اللغة فماذا نفعل؟ {نبئوني بعلم إن كنتم صادقين}
وأين تجد في الكتاب والسنة بالنص الصريح المحكم الذي ليس بمتشابه هذه المسألة وهي (ماذا نفعل عند اختلاف أهل اللغة؟)
وأين هذه الأقوال المخالفة لقول ثعلب؟!
وهل تعرف الفرق بين أئمة اللغة الذين يؤخذ بقولهم وبين غيرهم؟
ثم أن الإعتبار الذي في الآية منشق من العبرة بكسر العين
الصواب (مشتق)، وطبعا لا أستطيع أن أقول لك إنك جاهل باللغة، ولكن أحسن الظن بك فأقول: إن هذا من سرعة الكتابة، ولكن أسألك سؤالا:
أنت هنا ذكرت أن (كذا) مشتق من (كذا)، فهل تعرف شيئا عن علم الاشتقاق؟
هل درستَ هذا العلم؟ وهل تستطيع أن تذكر لي بعض المصنفات في هذا العلم؟
لعلك لا تعلم أن جمهور الظاهرية ينكرون علم الاشتقاق من أصله؛ لأنه ظنون!!
وأنت لا تستطيع أن تأتي بدليل قطعي محكم يقيني لا يحتمل الشك على أن (الاعتبار) مشتق من (العبرة) إلا أن تقول: إن قول أئمة اللغة حجة، فإن كنت تقول بذلك فقد خالفت نفسك لأنك زعمت أن الحجة في نصوص الكتاب والسنة فقط!!
وقد قال الراغب الأصفهاني في كتابه (543) "والعتبار والعبرة: بالحالة التي يتوصل بها من معرفة المشاهد إلى ما ليس بمشاهد
قال تعالى (إن في ذلك لعبرة) و (فاعتبروا ياأولي الأبصار) "
هذا هو المعنى الذي يقصده أهل العلم بالقياس؛ فهو التوصل به من معرفة المنصوص إلى غير المنصوص، مثل التوصل من معرفة المشاهد إلى غير المشاهد.
اما ما تقصده أنت بإن الإعتبار هو المجاوزة
فيكون عبر بفتح العين
وهي تعني تجاوز من حال إلى حال
ولا دخل بهذا المعني في الأية الكريم
من قال لك إنني أقصد هذا الكلام؟ لم يسبق في كلامي هذا قط!
وأريد أن أعرف: متى درستَ اللغة أصلا حتى تعرف الفروق بين الألفاظ اللغوية؟
وهل تستطيع أن تخبرني عن أقسام علوم اللغة؟ أعني أسماءها فقط!
وما أدراك أن هذا المعنى لا دخل له في الآية؟ هل لديك دليل قطعي صحيح صريح محكم غير متشابه على أن تفسير الآية هو على المعنى الذي ذكرتَه؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/213)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - 09 - 06, 08:39 م]ـ
الأخ أبو مالك
يبدو انك لم تطلع أبدا على كتب الجرح والتعديل للمتقدمين
إن أبو حنيفة تكلم فيه علماء الحديث المتقدمين قاطبة ثم تقول ما تقول عنه
هذا نموذج بسيط على مدى فهمك لما سبق
وعلى أخطائك الفادحة
الحمد لله رب العالمين؛ لعلي اطلعتُ على أكثر مما تقول.
ولكن يبدو أنك أنت الذي لا يفرق بين (العلم والفقه)، وبين (الثقة والرواية).
وعلى كلامك فلا نقبل من (حفص بن سليمان) روايته للقرآن؛ لأنه كان ضعيفا في الحديث!!
وعلى كلامك فيجب قبول قراءة (الأعمش) الشاذة؛ لأنه ثقة ثبت في الحديث!!
ألم أقل لك: لا تتكلم فيما لا تحسن حتى لا يظهر عوارك!
ـ[جمعة الشوان]ــــــــ[14 - 09 - 06, 08:46 م]ـ
أبو مالك
أما قولك:" قد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي ولا يقول برأيه كما في هذه الأحاديث، وفي أحيان أخرى كان يقول باجتهاده، ويأتي الوحي بتقريره أو ببيان خطئه."
فهذا اعتراف منك أن الوحي كان ينزل ليبين الخطأ
فلأمر متعلق بالوحي
والمرجع إليه فالوحي هو الذي يصحح لو أخطأ النبي
أما ما قاله النبي ولم ينزل فيه تصحيح
فهذا وحي منزل
وهذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أبدا بالقياس ولا أمر به ولا حض عليه
ومن ادعى غير ذلك
فهو محض افتراء عليه صلى الله عليه وسلم
ـ[جمعة الشوان]ــــــــ[14 - 09 - 06, 08:47 م]ـ
أبو مالك
أما قولك:" قد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي ولا يقول برأيه كما في هذه الأحاديث، وفي أحيان أخرى كان يقول باجتهاده، ويأتي الوحي بتقريره أو ببيان خطئه."
فهذا اعتراف منك أن الوحي كان ينزل ليبين الخطأ
فلأمر متعلق بالوحي
والمرجع إليه فالوحي هو الذي يصحح لو أخطأ النبي
أما ما قاله النبي ولم ينزل فيه تصحيح
فهذا وحي منزل
وهذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أبدا بالقياس ولا أمر به ولا حض عليه
ومن ادعى غير ذلك
فهو محض افتراء عليه صلى الله عليه وسلم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - 09 - 06, 08:49 م]ـ
بالنسبة لعرضك المناظرة على الهوت ميل
فلما لا نناظر هنا أمام الناس
أم هناك أمر خفي لا أفهمه
فلنجعل رابط خاص بهذه المناظرة
ولكن بشرط ان نتفق على أن تكون الأدلة من الكتاب والسنة فقط
فهنا المناظرة ستكون اوضح بكثير من الهوت ميل
أنا أريد أن أناظرك على المسنجر حتى لا نضيع الوقت في أشياء فارغة لا معنى لها، ولا مانع عندي أن ننقل خلاصة ما نقوله بعد أن ننتهي.
ومزية المناقشة على المسنجر أنني أستطيع أن أعرض عليك كثيرا من الأمور التي تحتاج لبسط طويل، فيضيع الوقت بلا فائدة كما حصل هنا، فالآن أربع صفحات ولم نتفق على شيء، بل ألاحظ أن الخلاف اتسع جدا بيننا، فبعد أن كان نقاشنا في القياس، صرتم تنكرون الإجماع أيضا!
وصرتم تقولون بأنه يجوز لكم فهم الشرع كما يحلو لكم من غير التقيد بفهم السلف!
فلعل المسنجر يجعلنا نتفق على بعض الأصول والقواعد سريعا حتى لا يتشتت بنا النقاش؟
ويمكنك أن تحتفظ بكل محاوراتنا عندك إن كنت تخشى أن أرجع عن شيء!
وكما قلتُ لك: لا مانع من نقل خلاصة كلامنا إلى هنا.
وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه
ـ[جمعة الشوان]ــــــــ[14 - 09 - 06, 08:52 م]ـ
أما إذا اختلف علماء الحديث المتقدمون
فقد تركوا لنا أحاديث الرواة المسندة لندرسها حتى نصل إلى الحق
ونعرف المصيب منهم من المخطأ
ثم هؤلاء عاصروا الرواة ودرسوا أحوالهم
فكيف يحق بعد ذلك لإبن تيمية أن يخالفهم اجمعين في قولهم في أبي حنيفة
ـ[أبو يزيد السلفي]ــــــــ[14 - 09 - 06, 09:07 م]ـ
وفي أحيان أخرى كان يقول باجتهاده، ويأتي الوحي بتقريره أو ببيان خطئه.
من أين أتيتم بهذا هداكم الله وعفا عنا وعنكم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - 09 - 06, 09:10 م]ـ
أبو مالك
أما قولك:" قد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي ولا يقول برأيه كما في هذه الأحاديث، وفي أحيان أخرى كان يقول باجتهاده، ويأتي الوحي بتقريره أو ببيان خطئه."
فهذا اعتراف منك أن الوحي كان ينزل ليبين الخطأ
فلأمر متعلق بالوحي
والمرجع إليه فالوحي هو الذي يصحح لو أخطأ النبي
أما ما قاله النبي ولم ينزل فيه تصحيح
فهذا وحي منزل
وهل نحن قلنا بخلاف ذلك؟ سبحان الله!! لماذا تحيد الآن؟!
أنت الذي زعمتَ أن النبي لم يقل برأيه قط، وأنه كان ينتظر الوحي ولا يفتي باجتهاده!!
وزعمت أن أي عاقل سيفهم ذلك!!
ولما بينا لك أن فهمك خطأ واضح عند أهل العلم صرتَ تنازع في أن الأمر متعلق بالوحي؟!
الأمر متعلق بالوحي، ولا ننازع في ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول باجتهاده أحيانا، وكان يقيس أحيانا، وأقره الله عز وجل على ذلك، ولم ينكر عليه، فحجية القياس من الوحي.
فنحن لا نقول: إن القياس شرع جديد، بل نقول: هو من دين رب العالمين، وقد شرعه لنا وبينه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضوان الله عليهم، وعلمهم كيف يفعلون ذلك، وإلا فأخبرني كيف تفقه الصحابة؟!
وهذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أبدا بالقياس ولا أمر به ولا حض عليه
ومن ادعى غير ذلك
فهو محض افتراء عليه صلى الله عليه وسلم
ليس دليلا على ذلك، بل كلامك هو الافتراء المحض، وقد ناقشنا ذلك من قبل وأثبتنا لك أن النبي قال باجتهاده، وإذا نزل الوحي بموافقته أو سكت فأقره كان دليلا على صحة هذا الاجتهاد.
وهناك فرق بين طريقة الاجتهاد ونتيجة الاجتهاد! فقد تكون النتيجة خطأ، ولكن الطريقة سليمة! لأنه لا يعقل أن يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم طريقة خاطئة في الاجتهاد، ولكن قد يخطئ في النتيجة فيصحح له الوحي.
فلهذا علمنا أن طريقة النبي في الاستنباط سليمة في الجملة، وإن كان بعض فروعها قد يكون خطأ ويصحح بالوحي.
ونحن هنا لا نتكلم عن صحة كل قياس على ظهر الأرض، ولكن نتكلم في حجية القياس في الجملة، ولا يمنع هذا من أن يكون بعض القياس صحيحا وبعض القياس فاسدا!
كما يكون الحديث الشريف حجة في الجملة، وإن كان الاستدلال به ليس صحيحا في بعض الأحيان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/214)
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[14 - 09 - 06, 09:10 م]ـ
أسامة عباس
قال لي بعض الناس أنك أبو إسلام عبد ربه فهل هذا صحيحا
أنا أريد فقط ان أستوثق مما قيل لي
فهل هذا صحيحا
أضحك الله سنك!
وأنا أقول لك: كلا والله، لست أبا إسلام عبد ربه حفظه الله ونفع به!
سمّهم لنا!
وأجب عن الأسئلة من فضلك ..
ـ[جمعة الشوان]ــــــــ[14 - 09 - 06, 09:24 م]ـ
الأخ أبو مالك
نحن لو إلتزمنا بأدلة الكتاب والسنة
وناقشناها دليل دليل دون التطرق إلى مسائل فرعية
فسوف نصل إلى نتيجة
أما الهوت ميل فلست من المستخدمين له كثير
واعتقد ان الكلام هنا سوف يكون أوضح من هناك
ولكن لنجعل رابط مستقل للموضوع
ولنضع شروطا لهذه المناظرة
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - 09 - 06, 09:42 م]ـ
لا مانع من ذلك
ولكني أريد أن أعرف كيف ستناقش الأدلة، وما الضوابط التي عندك في هذا الأمر؟!
فلا بد من وضع أساس مشترك بيننا لنرجع إليه في المناظرة، أما أن آتيك أنا بكلام وأنت غير مقتنع به، وتأتيني بكلام وأنا غير مقتنع به، فلن نصل لنتيجة.
ولحل هذا الإشكال فقد سألتُ الأخ نصر الدين عدة أسئلة لمجرد تقرير أصول مشتركة بيننا، ولكنه زعم أن هذه الأسئلة خروج عن الموضوع، وأنا أرى أنها لب الموضوع، وهي الآتي:
= الأمة لا يمكن أن تجتمع على الباطل في أي عصر
= لا يصح اختراع قول لم يقل به أحد قط من السابقين
= الدليل القطعي هو ما لا تختلف فيه الفهوم
= الصحابة اختلفوا في فهم كثير من المسائل
= الاجتماع بين الأدلة له من القوة ما ليس للانفراد
= إذا اختلفنا في فهم النص فعلى كل منا أن يستدل على صحة فهمه
= الرجوع لمقتضى كلام العرب في فهم النصوص
= فهم الشرع يكون من مجموع النصوص والنظر في جملتها وليس في بعضها دون بعض
فأخبرني هل توافق على هذه الأمور أو لا؟
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[14 - 09 - 06, 10:14 م]ـ
يا شوّان: تجاهلك لأسئلتي ما معناه؟!
سألتك بعض الأسئلة فأجب عنها ..
إذا تنازعنا في أمرٍ فإنا نرده إلى الله والرسول، وهذا حقٌّ، وعندكم أيها الظاهرية: إما أن يكون الأمر منصوصًا على حكمه، وإما أن يكون مسكوتًا عنه، ففرضنا أنني وأنت اختلفنا في أمرٍ فرددنا إلى الكتاب والسنة، فوجدناه غير منصوص عليه بل وجدناه مسكوتًا عنه، فهل تتصور أن يبقى تنازعي معك حينها أم سينتهي النزاع؟ وهذا بفرض أنني متفقٌ معك ولن ألحق المسكوت عنه -على فهمك- بالمنصوص عليه ..
حتى الآن أنت لم تجب عن مثال الشامبانيا! لأن فيه نسفٌ لمذهبكم الباطل، فواضح لكل ذي عقل أن الفقيه الذي قاس عندما لم يبلغه الحديث: أصاب الحقّ، أما الظاهري الذي ينفي حكمة الله في أفعاله وأحكامه: فقد ضل ضلالاً مبينًا! لأنه على قاعدته: تبقى الشامبانيا على الإباحة الأصلية حتى يبلغنا الدليل فيها! وإن لم يبلغنا: فهنيئًا لك أيها السكّير -لستُ أعنيك قطعًا- بالشامبانيا! فقد حرّم الله عليك الخمر وسكت عن الشامبانيا فلا تتنطع وتسأل عنها!! اشرب يا راجل حتى يأتيك الدليل! ومَنْ يدري: لربما وصلك الدليل وأنت سكران! وإنا لله وإنا إليه راجعون!
دع عنك الحيدات، واسرد لنا الأمثلة ليتضح لنا مبلغ علمك يا شوّان ..
أنت ستضرب لي أمثلة فقط كما كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يضرب الأمثلة لأصحابه ليفهمهم ما أشكل عليهم: فاسرد لي الأمثلة!
وحقيقةً أود أن أعرف: هل اسمك الحقيقي جمعة الشوّان؟ أم هو تشبّه بذلك الضابط المخابراتي الفاسق؟!
وأكاد أجزم أنك لن تجيب!
فأنتم -صغار الظاهرية! - لا تحفظون إلا بعض الجمل حُفِّظتموها وأُطلِقتُم لترديدها!
ستتهرّب من الإجابة بأي شكل وبأي وسيلة! لعلّ هذه المرة سيخبرك أحد أنني أبو مالك العوضي مثلاً:)، وعندها فلابد من الاستيثاق مني:)، وأما الأسئلة فـ ...
أضف للأسئلة السابقة السؤال التالي:
كلامك هنا:
فأقول لك ثانيا
المرجع في فهم النصوص أمرين
1 - اللغة العربية التي نزلت بها النصوص
2 - الأحاديث الصحيحة قد تفسر بعضها وتفسر القرآن
فهل أنت عندك هذا الأصل
هل هو في الفقه فقط؟ أم في الفقه والاعتقاد؟
يعني ألن تضيف إليها: (واتباع فهم السلف من الصحابة والتابيون وتابعيهم بإحسان)؟ وإن أضفتَها ففي العقيدة فقط أم في الفقه أيضًا؟!
وانتبه جيّدًا وأنت تجيب على السؤال، فقد لا تجده في كتب ابن حزم ولا في مقالات الظاهرية!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/215)
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[14 - 09 - 06, 11:07 م]ـ
قول الأخ جمعة:
أن هذا الدين نزل على امة أمية لا تقرأ ولا تكتب
فهو من السهولة واليسر بحيث يفهمه العامي والجاهل فضلا عن العالم
قلتُ (أبو إسلام):
إنك تخلط بين الأمية والجهل بالعلوم اللازمة لفهم نصوص الكتاب والسنة
العرب كانوا هم أهل اللغة العربية , وإليهم المنتهى في فهم دلالات الألفاظ و أساليب اللغة
أما العامي الجاهل في عصرنا فهو لا يستغني عن كتاب تفسير لكي يعرف معنى لفظ أو معنى آية , أو ما يعنيه تركيب معين
ولا أدري كيف وصل بك الأمر إلى هذه الدرجة!!
هل عالم اللغة العربية يتساوى عندك بالعامي الجاهل في فهم نصوص القرآن العربية؟!!
سبحان الله العظيم!!
وأما قوله بعد ذلك:
فهناك علماء وهناك عوام وعلى العامي أن يسئل العالم فيما جهل به
وأظن ان هذا كلام بديهي ولكنكم تحاولون تصيد أي شبهة أو خطأوهل أنت عالم أم عامي جاهل؟!!
فإن كنت عاميا جاهلا: فمن من العلماء تقتدي بهم في نفي حجية الإجماع؟!!
أما إن كنت من العلماء: فأعلن ذلك هنا لكي نختبرك ,
فإذا ثبت لنا أنك من العلماء: فسأقتدي بك
وسأعطيك الجواب بنفسي لتوفير الوقت عليك:
جاء في كلامك ما يلي:
1 –
فهل هذا صحيحا
فلماذا نصبت " صحيحا "؟!
سنقول أن ذلك سهو , حسنا
2 –
جاء في كلامك:
إن أبو حنيفة تكلم فيه علماء الحديث المتقدمين
لماذا رفعت " أبو "؟!!
أليس الصواب هو " أبا حنيفة "؟!!
سنقول ذلك سهو , حسنا:
3 – جاء في كلامك:
تكلم فيه علماء الحديث المتقدمين
لماذا نصبت " المتقدمين "؟!!
أليست صفة للفاعل " علماء الحديث "؟!!
أليس الصواب هو " تكلم فيه علماء الحديث المتقدمون "؟!!
إنك في جملة واحدة نصبت المرفوع ورفعت المنصوب!!!
قارن نفسك بالأخ أسامة عباس عندما قال لك:
لست أبا إسلام عبد ربه
لقد قال " أبا " , وليس " أبو " , لقد كتبها كما ينبغي
لا تعليق!!!
(هيا ابحث في كلامي عن أخطاء , فإن وجدت؛ فهل وجدتني في جملة واحدة رفعت المنصوب , ونصبت المرفوع مثلما فعلت أنت هنا؟!!!)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
قول جلمد:
نعم أخ جمعة فرق النبي صلي الله عليه وسلم بين متماثلات في الحكم
فتمضمض من اللبن بعلة الدسم،
ولم يتمضمض من كتف الشاة التي هي أكثر دسماً وفيها نفس العلة،
وفي السنن الصحيحة الكثير من هذا التفريق بين المتماثلات في الحكمقلتُ (أبو إسلام):
أولا:هذا الدليل استدل به جلمد منذ فترة طويلة , وابطلته له بما أعجزه عن الرد حينها
وكان الرد هو:
كتبه أبو إسلام عبد ربه:
الأمثلة التي ذكرتها أنت لا علاقة ببيان بطلان القياس
فهل الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن شرب اللبن ناقض للوضوء
بينما أكل اللحم ليس ناقضا؟!!!
فليس فيما ذكرت إلا مجرد الفعل , والفعل المجرد لا يدل على الوجوب لذلك فمن الممكن أن يتوضأ مرة ولا يتوضأ مرة أخرى طالما أن المسألة خارج حدود الواجب الشرعي
فالوضوء مرة , ثم عدم الوضوء مرة أخرى ليس فيه أي تناقضوعلى الرغم من أنه لا يستطيع إنكار أن الفعل لا يدل على الوجوب , إلا أننا نجده الآن يعيد الاستدلال بما عجز عن الدفاع عنه من قبل
بل ووافقه على ذلك الشوان
استدلالات مريضة , لا أعرف من أين يأتون بها!!!
ثم تجدهم يحمدون الله أنهم لا يعرفون شيئا من علم أصول الفقه الذي يعلمهم قواعد الاستدلال!!!
وأنتظر منهما الآن أن يوضحا لنا استدلالهما الساقط هذا
@@@@@@@@@@@@@
و أما زعمه أن الشرع يفرق بين المتماثلات:
فسأذكر لكم من سلفه في ذلك , و أذكر لكم أوجه الشبه بينه وبين سلفه هذا
إنه الزنديق الكافر إبراهيم النظام
جاء في الإبهاج للسبكي:
(واعلم أن ما ذكره النظام من أن الشريعة مبنية على الجمع بين المختلفات والفرق بين المتماثلات كذب وافتراء وإنما حمله على ذلك زندقته وقصده الطعن في الشريعة المطهرة وقد كان زندقيا يبطن الكفر ويظهر الاعتزال صنف كتابا في ترجيح التثليث على التوحيد لعنه الله وقد نبهنا على ذلك في أول كتاب الإجماع)
وجاء فيه أيضا:
واعلم أن النظام المذكور هو أبو اسحاق ابراهيم بن سيار النظام كان ينظم الخرز بسوق البصرة وكان يظهر الاعتزال وهو الذي ينسب إليه الفرقة النظامية من المعتزلة لكنه كان زنديقا وإنما أنكر الإجماع لقصده الطعن في الشريعة ... وأنكر القياس كما سيأتي وكل ذلك زندقة لعنه الله وله كتاب نصر التثليث على التوحيد
وإنما أظهر الاعتزال خوفا من سيف الشرع وله فضائح عديدة وأكثرها طعن في الشريعة المطهرة
والآن: أوجه الشبه بين جلمد والنظام
1 – كل منهما ينكر حجية الإجماع
2 – كل منهما ينكر حجية القياس
3 – كل منهما يزعم أن الشريعة تفرق بين المتماثلات
فإذا لم يكن النظام هو الأستاذ الأول لجلمد؛ فأسأله السؤال التالي:
من هو سلفك في إنكار حجية إجماع الصحابة؟!!
هل عندك قدرة على الجواب؟!!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/216)
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[14 - 09 - 06, 11:12 م]ـ
الأخ الكريم نصر المصري:
بخصوص زعمك أن الرد إلى نصوص الكتاب والسنة يرفع التنازع حتما
إليك النص التالي في صحيح البخاري:
قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب (لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة)
فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم)
النص واحد , وهو " لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة"
أليس كذلك؟!!
والمتنازعون سمعوه جميعا بأنفسهم من النبي صلى الله عليه وسلم
أليس كذلك؟!!
فهل رفع ذلك التنازع بينهم؟!!!
بل إنهم تنازعوا واختلفوا
وهذا يدل قطعا على فساد زعمك هذا
فإذا كان الرد إلى النص لم يرفع التنازع بين الصحابة الذي سمعوا مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم
فما بالك بمن بعدهم؟!!!
إصرارك على زعمك لن يكون إلا مكابرة!!!
ـ[جمعة الشوان]ــــــــ[14 - 09 - 06, 11:36 م]ـ
الأخ أبو مالك العوضي
ردا على أسألتك
** الأمة لا تجتمع على باطل انا أوفقك في ذلك ولكن إذا أتيت بمسئلة وقلت أن هذا غجماع عن الأمة عليك بأن تذكر أقوال علماء الأمة كلها منذ عصر الصحابة حتى عصرنا هذا فرد فرد
وهذا يعتبر مستحيلا
... أما قولك "لا يصح اختراع قول لم يقل به أحد قط من السابقي"
فهذا قول باطل وأنا اطالبك بالدليل عليه
ثم كثير ممن الأئمة الذين تتبع أقوالهم أتوا بأقوال لم يسبقهم بها أحد
والأمثلة كثير على ذلك ولكن ليس هنا محل ذكرها
** أما قولك " الدليل القطعي هو ما لا تختلف فيه الفهوم "
الدليل القطعي عندي هو الدليل المحكم من الكتاب والسنة
** أما قولك " الصحابة اختلفوا في فهم كثير من المسائل"
قد بينت لك خطأ هذا القول سابقا
الصحابة إختلفوا ولكن في القليل فهذه طبيعة اليبشر
ولكنك لو صبرت على دراسة الأسانيد قليلا لوجدت ان أكثر الآثار التي جاءت عن إختلاف الصحابة إما ضعيفة أو مكذوبة
... أما قولك " الاجتماع بين الأدلة له من القوة ما ليس للانفراد "
فهذا صحيح ولكن ذلك في حال كون الأدلة ادلة محكمة سليمة
ولكن لأصحح لك العبارة " الإجتماع بين الشبهات له من القوة على ضعف هذه الشبهة ما ليس للأفراد "
... قولك " إذا اختلفنا في فهم النص فعلى كل منا أن يستدل على صحة فهمه"
نعم ولكن المرجع اللغة العربية أو القرآن أو السنة
أما قول فلان وإجماع علان فلا
... قولك " الرجوع لمقتضى كلام العرب في فهم النصوص" صحيح
... قولك " فهم الشرع يكون من مجموع النصوص والنظر في جملتها وليس في بعضها دون بعض"
هذا كلام الأصوليين وهم ابعد خلق الله عن فهم الشرع
نحن نتجادل في القياس وليس في فهم الشرع
فهذه المسئلة لا دخل لها بما نحن فيه
ـ[صالح عبد الحق]ــــــــ[15 - 09 - 06, 01:58 ص]ـ
الإخوة الكرام
الحوار خرج عن هدفه الأصلي
وكثرة المشاركات تجعل من الصعب متابعة الموضوع
من يرد على من؟
وهل حقا هناك في زماننا من يرفض ما أجمع عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[15 - 09 - 06, 02:01 ص]ـ
شيخنا الفاضل أبو مالك
أنت تقول:
وقد رددنا على كل شبهاتك، ولكن المشكلة أنك تلزمنا بفهمك، وفي هذه الحالة لا يقال: إننا لم نرد، ولكن يقال: إنك لم تقتنع بردنا، وحينئذ يلزمك أن تبين وجه الخطأ في الرد الذي رددنا به، لكن الواقع أنك لا تمل من تكرار كلامك بلا أدنى محاولة لفهم ما نريد إيصاله لك!
لا أدري أن كنت تعني حقا ذلك؟
إليك كلامي الذي تجاهلت الرد عليه:
شيخنا الفاضل أبا مالك
كيف تقول:
إذا قلت لك: لم يقل به أحد، فلا يصح أن تقول: يحتمل أن يكون قيل به ولم يصلنا؟ فهذا كلام معدوم لا قيمة له؛ ولا فرق بينه وبين أن أقول لك: يحتمل أن يكون في المسألة نص ولم يصلنا؟
كيف تساوي بين النص و أقوال العلماء؟
هل تكفل الله بحفظ أقوال العلماء كما تكفل بحفظ الذكر؟
تفكر قليلا ..
و أنا لم أقل قولا دون برهان من النص، و قد بينت بالبرهان أن الصحابة لم يحكموا بالظن إلا عند الاضطرار عندما عرض عليهم نزاع بين الناس لابد من الحكم فيه لحل النزاع، لأن الله تعالى نهى عن النزاع فقال: (و لا تنازعوا) فكيف يقر الصحابة النزاع بعد أن نهى الله عنه؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/217)
و كانوا يبينون أن حكمهم يحتمل الصواب و الخطأ حتى لا يظن أحد أنه حكم أذن الله به.
و لا سبيل إلى التوفيق بين أدلة إبطال القياس و فعل الصحابة إلا هذا السبيل.
فإن قلت بغير ذلك فعليك أن تأتينا بآثار (صحيحة) عن الصحابة تثبت أنهم حكموا بالظن في أمر مسكوت عنه دون أن يُعرض عليهم نزاع.
و أنت تتجاهل دائما الرد على أدلة إبطال القياس التي بنيت عليها هذا الفهم، و حجتك في رد هذا الفهم أنك لم تقف على قائل به (!!!!!!)
و أسألك هل تعتقد رد هذا الفهم ببرهان صح عندك أم بغير برهان صح عندك؟
فإن كان ببرهان صح عندك فاتنا به و عليك الرد على الحجج المتقدمة ..
و إن لم يكن ببرهان صح عندك، ففيم الاعتراض؟
لقد أبطل الله تعالى اعتراضك فقال (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) و قال (فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين) و قال (لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) فثبت أن البرهان و الحجة لا يكون إلا من النص و الإجماع المتيقن عن الصحابة ..
و لكنك سويت بين النص و أقوال العلماء، فإن أصررت على أن البرهان ليس في النص و الإجماع المتيقن عن الصحابة وحدهما، فلن نجد قاعدة متفق عليها للنقاش!
و إن عدت إلى قولك أن علماء السلف أقدر منا على فهم النص، وقد يفهمون منه مالا نفهمه، فقد أنكرت تكفل الله بحفظ الذكر لنا كما حفظه لهم، و لن نجد قاعدة متفق عليها للنقاش.
أليس المراد بضرب الأمثلة إيضاح ما يكون فيها من التشابه؟
فإذا كان العقل يستطيع فهم هذه النصوص التي فيها بيان التشابه بين بعض الأمور وبعض، أفلا يستطيع العقل أن يضم إلى هذه المتشابهات ما يشبهها؟
وماذا يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عمر بقوله: (فمه؟ (
هذا جزء من كلامك عن حديث عمر و هو من أدلة إبطال القياس .. و قد قدمته لك هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=472304&postcount=81
و قد سألتك في النهاية: ..
الآن .. إن أصررت على أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قاس القبلة على المضمضة فأوضح لي نوع قياس القبلة على المضمضة؟
هل ستقول أنه قياس نفي الفارق المؤثر مثل أبي إسلام؟
هذا الكلام لا يقوله إلا من لا يعرف معنى نفي الفارق المؤثر ..
فإن قلت قياس العلة .. فأين العلة؟
و إن قلت قياس الشبه فأين الشبه؟
و أوضح لي الحكم الذي أخذته القبلة بالقياس؟
فجاء ردك هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=472334&postcount=86
و يلاحظ في الرد أنك لم ترد على الأسئلة المتقدمة، و لم تفند ما سقته لك من حجج، بل أصررت على قولك دون برهان ...
فكيف تريد نقاشا مفيدا و أنت تتجاهل الرد دائما؟
وحينما حرم النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية قال بعض الصحابة: حرمها لأنها مركب الناس، وقال بعضهم: بل حرمها لأنها تأكل العذرة؛ فلم يأت متفلسف يقول لهم: كلامكم هذا كله باطل، ولا يجوز النظر في علة النصوص
أين هذا النص؟
لم تأتنا به حتى الآن؟؟
و مازلت أنتظر ..
وهل لي أن أطلب منك التحقق من صحة الأقوال قبل إطلاقها؟
قلت:
أين هي عشرات الحوادث تلك؟
لم تأتني إلا بحادثة العول التي حكم فيها عمر و حادثة ابن مسعود الأخيرة، و ربما لم يصح غيرهما.
هل تستطيع أن تقسم على ذلك؟ هل تستطيع أن تقسم على أنك مقتنع بأنه لم يصح غيرهما؟
لا أدري إلى متى سأظل أناقش في البدهيات، وأجادل في المسلمات؟!
هل ينكر عاقل أن السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة أفتوا في ألوف - وليس عشرات - المسائل التي لم يرد فيها نص؟!
لا تناقش البدهيات يا شيخنا ..
و لكن تحقق من الكلام و لا تتسرع بالرد:
إرجع إلى:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=472325&postcount=83
نحن نتحدث حكم الصحابة بغير نص و ليس عن حكم التابعين و لا العلماء.
و عندما أقول (ربما)، فهل يصح أن تطالبني بالقسم؟
هل هذا هو الفهم وفق مقتضى كلام العرب؟
أقول لك: دع عنك أقيستنا، واعترف بقياس النبي صلى الله عليه وسلم، ولكل حادث حديث
رحم الله البخاري ..
قال في تبويب كتابه الصحيح ..
باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما ليفهم السائل ..
فهذه أقيسة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وهذا هدفها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/218)
و أسألك هل يقع اسم القياس عند النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على نفس المسمى الذي يقع فيه عند غيره، فإن قلت نعم فقد أحوجت النبي للقياس و هذا باطل، و إن قلت لا فقد أقررت أن قياس النبي ليس قياسا بمعناه الأصولي.
فإن قلت أراد بذلك إرشادنا إلى القياس ..
سألتك كيف ينهانا عن السؤال عن كل أمر مسكوت عنه ثم يرشدنا إلى ذلك، و لن تجد ردا!
و سألتك كيف ينهانا عن التنازع و الأحكام القياسية مختلف فيها بين راجح ومرجوح و لا تحل تنازعا، ولن تجد ردا!
ظاهر كلامك هنا أنك تقول: إن الخلاف في القياس خلاف سائغ؟ والمخطئ فيه من أهل العلم معذور؟
وظاهر كلامك السابق أن القياس هذا ابتداع في دين الله، وتشريع مع الله، وإدخال أشياء في دين الله ليست منه، وهو محرم؛ لأنه عمل بالظن وهو باطل لا يجوز
لا خلاف سائغ في الدين لقوله تعالى:
(وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون)
(وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم)
لأن الدين علم و ليس ظنا، و الاختلاف لا يأتي من العلم، و من اختلف بعد أن جاءه العلم فهو من البغاة بنص الآية.
فمتى يكون الآخذ بالقياس معذورا؟
عندما يغيب عن ذهنه أدلة إبطاله، و يرى أن هناك أدلة تثبت القياس فيأخذ بذلك دون تعمد الخطأ، و برهان ذلك قوله تعالى (ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به و لكن ما تعمدت قلوبكم).
فإن وقف على أدلة إبطال القياس و لم يستطع لها ردا، و تبين له بطلان ما استند إليه في إثبات القياس تقوم عليه الحجة و يسقط عنه العذر.
والذي أظنه أنك أنت الذي عنده خلط بين (الخطأ في الأصول) و (الخطأ في الفروع) [] ليس عندي و لا عند نفاة القياس شئ اسمه الفروع، الدين كله أصول.
و أسألك: هل أوجب الله أحكام ما تسمونه الفروع؟
فإن قلت نعم، فما الفرق بينها و بين الأصول؟
و إن قلت لا، فهذا قول عظيم لأنك أذنت لغير الله بالتشريع في الدين.
فلا بد أن نتفق في بعض الأصول التي هي أصل للنقاش في هذه المسألة؛ مثل ما يلي:
كل (ما يلي) سبق الرد عليه و بيان حقيقته و لم أجد منك ردا ..
فلم لا ترد على كل ما سبق بدلا من تكرار الكلام؟
= الدليل القطعي هو ما لا تختلف فيه الفهوم
.قلت فيما سبق:
الدليل القطعي هو العلم الذي أذن الله لنا الأخذ به.
النص لا تحتمل الفهم المتعدد. و تعدد الفهوم لا يكون إلا لخطأ عند الفاهمين.
لا يجوز صرف النص عن ظاهره إلا بنص آخر مبين أو إجماع متيقن، لقوله تعالى (و ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم)، فمادامت مهمة النص البيان لا الإشكال فلا يصح القول بأن الدلالة غير الظاهرة معتبرة، لأنه بذلك يقع الإشكال بين الدلالة الظاهرة و الدلالة غير الظاهرة فيفقد النص صفة البيان. كما يفقد النص بذلك صفة التيسير التي أقرها الله تعالى بقوله (فإنما يسرناه بلسانك). و من ذلك نصل إلى أن الدلالة الظاهرة تفيد القطع ما لم يصرفها عن ظاهرها صارف.
الخلاف في فهم الآية إما سببه الخطأ في الفهم، و يمكن حل هذا الخلاف بالرجوع إلى النص قطعا و ليس بالتقليد و الفهم بفهم العقلاء، فقد قال تعالى (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) فوصف كل من لم يتدبر القرآن بأن على قلبه قفل.
أو يكون الخلاف سببه تحميل الآية ما لا تحتمل من دلالات، و تجنب هذا الخلاف يكون بالالتزام بقول الله تعالى (و لا تقف ما ليس لك به علم (فنقول (لا ندري).
و لن تجد خلافا يخرج عن هذين الوجهين.
و بذلك تكون كل النصوص قطعية الدلالة.
فأين ردك على هذا؟
الظن الراجح يجوز العمل به في الشرع
سبق و قلت:
كل ظن غير العلم أو اليقين هو باطل شرعا سواء كان راجحا أو مرجوحا و دليل ذلك قول الله تعالى:
(ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا)
فهذا نهي صريح عن أن نتبع ما ليس لنا به علم، و الظن (بشقيه الراجح مهما كان غالبا و المرجوح) لا يدخل في مسمى العلم. فعلمنا أنه لا يجوز لنا اتباعه.
و قال تعالى (قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون) و قال تعالى (وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا (
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/219)
فثبت بذلك بطلان كل ظن لا يصل إلى العلم و اليقين. و أن هذا الظن لا يغني من الحق شيئا، و لا يجوز أن يُنسب للدين شئ منه.
وقد بين الله تعالى أن ظن الكافرين هو كل ما لم يصل إلى اليقين فقال:
(وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين)
و في ذلك الرد على من زعم أن الظن المذموم هو الظن المرجوح فقط.
و قال تعالى:
(إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم (
(وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون)
فدلت الآيات السابقة أن العلم هو الحق و بطل كل ما دونه من الظنون.
فكان ردك:
لفظ العلم لا يشترط أن يفيد القطع؛ قال تعالى: {فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار}، وقال تعالى: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا)
فقلت:
الأصل في اللغة أن العلم يفيد القطع، و وفي الآية السابقة صرفنا لفظ العلم عن معناه لوجود المجوز و هو قوله تعالى (فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى) و هذا الصرف يقتصر على الآية وحدها و لا يتعدها إلى غيرها، أي أنه في الآيات الأخرى يبقى لفظ العلم على معناه و يفيد القطع حتى يأتي المجوز الذي يجعلنا نتجاوز معناه اللغوي.
فصرف اللفظ عن معناه اللغوي في أي آية يلزمه وجود المجوز أو القرينه التي تفرض ذلك و هذا الصرف يقتصر على الآية فقط و لو تعدى إلى غير الآية لدخلنا في المعاني الباطنية، ولجاء من يقول مثلا إن المراد بقطع يد السارق هو جرحها فقط لأن الله تعالى قال (ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم)،هذه الآية فيها المجوز فصرفنا القطع عن معناه و هو البتر، و هذا الصرف لا يمتد إلى آية قطع يد السارق و إلا لبطل النص.و قد قالت إحدى الفرق الباطنية أن المراد بقطع يد السارق جرحها فقط استنادا إلى صرف معنى القطع عن معناه في الآية فألحقت هذا الصرف بآية السرقة دون مجوز من النص!
و أنت بمحاولة صرف لفظ العلم عن معناه دون مجوز تقع في نفس الخطأ.
فأين الرد على هذا؟
ثم قلت:
(فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا) أما القياس فإنه يُبطل العمل بهذه الآية إذ لا يمكن حل التنازع بأحكام مقاسه متنازع فيها أصلا بين راجح و مرجوح.
فجاء ردك:
هذه الآية {فإن تنازعتم في شيء} ليس فيها أن هذا الرد سيحل التنازع، فمن أين لك هذا الاستنباط؟
فقلت:
هل التنازع و الخلاف في الدين جائز عندك؟
أرى أن التنازع في الدين باطل قطعا لقوله تعالى:
) و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم)
و قوله (وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون)
فإن كان الله تعالى قد نهى عن التنازع و الخلاف .. أفلا يبين لنا سبيلا لحل التنازع و الخلاف، أم ينهانا عن التنازع دون أن يبين لنا سبيل الخلاص منه؟
سبيل الخلاص من التنازع واضح في الأمر الصريح (فإن تنازعتم ...... فردوه إلى الله و الرسول)
فإن كنت ترى غير ذلك ... فبالله عليك أوضح كيف ينهانا الله عن التنازع ثم لا يبين لنا سبيل الخلاص منه؟
و ما الهدف من الأمر (فردوه) إن لم يكن حل التنازع؟
أتمنى أن تجيب أسئلتي هذه المرة .. فإني بالفعل أريد أن أعرف كيف تقدر المسألة؟
فأين الرد على هذا؟
الاجتماع له من القوة ما ليس للانفراد؛ بمعنى أن استنباط أصل معين من فروع كثيرة أقوى من الاستناد لدليل واحد يرد عليه الاحتمالقلت:
كيف يؤخذ القياس من مجموع النصوص مع عدم وجود نص واحد يدل عليه؟
و قد تم تفنيد جميع النصوص التي احتج بها القياسيون، و بعضها يُبطل القياس لا يُثبته و أنت لم تناقش شيئا منها .. ففيم الاعتراض؟
وجوب الرجوع لمقتضى كلام العرب وسننهم وطريقتهم في فهم النصوص
و نحن نتفق على ذلك.
الآن يا شيخنا الكريم عليك الرد بهدوء على ما طرحته بعد القراءة المتأنية.
و تجاوز كل هذا مع طرح نقاط جديدة سيكون إهدارا للوقت.
فأين ردك على هذا؟
و إلى متى سيستمر هذا الهروب من الرد؟
إن كنت لا تجد ردا فدع الحديث لمن يستطيع الرد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/220)
ودعك من الحديث عن أقيسة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - و أنت تخشى إيراد شئ منها حتى لا تنكشف حقيقة ما تزعم أنه أقيسة للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فإن كنت تملك القدرة على الإقناع بأن أقيسة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مثل أقيسة الأصوليين فاتنا ببعضها (بشرط صحة السند) و أوضح أوجه الشبة بينها و بين أقيسة الأصوليين، و لكني أعلم أنك لن تأتي بشئ حتى لا تنكشف حجتك المتوهمة.
أين نهانا الله عز وجل عن التنازع؟ هل تقصد {ولا تنازعوا فتفشلوا}؟
هذه الآية في الحرب كما هو معلوم من سياق الآيات وأسباب النزول
كلامك باطل عند الجميع حتى أهل القياس لأنه يخالف قاعدة معروفة و هي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
كما أن النهي عن التنازع ليس مأخوذا من هذه الآية و حدها ..
تأمل:
(وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون)
(فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون)
(أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه)
الله عز وجل أرشدنا عند التنازع كيف نعمل، فلو كان التنازع محرما لم يرشدنا إلى كيفية حله، هل تفهم؟!
نعم أفهم .. ليس الكلام فقط بما فيه من إباحة للتنازع و إنكار لقواعد متفق عليها ..
و لكن أفهم أنك تريد الانتصار لرأيك برد النص .. تريد إثبات القياس بما فيه من تنازع بتشريع التنازع ... و ما أعظم هذا القول لو كنت تعلم!!
وليس العمل عند التنازع محصورا بالرد إلى الكتاب والسنة كما في قوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول}؛ لأن هناك نصوصا كثيرة فيها طريقة حل التنازع بغير ما في هذه الآية، فقد أمر الله عز وجل في التنازع بين الزوجين بقوله {فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها)
وأمر بالرد إلى ذوي عدل عند قتل الصيد {يحكم به ذوا عدل منكم}، فليس الحصر مرادا.
كلام لا يثبت شيئا، و لا يدل على مشروعية النزاع، و آية قتل الصيد لا تنازع فيها أصلا، والنزاع بين الزوجين إن كان متعلقا بالحقوق الذي شرعها الله للزوجين فلابد أن يرد الحكمان الأمر إلى الله ورسوله. و إن كان نزاع في أمر مسكوت عنه فهو عفو لهم أن يحكموا فيه بما يشاءون. و النص هو الذي جعله عفوا، و ذلك هو الرد لله و رسوله حتى في المسكوت عنه.
وأما قولك (الأحكام القياسية مختلف فيها بين راجح ومرجوح) فهذا مبني على مسألة (العمل بالظن الراجح) وأنت ترفض النقاش فيها!
ليس ذلك مبنيا على العمل بالظن الراجح، فالقياسيون يختلفون في الترجيح و الراجح عن قوم مرجوح عند آخرين. و لا سبيل لحل التنازع في ذلك أبدا.
أما مسألة العمل بالظن الراجح فراجع الاقتباس أعلاه .. فيظهر إن كنت أنا الذي أرفض النقاش فيها أم أنت الذي تتهرب من الرد على سقته فيها ..
عندما أم أبو بكر الناس ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه أن مكانك، ومع ذلك رجع أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر هنا خالف الأمر في الظاهر، فهل كان ذلك من أبي بكر رضي الله عنه على طريق الظن الراجح أو على طريق القطع؟
على سبيل القطع بمشروعية ما فعله، و لو لم يعلم مشروعية ذلك من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، لما فعلها و قد نبهه المأمومون إلى مقدم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فدل ذلك أن تبديل الإمام كان مشروعا عندهم.
أما حديثك عن تراجعي عن الدليل السادس من أدلة إبطال القياس في محاولة منك لإثبات اتباعي للظن فأقول أعد قراءة ردي على مبحث القطع و الظن في الأدلة الشرعية ..
هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=470524&postcount=61
و حاول أن تفهمه ..
فلو حصرت أخطاءك في الفهم في هذا الموضوع لجئت بما يشيب له الولدان ..
و حاول تعرف معنى أن احتمال الخطأ لا يقدح العلم، و أن على الإنسان أن يقطع بما علم، و أن ما أذن الله بتحقق العلم به على المرء أن يقطع به و لو كان ظاهره الظن، و قد أذن الله بتحقق العلم القطعي بخبر الواحد الثقة رغم احتمال الخطأ و النسيان، و لذا فقد عفا عن الخطأ فقال (ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به و لكن ما تعمدت قلوبكم).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/221)
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[15 - 09 - 06, 02:11 ص]ـ
الأخ الكريم نصر المصري:
بخصوص زعمك أن الرد إلى نصوص الكتاب والسنة يرفع التنازع حتما
إليك النص التالي في صحيح البخاري:
قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب (لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة)
فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم)
النص واحد , وهو " لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة"
أليس كذلك؟!!
والمتنازعون سمعوه جميعا بأنفسهم من النبي صلى الله عليه وسلم
أليس كذلك؟!!
فهل رفع ذلك التنازع بينهم؟!!!
بل إنهم تنازعوا واختلفوا
وهذا يدل قطعا على فساد زعمك هذا
فإذا كان الرد إلى النص لم يرفع التنازع بين الصحابة الذي سمعوا مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم
فما بالك بمن بعدهم؟!!!
إصرارك على زعمك لن يكون إلا مكابرة!!!
هل كان للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قصد واحد عندما أمر؟
بالقطع نعم ..
و من المتفق عليه أن الصواب واحد لا يتعدد ... فأين الصواب؟
عند الجمع بين أمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - و قوله تعالى (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا)
نعلم أن المصيب هو من قدم الصلاة .. و أن ظاهر الأمر قد رُد بهذا النص ..
فكان النزاع ناتجا عن الخطأ في الفهم، وقد قال تعالى (ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به و لكن ما تعمدت قلوبكم)، و لذا لم يعنف النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أحدا منهم، إذ لم يتعمد أحد الخطأ و لم يمتد النزاع حتى علمه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فلا يصح أن نقول أن النبي أقر النزاع.
و هكذا فإن الرد إلى النص يحسم النزاع، و لكن النص الحاسم غاب عن أذهان المتنازعين وقتها.
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[15 - 09 - 06, 02:51 ص]ـ
إبطال الشبهات حول خبر " البيضاء بالسلت ":
الدليل هو:
روى الإمام مالك في الموطأ عن عبد الله بن يزيد أن زيداً أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت فقال له سعد: أيتهما أفضل. قال البيضاء فنهاه عن ذلك وقال سعد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال رسول الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس فقالوا نعم فنهى عن ذلك ")
(البيضاء: هو الشعير 0 والسُلت: نوع من الشعير لا قشر له (
واعترض الأخ نصر قائلا:
أراد أن يبين للسائل ألا يغتر باختلاف الأسماء لأنها لا تعني بالضرورة اختلاف الأصناف، فالتمر و الرطب صنف واحد رغم اختلاف اسمهما. فالهدف كما قلت سابقا تفهيم السائل و تقريب المعنى إلى ذهنه.
و من اعترض على ذلك و قال أن هذا قياس فليبين وجه الشبه بين بيع البيضاء بالسلت و بيع التمر بالرطب، إذ لا يجمعهما شبه ألبتهقلتُ (أبو إسلام):
نحن نأخذ بالظاهر , وأنت تتبع التأويلات المريضة التي لا دليل عليها
فردودك هي " أراد ان يبين , أراد أن يوضح , أراد أن يفهمه , أراد تقريب المعنى للذهن " أو نحو ذلك
يا أخي الكريم هذه تأويلات مريضة فاسدة , وصرف للفظ عن ظاهره الصريح
سعد بن أبي وقاص – رضي الله عنه – لماذا سأل أولا: أيتهما أفضل؟
إذا كان يريد – كما زعمت أنت - بيان عدم الاغترار باختلاف الأسماء: فلماذا سأل هذا السؤال؟!!
هل أدركت الآن أنك تتجاهل الألفاظ الصريحة في النص من أجل تمرير تأويلك الفاسد
سعد بن أبي وقاص سأل عن تحقق وصف معين في الواقعة التي سئل عنها
وهو: أيتهما أفضل؟
فلما علم أن أحدهما أفضل من الآخر؛ ماذا قال؟!!
نهاه عن ذلك
هل لاختلاف الأسماء؟!!
لقد أبطل سعد زعمك هذا , حيث صرح بالسبب , فقال:
(سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال رسول الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس فقالوا نعم فنهى عن ذلك)
إنها واقعة أخرى تحقق فيها نفس الوصف
ونفس السؤال من المسؤول: (أينقص الرطب؟) , (أيتهما أفضل؟)
, ونفس الجواب من السائل: (قال البيضاء فنهاه) , (فقالوا نعم فنهى عن ذلك)
لماذا – أخي الكريم - تجاهلت هذا التماثل بين الواقعتين!!!
إن هذا قياس صريح من سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه
@@@@@@@@@@@@@@@@@
أما بخصوص التنازع:فأنت زعمت أن الرد إلى النصوص لابد أن يرفع التنازع
ونحن أثبتنا لك أن الصحابة لم يرتفع بينهم التنازع على الرغم من وجود نص
فزعمك لم يكن: أن الرسول صلى اله عليه وسلم يقر أو لا يقر التنازع
وإنما زعمك هو: أن الرد إلى النصوص لابد أن يرفع التنازع
فلا تكلمنا عن تقرير الرسول أو عدم تقريره للتنازع
و إنما أجب عن السؤال: هل ارتفع التنازع بين الصحابة بالرجوع إلى النص؟!!!
الجواب: لا , لم يرتفع التنازع بالرجوع إلى النص
لا تقل لي: هم فهموا خطأ
لأن ليس هذا هو موضوعنا
موضوعنا هو: هل لابد أن يرتفع التنازع أم قد لا يرتفع؟
والذي أثبتناه لك هو أن التنازع قد لا يرتفع بالرد إلى النصوص
أرجو أن يكون كلامي واضحا!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/222)
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[15 - 09 - 06, 03:53 ص]ـ
جميل ... أيها الأخ الحبيب
أنتظر بفارغ الصبر الرد على آية الاعتبار، و حديث قضاء الصوم فلم يبق غيرهما و بعدها سأبدأ الرد ..
ليتك تنتهي منهما سريعا إن أمكن ...
___
بالنسبة للتنازع ..
النص الحاسم للنزاع (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) غاب عن المتنازعين .. فكلمة موقوتا أي لها وقت محدد
..
و لو انتبهوا إليه لتم حسم النزاع
فالرد إلى النص لابد أن يحسم التنازع ..
أعد قراءة ردي ..
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[15 - 09 - 06, 06:57 ص]ـ
أخي الحبيب .. أبو إسلام
لاح لي سؤال حول إبداعك الأخير في تفسير خبر البيضاء بالسلت ..
و هو: ما نوع هذا القياس؟
و هل هو قياس صحيح مقبول عند الأصوليين؟
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[15 - 09 - 06, 11:28 ص]ـ
أخي الكريم نصر:
أولا:لا زلت تتكلم عن رفع التنازع بالرجوع إلى النص
أرجو التركيز معي:
أنت زعمت أن التنازع لابد أن يرتفع: أليس كذلك؟
أنت زعمت أن النزاع يقع بسبب القياس: أليس كذلك؟
نحن أثبتنا لك أن التنازع يقع ايضا بين الصحابة عند الرجوع إلى النصوص: أليس كذلك؟
أنت حاولت أن تثبت أن التنازع يقع بسبب الخطأ في الاجتهاد عند الأقيسة: أليس كذلك؟
نجن أثبتنا لك أن التنازع يقع أيضا عند اجتهاد الصحابة في فهم النص: أليس كذلك؟
النتيجة:1 - التنازع يقع عند القياس: هل يبطل ذلك أصل حجية القياس؟ (أنت زعمت ذلك)
2 - التنازع يقع في فهم النص: هل يبطل ذلك أصل حجية النص؟
فإذا كان وقوع التنازع في شيء يجعلك تستنتج أنه باطل
فكذلك وقوع التنازع بين الصحابة في فهم النص يجعلك تستنتج بطلان حجية النصوص لأنها أدت إلى التنازع لأن كل فريق تمسك بنص فأدى ذلك إلى التنازع
فإذا كان وقوع التنازع في فهم النصوص لا يبطل أصل حجيتها
فكذلك وقوع التنازع في تحقيق القياس لا يبطل أصل حجيته , ولا فرق
كلامي واضح جدا
أليس كذلك؟!!!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
أما سؤالك عن نو القياس:
فكما ذكرت لك سابقا:
سعد - رضي الله عنه - سأل عن تحقق وصف معين في الواقعة التي سُئل عنها
فألحقها بالمنصوص عليها - وفق علمه - لاشتراكهما في نفس هذا الوصف الذي صرح الرسول صلى الله عليه وسلم أنه هو المؤثر في الحكم
إعطاء المسكوت حكم المنصوص لاشتراكهما في الوصف الذي ثبت أنه هو المؤثر في الحكم الشرعي
أليس هذا هو صريح الخبر؟!!
هذا النوع من الاجتهاد ماذا تسميه أنت؟!!
لا تسألني عن مدى صواب أو خطأ نتيجة منهج استدلال الصحابي
إنما اسألني عن هذا المنهج نفسه
لا تهتم بالأسماء
عليك أن تهتم بمنهج الاستدلال , ثم أطلق عليه أنت الإسم الذي تريده (ما لم يكن هناك محذور شرعي)
كلامي واضح جدا
وإليك منهج الاستدلال مرة أخرى:
(إعطاء المسكوت حكم المنصوص لاشتراكهما في الوصف الذي ثبت أنه هو المؤثر في الحكم الشرعي)
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[15 - 09 - 06, 04:34 م]ـ
أخي الحبيب .... أبو إسلام
النتيجة: -
التنازع يقع عند القياس: هل يبطل ذلك أصل حجية القياس؟ (أنت زعمت ذلك)
التنازع يقع في فهم النص: هل يبطل ذلك أصل حجية النص؟
فإذا كان وقوع التنازع في شيء يجعلك تستنتج أنه باطل
فكذلك وقوع التنازع بين الصحابة في فهم النص يجعلك تستنتج بطلان حجية النصوص لأنها أدت إلى التنازع لأن كل فريق تمسك بنص فأدى ذلك إلى التنازع
هناك فرق جوهري بين التنازع في النصوص و التنازع في القياس ..
التنازع في النصوص يمكن حسمه يقينا و معرفة الحق بالرجوع إلى النص، و لن تجد نزاعا في النص لا يمكن حسمه، بل إن من يُنكر قدرة النص على حسم النزاع فإنه يُنكر قوله تعالى (وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون)
و تنازع الصحابة في فهم النصوص لم يكن نزاعا بمعناه المعروف، فربما لم يقف أحد منهم على قول مخالفه، و سببه غياب الدليل عن ذهن الصحابي، أو عدم وصول نص معين إليه .. و لعلك تعرف الحادثة الشهيرة التي قال فيها عمر (أصابت امرأة وأخطأ عمر)، هذا و هو يعلم الدليل و لكن لم ينتبه إليه. و لو اجتمع المختلفان من الصحابة و رجعوا إلى النص لتم حسم النزاع دون شك.
أما التنازع في القياس فلا يمكن حسمه بحال، لأن استنباط العلة عمل عقلي محض يختلف باختلاف العقول و التقديرات.
و نفي الفارق المؤثر عمل عقلي محض، فما يراه البعض مؤثرا لا يراه آخرون كذلك.
و لا يمكن حسم النزاع في ذلك أبدا ..
و هذا معروف في خلافات القياسيين التي لا تُحصى ..
و لما كان الله تعالى قد نهانا عن التنازع فلا يمكن أن نظن أنه شرع التنازع لنا بتشريع القياس.
#########
فكما ذكرت لك سابقا:
سعد - رضي الله عنه - سأل عن تحقق وصف معين في الواقعة التي سُئل عنها
فألحقها بالمنصوص عليها - وفق علمه - لاشتراكهما في نفس هذا الوصف الذي صرح الرسول صلى الله عليه وسلم أنه هو المؤثر في الحكم
إعطاء المسكوت حكم المنصوص لاشتراكهما في الوصف الذي ثبت أنه هو المؤثر في الحكم الشرعيهل أفهم من ذلك أن هذا الوصف المؤثر هو:
ونفس السؤال من المسؤول: (أينقص الرطب؟) , (أيتهما أفضل؟)
, ونفس الجواب من السائل: (قال البيضاء فنهاه) , (فقالوا نعم فنهى عن ذلك)
ماذا تعني تحديدا بالوصف المؤثر؟
هل هو (التفضيل)؟
هذا ما يبدو لي إذ لا أرى أي صفة مؤثرة مشتركة بينهما غير التفضيل ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/223)
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[15 - 09 - 06, 11:00 م]ـ
أخي الكري نصر
قولك:
و لن تجد نزاعا في النص لا يمكن حسمه
بل وجد نزاع بين الصحابة في صلاة العصر ولم يمكن حسمه , ولا تجادل في ذلك مرة أخرى
قولك:
و تنازع الصحابة في فهم النصوص لم يكن نزاعا بمعناه المعروف، فربما لم يقف أحد منهم على قول مخالفه، و سببه غياب الدليل عن ذهن الصحابي، أو عدم وصول نص معين إليه
تأويلاتك الفاسدة هذه غير متحققة في واقعة الصلاة في بني قريظة
ففريق منهم استدل بالنهي عن الصلاة إلا في بني قريظة , وهم يعلمون قطعا أوقات الصلاة التي يجب عليهم الالتزام بها
وفريق منهم اعتمد على النصوص التي فيها تحديد أوقات الصلاة وتحريم إضاعتها
فأين النص الذي غاب عن بعضهم؟!!!
هل تستطيع أن تزعم أن من صلى قد غاب عن ذهنه النهي عن الصلاة إلا في بني قريظة؟!!
هل تستطيع أن تزعم أن من لم يُصل قد غاب عن ذهنه وجود أوقات محددة للصلاة يجب أداءها فيها؟!!
يا أخي الكريم:
هذه مكابرة منك و عدم تسليم بالحق الواضح المبين
ثم:
ماذا تفهم من نص: (وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)؟
هل تفهم منه الاجتهاد في فهم النص؟ أم الاجتهاد في غير النصوص , كالقياس مثلا وسد الذرائع؟
فإذا قلت: الاجتهاد في غير النص. فهذا اعتراف منك بمشروعية طرق الاجتهاد الأخرى كالقياس وغيره
و إن قلت: الاجتهاد في فهم النص. فقد اعترفت بوقوع الخطأ في فهم النص , وهذا تسليم منك بعدم ارتفاع النزاع عند الاحتجاج بالنصوص
بل و هو إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرد إلى النصوص لا يسلم من الخطأ , وبالتالي فلن يرتفع النزاع
فإذا كان عندك جواب غير ذلك , فعليك أن تذكر دليلك على تأويلك للنص
لا أريد أن أسمع تأويلات فاسدة بلا دليل صحيح صريح
لا أريد أن أعرف رأيك المجرد في أي نص
لا أريد أن أعرف تفسيراتك الخاصة للنصوص (مع احترامي لشخصك)
عليك فقط التقيد بصريح اللفظ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
وخبر سعد بن أبي و قاص:
هل تستطيع أن تنكر أنه إلحاق مسكوت بمنصوص؟!!!
أنت لم تفتح موضوعك هذا لتناقش أنواع الأوصاف المشتركة بين الأصل و الفرع
أنت فتحت موضوعك هذا لترى هل وردت أخبار فيها إلحاق مسكوت بمنصوص أم لا بحسب علم صاحب الواقعة
فناقشني في الإلحاق , ولا تناقشني في نوع الوصف
ناقشني في منهج الاستدلال فقط
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
أخي الكريم:
إذا التزمت معنا بمناقشة المنهج , فالحوار مفتوح
أما إذا تكرر منك تجنب مناقشة المنهج بعد أن أقمنا الحجة عليك بثبوت هذا المنهج
فهذا معناه أنك قد أفرغت كل ما عندك , ولم يعد عندك شيء تقوله , فتلجأ إلى مناقشة تفريعات فقهية مثل: ما نوع الوصف , وما نوع الصنف , وهل يشتركان أم يفترقان - من وجهة نظرك انت -
وهل .. وهل ... وهل ...
إنك تجاهلت ثبوت منهج إلحاق المسكوت بالمنصوص و أخذت تغوص في تفريعات أخرى
مما يدل بوضوح على أنك قد عجزت عن إبطال ثبوت هذا المنهج عن الصحابة رضي الله عنهم
@@@@@@@@@@@@@@@@@
ولكي أساعدك: اسألك عدة اسالة , وعليك الجواب
السؤال الأول: هل سعد – رضي الله عنه – سُئل عن مسكوت عنه أم عن منصوص على حكمه – بحسب علم سعد -؟
(لن تجد جوابا إلا: سُئل عن مسكوت عنه لا يعلم حكمه بدليل أنه سأل السائل عن الواقعة ولم يذكر له فيها نصا)
السؤال الثاني: هل سعد – رضي الله عنه – سأل السائل عن تحقق وصف معين في المسكوت عنه أم لا؟
لا تقل لي: ما نوع الوصف؟
أجب عن السؤال فقط – أخي الكريم -:
هل سأل عن تحقق وصف معين أم لا؟
(لن تجد جوابا إلا: سأل عن تحقق وصف معين بقوله " أيتهما أفضل؟ ")
السؤال الثالث: هل هل سعد – رضي الله عنه – أعطى المسكوت عنه حكم المنصوص عليه أم لا؟
لا تقل لي: وهل هو مصيب أم مخطيء في ذلك؟
لا تقل لي: وهل أنتم تعترفون بصواب فعله هذا أم لا؟
أجب عن السؤال فقط: هل قام بالإلحاق أم لا؟
(لن تجد جوابا إلا: نعم , لقد قام سعد بإلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه)
حسنا:
هذا المنهج الذي اتبعه سعد رضي الله عنه يسميه جمهور العلماء " القياس "
يمكنك تسميته بأي اسم يناسبك , المهم المنهج نفسه
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[15 - 09 - 06, 11:04 م]ـ
أخي الكريم نصر
إن تجاهلت استدلالي السابق , ورأيت منك مكابرة
فيمكنني أن أتبع معك طريقة أخرى في الاستدلال
وفقك الله لما يحبه ويرضاه
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[15 - 09 - 06, 11:23 م]ـ
كم كنت أتمنى ألا أغيب عن المشاركة في هذا الموضوع.
ولولا أن أخشي من تكرار الكلام، لكتبت مشاركات عامة، ولكن المشاركة هنا تتطلب قراءة الموضوع من بدايته، ولعلي أتدارك الأمر بعد انقضاء شهر رمضان المبارك بإذن الله تعالى، فإن مدّ الله في العمر فسوف أتتبع كلام المنكرين للقياس وأفنده شبهة شبهة بإذن الله وليس هذا غروراً مني، ولكنه تكثيراً لسواد أساتذتي الذين سبقوني للمشاركة في هذا الموضوع،وشكراً لنعمة الله علي، وآداء للواجب من بذل العلم، وعدم كتمانه.
ولا أملك الآن إلا الدعاء بأن يبصرنا الله في دينه ويرزقنا الفهم السليم، وأن يباعد بيننا وبين شواذ المسائل.
والله المستعان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/224)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[16 - 09 - 06, 04:16 ص]ـ
الأخ نصر الدين المصري
ليس عندي وقت لكي أعيد لك كلامي مرارا وتكرارا، وقد أجبتُك عن كلامك غيرَ مرة، والأخ أبو إسلام أجابك غير مرة، ولكنك تتعمد الكذب والتعامي عن كلامنا، وتقول (ولن تجد ردا) مع أني رددت عليها عدة مرات!!! بل رددت على هذه الجملة بعينها، أعني جملة (ولن تجد ردا).
وسآخذ مثالا واحدا فقط من كلامك الذي امتلأ بالأباطيل حتى يتبين لكل ذي عينين أنك تتكلم في دين الله بغير علم!!!
هذا نص كلامك:
((والنزاع بين الزوجين إن كان متعلقا بالحقوق الذي شرعها الله للزوجين فلا بد أن يرد الحكمان الأمر إلى الله ورسوله. و إن كان نزاع في أمر مسكوت عنه فهو عفو لهم أن يحكموا فيه بما يشاءون. و النص هو الذي جعله عفوا، و ذلك هو الرد لله و رسوله حتى في المسكوت عنه)).
وأسألك الآن:
هل فض النزاع بين الزوجين يختلف حكمه عن حكم أي تنازع في الشرع؟
إن قلت: (نعم يختلف)، فقد ناقضتَ نفسك، وإن قلت: (لا يختلف)، فنقول: لماذا أمر الله عز وجل في هذه الحالة فقط ببعث حكم من أهله وحكم من أهلها؟ ولماذا لم يأمر بذلك في باقي مسائل الشرع إن كان حكمُها واحدا عندك؟!!
وأنت زعمتَ أن الحكمين لا بد أن يردا الأمر إلى الله ورسوله، وهذا دَوْرٌ واضح؛ لأننا لما رددنا الأمر إلى الله ورسوله وجدناه يأمرنا ببعث حكمين، وعلى قولك الحكمان يرداننا إلى الله ورسوله، ثم الله ورسوله يرداننا إلى الحكمين، وهكذا إلى ما لا نهاية!!
ولو كان الرد إلى الحكمين معناه أنهما يردان الأمر إلى الله ورسوله لكفى حاكم واحد فقط، فلماذا أمر الله ببعث حاكمين؟
وأما قولك (وإن كان نزاعهم في أمر مسكوت عنه فلهم أن يحكموا بما يشاءون)
فهو الكلام المضحك الذي لا يقول به عاقل؛ لأن هذين الحكمين مأموران بالإصلاح بنص الآية فلا يصح أن يحكموا بما يشاءون؛ لأنهما قد يشاءان الإفساد، ولذلك قال الله تعالى: {إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما}، فوكل الله عز وجل الأمر إلى اجتهاد الحكمين، ولكنه وعدهم بأن يوفق بينهما إن كانت نيتهما الإصلاح.
الله عز وجل يأمرهما أن يحكما بما يناسب الإصلاح، وأنت تأمرهما أن يحكما بما يشاءان، فمن الذي يتكلم في دين الله بغير علم ويفتري على الله الكذب؟!!!
وأنت حينما تفسر كلام الله عز وجل برأيك وفهمك الباطل، دعني أسألك:
هل قرأت تفسيرا واحدا في حياتك، هل درست علوم التفسير على أحد من المشايخ؟ هل قرأت تفسير هذه الآيات في أي كتاب من الكتب؟ وهذا تَحَدٍّ مني لك أن تأتي بأحد من المفسرين فسر هذه الآيات كما زعمتَ!!
فإن أصررتَ على كلامك وزعمتَ أن تفسيرك للآيات صواب، وأن الأمة جميعا لم يفهموا كتاب الله عز وجل، فابكِ على نفسك.
وإن اعترفتَ أن كلامك في تفسير الآية خطأ، فارجع عن قولك واعترف أنك تكلمت في دين الله بغير علم!
لا أدري كيف تدرجتَ في طلب العلم يا أخي؟ حقيقةً لست أدري هذا الأمر؟
هل تدرجتَ في قراءة الكتب مثلا حتى وصلتَ إلى هذه الدرجة في العلم؟ إن كان كذلك فهل تتفضل وتسمي لنا بعض الكتب التي استفدت منها؟
أم هل تراك تركت الكتب جانبا، وتدرجت في مزاحمة العلماء بالركب حتى حصَّلتَ هذه العلوم؟ إن كان كذلك فهل تتفضل وتسمي لنا بعضا من شيوخك؟
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[16 - 09 - 06, 02:52 م]ـ
أخي الحبيب أبو إسلام
أما إذا تكرر منك تجنب مناقشة المنهج بعد أن أقمنا الحجة عليك بثبوت هذا المنهج
فهذا معناه أنك قد أفرغت كل ما عندك , ولم يعد عندك شيء تقوله
حسن .. لن أسأل أسئلة أخرى ..
و لن أناقش اي نقاط فرعية سأنتظر حتى تنتهي من آية الاعتبار و حديث قضاء الصوم ثم أرد ردا كاملا ..
أما حديث خلاف الصحابة في صلاة العصر، فأرى تأجيل الرد عليه حتى لا يستمر تعقيبك و أقطع استرسالك ..
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[16 - 09 - 06, 02:56 م]ـ
سيخنا الفاضل أبو مالك:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=474179&postcount=186
هل تستطيع أن تقسم أنك قمت بالرد على ما جاء بالرابط أعلاه كاملا؟
و دعك من أبي إسلام فسأرد عليه بعد انتهائه ...
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[16 - 09 - 06, 03:38 م]ـ
شيخنا الفاضل .. أبو مالك
وأما قولك (وإن كان نزاعهم في أمر مسكوت عنه فلهم أن يحكموا بما يشاءون)
فهو الكلام المضحك الذي لا يقول به عاقل؛ لأن هذين الحكمين مأموران بالإصلاح بنص الآية فلا يصح أن يحكموا بما يشاءون؛ لأنهما قد يشاءان الإفساد، ولذلك قال الله تعالى: (إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما}، فوكل الله عز وجل الأمر إلى اجتهاد الحكمين، ولكنه وعدهم بأن يوفق بينهما إن كانت نيتهما الإصلاح.
الله عز وجل يأمرهما أن يحكما بما يناسب الإصلاح، وأنت تأمرهما أن يحكما بما يشاءان، فمن الذي يتكلم في دين الله بغير علم ويفتري على الله الكذب؟!!!
بل من الذي لا يفهم الكلام؟
ألم أقل من قبل لو حصرت أخطاءك في الفهم في هذا الموضوع لجئت بما يشيب له الولدان؟
قال تعالى (إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما) فالوصول إلى حكم التوفيق المتفق عليه مرهون بإرادة الإصلاح، و لو لم يُرد الحكمان إصلاحا فلن يتفقا على حكم التوفيق. أي لن يستطيعا أن يحكما أصلا بما يشاءان دون وجود نية الإصلاح التي علق الله توفيقه عليها.
أنت تتهرب من الرد بمحاولة تصيد أخطاء ....
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/225)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[16 - 09 - 06, 04:22 م]ـ
أنت تتهرب من الرد بمحاولة تصيد أخطاء ....
هل هي أخطاء حقا أو ليست بأخطاء؟
إن كنت تعتقد أنها أخطاء فأقر واعترف أنها أخطاء ولا تكابر.
وإن كنت تعتقد أنها ليست بأخطاء فلماذا تناقض نفسك وتقول (إنني أتصيد الأخطاء)؟!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[16 - 09 - 06, 04:45 م]ـ
بل من الذي لا يفهم الكلام؟
ألم أقل من قبل لو حصرت أخطاءك في الفهم في هذا الموضوع لجئت بما يشيب له الولدان؟
هل تقصدني وحدي بهذا الكلام؟! أو تقصد عشرات بل مئات بل ألوف العلماء في جميع العصور؟!
إن كنتَ تقصدني وحدي فأتني بما يشيب له الولدان من أخطائي التي لم لم أُسْبَق إليها؟
وإن كنت تقصد أن هؤلاء العلماء جميعا أخطئوا أخطاء تشيب لها الولدان، فلست أنا بأفضل من هؤلاء العلماء جميعا!
والحقيقة أنك لا تقصد هذا ولا ذاك، وأنت تعرف ذلك جيدا، واللبيب بالإشارة ...
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[16 - 09 - 06, 05:26 م]ـ
هل تستطيع أن تقسم أنك قمت بالرد على ما جاء بالرابط أعلاه كاملا؟
ما معنى قولك (كاملا)؟ هل تقصد أنني رددتُ على بعض دون بعض؟
إن كنت تقصد ذلك فلماذا تكرر كلامك كاملا؟ ولماذا تكابر وتقول: إنني لم أرد على أي شيء مطلقا؟!!!
أستطيع أن أقسم أنني رددتُ على أكثر ما ورد في كلامك.
وإن كنتُ قد نسيتُ الرد على بعضه فهذه طبيعةُ البشر، وأنا لستُ معصوما، والموضوع طويل، ولستُ متفرغا للرد.
فعليك أن تذكر ما لم أرد عليه فقط، أما أن تعيد كلامك كاملا عدة مرات، وقد سبق الرد على كثير مما فيه فهذه مكابرة واضحة!
وسألخص عنوانات الخلاف وأبين لك أنه قد سبق الرد:
= احتجاجك بآية (فإن تنازعتم) بينا لك مرارا أنه ليس فيها حصر أوجه الرد، وإنما فيها بيان بعض أوجه الرد، وهذا واضح عند العقلاء.
= حصرك لأسباب الخلاف بقفل القلب والجهل باللغة، وهذا رددنا عليه مرارا بأن الصحابة اختلفوا وليسوا جاهلين باللغة ولا على قلوبهم أقفال.
= حديث عمر في المضمضة لا يحتاج لرد لأني قلت لك عندنا 300 حديث ذكرها ناصح الدين الحنبلي وليس حديثا واحدا، بخلاف مئات الآثار عن الصحابة، ولما اعترضتَ أنت بكلام الشوكاني بينتُ لك ما فيه من التناقض، فلم أجد منك إلا التملص والقول بأنه كلام الشوكاني وليس كلامك؟!!
= قولك (سألتك كيف ينهانا عن السؤال عن كل أمر مسكوت عنه ثم يرشدنا إلى ذلك، و لن تجد ردا!) هذا من الكذب الواضح!!، وأريدك أن تقسم أنني لم أرد على هذا الكلام؟!
= قولك (و سألتك كيف ينهانا عن التنازع و الأحكام القياسية مختلف فيها بين راجح ومرجوح و لا تحل تنازعا، ولن تجد ردا!) وهذا من الكذب والبهتان أيضا، وأريدك أن تقسم أنني لم أرد على هذا أيضا؟!
ولستُ أعني اقتناعك أو عدم اقتناعك بردي، وإنما تقسم أنني لم أرد مطلقا كما تزعم!
= كلامك عن معنى الظن والعلم، رددتُ عليه مرارا، وسألتُك عن دليلك القطعي فيما زعمته من المعنى اللغوي للظن والعلم، وبينتُ لك أن العلم قد يطلق لغة وشرعا على الظن الراجح، والظن كذلك قد يطلق لغة وشرعا على الظن الراجح، ولكنك تأخذ ما تريد من بعض النصوص، وتؤول الباقي بما يتفق مع هواك! والجمع بين النصوص أولى من ضرب بعضها ببعض كما تفعل أنت!
[همسة في أذنك: فهم النصوص الشرعية مبني على العلم باللغة، والعلم باللغة يكون عن طريق أهل اللغة، فهل تعرف الفرق بين القطع والظن في اللغة؟ وهل تعرف كيفية الترجيح بين أقوال أهل اللغة إذا اختلفوا؟]
= قولك (وما الهدف من الأمر (فردوه) إن لم يكن حل التنازع؟) بينا لك مرارا أن هذا فيه حل بعض أنواع التنازع وليس كل أنواع التنازع، بدليل أنه أمرنا بالرد إلى أمور أخرى أحيانا، ولكنك لا تريد أن تفهم، فالتنازع أنواع: منه ما يكون بسبب الجهل بالنص، فهذا يرتفع بالرد إلى النص، ومنه ما يكون بسبب الاختلاف في فهم النص، فهذا لا يرتفع بالرد إلى النص؛ لأن التنازع وقع بعد العلم بالنص أصلا!!
كما اختلف الصحابة في حديث (لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة) فالنص موجود وقد رجعوا إلى النص، ومع ذلك لم يرتفع التنازع، وقد بينا لك ذلك مرارا، ولكنك تصر على الكذب بأننا لم نرد!
بالله عليك إن كان قد بقي أمور نسيتها ولم أرد عليها فاذكرها، أما أن تكرر كلامك للمرة العاشرة كما سبق فقد سئمت من التكرار!
وأصلا الموضوع موضوعك أنت، وأنت الذي عرضتَ ما عندك، وقلت في أول كلامك (فلعلي أجد من يصوب لي)!! فإذا كان عندنا بعض الأسئلة والاعتراضات على كلامك، تقول: نحن لم نرد؟!
المفترض أنك المطالب بالرد على كلامنا؛ لأنك صاحب الموضوع!!(107/226)
استشارة في دراسة الأصول
ـ[مصطفي حسان]ــــــــ[26 - 08 - 06, 09:57 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإخوة الأحباب
درست شرح الشيخ العثيمين علي نظم الورقات للعمريطي
ثم نصحت أن أبدأ في قواعد الأصول ومعاقد الفصول
وقطعت فيه شوطا صغيرا
ولكني وجدت التفريعات كثيرة ولا أقدر علي دراسة المتن وضمه إلي بعضه
فهل هناك خطأ في هذا التدرج؟ أم أنه كسل مني؟
وإن كان هناك خطأ في التدرج فما الذي ينبغي دراسته الآن في الأصول؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[الخالدي]ــــــــ[26 - 08 - 06, 11:23 ص]ـ
أخي الفاضل مصطفى حسان وفقه الله
أنصحك بدراسة مختصر التحرير مع شرحه الكوكب المنير واستفد من شرح الشيخ العلامة محمد العثيمين رحمه الله إلا أن الشرح للأسف ليس كاملاً لكن يستفاد منه
وتستطيع أن تبدأبدلاً من ذلك بروضة الناظر لابن قدامه مع شرح الشيخ العلامة محمد الأمين رحمه الله وتعليقات ابن بدران وكذلك يوجد شروح للكتاب على شبكة طريق الإسلام يبدو لي أنه للشيخ عبدالكريم النملة
وفي هذه المرحلة يجب أن تتمرن على تنزيل الأحكام العملية على القواعد الأصولية وإلا كانت دراسة عديمة الجدوى
ولا يفهم من كلامي التجرؤ على الفتوى وإنما للتعلم الشخصي فقط والمباحثة مع الزملاء في نفس المرحلة وليس من أجل إفتاء أحد أو العمل بما بدى له وإنما الأمر من أجل التمرس على الاستنباط
وفق الله الجميع للعمل إلى مرضاته
ـ[مصطفي حسان]ــــــــ[26 - 08 - 06, 01:58 م]ـ
أظن يا شيخ أني سأقع في نفس المشكلة
بل قواعد الاصول اسهل مما ذكرتم
وانا قلت اني اشتكي من الصعوبة والتفريعات
وجزاكم الله كل خير علي هذه الاقتراحات
ـ[خالد صالح]ــــــــ[26 - 08 - 06, 02:53 م]ـ
عليك أخي بكتاب: تيسير علم أصول الفقه للشيخ الجديع، ولكن انتبه فقط لمسألة الإجماع، فقد أخطأ فيها، وثني بشرح الكوكب.
هذا أخي إذا كنت درست كتاباً فقهياً، وإذا لم يكن كذلك، فيكفيك الورقات الآن.
ـ[أبو حمد الحنبلي]ــــــــ[27 - 08 - 06, 05:09 ص]ـ
أخي إنك على الجادة فاستمر و اعتمد شرح الفوزان لمتن قواعد الأصول وفرغ الفوائد من الشرح واكتبها في هامش المتن ثم كرر قراءة المتن و بهذه الطريقة ستسفيد بإذن الله وإن أردت كتابا معاصرا يعينك في فهم الأبواب والمسائل الصعبة فعليك بكتاب الواضح في أصول الفقه للشيخ الدكتور محمد الأشقر و كتاب الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان
وفقكم الله لما يحبه ويرضاه(107/227)
التابع: تابعٌ؟؟؟؟
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[27 - 08 - 06, 01:11 ص]ـ
ارجو من الإخوة الكرام أن يحرروا هذه المسألة، و هي: هل التابع له حكم المتبوع، مع ذكر الأدلة على هذه القاعدة؟؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[27 - 08 - 06, 12:28 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
قاعدة (التابع تابع) من القواعد الكلية غير الكبرى وهي قاعدة يندرج فيها ما لايحصى من الفروع الفقهية والمراد بالقاعدة أن ما لايوجد مستقلاً بنفسه بمعنى أن وجوده حقيقةً أو حكماً تابع لوجود غيره فهذا لاينفك حكمه عن حكم متبوعه مثاله: الدابة إذا بيعت وفي بطنها حمل يدخل الحمل في البيع تبعاً لأمِّه ولا يجوز إفراده بالبيع.وكالقفل يدخل في البيع مفتاحه، وكالأبواب والنوافذ تدخل في بيع الدور.
ومن ذلك ما ذكره ابن القيم من مسائل ككون الولد يتبع أمه في الحرية والعتق ولهذا ولد الحرّ من أمة الغير رقيق وولد العبد من الحرّة حرّ.
وقد فرَّع الأصوليون من الحنفية والحنابلة على هذه القاعدة مسألة أصولية وهي:
دخول الأمَّة في خطاب الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم له منصب الاقتداء والأمة تبع له_ إلا بدليل صارف على الاختصاص به _ كقوله تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن).
ودليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ذكاة الجنين ذكاة أمَّه) رواه أحمد وأبوداود في سننه من حديث جابر رضي الله عنه والحديث صححه الحاكم والذهبي وابن القيم وغيرهم.
ويندرج تحت هذه القاعدة قواعد أخرى متفرعة عنها مثل:
1/ (التابع لايفرد بالحكم) كالجنين مثلا لا يجوز بيعه منفرداً.
2 / (من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته) كمن ملك أرضاً ملك مافوقها وما تحتها ومن ملك بقرة دخل في البيع لبنها في ضرعها.
3 / (التابع يسقط بسقوط المتبوع) أو (الفرع يسقط إذا سقط الأصل) أو (ثبوت الفرع بدون أصله ممتنع) أو (إذا ارتفع الأصل امتنع بقاء الفرع بعده) أو (الفرع: الأصل فيه ان يسقط بسقوط الأصل) ومنه الإيمان إذا سقط بالردة سقطت الأعمال، وكالمرأة ما فاتها من صلوات أيام الحيض أو النفاس لا تقضي سننها الرواتب.
4 / (قد يثبت الفرع مع سقوط الأصل)، وهذه القاعدة يمكن أن تكون مستثناة من القاعدة الأم،ومثالها لو ادعى الزوج الخلع وأنكرت الزوجة بانت ولم يثبت المال الذي هو الأصل وثبتت البينونة التي هي فرع عن المال.
5 / (التابع لايتقدم على المتبوع) وذلك كالمأموم لا يتقدم على إمامه في الموقف ولا في تكبيرة الإحرام والسلام ولا في سائر الأفعال.
6/ (يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها) أو (يغتفر في الشيء ضمناً ما لايغتفر فيه قصداً) أو (قد يثبت الشيء ضمناً وحكماً ولا يثبت قصداً) أو (يغتفر في الثواني ما لايغتفر في الأوائل) أو (أحكام التبع يثبت فيها ما لايثبت في المتبوعات) أو (يدخل تبعاً ما لايدخل استقلالاً) أو (يغتفر في الثبوت الضمني ما لايغتفر في الأصل) مثاله:
الجنين في بطن الذبيحة إذا كان تام الخلق جاز أكله عند الأئمة الأربعة لتبعيته لأمه في الذبح لأن ذكاة أمه ذكاة له مع انه لا يجوز أكله بدون ذبح لو ولدته حيا أو أخرج من بطنها بعد ذبحها وهو حي.
7 / (إذا بطل الشي بطل ما في ضمنه) أو (إذا بطل المتضمِّن بطل المتضمَّن)
مثاله: لو جدد النكاح لمنكوحته بمهر لم يلزمه لأن النكاح الثاني لم يصح فلم يلزم ما في ضمنه وهو المهر.
ينظر في هذه القاعدة وتوابعها ومستثنياتها وتفصيل الكلام فيها:
إعلام الموقعين (3/ 321) وما بعدها (2/ 28) ومابعدها (3/ 416) (2/ 356) تهذيب السنن (4/ 119) (5/ 327) إغاثة اللهفان (2/ 45) زاد المعاد (5/ 568) بدائع الفوائد (3/ 27) فتاوى ابن تيمية (29/ 480) قواعد ابن رجب ق (133) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 130) الاشباه والنظائر لابن الوكيل (2/ 426) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 120، 135) الونشريسي في إيضاح المسالك ق (52) ص (249) المنثور للزركشي (1/ 234) (3/ 22) قواعد المقري ق (15، 187) قواعد الخادمي (ص 315) وما بعدها الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للبورنو (ص 331) ومابعدها المدخل ف (634) المجلة مادة رقم (47) وشروحها كالأتاسي (1/ 107) ومابعدها.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[29 - 08 - 06, 12:42 ص]ـ
ما شاء الله، بارك الله فيك أخي أبا حازم، و هل فناء المسجد تابع للمسجد في الحكم، بحيث لا يجلس فيه حتى يصلي ركعتين، لأني عثرت على بعض الأدلة يُفهم منها عدم ذلك.
و هذه المسألة كنت أخذتها مسلمة، حتى أثار الأخ أبو سلمى رشيد - وفقه الله - في نفسي بحثها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/228)
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[29 - 08 - 06, 03:09 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (المسجد هو المكان المبني للصلوات الخمس وبيت قناديله وسطحه منه وحوائطه والمنارة المبنية في حيطانه أو داخله) شرح كتاب الصيام من العمدة (2/ 722).
ورحبة المسجد من المسجد إذا كانت محوطة وعليها أبواب أما إن كانت غير محوطة أي مشرعة إلى الطريق فلا ولذا قال أحمد رحمه الله: (يجوز للمعتكف الخروج إلى رحبة المسجد وهي منه) وقال في رواية أخرى: (رحبة المسجد ليست من المسجد حدّ المسجد هو الذي عليه حائط وباب).
ينظر للفائدة: شرح كتاب الصيام من العمدة لابن تيمية (2/ 722) حاشية الروض المربع لابن قاسم (3/ 480 - 481) عمدة القاري (13/ 22) فتح الباري (5/ 321) الاستذكار (3/ 386) المستوعب للسامري (3/ 488 - 489) وغيرها ومظنة المسألة في كتب أهل العلم كتاب الاعتكاف وكتاب إحياء الموات والله أعلم.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[01 - 09 - 06, 12:42 ص]ـ
بارك الله فيكم، و كثَّر الله فوائدَكم.
ـ[أبو هاني الأحمد]ــــــــ[06 - 09 - 06, 08:38 ص]ـ
عفوا إخواني
فمن الاستثناءات التي تضعف ((عموم)) قاعدة التابع تابع قول الله عز وجل:
ولا تزر وازرة وزر أخرى
فالولد تابع لأبيه، ومع ذلك لا يزر وزره
فهنا ليس التابع تابع
والزوجة تابعة لزوجها، ومع ذلك فكل عليه وزره
وهنا أيضا ليس التابع تابع في كل شيء
فهذا استثناء واحد _والاستثناءات كثيرة_
وبناء على ذلك فهذه القاعدة الفقهية وأخواتها من القواعد الفقهية تبقى من الاجتهادات البشرية التي لا ترتقي لقداسة النص
فلا ينبغي عند وجود مسألة معينة أن يقال حكم هذه المسألة هو الحرام أو الحلال لأن القاعدة الفقهية تقول كذا وكذا _التابع تابع_!
إنما يكون البحث أولا في الكتاب والسنة
فإن وجد ما يؤيد المسألة من الكتاب والسنة بعينها أو قياس عليها
فعندئذ حيهلا بالاستئتناس بالقواعد الفقهية كقاعدة التابع تابع وغيرها
فينبغي الاحتراس أثناء التعامل مع بقية القواعد الفقهية
لأنها تبقى بشرية اجتهادية معرضة لكثير من الاستثناءات
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[07 - 09 - 06, 03:29 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
لي مع كلامك أخي أبي هاني وقفات:
الوقفة الأولى: قولك إن قاعدة التابع تابع يضعفها الاستثناآت فيه نظر لأن الاستثناء لايقدح في القاعدة فالنصوص الشرعية من القرآن والسنة دخلها الاستثناء والتخصيص ومع ذلك بقي الاستدلال بها في محالها نعم هناك مسألة أصولية في حكم العام بعد التخصيص هل يبقى قطعيا أو لا فيما بقي بعد التخصيص؟ وهي عامة تشمل النصوص وغيرها من القواعد، وللفائدة هناك بحث حول الاستناآت في القواعد الفقهية لشيخنا أ. د عبدالرحمن الشعلان حفظه الله وهو منشور في مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها العدد (34) ج (17) رجب 1426هـ.
الوقفة الثانية:ما ذكرته أخي من أمثلة لاتندرج أصلا تحت القاعدة لأن أهل العلم ذكروا أن معنى القاعدة أن ما لا يستقل بنفسه حقية أوحكما هذا هو التابع والولد والزوجة كل منمها مستقل بذاته حقيقة وحكما فلا يتبع غيره.
الوقفة الثالثة: قولك فلا يستدل بالقاعدة الفقهية كالنصوص هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل كما ذكر أهل العلم فالقواعد الفقهية قسمان:
القسم الأول: قواعد فقهية كلية متفق عليها كقاعدة الأمور بمقاصدها واليقين لا يزول بالشك والمشقة تجلب التيسير والعادة محكمة ولا ضرر ولا ضرار فهذه القواعد يصح الاعتماد عليها لانها قطعية وقد تواترت الأدلة لاثباتها فالقواعد المتفق عليها أو ماكانت نصية كقاعدة (لاضرر ولا ضرار) وقاعدة (الخراج بالضمان) وقاعدة (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) وقاعدة (أحل الله البيع وحرم الربا) وغيرها من القواعد والضوابط النصية كل هذه القواعد يعتمد عليها فهي في الحقيقة نصوص شرعية وربما بعضها أقوى من النص لاعتمادها على نصوص كثيرة جدا متواترة بنفس المعنى كقاعدة المشقة تجلب التيسير فنصوص رفع الحرج والمشقة أكثر من ان تحصى في الكتاب والسنة، قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير (4/ 439): فوائد تشتمل على جملة من
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/229)
قواعد الفقه تشبه الأدلة وليست بأدلة لكن مضمونها بالدليل وصارت يقضى بها في جزئياتها كأنها دليل على ذلك الجزئي فلما كانت كذلك تاسب ذكرها في باب الاستدلال) ثم شرع بذكر القواعد الفقهية وقال القرافي رحمه الله: (فإن الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله تعالى منارها شرفا وعلوا اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان أحدهما المسمى بأصول الفقه وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح ونحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة وخبر الواحد وصفات المجتهدين، والقسم الثاني قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه. وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال فبقي تفصيله لم يتحصل، وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه، ويشرف ويظهر رونق الفقه ويعرف وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف، فيها تنافس العلماء وتفاضل الفضلاء، وبرز القارح على الجذع وحاز قصب السبق من فيها برع، ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت وتزلزلت خواطره فيها واضطربت، وضاقت نفسه لذلك وقنطت، واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى وانتهى العمر ولم تقض نفسه من طلب مناها ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب. وأجاب الشاسع البعيد وتقارب وحصل طلبته في أقرب الأزمان وانشرح صدره لما أشرق فيه من البيان فبين المقامين شأو بعيد وبين المنزلتين تفاوت شديد ... ) الفروق ((1/ 2 - 3)
وأضرب لك مثلا لاستدلال الأئمة بالقواعد الفقهية:
سئل الإمام الشافعي رحمه الله إذا فقدت المرأة وليها في سفر فولَّت أمرها رجلا فقال: يجوز؟ قيل له: كيف هذا؟ قال: إذا ضاق الأمر اتسع) المنثور في القواعد للزركشي (1/ 120 - 121)
القسم الثاني: قواعد فقهية إجتهادية فهذه لاتعتبر دليلا مستقلا فتبقي محل اجتهاد.
ينظر للفائدة حول الاستدلال بالقواعد الفقهية: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية لشيخنا الدكتور محمد صدقي البورنو (ص 38 - 43) مجلة الأحكام العدلية ص 10 مع شرح علي حيدر المسمى درر الحكام شرح مجلة الحكام. غمز عيون البصائر للحموي (1/ 37) المدخل الفقهي (2/ 934) القواعد الفقهية ت علي بن أحمد الندوي (ص 329 - 332) شرح الكوكب المنير (4/ 439) حاشية البناني على جمع الجوامع (2/ 290)
ـ[أبو هاني الأحمد]ــــــــ[08 - 09 - 06, 04:27 م]ـ
اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم
الأخ الكريم أبو حازم حفظه الله
اعذرني فلي مع وقفاتك وقفات أيضا.
1 - قلتَ ما نصه:
( ... القسم الثاني: قواعد فقهية إجتهادية فهذه لاتعتبر دليلا مستقلا فتبقي محل اجتهاد ... )
قد كانت هناك أمور "تؤكد" لك أن كلامي عن هذا القسم الثاني لا عن القسم الأول الذي الأصل فيه آياث وأحاديث ولذا سميت قواعد قطعية شرعية ... الخ
ومن تلك الأمور المؤكدة ما يلي:
أولا - قيدتُ القواعد المعنية بكلمة "البشرية" فهذا "يؤكد" لك أني لا أعني بحال تلك القواعد الشرعية المنصوص عليها حرفيا
ثانيا- السائل سأل عن قاعدة فقهية "التابع تابع " ولم يسأل عن آية أو حديث فهذا يبين لك أن المقصود من الكلام هو القواعد الفقهية البشرية لا الشرعية.
ثالثا- بما أنه ليس لأحد أن يجرؤ فيتكلم عن القواعد الشرعية _الآيات والأحاديث_ فهذا يؤكد لك أن كلامي منصرف للقواعد الفقهية البشرية.
فإذا تبين لك وضوح مقصدي وأني أعني القواعد الفقهية البشرية لا الشرعية من آيات وأحاديث، فبإمكانك أن تعد قراءة ردي مرة أخرى لترى انتظامه مع هذا المقصد، فإن لم تعد قراءته فدونك خلاصة كلامي عن القواعد الفقهية البشرية الاجتهادية:
عدم وضعها في مصاف الأدلة الشرعية بل فقط الاستئناس بها مع الاحتراس أثناء التعامل معها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/230)
2 - إتيانك بأقوال لعلماء يمدحون القواعد الفقهية "غير المعصومة" مدحا عظيما لن يغير من المسألة شيئا فإن الأولى أن يكون هذا المدح والإطراء العظيم للقواعد الشرعية من آيات وأحاديث.
3 - إن كان لا يفهم الدين إلا من عرف تلك القواعد الفقهية البشرية ففي هذا اتهام للصحابة وعلى رأسهم سيد العلماء معاذ بن جبل الذين عرفوا الدين دون الحاجة لهذه القواعد، فقد كفاهم التمسك بالكتاب والسنة والعض عليها بالنواجذ فلم يضلوا بعدهما أبدا.
4 - القواعد الفقهية البشرية تتوالد وتتكاثر كلما مر زمان
وفي الحديث لن يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه
وقد عُلم أن طريقة السلف وخاصة الصحابة أسلم وأحكم من طريقة الخلف.
5 - من التناقضات أنه إذا جاءنا طالب علم قلنا له:
لا بد أن تتقن القواعد الفقهية قبل أن تتعلم الكتاب والسنة!!
فنحن بهذا نطالبه أن يعتقد ويقعد ثم يستدل
بدلا من أن نطالبه بأن يستدل ثم يعتقد ويقعد
وهذا خطأ محض.
6 - من درس تلك القواعد الفقهية سنين طويلة ثم اعتمد عليها فيصعب عليه تركها بهذه السهولة ومن هنا أعلم صعوبة الكلام عن هذه القواعد الفقهية.
7 - أكرر وأؤكد أن هذه القواعد مفيدة ولكن لا يتعدى الأمر حال الاستئناس بها فحسب، أما أن نستدل بها فإننا بهذا عاملناها وكأنها نصا مقدسا فإذا جاءتنا مسألة ما قلنا (((بلسان الحال))):
الحكم في المسألة الفلانية هو كذا وكذا _حرام حلال .. الخ_
والدليل قول القاعدة تعالت وعزت وجلت: كذا وكذا
!
8 - قياسك ضعف القاعدة الشرعية بسبب دخول الاستثناء عليها
بـ:
ضعف القاعدة الفقهية البشرية بسبب دخول الاستثناءات عليها
قياس غير صحيح
لأن القاعدة الشرعية _آيات وأحاديث_ مهما دخلها من استثناءات
فإنها تبقى قوية في "بقية" عموماتها
أما القاعدة الفقهية البشرية إذا دخلتها الاستثناءات
انعدمت ثقتنا في قوتها في "بقية" عموماتها
ومن هنا قلت لك:
بأن القاعدة الفقهية كلما كثرت الاستثناءات فيها ضعفت وفقدت قوتها _أي فيما تبقى من عمومها_
9 - قلتَ بأن: (الولد والزوجة كل منهما مستقل بذاته حقيقة وحكما فلا يتبع غيره)
أنت تقول هنا كل منهما مستقل ولكنك لم تذكر دليلا على هذا
وأنا أقول كل منهما غير مستقل وأذكرُ لك دليل التبعية:
فقد "تعارف" الناس أن يقولوا هذه المرأة "تابعة" لزوجها
وهذا الولد "تابع" لأبيه
ولذا ما سميت الهوية الشخصية بالتابعية إلا من هذا الباب
فهذا يبين وجود التبعية ومع ذلك
فرغم كونهم تابعين
ولكن الله لم يجعل لهم حكما واحدا، ولذا قال:
فلا تزر وازرة وزر أخرى
فتبين بهذا ضعف "عموم" القاعدة الفقهية "التابع تابع"
فلا ينبغي التعامل مع هذه القاعدة وكأنها نصا مقدسا كالآية والحديث
10 -
لكَ ألا تعلق على كل كلامي السابق لأنه لا يهمني كثيرا
مقابل أن تعلق على هذه النقطة الأخيرة والتي أعتبرها أهم ما في الموضوع:
تأمل هذه القواعد الشرعية
الخراج بالضمان
الأعمال بالنيات
لا ضرر ولا ضرار
... الخ
تجد أنها نصوصا شرعية في الأصل
فجاءت تلك القواعد الشرعية مؤيدة لتلك النصوص حرفيا حذو القذة بالقذة
أما قاعدة التابع تابع
فإن كان لديك نص شرعي _آية أو حديث_ يؤيد تلك القاعدة حرفيا وحذو القذة بالقذة
فهاته
وسأسلم لك طوعا وأجعل قاعدة التابع تابع قاعدة قطعية شرعية
وانتهى النزاع
أنتظرك ... وبارك الله فيك
ـ[أبو هاني الأحمد]ــــــــ[08 - 09 - 06, 04:34 م]ـ
مكرر وأرجو الحذف من المشرف
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[08 - 09 - 06, 06:30 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي جمعة بارك الله فيك وزادني وإياك علما وأحسنت الصنع فيما كتبت وأريد أن أوضح بعض الإشكالات فيما سطرته يدك بارك الله فيك
أولا: ما مرادك بقولك نصوص بشرية هل المراد لفظ النص أومعناه؟
فأناأسألك عن قاعدة المشقة تجلب التيسير وهي قاعدة متفق عليها هل هي بهذا اللفظ آية أو حديث؟ أو هي نص بشري أخذ معناه ومدركه من عشرات النصوص من القرآن والسنة.
القواعد الفقهية مبنية على وجود رابط ومدرك يجمع مجموعة من الفروع الفقهية وهو المعنى الذي شرع الحكم من اجله وأصل هذا الأمر الإقرار بتعليل الأحكام الشرعية وأنها شرعت لحكم وعلل ومصالح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/231)
وأفهم من كلامك أن لاحجة إلا القرآن والسنة فالقياس والعرف والمصلحة المرسلة وقول الصحابي وغيرها ليست أدلة في نظرك لأنها اجتهادات بشرية؟؟؟
ثانيا: من قال لك إن معاذ بن جبل رضي الله عنه لا علم له بالقواعد الفقهية فالقواعد الفقهية مصدرها الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ألم يقل عمر رضي الله عنه: (مقاطع الحقوق عند الشروط) رواه البخاري.
وقال علي رضي الله عنه: (من قاسم الربح فلا ضمان عليه) رواه عبدالرزاق.
وقال ابن عباس (كل شيء في القرآن أو أو فهو مخير وكل شيء فإن لم تجدوا فهو الأول فالأول) رواه عبدالرزاق في المصنف.
ثالثا: ماذكرته عن أهل العلم من مدح القواعد الفقهية يدل على أهمية هذا العلم وأزيدك أيضا من اقوالهم:
1 - قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (لا بد أن يكون مع افنسان أصول كلية يردّ إليها الجزئيات ليتكلم على علم وعدل ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم) منهاج السنة النبوية (5/ 83) مجموع الفتاوى (19/ 203)
2 – وقال الحافظ ابن رجب: (هذه قواعد مهمة وفوائد جمة تضبط للفقيه أصول المذهب وتطلعه من مآخذ الفقه على ماكان قد تغيب، وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد وتقيد له الشوارد وتقرب عليه كل متباعد) القواعد (ص3)
3 – وقال الزركشي: (إن ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في القوانين المتحدة هو أوعى لحفظها، وأدعى لضبطها، وهي إحدى حكم العدد التي وضع لأجلها، والحكيم إذا أراد التعليم لا بد أن يجمع بين بيانين: إجمالي تتشوف إليه النفس وتفصيلي تسكن إليه) المنثور (1/ 65 - 66) وينظر ما قاله السيوطي في الأشباه والنظائر (ص6) والقرافي في الأمنية في إدراك النية (ص 76) والسبكي في الأشباه والنظائر (1/ 10 - 11) وابن نجيم في الأشباه والنظائر (ص 15)
وبعد هذا أخي لا يهم أن يغير في المسألة شيئا عندك كما تقول.
ثم إن مدح هذا العلم لا يعني عدم تعظيم الكتاب والسنة، فالكتاب والسنة هما الأصل وإليهما ترجع جميع الأدلة فهما واستنباطا، وإطراؤهما أمر بدهي ومسلم به ومن يقيس اجتهادات البشر بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟! ولكن الفهمَ الفهمَ وإلا فما الفرق بين العالم والجاهل؟ وما الحكمه من خلق العقل والفهم عند الخلق؟ ولمَ تؤكد النصوص الشرعية على التفكر والتدبر والنظر والتعقل في نصوص الوحيين؟ ولم علل الله الأحكام وجعل لها مدارك ومعاني ومصالح؟ أليس ليجتهد أهل العلم فيما يجد من حوادث ووقائع على اختلاف الأزمنة والأمكنة؟ ولمَ جعل للمجتهد الأجر في اجتهاده حتى وإن أخطأ في اجتهاده؟ ثم ما موقفك عند تعارض الأدلة ألا تحتاج إلى جمع بينها وفهم لمقاصدها والمراد منها.
ثالثا:قولك (القواعد الفقهية البشرية تتوالد وتتكاثر كلما مر زمان
وفي الحديث لن يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه) وما المانع من ان تتكاثر وتتوالد أليست ترجع إلى نصوص الشرع؟ أليس القياس يتجدد؟
اليست الوقائع والحوادث تتغير حسب الزمنة والأمكنة؟ فمن أين لنا بحكم لهذه الحوادث إن لم نجد نصا في المسألة إلا أن نرجع للقياس والاجتهاد والقواعد الشرعية ومقاصد الشريعة؟ وتغير الفتوى بحسب تغير الأزمنة والمكنة والأحوال والعوائد أمر متفق عليه بين أهل العلم.
قال ابن القيم رحمه الله (هذا فصل عظيم النفع جدا وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل .. ) إعلام الموقعين (3/ 3) وينظر: الفروق للقرافي (3/ 283 - 288) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص 111 - 115) الموافقات للشاطبي (2/ 283 - 285)
وبعد هذا استغرب أن يكون الشر فيما يستجد من اجتهاد وفهم وتنزيل لقواعد الشريعة على ماجد من نوازل!!! فأنا أقول حيا هلا بالنسل لهذه القواعد وزادها الله تكاثرا.
رابعا:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/232)
قولك (من التناقضات أنه إذا جاءنا طالب علم قلنا له:
لا بد أن تتقن القواعد الفقهية قبل أن تتعلم الكتاب والسنة!!
فنحن بهذا نطالبه أن يعتقد ويقعد ثم يستدل
بدلا من أن نطالبه بأن يستدل ثم يعتقد ويقعد
وهذا خطأ محض)
هذا الترتيب والتسلسل في التعلم ليس بصحيح بل ينبغي تعلم الكتاب والسنة وحفظ ماتيسر منهما مما يتعلق بالأحكام لم أراد طلب العلم وقد تكلم أهل الأصول حول هذه المسألة ومقدار مايحفظه طالب العلم من نصوص الكتاب والسنة.
ثم بعد ذلك يقوي ماحفظه وفهمه من الكتاب والسنة بفهم اللغة وأصول الفقه وقواعده ومعرفة مقاصد الشريعة كما قال الشاطبي رحمه الله.
خامسا:
قولك (أكرر وأؤكد أن هذه القواعد مفيدة ولكن لا يتعدى الأمر حال الاستئناس بها فحسب، أما أن نستدل بها فإننا بهذا عاملناها وكأنها نصا مقدسا فإذا جاءتنا مسألة ما قلنا (((بلسان الحال))):
الحكم في المسألة الفلانية هو كذا وكذا _حرام حلال .. الخ_
والدليل قول القاعدة تعالت وعزت وجلت: كذا وكذا)
كما قلت سابقا إن كانت القاعدة نصية أو بمثابة النص بمعنى أنه اتفق عليها أو تواترت النصوص التي تؤدي معناها كقاعدة المشقة تجلب التيسير فلامانع من الاعتماد عليها في الفتوى ولنا سلف في ذلك وقد ذكرت مثلا عن فتوى الشافعي رحمه الله- وهو من فقهاء اهل الحديث- بقاعدة إذا ضاق المر اتسع.
سادسا:
قولك
قياسك ضعف القاعدة الشرعية بسبب دخول الاستثناء عليها
بـ:
ضعف القاعدة الفقهية البشرية بسبب دخول الاستثناءات عليها
قياس غير صحيح
لأن القاعدة الشرعية _آيات وأحاديث_ مهما دخلها من استثناءات
فإنها تبقى قوية في "بقية" عموماتها
أما القاعدة الفقهية البشرية إذا دخلتها الاستثناءات
انعدمت ثقتنا في قوتها في "بقية" عموماتها
ومن هنا قلت لك:
بأن القاعدة الفقهية كلما كثرت الاستثناءات فيها ضعفت وفقدت قوتها _أي فيما تبقى من عمومها)
ما الفرق بين الأمرين من جهة ورود الاستثناآت؟ ثم إني أسأل عن قاعدة الأمور بمقاصدها ورد عليها استثناآت وكذا قاعدة اليقين لا يزول بالشك فهل هذه القواعد ضعيفة لايحتج بها؟
مع اتفاق أهل العلم على الاحتجاج بها والاعتماد عليها (ينظر بحث شيخنا عبدالرحمن العجلان الذي أشرت إليه سابقا).
سابعا:
قولك (قلتَ بأن: (الولد والزوجة كل منهما مستقل بذاته حقيقة وحكما فلا يتبع غيره)
أنت تقول هنا كل منهما مستقل ولكنك لم تذكر دليلا على هذا
وأنا أقول كل منهما غير مستقل وأذكرُ لك دليل التبعية:
فقد "تعارف" الناس أن يقولوا هذه المرأة "تابعة" لزوجها
وهذا الولد "تابع" لأبيه
ولذا ما سميت الهوية الشخصية بالتابعية إلا من هذا الباب
فهذا يبين وجود التبعية ومع ذلك
فرغم كونهم تابعين
ولكن الله لم يجعل لهم حكما واحدا، ولذا قال:
فلا تزر وازرة وزر أخرى)
هذا فهم عجيب لم أر مثله في حياتي؟؟؟!!!
قلت سابقا: إن معنى القاعدة أن ما لايستقل بنفسه حقيقة أو حكما فإنه يتبع ماتصل به ومعنى حقيقة يعني حسا والولد والزوجة مستقلان حسا وحكما والا فعلى قولك (تعارف الناس)
أن الولد تبع ابيه أن يقال السيارة تبع صاحبها فيباع معها وتبع بيته لأنه بيته وتبع ملابسه لأنها ملابسه وهكذا وهذا فهم غريب لا اعلم كيف استنبطته؟؟!!
ثامنا:
أما قولك أخي إنك تحتاج إلى نص شرعي بلفظ قاعدة التابع تابع وحرفيا وحذو القذة بالقذة وإلا فلا يحتج بها فهذا لايمكن إلا أن اضع حديثا والعياذ بالله ولست من الوضاعين.
لكني أسال هل كل حكم شرعي تراه يكون فيه نص في المسألة حرفي حذو القذة بالقذة أو أنك ترجع أحيانا إلى أدلة غير الأدلة النصية كأن ترجع للقياس أو المصلحة المرسلة أو قول الصحابي أو العرف او تعتمد على سد الذرائع أو غير ذلك من الأدلة التي ذكرها أهل العلم.
ثم إني لا أقول إن قاعدة التابع تابع قطعية أو إنها دليل كالنص أنا أقول هذه القاعدة تعتمد على أدلة شرعية وتجمع فروع فقهية تحت رابط واحد فما كان من فروع تندرج تحت هذه القاعدة ولا يوجد لها نص مستقل خاص بها فإن حكم القاعدة يطبق عليها.
والله أعلم
وعموما اخي لا تستعجل في تفنيد أقوال العلم في الفروع فضلا عن ان تهدم علما بأكمله بني على قواعد وأسس متينه والفت فيه المؤلفات وسهرت فيه عيون أجلة العلماء عبر التاريخ والله المستعان.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[08 - 09 - 06, 06:32 م]ـ
عفوا اقصد أخي الفاضل أبا هاني
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[04 - 10 - 06, 07:34 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله مبركاته
جزاكم الله خيرا
أنا أتابع كلامكم
و أوجه سؤالا لمن يستدل بالقاعدة على أن فناء المسجد مثلا له حكم المسجد
ما هو الدليل هنا على أن التابع تابع هنا كذالك
أم أن لها استثناءات ككثير من القواعد الأخرى، و أن مسألتنا هذه مستثناة منها؟
أفيدونا بارك الله فيكم
و جزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/233)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[05 - 10 - 06, 02:40 م]ـ
للرفع للأهمية
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[06 - 10 - 06, 11:18 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله فيك أخي أبي سلمى هذه القاعدة لها استثناآت بلا شك كما أشرت في أول الكلام على القاعدة لكن مسألة فناء المسجد ليست مستثناة بل فناء المسجد _ والرحبة _ تابع للمسجد حكما وحساً فهو يندرج تحت القاعدة كما أن فناء الدار من الدار والمقصود به الملتصق بالمسجد والدار وله سور وحائط وهذا مذكور في كتب المذاهب الأربعة
وهذه بعض النصوص:
(وفناء المسجد له حكم المسجد يجوز لإقتداء فيه إن لم تكن الصفوف متصلة) حاشية الطحاوي على المراقي (2/ 286)
(فناء المسجد كالمسجد فيصح الاقتداء وإن لم تتصل الصفوف). الأشباه والنظائر (ص 191)
(وحكم فناء المسجد كفناء الدار) مغني المحتاج (2/ 369)
(ورحبة المسجد منه عند الأكثرين). كفاية الأخيار (1/ 192)
(و أما رحبة المسجد فقال في شرح المهذب قال صاحب الشامل و البيان: هي ما كان مضافا إلى المسجد و عبارة المحاملي: هي المتصلة به خارجة، قال النووي: و هو الصحيح خلافا لقول ابن الصلاح إنها صحنه و قال البندنيجي: هي البناء المبني بجواره متصلا به و قال القاضي أبو الطيب: هو ما حواليه و قال الرافعي الأكثرون على عد الرحبة منه و لم يفرقوا بين أن يكون بينها و بين المسجد طريق أم لا و هو المذهب و قال ابن كج: إن انفصلت عنه فلا). الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 240)
(وظاهر كلام الخرقي أن رحبة المسجد ليست منه وليس للمعتكف الخروج إليها لقوله في الحائض: يضرب لها خباء في الرحبة والحائض ممنوعة من المسجد وقد روي عن أحمد ما يدل على هذا وروى عنه المروذي أن المعتكف يخرج إلى رحبة المسجد هي من المسجد قال القاضي: إن كان عليها حائط وباب فهي كالمسجد لأنها معه وتابعة له وإن لم تكن محوطة لم يثبت لها حكم المسجد فكأنه جميع بين الروايتين وحملهما على اختلاف الحالين. المغني (3/ 131)
(كما أن صحن المسجد هو تبع للمسجد ويشبه أن يكون الكلام فيها كالكلام في رحبة المسجد فإن الرحبة الخارجة عن سور المسجد غير الرحبة التي هي صحن مكشوف بجانب المسقوف من المسجد المعد للصلاة) مجموع الفتاوى (21/ 304)
و قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (المسجد هو المكان المبني للصلوات الخمس وبيت قناديله وسطحه منه وحوائطه والمنارة المبنية في حيطانه أو داخله) شرح كتاب الصيام من العمدة (2/ 722).قال أحمد رحمه الله: (يجوز للمعتكف الخروج إلى رحبة المسجد وهي منه) وقال في رواية أخرى: (رحبة المسجد ليست من المسجد حدّ المسجد هو الذي عليه حائط وباب).
والله أعلم
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[07 - 10 - 06, 07:54 م]ـ
السلام عليكم
جزاك الله خيرا أخي
ولكنك لم تجبني
أعيد السؤال لمن يستدل بالقاعدة على أن فناء المسجد مثلا له حكم المسجد
ما هو الدليل هنا على أن التابع تابع هنا كذالك
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[08 - 10 - 06, 05:03 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
يدل على دخول فناء المسجد في المسجد المدرك المتفق عليه في القاعدة وهو تبعية ما لا يستقل بنفسه حكما أو حسا بما اتصل به والذي دل عليه احاديث منها:
1 - حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " ذكاة الجنين ذكاة أمه "
قال ابن المنذر: (لم يرو عن احد من الصحابة، ولا عن العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه إلا ما يروى عن أبي حنيفة)
2 - حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع " أخرجه البخاري ومسلم
قال الحافظ في الفتح (4/ 402): (وقد استدل بمنطوقه على أن من باع نخلا وعليها ثمرة مؤبرة لم تدخل الثمرة في البيع بل تستمر على ملك البائع وبمفهومه على أنها إذا كانت غير مؤبرة أنها تدخل في البيع وتكون للمشتري وبذلك قال جمهور العلماء)
ومن المعقول: أن إفراد التابع بحكم يشق على المكلفين فيلحق التابع بالمتبوع عملا بقاعدة المشقة تجلب التيسير.
ويمكن الاستدلال أيضا بطريق القياس فتقول:
1 - فناء المسجد يلحق بالمسجد لأنه متصل به حسا وداخل فيه كالجنين مع أمه في الذكاة.
2 - أو تقول يقاس فناء المسجد على فناء الدار فكما ان فناء الدار ملك لصاحب الدار فكذا فناء المسجد.
فالطريقة الأولى استدلال بالقاعدة أو بمعنى آخر (تحقيق للمناط) وهو ادراج الفروع في القاعدة العامة لوجود المدرك أو العلة.
وتحقيق المناط في هذه الصورة متفق عليه حتى عند من ينكر القياس كابن حزم
والطريقة الثانية طريق القياس والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/234)
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[17 - 11 - 06, 01:07 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[19 - 11 - 06, 01:10 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ياشيخ أبو حازم الكاتب
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
عندي بعض الاستفسارات حول استدلالاتك على صحة شمول القاعدة للمسجد وتابعه
ما أنتقل الى الثاني الا بعد الانتهاء من الأول و ....
1 ـ الأول فيما يخص مسألة تبعية الجنين لأمه المذ كاة في الحكم لأنه تابع لها.
ـ فادا ولدته ولم يكن له مصدر حليب الا هي ـ فهو تابع لها بالطبع ـ و ذكيت فحلت لنا، ثم مات ولدها بسبب ذكاتها ـ مات من الجوع بالطبع ـ فهل نقول أنه حلال لنا أكله لأنه تابع لها؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[20 - 11 - 06, 02:15 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي أبا سلمى وفقه الله إفتراضك أنه بعد الولادة تبع لأمه هذه التبعية ليست تبعية حسية ولا حكمية وإنما هي تبعية عادية بدليل إمكانية الاستقلال عن امه والفرق بين المسألتين واضح فهو قياس مع الفارق فالجنين قبل الولادة متصل حسا بأمه لا ينفك عنها ولا يمكن أن يستقل بنفسه حسا وعقلا بخلافه بعد الولادة فهو مستقل حسا وعقلا عن أمه واما حاجته إلى الرضاعة فهذه حاجة طبيعية لا يمتنع عقلا أن يجدها في غير أمه وغلا فالتبعية العادية كثيرة جدا لكن لا يرتبط بها اتباع الحكم إنما العبرة بالتبعية الحسية أو الحكمية
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[24 - 11 - 06, 11:46 م]ـ
بارك الله فيكم، هات الإيراد الثاني يا أبا سلمى.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[26 - 11 - 06, 10:21 ص]ـ
أين أنت يا أبا سلمى، أين الإيراد الثاني؟؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[29 - 11 - 06, 03:07 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي زكرياء أنا لم أنته من الأول.
معذرة أخي أبو حازم الكاتب
لم انتبه الى تقييدك بالحسية.
ولكن
- ماذا تقصد بالتبعية الحكمية؟
- ثانيا ما حكم المراحيض ـ أكرمكم الله ـ الموجودة داخل المساجد في بيوت الوضوء، و كذلك التي توجد بداخل غرفة الامام التي هي بدورها موجودة داخل المساجد؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[29 - 11 - 06, 04:50 م]ـ
لها حكم المسجد، و قد أفتى الشيخ السلفي الفقيه الأصولي عبد المجيد جمعة بالمنع من قضاء الحاجة فيها إلا من ضرورة، و ذلك إذا كان بناؤها متصلا ببناء المسجد - طبعا -.
ننتظر الشيخ أبا حازم الكاتب للإفادة ......
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[01 - 12 - 06, 07:36 م]ـ
ولكن
- ماذا تقصد بالتبعية الحكمية؟ وجزاكم الله خيرا
للرفع
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[02 - 12 - 06, 06:06 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي أبا سلمى وفقه الله:
الحكمية نسبة للحكم أي حكم بها الشرع أو العقل أو العرف وهي في مقابل الحسية أو الحقيقية التي يثبتها الحس ويحكم بها.
والحكمية مثل تبعية الولد لأمه في الحرية فإن كانت حرة فهو حر وإن كانت أمة فهو رقيق.
والمعتبر من حكم العقل والعرف ما اعتبره الشرع وهو واضح.
ـ[عبدالله حجازى]ــــــــ[02 - 12 - 06, 10:27 ص]ـ
جزى الله الجميع خير الجزاء فقد أسعدتمونا بهذه المناقشة العلمية التى أحسست وأنا أتابعها وكأنى أجلس فى مجلس علم واخص بالتقدير الأخ الكريم أبو حازم الذى كان يدعم كلامه بذكر المصادر وصفحاتها التى تحوى مايشير إليه من النصوص
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[02 - 12 - 06, 02:19 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي أبا سلمى وفقه الله:
الحكمية نسبة للحكم أي حكم بها الشرع أو العقل أو العرف وهي في مقابل الحسية أو الحقيقية التي يثبتها الحس ويحكم بها.
والحكمية مثل تبعية الولد لأمه في الحرية فإن كانت حرة فهو حر وإن كانت أمة فهو رقيق.
والمعتبر من حكم العقل والعرف ما اعتبره الشرع وهو واضح.
أخي الكاتب
اذن أنت تستدل بالحكمية على الحكم، فتقول اذا كانت تبعيته حكمية ـ أي اذا كان له حكم المتبوع ـ فله حكم المتبوع؟
من باب تحصيل الحاصل بالحاصل نفسه؟
أعذرني ان أسأت الفهم، فان هذا ما بدى لي من ظاهر كلامك.
واعلم أني أحبك في الله
نفعنا الله بك
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[02 - 12 - 06, 05:24 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أولا: أحبك الله الذي احببتني فيه يا أبا سلمى وجزيت خيرا أخي عبدالله حجازي.
ثانيا: ما أسأت الفهم اخي بل أصبت لكن الأمر أوسع مما تريد وبيانه:
أننا نستدل بما ثبت حكمه على مالم يثبت حكمه فحيث ثبت حكم التبعية في أمور نص عليها فهنا ثبت حكم التبعية من جهة الأصل فنلحق به غيرها من الأحكام من جهة التبع إلا أن يرد دليل خاص في حكم معين يمنع من التبعية في أحد الأحكام فهنا نقف مع النص والله أعلم.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[04 - 12 - 06, 12:14 م]ـ
أننا نستدل بما ثبت حكمه على مالم يثبت حكمه فحيث ثبت حكم التبعية في أمور نص عليها فهنا ثبت حكم التبعية من جهة الأصل فنلحق به غيرها من الأحكام من جهة التبع إلا أن يرد دليل خاص في حكم معين يمنع من التبعية في أحد الأحكام فهنا نقف مع النص والله أعلم.
أرجو التوضيح بأمثلة، فإني لم أفهم ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/235)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[04 - 12 - 06, 06:28 م]ـ
أرجو التوضيح بأمثلة، فإني لم أفهم ...
الله أعلم أن الشيخ يقصد القياس
الأصل هو المتبوع
الفرع هو التابع
العلة هي كونه تابعا للأصل، فيأخذ حكمه
والحكم هو أي حكم كان للمتبوع فيصير للتابع لأنه تابع له
و الله أعلم
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[04 - 12 - 06, 07:18 م]ـ
الله أعلم أن الشيخ يقصد القياس
الأصل هو المتبوع
الفرع هو التابع
العلة هي كونه تابعا للأصل، فيأخذ حكمه
والحكم هو أي حكم كان للمتبوع فيصير للتابع لأنه تابع له
و الله أعلم
لو كان هذا المراد، فإن كلام الشيخ أبي حازم يزداد غموضا، و يلزم منه الدور!!!
أين أنت يا شيخ؟؟؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[13 - 12 - 06, 07:52 م]ـ
الشيخ أبو حازم يعني - والله تعالى أعلم - أنه إذا ثبتت تبعية شيء لشيء في بعض الأحكام فإن هذا يسوغ لنا أن نجعله تابعا له في باقي الأحكام ما لم يدل دليل خاص على خروجه عن القاعدة؛ لماذا؟
لأن الشارع لما جعله تابعا في حكم خاص فإن ذلك - فوق أنه يستدل به على هذا الحكم الخاص - يستدل به على ثبوت حكم التبعية نفسها، وهو المطلوب.
مثاله: إذا ثبت بالنص مثلا جواز بيع الدابة وفي بطنها حمل، فإننا نأخذ من هذا النص شيئين:
- الأول: هذه المسألة بعينها، وهي جواز بيع الدابة بما في بطنها.
- الثاني: ثبوت تبعية الحمل للدابة.
فنفهم من (الثاني) جواز الإجارة والرهن وغير ذلك من الأحكام التي لم تخص بأدلة خارجية، ولا يكون ذلك في البيع الذي ثبت بالنص فقط.
والله أعلم.
وهذه أبيات الأهدل فيما يخص هذا الباب من نظمه (للأشباه والنظائر للسيوطي):
رابعها: التابع تابعٌ وفي ............... مضمونها قواعدٌ لا تختفي
أوَّلها قولهم: التابع لا ............... يُفردُ بالحكم كما تأصلا
كذلك المتبوعُ إن يسقطْ سقطْ ............... تابعه كما لديهم انضبطْ
واستثني التحجيلُ في نحو اليد ............... كذلك الغرّةُ في المعتمدِ
والفرعُ فيما قعّدوه يسقط ............... إنْ يسقط الأصل كما قدْ ضبطوا
وربما يثبتُ حكم الفرعِ ............... والأصلُ غير ثابتٍ في الشرع
ثالثها: التابعُ لا يُقدمُ ............... أصلا على المتبوعِ فيما جزموا
وفي توابع الأمورِ اغتفروا ............... ما لم يكن في غيرها يُغتفرُ
ونحوها في الشرع ضمنًا يُغتفرْ ............... ما لا يكونُ فيه قصدًا يُغتفرْ
فربما قالوا بالاثنا اغتُفِرا ............... ما ليس في أوائلٍ مغتفرا
ولأوائلِ العقودِ أكدُوا ............... بما له الآخرُ لا يؤكَّدُ
وهْي عباراتٌ بمعنًى متحِدْ ............... وهذه تُعدُّ فيما يطردْ
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[14 - 12 - 06, 01:29 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أولا: أعتذر عن التأخر في الرد.
ثانيا: أحسنت أخي أبا مالك هذا هو المراد وهذه بعض الأمثلة من باب التمثيل لا الحصر ولو تتبع المرء كتب الفقه لوجد من ذلك شيئا كثيرا:
1 / إذا ثبت رمضان بقول الواحد يتبعه في الثبوت ما يتعلق به كالطلاق المعلق والعتق والإيمان وحلول الآجال وغيرها ضمنا وإن كان شيء من ذلك لا يثبت بخبر الواحد قصدا.
2 / الحمل تابع لأمه في أحكام العتق والتدبير المطلق لا المقيد والاستيلاء والكتابة والحرية الأصلية والرق والملك بسائر أسبابه وحق المالك القديم يسري إليه وحق الاسترداد في البيع الفاسد وفي الدين فيباع مع أمه للدين وحق الأضحية والرهن فهي اثنتا عشرة مسألة وإن كان جلها لم يثبت به دليل بخصوصه.
3 / النماء المتصل تابع للمبيع امضيا العقد أو فسخاه كما يتبعه في الرد بالعيب والمقايلة، وإنما ثبت ذلك في البيع إذا أمضي ولم يثبت كذلك في الرد بالعيب والمقايلة.
4 / يتبع الدار في الوصية ما يتبعها في البيع وإنما ثبتت التبعية في النصوص للبيع.
5 / من بلغ من صبيان أهل الذمة أو أفاق من مجانينهم أو عتق من عبيدهم فهو من أهلها بالعقد الأول لأنه تبع من عليه الجزية في الأمان فيتبعه في الذمة.
6 / النهار يتبع الليل فيدخل في القسم بين الزوجات تبعا لما ثبت أن سودة وهبت يومها لعائشة متفق عليه و " قالت عائشة: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي " وإنما قبض نهارا.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[04 - 01 - 07, 05:03 م]ـ
ومن أفراد هذه القاعدة:
أن العلماء اختلفوا في النيابة في العبادات، ولكنهم أجمعوا على عدم صحة النيابة في الصلاة، وذهب الجمهور إلى صحة النيابة في الحج، ومن توابع الحج ركعتا الطواف، فصحت النيابة فيهما تبعا لا استقلالا.
والله أعلم.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[10 - 09 - 07, 05:14 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل الله تعالى أن يحفظكما ويبارك لكما في وقتكما وفي صحتكما ومالكما وعيالكما.
أرجو من الله أن تصبرَا على ضعفِ إدراكِي وفهمِي بارك الله فيكما.
نص السؤال:
لا تزال تلك العبارة ـ للأسف ـ غامضة بالنسبة إلي؛ وهي التي في المشاركة للشيخ أبي حازم رقم 28؛ وهي قوله:
(أننا نستدل بما ثبت حكمه على ما لم يثبت حكمه فحيث ثبت حكم التبعية في أمور نص عليهافهنا ثبت حكم التبعية من جهة الأصل فنلحق به غيرها من الأحكام من جهة التبع).
وقول الشيخ أبي مالك في المشاركة 32:
(أنه إذا ثبتت تبعية شيء لشيء في بعض الأحكام فإن هذا يسوغ لنا أن نجعله تابعا له في باقي الأحكام ما لم يدل دليل خاصعلى خروجه عن القاعدة).
ومقصودي ما تحته خط، وبالخصوص ما لونته بالأحمر من كلامكم؛ فأرجوكم أن تبينوا لي كيف ثبتت التبعية في أمور نص عليها أو في بعض الأحكام ـ على حد تعبيركما ـ في مسألتنا مسألة المسجد وتابعه؟
الخلاصة: أن مرادي هو معرفة كيفية إسقاط ما هو ملون من كلامكم بالأحمر على مسألة المسجد وتابعه؟
و جزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/236)
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[10 - 09 - 07, 06:54 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الفاضل أبو سلمى وفقني الله وإياك لكل خير
حبا وكرامة أخي الكريم
تبعية الشيء لغيره إما أن تكون حسية بمعنى أنه لا ينفصل عنه كالحمل يتبع أمه حساً، وإما أن تكون التبعية حكمية.
والتبعية الحكمية تعني أن الشرع ألحقه به في الحكم فجعل للتابع حكم المتبوع، وحيث إنه قد يكون للشيء عدة احكام كالإباحة والطهارة .... فقد يورد الشرع أحد هذه الأحكام ويكتفي بذكره عن باقي الحكام؛ لنه فهم من نص الشارع أنه جعله تبعا له في الحكم فنلحقه نحن بذلك المتبوع في باقي الحكام؛ لأنه ثبت انه يتبعه في الحكم لكن لو وجد دليل يعارض التبعية فيما لم ينص عليه فهو يقدم لأنه الأقوى.
وهذا الإلحاق إن شئتَ قل: هو قياس ما لم ينص عليه على ما نص عليه، وإن شئتَ قل: هذا عموم معنوي كالعلة المنصوص عليها أو المجمع عليها أو المقطوع فيها بنفي الفارق تعطي عموماً معنوياً وهذا العموم يندرج فيه أفراده مما نص عليه أو لم ينص عليه كالعموم اللفظي، ويكون من قبيل تحقيق المناط وهو تنزيل القاعدة العامة على أفرادها.
ناتي الآن لمسألة فناء المسجد:
ذكرتُ سابقاً أنه يمكن القول بالتبعية عن طريق القياس على فناء الدار في حق الادمي و يمكن القول بالتبعية بناء على القاعدة (التابع تابع) فنقول الفناء ملاصق حساً للمسجد كملاصقة الجنين لأمه والشرع يعطي الملاصق حساً حكم الملصق به كما في الحديث " ذكاة الجنين ذكاة أمه "
والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حينما وسع المسجد جعل حكم الزيادة حكم الأصل فجعله كله في حكم المسجد، وكذا فعل عمر وعثمان رضي الله عنهما ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة.
وهنا اريد ان أنبه إلى أمر وهو الفرق بين الرحبة والحريم:
فالرحبة هي قطعة الأرض تكون أمام المسجد أو خلفه وقد تكون متصلة وقد تكون منفصلة والحكم بالتبع هو للمتصلة على خلاف بين اهل العلم لكن الصحيح أنها تبع له وهو قول الجمهور.
وأما الحريم فهو الذي يحيط بالمسجد والرحبة أي سور المسجد.
قال الحافظ في الفتح: (وقد يفرق حكم الرحبة من المسجد في جواز اللغط ونحوه فيها بخلاف المسجد مع اعطائها حكم المسجد في الصلاة فيها فقد أخرج مالك في الموطأ من طريق سالم بن عبد الله بن عمر قال بنى عمر إلى جانب المسجد رحبة فسماها البطحاء فكان يقول من أراد ان يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوتا فليخرج إلى هذه الرحبة)
فهنا عمر رضي الله عنه وضع الرحبة و أذن فيها بإنشاد الشعر ورفع الصوت على أن إنشاد الشعر فعله حسان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في المسجد أمام النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
قال العيني: (قوله في الرحبة بفتح الحاء وسكونها قاله الكرماني والظاهر أن التي بالسكون هي المدينة المشهورة وهي الساحة والمكان المتسع أمام باب المسجد غير منفصل عنه وحكمها حكم المسجد فيصح فيها الاعتكاف في الأصح بخلاف ما إذا كانت منفصلة) عمدة القاري (24/ 245)
والله أعلم
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[11 - 09 - 07, 06:30 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا يا شيخنا الكريم بارك الله فيكم
* * * * * * *
شيخنا الكريم ممكن تدلنا على مواضع ذكر ما هو ملون بالأحمر؟؟
والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حينما وسع المسجد جعل حكم الزيادة حكم الأصل فجعله كله في حكم المسجد، وكذا فعل عمر وعثمان رضي الله عنهما ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة.
أحسن الله إليكم
---------
أحمدك ربي على أن يسرت لنا من يعلمنا من أمثال الشيخ الكاتب
إنها لنعمة عظيمة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 09 - 07, 01:07 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
ومن المسائل التي يكثر سؤال الناس عنها في ذلك: البيع والشراء في رحبة المسجد.
وسؤالي: هذه المنظومة للشيخ الأهدل أين نجدها؟ وهل هي مطبوعة ومتوفرة بالمكتبات؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[12 - 09 - 07, 01:53 ص]ـ
الشيخ الكريم أبو يوسف بارك الله فيك
المنظومة هي من نظم أبي بكر بن أبي القاسم الأهدل (ت 1035هـ) وتسمى الفرائد البهية نظمها على الأشباه والنظائر للسيوطي ولذلك يقول:
وهذه أرجوزة محبرة وجيزة متقنة محررة
نظمت فيها ما له من قاعدة كلية مقرباً للفائدة
سميتها الفرائد البهية لجمعها الفوائد الفقهية
لخصتها بعون ربي القادر من لجة الأشباه والنظائر
مصنف الحبر السيوطي الأجل جزاه خيراً ربنا عز وجل
.....
وتقع المنظومة في (423) بيتاً
وقد شرحها الشيخ عبد الله بن سليمان الجرهزي الشافعي (ت 1201هـ) في كتاب (المواهب السنية شرح الفرائد البهية) ثم وضع عليها الشيخ أبو الفيض محمد ياسين بن عيسى الفاداني المكي حاشية تسمى (الفوائد الجنية).
والمنظومة وشرحها المواهب موجودة في هامش بعض طبعات الأشباه والنظائر للسيوطي.
وطبعت المنظومة مع الشرح والحاشية بعناية رمزي سعد الدين دمشقية من مطبوعات دار البشائر (جزءان في مجلد واحد)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/237)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 09 - 07, 08:44 ص]ـ
أحسن الله إليكم شيخنا أبا حازم
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[12 - 09 - 07, 03:02 م]ـ
شيخنا الكريم ممكن تدلنا على مواضع ذكر ما هو ملون بالأحمر؟؟ أحسن الله إليكم
للرفع
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[12 - 09 - 07, 03:07 م]ـ
شيخنا الكريم ممكن تدلنا على مواضع ذكر ما هو ملون بالأحمر؟؟
للرفع
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[12 - 09 - 07, 03:52 م]ـ
زادكم الله علما وتوفيقا .......
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[12 - 09 - 07, 11:39 م]ـ
أخي الكريم أبو سلمى وفقني الله وإياك
أما توسعة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فالحديث رواه الترمذي برقم (3703) عن ثمامة بن حزن القشيري قال: شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان فقال ائتوني بصاحبيكم اللذين ألباكم علي قال فجيء بهما فكأنهما جملان أو كأنهما حماران قال فأشرف عليهم عثمان فقال أنشدكم بالله والإسلام هل تعملون أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة فقال من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه من دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة فاشتريتها من صلب مالي؟ فأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منها حتى أشرب ماء البحر قالوا اللهم نعم قال أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير منها في الجنة؟ فاشتريتها من صلب مالي فأنتم اليوم تمنعوني أن أصلي فيها ركعتين قالوا اللهم نعم قال أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة من مالي؟ قالوا اللهم نعم ثم قال أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان على ثبير مكة ومعه أبو بكر و عمر وأنا فتحرك الجبل حتى تساقطت حجارته بالحضيض قال فركضه برجله وقال اسكن ثبير فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان؟ قالوا اللهم نعم قال الله أكبر شهدوا لي ورب الكعبة أني شهيد ثلاثا
قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن عثمان.
وأما توسعة عمر وعثمان رضي الله عنهما فرواه البخاري برقم (446) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن المسجد كان على عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - باللبن والجريد وأعاد عمده خشبا ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج "
وينظر: طبقات ابن سعد (4/ 21) المعرفة والتاريخ (1/ 512) المستدرك (3/ 331) الدر الثمين في معالم دار الرسول الأمين (ص 83) تاريخ الطبري (4/ 267)
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[13 - 09 - 07, 01:09 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
فقط للتوضيح لان فيه ارتباط في الموضوع،للاتي،
التابع في الوجود تابع في الحكم إلا بدليل
أي لا يفرد بحكم عن متبوعه، بل حكمه هو حكم متبوعه إلا بدليل، فالأشياء التي استقرت العادة العرفية المطردة أنها تكون تابعة لأشياء فإنها تدخل معها في بيعها وشرائها ولا تفرد عنها بحكم، بل لا ينظر إلى التابع بعين الإنفراد أبدًا، وإنما ينظر إليه تبعًا لمتبوعه، فالذي يتبع غيره في وجوده فإنه يتبعه في حكمه، سواءً كانت هذه المتابعة بأصل الخلقة أو بالاستقرار العرفي، ويعبر عنها بعض الفقهاء بقوله: التابع تابع، والمذكور في الأعلى إنما هو شرح لها وتوضيح لمعناها.
وقولنا: (التابع في الوجود) هذه المتابعة نوعان: إما بأصل الخلقة أي أن الله تعالى خلق هذا الشيء تابعًا لهذا الشيء، فلا يوجد إلا بوجوده، وإما أن تكون عرفية عرفًا مطردًا أي أن العرف يقرر متابعة هذا الشيء لهذا الشيء، وفي كلتا الحالتين يكون التابع في الوجود تابعًا في الحكم إلا أن يدل الدليل الشرعي أو العرفي بفصل بعضها عن بعض، ولكي تتضح هذه القاعدة أضرب بعض الفروع عليها، وإن رأيت في بعضها نقاشًا فإنما المقصود مطلق التفريع ليتدرب الطالب على تخريج الفروع على الأصول:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/238)
فأقول: منها: أطفال المؤمنين، أجمع العلماء إلا من شذ أنهم مع آبائهم في الجنة لقوله ما سئل عنهم قال: (في الجنة مع آبائهم)، ذلك لأنهم تبع لآبائهم في الوجود فيتبعونهم في الحكم لأن التابع في الوجود تابع في الحكم، ولعل قائل أن يقول: ذلك يقتضي أن أطفال المشركين مع آبائهم في النار؟ قلنا: نعم، قاعدتنا تقتضي ذلك، وقال به بعض أهل العلم، لكن هذا لا يلزمنا؛ لأننا قلنا في نص القاعدة (إلا بدليل) فإذا وجد عندنا دليل يفك هذا التلازم فإننا نعمل به، وقد وجد عندنا دليل يفك هذا التلازم، وهو قوله لما سئل عنهم: (الله أعلم بما كانوا عاملين) وفي الحديث الآخر الصحيح أثبت أنهم: (يمتحنون في عرصات يوم القيامة)، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم يمتحنون في الآخرة والله أعلم بما كانوا عاملين، وهو القول الذي توجهه الأدلة وتدل عليه وبالتالي فلا تجري عليه قاعدتنا لوجود الدليل الذي يفصل بين أولاد المشركين وآبائهم أي قد وجد الدليل الفاصل بين التابع ومتبوعه.
ومنها: أن الولد ذكرًا كان أو أنثى يتبع في الرق والحرية والإسلام والكفر والنسب أبويه، فيتبع في الرق أمه، ويتبع في النسب أباه، ويتبع في الإسلام من أسلم من أبويه؛ لأنه تابع لهما، والتابع في الوجود تابع في الحكم.
ومنها: اللقيط: إذا وجد في بلادٍ إسلامية، أو يغلب فيها المسلمون فإنه يحكم بإسلامه؛ لأنه تابع لأهلها في الوجود إذ هو موجود بينهم فيكون تابعًا لهم في الحكم وهو الإسلام، وكذلك إذا وجد في ديار كفارٍ ليس فيها مسلم فإنه يحكم بكفره؛ لأنه تابع لهم في الوجود، والتابع في الوجود تابع في الحكم.
ومنها: الحمل في البطن: إن بيعت أمه دخل معها في البيع تبعًا مع وجود الجهالة لكنه لا يفرد بثمن خاص، ذلك لأنه مجهول والمجهول لا يصح بيعه؛ لأنه من الغرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، لكن لما بيعت أمه فإنه يدخل معها تبعًا مع أنه لو أفرد بالبيع لم يصح لأنه تابع لها في الوجود فيكون تابعًا لها في الحكم.
ومنها: إذا بيع القفل فإنه يدخل معه مفتاحه في البيع تبعًا له؛ لأن المفتاح تابع للقفل في الوجود، والتابع في الوجود تابع في الحكم.
ومنها: إذا بيعت الدار فإنه يدخل في بيعها ما كان من ضروراتها كالجدران والسقف والأرض وما كان متصلاً بها لمصلحتها كالأبواب والنوافذ والسلم والخابية المدفونة؛ لأن هذه الأشياء تتبع الدار في الوجود، والتابع في الوجود تابع في الحكم، وتغتفر الجهالة في أساساتها وحيطانها؛ لأنها تابعة للدار في الوجود فتتبعها في الحكم.
ومنها: جلد الحيوان يتبع حكم الحيوان نفسه، فإن كان الحيوان طاهرًا فإن الجلد طاهر، وإن كان نجسًا فهو نجس؛ لأنه تابع، بل هو تابع للحيوان في الحكم حيًا أو ميتًا، فبهيمة الأنعام طاهرة في الحياة ويحلها الذكاة فجلدها طاهر، والحمار الأهلي نجس فكذلك جلده نجس وإذا ماتت بهيمة الأنعام حتف أنفها أي بلا ذكاة شرعية فإنها تكون نجسة وجلدها كذلك ينجس تبعًا لها، ذلك لأن الجلد تابع للحيوان في الوجود فيكون تابعًا له في الحكم، ولا يشكل على ذلك طهارة الجلد بالدبغ من الحيوان الطاهر في الحياة؛ لأن طهارته دل عليها الدليل، وكذلك الآدمي طاهر في الحياة فجلده كذلك طاهر، وطاهر بعد الموت على القول الصحيح، فكذلك جلده طاهر تبعًا له، لأن التابع في الوجود تابع في الحكم.
ومنها: إذا ضحى الإنسان عنه وعن أهل بيته أجزأ عن الجميع على القول الصحيح، أما هو فلأنه الأصل، وأما هم فلأنهم تبع له في الوجود فيتبعونه في الإجزاء.
ومنها: قال الفقهاء: (إذا برئ الأصيل برئ الضامن) والمراد بالأصيل صاحب الدين، والضامن من ضمن الدين الذي في ذمته، فإذا سدد الأصيل وبرئت ذمته فإنه تبعًا تبرأ ذمة الضامن؛ لأن الضامن تابع للأصيل في التحمل، فإذا برئت ذمة الأصل برئت ذمة الفرع، ويدخل هذا الفرع تحت قاعدة أخرى وهي قولهم: (إذا سقط الأصل سقط الفرع إلا بدليل).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/239)
ومنها: إن حق النفقة الزوجية والسكنى والمعاشرة الحسنة وحق المبيت والطاعة، كل هذه تتبع عقد الزواج في الوجود، فإذا وجد وجدت، ولا يحتاج إلى النص عليها إلا إذا كان في شيءٍ زائدٍ على العرف فلا يلزم المرأة أن تشترط النفقة ولا السكنى ولا المعاشرة الحسنة، ولا يلزم الزوج أن يطأها ولا أن تطيعه إلا فيما كان عرفا؛ لأن ذلك كله يثبت بمجرد العقد، ويحدده العرف فإذا وجد العقد وجدت هذه الأشياء، وإذا انفسخ بخلعٍ أو طلاق سقطت هذه الأشياء فلا يحتاج إلى التنصيص عليها في العقد، والله أعلم
ومنها: من اشترى أرضًا دخل في الشراء غراسها وبناؤها وحشيشها وما فيها من الآبار؛ لأنها تابعة للأرض في الوجود، والتابع في الوجود تابع في الحكم إلا بدليل.
ومنها: الحائض والنفساء لا تصلي بالدليل الصحيح والإجماع، فالصلاة المفروضة قد سقطت عن الحائض والنفساء، فتسقط نوافلها تبعًا لسقوطها؛ لأن النافلة شرعت لإتمام نقص الفرائض، فإذا سقطت الفرائض أصلاً فتسقط النوافل تبعًا؛ لأن النافلة تتبع الفريضة في الوجود فتتبعها في الحكم، وقد حكمنا على الفرائض بالسقوط فكذلك نعدي الحكم على نوافلها وهذا واضح جلي.
ومنها: إذا توضأ الإنسان عن حدثٍ أصغر فإنه يرتفع الحدث عن هذه الأعضاء الأربعة؛ لأنها مغسولة، ويرتفع الحدث عن بقية البدن تبعًا لارتفاع الحدث عن هذه الأعضاء الأربعة، وهذا من باب التفريع فقط، وإلا ففيه نقاش عريض.
ومنها: المأموم تابع لإمامه في الصلاة فإذا سها الإمام فعليه وعلى من خلفه لكن لو سها المأموم فإنه لا يفرد بحكم بل يتحمله الإمام، وكذلك لا يجوز للمأموم أن يسابق الإمام أو يوافقه في أفعال الصلاة وإنما الواجب المتابعة؛ لأنه تابع له، ولو مَرَّت امرأة أو كلب أسود أو حمار بين يدي الإمام بطلت صلاته وصلاة من خلفه وإن مرت بين يدي المأمومين لم تبطل صلاتهم؛ لأنهم تبع للإمام، ولذلك قضت السنة أن سترة الإمام سترة لمن خلفه وأن الإمام جُنَّة للمأمومين وكل ذلك مفرع على قاعدة التابع في الوجود تابع في الحكم فإن قلت: فما الحكم لو صلى الإمام محدثًا ولا يعلم به المأموم فهل تبطل صلاتهم أعني صلاة المأمومين؛ لأنهم تبع له أم لا؟ وإذا كان الجواب لا؟ فما الذي فصل التابع عن متبوعه في هذه الحالة؟
فالجواب: فيه خلاف بين العلماء، والمذهب أن من صلى محدثًا فإن صلاته تبطل وكذلك صلاة من خلفه تبطل؛ لأنهم تبع له ولأن كل من لم تصح صلاته في نفسه لم تصح بغيره، والمحدث لا تصح صلاته لنفسه فلم تصح بغيره، وهذه هي الرواية المشهورة.
والرواية الثانية: أن صلاة المأموم تصح إن لم يعلم بحدث إمامه و هي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن الله تعالى لم يكلف المأموم أن يتأكد من طهارة إمامه؛ ولأن عمر رضي الله عنه صلى بأصحابه الفجر ثم رأى أثر جنابة فأعاد هو ولم يأمر أحدًا بالإعادة، وكذلك يروى هذا عن علي رضي الله عنه؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأئمة: (يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم) وهذا القول هو الذي لا يسع الناس العمل بغيره، وأما وجه الفصل بين التابع ومتبوعه على هذا القول فهو ما مرَّ من الأدلة، والله أعلم.
ومنها: البيعة لولي الأمر تتم بأمور كثيرة، منها أن يبايعه الناس ويكفي مبايعة أهل الحل والعقد له، ذلك لأن هؤلاء هم الأصل والبقية تبع لهم، ولا يلزم كل واحدٍ منا مبايعة ولي الأمر حتى تكون في عنقه بيعه، بل البيعة تثبت في عنق كل واحدٍ من الناس بمجرد مبايعة أهل الحل والعقد، فالناس تبع لأهل الحل والعقد في الدرجة فيكونون تابعين لهم في الحكم، فمن بايعه أهل الحل والعقد فكأننا بايعناه نحن، ومن فسخوا بيعته فقد فسخناها نحن، فإن بعض الجهال قد يقول: إنه ليس لولي الأمر في عنقي بيعة فإني لم أضع يدي في يده وأبايعه.
فنقول: لا بل في عنقك بيعة؛ لأن أهل الحل والعقد في بلادك بايعوه وأنت تبع لهم في الدرجة فتتبعهم في الحكم، والله أعلم.
ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: (ذكاة الجنين ذكاة أمه) وهو عند الترمذي والدارقطني وابن حبان فإذا ذكيت أمه ذكاة شرعية وخرج ميتًا فهو حلال؛ لأن ذكاتها قامت مقام ذكاته؛ لأنه يتبعها في الوجود فيكون تابعًا لها في الحكم، والله أعلم.
ومنها: نماء العين المرهونة، فإنه يكون رهنًا تبعًا للعين؛ لأنه تابع لها في الوجود فيتبعها في الحكم.
ومنها: السجود على الأعضاء السبعة إنما هو تبع للسجود على الوجه، فالوجه هو أس الأعضاء ورأسها فإذا لم يستطع الإنسان السجود عليه لعذرٍ ما سقطت المطالبة بالسجود على بقية الأعضاء؛ لأنها تتبعه في السجود فتتبعه في الحكم، والله أعلم.
ولعل هذه الفروع فيها كفاية وغنية عن ذكر باقيها، وأحسب أن القاعدة بذلك قد اتضحت وضوحًا لا التباس فيه، وعلى ذلك فقس
والحمد لله رب العالمين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/240)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[13 - 09 - 07, 01:41 م]ـ
جزاكم الله خيرا يا شيخنا الكريم
وبارك الله فيكم على التوضيح وعلى صبركم علي
* * * *
قلتم فيما سبق ـ مستدلين على أن تابع المسجد له حكم المسجد ـ: أن
النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حينما وسع المسجد جعل حكم الزيادة حكم الأصل فجعله كله في حكم المسجد، وكذا فعل عمر وعثمان رضي الله عنهما ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة
ودليلكم يا شيخنا الكريم هو:
قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير منها في الجنة؟ فاشتريتها من صلب مالي.
وأما توسعة عمر وعثمان رضي الله عنهما فرواه البخاري برقم (446) ... وزاد فيه عمر ... ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة ...
***************
ـ الإشكال الذي يرد لدي في استدلالكم بما ذكرتموه، وهو أن الزيادات التي زيدت إلى المسجد [يعني التوسعة] أصبحت من المسجد نفسه يعني إذا دخل الداخل إليها بعد إتمام الأشغال سيكون موجودا ـ بالاتفاق ـ في المسجد لا في التابع الفلاني أو الفلاني.
فالرجاء النظر فيما أشكل لدي.
وبارك الله في علمكم
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[13 - 09 - 07, 04:16 م]ـ
ـ الإشكال الذي يرد لدي في استدلالكم بما ذكرتموه، وهو أن الزيادات التي زيدت إلى المسجد [يعني التوسعة] أصبحت من المسجد نفسه يعني إذا دخل الداخل إليها بعد إتمام الأشغال سيكون موجودا ـ بالاتفاق ـ في المسجد لا في التابع الفلاني أو الفلاني
يعني أن المساحة المضافة إذا أصبحت هي نفسها مخصصة للصلاة فستصبح هي المتبوع [أي المسجد] لا من التوابع، فكيف تستدلون بها على التابع وهي ليست تابعاً؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[13 - 09 - 07, 04:48 م]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الدكتور صالح محمد النعيمي ونفعنا بعلمكم
أخي الكريم أبو سلمى وفقني الله وإياك
الاستدلال هنا هو على صحة إلحاق ما اتصل حسا بالملحق به فالبقعة قبل الزيادة لم تكن في حكم المسجد ولما ألحقت بالبناء حساً بالزيادة عن طريق اتصالها بالأصل في البناء تبعته في الحكم فأصبحت من المسجد.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[13 - 09 - 07, 05:01 م]ـ
أخي الكريم أبو سلمى وفقني الله وإياك
الاستدلال هنا هو على صحة إلحاق ما اتصل حسا بالملحق به فالبقعة قبل الزيادة لم تكن في حكم المسجد ولما ألحقت بالبناء حساً بالزيادة عن طريق اتصالها بالأصل في البناء تبعته في الحكم فأصبحت من المسجد.
جزاكم الله خيرا يا شيخ
ولكنكم في البداية ذكرتم لنا أن الإتصال إتصالان ـ يعني إتصال التابع بالمتبوع ـ 1 / إتصال حسي و 2 / اتصال حكمي
فشرحتم لنا الاتصال الحسي وفهمتُه.
وبقي الإشكال في الإتصال الحكمي الذي أشكل علي أنا؛ وبسببه كتبتُ المشاركة رقم 35 أعلاه ـ حبذا لو تعيدون النظر فيها ـ، فالذي كان قد أشكل علي هو قولكم في المشاركة رقم 28:
(أننا نستدل بما ثبت حكمه على ما لم يثبت حكمه فحيث ثبت حكم التبعية في أمور نص عليها فهنا ثبت حكم التبعية من جهة الأصل فنلحق به غيرها من الأحكام من جهة التبع).
وقول الشيخ أبي مالك في المشاركة 32:
(أنه إذا ثبتت تبعية شيء لشيء في بعض الأحكام فإن هذا يسوغ لنا أن نجعله تابعا له في باقي الأحكام ما لم يدل دليل خاصعلى خروجه عن القاعدة).
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[13 - 09 - 07, 05:09 م]ـ
وبارك فيك، اخي الحبيب اللبيب الشيخ حازم،واحسنت النفس في اجاباتك.
وبوركت يا ابا سلمى.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[13 - 09 - 07, 05:27 م]ـ
مسألة فناء المسجد ليست مستثناة بل فناء المسجد _ والرحبة _ تابع للمسجد حكما وحساً فهو يندرج تحت القاعدة ...
؟؟؟؟؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[14 - 09 - 07, 09:24 ص]ـ
أخي الكريم أبو سلمى بارك الله فيك
التبعية الحسية مستلزمة للتبعية الحكمية ولا عكس والتبعية قسمان:
1 - تبعية حسية وهي في الوقت نفسه حكمية فثبت لها الحكم لا تصالها بالمتبوع حساً وهذه كالحمل في بطن أمه وكرحبة المسجد وكالزيادة في المسجد وكالأبواب والنوافذ مع البيت.
2 - تبعية حكمية وهذي في حق غير المتصل حساً.
ثم ما الفرق بين الزيادة والرحبة؟
كل منهما متصل بالمسجد حساً _ ومن ثم فهو يتبعه حكما كما تبعه حساً _ إلا أن هذه مسقوفة والرحبة غير مسقوفة وهذا فرق غير مؤثر.
وأما قولي ما ثبتت تبعيته في بعض المسائل نلحق التبعية في باقي المسائل ما لم يرد نص يمنع من ذلك فهذا يشمل التبعية الحسية والحكمية.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[14 - 09 - 07, 01:01 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الكريم الكاتب جزاك الله خيرا على التوضيح
بارك الله فيك
التبعية الحسية مستلزمة للتبعية الحكمية ولا عكس والتبعية قسمان:
1 - تبعية حسية وهي في الوقت نفسه حكمية فثبت لها الحكم لا تصالها بالمتبوع حساً وهذه كالحمل في بطن أمه وكرحبة المسجد وكالزيادة في المسجد وكالأبواب والنوافذ مع البيت.
2 - تبعية حكمية وهذي في حق غير المتصل حساً.
ثم ما الفرق بين الزيادة والرحبة؟
كل منهما متصل بالمسجد حساً _ ومن ثم فهو يتبعه حكما كما تبعه حساً _ إلا أن هذه مسقوفة والرحبة غير مسقوفة وهذا فرق غير مؤثر.
وأما قولي ما ثبتت تبعيته في بعض المسائل نلحق التبعية في باقي المسائل ما لم يرد نص يمنع من ذلك فهذا يشمل التبعية الحسية والحكمية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/241)
ـ[الدكتور شكيب]ــــــــ[14 - 09 - 07, 11:33 م]ـ
بارك الله بالشيخ الدكتور صالح النعيمي، والاخ الشيخ حازم،على هذه الافادة ...........
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[15 - 09 - 07, 01:09 م]ـ
فقط للتوضيح لان فيه ارتباط في الموضوع ....
جزاك الله خيرا يا دكتور صالح
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[18 - 10 - 09, 09:29 م]ـ
للرفع ..... من فوائد شيخنا ابا حازم ...
نسأل الله بمنه وكرمه ان يوفقه فى حله وترحاله
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 10 - 09, 10:12 م]ـ
نعم .. من فوائد الشيخ (أبي) حازم وفقه الله(107/242)
أصول فقه المذهب المالكي
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[27 - 08 - 06, 02:10 م]ـ
أصول فقه المذهب المالكي
نحا الإمام مالك منحى فقهاء أهل المدينة في الأصول التي بنى عليها اجتهاده، واتخذت بعده أساسا لمذهبه. والأدلة التي اعتمدها علماء المدينة في عمومها هي نفس الأدلة التي اعتمدها غيرهم من أهل السنة والجماعة؛ هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وإنما اختلفوا عن غيرهم من أهل الرأي في مدى الاعتماد على الحديث، وشروط قبوله والعمل به، ثم اللجوء إلى القياس ومتى يكون حجة.
1 - الأصول النقلية
2 - الأصول العقلية
3 - النظر المقاصدي في المذهب المالكي
كان للإمام مالك منهج في الاستنباط الفقهي لم يدونه كما دون بعض مناهجه في الرواية، ولكن مع ذلك صرح بكلام قد يستفاد منه بعض منهاجه، فقد ألمح إلى ذلك وهو يتحدث عن كتابه "الموطأ": "فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة والتابعين ورأيي، وقد تكلمت برأيي، وعلى الاجتهاد، وعلى ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، ولم أخرج من جملتهم إلى غيره
فهذه العبارة من الإمام تشير إلى بعض الأصول التي استند إليها في اجتهاداته واستنباطاته الفقهية وهي: السنة، وقول الصحابة، وقول التابعين، والرأي والاجتهاد، ثم عمل أهل المدينة.
ولقد صنع فقهاء المذهب المالكي في فقه مالك ما صنعه فقهاء المذهب الحنفي، فجاءوا إلى الفروع وتتبعوها، واستخرجوا منها ما يصح أن يكون أصولا قام عليها الاستنباط في مذهب مالك، ودونوا تلك الأصول التي استنبطوها على أنها أصول مالك، فيقولون مثلا: كان يأخذ بمفهوم المخالفة، أو بفحوى الخطاب، أو بظاهر القرآن. كما نجدهم يقولون في كل قاعدة رأي مالك فيها كذا، وليس ذلك ما أخذوه من جملة الفروع .. ومن مجموع تلك الآراء تتكون أصول المذهب المالكي التي قامت عليها أصول المالكية، والتي قام عليها التخريج من المتقدمين والمتأخرين في ذلك المذهب.
ولعل أدق إحصاء لأصول المذهب المالكي هو ما ذكره "القرافي" في كتابه "شرح تنقيح الفصول" حيث ذكر أن أصول المذهب هي القرآن والسنة والإجماع وإجماع أهل المدينة والقياس وقول الصحابي والمصلحة المرسلة والعرف والعادات وسد الذرائع والاستصحاب والاستحسان
1 - الأصول النقلية
القرآن الكريم: يلتقي الإمام مع جميع الأئمة المسلمين في كون كتاب الله عز وجل هو أصل الأصول، ولا أحد أنزع منه إليه، يستدل بنصه، ويظاهره ويعتبر السنة تبيانا له.
السنة النبوية: أما السنة ومفهومها عند الإمام مالك فطبيعي أن يسير في فهمها على ما سار عليه السلف وعامة المحدثين الذي كان من أئمتهم وأقطابهم، غير أنه ربما عمم في السنة لتشمل ما يعرف عند علماء الحديث بالمأثور. وهو بهذا المعنى يعطي لعمل أهل المدينة وإجماعهم مكانة خاصة، ويجعل من قبيل السنة كذلك فتاوى الصحابة، وفتاوى كبار التابعين الآخذين عنهم، كسعيد بن المسيب، ومحمد بن شهاب الزهري، ونافع، ومن في طبقتهم ومرتبتهم العلمية، كبقية الفقهاء السبعة.
عمل أهل المدينة: من الأصول التي انفرد بها مالك واعتبرها من مصادر فقه الأحكام والفتاوى. وقسم الإمام الباجي عمل المدينة إلى قسمين: قسم طريقه النقل الذي يحمل معنى التواتر كمسألة الأذان، ومسألة الصاع، وترك إخراج الزكاة من الخضروات، وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل واتصل العمل بها في المدينة على وجه لا يخفى مثله، ونقل نقلا يحج ويقطع العذر. وقسم نقل من طريق الآحاد، أو ما أدركوه بالاستنباط والاجتهاد، وهذا لا فرق فيه بين علماء المدينة، وعلماء غيرهم من أن المصير منه إلى ما عضده الدليل والترجيح. ولذلك خالف مالك في مسائل عدة أقوال أهل المدينة.
الإجماع: لعل مالكا أكثر الأئمة الأربعة ذكرا للإجماع واحتجاجا به، والموطأ خير شاهد على ذلك. أما مدلول كلمة الإجماع عنده فقد قال: "وما كان فيه الأمر المجتمع عليه فهو ما اجتمع عليه أهل الفقه والعلم ولم يختلفوا فيه.
شرع من قبلنا: ذهب مالك على أن شرع من قبلنا شرع لنا.
2 - الأصول العقلية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/243)
كان للإمام مالك منهج اجتهادي متميز يختلف عن منهج الفقهاء الآخرين، وهو وإن كان يمثل مدرسة الحديث في المدينة ويقود تيارها، فقد كان يأخذ بالرأي ويعتمد عليه، وأحيانا توسع في الرأي أكثر ما توسع فيه فقهاء الرأي في العراق، كاستعماله الرأي والقياس فيما اتضح معناه من الحدود والكفارات مما لم يقل به علماء المذهب الحنفي. ومن الأصول العقلية المعتمدة في المذهب المالكي:
القياس: يعتبر القياس على الأحكام الواردة في الكتاب المحكم والسنة المعمول بها، طبقا للمنهج الذي قاس عليه علماء التابعين من قبله.
الاستحسان: لقد اشتهر على ألسنة فقهاء المذهب المالكي قولهم: "ترك القياس والأخذ بما هو أرفق بالناس" إشارة إلى أصل الاستحسان؛ لأن الاستحسان في المذهب المالكي كان لدفع الحرج الناشئ من اطراد القياس، أي أن معنى الاستحسان طلب الأحسن للاتباع.
المصالح المرسلة: من أصول مذهب مالك المصالح المرسلة، ومن شرطها ألا تعارض نصا. فالمصالح المرسلة التي لا تشهد لها أصول عامة وقواعد كلية منثورة ضمن الشريعة، بحيث تمثل هذه المصلحة الخاصة واحدة من جزئيات هذه الأصول والقواعد العامة.
سد الذرائع: هذا أصل من الأصول التي أكثر مالك الاعتماد عليه في اجتهاده الفقهي، ومعناه المنع من الذرائع أي المسألة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل ممنوع، أي أن حقيقة سد الذرائع التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة ..
العرف والعادة: إن العرف أصل من أصول الاستنباط عند مالك، وقد انبنت عليه أحكام كثيرة؛ لأنه في كثير من الأحيان يتفق مع المصلحة، والمصلحة أصل بلا نزاع في المذهب المالكي.
الاستصحاب: كان مالك يأخذ بالاستصحاب كحجة، و مؤدى هذا الأصل هو بقاء الحال على ما كان حتى يقوم دليل يغيره.
قاعدة مراعاة الخلاف: من بين الأصول التي اختلف المالكية بشأنها "قاعدة مراعاة الخلاف"، فمنهم من عدها من الأصول ومنهم من أنكرها. ومعناها "إعمال دليل في لازم مدلول الذي أعمل في نقيضه دليل آخر" (5). ومثاله: إعمال المجتهد دليل خصمه القائل بعدم فسخ نكاح الشغار في لازم مدلوله الذي هو ثبوت الإرث بين الزوجين المتزوجين بالشغار فيما إذا مات أحدهما. فالمدلول هو عدم الفسخ وأعمل مالك في نقيضه وهو الفسخ دليل آخر. فمذهب مالك وجوب الفسخ وثبوت الإرث إذا مات أحدهما.
3 - النظر المقاصدي في المذهب المالكي
إن الإمام مالكا عندما يطلق الرأي يعني به فقهه الذي يكون بعضه رأيا اختاره من مجموع آراء التابعين، وبعضه رأيا قد قاسه على ما علم، ومن ثم فإن باب أصول فقه الرأي عنده هو ما عليه أهل المدينة وعلم الصحابة والتابعين. ويمكن تلخيص ذلك في قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد التي عليها مدار مقاصد الشريعة الإسلامية، فهذا هو أساس الرأي عنده مهما تعددت ضروبه واختلفت أسماؤه. إن أخص ما امتاز فقه مالك هو رعاية المصلحة واعتبارها، لهذا فهي عمدة فقه الرأي عنده اتخذها أصلا للاستنباط مستقلا.
* تهامي
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[28 - 08 - 06, 03:01 م]ـ
بارك الله فيك ملخص مفيد
ـ[العيدان]ــــــــ[28 - 08 - 06, 05:10 م]ـ
كنت كتبت سابقاً هنا قبل خلل المنتدى:
عرضاً لرسالة الدكتوراة لشيخنا: د. عبدالرحمن الشعلان، و كانت بعنوان: أصول فقه الإمام مالك النقلية ..
و هي بحق رسالة علمية متميزة، و قد طبعتها جامعة الإمام ..
و لعلي أجد ما كتبته محفوظاً عندي
ـ[ماهر]ــــــــ[05 - 12 - 08, 01:58 م]ـ
أجزل الله لكم الثواب وأدخلكم الجنة بغير حساب، وجمعنا ووالدينا وإياكم في الفردوس الأعلى.
ـ[الأخت براءة]ــــــــ[16 - 01 - 10, 02:16 ص]ـ
جزاك الله خير الجزاء(107/244)
مسألة العمل بالعام قبل البحث عن مخصص
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[28 - 08 - 06, 02:40 م]ـ
سألت بعض طلبة العلم المتخصصين في أصول الفقه عن مسائل في الأصول منها:
السؤال:يذكر العلماء في باب العموم مسألة هل يجب العمل بالعام قبل البحث عن مخصص (أنظر مثلا البحر المحيط3/ 36) ما الراجح في هذه المسألة؟
الجواب:
بل يجب البحث عن مخصص وهذه المسألة نظرية إذ أن المجتهد لا شك مطلع على الأدلة بل من شروط الاجتهاد معرفة العام والخاص أما في حق الصحابة فكانوا يعملون بالنصوص على عمومها ولا يبحثون عن مخصص لأنهم عايشوا التنزيل
ـ[أبو هاني الأحمد]ــــــــ[06 - 09 - 06, 09:01 ص]ـ
الفرق بين وضع المسلمين الآن وبين وضع الصحابة رضي الله عنهم
أن الدين الآن قد اكتمل فيجب النظر في جميع الأدلة الشرعية
لأن العمل بالدليل العام مباشرة دون النظر لبقية الأدلة الشرعية
فيه عمل ببعض الدين وترك لبعضه وهذا مما ذمه الله على اليهود
أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض
وتزداد خطورة المسألة في نفور الناس من الإنسان الذي يكثر من تغيير أقواله كل بعد حين
لأنه سيعمل بالدليل العام وعلى أحسن الأحوال إن تأخر فبحث فوجد الدليل الخاص فعمل به
فعندئذ سيكثر تعجب الناس من كثرة تغيير أقواله ولا تسل عن نفرة الناس منه
هذا إن سلم من وصفهم له بالجهل
كل ذلك بسبب ((كثرة)) تغيير أقواله مع كل مسألة
لأنه يعمل بالدليل العام دون النظر لبقية الأدلة في وقتها _خاصة مع قدرته على ذلك_
والحمد لله أن العلماء قاموا بهذه المهمة وكفونا المؤونة
فمن اطلع على مسألة فقهية في الكتب
وجد الأدلة العامة والخاصة مجموعة في مكان واحد
ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[06 - 09 - 06, 10:35 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
العمل بالعام قبل وجود المخصص هذا متعلق بالمكلف وليس المفتي او المعلم فالمكلف يعمل بما بلغه في اي وقت سواء زمن الصحابة او زماننا و لكن المفتي او المعلم يلزمه الان البحث قبل الاخذ بالعمومات لان الشريعه كملت ولا تخلو من مخصصات.
يعني الامر يتعلق بالبلاغ و ليس العلم المجرد ..
البلاغ يلازمه التكليف والعلم المجرد ليس كذلك.
او شيء كهذا
ـ[وائل النوري]ــــــــ[06 - 09 - 06, 02:13 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
في كلام بعض الأفاضل نظر:
1 ـ عدم التفريق بين الخاص والمخصص.
والذي يهمنا من ذلك أن المخصص قد يكون نصا أو عقلا أو عرفا.
والخاص قد لا يكون له تعلق بالعام أصلا. فوجوده في بعض المصنفات مقرونا بالعام قد لا يراد به التخصيص.
ثم هل من شرط التخصيص أن يكون خاصا؟
2 ـ الفصل في العمل بالعام نظريا بالنسبة للعالم راجع إلى غلبة الظن بوجود المخصص، فمن غلب على ظنه وجوده لا يصح منه العمل، والعكس صحيح.
ولا شك أن المتأخرين يصعب حصوله لهم إلا بعد البحث، وبالتالي لا أثر لكمال الدين هنا كما ذكر بعض الأفاضل. فتأمل!!
هناك مسائل أخرى تحتاج إلى بيان. أسأل الله تعالى التوفيق.
ـ[أبو هاني الأحمد]ــــــــ[07 - 09 - 06, 07:48 ص]ـ
الأخ الكريم ابو بكر جميل بن صبيح
رغم عدم دقة التفريق بين ومكلف ومفتى، ولكن لن يهم هذا الأمر كثيرا بقدر أهمية الأمر الآخر وهو أن كلاهما مكلف فيلزمه البحث عن الحق قدر استطاعته فلا يجوز لأحدهما أن يأخذ بعام ويترك خاصا!
فإن هذا القول ليس مجرد مسألة نظرية فلسفية أصولية بل هو من الأخطاء الكبيرة
لك أن تتأمل لما عاب الله أهل الكتاب إيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم ببعضهم لم يفرق بين عالم وعامي بل جعله من المواثيق (وإذ أخذنا ميثاقكم ... ) التي يجب على الجميع العمل بها
ولك أن تتأمل فجلّ أهل البدع ما وقعوا في بدعهم إلا بسبب أخذهم الأدلة العامة كبدعتهم بأن القرآن مخلوق والتي أخذوها من عموم قوله سبحانه: الله خالق (كل) شيء، دون الرجوع لما يخصصها
ولذا ذكر ابن تيمية رحمه الله أن غالب المتشابهات التي يتبعها أهل الزيغ إنما هي من الأدلة العامة .. التي تصادم الدليل الخاص
فالعمل بالعام دون الخاص خطأ محض لا ينبغي لأي شخص التجرؤ وافتاء الناس به ظانا أن المسألة علمية أصولية منطقية فلسفية يجوز الاختلاف فيها
ولك تأمل فتاوى علماء اللجنة الدائمة عندما تعرضوا لمسائل التقليد حيث أوجبوا عليهم البحث _كل قدر استطاعته_ ومن لم يستطع طالبوه بتقليد العالم الذي يظنه الأقرب والأتقى والأعلم والذي في النهاية سيكون جامعا للأدلة كلها العامة والخاصة _أيضا حسب استطاعته_
فلا مناص من أخذ الدين بكل أدلته العامة والخاصة
-------
الأخ الكريم وائل النوري
رغم وضوح ما أعنيه ولكن سأعيده:
1 - الخاص نص شرعي
2 - العام نص الشرعي
3 - العلاقة بينهما موجودة، فالخاص مخالف للعام في الحكم
ولذا كان حالة مستثناة من العموم
ولو لم يكن للخاص علاقة بالعام _كما ذكرتَ_ لما سمي خاصا أصلا
4 - إما الإسهاب في التقسيم بين خاص ومخصص، فربما سيقودنا هذا للتكلف حتى نضطر للقول بالعام والمعمم ... الخ!!، والأمر أسهل من هذا بكثير.
اللهم ااغفر لنا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/245)
ـ[وائل النوري]ــــــــ[07 - 09 - 06, 04:34 م]ـ
الفاضل أبو هاني الأحمد
كلامي حفظك الله ليس عن العلاقة بين الخاص المخصص للعام فهذه معلومة، ولكن عن الخاص المجرد.
ولو لاحظت حفظك الله كلامي جيدا لتبين لك القيود الكاشفة المجلية للمراد.
فقلت: والخاص قد لا يكون له تعلق بالعام أصلا. فوجوده في بعض المصنفات مقرونا بالعام قد لا يراد به التخصيص.
فقولك: ولو لم يكن للخاص علاقة بالعام _كما ذكرتَ_ لما سمي خاصا أصلا.
فيه نظر ظاهر:
أولا: من جهة نسبة القول. فليس في كلامي هذا الإطلاق.
ثانيا: لا يجري على اصطلاح أهل الفقه والأصول من سلف هذه الأمة.
الخاص لا تعلق له بعملية التخصيص فقد قالوا في معناه:
اللفظ الدال على واحد منفرد وبالتالي هو يدل على المراد بذاته، فيشمل المطلق والمقيد ونحوهما.
فلابد من التفريق بين الخاص المخصص والخاص المجرد أي الذي لم يسق للتخصيص، وهذا من أدق ما يجب أن يعلمه الدارس للفقه. فأنت جريت حفظك الله على الاصطلاح الشائع عند الأصوليين، فهناك فرق بين الخاص المقابل للعام والخاص المخصص.
ويلزم من قولك حفظك الله وهو غير لازم إبطال الخاص المجرد وهذا خطأ ظاهر لا أعلم قائلا به وفق التفصيل السابق
الآن تمعن في قولك: ولو لم يكن للخاص علاقة بالعام _كما ذكرتَ_ لما سمي خاصا أصلا.
وقولك: ولذا كان حالة مستثناة من العموم
راجع الفتاوى (6/ 440) والموافقات (3/ 290)
فليس"الأمر أسهل من هذا بكثير" فهذه سبيل أهل العلم الموقعين عن الله تعالى فقد ذكر هذا كبار المحققين كالشاطبي وابن تيمية وابن القيم والشنقيطي وغيرهم ممن نصر طريقة السلف في الاستدلال. فكن حفظك الله على ذكر، فظني بك الفهم والنظر يا أبا هاني!.
جزاك الله خيرا على هذه المذاكرة.
إذا تيسرت لي فسحة زمان زدت الأمر بيانا مع ذكر الأمثلة.(107/246)
لا خلاف بين العلماء في المصلحة المرسلة
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[28 - 08 - 06, 02:44 م]ـ
سألت بعض طلبة العلم المتخصصين في أصول الفقه عن مسائل في الأصول منها:
السؤال: هل اختلف العلماء في المصلحة المرسلة؟ أنظر المذكرة 169 - 170
الجواب:لم يختلف علماء الإسلام في العمل بالاستدلال المرسل من حيث أنه تحصيل للمصالح ودفع للمفاسد وإنما نقل الخلاف من بنى مذاهب العلماء على فروعهم ,و الصواب أن الائمة ما عدا ابن حزم متفقون على ذلك وإنما يتفاوتون في التشديد والتضييق فالشافعية ضيقوا وتوسع المالكية ومن حصر العمل بها في الحاجيات والضروريات دون التحسينيات أو في الضروريات وحدها فهو مطالب بالدليل المفرق إذ أن هذا التقسيم أحدثه الشاطبي ولم يكن في عصر الأئمة المتقدمين إلا أن منهم من جعل التحسينيات مرادفة للعبادات أي ما لا يمكن تعليله إلا بتكلف كما قال الجويني ويشكل على هذا تمثيلهم بالأذان الثاني الذي أحدثه عثمان فإنه من باب العبادات
وفي جواب آخر: الدليل على أن الشافعية عملوا بالمصلحة المرسلة أن مبحث المقاصد أخذ عن الجويني والحنابلة مذهبهم قريب من مذهب المالكية في هذه المسألة
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[26 - 02 - 07, 01:53 م]ـ
السلام عليكم
هل من مناقش لهذا الطرح؟(107/247)
الترجيح عند الفقهاء بين الأدلة النقلية
ـ[حفيد الصدّيق]ــــــــ[29 - 08 - 06, 03:30 ص]ـ
المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستن بسنته إلى يوم الدين .... أما بعد:
فإن موضوع الترجيح من الموضوعات المهمة، والجديرة بالبحث العميق والدراسة العلمية المستفيضة، ونظراً لأهمية هذا الموضوع فإنه لا تخلو منه كتب الأصول قاطبة ما بين مسهب فيه وموجز حيث إنه يتعلق بالأدلة الشرعية وما قد يحصل فيها من تعارض في ذهن المجتهد لا في حقيقة الأمر، وقد حاول أئمة هذا الفن من العلماء الجهابذة المتخصصين أن يوفقوا بين تلك الأدلة إما بالجمع بينها أو الترجيح بمرجحات استنبطوها، واستقرؤوها من نصوص الشرع واللغة، لذا كان هذا المبحث من مباحث أصول الفقه له أهمية عظمى تتجلى في فهم نصوص الشرع، وفهم مراد الله ورسوله على الوجه الذي أراده الله جل وعلا.
ورأيت أن أختار هذا الموضوع وأن أجمع فيه ما استطعت، وهذا الموضوع متشعب جداً في كتب الأصول وقد بحثه الأصوليون من عدة جوانب وهي: الترجيح بين الأدلة النقلية، والترجيح بين الأدلة العقلية، والترجيح بين دليل عقلي ونقلي،
وقد اقتصرت في بحثي هذا على النوع الأول من الترجيح، وهو الترجيح بين الأدلة النقلية، وتناولت هذا الجانب من عدة جهات حيث تعرضت للترجيح بين الأدلة النقلية من ناحية السند والمتن كما سيأتي بيانه وتفصيله في الخطة الآتي ذكرها،
وهذا البحث كما ذكر بعض أهل العلم أنه من أنفع أبواب أصول الفقه في تكوين العقلية العلمية الشاملة،
وهو باب يفيد في الحياة العلمية والعملية، ويتضح ذلك حيث يقف الإنسان بين دليلين متعارضين تعارضاً ظاهراً فلا يستطيع التخلص من هذا التعارض إلا بفهم هذا الجانب المهم من جوانب علم أصول الفقه،
والكلام على أهمية هذا الموضوع يطول حتى قال الإمام ابن حزم رحمه الله في معرض كلامه على التعارض والترجيح بين النصوص: (هذا من أدق ما يمكن أن يعترض أهل العلم من تأليف النصوص وأغمضه وأصعبه ... )
وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة، وأربعة فصول، وسبعة وعشرين مبحثاً، وثمانية مطالب، وخاتمة على النحو التالي:
أولاً: المقدمة، وتشتمل على أهمية الموضوع، وسبب اختياره، وخطة البحث.
ثانياً: الفصل الأول: في تعريف الترجيح، وأركانه، وشروطه، وحكم العمل بالراجح، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: في تعريف الترجيح، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف الترجيح لغة.
المطلب الثاني: تعريف الترجيح اصطلاحاً.
المبحث الثاني: في أركان الترجيح، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: في الركن الأول: (المُرجّح).
المطلب الثاني: في الركن الثاني: (محل الترجيح).
المطلب الثالث: في الركن الثالث: (في المُرجَّح به).
المبحث الثالث: في شروط الترجيح، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: في شروط المُرجّح.
المطلب الثاني: في شروط محل الترجيح (الأدلة).
المطلب الثالث: في شرط المُرجّح به.
المبحث الرابع: في حكم العمل بالراجح.
الفصل الثاني: الترجيح من جهة السند، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الترجيح بحسب حال الرواة.
المبحث الثاني: الترجيح بحسب صيغة الرواية.
الفصل الثالث: الترجيح من جهة المتن، وفيه سبعة عشر مبحثاً:
المبحث الأول: ترجيح المنطوق على المفهوم.
المبحث الثاني: ترجيح الخاص على العام.
المبحث الثالث: ترجيح المقيد على المطلق.
المبحث الرابع: الترجيح بفصاحة أحد اللفظين على الآخر.
المبحث الخامس: ترجيح الحظر على الإباحة.
المبحث السادس: الترجيح من جهة قوة اللفظ.
المبحث السابع: الترجيح بكون اللفظ مؤكداً.
المبحث الثامن: الترجيح بكون اللفظ مستقلاً.
المبحث التاسع: الترجيح بالحقيقة على المجاز.
المبحث العاشر: الترجيح بورود أحد الحديثين على سبب.
المبحث الحادي عشر: الترجيح بذكر العلة.
المبحث الثاني عشر: الترجيح بالنقل عن الأصل.
المبحث الثالث عشر: ترجيح المثبت على النافي.
المبحث الرابع عشر: ترجيح النافي للحد على المثبت.
المبحث الخامس عشر: ترجيح النص على الظاهر.
المبحث السادس عشر: ترجيح الخبر المقرون بالتهديد على ما لم يقرن به.
المبحث السابع عشر: ترجيح التأسيس على التأكيد.
الفصل الرابع: في الترجيح بدليل خارج، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: الترجيح بموافقة ظاهر القرآن.
المبحث الثاني: الترجيح بموافقة دليل آخر.
المبحث الثالث: الترجيح بعمل الخلفاء الراشدين أو أحدهم.
المبحث الرابع: الترجيح بعمل أهل المدينة.
ثالثاً: الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج التي توصّلت إليها من خلال البحث.
والبحث موجود مع المرفق التالي لأني لم أستطع أن أنزله كاملاً بدون الحواشي
ولا تنسونا من صالح الدعاء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/248)
ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[29 - 08 - 06, 03:43 ص]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك
ـ[عمر الإمبابي]ــــــــ[29 - 08 - 06, 05:13 ص]ـ
جزاك الله خيرا ...
أخي الحبيب من هو بنيونس الولي مؤلف كتاب "ضوابط الترجيح عند وقوع التعارض لدى الأصوليين" المذكور في المراجع؟
ـ[حفيد الصدّيق]ــــــــ[29 - 08 - 06, 04:38 م]ـ
السلام عليكم أخي عمر الإمبابي
لا أعلم من هو بنيوس الولي شخصيا لكن له كتاب بالعنوان الذي ذكرت وقد إستفدت منه في بحثي كبير الفائدة
فجزاه الله خيرا ً
وأظن أن رسالته كانت للماجستير
ـ[سعد الراشد]ــــــــ[05 - 03 - 07, 09:42 م]ـ
الإخوة الكرام، الملف لم يفتح معي،،، الرجاء المساعدة
ـ[ابو عبدالمحسن]ــــــــ[17 - 03 - 07, 07:46 ص]ـ
جزاك الله خيرا
واتمنى لو تم إنزال الملف مرة اخرى لأنه لم يفتح معي
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 03 - 07, 07:50 ص]ـ
الرابط لا يعمل
الرجاء إعادة تنزيله مرة أخرى
ـ[سعد الراشد]ــــــــ[27 - 03 - 07, 06:05 م]ـ
هل من أخ معين على الخير،،،الرابط لا يعمل، الرجاء المساعدة
ـ[سعد الراشد]ــــــــ[27 - 03 - 07, 06:07 م]ـ
هل من أخ معين على الخير؟؟ الرابط لا يعمل، وأنا في حاجة ماسة للبحث،،الرجاء المساعدة
ـ[أبو إسراء مصطفى]ــــــــ[09 - 04 - 07, 11:20 م]ـ
الرابط للأسف لا يعمل أرجو المساعدة فأنا في شدة الحاجة إليه وجزاكم الله خيرا وجعله في ميزانكم يوم القيامة
إن أمكن أرجوا إرساله على بريدي الإلكتروني mostafa_yee@yahoo.com
ـ[أبو إسراء مصطفى]ــــــــ[09 - 04 - 07, 11:25 م]ـ
أرجو من مدير المنتدى فحص الرابط المذكور
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=39647&d=1156807772
لمعرفة سبب تلف الرابط وإصلاحه إن أمكن ولكم جزيل الشكر
ـ[حفيد الصدّيق]ــــــــ[11 - 04 - 07, 04:20 ص]ـ
إلى الإخوة الكرام الذين طلبوا إعادة وضع الملف الخاص بمسألة الترجيح بين الأدلة النقلية
أود التنبيه إلى أن هذه المسألة قسمتها إلى قسمين:
قسم يحتوي على مسالك الترجيح بين الأدلة النقلية كاملة من جهة السند والمتن والأمر الخارجي
والقسم الآخر أفردت الكلام فيه عن الترجيح من جهة السند فقط وأوسعت الكلام فيه وزدت زيادات ومرجحات لم تكن في البحث السابق
وعذرا منكم على التأخير والسلام عليكم
ملحوظة: المرفق الأول هو البحث الكامل، والمرفق الثاني خاص بجهة السند فقط.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 04 - 07, 05:00 ص]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[11 - 04 - 07, 08:47 ص]ـ
بارك الله فيك اخي الطيب
ـ[أبو إسراء مصطفى]ــــــــ[13 - 04 - 07, 10:38 م]ـ
أخي حفيد الصديق , لا يسعني إلا أن أشكرك لاستجابتك السريعة في تصحيح الرابط , وأسأل الله العظيم أن يثيبك بما تفعل , وأن يجعله في ميزانك يوم القيامة , إنه خير مسئول
ـ[أبو إسراء مصطفى]ــــــــ[13 - 04 - 07, 11:25 م]ـ
بعد معاينتي للبحث وجدت أنه رائع جدا وقد أفادني كثيرا حيث أني كنت أبحث عن مثله في الوقت الذي تفرق الكلام عن موضوعه في كتب الأصوليين , ولم أجد إلا القليل جدا من الأبحاث التي أفردت في هذا الموضوع الجدي الخطير , فجزا الله أخانا حفيد الصديق على هذا المجهود الطيب , ونفعه الله بما علمه , أمين
ـ[ابو عبدالمحسن]ــــــــ[15 - 04 - 07, 09:28 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[ابو عبدالمحسن]ــــــــ[15 - 04 - 07, 09:29 ص]ـ
وفقك الله
بحث مفيد وجيد
ـ[ولد السيخ عبد الله]ــــــــ[18 - 04 - 07, 10:12 م]ـ
إخوتي الكرام أنا أبحث في ضوابط الترجيح الفقهي عند الإمام المازري
فهل من معين على الخير
ـ[أم معين]ــــــــ[18 - 04 - 07, 10:22 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[الادريسي]ــــــــ[19 - 04 - 07, 01:44 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[ولد السيخ عبد الله]ــــــــ[19 - 04 - 07, 04:36 م]ـ
حفيد الصديق
جزاك الله خيرا أرجوا مساعدتك في البحث فأنا أبحث في ضوابط الترجيح عند الإمام المازري
فهل من مصادر أو شيء يعين على الموضوع
ـ[أبو عثمان النفيعي]ــــــــ[19 - 04 - 07, 10:41 م]ـ
إلى الإخوة الكرام الذين طلبوا إعادة وضع الملف الخاص بمسألة الترجيح بين الأدلة النقلية
أود التنبيه إلى أن هذه المسألة قسمتها إلى قسمين:
قسم يحتوي على مسالك الترجيح بين الأدلة النقلية كاملة من جهة السند والمتن والأمر الخارجي
والقسم الآخر أفردت الكلام فيه عن الترجيح من جهة السند فقط وأوسعت الكلام فيه وزدت زيادات ومرجحات لم تكن في البحث السابق
وعذرا منكم على التأخير والسلام عليكم
ملحوظة: المرفق الأول هو البحث الكامل، والمرفق الثاني خاص بجهة السند فقط.
أخي حفيد الصدّيق حفظه الله
جزاك الله خيراً وبارك الله فيك ونفع بك
بحث قيّم ومرتب وفيه الفائدة الكبيرة
أسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان أعمالك
ـ[حفيد الصدّيق]ــــــــ[20 - 04 - 07, 03:32 ص]ـ
جزاكم الله كل خير ونفع الله بكم
وأشكر لكم الدعوات الطيبات جعلها لكم ذخراً في الحياة وبعد الممات
وأخي يا منْ طلبت الترجيح عند الإمام المازري فأعتذر إليك حيث لا تتوفر لدي أي مادة علمية خاصة به، وإذا وجدت فإني لا آلو جهداً في نفعك
والسلام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/249)
ـ[أبو حور الجسمي]ــــــــ[20 - 04 - 07, 05:36 ص]ـ
المكرم حفيد الصديق
بارك الله فيك ونفع بك
أستأذن منك الإفادة من هذا البحث المبارك في إعداد بحث لمساق في الدراسات العليا
وجزيتم خيراً
ـ[حفيد الصدّيق]ــــــــ[20 - 04 - 07, 04:21 م]ـ
أخي أبو حور المكرّم
استفد من البحث كيف شئت ومتى شئت بشرط الدعوة الطيبة والذكر الجميل فيما رأيت من خير
وما رأيت من خلل فسُدّ الخلل
وفقك الله ورحم والديك
ـ[أبو حور الجسمي]ــــــــ[21 - 04 - 07, 11:20 ص]ـ
أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتك
وأن يغفر لك ولوالديك
ـ[ولد السيخ عبد الله]ــــــــ[23 - 04 - 07, 11:01 م]ـ
جزى الله حيرا جميع الفائمين على هداالمنتدى وأعود فألتمس طلب المساعدة في ضوابط الترجيح الفقهي عند بن يونس وأجو الإجابة بسرعة
ـ[روضة السلام]ــــــــ[13 - 05 - 07, 02:32 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوة الافاضل طيب الله اوقاتكم واسعد ايامكم بكل خير وعافية ورزقكم من حيث لا تحتسبوا
اعزم على اختيار موضوع يتعلق بدفع التعارض العالق فى احاديث الزكاة والصيام من خلال دراسة الاحاديث والاحكام المترتبة عليها وما ينشأ فيها من الاختلاف وذلك بهدف اعداد رسالة ماجستير. الرجاء ممن له باع فى هذا الامر ان يفيدنا بكتب او بحوث او دراسات سابقة اجريت على هدا النوع من المواضيع ’كذلك وجها ت النظر والاراء المفيدة فى انشاء مباحث حيوية تخدم العلم الشرعى وتسهم فى بيان هذا الامر الذى لايزال يلتبس على الكثير من الناس عامة او خاصة. ولقد اسرنى الكلام فى موضوع الترجيح الكائن فى المنتدى الان وفتح لى آفاقا جديدة وليتنى اعرف كيفية الحصول على هذا البحث ..
جعلكم الله بوابة للعلم النافع ومنارة للاهتداء وسلامة الاقتداءاوالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[حفيد الصدّيق]ــــــــ[15 - 05 - 07, 10:44 م]ـ
أختي الكريمة روضة السلام اسأل الله أن ينفع بك الإسلام والمسلمين
أما عن كيفية الحصول على البحث فما عليك إلا الضغط على البحث المرفق في مشاركتي رقم 12 والملف موجود بشكل وورد
والسلام عليكم
ـ[أبو عبدالله الحضرمي]ــــــــ[20 - 08 - 07, 05:46 ص]ـ
لعلك تجده في الرابط أعلاه أو في الملف المرفق يا أخي الفاضل
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[25 - 08 - 07, 04:24 ص]ـ
بارك الله فيكم على هذا الجهد المفيد
ـ[مشتاق حجازي]ــــــــ[02 - 09 - 07, 04:56 ص]ـ
استفسار عن بحث في الترجيحات الأصولية عند الحنابلة هل بحث هذا الموضوع
ـ[طالب العلم البلجيكي]ــــــــ[04 - 09 - 07, 06:47 م]ـ
بارك الله فيكم على هذا الموضوع الطيب
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[04 - 09 - 07, 09:36 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[عبد الوهاب الكاتب]ــــــــ[13 - 10 - 07, 07:07 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[روضة السلام]ــــــــ[24 - 10 - 07, 12:26 م]ـ
اخى الفاضل حفيد الصديق أسأل الله أن يجعل عملك مما تثقل لك به الموازين ويرفعك به مع الصديقيين
لقد استفدت من هذا البحث حقا واتمنى المزيد من مثله وبارك الله فى كل الاخوة المتفاعلين معى
راجية الله العلى القدير أن يكون عملنا خالصا لوجهه الكريم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[روضة السلام]ــــــــ[09 - 08 - 08, 02:50 م]ـ
الاخوة المشرفين على الملتقى وجميع المشاركين فيه جعلكم الله فى الصالحين
اريد من يدلنى على كيفية الحصول على مشاركة السيد حفيد الصديق رقم 12 فقد اشار على بذلك وان كان حاضرا فله اوجه طلبى عساكم من الداعين الى الخير والعاملين به وله
اختكم روضة السلام
والسلام عليكم(107/250)
لا لتدريس (المنطق)!
ـ[منهاج السنة]ــــــــ[08 - 09 - 06, 12:09 ص]ـ
لا لتدريس (المنطق)!
02 - 9 - 2006
بقلم عبدالله بن محمد السهلي
" ... ولعل من نافلة القول لدى المختصين أن أوربا لم تقم من كبوتها ولم تظهر نهضتها العلمية إلا بعد أن تخلصت من أغلال المنطق الأرسطي الذي يدعو الأستاذ ... "
اطلعت على مقالة (تدريس المنطق ضرورة لمنهجة التفكير) للأستاذ يوسف أبا الخيل في جريدة الرياض صفحة حروف وأفكار عدد (13797)، وقبل البدء بالتعقيب على مقالة الأستاذ يوسف أود أن أجمل أبرز الأفكار التي أوضحها الكاتب في مقالته حسب ترتيب السياق:
1 - اختزال مناهج التفكير في المنطق وحده وأنه يعصم من الزلل في التفكير وأنه لابد منه لكل باحث!!.
2 - ارجاع سبب تخلف المسلمين عن ركب المنطق إلى العلماء الذين قالوا (من تمنطق فقد تزندق) وأنه (من علوم الكفار)!
3 - ثناء الكاتب على المنطق الأرسطي نسبة إلى المعلم الأول أرسطو وشرحه لأسلوبه في كونه منطق يعتمد على مقدمتين يبنى عليهما نتيجته وذكر المثال: كل إنسان فان, وبما أن سقراط إنسان فإن سقراط فان.
4 - استشهاده بمقولة لابن رشد وكذلك أخرى لابن حزم في الثناء على المنطق ومنهجه.
5 - توصية الكاتب بضرورة تدريس المنطق في مرحلتي الماجستير والدكتوراه لطلاب الشريعة وأصول الدين.
6 - ثمة إشارات من الكاتب إلى تنقص خصوم المنطق والفلسفة وأنهم أعطوا وجهاً كالحاً للمنطق!! وأن تعثر المنطق في الثقافة العربية كونه من (علوم الكفار)! وبسبب قوة وسيطرة التيار البياني في نسخته التقليدية النصية!! يعني بذلك (مدرسة أهل الأثر).
ولعلي ابتداءً أثني على الكاتب الأستاذ يوسف أبا الخيل في جودة ترتيب أفكاره وتسلسلها بغض النظر عن موافقتنا له أو مخالفتنا.
ثم لعلي أنطلق من فكرة أوردها أشاطره الرأي فيها وهي ذم المنطق من قبل علماء المسلمين أو بتعبير أكثر دقة نقد المنطق لا سيما المنطق الأرسطي. فقد سبق علماء الإسلام علماء أوربا بقرون في نقدهم للمنطق الأرسطي ولعل حامل الراية في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية فلقد ألف كتاب (نقض المنطق)، وكتاب (الرد على المنطقيين) وهو من أعظم الكتب في التراث الفكري الإسلامي بل التراث الإنساني كافة.
وأول قضية يحاول ابن تيمية أن ينفيها في رده على المنطق اليوناني هي الزعم بأن هذا المنطق لابد منه لكل باحث وعالم!! (خلافاً لما يدعو له أبا لخيل هنا) وابن تيمية لا يكتفي بإصدار الفتاوى بالتحريم كما فعل بعض العلماء. بل يكشف بطريقة منهجية فساد هذا المنطق ولعل من الأهمية أن نوضح المنطق الأرسطي وأن المدرسيين (المشائيين) من أتباع أرسطو كانوا ساخطين على التجربة وبعيدين عن مواجهة الطبيعة ومعالجة الواقع بل محاربين لها لأن الطريقة المنطقية - في زعمهم - تكفي في معرفة القواعد التي تخضع لها الأشياء!
ومن الطريف أن أرسطو كان يعتقد أن أسنان الرجل أكثر من أسنان المرأة!! و لو أنه كلف زوجته أن تفتح فمها لأدرك خطأ مقولته! لكن ذلك خروج من القياس إلى التجربة وهو ما لا يروقه!
وطالما صرح ابن تيمية بأن المنطق اليوناني (لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد!)، ولقد لخص ابن تيمية رأيه في المنطق اليوناني بقوله: "فإذا كانت صناعتهم بين معلوم لا يحتاج إلى القياس المنطقي، وبين مالا يمكنهم أن يستعملوا فيه القياس المنطقي كان عديم الفائدة".
وممن نقد المنطق الأرسطي وهو ليس من التيار البياني في نسخته التقليدية النصية!! بل ليس من المسلمين! (فرانسيس بيكون ت 1626) و (جون ستيورات مل 72) و (جون لوك).
يقول الدكتور الشيعي العراقي على الوردي: "وصل نقد المنطق على يد ابن تيمية إلى القمة ... إن العلوم الطبيعية في نظر ابن تيمية تجريبية أكثر مما هي قياسية".
وهذه ما يقرره الدكتور مصطفى طبا طبائي وهو شيعي إيراني في كتابه القيم (المفكرون الإسلاميون في مواجهة المنطق اليوناني, ص138)، يقول: " ... ابن تيمية عاش قبل فرنسيس بيكون بثلاثمائة عام، وقبل جون لوك وقبل جورج بركلي بأربعة قرون وقد سبقهم جميعاً في نقد المنطق".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/251)
وابن تيمية هنا يتضح فيه قول الدكتور عبدالرحمن الوكيل: " ... أما ابن تيمية فكان بين معجب لم يعن ببحث مناحي العظمة الفكرية للإمام ابن تيمية، وبين حاقد موتور يحاول طمس هذه العظمة وتلك العبقرية".
يقول ابن خلدون عن المنطق (وأظنه ليس من العلماء النصيين في النسخة التقليدية) كما يقول أبا الخيل!!. يقول ابن خلدون: "إن كثيراً من فحول النظار في الخليقة يحصلون على المطالب في العلوم بدون صناعة المنطق" [المقدمة: ص49].
وهذا الأمر مشاهد وأنظر على سبيل المثال دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي قامت على البراجماتية، وعلماءها من أفلس الناس في جانب الفلسفة ومع ذلك تجد معظم المخترعين العلماء لا يعرفون عن المنطق شيئاً ولم يضيرهم ذلك ولم يعيقهم عن التقدم والصناعة!!.
إن المنهج التجريبي الذي يرفل الغرب في ثيابه اليوم في العلوم الطبيعية كان من نتاج الفكر الإسلامي يقول (بريفولت) في كتابه (بناء الإنسانية): "إن روجر بيكون - واضع المنهج التجريبي - درس اللغة العربية والعلم العربي في مدرسة أكسفورد على خلفاء معلميه العرب، وليس لروجر بيكون ولا فرنسيس بيكون الذي جاء بعده. الحق في أن ينسب إليهما الفضل في ابتكار المنهج التجريبي فلم يكن روجر بيكون إلا رسولاً من رسل العلم والمنهج الإسلاميين إلى أوربا المسيحية".
ومن المنصفين الغربيين الذين شهدوا بهذا كذلك (برانتل)، ولعل من نافلة القول لدى المختصين أن أوربا لم تقم من كبوتها ولم تظهر نهضتها العلمية إلا بعد أن تخلصت من أغلال المنطق الأرسطي الذي يدعو الأستاذ يوسف أبا الخيل جامعتنا إلى تبنيه وأنه سبيل التقدم لكن إلى أين؟ إنه التقدم إلى الوراء!!
ففي الوقت الذي يدعوا العلماء والممنهجين إلى أهمية المنهج التجريبي - خصم المنطق - وتبنيه لاسيما في العلوم الطبيعية دون الإنسانية؛ يأتي الأستاذ أبا الخيل ليخالف هذا الزخم العلمي الضخم من العلماء المسلمين وغير المسلمين!! النصيين وغير النصيين ليقول: لا. المنطق أهم شيء وهو سبيل الخروج والنهوض وأداة التفكير المثلى!! بل يقرر أنه عدم الأخذ به سبب للتخلف ويعنف على عبارة (من تمنطق تزندق) ويسخر بمن قال أنه من علوم الكفار!!
إن المنطق الأرسطي ليست أداة متحررة من الثقافة بل هو إرث إغريقي قائمٌ على تصورات ومبادئ اليونان الوثنية، ولقد تُرجم في عهد المأمون وكان معظم المترجمين من غير المسلمين من اليعاقبة والنساطرة واليزيدية وغيرهم. ولهذا ولما سبق جاءت الفتوى بتحريمه، وأظن أن من الموضوعية!! يا أستاذ يوسف عدم محاكمة الأفكار والعبارات مبتوتةً عن سياقها الموضوعي والزماني (من تمنطق تزندق).
الواقع أن القائلين بالتحريم كابن تيمية وابن الصلاح والنووي قد تابعوا في ذلك الإمام الشافعي فقد أخرج النووي في ذم الكلام أن بشراً المريسي دخل على الشافعي فقال له الشافعي: أخبرني عما تدعوا إليه؟ أكتاب ناطق وفريضة مفترضة وسنةٌ قائمة وجدت عن السلف البحث فيه والسؤال؟ قال بشر: لا إلا أنني لا يسعني خلافه، فقال الشافعي: أقررت بنفسك على الخطأ، فأين أنت من الكلام في الفقه والأخبار. فلما خرج قال: لا يفلح" [السيوطي: صون المنطق، 1/ 35]، وقد روي مثل ذلك عن الإمامين أبي حنيفة ومالك [السابق،1/ 64].
أما لمز الأستاذ يوسف أبا الخيل في مقولة (علوم الكفار) وتنصيصه لى ذلك فإن كنت تقصد السخرية بهذا فلم يثبت عن المسلمين النهي عن الأخذ عن الكفار فيما هو من علوم الدنيا ومن النتاج البشري الذي لا يخالف العقيدة الإسلامية. وأهل السنة والجماعة من المسلمين من أشد الناس إنصافاً مع غيرهم وها هو عمرو بن العاص يثني على الروم: "إن فيهم لخصالاً أربعاً. إنهم لأحلم الناس عند فتنة وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة وأوشكهم كرةً بعد فرةٍ وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف وخامسةً حسنةً جميلةً وأمنعهم من ظلم الملوك" (صحيح مسلم, كتاب الفتن وأشراط الساعة).
أما إن كان الأستاذ يوسف يعّرض بـ (علوم الكفار) باعتراضه على كلمة الكفار فأظنه يحفظ سورة {قل يا أيها الكافرون}!!.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/252)
أما ثناؤه ثم شرحه للأسلوب القائم عليه المنطق الأرسطي وأنه يتألف من مقدمتين (الكبرى والصغرى) ثم النتيجة، فلعلي أنقل ما قال الدكتور محمود الدسوقي في (منهج البحث في العلوم الإنسانية) ومجمل كلامه أن المنطق الأرسطي لا يكسب علماً جديداً بل يدور في دائرة مغلقة ذلك أنه يهتم بأسلوب التفكير ولا يهتم بموضوع ومحتوى التفكير. ثم ذكر أنه يمكن أن تكون المقدمتان صحيحتين: والنتيجة خطأ ومثال ذلك (مثال جدلي) مقدمة كبرى: الحرية حق لكل إنسان، مقدمة صغرى: المجرم إنسان، (مقدمتان صحيحتان) النتيجة الحرية حق للمجرم (نتيجة خطأ).
وقد تكون المقدمتان خاطئتين والنتيجة صحيحة. مثال ذلك: (المقدمة الكبرى): كل إنسان حصان، (المقدمة الصغرى): كل حصان عاقل؛ النتيجة: كل إنسان عاقل (نتيجة صحيحة).
أما استشهاد الكاتب بمقولات عن ابن رشد وابن حزم، فابن رشد يقول عنه المستشرق مونك: "إنه لم يكن مبتكراً وأنه لا يختلف لا في القليل ولا في الكثير عن غيره من الفلاسفة الذين تأثروا بمذهب الأفلاطونية الحديثة".
ثم يقول مونك: " ... نعم ابن رشد مجرد ناقل وشارح لأرسطو ومنطقه الذي يعد الآن منطق متخلف أصبح من الذكريات" (نصوص ومصطلحات فلسفية ص172).
وحسبك أن مونك وقبله بيكون وبيكون الآخر وستيورات مل وجون لوك وغيرهم وهم الورثة الشرعيون للإرث الإغريقي قد لفظوه ورموا به عرض الحائط!
أما ابن حزم رحمه الله وهو من علماء الإسلام الكبار وحسبك من مؤلفاته: (الفصل في الملل والنحل) في العقائد و (المحلى) في الفقه. فقد كان يرى ضرورة تعلم المنطق بالرغم من عدم قبوله لقياس العلة وللقياس كمصدر ثانوي للتشريع في الإسلام ولكن ابن حزم كما يذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء عن الصاعدي أن ابن حزم أعرض عنه وتركه في آخر حياته،،وقد سبقه في هذا الغزالي, فقد كان شديد الثقة بالمنطق وكتب كتاباً فيه سماه (القسطاس المستقيم) زعم فيه أنه تعلمه من الأنبياء، وإنما تعلمه من ابن سينا، وابن سينا تعلمه من كتب أرسطو، وإن كان الغزالي في آخر حياته رجع عن ذلك وبين عيب المنطق ولوازمه الفاسدة ونهى عنه، وحذر منه. [انظر: الرد على المنطقيين (14 - 15) لابن تيمية]، و [المنقذ من الضلال للغزالي: 66 - 99].
ثم بعد ذلك أود أن أوضح أن المنطق يدرس في مرحلة الدكتوراه في الأقسام الشرعية، ففي قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك سعود على سبيل المثال هناك مقرر المنطق ولكن يدرس ويُنقد لا يدرس ليُمجد! لا للشيء إلا أنه جاء من غير التيار البياني في نسخته التقليدية!! الذين نتشرف بالانتماء إليهم.
أخيراً: إنني إذ أشكر الأستاذ يوسف أبا الخيل على طرح مثل هذه الموضوعات النخبوية أرجو أن يتقبل النقد والتعقيب بصدر رحب، لكن لتتذكر قول الأول: علمت شيئاً وغابت عنك أشياءُ.
إضاءة:
ماذا أحدِّثُ عن صنعاء يا أبتي! مليحةٌ عاشقاها السلُ والجربُ
عبدالله بن محمد السهلي
http://www.alqlm.com/index.cfm?method=home.con&*******Id=320
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[08 - 09 - 06, 12:17 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[08 - 09 - 06, 12:47 ص]ـ
هناك فرق بين منطق ومنطق
فالمنطق الرياضي قائم على أصول صحيحة
وهو يدرس في الصف الأول الثانوي في مادة الرياضيات
وقد درسناه في السنة الأولى من الجامعة
وأما المنطق اليوناني ففيه حق وباطل والله أعلم ...
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[08 - 09 - 06, 12:56 ص]ـ
هناك فرق بين منطق ومنطق
فالمنطق الرياضي قائم على أصول صحيحة
وهو يدرس في الصف الأول الثانوي في مادة الرياضيات
وقد درسناه في السنة الأولى من الجامعة
.
بارك الله فيك
هذا غير مراد بداهة، لأنه يتحدث عما يجب تدريسه لطلاب الدراسات العليا من الكليات الشرعية.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[08 - 09 - 06, 01:04 ص]ـ
كلية الشريعة تدرس المنطق في الفصل الثاني في مادة أصول الفقه
فما ذا يريد أبا الخيل؟؟؟؟
وكل علمائنا الذين درسوا أصول الفقه درسوا المنطق وفهموه أكثر منه، وتفكيرهم في غاية الترتيب، فهل يكفيه هذا؟؟؟
وأقول: للأسف أصبح النيل من الرموز أقرب الطرق للأعمدة الصحفية في جرايدنا السعودية والله المستعان ...
ـ[منهاج السنة]ــــــــ[08 - 09 - 06, 01:14 ص]ـ
السلام عليكم اخي الكريم انصحك بالاطلع على كتاب ابن تيمية في نقض المنطق
والسلام عليكم
ـ[منهاج السنة]ــــــــ[08 - 09 - 06, 01:35 ص]ـ
اخي الكريم عبدالعزيز بن سعد عليك بهذا المقال
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=80667
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[08 - 09 - 06, 01:39 ص]ـ
شكرا لك يا منهاج السنة على الرابط ....
ـ[منهاج السنة]ــــــــ[08 - 09 - 06, 01:53 ص]ـ
لا شكر على واجب اخي الكريم عبد العزيز
وبارك الله فبك اخي الكريم بن حمد آل سيف
ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[09 - 09 - 06, 05:30 م]ـ
حاول أخي منهاج السنة أن تقرأ كتاب منهاج السنة والتدمرية ودرء تعارض العقل والنقل دون معرفة بمصطلحات المنطق وحقائقها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/253)
ـ[السيد رضا]ــــــــ[09 - 09 - 06, 05:43 م]ـ
جزى الله الأخوة خيراً ...
ولكن مقالات ابن حزم فى المنطق تختلف عن باقى المشتغلين به من المسلمين كالغزالى وابن رشد وغيرهم ... فهو قد قام بأسلمة العلم ونفى ما يخالف الشرع فيه وجعله وسيلة لفهم النصوص الشرعية ... راجع التقريب لحد المنطق ...
يقول الأستاذ احسان عباس فى مقدمة تحقيقه للتقريب:
((- دواعي تأليفه
قضى ابن حزم جانبا من شبابه وهو يطلب العلم في قرطبة حتى سنة 401. وقد أثر في نفسه في ذلك الدور المبكر من حياته ما سمع بعض الأغرار يقولونه في المنطق والعلوم
الفلسفية عامة دون تحقيق، وأولئك هم اللذين عناهم بقوله: " ولقد رأيت طوائف من الخاسرين شاهدتهم أيام عنفوان طلبنا، وقبل تمكن قوانا في المعارف، وأول مداخلتنا صنوفا من ذوي الآراء المختلفة، كانوا يقطعون بظنونهم الفاسدة من غير يقين أنتجه بحث موثوق به على ان الفلسفة وحدود المنطق منافية للشريعة " ولعل بيئة قرطبة والأندلس عامة - يومئذ بمعاداتها لعلوم الأوائل - هي التي حفزت حب الاستطلاع لديه فجعلته يدرس الفلسفة والمنطق، ومن ثم قوي لديه الشعور بأن العلوم الفلسفية لا تنافي الشريعة، بل ان المنطق منها خاصة يمكن أن يتخذ معيارا لتقويم الآراء الشريعية وتصحيحها، وكان اتجاهه إلى مجادلة أهل المذاهب والنحل الأخرى يفرض عليه أن يتدرع بقوة منطقية في المناظرة والجدل. وهاتان الغايتان كانتا من أول العوامل التي حدت به إلى التأليف في المنطق ليثبت عدم التنافي بينه وبين الشريعة وليعزز به موقفه العقلي إزاء الخصوم ويضع فيه القواعد الصحيحة للجدل والمناظرة ويبين فيه حيل السفسطة والتشغيب.
وظل ابن حزم على رأيه هذا يؤمن بفائدة المنطق والفلسفة وسائر علوم الأوائل؟ ماعدا التنجيم -. فهو في رسالة " مراتب العلوم " ينصح الدارس أن يبدأ بعد تعلم القراءة والكتابة وأصول النحو واللغة والشعر والفلك، بالنظر في حدود المنطق وعلم الأجناس والأنواع والأسماء المفردة والقضايا والمقدمات والقرائن والنتائج ليعرف ما البرهان وما الشغب كلها ويميزها من الأباطيل تمييزا لا يبقى معه ريب. ويسأله أحدهم رأيه في أهل عصره وكيف انقسموا طائفتين: طائفة اتبعت علوم الأوائل وطائفة اتبعت علم ما جاءت به النبوة ويطلب إليه ان يبين له أيهما المصيب، فيقول في الجواب: اعلم؟ وفقنا الله وإياك لما يرضيه - أن علوم الأوائل هي الفلسفة وحدود المنطق التي تكلم فيها أفلاطون وتلميذه ارسطاطاليس والاسكندر ومن قفا قفوهم، وهذا علم حسن رفيع لأنه فيه معرفة العالم كله بكل ما فيه من أجناسه إلى أنواعه، إلى أشخاص جواهره وأعراضه، والوقوف على البرهان الذي لا يصح شيء إلا به وتمييزه مما يظن من جهل أنه برهان وليس برهانا، ومنفعة هذا العلم عظيمة في تمييز الحقائق مما سواها؟
فهذا الإيمان بفائدة علوم الفلسفة والنطق هو الذي جعل ابن حزم بعد درسه لها، يحاول أن يوصل ما فهمه منها مبسطا إلى الآخرين. وقد كسب له هذا الاتجاه عداوة الفريق الذي كان يكره الفلسفة والمنطق، وهو يومئذ الفريق الغالب في الأندلس. واتخذ أعداؤه هذه الناحية فيه محطا لهجماتهم، ومن أمثلة ذلك أن أحد الناقمين كتب إليه كتابا غفلا من الإمضاء، اتهمه فيه بأن الفساد دخل عليه من تعويله على كتب الأوائل والدهرية وأصحاب المنطق وكتاب اقليدس والمجسطي وغيرهم من الملحدين. فكتب ابن حزم يقول في الجواب: أخبرنا عن هذه الكتب من المنطق واقليدس والمجسطي: أطالعها أيها أنكرت ذلك على نفسك؟ وأخبرنا عن الإلحاد الذي وجدت فيها ان كنت وقفت على مواضعه منها، وإن كنت لم تطالعها فكيف تنكر مالا تعرف وأصبح ابن حزم يعتقد أن فائدة المنطق أمر لا يرتاب فيه منصف لانها فائدة غير واقفة عند حدود الاطلاع والرياضة الذهنية بل تتدخل في سائر العلوم الديانة والمقالات والأهواء وعلم النحو واللغة والخبر والطب والهندسة وما كان بهذا الشكل فانه حقيق ان يطلب وان تكتب فيه الكتب، وتقرب فيه الحقائق الصعبة.
وغدا هذا الإيمان بقيمة المنطق وفائدته؟ ابتداء - حافزا قويا للتأليف فيه. الا ان ابن حزم واجه في دراسته لهذا العلم صعوبتين فلم لا يحاول تذليلهما للقارئ الذي يود الانتفاع بدراسة المنطق: الأولى تعقيد الترجمة وإيراد هذا العلم بألفاظ غير عامية، ويعني ابن حزم بالعامية الألفاظ الفاشية المألوفة التي يفهمها الناس لكثرة تداولها، فليكتب، اذن كتابا قريبا إلى الإفهام " فان الحظ لمن آثر العلم وعرف فضله ان يسهله جهده ويقربه بقدر طاقته ويخففه ما أمكن ". وهو يحسن الظن بالمترجمين ويرى أن توعيرهم للألفاظ هو شح بالعلم وضن به يوم كان الناس جادين في طلبه يبذلون فيه الغالي والنفيس. الصعوبة الثانية: ان المناطقة قد درجوا على استعمال الرموز والحروف في ضرب الأمثلة. ومثل هذا شيء يعسر تناوله على عامة الناس فليحول ابن حزم الأمثلة من الرموز إلى أخرى منتزعة من المألوف في الأحوال اليومية والشريعية. وهو يحس بخطر ما هو مقدم عليه. ويعتقد انه أول من يتجشم هذه المحاولة.
ولم يكتب ابن حزم هذا الكتاب الا بعد ان حفزه كثير من الدواعي في الحياة اليومية، وإلا بعد ان وجد الحاجة ماسة إلى المنطق في النواحي العملية من علاقات الناس وتفكيرهم، فهو قد لقي من ينعته بالسؤال عن الفرق بين المحمول والمتمكن، ولقي كثيرا من المشتغبين الآخذين بالسفسطة في الجدل، وواجه من يسومه ان يريه العرض منخولا عن الجوهر، وقرأ مؤلفات معقدة لا طائل تحت تعقيدها، ورأى من يدعي الحكمة وهو منها براء فأراد لكتابه أن يكون تسديدا لعوج هذه الأمور وإصلاحاً لفسادها، وردا على المخالفين والمشغبين وإقامة للقواعد الصحيحة في المناظرة، وهي يومئذ شغل شاغل لعلماء الأندلس.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/254)
ـ[السيد رضا]ــــــــ[09 - 09 - 06, 05:53 م]ـ
ويقول الإمام ابن حزم فى مقدمته للتقريب:
بسم الله الرحمن الرحيم
" اللهم صل على سيد المرسلين
وعلى آل محمد وصحبه وسلم "
قال الإمام الأوحد الأعلم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب ابن صالح بن خلف بن معدان بن يزيد الفارسي:
الحمد لله رب العالمين، بديع السماوات والأرض وما بينهما، ذي العرش المجيد، الفعال لما يريد، وصلى الله على محمد عبده وخاتم أنبيائه ورسله إلى عباده من الأنفس الحية القابلة للموت، من الإنس والجن، بالدين الذي اجتبرهم به، ليسكن الجنة التي هي دار النعيم السرمدي من أطاعه ويدخل النار التي هي محل العذاب الأبدي من عصاه؛ وما توفيقنا إلا بالله تعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، عز وجل.
أما بعد: فان الأول الواحد الحق الخالق لجميع الموجودات دونه، يقول في وحيه الذي آتاه نبيه وخليله المقدس: {الله الخالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل}. (62 الزمر: 39) وقال تعالى {ويتفكرون في خلق السماوات والأرض} (191 آل عمران: 3) مثنيا عليهم؛ وقال تعالى: {الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان} (3 الرحمن: 55) وقال تعالى: {اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم} (3 العلق: 96)
فهذه الآيات جامعة لوجوه البيان الذي امتن به عز وجل، على الناطقين من خلقه وفضلهم به على سائر الحيوان، فضلا منه تعالى يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
ووجدناه عز وجل قد عدد في عظيم نعمه على من ابتدأ اختراعه من النوع الانسى تعلمه أسماء الأشياء؛ فقال تعالى: " {وعلم آدم الأسماء كلها} (31 البقرة: 3) وهو الذي بانت به الملائكة والإنس والجن من سائر النفوس الحية، وهو البيان عن جميع الموجودات، على اختلاف وجوهها، وبيان معانيها، التي من أجل اختلافها وجب أن تختلف اسمتؤها، ومعرفة وقوع المسميات تحت الأسماء فمن جهل مقدار هذه النعمة عند نفسه، وسائر نوعه، ولم يعرف موقعها لديه، لم يكن يفضل البهائم إلا في الصورة؛ فلله الحمد على ما علم وآتى، لا إله إلا هو. ومن لم يعلم صفات الأشياء المسميات، الموجبة لافتراق أسمائها ويحد كل ذلك بحدودها، فقد جهل مقدار هذه النعمة النفيسة، ومر عليها غافلا عن معرفتها، معرضا عنها، ولم يخب خيبة يسيرة بل جليلة جدا.
فان قال جاهل: فهل تكلم أحد من السلف الصالح في هذا؟ قيل له: إن هذا العلم مستقر في نفس كل ذي لب، فالذهن الذكي واصل بما مكنه الله تعالى فيه من الفهم، إلى فوائد هذا العلم، والجاهل منكسع كالأعمى حتى ينبه عليه، وهكذا سائر العلوم. فما تكلم أحد من السلف الصالح، رضى الله عنهم، في مسائل النحو، لكن لما فشا جهل الناس، باختلاف الحركات التي باختلافها اختلفت المعاني في اللغة العربية، وضع العلماء كتب النحو، فرفعوا إشكالا عظيمة، وكان ذلك معينا على الفهم لكلام الله عز وجل، وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، وكان من جهل ذلك ناقص الفهم عن ربه تعالى، فكان هذا من فعل العلماء حسنا وموجبا لهم أجرا. وكذلك القول في تواليف كتب العلماء في اللغة والفقه؛ فان السلف الصالح غنوا عن ذلك كله بما آتاهم الله به من الفضل ومشاهدة النبوة، وكان من بعدهم فقراء إلى ذلك كله، يرى ذلك حسا ويعلم نقص من لم يطالع هذه العلوم ولم يقرأ هذه الكتب وأنه قريب النسبة من البهائم، وكذلك هذا العلم فان من جهله خفي عليه بناء كلام الله عز وجل مع كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، وجاز عليه من الشغب جوازا لا يفرق بينه وبين الحق، ولم يعلم دينه إلا تقليدا، والتقليد مذموم، وبالحرى إن سلم من الحيرة، نعوذ بالله منها. فلهذا وما نذكره بعد هذا، إن شاء الله، وجب البدار إلى تأليف هذا العلم، والتعب في شرحه وبسطه، بحول الله وقوته، فنقول وبالله نستعين:
إن جميع الأشياء التي أحدثها الأول، الذي لا أول على الإطلاق سواه، وقسمها الواحد الذي لا واحد على التصحيح حاشاه، واخترعها الخالق الذي لا خالق على الحقيقة إلا إياه، فان مراتبها في وجوه البيان أربعة، لا خامس لها أصلا وان تناقص منها واحد اختل من البيان بمقدار ذلك النقص.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/255)
فأول ذلك كون الأشياء الموجودات حقا في أنفسها، فانها إذا كانت حقا فقد امكنت استبانتها، وإن لم يكن لها مستبين، حينئذ، موجود، فهذه اول مراتب البيان؛ إذ ما لم يكن موجودا فلا سبيل إلى استبانته.
والوجه الثاني: بيانها عند من استبانها وانتقال أشكالها وصفاتها إلى نفسه، واستقراره فيها بمادة العقل الذي فضل به العاقل من النفوس، وتمييزه لها على ما هي عليه إذ من يبن له الشيء لم يصح له علمه ولا الإخبار عنه، فهذه المرتبة الثانية من مراتب البيان.
والوجه الثالث: إيقاع كلمات مؤلفات من حروف مقطعات، مكن الحكيم [3و] القادر لها المخارج من الصدر والحلق وأنابيب الرئة والحنك واللسان والشفتين والأسنان، وهيأ لها الهواء المندفع بقرع اللسان إلى سماخ الآذان، فيوصل بذلك نفس المتكلم مثل ما قد استبانته واستقر منها إلى نفس المخاطب، وينقلها إليها بصوت مفهوم بقبول الطبع منها للغة اتفقا عليها، فيستبين من ذلك ما قد استتبانته نفس المتكلم، ويستقر في نفس المخاطب، مثل ما قد استقر في نفس المتكلم، وخرج إليها بذلك مثل ما عندها، لطفا من اللطيف الخبير، لينتج بما وهب لنا من هذه الخاصة الشريفة، والقوة الرفيعة، والطبيعة الفاضلة المقربة لمن استعملها في طاعته، إلى فوز الأبد برضاه والخلود في جنته، نتيجة يبين بها من البهائم التي لا ثواب ولا عقاب عليها، والتي سخرها لنا في جملة ما سخر، وذللتها لحكمنا مع ما ذلل، إذ خلق لنا ما في السموات والأرض، الا ما حمى عنا، واستثنى بالتحريم علينا، فله الحمد والشكر منا، والسمع والطاعة علينا، ومن تتميم ذلك لنا بمنه وطوله، قال الله تعالى: {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم} (4 إبراهيم: 14) فهذه المرتبة الثالثة من مراتب البيان.
والوجه الرابع: إشارات تقع باتفاق، عمدتها تخطيط ما استقر في النفس من البيان المذكور، بخطوط متباينة، ذات لون يخالف لون ما يخط فيه، متفق عليها بالصوت المتقدم ذكره، فسمى كتابا، تمثله اليد التي هي آلة لذلك. فتبلغ به نفس المخطط ما قد استبانته إلى النفس التي تريد ان تشاركها في استبانة ما قد استبانته، فتوصلها إليها العين، التي هي آلة لذلك. وهي في الأقطار المتباعدة، وعلى المسافات المتباينة التي يتفرق الهواء المسمى صوتا قبل بلوغها، ولا يمكن توصيله إلى من فيها فيعلمها بذلك دون من يجاورها في المحل ممن لا يريد اعلامه. ولولا هذا الوجه، ما بلغت إلينا حكم الاموات على آباد الدهور، ولا علمنا علم الذاهبين على سوالف الاعصار، ولا انتهت الينا اخبار الامم الماضية والقرون الخالية. وتندرج في هذا القسم اشياء تبين وليست بالفاشية، فمنها: اشارات باليد فقط، ومنها اشارات بالعين أو بعض الاعضاء، وقد يمكن ان يؤدي البيان بمذاقات، فمن ذلك ما يدرك الاعمى بها البيان إلى الحاضر وحده على حسب ما يتفق عليه مع الشير بذلك إليه، فهذه المرتبة الرابعة من مراتب البيان إذ لا سبيل إلى الكتاب الا بعد الاتفاق على تمييز تلك الخطوط بالاصوات الموقفة عليها، ندرة عجزت العقول عن اكثر المعرفة بها، وتوحد الواحد الأول الخالق الحق بتدبير ذلك واختراعه دون علة اوجبت عليه ذلك، الا انه يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وصارت غاية الفضائل فيها ما ذكرنا واستعماله في وجوهه والإقرار للخالق الأول الواحد الحق بالقوة والقدرة والعلم وانه مباين لخلقه في جميع صفاتهم.
وبعد:
فان من سلف من الحكماء، قبل زماننا، جمعوا كتبا رتبوا فيها فروق وقوع المسميات تحت الأسماء التي اتفقت جميع الأمم في معانيها، وان اختلفت في أسمائها التي يقع بها التعبير عنها، إذ الطبيعة واحدة، والاختيار مختلف شتى، ورتبوا كيف يقوم بيان المعلومات من تراكيب هذه الاسماء، وما يصح من ذلك وما لا يصح، وتقفوا هذه الأمور، فحدوا في ذلك حدودا ورفعوا الاشكال، فنفع الله تعالى بها منفعة عظيمة، وقربت بعيدا، وسهلت صعبا، وذللت عزيزا [في] إرادة الحقائق، فمنها كتب أرسطاطاليس الثمانية المجموعة في حدود المنطق. ونحن نقول قول من يرغب إلى خالقه الواحد الأول في تسديده وعصمته، ولا يجعل لنفسه حولا ولا قوة الا به، ولا علم الا ما علمه: إن من البر الذي نأمل أن نغبط به عند ربنا تعالى بيان تلك الكتب لعظيم فائدتها فانا رأينا الناس فيها على ضروب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/256)
أربعة: الثلاثة منها خطأ بشيع وجوز شنيع، والرابع حق مهجور، وصواب مغمور، وعلم مظلوم؛ ونصر المظلوم فرض وأجر.
فأحد الضروب الأربعة قوم حكموا على تلك الكتب بانها محتوية على الكفر وناصرة للإلحاد، دون ان يقفوا على معانيها أو يطالعوها بالقراءة. هذا وهم يتلون قول الله عز وجل، وهم المقصودون به إذ يقول تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم، لإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا}. (36 الاسراء: 17) وقوله تعالى: {ها أنتم أولاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم} (66 آل عمران 3) وقوله تعالى: {قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين} (64 النمل: 27) فرأينا من الأجر الجزيل العظيم في هذه الطائفة إزالة هذا الباطل من نفوسهم الجائرة الحاكمة قبل التثبيت، القابلة دون علم، القاطعة دون برهان، [4و] ورفع المأثم الكبير عنهم بإيقاعهم هذا الظن الفاسد على قوم برآء ذوي ساحة سالمة وبشرة نقية وأديم أملس مما قرفوهم به. وقد قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، الواسطة بيننا وبين الواحد الأول: " من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما " فنحن نرجو من خالقنا أن نكون ممن يضرب لنا في كشف هذه الغمة بنصيب وافر به حدا يوم فقرنا إلى الحسنات وحاجتنا إلى النجاة بأنفسنا مما يقع فيه الآثمون، ييسرنا لسنة حسنة نشارك من تصرف بعدها ما كنا السبب في علمه إباه، دون أجره، دون ان ينقص من أجره شيء، فهكذا وعدنا الخالق الأول على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء ضرب.
والضرب الثاني: قوم يعدون هذه الكتب هذيانا من المنطق وهذرا من القول وبالجملة فاكثر الناس سراع إلى معاداة ما جهلوه وذم ما لم يعلموه، وهو كما قال الصادق عليه السلام: " الناس كأبل مائة لا تجد فيها راحلة " فرأينا أيضاً أن من وجوه البر إفهام من جهل هذا المقدار الذي نصصنا الذي فضله اولا، ولعمري ما ذلك بقليل إذ بالعلم بهذا المعنى ننأى عن البهائم وفهمنا مراد الباري عز وجل في خطابه إيانا.
والضرب الثالث: قوم قرأوا هذه الكتب المذكورة بعقول مدخولة واهواء مؤوفة وبصائر غير سليمة، وقد اشربت قلوبهم حب الاسنخفاف واستلانوا مركب العجز واستوبأوا نقل الشرع وقبلوا قول الجهال فوسموا انفسهم بفهمها، وهم أبعد الناس عنها وأناهم عن درايتها، وكان ما ذكرنا زائدا في تلبيس هذه الكتب ومنفرا عنها فقوي رجاؤها في اننا في بيان ما نبينه منها يكون السبب في هداية من سبقت له الهداية في علم الله عز وجل، فيفوز بالحظ الاعلى ويحوز القسم الاسنى ان شاء الله عز وجل. ولم نجد احدا قبلنا أنتدب لهذا فرجونا ثواب الله عز وجل في ذلك.
والضرب الرابع: قوم نظروا بأذهان صافية وأفكار نقية من الميل وعقول سليمة فاستناروا بها ووقفوا على اغراضها فاهتدوا بمنارها وثبت التوحيد عندهم ببراهين ضرورية لا محيد عنها، وشاهدوا انقسام المخلوقات وتأثير الخالق فيها وتدبيره إياها، ووجدوا هذه الكتب الفاضلة كالفريق الصالح والخدين الناصح والصديق المخلص الذي لا يسلم عند شدة ولا يفتقده صاحبه في ضيق إلا وجده معه. فلم يسلكوا شعبا من شعاب العلوم الا وجدوا منفعة الكتب امامهم ومعهم، ولا طلعوا ثنية من ثنايا المعارف الا أحسوا بفائدتها غير مفارقة لهم، بل ألفوها لهم كل مستغلق، وتليح لهم كل غامض في جميع العلوم، فكانت لهم للصير في، والاشياء التي فيها الخواص لتجلية مخصوصاتها. فلما نظرنا في ذلك وجدنا بعض الآفات الداعية إلى البلايا التي ذكرنا، تعقيد الترجمة فيها وايرادها بالفاظ غير عامية ولا فاشية الاستعمال، وليس كل فهم تصلح له كل عبارة، فتقربنا إلى الله عز وجل بان نورد معاني هذه بالفاظ سهلة سبطة يستوي ان شاء الله في فهمها العامي والخاصي والعالم والجاهل حسب إدراكها وما منحنا خالقنا تبارك وتعالى من القوة والتصرف. وكان السبب الذي حدا من سلف من المترجمين إلى إغماض الألفاظ وتوعيرها وتخشين المسلك نحوها، الشح منهم بالعلم والضن به.
ولقد يقع لنا أن طلاب العلم يومئذ والراغبين فيه كانوا كثيرا ذوي حرص قوي، فأما الآن وقد زهد الناس فيه، إلى ايذاء اهله وذعرهم ومطالبتهم والنيل منهم ولم يقنع بان يترك وجهله، بل صار داعية إليه وناهيا عن العلم بفعله وقوله، وصاروا كما قال حبيب بن أوس الطائي في وصفهم:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/257)
غدوا وكأن الجهل يجمعهم به ... أب وذوو الأدب فيهم نوافل فان الحظ لمن آثر العلم فضله، أن يسهله جهده، ويقربه بقدر طاقته، ويخففه ما أمكن. بل لو أمكن أن يهتف به على قوارع طرق المارة، ويدعو إليه في شوارع السابلة، وينادي عليه في مجامع السيارة، بل لو تيسر له أن يهب المال لطلابه، ويجزي الأجور لمقتنيه، ويعظم الاجعال عليه للباحثين عنه، ويسني مراتب أهله، صابرا في ذلك على المشقة والأذى، لكان ذلك حظا جزيلا وعملا جيدا وسعيا مشكورا كريما واحياء للعلم؛ والا فقد درس وبلي وخفي، إلا تحلة القسم، ولم يبق منه الا آثار لطيفة وأعلام دائرة والله المستعان. ورأينا هذه الكتب كالدواء القوي، إن تناوله ذو الصحة والمستحكمة، والطبيعة السالمة، والتركيب الوثيق، والمزاج الجيد، انتفع به وصفى بنيته وأذهب اخلاطه [5و] وقوى حواسه، وعدل كيفياته؛ وان تناوله العليل المضطرب المزاج، الواهي التركيب، أتى عليه، وزاده بلاء وربما أهلكه وقتله. وكذلك هذه الكتب إذا تناولها ذو العقل الذكي والفهم القوي لم يعدم اين تقلب وكيف تصرف منها نفعا جليلا وهديا منيرا وبيانا لائحا وتنجحا في كل علم تناوله وخيرا في حينه ودنياه وان اخذها ذو العقل السخيف ابطلته وذو الفهم الكليل بلدته وحيرته؛ فليتناول كل امرئ حسب طاقته. وما توفيقنا إلا بالله عز وجل. ولا ينذعر قارئ كتابنا هذا من هذا الفعل، فيكع راجعا، ويجفل هاربا، ويرجع من هذه الثنية ثانيا من عنانه، فانا نقول قولا ينصره البرهان، ونقضي قضية يعضدها العيان: إن اقواما ضعف عقولهم عن فهم القرآن فتناولوه باهواء جائرة، وافكار مشغولة، وافهام مشوبة فما لبثوا أن عاجوا عن الطريقة، وحادوا عن الحقيقة: فمن مستحل دم الامة، ومن نازع إلى بعض فجاج الكفر، ومن قائل على الله عز وجل ما لم يقل. وقد كر الله عز وجل وحيه وكلامه فقال: {يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به الا الفاسقين} (26 البقرة: 2) وهكذا كل من تناول شيئا على غير وجهه، أو هو غير مطيق له، وبالله تعالى نستعين.
وليعلم من قرأ كتابنا هذا ان منفعة هذه الكتب ليست في علم واحد فقط بل كل علم، فمنفعتها في كتاب الله عز وجل، وحديث نبيه، صلى الله عليه وسلم وفي الفتيا في الحلال والحرام، والواجب والمباح، من أعظم منفعة. وجملة ذلك في فهم الاشياء التي نص الله تعالى ورسوله، صلى الله عليه وسلم، عليها وما تحتوي عليها من المعاني التي تقع عليها الاحكام وما يخرج عنها من المسميات، وانتسابها تحت الاحكام على حسب ذلك والالفاظ التي تختلف عبارتها وتتفق معانيها. وليعلم العالمون ان من لم يفهم هذا القدر فقد بعد عن الفهم عن ربه تعالى وعن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجز له ان يفتي بين اثنين لجهله بحدود الكلام، وبناء بعضه على بعض، وتقديم المقدمات، وانتاجها النتائج التي يقوم بها البرهان وتصدق ابدا، أو يمييزها من المقدمات التي تصدق مرة وتكذب اخرى ولا ينبغي بها.
واما علم النظر بالآراء والديانات والاهواء والمقالات فلا غنى لصاحبه عن الوقوف على معاني هذه الكتب لما سنبينه من أبوابه إن شاء الله تعالى. وجملة ذلك معرفة ما يقوم بنفسه مما لا يقوم بنفسه، والحامل والمحمول، ووجوه الحمل في الشغب والاتباع، وغير ذلك.
فاما علم النحو واللغة والخبر وتمييز حقه من باطله والشعر والبلاغة والعروض فلها في جميع ذلك تصرف شديد وولوج لطيف وتكرر كثير ونفع ظاهر. فاما الطب والهندسة والنجوم فلا غنى لاهلها عنها أيضاً لتحقيق الاقسام والخلاص من الثلاثة الاشياء المشتركة وغير ذلك، مما ليس كتابنا هذا مكانا لذكره. وهذه جمل يستبينها من قرأ هذه الكتب وتمهر فيها وتمرن بها ثم نظر في شيء من العلوم التي ذكرنا وجد ما قلنا حقا، ولاحت له أعلامها في فجاجها وأغماضها تبدي له كل ما اختفى وبالله تعالى التوفيق.
وكتابنا هذا واقع من الانواع التي لا يؤلف أهل العلم والتمييز الصحيح إلا فيها تحت النوع الرابع، وهو شرح المستغلق، وهو المرتبة الرابعة من مراتب الشرف في التواليف. ولن نعدم، ان شاء الله، أن يكون فيها بيان تصحيح رأي فاسد يوشك أن يغلط فيه كثير من الناس وتنبيه على أمر غامض، واختصار لما ليست بطالب الحقائق إليه ضرورة، وجمع اشياء مفترقة مع الاستيعاب لكل ما يطالب البرهان إليه اقل حاجة، وترك حذف من ذلك البتة. والانواع التي ذكرنا سبعة لا ثامن لها: وهي إما شيء لم نسبق إلى استخراجه فنستخرجه؛ واما شيء ناقص فنتممه، واما شيء مخطأ فنصححه، واما شيء مستغلق فنشرحه، واما شيء طويل فنختصره، دون ان نحذف منه شيئا يخل حذفه إياه بغرضه واما شيء متفرق فنجمعه، واما شيء منثور فنرتبه. ثم المؤلفون يتفاضلون فيما عانوه من تواليفهم مما ذكرنا على قدر استيعابهم ما قصدوا أو يقصر بعضهم عن بعض، ولكل قسط من الاحسان والفضل والشكر والاجر، وان لم يتكلم الا في مسألة واحدة إذا لم يخرج عن الانواع التي ذكرنا في أي علم ألف. واما من اخذ تأليف غيره فاعاده على وجهه وقدم وأخر، دون تحسين رتبه، أو بدل ألفاظه دون أن يأتي بأبسط منها وأبين، أو حذف مما يحتاج إليه، أو اتى بما [لا] يحتاج إليه، أو نقض صوابا بخطأ، وأتى بما لا فائدة فيه، فإنما هذه أفعال أهل الجهل والغفلة، وأهل القحة والسخف فنعوذ بالله من ذلك .... أ. هـ كلامه رحمه الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/258)
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[09 - 09 - 06, 11:43 م]ـ
فعلاً الأمر مفروغ منه، فالمنطق يُدرس في كليات الشرعية في المملكة وعلى رأسها:
جامعة الإمام محمد بن سعود!
فما الهدف من نقد المقالة؟
ـ[ابن الحميدي الشمري]ــــــــ[13 - 09 - 06, 10:43 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مَن من علمائنا درس، وأبحر في علم المنطق؟!
رغم بداياتي الحديثة في الطلب، إلا أني لم اقرأ حتى الآن ترجمة عالم من هذه البلاد برز في هذا العلم سوى الشناقطة؛ أخص منهم صاحب أضواء البيان رحمه الله.
فهل من أحد يفيدنا في هذا الأمر خاصة أخي الكبير: عبدالعزيز بن سعد. ِِ
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[13 - 09 - 06, 11:32 م]ـ
حكم تعلم المنطق والتفريق بين منطق اليونان والمنطق الذي اجتهد علماء الإسلام لتنقيته.
تعريف المنطق وحكم تعلمه والتفريق بين منطق اليونان والمنطق الذي اجتهد علماء الإسلام لتنقيته وتخليصه من هذه الشوائب:
قلت في شرحي لمنظومة الاعتقاد للإمام السرمري:
المنطق علم يقصد به ضبط التفكير، وتقرير منهج عقلي للتفكير، والنظر، والبحث، واستخراج النتائج.
جاء في الموسوعة العربية العالمية: [المنطق فرع من فروع الفلسفة يعنى بقواعد التفكير السليم. ويشتَغِل معظم الدّارسين في مجال المنطق بشكل من التفكير يُسمَّى القضية المنطقيّة. وتتكون القضية المنطقية من مجموعة من العبارات تُسمَّى المقدمات تتبعها عبارة أخرى يطلق عليها اسم النتيجة. فإذا كانت المقدمات تُؤَيِّد النتيجة، كانت القضية المنطقية صحيحة. وإذا كانت المقدمات لا تُؤيِّد النتيجة، كانت القضية المنطقية خاطئة ... ].
وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية بعض الكتب في الرد على أهل المنطق ومنها: نقض المنطق، والرد على المنطقيين، نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان، وقد لخصه السيوطي في: (صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام).
وقال الشيخ العثيمين – رحمه الله - في خاتمة شرحه للسفارينية (ص/630): [العلماء اختلفوا فيه: 1 - فمنهم من حرمه، 2 - ومنهم قال: ينبغي أن يُعلم، 3 - ومنهم من فصَّل قال: الإنسان الذي عنده منعة لا يؤثر على عقيدته فإنه ينبغي أن يتعلمه ليحاج به قومه أي قوم المنطق ومن لم يكن كذلك فلا يتعلمه لأنه ضلالة، والصحيح: أنه لا يتعلمه مطلقاً؛ لأنه مضيعة وقت لكن إن اضطُّر إلى شيءٍ منه فليراجع ما اضطُّر إليه منه فقط ليكون تعلمه إياه كأكل الميتة متى يحل؟ عند الضرورة، وبقدر الضرورة، فإن كان هناك اضطرار أخذ من علم المنطق ما يضطر إليه فقط أما أن يدرسه ويضيع وقته فيه فلا ... ].
إلا أن العلامة الشنقيطي – رحمه الله – حمل محل النزاع في هذا الخلاف، ونحوه على المنطق المشوب بعلم اليونان حيث قال في مذكرة آداب البحث والمناظرة: [( .. ومن المعلوم أنّ المقدمات التي تتركب منها الأدلة التي يحتج بها كل واحدٍ من المتناظرين إنما توجه الحجة بها منتظمة على صورة (القياس المنطقي).
ومن أجل ذلك كان فن (آداب البحث والمناظرة) يتوقف فهمه كما ينبغي على فهم ما لابد منه من فن (المنطق)، لأنّ توجيه السائل المنع على المقدمة الصغرى أو الكبرى مثلاً أو القدح في الدليل بعدم تكرار الحد الأوسط أو باختلال شرط من شروط الإنتاج ونحو ذلك لا يفهمه من لا إلمام له بفن (المنطق).
وكانت الجامعة قد أسندت إلينا تدريس فن آداب البحث والمناظرة، وكان لا بد من وضع مذكرة تمكن طلاّب الفن من مقصودهم فوضعنا هذه المذكرة وبدأناها بإيضاح القواعد التي لا بد منها من فن (المنطق) لآداب البحث والمناظرة واقتصرنا فيها على المهم الذي لا بد منه للمناظرة، وجئنا بتلك (الأصول المنطقية) خالصة من شوائب الشبه الفلسفية؛ فيها النفع الذي لا يخالطه ضرر البتة لأنها من الذي خلّصه علماء الإسلام من شوائب الفلسفة كما قال العلاّمة شيخ مشايخنا وابن عمنا المختار بن بونة شارح الألفية والجامع معها ألفية أُخرى من نظمه تكميلاً للفائدة في نظمه في فن (المنطق):
{فإن تقل حرّمه النواوى وابن الصلاح والسيوطي الراوي
قلتُ نرى الأقوال ذي المخالفة محلّها ما صنف الفلاسفة
أمّا الذي خلّصه من أسلما لا بد أن يُعلم عند العلماء}
وأ مّا قول الأخضري في (سلّمه):
(فابن الصلاح والنواوي حرما وقال قوم ينبغي أن يعلما
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/259)
والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة
ممارس السنة و الكتاب ليهتدي به إلى الصواب)
فمحلّه: المنطق المشوب بكلام الفلاسفة الباطل ..
ومن المعلوم أنّ فن المنطق منذ ترجم من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية في أيام المأمون كانت جميع المؤلفات توجد فيها عبارات واصطلاحات منطقية لا يفهمها إلاّ من له إلمام به، ولا يفهم الرد على المنطقيين في ما جاؤا به من الباطل إلاّ من له إلمام بفن المنطق. وقد يعين على رد الشبه آلتي جاء بها المتكلمون في أقيسة منطقية فزعموا أنّ العقل يمنع بسببها كثير من صفات الله الثابتة في الكتاب والسنة؛ لأنّ أكبر سبب لإفحام المبطل أن تكون الحجة عليه من جنس ما يحتج به وأن تكون مركبة من مقدمات على الهيئة التي يعترف الخصم المبطل بصحة إنتاجها.
ولا شك أنّ (المنطق) لو لم يُترجم إلى العربية ولم يتعلمه المسلمون لكان دينهم وعقيدتهم في غنى عنه كما استغنى عنه سلفهم الصالح؛ ولكنه لمّا تُرجم وتُعلم وصارت أقيسته هي الطريقة الوحيدة لنفي بعض صفات الله الثابتة في الوحيين، كان ينبغي لعلماء المسلمين أن يتعلموه وينظروا فيه ليردوا حجج المبطلين بجنس ما استدلوا به على نفيهم لبعض الصفات؛ لأنّ إفحامهم بنفس أدلتهم أدعى لانقطاعهم وإلزامهم الحق.
واعلم أنّ نفس (القياس المنطقي) في حد ذاته صحيح النتائج إنْ ركبت مقدماته على الوجه الصحيح صورة ومادة، مع شروط إنتاجه فهو قطعي الصحة وإنما يعتريه الخلل من جهة الناظر فيه، فيغلط، فيظن هذا الأمر لازماً لهذا مثلاً، فيستدل بنفي ذلك اللازم في زعمه على نفي ذلك الملزوم مع أنه لا ملازمة بينهما في نفس الأمر البتة.
ومن أجل غلطه في ذلك تخرج النتيجة مخالفة للوحي الصحيح لغلط المستدل. ولو كان استعماله للقياس المنطقي على الوجه الصحيح لكانت نتيجته مطابقة للوحي بلا شك، لأنّ العقل الصحيح لا يخالف النقل الصريح …) أ. هـ]
ـ[منهاج السنة]ــــــــ[09 - 02 - 09, 01:33 ص]ـ
السلام عليكم ابو المنذر
كلام الشيخ بن بونة فإن تقل حرّمه النواوى وابن الصلاح والسيوطي الراوي
قلتُ نرى الأقوال ذي المخالفة محلّها ما صنف الفلاسفة
أمّا الذي خلّصه من أسلما لا بد أن يُعلم عند العلماء
اخي الكريم المنطق الذي لخصه الغزالي في المستصفى والذي جاء في المحك ومعيار العلم فيه مقدمة باطلة تؤدي الى الزندقة
اولا قولهم الشرط في البرهان ان يكون على النماط التعادل والتلازم والتعاند وان صحة البرهان موقوفة الى ارجاع اي استدلال اليها دعوة كاذبة
لان البرهان واشكال البرهان ماستعمله القران بدون تبديل للترتيب ولا ارجاعه الى الانماط السابقة
اما عن المادة المشروطة في البرهان وهي الاوليات والحس الظاهر والباطن التجربيات والمتواترات
فلا يوصف القران باحدها لان تواتره تواتر الفاظ لا تواتر المعاني عندهم
اذن حتى القران على امكان ارجاع استلاله الى الانماط السابق فمادته غير برهنية على قولهم
اما قولهم ان مادة الوهميات (بالاصطلاح المناطقة) مدخل الى الزندقة بل هدا القول هو عين الزندقة
اما عن تفريقهم بين الوصف الذتي واللازم والعرضي فالقول به يستلزم نفي الصفات عن الله
اما مافيه من حق انرجي الكلام في بعد مشاركة الاخوان ان شاء الله
والسلام عليكم
ـ[الدبش المكي]ــــــــ[09 - 02 - 09, 02:05 ص]ـ
ممن درس ويدرس المنطق الشيخ أحمد بن عمر الحازمي حفظه الله وله إجابة على سؤال في موقعه على هذا الرابط: http://www.alhazmy.net/articles.aspx?article_no=472
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=158832
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[09 - 02 - 09, 03:50 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=136346
انظر ما طرح من مناقشات عن مستوى تلك الدروس .. والآراء المتباينة حول الامر
ـ[أبو منار ضياء]ــــــــ[11 - 02 - 09, 11:15 م]ـ
هناك فرق بين المنطق والفلسفة والفلسفة أقسام منها أصول علم الكلام والعلوم التجريبية والعلوم الرياضية " رياضيات " وغير ذلك
ـ[أحمد بن آل عبيد]ــــــــ[02 - 03 - 09, 12:40 ص]ـ
حاول أخي منهاج السنة أن تقرأ كتاب منهاج السنة والتدمرية ودرء تعارض العقل والنقل دون معرفة بمصطلحات المنطق وحقائقها.
هذا كلام صائب فالتدمرية بها اصطلاحات كثيرة من المنطق
ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[06 - 03 - 09, 12:32 ص]ـ
لا يشك من تابع مناقشات البليدين في أنهم لا يستغنون عن المنطق!
وهناك من يخلط بين المنطق المحمود وعلم الكلام المذموم فيسوي بينهم في الحكم.
8
8
8
وأما عن تدريس كلية الشريعة بجامعة الإمام للمنطق، فمنهجهم فيه ليس بمستقيم؛ لأسباب منها: أن الوقت الذي خصصوه له والكائن في ساعتين إلا ثلث الساعة في الإسبوع لمدة فصل دراسي واحد لا يكفي.
وكذلك هم بحاجة إلى وضع منهج مناسب لطلاب هذه المرحلة وليكن من الكتب المعاصرة.
وكذلك مقدمة ابن قدامة لا تعد من المراجع في هذا الفن.
والحاصل أنك لو نظرت إلى ما يزيد عن 90% من طلاب كلية الشريعة لوجدت أن علمهم ببدهيات المنطق ضعيف جدا.(107/260)
استصحاب الإجماع في محل النزاع حجة
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 06:56 م]ـ
سئل أحد الطلبة الباحثين في علم أصول الفقه:
السؤال: قال الشنقيطي رحمه الله (المذكرة 122) في استصحاب حال الإجماع في محل النزاع: "والمختار هو الأول في عدم اعتباره لأن محل الوفاق غير محل الخلاف فلا يتناوله بوجه وإنما يوجب استصحاب الإجماع حيث لا يوجد صفة تغيره ولأن الدليل إن كان هو الإجماع فهو محال في محل الخلاف وإن كان غيره فلا مستند إلى الإجماع الذي يزعم أنه يستصحب"ا هـ
ما هو الراجح في حجية استصحاب الإجماع في محل النزاع؟
الجواب: الصحيح أنه حجة والجواب عن الاعتراضات أن دليل المسألة المجمع عليها هو الإجماع ولا دليل معتبر ومؤثر في التفريق بين محل الإجماع والمحل الذي يستصحب فيه الإجماع ومن زعم أن الصورتين مختلفتين في الصفة فليبطل القياس فإن القياس الذي يسمى بنفي الفارق وهو من أقوى أنواع القياس لا ينظر فيه إلى الاختلافات التي لا تعتبر شرعا وكذلك هذا الاستصحاب فإنه لا يلتفت في نقضه إلا لفرق مؤثر شرعا أما المثال المشهور الذي يضربونه في هذا الباب (استصحاب طهارة المتيمم عند رؤية الماء في الصلاة ... ) فهو معيق للفهم وداع إلى إنكار هذا النوع من الاستصحاب وهو في الحقيقة تعارض استصحابين يقدم أقواهما ولا يقول عاقل أن تعارض قياسين أو نصين يؤدي إلى عدم حجية القياس أو النص
.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[14 - 09 - 06, 05:46 م]ـ
هذه المسألة من المضايق، ولعل هذا الذي استظهرته وجيه وهو ما ذهب إليه ابن القيم في الإعلام.
والمثال المذكور نوزع من جهتين:
الجهة الأولى: استصحاب عدم الماء، ولا أثر للوجود في استدامته.
الجهة الثانية: استصحاب وجود الماء، واستدامته.
والصحيح اعتبار الدليل الناقل ولا يتمسك بالاستصحاب. قال ابن القيم"فلا يمكن المعترض رفعه إلا أن يقيم دليلا على أن ذلك الوصف الحادث جعله الشارع دليلا على نقل الحكم حينئذ، فيكون معارضا في الدليل".
وجه ذلك:
أولا: عن أبي ذر رضي الله قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - "الصعيد الطيب طهور وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك"
فأمره النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - باستعمال الماء ولم يفصل، فدل على الإطلاق فيمن وجد الماء بعد الوقت وقبل خروجه وحال الصلاة وبعدها.
ومثله حديث عمران وفيه قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - "اذهب، فأفرغه عليك"
ثانيا: الأصل في الصلاة الطهارة المائية
العمل بالأصل مقدم على البدل عند القدرة عليه.
قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ".
وأدلة الأصل كثيرة.
فلا طهارة تصح بصعيد مع وجود الماء إلا لمن أجازه الشارع، وحديث أبي ذر يدل على ذلك. وانظر القاعدة السابعة في تقرير القواعد (1/ 39 ـ 40)
ثالثا: القدرة على الماء تنقض التيمم
وهذا ظاهر في حديث أبي ذر"فإذا وجدت الماء فأمسه"
قال ابن رشد في البداية (1/ 53): فغير مناسب للشرع أن يوجد شيء واحد لا ينقض الطهارة في الصلاة وينقضها في غير الصلاة. اهـ
فوجود الماء ينقض التيمم ويجب استعماله، ولا فرق بين حال وحال كالأحداث سواء بسواء، ومن فرق فعليه بالدليل.
وانظر المحلى (2/ 172)
رابعا: بطلان الاستمرار في الصلاة كان بسبب شرعي ولا إرادة للمكلف فيه.
وفيه رد على من استدل بقول الله عز وجل"ولا تبطلوا أعمالكم" فهذا متعلق بالإرادة وذاك لم يبطل الصلاة بإرادته، وإنما أبطلها طرو الماء كما لو أحدث.
انظر البداية (1/ 53)
هناك أوجه أخرى يصعب دفعها، وما ذكرته يفي بالغرض.
لذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله كما في الروايتين (1/ 41): كنت أقول يمضي في صلاته ثم تدبرت، فإذا أكثر الأحاديث على أنه يخرج. اهـ
حقا يا إلكيا الهراسي: إذا جالت فرسان الأحاديث في ميادين الكفاح، طارت رؤوس المقاييس في مهب الرياح.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - 09 - 06, 08:33 م]ـ
السؤال: قال الشنقيطي رحمه الله ....
الشنقيطي مسبوق بهذا الكلام عند غيره كالزركشي في البحر.
الجواب: الصحيح أنه حجة والجواب عن الاعتراضات أن دليل المسألة المجمع عليها هو الإجماع ولا دليل معتبر ومؤثر في التفريق بين محل الإجماع والمحل الذي يستصحب فيه الإجماع ومن زعم أن الصورتين مختلفتين في الصفة فليبطل القياس فإن القياس الذي يسمى بنفي الفارق وهو من أقوى أنواع القياس لا ينظر فيه إلى الاختلافات التي لا تعتبر شرعا وكذلك هذا الاستصحاب فإنه لا يلتفت في نقضه إلا لفرق مؤثر شرعا
هذا كلام فيه نظر واضح؛ لأن هذا القائل إن كان يعني أن هذه الحجة من باب القياس، فإن الذي احتج بها لم يسمها قياسا، فكيف يدعي عليه أنه قد احتج بشيء لم يذكره؟!
وإن كان يعني أن هذه الحجة إجماع، فهي ليست إجماعا اتفاقا.
وإن كان يريد أن الصواب فيها أنها تدخل في باب القياس، فنقول: الإجماع إما أن يكون على صورة من الصور لا يتعداها أو على معنى من المعاني، فإن كان على صورة من الصور فلا يصح القياس فيها؛ لأنه يكون كالأمر غير المعقول المعنى، وإن كان على معنى من المعاني فهذا يشبه الإجماع على علة من العلل، فيكون الاستناد حينئذ إلى ثبوت هذه العلة في الفرد المختلف فيه، فيكون الاستدلال حينئذ بالإجماع وليس باستصحابه.
وأما ما ذكره من نفي الفارق المؤثر فهذا يشبه الاستدلال بالمسألة المتنازع عليها؛ لأنهم لو اتفقوا على أنه لا فرق بين الصورتين لما اختلفوا في حكمهما.
فللمخالف أن يقول: لا أسلم أنه لا يوجد فرق مؤثر بينهما، فلا يصح الاستدلال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/261)
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[21 - 09 - 06, 09:29 م]ـ
[ quote= أبو مالك العوضي;477717] وإن كان يريد أن الصواب فيها أنها تدخل في باب القياس، فنقول: الإجماع إما أن يكون على صورة من الصور لا يتعداها أو على معنى من المعاني، فإن كان على صورة من الصور فلا يصح القياس فيها؛ لأنه يكون كالأمر غير المعقول المعنى، وإن كان على معنى من المعاني فهذا يشبه الإجماع على علة من العلل، فيكون الاستناد حينئذ إلى ثبوت هذه العلة في الفرد المختلف فيه، فيكون الاستدلال حينئذ بالإجماع وليس باستصحابه.
أرجو أن تعطينا مثالا عن الإجماع الواقع على صورة والإجماع الواقع على معنى ومن قال بهذا التفريق بارك الله فيك؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - 09 - 06, 03:10 ص]ـ
هذا ليس تفريقا بارك الله فيك، وإنما هو تقسيم، والفرق واضح.
وإن كان لديك شبهة فاعرضها، أو فائدة فاكتبها، وجزاك الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - 09 - 06, 03:19 ص]ـ
الإجماع على (صورة) كاتفاق أهل العلم على أن الظهر أربع ركعات
فحتى لو قلنا باستصحاب الإجماع فهذه الصورة لا تحتمل الاستصحاب، فأين ستستصحب هذا الإجماع؟
والإجماع على (معنى) كاتفاق أهل العلم على أن الشريعة جاءت لمصالح العباد في العاجل والآجل
فحتى لو قلنا باستصحاب الإجماع في ذلك فلن يفيد لأن الخلاف حينئذ سيكون في تحقق المصلحة في هذا الفرع أو عدم تحققها أو في تعارض المصالح، وليس في صحة الإجماع نفسه.
فعلى الصورتين لا يصح الاحتجاج باستصحاب الإجماع، هل فهمتَ مقصدي؟
أتمنى أن يكون كلامي واضحا.
ـ[المصلحي]ــــــــ[17 - 11 - 06, 12:14 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
تحرير محل النزاع:
الاستصحاب عدة انواع، وكلامنا هو حول نوع واحد من هذه الانواع، ويجب التنبه لذلك حتى لاتختلط ادلة بعض الانواع، وادلة هذه المسالة، كما ننبه ان من نفى هذه المسالة لايلزم من قوله انه لايرى حجية الانواع الاخرى من الاستصحاب، وذلك لان الاستصحاب انواع منه ماهو صحيح معتمد عليه.
صورة المسالة:
اذا احمع العلماء على حكم مسالة في حالة معينة، ثم اختلف حال تلك المسالة فهل يجوز استصحاب الاجماع الى الحالة الجديدة؟
اختلف الاصوليون في ذلك على قولين:
الاول:
ان استصحاب الاجماع في مواضع النزاع حجة شرعية. وهوقول ابي ثور والظاهرية والمزني وابن سريج والصرفي وابن خيران وابن القطان وابن الحاجب والامدي والشوكاني.
الثاني:
ان ذلك غير حجة، وهو قول جماهير الاصوليين والفقهاء، كالشافعي، وحكي عن ابي حنيفة، واختاره ابو اسحاق الشيرازي والماوردي والغزالي والروياني وابن السمعاني وابو يعلى الفراء والسبكي والزركشي والشنقيطي.
قلت:
ونسبة القول اعلاه الى الظاهرية فيه نظر، لان الظاهرية يقولون بان الاجماع منحصر في اجماع الصحابة، ولعله حصل خطا عليهم في فهم كلامهم، فان الاستصحاب انواع، وهم يقولون بها، لكن استصحاب الاجماع في مواضع النزاع كيف يقولون به هكذا على الاطلاق وهم لايقولون الا باجماع الصحابة؟ ولقد بحثت في احكام ابن حزم فلم اجد له كلاما حول استصحاب الاجماع عندما تكلم عن الاستصحاب وقد ذكر باقي انواعه، والله اعلم.
رأيي في المسالة:
والذي يبدو لي من خلال مقارنة ادلة الفريقين ان الراجح هو القول الثاني، اي عدم حجية ذلك، للادلة التالية:
1 - ان القول باستصحاب الاجماع في مواضع النزاع يؤدي الى تكافؤ الادلة.
بيانه:
مامن شخص يستصحب الاجماع في مسالة، الا وخصمه يستطيع قلب ذلك عليه.
مثال:
رؤية المتيمم للماء اثناء الصلاة.
يقول الاول (من يرى حجية ذلك):
انعقد الاجماع على صحة صلاة المتييم قبل رؤيته للماء اثناء الصلاة، ثم حصل خلاف في صحة صلاته بعد رؤيته للماء اثناء الصلاة، فانا استصحب هذا الاجماع ماقبل الرؤية الى بعد الرؤية، لان الاصل بقاء ماكان على ماكان حتى ياتي دليل يغيره.
فيقابله الثاني (من لايرى حجية ذلك):
انعقد الاجماع على بطلان التيمم برؤية الماء قبل الصلاة، فانا استصحب هذا الاجماع الى اثناء الصلاة، لان الاصل بقاء ماكان ....
وهذا مانعنيه هنا بتكافؤ الادلة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/262)
2 - ان القول بثبوت الحكم في موضع النزاع اما ان يكون لدليل او لغير دليل والثاني غير جائز فتعين الاول، والدليل اما نص من كتاب وسنة او قياس او اجماع، فان كان الحكم ثابتا بنص او قياس لم يكن الحكم ثابتا باستصحاب الاجماع في موضع النزاع بل باستصحاب النص او القياس في موضع النزاع، وان كان الحكم ثابتا بالاجماع فلايوجد اجماع في موضع الخلاف فكيف يقال بحجية ذلك؟
3 - ان استصحاب النص او القياس في مواضع النزاع يختلف عن استصحاب الاجماع في مواضع النزاع، والفرق بينهما ان الدليل في حالة النص والقياس مازال قائما، فيجوز الاعتماد عليه، ونقول ان الاصل بقاء ماكان على ماكان، اما الاجماع فلم يعد قائما في موضع النزاع فلايعتمد عليه فلا يجوز ان نقول ان الاصل بقاء ماكان على ماكان لان ذات الاجماع لم يعد باقيا، اذ كيف يعتمد عليه وهو لم يعد موجودا، بخلاف النص والقياس فانه مازال موجودا فيصح استصحابه في موضع النزاع.
قال الحافظ ابو يعلى الحنبلي رحمه الله:
الاستدلال بالاحماع لايصح بعد زواله وانما يصح الاحتجا ج به مع بقائه لان الدليل اذا زال زال الحكم المتعلق به. العدة (2/ 275) ط دار الكتب العلمية.
4 - اننا في حالة استصحاب النص او القياس (الانواع الاخرى) نقول بحجية الاستصحاب اعتمادا على القاعدة ان الاصل عدم تغير الحكم ولاينتقل عن الاصل الابدليل، فنتستصحب بقاء الامر على ماهو عليه، وقد اتفق القائلون بحجية الاستصحاب على انه لايقال به اذا ورد شيء يدل على تغيير الاصل، مثل ورود نص مخصص او ناسخ ... اي وجود قرينة تدل على عدم استمرار الدليل، والقرينة موجود في حالة استصحاب الاجماع، وهي حصول الخلاف، فهو قرينة دالة على عدم بقاء الحكم على ماهو عليه.
والفرق بين القرينة المغيرة للاصل في الحالات الاخرى انها تاتي من خارج الدليل اما في حالة الاجماع فانها تاتي من ذات الدليل هي انه لم يعد هو موجودا بنفسه، بينما في الادلة الاخرى تكون القرائن خارجية تدل على انها لم تعد موجودة.
ووجود القرينة الدالة على عدم بقاء الاصل يمنع من الاستصحاب بالاتفاق.
وبهذا يظهر لنا ان قول القائل ان الاصل بقاء ماكان على ماكان حتى يرد مايغيره انما هو في الدليل الذي يمكن بقاؤه، مثل النص او القياس، اما الاجماع فقد اختفى في موضع النزاع فكيف يستصحبه المحتج به؟
واذا تاملت ادلة من قال بحجية ذلك وجدتها تدور حول استصحاب الادلة الاخرى غيردليل الاجماع، ووجدتها تدور حول الانواع الاخرى من انواع الاستصحاب.
هذا والله تعالى اعلم.
ينظر:
البحر المحيط (4/ 331)، احكام الامدي (2/ 374)، ارشاد الفحول (2/ 177)، الابهاج للسبكي (3/ 140)، قواطع الادلة (2/ 35)، العدة (2/ 274)، اصول الجصاص (2/ 167)، المسودة (ص343)، تشنيف الاسماع للزركشي (2/ 145)، المذكرة (ص180).
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[20 - 11 - 06, 12:20 م]ـ
الصحيح أنه حجة والجواب عن الاعتراضات أن دليل المسألة المجمع عليها هو الإجماع ولا دليل معتبر ومؤثر في التفريق بين محل الإجماع والمحل الذي يستصحب فيه الإجماع.
- المسألة التي يستصحب فيها الإجماع إما أن تكون هي نفسها المسألة التي وقع عليها الإجماع أولا, فإن كانت نفسها فدليلها الإجماع لا استصحابه, وإن لم تكن نفس المسألة فإما أن يكون بينهما فرق مؤثر أو لا, فإن كان بينهما فرق مؤثر فلا يكون استصحاب الإجماع حجة باتفاق, وإن لم يكن بين المسألتين فرق مؤثر فهذا هو محل النزاع, والذي يظهر والله أعلم أنه ليس بحجة, وهذا لما يلي:
(1) أن الاستصحاب عموما ليس دليلا مستقلا بل يرجع إلى أحد الأدلة المتفق عليها, ولهذا استصحاب البراءة الأصلية هو استصحاب لعدم الدليل المنافي للدليل الذي ثبتت به المسألة الأولى, إذ لا يخلو شيء من حكم لله فيه, إذن قد حكمنا في استصحاب البراءة الأصلية بالدليل الذي ثبتت به أولا, وأما استصحاب الدليل كاستصحاب العموم فالأمر فيه واضح أنه استدلال بالدليل نفسه, ولهذا أثبتهم بعضهم وقال لا نسميه استصحابا كالسمعاني, أما استصحاب الإجماع في محل النزاع فالأمر فيه مختلف, فالمتمسكون به يقولون من جهة أنه يرجع إلى أحد الأدلة وهو الإجماع (وهذا مقتضاه أن يكون الدليل في المسألة هو الإجماع لما قلناه من قبل أن الاستصحاب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/263)
ليس دليلا مستقلا) , ومن جهة أخرى يقولون ليس إجماعا.
(2) أن المسألة المختلف فيها مهما كان اختلافها عن مسألة الإجماع فهي مسألة أخرى لا يصح استصحاب الإجماع فيها وإن كان الاختلاف غير مؤثر, وأما تشبيهها بالقياس فلا يصح كما سبق أن ذكر الشيخ أبو مالك, وهذا لأنهم اختلفوا في القياس بنفي الفارق هل هو من القياس أو لا فعلى القول بأنه من القياس يكون استدلالنا صحيحا لأنا استدللنا بالقياس وهو حجة مستقلة بخلاف الاستصحاب, وعلى القول بأنه ليس من القياس نكون قد استدللنا بالنص فيلزمهم أن يستدلوا هم بالإجماع في محل النزاع لا باستصحابه.
(3) أن الإجماع كالنص الخاص في المسألة, حيثما ورد لا يجوز أن يعمم ويستدل به في غيرها, فالإجماع لا عموم له, وأما المتمسكين باستصحاب الإجماع فإنه يلزمهم أن يكون للإجماع عموم, إذ لولا عمومه لما استطاعوا تعديته إلى المسألة المختلف فيها.
(4) أن الاستصحاب يكون في المسألة الواحدة يختلف فيها أو لا يعثر فيها عن دليل فيستصحب فيها دليل من الأدلة, وهذا ما نراه في استصحاب البراءة الأصلية واستصحاب الدليل, ولهذا كانا حجة, أما استصحاب الإجماع في محل النزاع فقد وقع في مسألتين مختلفتين انتقل فيه من مسألة إلى أخرى, فهذا الأولى أن يسمى انتقالا لا استصحابا, ومثل هذا الانتقال لا يكون إلا في القياس بوجود علة وشروط, ولهذا المسألة المختلف فيها -والتي يدعون فيها استصحاب الإجماع- إذا لم نجد لها دليلا فدليلها هو البراءة الأصلية وهو نوع من الاستصحاب وهو أقوى من استصحاب الإجماع في محل النزاع, والله أعلم.
وإن كان لديك شبهة فاعرضها، أو فائدة فاكتبها، وجزاك الله خيرا
شيخنا أبا مالك منكم نستفيد إنما أردت من سؤالي التوضيح فقط, وقد فعلتم ذلكم مشكورين, وكلامك واضح جزاك الله خيرا ولا عدمنا منك فائدة.
والذي يبدو لي من خلال مقارنة ادلة الفريقين ان الراجح هو القول الثاني، اي عدم حجية ذلك، للادلة التالية:
1 - ان القول باستصحاب الاجماع في مواضع النزاع يؤدي الى تكافؤ الادلة.
هذا الدليل الذي يذكره الأصوليون هو في الحقيقة لا شيء, وإن كان يبدو في أول وهلة أنه قوي, وقد ذكر "مهدي الجزائري" الرد على هذا الدليل في ثنايا الجواب والرد على المثال الذي مثلت به, وأزيده بيانا:
1 - أن تكافؤ الأدلة يعني تعارضها بشكل لا يمكن معه الترجيح, وتعارض الدليلين الجزئيين ليس دليلا على عدم حجية الدليل الكلي, مثاله أن كثيرا من المسائل نرى فيها اختلافا بين العلماء وكل فريق يستدل بالقياس, ولم يقل أحد أن تعارض الأقيسة دليل على أن القياس ليس بحجة, فكذلك هنا تعارض الاستصحابين ليس دليلا على عدم حجية الاستصحاب.
2 - أن الترجيح أمر نسبي يختلف من شخص لآخر فما رآه أحدهم متعارضا لا يمكن معه الترجيح يراه غيره ممكنا.
3 - أن قولهم أنه "مامن شخص يستصحب الاجماع في مسالة، الا وخصمه يستطيع قلب ذلك عليه." هذا مجرد ادعاء, ولم يجدوا له مثالا إلا مسألة التيمم التي ذكرتها, فمثلا: مسألة رؤية الهلال في النهار بعد الزوال هل هو لليلة الماضية أو القادمة, استدل بعضهم باستصحاب الإجماع, وذلك أنهم أجمعوا على أنه إذا رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية فاستصحبوا هذا الإجماع لما بعد الزوال لعدم الفارق المؤثر, فهنا نقول لمن استدل بتكافؤ الأدلة ائتنا باستصحاب لإجماع معارض. والله تعالى أعلم.
أما الدليل الثاني والثالث فهما ينصبان في مجرى واحد وكلاهما يقصد منه أن وقوع الخلاف دليل على عدم وجود إجماع مستصحب, وهذا يسلمه لك الخصم لأنه لا يستدل في موضع الخلاف بالإجماع وإنما يستدل باستصحابه, ولكن الأمر الذي ينبغي أن يناقش فيه المخالف هو هل الاستصحاب دليل مستقل أو لا؟ فالخصم لا يقر أنه دليل غير مستقل بمعنى أنه يعود إلى أحد الأدلة المتفق عليها, وأحسن شيء يمثل به لبيان المقصود هو بيان الفرق بين استصحاب البراءة الأصلية واستصحاب الإجماع, ليظهر وجه حجية الأول وعدم حجية الثاني وقد ذكرت الفرق بينهما في أول الكلام, والله تعالى أعلم.
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[25 - 11 - 06, 12:55 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أشكر الإخوة والمشايخ الكرام على تجاوبهم مع الموضوع المطروح ومناقشتهم العلمية لهذه المسألة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/264)
لقد أورد الإخوة الكرام إيرادات وانتقادات على حجية دليل استصحاب الإجماع في محل النزاع أود مناقشة بعضها وقبل ذلك رأيت أن أصدر لهذه المناقشة بمقدمات أراها مهمة لتحرير محل النزاع بين المثبت والمنكر لهذا الدليل فإن لم يوافقني الإخوة على بعض ما فيها شرعوا في مناقشتها قبل غيرها حتى يهدينا الله عز وجل إلى الحق فيهاا نسأل الله تعالى الهداية والسداد وهذه هي المقدمات:
1 - الإجماع حجة شرعية يجب اتباعها والمصير إليها ولا تجتمع الأمة إلا بدليل من الكتاب والسنة يسمى مستند الإجماع لا يجب البحث عنه ولا تشترط معرفته وهذا المستند يعرض له ما يعرض للنصوص من عموم وإطلاق وإجمال ...
2 - الصحيح أن الاستصحاب حجة سواء قلنا أنه دليل مستقل أوهو استدلال بالدليل المستصحب في نفس الأمر واستدلالنا بالاستصحاب لا يلزم منه تضمينه قطعية الدليل الذي استصحبنا حكمه إن كان قطعيا إلا إذا قطعنا بعدم الناقل وليست دلالة النص على المسألة استصحابا كدلالته عليها نصا كما نقول أنها ليست كدلالته عليها قياسا أو مفهوما أو اقتضاء وإن كنا نقول أن أصل هذه الدلالات هو النص الأصلي.
3 - لا اعتبار في الشرع للفروق التي لا تأثير لها في الحكم الشرعي كالوصف الطردي في القياس و ولولا ذلك لعطلنا العموم والقياس
4 - العموم والقياس والاستصحاب معان متشابهة تشترك في كون مقتضاها اندراج أفراد متشابهين تحت حكم واحد وهذا التشابه قد يكون علة بمعناها الأصولي التي تتحقق فيها الشروط المذكورة في باب القياس وقد يكون غير ذلك فالإلحاق في القياس يكون بالعلة وفي العموم بصيغ العموم وفي الاستصحاب بالبقاء على أصل الدليل وعدم الناقل، وعدم الناقل دليل على اشتراك المسألة التي لم يدل عليها الدليل نصا مع المسألة المنصوصة في بعض المعاني وعدم اعتبار الفروق بينهما ومما يوضح لنا اشتراك الاستصحاب والعموم في بعض المعاني أنهم قد ذكروا من أنواع الاستصحاب استصحاب العموم واختلفوا في تسمية ذلك استصحابا
بعد هذا أقول:
استصحاب الإجماع في محل النزاع من أنواع الاستصحاب لا من أنواع الإجماع ولا يقول أحد أن الحكم في المسألة المتنازع فيها من حيث القوة في الدلالة كقوته في الدلالة على المسألة المجمع عليها كما تقدم فلا مسوغ للاعتراض بأن لا إجماع في المسألة فالأمر معلوم ويسلم به الخصم ولا يصلح نفي الإجماع في المسألة المتنازع فيها لنسف الاستصحاب وغاية ما في الأمر انتفاء الإجماع قال ابن القيم في حكاية رد من أثبت استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع على من استدل على انه لا إجماع في المسألة المختلف فيها إعلام الموقعين 1/ 341 - 342:" غاية ما ذكرتم أنه لا إجماع في محل النزاع وهذا حق ونحن لم ندع الإجماع في محل النزاع بل استصحبنا حال المجمع عليه حتى يثبت ما يزيله "
وهذا الاستدلال ليس قياسا كذلك لكنه يشبه القياس في عدم اعتبار الفارق غير المؤثر شرعا كما تقدم من تشابه القياس والاستصحاب في بعض المعاني.
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين ص343 - 344:" ومما يدل على أن استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع حجة أن تبدل حال المحل المجمع على حكمه أولا كتبدل زمانه ومكانه وشخصه وتبدل هذه الأمور وتغيرها لا يمنع استصحاب ما ثبت له قبل التبدل فكذلك تبدل وصفه وحاله لا يمنع الاستصحاب حتى يقوم دليل على أن الشارع جعل ذلك الوصف الحادث ناقلا للحكم مثبتا لضده كما جعل الدباغ ناقلا لحكم نجاسة الجلد وتخليل الخمرة ناقلا للحكم بتحريمها وحدوث الاحتلام ناقلا لحكم البراءة الأصلية وحينئذ فلا يبقى التمسك بالاستصحاب صحيحا"
أما أن الإجماع يقع إما على صورة وإما على معنى فهذا تفريق منطقي مقبول ولا يلزم منه عدم حجية هذا الاستدلال لأن الصورتين وإن افترقتا في بعض الأمور مع الشبه الكبير في أكثر الأمور فهما كالصورة الواحدة شرعا فلما لم نجزم أنهما على صورة واحدة مع ترجيحنا أن الفروق بينهما غير مؤثرة شرعا استصحبنا حال الإجماع في المسألة المتفق عليها. فمما لا شك فيه أن المسائل التي تكون بينها من الفروق الظاهرة الجلية الكثيرة التي دل الشرع على تأثيرها في الأحكام ليس بابها استصحاب الإجماع في محل النزاع وإنما نتكلم عن هذا الدليل في المسائل التي بينها من الشبه ما لا يخفى ولا تؤثر الفروق التي بينها شرعا وتأثير الفرق أو عدمه بحث آخر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/265)
ينظر فيه في كل مسألة بحسبها
كما بين ابن القيم رحمه الله أن حصول النزاع ليس دليلا على انتفاء حكم الإجماع قال في الإعلام1/ 342:" قال الآخرون الحكم إذا كان إنما ثبت بالإجماع وقد زال الإجماع زال الحكم بزوال دليله فلو ثبت الحكم بعد ذلك لثبت بغير دليل وقال المثبتون الحكم كان ثابتا وعلمنا بالإجماع ثبوته فالإجماع ليس هو علة ثبوته ولا سبب ثبوته في نفس الأمر حتى يلزم من زوال العلة زوال معلولها ومن زوال السبب زوال حكمه وإنما الإجماع دليل عليه وهو في نفس الأمر مستند إلى نص أو معنى نص فنحن نعلم أن الحكم المجمع عليه ثابت في نفس الأمر والدليل لا ينعكس فلا يلزم من انتفاء الإجماع إنتقاء الحكم بل يجوز أن يكون باقيا ويجوز أن يكون منتفيا لكن الأصل بقاؤه"
فلا يجب أن نغفل عن مستند الإجماع الذي هو أصل ثبوت الإجماع وحجيته فاستصحابنا لحال الإجماع استصحاب لمستنده في الحقيقة كما يفهم من كلام ابن القيم رحمه الله.
ثم إننا في مثل هذه المسائل نرجع إلى استصحاب الدليل -وهو الإجماع في هذه الحالة- وهو أولى من الرجوع إلى البراءة الأصلية التي هي بذاتها عموم واسع جدا.
بل جعل ابن قيم رحمه الله تعالى استصحاب الإجماع في محل النزاع هو الرجوع إلى البراءة الأصلية كما بينه في الإعلام1 ص 342
ومما يستأنس به لتقوية القول بحجية هذا الاستدلال أن الإجماع المستصحب قد يكون منقولا من أقوال الصحابة رضي الله عنهم فيكون لأقوالهم عموما أو إطلاقا يشمل المسألة المتنازع فيها
وفيما يلي مواضع بعض المسائل الفقهية من كتاب بداية المجتهد استدلوا فيها باستصحاب حال الإجماع في محل النزاع فالمسألة الأصولية لا تتجلى إلا بذكر فروعها وتطبيقاتها فأرجو من الإخوة الإطلاع عليها لمناقشتها وإفادتنا بما وقفوا عليه من مسائل تندرج تحت هذا الباب في كتب الفقه لا سيما من يرى حجية هذا الدليل نسأل الله عز وجل الهداية والسداد
المسألة الأولى
قال 1/ 69 - 70:"المسألة الرابعة اختلفوا في وقت العشاء الآخرة في موضعين أحدهما في أوله والثاني في آخره أما أوله فذهب مالك والشافعي وجماعة إلى أنه مغيب الحمرة وذهب أبو حنيفة إلى أنه مغيب البياض الذي يكون بعد الحمرة وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم الشفق في لسان العرب فإنه كما أن الفجر في لسانهم فجران كذلك الشفق شفقان أحمروأبيض ومغيب الشفق الأبيض يلزم أن يكون بعده من أول الليل إما بعد الفجر المستدق من آخر الليل أعني الفجر الكاذب وإما بعد الفجر الأبيض المستطير وتكون الحمرة نظير الحمرة فالطوالع إذن أربعة الفجر الكاذب والفجر الصادق والأحمر والشمس وكذلك يجب أن تكون الغوارب ولذلك ما ذكر عن الخليل من أنه رصد الشفق الأبيض فوجده يبقى إلى ثلث الليل كذب بالقياس والتجربة وذلك أنه لا خلاف بينهم أنه قد ثبت في حديث بريدة وحديث إمامة جبريل أنه صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق وقد رجح الجمهور مذهبهم بما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء ثم مغيب القمر في الليلة الثالثة ورجح أبو حنيفة مذهبه بما ورد في تأخير العشاء واستحباب تأخيره الصلاة إلى نصف الليل وأما آخر وقتها فاختلفوا فيه على ثلاثة أقوال قول إنه ثلث الليل وقول إنه نصف الليل وقول إنه إلى طلوع الفجر وبالأول أعني ثلث الليل قال الشافعي وأبو حنيفة وهو المشهور من مذهب مالك وروي عن مالك القول الثاني أعني نصف الليل وأما الثالث فقول داود وسبب الخلاف في ذلك تعارض الاثار ففي حديث إمامة جبريل أنه صلاها بالنبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني ثلث الليل وفي حديث أنس أنه قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل خرجه البخاري وروي أيضا من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل وفي حديث أبي قتادة ليس التفريط في النوم إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى فمن ذهب مذهب الترجيح لحديث إمامة جبريل قال ثلث الليل ومن ذهب مذهب الترجيح لحديث أنس قال شطر الليل وأما أهل الظاهر فاعتمدوا حديث أبي قتادة وقالوا هو عام وهو متأخر عن حديث إمامة جبريل فهو ناسخ ولو لم يكن ناسخا لكان تعارض الاثار يسقط حكمها فيجب أن يصار إلى استصحاب حال الإجماع وقد اتفقوا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/266)
على أن الوقت يخرج لما بعد طلوع الفجر واختلفوا فيما قبل فإنا روينا عن ابن عباس أن الوقت عنده إلى طلوع الفجر فوجب أن يستصحب حكم الوقت إلا حيث وقع الاتفاق على خروجه وأحسب أن به قال أبو حنيفة "
المسألة الثانية
وقال: 1 ص: 81 - 82" وفي هذا الباب مسألة مشهورة وهي جواز الصلاة في داخل الكعبة وقد اختلفوا في ذلك فمنهم من منعه على الإطلاق ومنهم من أجازه على الإطلاق ومنهم من فرق بين النفل في ذلك والفرض وسبب اختلافهم تعارض الاثار في ذلك والاحتمال المتطرق لمن استقبل أحد حيطانها من داخل هل يسمى مستقبلا للبيت كما يسمى من استقبله من خارج أم لا أما الأثر فإنه ورد في ذلك حديثان متعارضان كلاهما ثابت أحدهما حديث ابن عباس قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة والثاني حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال بن رباح فأغلقها عليه ومكث فيها فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه ثم صلى فمن ذهب مذهب الترجيح أو النسخ قال إما بمنع الصلاة مطلقا إن رجح حديث ابن عباس وإما بإجازتها مطلقا إن رجح حديث ابن عمر ومن ذهب مذهب الجمع بينهما حمل حديث ابن عباس على الفرض وحديث ابن عمر على النفل والجمع بينهما فيه عسر فإن الركعتين اللتين صلاهما عليه الصلاة والسلام خارج الكعبة وقال هذه قبلة هي العربي ومن ذهب مذهب سقوط الأثر ثم التعارض فإن كان ممن يقول باستصحاب حكم الإجماع والاتفاق لم يجز الصلاة داخل البيت أصلا وإن كان ممن لا يرى استصحاب حكم الإجماع عاد النظر في انطلاق اسم المستقبل للبيت على من صلى داخل الكعبة فمن جوزه أجاز الصلاة ومن لم يجوزه وهو الأظهر لم يجز الصلاة في البيت"
المسألة الثالثة
قال 2/ 136 - 137" باب في طرو النقصان وأما إن طرأ على المبيع نقص فلا يخلو أن يكون نقص في قيمته أو في البدن أو في النفس فأما نقصان القيمة لاختلاف مؤثر في الرد بالعيب بإجماع وأما النقصان الحادث في البدن فإن كان مؤثر في القيمة فلا تأثير له في الرد بالعيب وحكمه حكم الذي لم يحدث وهذا نص مذهب مالك وغيره وأما النقص الحادث في البدن المؤثر في القيمة فاختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال أحدها أنه ليس له أن يرجع إلا بقيمة العيب فقط وليس ذلك إذا أبى البائع من الرد وبه قال الشافعي في قوله الجديد وأبو حنيفة وقال الثوري ليس له إلا أن يرد ويرد مقدار العيب الذي حدث عنده وهو قول الشافعي الأول والقول الثالث قول مالك إن المشتري بالخيار بين أن يمسك ويضع عنه البائع من الثمن قدر العيب أو يرده على البائع ويعطيه ثمن العيب الذي حدث عنده وأنه إذا اختلف البائع والمشتري فقال البائع للمشتري أنا أقبض المبيع وتعطي أنت قيمة العيب الذي حدث عندك وقال المشتري أنا أمسك المبيع وتعطي أنت قيمة العيب الذي حدث عندك فالقول قول المشتري والخيار له وقد قيل في المذهب القول قول البائع وهذا إنما يصح على قول من يرى أنه ليس للمشتري إلا أن يمسك أو يرد وما نقص عنده وشذ أبو محمد بن حزم فقال له أن يرد ولا شيء عليه وأما حجة من قال إنه ليس للمشتري إلا أن يرد ويرد قيمة العيب أو يمسك فلأنه قد أجمعوا على أنه إذا لم يحدث بالمبيع عيب ثم المشتري فليس إلا الرد فوجب استصحاب حال هذا الحكم وإن حدث ثم المشتري عيب مع إعطائه قيمة العيب الذي حدث عنده وأما من رأى أنه لا يرد المبيع بشيء وإنما قيمة العيب الذي كان ثم البائع فقياسا على العتق والموت لكون هذا مجمع عليه وقد خالف فيه عطاء وأما مالك فلما تعارض عنده حق البائع وحق المشتري غلب المشتري وجعل له الخيار لأن البائع لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون مفرطا في أنه لم يستعلم العيب ويعلم به المشتري أو يكون علمه فدلس به على المشتري وعند مالك أنه إذا صح أنه دلس بالعيب وجب عليه الرد أن يدفع إليه المشتري قيمة العيب الذي حدث عنده فإن مات من ذلك العيب كان ضمانه على البائع بخلاف الذي لم يثبت أنه دلس فيه وأما حجة أبي محمد فلأنه أمر حدث من ثم الله كما لو حدث في ملك البائع فإن الرد بالعيب دال على أن البيع لم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/267)
ينعقد في نفسه وإنما انعقد في الظاهر وأيضا فلا كتاب ولا سنة يوجب على مكلف غرم ما لم يكن له تأثير في نقصه إلا أن يكون على جهة التغليظ ثم من ضمن الغاصب ما نقص عنده بأمر من الله فهذا حكم العيوب الحادثة في البدن"
المسألة الرابعة
وقال 2 ص: 245:" كتاب الهبات والنظر في الهبة في أركانها وفي شروطها وفي أنواعها وفي أحكامها ونحن إنما نذكر من هذه الأجناس ما فيها من المسائل المشهورة فنقول أما الأركان فهي والموهوب له والهبة فإنهم اتفقوا على أنه تجوز هبته إذا كان مالكا للموهوب صحيح الملك وذلك إذا كان في حال الصحة وحال إطلاق اليد واختلفوا في حال المرض وفي حال السفه والفلس وأما المريض فقال الجمهور إنها في ثلثه تشبيها بالوصية أعني الهبة التامة بشروطها وقالت طائفة من السلف وجماعة أهل الظاهر إن هبته تخرج من رأس ماله إذا مات ولا خلاف بينهم أنه إذا صح من مرضه أن الهبة صحيحة وعمدة الجمهور حديث عمران بن حصين عن النبي عليه الصلاة والسلام في الذي أعتق ستة أعبد ثم موته فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتق ثلثهم وأرق الباقي وعمدة أهل الظاهر استصحاب الحال أعني حال الإجماع وذلك أنهم لما اتفقوا على جواز هبته في الصحة وجب استصحاب حكم الإجماع في المرض إلا أن يدل الدليل من كتاب أو سنة بينة والحديث عندهم محمول على الوصية والأمراض التي يحجر فيها ثم الجمهور هي لأمراض المخوفة وكذلك ثم مالك الحالات المخوفة مثل الكون بين الصفين وقرب الحامل من الوضع وراكب البحر المرتج وفيه اختلاف وأما الأمراض المزمنة فليس عندهم فيها تحجير .... "
المسألة الخامسة
وقال: 2 ص: 294 - 295:" كتاب أمهات الأولاد وأصول هذا الباب النظر في هل تباع أم الولد أم لا وإن كانت لا تباع فمتى تكون أم ولد وبماذا تكون أم ولد وما يبقى فيها لسيدها من أحكام العبودية ومتى تكون حرة أما المسألة الأولى فإن العلماء اختلفوا فيها سلفهم وخلفهم فالثابت عن عمر رضي الله عنه أنه قضى بأنها لا تباع وأنها حرة من رأس مال سيدها إذا مات وروي مثل ذلك عن عثمان وهو قول أكثر التابعين وجمهور فقهاء الأمصار وكان أبو بكر الصديق وعلي رضوان الله عليهما وابن عباس وابن الزبير و جابر بن عبدالله وأبو سعيد الخدري يجيزون بيع أم الولد وبه قالت الظاهرية من فقهاء الأمصار وقال جابر وأبو سعيد كنا نبيع العالمين الأولاد والنبي عليه الصلاة والسلام فينا لا يرى بذلك بأسا واحتجوا بما روي عن جابر أنه قال كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر ثم نهانا عمر عن بيعهن ومما اعتمد عليه أهل الظاهر في هذه المسألة النوع من الاستدلال الذي يعرف باستصحاب حال الإجماع وذلك أنهم قالوا لما انعقد الإجماع على أنها مملوكة قبل الولادة وجب أن تكون كذلك بعد الولادة إلى أن يدل الدليل ذلك وقد تبين في كتب الأصول قوة هذا الاستدلال وأنه لا يصح ثم من يقول بالقياس وإنما يكون ذلك دليلا بحسب رأي من ينكر القياس وربما احتج الجمهور عليهم بمثل احتجاجهم وهو الذي يعرفونه بمقابلة الدعوى بالدعوى وذلك أنهم يقولون أليس تعرفون أن الإجماع قد انعقد على منع بيعها في حال حملها فإذا كان ذلك وجب أن يستصحب حال هذا الإجماع بعد وضع الحمل إلا أن المتأخرين من أهل الظاهر أحدثوا في هذا الأصل نقضا وذلك أنهم لا يسلمون منع بيعها حاملا"
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[29 - 11 - 06, 01:26 م]ـ
قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ج: 5 ص: 734
ّوحديث عائشة رضي الله عنها يدل على أن الحائض قد تحبل ونحن نقول بذلك لكنه يقطع ويرفعه قالوا ولأن الله سبحانه أجرى العادة بانقلاب دم الطمث لبنا غذاء فالخارج وقت الحمل يكون غيره فهو دم فساد قال المحيضون لا نزاع أن الحامل قد ترى الدم على عادتها لا سيما في أول حملها النزاع في حكم هذا الدم لا في وجوده وقد كان حيضا قبل الحمل بالإتفاق فنحن حكمه حتى يأتي ما يرفعه بيقين قالوا والحكم إذا ثبت في محل فالأصل بقاؤه يأتي ما يرفعه فالأول استصحاب لحكم الإجماع في محل النزاع والثاني استصحاب الثابت في المحل حتى يتحقق ما يرفعه والفرق بينهما ظاهر قالوا وقد قال النبي إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف وهذا أسود يعرف فكان حيضا ... ّ
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[20 - 08 - 07, 06:24 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/268)
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من الإشكالات حول حجية دليل استصحاب الإجماع في محل النزاع:
*نسبة الاستدلال باستصحاب الإجماع إلى الظاهرية وحدهم وإلزام من من استدل به أن ينكر القياس.
*القول بأن كل ما اُستدل فيه باستصحاب الإجماع يمكن يستدل عليه بالقياس.
وسأحاول إن شاء الله تعالى التطرق إلى هذين الإشكالين في النقاط الآتية راجيا من المشايخ والإخوة الكرام المناقشة والإفادة:
1 - أثر المثال في رد الدليل
مثال التيمم تتابع عليه المؤلفون في علم الأصول (أنظر على سبيل المثال أصول السرخسي2/ 116 الإبهاج 3/ 170 التبصرة 1/ 527 المستصفى 1/ 160 المسودة 1/ 307 .... )
وتمسك بعضهم بالأمثلة المشكلة الأخرى كقضية بيع أم الولد (قال في البحر المحيط 3/ 125وَقَدْ احْتَجَّ ابْنُ دَاوُد عَلَى بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَقَالَ: اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهَا إذَا كَانَتْ أَمَةً تُبَاعُ , فَمَنْ ادَّعَى أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ يَزُولُ بِوِلَادَتِهَا فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ. فَقَلَبَهُ عَلَيْهِ ابْنُ سُرَيْجٍ , وَقَالَ: اتَّفَقْنَا عَلَى أَنَّهَا إذَا كَانَتْ حَامِلًا لَا تُبَاعُ , فَمَنْ ادَّعَى أَنَّهَا لَا تُبَاعُ إذَا وَلَدَتْ فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ , فَبُهِتَ.)
فكثير من المنكرين لهذا الدليل استدلوا بهذين المثالين الذين يمكن بهما قلب الاستدلال على الخصم ثم الخلوص إلى تكافؤ الأدلة فإبطال الدليل، لذا كان من الضروري لمن يبحث عن حجية هذا الدليل اطراح مثل هذه الأمثلة التي تندرج تحت باب تعارض استصحابين، بل واطراح كل مثال فقهي تمسك به الظاهرية إذا أردنا أن نثبت أن هذا الدليل ليس من فرائدهم (ومنها أغلب الأمثلة المنقولة من بداية المجتهد)، و مناقشة أمثلة فقهية من استدلال أئمة غير الظاهرية فالقول بهذا الدليل منسوب إلى الشافعي والمزني و والصيرفي وَ أبي ثور وابْنِ سُرَيْجٍ وغيرهم
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[20 - 08 - 07, 06:28 م]ـ
2 - أثر الخلاف بين المثبتين والمنكرين لاستصحاب الدليل عموما
قال في البحر4/ 30: "الرَّابِعَةُ: اسْتِصْحَابُ الدَّلِيلِ مَعَ احْتِمَالِ الْمُعَارِضِ: إمَّا تَخْصِيصًا إنْ كَانَ الدَّلِيلُ ظَاهِرًا , أَوْ نَسْخًا إنْ كَانَ الدَّلِيلُ نَصًّا , فَهَذَا أَمْرُهُ مَعْمُولٌ لَهُ بِالْإِجْمَاعِ. وَقَدْ اخْتَلَفَ فِي تَسْمِيَةِ هَذَا النَّوْعِ بِالِاسْتِصْحَابِ , فَأَثْبَتَهُ جُمْهُورُ الْأُصُولِيِّينَ وَمَنَعَهُ الْمُحَقِّقُونَ , مِنْهُمْ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَانِ " وَإِلْكِيَا فِي تَعْلِيقِهِ " , وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الْقَوَاطِعِ " , لِأَنَّ ثُبُوتَ الْحُكْمِ فِيهِ مِنْ نَاحِيَةِ اللَّفْظِ لَا مِنْ نَاحِيَةِ الِاسْتِصْحَابِ. ثُمَّ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: إنَّهَا مُنَاقَشَةٌ لَفْظِيَّةٌ
ويتوضح أثر هذا الخلاف لما نرى أن ابن حزم في إثباته استصحاب الدليل لم يفرق بين استصحاب النص واستصحاب الإجماع (الإحكام 3/ 404)،والسمعاني في إبطال الاستصحاب لم يفرق بين استصحاب النص واستصحاب الإجماع (القواطع2/ 35 وما بعدها)، لذا فالمنكرون للاستصحاب،أو لكون الاستصحاب دليلا مستقلا على القول بأن المناقشة لفظية، من باب أولى أن ينكروا استصحاب الإجماع، فالخلاف في تسمية هذا الدليل باستصحاب حال الإجماع وحجيته ينحصر ابتداء بين المثبتين للاستصحاب أما الخلاف مع من ينكر الاستصحاب أصلا فيأخذ منحى آخر
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[20 - 08 - 07, 06:30 م]ـ
3 - مستند الإجماع معلوم في كثير من الأحيان وقد يراد بالاتفاق اتفاق الخصمين
مما يعرقل المناقشة ويصعب التصور النظري لهذا الدليل فرض عدم العلم بالمستند الذي انعقد عليه الإجماع المستصحب، وإلا فقد اتضح في بعض أمثلة استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع-كما سبق وكما سوف يأتي إن شاء الله تعالى- أن المستند قد يكون معلوما، وهذا يساعد في فهم الدليل بشكل كبير، بل الغالب -والله أعلم- أن يعلم المستند في المسائل التي بابها هذا الدليل، لأن من يستدل بهذا النوع من الاستصحاب لا يلجأ إليه إلا عند تعارض الأدلة والآثار، فيعتمد على الإجماع الواقع على قدر من حكم أحد الدليلين المتعارضين،ويستصحبه في المسألة المتنازع فيها، وإن كان التأصيل النظري مع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/269)
فرض عدم العلم بالمستند يستقيم أيضا –حسب رأيي-.
فقولهم أجمعوا في مثل هذه المسائل قد يكون إجماعا على دلالة معينة لنص ما، أو إجماعا على دلالته على بعض أفراده ثم الاختلاف في دلالته على أفراد آخرين، وبشكل أعم هو إجماع على قدر مشترك من فهم العلماء لنص من النصوص أو مجموعة منها والخلاف فيما زاد عنه.
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[20 - 08 - 07, 06:35 م]ـ
4 - إخراج بعض الصور المشتبهة:القياس على إجماع والإجماع على عموم
هناك بعض المسائل الأصولية تتداخل مع مسألتنا في الصورة والجامع بين هذه المسائل: رد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه نذكر منها مسألتين:
القياس على أصل ثابت بالإجماع
*ومثاله ما ذكر ابن عبد البر في الاستذكار 1/ 286:" ولم يختلف العلماء فيما عدا المني من كل ما يخرج من الذكر أنه نجس وفي إجماعهم على ذلك ما يدل على نجاسة المني المختلف فيه ولو لم تكن له علة جامعة بين ذلك إلا خروجه مع البول والمذي والودي مخرجا واحدا لكفى"
*وقوله في الاستذكار 1/ 402 في مسألة الأذان قبل الوقت في صلاة الصبح:"ومن حجتهم أيضا أن سائر الصلوات قد أجمعوا أنه لا يجوز لها الأذان قبل وقتها واختلفوا في الصبح فواجب أن ترد الصبح قياسا على غيرها إذ لم يجمعوا فيها على ما يجب التسليم له "
*وقوله في الاستذكار 2/ 307:" وأما قوله كان يخرج يديه في اليوم الشديد البرد من تحت برنس له فإن ذلك مستحب مأمور به عند الجميع والدليل على ذلك إجماع الجميع على أن المصلي يسجد على ركبتيه مستورتين بالثياب وهي بعض الأعضاء التي أمر المصلي بالسجود عليها فكذلك سائر أعضائه إلا ما أجمعوا عليه من كشف الوجه"
الإجماع على عموم حكم
ومن المسائل الأكثر اشتباها وتداخلا مع مسألتنا الإجماع على عموم حكم في ما يندرج تحته ثم الخلاف بين من أخرج بعض الأفراد من هذا العموم المجمع عليه، وبين من تمسك بأصل العموم، *مثاله قوله في الاستذكار 2/ 415:" ومن حجة من قال بالجهر في صلاة الكسوف إجماع العلماء على أن كل صلاة سنتها أن تصلى في جماعة من الصلوات المسنونات فسنتها الجهر كالعيدين والاستسقاء قالوا فكذلك الكسوف"
* وقوله الاستذكار2/ 124 وقد أجمع العلماء أنه لا تقطع صلاة فريضة لصلاة مسنونة فيما عدا الوتر واختلفوا في قطعها للوتر فالواجب رد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه"
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[20 - 08 - 07, 06:39 م]ـ
5 - التلازم بين الظاهرية وهذا الدليل وسببه:
قال ابن حزم رحمه الله في الإحكام 3/ 404مؤصلا الأخذ بهذا الدليل:" وأما الذي عملنا فيه بأن سميناه استصحاب الحال فكل أمر ثبت إما بنص أو إجماع فيه تحريم أو تحليل أو إيجاب ثم جاء نص مجمل ينقله عن حاله فإنما ننتقل منه إلى ما نقلنا النص فإذا اختلفوا ولم يأت نص ببرهان على أحد الوجوه التي اختلفوا عليه وكانت كلها دعاوى فإذا ثبت على ما قد صح الإجماع أو النص عليه ونستصحب تلك الحال ولا ننتقل عنها إلى دعاوى لا دليل عليها "
وقال ابن رشد في بداية المجتهدص1192:"ومما اعتمد عليه أهل الظاهر في هذه المسألة (أي بيع أم الولد) النوع من الاستدلال الذي يعرف باستصحاب حال الإجماع وذلك أنهم قالوا لما انعقد الإجماع على أنها مملوكة قبل الولادة وجب أن تكون كذلك بعد الولادة إلى أن يدل الدليل ذلك وقد تبين في كتب الأصول قوة هذا الاستدلال وأنه لا يصح عند من يقول بالقياس وإنما يكون ذلك دليلا بحسب رأي من ينكر القياس "
وقال في الضروري 96 - 97:"والخامس استصحاب الإجماع أو بالجملة الحكم الشرعي الثابت بالنقل في موضع يظن أنه أن المحكوم عليه قد تغير حكمه لتغيره في نفسه كبيع أم الولد وما أشبه ذلك وهذا الاستدلال يراه أهل الظاهر وهم لازمون في ذلك لأصولهم لأن من لا يجوز في الشرع النوع من النظر الذي يسمى عند أهل الصناعة بالقياس فالأشياء كما أنها عندهم على البراءة الأصلية حتى يرد دليل السمع كذلك إذا ورد دليل الشرع بقي على حكمه وإن تغيرت أوصافه حتى يرد دليل الارتفاع وكان الحال ههنا بالعكس في استصحاب البراءة الأصلية لأن هناك كان العدم أظهر فوجب الدليل على المثبت وههنا الوجود أظهر فوجب الدليل على النافي وأما من يرى القياس في الشرع فيلزمه ألا يقول بمثل هذا الاستصحاب لان له أن يقول نحن مكلفون بالنظر في القياس فيما ليس فيه نص وهذا قد تغير وصفه فله حكم ما لم يرد فيه نص إذ تغير الوصف يوجب تغير الحكم"
فأخذ الظاهرية بهذا الدليل ونسبته إليهم لا غبار عليها فما هو سبب هذا الارتباط؟
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[20 - 08 - 07, 06:45 م]ـ
الظاهرية –كما قال ابن رشد- لازمون لأصولهم في الأخذ بهذا الدليل، فمن هذه الأصول أن ما ثبت بإجماع لا ينتقل عنه إلا بإجماع مثله، وهذا القول منسوب إلى بعض أصحاب الشافعي كما في المسودة1/ 307،ومن هذه الأصول أيضا أن الإجماع لا يترك بقياس لأنه ليس بدليل مطلقا عند الظاهرية، وهذين الأصلين ذريعة إلى الإغراق في الاستصحاب وتحميله ما لا يتحمل، ولهذا فإن إلزام المنكر لاستصحاب الإجماع المثبتَ أن يبطل القياس يستقيم إن قصد به الظاهرية ومن يقترب من أصولهم، أما من قال به من غيرهم فلا يصلح هذا إلزاما.
أما الوجه الثاني من ارتباط هذا الدليل بالظاهرية فيوضحه ما نقل في الإبهاج 3/ 169 - 170" وكان القاضي يعني أبا الطيب يقول داود لا يقول بالقياس الصحيح وهنا يقول بقياس فاسد لأنه يحمل حالة الخلاف على حالة الإجماع من غير علة جامعة"
فالظاهرية إنما أتوا –أيضا-من قبل إنكارهم لمفهوم المخالفة فوقعوا في القياس من حيث لا يشعرون، فإنهم بإنكارهم المفهوم المخالف أثبتوا الحكم الواقع على صفة لصفة تناقضها من كل وجه، فكأنهم قاسوها عليها مع وجود الفارق الواضح المؤثر، أما غيرهم من الأئمة فهم مع إثباتهم لمفهوم المخالفة إلا أنهم رأوا أن الصفة الزائدة التي وقع الإجماع عليها في المسائل التي بابها هذا الدليل لامفهوم لها أو لا دليل على تأثيرها واعتبارها، لذلك لم يعملوا به في خصوص تلك الصور.
ثم إن الظاهرية لإنكارهم القياس يعتبرون ما هو مؤثر ناقل الحكم في عرف الشرع غير ناقل ولا مؤثر لإنكارهم التعليل والتأثير المبني عندهم على الظنون والقول على الله بلا علم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/270)
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[20 - 08 - 07, 06:48 م]ـ
فتتلخص أصول القول بحجية استصحاب الإجماع في محل النزاع عند الظاهرية ومن يقترب من مذهبهم فيما يلي:
*إنكار القياس
*ما ثبت بإجماع لا يترك إلا بإجماع
* عدم اعتبار الفروق والأوصاف الطارئة على المجمع عليه مؤثرة ناقلة للحكم حتى يرد النص أو الإجماع بانتقال الحكم
وبغض النظر عن مسألة استصحاب الإجماع، لا يخالف المثبتون للقياس الظاهريةَ في هذه الأصول من كل وجه، بل يوافقونهم في قدر منها، فالجمهور على أنه يترك الحكم الثابت بإجماع لإجماع مثله، ولكن يجوز أن يترك أيضا بقياس صحيح ناقل للحكم إلى أصل آخر، والمنصفون من القائسين يثبتون القياس الصحيح أيضا بشروطه، ويطرحون القياس الفاسد، بل ضيق بعض أئمة أهل الأثر من استعمال القياس جدا حتى جعلوه منزلة ضرورة كالميتة للمضطر، والقائسون أيضا لا يعتبرون الفروق والأوصاف الطردية والأشباه المحضة، ولكن يعتبرون الأوصاف التي ثبت تأثيرها في الأحكام في عرف الشرع، فمن أثبت استصحاب حكم الإجماع ممن أثبت القياس فقد وافق الظاهرية في الاستدلال به بقدر ما وافقهم من هذه الأصول، وله أن يخالفهم في الاستدلال به بالقدر الذي يخالفهم من الأصول المذكورة،يستخلص من هذا:
-لا يستلزم أن يكون المستدل باستصحاب الإجماع ظاهريا صرفا وأن يلزم بإبطال القياس
-لمثبت حجية هذا الدليل أن ينكر الاستدلال المتعسف للظاهرية به مع القول بحجيته
والحاصل أن الظاهرية يسرفون في استعمال هذه الدليل ويحملونه ما لا يتحمل وهذا ليس مسوغا لإنكاره عند من أنكره
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[20 - 08 - 07, 06:55 م]ـ
6 - نموذجين من استدلال غير الظاهرية بهذا الدليل
سبق وأن بينا أصول استدلال الظاهرية باستصحاب الإجماع في محل النزاع وموافقة القائسين لهم في قدر من هذه الأصول،وسنحاول الآن بيان كيفية استدلال غير الظاهرية بهذا الدليل وقبل ذلك أعرض هذين المثالين مع التنبيه إلى أن المهم هنا الاستدلال وليس الراجح في المسألة
*ذهب الإمام مالك الثوري وأبو ثور وهو اختيار ابن المنذر إلى أن الخليطين لا يزكيان زكاة الواحد حتى يكون لكل واحد منهما نصاب (الاستذكار 3/ 194 المغني 2/ 476) قال ابن عبد البر في الاستذكار 3/ 195: " ومن حجة من قال بقول مالك أيضا في الخلطاء إجماع الجميع على أن المنفرد لا تلزمه زكاة في أقل من أربعين من الغنم واختلفوا في الخليط بغيره لغنمه ولا يجوز أن ينقض أصل مجتمع عليه برأي مختلف فيه"
الإجماع: لا زكاة على المنفرد إلا في أربعين الغنم
تغير الصفة ووقوع الخلاف: المنفرد إذا خلط غنمه بغنم شريكه
الحكم: استصحاب حكم الإجماع على أن المنفرد لا يزكي إلا إذا ملك النصاب في الغنم في محل النزاع وهو الخليط بغيره هل يجب أن يملك النصاب حتى يزكي مع الخليط الآخر زكاة الواحد= لا يزكي الخليطين زكاة الواحد إلا إذا بلغ كل واحد منهما النصاب عند مالك وأبي ثور
*ذهب مالك والليث وربيعة إلى أن البهيمة الداجن إذا استوحشت والبعير إذا شرد لا تؤكل حتى تذكى (الاستذكار 5/ 268 - 269) ثم قال ابن عبد البر في الاستذكار 5/ 269:"وحجة مالك أنهم قد أجمعوا أنه لو لم يند الإنسي أنه لا يذكى إلا بما يذكى به المقدور عليه ثم اختلفوا فهو على أصله حتى يتفقوا "
الإجماع: وجوب تذكية الإنسي إذا لم يند والوحشي إذا قدر عليه
تغير الصفة ووقوع الخلاف: الإنسي إذا ند هل حكمه حكم الصيد؟
الحكم:استصحاب حكم الإجماع على وجوب تذكية الإنسي الذي لم يند في محل النزاع وهو الإنسي إذا ند=وجوب تذكية الناد عند مالك والليث وربيعة
قال ابن عبد البر معلقا على حجة مالك (الاستذكار 5/ 269):" وهذا لا حجه فيه لأن إجماعهم إنما انعقد على مقدور عليه وهذا غير مقدور عليه"
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[20 - 08 - 07, 07:02 م]ـ
مما سبق يتبين لنا أن الإجماع يقع على معنى من المعاني المطلقة كحد أدنى، ثم على صفة زائدة على هذا المعنى المطلق تكون محل اتفاق الخصمين على الأقل، ثم يقع الخلاف فيما عدا هذه الصفة الزائدة:
-فمن لمح المعنى المطلق الأصلي الذي وقع عليه الاتفاق، ورأى أن الصفة الزائدة لم يعتبرها الشرع،أو أهملها مستند الإجماع، أو لم يبلغه الدليل الناقل، أو لم تنهض عنده الأدلة المفرقة كأن يكون القياس الذي استدل به الناقل للحكم ضعيفا في نظره، بقي على الأصل من عدم التفريق.
- ومن لمح علة تلحق الحالة المختلف فيها بما قبل التغير ألحقها بها قياسا.
-ومن ثبت عنده الدليل من الشرع أن الصفة الزائدة معتبرة مع المعنى الأصلي، مقصودة بالإجماع أو مستنده، أو دل دليل خارجي من قياس أو غيره على نقلها عن حكم الأصل، ألحقها بحكم الدليل الناقل لها.
فلاحظ كيف عدل مالك رحمه الله عن إلحاق الانسي الناد بالصيد متمسكا بالأصل لأن القياس لم يقو عنده لنقل الحكم، ولاحظ في المثال الذي ذكره ابن رشد في بداية المجتهد 1135 حيث أن جماعة من السلف وأهل الظاهر أبوا إلحاق هبة المريض بالوصية وجعلوها تخرج من رأس ماله لا من الثلث،ثم بين أصل أهل الظاهر أنهم اعتمدوا على استصحاب حال الإجماع هو عندهم مبني على نفي القياس، فما هي عمدة الطائفة من السلف، أظن أنها أيضا استصحاب حال الإجماع،لا لأنهم ينكرون القياس، ولكن لأن قياس الجمهور الهبة في المرض بالوصية لم يقو عندهم استصحبوا الأصل المجتمع عليه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/271)
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[20 - 08 - 07, 07:06 م]ـ
7 - هل يمكن أن يستدل بالقياس في كل مسألة استدل فيها باستصحاب الإجماع
ويبقى هل يسمى هذا النوع من الاستدلال تمسكا بالعموم أو قياسا أو استصحابا، أظن والله أعلم أنه لا مشاحة في الاصطلاح إذا بين المعنى واتضح الفرق بين استدلال الظاهرية وغير الظاهرية بهذا الدليل، ويبقى التأصيل النظري للدليل كما بينه ابن القيم في إعلام الموقعين مستقيما إذا أراد بالقياس القياس الأصولي بالمعنى الضيق، لا القياس الفقهي بالمعنى الواسع، ويبقى أيضا أثر الخلاف في حجية الاستصحاب كدليل مستقل أو هو استدلال بالدليل المستصحب في نفس الأمر، فمن رأى أن الاستصحاب ليس بدليل فمن باب أولى أن ينكر استصحاب الإجماع ويكيف كل استصحاب لإجماع أو لدليل على أنه قياس أو عموم، ومن رأى تمييز هذا النوع من الاستدلال بالنص وسماه استصحابا وأفرده دليلا مستقلا فيسوغ تسمية هذا الدليل باستصحاب الإجماع إن كان مثبتا له.
أما إلزام المجتهد القائل بهذا الدليل أن يصير إلى القياس كما قال ابن رشد، فهذا لازم للظاهرية، أما من يثبت القياس من القائلين به فما أدرانا أن المستدل به تطلب القياس واستفرغ الجهد فلم ينهض عنده رأي على معارضة الأصل المتمسك به، والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[26 - 08 - 07, 01:09 م]ـ
الشيخ سيد أحمد مهدي بارك الله فيك ووفقني وإياك لكل خير.
في الحقيقة بحث لطيف وفيه إشارة لدقائق المسألة التي قل من تكلم عنها، وفي الحقيقة إن استصحاب حكم الإجماع دليل مركب وغير متضح فيمكن لقائل أن يقول بأنه قياس المسألة المختلف فيها على المتفق عليها فيكون من باب القياس، ويمكن ان يقول إنه إدعاء لبقاء الإجماع واستمراره فيكون من باب الإجماع، ويمكن أن يقول هو استمرار عموم النص الذي استند إليه الإجماع فيكون من باب الاستدلال بالنص وهذا الخلط في هذا الدليل يبين لنا أمراً وهو أنه ليس الاستصحاب هنا مستقلا بالدلالة على الحكم وإذا كان الأمر كذلك فنحن نحتاج إلى أمور:
الأمر الأول: تحرير الدليل حقيقة هل هو الإجماع؟ أو القياس؟ أو النص؟ وفي جميع الحالات يكون ما ادعي انه الدليل هو الدليل حقيقة لا الاستصحاب وعندئذ يكون الاعراض على ذلك الدليل بطرق الأسئلة والمعارضات المعروفة عند أهل العلم والتي توجه إلى النص والإجماع والقياس ومن ذلك:
- إثبات شمول النص الذي استند إليه الإجماع للصورة المختلف فيها.
- إثبات كون الصورة مجمعاً عليها إن كان الدليل هو الإجماع.
- إثبات صحة القياس بين الصورة المتفق عليها والمختلف فيها بوجود أركان وشروط القياس.
ويصعب على القائلين بحجية الاستصحاب هنا أن يثبتوا هذه الأمور، وما يثبت منها يكون الحجة الدليل من نص أو إجماع أو قياس لا الاستصحاب وعندئذ فتسميته استصحابا تجوز، وتكون المسألة المختلف فيها كالمبتدأة لا علاقة لها بالمجمع عليها، وتسميته كذلك بالإجماع تجوز؛ لنه ينزل الإجماع على مسألة مختلف فيها وهذا تضاد فافجماع والخلاف لا يجتمعان في محل واحد.
الأمر الثاني: من أركان الاستصحاب التي يعتمد عليها عدم وجود الدليل المغير الناقل عن الأصل العقلي أو الشرعي وفي هذه الصورة من الاستصحاب وجد المغير فكيف يدعى بقاء الاستصحاب واستمراره.
الأمر الثالث: لم يدع ابن حزم ولا من وافقه بحجية استصحاب الإجماع في محل النزاع أن الحكم ينقل عن طريق القياس، وابن القيم رحمه الله أشار إلى أن الحجة هو مستند الإجماع لا القياس وعليه فيرجع الأمر عندهم إلى أنه الدليل لا الإجماع ولا الاستصحاب وإنما هو النص الذي اعتمد عليه الإجماع وعليه فيظهر النص فإن كان شاملا للصورة المختلف فيها فهو دلالة نص كحكم اي مسألة أخرى ولا يتعلق الأمر بالاستصحاب ولا الإجماع وغن لك يكن شاملا للمسألة فكيف يدعى أنه دليل لها وهو لا يشملها؛ إذ سيكون حكم المسألة بلا دليل لا قياس ولا إجماع لأنهم ينفونهما هنا والدليل النصي لا يشملها وكون المسألة يكون لها حكم بدون دليل تحكم.
الأمر الرابع: القياس على امر مجمع عليه لا علاقة له بالاستصحاب فهو كالقياس على الأمر المنصوص عليه فالدليل هنا القياس.
الأمر الخامس: الإجماع على عموم أيضا هو استصحاب دليل العموم وقد اختلف في تسميته استصحابا وعلى القول بتسميته استصحابا فالحجة هو الدليل وعمومه وهو كاستصحاب الثبوت وعدم ورود النسخ وفي الحالتين الاستصحاب يكون للدليل وهو النص.
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[27 - 08 - 07, 08:26 ص]ـ
مناقشة علمية بارك الله فيكم
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[27 - 08 - 07, 04:43 م]ـ
وفيكم فبارك شيخنا
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[27 - 08 - 07, 07:21 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء
وأسأل الله تعالى أن يرفع درجاتكم يوم القيامة، ليهنكم التواضع والعلم شيخنا أبا حازم
سأعكف على ما تفضلتم بذكره في مشاركتم تدبرا وتفهما،وسأوافيكم إن شاء الله تعالى بما قد يعرض لي من استشكالات وأسئلة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/272)
ـ[أبو حاتم بلال]ــــــــ[02 - 09 - 07, 12:45 ص]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا سيد أحمد ونفعنا بعلمكم
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[04 - 09 - 07, 06:28 م]ـ
[ quote= أبو حاتم بلال;665576] جزاك الله خيرا شيخنا سيد أحمد ونفعنا بعلمكم [/ quo
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف حالك أخي بلال
سامحك الله! فأنت أعلم الناس أني لست بـ"شيخنا"
نرجو إفادتك حول هذا الموضوع، وفقك الله(107/273)
أريد أن أسأل عن القاعدة دفع المفاسد وجلب المصالح هل هي قاعده فقهية أم أصولية؟
ـ[أم الزبير]ــــــــ[12 - 09 - 06, 11:59 م]ـ
لو سمحتم عندي أسئلة ... أريد منكم الإجابة عليها ...
أولا: أريد أن أسأل عن القاعدة دفع المفاسد وجلب المصالح هل هي قاعده فقهية أم أصولية؟
ثانيا:أريد كتاب أو رسالة جامعية بحثت فيه هذه القاعدة؟
ثالثا:أريد أن أسأل عن طريقة البحث في المكاتب الأكاديمية؟ أو أي طريقة يمكن فيها الحصول على أي رسالة جامعية؟
بارك الله فيكم .... ووفقكم المولى لما يحبه ويرضاه .... ,,,
ـ[أبو سليمان سيف]ــــــــ[13 - 09 - 06, 12:59 ص]ـ
هذه رسالة: " قاعدة تعارض المصالح والمفاسد " للشيخ حامد بن عبد الله العلي
http://www.h-alali.info/npage/maktaba_open.php?id=10
ـ[أم الزبير]ــــــــ[13 - 09 - 06, 02:02 ص]ـ
الأخ أبو سليمان سيف,,,
جزاك الله ألف خير ... ورفع درجتك في المهديين ...
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[13 - 09 - 06, 04:17 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
قاعدة (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) قاعدة أصولية فقهية بمعنى أنها تبحث في علم أصول الفقه وعلم القواعد الفقهية وبيان ذلك أن علم أصول الفقه علم له ارتباط بعلوم كثيرة كعلوم القرآن وعلوم الحديث وعلوم اللغة وعلم الفقه فهو يبحث في الأدلة فتدخل علوم القرآن وعلوم الحديث ويبحث في دلالات الألفاظ فيدخل علم اللغة وهكذا ولذا نجد قواعد أصولية فقهية وقواعد أصولية لغوية وقواعد أصولية حديثية وهكذا فالقاعدة المذكورة قاعدة أصولية لها ارتباط بالمصلحة ومنها المصلحة المرسلة التي هي ضمن الأدلة التي تبحث في أصول الفقه كما أن المصلحة تبحث في باب القياس في مباحث العلل عند ذكر الوصف المناسب وأقسامه وتبحث في القواعد الفقهية كقاعدة فقهية مستقلة ومرتبطة أيضا بالقواعد الكلية كقاعدة (الأمور بمقاصدها) و (المشقة تجلب التيسير) و (لا ضرر ولا ضرار)، ومثلها مثل العرف والعادة فهي قاعدة أصولية فقهية تبحث في الأصول كدليل من أدلة الشرع وهو العرف وتبحث في القواعد الفقهية تحت قاعدة (العادة محكمة)، وكذا قاعدة (اليقين لا يزول بالشك) قاعدة فقهية وتعني البقاء على الأصل مرتبطة بدليل الاستصحاب الذي يبحث في أصول الفقه كدليل وقاعدة (الاجتهاد لا ينقض بمثله) قاعدة فقهية لكنها أصولية لأنها تبحث في باب الاجتهاد في أصول الفقه فالخلاصة أن هناك مسائل أصولية صرفة وقواعد فقهية صرفة وقواعد مشتركة بينهما
إلا أن قاعدة (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) تبحث أكثر كقاعدة فقهية ولذا توجد غالبا في كتب القواعد الفقهية والأشباه والنظائر والفروق الفقهية
ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص97) الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/ 105) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص90) القواعد للمقري (ق 201) إيضاح المسالك للونشريسي (ق34) قواعد ابن رجب (ق109) الوجيز للبورنو (ص 265) مجامع الحقائق للخادمي (ص319) المجلة مادة رقم (30) القواعد الفقهية للندوي (ص206) وكذا الكتب التي ألفت في المقاصد أو تطرقت إليها كقواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام وإعلام الموقعين لابن القيم والمقاصد الشرعية لابن عاشور والمقاصد عند العز بن عبدالسلام د. عمر بن صالح بن عمر ومقاصد الشريعة عند ابن تيمية ليوسف البدوي ومقاصد الشريعة ومكارمها لعلال الفاسي والموافقات للشاطبي ونظرية المقاصد عند الشاطبي للريسوني وقواعد المقاصد عند الشاطبي للكيلاني وقواعد المصلحة والمفسدة عند القرافي لقندوز ماحي
إضافة إلى كتب الأصول في المذاهب المختلفة عند دليل المصلحة المرسلة أو ما ألف عن المصلحة استقلالا مثل نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي د. حسين حامد الاستصلاح والمصالح المرسلة مصطفى الزرقا المصالح المرسلة د. محمد أحمد بوركاب وغيرها كثير والله الموفق
ـ[أم الزبير]ــــــــ[13 - 09 - 06, 07:55 ص]ـ
أبو حازم الكاتب ..
ألهمك الله العلم النافع .. وأرشدك إليه,,,
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[13 - 09 - 06, 08:10 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
وفق الجميع وجزيت خيرا
أما موضوع المكاتب الأكاديمية وأظنك تقصدين المكتبات فهناك مواقع للجامعات توجد فيها المكتبة المركزية لكل جامعة أما قسم الرسائل فهذا من أصعب مايكون في جامعاتنا في السعودية لأن النظام يمنع الحصول على نسخة من الرسالة خوفا من سرقتها ومن ثم طباعتها لكن يسمح بتصوير بعض الأوراق من الرسالة أو الاتصال بالباحث وأخذ نسخة منه أو من المشرف أحيانا هذا في حال عدم طباعة الرسالة طبعا.
والله الموفق
ـ[أم الزبير]ــــــــ[13 - 09 - 06, 10:44 ص]ـ
الأخ: أعلم أن هذا هو النظام المتبع ولكن أريد طريقة البحث في هذه المكتبات عن طريق الإنترنت ..
بارك الله فيك ... ووفقك لما يحبه ويرضاه ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/274)
ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[15 - 09 - 06, 06:30 م]ـ
أنظري كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام للإمام العز بن عبد السلام رحمه الله.
ـ[أم الزبير]ــــــــ[16 - 09 - 06, 09:28 م]ـ
الأخ طارق الحمودي .........
جزاك الله خبرا ..
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[18 - 10 - 07, 01:34 ص]ـ
السلام عليكم.
أما بعد.
قاعدة {دفع المفاسد و جلب المصالح} قاعدة فقهية.
أنظر كتاب.
القواعد الفقهية الكبرى للدكتور: صالح بن غانم السدلان.
و الكتب التي تضمنت هذه القاعدة كثيرة.
ـ[فاطمة المالكية]ــــــــ[20 - 11 - 10, 05:43 م]ـ
قاعدة (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) ألا تنضوي تحت مباحث مقاصد الشريعة؟
ـ[أم الزبير]ــــــــ[20 - 11 - 10, 11:30 م]ـ
نعم هي كذلك ,لكن هل هي تصنف من ضمن القواعد الفقهية أم الأصولية؟(107/275)
وجهة نظر في كون الاجتهاد يتجزأ
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[13 - 09 - 06, 02:43 ص]ـ
وجهة نظر في كون الاجتهاد يتجزأ
يقول بعض أهل العلم: إن الاجتهاد يتجزأ.
ويفهم كثير من الناس من هذه المقولة أن الإنسان يمكنه أن يكون مجتهدا في علم واحد من العلوم، وكذلك في باب واحد من أبواب العلم، بل فهم بعضهم أن الإنسان يمكنه أن يكون مجتهدا في مسألة واحدة من مسائل العلم!
ويحتجون على ذلك بأشياء منها حديث (أفرضكم زيد، وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ ... إلخ).
والذي أريد أن أشير إليه في هذه المشاركة أن تجزؤ الاجتهاد ينبغي أن نفهمه فهما صحيحا حتى لا يُفتح الباب على مصراعيه، فنرى كثيرا مما نراه من الانحراف في الفهم عند بعض طلبة العلم.
فالملاحظ أن الإنسان في ابتداء عمره، وفي شِرَّة طلبه للعلم، ومع فَوْرة الشباب ونشاط الصبا؛ تراه يتطلع إلى مُنازَلة الفحول، ومقارَعة الصخور!
ثم لعله يقرأ ما سَطَّره أهل العلم من ذم التقليد وأنه لا فرق بين مقلد وبهيمة، فيقول في نفسه: (لا أقبل أن أكون مقلدا فأشابه البهيمة؛ ومن ثم فلا بد أن أجتهد ولو في مسألة واحدة لأن أهل العلم قالوا: إن الاجتهاد يتجزأ)!
والذي يظهر لي – والله تعالى أعلم – أن تجزؤ الاجتهاد المقصود عند أهل العلم إنما يكون لمن حصَّل جملة لا بأس بها من مسائل العلم الأساسية في كل الفنون اللازمة للاستنباط.
فلا يُتصوَّر مثلا أن يجتهد أحدٌ في مسألة فقهية وهو لا يعرف مبادئ علم الفقه ومسائله المشهورة.
وكذلك فالاجتهاد في هذه المسألة يقتضي أن يكون على دراية بأصول الفقه التي ينبني عليها ترجيح قول على قول؛ والعلم بمسألة واحدة من مسائل الأصول أو حتى عشر مسائل لا تكفي ليقال عن رجل بأنه على علم بالأصول، وعليه فلا يمكنه أن يستنبط إن كان جاهلا بمعظم مسائل الأصول.
وكذلك يلزم هذا الذي يريد أن يجتهد في مسألة واحدة أن يكون لديه من الأصول اللغوية جملة وافرة تساعده على هذا الاجتهاد؛ لأنه إن كان جاهلا بالنحو أو الصرف أو البلاغة أو متن اللغة أو مهيع كلام العرب فإنه لا يصلح أن يجتهد ولا حتى في مسألة واحدة.
وكذلك يلزم هذا الذي يريد أن يجتهد في هذه المسألة الواحدة أن يكون على دراية بأصول الحديث؛ لأن المسألة الفقهية غالبا ما تكون مبنية على نصوص حديثية، ومن ثم فيلزمه أن يكون ملما على الأقل بالأصول العامة التي تمكنه من تمييز الصحيح من الضعيف أو على الأقل يكون عنده قدر من العلم يمكنه من استخراج ما يحتاجه من مظانه، أما أن يكون جاهلا جهلا تاما بعلم الحديث ويقول: هذه مسألة فقهية لا تعلق للحديث بها فهذا كلام واضح البطلان.
وكذلك يلزم هذا الذي يريد أن يجتهد في هذه المسألة الواحدة أن يكون على دراية بأصول التفسير وكذلك علوم القرآن؛ لأن المسائل الفقهية كثيرا ما تكون معتمدة على نصوص قرآنية، فإذا لم يكن لديه علم البتة بشيء ولو قليل من أساسيات علوم القرآن فكيف يستطيع أن يدعي أنه يفهم القرآن فهما صحيحا؟
وكذلك يلزم هذا الذي يريد أن يجتهد في هذه المسألة الواحدة أن يكون على دراية ولو قليلة بمنهج السلف الصالح والأئمة الأعلام في الإجماع والخلاف؛ كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: من لم يعرف الخلاف فلم يشام رائحة الفقه!
فكيف نتصور أن يصير الإنسان فقيها وهو لم يدرس شيئا من مسائل الفقه، ولم يطلع على اختلاف العلماء ومناقشاتهم، ولم يتبصر في مناظراتهم واستدلالاتهم؟!
والعلوم كلها إما عقلية وإما نقلية وإما مركب من هذين.
والسلف لم يكونوا يدرسون العلوم العقلية استقلالا؛ ولكن كثرة مدارستهم للعلوم النقلية كان يعطيهم ملكة عقلية ومقدرة استنباطية تمكنهم من الاجتهاد، بل كانوا أصح نظرا وأعمق فهما من كثير من المتأخرين.
والمتأخرون يسَّروا هذا على المتعلمين، وذللوا طرق الطلب بوضع وتأصيل العلوم العقلية، وجمع العلوم النقلية في أصول كلية أغلبية.
فمن لم يدرس العلوم العقلية على طريقة المتأخرين، ولا اطلع على منهج السلف الصالح في دراسة العلوم النقلية، فكيف نظن أنه يمكن أن يصير فقيها يستطيع الاستنباط والاجتهاد؟
خلاصة ما أريد قوله أن تجزؤ الاجتهاد ليس كما يفهمه كثير من المعاصرين
وذلك بأن (يأتي على مجموعة من الكتب التي بحثت مسألة من المسائل وينظر فيها؛ ثم يحاول أن يرجح قولا على قول)، وهو أصلا ليس بذي خبرة في العلوم الشرعية الأساسية لطالب العلم، بل قصارى أمره أن يكون درس مختصرا في علم الحديث أو اطلع على نتف من مسائل الفقه في نيل الأوطار أو المحلى.
وورد عن علي بن أبي طالب أنه رأى رجلا يقص في المسجد فقال: أتعلم الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا، قال: هلكت وأهلكت!
والمتقدمون من أهل العلم كانوا يطلقون (الناسخ والمنسوخ) على ما يشبه علم أصول الفقه عند المتأخرين، ولا يقصدون به النسخ الاصطلاحي، بل يشمل عندهم المطلق والمقيد والعام والخاص ونحو ذلك، ولذلك كانوا يطلقون النسخ على أشباه هذه المسائل.
فمن لم يعرف الأصول لم يستطع الوصول!
والمتمكنون من السلف كانوا يتحرجون من الفتوى خاصة في غير تخصصهم:
فكان الإمام أحمد إذا سئل عن لفظة غريبة في الحديث يقول: سلوا أهل الغريب!
وكان الأصمعي إذا سئل عن معنى حديث يقول: أنا لا أشرح الحديث، ولكن العرب تزعم كذا!
فإذا كان الفحول يتحرجون هذا التحرج ويتأخرون هذا التأخر؛ أفلا يليق بنا أن نقتدي بهم، ونهتدي بهديهم؟!
أخوكم ومحبكم/ أبو مالك العوضي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/276)
ـ[السنافي]ــــــــ[13 - 09 - 06, 03:14 ص]ـ
بارك الله فيك يا أبا مالك، و وجهة نظرٍ منك تستحق منا التأمل.
و من يطالع أقوال المانعين من تجزئته و حججَهم، لا يستبعد أن يكون الاجتهاد كما ذكروا: (لا يتجزَّأ).
أشير إلى دليل مهم من أدلتهم:
قالوا إن (الاجتهاد) في أصله و مبلغ أمره (ملكةٌ) و قدرةٌ على الاستنباط مخلوقة في المتصف بها؛ إما أن تكون في الشخص أو لا تكون!
فإذا كانت فيه القابيلة لها استطاع تنميتها لأنها موجودة فيه ... و إلا فلن يعدو البليد محلّه و لو تسمَّى بالفقيه المدرس، لأن المحلّ غير قابل لهذه الصفة.
الحاصل: أنَّ هذه العقلية الاجتهادية إما تكون موجودة في الشخص أو لا تكون .. و لا منزلة بين الأمرين (موجودة و غير موجودة .. حاصلة و غير حاصلة)!!
فإذا وجدت إما أن يستفيد منها المرء فيدخل إلى مجال (الفعل) أو يهملها فيبقى متصفاً بهذه الملكة بـ (القوة) و هو في زمرة المقلدين الجاهلين.
تنبيه: لا ننكر أن للقدرة على الاجتهاد مراتب تتفاوت الناس فيها قوةً و ضعفاً.
-------------
أما من اتخذوا القول بـ (تجزئته) ذريعةً إلى التطاول على مقامات العلماء بالتوقيع عن الله بكل جرأة!! و من غير حياء منه، فهؤلاء دينهم على خطر .. و ليحذروا
ـ[أبو يزيد السلفي]ــــــــ[13 - 09 - 06, 02:47 م]ـ
وصلت الرسالة.
بوركتم
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[13 - 09 - 06, 03:05 م]ـ
شكر الله لك
ـ[المصلحي]ــــــــ[13 - 09 - 06, 08:19 م]ـ
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
((وكذلك العامي إذا أمكنه الاجتهاد في بعض المسائل جاز له الاجتهاد فإن الاجتهاد منصب يقبل التجزي والانقسام فالعبرة بالقدرة والعجز وقد يكون الرجل قادرا في بعض عاجزا في بعض لكن القدرة على الاجتهاد لا تكون إلا بحصول علوم تفيد معرفة المطلوب فأما مسألة واحدة من فن فيبعد الاجتهاد فيها والله سبحانه أعلم.))
انظر: المجموع (20/ 204).
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[05 - 10 - 06, 07:54 م]ـ
قال الشيخ طارق بن عوض الله في < الإرشادات >
((وإن علامة صحة الاجتهاد وعلامة أهلية المجتهد هو أن تكون أغلب اجتهاداته وأحكامه وأقواله موافقة لاجتهادات وأحكام وأقوال أهل العلم المتخصصين والذين إليهم المرجع في هذا الباب.
وإن علامة صحة القاعدة التي يعتمد عليها الباحث في بحثه هو أن تكون أكثر النتائج والأحكام المتمخضة عنها على وفق أقوال أهل العلم وأحكامهم.
..... وبقدر مخالفته لأهل العلم في أحكامه على الأحاديث بقدر ما يعلم قدر الخلل في القاعدة التي اعتمد عليها، أو في تطبيقه هو للقاعدة وتنزيلها على الأحاديث.
فمن وجد من نفسه مخالفة كثيرة لأهل العلم في الحكم على الأحاديث فليعلم أن هذا إنما أتي من أمرين قد يجتمعان وقد ينفردان:
أحدهما: عدم ضبط القاعدة التي بنى عليها حكمه على وفق ضبط أهل العلم لها.
ثانيهما: ضبط القاعدة نظريا فقط، وعدم التفقه في كيفية تطبيقها كما كان أهل العلم من الفقه والفهم والخبرة بالقدر الذي يؤهلهم لمعرفة متى وأين تنزل القاعدة أو لا تنزل))
ـ[الناصري]ــــــــ[16 - 11 - 06, 03:13 ص]ـ
كلامك أخي الكريم صحيح ..
فليس من محل النزاع بين أهل الأصول في أن من لم تتوفر فيه شروط الاجتهاد العامة؛ كمعرفة العربية،ودلالات الألفاظ، والقدرة على الاستنباط،ومعرفة ما يحتاج إليه في المسألة من أصول الفقه لايعد مجتهداً أصلاً، فضلاً أن يكون مجتهداً جزئياً، فمثل هذه (الأهلية لاتتجزأ) ..
قال ابن الزملكاني: " فما كان من الشروط كلياً؛ كقوة الاستنباط، ومعرفة مجاري الكلام، وما يقبل من الأدلة، وما يُرد،ونحوه، فلا بد من استجماعه بالنسبة إلى كل دليل ومدلول فلا تتجزأ تلك الأهلية "انتهى كلامه، نقله عنه الزركشي في البحر المحيط ..
وهذا القيد مهم جدا ً: إذ هو يخرج صغار طلبة العلم أو المثقفين الذين يجمعون أدلة مسألة معينة كالربا في الأوراق النقدية أو الحجاب،وأقوال العلماء فيها ثم يرجح ويختار مع خلوه من شروط الاجتهاد الكلية، وعدم بلوغه لمرتبة الاجتهاد أصلاً ...
ـ[حرملة بن عبد الله]ــــــــ[28 - 02 - 07, 09:01 م]ـ
اختلفت كلمة العلماء في هل يتجزأ الإجتهاد أم لا على أربعة أقوال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/277)
القول الأول: أن ذلك جائر وعليه الجمهور من الحنفية كابن عبد الشكور الحنفي والكمال بن الهمام،، وصاحب مسلم الثبوت، و من الشافعية كالغزالي والرافعي و ابن دقيق العيد و الزركشي وابن السبكي والآمدي، ومن المالكية: ابن الحاجب المالكي، ومن الحنابلة كابن تيمية و تلميذه ابن القيم الفتوحي الحنبلي، ومن الظاهرية: ابن حزم الظاهري، و ذهب إليه أيضا بعض المعتزلة كأبي علي الجبائي وأبي عبدالله البصري.
القول الثاني: أن ذلك غير جائز و أن الرجل لا يقال له مجتهد حتى يستجمع أدلة الفقه بأسرها، وعلى ذلك بعض الأصوليين منهم: الإمام الشوكاني والبراوي وغيرهما. قال الشوكاني رحمه الله: إن العلماء قد اتفقوا على أن المجتهد لا يجوز له الحكم بالدليل حتى تحصل له غلبة الظن بحصول المقتضي وعدم المانع، وإنما يحصل ذلك للمجتهد المطلق، وأما مَن ادعى الإحاطة بما يحتاج إليه في مسألة دون مسألة فلا يحصل له شيء من غلبة الظن، لأنه لا يزال يجوز وجود غير ما وصل إليه علمه.
القول الثالث: أن الاجتهاد يتجزأ بالنسبة للفرائض دون غيرها من أبواب الفقه.
ونسب هذا الرأي إلى ابن الصباغ من الشافعية.
القول الرابع: التوقف وعدم الجزم برأي معين، وهو ما ذهب إليه ابن الحاجب، ولعله رأى أن الأدلة متكافئة، وهي متعارضة فيلزم التوقف.
و قول الجمهور هو الحق. قال ابن قيم الجوزية: الاجتهاد حالة تقبل التجزؤ والانقسام، فيكون الرجل مجتهداً في نوع من العلم مقلداً في غيره، كمن استفرغ وسعه في نوع العلم بالفرائض.
وقال القنوجي: إذ لو لم يتجزأ لزم أن يكون المجتهد عالماً بجميع الجزئيات، وهو محال، إذ جميعها لا يحيط بها بشر.
وقال ابن حزم الظاهري: وكل من علم مسألة واحدة من دينه على الرتبة التي ذكرنا جاز له أن يفتي بها، وليس جهله بما جهل بمانعٍ من أن يفتي بما علم، ولا علمه بما علم بمبيحٍ له أن يفتي بما جهل.
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكذلك العامي إذا أمكنه الاجتهاد في بعض المسائل جاز له الاجتهاد فإن الاجتهاد منصب يقبل التجزي والانقسام، فالعبرة بالقدرة والعجز وقد يكون الرجل قادرا في بعض عاجزا في بعض، لكن القدرة على الاجتهاد لا تكون إلا بحصول علوم تفيد معرفة المطلوب، فأما مسألة واحدة من فن فيبعد الاجتهاد فيها والله سبحانه أعلم.
وعلى هذا قد نجد في أزماننا من هو مجتهد في مسائل بعينها كالميراث و الحج وبعض النوازل، والأمة الآن تسترجع همم أسلافها، وتعود إلى دينها، فنرى شبانا يملؤون المساجد، ويحضرون مجالس العلم ويتدارسونه، وهذا المنتدى جزء من ذلك فالحمد لله.
ـ[محمد بن أبي عامر]ــــــــ[03 - 05 - 08, 01:20 م]ـ
للرفع
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[12 - 05 - 08, 12:06 ص]ـ
مشايخَنا الكرام
ألا يدلُ أن أولَ ما يرفعُ من العلمِ علمُ الفرائضِ على تجزىء الاجتهادِ
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[13 - 05 - 08, 03:16 ص]ـ
بالنسبة لتجزئة الاجتهاد؛
أئمة المذاهب أثر عنهم كلمة "لا أدري" في شتى مسائل: أبو حنيفة (ثماني مسائل)، مالك (ثلثي فتاويه أو أكثر أو أقل على رواية ابن وهب)، الشافعي (بمكة والعراق ومصر)، أحمد (كثير من المسائل) ... -أنظر المراقي والنثر-
وما هذا إلا لعدم تحصيل أسباب الجزم في المسألة، أو الحكم عليها أصلاً
فقس هذا على ذاك
بارك الله في الجميع
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[14 - 05 - 08, 07:37 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى،والصلاة والسلام على نبينا محمد.
ألا يدل كون صحابي معين هو الأعلم بالفرائض
وآخر بالحلال والحرام .... رضي الله عنهم أجمعين على تجزىء الاجتهادِ.
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[15 - 05 - 08, 01:27 ص]ـ
أتمنى من الأخوة قبل التعقيب أن يقرأوا كلام الشيخ أبو مالك حفظه الله
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[15 - 05 - 08, 05:37 ص]ـ
أبو الحسن الأثري
أتمنى من الأخوة قبل التعقيب أن يقرأوا كلام الشيخ أبو مالك حفظه الله
نعم جزاكم الله خيرا.
قرأت الموضوع لكني لم أنتبه جيدا.
وأعدت قراءة الموضوع لإشارتك، فلكأني أقرأة لأول مرة.
وسبحان الذي لا يرد عليه الخطأ والنسيان.
جزاكم الله خيرا، لأنكم أحسنتم الظن.
ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[27 - 05 - 08, 11:24 م]ـ
أحسن الله إليك يا أبا مالك، أصبتَ والله ...
واليوم وجدنا من يزعم الاجتهاد في الفقه، وهو لا يحسن التفريق بين المنقطع والمقطوع!!
بل وجدنا من يزعم الاجتهاد في التفسير، وهو لا يحسن الإعراب!!
فإلى الله المشتكى.(107/278)
بين سد الذرائع والعمل بالمصلحة ..
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[11 - 10 - 06, 06:00 م]ـ
بين سد الذرائع والعمل بالمصلحة
عبد العزيز بن إبراهيم الشبل
ـ فضيلةَ الشيخ: شاع بين الناس في الآونة الأخيرة ما يعرف بـ ... ، ولا يخفى على فضيلتكم ما في ... من الأخطار؛ فما رأيكم في حكم هذه المسألة؟
ـ حرام.
ـ يتساءل البعض عن دليل التحريم، ويزعم البعض الآخر أن هذا من التشدد في الدين.
ـ لا يوجد دليل صريح في هذه المسألة، وكما تعلم فالنصوص الشرعية لا تحيط بجزئيات الأحكام، وإنما تدل على الأحكام بعمومها، والنص الشرعي له منطوق ومفهوم، و .. ، يقول ابن تيمية: «ولو تأملنا هذه المسألة لوجدناها ذريعة لإفساد المجتمع، فهي حرام لذلك».
وفي الجانب الآخر:
ـ فضيلةَ الشيخ: ... فما الحكم الشرعي لهذه المسألة؟
ـ حلال.
ـ لكن بعض المفتين يقول: إن هذا العمل حرام، ويذكر قول النبي # ... ، فما رأي فضيلتكم؟
ـ صحيح أن الحديث المذكور ورد عن النبي #، ولكن لو نظرنا إلى المجتمع، وتغير حاجات الناس ومصالحهم، لرأيت أننا لا بد أن نقول بالجواز مراعاة لمصلحة المجتمع ...
ـ حتى لو ورد عن النبي # ما يفيد التحريم؟
ـ يا أخي! الحديث المذكور لا يدل صراحة على حكم هذه المسألة، صحيح أنه يدخل في عمومه، وهو ما يتبادر إلى الذهن من الحديث، لكن لا بد أن تكون لنا قراءة جديدة للنصوص الشرعية، ولا يمكن أن نقرأ النصوص الشرعية بعيداً عن المقاصد الشرعية لها، يقول الشاطبي: «وكما تعلم فالدين كله راجع إلى إعمال المصالح ودرء المفاسد».
المشهد السابق مشهد متكرر في ساحة الفتوى، وكثيراً ما يعلل بعض المفتين فتاواهم بسد الذرائع، أو بإعمال المصالح، وبات بعضهم إذا أراد أن يحرِّم شيئاً ـ لا يجد دليلاً على تحريمه ـ يتكئ على سد الذرائع، ومن أراد أن يبيح شيئاً ـ ووقف الدليل الشرعي في وجهه صريحاً بالتحريم ـ يذهب إلى إعمال المصالح، حتى غدا عندنا منهجان واضحا المعالم في الفتوى ـ بالإضافة إلى المناهج الأخرى ـ: منهج: يوسِّع دائرة الذرائع فيضيق على الناس ما أباحه الله. ومنهج: يتمسك بالمصالح المزعومة مغفِلاً النظر فيما سواها.
وحدث نتيجة ذلك ردة فعل طبعية لهذين المنهجين: فتبرَّم بعضهم بسد الذرائع حتى عدّه أكبر سد في العالم، وعد آخرون المصالح طاغوتاً يضاف إلى الطواغيت الجاثمة على صدور المسلمين.
وهذا أدى ببعض الباحثين والمفتين إلى التحرُّز من تعليل الأحكام الشرعية بسد الذرائع، حتى لو كانت الذريعة واضحة كالشمس؛ فلو وُجدت معاملة مالية مستحدثة تؤدي إلى الربا وإلى ما حرمه الله ـ سبحانه وتعالى ـ وكانت الحيلة فيها أوضح من حيلة اليهود في صيدهم الحيتان يوم السبت ما تجرأ أن يقول بالتحريم؛ خوفاً من أن يوصم بأنه (صاحب أكبر سد في العالم).
وعلى الطرف الآخر تجد مسألة من المسائل لا يوجد فيها دليل صريح، بل قد يوجد دليل يشير إلى الإباحة، ومع ذلك تجد بعض الباحثين والمفتين يتحرز من القول بالإباحة استناداً إلى المصلحة الشرعية، خوفاً من أن يوصم بأنه (قليل علم بالنصوص، ولَمَّا أعيته النصوص اتجه إلى المصالح) و (أنه مفتٍ عصراني).
ولو أخذت فتوى لمن يستخدم (سد الذرائع) بكثرة، وأردت أن تستدل لكلامه بالمصالح لما أعجزك ذلك، وكذلك العكس، وخذ مثالاً لذلك: ما يسمى بالتورُّق المبارك، فإنك تستطيع أن تقول بالإباحة استناداً إلى المصالح؛ فالناس محتاجون إليه، ومصالحهم تتعلق به، وإن أردت التحريم قلت: إنه ذريعة واضحة إلى الربا، وتستطيع أن تعكس فتقول: إنه مباح، ولو لم نقل بذلك لانسدت وسائل التمويل في وجوه المسلمين مما يؤدي إلى تركهم للمصارف الإِسلامية واتجاههم إلى البنوك الربوية فنقول بالجواز سداً لذريعة اتجاه الناس إلى الربا، وتقول: إنه محرم؛ فمن مصلحة الاقتصاد الإسلامي أن نقول بذلك، ولو قلنا بهذه الوسيلة لألغينا (كل أو جل) وسائل التمويل الإسلامية الرائدة التي جعلت المصارف اِلإسلامية تنافس حضارياً البنوك التقليدية، وجعلت المسلمين يشاركون في تقديم حلول لمشاكل العالم المعاصر، وهذه الطريقة تلغي الفروق بين المصارف الإسلامية والربوية، مما يجعل المصارف الإسلامية عديمة الجدوى (1).
وعاد الخلاف إلى التلاعب بالألفاظ، لا الاستدلال بالأصول الشرعية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/279)
فهل المشكلة في العمل بسد الذرائع، أم المشكلة في العمل بالمصالح الشرعية؟
ü أين تكمن المشكلة؟
الحقيقة أن المشكلة ليست في (سد الذرائع) وليست كذلك في (إعمال المصالح)، وكلاهما قاعدة شرعية قررتها أصول الشريعة، وعمل بها العلماء الراسخون.
ولكن المشكلة تكمن في تحديد المصطلح، ثم في التطبيق الخاطئ للقاعدة الشرعية، وأحياناً لا توجد مشكلة أصلاً؛ إذ المسألة لا تعدو أن تكون من الخلاف اللفظي، أو الخلاف السائغ.
وهذا الكلام ينطبق على أصول شرعية أخرى: كالعمل بالرأي والاستحسان واعتبار العرف.
فالعمل بالرأي نجد في كلام السلف ذمه ومدحه، ولكننا إذا حققنا كلامهم ـ كما فعل ابن القيم رحمه الله ـ (2) نجد أن الذم والمدح لم يردا مورداً واحداً.
فمن ذمه قصد به الرأي الفاسد المصادم للنصوص أو القول في الدين بالخَرْص (3) والظن مع التفريط في معرفة النصوص، ومن مدحه أراد به الرأي الصحيح الموافق للنصوص الشرعية، كآراء الصحابة، أو الآراء التي فيها تفسير النصوص، أو إعمال الرأي في المسألة عند عدم الدليل بعد بذل الجهد في البحث عنه.
وإذا تقرر ما سبق فإن من ذم الرأي كان مصيباً، ومن مدحه كان مصيباً، ولكن كلام هؤلاء وهؤلاء لم يرد مورداً واحداً، وعند تحرير المصطلح يتبين لنا أن الخلاف لفظي.
ومع اتفاقهم على هذا التأصيل إلا أنه وقع الخلاف بينهم في المسائل التي أعملوا فيها الرأي، إما لاشتراط أحدهم ما لم يشترطه الآخر، وإما لاختلاف أفهامهم أو اختلاف الظروف المحيطة بكل مسألة .. ، (4) فلو أخذنا ـ على سبيل المثال ـ مسألة من مسائل الفرائض وهي مسألة الجد والإخوة لوجدنا أن المسألة ليس فيها دليل قاطع، والصحابة عملوا فيها بالرأي مع اتفاقهم على حدود الرأي الذي يُعمل به، ومع ذلك اختلفوا في هذه المسألة؛فمنهم من عدّ الجد أباً وحرم الإِخوة من الميراث، ومنهم من شرَّك بين الإخوة والجد.
وكذلك إذا نظرنا إلى مسألة العمل بالاستحسان، فقد ردّه بعض الأئمة وشنَّع القول فيه، حتى قال الشافعي: من استحسن فقد شرَّع. ومع ذلك نجد أن بعض الأئمة الكبار كأبي حنيفة يقول به، بل نجد في كلام من رده العمل به، ووُجد في كلام الإمام الشافعي نفسه الأخذ به، فهل اختلافهم حقيقي؟
عند إمعان النظر في كلامهم نجد أن من ردّه فإن كلامه يدور حول معنى من المعاني، وهو: العمل بالتشهِّي والهوى من غير دليل، وهذا لم يقل به أحد ممن يعتد بقوله لا أبو حنيفة ولا غيره، والأئمة ـ رحمهم الله ـ أجلّ من أن يقولوا بذلك، وكذلك من فسر الاستحسان على أنه دليل ينقدح في ذهن المجتهد لا يستطيع التعبير عنه.
وأما من عمل به فقد أراد العدول عن الحكم أو الدليل إلى حكم أو دليل أوْلى منه، أو القول بأقوى الدليلين.
وهذا المعنى لا ينبغي أن يخالف فيه أحد، فعاد الخلاف إلى اللفظ لا إلى الحقيقة، وتبين أن الكلام لم يرد مورداً واحداً (5).
ولهذا قال أبو حامد الغزالي: «وردُّ الشيء قبل فهمه محال، فلا بد أولاً من فهم الاستحسان ... » (6).
وقال الشيرازي: (فإن كان مذهبهم على ما قال الكرخي «أي العدول بحكم المسألة عن حكم نظائرها لدليل يخصها» وعلى ما قال الآخر، وهو القول بأقوى الدليلين، فنحن نقول به، وارتفع الخلاف) (1).
وقال ابن قدامة: (فلا فائدة في الاختلاف في الاصطلاحات مع الاتفاق في المعنى) (2).
وقال ابن السمعاني: (ذكر الأصحاب أن القول بالاستحسان في أحكام الدين فاسد .. وكذلك القول بالمصالح والذرائع والعادات من غير رجوع إلى دليل شرعي باطل .. ثم قال: واعلم أن مرجع الخلاف معهم في هذه المسألة إلى نفس التسمية، فإن الاستحسان على الوجه الذي ظنه بعض أصحابنا من مذهبهم لا يقولون به، والذي يقولونه لتفسير مذهبهم: أنه العدول في الحكم من دليل إلى دليل هو أقوى منه؛ فهذا لا ننكره .. ) (3).
وعلى ذلك فلا يجوز للمفتي أو الباحث أن يترك هذه الأصول الشرعية؛ لأن فلاناً قال بها، أو لأن القائل بهذه المسألة هم من أصحاب التوجه الفلاني، بل على المفتي أن يصدع بالحق أياً كان، إذا كان يرى أن هذا هو الحق، وأن هذا الحق يجب قوله الآن.
حتى لو كان الحق فيه تيسير على الناس؛ ففي عمل الناس آصار لم يأمر بها الله؛ فهل الشريعة جاءت بالحَرَج والأغلال والآصار حتى نمتنع عن قول الحق من أجل ذلك؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/280)
وحتى ولو كان الحق مخالفاً لأهواء الناس وما أَلِفوه ولانت جلودهم له؛ إذ الشريعة لم تأتِ موافقة لأهواء الناس، {وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ} [المؤمنون: 71].
ولنتخيل لو جاء أحد المفتين فقال بجواز إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة، ودفع الزكاة للكفار دفعاً لأذاهم المتحقق عن المسلمين، وما موقف بعضهم لو سمع من يقول بعدم قتل بعض المنافقين والمرتدين لئلا يتحدث الناس أن (المسلمين) يقتلون أصحابهم، وما عمله لو عقد بعض الولاة صلحاً كصلح الحديبية، أو نهى عن سب آلهة المشركين لئلا يترتب على ذلك ضرر أكبر، أو امتنع عن إقامة حد السرقة لسبب شرعي مقبول ـ كما وقع عام الرمادة ـ أو أجاب دعوة لأحد قسس النصارى، أو سمح بإقامة بعض الأنشطة في المساجد ـ وإن كانت رياضية ـ كما فعل الحبشة في المسجد النبوي، أو اتبع الأعراف الدولية السائدة ـ التي لا تخالف أصول الشريعة ـ كما اتخذ النبي # خاتماً، وامتنع عن قتل الرسل، وأخبر أنه لو دُعي إلى الحلف الذي عُقد في بيت ابن جدعان ـ حلف لنصرة المظلوم ـ لأجاب، وخاطب هرقل بعظيم الروم، ألن يرمى هذا المفتي بالتساهل وتمييع الدين، والإعراض عن النصوص الشرعية؛ تمسكاً بالمصالح؟
وعلى النقيض لو قال أحد العلماء بتحريم بعض الألفاظ لئلا يتوهم منها معنى آخر (لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا) ولو هدم مسجد ضرار كما هدم النبي # مسجد الضرار، أو أمر امرأة ـ حتى وإن كانت موثوقة ـ بعدم إلانة القول لئلا يطمع الذي في قلبه مرض، أو قطع شجرة أو هدم حجراً خوفاً من تبرك الناس به كما فعل عمر بشجرة الرضوان، أو منع من الحيل الربوية، ألن يوصف بالتشدد، واتخاذه لأكبر سد في العالم؟
بل لو تغير اجتهاده من وقت لآخر؛ لأنه أمعن النظر في المسألة مرة أخرى، كما تغير اجتهاد عمر بن الخطاب في مسألة الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم (المسألة اليَمِّيَّة أو الحمارية)، أو تغير اجتهاده بناء على تغير العلة التي بني عليها الحكم، كما منع عمر المسلمين عن القتال في البحر، لعدم خبرتهم به، ثم أقدموا عليه لما وُجِد في المسلمين ـ بعد عمر ـ من يستطيع القيام بذلك، لو تغير اجتهاده من أجل ذلك ألن يوصم بالتناقض؟
ومع ذلك فكل ما سبق وسائل شرعية لا يجوز لنا تركها؛ لأنه يوجد في الناس من يعيب ذلك، أو لأنه يوجد من يستخدمها استخداماً خاطئاً، أو يتخذها وسيلة لهواه؛ فقد يوجد من يريد تعطيل الحدود استناداً إلى عدم قتل النبي # للمنافقين، وترك عمر لحدِّ السرقة عام الرمادة، لكن ذلك لا يعني أن ننطلق إلى الجانب الآخر، فنحرم الاقتداء بالنبي # في هذا الأمر، وقد يوجد من يهدم المسجد؛ لأنه لا يوافق توجهه السياسي؛ ولأن المسجد لم يعد بوقاً له، لكن لا يعني ذلك عدم هدم مساجد الضرار، وقد يوجد من يريد إلغاء الولاء والبراء استناداً إلى ما سبق، لكن ذلك لا يعني أن نترك سُنَّة النبي # أو نظلم الكفار لكي لا نقع فيما وقع فيه.
وكذلك يوجد من يمنع المرأة من الحقوق المشروعة ظناً منه أن في ذلك صوناً للمجتمع من الفساد، ولكن ذلك لا يعني أن نجعل المرأة تعمل في كل مجال، وأن نترك الحبل على الغارب، لئلا نوصف بأننا متحجرون، وكذلك لا يمنعنا ذلك من أن ندعو إلى إنصاف المرأة وإعطائها حقوقها لئلا نوصف بأننا عصرانيون.
ü سد الذرائع:
المراد بسد الذرائع: أن يكون الفعل غير محرَّم، ولكنه يوصِل إلى المحرَّم. يقول القرافي مبيناً معنى سد الذرائع: «حسمُ مادة وسائل الفساد دفعاً لها؛ فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة للمفسدة منع مالك من ذلك الفعل في كثير من الصور ... » (4).
الاستدلال لمسألة سد الذرائع (5):
من الأدلة على العمل بسد الذرائع قوله ـ تعالى ـ: {وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ}
[الأنعام: 108].
فسبُّ آلهة المشركين ليس محرماً في ذاته، وإنما هو محرم لما يفضي إليه.
وما روته عائشة ـ رضي الله عنها ـ عن النبي # قال في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» قالت: فلولا ذاك أبرز قبره؛ غير أنه خشي أن يُتَّخَذَ مسجداً (1).
تحرير محل النزاع:
الذريعة تنقسم إلى أقسام:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/281)
1 ـ الذريعة التي توصل إلى المحرَّم قطعاً؛ فهذه محرَّمة قطعاً، كحفر بئر أو حفرة في الطريق العام، أو وضع المواد السامة في مياه المسلمين.
2 ـ الذريعة التي لا تفضي إلى المحرَّم إلا نادراً، كزراعة العنب؛ فمع أنه قد يُتَّخذ خمراً، لكن ليس هذا الغالب في استعماله، وعلى ذلك فلا يقال بحرمته، وكذلك لا يمنع من المجاورة في البيوت خوف الوقوع في الزنا، وهذه غير محرَّمة بالإجماع.
3 ـ الذريعة التي بين القسمين، كالحِيَل الربوية في البيوع، وهذه محل النزاع؛ فمالك ـ رحمه الله ـ كثر عنده المنع منها، حتى اشتُهِر بسد الذرائع.
ولهذا يقول القرافي بعد أن قسَّم الذرائع إلى مُجْمَع على سده ومُجْمَع على عدم سده ومُخْتَلَف فيه: (وليس سد الذرائع خاصاً بمالك - رحمه الله - بل قال بها هو أكثر من غيره، وأصل سدها مجمع عليه) (2).
ü آراء العلماء في مسألة سد الذرائع:
اشتهر العمل بقاعدة سد الذرائع عن الإمام مالك (3) والإمام أحمد (4)، وعمل بها أصحابهما.
وكذلك اشتهر عن الإمام الشافعي أنه لا يعمل بسد الذرائع، وكذلك الحنفية اشتهر عنهم العمل بالحِيَل، وظاهر ذلك أنهم لا يقولون بسد الذرائع؛ فهل الحنفية والشافعية لا يعملون بسد الذارئع؟
الحقيقة أننا نجد عند الحنفية في فروع عدة تعليل بعض الأحكام بسد الذرائع، منها: البدء بقتال البغاة؛ فالبغاة مسلمون؛ والأصل ألا يقاتل المسلم ابتداء بل لا يقاتل إلا دفعاً، لكن المذهب عند الحنفية البدء بقتالهم إذا تحيَّزوا وتهيؤوا للقتال؛ وذلك لئلا يكون عدم قتالهم ذريعة لتقويتهم، ولعلهم إذا قووا لا يمكن دفعهم (5).
وعندهم يُكرَه لمن خاف الحَيْف أن يتولى القضاء لئلا يكون ذلك ذريعة إلى الظلم (6).
ومرادهم بالكراهة هنا كراهة التحريم؛ لأن الغالب الوقوع في المحظور (7).
وعللوا تركَ المعتدَّةِ الطيبَ والزينةَ والكحل والدهن المطيب وغير المطيب بأن هذه الأشياء دواعي الرغبة فيها وهي ممنوعة من النكاح فتجتنبها كي لا تصير ذريعة على الوقوع في المحرم (8).
وفي مسألة مصادرة السلطان لأرباب الأموال ذكروا أن ذلك محرم، ولا يجوز إلا لعمال بيت المال، والمراد بعمال بيت المال خَدَمَتُه الذين يجبون أمواله، ومن ذلك كَتَبَتُه إذا توسعوا في الأموال؛ لأن ذلك دليل على خيانتهم، وألحقوا بهم كَتَبَة الأوقاف ونُظَّارها إذا توسعوا وتعاطوا أنواع اللهو وبناء الأماكن .. ، لكن مع ذلك قال بعض الحنفية: «هذا مما يُعْلَم ويُكْتَم، ولا تجوز الفتوى به؛ لأنه يكون ذريعة إلى ما لا يجوز؛ وذلك لأن حكام زماننا لو أُفتوا بهذا وصادروا مَنّ ذُكِرَ لا يردون الأموال إلى الأوقاف ... » (9).
وأما الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ فهو الذي اشتهر عنه عدم العمل بسد الذرائع، ولكن عند النظر في بعض المسائل التي ذكرها نجد أنه يعمل بسد الذرائع، مثل ما ذكره في مسألة منع فضل الماء؛ حيث قال ـ رحمه الله ـ: (منعُ الماء ليمنع به الكلأ الذي هو من رحمة الله (10) عامٌّ يحتمل معنيين: أحدهما: أن ما كان ذريعة إلى منع ما أحل الله لم يحل، وكذلك ما كان ذريعة إلى إحلال ما حرم الله تعالى ...
(ثم قال): فإن كان هذا هكذا؛ ففي هذا ما يثبت أن الذرائع إلى الحلال والحرام تشبه معاني الحلال والحرام، ويحتمل أن يكون منع الماء إنما يُحَرَّم؛ لأنه في معنى تلف على ما لا غنى به لذوي الأرواح والآدميين وغيرهم، فإذا منعوا فضل الماء منعوا فضل الكلأ، والمعنى الأول أشبه. والله أعلم) (11).
فهل الشافعي لا يراعي الذريعة إلى المحرم مطلقاً، وهل مراعاته للذريعة في بعض المسائل يعدّ تناقضاً منه؟
قال تقي الدين السبكي بعد أن قرر مذهب الشافعي في مسألة العِينة، وبعد أن ذكر كلام الشافعي السابق في مسألة منع فضل الماء: (قد تأملته (أي النص السابق) فلم أجد فيه متعلقاً قوياً لإثبات قول سد الذرائع، بل لأن الذريعة تعطى حكم الشيء المتوصَّل بها إليه، وذلك إذا كانت مستلزمة له كمنع الماء؛ فإنه مستلزم لمنع الكلأ، ومنع الكلأ حرام، ووسيلة الحرام حرام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/282)
والذريعة هي الوسيلة، فهذا القسم وهو ما كان من الوسائل مستلزماً لا نزاع فيه، والعقد الأول (أي في بيع العِينة) ليس مستلزماً للعقد الثاني؛ لأنه قد لا يسمح له المشتري بالبيع أو ببذلهما، أو يمنع مانع آخر؛ فكل عقد منفصل عن الآخر لا تلازم بينهما؛ فسدُّ الذرائع الذي هو محل الخلاف بيننا وبين المالكية ـ أمرٌ زائد على مطلق الذرائع وليس في لفظ الشافعي تعرُّض لهما، والذرائع التي تضمنها كلام لفظه لا نزاع في اعتبارها. (ثم ذكر كلام القرافي السابق ثم قال):
فالذرائع هي الوسائل وهي مضطربة اضطراباً شديداً: قد تكون واجبة، وقد تكون حراماً، وقد تكون مكروهة ومندوبة ومباحة. وتختلف أيضاً مع مقاصدها، بحسب قوة المصالح والمفاسد وضعفها، وانغمار الوسيلة فيها وظهورها، فلا يمكن دعوى كلية باعتبارها ولا بإلغائها، ومن تتبع فروعها الفقهية ظهر له هذا، ويكفي الإجماع على المراتب الثلاث المذكورة في كلام القرافي ... ) (1).
إذن الشافعي يوافق الإمام مالك والإمام أحمد في المنع من الذرائع المستلزمة للمحرم.
وإذا تقرر ما سبق فإن الذرائع المستلزِمة للمحرَّم محرَّمة إجماعاً، والذرائع التي لا توصِل إلى المحرم إلا نادراً مجمَع على عدم المنع منها، وما بين هاتين المرتبتين وقع الخلاف فيه بين أهل العلم.
لكن إذا كان يغلب على الظن إفضاء الذريعة إلى المحرَّم؛ فهل نقول بأن المنع منها محل إجماع بين أهل العلم؛ لأنه كثيراً ما يلحق العلماء الظن الغالب بالقطع في الأحكام؟
لا أستطيع القطع بذلك، لكن المظنون بأهل العلم القول بالمنع منها، وقد قال العز بن عبد السلام الشافعي: (ما يغلب ترتُّب مسبَّبُه عليه وقد ينفك عنه نادراً فهذا أيضاً لا يجوز الإقدام عليه؛ لأن الشرع أقام الظن مقام العلم في أكثر الأحوال) (2).
فإذا كان هذا هو رأي إمام من أئمة الشافعية في كتاب ألفه في مصالح الأنام فغيره من باب أوْلى أن يقول به.
والخلاف الذي يقع بين أهل العلم في بعض المسائل التي مردّها إلى مسألة سد الذرائع، إما أنه خلاف راجع إلى خلافهم في بعض شروط العمل بسد الذرائع، وإما أنه خلاف راجع إلى اختلاف نظرهم وفهمهم للمسألة أو للأمور المُحْتَفَّة بها، كما نجد الخلاف عند علماء أهل السنة الذين يوجبون العمل بما صح من الأحاديث في الأحكام الشرعية؛ ومع ذلك نجد الخلاف عندهم في بعض المسائل التي اطَّلعوا كلهم على دليلها؛ وذلك لاختلافهم في بعض شروط الحديث الصحيح؛ فمنهم من يقبل زيادة الثقة إذا لم تخالف رواية من هو أوثق، ومنهم من لا يرى ذلك بل له تقعيد آخر في مسألة زيادة الثقة، أو أن خلافهم راجع إلى فهمهم أو طريقة استنباطهم الحكم من الحديث، مع أن الحديث واحد، والحديث قد اطلع عليه كلا الطرفين.
تنبيه ذكره القرافي: (اعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها، وتكره وتندب وتباح؛ فإن الذريعة هي الوسيلة؛ فكما أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة) (3).
ü إعمال المصالح (4):
والمصالح عموماً تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
1 ـ قسم شهد الشرع باعتباره، وهذا لا شك في إعماله؛ لأنه القياس.
2 ـ قسم شهد الشرع بإبطاله، كالمصلحة الموجودة في الخمر والميسر من متاجرةٍ بها وإنعاشٍ لاقتصاد البلد وجلبٍ للسياح، {قُلْ فِيهِمَا إثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} [البقرة: 219] فهذا القسم لا شك في إبطاله.
3 ـ ما لم يشهد نص معيَّن من الشارع باعتباره ولا بإهماله، وهو ما يسمى بـ (المصالح المرسلة) ككتابة المصحف بعد وفاة النبي #، وعهدِ أبي بكر إلى عمر بالخلافة، وحرقِ عثمان المصاحفَ سوى المصاحف التي كتبها، وتدوين الدواوين، واتخاذ السكة (5)، قلت: ومثلها في الوقت الحاضر الأنظمة التي تصدرها بعض الدول محققة لمصلحة الناس غير مصادمة للشرع.
وهذا القسم هو الذي وقع فيه الخلاف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وهذا فصل عظيم ينبغي الاهتمام به؛ فإن من جهته حصل في الدين اضطراب عظيم، وكثير من الأمراء والعلماء والعُبَّاد رأوا مصالح فاستعملوها بناء على هذا الأصل، وقد يكون منها ما هو محظور في الشرع .. وكثير منهم من أهمل مصالح يجب اعتبارها شرعاً بناء على أن الشرع لم يَرِدْ بها، ففَّوت واجبات ومستحبات، أو وقع في محظورات ومكروهات، وقد يكون الشرع ورد بذلك ولم يعلمه) (6).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/283)
وهذا القسم ـ إن قلنا بإثباته (1) ـ نجد أن العمل به موجود في المذاهب كلها، ولكن الإشكال كالإشكال السابق؛ فإنه يوجد من توسع فيه، وأكثرُ من توسع فيه مالك ثم أحمد، ولا يكاد يخلو غيرهما عن اعتبار هذا الأصل في الجملة (2).
والفقهاء الذين يمنعون العمل بالمصالح المرسلة سيضطرون إلى القول بموجبها عند التطبيق الفقهي وإن سموا عملهم هذا قياساً أو استحساناً أو غير ذلك؛ فالمؤدى واحد، وخذ مثلاً على ذلك إمام الحرمين فقد كاد يوافق الإمام مالك مع مناداته عليه بالنكير (3).
وقال القرافي: (المصلحة المرسلة في جميع المذاهب عند التحقيق؛ لأنهم يقيسون ويفرقون بالمناسبات ولا يطلبون شاهداً بالاعتبار، ولا نعني بالمصلحة المرسلة إلا ذلك، ومما يؤكد العمل بالمصلحة المرسلة: أن الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ عملوا أموراً لمطلق المصلحة لا لتقدم شاهد الاعتبار نحو كتابة المصحف ولم يتقدم فيه أمر ولا نظير (ثم ساق أمثلة من فعل الصحابة، ثم قال): وذلك كثير جداً لمطلق المصلحة، وإمام الحرمين قد عمل في كتابه المسمى بالغياثي أموراً وجوَّزها وأفتى بها والمالكية بعيدون عنها، وجسر عليها وقالها للمصلحة المطلقة، وكذلك الغزالي في شفاء الغليل مع أن الاثنين شديدا الإنكار علينا في المصلحة المرسلة) (4).
وفي الشروط التي وضعها بعض الفقهاء ـ كاشتراط الغزالي (5) أن تكون المصلحة كلية قطعية ضرورية ـ تضييق لنطاق العمل بالمصالح قد يؤدي إلى إغلاق باب العمل بها، وعند التطبيق سيكون أوَل التاركين لتلك الشروط مَنْ وضعها.
وعند التأمل في التطبيق الفقهي للمصالح سنرى أن الصحابة والتابعين وأئمة الفقه عملوا بالمصالح وإن اختلفت ألفاظهم في الاستدلال لهذه المصالح، وسبب الخلاف الموجود في كتب الأصوليين يعود ـ كما ذكر بعض الباحثين (6) ـ إلى عدم تحديد المراد باعتبار الاستصلاح أو عدم اعتباره عند نقلهم للخلاف، وكذلك إلى عدم التثبت في نقل الآراء.
ولا يعني ذلك اعتبار المصالح مطلقاً من دون ضابط، بل لا بد للعمل بالمصالح من شروط:
1 ـ فلا بد أن تكون موافقة لمقاصد الشارع محافظة على الضرورات الخمس (الدين والنفس والعقل والعرض والمال).
2 ـ ويُشترَط لها ألا تعارِض دليلاً شرعياً.
3 ـ وألا تفوِّت مصلحة أعلى منها (7).
4 ـ كما يُشترَط للمصلحة أن تكون حقيقية ـ تجلب نفعاً وتدفع ضراً ـ لا موهومة، فلا بد لها من إطالة النظر والتأمل في جميع الأوجه قبل الحكم بالمصلحة.
5 ـ ويُشترَط لها أن تكون عامة للناس أو لأكثر الناس، لا مصلحة لفئة معينة من الناس كمصلحة السادة أو التجار على حساب غيرهم (8).
ولكن ـ ومع ما سبق ذكره ـ فسيبقى هناك إشكال في تحرير بعض الشروط وفي مجال تطبيق المصلحة. ومن المجالات التي ستكون سبباً للخلاف في بعض المسائل:
ـ التدرج في تطبيق أحكام الشريعة في المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية؛ فهل التدرج في الشريعة يعدّ مصادماً للنصوص الشرعية التي أمرت بالعمل بالشريعة جملة وتفصيلاً، فلا بد من الأخذ بالشريعة جملة وتفصيلاً دون الانتقاء منها، والتدرج انتقاء؛ فهو أخذ لبعض الكتاب دون بعض، أم أنه موافق للشريعة التي جاءت أحكام عديدة منها بالتدرج كتحريم الخمر ومشروعية الجهاد؟ وهل الأحكام التي نزلت قبل الهجرة ونزل بعد الهجرة خلافها منسوخة؟ أم أنه يمكن للمسلمين إذا كانت حالتهم قريبة من المرحلة المكية أن يأخذوا ببعض أحكامها؟
ـ ترك بعض الأحكام الشرعية تركاً مؤقتاً مراعاة لمصلحة أعظم: هل يُعَدُّ ذلك مصادماً للنصوص الشرعية، أم يكون هذا الترك كترك قتل المنافقين، وترك حد السرقة عام الرمادة، فيكون مستنداً إلى دليل آخر ولا يعدّ مصادماً للدليل؟ وهذا ما يسميه كثير من الأصوليين بالاستحسان، ولكن حتى مع القول بمشروعية ذلك، ما ضوابطه؟
ـ الضرورة والحاجة العامة وتأليف القلوب ومراعاة الأوليات أمور يُعلل بها كثيراً ترك ظواهر النصوص، ولهذه الأمور ما يشهد لها شرعاً، لكن ـ أيضاً ـ هذه الأمور تحتاج إلى ضبط.
ـ أفعال الرسول # منها ما فعله بحكم العادة والجِبِلَّة، ومنها ما فعله من أجل التشريع، والذي فعله من أجل التشريع منه ما فعله لكونه مفتياً، ومنه ما فعله لكونه قاضياً، ومنه ما فعله لكونه إماماً اتبع فيه المصلحة الحالية. وعلى ذلك سيقع خلاف في تفسير بعض الأفعال: هل فعله لكونه مفتياً أم لكونه إماماً؟ ولعل من أوائل القضايا التي وقع فيها الخلاف قسمة الأرض المفتوحة؛ فقد كان النبي # يقسمها، ومع ذلك عمر لم يقسم أرض السواد، وخالفه في ذلك بعض الصحابة.
هذه لمحة عامة عن سد الذرائع والعمل بالمصالح، لم أرد منها الاستقصاء، ولكني أردت أن أبيِّن أن هذين الأصلين أصلان مهمان لا بد أن يفهمها المفتي جيداً ويعمل بهما وفق الضوابط الشرعية دون الالتفات إلى ما يقوله الناس، ومن دون ذلك سيضيع المستفتي بين سد الذرائع والعمل بالمصلحة.
والله أعلم، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
http://albayan-magazine.com/bayan-228/bayan-02.htm
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/284)
ـ[الغواص]ــــــــ[11 - 10 - 06, 08:59 م]ـ
بحث متين
ـ[أبو عبيدالله]ــــــــ[12 - 10 - 06, 12:06 م]ـ
جزاك الله خيرا!
ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[12 - 10 - 06, 02:27 م]ـ
آمين
وجزى الله صاحبه كل خير
ـ[ابو عبد الله الايمنتانوتي]ــــــــ[12 - 03 - 07, 02:50 ص]ـ
جزيت خيرا علئ هذا الموضوع القيم(107/285)
(العِبْرَة بِعُمُوم اللَّفْظ لا بِخُصوص السَبَب) .. ما رأيكم في هذا الكلام؟ هل يصح؟
ـ[أبومحمد الحسني]ــــــــ[12 - 10 - 06, 06:12 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
سألت أكرمكم الله عن هذا الكلام .. هل يصح معناه؟ خاصةً أنَّ كثير من المُبتدِعَة وعبَّاد القبور يستشهدون به لنصرة بدَعهِم؟!!
وإذا صَحْ معنى الكلام فمتى يُؤخَذْ به؟ ومَتَى لا يُقبَل؟ أعني هل ينطبق على نصوص الكتاب؟ أم هناك تقييد لاستخدامه؟
أفيدوني أكرمكم الله وأجزل لكم المثوبة.
أبومحمد الحسني
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 10 - 06, 06:41 ص]ـ
وفي أي موطن يستدل كثير من المبتدعة بهذه القاعدة؟
وعلى أي حال، فإن المبتدعة كثيرا ما يستدلون بقواعد صحيحة، ولا يلزم من خطئهم في الاستنباط أن تكون القاعدة خطأ.
فإن القواعد كثيرة وكيفية التعامل معها ومتى تقدم هذه ومتى تؤخر تلك إنما هو شأن أهل العلم المتقنين له، ومن لم يعرف إلا اللفظ العام فلعله يقول: العبرة بعموم اللفظ، ولم يعلم أن في المسألة مخصصا.
وهكذا كل قواعد الشرع فليست قوالب جامدة فتستعمل فيما يخالف العقل والنقل!
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[12 - 10 - 06, 08:35 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله فيك أخي ابي مالك.
أما مايتعلق بالمسألة المذكورة فأقول باختصار:
أولا: اتفق على انه إن علم قصد المتكلم قصر العام على سببه الخاص أنه يقصر عليه مثال ذلك لو قيل لإنسان: كل هذا الطعام فقال: والله لا أكلت، وهو يقصد لا يأكل ما قيل له كله فهنا يقصر اللفظ على سببه باتفاق.
ثانيا: إذا اقترن باللفظ ما يدل على التخصيص فإنه يقصر على السبب باتفاق.
مثال ذلك: قوله تعالى: {خالصة لك من دون المؤمنين}
ثالثا: ما ورد جوابا لسؤال إن كان الجواب لا يستقل بنفسه فهو مقصور على سببه باتفاق.
مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن بيع الرطب بالتمر: " أينقص الرطب إذا جف " قالوا نعم قال:" فلا إذا " أخرجه الخمسة.
وإن كان الجواب يستقل بنفسه عن السؤال مثل قوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن بئر بضاعة فقال: " الماء طهور لا ينجسه شيء " أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه
فهذا لا يخلو من قسمين:
القسم الأول: أن يكون الجواب أعم من السؤال وهذا له حالتان:
أ / أن يكون أعم من السؤال في ذلك الحكم لا غير كحديث بئر بضاعة.
ب / أن يكون أعم من السؤال في غير ذلك الحكم كقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن ماء البحر: " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " فهذا القسم لا خلاف في عمومه.
وأما الحالة الأولى ففيه الخلاف كما سيأتي.
القسم الثاني: أن لا يزيد السؤال على الجواب أي أن يكون مساويا له فهذا هو مختلف فيه.
فتبين ان الخلاف في ثلاثة أمور:
1 - الخطاب الذي لا يرد جوابا لسؤال بل واقعة ولم تقترن به قرينة تدل على الخصوص أو العموم.
2 - أن يكون أعم من السؤال في ذلك الحكم لا غير كحديث بئر بضاعة.
3 - أن لا يزيد السؤال على الجواب أي أن يكون مساويا له.
وقد اختلف في المسألة على قولين مشهورين:
القول الأول: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهو قول الجمهور فهو قول الشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وأكثر الحنفية ورواية عند المالكية هي الأرجح واختاره من المالكية الباجي وابن جزي الغرناطي وإسماعيل القاضي وابن الحاجب.
واستدلوا بما يلي:
1 - أن الحجة في لفظ الشارع لا في السؤال والسبب ولذلك يجوز أن يكون الجواب معد ولا عن سنن السؤال حتى لو قال السائل أيحل شرب الماء وأكل الطعام والاصطياد فيقول الأكل واجب والشرب مندوب والصيد حرام فيجب اتباع هذه الأحكام وإن كان فيه خطر ووجوب والسؤال وقع عن الإباحة فقط.
2 – أن أكثر الأحكام الشرعية نزلت على أسباب فلو قيل بخصوصها لتعطلت أكثر الأحكام الشرعية.
القول الثاني: أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ وهو المشهور عن مالك في كتب المالكية وهو رواية عندهم ووافقهم أبوثور والمزني والقفال من الشافعية، ونقله الجويني عن الشافعي ولا يصح فما في الأم خلاف ذلك حيث يقول: (ولا تصنع الأسباب شيئا إنما تصنعه الألفاظ لأن السبب قد يكون و يحدث الكلام على غير السبب) الأم (5/ 373)
واستدلوا بما يلي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/286)
1 - أنه لو لم يكن للسبب تأثير والنظر إلى اللفظ خاصة فينبغي أن يجوز إخراج السبب بحكم التخصيص عن عموم المسميات كما لو لم يرد على سبب.
وأجيب عنه بأنه لا خلاف في أن كلامه بيان للواقعة لكن الكلام في أنه بيان له خاصة أو له ولغيره، واللفظ يعمه ويعم غيره، وتناوله له مقطوع به، وتناوله لغيره ظاهر فلا يجوز أن يسأل عن شيء فيجيب عن غيره، نعم يجوز أن يجيب عنه وعن غيره، ويجوز أيضا أن يجيب عن غيره بما ينبه على محل السؤال كما قال لعمر أرأيت لو تمضمضت وقد سأله عن القبلة وقال للخثعمية أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته.
2 - أنه لو لم يكن للسبب مدخل لما نقله الراوي إذ لا فائدة فيه.
وأجيب عنه بأنه لا يسلم أنه لا فائدة فيه فمن فوائده:
1 - معرفة أسباب النزول والسير والقصص واتساع علم الشريعة.
2 - وأيضا امتناع إخراج السبب بحكم التخصيص بالاجتهاد ولذلك غلط أبو حنيفة رحمه الله في إخراج الأمة المستفرشة من قوله الولد للفراش والخبر إنما ورد في وليدة زمعة إذ قال عبد بن زمعة هو أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال عليه السلام الولد للفراش وللعاهر الحجر فأثبت للأمة فراشا وأبو حنيفة لم يبلغه السبب فأخرج الأمة من العموم.
ولا شك ان ما استدل به الجمهور أقوى وهو الموافق للأصول والله اعلم
ينظر في المسألة: أصول السرخسي (1/ 272) ميزان الأصول للسمرقندي (ص 330) فواتح الرحموت (1/ 289) إحكام الفصول للباجي (ص 269) مختصر ابن الحاجب (ص 108) شرح تنقيح الفصول (ص 216) تقريب الوصول لابن جزي (ص 144) مذكرة الشنقيطي (ص 209) التقريب والإرشاد للباقلاني (3/ 284) البرهان للجويني (1/ 372) المستصفى (2/ 60) المنخول (ص 151) الإبهاج (2/ 183) جمع الجوامع (2/ 37) التمهيد للأسنوي (ص 410) نهاية السول للأسنوي (2/ 180) شرح العضد على ابن الحاجب (2/ 109) منتهى السول للآمدي (2/ 28) الإحكام للآمدي (2/ 83) شرح اللمع للشيرازي (1/ 392) الوصول لابن برهان (1/ 227) قواطع الأدلة للسمعاني (1/ 396) الواضح في أصول الفقه لابن عقيل (3/ 412) روضة الناظر (2/ 694) التمهيد لأبي الخطاب (2/ 161) العدة لأبي يعلى (2/ 596) شرح الكوكب المنير (3/ 168) المسودة لآل تيمية (ص 130)
ـ[باحث عن الحق]ــــــــ[12 - 10 - 06, 03:59 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام وعلى سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين
أما بعد:
جزاك الله خيراً أخي أبو حازم الكاتب على هذا التفصيل وعلى هذا التأصيل وعلى ذكر المراجع
ولكن هلا تكرمت بشرح المسألة بصورة أوضح وأبسط.
فهل يقال في قوله تعالى "وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ " البقرة 195 - أن هذه الآية نزلت في الأنصار والمخاطب بها الأنصار فقط دون غيرهم، أم هي عامة مخاطب بها كل المسلمين
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[12 - 10 - 06, 04:32 م]ـ
يستدلون بهذه القاعدة في أن هذه الآية
{وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا} (64) سورة النساء
تدل على أنه يجوز أن نطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يستغفر لنا وهو ميت، وذلك عندما نقول لهم بأنه خاص بوقت حياته صلى الله عليه وسلم، وأن الآية تحدثت عن المنافقين.
فيقولون بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 10 - 06, 08:08 م]ـ
أولا:
عندما يقول القائل: (أتيت فلانا فاستغفر لي) هل يشك عاقل أن هذا يعني في حياته؟
وهل يرد في عقل عاقل أن المراد بذلك (أتيت قبره)؟!
فأين العموم المزعوم؟
ثانيا:
لو فرضنا مجرد افتراض أن هذا النص عام كما يقولون، فإن هذا العموم غير مراد قطعا لأدلة أخرى كثيرة تكاد تبلغ القطع، وليس الاستدلال بهذا العموم المزعوم بأولى من هذه الأدلة الأخرى.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[25 - 10 - 06, 07:43 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/287)
تصوير المسألة باختصار: أنه إذا ورد في القرآن أو السنة خطاب بحكم معين واللفظ يقتضي العموم في جميع الأسباب والحالات الداخلة في اللفظ إلا أن الخطاب ورد في سبب وروده أنه لسبب معين فهل يدخل في العام جميع الأسباب وإن لم تكن سبب الورود أويقتصر على السبب فقط؟ هذا هو الخلاف وينبغي أن يعلم أنه ليس المقصود بالسبب هو ذلك الشخص الذي ورد في حقه الخطاب فيكون خاصا به فإن هذا لا يقول به أحد وإنما مراد من قال يخص بالسبب أي بالحالة التي ورد بحقها الخطاب وإن اختلف الأشخاص، أما تخصيصه بشخص واحد فلا يكون إلا بما ورد به التخصيص كأضحية أبي بردة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قبل الصلاة، وقبول شهادة خزيمة بن ثابت 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن شاهدين.
وأذكر لذلك مثالين لتتضح مسألة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:
المثال الأول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن اطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني " أخرجه البخاري برقم (7137) (13/ 111)
قال الحافظ في الفتح (13/ 112): (كل من يأمر بحق وكان عادلا فهو أمير الشارع لأنه تولى بأمره وبشريعته ويؤيده توحيد الجواب في الأمرين وهو قوله فقد أطاعني أي عمل بما شرعته وكأن الحكمة في تخصيص أميره بالذكر انه المراد وقت الخطاب ولأنه سبب ورود الحديث واما الحكم فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)
المثال الثاني: قوله تعالى: {إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون}
قال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن (1/ 100): (فإن قيل: قدر وي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الآية نزلت في اليهود في شأن اليهود حين كتموا ما في كتبهم من صفة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
قيل له: نزول الآية على سبب غير مانع من اعتبار عمومها في سائر ما انتظمه؛ لأن الحكم عندنا للفظ لا للسبب إ لا أن تقوم الدلالة عندنا على وجوب الاقتصار به على سببه)
تنبيه: ينبغي أن يفرق بين التخصيص بالسبب والتخصيص بالقرائن فالجمهور لا يرون التخصيص بالسبب بل العبرة بعموم اللفظ عندهم أما القرائن فيرون التخصيص بها كالتخصيص بالسياق كقوله تعالى: {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم} فالمراد به نعيم بن مسعود، وقوله تعالى: {واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر} فالسياق يدل على أن المراد اهلها وهو قوله {إذ يعدون في السبت}
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - 10 - 06, 04:05 م]ـ
هناك فرق
بين (العمل بعموم النص وتقديمه على خصوص السبب)
وبين (قياس غير المحل المنصوص عليه للاتفاق في العلة أو لظهورها)
ـ[أبو صالح التميمي]ــــــــ[15 - 11 - 06, 06:13 م]ـ
ممن درس المسألة بإسهاب د. خالد المزيني في"المحرر من أسباب النزول".(107/288)
المسابقة الأصولية
ـ[محمد المسلم1]ــــــــ[24 - 10 - 06, 12:28 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أستأذن الإخوة الكرام في إدارة المنتدى في طرح مسابقة في أصول الفقه.
كما أستشير الإخوان في هذا القسم في طرحها.
فإذا حصلت على الإذن، من الإدارة، والمشورة من الإخوان فسأطرح مسابقة عبارة عن سؤال في أصول الفقه تحتاج الإجابة عليه إلى الرجوع لبعض كتب الأصول واستخراجها منها مما يعمم الفائدة.
ولدي بعض الأفكار تجاه طريقة اختيار الإجابة الصحيحة من قبل الإخوان، وكذلك الجوائز، لكنني أنتظر كذلك مقترحاتكم.
وفقنا الله وإياكم لكل خير
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[24 - 10 - 06, 03:00 م]ـ
فكرة جيدة اتمنى لك التوفيق
ـ[باحثة]ــــــــ[24 - 10 - 06, 10:19 م]ـ
وفقكم الله،،فكرة جيدة
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[24 - 10 - 06, 11:59 م]ـ
شوقتنا بارك الله فيك.
ـ[أبو محمد الأزهري الشافعي]ــــــــ[25 - 10 - 06, 01:57 ص]ـ
بارك الله فيكم.(107/289)
المسابقة الأصولية ((السؤال الأول))
ـ[محمد المسلم1]ــــــــ[25 - 10 - 06, 03:24 ص]ـ
السلام عليكم
إكراماً للإخوان: مصطفى سعد، باحثة، يوسف حميتو، أبو محمد الأزهري الشافعي ... الذين صوتوا للمسابقة.
وإكراماً لجميع الإخوة أبدأ بالسؤال الأول ولعل بقية الإخوان يتحمسون للمشاركة والاستفادة.
علم أصول الفقه علم عظيم الثمرة، لابد منه لمريد استنباط الأحكام من النصوص الشرعية، وإذا كان الأمر كذلك فالمطلوب:
نريد مثالاً تشبيهياً تبين فيه العلافة بين علم الأصول وغيره من العلوم الشرعية (الكتاب والسنة والفقه)
وللتوضيح أقول:
المثال التشبيهي من نحو قول الزركشي في البحر المحيط ((فقيل علم الأصول بمجرده كالميلق الذي يختبر به جيد الذهب من رديئه, والفقه كالذهب, فالفقيه الذي لا أصول عنده ككاسب مال لا يعرف حقيقته, ولا ما يدخر منه مما لا يدخر, والأصولي الذي لا فقه عنده كصاحب الميلق الذي لا ذهب عنده, فإنه لا يجد ما يختبره على ميلقه.
وقيل: الأصولي كالطبيب الذي لا عقار عنده, والفقيه كالعطار الذي عنده كل عقار, ولكن لا يعرف ما يضر ولا ما ينفع.
وقيل: الأصولي كصانع السلاح, وهو جبان لا يحسن القتال به, والفقيه كصاحب سلاح ولكن لا يحسن إصلاحها إذا فسدت, ولا جماعها إذا صدعت))
وسواء كان المثال من عندك -وهذا أفضل- أو من منقولك (لكن تذكر صاحبه).
وفقكم الله أجمعين
ـ[محمد المسلم1]ــــــــ[26 - 10 - 06, 08:31 م]ـ
ما لي أراكم عنها معرضين؟!
ـ[أبو ريم المغربي]ــــــــ[26 - 10 - 06, 10:50 م]ـ
كان أبو حامد الغزالي يعتبر علم الكلام هو أعلى العلوم: هو العلم الكلي وباقي العلوم من الفقه والأصول والحديث والتفسير جزئية.
والذي نراه أن علم العقائد وليس علم الكلام هو أعلى العلوم، يليه علم القيم الأخلاقية العامة، ثم النظرية العامة للشريعة شاملة علم أصول الفقه، ثم تأتي بقية العلوم الشرعية وغير الشرعية، مع ما ينتج عن هذا الترتيب من تأثير العلم الأعلى على العلم الأدنى منه مرتبة
توسيع مجال الاجتهاد .. آفاق وعقبات
أ. د. جمال الدين عطية
.
ـ[محمد المسلم1]ــــــــ[27 - 10 - 06, 03:47 ص]ـ
بارك الله فيك أخي أبو ريم المغربي.
وإن كان الجواب انحرف قليلاً عن السؤال.(107/290)
سؤال في الأصول؟
ـ[معاذ محمد عبدالله]ــــــــ[26 - 10 - 06, 02:05 ص]ـ
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي سؤال في الأصول عن المجمل والمبين؟ لم أستطع استيعابه، هل يستطيع أحد من الأخوة شرحه لي .....
ـ[أبو علي]ــــــــ[26 - 10 - 06, 05:07 ص]ـ
اكتبه لعلَّ أحدًا يشرحه لك
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[26 - 10 - 06, 08:50 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي معاذ بارك الله فيك:
أولا: اعلم أن جمهور الأصوليين حين بحثوا دلالات الألفاظ قسموها باعتبارات مختلفة:
1 - فقسموها باعتبار وضع اللفظ للمعنى ثلاثة أقسام (عام وخاص ومشترك)
2 - وقسموها باعتبار استعمال اللفظ في المعنى قسمين (حقيقة ومجاز مع الخلاف المشهور في مسألة اثبات المجاز أو نفيه ليس هذا موضع الكلام عليها)
3 - وقسموها باعتبار كيفية دلالة اللفظ على المعنى قسمين (منطوق ومفهوم)
4 - وقسموها باعتبار دلالة اللفظ على معناه من حيث الوضوح والخفاء قسمين:
القسم الأول: واضح الدلالة وهو عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة قسمان: نص وظاهر، وعند الحنفية النص والظاهر والمفسر والمحكم.
القسم الثاني خفي الدلالة وهو عند الجمهور المجمل والحنفية يضيفون الخفي والمشكل والمتشابه.
فالخلاصة أن الجمهور يقسمون الأفاظ بهذا الاعتبار جمالا ثلاثة أقسام نص وظاهر ومجمل.
إذا علم هذا فالنص مايحتمل معنى واحدا لاغير ولذا لايدخله التأويل ولا يرد عليه إلا النسخ أو التخصيص.
والظاهر يحتمل معنييين فأكثر هو في أحدها أرجح فيعمل بالظاهر مالم يصرف عن المعنى الراجح للمرجوح ويكون ذلك بالتأويل فالظاهر يقابله المؤول.
وأما المجمل فهو ما دل على معنيين فأكثر ولا ترجيح بينها بمعنى أنها متساوية فنحتاج إلى مرجح يبن المعنى المراد من هذه المعاني المتساوية والذي يرجح هذا المعنى هو المبيِّن _ بالكسر _ فيسمى المجمل بعد التبيين المبيَّن _ بالفتح _
ويعرف المجمل أيضا بأنه ما لايفهم منه عند الاطلاق معنى كما قال ابن قدامة في الروضة
ثانيا: الاجمال له أسباب كثيرة ذكرها الأصوليون منها:
1 - السبب الأول: أن يكون بسبب الاشتراك في اللفظ المفرد مثل لفظة قرء في قوله تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} والقرء مشترك لفظي بين الطهر والحيض فهل المراد به هنا الطهر كما هو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية وداود الظاهري وهو المروي عن عائشة وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهم والفقهاء السبعة؟ أو المراد الحيض كما هو قول أبي حنيفة وأحمد في رواية وهو مروي عن الخلفاء الراشدين وابن عمر في الرواية الثانية وابن مسعود وعبدالله بن عمرو وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم؟
2 - السبب الثاني: أن يكون الاجمال بسبب اللفظ المركب إذا لم يعلم المراد منه بسبب تركيبه كقوله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} فالذي بيده عقدة النكاج مجمل بسبب التركيب هل المراد به الزوج أو ولي المرأة؟ ذهب إلى الأول أبو حنيفة والشافعي في الجديد وأحمد في ظاهر المذهب وهو قول جمع من الصحابة والتابعين، وذهب إلى الثاني مالك فيما رواه عنه ابن وهب وأشهب وابن عبدالحكم وابن القاسم ورواه البيهقي عن الشافعي في القديم ثم رجع عنه وروي أيضا عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم
3 - السبب الثالث: أن يكون الإجمال بسبب التردد في عود الضمير إلى ماتقدمه من كلام كقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لايمنع احدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره " أخرجه البخاري ومسلم.
فالضمير في قوله (جداره) يحتمل أن يعود على الجار أو على الأحد في قوله (أحدكم)
4 - السبب الرابع: أن يكون الإجمال بسبب احتمال الحرف لعدة معان فـ (الواو) كما هو معلوم تأتي عاطفة وللمعية ومبتدأة .... و (من) تأتي للتبعيض وابتداء الغاية والجنس ... و (الباء) تأتي للملاصقة والتبعيض والتأكيد وسببية ....
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/291)
فقوله تعالى: {وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا} الواو في قوله (والراسخون في العلم) يحتمل أن تكون ابتدائية ويحتمل أن تكون عاطفة ومن ثم يختلف تفسير الآية وتفسير المراد بالتأويل المذكور في الآية.
إلى غير ذلك من الأسباب المذكورة في كتب الأصول.
ثالثا: حكم المجمل: يجب اعتقاد حقية المراد منه من جهة الاعتقاد وأما من جهة العمل فحكمه الوقف حتى يتبين المراد منه كما أنه يعقد العزم على فعل المراد منه متى حصل بيانه.
رابعا: ما فائدة الخطاب بالمجمل في الشرع إذا كان حكمه ابتداء الوقف؟
ذكر أهل العلم لذلك عدة فوائد منها:
1 - أن يكون اجماله توطئة للنفس على قبول مايتعقبه من البيان وهذا من اسلوب البلااغة والتعليم أن يذكر الشي مجملا ثم يفصل.
2 - أن الله جعل من الأحكام ماهو جلي وما هو خفي ليتفاضل الناس في العمل بها ويثابوا على الفهم والاستنباط والاجتهاد.
3 - أن البيان بعد الاجمال يكون أوقع في النفس لأن النفوس تكون متشوفة إلى فهم المراد بالمجمل.
إلى غير ذلك من الأسباب.
خامسا:إذا علم ما سبق فالمجمل يحتاج إلى بيان والأصوليون اختلفت اتجاهاتهم في تحديد المراد بالبيان فبعضهم يطلقه على فعل المبين (التبيين) وبعضهم يطلقه على ما حصل به البيان وهو (الدليل) وبعضهم يطلقه على العلم الحاصل من الدليل.
سادسا: أركان البيان: وهي ثلاثة
1 - المبيَّن _ بالفتح _ وهو المجمل الذي ورد عليه البيان.
2 - المبيِّن _ بالكسر _ وهو الدليل الذي بين المراد بالمجمل.
3 - المبيَّن له وهو المكلف.
سابعا: ما يحصل به البيان (طرق البيان):
يحصل البيان بعدة أمور:
1 - البيان بالقول ولا خلاف في جواز البيان به كما ذكر الزركشي وغيره وقد يكون بيان للقرآن بالقرآن او بيان للقرآن بالسنة أو بيان للسنة بالسنة.
فالأول كقوله تعالى: (إن الإنسان خلق هلوعا) فـ (هلوع) مجمل بينه الله بعد ذلك بقوله (إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا)
والثاني كقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} فهذا لفظ مجمل لايعلم مقدار الحق فيه فبينه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بقوله: " فيما سقت السماء العشر " رواه البخاري
والثالث كقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة ... " الحديث بين المراد بإقامة الصلاة في حديث المسيء صلاته كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
2 - البيان بالفعل وهو جائز عند الجمهور خلافا لأبي اسحق المروزي والكرخي من الحنفية.
مثاله قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت} بينه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بفعله كما في حديث جابر بن عبدالله 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في مسلم وحديث ابن عمر رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة.
3 - البيان بالترك: وذلك أن الترك فعل لأنه كف النفس عن الإيقاع لاعدمه.
ومثاله ترك الوضوء مما مست النار فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " أكل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ "رواه البخاري ومسلم مع قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " الوضوء مما مست النار " رواه مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه
وهناك طرق أخرى للبيان تراجع في مظانها حتى لا يطول الكلام كـ (البيان بالاقرار والبيان بالإشارة والبيان بالكتابة. والله أعلم.
ـ[معاذ محمد عبدالله]ــــــــ[26 - 10 - 06, 04:12 م]ـ
جزيت خيرا على الشرح.
ولكن كيف أميز أو أعرف أن هذا اللفظ مجمل؟
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[26 - 10 - 06, 05:40 م]ـ
شكرا لابو حازم الفاضل وسؤال مهم جدا من يفيدنا
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[26 - 10 - 06, 09:38 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/292)
أولا: المجمل كما سبق هو (ما لايفهم منه عند الاطلاق معنى) أو (ما دل على اكثر من معنى ولم يوجد مرجح)، فتعريف المجمل يحدد لنا هل هذا اللفظ مجمل او واضح الدلالة من نص او ظاهر وهذا يعني انه لابد من الرجوع إلى أقوال اهل العلم في تفسير الآية أو الحديث لمعرفة ما إذا كانت الاحتملات متساوية أو يوجد مرجح لأحدها من القرائن اللفظية أو الحالية فالمشترك مثلا سواء كان في الاسم أو الحرف سبب للاجمال كما ذكرت في أسباب الاجمال فمثلا كلمة (عين) مشترك لفظي بين العين الجارية والعين الباصرة والعين بمعنى الجاسوس والعين بمعنى الذات فإذا وردت اللفظة فلا تحمل على أحد هذه المعاني إلا بقرينة حالية أو لفظية لأن حملها على أحد المعاني بدون القرينة تحكم فمن ثم نعلم انها مجملة حتى يوجد المرجح.
ثانيا: هناك مسائل مختلف في كونها من قبيل المجمل أولا منها:
1 - مسألة ما أضيف فيه التحليل والتحريم إلى الأعيان ولا يمكن وصف العين بالتحليل أو التحريم كقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} وقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} وقوله تعالى: {أحلت لكم بهيمة الأنعام} فظاهر اللفظ يقتضي تحريم ذات الميتة وذات الأم وحل ذات البهيمة ولا شك ان هذا الظاهر غير مراد بدليل ان التحليل والتحريم من الأحكام والأحكام لا تتعلق بالذوات والأعيان وإنما تتعلق بالأقوال والأفعال.
والجمهور على أن هذه الألفاظ ظاهرة في معان معينة وليست مجملة خلافا للكرخي وبعض الحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة.
2 - إذا وقع النفي على شيء لا يمكن أن يتوجه النفي إلى ذاته كقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل " (أخرجه الخمسة عن ابن عمر رضي الله عنهما واختلف في وقفه ورفعه فرجح البخاري وأبوحاتم وأبو داود والنسائي والترمذي وقفه ورجح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي والخطابي رفعه).
فظاهر الحديث أن النفي وقع على ذات الصلاة والصوم وهذا الظاهر غير مراد لأن الصلاة موجودة حسا ونشاهدها فتعين إضمار المعنى وهو إما اضمار الصحة أي لا صلاة صحيحة أو لا صيام صحيح أو إضمار الكمال أي لا صلاة كاملة أو لا صيام كامل، ولذا اختلف في كونه من قبيل المجمل أولا على قولين: ذهب الجمهور إلى أن هذه النصوص ليست مجملة ويرجع فيها إلى عرف الشارع، وذهب ابو بكر الباقلاني وجماعة إلى انها من قبيل المجمل.
يمكن الرجوع لبعض الكتب للفائدة: بيان النصوص التشريعية طرقه وأنواعه د. بدران أبو العينين بدران، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي د. محمد أديب صالح بالإضافة إلى كتب أصول الفقه المشهورة.
ـ[معاذ محمد عبدالله]ــــــــ[27 - 10 - 06, 12:54 ص]ـ
جزيت خيرا , ولكن مع وجود السنة هل المجمل له اعتبار؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[27 - 10 - 06, 03:47 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
نعم اخي معاذ المجمل موجود ومستمر وهو موجود حتى في السنة وقد ذكرت لك أمثلة لذلك في السنة ووظيفة المجتهدين بيان ما استمر مجملا والمجمل كالعام الذي يبحث عن مخصصه والمطلق الذي يبحث عن مقيده والمحكم الذي ورد عليه النسخ فالمجتهدون يبينون ويظهرون التخصيص الوارد على العام كما يبينون النسخ الوارد على المحكم وكذلك يبينون المراد بما ورد مجملا عن طريق الأدلة والقرائن الأخرى فبيان المجمل موضع اجتهاد مستمر كغيره من مواطن الاجتهاد. والله اعلم
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[27 - 10 - 06, 06:26 م]ـ
شكرا لبطل هذا الموضوع ابوحازم الكاتب
ـ[معاذ محمد عبدالله]ــــــــ[27 - 10 - 06, 07:32 م]ـ
إذا هل جميع ما تفضلت وذكرته ((مشكورا)) جميع ما يتعلق بالمجمل وبداية تصلح للمبتدئ؟ أم أن هناك مباحث أخرى يجب النظر فيها؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[28 - 10 - 06, 11:04 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله فيك أخي مصطفى
أخي معاذ إن أردت أن ماذكرته لك من مسائل مختصرة في المجمل تكفي في باب الإجمال فنعم ويمكن الاستزادة لكني ذكرت رؤوس المباحث المهمة في المجمل، وإن أردت أن هناك مباحث مهمة في أبواب أصول الفقه ينبغي النظر إليها فأقول نعم فالمجمل جزئية بسيطة من مبحث دلالات الألفاظ وعلم أصول الفقه أربع أركان:
1 - الأدلة (الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، الاستصحاب، المصلحة المرسلة، قول الصحابي، شرع من قبلنا، الاستحسان .... )
2 - الأحكام بنوعيها: أ / التكليفية (الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة) ب / والوضعية (السبب والشرط والمانع والرخصة والعزيمة ... )
3 - كيفية ااستنباط الأحكام من الأدلة (معاني الحروف، العام والخاص، المطلق والمقيد، النص والظاهر والمجمل والمبين، الأمر والنهي ... )،
4 - المستنبط (وهو المجتهد: شروطه مواصفاته ويلتحق به مباحث التقليد لأن المقلد قسيم المجتهد) والله الموفق.(107/293)
شروح أصول الفقه
ـ[همام أبو المثنى]ــــــــ[30 - 10 - 06, 02:31 م]ـ
ما هي الشروح الصوتية الموجودة على الشبكة في أصول الفقه القوية والكبيرة
ـ[أبو اليقظان العربي]ــــــــ[31 - 10 - 06, 11:27 م]ـ
راجع موقع طريق الاسلام
قسم الفقه وأصوله
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[05 - 01 - 07, 09:32 م]ـ
والبث الاسلامى المباشر(107/294)
البحث عن منظومة في أصول الفقه: "سلم الوصول إلى علم الأصول"
ـ[طوبى امباكي]ــــــــ[03 - 11 - 06, 08:23 ص]ـ
أيها الإخوة الأفاضل من طلاب العلم الشرعي أرجو أن تساعدوني في البحث عن منظومة في أصول الفقه لأحد علماء الشنقيط، اسم المنظومة: "سلم الوصول إلى علم الأصول" لمحمد بن عبيد الديماني، وقد قام بشرحها فضيلة الشيخ/ محمد بن الحسن الددو الشنقيطي في أشرطة مسجلة، أرجو أن تدلوني على طريقة الحصول عليها وجزاكم الله كل خير.
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[10 - 01 - 07, 03:21 ص]ـ
أيها الإخوة الأفاضل من طلاب العلم الشرعي أرجو أن تساعدوني في البحث عن منظومة في أصول الفقه لأحد علماء الشنقيط، اسم المنظومة: "سلم الوصول إلى علم الأصول" لمحمد بن عبيد الديماني، وقد قام بشرحها فضيلة الشيخ/ محمد بن الحسن الددو الشنقيطي في أشرطة مسجلة، أرجو أن تدلوني على طريقة الحصول عليها وجزاكم الله كل خير.
اظن اسمه محنض بابه .. و الطلب جيد فمن لديه النظم مطبوعا او مخطوطا فليدلنا عليه
جزاه الله خيرا
ـ[بلعباس]ــــــــ[11 - 01 - 07, 01:10 ص]ـ
وأنا كذلك أضم صوتي إلى صوتك في المطالبة بهذا النظم فقد شرحه العلامة الددو شرحا نفيسا يفوق كل شروح الأصول وقد تم تنزيل بعض الشرح في موقع الشيخ. والسلام عليكم
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[18 - 02 - 07, 09:43 م]ـ
بارك الله فيكم.
ما زال النظم مخطوطاً ..
ـ[سعيد بن محمد المري]ــــــــ[23 - 02 - 07, 08:09 ص]ـ
الحمد لله، بل النظم مطبوع، طبعه شيخنا الكريم محمد حامد الديماني، ومعه طرته إلا أنه لم ينشر، وإليكم النظم
ـ[أبو حاتم المحلي]ــــــــ[23 - 02 - 07, 11:44 ص]ـ
جزاكم الله خير الجزاء أخي الفاضل.
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[23 - 02 - 07, 03:14 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم.
ما زال النظم مخطوطاً ..
أردت النشر في الأسواق و المكتبات.
ـ[ابن النقاش]ــــــــ[23 - 02 - 07, 05:52 م]ـ
الشيخ سعيد المري لماذا تأخر كرمك أم هو "دلال" أهل العلم؟
المهم رحم الله الناظم وحفظ الله صاحب الطرة و أفرح الله قلبك في الدنيا والآخرة.
ـ[ابن النقاش]ــــــــ[23 - 02 - 07, 06:49 م]ـ
الشيخ سعيد المري لماذا تأخر كرمك أم هو "دلال" أهل العلم؟
المهم رحم الله الناظم وحفظ الله صاحب الطرة و أفرح الله قلبك في الدنيا والآخرة.
ـ[محمد يحظيه الشنقيطي]ــــــــ[25 - 02 - 07, 09:34 م]ـ
جزاكم الله خيرا وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال
أخوكم محمد حامد
ـ[سعيد بن محمد المري]ــــــــ[26 - 02 - 07, 06:19 ص]ـ
الحمد لله، وهذا متن سلم الوصول مجرداً عن الطرة، وللعلم الطرة بعضها للناظم وبعضها لأحد أحفادة على ما نقله الشيخ محمد حامد الديماني عن الشيخ محمود محمد المختار الشنقيطي الذي كانت رسالة الماجستير له في تحقيق سلم الوصول.
وأما ما أشار إليه ابن النقاش من التأخر في عرضي لهذا الكتاب في المنتدى رغم السؤال عنه فسببه أني لست كثير المطالعة للأنتر نت، وهو من الأسباب التي تتبادر للأذهان في مثل ذلك، بخلاف ما تبادر لذهنه، مع التحفظ على أسلوبه في التعبير، إذ الدلال إنما يقال لربات الحجال، والسلام.
ـ[بلعباس]ــــــــ[27 - 02 - 07, 01:03 ص]ـ
أولا جزاك الله كل خير، وثانيا لو تتكرم بإنزال النظم مع تحقيقه برسالة الماجستير المذكورة أعلاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[ابن النقاش]ــــــــ[27 - 02 - 07, 03:55 ص]ـ
الشيخ سعيد المعذرة وأرجوك لاتتحفظ علي فإني وضعتها بين "" وهي مضافة لأهل العلم جعلنا الله وإياكم منهم.
و لا تغب كثيرا على إخوانك في هذا المنتدى فالله وحده يعلم كم أفرحتني وكم دعوت لك.
وفقكم الله وتقبل منكم.
ـ[ياسين البحركي]ــــــــ[27 - 02 - 07, 10:17 ص]ـ
أثابكم الله خيرا ويجعلنا من العلماء العاملين ويفتح الله علينا فرجه في الدنيا والآخرة ويحفظنا من شر الأشرار اللهم آمين
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[28 - 02 - 07, 03:17 ص]ـ
هل فيه ما يميزه عن " مراقي السعود "؟؟
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[02 - 03 - 07, 01:02 ص]ـ
هل فيه ما يميزه عن " مراقي السعود "؟؟
نعم، له مميزات عدّة ..
على سبيل المثال:
1 - هو أقل كمّاً، في أبياته.
بفارق مأتي بيت!
2 - لم يخل مما هو أساسيٌّ من علم الأصول.
فهو جامع لأهم مباحثه و مسائله.
3 - خالٍ عن المسائل النظرية، التي لا ثمرة لها.
فهو يحكي الصلب من صناعة المتفقّهين.
4 - أن نظمه أجزل من المراقي، و ليس به أخطاء تعبيرية خلافاً للمراقي.
5 - ليس في نظمه ما يخدش بجانب المعتقد الصحيح-بحسب ما قرأته منه-، بخلاف المراقي في تعريف الأمر و ذكر الكلام النفسي.
(مع أن الناظم الديمانيَّ أشعريٌّ جلد، و له ردودٌ على المجيدري)
فهو متميز على المراقي في هذه كلها.
و يفوقه نظمُ المراقي في:
1 - شهرته الكاسحة بين طلبة العلم، بل حتى في بلاد شنقيط الناس تحفظ المراقي لأنه الأشهر، و لا يعتني بنظم السلم إلا أبناء قبيلته و عشيرته.
2 - أكثر وفرةً في الشروح، فللمراقي شروح متنوعة.
و يمكن أن نحتسب جميع شروح (جمع الجوامع) كشروحٍ لنظم المراقي، لأنه أصله.
و الله الموفق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/295)
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[02 - 03 - 07, 02:14 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل
وهل عليه شروح لأني لا أعلم له غير شرح الشيخ الددو عليه و هو " صوتي "
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[02 - 03 - 07, 02:23 ص]ـ
و فيك بارك الله يا أبا الحسن.
لا أعرف له غير الطرة، و هي نافعة قائمة بمقاصد النظم.
ـ[محمد يحظيه الشنقيطي]ــــــــ[02 - 03 - 07, 11:17 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يوجد لهذا النظم شرح لشيخنا العلامة محمد سالم بن المختار بن المحبوبي رحمه اله تعالى الذي كان من أبرز أساتذة المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية وقد قامت مجموعة من طلبة المعهد بتحقيق هذا النظم في رسائل تخرج من المعهد (وزعوه أجزاء بينهم) ولكن تلك البحوث لم تنشر بعد وتوجد أيضا نسخة مخطوطة ممن الشرح في مكتبة الشيخ.
أما بالنسبة للمقارنة بين النظم وبين مراقي السعود فالملاحظ إضافة إلى ما ذكره الشيخ بن حمد جزاه الله خيرا أن نظم محنض بابه أكثر ارتباطا بجمع الجوامع وأكثر تمشيا مع ترتيبه ومسائله إلا أنه فقط اقتصر على الأقوال المهمة في مذاهب أهل السنةوحذف ما يتعلق بأقوال المعتزلة وبعض التطويلات الأخرى فلذلك جاء في حدود نصف الكوكب الساطع مع أن كلا منهما ناظم لجمع الجوامع وقد أشار الناظم إلى هذا بقوله عند ذكر الأقوال في بعض المسائل مثلا:
وغير ذي أقوال ذي اعتزال نزهت عن تفصيلها مقالي.
أما نظم المراقي فهو في الأصل خاص بأصول مذهب الإمام مالك كما أشار لذلك بوله في المقدمة هذا وحين قد رأيت المذهبا .... إلى قوله أردت أن أجمع من أصوله ... ولذلك وردت فيه زيادات كثيرة خاصة بالمذهب لم ترد في جمع الجوامع وإن كان يورد خلافات أهل الأصول العامة كثيرا فلذلك أنا أرى أن شروح جمع الجوامع تساعد على نظم محنض بابه أكثر من المراقي والله تعالى أعلم.
بالنسبة لرسالة الماجستير التي أشار لها الشيخ سعيد حفظه الله فقد نوقشت وحصلت على امتياز والحمد لله وسنعرض فكرة تصويرها على أخينا الشيخ المحقق سيد محمود الشنقيطي حتى نرى رأيه في ذلك
والسلام عليكم
ـ[ابن النقاش]ــــــــ[13 - 03 - 07, 07:52 م]ـ
السلام عليكم
عندي إشكال ففي البيت الخامس من سلم الوصول ذكر الناظم "تربوا على اللمطي والنقاية "
والنقاية للسيوطي وهي في فنون شتى وشرحها السيوطي نفسه وهي مطبوعة وأصول الفقه فن من الفنون المذكورة في النقاية.
اللمطي: ذكر الشيخ الددو في شرحه الصوتي (الدرس 2) أن اللمطي أندلسي له منظومة في الأصول.و لم أجده و بعد البحث أحسب أن اللمطي المذكور هو عبد العزيز بن عبد الواحد اللمطي المكناسي كان حيا 956 هـ وهو صاحب أنظام في علوم شتى منها نظمه قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار وهو مشهور عند الشناقطة و ذكر مخلوف في شجرة النور الزكية في تراجم المالكية ص 282 أن لعبد العزيز منظومة بها نيف وعشون فنا.
فمن عنده توضيح أو تصحيح فليتفضل به مشكورا.
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[08 - 04 - 07, 08:36 ص]ـ
بارك الله فيكم
ـ[ابن أبيه]ــــــــ[23 - 04 - 07, 04:28 ص]ـ
السلام عليكم ... وبعد:
ففي وجهة نظري أنه لاينبغي تفعيل دور المنظومات في الحياة العلمية بشكل متوسع على حساب المصادر الأصلية، خاصة ونحن نعيش في بدايات صحوة علمية ترتكز على النظر في اصول المسائل وابعادها وخلفياتها المعمقة مع قطع النظر في القوالب التي هي في الحقيقة من قبيل الوسائل والتي كانت في واقع الأمر افرازات لظروف استثنائية مرت بها الحالة العلمية في العالم الإسلامي.
بل ان بعضها نشأ في عصور مظلمة ان صح التعبير كما هو الحال في ظاهرة التمتين (المتون العلمية) ,والتي أخذت اتجاها صناعيا!! أخرجها عن مقصودها الأصلي, وهو تقريب العلم؛ لذلك أفرز لنا هذا الوضع سيلا جارفا من الشروح والحواشي والتعليقات التي ضاعت في زخمها أصول العلم وغاياته.
وليتأمل مثلا في أنموذج مختصر ابن الحاجب،وما أحدثه من لجاجة فيما بعده، حتى وصل الأمر الى الاشتغال بالكشف عن مرادات المؤلف، وعصف الذهن في فهم عبارة المصنف او شارحه العضد مثلا،مع تهميش أو تضعيف البحث في أصل المسألة المدروسة!!!
أعود فأقول: ان قالب المنظومات ليس عن ذلك ببعيد!! مع استقلاله بمشاكله التي تقتضيها صناعة النظم .. مع ملاحظة أنها أخذت منحناً ترفياً في التأليف خصوصاً على أيدي الشناقطة مؤخراً والتي صدروها بدورهم إلى المشرق العربي بدءاً من مراقي السعود، والظاهر تناسب هذه الحالة النظمية مع البيئة الشنقيطية الشغوفة بمهارات الحفظ والضبط إلا إنها ليست مناسبة لمفردات العلم لإنها في الحقيقة استثناء وليست أصلا في أسلوب العرض العلمي.
ولست بصدد نقد المنظومات وبيان دورها في التسطيح العلمي الذي يعيشه جملة من طلبة العلم!! لذا أنصح اخواني من طلبة العلم بالاشتغال بالمبسوطات ولست أعني المطولات منها .. وكذلك بالكتب التي كتبت بنسق عفوي عميق؛ تقصد لأصول المسائل بوضوح، وتتيح للطالب التفكير الحر المنفك عن تعقيدات القوالب ...
انني أتقدم بهذه الأطروحة بين يدي السادة الأفاضل من طلبة العلم الغيورين على حمى العلم وطلبته=كمفردة أولية ضمن منظومة مفردات منهجية ينبغي تقنينها والعمل على ترويجها وتسويقها؛ حتى نخرج للجيل القائم والقادم بنظرية منهجية أصيلة في طرائق التحصيل العلمي ومسالكه، تقود رواد العلم الى جذوره وفحوله،وتنقذه من سلسلة المتاهات والسقطات التي تعاقبت عليها الأجيال ...
وهذه نصيحة مشفق، ينبغي أن تفهم بسماحة وفي هذه الحدود،،،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/296)
ـ[أبو شهاب البخاري]ــــــــ[24 - 04 - 07, 06:08 م]ـ
جزاكم الله خيرا على ماتقومون به
ـ[أبوالبراء البلقاسي]ــــــــ[28 - 04 - 07, 11:01 م]ـ
بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله ...
معارج القبول شرح سلم الوصول، لناظم المنظومة و شارحه الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله.
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/marj%20alkabol.zip
ـ[أبو أسامة ابن سعد]ــــــــ[29 - 04 - 07, 02:07 ص]ـ
هل هناك تعقيب على كلام الشيخ ابن أبيه, بارك الله فيه؟
ـ[أبوالبراء البلقاسي]ــــــــ[29 - 04 - 07, 01:59 م]ـ
بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد.
إن شاء الله سيكون هناك رد على الأخ ابن أبيه.
و السلام عليكم.
ـ[أبوالبراء البلقاسي]ــــــــ[02 - 05 - 07, 02:17 م]ـ
السلام عليكم ... وبعد:
ففي وجهة نظري أنه لاينبغي تفعيل دور المنظومات في الحياة العلمية بشكل متوسع على حساب المصادر الأصلية، خاصة ونحن نعيش في بدايات صحوة علمية ترتكز على النظر في اصول المسائل وابعادها وخلفياتها المعمقة مع قطع النظر في القوالب التي هي في الحقيقة من قبيل الوسائل والتي كانت في واقع الأمر افرازات لظروف استثنائية مرت بها الحالة العلمية في العالم الإسلامي.
بل ان بعضها نشأ في عصور مظلمة ان صح التعبير كما هو الحال في ظاهرة التمتين (المتون العلمية) ,والتي أخذت اتجاها صناعيا!! أخرجها عن مقصودها الأصلي, وهو تقريب العلم؛ لذلك أفرز لنا هذا الوضع سيلا جارفا من الشروح والحواشي والتعليقات التي ضاعت في زخمها أصول العلم وغاياته.
وليتأمل مثلا في أنموذج مختصر ابن الحاجب،وما أحدثه من لجاجة فيما بعده، حتى وصل الأمر الى الاشتغال بالكشف عن مرادات المؤلف، وعصف الذهن في فهم عبارة المصنف او شارحه العضد مثلا،مع تهميش أو تضعيف البحث في أصل المسألة المدروسة!!!
أعود فأقول: ان قالب المنظومات ليس عن ذلك ببعيد!! مع استقلاله بمشاكله التي تقتضيها صناعة النظم .. مع ملاحظة أنها أخذت منحناً ترفياً في التأليف خصوصاً على أيدي الشناقطة مؤخراً والتي صدروها بدورهم إلى المشرق العربي بدءاً من مراقي السعود، والظاهر تناسب هذه الحالة النظمية مع البيئة الشنقيطية الشغوفة بمهارات الحفظ والضبط إلا إنها ليست مناسبة لمفردات العلم لإنها في الحقيقة استثناء وليست أصلا في أسلوب العرض العلمي.
ولست بصدد نقد المنظومات وبيان دورها في التسطيح العلمي الذي يعيشه جملة من طلبة العلم!! لذا أنصح اخواني من طلبة العلم بالاشتغال بالمبسوطات ولست أعني المطولات منها .. وكذلك بالكتب التي كتبت بنسق عفوي عميق؛ تقصد لأصول المسائل بوضوح، وتتيح للطالب التفكير الحر المنفك عن تعقيدات القوالب ...
انني أتقدم بهذه الأطروحة بين يدي السادة الأفاضل من طلبة العلم الغيورين على حمى العلم وطلبته=كمفردة أولية ضمن منظومة مفردات منهجية ينبغي تقنينها والعمل على ترويجها وتسويقها؛ حتى نخرج للجيل القائم والقادم بنظرية منهجية أصيلة في طرائق التحصيل العلمي ومسالكه، تقود رواد العلم الى جذوره وفحوله،وتنقذه من سلسلة المتاهات والسقطات التي تعاقبت عليها الأجيال ...
وهذه نصيحة مشفق، ينبغي أن تفهم بسماحة وفي هذه الحدود،،،
السلام عليكم أخي الكريم ..
ردي يأتي عليك في قول الشيخ محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني في نظم عقيدته السيفارينية، فيقول رحمه الله:
وصار من عادة أهل العلم ..... أن يعتنوا في سَبْرِ ذا بالنظم.
لأنه يَسْهُلُ للحفظ كما ...... يروق للسمع ويشفي من ظما.
فمن هنا نظمت لي عقيدة ...... أرجوزة وجيزة مفيدة.
و لي تعقيب، أنه لابد لطالب العلم عدم الاكتفاء بالمنظومة أو شرح لشيخ واحد لها، و لكنه حبذا أن يدرسها على أكثر من شيخ، و يتتبع الأصول.
هذا و بالله التوفيق. و السلام عليكم و رحمة الله.
ـ[أبو أحمد الصافوطي]ــــــــ[03 - 05 - 07, 05:23 ص]ـ
الدليل إلى المتون العلمية - الصفحة الرابعة
الدليل إلى المتون العلمية - الأرشيف
قم بالبحث عن طريق ال ( google) في هذه المواقع قد تجدها
وفقك الله
ـ[بن سالم]ــــــــ[13 - 05 - 07, 12:49 ص]ـ
... جَزَاكُمُ اللهُ خَيْراً.
ـ[أبو عميرة الأثري]ــــــــ[22 - 06 - 07, 11:12 ص]ـ
نرجو ان ينسق أحد الاخوة ممن يتقنون هذا كالاخ" بن سالم" ملف المنظومة مع طرتها
ـ[محمد بن سليمان الجزائري]ــــــــ[03 - 07 - 07, 04:34 م]ـ
بارك الله في الجميع
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[15 - 07 - 07, 09:35 م]ـ
نرجو ان ينسق أحد الاخوة ممن يتقنون هذا كالاخ" بن سالم" ملف المنظومة مع طرتها
نرجو ذلك ايضا
ـ[أمين حماد]ــــــــ[24 - 10 - 08, 12:23 ص]ـ
ابن أبيه بارك الله فيك لاشك أن كثيرا ممن عرفناهم من طلبة العلم
وبعض مشايخنا يقرؤن الأصول كمتون تدرس لمعرفة الخلاف بين المذاهب ومنشئه
بعيدا عن هدفه الأصلي وماذاك في نظري إلا لماذكرت بارك الله فيك
ولكن يناسب الطالب حفظ نظم موجز كبداية
ثم ينتقل بعده لجمع الجوامع أو المستصفى أوغيرهما حسب مايراه شيخه
ومن نظر كلام الشيخ ابن عثيمين والشيخ محمد الأمين الشنقيطي
عرف مدى فهمهما للأصول واستفادتهما منه رحمهما الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/297)
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[08 - 11 - 08, 09:14 م]ـ
جزى الله الشيخ بن بيه على ما تقدم به, و أسألك عن مقصودك من قولك: لذا أنصح اخواني من طلبة العلم بالاشتغال بالمبسوطات ولست أعني المطولات منها ...... . , و حبذا لو تمثل لنا بأسماء لبعض الكتب و جزاك الله خيرا.
ـ[أبو آلاء الحدادي]ــــــــ[09 - 11 - 08, 12:39 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين محمد صلى الله عليه و سلم
أما بعد:
فجزاك الله خيرا ابن أبيه على هذه الفائدة
و أنا معك في الموضوع الذي طرحته
------------------
و أما ماتفضل به الأخ أبو البراء البلقاسي من الرد على أخينا ابن أبيه
فالجواب عنه:
أن رده هذا ليس ردا علميا بل الرد العلمي أن يأتي على كل جزئية من جزئيات حديثه و يفندها
فليراجع حديثه و ليتأمله
و ألخص ماتفضل به ابن أبيه من النصيحة:
1 - لاينبغي تفعيل دور المنظومات في الحياة العلمية بشكل متوسع على حساب المصادر الأصلية.
2 - السبب في ذلك: أننا الآن في هذا العصر نعيش في بدايات صحوة علمية ترتكز على النظر في أصول المسائل وأبعادها وخلفياتها المعمقة.
3 - أن قالب تلك المنظومات قد لا يستفيد منه الطالب إلا تعقيدا و عسرا في الفهم فالأولى بطالب العلم أن يفرغ جهده لفهم كلام الله تعالى و كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم.
و من وجهة نظري المتواضعة:
- من الخطأ إهمال المنظومات العلمية الشهيرة التي تعتبر مرجعا مهما في كل علم بحسبه كألفية العراقي في المصطلح و ألفية ابن مالك في النحو و الشاطبية في القراءات. و أما الاشتغال بحفظ أي منظومة ظهرت حديثا فلا
مثال ذلك:
ظهور منظومة لبلوغ المرام أليس الأولى حفظ أحاديث بلوم المرام و دراستها و التلذذ بكلام خير البشر النبي صلى الله عليه و سلم - بأبي هو و أمي- من الاهتمام بالمنظومة التي قد لا يعرف من ناظمها؟
- إذا علم طالب العلم أن العمر قصير و العلم كثير فليقدم الأهم على المهم فلا يحفظ ألفية ابن مالك و هو لا يحفظ القراءن.
- ليحرص طالب العلم على العمل بعلمه لأنه بالعمل يزكو العلم و ينمو.
و الحمد لله رب العالمين
ـ[أمين حماد]ــــــــ[09 - 11 - 08, 09:12 ص]ـ
أحسنت علمنا الله وإياكم العلم النافع
لكن في اعتقادي أن منظومة المراقي أصبحت من الشهرة بمكان فما المانع أن تضاف
لألفية العراقي؟
ولايخفى عليكم صعوبة حفظ النثر،وأنا معك في أن إدمان النظر في الأصول من الأهمية بمكان
بعض الشيوخ يقرأ الموافقات أكثر من عشرين مرة
ونظم الأمير الصنعاني لبلوغ المرام بدأه بعد شرحه سبل السلام
وأطلعت عليه يوم أمس وقد يستخدم الطالب منه شواهد في التخريج والحكم على بعض الآحاديث فقط
وإلافكيف يعدل عن لفظ المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى غيره اللهم بصرنا بالرشد
ووفقنالمايرضيك عنا
ـ[ابوعبدالله الزرهوني]ــــــــ[14 - 01 - 09, 01:08 ص]ـ
السلام عليكم .. عليك بموقع الشيخ محمدبن الحسن الددو الشنقيطي حفظه الله.
www.dedew.net
ـ[ابو اسحاق]ــــــــ[15 - 01 - 09, 10:00 م]ـ
النظم يحتاج إعادة صف و كتابة على الوورد، عندما فتحته هالني ما و جدت من سوء نظام و تداخل الكلمات و اشتباك في الأبيات، فمن لها؟
ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[16 - 01 - 09, 12:18 ص]ـ
عندي المتن على صيغة بي دي إف مع طرة يسيرة عليه منظمة مرتبة ولكن لا أعرف كيف أدخلها للأرشيف
وكلام الأخ ابن أبيه فيه من الفوائد ما فيه فينبغي لطالب العلم أن يحفظ في كل فن متنين أو ثلاثة ويكفي متن مختصر للمبتدئين ومتن للمتوسطين ومتن للمنتهين وغالبا فإن متون المتوسطين غالبا ما تنعدم ففي النحو مثلا عليه بالآجرومية ثم الألفية لابن مالك وفي المصطلح يأخذ متن النخبة أو أي نظم لها ثم ألفية السيوطي أو العراقي وحبذا الأولى وفي الأصول متن الورقات و المراقي وهكذا في باقي الفنون
وأما أن نعتمد على الفهم وفقط فهذا مما أضاع طلبة العم فلا متنا حفظوا ولا فهما استوعبوا
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[16 - 01 - 09, 11:57 م]ـ
تجدون إحواني الكرام نسخة مصححة ومضبوطة بالشكل التام على هذا الرابط:
http://www.chatharat.com/play.php?catsmktba=196
وهي مرفقة أيضا في المرفقات(107/298)
أين أجد التفاصيل في شأن مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[11 - 11 - 06, 12:23 م]ـ
السلام عليكم
أرجو إفادتي برابط حول الموضوع ........ و جزاكم الله خيرا.
ـ[الأثري22]ــــــــ[16 - 11 - 06, 10:56 ص]ـ
لك مطالعة الموضوع من الرابط http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=Full*******&audioid=103310
والاستماع إلى الشريط التالي من الشيخ العثيمين: http://sound.binothaimeen.com/sound/rpm/a0069/005.html
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[16 - 11 - 06, 01:28 م]ـ
جزاك الله خيرا.
ـ[أبو الفضل السلفي]ــــــــ[16 - 11 - 06, 01:59 م]ـ
مسألةالأمر بالشيء نهي عن ضده هذه من المسائل التي فيها النار تحت الرماد كما قال الشنقيطي لأنها مبنية على أن الكلام نفسي و هو قول الأشاعرة فالأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده و لي هو عين الضد
انظر مذكرة الشنقيطي
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[30 - 11 - 06, 09:19 م]ـ
تجد المسألة منثورة في كتب الأصول ومن أهم من تكلم عنها في علمي الإمام ابن حزم في ((الإحكام)).
وللشنقيطي كذلك في مذكرته كلام جميل.
ـ[أبو علي]ــــــــ[01 - 12 - 06, 03:41 ص]ـ
انظر مجموع الفتاوى (10/ 531) والفوائد لابن القيم 226
ونصَّ الزَّركشيُّ في [سلاسل الذَّهب] على أنَّ هذه المسألة مبنية على الكلام نفسي.
وهذه فائدة عزيزة حيث إنَّ الزَّركشيَّ أشعريّ
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[01 - 12 - 06, 04:47 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
سأتناول أخي مسالة الأمر بالشيء نهي عن ضده باختصار في المباحث التالية:
المبحث الأول: تحرير محل النزاع:
أولا: اتفق العلماء على أن المأمور به إذا لم يكن معينا كخصال الكفارة مثلا أنه لا يكون نهيا عن واحد منها فليس الأمر باعتاق رقبة مثلا نهي عن إطعام عشرة مساكين.
ثانيا: اتفق العلماء على أنه إذا كان للمامور به ضد واحد أن الأمر في تلك الحالة يكون نهياً عن ضده؛ إذا لايمكن عقلاً ان يفعل المأمور به إلا بالانتهاء عن غيره.
ثالثاً: ليس النزاع في لفظ الأمر والنهي بأن يقال للفظ الأمر نهي وللفظ النهي أمر للقطع بأن الأمر موضوع بصيغة (افعل) والنهي موضوع بصيغة (لا تفعل).
رابعاً: ليس النزاع في مفهوم الأمر والنهي للقطع بأنهما متغايران.
خامسا: لا خلاف في أن لكل من الأمر والنهي ضد حقيقي وهو تركه فالأمر بالشيء نهي عن ضده الحقيقي الذي هو ترك فعل المأمور به وكذلك النهي عن شيء هو أمر بضده الحقيقي الذي هو ترك الانتهاء عن ذلك الشيء المنهي عنه.
سادسا: لا خلاف في أنه إذا قصد ضد الأمر نهي أنه يكون نهياً عن ذلك الضد كقوله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذىً فاعتزلوا النساء في المحيض} فإن الضد في مثل هذه الصورة منهي عنه باتفاق وهو حرام بلاخلاف.
سابعا: ذكر بعض الأصوليين الاتفاق على أنه إذا كان الأمر من باب الواجب الموسع فإنه لا يكون نهيا عن ضده بمعنى أنهم يجعلون الخلاف في الواجب المضيق فقط.
ثامنا: الأمر المراد بالمسألة هو الوجوب عند الأكثر فلا يجري الخلاف في المندوب وبعضهم أجراه فيهما.
المبحث الثاني: منشأ الخلاف في المسألة (سبب الخلاف):
يرجع سبب الخلاف في المسألة إلى أمور:
أحدها: مسألة عقدية وهي كلام الله تبارك وتعالى:
فالأشاعرة يثبتون الكلام النفساني فقط ومن ثم فهم يرون أنه لاصيغة للأمر كما هو معروف وبناء على ذلك جعلوا دلالة الأمر بالشيء نهي عن ضده من قبيل اللفظ.
والمعتزلة بناء على قولهم في صفة الكلام قالوا لابد من إرادة الأمر في تحقيق الأمر وبناء على ذلك قالوا: لا يكون الأمر بالشيء نهي عن ضده باللفظ ثم اختلفوا في دلالة ذلك من جهة اللزوم أو المعنى كما سيأتي في ذكر الأقوال في المسألة.
الثاني: أن الآمر بالفعل قد لا يكون مقصوده اللوازم ولا ترك الضد ولهذا إذا عاقب المكلف لا يعاقبه إلا على ترك المأمور فقط لا يعاقبه على ترك لوازمه وفعل ضده.
الثالث: جواز التكليف بما لا يطاق فمن يرى جوازه يقول يمكنه فعل المامور وضده فيجوز تكليفه به دون ان ينهى عن الضد.
المبحث الثالث: الأقوال في المسألة:
اختلف في مسألة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده فيما سوى المذكور في تحرير محل النزاع على عدة أقوال أشهرها قولان:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/299)
القول الأول: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده وبهذا قال جمهور الأصوليين من الحنفية والمالكية والحنابلة والظاهرية وجمهور الشافعية كأبي اسحق الشيرازي والفخر الرازي والآمدي وابن برهان وبه قال المعتزلة.
ثم اختلف هؤلاء هل الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة اللفظ أو المعنى على قولين:
الأول: أنه من جهة اللفظ وهو قول الأشاعرة.
الثاني: أنه من جهة المعنى وهو قول الجمهور.
القول الثاني: أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده وبه قال إمام الحرمين الجويني وتلميذاه الغزالي وإلكيا الهراسي الطبري والنووي وابن الحاجب من المالكية وهو قول قدماء المعتزلة.
المبحث الرابع: أدلة الأقوال:
أولا: أدلة القول الأول ان الأمر بالشيء نهي عن ضده:
1 / أن ضد المأمور به إما ان يكون مأمورا به أو منهيا عنه أو مباحا.
لا يصح أن يكون مأمورا به؛ لأنه لا يصح الأمر بالضدين لاستحالة الجمع بينهما.
ولا يصح أن يكون مباحا وإلا لجاز له فعل الضد ويفضي جواز فعل المأمور به إلى جواز ترك المأمور به لاستحالة الجمع بين الضدين.
فإذا فعل ضد ما أمر به فقد ترك المأمور به لكن ترك المأمور به لا يجوز ففعل ضده لا يجوز.
2 / أنه لا يمكنه فعل المأمور به إلا بترك الضد فوجب أن يكون الأمر يتضمن النهي عن ضده
ألا ترى أنه لما لم يمكنه فعل الصلاة إلا بما يتوصل به إليها كالطهارة واستقبال القبلة واستقاء الماء وغير ذلك كان الأمر بالصلاة متضمنا للأمر بكل ما يتوصل به إليها كذلك ههنا.
3 / أن الأمر بالشيء عندهم _ أي المعتزلة _ يقتضي إرادة المأمور به وحسنه وإرادة الشيء وحسنه يقتضي كراهية ضده وقبحه وذلك يقتضي تحريمه فيجب أن يكون الأمر بالشيء تحريما لضده.
4 / أن السيد إذا قال لعبده قم فقعد استحق الذم والتوبيخ ولو لم يكن الأمر بالقيام يقتضي النهي عن ضده لما جاز لومه وتوبيخه على القعود.
ثانيا: أدلة القول الثاني: أن المر بالشيء ليس نهيا عن ضده:
1 / ن الآمر بالشيء قد يكون غافلا عن ضده والنهي عن الشيء مشروط بالشعور به فالآمر بالشيء حال غفلته عن ضد ذلك الشيء يمتنع أن يكون ناهيا عن ذلك الضد فضلا عن أن يقال هذا الأمر نفس ذلك النهي.
وأجيب عنه بثلاثة أجوبة:
الأول: لا نسلم أنه يصح منه إيجاب الشيء عند الغفلة عن الإخلال به وذلك لأن الوجوب ماهية مركبة من قيدين أحدهما المنع من الترك فالمتصور للإيجاب متصور للمنع من الترك فيكون متصورا للترك لا محالة، وأما الضد الذي هو المعنى الوجودي المنافي فقد يكون مفغولا عنه ولكنه لا ينافي الشيء لماهيته بل لكونه مستلزما عدم ذلك الشيء فالمنافاة بالذات ليست إلا بين وجود الشيء وعدمه.
وأما المنافاة بين الضدين فهي بالعرض فلا جرم عندنا الأمر بالشيء نهي عن الإخلال به بالذات ونهي عن أضداده الوجودية بالعرض والتبع.
الثاني: سلمنا أن الترك قد يكون مغفولا عنه لكن كما أن الأمر بالصلاة أمر بمقدمتها وإن كانت تلك المقدمة قد تكون مغفولا عنها فلم لا يجوز أن كون الأمر بالشيء نهيا عن ضده وإن كان ذلك الضد مغفولا عنه.
الثالث: سلمنا كل ما ذكرتموه لكن لم لا يجوز أن يقال الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده بشرط أن لا يكون الآخر آمرا بما لا يطاق وبشرط أن لا يكون غافلا عن الضد ولا استبعاد في أن يستلزم شيء شيئا عند حصول شرط خاص وأن لا يستلزمه عند عدم ذلك الشرط.
2 / إن الأمر بالمحال جائز فلا استبعاد في أن يأمر جزما بالوجود وبالعدم معا.
وأجيب عنه: لو سلم أنه جائز لكن لا تتقرر ماهية الإيجاب في الفعل إلا عند تصور المنع من تركه فكان اللفظ الدال على الإيجاب دالا على المنع من الإخلال به ضمنا.
3 / أن صيغة الأمر خلاف صيغة النهي فلا يجوز أن يكون لفظ أحدهما مقتضيا للآخر
وأجيب عنه: أن هذا إنما يمتنع لو قلنا إن الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق اللفظ وأما إذا قلنا إنه نهي من طريق المعنى لم يمتنع، ألا ترى أن لفظ الأمر بالصلاة خلاف لفظ الأمر بالطهارة من طريق اللفظ ثم الأمر بالصلاة يتضمن الأمر بالطهارة من طريق المعنى كذلك ههنا.
4 / أن الأمر والنهي متضادان كتضاد العلم والجهل ثم العلم بالشيء لا يكون جهلا بضده كذلك الأمر بالشيء لا يكون نهيا عن ضده.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/300)
وأجيب عنه بأن العلم بالشيء لا ينافي العلم بضده والأمر بالشيء ينافي الأمر بضده، ألا ترى أنه يجوز أن يكون عالما بكل واحد منهما وليس كذلك الأمر فإنه ينافي فعل ضده ألا ترى أنه لا يجوز أن يكون فاعلا للمأمور به إلا بترك ضده فدل على الفرق بينهما.
5 / أن النهي عن الشيء ليس بأمر بضده وكذلك الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضده.
وأجيب عنه: أنا لا نسلم هذا بل هو أمر بضده فإن كان له ضد واحد فهو أمر به وإن كان له أضداد فهو أمر بضد من أضداده فلا فرق بينهما.
هذه أهم الأدلة في المسألة.
المبحث الخامس: الترجيح:
الراجح في المسالة أن الأمر بالشيء نهي عن ضده لكن من جهة المعنى لا من جهة اللفظ وذلك لقوة ما ستدلوا به من ادلة ولن أدلة القول الثاني تمت مناقشتها ولا تقوى على مازعموه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (الناس اتفقوا على أن المطلوب بالأمر وجود المأمور به وأن لزم من ذلك عدم ضده ويقول الفقهاء الأمر بالشىء نهى عن ضده فان ذلك متنازع فيه والتحقيق أنه منهى عنه بطريق اللازم وقد يقصده الآمر وقد لا يقصده واما المطلوب بالنهي فقد قيل أنه نفس عدم المنهى عنه وقيل ليس كذلك لأن العدم ليس مقدرا ولا مقصودا بل المطلوب فعل ضد المنهى عنه وهو الامتناع وهو أمر وجودي.
والتحقيق أن مقصود الناهي قد يكون نفس عدم المنهى عنه وقد يكون فعل ضده وذلك العدم عدم خاص مقيد يمكن أن يكون مقدرا بفعل ضده فيكون فعل الضد طريقا الى مطلوب الناهي وان لم يكن نفس المقصود وذلك أن الناهي إنما نهى عن الشىء لما فيه من الفساد فالمقصود عدمه كما ينهى عن قتل النفس وشرب الخمر وإنما نهى لابتلاء المكلف وامتحانه كما نهى قوم طالوت عن الشرب الا بملء الكف فالمقصود هنا طاعتهم وانقيادهم وهو أمر وجودي وإذا كان وجوديا فهو الطاعة التى هي من جنس فعل المأمور به فصار المنهى عنه إنما هو تابع للمأمور به فان مقصوده اما عدم ما يضر المأمور به أو جزء من أجزاء المأمور به وإذا كان اما حاويا للمأمور به أو فرعا منه ثبت أن المأمور به أكمل وأشرف وهو المقصود الأول)
المبحث السادس: ثمرة الخلاف:
من ثمرات الخلاف في المسالة ما يلي:
1 / إذا قال لامرأته إن خالفت أمري فأنت طالق ثم قال لها لا تكلمي زيدا فكلمته لم تطلق لأنها خالفت نهيه لا أمره هذا هو المشهور، وقال الغزالي أهل العرف يعدونه مخالفا للأمر.
2 / لو قال إن خالفت نهيي فأنت طالق ثم قال لها قومي فقعدت
فللأصوليين وغيرهم خلاف في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا:
فذهب بعض من جعله نهيا إلى وقوع الطلاق
واختار بعضهم المنع مطلقا إذ لا يقال في عرف اللغة لمن قال قم إنه نهي.
3 / ما ذكره بعض الفقهاء أن النزاع في وجوب النكاح مبني على هذه القاعدة وهي أن النهي عن الشيء أمر بضده؛ لأنا إذا قلنا بذلك فالمكلف منهى عن ترك الزنا فيكون مأمورا بضده وهو النكاح والأمر يقتضي الوجوب فيكون النكاح واجبا.
ونازعهم الطوفي وقال هذا ترجيح ضعيف لأن التحقيق أن الشيء إذا كان له أضداد فالنهي عنه أمر بأحد أضداده والزنا لم ينحصر ضده في النكاح بل ليس ضدا له أصلا إنما ضد الزنا تركه لكن تركه قد يكون بالنكاح وقد يكون بالتسري وقد يكون بالاستعفاف مع العزوبة فلا يتعين بالنكاح للتلبس بل يلزم مقابل ذلك أن يكون المكلف المنهي عن الزنا مأمورا بالنكاح أو التسري على التخيير لأن ترك الزنا يحصل بكل منهما فيصير من باب الواجب المخير فإن قال بذلك صح له التخريج المذكور لكن التسري لم نعلم أحدا قال بوجوبه تعيينا ولا تخييرا.
4 / استحقاق العقاب بترك المأمور به فقط إذا قيل بأنه ليس نهيا عن ضده أو به وبفعل الضد إذا قيل بأنه نهى عن فعل الضد لأنه خالف أمرا ونهيا وعصى بهما.
وغير ذلك من الفروع المبثوثة في كتب الأصول والفقه.
ينظر في هذه المسالة:
أصول السرخسي (1/ 94) كشف الأسرار للنسفي (1/ 443) كشف الأسرار للبخاري (2/ 602) إحكام الفصول للباجي (ص 124) شرح تنقيح الفصول (ص 135) تقريب الوصول لابن جزي الغرناطي (ص 189) مفتاح الوصول للتلمساني (ص 34) نشر البنود (1/ 152) بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (2/ 50) البرهان للجويني (1/ 180) ف (164) المستصفى للغزالي (1/ 81) المنخول (ص 115) البحر المحيط للزركشي (2/ 418) الأحكام للآمدي (2/ 191) المحصول للرازي (2/ 199) التبصرة (ص 89) اللمع (ص 18) الوصول إلى الأصول لابن برهان (1/ 164) الإبهاج شرح المنهاج (1/ 120) روضة الطالبين (8/ 188) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي (ص 97) العدة لأبي يعلى (2/ 368) التمهيد لأبي الخطاب (1/ 329) المسودة (ص 49) القواعد والفوائد الأصولية (ص 183) شرح الكوكب المنير (3/ 51) مجموع فتاوى ابن تيمية (20/ 118، 159) الأحكام لابن حزم (3/ 326) إرشاد الفحول (ص 181) المعتمد لأبي الحسين البصري (1/ 97)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/301)
ـ[توبة]ــــــــ[10 - 07 - 07, 11:42 م]ـ
بارك الله فيكم،وزادكم المولى علما ونفعا.
جواز التكليف بما لا يطاق فمن يرى جوازه يقول يمكنه فعل المامور وضده فيجوز تكليفه به دون ان ينهى عن الضد.
حبذا لو تكرمتم بتوضيح هذه النقطة، حيث لم أستطع الربط بينها وبين ماجاء في كلام الشيخ ابن تيمية في هذا الرابط:
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=14954
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[11 - 07 - 07, 07:57 م]ـ
بارك الله فيك:
معنى هذه العبارة أن من رأى أنه يجوز التكليف بما لا يطاق فإنه يرى جواز أن يؤمر المكلف بالشيء دون ان ينهى عن ضده وبالتالي فالأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده.
مثاله: القيام والقعود ضدان فلا يجوز أن يقوم في حال القعود أو يقعد في حال القيام لكن يجوز ان يؤمر وهو قاعد بالقيام ويؤمر وهو قائم بالقعود ويرى ابن تيمية أن هذا حقيقة لا يسمى تكليفا بما لايطاق والمسألة مرتبطة بالقدرة هل تكون مقارنة للفعل أو متقدمة عليه؟
فالذي يقول يجب أن تكون مقارنة للفعل وهو قول أبي الحسن الأشعري ومن وافقه يقول هو تكليف بما لايطاق.
والذي يقول تكون متقدمة عليه وهو قول أهل السنة وجمهور أهل العلم يقول إنه ليس تكليفا بما لا يطاق.
فهنا يقع النزاع في التسمية هل يكون مما لا يطاق أولا؟ وأزيد الأمر إيضاحا فأقول:
أولا: التكليف الواقع الذي اتفق المسلمون على وقوعه وهو أوامر الشريعة كلها هل هذا تكليف بما لا يطاق أولا؟ هم _ أي الأشاعرة _ يسمونه تكليفا بما لا يطاق لأن القدرة تكون مقارنة للفعل ويدخل فيه خلاف المعلوم كأمر أبي لهب بالإيمان وهو يعلم أنه لا يؤمن لعلم الله بذلك وإخباره به وهذا تكليف بما لايطاق.
وابن تيمية رحمه الله يبين ان القدرة عند أهل السنة نوعان:
1 – قدرة شرعية يتعلق بها التكليف وتكون متقدمة على الفعل وتسمى القدرة الظاهرية أي سلامة الآلات والأسباب.
2 – قدرة قدرية كونية وتسمى القدرة الحقيقية وهذه لا تكون إلا مقارنة للفعل.
والتكليف لا يتعلق إلا بالقدرة الشرعية فلا يكون حينئذ تكليفاً بما لايطاق.
ثانيا: ما اتفق الناس على كونه غير مقدور للمكلف كالممتنع لذاته كالجمع بين الضدين او ممتنع عادة كالطيران والمشي على الوجه فهذا هل هو تكليف بما لايطاق وهل هو جائز عقلا؟ وهل هو واقع شرعا؟
اتفق على أن هذا تكليف بما لايطاق ثم اختلف في جوازه عقلا على ثلاثة أقوال:
1 – انه يجوز وهو قول الرازي.
2 – ان لا يجوز وهو قول الجمهور.
3 – التفريق بين الممتنع لذاته ونفسه وبين الممتنع عادة فلا يجوز في الأول ويجوز في الثاني وهو قول بعض الحنابلة.
وأما شرعا فابن تيمية يحكي الإجماع على عدم جوزاه ووقعه شرعا بينما نرى بعض المتكلمين كالرازي يرى جواز وقوعه شرعاً ويؤيد هذا في المحصول بعشرة ادلة.
نرجع إلى مسألتنا وهي الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده وارتباطها بمسألة التكليف بما لا يطاق:
-من يرى أن القدرة مقارنة للفعل ومن ثم فهذا يسمى تكليفا بما لا يطاق وأنه جائز يقول يمكنه فعل المأمور وضده فيجوز تكليفه به دون أن ينهى عن الضد.
-ومن يرى أن هذا لا يسمى أصلا تكليفا بما لايطاق وبالتالي فهو جائز كسائر الأوامر في الشريعة يرى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده وهو قول الجمهور؛ لأنه لا يمكنه أن يأتي بهما في وقت واحد وهذا هو التكليف بما لا يطاق وهو أن يؤمر بالضدين يؤديهما في وقت واحد.
ملحوظة: كنت كتبت الرد بالأمس لكن حاولت أن يتم الإرسال فلم يحصل مع التكرار الكثير
ـ[توبة]ــــــــ[11 - 07 - 07, 09:36 م]ـ
جازاكم الله خيراً.
ـ[ابو عبدالمحسن]ــــــــ[11 - 05 - 10, 02:08 ص]ـ
بارك الله فيكم على هذا البحث الماتع(107/302)
أبحث عن كتاب أسهب في الحديث عن أصول الإمام الشافعي رحمه الله .... أرجو المساعدة
ـ[علي الكناني]ــــــــ[12 - 11 - 06, 10:13 م]ـ
أبحث عن كتاب أسهب في الحديث عن أصول مذهب الإمام الشافعي رحمه الله
أرجو المساعدة
جزاكم الله كل خير
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[12 - 11 - 06, 10:59 م]ـ
الرسالة للشافعي نفسه
ـ[علي الكناني]ــــــــ[13 - 11 - 06, 05:02 م]ـ
جزاك الله كل خير أخي الكريم
أتمنى أن أجد مصدراً آخر
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[16 - 11 - 06, 01:13 م]ـ
التصحيح والتوضيح للمنقول عن الإمام الشافعي في علم الأصول تنصيصا وتخريجا, للشيخ محمد حاج عيسى نال بها درجة الماجستير في كلية أصول الدين تخصص أصول الفقه بجامعة الخروبة الجزائر بإشراف الشيخ محمد علي فركوس, صحح فيها أقوال الشافعي من كتبه ووضح فيها ما أشكل من كلامه وهي دراسة استقرائية لكتب الشافعي.
ـ[محمد سعيد الأبرش]ــــــــ[19 - 11 - 06, 10:00 ص]ـ
لعلك تجد بغيتك في البحر المحيط للإمام الزركشي فهو بحر محيط(107/303)
بحث في الاصول/ الترك انواعه واحكامه
ـ[المصلحي]ــــــــ[13 - 11 - 06, 11:10 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد:
فهذا بحث في علم اصول الفقه اقدمه للقراء الكرام، وقد سبق لي موضوع قبله في هذا المنتدى بعنوان التلخيصات والتعليقات على كتاب افعال الرسول للشيخ الاشقر.
راجيا من الله تعالى القبول.
انه سميع مجيب.
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[13 - 11 - 06, 12:54 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[14 - 11 - 06, 02:08 ص]ـ
بارك الله فيك أخي
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[14 - 11 - 06, 02:52 ص]ـ
جزاك الله خيرا ..
ـ[المصلحي]ــــــــ[17 - 02 - 07, 05:36 م]ـ
وجزاكم الله خير الجزاء
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[17 - 02 - 07, 07:04 م]ـ
توجد رسالة بنفس عنوانك للعلامة أحمد بن صديق الغماري - رحمه الله
ـ[أبوعواد]ــــــــ[27 - 03 - 07, 07:12 ص]ـ
السلام عليكم جزاكم الله كل خير على طرح موضوع الترك
ولكني أحاول فتح الملف المرفق وتنزيله ولكن دون جدى وتظهر رسلة تسجيل الدخول فكيف أستطيع الاطلاع على الملف وشكرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 03 - 07, 01:41 م]ـ
أخي
الرابط لا يعمل
ـ[أبو الحارث اليمني]ــــــــ[27 - 03 - 07, 02:07 م]ـ
الرابط لم يعمل معي
ماهو الحل
أخي بارك الله فيك
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[30 - 03 - 07, 10:16 م]ـ
لا يعمل الرابط
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[30 - 03 - 07, 11:41 م]ـ
موضوع طيب غير أن الرابط لا يعمل
ـ[المصلحي]ــــــــ[31 - 03 - 07, 12:40 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوتاه!
اشارتكم امر
هذا الملف مرة ثانية
وعذرا على التاخر
لعدم وجود كهرباء عندنا منذ شهر!!!
دعائكم
ـ[يوسف رمضان يوسف شراب]ــــــــ[07 - 04 - 07, 06:24 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 04 - 07, 06:53 م]ـ
أخانا من العراق
فرج الله همكم
ونفس كربكم
إن على المسلم حقاً إن لم يرق دمه دفاعاً عن إخوانه في الدين: أن يذرف دمعاً ويلح في الدعاء أن ينصرهم الله على عدوهم وعدو دينه.
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[25 - 06 - 07, 07:08 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو إلياس الرباطي]ــــــــ[26 - 09 - 09, 06:13 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[سعد العجمي]ــــــــ[27 - 09 - 09, 08:17 ص]ـ
جزاك الله خيرا(107/304)
شكر وتقدير لإدارة الملتقى على إنشاء منتدى أصول الفقه
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[15 - 11 - 06, 08:48 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكر إدارة الملتقى الكريمة على إنشاء مثل هذا المنتدى المهم، منتدى أصول الفقه، وأسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتهم، وأن يبارك لنا في هذا الملتقى الطيب المبارك، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه بكل جميل كفيل، وهو على كل شيء قدير.
وجزاكم الله خيرا
أخوكم ومحبكم/ أبو مالك العوضي
ـ[احمد الشمري]ــــــــ[15 - 11 - 06, 09:18 ص]ـ
مبروك لجميع الاخوان وشكر للأدارة
وأبو مالك للمطالبة بهذا المنتدى المهم
ـ[أبو يزيد السلفي]ــــــــ[15 - 11 - 06, 01:03 م]ـ
بارك الله خطواتكم
ما قول المشرفين الكرام في جلب هذا الموضوع إلى منتدى أصول الفقه:
وهذه فائدة قد تقع ...... من الفقيه موقعا وتنفع ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=72929)
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[15 - 11 - 06, 01:46 م]ـ
جزاكم الله كل خير إخواننا الكرام.
نفع الله بكم ووفقكم إلى مزيد من الخير
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[15 - 11 - 06, 04:30 م]ـ
بارك الله فيكم وجزيتم خيرا على وضع هذا المنتدى ونسأل الله التوفيق للجميع
ـ[أبو رحمة السلفي]ــــــــ[15 - 11 - 06, 04:51 م]ـ
جزاكم الله خيرا وأسأل الله أن ينفع بهذا المنتدى
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[15 - 11 - 06, 05:02 م]ـ
بارك الله فيكم وجزيتم خيرا على وضع هذا المنتدى ونسأل الله التوفيق للجميع
أستاذنا الكريم
لا تنسنا من فوائدك هنا.
ـ[أهل الحديث]ــــــــ[15 - 11 - 06, 05:06 م]ـ
بارك الله فيكم جميعا
ونتمنى منكم التعاون في الدلالة على المواضيع التي ترون نقلها إلى هذا القسم الجديد.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[15 - 11 - 06, 05:59 م]ـ
إن شاء الله أخي أبا مالك وجزيت خيرا على فكرة إنشاء هذا المنتدى
ـ[طالبة الفقه]ــــــــ[15 - 11 - 06, 06:06 م]ـ
أجزل الله مثوبتكم
منتدى قيم .. في ملتقى مبارك
لا حرمتم الجنة
ـ[أبوعبدالرحمن الدرعمي]ــــــــ[15 - 11 - 06, 06:32 م]ـ
بارك الله فيكم وجزيتم خيرا على وضع هذا المنتدى ونسأل الله التوفيق للجميع
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[15 - 11 - 06, 06:50 م]ـ
وفقكم الله لكل خير.
وسدد على درب الهدى خطاكم، وجزاكم الله خيرا على هذه الروضة الغناء في هذا البستان المزهر.
ـ[أبو عمر]ــــــــ[15 - 11 - 06, 07:42 م]ـ
بارك الله فيكم وجزيتم خيرا على وضع هذا المنتدى ونسأل الله التوفيق للجميع
وجزاك الله خيراً أخي أبا مالك على اقتراحك الطيب.
ـ[أبو عمر]ــــــــ[15 - 11 - 06, 07:47 م]ـ
بارك الله فيكم جميعا
ونتمنى منكم التعاون في الدلالة على المواضيع التي ترون نقلها إلى هذا القسم الجديد.
وكيف ذلك بارك الله فيكم؟
هل نضغط تقرير عن مشاركة سيئة ونذكر أنه للنقل إلى منتدى الأصول أم نرسل رسالة خاصة؟
ولمن إن كان الأمر كذلك؟
وجزاكم الله خيراً
ـ[أبو الحسن العسقلاني]ــــــــ[15 - 11 - 06, 08:54 م]ـ
بارك الله في القائمين على هذا المنتدى المبارك و وفقهم لما يرضاه و غفر لهم و لمن يحبون.
ـ[محمد علي قنديل]ــــــــ[15 - 11 - 06, 09:10 م]ـ
أن تفعل كما في المشاركة رقم 3 أخي أبو عمر
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[15 - 11 - 06, 11:06 م]ـ
اللفظ المشترك اذا خلا من القرائن ,,,,, ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=49376)
قاعدة العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب والفهم الخاطئ لها ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=44821)
كتب القواعد الفقهية في المذهب المالكي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=50116)
هل المرسل حجة عند الحنفية؟؟؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=44914)
الفرق بين السنة والفضيلة عند المالكية ,,,,, ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=46816)
ـ[أبو عمر]ــــــــ[15 - 11 - 06, 11:17 م]ـ
هل قول الجمهور حجة؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25319)
طرق ترجيح الاقول عند العلماء ........ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3408)
سؤال في الأصول: هل الزيادة في النص نسخ! ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=40360)
ـ[المسيطير]ــــــــ[15 - 11 - 06, 11:28 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/305)
بارك الله فيكم وجزيتم خيرا على وضع هذا المنتدى ونسأل الله التوفيق للجميع.
وعلى من اقترحه ..... إثرائه (إبتسامة).
ـ[نياف]ــــــــ[16 - 11 - 06, 01:33 ص]ـ
بارك الله فيكم وجزيتم خيرا على وضع هذا المنتدى ونسأل الله التوفيق للجميع
ـ[أبو عمر]ــــــــ[16 - 11 - 06, 02:36 ص]ـ
مسألة في الأصول .. ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5931)
مسألة في الأصول ليس لها ثمرة في الفروع ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5921)
مسألة في غاية الأهمية في علم الأصول .. لا تجدها في غير هذا الكتاب ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=17975)
هل تعلم كيف يحكم علم الأصول في مسألة المسح على الجوربين؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=28318)
أسئلة وتعليقات على شرح كتابِ (قواعد الأصول ومعاقد الفصول) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=27109)
شرح كتابِ (قواعد الأصول ومعاقد الفصول) لصفي الدين عبدالمؤمن البغدادي -رحمه الله- ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26990)
من الأصول عند بعض الحنفية العمل برأي الراوي فيما خالف به روايته ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=21455)
كتاب الورقات في الأصول (دراسة مختصرة) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=21223)
هل يصح عن الإمام مالك هذا القول في الأصول؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=18103)
( ليس من أصول الفقه محاولة تطبيقية على كتاب المستصفى للغزالي) للنقاش ..
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8952)
مفهوم التجديد في أصول الفقه ... ؟! ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=7281)
ما هي جميع كتب أصول الفقه التي كتبها أهل السنة والجماعة؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4513)
استدراكات على كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=30743)
الرسائل الجامعية المتعلقة بشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله (أصول الفقه و قواعده) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=30594)
شاركونني في مدارسة هذا العلم (علم الأصول) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5364)
سؤال مهم في أصول الفقه هل من مبين للفرق بين تنقيح المناط والسبر من يتكرم بالجواب عليه ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=27384)
التدرج في دراسة أصول الفقه ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=23185)
دراسة في أصول الفقه.د. علي أحمد محمد با بكر. ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=17496)
ملاحظة في علم أصول الفقه للشيخ/ عبدالله الفوزان
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=10510)
حجية قول الصحابي عند السلف ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=1662)
رد خبر الواحد بما يسمى بـ (الانقطاع الباطن) حقيقته، وحكمه وأثره في الفقه الإسلامي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=7403)
الفوائد الجليات من شرح كتاب الورقات ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=36088)
هل علم اصول الفقه الفائده منه يسيره واكثره علم كلام؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=442)
( أكثر ما في الإقناع والمنتهى مخالف لمذهب أحمد ونصه). ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5965)
قاعدة باطلة: (الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=352)
متى كان يأخذ الأحناف بخبر الآحاد جزاكم الله خيرا .. ؟؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=28078)
القواعد الفقهية عند المالكية ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=32906)
ما الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية؟ فقد سمعنا أنها تتداخل.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=18181)
تقسيم الدين إلى أصول وفروع ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=18243)
خبر الواحد الصحيح وأثره في العمل والعقيدة - د. نور الدين عتر ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=27039)
المُحَصَّل من المدخل المفصل للشيخ بكر أبو زيد ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22586)
المستفتي احكام و آداب ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=30576)
قاعدة العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب والفهم الخاطئ لها ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3358)
ايها الفقهاء هل تلزموننا باتباع الظنون؟! ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=21881)
تقسيم الخبر الى قطعي وظني وهدم السنة
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=598)
سياسة العلم ـــــــــــــ فنٌّ حسنٌ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8967)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/306)
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[16 - 11 - 06, 03:21 ص]ـ
أهنيء نفسى وأخوانى رواد الملتقى بإخصاص الأصول بمنتدى نحن فى أشد الحاجة إليه، فالملكات الفقهية لا يوجدها فقه الفروع مهما كان، فهو كالوجبات الجاهزة، أما الأصول فهو فن الإعداد.
وبهذه المناسبة لى رجاء ألا يحال دون الرأى المخالف مالم يمثل خروجا صريحا على قواعد الشرع وضوابطه، لأن قيمة علم الأصول فى قدح الأذهان واستثارة الأفكار، ولن يثار فكر بطرح خال من كل شائبة، إن سلفنا رحمهم الله كانوا فى سبيل تحرير قواعد هذا العلم ومسائله يوردون على تعريفاتهم وأقوالهم هم اعتراضات مفترضة ليجيبوا عليها، وقد وقعت لا شك بعض المغالاة من بعض المشتغلين، ومهما يكن فى ذلك من عيوب إلا أن نفعا لا ينكر نتج عن ذلك، ألا وهو إيجاد فئات قادرة على دفع بعض أوجه المنكر التى لا ترد إلا بالحكمة والجدال. بارك الله فى جهودكم، ونفعكم ونفع بكم.
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[16 - 11 - 06, 09:47 ص]ـ
وكيف ذلك بارك الله فيكم؟
هل نضغط تقرير عن مشاركة سيئة ونذكر أنه للنقل إلى منتدى الأصول أم نرسل رسالة خاصة؟
ولمن إن كان الأمر كذلك؟
وجزاكم الله خيراً
بارك الله فيك سألتَ عما كنت أريد السؤال عنه
كثيرا ما أرى موضوعا في منتدى لا يناسبه فأراسل المشرف عبر (التقرير عن مشارك سيئة) ويظل الموضوع كما هو, فلا أدري هل تصل إليهم أم لا؟ على أني لا أراها موجودة الآن
ولعل الإدارة تفتح موضوعا في الاستراحة وتثبته حتى يشارك فيه جميع الإخوة بذكر هذه المواضيع
ـ[أم حنان]ــــــــ[16 - 11 - 06, 11:17 ص]ـ
جزى الله القائمين على هذا المنتدى خير الجزاء
ـ[أبوأحمدالعنزي]ــــــــ[16 - 11 - 06, 05:33 م]ـ
من المواضيع المستحقة للنقل في تصوري
أيها العلماء الأفاضل: اقترحوا لي عناصر لهذا البحث. العدالة بين الأصوليين والمحدثين ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=79689&highlight=%C7%E1%C3%D5%E6%E1%ED%ED%E4)
ـ[ماهر]ــــــــ[22 - 11 - 06, 07:14 م]ـ
المشايخ القائمون على هذا الملتقى المبارك
لا نملك لهم شيئاً يوازي فضلهم إلا الدعاء لهم بالعافية والعمر المديد والعطاء الدائم بالخير، وأن يكمل الله لهم طريق الوصول إلى مرلاضاته، وأن يجزل لهم المثوبة
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[28 - 11 - 06, 03:34 م]ـ
جزاهم الله عنا كل خير
ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[21 - 01 - 07, 02:55 م]ـ
بارك الله فيكم وجزيتم خيرا على وضع هذا المنتدى ونسأل الله التوفيق للجميع.
وعلى من اقترحه ..... إثرائه (إبتسامة).
هذا صحيح، فعلى من اقترحه إثراؤه .. لأنه يحتاج من يقوم بحقه.
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[21 - 01 - 07, 04:50 م]ـ
معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة "رسالة دكتوراه" ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88519)(107/307)
طريقة مقترحة لتحصيل القاعدة الأصولية
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[15 - 11 - 06, 07:05 م]ـ
وجهة نظر .... (شاركنا برأيك)
أحسن طريقة في فهم القاعدة الأصولية وتصورها فيما أحسب، الطريقة التالية:
1 - تعيين القاعدة، وصياغتها بألفاظ مجملة.
2 - دليل القاعدة، ومصدرها.
3 - ذكر الأمثلة على القاعدة، وتحريرها.
4 - تحقيق الخلاف في القاعدة، وضبطه.
في تقديري أن هذه الطريقة أجود ما يساعد على ضبط القاعدة الأصولية، وهي كفيلة بإخراج ما لا حاجة إليه في علم الأصول.
ومثال ذلك كأن يقال:
ذكر القاعدة:
الأمر المطلق يدل على الوجوب.
ذكر الدليل:
قوله عز وجل: {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} قال الشيرازي: (فوبخ الله تعالى إبليس على ترك السجود ومخالفة الأمر فدل على أنه يقتضي الوجوب.
وأيضا: قوله تعالى: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} فهذا نص في إيجاب الأمر ونفي التخيير بين الفعل والترك.
ويدل عليه أن السيد من العرب إذا قال: لعبده اسقني ماء، فلم يسقه. استحق التوبيخ واللوم بإجماع عقلاء أهل اللسان، ولو لم يقتض الأمر الإيجاب لما حسن لومه وتوبيخه).
ذكر الأمثلة:
من الأمثلة التي اختلف فيها الأصوليون بناءً على اختلافهم في دلالة الأمر على الوجوب، ما يلي:
- الكتابة والإشهاد على الدين.
- التسمية عند الأكل، والأكل باليمين.
- التلبية في الحج والعمرة ورفع الصوت بها.
- وجوب وليمة العرس.
- الإشهاد على البيع.
- الإسراع بالجنازة.
ذكر الخلاف:
- القول بالوجوب.
- القول بالندب.
- التوقف.
- وفي المسألة أقوال أخرى.
وأفضل من رأيت مقارب لهذا المنهج من الأصوليين المتقدمين: الشيرازي (ت:476هـ) في جميع كتبه الأصولية "اللمع" و"شرحه" و"التبصرة" وهو في الأخير أكثر جلاء.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[16 - 11 - 06, 12:35 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله فيك أخي أبي حاتم وأحسنت الصنع وأضيف على ما ذكرته أخي:
1 / أنه ينبغي تحرير محل النزاع ليتضح موطن النزاع في المسألة فما ذكرته مثلا في صيغة الأمر نقول:
أولا: اتفقوا على انه إذا قترنت بالأمر قرينة تدل على الوجوب حمل عليها كأن يوجد تهديد ووعيد لمن لم يمتثل أو يقترن بالأمر صيغة أوجب أو فرض كقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إن الله فرض عليكم الحج فحجوا "
ثانيا: اتفقوا على أنه إذا اقترنت بالأمر قرينة تدل على الاستحباب حمل عليها كقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " صلوا قبل المغرب قالها ثلاثا وقال في الثالثة: " لمن شاء ".
ثالثا: اتفقوا على أنه إذا اقترن بالأمر قرينة تدل على الإباحة حمل عليها كقوله تعالى: {وكلوا واشربوا ولا تسرفوا}.
رابعا: ليس الخلاف فيما ورد الأمر به بغير صيغة افعل كقوله كتب أو الأمر بصيغة الخبر كقوله: {والمطلقات يتربصن}
وفائدة تحرير محل النزاع تظهر في صحة نسبة الأقوال لقائليها وعدم اللبس فيها وإنزال الأدلة مواطنها.
2 / بيان موطن النزاع وتصويره إما بالتعريف أو بالشرح او بالأمثلة فمثلا هنا نقول الخلاف هو في صيغة افعل إذا وردت مجردة عن القرائن.
3 / بيان سبب الخلاف في المسألة وهو في المثال المذكور ورود صيغة افعل لوجوب والندب والإباحة في اللغة وفي النصوص.
4 / الترجيح وبيان قوة الراجح بذكر أسباب الترجيح كقوة أدلة من رأى ان الأمر يحمل على الوجوب ككونه الأحوط والأبرأ للذمة وكونه يستلزم خلو حكم الوجوب من صيغة خاصة به إن لم نقل بذلك ....
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[17 - 11 - 06, 04:56 م]ـ
وفائدة تحرير محل النزاع تظهر في صحة نسبة الأقوال لقائليها وعدم اللبس فيها وإنزال الأدلة مواطنها.
2 / بيان موطن النزاع وتصويره إما بالتعريف أو بالشرح او بالأمثلة فمثلا هنا نقول الخلاف هو في صيغة افعل إذا وردت مجردة عن القرائن.
3 / بيان سبب الخلاف في المسألة وهو في المثال المذكور ورود صيغة افعل لوجوب والندب والإباحة في اللغة وفي النصوص.
4 / الترجيح وبيان قوة الراجح بذكر أسباب الترجيح كقوة أدلة من رأى ان الأمر يحمل على الوجوب ككونه الأحوط والأبرأ للذمة وكونه يستلزم خلو حكم الوجوب من صيغة خاصة به إن لم نقل بذلك ....
أشكر لك مرورك وتعليقك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/308)
أؤكد ما ذكرته في موضوع تحرير محل النزاع.
وفقكم الله.
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[18 - 11 - 06, 02:34 م]ـ
بارك الله فيك شيخنا أبا حاتم على هذه الرؤية السديدة, ولعل هذه أنسب طريقة كما ذكرتم, فغالب العلوم يكون التدريس فيها بالطريقة العكسية, بمعنى يذكر المصطلح في العلم ثم تفرع عنه المسائل, وهذا له آثار سلبية على العلم:
1 - ففيما أظنه هذا هو السبب الذي جعل علم أصول الفقه هلاميا يقبل كل دخيل عليه, فتذكر كل المسائل المتعلقة بالمصطلح الذي جعل هو الأصل سواء كانت هذه المسائل لها ارتباط بأصول الفقه أو لا المهم أن يكون لها علاقة بالمصطلح المذكور في صدر الباب.
2 - أن الاصطلاح قد يتغير وهذا شيء لا نملكه وإنما هو بطبيعة البشر, فلا ينبغي جعله هو الأصل, ولا ينبغي إضاعة الأوقات في مناقشته, إنما المهم أن تصور المسائل, ولهذا قال ابن خلدون في المقدمة تحت فصل:" التعليم للعلم من جملة الصنائع":"و يدل أيضاً على أن تعليم العلم صناعة اختلاف الاصطلاحات فيه. فلكل إمام من الأئمة المشاهير اصطلاح في التعليم يختص به شأن الصنائع كلها فدل على أن ذلك الاصطلاح ليس من العلم، و إذ لو كان من العلم لكان واحداً عند جميعهم. ألا ترى إلى علم الكلام كيف تخالف في تعليمه اصطلاح المتقدمين و المتأخرين و كذا أصول الفقه و كذا العربية و كذا كل علم يتوجه إلى مطالعته تجد الاصطلاحات في تعليمه متخالفة فدل على أنها صناعات في التعليم. و العلم واحد في نفسه"اهـ.
ولهذا كان طرحكم أن يصدر بالقاعدة الأصولية هو الأفضل, فهذا هو الذي يكون كفيلا في إخراج ما لا علاقة له بأصول الفقه كما ذكرتم, وهذا هو الذي يقلل الخلاف اللفظي أيضا, وهذا الذي انتهجه الشافعي رحمه الله في رسالته, فيذكر المسألة ويشرحها ويدلل ويمثل عليها دون إغراق في بيان المصطلحات ولا جعلها هي الأصل, فحبذا لو اتبعنا الشافعي رحمه الله في منهج التأليف أيضا, والله ّأعلم.
لكن تعقيبا على شيخنا أبا حاتم, أظن أن الأفضل أن تذكر القاعدة أولا بصيغة الاستفهام, فلا يقال:"الأمر المطلق يفيد الوجوب", وإنما يقال:"هل الأمر المطلق يفيد الوجوب؟ ", وهذا لئلا يسبق الترجيح طرح الخلاف.
ثم بعد ذكر القاعدة يضاف شرح القاعدة, فلا يصار إلى دليل القاعدة والأمثلة عليها ونحن لم نتصورها بعد, ومما يعين على تصور المسألة تحرير محل النزاع وبيان الخلاف فيها ثم الترجيح وذكر أمثلة القاعدة, وبعد هذا نذكر دليل هذا الذي رجحناه, وبالتالي يكون الترتيب الذي يظهر لي أفضل:
1 - ذكر القاعدة بصيغة مجملة.
2 - شرح القاعدة مضمنا بالأمثلة.
3 - تحرير محل النزاع
4 - الخلاف في المسألة.
5 - الراجح مع الدليل. والله تعالى أعلم
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[23 - 11 - 06, 11:24 م]ـ
وبالتالي يكون الترتيب الذي يظهر لي أفضل:
1 - ذكر القاعدة بصيغة مجملة.
2 - شرح القاعدة مضمنا بالأمثلة.
3 - تحرير محل النزاع
4 - الخلاف في المسألة.
5 - الراجح مع الدليل. والله تعالى أعلم
شكر الله لك أخي الفاضل ..
أقدر لك لطفك في العبارة .. رزقنا الله وإياك العلم النافع.
أوافقك على إضافة شرح القاعدة بإيجاز، لكن ما ذكرته بخصوص تحرير محل النزاع فإنه داخل في
ذكر الخلاف. أما الراجح فيظهر في صياغة القاعدة.
وفقنا الله جميعا.
ـ[أبو أسامة ابن سعد]ــــــــ[11 - 12 - 06, 10:03 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[14 - 01 - 07, 08:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
ذكر ابو يعلى الموصلي في أول كتابه اصول الفقه أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يطلب علم الأصول حتى يمر مرورا عاما على فروع الشريعة خصوصا و أن علم الأصول مداره على كيف تبني أدوات فهم تستنبط بها احكام الفروع من الأدلة التفصيلية.
يعني ببساطة أكثر هل يعقل أن تعلم شخصا ما كيف يستنبط الحكم على جزئيات بدن الإنسان من حيث كونها وماهيتها و عليتها في بدنه دون مروره أولا على أجزاء ذلك البدن و التعرف على علاقة كل جزء بما يليه أو في البدن عامة و كيف يعمل كل عضو.
يعني يد المرأة عند الشعراء ليست الا " تبدت لنا كالبدر بيضاء واتقت * بأجمل موصولين كف و معصم! " بينما هي في الشريعة " عليها ما أخذت حتى تؤديه! " ولهذا انكر ابو نواس قطعها بنصف درهم و لم ينكره عقلاء اهل الشريعة!.
المعنى أن هناك " نفعية " في أحكام الشريعة لا تمر بها الا اذا عالجت فروعها ودرستها لتعلم ماهو المراد الحقيقي من التكليف في كل موضع بل ان حتى قواعد الأصول ينقض بعضها بعضا و تضطر في أحايين كثيرة أن تركن إلى قرائن خارجية تعتمد على فهمك الخاص للشريعة لتحل المسألة فمثلا قوله تعالى " فإطعام ستين مسكينا " في الكفارات تقع تحت قاعدة:
" الحكم يدور مع علته اثباتا و نفيا "
وقاعدة:
" اذا عادت العلة على النص بالإبطال لم تقبل "
فمن قال بجواز اطعام مسكين واحد ستين مره أخذ بالقاعدة الأولى و من قال بوجوب اختلاف المساكين و بلوغهم الستين أخذ بالقاعدة الثانية لأن الآية نصت على " عدد " و الأعداد من القطعيات التي لا تقبل التأويل فكيف تترك وصفا متعلقا بالحكم ثابت في نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة؟!!!
ولكن عند استقراء الشريعة بشكل شمولي لكافة فروعها تجد في نفسك " يقينا حسي " بأن هذا القول خير من ذاك ...
و الكلام يطول.
وفق الله الجميع و بارك فيهم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/309)
ـ[محمد بشري]ــــــــ[14 - 01 - 07, 09:09 م]ـ
فماذا بارك الله فيكم عن الدراسات التي سلكت هذا المسلك ولو في الجملة.
ـ[محمد المسلم1]ــــــــ[23 - 03 - 07, 02:49 م]ـ
الناس يختلفون في ابتدائهم وانتهائهم
فالمبتدي يصلح له ما ذكرتم
لكن بعد الاطلاع على الخلافات وإتقانها، وإرادة النظر في أحكام الحوادث يحسن بالطالب الاستزادة من كتب الأصول، والنظر في أمات هذا العلم.
لأني أرى كثيراً من الكتاب يحاول أن يختزل علم الأصول في بضعة صفحات، مع أن المجرب أنك كلما ازددت بحثاً في أي علم ازددت علماً، بل قد تبحث في مسألة في الأمر وتقع على معنى نفيس في النسخ وهكذا
والله أعلم(107/310)
ما قولكم في مجزوء العلة؟
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[15 - 11 - 06, 08:09 م]ـ
ما قول الأساتذة الأفاضل في مجزوء العلة؟ وهل من تمثيلات توضح وتقرب المعنى، فلا يزال ملتبسا علي منذ مدة، وأريد أن أعرف رأي الإخوة قبل أن أضع فهمي هنا، فربما أكون واهما في أني وقعت في سوء الفهم، ولرب هينة استعصت على لبيب.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[20 - 11 - 06, 01:57 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي يوسف بارك الله فيك هذا المصطلح لم أجد من ذكره من الأصوليين فيما أعلم فربما يكون من ذكره إنما ذكره من باب التصوير والاستطراد لا الاصطلاح والمذكور في الأصول هو جزء العلة فيكون المراد بقولك مجزوء العلة هو الحكم الذي وجد فيه جزء العلة الموجبة للحكم وذلك أن العلة قد تكون بسيطة وقد تكون مركبة من عدة أوصاف والجمهور يرون جواز التعليل بالعلة المركبة من عدة اوصاف وتكون كلها أجزاء للعلة وذهبت طائفة إلى عدم جواز ذلك وأن أحد هذه الأوصاف هو العلة والبقية شروط لها ومثال ذلك وجوب القصاص علته مركبة من اجزاء عند الجمهور وهو القتل العمد العدوان المكافيء لغير ولد فهذه عدة أجزاء للعلة فلو قتل عمدا لكن ليس عدوانا يكون مجزوء العلة لأنه وجد جزء العلة فقط والله أعلم.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[21 - 11 - 06, 02:49 ص]ـ
أبا حازم: بارك الله فيك.
صدقت أخي الفاضل، فهذا الذي ذكرته هو ما ترسخ عندي فعلا وأنا أقرأ كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله: " وقال شيخ الإسلام رحمه الله
فصل
في تعليل الحكم الواحد بعلتين: وما يشبه ذلك من وجود مقدر واحد بين قادرين ووجود الفعل الواحد من فاعلين فنقول:
النزاع وإن كان مشهورا في ذلك فأكثر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم يجوز تعليل الحكم بعلتين وكثير من الفقهاء والمتكلمين يمنع ذلك. فالنزاع في ذلك يعود إلى نزاع تنوعي، ونزاع في العبارة، وليس بنزاع تناقض ونظير ذلك النزاع في تخصيص العلة، فإن هذا فيه خلاف مشهور بين الطوائف كلها من أصحابنا وغيرهم حتى يذكر ذلك روايتان عن أحمد. وأصل ذلك أن مسمى العلة قد يعني به العلة الموجبة وهي: التامة التي يمتنع تخلف الحكم عنها فهذه لا يتصور تخصيصها ومتى انتقضت فسدت ويدخل فيها ما يسمى جزء العلة، وشرط الحكم، وعدم المانع فسائر ما يتوقف الحكم عليه يدخل فيها. وقد يعني بالعلة: ما كان مقتضيا للحكم يعني: أن فيه معنى يقتضي الحكم ويطلبه وإن لم يكن موجبا فيمتنع تخلف الحكم عنه فهذه قد يقف حكمها على ثبوت شروط وانتفاء موانع فإذا تخصصت فكان تخلف الحكم عنها لفقدان شرط أو وجود مانع لم يقدح فيها وعلى هذا فينجبر النقص بالفرق. وإن كان التخلف عنها لا لفوات شرط ولا وجود مانع كان ذلك دليلا على أنها ليست بعلة، إذ هي بهذا التقدير علة تامة إذا قدر أنها جميعها بشروطها وعدم موانعها موجودة حكما والعلة التامة يمتنع تخلف الحكم عنها فتخلفه يدل على أنها ليست علة تامة والمقصود من التنظير: أن سؤال النقض الوارد على العلة مبني على تخصيص العلة وهو ثبوت الوصف بدون الحكم. وسؤال عدم التأثير عكسه وهو ثبوت الحكم بدون الوصف وهو ينافي عكس العلة كما أن الأول ينافي طردها. والعكس مبني على تعليل الحكم بعلتين ".
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[21 - 11 - 06, 03:58 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله فيك أخي يوسف وهنا أود التنبيه على التفريق بين مسألتين:
الأولى: تعليل الحكم الواحد بعلتين فأكثر.
والثانية: تعليل الحكم بالوصف المركب أي أن تكون العلة عدة أجزاء واوصاف بمجموعها يوجد الحكم.
فالمسألة الأولى: اختلف فيها على أربعة أقوال:
القول الأول: أنه يجوز التعليل بأكثر من علة وهو رأي الجمهور ونسب للإمام احمد واختاره ابن الهمام من الحنفية وابن الحاجب من المالكية والغزالي في المستصفى وأبو الخطاب من الحنابلة بشرط أن لا تكون واحدة منها دليلا على حكم الأصل.
القول الثاني: أنه لا يجوز التعليل بأكثر من علة مطلقا وهو اختيار امام الحرمين الجويني والآمدي ونسب لأبي الحسن الأشعري ولبعض المعتزلة وعزاه الآمدي للباقلاني.
القول الثالث: أنه يجوز في العلة المنصوصة ولا يجوز في العلة المستنبطة وهو قول الباقلاني والغزالي والفخر الرازي والبيضاوي وابن فورك.
القول الرابع: أنه يجوز في المستنبطة ولا يجوز في المنصوصة.
ثم من يرى الجواز وهم الجمهور يختلفون فيما لو اجتمعت العلة فما الحكم؟
قال بعضهم: تكون كل واحدة علة مستقلة وهو اختيار ابن الحاجب وابن الهمام والفتوحي في شرح الكوكب.
وقال آخرون: تكون كل واحدة منها جزء علة ونسب لابن عقيل.
وقالت طائفة ثالثة: العلة واحدة لابعينها واختاره الأنصاري في فواتح الرحموت.
ومثال التعليل بأكثر من علة تحريم وطء المعتدة المحرمة الحائض.
أما المسألة الثانية: وهي تعليل الحكم بالوصف المركب من عدة أوصاف فاختلف فيها على قولين:
القول الأول: الجواز وهو قول الجمهور ورجحه الفخر الرازي وابن الحاجب والآمدي.
القول الثاني المنع حكي عن قوم ولم يسم قائله.
وهناك قول ثالث وهو الجواز بشرط أن لاتزيد الأوصاف عن خمسة وقيل سبعة أجزاء وهو منقول عن الشيرازي والماوردي.
ومثال التعليل بالوصف المركب تعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان المكافيء لغير ولد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/311)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[21 - 11 - 06, 05:06 ص]ـ
شيخنا الفاضل أبا حازم الكاتب
بم أجاب المانعون في المسألتين عن المثالين المذكورين؟
=تحريم وطء المعتدة المحرمة الحائض
=وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان المكافئ لغير ولد
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[21 - 11 - 06, 07:50 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي أبا مالك وفقني الله وإياك:
1 / المانعون في مسالة التعليل بالوصف المركب يجعلون أحد الأوصاف علة والباقي شروط لها وبالتالي لا يوجد الحكم إلا بالوصف وشروطه وهذا ما جعل بعض الأصوليين يرون الخلاف لفظيا كابن السبكي في جمع الجوامع (2/ 235) والمطيعي في سلم الوصول (4/ 293)
وهناك من رأى الخلاف لفظي وفرق بين القولين فقال من أجاز التعليل بالوصف المركب يوجب وجود المناسبة في كل الأوصاف والأجزاء ومن منع يشترط المناسبة فقط في الجزء الذي هو علة دون البقية والتي هي شروط.
2 / أما المانعون في مسألة التعليل بأكثر من علة فيجيبون عن كل مسالة جوابا خاصا فالمثال الذي ذكر هنا هو وطء الحائض المعتدة المحرمة فيقول الآمدي في الأحكام (3/ 260):
(وأما الوطء في حق الحائض المعتدة المحرمة فغير محرم على التحقيق وإنما المحرم في حق الحائض ملابسة الأذى وفي حق المعتدة تطويل العدة وفي حق المحرمة إفساد العبادة وهي أحكام متعددة لا أنها حكم واحد)
وهناك امثلة أخرى مثل:
1 / قتل من قتل مسلما قتلا عمدا عدوانا وارتد عن الإسلام وزنا محصنا وقطع الطريق معا.
2 / ثبوت الولاية على الصغير المجنون.
3 / انتقاض الوضوء بالمس واللمس والبول والغائط معا.
وينظر اجوبة من منع عن هذه الأمثلة في الأحكام للآمدي (3/ 259 - 260)
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[21 - 11 - 06, 07:57 م]ـ
عفوا (والباقي شروط) الصواب شروطا
(وهناك من رأى الخلاف لفظي) الصواب من رأى الخلاف معنويا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[21 - 11 - 06, 08:37 م]ـ
جزاكم الله خيرا، وبارك فيكم، ونفعنا بعلمكم
وإن كان الذي يظهر لي - والله أعلم - أن كلام الآمدي شديد التكلف؛ لأن المحرم في حق الحائض لو كان هو ملابسة الأذى دون الوطء لكان الجماع بعد الجفوف وقبل القصة البيضاء جائزا، ولكان الدم لو أصاب الرجل بغير جماع حراما.
ولو كان المحرم في المعتدة تطويل العدة لحرمنا على الرجل إرجاع زوجته في العدة
ولو كان المحرم في المحرمة إفساد العبادة لجوزنا الجماع في الحج الفاسد الذي وجب إكماله عليها.
وجميع هذه المسائل مخالفة للإجماع فيما أعلم.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[22 - 11 - 06, 12:56 ص]ـ
نعم أخي أبا مالك ما ذكرته صحيح والآمدي تكلف من اجل تخريج ما ذهب إليه من منع التعليل بأكثر من علة ولا شك أنه قول مرجوح.
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[12 - 08 - 07, 01:16 م]ـ
جزاكم الله خيراً؛ ولكن أريد التأكد من قول الإمام الغزالي في كتابيه " المستصفى" و" المنخول"، وقول إمام الحرمين- رحمهما الله-.
لأن الإمام الغزالي في كتابه " المستصفى" أطلق القول بالجوازفي بداية المسألة؛ ولكنه في آخر المسألة رجح القول بأن تعليل الحكم بعلتين يجوز في المنصوصة دون المستنبطة حيث قال في بداية المسألة: (والصحيح- عندنا- جوازه؛ لأن العلة الشرعية علامة، ولا يمتنع نصب علامتين على شيء واحد.
وإنما يمتنع هذا في العلل العقلية.
ودليل جوازه: وقوعه.) " المستصفى"، (3/ 723).
ثم قوله في آخر المسألة: ( ... والحاصل أن كل تعليل يفتقر إلى السبر فمن ضرورته اتحاد العلة، وإلا انقطع شهادة الحكم للعلة، ومالا يفتقر إلى السبر، كالمؤثر، فوجود علة اخرى لا يضر ... ) (3/ 726 - 727).
فيدل ذلك على أن ما رجحه في " المستصفى" هو أنه جائز في المنصوصة دون المستنبطة، كما رجح ذلك أيضاً في "شفاء الغليل".
أما في كتابه " المنخول" فيظهر لي أنه رجح قول الجمهور بالجواز.
وأما إمام الحرمين في كتابه " البرهان" فقد رجح القول الجواز عقلاً وامتناعه شرعاً، حيث قال: ( ... تعليل الحكم الواحد بعلتين ليس ممتنعاً عقلاً وتسويغاً، ونظراً إلى المصالح الكية، ولكنه ممتنع شرعاً، وآية ذلك أن إمكانه من طريق العقل في نهاية الظهور، فلو كان ثابتاً شرعاً لما كان يمتنع وقوعه على حكم النادر، والنادر لا بد أن يقع على مرور الدهورن، فإذا لم يتفق وقوع هذه المسألة وإن لم يتشوف إلى طلبه طالب، لاح كفلق الاصباح أن ذلك متنع شرعاً، وليس ممتنع عقلاً، ولا بعيداً عن المصالح ... ) " البرهان"، (2/ 43، ق: 791).
فهل فهمي لتحرير الأقوال صحيح أم لا؟ نفعنا الله بعلمكم.
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[07 - 07 - 10, 05:20 م]ـ
ثلاثة نجوم التقوا فى هذا الموضوع احبهم
ابومالك وابوحاتم وابوحازم
اليس رائعا اجتماع هذه القلوب الطيبة(107/312)
تصحيح المنظومة في أصول الفقه
ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[16 - 11 - 06, 01:48 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد
لقد سبق أن كتبت موضوعا عن منظومة الإمام العمريطي لمتن الورقات
وفُقد مع ما فُقد من المشاركات الأخرى.
وقمت بإعادة كتابة هذا الموضوع وإضافة النظم بعد مراجعته وتصحيحه.
أسأل الله تعالى أن ينفع به ويجعله خالصا لوجهه الكريم.
وقد بينت النقص والأخطاء النحوية والإملائية في ذلك، والتي تجاوزت السبعين.
وهي كالتالي:
http://00op.com/up/upus06-10-06/180d262e99.jpg
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[16 - 11 - 06, 08:48 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي صقر
السلام عليكم ورحمة الله
جزاك الله خيراً
وحبذا لو راجعت النسخة لخطية التي وضعها مركز ودود في منتدى المخطوطات
ولدي بعض التنبيهات:
1 - أخي الكريم الأبيات الأربعة
((ثمَّ الصلاةُ والسَّلامُ سَرمَدَا
على زكِيِّ الأصلِ طه أحمدَا
أصلِ الأصولِ أشْرَفِ العبادِ
وآلهِ وَصحبِهِ الأمجَادِ
وبَعْدُ فالعلمُ بأصلِ الفقهِ
مُكَمِّلٌ قارئ َ عِلمِ الفقهِ
فذاكَ بالفضلِ الجلِيلِ أحرَى
واللهُ ذو النَّيلِ الجَزيلِ أجرَى))
ليست من نظم العمريطي بل هي من إضافة الشارح عبد الحميد قدس كما صرّح بذلك في شرحه ص5 طبعة البابي الحلبي
2 - البيت 36 (وَالشَّكُّ: تَحريرٌ) صوابه (والشك تجويز) كما في النسخة الخطية المذكورة وهو الأليق بالمعنى
3 - البيت 18 (مَعَ الصَّحيحِ مُطلَقاً وَالفاسِدِ
مِن قَاعِدٍ هَذانِ أو مِنْ عَابِدِ)
صوابه (عاقد) وليس (قاعد) كما في النسخة الخطية وهو الأليق بالمعنى.
وأكرر شكري لك بارك الله فيك
ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[19 - 11 - 06, 09:38 م]ـ
شكرا لك أخي عامر على التنبيه.
البيت الثامن عشر لا يظهر فرق كبير بين كلمة قاعد او عاقد.
ـ[أم البررة]ــــــــ[15 - 03 - 09, 12:48 ص]ـ
عفوًا هل من متفضلٍ برفعها مرة أخرى
ـ[عبد الله محمد إبراهيم]ــــــــ[15 - 03 - 09, 04:40 ص]ـ
عفوًا هل من متفضلٍ برفعها مرة أخرى
بالمرفقات بضبط وتصحيح الشيخ أحمد الحازمي حفظه الله تعالى.
ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[17 - 12 - 09, 09:50 ص]ـ
بارك الله فيك و نفع بك(107/313)
شرح مبادئ الأصول للعلامة ابن باديس الجزائري
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[16 - 11 - 06, 12:54 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوتي الكرام
هذا هو شرح الشيخ العلامة الأصولي أبي عبد المعز محمد علي فركوس الجزائري - حفظه الله - لكتاب مبادئ الأصول للعلامة عبد الحميد ابن باديس الجزائري - رحمه الله - رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.
http://www.ferkous.com/rep/E23.php
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[27 - 11 - 06, 02:35 م]ـ
جزاكم الله خيرا
لو أنكم أعلنتم عن جميع ما للشيخ في مكان واحد لكان الأمر سهل التناول (مجرد اقتراح)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[27 - 11 - 06, 08:32 م]ـ
جزاكم الله خيرا
لو أنكم أعلنتم عن جميع ما للشيخ في مكان واحد لكان الأمر سهل التناول (مجرد اقتراح)
جزاك الله خيرا أخي زكرياء
و لكن ألا ترى أن نثرها هنا وهناك أولى من جعلها في مكان واحد، وهذا لزيادة احتمالات دخول الموقع، ثم بعد الدخول في أي منها يجد الأخ نفسه يتجول بين نفائس الشيخ يقتني منها ما يشاء.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[27 - 11 - 06, 08:51 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي زكرياء
و لكن ألا ترى أن نثرها هنا وهناك أولى من جعلها في مكان واحد، وهذا لزيادة احتمالات دخول الموقع، ثم بعد الدخول في أي منها يجد الأخ نفسه يتجول بين نفائس الشيخ يقتني منها ما يشاء.
صدقتَ.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[01 - 12 - 06, 07:42 م]ـ
صدقتَ.
أخي زكرياء أحبك في الله.
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[05 - 01 - 07, 09:17 م]ـ
وانا والله احبكما فى الله ايضا
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[07 - 01 - 07, 02:55 م]ـ
أحبك الذي أحببتنا فيه يا أخانا
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[22 - 04 - 07, 10:15 م]ـ
جزاك الله خيرا وحفظ شيخنا الحبيب
ـ[مالكي]ــــــــ[23 - 04 - 07, 01:19 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوتي الكرام
هذا هو شرح الشيخ العلامة الأصولي أبي عبد المعز محمد علي فركوس الجزائري - حفظه الله - لكتاب مبادئ الأصول للعلامة عبد الحميد ابن باديس الجزائري - رحمه الله - رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.
http://www.ferkous.com/rep/E23.php
أخي العزيز وفقك الله و سدد خطاك
هل لديك نسخة من كتاب مبادئ الأصول للعلامة عبد الحميد ابن باديس رحمه الله حتى يتسنى لنا سماع دروس الشيخ و الاستفادة منها و جزاك الله خيرا و بارك الله في جهودك ..
أخوك أبوعبد الله المالكي
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[24 - 04 - 07, 07:44 م]ـ
أخي العزيز وفقك الله و سدد خطاك
هل لديك نسخة من كتاب مبادئ الأصول للعلامة عبد الحميد ابن باديس رحمه الله حتى يتسنى لنا سماع دروس الشيخ و الاستفادة منها و جزاك الله خيرا و بارك الله في جهودك ..
أخوك أبوعبد الله المالكي
إن شاء الله أكتبها لك على الوورد
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[02 - 05 - 07, 02:48 ص]ـ
إن شاء الله أكتبها لك على الوورد
غيرت رأيي
إن شاء الله
ستكون عبارة عن مشاركات أكتبها هنا
[في كل مرة أكتب فقرة منها]
وإلا فأنا متأكد أن انتظار ظهورها في ملف وورد سيطول.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[17 - 05 - 07, 08:28 م]ـ
الصفحة ـ 1 ـ
مبادئ الأصول
إملاء الإمام عبد الحميد بن باديس
تحقيق
الدكتور عمَّار الطالبي
الصفحة ـ 3 ـ
مبادئ الأصول
إملاء الإمام عبد الحميد بن باديس
تحقيق
الدكتور عمَّار الطالبي
الطبعة الثانية
المؤسسة الوطنية للكتاب
الصفحة ـ 4 ـ
رقم النشر: 2306/ 86
© المؤسسة الوطنية للكتاب
الجزائر ـ 1988
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[17 - 05 - 07, 08:29 م]ـ
الصفحة ـ 5 ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة الطبعة الثانية
يسعدني أن أقدم للقراء الطبعة الثانية من كتاب مبادئ الأصول لابن باديس.
وقد حققت هذا النص على نسخة أخرى للشيخ صالح بلغربي تلميذ لابن باديس كتبها من إملاء الشيخ.
سلمها لي الأستاذ الشيخ عبد القادر الأشهب الذي لاحظ مشكورا بعض الأخطاء المطبعية في الطبعة الأولى. وبهذا أصبح النص مصححا على نسختين:
الأولى للشيخ محمد العربي ورمزها (أ).
والثانية للشيخ صالح بلغربي ورمزها (ب).
نرجو أن ينتفع بها طلاب العلوم الإسلامية في الجزائر و غيرها من البلدان الإسلامية.
الجزائر في 26 ربيع الأول 1405 هـ
19/ 12 / 1984 م
عمار الطالبي
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[17 - 05 - 07, 08:29 م]ـ
الصفحة ـ 11 ـ
كتاب مبادئ الأصول
املاء الأستاذ العلامة الجليل الشيخ عبد الحميد
ابن باديس أبقاه الله لنفع الأنام
------------------
1 ـ علم الأصول:
معرفة القواعد التي يعرف بها كيف تُستفاد أحكام الأفعال من أدلة الأحكام فلنحصر الكلام في أربعة أبواب.
الصفحة ـ 13 ـ
الباب الأول
في أفعال المكلفين
2 ـ من مقتضى عبودية العبد لربه أن يكون مطيعا له في جميع أفعاله مما يفعله بجوارحه الظاهرة أو بجوارحه الباطنة، وذلك بأن يجري على مقتضى طلب الله وإذنه، فيفعل ما طلب منه فعله، ويترك ما طلب منه تركه، ويختار فيما أذن له في فعله وتركه، اذكر كل فعل من أفعاله لا بد أن يكون مطلوب الفعل أو مطلوب الترك أو مأذونا في فعله وتركه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/314)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[17 - 05 - 07, 08:32 م]ـ
الصفحة ـ 15 ـ 16
الباب الثاني
في أحكام الله تعالى
3 ـ كل فعل من أفعال المكلف الظاهرة والباطنة لا بد أن يكون قد تعلق به حكم من أحكام الله تعالى لأن الإنسان لم يخلق عبثا ولم يترك سدى، وحكم الله تعالى هو طلبه أو إذنه أو وضعه.
والطلب إما للفعل وإما للترك، وهو في كليهما إما على سبيل التحتيم وإما على سبيل الترجيح.
فما كان طلبا للفعل على سبيل التحتيم فهو الإيجاب.
وما كان طلبا على سبيل الترجيح فهو الندب أو الاستحباب.
وما كان طلبا للترك على سبيل التحتيم فهو الحظر والتحريم.
وما كان طلبا على سبيل الترجيح فهو الكراهية. وإذنه في الفعل والترك هو الإباحة، وإنما سمي الطلب والإذن حكما، والحكم إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه.
لأن الإيجاب إذا تعلق بالفعل ثبت له هذا الوصف وهو الوجوب، فيقال فيه: واجب
ولأن الاستحباب والندب إذا تعلق بالفعل ثبت له هذا الوصف وهو الاستحبابية والمندوبية فيقال فيه: مستحب ومندوب.
ولأن التحريم والحظر إذا تعلق بالفعل ثبت له هذا الوصف وهو الحرمة والمحظورية، فيقال فيه: حرام ومحظور
ولأن الكراهية إذا تعلقت بالفعلِ ثبت له هذا الوصف وهو المكروهية فيقال فيه: مكروه
ولأن الإذن والإباحة إذا تعلق بالفعلِ ثبت له هذا الوصف وهو المأذونية والإباحة فيقال فيه: مأذون فيه ومباح
وتسمى هذه الأحكام الخمسة أحكاما تكليفيةً لما في تحصيل المطلوب من الكلفةِ.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[17 - 05 - 07, 08:32 م]ـ
الصفحة ـ 17 ـ
الوضع
4 ـ وأما وضعه تعالى:
فهو جعله الشيء سببا يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته، كدخول الوقت لوجوب الصلاة وصحتها.
أو شرطا يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، كالوضوء لصحتها.
أو مانعا يلزم من وجوده العدمُ، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، كالحيض لوجوبها وصحتها.
وإنما سمي هذا الوضع حكما لأن ما وضعه الله سببا ثبتت له السببية.
وما وضعه شرطا ثبتت له الشرطية.
وما وضعه مانعا ثبتت له المانعية.
وتسمى هذه الأحكام الثلاثة وضعية نسبة للوضع والجعلِ.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[17 - 05 - 07, 08:33 م]ـ
الصفحة ـ 18 ـ
تفريق ما بينهما
5 ـ مما يفترقان فيه أن الحكم التكليفي متعلقه فعل المكلف من حيث طلبه والإذن فيه.
وأن الحكم الوضعي متعلقه الأشياء التي تجعل شروطا وأسبابا وموانع، سواء كانت من فعل المكلف كالوضوء شرطا في الصلاة، أو لم تكن كدخول الوقت سببا في وجوبها، وان متعلق الحكم التكليفي يطالب المكلف بتحصيله لأنه فعله.
وأن متعلق الحكم الوضعي لا يطالب المكلف بتحصيله إذا لم يكن من فعله كدخول الوقت ومرور الحول، ويطالب بتحصيله إذا كان من فعله كالطهارة واستقبال القبلة، ويكون الفعل حينئذ متعلقا للحكمين باعتبارينِ مختلفينِ.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[17 - 05 - 07, 08:34 م]ـ
الصفحة ـ 19 ـ 20 ـ 21 ـ
الأحكام الشرعية في الخطابات الإلهية
6 ـ كل حكم من أحكام الله تعالى فهو مستفاد من الخطابات الموجهة إلينا.
وما تضمن منها حكما تكليفيا فهو خطاب لتكليف.
وما تضمن حكما وضعيا فهو خطاب وضع، وقد يتضمن الخطاب الخطاب الحكمين معا.
أمثلة لذلك:
فمن قوله تعالى: (أقيموا الصلاة) عرفنا الحكم الذي هو الإيجاب للصلاة.
ومن قوله تعالى: (ولا تقربوا الزنا) عرفنا الحكم الذي هو التحريم للزنا.
ومن قوله صلى الله عليه وسلم في العامد للصلاة أنه: (تكتب له بكل خطوة حسنة وتمحى عنه بالأخرى سيئة) عرفنا الحكم الذي هو استحباب كثرة الخطى إلى المساجدِ.
ومن قوله تعالى: (ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعةِ أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرينَ في سبيل الله) عرفنا الحكم الذي هو كراحة الحلف على الإمتناع من الصدقة.
ومن قوله تعالى: (فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض) عرفنا الحكم الذي هو الإذن في الإنتشار.
ومن قوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس) عرفنا الحكم الذي هو وضعه تعالى دخول الوقت سببا لإقامة الصلاة.
ومن قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) عرفنا الحكم الذي هو وضعه تعالى الوضوء شرطا في الصلاة.
ومن قوله صلى الله عليه وسلم: (أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم) عرفنا الحكم الذي هو وضعه تعالى الحيض مانعا من الصلاة والصوم.
ومن قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم) الآية، عرفنا الحكم الذي هو إيجاب الوضوء، وعرفنا الحكم الذي هو وضعه تعالى الوضوء شرطا في الصلاة فاشتمل هذا الخطاب على الحكم التكليفي والوضعي معاً.
ـ[محمد بن سليمان الجزائري]ــــــــ[17 - 05 - 07, 10:38 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت أفكر في نسخه وحمله إلى الملتقى لكن ............. حقوق النشر محفوظة لدار النشر حتى الموقع لم يُسمح له بنشره , حاولت الإتصال بالشيخ مرارا ولم أوفق منذ مدة, فأرجو من الأخ أبو سلمى أن يحاول معنا ,وإذا تيسر لنا لقاؤه في الأسبوع القادم نطلب الإذن منه ان شاء الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/315)
ـ[مالكي]ــــــــ[18 - 05 - 07, 10:49 م]ـ
جزاك الله خيرا ورفع الله قدرك أخي العزيز و كتب لك الأجر
أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا و إياك للعلم النافع و العمل الصالح و يثبتنا على توحيده و يرزقنا حسن الخاتمة
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[22 - 05 - 07, 01:16 م]ـ
السلام عليكم
هل يوجد كتاب على النت مبادئ الأصول
ارفعه لنا
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[09 - 02 - 08, 03:55 م]ـ
السلام عليكم
هل يوجد كتاب على النت مبادئ الأصول
ارفعه لنا
تفضل
حمله من المرفقات
أو من هنا ( http://www.merathdz.com/play.php?catsmktba=387)
ـ[المورسلي]ــــــــ[09 - 02 - 08, 05:10 م]ـ
السلام عليكم
عندي كتاب " الفتح المأمول في شرح مبادئ الأصول" ....
هل هو تفريغ لأشرطة الشيخ؟
وهذه صورة للكتاب
http://www.educate-billoreilly.com/Sahabi/fath-maamoule.jpg
أفيدونا بارك الله فيكم ...
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[09 - 02 - 08, 06:56 م]ـ
[ quote= المورسلي;756320] السلام عليكم
عندي كتاب " الفتح المأمول في شرح مبادئ الأصول" ....
هل هو تفريغ لأشرطة الشيخ؟
e]
نعم أخي وقد قال الشيخ
هذا، وبغضّ النظر عن أصالة مضمون هذه الرسالة فقد جاءت حسنة في مظهرها، مريحة حال قراءتها والاطلاع عليها، وهي وإن كانت صغيرة الحجم فقد تناولتُ فوائدها بالشرح الوجيز والتعليق العزيز، يساعد على الارتقاء في مدارج علم أصول الفقه، تحذوني مُنية في تحقيق ما آمله من الشرح الموفَّّى خدمة للعلم وأهله، متفائلا بما ألقيتُه بمسجد"الفتح الأغرّ"بباب الوادي (الجزائر العاصمة) الذي أتممت فيه شرح الكتاب تدريسا بتاريخ 26 ربيع الثاني 1421 هـ 28 جويلية 2000 م.
وقد وَسَمتُ الكِتاب المشروح بعنوان:
"الفتح المأمول في شرح مبادئ الأصول
http://www.ferkous.com/rep/Da6.php
ـ[المورسلي]ــــــــ[09 - 02 - 08, 08:48 م]ـ
جزاك الله خيرا على الفائدة أخي ابو عبد الرحمن الجزائري ...
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[10 - 04 - 08, 01:43 م]ـ
...................... جزاك الله خيرا على الفائدة أخي ابو عبد الرحمن الجزائري ...
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[25 - 11 - 08, 06:22 م]ـ
للفائدة
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[28 - 11 - 08, 02:00 ص]ـ
نفعنا الله بها
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[01 - 01 - 09, 01:24 م]ـ
آمين
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[28 - 09 - 10, 01:05 ص]ـ
حفظ الله الشيخ أبا عبد المعزّ(107/316)
مقالات العلامة الأصولي أبي عبد المعز الجزائري
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[16 - 11 - 06, 01:02 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوتي الكرام
هذه مقالات الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس الجزائري من موقعه الرسمي
http://www.ferkous.com/rep/C.php
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[27 - 11 - 06, 02:29 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[27 - 11 - 06, 08:34 م]ـ
و جزاكم الله بمثله أخي الكريم
ـ[مشعل العياضي]ــــــــ[27 - 11 - 06, 09:19 م]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[أبو علي]ــــــــ[29 - 11 - 06, 09:32 م]ـ
جزاك الله خيرًا
هل من ترجمة للشَّيخ؟
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[30 - 11 - 06, 12:52 ص]ـ
جزاك الله خيرًا
هل من ترجمة للشَّيخ؟
الترجمة الأولى:
http://www.ferkous.com/rep/A1.php
الترجمة الثانية:
http://www.ferkous.com/rep/A2.php
ـ[أبو علي]ــــــــ[01 - 12 - 06, 03:19 ص]ـ
جزيت خيرًا
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[15 - 09 - 07, 01:57 م]ـ
وجزاكم الله بمثله
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[17 - 10 - 07, 03:40 م]ـ
للرفع
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[06 - 12 - 07, 02:18 م]ـ
.
.
للرفع
.
.
.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[10 - 04 - 08, 01:41 م]ـ
للرفع
ـ[أبو أسامة الأزفوني]ــــــــ[20 - 04 - 10, 11:57 م]ـ
للفائدة
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[21 - 04 - 10, 03:09 ص]ـ
وانعم بها من فائدة
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[22 - 04 - 10, 02:31 ص]ـ
وجزاك الله بمثله(107/317)
هل من بحوث أو دراسات حول نظرية الباعث في العقود والمعاوضات؟
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[16 - 11 - 06, 03:11 م]ـ
أطلبها للحاجة الملحة بارك الله فيكم، وجزى الله عني خيرا من أمدني بها.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[17 - 11 - 06, 10:54 م]ـ
الأمر صعب ومستحيل إلى هذا الحد؟
بوركتم على كل حال.
ـ[العيدان]ــــــــ[18 - 11 - 06, 01:28 ص]ـ
هناك بحث للشيخ الدكتو ر: خالد بن سعد الخشلان في مجلة جامعة الإمام العدد 51، عدد رجب 1426هـ ..
ـ[العيدان]ــــــــ[18 - 11 - 06, 01:29 ص]ـ
عنوانه: حقيقة الباعث في الفقه الإسلامي
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[18 - 11 - 06, 01:46 ص]ـ
عنوانه: حقيقة الباعث في الفقه الإسلامي
هل من رابط أخي الكريم؟ أو هل يمكنك أن ترفع لنا المقال مشكورا؟ جزاك الله خيرا.
ـ[العيدان]ــــــــ[18 - 11 - 06, 02:31 م]ـ
للأسف لا توجد على الشبكة، و ليس المقال موجوداً بين يدي، لعلي أبحث عنه، و أحاول رفعه، أو على الأقل: رفع عناصره ..
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[18 - 11 - 06, 03:53 م]ـ
للأسف لا توجد على الشبكة، و ليس المقال موجوداً بين يدي، لعلي أبحث عنه، و أحاول رفعه، أو على الأقل: رفع عناصره ..
بلغك الله مهر عرسك إنشاء الله.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[19 - 11 - 06, 02:54 ص]ـ
بلغك الله مهر عرسك إنشاء الله.
إن شاء الله. هكذا أصحح سبق الأصبع.
ـ[العيدان]ــــــــ[21 - 11 - 06, 02:07 م]ـ
خطة البحث:
- المقدمة.
- التمهيد.
-المبحث الأول: تعريف الباعث، و علاقته بالنية و القصد.
- المطلب الأول: تعريف الباعث في اللغة.
- المطلب الثاني: تعريفات المعاصرين للباعث، و نقدها.
- المطلب الثالث: التعريف المختار للباعث.
- المطلب الرابع: علاقة الباعث بالنية و القصد.
- المبحث الثاني: مكانة الباعث و منزلته.
- المبحث الثالث: أقسام الباعث
- المطلب الأول: أقسام الباعث باعتبار مناقضته لقصد الشارع.
- المطلب الثاني: أقسام الباعث باعتبار تأثيره في الحكم.
- المطلب الثالث: أقسام الباعث باعتبار أثره.
- المطلب الرابع: أقسام الباعث باعتبار ظهوره و استتاره.
- المطلب الخامس: أقسام الباعث باعتباره غاية و مقصدا من التصرف.
- المبحث الرابع: مسالك الكشف عن الباعث
- المطلب الأول: مسلك الإقرار.
- المطلب الثاني: مسلك التواطؤ على الباعث.
- المطلب الثالث: مسلك العرف و العادة.
- المطلب الخامس: مسلك دلالة الحال.
- المطلب الرابع: مسلك محل العقد.
- الخاتمة
و المعذرة لم أتمكن من تنزيل المقال لأن الطباعة السريعة لا أجيدها ..
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[22 - 11 - 06, 12:12 ص]ـ
كفيت ووفيت، بوركت وجزيت الجنة بإذن الله.
ـ[ابن عقيل]ــــــــ[13 - 12 - 06, 11:03 م]ـ
هناك كتاب مطبوع و أصله رسالة جامعية:
حليمة آيت حمودي، نظرية الباعث في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، دار الحداثة، السلسلة القانونية، ط1، 1986.
ـ[أبو أسلم العدوي]ــــــــ[13 - 01 - 07, 01:34 م]ـ
أخي الحبيب: يوسف
مصطلح الباعث مصطلح قانوني، استعمله الباحثون المعاصرون في الفقه الإسلامي؛ ولذلك ترى معالجته أوضح وأكثر في كتب القانون وفي مؤلفات الباحثين الذين عنوا بالدراسات الفقهية القانونية؛ ومن ذلك: مصادر الحق للسنهوري: 4/ 53، الوسيط في شرح القانون المدني له أيضا: 1/ 457، وممن عنوا بهذا المصطلح الأستاذ الدكتور فتحي الدريني في كتابه: نظرية التعسف في استعمال الحق: 207 - 226، وانظر: بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله له أيضا: 431 وما بعدها في كلامه على مبحث التحيل على لإبطال مقاصد الشارع.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[13 - 01 - 07, 03:32 م]ـ
أخي الحبيب: يوسف
مصطلح الباعث مصطلح قانوني، استعمله الباحثون المعاصرون في الفقه الإسلامي؛ ولذلك ترى معالجته أوضح وأكثر في كتب القانون وفي مؤلفات الباحثين الذين عنوا بالدراسات الفقهية القانونية؛ ومن ذلك: مصادر الحق للسنهوري: 4/ 53، الوسيط في شرح القانون المدني له أيضا: 1/ 457، وممن عنوا بهذا المصطلح الأستاذ الدكتور فتحي الدريني في كتابه: نظرية التعسف في استعمال الحق: 207 - 226، وانظر: بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله له أيضا: 431 وما بعدها في كلامه على مبحث التحيل على لإبطال مقاصد الشارع.
جزاك الله خيرا أبا أسلم، فكل ما ذكرته مأجورا إن شاء الله من كتب هو أمامي الآن بجميع أجزائها، غفر الله ذنبك، وأثابك الجنة.
ـ[أبو أسلم العدوي]ــــــــ[23 - 01 - 07, 08:11 ص]ـ
هناك رسالة دكتوراه بدار العلوم بالقاهرة بعنوان: أثر الباعث غير المشروع في العقود والتصرفات، للدكتور/ الهادي أحمد الهادي، وكانت تحت إشراف: د/ محمد بلتاجي رحمه الله وكانت في سنة 1985، والرسالة في 499 صفحة.
ولعلي أوفق في الحصول على نسخة منها،وحينها سأوافيك بما فيها إن شاء الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/318)
ـ[سامح رضا]ــــــــ[26 - 01 - 07, 11:34 م]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[فوزي شعبان العربي]ــــــــ[03 - 03 - 07, 10:01 ص]ـ
السلام عليكم يا أخي الفضل: أما بعد ...
فهناك مقال حول الباعث في العدد الأخيرلسنة 2006 من مجلة كلية الدعوة الإسلامية التي تصدرها كلية الدعوة الإسلامية بطرابلس / ليبيا بقلم الأستاذ محمود سلامة الغرياني، فلعلك تجد ضالتك فيه.
والسلام عليكم.
ـ[ابو عبدالمحسن]ــــــــ[17 - 03 - 07, 06:44 م]ـ
أخي الحبيب: يوسف
مصطلح الباعث مصطلح قانوني، استعمله الباحثون المعاصرون في الفقه الإسلامي؛ ولذلك ترى معالجته أوضح وأكثر في كتب القانون وفي مؤلفات الباحثين الذين عنوا بالدراسات الفقهية القانونية؛ ومن ذلك: مصادر الحق للسنهوري: 4/ 53، الوسيط في شرح القانون المدني له أيضا: 1/ 457، وممن عنوا بهذا المصطلح الأستاذ الدكتور فتحي الدريني في كتابه: نظرية التعسف في استعمال الحق: 207 - 226، وانظر: بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله له أيضا: 431 وما بعدها في كلامه على مبحث التحيل على لإبطال مقاصد الشارع.
لي وجهة نظر حول كون مصطلح (الباعث) مصطلح حادث فقد استخدمه الغزالي ت505هـ في المستصفى عندما ذكر معاني العلة0
وانظره كذلك في شفاء العليل للغزالي أيضاً0
والعفو لعدم ذكر الصفحات لعدم توفر الكتب بين يدي الآن0
وفقكم الله
ـ[العيدان]ــــــــ[31 - 05 - 07, 02:13 ص]ـ
و قد قد طبع الشيخ بحثين له حول الباعث، في كتيبين، عند دار كنوز إشبيليا، و لا يحضرني عنوان البحثين
ـ[صافي حبيب]ــــــــ[24 - 02 - 09, 08:19 م]ـ
السلام عليكم
نظرية الباعث بشقيها الشرعي والقانوني الوضعي قد تمت دراستها في عدة بحوث ورسائل
وأنا شخصيا أبحث في مقاصد المكلفين في عقود المعاملات منذ ثلاث سنوات في بحث سأقدمه للدكتوراه ولدي كثير من البحوث والمقالات. وفقكم الله تعالى
ـ[العجوري]ــــــــ[24 - 02 - 09, 10:26 م]ـ
اخي الحبيب يوسف
عندي دراسة تتحدث عن الباعث أرجو من حضرتك أن تراسلني عبر بريدي إن كنت تتذكرني.
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[27 - 02 - 09, 06:36 م]ـ
للفائدة
أولاً: السبب الباعث على التعاقد في الفقه الإسلامي -دراسة مقارنة/محمود محمد شعبان- دكتوراه.
ثانياً: أثر الباعث غير المشروع في العقود والتصرفات: دراسه مقارنه /الهادي أحمد الهادي - دكتوراه.
ثالثاً: نظرية الباعث و أثرها في العقود و التصرفات في الفقه الإسلامي /عبد الله إبراهيم زيد الكيلاني - ماجستير.
رابعاً: الباعث وأثره في العقود والتصرفات /خالد بابكر - ماجستير.
وفق الله الجميع.
ـ[أبو حميد]ــــــــ[06 - 11 - 10, 04:46 م]ـ
بارك الله فيكم(107/319)
سؤال عن كتاب التأسيس في أصول الفقه؟
ـ[لصفر ربيعة]ــــــــ[16 - 11 - 06, 06:55 م]ـ
ماذا وفقكم الله عن قيمته العلمية من بين الكتب التي ألفها المعاصرون، وهل الشيخ من المشتغلين-أي المتخصصين- بهذا الفن والمحققين فيه،أأرجو الإفادة وفكم الله لمرضاته.
ـ[أبو عبد المصور]ــــــــ[26 - 11 - 07, 08:33 م]ـ
للرفع
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[06 - 12 - 07, 07:24 م]ـ
قال شيخنا الدكتور: عياض سلمه الله.
في كتابه: استلال الأصوليين بالكتاب والسنة على القواعد الأصولية ط الأولى 1418هـ صفحة 32
(فلما قرأته- التأسيس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة - وجدت أنه كتاب حديث في أصول الفقه ....... وأما من حيث المضمون فالكتاب تلخيص لأهم موضوعات أصول الفقه بأسلوب حديث لا يختلف كثيرا عن كتب أصول الفقه التي ألفها المحدثون فهو يعتمد كثيرا على كتب عبد الوهاب خلاف والخضري بك وعبد الكريم زيدان ويحتوي على بعض النقول عن شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم ويظهر من الكتاب أن مؤلفه ليس من المتخصصين في أصول الفقه ولكنه أخذه عرضا من باب التثقيف
ويبدو أن الكتاب وضع لصغار الطلاب حيث اشتمل على أسئلة تتبع كل موضوع من موضوعاته وخلاصة للموضوع في فقرات مرقمة.
ومنهجه في دراسة المسائل الأصولية أنه يبدأ بالتعريف غن كانت المسألة بحاجة الى تعريف ثم يشرح التعريف ويضرب امثلة من القرآن والسنة ان تيسر له ذلك ثم يستدل أحيانا ويترك الاستدلال احيانا أخرى.(107/320)
هل المصلحة المرسلة حجة قاطعة عند المالكية
ـ[العيدان]ــــــــ[16 - 11 - 06, 08:29 م]ـ
بسم الله ..
أيها الأحبة .. استفسار ..
هل المصلحة المرسلة حجة قاطعة عند المالكية؟، و لذلك يقدمونها عند التعارض مع القياس؟!!
آمل الإفادة ..
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[17 - 11 - 06, 12:22 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أولا: ينبغي أن يعلم أن جمهور أهل العلم من شافعية وحنابلة وبعض المالكية كالباجي يدخلون المصلحة المرسلة ضمن القياس بمفهومه الواسع ويبحثونها في باب المناسبة كمسلك من مسالك العلة.
ثانيا: المصلحة تعتمد على دليل عام بحيث يشهد لجنسها قاعدة كلية عامة في الشريعة قد تكون قطعية وقد تكون ظنية.
إذا علم هذان المران وهو أن المصلحة نوع من القياس وأن المصلحة تكون قطعية وتكون ظنية حسب ماتستند إليه يتضح ماذكرته أخي من إشكال واوضح ذلك فأقول:
قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات (1/ 39): (كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين وكان ملائما لتصرفات الشرع ومأخوذا معناه من أدلته فهو صحيح يبنى عليه ويرجع إليه إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعا به لأن الأدلة لا يلزم أن تدل على القطع بالحكم بإنفرادها دون انضمام غيرها إليها كما تقدم لأن ذلك كالمتعذر ويدخل تحت هذا ضرب الإستدلال المرسل الذي أعتمده مالك والشافعي فإنه وإن لم يشهد للفرع أصل عين فقد شهد له أصل كلي والأصل الكلي إذا كان قطعيا قد يساوي الأصل المعين وقد يربى عليه بحسب قوة الأصل المعين وضعفه كما أنه قد يكون مرجوحا في بعض المسائل حكم سائر الأصول المعينة المتعارضة في باب الترجيح ... )
ولذلك يرى المالكية أنه إذا تعارض القياس مع خبر الآحاد أن الأصل تقديم خبر الآحاد إلا إذا استند القياس أو المصلحة المرسلة إلى أصل كلي قطعي وتجرد خبر الآحاد عن استناده إلى أية قاعدة من القواعد الكلية ظنية كانت أو قطعية، وبعض الأصوليين ينقل عن المالكية تقديم خبر الآحاد مطلقاكالبزدوي وابن الهمام والآمدي.
وربما يستدل المالكية بما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم من رد بعض الأحاديث استنادا إلى أصول مقطوع بها ولهذا أمثلة ذكرها الشاطبي في الموافقات (3/ 20) كما ذكر عن مالك أيضا رده بعض الأحاديث لمخالفتها أصلا مقطوعا به.
وينظر القبس لابن العربي (2/ 812)
وقال القرافي في شرح تنقيح الفصول (ص 387): (حجة تقديم القياس أنه موافق للقواعد من جهة تضمنه لتحصيل المصالح أو درء المفاسد والخبر المخالف له يمنع من ذلك أي يخالف القواعد فيقدم الموافق للقواعد على المخالف لها)
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[26 - 11 - 06, 04:56 م]ـ
هذه مشاركة نشرتها منذ مدة في الملتقى ووددت أن يناقشها الإخوة والمشايخ لإثراء الموضوع ولم تجد تجاوبا آنذاك فرأيت إعادة نشرها هنا للمناسبة
سألت بعض طلبة العلم المتخصصين في أصول الفقه عن مسائل في الأصول منها:
السؤال: هل اختلف العلماء في المصلحة المرسلة؟ أنظر المذكرة 169 - 170
الجواب:لم يختلف علماء الإسلام في العمل بالاستدلال المرسل من حيث أنه تحصيل للمصالح ودفع للمفاسد وإنما نقل الخلاف من بنى مذاهب العلماء على فروعهم ,و الصواب أن الائمة ما عدا ابن حزم متفقون على ذلك وإنما يتفاوتون في التشديد والتضييق فالشافعية ضيقوا وتوسع المالكية ومن حصر العمل بها في الحاجيات والضروريات دون التحسينيات أو في الضروريات وحدها فهو مطالب بالدليل المفرق إذ أن هذا التقسيم أحدثه الشاطبي ولم يكن في عصر الأئمة المتقدمين إلا أن منهم من جعل التحسينيات مرادفة للعبادات أي ما لا يمكن تعليله إلا بتكلف كما قال الجويني ويشكل على هذا تمثيلهم بالأذان الثاني الذي أحدثه عثمان فإنه من باب العبادات
وفي جواب آخر: الدليل على أن الشافعية عملوا بالمصلحة المرسلة أن مبحث المقاصد أخذ عن الجويني والحنابلة مذهبهم قريب من مذهب المالكية في هذه المسألة(107/321)
عاجل: ساعدوني في إستخراج هذه النقاط أو بعضها؟؟؟
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[17 - 11 - 06, 12:14 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أختكم بجاجة إلى مساعدتكم ولكم منها الدعاء لاحرمكم الله الأجر أريد من كان عنده مقدرة في استخراج النقاط الأتية من سورة النساء من الآية 94 - 103أن يستخرجها لي أو بعض منها وهي:
1 - صيغ الأمر والنهي الصريحة
2 - الأساليب المفيدة للأمر والنهي
3 - الأوامر والنواهي المصروفة عن حقيقتها
4 - صيغ العموم الصريحة
5 - أساليب التخصيص
6 - بيان المفاهيم ونوع كلاًمنها
7 - بيان دلالات الاقتضاء
نفع الله بكم الإسلام والمسلمين
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[21 - 11 - 06, 06:19 ص]ـ
لماذا لم يرد علي أحد هل لا يوجد في هذا المنتدى من لديه خبرة بعلم فقه الأصول؟؟؟!!!!!
أريد الإجابة يحفظكم الله ......... ولو على بعض النقاط للحاجة الملحة ......
ـ[إبراهيم اليحيى]ــــــــ[21 - 11 - 06, 08:41 ص]ـ
الأخت الفاضلة: أسباب عدم الرد ربما تعود لعدة أمور في مثل حالتك:
ـ طلاب العلم و المشايخ ربما شموا من السؤال أنه تكليف بحث أو واجب فمن باب الورع أن لا يعاونوك على أقل تقدير.
ـ السؤال ربما غاب عن النظر عند أصحاب الأهلية.
ـ أكاد أجزم بأن الكثير من الأعضاء فضلا عن المشايخ الفضلاء يستطيعون المساعدة لكنهم ربما لا ينشطون لمثل هذا.
ـ لأعدتي صياغية السؤال مع جلب بعض الآي في تعليقك على الموضوع لكان أجدى.
ـ[ abdul] ــــــــ[17 - 12 - 06, 03:40 م]ـ
بعض هذة المسائل ستجدينها في كتاب الاصول من علم الاصول لابن عثيمين
ـ[أبو عبيدة الأزدي]ــــــــ[25 - 12 - 06, 03:36 ص]ـ
[بعض هذة المسائل ستجدينها في كتاب الاصول من علم الاصول لابن عثيمين
فال خيرا او أصمت
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[14 - 01 - 07, 10:41 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
أرجو ان لا تكون مدة تسليم الواجب قد انتهت ... !.
وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًادَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا
إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًاإِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا
فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا
وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا
وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/322)
وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا
فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا
1 - صيغ الأمر والنهي الصريح باللون الأحمر
2 - الاساليب المفيده للأمر والنهي بالأخضر
مقطع 1 وعيد والوعيد دلالة التحريم
مقطع 2 ذم والذم دلالة التحريم
مقطع 3 ذم القاعدين غير اولي الضرر ذم كراهه لقوله " وكلا وعد الله الحسنى " وذكر الأجر العظيم دليل الأمر للاستحباب و الحث.
مقطع 4 لوم و توبيخ و وعيد دلالة التحريم.
مقطع 5 ذكر ما يترتب على الغفلة من ميل الكافرين ميلة واحدة و هو دلالة وجوب عدمها
3 - الأوامر والنواهي المصروفة عن حقيقتها
" لا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا "
ليس النهي عن القول وانما عن اعتقاد الكفر بلا بينه
" فاذكروا الله قياما و قعودا و على جنوبكم "
هو للإباحة وليس الالزام.
4 - صيغ العموم الصريحة
" من " في " ومن يقتل مؤمنا "
مؤمنا , أيضا اسم جنس.
" الذين آمنوا " ... الذين
" الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ " الذين
وكل " من " وكل جمع معرف بأل كالولدان والنساء وغير ذلك.
5 - أساليب التخصيص
" من يقتل مؤمنا متعمدا " متعمدا إن كان الكلام عن القتل فهو تقييد و إن كان الكلام عن القاتل فهو تخصيص " من " بالمتعمد.
كذلك تخصيص القاعدين بـ " غير " أولي الضرر
كذلك تخصيص الذين تتوفاهم الملائكة بـ " ظالمي أنفسهم " وإن كان الكلام على التوفي فهي تقييد.
الا المستضعفين .... , تخصيص بالاستثناء.
وغيرها كثير
6 - بيان المفاهيم
مفهوم الموافقة: " وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا "
مفهومه أنه إن وجدتموه يصلي أو محرما أو على عمل هو أوضح و أكثر جلاءا من مجرد القاء السلام فلا يحل لكم نفي الايمان عنه واستحلال دمه من باب أولى!.
- " قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا "
مفهومه أن الهجرة الى بلاد يستضعف فيها المسلم حرام لأن الهجرة منه واجبه فالهجرة اليه من باب أولى.
- " وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ "
مفهومه وجوب الجماعة في الرخاء ان كانت في الخوف واجبه , فمن باب اولى.
مفهوم المخالفة:
" وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ "
مفهوم المخالفة فيه أنه إن قتله غير متعمد فلا وعيد عليه.
" فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ "
مفهوم المخالفة أن إقامة حدود الصلاة في عدم الطمأنينة غير مأمور به.
7 - بيان دلالات الاقتضاء:
" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا .. الاية "
تقتضي دلالتها أن جهاد الغزو مشروع مع أن هذا الحكم لم يقصد بعينه في الآية فدل على أنه مقتضى لا منصوص.
- " وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مؤمنا"
يقتضي جواز رد السلام على الكافر إن بدأ به.
وغير ذلك والله أعلم
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[14 - 01 - 07, 10:56 م]ـ
قيل لإبن المبارك: من الناس؟
قال: العلماء!
فقيل له من السفله؟
فقال: الذين يأكلون بدينهم!
رواه ابو نعيم في الحلية.
ـ[فهد القحطاني 1]ــــــــ[14 - 01 - 07, 11:49 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/323)
يراجع كتب التفسير المهتمة بذلك مثل الكشاف وغيره لكن ينتبه مما فيه من دس المعتزلة
والله أعلم
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[15 - 01 - 07, 01:17 ص]ـ
بعض هذة المسائل ستجدينها في كتاب الاصول من علم الاصول لابن عثيمين
جزاك الله خيراً
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[15 - 01 - 07, 01:18 ص]ـ
[بعض هذة المسائل ستجدينها في كتاب الاصول من علم الاصول لابن عثيمين
فال خيرا او أصمت
جزاك الله خيراً
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[15 - 01 - 07, 01:20 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
أرجو ان لا تكون مدة تسليم الواجب قد انتهت ... !.
وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًادَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا
إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًاإِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا
فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا
وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا
وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا
وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا
فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا
1 - صيغ الأمر والنهي الصريح باللون الأحمر
2 - الاساليب المفيده للأمر والنهي بالأخضر
مقطع 1 وعيد والوعيد دلالة التحريم
مقطع 2 ذم والذم دلالة التحريم
مقطع 3 ذم القاعدين غير اولي الضرر ذم كراهه لقوله " وكلا وعد الله الحسنى " وذكر الأجر العظيم دليل الأمر للاستحباب و الحث.
مقطع 4 لوم و توبيخ و وعيد دلالة التحريم.
مقطع 5 ذكر ما يترتب على الغفلة من ميل الكافرين ميلة واحدة و هو دلالة وجوب عدمها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/324)
3 - الأوامر والنواهي المصروفة عن حقيقتها
" لا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا "
ليس النهي عن القول وانما عن اعتقاد الكفر بلا بينه
" فاذكروا الله قياما و قعودا و على جنوبكم "
هو للإباحة وليس الالزام.
4 - صيغ العموم الصريحة
" من " في " ومن يقتل مؤمنا "
مؤمنا , أيضا اسم جنس.
" الذين آمنوا " ... الذين
" الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ " الذين
وكل " من " وكل جمع معرف بأل كالولدان والنساء وغير ذلك.
5 - أساليب التخصيص
" من يقتل مؤمنا متعمدا " متعمدا إن كان الكلام عن القتل فهو تقييد و إن كان الكلام عن القاتل فهو تخصيص " من " بالمتعمد.
كذلك تخصيص القاعدين بـ " غير " أولي الضرر
كذلك تخصيص الذين تتوفاهم الملائكة بـ " ظالمي أنفسهم " وإن كان الكلام على التوفي فهي تقييد.
الا المستضعفين .... , تخصيص بالاستثناء.
وغيرها كثير
6 - بيان المفاهيم
مفهوم الموافقة: " وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا "
مفهومه أنه إن وجدتموه يصلي أو محرما أو على عمل هو أوضح و أكثر جلاءا من مجرد القاء السلام فلا يحل لكم نفي الايمان عنه واستحلال دمه من باب أولى!.
- " قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا "
مفهومه أن الهجرة الى بلاد يستضعف فيها المسلم حرام لأن الهجرة منه واجبه فالهجرة اليه من باب أولى.
- " وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ "
مفهومه وجوب الجماعة في الرخاء ان كانت في الخوف واجبه , فمن باب اولى.
مفهوم المخالفة:
" وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ "
مفهوم المخالفة فيه أنه إن قتله غير متعمد فلا وعيد عليه.
" فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ "
مفهوم المخالفة أن إقامة حدود الصلاة في عدم الطمأنينة غير مأمور به.
7 - بيان دلالات الاقتضاء:
" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا .. الاية "
تقتضي دلالتها أن جهاد الغزو مشروع مع أن هذا الحكم لم يقصد بعينه في الآية فدل على أنه مقتضى لا منصوص.
- " وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مؤمنا"
يقتضي جواز رد السلام على الكافر إن بدأ به.
وغير ذلك والله أعلم
جزاك الله خيراً ورزقك الله أعالي الجنان
والله في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[15 - 01 - 07, 01:24 ص]ـ
يراجع كتب التفسير المهتمة بذلك مثل الكشاف وغيره لكن ينتبه مما فيه من دس المعتزلة
والله أعلم
جزاك الله خيراً ووفقك الله لما يحب ويرضى(107/325)
إشكال: كيف تكون بعض الأمور المباحة من خاورم المروءة؟
ـ[حسام الحفناوي]ــــــــ[20 - 11 - 06, 04:11 ص]ـ
إشكال: كيف تكون بعض الأمور المباحة من خوارم المروءة؟
ـ[محمد بن حسن أبو خشبة]ــــــــ[20 - 11 - 06, 04:40 ص]ـ
وما المشكلة؟! ألا توجد أشياء مباحة تعافها النفوس السوية في بعض الأزمنة أو بعض البلدن.
ـ[محمد بن حسن أبو خشبة]ــــــــ[20 - 11 - 06, 04:43 ص]ـ
روابط ذوات صلة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8489&highlight=%CE%E6%C7%D1%E3+%C7%E1%E3%D1%E6%C1%C9
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19089&highlight=%CE%E6%C7%D1%E3+%C7%E1%E3%D1%E6%C1%C9
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=73055&highlight=%CE%E6%C7%D1%E3+%C7%E1%E3%D1%E6%C1%C9
ـ[أم حسان]ــــــــ[20 - 11 - 06, 05:33 ص]ـ
أترك الجواب الشافي لأهل العلم وطلبته جزاهم الله خير
لكن في ذهني مثال قد يناسب ماتسأل عنه
ألا وهو (الطلاق)
فهل إباحة الطلاق تعني أنه الرجل حين يطلق قد أتى شيئاً مستحسناً؟
بالتأكيد ليس شأن الزواج كشأن الطلاق ـ رغم أن كلاهما ليس حراماً
ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[20 - 11 - 06, 09:26 م]ـ
بل الطلاق إذا خلا عن سبب وجيه .. فظلم محرم
وأما حل الإشكال .. فلعلك تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من لبس ثوب شهرة باللعن
فالذي يخالف العرف السائد ويخرق العادات النبيلة .. قد يقع في جنس ذلك أو ماهو أسوأ منه
والله أعلم
ـ[محمد بن حسن أبو خشبة]ــــــــ[20 - 11 - 06, 11:16 م]ـ
بل الطلاق إذا خلا عن سبب وجيه .. فظلم محرم
هل هذا اجتهاد منك؟!!
ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[20 - 11 - 06, 11:42 م]ـ
بل ذكر ابن قدامة صاحب " المغني " عن الطلاق بلا وجه: إنه ضرر بالزوج وبالزوجة، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما، من غير حاجة إليه، فكان حرامًا كإتلاف المال ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار (وهو صحيح بمجموع طرقه)
و ذكر ابن عابدين من الحنفية إذا كان بلا سبب أصلاً، لم يكن فيه حاجة إلى الخلاص، بل يكون حمقًا وسفاهة رأي، ومجرد كفران بالنعمة، وإخلاص الإيذاء بها وبأهلها وأولادها ... فحيث تجرد عن الحاجة المبيحة له شرعًا، يبقى على أصله من الحظر. ولهذا قال تعالى: (فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً)
والخلاصة أن الطلاق بلا سبب .. يترتب عليه من المضار المحققة .. من هدم الأسرة ..
وخداع الزوجة .. وغير ذلك .. ما يجعله ظلما بينا ..
والله أعلم
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[05 - 12 - 06, 09:05 م]ـ
المروءة وخوارمها راجعة للعرف وافضل من تحدث عنها فضيلة الشيخ مشهور حسن آل سلمان
في كتابه الماتع (المروءة وخوارمها) فراجعه فهو مهم.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[06 - 12 - 06, 07:53 م]ـ
قال الناظم:
العدلُ من يجتنب الكبائرا ... ويتقي في الغالب الصغائرا
وما أبيح وهو في العيان ... يقدح في مروءة الإنسانِ
فاشترط العلماء للعدالة عدم اقتراف الإنسان للكبائر وتجافيه عن الصغائر في أغلب حاله وعدم فعله للمباحات التي يقبح فعلها أمام الناس ..
وليس الطلاق من ذلك في شيئ لأن له حكما آخر, فهو يجب ويستحب ويكره حسب الأحوال المتلبسة به ..
مثلاً, الانبطاح على البطن مع هز الرجلين صعودا ونزولاً, أمرٌ مباح إجماعا لكن فعله في غرفة النوم ليس كفعله في الحرم الشريف ..
وكذلك اكل البرجر والدجاج ولعق الآيس الكريم , أمور مباحة, لكن فعلها في السيارة عند وقوف الإشارة, أو في المساجد والطرقات ليس كفعلها في البيت ..
وكذلك كشف الرجل عما فوق سرته وتحت ركبته أمر جائز - حين أمن الفتنة - لكنه في المسبح ليس كفعله في صلاة الجمعة ..
وهكذا فكل فعل مباح يُستَشْنع من فاعله أمام أعين الناظرين سواءا بسبب قبحه او اعراف الناس خصوصا إذا كان الفاعل من طلبة العلم فهو خارم للمروءة ...
أما الطلاق فلا صلة له بذلك ألبتة ..(107/326)
منتديات أصول الفقه
ـ[العيدان]ــــــــ[21 - 11 - 06, 01:45 م]ـ
بسم الله ..
في بحر الانترنت توجد مواقع كثيرة، تتلاقح فيها الأفكار، و تتبادل فيها الخبرات، و من الملتقيات التي ربما تهم بعض المختصين، الملتقيات التي تهتم بأصول الفقه، فياترى: ما هي تلك المنتديات، و ما أبرزها؟ ..
أتمنى الإفادة ..
ـ[العيدان]ــــــــ[30 - 11 - 06, 01:44 م]ـ
هل من مفيد؟!
ـ[مصطفي حسان]ــــــــ[30 - 11 - 06, 02:12 م]ـ
www.sharee3a.net
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[01 - 12 - 06, 08:07 م]ـ
www.sharee3a.net
؟؟؟؟؟؟؟؟
كنت أشارك في ذلك الموقع الذي من شروطه ........
وقد طردت منه و أعلم أنه بسبب رائحة السلفية التي تنبثق من مشاركاتي
وجدتهم يسبون السلفيين ويجهلونهم وووو الخ
والله لم أسئ معهم الأدب أبدا ومن أبغض الأشياء لدي هي سوء الأدب
عند محاولتي الدخول أجد
لقد تم حظرك للسبب التالي:
No reason was specified.
التاريخ الذي سيتم رفع الحظر عنده: لا يوجد(107/327)
من المواضيع المفقودة: التعارض بين نص وإجماع (الأزهري السلفي)
ـ[أبو عمر]ــــــــ[21 - 11 - 06, 06:26 م]ـ
ملتقى أهل الحديث > منتدى العلوم الشرعية التخصصي > التعارض بين نص وإجماع
--------------------------------------------------------------------------------
تسجيل الدخول View Full Version : التعارض بين نص وإجماع
--------------------------------------------------------------------------------
الأزهري السلفي05 - 10 - 2002, 12:34 AM
الحمد لله ..
جعل الله تعالى ورسوله الإجماع حجة كحجية النص (القرآن والسنة) كما لا يخفى.
بل (قد) يكون الإجماع أقوى من النص!.
وذلك أن النص (قد) يكون (ظني الدلالة) على الرغم من أنه (قد) يكون (قطعي الثبوت).
ومعنى كونه (ظني الدلالة) أن يختلف في معناه.
كمثل الخلاف طويل الذيل الذي وقع في معنى الإستثناء: (إلا ما ظهر منها) سواء بين الأولين أو بين الآخرين.
أما الإجماع فلا , فإنه إذا ثبت صارت الدلالة قطعية.
وكنت أتعجب وأنا في المراحل الإعدادية من سبب قولهم في كتب الفقه: ثابت بالكتاب والسنة والإجماع
وأتسائل: ما فائدة نقل الإجماع وقد ثبت الحكم بالكتاب والسنة قبل انعقاد الإجماع؟!
فلما علمت أنه - أي الإجماع - ينقل الدلالة إلى القطع بعد أن كانت (محتملة لوقوع الظن) بطل العجب.
المقصود ...
إذا كان الإجماع دليلاً صحيحاً يفيد القطع , ثم تعارض (في الظاهر) مع النص
وجب التعامل مع الأمر حينئذ كما يتعامل عند التعارض بين أي نصين.
والله تعالى أعلى وأعلم.
--------------------------------------------------------------------------------
فيصل05 - 10 - 2002, 02:03 AM
بسم الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الأخ الأزهري السلفي المبارك
أليس الإجماع لا ينبني إلا على نص-كما ذكر ذلك بعض أهل العلم على ما أذكر-؟
فكيف يخالفه؟
--------------------------------------------------------------------------------
أبو نايف05 - 10 - 2002, 08:32 AM
قال الإمام ابن حزم رحمه الله في (الاحكام) (4/ 549): إجماع الناس علي خلاف النص الوارد من غير نسخ أو تخصيص له وردا قبل موت رسول الله صلي الله عليه وسلم فهذا كفر مجرد.
وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في (اعلام الموقعين) (4/ 188): وأقبح من ذلك عذره في جهله، إذ يعتقد أن الإجماع منعقد علي مخالفة تلك السنة، وهذا سوء ظن بجماعة المسلمين، إذ ينسبهم إلي اتفاقهم علي مخالفة سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم.
--------------------------------------------------------------------------------
أبو نايف05 - 10 - 2002, 08:39 AM
أما عن تقديم الكتاب والسنة علي الإجماع:
فقال العلامة ابن القيم رحمه الله في (اعلام الموقعين) (2/ 175): ولم يزل أئمة الإسلام علي تقديم الكتاب علي السنة والسنة علي الإجماع وجعل الإجماع في المرتبة الثالثة:
قال الشافعي في كتاب اختلافه مع مالك: والعلم طبقات
الأولي: الكتاب والسنة الثابته.
الثانية: الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة.
الثالثة: أن يقول الصحابي فلا يعلم له مخالف من الصحابة.
الرابعة: اختلاف الصحابة.
الخامسة: القياس.
فقدم النظر في الكتاب والسنة علي الإجماع، ثم أخبر إنما يصار إلي الإجماع فيما لم يعلم فيه كتاباً ولا سنة وهذا هو الحق.
--------------------------------------------------------------------------------
بو الوليد05 - 10 - 2002, 08:48 AM
الأخ أبو نايف بارك الله فيك ..
ما ذكرته أخانا عن ابن القيم هو ما أحلتك عليه، ولكن ليس يدل على ما ذكرت؟؟
فكلامه منصب على ترتيب المصادر من حيث الأولية فقط !!
وأما عند التعارض فالحق تقديم الإجماع، فهل تظن أن الصحابة والتابعين يجمعون على مخالفة النص دون مسوغ؟!!
هذا ما لا يكون أبداً، ولذلك ثبتت أحاديث كثيرة لم يعمل بها لأنهم أجمعوا على عدم العمل بها، والله أعلم.
--------------------------------------------------------------------------------
حارث همام05 - 10 - 2002, 12:51 PM
الأخ الفاضل أبو نايف ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/328)
كلام الأخ بو وليد صحيح وهو معروف مشهور في كتب الأصول بل لا يكاد يخلو منه كتاب توسع في الأصول. فلا أجد أن الأمر يحتاج إلى نقل.
لكن أنبه لأمرين:
الأول أن ابن القيم عنى ما يدعيه الناس من أنه إجماع إذا لم يعلم له مخالفاً. لا إجماع ثابت صحيح وهذا يظهر من عبارته الكثير في هذا الموضوع.
ثانياً: أن ثمرة هذه المسألة من الناحية التطبيقية قليلة لأن الإجماعات القطعية التي تساق لم تخالف بها نصوص.
والله أعلم.
--------------------------------------------------------------------------------
الغريب السني05 - 10 - 2002, 03:18 PM
الأخ الفاضل / أبا الوليد وفقه الله
ذكرت أن هناك نصوص، انعقد الإجماع على خلافها، ولم يعمل بها
أرجو أن تذكر لنا نصا صحيحا واحدا فقط، وأرجو أن لا تأينا بما قاله
التر مذي في أول (علله صغير) فقد تعقبه الحافظ ابن رجب
تعقبا مفيدا
على أن للحافظ الذهبي كلاما هو عين كلامك في كتابه (السير)
لكن الإشكال لدي، هل يوجد حديث صحيح صححه الأئمة
لم يعمل به أحد، أو لم يقل به أحد؟
--------------------------------------------------------------------------------
حارث همام05 - 10 - 2002, 06:36 PM
أنا لم أنقل لشهرة هذا بين أهل العلم وطلابه أخي الكريم أونايف وأنا على ثقة ولو فتشت نقولهم لوجدت الكثير منها. فكما قلت لك لا يكاد يخلو منها كتاب من كتب الأصول الموسعة.
ولا يكاد يخلو درس أصول من الإشارة إليها ..
نعم بعض أهل العلم بتقديم النص وأذكر منهم البيضاوي إذ هو الأصل ولكن هذا خلاف المشهور عند الأصوليين.
والسبب عندهم هو ما يعرض للنص من أمور لا تعرض للإجماع من نحو قول بنسخ أو خطأ في دلالة ليس إلاّ وليس ضرباً للنص بعرض الحائط.
على كل قال الزركشي في البحر المحيط 6/ 410: "ولهذا قدم الشافعي الإجماع على النص لمّا رتب الأدلة"
ثم قال: قال الإمام في باب الترجيح من البرهان:
"إذا أجمعوا على خلاف الخبر تطرق الوهن إلى رواية الخبر لأنه إن كان آحاداً فذاك، وإن كان متواتراً فالتعلق بالإجماع لأنه معصوم، وأما الخبر فيتطرق إليه إمكان النسخ .. "
ونحواً من هذا ذكره التقرير والتحبير في شرح التحرير 3/ 26.
وذكر هو وغير واحد ذلك عن ابن الحاجب.
وذكر هذا غيرهم.
=====
وأنبه مرة أخرى إلى أن ثمرة هذا قليلة، فالإجماع القطعي المنقول قليل، وما وجد منه لا يكاد يعارض نصاً محفوظاً، فبحث مثل هذه المسألة من الترف.
======
وأقول للغريب السني لعل الأخ بو وليد عنى ما أورده ابن قتيبة فراجعه.
--------------------------------------------------------------------------------
الأزهري السلفي05 - 10 - 2002, 06:38 PM
الحمد لله وحده ..
الأخ الفاضل فيصل وفقه الله.
مذهب الجمهور أن الإجماع لا يكون إلا مستندا لنص نعم.
لكن قال مخالفوهم: يجوز ان يكون عمدته الإجتهاد (أي القياس الشرعي)
قال غير الجمهور: بدليل الإجماع على مشروعية المضاربة إذ لا نص عليها.
رَدَّ الجمهور: تثبت بالسنة التقريرية.
ووصف الآمدي رأي غير الجمهور بالشذوذ.
وانظر إرشاد الفحول فالمسألة واسعة.
على أي حال ليس هذا ما عنيت بكلامي عن التعارض بين الإجما ع والنص.
يتبع ..
--------------------------------------------------------------------------------
الأزهري السلفي05 - 10 - 2002, 07:16 PM
ثم رأيت أخي حارث قال بعض ما أردت.
وعلى التفصيل:
الإجماع نوعان: قولي (أو نصي أو يقيني) وسكوتي
والأول لم يقع الخلاف في حجيته عند القائلين بحجية الإجماع
أما الثاني فالذي أذكره أن الجمهور لا يحتجون به.
المقصود ..
أن الإجماع إذا كان قوليا ..
وكانت الأمة لا تجتمع على ضلالة ..
وكان بين الإجماع وبين النص تعارض ..
- (قلت قبل ذلك وأكرر: في الظاهر 0 إذ لا يمكن التعارض حقيقة) -
فإن المسألة مردها إلى باب تعارض الأدلة.
فنجمع بين الدليلين (وهما هنا النص والإجماع) بطريقة من طرق الجمع.
فنقول: عام وخاص أو مطلق ومقيد أو مبهم ومبين أو غيره
أو النسخ في النهاية.
ولا يقال بالنسخ إلا بعد عدم إمكان الجمع
لأن في القول بالنسخ إهمال لدليل فلا يلجأ إليه مع إمكان إعماله.
وهذه نكتة قولهم يعمل بالإجماع إذا تعارض مع النص
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/329)
لأن النص يحتمل النسخ وليس الإجماع كذلك
فنحن حينئذ نقول: نَسْخُ النص ثَبَتَ بنص آخر ولو لم يصلنا النص المتأخر, ثم جاء الإجماع مستندا إلى النص المتأخر مقررا الإتفاق على وقوع النسخ
- (على رأي الجمهور القاضي بوجوب استناد الإجماع لنص) -
لأن الله عصم الأمة عن الإجتماع على ضلالة
لذلك لم يرتض شيخ الإسلام ابن القيم مقولة ابن حزم وشنع عليه أن يظن بجماعة المسلمين الإجماع على خلاف السنة
واعتبر ذلك سوء ظن كما نقله أخونا أبونايف.
يتبع ...
--------------------------------------------------------------------------------
الأزهري السلفي05 - 10 - 2002, 07:40 PM
خذ مثالا على التعارض - في الظاهر- بين النص والإجماع
النصوص الكثيرة الآمرة بإلقاء السلام , وما احتف بها من القرائن التي قد توهم وجوب ذلك كحديث:
(والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ....... ) الحديث.
وكمثل ما ورد أن من علامات الساعة ألا يسلم الرجل إلا على من يعرف .......... الخ
كل هذا كان كافيا للقول بوجوب إلقاء السلام بناء على أن الأمر للوجوب ما لم تقم قرينة صارفة إلى الإستحباب , وليس ثم قرينة من نصوص الوحيين فيما أعلم.
لكن نقل ابن عبد البر في طليعة التمهيد الإجماع على أن إلقاء السلام سنة
ومثل هذا ما كنت أعنيه بقولي تعارض ظاهري
لأننا سنقول: القرينة التي صرفت الأمر إلى الإستحباب هي الإجماع
لأنه من المحال أن تجتمع الأمة على ضلالة
لذلك قلت آنفا: مرد المسألة إلى باب تعارض الأدلة.
لأن الإجماع دليل
(لم يخالف في جعله مصدرا للإستدلال سوى الشيعة الإثنا عشرية والخوارج)
يتبع ..
--------------------------------------------------------------------------------
أبو نايف05 - 10 - 2002, 07:51 PM
أخي الأزهري
لا لا يا أخي حفظك الله لم يشنع ابن القيم علي ابن حزم كما فهمت
بل ان الإمام ابن حزم رحمه الله هو الذي يشنع علي من قال بجواز الإجماع علي خلاف النص ويعتبر هذا كفر.
وابن القيم يتكلم في كتابه (اعلام الموقعين): علي من يفتي بما يخالف النص ويدعي ان الإجماع منعقد علي مخالفة السنة، ويشنع علي هذا القائل.
--------------------------------------------------------------------------------
بو الوليد05 - 10 - 2002, 08:12 PM
عبارت التحدي أو أسلوب التحدي الذي يدل على الرغبة في الانتصار للذات؟!!
أما من أراد الحق، فإنه يسأل سؤال متعلم وإن كان عالماً!!
لكن هذه الدرجة ليست بقريبة المنال لأي أحد؟!!؛ بل لا يلقاها إلا الصابرون.
الأخ الغريب السني وفقه الله ..
في الحقيقة الأمثلة كثيرة، وقد قرأت كلاما في هذه المسألة لابن عبد البر (لا أدري في الاستذكار أو التمهيد، إحالة زي عدمها!!)
وذكر أن الصحابة أجمعوا على بعض المسائل التي فيها نص صحيح بخلاف ما تدل عليه، ولكني نسيت موضعه.
ولدي مثال قريب:
وهو حديث قتل الشارب للخمر في الرابعة، وهو حديث صحيح لا غبار عليه جاء من طرق عن أبي هريرة كما في المسند وعند الثلاثة وغيرهم، وذكر الترمذي إجماعهم على عدم العمل به، قال النووي: هكذا حكى الإجماع فيه الترمذي وجماعة، وحكى القاضي عياض عن طائفة شاذة أنهم قالوا: يقتل بعد جلده أربع مرات؛ وهذا الحديث منسوخ. قال جماعة: دل الإجماع على نسخه وقال بعضهم: نسخه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ .. ) انتهى كلام النووي.
قلت: رد ابن القيم القول بأن الناسخ هو هذا الحديث، لأنه عام وذاك خاص.
ورد القول بالإجماع على عدم العمل به كما في تهذيب السنن، بأنه قد جاء عن ابن عمر أنه قال: ائتوني به في الرابعة فعليّ أن أقتله.
قلت: وهذا لم يذكر إسناده ولا من أخرجه؟!!
ولو صح خرم الإجماع به؛ كان في ذلك دليل على أن قول جماهير الصحابة يقدم على النص مع اشتهاره!! فالإجماع من باب الأولى.
ولا يعكر على القول بأن الناسخ المعتبر لهذا الحديث الإجماع؛ ما رواه محمد بن إسحاق عن ابن المنكدر عن جابر في نعيمان أن النبي عليه الصلاة والسلام جلده في الخمر أربع مرات، قال: فرأى المسلمون أن الحد قد وقع وأن القتل قد رفع. النسائي في الكبرى (5303).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/330)
لأنه ضعيف تفرد به ابن إسحاق عن ابن المنكدر به، وهو يدلس عن الضعفاء والهلكى، وروايته معنعنة، وجاء من طريق الزهري بلغه عن قبيصة بن ذؤيب وقيل عن قبيصة بن ذؤيب، وهو على كل حال مرسل، لأن قبيصة تابعي.وطريق الزهري تفرد به سفيان وهو ابن عيينة لم يروه عنه إلا سعيد بن نصر.
وعلى كل لا يثبت في النسخ إلا الإجماع، والله أعلم.
--------------------------------------------------------------------------------
أبو نايف05 - 10 - 2002, 08:39 PM
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في (مجموع الفتاوي) (32/ 115): من يري من هؤلاء أن الإجماع ينسخ النصوص كما يذكر عن عيسي ابن أبان وغيره وهو قول في غاية الفساد مضمونه أن الأمة يجوز لها تبديل دينها بعد نبيها وأن ذلك جائز لهم كما تقول النصاري ...
ومن عارض نصا بإجماع وأدعي نسخه نص يعارض ذلك النص فإنه مخطيء في ذلك.
وقال (33/ 93): فما شرعه النبي لأمته شرعا لازما إنما لا يمكن تغييره لأنه لا يمكن نسخ بعد رسول الله صلي الله عليه وسلم ولا يجوز أن يظن بأحد من علماء المسلمين أن يقصد هذا لاسيما الصحابة ...
وقال الشافعي رحمه الله تعالي: إذا حدث الثقة عن الثقة إلي أن ينتهي إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فهو ثابت، ولا يترك لرسول الله صلي الله عليه وسلم حديث أبداً، إلا حديث وجد عن رسول الله صلي الله عليه وسلم آخر يخالفه.
وقال: ما كان الكتاب والسنة موجودين فالعذر علي من سمعهما مقطوع إلا بإتيانهما. (نقلاً من اعلام الموقعين 2: 202).
--------------------------------------------------------------------------------
حارث همام05 - 10 - 2002, 11:04 PM
أهل السنة لا يقولون بأن الإجماع ينسخ النص، فالإجماع عندهم ما بني إلاّ على نص، ولذلك يقولون يدل على نسخ ولاحظ الفرق. ولهذا لابد أن يكون النص الناسخ موجوداً علمهمن علمه وجهله من جهله.
وكلام شيخ الإسلام في رده على الجبائي الذي اعتقد أن الآية لم يقل بها أحد كما صرح شيخ الإسلام 32/ 114.
وإنكار شيخ الإسلام على من قال يمكن أن ينسخ العلماء نصاً باجتماعهم كما قالت النصارى، ولا شك أنا نقول أن هذا باطل في شرعنا حتى من جهة الإمكان الشرعي فلا تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. ولكنها إذا اجتمعت فالنص منسوخ قطعاً بنص.
ولهذا أشار بعد ذلك [وهذا معنى كلامه] إلى أن من قال الإجماع دال على نسخ نص ولم يبلغنا في ذلك (يعني النسخ) نص فهو ظان للإجماع ومخطئ في ذلك.
والله أعلم
--------------------------------------------------------------------------------
أبو نايف06 - 10 - 2002, 01:26 AM
يا أخي الحبيب حارث همام حفظك الله تعالي
إذا كان الإجماع مبني علي النص من الكتاب أو السنة فلماذا نقول إذاً إذا إختلف نص وإجماع نقدم الإجماع.
فالواجب علينا أصحاب الحديث إن شاء الله تعالي أن لا نقدم علي الكتاب والسنة شيء.
وأعلم يا أخي حفظك الله ان الله تعالي تعبدنا بالكتاب والسنة فقال عز وجل {اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون}
وقال تعالي {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلي الله}
وقال تعالي {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلي الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر}
فقال ابن القيم رحمه الله تعالي في (اعلام الموقعين) (2/ 174): فإن علم المجتهد بما دل عليه القرآن والسنة أسهل عليه بكثير من علمه باتفاق الناس في شرق الأرض وغربها علي الحكم.
وهذا إن لم يكن متعذراً فهو أصعب شيء وأشقه إلا فيما هو من لوازم الإسلام، فكيف يحيلنا الله ورسوله علي ما لا وصول لنا إليه ويترك الحوالة علي كتابه وسنة رسوله اللذين هدانا بهما، ويسرهما لنا، وجعل لنا إلي معرفتهما طريقاً سهلة التناول من قرب؟
ثم ما يدريه فلعل الناس اختلفوا وهو لا يعلم، وليس عدم العلم بالنزاع علماً بعدمه، فكيف يقدم عدم العلم علي أصل العلم كله؟
ثم كيف يسوغ له ترك الحق المعلوم إلي أمر لا علم له به وغايته أن يكون موهوماً، وأحسن أحواله أن يكون مشكوكاً فيه شكاً متساوياً أو راجحاً ثم كيف يستقيم هذا علي رأي من يقول: انقرض عصر المجمعين شرط في صحة الإجماع؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/331)
فما لم ينقرض عصرهم فلمن نشأ في زمنهم أن يخالفهم، فصاحب هذا السلوك لا يمكنه أن يحتج بالإجماع حتي يعلم أن العصر انقرض ولم ينشأ فيه مخالف لأهله؟
وهل أحال الله الأمة في الإهتداء بكتابه وسنة رسوله علي ما لا سبيل إليه ولا إطلاع لأفرادهم عليه؟ وترك إحالتهم علي ما هو بين أظهرهم حجة عليهم باقية إلي آخر الدهر متمكنون من الإهتداء به ومعرفة الحق منه، وهذا من أمحل المحال، وحين نشأت هذه الطريقة تولد عنها معارضة النصوص بالإجماع المجهول، وانفتح باب دعواه، وصار من لم يعرف الخلاف من المقلدين إذا احتج عليه بالقرآن والسنة قال: هذا خلاف الإجماع.
وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام، وعابوا من كل ناحية علي من ارتكبه، وكذبوا من ادعاه.
فقال الإمام أحمد: من ادعي الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا ..
وقال في رواية المروزي: كيف يجوز للرجل أن يقول (أجمعوا)؟ إذا سمعتهم يقولون (أجمعوا) فاتهمهم، لو قال: (إني لم أعلم مخالفاً).
وقال الإمام ابن حزم رحمه الله في (الاحكام) (4/ 548): يقال لمن أجاز الإجماع علي غير نص من قرآن او سنة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم:
أخبرنا عما جوزتم من الإجماع بعد رسول الله صلي الله عليه وسلم علي غير نص، هل يخلو من أربعة أوجه لا خامس لها؟:
1) إما أن يجمعوا علي تحريم شيء مات صلي الله عليه وسلم ولم يحرمه.
2) او علي تحليل شيء مات رسول الله صلي الله عليه وسلم وقد حرمه.
3) أو علي إيجاب فرض مات رسول الله صلي الله عليه وسلم ولم يوجبه.
4) أو علي إسقاط فرض مات رسول الله صلي الله عليه وسلم قد أوجبه.
وكل هذه الوجوه كفر مجرد وإحداث دين بدل به دين الإسلام.
--------------------------------------------------------------------------------
محمد الأمين06 - 10 - 2002, 01:40 AM
طيب، الإمام مالك كان يروي الحديث الصحيح ثم يقول وليس العمل عندنا على ذلك. حيث يعتقد أن الحديث منسوخ لتعارضه مع عمل أهل المدينة. مع العلم بعدم وجود الناسخ. فهل ترى أن هذا كفر مجرد؟!!
هذا بغض النظر إن كان ذلك صواباً أو خطأً من الإمام مالك.
--------------------------------------------------------------------------------
أبو نايف06 - 10 - 2002, 02:06 AM
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالي في (مجموع الفتاوي) (33/ 94): وقد نقل عن طائفة كعيسي بن ابان وغيره من أهل الكلام والرأي من المعتزلة وأصحاب أبي حنيفة ومالك
أن الإجماع ينسخ به نصوص الكتاب والسنة
وكنا نتأول كلام هؤلاء علي أن مرادهم أن الإجماع يدل علي نص ناسخ فوجدنا من ذكر عنهم أنهم يجعلون الإجماع نفسه ناسخاً، فإن كانوا أرادوا ذلك فهذا قول يجوز تبديل المسلمين دينهم بعد نبيهم كما تقول النصاري.
--------------------------------------------------------------------------------
الأزهري السلفي06 - 10 - 2002, 02:21 AM
الحمد لله وحده ..
أخي الحبيب أبا نايف وفقه الله ..
لقد قلتَ: (إذا كان الإجماع مبني علي النص من الكتاب أو السنة فلماذا نقول إذاً إذا إختلف نص وإجماع نقدم الإجماع.)
أقول لك يا أخي: إذا كان الإجماع مبني على نص ثم تعارض نص آخر مع هذا الإجماع فالحاصل يا أخي في النهاية أن النص الأخير تعارض مع النص الذي استند إليه الإجماع
فنجمع بينهما كما نجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض.
فإن لم نستطع وقلنا بالنسخ , فإن هذا ليس معناه أننا نقول الإجماع نَسَخَ الكتاب أو السنة!
بل نقصد أن النص الذي استند عليه الإجماع نسخ النص الأول.
صدقني يا أخي هذا فقط كل ما عنيت , وراجع ثالث كتاباتي في الموضوع فقد حاولت فيه شرح وجهة نظري تلك.
ولقد قيدت كلامي هناك بالإجماع القولي , وأن التعارض ظاهري فقط
وفي ثانية مشاركاتي بينت أن مذهب الجمهور (وهو الصحيح) أن الإجماع يجب أن يكون مستندا إلى نص ..
يتبع للأهمية ...
--------------------------------------------------------------------------------
الأزهري السلفي06 - 10 - 2002, 02:42 AM
أما الإجماع من حيث هو فلا يَنسخ ولا يُنسخ
هذا ما أدين الله به , ولعلك في آخر هذه المقالة تتأكد مما أقول
فقد كتبت مقالي الأخير ثم بعد تفعيله رأيت نقلك عن شيخ الإسلام
وهو ليس بخاف علي بحمد الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/332)
وأزيدك هنا كلام الشيخ الشنقيطي في مذكرته إذ قال ص 100
من طبعة دار البصيرة:
(الإجماع لا يَنسخ ولا يُنسخ
حاصل هذا المبحث أن الإجماع لا يكون ناسخا ولا منسوخا , لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
لأنه مادام موجودا فالعبرة بقوله وفعله وتقريره صلى الله عليه وسلم ولا حجة معه لأحد.
ولا يعتبر للأئمة إجماع بعده.
وإذا كان لا ينعقد إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم علمت أن بوفاته ينقطع التشريع.
والنسخ تشريع فلا يحصل بعده نسخ أصلا.
((((وإذا وجد في كلام بعض العلماء ما يوهم النسخ بالإجماع فمرادهم النسخ بالدليل الذي هو مستند الإجماع))))
كما أشار له المؤلف في هذا المبحث.
وأشار له في المراقي بقوله في النسخ:
بالنسخ فلم يكن بالعقل أو مجرد ##الإجماع بل ينمي إلى المستند
) أهـ كلامه رحمه الله
وحان لي أن أصرح قائلا ً: إن سبب طرحي لهذا الموضوع هو ....
يتبع للأهمية
--------------------------------------------------------------------------------
الأزهري السلفي06 - 10 - 2002, 03:03 AM
أنني وجدت في كلام بعض الأفاضل توسعا غير مرضي في المسألة
حتى كأني أفهم من كلامه أن الإجماع قد يتعارض مع النص بما لا يمكن الجمع فنأخذ بالإجماع!!!
وكان كلامه في نفس الوقت يوحي أنه يعني بالإجماع الإجماع السكوتي!!
وحد علمي أن الجمهور على عدم الإحتجاج به أصلاً!!
وإليك بالرابط حتى ترى ماكان فقد حاولت دون جدوى أن أعرف مَن مِن
أهل العلم ...
إليك بالرابط وإن كنت أراه لا يخفى عليك. http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3549&perpage=40&highlight= نادر& pagenumber=2
والخلاصة أن:
الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ
إذا تعارض الإجماع القولي (اليقيني) (ولا يكون إلا مستندا لنص) مع شيء من نصوص الوحيين تكلفنا الجمع بينهما , على اعتبار أن الإجماع مصدر صحيح من مصادر التشريع.
فإن لم يمكن الجمع , فإننا نقول أن الإجماع ناسخ للنص بمعنى أن مستنده (وهو نص) ناسخ للنص الأول.
الإجماع السكوتي ليس بحجة عند الجمهور فلا ينطبق عليه ما سبق
لذلك عده الإمام الشافعي بعد الإجماع حين رتب مصادر الإستدلال
ولم يسمه إجماعا فقال:
(الثالثة: أن يقول الصحابي فلا يعلم له مخالف من الصحابة.)
هذا ما كنت توصلت إليه منذ فترة ليست بالقصيره , وحملني على طرحه هنا فعل أخينا الفاضل.
وهذا آخر ما يمكنني قوله.
والله تعالى أعلى و أعلم
--------------------------------------------------------------------------------
الأزهري السلفي06 - 10 - 2002, 03:24 AM
فاتني أن أعيد في الخلاصة ما قلته سابقا ً:
(فنحن حينئذ نقول: نَسْخُ النص ثَبَتَ بنص آخر ولو لم يصلنا النص المتأخر, ثم جاء الإجماع مستندا إلى النص المتأخر مقررا الإتفاق على وقوع النسخ)
والحمد لله أولا وآخرا.
--------------------------------------------------------------------------------
أبو نايف06 - 10 - 2002, 07:53 AM
نعم يا أخي الفاضل الأزهري السلفي بحق إن شاء الله تعالي
أنا حينما أقول لا يقدم إجماع علي نص
عنيت هذا الإجماع المبني علي غير نص
أما الإجماع المبني علي النص من الشارع صلي الله عليه وسلم فهذا حق.
وحينما نقدم هذا الإجماع الذي معه نص، في الحقيقة نحن نقدم النص علي النص، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.
--------------------------------------------------------------------------------
حارث همام06 - 10 - 2002, 09:46 AM
لكن أنبه إلى أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يجمعوا على مخالفة الكتاب.
قد يكون لبعضهم قول ولكن الصواب عند الأصوليين أن قول الصحابي ليس حجة إلاّ إذا:
1 - لم يخالف آية محكمة أو سنة ثابتة.
2 - لم يخالفه صحابي آخر.
3 - أن يكون قولاً ذائعاً مشهوراً.
وهذا شبيه بما يسميه البعض الإجماع السكوتي، وبغض النظر عن تسميته وصحتها، فهو عند الصحابة أقرب من غيرهم إذ تفرق بعدهم العلماء في الأمصار وأصبح ذيوع القول بعيد المنال.
ولعل مثل هذا ما يعتمد عليه أهل العلم في نسبة الإجماع لهم في إثبات الصفات والله أعلم.
--------------------------------------------------------------------------------
حارث همام06 - 10 - 2002, 10:01 AM
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/333)
فتني أن أنبه الأخ الأزهري السلفي وفقه الله إلى أن ما يسمى بالإجماع السكوتي أو الإقراري (وإن كان لي تحفظ على تسميته بالإجماع) الصواب أنه حجة عند الجمهور، وقد نقل ذلك شيخ الإسلام وغيره [انظر الفتاوى الكبرى 6/ 166].
ولكن إدعاء إمكان هذا بعد عصر الصحابة فيه ما فيه.
--------------------------------------------------------------------------------
بو الوليد06 - 10 - 2002, 04:38 PM
الأخ حارث همام ..
جزاك الله خيراً وأحسن إليك .. فقد أفدتنا ..
الأخ الأزهري بارك الله فيك ..
والتمس يا أخي لأخيك العذر إن خانته العبارة كما تلتمسه لنفسك!!
سامحك الله وعفا عنا وعنك ..
--------------------------------------------------------------------------------
الأزهري السلفي06 - 10 - 2002, 05:11 PM
الحمد لله وحده ..
أخي الفاضل أبا الوليد وفقه الله.
لقد حاولت أن أناقشك يا أخي تحت موضوعك هناك لكنك لم تستجب , لعلك كنت منشغلا ً.
وصدقني أخي الفاضل أنا من فضل الله عليَّ لم أعتد على الحِدَّة مع أي أحد.
ولست أذكر - والله يشهد - أنني كتبت كلمة قاصداً الإساءة إليك.
أحسبني لم أتجاوز الأسلوب العلمي مع التنبيه على ما أراه خطأ بأدب
لكن إن أسأت ُ ساهيا ً فسامحني بارك الله فيك.
غفر الله ذنبي وذنبك ونور قلبي وقلبك
--------------------------------------------------------------------------------
بو الوليد06 - 10 - 2002, 05:54 PM
أخي الحبيب ..
جزاك الله خيراً، وبارك فيك ..
ولكن البعض يصر على أن يقولني ما لم أقل؟!
فلماذا؟!
هل هذا بحث عن الحق؟!!
أم هو أسلوب من أساليب إسقاط الخصم؟!!
التي يستخدمها من همه الانتصار دون معرفة الحق ..
والله المستعان ..
--------------------------------------------------------------------------------
بو الوليد06 - 10 - 2002, 11:10 PM
أبو نايف ..
مع أني لم أصرح بمن قصدته؛ إلا أنك عرفته!!
وأقول:
أنت أعلم بما تقول!!!
لكن ما دمت طلبت النقل فهذا بعضه:
قلت:
(((أنا أريد كلام لأهل العلم في القول:
إذا جاء نص من الكتاب والسنة وجاء إجماع مخالف للكتاب والسنة فالواجب ترك ما جاء به الكتاب والسنة وإتباع الإجماع لأن الله تعالي تعبدنا بالإجماع وليس بالكتاب والسنة؟!!)))
وقلت أيضاً:
(((وانني أعني بردي من جعل الصحابة يشرعون في الدين من غير نص من النبي صلي الله عليه وسلم.
وجعل تشريعهم هذا حجة يقابل فيها النص من السنة.
لا حول ولا قوة إلا بالله)))
هذا غير النقولات التي نقلتها لشيخ الإسلام وابن حزم في الرد على هذا الكلام؛؛!!
وإليك بعض كلامي السابق وأكثره لم تفهمه:
عدم جواب ابن مهدي للإمام أحمد في المسألة لا يدل على أنه يرى صحة رفع الحديث!!
بل كما ذكرت لك سابقاً أن الإمام القطان أجاب عن الإشكال مع وقفه للحديث، فهم يرون حجية ما اشتهر بين الصحابة من الآراء الفقهية؛؛؛
وإن لم يكن لها أصل صحيح مرفوع، والله أعلم.
كان ردك على هذا الكلام:
(((أخي بو الوليد بارك الله فيك
معني كلامك أن قول الصحابي في الحجية إذا اشتهر كقول الرسول صلي الله عليه وسلم؟؟!!
والذي فهمته من كلامك أن الإمام عبد الرحمن بن مهدي حين سكت ولم يأتي بجواب كان يري قول الصحابي المشتهر في الحجية كقول الرسول صلي الله عليه وسلم ولهذا سكت لأنه لا يعرف التوفيق بين قول الرسول صلي الله عليه وسلم وقول الصحابي المشتهر الذي يخالفه؟؟!!)))
أخي أبو نايف سامحك الله، ولو أردت أن أنقل كل مغالطاتك لطال المقام!!
لكن يكفي هذا الشاهد، والله يتولى السرائر.
--------------------------------------------------------------------------------
بو الوليد07 - 10 - 2002, 04:17 PM
؟؟
--------------------------------------------------------------------------------
حارث همام07 - 10 - 2002, 08:15 PM
يا إخوان ما ينبغي ولا يليق بطلبة علم من أمثالكم.
--------------------------------------------------------------------------------
الأزهري السلفي08 - 10 - 2002, 02:15 AM
الحمد لله ..
فاتني أن أشكر أخي الفاضل حارث على فائدته بخصوص قول شيخ الإسلام أن الإجماع السكوتي حجة عند الجمهور.
جزاك الله خيرا كثيرا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/334)
وفي الحقيقة راجعت الفتاوى الكبرى فوقفت على ذلك بنفسي.
ثم راجعت أوراقي فوجدتني قد نسبت القول بعدم الحجية للجمهور!
فإما أن يكون كلام شيخ الإسلام عن جمهور الفقهاء أو أكون قد وهمت
وهذا جزائي إذ لم أعز في أوراقي لكتاب , لكن غالب ظني أنني عنيت جمهور الأصوليين.
فالله أعلم أي شيء ذلك كان.
على كل حال إجعلها قيد بحث.
وجزاك الله كل خير على الفائدة.
--------------------------------------------------------------------------------
المجيدري08 - 10 - 2002, 05:50 PM
الترمذي سمى كتابه الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلي الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما كان عليه العمل
قال في آخر الكتاب كل ما في هذا الكتاب معمول به ما خلا حديثين
قال ابن رجب عنىأحاديث الاحكام خاصة
هم لا يتكلمون علي النسخ بل يتكلمون علي ترك العمل بالحديث اعمّ من أن يكون نسخا لما عارضه عندهم من النصوص الاخرة الكتاب والسنة
يعني قد يتركون العمل بحديث كلا او بعضا أعني ظاهره لما يعارضه
هكذا وقع في نفسي والله أعلي وأعلم
--------------------------------------------------------------------------------
الأزهري السلفي08 - 10 - 2002, 06:26 PM
الحمد لله وحده ..
الأخ المجيدري وفقه الله ..
ونحن كنا نتكلم في موضوع آخر , وهو بأصول الفقه ألصق
لعلك لم تقرأ من البداية.
--------------------------------------------------------------------------------
مبارك10 - 10 - 2002, 07:36 PM
* قال الإمام الالباني ـ رحمه الله ـ إجابة عن سؤال وجه له حول ادعاءالإجماع على عدم وجوب إلقاء السلام وهذا نص السؤال: نقل ابن
عبدالبر الإجماع على عدم وجوب إلقاء السلام وإنه سنة. وقال ابن كثير:
إنه قول العلماءقاطبة فهل هذا صحيح؟ وما الجواب عن الأمر بإلقاء السلام الوارد في كثير من الأحاديث النبوية.
الجواب: إذا جاءت النصوص الشرعية في الكتاب والسنة تدلُ على
وجوب أمر ما ولم يكن هناك دليلٌ صارفٌ فدّعاء الإجماع واعتباره صارفاً
للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب فذلك مما لا ينبغي أن يقع فيه المسلم
لأن نقل الإجماع في مثل هذه المسائل النظرية أمر مستحيلٌ كما أشار الإمام أحمد رحمه الله في قوله الذي رواه ابنه عبدالله في " مسائله "
عن أبيه أنه قال: (من ادعى الإجماع فقد كذب ومايدريه؟ لعلهم اختلفوا)، ولذلك فلا ينبغي الاعتمادعلى مثل هذه النقول التي يذكر فيها
الإجماع، لأنه ثبت لدينا بالتتبع والاستقراء أن كثيرا من مثل هذه الدعاوِ
للإجماع في بعض هذه المسائل ثبت الخلاف فيها ثبوتاً يقينياً ولذلك فلا
يجوز تعطيل النص من الكتاب أو السنة لنقلٍ لا ندري أصحيحٌ هو أم غير صحيح، بل ندري أنه لايمكن أن يكون صحيحاً لما عرفتم من قول الإمام أحمد: (من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعلهم اختلفوا)، ولذلك نقول بأن إلقاء السلام حقٌ واجبٌ من المسلم على أخيه المسلم هذا إذا كان واحداً، أما إذا كانوا جماعة وسلم أحدهم حينذاك
يقال: إلقاء السلام من كل منهم ليس واجبا عينيا وإنما الواجب على واحد منهم والأخرون يستحب لهم أن يلقوا السلام مع الذي ألقى السلام، أما الواحد مع الواحد فهذا لابد من القول بالوجوب إلقاءً ورداً للآية السابقة وللأحاديث التي ذكرنا بعضها وأشار السائل إلى شيئا منها.
قال مبارك: أما التخصيص المذكور في جواب شيخنا ـ رحمه الله ـ
فدليله ماجاء عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: " يجزىء عن الجماعة إذا مروا؛ أن يسلم أحدهم، ويجزىء عن الجلوس؛ أن يرد أحدهم "
انظر: " الكلم الطيب " (ص/ 156) و " الصحيحه " برقم (1147و 1148) و " إرواء الغليل " (3/ 242) رقم (778).
وذهب إلى وجوب إلقاء السلام الإمام الجليل ابن حزم ـ رحمه الله ـ
في " جامع المجلى " (ص/ 79 ـ الذخيرة).
--------------------------------------------------------------------------------
أبو نايف10 - 10 - 2002, 09:21 PM
جزاك الله يا أخي خير الجزاء
علي هذه الفائدة
وزادك الله يا أخي علماً نافعاً
ورحم الله تعالي شيخنا العلامة الألباني رحمة واسعة
--------------------------------------------------------------------------------
أبو نايف10 - 10 - 2002, 09:46 PM
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/335)
وقال العلامة الألباني رحمه الله تعالي في (الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام) (ص 15): أن رد الحديث الصحيح بالقياس أو غيره من القواعد التي سبق ذكرها مثل رده بمخالفة أهل المدينة له، لهو مخالفة صريحة لتلك الآيات والأحاديث المتقدمة بوجوب الرجوع إلي الكتاب والسنة عند الاختلاف والتنازع
ومما لا شك فيه عند أهل العلم أن رد الحديث لمثل ما ذكرنا من القواعد، ليس مما اتفق عليه أهل العلم كلهم، بل إن جماهير العلماء يخالفون تلك القواعد، ويقدمون عليها الحديث الصحيح اتباعاً للكتاب والسنة.
كيف لا مع أن الواجب العمل بالحديث ولو مع ظن الاتفاق علي خلافه أو عدم العلم بمن عمل به.
قال الامام الشافعي في (الرسالة) (ص 423 - 164): ويجب أن يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه، وإن لم يمض عمل من الأئمة بمثل الخبر.
وقال ابن القيم في (اعلام الموقعين) (1/ 32 - 33): ولم يكن الامام أحمد رحمه الله يقدم علي الحديث الصحيح، عملاً ولا رأياً ولا قياساً ولا قول صاحب، ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعاً، ويقدمونه علي الحديث الصحيح
وقد كذب أحمد من ادعي هذا الاجماع، ولم يسغ تقديمه علي الحديث الثابت
وكذلك الشافعي أيضاً نص في (الرسالة الجديدة) علي أن ما لا يُعلم فيه بخلاف لا يقال له إجماع ... ونصوص رسول الله صلي الله عليه وسلم أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع، مضمونه عدم العلم بالمخالف
ولو ساغ لتعطلت النصوص، وساغ لكل من لم يعلم مخالفاً في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف علي النصوص.
وقال ابن القيم أيضاً (3/ 464 - 465): وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم علي من عارض حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم برأي أو قياس أو استحسان، أو قول أحد من الناس كائناً من كان
ويهجرون فاعل ذلك وينكرون علي من ضرب الأمثال، ولا يسوغون غير الانقياد له صلي الله عليه وسلم والتسليم، والتلقي بالسمع والطاعة
ولا يخطر بقلوبهم التوقف في قبوله حتي يشهد له عمل أو قياس، أو يوافق قول فلان وفلان
بل كانوا عاملين بقوله تعالي {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضي الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} وأمثاله (مما تقدم)
فدُفعنا إلي زمان إذا قيل لأحدهم: ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: كذا وكذا، يقول من قال بهذا؟
دفعاً في صدر الحديث، ويجعل جهله بالقائل حجة له في مخالفته وترك العمل به، ولو نصح نفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطل، وأنه لا يحل له دفع سنن رسول الله صلي الله عليه وسلم بمثل هذا الجهل
وأقبح من ذلك عذره في جهله، إذ يعتقد أن الإجماع منعقد علي مخالفة تلك السنة
وهذا سوء ظن بجماعة المسلمين، إذ ينسبهم إلي اتفاقهم علي مخالفة سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم، وأقبح من ذلك عذره في دعوي هذا الإجماع، وهو جهله وعدم علمه بمن قال بالحديث، فعاد الأمر إلي تقديم جهله علي السنة والله المستعان.
قلت (الألباني): وإذا كان هذا حال من يخالف السنة وهو يظن أن العلماء اتفقوا علي خلافها، فكيف يكون حال من يخالفها، إذا كان يعلم أن كثيراً من العلماء قد قالوا بها، وأن من خالفها لا حجة له إلا من مثل تلك القواعد المشار إليها، أو التقليد علي ما سيأتي.
هذا والحمد لله رب العالمين
--------------------------------------------------------------------------------
محمد الأمين11 - 10 - 2002, 12:40 AM
كلام الشيخ الألباني فيه نظر.
إذ أن الإجماع على أن نصاً ما هو على الاستحباب إنما هو قرينةً كافيةً للعدول عن الوجوب إلى الاستحباب.
وكل من قال قولاً مخالفاً للإجماع كان هذا القول شاذاً. والإمام أحمد بعيد عن هذا. كيف وهو القائل: لا تتكلم في مسألةٍ ليس لك بها إمام؟! ومن نسب إليه غير هذا فقد غلط عليه.
ثم إنه من المحال على الأمة أن تجمع على الباطل. فمن زعم أن الإجماع قد يعارض الكتاب والسنة كان واهماً. فكيف يجتمع علماء الإسلام من لدن النبوة إلى آخر القرون المفضّلة، كلهم على نفس الخطأ، ولا يبعث الله لهم أحداً يبيّن لهم خطأهم؟ هذا سوء ظنٍّ بعلماء هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/336)
--------------------------------------------------------------------------------
بو الوليد11 - 10 - 2002, 01:53 AM
قول الإمام أحمد ليس كما ذكر، بل قال:
من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا وما يدريه؟! ولم ينته إليه، فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا. انتهى.
فتبين أن انتقاده إنما هو على الجزم بالإجماع، وأن العبارة التي ذكرها أكثر تورعاً.
أو يقال بأنه عنى الإجماع السكوتي، وهو الأظهر وقد ألمح إليه ابن القيم.
ثم من كان عنده اعتراض على نقل أحد الأئمة للإجماع؛؛ فليعترض بإثبات خلافه؛؛
أما دعوى أن الإجماع يكون غلطاً أحياناً!! فشبه الريح.
--------------------------------------------------------------------------------
عبدالرحمن الفقيه11 - 10 - 2002, 01:54 AM
بالنسبة لكلام الشيخ الألباني رحمه الله حول وجوب السلام فليس له دليل واضح
وأما استدلاله بحديث حق المسلم على المسلم فاستدلال غير صحيح
فلا يجب على كل مسلم أن يعود كل مسلم ولايجب على كل مسلم أن يتبع جنازة كل مسلم
وإنما القصد من الحديث الحقوق الخاصة فإذا كان هناك بعض أهل الإسلام جمع بينهم رابط معين وأصبحت بينهم علاقة قوية فأصبح لهذه العلاقة حقوق خاصة، بخلاف غيرهم حتى دخول البيت كما قال تعالى (أو صديقكم)، وأما إيجاب عيادة المريض على كل المسلمين فبعيد
ومثله الاستدلال بهذا الحديث على وجوب السلام، ولذلك فإجماع ابن عبدالبر في مكانه
والله أعلم
--------------------------------------------------------------------------------
الأزهري السلفي11 - 10 - 2002, 02:43 AM
الحمد لله ..
أحسنت أخي أبا الوليد.
بارك الله في شيخنا عبد الرحمن الفقيه.
وأزيد:
إثبات عدم انعقاد الإجماع يكون بنقل صحيح عن معتبر بالمخالفة قبل زمن انعقاد الإجماع.
--------------------------------------------------------------------------------
عبدالرحمن الفقيه11 - 10 - 2002, 02:56 AM
أحسنت بارك الله فيك
وهذا الدليل الذي استدل به الشيخ الألباني رحمه الله (حق المسلم على المسلم) سمعت استدلاله به في بعض أشرطته، وأما ما نقله الأخ الفاضل مبارك من الاستدلال بحديث علي رضي الله عنه فأظن أنه بعيد، لأمور الأول عدم صحة هذا اللفظ من الحديث وإنما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء تصحيحه بالشواهد والشواهد بغير هذا اللفظ، وكلها فيها نظر ولاتتقوى
والثاني أن الشيخ نص على الاستدلال بحديث (حق المسلم على المسلم خمس)
والله أعلم
--------------------------------------------------------------------------------
أبو نايف11 - 10 - 2002, 08:57 PM
يا أخوان بارك الله فيكم
هل تعنون أن الإجماع الذي ليس معه نص من الكتاب والسنة يجعل الأوامر والنواهي الواردة في الكتاب والسنة علي الندب أم الإجماع المبني علي النص من الكتاب والسنة؟!
أرجو منكم التوضيح بارك الله فيكم
--------------------------------------------------------------------------------
محمد الأمين11 - 10 - 2002, 10:40 PM
أخي الفاضل أبو نايف
النصوص أحياناً تقبل أكثر من معنى. (وهذا يشمل النهي أو الأمر).
فإذا أجمع علماء الأمة على معنى واحد، فلا يجوز تجاوزه.
ومثال ذلك احتجاج الخوارج بقول الله تعالى {إن الحكم إلا لله} على تكفير من قبل بالتحكيم. ولا ريب أن القول صحيح، لكن التفسير باطل.
فهم محجوجون بأن تفسيرهم مخالف للتفسير الذي أجمع عليه الصحابة. ولذلك قال سيدنا علي بن أبي طالب عن قولهم هذا: "كلمة حق أريد بها باطل".
وكذلك استشهاد الشيعة بقوله تعالى {قل ما أسألكم إلا المودة في القربى} على أن الإمامة في ولد علي رضي الله عنه. وهذا مردودٌ بإجماع علماء السنة على أن هذا تفسيرٌ مردود لأن معنى الآية هو أنه أسألكم أن تراعوا صلاة القربى بيني وبينكم، وليس أن تولّوا أقربائي عليكم!!!
فكما ترى أخي نايف، كل الفرق (حتى القاديانية!) تستشهد بالقرآن وربما بالسنة كذلك. لكنهم محجوجون بإجماع أهل السنة.
--------------------------------------------------------------------------------
أبو نايف11 - 10 - 2002, 11:44 PM
أخي الفاضل محمد
هذا يا أخي لا خلاف فيه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/337)
وأنا يا أخي لا أقول كل يفهم الكتاب والسنة علي فهمه ويخالف السلف الصالح معاذ الله من هذا القول.
بل إن فهمهم لنا خير لنا من فهمنا وخاصة إذا أجمعوا علي فهم الكتاب والسنة فلا يجوز مخالفتهم في هذا الفهم.
ولكني يا أخي أقصد في السؤال
هل يأتي إجماع من غير نص من الكتاب والسنة ولا فهم نص من الكتاب والسنة (مجرد إجماع) علي صرف الأوامر والنواهي الواردة في الكتاب والسنة علي الندب.
--------------------------------------------------------------------------------
ابن وهب11 - 10 - 2002, 11:56 PM
اخي العزيز ابو نايف
نعم الاجماع يصرف الامر من الوجوب الى الندب
ومن تدبر صنيع الائمة
الثوري ومالك والشافعي واحمد واسحاق وابن ابي ليلى
وابو حنيفة ومحمد بن الحسن وابو يوسف
وفقهاء العراق وابن المبارك
وتبويبات البخاري والنسائي والترمذي
وابن خزيمة
الخ
يجزم بان هذا منهج العلماء كافة
من اهل الحديث واهل الراي
والقول بان الاصل في الاوامر انها للوجوب
وان النهي هو في الاصل للتحريم
وان كان قول جماعة من العلماء الا انهم استثنوا ما اجمع المسلمون على صرفه عن الوجوب
وهذه القاعدة اعني قاعدة
صرف الاوامر للوجوب مطلقا
والنواهي للتحريم
ولاينظر في عمل السلف لها
قاعدة الظاهرية ولهذا كثر شذوذهم وخلافهم
ورحم الله الامام احمد حيث انه نهى عن التكلم في مسالة ليس لك فيها امام
والقائل بالوجوب في مسالة تفق العلماء على ان الامر فيها لللاستحباب هو مخالف لمنهج هولاء الائمة
وقد حذر ابن رجب من طريقة الظاهرية لهذا السبب
ومانراه في عصرنا من صغار الطلبة من التشدد في الاوامر المطلقة
سببه سوء فهمهم لهذه القاعدة
اكرر واقول الاجماع يصرف الاوامر الى الندب
والنواهي الى الكراهة
والله اعلم
وان اردت الامثلة فما عليك
الا البحث في المسائل التي اجمع العلماء على ان الامر فيها للاستحباب
وراجع كلام الائمة الشافعي واحمد واسحاق
واظن ان المسالة اذا كان عليها اتفاق او شبه اتفاق بين الائمة الى عهد اسحاق
وياتي من بعده فيوجبه او يحرمه بظاهر امر او نهي
فهذا مخالف لاقوال العلماء
والله اعلم
--------------------------------------------------------------------------------
مبارك12 - 10 - 2002, 07:54 PM
* أدلة القائلون بالوجوب وهم: الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد فقد
جاء في كتاب " الآداب الشرعية " (1/ 351): وذكر الشيخ تقي الدين
أن ابتداء السلام واجبٌ في أحد القولين في مذهب أحمد وغيره.
ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله صالى الله عليه وسلمقال: " حق المسلم على المسلم ست " قيل: وماهن يارسول
الله؟ قال: " إذا لقيته فسلم عليه ... " الحديث.
ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من اللآخرة ".
ـ عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال: " حق على من قام على جماعة أن يسلم عليهم، وحق على من قام من مجلس أن يسلم " فقام رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم فلم يسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" ماأسرع مانسي ".
ـ عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: ... وأمرنا أن نتبع الجنائز، ونعود المريض، ونفشي السلام ".
قلت: بل وصف من لم يلقي السلام بأنه ابخل الناس.
انظر: " صحيح الترغيب والترهيب " (3/ 23 ـ 30).
* أما حول ادعاء الإجماع على عدم إلقاء السلام فجوابي: أن عدم
العلم بالخلاف لا يعني العلم بعدم الخلاف إذن فلا يصدق عليه الإجماع
لاسيما مع وجود هذه النصوص الشرعية الدالة على الوجوب.
زد على ذلك أن الخلاف قد وقع، وقد أمرنا الله عز وجل، عند التنازع بالردإلى القرآن والسنة بقوله تعالى: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تأمنون بالله واليوم الآخر) ومخالفة من
ذكرنا تنازع، ولم يقل تعالى فردوه إلى الأكثر، ولا إلى من لم يخالفهم إلا واحد، وقد وجدنا السنة النبوية تشهد لمن يقول بالوجوب وبالله تعالى التوفيق.
ـــــــــ يتبع ــــــ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/338)
--------------------------------------------------------------------------------
ابن وهب12 - 10 - 2002, 11:30 PM
حديث ابي هريرة حق السلم على المسلم ست
هذه رواية العلاء عن ابيه عن ابي هريرة
ورواية ابن المسيب عن ابي هريرة حق المسلم على المسلم خمس
وفيه رد السلام
وان اتينا الى الترجيح فرواية ابن المسيب عن ابي هريرة ارجح
حديث البراء
لفظ (افشاء السلام)
رواية جرير
واما رواية شعبة
(قال البخاري
حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن الأشعث قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن، عن البراء رضي الله عنه قال:
أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام، وتشميت العاطس. ونهانا عن آنية الفضة، وخاتم الذهب، والحرير، والديباج، والقسي، والإستبرق.
)
وفي موضع اخر
(حدثنا قتيبة: حدثنا جرير، عن الشيباني، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن معاوية بن سويد بن مقرن، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال:
أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع: (بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم. ونهى عن الشرب في الفضة، ونهى عن تختم الذهب، وعن ركوب المياثر، وعن لبس الحرير، والديباج، والقسي، والإستبرق).
فالرواية المفسرة اولى
فلايصح الاستدلال بحديث البراء على وجوب الابتداء بالسلام
لان الرواية المفسرة هي (ورد السلام)
واما الحديث الاخر فهناك من ينازع في صحته
ولو ثبت الحديث لم يكن فيه حجة على الوجوب
واما ابخل الناس من بخل بالسلام
فمثل البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي
فهل انت ممن يقول بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم كلما ذكر او لا
وجوابك عن هذا هو جوابنا عن قضية البخل
والله اعلم
--------------------------------------------------------------------------------
مبارك12 - 10 - 2002, 11:33 PM
* أما عيادة المريض فمذهب الظاهرية أنه فرض كفاية وليس واجبا
على على واحد بعينه، لأن القول بخلاف هذا فيه حرج ومشقة.
وجاء في صحيح البخاري في كتاب المرضى باب وجوب عيادة المريض. (10/ 117 ـ فتح).
وجاء عند مسلم (2162) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس تجب للمسلم على المسلم على
أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز ".
* أما اتباع الجنائز فقال ابن حزم في " جامع المجلى ص/85 ـ الذخيرة": واتباع الجنائز من المسلمين فرض يقوم بها من يصلي عليها ويدفنها، فيسقط سائر ذلك عن سائر الناس. وقال في " المحلى "
(5/ 121): وكل ماذكرنا أنه فرض على الكفاية فمن قام به سقط عن سائر الناس، كغسل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه، وهذا لا خلاف
فيه، لأن تكليف ماعدا هذا داخل في الحرج الممتنع قال تعالى: (ماجعل عليكم في الدين من حرج).
* أما حكم التشميت فهو واجب عند الظاهرية وابن العربي.
وقال النووي: سنة على الكفاية.
قال شيخنا الإمام الألباني في " الكلم الطيب " (ً/ 157) معلقا على
حديث أبي هريرة مرفوعا: " إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطسأحدكم، وحمد الله، كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول: يرحمك الله. ... "
(فائدة): قوله " كان حقا على كل مسلم ... " دليل واضح على وجوب التشميت على كل من سمعه، وما اشتهر أنه فرض كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين؛ مما لا يدل عليه هنا ..
* ذكري لحديث علي رضي الله عنه فيما سبق أقصد به أنه حجة
لقول شيخنا الألباني رحمه الله إن سلم رجل على جماعة , ورد واحد منهم سقط الحرج عن الباقين. وليس قرضي من ذكره الأستدلال به على وجوب إلقاء السلام.
ولي وقفات أخرى إن شاء الله تعالى.
--------------------------------------------------------------------------------
مبارك13 - 10 - 2002, 02:36 AM
* قد يقال: القول بوجوب إلقاء السلام فيه مشقة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/339)
الجواب: أن السيرة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ترد هذه الشبهة من جذورها. وقد جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال: " كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفرق بيننا شجرة، فإذا التقينا يسلم بعضنا على بعض ".
* والإجماع بمعنى نقل الاتفاق متعذر، لأن اتفاق المجتهدين، يحتاج
إلى ضبط صحيح للمجتهد، وقد اختلفوا فيه، والاتفاق يحتاج إلى الإحاطة بأن ذلك الحكم قد نطق به أو أقلره كل منهم بأمارة صريحة على الموافقة
مع انتفاء الموانع فلا يكون مكرها مثلا، وهذا أمر يستحيل أن يدرك في المجتهدين، كما يستحيل الإحاطة بآراءجميعهم على هذا الوصف مع اتساع بلاد الإسلام وتفرقهم فيها.
فالواقع يحيل وقوع ذلك، وتاريخ هذه الأمة معلوم، فإنها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصدر الأول قد تفرقت حتى بلغت حد استحالة جمعٍها علىما اختلفت فيه من الكتاب وهو نص قطعي فكيف يتصور إمكان جمعٍها على أمر لانص فيه ليكون حكما شرعيا للأمة؟
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: " مايدعي الرجل فيه الإجماع
لهذا الكذب، من ادعى الإجماع فهو كذبٌ، لعل الناس قد اختلفوا "
(أخرجه عنه ابنه عبد الله في " مسائله " رقم: 1826).
قلت: وهذا الاتفاق المزعوم إن صح فهو مشروط ألا يعارضه نص،
فإن عارض هذا الاتفاق نص، فالحكم للنص. ولا سبيل إلى معرفة اتفاق العلماء إلا بألا نعرف عن أحدهم خلافا، وقد سبق ذكر الخلاف في هذه المسألة.
* أما مايتعلق بالترجيح بين الروايات فليس هذا مجاله، ويكفي ابتداءأنها في أحد الصحيحين.
* نطالب من يعتقد أن الإجماع يصرف الأمر من الوجوب إلى الندب بجمع هذه المسائل ويكون هناك اتفاق تام لم يشذ فيه أحد من العلماء
الذين يعتدبإجماعهم في الإجماع بعد إجماع الصحابة رضي الله عنهم.
فلعلنا نستفيد بهذا البحث إن شاء الله تعالى. وكذلك أيضا صرف النهي
الذي يقتضي التحريم إلى الكراهة، ولما تكلف غيرك بالبحث وانت موجود بل أنت أولى من غيرك بهذا العمل.
* أما عن الحديث عن الظاهرية فالرجاء أن تغفل هذا الموضوع، لأن كلامك عنهم مبني عن تأثر وليس عن تحري واجتهاد ودراسة في أعلام
هذا المذهب أنما هي نقولات من هنا وهناك في أكثرها التحامل على
أهل الظاهر تجده واضحا كوضوح الشمس في رابعة النهار، لاسيما المتأخرين بسبب التعصب المذهبي بل وينسبون إليهم أقوال من باب
تنفير العامة نسأل الله السلامة.
وعلماء الظاهر كثر جدا فهل عندك من كتبهم ماتتعرف على أقوالهم أوجمعت أقوالهم المبثوثة في الكتب التي تعنى بذكر الخلاف
ومن ثم درستها على ضوء الكتاب والسنة ومن ثم الخروج بنتيجة جاءت
عن اجتهاد وبذل لاتقليد وجهل
أم الأمر أنك درست أقوالهم على ضوء مانشئت عليه من خلال أصول
مذهب من المذاهب المتبوعة،فإن كان الأمر كذلك فهذه طريقة غير سليمة لأنك تناقش خصمك من خلال ماتعتقده وهذا خلاف المنهج العلمي بل الصواب أن تستدل ثم تعتقد.
وهناك طائفة تنسب لأهل الظاهر ماتجده في المحلى من اختيارات للإمام الجليل ابن حزم، وهذا خطأ فقد يوافقهم وقد يخالفهم، وقد يوافق البعض ويخالف البعض.
--------------------------------------------------------------------------------
مبارك13 - 10 - 2002, 02:54 AM
* أما مايتعلق بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فدليله
قوله صلى الله عليه وسلم: " ... أتاني جبريل فقال: رغم أنف امرىء
ذكرت عنده فلم يصل عليك، فقلت: آمين .... "
أنظره: في " فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم " للإمام
إسماعيل بن إسحاق القاضي رقم (15 و16 و17 و18 و19).
--------------------------------------------------------------------------------
الأزهري السلفي13 - 10 - 2002, 04:57 AM
الحمد لله وحده ...
الأخ المبارك:
قلت: (والإجماع بمعنى نقل الاتفاق متعذر، لأن اتفاق المجتهدين، يحتاج
إلى ضبط صحيح للمجتهد، وقد اختلفوا فيه، والاتفاق يحتاج إلى الإحاطة بأن ذلك الحكم قد نطق به أو أقلره [أقره] كل منهم بأمارة صريحة على الموافقة
مع انتفاء الموانع فلا يكون مكرها مثلا)
فهمت من كلامك أن من المتعذر نقل الإجماع لأنه يحتاج إلى:
1 - ضبط للمجتهد (وفيه خلاف).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/340)
2 - الإحاطة بأن هذا الحكم قد أقر به كل المجتهدين بأمارة صريحة على الموافقة.
3 - انتفاء الموانع.
لو سمحت أخي مبارك:
1 - أذكر لي أين عساي أن أجد مثل هذه الشروط؟ (ضروري جدا).
2 - أنت بالطبع ترى حجية الإجماع - أحسبك كذلك - إذن ..
أعطني حكما واحدا ترى أن الإجماع فيه صحيح ..
أرجو ألا تنسى أن تشرح لي كيف تحققتَ من وجود الشروط التي
ذكرتها.
3 - ما هي بقية موانع الإجماع؟
أخي مبارك
بهذه القيود أستطيع أن أؤكد لك أن الإجماع لم ينعقد أبدا في الأمة
لأنك لن تجد أقوال (كل) المجتهدين في المسألة.
هذا إن استطعت َ أن تحصرهم بداية.
أخي مبارك
الذي أعلمه أن الإجماع نوعان
الأول: يقيني وهو المنقول بالتواتر , (أو) الإجماع القولي.
وهذا قطعي الدلالة.
الثاني: ظني وهو المنقول بالآحاد (أو) الإجماع السكوتي.
وهذا ظني الدلالة.
وقد قلت ذلك من قبل هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3971&highlight=%DE%C7%C6%E3%C7
والنوع الأول أخي مبارك ليس ثم خلاف على الإحتجاج به بين القائلين بحجية الإجماع:
(أهل القبلة إلا الخوارج و الإثنا عشرية والنظام).
وفي الإجماع السكوتي بعض خلاف وإن كان شيخ الإسلام نسب للجمهور القول بحجيته
(استفدتها من أخينا حارث همام)
يتبع ...
--------------------------------------------------------------------------------
الأزهري السلفي13 - 10 - 2002, 05:14 AM
ثم بدا لي بعد أن أعدت قراءة كلامك بتمعن أن أسأل أخي الفاضل مبارك:
هل ترى حجية الإجماع؟!
وذلك أني لم أفهم مرادك حين قلتَ:
( ... فالواقع يحيل وقوع ذلك ... ) تعني الإتفاق.
وحين قلتَ: ( ... وهذا الاتفاق المزعوم إن صح ... ).
هل الواقع يحيل وقوع الإجماع؟
اللهم اغفر لي ولأخي مبارك.
--------------------------------------------------------------------------------
الأزهري السلفي13 - 10 - 2002, 05:34 AM
أخي مبارك:
لعلك لم تقرأ من البداية الكلام حول التعارض بين النص والإجماع
راجع كلام شيخ الإسلام والشنقيطي.
أخي مبارك:
بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حصل الخلاف حول شخص الخليفة ثم استقر الأمر على الصديق رضي الله عنه.
فحصل الإجماع عليه.
والمطلوب: تحقيق شرطيك الثاني و الثالث.
1 - نريد الإحاطة بأن هذا الحكم قد أقر به كل المجتهدين بأمارة صريحة على الموافقة.
2 - نريد التحقق من انتفاء الموانع (بعد أن تذكر لنا ما هي غير الإكراه)
وفقني الله وإياك.
--------------------------------------------------------------------------------
أبو نايف13 - 10 - 2002, 09:49 AM
أخي الأزهري حفظك الله تعالي
يا أخي حفظك الله قد نقل لك أخي مبارك القول بأن السلام واجب في أحد القولين في مذهب أحمد وغيره.
ومذهب ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالي وهو إمام في المذهب الظاهري وهو بلا شك من دائرة علماء المسلمين.
فإن قيل أن المذهب الظاهري لا يعتد به؟!
فنقول له قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالي في (نيل الأوطار 1: 134): وعدم الاعتداد بخلاف داود مع علمه وورعه وأخذ جماعة من الأئمة الأكابر بمذهبه، من التعصبات التي لا مستند لها إلا مجرد الهوي والعصبية، وقد كثر هذا الجنس في أهل المذاهب وما أدري ما هو البرهان الذي قام لهؤلاء المحققين حتي أخرجوه من دائرة علماء المسلمين، فإن كان لما وقع منه من المقالات المستبعدة فهي بالنسبة إلي مقالات غيره المؤسسة علي محض الرأي المضادة لصريح الرواية في حيز القلة المتبالغة فإن التعويل علي الرأي وعدم الاعتناء بعلم الأدلة قد أفضي بقوم إلي التمذهب بمذاهب لا يوافق الشريعة منها إلا القليل النادر، وأما داود فما في مذهبه من البدع التي أوقعه فيها تمسكه بالظاهر وجموده عليه هي في غاية الندرة ولكن:
((لهوي النفوس سريرة لا تعلم))
أما يا أخي الأزهري حفظك الله تعالي وزادك الله علماً نافعاً:
فالإجماع هو إجماع الصحابة فقط
ولا يكون إجماعهم رضي الله عنهم إلي علي نص أو فهم نص من الكتاب والسنة.
أما أن نقول أن الصحابة أجمعوا بعد نبيهم وأتوا بحكم جديد ألزموا أمة محمد صلي الله عليه وسلم به فلا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/341)
قال الله تعالي {اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون}
وقال تعالي {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلي الله والرسول إن كنتم تومنون بالله واليوم الآخر}
وقال تعالي {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلي الله}
والله تعالي تعبدنا بالكتاب والسنة فقط علي فهم السلف الصالح فإن فهمهم لنا خير لنا من فهمنا.
--------------------------------------------------------------------------------
محمد الأمين13 - 10 - 2002, 10:58 AM
قال الأخ مبارك:
وعلماء الظاهر كثر جدا فهل عندك من كتبهم ماتتعرف على أقوالهم أوجمعت أقوالهم المبثوثة في الكتب التي تعنى بذكر الخلاف
وقال:
وهناك طائفة تنسب لأهل الظاهر ماتجده في المحلى من اختيارات للإمام الجليل ابن حزم، وهذا خطأ فقد يوافقهم وقد يخالفهم، وقد يوافق البعض ويخالف البعض.
انتهى.
قلت: أين كتب الظاهرية المطبوعة التي تنصح بقراءتها عدا كتب ابن حزم؟
وأين علماء الظاهرية هؤلاء الذين تتحدثه عنهم؟
أتراك تقصد ابن حزم الجهمي الجلد كما يقول عنه ابن عبد الهادي؟
أم تراك تقصد العبدري المجسّم البذيء اللسان المتطاول على الأئمة الأبرار بالشتائم والسباب؟
أم تراك تقصد ابن طاهر الإباحي، صاحب فتوى النظر إلى المردان بشهوة؟!
لمعلوماتك أخي المبارك: الفقه هو القياس. ولذلك الظاهرية ليسوا من أهل الفقه. ولا تظن أنهم من أهل الحديث أيضاً. فها هم أهل الحديث ينتمون للمذاهب الفقهية المعروفة: ابن معين حنفي، وأبو داود حنبلي، والنسائي والدراقطني وابن خزيمة شافعية، عدا من كان إماماً مجتهداً في نفسه كمالك وأحمد والبخاري. وقد أشار الحافظ ابن رجب إلى التفريق بين الظاهرية وبين أهل الحديث. وبينهما فرق شاسع ولله الحمد.
--------------------------------------------------------------------------------
الأزهري السلفي13 - 10 - 2002, 05:04 PM
الحمد لله وحده ..
أخي الحبيب أبا نايف وفقه الله تعالى ..
لعلك تلاحظ يا أخانا أنني لم أتعرض للكلام على مسألة نقل ابن عبدالبر للإجماع على سنية إلقاء السلام
لأن ما نقله أخونا المبارك جعلني أتوقف في المسألة
ولماذا أتوقف ولا أقول أن الإجماع منخرق لأن الإمام أحمد متقدم على ابن عبدالبر بدهر؟
الجواب:
لأنه يجب التحقق من نسبة الكلام للإمام أحمد رحمه الله
فإن ثبت فأبشر
سأقول حينها: لا تسلم دعوى الإجماع , لم يعلم ابن عبدالبر وجود الخلاف.
أما الظاهرية فلا أخرجهم من دائرة علماء المسلمين
ولا أقول أنه مذهب لا يعتد به
وابن حزم إن كان جهميا في الصفات
فقد مدحه شيخ الإسلام ابن تيمية في ((مسائل الإيمان))
ولو تركنا كل إمام تأول أو أخطأ في جزئية منهجية لما سلم معنا إلا من رحم الله.
ويتبع للأهمية ...
--------------------------------------------------------------------------------
الأزهري السلفي13 - 10 - 2002, 05:20 PM
أما كون الإجماع هو إجماع الصحابة فقط
فلم يقل به سوى داوود الظاهري دونا عن أهل الملة
فهو من الشذوذ يا أهل الحديث
على أنني أقول:
القول بأن الإجماع هو إجماع الصحابة فقط دعوى لا دليل عليها
أخي أبا نايف:1 - هل الإجماع عندك حجة أم لا؟
إن قلت نعم
2 - ما الدليل على حجيته؟
3 - أين الدليل على اختصاص هذه الأدلة بالصحابة فقط؟
(أجبني للأهمية)
أما إن قلت لا (وليس هو ظني بأمثالكم)
فقول من من السلف هذا؟
القول بعدم حجية الإجماع قول الخوارج والإثني عشرية والنظام!
ويتبع للأهمية ....
--------------------------------------------------------------------------------
أبو نايف13 - 10 - 2002, 06:21 PM
أخي الفاضل الأزهري حفظك الله تعالي
قولك حفظك الله تعالي
دعوي أن الإجماع إجماع الصحابة فقط بلا دليل.
أعلم يا أخي أن الصحابة رضي الله عنهم شهدوا التوقيف من رسول الله صلي الله عليه وسلم.
وأعلم يا أخي أنه لا إجماع إلا عن توقيف.
وأعلم يا أخي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا جميع المؤمنين لا مؤمن من الناس سواهم.
وأعلم يا أخي أنهم كانوا عدداً محصوراً يمكن أن يحاط بهم وتعرف أقوالهم.
ونريد أن نسألك أنت حفظك الله
1) ما هو الإجماع عندك هل هو بغير نص من الكتاب والسنة وبغير فهم من الكتاب والسنة؟!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/342)
2) ما الدليل علي أن الإجماع في غير الصحابة؟
3) أين المسائل الذي أجمع عليها غير الصحابة بغير نص أو فهم من نص ومن خالفها عندك كافر حلال الدم؟!
--------------------------------------------------------------------------------
الأزهري السلفي13 - 10 - 2002, 07:38 PM
علىعجلة أقول:
أخي أبا نايف لا أزكيك على الله
لا أزكي أدبك , وطول بالك.
أحسبك والله حسيبك تريد الحق , ولئن افترقنا متحابين مختلفين أحب إلي أن يحج أحدنا صاحبه لكن نفترق وفي النفوس أشياء
الفائدة العظمى من هذا الملتقى أن تلتقى على طاعة الله وحده.
ثم الفائدة العلمية.
نداء لكل الأحباب أخفضوا من حدتكم.
أخي أبا نايف: فرق بين إنكار الإجماع وبين مخالفة الإجماع
الثاني لا يكفر فاعله.
أخي أبا نايف: الأصل أن الدليل عليك.
لماذا؟
لأنك تقول: الإجماع يقع في عصر الصحابة فقط
ولا يقع بعده.
وقول الأخ المبارك باشتراط معرفة أقوال كل المجتهدين عجيب
فأنا أقول يا أخواي الكريمان
أعطوني مسألة أجمع عليها الصحابة
ثم ايتوني بأقوال كل المجتهدين في المسألة بأسانيد صحيحة عنهم
هيهات.
أحد نوعي الإجماع يثبت بـ نقل التواتر , ولا يشترط فيه ما اشترطه أخي المبارك.
أخي أبا نايف
تعال نعرف كيف يثبت الإجماع , وهل هو حجة أم لا أولا ثم نتكلم في
مسألة التعارض
ومسألة الإجماع على شيء مخالف للنص (في الظاهر)
ومسألة الإجماع على شيء لم يرد به كتاب ولا سنة.
أخي أبا نايف:
أما أجوبة أسئلتك فهاكها
1 - سبق أن تكلمنا سويا عن مستند الإجماع في أول الموضوع وأعيدمع شيء من التفصيل
مذهب الجمهور أن الإجماع يجب أن يكون مستندا إلى نص.
وذهب غير الجمهور إلى أنه قد يستند إلى غير نص فيكون مستنده القياس مثلا.
والحقيقة كان لي رأي قديم في المسألة لا أبوح به لحداثة أسناني
لكن إليك به
أرى أن الخلاف هنا لفظي فقط
لأن القائلين أن مستند الإجماع قد يكون إلىغير نص مثلوا لذلك بالإجماع المستند إلى قياس
قالوا كالإجماع على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه.
والإجماع على أن القاضي الحاقن والحاقب كالقاضي الغضبان بجامع تشوش فكره.
أقول: القياس نفسه مستند إلى نص , ولولا النص لم يكن قياس
فالحاصل أن الإجماع مستند إلى هذا النص.
2 - أما إجابة سؤالك الثاني
فالدليل على أن الإجماع في غير الصحابة هو الدليل على أنه في الصحابة
فإن قلت ك الصحابة عددهم محصور ويمكن معرفة آراء كل المجنهدين منهم
أقول: أعطني مثالا واحدا.
وهيهات.
3 - أما إجابة سؤالك الثالث:
فنرجئه حتى نتفق على الأصل
وأما الكلام على كفر مخالف الإجماع فقد سبق
دورك أن تجيبني
(أخي أبا نايف , غير الخط رأفة بأخيك ضعيف الإبصار):)
--------------------------------------------------------------------------------
مبارك13 - 10 - 2002, 09:03 PM
* جاء في " إرشاد الفحول " (ص/ 149) للشوكاني عند كلامه على الإجماع:
(البحث السلبع: إجماع الصحابة حجة بلا خلاف ونقل القاضي عبدالوهاب عن قوم من المبتدعة أن إجماعهم ليس بحجة، وقد ذهب إلى اختصاص حجية الإجماع بإجماع الصحابة داود الظاهري وهو ظاهر كلام ابن حبان في " صحيحه " وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد بن حنبل فإنه قال في رواية أبي داودعنه: الإجماع أن يتبع ماجاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أصحابه وهو في التابعين مخير،
وقال أبو حنيفة إذا أجمعت الصحابة على شيء سلمنا وإذا أجمع التابعون زاحمناهم قال أبو الحسن السهيلي في " أدب الجدل " النقل عن داود بما إذا أجمعوا عن نص كتاب أو سنة فأما إذا أجمعوا على حكم من حهةالقياس فاختلفوا فيه، وقال ابن وهب: ذهب داود وأصحابناإلى أن الإجماع إنما هو إجماع الصحابة فقط وهو قول لا يجوز خالفه؛ لأن الإجماع إنما يكون عن توقيف والصحابة هم الذين شهدوا التوقيف. فإن قيل فما تقولون في إجماعمن بعدهم قلنا هذا لا يجوز لأمرين أحدهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم أنبأ عن ذلك، فقال: لا
تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، والثاني: أن سعة أقطار الأرض وكثرة العدد لا تمكن من ضبط أقوالهم ومن ادعى هذا لا يخفى على أحد كذبه.
--------------------------------------------------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/343)
مبارك13 - 10 - 2002, 09:33 PM
* وجاء في كتاب " شرح الكوكب المنير " لابن النجار الحنبلي (2/ 229): (ولا ينعقد) الإجماع (مع مخالفة) مجتهد (واحد) يعتد بقوله
عند الإمام أحمد رضي الله عنه وأصحابه والأكثر، لأنه لايسمى إجماعا
مع المخالفة، لأن الدليل لم ينهض إلا في كل الأمة، لأن " المؤمن " لفظ عامٌ، والأمة موضوعة للكل، ولأن من الجائز إصابة الأقل، وخطأ الأكثر
كما كشف الوحي عن إصابة عمر في أسرى بدر، وكما انكشف الحال عن أصابة أبي بكر في أمر الردة.
قال الإمام الجليل أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى في " المحلى"
(9/ 4): لا تحل دعوى الإجماع إلا في موضعين:
أحدهما: ماتيقن أن جميع الصحابة رضي الله عنهم عرفوه بنقل صحيح عنهم وأقروا به.
والثاني: مايكون من خالفه كافرا خارجا عن الإسلام كشهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمد رسول الله. وصيام رمضان، وحج البيت، والإيمان
بالقرآن، والصلوات الخمس، وجملة الزكاة، والطهارة للصلاة، ومن الجنابة وتحريم الميتة، والخنزير، والدم وماكان من هذا الصنف فقط.
* إذا صدر من بعض العلماء الكبار تهجمه على غيره من العلماء الذي فيه مجازفة فهذا غير مقبول ونرجوا من الله العزيز القدير له المسامحة، أما الطعن فيه بسبب حدة لسانه فهذا ينم عن سوء أدب
وقلة تربية. والعجب من يوصم غير بعدم أحترام العلماء وهو لم يسلم من لسانه حتى كبار العلماء وهذا الصنف من الناس يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: " يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه، وينسى الجذع ـ أو الجذل ـ في عينيه معترضا " الصحيحة (رقم: 33).
وأذكره بقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ... ".
--------------------------------------------------------------------------------
مبارك13 - 10 - 2002, 10:01 PM
* أما عن القول بأن تحريم شحم الخنزير قياسا على اللحم فانظر:
كتاب " المحلى " (7/ 388 ـ 392) فتجد فيه مايسرك ويثلج صدرك.
--------------------------------------------------------------------------------
أبو نايف13 - 10 - 2002, 10:11 PM
################
##########
#######
####################
أخي الفاضل الأزهري بارك الله فيك وفي علمك يا أخي
والله يا أخي لا أعرف أغير الخط وحاولت ولم أعرف فأخوك (عليمي) ويكفيني ما أعرفه الأن.
ولكني أطلب منك يا أخي الرفق معنا فنحن أخوانك في الله
وإن خطر ببالك يا أخي أننا لا نريد إلا الجدل فقط
فلا نريد يا أخي المزيد من الكلام في هذه المسألة
فالمهم عندي وعند أخي الفاضل مبارك حفظه الله تعالي هو يا أخي كسبك محب لنا غير كاره لنا
والله تعالي يحفظك يا أخي ويبارك فيك وفي علمك
--------------------------------------------------------------------------------
الأزهري السلفي14 - 10 - 2002, 12:26 AM
أخي أبا نايف وفقك الله
أخي الحبيب والله إني أحبك في الله
ولا تظنن أنني كتبت ما سبق وأنا أقصد شيئا آخر
والله ما قصدت إلا ما كتبت
فأنا فعلا أمتدح فيك طول البال والأدب مع المخالف
ولم يخطر ببالي قط أن أحدكما يريد الجدل والله
وأشهد الله أني سعيد بالنقاش معك
فلا تقطع عني الفائدة العزيزة التي أحصلها منكما
وبانتظار مشاركتك القادمة.
--------------------------------------------------------------------------------
أبو نايف14 - 10 - 2002, 12:53 AM
أحبك الله الذي أحببتني فيه يا أخي
وبارك الله فيك يا أخي وفي علمك
وجزاك الله يا أخي خير الجزاء
وجمعنا الله تعالي يا أخي علي طاعته
وصدق رسول الله صلي الله عليه وسلم إذ قال ((إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه .. ))
فجزاك الله تعالي يا أخي خير الجزاء وبارك الله فيك
--------------------------------------------------------------------------------
الأزهري السلفي14 - 10 - 2002, 02:46 AM
قال أخي الحبيب المبارك:
* جاء في " إرشاد الفحول " (ص/ 149) للشوكاني عند كلامه على الإجماع:
(البحث السلبع: إجماع الصحابة حجة بلا خلاف ... )
هذا يلزمك بأن تقول بجواز الإجماع بعد الصحابة.
لأن مَن بعد الصحابة هم الذين أجمعوا على حجية إجماع الصحابة.
فإما أن يكون إجماعهم حجة أو لا يكون
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/344)
فهل إجماع الصحابة ليس بحجة؟
أم هو حجة بدليل أن العلماء بعدهم قد أجمعوا على أن إجماعهم حجة؟
:)
--------------------------------------------------------------------------------
الأزهري السلفي14 - 10 - 2002, 03:00 AM
أخي أبا نايف لا زلت أنتظر جوابك على أسئلتي
وأقول لك:
إن الشيخ مقبل رحمه الله كان كشيخه ينادى بنبذ التقليد
ويأمر بالإتباع
والفرق بينهما أن الثاني يكون مبنيا على معرفة الدليل
لذلك أكثرنا أن نقول:
كل يؤخذ منه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم.
ونقول:
وكل خير في اتباع من سلف $$$ وكل شر في ابتداع من خلف.
وأنا أطلب شيئين لا تنازل عن أحدهما , وهما مطلبان جوهريان في كل مسألة من مسائل هذا الدين
الأولى: الدليل
الثاني: مَن مِنَ السلف قال هذا الكلام قبل الشيخ مقبل رحمة الله عليه؟
لأنه من المستحيل يا أخي أبا نايف أن تنقضي كل هذه العصور وكل هذه الأزمان والمسلمون يظنون أن الإجماع حجة ثم في القرن الخامس عشر نكتشف خطأ ذلك
--------------------------------------------------------------------------------
الأزهري السلفي14 - 10 - 2002, 03:27 AM
ما هو الدليل على أن إجماع الصحابة حجة؟
--------------------------------------------------------------------------------
أبو نايف14 - 10 - 2002, 07:54 AM
أخي الأزهري وفقه الله تعالي
1) الدليل هو:
قوله تعالي {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدي ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولي ونصله جهنم وساءت مصيرا}
هذا هو الدليل.
ونقول أن المؤمنين هم بحق الصحابة ولا إيمان يعدل إيمانهم.
ونقول أن إجماعهم لم يختلف فيه أحد ممن قال بحجية الإجماع.
ونقول إذا كان إجماع من بعدهم علي أن إجماعهم هو الإجماع فمعنا هذا أن إجماعهم هو الإجماع الصحيح الذي لا يحل لأحد خلافه.
ونقول لا شك أن الدين قد كمل بقوله تعالي {اليوم أكملت لكم دينكم} فإذا قد صح أنه قد كمل فإنه لا سبيل إلي معرفة ما أراد الله تعالي إلا من قبل رسول الله صلي الله عليه وسلم ولا يكون الدين إلا من عند الله تعالي.
فالصحابة رضي الله عنهم هم الذين شاهدوا رسول الله صلي الله عليه وسلم وسمعوه، فإجماعهم علي ما أجمعوا عليه هو الإجماع المفترض اتباعه لأنهم نقلوه عن رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الله تعالي بلا شك.
وهذا لا يعني أن نقول إذا أجمع من بعد الصحابة علي إن الإجماع إجماع الصحابة فمعني هذا يكون إجماع ما بعد الصحابة إجماع ويكون إجماع ما بعد إجماع ويكون ما بعد هذا إجماع إلي يوم القيامة.
لأنهم نفسهم أختلفوا هل إجماع ما بعد الصحابة إجماع أم لا.
وما دام أنهم اختلفوا أن يكون ما بعد الصحابة إجماع عرفنا أنه لا يكون إجماع مع خلاف.
أخي الأزهري حفظك الله تعالي
ممكن يا أخي أسئل بارك الله فيك:
1) نحن نقول أن الإجماع مبني علي نص ولا يوجد إجماع إلا بنص.
فما هو يا أخي دور الإجماع إذا كان لا يبني حكم جديد يلزم الأمة بتباعه بحيث نقول (هذا إجماع وحكم الإجماع مثل حكم الكتاب والسنة فمن خالف الإجماع متعمد نكفره ونهدر دمه)؟
2) أنت تعلم يا أخي أن منكر الكتاب والسنة كافر حلال الدم بلا خلاف لأنه أنكر الدين.
فما هو يا أخي حكم منكر الإجماع إذا قلنا أنه في الحجية كالكتاب والسنة؟
وما هو الدليل من الكتاب والسنة علي كفره وإخراجه من ملة الإسلام بالكلية؟
وجزاك الله خيرا
--------------------------------------------------------------------------------
الأزهري السلفي14 - 10 - 2002, 10:18 AM
أخي أبا نايف وفقه الرب تعالى:
1 - إن كنت أن هذه الآية يُستَدَلُّ بها , فأنا أستدل بهذه الآية أيضا ًعلى حجية الإجماع بعد الصحابة
وباللهِ: إن أردت أيها الحبيب أن تقول بإختصاص الآية بالصحابة أن تبين لي المُخَصِّص
لأن التخصيص من غير مخَصِّص من أسباب البدع كما ذكر الشاطبي في الإعتصام وأراه لا يخفى عليك.
أيها المحبَّب: نعم الصحابة إيمانهم لا (يفوقه) إيمان ولكن مسمَّى الإيمان ليس مقصوراً عليهم رضي الله عنهم ..... ولا أطيل هنا فهذا بدهي , فكل مؤمن من الصحابة وغيرهم داخل في الآية
أخي أبا نايف:
كل ما تورده على إجماع مَن بعدَ الصحابة أنا أورده على إجماع الصحابة
وجوابك هو عين جوابي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/345)
فأنا أقول: الصحابة لم يكونوا مجتمعين في مكان واحد
بل كانوا متفرقين في البلاد منهم من يجاهد في سبيل الله
ومنهم من تولى إمرة بلد ما ومنهم من عاش وحده في عزلة ....... الخ
وهذا لا يخفى على أحد.
أين خالد بن الوليد؟
أين أبوذر؟
أين معاوية زمن عثمان؟ (رضي الله عن الجميع).
فإذا أضفت إلى ذلك اشتراط أخينا المبارك شرطيه الثاني والثالث
وهما:
1 - معرفة قول كل واحد منهم بقرينة تدل على الموافقة
2 - التأكد من عدم الموانع
فإجماع الصحابة على ذلك مستحيل!!
وكل جواب لك , هو جواب لي
2 - أيها المحَبَّب:
لا مجال للظنون هنا
أريد إثبات ذلك حفظك الله
وأنت تعرف أن لابن حزم: مراتب الإجماع
الذي عمل عليه شيخ الإسلام النقد
والشيخ مقبل رحمه الله نفى حجية الإجماع هكذا مطلقا
لكن الإمام الشوكاني أقر به مع نفيه عن غير الصحابة
والفرق شاسع.
على أنني أقول:
أخي الحبيب: هل تتابع العلماء على الإحتجاج بالإجماع وهم مخطئون؟
هل جاء وقت على الأمة ولم يكن فيها أحد على الصواب؟
إذن أين قول النبي: (لا تزال طائفة ..... على الحق)؟
أما الجوابان على سؤاليك فهاكهما:
1 - تجده في أول ما كتبت في هذا الموضوع
2 - منكر الإجماع كافر لأنه:
أنكر النص الذي استند إلى الإجماع (ونحن متفقان أن الإجماع يجب أن يكون مستند إلى نص في الصحيح من قولي العلماء).
--------------------------------------------------------------------------------
ابن وهب14 - 10 - 2002, 10:27 AM
ولكن اخي الازهري السلفي
منكر الاجماع القطعي هو الذي يكفر
اما منكر الاجماع غير القطعي فلا يكفر وان كان قائما على النص
ان كان ينكر صحة النص او كان له تاويل
الخ
وقد نص على ذلك الشافعي
فالاجماع الذي يكفر صاحبه هو انكار ه لخبر العامة عن العامة
كعدد الصلوات
وعدد ركعاتها
الخ ركعاتها الخ ذلك
اما لو انكر اجماعا غير قطعي فهو مبتدع ولاشك ولكن لايكفر
والله اعلم
--------------------------------------------------------------------------------
أبو نايف14 - 10 - 2002, 10:36 AM
أخي الحبيب الأزهري وفقك الله تعالي إلي كل خير
لا تتعجل يا أخي في الرد
الذي ينكر الإجماع لا ينكر النصوص فهو عندما تقول له هذا قول الله تعالي أو تقول له هذا قول رسول الله صلي الله عليه وسلم
يسلم ويقول سمعاً وطاعة
--------------------------------------------------------------------------------
ابن وهب14 - 10 - 2002, 10:52 AM
قال الامام الشافعي
(فهذا يدل على أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة فكانت حجتنا عليه أن هذا إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عام إلا بدلالة ; لأنه لا يكون شيء من فعله خاصا حتى تأتينا الدلالة من كتاب أو سنة أو إجماع أنه خاص وإلا اكتفينا بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عمن بعده كما قلنا فيما قبله.
)
فانظر رعاك ربي
من كتاب او سنة او اجماع
فالاجماع يخصص النص
او بالاصح الاجماع فيه دلالة على صحة التخصيص
او صحة صرف الوجوب الى الندب ونحو ذلك من المسائل الاصولية
--------------------------------------------------------------------------------
الأزهري السلفي14 - 10 - 2002, 10:57 AM
نعم أخي ابن وهب ..
أصبت , بارك الله فيك , وجزاك خيرا
وهل كل من أنكر نصاً يكفر.
أقول:
لا يكفر إلا من ينكر نصا متواترا لأن النص المتواتر قطعي الثبوت (قرآن أو سنة).
وبالتبعية لا يكفر إلا من أنكر الإجماع المنقول بالتواتر
وهو ما وسمه الأصوليون بالإجماع اليقيني (القطعي)
وقد ذكرت ذلك مرتين من قبل.
أخي الحبيب أبا نايف:
راجع شرح الحافظ على البخاري عند حديث
( ........... والتارك لدينه المفارق للجماعة)
وراجع كلام الشاطبي في الإعتصام حول البدع وتقسيمها إلى مكفرة وغير مكفرة.
ولعلي أنقل من ذلك لك شيء.
--------------------------------------------------------------------------------
ابن وهب14 - 10 - 2002, 11:22 AM
وقال الامام الشافعي
(والأصل حديث إمامة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة دلالة , أو قاله عامة العلماء لم يختلفوا فيه)
--------------------------------------------------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/346)
الأزهري السلفي14 - 10 - 2002, 11:35 AM
أخي أبا نايف حفظه الله ورعاه ووفقني وإياه لمعرفة الصواب:
تعال يا أخي نركز على النقطة رقم 1 في كلامي قبل الماضي
حتى لا نتشتت.
وأنتظر ردك.
أحسن الله إليك ونور قلبي وقلبك.
وغفر ذنبي وذنبك.
--------------------------------------------------------------------------------
أبو نايف14 - 10 - 2002, 03:08 PM
فعلن ما الذي خصص الآية علي إجماع الصحابة فقط!!
وأنا أشهد لك بالذكاء
وبارك الله فيك وفي علمك يا أخي
إذن ما هو الإجماع الواجب علينا اتباعه؟؟؟
وكيف نعرف في كل عصر أنهم أجمعوا؟؟؟
وجزاك الله خيرا كثيرا
--------------------------------------------------------------------------------
مبارك14 - 10 - 2002, 06:07 PM
0
--------------------------------------------------------------------------------
الأزهري السلفي14 - 10 - 2002, 06:12 PM
الحمد لله وحده ...
أخي أبا نايف:
1 - أنا ناقل فقط فلا تغتر بي.
2 - وأنا أشهد بالله أني لا أعرف في هذا الملتقى متجردا لمعرفة الحق واتباع الصواب مثلك.
ويتبع .....
--------------------------------------------------------------------------------
الأزهري السلفي15 - 10 - 2002, 05:12 PM
الحمد لله وحده ..
أخي الحبيب: أبا نايف.
آسَفُ لتأخري عليك.
وهذا لضرورة
ولعلنا نكمل سويا قريبا إن شاء الله.
(هل طالعت رسائلك الخاصة)
محبك:
الأزهري السلفي.
--------------------------------------------------------------------------------
أبو نايف15 - 10 - 2002, 08:33 PM
نعم يا أخي طالعت رسائلي الخاصة وجزاك الله خير الجزاء يا أخي الفاضل
وأكمل متي شئت يا أخي الفاضل
واسئل الله العظيم يا أخي أن يزيدك علماً نافعاً
--------------------------------------------------------------------------------
مبارك16 - 10 - 2002, 06:26 PM
( تحرير مذهب الإمام الجليل ابن حزم ـ رحمه الله ـ في مسألة الإجماع)
مذهب أبي محمد مضطرب في الإجماع .. مرة جعل اجماع الصحابة هو الإجماع اتباعا لدواد، ثم عدل عن ذلك لتعذر معرفته.
ومرة يقضي في مسألة الإجماع بمعنى الاتفاق والعبارة ليست له
وإنما هي لمن سبقه كابن جرير مثلا، ولم يبين عمن نقل، فهو يحرر المسألة على مذهب غيره.
ولكنه في كتبه الأصولية انتهى بآخره إلى أن الإجماع ماثبت بالتواتر. وماكان شرطا في صحة الإسلام بحيث أن من خالف ذلك الحكم لايحكم بإسلامه كمن قال صلاة الفجر ركعة واحدة على سبيل التمثيل لا التحقيق الواقعي، ولا يحكم بكفره إلا بعد مرافعة.
إجماع غير الصحابة لا يخلو من أحد ثلاثة أوجه لارابع لها:
* إما أن يجمع أهل ذلك العصر على ماأجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم.
* وإما أن يجمعوا على ماصح فيه إختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم.
* وإما أن يجمعوا على مالم يصح فيه إجماع ولاإختلاف، لكن إما على أمر لم يحفظ فيه عن من الصحابة رضي الله عنهم قول، وأما على
أمر حفظ فيه عن بعضهم قول ولم يحفظ فيه عن سائرهم.
ـ فإن كان إجماع أهل العصر المتأخر عنهم على ماأجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم، فقد غنينا بإجماع الصحابة رضي الله عنهم،
ووجوب فرض اتباعه على من بعدهم، ولا يجوز أن يزيد إجماع الصحابة قوة في إيجابه موافقة من بعدهم لهم، كما لا تقدح فيه مخالفة من بعدهم لو خالفوهم. بل من خالفهم وخرق الإجماع المتيقن على علم منه به فهو كافر إذا قامت الحجة عليه بذلك وتبين له الأمر وعاند الحق.
* وإن كان إجماع العصر المتأخر على ماصح فيه اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم فهذا باطل، ولايجوز أن يجتمع إجماع واختلاف في مسألة واحدة لأنهما ضدان لا يجتمعان معا. وإذا صح الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم فلا يجوز أن يحرم على من بعدهم ماحل لهم من النظر وأن يمنعوا من الاجتهاد الذي أدى بهم إاى الاختلاف في تلك المسألة: (ماوسع من سلف) إذا أدى انسان بعدهم دليل إلى ماأدى
إليه الدليل بعض الصحابة لأن الدين لا يحدث ـ على ماقلنا قبل ـ وماكان مباحا في وقت ما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو مباح أبدا، وماكان حراما في وقت ما فلا يجوز بعده أن يحل أبدا. قال الله تعالى:
(اليوم أكمات لكم دينكم).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/347)
النبذ (ص/ 30 ـ31).
ـــــــــــ يتبع ــــــــــ
--------------------------------------------------------------------------------
محمد الأمين16 - 10 - 2002, 07:05 PM
يبدو لي أن ابن حزم لا يتحدث عن الإجماع إلا ويقصد القطعي، لأنه يصرح كثيراً أن مخالف الإجماع كافر. فلعل هذا السبب الذي جعله يضطرب في تحرير الإجماع.
أما سبب قول الظاهرية (خاصة داود) بأن إجماع الصحابة وحده هو الحجة، فهو لأصلهم الظاهري في إنكار القياس. فهم يعتبرون إجماع الصحابة دليلاً على توقيفٍ من الرسول (ص). وهذا لا يستقيم لو نسبوا الإجماع للتابعين وأتباع التابعين.
وإلا فإن الإجماع يشمل القرون الثلاثة الأولى عند سائر الفقهاء. أما من بعدهم ففيه خلاف، وأكثرهم على أنه حجة، وعندي أنه ليس حجة.
أما استحالة عد الإجماع فهو باطل، لأن الإجماع ليس اجتماع العوام. إنما الإجماع هو اجتماع المجتهدين من علماء أهل السنة على أمرٍ واحد. والمجتهدون -سواءً من الصحابة أو التابعين- عددهم محدود. ولكل واحدٍ منهم تلاميذ ينقلون عنه ويكتبون رأيه. وكانوا يجتمعون ويتناظرون فيما بينهم. فاتفاق أقوالهم إجماعٌ بلا ريب.
--------------------------------------------------------------------------------
الأزهري السلفي16 - 10 - 2002, 07:27 PM
بارك الله فيكما
ولكن
بالنسبة للأخ مبارك: كلامك جيد بالنسبة للإجماع على ما أجمع عليه الصحابة.
أما عن الإجماع على ما اختلفوا فيه ففيه نزاع وانظر إن شئت مذكرة الشنقيطي ص 174 ط. البصيرة وفيه:
(قال أبو الخطاب والحنفية يكون إجماعا .......... وقال القاضي وبعض الشافعية لا يكون إجماعا ... )
واما قولك: (لأن الدين لا يحدث ـ على ماقلنا قبل ـ وماكان مباحا في وقت ما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو مباح أبدا، وماكان حراما في وقت ما فلا يجوز بعده أن يحل أبدا ....... )
فهذا ما نسميه في المنطق: قصور في الإستقراء.
لأن الصحابة قد ينتهي بهم الأمر أن يجمعوا على ما اختلفوا فيه
كمثل إجماعهم على تولية أبي بكر.
وليس هذا معناه أن ثمة شيءٍ كان حلالاً يوما ما وقد أصبح حراماً أو العكس.
فتأمل.
فنحتاج ههنا إلى تحرير هذه المسألة.
--------------------------------------------------------------------------------
الأزهري السلفي16 - 10 - 2002, 07:34 PM
وأما بالنسبة للأخ محمد الأمين
أولاً: - من أين لنا أنه قول ((سائر الفقهاء))
ثانيا: - ما الدليل.
ثالثا:- ما معنى أنه في القرون الثلاثة الأولى فقط عند سائر الفقهاء
. ثم تقول بعد ذلك أكثرهم على أنه حجة؟
أكثر من؟
وهذا يشبه القول بأن الإجماع إجماع الصحابة فقط , لا دليل عليه.
--------------------------------------------------------------------------------
مبارك16 - 10 - 2002, 07:56 PM
وبرهان آخر: وهو أن هولاء أهل العصر المتأخر ومن وافقوه من الصحابة إنما هم بعض المؤمنين بيقين ـ إذا لم يدخل فيهم من رُويعنه الخلاف في ذلك من الصحابة رضي الله عنهم. وإذ لاشك في أنهم بعض
المؤمنين فقد بطل أن يكون إجماع لأن الإجماع إنما هو إجماع جميع المؤمنين لا إجماع بعضهم لأن الله نص على ذلك بقوله تعالى: (وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر). وإذا أجمع بعض دون بعض فهي حال تنازع فلم يأمر تعالى فيها باتباع بعض دون بعض لكن بالرد إلى الله تعالى والرسول فبطل هذا القول بيقين لامرية فيه ولله الحمد.
* دليل من يرى حجية إجماع الصحابة
ـ الأول: أنه إجماع لا خلاف فيه من أحد، وما اختلف قطا مسلمان في أن ماأجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم دون خلاف من أحد منهم إجماعا متيقنا مقطوع بصحته فإنه إجماع صحيح لا يحل لأحد خلافه.
ـ الثاني: أنه قد صح أن الدين كمل بقوله تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم). وإذا قد صح ذلك فقد بطل أن يزاد فيه شيء وصح أنه كمل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/348)
وقد اتفقنا أنه كل منصوص عليه من عند الله عزوجل، وإذا كان هو كذلك فما كان من عند الله تعالى فلا سبيل إلى معرفته إلا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتيه الوحي من عند الله. وإلا فمن نسب إلى الله تعالى أمر لم يأت به عن الله عهد؛ فهو قائل على الله تعالى ماعلم له به، وهذا مقرون بالشرك ووصية إبليس. قال الله تعالى
(قل إنما حرم ربي الفواحش ماظهر منها ومابطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون) وقال الله تعالى: (ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله مالا تعلمون).
فإذن قد صح أنه لا سبيل إلى معرفة ماأراد الله تعالى إلا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون الدين إلا من عند الله تعالى
: فالصحابة رضي الله عنهم هم الذين شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوه فإجماعهم على ماأجمعوا عليه هو الإجماع المفترض اتباعه لأنهم نقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى بلا شك.
وقالوا: نأخذ ما أجمع عليه ـ وهو إجماع الصحابة ـ وندع ماختلف فيه
ممن بعدهم، لأن الصحابة رضي الله عنهم في عصرهم كانوا جميع المؤمنين إذ لم يكن معهم أحد غيرهم فصح أن إجماعهم هو إجماع جميع المؤمنين بيقين لا شك فيه. زد على ذلك أنه لا يجوز لأحد القطع على صحة إجماع أهل عصر مابعد الصحابة رضي الله عنهم على مالم يجمع عليه الصحابة. بل يكون من قطع بذلك كاذبا بل شك لأن الأعصار بعد الصحابة رضي الله عنهم من التابعين فمن بعدهم لا يمكن ضبط أقوال جميعهم ولا حصرها، لأنهم ملأوا الدنيا ولله الحمد من أقصى السند، وخرسان، وأرمنيه، وأذربيجان، والجزيرة، والشام، ومصر، وأفريقيه، والأندلس، وبلاد البربر، واليمن، وجزيرة العرب، والعراق، والأهواز، وفارس، وكرمان، ومكران، وسجستان، وأردبيل، ومابين هذه البلاد.
ومن الممتنع أن يحيط أحد بقول كل إنسان في هذه البلاد. وإنما يصح القطع على إجماعهم على ماأجمع عليه الصحابة
ـــــــــــ يتبع ـــــــــــ
--------------------------------------------------------------------------------
مبارك17 - 10 - 2002, 02:05 AM
ومن الممتنع أن يحيط أحد بقول كل إنسان في هذه البلاد. وإنما يصح القطع على إجماعهم على ماأجمع عليه الصحابة ببرهان واضح:
وهو أن اليقين قد صح على أن كل من وافق من كل هؤلاء إجماع الصحابة رضي الله عنهم فهو مؤمن، ومن خالفه جاهلا بإجماعهم فقوله لغو غير معتد به، ومن خالفه عامدا عالما بأنه إجماعهم فهو كافر فقد سقط بذلك عن أن يكون من جملة المؤمنين الذين إجماعهم إجماع.
وليس هذا الحكم جاريا على من خالف أهل عصر هو منهم، وإنما صح القطع على إجماع الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم كانوا عددا محصورا مجتمعين في المدينة ومكة. ومقطوعا على أنهم مطيعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن من أستحل عصيانه عليه السلام
فليس منهم بل هو خارج عن الإيمان، مبعد عن المؤمنين. ولايجوز أن يجمع أهل عصر بعدهم خطأ لأن الله تعالى قد ضمن ذلك لنا بقوله تعالى: (ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك) وارحمة إنما هي للمحسنين بنص القرآن، فإذا كان قطع على أنه لم يكن خلاف فهو إجماع على حق يوجب الرحمة ولابد ولايجوز أن يكون إجماع على غير مايوجب الرحمة بنص القرآن، مع ماجاء عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله " وزاد البعض: " وهم كذلك ".
وورد عن معاوية قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لاتزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، ما يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك ".
--------------------------------------------------------------------------------
مبارك17 - 10 - 2002, 02:28 AM
وقد سؤل شيخنا الإمام الألباني ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يعتبر
الإجماع أكثرية؟
الجواب: الإجماع لا يساوي الأكثرية عند علماء الأصول.
والإجماع له تعاريف كثيرة.
فمنهم من يقول: إجماع الأمة، ومنهم من يقول: إجماع العلماء،
ومنهم من يقول: إجماع الصحابة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/349)
وهذا فيه كلام كثير، تكلم عنه الشوكاني في " إرشاد الفحول " و
الصديق حسن خان في " تحصيل المأمول من علم الأصول " وغيرهم.
وهذه الإجماعات لا يمكن أن تقع فضلا عن أنه لا يمكن أن تنقل لو وقعت.
فإجماع العلماء في عصر واحد كيف يمكن أن يتحقق، وإذا تحقق فمن الذي يستطيع أن يتصل بأفراد الإجماع .. هذا أمر أشبه بالمستحيل
لاسيما أن هذا الإجماع المذكور سابقا يرتبون عليه تكفير من يخالفه
لكن الحقيقة التكفير الذي يذكرونه مقرونا بمخالفة الإجماع هو الإجماع
اليقيني الذي يعبر عنه علماء الأصول بمخالفة ماثبت من الدين بالضرورة
. فهذا هو الذي يستلزم التكفير بعد إقامة الحجة.
وعلى هذا النوع من الإجماع ـ الإجماع اليقيني ـ يطبق قوله تعالى:
(ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ".
--------------------------------------------------------------------------------
مبارك17 - 10 - 2002, 02:55 AM
وسؤل ـ أيضا ـ شيخنا الإمام الألباني: هل يمكن انعقاد الإجماع في
الصحابة؟
أجاب: لايمكن، فالصحابة في عهد الرسول عليه السلام كانوا أقرب
بعضهم إلى بعض من حيث أقاليمهم، أما بعد الرسول عليه السلام حيث
يكون الناس في حاجة إلى الإجماع، فقد تفرقوا في البلاد بسبب الفتوحات الإسلامية. فكيف يمكن أن نتصور أن هؤلاء الصحابة جميعا على بعدهم عن بعضهم البعض أنهم أجمعوا على مسألة ـ فأين اجتمعوا
ومن الذي لقيهم ونقل عنهم ذلك الإجماع؟! .. فهذا لايمكن إثباته.
لكن هناك أمر أبسط من هذا الأمر المعقد وهو أنه يكفي المسلم أن
يثبت لديه أن بعض الصحابة قالوا شيئا أو فعلوا شيئا ليكون ذلك دليلا صالحا يتمسك به.
هناك نوع من أنواع الإجماع يسمى بالإجماع السكوتي وهو ليس أيضا بمعنى الإجماع العام الشامل.
مثلا إذا تكلم أحد الصحابة في حضور جمع منهم بكلمة أو فعل ـ له علاقة بالشريعةـ وسكتوا على ذلك، فلا شك أن النفس تطمئن لمثل هذا الإجماع، لكن ليس هو الإجماع الذي يعرفونه فيقولون: إجماع الأمة أو إجماع علماء الأمة أو إجماع الصحابة، وإنما هذا إجماع نسبي.
مثال: ماجاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم الجمعة في الصحابة في خلافته، فتلى عليهم آية فيها سجدة تلاوة، فنزل من المنبر وسجد وسجدوا معه .. ثم في الجمعة التالية خطبهم أيضا ومرت به آية سجدة، فتهيأ الناس ليسجدوا كما فعلوا في الجمعة السابقة، فقال لهم: إن الله تبارك وتعالى لم يثبتها علينا إلا أن نشاء .. فهذا إجماع سكوتي، لأن كل من كان من الصحابة والتابعين ماأحد أنكر عليه، أو احتج عليه بحجة من كتاب الله أو سنة رسوله عليه السلام .. فلا شك أن النفس تطمئن لمثل هذا الحكم أكثر من أن تطمئن لقول من جاء من بعدهم كالحنفية مثلا الذين يقولون
بوجوب سجدة التلاوة، وجوبا يأثم تاركه.
--------------------------------------------------------------------------------
مبارك17 - 10 - 2002, 03:15 AM
وسئل شيخنا: مامعنى قوله عليه السلام: " لاتجتمع أمتي على
ضلالة "؟
أجاب: قوله عليه السلام: " لاتجتمع أمتي على ضلالة " لايعني الإحماع المذكور في السؤال السابق ـ أي إجماع الأمة أو إجماع علماء الأمة، أو إجماع الصحابة ـ.
لو فرضنا أن عدد الصحابة في زمن ما وهم مجتمعون في مكان ما
(100) صحابي مثلا، وطرحت مسألة بين أيدهم فاختلفوا على قولين
، نفترض أن (99) صحابيا كانوا على رأي وصحابي واحد كان على رأي آخر .. فهنا يمكن أن نتصور أن هذا الصحابي الحق معه، والصحابة الآخرون الخطأ معهم ... هنا يصدق قوله عليه السلام: " لا تجتمع أمتي على ضلالة " فلما كان من الثابت عندنا أن الترجيح بالأكثرية ليس مرجحا فإذن يمكن أن يكون الحق مع الأقلية، والخطأ مع الأكثرية.
فلو كان الحق مع الأكثرية، ما اجتمعت الأمة على ضلالة، ولو كان الحق مع الفرد فكما يقول ابن مسعود: " الجماعة من كان معه الحق ولو كان واحدا ".
--------------------------------------------------------------------------------
مبارك17 - 10 - 2002, 03:17 AM
استدراك
(سؤل) الصواب: (سئل).
--------------------------------------------------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/350)
أبو نايف17 - 10 - 2002, 06:49 AM
نعم صدق والله العلامة الإلباني رحمه الله تعالي
إذا لم يمكن معرفة إجماع الصحابة رضي الله عنهم بعد رسول الله صلي الله عليه وسلم وتفرقهم في البلاد بسبب الفتوحات فكيف نعرف إجماع العلماء في عصر واحد علي تفرقهم أيضاً أكثر من تفرق الصحابة!!!
ومن الذي يستطيع أن يتصل بأفراد الإجماع!!!
نعم رحمك الله تعالي هذا أمر أشبه بالمستحيل!!
وصدق الإمام أحمد رحمه الله تعالي إذ قال ((من إدعي الإجماع فقد كذب وما يدريه لعلهم إختلفوا))
هذا قول الإمام أحمد في سنة 200 هـ
فكيف من جاء بعده وقال اجمعوا!!!
--------------------------------------------------------------------------------
محمد الأمين17 - 10 - 2002, 08:35 AM
الأخ أبو نايف
أنت تقول بنفي الإجماع تبعاً لبعض المعاصرين
السؤال: هل لك سلف في ذلك؟ فإن لم يكن كذلك فهو بدعة جديدة لم يعرفها السلف! ولا تنسى أننا ندعو لفهم النصوص بفهم السلف، لا فهم المعاصرين والعصرانيين الجدد.
لا تقل لي قال أحمد، لأن الإمام أحمد ما نفى الإجماع أبداً. ولا قال ذلك أحد من أتباعه الثقات الفقهاء. لكن الذي أنكره هو ادعاء الإجماع السكوتي الذي لا يُعلم به قولاً كما كان يفعل المريسي وابن علية والأصم وأضرابهم من أهل البدع.
قال ابن القيم في إعلام الموقعين: الشافعي أيضا نص في رسالته الجديدة على أن ما لا يعلم فيه بخلاف لا يقال له إجماع ولفظه ما لا يعلم فيه خلاف فليس إجماعا وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل سمعت أبي يقول ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا ما يدريه ولم ينته إليه فليقل لا نعلم الناس اختلفواهذه دعوى بشر المرسى والاصم ولكنه يقول لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغني ذلك هذا لفظه. ونصوص رسول الله ص أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف ولو ساغ لتعطلت النصوص وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دعوى الإجماع ((لا ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده)). انتهى.
أما دعوى استحالة الإحاطة بأقوال الصحابة فباطلة. لأن الإجماع يكون للفقهاء المجتهدين، وهم معدودين. وهؤلاء كان لهم تلاميذ في كل بلد كانوا فيه. وآرائهم الفقهية مسجلة معروفة. وعندما يشذ الواحد منهم برأي يشتهر ذلك ويرد عليه غيره في الغالب. فنقل الإجماع ليس بصعب أبداً. وإن صعب على بعض المعاصرين، فهو ليس بصعب على الأئمة والفقهاء.
--------------------------------------------------------------------------------
الأزهري السلفي17 - 10 - 2002, 10:32 AM
الحمد لله ..
أحبتي في الله
الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة
قلت كثيرا ووضعت علامات تعجب كثيرة
من القائل بعدم حجية الإجماع من السلف
الإثنا عشرية والخوارج!!!!!!!
لا إله إلا الله
من قال أن الإمام أحمد ينكر الإجماع؟
لقد اشترط الإمام أحمد انقراض عصر المجتهدين قبل اعتماد الإجماع
ونكتة ذلك أنه يرى أن المجتهد قد يرجع عن قوله فيخرق الإجماع
أخواي الكريمان
ماذا قال الشافعي؟ وأبو حنيفة؟ ومالك؟ وغيرهم؟
وكل خير في اتباع من سلف
ولأزيدنكم يا أهل الحديث كلاما لأهل الحديث.
يتبع ..
--------------------------------------------------------------------------------
الأزهري السلفي17 - 10 - 2002, 10:34 AM
إذن فلنعد صياغة السؤال:
من القائل بعدم حجية الإجماع من المسلمين في السلف؟
--------------------------------------------------------------------------------
الأزهري السلفي17 - 10 - 2002, 10:57 AM
في صحيح ابن حبان
كتاب الصلاة , باب الأذان
أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا مسدد بن مسرهد، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/351)
أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده عشرين ليلة، فظن أنا قد اشتقنا إلى أهلينا، سألنا عمن تركنا في أهلنا، فأخبرناه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحيماً رفيقاً، فقال: (ارجعوا إلى أهليكم، فعلموهم، ومروهم، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة، فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكبركم).
قال أبو حاتم رضي الله عنه: قوله صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلي) لفظة أمر تشتمل على كل شيء كان يستعمله صلى الله عليه وسلم في صلاته، فما كان من تلك الأشياء (((((خصه الإجماع))))) أو الخبر بالنفل، فهو لا حرج على تاركه في صلاته، وما (((((لم يخصه الإجماع)))))) أو الخبر بالنفل، فهو أمر حتم على المخاطبين كافة لا يجوز تركه بحال
هذا و للنقول بقية ...
--------------------------------------------------------------------------------
الأزهري السلفي17 - 10 - 2002, 11:09 AM
إذن هل يرى أبوحاتم أن الإجماع قد يخصص النص
أنظر:
صحيح ابن حبان , كتاب الطهارة ,باب المياه
أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، أن عبد الله بن عبد الله حدثهم:
أن أباه عبد الله بن عمر حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء).
قال أبو حاتم: قوله صلى الله عليه وسلم: (الماء لا ينجسه شيء) لفظة أطلقت على العموم تستعمل في بعض الأحوال، وهو المياه الكثيرة التي لا تحتمل النجاسة، فتطهر فيها، وتخص هذه اللفظة التي أطلقت على العموم ورود سنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء)
[[[ويخص هذين الخبرين الإجماع]]]] على أن الماء قليلاً كان أو كثيراً، فغير طعمه أو لونه أو ريحه نجاسة وقعت فيه أن ذلك الماء نجس، بهذا الإجماع الذي يخص عموم تلك اللفظة المطلقة التي ذكرناها.) أهـ
--------------------------------------------------------------------------------
أبو نايف17 - 10 - 2002, 11:17 AM
لولا أنه لا يعرف مخالف من السلف في حجية الإجماع
لقلت والله بعدم حجية الإجماع
ولكن الواجب الإتباع للسلف الصالح فالخير كله في السير علي سبيلهم والشر والله في مخالفتهم.
وأنا أريد أن أعرف كيف نعرف أن الإجماع تحقق خاصة في الأزمان المتأخره؟؟!!
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
--------------------------------------------------------------------------------
الأزهري السلفي17 - 10 - 2002, 11:35 AM
أخواي الكريمان
هل ابتدع الصحابة جمع القرآن
نحن نقول لقد أجمعوا عليه.
أخواي الكريمان
هل سمعتما بالمصاحف؟
تجدون السند صحيحا لابن مسعود أنه كان يقرأ كذا وكذا
مخالفا لما في القرآن!
هل تعرفون ما دليلنا أن ذلك ليس من القرآن؟
أرجو أن تفيدونني.
والله ليس إلا الإجماع.
ولعلي أنقل لكم مثالا على ذلك قريبا
أخواي الكريمان
من المستحيل أن يتعاقب الزمان والعلماء يحتجون بالإجماع
حتى تأتي العصور المتأخرة فيظهر من يقول أن الإجماع ليس بحجة
هل تقولان بجواز أن تخلو الأرض من شخص واحد على الصواب؟!
الإثنا عشرية لا مفر عندهم من القول بأن الإجماع ليس بحجة
لأن المسلمين يقولون: من أنكر حرفا واحدا من القرآن أو زاد فيه حرفا متعمدا فهو كافر حلال الدم ومصيره جهنم وساءت مصيرا.
والدليل: الإجماع.
وهم ينكرون أحرفاً ويزيدون سورا , قاتل الله الرافضة.
هل تقولان يا أخواي الكريمان بكفر من (زاد) في القرآن أم لا؟
ما هو الدليل؟
لماذا لا تكون معصية فقط؟
وسؤال آخر من ضمن أسئلة كثيرة جدا سترد على كل منكر للإجماع:
قال الله: (فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا ...... )
والأمر للوجوب ما لم تقم قرينة
وليس ثم قرينة من النصوص (كتاب أو سنة)
فهل تقولان أن الأمر انتشروا هنا للوجوب؟
--------------------------------------------------------------------------------
الأزهري السلفي17 - 10 - 2002, 03:10 PM
الأخ مبارك من فضلك لو سمحت أين قول السلف في عدم حجية الإجماع
وأرجو أن ترد علي هذه المرة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/352)
--------------------------------------------------------------------------------
مبارك17 - 10 - 2002, 06:59 PM
* أخي الكريم لم يبتدع الصحابة الكرام ـ وحاشاهم ذلك ـ جمع القرآن
لأن البدعة هي: كل ماأحدث من غير مثال سابق. وهذا الجمع مندرج تحت أصل في الشرع وهو قوله تعالى: " الم. ذلك الكتاب "، فالكتاب هو المجموع بين الدفتين، أما لو كان مفرقا فلا يسمى حينئذ كتاب، وإنما يسمى صحف.
إذن هذا الجمع ليس هو المبتدع على غير مثال سابق وعندئذٍ يكون الاحتجاج بالاصل العام.
ــــــــ يتبع ـــــــــ
--------------------------------------------------------------------------------
الأزهري السلفي17 - 10 - 2002, 08:12 PM
الحمد لله وحده ...
أخي الفاضل مبارك غفر الله لك.
هذا تكلف واضح , غفرالله لك.
وقد كنت كتبت ردا عليه , لكن تراجعت عن تفعيله.
أخي الفاضل , أرجو أن تنقل لي كلاما عن أهل العلم.
أخي الفاضل عندما تنزلت: (ذلك الكتاب)
هل كان المراد بها المصحف؟ وكيف خفي على أبي بكر ذلك؟ وإن خفي عليه لماذا لم يحتج عليه بها عمر؟
هل كان المراد بها المصحف؟
أريد فقط نعم أو لا 0 ولا تزد
أخي الفاضل لمَ لمْ تنقل لي عن السلف شيئا في عدم حجية الإجماع؟
أم أنك ترى ذلك لا يهم؟
أريد فقط نعم أو لا 0 ولا تزد
لعلك ستجيبني فلربما لم أفهم المسألة جيدا
وأريد رأي أخي الحبيب الغالي أبي نايف.
اللهم اغفر لي ولأخي مبارك واهدنا إلى الحق.
--------------------------------------------------------------------------------
الأزهري السلفي17 - 10 - 2002, 08:33 PM
على أي حال أخي مبارك ..
البدعة نوعان.
حقيقية وإضافية.
هل تعرف يا أخي ما هي البدعة الإضافية؟
إنها المندرجة تحت أصل!
وأغلب البدع من هذا النوع.
راجع الإعتصام للشاطبي.
ولكن لا نريد أن نتفرع أكثر من ذلك.
تكفيني الآن إجاباتك على ما سبق
و أكرر: أرجو ألا تتجاهل , خاصة النقل عن السلف.
--------------------------------------------------------------------------------
مبارك17 - 10 - 2002, 11:32 PM
* أخي الأزهري السلفي سبب تأخير الرد هو حدوث عطل في الجهاز، فكلما حاولت الكتابة ثبت الموس فهل عندك علاج لهذه المشكلة.
--------------------------------------------------------------------------------
مبارك18 - 10 - 2002, 01:04 AM
( الموس) الصواب: (الماوس).
--------------------------------------------------------------------------------
مبارك18 - 10 - 2002, 01:15 AM
* حول جمع القرآن:
ـ ملاءمة مافعله الصحابة لمقاصد الشرع، بحيث لاتنافي أصلا من أصوله، ولا دليلا شرعيا من دلا ئله.
--------------------------------------------------------------------------------
مبارك18 - 10 - 2002, 01:17 AM
ـ إن جمع القرآن لم يأت به الصحابة من تلقاء أنفسهم، بل هو تحقيق لوعد الله تعالى أيضا بجمعه؛ كما وعد بحفظه: (إن علينا جمعه وقرآنه).
--------------------------------------------------------------------------------
مبارك18 - 10 - 2002, 01:19 AM
ـ إن اتفاق الصحابة على جمع القرآن، وذلك إجماع منهم، وهو حجة لا ريب. كيف لا وهم القوم لا يجتمعون على ضلالة؟!
--------------------------------------------------------------------------------
مبارك18 - 10 - 2002, 01:51 AM
ـ إن تفاق الصحابة وقع ...
--------------------------------------------------------------------------------
الأزهري السلفي18 - 10 - 2002, 02:41 AM
الحمد لله ..
طيب أخي مبارك هذه نقطة جيدة ..
هل أفهم من ذلك أنك تقول أن إجماع الصحابة جائز الوقوع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
وأن الدليل على ذلك استحالة إجماعهم على ضلالة؟
أريد الإجابة على هذا فقط
--------------------------------------------------------------------------------
مبارك18 - 10 - 2002, 03:28 AM
ـ فعل الصحابة إنما هو فيما عُقل، والذي لو عرض على العقول تلقته
بالقبول، ولا مدخل للأمور التعبَّدية التي لايعقل معناها على التفصيل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/353)
فيه، ومن أجل ذلك قال حذيفة ـ رضي الله عنه ـ الذي أشار على عثمان بنسخ الصحف: كل عبادة لم يتعبَّدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا.
ـ إن هذه الوسائل غير مقصودة في ذاتها، لكنها تؤدي إلى ماهو مشروع نصا.
ـ إن حاصل مافعله الصحابة وسائل لحفظ أمر ضروري، أو دفع ضرراختلاف المسلمين في القرآن، والأمر الأول من باب " مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب "، والأمر الثاني من باب: " درء المفاسد، وسد الذرائع "، وهي قواعد أصولية مستنبطة من الكتاب والسنة.
ـ أن مافعله الصحابة بحمع القرآن ونسخه، والاقتصار على مصحف عثمان، يهم الأمة الإسلامية بأسرها.
إذا تقررت هذه الأمور؛ علم أن البدع مضادة لما فعله الصحابة؛ لأن البدع لا تلائم مقاصد الشريعة، بل تلائم مصالح مبتدعيها.
وأيضا، فإن مافعله الصحابة معقول المعنى، بينما البدع فمجالها التعبديات، وإن حدثت في العاديات ففي الجانب التعبدي منها، والتعبديات لا يعقل معناها على وجه التفصيل، لذلك لم يكل الشلرع الحكيم بيانها إلى الآراء والأهواء، فلم يبق لإلا الوقوف عند ماحده، والزيادة عليه بدعة، كما أن النقصان بدعة.
والبدع ليست من باب الوسائل، بل مقصودة التعبد بها، وهذا الذي يؤدي إلى زيادة في الشرع ونقصان، وفي ذلك تشديد وتعسير، وهذا مضاد لمقاصد الشريعة برفع الحرج والتيسير.
وكذلك الأمور المبتدعة لاتهم الأمة بأسرها، بل تهم أهواء قوم رأوا فيها تحقيق مصالحهم وشهواتهم، ومن استقرأ واقع المبتدعة على مر العصور علم ذلك واستيقن.
وأمر البدع في قول مختلف على مر العصور وكر الدهور، حيث يستحسنها قوم ويردُّها آخرون، وهذا خلاف ماوقع للصحابة، فإنه عن إجماع واتفاق.
انظر: الإحكام 4/ 162 ـ 172 و6/ 110 ـ 116 لابن حزم، البدعة وأثرها السيء في الأمة ص/55 ـ 61.وعليك بكتب علوم القرآن أيضا.
--------------------------------------------------------------------------------
الأزهري السلفي18 - 10 - 2002, 03:54 AM
أخي مبارك ..
جزاك الله خيرا على هذا النقل وإن كان لا تعلق له بالموضوع.
لأنني لم أقل أن جمع القرآن بدعة أبدا , حاشا لله.
ولكن لعلي أعيد لك السؤال:
هل ترى يا أخي أن إجماع الصحابة ممكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟
أرجو أن تكون الإجابة نعم أو لا.
أيا كان تعليل إجماعهم. هل يتصور وقوعه كما في هذا المثال أم لا؟
--------------------------------------------------------------------------------
مبارك18 - 10 - 2002, 05:00 AM
* قال الإمام الجليل ا بن حزم ـ رحمه الله ـ في " الإحكام " (3/ 78):
" وأما الأوامر التي ذكرنا قبل، فإن دلائل النصوص قد صحت على أنها ندب ونحن لا نأبى الإقرار بما أتى به نص بل نبادر إلى قبوله، وأنما ننكر الحكم بالآراء الفاسدة والأهواء الزائغة بغير برهان من الله عزوجل أما
قوله تعالى: (وإذا حللتم فاصطادوا). فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل من عمرته ومن حجه ولم يصطد، فعلمنا أنه ندب وإباحة.
وأما قوله تعالى: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض). فقد
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تزال تصلي على المرء مادام في مصلاه الذي صلى فيه مالم يحدث. ولم يخص صلاة من صلاة فصح أن الانتشارمباح إلا للحدث والنظر في مصالح نفسه وأهله،
فهو فرض.
وأما قوله عليه السلام في القبور: فزروها فإن الفرض لايكون إلا محدودا، وإما موكولا إلى المرء مافعل منه، أو محمولا على الطاقة والمعروف، وليس في زيارة القبور نص بشىء من هذه الوجوه. ثم لو كان فرضا لكان زائرها مرة واحدة قد أدى فرضه في ذلك، لما قدمنا في إبطال التكرار. وأما قوله عليه السلام: فانتبذوا. فإنه عليه السلام لم ينتبذ لكن كان ينتبذله، فصح أن الانتباذ ليس فرضا لكنه إباحة ....
قال مبارك: قوله: " ... فزروها " راجع إلى مسألة أصولية وهي الأمر بعد الحظر هل يفيد وجوبا أو إباحة؟!!.
البعض يقول: بالوجوب.
والبعض يقول أن الحكم يُرد إلى ما كان عليه قبل النهي إن كان واجبا فواجب وإن كان مباحا فمباح.
--------------------------------------------------------------------------------
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/354)
الأزهري السلفي18 - 10 - 2002, 08:32 AM
هل من إجابة على سؤالى؟
--------------------------------------------------------------------------------
الأزهري السلفي18 - 10 - 2002, 09:48 PM
الحمد لله وحده ...
أخي مبارك أين أنت
ما زلت أنتظر الجواب.
--------------------------------------------------------------------------------
الأزهري السلفي18 - 10 - 2002, 09:53 PM
الحمد لله ...
أخي مبارك
للمرة الثالثة أسألك بارك الله فيك
هل أفهم من قولك عن جمع الصحابة للقرآن:
(ـ إن اتفاق الصحابة على جمع القرآن، وذلك إجماع منهم، وهو حجة لا ريب. كيف لا وهم القوم لا يجتمعون على ضلالة؟!)
أنك رجعت لتقول أن إجماع الصحابة جائز الوقوع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟
أجبني للضرورة , حتى أفهم.
--------------------------------------------------------------------------------
الأزهري السلفي18 - 10 - 2002, 09:55 PM
وأن دليل ذلك أنه يستحيل إجتماعهم على ضلالة؟
--------------------------------------------------------------------------------
مبارك19 - 10 - 2002, 01:13 AM
* أخي الكريم الإجماع كأصلٍ لا يمكن إنكاره ورده إنما وقع الاختلاف
في تعريفه وحده حتى وصل بعضهم لنفي حصول الإجماع جملة وتفصيلا
وذهب آخرون إلى أن دخول الجن المسلمين في الإجماع لابد منه، وذهب جماعة إلى بطلان كل إجماع ماعدا إجماع عصر الصحابة لأنه العصر الوحيد الذي يمكن حصر أقوال أصحابه، وذهب قوم إلى عدم وقوع الإجماع أصلا إلا أمر علم من الدين بالضرورة وعليه بنوا كفر مخالف الإجماع. وفي الطرف الآخر نص قوم على أن عمل أهل المدينة يعد إجماعا ونصآخرون على أن قول الصحابي الذي لا مخالف له يعد إجماعا
وعليه فمسألة الإجماع مسألة عظيمة وادعاء الإجماع في مسألة ما أعظم وأعظم، وليت شعري، كيف يدعي مدعٍ الإجماع في مسألة وهو لا يحفظ أسماء أهل العلم ببلده فضلا عن أقوالهم فكيف بأهل العلم على وجه البسيطة، وإنما اعتمد من نقل الإجماع على عدم سماعه الخلاف في المسألة وهذا لا يكفي عند من يعتقد قصور العقل البشري وضعف الإنسان عن الإحاطة بمجريات الأمور في الكون حوله.
ويكفي طالب العلم أن يطالع ما يسجله الحافظ ابن حجر في (الفتح)
مستدركا على ابن المنذر وابن بطال والنووي وغيرهم حكاية الإجماع في بعض المسائل الفقهية، وما في كتاب نقد الإجماع لشيخ الإسلام
ابن تيمية مستدركا على الإمام ابن حزم ـ رحمه الله رحمة واسعة ـ
بعض المسائل التي نقل فيها الاتفاق أو الإجماع.
* وأما القول: أن عدد الصحابة رضي الله عنهم كان محصورا، ممكن جمعه وممكن ضبط أقوالهم، وليس كذلك من بعدهم. فإنما كان هذا إذ كانوا كلهم بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل تفرقهم في البلاد، وأما بعد تفرقهم فالحال في تعذر حصر أقوالهم كالحال فيمن بعدهم سواء ولا فرق. هذا أمر يعرف بالمشاهدةوالضرورة.
على كلٍ أقول: بالنسبة للأحكام التكليفية المتعلقة باأفعال العباد
التي دليله الكتاب والسنة لا أتصور فيها إجماع صحيح بغير نص صريح.
--------------------------------------------------------------------------------
مبارك19 - 10 - 2002, 01:53 AM
* قال الشيخ المفضال العلامة عبدالله بن يوسف الجديع ـ حفظه الله
ـ في كتابه القيم (تيسير علم أصول الفقه) (ص/ 160ـ 164)، قال عن تعريف الإجماع هو: اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم
بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي.
هكذا يعرف الأصوليون (الإجماع)، وهو صورة خيالية لا وجود لها،
فليس هناك أمر واحد يصح أن يدعي أنه اجتمعت في مثله قيود هذا التعريف.
فاتفاق المجتهدين؛ يحتاج إلى ضابط صحيح للمجتهدين، وقد اختلفوا
فيه، والاتفاق يحتاج إلى الإحاطة بأن ذلك الحكم قد نطق به أو أقره كل منهم بأمارة صريحة على الموافقة مع انتفاء الموانع فلا يكون مكرها مثلا، وهذا أمر يستحيل أن يدرك في المجتهدين، كما تستحيل الإحاطة بآراهم جميعهم على هذا الوصف مع اتساع بلاد الإسلام وتفرقهم فيها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/355)
فالواقع يحيل وقوع ذلك، وتاريخ هذه الأمة معلوم، فإنها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصدر الأول قد تفرقت حتى بلغت حد استحالة جمعها على ما اختلفت فيه من الكتاب وهو نص قطعي، فكيف
يتصور إمكان جمعها على أمر لا نص فيه ليكون حكما شرعيا للأمة؟.
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: " مايدعي الرجل فيه الإجماع هذا الكذب، من ادعى الإجماع فهو كذب، لعل الناس قد اختلفوا " (أخرجه عنه ابنه عبد الله في " مسائله " رقم: 1826).
وأطال الأصوليون في تقرير تعريفهم هذا واجتهدوا فيه غاية الاجتهاد
بكلام كثير لا يغني في العلم شيئا واستدلُّوا له بأدلة لا ينهض منها شيء ليكون له صلة بما من أجله أوردوه.
ولو سألت: أين هي الأحكام الشرعية التي لم تستفد إلا بطريق الإجماع على هذا التعريف، لم تجد جوابا يذكر مسألةٍ واحدةٍ، فعجبا أن يُدعى بأن ذلك من أدلَّة شريعة الإسلام المعتبرة ولايمكن أن يوجد له
مثالٌ واحدٌ صحيحٌ في الواقع على مدى تاريخ الإسلام الطويل!
ولكن ليس هذا يعني إبطال وجود مسمى (الإجماع)، فالمسمى صحيح ٌ، والإجماعُ دليلٌ مع الكتاب والسنة يقاسبه الهدى والضلال، لكنه
ليس دليلا مستقلا للأحكام، إنما هو دليلٌ تبعيٌّ للكتابوالسنة، وبعبارة
أخرى:
الإجماع هو: ماتفق عليه المسلمون من نصوص الكتاب والسنة.
وهذا المعنى للإجماع لم يقع إلا في شيءٍ مقطوعٍ به في دين الإسلام معلوم ٍ من الدين بالضرورة، كالصلوات الخمس، وصوم رمضان، وحج البيت، وحرمة الزنا، وشرب الخمر، وغير ذلك، وهذا الذي يقال في مثله: ثبت حكمه بالكتاب والسنة والإجماع.
وعلى هذا المنقول عن السلف في هذه المسألة، قال الشافعي رحمه الله: " لستُ أقول ولا أحد من أهل العلم: (هذا مجتمع عليه)، إلا لما لا تلقى عالما أبدا إلا قاله لك وحكاه عن من قبله، كظهر أربع وكتحريم الخمر، وماأشبه هذا " (الرسالة رقم: 1559).
والخطر بمخالفة هذا الإجماع أن صاحبه يخرج من الإسلام لمخالفته المعلوم من الدين بالضرورة والخروج عن جماعة المسلمين بذلك، وهذا لا يكون في نص من نصوص الكتاب والسنة وقع الاختلاف فيه، فإنه لا يحكم لصاحبه بالخروج من الإسلام.
--------------------------------------------------------------------------------
مبارك19 - 10 - 2002, 02:13 AM
وفي معرض حديثه عن حجيته قال العلامة الجديع:
الأدلة التي يستدل بها لحجية الإجماع في الكتاب والسنة كثيرة،
--------------------------------------------------------------------------------
مبارك19 - 10 - 2002, 02:16 AM
جميعا شاهد على أن الإجماع المعتبر هو: ماتفق عليه المسلمون من نصوص الكتاب والسنة، ... ثم سرد الأدلة وختم بحثه بقوله:
--------------------------------------------------------------------------------
مبارك19 - 10 - 2002, 02:19 AM
وهذا المعنى لا يوجد في الأحكام الشرعية إلا في قضية لا يسوغُ
فيها الخلاف من قضايا الشريعة المعلومة من دين الإسلام بالضرورة.
--------------------------------------------------------------------------------
مبارك19 - 10 - 2002, 02:24 AM
ويقال: لو أمكن أن تتفق هذه الأمة على أمرٍ لم يرد في الكتاب والسنة فذلك الاتفاق حجة، على أن يقال: لابد للإجماع من مستند
من الكتاب والسنة، وهذا يعني أنه ليس بدليل استقلالا وإنما هو دليل
تبعيٌّ.
--------------------------------------------------------------------------------
الأزهري السلفي19 - 10 - 2002, 11:12 AM
الحمد لله وحده ...
جزى الله خيرا الأخ الفاضل مبارك على هذا الكلام الطيب
وهكذا زال الخلاف بيننا والحمد لله.
إذن:
1 - الإجماع حجة وهذا ما كنت أنادي به
2 - ولابد للإجماع من مستند من النصوص (كما هو رأي الجمهور) وقلت غير مرة أن هذا هو الصواب بلا ريب , وغيره مردود عليه.
وأزيد:
1 - لا قائل بعدم حجية الإجماع من السلف الصالح يقينا , وكل ما جاء عن المتأخرين في نفي حجية الإجماع يحمل على أحسن معانيه.
وإلا رد على قائله , مع الإعتراف بفضله , والحكم بخطئه , وإثبات أجره , كما هو مذهب السلفيين المخلصين , لا زالوا على المبتدعة ظاهرين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/356)
2 - إن قلنا أنه لابد من مستند للإجماع فلابد من إثبات استقلالية الإجماع كدليل , لا أنه تبعي
ومن تأمل كتب الأصوليين وطريقة المتقدمين وراجع مسائل الإجماع
-المشابهة لإجماع الصحابة على جمع القرآن- علم ضرورة ذلك لا محالة
ولا أطيل.
--------------------------------------------------------------------------------
أبو نايف19 - 10 - 2002, 01:16 PM
جزاكم الله تعالي خير الجزاء
--------------------------------------------------------------------------------
الأزهري السلفي19 - 10 - 2002, 01:24 PM
وإياك أيها الغالي.
--------------------------------------------------------------------------------
مبارك20 - 10 - 2002, 02:46 AM
* أخي المفضال (أبو نايف) جزاك الله خير الجزاء وبارك لك علمك
ووقتك وعمرك.
أخي المفضال (الأزهري السلفي) جزاك الله خير الجزاء وبارك
الله في علمك ووقتك وعمرك.
* قال مبارك: قولي فيما تقدم أن الصحابة في جمعهم للقرآن
مستندين إلى دليل وهو قوله تعالى: (الم. ذلك الكتاب) أعني: هذا
الدليل أو العموم قد جرى عليه عمل السلف الصالح. وهذا بخلاف من يحتج بالعمومات أو جزء من نص عام ولم يجري عليه عمل السلف.
* قال الإمام ابن حزم في " مراتب الإجماع ": واتفقوا ... وأن كلَّ مافي القرآن حق ٌّ، وأن من زاد فيه حرفا من غير القراءات المروية المحفوظة المنقولة نقل الكافة، أو نقص منه حرفا، أو بدل منه حرفا مكان حرف، وقد قامت عليه الحجة أنه من القرآن، فتمادى متعمدا لكل ذلك عالما بأنه بخلاف مافعل، فإنه كافر.
قلت: ومستند هذا الإجماع قوله تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)، فمن زاد فيه حرفا أو نقص منه حرفا فقد كذب الله بأنه هو الحافظ له من الزيادة أو النقص، أو التغيير والتبديل، وتكذيب الله
ـ عز وجل ـ كفر.
* قوله: صلى الله عليه وسلم: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين " صريح في أن سنة الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم حجة ولو لم يوافقهم سائر الصحابة. وسنتهم هي مايمضونه من أحكام
في خلافتهم لم يعارضها نص غاب عنهم.
فإن اختلفوا فيسعنا الاجتهاد، وإن مضت سنة أحدهم ولم ينقضها الآخر فالانقياد لهذه السنة واجب.
وابن حزم الإمام يقول: إنهم لن يسنوا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن نقول قد لا تنقل إليهم سنة ماضية فيجتهدون، كالعول سنة ماضية باجتهاد عمر رضي الله عنه، وقلت: سنة ماضية لقوله صلى الله عليكم وسلم: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين " فإن بان لنا نص صحيح غاب عنهم صرنا إليه.
ولست أسمي هذا إجماعا لأنهم رصي الله عنهم ليسوا كل المؤمنين، ولكني أسميه دليلا، لأن طاعة سنتهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي ... الحديث.
وأخيرا انصح من يريد الحق على الإنصاف أن يرجع إلى بعض كتب
اعلم أصول الفقه التي لايقلد مؤلفوها من قبلهم! مثل:
ـ الإحكام في أصول الأحكام (4/ 128 ـ 147) لابن حزم.
ـ إرشاد الفحول للشوكاني.
ـ حصول المأمول من علم الأصول صفحة 62 فما فوق للصديق خان
ـ علم أصول الفقه صفحة 47 فما فوق لعبدالوهاب خلاف.
وعليك بما كتبه وقرره العلامة أحمد شاكر عند تعليقه على كلام الإمام الجهبذ ابن حزم الظاهري رحمه الله فقد أيّده ونقل نقولات نفيسة
عن علمين من الأعلامهما ابن رشد الأندلسي وابن الوزير اليماني.
وحبذ لو اطلعت على ماكتبه الشيخ محمود شلتوت في كتابه
" الإسلام عقيدة وشريعة " (ص/ 566).
ولو احببت أن تتعرف على رأي شيخنا الإمام الكبير الألباني رحمه الله فما عليك إلا الرجوع إلى كتاب " آداب الزفاف " (ص/238) فإنه مهم.
ـ[عبدالحميد الشريف]ــــــــ[07 - 03 - 08, 05:18 ص]ـ
بارك الله فى أخى الأزهرى السلفى(107/357)
المؤلفات في موضوع القرائن وحجيتها في الأحكام
ـ[أبو محمد الشنقيطي]ــــــــ[21 - 11 - 06, 10:23 م]ـ
هل وقفتم على شيء من هذا؟؟
وفقكم الله
ـ[العيدان]ــــــــ[21 - 11 - 06, 11:34 م]ـ
هناك كتاب:
القرائن عند الأصوليين
د. محمد المبارك
وهو من مطبوعات جامعة الإمام ..
و هناك عدة رسائل تبحث في القرائن ..
ـ[عطية]ــــــــ[05 - 12 - 06, 12:50 م]ـ
القرائن المحتفة بالنص وأثرها في دلالته
رسالة دكتوراه الجامعة الأردنية 2001
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[05 - 12 - 06, 10:22 م]ـ
"القرائن ودورها في الإثبات في الشريعة الإسلامية "
للشيخ الدكتور / صالح بن غانم السدلان
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[02 - 03 - 07, 10:24 م]ـ
وقفت على كتاب جيد اسمه " الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة"
تأليف إبراهيم بن محمد الفايز
ـ[عبدالله بن حسين الراجحي]ــــــــ[03 - 03 - 07, 12:58 ص]ـ
روابط ذات صلة بالموضوع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=94291#post94291
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=74620
ـ[عبد الله الجزائري]ــــــــ[06 - 03 - 07, 01:40 م]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:
إخوتي في الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أحضّر رسالة ماجستير بعنوان: النية وأثرها في عقد الزواج.
أبحث عن رسالة الشيخ غانم السدلان: النية وأثرها في الأحكام الشرعية. رسالة دكتوراة في الفقه.
بحثت عنها في كثير من المكتبات الجزائرية ولم أجدها.
من يعرف مكانها على أحد المواقع فلينشره؟
من يعرف مكان وجودها بأحد المكتبات الجزائرية فليعلمني بالعنوان؟
من يملكها ويمكنه تصويرها فليفعل؟
من يملك مراجع ذات الصلة بالرسالة ساعدني في الحصول عليه مثل:كتاب ترتيب الفروق للبقوري، كتاب عن الأدلة على اعتبار القصود في العقود، مقال الدكتور الخشلان حول الباعث في العقد،؟
وجزاكم الله خيرا.
البريد الالكتروني:
Ousam05@yahoo.fr
أو ( Ousam05@yahoo.fr أو)
Ousam06@hotmail.com (Ousam06@hotmail.com)(107/358)
القواعد الفقهية
ـ[(مريم)]ــــــــ[23 - 11 - 06, 03:31 م]ـ
لو سمحتم أريد كتب في القواعد الفقهية موجودة في مواقع على الإنترنت
ـ[عبد العلي]ــــــــ[23 - 11 - 06, 04:14 م]ـ
يوجد كتاب القواعد الفقهية لابن رجب في مكتبة المشكاة
ـ[معاذ جمال]ــــــــ[23 - 11 - 06, 04:46 م]ـ
القواعد الفقهية لابن عثيمين
http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=217
القواعد الفقهية بين الأصالة و التوحه لمحمد بكر إسماعيل
http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=67
القواعد الفقهية المستخرجة من أعلام الموقعين عبد المجيد الجزائري
http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=36
ملاحظة هذه الكتب جميعا على شكل pdf و هي بحاجة إلى برنامج الأكروبات لقرائتها
ـ[(مريم)]ــــــــ[24 - 11 - 06, 09:53 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[معاذ جمال]ــــــــ[24 - 11 - 06, 06:45 م]ـ
و أنتم من أهل الجزاء
ـ[عمر الإمبابي]ــــــــ[24 - 11 - 06, 07:09 م]ـ
القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، للعلامة السعدي - رحمه الله -، وشرح العلامة ابن عثيمين - رحمه الله - (نسخة مصورة pdf)
http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=93
توجد دروس صوتية في شرح الكتاب على الشبكة.
وفي مكتبة صيد الفوائد ومكتبة مشكاة غير ما ذكر من الكتب.
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[24 - 11 - 06, 07:58 م]ـ
http://www.almeshkat.com/books/open.php?cat=39&book=2536
http://www.almeshkat.com/books/open.php?cat=36&book=2080
http://www.almeshkat.com/books/open.php?cat=36&book=2079
http://www.almeshkat.com/books/open.php?cat=36&book=1148
http://www.almeshkat.com/books/open.php?cat=36&book=865
http://www.almeshkat.com/books/open.php?cat=36&book=768
http://www.almeshkat.com/books/open.php?cat=36&book=100
ـ[أبو أميمة السلفي]ــــــــ[24 - 11 - 06, 08:33 م]ـ
يرفع(107/359)
أريد منكم وفقكم الله ... عرض لكتاب العُدة في أصول الفقه لأبي يعلى
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[23 - 11 - 06, 04:52 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعضاء المنتدى بارك الله فيكم ........ نريد منكم أن تعرضوا لنا موضوعات ومكونات هذا الكتاب وهل أجده على الشبكة .... وجزاكم الله خيرا الجزاء
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[25 - 11 - 06, 02:11 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
كتاب العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي المتوفى سنة 458هـ مطبوع في خمس مجلدات بتحقيق فضيلة الدكتور أحمد بن علي سير المباركي وهو أصولي مقارن على طريقة المتكلمين ويهتم بذكر آراء الإمام احمد في المسأئل الأصولية فيذكر الروايات عن أحمد في صدر المسألة ثم يذكر أدلة القول ثم يذكر الأقوال الأخرى ويناقشها وقد وضع مقدمة كعادة الأصوليين تتعلق بتعريف الفقه وأصوله ثم وضع بابا خاصا بالمصطلحات الأصولية المذكورة في كتب الأصول ثم تكلم عن دلالات الألفاظ ومعاني الحروف والأوامر والنواهي والعموم والخصوص .. ، ثم الأدلة ثم التعارض والترجيح ثم الاجتهاد وأحيانا يحرر محل النزاع في بعض المسائل وإن كانت المسألة تحتاج إلى تفصيل بين ذلك وهو كتاب قريب من المنهج السلفي فهو يرفض كثير من المصطلحات والتعريفات والمعتقدات الأشعرية فهو من أقرب كتب المتكلمين لمنهج السلف وذلك لاعتماده كثيرا على ما روي عن أحمد من روايات.
ويمكن النظر في منهج الكتاب في:
1 / مقدمة المحقق لكتاب العدة الدكتور أحمد المباركي (1/ 31 - 56)
2 / مدرسة المتكلمين ومنهجها في دراسة أصول الفقه رسالة ماجستير تأليف مسعود بن موسى فلوسي (ص 181 - 189)
3 / الفكر الأصولي دراسة تحليلية نقدية أ. د عبدالوهاب إبراهيم أبو سليمان (ص 263 - 286)
ـ[كريم بن عبد السلام]ــــــــ[06 - 12 - 07, 12:05 م]ـ
السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته.
رجائي فيكم ياإخوتي _ ملتقى أهل الحديث _ , في أن تمدوني بنسخة من كتاب العدة لأبي يعلى , ونسخة من كتاب التمهيد في أصول الفقه للكلوذاني ..
وجزاكم عني كل خير ...
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[عطوة النجار]ــــــــ[26 - 03 - 08, 05:13 ص]ـ
الرجاء وضع رابط لكتاب العدة لأبي يعلى
ـ[عمرو الأمير]ــــــــ[27 - 06 - 08, 05:18 م]ـ
حمل التمهيد في أصول الفقه للكلوذاني من هنا ثم ادع الله لأخيك خلدون الجزائري واضع الكتاب بخير
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=849518&posted=1
ويا حبذا لو أتحفنا أحد بكتاب العدة لأبي يعلى
ـ[عمرو الأمير]ــــــــ[04 - 07 - 08, 11:12 م]ـ
ويا حبذا لو أتحفنا أحد بكتاب العدة لأبي يعلى
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[05 - 07 - 08, 05:02 ص]ـ
سلمك الله يا أبا حازم، أسأل الله أن يردك إلينا سالما.
ـ[وليد عمرو]ــــــــ[05 - 11 - 10, 11:31 ص]ـ
نريد قراء بحث في القصاص
ـ[وليد عمرو]ــــــــ[05 - 11 - 10, 02:59 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
خبر الواحد
الخبر معناه النبأ وهو مفرد الأخبار وجمع الأخبار أخابير والخبر ما أتاك من نبأ عما تستخبر فأما قوله چ ? ? ? چ (1) فمعناه يوم تزلزل تخبر بما عمل عليها (2).
"والخبر مشتق من الخبار وهي الأرض الرخوة لأن الخبر يثير الفائدة كما أن الأرض الخبار تثير الغبار إذا قرعها الحافر ونحوه" (3).
ويقسم الخبر باعتبار آخر إلى قسمين:
تواتر وآحاد:
فأما التواتر فخبر نقله جمع كثير حصل العلم بقولهم،وأما الآحاد: فهو خبر يقع العلم بمخبره (4) ولم ينته بنفسه إلى التواتر.
ولم يتفق العلماء على تعريف لخبر الآحاد لكن يمكن أن نجمع بين أقوالهم بأنه الخبر الذي لا تتوفر فيه شروط التواتر، ولم يضعف إلى درجة عدم الاحتجاج به.
حجية خبر الواحد
اتفق الناس على جواز العمل بخبر الآحاد في الأمور الدنيوية والفتاوى والشهادات لأن الاكتفاء بالظن فيها كاف وخبر الواحد يفيد ذلك، واختلفوا في حجيته في إثبات الأحكام به ووجوب العمل به، فمنهم من قال بحجيته إذ أن السنة النبوية معظمها أخبار آحاد، والمنكر حجيته ينكر معظم السنة النبوية، وان السابقين من أهل العلم بعد النبي عليه الصلاة والسلام لم يختلفوا في حجيته إذ أن الاختلاف نشا بعدهم (5).
أدلة حجية خبر الواحد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/360)
استدل الجمهور على حجية خبر الواحد بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع:
الكتاب: يقول تعالى: چ ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? چ (6).
___________________________________
(1) سورة الزلزلة، آية 4.
(2) ابن منظور، العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري، لسان العرب، مادة خبر، دار صادر بيروت.
(3) الشوكاني، الإمام الحافظ محمد بن علي بن محمد، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، 1/ 166 - 172، تحقيق ا. د شعبان محمد إسماعيل، ط2 دار السلام،1427هـ، 2006م.
(4) نفس المصدر السابق 1/ 157.
(5) الغزالي، الإمام محمد بن محمد الغزالي، الستصفى،1/ 150 الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق، مصر المحمية، 1322هـ.
(6) سورة التوبة، آية 122
فالثلاثة فرقة، والطائفة المأمورة أن تنفر إما واحد أو اثنان، فإذا روت هذه الطائفة ما يقتضي المنع وجب الترك لوجوب الحذر على السامع، إذ قال تعالى:: ? ?چ (1) وإذا وجب العمل هنا بخبر الواحد أو الاثنين وجب مطلقا لعدم وجود القائلين بالفرق (2).
واستدلوا بقوله تعالى: چ ? ? ? ? ? ? ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ? ? ? ? ? چ (3) توعد الله تعالى على كتمان العلم، وهذا يعني أن من سمع شيئا من النبي عليه الصلاة والسلام وجب عليه نقله وتبليغه، فإذا لم يجب على المبلغ القبول كان التبليغ كعدمه (4).
واستدلوا بقوله تعالى: چ ? ? ? ? ? ? ? ٹ ٹ ٹ ٹ ? ? ? ? ? ? چ (5) علل وبين سبب الأمر بالتبيين، وهو مجيء الفاسق بالخبر، إذا ترتيب الحكم على الوصف المناسب يشعر بالعلية، ولو كان الخبر من أخبار الآحاد مانعا من القبول لم يكن فائدة من هذا التعليل (6)، ونقول أن تعليق التثبت دل على أن التثبت من خبر العدل غير واجب، وإلا لم يكن من تخصيص الفاسق بالتثبت فائدة ومعنى (7).
السنة النبوية: فقد ثبت أن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يبعث البعوث لتبليغ رسالته وأحكامه إلى القبائل والبلاد وكانوا آحادا، فبعث أبو بكر رضي الله عنه أميرا على الحج، وعمر رضي الله عنه ساعيا على الصدقة، وبعث عليا قاضيا على اليمن، وبعث عتاب بن أسيد إلى مكة واليا (8)، وغيرهم، فلو لم يكن خبر الواحد موجب
________________________________
(1) سورة التوبة،آية 122.
(2) البخاري، علاء الدين عبد العزيز بن احمد البخاري، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، 2/ 683، ط3، ضبط وتعليق وتخريج محمد المعتصم بالله البغدادي، 1417هـ، 1997م.
(3) البقرة،آية 159.
(4) المصدر السابق.
(5) الحجرات آية 6.
(6) البخاري، كشف الأسرار، ج2ص684.
(7) الفراء، أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي، العدة في أصول الفقه، 3/ 863، تحقيق احمد بن علي سير.
(8) عتاب ابن أسيد ابن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس أبو عبد الرحمن القرشي الأموي. اسلم يوم فتح مكة، واستعمله النبي- صلى الله عليه وسلم- على مكة، عام الفتح ولم يزل أميرا عليها، حتى وفاته عام (13هـ)، في العام الذي توفي فيه أبو بكر الصديق. للاستزادة يمكن الرجوع إلى الاستيعاب في معرفة الاصحاب3/ 1023 والإصابة في تمييز الصحابة 4/ 429.
للعمل لما بعث لهم ما لم يجب العمل بخبره (1).
الإجماع:اجمع الصحابة على العمل بخبر الآحاد (2)،ولما لم ينكر أحد من الصحابة العمل بخبر الواحد- رغم انتشاره وشيوعه بينهم- اقتضى ذلك الاتفاق قبوله (3)، وأما ما كان من تردد بعض الصحابة في قبول بعض أخبار الآحاد أو رد بعضها فكان لسبب: إما لظنهم عدم الضبط،أو الخطأ، وإما للتثبيت وإما لأنه يرى أن الخبر يعارض دليلا قطعيا.
أدلة القائلين بعدم حجية خبر الواحد:
استدل القائلون بعدم حجية خبر الواحد بقوله تعالى:چ ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? چ (4)، وقوله تعالى: چ ? ? ? ? ? ? ? چ، (5)، وقوله تعالى: چ ? ? ? ?? ٹ ٹ ٹ ٹ ? ? ? چ (6).
قالوا والعمل بخبر الواحد اقتفاء لما ليس لنا به علم وتقول على الله بما لا نعلم واتباع للظن، والظن لا يغني من الحق شيئا (7).
وقد حكموا بإبطال خبر الواحد وهو غير معلوم عندهم (8)، محتجين بحديث ذي اليدين حيث قال: (يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة قال لم أنس ولم تقصر فقال أكما يقول ذو اليدين فقالوا نعم فتقدم فصلى ... ) (9) أنكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله واستثبت من الصحابة، ولو كان يقبل عليه الصلاة والسلام خبر الواحد لما توقف فيه.
وأجاب الجمهور على ذلك بأن النبي- صلى الله عليه وسلم- توقف فيه لأنه اخبره بأمر يراه النبي- صلى الله عليه وسلم- غير ما اخبر به ذو اليدين، وخلفه عدد كبير، منهم كبار الصحابة، فبعد في نفسه أن يستدرك هذا ويسهو عنه الجماعة الكثيرة، وهذا مخالف للعادة فكان اقرب إلى الخطأ فلما صدقوه تيقن سهوه وسجد له (10).
مما سبق يتبين قوة رأي القائلين بحجة خبر الواحد.
والله تعالى أعلم
_____________________
(1) الفراء، العدة في أصول الفقه،3/ 863 - 864.
(2) الغزالي، المستصفى 1/ 150.
(3) البخاري، كشف الأسرار.
(4) سورة الإسراء، آية 36.
(5) سورة البقرة، آية 169.
(6) سورة النجم، آية 28.
(7) البصري، أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب المعتمد 2/ 604 ط1تحقيق محمد حميد الله دمشق المعهد العلمي الفرنسي للدراسات.
(8) الباجي، إحكام الفصول ص240.
(9) رواه البخاري باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، ح 460.
(10) المصدر السابق ص342.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/361)
ـ[محمدالخالدي]ــــــــ[14 - 12 - 10, 07:02 م]ـ
الكتاب يوزعة الإفتاء بالرياض هذه الأيام
5أجزاء في3 مجلدات(107/362)
هل أجد كتاب نهاية السول طبعة الكترونية؟
ـ[حاج]ــــــــ[25 - 11 - 06, 09:46 م]ـ
نهاية السول شرح منهاج الأصول للإسنوي
وأكن لكم من الشااااااااكرين
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[26 - 11 - 06, 10:05 ص]ـ
أكثرت البحث عنه و لم أجد شيئا.
ـ[حاج]ــــــــ[26 - 11 - 06, 05:43 م]ـ
جزاك الله خيرا
لعل من يجد يفيدني فأنا بأمسّ الحاجة إليه
وفقكم الله(107/363)
شرح نفيس لكتاب الموافقات للشاطبي للشيخ عبدالله الغديان
ـ[أبوحازم الحربي]ــــــــ[27 - 11 - 06, 01:15 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله اخوتي الكرام وأسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح
هذا شرح نفيس لكتاب الموافقات للشاطبي شرحه الشيخ العلامة / عبدالله بن عبد الرحمن الغديان
حفظه الله ورعاه وبارك فيه وفي علمه ونفع به الإسلام والمسلمين
وهذه ترجمة للشيخ حفظه الله
عبدالله بن عبدالرحمن الغديان
الوظيفة: عضو هيئة كبار العلماء
هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الرزاق بن قاسم آل غديان من آل محدث من بني العنبر من بني عمرو بن تميم وينتهي نسبه إلى عمرو (طابخة) بن إلياس بن مضر من أسرة العدنانيين ومن جهة الأم يرجع نسبه إلى آل راشد من عتيبة إلى هوازن. الميلاد: ولد عام 1345هـ في مدينة الزلفي. الدراسة: تلقى مبادئ القراءة والكتابة في صغره على عبد الله بن عبد العزيز السحيمي وعبد الله بن عبد الرحمن الغيث وفالح الرومي وتلقى مبادئ الفقه والتوحيد والنحو والفرائض على حمدان بن أحمد الباتل ثم سافر إلى الرياض عام 1363هـ فدخل المدرسة السعودية الابتدائية (مدرسة الأيتام سابقاً) عام 1366هـ تقريباً وتخرج فيها عام 1368هـ. عين مدرساً في المدرسة العزيزية وفي عام 1371هـ دخل المعهد العلمي وكان أثناء هذه المدة يتلقى العلم على سماحة الشيخ / محمد بن إبراهيم آل الشيخ كما يتلقى علم الفقه على الشيخ / سعود بن رشود (قاضي الرياض) والشيخ / إبراهيم بن سليمان في علم التوحيد والشيخ / عبد اللطيف بن إبراهيم في علم النحو والفرائض، ثم واصل دراسته إلى أن تخرج في كلية الشريعة عام 1376هـ وعين رئيساً لمحكمة الخبر ثم نقل للتدريس بالمعهد العلمي عام 1378هـ وفي عام 1380هـ عين مدرساً في كلية الشريعة وفي عام 1386هـ نقل كعضو للإفتاء في دار الإفتاء وفي عام 1391هـ عين عضواً للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالإضافة إلى عضوية هيئة كبار العلماء. مشايخه: تلقى العلم على مجموعة من طلبة العلم في مختلف الفنون ومن أبرزهم بالإضافة إلى ما سبق: (1) سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز تلقى عليه علم الفقه. (2) الشيخ / عبد الله الخليفي في الفقه أيضاً (3) الشيخ / عبد العزيز بن رشيد في الفقه والتوحيد والفرائض. (4) الشيخ / محمد الأمين الشنقيطي في أصول الفقه وعلوم القرآن والتفسير. (5) الشيخ / عبد الرحمن الأفريقي علم المصطلح والحديث. (6) الشيخ / عبد الرزاق عفيفي. (7) عبد الفتاح قاري البخاري أخذ عنه القرآن برواية حفص عن عاصم يسنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وغيرهم. آثاره: إضافة إلى ما سبق كان أثناء عمله من عام 1389هـ إلى اليوم وهو يقوم بتدريس الفقه وأصوله وقواعده والحديث ومصطلحه والتفسير وعلومه والعقيدة والفقه في حلقات منتظمة غالب أيام الأسبوع حسب الظروف بعد المغرب وبعد العشاء وأحياناً بعد الفجر وبعد العصر، ومن عام 1395هـ كان بالإضافة إلى عمله في الإفتاء يلقي دروساً على طلبة الدراسات العليا في جامعة الإمام وكلية الشريعة في الفقه والأصول وقواعد الفقه وقاعة البحث ويشرف ويشترك في مناقشة بعض الرسائل ومن خلال هذه الفترة تلقى عليه العلم عدد كثير من طلاب العلم، كما رشح عام 1381هـ ضمن من ينتدبون إلى التوعية والإفتاء في موسم الحج إلى الوقت الحاضر، ولما تُوفي سماحة الشيخ / عبد الله بن حميد عام 1402هـ تولى الإفتاء في برنامج نور على الدرب
وهذا رابط الأشرطة مع ملاحظة أن الشيخ لازال يشرح الكتاب
http://www.grajhi.com/inc/ListbySpeakers.asp?id=7
ـ[أشرف المسلم]ــــــــ[27 - 11 - 06, 07:39 م]ـ
جزاكم الله كل خير
شرح جيد
جعله الله في ميزان حسنات الشيخ والناقل والمستمع
ـ[أبوحازم الحربي]ــــــــ[27 - 11 - 06, 10:32 م]ـ
وإياك أخي الفاضل أشرف المسلم
ـ[أحمد العنزي]ــــــــ[27 - 11 - 06, 11:58 م]ـ
يا ليت تخدموننا بذكر زمان الدرس ومكانه .. أسأل الله لكم التوفيق والقبول
ـ[سلطان التميمي]ــــــــ[28 - 11 - 06, 02:31 م]ـ
جزاك الله خيراً
والله لقد دخلني السئم من البحث عن أشرطة للشيخ حفظه الله
ـ[فتحى الازهرى]ــــــــ[29 - 11 - 06, 08:11 ص]ـ
جزاك الله خير على هذة الهدية النفيسة ووفق الله الشيخ لاكمال الشرح
ـ[أبوحازم الحربي]ــــــــ[29 - 11 - 06, 09:37 ص]ـ
يا ليت تخدموننا بذكر زمان الدرس ومكانه .. أسأل الله لكم التوفيق والقبول
آمين وإياك أخي أحمد، أما بالنسبة لمكان الدرس وزمانه فأنا لست من سكان الرياض ولكن هذا رابط الموقع فلعلك تراسلهم http://www.grajhi.com/ .
جزاك الله خيراً
والله لقد دخلني السئم من البحث عن أشرطة للشيخ حفظه الله
صدقت أخي سلطان فأمثال هؤلاء الأعلام ينبغي أن يُعتنى بهم وبعلمهم ويُنشر على أوسع نطاق بدل الإعتناء بالأمور التافهة، إنه لمن المحزن أن ترى أشرطة وكتب أهل البدع وبعض من المتعالمين تنتشر ويُعتنى بها وتعمل لهم مواقع خاصة بهم وأمثال هؤلاء ـ أعني الشيخ الغديان وغيره من كبار أهل العلم ـ ليس لهم ذكر وقد لا يعرفهم أحد والله المستعان.
جزاك الله خير على هذة الهدية النفيسة ووفق الله الشيخ لاكمال الشرح
آمين وإياك أخي فتحي ووفق الله الشيخ لإكماله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/364)
ـ[عمر الإمبابي]ــــــــ[29 - 11 - 06, 09:51 ص]ـ
جزاك الله خيراً أبا حازم ..
جزاك الله خيراً
والله لقد دخلني السئم من البحث عن أشرطة للشيخ حفظه الله
تفضل أخي الكريم:
دروس العلامة ابن غديان من موقع البث الإسلامي ( http://liveislam.net/archive.php?pid=&sid=&sortby=date&stepby=0&tid=120)
جديد الدروس ( http://liveislam.net/newsubjects.php?sid=&tid=120&type=talker)
ـ[عمر الإمبابي]ــــــــ[29 - 11 - 06, 09:54 ص]ـ
يا ليت تخدموننا بذكر زمان الدرس ومكانه .. أسأل الله لكم التوفيق والقبول
قد يفدك هذا الرابط:
http://liveislam.net/browsesubject.php?sid=&id=2658&action=listen
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[29 - 11 - 06, 10:05 ص]ـ
. (7) عبد الفتاح قاري البخاري أخذ عنه القرآن برواية حفص عن عاصم يسنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وغيرهم.
http://www.grajhi.com/inc/ListbySpeakers.asp?id=7
أخي الفاضل بارك الله فيك هذه المعلومة التي ذكرتها هل أنت متأكد منها؟؟
لأن بعض الإخوة استصعبها حين ذكرتُها له ,وحبذا لو عرفتنا بعبد الفتاح قاري البخاري هذا رحمه الله
ـ[الرايه]ــــــــ[29 - 11 - 06, 04:29 م]ـ
والله لقد دخلني السئم من البحث عن أشرطة للشيخ حفظه الله
الشيخ لا يسمح بتسجيل دروسه او محاضراته إذا كان التسجيل سيباع
ـ[سلطان التميمي]ــــــــ[29 - 11 - 06, 04:45 م]ـ
الشيخ لا يسمح بتسجيل دروسه او محاضراته إذا كان التسجيل سيباع
ما المانع أن تباع ضمن سلسلة ميراث الأنبياء وتكون بسعر التكلفة كما فعل بأشرطة الشيخ محمد المختار الشنقيطي على شرحه لزاد المستقنع سعر السيدي بريال واحد فقط
ـ[سلطان التميمي]ــــــــ[29 - 11 - 06, 08:11 م]ـ
.................
ـ[أبو علي]ــــــــ[29 - 11 - 06, 09:17 م]ـ
الدَّرس يوم الثلاثاء بعد العشاء
وقد أضاف الشيخ إليه قواعد العزّ بن عبدالسلام
ـ[صخر]ــــــــ[02 - 12 - 06, 04:46 م]ـ
حفظ الله العلامة ابن غديان
ـ[أبوحازم الحربي]ــــــــ[02 - 12 - 06, 10:48 م]ـ
المشاركة الأصلية بواسطة أبوحازم الحربي
. (7) عبد الفتاح قاري البخاري أخذ عنه القرآن برواية حفص عن عاصم يسنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وغيرهم.
أخي الفاضل بارك الله فيك هذه المعلومة التي ذكرتها هل أنت متأكد منها؟؟
لأن بعض الإخوة استصعبها حين ذكرتُها له ,وحبذا لو عرفتنا بعبد الفتاح قاري البخاري هذا رحمه الله
أخي أبو زيد الشنقيطي هذه الترجمة أخذتها من موقع جامع الراجحي، راجع فضلاً لا أمراً الرابط التالي واظغط على اسم الشيخ الغديان وسوف تظهر لك نافذة فيها الترجمة والله أعلم.
http://www.grajhi.com/inc/ListbySpeakers.asp?id=7
وأشكر جميع الإخوة الذين شاركوا في الموضوع
ـ[فيصل المزني]ــــــــ[03 - 12 - 06, 08:11 م]ـ
جزاك الله ُ خيرا ً
ـ[أبو داود التبقى]ــــــــ[04 - 12 - 06, 03:22 م]ـ
الشيخ عبد الكريم يشرح الكتاب ولكن الشرائط الموجودة له على حسب ما وصلني
الجزء الأول \ النوع الخامس من العزائم والرخص
فجزاك الله خيرا على هذا الصنيع فشرائط الشيخ الغديان من أول الكتاب
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[20 - 12 - 06, 03:52 ص]ـ
الدرس يوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب في جامع الراجحي بشرق الرياض.
وله شرح للاخوة في بريطانيا على رسالة القواعد الاربع وهو من أروع ماسمعت وكأن تخصصه علم العقيده وشرح هذه القواعد في ستة دروس , وهو الان يشرح عندهم التفسير يفسر سورة الحجرات وهو تفسير من أروع التفاسير.
والشيخ له اجازه يسندها الى الرسول صلى الله عليه وسلم
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[20 - 12 - 06, 05:54 ص]ـ
والشيخ له اجازه يسندها الى الرسول صلى الله عليه وسلم
أخي نايف:
آلإجازة تلك في القرآن أم الحديث .. ؟؟؟
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[20 - 12 - 06, 05:02 م]ـ
الذي أعرف انها رواية في القران
ـ[أبوحازم الحربي]ــــــــ[21 - 12 - 06, 08:20 ص]ـ
وإياكم اخوتي الكرام.
وجزاك الله خيراً أخي نايف على اضافاتك القيمة
ـ[أبو يوسف المكي]ــــــــ[06 - 01 - 07, 01:54 م]ـ
الشيخ عبد الله الغديان وفقه الله له دروس مسجلة في مكتبة الحرم المكي الشريف بمكة
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[08 - 01 - 07, 06:04 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[10 - 01 - 07, 02:42 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبوحازم الحربي]ــــــــ[12 - 01 - 07, 11:11 م]ـ
الشيخ عبد الله الغديان وفقه الله له دروس مسجلة في مكتبة الحرم المكي الشريف بمكة
جزاك الله خيراً على هذه الإضافة
بارك الله فيك
وإياك
جزاكم الله خيرا
وإياكم
جزاكم الله خيرا
وإياكم
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[31 - 01 - 07, 06:39 م]ـ
هل هناك غير هذه الأشرطة بوركتم فالشيخ منذ زمن بعيد يشرح قواعد ابن رجب
ـ[أبوحازم الحربي]ــــــــ[03 - 02 - 07, 11:25 م]ـ
أخي الكريم الماوردي على هذا الرابط تجد دروس للشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الغديان حفظه الله
http://www.al-daawah.net/page.php?pg=media
والدروس التي للشيخ هي:
شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة.
القواعد والفوائد الأصولية.
القواعد الصغرى.
القواعد الحسان في تفسير القرآن.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/365)
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[04 - 02 - 07, 06:19 ص]ـ
شاكر لك يا أبا حازم وجزاك الله خيرا
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[04 - 02 - 07, 05:43 م]ـ
شاكر لك يا أبا حازم وجزاك الله خيرا
إلى الآن سمعت نصف الأشرطة وفيه تعليقات من الشيخ بديعة جدا وتنبيهات على كتب وإيضاحات قيمة
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[06 - 02 - 07, 11:34 ص]ـ
أضيف إلى ذلك أن شرح الشيخ تناول فيه ما يلي:
1 - كثيرا من المقدمات الأصولية والتعريفات فضلا عن اهمية علم الأصول وشرفه.
2 - طريقة التفقه والفهم في الكتاب والسنة وما يحتاج طالب العلم إليه من العلوم والادوات المعينة على الفهم.
3 - التنبيه على كثير من الكتب المؤلفة في جوانب علمية معينة.
4 - بيان كثير من وسائل طلب العلم وطريقة البحث العلمي ومنهج القراءة السديد
5 - مناقشات في قضايا الاجتهاد والتقليد وأنواع الاجتهاد وضوابط كل نوع.
6 - كثير من الفوائد في سير العلماء وورعهم.
7 - مناقشة كثير من المسائل الأصولية الهامة كالمصالح المرسلة والاستحسان
هل للشيخ أشرطة أخرى في النت؟؟
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[13 - 02 - 07, 04:52 ص]ـ
له بعض الاشرطة في مواقع البث الاسلامي
ـ[بلال عزوز التطواني]ــــــــ[14 - 02 - 07, 12:27 م]ـ
وجزاك الله خيراً أخي الحبيب
ـ[أبو حبيبة الأسدي]ــــــــ[14 - 03 - 07, 02:38 م]ـ
جزيتم خيرا كثيرا وحفظ الله شيخنا
ـ[ابو عبيدة]ــــــــ[10 - 05 - 07, 10:55 م]ـ
جزاك الله خير ا
ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[11 - 05 - 07, 01:48 ص]ـ
جزاكم الله كل خير
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[11 - 05 - 07, 11:24 ص]ـ
هل ما زال الدرس مستمرا؟؟
ـ[سامي بن مطر العقيدي]ــــــــ[20 - 05 - 07, 12:30 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
و بانتظار بقية الشرح إن وجد
ـ[محمد نائل]ــــــــ[09 - 06 - 07, 06:13 م]ـ
الشريط الأول من شرح الموافقات غير موجود في الموقع، أليس موجودا أول الشرح؟
بارك الله في الجميع وأعانكم على تحصيل العلم والعمل به.
ـ[الخالدي]ــــــــ[09 - 06 - 07, 07:27 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الدرس يستأنف بعد رمضان إن شاء الله وبالتحديد بعد العاشر من شوال
والشيخ حفظه الله يشرح في الأسبوع الأول والثالث من الشهر كتاب الموفقات للشاطبي وكتاب قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام
وفي الأسبوع الثاني والرابع من الشهر يشرح كتاب الفروق للقرافي وكتاب أسباب الخلاف للبطليوسي
والدرس الأول لم يسجل حسب علمي ولم يشرح فيه الشيخ حفظه الله شيئاً من الكتاب وإنما كان كلاماً عاماً في الأصول وعن كيفية شرح الكتاب ,فالشيخ يشرح أول المقدمات ببيان المقصود منها وموضوعها وتقريرها ولا يقف عند الاعتراضات المحتملة التي يذكرها الشاطبي رحمه الله ثم يجيب عليها ونحو ذلك بل إن الشيخ يقول هذه تقرؤنها وإن أشكل عليكم شيئ تسألون عنه
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح
ـ[محمد نائل]ــــــــ[09 - 06 - 07, 11:39 م]ـ
بارك الله فيك وأجزل لك المثوبة.
ـ[أبومالك المصرى]ــــــــ[04 - 06 - 10, 02:56 ص]ـ
رحم الله الشيخ العلامة عبدالله الغديان وغفر له
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرايه
الشيخ لا يسمح بتسجيل دروسه او محاضراته إذا كان التسجيل سيباع
ـ[أبو مشاعل]ــــــــ[04 - 06 - 10, 05:56 م]ـ
رحم الله العالم الجليل ابن غديان
ـ[خالد بن عبدالعزيز آل سليمان]ــــــــ[12 - 06 - 10, 11:41 م]ـ
يوجد العديد من الدروس الصوتية في سيدي cd تطلب من مكتبة الحرم وفق الله القائمين عليها لكل خير. لكنها لم تكتمل شرح لجمع الجوامع وشرح للموافقات وشرح للفروق ودروس في التفسير ودروس في شرح الأحاديث وفتاوى ...
ـ[أيمن الصاعدي]ــــــــ[13 - 06 - 10, 04:09 م]ـ
رحم الله الشيخ الغديان و أسكنه الفردوس الأعلى(107/366)
لا يوجد أي إجماع في الدنيا!!!!!
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[27 - 11 - 06, 06:25 م]ـ
بعض المتطفلين على العلم، كلما أورد عليهم إجماع في مسألة لا يرضونها، قالوا: [يقول الإمام أحمد: " من ادعى الإجماع فقد كذب، و ما يدريهم لعلهم اختلفوا "].
ما الرد على هذا؟
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[27 - 11 - 06, 07:03 م]ـ
لللرفع .......
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[27 - 11 - 06, 08:59 م]ـ
للرفع
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[27 - 11 - 06, 10:01 م]ـ
تناقش الإخوة حول هذا الموضوع هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=78815
وهنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=78816
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[28 - 11 - 06, 11:55 ص]ـ
مشكور أخي الفاضل.(107/367)
يا إخوة من يدلني على كتاب الموافقات للشاطبي"وورد"
ـ[حسون الحسون]ــــــــ[28 - 11 - 06, 05:03 م]ـ
كما ورد في العنوان
من يدلني على كتاب الموافقات للشاطبي"وورد"
أسأل الله أن يكفيه ما أهمه من أمر دينه ودنياه وأن يرزقه من حيث لا يحتسب، ويجمع له بين العلم النافع والعمل الصالح ويختم له بشهادةٍ في سبيله مقبلاً غير مدبر
ـ[كريم أحمد]ــــــــ[28 - 11 - 06, 11:14 م]ـ
تفضل أخي
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=36&book=660
ـ[حسون الحسون]ــــــــ[28 - 11 - 06, 11:30 م]ـ
رضي الله عنك(107/368)
هل تنصحوني بالبد بكتاب الورقات شرح الشيخ عبدالله الفوزان او بكتاب الجامع لمسائل اصول
ـ[ابو انس المكي]ــــــــ[28 - 11 - 06, 06:16 م]ـ
هل تنصحوني بالبد بكتاب الورقات شرح الشيخ عبدالله الفوزان او بكتاب الجامع لمسائل اصول الفقه للشيخ عبدالكريم النملة وفقكم الله
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[29 - 11 - 06, 12:26 ص]ـ
أنصحك بشرح الشيخ الفوزان على الورقات
فهو شرح شاف واف
و به ينصح ثلة من أهل الفضل عندنا .....
و قدأخبرني أحد الإخوة أنه قد نفذت منه 2000 نسخة
و فقنا الله و اياكم لكل خير
ـ[محمد بشري]ــــــــ[29 - 11 - 06, 01:00 ص]ـ
شرح الورقات بشرح الشخ الفوزان،وبموازاته الشرح المسموع للشيخ عبد الكريم الخضير،أماكتاب د النملة فليس بكتاب منهجي يتخرج عليه طالب العلم.
ـ[ابو انس المكي]ــــــــ[29 - 11 - 06, 07:29 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
ـ[صخر]ــــــــ[08 - 12 - 06, 01:21 ص]ـ
واحفظ المتن أعني متن الورقات فمن حفظ المتون حاز الفنون
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[11 - 12 - 06, 07:00 م]ـ
الأخ محمد بشرى قد أحسن النصيحة، أحسن الله إليه. وشرح الورقات للشيخ عبد الله الفوزان قد أثنى عليه الشيخ عبد الكريم الخضير.
ويمكنك أن تحفظ نظم العمريطي للورقات وقد شرحه الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى.
ـ[ابو انس المكي]ــــــــ[11 - 12 - 06, 11:45 م]ـ
بارك الله فيكم وفي ما كتبتم
ـ[ابو محمد 99]ــــــــ[13 - 12 - 06, 12:38 ص]ـ
و إن استغلق عليك شيء فعليك بشرح الشيخ محمد بن عثيمين لنظم الورقات ولكتابه الاصول من علم الاصول وخصوصا الاخير ففي ظني انه لا يستغني عنه الطالب المبتدي ففيه من التوضيح والتسهيل وضرب الامثلة الشيء الكثير كعادته رحمه الله وجمعنا به في جنات النعيم
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[18 - 12 - 06, 02:03 ص]ـ
و إن استغلق عليك شيء فعليك بشرح الشيخ محمد بن عثيمين لنظم الورقات ولكتابه الاصول من علم الاصول وخصوصا الاخير ففي ظني انه لا يستغني عنه الطالب المبتدي ففيه من التوضيح والتسهيل وضرب الامثلة الشيء الكثير كعادته رحمه الله وجمعنا به في جنات النعيم
صدقت يا اخى فهذا الكلام مجرب من قبل وما رايك اليست طبعة البصيرة هى الافضل(107/369)
هل كتاب شرح مختصر الروضة على صيغة وورد متوفر
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[29 - 11 - 06, 01:28 م]ـ
هل كتاب شرح مختصر الروضة على صيغة وورد متوفر
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[29 - 11 - 06, 05:29 م]ـ
للطوفي؟؟
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[30 - 11 - 06, 04:29 م]ـ
للطوفي؟؟
نعم ومبارك عليك النجاح(107/370)
كيف أحصل على هذا التحقيق
ـ[أبو رشيد]ــــــــ[30 - 11 - 06, 01:03 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف أحصل على تحقيق كتاب الشامل شرح أصول البزدوي للدكتور عيسى بن محمد البليهد الأستاذ في قسم أصول الفقه بجامعة القصيم,, وأصل هذا التحقيق رسالة دكتوراة من جامعة الإمام محمد بن سعود ,, أتمنى تفيدونا ..
ـ[راشد عبدالله القحطاني]ــــــــ[30 - 11 - 06, 03:43 م]ـ
يمكن الحصول عليه
من خلال تصويره منمكتبةالملك فهد الوطنية ارشيف الرسائل العلمية ..
أو مكتبة جامعة الإمام , قسم الرسائل العلمية
علما أنهم لا يسمحون بتصوير اكثر من ثلث الكتاب في المرة الواحد فيمكنك تصويره
خلال 3 مرات
ـ[أبو رشيد]ــــــــ[02 - 12 - 06, 11:21 م]ـ
بارك الله فيك ,, ولكن كيف يمكن لي مراسلتهم(107/371)
سؤال مكرر قوادح العلة
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[02 - 12 - 06, 08:47 م]ـ
اين مظان هذا الموضوع من كتب اصول الفقه
ـ[عصام البشير]ــــــــ[02 - 12 - 06, 10:14 م]ـ
اين مظان هذا الموضوع من كتب اصول الفقه
في كتاب القياس، بعد الكلام على مسالك العلة، ستجد في كافة كتب الأصول المعتبرة مبحثا في (قوادح العلة).
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[04 - 12 - 06, 12:08 ص]ـ
نريد ضرب امثلة لهذه الكتب من يفيدنى فى ذلك
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[04 - 12 - 06, 01:17 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
يمكن أن ترجع في قوادح العلة _ (وتسمى أيضا الاعتراضات على العلة وتسمى الأسئلة الواردة على العلة أو القياس) _ إلى الكتب التالية:
تيسير التحرير (4/ 114) كشف الأسرار للبخاري (4/ 75) أصول السرخسي (2/ 232) التقرير والتحبير (3/ 248) فواتح الرحموت (2/ 281) العضد على ابن الحاجب (2/ 257) شرح تنقيح الفصول (ص 399) البرهان للجويني (2/ 653) ف (1004) المستصفى (2/ 349) المنخول (ص 401) المحصول (5/ 235) الإبهاج شرح المنهاج (3/ 84) جمع الجوامع شرح المحلي (2/ 330) الأحكام للآمدي (4/ 73) نهاية السول (4/ 145) روضة الناظر (2/ 346) شرح الكوكب المنير (4/ 229)
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[04 - 12 - 06, 02:14 ص]ـ
اخى حازم هل تكلم فى ارشاد الفحول عن ذلك (ليس عندى الكتاب)
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[04 - 12 - 06, 04:02 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
نعم أخي تكلم عنها الشوكاني في إرشاد الفحول في باب القياس الفصل السادس (في الاعتراضات) ص (378 - 395)
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[08 - 12 - 06, 04:47 م]ـ
شكرا لابى حازم الكاتب(107/372)
آية واحدة يُستنبَطُ منها أكثرُ مسائل أصول الفقه!!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[05 - 12 - 06, 05:38 ص]ـ
آية واحدة يُستنبَطُ منها أكثرُ مسائل أصول الفقه
قال الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا}
ذكر فخر الدين الرازي، الملقب بابن خطيب الري في تفسيره عند هذه الآية أنها اشتملت على أكثر مسائل أصول الفقه، ثم استنبط منها نحوا من عشرين مسألة ثم قال:
((فهذه المسائل الأصولية استنبطناها من هذه الآية في أقل من ساعتين، ولعل الإنسان إذا استعمل الفكر على الاستقصاء أمكنه استنباط أكثر مسائل أصول الفقه من هذه الآية))
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[05 - 12 - 06, 05:40 ص]ـ
نقل موفق بارك الله فيك شيخنا
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[05 - 12 - 06, 08:58 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[31 - 01 - 07, 12:49 ص]ـ
ليتك سردت ملخصاً لتلك المسائل التي استنبطها لتتم الفائدة.
وفقك الله.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[31 - 01 - 07, 11:50 ص]ـ
الكتاب موجود في أماكن عديدة يا أخي الكريم:
في الموسوعة الشاملة، وفي منتدى أهل التفسير، وفي مكتبة مشكاة، وفي موقع التفاسير
ولم أرد أن أنقل كل الكلام لأن بعض استنباطاته فيها نظر، والله أعلم
وفقك الله وسدد خطاك
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[31 - 01 - 07, 01:12 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو مشاري]ــــــــ[31 - 01 - 07, 05:22 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[31 - 01 - 07, 06:33 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فهذه بعض المسائل الأصولية التي ذكرها الفخر الرازي وغيره من الأصوليين مما أشار إليه اخونا أبو مالك وفقه الله:
حجية القرآن، وحجية السنة مطلقا، ومن المسائل الفرعية التي تندرج في باب السنة: حجية خبر الآحاد ووجوب العمل به، وحجية السنة الإقرارية خاصة، وحجية الإجماع (بدلالة مفهوم المخالفة من الآية) ويستدل بها في كثير من مسائل الإجماع مثل مسألة اشتراط انقراض العصر في الإجماع ودخول التابعي المجتهد مع الصحابة في الإجماع وإجماع أهل العصر الثاني على أحد القولين وانعقاد الإجماع بقول الأكثر واشتراط بلوغ المجمعين عدد التواتر وإجماع أهل المدينة وغيرها والاستدلال بذلك يكون بعموم الآية فكل من قيد أو اشترط أو خالف العموم في مسألة من مسائل الإجماع يرد عليه بالعموم، وحجية القياس:
أ - من أثبته قال الآية أمرت بالرد إلى االكتاب والسنة والكتاب والسنة قد دلا على حجية القياس.
ب - من نفاه قال الآية أمرت بالرد إلى الكتاب والسنة ولم تذكر القياس ولو كان حجة لأمرت بالرد إليه.
حجية شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان والمصلحة المرسلة والاستصحاب (والاستدلال بها كالقياس نفيا وإثباتا)، حكم التقليد (تقليد العالم للمجتهد، وتقليد المجتهد للمجتهد .. )، حكم الاجتهاد، حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف (وأولي الأمر منكم).
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[01 - 02 - 07, 10:40 ص]ـ
بارك الله فيك يا ابا حازم ...
و كذلك الشيخ العوضي
لم أقرأ أنفع من هذا الموضوع منذ أسابيع في هذا المنتدى
نفع كبير في كلام قصير
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[01 - 02 - 07, 12:47 م]ـ
بارك الله فيك يا أبا حمزة
وكان ينبغي أن تعكس، فتقول: (الشيخ أبو حازم)، و (أبو مالك العوضي) بلا شيخ، ولا يغرنك عدد المشاركات.
فالشيخ أبو حازم ممن له أيادٍ بيضاء على المنتدى بمقالاته النافعة في أصول الفقه.
نسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يستعملنا في طاعته
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[01 - 02 - 07, 02:35 م]ـ
جزبتم خيراً على الموضوع , وتفسير الرازي المسمى بمفاتح الغيب تفسير لا يستهان به مع مافيه من ملاحظات استدركها عليه أهل العلم وانتقدوه بها ولا يخلو كتاب من نقد حاشَ كتاب الله فالقارئ له لا بد أن يكون حذراًِ.
وكثيراً ما يشكل علي تفسير آية فأطلع على تفاسير كثيرة فلا أجد حلها إلا عند الرازي , فعقليته فذة ومناقشته للأقوال والآراء عجيبة.
وتفسيره صار عمدة لكثير ممن جاء بعده.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[01 - 02 - 07, 03:21 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
ماشاء الله ......................
جزاك الله خيرا أخي الكريم: أبو حازم الكاتب، وبارك فيك .. اللهم آمين.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[01 - 02 - 07, 04:22 م]ـ
وتفسير الرازي المسمى بمفاتح الغيب تفسير لا يستهان به مع ما فيه من ملاحظات استدركها عليه أهل العلم وانتقدوه بها ولا يخلو كتاب من نقد حاشَ كتاب الله فالقارئ له لا بد أن يكون حذراًِ.
نعم لا يخلو كتاب من نقد، ولكن!
هل يستوي نقد من أخطأ في تصحيف لفظ بلفظ مقارب له في المعنى، مع من أخطأ في العقيدة؟ بل يعد إماما من أئمة الأشاعرة؟!
الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله يحذر من قراءة هذا الكتاب إلا لمن كان على دراية ووعي بعقيدة السلف الصالح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/373)
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[01 - 02 - 07, 05:21 م]ـ
صحيح أن الرازي من منظري الأشاعرة وقد شحن كتابه بآرائهم وجرى على طريقتهم بيد أن في الكتاب أقوالاً تفسيرية لطيفة وتحقيقات بديعة غائصة في تلكم اللجج كما لا يخفاك.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[01 - 02 - 07, 06:09 م]ـ
هذا مُسَلَّم، ولا خلاف بيننا في ذلك
ولكن لما كانت بضاعة الرجل مزجاة في معرفة أحوال السلف وعلوم السنة حَذَّر أهل العلم من قراءة كلامه لغير المتحقق بعقيدة السلف؛ لأن الأمر كما قال الأول:
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى ............. فصادف قلبا خاليا فتمكنا
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[01 - 02 - 07, 06:55 م]ـ
بارك الله فيك أبا حمزة وجزيت خيرا يا طالب العلم عبد الله وعفا الله عنك أخي أبا مالك وأسأل الله أن يجعلني خيرا مما تظن.
ثم اقول أخي أبا أسامة لا شك أن تفسير الرازي فيه فوائد جمة بمختلف الفنون حتى قيل فيه تفسير الرازي فيه كل شيء إلا التفسير، وعلى كل فهذه الفوائد لا تجعله عمدة كما ذكرت لمن جاء بعده ففي كتب التفسير بمختلف اتجاهاتها سواء التفسير بالمأثور أو تفسير آيات الأحكام أو التفاسير اللغوية ما هو أوسع علما وأكثر تحقيقا وأسلم منهجا وعقيدة من تفسير الفخر الرازي وعموما هو كغيره من كتب المتكلمين والأشاعرة ينبغي أن لا يقرأه إلا من هو عارف بعقيدة أهل السنة وعقيدة الأشاعرة.
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[01 - 02 - 07, 07:30 م]ـ
أثابكما الله
أنا لا أقول إنه عمدة لي في التفسير , أقول انظر في كتب التفسير التي جاءت بعده وراجعه تجد كثرة الأخذ بأقواله سواء بالنص أو بالفحوى خصوصاً الأشاعرة من المفسرين أو الذين عندهم ميل لبعض أقوالهم , وممن نقل عنه كثيراً ابن عادل الحنبلي. في كتابه "اللباب في تفسير الكتاب ".
أما القول بأن فيه كل شيء إلا التفسير فهذه مبالغة لا تخفى بل فيه تفسير كثير ,وإنما قالوا ذلك لتوسعه في العلوم الرياضية والعقلية التي لا تمت إلى التفسير بصلة غير أنها استنباطات.
ويكفي فيه قول الطوفي: "ما رأيت في التفاسير أجمع لغالب علم التفسير من القرطبي ومن تفسير الإمام فخر الدين إلا أنه كثير العيوب " اهـ.
وكلنا متفقون على:
1/أنه من جملة الأشاعرة وقد حشى كتابه بآرائهم.
2/وأنه غير محقق في مذهب السلف وبضاعته مزجاة.
3/وأن كتابه لايصلح لمن لم يتقن العقيدة السليمة ولا يصلح للمبدىء والعامي.
4/وأن كتابه لا يخلو من فوائد وعنده نقد للآراء وتفنيد, وله استنباطات عجيبة.
أرى أنه لا يوجد محل نزاع بيننا.
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[01 - 02 - 07, 10:03 م]ـ
وقولي " إنه عمدة " مجرد خبر وليس ذلك حثاً مني بأن يتُخذ عمدة فليتنبه.
بورك فيكما وفي الجميع.
ـ[أبو الحارث الشافعي]ــــــــ[07 - 02 - 07, 06:48 م]ـ
[ quote= أبو حازم الكاتب;531016]
تفسير الرازي فيه كل شيء إلا التفسير
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد ...
فقد وقفت على هذه الجملة فى طرف من الكتب بلفظ " قيل "، هكذا من غير عزو، إلى ان وقفت على عزو لها في كتاب النظائر للعلامة المحقق بكر بن عبد الله أبو زيد، فقد عزا -سلمه الله - هذا النقل لأبي حيان، فبحثت في تفسيره فوقفت على هذا النقل تحت تفسير قوله تعالى " ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها"، ولكنه قال -رحمه الله-: وهكذا جرت عادتنا أن كل قاعدة في علم من العلوم يرجع في تقريرها إلى ذلك العلم ونأخذها في علم التفسير مسلمة من ذلك العلم، ولا نطول بذكر ذلك في علم التفسير فنخرج عن طريقة التفسير كما فعله أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي المعروف بابن خطيب الري، فإنه جمع في كتابه في التفسير أشياء كثيرة طويلة لا حاجة بها في علم التفسير، ولذلك حكي عن بعض المتطرفين من العلماء أنه قال: فيه كل شيء إلا التفسير " انتهى كلامه يرحمه الله
وكما يظهر لاخواني فإن أبا حيان عزا هذا الكلام لبعض المتطرفين من العلماء، فعزو هذا الكلام لنصه وكلامه فيه نظر فليحرر، هذا والله تعالى أعلى واعلم.
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[07 - 02 - 07, 08:51 م]ـ
جزاك الله خيراً
هناك دراسات وبحوث حول هذا التفسير منها اختياراته الأصولية واختياراته النحوية
ومن الباحثين من اعتنى بمنهجه كـ (مفاتيح الغيب ومنهج الرازي في تفسيره في هذا الكتاب): تحقيق ودراسه /عبدالرحيم احمد الطحان -
ومنها "منهج فخرالدين الرازي في تفسيره الكبير" /رمزي محمد كمال نعناعه -: ماجستير
اتجاهات فخرالدين الرازي في التفسير /السيد فؤاد محمود -
وغيرها كثير.
وللشيخ المعلمي بحث حول تفسيره وهل فسره كاملاً.
والله أعلم.
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[25 - 05 - 07, 10:16 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[اسماء شرفان]ــــــــ[28 - 06 - 07, 08:46 م]ـ
بارك الله فيك شكرا اخى الكريم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/374)
ـ[أبو عدي القحطاني]ــــــــ[29 - 05 - 10, 01:37 م]ـ
للرفع
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[29 - 05 - 10, 07:23 م]ـ
بارك الله فيك يا أبا حمزة
وكان ينبغي أن تعكس، فتقول: (الشيخ أبو حازم)، و (أبو مالك العوضي) بلا شيخ، ولا يغرنك عدد المشاركات.
فالشيخ أبو حازم ممن له أيادٍ بيضاء على المنتدى بمقالاته النافعة في أصول الفقه.
نسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يستعملنا في طاعته
اخى الفاضل كلاكما من شيوخ المستقبل
ـ[ابو ماجد صديقي]ــــــــ[29 - 05 - 10, 07:38 م]ـ
الحمد لله، وبعد:
فنظرة فاحصة إلى ما ذكره الفخر الرازي من مسائل الأصولية يعدها مستنبطة من الآية الكريمة المذكورة، نجد أن قوله باحتواء الآية على أكثر مسائل أصول الفقه ضربٌ من المبالغة، كما ستبين، وإن كان من شيء يذكر، فهو هوس طلبة العلم بمثل هذه الغرائب، والتمحيص يبطل كثيراً منها!، وأقصد العبارات التي يطلقها الأئمة على بعض النصوص أو المسائل. فالمنطق يوجب أن يعاد النظر بها كغيرها.
لو نظرنا إلى هذه الآية ((يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا))؛ لوجدنا أنها تنبيه على أصل منهجي في الفقه (المقصود به المعنى الضيق؛ عبادات ومعاملات) وغيره من أبواب العلوم الشرعية. وهو قبل ذلك أصل من أصول الإسلام، وهو بيان جهة الطاعة والخضوع عموماً، ثم أكد ذلك بالتنبيه بالرد إليها.
فيتلخص لنا: وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما يبوب في كتب الأصول حجية السنة عموماً (عموماً فقط، أما النزاع مثلاً في خبر الواحد فلا ينبثق عن الخلاف في وجوب طاعة رسول الله!).
1 - فأين في الآية تقرير بقية الأصول الأربعة التي أشار إليها الرازي: الإجماع والقياس؟
2 - وأين في الآية مجال البحث عن الأمر هل يحمل على الوجوب أم لا؟
وأين المسائل التي ذكرها أخونا أبو حازم؟!، وكأنه سرد لنا أبواب أصول الفقه سرداً!!!
وانتبهوا إخوتي أني أتكلم عن مسائل أصول الفقه، لا عن مسائل الآية عموماً ..
واعلم رحمني الله وإياك أن طاعة الله واجبة عقلاً، لكن الله نبه على ذلك حتى يصير واجبا على وجه التعبد، وكذا حجية القرآن، فليس صدق القرآن ثابتاً بهذه الآية، إنما ثبن بمنطق العقل.
فإن كان عند الإخوة أدلة واضحة على المسائل الأصولية التي تستنبط من الآية (بمفردها؛ حتى تتحصل لنا هذه الغريبة!) .. فليوضح لنا مشكوراً ..
والله أعلم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[30 - 05 - 10, 09:37 ص]ـ
وإن كان من شيء يذكر، فهو هوس طلبة العلم بمثل هذه الغرائب، والتمحيص يبطل كثيراً منها!،
غفر الله لك
ـ[ابو ماجد صديقي]ــــــــ[30 - 05 - 10, 12:05 م]ـ
أخي أبا مالك ..
هل من توضيح، الظاهر أنك العبارة لم ترق لك .. هلا بينت لي؛ لعلي مقيماً على زلل.
كما أرجوا أن توضح لي ما سألت عنه إن كان عندكم شيء ..
بارك الله فيك، ونفع بك، ورفع قدرك
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[30 - 05 - 10, 12:10 م]ـ
آمين وإياك
المقصود أن تنقد إن نقدت برفق يا أخي الكريم، ولا داعي لكلمة (الهوس) وما شابهها من الألفاظ.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[30 - 05 - 10, 01:16 م]ـ
قال أبو حيان الغرناطي:
محال أن يرجع عن مذهب الظاهر من علق بذهنه
أخوكم: أبو ماجد سليمان صدِّيقي
أنار الله دربك يا أبا ماجد:)
ـ[ابو ماجد صديقي]ــــــــ[30 - 05 - 10, 03:24 م]ـ
ما علاقة هذا بذاك يا أبا همام؟
وهل تراني في انتقادي نقلت عن الإمام ابي محمد شيئاً أو تابعته في مسألة؟
واعلم أن مقالة أبي حيان لا تعدو أن تكون تسجيلاً لملاحظة له، لا أن ذلك تعصب للإمام ابن حزم رحمه الله، ومعاذ الله أن يكون ذلك، بل ما تبين لنا من قوله أن مخالف للحجة دعونا الله له بالمغفرة، ثم ضربنا بقوله عرض الحائط، كما نفعل تماماً بأخطاء غيره من الأئمة الكبار ..
يعلق الشيخ أبو أويس -حفظه الله- على مقالة أبي حيان السابقة بقوله: "لقوة أصوله ووضوحها وشدة" ا. هـ
أرجوا أن تكون التعليقات منسجمة منطقياً ..
وفقكم الله(107/375)
أثر النهى فى المنهى عنه .. سؤال ..
ـ[خطاب القاهرى]ــــــــ[05 - 12 - 06, 02:56 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..
أسأل عن قاعدة (أثر النهى فى المنهى عنه) ..
ما قرأته أن أثر النهى فى المنهى عنه يختلف ما إذا كان النهى (1) عن ذات المنهى عنه , أو (2) لوصف لازم له غير منفك , أو (3) لوصف غير لازم له ينفك عنه ..
و قرأت مثالا للحالة الأولى (لذات المنهى عنه): نكاح المحرم .. لقوله صلى الله عليه و سلم (لا ينكح المحرم و لا ينكح) ..
فأرجو من المشايخ مزيد توضيح , حيث أن الأمر قد التبس على بعض الشىء , خاصة هذا المثال الذى ذكرت ..
و جزاكم الله خيرا ..
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[04 - 02 - 07, 11:14 م]ـ
لو توضح النقطة التي التبست عليك تحديداً، وكيف؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 02 - 07, 01:27 ص]ـ
نكاح المحرَم منهي عنه لذاته لا لسبب آخر خارج عنه
بخلاف النهي عن الصلاة في الثوب المغصوب، فإن النهي عن ذلك ليس لمعنى في ذات الصلاة وإنما هو شرط لازم لها أن يستر عورته بساتر حال الصلاة .. والغصب أمر آخر.
وأما لو تعمم مثلاً بعمامة من حرير، فالنهي هنا عن أمر غير لازم للعبادة (وهو ستر رأسه)، وهو منفك عنها، أي أن النهي عن لبس الحرير ليس لمعنى في ذات الصلاة ولا يختص بها.
لعل هذا هو ما تريد أخي المبارك.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 07 - 07, 01:07 م]ـ
أرجو أن أكون قد أجبتُ الأخ عما يريد
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[02 - 07 - 07, 04:22 ص]ـ
الكتب الأصولية المطولة قد ناقشت هذه المسألة (اقتضاء النهي للفساد)، وللعلائي رسالة (تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد) ..
وتجد لشيخ الإسلام كلاماً مطولاً في الفتاوي،،،
وثمة رسالة بعنوان (النهي يقتضي الفساد: بين العلائي وابن تيمية)
تأليف أبي بكر البغدادي
تقديم: وليد الحسين الزبيري.
كذلك في الرسائل العلمية الأكاديمية التي بحثت مسائل النهي،، تعرضت لها بالضرورة ..
وأذكر أنني قرأت تفصيلاً للشيخ عبد الله الجديع في (تيسير أصول الفقه) له.
وفق الله الجميع.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 08 - 09, 08:17 م]ـ
جزاك الله خيراً أخانا المفضال: مجاهد(107/376)
قياس مجالس العصيان على مجالس الكفر
ـ[حاتم علاء]ــــــــ[08 - 12 - 06, 04:34 م]ـ
قال الله تعالى:
{وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم} الآية (النساء 140)
هل تنطبق على سماع الكفر والاستهزاء بآيات الله فقط أم على كل المعاصي؟
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[10 - 12 - 06, 12:18 ص]ـ
تنطبق على كل المعاصي لأن المعاصي كلها كفر اكبر او اصغر كما ان الطاعات كلها ايمان.
ـ[حاتم علاء]ــــــــ[22 - 12 - 06, 11:29 م]ـ
جزاك الله خيرا
هل من مزيد؟
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[22 - 12 - 06, 11:58 م]ـ
تنطبق على كل المعاصي لأن المعاصي كلها كفر اكبر او اصغر
من من العلماء قال بهذا
أرجو التفصيل
ـ[حاتم علاء]ــــــــ[24 - 12 - 06, 09:05 م]ـ
نرجو ممن عنده نقل من العلماء أو بحث أو غير ذلك أن يفيدنا
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[25 - 12 - 06, 01:47 ص]ـ
ان الايمان عند جمهور اهل السنة له شعب متعددة , كما اخبر بذلك اعلم الخلق صلى الله عليه وسلم ف حديث شعب الايمان وكل شعبه منه تسمى ايمانا فالصلاة وسائر اعمال الجوارح من الايمان والاعمال الباطنة كالحياء والتوكل والرجاء من الايمان وهذه الشعب منها مايزول الايمان بزوالها كشعبة الشهادة ومنها مالا يزول بزوالها كترك اماطة الاذى من الطريق وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما منها مايلحق بشعبة الشهادة ويكون اقرب اليها ومنها مايلحق بشعبة اماطة الاذى ويكون اليها اقرب. 1
يقول الشيخ عبد العزيز العبد اللطيف في نواقض الايمان القوليه والعملية ص34
اذا ادركنا حقيقة الايمان وتعريفه فيسهل علينا معرفة حقيقة الكفر الذي يضاد الايمان وينافيه.
يقول ابن القيم مقرراً ذلك في كتاب الصلاة ص 53
'' الكفر ذو أصل وشعب, فكما أن شعب الإيمان ايمان فشعب الكفر كفر,
والحياء شعبة من الإيمان, وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر, والصدق شعبة من شعب
الإيمان, والذكر شعبة من شعب الكفر, والصلاة والزكاة, والحج, والصيام من شعب الإيمان,
وتركها من شعب الكفر, الحكم بما انزل الله من شعب الإيمان,
والحكم بغير من انزل الله من شعب الكفر, والمعاصي كلها من شعب الكفر, كما أن
الطاعات كلها من شعب الإيمان.
1 كتاب الصلاة لابن القيم ص35 بتصرف بسيط للشيخ عبد العزيز العبد اللطيف.
ـ[كريم أحمد]ــــــــ[06 - 01 - 07, 02:31 ص]ـ
قال إبن جرير الطبري في تفسير هذه الآية:
وَفِي هَذِهِ الْآيَة الدَّلَالَة الْوَاضِحَة عَلَى النَّهْي عَنْ مُجَالَسَة أَهْل الْبَاطِل مِنْ كُلّ نَوْع مِنْ الْمُبْتَدِعَة وَالْفَسَقَة عِنْد خَوْضهمْ فِي بَاطِلهمْ. وَبِنَحْوِ ذَلِكَ كَانَ جَمَاعَة مِنْ الْأُمَّة الْمَاضِيَة يَقُولُونَ تَأَوُّلًا مِنْهُمْ هَذِهِ الْآيَة , إِنَّهُ مُرَاد بِهَا النَّهْي عَنْ مُشَاهَدَة كُلّ بَاطِل عِنْد خَوْض أَهْله فِيهِ.
ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ:
8426 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى , قَالَ: ثنا إِسْحَاق , قَالَ: ثنا يَزِيد بْن هَارُون , عَنْ الْعَوَّام بْن حَوْشَب , عَنْ إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ , عَنْ أَبِي وَائِل , قَالَ: إِنَّ الرَّجُل لَيَتَكَلَّم بِالْكَلِمَةِ فِي الْمَجْلِس مِنْ الْكَذِب لِيُضْحِك بِهَا جُلَسَاءَهُ , فَيَسْخَط اللَّه عَلَيْهِمْ. قَالَ: فَذَكَرْت ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيم النَّخَعِيّ , فَقَالَ: صَدَقَ أَبُو وَائِل! أَوَلَيْسَ ذَلِكَ فِي كِتَاب اللَّه: {أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَات اللَّه يُكْفَر بِهَا وَيُسْتَهْزَأ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيث غَيْره إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلهمْ}
. 8427 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى , قَالَ: ثنا إِسْحَاق , قَالَ: ثنا عَبْد اللَّه بْن إِدْرِيس , عَنْ الْعَلَاء بْن الْمِنْهَال , عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة , قَالَ: أَخَذَ عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز قَوْمًا عَلَى شَرَاب , فَضَرَبَهُمْ وَفِيهِمْ صَائِم , فَقَالُوا: إِنَّ هَذَا صَائِم فَتَلَا: {فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيث غَيْره إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلهمْ}.(107/377)
المصيب في الاجتهاد
ـ[أبو صخر اليماني]ــــــــ[09 - 12 - 06, 03:57 ص]ـ
المصيب في الاجتهاد:
(1) - اتفق الأصوليون على أنّ القضايا العقلية المحضة، والمسائل الأصولية، والأحكام القطعية المعلومة من الدين بالضرورة، اتفقوا على أنّ الحقّ فيها واحد لا يتعدد والمصيب فيها واحد بعينه؛ فليس كلُّ مجتهد فيها مصيباً، وإلاَّ اجتمع النقيضان؛ ولذلك يجب أنْ يُهتَدَى إلى الحق والصواب فيها، فمن أصاب الحق فقد أصاب، ومن أخطأ فهو آثم لِتَكْذِيبِهِ اللَّهَ تَعَالَى وَرَسُولَهُ، ونوع الإثم يختلف: فإنْ كان الخطأ فيما يرجع إلى الإيمان بالله ورسوله فالمخطئ كافر، وإلاَّ فهو مبتدع فاسق، لأنه عَدَل عن الحق.
(2) - واختلفوا في المسائل الفقهية الظنية التي هي محل الاجتهاد، أي الأحكام التي ليس فيها دليل قاطع. هل كل مجتهد فيها مصيب؟ أو أنَّ المصيب فيها واحد؟.
ومنشأ اختلافهم هو: هل لله تعالى في كل مسألة حكم معيَّن في الأمر نفسه قبل اجتهاد المجتهد؟ أو ليس له حكم معيَّن، وإنما الحكم فيها هو ما وصل إليه المجتهد باجتهاده؟.
وفي هذه المسألة قولان:
(أ) - قال الأشعري والغزالي والقاضي الباقلاني: ليس لله في كل واقعة حكماً معيناً قبل اجتهاد المجتهد، وأنّ حكم الله فيها ما أدى إليه اجتهاد المجتهد، فما غلب على ظن المجتهد فهو حكم الله، أي أنَّ الحق يتعدد، وأنّ كل مجتهد مصيب، لأنه أدى ما كلف به.
(ب) - وقال جمهور العلماء: إنَّ لله في كل واقعة حكماً معيناً قبل الاجتهاد، فمن صادفه فهو المصيب، ومن لم يصادفه كان مخطئاً. فالمصيب واحد وله أجران، والمخطئ غيره وله أجر واحد. أي أنّ الحق لا يتعدد، وأنه ليس كلُّ مجتهد مصيباً.
وذلك أن الله سبحانه قد نصب على هذا الحكم دليلاً وأمارة ظنية، والمجتهد ليس مكلفاً بإصابة الدليل لخفائه وغموضه، فمن لم يصبه كان معذوراً مأجوراً.
والرأي الراجح: هو قول الجمهور، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر».
الخلاف نظري:
إنّ ما جرى من نقاش بين المصوِّبة والمخطِّئة إنما هو نقاش نظري ليس له فائدة عملية أو أثر عملي في الفقه الإسلامي، وأنك لو تفحصت حقيقة ما ذهب إليه الفريقان لوجدتَ أنّ الخلاف بينهما يؤول في آخر الأمر إلى الوفاق.
فقول المصوِّبة في أنَّ الحق يتعدد فإنما أرادوا أنه يتعدد باعتبار العمل الواجب على كل مجتهد وهذا صحيح من هذه الوجهة، فإنّ الحقَّ الواجب الإتباع على كل مجتهد هو ما توصل إليه المجتهد باجتهاده، ولا يجوز له تركه تقليداً لغيره.
وقول الجمهور بأنّ الحق لا يتعدد فإنما أرادوا أنه لا يتعدد في الواقع ونفس الأمر، وهذا صحيح من هذه الوجهة، فإنّ حكم الله واحد في كل مسألة.
ولذلك اتفق العلماء على أنّ كل مجتهد يجب عليه أنْ يعمل بما يؤدي إليه اجتهاده، وأنّ ذلك هو حكم الله في حقه وفي حق مقلديه.
* * *
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[30 - 08 - 07, 03:07 م]ـ
بوركت
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[27 - 11 - 07, 07:00 م]ـ
قال الامام ابن تيمية رحمه الله
وهذا فصل الخطاب في هذا الباب. فالمجتهد المستدل من إمام وحاكم وعالم وناظر ومُفْتٍ، وغير ذلك، إذا اجتهد واستدل فاتقي الله ما استطاع كان هذا هو الذي كلفه الله إياه، وهو مطيع لله مستحق / للثواب إذا اتقاه ما استطاع، ولا يعاقبه الله البتة ـ خلافًا للجهمية المجبرة ـ وهو مصيب، بمعني: أنه مطيع لله، لكن قد يعلم الحق في نفس الأمر وقد لا يعلمه، خلافًا للقدرية والمعتزلة في قولهم: كل من استفرغ وسعه علم الحق، فإن هذا باطل كما تقدم، بل كل من استفرغ وسعه استحق الثواب.
ـ[ابليلة فاروق]ــــــــ[06 - 12 - 07, 07:15 م]ـ
هل هناك آثار تشريعية في مختلف أبواب الأصول والفقة لمسألة التصويب والتخطئة؟ وما هي إن كانت موجودة؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[08 - 12 - 07, 01:06 م]ـ
هل تقصد ادلة من السنة على ان كل مجتهد مصيب اوليس كل مجتهد مصيب؟؟؟
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[12 - 12 - 07, 10:20 م]ـ
هنا مُدَراسةٌ نافعة: إشكالات أصوليَّة (التصويب والتخطئة) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=97395&highlight=%C7%E1%CA%D5%E6%ED%C8+%E6%C7%E1%CA%CE%D8 %C6%C9)(107/378)
الأخوة الأفاضل: ما أفضل طريقة لدراسة (روضة الناظر)؟
ـ[محمد البراك]ــــــــ[09 - 12 - 06, 08:54 ص]ـ
لو أردت دراسة روضة الناظر لابن قدامة، فما هي أفضل طريقة؟
هل: تلخيص كتاب (إتحاف ذوي البصائر) للنملة؟
أم: نقل ودراسة تعليقات عياض السلمي على مسائل الأصول في كتابه (ما لا يسع الفقيه جهله)؟
أم: كتاب الشنقيطي (مذكرة في أصول الفقه)؟
أم لكم رأي آخر؟
فكرتي في هذا الموضوع: التعليق على روضة الناظر (طبعة محمود عثمان) من كتابي (ما يسع الفقيه جهله)، وكتاب الشنقيطي (المذكرة).
فما رأيكم؟
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[09 - 12 - 06, 07:35 م]ـ
الاولى الاهتمام بشرح عبد الكريم النملة وقد شرح من الروضة مواضع تجده على اسلام واى
ـ[أبو إبراهيم الحنبلي]ــــــــ[12 - 12 - 06, 03:50 ص]ـ
من أحسن مايعين على فهم الروضة: النزهة لابن بدران، ت: الشثري؛
فإنها تحل كثيرًا من الإشكالات في الروضة، وقد جربت ذلك في أكثر من موضع،
وأكثر مادته من شرح مختصر الروضة للطوفي.
ولا يستهان بشرح النملة فهو واضح، ومبسوط، وبعبارة عصرية.
والذي أقترح في دراستها:
1 - توضيح بعض العبارات والاعتراضات من أحد الشرحين.
2 - ثم صياغته من جديد بالترتيب والتوضيح-مع عدم الحذف-.
3 - ثم اختصار المسائل بذكر الراجح، والإشارة إلى الخلاف بلطيف العبارة.
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[15 - 12 - 06, 03:38 م]ـ
وكذلك شرح الطوفي مفيدٌ جدًا وطرحه للقضايا الأصولية بديع
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[15 - 12 - 06, 05:02 م]ـ
إضافة إلى ما ذكر أرشح أيضا الرجوع إلى:
- المستصفى للغزالي، لأنه أصل الروضة، وأسهل بكثير.
- وكشف الساتر للبورنو، وهو عبارة عن شرح موضوعي لروضة الناظر.
وكتب الحنابلة المتقدمة عموما كالعدة والتمهيد والواضح أسهل بكثير من المتاخرة خاصة المتون الصناعية والمعتصرات.
لذا إن أردت دراسة كتب الحنابلة الأصولية فحسب فعليك بتلك إضافة إلى المسودة والتحبير للمرداوي.(107/379)
الاجتهاد الجماعي (حقيقته و مظاهره) للشيخ: عاصم بن منصور أبا حسين
ـ[أبو عبدالملك النجدي]ــــــــ[09 - 12 - 06, 10:27 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الاجتهاد الجماعي
- حقيقته ومظاهره-
في الحقيقة إن هذا الموضوع من المواضيع المهمة والتي مست الحاجة إليها في الأزمنة المعاصرة لاسيما مع تجدد النوازل وحاجة الناس لبيان أحكامها.
وقد تكلم علماء أصول الفقه عن مسألة تبدو قريبة من موضوعنا وهي مسألة: انعقاد الإجماع بقول الأكثرين وقول الأكثر على المنع من ذلك.
وقد حاول بعض المعاصرين تقريب صورته بقوله:"وهو الذي يصدر عن جماعة من المجتهدين وليس من الجميع فهو أشبه ما يسمى باتفاق الأكثر على حكم مسألة معينة " (1).
وعرفه آخر فقال: "هو الذي يتشاور فيه أهل العلم في القضايا المطروحة وخصوصاً فيما يكون له طابع يهم جمهور الناس " (2).
وعن طريق هذين التعريفين يظهر أن الاجتهاد الجماعي نوع من الاجتهاد المشروع لكنه لايأخذ طابع الإجماع من مجتهدي العصر.
والجدير بالذكر أن بعض الباحثين عرفه بتعريف الإجماع فقال:" وأما الاجتهاد الجماعي فهو ما يعرف في كتب الأصول بالإجماع وهو اتفاق المجتهدين من أمةِ محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي غير عصر الرسول عليه السلام" (3).
لكن الأمر الواقع أن الاجتهاد الجماعي في هذا العصر ليس اتفاقاً من جميع المجتهدين قطعاً ويعرف هذا من له أدنى إلمام بحقيقة تلك الاجتهادات إلا أن يكون تعريفه قائماً على القول بانعقاد الإجماع على قول الأكثرين , أو يكون تعريفه منصباً على الاجتهاد الذي يجتمع فيه جميع المجتهدين وقد ذكرت أن ذلك يخالف الواقع المعاصر.
مظاهره:
تبلورت في هذا العصر أمثلة جادة ومبدعة للاجتهاد الجماعي والتي منها:
(1) هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.
(2) مجمع البحوث العلمية بالقاهرة.
(3) المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة.
(4) مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة.
(5) ندوات الهيئة العالمية لقضايا الزكاة المعاصرة في الكويت.
(6) ندوة تطبيق الشريعة الإسلامية في ليبيا وبنغاري.
في العصر الحديث يحتاج الاجتهاد الجماعي فيما أرى إلى ما يأتي:
أولاً: أن يكون أمر تحديد الشروط التي يجب تحققها في المجتهدين , واختيارهم من أهل الذكر والصلاح.
ثانياً: أن يكون بجانب هؤلاء مستشارون وخبراء في كل علوم الحياة وفنونها للرجوع إليهم في حدود اختصاصهم إذا اقتضى الأمر ذلك.
ثالثاً: أن يؤخذ عند الاختلاف برأي الأكثرية فإنه أقرب إلى الصواب.
رابعاً: أن يأمر ولي الأمر بتنفيذ هذا الرأي في المسائل الاجتماعية العامة حتى تكون له الصفة ملزمة , ومن المقرر أن حكم الحاكم يرفع الخلاف.
1) الاجتهاد الفقهي , وهبة الزحيلي , ص (34).
(1) الاجتهاد الجماعي ص 21.
(2) الاجتهاد فيما لا نص فيه , خضري السيد , (1/ 83).
والله أعلم.(107/380)
من أصول النظر (شارك جزاك الله عنا خيرا)
ـ[الشخيبى2]ــــــــ[11 - 12 - 06, 11:05 ص]ـ
تأمل الفقرة التالية من كتاب بدائع الفوائد للإمام ابن القيم ثم أتحفنا بمزيد من أصول النظر المستنبطة من الكتاب والسنة أو التى استعملها علماء السنة فى الرد على أهل البدع والاهواء من المتكلمة والفلاسفة وان لم تقف بنفسك على شاهد لها من الكتاب أو السنة مثل: إستسلاف المقدمات، الفروض والإحتمالات بالتقسيم الحاصر
*****
فصول عظيمة النفع جداً في إرشاد القرآن والسنة إلى طريق المناظرة وتصحيحها، وبيان العلل المؤثرة والفروق المؤثرة، وإشارتها إلى إبطال الدور، والتسلسل بأوجز لفظ وأبينه، وذكر ما تضمناه من التسوية بين المتماثلين والفريق بين المختلفين، والأجوبة عن المعارضات، وإلغاء ما يجب الغاؤه من المعاني التي لا تأثير لها، واعتبار ما ينبغي اعتباره، وإبداء تناقض المبطلين في دعاويهم وحججهم وهو كنوز القرآن
وأمثال ذلك وهذا من كنوز القرآن التي ضل عنها أكثر المتأخرين فوضعوا لهم شريعة جدلية فيها حق وباطل. ولو أعطوا القرآن حقه لرأوه وافياً بهذا المقصود كافياً فيه مغنياً عن غيره، والعالم عن الله من آتاه الله فهماً في كتابه. والنبي صلى الله عليه وسلم أول من بين العلل الشرعية، والمآحذ والجمع والفرق والأوصاف المعتبرة والأوصاف الملغاة وبين الدور والتسلسل وقطعهما
. فانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن البعير يجرب فتجرب لأجله الإبل فقال: من أعدى الأول كيف اشتملت هذه الكلمة الوجيزة المختصرة البينة على إبطال الدور والتسلسل. وطالما تفيهق الفيلسوف وتشدق المتكلم وقرب ذلك، بعد اللتيا والتي في عدة ورقات فقال: من أوتي جوامع الكلم فمن أعدى الأول ففهم السامع من هذا أن أعداء الأول إن كان من أعداء غيره له فإنه لم ينته إلى غاية فهو التسلسل في المؤثرات، وهو باطل بصريح العقل، وإن انتهى إلى غاية، وقد استفادت الجرب من إعداء من جرب به له فهو الدور الممتنع. وتأمل قوله في قصة ابن اللتبية أفلا جلس في بيت أبيه وأمه، وقال: هذا أهدى لي كيف يجد تحت هذه الكلمة الشريفة أن الدوران يفيد العلية. والأصولي ربما كد خاطره حتى قرر ذلك بعد الجهد فدلت هذه الكلمة النبوية على أن الهدية لما دارت مع العمل وجوداً وعدماً كان العمل سببها وعلتها، لأنه لو جلس في بيت أبيه وأمه لانتفت الهدية. وإنما وجدت بالعمل فهو علتها.
وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم: في اللقطة وقد سئل عن لقطة الغنم فقال: إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، فلما سئل عن لقطة الإبل غضب وقال: ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وترعى الشجر، ففرق بين الحكمين باستغناء الإبل واستقلالها بنفسها دون أن يخاف عليها الهلكة في البربة واحتياج الغنم إلى راع وحافظ وإنه إن غاب عنها فهي عرضة للسباع بخلاف الإبل. فهكذا تكون الفروق المؤثرة في الأحكام، لا الفروق المذهبية التي إنما يفيد ضابط المذهب.
وكذلك قوله في اللحم الذي تصدق به على بريرة هو عليها صدقة ولنا هدية ففرق في الذات الواحدة وجعل لها حكمين مختلفين باختلاف الجهتين إذ جهة الصدقة عليها غير جهة الهدية منها. وكذلك الرجلان اللذان عطسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما، ولم يشمت الآخر. فلما سئل عن الفرق. أجاب: بأن هذا حمد الله والآخر لم يحمده. فدل على أن تفريقه في الأحكام لافتراقها في العلل المؤثرة فيها.
وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم في الميتة إنما حرم منها أكلها كيف تضمن التفرقة بين أكل اللحم واستعمال الجلد. وبين أن النص إنما تناول تحريم الأكل وهذا تحته قاعدتان عظيمتان إحداهما: بيان أن التحليل والتحريم المضافان إلى الأعيان غير مجمل وإنه غير مراد به من كل عين ما هي مهيأة له. وفي ذلك الرد على من زعم أن ذلك يتضمن لمضمر عام وعلى من زعم أنه مجمل. والثانية: قطع إلحاق استعمال الجلد بأكل اللحم. وإنه لا يصح قياسه عليه فلو أن قائلاً قال: وإن دلت الآية على تحريم الأكل وحده فتحريم ملابسة الجلد قياساً عليه كان قياسه باطلا بالنص، إذ لا يلزم من تحريم الملابسة الباطنة بالتعدي تحريم ملابسة الجلد ظاهراً بعد الدباغ. ففي هذا الحديث بيان المراد من الآية. وبيان فساد الحاق الجلد باللحم. وتأمل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/381)
قوله صلى الله عليه وسلم لأبي النعمان بن بشير وقد خص ابنه بالنحل: أتحب أن يكونوا في البر سواء كيف تجده متضمناً لبيان الوصف الداعي إلى شرع التسوية بين الأولاد وهو العدل الذي قامت به السموات والأرض. فكما أنك تحب أن يستووا في برك، وأن لا ينفرد أحدهم ببرك وتحرمه من الآخر. فكيف ينبغي أن تفرد أحدهما بالعطية وتحرمها الآخر؟ وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم لعمر وقد استأذنه في قتل حاطب فقال: وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، كيف تجده متضمناً لحكم القاعدة التي اختلف فيها أرباب الجدل والأصوليون، وهي: أن التعليل بالمانع هل يفتقر إلى قيام المقتضي؟ فعلل النبي صلى الله عليه وسلم عصمة دمه شهوده بدراً دون الإسلام العام، فدل على أن مقتضى قتله كان قد وجد وعارض سبب العصمة وهو الجس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عارض هذا المقتضى مانع منع من تأثيره وهو شهوده بدراً. وقد سبق من الله مغفرته لمن شهدها. وعلى هذا فالحديث حجة لمن رأى قتل الجاسوس، لأنه ليس ممن شهد بدراً. وإنما امتنع قتل حاطب لشهوده بدراً.
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعمر وقد سأله عن القبلة للصائم: فقال أرأيت لو تمضمضت الحديث فتحت هذا الغاء الأوصاف التي لا تأثير لها في الأحكام وتحته تشبيه الشيء بنظيره وبإلحاقه به. وكما أن الممنوع منه الصائم إنما هو الشرب لا مقدمته وهو وضع الماء في الفم، فكذلك الذي منع إنما هو الجماع لا مقدمته وهي القبلة. فتضمن الحديث قاعدتين عظيمتين كما ترى.
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن الحج عن الميت فقال للسائل: أرأيت لو كان عليه دين أكنت قاضيه، قال: نعم، قال فدين الله أحق بالقضاء فتضمن هذا الحديث بيان قياس الأولى. وأن دين المخلوق إذا كان يقبل الوفاء مع شحه وضيقه. فدين الواسع الكريم تعالى أحق بأن يقبل الوفاء. ففي هذا أن الحكم إذا ثبت في محل الأمر، وثم محل آخر أولى بذلك الحكم فهو أولى بثبوته فيه. ومقصود الشارع في دلك التنبيه على المعاني والأوصاف المقتضية لشرع الحكم والعلل المؤثرة. وإلا فما الفائدة في ذكر ذلك، والحكم ثابت بمجرد قوله. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الولد في قصة وليدة زمعة بعبد بن زمعة عملا بالفراش القائم، وأمر سودة أن تحتجب منه عملاً بالشبه المعارض له فرتب على الوصفين حكميهما وجعله أخاً من وجه دون وجه.
وهذا من ألطف مسالك الفقه ولا يهتدي إليه إلا خواص أهل العلم والهم عن الله ورسوله. وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم في التشهد. وقد علمهم أن يقولوا: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم قال: فإذا قلتم ذلك أصأبت كل عبد صالح لله في السماء والأرض، كيف قرر بهذا عموم اسم الجمع المضاف وأغنانا صلى الله عليه وسلم عن طريق الأصوليين وتعسفها، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن زكاة الحمر. فقال: لم ينزل علي فيها إلاهذه ألآية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره [الزلزلة: 7]، فسمى الآية جامعة أي عامة شاملة. باعتبار اسم الشرط فدل على أن أدوات الشرط العموم وهذا في مخاطبته صلى الله عليه وسلم ومحاورته أكثر من أن يذكره. وإنما يجهله من كلامه صلى الله عليه وسلم من لم يحط به علماً.
وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي استفتاه عن امرأته وقد ولدت غلاماً أسود فأنكر ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك إبل قال: نعم. قال: فما لونها، قال: أسود، قال: هل فيها من أورق. قال: نعم. قال: فأنى له ذلك، قال عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق كيف تضمن الغاء هذا الوصف الذي لا تأثير له في الحكم وهو مجرد اللون، ومخالفة الولد للأبوين فيه. وإن مثل هذا لا يوجب ريبة وأن نظيره في المخلوقات مشاهد بالحس. والله خالق الإبل وخالق بني آدم وهو الخلاق العليم، فكما أن الجمل الأورق قد يتولد من بين أبوين أسودين، فكذلك الولد الأسود قد يتولد من بين أبوين أبيضين. وإن ما جوز به من سبب ذلك في الإبل هو بعينه قائم في بني ءادم. فهذه من أصح المناظرات والإرشاد إلى اعتبار ما يجب اعتباره من الأوصاف وإلغاء ما يجب الغاؤه منها. وإن حكم الشيء حكم نظيره. وإن العلل والمعاني حق شرعاً وقدراً.
ـ[الشخيبى2]ــــــــ[27 - 12 - 06, 12:49 م]ـ
وكذلك للمناظر قد تضرب له الامثال فان المثال يكشف الحال حتى في المعلومات بالحس والبديهة وقد تستسلف معه المقدمات وإلا فقد يجحد إذا عرف أنه يلزمه الاعتراف بما ينكره وهي طريقة المتقدمين من نظار المسلمين وقدماء اليونان في المناظرة يكون المستدل هو السائل لا المعترض فيستسلف المقدمات ويقول ما تقول في كذا وفي كذا أو يقول ليبين كذا وكذا مقدمة مقدمة فاذا اعترف بتلك المقدمات بين ما تستلزمه من النتائج المطلوبه
من كتاب الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/382)
ـ[الشخيبى2]ــــــــ[07 - 01 - 07, 12:18 م]ـ
وللناس في هذا الباب اضطراب عظيم هل النظر مفيد للعلم أو غير مفيد وهل هو ضد العلم ام لا وأمثال ذلك وكثير من النظار يقول في مصنفه إن النظر يضاد العلم ويقول ايضا إنه مستلزم للعلم وهذا تناقض بين فان ملزوم الشئ لا يكون مضادا له لكن النظر الذي يستلزم العلم غير النظر الذي يضاده فذاك هو النظر الاستدلالى وهذا هو النظر الطلبي ذاك هو نظر في الدليل فاذا تصوره وتصور استلزامه للحكم علم الحكم والنظر الطلبي نظر في المطلوب حكمه هل يظفر بدليل يدله على حكمه أو لا يظفر كطالب الضالة والمقصود قد يجده وقد لا يجده وقد يعرض عنهما فان الاول انتقال من المبادئ الى المطالب والاخر انتقال من المطالب الى المبادئ
وتحقيق الامر ان النظر نوعان بمنزلة نظر العين وهو نوعان احدهما التحديق لطلب الرؤية وهو بمنزلة تحديق القلب في المسئلة لطلب حكمها وهذا قد يحصل معه العلم وقد لا يحصل ولا يكون طالب العلم حين الطلب عالما بمطلوبة تصديقا كان علمه أو تصورا على رأى من جعل التصور المطلوب خارجا عن التصديق والثاني نفس الرؤية وهو بمنزلة رؤية الدليل كترتيب المقدمتين والظفر بالحد الاوسط
فهذا يوجب العلم كما توجب رؤية العين العلم بالمرئى ولا ينافى هذا النظر العلم فهذا الثاني نظر في الدليل كالذي ينظر في القرآن والحديث فيعلم الحكم والاول نظر في الحكم كالذي ينظر في المسئلة لينال دليلها من القرآن والحديث
من كتاب الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية(107/383)
بحث في أقسام النسخ باعتبار الدليل الناسخ
ـ[أبو العباس الحضرمي]ــــــــ[11 - 12 - 06, 10:38 م]ـ
أولا أنا مبتدئ في الأصول
هنا بحث بسيط جمعته من بعض الكتب
أشبه ما يكون بواجب مدرسي!
أرجو الاطلاع والنقد ولو بشدة ولكن مع مراعاة أن أخاكم مبتدي!
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[19 - 10 - 07, 02:26 ص]ـ
الرجاء اعادة رفع الملف
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 10 - 07, 08:36 ص]ـ
إن كان البحث لا يزيد عن حدود 4 صفحات فحبذا لو نزلته -أخي الكريم- هنا دون إرفاق ليستفيد أخوك منه.
وجزاك الله خيراً.(107/384)
(خيار المجلس) و (عمل أهل المدينة) وكيفية الجمع بين قول مالك وأحمد وأبي ذئب؟
ـ[أبو عمر الدوسري]ــــــــ[11 - 12 - 06, 11:50 م]ـ
(خيار المجلس) و (عمل أهل المدينة) وكيفية الجمع بين قول مالك وأحمد وأبي ذئب؟
الموطأ، الحديث رقم 1958 رواية يحيى طبعة الدكتور بشار
يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ.
قَالَ مَالِكٌ وَلَيْسَ لِهَذَا عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ وَلاَ أَمْرٌ مَعْمُولٌ بِهِ فِيهِ
الدليل الخامس: أنه من عمل أهل المدينة:
فقد نقل عن أبي ذئب –وهو من كبار علماء المدينة من قريش- أنه قال: هذا الحديث مطروقٌ عندنا في المدينة، معمولٌ به معروف –أي حديث ابن عمر رضي الله عنهما ((البيعان بالخيار)) - ولمَّا ذُكِرَ له أنَّ مالكاً لم يعمل به. قال: يُستتاب مالك عن العمل بهذا الحديث، في ترجمته عند الذهبي في "سير أعلام النبلاء": (قَالَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ: بَلَغَ ابْنَ أَبِي ذِئْبٍ أَنَّ مَالِكاً لَمْ يَأْخُذْ بِحَدِيْثِ: " البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ ". فَقَالَ: يُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ، وَإِلاَّ ضُرِبَتْ عُنُقُهُ. ثُمَّ قَالَ أَحْمَدُ: هُوَ أَوْرَعُ وَأَقْوَلُ بِالحَقِّ مِنْ مَالِكٍ).
والحديث صحيح مشهور بين علماء المدينة، حتى قال عنه الإمام أحمد: (هذا خبر موطوء (مشهور) في المدينة).
وجه الدلالة من هذا الاستدلال: أن من احتج بمخالفة هذا الحديث لعمل أهل المدينة، يجاب عليه بعدم التسليم؛ بل هو من عمل أهل المدينة.
ـ[أبو عمر الدوسري]ــــــــ[14 - 12 - 06, 01:53 م]ـ
ما زال السؤال مرفوعاً؟؟
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[14 - 12 - 06, 05:52 م]ـ
وفقك الله.
تجد جواب ذلك كله في التمهيد والاستذكار وفتح الباري وغيرها من كتب الخلاف العالي ... وما ذكرتَه عن السير تكملته في 7/ 142 - 143 الطبعة الأولى: ( ... قلت: لو كان ورعا كما ينبغي، لما قال هذا الكلام القبيح في حق إمام عظيم، فمالك إنما لم يعمل بظاهر الحديث، لأنه رآه منسوخا، وقيل: عمل به، وحمل قوله: حتى يتفرقا، على التلفظ بالإيجاب والقبول، فمالك في هذا الحديث، وفي كل حديث له أجر ولابد، فإن أصاب ازداد أجرا آخر، وإنما يرى السيف على من أخطأ في اجتهاده الحرورية، وبكل حال فكلام الأقران بعضهم في بعض لا يعول على كثير منه، فلا نقصت جلالة مالك بقول ابن أبي ذئب فيه، ولاضعف العلماء ابن أبي ذئب بمقالته هذه، بل هما عالما المدينة في زمانهما - رضي الله عنهما - ولم يسندها الإمام أحمد، فلعلها لم تصح).
وهنا تنبيهات: الأول: شدة قول ابن أبي ذئب في الإمام - رحمهما الله - خرجت لسبب ذكره بعضهم، وهو أن الإمام هجر ابن أبي ذئب بسبب القدر.
الثاني: نسبة العمل بالحديث للإمام لم أرها في كتب أتباعه بعد البحث الشديد ... فمذهبه معروف في هذا مشهور ... والله أعلم.
الثالث: المنقول عن ابن أبي ذئب ليس صريحا في دعوى عمل أهل المدينة بالحديث ... بل الذي يفيده قوله المنقول عنه بلفظه وليس بمعناه: شهرة الحديث في المدينة ومعرفة علمائها به، وهذا ليس محل نزاع ...
الرابع: اختلافهم في دعوى العمل إذا صح عن ابن أبي ذئب ذلك = له محمل صحيح ... إذ قد اختلف فقهاء المدينة في العمل بالحديث ... فكما نقل العمل به عن ابن شهاب وسيعد بن المسيب ... فقد نقل ترك العمل به عن ربيعة وأبي الزناد ... فكل حكى ما سبق إلى علمه رحمهما الله.
الخامس: ترك أبي مصعب الزهري - رحمه الله - ذكر ما عقب به الإمام مالك على حديث الباب لا يفيد رجوع الإمام عن قوله في ترك خيار المجلس ... وسبب ذلك اختلاف نسخ الموطأ زيادة ونقصا ... وخاصة في حكاية أقوال الإمام ... وكون أبي مصعب آخر من روى الموطأ عن الإمام لا يرجح أمره لأن هذا مشهور أيضا في رواية يحيي ... وهذا أحد أهم أسباب اعتماد رواية يحيي لدى أئمة مذهب مالك ... ثم إن قول الإمام هذا مذكور بنصه في المدونة أيضا ... وما فيها من أقوال الإمام مقدم عندهم على ما في غيرها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/385)
السادس: نقل الحافظ ابن عبد البر عن بعض المالكيين اختلافا في حمل كلام إمامهم: < وَلَيْسَ لِهَذَا عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ وَلاَ أَمْرٌ مَعْمُولٌ بِهِ فِيهِ > هل يعود على خيار المجلس المعروف أم على مطلق الخيار ... فقال في التمهيد: ( ... وقال هذا القائل في معنى قول مالك: " وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به ": إنما أراد الخيار لأنه قال ذلك بإثر قوله: " إلا بيع الخيار "، وأراد مالك بقوله هذا: أي ليس عندنا في المدينة في الخيار حد معروف، ولا أمر معمول به فيه إنكارا لقول أهل العراق وغيرهم القائلين بأن الخيار لا يكون في جميع السلع إلا ثلاثة أيام، والخيار عند مالك وأهل المدينة يكون ثلاثا وأكثر وأقل على حسب اختلاف حال المبيع وليس الخيار عنده في الحيوان كهو في الثياب، ولا هو في الثياب كهو في العقار وليس لشيء من ذلك حد بالمدينة لا يتجاوز كما زعم المخالف، قال: فهذا معنى ما أراد مالك - رحمه الله - بقوله: " وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به " أي ليس للخيار واشتراطه عندنا حد لا يتجاوز في العمل به سنة كما زعم من خالفنا، قال: وأما حديث < البيعان بالخيار ما لم يتفرقا > فإنما رده اعتبارا ونظرا واختيارا، مال فيه إلى بعض أهل بلده كما صنع في سائر مذهبه).
السابع: أنكر الحافظ أبو بكر ابن العربي في القبس أن تكون حجة مالك - رحمه الله - في ترك الفتوى بمقتضى ظاهر الحديث = اعتماد عمل أهل المدينة في هذا الأصل ... فقال: ( ... وقد مهدنا في مسائل الخلاف تأويلات هذا الحديث وحققناها من ثمانية أوجه، منها قول مالك فيه: " وليس لهذا عندنا في هذا الحديث حد معروف، ولا أمر معمول به " إشارة إلى أن المجلس مجهول المدة، ولو شرط الخيار مدة مجهولة لبطل إجماعا، فكيف يثبت حكم بالشرع بما لا يجوز شرطا في الشرع؟ وهذا شئ لا يفطن إليه إلا مثل مالك، وظن الجهال المتفرسون بالعلم من أصحابنا أن مالكا إنما تعلق فيه بعمل أهل المدينة، وهذه غباوة، وإنما غاص على ما قلناه ... ) الخ كلامه رحمه الله وغفر له حدة لسانه.(107/386)
سؤال حول قاعدة: تفويت الحاصل ممنوع بخلاف تحصيل ما ليس بحاصل
ـ[طارق أبو عبد الله]ــــــــ[12 - 12 - 06, 01:03 ص]ـ
السلام عليكم
قرأت في أحد الكتب عن قاعدة "تفويت الحاصل ممنوع بخلاف تحصيل ما ليس بحاصل" ومثال ذلك لو أن شخصا عليه دين فإنه لا يجب عليه التكسب لأداء دينه ولكنه مثلا قد يُحجر على ماله لئلا يتصرف فيه لغير الضرورة لإن صاحب الدين أول وكذلك لا يجب على الإنسان التكسب لأداء فريضة الحج واستدل العلماء على هذه القاعدة بقصة الرجل الذي واقع امرأته في نهار رمضان ولم يكن لديه ما يعتق به رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكينا فلم يأمره النبي بالتكسب.
ولكن هل هذا يعد دليلا قويا؟ أليس من الناس من يكون الفقر لازما له بحيث لو عمل ما عمل فإنه يظل فقيرا؟
أرجو إخباري إذا كان أحد من العلماء قد علق على هذه القاعدة أو اعترض عليها أو تناولها بالشرح
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[12 - 12 - 06, 02:48 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
يمكنك الرجوع في هذه القاعدة إلى:
1 / الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 536)
2 / المنثور للزركشي (3/ 57)
3 / قواعد ابن رجب (ص 297) قاعدة رقم (132) بلفظ (القدرة على اكتساب المال بالصناعات غنى بالنسبة إلى نفقة النفس ... )
4 / القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبدالرحمن بن صالح العبد اللطيف (1/ 229)
وللقاعدة أدلة أخرى مثل:
1 / قوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة}.
2 / حديث أبي سعيد الخدري قال:
أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تصدقوا عليه " فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك " رواه مسلم.
قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (3/ 353): (وهذا نص فلم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحبس الرجل وهو معاذ بن جبل كما قال شريح ولا بملازمته خلافا لأبي حنيفة فإنه قال: يلازم لإمكان أن يظهر له مال ولا يكلف أن يكتسب لما ذكرنا).
وللقاعدة امثلة وقيود تجدها في المصادر السابقة كما ان لها ارتباط بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فارجع إليها.
ـ[طارق أبو عبد الله]ــــــــ[12 - 12 - 06, 09:36 م]ـ
الأخ الكريم أبو حازم
الحديث الثاني المذكور يقال له ما قلت للحديث الأول فإن الرجل أصيب بمصدر كسبه وهو الثمار ولو كان بإمكانه أن يكتسب ويوفي غرماءه أكان له أن يقبل الصدقة؟
إن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين ألا يوجب هذا على الإنسان إن كان قادرا أن يكتسب لينجو بنفسه من غرم الدَين؟
كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي وجدت به شرحا مختصرا جدا للقاعدة وكتاب المنثور وقواعد ابن رجب لم أجد القاعدة في الصفحات المشار إليها وكتاب الدكتور عبدالرحمن بن صالح العبد اللطيف هو الذي قرأت به القاعدة أول مرة
ولكن وجدت شرحا لطيفا لها في المغني لابن قدامة في كتاب المفلس فقد ذكر القول الأول وهو ما تنص عليه القاعدة والقول الثاني ويبدو أن ابن قدامة رجحه لإسهابه في شرحه وهو بأن المفلس
"يجبر على الكسب وهو قول عمر بن عبد العزيز وسوار والعنبري وإسحاق لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ باع سرقا في دينه وكان سرق رجلا دخل المدينة وذكر أن وراءه مالا , فداينه الناس فركبته ديون ولم يكن وراءه مال , فسماه سرقا وباعه بخمسة أبعرة والحر لا يباع ثبت أنه باع منافعه ولأن المنافع تجري مجرى الأعيان , في صحة العقد عليها وتحريم أخذ الزكاة وثبوت الغنى بها فكذلك في وفاء الدين منها ولأن الإجارة عقد معاوضة , فجاز إجباره عليها كبيع ماله في وفاء الدين منها ولأنها إجارة لما يملك إجارته فيجبر عليها في وفاء دينه , كإجارة أم ولده ولأنه قادر على وفاء دينه فلزمه كمالك ما يقدر على الوفاء منه فإن قيل: حديث سرق منسوخ بدليل أن الحر لا يباع , والبيع وقع على رقبته بدليل أن في الحديث أن الغرماء قالوا لمشتريه: ما تصنع به؟ قال أعتقه قالوا: لسنا بأزهد منك في إعتاقه فأعتقوه قلنا: هذا إثبات النسخ بالاحتمال ولا يجوز , ولم يثبت أن بيع الحر كان جائزا في شريعتنا وحمل لفظ بيعه على بيع منافعه أسهل من حمله على بيع رقبته المحرم فإن حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه سائغ كثير في القرآن , وفي كلام العرب كقوله تعالى: {وأشربوا في قلوبهم العجل} [البقرة: 93]. {ولكن البر من آمن بالله} [البقرة: 177]. {واسأل القرية} [يوسف: 82]. وغير ذلك وكذلك قوله: " أعتقه " أي من حقي عليه وكذلك قال: " فأعتقوه " يعني الغرماء وهم لا يملكون إلا الدين الذي عليه وأما قوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280]. فيتوجه منع كونه داخلا تحت عمومها فإن هذا في حكم الأغنياء , في حرمان الزكاة وسقوط نفقته عن قريبه ووجوب نفقة قريبه عليه , وحديثهم قضية عين لا يثبت حكمها إلا في مثلها ولم يثبت أن لذلك الغريم كسبا يفضل عن قدر نفقته وأما قبول الهبة والصدقة , ففيه منة ومعرة تأباها قلوب ذوي المروءات بخلاف مسألتنا إذا ثبت هذا فلا يجبر على الكسب إلا من في كسبه فضلة عن نفقته , ونفقة من يمونه على ما تقدم ذكره. ولا يجبر على قبول هدية ولا صدقة , ولا وصية ولا قرض ولا تجبر المرأة على التزوج ليأخذ مهرها , لأن في ذلك ضررا للحوق المنة في الهدية والصدقة والوصية والعوض في القرض وملك الزوج للمرأة في النكاح , "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/387)
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[13 - 12 - 06, 05:50 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أما المنثور فذكرت لك أن كلامه في (3/ 57) تحت حرف القاق وهذا نصه:
(القدرة على التحصيل كالقدرة على الحاصل فيما يجب له وليس كالقدرة فيما يجب عليه:
فمن الأول الفقير القادر على الكسب وهو بعينه غني بالنسبة إلى نفقة نفسه ومن تلزمه نفقته فلا تجب على قريبه الموسر نفقته ولا يعطى من الزكاة بجهة الفقر.
ومن الثاني المفلس لا يجب عليه الاكتساب لوفاء الدين نعم له الأخذ من الزكاة للغريم إذا كان عليه دين في الأصح لكن لا يجب عليه ذلك لأنه لا يجبر على الكسب لوفاء الدين والمسافر الفاقد لثمن الماء وهو قادر علىالكسب لا يلزمه الاكتساب له قاله المتولي وغيره والفقير الكسوب لا يتحمل العقل قطعا وتلزمه الجزية قطعا بل تلزم العاجز عن الكسب في الأصح وتبقى في ذمته حتى يوسر ولا يلزمه أن يكتسب ليحج كما قاله الجرجاني في الشافي وغيره وقال الماوردي إن كان على دون مسافة القصر وله صنعة يكتسب فيها كفايته وكفاية عياله ومؤونة حجة لزمه الحج وإلا فلا
ولو كان يكتسب في يوم كفاية أيام كلف ومن طريق الأولى إذا قدر على الكسب في بلده بما يكفيه مؤونة أيام ذكره العراقيون.
ومن ملك خمسا وعشرين من الإبل لزمه بنت مخاض فلو لم يكن في إبله بنت مخاض فابن لبون ذكر وإن كان يقدر على تحصيل بنت مخاض.
ولو كان الغارم لا يملك شيئا إلا أنه كسوب يقدر على قضاء دينه من كسبه فالأصح أنه يعطى بخلاف الفقير لأن حاجته تتحقق يوما فيوما والكسوب يحصل كل يوم ما يكفيه وهنا الحاجة حاصلة في الحال لثبوت الدين في ذمته وإنما يقدر على اكتساب ما يقضي به دينه على التدريج.
ومثله المكاتب ومن هذا يعلم أن هذا لا يرد على الأول لأنه ليس قادرا على التحصيل فإن القدرة إنما تكون بالجملة وهي مفقودة.
وأما الاكتساب لنفقة القريب والزوجة فيجب على الأصح ولا يرد على الثاني بل هي في الحقيقة من القسم الأول فإنهم عللوه في القريب بأنه يلزمه احياء نفسه بالكسب فكذلك بعضه لكنه مشكل في الزوجة لالتحاق نفقتها بالديون
نعم يستثنى من الثاني صورة:
كالقدرة على تحصيل الرقبة في الكفارة بثمن المثل فإنه نازل منزلة ملك الرقبة وكما لو بذل للمسافر الماء بطريق البيع وهو واجد الثمن يلزمه وكذا القادر على ثمن الزاذ والراحلة يعد واجدا لها حتى يلزمه الحج وكذا القادر على صداق حرة يعد قادرا عليها حتى تحرم عليه الأمة وكذا القادر على شراء الحب في زكاة الفطر يلزمه شراؤه ونظائره)
وأما قواعد ابن رجب فقد ذكرت لك رقم القاعدة ونصها خشية حصول الاختلاف في الطبعات فارجع إلى رقم القاعدة.(107/388)
إشكال في مذكرة الشنقيطي
ـ[أبو العباس الحضرمي]ــــــــ[12 - 12 - 06, 08:15 ص]ـ
قال رحمه الله مبينا بطلان القول بأن المتواتر لا ينسخ بالآحاد (أما قولهم إن المتواتر أقوى من الآحاد والأقوى لا يرفع بما هو دونه فإنهم قد غلطوا فيه غلطا عظيما مع كثرتهم وعلمهم وإيضاح ذلك:
أنه لا تعارض البتة بين خبرين مختلفي التاريخ لإمكان صدق كل منهما في وقته وقد أجمع النظار على أنه لا يلزم التناقض بين القضيتين إلا إذا اتحد زمنهما أما إن اختلفا فيجوز صدق كل منهما في وقته
فلو قلت: النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس، وقلت أيضا: لم يصل إلى بيت المقدس، وعنيت بالأولى ما قبل النسخ وبالثانية ما بعده لكانت كل منهما صادقة في وقتها) اهـ
والإشكال هو أن هذا الكلام الذي رحمه الله مسلم به في الخبر أما في الإنشاء فهل نسلم به؟ ومعلوم أن النسخ إنما يدخل في أوامر الشرع ونواهيه لا في أخباره!
أرجو أن يكون الاستشكال واضحا للأخوة وأرجو من الله أن يوفقهم للجواب
والله المستعان
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[12 - 12 - 06, 08:32 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
لا إشكال أخي أبا العباس في كلام الشنقيطي رحمه الله وبيان ذلك أن الشيخ رحمه الله قال:
(فلو قلت: النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس، وقلت أيضا: لم يصل إلى بيت المقدس، وعنيت بالأولى ما قبل النسخ وبالثانية ما بعده لكانت كل منهما صادقة في وقتها):
مراده بالنسخ نسخ حكم التوجه لبيت المقدس وهو إنشاء لا نسخ الخبر عن فعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فعندنا هنا ثلاث أمور:
1 / الخبر عن توجه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لبيت المقدس.
2 / نسخ حكم التوجه لبيت المقدس.
3 / الخبر عن عدم توجه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لبيت المقدس.
فالأول والثالث خبران لا يدخلهما النسخ.
والثاني إنشاء وهو الذي أراده الشنقيطي بقوله ما قبل النسخ.
ـ[أبو العباس الحضرمي]ــــــــ[13 - 12 - 06, 10:38 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم
استفدت من كلامك ولكن المسألة لم تتضح لي بعد!
انظر قوله رحمه الله (أنه لا تعارض البتة بين خبرين مختلفي التاريخ لإمكان صدق كل منهما في وقته)
سؤالي هو: ما فائدة الخوض في الخبر إذا كان محل النزاع هو الإنشاء؟
هل فهمت قصدي؟
وانظر أيضا قوله (وقد أجمع النظار على أنه لا يلزم التناقض بين القضيتين إلا إذا اتحد زمنهما)
السؤال: هذا في الأخبار ظاهر ولا إشكال فيه، ولكن إذا قلت لك: لا تشرب واقفا.
فهذا يوجب عليك الامتثال في الزمن الآتي كله
فإذا قلت لك: اشرب واقفا
فهذا أيضا يوجب عليك الامتثال فيما سيأتي من الزمن
فحصل إذن التعارض بين الأمرين؛ لورودهما على نفس الزمن
فنقدم القوي منهما على الضعيف،
والقوي هو المتواتر والضعيف هو الآحاد!
كيف نبطل هذا من كلامه رحمه الله؟
أرجو البيان والله وحده هو المستعان
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[15 - 12 - 06, 05:36 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أولا: مراد الشنقيطي رحمه الله بقوله الخبرين: الخبر الاصطلاحي عند المحدثين والذي يشمل الإنشاء فهو مرادف للحديث وليس مراده الخبر المقابل للإنشاء.
ثانيا: أوضح لك كلام الشنقيطي بما ذكره في مواضع أخرى من كتبه:
قال الشنقيطي رحمه الله في آداب البحث والمناظرة (1/ 63): (واعلم أن المنطقيين يقولون إنه يشترط لتحقيق التناقض بين القضيتين الاتحاد في تسعة أمور) ثم ذكرها حتى قال: (الثالث: اتحاد الزمان فإن اختلف الزمان جاز صدقهما وكذبهما كقولك: النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلى إلى بيت المقدس، النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يصل إلى بيت المقدس فإن قصدت بالأول ما قبل النسخ وبالثاني ما بعده صدقتا وإن عكست كذبتا).
ثم قال: (تنبيهان مهمان:
الأول: اعلم أن ما ذكرنا هنا من أنه يشترط في التناقض بين النقيضين إتحاد الزمان أمر حق صحيح لا شك فيه وبه يظهر غلط جماهير علماء الأصول في قولهم: إن المتواترات لا تنسخ بأخبار الآحاد الثابت تأخرها عنها مع أن خبر الواحد المتأخر عن المتواتر لا يناقضه لاختلاف زمنهما وكلاهما حق في وقته .... )
وينظر كلامه كذلك في أضواء البيان عند تفسير قوله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ... } من سورة الأنعام.
ثالثا: ينبغي التفريق بين التناقض والتعارض.
التناقض هو كون الشيئين ينقض كل واحد منهما الآخر فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان بل لا بد من وجود أحدهما وارتفاع الآخر كالنفي والإثبات.
أما التعارض فهو التمانع بين الأدلة الشرعية مطلقا بحيث يقتضي أحدهما عدم ما يقتضيه ا لآخر
وهو يدخل الأدلة الشرعية، لكن التعارض لا يكون واقعيا بل هو في ظاهر الأمر وفي نظر المجتهد فقط، والتناقض محله الأخبار فقط فلا يدخل الأنشاء ولا بين إنشاء وخبر بخلاف التعارض فهو يدخل الإنشاءات، والتناقض لا يدخل إلا الأقوال أي تناقض بين قولين أما التعارض فيدخل بين قولين وبين فعلين وبين قول وفعل.
ويترتب على هذه الفروق أن التناقض حكمه السقوط لكل من المتناقضين وأما التعارض فيرد عليه الجمع والترجيح.
علما أن هناك من يجعل التناقض والتعارض مترادفين، والأظهر أنهما يجتمعان في أمور ويختلفان في أمور أخرى والله الموفق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/389)
ـ[أبو العباس الحضرمي]ــــــــ[15 - 12 - 06, 05:04 م]ـ
تنبيهان مهمان:
الأول: اعلم أن ما ذكرنا هنا من أنه يشترط في التناقض بين النقيضين إتحاد الزمان أمر حق صحيح لا شك فيه وبه يظهر غلط جماهير علماء الأصول في قولهم: إن المتواترات لا تنسخ بأخبار الآحاد الثابت تأخرها عنها مع أن خبر الواحد المتأخر عن المتواتر لا يناقضه لاختلاف زمنهما وكلاهما حق في وقته .... )
هذا أزال عني الإشكال، أسأل الله أن يجزيك خيرا على ما بينت
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[15 - 12 - 06, 06:22 م]ـ
شكرا للاستاذ ابوحازم الكاتب
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[03 - 04 - 09, 10:51 ص]ـ
قال رحمه الله مبينا بطلان القول بأن المتواتر لا ينسخ بالآحاد (أما قولهم إن المتواتر أقوى من الآحاد والأقوى لا يرفع بما هو دونه فإنهم قد غلطوا فيه غلطا عظيما مع كثرتهم وعلمهم وإيضاح ذلك:
أنه لا تعارض البتة بين خبرين مختلفي التاريخ لإمكان صدق كل منهما في وقته وقد أجمع النظار على أنه لا يلزم التناقض بين القضيتين إلا إذا اتحد زمنهما أما إن اختلفا فيجوز صدق كل منهما في وقته
فلو قلت: النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس، وقلت أيضا: لم يصل إلى بيت المقدس، وعنيت بالأولى ما قبل النسخ وبالثانية ما بعده لكانت كل منهما صادقة في وقتها) اهـ
والإشكال هو أن هذا الكلام الذي رحمه الله مسلم به في الخبر أما في الإنشاء فهل نسلم به؟ ومعلوم أن النسخ إنما يدخل في أوامر الشرع ونواهيه لا في أخباره!
أرجو أن يكون الاستشكال واضحا للأخوة وأرجو من الله أن يوفقهم للجواب
والله المستعان
جزاك الله خيرا
ومقصود الشنقيطي هنا بالخبر هو المقابل للإنشاء لا الخبر عند المحدثين، وهنا أمور لا بد من التنبه لها:
1 - أن تعميم القول بأن الأخبار لا تنسخ خطأ، فالخبر يتعلق به ثلاثة أمور: ثلاوته والإخبار به، والنسبة التي اشتمل عليها الخبر والتي بمقتضاها يحكم بصدق الكلام، أو كذبه.، أما الأول والثاني فهما من باب نسخ الأحكام التكليفية لا من باب نسخ الأخبار.
وأما الثالث: فإن كان المضمون مما لا يتغير فلا يجوز نسخه بالإجماع. وأما إن كان مما يتغير كإيمان زيد - مثلا - وكفره، ففيه أقوال كثيرة.
انظر: التحبير (6/ 3010: 3016)، وشرح الكوكب (3/ 543: 545)، الإحكام للآمدي (3/ 156: 158)، نظرية النسخ في الشرائع (141: 143).
2 - الظاهر أن مراد الشيخ بالخبر هنا ما أريد به الإنشاء.
3 - أن يكون هذا من باب التنبيه بالأعلى على الأدني فإن كان لا تعارض البتة بين خبرين مختلفي التاريخ لإمكان صدق كل منهما في وقته، فبالأولى ألا يكون هناك تعارض بين أمرين أو نهيين مما لا يتطرق إليهما التصديق أو التكذيب.
والله أعلم.
ـ[محمد يحيى الأثري]ــــــــ[12 - 04 - 09, 03:20 ص]ـ
السلام عليكم
هل من احد عنده المقدمة المنطقية للشيخ الأمين -عليه رحمة رب العالمين _
وجزاكم الله خيرًا(107/390)
لماذا لم يحظى كتاب الرسالة بشروح
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[12 - 12 - 06, 01:15 م]ـ
لماذا لم يحظى كتاب الرسالة بشروح مع أنه من أوائل الكتب في الأصول زيادة على أن مؤلفه إمام كبير
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[12 - 12 - 06, 03:13 م]ـ
وفقك الله.
انظر هنا لعلك تستفد إن شاء الله.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=29197&highlight=%C7%E1%D1%D3%C7%E1%C9
وهنا أيضا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=77228&highlight=%C7%E1%D1%D3%C7%E1%C9
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[13 - 12 - 06, 10:55 ص]ـ
بارك الله في الفهم الصحيح
ـ[أبو إسحاق الفواخري]ــــــــ[20 - 12 - 06, 05:15 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحبابي في الله أهل الأصول
كتاب الرسالة صوتي بشرح الدكتور أحمد النقيب في هذا الرابط
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=2794
ـ[أبو إسحاق الفواخري]ــــــــ[20 - 12 - 06, 05:18 ص]ـ
من حرم الأصول حرم الوصول
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[21 - 12 - 06, 02:45 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحبابي في الله أهل الأصول
كتاب الرسالة صوتي بشرح الدكتور أحمد النقيب في هذا الرابط
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=2794
بارك الله فيك،،، ما انتبهت لهذا مع أني من رواد موقع طريق الإسلام
جزاك الله خيرا
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[21 - 12 - 06, 03:03 م]ـ
لم يحظ
(ابتسامة)
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[21 - 12 - 06, 03:18 م]ـ
لم يحظ
(ابتسامة)
بارك الله في الشيخ إحسان،،، وأحسبك تعلم أني ضعيف في العلوم الشرعية،،، وأعلم أني في جامعة علمية مفتوحة أستفيد أكثر مما أفيد،، والله المستعان
لكن ما وجه الخطأ بارك الله فيك،،،
فقط للفائدة
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[22 - 12 - 06, 03:08 ص]ـ
حفظك الله ووفقك
" لم " جازمة
و " أحظ " مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، وهو ما وضعته أنت في آخر " أحظ "
وفقك الله
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[22 - 12 - 06, 03:14 ص]ـ
بارك الله فيك(107/391)
سؤال تنبني عليه أشياء كثيرة في حياتنا لمن هو حريص على تطبيق السنة
ـ[طالبة الفقه]ــــــــ[12 - 12 - 06, 10:45 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي سؤال تنبني عليه أشياء كثيرة في حياتنا لمن هو حريص على تطبيق السنة
ما حكم أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم المجردة عن البيان؟؟
وكيف يحرر محل النزاع في المسألة؟؟؟
أرجو التوثيق لتعم الفائدة .. ويحصل اليقين
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو العباس الحضرمي]ــــــــ[18 - 12 - 06, 01:32 م]ـ
هذا ما قاله العلامة الشيخ محمد بن علي بن آدم الإثيوبي حفظه الله في التحفة المرضية:
واختلفوا في بعض ما قد فعلا # # # هل يقتدى لنوع أو جنس جلا
مثاله احتجامه ليُخْرِجَا # # # دما من الجسم الشريف أحرجا
هل الحجامة تخص باتباع # # # أم يخرج الدم على وجه الدفاع
ومثل لبسه الإزار والردا # # # فعندي الكل محل الاقتدا
رابعها أن التأسي بالرسولْ # # # تفعل ما فعل من دون ذهولْ
إذن فلابد من المتابعهْ # # # في صورة العمل لا منازعهْ
كذا المتابعة في القصد فإنْ # # # طاف وصلى في المقام يا فطِنْ
فاتبعن في الفعل والقصد فقدْ # # # فَعَلَه به العبادةَ قصدْ
أما الذي فعله اتفاقا # # # مثل نزوله مكانا فاقا
ثم صلاته بلا تخصيصِ # # # لذلك المكان بالتنصيصِ
فقيل ليس هاهنا اقتداء # # # لعدم القصد فذا استثناء
وعنديَ الراجحُ أن لا استثنا # # # لعدم الدليل حتى نَغْنَى
بل قوله عز بإطلاق لقدْ # # # كان لكم أقوى دليل يعتمدْ
وهو الذي دل عليه العملُ # # # من الصحابة الكرام ينقلُ
فأنس ما زال للدبا يحب # # # وجابر للخل دوما يستحب
وقرة مع ابنه معاويهْ # # # قد أطلقا الأزرار فاحفظ واعيهْ
أما الذي اشتهر وهْوَ ابن عمر # # # حدث عن البحر ولا تخش الضررْ
ولو عددنا ما عن الصحب أتى # # # وتبعٍ من ذا سئمتَ يا فتى
بل رجح حفظه الله عموم الاقتداء حتى في الأفعال الجبلية قال:
فأول مثل القيام والقعود # # #والأكل والشرب ونوم وصعود
فقيل ذا القسم مباح لم يُرِدْ # # # بفعله التشريع حتى نعتقدْ
وعندي اتباعه في ذا استحبْ # # # لما سمعته قريبا فاستجبْ
وخلاصة ما استدل به حفظه الله:
عموم قوله تعالى (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)
وأفعال الصحابة رضي الله عنهم، وعلى رأسهم أبو عبد الرحمن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.
ولعل في شرح التحفة المرضية له حفظه الله مزيد تفصيل
والله تعالى أعلم
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[19 - 12 - 06, 01:04 ص]ـ
أفعال النبي صلى الله عليه و سلم أقسام، وهي ما كان:
1) على مقتضى الجبلة: و هذا لا حكم بذاته.
2) على وجه العادة: و هذا مباح، و ليس بسنة. بل السنة فعل العادة في المكان و الزمان الذي أنت فيه ما لا تخالف الشرع.
3) ما كان امتثالا لأمر: و هذا حكمه حكم ذلك الأمر.
4) ما كان فعلا مجردًا تعبدًا: (مثل السواك عند دخول البيت): فهذا للإستحباب.
5) ما كان مترددًا بين العادة و العبادة (مثل اتخاذ الشعر): الصحيح أنه ليس بسنة و لكنه عادة.
6) ما كان على وجه الخصوصية: و هذا لا بد له من دليل.
هذا ما علق بذاكرتي مما سمعته قديما من الشيخ العثيمين رحمه الله في بعض دروسه المسجلة.
ـ[أبو العباس الحضرمي]ــــــــ[19 - 12 - 06, 07:31 ص]ـ
هذا الذي ذكره أخي المبلغ وفقه الله قول آخر في المسألة
فالذي ذكرته من التحفة فيه ترجيح عموم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بلا تفصيل
لعموم قوله تعالى (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) ولعمل من ذكر من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين حيث اقتدوا به صلى الله عليه وسلم في أمور ليس ظاهرها التعبد كأكل الدباء و فتح الإزرار ونزوله بالمحصب وغير ذلك والله اعلم
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[19 - 12 - 06, 12:06 م]ـ
للشيخ محمد سليمان الأشقر كتاب نافع في هذا الباب(107/392)
ارجو الايضاح ذكر فساد النهى فى العبادات وضرب امثلة منها بيع الملاقيح فما معناها
ـ[أبوالزبير الأثري]ــــــــ[13 - 12 - 06, 01:26 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله (قرأت فى متن الورقات فى ذكر فساد النهى فى العبادات وضرب امثلة منها بيع الملاقيح فما معناها
ولكم فائق الشكر والتقدير
اخوكم ابو الزبير
ـ[عبد الملك المرواني]ــــــــ[17 - 12 - 06, 07:44 م]ـ
اخي ابا الزبير السلام عليكم ورحمة الله
طريقة ابي المعالي الجويني في بعض الاحيان الاستغناء بذكر المثال على عنوان المطلب طلبا للاختصار فانه لما اراد بيان ان النهي مقتض للفساد سواء كان في العبادات ام في المعاملات خلافا للحنفية ذكر نوعين من الامثلة النوع الاول في العبادات كصلاة الحائض وصومها وهذا منهي عنه لذاته وذكر صوم يوم النحر والصلاة في الاوقات المكروه وهذا منهي عنه لامر لازم له
ولما اراد بيان ان النهي مقتض للفساد في المعاملات ايضا ذكر امثلة تتعلق بهذا النوع كبيع الحصاة وهذا نهي راجع الى نفس العقد وذكر بيع الملاقيح وهذا نهي لامر داخل فيه او لامر خارج عنه كبيع درهم بدرهمين الخ فالخلاصة انه اكتفي بذكر امثلة العبادات في الدلالة على فساد العبادات بالنهي وذكر امثلة المعاملات في الدلالة على فساد المعاملات بالنهي الوارد عليه
وراجع شرح جلال الدين المحلي واما الملاقيح فقد فسره الازهري في تهذيب اللغة بانه ماكان في بطون اناث الابل وذكر شواهده هناك فارجع اليه
ـ[أبوالزبير الأثري]ــــــــ[21 - 12 - 06, 10:27 م]ـ
بارك الله فيك اخى عبد الملك المروانى وزادك الله علما وتقى
اخوك ابوالزبير الاثرى
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[21 - 01 - 07, 04:39 م]ـ
فانه لما اراد بيان ان النهي مقتض للفساد سواء كان في العبادات ام في المعاملات خلافا للحنفية
الذي أعلمه أن من فرق بين العبادات و المعاملات هو أبو الحسين البصري والغزالي والرازي، أما الأحناف فإنهم يقولون في النهي عن الشيء لعينه بأنه يقتضي الفساد المرادف للبطلان، وأما في المنهي لوصف لازم -كالربا وصوم يوم النحر- فإنهم يقولون يقتضي الصحة, والله أعلم.(107/393)
مسائل الاستثناء في علم اصول الفقه
ـ[المصلحي]ــــــــ[13 - 12 - 06, 08:09 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, ومن يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد إن لا اله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد إن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.
وبعد:
فهذه هي الرسالة الثالثة وقد تقدمتها رسالتان:
الأولى – التلخيصات والعليقات على كتاب افعال الرسول.
الثانية – الترك انواعه وأحكامه.
وهي بفضل الله مثل سابقتيها لا تخلو من المباحث الأصولية الجليلة, والمسائل المهمة, والترجيحات المبنية على صحيح المنقول وصريح المعقول, وغير ذلك من الفوائد التي تجدها, ما تقربه عين الناظر فيها. ومنهجي في ذلك إني اقتصرت على القول الراجح بدليله دون التطرق إلى ذكر الخلافيات إلا إذا رأيت المناسبة تدعو إلى ذلك. كما إني تركت مسائل الاستثناء التي لا علاقة لها بالأصول التي موضعها علم النحو. وقد رتبتها على شكل مسائل, وقد استفدت كثيرا من كتابين أثنين أولهما كتاب الاستغناء في أحكام الاستثناء للإمام القرافي, والثاني كتاب الاستثناء عند الأصوليين للدكتور أكرم بن محمد بن حسين, وهي رسالة ماجستير مطبوعة. أقول ذلك للأمانة العلمية. أضف إلى ذلك المصادر التي تراها أثناء البحث.
وأخيرا أسأل الله تبارك وتعالى الصدق والإخلاص في القول والعمل.
وكتب
أبو عبد الله المصلحي
10 / جمادي الآخرة / 1421 هـ
مسائل الاستثناء
في علم اصول الفقه
المسألة الأولى
تعريف الاستثناء لغةً
الاستثناء لغة مصدر استثنى من الثني. وللثني في اللغة معان منها:
• الصرف: تقول ثنيته عن حاجته إذا صرفته, وفي الحديث: ((من قال قبل أن يثني رجله)) (1). أي يصرفها عن موضعها الذي كانت عليه في التشهد (2).
فالمتكلم يصرف كلامه بالاستثناء عن وجهه الأول إلى وجه آخر. فان كان الكلام إثباتا جعله نفيا, وبالعكس (3).
• العطف: تقول ثنيت الحبل, إذا عطفت بعضه على البعض (4).
وفي الشعر:
لعمرك إن الموت ما أخطا الفتى لكا لطول المرخى وثنياه باليد (5)
أي: طرفاه المعطوفان.
وفي الآية: ? ألا أنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ?.
أي: يعطفونها عليه استخفاء من الله (6).
فالمتكلم يعطف على المستثنى ليخرجه من حكم المستثنى منه.
• القطع: ومنه ثني الحبل والوادي وهو منقطعهما (7). والمتكلم يقطع المستثنى من حكم المستثنى منه.
• التكرير: ومن هذا المعنى سميت الفاتحة بالسبع المثاني لأنها تعاد وتكرر في كل ركعة أو لأنها نزلت مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة (8).
وفي الحديث ((لا ثنى في الصدقة)) (9). أي لا تؤخذ الصدقة في السنة مرتين.
فالمتكلم يذكر المستثنى مرتين من حيث شمول المستثنى منه له أولا والنص عليه ثانيا.
والاسم من الاستثناء هو (الثنيا) و (الثنوى) كالفتيا والفتوى (10). وثنيا الجزور: قوائمه ورأسه, لأن بائع الجزور في الجاهلية كان يستثنيها من البيع. وقال تعالى: ? اذا أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون ? أي: لا يخرجون نصيب المساكين الذي كان أبوهم يخرجه من ثمرة البستان, أو معنى لا يستثنون لا يعلقون ذلك. بمشيئة الله سبحانه (11).
المسألة الثانية
تعريف الاستثناء إصلاحا
اختلفت عبارات العلماء في تعريف الاستثناء إصلاحا وذلك بحثا منهم عن تعريف جامع مانع. فقد عرفه القاضي أبو يعلى (12) بأنه كلام ذو صيغ محصورة تدل على إن المذكور فيه لم يرد بالقول الأول (13). وعرفه الغزالي (14) بالتعريف الذي ذكره القاضي مع تصرف قليل فقال: وحده أنه قول ذو صيغ مخصوصة محصورة دالة على إن المذكور فيه لم يرد بالقول الأول (15).وعرفه الرازي (16) بتعريفين فقال انه: إخراج بعض الجملة من الجملة بلفظ (الا) أو ما يقوم مقامه. وقال أنه: مالا يدخل في الكلام إلا لإخراج بعضه بلفظة ولا يستقل بنفسه (17). وعرفه الامدي (18) بأنه: عبارة عن لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه دال بحرف (الا) أو أخواتها على إن مدلوله غير مراد مما اتصل به, ليس بشرط ولا صفة ولا غاية (19).
وعرفه ابن حاجب (20) بأنه: إخراج بـ (الا) وأخواتها (21).
وعرفه البيضاوي (22) بأنه: الإخراج بـ (الا) غير الصفة ونحوها (23).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/394)
وعرفه القرافي (24) بأنه: إخراج بعض الجملة أو ما يعرض لها من الأحوال والأزمنة والبقاع والمحال (25).
وعرفه الزركشي (26) بأنه: الحكم بإخراج الثاني من الحكم الأول بواسطة موضوعة لذلك (27).
وعرفه أبو الحسين البصري (28) بأنه: عبارة عما يخرج من الكلام ما لولاه لدخل تحته (29).
هذا ولا يوجد تعريف الا وعليه إيرادات, لأن الحدود على مقتضى الشرائط التي وضعها المتكلمون عسيرة ولا تكاد تحصل, وقد صرح بذلك جماعة من العلماء, وعلى كل حال, فأن المطلوب فهم المراد, وليس الاعتناء بالألفاظ, بل ذاك أصل وهذا تبع, وهو أسلوب العرب في مخاطباتها, وما جرى عليه المعهود في كلامها, وانظر طرفا من ذلك الموافقات للشاطبي رحمه الله , وهو غاية الشافعي رحمه الله من وضع الرسالة. وبعد هذا يمكن القول بأن الاستثناء هو إخراج بلفظ موضوع لذلك, والله اعلم.
المسألة الثالثة
أدوات الاستثناء
وهي اثنتا عشرة أداة في ستة أقسام من حيث النوع.
1 - حرف: وهو (الا) وهي الأصل في أدوات الاستثاء.
2 - اسم: وهو (غير – سوى – بيد).
3 - أفعال: وهي (ماعدا – ماخلا – ليس – لا يكون).
4 - اتفقوا على حرفيته, واختلفوا في فعليته: وهو (حاشا).
5 - متردد بين الحرفية والفعلية: وهو (عدا – خلا).
6 - مركب من الاسم والحرف: وهو (لا سيما).
فائدة (1) أما (سوى) فهي تساوي (غير) مطلقا في الاستثناء وغيره. وأما (بيد) فهي تساوي (غير) في الاستثناء المنقطع فقط مضافة إلى (أن) وما بعدها, تقول: المسلمون كثير عددهم بيد أنهم غثاء كغثاء السيل.
فائدة (2) جاء في (سوى) أربع لغات:
1 - كسر السين مع القصر (سوى).
2 - كسر السين مع المد (سواء).
3 - ضم السين مع القصر (سوى).
4 - فتح السين مع المد (سواء).
فائدة (3) جاء في (لا سيما) ثلاث لغات:
1 - لا سيما – بالتشديد.
2 - لا سيما – بالتخفيف.
3 - لا سواء ما.
فائدة (4) اختلف أهل اللغة في مجيء (لا سيما) للاستثناء, فذهب سيبويه إلى أنها ليست من أدوات الاستثناء. وذهب الكوفيون وجماعة من البصريين إلى أنها تأتي للاستثناء (30).
المسألة الرابعة
شروط الاستثناء
وفيه شرطان ونتناول في هذه المسألة الشرط الأول
شرط الاتصال
للعلماء هنا عدة أقوال في اعتبار هذا الشرط, وقد تصل إلى ستة أقوال, والصحيح منها إن الاتصال شرط في صحة الاستثناء مطلقا اتصالا عاديا.
والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع المعقول.
أما الكتاب:
قوله تعالى لأيوب (?): ? وخذ بيدك ضغثا فأضرب به ولا تخنث ?.
وجه الدلالة: انه لو جاز تأخير الاستثناء لما أمر الله تعالى أيوب (?) بذلك ولقال له: استثن. أو لخيره بين الاستثناء والضرب لأنه أسهل.
وأما السنة: فقوله (?): (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه). (31).
وجه الدلالة: لو كان تأخير الاستثناء جائزا لما عين الكفارة, ولأمر بالاستثناء للخروج من الحنث لأنه أسهل, فلما ترك ذلك وأمر بالكفارة, دل على عدم جواز فصل الاستثناء.
وأما الإجماع:
فقد ذكر العلماء إجماع أهل اللغة على وجوب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه, فلو قال: له عشرة دراهم. ثم قال بعد أيام: إلا ثلاثة. فأنه لا يعد هذا الكلام منتظما, بل يعد لغوا لا يعتد به.
وأما المعقول:
فانه لو حكم بصحة الفصل لتعذر ثبوت الأحكام الفقهية من البيوع والنكاح وغير ذلك, وهذا يؤدي إلى فساد الحياة. ويذكر إن بعض الناس قال للمنصور, الخليفة العباسي, إن أبا حنيفة يخالف جدك أبن عباس في عدم تجويزه الاستثناء المنفصل وقد قال به أبن عباس (رضي الله عنهما). فعتب الخليفة أبا حنيفة, فأجابه الإمام رحمه الله: إن الذي قام بالسعاية إليك في هذه المسألة يريد إفساد دولتك عليك. فقال المنصور وكيف؟ قال له: إن صحة فصل الاستثناء تؤدي إلى جواز نقض بيعتك بعد فترة لمن بايعك الآن!
وهذا القول هو مذهب جمهور العلماء (32).
تنبيه: المراد بالاتصال ما يحكم به العرف أنه اتصال مما لا يخل بنظم الكلام عند أهل اللغة, وأما الفصل اليسير مثل سعال أو انقطاع نفس ونحو ذلك فلا يضر.
المسالة الخامسة
الشرط الثاني
شرط عدم الاستغراق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/395)
لا يجوز أن يكون الاستثناء مستغرقا للمستثنى منه, لأنه إقرار منطوق به والمنطوق به لا يرفع كليا, وإلا لكان كلاما هدرا وباطلا من القول. قال القرافي: (فإذا قلت له عندي عشرة أمتع, لأنه نطق بالهدر ومالا فائدة فيه, لأنك أبطلت عين ما أثبت) (33). وأيضا فإن المستثنى جزء من المستثنى منه ,فلو جاز الاستغراق لصار كلا لا جزءا وبطل أن يكون إخراج شيء من شيء, فيبطل مونه استثناءا. ومنع الاستغراق مطلقا هو مذهب الجمهور. وأما الحنفية فعندهم في ذلك تفصيل, لكن ليس عليه أي دليل (34).
المسألة السادسة
الاستثناء من الجنس
وهو متفق عليه بين جميع العلماء نحو قولك: جاءني القوم إلا زيدا. والدليل على ذلك عدم ذكرهم الخلاف في الاستثناء من الجنس (35).
المسألة السابعة
الاستثناء من غير الجنس
وهو جائز في أصح قول العلماء ومن الأدلة على ذلك:
قوله تعالى ? وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ? استثنى إبليس من الملائكة وهو ليس من جنسهم. وقال تعالى حكاية عن إبراهيم (عليه السلام) ? فإنهم عدو لي وإلا رب العالمين ? وليس سبحانه تعالى من جنس المخلوقين.
وقال تعالى ? وما لهم به من علم إلا إتباع الظن ? والظن ليس من جنس العلم. قوله تعالى ? لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما غلا قيلا سلاما سلاما ? والسلام ليس من جنس اللغو. وقوله تعالى ? لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ? والتجارة عن تراض ليست من الأكل بالباطل. وقوله تعالى ? لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم الله ? ومن رحمه الله معصوم لا عاصم. وقوله تعالى ? فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمه منا ? والرحمة ليست من جنس الصريخ والإنقاذ.
وقد وقع الاستثناء من غير الجنس في الشعر العربي ومنه قول الشاعر:
وبلدة ليست بها أنيس إلا اليعافير والا العيس (36)
حيث استثنى اليعافير والعيس من الأنيس, وليست من جنسه, لأن الأنيس من المؤانسة, وهي تحصل بذوي العقول.
وقال النابغة الذبياني:
لا عيب فيهم غير إن سيوفهم بعن فلول من قراع الكتائب (37)
استثنى الفلول من العيب, وهي فخر لأصحاب السيوف وليست بعيب, فهو استثناء من غير الجنس.
ومنه:
وقفت بها أصيلانا أساءلها عيت جوابا وما بالربع من احد
إلا أواري لأيا ما أبينها والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد (38) استثنى الاواري من أحد وهي ليست من جنسه, لأن أحدا لذوي العقول.
وهذا هو مذهب أصحاب أبي حنيفة وأصحاب مالك وبعض الشافعية وبعض الظاهرية وجماعة من المتكلمين وهو قول الشافعي وقال به أبو حنيفة في المكيل والموزون فقط (39).
المسألة الثامنة
هل الاستثناء من غير الجنس وهو الاستثناء المنقطع؟
أكثر العلماء على عدم التفريق بينهما, وقد ذهب القرافي إلى الفرق بينهما على النحو التالي:
الاستثناء المنقطع ينقسم الى قسمين:
الأول: ما يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه كقولك رأيت أخوتك إلا ثوبا, فهذا استثناء منقطع واستثناء من غير الجنس في نفس الوقت.
الثاني: ما يكون المستثنى من جنس المستثنى منه كقولك رأيت أخوتك إلا زيدا ولم يسافر. فهذا استثناء منقطع لكنه استثناء من الجنس.
وهذا يعني أن الاستثناء من غير الجنس أحد أنواع الاستثناء المنقطع (40).
المسألة التاسعة
تكرر الاستثناء بالعطف
إذا تكرر الاستثناء بواسطة حرف العطف فأن جميع جميع الاستثناءات تتبع الاستثناء المعطوف عليه في العود أصل الكلام (المستثنى الأول). فإذا قال قائل له على مائة إلا ثلاثة, وإلا اثنين عاد الاستثناء الى صدر الكلام, فيلزمه خمسة وتسعون. وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم (41).
المسألة العاشرة
تكرر الاستثناء بدون العطف
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/396)
إذا تكرر الاستثناء بغير العطف فانه كان مستغرقا للاستثناء الذي قبله فهو راجع إلى صدر الكلام لما تقدم من بطلان الاستثناء المستغرق. سواء كان الاستثناء المستغرق مساويا لمتلوه كقولك: له علي عشرة إلا أثنين إلا اثنين. أو أكثر قولك: له علي عشرة إلا أثنين إلا ثلاثة ففي كل من المثالين يرجع الاستثناء إلى صدر الكلام فيلزم المقر في المثال الأول ستة وفي المثال الثاني خمسة. أما وان لم يكن مستغرقا وأمكن استثناؤه من متلو فأصح أقوال أهل العلم إن كل استثناء يعود إلى ما قبل لا إلى صدر الكلام, وذلك لأن رجوع الاستثناء إلى متلوه أقرب من رجوعه إلى أصل الكلام, وترجيح القريب على البعيد قاعدة في لسان العرب. وهذا هو قول النحاة البصريين, والكسائي من الكوفيين, وجماعة من الأصوليين, كالرازي وأبي يعلى والقرافي (42).
المسألة الحادية عشرة
استثناء النصف والأكثر
تقدم بيان بطلان الاستثناء المستغرق. وقد اتفق العلماء على جواز استثناء الأقل من النصف, وأما استثناء النصف أو الأكثر فقد اختلفوا فيه إلى ثلاثة مذاهب. والراجح هو جواز ذلك والدليل عليه قوله تعالى: ? إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاويين ? والغاوون أكثر الفريقين لقوله تعالى: ? لكن أكثر الناس لا يؤمنون ? وقوله: ? وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ? فباستثناء الغاوين من العباد, وهم أكثر من نصف العباد بشهادة القرآن على ذلك ثبت وقوع استثناء الأكثر والوقوع دليل الجواز. وهو بدوره يدل على جواز استثناء النصف من باب أولى.
والى هذا ذهب جمهور العلماء من الأصوليين والفقهاء والنحاة الكوفيين (43).
المسألة الثانية عشرة
الاستثناء من الإعداد
الاستثاء من الإعداد إذا لم يكن مستغرقا جائز مطلقا على الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة.
قال القرافي: (ما علمت في لغة العرب لفظا لا يدخله الاستثناء) (44)
قال الاسنوي: (الاستثناء من الإعداد جائز كما جزم به الإمام (45) والامدي وغيرهما ولا فرق بين أن يكون معين أم لا) (46) , ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: ? فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ? وقوله (?): (إن لله تسعة وتسعين إسما مائة إلا واحدا) (47).
هذا هو مذهب جمهور العلماء وماعدا ذلك من الأقوال فضعيف (48).
المسألة الثالثة عشرة
قاعدة: الاستثناء من النفي أثبات ومن الإثبات نفي. وذهب الجمهور إلى القول بهذه القاعدة وذهب أبو حنيفة رحمه الله وأكثر أصحابه إلى أن الاستثناء لا يفيد نفيا ولا أثباتا وإنما غاية ما يدل عليه هو أن ما بعد المستثنى غير داخل في المستثنى منه إنما نفي هذا الحكم عنه أو إثبات حكم أخر له فهذا لا يدل عليه الاستثناء.
وهذا الذي نقلناه من مخالفة الحنفية للجمهور في طرفي القاعدة هو الصحيح الموافق لكت الحنفية وأقوال المحققين منهم (49). وبه يظهر لك ما نقله بعض العلماء (50) من إن مذهب الحنفية يخالف في طرف واحد وهو كون الاستثناء من النفي إثبات ويوافق الجمهور في إن الاستثناء من الإثبات نفي, نقل غير محرر.
وبعد هذا كله كان من مقتضى الخلاف بين الجمهور والحنفية أن يقع الخلاف بينهم في جميع الأحكام الشرعية الفرعية التي دخلها الاستثناء لكن شي من ذلك لم يكن سوى مسائل قليلة, والواقع إن الطرفين متفقان في كثير من المسائل وان طال بينهما الجدل (51).
ثم إني أقول إن الأولى أن يكون البحث منصبا على تلك المسائل القليلة التي حصل فيها الاختلاف, وأن يترك البحث في القواعد العامة التي توضع لهذه المسائل القليلة, وذلك لان هذا يحصر الخلاف, ويحدد موضع النزاع, وأيضا فان ذلك أدعى لفهم المسألة بعينها من أن تناقش على صورة قاعدة عامة, وخلاصة القول إن البحث في مثل هذه الأوجه من الاختلافات أن يتم النزول إلى الجزئيات, وتترك الكليات, هذا ما أرى والله أعلم.
المسالة الرابعة عشرة
الاستثناء الوارد عقب جملتين فصاعدا
قبل الخوض في هذه المسالة نذكر شيئا عن ترجمتها.
قال الامدي) الجمل المتعاقبة بالواو إذا تعقبها الاستثناء رجع إلى جميعها). (52)
وكذالك قال كثيرون،وتعقب ذالك القرافي من ثلاثة وجوه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/397)
الأول: إن تخصيص تعاقب الجمل بالواو يفهم منه عدم وجود الخلاف في حروف العطف الأخرى، وليس بصحيح إذ الخلاف جار في حكم الاستثناء الواقع بعد الجمل المتعاقبة بحروف العطف الأخرى.
الثاني: إن عبارة الامدي توهم إن الخلاف يكون بين الجمل المتعاطفة فقط وليس بصحيح بل الخلاف يجري أيضا بين الجمل المتعاقبة بدون عطف مثل الجمل المتعاقبة على سبيل التعداد.
الثالث: إن لفض الجمل يشعر إن الخلاف لا يجري في الجملتين وليس بصحيح بل الخلاف حاصل بين الجملتين كذالك.
ولهذا فالصواب إن يقال في ترجمه هذه المسالة ما قدمناه أعلاه والله اعلم.إذا فهم ذالك نقول:
إذا ورد الاستثناء بـ (إلا) أو إحدى أخواتها عقب جملتين فصاعدا وهناك دليل يدل على رجوع الاستثناء إلى إحدى الجمل فالعلماء متفقون على العمل. بمقتضى ذالك الدليل
أمثله: مثال (1)
قوله تعالى: (إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني إلا من اغترف غرف بيده) فالاستثناء (إلا من اغترف غرفه بيده) راجع إلى الجملة الأولى (فمن شرب منه فليس مني) (53).
مثال (2):
قوله تعالى (لا يحل لك النساء من بعد ولا إن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك) فالاستثناء (إلا ما ملكت يمينك)
راجع إلى (النساء) لا إلى (الأزواج) لان الأزواج لا يدخل تحتها ملك اليمين من الإماء، بعكس لفض النساء يشتمل الأزواج وملك اليمين (54)
مثال (3):
قوله تعالى (ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنه ودية مسلمه إلى أهله إلا إن يصدقوا) فالاستثناء (إلى إن يصدقوا) راجع إلى الدية دون ألكفاره وهي عتق الرقبة لان أهل المقتول لهم الحق يتصدقوا بالدية وإما ألكفاره فهي من حق الله سبحانه فليس لهم الحق في إسقاطها (55).
مثال (4):
قوله تعالى (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أين ينفوه من الأرض ذالك لهم فالدنيا خزي وله فالاخره عذاب عظيم إلى الذين تابوا) فالاستثناء (إلا الذين تابوا) راجع إلى كل الجمل السابقة. ونقل ابن النجار عن السمعاني الإجماع على ذالك (56).
وإما إذا تجرد الكلام عن قرينه فقد اختلف أعلماء في ذالك إلى تسعة أقوال والصحيح منها إن الاستثناء يعود إلى جميع الجمل المتقدمة وهو قول مالك والشافعي واحمد وابن حزم وابن تيميه رحمهم الله تعالى (57)
والدليل على ذالك:
1 - إن الشرط إذا ورد عقب جمل متعددة فانه يعود على الجميع اتفاقا، فكذالك الاستثناء لان الاستثناء كالشرط من حيث المعنى إلا ترى إن قوله تعالى (أولائك هم الفاسقون إلا الذين تابوا) بمعنى أولائك هم الفاسقون إن لم يتوبوا.
2 - إن حرف العطف جعل الجمل المتعددة كالجملة الواحدة وكما إن الاستثناء يرجع إلى جميع أجزاء الجملة الواحدة فكذالك هو يرجع إلى جميع الجمل المتعددة.
3 - إن الاستثناء صالح للعود على الجميع فتخصيص ذالك ببعض الجمل دون بعض تحكم.
4 - قال ابن حزم:
إن كل ألفاظ جمعت في حكم واحد فلم يكمل بعد أمرها حتى ينقضي الكلام فإذا جاء يعقبها استثناء فقد صح الاستثناء يقينا وإذا صح يقينا فقد حصل التخصيص بالنص وصار الاقتصار به على بعض ما قبله دون بعض دعوى مجرده لا دليل عليه (58).
5 - قال ابن النجار:
واحتج الشيخ تقي الدين فقال: من تأمل غالب الاستثناء في الكتاب وألسنه واللغة وجدها للجميع والأصل إلحاق المفرد بالغالب (59).
ثمرة الخلاف:
قال تعالى (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده ولا تقبلوا لهم الشهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ألا الذين تابوا من بعد ذالك وأصلحوا فان الله غفور رحيم). ذهب جمهور العلماء إلى قبول شهادة المحدود في حد القذف إذا تاب وقالوا إن الاستثناء (إلا الذين تابوا) راجع إلى جميع الجمل المتقدمة. وذهب الحنفية إلى عدم قبول شهادته لان الاستثناء راجع إلى الجملة الاخيره فقط وان التوبة ترفع الفسق فقط. والصحيح هو قول الجمهور كما قدمنا أنفا، وان التوبة ترفع الفسق وتقبل الشهادة بها.
فان قيل: يلزم الجمهور القول بسقوط الحد بالتوبة أي إن الاستثناء يعود إلى الجملة (فاجلدوهم ثمانين جلده) وهو ليس بصحيح؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/398)
فالجواب: إن الجمهور يقولون إن الاستثناء يقولون يرجع إلى جميع الجمل المتقدمة مال لم يمنع من ذالك مانع هو إن الحد من حقوق الآدمي ليسقط بالتوبة على ما قد علو في موضعه.
وانظر هذه المسألة في المصادر التالية:
إحكام بن حزم (4/ 22) إلام للشافعي (7/ 45) تفسير الطبري (18/ 76) المصنف لعبد الرزاق (8/ 362) التخليص ألحبري (4/ 204)
المسألة الخامسة عشر
استثناء المجهولات
الأول: إن يكون المستثنى والمستثنى منه معلومين،كقولك:
أعتقت عبيدي كلهم إلا زيدا
الثاني: إن يكون المستثنى منه معلوما والمستثنى مجهولا كقولك:
له علي مائة درهم إلا دينار
الثالث: إن يكون المستثنى منه مجهولا والمستثنى معلوما كقولك:
له عندي نقودا ألا دينارا.
الرابع: إن يكون المستثنى والمستثنى منه مجهولين كقولك:
له علي إلف إلا ثيابا
فالقسم الأول لا خلاف في جوازه وإما بقيه الأقسام فقد حصل فيها خلاف على ثلاثة أقوال: الجواز مطلقا،؟ المنع مطلقا،الجواز إذا أفاد الاستثناء.
وتجد هذه المسالة في كتب الأصول مترجمه بـ (الاستثناء من المنكرات) وخلاف العلماء حول إفادة الجمع المنكر للعموم.
وبالرغم من الاختلاف الأصولي في هذه المسالة إلا إن أي اثر لم يترتب على ذالك من الناحية الفقهية، فالجميع متفقون على الحكم،لكن يختلفون في مأخذه إي طرق إثباته. فالمنكرين لهذه القاعدة والمثبتين لها قالوا جميعا بقبول الجهالة في الاقارير والطلاق ونحوها إلا إن المثبتين للقاعدة يأخذون الحكم من الاستثناء والنافين للقاعدة يلغون الاستثناء ويأخذون الحكم من طريق أخر وهو الرجوع إلى المقر نفسه بتوضيح ما أبهمه، وتفصيل ما أجمله ففي شرح الهدايه: (إن جهالة المقر به لا تمنع صحة الإقرار ولكن جهالة المستثنى تمنع صحة الاستثناء لأن جهالة المستثنى تورث جهالة في المستثنى منه فبقى المقر به مجهولا) (60). وهذه المسألة تشبه المسألة الثالثة عشرة (61).
المسألة السادسة عشرة
هل الاستثناء من أدلة التخصيص؟
قولان لأهل العلم. ذهب الجمهور إلى الاستثناء من أدلة التخصيص المتصلة بينما ذهب الحنفية إلى انه ليس منها وسبب الخلاف هو إن التخصيص عند الحنفية لا يكون إلا بدليل مستقل مقارن, وبذالك فهم يعرفون التخصيص بأنه: قصر العام على بعض إفراده بدليل مستقل مقارن. والاستثناء ليس دليلا مستقلا، فإذن ليس هو من أدلة التخصيص.
وإما الجمهور فالتخصيص يكون بدليل مستقل وغير مستقل فلاستثناء عندهم من أدلة التخصيص.
فان قيل: إن قصر اللفظ على بعض إفراده حاصل بما هو مستقل وبما هو غير مستقل بالاتفاق بين الجمهور والحنفية، غاية ما هنالك إن الحنفية اصطلحوا على تسمية القصر بالدليل المستقل تخصيصا، والقصر بالدليل غير المستقل بيانا، فهذا يجعل الخلاف لفظيا؟
فالجواب: ظاهر كلام صدر الشريعة (62) وان عبد الشكور (63) هو كذالك. إلا إن الشيخ الأنصاري (64) جعل الخلاف معنويا وذالك لان الحنفية يقولون إن ما عدا الخاص يأخذ حكم عام، بخلاف ما عدا المستثنى فانه إلا يأخذ حكم المستثنى منه، على ما تقدم في مسالة الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي. وهذا الذي ذكره الأنصاري له وجه قوي. والله اعلم (65) والراجح هو قول الجمهور وقد ذهب إليه من الأحناف الكمال بن الهمام وابن عبد الشكور رحمه الله.
المسألة السابعة عشرة
الفرق بين الاستثناء والتخصيص
قال الرازي في المحصول: وإما الفرق بين التخصيص والاستثناء فهو فرق ما بين العام والخاص عندي أ. هـ يقصد إن التخصيص اعم من الاستثناء لان الاستثناء دليل من أدلة التخصيص المتصلة، فالنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، أي كل استثناء فهو تخصيص وليس كل تخصيص استثناءا.
وإما أكثر الحنفية ومعهم إمام الحنفيين والغزالي من الشافعية، والقاضي أبو يعلى من الحنابلة، عندهم تباين بين التخصيص والاستثناء على ما سبق إيراده من الخلاف،ولذالك ذكروا عدة فروق بينهما:
1 - الاستثناء ينحصر بصيغ معينه بخلاف التخصيص.
2 - التخصيص يكون بالادله اللفظية وغير اللفظية بخلاف الاستثناء لا يكون إلا بالا دله اللفظية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/399)
3 - الاستثناء يصح من النص ومن الظاهر. تقول: اقتلوا المشركين إلا زيدا. وتقول: له عشرة ألا ثلاثة. فلفظ المشركين ظاهر في دلالته على جميع إفراده وليس نصا لاحتمال عدم إرادة بعض الإفراد،وإما لفظ العشرة فهو نصفي دلالته، وقد دخل الاستثناء على كل منها.
إما التخصيص فلا يطرق إلى النص أصلا (66)
المسالة الثامنة عشرة
الفرق بين الشرط والاستثناء
يتفقان في أمور:
1 - كل منهما دليل مخصص مستقل عند الجمهور
2 - كل منهما يجب اتصاله بالكلام.
ويفترقان في أمور:
1 - الشرط عود على جميع الجمل المتقدمة بالاتفاق والاستثناء مختلف
فيه.
2 - الشرط يجوز إن يخرج به المساوي والنصف والأكثر بالاتفاق
والاستثناء مختلف فيه.
3 - لا يجوز الاستغراق في الاستثناء بالاتفاق والشرط يجوز في ذالك.
وقد بين القرافي سبب ذالك فقال: وسر الفرق إن المتكلم بالاستثناء
مقدم في أول أمره على بطلان جميع كلامه وتصييره هذرا من القول
من علمه بذالك وقصده، فكان معدودا من السفهاء والمشتغلين بالهذيان
وإما المتكلم بالشرط فلم يقصد بطلان قوله من أول الأمر بل علق ذالك على أمر جائز ثبوته كله أو بعضه فلم يكن المتكلم في تعليق
كلامه على شرط متكلما بالهذر من القول (67).
المسألة التاسعة عشرة
الاستثناء من المنطوق
يكون الاستثناء من الأمور المنطوق بها, أما من الإحكام, وأما من الصفات. فأما الاستثناء من الأحكام فحاصلة انه كل استثناء يرجع إلى فعل منطوق به, أو ما في معنى الفعل, مثل اسم الفاعل والمفعول. فمثال الفعل: قولك قام القوم إلا زيدا. ومثال اسم الفاعل: كل رجل قائم إلا زيدا. ومثال اسم المفعول: كل احد مكرم إلا زيدا.
وأما الاستثناء من الصفات كقوله تعالى حكاية عن الكفار: ? أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى ? حيث تم استثناء الموتة الأولى من الموت وهي الصفة المنفية والموتة الأولى نوع منها (68).
المسألة العشرون
الاستثناء من غير المنطوق:
يكون الاستثناء من الأمور غير المنطوق بها على أنواع:
1 - الاستثناء من الأسباب:
مثال (1): قوله تعالى: ? وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله ? المعنى والله اعلم: وما تنفقون لسبب من الأسباب إلا لسبب قصد وجه الله.
مثال (2): قوله تعالى: ? وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ? المعنى والله أعلم: وما نحدث هذه الحوادث الكونية (69) لسبب من الأسباب إلا لسبب تخويف الناس (70).
مثال (3): قوله تعالى: ? والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ? المعنى والله اعلم: أن المشركين يقولون ما نعبدهم من سبب من الأسباب إلا لسبب واحد هو التقرب الى الله بالشفاعة.
2 - الاستثناء من الشرط:
مثال (1): قول النبي (صلى الله عليه وسلم): (لا نكاح إلا بولي) المعنى والله أعلم: لا نكاح صحيح بشرط من الشروط إلا بشرط وجود ولي.
مثال (2): قول النبي (صلى الله عليه وسلم): (لا صلاة إلا بطهور) وقوله: (لا تبيعوا الذهب إلا مثلا بمثل).
3 - الاستثناء من الموانع:
مثال: لا تسقط الزكاة إلا بالدين أي لا تسقط الزكاة بمانع من الموانع إلا مانع الدين.
4 - الاستثناء من الأمكنة:
مثال: سرت إلا أمامك. أي سرت البقعة إلا أمامك.
5 - الاستثناء من الأزمنة:
مثال (1): قوله تعالى: ? إن لبثتم إلا يوما ? المعنى والله أعلم: ما لبثتم من الزمان شيئا إلا يوما.
مثال (2): قوله تعالى: ? وما أختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم ? المعنى والله اعلم: وما اختلفوا في زمان إلا في الزمان المتأخر عن مجيء العلم.
6 – الاستثناء من الأحوال:
مثال: قوله تعالى: ? أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين ? المعنى والله اعلم: لا يدخلونها في حال من الحالات ألا في حالة الخوف.
والاستثناء في كل هذه الأنواع استثناء متصل. ذكر هذا كله القرافي في الاستغناء ص (592 – 656)
ثم ما أردته والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.
الهوامش
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(107/400)